بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توفيقه للتفقه في الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد فهذه حواش لطيفة وفوائد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ خاتمة أهل الرسوخ أبي العباس أحمد الرملي الأنصاري قدس الله روحه ونور ضريحه بهامش نسخته شرح الروض تابعا له فيما رمز إليه من علامة الكتب أو أصحابها وما كتب عليه علامة التصحيح أو التضعيف أشير إليه بقولي وأشار إلى تصحيحه أو أشار إلى تضعيفه وربما كتب شيخنا ولده توضيحا أو تتمة أو زيادة أخرى أو أشار إلى تصحيح فأميزها بنحو وقال شيخنا والله أرجو النفع بذلك وأسأله الهداية لأحسن المسالك قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال بعض العلماء إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات وهذا صحيح
____________________
(1/2)
قوله وعليه نقض إلخ ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان وصدى وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف ش
قوله فالبسملة حصل الحقيقي إلخ أو يحمل الابتداء على العرفي الممتد أو أن الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك أن الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر أو للملابسة ولا يخفى أن الملابسة تعم وقوع الابتداء بالشيء على وجه الجزئية وبذكره قبل الابتداء بالشيء بلا فصل فيجوز أن يجعل أحدهما جزءا ويذكر الآخر قبله بدون الفصل فيكون آن الابتداء آن التلبس بهما
قوله هو الثناء باللسان إلخ فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر وإن قلنا برأي الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها وعلى جهة التبجيل متناول للظاهر والباطن إذ لو تجرد الثناء على الجميل عن مطابقة الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم أو تمليح وهذا لا يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش
قوله وقد بسطت الكلام على الحمد والشكر إلخ والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا والشكر بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان على الإحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه بخلاف الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش
قوله في كلم معدودة حروفها إلخ أما النقط على حروفه
____________________
(1/3)
فألف ألف وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة
قوله وفي نسخة وبعد إلخ الفاء على النسخة الثانية أما على توهم أما أو تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها
قوله يوم الدين الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الأصول والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا ومن حيث إظهار الشارع إياها شرعا وشريعة ومن حيث إملاء المبعوث إياها ملة كتاب الطهارة قوله الطهارة إلخ الطهارة عينية وحكمية فالعينية ما لا تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا أي تجاوز سبب محل حلولها وقال أيضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون إلا عينية وإن كانت النجاسة حكمية
قوله يقال كتب كتابا إلخ قول من قال إن الكتاب مشتق من الكتب صحيح لأن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد التفتازاني قوله وشرعا رفع الحدث إلخ قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة ما يتوقف على حصولها إباحة أو ثواب مجرد
ا هـ
وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك المنع لإفادة بعض آثاره
قوله وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه إلخ وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما وقوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا قال وقولنا أو ما في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول ا هـ
وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله إفراد وضع آخر ش
____________________
(1/4)
قوله وأنزلنا من السماء إلخ السماء أفضل من الأرض قوله لما قيل أنه أصرح منه دلالة لكنه يفيد أن الطهور غير الطاهر لأنه سيق في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم التأكيد والتأسيس خير منه وإنما قدم الدليل على المدلول وإن كانت رتبته التأخير عنه لأن الدليل إذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل الباب كان تقديمه أولى
قوله الماء المطلق الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش قوله ذنوبا من ماء تعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر وبأنه يخرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط وجوابه أن صفة الإطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد وإن لم يصرح بها حينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا دائما فحينئذ لا يخرج عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به وقد نص على الماء وذلك إما تعبد لا يعقل معناه كما قاله الإمام أو يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره قوله قال أهل اللسان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو كان بخاره قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق أو بخار المطلق قوله مستعمل في فرض إلخ وأورد على ضابط المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف وما غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في فرض ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا وفيه احتمال للبغوي وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش
قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك النفل قوله وغسل المجنونة إلخ وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل وجوب إعادة الغسل قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء
____________________
(1/5)
قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته ذكر الأصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب له حكم الواجب على الأصح ومنه تطويل الركوع والسجود وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك إلخ قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا في تجديد من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث كالتجديد والثانية فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا
قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه ثانيا صح طهارته وذكر القاضي حسين نحوه قوله ويؤيده ما لو كان به خبث بمحلين إلخ وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان
ا هـ
ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه ش قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا فإن قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وقد يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا
م قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ هذا كله في الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر كما جزم به الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج
قوله أو تقاطر من عضو إلخ تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى البطن وخرق الهواء
قوله صار مستعملا
____________________
(1/6)
ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل إلى غيرهما كفوق الركبة فإنه يصير مستعملا
د قوله أي الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله وغيره أي كابن النقيب والبرماوي قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره كأبي شكيل والسبتي
قوله ولم ينو الاغتراف إلخ لوجوب نية الاغتراف أصل في السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا
رواه مسلم فبين أن النهي لأجل إفساد الماء بالاستعمال وأن الملخص من ذلك أن يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الإناء وكذلك أحاديث النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها فإن الغسل إن كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة الماء القليل بالوارد عليه وإن كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل اليدين فيه من الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك أحاديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة
قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه جرى عليه الزركشي وابن العماد وغيرهما
قوله وقول الجويني في تبصرته إلخ ما في التبصرة مفرع على رأي مؤلفها وهو أن الجنب إذا نوى بعد انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة إلى باقيه
قوله فصل الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا إلخ سواء القليل والكثير
قوله غير طهور قد يشمل مسألة ابن أبي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما في مقره أو ممره على ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة ومن ثم ألغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا
قوله وجب تكميل الماء به قال في المهمات إن تقييد لزوم التكميل بما إذا كان يكفيه ليس بصحيح فإن الناقص عن الكفاية يجب استعماله
قوله قاله الأذرعي هذه المسألة نظير ما لو جمع الماء شيئا فشيئا ووقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين وما لو جاء من قدام الإمام ثم اقتدى به وشك في تقدمه عليه والأصح عدم التأثير فيهما فتكون مسألتنا كذلك قوله لأن تغيره بذلك لكونه تروحا إلخ صورة المسألة في مجاور لا ينفصل منه مخالط فإن انفصل منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان إذا وضع في الماء أياما فإن صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير أسود منتنا وقد وهم من ادعى طهوريته وقال إنه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فإن التغير بما لا يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما إذا تغيرت رائحته فقط
____________________
(1/7)
قوله وقيل ما يمكن فصله فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني لإمكان فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج
قوله وقيل المعتبر العرف ولا فرق بين كون التغير بطعم أو لون أو ريح على الأصح
قوله لا يمكث إلخ تنبيه لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث أو بمجاور أو بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح المهذب والله أعلم
قوله كطحلب إلخ مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه كما نبه عليه ابن الصلاح هنا والإمام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف لم تطبخ يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الأولى فليس بمضر بل هو حسن وأما وجه جريان الخلاف في المطروحة إذا لم تطبخ أنها من أجزاء الأرض بخلاف المطبوخة
قوله وكذا إن تغير كثيرا بملح لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير متغير فإنه يضر قاله ابن أبي الصيف اليمني وله نظائر
قوله وتراب مطروح وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله وكلامهم شامل أشار إلى تصحيحه
قوله ولأن تغيره به مجرد كدورة إلخ ولأنه مأمور به في نجاسة الكلب ولو كان يسلب كما أمر به للتطهير والسدر أمر به في غسل الميت للتنظيف لا للتطهير
قوله متشمس إلخ ولو كثيرا
قوله في قطر حار كمكة أي في الصيف لأن الكراهة مختصة بوقت الحرارة قوله واستحسنه الزركشي إلخ قال كالبلقيني
قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله إلخ صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به
قوله لأنه محترم كما في الحياة وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا
ش
قوله ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب
____________________
(1/8)
قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك أن قوله فخف برده بالشمس فمتشمس قال ابن الملقن وهو غريب
قوله وما قالوه أوجه فالصحيح خلافه قوله وماء ديار بابل وماء بئر ذي أروان التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله عليه وسلم وماء بئر برهوت لخبر ابن حبان شر بئر في الأرض برهوت ش وحينئذ تكون المياه المكروهة ثمانية
قوله بالنسبة للاستنجاء وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من الماء أولى منه في الاستنجاء ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج باب بيان النجاسة والماء النجس
قوله وبإمكان تناولها إلخ قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله
قوله ولا لاستقذارها قال في الخادم وهذا القيد مضر فإنه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيح والقيء فإنها مستقذرة وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة قوله وضرر البقية فعلى هذا لا يحرم أكل قليل الحشيش والبنج والأفيون وجوز الطيب لأنه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح بجواز أكل قليل هذه الأشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب بجواز أكل قليل الحشيش ونقله عن المتولي ت قوله بنص القرآن قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس ش
____________________
(1/9)
قوله والأول أعم وأوجه لأن العنب كان محترما قبل العصر ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في باطن العنقود محترمة
قوله كما صرح به النووي في دقائقه وصرح أيضا في مجموعه بأن البنج والحشيشة مسكران وممن صرح بأن الحشيشة مسكرة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب أنها مسكرة كما أجمع عليه العارفون بالنبات ويجب الرجوع إليهم فيها كما رجع إليهم في غيرها قوله لخبر طهور إناء أحدكم إلخ وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فأجاب ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا قيل وإن في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة
رواه الدارقطني والحاكم
قوله لأنه لا يقتنى ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء
قوله ولتولده منها فكان مثلها قال في شرح المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لأنا نمنع أنه خلق من نفسها وإنما تولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها لم ينجس على الأصح ش
قوله ولا شعرها شمل الشعر على العضو المبان من الحيوان المأكول حال حياته
قوله وسمك أي ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم عرفا سمكا
قوله لا نجاسة الأبدان أو أنهم لا يتطهرون أو لا يجتنبون النجاسات فهم ملابسون لها غالبا
قوله فجرى على الغالب ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة وعورض بأنه لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة وأجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث والجنب بخلاف نجس العين
قوله لكن لا تنجسه إذا لم تغيره قوله ويجوز أكله معه قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من الطعام إلى آخر فإن فعل فكالمنفرد فتحرم في الأصح
ا هـ
قوله بميتة لا نفس لها سائلة ههنا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو أن ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل أن يعفى عنه مطلقا كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة ت وقوله ويحتمل إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ولأنه لا يشق
____________________
(1/10)
الاحتراز عنها حينئذ فعلى هذا يحرم الغمس إذا غلب على ظنه التغير به لما فيه من إضاعة المال ت قوله وإن كان نشؤها فيه إلخ في كلام بعضهم أن الأجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار إلى نقله ابن الرفعة
قوله فظاهر كلام الشيخين أنه لا يضر ورجح الزركشي خلافه ش
قوله عاد القولان قال ابن العماد الذي يتجه أن يقيد بما إذا أعاده إليه حيا فمات فيه فإن أعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق أنه في حال الحياة مأمور برده أو قتله لأنه إذا لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده إليه بعد موته عبث قوله ويؤيده تصوير البغوي إلخ بل صوره في الشرح الصغير بما إذا وقع حيا ثم مات وقضيته أنه إذا ألقي فيه كذلك ضر والأوجه تصويره بما قاله البغوي س قوله بما صور به البغوي وقال ابن العماد أنه الذي يتجه
قوله لكن كلام المجموع ينافيه عبارته قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع غيره أو رد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الأجنبي وهذا متفق عليه في الطريقين ا هـ قوله لا شعر مأكول وريشه إلخ واعترض بعضهم بأن الشعر إن تناول الريش فذكره معه حشو وإلا وجب ذكره معه فيما مر أيضا وأجاب بأنه لا يتناوله لكن اتصاله أقوى من اتصال الشعر فعلم نجاسته من نجاسته بالأولى ولا يعلم طهارته من طهارته ويؤخذ منه أن الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش
قوله قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها إلخ للحاجة إليها في الملابس ولو قصر الانتفاع على ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور والأصواف قال بعضهم وهذا أحد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت رواه أبو داود والترمذي وفي رواية ما قطع من حي فهو ميت خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الآية الموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الحديث فهذا عام مخصوص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية ويلحق بهما مواضع منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإنه مخصوص بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك الآية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فإنه عام في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالى في الإماء فإن أتين بفاحشة الآية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مخصوص بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فهذا يعم الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى فلا تقل لهما أف فإنه يقتضي بمفهومه تحريم أنواع الأذى ولهذا كان الأصح عدم حبس الوالد بدين الولد قوله لأن الأصل الطهارة فكأنا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل ولا ظاهر واحتمال كونه من كلب أو خنزير ضعيف لأنه في غاية الندور قوله من ظبية حية أو مذكاة قوله والأوجه أنه كالإنفحة أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا قوله كالإنفحة أي من حيث الطهارة وليس المراد أنه كهي مطلقا لأنها لا تنفصل من حي
____________________
(1/11)
قوله وقيل إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر إلخ قال في المهمات هي مقالة واحدة فإن الخارج من المعدة يكون متغيرا بخلاف الخارج من غيرها
قوله والزباد طاهر العنبر طاهر كما نص عليه في الأم وغيرها لأنه ينبت في البحر ويلفظه ش وأشار إلى تصحيحه قوله كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة قال الزركشي وهو الصواب
قوله كدم الدم الباقي على لحم المذكاة وعظمها نجس معفو عنه فقد قال الحليمي وأما ما بقي من الدم اليسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فهو عفو قوله على ما مر في القيء قال في الخادم وأما الخرزة التي توجد داخل المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي نجاستها لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحا انتهى قال الدميري والمرارة الصفراء نجسة وما فيها ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الأبقار وقوله قال في
الخادم إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وأما أمره صلى الله عليه وسلم إلخ وأما خبر ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في غير المسجد وتقبل وتدبر فيه ش قوله وروث هل العسل خارج من دبر النحل أو من فيها فيه خلاف ولم أر فيه ترجيحا وإلا شبه الثاني فعلى الأول يستثنى ذلك من الضابط في الخارج ت
قوله أيضا وروث فلو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر الاحتراز عنها ففي شرح المهذب يعفى عنها د وقوله ففي شرح المهذب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومذي في تعليق ابن الصلاح أن المذي يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا
قوله وجزم البغوي وغيره بطهارتها أشار إلى تصحيحه قوله وصححه القاضي وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وقال ابن الرفعة إنه الذي أعتقده وألقى الله به وصححه البارزي والسبكي ونجم الدين الإسفراييني وغيرهم قال البلقيني وبه ألقى الله وجزم به في الشامل الصغير وتبعه الزركشي قال وينبغي طرده في سائر الأنبياء ش قال في التوشيح وفيما علقته من خط الشيخ زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي أنه استفتي عن واعظ قال للمحاضرين بول النبي صلى الله عليه وسلم
____________________
(1/12)
خير من صلاتكم فأفتى بتصويبه وقال شيخ الإسلام ابن حجر تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر من أئمتهم على القول بالطهارة قوله بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته إلخ وهو المذهب لأنه كان طاهرا حال الحياة وميتة الآدمي طاهرة والجزء المبان منه ولو في حياته طاهر وقوله ظاهر كلامه أشار إلى تصحيحه قوله وهو المختار أشار إلى تصحيحه
قوله وإن ولدت بغلا فطاهر وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر ع قال في الخادم يجب تقييده بغير الكلب والخنزير أما هما فاللبن الحاصل من إحبالهما نجس قطعا لا يحل أكله كفرعه وقوله فيما يظهر أشار إلى تصحيحه وقوله قال في الخادم إلخ أشار إلى تضعيفه
قوله التي لم تطعم غير اللبن طاهرة وإن طال الزمن بحيث يغتذي أمثالها بالحشيش وغيره قوله وفيما قاله نظر أشار إلى تصحيحه
قوله ولو من غير المأكول إلخ تنبيه إن قلنا بطهارته جاز أكله قاله في شرح المهذب والله أعلم
قوله وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه وكأنه سبق قلم د وأشار إلى تصحيح ما صححه النووي هنا في تنقيحه
قوله فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا إلخ جرى على هذا التفصيل صاحب البيان
قوله فإن لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر قال في المهمات وقياسه في القيء كذلك فتفطن له حتى لو ابتلع ماء ثم ألقاه غير متغير وفرعنا على أنه نجس صحح الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة أنهى
واعترض عليه من وجهين الأول أن ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القيء عن مسمى الماء بطرق المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم على التفريع على طهارة القيء الثاني أن هذا الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فإن ظاهره أن الأصح أنه نجس سواء تغير أم لا والتفصيل بين المتغير وغيره إنما هو وجه كذا ذكره في الخادم قوله ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس الريش النجس كالشعر النجس ت فصل كثير الماء قلتان
____________________
(1/13)
قوله وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر إلخ فإن قلت القول بالأول فيه رجوع للتحديد كما أشار إليه الغزالي قلت أجاب ابن الصلاح والنووي بأن هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه ش
قوله وإن لم يتغير بها أو عفي عنها في الصلاة
قوله فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله أي لهذه الرواية قال في المجموع ولأن ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل الضيم أي لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها بخلاف حمل الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر أي لا يطيقه لثقله ولو حمل الخبر على هذا لم يبق للتقييد بالقلتين فائدة ش
قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس يعضده اتفاقهم على أن من تحقق النوم وشك في تمكنه لم ينتقض والنوم ثم كالنجاسة هنا والتمكين كالكثرة
قوله فالمنقول أنه نجس إلخ ما ذكره هو وغيره من إطلاق المسألة ليس بجيد بل الصواب أن يقال إن جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله قلتين فالأصل القلة وإن كان كثيرا وأخذ منه شيئا فالأصل بقاء الكثرة وإن ورد شيء على ما يحتمل القلة والكثرة فهذا موضع التردد قلت هذا الذي ذكره خلاف الصواب وكيف يحكم بالنجاسة مع الشك وكيف وقد تحققنا طهورية الماء وشككنا في زوالها وهل ذلك إلا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وما تمسك به أخذه من مقالة ذكرها للأصحاب فيما إذا شك المأموم في أنه متقدم على الإمام أو متأخر فالمذهب صحة الاقتداء وقال القاضي إن جاء من خلف الإمام صحت القدوة وإن جاء من قدامه لم تصح استصحابا للأصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يؤكد ما قاله النووي وتضعيف ما ادعاه المعترض صوابا فوضح بذلك خطأ ما ادعاه قوله ولا بما لا يدركه طرف قال في التنبيه وإن وقع فيما دون القلتين من نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه انتهى قال ابن الملقن قوله وقع يفهم منه الجزم بالتنجيس عند الطرح وهو قياس نظيره في ميتة لا نفس لها سائلة إذا طرحت
قوله لقلته أي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لم ير قوله وإلا فله حكم ما يدركه الطرف ولو رأى قوي النظر ما لا يراه غيره قال الزركشي فالظاهر العفو كما
____________________
(1/14)
في سماع نداء الجمعة ش قوله وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم إلخ الفرق بينهما واضح وهو مشقة الاحتراز هنا بخلافه
ثم قوله وأمكن وروده ماء كثيرا إلخ واستشكل إمكان طهر فمها بإمكان مطلق ولوغها بأنها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس وأجيب بمنع تنجسه لوروده على لسانها كوروده على جوانب الإناء النجس ش وكتب الشيخ واحتمال طهارة فم الهرة بأن تكون وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك أو بأن الذي يلاقي الماء من فمها ولسانها يطهر بالملاقاة وما يلاقيه يطهر بإجراء الماء عليه ولا يضرنا قلته لأنه وارد فهو كالصب من إبريق ونحوه قوله ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير إلخ فلو وقعت نجاسة في ماء كثير متغير بالمكث ولو تؤثر تغييرا قدر زوال أثر المكث فإن فرض تغيره بها حكم بنجاسته وإلا فلا قاله في الذخائر قوله انعكس الحكم فإن قطر في الباقي من باطنه قطرة تنجس أو من ظاهره أو شك فلا وإن نزلت بعد الماء فالماءان نجسان
قوله كأن زال بطول مكث أو هبوب ريح
قوله لزوال سبب التنجس وأفهم كلامه العلة والعلة أن القليل لا يطهر بانتفاء تغيره وهو ظاهر ويحتمل أنه يطهر بذلك فيما إذا كان تغيره بميت لا يسيل دمه أو نحوه مما يعفى عنه ش وقوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره قيل ما أطلقوه ومن عود الطهورية بزوال التغير ليس على إطلاقه بل لا بد من تقدير الواقع مخالفا فإن غير بالتقدير ضر وإلا فلا لأنه لا يزيد على الواقع من غير تغير وقد ذكروا فيه هذا التفصيل وهذا أولى ورد بأن المخالفة كانت موجودة بخلاف الواقع من غير تغير فاحتيج هناك إلى التقدير بخلاف ما نحن فيه
قوله وفي ذلك تنبيه على أنه إن أصفى الماء إلخ وكذلك لو زالت رائحة المسك والزعفران وزال تغير الماء بالنجاسة ت
قوله وبالثاني القفال في فتاويه لكنه ضعيف ويرده تعليل الأصحاب فإنهم عللوا ذلك بأن الرائحة تستر النجاسة وهذا موجود في المخالط والمجاور فلا معنى لما ذكره القفال وغايته أن يكون اختيارا له فلا يترك المذهب على اختياره اللهم إلا أن يحمل كلام القفال على ما إذا لم يتروح الماء برائحة العود أو كان العود منقطع الرائحة ويلزم على ما فهمه هو عن القفال أنه لو تروح الماء بجيفة بقربه فزالت ريح النجاسة الواقعة فيه أن يطهر وهو بعيد ت
قوله لم يطهر حتى يبلغهما بالماء لو وضع في القليل المتنجس ملح مائي فذاب حتى بلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ذكره البلقيني قوله قلت لأن هذا من باب الدفع إلخ فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح
____________________
(1/15)
والتنقيح إن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ومعرفة بلوغ الماء قلتين ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم يتعلق به تكليف واكتفى بالإطلاق
قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش مسألة لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء كثير دون قلتين تنجس الكل وقد استشكل بأن القاعدة تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة والجواب أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة فرع شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة نجاسته وصورته في جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه فصل الماء الجاري متفاصل
قوله وللجرية الثانية والسبع إن كانت كلبية حكم الغسالة وغسالة النجاسة إن كانت قلتين فهي طاهرة مطهرة وإن كانت دونها فهي طاهرة غير مطهرة
قوله هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلخ وكذا قال صاحب الوسيط والغاية القصوى والينابيع وصاحب الحاوي الصغير في العجاب وجزم به صاحب الأنوار وكلام المجموع فيما إذا لم تزد النجاسة على الدفعة بين حافتي النهر وكلام المصنف وغيره فيما إذا زادت عليها فلا خلاف بينهما ثم رأيت الغزي قال عبارة بعضهم الجرية ما يقابل جانبي النجاسة إلى حافتي النهر وهذا في الجامدة أما المائعة فتعتبر الدفعة من الماء
ا هـ
قوله وقد بينته في شرح البهجة وبينه قطب الدين الرازي بأن يفرض خطان مستقيمان من حافتي النجاسة ويخرجان إلى حافتي النهر فما بين الخطين هو الجرية قال وهو غير منضبط لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ورقتها ولأنه يلزم منه أن تعود الطهارة لو زيدت النجاسة وما قاله من اللزوم لا محذور فيه فإن الماء إذا زاد بزيادة النجاسة حتى بلغ قلتين عادت طهارته ش
قوله أنها الدفعة بين حافتي النهر عرضا والمراد بها ما يرتفع وينخفض من الماء
____________________
(1/16)
عند تموجه ش
قوله بطريق ذكرته في شرح البهجة بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان فلو كان عمق الجرية ذراعا ونصفا وطولها كذلك فابسط كلا منهما أرباعا تكن ستة واضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة وثلاثون اضربها في قدر عرضها بعد بسطه أرباعا فإن كان ذراعا فالحاصل مائة وأربعة وأربعون فالجرية قلتان وأكثر وإن كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية فليست الجرية قلتين ش
قوله وإن كان أمام الجاري إلخ قال في الوسيط الحوض إذا كان يجري الماء في وسطه وطرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد وإن كان الجاري قليلا فإن وقعت في الراكد وهو أقل من قلتين فهو نجس والجاري تلاقى جريانه ماء نجسا فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه نجسه
ا هـ
فرع إناء لطيف فيه ماء توضأ منه إنسان لصلاة الصبح فصح وضوءه ثم توضأ منه للظهر فلم يصح وضوءه ثم توضأ منه لصبح اليوم الثاني تنجست أعضاؤه ولم يقع فيه شيء بعد الوضوء الأول وصورته أن يجعل فيه تمرا أو زبيبا وماء فهو عند الصبح متغير تغييرا يسيرا وعند الظهر متغير تغييرا كثيرا وعند الصبح الثاني صار مسكرا باب إزالة النجاسة
النجاسات على أربعة أقسام منها قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وقسم يعفى عنه فيهما وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالأول معروف والثاني ما لا يدركه الطرف يعفى عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم يعفى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين أحدهما أن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب الثاني إن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فإنه يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها سائلة يعفى عنها في الماء ولا يعفى عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا لها لم تصح صلاته وأثر التجمر يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه في الأصح دون الماء عكس منفذ الطائر فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه على الأصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته
قوله ولكون
____________________
(1/17)
الدبغ إحالة لم يجب فيه الماء قال الغزالي والإنصاف أنه مركب منهما والخلاف في المغلب قوله وتطهر خمر تخللت إلخ لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل وهو جائز إجماعا
قوله لا إن تخللت مع وجود عين فيها إلخ وشمل كلامهم العناقيد وحباتها بأن وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوى القاضي والبغوي أنها لا تضر قالا لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء منهما على ما قالاه من أن العين إذا وضعت في العصير وبقيت حتى تخمر ثم تخلل لا تضر والجمهور على خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا تستلزم تخلله مع وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها أو حمله على عنب لا حب في جوفه ش يجاب عن إطلاق المجموع باغتفار حباتها كاغتفار الماء في خل التمر والزبيب
قوله ويتبعها الدن إلخ وإن جزم النووي في فتاويه بأنه نجس معفو عنه ونقله عن الأصحاب
قوله نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه إلخ تقييده بما قبل الجفاف يأباه تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع
ا هـ
قوله طهرت بالتخلل انتهى لوجوده في الكل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي أنها لا تطهر فيما لو غمره بها بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره أنها لا تطهر مطلقا لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها ش
قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب نقلا عن الأصحاب ش
فرع سئل عن خل التمر الذي فيه النوى هل يحكم بطهارته بالاستحالة فقال صاحب التفقيه قال الفارقي أنه يطهر والإمام وجماعة واستدركوا على الأصحاب بالتزام معنوي قياسي من قياس الدلالة وأطنبوا وسبقهم إلى ذلك القاضي حسين في تعليقه قوله وقضية كلام البغوي أنه يطهر قال ابن العماد والدليل على الطهارة ما صح عن عمر أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله أنزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لأن الله تعالى إذا أفسد الخمر وصارت خلا طهرت وإذا أفسدها الآدمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الأصحاب في كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين أن يتخمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي أبو الطيب لا يفتى به لأن الماء ضروري ا هـ وهذا هو الأصح وبه أفتيت
قوله واختاره السبكي أي وغيره
قوله ويطهر كل نجس استحال حيوانا قال الكوهكيلوني كما إذا انقلب اللحم دودا
____________________
(1/18)
قوله أو بقي أحدهما ولو ريحا طهر وأفهم كلامه كغيره أن العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضر قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة وما قاله قد يؤيد بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما هنا ش قوله لقوة دلالتها على بقاء العين والتعليل يدل على أن صورة المسألة فيما إذا بقيا معا في محل واحد فإن بقيا متفرقين لم يضر والمسألة شبيهة بما إذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت وفيها احتمالان للإمام وميله إلى العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج
قوله وإلا فللصلاة هل الموجب لإزالة النجاسة هو ملابستها أو دخول الوقت أو هما معا أو الملابسة والقيام إلى الصلاة معا يتجه إلحاقها في ذلك بالحدث ج
قوله قاله الزركشي أشار إلى تضعيفه
قوله وفيه نظر أشار إلى تصحيحه
قوله قال والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه
قوله بأن توقفت عليهما وجبا وإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في تنقيحه لكن قال البلقيني أنه خلاف النص ورأي الجمهور ففي البحر إذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الأم ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان والصحيح الأول قال وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء غير الماء وذكر الزركشي نحوه قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي فيجب حينئذ ما ذكر لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب أشار إلى تصحيحه وقوله وجزم القاضي والمتولي أشار إلى تصحيحه أيضا
قوله وندب التثليث بعد الإزالة إلخ قال الجيلي وندب التثليث لا في المغلظة حتى يغسله إحدى وعشرين مرة وهو ظاهر وإن صرح في الشامل الصغير ومذاكرة أهل اليمن بخلافه وبالأول قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه إسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الأسدي في نكت التنبيه وقال ابن النحوي أنه الأظهر انتهى إذ المكبر لا يكبر وهو نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف أن الجبران لا يضعف في الأصح قوله وندب لنحو ثوب عصر قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه انتهى قال والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي أن العصر في البساط محل وفاق قال شيخنا الأصح عدم اشتراط العصر مطلقا
قوله فليدره في الإناء يطهر لا إن بقيت عين
____________________
(1/19)
النجاسة المائعة ولو مغمورة بالماء قوله وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر إلخ قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إنما لم يجب غسل الباطن في هذه المسألة ونظائرها من اللحم المطبوخ بالماء النجس واللفت إذا صلق بالنشادر لأنه لا يكتفى في التطهير بما يكتفى به في التنجيس وذلك لأن سريان النجاسة إلى الباطن منجس لأن النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد السريان والوصول بل لا بد من إفاضة الماء وجريانه على محل النجاسة وذلك متعذر في السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ظاهر اللحم المطبوخ بالنجاسة أيضا لأنه لا سبيل إلى تطهير باطنه على الوجه المشروط ولا سبيل إلى طرح اللحم وضياع المالية والقول بأنه يغسل ويعصر كالبساط أو يغلى بماء طهور ضعيف لما تقدم أن السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء بغسل الظاهر وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الآجر وهذا فرق دقيق تعقبات وكتب أيضا وبأن الآجر يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يستحق ويصب عليه ما يغمره من الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز سحقها لأدائه إلى ضياع ماليتها أو نقصها ومع ذلك فيجوز أن تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار
قوله ويطهر الزئبق بغسل ظاهره إلخ تنبيه إذا تنجس الزئبق بدهن كودك الميتة لم يطهر والله أعلم قوله وإلا لم يطهر أي ولا بأن تخلل تقطع والتأم ثم تقطع عند غسله منه قوله عقيب عصره في بعض نسخ الروضة عقب غسله والنووي نقل هذه المسألة عن المتولي وهو من القائلين باعتبار العصر في مسمى الغسل
قوله لم يطعم غير اللبن إلخ وهنا أمر مهم وهو أنه لو أكل غير اللبن وقلنا بوجوب الغسل فأقام أياما ودام فيها على شرب اللبن فإنه ينضح من بوله لزوال المغير من جوفه وهذا كمأكول اللحم إذا أكل نجاسة فإنه يحكم بنجاسة بوله إذا قلنا بوله طاهر فإن أقام أياما حتى ذهب ما في جوفه عاد الحكم بطهارة بوله وينبغي طرد ذلك في السخلة إذا أكلت غير اللبن ثم استمرت على شرب اللبن أياما ثم ذبحت أن إنفحتها تكون طاهرة وهذا أيضا قد ذكروا في الجلالة ما يقرب منه
قوله ظاهر كلامهم يخالف ما بحثه في بول الصبي والإنفحة وهو الظاهر قوله للتغذي لم يجاوز الحولين قوله إذ الرضاع بعده كالطعام إلخ ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن
قوله وجرى عليه الزركشي في اللون والريح قال لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله انتهى ش
____________________
(1/20)
قوله وفيما قاله نظر لأن الأصحاب ترددوا في نجاسة لبن الآدمي ولم يترددوا في النضح من بوله فلو لاحظوا النجاسة وعدمها لفرعوا النضح على طهارة لبن الآدمي ولو ارتضع من كلبة فالقياس أيضا كذلك لأن حكم التغليظ لا ينسحب على المخرجين بدليل أنه لو أكل لحم كلب لم يجب غسله عند الاستنجاء سبعا وإن وجب غسل الفم سبعا ت
فصل لا يطهر متنجس بكلب إلخ فرع لو ولغ الكلب في بول نجس نجاسة مغلظة
قوله إحداهن بتراب تنبيه لو لم تزل النجاسة الكلبية العينية إلا بغسلات فهل يكفي التتريب في الأولى أو غيرها مع بقاء جرم النجاسة أم لا لم أر له ذكرا والأقرب أنه لا يكفي ووجهه ظاهر ويحتمل أن يجري فيه خلاف من أنها تعد غسلة واحدة أو غسلات وفيه نظر وينبغي أيضا أنه لو لم تزل نجاسته العينية إلا بالحت والقرص والاستعانة بأشنان ونحوه أن يجب ذلك جزما لغلظ حكمها وإن لم نوجبه في سائر النجاسات ت قوله أي بأن يصاحب السابعة لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين قوله كما في رواية أبي داود السابعة بالتراب فإن التراب يسمى في اللغة العفر بفتح العين وسكون الفاء قوله وهو لا يحصل بذلك ولأنه غلظ بجمع جنسين كالجلد والتغريب قوله وليكن التراب طاهرا غير مستعمل سيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو في معنى التراب وجوازه هنا أولى قال ابن العماد ومما ينبغي التفطن له الطفل وهو الطين الأبيض الذي يشوى ويؤكل سفها والتيمم به جائز وكذا الطين الأرمي والخراساني والمختوم وغيرهما وشرط الرمل أن يكون له غبار يكدر الماء وفي الكافي للخوارزمي يجوز التعفير بسائر أنواع التراب كالتيمم
قوله والتصريح بغير المستعمل من زيادته وبه صرح الكمال سلار شيخ النووي في تعليقه على التنبيه ومقتضى كلام الشيخ أبي محمد أنه يشترط كونه مما يصح التيمم به ش وقوله وبه صرح الكمال سلار إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله قبل وضعهما على المحل أو بعده إلخ نعم ما ذكرناه واضح فيما إذا كان التنجس حصل لما يتأتى خلط التراب عليه بالماء كباطن الإناء أما لو كان لما لا يستقر عليه الماء ولا يتأتى ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر إناء النحاس ونحوه فيظهر أنه لا بد من المزج قبل الإيراد وإذا كان كذلك وجب الفرق بين محل ومحل والله أعلم ت
قوله ويسن جعل التراب في غير الأخيرة إلخ قال في البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك أي غير التسبيع والتتريب لا تعين إحدى الغسلتين كما توهمه بعض المتأخرين وقال إنه الصواب خلافا للأصحاب ع قوله ويسقط تتريب أرض ترابية أما الحجرية فلا بد فيها من التتريب
____________________
(1/21)
قوله يحسب مرة وإن مكث أي لا أكثر منها لأن مفهوم العدد معتبر فالغاية باعتبار المفهوم فإنه إذا لم يمكث لا يحسب أكثر من مرة بطريق الأولى فسقط الاعتراض عليه بأن تعبيره غير مستقيم لأن مفهومه أنه إذا لم يمكث يحسب مرة من طريق الأولى وليس كذلك والصواب أن يقال ولا يحسب إلا مرة وإن مكث
قوله نعم إن حركه فيه سبع مرات حسب سبعا وأجزأ عن التعفير إن كان كدرا د
قوله فإنه إذا جرى منه على المحل إلخ ويكفي عن التعفير إن كان كدرا قوله وجزم به غيره البندنيجي والجرجاني في معاياته والروياني في فروقه وغيرهم ش
قوله وقد بسطت الكلام على ذلك إلخ وإن أصابه الكلب بجرمه لأنه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره والأول أوجه لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء كثير ش قوله وللغسالة حكم المحل بعد الغسل غسالة لعين نجسة لا يكون حكمها بعد الغسل حكم تلك العين فيما يتعلق بالطهارة وصورته في التراب النجس والطين ونحوهما إذا غسله فإنه يعود طهورا حتى يتيمم به ويغسل به من ولوغ الكلب وأما غسالته وهو الماء المأخوذ بعد أن صفا ورسب الطين فإنه طاهر لا طهور على قاعدة سائر الغسالات
قوله إن لم تتغير ولم تزد وزنا فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها وقولنا إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع أت
قوله في المرة الأولى ستا مع التتريب إن لم يترب فيها ويحتاج إلى تتريب ما أصابه رشاش الأرض الترابية لانتفاء علة عدم وجوب تعفيرها وهي أنه لا معنى لتتريب التراب قوله لكن عفي عنه للمشقة ليس هذا على إطلاقه بل يستثنى منه ما يعفى عنه في الماء أيضا كغبار السرجين وقليل دخان النجاسة ورطوبة ما لا نفس له سائلة وشبه ذلك ت
قوله إذا غسل فمه المتنجس إلخ ولو أكل لحم كلب نص الشافعي على أنه يغسل فمه سبعا ويعفره وأنه يكفي في قبله ودبره من أجل البول أو الغائط مرة واحدة د
باب الاجتهاد
قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت إلخ فلو ضاق الوقت عن
____________________
(1/22)
الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان أي مراعاة لحرمة الوقت مع أنه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها لتحسيره قال شيخنا الأوجه أن يكون ما في البيان مفرعا على أن الصب أو الخلط شرط لعدم الإعادة لا لصحة التيمم أما إذا قلنا بأنه شرط للصحة وهو المذهب فهو ضعيف
قوله ولم يجد غيره يتطهر به شمل الماء المشمس
قوله أو أخبره بها عدل الرواية ولو قال من هو أهل للتعديل أخبرني بذلك عدل فيشبه أن يؤخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج قوله أو كان فقيها موافقا له علم من قولهم فقيها موافقا له أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف قوله نعم إن أخبر عن فعله إلخ قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز إذا أخبر عن فعله فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي قوله كقوله بلت في هذا الإناء أي أو غسلت هذا الميت أو طهرت هذا الثوب قال شيخنا بخلاف ما إذا قال طهر الثوب أو غسل الميت فلا يقبل
قوله وإن كان الأولى استعمال المتيقن وفارق القادر على اليقين في القبلة من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإن قدر عليها كأن طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة الثاني أن المنع في الماء والثوب قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال ونحوه بخلاف القبلة الثالث أن الماء مال متمول وفي الإعراض عنه تفويت مالية إمكانها بخلاف القبلة
قوله وتأيد الاجتهاد بأصل واستشكل بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل وأجيب بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها ش قوله أو لبن بقرة ولبن أتان أو خل وخمر أو خمر تخللت بنفسها وخمر تخللت بملح أو نحوه
قوله لأنه لا أصل لغير الماء مما ذكر قال في الخادم والمراد بقولهم له أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول ا هـ
قوله وبعذر في تردد النية للضرورة إلخ ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته على الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال
____________________
(1/23)
شيخنا وليس كذلك
قوله فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلأن لا يلزمه إلخ لا سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال للتيمم وكتب أيضا جوابه أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل بأزيد مما أوجبه الشارع عليه لا يتجه ويؤيد الفرق ما يجيء في مسح الخف أنه يجب على اللابس المسح إذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب على من هو بوضوء وأرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح أن يلبس الخف لقدرته في الأول على طهارة كاملة وفي الثاني هو عاجز عنها إلا بفعل آخر غ
قوله لكن أجيب عنه بأن قوله وعنده مائع لم يتقدم وإنما الذي تقدم إلخ قال شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين المسألتين والنظر لا يدفع الجواب قوله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته ويدل عليه قوله بعد ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن المثل
قوله والمختار ما قاله الماوردي إلخ قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي ما لو أراد أن يجتهد للأكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة أولا الأقرب المنع إذ يمكن الفرق بأن الميتة غير مقصودة للأكل أصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب في الجملة
قوله إن اشتبهت بأجنبيات محصورات كمائة ودونها
قوله لكن يجتنب المحصورات ابتداء أو انتهاء
قوله وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة إلخ قال في المجموع لا يقال يلزم من ذلك عدم حل الوطء في صورة العقد على المشتبهة حيث صح لأنه وطء مع الشك لأنا نقول لما طرحنا الشك بالنسبة إلى العقد طرحناه بالنسبة إلى ثمرته وهو الوطء
قوله أو إلى أن يبقى جملة أشار إلى تصحيحه قوله لأن الملك يؤخذ بغلبة الظن فلو كانت أمة جاز له وطؤها
قوله والذوق وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح الجمهور بخلافه أما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها ش
قوله بخلاف البصيرة فيهما
____________________
(1/24)
قال شيخنا شمل البصير أعمى البصيرة بخلاف القبلة
قوله بل تجب الإعادة إن لم يفعل إلخ علم من كلامه صحة تيممه مع اتساع الوقت قوله وأما جوازه فثابت على رأي الرافعي دون النووي الاجتهاد في هذه الحالة ممتنع على رأي الرافعي أيضا لعدم فائدته إنما محل الخلاف بينهما فيما إذا انصب أحدهما قبل الاجتهاد
قوله لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لأنه لو نقض لنقض النقض أيضا لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعين
قوله لزم الاجتهاد للصلاة الثانية قال في المجموع بخلاف الاجتهاد في الثوب لا يجب إعادته لفرض آخر
ا هـ
والظاهر حمله على الغالب من أنه يستتر بجميع الثوب فإن كان يستتر ببعضه كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة الاجتهاد كما في نظيره من الماء وحينئذ فالمسألتان مستويتان فإن الثوبين كالماءين والحاجة للستر كالحاجة للتطهر والساتر للعورة كالماء الذي استعمله فإن لم يبق معه طاهر بيقين فلا إعادة ش كلام المجموع باق على عمومه وبقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد كبقائه متطهرا ثم رأيت الغزي قال إن الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماءين أولا ويؤيد هذا قولهم أنه إذا اجتهد وتوضأ ثم حضرت صلاة أخرى وهو متطهر فله أن يصلي به ولا يجب أن يجتهد
قوله وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله استنبط البلقيني من هذا التعليل أن محله إذا لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد لانتفاء التعليل الذي ذكروه في هذا التصوير قال ولم أر من تعرض له
قوله وإلا ضر كأن رأينا فمه يابسا قبل إدخاله أو سمعناه يلغ في الإناء قوله فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط وقط هذه من أسماء الأفعال بمعنى انته وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازاني جزاء شرط محذوف ش
قوله وغسل موضعه من بدنه إلخ وتكفيه الغسلة الواحدة عن النجس والحدث قوله وإن رأى ظبية تبول في ماء إلخ قال
____________________
(1/25)
في المجموع ظاهر كلام المهذب أنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء قبل البول غير متغير أو لم يكن رآه هكذا أطلق المسألة أكثر أصحابنا وكذا أطلقها الشافعي في الأم وقال البغوي نص الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص هو على إطلاقه ومنهم من قال صورته أن يكون رآه قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا فإن لم يكن رآه قبل البول أو رآه وطال عهده فهو على طهارته ا هـ
وعبارة التلخيص كل ما تيقن طهارته ثم شك في وقوع النجاسة فيه فالأصل أنه طاهر لا يترك اليقين بالشك إلا في مسألة واحدة نص عليها الشافعي قال لو أن ظبيا بال في قلتين من ماء فوجده متغيرا فهو نجس قال الشيخ أبو علي في شرحه أجرى المصنف المسألة على ظاهرها وقال حكم الشافعي بنجاسته للشك وأصحابنا قالوا صورة المسألة أن الرجل كان قد رأى الماء قبل بول الظبي فيه غير متغير ثم تنحى عنه فبال الظبي فيه فرآه عقبه متغيرا فأما إذا لم يكن رآه قبل بول الظبي فيه أو كان بعد عهده به أو كان قد رآه قبله وطال العهد بين رؤيته وبين بوله فيه فالأصل أنه طاهر وله أن يتوضأ به
ا هـ
قوله أما لو غاب عنه زمنا إلخ قال في المجموع وذكر الدارمي أنه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضى عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به وفيما ذكره نظر ا هـ وقد يحمل كلام الدارمي على نجس جامد لا يتحلل قريبا ش قال شيخنا الحمل واضح في حد ذاته لكنه لا يلاقي كلام الدارمي لأنه فرضه في مسألة البول
قوله أو وجدها مرمية وفي إناء إلخ قال ابن العماد ينبغي أن يستثنى ما إذا كانت مشوية أو مطبوخة فإن ذلك يدل على طهارتها
قوله نعم إن كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة إلخ قال في المجموع قال المتولي لو رأى حيوانا مذبوحا ولم يدر إذ ذبحه مسلم أو كافر أو رأى قطعة لحم وشك هل هي من مأكول أو غيره لم تحل لأنها لا تباح إلا بذكاة أهل الذكاة وشككنا في ذلك والأصل عدمه ا هـ
وفي اشتباه المحرم بالحلال غالب محقق وهو الأجنبيات والحرام أيضا محقق لكنه مغمور في الحلال فقدم الغالب بخلاف المسلمين إذا غلب وجودهم فإنه لم يتحقق منهم فعل فليس هذا نظير ذلك وإذا لم يتحقق من المسلمين فعل رجعنا إلى الأصل وبهذا يظهر صحة ما قاله القاضي والمتولي وضعف ما نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد ومما يضعفه أيضا مسألة ذكرها الأصحاب وهو أنه لو أسلم إليه في لحم فجاء المسلم إليه باللحم فقال المسلم هذا لحم ميتة وقال المسلم إليه بل لحم مذكاة صدق المسلم لأن الأصل في اللحم التحريم إلا بذكاة شرعية
قوله بلا اجتهاد إذ من شرط الاجتهاد الحصر قوله وما عمت به البلوى إلخ سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وسئل عن قليل قمح في سفل وقد عمت البلوى بزبل الفأر وأمثال ذلك فقال لا يحكم بنجاسته إلا أن تعلم نجاسة في هذا الحب المعين باب الآنية
____________________
(1/26)
قوله أو ماء كثير كما مر بيانه أو في ماء قليل لما يجوز استعمال النجاسة فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل الماء القليل
قوله وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر العلة الوصف المناسب أو المتضمن لمعنى مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل
قوله إلا لضرورة كأن لم يجد غيره قال بعضهم ويتجه أنه إذا وجدهما أنه يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من ميتة مأكول وغيره
قوله والتجمر بالاحتواء إلخ لو نصب فاه لميزاب الكعبة مثلا فهل يحرم أو يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال وقوله أو يفرق إلخ قال شيخنا هو الأصح بشرط أن يعد مستعملا له عرفا
قوله أو بإتيان رائحتها من قرب إلخ ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد قلت المراد أنه لا يأثم بمجرد إتيان الرائحة من بعد أما لو وضع هو البخور فيها أو وضع بأمره فهو آثم لا محالة وإن تباعد ولم يشتمل عليها ت وقوله فهو آثم قال شيخنا أي لأنه مستعمل لها بالوضع أو قصد محرما وقصد المحرم محرم
قوله فلا يحرم لقلة المموه فكأنه معدوم أما الفعل فحرام وعليه يحمل قول المجموع لو موه خاتما أو آلة حرب أو غيرها بذهب إن حصل منه شيء بالنار حرم وإلا فكذا على المذهب وقوله أيضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالإجماع بذهب أو فضة ثم إن حصل منه شيء بالنار حرمت استدامته وإلا فلا
قوله أخذا من كلام الإمام وهو حسن وقال الأذرعي الوجه الجزم به انتهى وعبارة الإمام لأن الإناء من رصاص أدرج فيه ذهب مستور قال ابن الرفعة والأظهر أن يفصل فإن كان للرصاص جرم يمكن أن ينفصل فلا يحرم وإليه يرشد قول الإمام أنه إناء رصاص أدرج فيه ذهب انتهى وكان المصنف أخذه من قوة كلام الروضة والذي في العزيز لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهه بنحاس أو غيره فإن قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم وإن قلنا لمعنى الخيلاء فلا فترجيح زيادة الروضة أنه لا يحرم لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين وفي ضبط انتفاء ظهور الخيلاء بالتحصل نظر إذ التمويه بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور الخيلاء
____________________
(1/27)
قوله كالإناء المهيأ منهما للبول فيه فإن الاستنجاء بأحجار الذهب والفضة ليس باستعمال لأنه ليس في الأواني ولا في اللبس ونحوه بخلاف البول في آنية الذهب والفضة فإنه يعد مستعملا لها بل الخيلاء فيه أكثر من الأكل والشرب ولو مسح الإنسان شيئا من بدنه بسبيكة ذهب أو فضة لم يحرم عليه لأنه مسح والاستنجاء مثله قوله أو رأس منها جاز إلخ مراده به الصفحة من الفضة فلو كان على هيئة الإناء حرم قطعا وبهذا يندفع قول بعضهم ينبغي أن يلحق بالضبة أو يبني على الاتخاذ ع قال شيخنا لا يقال يلحق بجواز تغطية الإناء بفضة جواز تغطية العمامة بحرير بجامع أن استعمال كل منهما محرم لأنا نقول تغطية الإناء مستحب في الجملة بخلاف العمامة باب صفة الوضوء قال الإمام وابن عبد السلام وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر شهرا ش والأصح أنه ليس من خصوصية هذه الأمة وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة
قوله لخبر الصحيحين إنما الأعمال إلخ ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج بالعبادة الأكل ونحوه وبالفعلية الآذان والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ونحوهما ش ولأنه طهارة موجبها في غير محل موجبها فأشبهت التيمم وبه خرج إزالة النجاسة قوله وحقيقتها لغة إلخ جمعها بعضهم في قوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن قوله ووقتها أول الفروض قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة انتهى أي والأضحية
قوله ولو مع مضمضة أي أو استنشاق
قوله ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول قال شيخنا وكذا في الثاني أيضا
قوله قاله القاضي مجلي أشار إلى تصحيحه
قوله وعليهما الإعادة عند الكمال وما أفتى به القفال من حل وطئها بعد إسلامها قبل إعادتها الغسل ضعيف وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت بالتبعية
____________________
(1/28)
وهي مجنونة فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل لأن غايته أنها انتقلت من ضرورة إلى ضرورة قال الأذرعي الظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية إذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين
قوله تبع فيها بحث الإسنوي أي وغيره قوله ويجاب بأن الماء الأصل فيه أن يرفع الحدث المعتمد ما جرى عليه المصنف والجواب لا يجدي شيئا قوله مقيدا بالنوم اليسير جرى فيه على الغالب قال شيخنا فالأصح عدم قطعها بالكثير أيضا
قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلى به في بعض النسخ لم يصل به قوله وصححه في التحقيق قال شيخنا أي وغيره وهو الأصح قوله أو للصلاة أو غيرهما إلخ أو أداء فرض الطهارة أو الطهارة الواجبة قوله أو نوى غير حدثه إلخ وإن لم يتصور منه كأن نوى الرجل رفع حدث الحيض أو النفاس وحكى في البحر عن جده لو أجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح على أصح الوجهين وقال في شرح المهذب أنه محمول على ما إذا غلطت فإن تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض
قوله غالطا جاز وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر أن ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم وما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطأ في تعيين الإمام والميت والكفارة
قوله أو نوى بعض أحداثه إلخ شمل ما لو نوى ذلك في وقوعها معا أو غير الأول في الترتيب لأن كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعنى أنها إذا وجدت منفردة ثبت الحدث بها للقطع بأنه لو حلف بأنه لم يقع له حدث البول مثلا حنث
قوله لأن الحدث لا يتجزأ إلخ ولأنه يلغو ذكر السبب فيبقى المطلق
قوله وهو واحد تعددت أسبابه قضيته أنه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال نويت رفع بعض الحدث أن إلا يصح وهو ظاهر ولم أر فيها نقلا ز
وقوله قضيته أشار إلى تصحيحه قوله والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره وخرج بما قاله في هذه وفيما قبلها ما لو نفى نفس المنوي كما لو نوى بوضوئه رفع حدث
____________________
(1/29)
النوم وأن لا يرفعه أو أن يصلي به صلاة وأن لا يصليها فلا يصح لتلاعبه وتناقضه وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوئه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا يصار إليه
قوله لم يصح وضوءه قولا واحدا أشار إلى تصحيحه
قوله مردود يفرق بأنه في مسألة البغوي بقي بعض حدثه الذي نوى رفعه وهناك الباقي غير الحدث المرفوع وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره غ
قوله ولو طوافا لبعيد ظن أنه بمكة الفاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء لنية العبادة المتوقفة على الوضوء
قوله ولو مستحبا كقراءة إلخ هو ست وثلاثون نوعا وأوصلها بعضهم إلى أربعين
قوله قال الروياني قال والدي قياس المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله الثالث أداء الوضوء إلخ ذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوها ح
قوله أو فرض الوضوء وكذا أداء فرض الطهارة كما ذكرها جماعة منهم سليم في التقريب ج قوله وبه صرح الماوردي وغيره أشار إلى تصحيحه
قوله نقله في المجموع عن البغوي وأقره أشار إلى تصحيحه قوله أما المجدد إلخ مثله وضوء الجنب إذا تجردت جنابته لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه وبهذا أفتيت قوله فالقياس عدم الاكتفاء فيه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فرع لو نوى التبرد ولو في أثناء الوضوء إلخ سئل جلال الدين البلقيني عن نية الاغتراف هل تكون كنية التبرد حتى إذا نواها بعد غسل الوجه وكان غافلا لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح فأجاب بأنها ليست كذلك لأن نية التبرد فيها صرف لغرض آخر وأما نية الاغتراف فليس فيها صرف لغرض آخر وإنما ينوي الاغتراف ليمنع حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكر لنية رفع الحدث وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كمصل نواها ودفع غريم إلخ قال الزركشي والظاهر أنه لا أجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك فيه بين ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان الأغلب قصد الديني فله أجر بقدره أو الدنيوي فلا أجر له أو تساويا تساقطا ش قال شيخنا هو الأصح
____________________
(1/30)
قوله فإنه يكفي وإن توهمه الأول وكما لو ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا فإنها تتم بسجدة من الثانية وإن توهمها من الثانية وإنما لم تقم سجدة التلاوة أو السهو مقام سجدة الصلاة لأن نية الصلاة لم تشملها
قوله وفي المجموع عن الروياني لو نوى به الصلاة إلخ وفيه لو نوى بوضوئه القراءة إن كفت وإلا فالصلاة ففي البحر تحتمل صحته كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر ا هـ وينبغي أنه لا يصح ويفرق بأن الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والبدنية أضيق بدليل أنها لا تقبل النيابة بخلاف المالية ش وقوله وينبغي أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي المنع أي وبه أفتيت وإن قال في العباب الظاهر الصحة
قوله ومن أصحابنا من قال لا ثواب له وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يتعمد البطلان بلا عذر فإن تعمده بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه ش ما تفقهه ظاهر وبه أفتيت قوله ولا باطن لحية رجل كثة تعبير المصنف يدل على أن الاقتصار على بشرة للحية الكثيفة لا يجزئ وهو كذلك فإنه لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يجزه على الصحيح كما قاله في شرح المهذب لأن اسم الوجه لما يواجه به الإنسان غيره وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر ج
قوله لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة إلخ وجب غسل ظاهرها أصالة لا بدلا عن البشرة قوله أي وإن لم يتميز إلخ قال ابن العماد المراد بعدم التميز عدم إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه
قوله والصدغان الصدغ ما بين العين والأذن
____________________
(1/31)
قوله كلحية وعذار وسبال إلخ ولو لامرأة وخنثى
قوله خارجين عن حده استشكله صاحب الوافي وقال أرى كل لحية خارجة عن حد الوجه طولا وعرضا طالت أم لا بخلاف الخارج عن حد الرأس فإنه معلوم بالمشاهدة قال ولعل المراد به ما تدلى وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى الاسترسال والنزول فإن أول خروج الشعر يخرج منتصبا فهو على حد الوجه وما زاد عن الانتصاب إلى الاسترسال فهو خارج عن حده وفي الذخائر المسترسل هو الشعر الذي يستر البشرة وينتشر من منبته حتى يجاوز عرض الوجه في استدارة الشعر النابت على الوجه والاعتبار بعرض الوجه وإلا فأي شعر نبت على الذقن ولو قدر نصف شعرة فهو زائد عن حد الوجه طولا فيعتبر الشعر على هذا الموضع بأن يكون طوله قدر مساحة ما بين العذارين والعارضين معهما وأصل الأذن لأن أصل الأذن آخر الوجه عرضا فإن كان زائدا على هذا القدر فهو المسترسل
قوله كما نقله في المجموع عن جماعة أشار إلى تصحيحه
قوله بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من عكسه ش قوله وأيديكم إلى المرافق ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو قيل إلى الكعاب لفهم منه أن الواجب لكل رجل كعب واحد فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل فإن قيل فعلى هذا يلزم أن لا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة قوله بقرينتي الإجماع والاحتياط أي لا لكونها إذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما قيل لعدم اطراده كما قال التفتازاني وغيره فإنها قد تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى آخره وقد لا تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى سورة كذا ش
قوله وعلى الثاني تخرج الغاية إلخ وللاستدلال طريقة أخرى ذكرها المتولي وهي أنه لو اقتصر على قوله وأيديكم لوجب غسل الجميع فلما قال إلى المرافق أخرج البعض عن الوجوب فما تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه أوجبناه احتياطا للعبادة قوله فإن قطعت يده أنثها لأن ما ثني في الإنسان من الأعضاء كاليد والعين والأذن فهو مؤنث بخلاف الأنف والقلب ونحوهما
____________________
(1/32)
قوله فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه لو امتنع غسل الوجه لعلة به وما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام ونقله في المطلب وأقره لأنه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه وفرق بين مسألة اليد والوجه بأن فرض الرأس المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه واستحباب مسح العنق والأذنين باق بحاله فإذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك في مسألة اليد
ا هـ
ويأتي ما ذكره الإمام فيما لو تعذر غسل يديه أو رجليه إلى المرفق والكعب لعلة ويوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر قال شيخنا هذا والأوجه عدم السقوط فيهما فرع في فتاوى البغوي لو دخلت أصبعه شوكة يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن ما حواليها يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة باطن فإن كان بحيث لو نزع الشوكة تبقى ثقبة فحينئذ لا يصح وضوءه حتى ينزعها
قوله وإلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما وليست حرف استثناء كما قيل وإلا لم تجتمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ
قوله مع محاذاته لمحل الفرض لو أبين ساعد اليد الأصلية من المرفق أو من فوقه فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الإبانة من الزائدة ويحتمل عدم وجوبه في الثانية ك قوله من يوضئه متبرعا أو بأجرة إلخ قال في الكفاية والنية تكون من الآذن كما ستعرفه في التيمم وصرح به هنا الشاشي في كتابه المسمى بالترغيب لأنه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فإن العبرة فيه بنية المأذون له ح قوله إلى جهة سفله أي الرقبة والمنكبين والوجه وهي جهة النزول قال أبو زرعة معناه أن الشعر الكائن في حد الرأس الذي لو مد لخرج عن حده إنما لا يجزئ مسحه إذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فإن كان في مقدم الرأس جاز المسح عليه وإن كان بحيث لو مد لخرج عن الرأس لأن تلك الجهة ليست محلا لاسترسال الشعر فاغتفر فيها ذلك وقوله قال أبو زرعة قال شيخنا هو ضعيف
____________________
(1/33)
قوله تكون للتبعيض نقل ابن هشام التبعيض عن الأصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله قوله وقضية المذهب أنها لا تعتبر ليس كذلك بل قضية المذهب اعتبارها إذ هو نظير ما تقدم من أنه لو انغسل بعض أعضاء من نوى بسقطة في ماء أو غسلها فضولي ونيته عازبة لم يجزه
قوله عطفا على الوجوه إلخ ويجوز عطف قراءة الجر على الرءوس وبحمل المسح على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الأرجل طلبا للاقتصار ولأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة الظاهرة في إيجاب الغسل
قوله أو مسح الخف يجب مسح الخف إذا كان لابسا في ست مسائل الأولى وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح الثانية انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من ركوع ثانية الجمعة لو غسل الخامسة تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوات وقوف عرفة لو غسل
قوله وهي هنا وجوب الترتيب قال شيخنا وأيضا فعادة العرب ذكر الأقرب فالأقرب فاللائق بعادتهم ذكر الرأس بعد الوجه لقربه اليدين ثم الرجلين فتقديم اليدين على الرأس إشارة للترتيب قوله ولأن الآية إلخ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله رواه البخاري ولأن الوضوء عبادة ترجع في حال العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة
قوله قيد مضر ليس كذلك لأنه يفهم عدم حصول ما عدا الوجه المشار إليه بقول المصنف فقط ويقول أصله لم يحصل إلا الوجه عند عدمه بطريق الأولى ولأنه محل الخلاف القائل بحصول الجميع ك قوله ولو اغتسل محدث بنية رفع الحدث إلخ قال ابن الصلاح ولو نوى الوضوء بغسله لم أجده منقولا ولا ينبغي أن لا يجزئه لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة ش قال شيخنا المعتمد خلاف كلام ابن الصلاح كما جزم به الشارح في شرح المنهج وقوله وظاهر استدراك على عموم كلام ابن الصلاح إن قيل به
قوله أو انغمس بنية ما ذكر إلخ ولو في ماء قليل وكتب أيضا قال في الخادم محله إذا كان الماء كثيرا وإلا
____________________
(1/34)
لكان بارتفاع الحدث عن وجهه مستعملا لكله فلا يجزئه عن غيره
قوله وهو على الراجح ممنوع قال شيخنا هو كما قال
قوله وخرج بقوله من زيادته غالطا إلخ قال في المجموع ولو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا ظانا أنه جنب صح وضوءه
قوله فلا يجزئه هذا يدل على ضعف التعليل بكون الغسل أكمل من الوضوء فصل
قوله ومن سننه السواك قال في الطراز هي نحو خمسين فائدة السواك مطهرة للفم مبيض للأسنان مطيب للنكهة يشد اللثة ويصفي الحلق ويفصح ويفطن ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويبطئ بالشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويهضم الطعام ويغذي الجائع ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويذكر الشهادة عند الموت والله أعلم ويسهل خروج الروح وينمي الأموال ويخفف الصداع ويقوي القلب والمعدة وعصب العين
قوله ولا يكره إلا للصائم إلخ إنما كره إزالة الخلوف وجزم إزالة دم الشهيد لأن فيها تفويت فضيلة عليه لم يأذن فيها فليس هو نظير مسألتنا وإنما نظير إزالة دم الشهيد أن يسوك إنسان صائما بغير إذنه ولا شك في تحريمه ونظير مسألة السواك في الشهيد أن يزيل الدم عن نفسه في مرض يغلب على ظنه الموت فيه بسبب القتال فتفويت المكلف الفضيلة عن نفسه جائز وتفويت غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه ولأنه لم يعارض ذلك في دم الشهيد شيء عارضه في الصوم تأذيه هو وغيره برائحته فله إزالته لمعارضة هذا المعنى ويكره السواك أيضا لمن يخشى منه أن يدمي لثته وقد أقبل على الصلاة ولا ماء عنده
قوله بعد الزوال قال الأذرعي يظهر كراهته للصائم قبل الزوال إذا كان يدمي فمه لمرض في لثته ويخشى لفاطر منه ولغيره حيث لا يجد ماء يغسل به فمه بل لا يجوز إذا ضاق الوقت ولا ماء عنده إذا علم ذلك من عادته
فائدة وقع خلاف بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في أن رائحة المسك للخلوف هل هي في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة وصنف كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبد السلام بالأول لما في رواية مسلم لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة وقال ابن الصلاح بالثاني لحديث السمعاني ولقوله عليه السلام لخلوف فم الصائم حين يخلف روى هذه الرواية ابن حبان في صحيحه ويخلف بفتح الياء وضم اللام ج وفي الإعجاز أنه لو لم يتفق له الفطر فأصبح صائما كره له السواك قبل الزوال وبعده وجزم به في الأنوار وقوله فقال ابن عبد السلام بالأول قال شيخنا أي فيكون ثواب ريح الخلوف أكثر من ثواب ريح دم الشهادة أما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس الكلام فيه وإنما كان أكثر ثوابا لأنه نشأ عن عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف القتال فيشوبه أمور لا تخفى قوله والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال إلخ التقييد بما بعد الزوال للاحتراز عما قبله فإنه لا يكره لحديث السمعاني ولأن التغير إذ ذاك يكون من أثر الطعام وبعد الزوال يكون بسبب الصيام فهو المشهود له بالطيب هكذا
____________________
(1/35)
ذكره الرافعي وغيره ويلزم منه أن يفرقوا بين من يتسحر وبين من لم يتسحر وبين من يتناول بالليل شيئا وبين غيره ولهذا قال الطبري في شرح التنبيه لو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو وصول شيء كريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك لم يكره ج قوله ولكل صلاة لا فرق في هذا الاستحباب كما قاله في شرح المهذب بين أن يصلي بالوضوء أو بالتيمم أو بلا طهارة بالكلية كفاقد الطهورين ولا بين أن يصلي الفرض أو النفل حتى لو أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد ونحوها استحب أن يستاك لكل ركعتين وإطلاق المصنف يقتضي أن صلاة الجنازة كغيرها وهو صحيح
قوله أو بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ معنى قول شيخنا بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقتا في وجود السواك فيهما أو انتفائه فيهما ومعنى قوله والخبر الآخر إلخ أنه محمول على صلاة ركعتين بسواك في جماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة من ذلك خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في كل ركعة ومعنى قوله فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل منها بلا سواك بعشر وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة والعشرين التي في مقابلة الجماعة ومعنى قوله فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد إسقاط عشر منها للسواك وكتب أيضا الجواب المعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها إذ هي سبع وعشرون فائدة
قوله كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة إلخ الفرق بينهما واضح قوله وإن لم يكتف به فليستحب أشار إلى تصحيحه قوله لقراءة أو حديث أو ذكر قوله ولينو به السنة يستحب أن يسمي قبل السواك إذا بدأ به وحسن أن يسمي ثانيا عند غسل الكفين ع
قوله بكل مزيل أي طاهر
قوله لأنها جزء منه واعلم أن لهذه المسألة نظائر منها ما لو استنجى بيده لم يصح ولو ستر عورته بيده أو بيد غيره أو ستر رأسه في الإحرام باليد جاز وكذا لو سجد على يد غيره لا على يده والله أعلم
قوله لا تجزئ هنا أشار إلى تصحيحه قوله بجامع الإزالة
____________________
(1/36)
لأنها محترمة وقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار وأما إذا قلنا بنجاستها فلأنها تنجس الفم وتعاطي تنجس البدن لا لضرورة حرام وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم وهذا منجسة للفم قوله بل الأراك أولى من غيره مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح النووي في أذكاره أي في باب اللباس وعدها مع ما يفعل باليد اليمنى وبمثله أجاب في المطلب ج
قوله والواشرة إلخ قاله الحكيم الترمذي
قوله وبسواك غيره بإذن كره وبلا إذن حرم ويجزئه في الحالين قوله ومن سنن الوضوء التسمية قال الأذرعي ويشبه أنه لو كان عاصيا بالفعل كالوضوء بالماء المغصوب أنه لا تسن التسمية ورأيت عن أصحاب أبي حنيفة أنه تحرم التسمية عند أكل الحرام أو شربه ولم أر لأصحابنا في ذلك كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل أو قول محرم ووجهه ظاهر انتهى وقال في العباب وتكره لمحرم أو مكروه وقوله ويظهر التحريم أشار إلى تصحيحه قوله حتى توضأ نحو سبعين رجلا أكثر أهل العلم على أن الماء ينبع من نفس أصابعه قال ابن العربي في القبس ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم خصيصة له لم تكن لأحد قبله انتهى ومنه يؤخذ أنه أفضل من ماء زمزم والكوثر
____________________
(1/37)
قوله وشاك في طهارة يده إلخ خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور بخلاف البول قوله قبل غسلهما ثلاثا وهنا شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر أنه لا تزول كراهة الغمس إلا بغسل اليد سبعا بالتراب قبل إدخالها الإناء والحديث وكلام الأصحاب خرج عن غير ذلك ت قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة إلخ أجيب بأن عدم الكراهة فيما ذكر يلزم منه استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال وهو ممتنع وبأن النجاسة قد تكون عينية فأرشد الشارع إلى التثليث احتياطا فتنبه قوله إذا تيقن طهرها ابتداء المذكور هنا إذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا كراهة وفيما تقدم إذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة الثابتة إلا بالغسل على الصفة المأمور بها وهي التثليث غ
قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق قال أصحابنا شرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته انتهى وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم بول أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة أنه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل وعبارة الأنوار قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالأصل طهارته فإن توضأ به ووجد فيه طعم بول أو روث أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة فهو نجس قوله كنظائره في الصلاة والوضوء قال شيخنا أي في ترتيب الأركان قوله لم يحسب الكف على الأصح أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الخادم وإنما لم يحسب الكفان لأنه قد فات محلهما بالشروع في الوجه لأن المضمضة والاستنشاق في الوجه فأشبه ما إذا شرع في القراءة فإنه يفوت دعاء الاستفتاح ووجه الخلاف الذي ذكره البناء على الوجهين فيما لو توضأ مرة ثم أعاد الوضوء ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث إن قلنا نعم لم يفت غسل الكفين وإلا فيفوت لأن كل عضو يفوت غسله بالشروع في آخر على هذا الوجه فالوجهان في غسل الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر أن المغلط هو الغالط انتهى قال في التعقبات والصواب ما في الروضة انتهى قوله وهو مخالف لنظائره من الترتيبات المستحقة إلخ اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق
____________________
(1/38)
سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ولا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد والثاني أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه على المضمضة كتقديم اليسار على اليمين م وكتب أيضا قدمت المضمضة على الاستنشاق لعظم منافع الفم على منافع الأنف فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام الحياة ومحل الذكر الواجب والمندوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين وبأن قليل القبلة يدعو إلى كثيرها بخلاف ماء المضمضة والاستنشاق قوله ومن سننه تثليث مغسول إلخ فلو غسل يده في ماء كثير راكد وحركها حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي وأفتى الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العدد ولأن الماء قبل الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به د وقوله وأفت الشيخ أشار إلى تضعيفه
قوله رواه البيهقي أي والدارقطني ج
قوله ويقتصر وجوبا على الفرض لضيق الوقت يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة
قوله فألحقها بغيرها قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث أو تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار على مرة ت وقوله قال البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله والظاهر إلحاق الجبيرة والعمامة إلخ قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق
قوله والظاهر التحاق الجبيرة إلخ اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى
قوله وتكره الزيادة على الثلاث قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين
____________________
(1/39)
قوله عملا باليقين في المفروض وجوبا وفي المندوب ندبا قوله وبه أفتى البارزي قال الأذرعي وهو الأصح قال الروياني إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا قال اعلم أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم أفعالا مختلفة في أحوال شتى هذا هو الأقرب ويحتمل أنه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لأن هذا بدعة إذا لم يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلي بوضوئه صلاة
قوله وذكره المتولي أشار إلى تصحيحه
قوله ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق إلخ أي لأن إيصال الماء إلى منابته واجب في الحدث الأكبر بخلاف مسألتنا والفرق بين مسألتنا ومسألة المضمضة واضح إذ الانتتاف بالتخليل أقرب من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة قوله ومنها تقديم اليمين على اليسار إنما لم يجب الترتيب بينهما لأنه إنما يكون بين عضوين مختلفين فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على أنهما كالعضو الواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار كأنه نزعهما ولو غسل إحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضهما كما لا يبعض القدم الواحد
قوله وحلق رأس أي وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء ش قوله وقياس ذلك أن تقديمها في كل ما فيه تكريم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل التحجيل واعلم أن كلامهم يدل على أنه يشترط إيصالهما بالواجب وأنه إن شاء قدمهما وإن شاء قدمه ح
قوله بغسل زائد على الواجب من الوجه قال الإمام لو تعذر غسل الوجه لعلة لم يستحب غسل ما جاوره من الرأس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الأشبه وقوله قال ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويأتي نظيره في اليدين والرجلين بالنسبة للتحجيل حيث تعذر غسلهما إلى المنكب والركبة قوله لخبر الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة إلخ علم منه أن كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل الواجب والمسنون قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين وغاية الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس قوله ومنها استيعاب مسح الرأس قال في التحقيق وإذا مسحه فالفرض أقل جزء وقيل كله وقيل إن تعاقب فالأقل ومثله تطويل قيام
____________________
(1/40)
وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة وفائدته في الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة انتهى صحح الأول أيضا في المجموع في باب الوضوء وفي الروضة في باب الأضحية وصحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة أن الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في النذر في البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية ا هـ وهذا هو الراجح
قوله لأن الماء صار مستعملا أي لأنه تافه فليس في الإعراض عنه تفويت مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الأكبر في ماء قليل ونوى فإنه لا يصير مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل عنه
قوله بالضاد لا بالظاء هو كذلك في بعض النسخ
قوله ويتمم على العمامة سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم المتعدي بلبسها أما هو فعاص فلا يتمم بها إذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا جزم به ابن كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر أت علم منه حكم المغصوبة والمسروقة بالأولى قال شيخنا ما ذكره الوالد رحمه الله تعالى فيه نظر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سيأتي نظيره في مسح الخف قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب أشار إلى تصحيحه
قوله تقييد ذلك بالعسر قال شيخنا هو مثال فقط قوله واستشكل الزركشي أي كالأذرعي قوله ثم قال والظاهر أن المراد الأكمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإنه يحصل بذلك ذكره السبكي في فتاويه
____________________
(1/41)
قوله وقال في التحقيق أنه المختار أي وشرح التنبيه قوله قال الزركشي وينبغي أي في عدم كراهتها إلخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله كما يدل له تعليلهم السابق أشار إلى تصحيحه قوله واستثنى السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها ترك التنشيف يستحب التنشيف في طهارة واحدة بلا خلاف وهي غسل الميت
قوله أيضا ومنها ترك التنشيف والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في القاموس والتعبير به هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القباني ش
قوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي بل يتأكد أشار إلى تصحيحه قال شيخنا بل قد يصل للوجوب
قوله وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع أي ونكت التنبيه ح قوله وجزم في المنهاج كأصله بأن تركه سنة أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وبه الفتوى وقال الأذرعي أنه الأصح مذهبا وبه جزم خلائق من الأصحاب أي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله في وضوئه وفعله في غسله قليلا لبيان الجواز واستثنى بعضهم نفض اليد عند مسح الرأس والأذن وقال إنه مستحب وفيه نظر بل الظاهر أن المستحب إرسالهما لا نفضهما
قوله فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي وادعى النووي في تصحيحه أنه لا نص للشافعي فيها ش قوله أي السنن المتقدمة على غسل الوجه أي ثوابها قال الرافعي المنوية انتهى وفيه ما يقتضي أنه إنما يحصل له ثوابها إذا تعرض في نيته لها وفي معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية الوضوء أو الطهارة أما لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لا غير ففي حصول ثواب السنن نظرا لأن نيته لم تشملها ولا ترد السنن المتأخرة لأنها تابعة وعبارة الروضة ظاهرة في الحصول مطلقا ولكن في عبارة الرافعي إشارة إلى ما ذكرته ولفظه وإن تقدمت عليه نظر إن استصحبها إلى ابتداء غسل الوجه صح الوضوء وثواب السنن المنوية قبله
____________________
(1/42)
قوله كما صرح به ابن الفركاح إلخ قال في المجموع في باب الغسل ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية
قوله كالماوردي والقفال والعمراني قوله وخالف ابن النقيب إلخ وقال الأذرعي أنه المنقول وإليه يشير الحديث والنص
قوله فقال محله قبل التسمية أشار إلى تصحيحه
قوله الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى لأنه قد يجتمع فيهما كحل أو رمص فيزول بذلك ويصل الماء إليهما قوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله كما نقله في المجموع أي في الكلام على غسل الرجلين وقال إنه المختار ونص عليه في الأم وذكر نحوه في تنقيحه وقال أنه الصواب ش وقال في شرح التنبيه المسمى بالتحفة إنه الصواب ش
قوله وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء قوله وهو أن يقول عند غسل الكفين إلخ قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من أخذ به أن هذا القول إنما هو عند أول مرة ولو كرره فحسن
____________________
(1/43)
قوله لكنه نقض بالأذان هو ممنوع إذ الأذان قربة لا عبادة والعبادة أخص لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والأذان والوقف فلا نقض قوله والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح خلاف السنة قد يكون مكروها وهو مرادهم هنا فقد قيل إنه يبطل الوضوء وقيل إنه يوجب تجديد النية ويجري فيه خلاف تفريق النية قوله فيجب قلع وسخ ظفر إلخ خرج به الوسخ الذي ينشأ من بدنه وهو العرق الذي يتجمد فإنه لا يضر كما ذكره البغوي وقال الإسنوي إنه متجه
قوله وشقوق تمنع وصول الماء كأن جعل بالشق شحما أو غيره وقيده الجويني في تبصرته بما إذا لم يصل إلى اللحم فإن وصل إليه لم تلزم إزالة ما عليه إذ لا يلزمه غسله كما مر ولو أحس شيئا في بدنه مثل الشوكة ولم يره لقصره وخفيه عفي عنه ويكفي إجراء الماء عليه في الوضوء والغسل ولا تجب إزالة الجلد الذي هو فيه
قوله ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر مثله ما لو شك بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعبه أو استجمر وصلى وشك هل استعمل حجرين أو ثلاثة وعلم من تصوير المسألة بغسل الأعضاء أنه لو كان المشكوك فيه النية أو في مقارنتها للواجب أنه لا يحسب كنظيره من الصلاة
قوله وندب أن يصلي عقب وضوئه ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى رحيما وفي الثانية ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه إلى رحيما ش
قوله في أي وقت كان أي إذا لم يكن ثم ما هو أهم منهما كالمحرم يخاف فوت الوقوف أو المصلي يخاف فوت الوقت أو فوت الجمعة لو أتى بهما وكذلك إنقاذ الغريق والدفع عما يجب أو يستحب الدفع عنه وغير ذلك مما يطول ذكره قال البلقيني وتستحب عقب الوضوء المجدد وهل يجري في الغسل والتيمم لم أر من تعرض له والقياس الاستحباب باب الاستنجاء
____________________
(1/44)
قوله ولا يشم له ريح ويتوارى عن العيون إن أمكن كما في التوسط ففي الصحيحين من حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وفي سنن أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ا ش
قوله فإن كان ببناء يمكن تسقيفه إلخ لعل المراد بما يمكن تسقيفه العادة في أمثاله ع
قوله فالظاهر رعاية التستر لا يخفى أن محل عد الستر من الآداب إذا لم يكن بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها أما بحضرته فهو واجب وكشف العورة بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم وجزم به صاحب التوسط والخادم والبلقيني في فتاويه ا ث قال ابن العماد وهذا الضابط للستر عن العيون فاسد لأنه يقتضي أنه لو قعد للحاجة فيما يمكن تسقيفه وبينه وبين الجدار أكثر من ثلاثة أذرع في مقابلة شخص ينظر إليه لم يحرم وهو خطأ صريح بل الصواب عدم اعتبار الضابط في السترة عن العيون فمتى كان هناك من لا يغض بصره عن النظر إليه وجب الستر عنه بذيله ونحوه سواء كان قريبا من الجدار أو بعيدا قوله ولو للجلوس بصحراء أو نحوها لأنه لما قصد لقضاء الحاجة انحطت رتبته فصار دنيا كالخلاء الجديد قبل أن يقضي أحد فيه حاجته وقياس ذلك أن يكون الحكم في الصلاة في الصحراء هكذا أيضا أي يقدم اليمنى في الموضع الذي اختاره للصلاة كما يقدمها في المسجد
قوله ويعتمدها قال الناشري مقتضاه أن ذلك في البول أيضا وهو كذلك إلا أنه يستثنى البول قائما فإنه يفرج رجليه ففي صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إذ هو أحرى أن لا ينتشر البول على الفخذين قوله أولى من قول الأصل وأن يعتمد في جلوسه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا ولو بال قائما فرج بينهما ويعتمدهما قوله كالحمام أي ومكان الظلم والصاغة قوله ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن إلخ قلت الوجه تحريم استصحاب المصحف ونحوه من غير ضرورة لأنه يحمله مع الحدث ويعرضه للأذى ولما فيه من عدم توقير القرآن ويحمل كلامهم على ما لا يحرم على المحدث حمله كالدراهم والخاتم وما تعم البلوى بحمله ت قال شيخنا أما حمله مع الحدث فليس الكلام فيه إذ هو خارج عن صورة المسألة إنما الكلام في حمله في هذا المحل لذاته والأوجه عدم الحرمة
قوله واسم لنبي أي أو ملك
قوله ثلاثة أسطر محمد سطر إلخ وكانت تقرأ من أسفلها ليكون اسم الله فوق الجميع د وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما تنبيه هل هذه الآداب المذكورة من تنجية اسم الله تعالى رسوله ومن قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك
____________________
(1/45)
من الخبث والخبائث وتقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وتغطية الرأس ولبس الحذاء وترك ذكر اسم الله وترك التكلم لكل داخل الخلاء ولو لأخذ شيء أم يختص بقاضي الحاجة قال بالأول الفقيه محمد الذهبي قال شيخنا وهو الأوجه وبالثاني الفقيه عبد الله بن عمر الناشري
قوله أي تركه كما في قوله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها ش
قوله أي يكره ذلك كما صرح به في الروضة شمل كلامه جواز قراءة القرآن حال قضاء الحاجة وهو كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كسائر أنواع الكلام كما صرح به في المجموع في باب ما يوجب الغسل ولو تختم في يسراه بما عليه اسم الله تعالى أو اسم الرسول حوله في الاستنجاء تنزيها له عن تنجيسه قاله القفال في محاسن الشريعة وفي كلامه إشعار بتحريمه وهو ظاهر إن أفضى ذلك إلى تنجيسه قوله يضربان الغائط قال أهل اللغة يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت ش
قوله ولا إلى الخارج منه وأن لا يبصق على الخارج منه د قوله ويكره استقبال القمرين ذكر صاحب المذاكرة عن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه قال لعل استقبال القمر لا يكره إلا في وقت سلطنته وهو الليل أما بالنهار فلا ثم قال فإن قيل يكره بكل حال لأن في حافيته ملكا فيكره استقباله قلنا لو نظر إلى هذا لكره أن يستقبل زوجته فإن معها الحفظة قوله واستدبارها في بعض النسخ واستدباره أي بيت المقدس قوله من أن الكراهة مختصة بالاستقبال قال شيخنا هو الأصح
قوله أما استقبال القبلة واستدبارها إلخ هل المراد عين القبلة أو جهتها فيه احتمالان لبعض المتأخرين ويؤيد الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا فسن قوله مرتفع ثلثي ذراع لأنه يستر سرته إلى موضع قدميه تنبيه إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء ولم يعرف عين القبلة فالمتجه أنه يلزمه أن يجتهد كما في الصلاة وحينئذ فيأتي الكلام في وجوبه لكل مرة وفي جوازه مع قدرته على بيت مهيئ لذلك وفي التقليد عند العجز والتخير عند التحير ج
قوله بخلاف البناء فيجوز فيه ذلك المراد بالبنيان كما قاله البغوي والخوارزمي ما سقف أو أمكن تسقيفه
____________________
(1/46)
قوله ذكرته في جوابه في شرح البهجة قال في المجموع كذا اعتمد الأصحاب هذا التعليل وهو ضعيف فإنه لو قعد قريبا من غائط واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز صرح به الإمام والبغوي وغيرهما قال ولو صح هذا التعليل لحرم هذا لاستدباره الفضاء الذي فيه المصلي والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي والبغوي والروياني وغيرهم أن جهة القبلة معظمة فصينت في الفضاء ورخص فيها في البناء للمشقة وسبقه إلى نحو ذلك ابن الصلاح وهو ممنوع لأن ما قالاه من جواز الاستقبال في ذلك إن كان مع ستر الدبر فمسلم والتعليل صحيح أو مع كشفه فلم أر من صرح به والإمام والبغوي لم يصرحا به وإن كان هو ظاهر إطلاقهما بل صرح المتولي والروياني والعمراني بوجوب ستر الدبر حينئذ فيمتنع الاستقبال بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوي هو ما اعتمده الأصحاب لا ما تقدم نقله عنهما وأما الروياني فاعتمد التعليلين معا لا الثاني فقط وكذا القاضي أبو الطيب وغيره هذا ولكن الأوجه معنى جواز الاستقبال على ما هو ظاهر إطلاق الإمام والبغوي وغيرهما لأن المحذور من الاستقبال والاستدبار بأحد فرجيه منتف بقربه من الحائط ش وقوله والتعليل الصحيح وقوله ولكن الأوجه جواز الاستقبال أشار إلى تصحيحهما
قوله توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره تبع فيه جماعة منهم الإسنوي قال الغزي وليس كما قال بل هما شيء واحد كما ذكرته في التقرير
قوله قاله القفال في فتاويه أشار إلى تصحيحه
قوله فالظاهر رعاية الاستقبال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونقله في المجموع عن المتولي أشار إلى تصحيحه
قوله الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة والمعنى احذروا نسب اللعن المذكور
قوله وصرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك أشار إلى تصحيحه
قوله وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهة إلخ في نكته على التنبيه أنه لا فرق في هذا كله بين البول والغائط
قوله ومتحدث الناس إلا أمكنة المكس فإنها أسوأ حالا من الأخلية د
قوله قال الأذرعي ويجب أن يحرم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال والظاهر تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله والبول قد يجف وقد يخفى فيه نظر بل الغائط أشد لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس والريح على قول بخلاف الغائط فإنه لا يطهر مكانه إلا بالنقل ولا يطهر بصب الماء عليه
____________________
(1/47)
قوله ثم قال وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا لإتلافه وتبعه جمع من المتأخرين وهو عجيب ومخالف لنص الشافعي وسائر الأصحاب والتعليل مدفوع لأنه يمكن تطهيره ببلوغه قلتين وهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل أحد بتحريمه وهذا واضح غ قال في المهمات والذي يتجه وتتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا فحرم لأنه بمنزلة الصب وإن لم يكن كذلك نظر إن لم يكن له بأن كان في غدير ونحوه فيحرم أيضا لأن فيه إتلافا على غيره نعم إن كان هناك ماء يبلغ به قلتين ففيه نظر والمتجه التحريم لما فيه من تكليف الغير ذلك ولاحتمال تلف ما يكمل به وإن كان له وأمكن التكميل كره وإلا فيفصل فيه بين الوقت وخلافه
قوله أما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك قال في شرح مسلم لا يحرم البول في الجاري الكثير والأولى اجتنابه وإن كان قليلا قال جماعة يكره والمختار تحريمه وإن كان الراكد كثيرا قال الأصحاب أنه مكروه والصواب المختار تحريم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله قوله وقال في الكفاية يكره بالليل إلخ صرح به أيضا أبو الفتح العجلي في نكته على الوسيط
قوله ولو بانغماس مستجمر فيه قال في شرح مسلم انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه إن كان الماء قليلا حرم لما فيه تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء انتهى جعل تنجيس الماء والبدن جميعا كالتضمخ بالنجاسة وقال شيخنا معنى الغاية في قوله ولو بانغماس مستجمر ما يعلم من أول الكلام من حرمة التضمخ ولو بجزء بدنه وما بعد لو بجميع بدنه ولما كان غسل جميع البدن محل حاجة لرفع نحو جنابة ربما توهم العفو عنه بدليل المسامحة في المستجمر في صور متعددة فناسب الإتيان بالغاية قوله لكنه قوي من حيث المعنى محله إذا كان الماء مملوكا لغيره أو تضمن تنجيسه تنجيس شيء من بدنه كما في انغماس المستجمر أو كان على غير وضوء وفي الوقت ولا ماء غيره
قوله ويحرم على قبر محترم والظاهر أن البول إلى جداره كالبول عليه إن ماسته الفضلة ت قوله ويرفع ندبا للقعود ثوبه شيئا فشيئا قال ابن الرفعة وفيه نظر لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة وقبل دنوه من الأرض لا حاجة به إلى الكشف انتهى ويمنع قوله أنه لا حاجة به إلى الكشف بل حاجته فوق حاجة الغسل عاريا في الخلوة مع إمكان الستر وقد نص الشافعي على أنه لا يجب الستر وقد قال في المجموع أنه لا يجب ترك التكشف إلى أن يدنو من الأرض اتفاقا بل هو مستحب
قوله ويقول ندبا عند إرادة الدخول أي أو قرب جلوسه بالصحراء
قوله بسم الله وإن قصد به القرآن وقال ابن كج يحرم حينئذ ولا يزيد الرحمن الرحيم كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وأفتى به ابن البزري
قوله قال الأذرعي فإن نسي تعوذ بقلبه أشار إلى تصحيحه
قوله فإن نسي أي ترك ولو عمدا
قوله والمحب الطبري ثلاثا قال المحب الطبري يستحب أن يكرر هذا الذكر أي بجملته ثلاثا وهو غريب
____________________
(1/48)
قوله كأن يقال أنها مساكن الجن ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه
قوله ولا في مهب ريح أي موضع هبوبها فشمل حال سكونها إذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد الرشاش عليه فس قوله ولا يبول قائما قال الأذرعي الظاهر التحريم إذا علم التلويث ولا ماء أو وجده ولكن ضاق وقت الصلاة أو لم يضق وقلنا يحرم التضمخ بالنجاسة عبثا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا لعذر كعلة أو ضيق مكان
قوله قال النووي ويجوز أن يكون لبيان الجواز قال أبو زرعة وقد بينا الحكمة في ذلك من عشرة أوجه في شرح أبي داود قوله ويحتمل التفصيل بين المائع والجامد أشار إلى تصحيحه قوله ونتر للذكر بالمثناة
قوله لصحة التحذير من عدم التنزه من البول لو غلب على ظنه أنه لو لم يستبرئ لخرج منه شيء وجب الاستبراء لئلا يخرج في حال غفلته عنه فيتنجس وينتقض وضوءه وهو لا يشعر صرح به ابن البزري واقتضاه كلام غيره وهو متعين وقول بعض الأصحاب عليه أن يستبرئ يحمل عليه غ قوله عن محل قضاء حاجته إلخ بل يستحب الاستنجاء به في مجلسه وقد يجب حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما قوله كأن كان في الأخلية المتخذة لذلك وليس فيها هواء معكوس فإن كان يكره
فصل في بيان الاستنجاء قوله لا على الفور لأنه يجوز تأخيره عن الوضوء بخلاف التيمم قوله ويجزئ الحجر شمل المغصوب قوله لاحتمال زيادته ولينظر فيمن له ذكران هل يلحق به فإن الأصلي في نفس الأمر واحد والظاهر الإلحاق غ
قوله فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر قال شيخنا هو كذلك إذ لا احتمال هنا للزيادة لأنه أصلي بلا كلام فإنه إما ذكر أو أنثى وإن قلنا بإشكاله في ذاته
____________________
(1/49)
قوله لانتشاره عن مخرجه قال الأذرعي يظهر استثناء المفضاة إذا اختلط به مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين
قوله ويجزئ الحجر في دم حائض إلخ لو خرج منه المني على أثر الاستنجاء بالحجر أو عقب البول فينبغي إلحاق الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض لكونه خارجا موجبا للغسل ت قوله ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف لأن باطن القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل الجلد يتنجس وهو مأمور بقطعها فهي في حكم الظاهر
قوله فوق عادة الناس أي عادة غالب
قوله وهي ما فوق الختان قال العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل السليم الذكر أما المرأة والمجبوب فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الحجر فيهما ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها يقوم مقامها
قوله والمتجه في المهمات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يقوم قدرها مقامها جزم به الزركشي
قوله وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ قد يجب استعمال الأعيان النجسة في الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء
قوله وبقطعة ديباج قال في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة قوله فإن استنجى بهما أساء وأجزأه قوله أجزأه بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز وكأنه التبس عليه الإجزاء بالجواز منه وقال ابن قاضي شهبة وشمل إطلاقه الحجر حجارة الحرم وهو الأصح وقوله من الجواز أشار إلى تصحيحه قوله لا بمحترم كمطعوم يرد على قوله محترم الجلد فإنه يجوز أن يستنجي به إذا دبغ وإن قيل يحل أكله لأنه لا يؤكل عادة
____________________
(1/50)
قوله والأصح الثبوت قاله الماوردي مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر قال شيخنا ينبغي إلحاقه بالملح إن دعت الحاجة إليه وإلا امتنع
قوله وجلد مذكى دبغ قال الأصحاب وإنما جاز بالجلد المأكول لأنه لا يؤكل عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي
قوله وما قالاه بعيد قال شيخنا إذ هو بسبيل من أن يبله ويأكله قوله لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بل قيل إن الله تعالى يخلق عليه لحما بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم الآدمي إذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما
قوله كبده وعقبه إلخ خرج به شعر المأكول وصوفه ووبره وريشه فإنه يجوز الاستنجاء به منفصلا لا متصلا
قوله قال في شرح إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله واستثنى ابن العماد إلخ ما قاله ممنوع قوله وفي إطلاقه في المنطق نظر ذكر الغزالي في بعض المواضع أن المنطق مباح وفي بعضها أنه فرض كفاية
قوله ويجب حمله على ما علم تبدله منهما كما يجب حمل ما في الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله أو شك فيه وما فيهما في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ولو بقراءة الجملة لأن فيها مبدلا قطعا
قوله ويشترط ثلاث مسحات ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم إزالة الأثر احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة بالإقراء وإن حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء بخلاف الماء دلالته قطعية لإزالته العين والأثر فلم يحتج إلى العدد كالعدة بالحمل قال في المجموع فإن قيل التقييد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج الغالب لأن النقاء لا يحصل بدونها غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع إيهامه للشرطية فإن قيل فقد ترك النقاء قلنا ذاك معلوم بخلاف العدد فنص على ما يخفى وترك ما لا يخفى ولو حمل على الغالب لأخل بالشرطين معا وتعرض لما لا فائدة فيه بل فيه إيهام انتهى ش إنما وجبت ثلاث مسحات لأن الشارع إذا نص على عدد فلا بد له من فائدة وهي إما
____________________
(1/51)
منع الزيادة والنقصان أو منع أحدهما والزيادة غير ممتنعة هنا فتعينت في عدم النقص ولأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد فوجب الإتيان به كغسل ولوغ الكلب ولأن الإنقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة خصوصا والمحل غير مشاهد للماسح
قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور قوله من التقييد بالأول أشار إلى تصحيحه قوله نقله عنه الزركشي كالأذرعي وغيره
قوله ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة إلخ وجرى عليه ابن الرفعة والسبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم أن الواجب أن يستنجي بثلاثة أحجار يعم بكل حجر منها المحل لأن العدد المعتبر في إزالة النجاسة من شرطه أن يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الإناء من ولوغ الكلب وقال في الخادم لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على الأصح مستحبة فما هو الواجب والجواب أن الواجب إمرار كل حجر على كل المحل سواء بدأ بالمقدم أو بالوسط أو بالمؤخر وعبارة الأنوار ويجب أن يمسح ثلاث مسحات إما بأحجار أو بأطراف حجر وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع
____________________
(1/52)
قوله وفي هذا التفصيل نظر لعل الفرق أنه إذا مسح من الأعلى لا تنتقل النجاسة إلى شيء منه بخلاف عكسه ق ع قوله وقال الإسنوي في الثاني إلخ لا تحصل الأفضلية بواحد منهما لأن الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء والاستنجاء بالحجر النجس لا يسمى استنجاء شرعيا وإنما هو من باب تخفيف النجاسة وكتب أيضا عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الأحجار بصيغة الجمع وعبارة الحاوي يبدأ بالأحجار الثلاث حتى تزول بها العين وعبارة المجموع قال أصحابنا يجوز الاقتصار على الماء والأحجار والأفضل أن يجمع بينهما يستعمل الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل طهارة كاملة انتهى
ثم محل ما تقدم أيضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه وإلا فلا يستحب جمعهما لأجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ
قوله إن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح سليم وغيره أي الغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي في تعليقه وابن سراقة ش قوله وصوبه الإسنوي والريمي وخالفهما الأذرعي وهو الأصح لأن القائلين به أكثر ولأن القصد تقليل النجاسة وهو شامل للأمرين
قوله فالماء أفضل إلخ قيل ينبغي أن يستثنى ما إذا شك في جواز الحجر أو تركه رغبة عن السنة قال ابن النقيب لو وجد من الماء ما يكفي للاستنجاء أو الوضوء فيظهر تعين الوضوء به ويستنجي بالأحجار وظني أنه منقول كذلك ق
قوله قال الإسنوي أي والأذرعي وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء دائم الحدث إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر قال شيخنا يقال عليه بل تعرضوا له فقد قال الغزي في قوله فروض الوضوء ستة يزاد عليه أمران أحدهما الموالاة في حق دائم الحدث ثانيهما تقديم استنجائه
قوله وأن يعتمد في الغسل للدبر على أصبعه الوسطى ويدلك دبره بيده مع الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ش قوله ولا يضر شم ريح أي تسهل إزالته
قوله ويوجه بأنا لا نتحقق إلخ لعل الفرق أن الواجب في إزالة النجاسة عن اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف
قوله اللهم طهر قلبي إلخ قال الأذرعي وهو حسن وإن لم يكن له أصل باب الأحداث قدم في المنهاج كأصله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب الغسل على الغسل وهو ترتيب طبيعي فإن رفع الحدث إنما يكون بعد وجوده وعكسيه
____________________
(1/53)
المصنف كأصله لأن الإنسان يولد محدثا ولا يولد جنبا قوله وأما شفاء دائم الحدث فنادر لك أن تجيب عنه بأن الحدث لم يرتفع بالكلية أو عاد قبل الشفاء وإنما صححنا الصلاة للضرورة ح
قوله أو جاء أحد منكم من الغائط قال الأزهري وأو في الآية بمعنى الواو الحالية ليوافق ما أجمع عليه الفقهاء أي من أن المرض والسفر ليسا حدثين ش قوله مع أن التقدير فيها لا بد منه ويغني عن تكلف التقديم والتأخير أن يقدر جنبا في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر ش قوله أي منيه فلو خرج مني غيره من قبل نفسه أو دبره انتقض جزما د قوله فلا ينتقض الوضوء ونقل الجيلي عن صاحب الحاوي أن من فوائد عدم النقض به أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا التيمم ما شاء من الفرائض لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة ونقله عنه أيضا صاحب المصباح ثم قال وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة وهو كما قال ش قوله فلا يوجب أدونهما لكونه زنا وكموجب الحد لا يوجب التعزير
قوله لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام الفارق ولأن شرط القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول وحكمهما مخالف لحكم المني في التغليظ والتخفيف فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة قال الزركشي في شرح المنهاج لا ينبغي الاقتصار على المني بل كل ما يوجب الغسل كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل وقال في شرح التنبيه ولو ولدت المرأة جافا فإن لم نوجب الغسل وجب الوضوء وإن أوجبناه فكالمني وقال الناشري ينبغي أن يجب الوضوء مطلقا قوله والمعتاد منسد من القبل أو الدبر وما قررته من الاكتفاء بانسداد أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من غير اطلاعه على نقل صريح فيه ثم قال والأقرب عندي أنه يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كأن انسد القبل فخرج منها بول أو انسد الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كالقيح انتهى وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف ش وقوله فالحكم للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسألة بما إذا انسد السبيلان والمتبادر من كلامهم غير هذا
____________________
(1/54)
ولا شك أنه إن أراد أن الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة إلى ما كان يخرج منه خاصة حال السلامة فظاهر وإن أراد مطلقا فبعيد ن قوله ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد كما أشار إليه النووي في نكت التنبيه قوله وظاهر أن المراد بقول الماوردي إلخ لا يتقيد بذلك كما صرح به الفزاري قوله وقد يفهم أن الحكم حينئذ إلخ وهو كذلك وإن أفتى الشارح بخلافه قوله من أحد ذكرين يبولان وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول منهما فمس أحدهما انتقض وإيلاجه يوجب الغسل ولو خرج من أحدهما بلل نقض ولو كان يبول من أحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وفي الذخائر إذا كان يبول من أحدهما فهو الأصلي والثاني خلقة زائدة لا يتعلق به حكم ت قوله أيضا من أحد ذكرين يبولان وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في شرح المهذب قوله حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا إلخ الأصح أن أصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء فالأصلي في الأولى هو الذي يبول به والثاني زائد وفي الثانية كل منهما أصلي قوله في أبي داود والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم قوله والخاص مقدم على العام إلخ ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا بكون خبر جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق قال شيخنا قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض منوط به قوله قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ جمع الخطابي بينهما بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب قوله زوال العقل اختلفوا في النوم والإغماء ونحوهما هل هي مزيلة له أم لا فقال بعضهم نعم وقال الغزالي الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره قوله وهو غريزة إلخ محله القلب تنبيه لو أغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوئه صرح به أبو الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فإنه لا تبطل صلاته إن قصر زمن النوم فإن طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة بتطويل الركن القصير أو في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضى
____________________
(1/55)
القواعد وقد صرح به الإمام في الطواف قوله لا بنوم ممكن مقعده لم يلحق الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معها أبلغ كما مر وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من أنه ينبغي تقييد إطلاق الأصحاب النقض بما إذا لم يكن ممكنا مقعده وإن لم ير من تعرض لذلك عجيب فإن الأصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال إنه ينبغي التقييد به كما في المهذب وشرحه المجموع وعبارة شرحه بعد أن ذكر الجنون والإغماء والسكر قال أصحابنا ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره أب قوله من مقره ولو دابة سائرة
قوله أنه لا فرق بين النحيف أي الذي ليس بين مقعده ومقره نحاف قوله إن النحيف ينتقض وضوءه أي الذي بين مقعده ومقره نحاف وقد علم أن كلام الروضة وغيرها في غير مسألة الشرح الصغير قوله وإنما فيه فتور الحواس لأنه ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب فإن وصلت إليه كان نوما قوله إن الرؤيا في تلك اعتضدت إلخ أشار إلى تصحيحه منه قوله التقاء بشرته قال في الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر انتهى
ولو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار قوله لا إن كان محرما إلخ المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقائقه وخرج بالتأبيد المرتدة والمجوسية وأخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها معها وقد يقال أخت الزوجة ونحوها حلال نظرا إليها بخصوصها وإنما الحرام جمعها معها وبقوله بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة ونحوها إذ السبب إما حرام إن كانت الشبهة شبهة محل كوطء الأمة المشتركة أو شبهة طريق كالوطء بالنكاح والشراء الفاسدين أو لا يوصف بإباحة ولا تحريم إن كانت الشبهة شبهة فاعل كوطء من ظنها زوجته لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا وبقوله لحرمتها الملاعنة فإن تأبيد تحريمها لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن وطئت بشبهة ثم تزوجها ودخل بها إذ المتجه الحكم على أمهاتها وبناتها بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لأن تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل تحصيل الحاصل وبأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن التعريف يشملهن ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والإحرام ونحوهما وبالمعقود على أمها عقدا حراما كأن وقع بعد الخطبة
وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن وهذه الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة
____________________
(1/56)
المؤبدة لا على جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة الأولية والاحترام الأولي في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والثاني لهن رضي الله عنهن وعن الثالث والرابع بأن المراد إباحة السبب نظرا لذاته وهو في المذكورات كذلك وإنما حرم فيهن نظرا لعارضه قوله وصغيرة لا تشتهى عرفا وقيل بسبع سنين فأقل قوله وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات إلخ شمل ما لو لمسها بعد تزوجه بها وبه أفتيت قوله واللسان ولحم الأسنان كالبشرة أي ونحوهما كداخل الفرج قوله والمراد بمس قبل المرأة
إلخ المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين وقد صرح القفال بأنه ينقض مس موضع ختانها ع قوله والممسوس ذكرا مقطوعا
إلخ دون مبان قبل المرأة لأن محل الحدث منه قبل الإبانة ملتقى الشفرين ولا يسمى بعد الإبانة فرجا وما أفاده المفهوم من أنه لا حدث بمس قبل المرأة المبان جزم به المصنف في الشرح ولم أر الجزم به لغيره لكن قال في المهمات أنه الظاهر ووجهه بما سبق والدبر المبان يتجه أن يكون كقبل المرأة وهو قضية كلام المصنف كالعزيز قوله ومس بعضه المقطوع كذلك قال في الخادم لم يتعرض
____________________
(1/57)
تعذر البعض ويحتمل اعتبار الحشفة كالغسل ويحتمل أن لا فرق وهو الأقرب قوله بأن يكون على سننها أي على وفقها فإن كانت على ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها م قوله أي بين المسين أي ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية قوله وفي معظم أبواب الفقه هو التردد أشار بقوله معظم أبواب الفقه إلى أنهم فرقوا بينهما في أبواب كثيرة منها باب الإيلاء وحياة الحيوان المستقرة والقضاء بالعلم والأكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي المرض المخوف وفي وقوع الطلاق قوله وأسقطه من الروضة قال في الذخائر فأما إذا تيقن الطهارة وظن الحدث أو تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب إليه الأصحاب الرجوع إلى اليقين ويحتمل عندي إجراء القولين في تعارض الأصل والظاهر في النجاسات هاهنا فإن الحدث له أمارات انتهى
وفي التحقيق أنه إذا ظن طهارة أو حدثا لا يعمل به قطعا قوله وقيل مراد الرافعي إلخ ويجوز أن يريد الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك عضو فإنه لا يؤثر في الأصح كنظيره من الصلاة فإن هذا إعمال لظن الطهارة بعد يقين الحدث بل الظاهر أنه لم يرد غير هذه الصورة فإنها جارية على المذهب ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لأنه يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه
وما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده متغيرا و شك في سبب تغيره فينجس عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين تنبيه قال صاحب التلخيص لا يرفع اليقين بالشك إلا في مسائل منها إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها أو فيها فإنهم يصلون الظهر ومنها إذا شك في أنه نوى الإتمام أم لا فإنه يتم ومنها إذا شك في أنه بلغ وطنه أم لا فإنه يتم ومنها ما إذا شك في انقضاء مدة المسح فإنه يبني الأمر على ما يوجب
____________________
(1/58)
الغسل ومنهما إذا شك هل مسح في السفر أو في الحضر بني الأمر على ما يوجب الغسل ومنها إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم فإنه يلزمه الإتمام ومنها ما إذا رأى حيوانا يبول في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر أتغير بالبول أو بغيره فهو نجس ومنها المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة ومنها ما إذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض ثوبه وجهل موضعها يلزمه غسل كله ومنها ما إذا شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا لا يجوز له الترخص ومنها ما إذا توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شكا هل انقطع حدثهما أم لا وصليا بطهارتهما لم تصح صلاتهما ومنها ما إذا تيمم لفقد الماء ثم رأى شيئا لم يدر أسراب أم لا فيبطل تيممه وإن كان سرابا قوله وظاهر أن هذا فيمن لم يعتد التجديد أشار إلى تصحيحه قوله أو هما وهو الأصح المراد أنها تجب بالحدث عند انقطاعه وجوبا موسعا وبإرادة القيام إلى العبادة وجوبا مضيقا قوله بل له ثقبة يبول منها فإن فقد الأنثيين خلقة قال بعضهم فهو أنثى وفيه نظر قوله فبالسبق لأحدهما وإن تأخر انقطاع الآخر فإن سبق أحدهما تارة والآخر أخرى أو بال تارة بواحد وأخرى بالآخر اعتبر أكثر الحالين فإن استويا فهو مشكل قوله فلا اتضاح لكن إذا اجتمعت الكثرة مع التزريق أو الترشيش رجحنا بذلك فإن كان التزريق مع الكثرة في الذكر فرجل أو في الفرج فامرأة أث
قوله وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول إلخ هو ممنوع إذا الكلام في صفاته كالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في خواصه التي هي محل الخلاف قوله قال في المهمات والقياس
إلخ
____________________
(1/59)
أثر تصميمه قوله وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم وتعقبه في الخادم بأن الظاهر أنه مفرع على اعتبار كثرة المرات والأصح أن الكثرة ليست من الأدلة بل يستمر الإشكال معها
ا هـ قوله وعد الأصل خروج الولد
إلخ ويكفي بعض ولد ومضغة قال القوابل هي مبدأ آدمي قوله فإن مال إلى النساء فرجل أو إلى الرجال فامرأة
إلخ لا من له ثقبة تشبه الفرج يبول بها إنما يتضح بميله أو بحيضه أو منيه المتصف بصفة مني ذكر أو أنثى قوله والقياس اعتبار شاهدين أشار إلى تصحيحه قوله كما لو أخبر صبي ببلوغه للإمكان إلا في ثبوت حق له سابق بجناية ونحوها في الأصح فصل يحرم بالحدث قوله صلاة ولو نافلة إلخ هذا في غير فاقد الطهورين ودائم الحدث قوله وفي معناها خطبة الجمعة قد علم أنه لا يحرم بالحدث الأصغر الذكر أو القراءة إلا في مسألة واحدة وهي خطبتا الجمعة لاشتراط الطهارة فيهما قوله وخروا له سجدا تحية وتكرمة فإن السجود عندهم كان يجري مجراها وقيل معناه خروا لأجله سجدا لله شكرا وقيل الضمير لله والواو لأبويه وإخوته والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه لهما ب قوله ومس مصحف قال ابن عبد السلام القيام للمصحف بدعة لأنه لم يعهد في الصدر الأول وفي فتاوى النووي والتبيان أنه مستحب لأنه مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقال بعض
____________________
(1/60)
المتأخرين صح أنه عليه الصلاة والسلام قام للتوراة فالمصحف أولى لأنه أشرف الكتب قوله وبه شرح الإسنوي أي في مطالع الدقائق ش قوله عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا أشار إلى تصحيحه فرع قال الدميري وأما أخذ الفال منه فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي المالكيون بتحريمه وأباحه ابن بطة من الحنابلة ومقتضى مذهبنا كراهته قوله كصندوق أي عمل على قدر المصحف ولفظ أبي محمد في فروقه يحرم حمل المصحف في صندوق مصنوع له مختص به قوله وقوله منسوب إليه من زيادته على الروضة حتى لو كان المصحف في جراب أو كيس مثلا لم يحرم مسه
قال الأذرعي ما ذكره في الكيس والجراب يحمل على كبيرين لا يعد مثلهما وعاء للمصحف قوله كحمله وقع بحث فيما لو حمل المحدث متطهرا أو صبيا مميزا معه مصحف إذا مكناه منه والظاهر الجواز غ قوله لا حمله في أمتعة قال الأذرعي وصورتها أن يكون المتاع مقصودا بالحمل وإلا فلا يجوز قطعا قاله الماوردي وغيره وذكره الرافعي والأصحاب وحذفته الروضة وتبعهم في التنقيح وغيره وعللوا الجواز بأن المصحف غير مقصود وكان المراد أنه ليس هو المقصود وحده لا أنه غير مقصود أصلا وفي المجرد لسليم الرازي ومن شرطه أن يقصد نقل المتاع لا غير ومراده ما ذكرناه من قصده نقل متاعه من غير تجريد القصد إلى نقل المصحف كما يصنعه المنتقل من منزل إلى غيره والمسافر بأمتعته قال شيخنا والظاهر أنه إذا حمله في أمتعة لا يمسه بدليل قولهم لو مسه ولو بحائل حرم ولم أر فيه شيئا قوله ولو مع الأمتعة تبع فيه مقتضى عبارة سليم لكن مقتضى عبارة الرافعي في عزيزه والنووي في مجموعه حله حينئذ وهو الأصح وقال الماوردي صورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا بالحمل فإن كان بخلافه لم يجز وشمل تحريم حمله ما لو قصد به التبرك وهو ظاهر إذ لم يخرج بقصده المذكور عن كونه مصحفا ولا يتوهم أنه كالتمائم تنبيه من هنا يؤخذ الجواز فيما إذا حمل من حمل المصحف قوله قال الزركشي والأحسن
إلخ وقال الأذرعي إنه القياس قوله لعدم التوارد على محل واحد وتعليلهم يرده إذ الوجه القائل بالتحريم علله بالحمل ولا حمل في الحالين الأولين والقائل بالحل علله بأنه ليس بحمل ولا مس أي عرفا قوله وقال في أخرى المختار أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز مس وحمل كتب التفسير لا والقرآن أكثر قال شيخنا المراد بالأكثرية مجموع الحروف حتى لو كان ثم ورقة كلها تفسير وهو مما قرآنه أكثر أو استويا حرم مسها وإن خلت عن القرآن بل الحرمة فيها أولى من جلد انفصل قوله يقتضي التحريم فيه
____________________
(1/61)
أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أن محل ذلك
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان وقال بعضهم إن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض
وقال الحليمي في المنهاج لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالى أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من إزراء المكتوب قوله بخلاف ابتلاع قرطاس
إلخ لأنه يتنجس بما في الباطن بخلاف أكله إذا كان على طعام فإنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة قال ويحرم أن يطأ على فراش أو خشب نقش بالقرآن وفي فتاوى الحناطي لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإن فعل ذلك مع العلم أثم سؤال قالوا تحرم كتابة اسم الله أو القرآن بنجس ويكره أن يقرأ القرآن وفمه نجس وفرق بفحش الأول قوله بحرق أو غرق أو نحوهما كأن رآه في يد كافر
قوله ولم يتمكن من تطهر ولا من إيداعه مسلما ثقة قوله واختاره في التبيان وهو الصحيح المشهور ت قوله لأنه لا يرفع الحدث يلزمه أن لا يبيح لذي الحدث الدائم حمله مع الوضوء وهو بعيد
____________________
(1/62)
قوله وندب تعوذ
إلخ استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة لا فرق فيه بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها كذا رأيته في زيادات أبي عاصم العبادي نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب تحسب له ح قوله أي أردت قراءته
إلخ قال الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص وعليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ تستحب له الاستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال العلم بوقوعها ويمتنع حينئذ استحباب الاستعاذة قبل القراءة قال الدماميني بقي عليه قسم آخر باختياره يزول الإشكال وذلك أنا إنما نأخذها مقيدة بأن لا يعن له صارف عن القراءة فرع لو عرض له صوت حدث أو ريحه سكت إلى انتهائه قوله لأنه ليس بفصل أو فصل يسير لأنه من تعلقات الصلاة قوله سلم عليهم فهو فيه كغيره ابتداء وردا خلافا للواحدي قوله وندب تحسين صوت بالقراءة وطلبها من حسنه قوله وإلا فالإسرار أفضل قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره قوله وندب ترتيله فإفراط الإسراع مكروه وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره قوله وحرم بالشواذ نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بها وأنه لا يصلي خلف من قرأ بها وفي فتاوى ابن الجميزي المصري أنه تجوز القراءة بالشاذة المروية بالآحاد في غير الصلاة وإقراؤها وأفتى صدر الدين موهوب الجزري بأن القراءة بالشواذ جائزة مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي قوله ما وراء السبعة أشار إلى تصحيحه قوله وعند آخرين منهم البغوي
إلخ
____________________
(1/63)
وصوبه السبكي وغيره قوله فالختم في الصلاة أفضل وأن يختم ليلة الجمعة أو يومه إن أمكن وورد أن الملائكة لم يعطوا فضله فهم حريصون على استماعه ويقال إن مؤمني الجن يقرؤنه قوله ونسيانه كبيرة موضعه إذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا غ قوله ولا يكره أن يقال سورة البقرة
إلخ ولا قراءة فلان ولا يقول الله تعالى بغير صيغة الماضي ولا النفث مع القرآن للرقية ففي الصحيحين فعله باب الغسل قوله لمسلم غير شهيد يرد على مفهومه السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر أمارة الحياة فإنه يجب غسله على المذهب ومن موجباته تحير المستحاضة فإنها يجب عليها الغسل لكل فريضة ع قوله وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة الأظهر كما في شرح المواقف أن يقال عدم الحياة عما اتصف بها بالفعل قوله لأنه مني منعقد هذه العلة تنتقض بخروج بعض الولد ح يجاب بأنا لا نتحقق خروج منيها إلا بخروج الولد كله لا بخروج بعضه قوله الأول بإدخال حشفة لو عبر بدخول حشفة كان أولى قوله من فاقدها أفاد أن المراد حشفة نفسه قوله ولو دبرا وبحائل أي كسائر الأحكام
____________________
(1/64)
قوله ويجب باستدخال امرأة إلخ لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي أنه لا يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح تحت المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام منوطة بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة قوله ومن بهيمة هل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه انتهى قال شيخنا الثاني أوجه قوله وإيلاج الخنثى لا أثر له فلا يجب بإيلاجه أو الإيلاج في قبله غسل إلا إذا اجتمعا أما لو وضح بعلامة ظاهرة فالظاهر كما قاله الأذرعي أنها تعطف الحكم على ما مضى فتوجب الغسل وغيره وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا
إلخ مثله من عليه زكاة لا يدري هل هي بقرة أو بعير أو درهم أو دينار فإنه يأتي بالكل وكذا من عليه نذر وشك هل هو صوم أو صلاة أو صدقة أو عتق قوله على أنه قيل بذلك هنا أيضا وصححه في رءوس المسائل قوله أي مني الشخص نفسه خرج به خروجه من دبر من جومع أو قبل طفلة أو كبيرة لم تقض وطرها والمراد الخروج الكلي في حق الرجل والبكر أما الثيب فيكفي خروجه إلى باطن فرجها الذي يظهر منها إذا قعدت متقرفصة قوله ولو بعد غسل من جنابة شمل خروجه بعد غسلها حيث قضت شهوتها وما لو رآه في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما
____________________
(1/65)
قوله مع انسداد الأصلي
إلخ علم من هذا أنه لو خرج المني من أحد فرجي المشكل لم يجب الغسل قوله كما في المجموع عن الأصحاب وفي موضع آخر منه لو خرج المني دما عبيطا وجب الغسل بلا خلاف وهو محمول على خروجه من طريقه المعتاد ق قوله وما صححه الأصل
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أيضا وصوبه في المجموع أي والتحفة قال في المهمات هو الماشي على القواعد فليعمل به قوله والصلب هنا على هذا كالمعدة هناك
إلخ يقتضي أن الخارج من نفس الصلب لا ينقض كما لا ينقض الخارج من نفس المعدة وهو خلاف ما نقله في شرح المهذب فإنه نقل عن المتولي أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل فكان الصواب أن يقول ونفس الصلب هنا كتحت المعدة هناك وقال في التحقيق الثاني خروج منيه ومنيها من طريقه المعتاد وغيره حيث ينتقض الوضوء بالمنفتح
ا هـ
قال الأذرعي وهي عبارة محررة قوله كما جزم به الأصل جزم به في أصل الروضة وذكره الرافعي بحثا ع قوله بدفعات بضم الدال وفتح الفاء وضمها وإسكانها جمع دفعة بالضم قوله في أن منيها يعرف بالخواص المذكورة نقل الماوردي عن الشافعي تسمية منيها بالماء الدافق وهذا يدل على خروجه منها يتدفق قوله ونقله في الأصل عن الأكثرين أشار إلى تصحيحه قوله إنه لا يعرف إلا بالتلذذ وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر على التلذذ والريح وبه جزم النووي في شرح مسلم واقتضاه كلامه في المجموع وقال السبكي إنه المعتمد والأذرعي أنه الحق ش قوله بعد غسلها من جماع أي في قبلها قوله وإذا خرج منها المختلط فقد خرج منها منيها والشارع قد يقيم الظاهر مقام اليقين كما في تنجيس الماء الذي بالت فيه الظبية اعتمادا على الظاهر وبهذا اندفع استشكال وجوب اغتسالها بأن يقين الطهارة لا يدفع بظن الحدث قوله وهو متجه أشار إلى تصحيحه قوله وأجيب بأن ذلك ليس موجبا للغسل إلخ وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث وقد يعترض على هذا بأن الموت ليس من الأحداث فصل في حكم الجنب قوله ولو بعض آية كحرف صورة النطق بحرف واحد أن يقصد به القرآن فيأثم وإن اقتصر لأنه نوى معصية وشرع فيها فالتحريم من حيث هذه الجهة لا من حيث إنه يسمى قارئا فتفطن لذلك ر قوله سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا لخبر
____________________
(1/66)
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه الترمذي وغيره لكن ضعفه في المجموع وذكر ابن جماعة في تخريجه لأحاديث الرافعي له متابعات ثم قال وقد قوي الحديث بما ذكرناه من المتابعات وارتفع عن التضعيف فرع سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلون ويقرؤن القرآن ليغر العالم الزاهد من الطريق التي يسلكها فأجاب بأن ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من الجن يقرؤنه قوله وظاهره أن ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القرآن
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما لا يوجد
إلخ كأن كرر فقيه آية للاستدلال أو أقل ككلمة أو أشار بها أخرس قاله القاضي
قوله لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف زادها تبعا لرأي مرجوح قاله القاضي حسين والخوارزمي وهو أنه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في الحضر والأصح خلافه ففي الأذكار وغيره للنووي وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء تيمما وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو فريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح المختار وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم انتهى ويدخل في عموم مفهوم قول الإرشاد ومنع نفل قراءة آية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في الصورتين ولم أره منقولا قوله ولم يجد ماء يغتسل به أما إذا وجده كأن كان في المسجد بئر وأمكن الاستقاء منها أو النزول إليها للغسل وجب بلا خلاف ذكره في الخادم قوله أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر وصرح به القفال في فتاويه والأستاذ أبو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة والروياني وغيرهم وهو الفقه كما قال في التوشيح لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويؤيده أن التيمم نائب عن الغسل والغسل واجب فيكون النائب عنه واجبا لأن المستحب لا ينوب عن الواجب قوله أنه خلاف الأولى أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يعتقد حرمة ذلك والفرق بينه وبين مس المصحف أنه يتوسع في القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس
____________________
(1/67)
المصحف قوله الحائض أي ونفساء قوله والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا بأن نوت الحائض أو النفساء رفع الحدث الأصغر وكذا الجنب إذا لم تتجرد جنابته فصل في كيفية الغسل قوله أو نية رفع الحدث مطلقا من به سلس المني القياس إنه لا يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة أو أداء الغسل أو نحو ذلك ويشبه أن تكون المتحيرة كذلك إذا اغتسلت لكل صلاة قوله ولأنها تنصرف إلى حدثه لأن الحالة والهيئة يقيدان هذا بالمطلق فنزل على الحدث القائم بالناوي وهو الجنابة أو لأنه محمول على القدر المشترك دفعا للمجاز والقدر المشترك هو المانع لصحة النية هنا وإن كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في الأصغر قوله والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مع العمل قال شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع الحدث الحاصل بعد براءة الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه قوله لا الرأس فلا ترتفع عنه مفهومه أنه يرتفع حدثه الأصغر وهو ظاهر فقد قالوا إنه يسن له الوضوء والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها قوله باطن لحية الرجل الكثيفة وعارضيه قوله أنها لو اغتسلت لوطء محرم صح أشار إلى تصحيحه قوله فإنه قيد بما إذا نوت الوطء الحلال إلخ قال الأذرعي الظاهر أنه قيد وفي كلامهم في باب النية إشارة إليه وقضيته أنها لو نوت الغسل لأجل وطء حرام أنه لا يصح مطلقا انتهى
قال الزركشي فإن صح ذلك اطرد فيما لو توضأ ليصلي في الوقت المكروه قوله أو الغسل المفروض كما صرح به الأصل أو الطهارة لأمر لا يباح إلا بالغسل كما مر نظيره في الوضوء قوله بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة
إلخ وفرق غيره أيضا بأن الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج إلى نية التمييز وبأنه يقع على الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم الواجب لأنه يجتمع على الرجل أغسال واجبة ومندوبة وأما المحدث فلا يتصور في حقه وضوء التحديد لأنه لا يكون إلا وهو على طهارة فإذا نوى المحدث الوضوء انصرف إلى ما يرفع الحدث قوله وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء
إلخ
____________________
(1/68)
أشار إلى تصحيحه تنبيه سأل ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم في خضاب المرأة بالعفص هل يباح أو يفرق بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب به للمرأة بشرطه فأجاب الحكم فيها أن الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة إن كان لا يمكن زواله بالماء عند الطهارة المذكورة فإنه يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي يزيل به النجاسة ومراد الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يمنعه وتمكن إزالته عند الطهارة الواجبة انتهى
قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث قوله وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب وليس الأمر هنا كذلك قوله وأعادهما لا هو في بعض النسخ بدل قوله وأعادهما لا هو وأعادها قوله ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما إلخ ولأنهما عضوان يتغيران عند طول العهد بالماء فأمر باستئنافهما لهذا المعنى قوله ولا يجب غسل شعر باطن العين أو الأنف أو الفم قوله بل لا يسن وهو ظاهر إذا لم يسترسل منها فإن خرج منها وجب غسل ما خرج ت قوله وقدمت أن الضفر بالضاد لا بالظاء في بعض النسخ ضفر قوله وإن كفى لهما غسله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وإن كان الصحيح أن الماء ليس له قوتان قوة لإزالة النجاسة وقوة لرفع الحدث قوله أيضا وإن كفى لهما غسلة
إلخ قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع أخر وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال النجس بها وإن كان عينيا س وجزمته التتمة بأنه لو وقعت نجاسة الكلب على عضو المحدث لا بد من غسله سبعا وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال رجل انغمس في ماء كثير ألف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته أي لعدم التعفير فيه وقوله فلم تتداخلا هذا بناء على معتقده
____________________
(1/69)
من عدم الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة قوله قال النسائي ولعل مراد الرافعي
إلخ قال شيخنا حمله ليس بمرضي فرع قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها قوله وينبغي الاكتفاء به أشار إلى تصحيحه قوله وأتبعت أثر الدم مسكا شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره قوله كما قاله البندنيجي فيختلف حكم البكر والثيب أما الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك قوله وإلا قطينا أي أو نحوه قوله والماء كاف أي في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن الرافعي ولم أره في العزيز هنا آت قوله ويستثنى مما ذكر المحدة
إلخ والظاهر ولم أر فيه نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر وهو الحق كما قاله أبو عبد الله القاياتي قوله وفيه نظر
____________________
(1/70)
قال شيخنا فالأوجه أنها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء قوله وإلا فيعتبر زيادة ونقصا وذكر في الإقليد نحوه وقال فلو قيل يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان أضبط قوله لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه للأصحاب فإن كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيها لأن المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتأتى إلا بالزيادة قطعا قوله قال في البيان والوضوء فيه كالغسل شمل الوضوء وضوء المحدث وإن لم يكن جنبا قوله يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما الأشبه أنه لا يشرع لدائم الحدث كالمتيمم غ قوله وإلا غسل منها بنية الوضوء ما أحدث بعده منها
إلخ أما ما لم يغسله منها فإن جنابته باقية يرتفع بإتمام غسله حدثاها قوله فنتفها وجب غسل ما تحتها ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر قاله في البيان
____________________
(1/71)
قوله الحمام مباح أي إن أمكن الغسل بدونه لما فيه من التنعم ولأنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه قوله ويجب أن لا يزيد في الماء على الحاجة وصون عورته عن نظر غيره ومسه وغض بصره عن عورة غيره ونهيه عن كشفها وإن ظن أنه لا ينتهي وقال ابن عبد السلام ليس له أن يقيم أكثر مما جرت به العادة لعدم الإذن لفظا وعرفا كتاب التيمم قوله وهو رخصة وقيل عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وإن حرم استعماله ونزل فرضه سنة أربع أو ست أو خمس الصحيح الثاني قوله وهو سبعة قد نظمها بعضهم بقوله يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة لسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراح قوله وإلا وجب طلبه في الوقت أي وقت الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها فلو طلبه لفائته فلما فرغ من الطلب دخل الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب جاز ذكره القفال وكذا لو كان الطلب للتطوع قال وحقيقة الفرق أنه إذا كان الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت جاز التيمم بذلك الطلب ا هـ ويخرج منه أنه لو طلب لضرورة عطشه أو حيوان محترم معه فلم يجده كان الحكم كما ذكره قال في الخادم قد يجب الطلب قبل الوقت أو في أوله وهو ما إذا كانت القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بالمبادرة في أول الوقت فإنه يجب عليه تعجيل الطلب في أظهر الاحتمالين لابن الأستاذ وكتب أيضا لو طلب مع الشك في دخول الوقت لم يصح وإن صادف الوقت قال الأذرعي المراد والله أعلم التردد المستوي أما لو أداه اجتهاده إلى دخول الوقت ثم طلب صح قطعا
قوله أو طلب مأذونه شرط الاكتفاء بطلب مأذونه أن يكون مقبول الخبر ويحتمل أن يكفي اعتقاده صدقه كما هو ظاهر كلام الحاوي وغيره وإن لم يكن مقبول الرواية على الإطلاق ت قوله قال في المهمات وهو متجه قلت اتجاهه ظاهر ت
____________________
(1/72)
قوله وإن كان في غير مستو هو موضع الاحتياج إلى التردد غالبا توشيح قوله بضم الراء وكسرها وفتحها قوله وإلا فبينهما اختلاف قال شيخنا أي بين المرادين قوله لأنه ليس بفاقد للماء ولا مانع من استعماله وشملت عبارته ما لو أقيمت الجمعة وخاف من تجب عليه من فوتها لو توضأ والماء حاضر عنده يمكنه استعماله ولو تيمم لأدركها فإنه لا يتيمم لما قدمناه قوله وينادي في الرفقة
إلخ قلت وينبغي أن يقول في ندائه من يدلني على الماء من يجود به من يبيعه إذا كان واجدا لثمنه كما أشار إليه الدارمي وغيره وفي التهذيب ينادي من يجود بالماء من يبيع ماء إن كان معه ثمن ا هـ فيجمع بين هذه الأمور الثلاثة لأنه قد يدله عليه ولا يهبه ولا يبيعه وإذا اقتصر على قوله من يجود بالماء ونحوه سكت من لا يبذله مجانا وكذا لو أطلق النداء لأن البياع قد يظن أنه يستوهبه فلا يجيبه ت قوله من معه ماء قال ابن العماد وينبغي أن يزيد ولو بثمنه فقد يسمح بالبيع لا بالهبة ش وأشار إلى تصحيحه قوله أي فوات الوقت لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى قوله أي فيجب الطلب مع خوف ضرره ينبغي أن يستثني ما إذا كان المال حيوانا يخشى عليه من افتراس السبع فإنه لا يجب الطلب مراعاة لحرمة الروح وإن وجد من يحرسه بأجرة لا تزيد على ثمن الماء وجب علم من كون ما يجب بذله في ثمن الماء لا يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك لأنه دون المال وإن قل كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه إنها تصح حيث خلف مالا وإن قل
قال ابن العماد هذا غفلة عن المنقول فإنه يجب سقي الماء للكلاب فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييع الكلاب أصلا ويرد بأن ما قاس عليه في الخوف على هلاك الكلاب وما نحن فيه إنما هو خوف على أخذ الغير لها قوله وقال السبكي إنه الحق أي والأذرعي قوله ومن تيقن الماء آخر الوقت
إلخ قال في المهذب وإن دل على ماء ولم يخاف فوت الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه قال النووي في شرحه هذا هو المذهب الصحيح المشهور به قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم قوله فانتظاره أفضل ثم إنما يكون التأخير أفضل أن لو كان يصليها منفردا أو في جماعة في الحالين أما لو كان لو قدمها بالتيمم لصلاها جماعة ولو أخرها لانفرد فالوجه أن التقديم أفضل وقد أشار إليه المحاملي وغيره
____________________
(1/73)
من مفضلي التأخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ا ت
قوله فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا الأصح ما أطلقه الأصحاب قوله قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء علم من هذا التعليل أن العاصي بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز قوله وقال جماعة هو كالتيمم أشار إلى تصحيحه قوله ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية
إلخ يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة غ قوله وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها أولى
إلخ هذا في غير الجمعة وأما الجمعة فينبغي إذا خاف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متأخرا أو منفردا ليدرك الجمعة وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالأولى أن لا يتقدم ويقف في الصف المتأخر لتصح جمعته إجماعا غ
قوله وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها
إلخ منها إذا ضاق الوقت وكان بحيث لو أتى بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوى البغوي أنه يأتي بالأبعاض بلا إشكال وبغيرها على الظاهر لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس قال ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك ركعة وفيما قاله نظر وينبغي أن لا يجوز له فعل شيء من السنن إذا منعنا إخراج بعض الصلاة عن الوقت قال ابن العماد ليست هذه المسألة تلك لأن الكلام هاهنا في إخراج بعض الصلاة بمدها وهو جائز لأن الفرض أنه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة إخراج بعض الصلاة عن الوقت أن يؤخر الإحرام بها إلى أن لا يبقى من الوقت زمن يسعها وقوله وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته قوله بعد الوقت
____________________
(1/74)
ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر قوله وينتظرها في الوقت
إلخ عبارة أصله أن يكون الماء حاضرا بأن يزدحم مسافرون على بئر ويتيقن حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم ا هـ وذكر مثله في المقام والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما تقدم أنه إذا علم الوصول إلى الماء أو السترة قبل خروج الوقت فله أن يتيمم وأن يصلي عاريا وله أن يؤخر والتأخير أولى فكيف يجعلون التأخير هنا واجبا وقد يفرق بينهما بأنه هنا يتوقع قدرته على الماء أو السترة ساعة فساعة بمسامحة النوبة له فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه هناك فإنه جازم بأنه غير قادر عليه في الحال
قوله ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا أو معدوما ولأنه شرط من شروط الصلاة فإذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وإزالة النجاسة قوله وكان الأنسب بالغاية أن يقول
إلخ يقال عليه إذا وجب عليه شراؤه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها بطريق الأولى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء في سياق النفي فاقتضى أنه لا يجد ما يسمى ماء قوله ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله قال شيخنا أي لو قيل بأن استعمال ذلك لازم قوله فتيمم عن الوجه واليدين تيمما واحدا قوله والمحذور يزول بما ذكر ويؤيده ما لو حفظ آية من وسط الفاتحة وعجز عن باقيها فإنه يأتي ببدل ما قبلها ثم يأتي بها ثم يأتي ببدل ما بعدها ولعل الفرق أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف بالإتيان به هاهنا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض المبدل بخلاف القراءة ج قوله والظاهر أن القليل يتعين لها أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا بد من الإعادة يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها بالتيمم قوله لكن أفتى البغوي
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز فرق الأصحاب بين صحة التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق
____________________
(1/75)
منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره النووي في شرحه ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء فلو قلنا لا يصح تيممه حتى يزيلها لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لأنه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي في التتمة قال صاحب الوافي وهو فرق دقيق نفيس قوله والأول هو الراجح بل هو الصواب قوله لم يعص للعذر جعل في التتمة الضابط في موضع الجزم ما إذا صرفه إلى مباح قوله فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب هو ظاهر قوله وبهذا فارق
إلخ إذا متعلق الدين الذمة وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له حجر في العين والكفارة ليست نظير مسألتنا فإنها على التراخي فأشبه ما إذا باع المال بعد ما تعلق به فرض الحج قوله ولا تيممه ما قدر عليه أي أو على بعضه في حد القرب فرع قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلى عاريا فكما لو أراق الماء سواء بسواء قال الأذرعي والظاهر أن البيع والهبة كما ذكروا في الماء بل أولى لأنه لا بدل للسترة قوله نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ هذا الاستدراك إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والأصح خلافه قوله فما لم يخرج منه مضمون على المتهب لأن الواهب لا يصح تسلطه على الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية قوله والقياس وجوبه أشار إلى تصحيحه قوله وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة سيأتي في كتاب الجمعة فرق آخر قوله لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا
____________________
(1/76)
قوله لخفة المنة فيهما قيده البغوي بما إذا ظن أنه يعطاه قال ابن الملقن وليس ببعيد فرع لو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة لزمه ومن معه ماء أمانة أو غيرها تيمم ولا يعيد قال شيخنا سيأتي عن قريب جدا قوله وحذفه المصنف
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد قال الأذرعي وما في الروضة وأصلها من النظر
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي ثمن الماء أو الآلة قال الأذرعي قياس قول القاضي حسين في باب الهبة أنه لو وهب ثمن الماء أو الآلة لمحجور عليه أنه يجب على الولي القبول فرع لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضؤ منها لأنها موضوعة للشرب فقط وأما الصهاريج فإن وقفت للشرب فكالخابية أو للانتفاع جاز الوضوء وغيره وإن شك قال ابن عبد السلام ينبغي أن يتجنب الوضوء منها وقال غيره يجوز أن يفرق بينها وبين الخابية بأن ظاهر الحال الاقتصار فيها على الشرب أي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ
قوله بعوض المثل قال البلقيني المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره قوله ونقله عنه في المجموع وأقره أي وهو الحق غ قاله السبكي أيضا قوله لأنها محترمة اعلم أن الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في جميع أبواب الفقه إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا كان شرعا عاما كما في هذه المسألة قوله إن فضل عن دينه لو كان معسرا ولا بينة له فهل يجب إعطاؤه لخلاصه من عقوبة الحبس فيه نظر قال الأذرعي إيجاب إعطائه للمعسر الذي لا بينة له بعيد أو غلط وقال ابن العماد لا وجه للنظر بل ينبغي الجزم بالوجوب فكما يجب فداء الأسير من أيدي الكفار يجب فداء هذا من عقوبة الحبس قوله وكلب لا ينفع قال الشرف المناوي ينبغي أن يكون المعتمد كونه محترما لأن النووي في مجموعه في
____________________
(1/77)
كتابي الحج والبيع قال إنه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال المناوي فهو المعول عليه من كلام النووي لأن الظاهر أنه أخر كلامه في ذلك في موضع هو مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والأطعمة
قوله ومذهب الشافعي جواز قتله
إلخ الأصح خلافه قوله وهو يخاف عطش حيوان هل يقتصر في الشرب على سد الرمق أو يبلغ الشبع أو يبلغ ما يستقل به كنفقة القريب والجوع كالعطش قوله محترم قال شيخنا لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه فهل يكون كغيره في أنه يستعمله في الطهارة وإن مات عطشا أو يشربه ويتيمم لأنه غير مأمور بمباشرته قتل نفسه المتجه الثاني قوله بل بما يشمل الحال والمآل أشار إلى تصحيحه قوله لعجن دقيق ولت سويق
إلخ لا مخالفة بينه وبين ما مر إذا حمل هذا على الاحتياج الحالي قوله أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم
إلخ هو الأصح قوله لأن النفس تعافه لأنه مستقدر ولأن شربه مكروه كما قاله بعضهم غ وعلله بأنه غسالة الذنوب قوله ولا أن يشرب النجس
إلخ لأن الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق ويبعد من محاسن الشريعة إلزامه التوضؤ بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس والتأذي به وإذا كان المذهب المقطوع به أنه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب للعيافة فكيف يكلف شرب النجس وهو أشق على النفس من شرب المستعمل وأغلظ وإذا كان يجوز صرف الماء لغرض التبرد وغسل الثوب للتنظف فلأن يجوز شربه لأجل التحرز من النجاسة أولى قوله فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه أشار إلى تصحيحه قوله من أنه يشرب الطاهر ويتيمم قال الأذرعي
____________________
(1/78)
وهو ظاهر الرجحان قوله غرم مثله كسائر المثليات ذكره في المجموع وكتب أيضا قال المصنف والذي يظهر لي أن ذلك جار على القاعدة الصحيحة في سائر المثليات لأن الماء وإن كان مثليا فإن لنقله مؤنة والصحيح أن من أتلف مثليا لنقله مؤنة إذا ظفر به في غير بلد التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب منه قبول المثل أيضا ثم بعد أخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له رده واسترداد القيمة على الصحيح ومما يؤيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد ذكر وجوب قيمة الماء المتلف في المفازة أنهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت التراد فيه وجهان قوله قدم العطشان المحترم ظاهر إطلاقهم تقديم العطشان المحترم وإن كان غير آدمي أث وهو كذلك فإن اجتمع عطشانان قدم الأفضل فإن استويا أقرع قوله وهي تحصل بالتيمم وقيل الحي المتنجس أولى لأن لغسل الميت بدلا ويتجه ترجيحه إذا تعين للإمامة قال شيخنا نقل عن الوالد رحمه الله تعالى أنه كان يرد هذا البحث ويعتمد الإطلاق ويوجهه بأنه متمكن من الصلاة عليه على قبره فغسله يفوت والصلاة عليه لا تفوت قوله قال والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بكونه أقرب إلى الرحمة مشى صاحب حل الحاوي على أن المراد الأفضل في إمامة الصلاة قوله ويتجه تقديم الصبي على البالغ قال شيخنا في إطلاق تقديم الصبي على البالغ نظر لا يخفى قوله قدم المتنجس أي ولو في الحضر قوله لكن لا على سبيل الاستحقاق وعلى هذا لو قال لشخص استعمل هذا الماء في أولى الطهارتين تعين استعماله في النجس قوله لغلظ حدثه يؤخذ منه أنه لو اجتمع من فيه نجاسة مغلظة ومن فيه متوسطة تقديم الأول هو القياس يرد بأن معنى غلظ والجنابة أنه يحرم بها ما لم يحرم بالحدث الأصغر وأن النجاسة المغلظة والمتوسطة مستويان فيما يحرم بهما قوله قال الرافعي وقياس هذا التفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قلت بل وفي كل منهما
إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/79)
قوله وهذا حذفه من الروضة إنما يظهر أثر ذلك إذا لم يوجد في بلد الإيصاء محتاج أو وجد وأمكن أن يوجد في غيره أحوج منه أما إذا اجتمع في بلد الإيصاء جميع أنواع المحتاجين من العطشان والميت ومن على بدنه نجاسة والحائض والجنب كما فرضه الأصحاب فلا معنى للبحث عن المحتاج في بلد آخر لا سيما والصرف إلى غير بلد الإيصاء خلاف الأفضل قوله وهذا ما جمع به الرافعي
إلخ قال في التوسط كلام الحاوي يشير إلى ما ذكره من الجمع وممن أشار إليه صاحب الذخائر قوله ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا الفرق بينهما واضح وهو أن الأحوج متمكن من تملك الماء المباح بإحرازه بخلاف الماء المملوك فإن مالكه قد لا يسمح بهبته له وإن سمح بها لغيره قوله أو لم يعلم بئر خفية هناك أي في مكان يلزمه الطلب منه قوله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه
إلخ يؤخذ منه أن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الأمراء يكون كمخيم الرفقة س قوله بقرينة تفسير ابن عباس
إلخ قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي السؤال رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين
وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد جيد لم يضعفه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده قوله لكان أولى فإنه يؤخذ منه أنه لا فرق بين زوال المنفعة بالكلية وبين نقصانها وهو ظاهر ج قوله المدنف بكسر النون وفتحها
____________________
(1/80)
قوله ولم أر من وافقه قال الزركشي قد وافقه الروياني قوله إن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه
إلخ الفرق بينهما واضح وهو أن الوضوء لازم له لإسقاط الصلاة عنه فلا يعدل عنه إلى بدله إلا بدليل شرعي بخلاف الطعام ثم رأيت ابن العماد فرق بما يؤدي معناه فقال لأن الأصل وجوب استعمال الماء وشككنا في المبيح فلا يسقط الواجب بتوهم حصول الضرر كما لا يسقط القصاص الواجب بتوهم حصول البرء بالدواء إذا تركه المجروح وكما لا يسقط الحج على من قدر على ركوب البحر عند غلبة السلامة بتوهم العضب وهكذا شأن الواجبات كلها إذا شككنا في وجود المسقط لا تسقط بل لا بد من تحققه يقينا أو ظنا بعلامة شرعية
قوله لأنها وجبت قبل ذلك قال شيخنا لكنه لو أعاد قبل وجود المخبر لم تصح إعادته قوله وأجيب بأن الخسران في الزيادة محقق بخلافه في نقص الرقيق فلم يسقط به الوجوب قال وهذا كما ذكره الأصحاب أنه يجب استعمال الماء المشمس إذا لم يجد غيره وإن كان يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون ولهذا لو كان يقطع بحصول الشين على العضو الباطن لم يجب الاستعمال وجاز التيمم قوله وبأنه إنما لزم الرقيق استعمال الماء
إلخ وبأن الخسران في شراء الماء راجع إلى المستعمل وهو الماء بخلافه في استعمال الرقيق قوله بدليل أنه لو ترك الصلاة قتل
إلخ فإذا قدم حق الله مع فوات المالية يقينا فلأن يقدم مع فوات المالية ظنا من باب أولى وفي كلا الجوابين نظر أما الأول فلأن عدم التحقق جاز في الشين الظاهر أيضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى التيمم عند خوفه على الأظهر وأما الثاني ففي مسألة قتل العبد بترك الصلاة لو لم تقتله لفات حق الله تعالى بالكلية بخلاف مسألتنا لأن الوضوء له بدل وهو التيمم قوله أو نحوهما أي كقشر الباقلاء ونحوه على الخدش والطلاء عليه وعلى شق الرجل إذا جمد عليه
____________________
(1/81)
قوله ويجب استيعابهما مسحا
إلخ لأنه مسح أبيح للضرورة والعجز عن الأصل فوجب فيه التعميم كالمسح في التيمم والفرق بينه وبين الرأس أن في تتميمه مشقة النزع وبين الخف أن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه قوله وعليه يحمل قول الرافعي أي وغيره قوله أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط
إلخ وهو كذلك غ لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي فلا فرق بين أن يستر أو لا يستر قوله وإن وضع الجبيرة على غير طهر إلخ قال في الخادم ينبغي أن يبحث عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو المراد طهارة المحل فقط فيه نظر وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء بالأول والأشبه الثاني وقال ابن الأستاذ ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف انتهى
وقوله هل هو طهر كامل أشار إلى تصحيحه قوله لفوات شرط الوضع على الطهر
إلخ أما إذا وضعها على طهر في غير محل التيمم فلا يقضي لأنه عذر عام فيشق معه القضاء فلم يجب لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وسواء فيه المقيم والمسافر إلا أن يكون بجرحه دم كثير بحيث لا يعفى عنه ويخاف من غسله محذورا مما مر قوله ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن عمت الجميع إلخ لو عمت العلة أعضاء وضوئه وعلى كل عضو ساتر عمه فإن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لأجل تيممه وإلا لم يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن خروجا من خلاف من أوجبه قوله فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب أي بين وجهه ويديه فعلم منه أنها لو عمت وجهه ويديه كفاه تيمم واحد وهو ظاهر
____________________
(1/82)
قوله ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة عبارته وما قيل من أن هذا الجواب لا يفيد لأن حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في غيره فيكفيه تيمم واحد عن الوجه واليد مردود بأن الطهر في العضو الواحد لا يتجزأ ترتيبا وعدمه ش قوله إذ لا فائدة فيه بلا حائل لأنه لعارض بخلاف مسح الرأس فإنه متأصل قوله وإن تعدد هنا حتى لو تيمم إلخ ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود قوله وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة إلخ لو كانت الجراحة برأسه فخاف إن غسل رأسه نزل الماء إليه لزمه غسل الرأس بأن يستلقي على قفاه أو يخفض رأسه فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجرح خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر منها ما يغسل به الصحيح الملاصق لها فإن لم يمكنه ذلك أمس ما حوالي الجراحة ماء بلا إفاضة فإن لم يمكن غسل الرأس دون وصول الماء إليها سقط غسل الرأس وإن كانت بظهره أو كان أعمى استعان بغيره ولو بأجرة المثل إن وجدها فإن لم يجد غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندرته قوله ثم رأيت الزركشي أجاب بحمل ما هنا
إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما أجاب به مأخوذ من تشبيه النووي له بانخلاع الخف
____________________
(1/83)
84 الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بأن الماء المشروط إطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وإزالة النجاسة بخلاف التراب فإنه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات الكلب الماء بشرط امتزاجه به في غسلة منها قوله الأول التراب
إلخ كما ثبت أن الطهارة بالمائعات تختص بأعمها وجودا وهو الماء وجب أن تختص الطهارة بالجامدات بأعمها وجودا وهو التراب وفي كلام الحنفية أن في تخصيص التيمم بالتراب إظهارا لكرامة الآدمي لأنه مخلوق من التراب والماء فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما قوله أي ترابا طاهرا لأن الطيب يطلق على ما تستطيبه النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر وإلا ولأن لا يحسن وصف التراب بهما فتعين الثالث
قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر قوله ولو شوي الطين وتسود أي بأن لم تبطل منه قوة الإنبات قوله لأنه لا يسمى ترابا أي وصار حقيقة أخرى قوله في خبر مسلم
إلخ رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه بلفظ جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء قوله وإن انتفض من كلب تراب أي أو خنزير قوله إذا انفصل وأعرض المتيمم عنه وعلى هذا لو أخذه من الهواء وتيمم جاز ج هذا ممنوع فإن الرافعي إنما ذكره فيما إذا رفع يده ثم أعادها وكمل بها مسح العضو فقوله إذا انفصل بالكلية أي انفصل عن اليد الماسحة والممسوح جميعا وعبارته وإن قلنا إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه لأن في إيصال التراب إلى الأعضاء عسرا لا سيما مع رعاية الاقتصار على ضربتين فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف ش قوله فانغسلت أعضاؤه ونوى رفع الحدث أو الجنابة قوله أما إذا يممه غيره بإذنه
إلخ سواء أكان المأذون كافرا أم مجنونا أم حائضا أم نفساء حيث لا نقض
____________________
(1/84)
قوله ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية إلخ قال الفتى والمتجه أن يقال إن الواجب تحديد إعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب وإن الحدث إنما أبطل النية فقط لما ذكرناه قوله وإن نقله ولو من عضو تيمم
إلخ في فتاوى القفال أنه لو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه فلا يجوز أن يمسح بذلك التراب يديه لأن القصد إلى التراب لعضو يمسحه به شرط بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو أخذه ليديه وظن أنه مسح الوجه فتذكر لا يجوز أن يمسح به وجهه ا هـ وما قاله ضعيف قوله الرابع النية لأنه عبادة محضة طريقها الفعل فافتقرت إلى النية كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة وبطريقها الفعل عن إزالة النجاسة ورد المغصوب فإن طريقهما الترك وكتب أيضا علم منه اشتراط إسلام المتيمم لا في كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ قوله ويجب قرنها بالنقل أي الضرب كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر الطبري في شرحه بقوله ولا بد من النية قبل رفع يديه من التراب قوله ولا نية رفع الحدث
إلخ شمل ما لو كان معه غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ قوله لأن التيمم لا يرفعه فإن قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام قوله ولا يشترط التعيين مسألة لو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثة قال لا يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أما إذا نوى أن يصلي الظهر مقصورا صح تيممه ثم له أن يتم كما لو نوى أن يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضى الظهر جاز من فتاوى البغوي قال شيخنا ويظهر أنه لو نوى بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيئه لم تصح لأنه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما مر في الوضوء ولو نوى بتيممه طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وإن لم يتمكن من فعله لبعد المسافة قوله فإن عين فرضا وصلى به غير إلخ
____________________
(1/85)
قال شيخنا شمل ذلك ما لو تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلى به مكتوبة وهو كذلك قوله والنفل تابع فلا يجعل متبوعا قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس إليه وحده قوله أو مس مصحف أو حمله ولو عند خوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر قوله أو قراءة قرآن ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة قوله ناويا لاستباحة
إلخ عن ذلك الحدث قوله وإن غلط من الأصغر إلى الأكبر
إلخ ضابط ما يغلط في نيته أنه إن لم يشترط فيه التعيين كموضع الصلاة وزمانها لم يضر الغلط وإن اشترط كالصلاة والصوم أو اشترط النية دون التعيين كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر قوله فلا فرق ولو تعمد ذلك لم يصح في الأصح قوله مسح الوجه أو الوجهين قوله مسح اليدين مع المرفقين ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد وأصبع وتدلي جلدة قوله للآية ولخبر ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه قوله وإن أمكن بمرة بخرقة قال شيخنا بأن يمسح ببعضها وجهه وبباقيها يديه معا في آن واحد قوله لخبر الحاكم التيمم ضربتان إلخ ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة واحدة بحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا فرع
قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر أنه قد مسحه أو ليديه ظانا مسح وجهه فبان بخلافه بطل نقله ا هـ قال شيخنا وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في فتاويه قوله فلو ضرب بيديه معا
إلخ ولو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز أيضا ولو مثل به المصنف لكان أولى
____________________
(1/86)
قوله ولا يتعين الضرب إلا في موضع صلب قوله فأحدث الآمر في نسخة لا الآمر وفي أخرى أو الآمر واقتصر الأصفوني على أن حدث أحدهما لا يضر لكونه المنقول قوله بعد نقله عن القاضي عدم البطلان هو المعتمد قوله وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى إلخ طاهر الكيفية يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة للتعبير بعلى وفي الكفاية عن نصه في الأم أنه يعكس بأن يجعل بطن راحتيه معا إلى فوق ثم يمر الماسحة وهي من تحت لأنه أحفظ للتراب ح قال ابن الملقن والأول أوجه لأن اليسرى هي الماسحة فكانت بالوضع أولى ثم لا يخفى بعد هذا أن ذكر اليمنى واليسرى ليس شرطا في الإتيان بمطلوبية هذه الكيفية ولو عكس حصل وفاتت سنة تقديم اليمنى قوله وتجب في تيمم دائم الحدث
إلخ تجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف ثم
____________________
(1/87)
قوله وقضيته عدم الصحة سيأتي في كلام الشارح أن الأوجه صحته الباب الثالث في أحكام التيمم قوله قبل شروعه في الصلاة ولو في أثناء تكبيرة الإحرام صرح الرافعي به في كلامه على نية التحرم قوله وكذا توهمه إن بقي من الوقت ما لو سعى إلى ذلك أمكنه التطهر به والصلاة في الوقت قوله وهو ما يرى نصف النهار
إلخ أو أوله أو آخره قوله عندي ماء لغائب أو ماء نجس أو مستعمل أو ماء ورد تنبيه لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا كذا ذكره في العباب قال الوالد رحمه الله تعالى ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن الجواب عنه بأن يحمل ذلك على ما إذا كان كافيا للدم فقط في نفس الأمر وتردد هو في كونه فاضلا عنه أو لا فيبطل تيممه لذلك قوله وصلاته تسقط بالتيمم بأن كانت بمكان لا يندر فيه فقد الماء قوله لتلبسه بالمقصود
إلخ ولأن إحباطها أشد من يسير غبن شرائه ويخالف الستر فإنه يجب قطعا إذ لم يأت ببدل قوله وقطعها ليتوضأ أفضل قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا إلا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلا واعلم أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين أن تكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها
____________________
(1/88)
في جماعة ولو قطعها وتوضأ لانفراد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل قوله فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها
إلخ الفرق بينهما واضح قوله ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدل
إلخ وبأن صلاة الأعمى مستندة إلى غيره فإذا أبصر وجب عليه الاجتهاد ولا يمكن بناء اجتهاده على اجتهاد غيره قوله فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها كلام ابن الرفعة مصرح بنقل الاتفاق على أن حكم صلاة الجنازة حكم غيرها من الصلوات الخمس بل أشار إلى نقل الإجماع فيه فإنه قال في قول الشيخ وإن رأى يعني المسافر الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم لأنه لا يعيدها بعد فراغها فوجب أن لا تبطل برؤيته كصلاة الجنازة والعيدين قال في الخادم إن مذهبنا جريان ما ذكره الرافعي في الجنازة أيضا قوله لأنها من جملة الصلاة في الثواب وليست منها عند عروض المنافي قوله نزع وجوبا لا بد أن يعلم أنها رأته قوله وإن كانت صلاته لا تسقط بالتيمم بأن كانت بمكان يندر فيه فقد الماء قوله وهو قاصر بطلت قال في البحر لو وجد الماء في صلاته المقصورة ثم نوى الإتمام أو المقام قال في التلخيص بطلت صلاته ومن أصحابنا من قال لا تبطل ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء أتمها بلا خلاف ومن أصحابنا من قال إذا نوى الإقامة يتمها ويعيد انتهى
ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء قوله أو قارنتها فلا تبطل الصلاة كما جزم به النووي
إلخ كما تبطل الصلاة المقصورة بتأخر تلك النية عن الرؤية تبطل بمقارنتها لها كما جرى عليه المصنف لحدوث زيادة أوجد سببها بعد القدرة على الماء أو عندها وحينئذ يؤخذ حكم ما ذكره أصله من كلامه بالأولى فعبارته أحسن من عبارة أصله وهو ما أفهمه قول النووي في تحقيقه ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا تبطل وقول الروياني في بحره ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء مضى في صلاته وأتمها بلا خلاف ومن أصحابنا من قال إذا افتتحها بالتيمم ثم نوى الإقامة يمضي في صلاته ويعيد لأن الإقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك إذا طرأت لأن الصلاة لا يتبعض حكمها انتهى
قوله وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه بأن تيمم
____________________
(1/89)
خارج السفينة بمحل يغلب فيه عدم الماء منه قوله ولما روى البيهقي بإسناد صحيح
إلخ ولما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة ثم يحدث للثانية تيمما والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت يدل عليه قوله عن ابن عمر رضي الله عنه
إلخ قال في الكفاية ولا يعرف له مخالف من الصحابة قوله إن تيمم للخطبة فقط
إلخ لا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد وإن تيمم للجمعة وفارقت الخطبة غيرها من فروض الكفاية بتأكد أمرها ولهذا قيل إنها بدل عن ركعتين وبانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين فألحقت بفروض الأعيان وعلى هذا فلو تيمم لها ففعلها غيره جاز له أن يصلي به الجمعة وإنما جمع بين خطبتي الجمعة بتيمم لأنهما في حكم شيء واحد قوله في أنه يجوز أن يأتي منها بما شاء إلخ وفي أنه يستبيحها بتيممه للنافلة خلافا لبعض المتأخرين قوله فرع لو نسي صلاة
إلخ نذر شيئا إن رده الله تعالى سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة أم صوما
قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا تسقط إلا بيقين وهاهنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه إنما وجبت واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى
والراجح الثاني قوله لزمه الخمس نظير هذه المسألة من الصوم أن ينسى صوم يوم من ثلاثة قضاء رمضان ونذر وكفارة فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام بثلاث نيات قوله تيمم بعدد ما نسي لو جهل عددهن وقال لا ينقصن عن عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد فيجب عشر أيضا قاله القفال في فتاويه قال وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه صلاة يومين وكذا في السبع والثمان من
____________________
(1/90)
يومين وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام قوله لا وجوبا في بعض النسخ أو وجوبا فصل في بيان وقت التيمم قوله والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت وإزالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم قوله لما مر أول الباب لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية والقيام إليها إنما هو بعد دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على ظاهرها وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم يصح كحال وجود الماء قوله والأوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التعليل تأباه قال المصنف في شرح إرشاده اقتصروا على بطلان التيمم بدخول الوقت والذي يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع من الجمع يبطل التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها
____________________
(1/91)
قوله عند الاجتماع لها اعترضه في المهمات بأن هذه الصلاة يدخل وقتها إذا انقطع المطر وتصح فرادى وقد قالوا يصح التيمم للجمعة بعد دخول وقتها وإن لم تحصل الجماعة مع أنها شرط فهنا أولى انتهى
قال الغزي وهو الحق انتهى وجوابه ما ذكره الشارح بقوله إذا أرادوا أن يصلوها جماعة قوله والجنازة بعد الغسل هل المراد الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثا أو تمام الثلاث الظاهر الثاني وعبارة مختصر الحجازي وقت الجنازة تمام الغسل الواجب قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لانتفاء معرفته حال الفعل خرج به ما إذا عرفه ولو بالاجتهاد قوله فلا يضيق باشتراط الوقت فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلت ينتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم ش قوله لا في سفر معصية كعبد آبق
إلخ وكذا حكم العاصي بإقامته في موضع يندر فيه وجود الماء غ قوله كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى الذي يتجه أنه يحرم عليه الصلاة في الوقت ما دام يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت قاله الأذرعي وقد يقال يجيء فيه الخلاف فيما إذا اجتهد أول الوقت في الماء ولم يظهر له شيء هل يجوز أن يتيمم أو يجب تكرير الاجتهاد حتى يضيق الوقت وحينئذ فالراجح هنا أنه يصلي في الحال قياسا على الراجح في المسألة المذكورة وقد يفرق بأن هناك بدلا بخلافه هنا والفرق هو الظاهر لما سيأتي أن من تحير في معرفة القبلة لا يصلي على حسب حاله إلا إذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل على هذا قول القفال لفاقد الطهورين أن يصلي على الجنازة ويعيد غ ما قاله الأذرعي هو المعتمد وبه أفتيت
قوله وصلى أي وجوبا لحرمة الوقت قوله كذا نقله الزركشي عنه
إلخ لعله انتقل نظره من مسألة القضاء إلى هذه المسألة وإلا فالوجه خلافه قال شيخنا الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة قوله فتبطل بما تبطل به ما لا يجب قضاؤها قال في المجموع قال أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة أو تكلم بطلت بلا خلاف قوله لأنه لا فائدة فيه قال في المجموع وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه بلا ضرورة
____________________
(1/92)
ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاته في الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت قوله كمن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها إلخ لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله لا يخالف ما في شروط الصلاة ك قوله بحيث لو زاد أصابها شمل ما إذا كان موضع قدميه وجلوسه نجسين أيضا قوله وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه
إلخ وقال في التنقيح قال أصحابنا المذهب أنه يومئ ويحرم وضع الجبهة عليها وصوبه الزركشي
قوله وهؤلاء يصلون الفريضة فقط حذف المصنف قول الروضة نقلا عن الجرجاني أو سترة طاهرة لأنه رأي مرجوح إذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض بخلاف هؤلاء فيباح له فعل النوافل كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي قوله وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا إذا حصل فرضها بغيرهم قوله في موضع يندر فيه عدمه
إلخ عبروا بمكان التيمم جريا على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به قوله وليس بها دم كثير أما إذا كان بها دم كثير فإنه يقضي لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة أو كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم يسير جاف يمنع الماء وإيصال التراب إلى العضو والتفريع في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا بصحة التيمم أما إذا قلنا بأن من على بدنه نجاسة لا يصح تيممه فصلاته بالتيمم في هذه الحالة باطلة والقضاء بالتفويت ويمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد التيمم قوله لا يستحب تحديد التيمم للنافلة لتيمم يخالف الوضوء في سبع وعشرين مسألة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه بل يكره ولا يجب الإيصال إلى أصول الشعر الخفيف ولا يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا يصح إلا لمحتاج ولا يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت الكراهة ولا لمن على بدنه نجاسة إلا بعد إزالتها على النص ولا يرفع
____________________
(1/93)
الحدث ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر لفقد الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر إذا كان مقيما بمفازة ويعيد في السفر إذا كان مقيما بقرية وإذا صلى بالتيمم صلاة فرأى الماء في أثنائها بطلت إن كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي بالسفر لفقد الماء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش ويقال له إن تبت استبحت وإلا فلا كما لو أراد أن يأكل الميتة ولا يمسح بطهارته على الخفين إذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم يفرقها حال الضرب ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء إذا بقي منها ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضا كالكفين ويبطل بالردة وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله وبتوهم الماء وبوجدان ثمنه وبزوال المرض وبأن يسمع شخصا يقول عندي ماء قوله ويتيمم للباقي ولا إعادة
إلخ قال الأذرعي وكان الصورة فيما إذا كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه القضاء وإلا فالوجه وجوبه وأشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو كما قال باب مسح الخفين قال شيخنا ذكر المسح على الخفين عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام على الصلاة ونحوها قوله هو أحسن من تعبير الروضة
إلخ فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل أخرى كما سيأتي قوله لخبر ابني خزيمة وحبان
إلخ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال الترمذي وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة أي فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة
قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلخ قال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من الصحابة أنه مسح على الخف قوله أو شكا في جوازه قال ابن النقيب وغيره وفي تصوير جوازه عند الشك في جوازه نظر فضلا عن كونه أفضل انتهى وقد يجاب عنه بأن هذا الشك لم ينشأ من عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه أن المقلد لا وجه للنظر فيه إذ لا يجب عليه اعتقاد أرجحية مقلده وأما المجتهد فيحمل الشك فيه على الطرف المرجوح لا المساوي قوله أو نحوها ككل موضع لا يسن فيه تثليث الوضوء قوله بل ينبغي وجوب المسح إلخ يجب المسح إذا كان لابسا في ست مسائل الأولى وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح
الثانية انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به
الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت
الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل
الخامسة تعين الصلاة عليه على ميت وخيف انفجاره لو غسل
السادسة خشي فوت الوقوف بعرفة ويقاس على ما ذكرناه ما في معناه كضيق وقت الرمي وخوف الرحيل قبل طواف الوداع
____________________
(1/94)
قوله وهنا ليس كذلك ذكره في المجموع ش قوله بالعمل بالأصل فيهما وهو في الأولى عدم المسح فلا يباح إلا باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام قوله كما نقله في المجموع
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أحدث دائم الحدث
إلخ استشكل مسح دائم الحدث من جهة وجوب المبادرة إلى الصلاة عقب الطهر إذا لبس الخف بمنع المبادرة وأجيب بأن زمن لبس الخفين زمن يسير لا ينظر إليه ولهذا لا يعد تأخير القبول في العقود عن الإيجاب بقدره مبطلا له وبأنه قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة كتأخيرها إلى فراغ الأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة
قوله كمستحاضة أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح غ د وقوله ويحتمل أن يقال
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا لابسه بوضوء وتيمم لجراحة إلخ لم يصرح بالوضوء المضموم إليه التيمم للإعواز لكن كلامه يشعر بأنه لا يكفي وهو ظاهر قوله غير أنه يبقى النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا قال شيخنا إن خشي محذورا يبيح التيمم كان حراما وإلا فلا قوله ذكره في المهمات هو مسبوق من البارزي بهذا التصوير قوله ساترا محل الفرض المراد بالستر هنا الحيلولة وفي ستر العورة منع إدراك البشرة فيصح المسح على خف من زجاج إن أمكنت متابعة المشي عليه وفرق في شرح المهذب بأن المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل والمقصود بستر العورة سترها من العيون ولم يحصل ومن نظائر المسألة رؤية المبيع من وراء الزجاج وهي
____________________
(1/95)
لا تكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لأن الشيء من وراء زجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه قوله ولو محرما كمغصوب
إلخ وأما لبس المحرم الخف ففي الخادم أن أصحابنا لم يتعرضوا لحكم مسحه وفي كتب المالكية فيه قولان والأرجح عندهم المنع قال وأغرب شارح الهادي فصرح بطرد الوجهين فيه انتهى
والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد باستعمال مال الغير وعن الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه لأحد ووجهه ظاهر على أن البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب أو فضة مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن أجرى فيه الخلاف في المغصوب قال في المجموع ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهى
أت وقوله على أن البغوي
إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله كالتيمم بتراب مغصوب إذ المعصية في الغصب واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية قوله ومحل ذلك بقرينة ما يأتي
إلخ دون المكعب أو ألصق بالمكعب قوله يمكن التردد فيه المراد المشي بلا نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء وأشار إليه صاحب الكافي نقله عنهما في الخادم قوله فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك وضبطه أبو حامد في الرونق والمحاملي بثلاثة أميال فصاعدا واقتصر عليه الإسنوي في تنقيحه وضبطه الشيخ أبو محمد في التبصرة بمسافة القصر واعتمده الإسنوي في مهماته ويجمع بينهما بحمل الثاني على مسافة السفر الذي يعتبر التردد فيه لحاجاته والأول على مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح أو صريح في شمول الاعتبار المذكور للمسافر والمقيم قوله وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلخ لو صب عليه كما في المجموع كالغاية والتتمة قوله فلو تعذر المشي فيه لضيق
إلخ إلا أن يتسع بالمشي فيه عن قرب قوله لأنه المختلف فيه
إلخ أي فإن في المسألة وجها قائلا بأن ما لا يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا لا يمكن القول به في ماء المسح فإنه مجزوم بأنه لا يكفي قوله أو زجاج يتصور بأن يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب على قدمه
____________________
(1/96)
زجاج غليظ قوله فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه وهو قضية التعليل الأول في كلام الشارح قوله ولو رأى القدم من رأسه لسعته لم يضر قال الإمام وهذا على العكس من ستر العورة والفرق أن القميص في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن والخف يتخذ لستر أسفل الرجل قوله لورود الرخصة في الخف إلخ ولأن ما كان بدلا في الطهارة لم يجعل له بدل آخر كالتيمم ولأنه ساتر للممسوح فلم يقم في استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة قوله وقضيته ترجيح المسح هنا وهو الأصح قوله من ظاهره الظاهر أنه لو كان على الخف شعر لم يكف مسحه قطعا بخلاف الرأس ش قوله ويكره غسله وتكرير مسحه قال الناشري هذا إذا لم يكن الخف من حديد أو خشب فإن كان وجوزناه بأن أمكن متابعة المشي عليه فلا كراهة لأن العلة في كراهة الغسل أن الغسل يعيب الخف وأن التكرار يضعفه وهذا يقتضي عدم كراهة ذلك في خف حديد أو خشب ولو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي عليه هل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية قال البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس يقتضي أنها لا تحسب عليه لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي النائم تردد من جهة القضاء والأرجح أنها تحسب عليه ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدا لمدرك إيجاب القضاء عليه قوله لأنه يعيبه بلا فائدة وقوله لأنه يعرضه لتعيب تعليل كراهة غسله وتكرير مسحه بما ذكره يقتضي أنه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب إذا أمكن متابعة المشي عليهما قوله إن طال السفر لمقصد معين
____________________
(1/97)
قوله وابتداء المدة من حين يحدث إلخ لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء المدة من الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المجدد قبل الحدث فإنه وإن جاز كما في المجموع والتنقيح فليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستند إليه ا ت قوله فاعتبرت مدته منه إلخ فإن أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة قوله فلا يضر اللبس والحدث في الحضر إلخ لعدم مضي مدة مسح المقيم في الحضر قوله أتم مسح مقيم لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فإذا اجتمع الأمران غلب الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز له القصر قوله ويجزئه ما مضى وإن زاد على مدة المقيم فلو عبر بقوله لم يستوف مدة سفر كان أولى قوله ولو مسح شاكا وصلى به بطلت
إلخ إذ من شروطه عدم الشك في بقاء المدة وعدم الإحرام قوله أو ظهرت الرجل أو بعضها لأن فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح فإذا اجتمعا غلب حكم الأصل وهو الغسل قوله ثم قال ويحتمل خلافه لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم أو صام ا هـ ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة بخلافه ثمة ش قوله وله الاقتصار على ركعة قال شيخنا علم من ذلك أن كلامه في النفل المطلق وأنه إن اقتصر على ركعة صح وإلا فلا وإنه لو أحرم وقد بقي أقل من ركعة لم يصح فلا ينافي ما يأتي عن السبكي في شروط الصلاة
____________________
(1/98)
لأنه مفروض في إحرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا قوله وجب النزع يقرب أن محل إيجاب النزع وتحديد اللبس ما إذا كان مع الجنابة حدث وإلا فإذا اغتسل للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم أحدث جاز له المسح من غير تجديد ليس لأن تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة فلم تؤثر الجنابة فيها شيئا ولم أر في ذلك نقلا قوله إن أراد المسح ولو غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما ولا يمسح حتى ينزعهما فوجوب النزع إنما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش تنبيه يحرم النزع في المدة على من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلى من انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الأذرعي ومنها ولم أره يجب أن يكون الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة أما للفريضة فواضح وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة إلى الرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله
قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتبه كتاب الحيض قوله والاستحاضة دم علة إلخ ومن أغرب ما فرق به بين الحيض والاستحاضة ما حكي عن الفقيه ناصر المروزي أنها تدخل قصبة في الفرج فدم الحيض يدخل فيها ودم الاستحاضة يلوث جوانبها منه قوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربع المرأة والأرنب والضبع والخفاش وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة والوزغة ش والحجر الأنثى من الخيل صحاح قول الأول في أحكامه وهي ثلاثة وثلاثون حكما يستباح بعضها بانقطاعه وبعضها بالغسل عنه قوله والصحيح أن أقل سنه إلخ لا حد لآخر سنه بل هو ممكن ما دامت المرأة حية قاله الماوردي قوله ولأن الشهر لا يخلو غالبا إلخ ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما
____________________
(1/99)
قوله مع زيادة تحريم الصوم هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال النووي الظاهر لا فإن ظاهر الحديث أنها لا تثاب لأن المريض ينوي أنه يفعل لو كان سالما مع أهليته وهي ليست بأهل ولا يمكن أن تنوي أنها تفعل لأنه حرام عليها قوله وعدم صحته للإجماع ولأنه يضعفها قوله ولا تؤمر بقضاء الصلاة ترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه قوله أو يكره أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور أن قضاء الصلاة يكره ع وهو المعروف ح قوله في المحيض المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه قوله لا النكاح يشبه أن يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين الأول وهو أولى من رد الحديث الأول إليه ويعضده فعله صلى الله عليه وسلم قوله بأنه ليس في الرجل دم إلخ غلط عجيب فإنه قوله وفيما اعترض به نظر إلخ قال شيخنا أي من حيث المجموع لأن كلام الإسنوي يقتضي مساواة حكمها له جوازا وعدمه وأما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له يقتضي ثبوت ذلك له ومسكوت عن جهتها قوله بخلاف النظر ولو بشهوة قد صرح الشيخان في كتاب النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحائض هكذا بياض بالأصل
____________________
(1/100)
قوله في أول الدم وقوته إلخ أبدى ابن الجوزي معنى لطيفا في الفرق بين أوله وآخره فقال إنما كان هذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر وفي آخره قد بعد عهده فخفت قوله من الذهب الخالص كتارك فرض الجمعة عدوانا قوله وفي آخره إلخ سكت المصنف وغيره عما إذا وطئ في وسطه وقال صاحب كتاب الرياض إنه يتصدق بثلثي دينار قال الجوجري وهذا الكلام من الناقل والمنقول عنه غير واضح لأن لنا وجهين في المراد بإقبال الدم وإدباره اللذين هما الأول والآخر فالوجه الأول يقول المراد بإقباله زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور قاله النووي في المجموع والوجه الثاني أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق على القولين واسطة أما على الأول فلأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعف وأما على الثاني فما دام موجودا فهو زمن قوته فإذا انقطع فهو زمن ضعفه
قوله جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه هو عطف تفسير نبه به على أن المشهور أن المراد بإقبال الدم الذي هو أوله زمن قوته واشتداده وبإدباره الذي هو آخره ضعفه وقربه من الانقطاع كما قاله النووي في مجموعه قال شيخنا في حاشيته على شرح البهجة إقبال الدم شامل للدم القوي والضعيف وهو ظاهر فقول النووي في المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع جرى على الغالب قوله والظاهر كما قاله ابن الأستاذ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر التعليلين السابقين حله أشار إلى تصحيحه قوله فالقول قولها أي بيمينها قوله وله الاستمتاع بباقيها إلخ محله فيمن لا يغلب على ظنه أنه لو باشرها لوطئ لما عرفه من عادته وقوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم قوله لشموله السرة والركبة فقد قال في المجموع والتنقيح لم أر لأصحابنا كلاما في الاستمتاع بالسرة والركبة والمختار الجزم بجوازه انتهى وعبارة الأم والسرة فوق الإزار قوله لا الباقي من تمتع وغيره إلخ يقتضي تحريم التمتع
____________________
(1/101)
بغير الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء وإذا طهرت من الحيض ثم والاستبراء بقي تحريم الوطء حتى تغتسل ويحل الاستمتاع قبل الغسل على الصحيح ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة مطلقا لأنه لا يخلفه معنى وأما بين السرة والركبة فهل يبقى لأجل الحيض أم لا لم يتعرض له لأن الباب ليس معقودا له
قوله فلآية ولا تقربوهن حتى يطهرن فإنه قد قرئ بالتخفيف والتشديد والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله فإذا تطهرن فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو قوله فإذا تطهرن فلا بد منهما معا قوله فهو استحاضة للاستحاضة أربعة وأربعون حكما قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل صرحوا بخلافه كما سيأتي في المتحيرة قوله لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه إلخ يمكن أن يجمع بين كلاميه بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها قوله إن احتاطت قبله لغسل الدم إلخ ويجزئها استنجاؤها بالحجر قال الشيخان في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم قال الأذرعي قضية كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل وأنه لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة ما أمكن لكن كلامهم في باب الاستنجاء يقتضي أنه يجزئ فيه الحجر على الأظهر كغيره من النادرات وبه صرح في التنقيح هناك وحينئذ فإما أن يكون المذكور هنا على القول بتعين الماء في النادر أو فيما إذا كثر وتفاحش بحيث لا يجزئ الحجر في مثله من المعتاد وقد يشير إليه قول ابن الرفعة فتغسل وجوبا إذا كان الدم كثيرا انتهى ويجوز أن يكون المراد بقولهم فتغسل المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء قوله فإن احتاجت حشوه بقطن إلخ وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس ما في الأصل من أنها تحشو فإن اندفع به الدم وإلا شدت وتلجمت وصوب الزركشي ما في الأصل تبعا للأذرعي والسبكي حيث قالا إنه الصواب نقلا ومعنى قوله لأن الاستحاضة مزمنة إلخ ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها وصحت منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسألة الحيض فإنه لا يقع إلا نادرا قوله وتتوضأ بعد دخول الوقت لو توضأت قبل الزوال لفائتة فزالت الشمس هل لها أن تصلي به بعد الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل قوله لكل فرض ولو منذورة ويأتي هنا ما مر في التيمم
____________________
(1/102)
قوله وإن خرج الوقت قال شيخنا بالنسبة للاجتهاد في القبلة فقط لأن الاستقبال شرط وأفاد به أن تأخيرها لا يبطل طهرها وإن أفضى إلى خروج الوقت بلا صلاة قوله وأجيب بحمله على الإجابة إلخ قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل إذا كان به سلس البول أو الريح أو المذي قوله يسع الطهارة والصلاة هل المراد بقولهم يسع الطهارة والصلاة على الوجه الأكمل بسننهما أو يسع أقل ما يجزئ الأقرب الثاني ويشهد له ما سنحكيه عن البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا ر قوله الوضوء والصلاة التي توضأت لها قوله وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب أشار إلى تصحيحه تنبيه من به سلس البول أو نحوه له حكم الاستحاضة قوله فكذا هنا الفرق بينهما واضح قوله صلى قاعدا وجوبا كما في الأنوار وأما فهم ابن الرفعة إنه مستحب وصرح به في الكفاية نقلا عن الروضة وقال الأذرعي لم يبين يعني النووي هل الوجهان في الوجوب أو الأفضلية والمتبادر الأول والظاهر أنهما في الأفضل ويدل له قول صاحب الكتاب أصحهما قاعدا حفظا للطهارة وعلى أي وجه صلى لا إعادة عليه انتهى وللمسألة نظائر كثيرة وأشار إلى تصحيح كلام الأنوار الباب الثاني في المستحاضات
____________________
(1/103)
قوله ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه إلخ ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني قوله والقوة لون وثخانة إلخ قال في الروضة وماله رائحة أقوى مما لا رائحة له عبارة الرافعي وغيره وماله رائحة كريهة أقوى فأفادت أنه لو وجد لبعضه رائحة كريهة ولبعضه رائحة غير كريهة أن الأول أقوى ولا يفهم ذلك من عبارة الروضة نعم عبارتها تفيد أن ماله رائحة أقوى مما لا رائحة له أصلا وقد تشعر عبارة الرافعي بأن غير ذي الريح الكريهة كالذي لا رائحة له وقد يظن التلازم فيكون قوله كريهة ليس بقيد فتأمله قوله ثم صفرة والأصفر أقوى من الأكدر ن قوله لكنه في المجموع كالأصل جعلها إلخ يجاب عنه بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها منها لكونها تليها في القوة بخلاف الصفرة مع السواد قال شيخنا وعلم من ذلك أن ما في التحقيق معتمد وما في المجموع كذلك ويفرق بينهما وأما الجعل الذي ذكره فغير مسلم قوله وأورد عليه إلخ أو رده السبكي والقونوي وتبعهما في المهمات قوله والخمسة عشر الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور وفي الخمسة عشر الثانية ثبت لها بالاجتهاد لأنه نسخ فلو نسخنا الخمسة عشر الثانية بقوي يجيء بعدها للزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد قوله لأن الظاهر أنه حيض فلها
____________________
(1/104)
حكم الحائض ليدخل فيه تحريم الطلاق قوله أو لدون خمسة عشر إلخ في بعض النسخ أو لخمسة عشر وهي الصواب قوله فلا نحكم بأنه حيض أي لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا بيقين أو أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة قوله ومعناه ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك أو لعلها إلخ حكي ذلك في المجموع عن الأصحاب ش قوله فإذا خلفت ذلك أي فرغت منه وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز قوله بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا أشار به إلى أنه لا فرق في انتظام عادتها بين أن يكون على هذا الترتيب أم على ترتيب آخر
____________________
(1/105)
قوله ولأنه علامة حاضرة والعادة علامة انقضت ولأنه علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره قوله ولأنه هو الأصل فيما تراه المرأة إلخ ولأن الظاهر أنه دم الجبلة دون العلة قوله وبقول عائشة لما كانت النساء إلخ وهو أقوى لكثرة ملازمتها للنبي صلى الله عليه وسلم
____________________
(1/106)
قوله قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر إلخ ولم يذكره غيره غ الباب الثالث في المتحيرة قوله لأنها حيرت الفقيه في أمرها ولهذا صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما لخص النووي مقاصده في المجموع قوله إن تنساها قدرا ووقتا وقد يعرض لغفلة أو علة عارضة وقد تجن صغيرة ويدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق فلو قال الجاهلة بدل الناسية لكان أولى لأن النسيان يستدعي تقدم العرفان قوله فعليها الاحتياط إلخ قال شيخنا أفاد الناشري أن محل وجوب جميع ما ذكر عليها ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته فلا وهو واضح جلي قوله لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر خرج بذلك ما إذا بلغت سن اليأس فلا احتياط قوله ويحرم عليها ما يحرم على الحائض إذ ما من زمن يمر عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حائضا دائما لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لأن الدم قائم ولا التبعيض لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة
قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها إلا في طواف الفرض وكذا نفله في الأصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم أنه لا يجوز لها دخول المسجد لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله إلا في طواف الفرض أشار إلى تصحيحه قوله ويجب أن تغتسل لكل فريضة ولا يكفيها الغسل من غير ترتيب أو إمكانه في أعضاء الوضوء إذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي والقونوي وغيرهما قوله وهو احتمال ذكره في المجموع إلخ جزم في الكفاية بعدم وجوب الغسل للنفل ز قوله وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال المصنف في شرح إرشاده ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل بل تصليها بعد الفرض فإن صادفت حيضا فلا حرج أو طهرا حصلت انتهى وقال في الكفاية حيث جاز نفل الصلاة والطواف لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي الطواف إذا قلنا هما سنة وقوله ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل أشار إلى تصحيحه قوله فالمبادرة تقلل الاحتمال يجاب بأن وجوب المبادرة إنما يكون لدفع احتمال المفسد أو لتقليل مفسد موجود قوله كما نقله الروياني إلخ يجاب بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها وهو مرجوح قوله قلت لكن الأول أفقه وأحوط وجهه الشاشي في المعتمد بأن هذه الأشياء تقع نادرا ولعله لم يقع قط
____________________
(1/107)
وإنما يذكره الفقهاء للتفريع
قوله ويمتد إلى خمسة عشر يوما إلخ فمتى قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الأولى أجزأها قوله متى اتفق بأن صلت بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع الغسل وتلك الصلاة قوله الثانية من السادس عشر إلخ فإذا فعلت ذلك خرجت عن العهدة بيقين لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها طهرا فتصح المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولى والثانية أو يكون آخرها طهرا فيكون قدر مما بعدها طهرا أيضا فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شيء مما قبلها طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهر وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما وصوبه في الخادم تبعا لجماعة قوله وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما وهو ظاهر للمتأمل ت لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما إلا مرة واحدة ويحتمل تأخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهى قوله وجرى عليه المصنف كما عرفت قال ابن العماد هذا من الأغاليط الفاحشة فإن الستة عشر يحتمل فيها الطرو
____________________
(1/108)
والانقطاع فيحتمل أن يطرأ الدم في أثناء طهر وينقطع في أخرى فيلزمها عشر صلوات بخلاف الخمسة عشر فإنها لا تسع طروا ثم انقطاعا قوله وسابع عشر كل قال شيخنا عطف على قوله ثم تعتد قوله واحد إن فرقت إلخ قال شيخنا إذ هو سابع عشرة باعتبار الأول خامس عشر باعتبار الثالث فإن فرقت بأكثر من يوم كان مغايرا قوله وأما المتتابع فإن كان سبعا فما دونها إلخ اعترض الجيلي بأن ما ذكره من الضابط لا يخرج به عن العهدة بيقين فهو غير صحيح قال بل إنما تخرج عنها بأن تصوم المتتابع إن كان خمسة ودونها مثله مرتين في خمسة عشر يتخلل زمان يسعه ومرة من السادس عشر بقدر زمن يسعه ولستة وسبعة مرتين في خمسة عشر بتخلل زمن أمكنه ثم تصوم تسعة لستة وثلاثة عشر لسبعة تبتدئ التسعة من التاسع عشر وتبتدئ الثلاثة عشر من السابع عشر وتصوم للزائد ضعفه وخمسة عشر ولاء إلى أربعة عشر ولما زاد تصوم قدره وتزيد عليه لكل أربعة عشر وما دونه ستة عشر لأن الحيض حينئذ لا يقطع التتابع لعدم إمكان خلوه عنه لكن لا يعتد بالصوم الواقع في الحيض هذا كلامه مستدركا على الأصحاب وعلى صاحب الحاوي الصغير وجوابه ما سيأتي في كلام الشارح إن تخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة
وقد تبع المصنف في إرشاده ضابط الجيلي فقال
____________________
(1/109)
وتصوم المتتابع مرتين في خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما إلى خمسة وبتخلل ثلاثة لستة ويوم لسبعة ولكل مثله في الثالثة لكن تصوم فيها تسعة لستة وثلاثة عشر لتسعة ولثمانية إلى أربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء ولما زاد تصومه وستة عشر لكل أربعة عشر فما دونها وفي شرحه أنه لا محيص عما قال الجيلوي انتهى وهو كما قال وأما ما مر عن القونوي فحاصله أن التحير عذر في اغتفار زمن الحيض في الصوم المتتابع قياسا على اغتفاره إذا لم يتسع زمن الطهر للاعتكاف المنذور وهو قياس مع قيام الفارق إذ يمكن مع التحير الخروج عن العهدة بدون تخلل حيض بخلاف ضيق زمان الطهر ا ب قوله فإن أرادت قضاء فائتة أو منذورة اغتسلت وصلتها إلخ تقدم أنها تقضي لكل ستة عشر يوما خمس صلوات إن أدت أول الوقت وعشرا إن أدت متى اتفق فتغتسل للأولى وتتوضأ لكل واحدة من الصلوات بعدها ففي قضاء الخمس تصليها مرتين في خمسة عشر يوما بشرط أن يتخلل بينهما زمن يسع ما فعل من الخمس والغسل والوضوءات الأربع ثم تصليها مرة ثالثة من السادس عشر بعد مضي قدر الزمن المتخلل بين الأوليين وفي قضاء العشر تصلي الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر يوما وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول ثم تصليها مرتين من السادس عشر بعد مضي قدر المفعول وتمهل بينهما قدر المفعول
____________________
(1/110)
قوله لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس واعتبارا بالغالب قوله والتصريح بهذا من زيادته ذكره في المجموع تبعا للدارمي قوله قاله الدارمي وهو ظاهر قوله لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة إلخ ولأن إيجاب الصلاتين إنما هو للاحتياط ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرى معها قوله إن أفطرت للرضاع أي أو نحوه قوله فإن قالت كنت أحيض أول كل شهر ثلاثين وعينتها إلخ لو قالت كان لي في الشهر الفلاني حيضتان لا أعلم محلهما ولا قدرهما فأقل ما يحتمل حيضها يوم وليلة من أول الشهر ويوم وليلة من آخره وأكثر ما يحتمله أربعة عشر يوما من أوله أو آخره ويوم وليلة من أوله أو آخره ويحتمل ما بين الأقل والأكثر فيوم وليلة من أوله حيض مشكوك فيه ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا لأنه إن ابتدأ الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر آخره أو في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر ثم من السابع عشر إلى آخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر واحد متصل فيوم وليلة من أوله حيض يقينا إذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها طهران ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض واليوم الأخير حيض يقينا ولا يلزمها هنا الغسل لكل فرض بعد السادس عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور الانقطاع قبل آخر الشهر لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في الشهر أكثر من طهر واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها أكثر من طهر بدل قوله لصار لها طهران كان أولى ش
____________________
(1/111)
قوله لاحتمال كل زمن الحيض والطهر والانقطاع قال لكن لها من رمضان أربعة وعشرون يوما وتحصل الخمسة من أحد عشر ولقضاء دونها تصوم الفائت وتمهل قدر بقية الحيض وزيادة يوم ثم تصومه ثانيا ففي يومين الإمهال بأربعة وفي ثلاثة بثلاثة انتهى قوله والباقي محتمل للجميع قال الفتى هكذا هو في الروضة وليس جميع ما قالاه صحيحا لأن من ضرورة كلامه أنها لا تخلط شهرا بشهر وإن حيضها خمسة من جملة الدور فيلزم من ذلك احتمال الانقطاع في آخر الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين التي قال إنه لا يحتمل الانقطاع فيها وإنما يمتنع لو كان حيضها إحدى خمسات الدور الست فإذا ثبت هذا لزم منه أن قوله والثالث عشر واليومان بعده طهر غير صحيح لاحتمال أن الثالث عشر آخر طهرها فلا يكون الطهر إلا هو وحده انتهى والاعتراض المذكور ساقط الباب الرابع في التلفيق قوله فكل محتوش بدم حيض إلخ لأن زمان النقاء ناقص عن أقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة بين دفعات الدم ولأنه لو كان طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وإنما لم يكن مانعا من الحيض كما أن العلف المضر تركه إذا تخلل السوم مانع من وجوب الزكاة لأن الدم ثبت كونه حيضا فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المؤنة ولم يوجد فيما ذكر قوله فإذا انقطع قبل خمسة عشر أي قبل مجاوزتها قوله والأول أوجه أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/112)
قوله وقضت منه أيام الدم فتقضي من ردت إلى يوم وليلة صلوات سبعة أيام وهي أيام الدم الواقعة بعد المرد وصيام ثمانية أيام وهي أيام الدم كلها الباب الخامس في النفاس
____________________
(1/113)
قوله من الخروج لا منها فالأرجح الأول إذ يلزم على الثاني جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا قال شيخنا وفائدة ذلك تظهر ففي النقاء السابق يجب قضاء صلواته على هذا وعلى ما قاله البلقيني لو رأت عشرة نقاء وواحدا وخمسين دما فاليوم الزائد بعد الخمسين ليس بنفاس قوله إن زمن النقاء لا يحسب من الستين لو لم تر نفاسا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم بشرطه احتمل أن يبنى على أنه يجب الغسل أولا إن قيل لا حل وإلا بنى على ما علل به وجوب الغسل إن قيل وجب لأنه مني منعقد وهو الأشهر حل أيضا وإن قيل لا يخلو عن دم وإن قل فلا يحل ع قوله أو مضغة قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمي قوله وأكثره ستون يوما أبدى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا دقيقا وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما على حالته منيا ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذى بدم الحيض حينئذ فلا يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وإنما يجتمع في المدة التي قبله ومجموعها أربعة أشهر وأكثرها الحيض خمسة عشر فيكون أكثر النفاس ستين قوله ودم الحامل حيض وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب فإن وقوع ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه على الندور عملنا بما بان قوله لعموم الأدلة كخبر دم الحيض أسود يعرف ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل وإنما حكم الشرع إبراءة الرحم به لأنه الغالب قوله نعم المتصل من ذلك بحيضها إلخ قال شيخنا وعلى غير هذا يحمل إطلاق كثير إن الدم الخارج عند الطلق ليس بحيض
____________________
(1/114)
كتاب الصلاة
قوله أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أي بشرائط مخصوصة وكتب أيضا اعترض بأنه غير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من أنواع الصلاة وغير جامع أيضا لخروج صلاة الأخرس فإنها صلاة شرعية ولا أقوال فيها فس قال ابن العماد بعد ذكره الإيراد الأول هذا اعتراض عجيب فإن التعبير بالأفعال مخرج لذلك فإن سجدتي التلاوة والشكر فعل واحد مفتتح بتكبير مختتم بتسليم وغيرهما أفعال وأيضا فالتعبير بالأقوال مخرج له أيضا قوله قال فرض الله على أمتي إلخ وكانت ليلة الإسراء التي فرض فيها الخمس قبل الهجرة بسنة كما قاله البندنيجي وقيل بستة عشر شهرا حكاه الماوردي ج والأكثرون على الأول أو وخمسة أشهر أو وثلاثة أو قبلها بثلاث سنين وقال الحربي في سابع عشري ربيع الآخر وكذا قال النووي في فتاويه لكن قال في شرح مسلم ربيع الأول وقيل سابع عشري رجب واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي فرع سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلوا ويقرؤن القرآن ليغر العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فأجاب بأن ظاهر النقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الأنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من الجن يقرؤنه انتهى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله مرفوعا أن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه إذ بدخولها قوله آية فسبحان الله حين تمسون إلخ وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أراد بالأول صلاة الصبح وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي المغرب والعشاء وفي شرح المسند للرافعي أن الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا قوله قدر الشراك الشراك بشين معجمة مكسورة وراء مهملة أحد سيور النعل والظل في اللغة هو الستر تقول أنا في ظلك وفي ظل الليل والشاخص قد ستر شيئا من الشمس فلذلك سمي ظلا وهو يكون من أول النهار إلخ والفيء يختص بما بعد الزوال ج قوله وأول وقت الظهر بدأ الشافعي وأصحابه بصلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في القديم بالصبح لأنها أول اليوم فإن قيل إيجاب الخمس كان في الليلة التي أسرى فيها وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح فلم لم يبدأ بها جبريل فالجواب أن ذلك محمول على أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر كذا قاله في شرح المهذب وأجاب غيره بأن الإتيان بها متوقف على بيانها ولم يتبين إلا عند الظهر ح قوله زوال الظل وهو يقتضي جواز فعل الظهر إذا زالت الشمس ولا ينتظر بها وجوبا ولا ندبا مصير الفيء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه أئمتنا ودلت عليه الأخبار الصحيحة وأما خبر جبريل السابق فالمراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك ذكره في المجموع ش وكتب أيضا المراد بالزوال كما قاله في شرح المهذب هو ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر أي الزوال عقب التكبير في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الأمر وهكذا القول في الصبح أيضا ج قوله زوال الظل في بعض النسخ زيادة قوله في أطول أيام السنة هو سابع عشر حزيران س
____________________
(1/115)
قوله ويبقى قدر أذانين إلخ فإن قيل الجمع بين المغرب والعشاء تقديما جائز ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على أن وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فإن فرضنا ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم بل شرطه أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب ضعيف كما قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز وأجاب في الكفاية بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة وسيأتيك أن المغرب يجوز استدامتها فكذلك ما جعل في معناها وهو أيضا ضعيف منقوض بسائر الصلوات ح
قوله واعتبر القفال في حق كل أحد الوسط إلخ ما قاله القفال حسن إلا أنه يعسر ضبطه ت قوله قال في المهمات وهو حسن إلخ تعجب منه في الخادم وقال إنه وجه آخر مغاير له قوله والغسل أي والاستنجاء وإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه وتحفظ دائم الحدث قوله وصوب في المجموع وغيره أنه يعتبر الشبع إلخ قال في الخادم وهو خارج عن المذهب إذ ليس لنا وجه يوافقه وما استند إليه من الدليل لا يدل له بل هو دليل على امتداد الوقت وهو إنما يفرع على قول التضييق وقد أجاب القاضي أبو الطيب عن الحديث بأن عشاءهم كان شرب اللبن أو التمرات اليسيرة وذلك في معنى اللقم لغيرهم وهو حسن وقال ابن أبي هريرة ليس فيه أنه يستوفي العشاء لأنه خرج على قوم يقتصرون في العشاء على التمرات أو شربة سويق فأما من خالفهم في المأكل فلا يجوز له تأخير الصلاة وتقديم العشاء إلا أن يكون نهما شرها فليتناول اليسير من السويق وفي البحر أنه صلى الله عليه وسلم أراد قدر ما يسكن النفس لا أن توضع الألوان الكثيرة حتى يتضلع وقال ابن العماد وقول النووي إنه يأكل إلى أن يشبع مراده الشبع الشرعي وهو لقيمات يقمن صلبه وعليه حمل الأصحاب الحديث
قوله فله مدها إلى العشاء ولو مدها إلى ما بعد دخول وقت العشاء كان كما لو مد
____________________
(1/116)
غيرها حتى خرج الوقت فيجوز بلا كراهة قوله وعلى الأول لها وقت فضيلة إلخ قال وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة والاختيار واحد هو الصواب وبه قطع المحققون ش قوله إلى ثلث الليل وفي قول إلى نصفه قلت وأغرب فصححه في شرح مسلم ونسبه العراقيون إلى القديم قال في البحر واختاره أبو إسحاق والمذهب الأول انتهى ت قوله أي وقته مع الكراهة إلخ وقت الكراهة ما بين الفجرين كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه ج قوله وسمي الأول كاذبا إلخ قد يطلق الكذب على ما لا يعقل كقوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل قوله ويمتد إلى طلوع الشمس قد اعتبر الأصحاب في هذا الحكم المتعلق بالطلوع بعض الشمس وفي المتعلق بالغروب جميعها حتى يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض ولا يحكم بخروج وقت العصر بغيبوبة البعض بل لا بد من غيبوبة الجميع والفرق تنزيل رؤية البعض منزلة روية الجميع في الموضعين وإن شئت قل راعينا اسم النهار بوجود البعض وهو يؤيد ما قاله كثيرون من اللغويين وغيرهم إن النهار أوله طلوع الشمس ج قوله إلى الأسفار قال الفقيه أحمد بن موسى حد الأسفار هو أن يرى شخصا من موضع كان لا يراه منه عند طلوع الفجر الثاني قوله الفضيلة وهي أوله قال في المجموع وقت فضيلة العصر من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله ونصف مثله ش قوله قال لا أقدروا له قدره هذا الذي نص عليه في الحديث لا يخفى مجيئه في سائر الأحكام المتعلقة بالأيام كإقامة الأعياد وصوم رمضان ومواقيت الحج ويوم عرفة وأيام منى ومدة الآجال كالسلم والإجارة والإيلاء والعنة والعدة واعلم أن الأيام مختلفة في الطول والقصر باعتبار الفصول فينظر إلى الفصل الذي وقع ذلك عقبه ثم توزع الأوقات على نسبة الأيام الواقعة بعد ذلك الفصل قوله وللأخبار الصحيحة في ذلك وللإجماع على تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر ش
قوله إذ لا قنوت إلا في الصبح أو إن القنوت طول القيام وهي أطول الصلوات قياما ولقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا فبين فضلها ولأنها بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان
____________________
(1/117)
وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر قوله اكتب والصلاة الوسطى إلخ اختلفوا في الصلاة الوسطى على ستة أقوال أولها أنها الصبح ثانيها أنها الظهر ثالثها أنها العصر رابعها أنها المغرب خامسها أنها العشاء سادسها أنها إحدى الصلوات الخمس لا بعينها وأصح الأقوال فيها أنها العصر انتهى أو أنها صلاة الجماعة أو الصلوات الخمس وإعادة الأمر تأكيدا أو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أو صلاة الخوف أو الجمعة أو العيد أو الضحى أو التراويح قوله كخبر شغلونا إلخ وخبر الصلاة الوسطى صلاة العصر وكتب أيضا ولأنها توسطت بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين
قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فإن قيل العصر يطلق في كلام العرب على الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب أن سبب نزول الآية شغلهم إياه يوم الخندق عن صلاة العصر وأن إطلاق العصر على الصبح مجاز قوله أي اتباعه قال قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهى وإنما يعمل بوصيته إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا قوله أو أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء أو أنه كان قبل النهي قوله هو ما في الروضة والتحقيق إلخ واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت قوله لكن في المجموع نص في الأم إلخ ليس بينهما مخالفة إذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطائفة بكراهتها وهي الوجه لورود النهي الخاص فيها قوله ويكره النوم قبلها والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت
تنبيه سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقائل أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ج قوله وهذا يخرجه عن ذلك قال ابن العماد وأظهر المعاني الأول قبله والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم بعضهم بعدم الكراهة فيه فصل تجب الصلاة بأول الوقت إلخ قوله إن عزم في أوله على فعلها فيه يجري ذلك في كل واجب موسع وشمل كلام المصنف المواضع التي يطلب فيها التأخير قال ابن العماد وهذا لا ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم على فعل الواجبات في المستقبل لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول وقته فمن لم يوجبه اكتفى بالعام ومن أوجب فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا إلى إيقاعه في الوقت المعين قوله لأن آخر وقته غير معلوم إلخ ولأنا لو لم نحكم بعصيانه فيه لأدى إلى فوات معنى الوجوب بخلاف الصلاة فإن لها حالة أخرى يعصي فيها وهو إخراجها عن الوقت ح
____________________
(1/118)
قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن الشك كالظن أشار إلى تصحيحه قوله لا تصير في باقيه قضاء إلخ مثله ما لو أفسدها ثم فعلها فيه على الأصح قوله ثم نام مع ظنه فوتها إلخ فإن ظن قبل دخول الوقت أنه إن نام استغرقه فلا يحرم كما أفتى به السبكي قال ولده تاج الدين وفيه نظر المنقول أنه لا يحرم ع قوله ولو أدرك في الوقت ركعة إلخ لأن الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة فاعتبرت قوله إنما تشتمل على معظم أفعال الصلاة إلخ وأيضا فإن الجمعة تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني والمراد بالركعة القيام والركوع فقط ولا يحتاج إلى وقوع الاعتدال والسجود انتهى
ما قاله مردود قوله وبإخراج بعضها عن الوقت يأثم لا تخرج الصلاة عن وقتها وجوبا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج إن صلى العشاء قوله ولم تكن جمعة أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف قاله الروياني في باب إمامة المرأة قال والفرق بينها وبين غيرها أن خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة والفرض الجمعة في يوم الجمعة بخلاف غيرها في قوله فلا يأثم ولا يكره لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فلما سلم قال له عمر رضي الله عنه كدت لا تسلم حتى تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين قوله هو ما بحثه في المهمات إلخ وجرى عليه الأذرعي وغيره من المتأخرين قوله قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال قلت لا فرق بين إيقاع ركعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت إلخ وكذا ذكره ابن العماد حيث قال إن علة تحريم التأخير إلى إخراج بعض الصلاة عن الوقت هو التقصير وعدمه لا إيقاع الركعة في الوقت لأن الأكثرين على اعتبار إيقاع الركعة على القول بكونها أداء قالوا بالتحريم وإيقاع الركعة في الوقت شرط لكونها أداء لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع وعدمه انتهى ولا يخالف ما ذكره الوجه القائل بأنه إن صلى ركعة واحدة في الوقت كان مؤديا للجميع وإن صلى أقل من ركعة كان قاضيا للجميع
فروع يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إذا ضاق وقتها وكذلك إذا رأى نائما أمام المصلين أو في الصف الأول أو في محراب المسجد أو على سطح لا إجار له أو نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أو نام قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام رجل على وجهه منبطحا قال ابن العماد لو عصى النائم بالنوم كما إذا نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصل قوله لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة قوله لسقوط القمر لثالثة أي لليلة ثالثة ح قوله رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان ح قوله لكن الأقوى دليلا إلخ
____________________
(1/119)
واختاره السبكي د قوله ويستحب في شدة حر إلخ قال في المجموع وأما خبر مسلم عن زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم فمنسوخ ش قوله وفي كلام الرافعي إشعار بسنه أشار إلى تصحيحه قوله ويستثنى من ندب التعجيل أيضا أشياء يبلغ مجموعها نحو أربعين صورة قوله ففي رواية الترمذي التصريح به بلفظ فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال أبرد قوله أو بغيره كالخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس قوله وصوت الديك المجرب إلخ وكذا أذان المؤذنين في الغيم إذا كثروا وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن وقال في المجموع ولو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن لكثرتهم جاز اعتمادهم بلا خلاف انتهى فإن كانوا عددا أفاد أذانهم العلم بدخول الوقت امتنع الاجتهاد قوله إن لم يخبرهما ثقة عن علم مقتضى كلامه كأصله العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف القبلة وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة واحدة اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكة فلا عسر قوله كوجود النص لأنه خبر من أخبار الدين فرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة كخبر الرسول قوله في الصحو الصحو ذهاب البرد وتفرق
____________________
(1/120)
الغيم فصل ولا تصح إلا من مسلم قوله وتجب على كل بالغ عاقل إلخ لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب قوله لعدم تكليفهما لو خلق أخرس أصم أعمى فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة قوله وتسقط عنه بإسلامه كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام إذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد قوله يغفر لهم ما قد سلف إذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى النية كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح المهذب ح قوله ولأنه التزمها بالإسلام إلخ ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث قوله وعلى أبويه أو المقيم أمره بها يستثنى من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهي عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح غ قوله والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب قاله الطبري في شرح التنبيه قوله وكذا المودع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونحوهما كالإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له قوله وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين إلخ قال الإسنوي وقياس المعنى الأول أن يكون دائرا مع إمكان البلوغ وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع على الصحيح
تنبيه هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البزري أحد أئمتنا المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في باب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه كأصله أن السبع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجهان ذكر في البحر أن أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا مع القدرة على القيام ت قوله أوجههما ما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر في مختصر النهاية قوله وإنها لا تصح منه قاعدا أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الصيمري في الأولى وجزم به الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الأصحاب ز
قوله وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ
____________________
(1/121)
صرح به الشيخ عز الدين في مختصر النهاية ح قوله ويخرج من ماله تعليم القرآن قال ابن سحنون في كتابه أدب العالم والمتعلم إن الصبي إذا كان بليدا وجب أن يعلمه مقدار ما يصلي به خاصة ويسلمه لحرفة أو صنعة وإن كان ذكيا فطنا وجب أن يعلمه جميع القرآن وأشار شيخنا إلى تضعيفه قوله فيجب قضاؤها لتقصيره وإن جزم الغزي بخلافه قوله فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون إلخ قال في الخادم كذا أطلقوا وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولإتيانه بالبدل حالة العجز قال في التهذيب لأن سقوط القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة قوله أي المدة التي ينتهي إليها السكر فإن التبس زمن السكر بزمن الجنون قضى ما ينتهي إليه السكر غالبا قوله كاقتداء المسافر بالمتم وبهذا خالف الجمعة لأن ذاك إدراك إسقاط فاحتيط فيه وهذا إدراك إيجاب قوله وقضية كلامهم أنها لا تلزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فحالة الضرورة أولى مقتضاه أن الظهر المدركة في وقت الثانية أداء كما قالوه في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله قدرا يسع الطهارة قال شيخنا إذا اعتبرنا الطهارة ففي شرح التعجيز لابن دقيق العيد أن قضية كلام القاضي أنه بعد الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز وإذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار الطهارتين لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى خادم الأوجه ما هو ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة واحدة نعم إن كانت طهارة ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينئذ قوله والقياس اعتبار وقت الستر إلخ فيه نظر والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة إلى هذا الفرق فإنه نقل عن بعضهم فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا يعتبر مضي قدر السترة لتقدم إيجابها على وقت الصلاة فس وقوله فإنه نقل أشار إلى تصحيحه لقوله فلو بلغ ثم جن إلخ وأفاق ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم حاضت
____________________
(1/122)
قوله ذكره البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر إلخ المعتمد إطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب قوله وطهارة يمكن تقديمها عليه خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحائض ونفساء ومجنون ومغمى عليه ودائم الحدث قوله وفي نسخة بدل قدر إلخ في بعض النسخ بعد قدر وأشار إلى تصحيحه ا قوله من زمن يمكن فيه فعل ذلك لا شك أن الحيض والنفاس والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة قوله لأنه أداها صحيحة هذا التعليل جار على غير الأصح في تعريف الصحة وعلم منه أنه لا فرق على الراجح بين أن ينوي الفرضية وأن لا ينويها قوله أو بلغ في أثنائها بالسن ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل إلى ذكره فأمسكه حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج قوله وصوم مريض شفي في أثنائها وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه قوله ولبث ما يسع الطهارة إلخ أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه انتهى والأوجه عدم وجوبه ش وقوله والأوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا علم مما تقدم ليس كذلك فصل في أوقات الكراهة قوله أي قدره تقريبا في رأي العين وإلا فالمسافة طويلة جدا د قوله وعند استوائها اعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحرم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح قوله وبعد فعلين إلخ المتجه كما قال ابن العماد أنه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات أن المتجه الأول وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء أم مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا تسقط الفرض إذا أراد أن يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الأول قوله والتصريح بهذا من زيادته ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي والأصحاب ع
____________________
(1/123)
قوله والقضاء قال شيخنا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الفائتة تفعل بعد الصبح والعصر قوله وصلاة الاستخارة والصلاة عند السفر وعند الخروج من المنزل د قوله بالنسبة إلى الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله وعليه جرى ابن الرفعة وهو أحسن من تقسيم الرافعي ز قوله وللسبكي هنا بحث ذكرته إلخ قال السبكي كذا ذكره الشيخان وينبغي أن يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت أما فعلها فيه فكيف يكون مكروها وقد يكون واجبا بأن فاتته عمدا بل العصر المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه ولا نقول بعد التأخير أن إيقاعها فيه مكروه بل واجب وأقول بل فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه أيضا للأخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لكن المؤداة منعقدة لوقوعها في وقتها بخلاف التحية والفائتة المذكورتين وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر لكنه بالتأخير إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية ولأن المانع يقدم على المقتضى عند اجتماعهما ش
قوله وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة أي والفائتة قوله ولو أحرم بصلاة أو نذرها فيه لم تنعقد بخلاف الصلاة المنهي عنها في الأمكنة فإنها تنعقد والفرق أن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي فيه منصرفا لإذهاب هذا الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعله إلا بإذهاب جزء من الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي فيه لأمر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس قلت الفرق اللزوم وعدمه وتحقيق هذا أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ومكانا وكل منهما لازم لوجود الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم الماهية دون المكان ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي والمستقبل والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان فافترقا ك قوله كل من الإحرام والنذر وإن قلنا إن كراهتها للتنزيه لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى
____________________
(1/124)
الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر ولا يلزم كون الشيء مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان مطلوبا قوله وإلا فينبغي البطلان أشار إلى تصحيحه قوله ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة إلخ لو قرأ آية السجدة في وقت النهي ليسجدها لم يجز قوله وهو ظاهر إن تحرى أشار إلى تصحيحه الباب الثاني في الأذان قوله سنتان على الكفاية شمل أذان الجمعة قوله لأنهما إعلام بالصلاة إلخ ولأنه صلى الله عليه وسلم تركه في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره صلى الله عليه وسلم في خبر المسيء صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ش قوله وضعفه في المجموع إلخ قال في شرح المهذب أي تفريعا على أنه فرض كفاية والصواب وهو ظاهر كلام الجمهور إيجابه لكل صلاة ح قوله وإنما يسنان في المكتوبات فقط يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت الغيلان أي تمردت الجان لحديث صحيح ورد فيه كما قاله النووي في الأذكار قال شيخنا قد يقال لا ترد الثانية لأن كلامه في الأذان مع الإقامة وهذا أذان بلا إقامة قوله كما صرح به صاحب الأنوار وغيره في التتمة ونص عليها الشافعي بالنسبة للعيد ز قوله فلو تركوه لم يقاتلوا وإن تركوه رغبة عن السنة قوله وصرح به في التحقيق وغيره ونقله في المجموع عن نص الأم ش وهو مقتضى كلام الشرح الصغير لكن صحح في شرح مسلم أنه لا يؤذن والعمل على الأول ح قوله لا في مسجد أذن فيه إلخ عبارة الشامل الصغير حيث لم يؤذن أولا وقال في التحقيق فإن أذن بمسجد صلينا فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع وقال في الكفاية نعم لو حضر وقد صلت الجماعة استحب له أن يؤذن بخفض الصوت سواء رجا جماعة أم لا ويكره رفعه لأنه يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا نصه في الأم وهو الأصح مطلقا وقال القمولي وهل يرفع صوته ينظر فإن كان في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة أم لا وقال الأصفوني والأصح أنه يرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال الحجازي ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة
قوله فلا يرفع صوته فيهما أي الأولى أن لا يرفع قوله لئلا يوهم السامعين إلخ
____________________
(1/125)
أو يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت قوله قال الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة إلخ هذا رأي مرجوح قوله وثم أجنبي حرم لا فرق بين أن يكون هناك أجنبي وأن لا يكون قوله لأنه يفتتن بصوتها إلخ ولما فيه من التشبه بالرجال بخلاف الغناء فإنه من شعائر النساء وفارق الرفع هنا الرفع في التلبية بأن الإصغاء إليه غير مطلوب ز قوله وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه إلخ وبأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها وإذا لم تكن من أهلها حرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة وبأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع ولأن الغناء منها إنما يباح للأجانب الذين يؤمن افتنانهم بصوتها والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان فمنعت منه وبأن صوت المرأة يناسب الغناء دون العبادات كما أن الدف يناسب الغناء دون ذكر الله ورسوله قوله الصلاة جامعة ينوب عنه الصلاة والصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة رحمكم الله أو حي على الصلاة قال شيخنا فسقط القول بكراهة ذلك تبعا للدارمي قوله لم يعده إلا أن دخل وقتها لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في هذه وفيما لو أخر المؤداة إلى آخر الوقت فأذن لها وصلاها ثم دخلت فريضة أخرى فصل قوله تسع عشرة كلمة روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الأذان تسع عشرة كلمة قوله بغير الأذان كلا إله إلا الله قوله أو لقن الأذان لم يضر هذا تفريع على أنه لا تشترط النية في الأذان كما هو المشهور فإن قلنا تشترط كما حكاه في البحر وجها فيشترط في صحته قصده وبه صرح ابن كج في التجريد فقال وإذا علم رجل رجلا الأذان ففعل وهو لا يقصد الأذان المسنون لم يصح لأنه يشترط القصد ز قوله وقوله لا يؤدي إلى اشتباه من زيادته وصرح به في المجموع ز قوله ويسكن في الثانية للوقف هذا الذي قاله من أنه موقوف غير معرب إذا وصل بما بعده ووجهوه بأنه نقلت حركة الهمزة إلى الراء ففتحت
____________________
(1/126)
كقوله الم الله ز قوله وصرح من زيادته أي كالمجموع ز قوله لورود ذلك في خبري عبد الله إلخ ولأن الأذان والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة لأنه يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت وبالإقامة مدرجة ويخفض بها الصوت فكان أوفى قدرا منها كالركعتين الأوليين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى قدرا بالسورة قوله رواه الترمذي أي وأبو داود د قوله ثم يعيدها جهرا فإن جهر بالأوليين أمر بالأخريين قوله بأنه اسم للأول وهو الصواب د قوله وفي شرح مسلم أي والحاوي الكبير د قوله بأنه اسم للثاني والظاهر أنه سهو ت قوله في أذاني الصبح هو ما ذكر الأصل أنه ظاهر إطلاق الغزالي وغيره ثم نقل عن التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأطلق في الشرح الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق وصححه في التحقيق قوله الصلاة خير من النوم أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم قوله لوروده في خبر أبي داود إلخ قلت والظاهر من جهة المعنى ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من فعل بلال ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقول ت قوله كما صرح به ابن عجيل اليمني أشار إلى تصحيحه قوله فلو تركهما كره نعم لا بأس بأذان المسافر راكبا قاعدا إلى جهة مقصده قوله ويستحب الالتفات إلخ سكت عن قدر الالتفات وقال الإمام هو بقدر التفات المصلي في السلام من الصلاة ز قوله روى الشيخان أن أبا جحيفة إلخ وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوي عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم إلخ ويحتمل أن يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش
____________________
(1/127)
قوله ولأن تركه يوهم اللعب إلخ لأنه أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد قوله وكلام بل يكره وفي الإقامة أشد ولو خاف وقوع آدمي محترم في نحو بئر أو يلدغه نحو حية لزمه إنذاره قوله وإغماء أو جنون قوله إذا اشتبها صوتا بحيث لا يتميز عنه غالبا ت قوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر هو كذلك فإن لم يطل الفصل رد وشمت وإلا فلا فصل في صفة المؤذن
قوله إن لم يكن عيسويا قولهم أذان العيسوي لا يكون إسلاما لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لأنه متى اعتقد نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من الكذب لأنه أخبر أنه أرسل إلى الناس كافة العجم والعرب ز قوله بخلاف العيسوي هذا ليس مخصوصا بالعيسوي بل بعض النصارى يزعم أنه مبعوث في آخر الزمان فعلى هذا حكمه حكم العيسوي وقد صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله أنه مبعوث في آخر الزمان أي إلى العرب قوله وإن ارتد ثم أسلم قريبا بنى قد قالا في الردة في أثناء الحج والعمرة تفسدهما على الأصح طال زمنهما أم قصر فلا يبني على الأصح إذا أسلم لأنها محبطة للعبادات واستشكل هذا على مسألتنا والفرق أن الأذان لا يشترط فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضى بخلاف الحج فإن النية شرط فيه فكانت الردة قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز قوله تبع فيه النووي في مجموعه حيث قال وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها فمؤول قال ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا تشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى قوله كما دل عليه كلام أئمتنا حتى المتولي في تتمته قوله وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة قال فيه وما نقل عن النص وغيره من أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات معناه يستحب كونه عارفا بها بالإمارة لأن غيره يفوت على الناس فضيلة أول الأوقات باشتغاله بمعرفتها
ا هـ
والمصنف حمل كلام المجموع على ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو أنه يشترط في جواز نصب الشخص مؤذنا معرفته بالأوقات لا أنها شرط في صحة أذانه فيحرم على الإمام ونحوه نصب غير العارف مؤذنا راتبا ليس معه عارف فإنه ليس من التصرف بالمصلحة لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بالسؤال عنه وأما نصب
____________________
(1/128)
النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم مؤذنا راتبا فلكونه كان مع غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره ثم رأيت الأذرعي قال مراده والله أعلم أن من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر أن يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف والأمانة إذا رتبه الإمام ونحوه
ا هـ
قوله نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت إلخ فرع لو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه على النية والأذان لا يفتقر إلى نية على المشهور ز قوله ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال مقتضى إطلاقه صحة إقامة المرأة والخنثى للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المؤذن والمقيم مسلما عاقلا ذكرا قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق للرجال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من التعليل قوله وأذان فاسق أما نصب الفاسق والصبي من القاضي ونحوه فيظهر أنه لا يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي إماما ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق مؤذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيئا من أمور الدين كما نص عليه الشافعي في الأم في مواضع أخر وهو واضح ت وقد يحمل الكلام الأول على توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه والثاني على تولية الإمام له ش قوله وأذان محدث إلخ ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة لأنه محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره أذان محدث غير متيمم قوله وقضيته أنه يسن له التطهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن الجنابة أغلظ وما يحتاج إليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث وكتب أيضا وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ح قوله ثم الكراهة في الإقامة أشد إلخ قال الكوهكيلوني الكره في أذان الجنب أشد من أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة الجنب أشد من أذانه ومن أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة المحدث أشد من أذانه فهذه ست قوله ويستدل به من صم أو بعد على الأذان فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه تسن له إجابة
____________________
(1/129)
المؤذن بالقول قوله إن لم يبعد بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله لا يخفى أن هذا في غير من أذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر أو حضر ت قوله ويفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة إلخ يشترط في الإقامة أن لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب قوله وإن كان جنبا أو حائضا وخالف السبكي لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قال والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمدها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت
ا هـ
وفي دعواه أن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ش وقوله قال والتوسط إلخ ضعيف وكذا قوله ويمكن أن يتوسط قوله ويستحب أن يجيب السامع المؤذن والمقيم إلخ لو كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع يحتمل أن نعم ويحتمل أن يخرج فيه خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأمور وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالأول ز عبارته وإذا ثنى المؤذن الإقامة يستحب لكل من سمعه أن يقول مثله قوله لا يليق بغير المؤذن إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب قوله بكسر الراء وحكى البطليوسي في شرح أدب الكاتب عن ابن الأعرابي جواز الفتح أيضا ح قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة إلخ الدعوة بفتح الدال هي دعوة الأذان سميت تامة لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة أي التي ستقوم وقوله مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به والحكمة في سؤال ذلك له مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه وعظم منزلته ح قوله والدرجة الرفيعة أنكر في الإقليد زيادة الدرجة لعدم ورودها في الحديث ولذلك أسقطها المنهاج والله أعلم قوله والقياس أن يقول في ألا صلوا في رحالكم
____________________
(1/130)
أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وإن ابتدأ مع ابتدائه أو بعده إلخ قال ابن العماد الموافق للمنقول ونص الخبر أنه متى تقدم عليه أو قارنه لم تحصل سنة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وكذلك حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والترتيب بالفاء يدل على تأخر الجواب وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وقد جزم الرافعي وغيره بأن المأمور لو قارن الإمام لم تحصل له فضيلة الجماعة وهذا نظيره بل أولى لأنه جواب والجواب إنما يكون بعد تمام الكلام فالمقارن لا يعد كلامه جوابا وهذا هو الذي لا يتجه غيره ومن المسائل التي عمت بها البلوى وهي ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا فقال بعضهم لا تستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكره في قواعده أنه تستحب إجابتهم وقوله لم تحصل له سنة الإجابة قال شيخنا يحمل في مسألة المقارنة على الفضيلة الكاملة قوله ولا تشرع الإجابة للأصم ومما يظهر استثناؤه ولم أره منقولا ما إذا شرع خطيب الجمعة عقب الأذان في الخطبة قبل إجابة الحاضرين المؤذن فإن الإنصات آكد وكذا أقول يدع قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة بلسانه ويقبل على الاستماع وينصت ويحتمل أن يقول ويجيب بقلبه ويحتمل أن يقول سرا وأن يفرق بين السامع للخطبة والبعيد والأصم ت
قوله وبه صرح الزركشي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يكون محله إذا قرب الفصل أشار إلى تصحيحه قوله إلا إن أجابه بصدقت وبررت فتبطل إنما تبطل بما ذكر إذا أتى به عالما بالصلاة وبأن ذلك مفسد وإن كان ناسيا أو جاهلا فلاقى الأصح د قوله رواه الترمذي وأبو داود ح قوله وحسنه وصححه ابن خزيمة قوله فرع الأذان مع الإقامة إلخ قال شيخنا المعتمد أن الأذان أفضل من الإمامة وإن لم تنضم له الإقامة قوله كما صرح به النووي في نكته وهو ظاهر كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز قوله قالت عائشة نزلت في المؤذنين لكنه معارض بقول ابن عباس أن المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به قال ابن الرفعة وكأنه الصحيح لأن الآية مكية بلا خلاف والأذان إنما ترتب بالمدينة د ولا مانع من تفضيل سنة على فرض بدليل تفضيل السلام على جوابه وإبراء المدين المعسر على إنظاره قوله أي أكثر رجاء إلخ وقيل لا يلحقهم العرق فإن العرق يأخذ الناس بقدر أعمالهم وروى أعناقا بالكسر أي هم أكثر إسراعا إلى الجنة مأخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي وأما عدم مواظبته صلى الله عليه وسلم والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك إلى فراغ لمراعاة الأوقات وكانوا مشغولين بمصالح الأمة خصوصا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب المواظبة على ما يفعله ح
قوله وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل ورجحه السبكي والأذرعي
____________________
(1/131)
قوله أو من ماله إن شاء ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله قوله ولكل استئجاره اختلفوا في أجرة الأذان والأصح أنها على جميعه وقيل على مراعاة الوقت وقيل على رفع الصوت وقيل على كلمتي الحيعلتين والظاهر أن قائله يجوز الاستئجار للإقامة وتعليل المنع بأنه لا كلفة في الإقامة ضعيف أليس أنه يلتزم حضور مكان الجماعة في الأوقات الخمسة لها ولولا الإجارة لما التزمه وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون قاطنا في المسجد أو جاره لأنا نقول وإن كان فإنه يلتزم حضوره لها ولا يدعه إلى غيره ت
قوله وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال لكن الجواب يمنع الإشكال والفرق بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة والثاني أن الأذان يرجع للمؤذن والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير إذنه خلاف وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر على شيء لم يفوض إليه وكيف تصح إجارة عينه على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ز قوله ويترتبون إن اتسع الوقت إذ شرطه أن يقع في الوقت ولو في آخره فلا يصح ولا يجوز في غيره كما صرح به الأصحاب وأشار النووي أنه لا خلاف فيه وقول ابن الرفعة أن وقت الأذان يمتد إلى وقت الاختيار إن أراد أن وقت الاختيار له كذلك فقريب وإن أراد أن وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ قوله وإلا اجتمعوا لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم على الأذان مع اتساع الوقت وهي أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي وسببه التطويل على الحاضرين فإنهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل السنة وبكر قال شيخنا لكن يعارضه قولهم إن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا
قوله فإن أدى إلى تهويش إلخ عبارة الرافعي بالتشويش وهو أحسن من تعبير الروضة بالتهويش فإن التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب قاله الجوهري قوله بل يخرج ويقطع من بعده إلخ لك أن تقول فأي فائدة في قولنا يترتبون إذا كان الإمام يقطع على الباقين وقد
____________________
(1/132)
يجاب عنه بأنه قد يتأخر الإمام في بعض الأحيان لعذر أو للإبراد وغير ذلك ت قوله الأذان إلى المؤذن فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها وهو مشروع لها إلى خروجه قوله وجعل وقته في النصف الثاني إلخ واختصاصه بما بعد النصف بالقياس على الدفع من مزدلفة قوله لأنه أقرب إلى وقت الصبح ولأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيئوا ويدركوا فضيلة أول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب أيضا ح قوله ويكره أن يقول حي على خير العمل يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر الباب الثالث استقبال القبلة قوله وهو شرط في الصلاة لو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غير القبلة قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي أن يقاس به ما لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان أحدهما يفوت الآخر أن يراعي القراءة ويصلي قاعدا بل سيأتي في كلام الشارح في صفة الصلاة في ركن القيام عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة قوله ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين إلخ روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ثم دخل في اليوم الثاني وصلى وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم النووي في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال
____________________
(1/133)
قوله من صلاة شدة الخوف من الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء قوله وإن وجب قضاء صلاة المصلوب ونحوه إلخ قال في الكفاية وجوب الإعادة دليل الاشتراط أي فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه ع قال الأذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة صلاة فاقد الطهورين قوله في السفر أي المباح قوله صوب مقصده إلخ وقد فسر به قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قوله وقيس بالراكب الماشي لأن المشي أحد السفرين وأيضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة قوله والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان إلخ قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد أي ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهى قوله لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط اعلم أنه في النافلة المطلقة إذا تحرم بعدد ثم نوى الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند النية نظرا إلى أنها إنشاء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له أن يزيد في النية أم لا يجب نظرا للدوام ولأنهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فإنه لا يشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز وقوله أم لا يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن كانت الدابة سهلة إلخ شمل ما إذا كانت مغصوبة قوله قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير إلخ صورة المسألة إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم
قوله فلو انحرف عن مقصده إلى القبلة لم يضر وإن عزم على العود إلى مقصده وكتب أيضا هذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره فإن كانت خلفه فانحرف إليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد على المصنف لأن الانحراف إنما يستعمل عرفا عن اليمين والشمال أما إلى ورائه فيقال له التفات د تبع فيه الأذرعي فقد جزم به في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو ممنوع لأن التخلل وصلة للرجوع إلى الأصل إذ لا يتأتى الرجوع إليه إلا به فيكون مغتفرا كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية ويمضي في صلاته كما صرحوا به وتكون هي قبلته وإنما
____________________
(1/134)
تكون الأولى قبلته ما لم تتغير العزيمة قوله وقال الإسنوي تتعين الفتوى به لأنه القياس
ا هـ
وهو الأصح قوله وصححه في المجموع وغيره التنقيح والتحقيق ز قوله وأوجههما البطلان أشار إلى تصحيحه قوله وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية قال الأذرعي كذا أطلق وفيما إذا كانت وراءه وقفة ا هـ وصرح المتولي بأنه إذا تغيرت نيته وأراد الرجوع إلى وطنه صرف وجه دابته ومضى على صلاته قياسا على أهل قباء وهو يخالف ما قال الأذرعي إنه الظاهر ق قوله كالمقيم فيستقبل القبلة في جميع نافلته لا على الدابة لأن صوب المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد له فلا يترخص قوله وإن كان مباحا وتوجه إليه في غير الطريق لم يضر فرع لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فسلك الآخر لا لغرض فهل له التنفل إلى غير القبلة يحتمل تخريجه على نظيره من القصر ويحتمل تجويزه له قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير وهذا أصح ولم أر في ذلك شيئا ت قوله ويحتمل تجويزه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل أن يقال إنه يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن تلويث بدنه وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال مؤد إلى الترك جملة ت وقوله ويحتمل أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو أوطأها نجاسة يضر إلخ مثله ما لو دمي فم الدابة وفي يده لجامها لعذره بإمساكه بخلاف ما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة قال شيخنا في خط الوالد في هذه الورقة الملصقة خلافه عن شرح المهذب
____________________
(1/135)
قوله كذرق طيور عمت به البلوى قال شيخنا جف قوله يشترط في الفريضة الاستقرار فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح قوله وإن لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله أو الزورق الجاري صحت قال شيخنا قال ابن قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها قوله لأن سيرها منسوب إليه إلخ وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه لو طاف على لوح أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه الفريضة صح فيه الطواف ففي الدابة السائرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة وكيف تعقل صحة الطواف ممن حكمه حكم المستقر على الأرض وقوله والمتجه الصحة قال شيخنا قد جرى على ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جرى عليه ابن العماد ضعيف
قوله قال حتى لو كان للدابة أي التي عليها المحفة قوله جاز ذلك وحكاه في الحيلة عن بعض الأصحاب ح قوله ولو صلى منذورة إلخ ذكر القاضي أبو الطيب في باب سجود التلاوة من تعليقه أنه لو نذر أن يصلي ركعتين على ظهر الراحلة جاز فعلهما عليها قوله لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام إلخ ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت قوله فإن فرض إتمامه عليها فكذلك أشار إلى تصحيحه
قوله قال وكلام الرافعي يقتضيه وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هنا قد صرح بامتناع المشي وقال كما سبق في التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح وقوله قد صرح بامتناع المشي أشار إلى تصحيحه قوله والمصلوب والغريق ونحوه يصلي إلخ لو كان في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء قوله وصلاة من لم يرج جماعة إلخ والنذر والقضاء قوله قدر ثلثي ذراع تقريبا إلخ شمل ما لو انخفض موضع موقفه وارتفعت أرض الجانب الآخر
____________________
(1/136)
قوله أو نزل في منخفض منها كفى أقول بشرط أن لا تجاوز الحفرة قواعد البيت قاله في الذخائر وفيه نظر قوله فالوجه كما قال الأذرعي الجزم بالصحة أشار إلى تصحيحه قوله ولو استقبل الحجر لم يجزه قال الأذرعي ولك أن تقول لا خلاف أن بعضه من البيت فلم لا يصح توجه ما اتفق على أنه منه ويبعد أن يقال أن البيت لو أعيد على قواعد إبراهيم أنه يمتنع توجه المتروك منه ا هـ ويجاب عنه بأن كون بعض الحجر من البيت مظنون لا مقطوع فإنه إنما ثبت بالآحاد وهو لا يكفي في مثل ذلك ش قوله ولم يتيقن الإصابة لحائل ولم يجد ثقة يخبره عن علم قوله ولا اجتهاد في محاريب المسلمين إلخ في معناها خبر عدل باتفاق جمع من المسلمين على جهة وخبر صاحب الدار قوله ومساجده التي صلى فيها ألحق بعض الأصحاب قبلة البصرة والكوفة بموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنصب الصحابة لهما قوله إن ضبطت قلت وفي ضبط ذلك عسر أو هو متعذر ت قوله وقد يفهم منه وجوب السؤال أشار إلى تصحيحه قوله كان الحكم فيها كما في تلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكافر فلا يقبل إخباره بما ذكر لأنه متهم في خبر الدين قوله نعم قال الماوردي إلخ وما أظنهم يوافقونه عليه غ
____________________
(1/137)
قوله قال الشاشي وفيه نظر إلخ وقال في الذخائر قال أصحابنا وفيه نظر وقال الدارمي ولا يتبع بصير ولا ضرير دلالة مشرك بحال إلا أن يطلع البصير عليها فيجتهد بها لنفسه
ا هـ
وهذا ما قاله الماوردي ت قوله لأنه إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها أشار إلى تصحيحه قوله وأقواها القطب مثلث القاف قوله قال الشيخان وهو نجم صغير إلخ وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له وإلا فهو كما قال السبكي وغيره ليس نجما بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم ش قوله وفي الشام وراءه وبحران وراء ظهره ولذلك قيل إن قبلتها أعدل القبل د قوله بل إن ضاق الوقت إلخ لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء لا يصلي بالتيمم لحق الوقت إذا كان واجدا للماء والفرق بينهما أن أمر الطهارة أقوى ومقدم على حق الوقت بخلاف القبلة فإن أمرها أخف فإنه ما من جهة إلا وهي قبلة قوم بدليل أنه يصلي في حال المسايفة إلى غير القبلة ولا يصلي بلا طهارة ومن رجا وجود الماء في آخر الوقت يؤخر في قول وفي القبلة يجتهد في أول الوقت ولا يؤخر ولأنه يتوصل إلى يقين الطهارة بالوضوء وبالاجتهاد لا يتوصل إلى يقين القبلة قوله صلى كيف اتفق لإخفاء أنه إنما يصلي كيف كان إذا تساوت الجهات عنده فلو اجتهد فتساوى عنده جهتان فليس له العدول عنهما فيتخير فيهما على الراجح ت قوله فرع تعلم الأدلة عند السفر فرض عين المراد تعلم الأدلة الظاهرة دون دقائق الأدلة كما صرح به الإمام والأرغياني في فتاويه قوله وحمل السبكي القول بأنه فرض عين إلخ وينبغي أن يلتحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك ت قوله وحمل السبكي أي وغيره قوله لزمه إعادته للأخرى والمنذورة والفريضة المعادة في جماعة يتجه أن يأتي فيهما ما سبق في التيمم ح وقوله يتجه أن يأتي فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في التوسط وكذا المنذورة وصلاة الجنازة
____________________
(1/138)
قوله والفرق أن القبلة مبنية إلخ فرق بينهما بأن الأصل في كل ثوب الطهارة فاكتفى فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال ينتقض بالماء إذا اشتبه فإنه إذا اجتهد وصلى ثم أحدث وبقي من الأول بقية فإنه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لأنا نقول الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماء أولا ويؤيد هذا أنه إذا اجتهد وتوضأ وصلى ثم حضرت صلاة أخرى وهو متطهر فله أن يصلي ولا يجتهد ق قوله فإن تغير عمل بالثاني إلخ فرع لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ومنه يؤخذ وجوب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد ش قوله فإن استويا فله الخيار سكت عن الإعادة لاستغنائه بما سبق في المتحير أنه يصلي كيف شاء ويقضي وكذا صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالإعادة لتردده حالة الشروع فيها وقوله وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك قوله نقله الأصل عن البغوي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه غيره د قوله والصواب ما قاله البغوي وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب أيضا ويحمل إطلاق الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ إذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة بل هو فرد من أفراده فما صححه في المجموع وغيره من وجوب التحول أخذا بإطلاق الجمهور مردود بل قال الإسنوي إنه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف ش قوله كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه ولأن ما لا يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ كالطهارة قوله وهو أعرف عنده من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة
____________________
(1/139)
قوله فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع أشار إلى تصحيحه الباب الرابع في صفة الصلاة
قوله وهي تشتمل على أركان وسنن قد شبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه والشرط كحياته والبعض كأعضائه والسنن كشعره قوله ويفارقه بأن الشرط ما اعتبر في الصلاة إلخ قال ابن الرفعة وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه شرطا لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود مع أن المشهور أنه شرط
ا هـ
ويجاب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا إذ يقال على المصلي حينئذ أنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه حاصل حقيقة أيضا وذلك كاف ش قوله أي لا بعضها وإلا لما ترك عند غير النازلة قوله والكلام فيما هو بعض منها لعل الفرق تأكد أمره بدليل الاتفاق على مشروعيته بخلاف القنوت للنازلة والفرق أن قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان مستحب في حال الاختيار فاستحب السجود لتركه بخلاف سائر الصلوات قوله ما لم يعد إلى بدله قال شيخنا راجع لأصل المسألة وهو ما لو عدل إلى بدله ابتداء ما لو شرع في قنوت وقطعه وكمل ببدله فإنه يسجد قوله لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم فيسجد للسهو إلخ قال في الخادم نعم يمكن استثناء ما إذا صلى الصبح خلف من يصلي سنتها معتقدا أن إمامه يصلي الصبح فإنه لا يسجد نقله صاحب الجواهر وهو ظاهر لأنه في المسألة الأولى ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلافه هنا
ا هـ
قوله والتشهد الأول سمي بذلك لاشتماله على النطق بالشهادة تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل قوله بجامع الخلل ولأن ما تعلق الجبران بسهوه وتعلق بعمده كمحظورات الإحرام وإضافة السجود إلى السهو لا تنافي مشروعيته في العمد كفدية الأذى فإنها تجب بحلق الشعر من غير أذى قوله وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك كله أشار إلى تصحيحه قوله ذكره في الذخائر وكذا ابن الرفعة عن الإمام قال ابن النحوي الأصح إلحاق النفل بالفرض في سجود السهو فهذا إنما يأتي على وجه مرجوح قوله لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فنسيه أي أو تركه عمدا وهو اعتراض عجيب فإن المصلي في حالة الركوع والسجود مستقبل قطعا لكنه بجملة وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلك عن كونه مستقبلا قطعا بدليل ما لو التفت في الصلاة من غير تحويل لصدره فإنه لا يضر
ا هـ
____________________
(1/140)
قوله بأن يتيقن ترك إمامه لها إلخ أو يخبره الإمام بعد السلام أنه تركها فإنه يستحب له أن يسجد للسهو وإن كان بعد السلام لأن المأموم سلم جاهلا بترك الإمام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز قوله وبقي سابع إلخ وثامن وهو الصلاة على آله فيه وظاهر أن القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له قوله وما عدا المذكورات من السنن وهي نحو مائة وثمانين
قوله وأركانها سبعة عشر أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته قوله لما مر في الوضوء ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة وجوابه إنا نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية بمانع من الصلاة من نجاسة أو استدبار مثلا وتمت ولا مانع فإن قيل هي شرط صحت أو ركن فلا قوله وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها إن قيل قلتم إنه إذا نوى مع أول جزء من وجهه بأنه يجزئه فالجواب أن طهارة كل جزء يسقط بها الفرض عن محله فإذا نوى مع أول جزئها أجزأه وليس كذلك هاهنا لأن الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فإذا أتمه دخل به في الصلاة فانعقدت به فافترقا قوله والحج أي والعمرة قوله وفارق ذلك ما لو نوى في الركعة الأولى إلخ وحاصله أن منافي النية يؤثر في الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات وفعل واحدة بطلت كما قاله العمراني ش قوله أو بعد إتيانه بركن إلخ فعلم أن مضي بعض الركن لا يبطل مع قصر زمن الشك ومحله في القولي إذا أعاد ما قرأه في الشك كما قاله الإمام ش قوله وألحق البغوي في فتاويه قراءة السورة إلخ والتشهد الأول ش
____________________
(1/141)
قوله بطلت لما مر قال صاحب الكافي وفيه نظر لأنه ألحق الظن بالشك والشك يقتضي التردد وإتيان شيء من أفعال الصلاة مع التردد في النية يقتضي البطلان والظن لا يقتضي التردد بل غاية ما فيه أن يكون خطأ وسهوا والخطأ في الصلاة لا يفسدها
ا هـ
والمعتمد الصحة لأن ما لا يشترط تعيينه لا يضر الخطأ فيه والصلاة تميزت بالنية ولم يصرفها عما كانت عليه والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في صلاة وإنما بطلت صلاته في مسألة القنوت لتعمده تطويل الركن القصير به في غير محله قوله ونقله القمولي عن القاضي قال شيخنا كلام القاضي فرعه على رأيه أن الشك في فرض بعد السلام مؤثر والأصح خلافه قوله كالظهر والعصر في إجزاء نية صلاة يشرع التثويب في أذانها أو القنوت فيها أبدا عن نية الصبح تردد
قوله أو نذرا هل هذا في كل منذورة أو يختص بالتي لا سبب لها ولا وقت فلا يجب التعرض للفريضة فيما لو نذر المحافظة على رواتب الفرائض والضحى وتحية المسجد ونحوها لم أر فيه شيئا وعندي فيه وقفة
ت وقوله هل هذا في كل منذورة أشار إلى تصحيحه قوله وقال الصواب أنها لا تشترط في حقه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعلم أن ما ذكره الشيخ من كون الصبي لا يشترط في حقه نية الفرضية ظاهر لا يعدل عنه والتعليل يوافقه ت ورجحه السبكي وصوبه في المهمات قوله وفي نسخة لو غير العدد بطلت أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه لا يضر في الغلط إلخ الوجه أنه يضر في الغلط أيضا إذ القاعدة أن ما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه ثم رأيت المسألة في المجموع في باب الوضوء فقال لو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا
قال أصحابنا لا يصح ظهره سئل البارزي عن رجل كان في موضع عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي ثم يتبين له خطأ فماذا يقضي فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله قوله فلو عين اليوم وأخطأ قال البغوي إلخ وفيه نظر ت قوله وقضية كلام الأصل في التيمم الصحة مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله أو عيد الفطر أو النحر قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه فطرا أو نحرا لأنهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات ويجاب بأن الصلاة آكد فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها على وقت وجوبها بخلاف الكفارة ش قوله وركعتا الوضوء أي والطواف قوله والإحرام أشار إلى تصحيحه قوله والاستخارة وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته والتحقيق عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك
____________________
(1/142)
المقيد
قوله إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء أي لا تجب إضافته إليها قوله وإن فصله قال في شرح المهذب فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت قوله فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن إلخ قال ابن العماد وهذه الترديدات كلها باطلة لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر أو من الوتر لم يصح ذلك وإن كان فيما أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى المراتب
قوله أو ثلاث لأنها أفضل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد لأن الثلاث صارت بمنزلة أقله لأن الصارف عن حمله على ركعة كراهة الاقتصار عليها فصارت كالعدم وانتقلنا إلى مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلى ما قلناه لو نوى الضحى وأطلق حمل على ركعتين
قوله كما رأيتموني أصلي أي كما علمتموني ليشمل الأقوال قوله أو الله الذي لا إله إلا هو أكبر لم يضر قد جزم النووي في تحقيقه بأن تخلل ما ذكر يضر وجزم به المصنف في تمشيته ولكن مثل الماوردي اليسير بقوله الله لا إله إلا هو أكبر
____________________
(1/143)
قوله فلا يكفي الله هو أكبر إلخ أو الله يا رحمن أكبر قوله أو طال سكته بين كلمتي التكبير قال المتولي والشرط أن لا يزيد الفصل بينهما على القدر الذي يتنفس فيه
ا هـ
ويشبه أن لا يضر ما زاد عليه لعي ونحوه من العجز ت قوله كمد همزة الله لو وصل همزة الجلالة فقال أصلي إماما أو مأموما الله أكبر صح كما قاله ابن الصلاح والنووي وغيرهما لأن همزة الوصل تسقط في الدرج ز قوله وألف بعد الباء وإشباع ضمة الهاء من الله ز قوله أو زاد واوا ساكنة إلخ لو ضم الراء من أكبر انعقدت خلافا لابن يونس ومن تبعه ولو أبدل الهمزة من أكبر واوا فقال الله وكبر فالذي ذكره ابن المنير المالكي أن الصلاة تصح لأن الهمزة تبدل واوا كما تبدل الواو همزة في نحو وشاح وأشاح قال ابن العماد وما قاله غير بعيد ولو أتى بالهمزة بدلا من الكاف لم تنعقد
ا هـ
والراجح عدم انعقادها إذا أبدل الهمزة واوا وبه أفتى القفال قوله والوجه خلافه لأن الوقف على الراء بالتضعيف لغة والذي في فتاوى ابن رزين أنه لو شدد الباء من أكبر لم تنعقد وحينئذ لا إشكال قوله والأخرس يحرك لسانه وفمه إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لأنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد
والظاهر أن مرادهم الأول وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال لا بد أن يسمع الأخرس القراءة والذكر الواجبين بحيث يحفظهما بقلبه وقوله إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أشار إلى تصحيحه قوله وخرج بالإشفاع إذا صلى خلف إمام فكبر ثم كبر هل يجوز الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أم يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء الصلاة فإنه يحمل على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح
والمتجه هنا الامتناع لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل هذه المسألة ز لو أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر للإحرام ثانيا بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة قوله هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة إلخ وسيأتي في كلام المصنف قبيل سجدة التلاوة قوله فرع ويسن رفع يديه إلخ
____________________
(1/144)
الحكمة في الرفع أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة كالأعمى يعلم بسماع التكبير أو إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود أو ليستقبل بجميع بدنه وقال الشافعي هو تعظيم لله واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قوله قال الأذرعي وصرح جماعة بكراهة خلافه وجزم به في تنقيح اللباب كأصله وذكره الشيخ أبو حامد قوله لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب والوسيط أنها تسن في الانتهاء أيضا أشار إلى تصحيحه
قوله الثالث القيام أو بدله في فرض القادر شمل فرض الصبي والعاري والفريضة المعادة وكتب أيضا إنما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب الذكر فيهما
____________________
(1/145)
قوله وقضيته أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح أشار إلى تصحيحه قوله ولو قدر العاجز عن القيام متكئا إلخ في الكفاية لو قدر أن يقوم بعكاز أو يعتمد على شيء فالأصح لا يلزمه قال الأذرعي وقياس الأولى الوجوب وقال الغزي هما صورتان الأولى إذا عجز عن النهوض فإذا قام استقل ومسألة ابن الرفعة ملازمة العكاز حتى يتمكن من القيام قال شيخنا هذا والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل القيام أو داومه بالمعين لزمه قوله والمسألة الثانية من زيادته وفيها في المجموع وجهان قوله ثم أومأ بهما قائما هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن الأستاذ عن الأصحاب حيث قال بعد نقله وقال في التهذيب يومئ بالركوع والسجود قاعدا
ا هـ
وعبارة الكافي ولو كان يمكنه القيام والقعود ولا يمكنه الركوع والسجود يقوم في موضع القيام ويقعد في موضع القعود ويومئ برأسه ورقبته بالركوع والسجود ما أمكنه ويركع قائما ويسجد قاعدا
ا هـ
وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة لأن الإيماء إلى السجود من قعود أقرب إليه من الإيماء إليه من قيام بخلاف الركوع ت قوله فلعله لحظ أنهما مسألتان أشار إلى تصحيحه
قوله وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه هو الأصح قوله مشقة شديدة كأن يذهب خشوعه بسبب مرضه وكتب أيضا في محل آخر سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجماعة والجمعة والقيام في الفرائض هل هو مصيب فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى د قوله قعد كيف شاء هل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا قال أبو شكيل لا تبطل إن كان جاهلا وإلا فتبطل وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر
فإن قيل بالترخص فهل تلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة التي تحصل عليه لو صلى في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا وإن كانت
____________________
(1/146)
مثلها أو أشق منها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت إذا كان يرجو الماء آخر الوقت والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه لأن المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الإعادة وقال ابن العراف لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما فرع قال الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطاقه فأبطأ حتى عاد العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين أطاق القيام فإن كان قاعدا في موضع جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الأول والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة ولا إعادة عليه وإن كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الإعادة ت قوله ومفترشا أفضل قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو شاذ قوله والإقعاء مكروه يكره أيضا أن يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح
قوله ولا ترك جماعة إلخ اغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر والفرق أن القيام من باب المأمورات وقد أتي ببدل عنه والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارح بدفعه أهم وأيضا فإن الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فإنه يكون من أركانها ح
قوله اضطجع مستقبلا لم أر تصريحا بأنه لو أمكن المريض المضطجع القعود مستندا إلى مخدة أو جدار أو آدمي أو أمكنه ذلك بمعين يقعده أنه يلزمه ذلك كما سبق في العاجز عن القيام ولعل الوجوب هنا أظهر لأن القيام أشق وقد يؤخذ ما أشرت إليه من قول المصنف قال الجمهور والعجز عن القعود يحصل بما يحصل به العجز عن القيام ولو لم يمكنه القعود مستندا بل جلسة بين القاعد والمستلقي مع استناد إلى شيء وغالب أسافله ممتدة إلى نحو القبلة فهل تتعين هذه الهيئة حتى لا يجوز العدول عنها إلى الاضطجاع لأنها أقرب إلى القعود أو يقال لا لأن الشارع لم يجعل بينهما رتبة فيه نظر والأول أقرب إن كان إلى الركوع أقرب ت وقوله إنه يلزمه ذلك كما سبق أشار إلى تصحيحه قوله فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره أشار إلى تصحيحه قوله اتجه منع الاستلقاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأذرعي الصواب خلاف ما زعم أنه متجه لأن أرض الكعبة وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر
____________________
(1/147)
ويجب القطع بالمنع في المنكب على وجهه قوله وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح قال في الشرح الصغير وكأن مراجعته استشارة وإلا فالمجتهد لا يقلد
قوله ولا تجزئ في نهوضه وهنا فرع وهو أنه إذا قام هل يقوم مكبرا قال بعضهم القياس المنع لأن الموالاة شرط في الفاتحة بل يقوم ساكتا وفيه نظر لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام ز قوله ومفهومه أنه يجوز له ذلك وبه صرح الرافعي لأنه لا بد له من القيام للاعتدال إما مستويا أو منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع فإنه زاد ما هو مستغنى عنه فقلنا ببطلان صلاته قوله وقضية التعليل منعه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فرع للقادر فعل غير الفرائض قاعدا إلخ أفتى بعضهم بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأولى من زيادة الركوع وغيره وقيل ويحتمل خلافه لأنها أكمل وظاهر الحديث أنهما سواء وقال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود وقوله وقال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة قال شيخنا هذا بيان لوقت الأداء وقوله فلا يندب له صادق بوجوب تركه قوله فلا يندب له دعاء الافتتاح إلخ وهل يقال يجب الترك لذلك أو إنه أفضل فيه نظر ت قوله أو أدرك إمامه قاعدا ضابطه أن يدركه في غير القيام ولو في الاعتدال قوله قال ابن العماد أي وغيره قوله ويحتمل خلافه فيهما أشار إلى تصحيحه قوله وأنا من المسلمين ومقتضى إطلاق الأصحاب أنه لا فرق في التعبير بقوله من
____________________
(1/148)
المشركين وبقوله من المسلمين بين الرجل والمرأة وهو صحيح على إرادة الأشخاص وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي إلى قوله من المسلمين فدل على ما ذكرناه ح وأما حنيفا مسلما فتأتي بهما المرأة أيضا كذلك على أنهما حالان من الوجه أي الذات ولا يصح كونهما حالين من تاء الضمير في وجهت لأنه كان يلزم التأنيث
قوله ثم يتعوذ سرا إلخ لو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به وكتب أيضا كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز عن الفاتحة وقال في المهمات إن المتجه أنه لا يستحب قوله ولو في صلاة جهرية لأنه ذكر بين التكبير والقراءة كالافتتاح قوله والنووي في مجموعه أشار إلى تصحيحه
قوله الرابع قراءة الفاتحة إلخ مصل يستحب له أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين وآخر يستحب له ثلاثا وآخر يستحب له أربعا لا لخلل في الصحة بل لحيازة فضيلة وصورته فيما إذا صلى المريض قاعدا ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع وإذا قام استحبت له إعادة الفاتحة لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل إلى ما هو أعلى كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود وحينئذ فإذا قرأها ثانيا قاعدا ثم قدر على القيام لدخول من يمسكه أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب له إعادتها وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته على القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وأبلغ مما سبق شخص يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات وأكثر وصورته إذا نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فإن كان في غير القيام فيجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان في القيام فيجب عليه أن يقرأ في الحال لأن تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه
____________________
(1/149)
قوله والمسبوق يتحملها عنه الإمام قال في المهمات وما ذكراه من حصر الاستثناء في المسبوق ليس كذلك بل تسقط أيضا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع وذلك في صور منها ما لو كان المأموم بطيء القراءة أو نسي أنه في الصلاة أو امتنع من السجود بسبب الزحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة وقد أوضحوا ذلك في الجمعة والجماعة وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة
ا هـ
وكذا لو أدرك المسبوق إمامه راكعا فركع معه ثم بطلت صلاة إمامه بعد السجدة الثانية ثم قام المسبوق فاقتدى بإمام راكعا وكذا إذا اقتدى بثالث ورابع ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع فيحتمل أن لا تصح القدوة إذا فعل ذلك بقصد إسقاط الفاتحة كما لو قرأ آية سجدة بقصد السجود أو دخل المسجد بقصد التحية في وقت الكراهة وإن اقتدى به لغرض آخر سقطت عنه الفاتحة هذا هو المتجه وبه أفتيت قال شيخنا بل الذي في فتاويه رحمه الله تعالى الصحة وإن قصد بها إسقاطها قوله بإدراكه معه ركوعه المحسوب له ولهذا لو بان إمامه محدثا أو في ركعة زائدة لم تحسب له الركعة لأنه ليس أهلا للتحمل قوله رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ج قوله إلا براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرفق والرحمة قال شيخنا فيكره الإتيان بها في أولها وتسن في أثنائها كغيرها قوله فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك إلخ فإن قلت لعلها ثبتت للفصل قلت يلزم عليه ما ذكر وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول الفاتحة والفصل كان ممكنا بتراجم السور كأول براءة قوله وأيضا إثباتها في المصحف بخطه إلخ على أن الشيء قد يتواتر عند قوم دون آخرين
قوله لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة إلخ في الحاوي والبحر لو ترك الشدة من إياك فإن تعمد وعرف معناه كفر لأن إياك ضوء الشمس وإن كان ناسيا أو جاهلا سجد للسهو ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة فإن عجز عن ذلك جعل بدل كل تشديدة حرفا لا يقال إن خبر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين صريح في الدلالة على ترك البسملة أولها لأن المراد به الافتتاح بالفاتحة فلا تعرض فيه لكون البسملة منها أولا ولمسلم لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وهو محمول على نفي سماعها فيحتمل إسرارهم بها ويؤيده رواية النسائي وابن حبان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وقد قامت الأدلة والبراهين للشافعي على إثباتها ومن ذلك حديث أم سلمة المروي في البيهقي وصحيح ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية
وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السبع المثاني وهي سبع آيات وأن البسملة هي السابعة
____________________
(1/150)
وأحاديث الجهر بها كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرين صحابيا كأبي بكر الصديق وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم قوله أو أبدل به إلخ قال الماوردي إن قصد القادر إحالة المعنى مع معرفته الصواب ففاسق وإن فعله عنادا كفر وبطلت صلاته فيهما وإن فعله من غير قصد لإحالة المعنى فإن وقع سهوا أو نسيانا فكمن ترك بعض الفاتحة ناسيا فإن تذكر قبل سلامه أعاد قراءة ما أحال معناه فإن لم يفعل فصلاته باطلة وإن لم يمكنه الصواب فصلاته لنفسه جائزة وهو أمي
ا هـ
ت قوله جزم به الروياني وغيره وجزم به في الكفاية قوله والباء مع كلمة الإبدال إلخ نقل الواحدي عند قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها عن ثعلب عن الفراء أبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة وأبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتما وإذا لا تصويب واللغويون يقولون الإبدال الإزالة فيكون المعنى إبدال الضاد بالظاء وفي شعر الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فألهمني هداي الله عنه وأبدل طالعي نحسي بسعدي وهو صريح في الجواز ت
قوله لكن عده الماوردي والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وهو أصح قال الأذرعي وهو الظاهر كما سيأتي ثم قال فقد ذكر الرافعي وغيره من اللحن المبطل للمعنى كالمستقين وليس بلحن بل إبدال حرف بحرف ولا يحتاج إلى ذكره لأنه أسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم
ا هـ
وقد أسقط القارئ في مسألتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو أتى بالواو بدل الياء من العالمين كان مضرا وإن لم يغير المعنى لما فيه من الإبدال قال ابن العماد هذا ضعيف لأن الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف إعراب ينوب عن الحركة وإذا كان كذلك وجب إلحاقه باللحن الذي لا يغير المعنى فلا تبطل به الصلاة لأنه إذا كان تغيير الحركة لا يضر إذا لم يغير المعنى فتغيير الحرف النائب عن الحركة أولى وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة قوله وبه صرح في المجموع والتحقيق والفتاوى والتبيان غ
قوله ويجاب بأن الترتيب هنا إلخ وقضيته إلحاق التكبير بالأذان في ذلك وهو محتمل ش
قوله قال ابن الرفعة عن المتولي وكذا التشهد في البحر أنه يجب التتابع في كلمات التشهد وجزم به في الأنوار قوله وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة احترز به عن الركوع والسجود فإنهما يحتاجان إلى نية خاصة وهي نية الصلاة الشاملة لهما وأما القراءة فلا تحتاج إلى ذلك والفرق أن القراءة عبادة في نفسها خارج الصلاة تصح بلا نية فلا تفتقر إلى شمول نية الصلاة لها بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر بهذا غلط من فهم من كلام الرافعي خلاف مراده وبنى على ذلك حكما فاسدا وهو اعتقاد أن نية قطع الركوع والسجود لا تؤثر كالقراءة فليجتنب ذلك وتبعه على ذلك ابن العماد قوله ومقتضاه أن نية قطع الركوع أو غيره من الأركان لا تؤثر إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/151)
قوله كما قاله القاضي وغيره قال شيخنا كأنه لما كان تذكرها من مصالحها لم يضر السكوت الطويل قوله قال في المجموع قال الجويني والإمام والبغوي بنى أشار إلى تصحيحه قوله والأول هو المذهب في التحقيق والأقرب في المجموع قال شيخنا يمكن حمل إطلاق ما اختاره في التحقيق على تفصيل المتولي قوله والأوجه الثالث إلخ نقل الخوارزمي عن القاضي حسين وارتضاه أنه لو كرر آية من وسطها حتى طال الفصل فإنه يضر
قوله فإن عطس فحمد الله استأنف من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله وأتم عليه بقية ألفاظ الفاتحة لم يجزه وكذا لو ذكر نعمة الله حينئذ فقال الحمد لله ناويا الشكر
قوله لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان قوله وقوله وإن شك إلخ من زيادته إلخ قياس التشهد التحاقه بالفاتحة وهو واضح
قوله قال في الكفاية ولو لم يكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يلزم مالكه إعارته قال شيخنا شمل ما لو كان مالكه غائبا فليس للعاجز عن القراءة إلا به فعل ذلك حيث لم يغلب على ظنه رضا مالكه بما ذكر ولو خالف وفعل كان ضامنا للعين والمنفعة وقد حكى صاحب الجواهر عن والد الروياني في ذلك احتمالين ويؤيد ذلك ما ذكروه في باب التيمم أن المحتاج للطهارة إذا وجد ماء لغائب يتيمم ويصلي ولا يستعمله لأن للماء بدلا ومسألتنا من هذا القبيل كاتبه
قوله قرأ قدر حروف الفاتحة إلخ أغرب الجيلي كعاداته فقال في كلامه على الإتيان ببدل الفاتحة من القرآن وهل يشترط أن يكون مشتملا على الثناء والدعاء والاستعانة مثل الفاتحة فيه وجهان ا هـ ولم أره لغيره وإن كان غير بعيد من جهة المعنى إذا أمكنه ذلك ت قوله لأن نظم القرآن معجز كما مر ولقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا فدل على أن العجمي ليس بقرآن
____________________
(1/152)
قوله كذا شرطه الإمام وعليه اقتصر الشيخ أبو نصر الأرغياني وهو المختار ويحمل إطلاقهم على الغالب ثم ما اختاره الشيخ إنما يتخيل إذا لم يحسن غير ذلك أما مع معرفته آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم ت قوله قال في المجموع وغيره أي التنقيح ج قوله والمختار ما أطلقه الجمهور إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو القياس لأنه كما تحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك الم و الر و المر و طس لا تجب عليه قراءتها عند من يجعلها أسماء للسور وهو بعيد لأنا متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر ا هـ
قوله وقال البغوي تجب رعايته أشار إلى تصحيحه قوله قال الشيخان وهو أقرب إلخ سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير وهذا أقرب ونعم ما فعل وإطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الإمام وكان قضية الوفاء أن يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القرآن وهو شاذ لا جرم أن صاحب الكافي أعرض عن ذلك وقال إنه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات أجزأه على الأصح وفرق بين الذكر وغيره وهو قل أن يخالف التهذيب فإنه لخص الكافي منه وضم إليه أشياء حسنة ت قوله والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة أشار إلى تصحيحه قوله ورجحه في المجموع والتنقيح ت قوله على أنه لا يجزئ غير الذكر قال الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قلت لا وجه لإقامة الدعاء مقام الثناء والاختيار تعين ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ا هـ
وهو كما قال ر قوله فإن عجز فسكوتا هل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة لا نقل في ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا إن من عجز عن القنوت يقوم بقدره ومن عجز عن التشهد الأول يقعد بقدره وقوله هل يندب إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله أتى ببدل البعض الآخر موضعه ولا يكفيه أن يكرر ما يحسنه منها بقدرها إذ لا يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يقدر عليه فإن قلت كيف يجب ترتيب ذلك وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن جملتها الحمد لله وهو من الفاتحة ولم يأمره بتقديم قدر البسملة عليه على أن من له قدرة حفظ هذه الأذكار له قدرة حفظ البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يؤمر بها فضلا عن تقديمها قلت الخبر ضعيف ولو صح فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن الحمد لله بعض آية وفي الكفاية أنه لا يتعين قراءته فلا يجب تقديم قدر البسملة عليه ش قوله يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون هذه أشار إلى تصحيحه قوله ولكن قال الأذرعي والدميري قوله فإن لم يعرف بدله كرره ويلحق به ما يحسنه من غيرها من القرآن والذكر إذ هو الميسور قوله ولو صح رواه أبو داود والنسائي وابن حبان د منه
____________________
(1/153)
قوله ولو قدر على الفاتحة في أثناء البدل إلخ لو قدر على البدل من القرآن قبل فراغ الذكر أو على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة لزمه الإتيان به وما ذكره المصنف غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد قوله أو قدر عليها بعده إلخ والذي نجزم به أنه لو أتى بالاستفتاح والتعوذ هنا وأطلق ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه أنه يلزمه قراءتها ت قوله اسم فعل بمعنى استجب وقيل لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر على هذا أحد سواك وقيل جئناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا وقيل إنه اسم من أسماء الله كأن المصلي قال اهدنا يا الله وقيل إنه طابع الدعاء وخاتم عليه وقيل إنه كنز يعطاه قائله وقيل إنه اسم تنزل به الرحمة قوله فيجهر بها في الجهرية إلخ وإطلاقهم يفهم أنه لو ترك سنة الجهر بالفاتحة أنه يؤمن جهرا ويحتمل غيره ت وأشار إلى تصحيح الأول قوله وأن يقارن تأمينه تأمين الإمام شمل ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وكتب أيضا ليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيرها قوله غفر له ما تقدم من ذنبه المراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في كتاب الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر والكبائر
قوله فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه قلت يعضد الأول أن في التفسير أن معاذا رضي الله عنه كان إذا قرأ آخر البقرة قال آمين قال ابن عطية إن كان عن توقيف فذاك وإلا فهو حسن ت
قوله يستحب قراءة شيء إلخ يفهم أنه لو قرأ بعض آية حصل أصل السنة وهو محتمل إذا كان مفيدا كالآية القصيرة المفيدة معنى منظوما ويحتمل أن يقال لا تحصل السنة بدون آية كاملة مفيدة ت قوله والأوليين من غيرها فائدة لو كان الإمام بطيء القراءة والمأموم عكسه ففرغ من الفاتحة في الركعتين الأخريين والإمام بعد فيهما فهل يشتغل المأموم إلى أن يركع إمامه بذكر أو يقرأ السورة لم أر فيه شيئا والظاهر أنه يقرأ لأنه محلها ت وقوله أو يقرأ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/154)
قوله وتقدم أن فاقد الطهورين إلخ وحينئذ فإذا كان مأموما لا يسمع أو في صلاة سرية فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت لأن السكوت في الصلاة منهي عنه ح وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأن الشيء الواحد إلخ ولأن الفاتحة ركن من الأركان والركن لا يشرع تكراره على الاتصال قوله إنه إذا لم يعرف غير الفاتحة وأعادها يجزئه أشار إلى تصحيحه قوله ويؤخذ منه ومن شرحي الرافعي إلخ صرح به في شرحه الصغير وهو ظاهر فيمن لا يعرف الوقوف التامة والابتداء أما العالم بهما ففيه نظر ولا شك في استبعاد قولنا إن قراءة سورتي الفيل وقريش أفضل للمقرئ المجيد من قراءة البقرة مثلا في ركعتين لكن قد يجاب عنه بأن المأخذ التأسي والغالب من قراءته صلى الله عليه وسلم السورة التامة ت قوله إنها أفضل من بعض طويلة وإن طال وهذا هو الصواب وهو قضية إطلاق الأكثرين ونقله ابن الأستاذ صريحا عن البغوي د ويمكن أن يقال الأطول أفضل من حيث الطول والسورة أفضل من حيث إنها سورة كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه ع قوله فقول المصنف كالنووي من قدرها أشار إلى تصحيحه
قوله وتكون الأولى أطول قال في شرح المهذب هنا إذا فرقهم فرقتين في صلاة الخوف يستحب أن يخفف القراءة في الأولى لأنها حالة خوف وشغل ومخاطرة من خداع العدو وقالوا إذا أغفل قراءة الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع المنافقين ولا خفاء أنه لو ترك السورة في الأولى عمدا أو سهوا قرأها في الثانية ولو تركها في الأوليين إن قلنا يقرأ في الأربع قرأها في الأخريين وإلا فلا ت
قوله ويسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة الكافرين إلخ رأيت في باب طول القراءة وقصرها في مختصر الجويني وعليه جرى الغزالي في الخلاصة والإحياء وغيرهما أن السنة أن يقرأ في صلاة الصبح في السفر قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص والأشبه أن التخفيف في السفر لا يختص بالصبح ويحتمل غيره والفرق بين المنفرد وغيره وبين حالة السير وغيرها وبين سفر وسفر وقوله والأشبه أشار إلى تصحيحه قوله وأن يقرأ في صبح الجمعة الم تنزيل إلخ وإن كان إماما لغير محصورين قوله وأن يستمع المأموم إلخ تنبيه المشهور أن السنة أن يؤخر قراءة الفاتحة في الأوليين إلى بعد فاتحة إمامه فإن لم يكن يسمع لبعد أو غيره فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكروا ما يقوله غير السامع في زمن سكوته ويشبه أن يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الأحاديث أو يأتي بذكر آخر أما السكوت المحض فبعيد وكذلك قراءة غير الفاتحة فيتعين استحباب أحد هذين ت وقوله ويشبه أن يقال أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/155)
قوله اعتبر فعله أشار إلى تصحيحه قوله وتجهر المرأة والخنثى إلخ وينبغي أن الأنثى تسر بحضرة الخنثى وأن الخنثى يسر بحضرة الخنثى ش قوله كما بينه في المهمات عبارة المجموع وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط وأطلق جماعة أنه كالمرأة والصواب ما ذكرته
ا هـ
وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضى ما في المجموع إسرار الرجال بحضرة النساء الأجانب متمحضات أو مع رجال خشية افتتان النساء وهو مردود فقد جهر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده إلى زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن أحد هذه الحال بل كلامهم كالصريح في دفعها
ا هـ
وأجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله أنه يسر بحضرة النساء مع الرجال الأجانب فليست الواو بمعنى أو
ا هـ
وهو غير متأت فإنه حينئذ بمعنى ما نقله عن الجماعة ثم صوب خلافه قوله قال بعضهم يعرف بالمقايسة إلخ وقال بعضهم فليحمل على أدنى درجات الجهر
قوله وكذا يفعل المأموم ذلك لقراءة إمامه كأن قرأ إمامه وأن الله يبعث من في القبور فقال صدق الله العظيم وكتب أيضا سئل النووي هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بذكره في الصلاة فقال وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة فلا يفعلها ا هـ
إذ لا أصل لذلك هنا وقال العجلي في شرحه يستحب أن يصلي عليه وهو الأصح وقوله فلا يفعلها أي مع إتيانه بالظاهر كصلى الله على محمد أما مع الضمير فسنة قال ابن حجر في شرح العباب وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن
ا هـ
وقوله وأقله انحناء إلخ يكره الاقتصار على الأقل قوله أي راحتي المعتدل تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وفيه نظر قال ابن العماد الصواب وهو ظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء قوله ولو هوى لسجود تلاوة إلخ
____________________
(1/156)
لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز قوله ويحتمل وهو الأقرب أنه يحسب له إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم وقد ذكر في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الإمام إلى خامسة سهوا وكان قد أتى بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول لم يحتج إلى إعادته على الصحيح وهذا أولى لأنه إذا قامت السنة مقام الواجب فلأن يقوم الواجب عن غيره أولى ر قوله والأقرب عندي إلخ لا وجه له لفوات محله فالذي يأتي حينئذ عدم عوده للقيام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه قوله ويقتصر الإمام على سبحان ربي العظيم لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم والحكمة في تخصيص الأعلى بالسجود أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم فإنه لا يدل على رجحان معناه على غيره والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق قوله وهو اللهم لك ركعت إلخ إنما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان للعادة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم أيضا قوله فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/157)
قوله وقال كل سرا ربنا لك الحمد قال صاحب الذخائر ادعى ابن المنذر أن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وليس كما قال بل قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وغيرهم
ا هـ
قال ابن الملقن منهم أبو بردة وداود قوله إلى قوله من شيء بعد عبارة البغوي في التهذيب وفرغ من قوله ربنا لك الحمد إلخ والشاشي في العمد بتمامه وهو الصواب قوله وفي المجموع عن الأصحاب إذا لم يرضوا إلخ أغرب فيه وقد تتبعت هذا النقل سنين فلم أره إلا في النهاية احتمالا لنفسه وكذا نقله ابن الرفعة احتمالا للإمام وكان الشيخ رآه في كلام بعض أتباع الإمام مجزوما به فنقله والمعروف خلافه ت بقي لو قنت لم يزد على ربنا لك الحمد على المختار وعبارة الطراز لا في الاعتدال يقنت فيه فلا يزيد على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قوله وهو غريب وهو في البخاري من رواية رفاعة بن رافع ح قوله أو حمد الله من سمعه ذكره القمولي وغيره منه
قوله وله ترك اعتدال من ركوع إلخ في بعض النسخ وليس له قوله لكن الذي صححه في التحقيق عدم صحتها هو المذهب
فصل قوله القنوت مستحب بعد التحميد قال في الإقليد الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال مع القنوت لأنه يطول وهو ركن قصير
وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك في كونه مكروها
ا هـ
والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص وفي العمد نحوه د قوله في اعتدال ثانية لصبح خالفت الصبح غيرها من حيث المعنى لشرفها ولأنه يؤذن لها قبل وقتها وبالتثويب وهي أخصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق قوله وأخيرة الوتر إلخ أداء وقضاء قوله أو وباء التعبير بالوباء يقتضي إلحاق الطاعون به وقد عمت البلوى في هذه الأعصار بالقنوت للطاعون ومن فقهاء العصر من أجاب بالمنع لأنه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له ويحتمل الجواب بأن
____________________
(1/158)
النبي صلى الله عليه وسلم دعا بصرف الطاعون عن المدينة ونقل وبائها إلى الجحفة قال في المهمات تعبيره بالمسلمين يقتضي اشتراط عموم النازلة وأن الخاصة بالإنسان كالأسر مثلا لا يقنت لها قلت والظاهر التعميم حتى يستحب له ولغيره وينبغي أن يجيء فيه ما قالوه في الاستسقاء وقد قال صاحب البحر والتهذيب لو حدث له أمر يخافه كان له الزيادة في دعاء القنوت وكان مراده إذا حدث له في الصلاة وإذا جاز الزيادة على القنوت لذلك فأولى جواز أصل القنوت ر وقوله ويحتمل الجواب إلخ قال إلخ قال شيخنا هو الأوجه وقوله قلت والظاهر إلخ أشار شيخنا إلى تصحيحه قوله وهو اللهم اهدني إلخ كان كان الشيخ أبو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا منه بمانع د قوله وزاد العلماء فيه ولا يعز إلخ قال في الروضة وقد جاءت في رواية للبيهقي قوله وجزم في الأذكار إلخ عبارته وعلى آل محمد وفي الحلية نحوه قوله رواه الترمذي رواه أبو داود والترمذي ح قوله ويستثنى من هذا ما ورد به النص إلخ قد ثبت أن دعاءه صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد بلفظ الإفراد ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصلاة وقال ابن القيم في الهدي إن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها بلفظ الإفراد
ا هـ فقول الغزالي يستحب للإمام أن يدعو في الجلوس بين السجدتين وفي السجود والركوع بصيغة الجمع كما يستحب في القنوت مردود قوله وإلا وجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله ولا تتعين كلماته يشترط في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وبه أفتيت قوله فلو قنت بقنوت عمر إلخ كأن يقنت به في الصبح قوله فتحمل كراهة إطالة القنوت إلخ قال شيخنا بل لو أطال محله ولو بسكوت لم يضر وإن كره ولا يلحق بذلك أخيرة المكتوبة مطلقا وإن كانت محل القنوت لنحو نازلة لم تقع خلافا لابن حجر قوله قال الماوردي وليكن جهره به دون جهره بالقراءة فيجوز تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه ويحتمل أن يقال إن الجهر به وبالقراءة يختلف بقلة الجمع وكثرته ووجهه ظاهر ن قوله وفي الثناء يشارك إلخ إذا قلنا إن الثناء يشاركه فيه المأموم ففي جهر الإمام به نظر يحتمل أن يقال يسر كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل الجهر كما إذا سأل الرحمة أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن كما قاله في شرح المهذب وقوله ويحتمل الجهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في الإحياء إذا قنت الإمام وانتهى إلى قوله تقضي ولا يقضى عليك فقال المأموم صدقت ويرون لا تبطل صلاته
____________________
(1/159)
قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيؤمن لها قال الغزي الأقرب أنه يشاركه وإن قيل هو دعاء لحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي قوله صرح به المحب الطبري أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يسمع قنوت إمامه أو سمع صوتا لا يفهمه
قوله قاله الخوارزمي والمعافى الموصلي
قوله مرتين في كل ركعة عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه والصحيح أن الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر أثره فيما لو سبق المأموم بهما قوله على الموضع المسجود عليه قال الأذرعي لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر مجيئه قوله يتحامل عليه بثقل رأسه قال في الخادم أما غيرها من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل وقد ذكر الرافعي فيما بعد عن الأئمة في وضع أصابع الرجلين أن توجيهها إلى القبلة إنما يحصل بالتحامل عليها وحكى عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها انتهى وقد صرح في التحقيق بندب التحامل في الكفين وفي المجموع والروضة وأصلها بندبه في القدمين وقال في شرح إرشاده ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهى وقال ابن الملقن إنه لا يجب قطعا قوله ويجب وضع جزء من الركبتين إلخ فلا يكفي وضع إحدى اليدين أو إحدى الركبتين أو إحدى الرجلين وزعم ابن الأستاذ أن في البحر والذخائر أنه يكفي وضع شيء منهما أو من أحدهما والظاهر أنه سهو منه ولم أره في الذخائر ت قوله على مصلاه بحيث تكون رءوسها إلى القبلة مع ندب التحامل عليها على الأصح قوله واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة إذا قلنا بوجوب وضع هذه الأعضاء وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة للجبهة وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع
____________________
(1/160)
الكفين أيضا ولو خلق له وجهان فمقتضى ما ذكره الأصحاب في باب الوضوء أنه يكفي السجود على أحدهما لأنه يكفي السجود على بعض الجبهة فأشبه ما إذا خلق له رأسان يكفيه في الوضوء مسح أحدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان يجب عليه غسلهما والفرق أن غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الرأس وكذلك لو خلق له كفان قال شيخنا وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى لما سئل عمن خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا أو لا فأجاب بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث قوله وقيل يجب كشف باطن الكفين إلخ وجه عدم وجوبه أنه لا يكشف إلا لحاجة فلم يجب في حال السجود كالقدم
قوله ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه إلخ لو قعد للتشهد الأخير من الرباعية فوجد على جبهته خرقة أو ورقا مستوعبا قد سجد عليها فإن علم التصاقها في السجدة الأخيرة صحت صلاته وإن لم يعلم وتيقن عدمها حالة الشروع أو بعده حصلت له سجدة واحدة أخذا بأنها التصقت في السجدة الأولى وإن لم يتيقن وشك في أنها التصقت قبل الشروع أو بعده حصل له قيام وركوع باعتداله فعليه سجدتان وثلاث ركعات وإن وجدها بعد السلام وقبل أن يسجد سجدة ويطول الفصل بنى ويكون كما لو وجد في التشهد وإن طال استأنف وإن سجد بعد السلام ثم رأى لم يجب شيء ز قال شيخنا لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه أو لا فأجاب الوالد بأنه لا يجزئه سجوده عليه لأنه كالجزء منه قوله وإلا فلا وتجب إعادة السجود قال شيخنا ولأنه لا يسمى سجودا عرفا والحكمة فيه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا فاعتبر السجود على الأرض قوله كعود بيده كفى أو منديل ر وكتب أيضا سئلت عما لو ألقى على عاتقه منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما لو كان بيده أو لا والظاهر لا لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ع قوله لم تلزمه الإعادة حيث لا نجاسة تحت العصابة فإن كانت غير معفو عنها أعاد د قوله فقال يحتمل الإجزاء مطلقا إلخ قال ابن العماد ما ذكره لا وجه له وتعليله غير صحيح فإن الشعر النابت على العضو ليس بدلا بل هو أصل بنفسه حتى يكفي المسح عليه مع القدرة على مسح البشرة ويدل عليه أن الشعر النابت على العورة عورة حتى يجب ستره ويحرم النظر إليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطى بشرة العورة بل هو نفسه عورة فكذا لا يعد حائلا في الجبهة ويكفي السجود عليه
قوله ويجب أن لا يهوي لغير السجود تبع في تعبيره هذا المحرر والمنهاج وعدل عن تعبير أصله بقوله ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود لأن المفرع عليه وهو السقوط لا يخرج به قوله فلو سقط من الاعتدال لزمه العود أي سقط قبل قصده الهوي إلى السجود قوله وكلام المهذب يقتضيه فإنه قال كما لو اغتسل للتبرد ونوى رفع الحدث ححا قوله وإلا إلخ دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه ما يقتضي خلافه فليراجع
ا هـ
كاتبه
____________________
(1/161)
قوله ولا منافاة بينهما يجاب بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله وهو قوله سبعة أعظم قوله سجد وجهي إلخ خص الوجه بالذكر لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه وتعظيمه فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له سائر جوارحه د ولو قال سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته قوله وأن يكثر كل من المنفرد والإمام برضا المأمومين الدعاء فيه إلخ وكذا المأموم إذا أطال الإمام سجوده واعلم أن تخصيص الرافعي والمصنف الدعاء بالسجود يفهم أنه لا يشرع في الركوع وليس كذلك بل هو في السجود آكد ورأيت في تجريد التجريد بعد ذكر أدنى الكمال في تسبيحات الركوع والسجود ويستكثر من الدعاء لا سيما في السجود وفي الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ت قوله وتضم المرأة والخنثى ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الخلوة وغيرها وقد يقال لم لا إذا كانت خالية آمنة من دخول أحد عليها إن الأفضل لها التخوية كالرجل لأنه أكمل في التواضع إلا أن يرد توقيف أنه المشروع لها وقد يقال فيه تشبه بالرجال ت وقد روى البيهقي منعها من ذلك لكن سنده ضعيف ر قلت ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في القيام والسجود وإن كان خاليا ت قوله ويلصق أصابعه ذكر الماوردي والجرجاني أن المعنى فيه أنه لو فرقها عدل بالإبهام عن القبلة بخلاف حالة التكبير فإنه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن القبلة ر قوله ويفرجها قصدا في باقي الصلاة يقتضي أنه في حال وضعه يديه تحت صدره حالة القيام يفرج أصابع يسراه التفريج المقتصد ولم أر لأحد فيه كلاما وقد يقال بالضم أو لا يتكلف ضما ولا غيره ت
قوله ويكره للمصلي ضم شعره إلخ الظاهر أن ذلك جاز في صلاة الجنازة وإن اقتضى تعليلهم خلافه س
____________________
(1/162)
قوله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل أشار إلى تصحيحه قوله ويقول اللهم اغفر لي إلخ وقال المتولي يستحب للمنفرد أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا د قوله فلو تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر إلخ بل إتيانه بها حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وكتب أيضا والظاهر أنه لا يستحب وينبغي أن يكره أو لا يجوز لما سيأتي في صلاة الجماعة ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة والإمام سريعها سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها ت قوله ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين إلخ فلو طولها عمدا لم تبطل صلاته كما أوضحته في الفتاوى فقلت المعتمد عدم بطلان صلاته لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره أن يزيد على ذلك
ا هـ
وهو المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين
ا هـ
إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم يكن في صلاة الفرض إلا حراما ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإنما أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها ولأنه يخل بالموالاة ولأن
قوله وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة كما في شرح المهذب وفي المسبوق إذا أحرم والإمام فيها فيجلس معه على الأول وعلى الثاني له انتظاره إلى القيام ذكره البارزي ع قال في المهمات وفيه نظر ولم يبينه وقال غيره لا يخلو من نزاع فيجوز أن يقال ينتظره وإن قلنا إنها مستقلة ولذلك لا يجب على المأموم إذا جلس الإمام للاستراحة أن يجلس معه ويمكن أن تظهر له فائدة أخرى وهي مفارقة الطائفة الأولى في صلاة الخوف تمتنع حتى تأتي بها إن جعلناها من الأولى وإن قلنا من الثانية أو فاصلة جاز لهم المفارقة ز
قوله والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة لما سيأتي ولأن محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود قوله ويجب الجلوس أيضا للصلاة هكذا بياض بالأصل في خط المؤلف
____________________
(1/163)
على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والتسليمة الأولى قوله وهو التحيات إلخ روى البخاري في باب الأخذ باليد من حديث ابن مسعود بعد قوله ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
ومقتضاه أن الخطاب الآن غير واجب وقد رأيته مصرحا به في كتاب تذكرة العالم لأبي حفص عمر ولد الإمام ابن سريج وهو غريب د لكن تشهد عمر وتعليمه إياه للناس على المنبر بلفظ الخطاب ينازع في ذلك ويقتضي أنهم كانوا يقولونه كذلك من بعده صلى الله عليه وسلم فتكون مسألة خلافية للصحابة رضي الله عنهم ت قلت والذي في صحيح البخاري أنهم كانوا يقولون ذلك وهو بين أظهرهم فلما قبض قلنا سلام يعني على النبي هذا هو الموجود فيه وليس صريحا في أن ابن مسعود قال قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما هو من كلام الراوي عنه أعني قوله يعني فالظاهر أنه أراد ذكرنا السلام كما كنا نذكره في حياته ويحتمل أن يريد أعرضنا بعد ما قبض عن كاف الخطاب واقتصرنا على قولنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا احتمل اللفظ لم تبق فيه دلالة لكن يشهد للثاني ما في مسند أبي عوانة عن ابن مسعود رضي الله عنه فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي وهذا أصرح في المقصود ويخرج منه أنه لا يكون أقله السلام عليك أيها النبي بل السلام على النبي قوله وأن محمدا رسول الله هذا يدل على إيجاب حرف العطف وهو مقتضى الحديث فإن قيل ما الحكمة في إثباته هنا وإسقاطه من الأذان قلنا لأن الأذان يطلب فيه إفراد كل كلمة بنفس وذلك يناسب ترك العطف بخلاف التشهد فإن قيل هذا المعنى مفقود في الإقامة قلنا نعم ولكن سلك به مسلك الأصل ح قوله في مجموعه وغيره التحقيق والتنقيح د قوله ووقع في أصل الروضة أنه يكفي فلعله سبق قلم منه رحمه الله تعالى ش وكتب أيضا لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وفي مسلم من رواية أبي موسى وقد حكوا الإجماع على إجزاء كل واحد منها فالصواب أنه يكفي وأن محمدا رسوله لا كما أفهمه كلامهما ووقع في أصل الروضة وأما أقله فنص الشافعي وأكثر الأصحاب أنه كذا إلى قوله وأن محمدا رسوله هكذا نقل العراقيون والروياني
ا هـ
والصواب في نقل كلام الرافعي ما قدمناه وإن كان الحق إجزاء وأن محمدا رسوله إذ لا أعلم أن أحدا اشترط لفظة عبده قوله بل المنقول أن تشهده كتشهدنا إلخ يجمع بينهما بأنه قال كلا منهما وذكر ابن عبد السلام أنه كان يقول في خطبته وأشهد أن محمدا رسول الله
قوله أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو قوله من زيادته ونظيره ما ذكروه في الحاج إذا طاف للقدوم أنه إن قصد السعي بعده اضطبع ورمل وإلا فلا ج قوله فالأوجه أنه يفترش أشار إلى تصحيحه
قوله ويضع يديه على فخذيه
____________________
(1/164)
ورد في حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى كذا رواه البيهقي بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب فمقتضاه استحباب ذلك وقياس اليسرى مثله أيضا ح قوله ويرفع المسبحة إلخ الحكمة في هذا هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد ح قوله قال الشيخ نصر المقدسي وأن يقيمها ولا يضعها وبه أفتيت قوله لفوت سنة بسطها لأن فيه ترك سنة في محلها لأجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا يأتي به في الأخيرة
قوله الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلخ قال القمولي وقد أوجبها في الصلاة عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود البدري ورواه البيهقي عن الشعبي وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد
قوله وهي في الأول سنة لأنها ذكر يجب في الأخير فيسن في الأول كالتشهد قوله وأقلها اللهم صل على محمد إلخ لا خفاء أن الأول أفضل للاتباع ت قوله أو على النبي إلخ لعل وجهه أنه قد ورد في القنوت وصلى الله على النبي قوله والأكمل فيهما معروف لو كان يخرج وقت الجمعة بالزيادة فيظهر أن لا يجوز لهم الإتيان بها وفي غير الجمعة احتمال قوله قوله وعلى آل إبراهيم آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما قاله الزمخشري وخص إبراهيم بالذكر لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فسأل صلى الله عليه وسلم إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم ح
____________________
(1/165)
قوله فعلى الأول يستحب دون الثاني قال ابن ظهيرة الأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما صرح به جمع وبه أفتى الجلال المحلي جازما به قال لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي
ا هـ
وحديث لا تسيدوني في الصلاة باطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقوله الأفضل الإتيان بلفظ السيادة أشار إلى تصحيحه
قوله وهو التحيات لله الزاكيات إلخ روى الطبراني في تشهد عمر وبركاته
قوله نحو اللهم ارزقني جارية حسناء لو دعا بالدعاء المحظور بطلت صلاته قاله في الشامل قوله ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت المراد بالمتأخر إنما هو بالنسبة إلى ما وقع لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا رأيته في شرح خطبة رسالة الشافعي لأبي الوليد النيسابوري أحد أصحاب ابن سريج نقلا عن الأصحاب ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ح قوله المسيح الدجال بالحاء المهملة على المعروف ح قوله وليكن أقل من التشهد والصلاة على النبي إلخ فإن قيل هل المراد قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أكملهما قلت لم يصرح به المعظم والأشبه أن المراد أقل ما يأتي به منهما فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما ت وقال العمراني نقلا عن الأصحاب أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله والذي في المنهاج كأصله يسن أن لا يزيد عليهما مراده أنه يستحب أن لا يزيد على قدر أقلهما كما نقله الغزالي عن الأصحاب قوله ويكره أن يزاد في الأول على الصلاة على النبي إلخ قلت هذا في الإمام والمنفرد ظاهر أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم ولا يكره له الدعاء فيه بل يستحب فلينظر في الموافق لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا فيشبه أن لا يكره له الدعاء بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ت
قوله يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب إلخ وعليه التعلم كما مر لكن إن ضاق الوقت عن تعلم
____________________
(1/166)
التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه
قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه
قوله فإن قال سلامي إلخ عالما ذاكرا للصلاة ت قوله والأوجه فيه وفي عكسه أنه كالسلام عليك أشار إلى تصحيحه
قوله ويستحب أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة يستثنى من هذا مسألة واحدة ذكرها الإمام في صلاة التطوع فقال وهنا دقيقة وهي أن من سلم في آخر صلاته فالأصح أنه لا يشترط نية الخروج وإذا سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد يبطل فكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار والفرق ظاهر فإن المتنفل المسلم في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ولا بد من قصد نية فافهمه ر قوله لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة كالتكبير ولمنافاة السلام وضعها فلا بد من صارف قوله ولأن النية تليق بالإقدام دون الترك ولأن السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر الأجزاء قوله ولأن ما لا يجب التعرض له لا يضر الخطأ فيه إلخ أما عمده فمبطل وعلله القاضي بإبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره قوله وهو مفهوم من عبارة الرافعي لمن تأملها ولهذا حكاه ابن الرفعة عنه
قوله دون وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه لأنها وظيفة الراد تترك له ليأتي بأكمل مما يأتي به المسلم قوله أو نوى القاصر الإقامة أو انكشفت عورته أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه أو تبين له خطؤه في الاجتهاد أو عتقت أمة مكشوفة الرأس أو نحوه أو وجد العاري السترة ت قوله وينوي السلام على من التفت إليه إلخ وعلى المأموم المحاذي بإحداهما قوله وينوي المأموم الرد إلخ فإن كان المأموم عن يمين الإمام نوى الرد عليه بالثانية وإن كان عن يساره فبالأولى وإن حاذاه فبالأولى أحب لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من صلاة أم لا واستشكل كون الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالأولى لأن الرد إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام على من على يساره بالثانية فكيف يرد عليه قبل أن يسلم وأجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى مع فراغ الإمام من التسليمتين وهو الأصح في شرح المهذب والتحقيق قال شيخنا والظاهر أنه يسلم عن قعود إذ السلام لا يكون من قيام إلا في العاجز وصلاة الجنازة
ا هـ
منه
____________________
(1/167)
قوله ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام كقيام المسبوق
قوله السابع عشر الترتيب دليل الترتيب الإجماع وأنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا فذكرها بالفاء أولا ثم بثم وهما للترتيب قوله بين الأركان خرج بذلك ترتيب السنن بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة والدعاء في التشهد الأخير وهو شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة قوله فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك يمكن أن يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية قبل التكبير قوله وحكى الأصل أنه ركن قال ابن الرفعة وفيه نظر لأن التفريق سهوا لا يقدح والركن لا يغتفر فيه السهو نعم التفريق من باب المناهي فيختص بحال الذكر قوله وابن الصلاح بعدم طول الفصل إلخ وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته
قوله وأن يدعو بعده إلخ قال في البحر هل يجوز رفع اليد المتنجسة في الدعاء خارج الصلاة يحتمل أن يقال يكره من غير حائل ولا يكره في حائل فإن المتطهر لمسه للمصحف بيده المتنجسة يحرم ويزول التحريم بكونها في حائل وإذا كان هذا الفرق فيما طريقه التحريم جاز أيضا فيما طريقه الكراهة ويحتمل الكراهة في الموضعين لأن المقصود رفع اليد دون الحائل والتعبد بها ورد ويخالف مس المصحف لأن اليد في جهة التعبد كالحائل ولا يجيء القول فيما نحن فيه بالتحريم قال الأذرعي ينبغي أن يجيء فيما إذا دعا وفمه نجس بدم أو خمر قوله وقيل عكسه ينبغي ترجيح هذا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء د قوله بانتقال إلى بيته إلخ النافلة في المسجد أفضل في صور كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعتي الإحرام بميقات فيه مسجد وركعتي الطواف وكل ما تشرع فيه الجماعة من النوافل وما إذا ضاق الوقت أو خشي من التكاسل أو كان معتكفا أو كان يمكث بعد الصلاة لتعلم أو تعليم ولو ذهب إلى بيته لفات ذلك وكتب أيضا مقتضاه عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة وبين النافلة مع الفريضة ومع نافلة أخرى لكن المتجه في النافلة المتقدمة
____________________
(1/168)
ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة والصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة قلت يستحب الانتقال إلا أن يعارضه شيء آخر
ا هـ
ع وقوله المتجه إلخ هذا الاتجاه أشار إليه الشارح بقوله إلى بعد الفريضة كما لا يخفى ع قوله لتشهد له المواضع ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة قوله فإن قعد عمدا بطلت صلاته أي قعودا زائدا على جلسة الاستراحة كما يعلم من كلام المصنف الآتي قوله ويستحب الخشوع اختلفوا هل الخشوع من أعمال القلوب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع فيه خلاف للعلماء وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله له الجنة رواه أبو داود قوله ونظر موضع سجوده استثنى جماعة منهم الماوردي والروياني المصلي في المسجد الحرام فالمستحب له النظر إلى الكعبة لا إلى موضع سجوده لكن صوب البلقيني في فتاويه أنه كغيره والذي ذكره الإسنوي وغيره أن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة ضعيف فالمذهب خلافه واستثنى بعضهم ما إذا كان في صلاة الخوف والعدو أمامه فنظره إلى جهة العدو أولى من نظره إلى موضع سجوده لئلا يغتاله العدو وما إذا كان يصلي إلى ظهر نبي من الأنبياء فنظره إلى ظهره أولى من نظره إلى موضع سجوده وما إذا كان يصلي على بساط مصور فالأولى أن لا ينظر إليه والمراد إذا عم التصوير مكان السجود قال بعضهم وينبغي أن ينظر في صلاة الجنازة إلى الميت قوله نعم يستحب في التشهد إلخ أي إذا رفع مسبحته قاله الغزي
قوله لو قضى جهرية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر شمل ما لو قضى الجهرية في وقت الجمعة
قوله ويستحب ترتيبها وإن زادت على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف أحمد وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب حينئذ ولا فرق بين أن تفوت كلها بعذر وبغيره وبين أن يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره وإن تأخر وإن قال بعض المتأخرين الظاهر أن المبادرة إلى قضاء ما أخره عاصيا أولى بالمراعاة من الترتيب قوله لأنها عبادات مستقلة إلخ ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد إنما يدل عندنا على الاستحباب قوله وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة قوله عن قول الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها
____________________
(1/169)
قال الأذرعي يحمل على فائتة متراخية لم يعص بتأخيرها قوله ورد بأن ما ذكر جزم به القاضي إلخ وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من التكملات وهذا إذا كانت الحاضرة غير الجمعة وإلا فيتعين البداءة بها جزما وهو ظاهر
قوله لو اعتقد أن جميع أفعالها فرض صحت قال القفال إذا علم أن الفاتحة أو الركوع مثلا فرض وقال أنا أفعله أولا تطوعا ثم أفعله ثانيا فرضا ففعله أولا بنية التطوع وقع عن الفرض
الباب الخامس في شروط الصلاة قوله لا العلامة إلخ قال البرماوي في شرح ألفيته الشرط في اللغة مخفف الشرط بفتح الراء وهو العلامة وجمعه أشراط وجمع الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شرائط
ا هـ
قوله ولما كان انتفاء المانع إلخ قد أنكر الرافعي على الغزالي تسميتها شروطا في كلامه على النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم أن الكلام ناسيا لا يضر والشرط لا يتأثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من عدها من الشرائط وإنما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني إلى الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل والصواب أن هذه ليست بشروط إنما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمى شروطا لا في اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وإن أطلقوا في مواضع عليها اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله أعلم
قوله وطهارة الحدث إلخ فلو صلى بدونها ناسيا أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ إنما يثاب على القراءة إذا كان حدثه أصغر قال الإسنوي في ألغازه لو سبق الحدث فاقد الطهورين فالمتجه أنه لا يؤثر شيئا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفائدة قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه قوله أوجههما بطلانها أشار إلى تصحيحه
قوله الرابع طهارة النجس يستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطير فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ أبي إسحاق في التذكرة في الخلاف وعن شرح المهذب وقيد في
____________________
(1/170)
المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين قوله وهذا تبع فيه الشيخان المتولي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأنكر الشاشي كلام المتولي وقال الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل
والذي قاله ضعيف لأنا إنما أوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الأجرة بخروج المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل ما ذكره من الصواب فإنه إذا أوجب ثمن الماء وأجرة الغسل فقد أوجب غرامتين والمتولي أوجب غرامة واحدة فما ذكره المتولي أولى بالوجوب مما ذكره هو ثم إن ما ذكره لا يستقيم لأن صورة المسألة فيما إذا تعذر عليه الغسل لعدم الماء والماء لا يتأتى اعتبار تقديره لأنه متى قدر وجوده لزم أن لا يجوز قطع الثوب لأن الثوب إنما يجوز قطعه عند عدم الماء فلا يقدر وجوده وهذا كما أن من عدم الماء لا يجب عليه شراء التراب إذا وجده يباع بأكثر من قيمته بزيادة تساوي قيمة الماء لو كان موجودا لأنه لو قدر وجود الماء لعكر على أصله وهو وجوب شراء التراب ففسد ما ذكره ت قوله والظاهر أنه ليس بقيد أشار إلى تصحيحه قوله وما وقع في المجموع من تقييده بالأول مردود الأصح ما في المجموع والرد مردود والفرق بين مسألتنا ومسألة الإناء واضح قوله كما بينته في شرح البهجة فإن غسله به في جفنة لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة لأنه إذا وضع بعضه فيها وصب عليه الماء لاقى الماء جزءا مما لم يغسل وهو نجس وارد على ماء قليل فينجسه فيتنجس الموضوع والأوجه أنه يطهر مطلقا كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح بتصحيحه البغوي في تهذيبه والقول بتنجس الماء بما ذكر ممنوع فقد قالوا إنه لو صب الماء في إناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتى لو أداره على جوانبه طهرت س
قوله إلا إن فصله قبل التحري ثم غسل إلخ ولو غسل كما باجتهاد وفصله لم تجز الصلاة فيما لم يغسله حجا
____________________
(1/171)
قوله تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا مطلقا لو رأى شخصا يصلي وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وجب عليه أن يعلمه بها بخلاف ما لو رآه نائما وقد ضاق عليه وقت الصلاة فإنه لا يجب عليه تنبيهه وإن خرج الوقت والفرق أن النائم غير مكلف نعم لو عصى بالنوم كأن نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه وكتب أيضا من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة لزمه إعلامه كأن رآه أخل بركن أو توضأ بنجس أو اقتدى بمن يلزمه قضاء ما اقتدى فيه أو رأى صبيا يزني بصبية قوله أو بدنه نجسا أو لسعته حية في الصلاة بطلت صلاته بخلاف ما لو لسعته عقرب والفرق أن سم الحية يظهر على موضع اللسعة وهو نجس وكذلك سم العقرب إلا أنها تغوص إبرتها في باطن اللحم وتمج السم فيه وباطن اللحم لا يجب غسله ويحتمل البطلان في العقرب أيضا لأنها إذا نزعت إبرتها من اللحم لاقت الظاهر بطرف الإبرة قد تنجس بملاقاة السم فإن علم أن باطن إبرتها ينعكس إلى خارج عند مج السم كما ينعكس مخرج سائر الدواب عند الروث لم ينجس
وأما الحية فلعابها ورطوبة فمها إذا خالط السم فتنجس فيجب غسل موضع لسعتها وممن صرح بنجاسة سم الحيات العجلي قوله ولو لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس وكتب أيضا خالف ما لو سجد على متصل به حيث يصح إن لم يتحرك بحركته لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث مكن جبهتك فإذا سجد على متصل به إن لم يتحرك بحركته حصل المقصود قوله وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها في البر إلخ لأنها حينئذ تشبه الخشبة الصغيرة إذا اتصل بها وهي نجسة قوله من غير آدمي
أما عظم الحربي والمرتد فمقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا يجوز قف د وأشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ولفظ نص المختصر ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا لو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء
ا هـ
ما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر قوله ولا يلزمه نزعه أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي تبعا للإمام إلخ قال شيخنا ضعيف قوله وأجبر على نزعه إن لم يخف ضررا إلخ ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه من تجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه ر وقوله ينبغي أن يكون موضعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن لم يخف ضررا إلخ وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا ش قوله لكن الذي صرح به الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما نعم لاحتياج الناس إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/172)
قوله قال الزركشي وغيره قوله هذا كله إذا فعل برضاه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا قوله وإلا فلا يلزمه إزالته أشار إلى تصحيحه
قوله وإن شربه لعذر إلخ قال شيخنا كدواء أو إكراه كما في المجموع قوله وذكر ذلك في الروضة في الأطعمة إلخ ما في الروضة كأصلها في الأطعمة هو ما في التحقيق وما زاده في الروضة فيها إنما هو تأويل لصلاة الشيخ أبي زيد فيه النوافل دون الفرائض على خلاف تأويل الرافعي لها ففهم المصنف أنه استدراك على الحكم المذكور وليس كذلك كما يظهر بالتأمل وقال ابن العماد والصحيح عدم العفو كما صححه الرافعي وقد حكى القمولي في ذلك ثلاثة أوجه أصحها عدم العفو ونقل ابن حزم في كتاب الإجماع المنع عن الشافعي
قوله ووشر الأسنان يستثنى الواشر لإزالة الشين كوشر السن الزائدة والنازلة عن أخواتها فإنه لا يحرم لأنه يقصد به تحسين الهيئة قوله والخضاب بالسواد أما بالحناء وحده فجائز
ولو صلى على جنازة ورجله في مداسه النجس لم يصح ولو جعله تحت قدميه جاز ولو نزع أصابعه منه إن كان شيء من رجله بحذاء ظهر المداس لم يجز وإلا جاز قاله القاضي والمتولي د
____________________
(1/173)
قوله وظاهر كلامهما ترجيح بقائه أشار إلى تصحيحه
قوله تكره الصلاة في المزبلة إلخ ذكر بعضهم أنها تكره تنزيها في ثمانية وثلاثين موضعا وأن الذي يكره فيها ثلاثون قوله والحمام قال الأذرعي لو خشي فوت المكتوبة فعلها فيه ولا كراهة فيما يظهر وهل تجب فيه احتمال والأقرب الوجود ويطرد ما ذكرناه في كل مكان تكره فيه الصلاة قوله ومراحها أي ومواضعها كلها قوله وفي الطريق اشتغال القلب إلخ وقيل لغلبة النجاسة وصحح الأول في التحقيق والكفاية والمشهور أن كلا من المعنيين علة مستقلة فلا ينتفي الحكم بانتفاء أحدهما ع الصواب وهو المذكور في الكفاية كراهتها حيث وجد أحد المعنيين وهو الموافق لكلام الرافعي أما في الشغل وحده فقد جزم به هنا وأما في غلبة النجاسة فقد صرح به في الكلام على المقبرة ح قال الأذرعي الوجه عدم الكراهة في طرق البوادي النائية التي يندر فيها المرور لفقد المعنيين قوله ولهذا لم تكره في مراح الغنم والخيل والبغال والحمير كالغنم قوله قاله ابن المنذر وغيره وهو المعتمد قوله واستثنى الشيخ بهاء الدين السبكي إلخ وعرض على والده فصوبه
ا هـ ولا يشكل بخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لأن اتخاذها مساجد أخص من مجرد الصلاة فيها والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم ش قوله قلت المتجه الأول أشار إلى تصحيحه قوله وهي منتفية هنا بما ذكر ينبغي أن يلحق بها مقبرة الشهداء قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فيحرم استقباله فيها أي يحرم التوجه إلى رأسه
قوله يعفى عن أثر استنجاء ذكر ابن العماد أنه يعفى حال الصلاة عن نجاسة ستة وستين شيئا
قوله ولو حمل المصلي مستجمرا إلخ وقياسه البطلان أيضا فيما لو حمل ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا تنجس كما هو الأصح وإن لم يصرحوا به ع قوله أي الذي على منفذه نجاسة في التقييد بمتنجس منفذه بالخارج منه احتراز عن الكلب والخنزير فإن منافذ الثلاثة نجسة قبل خروج الخارج وعما لو طرأ على المحل نجس أجنبي ولا بد من تقييد العفو
____________________
(1/174)
بعدم التغيير
قوله قال الزركشي وقضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب يستثنى ما لو كانت نجاسة الشارع كلبية فلا يعفى عن شيء منها قطعا كما قاله صاحب البيان أي وهو ضعيف
قوله والقياس أن روثه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهما دمان مستحيلان إلخ قال الجوهري الصديد ماء رقيق مختلط بدم وقال ابن فارس دم مختلط بقيح د قوله في ملبوسه قال ابن العماد لو نام في ثيابه وكثر فيها دم البراغيث التحق بما يقتل في ثيابه متعمدا لأنه خالف السنة في نومه في ثيابه لأن السنة التعري عند النوم قوله قال والعفو ولو كان البدن رطبا أشار إلى تصحيحه تنبيه سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وما قاله صحيح قوله قل أو كثر محل العفو عن الكثير من دم الفصد والحجامة والدماميل والقروح ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله وإلا عفي عن قليله فقط قوله وعن قليل دم الأجنبي شمل كلامه ما لو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح قوله نقله في المجموع عن العمراني ووافقه على ذلك الشيخ نصر المقدسي د وقال في الكفاية إن بعض المتأخرين استدركه وقال إنه نص عليه في الأم قوله وأقره أشار إلى تصحيحه
قوله مع جدري بضم الجيم وفتح الدال قوله والتصريح بهذا من زيادته قاله القاضي د
قوله أو خرق لا يمكن حدوثه
____________________
(1/175)
ينبغي تقييده بما إذا كان لو علم به لأمكنه ستره أما إذا لم يمكن فكما لو صلى عريانا عند فقد السترة بل أولى د وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله إن لم يتغير مقتضى إطلاقه التغير كالمجموع إن تغير اللون كتغير الريح هو القياس إلا أن المتعارف في كلام الأصحاب تصوير المسألة بتغير الريح كما في العزيز والروضة ا ب
قوله الخامس ستر العورة أجمعوا على كونه مأمورا بالستر في الصلاة والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي الفساد قوله عن العيون المراد بالعيون عيون الإنس والجن والملائكة قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد في الأول إطلاق اسم الحال على المحل وفي الثاني إطلاق اسم المحل على الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال والمحل وهذا لأن أخذ الزينة وهي عرض محال فأريد محلها وهو الثوب مجازا قوله وحسنه وصححه الحاكم د قوله ولأن الله أحق أن يستحيا منه فإن قيل الستر لا يحجب عن الله تعالى لأنه يرى المستور كما يرى المكشوف فالجواب أنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا د قوله ويكره نظر سوأته في فتاوى النووي الغريبة أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا قال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة قال ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره وهي فائدة جليلة نقلها ابن العماد قوله فلا ينظر أي الأمة قوله وعند الأجنبي إلخ وعورتها بالنسبة إلى نظر الكافر غير ما يبدو عند المهنة قوله لأنهما مظنة الفتنة ولأنهما لو كانا عورة لما وجب كشفهما في الإحرام قوله على الأصح في الروضة هو الراجح فتجب الإعادة لأن الأصل شغل ذمته فلا تبرأ إلا بيقين
قوله أي لما فيه من الحرج يؤخذ منه أنه إن لم يشق عليه لزمه قال شيخنا أي الركوع والسجود في الماء فإن شق تخير بين فعله في الماء والصلاة خارج الماء عاريا ولا إعادة قوله ويلزمه التطيين ولو خارج الصلاة
____________________
(1/176)
قوله لحصول المقصود بذلك حتى لو صلى على جنازة صحت صلاته
قوله وقضية كلام المحاملي والماوردي أي وغيرهما الجزم بخلافه وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه قوله فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم أو يقال الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في محرمات الإحرام في ستر الرأس بطين وحناء ثخين وجهان أصحهما أنه يضر وهما الوجهان في ستر العورة كذلك في الصلاة
قوله للعذر لأنه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه أن يضع ظهر كفه على قبله والآخر على دبره
قوله أما من يراها فرضا إلخ عذر العري أسقط عنهم الفرض
قوله بسكون السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو بالفتح قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح
قوله لو وجد بعض سترة لزمه البعض المقدور عليه أربعة أقسام أحدها ما يجب قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني ما يجب على الأصح كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب إذا قدر على البدل وهو التراب
الثالث ما لا يجب قطعا كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة
الرابع ما لا يجب على الأصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ملحا أو بردا وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب لأن الترتيب واجب ولا يمكن استعماله هنا في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين وذكر الإمام في باب زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل أصل ذي بدل فالقدرة على بعض الأصل لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل إلا في القادر على بعض الماء أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر إلى الطعام وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منها وكستر العورة إذا وجد بعض الساتر منها وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل قال الزركشي في قواعده ويرد على الحصر القادر على بعض الفاتحة يجب وإن كان لها بدل عند العجز عنها وغير ذلك والأحسن في الضبط أن يقال إن كان المقدور عليه ليس هو مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لا يجب قطعا وإن كان مقصودا ولا بدل له وجب أو له بدل فإن صدق اسم المأمور به
____________________
(1/177)
على بعضه وجب وإلا لم يجب وأيضا فإن كان على التراخي ولا يخاف فوته لم يجب وإلا وجب
قوله ويجب قبول عاريته ظاهر كلامه أنه لا يلزمه طلب العارية وليس كذلك قوله ونحوه أي كالماء الكدر والأخضر قوله لا قبول هبة الثوب قال الأذرعي الظاهر أن العاري لو خشي الهلاك من حر أو برد لزمه قبول الهبة قطعا وهو كما قال
قوله وإن وجد ثمن الماء والثوب قدم الثوب ظاهره سواء أوجد ترابا أم لا وهو كذلك لأن العلة في تقديم الثوب أنه يبقى زمانا لا أن للماء بدلا وقضية كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا أو غير كاف أو الثوب وحده كاف
قوله قدمت المرأة قال الناشري ظاهره ولو كانت المرأة أمة قال جدي ينبغي أن يقدم الخنثى الحر على المرأة الأمة ومقتضاه أن الأمرد البالغ ليس أولى من الرجل والظاهر أنه أولى منه قاله الشريف في شرحه للكتاب المسمى بالوافي وهل يقدم الميت أو المصلي عليه الذي يظهر أنه يعطى للمصلي عليه فإذا صلى عليه أعطي للميت ويأتي التفصيل الذي في التيمم قوله التوكيل والوقف ونحوهما ش
قوله قال في المهمات فيتجه إلخ قال ابن العماد ما ذكر من الاتجاه لا وجه له بل لا يجوز العمل به لأن إضاعة المال حرام انتهى
والفرق بين هذا وبين الثوب النجس واضح قوله ورد بالمنع أشار إلى تصحيحه قوله ويتعمم
____________________
(1/178)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بلا عمامة
قوله فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده قال ابن الملقن وغيره والظاهر أنها اليسرى لأنها لتنحية الأذى قال الأذرعي وألحق بذلك التجشؤ وهل يلحق الأبخر في الجماعة بذلك لئلا يؤذي بريح فمه لم أر فيه شيئا
قوله فإن نطق فيها بحرفين إلخ لو قصد أن يأتي في صلاته بكلام مبطل لها ثم نطق منه بحرف ولو غير مفهم بطلت وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي
قوله أو للعجز عن القراءة قال في رسالة النور ولو نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان قوله لكن المتجه في المهمات إلخ ضعيف قال الزركشي ولو لحن إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/179)
قوله أو حتى يركع أشار إلى تصحيحه قوله ونفخ لا فرق في النفخ بين الفم والأنف ح د
قوله أو سبق لسانه إليه لأن الناسي مع قصده الكلام معذور فهذا أولى لعدم قصده قوله وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا إلخ أو أن ذا اليدين كان جاهلا بتحريم الكلام أو أن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة لأنه كان يجب عليهما الإجابة قوله وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة إلخ أما التنحنح للعجز عن القراءة الواجبة فلا يبطل وإن كثر قوله لكن قال الإسنوي أي وغيره قوله الصواب أنها لا تبطل إلخ قال شيخنا المعتمد ما ذكره الشيخان ويمكن حمل كلام الإسنوي على ما إذا صار غالبا عليه بحيث لا يمكنه مضي قدر صلاة تخلو عن ذلك غالبا
قوله صرح به الجويني وغيره أشار إلى تصحيحه قوله كما ذكره الرافعي في الصوم أشار إلى تصحيحه
قوله وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال الناشري دون سائر الأنبياء فلا تجب إجابتهم وقوله قال الناشري أشار إلى تصحيحه قوله ممن دعاه في عصره في الصلاة المتجه أن إجابته بالفعل الكثير كالقول ج وهو ظاهر قال شيخنا لكن لا يعود إلى محله الأول حيث كان فيه أفعال متوالية قوله خلافا لما صححه في التحقيق وهو مقتضى كلامه في شرح المهذب ج قوله وإنذار الهالك ولم يحصل إلا بالكلام ولو لم يحصل إلا بالفعل الكثير فالظاهر كما قاله الطبري شارح التنبيه أنه يتخرج على الخلاف في القول وحينئذ فإذا لم يحكم ببطلان الصلاة فيتم صلاته في الموضع الذي انتهى إليه ولا يعود إلى الأول إلا حيث جوزناه في سبق الحدث قلت والذي ذكره متجه بدليل اغتفار اليسير من الأفعال دون الأقوال ولو أمكن حصوله بهما فإن قلنا بالإبطال تخير بينهما وإلا فالمتجه تعين الفعل لما سبق من الأولوية ويحتمل عكسه لأن الفعل أقوى من القول ولهذا نفذنا إحبال السفيه دون إعتاقه ويحتمل التخيير لهذين المعنيين ج سوى القاضي أبو الطيب وغيره في الإنذار بين القول والفعل قوله قال الزركشي والظاهر إلخ ضعيف
قوله وتصفيق المرأة قال ابن الرفعة فلو تكرر تصفيق المرأة لم تبطل صلاتها ولعل سببه أنه خفيف كتحريك الأصابع في سبحة ظاهر إطلاقهم إباحة ما يحصل به الإعلام وإن زاد على مرتين بحيث لا يتجاوز حد الإعلام عادة بخلاف الرجل لمخالفته فيه للسنة
____________________
(1/180)
قوله فالأوجه إلخ ضعيف قوله وهو منتف فيما قلنا الفرق بين المسألتين ظاهر قوله ومباح لمباح قال شيخنا مراده بالمباح جائز الفعل فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب والمباح وسكوتهم عن المكروه فعلم أنه مرادهم به وإلا فالصلاة ليس فيها مباح مستوي الطرفين
قوله فقال شرط عدم بطلان الصلاة إلخ قال الأذرعي رأيت في صلاة الخوف من الشامل والبيان والذخائر قال الشافعي في الأم وإن كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدو مواجهين للقبلة بطلت صلاتهم وإن حملوا عليه قدر خطوة قالوا وإنما أبطلها بذلك لأنهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيئا منه ولو نووا القتال في الحال وعملوا منه شيئا وإن قل بطلت صلاتهم ولو نووا أن العدو إذا أظلهم قاتلوه لم تبطل لأنهم في الحال لم يغيروا نية الصلاة
قوله نعم إن فرقها وقصد بها القرآن لم تبطل وقضيته أنه لو قصد بها القراءة في الشق الأول بطلت وهو ظاهر فيما إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة على انفرادها ش قوله لكنه في المجموع نقل عن صاحب البيان إلخ الذي في المجموع عن صاحب البيان بطلان الصلاة إذا لم يقصد التلاوة وقال في التحقيق بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء فقوله لا يوافق عليه أي على إطلاقه لاقتضائه بطلان الصلاة إذا قصد به الدعاء والراجح كلام التحقيق تنبيه قال القفال في فتاويه لو قال في حال قيامه وركوعه السلام فإن قصد اسم الله أو قراءة القرآن فلا تبطل صلاته وإن لم يقصد به أحدا من هذين لكنه قاله عمدا بطلت صلاته وعلى هذا لو قال في صلاته العافي أو العافية ولم يقصد به الدعاء على معنى اسم الله يا عافي أو لم يرد العافية منه بطلت صلاته وكذا لو قال في حال صلاته النعمة إن أراد سؤالها أو أنها من الله لم تبطل وإلا بطلت لأنه أدخل كلاما عمدا في صلاته من غير جنس الصلاة ولو قال ما شاء الله أو إن شاء الله أو قال الله إن قصد قراءة لم تبطل وإلا بطلت قوله وكذا نذر قربة وقول الإسنوي وقياسه التعدي إلى الإعتاق والوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة
فيه نظر إذ لا مناجاة فيه حتى يقاس بالنذر ش وقوله فيه نظر من أوجه الأول أنه أطلق النذر ومحله إذا لم يكن فيه خطاب لآدمي فإن كان كقوله لعبده إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقك فلا يتجه إلا البطلان
الثاني نوزع في إلحاقه الإعتاق بالنذر لأن النذر التزام والعتق إزالة فأشبه التلفظ بالطلاق المستحب يبطل الصلاة قطعا فكذا العتق والوصية أولى بالبطلان من العتق لأنها ليس فيها إزالة في الحال فأشبهت عقد الهبة
الثالث أن الصدقة لا تتوقف على لفظ بالكلية
____________________
(1/181)
بل يكفي فيها الفعل فاللفظ غير محتاج إليه بل وغير مستحب لما فيه من ارتكاب الرياء والسمعة قوله أو إلا ما تضمن خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أنها تبطل بخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة والأنبياء ج د قوله واستثنى منه الزركشي إلخ ضعيف قوله لم تبطل صلاته أشار إلى تصحيحه
قوله ولا تبطل بإشارة إشارة الأخرس كالعبارة إلا في صلاته فلا تبطل بها وإلا في شهادته فلا تصح بها على الأصح فيهما وإلا عدم الحنث بها عند الحلف على الكلام على الأصح
قوله فتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي يخرج من كلامه مسألة حسنة وهي مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف قال ابن أبي هريرة وابن كج على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب أنه لا يسجد لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة
ا هـ
فهو المذهب قوله وإن لم يطمئن فيه إذا كان عالما بالتحريم د قوله لكن لو جلس من اعتداله إلخ قال المصنف في شرح إرشاده وكجلوسه بعد الهوي من الاعتدال جلوس المسبوق بعد تسليمتي الإمام في غير موضع جلوسه جلسة خفيفة فإنها لا تبطل بخلاف الطويلة قوله ناسيا وسكت عن الجاهل ولا شك في عذر من قرب عهده بالإسلام ونحوه قو د
قوله والكثير من غير أفعالها لو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا قال الإمام فينقدح فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه لا يؤثر وثالثها يتبع ظنه فإن استوى الظنان استمر في الصلاة ح قوله يبطل ولو سهوا وصحيح المتولي عدم البطلان حالة السهو مع تصحيح البطلان بالكلام الكثير وقال في التحقيق إنه المختار لما تضمنه حديث ذي اليدين من اشتماله على أفعال كثيرة لدخوله وخروجه وخروج سرعان الناس من المسجد وأتم الصلاة والناس معه والمعنى فيه أنه لما احتمل قليل الفعل عمدا لعسر التحرز احتمل كثيره سهوا وتبعه السبكي وأتباعه الإسنوي والأذرعي قالوا وفي الجواب عن الحديث تكلف وليس كما زعموا فجوابه أنه صلى الله عليه وسلم كان اعتقد فراغ الصلاة وكذلك اعتقد من معه وقد قال الأصحاب كما ذكره الرافعي والبندنيجي إذا سلم ناسيا وعمل أعمالا كثيرة عمدا ثم تذكر أنه في الصلاة يبني ولا تبطل صلاته كما ذكره الرافعي في باب الصوم ع ما ذكره من الفرق بين المسألتين مردود بتسويتهم بينهما فقد قالوا وإن كان ناسيا أي كونه في الصلاة أو كونه سلم من اثنتين ناسيا فظن أنه خرج من الصلاة وما عزاه للرافعي في الصوم وهم فإن الذي فيه إنما هو اغتفار الكلام العمد أي اليسير بعد تسليمه ثانيا وعبارته ولو أكل الصائم ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فهل يفطر فيه وجهان
____________________
(1/182)
أحدهما لا كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لا تبطل صلاته
ا هـ
وأجاب ابن الصلاح وغيره عن خبر ذي اليدين بأنها غير كثيرة وحكاه القرطبي عن أصحاب مالك قوله والخطوة بفتح الخاء إلخ هل الخطوة عبارة عن نقل رجل واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى أو نقل الأخرى إلى محاذاتها داخل في مسمى الخطوة كل منهما محتمل والثاني أقرب أما نقل كل من الرجلين على التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو جهة التأخر عنها فخطوتان بلا شك ا ب وأشار إلى تصحيحه الأول قوله وصرح به العمراني وهو الراجح قوله وكلامهم يقتضي البطلان أشار إلى تصحيحه قوله قال ولا أنكر البطلان إلخ ضعيف قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من قول القاضي في الفتاوى أنه لو أكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت صلاته فإن كان لجرب لا يمكنه الصبر عنه لم تبطل ا هـ وعلى هذا يحمل إطلاق البغوي أن الحك ثلاثا مبطل د تنبيه لا تبطل بتحريك جفونه ثلاث مرات متواليات ولا بإخراج لسانه من فمه ثلاث مرات متواليات خلافا لما أفتى به البلقيني قوله ويكره الالتفات قال الماوردي إذا التفت ولم يحول قدميه فإن قصد منافاة الصلاة بطلت وإلا لم تبطل ما لم يتطاول الزمان ويمنعه من متابعة الأركان قلت والأشبه إذا كرره ثلاثا عامدا ذاكرا متواليا البطلان لما سبق في تحريك الكف ضرورة لأنه عمل كثير أو يخرج على الوجهين في تحريك الأصابع قو قوله لخبر عائشة إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه رواه أبو داود
____________________
(1/183)
قوله فرع يستحب أن يصلي إلى سترة شمل ما لو تستر بامرأة أو بهيمة قال في الخادم لكن نص الشافعي في البويطي على أنه لا يستتر بهما وقد ذكره في التتمة فقال لا يستحب له أن يستتر بآدمي أو حيوان لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام ولأنه لا يؤمن أن يشتغل فيتغافل عن صلاته لكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته ولهذا قال في شرح المهذب أما المرأة فظاهر إذ ربما شغلت ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكأنه لم يبلغ الشافعي ويتعين العمل به وأما ابن الرفعة فلم يجعلهما متعارضين وقال تحمل المرأة في كلام الشافعي على ما إذا كانت مستيقظة والدابة على غير البعير المعقول في غير المعاطن ولعل الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لأنه رآه معارضا لحديث النهي عن أعطان الإبل وقول من قال إن ذكر النهي مخصوص بالمعاطن ممنوع فإن الكراهة لا تختص بها بناء على العلة السابقة فيها نعم هي أشد كراهة
ا هـ
قوله فإن لم يجد فعصا جرى على الغالب كما في حديث أبي داود وغيره وإلا فهو وما قبله في رتبة واحدة ولو وضع سترة فأزالتها الريح أو غيرها فمن علم فمروره كهو مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلى بلا سترة فوضعها شخص آخر قال ابن الأستاذ فالظاهر تحريم المرور حينئذ نظرا لوجودها لا لتقصير المصلي قش ع قوله والذي في التحقيق وشرح مسلم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الظاهر أنه على سبيل الاشتراط فلو عدل عن رتبة مع القدرة عليها إلى ما دونها لم يكف ع
وقال ابن العماد الذي يتجه أن يقال إن هذا ترتيب في الأحقية حتى لو صلى إلى الخط مع القدرة على غيره حرم المرور وهذا نظير ما سبق في أن الترتيب بين المسك والطيب والطين في الغسل من الحيض ترتيب أولوية لا ترتيب أحقية قوله طولا وقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد يمينا وشمالا قال الفتى والمتجه أن أصل السنة يحصل بجميع تلك الصفات وهو مقتضى إطلاق المختصرات لأن الغرض وهو امتناع من ينظره من المرور بين يدي المصلي حاصل بجميع ذلك وإن مده طولا أولى
قوله كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وهو حسن غ قوله وللمصلي حينئذ الدفع يستثنى من كلام المصنف ما إذا كثر ذلك فإنه يبطل الصلاة ع قال الأصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يجوز له المشي إليه لأن مفسدة المشي أشد من المرور قوله وقضية وجوب الدفع إلخ جوابه أن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا المجمع على تحريمه وإنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد إلى فوات مصلحة أخرى فإن أدى إلى فوات مصلحة أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في موضعه وهاهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى وهي الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل والأسهل هو الكلام وهو ممنوع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل وإن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق
____________________
(1/184)
ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى وإن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره قوله وكأن الصارف عن وجوبه إلخ ولأن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى قش قوله قال الخوارزمي إنه حرام إلخ وهو الأوجه ش قوله كما ذكره البغوي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يحتمل كونه تقييدا وكونه وجها قال شيخنا والثاني أوجه قوله لتقصيرهم بتركها مقتضى تعليلهم أنه لو لم يقع منهم تقصير بأن جاء واحد بعد تكملة الصف الأول فجذب واحدا ليصطف معه أنه ليس لأحد المرور بين يديهما إذ لا تقصير منهما وهو محتمل ع قوله وقد ذكرها في صفة الأئمة أشار إلى تصحيحه
قوله والمضغ وحده فعل يبطلها كثيره ينبغي أن يبطل عمده وإن قل لأنه لعب واللعب يبطل قليله كما تقدم
فصل في أحكام المسجد قوله يعزر كافر إلخ إلا أن يكون جاهلا بالحكم فيعذر قوله أما إذا دخله بإذن مسلم إلخ أي لسماع القرآن أو الحديث أو العلم قال الروياني وكذا لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه ولا يؤذن له لا لأكل ولا نوم قوله رجاء إسلامه أي لا لتعلم حساب ولغة ونحوهما تنبيه قال في الأصل والكافرة الحائض تمنع حيث تمنع المسلمة
ا هـ
هو المعروف وفي أوائل الحيض من شرح المهذب أنه لا خلاف فيه لكن سيأتي في اللعان خلافه
ا هـ
لا تخالف بينهما
____________________
(1/185)
لأن محل المنع عند عدم حاجتها إلى مكثها فيه ومحل تمكينها منه عند حاجتها الشرعية إليه كلعانها فيه قوله ويمنع الصبيان إلخ أفتى والد الناشري بأن تعليم الصبيان في المسجد أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل مختص بمن لا يميز لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول والحاجة قد تدفع الكراهة كالضبة الصغيرة للحاجة
قوله ويكره حفر بئر الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة العامة نظر والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش قوله ذكره ابن عبد السلام في فتاويه قال شيخنا هو ظاهر وإن نقل عن بعض العصريين تضعيفه وظهوره من حيث الإزراء أما من حيث اتخاذه حانوتا فهو رأي للغزالي مبني على أن ما منع منه من المباحات شرط إباحته القلة فإن كثر صار صغيرة ويستفاد من تتمة كلامه والأصح في مسألتنا الكراهة فقط
قوله وبصاق فيه خطيئة أي وإن كان الفاعل خارجه قوله والأولى مسحه بيد ونحوها ويجب ذلك إذا لم يمكن دفنه لترخيم أرضه أو نحوه قوله ويكره عن يمينه يستثنى من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه صلى الله عليه وسلم عن يساره د تنبيه ولو بصق في تراب المسجد إن كان من ترابه فهو خطيئة وإن كان من القمامات المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي أن لا يكون به بأس بل لو افتصد على تلك القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه لا يصل إلى المسجد شيء من النجاسة والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى إزالة النجاسة واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل تجب المبادرة لإخراجها من المسجد إزالة لعين النجاسة منه ولو توضأ في المسجد ومج ماء المضمضة مختلطا ببصاق لا يظهر أنه خطيئة لأنه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد إناء يمجه فيه فلا مضايقة في ذلك فيما يظهر
قوله والمختار الجواز أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/186)
الباب السادس في السجدات
قوله وهو سنة أي مؤكدة قوله لخبر أبي سعيد إلخ ولأنه ينوب عن المسنون دون المفروض والبدل إما كمبدله أو أخف فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم وليسجد سجدتين ظاهره الوجوب ويعضده جبران الحج قيل صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه من الخبر وإنما وجب جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو قوله إلا لمن قرب عهده بالإسلام مثله الناسي قوله قاله البغوي في فتاويه أي لأنه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه قوله ولو بالشك إلخ فإن سبب سجوده تردده في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع إلى ارتكاب المنهي وبذلك علم جواب ما أورده في المهمات على قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك مأمور أو ارتكاب منهي بقوله أهملا سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفروض مع التردد في وجوبه وذلك فيما إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا قوله فكان ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه كأن زاد القاصر على ركعتين سهوا وكتب أيضا وشمل كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا السلام فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو لأنه لو اقتصر على ذلك ونوى به الخروج من الصلاة بطلت لكن الذي أفتى به البغوي أنه لا يسجد له وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من أسمائه تعالى فلا يبطل الصلاة ويظهر حمل كلام القفال على ما إذا نوى بذلك حال السهو الخروج من الصلاة وكلام البغوي على ما إذا لم ينو به ذلك ش قوله وأجيب بأنه حيث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أريد أنه لا بد من قصده قال شيخنا أي بأن لا يأتي فيه بصارف يصرفه عما أتى به له
____________________
(1/187)
قوله كفاتحة وتشهد أو بعضهما إلخ لو قنت في وتر النصف الأول من رمضان سجد فرع لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة قوله قال الإسنوي وقياسه إلخ الفرق بينهما واضح قوله نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة إلخ وكذا لو كرر التشهد ناسيا أو شك فيه فأعاده كما قاله القاضي الحسين
قوله عاد إليه لو ترك الركوع ثم تذكره في السجود وجب الرجوع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا على الأصح ع قوله لا يخفى ما في كلامه هو شمول قوله أو ساهيا عاد إليه إن تذكر لما إذا تذكر ما بعد فعله مثله قوله بغير ما يأتي هو قوله أو لم يمكن أنه النية وجهل أخذ بالأسوإ وبنى قوله وكذا إن طال الفصل أشار إلى تصحيحه قوله كذا أفتى به البغوي أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر يعلم وجهه مما يأتي الفرق بين هذا وبين ما يأتي واضح وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما يأتي فإن لتأدي الفرض بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض والنفل معا ثم يأتي بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض عليه قوله وليس مرادا حمل كلامه عليه صحيح قوله ولو للاستراحة لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه
____________________
(1/188)
قوله لأن نية الصلاة لم تشملها لأن سجود التلاوة أو السهو ونحوه من غير جنس سجود الصلاة فإنه ليس راتبا فيها فلم ينب عما هو راتب فيها بخلاف جلسة الاستراحة ولأن سجود التلاوة وقع في موضعه فلا يقع عن غيره بخلاف جلسة الاستراحة فإنها لم تقع في موضعها لأنها لا يعتد بها قبل تمام المتروك فوقعت عنه
قوله ولسبع سجدة وثلاث من الركعات وكذا لو كان المتروك أربع سجدات وجلوسين لأن أسوأ الأحوال أن تكون السجدات من الركعتين الأوليين والجلستان من الأخريين أو عكسه قوله وحكى ابن السبكي في التوشيح إلخ قال في التوشيح وقد رأيت المسألة مصرحا بها في الاستذكار للدارمي فقال وهذا إذا لم يترك من كل ركعة إلا سجدة فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدتين فمنهم من قال هي كما مضى وهو على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا ومنهم من قال لا يصح إلا من الركعة الأولى سجدة لأنه لم يجلس في شيء من الركعات والأول أصح انتهى وهو صريح في الاكتفاء بالركعتين وإن ترك الجلوس بين السجدتين انتهى قال ابن العراقي إنما هو صريح في ذلك على الوجه الضعيف الذي يكتفي بالقيام وغيره من الأركان عن الجلوس بين السجدتين وقد قال على مقابله وهو الأصح إنه لا يصح إلا الركعة الأولى وهذا عين ما استدركه الشيخ جمال الدين وغيره فظهر صحة الاستدراك وأنه منقول انتهى قال ابن قاضي شهبة والذي يظهر لي أن كلام الدارمي غير كلام الإسنوي وليس فيه ما يدل له ولا عليه لأن كلام الدارمي فيما إذا ترك بعض السجدات والجلوس بين بعض السجدات أيضا وهذا التصوير قد ذكره الأصحاب كما ذكره النسائي بقوله ويوضح ذلك تصويرهم ترك الجلسات مع بعض السجدات وكلام الإسنوي فيما إذا أتى بالجلوس في البعض
____________________
(1/189)
قوله ما لم ينتصب قائما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أبو داود قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله لفحش المخالفة لأن التخلف للتشهد تخلف عن واجبين أحدهما فرض القيام والآخر متابعة الإمام وأيضا المبادرة إلى فعل الواجب ليست مخالفتها فاحشة كفحش التخلف قوله قلت في تلك لم يحدث إلخ لأن الإمام لما انتهض عن السجود قائما والمأموم رفع رأسه وجلس للتشهد فكأنه أعرض عن متابعته وأخذ في عمل آخر فلهذا بطلت صلاته بخلاف صورة القنوت ولأن التشهد انضم إليه القعود وهو مخالف لهيئة الإمام التي هو عليها بخلاف القنوت فإن أكثر ما فيه أنه مد الاعتدال وهو ركن كان معه فيه فلم يبطل إذا أدركه ساجدا
قوله نعم إن جلس إمامه للاستراحة في ظنه قوله فالأوجه إلخ قال الإسنوي في فروقه لا نسلم استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول انتهى
والمعول عليه إطلاق الأصحاب والفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن التشهد الأول فيه قراءة وجلوس والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا فما بحثه الشارح موافق لرأيه الآتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما قوله فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته قوله لمخالفته الواجب لأن الفرض يترك لأجل المتابعة كما لو اعتدل قبل إمامه فإنه يعود إلى الركوع معه قوله فيأتي مثله في المقيس أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أجيب بأن ترك القعود مع الإمام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوى فإنه لو سجد قبله وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة أيضا حاصلة والأولى أن يفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الأركان ويستفاد من هذا أنه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود
____________________
(1/190)
قوله عاد جوازا إلى قراءة التشهد أي لأن قراءته حينئذ لم تعين جلوسه للبدلية فكأنه لم يقم قال في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه بأنه لم يتشهد ثم عن له أن يقطعها ويتشهد فلا وجه إلا المنع وقد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسألة فقال يحتمل وجهين أحدهما وهو الأصح لا يعود لأن هذا القعود بدل عن القيام كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر لا يعود والثاني يعود لأن الرجوع عن الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في الأفعال دون الأذكار بدليل أنه لو رجع من الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح يجوز وهاهنا فعل القعود واحد وإنما أبدل الذكر فلا بأس بالرجوع ونظير هذه المسألة إذا اشترى عينا من إنسان وباع نصفها منه ثم وجد بها عيبا هل له أن يرد النصف الذي في يده عليه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه تفريق الملك عليه معنى والثاني يجوز لأنه لا تفريق في الصورة كذلك في مسألتنا في أحد الوجهين لا يعود لأنه انتقال معنى والثاني يجوز لأنه لا انتقال صورة انتهى
فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته
قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الأنوار ولو ترك القنوت ناسيا أو عامدا وهوى كان الحكم كما ذكر في التشهد الأول إلا أنه إن تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد إن بلغ حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك أن المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود إليه لمتابعة إمامه أو عامدا ندب
قوله فإن صلى وشك هل ترك مأمورا به معينا إلخ عدل عن التعبير ببعض معين لما أورد عليه من أنه لا يظهر له فائدة فإن المجمل هنا كالمفصل إذ الأصل عدم إتيانه به قوله أو غير معين بأن شك هل ترك مأمورا يقتضي السجود بخلاف ما لو شك هل ترك التشهد أو القنوت مثلا
____________________
(1/191)
قوله فمحمول على تذكره بعد مراجعته قال شيخ الإسلام ابن حجر قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة في هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك قوله قال الزركشي وينبغي إلخ ما ذكره واضح وهو مرادهم قوله وكذا قوله والقياس إلخ ما سيأتي في كلام المصنف كالروضة من أن الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد للسهو صريح أو كالصريح فيما قاله الإسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد الأول
قوله لا أثر للشك بعد السلام خرج بقوله بعد السلام لشكه في ترك ركن قبله فإنه كتيقن تركه قوله وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر لأنه أدى العبادة في الظاهر فلا يؤثر فيه الشك الطارئ بعد الحكم بالصحة قوله وفي محل آخر أي في آخر باب الشك في نجاسة الماء قوله بأنه يؤثر فارقا إلخ قال وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا إذا جدد الوضوء ثم صلى ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا إنه شك بعد الصلاة انتهى وما فرق به منقدح ش قوله لكن الأول هو المنقول إلخ وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر لأنه في شك استند إلى تيقن ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في المطهر بخلافه في مسألتنا ولهذا بقي طهره فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك فرض يؤثر وظاهر أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم على خلافه وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا ش وقوله يمكن حمله إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء لم يؤثر وقبل على الخلاف في أصل النية ا ب
قوله لتعدد السهو
____________________
(1/192)
السجدتان للكل إلا إن نواهما المعين فله قوله فبان أنه التشهد الأول بأن صلى وترك النصف الثاني من رمضان موصولا على قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما قوله يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن قال الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة والفاتحة والقنوت والتشهد الأول وغير ذلك قوله وغيرها أي سجود التلاوة ودعاء القنوت والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء قوله لأن سهوه بعد انقطاع القدوة قال الأذرعي وهذا التعليل يشعر بأنه إذا سلم معه لا يسجد لأن سهوه حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو أحد احتمالين لابن الأستاذ والثاني أنه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الأوجه إذ القدوة وإن كانت لا تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام لكنها ضعفت بالشروع
قوله سهو الإمام غير المحدث إلخ صلى خلف إمامه المغرب فسها إمامه فصلاها أربعا وترك منها أربع سجدات مختلفات نظر إن سها الآخر معه أو تبعه جاهلا بوجوب الترتيب لزمهما جميعا أن يأتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود السهو وذلك أنا نجعل من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة الثالثة ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الأولى بسجدة من الثالثة فيصير معه ركعتان إلا سجدة قوله لأن صلاة المحدث لبطلانها إلخ وقد ذكروا أنه لو اقتدى مسافر بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الإتمام ولو كانت جماعة بالنسبة إليها لوجب الإتمام وقولهم إن الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون به حصول ثوابها للمأموم بقصده الجماعة ولا حيلة على الاطلاع على حدث الإمام قوله وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود لو سجد الإمام في تشهد المأموم فإن كان بعد أقله تابعه في السجود والسلام وترك باقي التشهد أو قبل أقله تابعه في الأوجه ثم أتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما ولده في الشرح باحتمالين ولو أدرك المسبوق الإمام في أولى سجدتي السهو
____________________
(1/193)
فأحدث الإمام قبل السجدة الثانية لم يسجدها المأموم بل يتم صلاته ثم يسجد قوله فإن تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم قال شيخنا أي من غير عذر حتى سجد الأولى ورفع وجلس بينهما قوله كفعل الجهر في محل الإسرار إلخ وأحسن منه إذا سجد الإمام للتلاوة فاقتدى به مستمع وسجد معه فسها الإمام فيها فإنه لا يلحق المأموم سهوه لأنها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي وعبارتهم أنه لا يوافقه في هذا السجود لأنه غلط ولا شك أنه كذلك فأما كونه يقتضي سجود السهو فمسألة أخرى وهذا واضح
قوله لم يجز للمأموم متابعته إلخ لأنه يعلم أن إمامه غالط فيما أتى به وكتب أيضا بل يفارقه أو ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره إذا ترك فرضا لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي إلى تطويل ركن قصير وكتب أيضا لو سجد إمامه بعد تشهده سجدة ثالثة فإن سجدها بعد مضي مقدار التشهد وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك على سجود السهو وإلا لم تجز له متابعته فيها ويحمل فعله على السهو لا على سجود السهو وله انتظاره حتى يسلم
قوله فلو تخلف ليسجد إلخ خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لإتمام التشهد أو للسهو عن سلام إمامه فإنه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام قوله لقطعه القدوة بسجوده في الأولى هذه العبارة تقتضي أن المأموم إذا سلم قبل سلام إمامه من غير نية لا تبطل لأن سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة فقام مقام نية المفارقة وجوابه أن ذاك يقطع القدوة المتوهمة وذلك أن الإمام إذا سلم قبل سجود السهو احتمل أن يكون سلامه عامدا واحتمل أن يكون ساهيا فبقاء القدوة وهمي لا قطعي فإذا سلم الإمام في هذه الصورة لم تجب على المأموم نية المفارقة بدليل أنه لو كان مسبوقا قام لإتمام ما بقي عليه فيكون سلامه متضمنا لقطع القدوة المتوهمة قوله فالقياس لزوم العود للمتابعة أشار إلى تصحيحه
قوله ولو أحرم منفردا فسها في ركعة ثم اقتدى بمسافر إلخ يتصور أن يسجد في الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدى في رباعية بأربعة اقتدى بالأول في التشهد الأخير ثم بكل من الباقين في ركعته الأخيرة ثم صلى الرابعة وحده وسها كل إمام منهم فيسجد معه لسهوه ثم ظن أنه سها في ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات ثم بان أنه لم يسه فيسجد فهذه ثنتا عشرة سجدة
فصل قوله وهو سجدتان محلهما قبيل السلام يستحب تطويل السجدتين أكثر من سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو أصح الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو لأنه أكثر منها والشيء الذي لا يزاد عليه لا يكمل
____________________
(1/194)
بأكثر منه ومثال الذي يزاد عليه صلاة النافلة المطلقة قوله ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام إلخ ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود التلاوة قوله وقد يحمل كلام ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأتي بذكر السجود فيهما وبالذكر بينهما قوله أو ناسيا لذلك قال الزركشي أو جاهلا أن محله قبل السلام قوله إذا لم يطل فصل فإن طال الفصل لم يسجد لأنه جبران للصلاة وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد طول الفصل قوله ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة لأن نسيانه يخرج سلامه عن كونه محللا قوله كما أفاده كلام الغزالي وجماعة لفظ الإمام والغزالي وغيرهما وإن عن له أن يسجد تبينا أنه لم يخرج من الصلاة
ا هـ
فلو شك بعد سلامه ساهيا في ترك ركن واستمر شكه إلى أن عاد إلى السجود لزمه تداركه وعليه يقال شخص خوطب بسنة متى فعلها لزمه فريضة قوله لاستحالة الخروج منها ثم العود إليها بلا نية ولا تكبيرة الإحرام قوله ونحوها كأن أحدث بعد سلامه وإن أمكنه التطهر في الحال بأن كان واقعا في ماء
قوله بين السلام وتيقن الترك كذا قاله في المهمات واعترض بأنه يتعين حمل كلام الروضة هنا على ما إذا طال الفصل بين السلام والتحرم بالثانية فإن طال بطلت الأولى لخروجه منها وانعقدت الثانية وإن قصر الفصل بين السلام والتحرم بالثانية لم تنعقد لأن التحرم بصلاة في أثناء أخرى لا يصح
ا هـ
لم يتوارد كلام المهمات وكلام المعترض عليها على محل واحد فإن الأول بالنسبة إلى البناء على الأولى والثاني بالنسبة إلى انعقاد الثانية
____________________
(1/195)
قوله قال الزركشي أي وغيره الثانية سجدة التلاوة قوله هي سنة روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار قوله ولقول عمر أمرنا بالسجود إلخ وهذا من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة رضي الله عنهم دليل إجماعهم قوله وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت عشر مرات رواه البزار قوله فإنما هي سجدة شكر شمل استحباب السجود لها قارئها ومستمعها وسامعها وكتب أيضا فينوي بها سجود الشكر قوله وتجوز قراءة ص بالإسكان إلخ قال العلماء من قرأ ص بالإسكان فمعناه القسم والمعنى صدق محمد والقرآن
أقسم الله تعالى بالقرآن أن محمدا صدق فيما جاء به ومن قرأ بالفتح كان فعلا ماضيا أي منقولا منه ومعناه صاد محمد قلوب الناس حتى دخلوا في الدين والقرآن مجرور على القسم أيضا ومن قرأ بالكسر فهو منقول من فعل الأمر أي صاد بعملك القرآن وحذفت الياء للأمر والمصاداة المقابلة المعنى اعرض عملك على القرآن فائتمر بأوامره وانزجر بزواجره قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن
____________________
(1/196)
قوله ولا سجود لقراءة جنب وسكران أي ومجنون ومغمى عليه وكتب أيضا الجنب العادم للماء والتراب إذا قرأ في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها سبع آيات فيهن سجدة لا يسجد قوله قال الزركشي أي وغيره وأشار إلى تصحيحه قوله أو جني كما يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب آكام المرجان في أحكام الجان قوله لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأقرب أنه يصليها بعد سلامه من السجود س قوله وإن قرأها المصلي فركع إلخ لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز قوله أو المأموم لقراءة غير إمامه شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها قال شيخنا بأن كان أحدث قبل القراءة قوله أو تخلف عن سجود معه إلخ من سجد إمامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة فإن سجد ثانية لم يتابعه بل يقوم قوله ولعل محله إذا لم يطل الفصل أشار إلى تصحيحه قوله فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء قال ابن العماد الذي يترجح ما ذكر هنا من الاستحباب ويستثنى ذلك بخلاف ما إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فإنه لا يقضيها بعد الصلاة والفرق هو أن المأموم قد خوطب هو والإمام بالسجدة لقراءة الإمام فأشبه سجود السهو إذا تركه الإمام أتى به المأموم وكما يخاطب سامع المؤذن وهو في بيت الخلاء بالإجابة إذا خرج من الخلاء لأنه تقصير من جهته وأما قراءة الغير فلم يخاطب المأموم ولا الإمام بها حالة الصلاة فلذلك لم يستحب قضاؤه على الأصح قوله رجع معه لأن سجود التلاوة يفعل لمتابعة الإمام وقد زالت برفع رأسه قوله أنه يجوز تعددها أشار إلى تصحيحه
قوله أو في معناها أشار إلى تصحيحه قوله أو سماع آية السجدة جميعها قضية كلام الشيخين أن سماع الآية بكمالها شرط كما في القراءة حتى لا يكفي سماع كلمة السجدة وهو ظاهر قوله ذكره في الروضة والمجموع ج
____________________
(1/197)
قوله ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس قال شيخنا لم يبين هل الجلوس قبل السلام واجب أو مندوب والأوجه الأول إذ لم يعهد لنا سلام محلل من غير جلوس إلا في الجنازة وفي حق العاجز قوله لا للإحرام لأنه في صلاة قال في الكفاية ولا يحتاج فيها إلى نية اتفاقا
ا هـ
وهذه طريقة ضعيفة لتصريحهم بأن نية الصلاة لا تشملها إلا أن يراد بالنية في كلام ابن الرفعة ومن تبعه التحرم
قوله لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه في الكفاية عن القاضي أنه يجوز وكتب أيضا لو كان القارئ في الصلاة والمستمع خارجها فسجد فيها القارئ في سجوده لا يتابعه المستمع في سجود السهو لأنه غير مقتد به ولو كان قد عقد الاقتداء به فهو لم يعقده إلا بسجدة فلا يتبعه في غيرها قاله القاضي حسين قوله كما أفتى به ابن عبد السلام أي لأن الصلاة نهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة ليفعل الصلاة وظاهر أن الكلام في غير قراءة الم تنزيل في أولى صبح الجمعة فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع فإن السنة الثابتة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم تنزيل يظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عن قصد ولذلك استحب الشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة السورة المذكورة ولا بد من قصد النية وذلك يقتضي أنه يقرأ السجدة ليسجد فيها مردود مما مر من التعليل إذ ليس القصد في قراءة الم تنزيل السجود فيها فقط بل اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة قوله والأقرب لا أشار إلى تصحيحه
قوله لئلا يشوش على المأمومين يؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله أو أخفى جهره أو وجد حائل أو صمم أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى
الثالثة سجدة الشكر
____________________
(1/198)
قوله أو نصر على عدو أو حدوث مطر عند القحط قوله أنه صلى الله عليه وسلم سجد لما جاءه كتاب علي إلخ وسجد أبو بكر عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي عند رؤية ذي الثديين قتيلا بالنهروان قوله وقيدهما الأصل والمحرر إلخ قال ابن العماد وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار وحصد الزروع ونحوها فإنها نعم لكن من حيث يحتسب العبد وكذلك حصول الأرباح بالبيع والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها
قوله ولرؤية مبتلى ببلية أو بمعصية لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان فهل يسجد لم أر من تعرض له وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود والمعنى يقتضي عدمه ع وهو الظاهر وبه أفتيت قوله فالمتجه في المهمات استحبابها أيضا أشار إلى تصحيحه قوله ويظهرها للعاصي قيده ابن الرفعة في الكفاية بالمتظاهر بفسقه ناقلا له عن الأصحاب قال أبو زرعة وهو ظاهر
وقال الأذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر وقفة وينبغي أن يظهرها من اطلع على حال المستتر المصر فهو إلى الانزجار أقرب من المجاهر
وقوله قيده ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كمقطوع في سرقة أظهرها له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويظهرها أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن خاف من إظهارها للفاسق مفسدة إلخ هل يظهرها للفاسق المتجاهر المبتلى في بدنه بما هو معذور فيه يحتمل الإظهار لأنه أحق بالزجر والإخفاء لئلا يفهم أنه على الابتلاء فينكسر قلبه
ويحتمل أن يظهر ويبين له السبب وهو الفسق ولم أر في ذلك نقلا ع الاحتمالان الأولان منقولان عن ابن الأستاذ وقال الأذرعي لو رأى فاسقا مجاهرا مبتلى في بدنه فهل يظهرها أو يخفيها فيه احتمال والأول أقرب
وقوله ويحتمل أن يظهر ويبين أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهو حسن أشار إلى تصحيحه قوله مع أن الأوجه عدم قضائها أشار إلى تصحيحه قوله ما نقلته عن المجموع عبارته يعني مع فعل سجود الشكر
قوله عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته فإن نسي أو جهل لم تبطل
الباب السابع في صلاة التطوع
____________________
(1/199)
قوله أفضل عبادات البدن الصلاة خرج بعبادات البدن عبادات القلب كالإيمان والمعرفة والتفكر والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله ومحبة رسوله والتوبة والتطهير من الرذائل
وأفضلها الإيمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد قوله لخبر الصحيحين أي الأعمال أفضل إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة رواه أبو داود ولأنها تلو الإيمان وأشبه به لاشتمالها على نطق وعمل واعتقاد وسماها الله تعالى إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ولأنها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها من ذكر الله تعالى ورسوله والقراءة والتسبيح واللبث والاستقبال والطهارة والستارة وترك الأكل والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهما
قوله فقال الصلاة لوقتها لأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القرب وأشبه به لاشتمالها على نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان قوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأنه لم يتقرب إلى أحد بالجوع والعطش إلا الله تعالى فحسنت هذه الإضافة للاختصاص ولأن خلو الجوف من الطعام والشراب يرجع إلى الصمدية لأن الصمد هو الذي لا جوف له على أحد التأويلات والصمدية صفة الله تعالى فحسنت الإضافة لاختصاص الصوم بصفة الله تعالى ولأنه مظنة الإخلاص لخفائه دون سائر العبادات فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء فيها أغلب فحسنت الإضافة للشرف الذي حصل للصوم
قوله وقيل إن كان بمكة فالصلاة إلخ وقال الماوردي أفضلها الطواف ورجحه الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج أفضل وقال ابن أبي عصرون الجهاد أفضل وقال في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا
والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره قوله قال الزركشي لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى أشار إلى تصحيحه قوله وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان وبه جزم ابن رجب الحنبلي ويدل له خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر وبه أفتى والد الناشري وبه أفتيت قوله ثم التراويح لا حاجة إليه إذ لا تطوع غير ما ذكر تسن له جماعة حتى تكون التراويح مقدمة عليه قوله قال الزركشي وهذا تبع فيه الرافعي الإمام أشار إلى تصحيحه قوله وقال
____________________
(1/200)
خشيت أن تفرض عليكم إلخ استشكل قوله خشيت أن تفرض عليكم مع قوله في خبر الإسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي إذ كيف يخاف الزيادة مع هذا الخبر وأجيب باحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل جماعة في المسجد أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون ذلك زائدا على الخمس أو يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لما مر أن ذلك كان في رمضان س قوله ولا يجوز ذلك لغيرهم أشار إلى تصحيحه قوله هل يكون كما لو زاد في الوتر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلام الشافعي أنه مثله وهو المعتمد قوله بخلاف سنة الظهر إذا أحرم بأربع ركعات سنة الظهر أو العصر ونوى أن يصليها بتسليمة واحدة ثم أراد أن يسلم من ركعتين فهل له ذلك كالنافلة المطلقة أو لا فإن قيل نعم فإذا أحرم بركعتين منها ثم أراد أن يزيد فيصلي أربعا بتسليمة فهل له ذلك قال ابن العراقي الذي تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به السنة الراتبة وقوله فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه
قوله وقسم لا تسن له الجماعة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعله فرادى قوله ولخبر الوتر حق على كل مسلم ولخبر من لم يوتر فليس منا رواه أبو داود وصححه الحاكم قوله ولوجوبه عند أبي حنيفة قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه قوله ولخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال بعضهم معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم فأعلمهم أنهما خير من الدنيا وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها فلا تتركوهما وتشتغلوا به ولأن عددهما لا يزيد ولا ينقص فأشبهت الفرائض بل قيل إنهما أفضل من الوتر لأنهما يتقدمان على متبوعهما والوتر يتأخر عنه وما يتقدم على متبوعه أولى
قوله فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين بالمنع وأن جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع
ا هـ
كاتبه
قوله وما يتقدم على متبوعه أولى قد يؤخذ منه أن الراتبة القبلية أفضل من البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استوائهما فليحرر
ا هـ
كاتبه
____________________
(1/201)
ولأنهما تبع للصبح والوتر تبع للعشاء
والصبح آكد من العشاء
قوله ركعتان قبل الصبح له في نيتهما عشر كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطى سنة الغداة وله أن يحذف لفظ السنة ويضيفه فيقول ركعتي الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطى ركعتي الغداة قوله ولخبر البخاري صلوا قبل المغرب إلخ في الصحيحين من رواية أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن للمغرب وفي رواية لمسلم حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما
نعم إن أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم فالقياس تأخيرهما إلى ما بعد المغرب قوله والجمعة كالظهر وينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة وعن صاحب البيان أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة الجمعة لأنه هناك على غير ثقة من استكمال شروطها قوله وخبر بين كل أذانين صلاة وخبر ابن حبان في صحيحه ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان قوله ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فائتة العشاء هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها حكى القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل يشترط الترتيب في الفرائض والسنن التي تؤخر عنها في القضاء كما في الأداء أو لا قال ابن عجيل القياس يقتضي أنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا بد منه في الأداء
ا هـ
وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكى القمولي فيه وجهين قال شيخنا أصحهما لا
قوله وبالأوتار إلى إحدى عشرة شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه وكتب أيضا لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أكمله أجزأه قوله فالقياس البطلان أشار إلى تصحيحه قوله والفصل ولو بواحدة أفضل عبارته في شرح إرشاده وهو أن يسلم من كل ركعتين وكتب أيضا بالسلام من كل ركعتين لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة قال في المجموع وإذا أوتر بإحدى عشرة فما
____________________
(1/202)
دونها فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ا هـ
وحاصله أن الفصل أفضل من الوصل وأن التسليم من كل ركعتين أفضل من الفصل بأكثر منهما وحكى في البيان وجها أن الأفضل الوصل إلا أن تكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر فالأفضل الفصل قال في المهمات وهو غريب يستفاد منه جواز الجمع بين الوتر وغيره قال ابن العماد هذا الذي ذكره من جواز الجمع بين الوتر وغيره مخالف للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى وليس فيما ذكره صاحب البيان حجة له لإمكان حمله على ما إذا نوى باثنتين مقدمة الوتر وبالثالثة الوتر ووقت الوتر والتراويح قوله ولو بواحدة بأن صلى ركعتين ركعتين بنية النفل وأوتر بعدهما بركعة أو وصل ما عدا الأخيرة قوله لأنه أكثر أخبارا وعملا ولخبر ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم قوله وثلاثة موصولة أفضل من ركعة وكثير عدده موصولا أفضل من قليله مفصولا قوله والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان قوله إن فعله بعد نوم قال الشارح في شرح البهجة وظاهر أنه يعتبر وقوعه بعد وقت العشاء
ا هـ
يعني بعد فعل العشاء قوله ولعل محله في الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويتبعه بقنوت عمر منفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل قوله الجد بكسر الجيم أما بفتحها فالعظمة والحظ وبضمها الرجل العظيم
____________________
(1/203)
قوله إذا أوتر بها أو بأكثر منها قوله سبح اسم ربك في الأولى قال في الأذكار فإن نسي سبح في الأولى أتى بها مع قل يا أيها الكافرون في الثانية وكذلك إن نسي في الثانية قل يا أيها الكافرون أتى بها في الثالثة مع قل هو الله أحد والمعوذتين قوله كما في الرافعي والمجموع والتحقيق في المجموع والتحقيق إلى الزوال قوله قال أصحابنا وقت الضحى من طلوع الشمس لم أر من صرح به فهو وجه غريب أو سبق قلم غ وكتب أيضا وكأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في شرح المذهب والأول أوفق لمعنى الضحى وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله ومنه قال الشيخ في المهذب ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال أي أضاءت وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت قوله والاختيار عند مضي ربع النهار قد علم من هذا أن الأفضل أن يصلي صلاة العيدين قبلها وبه أفتيت
قوله وتحية المسجد شمل ذلك المساجد المتلاصقة قال شيخنا ولو كان بعضه مسجدا وبعضه غير مسجد وهو مشاع فتسن فيه التحية كما بحثه الإسنوي في باب الغسل قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد رأيت في تصانيف بعض الأقدمين الجزم باستحباب التحية لمن دخل المسجد بقصد المرور انتهى وهو ظاهر قوله ثم رأيت الأذرعي أي تبعا للإسنوي قال إنه القياس صرح بعضهم بحصول فضلها وإن لم تنو وكلامهم صريح أو كالصريح فيه قال في الشامل الصغير وتندب ركعتان بعد وضوء وطواف ودخول منزل وتوبة وقبلها وقبل خروج وإحرام واستخارة وتحصل الثمانية بكل صلاة زادت على ركعة انتهى قال الكوهيكلوني وما قاله حسن موافق لإطلاقهم وكذا يحصل كل الأجر هـ قوله ويكره الاشتغال بها عن الجماعة لو دخل المسجد والإمام يصلي جماعة في نافلة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في الفروق لابن جماعة المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل والإمام يصلي الفريضة بأن فضل الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة انتهى فيصلي تلك قال الأذرعي وهو غريب أو سبق قلم
ا هـ
منه
____________________
(1/204)
النافلة مع الجماعة وتحصل بها التحية قوله قال في المهمات ويظهر أن محل ذلك إلخ المتجه الكراهة له إذا أراد إعادتها في الجماعة وقال ابن قاضي شهبة فيما قاله في المهمات نظر لأن الجماعة الثانية قد اختلف في فرضيتها بخلاف التحية وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة وهو يدل بالعموم وترك الاستفصال على عدم الفرق بين المصلي منفردا وفي جماعة وأيضا إذا ترك الجماعة وصلى التحية ربما يساء به الظنون وربما يفرق بين الصفوف وقوله المتجه الكراهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتفوت بجلوسه سئلت عمن دخل المسجد وصلى تحيته جالسا هل تحصل له أم لا فأجبت بأنه إن شرع فيها قائما ثم جلس حصلت وإن جلس متعمدا ثم شرع فيها لم تحصل إلا أن يكون ذلك لعذر ع إذا جلس ليأتي بها جالسا فأتى بها حصلت إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما وحديثها خرج مخرج الغالب ولهذا لا تفوت بجلوس قصير نسيانا أو جهلا قوله ونقله في الروضة عن ابن عبدان أشار إلى تصحيحه قوله قال وهو المختار قال الأذرعي وما قاله حسن صحيح انتهى ولو دخل المسجد واستمر قائما حتى طال الفصل فاتته أيضا وذكرهم الجلوس خرج مخرج الغالب قوله والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب أشار إلى تصحيحه قوله وجعلها غير الضحى ولهذا قال في العباب وركعتا الإشراق غير الضحى قوله وهي صلاة الضحى إلخ
____________________
(1/205)
وهذا هو المعتمد
قوله وهي عشرون ركعة إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل قوله من وقت وغيره خرج به الوتر وسائر النوافل كالرواتب مع الفرائض كسنة الظهر ونحوها فإنها متعلقة بوقت أو سبب فلا يجوز فيها الزيادة والنقص المذكوران قوله أحدهما نعم بناء على القول بأنه إلخ قال في الجواهر وهو ضعيف جدا قوله والثاني لا بل قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعند جمهور الحساب ما ساوى إلخ بمعنى أن تأخذ ما قبله فتضيفه إلى ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد
____________________
(1/206)
قوله فرع يقضي من النوافل ما له وقت إنما يندب قضاء النفل لغير من سقط عنه الفرض بعذر كجنون وحيض ونفاس وكتب أيضا لو فاتته صلاة العشاء فهل له أن يصلي الوتر قبل قضائها فيه وجهان انتهى والراجح فيه وفي التراويح وفي الراتبة المتأخرة عن الفرض منع تقديمها إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الفرض ومحاكاة للأداء قوله ورواتب الفرائض قال الناشري قال ابن الخياط في حاشيته على الكتاب المفهوم من كلام المصنف أن رواتب الصوم لا تقضى وهو كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولم ينص على الصوم وفيما قاله نظر لا يخفى سئلت عن قول الدميري بعد قول النووي وستة من شوال يبقى النظر فيمن أفطر جميع رمضان أو بعضه وقضاه هل يتأتى له تدارك ذلك أم لا ما المعتمد فأجبت بأنه يستحب له بعد قضائه ما فاته من رمضان أن يصوم ستة أيام لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب قوله والأوجه أن المراد به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عبارة الروضة وغيرها فعل الرواتب فالقضاء في عبارة المصنف بمعناه اللغوي قوله باضطجاع على يمينه قال شيخنا هو الأكمل وإلا فيحصل أصل السنة بالأيسر قوله في سنة الصبح خاصة والسنة تخفيف القراءة فيهما
قوله وفي المسجد ولو كان المسجد الحرام أو أمكن إخفاؤه في المسجد قوله ومراده
____________________
(1/207)
بالتطوع إلخ أما المنذورة فهل الأفضل فعلها في البيت أو المسجد وجهان في الكفاية ومحلهما إذا لم يعين المسجد في نذره فإن عينه فهو أفضل قطعا وأوجه الوجهين ثانيهما بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع قوله واستثنى القاضي أبو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه لأن القصد من صلاتها في البيت الإخفاء وقال في الكفاية كلام القاضي أبي الطيب يدل على أن فعل الرواتب في المسجد أفضل ا هـ
قال الأذرعي وفي كلا الأمرين نظر وقد صح أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وأيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ونحو ذلك وهو يدل على أن المراد بذلك غير الإخفاء وله فوائد كثيرة غير غرض الإخفاء قوله ونصفه الأخير أو ثلثه الأوسط أفضل إلخ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل وقال صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أوراق يابسة قوله وتخصيص ليلة الجمعة بقيام قد يفهم أنه لا يكره تخصيص ليلة غيرها وهو كذلك قال الأذرعي وفيه وقفة ويحتمل أن يكره لأنه بدعة قوله وقيام كل الليل دائما قيده صاحب الانتصار بمن يضعفه ذلك عن الفرائض وهو حسن قوله والمتجه تعلقها بالقدر المضر أشار إلى تصحيحه كتاب صلاة الجماعة
____________________
(1/208)
قوله أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده أو أن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية في السرية لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه قوله في أداء مكتوبات المقيمين المستورين قوله لخبر الصحيحين السابق ولأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات ولأنها لو كانت فرض عين كانت شرطا فيها كالجمعة قوله وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم أشار إلى تصحيحه قوله لكن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وهو مشكل فإنه لا خلاف أن المسافرين لو أقاموا ببلدة يومين أو ثلاثة لم يتوجه عليهم فرض الجمعة ومتى كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم أن يكون عذرا في ترك الجماعة ويمكن أن يؤول النص ويحمل على عاص بسفره أو مسافر لغير حاجة قس قوله وبالأحرار الأرقاء إلخ قال الأذرعي هل يتوجه فرض الجماعة على الأرقاء إذا تمحضوا في قرية أو نحوها لم أر فيه نصا ويطرقه احتمالان والظاهر المنع قوله فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن ولا تكره قوله وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة إلخ ضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها عشرون أو ثلاثون رجلا قوله لا في وسط البيوت المراد بوسط البيوت ما تظهر فيه إقامتها بالأسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الأولى قوله وقضية هذا التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي أشار إلى تصحيحه قوله بل تسقط بطائفة قليلة في تأدية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في شرح التنبيه والظاهر عدم الإجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فإن مقصودها الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة لأنه لا ذنب عليه د
قوله ولا فرض فيها على النساء لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن قوله وتقف إمامتهن وسطهن بإسكان السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو بالفتح قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح
____________________
(1/209)
قوله لخبر عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك ذكره في المجموع قال فيه لم أر لأصحابنا في الأمرد الحسن كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة به لأن الصحيح تحريم النظر إليه قوله إذ أقلها اثنان لقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فإن قيل أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي قيل ذلك بحث لغوي وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف الشرعي قوله وهي أفضل من الانفراد بمسجد أي غير المساجد الثلاثة قوله وقضية كلامه أي كأصله قوله وبه صرح الماوردي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده خبر الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قوله وتعضده القاعدة المشهورة إلخ ليست هذه المسألة من القاعدة المذكورة وإنما يتخرج عليها مسألة المصنف كما ذكره في المجموع والجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد فيها قوله بل قال المتولي الانفراد فيها أفضل أشار إلى تصحيحه قوله وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع إلخ أي في جميع صلاته قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي قوله إلا إن تعطل القريب إلخ يستثنى أيضا صور منها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه في أول الوقت المحبوب فإن الصلاة معه في أول الوقت أولى كما قاله في شرح المهذب ومنها لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل قاله الفوراني قوله أو فاسقا قال في الأنوار أو متهما به قوله فقليل الجمع أفضل من كثيره قال الزركشي لو تعارض فضيلة سماع القرآن مع الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها فالظاهر تفضيل الأول قال شيخنا الأوجه أن مراعاة كثرة الجماعة مقدمة على سماع القرآن كا
____________________
(1/210)
قوله وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو وجه حكاه المحاملي وغيره وبه أفتيت قوله فإن استويا جماعة فالأقرب إلخ فإن فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماع أو نحوها فالأوجه تقديم الأقرب ش
قوله تدرك فضيلة الجماعة بالإحرام قبل السلام لو أتى بالنية والتحرم عقب شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والإمام في التحلل احتمالان جزم الإسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهم قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام أت وهو الراجح قوله كما قاله الزركشي وغيره قوله لوسوسة قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره قوله غير ظاهرة لأن زمنها قصير قوله وهذا موافق لقولهم إن الوسوسة في القراءة إلخ قال البلقيني قد يفرق بغلبة الوسوسة في تكبيرة الإحرام وندورها في غيرها
وفرق بعضهم بأن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال وأيضا قد ينسب هذا إلى تقصير حيث علم من نفسه الوسوسة ولم يقتد بمن يطيل الصلاة أو لم يتقدم هو إماما ويصلي بالناس وقال العراقي وغيره لعل المذكور هنا محمول على ما إذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل قوله في شرح المهذب من غير وسوسة ظاهرة ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور
والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل فاستويا قوله لطول زمنها إذ هو المراد بالظهور قوله وإن خشي فوتها لم يسع لا يلزم من منع السعي منع الإسراع إذ السعي الجري قوله قال الأذرعي وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت أشار إلى تصحيحه قوله والمنقول خلافه أشار إلى تصحيحه قوله يستحب للإمام التخفيف قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة رضي الله عنهم تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا
____________________
(1/211)
قوله قال في المجموع وهو حسن أشار إلى تصحيحه قوله وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي كالسبكي قوله نبه على ذلك الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي أي كالسبكي قوله فالأولى أن يقال يحمل كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي لم يحل للإمام قال شيخنا أي حلا مستوي الطرفين قوله لا يختلف المذهب فيه أي يكره له ذلك وكتب أيضا يفهم أنها كراهة تحريم والمشهور أنها تنزيه ع قوله ولم يفحش في الانتظار لو لحق آخر وكان انتظاره وحده لا يؤدي إلى المبالغة ولكن يؤدي إليها مع ضميمته إلى الأول كان مكروها بلا شك قاله الإمام قوله وذلك للإعانة على إدراك الركعة إلخ وإن كانت صلاة الداخل غير مغنية عن القضاء قوله أي وإن كان الذي أحس به إلخ قال المحب الطبري علة ما قالوه التطويل قال لكنه منتقض بالخارج القريب لصغر المسجد والبعيد لسعته والوجه مراعاة هذا التفصيل انتهى قوله كما جزم به الفوراني قال الأذرعي ظاهر كلام غيره الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله ورد بأنه سبق قلم عبارة الكفاية لم تصح قولا واحدا قال ابن العماد وتعبيره بقوله لم تصح سبق قلم وصوابه لم تستحب
فصل من صلى مكتوبة إلخ قوله لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح إلخ وهو يدل بعمومه وعدم الاستفصال على أنه لا فرق بين المصلي منفردا والمصلي جماعة قوله وقال وقد جاء بعد صلاته العصر إلخ أيضا قال في المجموع فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة إن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة انتهى وفي سنن البيهقي أن الرجل الذي صلى معه أبو بكر
____________________
(1/212)
الصديق رضي الله عنه قوله لكن القياس في المهمات أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الأرجح
قوله فالقياس في المهمات أنها كغيرها أشار إلى تصحيحه قوله كان الحكم كذلك ونقل ابن العماد عن الأرمنتي في كتاب الجمع والفرق التصريح باستحباب إعادة الجمعة في هذه الحالة لكن قال في التوسط الظاهر أنها لا تستحب إعادتها معهم قوله نص عليه الشافعي في مختصر المزني عبارته ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر قال الأذرعي ولا خفاء أنه إنما تستحب الإعادة حيث لا يعارضها ما هو أهم منها أما إذا كان كذلك فقد تحرم الإعادة وقد تكره وقد تكون خلاف الأولى لتفويت الأهم فمن الأول المحرم بالحج لو اشتغل بالإعادة لفاتته عرفة ومنه الدافع عن بضع أو نفس حيث نوجب الدفع وكذا من عرض له إنقاذ غريق وإطفاء حريق نوجبه
وكذا التخلف عن النفير العام إذا تعينت الفورية ونحو ذلك إذا كان عليه فوائت عصى بتأخيرها وقلنا بالأصح إنه يجب قضاؤها على الفور أو كان عبدا أو أجيرا والإعادة تشغله عما وجب عليه من الخدمة أو العمل الفوري وأمثلة الضربين الأخيرين كثيرة لا تخفى والضابط أنه متى رجحت مصلحة الاشتغال بغير الإعادة على مصلحتها كان تركها أفضل وقد يكون واجبا كما سبق
ا هـ
قوله قال في المهمات وتصويرهم يشعر إلخ فيه نظر قس قال شيخنا بل المعتمد الإطلاق قوله لا الفرض إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض قوله والذي رجحه في المنهاج وأصله إلخ ويؤيده قولهم من لحق الإمام في الجمعة بعد ركوعه في الثانية ينوي الجمعة لا الظهر على الأصح مع قولهم بأنه يصلي الظهر قوله والعلامة الرازي بأنه ينوي إلخ قال ولعل الفائدة فيه أنه لو تذكر خللا في الأولى كفت الثانية بخلاف ما إذا لم ينو الفرض كما أن الصبي لو لم ينو الفرض لم يؤد وظيفة الوقت إذا بلغ فيه وبما ترجاه أفتى الغزالي ولعله بناه على أن الفرض ليس الأولى بعينها وإلا فقد نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة لأن الثانية تطوع محض وأقره عليه نقله عنه الزركشي وبه أفتيت
قوله فلا رخصة بدونه فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر قوله أو وجد كنا يمشي فيه إلخ نعم لو كان يقطر عليه المطر منه كسقوف الأسواق كان عذرا لغلبة النجاسة فيها كما نقله في الكفاية عن القاضي الحسين قوله وبالريح العاصفة ليلا وإن لم تكن باردة قوله فالمتجه في المهمات أنه كالليل أشار إلى تصحيحه قوله والوحل الشديد المراد بالوحل الشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية وإن لم يكن الوحل متفاحشا كما قاله الإمام ح
قوله قال الزركشي وهو الصحيح الوجه قو قوله وشدة الحر ظهرا إلخ في بعض النسخ وشدة الحر والبرد ليلا ونهارا
____________________
(1/213)
قوله لكن كلامه يقتضي عدم التقييد به أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف الخفيف قال الأذرعي لا خفاء أن البلاد المفرطة البرد أو الحر لا تخلو منهما غالبا فلا يكون عذرا في حقهم إلا ما خرج عما ألفوه أما ما لا يمنعهم التصرف فلا قوله قال الزركشي والظاهر أن المراد بالقريب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم الزوجة والصهر إلخ ويتجه إلحاق العتيق والمعتق بهم أيضا ج قوله ولعل الثاني بيان للأول أشار إلى تصحيحه
قوله قال الزركشي هذا إذا لم يقصد بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يعسر إثباته بأن لا يقبل قوله فيه ولا بينة له به أو يشق إحضارها أو لا يندفع الغريم بها أو كان الحاكم حنفيا لا يسمعها إلا بعد حبسه مدة ومحل كونه عذرا إذا لم يقبل قوله في الإعسار أما إذا كان مقبولا كما إذا لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة وكما إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا قوله أو حلف أو علم من ورع خصمه أنه لو طلب حلفه على عدم علمه بإعساره لم يحلف قوله والغريم يطلق لغة على المدين وهو الأكثر ح
قوله وبه صرح في البسيط وصرح به الرافعي أيضا في صلاة شدة الخوف قوله وبمدافعة الأخبثين إلخ إنما تكون مدافعة الحدث عذرا إذا لم يتمكن بعده من الطهارة وإدراك الجماعة قوله أي وقرب حضوره في شرح العمدة لابن دقيق العيد أنه إذا لم يتيسر حضور الطعام عن قرب لا يكون كالحاضر وإن كان يتوق إليه
____________________
(1/214)
قوله وبالسعي في استرداد مغصوب أو في رد زوجة له نشزت قوله وفي رواية المساجد ويكره حضوره عند الناس قوله ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبخر إلخ قد استحسن تعبير ابن أبي عصرون في التنبيه بقوله أو خاف تأذي الجماعة برائحته فإنه يشمل البخر والصنان الشديد والجراحات المنتنة ومن داوى جسده بثوم ونحوه ولو اتفق أن أهل بلد جميعهم أكلوا بصلا ونحوه يوم الجمعة وتعذر زوال رائحته فهل يكره حضورهم فتسقط عنهم الجمعة أم لا يجب حضورهم وصلاتهم الجمعة قوله وتوقف في الجذام والبرص والظاهر عدم السقوط ح قوله قال الزركشي أي وغيره والمتجه أنه يعذر بهما أشار إلى تصحيحه وكتب وقال ابن العماد الصواب السقوط قوله وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا لم يسقط عنه طلبها وإن حصل الشعار بغيره ح قوله لا حصول فضلها قال الأذرعي وهذا الإطلاق منه عجيب وقد قال في صلاة المريض قال أصحابنا ولا ينتقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور للحديث قوله وإلا فيحصل له فضلها ز أشار إلى تصحيحه قوله وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما قال في المهمات وهو الحق وقال في الخادم بعد كلام بسطه والحق أن مع العذر المسوغ يحصل له فضيلة أصل الجماعة لا المضاعفة وينبغي تنزيل كلام النووي على المضاعفة وكلام غيره على أصل الجماعة ولا يبقى خلاف قوله وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب أشار إلى تصحيحه باب صفة الأئمة
قوله وهو محمول على ما إذا لم يقصد بها الإسلام أشار إلى تصحيحه قوله لعدم صحة الارتباط بالباطل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء صح الاقتداء به إلا المقتدي ومن لا فلا
____________________
(1/215)
قوله فتصح خلف حنفي إن احتجم صورها صاحب الخواطر الشريفة بما إذا نسي الإمام قيل ويرده كلام الأصحاب فإنهم عللوا الوجه القائل باعتبار عقيدة الإمام بأنه يرى أنه متلاعب في القصد ونحوه فلا تقع منه نية صحيحة وقوله بما إذا نسي أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يكون الإمام الأعظم في بعض النسخ قيل إلا أن يكون قوله ولا يفارقه خوف الفتنة في إطلاقه نظر يظهر من التعليل فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون في الصف الأخير مثلا فينتفي خوف الفتنة قوله وقطع جماعة عدم الصحة وهو المعتمد أشار إلى تصحيحه قوله إمامه الحنفي أي أو الحنبلي قوله وسجد للسهو راجع إلى ما قبل إلا أيضا فيوافق الأصح قوله بل يسجد وينتظره ساجدا أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وهو واضح هو المعتمد
قوله فينبغي أن يصح أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/216)
قوله ففيه التفصيل في الشك في النية أشار إلى تصحيحه قوله ويصح اقتداء عاجز بمثله إلخ قولهم بصحة اقتداء الأمي بمثله يتناول الجمعة فيما لو أم فيها أمي بأربعين أميين قال في البحر وهو الأشبه بإطلاق الأصحاب وحكى معه وجها بالمنع وعلله بأنها فرض على الأعيان ولا تفعل مرتين فاعتبر أن يكون إمامها كاملا وهو فرع غريب قال الأذرعي وما صححه في البحر هو الوجه وقوله يتناول الجمعة أشار إلى تصحيحه قوله لاستوائهما نقصا علم منه أنه لا يصح اقتداء أخرس بأخرس وكتب أيضا لو خرس إمامه القارئ في أثناء الصلاة فارقه فإن لم يعلم حتى سلم أعاد قوله وظاهر أن العبرة في الاتفاق إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وتكره خلف التمتام والفأفاء قال ابن العماد محل الكراهة إذ وجد هناك غيره صالح للإمامة فإن لم يكن أو تميز بالفقه فهو أولى ولا كراهة وفيه نظر قس قوله وخلف لحان لا يغير المعنى قال الأذرعي عن القاضي إنه عد مما لا يخل المعنى الهمد لله وأن الماوردي وكذا الروياني جعله مما يخل بالمعنى قلت وهو الظاهر كما سيأتي اللهم إلا أن يأتي به بين الحاء والهاء وبالجملة فهذا ليس بلحن
قوله لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها لأنه اقتدى بخنثى في ظنه كما صورها النووي وغيره وسواء أبان في الصلاة أم بعدها وصورها الماوردي وغيره بما إذا لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا قاله الأذرعي وهذا أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني أو يستأنف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو ائتم رجل بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم
____________________
(1/217)
فعليه الإعادة فلو لم يعد حتى بان رجلا فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب ا هـ
والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي قوله قاله الماوردي أي وغيره ح
قوله ويومئ بالأركان إيماء ظاهرا أما من يشير إليها بجفونه أو برأسه إشارة خفية أو يجري الأركان على قلبه لعجز فلا تصح القدوة به لأن المأموم لا يشعر بانتقالاته ولم أره نصا ولكنه واضح قف قوله أما المتحيرة إلخ قال الماوردي لو بانت المرأة متحيرة فهو كظهور حدث الإمام فلا إعادة لأنها مما تخفى وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ولو بنجاسة خفية قال شيخنا ظاهره أن النجاسة الظاهرة كذلك فيفارقه وسيأتي أنها بخلافها على المعتمد فيستأنف قوله وقضية كلام المنهاج كأصله أنه يجب القضاء في الظاهرة أشار إلى تصحيحه قوله لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة ا هـ
قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه معذور بعدم المشاهدة قوله فالأولى الضبط بما في الأنوار أشار إلى تصحيحه قوله وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ المعتمد ما جرى عليه المصنف والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان أسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امرأة أم لا تبطل لأن وجود هذا كعدمه فيه نظر والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للإمامة ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا
قوله لأن الأصل الإسلام ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا فأشبه من باع عينا ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها أو باع عبدا ثم ادعى أنه كان قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا لأنه لا يصلي في دار الكفر إلا من أخلص إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو منافق قوله ويلزم البحث عن حاله أشار إلى تصحيحه قوله كما لا يلزم البحث عن طهارة الإمام
____________________
(1/218)
وتوضأ الإمام وأغفل لمعة من عقبه يشاهدها المأموم فهل يصح الاقتداء به لاحتمال أن يكون وضوءه عن تجديد أم يجب عليه البحث ولا تصح القدوة لأن الغالب أن الوضوء لا يكون إلا عن حدث المتجه الثاني ولو أخبر الإمام المسبوق بأنه ترك الفاتحة في ركعته التي أدرك ركوعها لزمه التدارك بركعة فإن طال الزمان استأنف قوله إلا إن قال نسيت الجهر أو أسررت لكونه جائزا قوله فلا تلزمه الإعادة بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من أن يعلم بأنه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب أيضا قال السبكي ولعل هذا محمول على ما إذا جهل المأموم وجوب الإعادة حتى سلم أما إذا علم فترك القراءة في الركعة الأولى فإنه يجب عليه استئناف الصلاة عملا على ما ظهر من حاله أنه أمي فمتابعته له مع الاعتقاد ينبغي أن تكون مبطلة
ا هـ
وما ذكره كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا تبطل عملا بما تقدم من التعليل من أن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة وهذا وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا بالجهر ترجح عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر للنسيان أو لكونه جائزا فسوغ بقاء المتابعة ثم بعد السلام إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول وإلا فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له متابعته وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في القبلة ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة
فصل قوله يقدم العدل على الفاسق قال الماوردي لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن ينصب إماما فاسقا للصلوات وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق أي لأن إمامة الفاسق مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة وليس من المصلحة أن يوقع الناس في صلاة مكروهة ولفظ الشافعي رحمه الله ومنزلة الوالي من الرعية بمنزلة الولي من مال اليتيم ونص الأصحاب تبعا لنص الشافعي على أنه تكره القدوة بمن بدعته ظاهرة فقياس ما تقدم أنه لا يصح نصبه إماما للمصلين قوله نقله ابن كج بصيغة قيل عن النص قال الأذرعي وهو ظاهر قوله وما في المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم أشار إلى تضعيفه وكتب أيضا كأنه احترز بالتصريح عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة وقال ابن عبد السلام في القواعد إنه الأصح بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضا
قال البلقيني الصحيح أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالمجسمة والقدرية وغيرهم هل يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بهما وأظهر مذهبيه ترك الكفر
____________________
(1/219)
وهو اختيار القاضي فمن قال قولا أجمع المسلمون على تكفير قائله كفرناه وإلا فلا
قوله فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه وكان يوجد الفقيه وليس بقارئ فإنه قيل لم يحفظ القرآن من الصحابة إلا أبو بكر وعثمان وعلي وأبي وابن مسعود وزيد بن ثابت قيل وابن عباس رضي الله عنهم وقال ابن مسعود ما كنا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها وقول الشافعي إن أقرأهم كان أعلم أشار الإمام أن مراده أنه الأغلب فإن عمر لم يحفظه وهو يفضل على عثمان وعلي مع حفظهما قال ابن الرفعة ويحتمل أنه عام إذا قلنا المراد الأصح قراءة فيحتمل أن عمر أصح قراءة
قوله ثم يقدم الأسن فيقدم البالغ على الصبي وإن كان أقرأ منه لأنه أكمل وأكثر احترازا لأنه يخاف العقاب قوله تقديم من هاجر بنفسه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الروياني والصواب الأول ح قوله واختار في المجموع تقديمها عليها أشار إلى تصحيحه قوله قدم بحسن الذكر أشار إلى تصحيحه قوله ثم بنظافة الثوب إلخ قدم في الأنوار نظافة الثوب والبدن على طيب الصنعة قوله وفي المجموع المختار إلخ هذا هو الراجح
____________________
(1/220)
قوله وكان يصلح أي من قدمه المقدم إلخ
فصل للقدوة شروط
قوله أفحش من المخالفة في الأفعال قال ابن العماد المراد المخالفة في الأفعال التي لا يفعلها الإمام كالتخلف للتشهد الأول والتقدم بسجدة تلاوة ولم يسجدها الإمام والتخلف عنها عند سجود الإمام والجامع بينهما عدم فعل الإمام له في الموضوعين لأن الإمام لم يفعل هذه الأشياء ولم يتقدم قوله قاله الزركشي واستثنى بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض أشار إلى تصحيحه قوله الصحيح المنصوص عليه في الأم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه استشكل بما لو صلى وشك هل تقدم على إمامه في التكبير أم لا لا تصح صلاته
قال الزركشي في قواعده ولعل الفرق أن الصحة في الموقف أكثر وقوعا فإنها تصح في صورتين وتبطل في واحدة فتصح مع التأخر والمساواة وتبطل مع التقدم خاصة والصحة في التكبير أقل وقوعا فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم وتصح في صورة واحدة وهي التأخر
____________________
(1/221)
قوله قال في الكفاية وهو وجه ضعيف قوله والاعتبار بالعقب لا المنكب لو لم يعتمد على شيء من رجليه بل جعل تحت إبطيه خشبتين أو تعلق بحبل فالظاهر أن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية بالمنكب لأنه في الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع ولو وضع رجليه معا على الأرض وتأخر العقب وتقدمت رءوس الأصابع فإن اعتمد على العقب صح أو على رءوس الأصابع فلا وقوله إن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية إلخ قال ابن العماد أخطأ في الصورتين جميعا فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة كما أوضحوه في صفة الصلاة لأنه لا يعد قائما بل محمولا قال في الجواهر وكذا لو حمله شخصان بمنكبيه ووقفاه على الأرض وصلى منتصبا لم تصح صلاته قال شيخنا الأمر كما قاله ابن العماد لكن يحمل الأول على ما إذا تعين وقوفه على الخشبتين أو تدليه بحبل طريقا لفعل الصلاة
قوله فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى إلخ فلو اعتمد عليهما وإحداهما متقدمة والأخرى متأخرة لم يضر قاله البغوي في فتاويه قال شيخنا كنظيره من الاعتكاف لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيقدم المانع لأنا نمنع أن اعتماده عليهما مانع إنما المانع تقدم إحداهما واعتماده عليهما فقط قوله والجنب للمضطجع وأما المستلقي فيحتمل أن العبرة برأسه ويحتمل غيره قاله الأذرعي الظاهر أن المعتبر في المستلقي برأسه د
والأقرب اعتبار العقب ع وقال الأذرعي في غنيته الأقرب أن الاعتبار برأسه ويحتمل غيره قوله كذا ذكره الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا إن جعل ظهره إلى وجهه فهي ستة أحوال قوله ويتأخر قليلا ولا يزيد على ثلاثة أذرع قوله كره كما في المجموع قال ابن العماد ومفوت لفضيلة الجماعة فقد قال الرافعي إن مساواته لم تحصل له فضيلة الجماعة قوله ويؤخذ من كلامه كغيره إلخ وهو ظاهر
____________________
(1/222)
قوله فالرجال ثم الصبيان قال الدارمي في الاستذكار إنما تقدم الرجال على الصبيان إذا كانوا أفضل أو تساووا فإن كان الصبيان أفضل قدموا وعندي أن هذا وجه لا قيد في المسألة فالراجح ما أطلقه الجمهور ع قوله قال الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان إلخ المعتمد إطلاق الأصحاب قال شيخنا إذ صورة المسألة أن صف الرجال تام غير أن الصبيان لو دخلوا فيه وسعهم قوله يكره للمأموم الانفراد أي إذا كان ثم من هو من جنسه وكتب أيضا يؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة قوله ولا يتقدر خرق الصفوف بصفين إلخ قال ابن دقيق العيد في كتابه نهاية البيان ولا يقف منفردا بل إن وجد سعة في أي صف كان دخل فيه وكتب أيضا قال في المهمات ليس الأمر كما أطلقوه بل صورة المسألة أن يكون التخطي للفرجة بصف أو صفين فإن انتهى إلى ثلاثة فصاعدا فالمنع باق كذا رأيته مصرحا به في التهذيب لأبي علي الزجاجي بضم الزاي والتعليق لأبي حامد والفروق لأبي محمد والمحرر لسليم وقيده بذلك في المهذب والتتمة والحلية وغيرهم ونص عليه الشافعي
ا هـ
واعترض عليه بأن ما ذكره من التقييد بصف أو صفين وهم حصل من التباس مسألة بمسألة فإن التخطي هو المشي بين القاعدين وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ذلك وهي وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة وكان بتخطيه إلى الفرجة براحلة أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي فإن كثر كرهت له قوله أحرم ثم جره فيكره له جره قبل إحرامه قوله ليصطف معه لو كان المجرور عبدا فأبق ضمنه الجار كما بحثه بعضهم أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/223)
قوله أما إذا لم تنفذ أبوابها إلخ فلو اتخذ فيه حجرة وسد منافذها بالبناء ولم يجعل لها بابا أو اتخذ سردابا وسد بابه بالطين وصلى داخله لم تصح القدوة قوله ووقع للإسنوي أي وغيره قوله وكذا رحبته اختلف الشيخان ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد السلام هي ما كان خارجا عن المسجد محجرا عليه لأجله وقال ابن الصلاح رحبة المسجد صحن المسجد قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام الأصحاب ومحل الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر فإن علمنا أنه وقف مسجدا فلا إشكال فيه وإن كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه أحاط به بنيان من جانبيه كرحبة باب الجامع الأزهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية فليس مسجدا قطعا
قوله على ثلاثمائة ذراع تقريبا قال في الأنوار وسواء كان على صعود والإمام على هبوط أو بالعكس قوله فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع ويضر ما زاد عليها قوله ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف إلخ لكن شرطه أن يطول الإمام الركوع ونحوه بحيث يمكن أن يتابعه من يأتم به وإلا فلا تصح القدوة لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع
قوله أو جدار صفة شرقية أو غربية قال السبكي وصفف المدارس الغربية والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع القدوة فيها على ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرؤية دون المرور وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية والمرور جميعا فلا تصح القدوة فيها على الصحيح إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا
ا هـ
وقضية كلامه الاكتفاء عند إمكان الرؤية بالمرور ولو بانعطاف من جهة الإمام وهو ظاهر فقول الزركشي لو أمكن المرور لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت المدارس التي بيمين الإيوان أو يساره مع فتح الباب فالوجه القطع بالبطلان كالجدار وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره وإن كان قريبا من الباب إذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام من غير اتصال الصف محله إذا لم تمكن الرؤية بقرينة ما استشهد به وقد نص الشافعي رحمه الله على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام ومعلوم أنه إنما يمكن المرور إليه بالانعطاف
____________________
(1/224)
قوله لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه قوله وذكره البغوي في فتاويه قال ابن العماد وقياسه أنه لو بني بينهما شباك في أثناء الصلاة لم يؤثر قوله وبأنه مقصر بعدم إحكامه إلخ وبأن الحائل أشد تأثيرا في منع الاقتداء من بعد المسافة بدليل أن الحائل غير النافذ في المسجد يمنع الاقتداء دون بعد المسافة ش قوله والجاري على طريقة العراقيين اشتراط قرب المسافة إلخ ثم هذا الشرط المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي وأسقطه في الروضة قوله بالإمام قال الأذرعي فلا يكفي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إليه وقوله قال الأذرعي إلخ ضعيف
____________________
(1/225)
قوله أو وهو شاك في النية إلخ ما ذكره في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول الشيخين إنه في حال شكه كالمنفرد وهو المعتمد وإن اقتضى قول العزيز وغيره أن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع وباليسير مع المتابعة وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين العامد والناسي والجاهل باشتراطها وهو محتمل
والأشبه عدم الفرق كما أشرت إليه في التوسط قوله بطلت صلاته هل البطلان عام في العالم بالمنع أو الجاهل أم مختص بالعالم لم أر فيه شيئا وهو محتمل والأقرب أنه يعذر الجاهل غ وقوله هل البطلان عام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتجب نية الاقتداء في الجمعة فإن لم ينوها لم تصح جمعته وكذا جمعتهم إن كان من الأربعين قوله وتصوير المصنف ذلك بالالتباس من زيادته يفهم منه الصحة عند عدم الالتباس بطريق الأولى أو أن المسألة لا تتصور إلا به كما نبه عليه في شرحه حيث قال ولما ذكر الإمام تصوير المسألة استبعد أن ينوي الاقتداء بزيد من غير ربط بمن في المحراب مع العلم بعين من سيركع بركوعه ويسجد بسجوده وقول الإمام هو الحق فإن التعيين وعدمه إنما يكون عند التعدد
فأما إمام حاضر في المحراب يركع المأموم بركوعه ويسجد بسجوده فلا يتصور أن ينوي الاقتداء بزيد ولا يعتقد أنه هذا الذي في المحراب هذا كالمستحيل وقد ظهر لي فيها تصوير ولم أجد أحدا منهم أتى به وهو أن ذلك يتصور فيما إذا ترك الإمام سنة الموقف ووقف وسط الصف أو اصطف إمام ومأموم أو كانوا عراة أو نساء فتوسط الإمام وصلى بهم وأشكل على المأموم فله أن يصلي خلف الإمام الحاضر ولا يلزمه تعيينه فإن عين شخصا منهم وصلى خلفه نظرت فإن شك هل هو إمام أو مأموم لم تصح وإن اعتقده الإمام نظرت فإن كان كذلك صحت وإن بان الإمام غيره بطلت ثم أطال في ذلك قوله وقول الإسنوي أي كالسبكي قوله ومفترض بمتنفل وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان أصحهما الصحة قوله يشترط نية الإمامة أو الجماعة من الإمام فنية الجماعة صالحة للإمام أيضا وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء أو الإمامة قوله أصحهما الصحة وعليه فيجب انتظاره في السجود الثاني وفي الثانية في القيام
____________________
(1/226)
قوله لكن لو تركها لم يحز الفضيلة وإن اقتدى به من لم يعلم به قوله فيستحب له أن يأتي بها ليحوز الفضيلة وللخروج من الخلاف فإن أحمد يوجبها وهو وجه عندنا قوله صرح له الجويني والنووي في مجموعه قوله فإن نوى فيها كذلك فإن أخطأ ضر ما لم يشر إليه
قوله الخامس توافق نظم الصلاتين وجد مصليا جالسا وشك أهو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه كسوف أو غيره قال الزركشي وابن العماد المتجه عدم الصحة لأن المأموم لا يعلم بعد الإحرام هل واجبه الجلوس أو القيام فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين كأن رآه يصلي مفترشا أو متوركا فإنه يحرم معه ويجلس هذا إن كان فيه فقيها فإن لم يكن فقيها لا يعرف هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على ظنه شيء وقوله المتجه عدم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وذكره ابن الرفعة تفقها ثم الريمي شيخ المصنف وجزم به المصنف أيضا في شرحه وهو متجه قوله ويجاب بأن المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد إلخ فأشبه التلاعب قال في العباب فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر قوله ثم الأفضل أن ينتظره ليسلم معه إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول فضيلة الجماعة قوله ويؤخذ من التعبيرين معا أنه لو ترك إمامه إلخ يلزم المأموم مفارقة إمامه في هذه وإن جلس إمامه للاستراحة وكذا تلزمه في تلك إن لم يجلس للتشهد لأن معنى قول المصنف لأنه يحدث جلوسا لم يفعله الإمام أنه يحدثه للتشهد وقول أصله أنه أحدث تشهدا أي جلوسه بقرينة قوله لم يفعله الإمام بخلاف الصورة السابقة فإنه وافق الإمام في تشهده ثم استدامه انتهى
ومصلي الظهر لا يفعله أصلا لأنه بعد ثالثته بخلافه في تلك فإنه إن فعله فالحكم فالتعليل في كلامه وكلام أصله واحد قوله وتصح العشاء خلف من يصلي التراويح إلخ تحصل له فضيلة الجماعة بصلاته العشاء أو نحوها خلف التراويح وعكسه وبصلاة الصبح أو نحوها خلف قوله فإن ترجح عنده إلخ قد يشكل عليه ما مر من أنه لا يصح اقتداؤه بمن جوز كونه مأموما وإن ظن أنه إمام إلا أن يفرق بأن التجويز ثم اقتضى قيام المانع حال الاقتداء وهنا لا مانع حينئذ
ا هـ
إيعاب
____________________
(1/227)
العيد أو الاستسقاء لاتفاقهما في كون الجماعة مطلوبة في كل منهما وكون كل منهما في غير مسألة العيد مؤداة
قوله فإن ترك الإمام فرضا لم يتابعه بل يتخير بين أن يفارقه ويتم لنفسه وبين أن ينتظره إلى أن تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم لكن بشرط أن لا يفضي انتظاره إلى تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من اليمانيين وهو متجه جدا أن وقد ذكر البغوي عن فتاوى القاضي أن المأموم لو اعتدل مع الإمام فشرع الإمام في قراءة الفاتحة أنه لا ينتظره في الاعتدال لأنه ركن قصير وينتظره في السجود لأنه ركن طويل قوله أتى بها إن لم يفحش كجلسة الاستراحة كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها
قوله بأن سبقه بركن فأقل قال شيخنا مراده بقوله فأقل أنه لو سبق الإمام في الركوع واستمر فيه إلى أن لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه ثم رفع قبل أن يلحقه الإمام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل ما إذا سبقه بركن تام بأن ركع ورفع ثم لحقه أو بدونه بأن ركع ولم يرفع حتى لحقه فيه ويحرم فعل ذلك وإن كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره قوله كالانفراد عنهم ومساواته لإمامه في الموقف قوله إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها كما لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلى جماعة في أرض مغصوبة فإن الاقتداء صحيح وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة الغزاة جماعة فإنه يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها لأنها غير مطلوبة فإن قيل ما فائدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين أو الكفاية أو الكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا
قوله أو يكتفى بمقارنة البعض فتفوت فضيلتها فيما قارنه فيه وإن قال ابن العماد الظاهر سقوط ثواب الجماعة في الجميع لحصول المخالفة قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بفوات الفضيلة فيما قارنه قوله فبان خلافه إلخ قال في الخادم وعلم منه أنه لو لم يبن خلافه صح وهو كذلك وهذا أحد المواضع التي فرقوا فيها بين الشك والظن قوله لم تنعقد صلاته قال الأذرعي وهو ظاهر في العامد العالم دون الجاهل قال شيخنا الأوجه خلافه كما تقدم نظيره
____________________
(1/228)
قوله وليس دوام قيامه قياما إلخ هذا وجه مرجوح قوله بركنين لا بركن بطلت كأن اشتغل بقراءة السورة حتى هوى الإمام إلى السجدة الأولى أو بالقنوت حتى هوى إلى الثانية ولو كان المأموم موسوسا يردد الكلمات فركع الإمام قبل أن يتم هو الفاتحة وجب الإتمام وتخلفه كالتخلف بلا عذر قوله كإبطاء قراءة لعجز أو نحوه قوله لا لوسوسة فلو ردد الموسوس القراءة فركع الإمام وجب أن يتم الفاتحة قال ابن الرفعة ويظهر أنه تخلف بغير عذر
ا هـ
وجزم به المتولي قال ابن العماد في القول التمام قال في المنهاج ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ولكن صورة المسألة أن يغلب على ظنه إدراك الفاتحة بعد دعاء الافتتاح وإلا فهو مقصر كما أشار إليه في شرح المذهب قوله إن كان موافقا لأن ترك الفاتحة إنما اغتفرناه للمأموم في الركعة الأولى من صلاته لتفاوت الناس في الحضور غالبا والإحرام بخلاف الإسراع في القراءة فإن الناس غالبا لا يختلفون فيه قوله وهو من أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة بأن أدرك مع الإمام بعد التحرم زمنا يسع يتمكن فيه من قراءة الفاتحة والعبرة بحال الشخص في السرعة والبطء قاله في الخادم لكن مقتضى ما صححوه في الموافق من أنه إذا كان بطيء القراءة والإمام سريعها فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة يجب عليه التخلف لإتمامها ويكون معذورا ترجيح أن المراد بزمان إمكان ذلك في الجملة ولو من سريع القراءة
ا هـ
هذا موافق لما قبله قوله على أن صورتها أن يظن إلخ هذا هو المعتمد
____________________
(1/229)
قوله في أنه متخلف بعذر فلو أتم ركعته فوجد إمامه راكعا ركع معه وهو كالمسبوق قوله والقياس في المنتظر سكتة الإمام إلخ وبه أفتيت وكتب عليه أيضا هما احتمالان للمحب الطبري الذي يتجه الجزم به أنه يتخلف ويقرأ الفاتحة ع فرع لو صلى خلف إمام ثم قام بعد السجدة الأولى فإن قام معه عامدا عالما بطلت وإن انتظره في الجلوس بين السجدتين فقد طول الركن القصير وإن سجد وقام معه بطلت صلاته إذ لا تجوز متابعته في زيادة السهو وإن سجد وانتظره قاعدا فقد قعد في غير محل القعود فتبطل صلاته وإن سجد وقام وانتظره في القيام فقد تقدم على الإمام بركنين وذلك أيضا مبطل فيتعين مفارقته أو سجوده وانتظاره في السجود ولو كان ذلك في صلاة الجمعة لم تجز لهم المفارقة بعذر ولا غيره فيسجدون وينتظرونه في السجود قوله ولا يعود لقراءتها إلخ فيحرم عوده إليها فإن عاد إليها عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته
قوله إن تعمد السبق عالما بتحريمه قوله قال في الأصل ولا يخفى إلخ هذا هو الراجح قوله فلا بد من قصد معين إلخ لأنه حضر عنده ركنان أحدهما يستحق التكبير وجوبا وهو النية لا تتم إلا بالتكبير وركن الركوع يستحق التكبير استحبابا فلا بد من فصل الواجب بالتمييز
قوله فإن فارقه صحت صلاته أما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجرى عليه جماعة من المتأخرين ولو سلم قبل الإمام ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة بطلت صلاته قطعا لأنه فعل حرامين التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب أيضا شملت عبارته ما لو كان المأموم معيدا لصلاة الصبح لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا يؤثر الانفراد في إبطالها لأنه وقع في الدوام وليس هذا كما لو قرأ آية
____________________
(1/230)
سجدة في غير وقت الكراهة ثم دخل وقت الكراهة فإنه لا يسجد لأن شروعه في سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن المعيد لو نوى قطع القدوة في أثناء صلاته بطلت إذ من شرط صحتها الجماعة إذ صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي ويمكن حمل ما كتبه الوالد رحمه الله تعالى هنا على ما إذا وجد مسوغ لإعادتها غير الجماعة كأن كانت الأولى
قيل بوجوب إعادتها قوله وصلاة الجنازة الغسل وسائر التجهيز كذلك قوله وقد تجب المفارقة كأن رأى على ثوب إمامه نجسا قال شيخنا صورته أنها نجاسة خفية ورآها المأموم بسبب كشف الريح مثلا عنها
قوله واقتصر على ركعتين قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق
ا هـ
وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل قوله وجزم بذلك في التحقيق أشار إلى تصحيحه قوله إن خشي فوت الجماعة في غير الجمعة قوله لكنه مكروه كما في المجموع عن النص إلخ فتفوت به فضيلة الجماعة
____________________
(1/231)
قوله تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب قال القاضي ولو أدرك الإمام راكعا واطمأن معه فلما رفع الإمام رأسه نوى مفارقته جاز وحسبت له الركعة وصرح بذلك البغوي في فتاويه ولو اقتدى بحنفي فقرأ غير الفاتحة وركع وجب على المأموم مفارقته وكتب أيضا قال ابن العماد ولو أدرك الإمام الحنفي راكعا وشك هل قرأ الفاتحة أو غيرها فإن كان من عادته أنه يقرأ الفاتحة أو الغالب من أحواله قراءتها كان مدركا للركعة وإلا فلا وقد تقدم نظير ذلك قوله ولا تدرك الركعة في صلاة الخسوف إلخ لو اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الكسوف في الركوع الثاني من الركعة الثانية وجوزناه فينبغي أن يحسب له الركوع وقد شمله قولهم ركوع محسوب للإمام قال شيخنا هو كذلك قوله والإمام محدث أو نسي قراءة الفاتحة فيه قوله ويؤخذ منه أنه لا يكتفى بغلبة الظن أشار إلى تصحيحه قوله فالمعتبر أن يغلب على ظنه إلخ قال شيخنا كلامه محمول على ظن لا يجامعه شك إذ الظن لا بد معه من تردد بالقوة أو تردد بالفعل والمحذور هنا الثاني قوله وينبغي أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة قد تقدم جزم المصنف به قوله ثم رأيت الأذرعي أشار إليه ذكر في الروضة في الشرط السادس أنه لا بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها قوله فإن قام عامدا قبل تمام الأولى بطلت صلاته ينبغي أن يقيد بمصيره إلى القيام أقرب فإن به تبطل القدوة
وكتب أيضا قال في الأنوار وهذا لا يستقيم إلا على اختيار صاحب التهذيب فإن التقدم بركن تام مبطل عنده وأما عند الجمهور فإنه لا يستقيم لأن التقدم بركن تام غير مبطل عندهم
ا هـ
والفرق بينهما أنه في هذه قطع بما فعله القدوة بلا نية مفارقة ففعل حرامين أحدهما التقدم بركن والثاني قطع القدوة من غير نية المفارقة وفي تلك لم يقطعها لأنه فعل ركنا يفعله إمامه بعده وقال بعض الفضلاء الظاهر أنه يستقيم على اختيار الجمهور وهذه الصورة ليست من التقدم بركن بل من صور المخالفة الفاحشة عمدا حال الاقتداء وهو مبطل قطعا والتقدم أن يتقدم بأن يأتي المأموم بفعل قبل إتيان الإمام به وهاهنا لا يقوم الإمام قطعا قوله وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله ولأنا أجمعنا مع الخصم على أنه لو أدرك ركعة من المغرب أتى بأخرى وتشهد وهو يدل على ما قلناه
____________________
(1/232)
قوله فالقضاء فيه بمعنى الأداء إلخ فلا يمكن حمله على حقيقته الشرعية قوله إذا كان المأمومون محصورين وكذا إن كانوا غير محصورين كما سيأتي ثم قوله فيشبه أن تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها إلخ يجاب عنه بأن العبادة المفضولة إذا زادت مشقتها على مشقة الفاضلة كان ثوابها أكثر وليست المشقة في العصر كالمشقة في الصبح قوله ويحتمل تفضيل الظهر أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل تفضيل المغرب إلخ الظاهر من احتمالاته ثانيها
قوله كرهت له الإمامة وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل أن يؤم قوما وهم يكرهونه والإسنوي ظن أن المسألتين واحدة فقال وهذه الكراهة للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه على ذلك جماعة س
____________________
(1/233)
قوله ويكره أن يرتفع أحد موقفي الإمام إلخ لو حضر مأموم فلم يجد إلا مرتفعا لم يكره له وهذا كله إذا أمكن وقوفهم على مستو فإن كان لا بد من وقوف أحدهما أعلى من الآخر فالأولى أن يقف الإمام على العالي إذا أمكن قوله وقيس بذلك عكسه قال القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف الإمام مالك في عدم الصحة قوله وأفضل الصفوف أولها لمعنيين أحدهما استماع قراءة الإمام الثاني أنه أخشع لعدم اشتغاله عن إمامه وجهة اليمين أفضل قال الترمذي الحكيم لأنه روي أن الرحمة تنزل على الإمام أولا ثم على من على يمينه ثم على من على يساره كتاب صلاة المسافر
قوله وله القصر بالسفر الطويل إلخ قال الإسنوي لنا حالة يجب فيها قصر الصلاة وصورته إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر ليجمعها معها وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار يسع أربع ركعات يوقع فيه الظهر والعصر مقصورتين فإذا انتهى إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر عن وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر فالمتجه منعه أيضا لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها والصحيح منعه والمسألة لم أرها مسطورة وقد تقدم في باب المسح على الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ما يقوي ذلك ويأتي ما ذكرناه في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ولو أرهقه حدث وعلم أو غلب على ظنه أنه إن أتم أحدث وإن قصر أدرك الصلاة فالمتجه وجوب القصر أيضا قوله كسفر تجارة مثال لغير الطاعة وقوله وسفر منفرد مثال للمكروه قوله قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية لأن نفي الجناح فيها لا يدل على العزيمة والقصر ينبئ عن تمام سابق
____________________
(1/234)
قوله لا ما كان خارجه كالأولين إلخ ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج البلد ويؤيده قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل للزكاة قوله قال الأذرعي وهل للسور المتهدم إلخ قال في غنيته قوة كلامهم تفهم أن المراد سور عامر أما المتهدم كسور حلب فكالعدم قوله قلت الأقرب أن له حكمه أشار إلى تصحيحه قوله وسيأتي في كلامه قريبا إلخ جزم الدميري بأنه كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة وقد يدعى دخول ذلك في عبارة المصنف وفي الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته قال وعليه يدل كلام غيره وأنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها ا هـ
وعبارة الجيلي وإن كان البلد مسورا بسور أو خندق فلا بد من مجاوزة الدرب وإن كان للبلد سوران أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما ا هـ
قال الأذرعي لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان ارتفاعه مقتصدا كما قالوا في النازل في وهدة إنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي قوله أو بقيت بقايا حيطانه قائمة إلخ يصح إدخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله أراده وكتب أيضا قال الجويني ولو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من مجاوزة السورين قوله وصححه في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها أشار إلى تصحيحه قوله نقله ابن الصباغ عن أصحابنا أشار إلى تصحيحه قوله جري السفينة أو الزورق إليها حتى لو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزورق قصر في الزورق قوله فيحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا فعلى هذا لو سافر من بلدة لها سور
____________________
(1/235)
وأراد السفر في البحر لم يترخص بمفارقة السور بل حتى تسير السفينة ومثل السور فيما لا سور لها ما قام مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة أو الزورق ولا يكتفى بأحدهما وهذا معنى أن سير البحر يخالف البر قوله أو يمنع أن آخر العمران كالسور قال الناشري ويؤخذ من قوله السور أن البلد لو كان لها سور وراءه بحر يسافر فيه أنه يترخص قبل النزول في البحر أما إذا لم يكن لها سور فلا يترخص إلا إذا نزل في البحر وصار في المركب مثلا قوله فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلخ أما إذا نوى الرجوع لحاجة وهو سائر لجهة مقصده فلا أثر لهذه النية
قوله ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره هذه العبارة غير مستقيمة لأن مبدأ سفره يجوز فيه القصر في الابتداء لأنه أول سفره فهو ببلوغه في الرجوع مسافر لا مقيم لأنه فيما له سور خارج السور بشيء يسير فلا يكفي الانتهاء ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بأن لا يبقى بينه وبينه شيء فالعبارة الصحيحة أن يقال ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره وهي مجاوزة المبدإ الذي حققناه آنفا بأن بلغ نفس السور قس عليه ما لا سور لها وما قلته ظاهر وإنما بسطت فيه القول لأنه خفي على بعض الفقهاء والله سبحانه أعلم وعبارة الروضة صحيحة فإنه قال أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر ا هـ
والذي شرطنا مفارقته هو السور أو العمران وليس هو مبدأ سفره وإنما مبدؤه وراءه وعبارة الأصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فإنه قال ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء وقد صيرت النسخة ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره
فليصر التمتع هكذا قوله أما لو نوى الإقامة بالمكان الذي هو فيه
____________________
(1/236)
قوله والجندي المثبت عبارة الأصل الجيش وكتب أيضا قال السبكي الذي يقتضيه الفقه أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال فكالعبد وإلا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي على القسم الثاني وقولهما أنه لو نوى إقامة أربعة أيام ولم ينو الأمير أن الأقوى له القصر على القسم الأول قوله لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة إلخ قال ابن عباس فمن أقام ذلك قصر ومن زاد عليه أتم قوله وقد جمع الإمام وغيره إلخ قال شيخنا ما جمع به الإمام لا يتأتى على المرجح عندنا وهو الثمانية عشر وإنما ينحل إلى اختيار سبعة عشر قوله وأما رواية خمسة عشرة فضعيفة قال شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بأن الراوي نقل بعض المدة التي ترخص فيها صلى الله عليه وسلم ولم يذكر زيادة وذكر البعض لا ينافي أكثر منه لاحتمال أنه لم يحفظ إلا تلك المدة وغيره حفظ الزائد قوله يحتمل طرده في باقي الرخص أشار إلى تصحيحه قوله وهذا أقوى ما ذكر أنه أقوى مخالف للمنقول والقياس أما المنقول فقد قال الشافعي ومن قدم مصرا وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام أربعة أيام وقال قبيل باب الغسل للجمعة فإن كان مسافرا قد جمع مقام أربع فمثل المقيم وإن لم يجمع مقام أربع فلا حرج بالتخلف عن الجمعة
ا هـ
وجعله الصيمري في شرح الكفاية قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله أن يفطر في أيام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بأنه لا يفطر إلا من جاز له أن يترخص فجعل القصر والترخص متلازمين فقال وإذا ثبت أنه لا يترخص فلا يجوز له القصر في الصلاة والفطر في شهر رمضان إلى آخره فاستفدنا من كلامه أن كل من ترخص قصر وأن كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بأنه إذا سافر بالزوجة بقرعة وأقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات بخلاف ما إذا أقام وهذا أيضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب التتمة أن المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في البحر في باب إمامة المرأة لو دخل المسافر بلدا وهو على عزم الظعن أو كان مقيما على حرب وجاوز أربعة أيام هل يجوز له ترك الجمعة إن قلنا له القصر فله تركها وإلا فلا وحكى من كلام القفال وغيره ما يؤيده ثم قال فالصواب إلخ وأما القياس فإن الذي يتضح بطريق قياس النظير على النظير أنه كما يجوز له القصر يجوز له الجمع والفطر وسائر الرخص كترك الجمعة
فصل السفر الطويل إلخ قوله ومثله إنما يفعل
____________________
(1/237)
عن توقيف ذكر القاضي أبو الطيب أن ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا قوله كما وقع للرافعي اعترضه البلقيني بأن ما ذكره الرافعي ليس بغلط بل غلط مغلطه وأخطأ مخطئه فالرافعي أخذه من البحر وهو الظاهر فقد روي عن ابن عباس أنها ثمانية وأربعون ميلا وعقد بيده قدرها ولم يدرك خلافه أحد من بني هاشم غير علي بن أبي طالب وولده الحسن والأميال كانت قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكذا البرد قوله ونقله في النكاح عن الشافعي أراد مكروه كراهة غير شديدة وهو بمعنى خلاف الأولى قوله وإن شك فيه اجتهد قال في الخادم ولك أولا أن تسأل عن صورة الشك فإنه إن كان في ابتداء السفر لم يجز له القصر إذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة والجواب تصوره بما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أن المسافة التي قطعها مسافة القصر فإنه يجوز له القصر بالاجتهاد في الانتهاء لأن اعتماده هنا على ما قطع به من المسافة فيجوز كما يجتهد في أوقات الصلاة بالأوراد إذا علمت هذا فيجب حمل نص الشافعي على ما إذا سافر وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر أم لا فليس له أن يقصر ابتداء أما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أنه قطعها فهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الأصحاب ولا تعارض ولا اختلاف فظهر بذلك ضعف حمل النووي النص على المتحير
قوله سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر قال الأذرعي لو سلك غلطا لا عن قصد أو جهل الأقرب فالظاهر أنه يقصر ولم أره نصا قوله لأن القاصد فيه كالهائم إذ الهائم لا يقصر وإن بلغ مسافة القصر قوله فإنه الحامل أي مجرد رؤية البلاد حتى لو لم يكن هذا الحامل
____________________
(1/238)
أي مجرد رؤية البلاد
قوله وهو يوهم أنه يترخص مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله لا فيما زاد عليهما إلخ وجزم به في العباب قوله بخلاف البقية فنيتهم كالعدم قال الجلال المحلي ومثلهم الجيش كما تقدم ولو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم
ا هـ
ذكره ابن النقيب قوله وزاد هنا لدفع الإشكال إلخ لا تناقض فإن صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فإنه يكون حكمه حكم العبد لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر عليه أميرا وجبت طاعته شرعا كما يجب على العبد طاعة سيده وصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه فإن كان مستأجرا فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر عليه لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش
قوله كهرب عبد من سيده الظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الإثم غ قوله فلا تناط بالمعاصي معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا
____________________
(1/239)
قوله بأن أكلها في السفر سببه سفره إلخ وبأن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية والسفر في نفسه معصية قوله وقضيته أن أكلها إلخ ليس ذلك قضيته وإنما قضيته الجواز في الإقامة مطلقا لأن سببه فيها إعواز الحلال لا هي بدليل التنظير قوله وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا أشار إلى تصحيحه
قوله إنما يجوز القصر في رباعية إنما قصرت الرباعية لأن عدد ركعاتها يتشطر وإذا تشطر بقي أقل العدد وهو ركعتان وهما أقل الفرائض وهو الصبح بخلاف المغرب والصبح قوله لأنه قد تعين فعلها أربعا إلخ ولأنها صلاة ردت إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة قوله بأنه حالة ضرورة إلخ وبأن المرض ليس إليه فلو كلفناه التأخير ليصلي قائما ربما اخترمته المنية بخلاف السفر فإن قيل لو أفطر في الحضر وقضاه في السفر جاز له الفطر فهلا كان هنا مثله قلنا الفرق أن القصر لا يضمن بالقضاء بخلاف الفطر قوله إذ الظاهر من حال المسافر القصر لأنه أقل عملا وأكثر أجرا وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد قوله ولا يضر التعليق لأن الحكم إلخ لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضى قوله إلا إن علم بنية القصر إلخ كأن قال له كنت نويت القصر أو أعادها ركعتين وشمل ما لو كان فاسقا لأنه إخبار عما لا يعلم إلا من جهته وخبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها هذا ثانيها إذا كان مؤذنا فإنه يكتفى بأذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل إخبارها في انقضاء عدتها بالأقراء ووضع الحمل إلا أن يعلق الطلاق على ولادتها فتحتاج إلى البينة رابعها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت الزوج بأنها استحلت جاز له العقد عليها لأنها مؤتمنة وسواء وقع في قلبه صدقها أم لم يقع ولا يخفى الورع
خامسها إذا أخبر فاسق بأنه ذكى هذه البهيمة سادسها إذا أخبر فاسق بإسلام ميت مجهول الحال فالاحتياط قبول قوله ووجوب الصلاة عليه سابعها إذا كان الفاسق أبا أو جدا وأخبر عن نفسه بالتوقان
____________________
(1/240)
إلى النكاح وجب على فرعه إعفافه وكذا لو ادعى أن ما يأخذه من النفقة لا يشبعه لأنه لا يعرف إلا من جهته ثامنها الخنثى إذا كان فاسقا وأخبر بميل طبعه إلى أحد الوظائف قبلناه ورتبت الأحكام عليه تاسعها إذا أقر على نفسه بالجناية أو أقر بمال قبلناه لتعلقه بالغير عاشرها إذا أقر بالزنا قبل وجلد وغرب إن كان بكرا ورجم إن كان محصنا وخبر الكافر مقبول في غالب هذه الصور وكل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه إلا أن يتعلق به شهادة كرؤية الهلال قوله اقتدى بمتم أتم إلخ تضمن كلامه مسألة غريبة وهي أنه لو اقتدى قاصر بمثله فسها الإمام ثم سلما ناسيان للسهو ثم عاد الإمام للسجود بعد نية الإقامة أو وصول السفينة مقصده وقلنا بالأصح إنه يعود إلى حكم الصلاة أنه يلزم المأموم الإتمام وإن لم يسجد معه لأنه تبين بالآخرة أنه اقتدى بمتم وفيه إلزامه الإتمام إذا لم يسجد معه بعد لكنهم قالوا لو سلم مع الإمام ثم عاد الإمام لزمه العود لمتابعته على الأصح غ قوله وتنعقد صلاته علم هذا من قوله أتم وإنما ذكراه لأجل قوله بخلاف مقيم نوى القصر قوله والمسافر من أهله إلخ لو نوى القصر خلف مسافر علمه متما لم تنعقد صلاته لتلاعبه لأنه نوى غير الواقع حينئذ وقد شمله قولهم لو غير عدد ركعات الصلاة في نيته لم تنعقد والتعليل بكونه من أهل القصر في الجملة إنما هو فيما إذا لم يعلم نية إمامه الإتمام
قوله وإن أفسدها وأعاد أتم قال الأذرعي الضابط أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما للإتمام بذلك وكتب أيضا لو صلى فاقد الطهورين تامة ثم قدر على الطهارة قصر قوله ذكره المتولي وغيره قال شيخنا هو الأصح ويجري ذلك في كل صلاة فعلها تامة مع لزوم الإعادة ثم أعادها قوله أو رعف فاستخلف مقيما لزمهم الإتمام لبطلان صلاته
وأطلق الشيخان وجماعة من الأئمة بطلان الصلاة بالرعاف ولم يفصلوا بين القليل والكثير إذا قلنا الكثير مبطل دون القليل وقال القمولي في البحر نقلا عن الشيخ أبي حامد والمحاملي ردا على أبي غانم صاحب ابن سريج في تأويل نص المختصر وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا استخلاف قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف لا يبطل وهو موافق لترجيح الرافعي لكن النووي رجح العفو عن الكثير أيضا وفي المجموع ما ذكره القمولي
قال البكري وما يتخيل أن في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طائل تحته
ا هـ
قال شيخنا والحاصل المعتمد بطلان الصلاة ولو مع القلة فلا يعفى عن شيء منه وما نسبه بعضهم لشرح المهذب من العفو عن قليله غلط
بل ذكر قوله لبطلان صلاته لأنه لا يعفى عنه سواء أكان كثيرا أم قليلا لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه ا هـ
منه
____________________
(1/241)
فيه أربعة أقوال وصدر بأولها المقتضي لبطلان الصلاة بالقليل وذكر أنه المشهور وعليه الأكثر ثم حكى بقية الأقوال ولم يرجح شيئا قوله وإن قام المسافر إلى ثالثة إلخ قال الغزي أو بلغ حد الراكع قياسا على ما تقدم في سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح قوله وسجد للسهو وإن لم ينو الإتمام سجد للسهو لأن الإتمام عمدا من غير نية مبطل قوله فإن انتهت به السفينة إلى البلد إلخ لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر وقد اجتمعا فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو صائم فإنه يلزمه إتمامه والفرق بينه وبين المتيمم يرى الماء في أثنائها أن المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم والقصر رخصة لم تجب فإذا زال سببها انقطعت وأيضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني قوله أتم أي وإن لم ينوه إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نواه ما لم يعرض موجب إتمام قوله أو لا لزمه الإتمام إلخ وإن لم ينو شيئا يتم لأنه مقيم لم يسافر قوله لعلتين إلخ ويجوز تعليل الحكم بعلتين قوله فلو قصر جاهلا إلخ لو أتم جاهلا بجواز الإتمام بطلت صلاته
باب الجمع بين الصلاتين قوله كما نقله الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله أن المتحيرة لا تجمع تقديما قال في المهمات ووجه امتناعه أن الجمع في وقت الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا أو ظنا وهو منتف بخلاف الجمع في وقت الثانية قوله قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين أشار إلى تصحيحه قوله والأفضل التأخير إلخ سكتوا عما إذا كان سائرا فيهما فيحتمل أن التقديم أفضل رعاية لفضيلة أول الوقت ويحتمل وهو ظاهر كلام كثير عكسه لظاهر الأخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه س ومثله ما إذا كان نازلا فيهما وقوله
____________________
(1/242)
ويحتمل وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وإن جمع في وقت الأولى إلخ قال البلقيني لم يصرحوا بما إذا خرج وقت الأولى وهو في الثانية والذي يظهر أنه يبطل الجمع وتبطل صلاة العصر وتنقلب نفلا على الخلاف في نظائره وكذلك لو شك في أثناء صلاة العصر في بقاء وقت الظهر فإنه يبطل الجمع وصلاة العصر ويعيدها بعد دخول وقتها وقوله والذي يظهر أشار إلى تصحيحه قوله تمييزا للتقديم المشروع إلخ ولأنه لما لم يجز تأخير الأولى إلا بالنية مع صحتها في وقت الثانية فاشتراطها في تقديم الثانية مع أنها لا تصح في وقت الأولى أولى قوله لأن الجمع ضم الثانية للأولى وهو وقت السلام فإذا صحت نيته في غير وقت الضم وهو حال الإحرام ففي وقته وهو وقت السلام أو ما قاربه أولى قوله بأن السفر باختياره قال شيخنا يحمل القول بأن السفر باختياره أنه من شأنه أن يكون كذلك بخلاف المطر فلا إيراد
قوله على أن ما قاله المتولي إلخ ظاهر كلام المجموع اعتماد كلام المتولي ويمكن أن يفرق بين السفر والمطر بأن الجمع بالمطر أضعف للخلاف فيه ولأن فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية قوله ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب لأنها تفعل تبعا فلو فرقت لم تكن تبعا ولأن الجمع يكون بالمقارنة أو بالمتابعة والمقارنة متعذرة فتعينت المتابعة قوله ولا يضر فصل يسير لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الأولى ففي بطلان الجمع احتمالان لوالد الروياني انتهى
إذا أسلم ولم يطل الفصل عرفا بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية جاز له الجمع وإلا فلا يجوز قوله وطال الفصل بين سلام الأولى إلخ فإن لم يطل لم يصح إحرامه بالثانية ويبني على الأولى قوله والثانية لفقد الترتيب وتقع نافلة كمن أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال وجد بهامش الأصل بخطه ما نصه فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل وإن كان قد بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن يقال لا يصلي العشاء لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي أنه يجوز الجمع لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر إلخ
ا هـ
ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا ا هـ
ابن قاسم
____________________
(1/243)
قوله وعندي أن له الجمع أشار إلى تصحيحه قوله وأما إن جمع في وقت الثانية إذا جمع تأخيرا ثم تيقن في تشهد العصر أنه ترك سجدة لا يعلم أنها من الظهر أو العصر فعليه أن يصلي ركعة أخرى وعليه إعادة الظهر ويكون جامعا فإن أحرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد الصلاتين لأن السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح إحرامه بالعصر قاله في البحر قال شيخنا علم من كلامه أنه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وأن محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الأولى فإن بادر بها استأنفهما وإلا بنى على ما هو فيه واستأنف الأولى
قوله فلا يشترط إلا نية التأخير لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع لأنه معذور قاله الغزالي في الإحياء قال شيخنا ظاهر إطلاقهم يخالفه قوله وفي المجموع إلخ قال الأذرعي وهو حق وكذلك الإسنوي قوله فإن قلت بل كلامها إلخ قال شيخنا السؤال هو الأصح قوله قلت ينافيه إلخ قد مر أن كلا التعبيرين منقول عن الأصحاب فالمراد بهما واحد والمعول عليه في الجمع بينهما هو ما أورده الشارح سؤالا كما جرى عليه بعض المحققين والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم إنها صارت قضاء لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي وقد انتهى شرط التبعية في الوقت
قوله وعلم من كلام المصنف إلخ قول الرافعي وتعليله أنه لا يشترط الترتيب لأنه لو أخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها فإذا له مع القدرة أولى مخالف لما قرره في الحج من أن الصلاة المتروكة من غير عذر يجب فعلها على الفور على الأصح قوله لأنها تابعة للثانية إلخ قال الرافعي لأن الأولى تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع قوله وأجرى الطاووسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر قال شيخنا كلامه فيما يجوز جمعه تقديما وتأخيرا فلا يرد عليه الجمع بالمطر كاتبه
____________________
(1/244)
قوله وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر إلخ أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها قوله ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين إلخ قال شيخنا تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة قوله وصرح به ابن أبي هريرة أشار إلى تصحيحه قوله وكلام غيره يقتضيه أشار إلى تصحيحه قوله وإنما يشترط وجود المطر إلخ قال الماوردي لو افتتح الأولى والمطر قائم ثم انقطع في خلالها ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين قوله المختار جواز الجمع بالمرض قال شيخنا ضعيف
____________________
(1/245)
قوله إذا بلغ السفر ثلاثة أيام إلخ فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل إلا لمن إذا أتم جرى حدثه الدائم في بعض صلاته أو فاته خلاص أسير أو خاف فوت عرفة أو لماسح خف لا ماء معه وقد بقي من مدته ما لا يسع الصلاة إلا مقصورة أو لعبد أمره سيده بعمل شيء في يوم لا يكمله فيه إلا إن صلى قاصرا أو لجمع تناوبوا مكانا طاهرا للصلاة فيه ولو أتموا لوقعت صلاة بعضهم بعد الوقت قوله لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا إلخ قال الشيخ تاج الدين السبكي محمله عندي ابن حزم وأمثاله
وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره إن خلافه لا يعتبر فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الأئمة المتبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق وفي بلاد المغرب ر قوله ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر وفيه تغرير بالعبادة فإنه لا يدري أيعيش حتى يقضيه أم لا وأيضا المفطر لم يأت في محل الرخصة بشيء من الأصل وكذا ماسح الخف بخلاف القاصر
قوله وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة إلخ ذكر المحب الطبري أن الإتمام أفضل أيضا في موضعين أحدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر الثاني إذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فإن الإتمام أفضل قال الإسنوي وهذا خطأ مخالف لكلام الأصحاب ولفعله عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه لما خرج إلى حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة قال الأذرعي ويظهر أن القصر أفضل مطلقا في دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو أتم لجرى فيها قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش
ولو رأى جماعة يصلون إتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا أو يصلي جماعة إتماما قال بعضهم الأفضل أن يصلي جماعة إتماما فإن النووي نقل في شرح المهذب أن أبا حنيفة إنما يوجب القصر إذا لم يقتد بمتم فأما إذا اقتدى به فيجوز له الإتمام والقصر قوله أو كشف عورته أو أدرك عرفة بل قد يقال بوجوبه وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة والمجاهدين ومستنقذي الأسرى من أيدي الكفار قاله الأذرعي قال بعضهم ويلحق بذلك من لو جمع تأخيرا صار مقيما قبل فراغهما فيمتنع حينئذ جمع التأخير أو صلى بطهارة الماء كلا من الصلاتين أو أتى بشرط من شروطها أو صلى قائما قوله والصواب صحته منه أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/246)
قوله صوروا ذلك بما إذا لم يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه كتاب الجمعة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل لأن آدم جمع فيها خلقه وقيل لاجتماعه فيها مع حواء في الأرض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضائل الأوقات للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى قوله بضم الميم وإسكانها إلخ الضم أشهر وكتب أيضا فالمتحرك بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى ضاحكة والمسكن بمعنى المفعول كضحكة أي مضحوك عليه فالمعنى إما جامع أو مجموع بهم قوله فاسعوا إلى ذكر الله وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ولأنه نهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل واجب قوله الأول وقت الظهر لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها كالطهارة فلا تقضى قوله للاتباع رواه الشيخان ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر قوله أو شكوا في بقائه لو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان والقياس الصحة لأن الأصل بقاء الوقت وبه أفتيت لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضي قوله أو عند خروج الوقت أشار إلى تصحيحه قوله فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة قوله وإلحاقا للدوام بالابتداء إلخ وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه تجب استدامته إلى تمامها قوله كما صرح به الأصل وغيره قال الأذرعي الأشبه أن الخلاف في جواز البناء وعدمه لا أن المذهب تحتم البناء كما هو ظاهر لفظه وهل نقول البناء أفضل لما فيه من عدم إبطالها أو الاستئناف لتصح ظهره وفاقا الأقرب الثاني إن اتسع الوقت وحينئذ يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر
ا هـ
وقولهم في تعليل البناء أنهما صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر صريح في أن الخلاف في الجواز نعم يجب البناء إذا ضاق الوقت عن الظهر لو استؤنف على كل من كلام الأذرعي وكلام الغزالي لا يأتي في مسألتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرج وهم فيها قوله لو شكوا في خروجه إلخ أحرم بالصلاة آخر وقت الجمعة ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر فبان بقاء الوقت ففي صحة الجمعة وجهان
ووجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين منه إذا اعتقد كونه منه انتهى والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها قال الشيخ هذا ينافي قول الروض أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر
ا هـ
إلا أن يخصص قائل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده تبقية الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة
ا هـ
قوله قال ابن المرزبان يحتمل فوتها أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/247)
قوله بدليل اختلاف قول الشافعي إلخ وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد قوله إلحاقا للفرد النادر إلخ فالمعتمد إطلاق الأصحاب قوله الثاني دار الإقامة قال في الأنوار فإن تفرقت لم تجب الجمعة وإن تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثمائة ذراع
ا هـ
وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وقال ابن الصباغ وإن كانت متفرقة بأن كان بعضها نائيا عن بعض بحيث يقصر إذا أراد أن يسافر من بعضها وإن لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة قوله فإن انهدمت إلخ قال الأذرعي بقي ما لو جلا أهلها وحضر قوم أربعون على استيطانها وأخذوا في عمارتها هل يكون كأهلها فيما سبق أم لا حتى يرفعوا البناء فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم عدم الإلحاق وإذا أقيمت الجمعة في أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في المواقف حتى خرجت إلى خارج القرية فهل نقول تصح جمعة الخارجين عن الأبنية في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية أو لا لما سبق لم أر فيه شيئا والثاني محتمل والأول أقرب إلى كلامهم وقال الزركشي فإنها تصح صلاة الخارجين تبعا لمن في الأبنية كما سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها تصريحا
ا هـ
وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه إن كانوا في مكان تقصر فيه الصلاة وإلا فهو ظاهر قوله وكذا إن لم ينتقلوا إلخ إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة قوله محمول على انفصال إلخ قال ابن عجيل إذا كان بين المسجد وبين آخر بيت من القرية ثلاثمائة ذراع فما دونها انعقدت فيه الجمعة قوله وعسر اجتماعهم إلخ لوقوع الزحمة أو لبعد أطراف البلدة أو لوقوع المقاتلة بين أهلها وحد البعد كما في الخروج عن البلد قوله فالتعدد جائز للحاجة أي لدفع المشقة ولأنه لو
____________________
(1/248)
منع ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به أحد قوله ثم انتصر له وصنف فيه أربع مصنفات قوله ولو بانتهاء تكبيرة الإمام له أي للإحرام قوله وإن كان السلطان مع الأخرى لأن حضور الإمام وإذنه ليس شرطا في صحتها قوله الرابع العدد إلخ فإن قيل لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين سائر الصلوات ولم اختصت الأربعون بذلك من بين سائر الأعداد قال الأصبحي إنما كان كذلك لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك إلا بعدد والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام وهو الأربعون فهذا هو المعنى في ذلك ذكره الشيخ أبو إسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن أن يقال إنما اختصت بهذا العدد لأن خير الطلائع أربعون قوله فلا تنعقد بأقل من أربعين سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو منهما قال القمولي قال الدميري في حياة الحيوان إن كلامه محمول على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم وكتب أيضا يشترط في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع أن يزيدوا على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لأنهم تبع للأولين قوله لخبر كعب بن مالك إلخ ولقول جابر رضي الله عنه مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة أخرجه الدارقطني
وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة وقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة إلا في أربعين
قوله مستوطنين ببلد الجمعة من له مسكن في بلدة ومسكن في أخرى هل تنعقد به جمعة البلدتين إن قل سكونه في إحداهما أم لا أم تنعقد به جمعة لبلد التي سكونه فيها أكثر دون الأخرى قال الأصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها أكثر فإن استويا في ذلك نظر إلى ما له في أي المنزلين أكثر فيكون الحكم له فإن استويا في ذلك نظر إلى نيته في المستقبل فيكون الحكم له فإن لم يكن نية نظر إلى الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال أبو شكيل لا تنعقد
____________________
(1/249)
به الجمعة في البلد التي سكونه فيها أقل وفي انعقاد الجمعة به في البلدة التي إقامته فيها أكثر احتمال والظاهر أنها تنعقد أخذا مما قالوه في المتمتع في الحج إذا كان له مسكنان أحدهما على دون مسافة القصر من مكة والآخر فوق مسافة القصر وكان يسكن أحدهما أكثر فإن العبرة به حتى يجعل من حاضري المسجد الحرام وقطع الأصفوني بما أجاب به أبو شكيل وكذلك ابن العراف قوله كمن أقام على عزم عوده إلخ إذا أكره الإمام أهل قرية على الانتقال منها وتعطيلها بالبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها أجاب بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما إذا تقاربت قريتان في كل منهما دون الأربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة منهما نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة قوله ومن ثم اشترط إحرام من تنعقد بهم إلخ كما لا يصح تقدم إحرام الصف الخارج من المسجد على الصف الذي يشاهد الإمام ومقتضى إطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وأيده صاحب الخادم كالبلقيني قال لعل ما قاله القاضي مبني على الوجه الذي قال إنه القياس وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب الخادم أن الصواب خلافه أي بناء على المعتمد وهو صحة إمامة الصبي ونحوه إذا زاد على الأربعين وأجاب عن توجيه القاضي بأن الحكم قد ثبت للتابع قبل ثبوته للمتبوع وبعد فقده فالأول كالصبي في إمامة الجمعة قبل انعقادها لهم وكإخراج زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الأول والثاني كإطالة التعجيل بنية استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق
ا هـ
بمعناه وهو يقتضي اعتماد إطلاق الأصحاب ووجهه ظاهر وقد أجاب أيضا عن توجيه القاضي بالفرق بأن الصف الذي يشاهد الإمام دليل للصف الخارج على انتقالات الإمام والدليل من حيث هو دليل لا بد من تحققه قبل مدلوله إن وجزم في الأنوار بما قاله القاضي قوله وصاحب الأنوار وشراح الحاوي قوله والذي في الأصل إلخ فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو انفضوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه هذا معنى ما ذكره مع تنقيح له وتوشيح ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصح أنهم في التعليل الآتي فكما لا يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم
____________________
(1/250)
حضورهم الركعة الأولى أن انفضوا أي السامعون للخطبة من الصلاة بعد إحرام أربعين الأولى تسعة وثلاثين لم يسمعوا الخطبة قوله لأنهم إذا لحقوا والعدد تام إلخ مقتضى إطلاق الرافعي أنه لا فرق بين أن يكون اللاحقون من أهل الكمال وقت الخطبة أم لا وهو متجه ح قوله الخامس الجماعة وشرط جماعتها كغيرها من الجماعات إلا في نية الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة قوله لتمام العدد المعتبر ولأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات قوله ولو بان الأربعون أو بعضهم محدثين أو مصلون بنجاسة لا يعفى عنها قوله ونقله الشيخان عن صاحب البيان أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به المتولي أشار إلى تصحيحه قوله والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد الإسنوي أي وغيره قوله وإن أدرك المسبوق إلخ لو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها وأتمها جمعة وإلا سجدها وأتم الظهر وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو أو من الأولى أو شك فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر قوله وتمت جمعته فلا تدرك الجمعة بما دون الركعة لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء أقلنا الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة بحيالها والإدراك لا يفيد إلا بشرط كماله ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة لأنه إدراك ناقص قوله إن صحت جمعة الإمام خرج بقوله إن صحت جمعة الإمام ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ لم تحسب لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه وقد
____________________
(1/251)
تبين بما ذكرته صحة قول المصنف إن صحت جمعة الإمام قوله ولو أدركه بعد الركوع أحرم بجمعة ندبا أي إن كان ممن تسن له ولا تجب عليه كالمسافر والعبد وأما إن كان ممن تلزمه فإحرامه بها واجب وهو محمل كلام أصله بدليل ما ذكره كأصله في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا تصح ظهره قبل سلام الإمام ا هـ ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم قوله وقوله ندبا من زيادته لم أره لغيره ع قوله فاقتدى به أبو بكر والناس وقد استخلف عمر رضي الله عنه حين طعن رواه البيهقي قال ابن الأستاذ إذا قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل وقوله ويحتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه قال شيخنا حيث غلب على ظنه ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان قوله لكنه نقل فيهما الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وقال إنه لصحيح وبه أفتيت وإن قال البلقيني قوله إن الصحيح الجواز ممنوع بل الأصح المنع لأن الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها باعتبار وجوب ترتيب إمامه وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه على ظهور إمارة من المأمومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز أنهم لم يهموا أو يهموا سهوا وكيف يجوز أن يكون الموضع لقيام الإمام وهو موضع قعود الخليفة أو بالعكس فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن الشافعي رضي الله عنه والمصير إلى جوازه ضعيف مردود وإن ذكروه بل الصواب القطع بالمنع وإذا كان المذهب أنه لا يرجع إلى إخبار المأمومين في عدد الركعات مع مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلأن لا يرجع إلى حركة ضعيفة الدلالة أولى قوله فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد هذا واضح في الجمعة أما الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم ا ب ع قوله والتصريح بهذا من زيادته
____________________
(1/252)
وجزم به جماعة وقد تقدم أن غيرها من الفرائض يحرم فيه ذلك أيضا قوله في الأولى والثالثة من الرباعية قبل الركوع قوله لا في غيرهما في بعض النسخ إلا إنشاء وكتب أيضا إلا بنية مجردة قوله فاستخلف موافقا له جاز أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز استخلاف اثنين وأكثر إلخ وكذا في الجمعة إن كانوا قد صلوا ركعة وإلا فإن تابع كل فرقة خليفة على التعاقب أو معا وأحدهما فقط أربعون صحت جمعتهم ويتم الآخرون الظهر أربعا أو معا وكل فرقة أربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا وكذا إن شك في المعية قوله وهو المقتدي بإمامها إلخ شمل ما لو اقتدى به قبل تذكر حدثه قوله إن استخلف في الأولى بأن أدرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح قوله أتمها وحده ظهرا صورة المسألة أنه زائد على الأربعين قوله لأنه لم يدرك معه ركعة فلو أدرك معه ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح البغوي وقوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه قوله مع أنه لم يدركها معه كلها إلخ كأن استخلفه في ركوعها قوله لكن إطلاقهم يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز كما سيأتي أفهم كلامه عدم بطلان صلاة المستخلف إذا كان مقتديا به قبل حدثه قوله لو استخلف الإمام واحدا إلخ قال ابن الأستاذ وإذا قدم الإمام واحدا فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل قوله يقتضي أن ذلك جاز فيمن قدمه الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا وهو المعتمد
____________________
(1/253)
قوله مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور أشار إلى تصحيحه قوله مخالف لما سيأتي له إلخ الفرق بينهما أن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه قوله إلا في غير الجمعة إلخ قال الناشري ما ذكره في الجمعة غير موافق عليه إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي أشار إلى تصحيحه قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع ولعله اغتر بقول الشيخ أبي حامد لعل الأصح المنع
ا هـ
والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره قال شيخنا ويوافق الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة أنه لو صلى العشاء خلف التراويح فسلم الإمام ثم أحرم فاقتدى به فهو على القولين فيمن أحرم ثم اقتدى ومقتضاه تصحيح الجواز وكتب أيضا وقال ابن العماد الكلام هنا محمول على ما إذا اختلف الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة لأنه يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم بخلاف ما إذا اتفق نظم الصلاتين قال بعضهم هو جمع لا بأس به لكن تعليله في الروضة وأصلها المنع بأن الجماعة حصلت له يخالفه قوله ولو بادر أربعون سمعوا الخطبة إلخ قال في المجموع والمراد بالسماع حضورها خاصة قوله لم تجز المفارقة إلخ قال في المهمات إذا انتظره قائما لزم تطويل الركن القصير أو قاعدا لزم زيادة قعود طويل وكلاهما مبطل قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط من وجهين أحدهما أن الركن القصير يجوز تطويله للحاجة والعذر كما في الكفاية وقد رأيت الطرق متفقة على أن التخلف بعذر الزحمة لا يقطع حكم القدوة على إطلاق وهذا كما أن التخلف عن الإمام بالسجدتين لا يضر هاهنا قطعا كما قاله في النهاية الثاني أنه لا يمكنه الانفكاك بالمفارقة لأنه إذا فارق الإمام في هذه الحالة لا يمكنه السجود لأن الفرض أنه مزحوم قوله فليسجد أحدكم على ظهر أخيه إلخ صورته أن يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في وهدة قوله وهو بحث له صرح الماوردي بحكاية نص موافق له
____________________
(1/254)
قوله كالمسبوق يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وإن قال ابن العماد ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وإن لم يطمئن مع الإمام في الركوع بخلاف المسبوق فإنها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة قوله عبارة الأصل ويلزمه إلخ إنما سكت هنا عن حكم ما إذا أدركه بعده لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا قوله إنه يحسب له السجود الثاني أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم في المنهاج والأنوار
قوله وأجاب عنه السبكي والإسنوي وغيرهما قوله بأنا إنما لم نحسب له سجوده إلخ اعترضه في الخادم بأنه ينتقض بما إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام وأتى بما بقي عليه ثم تبين أن الإمام لم يسلم فإنه لا يحسب له إلا ما أتى به مع أنه لا يمكنه المتابعة بعد السلام
ا هـ
وقال البلقيني كون المتجه ما في المنهاج ممنوع لأن الجاري على ترتيبه جاهلا أو ناسيا لا يعتد بما أتى به في هذه الحالة فكيف نجعله بما لم يعتد به مدركا ولا أثر للفرق المذكور لأن عدم إمكان المتابعة لا يحصل له ما لا يعتد به والمعتمد ما في شرح المهذب من عدم الاعتداد المترتب عليه عدم إدراك الجمعة قوله وفي كلامهم شواهد لذلك قال ويشهد لذلك أنا إذا فرغنا على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه ففرغ من السجود ووجد الإمام في السجود أو التشهد لزمه المتابعة على الأصح ولا يجري على ترتيب نفسه لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحسب له فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الأولى فإنه أدرك منها الركوع وما قبله فلزمه أن يفعل ما بعده من السجود والرافعي وغيره يوافقون على تصحيح ذلك فكما خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعنى وجعلناه مخصوصا بالركعة الأولى كذلك نقول في تفريع القول بوجوب المتابعة قوله ثم يحتمل أن يسجد الأخرى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قياس المسألة الآتية ترجيح الاحتمال الأول قوله وقدمت ثم إن المختار إلخ المعتمد منع ذلك والفرق بينه وبين ما نقله الشارح عن الدارمي وغيره وأصح فإنه باقتدائه صار اللازم له
____________________
(1/255)
مراعاة ترتيب صلاة إمامه قوله نبه على ذلك الأذرعي وغيره يرد بأنه تفريع على القول بأنه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكي والإسنوي في نظيرها وهو أنا لو لم نجوز له السجود حينئذ لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم المتابعة بل هذه أولى بالعذر من تلك لأن ذاك مقصر بخلاف هذا قوله ولاختصاصها بأمور أخر ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها قوله فأخرت ليدركها المتأخر وللتمييز بين الفرض والنفل ولقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار قوله الثاني الصلاة على النبي إلخ سئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه فقال نعم وكتب أيضا وتسن الصلاة على آله قوله وبهما عبر في الوسيط وجرى عليه القاضي حسين والفوراني وعبارة الانتصار ويجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب وبعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يدخل النار وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا قوله قال الإمام ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة جزم به الأرغياني فقال لو قرأ شطر آية طويلة جاز أو آية قصيرة كقوله يس لم يكف أو آية لم تشتمل على وعد أو وعيد أو حكم أو معنى مقصود في قصة لم يكفه
ا هـ
وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة
____________________
(1/256)
قوله ولو في أحديهما وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما فرع لو شك بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ا هـ قال شيخنا قياس ما تقدم في شكه في ترك ركن بعد فراغه من الصلاة إنه لا يؤثر عدم وجوب الإعادة هنا وهو الأوجه قوله كقوله الحمد لله فاطر السموات إلخ ومثله بعضهم بأوائل سورة الأنعام قوله لاتباع السلف والخلف و لأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام قوله والجلوس بينهما هل يسكت فيه أو يقرأ أو يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيه قاله الأذرعي قوله للاتباع رواه مسلم ولأن به يحصل التمييز بينهما قوله فالأوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا يضر أشار إلى تصحيحه قوله كما في الجمع بين الصلاتين لا يلزم من اغتفار الطهارة بين صلاتي الجمع اغتفارها بين الخطبة والصلاة والفرق بينهما من وجوه أحدها أن صحة الصلاة الأولى في الجمع لا تتوقف على فعل الثانية وصحة الخطبة متوقفة على فعل الصلاة بعدها على الولاء فإذا لم يفعل وجب استئناف الخطبة كالجزء من الصلاة بدليل أنها بدل عن الركعتين على رأي فالحدث بينهما كالحدث في نفس الصلاة فوجب الاستئناف ولهذا قال الرافعي فيها بعد فيما لو سبقه الحدث في الخطبة وتطهر وعاد استأنف وأنه لم يشترط
____________________
(1/257)
الموالاة لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة قوله قال وأغرب من شرط ذلك قال صاحب التعجيز في شرح الوجيز المشهور خلافه قوله والموالاة حد الموالاة ما حد في جمع التقديم
قوله وبينهما وبين الصلاة لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرأ القرآن في هذه الخطبة أقول ينبغي أن يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من الصلاتين فيكون لا أثر لذلك على قولنا أنهما أصلان قوله بالاتفاق تبع في هذا الجلال المحلي وهو جواب الاعتراض بأن الواجب إسماع تسعة وثلاثين لأن الأصح أن الإمام من الأربعين قوله بأن يسمع أربعون قال ابن العماد إذا كان الإمام أصم وعبارة الطراز إسماع ما يجب لأربعين من أهل الكمال فإن كان الإمام من أهل الكمال فتسعة وثلاثين إلا أن يكون أصم قوله قال الإسنوي وهو بعيد أشار إلى تصحيحه قوله بل لا معنى له فإنه يعلم ما يقوله وإن لم يسمعه ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه قوله بل الوجه الجواز أشار إلى تصحيحه فرع وإذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فإذا سكت يلقن قوله وأن ينصتوا ويستمعوا مقتضاه أن السماع المحقق لا يشترط وإلا كان الإنصات واجبا فيكتفى بالصوت وإمكان السماع قوله للأخبار الدالة على جوازه ولأنها قربة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف
____________________
(1/258)
قوله كما صرح به الشيخ نصر المقدسي صرح به في المجموع قوله بعد صعوده وجلوسه أي الخطيب قوله فإنه قد يفوت بها سماع أول الخطبة وبه يعلم أنه لو أمن فوات ذلك لم تحرم الصلاة ش قال شيخنا لكن ظاهر إطلاق الأصحاب يقتضي أنه لا فرق وهو الأوجه قوله فالمتجه كما قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل إطلاقهم إلخ يؤخذ منه أنه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر وبه أفتيت قوله وهو المتجه أشار إلى تصحيحه قوله وتعبير جماعة بالنافلة إلخ قال الأذرعي تخصيصهم النافلة بالذكر يقتضي أن له فعل الفائتة حينئذ ولم أره نصا وهو متجه في الفورية دون المتراخية القضاء نعم تحري القضاء في هذا الوقت يتجه تحريمه مطلقا فتأمله ثم رأيت في شافي الجرجاني أنه إذا دخل والإمام يخطب صلى التحية وخففها لحديث سليك ولأنها صلاة لها سبب فلم تمنع الخطبة منها كالقضاء
ا هـ
وفي إطلاقه نظر
ا هـ
وكلام الجرجاني في صلاته قبل جلوسه قوله فليركع ركعتين إلخ فلا يصليها أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين وعبارة التنبيه ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين ولفظا الحديث يدل عليه أيضا قوله والمراد بالتخفيف فيما ذكر إلخ فيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح قوله لكن كلام الروضة يشير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله على يمين المحراب قال الرافعي والمراد من يمين المحراب الذي يكون على يمين الإمام إذا استقبل القبلة قال في الخادم قوله يمين المحراب قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم وهي عبارة غير مخلصة بل تقتضي عكس المراد لأن كل من قابلته يمينك يسار له ويسارك يمين له ولهذا احتاج الرافعي إلى تأويلها بقوله والمراد إلخ وهذا التأويل يلائم يسار المحراب لا يمينه وبذلك صرح الصيمري والدارمي فقالا يستحب أن يكون المنبر على يمين المصلي عن يسار القبلة
ا هـ
____________________
(1/259)
قوله أن يقبل على الناس بوجهه ويلتفت على يمينه قوله وأن تصلي قبل الأذان بعد الزوال أشار إلى تصحيحه قوله متوسطة إلخ قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال وأزمان الأسباب وقد يقتضي الحال الإسهاب كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمور والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها وحسن قول الماوردي ويقصد إيراد المعنى الصحيح واختيار اللفظ الفصيح ولا يطيل إطالة تمل ولا يقصر تقصيرا يخل
____________________
(1/260)
قوله والمجازفة في وصف الخلفاء قال في العباب وقد يحرم قوله ولا بأس بالدعاء للسلطان إلخ قال أبو علي الفارقي تركه في زماننا يفضي إلى ضرر وفساد فيستحب لدفع الضرر لا لأنه مندوب في نفسه وهذا حسن ع قال ابن عبد السلام إن الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم على الوجه المعهود في زماننا بدعة غير محبوبة وبحث بعضهم استحبابه حيث كان في بلد الخطبة مبتدع لا يحب الصحابة إذا لم يؤد ذلك إلى فتنة قوله ولا فرق فيه بين كونه بالإغماء إلخ قدمت الفرق بينهما قوله ويؤيد قول النووي قول المتولي إلخ النووي إنما أنكر استحباب فعل الإمام التحية عند المنبر ولم ينكر استحبابها للإمام عند دخوله المسجد فلا يعترض عليه بأن ما قاله غريب ضعيف نقلا وبحثا أما بحثا فلأن داخل المسجد تستحب له التحية وقياسا على غيره أيضا وأما نقلا فلأن الموجود لأئمة المذهب هو استحبابه وقد صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والروياني وسليم الرازي والجرجاني وصاحب الاستقصاء والبيان والعدة لأن محل هذه النقول إذا حضر قبل الزوال وعبارة البحر يستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم ثم يصلي تحية المسجد ثم إذا زالت الشمس صعد المنبر وقال البارزي ينبغي أن يقال أنه إذا دخل الخطيب المسجد للخطبة فإن لم يصعد المنبر لعدم تحقق الوقت أو لانتظاره ما لا بد منه صلى التحية وإن صعد المنبر وقت وصوله إليه لزوال المانع لا يصلي التحية ويكون اشتغاله بالخطبتين والصلاة يقوم مقام التحية كما يقوم طواف القدوم مقام التحية فيحمل كلام الفريقين على هذين الحالين وهو الذي تشهد له السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوسط وهو جواز حسن قوله ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم قال الناشري ووجد بخط الفقيه الإمام المحدث إبراهيم العلوي وقفت على ما مثاله على نسخة تنسب إلى الفقيه محمد الصفي ما هو ذا أو قريب منه يكتب في آخر جمعة من رمضان بعد صلاة العصر على ما ورد في الأثر لا آلاء إلا آلاؤك يا الله إنه سميع عليم محيط به علمك كعسلهون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما كان في بيت فاحترق و ولا في مركب فغرق وسألت عن ذلك شيخي الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي الخير فقال لا بأس بذلك وإن كان في الحديث شيء فذلك من باب الترغيب أقول هذا الأثر صريح في أن الكتب بعد صلاة العصر الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة قوله جرى تبعا للإسنوي أي وغيره
____________________
(1/261)
قوله للخبر السابق في الأنثى وللمحافظة على الستر ولأنه لما سقطت بالرق وهو نقص يزول فالأولى أن تسقط بالأنوثة وهي نقص لا يزول قوله لاشتغاله بالسفر وأسبابه ولما رواه تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة إلا على خمسة وعد منهم المسافر أخرجه رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في سفر قط ولو فعلها لاشتهرت قوله ذكره البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله فمحل عدم لزومها في غير هذا جرى عليه الأذرعي والزركشي وغيرهما قوله وذا عذر ملحق به من أعذار الجماعة وإن تعطلت الجمعة بتخلفه أو طرأ بعد الزوال كما سيأتي فرع لو حلف بالطلاق أو الإعتاق أنه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد إمامة الجامع سقطت عنه الجمعة إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة قال شيخنا لم لا يقال إنه يحضر ولا يحنث لأنه مكره شرعا فأشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في هذا اليوم فأجنب وتوقف غسله على نزعه وأدركته الصلاة فإنه ينزعه ولا يحنث لأنا نقول الجمعة لها بدل في الجملة وهو الظهر قوله إلا إن أقيمت الصلاة نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له الانصراف س وقوله فالمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأعذار المرخصة في ترك الجماعة إلخ لو كان به ريح كريه وأمكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه كلامهم ودل عليه المعنى وصرح به الشيخ عز الدين ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا كغالب الأوقات في حبوس القاهرة بمصر فالقياس أنه يلزمهم الجمعة لأن إقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية بطريق الأولى وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة للجمعة لهم لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا لأنا إنما جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح قال شيخنا كلام الإسنوي معتمد ولا يخالفه ما ذكروه في الفلس من أن الحاكم لو رأى منعه من الخروج من الحبس لصلاة الجمعة فله ذلك لأنه محمول على اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج فيه وإنما يفعلها داخله وقوله فيتجه وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد إلخ أشار إلى تصحيحهما قوله وجد مركوبا لا يشق أي مشقة المشي في الوحل قوله وضعفه الشاشي والنووي في نكت التنبيه لكن قواه الأذرعي وغيره حملا للإطلاق على الغالب وكتب أيضا بأنه يخاف الضرر مع عدم القائد قوله والمراد بالإساءة هنا
____________________
(1/262)
التحريم أشار إلى تصحيحه قوله كطبرستان ضبطها النووي في تهذيب الأسماء واللغات بفتح الطاء والراء وإسكان الباء والأذرعي بفتح الطاء والباء وإسكان الراء وفتح السين قوله وأن يكون المصغي معتدل السمع هل يشترط أن يسمع سماعا يميز به بين كلمات الأذان أو يكتفي بسماع لا تمييز معه نقل عن أبي شكيل من علماء اليمن الأول وفيه نظر والظاهر الاكتفاء بسماع يعرف به أن ما سمعه نداء الجمعة وإن لم يميز بين كلمات الأذان إن ولو وافق يوم جمعة عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة على الصحيح قال شيخنا ما لم يدخل وقتها قبل انصرافهم قوله فيحتمل مراعاة الأقرب أشار إلى تصحيحه قوله إلا السفر فلا ينشئه إلخ فلا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة كما سيأتي قوله كإنقاذ ناحية إلخ وحج تضيق وخاف الفوت قوله فإن خشي ضرر الانقطاع إلخ الظاهر أنه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة ونحوه من سفر البطالين وإن شمله كلام الرافعي والنووي وقوله الظاهر أشار إلى تصحيحه قوله بمعنى تمكن من إدراكها إذ ليس المراد بالإمكان ما يقابل الاستحالة بل غلبة ظنه إدراكها قوله ولحصول الغرض في الثاني نعم شرطه أن لا تتعطل جمعة بلده بسفره وإلا فيحرم أيضا ع جزم به صاحب التعجيز قال الأذرعي ولم أره لغيره ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون وقوله قال الأذرعي ولم أره لغيره قال شيخنا فالأوجه خلافه قوله ومقتضى كلامه كغيره إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/263)
قوله إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني لو كان منزله بعيدا فانتهى إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الركوع الثاني حصل الفوات في حقه قوله وقيل بأن يسلم الإمام وقيل يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد فمن بعد منزله ولو سعى لم يدركها فهو آيس وإن لم يرفع الإمام رأسه وجزم به في الأنوار قال شيخنا والأصح خلافه قوله وهو الأصح أشار إلى تصحيحه قوله قال والاختيار التوسط أشار إلى تضعيفه قوله ذكره في نكت التنبيه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته لينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه هذا والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة غ وقوله والظاهر أشار إلى تصحيحه قوله ذكره في المهمات تفقها جزم به في المجموع الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة قوله وتمتاز عن غيرها بأمور إلخ روى المنذري في جزء جمعه فيما جاء في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر من حديث أنس يرفعه من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله وروى ابن السني من حديث عائشة رفعته من قرأ بعد صلاة يوم الجمعة قل هو الله أحد والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى وقال البارزي في كتابه فضائل القرآن خرج ابن وهب عن الحسن برفعه قال من قرأ عند تسليم الإمام يوم الجمعة وهو ثان إحدى رجليه قبل أن يعطفها وقبل أن يتكلم قل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعا حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده وخرج أبو عبيد أيضا عن ابن شهاب قال من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا قال أبو عبيد أراد على الله هو وماله وولده من الجمعة إلى الجمعة قوله الأول الغسل ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي الحسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كإغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام
____________________
(1/264)
قوله فمراعاة الغسل كما قال الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله ولأن نفعه متعد إلى غيره إلخ قال الأذرعي الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح كريه أخر وإلا بكر وقوله الأقرب إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ويتيمم العاجز عنه بنيته قال شيخنا فيجوز أن ينوي التيمم بدلا عن الغسل المسنون أو ما في معناه وليس هذا في معنى أن نية التيمم ممتنعة لأنه وسيلة فلا يكون مقصدا إذ محله إذا تجرد وحده وأما هنا فذكر البدلية أخرجه كما تقدم ويفوت غسل الجمعة باليأس من فعلها قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وابن السكن وقال الماوردي خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا لكن قال البخاري الأشبه وقفه على أبي هريرة قوله وقيس بالحمل المس لو لم يزده لما صح قوله كالوضوء من مسه قوله أمر به قيس بن عاصم لما أسلم وكذلك ثمامة بن أثال قوله والغسل للإفاقة من الجنون والإغماء شمل كلامه في الغسل للإفاقة من الجنون والإغماء غير البالغ
____________________
(1/265)
قوله تنبيه قال الزركشي إلخ إذا فاتت هذه الأغسال لا تقضى قوله الثاني البكور إطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو متجه ح قوله لغير إمام وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير قوله بل المراد الفلكية أشار إلى تصحيحه قوله فالعبرة بخمس ساعات منها قال شيخنا الخمس ساعات على رواية الخمس وإلا فالمعول عليه في الحكم أنها ست ساعات وإن كانت روايتها شاذة قوله حتى ترمض الأقدام أي تجد حر الشمس من الرمضاء أي الرماد إذا استحر بالشمس منه قوله الثالث التزين بأخذ الشعر والظفر محله في الظفر في غير ذي الحجة لمن يريد الأضحية قوله ونتف الآباط قال ابن الملقن كما يستحب نتف الإبط يستحب نتف الأنف أيضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد ورأيت في أحكام المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الأنف وكراهة نتفه ثم روي عن عبد الله بن بشر المازني مرفوعا لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف فإنه يورث الأكلة ولكن قصوه قصا رواه أبو نعيم في الطب
ا هـ
وهذا هو المعتمد قوله وضابط أخذ الظفر إلخ قال في الأنوار يستحب قلم الأظفار كل عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما قال ابن الرفعة والأولى في الأظفار مخالفتها روي من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ونظمها بعضهم بقوله إذا ما قصصت الظفر يوما لسنة فقدم على يسراك يمناك وابتدي
____________________
(1/266)
بخنصرها ثم الوسيط وبعده إبهام وبعد البنصر المتشهد ويسراك فهو العكس فيما ذكرته لتأمن في العينين من عيش أرمد وبعضهم بقوله في قص يمنى رتبت خوابس أوخس لليسرى وباء خامس قال شيخنا هو للوالد قوله وأفضلها البياض قال بعض المتأخرين ينبغي أن يكون في غير الشتاء والوحل قوله وعبر في الروض بالبيض زاد الصيمري الجدد قوله كما صرح به البندنيجي وغيره سيأتي في باب ما يجوز لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر قوله وقال المحب الطبري يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يركب في جمعة يشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه التعب به من الخشوع والحضور في الصلاة قوله الرابع يستحب أن يقرأ في الأولى من الجمعة إلخ قراءة البعض منهما أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على الثناء كآية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد السلام
____________________
(1/267)
قوله كي لا تخلو صلاته عنهما قال النووي في أذكاره وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون فيها أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين قوله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم أخرجه الترمذي قوله إلا للإمام إلخ ويستثنى من كراهة التخطي صورة منها الرجل العظيم في النفوس إذا ألف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان المشهورة وتخطيه ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الأذرعي وهو ظاهر فيمن ظهر صلاحه وولايته فإن الناس يتبركون به فإن لم يكن معظما فلا يتخطى وإن ألف موضعا يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما إذا أذن له القوم في التخطي فلا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم إلا أن يكره لهم من جهة أخرى وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الأقفهسي لكن ظاهر كلام شرح المهذب أن كراهة التخطي لا تزول فإنه لما حكى مذاهب العلماء قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة والقول الثاني يكره مطلقا وعن مالك إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله وعن أبي نصر جواز ذلك بإذنهم وحكاية هذا عن أبي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند غيره مع الإذن ويمكن توجيهه بأن الحق لله تعالى كما لو رضي المسلم بأن يعلي الكافر بناء على بنائه فإنه لا يجوز ذلك ومنها إذا كان الجالسون عبيدا له أو أولادا ولهذا يجوز أن يبعث ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أن غير المكلفين أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع العبد قس وقوله في المسألة الأولى قاله البندنيجي أشار إلى تصحيحه قوله فالمراد كما في التوشيح إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/268)
قوله ولشموله الذكر والتلاوة أيضا أشار إلى تصحيحه قوله ويقرأ فيهما سورة الكهف قال في التوشيح أكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من اليوم وحكى في الذخائر خلافا أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قال وظاهر الحديث لا يقتضي التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجمعة وقال الأذرعي الظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أولى مسارعة وأمانا من الإهمال وقراءاتها بالنهار آكد كما قاله جماعة قوله ليصادف ساعة الإجابة اختلفوا فيها على اثنين وأربعين قولا ذكرها في فتح الباري قوله على من لم يلزمه السعي حينئذ بأن أمن الفوات لقربه قوله وإلا فيحرم ذلك عليه من حين يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب أيضا وإلا فيحرم بأن بعد ولو لم تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة قوله إنما جميعا قال الروياني لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما يبيع فيه احتمالان أحدهما من الثاني لئلا يوقع الأول في معصية والثاني من ذوي الجمعة لأن الذي إليه الإيجاب غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في القبول لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة وقوله أحدهما من الثاني أشار إلى تصحيحه قوله أو ما يواري عورته أو دعت حاجة الطفل أو المريض إلى شراء طعام ودواء ونحوهما ولا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك غ قوله لكن يكره البيع في المسجد قال الأذرعي ولا يخفى أن من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك إذا بايع من لا يصلي بالمسجد ولا يسعى إليه قوله لا بأس بحضور العجائز قال ابن السراج وفي معنى العجائز ذوات العاهات
____________________
(1/269)
قوله فالاستماع كذلك صرح بعضهم باستحبابه كتاب صلاة الخوف قوله وكثر المسلمون قال في الخادم قال صاحب الوافي المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار مائتين مثلا فإذا صلى بطائفة وهي مائة يبقى مائة في مقابلة مائتي العدو وهذا أقل درجات الكثرة المشار إليها انتهى قوله محله في الأمن أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن قوله وفي غير الصلاة المعادة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أما الصلاة المعادة فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها قوله فهي أربع كيفيات بل إن ثنيت ضمير فيها السابق فقلت فيهما كانت ثمانية
____________________
(1/270)
قوله وهي أفضل من صلاة بطن نخل قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن صلاة عسفان قوله للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل يحمل كلامهم هناك على النفل المتمحض أما الصلاة المعادة فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها وقيل أن صلاة بطن نخل أولى لتحصل لكل طائفة فضيلة الجماعة على التمام كذا علله الرافعي وكان مراده أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت فضيلة الجماعة في جميع الصلاة قوله ولهم تخفيف الثانية يستحب التخفيف للطائفتين فيما انفردوا به وهي أحسن لأنه يؤخذ منها تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به قوله وبعد مجيئهم يقرأ قدر الفاتحة إلخ هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير
____________________
(1/271)
قوله قال صاحب الشامل وهذا يدل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو في الثانية فلا أي من صلاة الإمام أن وقوله أي من صلاة الإمام أشار شيخنا إلى تضعيفه وكتب أيضا سواء انفضت الفرقة الثانية قبل اقتدائها أو بعده وقوله سواء انفضت إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه أيضا قوله للحاجة مع سبق انعقادها قال الجوهري وهو محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية قوله قال الزركشي أي وابن العماد قوله الأقرب نعم إلخ الأقرب عدم وجوبه عليه والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح قوله لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه إلخ ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء أحدهما عليه الجمعة والآخر لا جمعة عليه أثما جميعا أما الذي عليه الجمعة فلأنه فوتها وأما الآخر فلإعانته على تفويت الواجب قوله لانقطاع قدوتها بالمفارقة علم منه أنه لا يتحمل سهوها بعد نيته مفارقتها وإن كان في الأولى
____________________
(1/272)
قوله فرع حمل السلاح إلخ أي الذي يقتل قوله وإلا فيحرم أي وإلا بأن غلب على ظنه قوله قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله والترس والدرع ليس بسلاح لأنهما مما يدفع به قوله والوجه التسوية بين الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله ودعوى النووي في الروضة إلخ الظاهر أن النووي رأى أن سياق كلام المختصر في ذات الرقاع فلهذا قال عنى صلاة ذات الرقاع لكن لا يخفى أنها مثال وأن حكمها جار في بطن نخل وعسفان لوجود علته في الجميع قوله أو تقدموا على الإمام إلخ مثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع قوله إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب هذا يقتضي أن يكون في غير زجر الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي قوله تعالى فالزاجرات زجرا بزجر المقاتلين الخيل على اختلاف في معنى الآية بسطه قوله ولو احتاج إلى الضرب الكثير إلخ قال في الخادم يستثنى من هذا ما لو نازعته الدابة فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه وبين الخطوات الثلاث أن الجذبات أخف فعفي عنها في الثلاث فإن كثر أبطل قوله وفي الأصل أو يجعله في قرابه أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/273)
قوله وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس قال شيخنا مع أن الأصح فيها أيضا القضاء قوله ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع إلخ وهو ظاهر قوله وأنه لا تشرع في الفائتة بعذر بل أو بغير عذر كما يؤخذ من التعليل السابق ثم رأيت الأذرعي قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم أن التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه ويشبه أن تجوز الفائتة إذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية قوله وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا يؤخذ منه أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت وهو كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها ولو مع سعته قوله ولم تكن له بينة إلخ لو كان له بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا بعد الحبس فهي كالعدم فرع لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا يسيرا لم تبطل صلاته أو كثيرا بطلت وإن تبعها إلى غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره يحمل على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف للمشي أما إذا خاف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يؤخذ من كلامهم ش قوله ويؤخرها لخوف فوات الوقوف قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء إلا فيمن كان قريبا ولم يبق من وقت الوقوف إلا وقتها وإلا فيتصور في العصر مثلا كأن علم أنه إن تركها وتوجه أدرك الوقوف وإلا أحصر أو كان في جدة محرما وعلم أنه إن توجه وترك ما أمامه من الصلوات أدرك الوقوف كا قوله كتأخيرها للجمع يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق ودفع الصائل عن نفس أو مال والصلاة على ميت خيف انفجاره قوله رأوا سوادا فظنوه عدوا إلخ ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين ظنهم ذلك بأنفسهم أو بإخبار ثقة ولا بين أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب
____________________
(1/274)
275 باب ما يجوز لبسه قوله وما أكثره منه لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والحرام أغلب وكتب أيضا سئل العلامة ابن رزين عمن يفصل الكلوثات الحرير والأقباع ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فأجاب بأنه يأثم من يفصل لهم الحرير أو يخيطه أو يبيعه أو يشتريه أو يصوغ الذهب للبسهم وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حل لإناثهم ولأن تزيين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل قوله لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين وإذا شك حرم والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الإناء المضبب إذا شك في كبر ضبته العلم بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم استعمال الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء قوله ويجوز لحاجة دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس قوله الأنسب بكلام أصله لضرورة عدل عن تعبير أصله لما قاله الإسنوي وغيره من أنه يكفي الخوف مما يبيح التيمم كالخوف على العضو أو المنفعة أو المرض الشديد ويشهد له جواز للحكة والجرب
قوله للحاجة إلخ وإن وجد غيره مما يغني عنه من دواء أو لباس وإن قال في الكفاية إن شرط الجواز أن لا يجد ما يغني عنه أي كما في التداوي بالنجاسة قال الدميري لا يصح إلحاقه بالتداوي بالنجاسة لأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف قوله والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر قال السبكي الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في السفر وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخص إنما هو اجتماع الثلاثة وليس أحدها بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا تثبت في بعضها إلا بدليل
ا هـ
ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر لإفرادها في القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر س قوله ولمحارب لبس ديباج إلخ جوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيئة وانكسار قلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه شيخنا الأوجه خلافه
____________________
(1/275)
قوله وفيما قاله وقفة قال شيخنا الأوجه أن المرجع فيها إلى الوزن مطلقا قوله وظاهر أن شرط جوازها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأقرب أنه كالمنسوج إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الإسنوي وغيره قوله جاز على الظاهر من كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيد ظاهر كلامهم إلخ فإن قرب بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء والفراش أجيب بأن الحرير توسعوا فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى في حرمته الاستعمال والخيلاء لا الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع فالأولى الأخذ بظاهر كلامهم س قوله قال الزركشي ويقاس به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا الأزرار ونحوها قوله وأفتى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله المتجه خلافه كخياطة أثواب الحرير للنساء وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر قوله وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس إلخ قال شيخنا قيل أفتى الوالد بجواز اتخاذ ثوب حرير لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم كلام ابن عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم على لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه على فعل معصية وإثمه دون إثم من فعلها قوله فإن فرش رجل عليه غيره جلس إلخ قال الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها أما إذا اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة
ا هـ
والوجه أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب س وقوله والأوجه أشار إلى تصحيحه قوله وعلى نجاسة بينه وبينها حائل بحيث لا تلقى شيئا من بدن المصلي وثيابه قوله وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون أشار إلى تصحيحه قوله وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر هو المذهب
____________________
(1/276)
قوله إلحاقه بالمزعفر قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر قوله لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله إلخ قال في الخادم إن أبا الشاشي أحد الأئمة في طبقة الشيخ أبي إسحاق أجاب بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستور حرير ولا يصح وقفها عليها وهي باقية على ملك الواقف قوله أما إلباسه لهما فجائز إلخ قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير والمغشى مقنى وأجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية أو يحمل ذلك على المضطر يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة أو على خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي أشار إليه في المجموع بكلامه السابق والجواب الأول بشقيه يقتضي حل التغشية وإن لم يحل الاقتناء وفاقا لإطلاق الجمهور السابق س قوله إلا على بدن آدمي إلخ ما ذكره من تحريم استعمال النجاسة في البدن قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر أنه يكره تلطيخ رأس المولود بالدم وهو يستلزم جواز لطخ نفسه لأنه لو كان حراما لامتنع عليه فعله مع الغير بطريق الأولى وإن كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول وأجيب بأن جنس الدم مما يعفى عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما دخله التخفيف على ما لم يدخله لأن شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع في التثقيل والتخفيف وبأن الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح قياسه على المتفق على نجاسته وبأن تلطيخ رأسه بالدم فيه إظهار لشعار العقيقة وإعلام بأنه قد عق عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبأن دم الأضحية والعقيقة قد شهد له بالبركة بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب أسلفتيه قوله وله لبس ثوب متنجس إلخ يستثنى ما إذا كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء قوله ولا يخفى تقييده إلخ قال الأذرعي والظاهر تحريم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله
____________________
(1/277)
استصباح بدهن نجس وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به قوله في غير المسجد أشار إلى تصحيحه قوله تبعا للأذرعي والزركشي استثنى الإمام المساجد فإنه يمتنع قطعا وهو واضح ع قوله والأشبه أنه يلحق بالمسجد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الفوراني والعمراني والإمام والمتولي قوله ويعفى عما يصيبك من دخان المصباح البخار الخارج من النجاسة كالكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لأنه لا يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عين النجاسة قوله واتخاذ صابون من الزيت النجس ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده لا بحاله ولا ضرورة قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للزوج الإيلاج فيها قوله وأن ينتعل قائما مثله لبس الخف والسراويل قوله بفتح الراء قال في الصحاح والعامة تقوله بكسر الراء قوله قال ابن الرفعة وينبغي إلخ وصوبه الأذرعي قوله وإنزال الثوب ونحوه كالسراويل والإزار
____________________
(1/278)
279 كتاب صلاة العيدين قوله عيد الفطر الأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر قوله وهي سنة أي مؤكدة قوله للاتباع قاله الماوردي إلخ ولاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة والخطبة قوله أما صلاتها منفردين فسنة لقصر زمنها قوله واقتضاه كلام المتولي حيث قال ولهذا لم تشرع في حقهم صلاة العيد جماعة قوله ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها لأن مبنى الصلوات التي تشرع لها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات وهذه الصلاة منسوبة إلى اليوم واليوم يدخل بطلوع الفجر وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة إلا ما ذكرناه وأما كون آخرها الزوال فمتفق عليه لأنه يدخل في وقت صلاة أخرى قوله وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها أي على رأي مرجوح ففي الرافعي في باب الاستسقاء ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد قوله والأفضل من ارتفاعها إلخ ولو وقعت الخطبة بعد الزوال حسبت
____________________
(1/279)
قوله قدر آية معتدلة أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر سورة قل هو الله أحد قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة ق في الأولى إلخ قال الأذرعي والظاهر أنه يقرؤهما وإن لم يرض المأمومون بالتطويل وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله جهرا ولو مقتضية نهارا قوله تابعه ولم يزد عليها إلخ مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال وأما جلسة الاستراحة فلأن حديثها ثابت في الصحيحين ح
قوله بل كلام المجموع يقتضي أنه يكبر مطلقا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة التدريب وتقضى إذا فات وقتها على صورتها ا هـ قال الناشري وفي فتاوى النووي أنه سئل عن الصبح إذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فأجاب بأنه يستحب وقياس ذلك أن يكبر في القضاء وذكرت في الأذان عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها وقياسه التكبير هنا في المقضية قوله والصفات أي السنن قوله إلا أنه لا يجب القيام فيهما قال في التوسط لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم قوله الإسماع والسماع
____________________
(1/280)
قال شيخنا الإسماع يستلزم هنا السماع وعكسه قوله لقول عبيد الله بن عبد الله إلخ وتشبيها للخطبتين بصلاة العيد فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية على سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع قوله واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء المتجه استحباب الاستخلاف في الصلاة والخطبة جميعا قوله وبه صرح الجبلي لكونه افتياتا على الإمام قال في المهمات وفيه نظر لأن الإمام هو الذي استخلفه وحينئذ فلا افتيات
ا هـ
وفي النظر نظر لأن مراد الجبلي إذا استخلفه ليصلي بهم سنة العيد فقط وسكت عن الخطبة فليس له أن يخطب لأن الخطابة ولاية ولم يأذن فيها وقد نقل الأذرعي عن نص الشافعي أنه إذا لم يأمره بالخطبة لم يخطب قوله يتأكد استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة ولو كانت ليلة الجمعة
____________________
(1/281)
قوله شغفها بحب الدنيا أخذا من خبر جبريل لا تدخلوا على هؤلاء الموتى قيل من هم يا رسول الله قال الأغنياء قوله وقيل الكفر أخذا من قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه أي كافرا فهديناه قوله وقيل الفزع يوم القيامة أخذا من خبر
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت أم سلمة أو غيرها واسوأتاه أتنظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لهم في ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة قوله كالمبيت بمزدلفة وإن كان الراجح عند النووي الاكتفاء فيه بلحظة في النصف الثاني قوله فرع المشي إليها سنة قال ابن الأستاذ لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى قوله والمستحب إبكارهم بعد الصبح إلخ هذا إن خرجوا إلى الصحراء فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر قس وقال الغزي إنه الظاهر قوله وخروج الإمام عند الإحرام بالصلاة وليكن ذا لفطر كربع النهار وفي الأضحى كسدسه
____________________
(1/282)
قوله ويذهب إليها وإلى كل طاعة قوله لتشهد له الطريقان وقيل ساكنهما من الجن والإنس وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من معه ورجحه ابن بطال وقيل ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك وقيل ليصل رحمه قوله ليزداد غيظ المنافقين أي واليهود قوله وقيل لئلا تكثر الرحمة وقيل ما من طريق مر بها إلا فاحت فيها رائحة المسك وقيل ليساوي بين الأوس والخزرج في المرور لأنهم كانوا يتفاخرون بمروره عليهم د قوله أما في حق غيرها كاحتساب العدة قال ابن الرفعة الوجه حمل كلامهم على العموم فإن الاشتغال بذلك ولا فائدة محققة في الحال عبث والحاكم يشتغل بالمهمات نعم إن كان ذلك موجودا فالوجه ما قاله الرافعي قال الأذرعي ولك أن تقول الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حقوق الله تعالى أو لعباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند الأداء مطالب بذلك ليرتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا وقال في المهمات ما قاله ابن الرفعة مردود قوله ثم يصليها مع الناس قال شيخنا ويصير ذلك مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها وكان العبد لعدم تكررها كغيرها سومح فيها بذلك كا قوله ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي قال الأذرعي وهو القياس
____________________
(1/283)
قوله فلهم الرجوع وتسقط عنهم وإن قربوا نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر أنه ليس لهم تركها س وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا يتجاوز إلى الفطر لأن عيد الفطر تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات قوله فسو بينهما ونقله البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن نص الشافعي وعليه عمل الناس قس قوله عقيب كل صلاة مثلها سجود التلاوة والشكر واستثناهما المحاملي قوله من صبح يوم عرفة إلخ وقال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته أنه يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة إلى آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الأسباب غ قوله وقال في الروضة أي والمجموع وقوله أنه الأظهر أشار إلى تصحيحه قوله لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة إلخ يؤخذ من التعليل إن تعمد تركه كالنسيان قال شيخنا فيأتي به ما لم تخرج أيام التشريق كما في البيان
____________________
(1/284)
285 كتاب صلاة الكسوفين قوله والأصل في الباب قبل الإجماع إلخ قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله أي عند كسوفهما لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن عبادتهما لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضا ولا معنى لتخصيصهما بالنهي قوله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم وقال الناس إنما كسفت لموته إبطالا لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض قوله وأقلها ركعتان إلخ قال شيخنا سئل الوالد رحمه الله تعالى عمن نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار على ركعتين كسنة الظهر وأن يصليها بركوعين وقيامين فأجاب بأنه يجوز له كل من الأمرين المذكورين قوله أخذا من خبر قبيصة إلخ قال في المجموع أجاب عنهما أصحابنا بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة والثاني أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز قال ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للأفضل
ا هـ
قال في التوشيح ويظهر أن يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي فيه بخاصة صلاة الكسوف وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال بعضهم صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان الأولى وهي الكاملة وهي ذات الركوعين فإذا أحرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا النقص على الأصح لأن الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص بالكيفية الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى هل الوتر بركعة وحينئذ ما اقتضاه كلام النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح المهذب الأول من المنع محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على الأقل وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها ركعتين وقوله بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صلاها بالمدينة ركعتين أي من غير تكرير ركوع قوله نقله في المجموع عن نص الأم قال الأذرعي وقضيته أنه لا فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء قال وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها فيه نظر وأقول قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على
____________________
(1/285)
الأصح وإنما نص على المنفرد لأنه محل وفاق وجريا على الغالب ش قوله كما أشار إليه السبكي وغيره لأن الزيادة والنقص إنما يكونان في النفل المطلق وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص قوله لظاهر خبر النعمان السابق وغيره يجاب عنه بأنه يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فإن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال قال شيخنا قاله الوالد قوله كالبقرة فيه دلالة على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة وهو كذلك واختار بعضهم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة قوله وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة أشار إلى تصحيحه قوله أي كخطبتها في الأركان كما في المنهاج إلخ عبر في الوجيز بقوله خطبتين كما في العيد ويأتي هنا ما تقدم ثم من اعتبار الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية
____________________
(1/286)
قوله فيصليها وإن غاب بعده كاسفا لأن سلطانه وهو الليل باق قوله لتعينها وضيق وقتها إن لم يخش تغير الميت والإقدام وإن خيف فوت وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في قواعده قوله وعند أمن الفوات تقدم الجنازة قال السبكي قد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب وقوله على سبيل الوجوب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقته وهو خطأ يجب اجتنابه ولو في الجمعة
____________________
(1/287)
قوله فلا يجوز أن يقصدهما بها إلخ قال النووي فيه نظر لأن ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره وأجيب عنه بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه قوله وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها أشار إلى تصحيحه قوله ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا فكيفيتها كسائر الصلوات نص عليه في الأم فقال ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات
ا هـ
قوله قال العبادي أشار إلى تصحيحه كتاب صلاة الاستسقاء
____________________
(1/288)
قوله أو ملحت واحتاجوا إليها بفتح اللام وضمها قوله وإلا فلا استسقاء أي وإلا بأن انقطعت المياه ولم تمس الحاجة إليها في ذلك الوقت قوله ويظهر تقييد ذلك بأن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله منزلان على حالين أشار إلى تصحيحه قوله أن يأمرهم الإمام أي أو نائبه قوله كما أفتى به النووي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وسبقه إليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الأذرعي إنه الأصح واختلف المتأخرون في وجوب التبييت إذا أوجبنا الصوم واختار الأذرعي عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر
ا هـ
قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب التبييت قوله وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لا يجب على الإنسان التصدق بما عدا الزكاة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة يوم العيد أن يتصدقن وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب قوله وقال الإسنوي في شرحه إنه القياس لما فيه من المصلحة العامة قوله وبالتوبة إلخ لأن المعاصي تضيق الرزق لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم بالذنب يصيبه وقال مجاهد في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون أي الدواب تقول منعنا المطر بخطاياهم
____________________
(1/289)
والإقلاع موسع للرزق قوله ثم يخرج بهم إلى الصحراء محله إذا كان الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في الخصال فيستسقي بمكة بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الأقصى لجمعهما مع شرف البقعة السعة الكافية للجمع وإن كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح المنهاج وفيه نظر لأنا مأمورون هنا بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد إن قوله وقال الشرف إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد الإطلاق قوله في الرابع صياما الأمر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله الفقيه إسماعيل الحضرمي وقال الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعم من حضر ومن لم يحضر
وأما الأمر بالخروج من المظالم وبالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة فيعم من حضر ومن لم يحضر وقوله وقال الفقيه أحمد بن موسى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله في ثياب بذلة ولو كان يوم عيد قوله وقضية الفرقين إلخ قال شيخنا حاصل ذلك أنه لو اشتدت الحاجة إلى الخروج حالا خرجوا وإلا أخروا إلى الغد ليخرجوا صائمين قوله ويجاب بأن الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن تضرر به فلا وجوب إلخ المعتمد أن الصوم مطلوب مطلقا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد قال شيخنا ومرادهم بالتضرر هنا حصول مشقة به لا خوف محذور تيمم قوله ونقله الشاشي عن بعضهم واستبعده قال الأذرعي وهو كما قال قوله لئلا يتأذى بعضهم ببعض ولأنه محل شرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة قوله وهل ترزقون وتنصرون إلخ وقال صلى الله عليه وسلم لولا صبيان رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا قوله فهل تحسب من مالهم أشار إلى تصحيحه قوله وفي البيان وغيره إلخ وفي لفظ الإمام أحمد وغيره خرج سليمان يستسقي قوله وتوقف معزولة عن الناس ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة نقله الأذرعي عن جمع من المراوزة قوله في مستسقي المسلمين وغيره
____________________
(1/290)
بل يكونون في بيعهم وكنائسهم فإن خالطوهم كره قوله فلو تميزوا إلخ لم يذكر حد الامتياز وفيه ثلاث احتمالات العرف وهو ظاهر نص الأم وقيل ثلاثمائة ذراع وقيل بحيث لا يرى بعضهم بعضا أخذا من الحديث قوله لم يمنعوا قال الشافعي ويحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لئلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك
ا هـ
فإن قيل قد يخرجون وحدهم فيسقون فتظن ضعفة المسلمين بهم خيرا قلنا خروجهم معنا مفسدة محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة كذا قاله الغزي وفيه نظر وقد صرح بعض المالكية بمنعهم من الانفراد في يوم فإنه قد تصادف إجابتهم فتكون فتنة للعوام قس قال الأذرعي وهذا مأخذ حسن قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم قال الروياني لا يجوز أن يؤمن على دعاء الكافر لأن دعاءه غير مقبول قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال آخرون قد يستجاب دعاؤه كما استجيب لإبليس دعاؤه بالانتظار قوله استحبابها في الصحراء مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله للاتباع كما مر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كصلاة العيد زاد الدارقطني كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قوله كما صرح به الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي كخطبته في الأركان وغيرها فيندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم فيخطب قوله مريعا ويروي مربعا بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق
____________________
(1/291)
قوله وهو نحو ثلثها إلخ وفي الكافي للزبيري عنه عند بلوغ النصف وقال الروياني في البحر يكون عند الفراغ من الاستغفار قوله ويحول رداءه وينكسه هذا مخصوص بالذكر أما المرأة والخنثى فلا قوله وحول رداءه قال البيهقي وكان طول ردائه صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا قوله إلى الخصب بالكسر قوله ويكره رفع اليد النجسة أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وهل هما عبادتان تشترط فيهما النية أو لا أشار إلى تصحيحه الثاني قوله فيكون المسموع صوته أي صوت تسبيحه
____________________
(1/292)
قوله على اختلاف فيه في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو قال ملك من الملائكة بيده مخراق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر قالوا صدقت الحديث بطوله وعلى هذا التفسير أكثر العلماء فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله علي رضي الله عنه وهو المعلوم في لغة العرب وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الرعد ريح تخفق بين السحاب فتصوت ذلك الصوت وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب والبرق وما يتقدح من اصطكاكها وهذا مردود لا يصح به نقل وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس أن البرق مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب قال القرطبي وهو الظاهر من حديث الترمذي وعن ابن عباس أيضا هو سوط من نور بيد الملك يزجي به السحاب وعنه أيضا البرق ملك يتراءى وقوله قال ملك من الملائكة مخراق إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/293)
قوله بنوء كذا النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما كتاب الجنائز قوله وقيل بالكسر اسم للنعش لو قال أصلي على الجنازة بكسر الجيم صحت إن لم يرد بها النعش وكتب أيضا الموت يبطل الصلاة وفي الصوم وجهان أصحهما نعم كالصلاة والثاني لا كالإحرام لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعثمان أنت تفطر عندنا الليلة رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد قوله يستحب الإكثار من ذكر الموت المراد ذكر القلب بأن يجعله نصب عينيه وكتب أيضا الموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف لا يفنى أبدا قوله في ضيق إلا وسعه إلخ والنسائي فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره أي كثير من الأمل والدنيا وقليل من العمل قوله والمعروف وجوبهما أشار إلى تصحيحه قوله ولو عبر بالخروج منها كان أولى لأنه يتناول رد العين وقضاء الدين والإبراء منه وإقامة الحدود التعازير والإبراء منهما ح
____________________
(1/294)
قوله سلم منه قول أصله ويستحب لغيره إلخ هذا مستفاد من كلام المصنف بمفهوم الأولى قوله وسواء الرمد لأنه صلى الله عليه وسلم عاد زيد بن أرقم من رمد قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله رد بأنه موضوع قال الذهبي في الميزان قال أبو حاتم هو حديث باطل موضوع وقال أبو عبد الله الفراوي تستحب إعادة المريض في الشتاء ليلا وفي الصيف باكرا ووجهه أن الليل يطول في الشتاء وفي زيارته تخفيف عنه قوله فلا كراهة قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/295)
قوله وفي المجموع ينبغي أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو حسن إن كان ثم غيره أشار إلى تصحيحه قوله فيذكر عنده الشهادة قال الدميري والأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر قوله ويؤخذ منه ما بحثه الإسنوي أنه لو كان إلخ وهو ظاهر قوله والتلقين مقدم على الاستقبال وإن ظن بقاء حياته قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه أشار إلى تصحيحه قوله وقال إنه غريب إلخ أي قال كغيره قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى يحصل ذلك بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث تنبيه الظن في الشرع ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام
____________________
(1/296)
قوله ليحسن ظنه بربه قال الأذرعي ويظهر وجوبه إذا رأوا منه أمارات اليأس والقنوط إذ قد يفارق على هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك أخذا من قاعدة النصيحة الواجبة وهذا الحال من أهمها وقوله ويظهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأظهر في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويلين مفاصله بالمد والرد إلخ لو احتاج في تليين مفاصله إلى شيء من الدهن فلا بأس حكاه النووي عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما قوله وينزع ثيابه التي مات فيها هذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة قوله لئلا يسرع فساده ينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه إذا كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته فيه نظر لأن المعنى في نزعه إنما هو خوف تغير الميت فلا فرق بين الشهيد وغيره ولا بين طهارة القميص وعدمها قوله بعشرين درهما أي تقريبا قوله والظاهر أن السيف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن الموضوع يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن المراد هنا إلقاؤه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يبعد جوازه لهما أشار إلى تصحيحه قوله ويبادر بقضاء دينه قالوا ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ح قوله وظاهر أن المبادرة تجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عند طلب ذي الحق
____________________
(1/297)
حقه إلخ أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره لضمان الغصب والسرقة وغيرهما قوله قال الأذرعي إن النووي إلخ ونقله بعضهم عن الشافعي قوله إنه ليس بعيدا إلخ قال ابن عساكر لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلى الله عليه وسلم وقال غيره إنما تمنى الموت على الإسلام لا الموت قوله والوجه حمل تفسيرها بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصحح في المجموع أنه مستحب أشار إلى تصحيحه باب غسل الميت قوله والصلاة عليه إذا شرع فيها ثم أفسدها وجب عليه فعلها فورا لأن من شرع فيها وجب عليه إتمامها قوله وللأمر به في الأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله قوله والمشهور عموم الخطاب إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/298)
قوله وأمارته استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه إلخ الواو في هذه الأمور بمعنى أو قوله بتغير ونحوه قال في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة نص عليه قوله وأقل الغسل إلخ قضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ماء يغسل به بشراء أو غيره حضرا أو سفرا وفي فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ماء يممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم أو كان معهم ماء فاضل لا يجب على الرفيق بذله لغسل الميت لأن له بدلا وهو التيمم كما لا يجب في الحياة لأجل الطهارة وجزم بأنه يجب بذل الكفن لو مجانا لأنه لا بدل له قال شيخنا إلا وجه ما اقتضاه إطلاق المصنف ولعل ما في فتاوى البغوي فرعه على رأيه الذي نقله النووي عنه في نفقة الرقيق أنه لا يجب على السيد شراء الماء في السفر لرقيقة وسيأتي أن الراجح لزومه كالحضر فيكون هنا كذلك بجامع الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو أولى لكونه خاتمة أمر كاتبه قوله بعد إزالة النجس لو كان على بدنه نجاسة لا تخرج إلا أن يلينه بالدهن لينه قوله وكأنه ترك الاستدراك هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص اختلفت الصحابة في غسله صلى الله عليه وسلم هل نجرده أو نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه قوله ولأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه فيظهر أو قد اجتمع في موضع من بدنه دم أو التوى عنقه لعارض فيظن من لا يعرف أنه عقوبة قوله ويجب تقييده بما إذا لم تكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مستلقيا كالمحتضر وموضع رأسه أعلى ورجلاه إلى القبلة فيحرم كبه على وجهه فكب الحي نفسه مكروه
____________________
(1/299)
قوله ما لم يحتج المسخن لوسخ وبرد ونحوه لو كان وسخه لا يزول إلا بتليينه بالدهن لينه به قال البندنيجي وغيره وكتب أيضا قال الأذرعي قيل لا يكره غسله بالشمس وفيه نظر لأن الغاسل يخامره وصرح البندنيجي بالكراهة وهو قضية إطلاق الأصحاب هنا وقوله وهو قضية إطلاق الأصحاب أشار إلى تصحيحه قوله بالأشنان بكسر الهمزة وضمها قوله أي السبابة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله منخريه بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمهما وفتح الميم وكسر الخاء وهي أشهرها قوله وينبغي أن ينوي بالوضوء الوضوء المسنون أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/300)
قوله ويحتمل أنه شرط لتسريحهما مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله كما هو ظاهر كلام المجموع أي وغيره وجرى عليه جماعات قوله وقضية كلامهم تقديم تسريح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل الوجه التكرير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستحب المزني إعادة الوضوء في كل غسلة قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله فلا ينتقض غسله وغسل النجاسة إلخ شرط جريان الخلاف القائل بوجوب الوضوء والغسل أيضا أن يكون ذلك قبل إدراجه في الكفن فإن كان بعده كفى غسل النجاسة قطعا وفي المهمات عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كان الخروج بعد التكفين ا هـ والمذهب خلافه
____________________
(1/301)
قوله الرجال أولى بالرجل إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقه بالمرأة فالقياس امتناع غسل الرجل له قوله ولو كتابية وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها قوله لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت ولأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم يخالفه أحد قوله كان يلف الغاسل منهما على يده خرقة استحبابا قوله و القياس في المعتدة عن وطء شبهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله غسل مدبرته إلخ قال الناشري هذا إذا لم يوجد من قرابة الأمة أحد فإن وجد فينظر فإن كانوا رجالا فهو كالزوج وإن كن نساء بني على أن الرق هل يبطل بالموت أو لا فإن لم يبطل فهو كالزوج معهن وإن بطل فينبغي تقديمهن عليه هذا ما ظهر قوله ولا لمسها ولا النظر إليها بلا شهوة إلخ اعترضه ابن العماد بأن التعليل بالنظر ضعيف فإن الأجنبي يباح له النظر إلى أمة الغير عند الأكثرين ولا يباح له غسلها والتعليل بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع أنه لا يجوز له الغسل فإذا بطل التعليل بالنظر واللمس لا يبقى إلا الملك والملك قد عارضه منع حل الوطء فأشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر قوله ويجاب بأن تحريم الغسل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع وجود النساء إلخ قال في الأنوار ويجب تقديم النساء والزوج على غيرهم ويحرم تفويضهم إلى غيرهم كما يجب تقديم المحارم على الأجانب ويحرم تفويضهم ثم قال في غسل الرجل ويجب تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم على الأجنبيات ويحرم التفويض إليهن كما يجب تقديم النساء المحارم على الأجانب قوله وأيده بأمور بإطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا بكر رضي الله عنهما مع أنه كان له عصبة وعلى عكسه بتغسيل علي
____________________
(1/302)
زوجته فاطمة رضي الله عنهما مع وجود النساء قوله يمما لو حضر من له غسلهما بعد الصلاة عليهما وجب غسلهما كما لو يمما لفقد الماء ثم وجد وتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر قاله الناشري قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله إن لكل من الفريقين تغسيله أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولو مع وجود المحارم قوله بأنه هنا محل حاجة وبأنه لا يخاف منه الفتنة قوله أحدهما لاحق لها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأقرب فالأقرب فإن استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على قياس ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة قوله ويشبه أن يقدمن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومثله محارم المصاهرة وهو مقتضى المدرك الذي من جهته اعتبرت المحرمية وهو النظر وقول الأذرعي لم يذكروا محارم الرضاع مردود بأن اعتبارهم المحرمية على ما قررناه يتناول الرضاع والمصاهرة قوله وعليه تقدم بنت عم بعيدة أشار إلى تصحيحه قوله هي محرم من الرضاع أي أو المصاهرة قوله ينبغي تقديم محارم الرضاع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن منظوره أكثر ولأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره أحد وما روي من إنكار ابن مسعود عليه لم يثبت نقله و بالقياس على عكسه فإنها تغسل الزوج بالإجماع قوله أن يكون مسلما حرا مكلفا قوله وكذا الكافر البعيد أولى إلخ لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قوله وينبغي أن يشترط إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/303)
قوله من وجوب الترتيب المذكور أشار إلى تصحيحه قال شيخنا المعتمد عدم الوجوب ومع ذلك فليس له تفويض ذلك مع غير الجنس لما فيه من تفويت حق الميت بخلاف ما إذا كان من الجنس قوله فقال الأشبه جواز التوكيل فيه لجواز الاستئجار إلخ يفرق بينهما بأن من ضرورة استحقاق الأجير الأجرة وقوع عمله لمستأجره بخلاف التوكيل قوله بخلافه فيما مر إلخ لأن المفوض وإن رضي بنقل حقه إلى غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون مراعاة حق الميت فيه متعلقة به قوله وأقارب الكافر إلخ قوله كما لا يختن قال شيخنا جزم في الأنوار والعباب بحرمته وأشار إلى تصحيحه قوله وإلا كأن لبد شعر رأسه إلخ أو كان به قروح مثلا وجمد دمها قوله كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر قوله ويحرم ذلك من المحرم وتطييبه قال الغزي ولكن يفدي عنه من تركته كما لو حلق رأس المحرم وهو ساكت
ا هـ
لكن سيأتي أنه لو طيب إنسان المحرم فلا فدية ويعصي فقياسه أن لا تجب الفدية هنا إلا أن يقال هذا أثر فعله قوله ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه إلخ نص على حكمين من أحكام الإحرام ونبه على أن العلة الإحرام فوجب اطراد جميع أحكامه ووقع في صحيح مسلم في هذا الحديث ولا تخمروا وجهه ولا رأسه قال البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض الرواة وقال في الشامل أنه محمول على ما لا بد من كشفه من الوجه قوله وقضية ذلك أنه لا فدية في حلق شعر الميت إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويصر في كفنه قال شيخنا صرح بعضهم باستحبابه ولعله من حيث الصر وإلا فسيأتي أنه يجب دفن ما وجد من جزء ميت انفصل منه بعد موته
____________________
(1/304)
قوله ويدفن معه إلخ واختار الماوردي أنها لا تدفن معه إذ لا أصل له قوله قال الأذرعي وينبغي أن يتحدث بذلك أشار إلى تصحيحه قوله قال والوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فقول المصنف إلا لمصلحة عائد للأمرين قوله بل لا يبعد إيجاب الكتمان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فظاهر أن الرجل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن غيره لا يوثق به أي في تكميل الغسل وغيره من المشروع قالوا فلو غسله فاسق أو كافر وقع الموقع قوله ولا يجوز نصبه لهما وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتى المسلمين ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل قوله ولو قيل يقدم في الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومن دفن بلا غسل إلخ لو وقع في القبر مال فهل ينبش للغسل فيه وجهان كأنهما الوجهان في الغريق قال شيخنا ومقتضى ذلك النبش قوله قال الماوردي بالنتن والرائحة أشار إلى تصحيحه باب التكفين قوله بخلاف الرجل والخنثى إلخ مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز تكفينهما بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الإسنوي وغيره ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي في الحرير قوله وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر في الشهيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمتجه كما قال الإسنوي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به البغوي والقمولي إلخ كلام البغوي في هذه المسألة مبني على رأي له مرجوح وهو أنه
____________________
(1/305)
إذا خرج من الميت نجاسة أو وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب غسلها لو المذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته على نفسه صريح فيما ذكرته والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه إبراهيم بن عجيل اليمني يشترط في الميت ما يشترط في المصلى من الطهارة وستر العورة وغير ذلك قوله إنما هو للمهلة بفتح الميم وضمها وكسرها كذا ضبط بالقلم قوله ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني لو قال الورثة نكفنه في شرب أو ديبقي وقال الغرماء نكفنه بغليظ الثياب قال الماوردي في الحاوي ينبغي للحاكم أن يلزم الفريقين المتعارف لمثل الميت في حاله ويساره وإعساره وسطا إلا ما عاد إليه المسرف ولا ما منع منه الشحيح وقوله وينبغي للحاكم أن يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بتعذر كسب الميت إلخ و بأن هذا خاتمة أمر الميت فروعي فيه ما لم يراع في حق الحي قوله والظاهر أنه لو كان الوارث إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي في الخادم قوله ولعل مراده هنا أنه واجب لحق الميت إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا اعلم أن الكفن فيه حقوق فستر العورة محض حق الله تعالى وبقية البدن فيه شائبة حق الله تعالى وحق الآدمي فليس متمحضا له فلهذا لم يملك إسقاطه والزائد على الثوب محض حقه فله إسقاطه قوله والجمهور كالحي استشكله في المهمات بقولهم في النفقات لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ستر العورة وإن لم يتأذ بحر أو برد لأنه تحقير وإذلال فإذا امتنع ذلك في الحي الرقيق فامتناعه في الميت الحر بطريق الأولى لأن الناس يتكلفون للميت ما لا يتكلفون للحي ويعدون ترك ذلك إزراء بالميت لكونه خاتمة أمره
ا هـ
وما ذكره غير لازم والفرق من أوجه الأول أن الميت يحصل له الستر مع ذلك بالتراب فلا ضرر عليه بخلاف العبد فإنه لا شيء يستر بقية بدنه الثاني أن في ثوب العبد حقا لله تعالى أيضا وهو التجمل للصلاة فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء الثالث أن ما عدا العورة من البدن يستر مروءة ولهذا تسقط الجمعة عمن لم يجد ما يستر بقية بدنه وإن وجد ساتر العورة لأن ذلك مخل بالعدالة وليس للسيد أن يفعل بالعبد ما يخل بالمروءة والعدالة وهذه المعاني لا توجد في الميت قوله لا برقه وحريته كما اقتضاه
____________________
(1/306)
إطلاقهم أشار إلى تصحيحه
قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان وممن استثنى الوجه والكفين النووي في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا س قوله لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت أشار إلى تصحيحه قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات إلخ وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس و لأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد س قوله حتى إذا أسقطه جاز كنظيره هنا ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته لأنه أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه لأنه إنما يجب بموته
قال شيخنا لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا لأنه انضم إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك ما زاد عليه إذ هو محض حقه قوله وأكمله خمسة للمرأة أما للرجل جل فجائزة قال الأذرعي لا خفاء أن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو ومحجورا عليه بسفه أو غائبا أو كان الوارث بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة على الخمسة والذي أطلقوه الكراهة قال المصنف ولا يبعد التحريم قال الأذرعي بل هو الأصح المختار وعبارة جماعة والزيادة على الخمس ممنوعة ومن هؤلاء الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال والنساء سرف محذور إلخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن العراقي المشهور الكراهة
وقوله قال الأذرعي لا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي أطلقوه الكراهة قوله فلان الزائد حق له إلخ ويقتصر أيضا على ثوب واحد إذا كفنه من تلزمه نفقته أو كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة ومن عليه النفقة أو من مال المسلمين عند فقد بيت المال أو من وقف الأكفان قوله من أنه لو أوصى بساتر العورة لم يصح أشار إلى تصحيحه قوله مفرع على إيجاب ستر كل البدن وإن أباه ظاهر كلام المجموع س أي فإنه نقله عنهم وأقره وما ذكره الشارح من التفريع المذكور ممنوع فإنا وإن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط فالاقتصار عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا قد يقال يرد عليه وصية المريض بزائد على ثلث ماله فإنه مكروه مع صحتها ويجاب بأن المكروه المانع من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسألة الثلث فإنه متى أجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة
____________________
(1/307)
قوله وبه صرح في الروضة أشار إلى تصحيحه قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله قاله الجرجاني أشار إلي تصحيحه قوله وقال الشيخ أبو زيد إن كان الميت إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة التركة لزم الورثة إبداله من التركة فلو قسمت ثم سرق لم يلزمهم إبداله بل يستحب قال الأذرعي وإنما يظهر هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مقدم على الدين لأن ذلك شبيه بكسوته في حياته وهي مقدمة على ديونه قوله ثم على من تلزمه نفقته إلخ لو مات من لزمه تجهيزه غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فهل يقدم الميت الأول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر الثاني قوله ومكاتبه وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم واضح وإلا فمؤن تجهيزه على من مات في نوبته ولو كفن أجنبي عبدا من مال سيده الغائب مستقلا وثم قاض ضمن وإلا فلا قوله وكذا زوجة نفسه إلخ لو امتنع من تجهيز زوجته أو كان غائبا فجهزت من مالها أو غيره للورثة الرجوع عليه بذلك إن كان بإذن حاكم يراه وإلا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها أو غيره فإنه لا يبقى دينا عليه لأن التجهيز امتناع إذ لا يمكن تمليكها بعد الموت قال الأذرعي ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا واحدا
فالقياس الإقراع أو يقال تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها فيه نظر ولو متن مرتبا فهل تقدم الأولى موتا أو المعسرة ويقرع فيه نظر وقال أبو علي البندنيجي لو مات أقاربه دفعة بهدم أو غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ولم يذكروا ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف من الفطرة أو النفقة
ا هـ
ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد إلا تجهيز إحداهما فالقياس تقديم الزوجة لأنها الأصل والمتبوعة ويحتمل أن يقال بتقديم المعسرة أو من يخشى فسادها وقوله فالظاهر المنع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالقياس الإقراع وقوله أو من يخشى فسادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله فالقياس تقديم الزوجة وقوله أو من يخشى فسادها فقد كتب على علامة التصحيح رحمه الله تعالى قوله أو صغر أو نحوه كموتها قبل تمكينه قوله وهو الوجوب المأخوذ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا خفاء أن محل الوجهين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها إلخ
____________________
(1/308)
أشار إلى تصحيحه قوله ولو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا قوله وظاهر قوله ويكون سابغا أنه يعطى أشار إلى تصحيحه قوله وإن زيد الرجل قميصا وعمامة جاز قال الأذرعي إن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أو غائبا فلا وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وقال الأذرعي إنه الأصح المختار وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة على الخمسة ممنوعة
ا هـ
ولكن المشهور الكراهة قوله والأوجه شمولها أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/309)
قوله بل سائر أمواله كذلك إلخ قال ابن العماد وذلك أن الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه فإن اكتسب المال ولم ينفقه سئل عن أمر واحد وإلا سئل عن الجهتين جميعا وذلك أن جهة الإنفاق قد تقع على وجه الأمر وقد تقع على غيره وقد يكون فيها سرف وقد لا يكون وقد يكون محتاجا إليها وقد لا يكون فإذا أنفق المال في جهة الكفن سئل عن الأمرين وقد يلام الإنسان على ذلك لكونه الآن غير محتاج إلى لبسه ولما فيه من التضييق على أهل الدنيا بحبس ذلك عنهم قوله والمتجه الأول إلخ المتجه الوجوب في المبني كالمبني عليه وإن انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح إذا ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما قوله وفي الحاوي إذا كفن من ماله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سيأتي هذا في كلام المصنف في كتاب السرقة باب حمل الجنائز قوله وإن كان الميت امرأة يتولى النساء حمل المرأة من المغتسل إلى الجنازة وكذا تسليمها لمن في القبر قال في المجموع وكذا حل ثيابها في القبر كما قاله الأصحاب وحكى البندنيجي وغيره استحباب ذلك عن النص وسيأتي قوله لحمل سعد بن أبي وقاص إلخ وكذا فعله عثمان وأبو هريرة وابن الزبير رضي الله عنهم في أموات حملوهم
____________________
(1/310)
قوله لكن الظاهر أن محله في غير الطفل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أتى فيما يظهر بما أتى به في الأولى أشار إلى تصحيحه قوله ذكر الأصل ونقله فيه عن الشافعي والأصحاب
____________________
(1/311)
قوله وتستر المرأة كالخيمة قال ابن عبد البر أول من غطي نعشها في الإسلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدها زينب بنت جحش قوله وله تشييع جنازة كافر قريب أفهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام قال شيخنا يرده إلحاق الجار والزوجة والمملوك ونحوهم بالقريب قوله فقلت إن عمك الشيخ الضال قال شيخنا كان له أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يبعد إلحاق الزوجة أشار إلى تصحيحه قوله والمملوك أي والمولى قوله وهل يلحق به الجار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكره أن تتبع بنار إلخ نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه وقوله فالظاهر أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه قوله والصياح حرام قال في الأنوار وكذا القراءة بالتمطيط بالإجماع ومن تمكن من المنع ولم يمنع فسق
____________________
(1/312)
313 باب الصلاة على الميت قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصائص هذه الأمة الصلاة على الميت والإيصاء بالثلث قوله وإن وجد جزء منه وتحقق موته إلخ من قطعت أذنه فألصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الأذن فقط لم يصل عليها لانفصالها في حياته قوله لأنه لا حرمة لها فلا يصلح أن يكون البدن تابعا لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها قوله بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط إلخ لحق الله تعالى وأما باقي البدن فيجب ستره لحق الميت وكتب أيضا قال ابن العماد هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب علينا استيعاب جميع بدنه قوله في بلاد الإسلام سكت عن ميت مجهول وجد ببلدنا وهو أغلف ووسط رأسه محلوق وهذه عادة نصارى الشام فتوقفت فيه للقرينتين ع قوله لأن الغالب فيها الإسلام مقتضاه أنه لا يصلي عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه أحد وفيه نظر ح قوله ونوى الصلاة على الميت إلخ وإن علم أنه صلى على جملة الميت قوله وهو ظاهر إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله السقط بتثليث سينه الولد النازل قبل تمام مدته وقيل من ولد ميتا قوله حد نفخ الروح فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليمكث في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح وكان الأصحاب أخذوا تعقب نفخ الروح للأربعين السابقة من سياق الخبر فإن العلقة تتعقب النطفة بعد الأربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد الأربعين وإلا فثم لا تقتضي التعقيب قوله لعدم ظهور حياته لأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر
____________________
(1/313)
يغسل ولا يصلى عليه قوله كما يفيده كلام الأصل والمجموع قوله لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم إلخ ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به قوله بغيرهم من الكفار كاختلاط مسلم بألف كافر قوله قال الإسنوي وقد تتعين هذه الكيفية إلخ وقد تتعين الكيفية الأولى كأن يؤدي الانفراد إلى تغير أو انفجار لشدة حر وكثرة الموتى قوله وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها وقال الأذرعي وغيره إنه الأصح قوله لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ فإن قيل خبر جابر لا يحتج به لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في خبر الإثبات فأجاب أصحابنا بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن محصورة وإلا فتقبل بالاتفاق وهذه قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علما وأما خبر الإثبات فقد أجبنا عنه ش قوله ولم يصل عليهم في ذلك حث على الجهاد وليس في ترك الصلاة على الأنبياء حث قوله فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا اعترضه ابن سريج بالكفن فإنه واجب علينا ومع ذلك إذا شاهدنا تكفين الملائكة للميت كفى فمنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ذلك قال ولا يكفي فيه أي في الكفن ولا في الصلاة أيضا قال وسلمه القاضي أبو الطيب والشيخ نصر المقدسي وفرقا بأن المقصود من الكفن ستره وقد حصل والمقصود من الغسل هو التعبد بفعله ولهذا ينبش للغسل لا للكفن وقوله ومع ذلك إذا شاهدنا إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله بسبب قتال الكفار ولو في حال انهزامهم وكتب أيضا لو استعان البغاة بكفار فقتل كافر مسلما فهو شهيد قاله القفال في فتاويه ولو استعان الكفار بالبغاة منا فقتل باغ عادلا منا في القتال فقضية كلامهم أنه شهيد لأنه مات في قتال الكفار بسببه وقال الأذرعي قتال الكفار يشمل الحربيين والمرتدين وأهل الذمة إذا حاربونا في دارنا
____________________
(1/314)
وتصدوا لقطع الطريق علينا ونحو ذلك ولم أره نصا وقوله فقضية كلامهم أنه شهيد أشار إلى تصحيحه قوله أو قتله أهل بغي لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكره أحد ولأنه مقتول في حرب المسلمين فأشبه القتيل من أهل البغي قوله واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فشرطه العفة والكتمان أشار إلى تصحيحه
قوله ويجب أن يراد به من تتصور وإلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف وكتم إذ المحبة لا قدرة له على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا وسيلة له لقضاء وطره بخلاف الأول قوله وتغسل نجاسة شهيد الظاهر وجوب إزالة غائط نشأ خروجه عن القتل وإن الذي لا يزال إنما هو الدم فقط لورود الفضل فيه
ا هـ
قد جزم به جماعة قال في العباب يكره تنزيها إزالة دم الشهيد بلا غسل بل يحكه بنحو عود قال شيخنا يمكن حمله على حك لا تحصل به الإزالة رأسا وإلا فالكراهة للتحريم قوله ومنها أن ملائكة الرحمن يشهدونه إلخ وقيل لأنه حي فكأن روحه شاهدة أي حاضرة وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة وقيل لأنه يشهد له بالأمان من النار وقيل لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل قوله ندبا إن سترت العورة إلخ قد تقدم غير مرة أن ستر العورة واجب لحق الله تعالى وما زاد عليها واجب لحق الميت قوله فإن لم يكن سابغا تمم قال الأذرعي أي وجوبا عند المكنة كما صرح به الإمام وغيره قال في الشرح الصغير هكذا قاله عامة الأصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء أن السابغ ما يعم جميع البدن قوله ولو أراد الورثة نزعها نزعت قال الأذرعي ينبغي أن ينزع عنه الديباج المباح له إما وجوبا أو استحبابا بالزوال الحاجة وأنه لو كان محرما فليس مخيطا أنه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم إحرامه وأنه لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها إسرافا أو مغالاة وفي الورثة من لا عبرة برضاهم أو كانوا غائبين أنه لا يجوز دفنه فيها ولم أر في هذا كله شيئا ا ه
____________________
(1/315)
قوله وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه أن الخف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم السلطان يقدم الوالي على الولي إذا خيفت الفتنة من الوالي كما في المعين عن مفهوم البيان قوله وبه صرح الصيمري إلخ قال شيخنا الأوجه تقديم ذوي الأرحام عند أمن الفتنة على الإمام ولو مع الانتظام نظرا للعلة وهو أن دعاء الأقرب للإجابة قوله لكن قدمهم في الذخائر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق إلخ هل يكون ولي المرأة أولى بالصلاة على أمته كالصلاة عليها أولا لأن مدار الصلاة على الشفقة احتمالان للقفال نقلهما عنه الأذرعي ويؤخذ منهما أن السيد أحق بإمامة الصلاة على رقيقه وهو ظاهر أن قوله ولي المرأة أولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أن السيد أحق إلخ قوله ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام قوله وإن اقتضت العلة خلافه أشار إلى تصحيحه قوله ونائب الأقرب الغائب إذا كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ولا اعتراض
____________________
(1/316)
للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه قوله فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا قال شيخنا م يؤخذ منه أنه لو تقدم أجنبي على وليها مع حضوره وعدم إذنه جاز قوله ولا يبعد أن يأتي هذا لتفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب قال الناشري إذا صلى على قبر الخنثى أو المرأة هل يقف عند رأسها أو عند عجيزتها قال الأصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا إلى ما كان قبل ووجدت بخط والدي عن الفقيهين في كتاب المذاكرة أنه لا يبعد أن يأتي هذا التفصيل بعد الدفن وبه أفتى ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلى على ذكر وأنثى في سرير واحد فإن أخر رأس الذكر إلى عجز الأنثى فظاهر وإلا راعى الأنثى للستر قوله كما في تقدم المأموم على إمامه لكن لو وضع الميت في بيت مقفل وصلى عليه جاز كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب القدوة عدم الصحة وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق أنه إنما امتنع في باب القدوة لكون المأموم لا يشاهد الإمام ويخفى عليه أحواله وأحوال الميت غير مفتقر إليها لأنه ليس له انتقالات ولا حركات يقتدى به فيها ولو لم يحاذ الميت بجزء من بدنه بأن وقف المصلي في العلو والميت في السفل أو بالعكس أو وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي عليها بحيث صار مرتفعا على الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في القبر مع انتفاء المحاذاة أم لا تصح ويخالف القبر لأنه محل ضرورة ونبش الميت للصلاة عليه حرام أتم الروايتين البطلان قوله ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره الفرق بينهما واضح وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل بالصلاة عليه
____________________
(1/317)
قوله ولا يجب تعيين الميت استثنى ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي اليمنيان من عدم وجوب التعيين الغائب فقالا لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه منهم وقوله استثنى ابن عجيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الروياني فلو صلى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وإن اعتقد أنهم أحد عشر إلخ قال ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت قوله ولا يسقط إلا بالعجز عنه كما في غيرها قال الناشري والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال قال شيخنا إلا وجه خلافه قوله الثالث التكبيرات الأربع لدوامه صلى الله عليه وسلم عليها من موت النجاشي إلى أن توفي كما نقله القاضي عياض
قوله نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ينبغي أنه إذا اعتقد أنه يبطل أن يبطل جزما لاعتقاده ثم رأيت صاحب الكافي قال ويكبر فيها أربع تكبيرات فلو زاد على الأربع إن زاد خطأ لا يضره وإن زاد عمدا إن فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا لا تبطل صلاته على الأصح لأن المحل مظنة الاجتهاد وإن فعله جزافا تبطل على الأصح
ا هـ
لفظه والوجه التفصيل وهو أنه إن فعله اجتهادا أو تقليدا لم تبطل ولا بطلت إلا أن يكون ناسيا أو غالطا أو شاكا في العدد غ قوله ذكره الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله أي لا تسن له متابعته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والإمام والمأموم وإن قال ابن العماد إن ذلك محله في غير المأموم أما المأموم الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيما يأتي به لأن كل تكبيرة كركعة
قوله يلزم خلو الأولى عن ذكر إلخ وترك الترتيب قال الناشري واستفدنا منه أنه إذا أخر القراءة إلى الثانية قرأ ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الثالثة قرأ ثم
____________________
(1/318)
دعا للميت لإمكان الترتيب فلا يخل به وإن جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة ويأتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك الحالات وقوله قال الناشري أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لفعل السلف والخلف ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصل علي فيها ولأنه أرجى لإجابة الدعاء قوله بخصوصه قال الأذرعي قضية إطلاقهما وغيرهما أنه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته والأشبه أنه لا يجب لعدم التكليف
ا هـ
قال بعضهم وفيه نظر والأشبه الوجوب لأن الجاري على الصلاة التعبد وقال الغزي واستثنى بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له فيما يظهر
ا هـ
وهو باطل
قوله وترك الاستفتاح إلخ لأن مبناها على التخفيف قال ابن العماد هذا إذا صلى على حاضر فإن صلى على غائب اتجه حينئذ الإتيان بدعاء الاستفتاح لأنه إنما لم يشرع في الجنازة لأجل التعجيل بدفن الميت وذلك مفقود في الصلاة على الغائب وكذلك في الصلاة على القبر وفي التفقيه استحباب قراءة السورة لمن صلى على القبر أو صلى على الغائب لفقد علة التعجيل بدفن الميت قال شيخنا هذا والأوجه عدم الفرق لأن أصل هذه الصلاة مبناها على التخفيف ويؤيده ما تقدم من أن إمام الكسوف يطول فيها وإن كان خلفه محصورون لم يرضوا بالتطويل أو غير محصورين قوله والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها ما عدا التكبيرات والسلام قوله ولقه يجوز فيها كسر الهاء مع الإشباع ودونها وسكونها وكذلك في قه أيضا قوله قال الإسنوي
____________________
(1/319)
فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد الصواب التعبير بالعبد مطلقا على إرادة الشخص لأن وصف العبودية أشرف قوله فالقياس أن يقول فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يأتي فيه بما يناسبه أشار إلى تصحيحه وقوله إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان صغيرا إلخ لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها وحسن أن يجمع بينهما احتياطا وقوله وحسن أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان أحدهما مسلما خصه بالذكر أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال الزركشي كالأذرعي وغيره قوله محله في الأبوين الحيين إلخ أشار إلى تصححيه قوله فلو جهل إسلامهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقياس أنه يؤنث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على جنازة كبر أربع تكبيرات ثم قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها ويدعو قوله فالقياس الاقتصار على الأركان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويتحملها أي كلها إلخ قال شيخنا وإن قصد تأخيرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا خلافا لبعض المتأخرين قوله فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبلها قوله بناء على ندب التعوذ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ فإن غلب على ظنه أنه لا يدركها فمتخلف بغير عذر فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته قوله ويتدارك ما فاته من تكبير إلخ وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها
____________________
(1/320)
قوله وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك أشار إلى تصحيحه قوله جاز بشرط أن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يكون محاذيا لها قال شيخنا احترز به عما لو صارت إلى حالة تمنع من الاقتداء به لو كان إماما كما لو حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفى أو تكون المحاذاة على الرأي الجاري على اعتبارها في صلاة الجماعة قوله قاله ابن العماد أي وغيره قوله وقضية تعبيره كأصله بالشروع في أخرى عدم بطلانها إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا المراد بقولهم حتى كبر إمامه أخرى شروعه فيها إلا في تكبيرتين فإنها لا تتحقق إلا في الثالثة قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة قال ابن العماد والحكم صحيح لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام قوله فليست كالركعة بخلاف ما قبلها صرح في التنجيز بالبطلان فقال ولو تخلف بتكبيرة بغير عذر حتى كبر الإمام أو سلم بطلت انتهى
قوله أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل قال شيخنا ما ذكره الشارح من كون النسيان ليس بعذر حتى تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة في كلام ابن المقري من أن النسيان لا يضر وإن طال فالأوجه خلافه قوله بل بتكبيرتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لو تقدم إلخ يؤخذ من حكمهم ببطلان الصلاة بالتخلف بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الأولى لأنه أفحش من التخلف قوله فلو وقع في بئر إلخ أو أكله سبع أو احترق حتى صار رمادا قوله وجزم به المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله والخوارزمي وابن الأستاذ
____________________
(1/321)
قوله وهو الأوجه المعتمد ما صرح به غيره من أن الفرض لا يسقط بالنساء وهناك صبي مميز في الأصح فلا يخاطبن بها حينئذ خطاب فرض وإنما يجب عليهن أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها قوله وقد يقال إذا وقعت من الصبي نفلا إلخ لا إشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة وقوعها فرضا قوله وهو ظاهر في صلاته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقياس المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة إلخ فإن قيل لعل الأرض زويت له صلى الله عليه وسلم حتى رآه أجيب بوجهين أحدهما أنه لو كان ذلك لنقل وكان أولى بالنقل من نقل الصلاة لأنه معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل وإن كانت لأن الله خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة قوله لكنها لا تسقط الفرض قال الأذرعي فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع لا يتوجه الفرض على أهله لا كدار الحرب والبادية إلا أن يقال المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من بعد انتهى
ش وقوله فيحتمل أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أنها تسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان ف قوله فلو كان الميت خارج السور إلخ لينظر هل القرى المتقاربة جدا كالقرية الواحدة أم لا غ وقوله كالقرية الواحدة أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال صاحب الوافي وغيره إن خارج السور وإن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس قوله نقله الزركشي عن صاحب الوافي أشار إلى تصحيحه قوله وجزم في موضع بالجواز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتجوز على قبر غير النبي إلخ لأن القصد من الصلاة الدعاء وهو مطلوب في كل وقت قوله لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته يشعر بأنه لا تصح صلاة النساء إذا كان وقت الموت هناك رجل وليس بمراد غ قوله قال الزركشي أي وغيره قوله معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى وبه صرح في التتمة قوله بخلاف صلاة الظهر قال ابن العماد قوله بخلاف
____________________
(1/322)
صلاة الظهر خطأ صريح فإن الظهر لا يجوز للإنسان ابتداء فعله من غير سبب لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر بها وهو حرام والأسباب التي تؤدى بها الظهر ثلاثة الأداء والقضاء والإعادة انتهى
يجاب بأن الخطأ إنما هو ما قاله لخطأ فهمه كلام النووي وإنما يرد ما قاله لو قال في المجموع يؤتى بها قوله وقعت نافلة أشار إلى تصحيحه قوله منع الكافر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والصواب خلافه أشار إلى تصحيحه قوله كان كذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولا تستحب إعادتها قط قلت إلا أن لا يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي ويعيد قاله القفال في الفتاوى و قياسه أن كل من تلزمه إعادة المكتوبة لخلل أن يصلي هنا ويعيد أيضا لكن ما ذكره هل محله ما إذا تعينت عليه الصلاة أو مطلقا فيه احتمال عندي والأول أقرب بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره انتهى
وما تفقهه في فاقد الطهورين مأخوذ من كلامهم قوله وهذه لا يتنقل بها المراد أنه لا يفعلها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا بخلاف الفرائض فإنها تعاد سواء وقعت أو لا فرضا أو نفلا كصلاة الصبي وقد أوضحه في التتمة فقال عامة أصحابنا على أنه لا يعيدها لأنه فرض على الكفاية فلو قلنا يعيدها لم يكن الثاني فرضا بل تطوعا ولم يرد الشرع بالتطوع بصلاة الجنازة ولأن السنن كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد إذا فعلت مرة لا تعاد مرة أخرى فكذا هنا قوله فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود إلخ بخلاف ما يتم به المقصود ولا يقبل الزيادة كغسل الميت فإنه يسقط به الفرض أيضا منه قوله فأكثر قال شيخنا بيان لمنع النقص وما زاد عليها غير مطلوب بالأصالة وإن طلب لكثرة المصلين ومعلوم أن الرابع مفضول بالنسبة لما قبله وهكذا ولو كانوا ثلاثة وقف واحد مع الإمام والاثنان صفا أو اثنان وقفا صفا أو خمسة وقف واحد مع الإمام وكل اثنين صفا قوله واستثنى مع ذلك الزركشي إلخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه
____________________
(1/323)
قوله وغسل اليوم أي أو السنة باب الدفن قوله واستثنى الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فيجب أن ينظر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح إلخ قال السبكي يتعين أن يكون ما قاله ابن الأستاذ مفروضا عند التساوي أما متى ظهرت مصلحة الميت في إحداهما تعين تقديمها وقوله يتعين أن يكون أشار إلى تصحيحه قوله في أرض نفسه أي البعض قوله أي من الورثة لا من الباقين أي لأن الورثة أعم من الباقين فعود الضمير عليهم صحيح قوله احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت إلخ قد قدمت ما يؤخذ منه أن المجاب السيد قوله وأقل الواجب حفرة إلخ قال الأذرعي يؤخذ من قوله حفرة أنه لا يكفي ما يصنع بالشام وغيره من عقد أزج واسع أو مقتصد شبه بيت لأنه لا يمنع سبعا ولا نباشا مع مخالفة الحديث وإجماع السلف وحقيقة بيت تحت الأرض فهو كوضعه في غار ونحوه وسد بابه وليس هذا بدفن قطعا
ا هـ
وقوله قال الأذرعي إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله تصون جسمه عن السباع ورائحته لأن الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته واستقذار جيفته وأخذ السباع له وبهذا يندفع ذلك قوله واسع أي من قبل رجليه ورأسه قوله وأوسعوا وأعمقوا التوسيع هو الزيادة في الطول والعرض والتعميق بالعين المهملة وقيل بالمعجمة الزيادة في النزول قوله خلافا للرافعي في قوله إلخ يصح كما قال الأذرعي حمل كلام الرافعي على الذراع المعروف وكلام النووي على ذراع اليد
____________________
(1/324)
قوله أما في الرخوة إلخ قال في التتمة اللحد عندنا أولى وإن كانت الأرض رخوة فيحفر قبر واسع ويبنى لحده من حجر أو لبن ويدفن الميت فيه قال الأذرعي وهو حسن ينبغي تنزيل كلام غيره عليه فإن تعذر البناء أو لم يفعل فالشق أولى من اللحد الرخو قوله وقال هذا من السنة وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع قوله أولاهم بالصلاة عليه قال الأذرعي وقضية إطلاقهم أن أولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة أنا حيث قدمنا الوالي في الصلاة نقدمه في الدفن قال ابن الرفعة ولا خلاف أنه لا يقدم فيه
ا هـ
والقياس أنه أحق فإنه ولي من لا ولي له فيكون له التقديم والتقدم قوله واسمها أم كلثوم قاله الطبراني وصححه ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري الأوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنها رقية ثم قال ما أدري ما هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد رقية أي لأنه كان غائبا ببدر وصحح ابن بشكوال أنها زينب وهي رواية ابن أبي شيبة قوله ثم عبيدها قال في المهذب والخصي منهم أولى من الفحل وأغفله النووي في شرحه له قوله ويشبه أن يتقدم على عبيدها أشار إلى تصحيحه قوله محارم الرضاع ومحارم المصاهرة وقد شمل ذلك كلام الحاوي الصغير وفروعه قال الأذرعي قد يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمون عليهم قوله من أن الترتيب مستحب لا واجب نقل في المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الأولى كذا وصرح غيره بأنها أولوية استحباب
____________________
(1/325)
قوله والأقرب نعم الأقرب خلافه لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية قوله نبش إن لم يتغير بالنتن أو التقطع قوله وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه أشار إلى تصحيحه قوله كما قال الإسنوي أي وغيره
____________________
(1/326)
قوله بعد تسليم الحكم في الأولى من هاتين أي حكمها ممنوع قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأنه من مصالح دفنه الواجب قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث قوله كل من دنا إلخ قال في الكفاية يستحب ذلك لمن حضر الدفن وهذا يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر أشار إلى تصحيحه قوله فالأوجه أنه يزاد أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/327)
قوله وألحق به الأذرعي أي وغيره وقوله الأمكنة التي يخاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبنى عليه استثنى الشيخ أبو زيد ومن تابعه ما إذا خشي نبشه فيجوز وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه أو أن يجرفه السيل وقوله ما إذا خشي نبشه أشار إلى تصحيحه قوله بل يهدم في المسبلة بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها وإن لم تكن موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد يتعين أن تكون موقوفة على الدفن وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما أدرى ما حمله على صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على تأويل لا يصح قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لأنه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة على ما إذا بنى في المقبرة فيه أو بيتا يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه ليأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق ا هـ قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك سوء ما أمكنك لها محمل صحيح قوله وفي كلام المصنف إشارة إليه بل قال الأذرعي لا خلاف فيه قوله ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب أن يرش القبر بالماء قال شيخنا ولو بعد الدفن بمدة فيما يظهر والأوجه فعله ولو مع وجود مطر كما استظهره الأذرعي خلافا لبعض العصريين قوله ويوضع ذلك عند رجليه أيضا أشار إلى تصحيحه قوله أو تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله كما استظهره الأذرعي عبارة في القوت إشارات حضرت جنازة بحلب فوقع عقب دفنها مطر غزير فقلت لهم يكفي هذا عن الرش ا هـ من خط المجرد
____________________
(1/328)
قوله وهل ذلك بقيراط الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي الظاهر التعدد أشار إلى تصحيحه قوله وبه أجاب قاضي حماة البارزي ورجحه السبكي وغيره نظرا إلى تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة واحدة ودفعات قال السبكي القيراط من الأجر ليس على الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلى عليها وحينئذ فمحل التعدد لمن شهدها من مكانها حتى صلى عليها انتهى
وثبت في الحديث من اقتنى كلب صيد أو ماشية الحديث هل يتعدد النقص لو تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي الذي يظهر عدم التعدد لكن يتعدد الإثم فإن اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك أنه يأثم بالواحد إنما وبالاثنين وهلم جرا ولكنا لا يمكن أن نقول ينقص من أجره بعددها لأن ذلك أمر تعبدي لا يعلم إلا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه قوله وأن يلقن الميت بعد الدفن إلخ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقوله فيه هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له ثم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك قال حديث حسن غريب وروى معمر عن عمرو بن دينار وعن سعيد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال ثلاث مرات بمرات لمجاوبة لهما تواضعا له قوله فسويتم التراب على قبره ظاهره أن التلقين يكون بعد إهالة التراب وعبارة الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله النووي في الأذكار وأقره ويدل له ما في الصحيحين عن أنس أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ملكان الحديث فإذا أخر التلقين إلى ما بعد الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله
قوله فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد إلخ وذكر صاحب التعجيز في شرحه أن اللذين يأتيان المؤمن في قبر مبشر وبشير أي بالشين المعجمة لا منكر ونكير
____________________
(1/329)
قوله وينبغي أن يتولى التلقين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يلقن طفل ونحوه ينبغي أن لا يلقن الشهيد كما لا يصلى عليه وما تقرر من أن الطفل لا يفتن في قبره جرى عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي والزركشي وأفتى به ابن حجر والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه وقد صح أن المرابط في سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة قوله وحرم عند السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي لكن الأصح الكراهة إلخ وخالفاه في القوت والخادم وألحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل الأذرعي التصريح به وبالزوج ونقله في الخادم أيضا ثم استشكل ذلك بأن العلة التأذي وأما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسيأتي الإلحاق في كلام الشارح قوله والظاهر أن ما مر في الصلاة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يفرق بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم وبأن القصد إلخ وفيهما نظر ش قوله والقياس أن الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن الخنثى مع الخنثى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ندبا فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم المصنف في شرح إرشاده وقال الأذرعي لفعله مندوب قوله توقيرا للميت قضية كلام المتولي أنه إذا مضت مدة يتيقن أن الميت لا يبقى في القبر أنه لا احترام وعبارته لأن بعد البلد لا تبقى له حرمة
____________________
(1/330)
قوله ولا خفاء أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا حرمة له في نفسه أشار إلى تصحيحه قوله لكن ينبغي اجتنابه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي قبور المسلمين فإن كان كافرا لم تستحب بل تباح وقال الماوردي تحرم وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام قال عبد الحق وإسناده صحيح قوله وتكره للمرأة مثلها الخنثى قوله وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي أن تكون قبور سائر الأنبياء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويقول الزائر السلام عليكم إلخ سبق أنه يجوز للمسلم زيارة قبور أقاربه الكفار والقياس في هذه الحالة أن لا يجوز السلام كما في حال الحياة بل أولى ج وقوله والقياس في هذه الحالة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيل غير ذلك قيل إن بمعنى إذ وقيل معناه على الإيمان قوله وأن يدنو منه دنوه منه حيا قال في المجموع ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه للسلام والقبلة للدعاء ذكره أبو موسى الأصفهاني قال شيخنا نعم إن كان قبر نبي أو ولي أو عالم واستلمه أو قبله بقصد التبرك فلا بأس بذلك قوله قاله الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله يحرم نبش القبر قبل البلى بكسر الباء والقصر وبفتحها والمد س قوله فإن بلي الميت جاز يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الناحية قوله قال الزركشي وغيره قوله وهو حسن وهو ظاهر قوله ورد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له إلخ قال الأذرعي وفي كلام الدارمي إشارة إلى موافقة ولم أر للأئمة ما يخالفه وقد صرحوا به في الأرض والثوب المغصوبين ولم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو في جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لإطلاقهم ا ه
____________________
(1/331)
قوله قال الزركشي أمي وغيره قوله وقال لا خلاف فيه وجزم به ابن دقيق العيد قال الأذرعي وهو حسن مراعاة للميت وحفظا لحق المالك ويقوى الجزم به حيث لا غرض إلا المالية فقط قوله إلا أن يكون محجورا عليه أشار إلى تصحيحه
قوله إذا وجد ما يكفن به أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الغزالي في الشهادات أي والراجح خلافه قوله أو تداعيا لتلحقه القافة إلخ أو اختلف الورثة في أن المدفون ذكر أو أنثى نبش ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها أو قال إن رزقني الله ولدا غلاما فلله علي كذا فدفن قبل أن يعلم حاله فينبغي أن ينبش لقطع النزاع أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله فينبغي أن ينبش ليعتق من يستحق العتق أو ادعى على شخص بعدما دفن أنه امرأته وطلب الإرث وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل منهما بينة فينبش فلو وجد خنثى تعارضت البينتان أو زعم الجاني شلل العضو ولو أصبعا نبش ليعلم ذكره ابن كج ولو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي فالقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تسقط قيمته وقوله ذكره ابن كج أشار إلى تصحيحه قوله ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله وشرط عدم التغير في النبش للغسل قال الغزي يستثنى من دفن بلا غسل ولا تيمم لفقد الطهورين فإنه لا ينبش للغسل هذا هو الظاهر قوله ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم إلخ هذا محمول على ما هناك قوله فإن حفر فوجد عظام ميت لو انهدم قبر ميت تخير وارثه بين تركه بحاله ونبشه لإصلاحه ونقله إلى غيره
____________________
(1/332)
قوله وهذا النص يدل إلخ ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك إذا وجب رد التراب وحرم الدفن في الشق الأول وإنما جوزه في الشق الثاني لمشقة استئناف قبر ثم رأيت الشيخ أباحه قال عقب النص إن الظاهر أن الشافعي منع من دفن الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب الدفن نهارا قال في المهمات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار لا من الليل ولا شك في إلحاقه بالليل لوجود المعنى وهو مشقة الاجتماع بل هو في المشقة أشد مما بعد الغروب لا سيما إذا جهز وحمل قبل الغروب ولم يبق بعده إلا الدفن
ا هـ
واعترض بأن قوله ولا شك في إلحاقه بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال لا شك في إلحاقه بالنهار وتيسر الاجتماع فإن جماعات الصبح تكثر في أول الفجر وهم أكثر فراغا من وقت طلوع الشمس فإنهم إذ ذاك ينتشرون في معايشهم وأسواقهم بخلاف ما قبل الشمس
قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به أشار إلى تصحيحه قوله ولا في الأوقات المكروهة لأن له سببا متقدما أو مقارنا وهو الموت قوله وإلا كره تحريها مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله على التحريم كمسألة الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره وهو ظاهر ما في شرح مسلم قال الأذرعي وهو ظاهر إذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله على التحريم أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الأوجه تحريم الدفن عند تحري الأوقات المكروهة في الحرم المكي وإن لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر قوله وقال الزركشي أي وغيره قوله والصواب التعميم أشار إلى تصحيحه قوله ويحرم حمله من بلد إلى آخر إلخ لا يخفى أنه إنما يحرم النقل إلى بلد إلا إذا كانت مقبرته أبعد من مقبرة البلد كما هو الغالب أما لو كانت على مسافتها أو أقرب فلا ويظهر أنه لو مات أمير الجيش مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا أو خفنا أنا لو دفناه بها لنبشوه وأحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك أنه يجوز النقل جزما بل يتأكد إذا لم يؤد إلى انفجاره ونحوه ليرد الوقت أو قرب دارنا وقوله ولا يخفى أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا شك في جوازه في البلدين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولعل العبرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره قوله فالظاهر أن الأول أولى أشار إلى تصحيحه قوله وإن رجيت حياة جنين ميتة بأن يكون له ستة أشهر فأكثر قوله لأن مصلحة إخراجه إلخ
____________________
(1/333)
لأن فيه استبقاء حي محترم بإتلاف جزء من ميت فوجب كأكل المضطر ميتة الآدمي قوله وإن لم ترج حياته بأن تموت وهو دون ستة أشهر أو كان له ثمانية أشهر باب التعزية قوله ويعزي كل أهل الميت إلخ قال في المجموع ولأصلحهم وأضعفهم صبرا آكد قوله وكذا من ألحق بهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمستحب أن يعزي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح جمع إلخ وهو المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية إن أولى زمانها من حين يموت إلى أن يدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام وقال في الكافي ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وقيل من الدفن إلى ثلاثة أيام وقال في الإقناع ثلاثة أيام من دفنه قوله قال المحب الطبري أي وغيره قوله والظاهر امتدادها بعده ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقولهم في البيع إن خيار المجلس يمتد امتداد بلوغ الخبر يؤيده قوله ويلحق بالغيبة المرض أي والحبس قوله كما قاله المصنف في شرح إرشاده ذكره الأذرعي وغيره قوله هي الحمل على الصبر بالوعد إلخ تحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض أو غيره وفي غير المعذور وفقه قوله وأن يدعو للميت والمصاب قيل يقدم الدعاء للمعزى لأنه المخاطب والثاني يقدم الميت لأنه أحوج إلى الدعاء والثالث يتخير فيقدم من شاء هذا في المسلم بالمسلم فإن عزى ذميا بمسلم
____________________
(1/334)
يبدأ بالمسلم قطعا كما اقتضاه كلام جماعة قوله أعظم الله أجرك ليس فيه الدعاء بكثرة مصائبه فقد قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا قوله وفي تعزية المسلم بالكافر إلخ وفي تعزية السيد برقيقه أعظم الله لك الأجر في رقيقك وأخلف عليك في مالك ولا أصابك نقص في أهلك ولا في مالك قوله وفي تعزية ذمي ألحق به المعاهد والمستأمن قوله لكن أطلق الجيلي أنه لا يعزى أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي ندبها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي وينبغي أن لا تندب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو قيل بالتفصيل بين من تستحب عيادته وبين من لا تستحب ويحمل النقلان عليه لكان متجها ج قوله فقياسه أن يضم إلى ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويلحون عليهم في الأكل ولا بأس بالقسم عليهم إن علم الحالف إبرار قسمه وإن كان أهله في سفر فينبغي أن يتعلق الاستحباب بالرفقة قوله وهذا ظاهر في التحريم لا خفاء في تحريمه إن كان على الميت دين أو في الورثة محجور عليه أو غائب وصنع ذلك من التركة قوله البكاء جائز قبل الموت قال الصيمري الأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر قوله قال الزركشي والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يقال إن كان البكاء إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/335)
قوله وقيل عدها مع البكاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه قوله كتسويد الوجه إلخ وكذا تغيير الزي وليس غير ما جرت العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الإمام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم انتهى قوله من ضرب الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك قوله ومنهم من حمله على تعذيبه إلخ ويؤيده الرواية المتقدمة باب تارك الصلاة قوله فالجاحد لوجوبها مرتد لأنه جحد أصلا مقطوعا به لا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله قوله ومن ترك غير جاحد إلخ لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا في مسألة واحدة وهي المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف ثم أقوى منه ثم أقوى منه قوله أو جمعة إلخ وهو ممن يلزمه فعلها إجماعا قال شيخنا وقد أفتى الشارح بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا حيث ضاق الوقت عن ركعتين وخطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر قوله فإذا فعلوا ذلك إلخ ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة
____________________
(1/336)
قوله فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها إلخ الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الأمر وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة
قوله فإن تاب وإلا قتل استشكله في المهمات بأنه يقتل حدا على التأخير عن الوقت عمدا أو الحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على معصية سابقة وإنما هو حلاله على فعل ما ترك كما قاله الأذرعي وغيره أو بأنه على تأخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة وقال الريمي في التقفية والفرق أن التوبة هنا تفيد تدارك الفائت بخلاف التوبة عن الزنا وشبهه فإن التوبة لا تفيد تدارك ما مضى من الجريمة بل تفيد الامتناع عنها في المستقبل بخلاف توبته هنا فإنها بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد في الماضي وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهي العود لفعل الصلاة كالمرتد بل هو أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة لأنه كمن سرق نصابا ثم رده لا يسقط القطع وهذا كلام من ظن أن التوبة لا تسقط الحدود مطلقا وليس كذلك لما ذكرناه انتهى
قوله لكن صحح في التحقيق ندبها أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ترك الصلاة بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به قال في الخادم ما نقله عن فتاوى النووي من كون التارك لا يبقى عليه بعد القتل إثم غير صحيح فإن ما ذكره النووي إنما هو في حق الآدمي في القصاص لأنه الذي يسقط في الدار الآخرة أعني القصاص خاصة لأنه قد استوفى أما التوبة من الترك فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الإقلاع وعدم الإصرار حتى لو قتل مصرا على الترك لقي الله تعالى عاصيا بترك التوبة وقد ذكر النووي في كتاب الشهادات أنه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص وأما تارك الصلاة فقتله على إخراج الصلاة عن الوقت ثم أنه يبقى عاصيا من ثلاثة أوجه الأول ترك فعل الصلاة مع القدرة ثانيها ترك التوبة ثالثها تسببه في قتل نفسه بترك التوبة مع إمكانها وقوله من أن الحد يسقط الإثم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أي ليس مثله قوله كأنه فيما إذا لم يكن قد توجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو لعدم الماء قضيته أن الحكم كذلك وإن وجد التراب عجل يسقط فرضه بالتيمم ويؤيده قوله صحيحة كانت الأعذار أو باطلة وفيه نظر والظاهر أن المراد بعدم الماء عدم ما يتطهر به من ماء أو تراب لكنه نص على الماء جريا على الغالب س وقوله قضيته أن الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه قوله وندبا في الصحيح فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله لكن لا يقتل بفائتة قال شيخنا لعدم سبق التهديد بها بخلاف فائتة عدد على فعلها ولم يفعلها فيقتل بها
____________________
(1/337)
كما تقدم في قتله بالصلوات كتاب الزكاة فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر قوله كقوله تعالى وآتوا الزكاة اختلف أصحابنا في هذه الآية فقيل هي عامة كآية قطع السرقة فتكون حجة في كل ما اختلف فيه إلا ما أخرجه الدليل وقيل هي مجملة كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقال البندنيجي والروياني إنه المذهب وقيل مطلقة حملا له على ما ينطلق عليه الاسم قوله فلا حاجة لما زاده أفاد بزيادته أن محله في زكاة أجمع عليها ليخرج مال غير المكلف والركاز والتجارة وزكاة الفطر لأن الركاز ليس فيه زكاة على وجه والتجارة وزكاة الفطر لا تجبان على رأي وإنما لم يحكم الشافعي بكفر مانعي الزكاة في عهد أبي بكر لأن الإجماع لم يكن استقر على وجوبها بعد وكانوا يظنون أن وجوبها متعلق بدفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما استقر إجماع الصحابة ومن بعدهم على وجوبها كفر جاحدها ووجبت الزكاة في ثمانية أصناف من أجناس المال الإبل والبقر والغنم والزرع والنخل والكرم والذهب والفضة ووجبت لثمانية أصناف قوله فعلى الولي إخراجها من مال الطفل لخبر ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة وفي رواية الزكاة رواه الشافعي مرسلا وروي مسندا بأسانيد ضعيفة وقد اعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر فإن الخصم وهو أبو حنيفة رحمه الله قد وافق عليهما وحينئذ يصير حجة وروى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال وما لهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف قوله قال الإسنوي فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة إلخ الظاهر خلافه ثم رأيت الإمام قيد المسألة بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح أو الاشتداد في زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا قوله لا في الحال لأنه ممتنع لتوقفها على النية وليس من أهلها وتكليفه بالفروع التي من جملتها الزكاة معناه إلزامه أن يأتي بها بعد إتيانه بشرطها وهو الإسلام قوله ولا بعد الإسلام إلخ ترغيبا له في الإسلام قوله وملكه ضعيف لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني قال عبد الحق وإسناده ضعيف ومثله عن عمر رضي الله عنه
____________________
(1/338)
موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها ودليله أنه لا تلزمه نفقة قريبة ولا يعتق عليه إذا ملكه قوله وهي ستة أنواع النعم إلخ أما وجوبها في هذه الأنواع فلما سيأتي وأما انتفاؤه عما عداها فلأنه الأصل ولأنه غير نام ولا معد للنماء فلم يلحق بالمنصوص عليه
باب زكاة المواشي قوله الأول النعم النعم يذكر ويؤنث قال تعالى نسقيكم مما في بطونها وفي موضع مما في بطونه قوله يزكى زكاة البقر إلخ وهو مقتضى القاعدة المتقدمة في باب النجاسة أن الولد يتبع أخف أبويه في الزكاة
قوله وأول نصاب الإبل إنما بدأ بالإبل لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها في أكثر كتبه التي كتبها للسعاة لأنها كانت أعم أموالهم وضبطها يصعب فبدأ بها ليعتني بها قوله وفيها شاة إلخ إيجاب الغنم في الإبل على خلاف القاعدة رفقا بالفريقين لأنه لو وجب بعير لأضر أرباب الأموال ولو وجب جزء لأضر بالفريقين بالتشقيص وقوله وفي عشر شاتان المراد أن في كل خمس شاة قوله روى البخاري وغيره إلخ وهو من أفراده وغلط حافظ مكة المحب الطبري فعزاه إلى مسلم أيضا فاجتنبه قوله وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذ لم يختل به المعنى
قوله أي قدر وقيل أوجب
____________________
(1/339)
قوله وعلى هذا فقس ففي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا بلغت مائتين امتنع الأخذ من النوعين معا وتعين من أحدهما لما يلزم من التشقيص لكن إذا وجدا تامين وجب أخذ الأغبط وفيما زاد على المائتين يتغير بكل عشر كما سبق ويسقط النظر إلى الأغبط للتشقيص حتى تبلغ مائتين وأربعين ثم يتعين الأغبط إما أربع حقاق وبنت لبون أو ست بنات لبون وهكذا كلما وجد الفرض بالحسابين من غير تشقيص تعين الأغبط فإذا بلغت أربعمائة صار لكل مائتين حكم نفسها
قوله أي مع كمال السنين إلخ لقائل أن يقول إذا نص على سن في باب السلم كان للتقريب فلم لا كان هنا مثله حتى يجزئ ما نقص قليلا قد يفرق بينهما بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه هو غالبا وهو عارف بسنه فإذا أوجبناه لم يشق قوله فرباع للذكر والأنثى بفتح الراء وقال ابن معن بكسرها
قوله وفي نسخة وهي الأولى إلخ لأن الغنم اسم للضأن والمعز
____________________
(1/340)
قوله إذا لم تجذع قبل تمامها فإن أجذعت قبل تمامها أجزأت كما لو تمت السنة قبل أن تجذع قوله وهي أولى من قول أصله ما بين الفرضين قال شيخنا وجهه أن الفرض يطلق على المدفوع من الزكاة وعلى المخرج منه ولا كذلك النصاب
قوله من أي النوعين شاء فلو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة من المعز لم يجز إخراجه قوله بخلاف المخرج عن الإبل قضيته أن الشاة بدل والأصح أنها أصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بأنها بدل من حيث القياس وأنها أصل من حيث الحكم كاتبه
قوله بإخراج الغاية أي لأن حكمها علم مما مر وإلا فإدخالها صحيح قوله في أن الشاة أصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح أنها أصل ع قوله قال في المجموع إنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان أنه المذهب وجزم به القاضي الحسين وقال القمولي إنه الأصح ونص المختصر
قوله يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض إلخ فإن قيل من قدر على شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل إلى البدل فما الفرق قيل للنص والمعنى أما النص فلقوله تعالى فمن لم يجد فصيام فلم تجدوا ماء فتيمموا فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء وقال عليه الصلاة والسلام هنا فإن لم تكن في إبله فاعتبر الموجود في ماله وأما المعنى فلأن الزكاة مبنية على التخفيف لأنها مواساة وأيضا ابن اللبون يساوي بنت المخاض لأنه أفضل منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعى بنفسه وهي أفضل منه بالأنوثة وكان القياس أن يجزئ مع وجودها لولا الخبر فإنه شرط في إجزائه عدمها
قوله يعني في ملكه أي حالة الإخراج كما قيده ابن الرفعة غ
____________________
(1/341)
قوله أما إذا ملك بنت المخاض أي ولو لم تكن من النصاب بأن كانت معلوفة كما قال الإسنوي إنه المتجه قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا أحسن غ قوله لأن زيادة السن في ابن اللبون إلخ ولأن في بنت اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا بإخراج الحق وفي بنت المخاض خيار بالصعود فقط فأثبتنا له ثانيا قوله تعينت للأداء بناء على أن الاعتبار في عدمها حالة الأداء لا حالة الوجود على الأصح قوله فقد قال الروياني وغيره إلخ عبارة الروياني ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون
ا هـ
فيحمل كلام المصنف على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة وكلام الروياني وغيره على خلاف ذلك قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره المتجه خلافه اعتبارا بحالة الأداء ثم رأيت السبكي قال إنه الذي يظهر قوله لقدرته على بنت المخاض وإن لم يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول
قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها الفحل ولو مرة لأن عادة البهائم الحمل من مرة بخلاف الآدميات وقوله عن الحوامل يفهم منه أنه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب أولى
قوله ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون لخبر أبي داود عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت
ا هـ
فأوفيه عند وجود السنين للتنويع لا للتخيير قوله صاحب المائتين أي أو وليه قوله يلزمه الأغبط للمساكين لزيادة قيمة أو باحتياجهم إليه لحمل أو حرث أو نحوه قوله إن وجدا معه أي حال الأداء والفرق بين هذا وبين الشاتين والدراهم أن ذلك يتعلق بالذمة ومن تعلق بذمته أحد حقين كان مخيرا في دفع أيهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون فإنها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها وفرق آخر وهو أنه لما جاز لرب المال العدول عن العشرين والشاتين إلى جواز دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له العدول عن هذين إلى غيرهما لم يكن مخيرا بينهما وفرق الأصحاب بينه وبين فقد الواجب في الصعود والنزول بأن المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض وإنما شرعا له تخفيفا عليه ففوض إليه وها هنا بخلافه
____________________
(1/342)
قوله وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة فإن كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في القيمة لكونها إنما هي لاحتياجهم إلى ذلك النوع لم يجب شيء وإن كان التفاوت يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد قوله وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها إلخ كلامه يفهم أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب إن كان السن في ماله نص عليه في البويطي فإن لم يكن في ماله وأمكن تحصيله فالأقرب وجوبه أيضا كما قاله بعضهم ويؤيده أنهم أوجبوا عليه شراء بنت المخاض أو بدلها وهو ابن اللبون والصعود والنزول بدل فيجب وليس هذا كقولنا يجوز الصعود والنزول وإن أمكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لأنه عدول إلى سن في الزكاة في الجملة بخلاف القيمة ق قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه قوله وفي معناهما أن يجدهما معيبين أو نفيسين ولم يسمح بهما قوله أي من الحقاق إلى بنات اللبون لأنها الأصل ولا إلى بنات قوله من بنات اللبون إلى الحقاق لأنها الأصل ولا إلى قوله وظاهر أنه يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإنه لا يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/343)
قوله إذ لا تشقيص علم من التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص حكمه كذلك كستمائة وثمانمائة قوله وفيه أن الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة إلخ هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور وإن كان الحكم الذي تضمنه صحيحا فقد يكون عنده أربع حقاق هي خير من كل خمس من بنات اللبون التي عنده ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماد بأن ما اعترض به الشيخان صحيح وبيان صحته أن الكلام في مقامين الأول أن الأربعمائة منزلة منزلة المال الواحد لاتحاد جنسها ومالكها فينبغي أن يجب الأغبط من ثمان حقاق أو عشر بنات لبون كما تجب مراعاة الأغبط في أربع حقاق وخمس بنات لبون المقام الثاني أن الأربعمائة نازلة منزلة نصابين والإيراد إنما هو على المقام الأول دون الثاني فوهم في الاعتراض فجعل المفاضلة في واجب كل مائتين والذي أورده الشيخان إنما هو واجب الأربعمائة انتهى وفيه نظر فإن الرافعي قد صرح بأن الجواز مبني على أن كل مائتين أصل على الانفراد ثم ذكر إشكالا على الجواز وأجاب عنه فكيف يجعل الإيراد وهو الإشكال على أن الأربعمائة نازلة منزلة المال الواحد
قوله أو بعضها الظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه قوله وقلنا بجواز التعامل أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر أنه يجزئه أشار إلى تصحيحه قوله إن أخذ الساعي الجبران بأن لا يكون مذهبه منع أخذه وبذله فإن كان مذهبه ذلك كالمالكي امتنع الهبوط مطلقا والصعود مع الجبران فإما أن يحصل الواجب أو يتبرع بالأعلى وبه يعلم أن الساعي إن عدم الجبران كانت الخيرة له قوله لما سيأتي أن الإمام يصرف إلخ ليس فيه ما يقتضي ضعف كلام الماوردي قوله قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز إلخ كلامهم شامل لجواز ما تردد فيه الزركشي قوله وهو متجه المتجه المنع أخذا بعموم كلامهم وبمقتضى
____________________
(1/344)
التعليل السابق قوله فمقتضى التعليل السابق أنه يجوز أشار إلى تصحيحه
قوله وعلى العامل العمل بالمصلحة وولي المحجور ونائب الغائب يجب على كل منهما العمل بالمصلحة لمن يخرج عنه قوله بجبرانين أي معهما قوله وثلاث أي وصعود ثلاث أو نزولها
قوله وله إسقاطه بالكلية بخلاف الساعي لأن الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض قوله ومعه ابن لبون أي أو حق
قوله ومنها العيب قال في المجموع وإن اختلفت صفتها مع أنها من نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص فوجهان في البيان أحدهما وهو قول عامة الأصحاب يختار الساعي خيرهما وقال أبو إسحاق من وسطهما قوله لأن فيه إضرارا بالمالك ولقوله تعالى خذ من أموالهم ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فكانوا كسائر الشركاء قوله بتخفيف الصاد وفتح الدال
____________________
(1/345)
قوله والعيب ما أثر في البيع كذا قالا هنا وقالا قبل هذا إن ابن اللبون الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب يرد بها المبيع وحينئذ يستثنى ذلك من هذا الإطلاق قوله أخرج أنثى بذلك التقسيط أما في الإبل وأربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر وأما في الغنم فلحديث سويد بن غفلة ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الأنثى كالإبل قوله وزاد هذا المثال وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل الفصل
قوله بناء على ما فهمه من كلام الأصل قوله أن يكون الجميع في سن دونه قال البلقيني قوله دون أي دون الفرض والمراد أن يكون دون كل فرض بأن لا يكون في الإبل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض أخذ منها بنت مخاض مع الجبران وقد تقدم في كلام المصنف من زيادته أنه لو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح أنه يجب معها ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه أنها تكفيه وليس بشيء
____________________
(1/346)
قوله ذكره في الكفاية وتقدم مثله في المريض قوله باعتبار القيمة والتقسيط لو كان المال لصغير أو مجنون أو سفيه وجب على الولي مراعاة الأحظ له ع قوله رعاية للجانبين وإنما لم يجب الإخراج من الأكثر لأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر الغالب في أجزاء زكاته كالدراهم والحبوب إذا كان فيها الجيد ودونه قوله وعلم من قوله فيما مر إلخ فاندفع ما قيل إن قوله ثنتين سبق قلم
باب الخلطة قوله وخلطة جوار إلخ يدل على صدق اسم الخلطة عليها قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الآية عقب قوله إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة
____________________
(1/347)
قوله والراعي في قوله المرعى والراعي جناس قوله فقال لا يشترط الاتحاد بلا خلاف وما نقل عنه من أنه قال يشترط الاتحاد كأنه سقط من نسخته لا منه قوله ولا خلط اللبن قال في المجموع بل يحرم قوله أو يسيرا إما بقصد إلخ التصريح بالترجيح في الأولى من زيادته وعبارة أصله ويجري الوجهان أي في نية الخلطة فيما إذا افترقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا
ا هـ
وفهم منها الحجازي أنه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها إذ المؤثر على وجوب الزكاة الخلطة وإن لم تنو وفي سقوطها الافتراق وإن لم ينو قوله والظاهر كما قال الأذرعي أن علم أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/348)
قوله ولا ريب أن هذا مرادهم على أن اعتباره محله في خلطة يحتاج المالكان فيها إلى ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة نخلا مثمرا واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب
قوله للساعي الأخذ من مال أحدهما إلخ لم يبين المصنف حكم النية من الذي لم يؤخذ من ماله والحكم أنه إن كان قد أذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز وإن لم يأذن فيحتمل أن يصح من غير نية ويكون ذلك من خصائص الخلطة لأن المالين كمال واحد ويحتمل أن يقال لا بد من نية ويحتاج هذا إلى نظر
ا هـ
وسيأتي في كلام الشارح أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر
____________________
(1/349)
قوله ومنه يؤخذ أن نية أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن محله إذا أخرج من المشترك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه وعبارة المجموع قال أصحابنا أخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي التراجع بينهما وقد يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر
قوله أو كبيرة من السخال أو صحيحة لا من المراض قوله وقوله أيضا من زيادته أي كما يتراجعان لو أخذتا من أحدهما
____________________
(1/350)
قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ فإنها غير مستقيمة قوله ثم في غرة صفر نصف شاة إلخ ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نحو شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما تفقهه آخرا مردود بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع الذي أفاده كلام المصنف وصرح به أصله أن شرط الانقطاع إنما هو لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا يؤثر لضعفه وهو محمول على ما ذكره من التفصيل في الافتراق قوله ثم لكل ستة أشهر نصف شاة لما تجدد ملكه وهكذا في كل ستة أشهر
____________________
(1/351)
قوله وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله ويعضده إجماع التابعين والفقهاء عليه كما قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الصحابة قوله وهو شرط في وجوبها ولأنه لو أتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم تجب لما ضمنها كما قبل الحول قوله فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/352)
قوله والأصل في زكاته أمر عمر رضي الله عنه إلخ وعن علي رضي الله عنه مثله ولا يعرف لهما مخالف قوله واستشكل إيجاب الزكاة فيه بما سيأتي إلخ أجيب عنه بأجوبة أحدها أن صورة المسألة أن المدة التي اقتاتت فيها السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف السائمة لم يخرجها عن السوم فإن طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها لأن اللبن متمول كالعلف الثاني أن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعا ولهذا لو أسلم في لحم معلوفة لم يجبر على قبول لحم رضيعه لأن المعلوف مختص بأكل الحب وفيه نظر الثالث أن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة في العرف لأنه يأتي من عند الله ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة الرابع أن اللبن وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه يجب صرفه في سقي السخلة ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها وإذا تعلق به حق الله كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره ولو باعد أو وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه إلى الوضوء فكذا لبن الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة س
وأجيب أيضا بأن النتاج لا يمكن أن يعيش إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم لأنه لا يتصور بخلاف الكبار فإنها تعيش بغير اللبن وبأن ما تشربه السخلة من اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد لا تسمن ولا تكبر وبأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي على يده مع علمهم بأنها لا تعيش إلا باللبن
قوله لأنها فيهما ضعيفة لأنها إن بيعت بجنسها فلا ربح أو بغيره فالربح قليل لوجوب التقابض في المجلس قوله صرح به الشيخ أبو حامد وقد ذكره الرافعي في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وحذفه من الروضة وزاده المصنف ثم قوله وكذا لو بادل الذهب بالذهب إلخ لا يختص ذلك بالنقد بل لو كانت عنده سائمة نصابا للتجارة فبادل بها نصابا من جنسها للتجارة كان كالمبادلة بالنقود نقله البلقيني في حواشيه عن مقتضى كلام الماوردي
____________________
(1/353)
قوله وإن تم في مدة الخيار زكاة إلخ وإن أجيز فالزكاة على المشتري وحوله من العقد
قوله وكان مما يتمول إلخ أما اليسير الذي لا يتمول فلا أثر له غ قوله قال كما لو وهب له حشيش فأطعمها إياه قال فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة قال ابن العماد ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت لأخذه به نوع اختصاص ش
قال الصيمري في شرح الكفاية ولا زكاة في ماشية حتى تكون سائمة في موات المسلمين هذا لفظه وهو ينازع فيما قاله القفال ت وهذا أقرب ع قوله وعبارة الروضة ولو أسميت في مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه قوله والمصنف تبع فيما قاله القفال أشار إلى تصحيحه قوله وإنما لم أحمله على الثاني من كلامه إلخ قال شيخنا يمكن أن يحمل الشق الأخير على ما إذا كان لو بقي ذلك القدر لم يتضرر به ضررا بينا
____________________
(1/354)
قوله لعدم إسامة المالك فالعبرة بإسامته وكالمالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها
صرح به في البحر قال الأذرعي لو كان الحظ للمحجور عليه في تركها فهذا موضع تأمل وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أم لا
هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف
قوله فاعتبر قصده فلو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها
والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت هي السائمة ضم إليها في الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي إليها بالليل شيئا من العلف لم يؤثر
قوله وإنما يجب الإخراج عند التمكن علم من كلامه أن المال الغائب إذا كان سائرا لا يلزمه إخراج زكاته حتى يصل إليه وقد صرح به الأصل وصوبه في المجموع
قوله لقدرة الغير على إسقاطه إذا أحال المكاتب سيده بالنجوم فإنه يصح
ويؤخذ من هذا التعليل وجوب الزكاة فيه لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه
وقد تناوله قول المصنف تجب الزكاة في كل دين لازم
وقوله ويؤخذ من هذا التعليل إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فإن كان حالا إلخ شمل ما لو كان مؤجلا ثم حل وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو كان الدين حالا ولكنه نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالبه إلا بعد سنتين من موته وكان الدين على مليء باذل فهل نقول تجب الزكاة ويلزم الإخراج أو نقول يصير كالمؤجل لتعذر القبض لم نر من تعرض لذلك والأقرب الأول انتهى
قال الناشري هذا إذا نذر قبل انقضاء الحول أما بعده فينبغي أن يجب الإخراج لتعلق حق المستحقين بالعين فلا يصح النذر في قدر الزكاة
عبارة الطراز المذهب ما تعذر حصوله لا يجب الإخراج قبل حصوله إلا إن تعذر لتقصير المالك في طلبه أو نذره التأجيل أو إيصائه به فيجب الإخراج على المالك أو الوارث قبل الحصول وله مطالبة المدين بقدر الزكاة إن عجز عن القيام به من ماله كالمرهون الزكوي
قوله لزم إخراجها في الحال المتبادر من قولهم في الحال أنه يلزمه المبادرة إلى الإخراج سواء تيسر ذلك من الدين أو مما بيده والظاهر أن القطع بالوجوب المراد به من ذلك المال وفائدته أنه لو تلفت أموال المديون على الفور قبل التمكن من قبض الدين إنا لا نكلف رب الدين الأداء عنه من بقية ماله وإن قصر في القبض ومضى زمن إمكانه وجب الإخراج غ
وقوله إنه يلزمه المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فعند القدرة على القبض إلخ لو قدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما لا وهو محتمل وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم
وقوله فهل يكون وجد بهامش الأصل ما نصه قال ابن حجر في شرح العباب بعد نقله عن جزم وفيه نظر وقياس ما مر في المولد بين زكوي وغيره بأنه لا يجب فيه شيء مطلقا ا هـ من خط المجرد
____________________
(1/355)
الحكم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من أن الزكاة تجب في الضال استشكل بعضهم علم الإسامة في الضال وإسامة المالك فيه والجواب أن ذلك مصور بأن يكون المالك أرسلها في بعض الأودية بقصد الإسامة فضلت ولا يشترط تجديد قصد الإسامة كما لا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوضة
قوله وإن لم يقدر على غرم قيمتها لأن كلامه في زكاة الحيوان
قوله ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين إذ هو مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والزكاة إن تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق أو بالعين فالتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين
قوله فإن عين لكل غريم شيء قدر دينه من جنسه غ
قوله فينبغي أن تلزمه الزكاة إلخ قال شيخنا المعتمد خلافه قوله قال السبكي وتبعه الإسنوي قوله إنه ظاهر إن كان له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن المحجور عليه وغيره في ذلك
قوله في التركة تقدم على الدين إذا أخذت من تركته قال القاضي أبو الطيب لا يثاب عليها إن امتنع من أدائها بلا عذر إلى أن مات وإن أخر لعذر أثيب قوله ولأن مصرفها الآدمي إلخ وإنما قدم القصاص على القتل بالردة لأنها عقوبة محضة لا تعلق للآدمي بها قوله قال السبكي فالوجه التسوية إلا أن إلخ وذكر نحوه الأذرعي وقال في الحالة الأولى يقسم بينهما عند الإمكان قوله وظاهر أن بعض النصاب إلخ وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة س
قال شيخنا وسيأتي في كلامه قوله قدم حق الآدمي وذكره الإمام عن والده وبين بأن المراد الحقوق المسترسلة في الذمة كالكفارات والنذور المطلقة غ قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وإن أصدقها إلخ عوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق وألحق بهما ابن الرفعة بحثا مال الجعالة
____________________
(1/356)
قوله نصاب سائمة أو بعضه مع وجود شروط الخلطة
قوله أو في الذمة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه تنبيه إطلاقهم يشمل ما لو كانت المائة في الذمة ونقدها ولم أره إلا في فتاوى القاضي فقال الظاهر وجوب زكاة الجميع لاستقراره بدليل إبدالها بالانتساخ منتف قوله هذا إذا أدى الزكاة من غير ذلك أي معجلا أو مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة قوله فحصل الغلط إلخ ينبغي تصويرها بما إذا عجل المالك زكاة كل سنة من السنين الأربع من غير الأجرة قال شيخنا ولا ينافي ذلك قولهم يخرج لتمام السنة الأولى كذا ولتمام السنة الثانية كذا إلخ لأن ذلك باعتبار الأصل لو لم يعجل
____________________
(1/357)
358 باب أداء الزكاة قوله أداؤها عند التمكن واجب على الفور لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف وكتب أيضا قال الأذرعي لو انحصر المستحقون ثم ماتوا عقب الحول وورثتهم أغنياء وعلموا بذلك ودل الحال على رضاهم بالتأخير جاز كسائر الديون انتهى وهو ضعيف إذ يلزمه أن يجوز لهم الإبراء والاستبدال بغير الجنس وأن يجوز ذلك للفقراء المحصورين وهو لا يجوز لأن في الزكاة تعبدا واجبا لا يتغير برضا المستحقين كما أشار إليه الإمام ع وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو بوكيله لأنه حق مالي فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين قوله وكذا الظاهر إلخ لأنها زكاة واجبة على من له التصرف في ماله فأشبهت الباطنة
قوله وإن كان جائرا ويبرأ بالدفع إليه وإن قال أنا آخذها منك وأنفقها في الفسق قوله إن كان عدلا في الزكاة وإن جار في غيرها قوله فالدفع إلى الإمام أولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه على يقين من فعل نفسه إلخ وليخص أقاربه وجيرانه ولينال أجرها قوله أفضل من التسليم إلى الجائر لظهور خيانته قوله ويحلف استحبابا إن اتهم مثله ما لو ادعى دفعها إلى ساع آخر ونحوه مما يخالف الظاهر لأن يمينه لو وجبت عند مخالفة الظاهر لوجبت عند موافقته كالمودع قوله أو كفارة ونحوها كالنذر إذا تضيقا قوله الإمام يأخذ الزكاة بالولاية أشار إلى تصحيحه
قوله لأنه قد يكون كفارة ونذرا هذا التوجيه ظاهر فيما إذا كان عليه شيء من ذلك
____________________
(1/358)
غير الزكاة فس قوله لشموله صدقة الفطر هذا التعليل يخص تصويره بزكاة النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لأن كلا منها ليس من جنس الواجب في زكاة الفطر قوله لكن كلام
الأصل يقتضي خلافه هو الأصح وقد عبر في الروضة وأصلها والمجموع بالصدقة المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا والثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوي إن قال هذا زكاة مالي كفاه لأن الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففيه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء قوله إلا إن شرط الاسترداد كأن قال إلخ قياس ما سيأتي إن علم المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن تجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكي
قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية المراد تعيين كونها ظهرا أو عصرا وأما تعيين الأداء والقضاء فليس بشرط على الصحيح فصورة المسألة هنا أن تكون الفائتة مخالفة للحاضرة فإن اتحدتا كظهرين أو عصرين صح غ واعترضه ابن العماد بأن هذه الدعوى غير صحيحة لأن قول الرافعي عن فرض الوقت إن كان قد دخل وإلا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فائتتان متفقتان في يومين كظهرين أو عصرين لم تجب نية القبلية أو البعدية
قوله لمخالفته الواجب لأنه يلزمه النية إذا أخرج زكاته لأنها واجبة وقد تعذرت من المالك فقام به وليه كالإخراج والسفيه ملحق بهما في النية عنه قوله حيث دفعها إليه بلا نية إذا وكله في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي فقال زك لي هذا المال أو أهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال الحواري لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي وينوي لأن قوله زك أهد يقتضي التوكيل في النية قال الناشري وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأه قوله ونوى أجزأه سميا عند أخذها أو عند تفرقتها قوله ظاهرا و باطنا إلخ بخلاف المجنونة أو الممتنعة إذا غسلها زوجها ونوى لا يجزئها باطنا على الصحيح بل تجب عليها الإعادة والفرق أن الفقراء شركاء وقد وصلوا إلى حقهم وحصل المقصود من شرع الزكاة وهو إغناء الفقير وأما الطهارة
____________________
(1/359)
فعبادة بدنية محضة خ قوله وجزم به القمولي القياس إجزاء نيته في كل منهما
قوله ولو نوى عند عزلها إلخ الحاصل أنه يجوز تقديم النية عند إقرار الزكاة أو معه أو عند إعطائها الوكيل أو عند تفريقه وكذا لو قال لوكيله تصدق بهذا تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل أو قال بع هذا واصرف ثمنه عن زكاتي ونوى بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله قوله وله تفويض النية إلى وكيله إلخ كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره
قوله ومنه يؤخذ أن الواجب عليهم التمكين إلخ إذا كانت الماشية متوحشة وكان في أخذها وإمساكها مشقة كان على رب المال أن يأخذ السن الواجب عليه ويسلمه إلى الساعي فإن كان لا يمكن إمساكها إلا بعقال كان على المالك ذلك وعلى هذا حملوا قول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا لأن العقال ها هنا من تمام التسليم وقيل العقال هو صدقة عام
____________________
(1/360)
قوله آجرك الله في آجرك الله لغتان القصر والمد قوله وهم بنو هاشم والمطلب إلخ هل يقال بنات بني هاشم وبني المطلب يعدون آله وهل تنسب بنات بناته إليه كما تنسب الذكور أم لا قوله والذي حرم عليه الصدقة الواجبة إلخ لأنه صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم رواه الطبراني في معجمه الكبير
باب تعجيل الزكاة لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان صحح النووي في كتاب النذر من زيادته المنع قوله والدية قبل القتل والكفارة على اليمين قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه أشار إلى تصحيحه قوله كالسبكي أي وغيره قوله وهو مسلم إن ميز إلخ كلام الأصحاب كالصريح في الإجزاء مطلقا وهو كذلك والفرق بينه وبين مسألة البحر واضح قوله وتسلفه صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين رواه أبو داود وغيره وأجاب البيهقي بأنه مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول مفرد قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم السنة الثانية على الأولى فيها وجهان
____________________
(1/361)
كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي أن يكون ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى لأن ذلك نظير مسألتنا قوله وتبعه على ذلك جماعة يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ
قوله لم يجزه عن الثاني مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول قوله وفي الفطرة بدخول رمضان لو أدى زكاة الفطر عن عبده قبل الغروب ثم باعه يلزم المشتري أداء زكاة الفطر عنه ولو مات المخرج فانتقل العبد إلى وارثه المعين هل عليه إخراج الفطرة عنه فيه قولان مخرجان قال في البحر وقد نص في زكاة المال إذا عجلها ثم مات أنها تجزئ عن ورثته انتهى سيأتي في كلام المصنف ما يخالفه قوله فجاز تقديمها على الآخر ولأن تقديمها بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه
قوله وما ذكره المصنف كأصله من عدم إلخ يحمل كلام المصنف كأصله هنا على العبادة البدنية فلا يخالف ما في الإيمان قوله ذكر في الإيمان عكسه أشار إلى تصحيحه
قوله بقاء القابض والمالك إلخ قال الأذرعي وقد يبقى المال وأهلية القابض والمالك وصفة المدفوع ولكن تجب الزكاة لموضع آخر ولأهله لحصول المال به عند الحول كأموال التجار وأهل الأسفار الذين لا تقرهم دار كما سيأتي في قسم الصدقات انتهى هذا رأي مرجوح لإخراج زكاة ماله المذكور فلا تعلق لمستحقي البلد المذكورة به قوله أو استغنى بمال آخر إلخ قال الأذرعي وتتصور هذه المسألة بما إذا تلفت المعجلة ثم حصل غناه من زكاة أخرى ونمت في يده بقدر ما يوفي منها بدل التالف ويبقى غناه وبما إذا كان حال قبضهما محتاجا إليهما ثم تغير حاله فصار في آخر الحول يكتفي بأحدهما وهما في يده انتهى قال بعضهم ينبغي أن يكون هذا إذا كانت الزكاة في يده أو تلفت وكان أخذ بدلها منه لا يصيره فقيرا فإن كان يصيره فقيرا فينبغي أن لا يؤخذ منه لئلا يؤدي أخذ البدل إلى استحقاق أخذه انتهى قال الغزي وفيه نظر لأنه دين في ذمته وليس بزكاة فيؤخذ منه وإن افتقر وقوله قال الغزي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الحناطي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض عند الحول وشككنا في حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما في البحر الإجزاء وفي فتاوى الحناطي إذا غاب المسكين عند الحلول ولا ندري من حياته وموته وفقره وغناه أن
____________________
(1/362)
الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط أنه لا يجزئ بناء على منع نقل الزكاة قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد إلى بلد فعجل زكاته في بلد إقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى وقوله فهل يجوز المعجل أشار إلى تصحيحه
قوله إذ القصد بصرف الزكاة له غناه وأيضا لو أخذناها لافتقر واحتجنا إلى ردها إليه فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه قوله ولو أخذها بسؤال الجميع إلخ محله إذا نوى الإمام عند أخذها النيابة عن الجميع أما لو نوى عند أخذها أحدهما كانت من ضمان من عينه بالنية قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب نبه عليه صاحب المعين وقال هو ظاهر ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل قوله فهو من ضمانه وإن تلفت من غير تفريط لأن أهل الرشد لا يولى عليهم فإذا قبض حقهم قبل محله بغير إذنهم من يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله قبل محله وقاسه ابن الصباغ وغيره على ما لو قبض الأب دين ابنه الكبير بغير إذنه وجواز القبض للإمام لا يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة
____________________
(1/363)
قوله أي سؤال وحاجة طائفة تطلق الطائفة على الواحد فأكثر كما هنا
قوله فإن علم ذلك إلخ هذا في العلم المقارن للقبض فإن تحدد بعده قال السبكي فهل هو كالمقارن أم لا لم أر فيه تصريحا والأقرب أنه كالمقارن وفي كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه انتهى هذا إذا علم مع بقاء المقبوض فإن كان بعد تلفه أو إتلافه فلا لأنه لم يقبضه على أنه مضمون وقوله والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل شمل لو لم يعلم حكم التعجيل وأشبه ذلك ما لو عجل الأجرة فانهدمت الدار قوله ولو اختلفا في علم التعجيل إلخ عبارة المنهاج وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه قال الأذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وفيه وقفة ولم أر فيه نصا وقوله قد يشمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن الأصل عدمه ولأنهما اتفقا على انتقال الملك والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت
قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه هو الأصح
قوله أحدهما يلزم المالك أشار إلى تصحيحه قوله فلا أرش لأنه نقص حدث في ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا
فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة
____________________
(1/364)
فإن جوزناه فعليه غرامة النفقة وإلا فلا وقوله وإلا فلا أشار إلى تصحيحه قوله لا إن تلفت حسا أو شرعا قوله وكان هذا فيما إذا دفعه إليه إلخ ظاهر كلامهم عدم الفرق بين الحالين وتعليلهم دال عليه
قوله لا مشتراة ومعلوفة فلو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه وهذا إذا كانت الشاة جارية في الحول فإن ابتاعها أو كانت معلوفة لم يلزمه شيء آخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب لزوم أخرى قطعا قال ابن النقيب المراد أن المخرجة هي التي كملت غنمه مائتين أو مائة وعشرين وهو واضح
قوله فيستردها ثم يجدد الإخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار الرطب ثم صار عنده تمرا أنه يجزئ ويمكن الفرق بأن الزيادة هنا حصلت في ملك القابض وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لأنه قبض فاسد قوله أحدهما يجزئ أشار إلى تصحيحه قوله وأصحهما عند القاضي المنع إلخ الأصح الأول بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر
باب تأخير الزكاة قوله نعم إن أتلفه إلخ أو تلف بتقصير منه كأن أخر دفع التلف مع إمكانه أو وضعه في غير حرز قوله فلا تسقط الزكاة ولولا الوجوب سقطت كما لو أتلفه قبل الحول
____________________
(1/365)
قوله تعلقت الزكاة بالعين لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي عشرين مثقالا نصف مثقال ولأنها حق يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق المقارض في القراض قوله وإن كان الباقي قدرها سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم بغيرها قوله قال ابن الصباغ أقيسهما البطلان أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونسب للبحر أيضا نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني وقيد بحثا بمن يجهله أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بأن استثناءه الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما سبق قال شيخنا لكن يظهر على هذا أنه لو تلف هذه الشاة المبقاة قبل أخذ الفقراء لها أن يتعلق حقهم بالمبيع
وقوله كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله فنقل ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحها قوله وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة إلخ قال في المهمات وتخريج الوجهين على كيفية ثبوت الشركة كيف يستقيم مع أنهما جاريان في غير هذا كالحبوب والنقود كما صرح به البندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهم والشركة في هذه الأنواع بالشيوع قطعا كما صرح به الأصحاب وجزم به في الكتاب انتهى واعترضه ابن العماد بأنه لا استبعاد في أن يجب العشر في الحبوب وربع العشر في النقود وينزل على الجزئية وقد ذكر الأصحاب هذا الخلاف في كتاب البيع فيما إذا باع صاعا من صبرة هل ينزل على الإشاعة أو على الجزئية وتظهر فائدة الخلاف فيما لو تلفت الصبرة وبقي صاع واحد إن نزلناه على الإشاعة صح البيع في بعضه بالقسط وإن نزلناه على الجزئية بقي البيع في جميع الصاع انتهى قال ابن قاضي شهبة وهو كلام ساقط فإنه مصادم للمنقول والأولى أن يقال إنما استقام التخريج مع جريان الوجهين في الحبوب والنقود ونحوهما مع كون الشركة فيها بالشيوع قطعا لأنه ليس المراد بالشيوع هنا أنهم ملكوا من كل شاة جزءا حقيقة بل المراد من كل شاة جزء وتتعين تلك الأجزاء بالإخراج في واحدة كما تتعين في حق الشركة بالقسمة وقد ذكر البغوي ذلك في عكسه فقال المعنى بالشاة المبهمة أن الفقراء ملكوا واحدة بعينها بل بمعنى أنهم ملكوا من الكل جزءا يتعين ذلك الجزء بالإخراج في واحدة كما يتعين في حق الشريك بالقسمة انتهى
____________________
(1/366)
قوله ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت الخلطة والذي يظهر عدم الوجوب حينئذ أيضا فإن الفقراء يملكون شاة من الأربعين ولم يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء فإذا امتنع الوجوب عليهم امتنع الوجوب على رب المال أيضا لأن الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فمات مورثه سقط من القصاص حصة مورثه لأنه ورثه وسقط الباقي لأنه لا يتبعض
قوله قال البغوي ولا خيار إلخ أشار إلى تصحيحه
باب زكاة المعشرات قوله قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما أخرجته الأرض غيرها قوله يقتات حال الاختيار قال في المجموع قال أصحابنا وقولهم مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة قوله في أشهر اللغات الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا الثالثة ضمهما إلا أن الزاي مخففة على وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي السادسة رنز أي بنون بين الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد قوله وألحق بها الباقي وثبت أيضا انتفاؤها في بعض ما لا يصلح للاقتيات فألحقنا الباقي به
____________________
(1/367)
قوله بالبغدادي إنما قدر الرطل بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي كما قاله المحب الطبري قوله وأما على قول النووي إلخ قد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على الأول لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به قوله قال القمولي ستة أرادب وربع إردب أشار إلى تصحيحه قوله كيلا الاعتبار بمكيال أهل المدينة كما قاله الخطابي في المعالم وحكاه الروياني في التجربة عن الأصحاب قوله وتحديدا هذا هو الأصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم وفي الطهارة من المجموع ورؤس المسائل أنه تقريب قوله جيدان في العادة بأن لا يجف أصلا أو يجف رديا قال في العباب أو لا يجف إلا لنحو ستة أشهر فيما يظهر قوله ويشبه أن يلحق به إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله كالأرز والعلس قضية كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك قوله وكلام الشرح الصغير دال عليه وجزم به في الأنوار
____________________
(1/368)
ونقله الأذرعي عن ابن كج وقال إنه واضح قوله والوجه ترجيح الدخول أشار إلى تصحيحه
قوله إذ ليس لها مالك معين لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب ونبت بأرضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء
قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال أما على الأظهر من أن قسمة ما ذكر إفراز فلا إشكال
____________________
(1/369)
قوله فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا رجوع أشار إلى تصحيحه
قوله إن اتحد العام لأن الله تعالى قد أجرى عادته بأن إدراك الثمار لا يكون في حالة واحدة بل أجرى عادته في النخلة الواحدة بذلك إطالة لزمن التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام الواحد ونقل ابن الصباغ الإجماع عليه قوله كما صرح به المصنف في شرح الإرشاد عبارة إرشاده وأنواع ثمر أطلعت في عام وقال في شرحه قوله في الحاوي إن قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من النخل والعنب أن يقطعا في عام واحد والأصح أن الاعتبار بالاطلاع انتهى وقال ابن أبي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو الجداد في عام
قوله قال في المهمات وهو نقل باطل إلخ يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ فالمثبت مقدم على النافي قوله قيل يضم إلى أصله قطعا أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/370)
قوله وساقية قال شيخنا أي ولا إدارة فيها قوله لخبر البخاري فيما سقت السماء إلخ شمل ما لو قصد عند ابتداء الزرع السقي بأحد الماءين ثم حصل السقي بالآخر وهو الأصح قوله وكذا إن اشترى الماء عبارة المنهاج أو بما اشتراه الأصوب قراءة ما في قوله بما اشتراه مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة قال شيخنا هكذا قاله الإسنوي ويجاب عن ذلك بأن الثلج والبرد قبل ذوبهما كما لا يسميان ماء لا يمكن السقي بهما فلا يمكن ذلك إلا بعده وبعده ماء بلا خلاف فاندفع الاعتراض
قوله ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده إلخ ذكره لبيان استغناء الزرع عن السقي بعدها وإلا فلا يكون الواجب ما ذكره فهي زيادة حسنة قوله فيؤخذ المتيقن أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/371)
قوله وهو كعيب حدث بيده قال في المهمات وتعبيره ببدو الصلاح قد تكرر منه في هذا الفصل وتبعه الروضة وهو غير مستقيم والصواب قبل التأبير وذلك لأنه يتكلم فيما إذا وجبت الزكاة في الثمرة بعد انتقالها إلى ملك المشتري وإنما تنتقل إن لو كان البيع قبل التأبير وليس دائرا مع بدو الصلاح وعدمه أو تصور المسألة ببيع الثمار مع الأشجار واعلم أن الفقراء يصيرون شركاء رب المال بسبب الزكاة وحينئذ فيكون بعض المبيع في مثالهما حالة خارجا عن ملك المشتري وليس كالعيب وحينئذ يجر ذلك أمورا منها أنه لا يأخذ جميع الثمن وأنه إذا أدى الزكاة يعود الملك لمن
ا هـ
واعترضه في التوسط بأنه لا وجه لتصويبه وكلام الشرح والروضة ظاهر في تصوير المسألة ببيع الأشجار مع الثمار بدليل قولهما عقب ذلك أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فلا يصح إلا بشرط القطع وهو يدلك على أن الصورة فيما إذا باعهما معا والشيخان تبعا في ذلك التهذيب وعبارة الإمام في النهاية من اشترى الأشجار والثمار قبل بدو الصلاح ولزم له الشراء ثم بدا الصلاح فقد تعلق حق المساكين فلو رام ردا بعيب قديم فهو كما لو اشترى أربعين من الغنم وحال عليه الحول ووجبت الزكاة ثم اطلع على عيب قديم
ا هـ
لفظه وعلى تقدير أن المسألة مصورة بما إذا باع الأشجار وحدها قال ابن العراقي فالصواب التعبير ببدو الصلاح كما عبرا به لا بالتأبير لأن بدو الصلاح هو المعتبر في إيجاب الزكاة وأما التأبير فإنما هو لانتقال الملك وتصوير الانتقال لا يختص به لأنه قد يبيع الثمرة مع الشجر وذلك مقرر في بابه
ا هـ
واعترض ابن العماد قوله إن الفقراء يصيرون شركاء بسبب الزكاة وقال إن الصواب التعبير بيصيرون شركاء بقدر الزكاة قال وهذه الشركة ليست شركة حقيقة حتى يرد ما أورده من هذه الأمور الفاسدة بل إذا أخرج المشتري الزكاة من غيرها عاد إليه الملك وكان له الرد قهرا ولا يسقط شيء من الثمن بلا تردد وليس هذا كما إذا رهن رهنا ثم وجبت فيه الزكاة وقلنا يبطل الرهن في قدرها
قوله فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي أن ينفسخ العقد إلخ لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء
____________________
(1/372)
منافعها شرطا قوله وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به قال الناشري قال والدي إنما وجبت القيمة في باب الزكاة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقونه من بقاء الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ وفي الغصب إنما غصب ما على الأرض فأتلفه فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما قاله الوالد مسألة ما إذا أتلف رجل على آخر زرعا أول خروجه من الأرض في الحال الذي لا قيمة له فقد قال إسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب إن كان في أرض مغصوبة فلا شيء عليه وإن كان المتلف غير المالك وإن كان في أرض مملوكة أو مستأجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في إتلاف أحد خفين يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية على المذهب قوله صحح كأصله في باب الغصب إلخ قال شيخنا هو الأصح
قوله واستثنى الماوردي إلخ ضعيف قوله وتبعه عليه الروياني إلخ قال الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة عدم الفرق فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن يعطى حكمهم قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله إلخ نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه ش
قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك ظاهر عبارته اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي قوله وينفذ تصرفه في الجميع قال الأذرعي إطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع وغيره مشكل إذا كان المالك معسرا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها عياله قبل الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله
____________________
(1/373)
ا هـ لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين قوله ولم يتفقا بعد اختلافهما
قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى قوله وإن كانت متقومة قال شيخنا على القول بتقويمه
قوله في شيء من الثمرة أي معينا
____________________
(1/374)
قوله وكعشر الثمرة وسدسها كان ينبغي أن يعبر بقوله عشر الثمرة أو سدسها لأن المراد أحدهما لا هما وما قاله البندنيجي من أنه إذا ادعى الغلط في سدس المائة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه إجحاف بالفقراء لأن الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي أن يفرق بين الخارص الحاذق وغيره فإذا ادعى على الحاذق قدرا ألا يجوز وقوعه منه لم يقبل وإلا فيقبل فس
قوله كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها قد أفاده قول المصنف فلو قطع بلا إذن عصى وعزر إن علم قوله وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز أشار إلى تصحيحه قوله فالوجه تركه قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى
باب زكاة الذهب والفضة قوله والذين يكنزون الذهب والفضة المراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته وكتب أيضا النقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقدين بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس د قوله يجب في مائتي درهم فضة إلخ قدم الفضة على الذهب لأنها أغلب قوله وفي عشرين مثقالا ذهبا إلخ وزنها بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش
____________________
(1/375)
قوله فيما دون خمس أواق إلخ أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ومخففا ف
قوله وإلا أخرج التفاوت نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي لزوم التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد لأن الدينار عشرة دراهم منه
____________________
(1/376)
قوله وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه أي عن جميع ما عليه ويعتد بالخالص منه
قوله ولأن المقصود رواجها وهي رائجة ويحمل العقد عليها إن غلبت
قوله زكى كلا منهما بفرضه الأكثر لا يأتي فيما إذا كان المال لمحجور عليه قوله قال الإسنوي وأسهل من هذه إلخ قال ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيئا بعد شيء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع للعلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة
ا هـ
والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة زدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا قوله التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته صححه في الشرح الصغير
قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله الأقرب لا أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/377)
قوله فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل أشار إلى تصحيحه
قوله أما في الأولى فلأنها إلخ كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة بالسبائك وعلله في الصغير بأن الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر إفضاؤها إليه وحينئذ لا ترد السبائك
قوله وكلما غيره إلى المسقط انقطع قال في البحر لو اتخذ الحلي لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان وإن اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان قال شيخنا أوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولا من حينئذ
قوله نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز استعماله وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي قاله الماوردي وهذا ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ قاله البندنيجي كما نقله في الخادم
____________________
(1/378)
قوله بخلاف السن والأنملة فإنه يمكن تحريكها وينبغي أن يقال الأنملة السفلى كالأصبع في المنع لأنها لا تتحرك فس قوله قال السبكي أي وغيره أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/379)
قوله بل الصواب حله مطلقا أشار إلى تصحيحه
قوله بل تنفر منه النفس لاستبشاعه قضية هذا التعليل إباحة ما تتخذه النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر منه ولا يستبشع بل هو في غاية الزينة فس وكتب أيضا ما تتخذه المرأة من تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة قاله الجرجاني في شافيه وقوله قاله الجرجاني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيد في المنهاج إلخ قال الأذرعي الجيد حذفها والسرف مذموم شرعا والمبالغة فيه أشد قيل ولعل ذكر المبالغة محمول على ما يتحقق به السرف قوله لا يمنع من إباحته قليل السرف إلخ لكن قد سبق في الضبة أنه متى زاد على قدر الحاجة في الضبة الكبيرة حرمت وقد يفرق بين البابين بأن الزيادة هناك لا فائدة لها والزيادة في الحلي تزيد في تجمل المرأة لأن زيادة لبس الحلي مما يحلي المرأة ويحسنها إلى الأزواج ويرغب الخطاب فيها وذلك مطلوب شرعا
قوله ولو تختم في غير الخنصر لا لحفظه من السقوط قوله والذي في شرح مسلم عدم التحريم أشار إلى تصحيحه قوله ولو تقلدت الدراهم والدنانير المثقوبة زكيت لأنها لم تصر مصروفة عن جهة النقد إلى جهة أخرى قوله على ما قاله الإسنوي من أنها مباحة وتجب زكاتها إلخ قال الزركشي وهذا مما لا يعقل فإنه متى ثبت كونه حليا مباحا امتنع الإيجاب
قوله قال الزركشي وينبغي أن يلتحق بالمصحف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/380)
قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج أما مشاهد الأنبياء فينبغي الجزم فيها بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سئل الشارح عن ستر توابيت الأولياء بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جائز لإظهار توابيتهم به فيتبرك بهم أو يتلى كتاب الله عندهم فأجاب بأنه يحرم لباس توابيت الأولياء الحرير وإظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب أن ترك إلباسها إياه أحب إليهم فإنهم رضي الله عنهم كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلأن ينزهوا عن أن تعمل على قبورهم أولى ومن قال بجواز ذلك قال والأولى بالسنة المطهرة تركه
باب زكاة التجارة قوله الأصل فيها إلخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد نزلت في التجارة قوله وفي البز صدقته معلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن فيه زكاة التجارة ولأنه مال مرصد للنماء فأشبه الماشية قوله إن حماسا بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة
قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية قد يرد على الكتاب ما لو مات المورث عن مال تجارة فإن حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتى ينصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجرى عليه المصنف ثم وكتب أيضا أفتى البلقيني بأن حكم التجارة يستمر على مالها الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته
ا هـ
والمنقول خلافه قوله فإن نواها انقطع الحول بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما مر والفرق أن القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هو التقلب في السلع بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك وأيضا فلأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة ولأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم قوله وقضيته انقطاع الحول إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وتلك مقيدة به تلك غير مقيدة به أيضا قوله قلت أقربهما المنع وقال الناشري إنه القياس وكتب أيضا الأقرب التأثير ويرجع في تعيين ذلك البعض إليه
____________________
(1/381)
قوله كما في الإقامة والسفر أي أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية والمقيم لا يصير مسافرا إلا بالفعل قوله كذا ذكره الرافعي هنا لكن ذكر في المجموع في صلاة المسافر أن محل تأثير النية ما إذا نوى وهو ماكث فلو نوى وهو سائر لم يؤثر قوله ولو عن دم أي أو قرض قال شيخنا أي صالحه عنه فلا ينافي ما سيأتي عن الروياني قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الأنوار وأشار إلى تصحيحه
قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط وكتب أيضا لأن زكاة التجارة في القيمة وهي الثمن نفسه قوله وإلا فمن يوم الشراء أي وقته قوله إن اشترى بعرض قنية كحلي مباح
قوله ولو باعه مغبونا لو قومت السلعة آخر الحول بمائتين فوجد زبونا اشتراها بثلاثمائة ففي المائة الزائدة وجهان في النهاية والبسيط أحدهما أنها ربح كارتفاع الأسواق في آخر الحول والثاني تضم إلى ماله في الحول الثاني ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا وكان السعر غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله إلخ وقوله فالعبرة بأقل القيمتين أشار إلى تصحيحهما قوله لأن آخر الحول وقت الوجوب إلخ وقياسا على الزيادة على النصاب فإنا لما لم نشترط وجودها في أثناء الحول لوجوب زكاتها لم نشترط في وجودها في أول الحول أيضا
____________________
(1/382)
قوله وإن نض به في حول الظهور إلخ لا فرق بين أن يصير ناضا بالبيع أو إتلاف الأجنبي فلذلك أطلق المصنف ولو أتلفه متلف كما ذكرناه ولكن تأخر دفع القيمة أو باعه بزيادة أجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق واستدلالهم بالحديث أن الربح لا يضم أيضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لأن اسم النضوض لا يصدق في هذه الحالة ح قوله بخلافه قبله كأن كان مال التجارة مغصوبا أو دينا مؤجلا
قوله ولو في ذمته أو بدين نقد في ذمة البائع أو بتبر مضروب
____________________
(1/383)
قوله كنكاح وصلح عن دم أو بدينه الزكوي أو سبائك أو تبر قوله قومناه والبعض بغالب نقد البلد أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح وقيل بلد الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال قوله جريا على قاعدة التقويم إذا تعذر التقويم بالأصل قوله كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون هو أولى وليس كالشاتين والدراهم لأن ذلك حق في ذمته فالخيرة إليه بل نظير الحقاق وبنات اللبون ع قوله قال في المهمات إلخ وجرى عليه الأذرعي قوله فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول ذكره ابن العماد
قوله وظاهر أن جعله صداقا إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله لقوة زكاتها للاتفاق عليها لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة كالمرهون إذا جنى قوله ولئلا يبطل بعض حولها ولأن السابق قد وجد سبب وجوب زكاته بلا معارض فأشبه المنفرد
____________________
(1/384)
385 باب زكاة المعدن والركاز قوله أي مكان موات أو ملك له إنما لم يجب عليه إخراج الزكاة في المدة الماضية وإن وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة ولو استخرجه من أرض موقوفة عليه فهل يملكه أم يخرج على أقوال الملك قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو محتمل ولينظر أيضا فيما لو استخرجه من أرض موقوفة على جهة عامة أو من أرض المسجد أو الرباط أو المدرسة أو نحوها والظاهر أنه لا يملكه ولكن هل يكون لجهة الوقف خاصة أو للمصالح مطلقا فيه نظر ولو استخرجه مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة قوله وهذا نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع قوله وإن قصر الزمن لإعراضه عنه لو قيل يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر بحسب العمل ولا يتسامح بأكثر منه لم يبعد بل قال المحب الطبري إنه الوجه انتهى ما ذكره هو مقتضى التعليل وقوله لو قيل يتسامح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشرط الضم اتحاد المعدن فلا يضم نيل معدن لآخر قوله نقله في الكفاية عن النص هو محمول على ما إذا قطع العمل بلا عذر فلا يضم الأول إلى الثاني
____________________
(1/385)
قوله قال في الأصل وينقدح جواز منعه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله الركاز ما دفنه جاهلي استشكله الرافعي بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها وأجيب بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره ولهذا قال في المجموع متى كان عليه ضرب الجاهلية فركاز بلا خلاف وأجيب أيضا بأن الأصل والظاهر عدم الظفر الأول قال السبكي الحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكفي علامة من ضرب أو غيره وهو متعين قوله وإن كانوا يذبون عنه الراجح أنه ليس بغنيمة وإن كانوا يذبون عنه وكتب أيضا لكن يجب أن يكون ما يذبون عنه غنيمة مخمسة على الأصح ثم ما ذكرناه مصور بما إذا دخل دار الحرب بلا أمان فإن دخل بأمان ووجده في موات يذبون عنه وجب عليه رده إليهم قال القاضي الحسين وهو ظاهر قوله حكاه في المجموع عن جماعة أشار إلى تصحيحه قوله أو لقطة أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/386)
قوله في طريق نافذ لو سبل إنسان ملكه شارعا ثم وجده فيه فالأشبه كما قاله الأذرعي أن يكون كما لو وجده في ملكه قال ولو سبل الإمام أرضا لبيت المال فالأقرب أن ما يوجد فيها لبيت المال كالملك الخاص وقال في المسجد إن كان واقفه مالكا لمنفعته فما وجده فيه فهو ملكه وإن كان المأخوذ من قعر البحر له حكم الموات ولو علمنا أن المسجد بني في موات فيشبه أن يقال الموجود فيه ركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهى وهو عجيب منه فإن الشارع والمسجد صارا في يد المسلمين وزالت يد المالك الذي سبل ملكه طريقا أو مسجدا وثبتت يد المسلمين واختصوا بالمسجد والشارع ولو نظرنا إلى ما قاله لزمه فيما لو وجده شخص في ملكه الآن أن نقول لا يكون له بل لمن انتقل الملك منه إليه ولا قائل به كما يأتي ع ما ادعاه من أنه لا قائل به مردود فإنه سيأتي أنه إذا ملك مكانا من غيره بشراء أو نحوه فإنما يكون له بظاهر اليد ولا يحل له باطنا أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ثم الذي يليه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فس قوله فلقطة لأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا قوله أو في مملوك دخل فيه ما إذا وجده في أرض الغنيمة فإنه للغانمين أو في أرض الفيء فلأهله أو في دار الحرب في ملك حربي فهو له قوله أخذه بلا يمين إلخ إن لم يدعه واجده وإلا فلا بد من اليمين قوله والتقييد بدعوى الملك إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله قال في الأصل وفي كونه فيئا فيما ذكر إشكال إلخ قال الغزي في الميدان إن كانت صورة المسألة فيما إذا دخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز فلا يرد ما قاله من الإشكالين ولفظ الإمام يشير إلى التصوير بذلك ألا ترى إلى قوله فإن أخذناه قهرا بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة وإن ظهرنا عليه من غير قتال فهو فيء ومستحقه أهل الفيء
باب زكاة الفطر
____________________
(1/387)
قوله ويقال صدقة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة البدن وزكاة الأبدان قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوجب قوله عام فرض رمضان في شهر رمضان قبل العيد بيومين وقيل إنها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالى قد أفلح من تزكى الآية قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هي زكاة الفطر والسنة مبينة ومعنى قوله فرض قدر وقوله على كل حر وعبد على هنا بمعنى عن كقول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير أي عني ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فأثبت صدقة الفطرة على سيده انتهى عدم تأويل على أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه غيره
قوله لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين ولأنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه قوله فما يحدث بعد الغروب إلخ يؤخذ من كلام المصنف أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله قوله من موت أي لمن كان فيه حياة مستقرة عند الغروب
قوله وتقضى فورا لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا
قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله كل من وجبت نفقته على غيره سواء أكان ذلك الغير حرا أم مبعضا قوله بزوجية لو أسلم على عشر نسوة فإن نفقتهن تلزمه لأنهن محبوسات بسببه ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة وهذا ظاهر جلي وقوله ولا تلزمه الفطرة أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/388)
قوله لأنها في معنى المؤجرة مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده قوله وجزم به المتولي ويظهر لي أن هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع على ما إذا كان لها مقدار مقدر من النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء بسط وقوله ويظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وإلا فيجب على المؤدي قطعا هذا مردود بأنه يلزم عليه فيما إذا كانا ببلدين واختلف غالب قوتهما أنه يجزئ في فطرة المؤدي عنه غالب قوت بلد المؤدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزئ فيها على الأصح قوله وقيل كالحوالة أشار إلى تصحيحه
قوله وتسقط عن ولده الغني بإخراجه إلخ ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع قوله فغيره كالصبي إلحاق السفيه بالصغير ظاهر قوله الواقع فيها وقت الوجوب فإن وقعت في نوبتهما فعليهما
قوله وتسقط نوبة معسر منهما مثله ما إذا كان بعضه مكاتبا
قوله أو أمة فعلى سيدها لأن سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فإذا سلمها فيه كان متبرعا فلم تسقط بذلك زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم بالعقد ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد إليها ولأن الأمة اجتمع فيها سببا تحمل فأنيط بأقواهما وهو الملك فإن السيد يسافر بها دون إذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة إلا سبب واحد فأنيط الحكم به قوله وذكر في موضع آخر منه كالمنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/389)
قوله وكذا من حيل بينه وبين زوجته إلخ وقال الدارمي لا تجب فطرتها قولا واحدا
ا هـ
قوله وسيأتي في النفقات إلخ فقال إنها لو غصبت أو حبست بحق أو بغير حق لم تجب نفقتها ومقتضاه عدم إيجاب الفطرة ولا يستقيم إيجاب الفطرة دون النفقة وفي المجموع الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب وجوب فطرتها عليه كالمريضة قال ابن العماد والاعتذار عما ذكره الأصحاب هنا من وجوب الفطرة أن سقوط النفقة لعارض قد لا يسقط الفطرة كما أن الولد الصغير لو أيسر ليلة العيد خاصة تجب فطرته على أحد الوجهين لتأكد حقه بخلاف الكبير إذا أيسر ليلة العيد وحق الزوجة آكد من حق الصغير فلذا حسن إيجاب الفطرة عند سقوط النفقة وكما تجب النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الأب ومستولدته وفي العبد الكافر والزوجة الكافرة كذلك تجب الفطرة حيث لا نفقة
قوله لا فطرة على كافر المراد أنه ليس مطالبا بإخراجها وأما العقوبة عليها في الآخرة فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع قوله وعليه يحمل ما اقتضاه كلام الأصل إلخ أشار إليه تصحيحه
قوله ولا على رقيق إلخ خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه وزوجته قوله لعدم ضبط ما وراءهما ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يعتبر فيه النصاب كالكفارات قوله غير مسكن له ولممونه قوله على ما رجحه في الشرح الصغير أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الأنوار إنه القياس وكتب أيضا وفي التعقبات أن به الفتوى وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها لأن المقدم على المقدم مقدم وقال الأذرعي إنه المذهب يجاب بأنه إنما لم يمنع وجوبها لأن ماله لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلها بالكراء أسهل
____________________
(1/390)
قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها وإن كان مرهونا وسيده معسر فهل يباع منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه أوجه أحدها يباع بناء على قولنا حق الله يقدم على حق الآدمي والثاني لا بناء على تقديم حق الآدمي والثالث يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف الفطرة فيهما فإنها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر قوله فإنه منسوب إليه إلخ وقال البلقيني لأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة قوله ويشرف بشرفه قال في المهمات ما ذكره من مراعاة الشرف ذهول عجيب فإنا لو راعيناه لم نقدم فطرة الابن الصغير على الأبوين فدل على إلحاقها بالنفقة في تقديم الأحوج
ا هـ
واعترضه ابن العماد بأن اعتراضه على مراعاة الإشراف بالولد الصغير هو العجيب فإنهم إنما قدموا الولد لأن الأولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة نفسه على الأب والأم فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من الأب وانضم إلى ذلك كونه منسوبا إلى الأب دون الأم قوي جانب الأب فقدم قوله وأبطل الإسنوي الفرق إلخ رد بأن الولد أي الصغير كبعض والده فقدم كهو على الأبوين قوله وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد إلخ قال شيخنا أي ندبا فيما يظهر
قوله والمعتبر الكيل يتجه في الجبن تعين الوزن قوله وعياره موجود وهو قدحان بالكيل المصري ويزيدان شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن قوله واللبن ولا يجزئ من اللبن إلا القدر الذي يتأتى منه صاع من الأقط لا فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله كذا قاله العمراني في البيان وهو ظاهر
قوله متولد مما تجب فيه الزكاة وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية والضبع والآدمية إذا جوزنا شربه لا يجزئ قطعا ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم أم لا
____________________
(1/391)
وقوله هل تدخل أشار إلى تصحيحه قوله والتصريح باللحم من زيادته قال القاضي أبو الطيب لا يجزئ اللحم قولا واحدا لأنه لا يجزئ فيه الصاع ووافقه القاضي حسين والماوردي وغيرهما ونقل الإمام عن العراقيين الإجزاء قال في المجموع وما نقله عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الإجزاء
قوله فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا وجه إجزائه أنه مقتات مدخر يستند إلى أثر فأشبه التمر
قوله فالواجب غالب قوت بلد المؤدى عنه أي جنسا ونوعا قوله فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه إلخ لا يخفى أنها مستثناة على الاحتمال الثاني أيضا وإن قيدت ببلد وإن القاضي إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد المؤدى عنه والكلام فيه وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني وقال إنه الأقرب وقال الغزي إنها مستثناة ودفعها إلى القاضي شرطه أن يكون العبد في محل ولايته ولم يتحقق
قوله وله العدول إلى الأصلح للاقتيات بالنظر للغالب لا لبلده نفسه قوله نظرا للاقتيات قال الجاربردي في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير
ا هـ
وظاهر أن الأرز خير من التمر لغلبة الاقتيات به وعبارة الطراز المذهب وأعلاها البر ثم الأرز ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب قال شيخنا هذا والأوجه تقديم الشعير على الأرز وقوله قال الجاربردي إلخ قال شيخنا أيضا عليه لعله بنى كلامه على أن المراد بالأعلى الأعلى قيمة
قوله على أن كلام الأصل يمكن حمله إلخ اعتذر عنه بأنه محمول على ما إذا أهل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في القريب إلى بلدتي السيدين على السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بلدتي السيدين قطعا لأنه لا بلد للعبد وكذلك لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من الأقوات ما لا يجزئ في الفطرة كالدقيق والخبز ونحوهما وحيث أمكن تنزيل كلام المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم
____________________
(1/392)
قوله وتبعهم ابن الوردي في بهجته وصاحب الأنوار
باب قسم الصدقات ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفيء والغنيمة وجرى عليه أكثر الأصحاب لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولى الإمام جمعه وتفرقته وذكره في الأم في آخر الزكاة وجرى عليه جماعة وتبعهم النووي في الروضة وقال إنه أحسن قوله أهل الزكاة ثمانية لأنه تعالى أضاف الصدقات إليهم فاللام التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع قوله لخبر لا حظ فيها لغني يأخذ الزكاة مع الغنى العامل والمتألف والغارم لإصلاح ذات البين والغازي قوله فمن يحتاج عشرة إلخ قال الماوردي إن عدم أكثر العشرة ففقير أو أقلها فمسكين
ا هـ
قال الأذرعي والظاهر أن من ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين قوله وإن كان له مسكن وثوب يتجمل به أي لائقان به فقد قيد الجويني والبغوي وغيرهما المسكن باللائق وكلام الغزالي في الإحياء يشير إلى تقييد الثوب باللائق قوله فالظاهر خروجه إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/393)
قوله ومن دينه كما له لا يعطى من الزكاة أي من سهم الفقراء فلا يخالف ما جزم به الشيخان في باب العتق من أنه يأخذ من الزكاة
قوله يخرج الشخص عن الفقر بالقدرة على كسب إلخ أفتى ابن البزري بأن من نذر صوم الدهر ولا يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاة وأنه لو كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من تمام كفايته انتهى ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنها قال بعضهم لم أر فيه نقلا ويظهر أنه كوفاء الدين قوله فإن اشتغل عنه بعلم شرعي إلخ أو بتعلم القرآن أو تعليمه قوله وأفتى الغزالي بأن لأرباب البيوت إلخ جزم به في الأنوار وغيرها قوله الذين لم تجر عادتهم بالكسب قال شيخنا أي ولا يليق بهم في تلك الحالة قوله لو اكتفى بنفقة من تلزمه نفقته من قريب أو زوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا وهي حامل ولو لم تكتف الزوجة بنفقتها أعطيت باقي كفايتها من سهم الفقراء أو المساكين قوله بناء على أنه يعطى كفاية ذلك فقد قال ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما في باب كفارة اليمين كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام تحل له الصدقة والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره هنا كل من الفقير والمسكين يستحق الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا أن لا يفي دخله بخرجه على الدوام وقال الجرجاني إنما يخرج عن حد الفقر بوجود الكفاية فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته على الدوام إما ببضاعة يتجر فيها أو عقار يستغله أو صنعة يكتسب بها كفايته فهو غني لا يحل له أخذ الصدقة بالفقر لوجود الكفاية وإن قصر ربح بضاعته أو دخل عقاره أو كسب صنعته عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقر فيدفع إليه من الزكاة ما يشتري من العقار ما يحصل له منه الكفاية أو يضاف إلى بضاعته ما يثمر به ربحه لكفايته
____________________
(1/394)
قوله لا الإمام والوالي والقاضي أي إذا قاموا بذلك إذا لم يتطوعوا وعبارته تقتضي أن للقاضي قبضها وصرفها وذلك في مال أيتام تحت نظره وفيما إذا لم يجعل الإمام لها ناظرا قوله لا في سهم العامل قال شيخنا ذلك ما تقدم عن قرب أن الحافظ من أقسام العامل لأنه تارة يكتفي بالعامل فهو من جملته وتارة يحتاج إلى غيره كأن يذهب ويتركه بعد أخذه فيحتاج إلى من يحفظه في غيبته فهو من جملة السهمان كاتبه قوله فإذا كانوا كفارا لم يعطوا إذ شرط آخذ الزكاة الإسلام قال الجلال البلقيني الشرط إسلامه وقت الدفع لا إسلامه في جميع السنة وإنما اعتبر إسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عنه فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فلما لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم قوله فيعطى ليقوى إسلامه إذ لو لم يعط ربما ارتد لضعف نيته قوله أو شريف يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه ويعطون مع الغنى قاله الماوردي وغيره وشرط إعطائهم الحاجة إليهم كما نقله في الكفاية عن المختصر وجرى عليه الماوردي وغيره
وقال الجويني في الفروق لا يعطون إلا أن تدعو الحاجة إليه ويقتضيه اجتهاد الإمام انتهى والظاهر أنه مبني على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام وسيأتي قوله من الكفار ومانعي الزكاة أو المرتدين أو البغاة
____________________
(1/395)
قوله وهم المكاتبون كتابة صحيحة وإن كان السيد كافرا أو هاشميا أو نحوه وكتب أيضا وإن كان المكاتب كسوبا كما في الغارم ويفارق الفقير والمسكين بأن حاجتهما إنما تتحقق بالتدريج والكسب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكرنا جدة لثبوت الدين في ذمته والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا قوله ويفرق بينهما بالاعتناء بالحرص إلخ فرق بينهما بأوجه الأول غرض تعجيل الحرية الثاني أنه قد يفوت غرض العتق بتعجيل السيد عند حلول النجم والدين الذي على الحر ليس كذلك الثالث أن المكاتب يأخذ لإزالة الرق عن نفسه والمدين يأخذ لإزالة الدين والحاجة إلى الخلاص من الرق أهم
الرابع أن الغارم تسبب في الدين الذي يأخذ لأجله والمكاتب لا يأخذ لما تسبب فيه الرق الخامس أن الغارم ينتظر اليسار فإن لم يحصل فلا حبس ولا ملازمة بخلاف المكاتب قوله أم لا لأنه يجوز دفعه إليه هذا هو الأصح قوله ولو أتلفاه قبل الإعتاق والبراءة لم يغرما مثل تلفه قبل الإعتاق أو الإبراء تلفه معه أو بعده قبل تمكنه من رده قوله وإن عجز استرد ولو استمر على الكتابة وتلف المأخوذ في يده ولو بعد تمكنه من أدائه أو أتلفه وقع الموقع قوله قال في البيان ولو سلم بعض المال إلخ قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقدم من أنه لو أعتق ولو بعد دفع المال إلى سيده استرد لأن ذاك فيما إذا علم أن عتقه لا عن جهة المدفوع وهنا فيما إذا دل الحال أو احتمل أنه بسبب المدفوع كاتبه قوله على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع عبارته والخيرة إليه في توفية النجم إن شاء وفاه ما اكتسبه واستنفق ما قبضه من الصدقة هذا لفظه والمفهوم منه أنه يجوز إعطاء النجوم من كسبه ثم بعد ذلك ينفق ما أخذه
والأول إنما هو في الإنفاق ابتداء فهما مسألتان قال الزركشي قال بعضهم لم يتوارد كلام الإمام وكلام صاحب الشامل على محل واحد لأن كلام الإمام فيما إذا كان عنده كسب حاصل فإنه يتخير بين أن ينفق ما أخذه من الزكاة ويدفع إلى السيد ما في يده من الكسب وبين أن يدفع إليه الزكاة ابتداء وما قطع به في الشامل من المنع هو فيما إذا لم يكن عنده كسب لكن أراد أن ينفق ما أخذه من الزكاة ويوفي السيد بما يتحصل من الكسب فتأمل كلامهما تجده كذلك انتهى قوله لا خلاف بينهما في المعنى فإن تجويز الإمام إنفاق ما يأخذه والأداء من كسبه محمول على ما إذا كان يتوقع له كسب يفي بذلك وهذا لا يخص ابن الصباغ
____________________
(1/396)
ولا يخالف الإمام فيه انتهى ومفهومه جوازه إذا كان عنده كسب حاصل بالأولى وقد حكاه الزركشي عن جمع بعضهم بينهما فيؤخذ منهما أنه إن كان كسب حاصل يفي بما عليه أو يتوقعه جاز وإلا فلا قوله فمن ادان لمصلحة نفسه إلخ يقتضي أن يكون قد استدان وليس كذلك بل لو سقط على شيء فأتلفه وفي دينه وألحقوه بالدين المباح قوله كثمن خمر كأن اشترى عنبا بقصد أن يعصره خمرا قوله إلا إن تاب عنها إلخ لأن المعصية زالت فأشبه من أنفق ماله في المعصية حتى صار فقيرا أو هرب من بلد ظلما ثم أراد الرجوع فإن الأول يعطى بالفقر والثاني ببنوة السبيل وإن كان السبب معصية قوله لأنه لا يؤمر به لذلك قضيته أنه لو استدان لمعصية لزمه وهو ظاهر وسبق في باب الحجر عن الفراوي ما يؤيده و قوله لكن الظاهر أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التعليل المذكور أنه يعطى قال في المجموع إن قلنا لا يرجع وهو الأصح أعطي وإلا فلا انتهى وحكاية الخلاف في رجوع الضامن بغير الإذن وهم فإنه لا قائل به وإنما الخلاف فيما إذا ضمن بلا إذن وأدى بالإذن في قوله وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى إلخ أشار إلى
____________________
(1/397)
تصحيحه
قوله وكذا لو مات إلخ لأن الحي محتاج إلى وفاء دينه والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب الوفاء عنه وإلا فهو غير مطالب به ولا حاجة له والزكاة إنما تعطى لمحتاج قوله ولم يتعين للزكاة بالبلد هذه صورة المسألة قوله الوجه قول أصله وفي قرى هو كذلك في بعض النسخ قوله وقال السرخسي حكمه حكم ما لو إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما طريقة الماوردي الماوردي يقول بهذا التفصيل في الغارم لنفسه فهو جار في الموضعين على حد واحد قوله والترجيح فيها من زيادته وهو المذهب قوله لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه قال في الأنوار ولو كان وديعة جاز بلا قبض قوله أي فيعطى مع الغنى مطلقا عبارته حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى وإن ضمنها عن قاتل معروف أعطي مع الفقر دون الغني وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف وجهين قال الدارمي ولو كان دعوى الدم بين من لا تخشى فتنتهم فتحملها فوجهان
ا هـ
فخلط المصنف الفرعين معا وجعل الثاني شرطا للأول قال الغزي في الميدان وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر لأن دين الجهالة إنما قضي من الزكاة لأن القاتل إذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب جهالته لتعدي الوهم إلى من ليس بقاتل فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فإذا كان القاتل معروفا وأمكن أخذ الحق منه بالشرع إما لاعترافه أو لقيام البينة عليه فضمنه ضامن فلا يكون كالجهالة ويؤخذ الحق ممن هو عليه وإن ثارت بسبب ذلك فتنة كسائر الحقوق نعم بطريقة الخلاف فيما إذا كان المضمون عنه موسرا والضامن معسرا
فإن نظرنا إلى رجوع الفائدة إلى المضمون عنه لم يقض من الزكاة وإلا فيقضى ولعل ذلك مراد الدارمي بما أطلقه من الوجهين
ا هـ
____________________
(1/398)
قوله كما مر أوائل الباب فإن تاب وأراد الرجوع إلى وطنه أعطي قوله نص عليه في البويطي هذا النص إنما هو في مسألة الفيء ويوافقه كلام القفال في مسألة الزكاة قوله ونقله عنه في المجموع وأقره وهو المعتمد قوله تحرم الزكاة على الهاشمي إلخ لم يتعرضوا لجواز أخذهم من النذر وقال الأذرعي يحتمل جوازه لأن النذر متطوع به ويحتمل أن يخرج على أنه يسلك بالنذور ماذا إن قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة وإلا فلا والكفارة كالزكاة وحكى ابن عبد البر الإجماع على إلحاق الزوجات بالأقارب انتهى وأفتيت بأنه يحرم عليه الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع قال شيخنا ومقتضى ذلك الحرمة في مسألة النذر أيضا قوله ويحتمل أن يكون محله إذا استؤجروا للنقل ونحوه كما مر نظيره وبه صرح الأذرعي وغيره فقالوا ما ذكر في بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملا أو عونا ليأخذ من سهم العمالة أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل ونحوها فيجوز كما في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة س قوله لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق مثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم قوله فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ مراد مال يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين قوله والظاهر التفريق كالوديعة أشار إلى تصحيحه قوله وفرق ابن الرفعة إلخ قال الغزي فيه وقفة لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق قال ابن قاضي شهبة وهو مردود إذ كيف يقال الأصل الفقر مع معرفة مال له قوله وظاهر أن المراد بهم إلخ جزم به الزركشي وغيره قوله ولو بعد التأهب إلخ في بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة لا لتأهب استرد قوله ولا يصدق العامل أي فيما إذا طلب من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط
____________________
(1/399)
قوله وإن كذباهما لغا الإقرار فإن أقر لغائب ففي إعطائه وجهان أصحهما عدم إعطائه قوله ما قاله بعض الأصحاب من أنه إلخ وهو ظاهر قوله فيعطى البقلي خمسة دراهم إلخ قال بعضهم هذه التقديرات لا يخفى فسادها والمحكم فيه هو التعريف قوله بأن يشترى له عقار تكفيه غلته هذا إن كان محجورا عليه أمكن أن يقال يشتري له وليه بذلك عقارا يستغله على وجه النظر له وقد يكون النظر في عدم الشراء لجلاء أهل الناحية أو خرابها أو إشرافها على ذلك أو رشيدا فلا بد أن يدفع إليه المقدار المذكور ويملكه بالأخذ لا محالة وحينئذ فهل المراد أنا نأمره بذلك أمرا رشاد والخيرة إليه فيه أو أنا نأمره بذلك ونجبره عليه إن كان المراد الأول فقريب ولا يبقى خلاف محقق وإن كان الثاني فلا يخفى بعده وخروجه عن القواعد وقد تكون المصلحة الظاهرة في عدم شراء العقار وظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد أن الإمام يشتري لهم ذلك فإنه قال قال الشافعي ولا وقت فيما يعطى الفقير إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى قل ذلك أو كثر يريد به أن الغنى هو الكفاية على الدوام فيدفع إلى كل واحد منهم ما يجعله رأس مال ويكفيه فضله لمؤنة ومن كان من أهل العلم الذين لا يحسنون التجارة اشترى لهم ما يغلهم كفايتهم على الدوام ومن كان من أهل الحرفة اشترى لهم آلاتهم إلى آخره وهذا غاية في البعدان أريد أنه يشترى لهم ذلك بغير إذنهم وقبل الدفع إليهم أو بعده جبرا لمطلق التصرف غ
قال الزركشي ينبغي أن يقرأ فيشترى بضم أوله ليفيد أن المشتري له الإمام ويشبه أن يكون على الخلاف في الغازي أن الإمام يشتري له الفرس أو يصرف له ليشتري به أو يأذن له الإمام في الشراء قوله وعبارة المصنف قد تقتضي أنه إلخ عبارة المصنف كأصله تشمل إعطاءه نفقة ثمانية عشر يوما فيما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت وهو ظاهر وعبارة المجموع قال أصحابنا وأما نفقته في إقامته في المقصد فإن كانت إقامته دون أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أعطي لها لأنه في حكم المسافر إذ له القصر والفطر وسائر الرخص وإن كانت أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل إذا انقطعت رخص السفر بخلاف الغازي فإنه يعطى نفقة مدة الإقامة في الثغر وإن طالت والفرق أن الغازي يحتاج إليها لتوقع الفتح وإنه لا يزول بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد بخلاف المسافر وفيه وجه عن صاحب التقريب أن ابن السبيل يعطى وإن طال مقامه إذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجزها والمذهب الأول انتهى فتعليلاه صريحان فيما ذكرته
قوله وما يحمل زاده ومتاعه إلخ إذا أعطي لمسافة فترك السفر في أثنائها وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السعر لم يغرم وإلا غرم قسط باقي المسافة
____________________
(1/400)
قوله وقيمة الفرس إلخ وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من توفير الخيل إلى وقت الحرب إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلت وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى قوله أو يسار له في تسمية هذا عارية نظر فإن انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية ولهذا لا يضمنه إذا تلف بغير الاستعمال وأجيب عنه بأن التسمية صحيحة إذ ليس للآحاد الاستبداد بأخذ هذه الأشياء لا بإذن الناظر على الوقف وليس هو معينا في الوقف حتى يكون مالكا للمنفعة وإنما الوقف على الجهة فصح تسمية ذلك عارية ولا يلزم من كونه عارية أن يضمنه فالمستعير من المستأجر لا يضمن وقد نقل عن القفال أنه لو وقف كتبا وشرط أن لا يعار منها شيء إلا برهن صح الوقف واتبع الشرط فالقفال قد أطلق العارية على الوقف قال شيخنا الشرط باطل على الأصح قوله وللإمام أن يشتري من هذا السهم خيلا إلخ قال السبكي له في إعطاء الفرس والسلاح طرق دفع الثمن أو الأجرة أو الشراء أو الاستئجار له أو للجهة أو الوقف عليها ولا يملك إلا في دفع الثمن
قوله والعامل يستحق أجرة ما عمله ولو كان ما جمعه من الزكاة قدرها قوله وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله إلخ نقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بأن قسمة المال المشترك لا يستقل بها أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه أمين من جهة الشرع قوله لكن رده السبكي بأن هذا فرض الله تعالى أشار إلى تصحيحه قوله ولو كان عاملا فقيرا أي أو غارما
____________________
(1/401)
قوله ويجب استيعاب الأصناف الثمانية إلخ لو امتنع الأصناف من قبول الزكاة قوتلوا كذا حكي عن سليم في المجرد وهل يصح إبراء المحصورين رب المال من الزكاة إن قلنا تجب في العين وهو الأصح لم يصح لأن الأعيان لا يبرأ منها
فصل قوله بأن فرقها الإمام أي أو العامل قوله وإن فرقها المالك فلا عامل قال القاضي أبو الطيب لو تولاها الإمام سقط سهم العامل ولا يأخذه الإمام قوله وعلى الإمام استيعاب الآحاد في معنى الإمام إذا فوض إليه الصرف وشمل كلامه ما إذا كانوا غير محصورين وإن قيده النوري في تصحيح التنبيه بما إذا كانوا محصورين قوله وإن فرق المالك أي أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل قوله وإن أمكن الاستيعاب إلخ لو كان المستحقون وراثه فمات فهل يلزمهم دفع الزكاة إلى غيرهم وهل نقول إذا كان عليه دين وقدمنا الزكاة إنهم يفوزون بالزكاة لا نقل فيه غ يفوزون به في المسألتين لأنهم ملكوها بتمام الحول إذ ليس ثم مستحق غيرهم قال الناشري وإذا قلنا ملكوها زكاة فأين النية الواجبة أتسقط هنا أم تقوم الورثة مقامه فيها أو الحاكم لئلا يتحد الناوي والمستحق فليتأمل
قوله ووفى بهم المال أي بحاجتهم قوله غرم له أقل متمول قال شيخنا يؤخذ من ذلك جواز إعطاء مستحقها منها أقل متمول وبطلان من قدر ذلك بنصف درهم وأنه أقل ما يعطى منها قوله تجب التسوية بين الأصناف وإن أتحدت آحادهم قوله ولاقتضاء العطف إلخ أي بواو التشريك قوله ضمن من مال الصدقات إلخ قال الشاشي في المعتمد ينبغي أن يكون هذا إذا بقي من مال الصدقات شيء فإن لم يبق فينبغي أن يضمن من مال نفسه قوله إن تساوت حاجتهم قال الأذرعي لم يبينوا هنا ما المراد بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة أو الوقت أو العمر وحاجات غيرهم معلومة قال الغزي وهو عجيب فإنه محال على ما تقدم أنهم يعطون كفاية سنة إن أمكن أو العمر الغالب فإن لم يمكن فبعض سنة قوله بخلاف الوصية لفقراء بلد أي محصورين قوله وهذا جزم به المنهاج كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور وإلخ قال السبكي تأملت إطلاق الجمهور فوجدت وجد بهامش الأصل ما نصه اعتمد شيخنا في شرحه سقوط النية ا هـ من خط المجرد
____________________
(1/402)
كلام أكثرهم في المالك دون الإمام فلا مخالفة للمتولي فما قاله هو المختار
ا هـ
ونقله الأذرعي وغيره عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم قوله ولأن نقلها يوحش إلخ لأنه حق واجب لأصناف بلد المال فإذا نقله إلى غيرهم لم يجزه كالوصية لأصناف بلد قوله فإن عدمت الأصناف من البلد إلخ هذا إن عدموا حالة الوجوب فلو تم الحول وهم في البلد وانتقلوا عنها قال الإمام فإن لم يكونوا محصورين لاتساع خطتها ففي جواز الإخراج إليهم خلاف والأصح جوازه وإن كانوا محصورين وقد استحقوا ثم غابوا فهم معينون بتخصيصهم قلت ويحتمل التفصيل بين الاستيطان ونية الرجوع وقياس ما سبق عن الشافعي أنهم ملكوها بحولان الحول فيمتنع النقل لغيرهم س وقوله فإن لم يكونوا محصورين سيأتي في باب ما يحرم من النكاح ضابط العدد المحصور قوله نقل كل إلخ قال في الغنية إذا أوجبنا النقل فهل هو على الفور أو موسع لعام الأداء وإن رجي حصول المستحقين عن قرب أو في عامه فله التأخير ما لم يضق الوقت عن النقل وإلا فلا ولم أر فيه شيئا والفورية بعيدة قوله وعليه المؤنة أما لو قبضها منه الساعي فمؤنة نقلها في مال الزكاة قوله نقل إلى أقرب بلد إليه هذا محمول على ما إذا كان المالك مسافرا مع المال وإذا فارق المستحقون أو بعضهم بلد المال فله النقل اعتبارا بالآخذ لا بالبقعة قاله الإمام قال ومنعه بعضهم عند انتقال بعضهم وفي المقيمين مقنع وهذا فاسد قوله وإن استقروا لكن قد يظعنون إلخ قال في الغنية رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد إلى بلد فجعل زكاته في بلد إقامته ثم حال الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى وقوله وبه أجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقيها بأبواب الزكاة لأنها ولاية من جهة الشرع تفتقر إلى الفقه فأشبهت القضاء قوله وكذا الإسلام إلخ وقال السبكي عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه
____________________
(1/403)
وكتب أيضا قال الأذرعي الصواب اشتراطه لأنه لا يجوز تولية كافر على شيء من أمور المسلمين كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما في الأحكام على ما إذا عين له أخذ شيء معين وصرفه إلى معين ونحو ذلك لأنه استخدام محض قوله لما مر أنها تحرم عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم للفضل بن العباس رضي الله عنهما وقد طلب منه أن يجعله عاملا على الصدقة أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم عن أوساخ الناس
____________________
(1/404)
قوله واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا هو محمول على الصنفين الأخيرين من أصناف المؤلف إذ الأول منهما في معنى الغازي والثاني في معنى العامل في الزكاة وكل منهما لا يجوز كونه امرأة قوله استحقوها من وقت الوجوب هل يقال ملكوها على عدد رءوسهم أو على قدر حاجاتهم أو لا يملكون إلا الكفاية دون الزائد على ذلك فيه نظر إنما يملكون الكفاية دون ما زاد عليها ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف عند تساوي حاجاتهم إلا إن فرق الإمام ووفى بهم المال قوله أن يزاد هنا إلخ هذا هو الظاهر ويدل له قول القاضي أبي الطيب في قول الشافي يستحقون يوم القسمة أراد ما إذا لم تكن الأصناف معينة بأن كان في البلد أكثر من ثلاثة والزكاة لا تتسع للكل فلرب المال أن يخص بها ثلاثة من كل صنف
ا هـ
والمعتمد أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال قوله لأن معرفة القابض لا تشترط يؤخذ منه صحة قبض الأعمى الزكاة وجواز دفعها إليه باب صدقة التطوع يحرم دفع صدقة التطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على ذلك وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان عاجزا عن الكسب وهذا لا شك فيه وهو واضح غ قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح قوله وهي مستحبة في كل يوم
فرع إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه قرضا وأنكر الفقير قال قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في إخراج الصدقة بأن شيخنا التفصيل غير ظاهر والأوجه التسوية بينهما في أن القول قول الدافع مطلقا كا
____________________
(1/405)
قوله وأيام العيد إلخ وعاشوراء قال الأذرعي نفقها ويوم الجمعة لأنه عيدنا أهل الإسلام كما في الحديث قوله ففي الصحيحين تصدق الليلة إلخ وفي الصحيح أيضا ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذ وقال الماوردي والروياني وإنما تكون على الغني صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى وثوابه فإن قصد بها الامتنان والملاطفة كانت هبة وأن تؤثر في حال آخذها ليظهر نفعها فإن لم تؤثر لم يكن فيها نفع وما لا نفع فيه لا ثواب له فلا تكون صدقة قوله وكذا إذا دفع إليه لعلمه إلخ وكذا إن كان فاسقا في الباطن لو علم به المعطي لما أعطاه قوله سواء أكان غنيا بالمال أم بالكسب لخبر إلخ وقال ابن عبد السلام الصحيح من مذهب الشافعي جوازه لأنه طلب مباح كطلب العارية وغيرها والذم الوارد في الإخبار يحمل على الطلب من الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية
ا هـ
ولم يبين الرافعي هذا الغنى وقال الصيمري إنه على ما يتعارفه الناس على حسب البلدان والمعاش والأسفار وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سأل الناس أحد وهو غني إلا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو قال كدوح قالوا يا رسول الله وما غناه قال أوقية أو عدلها قال الصيمري فهذا صحيح وقد كان يستغنى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كان يحصل له غنى بدون هذا القدر وقد لا يستغنى بأضعاف ذلك في غير ذلك الزمان ر
قوله والأفضل أن تكون سرا لا يكفي في الاستحباب الدفع سرا بل لا بد مع ذلك أن لا يتحدث
____________________
(1/406)
بها قاله الحليمي قوله أي الأعلى والأسفل قال الأذرعي ينبغي أن يقال ثم المولى من أعلى ثم المولى من أسفل قوله والظاهر أخذا من كلام الغزالي إلخ قضية كلام الغزالي في الإحياء أن المراد اليوم والليلة والأقرب أنها مدة لا يجد فيها مالا غيره ع قوله ولأنه محمول إلخ التوجيه الثاني ما في شرح مسلم وإذا كاره وهو المعتمد قوله أي لوفائه خرج به الرغيف ونحوه مما لا يعد لوفاء الدين قوله التصريح بالكراهة مع التقييد بعدم الصبر من زيادته قال الأذرعي الأجود ما في الروضة لأنه يرى أن المضطر يؤثر على نفسه مضطرا آخر فكيف تحرم عليه الصدقة بما يحتاج إليه بلا ضرورة وقوله الأجود ما في الروضة أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/407)
قوله قال ابن الرفعة ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت قال الأذرعي وقد يفرق بأنه قد تعلق به حق آدمي وهو المنفق عليه من قريب وزوجة وتوجه عليه صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه لأن له بدلا وهو التراب ا هـ فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا المعتمد أنه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسألة هبة الماء ونحوه لأن الحرمة في الماء ذاتية والقاعدة أنه متى رجع النهي لذات الشيء أو لازمه اقتضى الفساد والحرمة في مسألة الصدقة عرضية فلم ترجع لذاتها ولا لازمها فصح التصرف وإن أثم من حيثية أخرى ويؤيد ذلك ما أفتى به الوالد في الفلس أن المديون الذي يحجر عليه إذا أعتق أرقاءه فرارا من غرمائه بنفوذ عتقهم وإن وقع في فتاويه هنا أن المتصدق عليه لا يملك نعم محل الملك ما إذا لم يعطه على صفة وهو متصف بخلافها ولو علم بحاله لم يعطه فإن كان كذلك لم يملك المدفوع
كتاب الصيام قوله وشرعا إمساك عن المفطر إلخ إمساك المسلم المميز عن المفطرات من أول النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة ومن الإغماء والسكر في بعضه قوله آية كتب عليكم الصيام الأيام المعدودات أيام شهر رمضان وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله كما كتب على الذين من قبلكم قيل ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه أو التشبيه في أصل
____________________
(1/408)
الصوم دون وقته قال ابن عبد السلام رمضان أفضل الأشهر وفي الحديث رمضان سيد الشهور قوله أو بالرؤية أو بعلم القاضي به وكتب أيضا قال الأذرعي يضاف إلى الرؤية وإكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهدهم بالإسلام أو أسارى وهل الإمارة لظاهرة الدلالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمنائر المصر كما هو العادة الظاهر نعم وإن اقتضى كلامهم المنع وقوله ظن دخوله وقوله الظاهر نعم أشار إلى تصحيحهما قوله فإذا شهد برمضان إلخ وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية ولو علم فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور أن يجزم بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول
فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه قوله عدل عند القاضي كفى لأن الصوم عبادة بدينة فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة ولأن فيه احتياطا للعبادة وكتب أيضا يفهم أنه لا يكفي عدل في طلوع الفجر قال السبكي والأشبه أنه يكفي لحديث كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم انتهى وصرح الماوردي بأنه لا يكفي في غروب الشمس في النهار من رمضان إلا شاهدان كهلال شوال والفرق لائح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان قوله فهو بطريق الشهادة أشار إلى تصحيحه قوله صحح منهما في المجموع المنع أشار إلى تصحيحه
قوله ويجب الصوم أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكفي في الشهادة أشهد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله منهم الرافعي في صلاة العيد والقفال والمروزي في شرح الفروع وابن سراقة في أدب الشهود والقاضي شريح الروياني في روضة الحكام قوله ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان إلخ قال شيخنا إن حمل كلام الشارح على عرو ذلك عن لفظ أشهد فذاك ظاهر أو مع وجودها فهو محمول على ما إذا جوزنا مع شهادته الاحتمال المذكور أما إذا لم يحتمل معها ذلك فيكفي فيه أيضا كما يستفاد ذلك من فتاوى الوالد رحمه الله قوله وكذا بشهر نذر صومه أشار إلى تصحيحه قوله وهو قضية ما في المجموع إلخ وهو قضية التعليل السابق قوله على أن ثبوت رمضان بالواحد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أنه خلاف مذهب الشافعي إلخ محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض الحكم
فرع ذكر شريح الروياني أنه لو شهد بالرؤية فصاموا ثم رجع فوجهان أحدهما لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فإنه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم الصوم لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني أقرب نعم لو أكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الإفطار وقفة فتأمله قال شيخنا والأقرب الإفطار
____________________
(1/409)
وقوله والثاني يلزمهم الصوم أشار إلى تصحيحه قوله ولكن لا تحل الديون المؤجلة ولا تنقضي العدة قوله ولا يقع نحوها مما علق به إلخ قبل الحكم به قوله والمراد أنه لا يثبت ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولم يتعرضوا له حكى القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين قال الأذرعي والقياس القبول قوله ولو صمنا بشهادة عدل إلخ ولو صام بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل أن يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه والراجح الأول قوله وصحح في الكفاية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو كما قال قياس قولهم أن الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم وأيضا فهو جواز بعد حظر قوله ما لم تختلف المطالع الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزي فقال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها ووقع في الفتاوى أن أخوين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ماتا في يوم واحد وقت الزوال أجاب الجميع فيها بأن المغربي يرث المشرقي بناء على اختلاف المطالع وقوله وقد حررها وقوله أجاب الجميع فيها إلخ أشار إلى تصحيحهما وكتب أيضا قال السبكي تنبيه لم أر من نبه عليه وهو أنه قد تختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس فإن الليل يدخل في البلد المشرقية قبل دخوله في البلد المغربية وإذا غربت في بلد شرقي وبينه وبين الشمس سبع درج مثلا لا تمكن رؤيته فيها وإذا غربت في بلد غربي يتأخر الغروب وبينه وبين الشمس أكثر من عشر درج أمكنت رؤيته فيها وإن لم ير في ذلك الشرقي فإذا غربت في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته أظهر ويكون مكثه بعد الغروب أكثر وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا عكس وتبعه في المهمات في إطلاقه دخول الليل بالشرقي قبل دخوله بالغرب نظر إذ محل القبلية إذا اتحد عرض البلدين جهة وقدرا أي جهة الجنوب والشمال وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء س
وقوله مستلزمة للرؤية في الآخر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يعتبر اختلاف المطالع في الصلاة حتى إذا غابت عليه الشمس في بلد فصلى فيها المغرب وهو من أصحاب الخطوة ثم سافر إلى مطلع آخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه إعادة المغرب كالصوم أو لا تلزمه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة في اليوم الواحد مرتين ولأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وأيضا فالقياس على الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ في آخره فإنه لا تجب عليه إعادة وإن وجبت عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل أسقط الفرض فكذلك من صلى ثم حضر في مطلع آخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لأنه إذا سقط
____________________
(1/410)
الفرض بالنفل فلأن يسقط بالفرض من باب أولى وقوله وهذا الاحتمال هو المتجه أشار إلى تصحيحه قوله فإن شك في الاتفاق لم يجب قال الأذرعي وكان المراد في الابتداء أما لو بان بالآخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله فالظاهر أشار إلى تصحيحه قوله رؤية الهلال نهارا إلخ عبارة الإرشاد ولا أثر لرؤيته نهارا أي لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي بعد رؤيته كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها قوله ويجب نية جازمة إذا تيقن مثلا أن عليه صوم يوم ولم يدر أنه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه ينوي صوما واجبا يجزئه ولا أثر لتردد النية فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة كذا نقله النووي في المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري وأقره قال شيخنا علم من هذا أنه مع احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا للضرورة هنا ولو أراد أن يتعرض لذلك فطريقه أن يقول نويت صوم غد عما وجب علي من رمضان إن كان وإلا فعن غيره من الواجب علي قوله معينة لأن الصوم عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس قوله أو كان الناوي صبيا ليس على أصلها صوم نفل يشترط فيه التبييت سواه
تنبيه قال الأذرعي أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعدما نوى ثم أسلم قبل الفجر أنه كمن أكل أو جامع بعد النية وفيه وقفة ولم أر فيه شيئا ا هـ تبطل نيته بردته قال الناشري وحكم من نفست بعدما نوت ثم طهرت قبل الفجر أو جن بعدما نوى ثم زال الجنون قبل الفجر كذلك فليتأمل قوله وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت قال الإسنوي تعيين الغد من الواجبات لا من الكمال ولا منافاة بين الكلامين
____________________
(1/411)
فإنه واجب بسبب وجوب التبييت قوله وإلا فيشبه إلخ الراجح أنه لا فرق كما في الصلاة بل أولى قوله بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء إلخ لو لزمه قضاء أول يوم من رمضان أو قضاء يوم منه من سنة ثلاث فنوى قضاء اليوم الثاني أو قضاء يوم من سنة أربع لم يجزه قوله قاله القفال في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأصل صالح لأخذه منه وكذا كلام المصنف قوله والنوم أي والولادة والجنون قوله فلو أبطل النية إلخ لو ارتد ليلا بطلت نيته قوله ولو قبل الزوال لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال لم يقع حتى تزول وهو غيرنا و قوله كما أفتى به النووي أشار إلى تصحيحه قوله كما شمله قولهم في الفرض وجرى عليه الإسنوي وكتب أيضا وقال الأذرعي فيه نزاع للمتأخرين والظاهر أنه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر
ا هـ
والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر
____________________
(1/412)
في الذمة بخلاف المنذور ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها قس قوله فصار كالتردد في القلب إلخ قال واقتصر الرافعي على نقلها عن الوجيز في آخر المسألة وجزم بها في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم في النقل عن المحرر وفرق بين التصويرين قوله وكلام الأم مصرح به هو الأصح وصححه السبكي فإن بان من رمضان أجزأه وإن بان من شعبان انعقد نفلا إن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه قوله ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أجزأه إلخ قال الأذرعي وكذا لو تذكر بعد الغروب فيما يظهر
ا هـ
وهذا لا ينبغي التردد فيه إذ نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه والتعبير بما ذكر للإشارة إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور قوله ويجاب بأن الذمة هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله التزم فيه ذلك كلامهم باق على عمومه ويوجه بالتوسع المذكور قوله فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إلخ هو كما قال قوله والأسير يتحرى وجوبا بالنظر في التواريخ المعلومة قوله المطلوب منه
____________________
(1/413)
صومه كرمضان شمل ما لو غلب على ظنه أن رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له أن ما صامه رمضان قوله لا إن وافق ما قبله إلخ مثله ما لو تبين له أنه كان يصوم الليل
قوله ورمضان ناقصا فإن قيل ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة الثلاثين من رمضان برؤية هلال شوال قبل قيل ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين رواه أبو داود والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل إذا نقص أحدهما تم الآخر وقيل أشار بذلك إلى سنة معينة وقيل أراد أن العمل في عشر ذي الحجة لا ينقص في الثواب عن رمضان وقيل هما وإن نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص أربعة أشهر متوالية لا خمسة قوله فلو تحرى فلم يظهر له شيء إلخ لو صام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض قوله أو كان لها عادات مختلفة إلخ لو علمت بالعادة طرو حيضها بالنهار أو أخبرها بطروه ثقة أو بطرو جنونها أو موتها لزمها التبييت ولو أصبح صائما عن قضاء ثم اعتقده عن نفل أو نذر إلى الغروب لم يضر قوله ويجاب بأن رفض النية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية هذا أن الردة مؤثرة إلخ تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء أن الردة تبطل نية الوضوء قوله بلا حائل قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها قوله لا فكر ونظر قال في القوت ينبغي أنه إذا أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه قوله ولو حك ذكره إلخ أو احتك برحل مركوبه
____________________
(1/414)
قوله لم يفطر على الأصح إلخ قال الأذرعي فلو علم من نفسه أنه إذا حكه أنزل فالقياس الفطر ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لو قيل محرمة للشفقة والتكريم فأنزل أنه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر أشار إلى تصحيحه قوله ولو أنزل بلمس عضوها المبان إلخ لأن لمسه لا ينقض الوضوء قوله وإن اتصل بها عضوها المبان إلخ أفهم قوله المبان أنه يفطر فيما يحثه الشارح وهو كذلك إن خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو أنزل بلمس أذنها الملتصقة بالدم يحتمل وجهين قوله وذكر هنا عن العمراني إلخ قال صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن أمنى بفرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن استمر به الدم بعد ذلك أياما ودام ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل صومه في يوم انفراد الدم أو الإنزال حيث حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان قوله والتقبيل مباح إلخ المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل وكتب أيضا ظاهر إطلاقه التسوية بين الرجل والمرأة قال في المهمات وهو المتجه قوله وباستدعاء القيء هذا إذا كان عالما بالإبطال فإن كان جاهلا أفطر عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لأنه يشتبه على من نشأ في الإسلام قوله يفطر بوصول عين إلخ شمل ما لو فاجأه القطاع فابتلع الذهب خوفا عليه قال شيخنا فإنه يفطر خلافا لبعضهم قوله مخرجها من الباطن المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة
____________________
(1/415)
قوله أو جرت بنفسها قادرا على مجها فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت قوله وبه فارق ما إذا طعنه غيره إلخ قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسألتين بأنه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة فإنه يغلب نزولها إلى الجوف وإن لم يمجها
ا هـ
وقد يفرق من وجه آخر وهو أن المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل فلم ينسب إلى تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة قوله لو أدخل في أذنه أو إحليله شيئا إلخ لو أدخل أصبعه في دبره أفطر وكذا لو فعل ذلك به غيره بإذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو دخل فيه منها أدنى شيء أفطر قاله القاضي حسين قوله قال الإسنوي وهو المنصوص قال في البويطي والأم وتركه أحب إلي
ا هـ
وظاهر أنه لا يخالف ما جزم به الأصل قوله كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة إلخ قال شيخنا ما ذكره من القياس ممنوع قوله ويجب نزعه أو ابتلاعه إلخ قال ابن العماد هذا كله إذا لم يتأت له قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجيس فمه قوله لأن حكمها أغلظ إلخ ولهذا لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم قوله وقضيته تصحيح أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إن أعادها على الأصح أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/416)
قوله كمن دميت لثته قال الأذرعي لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذا الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه
ا هـ
وما تفقهه ظاهر قوله أو أكل شيئا نجسا إلخ لأن الريق لما تنجس حرم ابتلاعه وصار بمثابة العين الأجنبية قوله لأنه منهي عن المبالغة فلو لا أن الفطر يحصل بها لما نهى عنها قوله وبخلاف سبق ماء غسل التبرد إلخ خرج به سبق ماء غسل الحيض أو النفاس أو الجنابة أو الغسل المسنون فإنه لا يفطر به قوله وكذا لا يفطر إذا أكل أو وطئ مكرها قال الأذرعي ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك ويحتمل غيره لأنه إكراه بحق وهو آثم بالامتناع لغير الإكراه بل لتركه الواجب وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فأكل أو شرب فليتم صومه إلخ نص على الأكل والشرب ونبه على غيرهما من طريق الأولى قوله حتى يجتهد قياس اعتماد الاجتهاد أن يجوز اعتماد خبر الثقة في الغروب عن مشاهدة لكن جزم الماوردي باشتراط اثنين كهلال شوال لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان والأواني وغيرها وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد فكان بالاعتبار أولى وهو الوجه وكتب أيضا يعتبر قول الواحد في طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم قوله وقصد بالنزع ترك الجماع إلخ أما إذا قصد به طلب اللذة فإنه يصير كالمستمر على الجماع لأن اللذة بالإيلاج مرة وبالنزع أخرى
____________________
(1/417)
قوله صوابه استدام ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله وإن استدام عالما كالمكرر قوله وإن نزع فلا كفارة أشار إلى تصحيحه قوله والمشهور أنه لم ينعقد أصلا أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما يسع الإيلاج دون النزع حرم الإيلاج كما قاله ابن خيران وإن خالفه غيره لأن الإيلاج سبب للمحرم والوسائل تعطى حكم المقاصد
فصل قوله وشروطه أربعة الإسلام قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه انتهى قد علم من قولهم أنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر وكتب أيضا لو اعتقد صبي أبواه مسلمان كفرا في صومه أو وضوئه لم يضر وفي صلاته بطلت قوله فلا يصح صوم الكافر أصليا إلخ لا تجوز للمسلم إعانة لكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها قوله ولو ناسيا للصوم قال شيخنا أي ارتد وهو ناس للصوم فيبطل بها قوله ونفاس لو ولدت ولم تر بللا أفطرت على الأصح قوله ومن الإغماء والسكر في جزء منه فلو أغمي عليه أو سكر جميع النهار وقد نوى ليلا لم يصح صومه لأن الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا إذا انفردت النية عنه وإن لم ينو ليلا فأولى أن لا يصح
قوله لأنهما في الاستيلاء إلى آخره وقد قصد أو استدامة القصد لا تشترط كما لو نام أو عزبت نيته قوله وكذا أيام التشريق سميت هذه أيام التشريق لإشراق نهارها بالشمس وليلها بالقمر وقيل لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس هكذا هو بالنسخ ولكن هذا اللفظ ليس بنسخ الشرح
____________________
(1/418)
قوله إلا ما له سبب كورد كالورد ما لو صامه متصلا بأيام أولها قبل نصف شعبان قوله وسواء في القضاء الفرض والنفل من صور قضاء النفل أن يشرع في صوم ثم يفسده قوله وكذا الفرض أشار إلى تصحيحه قوله فقياس قولهم في الأوقات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من يظن صدقه قال شيخنا علم من قوله من يظن صدقه أي في الجملة ولم يقع ذلك بالفعل ليخرج ما إذا ظن كذبه فليس بشك وأما إذا وقع ذلك بالفعل ولم يتبين خلافه فهو رمضان وليس بشك قوله وذكرت بعضها في شرح البهجة أجاب عنه الشارح أخذا من كلام السبكي بأن كلامهم هناك فيما إذا تبين كونه من رمضان وهنا فيما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على هؤلاء في الصوم بل في النية فقط فإذا نوى اعتمادا على قولهم ثم تبين ليلا كونه من رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية أخرى ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية
ا هـ
وقال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو أكثر الناس دون إفراد من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا قوله والبارزي أي والقونوي قوله والأول أوجه أشار إلى تصحيحه قوله إذ الوصال حرام قد اشتهر عن كثير من الصلحاء الوصال فلعله من غير قصد إليه بل لغفلة أو لاستغراق في المعارف قوله وهو أن يصوم يومين فأكثر إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله إلا أن الظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/419)
قوله قال الزركشي وهذا إنما يأتي إلخ الظاهر تأتيه مطلقا والفرق بينهما واضح قال شيخنا لعل وجهه أن السواك مطلوب في سائر الأوقات إلا بعد الزوال للصائم إلى الغروب فإذا غربت رجع إلى أصله وانتفت الكراهة وأما طلب بقاء الخلوف فمطلوب من غير تقييد فإذا غربت كره إزالته كما قبل الغروب إلا بنحو أكل فإنه من ضرورة الإفطار كا قوله والأكثرون على خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وكونه على تمر ثم حلو إلخ مثل هذا الترتيب في باب صفة الغسل من البحر عن أصحابنا مطلقا قوله والأول نقله الأصل عن الروياني قال الفتى فأخذ المصنف منه أن الحلاوة عند عدم الماء أولى من غيرها كالخبز لتقديم الروياني إياها على الماء فجعل أدنى الدرجات إن تقدم على غير الماء ليخرج من بعض خلاف الروياني من غير مخالفة للمذهب وهو استنباط حسن ومعنى بعض مخالفته أن الروياني قدم الحلاوة على الماء وغيره والمصنف قدمها على غيره فقط فلم يسقط قوله بالكلية ا هـ قوله وقضيته تقديم الرطب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يحمل ذاك على أصل السنة أشار إلى تصحيحه قوله ويسن أن يتسحر ويدخل وقته بنصف الليل ومحل استحبابه إذا رجا به منفعة ولم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ولهذا قال الحليمي إذا كان شبعان فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع
ا هـ
ومراده إكثار الأكل ويستحب أن يكون على تمر والسنة أن يكون بينه وبين الفجر قدر خمسين آية قوله وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/420)
قوله وقيل غير ذلك للعلماء فيها أقوال كثيرة عدتها أحد وعشرون قولا ذكرها القاضي عياض وغيره قوله وهي التي فيها يفرق كل أمر حكيم وقيل ليلة نصف شعبان قوله وأرجاها ليلة الحادي والعشرين إلخ قال في القوت الذي قاله الأكثرون إن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي أنه مذهب الشافعي وقال في القديم إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قوله المشهور في المذهب أنها لا تنتقل أشار إلى تصحيحه قوله فلو قامها إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها قال شيخنا أي الكامل الذي هو كفضل من شعر بها كا قوله وقد ينازعه فيه قول المتولي إلخ فيحصل فضلها لمن عمل فيها وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها فقد قال المتولي يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة بيقين ويعضده قول ابن مسعود رضي الله عنه من يقم الحول يصبها وقال أبو شكيل قولهم يدل على أن فضيلتها تحصل لمن عمل فيها وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله فيحصل فضلها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل حكمه حكم ما لو علق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي له كف اللسان عن الفحش ما أحسن قول المتولي يجب على الصائم أن يصوم بعينيه فلا ينظر إلى ما لا يحل وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب
ا هـ
وقال في الأنوار وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتيم ونحوها وسائر الجوارح عن الجرائم أكثر وأشد مما في غير رمضان لأن الثواب يبطل بها
ا هـ
وروي خمس يفطرن
____________________
(1/421)
الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة وهو حديث ضعيف قوله أو بلسانه بنية وعظ الشاتم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والنفس عن الشهوات من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس قال شيخنا ولو في يوم جمعة تقديما للنهي الخاص على التطيب فيه العام كما لو وافق يوم عيد يوم استسقاء قوله وأنه يكره له دخول الحمام قال الأذرعي يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر وهذا لمن يتأذى به لا لمن اعتاده قوله استحباب المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحترز عن العلك لا فرق كما قاله في الكفاية بين علك الخبز وغيره قال إلا أن يكون له غيره قوله في وجه ضعيف قوله أو منفعة أي كما مر في التيمم ومنه وجع العين قوله لأنها تجامعه فلو صام مع خوف الهلاك عصى وصح صومه وقوله عصى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبالسفر الطويل المباح لو كان يديم السفر أبدا ففي جواز ترك الصوم دائما نظر فإنه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر وإنما يظهر الجواز لمن يرجو إقامة يقضي فيها قال بعض العصريين ولينظر فيما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره هل له الفطر قاله الأذرعي ثم ما تقدم في صوم رمضان أما القضاء الذي هو على الفور فالأصح أنه لا يباح فطره في السفر وكذلك من نذر صوم شهر فسافر فيه لا يباح له الفطر قاله البغوي في فتاويه ثم توقف فيه وفي الأنوار أنه لو نذر صوم شهر معين ثم اتفق أي السفر فيه جاز له أن يفطر انتهى والمعتمد الجواز في المسألتين وقوله وإنما يظهر الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هل له الفطر قال شيخنا الأوجه لا كا
____________________
(1/422)
قوله وعليه أن ينوي إن خف مرضه قبيل الفجر قال الأذرعي ووقع في الفتاوى أن الحصاد إذا كان يأتي في رمضان ولا يطاق الصوم معه فأفتيت بعد التروي مدة أنه يجب عليهم النية لكل ليلة ثم لمن لحقه مشقة شديدة أن يفطر حينئذ ومن لا فلا وقوله أنه تجب عليهم النية أشار إلى تصحيحه قوله ثم سافر قبل الفجر إلخ لو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده فليس له الفطر للشك في مبيحه قوله أولى من قول أصله إلخ هو محمول على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ولا خفاء أن كل ما اعتبر مجاوزته للقاصر لا بد أن يفارقه الصائم هنا قبل الفجر قوله وكذا لو أصبح المسافر صائما شمل إطلاق جواز الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر إتمامه وبه صرح والد الروياني لأن إيجاب الشرع أقوى وقوله وبه صرح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويشترط في جواز الترخص نيته إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله كما ذكره البغوي وغيره واقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وجزم به المحب الطبري ونقله عن الأصحاب واعتمده الإسنوي وغيره لكن في فتاوى القفال خلافه قال الأذرعي وغيره وهو الأوفق لكلام الجمهور كالتحلل من الصلاة قوله وفضيلة الوقت لأن الأصل أفضل من الرخصة بدليل غسل القدمين قوله أو الاستقبال أو شك في جواز الفطر أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدي به أو كان سفره للغزو أو الحج وخاف لو صام أن يضعف عنهما قوله كل مفطر بعذر أو غيره يقضي ما فاته فإن كان لعذر فعلى التراخي لكن قبل رمضان الثاني أو تعديا ففورا ولو في السفر بلا تضرر ويجب التتابع لضيق الوقت أو تعدي الترك ولو نذر قضاء فائتة في يوم معين لم يتعين قوله إن أراد ظاهر العبارة أشار إلى تصحيحه قوله وقد يجب بطريق العرض أشار إلى تصحيحه قوله وذلك في صورتين إلخ رد بمنع تسمية هذا تتابعا إذ لو وجب لزم كونه شرطا في الصحة كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك تتابعا تسميته واجبا مضيقا قوله من تعدى بالفطر المراد الفطر الشرعي فيشمل المرتد قوله لحرمة الوقت إذ هو سيد الشهور ويوم منه أفضل من يوم عيد الفطر
____________________
(1/423)
قوله وليس الممسك في صوم شرعي إذا قلنا بأنه صوم شرعي ولم يكن قد أكل فينبغي وجوب النية قاله ابن أبي الدم انتهى وهذه إحدى صورتين تجزئ فيهما النية نهارا في صوم واجب والثانية ما إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم نهارا قبل أن يأكل قال الأذرعي ويشبه أن يقال لا بد من قصد الإمساك على التقديرين ولا يخفى وجهه قوله وإن أثيب عليه إلخ إنما أثيب عليه لأنه قائم بواجب قوله إذا ثبت يوم الشك إلخ المراد بيوم الشك هنا يوم الثلاثين من شعبان سواء أكان تحدث برؤيته أحد أم لا بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه قوله والإمساك إلخ ثم إن ثبت قبل أكلهم ندب لهم نية الصيام قوله ولو بلغ صائما لزمه الإتمام قال شيخنا فإن أفطر فيه بعد بلوغه لزمه قضاؤه قوله في يوم من رمضان أي يقينا خرج به الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان قوله بجماع تام أثم به إلخ قال الأذرعي قد يستثنى ما لو أولج رجل في قبل مشكل ولم تتبين أنوثته ولم أر فيه نصا وكتب أيضا قال في المهمات وهذا الضابط يرد عليه أمور أحدها ما إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإن الأصح المنصوص وجوب الكفارة مع انتفاء فساد الصوم في هذه الصورة ووجه انتفائه أن الصوم لم ينعقد على الأصح وإذا انتفى الانعقاد انتفى الإفساد الثاني لو جامع شاكا في غروب الشمس فإنه حرام قطعا كما جزم به في زيادة الروضة ومع ذلك فلا كفارة كما جزم به البغوي في التهذيب الثالث لو أكل ناسيا وظن بطلان صومه فجامع فإنه يفطر على الأصح ولا كفارة
الرابع لو كان به عذر يبيح الوطء من سفر أو غيره فجامع امرأته وهي صائمة مختارة فإنه لا كفارة عليه بإفساد صومها مع أن الحد المذكور يصدق عليه نعم لو قيده بصيام نفسه لم يرد عليه شيء انتهى واعترضه ابن العماد بأن كل هذه الإيرادات ساقطة أما الأول فلأن الفساد لا يستلزم تقدم الصحة بل قد يكون الفساد مقارنا وقد يكون طارئا وهذا كما أن الحج قد ينعقد فاسدا كما في صورة إدخال الحج على العمرة الفاسدة كما في الإحرام به في حال الجماع كذلك يقع فاسدا فقول الشيخين بإفساد صوم أعم من أن يوقعه فاسدا أو صحيحا ثم يفسده وليس لنا عبادة فاسدة يجب المضي في فاسدها إلا الحج والصوم وفيه نظر لأن الكلام في الإفساد لا في الفساد والإفساد إنما يكون بعد الانعقاد صحيحا
وأما الثاني فخرج بقوله بإفساد صوم لأنه إذا جامع شاكا في غروب الشمس لم يتحقق إفساد الصوم وإنما وجب قضاء الصوم للاحتياط والأصل براءة الذمة من الكفارة وصورة المسألة أن لا يتبين الحال بعد فإن جامع ثم طلعت الشمس وجبت الكفارة بلا شك لتحقق الإفساد وأما الثالث فخرج بقوله أثم لا يحل الصوم فإنه إذا ظن أنه أفطر بالأكل لم يأثم بالفطر وأما
____________________
(1/424)
425 الرابع فلأن الزوج لم يفسد صومها وإنما هي المفسدة له بالتمكين قوله وقولنا تام احتراز من المرأة إلخ لأن الكفارة حق مالي يجب بالوطء فاختص بالرجل كالمهر ولأن صومها ناقص لتعرضه للبطلان بالحيض فلم تكمل حرمته كما سيأتي قوله كما نقله ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار إلخ قال الأذرعي الضابط أظنه من تصرف الإمام فلا يلزم الأصحاب الوفاء به والرافعي أطلق أنه ظن غروب الشمس فذكر ما ذكر والتصوير كما ذكرنا وحينئذ لا قائل بتجويز الإفطار اعتمادا على ظن لا مستند له وإذا شك في النهار هل نوى ليلا أو لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنها تسقط بالشبهة قاله الغزي وفيه نظر ولو نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الإفساد ببينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لأنه لم ينوه عن رمضان فلو عبر بقوله لفساد صوم عن رمضان خرجت هذه الصورة لأنه من رمضان لا عن رمضان لكن لو عبر بذلك ورد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان
قوله لكن صرح القاضي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه والمتولي والبغوي قوله وإتيان البهيمة
____________________
(1/425)
أي والميتة قوله ولم يفرق بين من يعلم إلخ قال شيخنا يجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره قوله والظاهر أنه على جهة الندب أشار إلى تصحيحه قوله وتسقط إذا جن أو مات إلخ لو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وقوله فالظاهر إلخ وقوله قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحهما ومثلهما طرو الردة أي مثل طرو المرض والسفر الردة فقد قال النووي في مجموعه ولو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو أصح والله أعلم وقال الأذرعي وطرو الردة لا يسقطها قطعا قوله ككفارة الظهار لقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر وكفارة الظهار مرتبة هكذا بالإجماع ولأن فيها صوما متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق فكانت مرتبة ككفارة الظهار والقتل بخلاف كفارة اليمين قوله كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وابن عبد السلام أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الجمهور يقتضي أنه الكفارة أشار إلى تصحيحه
فصل تجب الفدية
____________________
(1/426)
قوله وقيدها الحاوي الصغير إلخ قال الأذرعي تقييده بكفارة القتل غريب وقال غيره لا يوجد في كلام غيره قوله أما إذا مات قبل التمكن إلخ فسر في الروضة وأصلها عدم التمكن بأن لا يزال مريضا أو مسافرا من أول شوال حتى يموت فاستدرك عليهما الإسنوي من مات في رمضان ولو بعد زوال العذر أو حدث به عذر آخر من فجر ثاني شوال أو طرأ حيض أو نفاس أو مرض قبل غروبه قوله فلا فدية لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج وكتب أيضا نقل الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال أن من نذر صوما ومات قبل إمكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف من فاته رمضان لمرض أو سفر فمات قبل إمكان القضاء وأنه بني على هذا أنه لو حنث معسر ومات قبل إمكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل إمكانه يحج عنه قالا وهذا يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد أن الصحيح في المسائل المذكورة أنه لا شيء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض الأذرعي أيضا على سكوتهما على كلام القفال قوله أما أعطاؤه دون المد فلا يجوز مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين قال شيخنا أي تصرف حصة المساكين منها إلى مائة منهم قوله ويجاب بأن المد إلخ فرق ابن العماد بينهما من وجهين أحدهما أن كفارة قتل الصيد مخيرة والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني إن لفظ المساكين في جزاء الصيد قد جاء مجموعا في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين فحملت على آية الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فكما لا تجب التسوية على المالك بين آحاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا وأما آية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله صلى الله عليه وسلم أطعم ستين مسكينا فحملت على قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا قوله علم أن الواحد لا يعطى هنا مد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن صام القريب عنه قال في الخادم أطلقوا القريب وينبغي أن يشترط فيه البلوغ فقد ذكروا في كتاب الحج أنه لا يجوز أن يكون الأجير في حجة الإسلام عبدا أو صبيا لأنهما ليسا من أهلها أي من أهل فرض الإسلام وإن صح حجهما وقوله قال في الخادم أشار إلى تصحيحه قوله فالقديم وهو الصواب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حكى ابن الرفعة عن البندنيجي أنه قال إن الشافعي نص على هذا القول في أماليه أيضا فقال إن صح الحديث قلت به فإن كانت هذه الأمالي هي الجديدة فيكون منصوصا في القديم والجديد معا انتهى والأمالي من كتبه الجديدة كما صرح به الشيخ أبو حامد في أول التعليقة
قال الأذرعي هذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الإطعام قطعا قوله والخبر الوارد بالإطعام ضعيف وأخطأ ابن الفركاح حيث صححه في كتابه القويم في حكم القول القديم قوله فهل يأذن الحاكم أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/427)
قوله قال في المجموع وهذا يبطل إلخ ولأن الولي مشتق من الولي بسكون اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه قوله في يوم واحد أجزأه إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي وسواء كان الصوم مما وجب فيه التتابع أم لا قوله وهو الظاهر الذي أعتقده قال الأذرعي تبعا للبارزي ويشهد له نظيره في الحج كما لو استأجر من يحج عنه فرض الإسلام وآخر عن قضائه وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز كما صرحوا به انتهى وقال الحناطي في فتاويه في صورة الحج أنه أصح الوجهين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف إلخ نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب أشار إلى تصحيحه قوله ولا يصح الصوم عن حي نقل في شرح مسلم أنه إجماع وقال الماوردي لا يجوز القضاء عن الحي إجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز وكتب أيضا والفرق بينه وبين الحج أن المال يدخل فيه من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثاني في جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه واحد الذي ورد به الخبر قوله أو واجبته ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل أشار إلى تصحيحه قوله فإذا خافت الحامل إلخ قياسا على الشيخ الهرم بجامع أنه أفطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم قوله من مالهما خرج به ما إذا كانت أمة فإن الفدية تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق قاله القفال في فتاويه قال ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية لأنها تجب مع قضاء الصوم فهي محض غرم فلا يكون الصوم بدلا عنها وقوله قاله القفال أشار إلى تصحيحه قوله وإن كانتا مسافرتين إلخ خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض فإنهما لا فدية عليهما وكذا إن أطلقنا في الأصح قوله وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة إلخ يحمل ما بحثه في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها ولا فدية على المتخيرة إذا أفطرت للإرضاع كما مر قوله وإن خافتا على
____________________
(1/428)
أنفسهما فلا فدية وإن قال ابن العماد أن الموافق للمنقول في نظائر المسألة الوجوب فيما إذا قصدهما وكتب أيضا تغليبا للمسقط وعملا بالأصل قوله كالمريض المرجو البرء أي ما يخافه المريض لو صام قوله يجب الفطر لإنقاذ هالك يشترط أن يكون آدميا معصوما أو حيوانا محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ولا فدية على المتخيرة قوله وفدى كالمرضع محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والذي في فتاوى القفال إلخ ذكره القاضي حسين أيضا قوله عدم لزوم ذلك في المال أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان قوله بخلاف ما فيه روح ولو بهيمة قال في الأنوار ولو رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق واحتاج إلى الفطر لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد قال القاضي حسين هذا إذا لم يكن فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر منهما أنه لا يلزمه في هذا اليوم إلا كفارة واحدة ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة للهتك وقال الأذرعي التصوير فيما إذا دخل رمضان آخر أو رمضانان يعتبر أن يكون مع التمكن عالما عامدا أما لو أخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما أفهمه كلامهم ولم أره نصا وقوله الظاهر منهما أنه لا يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يعتبر أن يكون مع التمكن إلخ قوله وقضيته لزومها أشار إلى تصحيحه قوله ولو تكرر الأعوام تكرر المد قال الدميري كالأذرعي لا يخفى أن محل تكرر المد في التأخير إذا كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر عدم تكرره قوله وأطلق تصحيحه في المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان إلخ لهذه المسألة نظائر منها إذا طول الجمعة حتى تحقق خروج الوقت في الثانية قال في
____________________
(1/429)
البحر عندي تصير ظهرا من الآن وإذا أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل عتقه وإذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار إلا بعد المحل وإذا تناضلا على أن من أصاب ستة من عشرة استحق فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر في خمسة فلا يجب الجعل إلا بعد الفراغ قوله بأن الصواب هو الأول أشار إلى تصحيحه قوله لجواز موته قبل الغد فلا يحنث قال شيخنا محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما أو قتله غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل وإلا حنث
باب صوم التطوع قوله خبر الصحيحين من صام يوما إلخ وفي الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا من أحسنها أن العمل بين ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لم يبين للعبد مقدار ثوابه وأحسن منه ما نقل عن سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تعالى ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس ثم ذكر أن رجلا يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويأتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال وهذا بصومه فدل على أنه يؤخذ في المظالم
قوله ولا يجب إتمام صوم التطوع إلخ إنما لم يقل ولا يجب إتمام تطوع وإن كان أعم لئلا يرد عليه الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ويجب قضاؤهما قوله وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لزمه القضاء على الفور شمل قضاء يوم الشك قوله ولو في السفر قال شيخنا مراده بقوله ولو في السفر أنه فإنه أداؤه بغير عذر وأفطر في قضائه في السفر استمر قضاؤه على الفور أو أفطر فيه لا بنية الترخص قوله ويستحب لغير الحاج صومه قال الأذرعي لينظر ما لو تحدث الناس برؤية هلال ذي الحجة ولم يثبت أو شهد بها من لا يقبل ودار الأمر بين صوم يوم عرفة على
____________________
(1/430)
تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد على تقدير نقصه فهل يقال يستحب الصوم أو يكون كصوم يوم الشك أو يخرج فيه خلاف ما لو شك المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا لم أر فيه شيئا ويظهر أنه لو أخبره من يصدقه من عبد أو امرأة أو صبي بالرؤية حرم عليه الصوم على خلاف خبره وإن صام غيره بناء على الظاهر
ا هـ
وسئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فأجبت بأنه يحرم لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه الصوم على خلاف خبره أشار إلى تصحيحه
قوله فيستحب صومه للحاج وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وفيها كالمجموع أنه يستحب صومه إلخ قال في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء قوله فيستحب لهما فطره مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وصوم عاشوراء أفتى البارزي بأن من صام عاشوراء مثلا عن قضاء أو نذر حصل له ثواب يوم عاشوراء ووافقه الأصفوني والفقيه عبد الله الناشري والفقيه علي بن إبراهيم بن صالح الحضرمي وهو المعتمد قوله صيام يوم عاشوراء احتسب على الله إلخ الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة أن عرفة يوم محمدي يعني أن صومه مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعاشوراء يوم موسوي قوله وستة من شوال أطلق وقضيته استحباب صومها لكل أحد سواء أصام رمضان أم لا كمن أفطر لعذر صبا أو مرض أو جنون أو سفر أو غيرها ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وكتب أيضا وعبارة كثير يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستة من شوال كلفظ الحديث ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا شك أن من تعدى بالفطر يلزمه القضاء على الفور على الأصح وقد قال المحاملي وشيخه والجرجاني يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم فخرج هؤلاء ويبقى النظر في الصبي والمجنون يكملان والكافر يسلم غ والمعنى المتقدم في استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها لمن ذكر ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب فس قوله وأولها الثالث عشر هل يسقط الثالث عشر من ذي الحجة أو بعوض عنه السادس عشر أو يوم من التسعة الأول فيه احتمال ولم أر من تعرض لذلك ع والظاهر الثاني د وقوله أو يعوض أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي ويسن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الثامن والعشرين وتالييه قال ابن العراقي ولا يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه بأول الشهر الذي يليه وهو من أيام السود أيضا لأن ليلته كلها سوداء وقوله قال ابن العراقي أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يصام إلى آخره أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/431)
قوله والاثنين والخميس قال الأذرعي وتسن أيضا المحافظة على صومهما قال شيخنا المتجه تفضيل الاثنين على الخميس لولادته صلى الله عليه وسلم ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد كاتبه قوله أن أوله السبت أشار إلى تصحيحه قوله ويكره إفراد الجمعة لو أراد الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر الكراهة أو يستحب صومه للخروج من خلاف من أوجب الصوم مع الاعتكاف فيه احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهى وهذا هو الراجح قال في الخادم في آخر كتاب الصيام من الأم قال الشافعي ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطره وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله نقلا عن مذهب الشافعي نص عليه في الإملاء وروى المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله قوله بمن يضعف به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأن اليهود تعظم يوم السبت ولأن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن الاشتغال من عوائد اليهود قوله وظاهر أن كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به في المجموع إلخ فحينئذ إطلاق المصنف هذه المسائل محمول على النفل قوله فإن خاف ضررا أو فوت حق كره صومه عبارة أصله قال الأكثرون إن خاف منه ضررا أو فوت به حقا كره وإلا فلا قال الإسنوي يحتمل أن يراد بالحق هنا كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا وهو المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا المعنى كما سبق ويحتمل تخصيصه بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة عند الخوف دون العلم والظن أو في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج إن خاف به ضررا أو فوت حق فأدخله في حيز الخوف وهو الصواب انتهى ولهذا عدل إليها المصنف
____________________
(1/432)
قوله وأفضلها المحرم وقع في الروضة نقلا عن البحر أن أفضل الحرم رجب واعترض بأن الذي في البحر أنه أفضلها بعد المحرم قوله ثم باقيها قال شيخنا والحاصل أنه يقدم المحرم ثم رجب ويتجه أن يقال ثم الحجة ثم القعدة وبعد ذلك شعبان كاتبه قوله والظاهر تقديم رجب أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه لا لقصر زمنها أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أنها إذا علمت إلخ أشار إلى تصحيحه
كتاب الاعتكاف قوله وشرعا اللبث إلخ وفي الشرع اللبث في المسجد بقصد القربة من مسلم عاقل طاهر من الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم قوله فلا يجزئ أقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة الفرق بينه وبين الطمأنينة أن المقصود بها قطع الهوى عن الرفع والثبات هنا هو المقصود قال شيخنا وأقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة مقدار سبحان الله لفظا
____________________
(1/433)
قوله لقوله تعالى ولا تباشروهن إلخ علل في المهمات تحريم الجماع في الاعتكاف الواجب بقطعه بإقامته في المسجد وفي الاعتكاف المتطوع به بإقامته في المسجد انتهى واعترض بأنه تعليل ناقص لأن الجماع لا يستلزم الإقامة لأنه قد يمر على دابة وهودج في المسجد ومعه زوجته أو أمته فيطؤها في الهودج أو يطأ وهو في المسجد ويفرغ على الفور فلا يكون ماكثا وقد لا يحرم المكث على الجنب إذا خاف الخروج من المسجد ليلا فالصواب التعليل بانتهاك حرمة المسجد وعلى هذا لو كان صبيا وجب على وليه منعه من الجماع في المسجد وإن قلنا أنه لا يجب عليه منعه من قراءة القرآن وحمله جنبا ومحدثا والفرق أن المشقة هناك اقتضت ذلك بخلاف الجماع في المسجد قوله نبه عليه الإسنوي أشار إلى تصحيحه قوله كالخياطة أشار بالتمثيل بها إلى إخراج الحرفة التي تزري بالمسجد قوله وتكره الحرفة فيه قال شيخنا لا ينافي هذا قوله قبيله ولا يكره له الصنائع إذ الأول فيما فعله فيه اتفاقا والثاني فيما إذا قصد الاجتراف فيه لأن الحالة الثانية تنافي حرمته أكثر من الأولى كاتبه قوله على جواز الوضوء إلخ في إطلاقه الوضوء في المسجد شيء وهو أن ماء المضمضة والاستنشاق لا بد أن يمزج بالبصاق وهو حرام فإما أن يبتلعه في هذه الصورة صونا للمسجد أو يقال أنه مستهلك فيغتفر وقوله أو يقال أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واختاره في المجموع وبه أفتيت قوله وعلى كلام البغوي اقتصر الأصل وجزم به صاحب الأنوار قوله وكالحجامة والفصد ما في معناها إلخ قال في الخادم خرج بالفصد والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فإنه لا يجوز في المسجد كما ذكره الرافعي في الجنايات ثم هذا كله بالنسبة للآدمي فأما ذبح الدابة في المسجد فممنوع لأنه لا يؤمن من نفور الدابة وتلويثها للمسجد قوله ونقل النووي في مجموعه تحريم إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/434)
قوله لزماه فإن قلت الحال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة قلت محل ذلك إذا لم تكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور وكالمثال المذكور أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو أدخل مكة محرما فهي مأمور بها وما هنا من هذا القبيل قوله لعدم الوفاء بالملتزم قال في المهمات واعلم أن الفرق بين المسألة الأولى وبين مسألتنا مشكل جدا فإنه التزم في الموضعين الصوم بلفظ يدل على الصفة فإن كلا منهما حال إما مفرد وإما جملة والحال وصف في المعنى انتهى وفرق بينهما من وجهين أحدهما أن قوله في الصورة الأولى أن أعتكف يوما التزام صحيح وقوله أنا فيه صائم إخبار عن الحالة التي يكون عليها في المستقبل والإخبار عن الحالة المستقبلة لا يصح تطلبها بالنذر لكونها حاصلة وتحصيل الحاصل محال لأنه لا يصح توجه الطلب إليه ولأن قوله أنا فيه صائم جملة والجملة لا تكون معمولة للمصدر بخلاف قوله أن أعتكف صائما أو أعتكف بصوم فإن صائما ليس فيه إخبار عن حالة مستقبلة فهو إنشاء متمحض يرجع معنى الكلام إلى تقدير على أن أعتكف يوما وأن أصوم فيه وهذا بطرد في نظائر المسألة كقوله لله علي أن أصلي قائما وخاشعا وأن أحج راكبا المعنى أن أصلي وأن أخشع لأنه في معنى الإنشاء ولزوم الصفة الفرق الثاني إن قوله أنا فيه صائم حال من المفعول وهو اليوم فينحل الكلام إلى معنى أعتكف يوما مصوما فيه وقوله مصوما فيه إخبار ليس بصيغة التزام وأما قوله أن أعتكف صائما فصائما حال من الفاعل وهو الضمير في قوله أعتكف والحال مقيدة لفعل الفاعل الذي هو الاعتكاف فانحل إلى قوله أن أنشئ اعتكافا وصوما كما لو قال أحج راكبا أو ماشيا
قوله والقياس فيما ذكر ونحوه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو عين وقتا لا يصح صومه إلخ أو أن يعتكف في بيته بصوم لزمه الصوم قوله قاله الدارمي أشار إلى تصحيحه قوله بأن نذر أن يصلي معتكفا إلخ أو أن يصوم مصليا أو عكسه قوله واستشكله الأصل إلخ يجاب بأنه قد تقرر أن الجمع بمنزلة تكرير المفرد فإذا قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام أو أياما مصليا فهو في قوة لله علي أن أعتكف يوما ويوما ويوما مصليا ولو قال ذلك كان قوله مصليا حالا من كل يوم فيلزمه أن يوقع في كل يوم صلاة ميدان ولو نذر أن يعتكف محرما بنسك لزمه الإحرام فقط وإن نذر اعتكاف رمضان ففاته أجزأه في غيره بلا صوم بخلاف نذره اعتكاف شهر رمضان صائما ففاته
____________________
(1/435)
قوله قال وبذلك صرح صاحب الذخائر وهو ظاهر ع ولا يجب تعيين الأداء والقضاء قوله وصوبه في المجموع قال الأذرعي وهذا صحيح فإنه لو أطلق ثم نوى اعتكاف شهر مثلا صح كما لو نواه أول دخوله
ا هـ
قوله وإلا جدد قال في المهمات لكنه ذكر في آخر الباب في الكلام على الاعتكاف المنذور أن ما لا بد منه كالاغتسال عن الجنابة يلحق بقضاء الحاجة في عدم وجوب تجديد النية وكذلك الخروج للأذان
ا هـ
واعترض بأن كلامه هنا في غير الاعتكاف المتتابع وهناك في المتتابع فلا تناقض ولا اختلاف والفرق بينهما أن نية التتابع شاملة لجميع المدة بخلاف المدة المطلقة قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أن كل من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ونحوها إذا لم يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر قوله لكن يكره لذوات الهيئة إلخ قال في القوت ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفصيل قوله نبه عليه الزركشي قال الشيخ برهان الدين وكيف يتوهم في هذه الصورة أنه لا يجوز مع أنه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال وأيده بعضهم بما جزم به الرافعي في كتاب الإيمان بأن السيد ليس له منع العبد من الذكر وقراءة القرآن في تردداته وصحح أن له الصوم والصلاة بغير إذن السيد إن كان لا يضعف العبد عن الخدمة قوله وهو أي زمن الاعتكاف معين إلخ لو نذر عبد اعتكافا في زمن معين بإذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه لأنه مستحق قبل ملكه وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك حكاه في المجموع عن المتولي وأقره وقياسه أن تكون الزوجة كذلك إلا في الخيار وقوله حكاه في المجموع عن المتولي أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/436)
قوله لا زمن جنون إلخ إذا حضرك الفرق بين قاطع الاعتكاف ومبطله عرفت أنه لا يشكل على عد الجنون قاطعا للاعتكاف وعلى ما نقله الرافعي عن التتمة من أنه لا يحسب الجنون من الاعتكاف قوله لو جن ولم يخرج من المسجد أو خرج ولم يمكن حفظه فيه أو أمكن بمشقة لم يبطل اعتكافه إذ لا يلزم من عدم بطلانه حسبانه في زمن الجنون قوله فله الخروج للغسل إلخ قال الأذرعي أو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث يباح له التيمم مع وجود الماء فهل يجب عليه الخروج للتيمم مع إمكانه في المسجد تكريما ولأنه يتضمن لبثا معها فيه إلى كمال التيمم فيه نظر وقد يتيمم مارا والظاهر أن موضع التردد ما إذا لم يكن الجنب مستجمرا بالحجر أو نحوه وإلا فالوجه الجزم بوجوب الخروج ولا تجوز إزالة النجاسة في المسجد وهكذا يجب أن يكون محلهما إذا لم يحصل بالغسالة ضرر للمسجد أو المصلين قوله وأنه لا يصح فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا كما لا تصح صلاة المأموم فيه إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع وتجب قسمته ويحرم على ذي الحدث الأكبر المكث فيه وإن أفتى البارزي بجوازه قوله نعم لو بنى فيه مسطبة أي أو نحوها كدكة بنيت في أرضه قوله فتتجه الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كما يصح الاعتكاف على سطحه وجدرانه ومثله ما لو بنى العرصة بالآجر والنورة ثم وقفها مسجدا قال شيخنا وعلى هذا لو أراد أن يقف سفينة مسجدا فإن كانت في البحر لم يصح أو في البر فإن أثبتها فيه صح وإلا فلا وإن كانت كبيرة لا تنجر لأن الأصل فيها الانجرار ومن شأنها ذلك قوله والجامع أفضل يستثنى العبد والمرأة والمسافر فالجامع وغيره في حقهم سواء وما إذا كان غير الجامع أكثر جماعة وليس في اعتكافه جمعة فاعتكافه فيما كثر جمعه أفضل قاله بعض أصحابنا قال الأذرعي وهو الظاهر إلا أن يكون إمام الأكثر جماعة من جامع وغيره ممن يكره الاقتداء به كما بيناه هناك فالأشبه أن قليل الجمع أولى عندي والمشهور إطلاق القول بأن الجامع أولى فيحتمل أن يكون كلام الشافعي والأصحاب خرج على الغالب وهو أن الجامع أكثر جماعة وأن إمامه من أهل الكمال ويحتمل أنهم راعوا خلاف من لم يصحح الاعتكاف في غيره وهذا هو الظاهر انتهى وكتب أيضا يستثنى من كون الجامع أفضل ما إذا كان قد عين غير الجامع فالمعين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة قوله للخروج من خلاف من أوجبه إلخ قال الرافعي والمعنى الأول إما أظهر عند الشافعي أو لا بد منه في ثبوت الأولوية لأنه نص على أن المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا أي من المساجد لأنه لا جمعة عليهم هذا كلامه ومقتضاه أنه إذا اعتكف دون الأسبوع وليست الجمعة فيه أن يستوي الجامع وغيره وبه صرح ابن الرفعة لكن قضية إطلاقهم أن الجامع أولى والحالة هذه وبه صرح القاضي الحسين قوله ولم يشترط الخروج لها إلخ لو استثنى الخروج لها وثم جامعان فمر بأحدهما إلى الآخر وعادته الصلاة فيه لم يضر وإلا ضر قال الشيخ عز الدين من اعتكف فيما ظنه مسجدا فإن كان مسجدا في الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط
____________________
(1/437)
قوله لا تشد الرحال إلخ أي لا يطلب شدها ففي حديث أبي سعيد المروي في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن مرفوعا لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا قوله ويقوم مسجد المدينة إلخ هل تختص الفضيلة والتضعيف بالقدر الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم قال السبكي في تنزل السكينة على قناديل المدينة ممن رأي الاختصاص النووي للإشارة إليه بقوله مسجدي هذا ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له واستنبط منه تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة مرجوحة فيه وهو قول الجمهور واستثنى القاضي عياض البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فحكى الاتفاق على أنها أفضل بقاع الأرض بل قال ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش قوله ما رواه البيهقي أي وأحمد وابن ماجه قوله أفضل من ألف صلاة إلخ هذا التضعيف يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء بالاتفاق كما نقله النووي وغيره وعليه يحمل قول أبي بكر النقاش في تفسيره حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد سبعا وعشرين درجة قال البدر بن الصاحب الأثاري إن كل صلاة بالمسجد الحرام فرادى بمائة ألف وكل صلاة فيه جماعة بألفي ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة قوله وجزم النووي في مجموعه إلخ هو الظاهر كما قاله الأذرعي قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه قوله وإن عين زمن الاعتكاف تعين إلخ مثل الاعتكاف الصلاة والصوم ولا يتعين مكان للصوم ولو مكة ولا زمان للصدقة قوله هو ما صححه الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه قوله واختار السبكي مقابله إلخ وعلى هذا لو نذر اعتكافا ونوى بقلبه عشرة أيام فهل يكفيه ما يقع عليه الاسم أم يلزمه ما نوى فيه الخلاف
____________________
(1/438)
قوله وأجاب الزركشي أي غيره قوله ذكره الغزالي في الخلاصة فإن قصد ذلك كقوله سبعة أيام متفرقة أولها الغد تعين التفريق وصورة المسألة أن ينذر اعتكاف أيام متفرقة بغير صوم فإن نذر أن يعتكفها صائما لزمه التفريق لأن الصوم المتتابع لا يقوم مقام المتفرق كما أن التفرق لا يقوم مقام التتابع قوله قال الإسنوي وهو متعين إلخ سقط اعتراض الشارح قوله عند الأكثرين أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وهو الوجه قال في الميدان للأكثرين أن يقولوا المحذور التفريق ولا تفرق هاهنا وأن يمنعوا عدم صدق اليوم على ذلك لأنه لو قال لامرأته في أثناء اليوم إذا مضى يوم فأنت طالق طلقت إذا جاء مثل ذلك الوقت في اليوم الثاني وقالوا إذا قال في أثناء اليوم أجرتك هذا يوما صح وكانت المدة من وقت الإجارة إلى مثله وعلى قياسه لو حلف لا يكلمه يوما فجاء مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني انحلت اليمين وقول الخليل أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس بيان للمقدار وذلك لا ينافي ما ذكرناه قوله وذكر في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا قال إذا نوى اعتكاف يومين متتابعا لزمه الليلة معهما وإن نوى المتابعة في النهار كالصوم لم يلزمه الليل وإن لم ينو تتابعا فوجهان وإن نذر ليالي فإن نوى متتابعا لزمته الأيام وإن نوى تتابع الليالي لم تلزمه الأيام وإن لم ينوي التتابع فعلى الوجهين أصحهما لا يلزمه قوله أوجهها عدم الوجوب ويوافق ما نقلاه عن الأكثرين ما صححاه من أنه لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم الليلة إليه إن نواها س
____________________
(1/439)
قوله فلا يلزمه قضاء ما مضى منه إلخ هذا ما صححه الأصل والمجموع هنا وقال فيه أنه المنصوص المتفق على تصحيحه قوله نقله في المجموع عن المزني أشار إلى تصحيحه قوله يقتضي لزوم قضائه قال شيخنا أي قضاء تتمة اليوم ومعلوم دخول الليلة حينئذ للضرورة على قياس ما مر وهذا كله على تقدير تسليم اللزوم قوله خرج لكل شغل إلخ يؤخذ من كلامه أن شرط الشغل كونه مباحا مقصودا غير مناف قوله لأنه شرط مخالف إلخ لأن الجماع بوضعه مناف للاعتكاف بخلاف غيره من الأعذار لأن الشيء لا ينعقد مع منافيه كنية العبادة مع قيام ما ينافيها ولا يقاس هذا على أن للمسافر أن يجامع بقصد الترخص لأنه ليس نظيره وإنما نظيره أن ينوي الصوم على أن يجامع نهارا وذلك باطل
____________________
(1/440)
قوله أحدهما نعم عملا بالشرط إلخ هو الأصح قوله كالجماع إذا كان ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم مختارا في المسجد أو زمن خروجه لقضاء الحاجة قوله أو كلتيهما دون اعتماد مثله ما لو اعتمد عليها قوله قال ويؤخذ منه أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن لمنارة ليست للمسجد ينبغي أن يستثني ما إذا بنيت لمسجد متصل بمسجد الاعتكاف فيجوز له الخروج إليها بناء على المذهب أن المساجد المتصلة حكمها حكم المسجد الواحد قوله قلت والأقرب أنه يضر الأقرب خلافه لعدم صدق اسم الخروج عليه قال في البسيط وقضية تعليل البغوي أنه لا يضر وهو ظاهر قوله وبه صرح الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وغسل الاحتلام قال في الأنوار ويغتسل سريعا لا في المسجد انتهى نقل الإمام عن المحققين أنه يتعين الخروج للاغتسال طال الزمان أو قصر وقال ابن الرفعة أنه الصحيح والذي عليه الشيخان أنه لا يلزمه الخروج للغسل بل له فعله في المسجد وعندي أن هذا ليس خلافا بل ما قاله الإمام محمول على ما إذا استدعى الغسل مكثا فإن المكث ولو للغسل حرام اتفاقا وما قاله الشيخان على ما إذا لم يستدع ذلك بأن كان في المسجد في طريقه نهر أو بحر فانغمس فيه بسرعة بسط قال القوت فلو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث يباح له التيمم بوجود الماء فهل يجب الخروج للتيمم مع إمكانه في المسجد بغير ترابه أو لا فيه نظر قال شيخنا قياس ما تقدم الخروج حيث كان لا يتيمم فيه إلا بمكث كاتبه قوله والظاهر أن من لا يحتشم من السقاية إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يؤخذ من تعليلهم في مسألة السقاية بما سبق أن من لا يحتشم من دخولها لا بعذر بمجاوزتها إلى منزلة وهو الذي جرى عليه القاضي الحسين والمتولي وقال الأذرعي إنه القياس الظاهر والظاهر أن ما ذكروه في السقاية المسبلة محله في المبتذلة أما لو كانت مصونة لا يدخلها إلا أهل المكان كبعض الخوانق والربط والمدارس فإذا اعتكف أحدهم في مسجدها فينبغي أن لا يجوز له المضي إلى منزله قطعا قوله فلو تفاحش بعدها ضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت في التردد إليها
____________________
(1/441)
قوله ولو عدل إليهما إلخ روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أنه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه وكتب أيضا قال في الخادم أطلقه وهو مقيد بما إذا لم يكن قريبا للمريض أو له من يقوم به أما إذا كان من ذوي رحمه وليس له من يقوم به غيره فيجوز له الخروج قاله الماوردي وصرح بأنه مأمور بالخروج لذلك وإذا عاد بنى وقيل يستأنف
فرع له الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو هما سواء وجوه أرجحها أولها قوله كأن زاد على خمسة عشر يوما لا شك أن العشرين تخلو عنه غالبا ع قوله قال الأذرعي وهو الوجه أشار إلى تصحيحه قوله أو قضاء عدة قال في المهمات لم يفصلوا بين أن تجب العدة باختيارها كفعلها ما علق عليه الطلاق أو لا يكون كذلك والظاهر أن هذا التفصيل لا بد منه ا هـ واعترض بأن منه لأنها وإن فعلت المعلق عليه فالموجب للعدة هو طلاق الزوج لأنه لو علق الطلاق على طلاقه ثم علق على صفة ففعلت المعلق عليه وقع عليه طلقتان ولهذا قال الأصحاب التعليق مع الصفة طلاق وإيقاع قوله لا بسببها أما إذا كانت كأن علق طلاقها بقولها أو فعلها فإنه ينقطع قوله أو لإقامة حد هذا إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه
____________________
(1/442)
ينقطع الولاء قوله ما عدا زمن قضاء الحاجة قال الأذرعي كذا قاله الإمام ومتابعوه قوله وقضية كلامه كأصله إلخ قال الإسنوي ولم أعلم أحدا قال بذلك بعد الفحص عنه ا هـ قوله قال الأذرعي ويؤخذ من هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر اعتكاف شهر بعينه بأن قصده من تلك السنة فإن لم يقصد انتظر مجيئه كتاب الحج والعمرة قوله اتفق الحفاظ على ضعفه لأن في رجاله ابن أرطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان قوله لعدم استطاعته أو سأل عن عمرة ثانية قوله بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله إلخ وجهه أن الغسل في حق المحدث هو الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا
قوله لوجبت عليكم ولما استطعتم والحج مطلقا إما فرض عين وهو هاهنا أو فرض كفاية وسيأتي في السير أو تطوع واستشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في العبيد والصبيان لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين جهة تطوع من حيث إنه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة
ا هـ
يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد أدوا فرض العين ثم تحملوا المشقة وأتوا به
قوله لأنها لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا قال في المهمات هذا ذهول عن مذهب الشافعي فقد نص في الأم على حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة وهي مسألة نفيسة مهمة غفلوا عنها قال العراقي فسر الشافعي مراده من ذلك فقال فإن قيل ما أحبط من عمله قبل أجر عمله لا إن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة ولا صوم ولا غيرهما قبل أن
____________________
(1/443)
يريد لأنه أداه مسلما ثم بسط ذلك وإذا كان هذا لم يرد هذا النص على قولنا لا تلزمه إعادة الحج
ا هـ
على أن إمام الحرمين في الأساليب منع إحباط الثواب وقال إذا حج مسلما ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت وفائدة الحج المنع من العقاب ولو لم يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فإن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها فأما إذا مات مسلما فالحج قد قضي على الصحة والميت من أهل الجنة والثواب غير متعذر فلا معنى للإحباط في حقه أصلا
ا هـ
قوله لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته شمل ما لو أتى بهما وعنده أنه صبي أو عبد فبان بالغا حرا
قوله والراحلة الراحلة ما يركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى قال الطبري وفي معناها كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه من برذون أو بغل أو حمار قال الأذرعي وهذا صحيح فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة يسافر في العادة على الحمر ونحوها إليها في مثل تلك الطريق دون أهل المشرق أو المغرب مثلا لأن غير الإبل لا يقوى على المسافات الشاقة وقوله وقال الطبري أشار إلى تصحيحه قوله ولهذا تجب زكاة الفطر إلخ وذكروا في صدقة التطوع أن المراد بصدقته بما يحتاج إليه في الحالة الراهنة لا في المستقبل قوله وما قاله حسن أشار إلى تصحيحه قوله وهو ما رجحه السبكي إلخ ويرشد إليه قول المهذب مسكن بدله من مثله قوله فإن كان على مسافة القصر لو كان بينه وبينهما أكثر من مسافة القصر ووجد أجرة راحلة لا تفي بجميع مسافة بل قد يحتاج إلى أجرة فيما دون مسافة القصر وهو قادر على مشيها قال في الخادم لم أر فيه نصا ويظهر أنه يلزمه الركوب إلى الموضع الذي تفي به أجرته ثم يمشي الباقي لأنه بالركوب ينتهي لحالة تلزمه فهي مقدمة الواجب
ا هـ
وهو ظاهر
____________________
(1/444)
قوله ويشترط في المرأة إلخ يتجه أن يكون هذا فيمن لا يليق بها أو يشق عليها وينبغي الرجوع إلى ما جرت به عادتها أو عادة أمثالها في الأسفار عملا بالعرف كما قاله الأذرعي قال الإسنوي وسكتوا عن الخنثى والقياس في ذلك أنه كالمرأة قوله إن وجد شريكا إطلاقه الشريك يشمل اللائق بمجالسته وغيره وينبغي أن يكون أهلا لمجالسته أخذا من نظيره في الوليمة قال الأذرعي لم أر نصا فيما يعتاده عظماء الدنيا من بيت صغير يتخذ من خشب يسمونه المحفة يحمل بين بعيرين أو غيرهما وقد يتبادر من كلامهم أو كلام بعضهم أنه لا يلزمه ركوبه لعظم المؤنة وذلك ظاهر على قول من اعتبر وجود شريك يجلس في شق المحمل الآخر وقد يتخيل اغتفار ذلك مع قرب المسافة لا بعدها
والظاهر أنه إن كان لا يمكنه الحج إلا فيه لشدة الضنى والهرم والفالج ونحوه من الأمراض الوجوب عند المكنة ويؤيده قول الشافعي في الأم ويجب عليه إن قدر في المحمل بلا ضرر وكان واجدا له والمركب غيره وإن لم يثبت على غيره أن يركب المحمل أو ما أمكنه الثبوت عليه من المركب
ا هـ
وقوله وينبغي أن يكون أهلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه إن كان إلخ قوله وكلام غيره يقتضي إلخ وهو المتجه لأن المعادلة بالزاد ونحوه لا تقوم في السهولة مقام الشريك عند النزول والركوب ونحو ذلك ت قوله فالأشبه أنها كالرجل أشار إلى تصحيحه قوله والقياس أن الخنثى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو أجرة المثل في الثاني أو شرائه بثمن مثله قوله والقياس أن الموقوف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا شك في الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله لما في الغربة من الوحشة إلخ ولذلك جعلت عقوبة في حق الزاني
قوله ولنزع النفوس للأوطان مقتضاه أن ذلك فيمن له بلد نشأ فيه واستوطنه وأن من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب كذا قاله الأذرعي والزركشي وحكم الراحلة للإياب حكم النفقة وينبغي تخصيص القول بعدم اعتبار ذلك للرجوع بمن له بالحجاز حرفة أو صنعة تقوم بمؤنته فإن لم تكن اعتبر ذلك قاله الزركشي وقوله لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وينبغي تخصيص القول إلخ قوله فإن تضرر بالمحمل إلخ الضابط في ذلك كما نقله في الكفاية عن الشيخ أبي محمد أن يلحقه من المشقة بين المحمل والراحلة
____________________
(1/445)
ما يلحقه بين المشي والركوب قوله والمتجه أنها كالعبد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال في المجموع ولا يلزم الفقيه بيع كتبه إلخ قال ابن الأستاذ وينبغي أن يلحق بذلك سلاح الجندي وخيله المحتاج إليها للقتال وقوله وينبغي أن يلحق إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله لكن تقديم النكاح لخائفه أفضل قال شيخنا فلو مات قبل فعله قضي من تركته لأنه تأخير بشرط سلامة العاقبة ولكن لا إثم عليه لأنه فعل مأذون فيه من قبل الشارع وذلك كاف فيما ذكرناه إذا الشيء لا يكون مطلوب الفعل مطلوب الترك كاتبه قوله وتقديم الحج أفضل لغير خائف العنت قال الأذرعي ولم أر للناس كلاما فيما لو كان لا يصبر عن الجماع لغلمة هل يشترط للوجوب القدرة على استصحاب ما يستمتع به فيه نظر والقول بعد مستبعد مع اتجاهه
انتهى وما تردد فيه كلامهم شامل له
قوله لاستغنائه بكسبه يؤخذ من التعليل اعتبار تيسر الكسب في أول يوم من خروجه كما أشار إليه الأذرعي قوله قال الإسنوي تفقها إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وهو من أول الثامن إلخ قال في الذخائر وإن كان دون مسافة القصر أو كان مكيا وقدر على أن يكتسب يوما ما يكفيه لأيام الحج وجب عليه قوله حتى لو كان الخوف في حقه وحده إلخ نقله البلقيني وجزم به السبكي في شرح المنهاج هنا فقال من حبسه سلطان أو عدو أو غيره فلم يمكنه الحج وكان غيره من أهل بلده قادرا عليه فإن الحج لازم له يقضى عنه بعد موته كالمريض ويستنيب إن أيس وليس ذلك مانعا من الوجوب لأنه خاص وإنما يمنع الوجوب إذا لم يقدر أحد من أهل بلده فحينئذ لا يقضي عنه إذا مات قبل أن يتمكن هو أو أحد من أهل بلده نص عليه
انتهى ثم ذكر في باب الإحصار أنه يستنبط من ذلك ومن كون الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أن المرأة إذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضي من تركتها ولا تعصي للمنع إلا أن تكون تمكنت قبل الزوج فتعصي قال وفي كلام القاضي أبي الطيب حكاية الاتفاق على وجوب الحج عليها
انتهى وعبر الأذرعي هنا بنظير ما عبر به السبكي هنا وقال صرح به الشافعي والأصحاب
انتهى وفي الخادم قيل إنه يشترط في استطاعة المرأة إذن الزوج على الصحيح في أن للزوج منعها وليس كذلك بل يجب عليها الحج وإن منعها الزوج صرح به القاضي أبو الطيب في باب الإحصار من تعليقه والماوردي في الباب المذكور أيضا في الأم وما يشهد له في موضعين انتهى ملخصا قال بعضهم لكن إطلاقهم في الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا أنه تعتبر الاستطاعة بعد زوال الحصر وإن كان الحصر خاصا يخالف ذلك وقد قال في الخادم في الكلام على هذا الإطلاق إن الزوجة إن لم تستطع إلا بعد التزويج فالظاهر أنه لا يجب عليها الحج إلا أن يرضى
____________________
(1/446)
الزوج كما نقول شرط استطاعتها وجود المحرم
انتهى وهو مخالف لما سبق عنه وفي شرح المهذب في باب الإحصار عن الروياني أنه لو حبس أهل البلد عن الحج أول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان أصحهما لا
انتهى فعلم أن النص الذي ذكره البلقيني وجزم به السبكي أحد القولين وإن الأصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين في ذلك عن الروياني وأن الأصح استقراره عليه
انتهى قوله فالظاهر أنه ليس بعذر أشار إلى تصحيحه قوله بل يلزمه التمادي لقربه إلخ قال الأذرعي ما ذكره من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلفا فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف ورآه لزمه ذلك وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن كان محرما إلخ هذا مردود كما يؤخذ من تعليل حكم المحصر
قوله فإن كان امرأة اشترط معها زوج إلخ قال ابن العماد ولو استطاعت المرأة بعد ما نكحت فينبغي أن لا يجب عليها الحج حتى يأذن لها الزوج في السفر لأنها ممنوعة منه إلا بإذنه وله منعها فإنه على التراخي ولو وجب الحج على بالغة بكر فينبغي أن لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لأن للزوج منعها المبادرة إلى أداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا يجبرها الأب إلا بإذنها
انتهى قوله وينبغي كما قال بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشرط العبادي في المحرم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأفهم كلامه كأصله أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأنه يعتبر بلوغهن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي ولا معنى له إلخ وصوب ابن العماد اعتبار ثلاث غيرها واستوضح على ذلك بما في الإحياء من أن المعنى في استحباب كون الرفقة أربعة أنه إذا ذهب اثنان لحاجة بقي اثنان فيستأنسان بخلاف الثلاثة فإن الذاهب وحده أو المتخلف إن ذهب اثنان يستوحش فالنسوة أولى إذ الذاهبة من الثلاث للحاجة وحدها أو المتخلفة عند المتاع يخشى عليها بخلاف الأربع
انتهى
وفي الخادم أن الأشبه اعتبار ثلاث غيرها وذكر نحو ما قاله ابن العماد ولو أحرمت بحج ومعها محرم فمات لزمها إتمامه بغير محرم قاله الروياني وفي معناه من أقيم مقامه وفي معنى موته انقطاعه بمرض أو أسر أو غيرهما قوله واعتبار العدد إلخ هذا وقد نص في الأم والإملاء على أن المعتبر في الوجوب امرأة وحدها قال الزركشي وكلام الأصحاب في العدد منطبق عليه وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي قال وأما قوله في المختصر أو نساء ثقات
____________________
(1/447)
فيمكن تأويله ولعله أراد الجهة لا العدد ثم رد الجمع السابق بالنص المذكور لكونه صرح فيه بالوجوب عليها مع الواحدة وبأن الجواز هنا لازم للوجوب فإن الشيء إذا كان ممنوعا منه إذا جاز وجب وجواب ذلك أن ما نص عليه في الإملاء والأم هو أحد القولين للشافعي وقد حكاه الأصل والكلام الأخير ليس كليا بل أكثري قوله كزيارة وتجارة أي وحج تطوع ولو تطوعت بحج ومعها محرم فلها إتمامه قوله لزمها الحضور مع غير محرم قال شيخنا على ظاهر كلام الروضة وإلا فظاهر المنهاج أن الإحصار عند الاستعداء مقيد بما إذا كان في مسافة العدوى فما دونها وهو المرجح نعم يمكن حمل كلام الروضة وما هنا على ما إذا سمع الحجة عليه وثبت الحق ثم استعدى عليه لوفائه قوله والخنثى المشكل يشترط في حقه إلخ قال الأذرعي لو خاف الأمرد الجميل على نفسه فينبغي أن يشترط في حقه من يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه ولم أر فيه نقلا وقوله فينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن كان المعطى له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقياس عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله أو وجدت المرأة وليا أو نحوه بأجرة إلخ أجرة الزوج كالمحرم وقد صرح به الحاوي الصغير وفي تهذيب ابن النقيب وجامع المختصرات للنسائي أن النسوة الثقات كالمحرم في الأجرة وفي المهمات أنه المتجه وجرى عليه الإرشاد حيث أخر قوله ولو بأجرة عن ذكر النسوة خلافا لأصله وقال ابن قاضي شهبة إنه المتجه وقول الزركشي الأقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف أجرة المحرم بعيد س ويستثنى من وجوب أجرة الزوج ما لو أفسد حجها فإنه يجب عليه القيام به من غير أجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه أو نائبه قاله النووي في شرح المهذب قوله وقال السبكي إنه ظاهر في الدليل إلخ وكذا قال الأذرعي فهو المعتمد
____________________
(1/448)
قوله قال في المجموع وينبغي إلخ قال الإسنوي وغيره وهو متعين ولا شك فيه وعبارة النووي في إيضاحه ووجود العلف على حسب العادة قوله بخلافها فيما مر في التيمم وغيره إلخ حاصله أنه لا يصح إلحاق الحج بالوضوء ونحوه كالجمعة والفرق أن ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك الجمعة لذلك له بدل وهو التيمم والإتيان بالظهر وأما الحج فلا بدل له وهو بعينه وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب ما قاله المتولي وأقره قوله وكلامه يقتضي اعتبار إلخ كلامه لا يقتضيه
قوله ثم القائد للأعمى إلخ قال الأذرعي لينظر في الأعمى المكي ونحوه إذا كان يمشي بالعصا وحده هل يأتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين وغيره من الوجوب أو لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا أولا لعدم التكرر ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في أغراضه بلا قائد قوله وحافظ النفقة للسفيه إلخ قال الأذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها أن الولي يدفع إلى السفيه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها فعلى هذا لو كانت مدة حجه أسبوعا فأقل دفع نفقته إليه إذا كان لا يتلفها ولم يحتج إلى منصوب ولا خروج معه لأجل النفقة فيما يظهر نعم إن كان أمرد وضيئا خرج معه
قوله وقد أشار إليه ابن الرفعة بعد إلخ كلامهما عجب فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع قوله ورجح الأذرعي وغيره الأول هو الأصح وجزم به في العباب
____________________
(1/449)
قوله وإن برئ الزمن إلخ أو حضر عرفة ومكة في سنة حج أجيره قوله بخلاف ما إذا أوصى به لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة قوله وقيل يصح من الوارث إلخ قال الشيخان وفي إيراده تجويز الإنابة له وفعله بنفسه بلا وصية ونقل في المجموع الاتفاق على منع الاستنابة فيه حينئذ قالا ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام
ا هـ والمرجح جوازه وجزم به في العباب
قوله نعم إن كان بمكة إلخ من انتهى حاله لشدة الضنى إلى حالة لا يحتمل معها الحركة بحال ينبغي أن يجوز له الاستنابة في المسافة القريبة وقوله ينبغي أن تجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يجد أجرة ووهبت له لم يلزمه قبولها قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن بذل الأجرة غير لازم قبولها مطلقا ولو من معضوب واستدراك الكفاية استفيد به أن بذل الولد المعضوب الطاعة في الاستئجار يقتضي اللزوم لا أنه يدفع الأجرة للأصل من غير عقد يعقده بإذنه وكلام المجموع بعده يدل على أن العضب في الباذل ليس بشرط فلو كان قويا فالأمر كذلك قوله وجب على المبذول له إلخ القبول أي الإذن في الحج
____________________
(1/450)
قوله وكلام البغوي لزومه هو الأصح قوله ولم يكن عليهم حج شمل الأداء والقضاء وحج النذر قوله وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام بأن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا موثوقا به بأن يثق هو بوفائه قوله ولم يكونوا معضوبين قال في المهمات ما ذكره الرافعي من كونه غير معضوب تابعه عليه في الروضة ومحله إذا كان فقيرا فإن كان غنيا يمكنه الاستئجار عنه لزمه قبوله إذا كان ابنا ذكره الدارمي وحكى في شرح المهذب نحوه عن التتمة وزاد فحكى في الأجنبي وجهين من غير ترجيح وعلل عدم اللزوم بأنه في الحقيقة بذل المال
انتهى واعترض في التوسط على قوله ومحله إذا كان فقيرا إلى آخره بأن الكلام في بذله الطاعة ليحج بنفسه وأما استئجاره من يحج عن أبيه فمسألة أخرى انتهى وفيه نظر فإن بذل الطاعة أعم من الحج بنفسه واستئجاره من يحج عنه قوله وتخصيص حكم التعويل بالابن إلخ ونعم التصرف فأفاد أن تعويل الأصل أو الفرع على الكسب أو السؤال أو كونه ماشيا مانع من لزوم القبول وأن التغرير بالنفس مانع ولو من الأجنبي
قوله قال الإسنوي وهو لا يستقيم إلخ اعتراضه في الخادم من وجهين أحدهما أن الرافعي أراد هنا أنه يجبر على الاستئجار فإن لم يفعل استأجر عنه فمراده الترتيب لا التخيير إذ لا يمكن القول بجواز الاستئجار عنه من غير امتناع فإن الحاكم إنما ينوب عند التعذر والامتناع ثانيهما قوله وإن كلام النووي لا يستقيم بناء على اعتقاده أن كلامهم هناك على التخيير وليس كذلك فكلام النووي هو الصواب انتهى وفي كلا الوجهين نظر قوله قال الدارمي لو بذل لأبويه فقبلا لزمه إلخ قال وإذا قبل الأب البذل لم يجز له الرجوع انتهى قال في المهمات ما ذكره من عدم جواز الرجوع وجه ضعيف فقد ذكر المسألة قبل هذا بنحو صفحة وصحح جواز الرجوع قال في التوسط إنه غلط فاحش وإنما أراد المصنف أنه إذا قبل الأب البذل
____________________
(1/451)
لم يجز للأب الرجوع
قوله كان قال استأجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها قال شيخنا هذه جعالة فاسدة لجهالة عوضها وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح إذ فيها وأعطيك النفقة فهو وعد ينصرف إلى الأرزاق فخرج عن الإجارة الجعالة قوله استئجار عين فيصح استئجار عين من وقعت إجارة العلم على عينه قوله لتمكنه من الإحرام في الحال وقد قال في البحر يجوز عقدها في أشهر الحج في كل موضع لإمكان الإحرام في الحال انتهى قوله وقال الإمام ببطلانها أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه الأصل وصاحب الأنوار
قوله فيحتمل اشتراط معرفة الجميع أشار إلى تصحيحه قوله وليبين أنه إفراد إلخ فلو قال استأجرتك للحج أو العمرة على الإبهام بطل ووقع للمستأجر بأجرة المثل ولو قال حج عني فإن قرنت أو تمتعت فقد أحسنت فقرن أو تمتع وقعا للمستأجر
قوله فيحتمل الوقف أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/452)
قوله وقال أخرى يقع عنه أشار إلى تصحيحه قوله عن العام الذي تعين له بأن عيناه في عقدها قوله أو أوصى الميت باستئجار رجل إلخ لو قال أحجوا عني من يرضاه فلان فعين واحدا فهو كمعين الموصي أو من يشاء زيد فشاء زيد واحدا فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان أصحهما أن له التعيين قوله بل المعتمد ما قدمه إلخ ما تقدم فيما إذا عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي فيما إذا أطلقا وحملناه على ذلك العام فلا مخالفة
تنبيه لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال الأجير حججت قبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع إلى الأجير كما لو طلق امرأته ثلاثا ثم قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها فلو قال للأجير قد جامعت في إحرامك وأفسدته لم يحلف أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بأنه جامعها محرما في عرفات يوم عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف لأنه في حقوق الله تعالى وهو أمين في كل ذلك فلو تعلق بذلك حق آدمي سمعت الدعوى وقد ذكروا في الوصايا لو قال إن لم أحج العام فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق ولو مات الأجير للحج فقال وارثه مات بعد أن حج قبل قوله كقول الأجير ولو قال إن حججت عن أبي هذه السنة فلك كذا فقال بعدها حججت لم يقبل قوله إلا ببينة فإن أنكر الوارث حلف أنه لا يعلم أنه حج عن أبيه هذه السنة لأنه لما لم يقبل من الحاج الحج إلا ببينة لزمنا المنكر اليمين وظاهره يخالف ما تقدم إلا أن يقال مراده بالبينة هنا أنه روي هناك في مواطن النسك السنة الماضية إلا أنه حج قوله وصرح به البغوي أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/453)
قوله وإن استأجر شخص الآفاقي إلخ لو استأجره الولي ليحرم بعد مجاوزة الميقات فسدت الإجارة فإن أحرم عن المستأجر وقع له بأجرة المثل والدم على الولي أو ليحرم قبل الميقات الشرعي أو من شوال فأحرم من الميقات وبعد شوال لزمه الدم والحط
____________________
(1/454)
قوله وإن استأجره للإفراد فقرن إلخ لو أحرم أجير موقوفا ثم صرفه لمستأجره قبل شروعه في العمل فهل يقع له أو للمستأجر وجهان أصحهما أولهما
____________________
(1/455)
قوله أو سنة ست كما صححه في السير إلخ جمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى فإنها آية مكية وصدقة الفطر مدنية ذكره البغوي في تفسيره قوله ومثله من خشي هلاك ماله مثله ما إذا أفسد حجة الإسلام وما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على الفور والفرض الأصلي مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت وما إذا عضب بعد ما استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة قوله ومضي إمكان الرمي والطواف إلخ لا وجه لاعتباره في حق الميت إذ المقصود مضي زمن يمكن فيه إيقاع حج مجزئ ا ب قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ وهو ضعيف إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها ا ب
____________________
(1/456)
قوله ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود إلخ لأن كلا من الحج والعمرة عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تؤد عن الغير مع توجه فرضها كالجهاد ولو أحرم بتطوع وعليه فرض انصرف إلى الفرض لأن الإحرام ركن فلا يتطوع به قبل المفروض بل ينقلب إلى المفروض كمن طاف بنية الوداع وعليه طواف الإفاضة فإنه ينصرف إلى الإفاضة ولأنا أجمعنا على أنه لو أحرم مطلقا وقع للفرض فلو جاز أن يسبق النفل الفرض لانصرف مطلقه إلى النفل كالصلاة قوله ثم النذر ولو نذر أن يحج في السنة الثالثة بعد ما حج حجة الإسلام ثم تطوع في السنة الثانية أو حج عن غيره ففيه تردد والراجح منه الجواز قوله أو على من استنابها فيها إلخ قال شيخنا أي وقد أحرم بغيرها عن المستنيب أما لو أحرم عن نفسه ولو بنفل وكان على النائب حجة الإسلام وقع عن نفسه
قوله فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى قال في المهمات كذا قالاه وهو يشعر بأن الأجير يمتنع عليه استئجار من يقوم بهذا الحج الذي استؤجر عليه ذلك يحتاج إلى نقل صريح والذي يظهر جوازه كاستئجار الوارث عن مورثه وإن كان لم يحج
انتهى واعترض بأنه غير ظاهر بل الظاهر امتناعه فإنه قد يكون له غرض في أن يحج عنه هذا الأجير المخصوص لكونه من أهل الصلاح والخير أو لكونه محبا فيه فيدعو له بإخلاص ونظير ذلك لو أوصى الميت بأن يحج عنه فلان لم يكن للوارث استئجار غيره لتنصيصه عليه وإذا امتنع أن يستأجر غيره للحج عمن استؤجر له فينبغي أن لا تصح الإجارة لأنها إجارة عين لمنفعة مستقبلة
____________________
(1/457)
458 كتاب المواقيت للحج والعمرة قوله الميقات الزماني للحج إلخ المراد أن هذا وقت الحج مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لا ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم قوله ومن شوال إلى فجر ليلة النحر عبارة الشافعي في مختصر المزني وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج واعترضه ابن داود بأنه إن أراد الأيام فليقل وتسعة أو الليالي فهي عشر وأجاب الأصحاب بأن المراد الأيام والليالي جميعا وغلب التأنيث في العدد قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب عن السؤال وهو إخراج الليلة العاشرة والأحسن الجواب بإرادة الأيام ولا يحتاج لذكر التأنيث لأن ذاك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران ذكره في المهمات والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة
ا هـ ما ذكره الرافعي ففي جواب السؤال وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان وأما الليلة العاشرة فقد أفادها قوله فمن لم يدرك إلخ
فرع من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فالعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن أحرم بحج يعتقد تقدمه على وقته فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني قوله الحج أشهر معلومات الحج هو الفعل فلا يصح الإخبار عنه بأنه أشهر فلا بد من إضمار ولا يجوز إضمار وقت فعل الحج لأن فعله ليس في أشهر بل يفعل في أيام ولا أن يكون التقدير أشهر الحج أشهر كما قال الزجاج لخلوه عن الفائدة فتعين أنه وقت الإحرام بالحج أشهر ويؤيده قوله فمن فرض فيهن الحج أي عقد وأوجب أي أحرم قوله إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه كأن أحرم به في ليلة النحر ولم يبق زمن الوقوف بعرفة وما يصح معه إدراكه قوله لا لحاج قبل نفره أي وإن لم يكن بمنى قوله ولا يكره تكريرها أي لأنها عبادة غير مؤقتة فجاز تكرارها في السنة كالصلاة
قوله انعقد عمرة مجزئة إلخ لأن نية الحج متضمنة لنية العمرة لاشتمالها على أفعالها كما أن نية الظهر تتضمن النفل وهذا المعنى لا يختلف بالعلم والجهل وسيصبح بطلان صلاة العالم التلاعب وهو في الحج لا يقتضي البطلان بدليل أن من عليه حج وأحرم بغيره عامدا انصرف إلى ما عليه
____________________
(1/458)
قوله الميقات المكاني للمكي إلخ حاصل ما ذكره في الباب الميقات المكاني للحج عشرة قوله ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه قال شيخنا هو الأصح كبقية المواقيت
قوله إن المكي يحرم من طرفها الأبعد إلخ ليحصل له ثواب قصد المشي إليها قوله وهذا بعكسه لأنه إذا خرج من مكة إلى عرفات كان قاصدا للمحل فهو منتقل من الأفضل إلى غير الأفضل فكيف يقاس الحل بالحرم حتى يستحب قصده من الأماكن البعيدة
قوله فميقاته قريته أو حلته هذا إذا لم يكن بين ميقاتين كما قيده الماوردي والروياني قالا فإن كان وكان أحدهما أمامه والآخر وراءه كذي الحليفة والحجفة فمن كان على جادة المغرب والشام كأهل بدر والصفراء فميقاتهم الجحفة أمامهم ومن كان على جادة المدينة وعلى طريق ذي الحليفة كأهل الأبواء والعرج فميقاتهم موضعهم اعتبارا بذي الحليفة لكونهم على جادتها ومن كان بين الجادتين فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب أحرموا من موضعهم وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب أحرموا من الجحفة وإن كانوا من الجانبين على السواء فوجهان أحدهما يحرمون من موضعهم والثاني منه أو من ذي الحليفة وإن شاءوا
ا هـ وكتب أيضا ضابط مجاوزته الموجبة للدم أن ينتهي إلى موضع يجوز له فيه قصر الصلاة ولا عبرة بمجاوزته وما دونه من القرية أو الحلة
____________________
(1/459)
قوله قال السبكي إلا ذا الحليفة إلخ قال الأذرعي وهذا حق قال في الخادم ولا يختص بذي الحليفة فقد قالوا إنه إذا كان بالميقات مسجد فالأفضل أن يصلي ركعتي الإحرام وفيه وسيأتي أن الأفضل إحرامه عقب الصلاة وهو جالس وقد يكون المسجد في وسط الميقات أو طرفه الآخر إلى مكة قوله وعبارة المجموع نقلا عن الأصحاب اجتهد أي إن لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره في الاجتهاد إلا أن يعجز عنه كالأعمى قوله ولو حاذى ميقاتين على الترتيب أحرم من الأول أو معا
قوله ومن جاوز الميقات أي إلى جهة الحرم أما إذا جاوزه إلى جهة يمينه أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد فإنه يجوز ذكره الماوردي وقياسه أن للمكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه الطبري وعن البيان أن ظاهر الوجهين أنا حيث أسقطنا عنه الدم بالعود لا تكون المجاوزة حراما حكاه عنه في المجموع وأقره وقال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن تكون المجاوزة بنية العود وقال في التوسط إذا أخذ عن يمين الميقات أو يساره لم نقل جاوزه وعبارة الماوردي قوله أو الانقطاع عن الرفقة مقتضاه أنه عذر مع الأمن لمشقة الاستيحاش وهو نظير ما قالوه في التيمم قوله لزمه دم أي البالغ الحر أما الصبي والرقيق فلا دم عليه وإن كمل قبل الوقوف قال بعضهم وقياسه أن تكون الزوجة كذلك لافتقار إحرامها إذن الغير فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم عليها هكذا بياض بالأصل
____________________
(1/460)
وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج
قوله وبخلاف ما إذا أحرم في سنة أخرى إلخ فإن كان النسك الذي أحرم به عمرة لزمه الدم سواء اعتمر في سنة المجاوزة أم في السنة الثانية لأنه وقت للإحرام بالعمرة قوله ويسقط متى عاد ظاهر كلامه كأصله أن الدم وجب ثم سقط بالعود وهو وجه في الحاوي وصحح أعني الماوردي أنه لا يجب إلا بفوات العود كما لو جاوز ولم يحرم فإن الدم إنما يجب بفوات العود وفرق بعضهم بينهما بأن الإساءة هنا تأكدت بالإحرام ولهذا لا ينفعه العود على وجه وقيل إنه يراعى إن لم يعد تبين وجوبه عليه وإلا تبين عدمه وإذا سقط بالدم عن المجاوز بالعود بان أن المجاوزة لم تكن حراما جزم بذلك المحلي والروياني وحكاه في المجموع عن صاحب البيان وأقره قال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن تكون المجاوزة بنية العود وقال في المهمات ولا بد منه قال الأذرعي ما صححه صاحب البيان وغيره بعيد وكيف يقال إن المذهب أن له المجاوزة ثم يعود وقد نقل النووي الإجماع على تحريم المجاوزة فالصحيح أو الصواب أنه مسيء ويمكن أن يحمل ما ذكروه على أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينئذ لا يكون خلاف قوله والإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لكن لو نذره منها لزمه فإن لم يفعل فكمجاوزة الميقات
قوله فميقاته الواجب أدنى الحل قال الأذرعي لو خطا بإحدى قدميه إلى الحل وباقيه في الحرم فإن كان معتمدا على الباقي في الحرم أو على القدمين معا فليس بخارج وإن كان معتمدا على القدم الخارج فقط ففيه احتمال ولم أر فيه شيئا انتهى والراجح أنه خارج قوله والأفضل الجعرانة إلخ قال يوسف بن وأسحت اعتمر منها ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام قوله قال في المجموع والصواب إلخ يجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول منها
باب بيان وجوه الإحرام إلخ قوله الإفراد ثم التمتع ثم القران أفضل
____________________
(1/461)
قال البارزي ينبغي أن يكون القران أفضل إن اعتمر قبل الحج أو أراد الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وإنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من القران إذا اقتصر على عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسألة التيمم إذا ظن الماء آخر الوقت فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل وقال الإسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر أيضا أن يكون أفضل من الإفراد لتحصل صورة الإفراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي إنما ذكر الأصحاب هذا التفصيل عند تأدية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد أدى ثلاثة نسك
قوله فالإفراد أن يحرم بالحج وحده إلخ اسم الإفراد صادق على صور إحداها ما ذكره الثانية أن يأتي بالحج وحده صرح بأنه مفرد بلا خلاف القاضي الحسين والإمام الثالثة إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات صرح به القاضي والإمام والغزالي وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه قال شيخنا هو أفضل من التمتع المشهور ومن القران وإن صدق عليه اسم التمتع أيضا وهو مفضول بالنسبة لصورة الإفراد الأصلية قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف شمل ما لو أحرم به بعد مجاوزته الميقات
____________________
(1/462)
قوله والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة ويتمها ثم يحج شمل ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج وقد سبق عن القاضي والإمام أنها إفراد بلا خلاف قال الأذرعي وسنذكر أن ما قاله القاضي أولى قوله ثم يحرم بالحج من مكة في عامه إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة ثم قرن من عامه هل عليه دم كما أفتى به الشيخ أم دمان كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور د وقوله أم دمان إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/463)
قوله أو إلى مثل مسافته أو عاد لمسافة القصر كما قاله جماعة
____________________
(1/464)
قوله هكذا ذكره في الروضة قد تأملت هذه المسألة فوجدت النص المذكور قديما وللشافعي نص يعارضه ولم يصرحوا بأنه قديم أو جديد وهو الصحيح وها أنا أذكر كلام الأئمة المذكورين والنص المذكور ثم أذكر ما يعارضه قال القاضي في شروط التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات فإن جاوزه ثم لم يلزمه دم المتعة وعليه دم الإساءة نص عليه فمن أصحابنا من قال ومنهم من قال إن بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الإساءة وإن بقي دون مسافة القصر لم يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الإساءة وحمل النص عليه وذكر الرافعي والنووي هذا النص وقالا إن جماعة من الأصحاب قالوا بظاهره وإن الأكثرين قالوا بالتأويل المذكور
قال النووي ومما يؤيد ذلك أن صاحب البيان وصاحب الشامل ذكرا عن الشيخ أبي حامد أنه حكى عن نصه في القديم أنه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه وبين مكة مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وليس عليه دم التمتع لأنه صار من حاضري المسجد الحرام
ا هـ
وصاحب التتمة حمل النص على ما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك حتى بقي بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر ثم عزم على النسك لأنه بمنزلة حاضري المسجد الحرام يحرم من موضعه ولا تمتع له وعليه دم على سبيل الاستحباب لأنه بان لنا أنه مريد للنسك في الانتهاء وفيما قاله نظر لكن المقصود منه موافقته لغيره في جعله بمنزلة حاضري المسجد الحرام والروياني نقل النص المذكور عن حكاية الشيخ أبي حامد عن القديم وأن الشيخ أبا حامد قد ذكر هذا شرطا آخر في التمتع قال الروياني وهذا ضعيف آخر أن الشافعي قال من أراد التمتع فجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالعمرة ثم لما فرغ منها أحرم بالحج فهو متمتع وإن رجع إلى الميقات فليس بتمتع وقال أصحابنا إذا لم يرجع فعليه دمان دم التمتع ودم الإساءة بترك الميقات
ا هـ
كلام الروياني والعمراني حكى في الزوائد عن الصيدلاني عن القفال عن الشافعي النص المذكور الذي حكاه الروياني وما قاله الأصحاب أيضا وعقبه بما حكاه الشيخ أبو حامد عن القديم وقال إنه خلاف ما قاله الصيدلاني والبغوي قال ذكر في القديم أنه ينبغي أن يحرم بالعمرة من الميقات وإن جاوز وأحرم فعليه دم الإساءة ولا يجب دم التمتع والمذهب أنه لا يسقط دم التمتع ويجب دم الإساءة معه إلا أن يجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم يحرم بالعمرة فعليه دم التمتع ولا يجب دم الإساءة كلام صاحب التهذيب وما ذكره هؤلاء الأئمة بين لنا أن النص الذي ذكره الأولون قديم ضعيف فسقط التعلق بظاهره كما أخذ به بعضهم وبتأويله الذي ذهب إليه الأكثرون كما قاله الرافعي م قوله وفيه إشكال أشار إلى تصحيحه قوله دم التمتع كدم الأضحية إلخ إذا كرر المتمتع العمرة في أشهر الحج هل يتكرر الدم أم لا أفتى الريمي صاحب التفقيه الذي هو شرح التنبيه بالتكرار وأفتى بعض مشايخنا بعدمه وهو الظاهر
قوله صام ثلاثة أيام في الحج هذا الصوم لا يتصور في ترك الرمي ولا في طواف الوداع ولا في الفوات فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب
____________________
(1/465)
قوله لم يجز تأخير الصوم لأنه مضيق قال بعض المحققين هذا يجب عليه تقديم الإحرام هذا يجب عليه تقديم الإحرام ليمكنه صوم الثلاثة في الحج وسيأتي في كلام الشارح عدم وجوبه
قوله وترك قول الأصل ويتوجه إلخ قال في المهمات ما جزم به من كونه يتوجه إلى منى بعد الزوال قد ذكروا في أوائل الفصل المعقود للوقوف ما يخالفه فقالا إن المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر بمنى والفتوى على ما قالاه هناك لتصريحهما بأنه المشهور ولهذا اقتصر عليه في الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب ا هـ
واعترض من وجهين أحدهما أنهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك أطلقا المسألة فتحمل على غير واجده ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر أن الفتوى عليه نص الشافعي على خلافه فإن المحب الطبري حكى الخروج بعد الزوال عن نص الشافعي
قوله أي أقام بها إلخ قال شيخنا يحمل قوله أقام بها على الإقامة المستمرة لا الشرعية بدليل أن المراد بالاستيطان ما في الجمعة
قوله فلو صام عشرة ولاء إلخ لو قدم صوم السبعة ففي وقوع ثلاثة منها عن الثلاثة تردد والراجح منه وقوعها عنها قوله وقضاء
____________________
(1/466)
قال شيخنا بالنسبة للمجموع إذ السبعة لا قضاء فيها ويمكن تصويره بما إذا أخرها حتى مات وصامها عنه قريبه على القديم المختار باب الإحرام قوله بمعنى الدخول في النسك وقول من قال الإحرام نية الدخول في النسك معناه أن بها يحصل الدخول وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أي به يحصل التحريم
قوله قال الروياني صرفه إلى العمرة أشار إلى تصحيحه قوله وهو مقتضى كلام الأصحاب أن له صرفه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل خلافه أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/467)
قوله فيستحب فيها ذلك قطعا أشار إلى تصحيحه
قوله ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح أشار إلى تصحيحه قوله فإن تعمد لم يعمل بخبره أشار إلى تصحيحه قوله ومتى تعذر سؤال زيد إلخ عبر في الحاوي الصغير كالوجيز بالعسر قال المصنف والصواب التعبير بالتعذر كما في الروضة وأصلها لأنه قد يستفاد بمراجعته وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك في وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها أيضا شرط وجوب العمرة عنه لكن لا يلزم البحث عنه وقوله عبر في الحاوي أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/468)
قوله ثم قال وهو الأصح المختار هو الأصح قوله قال ولا يستفيد بهذا الحق إلخ وهو قضية كلامهم قوله والأوجه الأول هو الأصح
____________________
(1/469)
قوله وهذا لا يتأتى على ما قدمه أشار إلى تصحيحه قوله وإنما يتأتى على مقابله إلخ قال الفتى فصواب العبارة أن يقول فإن أشكل فكأن لم يجامع قوله قال في الأصل وقياس تجويز أصل الإحرام إلخ قال الزركشي في قواعده لم يجز تعليق أصل الإحرام والصورة المذكورة أصل الإحرام انعقد وإنما علق صفته على شرط يوجد في باقي الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي أبو الطيب ويشهد لذلك جزمهم فيما إذا لم يكن زيد محرما بانعقاد أصل الإحرام فظهر أن ذلك تعليق صفة إحرامه بصفة إحرام زيد لا تعليق أصل إحرامه بإحرامه قوله ويجاب بأن المعلق إلخ وأجيب بأن التعليق في العبادات ممتنع لكن ورد الشرع بجواز تعليق الإحرام بإحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في المستقبل على المنع وحاصله أن ذلك تعبد ويؤخذ منه بتقدير تسليمه أنه لو قال إن كان زيد في الدار فقد أحرمت أنه لا يصح وإن كان زيد في الدار مع أنه تعليق بحاضر إلا أن يقال هذا ونحوه في معنى ما ورد به الشرع
____________________
(1/470)
قوله فيغسله وليه وينوي قوله والأولى أن تؤخره الحائض إلخ قال في الخادم هذا إذا كانت من أهل ذلك الميقات ووسع الوقت وقد حكاه في الشامل عن النص قوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه
قوله ولدخول مكة إنما لم يجب لأنه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد قوله وللوقوف بعرفة ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الإمام
____________________
(1/471)
قوله ونقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه هو الأصح قوله كما صرح به النووي في مجموعه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الخادم إنه الظاهر نقلا ودليلا أما النقل فقال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخناثى التجرد من المخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء والخناثى وصرح به ابن أبي هريرة والبندنيجي وصاحب الكافي وأما الدليل فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم أحدكم في إزار ورداء فإنه يقتضي وجوب التجرد عن غيرهما إذا أراد الإحرام وكذلك حديث يصلي قوله كالرافعي قال في العزيز المعدود من السنن التجرد في إزار ورداء أما مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن لأن ترك لبس المخيط في الإحرام لازم ومن صور لزومه لزوم التجرد قبل الإحرام
ا هـ
قوله كما اقتضاه كلام المنهاج مقتضى ضبط مصنفه قوله ويتجرد بالضم وجوبه
____________________
(1/472)
قوله أنه يحرم لبس المصبوغ بهما تقدم ثم أن المذهب عدم تحريم الثاني قوله قال الزركشي وهذا إلخ أي كالسبكي وغيره
____________________
(1/473)
قوله ويرفع صوته إلخ استثنى جماعة عدم استحباب الرفع في المساجد قال الأذرعي وهو متعين إذا حصل به التشويش على المصلين ونحوهم قوله فإن جهرت بها كره هذا إذا كانت عند الأجانب فإن كانت وحدها أو بحضرة الزوج أو المحارم أو النساء فتجهر بالتلبية كما تجهر في الصلاة في هذه الأحوال ذكره هناك النووي
قوله قاله صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفات قال في المهمات ودعواه ثبوته ممنوعة بل هو مرسل فإن الشافعي رواه بسند صحيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكره البيهقي ا هـ واعترض بأن هذا الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فقال اللهم لبيك إن الخير خير الآخرة ذكره ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي
باب دخول مكة نهارا أو ليلا وقد دخلها صلى الله عليه وسلم ليلا في عمرة الجعرانة كما رواه أصحاب السنن الثلاثة ولا نعلم دخولها ليلا في غيرها وفي مسلم ومن طريق أيوب عن نافع لفظه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا وكتب أيضا مكة أفضل الأرض عندنا خلافا لمالك في تفضيله المدينة دليلنا على أفضلية مكة ما رواه الترمذي والنسائي وقال حسن صحيح إنه صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف على راحلته في سوق مكة والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلي ولو أني أخرجت منك ما خرجت ومحل التفاضل بين مكة والمدينة في غير موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فأفضل بالإجماع كما نقله القاضي عياض قال ابن قاضي شهبة قال شيخي ووالدي وقياسه أن يقال إن الكعبة المشرفة أفضل من سائر بقاع المدينة قطعا ما عدا موضع قبره الشريف وبيت خديجة الذي بمكة أفضل موضع منها بعد المسجد الحرام قاله المحب الطبري وقال النووي في إيضاحه المختار استحباب المجاورة بمكة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة وقوله وأما هو فأفضل بالإجماع قال شيخنا وأفضل من السموات السبع ومن العرش والكرسي ومن الجنة فإن قيل يرد على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينقل من أفضل لمفضول والجواب أنه خلق من تلك التربة فلو كان ثم أفضل منها لخلق من ذلك كما قيل إن صدره عليه الصلاة والسلام لما شق غسل بماء زمزم فلو كان ثم أفضل منه لغسل بذلك الأفضل على أنه ورد ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فإن حمل ذلك على أنها من الجنة حقيقة زال الإشكال ويكون المراد بالبينية ما بين ابتداء قبري أي ومن آخره ومنبري حتى يكون القبر داخلا في الروضة
____________________
(1/474)
قوله وهذا ما صححه النووي وصوبه قال السبكي والأذرعي وهو الحق قوله أفصح من ضمها وكسرها بالتنوين وعدمه فمن نونه جعله نكرة ومن لم ينونه جعله معرفة قوله قال الإسنوي وقضيته استحباب ذلك أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي تقييد أفضليته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن دخول المرأة إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/475)
قوله أو يصل محل رؤيته ولم يره إلخ قال الأوزاعي هل مرادهم برؤية البيت المعاينة أو أعم من ذلك ويكون علم الأعمى والأعشى ومن جاء في ظلمة كرؤية البصير نهارا ولا مانع وكذلك لو اتخذت أبنية منعت الرؤية وحالت دون البيت لا عبرة بها لم أر فيه نصا وهو محتمل والأقرب الظاهر من كلامهم الأول وقوله أو أعم من ذلك أشار إلى تصحيحه قوله وإن لم يكن في طريقه للاتباع إلخ المعنى فيه أن باب الكعبة في جهة ذلك الباب والبيوت تؤتى من أبوابها وأيضا فلأن جهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع كما قاله ابن عبد السلام في القواعد فكان الدخول من الباب الذي يشاهد به تلك الجهة أولى وقال المحب الطبري روى أبو القاسم بن سلام في مسنده الحجر الأسود يمين الله في الأرض ومن قصد ملكا أتى بابه وقبل يمينه ولله المثل الأعلى
قوله ولأنها تحصل بركعتيه غالبا قال القاضي أبو الطيب إذا صلى ركعتي الطواف أجزأته عن تحية المسجد قال في العباب ولا يبدأ بتحية المسجد إذ تحصل بركعتي الطواف فإن لم يمكنه الطواف لنحو زحام صلى التحية وهي مندوبة لمقيم دخل المسجد انتهى كلامه في المقيم جرى على الغالب في أنه يكثر دخوله المسجد ولا يطوف
قوله وقضيته أنه لا يفوت أشار إلى تصحيحه قال شيخنا يكفي التشبيه في أصل عدم فوات التحية بمطلق التأخير إذ لا يلزم إعطاء المشبه حكم المشبه به من سائر أوجهه قوله ولا طواف للقدوم بعد الوقوف ولا على المعتمر نعم يحصل لهما ثوابه بطواف الفرض لأنه إذا أثيب مصلي الفريضة على التحية مع إمكان فعلها لما فيه من شغل البقعة بالعبادة فبالأولى هذا قاله الإسنوي وغيره قوله لأن الطواف المفروض عليهما إلخ يؤخذ من هذا التعليل أن الحاج لو دخل مكة بعد الوقوف وقبل دخول وقت طواف الفرض أنه يستحب له طواف القدوم وقال بعضهم إنه الظاهر قوله ولحاج دخلها قبل الوقوف شمل المفرد والقارن قوله وذوات الهيئة يؤخرنه إلى الليل قيده بعضهم بما إذا أمنت الحيض الذي يطول زمنه وهو حسن
____________________
(1/476)
قوله ويستحب لمن دخل الحرم أو مكة أن يحرم إلخ ولم يجب لأنه صلى الله عليه وسلم دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير إحرام ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به ولو أمرهم به لأحرموا ولو أحرموا لنقل
قوله الأول الطهارتان والستر قال الجلال البلقيني اعلم أن اشتراط الطهارة وستر العورة أطلقه الأصحاب ولكن إذا طاف الولي بالصبي غير المميز وبالمجنون فالصبي والمجنون ليسا من أهل الطهارة ولا يجب ستر عورة الصبي غير المميز كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح فحينئذ هذا الشرط يستثنى من طواف الولي بالصبي قوله ولخبر الطواف بالبيت صلاة سماه صلاة وهو لا يضع الأسماء اللغوية وإنما يكسبها أحكاما شرعية وإذا أثبت أنه صلاة لم يجز بدون الستر وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين الطواف أفضل الأركان حتى الوقوف لشبهه بالصلاة قوله وبنى على طوافه لو أغمي عليه أو جن قال الماوردي إنه في الإغماء يستأنف وفي الجنون بطريق الأولى قوله قال الإسنوي والقياس منع التيمم إلخ ثم حكى عن الروياني وجهين في الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في المهمات وهو يقتضي الجزم بالجواز ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا سبيل إلى ترك قضائه قلت قد يقال يفعل لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعوده إلى مكة ع قوله قد يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وأن يحاذيه أو بعضه بجميع بدنه اعلم أن المحاذاة الواجبة تتعلق بالركن الذي فيه الحجر الأسود لا بالحجر نفسه فإنه لو نحي والعياذ بالله تعالى عن مكانه وجبت محاذاة الركن كما قاله القاضي أبو الطيب قال في الكفاية ويدل عليه صحة طواف الراكب قوله ويطوف جاعلا له على يساره إلخ قال الإسنوي اعلم أن عبارته تتناول بالمنطوق والمفهوم اثنين وثلاثين مسألة لأن منطوقه كون البيت عن اليسار ومفهومه منع كونه على اليمين أو مستقبلا أو مستدبرا وعلى الأحوال الأربعة فقد يمشي تلقاء وجهه وقد يمشي القهقرى فهذه ثمانية أحوال وبتقدير كونه على اليسار أو اليمين مع المعتاد والقهقرى فقد يكون منتصبا وقد يكون منكسا أي رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق وقد يكون مستلقيا على ظهره ومكبوبا على وجهه فحصل من أربعة في أربعة
____________________
(1/477)
ستة عشر حالة وبتقدير كونه مستقبلا أو مستدبرا مع المعتاد والقهقرى فقد يكون منتصبا وقد يكون منكسا وقد يكون على جنبه الأيمن وقد يكون على جنبه الأيسر فهذه ستة عشر حالة أيضا ومجموعها اثنان وثلاثون ويغلب وقوعها في المحمول لمرض أو غيره وخصوصا الأطفال ولم يصرح بحكم التنكيس والاستلقاء وكونه على وجهه ومقتضى إطلاقه جوازها إذا كان البيت على يساره سواء مشى تلقاء وجهه أو رجع القهقرى والمتجه خلافه فإنه منابذ للشرع فكان ينبغي أن يقول منتصبا ماشيا تلقاء وجهه قال ابن العراقي قد صرح بالثاني فقال وهو تلقاء وجهه وقال ابن النقيب الذي يظهر صحته مع العذر فإن المريض المحمول قد لا يتأتى حمله إلا كذلك بل قد لا يتأتى حمله إلا ووجهه أو ظهره إلى البيت لتعذر اضطجاعه إلا كذلك فائدة سئل البلقيني عن الحكمة في أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل على بيته الحرام في كل يوم مائة وعشرين رحمة من ذلك للطائفون ستون وللمصلين أربعون وللناظرين عشرون فأجاب الطائفون يجمعون بين ثلاث طواف وصلاة ونظر فصار لهم بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم أربعون والناظرون فاتهم الصلاة والطواف فصار لهم عشرون
قوله لكن لا يظهر عند الحجر الأسود فإنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام
قوله فالقياس في المهمات عدم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله كالصلاة على جبل أبي قبيس وكالطواف بالعرصة عند ذهاب بنائها والعياذ بالله تعالى قوله ذكر ذلك في الروضة وغيرها وقال غيره إنه زاد فيه المأمون وأتقن في بنيانه بعد المهدي باثنين وأربعين سنة سنة اثنين ومائتين وهو كذلك إلى الآن
قوله قال في المجموع كره الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/478)
قوله وإن حمل محرما صغيرا إلخ وظاهر أن تصوير المسألة بحمل واحد واحدا أو اثنين مثال فلو كان الحامل اثنين أو أكثر أو المحمول أكثر من اثنين فالحكم كذلك وينشأ من ذلك صور كثيرة قوله وقع للمحمول سواء أنواه للمحمول أم أطلق قوله لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلخ سيأتي في كلام المصنف كالروضة بعد هذا بقليل أنه متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج والعمرة ا هـ وظاهره التناقض قال المصنف ولعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء أقصد به نفسه أو غيره
ا هـ وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة المحمولة فانصرف فعله عن الطواف والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج والعمرة قوله كما قاله الروياني وغيره التقييد بالولي جرى على الغالب فلا ينافي ما هنا قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وفيه نظر قال أبو زرعة بل هو واضح قوله وهي سنة لا واجبة لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة قوله وتقدم ثم أن المعروف عدمها قد تقدم ثم رده قوله ويكره قطع الطواف المفروض إلخ وكذا السعي
____________________
(1/479)
قوله ولا لفرض كفاية وهذا يقدح في القول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين قوله أن إدخال الصبيان إلخ والمجانين قوله وإلا فمكروه فاقتضى كلامهما تحريم الطواف على الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته عند عدمها فإن أقل مراتب البهيمة أن تكون كالصبيان كما قاله الإسنوي وغيره وقوله اقتضى كلامهما تحريم الطواف أشار إلى تصحيحه
قوله ثم يقبله يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ويستحب أن يكون التقبيل والسجود ثلاثا قوله يستلم بيده أي اليمنى فإن عجز فباليسرى على الأقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الأم وأحب أن يستلم الرجل إذا لم يؤذ ولم يؤذ بالزحام ويدع إذا آذى أو أوذي بالزحام قوله أشار إليه باليد أي اليمنى قوله كما قاله الزركشي أي غيره قوله فإن عجز عن استلامه أشار إليه إلخ ثم يقبل ما أشار به
____________________
(1/480)
قوله ويشير إلى مقام إبراهيم كذا ذكره الجويني وقال غيره يشير بهذا إلى نفسه أي هذا مقام الملتجئ المستعيذ بك من النار قال الأذرعي وهذا أحسن ونقل ابن الصلاح في مناسكه ما قاله الجويني عن بعض مصنفي المناسك ثم قال إنه غلط فاحش قوله بخلاف الأنثى والخنثى ولو ليلا في خلوة قوله ويسمى الرمل الخبب ومن قال إنه دون الخبب فقد غلط قوله فقال المشركون إنه يقدم عليكم إلخ فأطلع الله نبيه على ما قالوه
____________________
(1/481)
قوله وإنما يسن في طواف بعده سعي إلخ لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا
قوله وحاصل نص الأم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والكرماني في مناسكه والزعفراني
____________________
(1/482)
قوله فتجزئ عنهما الفريضة والراتبة إلخ قال النووي في إيضاحه والاحتياط أن يصليهما بعد ذلك قوله وفعلهما خلف المقام أفضل إلخ قال في المهمات وأشعر كلامهما بتفضيل فعلهما خلف المقام على فعلهما في الكعبة وفيه نظر يحتاج إلى نقل وقد جزم النووي وغيره في أول أبواب الصلاة بأن فعل النافلة في الكعبة من فعلها في المسجد الحرام ثم إن الصلاة عند البيت إلى وجهه أفضل من سائر الجهات كما قاله ابن عبد السلام
ا هـ قال في التوسط وعجيب قوله وأشعر كلامهما بتفضيل فعلها خلف المقام وقوله إنه يحتاج إلى نقل أعجب مع ورود ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ولا أحسب في أفضلية فعلهما خلف المقام خلافا بين الأئمة وهو إجماع يتوارث لا شك فيه بل ذهب النووي إلى أنه لا يجوز فعلهما إلا خلف المقام للآية ولفعله صلى الله عليه وسلم هكذا نقله عنه صاحب الشامل وغيره ورأيت في تعليق القاضي الحسين وقال مالك ركعتا الطواف يختص أداؤهما بما خلف المقام وقال النووي بالحجر
ا هـ قوله ويجهر بهما ليلا إلخ لو كان ثم من يتأذى بالجهر كان السر أولى
قوله وقع عن الإفاضة أو النذر لا عن غيرهما مما نواه قوله والظاهر سن ذلك أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به القاضي أبو الطيب في التقبيل وكذلك في الذخائر وجرى عليه الدميري وعبارة القاضي أبي الطيب وإذا فرغ من ركعتي الطواف يستحب له أن يعود إلى الحجر فيقبله ويستلم الركن ويخرج من باب الصفا الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف قوله للاتباع رواه مسلم وروى الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن يا أيها الناس اسعوا فإن الله سبحانه كتب عليكم السعي
____________________
(1/483)
قوله قال والطواف أفضل أركان الحج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وفيه نظر إلخ قال شيخنا هذا والأوجه أن أفضل الأركان الطواف ثم الوقوف ثم السعي ثم الحلق أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركنا كاتبه
قوله بعد طواف القدوم أو الإفاضة قال في المجموع ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة وقال في القوت المشهور انحصار السعي فيما بعد الطوافين قوله وتكره إعادته إلخ قال في موضع من المجموع إنها خلاف الأولى ونقله عن الشافعي والأصحاب ثم حكى فيه في الإفاضة ومن منى إلى مكة الكراهة عن الأصحاب وجزم بها في شرح مسلم والإيضاح قوله نعم يجب على الصبي إذا بلغ والرقيق إذا عتق تنبيه القارن يستحب له طوافان وسعيان قال الأذرعي لو شك في شرط من شروط الطواف الأول أو في شيء من شروط السعي فلا ريب أنه يعيده لكن هل يجب ذلك كما إذا شك في ركن من أركان الصلاة في أثنائها أم لا كما إذا شك في ذلك بعد السلام فإنه لا يؤثر على المذهب أو يفرق هنا بين أن يطرأ الشك بعد التحلل من أعمال الحج أو قبله لم يحضرني فيه مسطور ولم أتطلبه والقياس الاحتمال الثالث بل هو الصواب وقال الغزي إنه الأقرب قوله فإن أخره إلى ما بعد الوداع إلخ قال في التوسط إنما أراد الشيخان طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح كلامهما لا كل وداع قال شيخنا وأما طواف النفل فيما إذا أحرم المكي بالحج ثم تنفل بالطواف وأراد السعي بعده فصرح في شرح المهذب بعدم إجزائه لكن جزم الطبري شارح التنبيه فيه بالإجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن من شرطه أن يقع بعد طوافه ولو نقلا إلا طواف الوداع وعبارة النهاية والبسيط وغيرهما أن يقع بعد طواف صحيح إما فرض
____________________
(1/484)
أو نفل وبسط في التوسط الكلام على المسألة ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهبا أن السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان القدوم أو غيره نفلا أو فرضا بالشرع أو بالنذر قوله ويشترط أن يبدأ بالصفا أي في المرة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة وبالمروة في الثانية والرابعة والسادسة قوله فيخطب هو أو منصوبه إلخ لو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة وقاله المحب الطبري قال الأذرعي ولم أره لغيره قوله والحق الذي اقتضاه كلام الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ثم يجوز خروجهم بعد الفجر قال الأذرعي هذا محمول على ما إذا بقي بمكة من تنعقد به الجمعة وإلا فالأشبه المنع لأنهم مسيئون بتعطيل الجمعة بها وقوله هذا محمول إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/485)
قوله إلى مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما اقتضاه كلام الأزرقي في غير موضع وجزم الرافعي والنووي وإن أنكره القاضي عز الدين بن جماعة وقال ليس له أصل وخطأهما الإسنوي فيه وذكر أن ابن سراقة سبقهما إلى هذا الخطأ فقد قال الفاسي في تاريخه تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام فيما قاله الإسنوي وابن جماعة نظر لمخالفة كلام الأزرقي وهو عمدة في هذا الشأن وقد وافقه عليه غير واحد من كبار العلماء منهم ابن المنذر كما نقله سليمان بن خليل
ا هـ
وابن جماعة والإسنوي قالا إن إبراهيم أحد أمراء بني العباس وهو الذي ينسب إليه باب إبراهيم بمكة
قوله قال في المهمات وقياسه ندب ذلك للخنثى أشار إلى تصحيحه قوله قال ثم يتعدى النظر إلخ في وقت واحد واعترضه ابن العماد بأن تعديه إلى الصبيان ضعيف لأنا إنما أمرنا بتأخير الصبيان في موقف الصلاة وتقديم البالغين لأجل الحاجة إلى الاستخلاف عند خروج الأمام من الصلاة بحدث أو غيره وذلك غير مرعي هنا هذا كما تخرج الرجال والصبيان في الاستسقاء ولا يؤمر بالتمييز في غير الصلاة فكذلك هنا بل أولى نعم لو كان الأمرد حسنا فينبغي أن يؤمر بالوقوف خلف الرجل
ا هـ وفيه نظر
قوله والركوب أفضل من المشي إلخ كذا قالاه قال في المهمات وتستثنى المرأة فإنه يستحب لها أن تكون قاعدة كما نقله الماوردي وجزم النووي في تصحيح التنبيه فإن كانت مستورة في هودج أو خيمة فالمتجه استحباب الوقوف ا هـ واعترضه ابن العماد بأن الرجل لا يستحب له الوقوف على الدابة بل يجلس ليكون أقوى على الدعاء فقعود المرأة على الأرض بمنزلة جلوس الرجل على الدابة فكيف تؤمر بالقيام والقيام يضعفها عن الدعاء انتهى وفيه نظر
قوله روي أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة إلخ قوله صلى الله عليه وسلم
____________________
(1/486)
إن أفضل الدعاء بعرفة لا إله إلا الله سئل ابن عيينة عنه بأن هذا ذكر وليس بدعاء فأين الدعاء فأنشد قول أمية بن أبي الصلت أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء وأجاب غير سفيان بقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين فلما كان الذكر يترتب عليه تحصيل المقصود من الدعاء شابه الدعاء فسمي به
قوله وقيده الدارمي والبندنيجي إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه سئلت عن مرتكب الكبائر الذي لم يتب منها إذا حج هل يسقط عنه وصف الفسق وأثره كرد الشهادة أو يتوقف ذلك على توبته فأجبت بأنه يزول عنه ذلك كما يزول عنه بتوبته مما فسق به
قوله فيقع حج المجنون نفلا إلخ فتشترط الإفاقة عند الإحرام والطواف والسعي ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراطها فيه قوله فإنه إذا جاز للولي أن يحرم عن المجنون إلخ هذا مبني على طريقة المراوزة ورجحها الشيخان أنه يصح إحرام الولي عن المجنون وطريقة العراقيين أنه لا يصح إحرامه عنه وهو المحكي عن نص الإملاء ونقله الأذرعي وغيره عن الجمهور واختاره
____________________
(1/487)
قوله وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا إلخ اللفظ عام في جميع الليل والنهار وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مخصص بالنهار بما بعد الزوال فتأخيره صلى الله عليه وسلم الوقوف إلى بعد الزوال دليل على تعلق العبادة بالزوال وإنما قدم الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت وإنما علق دخول الوقت بالزوال تقليلا للتخصيص ولم يعلق بفعل الثلاثة لما فيه من تكثير التخصيص وتقليل المجاز أولى لما تقرر في الأصول
قوله بل يستحب إن لم يعد بعده وقد وهم من نقل أن النووي صحح في مناسكه الكبرى وجوبه
قوله فوقفوا يوم العاشر قال الأذرعي لو وقفوا العاشر غلطا وكان وقوفهم قبل الزوال وعلموا الحال فهل يجب عليهم اللبث إلى بعد الزوال لأنه وقت الوقوف أو يجوز النفر قبله لم أر فيه شيئا والأقرب الوجوب لأنه قام في حقهم مقام عرفة فإن صح هذا فنفروا لزمهم العود ليكونوا بها بعد الزوال
ا هـ
وعبارة البهجة ولكثير غلطوا لا النزر بين زوال نحرهم والفجر
وعبارة أكثر الأصحاب العاشر وهو لا يتناول الليلة فذكرها السبكي بحثا وعبارة الحاوي تناولها فهي منقولة لكن صحح القاضي حسين عدم الإجزاء في وقوفهم فيها قوله وعبارة الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الدارمي وإذا وقفوا العاشر إلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن مقتضى كلامهم أن يوم الحادي عشر هو يوم النحر وأن أيام التشريق ثلاثة بعده وثبت هذا الحكم في حق الواقفين ومن اتحد مطلع بلدهم لبلد الوقوف دون من اختلف نعم يبقى النظر هل المراد بمن اتحد مطلعه ممن غم عليهم أو أعم محل توقف ولعل الأول أقرب قوله غلطا مفعول لا حال قوله ولا إن غلطوا في المكان لأن الخطأ في الموقف يؤمن مثله في القضاء وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه لا يعتد بحكمه
قوله ومحله في غير المعذور كما سيأتي كمن اشتغل بالوقوف
____________________
(1/488)
عن المبيت بها أو اشتغل بطواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته مبيت مزدلفة بسبب ذلك كأصحاب الأعذار المذكور في مبيت ليالي منى واستنبط البلقيني من هذه المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة خارجها لخوف على نفس أو زوجة أو مال أو نحوهما أنه لا يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذورين بدم قال وهو من النفائس الحسنى ولم أسبق إليه
قوله كما يجوز الأخذ منه لرمي أيام التشريق سكت الجمهور عن موضع أخذ حصى الجمار لرمي أيام التشريق إذا قلنا بالأصح أنها لا تؤخذ من مزدلفة قال ابن كج وغيره تؤخذ من بطن محسر قاله الأذرعي وقال السبكي لا يأخذ لأيام التشريق إلا من منى نص عليه في الإملاء
قوله قال في المهمات ومقتضى إطلاقهم بقاء الكراهة إلخ قال بعضهم الأقرب زوالها
ا هـ
وقد صرح بزوالها الروياني في البحر قوله فمحمله إذا لم تكن جزءا منه وإلا حرم قد جزم النووي في باب الغسل من شرح المهذب بتحريم إخراج الحصى من المسجد فقال لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره وقد سبق تحريم التيمم بترابه قوله لما روي أن المقبول يرفع إلخ أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري وقال صحيح الإسناد
قوله والأولى تقديم النساء إلخ عبارة
____________________
(1/489)
الكفاية الأولى للضعفة أن يدفعوا بعد نصف الليل
____________________
(1/490)
قوله ويستحب لمن لا شعر برأسه إلخ قال الأذرعي الظاهر أن هذا للرجل دون الأنثى والخنثى لأن الحلق ليس بمشروع لهما قوله فإنه كما يستحب الحلق في الجميع يستحب إمرار الموسى عليه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد هذا القياس باطل لثلاثة أوجه أحدها أنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل والبدل وهو ممتنع كالتيمم بعد الوضوء الثاني أن العلة في الاستحباب هي التشبيه بالحالقين ومن على رأسه بعض الشعر من جملة الحالقين فكيف يؤمر بالتشبه وهو حالق الثالث أن يلزم على قياس ما ذكر أنه لو اقتصر على التقصير أن يمر الموسى على بقية شعر رأسه هذه وساوس ولا أصل لها قوله والوجه أن لا يقيد بما يزال للفطرة أشار إلى تصحيحه قوله لعدم اشتمال الإحرام عليه المراد باشتمال الإحرام عليه كونه على رأسه وهو محرم
قوله وهو للمرأة أفضل من الحلق بل يكره لها على الأصح وقيد في المهمات الكراهة بثلاثة شروط أحدها أن تكون المرأة كبيرة وقال المتجه في صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها أنها كالرجل في استحباب الحلق الثاني أن تكون حرة فالأمة إن منعها السيد من الحلق حرم وكذا إن لم يمنع ولم يأذن على المتجه الثالث أن تكون خلية عن زوج فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق احتمل الجزم بامتناعه لأن فيه تشويها واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع والأصح الإجبار وفي التحريم عليها عند منع الولد نظر والأوجه إثباته
ا هـ
قوله وقال في صغيرة إلخ قال في التوسط وهذا غلط صريح لعلة التشبيه وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والإجماع ا هـ وينبغي أن يستثنى من تغليظه
الإسنوي حلق رأس الصغيرة يوم سابع ولادتها للتصديق بزنته فإنه يستحب كما صرحوا به في باب العقيقة واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة صورتين إحداهما إذا كان برأسهما أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق كمعالجة حب أو نحوه الثانية إذا حلق رأسها ليخفي كونها امرأة خوفا على نفسها من الزنا أو نحوه قوله فالتقصير له أفضل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي فقال في الخادم يؤخذ من هذه النص أن النسك يتعلق بالشعر الحادث على الرأس بين الإحرام والتحلل وهو مخالف لما قاله الرافعي إنه إذا لم يكن على رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يؤمر بهذا النسك ا هـ وقال في شرح المهذب فيمن لا شعر برأسه وقت الإحرام إنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الإمام لأن النسك هو حلق شعر يشتمل عليه الإحرام
ا هـ
____________________
(1/491)
قوله المتجه الثاني إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ومراد الأصل عدم إجزائه في خروجه عن عهدة نذره لا عدم حصول التحلل لأنه يحصل بذلك لا محالة وإن أثم بتفويت الوفاء بالمنذور مع التمكن وكتب أيضا المتجه في المهمات الأول قوله ثم ناذر الحلق إلخ قال الأذرعي فإن نذره في وقته لم يجزئه إلا حلق شعر الرأس جميعه قوله والأصح في اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله والمتجه أنه كتصريحه بالجميع أشار إلى تصحيحه قوله والذي رأيته في شرح المنهاج للدميري إلخ وأن يكبر عند فراغه كما ذكره الماوردي والبندنيجي والروياني والرافعي وغيرهم قوله ولقوله تعالى محلقين رءوسكم ومقصرين أي شعرها لأنها نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع وأقله ثلاث قال الإسنوي كذا استدلوا به ولا حجة فيه بل هو حجة علينا لأن الجمع المضاف يفيد العموم ويدل له فعله صلى الله عليه وسلم نعم الطريق في التوجيه أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة قوله أي شعرا من رءوسكم أو نقول قام الإجماع كما نقله في المجموع على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع
ا هـ
ولو لم يكن هناك إلا شعرة أو ثنتان وجب إزالتها ذكره صاحب البيان قوله لكن الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مقتضى إطلاق المنهاج وغيره قوله وما صححه النووي فيما قلناه إلخ قال الأذرعي قال شارح هنا لو أخذ من شعره شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان كفى وإن تواصل فكالشعرة الواحدة هذا مردود كأنه اشتبه عليه إعادة الضمير في كلام الرافعي فظن أنه للشعرة الواحدة على تقدير إرادة ذلك فهو بعيد لأنه لا يعد حلقا ولا تقصيرا شرعيا ولا يعضده خبر ولا أثر
____________________
(1/492)
قوله ويبقى وقت الرمي إلى مغرب يوم النحر لا يجوز تأخير رمي يوم النحر كما نقله في المجموع عن الروياني وغيره وكلام الرافعي يشعر به سيأتي في كلام الشارح أنه محمول على أنه محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار قوله و يبقى وقت الذبح للهدي إلخ قال في المنهاج ولا يختص الذبح بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب وأجيب عن ذلك بأن مراد الرافعي هنا دم الجبرانات والمحظورات فإنه لا يختص بزمان كوفاء الديون وأما ما يساق من هدي تقربا إلى الله تعالى فإنه يختص بوقت الأضحية على الصحيح لكن الرافعي أطلق ذكر الهدي هنا ولم يخصه بواجب ولا غيره واسم الهدي يقع على الجميع فتوجه الاعتراض عليه قوله وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام الحج قال ابن الرفعة والذي يظهر لي أن قول من قال يجوز تأخير الطواف إلى آخر العمرة ليس على إطلاقه بل هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأول أما غيره فلا يجوز له تأخيره إلى العام القابل لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره قال الدميري والتحقيق أنها ثلاث مسائل فوات الحج يحرم فيه مصابرة الإحرام جزما والمحصر لا يجب عليه أن يتحلل بالكلية والطواف والحلق والرمي لا آخر لوقتها قوله فلا يحرم بقاؤه على إحرامه إلخ وقد يكون له غرض في تأخير التحلل ليموت محرما فيبعث يوم القيامة محرما وأما الحج الفاسد فليس له وقت أداء يجوز التأخير إليه بل يجب الخروج منه بحسب الاستطاعة لأنه يحرم الاستمرار في سائر العبادات الفاسدة
____________________
(1/493)
قوله ولو قال في الثاني أو في الأول فدم إلخ وفي بعض النسخ فلو نفر مع ذلك النفر الأول فدم
____________________
(1/494)
قوله ويعذر في ترك المبيت إلخ استنبط البلقيني من هذه المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف على نفس أو زوجة أو مال أو نحوها لم يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذور بالدم قال وهو من النفائس الحسنى ولم أسبق إليه
ا هـ
قوله قال الزركشي وينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وظاهر أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله فإن نفر في اليوم الثاني أي بعد رميه قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينفر بها بكسر الفاء وضمها معناه يذهب قوله لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق قوله وثانيها يتعين عليه العود ويرمي وهو الأصح لبقاء وقته قوله فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر لأنه لم يخرج وقت الرمي وإمكانه وقوله أو بعد غروب الشمس فقد انقطعت العلائق إن كان خروجه قبل وقت الرمي لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل إنشاء الخروج بعد زوال الشمس وقوله أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/495)
قوله وهذا تبع فيه الأصل ونقله في المجموع عن الرافعي قوله من بعض نسخ العزيز عبارة العزيز في نسخه المعتمدة ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فهل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما لا ولو نفر قبل الغروب وعاد لشغل أما قبل الغروب أو بعده هل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما نعم ا هـ
قوله والمصحح فيه وفي الشرح الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي ويخرج من هذه مسألة حسنة تعم البلوى بها وهي أن أمراء الحجيج في هذه الأعصار يبيتون بمعظم الحجيج بمنى الليلة الثالثة من التشريق ثم ينفرون غالبا بكرة الثالث ويدعون الرمي بعد الزوال فلا يمكن التخلف عنهم خوفا على النفس والمال والأبضاع ويحرم أكثر الحجيج بالعمرة مع بقاء الرمي عليهم وظاهر كلام الجمهور أن الإحرام لا ينعقد لبقاء الرمي عليهم قوله لحصول الرخصة بالنفر لو عاد للمبيت والرمي فوجهان أحدهما يلزمه لأنا جعلنا عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه لأنا نجعله كالمستديم للفراق ونجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت
قوله لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط إلخ وهذا ظاهر لأن الرعاء وأهل السقاية لما تركوا المبيت بمنى امتنع في حقهم تأخير رمي يومين لعدم إتيانهم بشيء من الشعار في اليومين بخلاف من أتى بالمبيت فإنه أتى بشعاره فسومح بتأخير الرمي قوله والمتروك ومنه ولو رمى يوم النحر إلخ لو فاته رمي يوم النحر وجب تقديمه على رمي أيام التشريق كما في مناسك النووي وابن الصلاح فتفطن له فإنه قل من تعرض له قوله أداء إلى انقضائها وحينئذ فيكون للرمي ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز
قوله بناء على أنه أداء شمل ما إذا كان المتروك يوم النحر قوله وهذان الحكمان تبع فيهما الإسنوي ترجيح الشرح الصغير اعترضه ابن العماد بأن الضمير في قوله الرافعي ولا إلى تقديمه على الزوال راجع إلى رمي كل يوم قوله الأصح فيهما الجواز قال الأذرعي كالسبكي إن الراجح مذهبا الجواز فيهما تبعا لنص الشافعي قوله كما جزم به في الأول الأصل والمجموع والمناسك وقوله فجملة أيام منى بلياليها كوقت واحد وما اقتضاه هذا الكلام من جواز رمي يومين وقوعه أداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من يوم وأن يقضوا ما فاتهم لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط وهناك في تاركه مع البيان بمنى والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء
____________________
(1/496)
قوله وأما السعي فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله والسنة للمرأة أن لا ترفع يدها إلخ قال الأذرعي ويستحب لها الرفع التام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو محارم فقط أو في ظلمة الليل إذا اتفق الرمي ليلا قوله وراكبا يوم نفره إلخ قال في المهمات قد ثبت في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا رواه أبو داود وقال حسن صحيح والعجب أن النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال إنه على شرط البخاري ومسلم ا هـ واعترضه ابن العماد بأنه لا دلالة في الخبر لأن قول الراوي مشى إليها يحتمل مشيه بدابته وعدم الإسراع في السير ومشي الدابة منسوب إلى صاحبها ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته ولا تبطل بمشي السفينة
ا هـ
قوله ولو ياقوتا قال الأذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها إذا كان الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة المال والسرف والظاهر أنه لو غصب حجرا أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم الرمي وقوله والظاهر أنه لو غصب أشار إلى تصحيحهما
____________________
(1/497)
قوله ويحتمل أنه يجزئه أشار إلى تصحيحه قوله ولا بالرمي بالمقلاع أشار إلى تصحيحه قوله وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء إلخ لأن الرمي مقصود لعينه لا طريق لتحصيل المقصود ولأن جوهر الرمي على حذف شيء إلى شيء بخلاف وامسحوا فإن جوهر لفظه لا يدل على مد بل حصول ملاقاة شيء من الماء لشيء من الرأس ويدل عليه أنه لو جرى الماء الذي قطره كفى بلا خلاف
قوله يجوز للعاجز إن يئس من البرء إلخ قال الغزي كلامهم يفهم أنه إذا ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا أيام التشريق كيوم واحد أنه لا يجوز أن يستنيب قال في المهمات لم يصرح الأصحاب بأن العاجز على الرمي هل يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه قال والمتجه الوجوب لضيق الوقت بخلاف المغصوب
ا هـ
واعلم أن فاقد اليدين بقطع وغيره ليس بعاجز فقد صرح القاضي الحسين والبغوي والمتولي بأن الرمي باليد غير واجب حتى لو كانت الحصاة في ذيله أو في كمه فنفضها حتى وقعت في الرمي يجزئه ولو وضع الحصاة بفيه ولفظها إلى الرمي لم يجزئه قال الأذرعي وقال الزركشي لا نقل فيه ويحتمل الإجزاء قوله خشية فواته كالحج بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه
قوله قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق أشار إلى تصحيحه قوله لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بغير حق قال الإسنوي وهو باطل نقلا ومعنى وصورة المحبوس بحق إن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها قوله وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق إلخ كلام المجموع وإلا في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على أدائه فلا مخالفة بينهما قوله ومن قد رمى قال في المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم
____________________
(1/498)
رميه هل هو في رمي يوم بكماله وإذا رمى جمرة لنفسه جاز أن يرمي إليها للعاجز في ذلك نظر وقول الرافعي فلو فعل وقع عن نفسه يدل على الاحتمال الثاني قال الأذرعي واعلم أنهم أطلقوا القول في جواز الاستنابة في الرمي بالعذر وهو ظاهر في غير الأجير إجارة عين أما هو فقد أطلقوا أنه ليس له الاستنابة في شيء مما عليه من العمل فإما أن تستثنى هذه الصورة وإما أن يجري كلامهم هنا على إطلاقه ويغتفر ذلك للضرورة وهذا أقرب وقوله يدل على الاحتمال الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي إنه الظاهر وقوله وإما أن يجري كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا قوله بأن استناب لم يرم ولو بعض الجمرات
قوله لأن رميه يقع عنه دون المستنيب يخالفه ما سبق في الطواف عن الغير إذا كان محرما فإنه يقع عن الغير إذا نواه له والفرق أن الطواف لما كان مثل الصلاة أثرت فيه نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي فإنه ليس شبيها بالصلاة وقياس السعي أن يكون كالرمي ويحتمل إلحاقه بالطواف لأن الله تعالى سماه طوافا بقوله أن يطوف بهما قوله ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم يأمر بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به
وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء ولا تبرأ به الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ بهما الذمة
قوله بخلاف الحج فيهما وقد يقال في الفرق إن الرمي على الفور وقد ظن العجز حتى يخرج الوقت والحج على التراخي وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا إن أيام الرمي كيوم واحد ولا يجوز أن يستنيب ولو عجز الأجير على عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة أو لا يستنيب كسائر الأعمال قال الغزي فيه نظر والأقرب عندي خلافه ويريق دما قوله فظاهر كلامهم أنه ينعزل إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله لا يستحب له نزول المحصب أشار إلى تصحيحه
قوله وهذا فيمن خرج لحاجة إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/499)
قوله وإن نفر من منى جبر بالدم في بعض النسخ طواف الوداع واجب إن نفر من منى ويجبر بدم
قوله وكالحائض النفساء إلخ المعذور هل يلحق بالحائض كخوف ظالم وفوت رفقة فيه احتمالان للطبري لأن الرخص لا تقاس والأظهر الالتحاق قال الأذرعي وفيه نظر وينبغي أن تلزمه الفدية لأن منع الحائض المسجد عزيمة وهذا ليس كذلك وقوله الأظهر الالتحاق أشار إلى تصحيحه قوله قال الروياني فإن لم تطف إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله أو جاهلا أو مكرها قوله إلا إن مكث لشراء زاد إلخ قال الأذرعي ولو مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا فيبطل الوداع أو نقول الإكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه الإعادة فيه احتمال ومثله لو أغمي عليه عقب الوداع أو جن لا بفعله المأثوم به قال شيخنا الأوجه لزوم الإعادة في كل ذلك حيث تمكن منها ك قوله فيجزئ ذلك هنا بالأولى أشار إلى تصحيحه
قوله ولو كان منها لأمر به قال النووي ومما يستدل به على أنه ليس منها خبر مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا سماه قبل الوداع قاضيا للمناسك وحقيقته جميعها قوله ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل به وأما استدلال النووي بالخبر فالظاهر أن المراد به النسك الذي تمكن الإقامة معه أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرج من مكة يجوز أن يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة قبل الطواف فإن قلت القول بأنه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله قلنا يندفع بأنه لما كان الوداع آخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل تقديمها عليه بخلاف الرمي قوله طواف الوداع نسك لا يسقط بطواف آخر واجب ما ذكره من أن طواف الوداع لا يدخل تحت غيره لم يذكر في الروضة ولا في شرح المهذب وهو حكم مهم بل قاعدة عظيمة حتى لو طاف للإفاضة بعد رجوعه من أيام منى أو طاف للعمرة أو عن نذر ثم أراد السفر عقبه لم يكف بل لا بد أن يطوف للوداع أيضا قاله في المهمات قوله في أنه يفتقر إلى نية أشار إلى تصحيحه قوله وفي أنه يحط شيء
____________________
(1/500)
من أجرة الأجير إلخ قال شيخنا الأرجح نعم
قوله وأن ينصرف ملتفتا إلى البيت إلخ بأن يكثر الالتفات إلى أن يغيب عنه كالمتحزن المتأسف لفراقه قوله وصوبه في المجموع وقال الماوردي إذا خرج المودع ولى ظهره الكعبة لم يرجع القهقرى كما يفعله بعض جهلة المتنسكين لأنه بدعة لا سنة فيه ولا أثر
تنبيه قال الأذرعي لم أر لأصحابنا كلاما في أن المودع من أي أبواب المسجد يخرج وقال بعض البصريين يستحب أن يخرج من باب بني سهم قوله وقد أوضحها النووي في مناسكه أي المواضع التي ذكرها الشارح قوله ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينوي الزائر مع الزيارة التقرب بقصد مسجده صلى الله عليه وسلم فائدة يدعى للقادم قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك قوله ويبعد منه نحو أربعة أذرع ويقف والقنديل الذي في القبلة حذاء رأسه والمسمار الفضة الذي في جدار القبر تجاهه
____________________
(1/501)
502 فصل وأركان الحج إلخ قوله الإحرام كلام المصنف يفهم أن النية لا تشترط في شيء من أفعال الحج سوى الإحرام وهو الذي حكاه ابن المرزبان عن بعض الأصحاب لكن الشافعي قال يشترط القصد والإفاقة في أربعة أشياء الإحرام والوقوف والطواف والسعي وقال ابن أبي هريرة ما كان يختص بفعل كالسعي والرمي يفتقر إلى نية وما لا بل يكفي فيه مجرد اللبث فلا قوله والطواف إلخ قال الرافعي فأما الحلق والطواف فلا يتأقت أحدهما لكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه من مكة قال في التتمة إذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء
ا هـ
وكلامه يشعر بجواز تأخير أسباب التحلل إلى خروج أيام الحج وبه صرح في شرح المهذب وقال في هذا الموضع يكره تأخير الحلق وطواف الإفاضة عن هذا اليوم وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد لكن لا آخر لوقتهما ولا يزال محرما حتى يأتي بذلك
ا هـ
قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام على الفوات من أنه ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه وأجيب بأن صاحب الفوات لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئا بخلاف من أخر الحلق والطواف باب حج الصبي قوله يصح إحرام الصبي إلخ قال الأصحاب يكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالإجماع قوله نقله في المجموع عن الدارمي إلخ لا مخالفة بينهما إذ ما ذكره الدارمي بيانا للأفضل
____________________
(1/502)
قوله لكن رأيت في الأم إلخ اعترض بأنه ليس في كلام الأم تصريح بأنه يحرم عن البالغ ولا يمكن القول به فإن البالغ العاقل حرا كان أو عبدا لا يدخل في صلاة وصوم واعتكاف وحج إلا بنية منه اتفاقا وأيضا لا يجب على العبد طاعة سيده في تعاطي العبادة الشاقة في الصيام وقيام الليل وحج التطوع وغير ذلك فيجب حمل قوله في الأم وإن أذن له في الحج على البالغ وقوله أو أحجه على الصغير قوله والأوجه ليتفق الكلامان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الكفاية والقياس أن يكون كتزويجه قال ابن الملقن الفرق لائح فإن الحج فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم مال ولهذا جوزناه للوصي والحاكم بخلاف الإجبار على التزويج قوله قال الإسنوي والمتجه الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث إلخ هل يشترط وضوء غير المميز للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع أن من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين مستوري العورة
ا هـ
وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد وقوله ويشترط إذا طاف به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء غير المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه
قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الإحرام أو الحرم والتمتع والقران والفوات وفدية المجاوزة
قوله فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان شمل الحلق قوله شرط لسقوط زيادة النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقع عن حجة الإسلام إلخ في الشرح والروضة وإنما يقع عن فرض الإسلام إذا أفاق عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي
____________________
(1/503)
ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه وأجاب بعضهم عن عدم اعتبار الحلق بأنه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق رأسه وهو نائم كفى فيما يظهر قال شيخنا فعلم أن ما ذكره الشارح مردود
قوله وإذا بلغ الصبي إلخ لو بلغ الصبي في أثناء الحج بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام لمضي المعظم في حال النقصان ويخالف الصلاة حيث تجزئه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها لأن الصلاة عبادة تتكرر بخلاف الحج قوله وقال ابن أبي الدم ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد إلخ قال شيخنا هذا إذا جاوزه بإذن الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم في الصبي والعبد إذ هو في مجاوزتها بغير إذن الولي قوله لا ينبغي أشار إلى تصحيحه
باب محرمات الإحرام عدها في اللباب وأصله عشرين شيئا وجرى عليه البلقيني في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة يعني والباقية متداخلة قوله فيحرم ستر رأس الرجل إذا غطى رأسه بثوب شفاف تبدو البشرة منه وجبت الفدية مع أنهم لم يجعلوه في الصلاة ساترا ولو انغمس في ماء لا فدية عليه لأنه لا يعد ساترا قال ابن المقري ومقتضى كلامهم أن الماء الكدر كالصافي لكنه قد عد الماء الكدر في الصلاة ساترا فليتأمل
ا هـ
وقال الكوهكيلوني وماء ولو كدرا فإنه لا يعد ساترا بخلاف ما مر في الصلاة قوله أو بعضه ضبط الإمام والغزالي البعض بالقدر الذي يقصد ستره لغرض ستره العصابة وإلصاق لصوق شجة وأبطله الرافعي باتفاقهم على أنه لو شد خيطا على رأسه لا فدية عليه مع أنه يقصد لمنع الشعر من الانتشار فالوجه الضبط بتسميته ساترا لكن قال في المجموع إن الصواب ما قاله الإمام الغزالي ولا ينتقض بما قاله الرافعي
____________________
(1/504)
لأن الخيط لا يسمى ساترا بخلاف العصابة العريضة قوله لا بماء قال الأذرعي في إطلاق الماء وقفة لأنهم عدوا الماء الكدر في المتراكم ساترا في الصلاة فلم لا يجري ذلك هنا قوله كقفة قال الأذرعي لعل ما ذكروه فيما إذا لم يسترخ الزنبيل ونحوه على رأسه لصلابة أسفله أو امتلائه بشيء أما لو استرخى فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة قوله وظاهره حرمة ذلك حينئذ وجزم به بعضهم
تنبيه علم عدم تعدد الفدية فيما إذا ستر رأسه بقبع ثم بعمامة ثم بطيلسان في أزمنة أو نزع العمامة ثم لبسها وكثيرا ما يسأل عن ذلك والذي أفتى به السبكي وغيره هو عدم التعدد ما دام الرأس مستورا لأن المحرم في الرأس إنما هو الستر والمستور ولا يستر بخلاف البدن فإن الفدية فيه متعلقة باللبس فيقال للابس لبس وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي أن البدن كالرأس حيث قال في شرحه على التنبيه ولا بد من التنبيه على دقيقه وذلك أن الأصحاب ذكروا تصوير تكرار اللبس في مجالس بأن يلبس القميص في مجلس والسراويل في مجلس ولم يفرقوا بين البداءة بالسراويل أو القميص وظاهر إطلاقهم التسوية في طرد القولين في الحالين وإنما ذلك إذ بدأ بالسراويل ثم القميص فإن عكس فلا يتجه طرد الخلاف فيه فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط ووجبت الفدية فلا تتكرر بساتر آخر مع بقاء الأول كما لو لبس قميصا فوق قميص فإنه لا يجب بالثاني شيء ولا أعرف فيه خلافا ولا يظهر فرق بأن يلبس لباسا فوق لباس وجبت به الفدية أو تحته ويطرد ذلك فيما لو لبس تحت قميص ونحو ذلك وتقدير نزع القميص بلبس السراويل تحته أو القباء وتصبيره كأنه كشف القميص عن محل السراويل ثم لبس السراويل فيه بعد ولا نظر إلى المباشرة فإنه لو التف بثوب إحرامه ثم يلبس فوقه قميصا فلا خلاف في وجوب الفدية قال ولم أقف فيه على نص وإنما ساق البحث إليه وهو متجه لا بعد فيه
ا هـ
وارتضى الإسنوي في مهماته والأذرعي في توسطه ما ذكره الطبري وتبعاه عليه لكن قال الدميري بعد أن ذكر عن الطبري التسوية بين الرأس والبدن والمعتمد الفرق
ا هـ
وقول الطبري فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط يفهم منه أن محل ذلك فيما إذا كان القميص سابغا وإلا فقد ستر السراويل شيئا من البدن لم يستره القميص وحينئذ فتتكرر الفدية لأنه ساترا آخر وقد صرح به في التوسط ولا يخفى مجيئه في ستر الرأس بالقبع والقلنسوة ثم بالعمامة قوله فلا تلزمه الفدية فإن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية قوله فلا فدية كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع كذا قاله الرافعي لكنه ذكر قبله بأسطر أنه لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع نقلا عن الإمام أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك إلا بمزيد أمر فلا
ا هـ
واعترضه في المهمات بأن الالتحاف المذكور إما أن يكون هو الإلقاء الذي عبر به أولا فلا بد فيه من التفصيل مع ما اشتمل عليه من التكرار على قرب وإما أن يكون هو القسم الثاني أي وهو ما لم يستمسك عند القيام وهو الأقرب إلى التعبير بالالتحاف فعلى كل حال هو كلام عجيب
ا هـ
وجمع بين كلامي الرافعي بأن مراده أولا ما إذا وضعه على هيئة اللبس المعتادة بأن يضع طوق القباء أو الفرجية عند رقبته وتوسده غير أنه لم يدخل يديه في كمه فإنه إذا قام وهو عليه عد لابسا له ولهذا مثل بالقباء والفرجية لأنهما هكذا بالأصل
____________________
(1/505)
قوله قال الإسنوي ولا يتقيد الرد بذلك أشار إلى تصحيحه
قوله إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستره إلخ والوجه إنما نهى فيه عن النقاب وذلك القدر ليس بنقاب ولا في معناه لأن الغرض منه إظهار الشعار وهو لا يفوت بذلك ولأن الستر آكد قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح إرشاده والأمة كالحرة على المذهب لكن الحرة لا تؤاخذ بما تستره من الوجه احتياطا لستر الرأس قوله وقال السلمي عقب ذلك إلخ قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن وفي فتاوى القفال يخمر رأسه ولا يخمر وجهه
____________________
(1/506)
قوله ونقله عنه الأذرعي واستحسنه كالإسنوي قوله وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه إلخ وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا في المخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن
قوله من لبس لحاجة حر إلخ ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم قوله جاز وفدى كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة ففيه الفدية إلا السراويل والخفين المقطوعين لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس مأمور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع محظورات الإحرام فيها الكفارة إلا في مسائل منها عقد النكاح ومنها تملك الصيد بالبيع أو الهبة فإن قبضه ضمنه بالقبض إذا تلف وما دام حيا فلا شيء فيه ومنها وضع يده عليه باصطياد لا شيء فيه ما لم يمت ومنها تنفيره ما لم يمت في نفارة ومنها ما إذا أكل ما صاده أو ذبحه فإن الأكل حرام ولا شيء فيه من حيث الأكل وكذلك الحكم فيما إذا أكل مما صيد وذبح من أجله ومنها ما لو أرسل كلبا أو غيره على صيد فلم يمسكه أو أمسكه من غير إتلاف ومنها إذا صاح على صيد فمات فوجهان لكن قال في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان ومنها ستر الرأس بمكتل إذا حرمناه ففي وجوب الفدية طريقان قوله وكذا خف إن قطع إلخ حكم المداس وهو السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم قوله وإن ستر ظهر القدمين إلخ وستر العقبين قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله ويفارق الخف للأمر بقطعه قال الإسنوي لعل الفرق أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة وهو القطع ثم الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل بخلاف قطع الخف وأيضا فالمقصود من الخف وهو ستر الرجل من الحر والبرد والأوعار حاصل بالمقطوع بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبا فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به في المستقبل قوله هذا كله إذا لم يتأت الاتزار به على هيئته لصغره أو لفقد آلة خياطته أو لخوف التخلف عن القافلة قوله فالصواب ما قاله القاضي أشار إلى تصحيحه قوله أو وهب له شمل ما لو كان الواهب أصله أو فرعه قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/507)
قوله وقطع الدارمي بأنه طيب قال شيخنا هو الأصح بالشرط المذكور في دهن البان قوله إنما تؤثر مباشرته صالحا للاستعمال إلخ قال بعض المتأخرين أجرى بعضهم في الطيب الذي لا يدركه الطرف الخلاف في النجاسة التي لا يدركها الطرف وأولى بأنه لا يلزمه غسل الموضع ولو وقع على المحرم طيب وهو محدث ولم تمكنه إزالته بغير الماء ووجد ما يكفيه لإزالة الطيب أو الوضوء فإن أمكنه أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب لزمه وإلا أزال به الطيب ثم تيمم كما نص عليه الشافعي في الأم ولو كان عليه نجاسة وطيب والماء يكفي لإزالة أحدهما غسل به النجاسة قوله وينبغي حمل كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يكفي شمه قال الزركشي هذا إذا لم يكن فيه مسك فإن كان فقد تطيب لأنه المعتاد في التطيب به
ا هـ
وفيه نظر قوله أو داس طيبا بنعله فدى قال في المهمات شرطه أن يعلق شيء منه كذا نقله الماوردي عن نص الشافعي قوله فإن علم وأخر
____________________
(1/508)
إزالته فدى وأثم وكذا حكم الناسي إذا تذكر والمكره إذا خلي قال في الخادم إذا كان محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب لأن للوضوء بدلا وغسل الطيب لا بدل له وقال صاحب الوافي وعندي الأولى أن يتوضأ لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الأم ومتى أمكنه الماء غسله ولو وجد ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم لأنه مأمور بغسله ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء قال النووي في المجموع وقال المحققون هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فإن أمكنه ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين ويؤخذ من هذا تقديم إزالة الطيب في الإحرام على إزالة الأحداث في الماء الموصى به لأولى الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا بخلافها في باب الأيمان لأن الغرض هنا عدم الترفه وهناك صدق الاسم عرفا وهو منتف فيه قوله لكن إزالته بغيره إلخ إن لم يكن فيه تأخير قوله لكن قال المحب الطبري أي وغيره قوله الظاهر أنه كاللحية أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهو القياس قال الأذرعي والوجه المنع وقال ابن النقيب التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة ففيه بعد ولا يخفى أن المراد دهن المحرم شعر نفسه وفي معناه دهنه شعر محرم آخر ولا شك أن للمحرم فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق قوله ولا في ذقن أمرد قيد الزركشي وغيره مسألة الأمرد بما إذا لم يكن في أول نبات لحيته وإلا فينبغي الحرمة لأنه يصير في معنى محلوق الرأس وقد تقدم وجوب الفدية عليه على الأصح وقوله وقيد الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتوسط قوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي شعرها لأن الرأس لا يحلق والشعور جمع وأقله ثلاثة فأوجبنا بحلقها الفدية قوله فإن المراد الإزالة أي بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو نورة قوله ويجب ولو على ناس إلخ قال الأذرعي والظاهر أن السكران العاصي بسكره كالصاحي وكذا كل مأثوم بما يزيل عقله وهل المكره على تعاطي ذلك بنفسه كالمختار فيه احتمال والأقرب أنه كهو كالإتلافات
ا هـ
ولو زال شيء من شعر ساق الراكب أو فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشئ عن ضرورة الركوب غالبا لم أر فيه نقلا والظاهر بل القطع أن يقال بعدم وجوب الفدية فلم يزل الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك ولم يعلم من أحد إيجاب الفدية في ذلك قوله من الرأس وغيره لو حلق المحرم من رأسه الركن ولم يأت بغيره من أسباب التحلل فإنه يحل له أن يأخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم لم يتحلل التحلل الأول نبه على ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات ولم يتعرضوا لذلك وقياسه جواز التقليم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه وفيه نظر
ا هـ
____________________
(1/509)
قوله وثلاثة أظفار أو بعض كل منها قوله وفي الواحدة منها إلخ لو أخذ من شعرة واحدة شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان فثلاثة أمداد وإن تواصل فكالشعرة الواحدة ولو أضعف قوة الشعر بأن شقها نصفين فالظاهر من تعبيرهم بالإزالة أنه لا شيء قوله وقال إنه متعين قال شيخنا لكنه ضعيف كما أفاده الوالد في فتاويه قوله يأثم الحالق النكاح والإنكاح والاصطياد إذا أرسل الصيد وتكرير النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل قوله بدليل الحنث به أي على رأي مرجوح جزم المصنف في الأيمان بخلافه قوله لم يضمنها إلا الغاصب قال شيخنا أي ضمانا مستقرا وإلا فالقصاب طريق في الضمان قوله أو مغمى عليه أو غير مميز قوله وبأن نسكه يتم بأدائها إلخ وبأنه قد تعلق به حق الله تعالى فملك المحلوق المطالبة به قياسا على ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق في العتق لله تعالى وهو الأصح فإن للبائع المطالبة به
____________________
(1/510)
قوله وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله الجماع ولو لبهيمة مفسد للحج أما قبل الوقوف فبالإجماع وأما بعده فإنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف قوله أي فلا ترفثوا أي ولا تفسقوا فلفظه خبر ومعناه النهي إذ لو كان معناه الإخبار عن نفي هذه الأشياء في الحج لاستحال وقوعها فيه لأن خبر الله تعالى صدق قطعا قوله ويجب المضي في فاسدهما ويثاب عليه قوله عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قوله وهي بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع شياه فإن لم يجدها قوم البدنة بالنقد الغالب وتعتبر القيمة بسعر مكة في غالب الأحوال كذا نقله في الكفاية عن نص المختصر وعن القاضيين أبي الطيب والحسين وفي شرح السبكي أنه يعتبر سعر مكة حالة الوجوب جرى عليه الإسنوي وابن النقيب وليست المسألة في الشرحين ولا في الروضة ويشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر والمراد الطعام المجزئ في الفطرة فإن عجز صام عن كل مد يوما قوله والبدنة الواحدة من الإبل أو البقر إلخ البدنة حيث أطلقت في كتب الفقه أو الحديث فالمراد بها كما قال النووي البعير ذكرا كان أو أنثى وشرطها سن يجزئ في الأضحية وقال كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم تطلق على البعير والبقرة
ا هـ
والمراد هنا ما قاله النووي فإن البقرة لا تجزئ إلا عند العجز عن البدنة قوله وأيد ولده في التوشيح الأول إلخ ثم قال وبسط الثاني أن النسك وإن وقت بالعمر فإنما يقع في سنة فأي سنة وقع فيها تبين أنها المطلوبة للإيقاع وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام فالمعنى بكون العمر وقتا للحج أنه يجب أن لا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء وقت له فمتى أفسده وقع الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان قضاء ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء عصى من آخر سني الإمكان ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولها وأما الصلاة فوقتها بين معينين فبإيقاعها في جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ الإحرام بها لم يغير وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة
ا هـ
ولا يخفى ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في غير
____________________
(1/511)
سنة الإفساد لا يتم في سنته فالمعتمد في الجواب الأول س قوله فلزمته كالكفارة أي والمهر وكما لو كانت الموطوءة أمته فإن نفقتها عليه قطعا قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم أشار إلى تصحيحه
قوله ويجب القضاء على الفور ويتصور قضاؤه في سنة الإفساد بأن جامع ثم أحصر أو عكس قبل التحلل فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به قوله وإن كان الجماع قبل أعمالها إلخ لأنها تقع تبعا له قوله أو مكرها أو غالطا قوله والموافق للقواعد إلخ هو الأصح
____________________
(1/512)
قوله فتحرم عمدا بشهوة أي وإن لم ينزل قوله ويسقط لو جامع قال ابن العماد وينبغي أن يكون محله عند اتحاد المجلس فإن باشر في مجلس وجامع في آخر تعددت قطعا قوله لخبر مسلم لا ينكح المحرم إلخ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة وشملت عبارته الإمام والقاضي وهو الأصح قوله لا يصح إذنه لعبده الحلال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأفاد كلامه كأصله أنه لا فدية إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله يعني بإتلاف ما حرم التعرض له إلخ مثله ما لو تلف تحت يده أما المتعمد للإتلاف فلقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وأما المخطئ فيه فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش إذا أصابها المحرم ولأنها كفارة وجبت بقتل فاستوى فيها العمد والخطأ ككفارة قتل لآدمي وإنما قيد في الآية بالمتعمد لتضمنها الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم عن المخطئ وأما الباقي فبالقياس قوله لقوله تعالى ومن قتله منكم إلخ سواء أكانت قيمة المثل كقيمة الصيد أم أكثر أم أقل لظاهر الآية وقوله تعالى منكم خرج مخرج الغالب إذ لو دخل الكافر وقتل صيدا ضمنه قوله مع الغرم إن كان مملوكا قد ألغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله وبيضه قال الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له ولا يضمن وإن كان أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم وهو ظاهر إذا حرمناه كما رجحه الغزالي أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في مواضع فالأقرب في بيض المتولد التحريم كأصله والصواب في بيض الفواسق إباحة الكسر وعدم الضمان وتحريم الأكل وقوله فالأقوى إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله لا المذرة مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن لأنها مأكولة والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال البيضة الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها ولو صارت مذرة وهي ما اختلط بياضها
____________________
(1/513)
بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب المذرة عند أهل اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها قوله وصيد البحر ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء النهر والبحر والبئر والبركة ونحوها قوله قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري أن البري إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري فإنه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقا قوله وكل مؤذ ومنه العناكب لأنها من ذوات السموم كما قاله بعض الأطباء وكثير من العوام يمتنع من قتلها لأنها عششت في فم الغار على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام قوله وفيه نظر يحرم إلقاؤها في المسجد حية ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد ورواه الإمام أحمد في مسنده
قوله أو في الحرم لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم وجب الجزاء ولا نظر إلى الرأس ثم هذا في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره كما قاله في الاستقصاء قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أرسل كلبا إلخ لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن وجهان أصحهما أنه لا يضمن لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء قوله لم يضمنه كما جزم به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال وفيه نظر إلخ قال في الخادم وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره قوله وظاهر أن محل كلام هؤلاء إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/514)
قوله ضمن كالضاري وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه
قوله وإلا فالمحفور في الحرم فقط وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير موجود فيها قوله كما لو تلف به آدمي أو بهيمة هذا خلاف ما جزم به تبعا لترجيح أصله في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم من عدم ضمان ما تلف ببول المركوب أو روثه قوله وقياس ما صححوه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة فماتت يوم النحر قبل إمكان الذبح فإنه ليس متمكنا من التضحية بها قبل وقتها وله تأخير التضحية ما دام الوقت باقيا وليس له تأخير الإرسال بعد الإحرام
____________________
(1/515)
قوله فهل يلزم الصبي إرساله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا في فتاوى الأصبحي لو أحرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد لا أعلم فيه نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنه يزول ملك الصبي عنه على قولنا يزول ملك المحرم عن الصيد وينبني الغرم على القولين في الكفارة فإن قلنا تجب في مال الصبي فلا غرم وإن قلنا في مال الولي احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لما فيه من مصلحة الصبي وإذا أحرم وفي يده صيد مرهون لغيره هل يزول ملكه عنه أم لا فإن قيل يزول فهل يغرم ما يجعل رهنا مكانه أم لا قال الأصبحي في فتاويه لا أعلم في ذلك نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنا إن قلنا يزول ملك المحرم عن الصيد احتمل تخريج هذا على الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي فإن قلنا يقدم حق الآدمي فلا يجب الإرسال وإن قلنا يقدم حق الله تعالى جرى فيه أقوال عتق المرهون وحيث حكم بزوال الوثيقة ووجوب الإرسال وجب أن يغرم القيمة لتكون رهنا مكانه وقوله احتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه
وكذا قوله فإن قلنا يقدم حق الآدمي إلخ قوله لأن من منع من إدامة الملك إلخ ولأنه سبب يملك به الصيد فمنع المحرم من التملك به كالاصطياد قوله وإن قبضه بشراء إلخ قال الفتي فيه أمران أحدهما قوله وأرسل وتفريقه في وجوب القيمة بين الهبة وغيرها غير صحيح بل يضمنها جميعا لأنه بإرساله متلف متعد وإنما يصح التفريق بين الهبة والعارية والشراء فيما لو هلك لا بفعله وبالهلاك عبر في الروضة في الهبة وعبر في العارية بالإرسال وقال إنه يضمن القيمة فأفهم أن تلف الهبة بفعله مضمن وتلف العارية بنفسها غير مضمن وما أفهمه في الهبة صحيح لأنها فاسدة لها حكم صحيحها وما أفهمه في العارية غير صحيح لأن حكمها بالتلف والإرسال سواء لأن صحيحها مضمون وفاسدها كذلك فكان أولى أن يعبر في الروضة بهلاكها الأمر الثاني أن مقتضى تفريقه بين الهبة الوديعة عند الإرسال افتراقهما عند الهلاك وليس كذلك فالحاصل أن الإرسال مضمن في الجميع والهلاك مضمن في الشراء والعارية دون الهبة الوديعة
قوله لدخوله في ملكه قهرا كما يرث الكافر العبد المسلم قوله فلو باعه صح قال المحاملي إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك التصرف فيه كيف شاء إلا بالقتل والإتلاف قوله كما لو أخذ المغصوب من الغاصب إن كان حربيا أو رقيقا للمالك قوله لا إن جن المغمى عليه كالمجنون وكتب أيضا وهو مشكل لأنه إتلاف والمجنون فيه كالعاقل ولهذا لما صححه في المجموع قال إن الأقيس خلافه ويؤيده ما في أصل الروضة في حج الصبي أنه إذا ارتكب محظورا عمدا لزمته الفدية بناء على الأظهر أن عمده عمد ثم قال إن حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز
ا هـ
قال المصنف ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره
____________________
(1/516)
قوله لأنه ممنوع من الذبح لحق الله إلخ ولأن الحلال إذا جرح صيدا استفاد به الملك وحل أكله والمحرم لما لم يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد الحل قوله وليس مرادا فيما يظهر قال شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء قاطنين به وخرجوا لحاجة أما الغرباء فلا بد من كونهم حال الأخذ بالحرم فيما يظهر قوله يعني يتخير فيه إلخ وجه التخيير أنها كفارة إتلاف ما حرمه الإحرام فكانت على التخيير كالحلق قوله وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة هل الواجب عند إخراج الطعام أو تعديله غالب قوت مكة أو غالب قوت بلد التلف أو غالب قوته نفسه أو غالب قوت محل الإتلاف قال البلقيني لم أقف على نقل في ذلك وقضية إلحاقه بالكفارة أن العبرة بغالب قوت بلد التلف قال شيخنا ويحتمل أن ينظر إلى غالب قوت مكة لأن الإحرام لا يكون إلا فيها والاحتمال الأول أولى
قوله ففي الضبع بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها
____________________
(1/517)
قوله وذلك يخالف الدليل والمنقول الجفرة محمولة على ما دون العناق إذ المعول عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما قوله عدلان الظاهر أنه يكفي هنا العدالة الظاهرة قوله فلا يحكمان لفسقهما إلا إن تابا وأصلحا قوله وقيل مستنده الشبه بينهما إلخ والأصح الأول وثمرة الخلاف أنه لو كان صغيرا هل تجب شاة أو سخلة قاله الماوردي وغيره قوله والعصفور قال في الأصل والوطواط قال في المهمات هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير مستقيم وذلك لأن القاعدة التي ذكرها هو وغيره أن ما لا يحل أكله لا يحرم على المحرم التعرض له ولا يجب الجزاء بقتله إلا المتولد بين المأكول وغيره تغليبا للحرمة والوطواط لا يحل أكله قال ابن العماد استدراكه لما ذكره الرافعي وغيره من وجوب الجزاء في الوطواط غريب فإن الجزاء كما يجب في المأكول يجب فيما يحرم قتله من غير المأكول والوطواط وهو الخفاش يحرم قتله وكذلك يحرم قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة على المحرم كما يحرم على غيره وما حرم قتله لحق الله تعالى وجب على المحرم فيه الجزاء ألا ترى أن الشافعي قال فيمن قتل قملة تصدق بلقمة وهذا كما أن الإحرام يؤثر في تغليظ الدية كذلك يؤثر في إيجاب الجزاء في قتل ما يحرم في غير الإحرام وإذا أوجبنا الجزاء في الوطواط قدرناه مأكولا وقومناه
قوله بمثله رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية وأيضا كما اعتبرت المماثلة الصورية عند اختلاف الأجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الأسنان والصفات
____________________
(1/518)
قوله فكقتل الحامل قال في الخادم أطلق التحاقه بالحامل وموضعه إذا ماتا معا من غير ترتيب أما لو ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه أن يفدي الأم بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة أمه بإسقاطه
حكاه صاحب الشامل وغيره عن النص وقطع به الشيخ أبو حامد ولم يورد ابن الرفعة غيره وصدر به صاحب الذخائر وحكى العمراني أن حكمها حكم الماخض إذا أصابها فماتت قوله بما صححه النووي قال شيخنا أي في غير المنهاج أما ما فيه من التحريم وهو الأصح فلا إشكال
قوله ويلزم الجماعة والقارن جزاء واحد لأن الله تعالى أوجب مثل المقتول ومثل الواحد واحد وإن قتله عشرة كما أن مثل العشرة عشرة وإن قتلهم واحد
____________________
(1/519)
قوله ولزوم جزاء وغيرهما لأنه صيد يحرم قتله لحق الله تعالى فضمنه كالمحرم في صيد غير الحرم قوله أما النائم فالعبرة بمستقره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حرم كما جزم به بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومر السهم أو نحوه كرمح أو عصا قوله نقل ذلك الأذرعي قال شيخنا هو الأصح إذ تمام الفعل حصل في الحرم فصار مقتول حرم وأما الضمان فلا موجب له قوله أي يستنبته الناس قال النووي في نكته صورة المسألة أن يأخذ إنسان غصنا من شجرة في الحرم فيغرسه في موضع من الحرم فينبت ويصير شجرة فمن قطعها وجب عليه الجزاء ذكر هذا التصوير صاحب البيان وهو متعين وصورها صاحب التهذيب بما جرت العادة بإنباته كالأشجار المثمرة والصنوبر والخلاف والفرصاد انتهى
وجرى في الروضة على ما في التهذيب
____________________
(1/520)
قوله صححه النووي في شرح مسلم والتصحيح والتحرير قوله ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره إلخ قال بعضهم وقد يقال المباح قطع نفس الشوك والذي في الحديث قطع نفس الشجرة وقد قالوا يجوز قطع غصن شجرة حرمية انتشر إلى الطريق ومنع المرور وأضر بالمارة انتهى
قوله كما قال السبكي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله قال الفوراني ولو غرس في الحل نواة إلخ قال الإمام قال أئمتنا إن من أدخل نواة الحرم أو قضيبا حليا فغرسه في الحرم فعلق وبسق لم يصر شجرة حرمية قال في البيان وذكر المسعودي أنه إذا أخذ غصنا من أغصان شجر الحرم أو نواة فغرسها في موضع ثبت لها حرمة الأصل
قوله في قطع أو قلع إلخ المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها قوله الشجرة الكبيرة إلخ الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي أخذت حدها في النمو والكبر وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والأرض وقال الناشري هل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني قوله وفيه نظر لأنهم في جزاء الصيد إلخ قال الأذرعي وقد يفرق بأن الشارع نظر ثم إلى المماثلة في الصورة فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه أن البقرة تجزئ في الشجرة الصغيرة فيما يكاد يقطع به ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد قوله إن البقرة لا بد من إجزائها في الأضحية أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به شارح التعجيز قال ابن العماد وهو الصواب لأنهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب من سبع الكبيرة والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الأضحية وهل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني
____________________
(1/521)
قوله خالف فيه النووي في نكته إلخ قال شيخنا الغالب عدم متابعة النووي فيما يجزم به في نكت التنبيه ولعله فعله في ابتداء أمره قوله ممن يعلف به أو يتداوى به قوله ويؤخذ منه كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا يتوقف على وجود السبب أشار إلى تصحيحه قوله والإذخر مباح بالإجماع قال الغزي والأقرب أنه لو أخذه ليبيعه جاز قال شيخنا لكن رده الوالد رضي الله عنه في فتاويه
____________________
(1/522)
قوله مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها إلخ فينزل لفظ الواقف عليها وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم قوله فهل يجوز لهم أخذها الآن أشار إلى تصحيحه قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة أي أظهر تحريمها بعد أن هجر لا أنه ابتدأه قوله والزمان المراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الولاء
____________________
(1/523)
قوله والظاهر خلاف ما قاله أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه عدم الإجزاء أشار إلى تصحيحه باب موانع إتمام الحج قوله لكن الأول أشهر إلخ كذا نقله النووي ورده السبكي وقال إن المشهور عن كلام أهل اللغة أن الإحصار المنع من المقصود سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس والحصر التضييق ويؤيده أن الآية نزلت في منع العدو من الحديبية وقد عبر فيها بالإحصار قوله إلا بقتال أو بذل مال فلهم التحلل استثنى السبكي الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به طائفة قبلهم في تلك السنة قال فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات قال ابن العراقي قد يتوقف فيه لأن الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية أما المانع من إقامته فلا يبعد أن يكون منعه عذرا في الوجوب إذا احتاج لقتال فإن بعض فروض الأعيان تسقط بالأعذار فكيف بفروض الكفايات
ا هـ
وهو ظاهر وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو منعوا الرجوع أيضا لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو والذي بين أيديهم قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد المسألة بما إذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الأخرى فإن كان المانعون لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل
ا هـ
وما ذكره من أنه مقتضى تعليل الرافعي ممنوع قوله وأجمع المسلمون على ذلك ولأن في مصابرة الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله تعالى عنا قوله أما إذا تمكنوا بغير قتال إلخ كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدوا شروط الاستطاعة فيه فرع لو تحلل فزال الحصر فأحرم ثانيا ففاته فهل يقضي قولان قوله لما فيه من الصغار قال شيخنا الصغار إنما يحرم عند عدم الحاجة قوله إلا إن اتسع الوقت في بعض النسخ المعتمدة بدل إلا لا قوله وتيقن زوال الحصر المراد باليقين الظن الغالب ولو أمنهم الصادرون ووثقوا بقولهم فلا تحلل قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم قال شيخنا علي إن المبيت يسقط مع العذر قوله لزمه دم شاة ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما
____________________
(1/524)
قوله واعتبار تأخير الحلق إلخ وبه صرح الماوردي وغيره قوله مع النية ويشترط مقارنتها للذبح والحلق أيضا قوله فإن عدم الدم حسا أو شرعا كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالبا قوله لأن محل الإحصار صار في حقه إلخ وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى قوله فإذا حبس ظلما إلخ استشكله في الذخائر بأنه إن حبس تعديا لم يستفد بالتحلل الخلاص مما هو فيه كالمريض ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير مفيد إذ هو موجود في المريض بل هو حال المرض آكد فلا وجه للتحلل بالحبس
ا هـ
وقد يفرق بينهما بأن المرض لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس
قوله فإذا أحرم عبده بإذنه أو أذن له في المضي فيه ولو أفسده بجماع لزم السيد تخليته للقضاء على أحد الوجهين وجعل ابن كج محلهما في سيد منزله بالحرم فعلى هذا لو أحرم بلا إذن لم يملك تحليله وقوله على أحد الوجهين وهو مرجوح
____________________
(1/525)
قوله بخلاف ما إذا علمه قال شيخنا وينبغي أن يأتي فيه ما سيأتي في دعوى المشتري جهله بثبوت الخيار لأن هذا فرد من أفراد الرد بالعيب قوله أو بغير إذنه إلخ يصدق السيد في أنه لم يأذن وفي تصديقه في تقديم رجوعه على الإحرام تردد ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره فمن يجاب وجهان قال شيخنا أوجههما في الأولى قول العبد لا السيد لأن الأصل عدم ما يدعيه ويأتي في ذلك ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة من نظيره وأوجههما في الثانية إجابة السيد وكتب أيضا قوله أو بغير إذنه يرد عليه العبد الموقوف على معين فإنه لا بد من إذنه له في الإحرام فإن لم يأذن له كان له تحليله لأنه مالك لمنفعته فلو كان موقوفا على جهة عامة اعتبر إذن الناظر فإن لم يكن فالحاكم والعبد الموصى بمنفعته والمؤجر عينه في إحرام كل منهما إذن مالك منفعته
قوله ولمشتريه تحليله وإن جهل إحرامه ثم علمه أجاز البيع ولو كان العبد مؤجرا أو موصى بمنفعته فالوجه الجزم بأن الحكم لمالك المنفعة دون مالك الرقبة قوله قال الزركشي ولا يخفى أن الكلام إلخ قال شيخنا ضعيف قوله وإن صححنا إحرام الصغير الحر بغير إذن وليه قال شيخنا مع أنه تقدم أن المعتمد عدم صحة إحرامه بغير إذنه فإذا لا فرق قوله كما صرح به النووي في مجموعه إلخ الذي في الروضة وشرح المهذب أنه إذا جاز للسيد التحليل جاز للعبد التحليل قال في المهمات وقد يفهم أن له أن يتحلل وإن لم يأمره سيده وليس كذلك بل المراد إنما هو الجواز عند أمر السيد وقد صرح الرافعي بمثله في الزوجة وهو نظير المسألة وذكر الرافعي أيضا هنا تعليلا يرشد إلى المقصود فإنه قال عقب هذه العبارة الموهمة إن المحصر بغير حق يجوز له أن يتحلل فالمحصر بحق أولى فحذف النووي التعليل المذكور
قوله هذا التقييد من زيادته عبارة الروضة قيل في جواز تحليله قولان كمنعه سفر التجارة وقيل له تحليله قطعا لأن للسيد منفعة في سفر التجارة انتهى قال الفتي فكأن المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة أنه لو كان سفره غير تجارة أن له منعه إذ لا منفعة له بسفر غير التجارة هذا مأخذ المصنف فالمصنف مخالف للروضة من وجهين أحدهما أنه في الروضة لم يرجح في المسألة شيئا بل أطلق هذين الطريقين ورجح الإسنوي عن شرح المهذب جواز تحليله الثاني في مخالفته أنه مع ترجيحه قيده بالسفر ولم يصرح به أحد فيما أعلم قال شيخنا وحينئذ فالمعتمد أن المكاتب كالقن خلافا لابن المقري قوله لأنه قد يريد استعمال العبد إلخ يرد بأنه يلزم منه أن يحلله مما أذن له فيه قوله ما لم يدخل ذو القعدة مثله ما لو أذن في الإحرام من مكان فأحرم من أبعد منه
____________________
(1/526)
قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ قال شيخنا أي بإذنه كالأجنبي قوله وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إلخ قال شيخنا يؤخذ مما تقدم في الرقيق جوار تحللها بلا إذن خروجا من المعصية قوله فإن فعلت بلا إذن فله تحليلها استثنى الأذرعي ما إذا خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما ثم يعود لمكة قال فيظهر أنه ليس له منعها سيما من حجة الإسلام ولا يحللها لو أحرمت لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح المصنف وغيره أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء وهذا أولى ولا يقال هذا فيه مفارقة المنزل لأن الفرض أنه أراد أخذها معه والعمرة كالحج فيما ذكر ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم ولا سيما الفرض والنذر وأما التطوع ففيه نظر انتهى
قال بعضهم تقدم أن أعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها فقد لا تأتي بها في بعض اليوم بل يطول تأخيرها وقد يكون غرض الزوج قضاء نسكه بسرعة نهارا والاستمتاع عقب ذلك ولا يسمح بأن تتعاطى قضاء النسك نهارا غيرة عليها ولذا أطلق الماوردي في النفقات أن للزوج المنع والتحليل حلالا كان أو محرما وقول الأذرعي لعله أراد الآفاقي لا هذه الصورة النادرة ممنوع وقال في شرح المهذب قال أصحابنا والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن مدته طويلة بخلافها انتهى
وقال الإسنوي إن دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا توطأ إذا أحرمت بتطوع وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج فأحرمت بالفرض وقت إحرامه وفيه نظر انتهى
ووجه النظر ما سبق وهو المتجه انتهى
قوله بلا إذن اختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر حكم من أحرمت ثم لزمتها العدة أحرمت معتدة يأتي هناك قوله يستثنى النذر المعين إلخ إذا أحرمت بالقضاء الفوري فليس له منعها إذا كان الزوج هو الواطئ أو أجنبيا قبل النكاح ولو قال طبيبان عدلان للزوجة إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحليل منه قوله فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها
____________________
(1/527)
أي قبل بذل الحال وهو متجه
قوله وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ولا فرق فيهم بين الأحرار والأرقاء قوله من حج الفرض فلو منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه أي وإن لم يجب عليه كما اقتضاه إطلاقهم وقد نص الشافعي على أنه إذا أراد الرجل أن يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه ولا لوليه منعه من ذلك وتقدم أنه لا يجب الحج على مطيق المشي إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لكن قال العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الإسلام على ما إذا لزمه قوله وهو ظاهر لأن الرضا الزوج لا يسقط حق الأصل قوله وتطوعا قال شيخنا حيث غلب على ظنه رضاه بذلك وإلا كان الاستئذان واجبا ويمكن حمل سنية الاستئذان على الإحرام ووجوبه على السفر له إن كان تطوعا قوله وظاهر أن محله في المسلمين وممن صرح به العز بن جماعة قوله ويشبه أن محل منعهما إلخ وهو ظاهر قوله لقصر السفر المانع وقال المصنف في إرشاده ولأبوي آفاقي منعه من تطوع وقال في شرحه مقتضى الحاوي جواز منع المكي أي ونحوه من التطوع وليس كذلك وإنما يمنعانه من السفر الطويل للحج لا من مطلق الحج وذلك مختص بالآفاقي انتهى
وينبغي أن يستثنى من المنع ما إذا كان المانع مصاحبا له في السفر قوله أو الدين مؤجلا أو استناب من يقضيه من مال حاضر
قوله أو نذر معين قال شيخنا سيأتي أن من أحصر في مسألة النذر بعد إحرامه لا قضاء عليه ويمكن حمل كلام المصنف هنا على من تمكن من الإحرام به بعد ذلك في عامه قوله فالأولى أن يحرم به إلخ كذا أطلقوا قال الأذرعي وينبغي أن يقال إنه إذا كان بعيد الدار وغلب على ظنه أنه لو أخر لعجز عن الحج فيما بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام
____________________
(1/528)
قوله التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده إلخ الأفضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تأخير التحلل إن وسع الوقت وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من كل الجوانب وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهى
وهو ممنوع وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله الأصحاب من استحباب التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به قوله فإن أحصر بعد الوقوف إلخ استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق وأيده بأن في شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل قال أبو زرعة وهو استنباط حسن محتاج إليه انتهى
وذكر نحوه البارزي وبه أفتيت
قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره قوله كالابتداء قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح حرمة الإحرام بالحج في غير زمنه وإن قلنا بانعقاده عمرة وهو ما ذهب إليه بعضهم والأوجه الكراهة باب الدماء
____________________
(1/529)
قوله فالفرض سبعها قال شيخنا كما هو القاعدة أن كل ما يمكن الاقتصار فيه على قدر الواجب لو أخرج قدرا زائدا وقع الزائد نفلا وهذا من القبيل المذكور لأنها تجزئ عن سبعة حتى لو أراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم فلكل حكمه ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر
ثم قوله أحدها دم التمتع إلخ دم التمتع واجب على من أحرم بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أنشأ في سنتها حجا بلا عود للإحرام به أو بعد الإحرام به وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو إلى مثل مسافة الميقات الذي أحرم منه بالعمرة أو إلى مسافة القصر كما قاله جماعة ولم يكن من حاضري المسجد الحرام حين التلبس بإحرام العمرة ودم القران واجب على من أحرم بحج وعمرة معا أو بعمرة ثم بحج في أشهره قبل الشروع في طوافها ولم يعد إلى ميقات قبل الوقوف ولم يكن من حاضري المسجد الحرام
قوله الثالث دم الحلق والقلم وهو واجب على محرم مميز لم يتحلل أزال من نفسه أو أزيل منه باختياره ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فصاعدا أو بعض كل منها ولا في مكان واحد وعلى من أزال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا إذا طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه فقطع القدر المغطي فقط أو نبتت شعرات داخل جفنه فتأذى من ذلك أو انكسر ظفره فقطع المؤذي
قوله الرابع المنوط بترك مأمور به كالإحرام من الميقات وهو واجب على مريد نسك ترك الإحرام من حيث لزمه أو من مثله من غير عود للإحرام أو بعد الإحرام وقبل التلبس بنسك إلى حيث لزمه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالعمرة مطلقا أو بالحج في تلك السنة قوله والرمي وطواف الوداع قال البارزي لا يتصور صوم الثلاثة في الحج في ترك الرمي ولا في طواف الوداع أي في الحج فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب
ا هـ
والفوات كذلك قوله والمبيت دم ترك المبيت بمزدلفة واجب على محرم بحج غير معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة ودم ترك المبيت بمنى واجب على حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي منى إن نفر في النفر الأول أو الثلاث إن نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب على حاج ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر من رمي يوم النحر أو أيام التشريق أو منهما بغير عذر مرض أو حبس أو به ولم يستنب أو استناب ولم يمتثل النائب من غير تدارك في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب على غير حائض ونفساء ومتحيرة على ما قاله الروياني وخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم وهو معسر ونحو ذلك سافر من مكة لا لنسك بعرفة أو من منى وهو من غير أهلها وكان حاجا ولم يطف بالبيت بقصد الوداع أو طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة أقيمت ولم يعد له قبل مسافة قصر من مكة قوله لشبهه بالفوات في إيجاب القضاء ولأنها كفارة لإفساد عبادة
____________________
(1/530)
فكانت على الترتيب ككفارة الصوم
قوله الجماع غير المفسد الجماع بعد الجماع المفسد ودمه واجب على محرم ذكر مميز جامع ولو بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم في الحج قبل التحلل الأول أو العمرة قبل التحلل منها بعد جماع مفسد منفصل أو متصل وقضى وطره في الأول ودم الجماع بين التحللين واجب على محرم بالحج ذكر مميز جامع ولو بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم بين التحللين قوله الثامن دم الإحصار وهو واجب على محرم منعه عدو أو حبس من سلطان ونحوه ظلما أو بدين لا يتمكن من أدائه وليس له بينة تشهد بإعساره أو زوج في غير عدته أو سيد جاز لهما المنع أو أصل في التطوع عن الإتيان بشيء من الأركان ولم يجد في منع العدو له عن سلوك طريق مسلكا في طريق آخر وكان يجب عليه سلوكه لو لم يكن طريق غيره ولم يتيقن انكشاف العدو في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجا أو في ثلاثة أيام إن كان معتمرا أو حدث به عذر كمرض وضلال طريق ونفاذ نفقة وكان قد شرط في ابتداء الإحرام التحلل به بالهدي قصد التحلل
قوله وينبغي وجوب المبادرة إليها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التشبيه إجزاء إخراج دم الفوات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/531)
قوله فالأفضل له ذبح هديه بالمروة أشار إلى تصحيحه قوله وجوب دفع ذلك قوله وجوب نية الدفع ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأيام المعلومات عشر ذي الحجة إلخ عندنا وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله الزمخشري وقال مالك هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات وهذا مروي عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في المجموع عن البيان هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر والثلاثة بعده في أخرى هي يوم عرفة والثلاثة بعده وهذه مروية أيضا عن ابن عباس وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب هي والمعدودات واحد وهي أيام التشريق باب الهدي قوله بعد ذبحها علم من التعلق بهما أن لهما قيمة هكذا بياض بالأصل
____________________
(1/532)
قوله ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك قال شيخنا أي لما فيه من التهمة الحاصلة لهم بأنهم أعطبوها وربما اتخذوا ذلك ذريعة لأكلها فحسم باب أكلهم منها حيث عطبت أما لو ذبحت وهي سليمة لا عطب فيها فينبغي لرفيقه جواز الأكل منها لأنهم فقراء حاضرون بالحرم كما سيعلم من كلام الشارح بعد كاتبه
____________________
(1/533)
قوله ومحل وجوب ذبحه أي المنذور قوله أو أطلق وقلنا يحمل على المعهود شرعا قوله نقله الإسنوي عن المتولي إلخ أشار إلى تصحيحه كتاب الضحايا قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين إلخ وحسن الترمذي حديث ابن عمر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قوله وهي سنة مؤكدة بل هي أفضل من صدقة التطوع قاله النووي في مجموعه قال الأذرعي ويشبه أن يقال الأفضل ما كان أعم نفعا وأعود على الفقراء وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس وأقول لو كان معه ما يتصدق به من أول العشر مثلا ووجد محتاجين إلى الصدقة لعري أو جوع أو غرم قد حبسوا عليه مثلا أن البدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير للتضحية به وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها ولم يظهر ما يدل على أن الصدقة أعظم نفعا منها قوله فلا تجب بأصل الشرع لقوله وأراد أحدكم أن يضحي وقوله ليس في المال حق سوى الزكاة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى عن أمته فأسقطها عنهم ولأن الذبح لا يتعين لعينه وإنما يتعين للتصدق فمحال أن يجب الذبح قوله ولأن الأصل عدم وجوبها ولأنها إراقة دم لم يلزم المسافر فكذا المقيم كالعقيقة قوله قادر عليها بأن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع ولو حاجا بمنى ومعه هدي قوله أحدهما لا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا والفرق بين هذه وما قبلها أنه في هذه لم يشغل ذمته بشيء لورود النذر على معين قبل الملك بخلاف الأولى حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل عما
____________________
(1/534)
لزم ذمته قوله وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية قوله فالظاهر أنه يجزئ هنا أشار إلى تصحيحه قوله إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ظاهره اعتبار أعلى السنين مطلقا قال الأشموني والظاهر أن هذا فيما تردد شبهه بين أصليه على السواء أما الذي تمحض شبهه بواحد منهما فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة وجاء على شكلها فالاعتبار بها أو على شكله فالاعتبار به فإن لم يشابه واحد منهما فالاعتبار بالأكبر سنا وكذا إن تردد شبهه بينهما على السواء فإن ترجح واحد منهما فالاعتبار به قال شيخنا يلزم الأشموني أن يقول بإجزائه عن سبعة إذا شابه البقر فقط وأن يقول بذلك في الزكاة مع أن القاعدة تخالف ذلك فالأوجه ما قالوه من اعتبار أعلى السنين مطلقا قوله حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز إلخ لو تولد بين أنثى من البقر وذكر من المعز لم يجز إلا عن واحد قوله نبه على ذلك الزركشي أي وغيره قوله والمعز والبقر ذو سنتين فرق أصحابنا بين الضأن وغيره بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره
قوله ولا يجزئ ما بها مرض إلخ وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما قضية ذلك أن لا تجزئ قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الأصحاب بأنها لا تؤخذ في الزكاة لنقصانها وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه أن نقص غير اللحم لا يؤثر وليس على إطلاقه فإن مقطوعة الألية أو الأذن مؤثر مع أنه ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولها لكان أولى قوله أو فقدت الأذن خلقا قال الأذرعي هل يمنع الإجزاء شلل الأذن لم أر فيه شيئا والظاهر أنها إذا استحشفت بالكلية منعت قطعا وإن كان فيها بعض حياة فيحتمل
ا هـ
قال الزركشي ويشبه تخريجه على الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل وفيه وجهان حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فإن قلنا لا تؤكل امتنع وإلا فلا قوله ولا مجنونة ولا تجزئ الهيماء وهي التي لا تروى بقليل الماء ولا بكثيره والهيام بضم الهاء داء يؤثر في اللحم
____________________
(1/535)
قوله نقله النووي في مجموعه عن الأصحاب ونقله في الاستقصاء عن الأصحاب لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها قوله ورد بأن الجنين إلخ وأيضا فلحم الحامل رديء ع قوله وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك أشار إلى تصحيحه
صفة الكمال قوله ثم شرك من بدنة وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بعير أو بقرة قال الزركشي صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة أفضل من بعض طويلة والظاهر أن محل الخلاف إذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا واعلم أن الأصحاب إنما صرحوا بذلك إذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما إذا شارك واحد خمسة في بعير وقضية إطلاق المصنف تفضيل الشاة أيضا وبه صرح صاحب الوافي تفقها قوله ثم السوداء لو تعارض أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر تقديم الأسود ا هـ
قال صاحب الأسرار إلا أن تكون السوداء أسمن فهي أفضل قوله لأن لحمه أطيب من لحمها القياس تفضيل الذكر على الخنثى وتفضيل الخنثى على الأنثى لاحتمال ذكورته قوله تتأدى بواحد من أهل البيت يشبه أن يكون هذا في حق من
____________________
(1/536)
نفقته منهم دون غيره لأنه كالجار غ وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي أشار إلى تصحيحه
قوله ولو اشترك رجلان في شاتين قال شيخنا مثل الشاتين الشياه قوله من طلوع شمس يوم النحر إلخ ويوم النحر أفضل وإن ضحى بعدد قوله إلى آخر أيام التشريق قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم وإن وقفوا الثامن وذبحوا يوم التاسع ثم بان ذلك لم تجب إعادة التضحية لأن الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر والتطوع تبع للحج فإن علم ذلك قبل انقضاء أيام التشريق فأعاده كان حسنا ا هـ
قال الأذرعي ولم أر الدارمي صرح بلفظ الأضحية ولعله أراد الهدي والشيخ فهم ذلك من ذكره المسألة هنا إثر كلامه في الأضحية وسبق عن الروياني أنه لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا ونحروا فوافق ما قبله يجوز بالإجماع وحينئذ يستثنى هنا صورتان النسيان والغلط والفرق بين الواجبة وغيرها ولا أحسب الأصحاب يسمحون بالتقديم عمدا في الأضحية الواجبة أصلا قوله ولخبر ابن حبان في كل أيام التشريق ذبح ولأن ثالث أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك الذبح
قوله لأن النذر قد لزمه فيلزمه ذبحها في أول وقت يلقاه بعد النذر لأنه جعلها باللفظ أضحية فتعين لذبحها وقت الأضحية وقضية كلامهم أنه لا يجوز تأخيرها إلى العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب على الفور لأنها فيما أرسل في الذمة وهاهنا له تعلق بالعين والأعيان لا تقبل التأخير لأنه في معنى التأجيل ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر على الأصح ر قوله فإن ذبح المتطوع بها إلخ قال الإمام فإن قيل لم خرجتم قضاءها بعد الوقت على القولين في قضاء السنن الراتبة قلنا الرواتب إذا فاتت لا يمكن تداركها أداء فلو لم نقضها لتحقق فواتها والأضحية إن فاتت في سنة أمكن تداركها في أخرى إذ الوقت قابل لأضاحي فلا ينقدح معنى القضاء قوله قال الأذرعي ولا معنى لكراهة الذبح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأفضل أن يذبح المضحي بنفسه وأن يكون في بيته بمشهد أهله
____________________
(1/537)
قوله قال الأذرعي والظاهر استحباب التوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنها عبادة بدليل قوله تعالى ولكن يناله التقوى منكم قوله ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم إلخ شمل كلامه ما لو ذبح الموكل أو وكل بالذبح مسلما آخر أو ذميا قوله وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها هذا في أضحية التطوع أما لو كان في ذمته أضحية منذورة ومات ولم يوص بها فإنه يجوز التضحية عنه قوله نعم تقع عن المضحي معينة يستثنى أيضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني والأذرعي وهو الذي أشعر به قول الماوردي والأصحاب ولا تصح التضحية عن الحمل كما لا تخرج عنه الفطرة ولا يجوز للولي أن يضحي عن المحجور من ماله قوله بقطع جميع الحلقوم والمريء احترز به عما إذا قطع البعض وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع بعد فلا يحل نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك في مرتين فإنه لا يحل فلو قالا في مرة واحدة لكان أصوب وكتب أيضا الكلام في الذكاة استقلالا فلا يرد الجنين لأن الحل فيه بطريق التبعية وقال في المجموع لا يرد على الحصر الصيد الذي قتله سهم أو جارحة وكذا الحيوان الذي يتردى في بئر أو يند فإنه يقتل حيث أمكن فإن ذلك ذكاة لهما قال وكذا الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل قوله والحياة مستقرة الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح اعلم أن هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها فأما المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية
____________________
(1/538)
قوله ومقتضاه أنها لا تحل أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله وقوله ولو بشدة ليس في محله ما ذكره من كونه ليس في محله ممنوع وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل إذ الأصح أن الحركة الشديدة أمارة الحياة المستقرة قوله ولو بأكله نباتا مضرا لو انتهى الحيوان إلى أدنى الرمق بأكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين وجزم مرة بالتحريم لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الأنوار ولو أكلت بهيمة نباتا مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت حرمت وكذا لو وقعت قرحة أو أكله فيها وصيرها إلى حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن أن يقال إذا قلنا بالتحريم هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله ولو بأكل نبات حل إذ كلامه مفروض في بهيمة وصلت لذلك بمرض وإن كان سببه أكل النبات فالمحال عليه المرض وليس بمانع وما ذكره في الأنوار وغيره فيمن وصلت لأدنى الرمق بأكل النبات المضر فلا تحل لأنه سبب يحال عليه الهلاك
____________________
(1/539)
قوله وإرسال السهم وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند صيد السمك أو الجراد قوله لآية حرمت عليكم الميتة إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه قوله للتباين التام بين الجملتين إلخ وللإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا قال الأذرعي والظاهر أن الأكمل أن بسم الله الرحمن الرحيم قوله للتشريك إذ من حق الله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن تكون اليمين باسمه وأن يكون السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق قوله وجزم به الزركشي سبقه إليه ابن الرفعة وغيره
____________________
(1/540)
قوله وظاهر أن إشارة الأخرس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن غير الدراهم إلخ أشار تصحيحه قوله كره له أخذ شيء من أجزائه ما يزال من الأجزاء قد يجب كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب فلا سبيل إلى تأخيره وقد يستحب كختان الصبي والتضحية من ماله ممتنعة وقد يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد والحجامة قوله والمعنى فيه شمول المغفرة إلخ وقيل للتشبيه بالمحرم قوله وأن محل كراهة ذلك إلخ لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا لأنه إذا اجتمعت قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استحب له أخذه شعره وظفره وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما قالوا به في المحرم خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك أنه يكرهه وقال شيخنا متى عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لأجله إذ هو خاص يقضي على ذلك العام قوله إلا أن يفرق بأن الأضحية إلخ والتكفير بالإعتاق إما لجبر ما وقع أو حذره من أن يعود إليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فغير معارض لأن العضو لا يطلق على ذلك
____________________
(1/541)
قوله زالت الكراهة بذبح الأول أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها قال الإسنوي في التمهيد يتجه تخريجه على مسألة أصولية وهي أن المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق المسمى فيه أم يجب إلا على احتياطا والصحيح القول الأول قال ابن العراقي إنما ينبغي أن يخرج على هذا ما لو شرع في الذبح وكمله ولم يفرغ من السلخ وتفريق الأعضاء وتردد البلقيني فيما لو أخر الناذر التضحية بمعين إلى انقضاء أيام التشريق ورجح بقاء الكراهة لأن عليه أن يذبحها قضاء وقوله ورجح إلخ أشار إلى تصحيحه
وقوله ولم يتمكن من ذبحها بغير تفريط منه قوله نبه على ذلك الإسنوي أي وغيره قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعلى المستأجر أجرة المثل وإن لم يركبها قوله فالقياس أن يضمن كل منهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الإسنوي وغيره قوله وإن أتلفها أجنبي إلخ وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها قوله كسائر المتقومات فعلى هذا لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما كانت من وقت القبض إلى وقت التلف وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم أنه لا يتعين إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو واضح لأن كلامه فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند وجوب المثل فالأوجه تعين جنسه عند الإمكان قوله ثم يتصدق بالدراهم الأصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم
____________________
(1/542)
قوله يصرف مصارف الضحايا أشار إلى تصحيحه قوله بل لا وجه له له وجه صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة عليه قوله وما مر في التعيين بالجعل وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع قوله لا يصح في المعينة ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله لما مر أنه يلزمه التصدق بلحمها ما مر محله في غير تعيينه
قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما فصار مثليا ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل وإن كان أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات فأحمل كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به ولعل المصنف اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله
____________________
(1/543)
ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان لأنه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى
قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن القيمة هنا ولم يضمن المثل وإن كان مثليا لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن غيره وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر إلى المقيمة كاتبه قوله لزمه ذبحها يوم النحر ما ذكره من امتناع تقديمها على الوقت عجيب لأنه لو صرح به فقال لله علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا جاز التقديم عليه والفرق أنه أوجبها هنا باسم الأضحية والتعبير بها على إرادة حكمها وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف الصدقة المطلقة
قوله قال الإسنوي وهذا ذهول عما ذكره الرافعي فيها قيل يفرق بأن ما مر في هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة قوله ما رجحه النووي أشار إلى تصحيحه قوله ففي إجزائها تردد الأصح إجزاؤها
____________________
(1/544)
قوله أنه لا يجوز أكله منه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه بدل عن واجب إلخ قال الأذرعي وأنكره الشاشي وقال ليس له معنى يعول عليه والفرق المذكور ضعيف بل قد يقال المعينة في الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع أجدر وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقا كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئا
قوله الأكل من أضحيته التطوع وهديه مستحب قال البلقيني محل هذا ما لم يرتد فإن ارتد لم يكن له أن يأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيئا وهذا لا توقف فيه وسببه أن الأضحية ضيافة من الله تعالى للمسلمين وقد قال الشافعي في البويطي ولا يطعم منها أحدا على غير دين الإسلام وهذا يشمل المضحي إذا ارتد لأنه على غير دين الإسلام انتهى
وقوله قال البلقيني محل هذا أشار إلى تصحيحه قوله ولو جزءا يسيرا إلخ قال البلقيني إنه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي ولا القديد على الظاهر ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله يملكه الفقراء نيئا ويجزئ على فقير واحد قال الناشري قد يقال ما معنى هذا الوجوب أيعصي إذا لم يفعل ذلك أم الوجوب لتأدي السنة فقط وفي ذلك احتمالان جرى القاضي رضي الدين الناشري على الثاني وظاهر وضع كثير من الأئمة الأول قوله ولا يجوز تمليك الأغنياء قال البلقيني يستثنى ضحية الإمام من بيت المال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه أن الأصل في مال بيت المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجزئ مسكين واحد قال الطبري أصح الوجهين أنه لا يجوز
____________________
(1/545)
التصدق من الأضحية على فقراء أهل الذمة ووجه الجواز أن ذلك تطوع وهم من أهله قال وهو قياس جيد والنص في البويطي ولا يطعم منه أحدا على غير دين الإسلام وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب إنه لم ير لأصحابنا فيها كلاما
ومقتضي المذهب أنه يجوز إطعامهم يعني الفقراء من أضحية التطوع دون الواجبة انتهى
وهذا وجه حكاه القمولي أيضا والمذهب ما نص عليه غ وقوله قال الطبري أصح الوجهين أشار إلى تصحيحه قوله وعبارة الأصل نقل جماعة عن الجديد إلخ قال البلقيني يستثنى من أكل الثلث أو النصف تضحية الإمام من بيت المال وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن حل له الأكل منها وهي الأضحية والهدي المتطوع بهما أما جلد الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم ولهذا قال في المقنع وجلد الأضحية بمنزلة لحمها سواء قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا ثواب لأنها أي الصدقة من أنواع الهبة ويؤيد ذلك قول الروياني إنه يجوز له هبة صوفها ولبنها وإن امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثنى من قولهم ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا كاتبه قوله وإن انفصل بعد ذبحها إلخ ليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف
____________________
(1/546)
قوله واختاره في المجموع فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع وقال إن المختار ما صححه الروياني ثم قال والأصح على الجملة أنه يجوز أكل جميعه ثم قال والواجبة إن جوزنا الأكل منها جاء الخلاف أيضا وإلا لم يأكل من الولد وحكمه حكمها
ا هـ
قوله وبه جزم البارزي قال البارزي كغيره فأما ولد الواجبة سواء كان مجتنا عند الوجوب أو حادثا بعده فإن حكمه حكم الأم وإن ماتت الأم حتى يجب التصدق بجميعه بعد الذبح
ا هـ
وقال في الأنوار وولد الواجبة كالأم يذبحه معها ويتصدق به معينة كانت في الأصل أو عينت عما في الذمة لكن يجوز أكل كله كأكل جنينها بخلاف الأم قوله ونقله العمراني وغيره عن العراقيين مطلقا ويجب تنزيل كلام الروضة وشرحي الرافعي عليه
ا هـ
ومحل الخلاف في غير ولد الواجبة بسبب جبران والواجبة في النسك المتعلق بالحج والعمرة أما ولدهما فلا يجوز الأكل منه قطعا ويمكن أن يقال لا يلزم من تحريم الأكل من الأضحية الواجبة منع أكل ولدها لأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية والولد لا يسمى أضحية لنقص سنه وإنما لزم ذبحه تبعا كما يجوز أكل الجنين إذا وجد في بطن أمه علقة أو مضغة وإن لم يذك وأيضا فكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز أكله ولا تجري عليه أحكام الأضحية فسن وقوله ويمكن أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله علقة أو مضغة قال شيخنا وقد تشكل
باب العقيقة
____________________
(1/547)
قوله سابع الولادة يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك ففي الأذكار للنووي ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب وهو مشهور وفي كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنت ولادتها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتياها فيقرآ عليها آية الكرسي وأن الله الذي خلق السموات والأرض إلى آخر الآية ويعوذاها بالمعوذتين قوله قال في المجموع باطل وقال البيهقي وأحمد إنه منكر قوله وإنما تسن لمن عليه النفقة للولد حقيقة لإعسار الولد أو بتقدير إعساره فيما إذا كان موسرا ودخل في قولهم من تلزمه نفقته الأب الكافر فيعق عن ولده المسلم بإسلام أمه أو غير ذلك وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج وقال كما يتعلق به إخراج زكاة الفطر عنه على الأصح قال ولم أر من تعرض لهذا وقيد البلقيني الولد بأن يكون حرا نسيبا إلى أصله قال فلو كان رقيقا وضعته جارية الإنسان أو زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده لأنه لا تلزمه نفقته ولا بمالكه لأنه لا ينسب إليه ولو كان حرا إلا أنه ينسب لصاحب الفراش لم يسن العق عنه نعم يسن للأم إذا لزمتها نفقته وقوله وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقيد البلقيني إلخ قوله وفيما بعد السابع تردد الأصح منه أنه يؤمر بها ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه وكتب أيضا الاختيار للموسر أن لا يجاوز مدة النفاس وإلا فمدة الرضاع وإلا فسن التمييز
قوله من جنسها وسنها روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يعق عنه يوم سابعه من الإبل والبقر والغنم وسنده ضعيف وكتب أيضا قال في المجموع لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم وقوله قال في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والإهداء هذا إذا أهدي منها للغني شيء ملكه بخلافه في الأضحية كما مر لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة ش قوله قال الزركشي كالأذرعي وغيره قوله بل الظاهر أنه يسلك بها إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه فلا يجب التصدق بلحمها نيئا بل يتصدق به مطبوخا
____________________
(1/548)
قوله فاستحباب ترك الكسر إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وعن الجارية بشاة إنما كانت الأنثى فيها على النصف من الذكر لأن الغرض منها استبقاء النفس فأشبهت الدية لأن كلا منهما فداء عن النفس قوله سبع بدنة أي أو بقرة قوله كما قاله الإسنوي أي وغيره لكن قال ابن كبن الخنثى كالذكر في الشاتين صرح به صاحب البيان
ا هـ
وبه جزم الجوهري في شرح الإرشاد وبه أفتيت قوله كما جزم به في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله ويكره لطخ رأس الصبي بدمها ما ذكر لا يستقيم تفريعه على الصحيح من تحريم التضمخ بالنجاسة لأنه يحرم على الولي أن يفعل به شيئا مما يحرم على المكلفين كسقي الخمر وإدخاله فرجه في فرج محرم وغير ذلك وأجيب بأن هذا البناء ضعيف لأن الصبي لما كان غير مكلف أشبه البهيمة فكما يجوز سقيها الماء النجس وإلباسها الجلد النجس وإنما امتنع سقيه الخمر وإيلاج فرجه في الفرج المحرم لئلا يعتاد ذلك وهذا إنما يتجه بعد التمييز للعلة المذكورة وصورة المسألة أن لا يمس الدم بيده قوله وحمل البخاري أخبار يوم الولادة إلخ قال شيخ الإسلام ابن حجر وهو جمع لطيف لم أره لغيره قوله حتى السقط أي إذا نفخت فيه الروح قوله أشد كراهة لأنه كذب ولا تعرف الست إلا في العدد ومراد العوام بذلك سيدة قوله وقد منعه العلماء بملك الأملاك إلخ أي تحرم التسمية به
قوله وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم إلخ ويستقبل القبلة فيهما
____________________
(1/549)
قوله فبحلو يحنكه قال البلقيني إن التحنيك مختص بالصبيان فلم يجئ في السنة تحنيك الإناث وقال الأذرعي ظاهر حديث عائشة يفهم تخصيص التحنيك بالصبيان ولم أر من خصصه بهم
ا هـ
إنما كانوا يحملون الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاعتنائهم بهم دون الإناث فالظاهر أنهم كانوا يحنكونهن في البيوت تسوية بينهن وبين الذكور غ وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله نقل ذلك في المجموع عن الغزالي ثم قال إلخ قد تقدم بسط الكلام على ذلك في كتاب صلاة الجمعة
____________________
(1/550)
قوله ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمرأة قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه للزيد جوازه للمرأة بإذن زوجها قوله ويكره نتفها أي اللحية إلخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف
____________________
(1/551)
552 كتاب الصيد والذبائح أفرد الصيد لأنه مصدر وجمع الذبائح لأنها تكون بالسكين بالسهم وبالجوارح قوله إنما يحل الحيوان إلخ قال في الخادم يرد على الحصر صور إحداها الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له أي والحال أن الذكاة لم تكن في حلقه ولبته ثانيها إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم قبل انفصاله فإنه يحل ثالثها الصيد بثقل الجارحة فإنه يحل رابعها السمك وغيره من حيوان البحر قوله في الحلقوم أو اللبة المعنى فيه كما قاله في محاسن الشريعة أن التوصل به إلى إخراج الروح من البهيمة أسرع وأخف
____________________
(1/552)
قوله بالبناء للمفعول الأحسن ضبطه بالبناء للفاعل أي نناكح نحن أهل ملته ودخل في الضابط أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قوله وما بينهما فلو أسلم المجوسي أو ارتد المسلم بين الرمي والإصابة وكان مسلما حال الرمي والإصابة لم يحل ذكره القاضي وقوله ذكره القاضي أشار إلى تصحيحه
قوله التصريح بالجراد من زيادته وهو حاصل كلام المجموع وقال البلقيني إنه المعتمد قوله ويحرم ما شارك أحدهم فيه مسلما بذبح الأحسن أن يقول شارك من لا تحل ذكاته من تحل ذكاته قوله وعلى الكافر الضمان في فتاوى القاضي الحسين مسلم ومجوسي أمر السكين على عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف أن اللحم حرام وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط لأنه الذي أفسده وعلى المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة احتمالان وأرجحهما ثانيهما قوله أو شاركه في رد الصيد على كلبه إلخ أو أكره محرم حلالا على ذبح صيد قوله ونص عليها الشافعي قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي والأصحاب قوله لا صيدهم في بعض النسخ صيده قوله قال في المجموع المذهب حله أشار إلى تصحيحه قوله وميتة السمك والجراد قد يفهم أن غير السمك من حيوان البحر تحرم ميتته وسيأتي في الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فإنه قال ما حل ميتته كالسمك والجراد لا حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بأن اسم السمك يقع على الجميع كما صححه في الروضة والمجموع قوله ولو أكل مشوي صغاره بروثه إلخ
____________________
(1/553)
قال شيخنا علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره وهو كذلك ومثله القلي حيا فيطرق بين كباره وصغاره قوله كما يحل طرح الشاة في النار إلخ وطرحها في القدر لإزالة صوفها عند إرادة السمط وإنما لم يحرم ذلك لأن الروح يسرع خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو أقيم بعض حد القذف على إنسان ثم جاء شخص فأخرج حشوته فإنه لا يقام عليه الباقي لكونه صار في حكم الموتى ولهذا تقسم تركته في عينه وهو حي قوله كما ذكره في الروضة قال شيخنا الذي فيها إنما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالأوجه عدم جوازه حيا
قوله تغيرها باللون وتقطعها جريا على الغالب قوله وأما غيره كصيد إلخ يشترط أن يكون العجز عنه موجودا حال الإصابة حتى لو رمى غير مقدور عليه ثم صار مقدورا عليه قبل الإصابة لم يحل بخلاف العكس قوله ولم يتيسر لحوقه أي لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه ولو بعسر قوله كوقوعه في بئر يحل بجرح إلخ لو تردى بغير فوق بعير فغرز رمحا في الأول ونفذ إلى الثاني قال القاضي الحسين إن كان عالما بالثاني حل وكذا إن كان جاهلا على المذهب كما لو رمى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى آخر وإذا صال عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال القاضي حسين فالظاهر الحل إن أصاب المذبح وإلا فوجهان قال شيخنا أوجههما أنه إن كان كالناد دخل برميه وإلا فلا وقوله قال القاضي حسين إن كان عالما إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله استحب ذبحه قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريئه بقطع الودجين
____________________
(1/554)
قوله من آدمي أو غيره ولو من سمك قوله بثقل الكلب أو غيره كصدمته أو ضغطته أو عضه أو قوة إمساكه قوله كحد سهم وصدمة عرضه أو سهم وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه أفتى النووي لأنه طريق إلى الاصطياد والاصطياد مباح وأفتى ابن عبد السلام بتحريمه وقال ابن الرفعة لا يحل الرمي بالجلاهق لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك صرح به في الذخائر ونقله الزركشي عن الماوردي أيضا وظاهر كلامه في شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما قال الأذرعي وهذا مما لا شك فيه لأنه يقتلهما لا محالة أو غالبا كما هو مشاهد أي ويحرم قتل الحيوان عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وظاهر كلامه في شرح مسلم إلخ قوله أو جبل فسقط منه أو وقع على سكين أو شيء محدد من قصب أو حجر أو غيره أو على أرض ثم وثب منها وثبة طويلة بحيث مد في الهواء ثم سقط قوله لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه هذا ظاهر في الطائر ونحوه كالأرنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش وحمره فإن التدحرج قد يؤثر في التلف لثقل أبدانها قوله وإن رمى طير الماء فيه حل سواء أكان الرامي في البحر أم البر قوله أو في هوائه إلخ حكى البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير في هواء الماء عن أبي الفرج الزاز عن عامة الأصحاب أنه لا يحرم قال البلقيني وهو الصحيح سواء أكان الرامي في البر أم البحر وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم وهو في صحيح مسلم وإن وجدته قد وقع في الماء فلا تأكله على غير طير الماء أو على طيره الذي لا يكون في هوائه قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ وجزم به صاحب الأنوار قوله لكن البغوي في تعليقه إلخ الإضافة في كلامهما بمعنى في فيوافق كلامهما كلام البغوي وعبارة المصنف في شرح إرشاده
____________________
(1/555)
والماء في حق طير واقف على وجه الماء كالأرض قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كون الجارح معلما ولو بتعليم المجوسي على الأصح قوله وكذا عدم الأكل منه قال البلقيني وإنما يمنع إذا أكل عقب القتل أو قبله مع حصول القتل فأما إذا كان بعد أن أمسكه وقتله أو أكله ولم يقتله فإن هذا لا يضر في التعليم كما لا يؤثر في تحريم ما أكل منه لو جرى ذلك بعد التعليم ولم يتعرضوا لذلك هنا وفيه نظر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فس وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلامه هنا يفهم أنه لا يشترط فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يتكرر ذلك إلخ وحكى القاضي الحسين وجهين في كل ما بان به كون الجارح معلما وشبههما بالوجهين في صحة التصرف الذي يختبر به الصبي
ا هـ
والأصح عدم حله لحصوله قبل ظن تعلمها وهو قضية التشبيه
____________________
(1/556)
قوله وظاهر كلامهم حله وإن ظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كذا ذكره الجمهور أشار إلى تصحيحه قوله وإن جرحه كلبه وغابا أو غاب الصيد وحده
____________________
(1/557)
قوله قال في الروضة إنه أصح دليلا وعلقه الشافعي على صحة الحديث وفي شرح مسلم أنه أقوى وأقرب للأحاديث الصحيحة قوله وفي المجموع أنه الصحيح إلخ واختاره في تصحيحه قوله لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله ونقله الأصل عن الجمهور إلخ للمسألة نظائر منها إذا مشط المحرم رأسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا فالأصح في الروضة أنه لا فدية ولم يحيلوه على هذا السبب ومنها إذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده متغيرا فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر وهو يشكل على الرافعي في تصحيح المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره لكن الفرق عند الرافعي أن اللحم لما كان أصله التحريم ولا يحل إلا بيقين الذكاة واليقين هنا قد عارضه احتمال متأخر وأسباب الموت تكثر بخلاف أسباب تغير الماء وقد أفتيت بما في المنهاج
قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده أي في غير الحرم والإحرام قوله وإن لم يقصده تملكه لو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ قوله فيبطل عدوه عبارة الروضة شدة عدوه قوله إن كان مما يمتنع بهما كالنعامة والدراج والقطا والحجل قوله وبأن يقع في شبكة إلخ سواء أكانت يده عليها بملك أم إجارة أم إعارة أم غصب ولا خفاء أن الشرك والفخ ونحوهما في معنى الشبكة قوله نعم إن قدر على الخلاص منها لم يملكه أشار إلى تصحيحه قوله فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يملكه أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/558)
قوله وإن قصد الاصطياد بذلك إلخ في الوسائل لأبي الخير بن جماعة أنه لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر ليده وملكه منفعتها أو للمالك لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها وجهان
ا هـ
والأصح أنه لا يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد المستأجر الاصطياد وكان معتادا فإن كان كذلك ملك ما فيها قوله كما يملكه قال شيخنا لا يخالف ما ذكره الشارح من ملكه للأم ما ذكره غيره من أنه لا يملكه إذ كلامه فيما إذا قصده به وأمكن أخذه بسهولة من غير مشقة وكلام غيره على خلاف ذلك قوله وجمع البلقيني بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي وجوب الإرسال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو أبحته فقط فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله حل لمن أخذه أكله قال شيخنا ويظهر أنه حيث حل لغيره أخذه لأكله كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحة جائزة وهذا منها قوله وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر ما بحثه مردود إذ حقيقة الإباحة تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها ولا يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح قال العبادي في الزيادات لو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تعطى أو تأكل فأكل فهو حلال وإن أخذ أو أعطى لم يجز لأن الأكل إباحة والإباحة تصح مجهولة ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه لو قال لصاحبه أبحت لك ما تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوى البغوي إذا قال أبحت لك ما في بيتي أو استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الإباحة حتى يبين أو ما في كرمي من العنب جاز له أكله ولا يجوز له أن يحمله ويبيعه أو يطعمه غيره قوله لا بيعه كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه
قوله الدرة التي توجد في السمكة إلخ إذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت له وإن كانت في البر كانت لقطة إلا أن يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء فتكون لواجدها ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له وإن كانت في البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص ولو وجد لؤلؤا خارجا من الصدف كان لقطة لأنه لا يكون في البحر إلا في صدفه قاله الماوردي وقال الروياني كنت أقول قبل هذا إن لم يكن مثقوبا كان لواجده وهو محتمل أيضا وقوله كذا في التهذيب أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن يقال إلخ قد علل صاحب التهذيب بأن الدرة إنما ملكت بصيد السمكة لأنها طعامه فإن صحت هذه العلة
____________________
(1/559)
صح ما قاله في المشتري وانقطع إلحاقها بالكنز ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها سمكة فهي للمشتري على الأصح قوله وقيد الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فإن لم يرده ضمنه قال شيخنا بعد طلب مالكه به وكتب أيضا لا يشكل على هذا ما تقدم في الوديعة من أنه لو طير الريح ثوبا إلى داره وعلم به وتمكن من إعلام مالكه به ولم يعلمه به حيث يضمن لأن الحمام حيوان له اختيار بخلاف الثوب قوله لم يصح بيع أحدهما نصيبه إلخ قال البلقيني محله ما إذا باع أو وهب شيئا معينا لشخص ثم لم يظهر أنه ملكه ولهذا وجهوا إبطاله بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف ما يملكه أو باع جميع ما يملكه والثمن فيهما معلوم صح لأنه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الإعداد فإنه يصح كما سيأتي إذا كان الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت الفرق بينهما أن جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري ع قوله فباعاه لثالث لم يصح قال شيخنا فإن باع أحدهما من صاحبه صح في أظهر الوجهين وينبغي أن يختص الوجهان بما إذا جهلا العدد والقيمة أما إذا علماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شائعة جواهر
____________________
(1/560)
قوله وصرح به في المجموع أشار إلى تصحيحه
قوله ورده البلقيني أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/561)
قوله فترجيح الأول من زيادة المصنف أشار إلى تصحيحه قوله وقيل نعم وهو الأصح
____________________
(1/562)
قوله وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا المعتمد الثاني قوله وقضيته عدم حله وهو الأصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم قوله ساقط من نسخة هو ما في النسخ المعتمدة كتاب الأطعمة وجه ذكر هذا الباب في ربع العبادات أن طلب الحلال فرض عين قوله والأصل الحل لو نتجت شاة سخلة رأسها يشبه رأس الشاة وذنبها يشبه ذنب الكلب ففي فتاوى القاضي حسين أنها تحل لأنا لم نتحقق أن فحلها كلب قوله إلا ما استثني الضابط كل طاهر لا ضرر في أكله وليس مستقذرا ولا جزءا من آدمي ولا حيوانا حيا ينجس بالموت يحل أكله
____________________
(1/563)
قوله ويحرم ما تولد من مأكول وغيره قال في المجموع إن الزرافة حرام بلا خلاف وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ابن القطان وابن كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الأذرعي إن ما في شرح المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين على التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر قال ولم يصرح فيه أحد من المشاهير بتحريم ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا المتأخرين باليمن أن الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله لأن جابرا رضي الله عنه سئل عنه إلخ وعن الشافعي أن لحمه كان يباع بين الصفا والمروة دون نكير قوله واليربوع لحكم الصحابة فيه بجفرة قوله ويحرم الهر الوحشي والنمس حرام
____________________
(1/564)
قوله هو مقتضى كلام الرافعي أي في الشرح الصغير قوله هو ما صححه في أصل الروضة وغلطه في المهمات وقال البلقيني إنه لم يصر إليه أحد من الأصحاب وكلامهم على خلافه قوله وقضية كلام الرافعي حله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعزاه في المطلب إليه ونسبة المجموع إليه التحريم اعتمادا على الروضة
قوله لأنها من الطيبات قال أبو عاصم هي أكثر من مائتي نوع ولا يوجد لأكثرها اسم عند العرب ولا خلاف في حل شيء منها سوى العلق قال الصيمري ولا يؤكل من طير الماء البيض لخبث لحمها قال في الأنوار والأول أصح قوله وروي كل ما دف الدفيف السير السريع قوله ودع ما صف أي لم يحرك في طيرانه كالجوارح
____________________
(1/565)
قوله ويحرم ما تقوت بنجس قال شيخنا صورة ذلك إنا لم نعلم حل ذلك بطريق فخبث غذائه دليل تحريمه قوله أو بضرب من الصياد أو غيره كأن وطئته بهيمة أو ابتلعه حوت أو غيره ولم يستحل قوله وما يعيش فيه وفي البر إلخ قال شيخنا فرع قال الماوردي ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر إن كان استقراره بأحدهما أغلب ومرعاه به أكثر غلب عليه حكمه وإن لم يكن أحدهما أغلب فوجهان أحدهما يجري عليه حكم البر والثاني يجري عليه حكم حيوان البحر انتهى
أصحهما أولهما فتلخص من كلام الأصحاب أن ما لا يعيش إلا في البحر أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح يحل كيف كان ويلحق ما قاله الماوردي لو كان استقراره بهما وغلب البحر فهو سمك فيحل ميتا وإن لم يغلب أحدهما فحيوان بر على الأصح فلا يحل إلا بتذكيته إن كان مما يذكى وإلا فحرام كا قوله والترسة قال شيخنا ما ذكره في الترسة من تحريمها صحيح حيث كانت تعيش في البر والبحر بخلاف ما إذا كانت لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت منه كان عيشها عيش مذبوح فتحل وحينئذ فلا يعارضه إفتاء الوالد وقد نقل ابن العماد عن النووي في مجموعه في باب الحج أنه نقل تحريمها عن الأصحاب قوله ولأن التمساح يتقوى بنابه قال شيخنا قال ابن أبي شريف في شرح الحاوي وليس كل ما يتقوى بنابه من حيوان البحر حراما فالقرش حلال وإنما حرم التمساح للخبث والضرر قوله القرش بكسر القاف ومنهم من ضبطه بفتحها قوله إلا الضفدع للنهي عن قتله لا شك أن ما فيه ضرر أو سم حرام وإن كان بحريا قوله وعن ابن عدلان وعلماء عصره إلخ قال شيخنا هو الأصح وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ومثله سائر الصدف التي لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت صار عيشه عيش مذبوح ما لم يكن مستقذرا
قوله كالأمر بالقتل أو النهي عنه قوله من العرب أهل القرى إلخ لأن الله تعالى لما أناط الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طبائعهم فتعين إرادة بعضهم والعرب بذلك أولى لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به قوله قال الزركشي وكلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/566)
قوله والقنفذ لأنه مستطاب لا يتقوى بنابه كالأرنب وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقرأ قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية قوله ويستحب قتل المؤذيات إلخ يحرم ما أمر بقتله لأنه لو كان مأكولا لم يأمر بقتله لإبقائه للتسمين والأكل ويحرم ما نهى عن قتله لأنه لو كان مأكولا لما نهى عن قتله لأن الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك أصلا فقال ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام فرع في فتاوى القاضي حسين إن الجراد والقمل إذا تضرر بهما الناس كصائل يدفع بالأخف فالأخف فإن لم يمكن الدفع إلا بالتحريق جاز قوله والكلب غير العقور المعتمد أنه محترم فيحرم قتله قوله ويحرم ما نهى عن قتله وإلا لجاز ذبحه ليؤكل قوله والنمل السليماني قاله الخطابي وكذا البغوي في شرح السنة قال وأما الصغير فاسمه الذر وقتله جائز بغير الإحراق قال شيخنا وبه إن تعين طريقا قوله ويحرم النجس لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طارئ لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامدا وإن غلب ظن وقوعها قبله قوله لا دود الفاكهة إلخ سئل البلقيني عما إذا قلنا إنه يعفى عن أكل دود الفاكهة والجبن وما في معنى ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو الأكل فقط للعسر والمشقة أو نقول إنه يعفى عنه مطلقا حتى لا يجب غسل الفم منه فأجاب بأنه لا يجب غسل الفم منه لأن هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها إيجاب غسل كدم البراغيث المعفو عنه وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله معه قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من موضع من الطعام إلى آخر فإن نقل فكالمنفرد فيحرم على الأصح وقوله قيد البلقيني إلخ
____________________
(1/567)
أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد صرح الجويني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله اعتبارا بالمعنى المعمم فلو عادت الرائحة قال الزركشي فالظاهر عود الحكم وقد يطرقه خلاف الزائل العائد قوله وقال غيره يزول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فأشعر بترجيح الزوال قوله قال البلقيني وهذا في مرور الزمان على اللحم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ وحكم الرضيع بلبن الجلالة حكمها ولا يحرم حيوان ربي بمال حرام
قوله وذكاة الجنين ذكاة أمه برفع ذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة أمه ذكاة له ويؤيد ما روى مسدد أنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه وهذا يبعده رواية نصب ذكاة الثانية أي ذكاته مثل ذكاة أمه فيذبح إن أمكن وإلا حرم قال شيخنا وقال الجويني لو لم يحل بذكاة أمه لم تحل ذكاة أمه كما لا تقتل الحامل في القصاص فألزم ذبح رمكة في بطنها بغلة فمنع ذبحها أيضا ما ذكره ظاهر وكتب أيضا قال البلقيني محله ما إذا لم يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت فوجد ميتا لم يحل فلو لم يتحرك قبل ذلك أو لم يعرف حاله وذبحنا الأم فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال أن يكون لم تدخله الروح أو دخلته وخرجت بالضرب فيرجح التحريم أيضا قال ولم أر من تعرض لشيء من ذلك وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وقال أبو محمد إن اضطرب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار
____________________
(1/568)
قوله فإنه نظير ما ذكروه في الصيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيد ما ذكره المصنف لا تأييد فيه
قوله فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه قال شيخنا فعلم أن شرط حله أن يحال موته على التذكية لأمه نعم ينبغي أنه لو شك هل مات بذكاة أمه أو بسبب آخر الحل لأن الذكاة سبب ظاهر يحال عليه قوله كما قاله البغوي كلام البغوي في هذه موافق لكلامه في مسألة أبي محمد قال الأذرعي إنه ميتة لا محالة إذ لم يذك بذكاة أمه ولا أحدثت ذكاتها فيه شيئا وهذا كالمقطوع به ويشهد له قول الماوردي في باب الآنية الميتة كلها نجسة إلا خمسة أشياء الحوت والجراد والآدمي والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه والصيد إذا مات بعد إرسال مرسله قوله وفي كلام الإمام ما يدل على خلافه أشار إلى تصحيحه
قوله وأعلفه ناضحك المراد دوابك ما كانت وهل الكراهة للحر مقصورة على الأكل حتى لو اشترى منه ملبوسا أو نحوه أو آلة للمنزل لم يكره الظاهر التعميم وذكر الأكل في الخبر خرج مخرج الغالب وكتب أيضا قال في الذخائر وإذا كان في يده حلال وحرام أو شبهه والحلال لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه بالحلال ثم الذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في القوت واللبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وصباغ وقصارة وعمارة منزل وفحم تنور ودهن سراج وغيرها من الحرف وهذا أخذه من الإحياء مع زيادة فيه قوله وفيه نظر لاحتمال أنه إلخ ما ذكره الشارح غير ملاق لما قالوه قوله ولو كانت الصنعة دنيئة بلا نجاسة لم تكره ولا يكره الزرع النابت في النجاسة وإن كثرت قوله ولأنها أعم نفعا للآدمي وغيره قال الزركشي وينبغي تقييده بالأقوات لأن ما سواها يمكن الاستغناء عنه وتقوم الحياة بدونه
قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين قطع في المهذب بتحريمه وكذا القفال والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال إبراهيم المروذي ينبغي القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج لا يحرم أكل الطين لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته فيحرم
____________________
(1/569)
قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان ولو خمر المشوي وغطي حين خروجه من التنور قال بعض أصحابنا حرم أكله لأنه سم قال وقال أبو الحسن الكرخي بالجيم في كتابه الذرائع إلى علم الشرائع ولا يحل تناول المسكر بحال ولا ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتى المشوي الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره فيه فرع لو عض كلب شاة فكلبت ثم ذكيت حل أكلها قال شيخنا حيث لا ضرر فيها
قوله قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته حل أكله إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي لا حد فيه وإن أطرب لأنه ليس بشراب الباب الثاني في المطعوم اضطرارا قوله كما نقله الإمام عن تصريح كلامهم وأقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم قوله من المحرمات الظاهر أن ما يأكله حلال لكن في فتاوى القاضي لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة قال العبادي يحنث لأنه حرام إلا أنه رخص فيه قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ ويباح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب قال القفال والفرق أن أكلها وإن أبيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم فإن قيل تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك فجوابه أنه قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية وقوله ذكر جميع ذلك في المجموع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تباح قوله قاله البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله قال وكذا مراق الدم إلخ قال ولم أر من تعرض له وهو متعين قوله لاندفاع الضرر به لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته
____________________
(1/570)
قوله كما صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب أشار إلى تصحيحه قوله أنه بالمهملة هو المشهور قوله وكذا الزاني المحصن إذا ثبت زناه بالبينة وكتب أيضا قال البلقيني وكذا لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه وأكله قال شيخنا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو وجد صبيا مع بالغ أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وقضيته إيجاب فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن قتلهم مستحق أي لله بخلاف من يستحق دمه لآدمي كقصاص قوله قال البلقيني ومحل الإباحة إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ويأكل المحرم الصيد ما ذكره في الصيد للمحرم يجري أيضا في صيد الحرم ذكره في الكفاية وهو واضح قوله قطعها له من جسم غير المعصوم قال البلقيني يفهم منه أن غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه ليأكله المضطر وهذا لا يجوز لأن قطع العضو من المرتد والحربي والزاني المحصن حرام لا يجوز تعذيبه به وفي الحاوي للماوردي وإن كان المأكول ممن يجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا جاز أن يأكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله ولا يأكل لحمه في حياته لما فيه من تعذيبه فإن أكل لحمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله ومعذورا إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه وقوله وفي الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل وجوبه أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/571)
قوله لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة إلخ لو اضطرت المرأة إلى الطعام فامتنع المالك من بذله إلا بوطئها زنا قال المحب الطبري لم أر فيه نقلا والذي يظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه وخالف إباحة الميتة في أن الاضطرار فيها إلى نفس المحرم وقد تندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا تندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها قال الأذرعي والصواب ما قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك انتهى
قال شيخنا لكن لو مكنته لا حد عليها لأنها في معنى المكرهة وقوله والذي يظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فالوجه كما قال جماعة جواز البيع بحال إلخ قال ابن العماد هذا صحيح إن رضي المضطر بالشراء حالا فإن لم يرض إلا بالشراء مؤجلا وغلب على ظن المالك أنه إن لم يبعه بالمؤجل مات وجب عليه أن يبيعه بالمؤجل قطعا وهو مراد الرافعي قوله فإن امتنع المالك إلخ يجب على المضطر غصب طعام الممتنع وقهره عليه إذا أمن على نفسه
قوله ومثله المجنون إلخ والمحجور عليه بسفه قوله ولا يقتص منه للممتنع محل جواز قتال المضطر للممتنع وعدم ضمانه إياه إن قتله إذا لم يكن مسلما والمضطر غير مسلم كما يؤخذ من عدم جواز أكله من ميتته قوله ولا يلزمه بذله إلا بعوض ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض رب الطعام على بذله للمضطر ولو صبيا والأول أقيس
____________________
(1/572)
قوله وإن أطعمه المالك أي المكلف المتصرف في ماله قوله صدق المالك إلخ يخالفه ما في أصل الروضة في أوائل القرض أنهما لو اختلفا في ذكر رد البدل فالقول قول الآخذ وفي أواخر الصداق لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئا ثم قال بعثته وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق بأن في مسألة المضطر اقتضت القرينة أن لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث المجرد فإن القرينة اقتضت عدم وجوب العوض لأنها كالهدية أو ملحقة بها كاتبه قوله لأنه غير متبرع بل ناو الرجوع قوله ويأكل من طعام الغائب إلخ استثنى منه البلقيني ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب فليس له أكله قال والأرجح أن حضور وكيل الغائب كحضوره
قوله بأن إباحة الميتة للمضطر إلخ ولأن حق الله يسامح فيه وحق الآدمي يضايق فيه قوله كما في الكفاية وهو واضح قوله والظاهر الأول إلخ الظاهر الثاني لأنهما وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم قوله وميتة الشاة والحمار سواء إلخ خرج بذلك ميتة الآدمي إذ لا يجوز له الأكل منها مع وجود الميتة المذكورة تنبيه ولو حضر مضطران ومع إنسان ما يسد به ضرورة أحدهما خاصة قال ابن عبد السلام إن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما وإن كان أحدهما أولى بأن كان أصلا أو فرعا أو قريبا أو وليا أو حاكما عادلا أو زوجا قدمه على المفضول ولو تساويا وكان لو أطعمه أحدهما عاش يوما ولو أطعمه لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما وكذا لو وجد محتاجين وكذا لو كان له ولدان سوى بينهما ولو كان الرغيف الذي معه سادا لأحد ولديه ونصف جوع الآخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع أحدهما ما يسد من جوع الآخر فإن كان مثله يسد جوع الآخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله وأن يقسمه عليهما قال شيخنا وهو الأوجه أخذا مما يأتي آخره قوله قاله الحليمي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة
____________________
(1/573)
قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه خاتمة لو عم الأرض الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة قال الإمام ولا يتبسط فيه كما يتبسط في الحلال قال ابن عبد السلام صورة المسألة أن يتوقع معرفة المستحقين في المستقبل أما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح العامة ولو وقعت ذبابة أو نملة أو نحوهما أو جزء من لحم آدمي ميت في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم أكله قال شيخنا ولو وجد العطشان بولا وماء نجسا شرب الماء ولو وجد بول آدمي أو غيره مما لا يؤكل لحمه وبول إبل أو غنم أو بقر أو غيرهما مما يؤكل لحمه فالأوجه شرب بول ما يؤكل لحمه وقوله قاله ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه كتاب النذر قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي أنه قربة وحكاه ابن أبي الدم عن جماعة وقال إنه القياس وفي المهمات إنه يعضده النص وهو قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه والقياس وهو أنه وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد وأيضا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي حسين وهو يزيد على النفل بسبعين درجة كما في زوائد الروضة في النكاح عن حكاية الإمام وقوله فإن الله يعلمه أي يجازي عليه فوضع العلم موضع الجزاء والجزاء إنما يكون على القرب ولهذا قرنه بالإنفاق إقامة لسبب الشيء مقامه قوله وأجيب عن النهي بحمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال الكرماني إلخ وقال في الكفاية والظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره وقال في المطلب لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقا وإلا فليس بقربة وهذا مراده بما قاله في الكفاية وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/574)
قوله وليس كذلك أشار إلى تصحيحه قوله فلا يصح من الكافر فإن أسلم ندب قضاؤه قوله أو لالتزامها لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام بالحج
قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القمولي فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله فيحمل على المعين أشار إلى تصحيحه قوله والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن غير الحج كذلك قد صرح به الإمام والغزالي في آخر النهاية والبسيط والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة أو صوما لزمه وكذا الحج على الصحيح فلو حج في الرق فأوجه أصحها يبرأ والثاني لا والثالث أن حج بإذن السيد برئ وإلا فلا قوله ولو نذر عتق مرهون انعقد أشار إلى تصحيحه
قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو اندفاع نقمة وهو ما يجوز أن يدعو الله به قوله أو شفي مريضي لو نذر إن شفى الله مريضه ثم شك هل المنذور صدقة أو عتق أو صلاة أو صوم قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا بيقين وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى
والأول أشبه قال في الحاوي إذا نذر صلاة في ليلة القدر لزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان ليصادفها في إحدى لياليه كما لو نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فإن لم يصلها في كل ليلة لم يقضها إلا في مثله وقوله عليه الإتيان بجميعها أشار إلى تصحيحه قوله فعلي كذا أو فكذا لازم لي أو يلزمني أو فقد التزمته نفسي أو أوجبته عليها قوله وخرج بحدوث ما ذكر إلخ قال شيخنا لعله خرج بالمجازاة لا الحكم قوله لا إن علق بمشيئة الله خرج به ما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء أو أطلق فإنه يصح قوله فالوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله بتعليق التزام قربة إلخ نص الشافعي على أن التعليق بالحلف من نذر اللجاج والغضب وأنه مخير فيه بين الكفارة والعتق أما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله فإنه يعتق بلا خلاف وإنما التخيير في التزام العتق ما يعتاده الناس في حالة الغضب من قولهم العتق يلزمني لا أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا لأن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعبدي حر أو فعلي عتق والحلف به على وجه التعليق
____________________
(1/575)
والالتزام يوجب الكفارة ويجيء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم وأما إذا قال والعتق لا أفعل كذا أو والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعله بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه إذا قال والله لا أفعل كذا تنعقد يمينه ر قوله تخير بين الوفاء بما نذره إلخ مقتضى إطلاقهم التخيير أن له فعل ما شاء من غير توقف على قوله اخترت حتى لو قال اخترت كذا لم يتعين وله العدول لغيره قوله لزمه قربة من القرب أشار إلى تصحيحه قوله بما بحثه الرافعي من أنه نذر أشار إلى تصحيحه قوله الأشبه تخصيص لزوم التصدق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم ينعقد نذره بذلك أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا يجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويتصور أن في المباح نفيا وإثباتا إذا قال إن رأيت فلانا فلله علي صوم أو حج فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر وإن ذكره لكراهته رؤيته فهو نذر لجاج قال الأذرعي وقد تكون رؤية من نذر رؤيته معصية كامرأة أجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا
____________________
(1/576)
قوله لزمه الكفارة بالحنث أشار إلى تصحيحه
قوله حتى لو نذر خصلة منه لم ينعقد إلخ إن لم تكن أفضل وإلا انعقدت وكتب أيضا والقياس صحة نذر على خصال الواجب المتخير
قوله وقضيته عدم انعقاد نذره أشار إلى تصحيحه قوله فينعقد نذره بقرينة سابق كلامه فيه ولاحقه إلخ قال ابن العماد لزوم النكاح بالنذر فاسد لثلاثة أوجه الأول أن النذر إنما يصح فيما يستقل به المكلف والنكاح لا يستقل به لتوقفه على رضى المرأة أو رضى وليها إن كانت مجبرة وهو في حالة النذر غير قادر على إنشاء النكاح الثاني أن النكاح عقد والعقود لا تثبت في الذمة وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر ولهذا لو نذر التصدق بما لا يصح السلم فيه كشرفات ومنائر مختلفة الأعلى والسفل لم يصح لأن الذمة لا تقبل إلا ما يمكن وصفه وضبطه والأصحاب قد ذكروا في كتاب النكاح أنه لا يتصور ثبوته في الذمة ذكروا ذلك فيما إذا قال أعتقتك على أن تنكحيني فقبلت فإنه لا يلزمها أن تتزوج به لأن النكاح لا يثبت في الذمة الثالث أن النكاح لو لزم بالنذر لزم منه وجوب إلزام الغير بالتكاليف لأن عقد النكاح فيه إلزام المرأة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله تعالى كالعدد واستلحاق الولد والإحصان المفضي للرجم وغير ذلك ولا يجب على الإنسان السعي في إلزام غيره بالتكاليف فظهر أن النكاح لا يلزم بالنذر سواء نذره في امرأة بعينها أو غير معينة والله أعلم
فإن قيل المغصوب يلزمه السعي في إلزام ذمة الغير فيجب عليه أن يستأجر من يحج عنه فجوابه أن الحج قد ثبت في ذمته أولا فلزم السعي في أداء ما لا يتم الواجب إلا به والنكاح لا يثبت في الذمة كما سبق فإن قيل فإذا كان مستحبا فهلا لزم بالنذر فجوابه أنه ليس كل مستحب يلزم بالنذر ولهذا لو نذر مسح جميع رأسه أو نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين وإن كان الصوم أفضل انتهى
وقوله لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين قال شيخنا سيأتي أن المرجح في مسح جميع الرأس الصحة وفي إتمام الصوم في السفر اللزوم وحيث كان أفضل
____________________
(1/577)
قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو الموافق لما مر إلخ ما مر في نذره اللجاج قوله فعليه الإتيان به ثانيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالسلام ابتداء وردا وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة إذا لم يكن إماما لغير محصورين أو لم يرضوا بالتطويل ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة بين كونها في فرض ونقل فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيداه بذلك للخلاف فيه قوله على المسلمين قال النووي في دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء انتهى
وقال الأذرعي الظاهر أنه لا يلزمه قوله وعيادة المريض أو المرضى لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده أم يعم وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى بثلاثة أم يعم والذي ينبغي أن تكون المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى الناس والثانية حكمها حكم العموم بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي مسألة وجه أنه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يكتفى بثلاثة قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر أو الإتمام فيه قوله وجهان أصحهما صحته إذا كان أفضل قوله والظاهر أنهم أرادوا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو سجدتي التلاوة والشكر إلخ لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فإن نذر فعله بعد السلام لم يصح نذره أو قبله فوجهان أصحهما لزومه قوله وبصحة النذر فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح لأن المنهي عنه ابتداء ما لا سبب له في وقت النهي واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا ولا يرد على ذلك أن الأصح إباحة تنفلها بالصلاة والصوم لأن ذلك لئلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف النذر فإنه إلزام مع الشك وهذا فقه ظاهر
____________________
(1/578)
قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وغيره إن نذر إلخ قال شيخنا أي غير الإمام قوله لو نذر الإمام أن يستسقي مع الناس إلخ لو نذر أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب لزمهم على الأصح لأنه يستحب لهم أن يستسقوا لأهل الجدب ويسألوا الزيادة لأنفسهم أو نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها قوله والحق أنه لا خلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن فرق بينه وبين قوله إن فعلت إلخ الفرق بينهما واضح لأن هذا ليس بنذر تبرر إذ خروج المبيع مستحقا ليس بمرغوب فيه ولا لجاج إذ ليس فيه منع نفسه من شيء ولا حثها عليه وفي فتاوى القفال إنها لو قالت لزوجها إن جامعتني فلله علي عتق عبد نظر إن قالته على سبيل المنع فنذر لجاج أو على سبيل الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء لأنه نذر تبرر
قوله ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم أشار إلى تصحيحه قوله الأول الصوم إلخ بدأ بالصوم لكثرة أحكامه فيه قوله أو حين أو صوما كثيرا أو طويلا ولو قال لله علي صوم الأيام وأطلق فهل يحمل ذلك على صوم الدهر أو يكفيه ثلاثة أيام أو صوم أسبوع أو يلزمه صوم سنة قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك فيطلب منه وقوله أو يكفيه ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه قوله كفاه يوم استشكل ابن الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال ينبغي أن لا يكتفى به إذا حملنا النذر على أقل واجب بالشرع فإن أقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة أيام وحاول ابن الرفعة دفع هذا الإشكال فقال لا نسلم أنه أقل صوم وجب بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان والعجب من المعترض والمجيب فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن رمضان ثلاثون عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة وإن بعضه لا يفسد بفساد بعض د قوله ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أي غالبا
____________________
(1/579)
قوله لا جائزه إلخ قال النووي في كتاب الرجعة المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكس بعض قوله وقد نبه عليه كأصله في باب الرجعة لم يذكر مسألة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح فيه عن الروضة
قوله أصحهما وبه قطع البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل أنه أراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن صورة المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن نذرهما بتسليمتين لزمتاه أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الصدقة إلخ لو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل ما لو كانوا أغنياء أو فقراء أو أغنياء وفقراء لأن الصدقة على الأغنياء قربة قوله ولو نذر عتقا أجزأه معيب وكافر تستثنى المشتراة بشرط الإعتاق وأن يشتري أصله أو فرعه بنية العتق عن النذر ومنقطع الخبر وإن لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له في النذر قوله لصدق الاسم عليه مع تشوف الشارع إلى العتق ولأنه من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو أقل ضررا بخلاف الصلاة ولأن مقصود الإعتاق تخليص الرقبة ولا يتفاوت فيه المعيب والسليم ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد ولو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ولو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه وصح بنية من النهار قوله فإن قال كافرة أو يهودية أو نصرانية
____________________
(1/580)
قوله وقد يفرق بأن الصحة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستحب تعجيله إلخ هو ظاهر حيث لا معارض أم لو كان مجاهدا والصوم يضعفه عنه أو مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة أو أجيرا والصوم يضعفه عن العمل أو يضر بالرضيع إذا كانت مرضعة وما أشبه ذلك فالظاهر أن التأخير إلى ما بعد ذلك أفضل إن لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة أو مملوكة والزوج أو السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بأن يخشى الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم كما سبق في الحج قوله ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فإن كانت على التراخي ندب تعجيلها وإلا وجب وقوله فالظاهر أن التأخير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل الوجه عدم جوازه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله من كل أسبوع بمعنى جمعة قوله فإن كان هو المعين فذاك يؤخذ منه صحة نذر صوم يوم الجمعة منفردا وهو كذلك لأنه إنما يكره إفراده بصوم النفل لا الفرض قال الشافعي في الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن صرح بأن الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم التطوع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لا يقال ليس ما استدل به صريحا في الإفراد إذ هو بسبيل من أن يضم إليه السبت مثلا فينتفي الإفراد لأنا نقول الأصل عدم الضم ونظير أن الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو تعين للطهارة قوله في تهذيبه وتحريره قوله وبه جزم القفال وفي الروض الأنف أنه خلاف الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير تنبيه قال الجرجاني في المعاياة من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر
قوله فينبغي صحة النذر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة شمل ما إذا كانت تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال وعشرة من ذي الحجة قوله ولا أيام الحيض ولا أيام الجنون لأن
____________________
(1/581)
هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في نذره قوله وإنما هو مقتضى كلامه أشار إلى تصحيحه قوله كما ذكره في صوم الأثانين يفرق بينهما بأن كثرة وقوعه في السنة اقتضت عدم دخوله في نذرها بخلاف وقوعه في يوم الاثنين قوله فإن شرط فيها التتابع إلخ قال الماوردي والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب الاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف شهر فإنه تلزمه الأيام والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا تلزمه فلو لم يتلفظ بالتخصيص ولكن نواه بقلبه فلا أثر للنية في الأصح بل يلزمه الشهر جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع مقتضى اللفظ وهاهنا لا مخالفة قوله ومن نذر إتمام تطوع من صوم وإن نواه نهارا وليس لنا صوم واجب بنية من النهار إلا هذا وعبارة الوجيز لو نذر من نوى نهارا صوم تطوع أن يتم ذلك اليوم لزمه وعبارة الحاوي الصغير وإتمام ما نوى نهارا قال البلقيني إنه يوافق رأي من لا يوجب تعيين النية في صوم النذر والصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها وهذا كما صور في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى من الليل
ا هـ
تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره على أن ذلك لا يضر لأن الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله أئمتنا وقوله وهذا كما يقول في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى من الليل بتقدير تمامه لا يفيد لأن الصوم في رمضان إنما يكون بنية من الليل قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الآخر هو من عطف العام على الخاص قوله فينبغي أن ينبني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي بناؤه إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/582)
قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما قوله بل أو لم يرده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه أشار إلى تصحيحه قوله وإن قدم وهو صائم إلخ أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر إذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا أنه لو قدم به حيا ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم لأنه لم يقدم فلو قدم مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود الشرط وهو القدوم أو لا لأن قدومه مع الإكراه كالعدم فيه احتمال وشهد للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف وإن قدم حيا مختارا إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء قوله بخلاف رمضان إلخ مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي قوله أي بغير جنون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر أنه لا ينعقد أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر إذ قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا لجاجا قوله كما نقله الزركشي أي وغيره
____________________
(1/583)
قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح فمحل صحة نذره غير هذه الحالة ولا يصح نذره من الزوجة والرقيق بغير إذن الزوج أو السيد قوله وظاهر كلامهم تجويز الفطر له أشار إلى تصحيحه قوله فالوجه أنه يصح أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر جوازه إلخ الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في كتاب الصيام
____________________
(1/584)
قوله عن عاجز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي الأوقات المكروهة إلخ في غير حرم مكة واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا
قوله لأنه مقصود قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر وإن كان أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب وإن كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس قوله ذكره الزركشي أي كالأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وعليه دم قيده البلقيني بأن يركب بعد الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا فإن ركب قبل الإحرام لم يلزمه دم لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب الدم
ا هـ
وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور وهو ظاهر قوله بأن يناله بالمشي مشقة ظاهرة قال في المجموع والظاهر أن المراد بالعذر أن يناله به مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض قوله لمرض أو غيره كأن منعه مرض ولو اختص به أو لم يجد رفقة والطريق مخوف لا يتأتى للآحاد سلوكه أو كان معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب ولم يجد المال حتى مضت السنة المعينة قوله فلا قضاء لأن المنذور إلخ قد سبق في الحج ما لو كان بين المعضوب ومكة دون مرحلتين فيجيء هنا مثله قوله لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع علم من التشبيه ما ذكره البلقيني أنه لو غلب المرض على عقله لإغماء أو جنون فإن كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب القضاء في الأصح كفرض الصلاة وإن خلا أول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة والطهارة وإن لم يمكن تقديمها أو أخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا يسعه وجب أيضا كالصلاة المكتوبة فإن كان في الصوم وجب
____________________
(1/585)
قضاء الإغماء دون الجنون قال وأما الحيض والنفاس فإن كان في الصوم واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف المكتوبة لتكررها قال ولم أر من تعرض لذلك
قوله وأما من مرض وقد أحرم إلخ في بعض النسخ وأما من مرض وقد أحرم فيلزمه القضاء ولا يتحلل قوله كما لو نذر صوم سنة معينة إلخ هذا التنظير على غير ما جزم به المصنف فيما مر قوله فإنه يقضي كما نقلاه عن التتمة وأقراه قال النووي وهو المذهب وبه قطع الجمهور قوله ولأنه كان يمكنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني ولا يتقيد الحكم إلخ لأنه مخالف لنص الأم صريحا والمختصر ظاهرا وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على المريض ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد الإحرام قال فظهر بذلك أن الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت إليه قوله ومقتضاه وجوب خلع النعلين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه يأثم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه أشار إلى تصحيحه قوله فإن نوى الفرض لم ينعقد أشار إلى تصحيحه قوله وإن أطلق فكذلك مقتضى كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق وهو ظاهر قوله فإن نذر إتيان المسجد الحرام إلخ قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما إذا كان الناذر خارج الحرم فإن كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج ولا عمرة ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج منه قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من النفائس قال شيخنا هذا وظاهر إطلاق الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/586)
قوله وصحح البلقيني خلافه أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ويفرق بأن الحج إلخ قال شيخنا فكأنه نواه ثم أراد الخروج منه وهو غير ممكن قوله وإن نذر أن يأتي عرفات شمل ما قبل الزوال وما بعده قوله أو أن يأتي بيت الله أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم قوله فإن نوى الحج في الأولى كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر إتيان الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه محرما انعقد نذره قال وقياسه إذا قال المكي لله علي الخروج إلى التنعيم أو نحوه ونوى الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه قوله وقضيته أنه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها إلخ والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غيره فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني في الإبانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي والأوجه جوازه أيضا إن استوت جماعتاهما قوله لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من القرب المطلوبة ألحق به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا الأولياء والصالحون قوله أوجههما اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله بأن قال لله علي أن أهدي بدنة إلى الحرم أو إلى أفضل بلد أو إلى أشرف بلد
____________________
(1/587)
قوله تعين المكانان ولو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه ويشبه أن المراد فقراؤه ومساكينه غ وقوله ويشبه أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الذبح بأفضل بلد أو أشرف بلد قوله ومقتضاه أنه لا يجبر فلان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله له المطالبة بالإعتاق قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق على الفور يجبر عليه إن أخر قوله إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة وقد صرحوا في غير موضع بأن لفظ الإعطاء يتضمن التمليك تنبيه في فتاوى القفال أنه لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فإن أراد في اليوم الثاني تكرار الأول لم يلزمه إلا عشرة دراهم وإن أطلق لزمه عشرون درهما قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما وليس كذلك لا يقال ينبغي أن يكون الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو أحد الأوجه فيما إذا أطلق البدنة في نذره بناء على ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره من أن اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لأنا نقول صححوا الترتيب نظرا للمشهور في الاصطلاح فإن النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل قوله بل تجب بقرة فإن عدمت إلخ فأو للتنويع
قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنها قد تعينت للقربة كما في العتق قلت وهذا لا مرية فيه غ قوله أصحهما نعم قال شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك وهو الأقرب قوله ولم يسم شيئا أي ولا نواه قوله لزمه ما يجزئ في الأضحية فيجزئ سبع بدنة أو بقرة
____________________
(1/588)
قوله وجزم به المصنف ثم إلخ يحمل ما هناك على غير هذا قوله وعليه مؤنة الهدي إلى الحرم إلخ سواء أقال أهدي هذا أو جعلته هديا وكتب أيضا وعليه أيضا علف الحيوان قوله فإن لم يكن له مال بيع بعضه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ولو نذر أن يهدي مالا إلخ خرج بقوله مالا الدهن النجس والجلد قبل الدباغ قوله وهل له إمساكه بقيمته أشار إلى تصحيحه قوله قال القاضي وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يلزمه التصدق به أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر ستر الكعبة هل يخرج عن نذره بمجرد الستر ولو بالمتصف والجلود أم لا بد من الديباج والعتابي احتمالان وقوله هل يخرج عن نذره بمجرد الستر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتطييبها لا بد من تطييب ما يعتاد قوله وقال في المجموع المختار الصحة أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي كما قال الإسنوي وغيره صحة نذره أشار إلى تصحيحه
____________________
(1/589)
قوله لكن الأصل لم يصورها بنذر التصدق وإنما قال إلخ ومع ذلك فالتصوير أن يتحدان في المعنى قال شيخنا لكن إلا بعد عدم التقدير ويوجه بأن قول المصنف كأصله في مساواة التصوير إذ أصله عبر بعلي ألف وهو يكون معناه علي أن أقدم بألف وعلى كلا الحالين فالألف مبهم ويحتمل نذر اللجاج ويكون قوله لغا أي بالنسبة للزوم الألف ويحتمل الوعد والصدقة والهدية والأصل براءة الذمة قوله لأنه صرح بما ينافيه إذ ليس في الذبح إلا تلويث المكان وتعذيب الحيوان قوله والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي حكاه القاضي في فتاويه عن العبادي هو ما ذكره في الروضة وعبارة الفتاوى لو نذر أن يصوم سنة بعينها ثم قال في تلك السنة إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أثانين هذه السنة هل ينعقد نذره الثاني أجاب لا ينعقد النذر الثاني لأن الزمان مستحق بالنذر الأول فصار كصيام رمضان وقال العبادي يجب أن ينعقد نذره ويجب القضاء عليه قيل له لو كان له عبد فقال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقه ثم قال إن قدم زيد فلله علي أن أعتقه هل ينعقد النذر أجاب ينعقد كلاهما ولو وقعا معا يقرع بينهما ثم قال القاضي قلت عندي أنه إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد ثم قال إن قدم غائبي فلله علي أن أعتقه فالثاني موقوف إلخ فما حكاه القاضي عن العبادي ضعيف والراجح ما ذكره القاضي
قوله إن كان قد يدخله من ينتفع به إلخ ولو على نذور نجز الفراغ من تجريد حواشي الجزء الأول من شرح الروض من خط سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ وخاتمة علماء أهل الرسوخ الشهاب الرملي وشيخنا ولده رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاتهما على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه محمد بن أحمد الشوبري الأزهري ستر الله تعالى عيوبه وغفر ذنوبه وختم له بالحسنى ورفعه في الآخرة المقام الأسنى وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وإخوانه وأقاربه وسائر المسلمين آمين بتاريخ يوم السبت المبارك سادس عشر شعبان المكرم سنة عشر وألف من الهجرة النبوية
____________________
(1/590)
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع قوله لفظ البائع بالهمزة قوله واختار الرافعي أنها شروط قال لأن المعاطاة بيع عند جماعة ولا صيغة ولأنه إذا أريد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا وإن أريد أنه لا بد من تصورها ليتصور البيع فليخرج العاقد والمعقود عليه إذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي والحاج ركنين في الصلاة والحج ويجاب عن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته مستثنى على أن إيراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضا وعن الثاني باختيار الشق الأول منه وإنما لم يعد الزمان والمكان ونحوهما لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار الثاني ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه ومن غيره ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا إما لدخوله في حقيقته أو اختصاصه به فخرج الشرط فإنه لا بد منه في وجود صورته شرعا والزمان والمكان ونحوهما لما مر وأما المصلي والحاج فالكلام فيهما كما قاله ابن الرفعة مندرج في الكلام فيمن تلزمه الصلاة والحج فأغنى عن ذكرهما في الماهية لكن قد يقال ليس الكلام في مطلق ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق ما ذكر أنهما ذكرا ركنين وإن لم يصرحوا بشيء وأجاب الزنجاني بأن الغزالي بنى هذا على أصل قرره الشافعي وهو أن النهي الوارد في البياعات على قسمين أحدهما يقتضي الفساد والثاني ما لا يقتضيه وجعل الضابط أن ما كان النهي عنه بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد فهو يقتضي الفساد كالنهي عن بيع مال الغير بدون إذنه والنهي عن بيع الخمر والكلب والخنزير والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة فإن المفسدة الداعية إلى النهي عنه في الأول إنما هو أمر راجع إلى العاقد وفي الثاني إلى المعقود عليه وفي الثالث إلى الصيغة وما كان النهي عنه بسبب عارض لهذه الحيثيات خارج عنها فإنه لا يوجب الفساد كالنهي عن البيع وقت النداء فعلم أن الغزالي جعل العاقد
____________________
(2/2)
والمعقود عليه والصيغة من أركان العقد ولم يجعل الزمان والمكان من أركانه بل جعلهما أمرا خارجا مجاورا له قوله الأول الصيغة قال الإمام لا حصر لصرائحه والرجوع فيه إلى العرف قوله فاعتبر لفظ يدل عليه أي وإن علم عدم الرضا باطنا بدليل انعقاده مع الهزل قوله كما بحثه الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله والقبول من المشتري هل يشترط قصد المشتري بقوله الجواب أو الشرط بقوله أن لا يقصد الابتداء وجهان أصحهما الثاني قوله كاشتريت إلخ قال في القوت وعن أبي بكر الشاسي أن شرط القبول كونه بلفظ الماضي فلا يصح بلفظ أقبل أو أشتري أو ابتاع قال ويحتمل جعله كناية في القبول
ا هـ
الراجح أنه كناية فيه ومثله الإيجاب قوله لحصول المقصود بذلك أخرج بذلك الابتداء بنعم فإنه لا ينعقد به قوله والأوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله كالبيع لماله من طفله وعكسه فيقول بعت هذا لطفلي وقبلت له البيع ولو قال بعتك بطل الإيجاب تنبيه علم منه أنه لو وكل وكيلا في الإيجاب والقبول فأتى بهما لم يصح البيع فلا بد أن يوكل فيهما اثنين ليأتي أحدهما بالإيجاب والآخر بالقبول وشمل كلامه ما لو قدم القبول بلفظ قبلت قوله قال في الذخائر وصورة المعاطاة إلخ قال في المجموع أما إذا كان يأخذ الحوائج من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة قال الأذرعي وهذا ما أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر أنه قاله تفقها ومن كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء سامح في ذلك وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول اعطني بكذا لحما أو خنزيرا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه به فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه الثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل لحم أو خبز مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في إباحته قوله بعني أو اشتر مني إلخ ظاهر تمثيله يدل على تصوير المسألة بالاستدعاء بالصريح فهل يجري ذلك في الاستدعاء بالكناية أو يقال إن قلنا لا يصح في الصريح فهنا أولى وإلا فوجهان وقال شيخنا الظاهر جريانه قوله والأول يسمى استيجابا
____________________
(2/3)
أي الأول من الشقين قوله بالكناية مع النية إلخ سكت الأصحاب عن محل النية وذكروا في كتاب الطلاق خلافا أنه يشترط اقتران النية بكل اللفظ أو يكفي بأوله أو بآخره فيحتمل أن يقال بجريانها هنا ويحتمل المنع بل الشرط هنا وجودها في جميع اللفظ ويفرق بأن الطلاق يستقل به بنفسه بخلاف البيع تنبيه من ألفاظ القبول رضيت كما نص عليه الروياني والقاضي أبو الطيب وفي فتاوى القفال رجل عليه عشرة فجاء بثوب وقال لرب الدين رضيت هذا الثوب بالعشرة التي لك علي فقال رضيت فإنه لا يكون بيعا أو يقول من عليه الدين رضيت هذا الثوب بتلك العشرة كان بيعا وعلى هذا لو أن رجلا عرض ثوبا على آخر فقال رضيت هذا الثوب بعشرة فقال رضيت لم يكن بيعا قوله وبيع شرط على وكيله الإشهاد فيه قال الجلال البلقيني هل يشترط في هذين الشاهدين أن يكونا عدلين في الباطن لم أر من تعرض لذلك والأقرب الاكتفاء بالستر وقوله والأقرب أشار إلى تصحيحه قوله قال الغزالي فالظاهر انعقاده أشار إلى تصحيحه
قوله صرح بذلك المرعشي أي في ترتيب الأقسام فقال ما نصه كل موضع خالف فيه الوكيل ما أمره به الموكل بطل البيع إلا في مسألة واحدة وهي ما لو قال بع واشهد فباع ولم يشهد فإنه لا يبطل
ا هـ
ويؤيده ما حكاه في الروضة عن فتاوى البغوي قبيل باب التفويض في الصداق ولو قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا بشرط أن ترهن بالصداق أو يتكفله فلأن صح وعلى الوكيل الاشتراط فإن أهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا اشتراط صح النكاح لأنه أمره بأمرين فخالف أحدهما قوله صرح بذلك المرعشي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في التدريب وما قاله ممنوع قوله أو تسلمه بكذا أو هو لك بكذا أو هذا لك بكذا قوله فلا يكون كناية في غيرها لمنافاته للبيع من وجهين إذ الإباحة تنافي التمليك وكونها مجانا ينافي ذكر العوض الذي هو ركن من أركان البيع كله وينبغي أن يكون مأخذ المنع تهافت الصيغة كما في بعتك بلا ثمن فإن الإباحة تقتضي عدم المعاوضة وذكر العوض ينافيها ر قوله بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع لدلالته على التمليك مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه ك قوله فتكون صورة الكناية على الأول الصيغة وحدها فائدة الخلاف وجوب مقارنة النية للصيغة وحدها أولها مع ذكر العوض قوله الكتاب بالبيع ونحوه إلخ كبعته من فلان بكذا قوله لحصول التراضي بخلاف نظيره في النكاح لأن البيع أوسع بدليل انعقاده بالكنايات قوله صح رجوعه قال شيخنا أي وكان فسخا للعقد قوله ولم ينعقد البيع أي لم يستمر انعقاده منه قوله رجح منهما السبكي والزركشي الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب لأنها نظير مسألة المتوسط وقد رجحا فيها الصحة وهما حاضران ولم يفقد إلا التخاطب
____________________
(2/4)
قوله ذكره الرافعي في الخلع ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما وهو الأصح عند البلقيني وفي كلام الشيخين في الخلع إذا سألته أن يطلقها بعوض ثم ارتدت بالقول أنه من تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول وقوله عن البغوي التسوية بينهما أشار إلى تصحيحه قوله قال فلو قال المشتري باسم الله إلخ قال شيخنا هذا إنما يتأتى على طريقة الرافعي أما على ما صححه النووي في باب النكاح فهو ليس بمستحب لكنه لا يضر كما في النكاح قوله كما جزم به المصنف أي وغيره قوله ويشترط الموافقة إيجابا وقبولا إلخ لو باعه سالما وغانما هذين بألف فقبل صح وإن لم يعرف المشتري سالما من غانم بخلاف بعتك سالما بألف وغانما بخمسمائة
قوله صح عند المتولي أشار إلى تصحيحه قوله لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ولهذا جزم الطاوسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب التتمة أن يمنع إرادة المشتري بقوله المذكور تعدد الصفقة ويحمله على ذكر بيان حكم التوزيع عند الإطلاق حملا لجوابه وقبوله على الصحة وهو كما إذا باع المبيع من البائع قبل القبض بنظير الثمن فإنه يصح ويكون إقالة كما قاله صاحب التتمة أيضا ونقله عنه الرافعي وأقره ولا شك أن هذه المسألة أولى بالصحة من مسألة الإقالة لاختلاف حقيقة البيع والفسخ والبيع حقيقة واحدة وإن اختلف حكمه وظهر بهذا أن بحث الرافعي لم يلاق كلام التتمة وأن للمسألة حالتين إحداهما قصد التوزيع وهي التي تكلم فيها المتولي والرافعي لا يخالفه والثانية قصد تعدد الصفقة وهي التي تكلم فيها الرافعي والمتولي لا يخالفه
فأما القول بالصحة مع قصد التعدد كما فعله النووي فهو خارج عن الطريقين وما بحثه الرافعي جار على ما قرره في تفريق الصفقة أن تفصيل الثمن يوجب تعدد الصفقة وذلك فيما إذا فصل البائع والمشتري وقال هناك أنهما عقدان مقصودان وقال لو جمع المشتري في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك على المذهب فيقال له قد جعلت المذهب الصحة فيما إذا فصل البائع ولم يفصل المشتري تنزيلا للقبول على الإيجاب المتقدم فكذلك يصح العقد هنا لترتب القبول على الإيجاب الجامع لا يقال في مسألة التتمة صرح المشتري بخلاف ما أوجبه البائع بخلاف مسألة المذهب إذ فيها قبلت فيهما ووازنه في مسألة المتولي أن يقول قبلت فيهما بألف لأنا نقول النظر في التعليل إلى ترتب قبول المشتري على إيجاب البائع ولا نظر إلى مخالفة اللفظ في الاتحاد والتعدد وذلك قدر مشترك بين المسألتين ولهذا صار بعض الأصحاب في مسألة المذهب إلى الإبطال وهو نظير بحث الرافعي في مسألتنا قوله إن شئت مثل شئت رضيت أو أحببت أو اخترت أو أردت ولو قدم لفظ المشيئة لم يصح قوله أو قال المتوسط إلخ وإن لم يأمراه بذلك
____________________
(2/5)
قوله بالعقد والحل للمعالجة خرج بذلك شهادته وعدم بطلان صلاته بها وعدم الحنث بها في الحلف على الكلام قوله احتياطا للإبضاع قال الإمام ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشتري وفي البحر للروياني لو قال لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه والفرق أنه لا ينفرد بها بالبيع وينفرد بالطلاق قال شيخنا الأوجه الأول وقوله لم أقصد باشتريت إلخ قال شيخنا أيضا بأن قصدت غيره بدليل ما مر من أنه لا يشترط قصد جوابه قوله ولا يصح بيع مكره شمل كلامه ما لو اشترى الأسير من الحربي شيئا مكرها وما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه قاله الزركشي ذكروا في الطلاق أن المكره بغير حق إذا نوى الطلاق يقع ويصير الصريح كناية وينبغي مجيئه هنا وهو ظاهر قوله كالشراء لما أسلم إليه فيه أو أسلم عبد لكافر محجور عليه فإن الحاكم يجبر وليه على بيعه أو أمر عبده بأن يبيع شيئا من ماله أو مال غيره بإذنه فامتنع فله أن يكرهه لأن ذلك من الاستخدام الواجب أو اضطر الناس إلى الطعام وعند بعضهم ما يفضل عن قوت عياله في سنتهم فللسلطان إكراهه على بيع الفاضل عنهم ويجوز البيع صرح به صاحب الاستقصاء وإذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه ورغب مالك الثوب في بيعه فالمنقول في باب الغصب أن الغاصب يجبر على موافقته ر
تنبيه لا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل في الأصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة والأفعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ والقتل وإتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو إكراه على وطء زوجته أو أمته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحوه ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك ولو أكره على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الولد أو لا لأنه الحامل له فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على غسل نجاسة أو دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا قوله تحصيل المال من أي وجه كان شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بأنه لم يكن له طريق سوى البيع وهو كذلك وإن أفتى الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب الأنوار قوله نص عليه في الأم في باب الإقرار هو رأي مرجوح قوله أو للولي وقد أذن برئ قال شيخنا أي كان الملك للولي وقد أذن في تسليمه للصبي قوله ما إذا لم يكن في مصلحة أشار إلى تصحيحه قوله أو القها في البحر أي أو النار قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه المتعين قال في المطلب وهو يقتضي أن البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام كالإلقاء في النار وحينئذ لو امتنع المودع من دفعها إلى الصبي فتلفت لا يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا
____________________
(2/6)
قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه لأنه وضع يده على مال الغير بإذن معتبر قوله أو أخبر في الإذن بالدخول في بعض النسخ المعتمدة أو أخبر بالإذن بالدخول قوله أو من أقر بعتقه أو شهد به وردت شهادته قوله وفي عد الثانية من ذلك إلخ هي قوله أو من أقر بعتقه قوله لا يتصور نكاحه لمسلمة فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة قوله ولا يتملك مصحفا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو قال سليم ومعلوم أن المنع لئلا يمسوه فكذلك ما أدى إليه لا يجوز قال الأذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجى إسلامه وغيره وقد فرقوا في تعليم القرآن بينهما ا هـ الفرق بينهما ظاهر قوله يفيد جواز تملكه كتبا غير شرعية أشار إلى تصحيحه قوله فرع للكافر استئجار المسلم لو أوصى له بمنفعة عبد مسلم فالقياس أنه على الوجهين في الإجارة وذكر صاحب الشامل الصغير أنه يصح ويفرق بينهما ويستكسب له قال وكذلك لو وقفه عليه والظاهر أن هذا تفريع على المرجوح في الإجارة أنه لا يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع فإن قلنا تزال فيها فهنا أولى لا سيما في الوصية المؤبدة لأن الذال فيه أشد لتأبد المنفعة ر وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله فيمتنع قطعا قال شيخنا يرد ما بحثه الزركشي بأن المحذور زائل مطلقا بإجباره على إزالة ملكه عن منافعه قوله وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك أشار إلى تصحيحه فرع قال لمسلم وكافر بعتكما هذا المسلم أو المصحف فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من رجلين تحل لأحدهما ولا تحل للآخر فيما قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه للمسلم
ا هـ
والراجح الثاني
قوله ذكر هنا جواز إيداعه عنده قال بعضهم أي السبكي والصواب أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده قلت وكذا كتب العلم لأنه لا يؤمن من إفسادها والإعارة مثله وقد أفتى الشيخ عز الدين بمنع دفع المصحف إلى من يجلده
____________________
(2/7)
وقال لا يدفع المصحف والتفاسير وكتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه وينكر على فاعله قوله وهل يكفي وقفه على ذمي قال في القوت ويجب الجزم بأنه لا يصح ا هـ وجزم به بعضهم قوله قال الزركشي أي وغيره قوله إن قلنا الملك لغير الله أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل المنع أشار إلى تصحيحه قوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه قوله لأن الإرث قهري قد أنهى بعضهم صور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو الخمسين مسألة وهي راجعة إلى قول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق
ا هـ
قوله أن يؤاجره الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الصباغ والعمراني أي وغيرهما قوله والماوردي كالمدبر جزم به في العباب وعلى الأول يفرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا يمتنع بيعه على مذهب أبي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة قوله فالظاهر إجباره ما استظهره مردود بأنه بيع لها وهو لا يصح قوله فأسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد شمل ما لو كان قبل لزوم العقد والبائع كافر فإن الأصح أنه لا ينفسخ قوله قال الإمام أي والغزالي فرع أمة كافرة حملت من مسلم أو كافر فأسلم يحتمل أن يؤمر مالكها بإزالة ملكه عنها إن قلنا أن الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر قوله وله شروط خمسة ذكر السيرجي في الطراز المذهب أن شروط البيع اثنان وثلاثون شرطا قوله الأول الطهارة يدخل فيه المائع الواقع ما لا نفس له سائلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لأن النفوس تعاف أكله وشمل ما لو غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط أن من اشتبه عليه مذكاة وميتة أو ماء وبول لم يجز أن يبيع أحدهما بالاجتهاد قوله لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلخ ولأنه محرم أكله وما حرم أكله حرم بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أبو داود بسند صحيح
____________________
(2/8)
قوله ولو دهنا فرق في المجموع بأن معظم منافع الدهن الأكل وهو ممتنع مع النجاسة بخلاف نحو الثوب فإن معظم منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا الفرق صحة بيع دهن بزر الكتان وإن كان متنجسا وليس كذلك وإن صرح البندنيجي بخلافه فرع السكر إذا تنجس لا يصح بيعه لأنه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في الحاوي قبيل باب السلم بأوراق قال شيخنا صورته أنه تنجس قبل طبخه وانعقاده
قوله الماء القليل بالمكاثرة والكثير بزوال التغير قوله مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل لعسر التطهير الذي يتوصل به إلى تحصيل المقصود من الأكل وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر أخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن من أخذ منه إلا باحتمال تعب شديد وكعسر أخذ الطائر من الدار الفجاء الذي لا يتمكن منه إلا بتعب شديد والأصح فيه المنع وعلم أن الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وإن بحث ابن الرفعة صحته قوله كالحجر والخشب أي والعرصة قوله يمكن طهره بالغسل ولو مع التراب فرع الأرض المسمدة بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد منها والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والظاهر وعليه الإجماع الفعلي صحة بيعها كذلك وقد يوجه بأنه من مصلحتها فاغتفر أو بالضرورة قوله وحمل على بيعه في الذمة لأن الوزن إذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع إلا في باب الربا فإنه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه جهالة المقصود بدليل أنه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل منزلة نوى التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من القز جزافا ووزنا وإن كان المقصود مجهولا قوله ويجوز تربية الجرو إلخ يشترط أن يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه خلافا وذكر في النهاية ما يقتضيه قوله فلا يصح بيع ما لا نفع به كالحمار الزمن قوله كحبتي حنطة وزبيب لكونهما لا قيمة لهما فلا يعدان مالا في العرف أي يقابل بالأعواض وبهذا يندفع دعوى الإسنوي التناقض بما في باب الإقرار قوله كالحشرات أما الحشرات المأكولة كالضب واليربوع وأم حبين وابن عرس والدلدل والقنفذ والوبر فيصح بيعها قوله لا العلق إلخ
____________________
(2/9)
مثله النمل الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتئامه قوله كالأسد أي والنمر الذي تعذر تعليمه قوله كالفهد ونمر معلم أو يتأتى تعليمه وهرة أهلية قوله رد بأن المراد إلخ بأنهما ذكرا المنفعة العظمى فيهما التي جرت عادة الناس بشرائهما لها وهي الصوت واللون قوله وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام إلخ قال الزركشي قضية إطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح لمنفعة ولو بأدنى تغيير ومقتضى كلام الإمام في باب الوصية الصحة في هذه الحالة وينبغي أن لا يكون فيه خلاف ويؤيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم يخالفه في بيع النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج جاز وإلا فكالمزمار قوله يجوز بيع آنية الذهب والفضة إذ قد يقصد بها إحراز المال ولذلك جوزه بعضهم قوله يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالأواني أم بالصنم ونحوه فيه نظر
ا هـ
والأوجه الثاني قال شيخنا يحمل على ما إذا أريد به ما هو شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والأول على ما هو معروف قوله بملك حقيقته القدرة على التصرفات التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا أخرى وقيل معنى مقدر في المحل يعتمد المكلف من التصرف على وجه ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات قوله ولا بيع إلا فيما تملك وأما خبر عروة البارقي أنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فأجابوا عنه بأنه كان وكيلا مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك قوله لمن له العقد إلخ قال الجلال المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي على القديم فإن صحته موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب إلى القديم إنما تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة
ا هـ
فالراجح أن الصحة موقوفة على الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الأكثرين حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب
____________________
(2/10)
العباب هنا قوله كما ذكره كأصله في الوكالة ما ذكره هنا صورته أن الغير اقتصر على إذنه له في الشراء ولم يأذن له في شرائه بمال نفسه ولهذا عبر فيه بالفضولي وما في الوكالة صورته أنه أذن له في شرائه بمال نفسه فهما مسألتان وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه قوله أو زوج أمته قال السبكي وفيه إشكال لأنهم احتاطوا في النكاح وقالوا لو تزوج الخنثى فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها محرمة عليه فبانت حلالا له ا هـ ويجاب بقوة تأثير الشك فيما استشكل به إذ الزوجة معقود عليها وقيل أن الزوج كذلك ولأنه أعظم أركان النكاح قوله فالعبرة بما في نفس الأمر إلخ لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن فقدان الشرط كما لو ظن أنه غير منتفع به أو غير طاهر أو غير مقدور على تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به ر قوله على أن يفرق بأن الشك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد زوجتك أمته أي أو بعتكها قوله وإلا فيصح ذكره في المهمات أشار إلى تصحيحه قوله على التسلم حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لأن التسليم فعل البائع وليست قدرته بشرط كما يأتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر على انتزاعه قوله ولا كتابتهما صورة عدم صحة كتابتهما إذا لم يتمكنا من التصرف فرع باع حيوانا في حال صياله لم يصح لأنه مهدر قاله ابن يحيى في تعليقه قال فلو باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم إلخ الفرق أن إيراد العقد على بعض منافع العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فإنه قد أورد العقد على كل منفعة له وإنما امتنع البيع في العبد الزمن إذا كان آبقا أو مغصوبا لأن العبد الزمن ينتفع به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح إيراد العقد لعدم القدرة على تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من الواضحات ت قوله قال في المطلب فينبغي البطلان وهو ظاهر قوله وعلى هذا لو قدر البائع عليهما
____________________
(2/11)
إلخ المراد بالقدرة تحققها فلو احتمل قدرته وعدمها لم يجز قاله الدارمي لكن في فتاوى القفال لو قال المشتري كنت أظن أني قادر على قبضه والآن لا أقدر فإنه يحلف ويحكم بعدم انعقاد البيع ا هـ وجزم به في الأنوار قوله قال وهذا عندي لا مدفع له قال الأذرعي وهو في غاية الحسن والزركشي هو كما قال قوله إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل أي ولا يحتاج فيه إلى مؤنة وإلا فلا يصح كما تقدم عن المطلب والفرق بين هذه المسألة ومسألة الصبرة أن علة البطلان في هذه الاحتياج في تسلم المبيع إلى مؤنة وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة ومنعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتقية حال الجهل بها ك قوله لا إن سهل تحصيله أي وكان يملكه بأن اصطاده وألقاه فيها أو سد منفذها بنية أخذه قوله أن يواطئ صاحبه على شرائه إلخ قال الأذرعي لا يخفى ما فيه من الضرر لأنه قد يبدوا له فلا يشتريه والمواطأة لا تلزمه قال الناشري ويؤخذ من قوله والمواطأة لا تلزمه شيئا من جماعة لو قالوا لآخر اذبح لنا شاتك هذه على أن كل واحد يأخذ منها شيئا فذبحها على ظن أنهم يأخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم أنه لا يجب عليهم شيء لأجل هذا الغرر الذي صدر منهم إذ لم يجري شيء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح وبه أجاب ابن أبي الحذاء في فتاويه وأجاب ابن أبي عقامة بأنه يجب عليهم ما بين قيمتها مذبوحة وسليمة ثم قال فإن لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع قيمتها قوله ولا حاجة إلى تأخير عن المبيع قال الزركشي بل طريق من أراد ذلك أن يشتريه مشاعا ثم يقتسمان قوله وإن نقصت قيمتها بتفريقهما لإمكان تلافي مالية النقص بشراء البائع ما باعه أو شراء المشتري ما بقي ومالية النقص في بيع جزء معين مما ينقص بقطعة ذهبت بالكلية لا تدارك لها قوله ولا يصح بيع فص في خاتم ولا يصح بيع حريم المعمور دونه وشرب الأرض دونها
____________________
(2/12)
قوله كبعتك هذه الرمكة إلخ قال شيخنا الرمكة بفتح الراء والميم والكاف قال في الصحاح وهي الأنثى من البراذين قوله وإلا لم يفسخ العقد قال شيخنا علم أن المراد بعدم صحة الانفساخ قوله للعجز عن تسليمه شرعا لتفويته حق المرتهن وعلم منه صحة بيعه من مرتهنه ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه أنه لا يصح لأن إذنه وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها قوله وكذا جان تعلق برقبته إلخ لو اشتراه المجني عليه بالأرش صح كما قاله الغزالي ولو جنى العبد جناية توجب القصاص فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال نقول يتبين بطلان العتق على أرجح الوجهين كما في المسألة المذكورة في الرهن أو لقول ينفذ هنا لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره قال البلقيني الأقيس الثاني
ا هـ
وقد ذكره الشارح بعد فرع لو باع عبدا وطرأت الجناية في مدة الخيار فينبغي أن يقال إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع انفسخ أو موقوف وقفا ر ولو رهن عبدا قد تعدى بحفر وأقبضه ثم تردى فيه آدمي أو بهيمة ففي تبين فساد رهنه وجهان أصحهما عدمه قوله لا يصح بيعه بغير إذن المجني عليه فإن باعه منه أو بإذنه صح قوله لأن الجناية تقدم على الرهن قضية هذا التعليل أن العبد لو قتل في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة لا يصح بيعه وهو ما ذكره الشيخ أبو حامد وأتباعه وحكاه الروياني في البحر عن النص وغلط من قال غيره لكن في الشرح والروضة في باب خيار النقص فيه ثلاث طرق أصحها أنه كالمرتد ولو أعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال لزم سيده فداؤه وينتظر يساره قوله لأنه يرجى سلامته بالعفو إلخ قال الزركشي لو عفا المستحق على مال فهل يتبين بطلان البيع لم يتعرضوا له نعم ذكر الرافعي في الرهن أنه إذا رهن العبد المذكور ثم حصل العفو وجهان واقتضى كلامه ترجيح البطلان فليذكر هنا مثله قوله بعد اختيار السيد الفداء وإن قال السبكي وغيره أن الحق البطلان قوله وينفذ عتق الجاني إلخ في معنى العتق الوقف وبيعه ممن يعتق عليه ر قوله الشرط الخامس العلم إلخ ليس المراد بالعلم حقيقة فإن الظن كاف قطعا ولا الظن المطابق لأنه لو اشترى زجاجة رآها وهو يظنها جوهرة بثمن كثير صح ولا خيار له قيل الأحسن التعبير بالمعرفة فإنها تتعلق بالذوات وهو المقصود هنا بخلاف العلم فإنه يتعلق بالنسب وهذا قريب فإن الفقهاء يستعملونها استعمال المترادفين قوله أي علم المتعاقدين إلخ حتى لو علماه دون غيرهما صح قطعا نعم في السلم لا يكفي علمهما بالصفات بل لا بد أن يعرفها غيرهما على الصحيح وفرق بينهما بأن التسليم في البيع
____________________
(2/13)
يقطع الخصومة وفي السلم غير مأمونة عند التسليم فاشترط معرفة غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما قوله فبيع عبد من عبيده إلخ للغرر ولأن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال قوله كبيع نصفه من دار إلخ الأولى تأخير قوله أو بنصف صاحبه عن قوله ثلاثا قوله وله فوائد أخر أشار إليها الأصل منها أن يكون عليه يمين أنه لا يبقى هذا النصف على ملكه أو لا بد من بيعه ومنها لو كان لهما شريك أخذ فيهما بالشفعة
ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جنى على أحدهما جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فأذن لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد البائع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه إن كان زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف على عتقه انحلت اليمين على أحد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للآخر في زمن الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز أن يبيع كل واحد منهما نصفه من صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا العين وقلنا لا يملك القرض إلا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا العين ومنها سقوط الشفعة وذلك إذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك أنه كان يستحق الشفعة فإن الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ البيع قوله إن أراد نسبته من الثمن صح أو القيمة فلا لو قال البائع أردنا الحالة الأولى حتى يصح وقال المشتري أردنا الثانية فينبغي أن يكون على الاحتمالين الآتيين ر وقوله أردنا الحالة الأولى حتى يصح أشار إلى تصحيحه ولو قال بعتك بالدراهم فهل يحمل على الثلاث حتى يصح وجهان في باب الإقرار من تعليق القاضي الحسين قال الزركشي ويشبه أن يكونا فيما إذا علما أن أقل الجمع ثلاث لأن لهما مردا يرجعان إليه وإلا فلا يصح قطعا قوله فينبغي كما قال الزركشي البطلان ينبغي الصحة حملا على المعنى الأول لأنه المتبادر ثم رأيت بعضهم قال الأوجه حمله على الأول لأنه الظاهر قوله لم يدخل الخطان في البيع قد ذكره كأصله في الإقرار قوله ولو مجهولة الصيعان أو من جنسين مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وبطلانه في بيعها إلا صاعان أنا في بيع صاع من صبرة نقول لو لم يكن في الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت إلا صاعا أخذه المشتري وهذا يقلل الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع الصبرة إلا صاعا منها لو لم يكن فيها غير صاع كان
____________________
(2/14)
البيع باطلا ولو تلفت إلا صاعا بطل العقد قوله مع تساوي الأجزاء لو باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغائب كما قاله الإمام وشبهه بالأنموذج إذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ونصف باقيها لم يصح ولو باع نصفها وصاعا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي حسين قوله وإن جهلت صح لما مر أطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا بد من العلم بأنها تفي بالقدر المبيع لأنه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض فلا بد أن يكون المبيع بعضها وإنما المغتفر الجهالة في الزائد وهذا مراد الرافعي والنووي وإن لم يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي تفسد البيع وصاحب الاستقصاء والذخائر قوله وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في المعين الثانية لو اختلط حمام برج بآخر فلأحدهما البيع من صاحب الآخر في الأصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن الأصح البطلان في قدر الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة إذا أعار أرضا للبناء والغرس ثم رجع واتفقا على بيع الأرض والبناء فالمذهب القطع بالصحة للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب الدابة من الحوض السادسة أرض بين اثنين لا يعلم أحدهما مقدار حصته منها فباعا جميعا من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة لأن ما تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الأصحاب قوله إذا لم يتصل البيت بشارع إلخ لو اتصلت بمسجد أو أرض موقوفة على الدفن فهل هو كالشارع فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الإلحاق دون المقبرة
ا هـ
والمتجه عندي عدم الإلحاق فيهما قوله فبيع ملء هذا البيت إلخ قوله ملء هذا الكوز أو بملء هذا الكوز قوله وجهله أحدهما أما لو علماه عند العقد فإنه يصح وإن لم يقصد المثلية قال الأذرعي وقد يخطر بالبال أنه لو كان ما باع به فلأن ثوبه قد صار للمشتري بإرث أو غيره وهو باق أن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع قوله أي من القيمة فيصح شملت الصحة في الأولى ما إذا لم يقصد المثلية
____________________
(2/15)
قوله لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا إذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد عوضه بخلاف الخلع والنكاح قوله وإن غلب واحد منها انصرف إليه إلخ محله إذا عين الجنس وأطلق النوع فلو قال بعتك بألف مثقال من النقد وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه من الذهب أو الفضة صرح به في المطلب فلو عبر المصنف بالذهب والفضة كالمحرر لكان أحسن ولو اتفقا في السر على أن يتبايعا بألف ثم عقدا في العلانية بألفين كان الثمن ألفين كالصداق قاله البندنيجي في المعتمد قوله لأنه المتبادر شمل ما إذا كان الثمن مؤجلا فرع لو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أنها مضروبة أو تبر فلا يحمل على النقد الغالب بل يبطل لتردده قاله البغوي في فتاويه قوله وسماها أما إذا سمى الدراهم فلا قال شيخنا فذكر الشارح لذلك ليفيد أن الدراهم في حالة الإطلاق منصرفة للشرعية وهي الفضة نعم لو سمى الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من أنواع متعددة وفيها غالب نزل ذلك على الغالب فرع لو قال بعتك داري أو داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح أو بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في الحدود بطل والفرق بينهما ظاهر وإن قال بعضهم فيه نظر لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة قوله أو بنصف دينار إلخ أو بنصف دينار من هذا الدينار فإن كان وزنه نصف دينار أخذه أو أكثر فالباقي للمشتري أو أقل ففي صحة البيع وجهان
ا هـ
وأصحهما عدم صحته
____________________
(2/16)
قوله بما رقم عليه الرقم الكتابة والختم ورقم الثوب كتابة ثمنه قوله أو قال بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم إلخ صور المصنف المسألة بما إذا قابل الجملة بالجملة والتفصيل بالتفصيل وهذا التصوير يخرج ما إذا وقع أحدهما على سبيل الشرط وله صورتان أحدهما أن لا يقابل الأجزاء بالأجزاء بل يقابل الجملة بالجملة فيقول بعتكها بمائة على أنها مائة صاع فتخرج زائدة أو ناقصة فإن البيع يصح في الأصح ويخير البائع في الزيادة والمشتري في النقصان كذا قاله الأصل في باب البيوع المنهي عنها وجرى عليه المصنف الثانية عكسه وهو أن لا يقابل الجملة بالجملة بل يقابل الأجزاء بالأجزاء فيقول بعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع فهي قريبة من الأولى لكن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان وخرج الزائد على القولين والراجح أن حكمها حكم الصورة الأولى قوله لتوافق جملة الثمن وتفصيله هذا فيما لا تتفاوت أجزاؤه كالصاع فلو قال بعتك هذه الحزم بمائة درهم كل حزمة بدرهم لم يصح لأن بيعها بمائة يقتضي توزيع المائة على الحزم كلها بالقيمة وهي تتفاوت ثم قوله كل حزمة بدرهم يناقض أول الكلام حكاه ابن الصلاح عن كتاب العماد الفقهي قال شيخنا قيل يؤخذ ضعف ذلك من مسألة بيع الشياه كل شاة بدرهم وليس كذلك إذ ليس في مسألة القطيع أنه جمع بين الجملة والتفصيل ليكون قاضيا على ضعف ذلك والظاهر بطلانه في الشياه أيضا لو جمع بين الجملة والتفصيل بدليل ذكرهم ذلك في الصبرة والأرض والثوب وسكوتهم عن الجمع في الشياه قوله وقد يفرق بأن الصبرة إلخ لعل الفرق أن المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لأجل صحة البيع وحينئذ فيقل الغرر بخلاف الصبرة فإن رؤية أعلاها تكفي ح قوله وإلا فلا ولو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة نصف الباقي بعده لم يصح للجهالة وفيه احتمال للإمام أو نصفها وصاعا
____________________
(2/17)
من الباقي صح فصل وأما الصفة إلخ قوله فبيع ما لم يره المتعاقدان باطل لأنه باع عينا لم ير منها شيئا فلا يصح كما لو باع النوى في التمر قوله وإن وصفه بأوصاف السلم لا تخالف بين هذا وبين قولهم لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا لأنه بيع موصوف في الذمة وهذا بيع عين مميزة موصوفة وهذا واضح ويشتبه على الضعفة قوله لأن الرؤية تفيد ما لا تفيده العبارة روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح ليس الخبر كالمعاينة وقال ابن السمعاني أنه حديث ثابت واحتج ابن أبي هريرة بالنهي عن بيع الملامسة وهي شراء الثوب المطوي مع أن بعضه مرئي فلأن لا يرى منه شيء أولى وشمل إطلاقه بطلان بيع ما لم يره العاقدان أو أحدهما الذهب والفضة قوله فضعيف قاله الدارقطني بل قال الدارقطني أنه باطل قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله وقياسه صحة شرائه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبيعه العبد من نفسه والبيع الضمني فإن صح هذا جرى مثله في حق البصير قوله وهو مما لا يتغير غالبا يستثنى ما لو أودعه مائة دينار مثلا ثم لقيه في موضع آخر فصارفه عليها فإنه لا يصح وإن كان شاهدها عن قرب قاله في الحاوي آخر باب الربا وسببه أن القبض يتأخر عن العقد فأشبه التأجيل قوله كأرض وأوان وحديد لحصول العلم بالرؤية السابقة قاله الرافعي وهو ظاهر في أنه يشترط أن يكون عند العقد ذاكرا لصفات المبيع وإلا فلا يصح وبه صرح الماوردي وصاحب البحر وهو الصواب وإن استغربه في شرح المهذب ع وهو المعتمد عند جمع من المتأخرين كالنشائي والأذرعي وابن السبكي فرع قال الجلال البلقيني رأى الثمار قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعد بدو الصلاح ولم يرها هل يصح هذا البيع لم نر من ذكره وأفتيت بالبطلان قوله كالحيوان الأولى فإن احتمل الأمرين على السواء أو كانت حيوانا وعبارة الأنوار وإن احتمل التغير وعدمه أو كان حيوانا ومضت مدة يحتمل التغير فيها غالبا صح قوله إذا كان حال العقد ذاكرا إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله أنه ظاهر النص وكلام الرافعي يشير إليه وقال في الكفاية أنه لا بد منه وقال الأذرعي هذا ظاهر لا شك فيه وكلامهم محمول عليه بل مشير إليه فإن نسيان الصفات يجعل ما سبق كالعدم والمعنى معقول وليس بمحل تعبد وجرى على اشتراطه في جامع المختصرات وصوبه بعضهم وكأن من لم يصرح به اكتفى باشتراط العلم إذ الناسي للشيء غير عالم به وكتب أيضا ولا يشكل عليه أن النسيان لا يرفع الحكم السابق كما إذا أنكر الموكل الوكالة لنسيان فإنه لا يكون عزلا للوكيل وما لو نسي الصوم فأكل أو شرب فإنه لا يفطر وكذلك لو نسي الإحرام فجامع وما لو رأى المبيع ثم صرف وجهه واشتراه غافلا عن أوصافه فإنه يصح قوله لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة إلخ ولأنه يريد انتزاع الثمن من يده فلا ينتزع منه إلا بقوله والفرق بين المسألة وبين ما إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه
____________________
(2/18)
فإن القول قول البائع في الأصح أنهما اتفقا على وجود العيب في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع فرع لو رأى أرضا وأجرا وطينا ثم بنى بها دارا فاشتراها ولم يرها ففي البحر احتمالات قال في شرح المهذب والصواب المنع قال وعلى هذا لو رأى رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغائب قاله القفال تنبيه حاصل ما ذكره الاكتفاء برؤية البعض في شيئين أحدهما دلالة المرئي على الباقي وكونه صوانا له ويضاف إليهما ثالث وهو كون غير المرئي تابعا كأساس الجدار وطي الآبار ومغارس الأشجار قوله كما أفتى به البغوي إلخ ما قاله يخالف ما ذكره الرافعي أنه لو حلب مدا من اللبن فأراه إياه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين كمسألة الأنموذج فهذا صريح في أنه لا يشترط إدخاله في البيع لأنه لا يمكن رد اللبن إلى الضرع قوله يشكل على التمر في القوصرة إلخ الفرق بينهما واضح إذ الحاجة داعية في بقاء التمر في قوصرته بخلاف بقاء العنب في سلته قوله كرمان وبيض وقصب السكر وطلع النخل قوله ومن ذلك الخشكان أي والجبة المحشوة بالقطن قال الأذرعي وهل تلحق الفرش واللحف بها فيه وقفة
ا هـ
والظاهر عدم الإلحاق لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة قد أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة بالقطن ونحوها ولعل اللحف والفرش في معنى ذلك د قوله مخالف لكلامهم هناك كلام الرافعي هناك مصرح بتصحيح إجارة الأرض التي عليها الماء وإن لم تتقدم له رؤية حيث قال ومن الأصحاب من قطع بصحة إجارتها أما عند حصول الرؤية فظاهر وأما إذا لم تحصل الرؤية فلأن الماء من مصلحة الزراعة من حيث إنه يقوي الأرض ويقطع العروق المنتشرة فيها فأشبه استتار لب اللوز والجوز بقشرهما قوله رؤية تليق به أي عرفا وضبط ذلك صاحب الكافي بأن يرى من المبيع
____________________
(2/19)
ما يختلف معظم المالية باختلافه قوله والسطوح والبيوت قوله هذا من تصرفه تبع فيه بعض نسخ الروضة فقد قال الإسنوي وفي الطريق ومجرى الماء الذي يدور به الرحى وجهان في الرافعي من غير تصحيح وصحح في أصل الروضة القطع بأنه لا يشترط فزاد طريقة وتصحيحا كا قوله وفي العبد والأمة تشترط رؤية ما سوى العورة ينبغي تقييد الجواز بما إذا أمكنه شراؤها كما سيأتي نظيره في الخطبة ر قوله إلا ما يأتي لو كان المشتري زوج الأمة قال البغوي في فتاويه لا يشترط في حقه أيضا رؤية العورة لأنها ساقطة في حكم الشرع وهكذا الصغيرة تنبيه قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه واليد والرجل دون الباقي ا هـ وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو أقرب رعاية للإجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الأمة مخالف لكلامه في باب النكاح حيث رجح أن الأمة كالحرة في منع النظر ومقتضاه أنه لا يشترط النظر إلا إلى الوجه والكفين فقط ا هـ الفرق بينهما ظاهر قوله ولأن تسليم الصوف إنما يمكن باستئصاله إلخ قال الأذرعي ويظهر من حيث المعنى أنه لو كان المشتري له ملك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه ثم مات فقبله زيد ثم باعه من الوارث وأطلق أنه يصح
____________________
(2/20)
قوله وإلا فلا يصح لأن المقصود ما في الظرف لا المظروف نفسه منه باب الربا
____________________
(2/21)
قوله بجوهرية الأثمان غالبا إذ لو كانت العلة معنى يتعداهما لما جاز إسلامهما في غيرهما واللازم منتف فكذلك الملزوم قوله كالأرز والذرة فإن المقصود من البر ما يقتاته الآدمي فألحق به كل مقتات يختص به كالأرز والذرة والقصد من الشعير جريانه فيما شاركهم به البهائم فألحق به القول ونحوه قوله كالزبيب والتين والحلوى قوله والنووي بكسرهما وبكسر الهمزة وفتح الميم قوله أو غلب تناولها له إلخ قال الماوردي فإن كان الأغلب فيه أكل الآدميين ففيه الربا اعتبارا بأغلب حالتيه كالشعير وإن كان الأغلب من حالتيه أكل البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب وإن استوت حالتاه فالصحيح فيه الربا قال الجلال البلقيني ولم يذكر بهذا القسم مثالا ولا شك أن القول من القسم الأول وهو ما يغلب أكل الآدميين له فيثبت فيه الربا قطعا قوله كبيع الذهب بالذهب إلخ لو باع الطعام بالطعام أو النقد بالنقد بلفظ السلم لم يصح فإن السلم يشترط فيه القبض من أحد الجانبين والربوي يشترط فيه قبضهما فلما تنافى الموضوعان بطل قوله حرم فيهما التفاضل إلخ الحلول والمماثلة والعلم بها شرط للصحة في ابتداء العقد وأما التقابض فشرط في الدوام ر قوله فلا تكفي الحوالة ولا الإبراء وعلله الماوردي بعدم الاستقرار لتعرضه للفسخ بتقدير عدم القبض ونقض بدين السلم والكتابة والصواب تعليله بلزوم الدور لأنه لو صح لامتنع القبض وإذا امتنع القبض لم يصح قوله وإن حصل القبض بها في المجلس لو أحال به على حاضر معه في المجلس وقبضه فيه لم يكف ولو كان لأحدهما في ذمة الآخر ذلك الجنس الذي في ذمته له فقال عوضتك ما في ذمتك بمالك على من عقد الصرف ثم تفارقا لم يكف قوله وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس إذا قلنا أن خيار المجلس لا يبطل بالموت وهو الصحيح كذا نقله الشيخ أبو علي في شرح التلخيص عن الأصحاب ثم قال وعندي إنما يتصور هذا إذا كان مع المورث في المجلس أما لو علم وهو في مجلس آخر فلا يتصور ههنا القبض في المجلس إلا أن يقول قائل أنه إذا علم وحضر وسلم وتسلم فلا يبطل خياره لأنه في معنى المكروه
ا هـ
قوله فإن اختلف الجنس إلخ كل شيئين جمعهما اسم خاص دخولهما في الربا ويشتركان في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي
____________________
(2/22)
فهما جنس وما ليس كذلك فهما جنسان قال الإسنوي وهذا الضابط لم يذكره الرافعي وهو أول ما قيل ومع ذلك فإنه ينتقض باللحوم والألبان قوله فرع حيث اشترطنا التقابض إلخ قال في المجموع في باب الربا وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله ا هـ قوله والذي قاله السبكي وغيره هنا إلخ جزم الشيخ أبو علي في شرح التلخيص بأنه لا أثر للتفرق بالإكراه قبل القبض هنا قوله والتخاير قبل التقابض كالتفرق إلخ قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد وكتب أيضا في الروضة وأصلها في باب الخيار لو أجاز العقد قبل التقابض فوجهان أحدهما تلغو الإجازة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض وصححه في المجموع قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقال الزركشي لو قال التقابض قبل لزوم العقد لكان أحسن ليشمل التفرق قبل التخاير فإن الصحيح إن إجازة العقد قبل القبض مبطلة كالتفرق خلافا لابن سريج قوله وإلا فلا يبطله هذا جمع به بعض المتأخرين كالزركشي وابن العماد بين كلامي الشيخين ولا يتأتى الجمع به وإنما هو تضعيف لكلامهم في هذا الباب تنبيه لو اختلفا هل تقابضا في الربا قبل التفرق أو بعده ففي المصدق منهما وجهان وقال ابن أبي عصرون إن كان مال منهما في يده صدق المنكر بيمينه وإلا فصاحبه ولو أقاما بينتين قدمت بينة الصحة ا هـ وأصح الوجهين تصديق مدعي الصحة قوله لأنه قبضه لنفسه وعلى قياسه لو وزن له مائة درهم كانت له عليه فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة على الآخذ وكذا لو اقترض
____________________
(2/23)
منه فوزن له مائة وعشرة قوله قال الزركشي أي وغيره قوله فيبطل كما مر هذا هو الأصح فلا يصح الأداء عنه لانفساخ العقد فيه قوله وفيما يوزن بالوزن لو باع دينارا بدينار وساواه في ميزان ونقص في آخر فقياس ما قالوه من عدم الزكاة لعدم تحقق النصاب أن لا يصح هنا لعدم تحقق المماثلة قوله وما لم يكن في ذلك العهد أو لم يعلم هل كان موجودا في عهده أم حدث بعده أو لم يكن بالحجاز قوله أو كان وأشكل بأن لم يعلم هل كان موجودا بالحجاز أم لم يكن أو هل كان يكال فيه أو يوزن أو هل غلب أحدهما أم لا أو علمت الغلبة ولم تتعين أو علمت ونسيت قوله قال المتولي تعليل الأصحاب الأسبق يخالفه قوله فعادة بلد البيع الآن فلو قدر بالكيل والوزن في بلد فإن لم يغلب أحدهما اعتبر بأشبه الأشياء فيه قاله السبكي أخذا مما في التتمة قوله وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه الفرق بينهما ظاهر وهو أن باب الربا ضيق لأن التحري فيه ممنوع ولهذا لا يدخله التقويم قوله فالظاهر أنه لا يكفي هنا أشار إلى تصحيحه قوله نعم الزيتون لا جفاف له إلخ أجيب بأنه لا يرد لأنه جاف وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف قوله فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع إلخ لو علم أحدهما مقدارها وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علماه قاله الروياني قوله لحصول المماثلة وللعلم بها تفصيلا حالة العقد
____________________
(2/24)
قوله فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط إلخ قبض المبيع إذا كان شرطا في صحة العقد كقبض رأس مال السلم ونحوه في إجارة الذمة وقبض العوض من الجانبين في الصرف وبيع الطعام بالطعام فهذا لا يعتبر فيه التقدير كما صححوه لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد ولدخوله تحت مقتضى التسليم وليس للتقدير في القبض المصحح معنى وإن كان لاستقرار البيع أو لدخوله في ضمان القابض فكذلك وإن كان لصحة تصرف القابض فهذا يعتبر فيه التقدير على الأصح فصل في قاعدة مد عجوة قوله كمد عجوة ودرهم إلخ وكبيع سمسم بدهنه واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه ونصف فلوس قوله وفي رواية الاتباع حتى تفصل أراد التفصيل بالعقد قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد عرفا وشرعا قوله والكلام في بيع المعين قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد قوله ورده ابن الرفعة إلخ قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن أختان فإن البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة فهذه المسألة نظير مسألتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك ا هـ الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر قوله ولا نسلم أن الفساد هنا للهيئة الاجتماعية للشيخ أفضل الدين في المسألة بحث حسن وهو أن البيع ينعقد بالكناية فإذا قصد العاقد بيع كل جنس بخلافه بهذه العبارة فلنا أن نمنع البطلان ا هـ ويؤيده تصريح الأصحاب بأنه إذا نص في بيعه على مقابلة المد بالمد والدرهم بالدرهم أنه يصح قاله السبكي قوله لاختلاف الصفقة فهم منه أن تعدد الصفقة هنا بتعدد البائع أو المشتري كالاتحاد
____________________
(2/25)
قوله ومحل ذلك إذا قلت حبات الآخر إلخ مقتضى كلامهم وتعليلهم التقييد بما ذكره كبعض المتأخرين والفرق بين مسألتنا والمسألة التي بعدها واضح وهو أن المماثلة موجودة مع كثرة كل منهما لاتحاد الجنس في مسألتنا بخلاف تلك قوله في باب الألفاظ المطلقة عبارته لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب من جهة الربا قوله فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة وما في تخوم الأرض غير ملموح في المعاوضة فلا يعد مفسدا ومثله لو باع أرضا بماء عذب فظهر منها الماء العذب بالحفر قوله لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا ممنوع فإن للجهل أثرا في تصحيح العقد بدليل أنه لو باع صبرة تحتها دكة بطل العقد إن علم بها وإن جهل صح ويتخير وأيضا فالإبطال إنما حصل في بيع ما فيه معدن الذهب عند العلم به لأجل مقابلته الذهب بالذهب قصدا وهو مجهول بخلاف حالة الجهل فإنه إنما قصد مقابلة الدار لا غير قوله وفيها بئر ماء أي عذب فإن كان مالها فلا ربا فيه لأنه غير مشروب قوله والحاصل أنه من حيث إنه تابع إلخ قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد أن يستقي من بئر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بئران صح البيع قوله يتحصل منه شيء إلخ أما إذا لم يتحصل منه شيء فيصح قوله فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر بالجفاف وإلا فالنقصان أوضح من أن يسأل عنه
____________________
(2/26)
قوله وبيع الزيتون بالزيتون جائز إلخ لأنه جاف وتلك الرطوبات التي هي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف قوله كعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمر فلو جف على خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض قوله ولا بحنطة مبلولة ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول والمسوس من الحب إن لم يبق فيه لب أصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا قوله ويجوز جعل كل من الجملتين في كلام المصنف حالا أشار إلى تصحيحه قوله ويضر ما ربى بالطيب الأدهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره الماوردي وغيره لأن أصولها الشيرج قال شيخنا يؤخذ من قوله لأنها أجناس أن محل ذلك عند اختلاف الأصول فإذا اتحدت فلا بد من المماثلة قوله والعنب يكمل زبيبا وخلا إلخ قال السبكي ومما أجزم به وإن لم أره منقولا امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين ا هـ سيأتي ما يؤخذ منه إن الراجح خلافه والرطب يكمل تمرا وخلا وعصيرا ويجوز بيع خل عصير عنب ورطب بمثلهما مثلهما عصير قصب السكر والرمان تنبيه اعلم أنه يجتمع من مسائل الخل أحد وعشرون وذلك أن تأخذ التمر والزبيب والرطب والعنب والرمان والقصب وكل واحد من هذه الستة يتصور بيع بعضها ببعض وبيعه بما بعده يحصل القدر المذكور قوله والمماثلة بين الخلين غير معتبرة إلخ ويجوز بيع كل من خل عصير الرمان وقصب السكر بمثله قوله ويباع اللبن باللبن كيلا مثله كل مائع قوله وقال البغوي وزنا إن كان جامدا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وينبغي طرد ذلك في العسل قوله وهو متوسط بين وجهين إلخ ويتعين تنزيل الوجهين عليه فلا يكون في المسألة خلاف
____________________
(2/27)
قوله ويباع المخيض بالمخيض إن لم يشبه الماء ظاهر كلام المصنف أنه إذا كان فيه يسير لا يكون كاملا وليس كذلك قاله السبكي قال وهكذا الحليب وسائر الألبان ا هـ سئلت عن اللبن واللحم أيهما أفضل فأجبت بأن اللبن أفضل لأوجه منها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ ليلة الإسراء القدح الذي فيه اللبن قال له جبريل قد أصبت الفطرة وإن منه اللبأ ولا يعيش الولد بدونه غالبا وإن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوان وأنه ينتفع به وبفروعه من أوجه كثيرة قال شيخنا لكن حكى الجلال في الجامع الصغير عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم فلعل الوالد رحمه الله تعالى لم يستحضر ذلك وورد أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم قوله إذ الأقط يخالطه الملح إن كان فيه وإلا فهو معروض على النار للتأثير قوله ولا يجوز بيع تمر نزع نواه أي أو زبيب قوله نزع نواه إلخ وعلم منه أنه لو فرض تمر وزبيب لا نوى له صح بيعه بمثله لكماله فصل في معرفة الجنسية إلخ قوله لتناول اسم الغنم لهما أما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في المجموع قوله لكن دهن البان والورد إلخ قال شيخنا ومعلوم أنه لا يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لأنه منع منه مانع وهو الجهل بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب قوله ودهن السمسم أي أو اللوز
____________________
(2/28)
قوله وتبعه الشيخان أشار إلى تصحيحه قوله رواه أبو داود مرسلا إلخ أنكر المزني على الشافعي استدلاله بحديث ابن المسيب بأنه لا يقول بالمرسل ورد الأصحاب عليه من وجهين أحدهما أن الشافعي قال إرسال ابن المسيب عندي حسن فقيل لأن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده الخطيب بأن فيها ما لم يوجد مسندا من وجه ثانيهما وهو الأصح أنه لم يحتج به وحده وإنما رجح به وقد قال الشافعي في الجديد بل إرسال ابن المسيب وغيره ليس بحجة إلا إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء قياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو ينتشر من غير دافع له أو يعمل به أهل العصر أو لا يوجد دلالة سواه أي أو مرسل آخر أو مسند قوله ويجوز بيع اللبن بالحيوان قاله الماوردي سيأتي قريبا في كلام المصنف قوله فإن بقي فيها لبن أو باع ذات لبن لم يصح ينبغي أن يكون موضع المنع ما إذا لم يكن اللبن للمشتري فإن كان له بأن أوصى لإنسان بلبن شاة ثم اشتراها الموصى له ينبغي أن يصح البيع ر قوله ولهذا يجوز عقد الإجارة عليه وعلى هذا لو باع لبن آدمية بلبن آدمية منفصل لم يصح لأنهما صارا عينين ر
____________________
(2/29)
30 باب البيوع المنهي عنها قوله وقد يحكم بالصحة معه إلخ قال الزركشي ويستثنى من القسم الثاني مسألتان يبطل البيع فيهما مع وجود النهي لأمر آخر وهما التفريق بين الأم وولدها بالبيع ونحوه وبيع السلاح من أهل الحرب ا هـ ويجاب بأن بطلانه فيهما إنما هو لخصوصية وهو عدم القدرة على التسليم شرعا منه قوله لأمر آخر أي خارج عنه غير لازم له قوله ليصبح النهي إذ العسب لا يتعلق به النهي لأنه ليس من أفعال المكلفين قوله غير مقدور عليه للمالك وفارق جواز الاستئجار لتلقيح النخل بأن الأجير قادر على تسليم نفسه وليس عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة وههنا المقصود الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه قوله وبيع حبل الحبلة فيه مجاز من وجهين أحدهما إطلاق الحبل على البهائم مع أنه مختص بالآدميات الثاني أنه مصدر أريد به اسم المفعول قوله وهو بكسر النون كذا ضبطه النووي والمشهور أنه بفتح النون قوله وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة ظاهر كلام المصنف أن الملاقيح اسم لما في بطون الإبل وغيرها وهو ما قاله الأزهري وصاحب المجمل وقال الجوهري هو ما في بطون الإبل خاصة قوله بأن يلمس ثوبا لم يره بضم الميم وكسرها كما قاله النووي في تهذيبه وما اشتهر على الألسنة من الفتح فلا وجه له لأنها في الماضي مفتوحة ولا حرف حلق ر قوله بأن يقول أنبذ إليك ثوبي هذا إلخ أو أي ثوب نبذته إليك فهو مبيع منك بعشرة
____________________
(2/30)
قوله فلا يصح قال شيخنا وإن قال بعده ونصفها بأربعمائة كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في العباب فرع لو قال بعتك الدار بألف على أن لي نصفها صح كما لو قال بعتكها إلا نصفها قوله لاشتماله على شرط الهبة وشرط الرد على تقدير أن لا يرضى قوله وبيع أهل الحرب السلاح الخيل كالسلاح ويرد على مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب فإنه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار الإسلام بأمان في رسالة أو تجارة وخاف البغاة أو القطاع فله أن يشتري السيف الواحد والسكين الواحدة ليدفع به الضرر عن نفسه وماله فإنه من زاد المسافرين قاله في الاستقصاء قوله لأنهم يستعينون به على قتالنا علم من التعليل أن المراد بالسلاح كل ما يستعينون به على قتالنا كما قاله بعضهم قوله فإنهم في قبضتنا نعم لو غلب على الظن أنهم يشترونه منا ويدسونه لأهل الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الأذرعي يجب الجزم بالمنع قوله قال في المهمات والمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الظاهر واعترضه ابن العماد بأن هذا اتجاه لا وجه له لأنه لا يمنع من شراء السلاح في مدة إقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصائل وقاطع الطريق ونحوه وإذا أراد الرجوع إلى وطنه أمر ببيعه ولا يمكن من حمله معه فهذا هو الموافق للقواعد ا هـ قوله فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا إلخ قال الأذرعي وما أحسن قول بعض الأصحاب لا يجوز أن يباع منهم كل ما يستعينون به على قتالنا فصل الشرط إن اقتضاه العقد إلخ قوله وقال في المجموع أنه المذهب وذكر ابن الرفعة أن الشاشي في الحلية حكاه عن الأصحاب قوله قال وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير قال الزركشي وليس كما قال لأن ذلك يؤدي إلى ضعف العبد عن الخدمة فأشبه ما لو شرط عليه الصوم
____________________
(2/31)
قوله ابن الصلاح وابن الرفعة أي وابن الأستاذ وغيرهم قوله لأنه ينفع العبد كالإعتاق في الحلية للشاشي قال أصحابنا إذا كان المشروط لا غرض فيه لا يؤثر في العقد كقوله بعتك على أن تدخل الدار أو تقف في الشمس أو تأكل كذا وعبارة جماعة منهم الإمام في كتاب الرجعة بشرط أن لا تطعمه إلا كذا ولفظ الإمام في كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط أن لا تطعمه إلا ألذ الأطعمة أن هذا وما في معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه قوله وهو مخالف لمقتضى العقد إذ مقتضاه تقديرها بالكفاية قوله كما لو باع سيفا وشرط أن يقطع به الطريق الفرق بينهما واضح قوله وإن كان فيه غرض لا يقتضيه العقد إلخ البيع بشرط الوصف المقصود الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما إذا لم يشرط النهاية في الصفة كما قالوا في السلم أنه يصح بشرط الجيد لا الأجود لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئا مجهولا ر ا قوله كاستثناء سكنى الدار شهر إلخ لو باع العين المؤجرة واستثنى المنفعة المؤجرة ينبغي أن لا يصح لأنها تكون للمشتري إذا انفسخت الإجارة هذا أحد وجهين وجزم في الروض بأنها تكون للبائع قوله إلا العتق وما إذا باع بشرط براءته من العيوب قوله أو ضمانا أي أو أجلا أو خيارا قوله كالبيع بشرط الأجل إلخ أو الرهن أو الكفيل قوله والمعين حاصل ويقال في كل من الرهن والكفيل أنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له قوله ولا بالنذر كقوله إلخ في تصويره إشكال لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب لا يصح نذره وإن كانت في موسر قاصدا للأداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر وأجيب بتصويره في موسر قاصد للإمهال ليرتفق به أو غير قاصد للأداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال في الخادم ويمكن أن يتصور بما إذا كان ما له غائبا وتكون فائدته دفع الطلب وكتب أيضا قال ابن الرفعة إذا كان من عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لأن المبادرة إلى براءة ذمة الميت واجبة وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضي الوارث ورب الدين بذلك لم يجز نعم لو أن الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لأن الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا أو عليهم الإمهال لأن الحق انتقل إليهم كذلك فيه نظر والظاهر أن لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب أيضا قال البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب لعارض كالإعسار وله فوائد منها أنه لو أعطاه المديون قبل المدة لغرض البراءة لزم رب الدين قبوله وإن كان فيه ضرر عليه أو الإبراء والحنث إذا حلف لا مال له ا هـ وله أن يحيل به على المديون وأن يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبته للمديون فيهما
____________________
(2/32)
قوله ويصح شرط ضمين بالثمن صورته أن يقول بشرط أن تكفل لي فلانا فلو قال بشرط أن يتكفل لي فلان فإنه لا يصح البيع لأنه لم يشترط إلا على الأجنبي دون المشتري قاله الفقيه إسماعيل وذكر أنه مصرح به في بعض المصنفات قال الأزرق في شرحه للتنبيه وليس كما زعم وإن كان قد شاع بين الطلبة عندنا وتداوله فقهاء بلدنا وهو الذي في حفظي من مشايخي وألقيته على الطلبة وأوعيته التلامذة وقد رجعت عنه والحق أحق أن يتبع قوله لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون ولأن الثقات يتفاوتون قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق الضامن لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال شيخنا أي وإن كان رقيقا وجه النقض أن قولهم الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة يفهم أن الأرقاء بخلاف ذلك ولا يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة والرقيق معسر لأنه قد يصير موسرا بتمليك سيده في قول أو يكون مأذونا له في سائر التصرفات وفي يده مال قوله فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع وإن كان الثمن حالا لأن قضية الرهن أنه أمانة وقضية البيع أنه مضمون فتتناقض الأحكام قوله كما جزم به القاضي والغزالي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن لم يضمن من عين للضمان إلخ سكت عما إذا مات الكفيل أو تغير حاله بإعسار أو نحوه قبل أن يتكفل أو تبين أنه كان قد تغير قبلها والقياس إلحاقه بالرهن ح قوله أو بان معيبا قبل القبض إلخ أي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد بيعه للدين إن استرد الثمن منه أو من العدل لا إن رده على الراهن ولم يسترد الثمن وفي إجبار البائع على قبول الرهن إذا بذله للمشتري وجهان
ا هـ
أوجههما إجباره قوله نعم إن استند إلى سبب سابق أي جهله قوله فالقول قوله قال شيخنا أي الراهن قوله قال الماوردي أي وغيره قوله لفوات رد ما تلف في يده
____________________
(2/33)
وهو واضح قوله وكذا الثاني إلخ صحح في زيادة الروضة فيما لو رهن بدين قديم لظن صحة شرطه في البيع أو القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في صحته فإن المؤثر فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المؤدى إلى حر الجهالة إلى الباقي قوله إن جهل بطلان الأول إلخ فقد أتى بالعقد الثاني على ظن وجوبها عليها وكما لو ظن أن عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه أو أنفق على أبيه على ظن إعساره فبان يساره أو أنفق على البائن على ظن أنها حامل فبان أن لا حمل ونظائره فإنه يرجع في جميع ذلك قوله على حكم الشرط الفاسد لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار قوله لأنه استأجره قبل الملك قال البلقيني سئلت عن رجل اشترى نصف بستان وشرط على المشتري خدمة النصف الذي للبائع بيده فعمل هل يستحق أجرة فأجبت بالاستحقاق إذا كان إنما عمل على ظن حصول البيع له بخلاف الإجارة الفاسدة فإنه يستحق العامل فيها أجرة المثل وإن علم فسادها قوله لتشوف الشارع إلى العتق ولأن استعقاب العتق عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم إليه عتقه فيه نظر والأقرب المنع لأنه غير معين فلا يصح التزامه ر وفارق العتق ما سواه من الشروط لأنه يكمل ببعضه ويسري إلى نصيب الشريك ويصح إيراده على الحمل قوله والمتجه كما قال بعضهم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله فقضية كلام البهجة والحاوي الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وفي غير من له باقيه ومثل من له باقيه من ليس له باقيه وهو موسر قوله ولو امتنع المشتري من إعتاقه أجبر يلزم من إجباره أنه لو جنى لزمه فداؤه كالمستولدة قاله الماوردي وسيأتي في كلام الشارح قال الأذرعي الذي يتبادر إلى الذهن أن المشتري إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع وقد يقال إن علم أن البائع إنما سمح بالبيع أو حابى في الثمن لأجل ذلك أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه البائع عليه كأن قال بعتنيه بمائة لأعتقه فقال بعتك وهو يساوي ألفا فهو كما لو أوجبه كذلك فيما أحسبه ورأيت في تعليق البغوي في باب السبق والرمي لو اشترى طعاما وشرط على نفسه إطعامه جاز
ولو نكح امرأة على أن لا يطأها إن شرطه عليه الولي لم يجز وإن شرطه الزوج على نفسه جاز وكذا لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح العقد ثم إن شاء لا يعتق ا هـ ومعنى قوله جاز يعني به صح العقد ولغا الشرط ا هـ الراجح صحة الشرط وقوله في أول كلامه إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع هذا هو الراجح قوله ولم لا يقال للآحاد المطالبة به إلخ
____________________
(2/34)
سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم قوله وقيمته إن قتل قبل العتق كما لو نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله قوله ولو أخر الظرف عما بعده كان أولى الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق كا قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه أشار إلى تصحيحه قوله ولو باعه المشتري على من يعتقه لم يصح كما لو باعه لمن يعتق عليه
قوله وكذا لو اشترط البائع الولاء لنفسه قال في الخادم هذا في غير البيع الضمني أما لو قال أعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك ففي التتمة في باب الخلع المذهب المشهور أن الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي وعليه القيمة ا هـ وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد أيضا بدليل عدم لزوم المسمى وإنما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق على عوض وإسعاف المالك بما سأله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتأمل قوله والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد لأنه كان وقت المساومة قوله لمصلحة قطع عادتهم إلخ قال النووي في شرح مسلم أنه أصح الأجوبة قوله وإن أسأتم فلها أولئك لهم اللعنة قوله لتعذر الوفاء بالشرط ومن هذا لو اشتراه في مرض موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان لعدم قدرته على الوفاء بالشرط ر قوله ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعنى قال الأذرعي والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما قوله لانقطاع التبعية بالولادة وقيل يلزمه إعتاقه وإن ماتت الأم قوله تبعها الحمل في البيع وإن بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها أو خرج بعضه قبل البيع أو كان ثاني توأمين وشمل كلامه ما لو اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة قوله فيقابل بقسط من الثمن لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية فللبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط من الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد إلخ قد يرد على مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح لأنه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه
____________________
(2/35)
قوله تغليبا للإشارة الصفة اللازمة تجري مجرى الإشارة ولهذا لو قال من له بنت واحدة زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لأن البنت صفة لازمة ويلغى الاسم قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص فلو تلف فللمشتري الأرش فصل المقبوض بالشراء الفاسد قوله يضمنه ضمان غصب لو بنى المشتري أو غرس فنقض المستحق بناءه أو قلع غراسه رجع بأرش النقص على الأصح قوله بالمثل في المثلي هذا ما نص عليه الشافعي وإن صحح الماوردي أنه يضمن بقيمته أيضا وادعى في البحر أنه لا خلاف فيه علله بأن المثلي إنما يضمن بالمثل إذا لم يقبض على جهة المعاوضة فإن قبض بها فلا لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل ا هـ وجوابه أن ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد عليه عقد قوله وليس له حبسه لاسترداد الثمن ينبغي أن يكون موضع المنع إذا لم يخف فوت الثمن كما قالوه في البيع الصحيح وإلا فله الحبس لا سيما إذا جهل فساد البيع وأن لا يكون تصرفه مبنيا على الاحتياط فلو باع الولي للطفل فاسدا وأقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه على المصلحة قوله وبأن التوجيه إنما هو من القائل أشار إلى تصحيحه تنبيه لو قال البائع للمشتري شراء فاسدا أعتقه فأعتقه بإذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح وينبغي تنزيله على الجاهل بفساده أما لو علم فيعتق ر والقياس أنه يعتق وإن جهل البائع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه فإنه يعتق ويبرأ الغاصب وقوله والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(2/36)
قوله أي الواطئ والموطوءة عالمين وجب الحد أي على كل منهما فهي أفيد كا قوله وأرش البكارة إنما وجبا لاختلاف سببهما لأن المهر في مقابلة الاستمتاع والأرش في مقابلة الاستهلاك قوله بخلافه في النكاح الفاسد ما ذكره كالزركشي وابن العماد من كون أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد بل الواجب مهر بكر فقط هو وجه والأصح وجوب مهر مثل ثيبا وأرش بكارة قوله بخلافه ثم قال شيخنا فالعقد شبهه بالعقد وإن فسد أقرب فهذا وجه الإلحاق لا أن الغاصب أحق بالتغليظ فيكون المناسب فيه مهر بكر وأرش بكارة قوله لا إن خرج ميتا بغير جناية فلا قيمة له أي بلا خلاف كما قاله الإمام وحكوا في الغصب وجها أنه يضمن ولم يجروه هنا لتعديه قوله الأقل من قيمته مولودا ومن الغرة وإنما ضمن الغاصب أو المشتري منه بعشر قيمة أمه وهي أكثر من قيمة يوم ولادته ميتا تغليظا عليه أما الغاصب فلتعديه وأما المشتري منه فلابتناء يده على يدها دية قوله ولو زادا أو نقصا في الثمن والمثمن إلخ أي في غير ما تشترط فيه المماثلة قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط قال الكوهكيلوني فيه شيء لأنه لا يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في أثناء ثلاثة أيام ولفظه يدل على الجواز قوله لا يحتكر إلا خاطئ وقال صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ ولا ما اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره
____________________
(2/37)
قوله وجهان الظاهر منهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد قوله للتضييق على الناس في أموالهم وليس المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من الاجتهاد لأنفسهما قوله وقضية كلامه كالأصل إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله ويحرم بيع حاضر لباد قال في الروضة ولتحريمه شروط أحدها أن يكون عالما بالنهي فيه وهذا شرط في جميع المناهي ا هـ فدخل فيه النجش وغيره وكتب أيضا والإثم على الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال واستشكل بأن الأصح أنه يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء لأنه إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله وفيه نظر فإن المتجه أنه إنما يحرم الإرشاد فقط لأن التضييق إنما يحصل به دون البيع لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره قوله أحدهما نعم بذلا لنصيحة أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا توسيعا على الناس وكان المراد أنه يسكت لا أنه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته قوله فهل يحرم عليه كما في البيع أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي الجزم به أي التحريم وقال جمع متأخرون إن الأصح الجواز قوله واختار البخاري المنع جزم به ابن يونس في شرح الوجيز وفسر ابن عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا وقد ورد النهي عنه في سنن أبي داود تنبيه فات الإرشاد والحاوي شرط آخر وهو أن يكون الجالب غير قادم لوطنه وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا لمن قال من شارحيه أنه لا مفهوم له فكان ينبغي للإرشاد تقييد القادم بالغريب أت وقال الزركشي ومن الشروط أن يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب خلافا لمن قال عبر به على الغالب قوله ليشتري منهم متاعا قوله في أحد الوجهين أشار إلى تصحيحه قوله قيل دخول البلد ذكر البلد مثال فلو كان الجالب إلى محلة بالبادية أو إلى ركب أو جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون
____________________
(2/38)
الحكم كتلقي قاصديه أم لا الأوفق لا لإطلاق الحديث نعم والأقرب إلى كلامهم لا ولم أر فيه نصا أوفق وذكر الركبان مثال فلو تلقى جالبا واحدا كان الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين بلدا آخر غير بلد المتلقي هل الحكم كما لو كانوا قاصدين بلده أم لا قال السبكي لم أر فيه نصا والأول أوفق للحديث وظاهر قولهم البلد يشعر بأن المراد بلد المتلقي قال الأذرعي في توسطه والصحيح الأول وسيأتي ما يؤيده قوله ولهم بعد الدخول التعبير به جرى على الغالب قوله الخيار فورا إلخ يعذر في دعوى جهله بالخيار وبأنه على الفور إذا كان ممن يخفى عليه قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل خياره بتأخير الفسخ قوله وجماعة أنه يحرم أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هذا والأوجه حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السر ويظهر حينئذ ثبوت الخيار لهم ويحمل قولهم أنه لا خيار حيث اشترى منهم بعد دخولهم البلد على ما إذا أمكنهم معرفة الحال أخذا من العلة قوله وقد يقال الأوجه عدم ثبوته هو الأصح لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه قوله بل للرقة والعطف عليه وللجري على الغالب قوله بعد استقرار الثمن أطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله أو بعد اللزوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو مثله بأقل قضية قوله مثله أنه لو باعه من جنس آخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا أن يستغني به عن الأول وهو ظاهر ر وقوله إلا أن يستغني أشار إلى تصحيحه قوله ليشتريه منه بأكثر شمل ما لو طلب المبيع من البائع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع لاشتريته بأزيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة قوله وكلاهما حرام ولو رآه مغبونا قال السبكي أما تعريفه فينبغي أن يجوز لأنه نصيحة والحديث غير مانع منه وقال الأذرعي ينبغي أن يجب إعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه أولى بالإيجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه قوله وألحق الماوردي بالشراء إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(2/39)
قوله فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأذرعي قال وينبغي أن يكون موضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا أما إذا دلت على أنه غير راض وإنما أذن ضجرا أو حنقا فلا وقوله إذا دلت الحال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر عدم اشتراطه مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة ينبغي إذا كانت السلعة ليتيم ولم تبلغ قيمتها وهناك عارف ولا غرض له في شرائها أنه لا تحرم عليه الزيادة حتى تبلغ قيمتها د وقوله أن لا تحرم أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا الأصح الحرمة قوله ليغر غيره الأجود حذف قوله ليغر غيره لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش قوله وكلام الأصحاب يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله فبان خلافه فلا خيار للمشتري مثله ما لو أخبره عارف بأن هذا فيروزج أو عقيق فبان خلافه قوله إلا في النجش في بعض النسخ حتى قوله والوجه تخصيص التعصية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل نقل البيهقي عن الشافعي إلخ ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن جمهور النقلة وجرى عليه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في اللباب وشيخه في الرونق وقال الشافعي في اختلاف الحديث فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل قوله المملوكين لواحد على مالكهما شمل ولد المستولدة الحادث قبل الاستيلاد قوله وألحق الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله كما أفهمه التقييد أشار إلى تصحيحه قوله قاله صاحب الاستقصاء أشار إلى تصحيحه قوله قال الشيخ نجم الدين البالسي أي وغيره قوله وينبغي لو مات الأب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أن يباع الولد للضرورة واستثنى الأذرعي أيضا ما لو سبى مسلم طفلا فتبعه في الإسلام ثم ملك أمه الكافرة قال فله بيع أحدهما دون الآخر فيما يظهر ا هـ وألحق به ما في معناه وهو وزان مسألة الاستقصاء أن وفيه نظر من وجهين أحدهما أن الفرق بين هذه الصورة وما قبلها الضرورة في تلك لإزالة ملك الكافر عن المسلم مخالفة إطلاق الأصحاب تحريم التفريق ولم يفرقوا بين الأم المسلمة والأم الكافرة والتفرقة وجه حكاه الدارمي فس وقوله واستثنى الأذرعي أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لا يفسخ في بعض النسخ لا بفسخ لهبة فرع قوله قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بناء على رأيه من جواز التفريق بالرد بالعيب قوله والأصح المنصوص ما جزم به كثيرا أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره
____________________
(2/40)
قوله قال الأذرعي أي كغيره والمتجه منع التفريق أشار إلى تصحيحه قوله فيما دون التمييز أحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده قوله فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم أشار إلى تصحيحه قوله بل أو من الأب قيد الماوردي الجدة بأن يكون لها حق في الحضانة وفي الجدات والأجداد إذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة أوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في الأجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي أورده المتولي والجرجاني وأما الجد للأم فقال المتولي أنه كالجد للأب وقال الماوردي أنه كسائر المحارم قال السبكي والأقرب الأول وقوله قيد الماوردي قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه أيضا قوله وبطل إلا أن كان لغرض الذبح قال شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والأقرب خلافه كما أوضحته في شرح المنهاج قوله سواء استغنى عن اللبن أم لا أما ذبحها فقط فيظهر أنه كغير الذبح قاله السبكي قوله فلو باع الخمر إلخ قال السبكي روى الترمذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها الحديث وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة قوله وكبش النطاح ممن يعانى ذلك والثوب الجر ولمن يلبسه من الرجال والحرير لمن يعمل منه الكلوثات والأكياس والذهب ممن يعمله مطرز للرجال ر تنبيه أفتي ابن الصلاح ببيع أمة على امرأة تحملها على الفجور أي أن تعين طريقا وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو باع السلاح من البغاة قال الجرجاني ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله في المعاصي
ا هـ
وقطع به الشيخ أبو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم وأشار إلى تصحيحه قوله ذكره في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله عملا بالغالب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكره بيع العينة قال في الأنوار وليست العينة من المناهي المحرمة ولا المكروهة إن لم تعتد
____________________
(2/41)
قوله واقتضى كلامه فيه كراهة شرائه أيضا إلخ قال الأذرعي وينبغي أن يقال إن باعه من غير ضرورة أو حاجة إلى بيعه كره وعليه ينزل النص لأنه كالكراهة فيه وإن باعه لحاجة لدين أو نفقة لم يكره وعليه يحمل كلام الروياني وغيره
ا هـ
وقال في المجموع الأصح كراهة البيع دون الشراء باب تفريق الصفقة قوله ويوزع الثمن في المثلي إلخ أي المتفق القيمة قوله فيصح البيع في الباقي بالقسط صورة المسألة كما نقل عن الشيخ أبي حامد ما إذا قال بعتك هذين العبدين أو الخلين قال السبكي ولا شك أن هذين كهذين العبدين فلو قال هذا العبد والحر أو هذا الخمر والخل فمفهوم كلام الشيخ أبي حامد البطلان جزما واختار السبكي أنه لا فرق وقوله واختاره السبكي أشار إلى تصحيحه قوله ويقدر الحر رقيقا إلخ قال بعضهم إنما كان الأصح أنا لا نرجع إلى تقويم من يرى لها قيمة لأنه لا يعتمد على إخبار الكفار في القيم كما لا يرجع إلى قولهم في التأجيل بعيد لا يعلم إلا من جهتهم وإنما كان الأصح فيه تقدير الخمر بالخل دون العصير لأنه لا يمكن عوده عصيرا ويمكن عوده خلا فكان التقدير به أولى
وإنما كان الأصح في الوصية النظر إلى عدد الرءوس دون القيمة لأنه لا حاجة بنا إلى التقويم لصحتها بالأشياء النجسة فاكتفي بها وإنما كان الأصح في الصداق الاعتبار بقيمتها عند أهلهما لمعرفة الزوجين القيمة عند أهلها والحق لا يعدوهما فالرجوع في الحقيقة إلى قولهما لا إلى قول الكفرة بخلاف البيع الجاري بين المسلمين والاختلاف الواقع في تقدير الخنزير فينزل على الحالين فحيث كان في حد الشاة قوم بشاة وحيث كان أكبر من الشاة اعتبر ببقرة تقاربه ففي الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة وإنما قدر الخمر في الصداق عصيرا لا خلا لأن مجيء العصير من الخمر مستحيل أو التقدير ليرهنه إنما يكون في المستحيل دون الممكن
ا هـ
وهو تمحل فس قوله فيظهران الصحة بكل الثمن أشار إلى تصحيحه قوله كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وهو مأخوذ من قولهم ويوزع الثمن بينهما باعتبار قيمتها قوله ما إذا أجر الراهن العين المرهونة إلخ وما إذا وكل في إجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد أو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة فأجره الناظر أكثر من المدة المشروطة أو باع الوكيل بغبن فاحش قوله مدة تزيد على محل الدين قال شيخنا سواء كان عالما أم جاهلا ومثل ذلك ناظر الوقف خلافا لأبي زرعة
____________________
(2/42)
قوله وما إذا باع ماله ومال غيره إلخ لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة شقيقه وباعها بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شيء منها على كل قول وهو كما قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه في باب الإجارة إنما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ولم يأت فيها تفريق الصفقة لما في إثابته فيها من تضرر الشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى القطعة المبيعة قوله نبه عليه الزركشي هو ما أفهمه كلام الشيخ أبي حامد والأصح خلافه فلا يستثنى والفرق بينه وبين ما قاس عليه واضح قال شيخنا إذ التقدير في البيع أقوى منه في الطلاق لا سيما وهو مختلف فيهما إذ الأول مطابق لما قبله والثاني غير مطابق إذ المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا قوله ثم القول بالصحة فيما ذكر أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي اعتذر بعضهم عن الأصحاب في ترجيحهم الصحة بأن قول الربيع أن البطلان آخر قوليه يحتمل آخرهما في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكر في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول وجب أن ينسب إليه القولان قال على أن هذه اللفظة وهي أحد قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء قوله أحدهما الجمع بين حلال وحرام أشار إلى تصحيحه قوله والتفرق قبل القبض قال شيخنا لعله مفرع على القول المار أن تفريق أحد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والأصح خلافه نعم يمكن حمل كلامه على أن قوله التفرق قبل القبض من أمثلة التلف مع قطع النظر عن كونه من أمثلة ما تلف بلا اختيار على أنه لا ينافي ما مر وإن رجعناه إلى قوله بلا اختيار لأن الكلام الأول ثم في تفريق أحد المتعاقدين مكرها مع بقاء المعقود عليه ومقابله فلا بأس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه فحصل اليأس من قبضه قوله فيتخير المشتري كما سيأتي قضية كلامه أنه لا خيار للبائع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لأن علة المنع فيما يأتي التفريط وهو مفقود هنا قوله ولو تلف أحدهما أي حسا أو شرعا كأن باعه ولو لبائعه أو كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض قوله كما في المطلب أي وغيره وأشار إلى تصحيحه قوله وإنما لم يثبت الخيار للبائع إلخ أي وإن جهل
____________________
(2/43)
وإن اقتضى كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم قوله والخنزير شاة وقيل بقرة قوله والترجيح من زيادته وصححه النووي في شرح المهذب وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي في الصداق عن النص قوله كما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه
____________________
(2/44)
قوله بين عقدين مختلفي الحكم إلخ المراد اختلافهما في شروط الانعقاد وأسباب الفسخ والانفساخ ليتناول ما مثلوا به اختلاف الأحكام من أن التأقيت شرط لانعقاد الإجارة وانتفاءه شرط لانعقاد البيع والسلم يجب قبض رأس المال فيه في المجلس بخلاف الإجارة والبيع أي إجارة العين قوله كبيع وإجارة إلخ قال الزركشي علم من تمثيله أن المراد العقود اللازمة للطرفين ويلتحق بها اللازمة من أحدهما كالبيع والجعالة وما وقع في الشرح والروضة في باب المسابقة من الامتناع عن الصيدلاني فليس من هذه الحيثية قوله ذكره الرافعي في المسابقة أي فقال أنه لو اشترى منه ربويا وعقد عقد المسابقة بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فهو كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع وإجارة وفيه قولان وإن جعلناها جائزة لم يجز لأن الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة لا يمكن قلت يمكن توجيهه بأنه يؤدي إلى تناقض الأحكام لأن العشرة لا يلزم تسليمها عن عقد الجعالة إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمها في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس ب قوله زوجتك جاريتي إلخ أي إذا كان ممن تحل له الأمة قوله لتقدم أحد شقيقه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المعنى المقتضي للإبطال وهو أحد شقيه على مصير العبد أهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله من أنه الجمع بين حلال وحرام أشار إلى تصحيحه قوله وكذا بتعدد المشتري قال الأذرعي صورة تعدد المشتري أن يقول بعتكما كذا بألف فيقولان قبلنا أو اشترينا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة سواء قالا معا أم مرتبا إذا لم يطل الفصل وللإمام في هذه احتمال ولو قال بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل أحدهما فقط صح قطعا ولم ينظروا إلى تخلل الإيجاب الآخر بين الإيجاب والقبول الآخر
____________________
(2/45)
قوله أو ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة إلخ العدد الكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وفي الخادم أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يطل الفصل فإن طال صح فيما لم يطل
ا هـ
ملخصا والمتجه اعتماد إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه أن قوله ويتعدد بتفصيل الثمن إلخ شرط التفصيل أن لا يتقدمه إجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة لم يصح لأن ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه قوله ولو قال قبلتهما بمائة وخمسين وكما قال بعتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة تنبيه علم أن الصفقة لا تتعدد بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا وهذا الثوب بألف فقبل ولا بتعدد المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وإنما تتعدد بتعددهما قوله قال القاضي فالظاهر الصحة ما قاله القاضي جار على مقابل الأصح في المسألتين الآتيتين فالأصح عدم الصحة لأن القبول غير مطابق للإيجاب قوله كذا صححه الأصل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه هو المعتمد ويدل على ذلك ما مر من تضعيف كلام القاضي لوقوع القبول غير مطابق للإيجاب فلا أثر لتعدد الصفقة هنا لأنه خلف ذلك أمر آخر قوله والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد أي كوكيل وحاكم وولي ورقيق مأذون قوله على اتحاد الدين وعدمه أي لأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه المباشر باب خيار المجلس والشرط لما فرغ من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه قوله وهو ما يتعلق بمجرد التشهي ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بأمور أكثرها تشغيب لا أصل له والأصح أنه لو حكم حاكم بإبطاله نقض حكمه
____________________
(2/46)
قوله ولو استعقب عتقا ينبغي أن يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك عني على كذا فإنه لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك في زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن رق قوله ما لم يتفرقا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما قوله كالصلح عن دم أي لأن المال فيه غير مقصود ر قوله للتروي ودفع الضرر شمل بيع الجنس الربوي بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة فيه استواء الأمرين قوله ذكره الرافعي قال الزركشي والظاهر أن مراد الغزالي الأول فإن إمامه قال في كتاب الرهن وقد عددنا الخيار من الرخص التي لا يعدى بها مواضعها حتى لا تجوز أكثر من ثلاثة أيام قوله كما في البسيط وقال غيره وإذا لزم العقد من طرف بقي الآخر وقال صاحب الاستقصاء فإذا بطل خيار أحدهما ثبت للآخر وهو ما في الذخائر هذا هو الصواب ولا أحسب فيه خلافا قوله لكن حاصل كلامهما في بابها أنها بيع أشار إلى تصحيحه قوله وحمل ما هنا على القول بأنها هبة إلخ الجمع بين الكلامين أنه إذا وهب وشرط ثوابا معلوما انعقد بيعا على الصحيح وترتبت عليه أحكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما وهذا هو المراد في باب الهبة وإن وهب ولم يشرط شيئا وقلنا الهبة تقتضي الثواب أو وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا على الوجه المرجوح أنه صحيح فهذا ليس بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله أنه لا يسمى بيعا قال ابن العماد وأصله للسبكي وإذا أمكن الجمع بين الكلامين ولو على بعد لم يعدل إلى التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء الخيار لعدم صحة ما وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار فيها وإن وجد له ما يقتضي نفيه أيضا من حيثية أخرى قوله وإن كانت معاوضة محضة إلخ لأنه إزالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب قوله فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء إلخ فالخيار فيها يؤدي إلى تعطيل المنفعة أو ضم غرر إلى غرر قوله وليس كذلك كما مر الفرق بينهما أن الإجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد على
____________________
(2/47)
أعيان فبعد عن الغرر قوله ثبوته في البيع الوارد على منفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأصل وحكاه الإمام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع قوله والمشهور خلافه أي في المسألتين قوله أنه عتق من حين الشراء أي وإن كان المشتري معسرا و جهل البائع إعساره قوله دونه كما لو أقر بحريته ثم اشتراه إلخ الفرق بين المسألتين واضح قال شيخنا وهو أنه في مسألتنا محض افتداء وأما إذا أقر المشتري بالحرية فقد يكون كاذبا في نفس الأمر فوقع بيعا في حقه باطنا كالبائع قوله وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء قال البلقيني في التدريب ضابط خيار المجلس لا يتبعض ابتداء فيثبت لواحد دون الآخر إلا في صورتين أحدهما إذا اشترى من اعترف بحريته الثانية في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع على ما رجحه الرافعي والمصحح أنه لا يثبت له
ا هـ
وإذا اشترى من يعتق عليه تخير البائع دونه على وجه قوله إما بالتخاير أي طوعا قوله وإن تأخر عن الإجازة أي وإلا بطلت فائدة مشروعية الخيار قوله ولو أجاز في الربوي إلخ السلم وإجارة الذمة كذلك قوله ورجح في المجموع الثاني قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقوله وأما على المذهب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أطلق في المجموع هنا نقلا عن الأصحاب ونقله في الخادم عن النص وصوبه أن تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل التقابض لا يكفيهما في منع الإثم كما يأثمان بالعقد مع التفاضل فإن تعذر التقابض وأرادا التفرق لزمهما أن يتفاسخا قبله قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد قوله وأما بالتفرق بأبدانهما إلخ ويعتبر فيه العرف لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف
____________________
(2/48)
قوله ويمشي قليلا إلخ قال في الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية وفي صغيرة لا طريق إلا بالخروج أو التخاير وقوله وما يكون بين الصفين أي ثلاثة أذرع قوله نعم إن بنياه أو بني بأمرهما إلخ وقيل إن بناه أحدهما بلا إذن فكالهرب أو غيرهما فالحمل كرها قوله فصحح عدم الحصول بذلك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الأستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء حائط أو نهر أو غيره لم يحصل التفرق ونقل الروياني عن والده وجها أنه يحصل التفرق إذا كان بأمرهما وهو غريب
ا هـ
أي لأن التفرق في الأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرق المكان قوله فالذي يظهر القطع بدوام الخيار الذي يظهر القطع بانقطاعه قوله أي سيد المكاتب عجز المكاتب كموته قوله كخيار الشرط والعيب أي بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط بخلاف خيار المجلس قوله إذا اجتمعوا في مجلس واحد في بعض النسخ وإن لم يجتمعوا في مجلس قوله نعم إن فارق أحدهما مجلسه إلخ هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين واضح قال شيخنا بدليل ما لو كتب إلى غائب حيث يمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب له قوله ولا جابر له هنا حاصله أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء وقال شيخنا علم مما كتبه الوالد أن قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس على بابه إلا أن يقال أي كما لا ينفسخ فيما فسخ فيه قوله وفيه احتمال وبه أجاب في البسيط وهو المعتمد قوله والأوجه بقاؤه له إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(2/49)
قوله وكذا إذا أكره على الخروج منه إلخ قال الناشري وغيره يستثنى من التفرق كرها ما إذا كان أحد العاقدين غاصبا من الآخر المكان الذي وقع فيه العقد فأكرهه على الخروج منه فإنه تفريق معتبر قوله وهو موافق لما قدمه أشار إلى تصحيحه قوله قام الولي ولو عاما أي أو الموكل قوله كخيار الشرط أي بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط وخيار المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي أن يلحق بالجنون والإغماء الحجر بسفه أو فلس ر قوله قول المنكر بيمينه لذلك لو افترقا في عقد الربوي ثم قال أحدهما افترقنا قبل التقابض وأنكر الآخر صدق بيمينه لأن الأصل عدم القبض والأصل في البيع اللزوم السبب الثاني خيار الشرط قوله ويجوز شرط الخيار إلخ أي في أنواع البيوع وإن باع وشرط أن يقبض الثمن في المجلس وقولهم أنواع البيوع مخرج لما تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح وشمل كلامه ما لو باع عينا بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها إلخ أي فإن اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لأنه يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت انجرت الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد قوله ولا في الربوي شمل ما لو جرى بلفظ الصلح
____________________
(2/50)
قوله فإن كان عقد في نصف النهار إلخ وإن كان عقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في الأنوار وإن كان بالليل وجب أن يشرط الخيار بقية الليل حتى لو شرط من الطلوع فسد العقد وإذا شرط البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء بالغروب وقوله ثبت الخيار إلى غروب الشمس إلخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه وإن كان العقد في الليل فلا بد أن يشترط الخيار في بقية الليل حتى إذا لم يشترطه بقية الليل فسد لكونه خيارا متراخيا عن العقد وإذا شرط بقية الليل واليوم ثبت الخيار من وقت العقد إلى غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو الصواب وكتب شيخنا والحاصل أنه إذا وقع العقد في أثناء ليلة وقد شرط الخيار يوما صح وإن لم يشرط دخول بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا إثبات فإن أدخلها صح جزما أو أخرجها بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت إلى غروب شمس غده قوله كذا في التتمة أي وغيرها قوله فإن أطلقاها عالمين إلخ قال في العباب فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا علما معناها وإلا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي أن العقد باطل وهو الأوجه ويوجه بأنه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة قوله بطل الكل أي ولا يبطل البيع بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداؤهما من الغد حيث فسد البيع والفرق بينهما أن الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا فأبطل بخلاف مسألتنا فليس فيها الإلزام البيع في اليوم الأول فلزم منه إسقاط بقية الخيارات إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله لا في الربوي والسلم أو رد على الحصر فيهما البيع الضمني وما إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا فإن
____________________
(2/51)
الحاكم يلزمه بأن يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار للكافر في العبد المسلم ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين وأقره وفي معنى السلم بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم فإنه يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم ويمتنع شرط الخيار للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سيأتي قال الأذرعي ولينظر فيما لو اشترى من نفسه لولده أو بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون ولده وقوله هل له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن ثبت فيهما خيار المجلس كما مر بيانه لأنه لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا من الأجل لمنعه الملك أو لزومه ولأن المقصود أن يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي بقاءها بعد التفرق قوله لم يجز لعتقه عليه إلخ ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للبائع قال الأذرعي ويجب ما رده في كل حلوب وإن لم تكن مصراة قوله أشبههما الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وكذا للأجنبي أي وإن تعدد شمل شرطه لعبد أجنبي بغير إذن سيده قوله والأقرب اشتراط بلوغه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأصح عندي الجواز فيهما بل هو الوجه الأولى لأنه إذا صح أن يكون وكيلا في العقد ففي إجازته وفسخه أولى قوله ولا يثبت معه خيار للشارط علم منه أنه لو باع الملتقط اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس أو الشرط لم يجز له الفسخ إن كان الخيار للمشتري وحده قوله اقتصار على الشرط ويؤيده ما سيأتي أن ذلك تمليك لا وكالة منه قوله فلو مات الأجنبي يثبت الخيار له لو اشترى الولي شيئا بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار إليه قاله الروياني وروى عن أبيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل إليه خيار المجلس وفي بقائه للولي وجهان
ا هـ
وأصحهما بقاؤه قوله أي للشارط قال في الخادم مراده بانتقاله إليه فيما إذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره أولا بالعاقد وفهم البارزي منه أنه ينتقل في هذه الصورة للوكيل فقال في شرح الوجيز ينتقل إلى العاقد في الأصح وهذا وهم منه فإن الرافعي إنما أراد انتقاله فيما إذا كان عاقدا لنفسه
ا هـ
الأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله قوله ويأتي بما يأمره به فلان إلخ قال الأذرعي وغيره وظاهر إطلاقهم أنه إذا قال وأمرته فأمرني بكذا يصدق بلا يمين ولا بينة قوله والظاهر أنه يكفي أشار إلى تصحيحه قوله ولو شرط الوكيل شمل وكيل الوكيل قوله وإن شرط لمن يبايعه بطل العقد مثل الوكيل الولي وكل من يتصرف عن الغير بالمصلحة قوله فإن جعلناه تمليكا إلخ فيشترط قبوله على الفور والراجح أنه تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة
____________________
(2/52)
قوله ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع إلخ هذا الجواب إنما يتأتى لو لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح استمرار البيع في صورتي العزل والانعزال قوله وقضية التعليل إلخ قال الزركشي هذا إذا كان مقابله دينا أما إذا كان مقابله عينا كما في مسألة بيع الأمة بالعبد فإن الملك لمن له الخيار فيما قصد جلبه لا فيما قصد إخراجه قوله الظاهر ما اقتضاه كلامهم الأول أشار إلى تصحيحه قوله لثبوت خيار الشرط بالإجماع فلو انقطع خيار الشرط وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم التفرق وخيار الشرط إنما رفع المدة لا أصل الخيار
ا هـ
قد مر في كلام المصنف قوله وهو من انفرد بالخيار أي تم العقد أو انفسخ تنبيه يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار كركوب الدابة واستخدام الرقيق قوله وأجاب عنه ابن الرفعة إلخ قال بعضهم وهذا دفع للإشكال مقنع مستمد من قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن التحريم بعد النكاح دائم ولكن لمعنى آخر وهو النكاح وانقضاء العدة ومثله الجلد يطهر بالدباغ أي تطهر النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر إلا بالغسل ومثله وطء الحائض محرم لغايتين الانقطاع والغسل قوله فلا يحرم وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء قال الكوهيكلوني وجوابه أنها حامل من الزنا فوضعت في الحال عنده فيجوز له الوطء ا هـ وقال في الخادم ويمكن تنزيل ما ذكراه على صورة لا استبراء فيها وهي ما إذا اشترى زوجته فإنه لا استبراء فيها فيطؤها في زمن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاه بعد عن النص من أنه ليس للمشتري وطء زوجته التي اشتراها بشرط الخيار في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطؤها بالملك أو الزوجية لأن ذلك تفريع على أن الملك موقوف بأن كان الخيار لهما وصورتنا فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط وكتب أيضا قالا لو اشترى زوجته بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدته لأنها منكوحة أو مملوكة أم لا للتردد في حلها وجهان المنصوص أنها لا تحل قوله لعدم الملك وقول الإسنوي أن وطء المشتري حلال إن أذن له البائع فيه مبني على أن مجرد الإذن في التصرف إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه ش وقد توجه بأنه لم يوجه حله بأنه لم يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا البائع بإذنه
____________________
(2/53)
فيه ورضا المشتري بشروعه فيه وسيأتي في كلام المصنف كأصله قوله وإن كان معه مودعا الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله على المشتري القيمة وفي بعض النسخ تأخيرها عنه قوله والمثل في المثلي ذكره المثل هنا وفيما إذا كان الخيار لهما تفريع على رأي مرجوح قوله أحدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يدري أيطأ بالملك أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء
____________________
(2/54)
قوله إن حرمنا يلزم وإلا فلا طريقة ضعيفة قوله والثاني قال وهو ظاهر المذهب لا أشار إلى تصحيحه قوله أو للمشتري فوجهان
ا هـ
أصحهما عدم صحتها قوله يحصل الفسخ إلخ يحصل كل من الفسخ والإجازة بالكناية كالصريح قوله والظاهر كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أن وطأه إنما يكون فسخا إلخ يستثنى الوطء المحرم بدون البيع كوطء أمته المحرمة عليه بنسب أو نحوه يتداو والوطء في الدبر فلا يكون ذلك فسخا قطعا قوله كالتزويج أي والوقف قوله كالعتق لو باع حاملا ثم أعتق حملها في زمن الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى حملها ثم إن جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل أو لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع قوله وصحيح نافذ لو باع شيئا ثم في مجلس العقد اشترى بثمنه شيئا آخر جاز ويكون إجازة للعقد وإن اشترى ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في فتاويه قال ويجب أن يجوز لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق للعقد بالتراضي كالإقالة
____________________
(2/55)
قوله لما فيه من إبطال خيار البائع فإن كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر قوله ولا الإذن فيه أي لا التوكيل في البيع قوله وإذا اشترى عبدا بجارية إلخ كلامهم هنا مصرح بأن كل واحد من العبد والجارية مبيع وثمن وسيأتي أن الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء قوله وقد قال الإسنوي إلخ ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لأن ذاك محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط والكلام هنا في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن وإن كان مملوكا له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم اعتبار الفسخ الضمني ممن لا خيار له وإنما لم ينفذ إعتاق البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد بالخيار قوله ولا يخفى تقريره فيعتق العبد إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري وأجاز والجارية إن كان الخيار لهما أو للمشتري وفسخ باب خيار النقص قوله وفيه غرض مقصود أي في نفسه لأغراض الناس المطلوبة به من زيادة قيمة وغيرها قوله فبان خلافه ثبت الخيار إلخ لو مات الرقيق قبل اختياره ففي فتاوى القفال أن القول قول المشتري بخلاف ما لو اشترى عبدا فهلك في يده ثم ادعى عيبه فإن الأصل السلامة ولو ادعى البائع نسيانه عند المشتري وأمكن احتمل كلامه وجهين
ا هـ
وأصحهما تصديق المشتري بيمينه قوله أو سلتا وبقي ذكره لأنه يدخل على الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه فينبغي أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لأن الفحولة فضيلة
____________________
(2/56)
قوله والأشبه أن حكمه حكمها أشار إلى تصحيحه قوله أو يهودية أو نصرانية أي يحل وطؤها قوله وهو السلامة من العيب إلخ فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع وللبائع بظهوره في الثمن المعين وإن قدر كل منهما على إزالته لا يختص الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار قوله ويلزمه وغيره بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه قوله ولو لبهيمة صرح به الجرجاني ونقله عنه السبكي في شرح المهذب وأقره لكن المتجه كما قاله الأذرعي والزركشي أنه ليس بعيب فيما يؤكل لحمه ولا في البغال والبراذين لغلبته فيها أت قال الروياني لو خصى كبش غيره وبرئ لا يضمن شيئا إذ لا ينقص به ولو خصى عبد غيره ضمن فثبت أنه ليس بعيب في المأكول
قوله وعد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله وهو مردود إلخ الرد مردود والفرق بين السرقة والإباق وبين شرب الخمر ظاهر قوله فقد قال القاضي والبغوي إلخ في فتاوى القاضي حسين اشترى عبدا فوجده قد أبق مرة أو مرتين ثم تاب منذ سنين له يرده بالعيب لأنه عيب حصل في ذاته كما لو زنى في يد البائع وتاب للمشتري أن يرده لأن أثر الزنا لا يزول بالتوبة بدليل أنه لو زنى في عنفوان والأنفع وتاب فبعد الكبر قذف لا يحد قاذفه بخلاف ما لو كان شريبا أو مقامرا في يد البائع وتاب قال نظر إن كان مضى زمان لو كان حرا قبلت شهادته لا رد له وإلا فله الرد بالعيب ت قال في الروضة كأصلها ونص الأصحاب على أنه لو زنى مرة واحدة في يد البائع فللمشتري الرد وإن تاب وحسنت حاله لأن تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود حصان الحر الزاني بالتوبة وكذلك الإباق والسرقة يكفي في كونهما عيبا مرة واحدة
ا هـ
وقوله في فتاوى القاضي وقوله قال نظر أن مضى زمان أشار إلى أحرم فرع لو اشترى شيئا ثم قال أنه لا عيب فيه ثم وجد به عيبا فله رده به ولا يمنع قوله المذكور لأنه نبه على ظاهر الحال قوله وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع إلخ الأصح الرد مطلقا
قوله واعتياد ابن سبع بوله بالفراش شمل ما لو اطلع عليه بعد بلوغه قوله ففي الرد نظر لا رد به لعدم كونه عيبا
____________________
(2/57)
قوله أو أصم ولو في أحد من الأذنين قوله أو أحرم لا يفهم أو ألثغ أو تمتاما قوله وقياس ما قدمه المصنف إلخ قال الأذرعي الأشبه أنها عيب مطلقا ولا سيما إذا كانت قتلا أو قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وإن تاب كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء
ا هـ
وهذا حق قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب أي وجزم به في الأنوار والأصح الأول قوله أو به قروح أي أو جرب أو بسمن أو سعال أو وشم أو خرم في أنف أو أذن قوله في غير سنه وهو أربعون سنة قوله وفصل ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها كونه نماما قال شيخنا صيغة المبالغة في النمام ليست بقيد وقذف المحصنات ليس بقيد أيضا فمطلق القذف كاف في ثبوت الرد به قوله أو كذابا أي أو شتاما أو آكل الطين قوله أو تاركا للصلاة في الرد بترك الصلاة نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم الترك ولا سيما الإماء بل هو الغالب في بجحد الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد فو
قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو شاربا بجحد مثله البنج والحشيش قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا قوله وفيما قاله نظر ما قاله مأخوذ من ضابط العيب قوله أو مزوجا قال البغوي ولو علم أن العبد متزوج لكن لم يعلم أن عليه تراد أو لم يعلم قدره فله الرد قوله فقيل عيب أشار إلى تصحيحه قوله والأول أوجه قال شيخنا وهو قوله والمذهب المنع قوله أو مستحاضة أي أو متغير رائحة فرجها قوله لا في البهائم إلخ بهذا التفصيل أجاب في المجموع في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه للأصحاب والمتجه أن ما يقصد للنتاج وتزيد قيمته بحمله كالغنم وأكثر الخيل والإبل والبقر فالقطع بأنه ليس بعيب فيها بل زيادة فضيلة ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان كالناقة بعدوان الغنم التي تعلو قيمتها انحسار سيرها
____________________
(2/58)
قوله وفيما قاله نظر يرد ما قاله الجيلي ما سيأتي في الفرق بين كونها محرما له وكونها معتدة ولأنه قد يريد بيعها فلا يرغب فيها أو تزويجها فلا يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما إذا طالت فالوجه ما أطلقه الأصحاب
قوله لأن له تحليلها كالبائع قال البلقيني الصواب بمقتضى نص الشافعي ثبوت الخيار وشمل إطلاق المصنف الرد بالإحرام ما قل زمنه وهو كذلك قوله وكذا خضرتها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو نفورا أي بأن كانت ترهب من كل شيء تراه وراء قوله أو قليلة الأكل أي أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية قوله يؤذن بالدق عبارته صادقة يتأذى سكانها به فقط مثله ما إذا أظهر بقربها دخان من نحو حمام قوله أو يزعزعونها أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت أو ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة قوله وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد إن قيل كيف صح بيع الأرض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم أنه يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر فرع لو اشترى بستانا فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ثبت له الخيار إن كان البستان معروفا بذلك وإلا فلا أفتى به النووي واستشهد بمسألة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين أو القيمة أو الرغبة
ا هـ
قوله قال الأذرعي أو كان لغسله مؤنة أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الأذرعي لو باع الطاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه إعلام المشتري به فإن كتمه فوجهان في البحر ويجب طردهما في غير الماء مما مستند طهارته ذلك والأشبه ثبوت الخيار ولو اشترى عبدا فقطع ابنه يده قبل قبضه ثم مات المشتري وورثه ابنه القاطع ثبت له الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة واسترد نصف الثمن وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والذي ذكره القاضي أبو الطيب والبندنيجي إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(2/59)
قوله فعيب كالبطيخ مقتضى التعليل عدم الفرق قوله أو قليل الأكل أي أو أصلع أو تعيبا قوله وقد يفرق بأن قلة الأكل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي وهو مقيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله خوفا عليه من الختان أو إن كان لا يراه كأكثر النصارى قوله وهذا هو الظاهر ليس هذا باختلاف إذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الأذرعي هكذا أطلقه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إذا كان من قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ التركي ببلد الإسلام
ا هـ
الأصح الإطلاق قوله كولي أو وصي أي أو ملتقط قوله ظهور مكتوب بوقفية المبيع إلخ أي إلا أن يعلم أنه مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله الروياني أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أي ولم يحصل بسببه نقص قوله ولكن الضابط إلخ يستثنى من ذلك المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك وكذلك الولي وكذا في القراض إذا تنازعا وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد قوله أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين إلخ الصواب في التعبير أن يقال يثبت الرد بكل ما ينقص القيمة نقصا لا يتغابن بمثله أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر قوله يفوت به غرض صحيح يصح عوده إلى العين أو القيمة قوله ولا يفوت غرضا وعدم نبات عانة الأمة لأنه مطلوب يتداوى له قال شيخنا أي ولم يكن بسبب ضعف البشرة قوله وفي الإجارة ما يؤثر في المنفعة إلخ سيأتي في كتاب الإجارة عن الأذرعي وغيره ما يخالفه فرع لو اشترى عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في قيمته ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه فو فصل إنما يثبت الرد قوله بالإجماع شمل ما اشتراه الولي لموليه بعين ماله قوله قال ابن الرفعة
____________________
(2/60)
أي والسبكي وغيرهما قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض وبه صرح الماوردي عند الكلام في وضع الحوائج عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء قوله نبه على ذلك الأذرعي يجاب بحمله على قاتله بأمر الإمام وأما المرتد فلا فرق في قاتله بين الإمام وغيره وبه صرح المتولي قوله والزاني المحصن إلخ يستثنى أيضا من قتله بدار الحرب لظنه حرابته أو كان لحربي وقتل العادل الباغي أو عكسه بسبب القتال قوله عن الشيخ أبي علي هذا ضعيف إذ المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسألتنا ومسألة قول مالك المغصوب لغاصبه أقتله واضح وقد ذكر المصنف كأصله في كتاب الغصب ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه قوله أو اشترى الجاني أي أو تارك الصلاة أو الزاني المحصن بأن زنى الذمي ثم لحق بدار الحرب ثم استرق فإنه يرجم صرح به الأصحاب قوله وهو مضر إذ لا فرق إنما قيد به لكون امتناع الرد حينئذ سببه حدوث العيب فإن صورة المسألة أن المشتري لم يعلم بموجب القطع حتى قطع وأما حدوثه بعد القطع فقد لا يكون سببا لامتناع الرد بأن أخر المشتري الرد بعد العلم قوله فالتصرية حرام أي إن قصد بيعها أو تضررت قوله وتصروا بوزن تزكوا إلخ ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاء قوله وأصحهما عند البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي الأصح ما رجحه البغوي وهو مقتضى كلام الماوردي
____________________
(2/61)
والعراقيين والشافعي في الأم وصححه صاحب الإفصاح والمفتاح للمعاوي وجزم به الدميري وقال السبكي أنه الأصح وحقيقة الوجهين ترجع إلى أنه يلحق بخيار العيب فيثبت أو خيار الخلف فلا يثبت قوله لزوال المعنى المقتضي له كما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتى عتق قوله ولزمه صاع تمر يتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد العقد وإنما تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه إلى غيره وإن كان أعلى منه في القيمة والاقتيات بخلاف الفطرة لأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود في الفطرة سد الخلة قوله للخبر فيهما احتج له الشافعي فيما رواه البيهقي بتقديره صلى الله عليه وسلم بالصاع بعد أن ذكر الإبل والغنم والعلم محيط باختلاف ألبانها قوله والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة وهو المراد بما نص عليه الشافعي من أنه الوسط من تمر البلد قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقيمته بالمدينة أي لكثرة التمر بها رفقا بالمشتري يوم الرد قاله البندنيجي وغيره وقال الغزالي في أكثر الأحوال قال الأذرعي والأول أولى قوله خلافا للرافعي أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إن كان باقيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا ففيه أوجه هو محل الخلاف قوله بالنعم وهي الإبل والبقر والغنم وثبوته في الإبل والغنم بالنص وفي البقر إما بالنص لرواية من اشترى مصراة وإما بالقياس الأولوي على الإبل فإنها أكثر لبنا من الإبل وأما تعميمه في كل مأكول والجارية والأتان فلرواية من اشترى مصراة قوله أو الإجارة مثلها جميع المعوضات قوله أو جعده أي أو وضع قطنا في شدقها
____________________
(2/62)
قوله حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير قال السبكي كابن الرفعة محل ذلك إذا دلس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحقلت الشاة بنفسها وتبعه جماعة كالإسنوي والدميري فيكون الأصح ثبوت الخيار قوله لتقصيره علم أن لها قيمة وإلا لم يصح بيعها قوله علمه البائع أو لا أي لسهولة الاطلاع عليه ويعلم غالبا فأعطينا حكم المعلوم وإن خفى على ندور قال في العباب فإن جهل مع سهولة علمه به فوجهان وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان
ا هـ
وأصح وجهي الأولى أنه لا يبرأ منه لأنه ظاهر ما يؤخذ من التعليل وأصح وجهي الثانية تصديق البائع بيمينه قوله ولا عن عيب باطن إلخ يبقى النظر في المراد بالظاهر والباطن هل المراد بالباطن ما في الجوف مما لا يشاهد أو ما في الصورة أو ما لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراطه في الرؤية حتى يخرج فقد الأسنان لو اطلع عليها فإنها لا تشترط رؤيتها في الأصح فيه نظر والأقرب الثالث ر وأشار إلى تصحيحه أيضا قوله صوابه الشرط هو كذلك في بعض النسخ قوله أو أعتقه أي وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع البعيد نوعا من اليأس قوله أو زوجه قال في العباب ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان
ا هـ
وأرجحهما أن له الرد ولا أرش قوله أو استولدها أو جعل الشاة أضحية ويكون الأرش له في الأصح قوله لتعذر الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا أي ولا يمكن إسقاط حقه فرجع إلى الأرش قوله وهو جزء من الثمن إلخ إنما لم يجعل الأرش هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لأنه قد يساوي المثمن كما لو اشترى ما يساوي مائة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين الثمن والمثمن هكذا قاله الشافعي وهذا في الأرش الواجب للمشتري على البائع أما ما يجب للبائع على المشتري كما إذا رجع المبيع إليه بانفساخ
____________________
(2/63)
العقد فوجد به عيبا فإنه ينسب الأرش إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في الذخائر أنه الصواب
قوله كما في المنهاج والدقائق وفي الكافي وتعتبر أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض ومنهم من عبر عنه بأنا نراعي ما هو الأضر بالبائع في الحالين والأنفع للمشتري لأن الأصل عدم استقرار الثمن قوله فكيف يضمنه يعني النقص الحاصل بسبب اختلاف الأسعار منه فرع هل يمتنع الرد على بائع الصيد إذا أحرم لأن رده عليه إتلاف فيه نظر ج ليس له الرد قبل تحلل البائع ولا يبطل حق الرد بالتأخير إليه قوله ذكر ذلك الزركشي أي كغيره قوله ويستحق الرجوع في عينه عند الفسخ لو أبرأه من بعض الثمن ثم رد المبيع بالعيب فإن أبرأه بعد التفرق رجع بتمام الثمن أو قبله فهو لاحق بالعقد على المذهب فلا يرجع إلا بما بقي ولو أبرأه من جميع الثمن جزم القاضي الحسين بجواز الرد للتخلص من المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الإبراء عن بعضه أن يقول به هنا قو ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وسيأتي في كلام المصنف آخر الباب وسيأتي في كلامه في الصداق ما يعلم منه أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي وقوله وقيل يرد ويطالب أشار إلى تصحيحه قوله فإن تلف الثمن إلخ لو كان الثمن باقيا ولكن امتنع نقله من شخص إلى شخص بإعتاق أو كتابة أو استيلاد أو انتقل إلى آخر ببيع أو غيره أو تعلق به حق لازم كرهن وشفعة كان حكمه حكم التالف ولو زال وعاد فكالباقي على الأصح
____________________
(2/64)
قوله لم يعتق عليه قبل الرضا به أي لأن العتق إنما يكون في ملك قد استقر بدليل أنه لا ينفذ في زمن الخيار قوله بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه أي فإن ملكه يصير مستقرا على ما اشتراه وإن كان معيبا فعتق عليه بنفس الشراء وثبوت الخيار بعد الاطلاع على العيب لا يمنع الاستقرار وأيضا شراء الوكيل المعيب له شبه بشراء الفضولي لأنه لم يأذن له في شراء المعيب فلو عتق عليه قبل الرضا لألزمناه ملكا لم يأذن فيه ولم يرض به وهو محال ولهذا لو اشترى له الفضولي من يعتق عليه وصححناه لم يعتق قبل الإجارة فصل قوله إذا خرج المعيب إلخ أي أو بعضه قوله وعلله بأنه ربما يطالبه إلخ قال في الخادم ينبغي التعليل باليأس من الرد قهرا فإنها العلة المعتبرة وقال بعضهم مراد الأكثرين اليأس من الرد على سبيل الإلزام وأن توقع زوال العيب الحادث غير معتبر عندهم لبعده قوله نقل الأوجه الضعيفة قد يجاب بمنع حصول اليأس إذ قد يرضى البائع الثاني بأخذه معيبا بالحادث ويقبله البائع الأول كذلك فهو مستقيم على الصحيح قوله وليس مرادا ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة زيد فهو مراد قوله عند غير البائع فإن كان مرهونا عند البائع بالثمن فله رده لأنه إذا رده سقط الثمن قوله لأنه لم ييأس من الرد قال الزركشي ينبغي أن يكون موضعه إذا لم يكن البائع قد غصبه فأبق من يده فإن كان فالعبد مضمون عليه قوله فله الأرش أي
إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث قوله لأنه أيس من رده أي بحدوث العيب ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان قوله ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف إلخ فرق في الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن
____________________
(2/65)
العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الإجارة قوله بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلخ اعترضه في الخادم بأن هذا لا يرد على مسألتنا والفرق أنهما لما تحالفا فالبائع بزعمه يعتقد أن المشتري لا يجوز له أن يعقد الإجارة فإنه ظالم فيها لعدم وفائه بصيغة العقد التي وقع التحالف عليها وما قاله هناك من الرجوع لا يأتي هنا لأن المشتري هنا أوقع الإجارة على خالص ملكه فلم يكن للبائع عليه رجوع قوله قال في الأصل ولو عرف العيب بعد تزويج الرقيق إلخ تقدمت في كلام المصنف فصل قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين والبائع الثمن المعين وقضية التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لأن الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر أنه إذا اطلع على العيب قبل القبض يلزمه المبادرة إلى الفسخ على الفور فليس له التأخير إلى القبض رق أما إذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده على التراخي على الأصح لأنه لا يملك إلا بالرضا قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة قوله ولو علمه وهو يصلي أو يأكل إلخ أو ليلا فحتى يصبح أفهم كلام المتولي وغيره تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع وصرح به ابن الرفعة وقال إذا لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار
ا هـ
وهو ظاهر ومقتضى كلام المصنف مده إلى طلوع الفجر قال الزركشي والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف قوله وسيأتي في الشفعة وكل من المطر الشديد والوحل الشديد عذر قوله إلى وكيل للخصم أو وارثه أو موكله أو وليه بعد الحجر عليه بسفه ونحوه
قوله وله الرفع إلى الحاكم إلخ ليس المراد بالرفع إلى الحاكم الدعوى لأن غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه وعلل ذلك بأن الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وإن لم يكن عنده شاهد فيتجه أن الفسخ بحضرته تفريع على الأصح أنه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي أب قوله وحاصله تخييره بين الأمرين أشار إلى تصحيحه قوله ومحله كما قال الأذرعي إلخ قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة وإنما يخير بين الخصم والحاكم إذا كانا بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر ا هـ قوله ثم قال أي كالأذرعي قوله والظاهر أن الرفع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو أمكنه الإشهاد في طريقه إلخ لك أن تسأل عن الفرق
____________________
(2/66)
بين ما صححاه هنا من لزوم الإشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من أنه إذا سار طالبا لهما لا يحتاج إلى الإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد والفرق بينهما أن الرد رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وإنما يقصد به إظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فإن عجز عن السير أشهد على الطلب قوله وإذا أشهد لا يلزمه الإنهاء إلى أحدهما أشار إلى تصحيحه
قوله ولا يكفي الإشهاد هنا على طلب الفسخ لأن استمرار ملك المبيع له مشعر برضاه به قوله بل يكتفي به كما هو الأصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي أن يكتفي به على الأصح أشار إلى تصحيحه قوله وقال إن عامة الأصحاب على لزوم ذلك إلخ ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل على وجوب التلفظ بالفسخ في هذه الصورة وليس هذا أمرا يتعبد به وإنما هو معاملة يعتبر فيه خطاب الغير غ قوله ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا قال الأذرعي الظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق كالناشئ بالبادية ولو اشترى شيئا ووجد به عيبا ورضي به أو قصر في الرد ثم وجد به عيبا آخر فله الرد كما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا ورضي به ثم وجد بالآخر عيبا فله ردهما قوله من عامي يخف مثله عليه ومما يستثنى أيضا ما لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده لانتظار الشفيع لم يبطل حقه إن كان حاضرا وما لو اشترى مالا زكويا ووجبت الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتى يخرجها ولا يبطل حقه إلا بالتأخير مع التمكن من إخراجها وما لو قال البائع أنا أزيل ما به من عيب وأمكن في مدة لا أجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب وأخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر والآبق أو المغصوب إنما يرده بعد عوده أو رهنه قوله إن سقاه في بعض النسخ وإن لم يسقه أو كاتبه أو آجره ولم يرض به البائع مسلوب المنفعة قوله لكن ظاهر كلامهم السقوط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن العماد أنه المتجه وهو ظاهر لدلالة الطلب على الرضا فس قوله فعلم أنه لو خدمه بلا طلب منه لم يضر أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله إن لم يحصل له بنزعه ضرر فلو عرف وخشى من النزع التعيب فلا قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ولو كان للبائع وهو وديعة عند المشتري مثلا قال الزركشي فالظاهر أنه لا يكلف نزعه قوله قال الأذرعي وينبغي أن يعذر غير الفقيه إلخ أشار إلى تصحيحه
____________________
(2/67)
قوله والعذار ما على خد الدابة إلخ ذكره في المطلب منه قوله وينبغي أن لا يضر إذا لم يتمكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو حال علفها أو سقيها إلخ قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن له علفها وسقيها ورعيها وإن أمكن فعله وهي سائرة ويفرق بينه وبين حلبها بأن هذه الأشياء لمحض مصلحة المبيع بخلاف الحلب فإنه لمصلحة المشتري كاتبه قوله بأن يعسر سوقها وقودها يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها قوله إلا إن عجزت عن المشي أو كان تركه يعيبها قوله لأن استدامة الركوب ركوب قال الناشري إلا أن يكون من ذوي الهيئات فلا يبطل رده بالاستدامة إذا كان يزري به قوله لأنه لا يعتاد نزعه فيها لأنه قد يكشف عورته أو يخل بهيئته قوله قال في المهمات ويتعين تصويره إلخ اعترضه ابن العماد في الأمرين أما في الثوب فلأنه قد يشتري ثوبا ويلبسه وحده ويخرج إلى السوق فيطلع على العيب فلو أمرناه بنزعه صار عريانا وغالب المحترفة لا يلبس إلا ثوبا واحدا وأما النزول عن الدابة في الطريق فلا يزري بحال ذوي الهيئات لا سيما عند مسجد ومدرسة ونحوهم ولا دناءة في ذلك فحيث أمكن ذلك من غير إزراء به واستمر راكبا سقط الرد
ا هـ
والمعتمد ما ذكره الشيخان فيهما ومحله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب فصل قوله أو جناية ولو من البائع لا بسبب وجد عند البائع قوله أو على الإجازة إلخ محل التخيير فمن تصرف لنفسه فأما من باع عن غيره بولاية أو نيابة فيفعل الأحظ له إلا أن يلزمه الحاكم بغيره قوله فإن أخر بطل الرد والأرش لم يفرقوا هنا بين مدعي الجهل بفورية الإعلام بالعيب الحادث وغيره وينبغي أن يصدق في ذلك وقال الأذرعي أنه الظاهر كما لو ادعى الجهل بفورية الرد هنا أولى بالقبول لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء منه إلا أن يكون ممن لا يخفى مثله عليه قوله إلا أن يكون الحادث سريع الزوال إلخ قال الأذرعي وألحق القاضي أبو الطيب بذلك الأمة الحامل فجوز له إمساكها إلى الوضع ثم يردها إن لم تنقصه الولادة قوله وجزم به في الأنوار وهو الأصح قوله فرع ما ثبت به الرد على البائع إلخ كأن اشترى عبدا صغيرا فوجده غير مختون فلو تركه حتى كبر ثم اطلع على عيب قديم لم يكن له الرد
____________________
(2/68)
قوله إلا في الأقل في الشق الثاني منه وكتب لو اشترى عبدا مسلما أو كتابيا فتمجس عنده ثم اطلع على العيب فلا رد له فعيب التمجس لا يرد به على البائع ويمنع الرد ويتلخص من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيمة عن وقت البيع أو العين وأن العيب الموجب للأرش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع ولا نظر إلى العين بدليل أنه لو خصاه لم يجب به شيء فصارت العيوب ثلاثة أنواع القديم والحادث الموجب للأرش ولكل واحد واحد وعلى هذا لا يستثنى شيء قوله ثم قال ويحتمل منع الرد إلخ قال الإسنوي والتوقف ضعيف لأن المعنى المقتضي للامتناع تضرر البائع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير بما إذا قال فأنت طالق قبله قوله ثم قال وقد يترتب ذلك على أن العلة إلخ والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يتعقبه مطلقا وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية أما الترتب رتبة فوفاق قوله فيلزمها عدة الوفاة أي بناء على أن البائن تنتقل إلى عدة الوفاة وهو رأي مرجوح قوله حلفا وسقط الرد إلخ وكذا لو نكلا قوله هو على ما اقتضاه كلامه كأصله وغيره وهو الأصح قوله عن الشيخ أبي حامد وصاحب العدة وغيرهما من القائلين بأن الفسخ في التحالف مختص بالحاكم وهو رأي مرجوح وإن عزي إلى تصحيح الأكثرين 3 قوله لكن استبعده السبكي أي وغيره قوله والأوجه الأول أشار إلى تصحيحه فرع لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلما أو البائع فقط ثم علم المشتري عيبها استرد بعض الثمن إن شاء ولا يردها وإن رضي البائع فإن تخللت فله استردادها وإن أسلم المشتري فقط ردها
____________________
(2/69)
قوله عبر بقوله يغرم المثل أشار إلى تصحيحه وقوله وقد ذكر القاضي إن اشتغاله بجز الصوف إلخ الفرق بين نزع النعل وجز الصوف واضح قوله ولو رد الثوب وطلب قيمة الصبغ إلخ لو كان غزلا فنسجه ثم رأى به عيبا قديما فله الأرش فإن رضي البائع بعيبه فقولان أحدهما يخير المشتري بين رده منسوجا ولا أجر له وبين إمساكه معيبا لأن النسج أثر لا عين والثاني وصححه الروياني يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش لأن النسج عمل مقابل بعوض
ا هـ
وأظهرهما ثانيهما قوله واستشكل ذلك بما مر إلخ وهنا أولى لأن في إجابة البائع إخراج عين من ملك المشتري قهرا قوله وأجيب بأن هذه إلخ وأيضا الصبغ ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب وذلك لأن الصبغ كزيادة العين بسمن وتعلم صنعة قوله فرع وما مأكوله في جوفه إلخ كلامه قد يوهم أنه لو اشترى شيئا كثيرا مما مثل به وكسره كله أو قوره كان الحكم كما ذكره قال الأذرعي وينبغي أنه إذا كسر بيضة أو جوزة أو بطيخة فوجدها معيبة أن لا يتجاوزها إلى غيره للوقوف على العيب بذلك لأن الزيادة عليه إحداث عيب بعد الوقوف على العيب القديم لكن قوله فإن أمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر يدل على ما ذكرناه ثم رأيت الشاسي قال في المعتمد أنه يمكنه معرفة العيب بأنه يفتح منه واحدة
____________________
(2/70)
قوله فرع إذا اشترى مطويا إلخ ونشره وعلم عيبا لا علم إلا به قوله داخلة في الأولى هي أخص من الأولى لتعدد النشر فيها قوله من زيادته وهي مضرة هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني وقوله وهو مقتضى التعليل باليأس لأنه يمكنه رد الجميع ولو عاد إليه ما باعه وليس ذلك كالعيب الحادث لأن العيب هناك قائم بالمبيع وهو مانع من الرد والأصل عدم زواله بخلاف بيع بعض الصفقة قوله وما قالوه هو المعتمد أشار إلى تصحيحه قوله وشمل قوله كغيره باع بعضه ما لو باعه للبائع أو وهبه له ويلحق بالبائع وارثه أو نحوه قوله فلا رد له أشار إلى تصحيحه قوله أو اتحاد الصفقة أشار إلى تصحيحه فرع قال الزركشي لو مات من يستحق عليه الرد وخلف ابنين أحدهما المشتري هل له أن يرد على أخيه نصيبه الظاهر نعم ولو فسخ المشتري في بعض العين فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فخرج أحدهما معيبا ليس له إفراده بالرد على الأظهر ولو قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما وجهان أصحهما لا بل هو لغو وقوله قال الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله قال أما مال ينقص بالتبعيض كالحبوب فوجهان إلخ صحح الإسنوي والبلقيني والأذرعي وغيرهم أن له الرد تبعا للنص قوله فليس لأحدهما رد نصيبه لو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما لأن تعدد البائع يوجب تعدد الصفقة ولرد نصيب أحدهما فوائد منها لو وفى حصة أحدهما من الثمن لم يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو أفلس المشتري بعد ذلك أو مات لم يكن للشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع على الشريك الآخر بشيء ومنه لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب أحدهما زيادة كانت له دون صاحبه فصل قوله وإن اختلفا في حدوثه إلخ احترز بقوله في حدوثه عن زواله كأن وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة منها وزالت إحداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يتحالفان فيستفيد البائع بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الأرش وفي فتاوى القفال أنه لو شرط كون العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري
____________________
(2/71)
قبل أن يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوى العيب عملا بالأصل فيهما قوله فالقول قول البائع بيمينه على حسب جوابه لفظا ومعنى قوله لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد يؤخذ من هذا التعليل الثاني تصديق البائع فيما لو باع بشرط البراءة من العيوب وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك قوله لأن يمينه صلحت إلخ نظيره الوكيل إذا ادعى دفع الثمن إلى موكله صدق بيمينه فإذا حلف ثم ظهر المبيع مستحقا وغرم الوكيل لم يرجع بالغرم على موكله قوله فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف مثلا إلخ ولذلك لو كان المبيع سالما من العيب حملا على تجدد العيب في يده لم يكن له ذلك وإنما يغرمه قيمة المبيع معيبا
قوله قاله ابن القطان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجعل ذلك قاعدة حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري وهو ظاهر متجه وقال بعضهم أنه متعين ويستثنى ما إذا وقع الاختلاف في القدم والحدوث بعد الفسخ بالتحالف فإن القول قول المشتري ذكره الغزالي في الوسيط وابن يونس في التعجيز وما إذا اشترى شيئا قد رآه وهو غائب وأبرأه من عيبه ثم ادعى أن العيب زاد فالقول قول المشتري كما ذكره ابن الرفعة والسبكي وما إذا تقايلا ثم قال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري كان عندك قال جلال الدين البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب وكتب أيضا الذي قاله متعين عملا بالأصل في الموضعين واعترض ابن العماد فقال هذا كلام متهافت وما قاله في المطارحات فيه شذوذ لأنا إذا صدقنا المشتري في عدم الحدوث أثبتنا الرد وفي ذلك فسخ العقد فلا يصدق ويصدق البائع لدعواه مضاء العقد ويوافقه الأصل فإن كل حادث يقدر فيه أقرب زمان ويغرم أرش ما اعترف بقدمه للمشتري
ا هـ
وفيه نظر بل ما ذكره ابن القطان حسن وإن لزم من ثبوت الرد فسخ العقد لأن المقتضي للرد وهو العيب القديم متفق عليه والبائع يدعي حدوث مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشتري ينكره والأصل عدمه قوله فلا يكفيه بعته وما أعلم به هذا العيب لأنه لا يجوز له الرد بالعيب القديم وإن لم يعمله قوله وقال في المطلب أنه القياس ويشهد له ما قاله الشيخان في الديات من أنه لا بد في ثبوت الحمل من قول عدلين من أهل الخبرة وقال أبو شكيل هو الصواب وقال الأذرعي أنه الأصح وسيأتي في الوصايا في المرض المخوف أنه لا بد من شهادة اثنين فإن المشهود به المرض وليس بمال ا هـ وقد ذكروا أن العيب في النكاح لا يثبت إلا بشهادة عدلين قوله وقال البغوي أي والفوراني قوله وقيده الدارمي وغيره إلخ هو صورة المسألة
____________________
(2/72)
قوله لو اشترى معيبا وقبضه سليما إلخ لو اشترى شيئا قد عرف عيبه ثم قال العيب أكثر مما قدرته حلف أنه لم يعرف قدره يوم رآه والآن وقف عليه أو حلف أنه زائد على ما عرفته رده قهرا قوله الفسخ يرفع العقد من حينه المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في المبيع فقط دون زوائده وفوائده قوله إلا إن كان زنا منها قال الأذرعي إلا أن تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين في الرد بالعيب وحينئذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل أنه ذكره هنا أيضا فيما إذا كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلك وعلى قياس هذا إذا ظهر عليه الإباق أو السرقة وقد حدث في يد المشتري من جنس العيب السابق فالأمر على ما ذكرنا قوله لزمه مهر بكر للمشتري إن أجاز إلخ وإن مات قبل القبض قال القاضي الحسين أرش البكارة للبائع وجها واحدا كما لو قطع أجنبي يدها ثم ماتت في يد البائع
ا هـ
وهو قضية التعليل بعودها إليه ناقصة
ا هـ
قوله فرع الزيادة المتصلة إلخ إطلاقه يقتضي أنه لا فرق في الزيادة بين أن تكون في الثمن أو في المثمن ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو المشتري وهو كذلك كما دل عليه كلامهم تصريحا وتلويحا ح كل ما لا يدخل في البيع إذا حدث في ملك المشتري ثم رد بالعيب كان له قوله والمنفصلة إلخ عينا أو منفعة قوله والكسب وكورق التوت أو نحوه قوله وكذا الولد إلخ شمل ما لو وضعت عند المشتري ثاني التوأمين دون الأول قوله وفيه نظر يعرف مما قدمته إلخ الفرق بينهما ظاهر قال شيخنا إذ ما مر فيما كان المانع من الرد في نفس المبيع وما هنا إنما امتنع لأمر عارض خارج عنه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره اعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل وإن كان النقص ههنا حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل والفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة أو القطع بالجناية السابقة أن النقص ههنا حصل لسبب ملك المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص بالولادة وأما القتل والقطع فلم يحصلا بسبب ملك المشتري وأيضا فالحمل يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فأشبه ما إذا مات عند المشتري بمرض سابق فإنه لا يرجع بالأرش
____________________
(2/73)
قوله ويفرق بأن سبب الفسخ ثم نشأ من المشتري إلخ الثاني أن ملك المفلس على العين غير مستقر لأنه لم يقبض الثمن بخلاف المشتري الذي لم يحجر عليه الثالث أن رجوع البائع في الفلس قهري بسبب زوال المقابل بخلاف الشراء والرد بالاختيار والقهري يستتبع بخلاف غيره الرابع أنا لو قلنا يرجع في الأم دون الحمل لكنا قد حجرنا على البائع في ملكه لأنه لا يمكنه بيع الأم حتى تضع الحمل لأنه لا يصح بيع الحامل بحمل الغير لعدم إمكان التوزيع بخلاف المشتري فإنه حجر على نفسه بالرد الخامس أنا لو لم نقل بالرجوع في الفلس لانتفت فائدة التقديم وعدم المضاربة لأنا لو أثبتنا الحمل للمفلس فقد أثبتنا للغرماء المزاحمة مع البائع فيما بيده بخلاف المشتري فإنه لا يزاحمه فلهذا قلنا يتبع الولد في الفلس دون الرد بالعيب السادس أنه لو لم يرجع فيها مع حملها لزم تأخير رجوعه حتى رجوعه في الحال وتلزمه نفقتها ويلزم منه النفقة على غير ملكه وهو الحمل فتعارض ضرران فلذا يرجع فيها مع حملها لأنه غير محقق السابع أن من علم من نفسه عدم القدرة على وفاء الثمن لم يحل له الانتفاع بالمبيع كما ذكره الغزالي وحينئذ فيقدر أن المبيع كأنه لم يزل عن ملك بائع المفلس قوله وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده فالتدليس فيه جاء من جهة البائع قوله فله حبس أمة حتى تضع قال شيخنا ولا يحرم التفريق لأنه لم يوجد حال كونه ولدا منفصلا فلا يشكل بما مر ولا بما قيل في مسألة التفريق بالوصية قوله قال الزركشي وهو الأقرب هو الأصح وقال في التوسط الأصح الاندراج وقال السبكي أنه الذي يتجه أن يكون الأصح قوله وألحق به اللبن الحادث الراجح أن الصوف واللبن كالحمل وقال الأذرعي أنه الأصح وقد قال الدارمي وإن كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهي للمشتري ويرد المبيع دونها قال الأذرعي وقضية إطلاقه أنه لا فرق في الثمرة واللبن والصوف بين أن تكون فصلت أو لا قوله قال السبكي تفقها إلخ وجزم به الأذرعي فصل الإقالة جائزة قوله وتصح في المبيع لو باعه المشتري أو أجره فهل تجوز الإقالة الأقرب المنع ع وقوله فهل تجوز أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو أجر المشتري المبيع ثم تقايلا فله الأجرة المسماة وعليه للبائع أجرة المثل وكتب أيضا قال أبو زرعة في مختصر المهمات قال الشيخ سراج الدين البلقيني لو أجره المشتري ثم تقايلا لم أقف فيها على نقل وسئلت عنها وترددت فيها ثم استقر جوابي على إلحاقها بصورة الإجارة ثم يحصل بعدها تحالف وانفساخ المبيع والحكم في تلك أن الأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل خلافا لما في التتمة والبحر من إيجاب الأرش هناك وهو ما بين قيمته مؤجرا وقيمته غير مؤجر ولا يفترق الحال فيما أعتقد بين أن يعلم البائع بالإجارة وبين أن لا يعلم لأن صورة التلف تصح الإقالة فيها مع العلم وإقامة البدل فيها مقامه وفي العيب أطلق المصنف تبعا لأصله غرامة الأرش وقيد في التتمة بأن لا يكون البائع عالما وما أطلقه المصنف تبعا لأصله أرجح كما في تلف المبيع وكما في صورة التحالف ولكن يبقى في صورة الجهل كلام وهو أنه إذا جهل البائع الإجارة وحصلت الإقالة مع جهله بالإجارة فإنه إذا علم بالإجارة له أن يفسخ الإقالة وإن قلنا إنها فسخ فهذا فسخ للفسخ ا هـ
قلت
____________________
(2/74)
ما ذكره آخرا مخالف لقوله في الروضة وأصلها أنه لو علم البائع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إن قلنا فسخ قوله نقله الأصل عن المتولي في الباب الآتي جزم به المصنف فيه قوله وقياسه أنه إن كانت القيمة بين الوقتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والوجه اعتبار يوم التلف الوجه ما ذكره الشيخان لأنه كان مضمونا على المشتري قبلها بهذا القدر ولم يرد على هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فإن حدث زيادة بعد الإقالة لم يضمنها لأنه مقبوض بعدها بحكم الأمانة فهو مضمون ضمان عقد لا ضمان يد كذا فهم قوله مساق الأوجه الضعيفة إنما ساقه مساق المذهب وعبارته الأول المضمون بالقيمة ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتى لو باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن يسترده ويقبضه قال المتولي إذا لم يؤد الثمن فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع الثمن فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعي على هذا
ا هـ
ولا مخالفة بين ما ذكره المصنف وما نقله النووي عن الروياني لأن التسليم في زمن الخيار كلا تسليم ولهذا يجوز للمسلم استرداد المدفوع وحبسه إلى استيفاء العوض الآخر والعقد لم يفد ملكا أو أفاد ملكا ضعيفا بخلاف الفسخ بغير الخيار فيثبت الحبس في جميع الفسوخ بالخيار وقال القاضي الحسين لو تفاسخا الإجارة كان للمستأجر أن يحبس العين المستأجرة لقبض الأجرة لأن المستأجر أخذها على مقابلة الأجرة قوله حسبت من الثلث أي حسبت المحاباة منه قوله قال الإمام هذا إذا لم تلزمه جهالة كما في أحد العبدين بخلاف المثلي قوله ويرد عليه نص الشافعي على أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بعد نصه على أنها فسخ فعلى هذا من أحكام كونها فسخا وهو يقتضي القطع ببطلانها للجهل كما قطع بالبطلان أن قلنا بيع للجهل
____________________
(2/75)
قوله ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع إلخ تردد في المهمات في أن المسألة فيما قبل قبض الثمن أو بعده وقد صرح الرافعي بأنها فيما بعد قبض البائع الثمن ذكره في آخر باب التحالف قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق فرع قال الجلال البلقيني لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه على الإقالة فقال البائع كان عند المشتري وقال المشتري بل حدث عندك فأفتيت فيها بأن القول قول البائع في صورة اختلافهما في العيب لأنا إن قلنا الإقالة بيع فالمشتري هنا كالبائع والأصل لزوم العقد وإن قلنا فسخ فالأصل براءة الذمة من أرش العيب قوله فقياس ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه فصل في مسائل قوله وقد شرط كونه فضة أو ذهبا أخذ من قول أصله لأنه غير ما عقد عليه وخرج به ما إذا قال بعتك هذا فإنه يصح قوله وتخير بين الإجازة أي بالحصة اتحد الجنس أو اختلف قوله لأن جملة وهو بغل من كلام البائع فلا يؤثر ونظيرها ها هنا أن يقول بعتك هذا الدرهم وهو نحاس فيصح
____________________
(2/76)
قوله لأنه صار كالتالف حسا إذ هو تالف شرعا قوله فإن تخلل فللبائع استرداده قضية قوله له طلب إعطاء الأرش وتوافقا عليه جاز وتعليلهم بأن الخل غير العصير يقتضي المنع وإن تراضيا عليه وهو الظاهر قوله فهو بترك البحث مقصر ثم هو ضامن بسبب تفريطه وإذا صار ضامنا بسبب التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتى يبيعه ويشتري بثمنه جارية ويعتقها وقضية هذا التوجيه أنه لا فرق في التضمين بين أن يتلف قبل التمكن من بيعه أم لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد لأنه يعلم منه التضمين فيما إذا مات بعد تأخير بيعه عن الرد من باب أولى وعلى قياس ما قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل أن يشتري جارية أن يضمن مثل الثمن و قوله وظاهر أنه إذا غرمه إلخ ما استظهره ممنوع إذ لا رجوع قوله وعتقت عنه قال شيخنا سيأتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له في باب الوصية في نظير ذلك أن العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن حمل ما هنا على ما إذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما يأتي على ما إذا صرح بذلك كما يدل عليه تعليل الشارح ثم قوله كسائر الولايات لو باع العدل بدون ثمن المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده إن كان باقيا ويجوز له بيعه بالإذن السابق والوكيل لو تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا ولا ينعزل على المذهب وكذا العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنا ولا ينعزل بل ينفذ تصرفه قوله ولم يفصلا
____________________
(2/77)
بين العيب المقارن والحادث هو الأصح وسيأتي في كلامه كأصله في الحجر قوله وما رجحه هنا إلخ قال شيخنا هو المعتمد وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله ويمكن حمل ما هنا عليه لا يتأتى هذا الحمل في كلام المصنف قال شيخنا يمكن أن يعتني بكلام المصنف فيقال المراد بالأجنبي أي عن العقد بمعنى أن عقد البيع وقع لغيره وأن الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينئذ الأب ونحوه ويحمل على ما في الصداق قوله وقد جعل كأصله في الضمان إلخ الفرق بين البيع والصداق واضح لأن الفسخ يستدعي تراد العوضين إلى العاقدين جميعا ولا كذلك النكاح فإن الفسخ إن وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض والبيع يقتضيه دائما وشاهد ذلك أنه لو أصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق أو فسخ قبل الدخول عاد الشطر إليه والمهر دون السيد وأما مسألة الضمان فالفرق بينها وبين البيع هو أن الواقع فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لأن الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع مقام المشتري فرجع الثمن إليه كما يرجع إلى المشتري وأما في مسألة البيع فإنه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا يناسب الرجوع فيما تصدق به وتبرع بدفعه ت قوله وقد جمع في تنقيح اللباب أكثر الأسباب إلخ وخيار تفريق الصفقة في الدوام وكذا في الابتداء إن جهل المشتري والخيار فيما رآه قبل العقد إذا تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به ولجهل كون المبيع مستأجرا أو مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الأصل بشرط القطع ولتعذر قبض المبيع بجحد أو غصب أو نحوه والخيار للبائع في ظهور زيادة الثمن في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة إن لم يهب البائع له ما تجدد وبتعييب الثمرة بترك البائع السقي وله الخيار أيضا في صورة الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا ولم يترك البائع الأحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها قوله والثاني نعم أشار إلى تصحيحه باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده إلخ قوله المبيع قبل القبض أي وبعده والخيار للبائع وحده ولو ادعى العبد الحرية قبل قبضه وصدقنا وحكم بحريته قال ابن الرفعة إنه كالتالف فيما نظنه قوله من ضمان البائع
قال ابن الرفعة إن القبض لا يجب في القسمة لأنه لدفع الضمان والقسمة لا ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل
ا هـ
لأنها لا تسمى بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا يثبت فيها خيار المجلس قوله وسقط الثمن عن المشتري إلخ وإن كان معيبا وجب رده وإن كان دينا على البائع
____________________
(2/78)
فالأصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري وكتب أيضا أي سقط استحقاقه الثمن عينا كان أو دينا فينقلب الملك فيه إلى المشتري كما ينقلب ملك المبيع إلى البائع قوله وانفساخه قبيل التلف إلخ قال شيخنا وجهه أن رجوع المبيع إلى ملك البائع بانفساخ أو رد بعيب أمر قهري شبيه بالإرث وإن كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك البائع في كل ذلك قبيله وفائدته الغنم والغرم قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد إلخ وضمان الأصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد قوله وإتلاف المشتري إلخ حسا أو شرعا قوله أو لردته والمشتري الإمام أو مأذونه قوله إذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين أنه قتل رقيق غيره وبهذا تندفع دعوى الزركشي أن البغوي إنما بنى الفرق بين الإمام وغيره على رأيه أن السيد لا يقيم الحد على عبده أن قوله ويقاس بالمرتد كما في المهمات إلخ واستثنى البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي المشتري في الصلاة فقتله للدفع وما لو قاتل مع البغاة أو أهل الردة فقتله قوله ولو قتله المشتري قصاصا إلخ مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري هو الإمام أو مأذونه فقتله لحق المقتص قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة للأب صرح به البغوي اقتضضتك قوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح به الشيخان في الجنايات وإن صرح القاضي الحسين وغيره بأنه قبض قوله وأما إتلاف الوكيل إلخ سواء أذن له الموكل في القبض أم لم يأذن قوله ولا ينفسخ بإتلاف الأجنبي ولو غير مميز قوله بل يتخير فورا أو متراخيا وجهان أصحهما أولهما قوله وهي غير واجبة على متلفها إلخ وأيضا المنافع لا وجود لها بنفسها فإن لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم كالتلف بالآفة السماوية وإن استعمل فإنما أوجد ما يخصه فكأنه لم يوجد ما عقد عليه المستأجر ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين وجوده عين تلفه قوله ثم محل الخيار إلخ قال الأذرعي ولينتظر فيما لو أكله مضطرا أو مؤجرا أو مكرها والظاهر في غير المؤجر كرهانه أنه كالمختار قوله ولم يكن إتلافه بحق بأن لا يضمنه بالإتلاف قوله أو أعتق باقيه شمل ما لو أعتق بعض باقيه كأن أعتق من نصفه الباقي سدسا فإنه يسري إلى ثلثه ثم إلى نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما إذا كان معينا وقد قبضه البائع وخرج عن ملكه فإن كان معينا باقيا أو كان في ذمة المشتري لم يعتبر يسار البائع والرافعي وغيره أطلقوا
____________________
(2/79)
80 ذكر اليسار فتبعهم المصنف والمتجه ما ذكرته قوله وهو موسر بالثمن أي الذي قبضه وتلف فإن كان معسرا به لم ينفسخ قوله انفسخ كالآفة قال الأذرعي ولينظر فيما لو أكره البائع على إتلافه هل يكون كالمختار على المرجح أو يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة ومطالبة المكره لم أر فيه نقلا قوله ولا حاجة إليه فإنه ذكره تبعا لأصله إلخ قال شيخنا المعتمد ما ذكره المصنف قوله ما أفتى به من أنه إذا تعدى إلخ قال لأنه حدث على ملك المشتري وضاع بعدوان البيع
ا هـ
وظاهر أن الانتفاع عدوان وإن لم يحصل امتناع قوله فما قيل إن وجوبها بالانتفاع إلخ فالأصح عدم لزومها وما أفتى به الغزالي بناه على الأصح عنده أن إتلافه كإتلاف الأجنبي لكونه غير مالك قوله قال الإسنوي فالقياس أنه يحصل القبض إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لا يقال يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها قوله أو ليلا أو وهو معها قوله وإن أتلفته بهيمة البائع إلخ لو أكلت الدابة المبيعة ثمنها قبل قبضه فإن كان معينا انفسخ البيع ثم إن كانت حينئذ مع البائع ضمنه للمشتري وإلا فلا وإن أكلته بعد قبضه لم ينفسخ ثم إن كانت بيد المشتري ضمنه وإلا فلا وإن لم يكن معينا بل أفرزه المشتري ليسلمه لم ينفسخ فإن أكلته لا في يد البائع لم يرجع على أحد أو في يده ضمنه ولو ابتلع الثمن حيوان وهو لا يتلف بالابتلاع فإن رجي خروجه منه فكالإباق وإلا انفسخ ثم إن لم يكن مأكولا لم يشق جوفه ويضمنه من هو في يده وإلا فكما في الغصب كذا حكاه الغزالي من غير فرق بين ليل ونهار قوله فما قيل من أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قاله ابن الرفعة وغيره وهو صحيح قال شيخنا قد جزم به الشارح في شرح البهجة ولم يعرج فيه على الرد قوله وإلا فإتلافها منسوب إليه إلخ أي فيتخير كما مر وما ذكره ابن الرفعة وغيره قد صرح به الأصحاب في غير هذا الموضع وقال الأذرعي أنه قضية كلام الأصحاب ولو كانت مع غيره فالإتلاف منسوب إليه قوله على المشتري أو غيره كرقيقه أو أصله أو فرعه
____________________
(2/80)
قوله فقتله دفعا لم يضمن لو قتل عبدا للمشتري أو ابن المشتري أو المشتري نفسه فاقتص منه المشتري في الصورتين الأوليين أو وارثه في الثانية لم يستقر الثمن قوله تصحيح الأول أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله السبكي وغيره فهو المذهب قوله فرع وقوع الدرة في البحر إلخ واختلاط غير المتماثل كثوب أو شاة بغيره ولم يتميز وسرقته إذا لم يعرف سارقه قوله ولو غرقت الأرض إلخ فإن رجي انحسار الماء لكنه محا حدودها ولم يتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة بغيرها قال شيخنا حاصله أن كلا من وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد إتلاف إن لم يمكن حصوله فإن أمكن ولو بعسر فلا ويثبت به الخيار ومثله وقوع صخرة عظيمة على المبيع فإن أمكن رفعها كان تعييبا وإلا انفسخ ويمكن حمل كلام الشيخين هذا على أن مرادهما بلا يمكن رفعها أي بلا كبير مشقة فلا ينافي ما تقرر قوله فيثبت به الخيار لأن الأرض لم تذهب ولم تتلف والحيلولة لا تقتضي الفسخ كإباق العبد والغصب قبل القبض قوله والتالف منها لا يصح تملكه إما لعدم الرؤية أو لعدم الانتفاع به في الحال قوله لأن المنافع تتلف ولا تضمن وإنما قيل ولا تضمن للاحتراز عما إذا غصبت الدابة فإن الخيار يثبت للمستأجر بين الفسخ والإجازة والرجوع على الغاصب لأن المنافع مضمونة عليه قوله فرع وإن أبق العبد إلخ في فتاوى القفال أنه لو بعث البائع في شغل إلى قرية قبل قبض الثمن فليس للمشتري فسخ البيع أو بعده فإن كانت تلك الغيبة مما لمثلها أجرة فله الفسخ وإلا فلا وأنه لو اشترى عبدا غائبا كان قد رآه ووفى الثمن فلا فسخ له في الحال لرضاه بذلك لما علم كونه غائبا وله الفسخ إذا مضى زمان يمكن فيه إحضاره ولم يحضره قوله لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي إلخ ولأنه يجوز له الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل على أنها كالمقبوضة من جهة الحكم قوله وهذا بحث للقاضي إلخ هو الأصح قوله ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة إلخ الفرق غير مؤثر إذ الجامع الرضا بما في ذمة الغير من غير تجدد ضرر قوله أو يقيم البينة لعجزه في الثانية قال شيخنا أي عجزه عن تسليم المبيع للحالف الذي هو المشتري فإذا كانت بينة بعجزه غرم له قيمته قوله ثبت الخيار بلا أرش قال الماوردي من ضمن الشيء بثمنه لا يضمن أرش نقصه عنده
____________________
(2/81)
كالبائع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من نقصه في يده وكما لو باع شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس فوجده ناقصا بآفة فإن رضي به فذاك ولا يرجع على المشتري بأرش نقصه لأن المشتري يضمنه بثمنه وأما من ضمن الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان في يده كالغاصب قوله فإن قطع المشتري يده إلخ أي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع وغيره قوله إذ لا يتخيل أن ذلك قبض أوضحه بعضهم فقال لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري قوله وإن قطعهما أجنبي لو كان القاطع ابن المشتري فمات المشتري قبل أن يختار وانتقل الإرث للقاطع فهل له الخيار لحق الإرث فيه احتمالان للروياني فإن أجاز لم يغرم شيئا لأنه لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي وقوله فهل له الخيار أشار إلى تصحيحه قوله فللمشتري الخيار أي على الفور فصل قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض معينا كان أو في الذمة ولا بعده ما بقي خيار البائع قوله وكذا الكتابة والهبة لأن كلا منهما عقد يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع قوله والرهن والإجارة أما لو استأجر دارا فله إجارتها قبل القبض على الأصح والفرق بينه وبين المبيع أن المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها قبض العين قوله ولو من البائع أما البيع الضمني للبائع فإنه يصح قوله يفهمه كلام المصنف أشار إلى تصحيحه قوله وتارة يعتبرون المعنى إلخ وتارة لا يعتبرون اللفظ ولا المعنى كما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما
____________________
(2/82)
قوله فيحمل كلامهم هنا أشار إلى تصحيحه قوله وينفذ قبل القبض العتق يمتنع العتق على مال أو عن كفارة الغير قوله والتزويج للمبيع عبدا كان أو أمة قوله والوقف إن لم يحتج قبولا في بعض النسخ وإن احتاج قبولا قوله لقوة العتق ويصير به قابضا كما سيأتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض والعوض لا يستقر إلا بالقبض قوله أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول أشار إلى تصحيحه قوله كما بحثه الزركشي وغيره قوله وبقوله من زيادته إن قبضاها إلخ وبه صرح الماوردي وألحق به كل استهلاك من جهة المشتري مباح أو غيره قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير بأمانة شمل الأمانة الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره وكتب أيضا لو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع وقوله الظاهر نعم بل يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لتمام الملك فيه والقدرة على تسليمه وفقد علة المعاوضة قوله وفيهما نظر إذ كل منهما مردود لأنه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وإن العامل لا يملك حصته من الربح بظهوره وكتب أيضا الأصح ما أطلقه الأصحاب قوله ومرهون بعد انفكاك للرهن إنما يكون أمانة إذا لم يمتنع المرتهن من الرد بعد المطالبة وإلا فهو مضمون فلا يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فإن ما قبله كذلك إذا أذن المرتهن قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه إلخ لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه قوله فله بيعه وإن كان مديونا لجعل الوارث قابضا حكما قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة شمل المعار بيد المستعير إذا كان أرضا وقد غرسها قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين اقتضى أن الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد لكن أطلق الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه كلامهما في الوصايا والعتق وكذا في التيمم في هبة الماء بعد الوقت وهو مقتضى قاعدة فاسد العقود كما قاله الإسنوي وقال في الحواشي محله إذا لم يقبلها المتهب وإلا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه
____________________
(2/83)
قوله للرفق بالجند لمسيس الحاجة ولأن بيع الغانم القدر الذي عينه له الإمام قبول منه لا سيما إذا وجد منه الرضا بقسمة الإمام قوله وله بيع مقسوم وقسمة مبيع قوله وبيع ثمر على شجر إلخ إذا كان له ولاية التصرف فيها قوله وسيأتي بيانه في باب الإجازة فالراجح جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله أو يسلم الأجير نفسه ويستحق الأجرة قوله وقد يفرق بأن كلا من الصبغ إلخ هذا منتقض بصوغ الدهب ورياضة الدابة ونسج الثوب ونحوها ويمكن حمل كلام المتولي الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه قوله ونحوها من كل عمل يجوز الاستئجار عليه ويظهر به أثر بخلاف الرعي والحفظ فرع يبطل بيع الثمن المعين قبل القبض وبعده ما بقي خيار المشتري فصل يجوز الاستبدال إلخ قوله عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن يستثنى عقد الصرف فإنه لا يجوز فيه الاستبدال لأنه يشترط قبض ما وقع عليه العقد ولهذا لا يجوز الإبراء منه أيضا وسيأتي قوله وبدل خلع ودين الضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحته في الفتاوى قوله وإن كان مؤجلا قال الفتى قوله وإن كان مؤجلا عقب قوله ليس بثمن ولا مثمن غير مستقيم لأنه فسره في الروضة بدين القرض والإتلاف وهما لا يتأجلان أصلا قوله وكلامه يقتضي خلافه ليس كذلك قوله وكذا عن الثمن الذي في الذمة وإن كان مؤجلا قال شيخنا لكن بعد لزوم العقد قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه روي الدارقطني من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله والحيلة في الاعتياض أن يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه ويعتبر أن يتقابضا في المجلس لئلا يصير بيع دين بدين
____________________
(2/84)
قوله فرع الثمن هو النقد قال شيخنا يؤخذ من ذلك ومما مر أن المبيع في الذمة لا يستبدل عنه أنه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد الثمن ومقابله مبيع في الذمة أنه لا يجوز الاعتياض عن الفلوس بفضة ولا غيرها إلا أن يكون المأخوذ من جنسها قوله وقضية كلامهم أنه لو باع عبده إلخ ليس ذلك قضية كلامهم فقد أطلقوا امتناع الاعتياض عن المسلم فيه وضابطهم المذكور ليس السلم داخلا فيه إذ المثمن هو المسلم فيه وإن كان نقدا والثمن هو رأس المال قوله وقضية ما مر قبل الفرع أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه عليه في المنهاج وشرح المذهب هنا قوله مليا مقرا مثله المنكر إذا تيسر ثبوت الدين عليه بعلم الحاكم أو بالبينة قوله وبه صرح الأصل كالبغوي قال ابن أبي الدم أنه من مفردات البغوي ولا وجه لاشتراط التقابض من الجانبين ويكفي من أحدهما قوله والأقرب حمله على غير الربوي إلخ هذا الحمل لا يتأتى مع تصوير الشيخين كغيرهم المسألة بشراء عبد بمائة وإنما يأتي في نحو ما إذا كان له مائة على زيد فاشترى من عمرو شيئا بتلك المائة فصل في بيان القبض قوله قبل أوان الجذاذ إلخ تقييده بأوان الجذاذ يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقولات وهو متجه ح قال الأذرعي لم يتعرض غير الشيخين لهذا القيد وينبغي أن يلتفت على أن مؤنة الجذاذ على من تكون قال البلقيني لا فرق بين أن يبيعها قبل أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما في الروضة من التقييد بما قبل أوان الجذاذ فإنه يلزم على هذا أن الثمرة المبيعة في أوان الجذاذ قبضها بالقطع وليس الأمر كذلك ولو كان كذلك لما قال الشافعي في الجديد بعدم وضع الجوائح ومذهبه الجديد أنها من ضمان المشتري ولا فرق فيه بين أوان الجذاذ وغيره فدل على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا وبيع الزرع في الأرض حيث جاز حكمه حكم الثمرة وقوله فدل على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا قال شيخنا هو كذلك قوله بلفظ يدل عليها من البائع قال شيخنا حيث كان للبائع حق الحبس قوله مع تسليم مفتاح الدار إلخ بشرط أن لا يكون هناك مانع حسي ولا شرعي إذا أكره المشتري على القبض دخل في ضمانه إن أكرهه البائع وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه وإلا فلا وشمل قوله فقبضه التخلية ما لو كان الخيار للبائع أو كان المشتري معسرا بالثمن
قوله وتفريغها من متاع وقيل يصح قبضها مشحونة كبيعها
____________________
(2/85)
قوله كما قاله الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله بأن يمكن فيه الوصول إلى المبيع إلخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يكفي مضي زمن تحمل فيه التخلية من أمتعة غير المشتري في غير المنقول ومضي زمن في المنقول ولا يعتبر ذلك بالفعل وأنه لو كان خاليا اعتبر زمن تمكن فيه التخلية لو كان مشتغلا وليس كذلك وهذا إن عطفت كلامه على المضاف إليه أما لو قدر كلامه على المضاف بأن يقال والتخلية أي تعتبر أي ما أدى ذلك فلا إيهام قوله و ما ينقل من سفينة إلخ عبارة العزيز والروضة توهم إلحاق السفينة بالعقار وهي كما صرح به ابن الرفعة من المنقولات التي لا بد من تحويلها إنما يتجه ذلك في الصغيرة وفي كبيرة في الماء الذي تسير فيه أما الكبيرة في البر فكالعقار في الاكتفاء بالتخلية والاستيلاء لعسر النقل أب دخل في المنقول الصبرة الكبيرة والأحمال الثقيلة وقوله إنما يتجه أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ما بحثه الكمال بن أبي شريف صحيح وكلام الشيخين جرى على الغالب
قوله لكن في الرافعي لو ركب إلخ ذكره إلزاما ثم نقضه لا نقلا فراجعه ت ولفظه أما المنقول فالأصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير أو جلس على فراشه ولم ينقله فقد حكى الإمام فيه وجهين أحدهما أنه لا بد من النقل كما لا بد منه في قبض المبيع وأصحهما يكون غاصبا لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء ولمن تصوره أن يجيب عن احتجاج الأول بأن القبض في البيع له حكمان أحدهما دخوله في ضمانه وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل والثاني تمكنه من التصرف فالركوب إما أن يكون بإذن البائع أو دون إذنه فإن أذن البائع فالتمكن حاصل وإن لم يأذن فلا تمكن لكن الحكم في النقل بغير إذن مثله فإذا لا فرق
ا هـ
فعلم أنه ليس في كلام الرافعي هذا أن مجرد الركوب بإذن البائع قبض للمبيع قوله في مكان للبائع ملكا ولو مشتركا بينه وبين غيره قوله وكان له حق الحبس وكذا إن لم يكن له ذلك بأن وفاه الثمن كما قاله الروياني وغيره في الشق الأول لأنه لم يعره البقعة التي نقل إليها وأما في الثاني فلأن الشيء الثقيل لا يعد مجرد احتواء اليد عليه في العرف قبضا ما لم ينقله إلى موضع لا يختص بالبائع لأن اليد لا تصلح قرارا له فاحتواؤها عليه حالة الإشالة كالعدم لاضطراره إلى وضعه عن قرب
قوله لاستيلائه عليه قال السبكي لا ينتقل ضمان العقد إليه ولكن يدخل في ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده عليه قال وعبارة الرافعي والبغوي غير صريحة في ضمان العقد أي في أنه المراد وما صرحت به من أنه المراد لم أره منقولا لكن فهمته
____________________
(2/86)
من فقه الباب فاعتمده وإطلاق المنهاج ظاهر فيه هذا كله فيما جرت العادة بنقله أما ما كان قبضه باليد كثياب يتناولها ويضعها شيئا فشيئا فقبضه يحصل بمجرد تناوله قوله وقيل لا تبعا لقبض الدار إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله وزاد أنه لو اشترى صبرة إلخ قال الزركشي في شرح المنهاج والأصح في الكل وجوب التحويل ولذلك أطلقه المصنف وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولكن ما قاله الماوردي إلخ مفرع على رأيه المرجوح في مسألة شرائهما صفقة قوله فيكون الأصح خلاف ما قاله أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو امتنع المشتري من القبض أجبر لو جاء البائع بالمبيع في غير بلد البيع فقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه أن المشتري يجبر على قبضه ولا مؤنة له ا هـ وهو ظاهر قال شيخنا ينبغي أن يكون محله عند عدم لحوق ضرر على المشتري كاتبه قوله نوب عنه الحاكم كالغائب فإن لم يكن حاكم فلا طريق إلى إسقاط الضمان قوله ولا مانع من أخذه له بأن كان بحيث تصل يده إليه وهو غير غافل ولا نائم ويشترط مع ذلك أن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع كما قاله في البسيط ولا بد من تقييد قول المصنف بأن يكون المشتري بموضع لا يختص بالبائع وقوله كما قاله في البسيط أشار إلى تصحيحه قوله لا إن خرج مستحقا فلا يضمنه وإن أمره بوضعه قوله بل لا بد فيه من الاستيلاء أي بالفعل قوله لم يكن مقبضا له نعم إن وضعه بين يديه كفى أخذا مما تقدم قوله ويضمنه المسلم إليه في السلم مثله المقترض قوله وفي بعض نسخ الروضة إلخ وقد جرى عليه المصنف إذ فاعل استعاره في كلامه البائع لا المشتري كما قرره الشارح قوله ولا يخفى أن هذه داخلة إلخ الآمر في تلك المشتري والجاعل البائع والآمر في هذه البائع قوله في نحو بعتك عشرة آصع لو اشترى قفيزا أو صاعا فاكتال بالمكوك أو بالمد وهو ربع القفيز والصاع فهل يصح وجهان وأصحهما الصحة قوله صحح المتولي منهما المنع إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم
____________________
(2/87)
قوله المفتقر إليهما القبض احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم أراد أن يعرف كيله أو وزنه فإن أجرته عليه قوله والنقد على المستوفي بائعا أو كان مشتريا قوله والفرق أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف المعين المعتمد الإطلاق قوله فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق الفرق واضح بالنسبة إلى الضمان واضح لأن الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد أب قال شيخنا والمعتمد ما أطلقه صاحب الكافي وبه أفتيت قوله للنهي عن بيع الطعام إلخ روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ولم يقف الإمام على هذه الرواية فذكره بلفظ الصاعان ثم قال أراد صاع البائع وصاع المشتري وكتب أيضا ولأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول لجواز أنه لو جدده لظهر فيه تفاوت قوله لإذنه في القبض منه في الأولى لأن قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الإذن والإذن في المستلزم إذن في لازمه فيصح في اللازم وإن فسد في الملزوم قوله لأن ذلك ليس مفرعا على قول بكر لغريمه ما هو مفرع على صحة القبض الأول دون الثاني قوله لأن استدامته في المكيال إلخ دوامه في الميزان والذراع كدوامه في المكيال
____________________
(2/88)
قوله ومكاتبه مثله المبعض إذا قبض في نوبته قوله للأب أن يتولى طرفي القبض في البيع أي وفي النكاح إذا أصدق في مال ولده أو في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض ونقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه لأنه أمين من جهة الشرع ولو قال من وجبت عليه كفارة يمين أطعم عني عشرة مساكين فأطعم سقط الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسألة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع قوله والزائد أمانة بيده إن كان للبائع أو لغيره وأذن فيه وإلا فمضمون قوله كالشفعة أي أنه يجوز للشفيع الأخذ قبل قبض المشتري الشقص فصل للمشتري الاستقلال بالقبض قوله إن سلم الثمن للبائع أو أحيل به أو عليه قوله أو كان مؤجلا في العقد وإن حل قبل التسليم قوله وكان حالا أو بعضه قوله فإن استقل به حينئذ لزمه الرد ولا ينفذ تصرفه فيه ويعصي ويدخل في ضمانه حتى لو تلف لم يسقط الثمن ولو تعيب لم يثبت الرد ولو رد إلى البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع وهذا مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد قوله أو عوضه إن صالح عنه لأن عوضه يقوم مقامه قوله ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة إلخ ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره والمشتري يجبر على تسليم ملك نفسه ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع والبائع آمن منه لكون حقه في الذمة ويشترط أن يكون تصرف البائع مبنيا على الاحتياط كالمكاتب وأن يكون بعد لزوم العقد وأن لا يكون المبيع بيد المشتري حالة البيع فإن كان لم ينزعه البائع قطعا وأن يتمكن كل من التسليم وأن لا يتعلق به حق لغيره كالمرتهن
قوله أو وكالة إلخ فلو تبايع وكيلان أجبر وعامل القراض كالوكيل قوله أجبر المشتري على تسليم الثمن إلخ المراد بالثمن عينه إن كان معينا ونوعه الذي يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى عينا إلا مجازا قوله إن حضر في المجلس عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فإن كان ماله حاضرا أجبر وهي أحسن لأن فرض المسألة أن الثمن في الذمة قوله أجبر كذا بخطه ولعل صوابه أجبرا كاتبه
____________________
(2/89)
لكن إذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفى منه بطريقه وما ذكره فيما إذا كان ماله بالبلد محمول على ما إذا كان متيسرا فلو عجز عنه فينبغي الفسخ كالغيبة قوله مصور بما إذا سلم بإجبار الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ قال شيخنا أي لو كان جائزا وذلك في صورة يساره الآتية وإنما ذكر ذلك الشارح هنا استطرادا لحكاية كلام السبكي برمته قوله إذا وفى المبيع بالثمن وهو ظاهر لأنه سلطه على المبيع باختياره ورضي بذمته قوله لكن جزم البلقيني كالإمام أي وابن داود بخلافه وهو متجه قوله وكذا لو كان ماله على مسافة القصر وحجر عليه إلخ للبائع فسخ البيع في هذه الحالة وليس فيها حجر إلا إذا صبر
قال شيخنا فعلم من ذلك أن قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة إليه وكذا قول الشارح قبل ذلك بنحو سطر لا حاجة إليه أيضا ولعل الشارح سرى له ذلك من رأي ضعيف في الروضة ظن أنه على الصحيح وعبارتها وقال ابن سريج لا فسخ بل يرد المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري ويمهل إلى الإحضار وزعم في الوسيط أنه الأصح وليس كذلك
ا هـ
هذا ويمكن حمل كلام الشارح على الحجر الخاص هذا المسمى بالغريب قوله كاختلاف البائع والمشتري في ذلك فالعين المستوفى منها بمنزلة المبيع والأجرة بمنزلة الثمن قوله ولا شك أن الجمهور على خلافه وقال الأذرعي راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي قوله لسقوط حقه بالتسليم ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو يحجر الحاكم على المشتري قوله وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك ويجيء هذا في صورة الإيداع الآتية قوله إذ ليس له في الإيداع تسليط هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس للبائع قوله كتلفه في يد البائع قاله القاضي أشار إلى تصحيحه قوله ذكره ابن الرفعة وغيره وجزم به في الأنوار قوله مع أنه يمكن تقرير كلامه بها بأن يقال معنى قوله ولو باع بوكالة اثنين إلى الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع فيندفع الإشكال الثاني لتعدد الصفقة حينئذ بتعدد المشتري ويندفع أيضا بأن يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين أي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون إسناد البيع إليه مجازا
____________________
(2/90)