أو إعفاف طارئ قارن إسلامهما معا وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة إذ لو سبق إسلامه حرمت عليه الأمة لكفرها أو إسلامها حرمت عليه لإسلامها وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء لأن المفسد خوف إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية بخلاف العدة والإحرام لزوالهما عن قرب ا ه شرح م ر وقوله أو إعفاف لعل المراد به أمن العنت كما عبر به سم بعد ذلك قوله إذ المفسد وهو عدم الحاجة إلخ هذا لا يصح فيما لو نكح الأمة قبل الحرة إذ لا مفسد حال العقد مع أن الحكم هنا كما لو نكحهما معا في أن الأمة تندفع لأنها بدل لا يصار إليه إلا عند الضرورة فضيقوا فيها واعتبروا الطارئ ومثل ذلك اليسار وأمن العنت الطارئان قال الزركشي وفارق ذلك الإحرام وعدة الشبهة الطارئان بأن المدرك هنا الخوف من إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية ا ه وفرق الرافعي بما ذكرناه ا ه وقوله إذ لا مفسد حال العقد يمكن أن يجاب بأنه لم يبق هذا ثم المراد اندفاع نكاح الأمة كما قال في المنهاج ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ا ه سم قوله كما يعلم مما يأتي أي في الفصل الآتي حيث قال هناك أو أسلم على حرة وإماء وأسلمن كما مر تعينت أي الحرة للنكاح لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة تصلح فيمتنع اختيارها قوله فلا حاجة إلى الاحتراز عنه إلخ تفريع على قوله ومن الأول إلخ وقوله عنه أي عن هذا المثال أي لخروجه بقوله زائل عند إسلام فلا حاجة إلى زيادة هذا القيد لإخراجه ا ه شيخنا قوله فيقر على نكاح إلخ ويقر على غصب حربي أو ذمي لحربية إن اعتقدوه نكاحا لا على ذمية وهم يعتقدون غصبها نكاحا فلا يقرون عليه وهو مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه ا ه شرح م ر قوله وفي عدة للغير إلخ لو انقضت مع الإسلام بأن انطبق آخرها مع آخر كلمتي الشهادتين(8/308)
فالقياس الانفساخ لأنه وإن لم يحكم بإسلامه إلا بتمام الكلمتين إلا أنهما سبب الإسلام وهما المدخلتان فيه وقد وجد المانع وهو العدة مقارنا لهما فيقدم عليهما وقد صدق أن العدة غير منقضية عند الإسلام وفاقا في ذلك لما مر فليتأمل ا ه سم قوله تنقضي عند إسلام أي انقضت وكان التعبير به أظهر ولا بد أن لا يعتقدوا فساده وأما لو اعتقدوا فساده فيها فلا يقر(8/309)
فالضابط أن تكون الآن بحيث يحل ابتداء نكاحها مع ما تقدم ما تسمى به زوجة عندهم ا ه شوبري قوله لانتفاء المفسد عنده لأنه في الأولى لا مفسد لأن النكاح بلا ولي ولا شهود لم يجمع أئمتنا على بطلانه بدليل أن داود الظاهري يرى صحة النكاح بغير الولي والشهود وفي الثانية المفسد زائل ولم يعتقدوا فساده ا ه ح ل بإيضاح أي لأن قول المتن لا تضر مقارنته إلخ سالبة والسالبة تصدق بنفي الموضوع فشمل ما إذا انتفى المفسد بالكلية لكن يعكر عليه قوله مقارنته لمفسد لعدم المفسد إذ المقارنة لا بد فيها من المفسد والنفي إنما هو منصب على تضر لا المقارنة فكونها تصدق بنفي الموضوع فيه شيء وعلى هذا فيكون قوله فيقر إلخ مفرعا على مفهوم المتن تأمل ولو جعل موضوع السالبة نفس المقارنة لم يرد شيء مما ذكر إذ يصح أن يقال لا تضر مقارنته لمفسد لعدم وجود المقارنة وهذا هو الظاهر لأن المقارنة هي الموضوع ا ه شيخنا قوله لانتفاء المفسد عنده أي فهذا مثال للمفسد الزائل عند الإسلام ولك أن تقول الخلو عن الولي والشهود متحقق عند الإسلام فأين الانتفاء ولعل الجواب أن يقال المفسد خلو العقد عما ذكر حين صدوره وهذا غير متحقق عند الإسلام والمتحقق عنده هو كون العقد السابق خاليا عما ذكر حين صدوره وذلك ليس هو المفسد ا ه عزيزي وفي سم تنبيه إنما اعتبروا زوال المفسد حين الإسلام لأن شروط الصحة لما لم تعتبر في حال الكفر فلا أقل من اعتبارها حال الإسلام لئلا يخلو العقد عن شرطه في الحالين جميعا والحاصل أنهم نزلوا حالة الإسلام منزلة ابتداء العقد لا منزلة الدوام نعم نزلوه منزلة الدوام في الإحرام وعدة الشبهة الطارئين ا ه قوله ويقر على نكاح مؤقت فيه أن هذا نكاح المتعة وقد قال بحله ابن عباس رضي الله عنه واستمر عليه وإن كان مخالفا فيه لكافة العلماء من الصحابة والتابعين ا ه ح ل أي سواء بقي من الوقت شيء عند الإسلام أو لا قوله إن اعتقدوه مؤبدا أي فهو غير مفسد أي(8/310)
فيصح سواء اعتقدوه مؤبدا أم لا إلا أن يقال لم يعتد بخلاف ابن عباس للإجماع على خلافه فيكون مفسدا تأمل والعبرة باعتقاد أهل ملة الزوج ا ه ق ل على الجلال قوله وقد بقي من الوقت شيء أي فإن لم يبق فيقر إن لم يعتقدوا فساده ا ه قوله ويكون ذكر الوقت لغوا أي فلا يضر ولو بقي من الوقت شيء لأن ذكر الوقت كعدم ذكره ا ه شيخنا قوله كنكاح طرأت عليه عدة شبهة واستشكل القفال عروض الشبهة بين الإسلامين بأن أحد الزوجين إذا أسلم شرعت الزوجة في عدة النكاح وهي مقدمة على عدة الشبهة كما سيأتي قريبا في كتاب العدد فإسلام الآخر يكون في عدة النكاح لا في عدة الشبهة وأجيب بأجوبة منها ما قاله الإمام وغيره إنا لا نقطع بكونها عدة نكاح لجواز أن يسلم المتخلف فيتبين أن الماضي منها ليس عدة نكاح بل عدة شبهة ا ه ز ي لكن قوله عروض الشبهة بين الإسلامين إلخ ليس هذا التصوير منطبقا على المتن إذ صورة المتن أن عدة الشبهة سابقة على إسلاميهما كما صرح به ح ل وكما يدل له صريح عبارة المتن فكان الأولى تنزيل هذا الإيراد على قول المتن وأسلما فيها إذ مقتضى الإيراد أن الإسلامين لم يقعا فيها لأن الثاني واقع في عدة الفراق ا ه قوله طرأت عليه عدة شبهة كأن أسلم فوطئت بشبهة ثم أسلمت أو عكسه أو وطئت بشبهة ثم أسلما في عدتها على المذهب وإن كان لا يجوز نكاح المعتدة لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم فهنا أولى لكونه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين فغلبنا عليه حكم الاستدامة هنا دون نظائره ا ه م ر ا ه ع ش قوله لأنها لا ترفع النكاح فلو رفعته بأن حرمها وطء ذي الشبهة عليه لكونه أباه وابنه فلا تقرير أخذا من تعليله لأن هذه الشبهة ترفع النكاح ا ه ح ل قوله لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح فلم ينزلوا الإسلام منزلة الابتداء دائما وأبدا ا ه ح ل قوله لا على نكاح محرم معطوف على قوله على نكاح بلا ولي وشهود وهذا تفريع على مفهوم قوله زائل(8/311)
عند إسلام كما أن قوله وفي عدة تنقضي عند إسلام ومؤقت اعتقدوه مؤبدا مفرعان على منطوقه وأما قوله على نكاح بلا ولي ولا شهود فقد علمت أنه مفرع على مفهوم المفسد ا ه قوله ونكاح الكفار أي الذي لم يستوف شروطنا بشرط أن يكون مما يقرون عليه لو أسلموا بناء على(8/312)
ما نقلاه عن الإمام من القطع بأن من نكح محرمه لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لأن النكاح لم ينعقد ورجحه الأذرعي وأيده بالنص وغيره ونقلهما عن جماعة لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها وهو المعتمد وكلامهما يميل إليه فنحكم بصحة نكاحها واستثناؤها إنما هو مما يقرون عليه لا من الحكم بصحة أنكحتهم أما لو استوفى شروطنا فهو صحيح جزما ا ه شرح م ر ومثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين بحضرة عدلين أو وليها الكافر حيث لم يكن فاسقا عندهم بحضرة مسلمين عدلين ا ه ع ش عليه والأوجه أنه ليس لنا البحث عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أو لا لأن الأصل في أنكحتهم الصحة كأنكحتنا ا ه شرح م ر وقوله والأوجه أنه ليس لنا البحث إلخ أي ليس لنا ذلك بعد الترافع والمراد أنا لا نبحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من أنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل ا ه رشيدي عليه قوله أي محكوم بصحته لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا وتأويل الصحيح بذلك لأن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ولا شرع عندهم وشمل ما لو علمنا منهم فساده ولا نسألهم عن فساده لو ترافعوا إلينا وشمل نكاح المحارم أيضا فيجب به المسمى أو نصفه كما يأتي ا ه ق ل على الجلال قوله أي محكوم بصحته إذ الصحة تستدعي تحقق الشروط بخلاف الحكم بها رخصة وتخفيفا قال الشيخ ولعل المراد أنه يعطى حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل ا ه شوبري قوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ فيه تعليل الشيء بنفسه لأن معنى قوله لم نبطله أي نحكم بصحته فيكون المعنى ونكاح الكفار محكوم بصحته لأنهم لو ترافعوا إلينا نحكم بصحته تأمل وأجاب شيخنا عن ذلك فقيل قوله أي محكوم بصحته أي يترتب عليه ما يترتب على الصحيح كما(8/313)
أشار إليه بالتفريع فلا يقال إن قوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله بمعنى نحكم به فيكون تعليلا للشيء بنفسه وذلك لأن الحكم المعلل بمعنى أنه يترتب عليه ما على الصحيح والحكم في العلة بمعنى حكم القاضي ا ه قوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ مقتضى هذه العلة أن لا يحكم بصحته إلا ما نصححه لو أسلما عليه فنكاح المجوسي أي للمحرم غير محكوم بصحته وكذا النكاح في العدة لكن اعتمد شيخنا أننا نحكم بصحة نكاح المجوسي للمحرم حيث لم يترافعوا إلينا وإلا فلا نقرهم وفيه أن هذا محكوم بصحته ولا نقرهم عليه لو ترافعوا إلينا ا ه ح ل قوله لم نبطله أي لا نحكم ببطلانه بل نقرهم عليه أي وذلك في غير نكاح المجوسي للأخت أو العمة لأنا لا نقرهم عليه لو ترافعوا إلينا فيه لأنهم لو أسلموا عليه فرقنا بينهم ولذا نقرهم على نكاح نحو أختين إلا أن ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا فلا نقرهم ونأمر الزوج باختيار واحدة منهما وكان القياس بطلان ذلك فيهما في تزوجهما معا أو مرتبا ولا يختص البطلان بالمتأخرة أخذا مما يأتي من أن له أن يختار المتأخر نكاحه عن العدد الشرعي ولعل وجهه وهي متخيرة وأن له أن يختار واحدة لأنه لو أسلم حينئذ أي كان معه واحدة لا يقر على ذلك فليست واردة كالتي قبلها تأمل ا ه ح ل قوله ثم أسلما أي أو أسلم هو ولم تتحلل في الكفر وما ذكرناه في الصورة الثانية ظاهر وإن أوهم إطباقهم على التعبير هنا بثم أسلما خلافه أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها فيه بلا محلل ثم أسلما فرق بينهما كما نص عليه في الأم ولو طلق الكافر أختين أو حرة وأمة ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا لم ينكح واحدة منهما إلا بمحلل وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه إسلامهما بعد الدخول ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح مختارة الأختين أو الحرة إلا بمحلل ا ه شرح م ر قوله ولمقررة إلخ تفريع ثان على قوله ونكاح الكفار صحيح ا ه قوله إن قبضته أي الرشيدة أي أو(8/314)
قبضه ولي غيرها ولو بإجبار من قاضيهم كما بحثه الزركشي فإن لم يقبضه أحد ممن ذكر رجع إلى اعتقادهم فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله عبده ومكاتبه أي ولو كانوا كفارا بدليل إلحاقهم بالمسلم لأنهم لو قيدوا بالإسلام كانوا داخلين في المسلم ا ه قوله والكافر المعصوم عبارة شرح م ر والأوجه أن الحر الذمي بدارنا وما يختص به كذلك لأنه يلزمنا(8/315)
الدفع عنهم ا ه قوله فلها قسط ما بقي إلخ والتقسيط يعتبر بالقيمة عند من يراها إن كان متقوما أو مثليا مع متقوم أو مثلي اختلفت قيمته ولو بسبب وصف كخمر عنب أكثر قيمة من خمر غيره وإلا فالتقسيط بالكيل أو الوزن وإن اختلف جنسه كبول وخمر قاله شيخنا م ر وفارق ما هنا ما لو قبض من مكاتبه بعض ما كاتبه عليه من الفاسد حيث يلزمه بقية ذلك الفاسد مع تمام القيمة بأن الكتابة لا يتبعض حكمها وفيها نوع تعليق ا ه ق ل على الجلال قوله أي وإن لم تقبض منه شيئا إلخ أي بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الإسلام سواء كان بعد إسلامهما أم إسلام أحدهما كما نص عليه في الأم ا ه شرح م ر قوله ومحل استحقاقها له إلخ محله أيضا في غير التفويض أما لو نكح مفوضة فلا شيء لها وإن وطئها بعد الإسلام أي فلا مهر لها لأنه استحق وطأها بلا مهر ولا ينافيه ما في الصداق أنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر لأن ما هنا في الحربيين وفيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال بخلافه ثم فيهما ا ه م ر قوله فيما لو كانت حربية أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر وهذا ظاهر إذا كان مهر المثل أو المسمى معينا أما لو كان في الذمة فهل يأتي ذلك فيه أيضا بأن يقصد عدم دفع ما في ذمته ويبرأ بذلك أم لا انظره ا ه عناني والظاهر أنه يأتي فيه أيضا بدليل قول الشارح وإلا سقط لأن السقوط لا يكون إلا عما في الذمة ا ه شيخنا قوله ومندفعة بإسلام مبتدأ خبره قوله كمقررة قوله أو قبله منه أي ولو معها وقوله أو منها أي وحدها ا ه شيخنا لكن قوله ولو معها لا يصح إذ الفرض أنه قبل الدخول وفي المعية يدوم النكاح ولا يندفع فإن صورنا المعية بما لو كانت محرمه فلا يصح أيضا لأنهم صرحوا بأن المحرم لا تستحق النصف كما قرره هو ا ه قوله ولو ترافع إلينا إلخ مراده رفع الأمر إلينا ولو من إحداهما فقط بدليل بقية الكلام ا ه شوبري قوله ولو ترافع إلينا ذميان إلخ الضابط أنه إذا كان في(8/316)
المسألة مسلم وجب الحكم فيها حتما قطعا وكذا إذا كانا ذميين اختلفت ملتهما ومتى كان فيها ذمي ومعاهد أو كانا ذميين متوافقي الملة وجب الحكم على الأظهر وأما إذا كانا معاهدين أو مؤمنين أو معاهد ومؤمن أو حربي أو كانا حربيين جاز الحكم بينهما ا ه من شرح م ر بالمعنى قوله وهذا ناسخ إلخ والأولى حمل الآية الثانية على المعاهدين والأولى على الذميين كما قال بعضهم وهو أولى من دعوى النسخ لأنه لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع والجمع ممكن ويقال عليه إذا كانت الثانية منسوخة بالأولى وقد سلف أن الثانية في المعاهدين يلزم من ذلك لزوم الحكم بين المعاهدين وقد ذهب الشافعي إلى المنع ويجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس أهل الذمة على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية ولما كانت الآية أصل القياس جعلت الآية الأخرى ناسخة من حيث المنع من صحة القياس فليتأمل ا ه عميرة ا ه ز ي وعبارة شرح م ر أو تحمل الآية الأولى على أهل الذمة والثانية على المعاهدين إذ لا يجب الحكم بينهم على المذهب لعدم التزامهم أحكامنا ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعض وهو أولى من النسخ والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم انتهت قوله لأنهم لا يعتقدون تحريمه أي ولأنا نقرهم على شربه حيث لم يتجاهروا به ولأنه أسهل من الزنا لأن الخمرة أحلت وإن أسكرت في ابتداء ملتنا وذاك لم يحل في ملة قط قال حج فإن قلت هم مكلفون بالفروع فلم لم نؤاخذهم بها مطلقا قلت ذاك إنما هو بالنظر لعقابهم عليها في الآخرة وما نحن فيه إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا على أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين إلا بالفروع المجمع عليها دون المختلف فيها إذ لا عقاب فيها إلا على معتقد التحريم ا ه ح ل قوله قاله الرافعي ويشكل عليه حد الحنفي بشرب النبيذ وأجيب بأن من عقيدة الحنفي أن العبرة بالحاكم المترافع إليه مع التزامه لقواعد(8/317)
الأدلة فضعف رأيه فيه ولا كذلك الكفار فكان من حق الحنفي أن يمتنع عن ذلك احتياطا ولئلا يرفع أمره إلى من يرى حده بخلاف الكافر فإنه يرى أنا نقره على ذلك حيث لم يتجاهر به ا ه ح ل قوله ونقرهم على ما نقر أي إن ذكروا ما يقتضي التقرير أو عدمه وإلا فلا(8/318)
نسألهم عنه ولا نتعرض لهم بالبحث عنه ا ه ق ل على الجلال قوله ونقرهم على ما نقرهم ختم بهذا مع تقدم كثير من صوره لأنه ضابط صحيح يجمعها وغيرها فنقرهم على نحو نكاح عري عن ولي وشهود لا على نحو نكاح محرم بخلاف ما لو علمناه فيهم ولم يترافعوا إلينا فيه فلا نتعرض لهم ولو جاءنا من تحته أختان لطلب فرض النفقة مثلا أعرضنا عنه ما لم يرض بحكمنا فنأمره باختيار إحداهما ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها بشهود منا ولو تحاكموا إلينا بعد القبض في بيع فاسد أو قبله وقد حكم حاكم بإمضائه لم نتعرض له وإلا نقضناه كذا أطلقوه ويشكل عليه ما مر في نحو النكاح المؤقت أو بشرط نحو الخيار من النظر لاعتقادهم وإن لم يحكم به حاكمهم فالأقرب أن المراد بحكم حاكمهم هنا اعتقادهم فإن اعتقدوه صحيحا لم نتعرض له وإلا نقضناه وفسد فالحاصل كما يعلم من هذا مع ما مر من الفرق بين الخمر وغيره أنهم متى نكحوا نكاحا أو عقدوا عقدا مختلا عندنا لم نتعرض لهم ثم إن ترافعوا إلينا فيه أو في شيء من آثاره وعلمنا اشتماله على المفسد نظرنا فإن كان سبب الفساد منقضيا أثره عند الترافع كالخلو عن الولي والشهود وكمقارنته لعدة انقضت وغير ذلك من كل مفسد انقضى وكانت بحيث تحل له عند الترافع أقررناهم وإن كانت بحيث لا تحل له عنده فإن قوي المانع كنكاح أمة بلا شروطها ومطلقة ثلاثا قبل التحليل لم ينظر لاعتقادهم وفرقنا بينهما احتياطا لرق الولد وللبضع ومنه فيما يظهر عدم الكفاءة دفعا للعار وإن ضعف كمؤقت ومشروط فيه نحو خيار ونكاح مغصوبة نظرنا لاعتقادهم فيه ا ه شرح م ر قوله بخلاف نكاح محرم وكذا نكاح الأختين فنبطلهما معا وله العقد في أيتهما شاء إلا إن علمنا سبق إحداهما فتبطل الثانية فقط وما في شرح شيخنا وغيره مما يخالف هذا غير مستقيم وإن تكلف بعضهم الجواب عنه فراجعه ا ه ق ل على الجلال فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي إلخ الأولى أن يقول في حكم من زادت(8/319)
زوجاته وفي حكم من زاد من الزوجات لأنه ذكر حكم كل منهما وقد يقال مراده بحكم من زاد بالنسبة لأنفسهن أو لمن هي في عصمته ا ه ح ل وحكم ذلك أنه يلزمه اختيار مباحه ويندفع نكاح الزائد قوله في حكم من زاد إلخ أي وما يذكر معه من قوله أو على أم وبنتها كتابيتين ومن قوله أو على أمة أسلمت معه إلخ ومن قوله والاختيار كاخترت نكاحك إلى آخر الفصل وقوله من زوجات الكافر بيان لمن وقوله بعد إسلامه متعلق بحكم ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال فصل في حكم من أسلم على نساء كل منهن مباح له على انفراده وجملتها أكثر من مباحه من أربع في الحر الكامل وثنتين في غيره ا ه وحاصل ما ذكره في المتن خمس مسائل الأولى الإسلام على أكثر من العدد الشرعي وينقضي الكلام عليها بقوله أو في عدة مباح تعين والثانية قوله أو على أم وبنتها إلخ والثالثة قوله أو على أمة إلخ والرابعة قوله أو على إماء إلخ والخامسة قوله أو على حرة وإماء إلخ ا ه قوله أسلم على أكثر من مباح له إلخ ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح أسلموا معا أو مرتبا ثم إن ترتب النكاحان فهي للأول وكذا لو أسلما دونها أو الأول وحده وهي كتابية فإن مات ثم أسلمت مع الثاني أقرت معه إن اعتقدوا صحته وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقا ا ه شرح م ر قوله من مباح له قد صرح هنا بالحرف وأضاف في قوله مباحه وقطع عنهما في البقية وذلك لأنه لما صرح بالحرف هنا علم أن الإضافة بعده على معنى هذا الحرف وقطع فيما بعد لعلم المضاف إليه ولم يقطع في الثاني لعدم إضافة يحال عليها المعنى ا ه شيخنا قوله كأن أسلم حر إلخ بقي للكاف ما يأتي في قوله أو أسلم على إماء فليست الكاف استقصائية ا ه حلبي قوله أو أسلم بعد إسلامهن معطوف على ما قدره وصح كونه صفة لأجل العائد وهو ضمير النسوة وقوله فيها متعلق بأسلم لا بإسلامهن هذا وقد جعل الشارح هذه الصورة زائدة على المتن هنا وفيما يأتي في أربعة مواضع(8/320)
واعترض عليه بعضهم في الخمسة بأن المتن يشملها وقد جعلها زائدة عليه وهذا الاعتراض نشأ من عدم التأمل وفهم قوله أو في عدة لأنه عند تقدم إسلامهن لا يقال إنه في العدة إذ لا عدة الآن أي وقت(8/321)
إسلامهن واستشهاده بعبارة م ر لا يناسب في هذا الأمر العقلي تأمل منصفا ا ه قوله لزمه أهلا اختيار مباحه أي وإن لم يطلبن منه ذلك وليس له أن يختار ما دون مباحه أي يأثم بذلك وكلامه الآتي في أن له أن يحصر اختياره في أكثر من مباح إلخ يدل على أن الاختيار ليس على الفور لأنه إذا استمهل أمهل ثلاثة أيام وحينئذ يكون المراد بقولهم السكوت يلزم عليه إمساك أكثر من أربع في الإسلام أي السكوت دائما أو أكثر من ثلاثة أيام ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله لزمه أي فورا إن كان أهلا ببلوغ وعقل وإلا فعند تأهله ولا يجوز اختيار وليه وقبل يجوز في المجنون كما له تزويجه ابتداء فراجعه ا ه قوله اختيار مباحه أي ولو على التدريج ولا يجوز الاقتصار على ما دون ذلك ولو في محجور عليه ولو اختار دفع من زاد على الأربع مثلا لغير النكاح تعين الأربع أو اختار دفع بعض من زاد اندفع وبقي الاختيار في الباقي وهكذا ا ه ق ل على الجلال قوله اختيار مباحة هذا كالصريح في أنه لا يجوز اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا م ر خلافه ا ه سم على حج ولا يشترط في الاختيار الإشهاد بخلاف ابتداء النكاح فإن الشهود شرط فيه ا ه ع ش على م ر قوله واندفع نكاح من زاد أي من حين إسلامهم إن أسلموا معا وإلا فمن إسلام السابق من الزوج والمندفعة فتحسب العدة من حينئذ لأنه السبب في الفرقة لا من حين الاختيار وفرقتهن فرقة فسخ لا فرقة طلاق ا ه شرح م ر قوله أن غيلان بفتح الغين المعجمة اسم رجل من قبيلة ثقيف وهو واحد من ستة رجال من تلك القبيلة أسلم كل منهم على عشر نسوة وباقيهم مسعود بن مصعب ومسعود بن عامر ومسعود بن عمر وعروة بن مسعود وسفيان بن عبد الله وخص غيلان بالذكر لأنه الذي وقع منه الخطاب مع النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه ق ل على الجلال وفي الشوبري قوله أن غيلان أي ابن سلمة الثقفي ذكر ابن حبيب في المخبر(8/322)
أسماء من جاء الإسلام وعنده عشر نسوة وكلهم من ثقيف غيلان هذا ومسعود بن معقب ومسعود بن عمرو أو ابن عمير وعروة بن مسعود وسفيان بن عبد الله وأبو عقيلة فنزل غيلان وسفيان وأبو عقيلة للإسلام عن ست ست انتهى قوله أمسك أربعا اختار الأذرعي أن أمسك للوجوب وفارق للإباحة واعتمده م ر واختار السبكي عكسه واعتمده غير واحد واختار بعض مشايخنا وجوب أحدهما إذ بوجوده يتعين الآخر وفي جميع ذلك نظر إذ لا معنى لتعين لفظ أحدهما معينا أو مبهما وإباحة الآخر كذلك فالوجه أن الواجب هو القدر المشترك بينهما الموجود في ضمن أيهما وجد وهو تمييز مباحه من غيره والجمع بينهما تأكيد تأمل ا ه برماوي والحاصل أنه متى أتى بصيغة إمساك لم يحتج لصيغة فراق للمفارقات وإن أتى بصيغة فراق في المفارقات لم يحتج لصيغة إمساك في الممسكات وهذا حاصل ما ذكره الشارح بعد قول المتن أو كاخترتك أمسكتك ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال ما نصه قوله أمسك هو وفارق فعلا أمر اختار الأذرعي أن أمسك للوجوب وفارق للإباحة واعتمده شيخنا م ر واختار السبكي عكسه واعتمده غير واحد واختار بعض مشايخنا وجوب أحدهما إذ بوجوده يتعين الآخر وفي جميع ذلك نظر إذ لا معنى لتعين لفظ أحدهما معينا أو مبهما وإباحة الآخر كذلك ولا لتعين معنى أحدهما من الإبقاء والدفع كذلك فالوجه أن الواجب هو القدر المشترك بينهما الموجود في ضمن أيهما وجد وهو تمييز مباحه من غيره والجمع بينهما تأكيد لظاهر الدليل فتأمل ا ه قوله إذا نكحهن مرتبا هلا قال في الثانية مع أنه أخصر وما وجه العدول ولعل وجهه أنه ربما يتوهم أن المراد الثانية في المتن وهي قوله أو في عدة تأمل قوله وإذا مات بعضهن إلخ أي بعد إسلام ذلك البعض فإن مات قبل الإسلام نزل موته قبل الإسلام منزلة تأخر إسلامه عن العدة فيندفع ولا يختار منه وعبارة س ل قوله وإذا مات بعضهن أي بعد إسلامه أما لو مات البعض قبل إسلامه فهو بمنزلة انقضاء عدته قبل(8/323)
إسلامه فيختار من الباقيات أربعا ا ه بحروفه قوله وذلك أي التعميم بقوله وسواء إلخ لترك الاستفصال القاعدة أن ترك(8/324)
الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهي معارضة لقاعدة أخرى وهي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وخصت الأولى بالأقوال والثانية بالأفعال ا ه ح ل وعبارة ق ل على الجلال قوله لترك الاستفصال إلخ هو إشارة إلى قاعدة ذكرها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الوقائع القولية بدليل آخرها بقوله ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وله قاعدة أخرى في الوقائع الفعلية وهي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال كما في وضع يد عائشة رضي الله عنها على عقبيه {صلى الله عليه وسلم} في صلاته واستمر فيها فإنه يحتمل أنه فوق حائل فلا دليل فيه لأبي حنيفة على عدم نقض الوضوء باللمس ا ه قوله شامل لغير الحر وللحر بل يجب عليه أن يختار أربعة ولغيره أن يختار ثنتين وظاهر كلامه ولو سفيها ونحوه من كل من ينكح للحاجة فيجب عليه أن يختار أربعا لا واحدة كما قرره شيخنا ز ي أي لأنه يغتفر في أنكحة الكفار وفي الدوام ما لا يغتفر في أنكحة المسلمين أصالة وفي الابتداء حقيقة ا ه ح ل قوله بل ولا يصح منهما ذلك أي لأن الاختيار أمر يتعلق بالطبع فلا يقوم في ذلك غيره مقامه ا ه ح ل ونفقتهن في ماله وإن كن أرقاء لأنهن محبوسات لحقه ا ه شرح م ر قوله أو أسلم معه قبل دخول إلخ انظر لم قيد المعية هنا بالقبلية ولم يطلقها كما تقدم فإن قيل قيد بها لأجل التفصيل الذي ذكره في الشرح في محترزها بقوله أما لو أسلم المباح إلخ قلنا هذا التفصيل يمكن أن يأتي في صورة المنطوق الثانية وهي قوله أو في عدة وأيضا الفرض في المسألتين أن الذي أسلم هو المباح فقط كما قيد الشارح بذلك فذكر الشارح للتفصيل المذكور في المفهوم خلاف فرض المسألة هذا ولم يذكر الشارح محترز القيد الثاني الذي قيد به وهو قوله ولم يكن تحته كتابية والظاهر أن يقال في محترزه على قياس ما تقدم أنه إن(8/325)
كان تحته كتابية لم يتعين المباح بل يختاره أو يختار بعضه ويكمل العدد الشرعي بالكتابية وقوله وإن أسلم بعد العدة أي أو لم يسلم أصلا وهذا التعميم يناسب الصورة الثانية وكان عليه أن يذكر تعميما آخر يناسب الأولى بأن يقول وإن أسلم أي من زاد بعد الزوج في الأولى أو بعد العدة في الثانية ليطابق هذا التعميم ما ذكره بقوله لتأخر إسلامه إلخ وقوله وكذا لو أسلم إلخ تنظير في التفصيل الذي ذكره قبل فيقال إن أسلم من زاد أو بعضه في العدة أو كانت كتابية لم يتعين المباح وإلا تعين قول المتن أو أسلم معه قبل دخول إلخ معطوف على قوله أسلمن معه إلخ الذي هو صفة لقوله أكثر من مباح فيكون المعطوف صفة ثانية وقدر الشارح العائد في المعطوف بقوله منهن فالمقسم أنه أسلم على أزيد من العدد الشرعي وقد أسلم الجميع كما ذكره بقوله أسلمن معه إلخ أو بعضه وهو العدد الشرعي فقط وقد ذكره بقوله أو أسلم معه إلخ ا ه شيخنا قوله لتأخر إسلامه إلخ صادق بأن لم يسلم أصلا أو أسلم متأخرا عن المباح ا ه قوله ما لو أسلم المباح إلخ محترز قوله قبل دخول إلخ ا ه قوله ثم أسلم الزوج في العدة وهي من حين إسلام المباح ا ه ح ل قوله أو على أم وبنتها إلخ الظاهر أن الحكم الذي رتبه على هذا من قوله حرمتا إلخ لا يتقيد بكونهما كتابيتين ولا بإسلامهما بل إنما يتقيد به انفساخ النكاح وعدمه مع أنه كان من حقه أن يتكلم على هذا الحكم إذ السياق في الانفساخ وعدمه لا في التحريم وعدمه إذ هذا معلوم مما سبق من قوله ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه ومن التكلم على المحرمات بالمصاهرة ا ه قوله فإن دخل بهما أو بالأم إلخ عبارة شرح م ر فإن دخل بهما أو شك في عين المدخول بها حرمتا أبدا ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر المثل أو لا أي أو لم يدخل بواحدة منهما أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا تعينت البنت واندفعت الأم لحرمتها أبدا بالعقد(8/326)
على البنت بناء على صحة أنكحتهم وفي قول يتخير بناء على فسادها أو دخل بالبنت فقط تعينت البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها أو دخل بالأم حرمتا أبدا الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم والبنت بوطء الأم وللأم مهر المثل بالدخول على ما نقله الرافعي(8/327)
عن البغوي وجزم به في الروضة وهو محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا وإلا فالواجب المسمى انتهت قوله وإلا بأن لم يدخل بواحدة منهما إلخ مثله ما لو شك هل دخل بإحداهما أو لا ولو علم أنه دخل بإحداهما وشك في عينها حرمتا وبطل نكاحهما ا ه ح ل قوله دون البنت أي فإنها تتعين ولا ينفسخ نكاحها ا ه ح ل قوله أو أسلم بعد إسلامها فيها هذه الصورة زائدة على المتن وقوله أو أسلم بعد إسلامهن فيها هذا تسمح منه في هذا وما بعده لما علمت من أن المتن لا يصدق بهذه فكيف يحملها لقوله كما مر ا ه والجواب أنه لم يحملها للمتن بل هي زائدة عليه كما زادها فيما قبله وقرينة ذلك ذكر المتعلق لما قبلها وهو قوله في عدة إذ لو كان غرضه تحميلها للمتن لأخر المتعلق عنها أيضا قوله حين اجتماع إسلامهما أي إسلام الزوج والتي يختارها فحينئذ لا يقتضي جواز الاختيار في الثانية في المثال الآتي بخلاف عبارة الأصل لأن الثانية يصدق عليها أنها تحل له حين اجتماع إسلامه وإسلامهن وهو بإسلام الثالثة ا ه شيخنا قوله حين اجتماع إسلامهما أي ولا يقدح في ذلك صدور الاختيار عند عروض اليسار فيما يظهر ا ه برلسي ا ه سم قوله أولى من قوله عند اجتماع إسلامه وإسلامهن أي لأن كلام الأصل يقتضي حل الثانية لأنها حال إسلام الثالثة تحل له تأمل ا ه ح ل أي فيصدق عليه أن الثانية تحل له عند اجتماع إسلامهن وإسلامه لأن الفرض أنه حال إسلام الثالثة كان معسرا مثلا وفي ق ل على الجلال قوله عند اجتماع إسلامه وإسلامهن الصواب وإسلامها لأنه لو أسلم معه ثنتان من أربع فعتقت إحداهما ثم أسلم الأخريان اندفعتا بهذه الحرة على المعتمد ولو أسلمت واحدة وهي تحل له ثم أخرى وهي لا تحل له ثم ثالثة وهي تحل له لم يجز له اختيار الثانية وله اختيار إحدى الأخريين إلا إن كان اختار الأولى عقب إسلامها فيمتنع عليه اختيار الثالثة أيضا كذا قالوه فراجعه وظاهر كلامهم تعين الواحدة وإن لم تعفه وهو محتمل وقد(8/328)
يوجه بأنه مقصر باختيارها وقد يقال بجواز اختيار ثانية كما لو كانت تحته وهذا أوجه فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة وأسلموا أقرت الأمة إن كانت الحرة غير صالحة وما هنا مثله ثم في تعين الواحدة فيما ذكروه نظر بناء على صحة أنكحتهم وجعلهم التقرير كالدوام فكان يتعين عليه اختيار أربع لا يقال الحر لا يزيد على واحدة ابتداء ودواما لأنه مردود بما مر من جواز التعدد لمن لا تعفه ولمن يحصل له مشقة في الغائبة بالوصول إليها تنبيه الاختيار هنا وفيما يأتي لا يتعين عليه إلا بعد إسلام جميع من تحته أو بعد انقضاء العدة ممن لا تسلم ا ه قوله تصلح للتمتع كذا في شرح الروض أيضا ومفهومه أنها لو لم تصلح لم تتعين له وقد يقال قرروا في مبحث نكاح الأمة أن الأمة لا تقارن الحرة مطلقا حتى لو نكح الأمة وحرة غير صالحة معا بطل النكاح في الأمة بخلاف ما لو كان تحته حرة غير صالحة يجوز له نكاح الأمة بشروطه وقد نزلوا هنا الإسلام منزلة الابتداء وقضيته تعين الحرة وإن كانت غير صالحة ويجاب بأنهم وإن نزلوه منزلة الابتداء لا يلزم أن يعطى حكم الابتداء من كل وجه فإنه دوام لكنه كالابتداء في بعض الوجوه ا ه سم قوله حرة تصلح للتمتع فلو لم تصلح للتمتع اختار واحدة من الإماء كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر ا ه شرح الرملي قوله اختار أمة أي بعد انقضاء العدة قوله وله بعدها نقض اختياره قبلها بل لو أسلمت الحرة فيها بعد اختيار غيرها بطل اختياره قهرا عليه وتعينت الحرة وليس له اختيار أمة حيث تعينت الحرة وإن ماتت أو ارتدت ولو قبل إسلام الإماء وإنما لم يمنع اليسار اختيار أمة أسلمت قبله أو بعده كما مر لأنه وسيلة لتحصيل الحرة والوسائل تغتفر ا ه ق ل على الجلال قوله ولو أسلمت إلخ هذا تقييد لقوله تعينت وضابط كونهن كالحرائر أن يطرأ عتقهن قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج ولا نظر لإسلام الحرة تقدم أو تأخر أو توسط فيصدق هذا الضابط بما لو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم(8/329)
الزوج فقول الشارح أما لو تأخر عتقهن عن إسلامهن أي وعن إسلام الزوج وعبارة ز ي ولا يختص الحكم بما ذكره المصنف في هذه الصورة بل الضابط الشامل(8/330)
لها ولغيرها أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج فيصدق ذلك بما إذا أسلم ثم عتقن ثم أسلمن أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن وفي ق ل على الجلال قوله وعتقن ثم أسلمن إلخ المعتبر في كون كل واحدة كالحرة أن يجتمع إسلامها مع إسلام الزوج وهي حرة سواء تقدم إسلام الزوج عليها أو تأخر وسواء ترتب إسلامهن أو لا سواء تقدم عتقهن على إسلامهن أو لا ومقارنة العتق لاجتماع الإسلامين كتقدم العتق ا ه قوله ثم أسلمن في عدة إلخ أي سواء تأخر إسلام الزوج عن إسلامهن أو تقدم عليه فقط أو على العتق قوله أي ألفاظه الدالة عليه أي ولو ضمنا أو لزوما فمن الضمني لفظ الطلاق ومن اللزومي فسخ ما زاد على المباح ا ه ح ل قوله صريحا أو كناية أي أو لزوما كما أشار إليه بقوله ولو اختار الفسخ إلخ فيلزم من اختيار الفسخ اختيار النكاح أي أو ضمنا كما أشار إليه بقوله كطلاق فهو قسم رابع لا صريح ولا كناية وقال لا فراق بقيده الذي ذكره لأنه حينئذ يكون من القسم الثالث أي ما يحصل الاختيار فيه لزوما كما أشار إليه بقوله لأنه اختيار للفسخ أي فيلزمه اختيار النكاح فقوله فلا يكون إلخ أي صريحا ومحترز قوله بغير نية طلاق أنه لو نوى الطلاق حصل الاختيار لكن ضمنا فالفراق يحصل به الاختيار ولا بد لكنه إن لم ينو الطلاق حصل لزوما وإن نوى حصل ضمنا فالفارق بينه وبين بقية أقسام الطلاق أن البقية صريحها يحصل فيه الاختيار ضمنا ولا بد وكنايته إن نوى به الطلاق حصل به الاختيار ضمنا وإن لم ينو فلا يحصل بها شيء أصلا بخلاف الفراق عند عدم النية يكون فسخا ويحصل به الاختيار لزوما كل ذلك يعلم من كلام الشارح ا ه قوله أو ثبتك ومثله أردتك وهذا عند الإطلاق فإن قال اخترتك للفسخ أو أردتك له أو اخترت فسخ نكاحك أو أردته أو صرفتك عن النكاح أو دفعتك عنه أو صرفت نكاحك أو دفعته كانت كلها للفسخ ا ه ق ل على الجلال وقوله وكررت إشارة إلخ فيه أنه غاية ما(8/331)
يستفاد من تكرير الكاف أن الثاني غير الأول قوله ولو اختار الفسخ فيما زاد إلخ الظاهر أن الفسخ صريحا وكناية كناية في الاختيار قياسا على الطلاق كما في ح ل ا ه قوله كطلاق أي وسراح ا ه شرح م ر قوله كطلاق أي فإنه من ألفاظ الاختيار فهو معطوف على كاخترتك بحذف العاطف وهل هو صريح في الاختيار أو كناية فيه أو صريحه صريح فيه وكنايته كناية فيه الظاهر الثاني لأنه لا يفيد الاختيار إلا ضمنا ا ه ح ل قوله فإنه اختيار للمطلقة أي ضمنا كأنه قال اخترتك للنكاح وطلقتك ا ه ح ل قوله لا فراق في قوة الاستثناء من الطلاق إذ الطلاق من قسم الضمني والفراق من قسم اللزومي ا ه والفرق بين اللزومي والضمني أن الضمني اختيار لنفس المطلقة واللزومي اختيار لغير المفارقة والمفسوخ منها كما يؤخذ من كلام الشارح ا ه قوله بغير نية طلاق أي فالفراق هنا كناية طلاق لاحتماله هنا غير معنى الطلاق وإن كان صريحا في الزوجة المحققة ا ه سبط طب قوله بغير نية طلاق شرط لإخراجه من الطلاق حتى يكون الاختيار به لزوميا فتكون المختارة غير المفارقة أما لو كان بنيته فيكون من قسم الضمني فتكون المختارة هي المفارقة قوله لأنه اختيار للفسخ أي فسخ المفارقة وقوله فلا يكون اختيارا للنكاح أي نكاح المفارقة بل هو اختيار لغيرها إذ هو من قسم الفسخ وقد تقدم في الشارح أن الفسخ كذلك فإن قلت ما الفرق بين الفراق والطلاق من حيث إن الأول اختيار للفسخ والثاني اختيار للمطلقة مع اشتراكهما في حل عصمة الزوجة قلت الفرق أن الفراق مشترك بين الطلاق وبين الفسخ فلا بد لدلالته على الاختيار من نية الطلاق بخلاف لفظ الطلاق ا ه شيخنا وفيه ما فيه قوله لأنه اختيار للفسخ فيه أن الفسخ لما زاد يلزمه الاختيار للنكاح في الباقي إلا أن يفرق بينه وبين الطلاق بأن الطلاق يتضمن اختيار المخاطبة به للنكاح والفسخ إنما يلزمه الاختيار لا أنه متضمن له ا ه ح ل قوله فلا يكون اختيارا للنكاح أي نكاح(8/332)
المفارقة بل هو اختيار لغيرها إذ هو من قسم الفسخ وقد تقدم في الشارح أن الفسخ كذلك قوله فليسا أي الظهار والإيلاء باختيار ويوقفان فإذا اختارها للنكاح حسبا من وقت الاختيار فيصير عائدا(8/333)
بعده والوطء ليس اختيارا وعليه المهر إن لم يختر نكاحها ا ه ق ل على الجلال قوله لأن الظهار محرم أي للحلال وقوله من الوطء أي الحلال وقوله وكل منهما أي من التحريم المستفاد من محرم والامتناع لكن الضمير راجع لهما لا بقيد ما مر فيكون فيه شبه استخدام ويصح رجوعه للظهار والإيلاء ا ه شيخنا قوله وكل منهما أي التحريم والامتناع وعبارة شرح م ر صريحة في كون الضمير راجعا للظهار والإيلاء وعبارته لأن كلا من الظهار إلخ وعليه فمعنى كونهما أليق بالأجنبية أن المقصود منهما التباعد عن الوطء وهو فيها أليق ا ه شيخنا وعبارة الحلبي قوله وكل منهما بالأجنبية إلخ الذي هو أليق بالأجنبية إنما هو مطلق التحريم ومطلق الامتناع لا تحريم الحلال ولا الامتناع من الحلال تأمل فلو اختار المولى منها أو المظاهر منها للنكاح حسبت مدة الإيلاء والظهار من الاختيار فيصير في الظهار عائدا حيث لم يفارقها بعد الاختيار حالا انتهت وقوله إنما هو مطلق التحريم أي الغير الناشئ عن ظهار وقوله ومطلق الامتناع أي الغير الناشئ عن الإيلاء وهذا ليس مرادا هنا لأن المقصود التحريم والامتناع الناشئان عما ذكر من الظهار والإيلاء إلا أن يقال المراد التحريم والامتناع المجردان عما ذكر وعلى عبارة م ر لا يرد شيء من ذلك تأمل قوله لأن الاختيار به ضمني فيه أن الفسخ إذا لم ينو به الطلاق اختيار أي يلزمه الاختيار لما عدا ما زاد فهو غير مستقل في الاختيار وهو لا يصح تعليقه ا ه ح ل قوله فإن نوى بالفسخ الطلاق صح قال حج واستشكل كون الفسخ كناية في الطلاق بأن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره يجاب بأن القاعدة أكثرية ووجه خروج هذا عنها أنه استثنى رعاية لغرض من رغب في الإسلام ا ه سم قوله لأنه حينئذ طلاق أي ويحصل به الاختيار أي فهو كناية طلاق وفيه أن هذا صريح في بابه أي في الزوجة المحققة إذا وجد بها عيب ووجد نفاذا في موضوعه فكيف يكون كناية(8/334)
في غيره وأجيب بأنه مستثنى مما ذكر ترغيبا في الإسلام ووجهه شيخنا بأنه لما لم تعلم الزوجية احتمل غير معنى الطلاق ا ه ح ل قوله وله حصر اختيار إلخ وصورته أن يقول اخترت أربعا من هؤلاء الستة أو العشرة ولو كان الذي تحته هو الستة أو العشرة ا ه شيخنا وقال هذا التصوير هو المتلقى من المشايخ ولم يرض بأن يصور أيضا بأن يقول اخترت خمسة أو ستة من العشرة وانظر ما المانع من ذلك مع أنه هو اللائق بتعليل الشارح وهو قوله إذ يخف به الإبهام وبقوله ويندفع نكاح من زاد كما هو ظاهر إذ هو على تصوير الشيخ لا يندفع نكاح شيء من العدد بل قوله اخترت أربعا من العشرة لا يزيد على ما هو ثابت له قبل الاختيار إذ الثابت له قبله نكاح أربع مبهمات من العشرة بل ولا يظهر أيضا مع قول المتن وله حصر اختيار في أكثر من مباح لأنه على التصوير المذكور إنما اختار المباح فقط تأمل قوله وعليه تعيين إلخ هذا راجع لقوله لزمه أهلا اختيار مباحه وقوله وله حصر اختيار إلخ ولا يقال إنه مكرر مع الأول لأنا نقول قوله اختار مباحه يصدق بالتعيين وعدمه كما لو قال اخترت أربعة من العشرة فقط أتى بالاختيار وبقي عليه واجب آخر وهو التعيين ا ه شيخنا قوله وعليه تعيين إلخ قال شارح التعجيز في التعبير بالتعيين وهو الإشارة إلى أنه بمجرد الإسلام زال نكاح من زاد فالاختيار تعيين لأمر سابق لا إنشاء إزالة ويدل له أن العدة تكون من إسلامهما إن أسلما معا أو من إسلام السابق منهما إن أسلما مرتبا ا ه ز ي قوله وعليه تعيين لمباح أي لأن بالإسلام يزول نكاح من زاد فالاختيار تعيين لأمر سابق لا إنشاء إزالة ومن ثم كانت العدة من إسلامهما إن أسلما معا أو من إسلام السابق منهما إن أسلما مرتبا ا ه ح ل قوله وعليه تعيين إلخ كذا في المنهاج قال الزركشي يجوز في هذا أن يكون من تمام الذي قبله أي تعيين أربع من الخمس ويؤيده قول المحرر فيندفع غيرهن ويؤمر بالتعيين فيهن ولأن وجوب أصل التعيين(8/335)
قدمه في أول الفصل وأن يكون كلاما مبتدأ يشمل هذه وغيرها ويؤيده أن حكم النفقة وما بعدها لم يسبق له ذكر ثم ذكر الزركشي ما حاصله أن شارح التعجيز قال في التعبير بالتعيين سر وهو الإشارة إلى أنه بمجرد الإسلام زال نكاح من زاد فإن الاختيار تعيين لأمر سابق لا إنشاء إزالة قال الزركشي فلا يرد قول القائل أن الزيادة قارنت الإسلام(8/336)
فليندفع الجميع كما لو نكح في العدة وأسلم فيها ا ه سم قوله وعليه مؤنة للموقوفات أي ولو كان صغيرا وسفيها وغيرهما كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله فإن تركه أي الاختيار هذا راجع أيضا لقوله لزمه أهلا اختيار مباحه وقوله وعليه تعيين فقوله أي الاختيار أي الكائن فيما مر ا ه شيخنا قوله فإن تركه أي الاختيار أي امتنع منه أصلا أو بعد اختياره أكثر من مباح فإن استمهل أمهل ثلاثة أيام لأنها مدة التروي شرعا وهذا يدل على أن الاختيار لا يجب فورا إلا أن يقال هو واجب فورا إلا أنه يغتفر له أن يحصر اختياره في أكثر من مباح وحينئذ يطالب بالتعيين فورا ويغتفر له إذا طلب الإمهال أن يمهل ثلاثة أيام حرر ا ه ح ل قوله فإن تركه حبس إلى أن يأتي به أي لامتناعه من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه فإن استمهل أمهل ثلاثة أيام كما قاله صاحب الذخائر أنه ينبغي القطع به لأنها مدة التروي شرعا فإن لم يفد فيه الحبس عزره بما يراه من ضرب وغيره فإذا برئ من الألم الأول أعاده وهكذا إلى أن يختار ومعلوم أن الحبس تعزير وإن كان ظاهر كلامهما يخالفه فهو غير مراد وأنه لا يجوز تعزيره ابتداء بنحو ضرب لأن المقام مقام ترو فلا يبادر بما يشوش الفكر ويعطله عن الاختيار بل بما يصفيه ويحمله عليه وهو الحبس ويترك نحو مجنون إلى إفاقته ولا ينوب الحاكم عن الممتنع لأنه خيار شهوة وبه فارق تطليقه على المولى الآتي وما بحثه السبكي من توقف حبسه على طلب ولو من بعضهن لأنه حقهن كالدين بناه على رأيه أن أمسك أربعا في الخبر للإباحة والمعتمد أنه للوجوب وإن وافقه الأذرعي وهو وجوب لحقه تعالى لما يلزم على حل تركه من إمساك أكثر من أربع في الإسلام وهو ممتنع فمن ثم كان الأوجه وجوب عدم توقفه على طلب أخذا بإطلاقهم ا ه شرح م ر قوله أي من أربعة أشهر وعشر ذكر العشر تغليبا لليالي كما في الآية فجرت على القاعدة ومن ثم قال الزمخشري لو قيل وعشرة كان خارجا عن كلام العرب تحفة ا ه(8/337)
شوبري قوله ومن الأقراء أي إن لم تكن شرعت فيها ومن بقيتها إن شرعت فيها لأنها تحسب من الإسلام كما قال فإن انقضت قبل الموت اعتدت بالأربعة والعشر فقط قوله ومن الأقراء أي ومن الباقي من الأقراء إن كان بقي منها شيء لأن ابتداء الأقراء من الإسلام وهو سابق على الموت الذي ابتدأت الأشهر منه فإن لم يبق من الأقراء شيء كأن حاضت ثلاث حيضات بعد الإسلام وقبل الموت فإنها تعتد عدة الوفاة قطعا كما يؤخذ من م ر قوله ووقف إرث زوجات المراد بالإرث الموروث بدليل بيانه بقوله من ربع أو ثمن إلخ وعبارة المنهاج ويوقف نصيب زوجات إلخ ولا يجوز الصلح على مال آخر من غير التركة ليفوز باذلة بها لأنه بيع لها من غير أن يتحقق الملك ا ه سم قوله لصلح أي اتفاق وتسميته صلحا مجازية وإلا فقد مر له في الصلح أنه أربعة أنواع وهذا ليس منها لا يقال إنه من قسم المعاملة والدين لأنا نقول في هذه المسألة لا معاملة بينهن ولا دين لإحداهن على الأخرى إذا علمت هذا علمت أن قول بعضهم لا يشترط تقدم الإقرار ويكون هذا من المواضع التي يصح فيها الصلح من غير إقرار فيه تساهل لما علمت ا ه قوله لصلح بأن تقول كل منهن لصاحبتها أنها هي الزوجة ليكون الصلح على إقرار كذا قال الصيمري والراجح عدم وجوب ذلك وهذا من الأماكن التي جوز فيها الصلح مع الإنكار ا ه ح ل وتقدم ما فيه قوله من عددهن أي الموجود لا الشرعي قوله لجواز إلخ أي فلم يتحقق السبب بالإرث لأنه على فرض اختياره الكتابيات لا يرثن ولا تورث المسلمات لهذا الاحتمال إذ شرط الإرث تحقق السبب ا ه شيخنا قوله دفع إليهن ربع الموقوف أي وما بقي منه يوقف إلى صلح الخمسة مع الباقيات وكذا يقال فيما بعده وقوله ولا ينقطع به تمام حقهن أي من الموقوف بل يصطلحن مع الباقيات اللاتي لم يأخذن في بقية الموقوف بتساو أو تفاوت قوله أيضا دفع إليهن ربع الموقوف أي وبقي لهن منه ثلاثة أثمانه إذ حق مجموع الخمس من(8/338)
الموقوف خمسة أثمانه لأنه شركة بين الثمانية وقد أخذت الخمسة ربعه ثمنين يبقى لهن من تمام حقهن ثلاثة أثمانه وقوله فنصفه أي ويبقى لهن من تمام حقهن من الموقوف ثمنان لأنهن أخذن نصف الموقوف بأربعة أثمان وللستة من جملة الموقوف ستة أثمان وقوله أو سبع فثلاثة أرباعه أي ويبقى لهن من تمام حقهن من الموقوف ثمن لأن السبعة من الموقوف سبعة أثمان وقد أخذن ثلاثة أرباعه بستة أثمان وقوله ولا ينقطع به أي بما أخذته تمام حقهن أي من الموقوف وهو ثلاثة أثمانه في الأولى وثمناه في الثانية وثمنه في الثالثة تأمل فصل في حكم مؤنة الزوجة إلخ ويشتمل هذا الفصل على اثنتي عشر صورة ستة في الإسلام وستة في الردة وكلها في كلامه منطوقا ومفهوما قوله أو تخلف أحدهما عن الآخر تأمل هذا العموم ا ه تأملناه فوجدنا وجهه أن يبين حكم إسلام أحدهما وهو أنه إن كان الزوج هو الذي أسلم وتخلفت فلا نفقة لها أو هي التي أسلمت وتخلف هو استحقت النفقة مدة تخلفه ا ه ع ش قوله استمرت المؤنة أي إلى ما لا نهاية له في الأولين وإلى انقضاء العدة في الثالثة ا ه شيخنا قوله في الأولين أي قوله معا وقوله أو هي بعد دخول قبله وإن كان تحت المعية صورتان ا ه قوله بخلاف ما لو أسلم قبلها هذا محترز قوله أو هي في الصورتين ومراده بعدم الوجوب في قوله قبلها أنها لا تجب ما دامت لم تسلم أما بعد إسلامها فتجب كما هو ظاهر ومراده بعدم الوجوب في قوله أو دونها أنها لا تجب أصلا لزوال النكاح تأمل قوله بخلاف ما لو أسلم قبلها إلخ أي فلا نفقة لها لمدة التخلف وينبغي استثناء ما إذا كان التخلف لعذر من صغر ونحوه ا ه بر وفي شرح الروض بخلاف ما لو أسلم قبلها وإن كان تخلفها لصغر أو جنون أو إغماء ثم زال وأسلمت في العدة إلخ ا ه ع ش ولو ادعى الزوج إسلامه قبلها لم يقبل لأنه يريد إسقاط المؤنة الواجبة عليه ولو ادعى الزوج تأخر إسلامها وهي تقدمه صدق لأن الأصل استمرار كفرها وبراءة ذمته من(8/339)
مؤنتها ا ه ح ل ولو ارتدت فغاب ثم أسلمت وهو غائب استحقتها من حين إسلامها وفارقت النشوز بأن سقوط النفقة بالردة زال بالإسلام وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته وذلك لا يزول مع الغيبة كما ذكره البغوي في تهذيبه ا ه شرح م ر قوله لنشوزها بالتخلف أي فلا نفقة لها لكن في الأولى ما دامت لم تسلم وفي الثانية دائما ا ه قوله كأن ارتد دونها أي أو ارتد قبلها لكنها في الأولى تستمر إلى انقضاء العدة وفي الثانية تستمر إلى ارتدادها وقوله بخلاف محترز قوله ارتد دونها وقوله وإن أسلمت غاية في الصورتين قبله ا ه قوله بخلاف ما لو ارتدت دونه أي أو ارتدت قبله وقوله أو ارتدا معا أي قبل الدخول أو بعده فهذه صور أربعة لا مؤنة فيها وتقدم ثنتان فيهما المؤنة فقد تمت صور الردة الستة قوله وإن أسلمت في العدة أي أو لم تسلم وقوله فلا مؤنة لها أي أصلا إن لم تسلم وما دامت مرتدة إن رجعت وأسلمت وما بحثه الزركشي وغيره من أنها لو تخلفت لصغر أو جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كما أرشد إليه تعليلهم مردود لأنها تسقط بعدم التمكين ولو لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما والتخلف هنا بمنزلة النشوز وهو مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة ا ه شرح م ر
باب الخيار في النكاح
أسبابه خمسة الأول عيب النكاح الثاني خلف الشرط الثالث إعساره بالنفقة الرابع عتقها تحت عبد الخامس خلف الظن وصورته ما لو ظنته حرا فبان عبدا وهي حرة على المعتمد الآتي ا ه شيخنا وعبارة ح ل وللخيار أسباب منها العيب ومنها التغرير بخلف شرط أو بخلف ظن على ما يأتي عند شيخنا خلافا للشارح ومنها العتق والعيب إما مشترك وإما مختص بالزوج أو بها والأول الجنون والجذام والبرص والثاني الجب والعنة والثالث الرتق والقرن قوله وما يذكر معها أي مع الثلاثة أي مجموعها لأن الثالث لم يذكر له شيئا يتبعه بل جميع ما ذكره في فصل نكاح الرقيق من متعلقاته كما(8/340)
سيأتي أهو مما يذكر مع الأول قوله فإن فسخ قبل وطء فلا مهر إلخ ومما يذكر مع الثاني قوله وحرم وطء أمة فرعه إلخ ا ه قوله بما وجده بالآخر يشعر(8/341)
بأنه كان جاهلا به فلو علمه أحدهم فلا خيار له إلا في العنة فيثبت بها الخيار ولو مع علمها كأن تزوجها وثبتت عنته ثم فارقها ثم عقد عليها ثانيا فهي عالمة ومع ذلك لها الفسخ ا ه شيخنا قوله بما وجده بالآخر استشكل تصوير فسخها بالعيب بأنها إن علمت به فلا خيار وإلا بطل النكاح لانتفاء الكفاءة وأجاب ابن الرفعة بأن صورته أن تأذن في معين أو من غير كفء ويزوجها الولي منه بناء على أنه سليم فإن المذهب صحة النكاح كما صرح به الإمام ويثبت الخيار ا ه ز ي وعبارة شرح م ر واستشكال تصوير فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتفائها والخيار فرع الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في التزويج من معين أو غير كفء وزوجها وليها منه بناء على سلامته فتبين كونه معيبا صح النكاح في هذه الحالة كما صرح به الإمام في التولية والمرابحة ويثبت الخيار بذلك انتهت وقوله أو غير كفء قال سم على حج هذا مشكل لأن الفرض أنها أذنت في غير كفء وهو شامل لغير الكفء باعتبار العيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير وليس هذا كما لو أذنت فيمن ظنته كفؤا فبان معيبا فإنها تتخير لظهور الفرق بين الإذن فيمن ظنته كفؤا فبان معيبا فإنه لا يتضمن الرضا بالعيب وبين إذنها في غير الكفء لتضمنه الرضا بالعيب وقد أوردته على م ر فوافق على الإشكال ا ه أقول ويمكن أن يجاب عنه بأن الغالب في الناس السلامة من هذه العيوب فحمل الإذن في التزويج من غير الكفء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها حملا على الغالب ا ه ع ش عليه قوله وإن حدث بعد العقد والدخول أي أو بينهما وهذه الغاية للرد بالنسبة لما إذا حدث بعدها وعبارة أصله مع شرح م ر أو حدث بها عيب قبل الدخول أو بعده تخير في الجديد والقديم لا لتمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها ورد بتضرره بنصف الصداق أو كله ا ه قوله بجنون ومثله الخبل كما(8/342)
ألحقه به الشافعي وهو بالتحريك كذا قيل والذي في القاموس أنه الجنون ولعل الأول لمح أن الجنون فيه كمال الاستغراق بخلاف الخبل ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان وأما الإغماء بالمرض فلا خيار به كسائر الأمراض ومحله كما قاله الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي ويثبت أيضا بالإغماء بعد المرض كالجنون والصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء ا ه شرح م ر قوله ولو متقطعا أي أو غير مستحكم وفارق غيره بإفضائه إلى البطش بالآخر غالبا نعم إن قل كيوم في سنة فلا خيار به ا ه ق ل على الجلال قوله ومستحكم جذام وبرص أي لأن كلا منهما تعافه النفس ويعدي في الزوج أو الزوجة أو الولد ا ه ق ل على الجلال والمعتمد أنه لا يشترط استحكامهما بل يكفي قول أهل الخبرة أن هذا جذام أو برص ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله ومستحكم جذام وبرص هذا هو المعتمد لكن المراد به في البرص أن لا يقبل العلاج أو أن يزمن أو يتزايد وفي الجذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة باستحكامه كما سيذكره لا التقطع وما في حاشية شيخنا عن شيخه م ر من عدم اشتراط الاستحكام فيه مبني على أن الاستحكام هو التقطع وأن الاسوداد المذكور ولا يسمى استحكاما فلا خلاف ولا اعتراض ا ه قوله ومستحكم جذام وبرص جزم المصنف تبعا لابن الرفعة باعتبار الاستحكام في الجذام والبرص حيث قال ومستحكم وهو بكسر الكاف اسم فاعل من استحكم الشيء أي صار محكما قاله الجوهري فاستفعل بمعنى أفعل وكأنهما لما بلغا مبلغا لا يقبل العلاج أو تعسر لزما محلهما فصح وصفهما لذلك بأنهما مستحكمان مثبتان للخيار وكتب أيضا ومستحكم جذام هو بكسر الكاف بمعنى المحكم يقال أحكمه فاستحكم أي صار محكما لكن اشتهر بين الناس فتح كافه وهو خطأ إذ هو لازم ا ه شوبري قوله ومستحكم برص الاستحكام فيه أن يصل إلى العظم بحيث إذا فرك فركا شديدا(8/343)
لا يحمر ولما كان الجنون يفضي للجناية والبطش لم يشترط استحكامه ا ه ز ي قوله مبقع عبارة شرح م ر بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ا ه قوله وذلك أي ثبوت الخيار بالثلاثة لفوات(8/344)
إلخ قوله يتعذر الخيار لهما مقتضاه أنه لا يتعذر الخيار لوليهما وقد نقل عن م ر وهو مشكل لأن وليهما لا يفسخ إلا بالمقارن وعند المقارنة لا يصح النكاح لفوات الكفاءة التي هي شرط في الصحة وفي ق ل على الجلال قوله يتعذر الخيار لهما أي لأنه إن كان بأنفسهما فغير ممكن في حالة الجنون المطبق أما في غيره فلكل الخيار في حالة إفاقته أو بوليهما فلا يتصور لأنه إن كان الجنون مقارنا للعقد والولي جاهل به فالعقد باطل لعدم الكفاءة وإن كان عالما به فلا خيار إن قلنا بصحة العقد وإن حدث بعد العقد فلا خيار للولي به كما سيأتي وما ذكره شيخنا م ر من ثبوت الخيار لوليها وتصويره بما إذا أذنت في معين ثم جنت وعقد الولي مع وكيل الزوج ثم تبين أنه مجنون فيه مع التكلف الزائد نظر ظاهر ا ه قوله ويثبت الخيار لوليها أي من النسب دون السيد كذا قاله حج أي بناء على أن الولي يشمل السيد وقد تقدم الكلام فيه والمعتمد ثبوته للسيد وإن تعدد وتعليلهم بأنه يعير بذلك يدل على أن المراد ولي النسب وكتب أيضا يشمل الحاكم ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله ويثبت الخيار لوليها أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد أما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل انتهت قوله ويثبت خيار لوليها أي ولو كانت المرأة بالغة رشيدة كما يدل عليه قوله وإن رضيت به إذ نحو الصغيرة والمجنونة لا أثر لرضاها ا ه ع ش على م ر ولم ينصوا هنا على حكم وليه والظاهر أنه لا خيار له كما يؤخذ مما تقدم في الكفاءة من قوله وله تزويج ابنه الصغير ممن لا تكافئه لا معيبة ولا أمة ا ه فتزويجه من المعيبة غير صحيح من أصله وأما إذا طرأ العيب عليها بعد العقد فيكون حادثا والولي من حيث هو لا يفسخ بالحادث ا ه شيخنا لكن هذا التقرير إنما يظهر في ولي الصبي وأما ولي المجنون فلم يظهر فيه ما ذكر فرع لا نفقة للمفسوخ نكاحها بعد الدخول في العدة سواء كانت حائلا أو حاملا لانقطاع أثر النكاح ولها السكنى(8/345)
لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينا للماء ا ه خ ط ا ه س ل وسيتعرض الشارح لهذا المبحث عند قول المتن وحكم مهر ورجوع به كعيب حيث قال وكالمهر هنا وثم النفقة والكسوة والسكنى في العدة ا ه وسيأتي إيضاحه هناك قوله إن قارن عقدا أي بأن كان موجودا قبل العقد واستمر ا ه ع ش قوله وإن رضيت أي بعد العقد وأما لو رضيت قبل العقد وهي غير مجبرة لم يثبت له الخيار حرر ا ه ح ل قوله ولزوج برتقها إلخ ولا تجبر على شق الموضع فإن فعلته وأمكن الوطء فلا خيار وليس للأمة فعل ذلك قطعا إلا بإذن سيدها ا ه شرح م ر وقوله ولا تجبر على شق الموضع أي حيث كانت بالغة ولو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة ا ه ع ش عليه قوله ولزوج برتقها أي ولو كان مجبوبا وعنينا عند شيخنا خلافا لحج ا ه ح ل وقوله ولها بجبه وبعنته أي ولو كانت رتقاء أو قرناء كما يؤخذ من شرح م ر وع ش عليه قوله وقيل بلحم وعليه فهو والرتق متساويان ا ه ح ل قوله بحيث لم يبق منه قدر حشفة في ق ل على الجلال وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعها ويعتبر فيه قدر حشفته وإن جاوزت العادة في الكبر أو الصغر ويصدق هو في بقاء قدرها لو أنكرته وخرج به الخصي وهو مقطوع الأنثيين فلا خيار لها به لقدرته على الوطء بل قيل إنه أقدر من غيره عليه ا ه قوله بحيث لم يبق منه إلخ فإن بقي قدرها وعجز عن الوطء به ضربت له المدة الآتية كالعنين ا ه شرح م ر قوله وبعنته مثل العنين الزمن الذي لا يجامع والمقطوع الذكر إلا قدر الحشفة بحيث عجز عن الوطء وكتب أيضا قوله وبعنته أعاد العامل فيه لاختصاص القيد بعده به ولو تركه لتوهم عوده لما قبله لكن يبقى وجه إعادته في الذي قبلهما وقد يقال هو دفع توهم الاكتفاء بأحدهما إن قلنا بإمكان اجتماعهما كالانسداد بلحم وعظم معا أو الإشارة إلى امتناع الاجتماع بناء على عدم إمكانه فليتأمل ا ه شوبري قوله وبعنته إلا إذا(8/346)
تزوج الحر أمة بشرطه فلا تخير فلا تسمع دعواها للزوم الدور لأن سماعها يستلزم بطلان خوف العنت وبطلان خوف العنت يستلزم بطلان النكاح وبطلان النكاح يستلزم بطلان سماع دعواها ولا يخفى أن هذا مبني على أن العنين لا يخاف العنت وتقدم خلافه وشيخنا نقل هذا الاستثناء عن الجرجاني ولم ينبه(8/347)
على ذلك ونبه عليه حج ا ه ح ل ولو عن امرأة دون امرأة أخرى له أو عن البكر دون الثيب تخيرت لفوات التمتع وقد يتفق الأول لانحباس شهوته عن امرأة معينة لنفرة أو حياء ويقدر على غيرها لميل أو أنس أما العجز المحقق للضعف فلا يختلف بالنسوة قال ابن الرفعة وما قالوه من تخيير البكر يدل على أنه لا يجوز إزالة بكارتها بنحو أصبعه إذ لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار أي للقدرة على الوطء بعد إزالة البكارة بذلك وما ذكره متجه بل كلامهم في الجنايات كالصريح فيه ا ه شرح حج للإرشاد ا ه ع ش قوله وهو غير صبي ومجنون لأنه لا يتصور ثبوتها في حقهما لأنه لا إقرار لهما ولا نكول وكذا ينبغي وإن أخبر بذلك المعصوم فلا تخير زوجة كل منهما حرر ا ه ح ل قوله قبل وطء أي دخول حشفة وإن لم تزل البكارة لأنه لا يشترط في تقرر المهر زوال البكارة ا ه حلبي قوله بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض أي ولو كان الخيار للبائع وحده انتهى حلبي قوله لأنه قابض لحقه فيه نظر لأنه لا يكون قابضا إلا بالإتلاف لا بالتعييب وإن حمل التعييب على الإتلاف لم يناسب مسألة الإجارة لأنه لو أتلف الدار المكتراة انفسخت لا أنه يثبت له الخيار كما قال قوله أما بعد الوطء أي في ذلك النكاح وأما وطؤه في نكاح سابق فلا يمنع خيارها انتهى حلبي قوله عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلخ إن قلت هذا التعليل يأتي في المجبوب إذا كان الجب بعد الوطء لأنها حينئذ عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه فمقتضاه أنه لا يثبت لها الخيار في المجبوب إلا إذا جب قبل الوطء مع أن لها الخيار به مطلقا والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله مع رجاء زوالها أي العلة في العنين بخلاف المجبوب فلا نرجو زوال علته ا ه شيخنا قوله ووصلت إلى حقها منه قال شيخنا وهو تقرير المهر والتحصين مع أنه ليس واجبا عليه وفيه نظر لمطالبتها له بالعنة في الإيلاء ولو حمل قولهم بعدم وجوب الوطء على الزوج على غير(8/348)
المرة الأولى لم يكن بعيدا ومال إليه شيخنا وبعض مشايخنا قالوا ويجب عليه عقد النكاح عليها إذا طلقها قبله وفيه نظر فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله بخلاف الجب أي لأنها لا ترجو زواله ثم رأيت شيخنا كحج قالا ولا ينافي ذلك أي ثبوت حق الفسخ لها بالجب والعنة قولهم الوطء حق الزوج فله تركه أبدا ولا إثم عليه ولا خيار لها بذلك لأنها متوقعة للوطء فإذا أيست منه ثبت لها الخيار لتضررها ا ه ح ل قوله بغير ذلك أي من أنواع العيوب وإلا فلهم الخيار بخلف الشرط وغيره ا ه شيخنا قوله واستحاضة أي ولو مع تحيز وإن استحكمت وتغوط عند الجماع وإنزال قبله وبهق وبخر مستحكم وأما المرض الدائم الذي لا يمكن معه الجماع وقد أيس من زواله فهو من طرق العنة وحينئذ يفصل فيه بين كونه قبل الوطء أو بعده ا ه ح ل أي فليس قسما مستقلا خارجا عنها ا ه م ر وقوله وأما المرض الدائم أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الأنثيين بحيث تغطي الذكر منهما وصار البول يخرج من بين الأنثيين ولا يمكنه الجماع بشيء منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطء لأن هذا هو مقتضى التشبيه بالعنة وذلك حيث أيس من زواله بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو قيل في هذه إنه ملحق بالجب فيثبت به الخيار مطلقا لكان محتملا لأن هذا المرض يمنع من احتمال الوطء إلا أن يقال لما كان البرء ممكنا في نفسه التحق بالعنة بخلاف الجب فإنه لا يمكن في العادة عود الذكر أصلا وأما لو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل يثبت له الخيار إلحاقا لمرضها بالرتق أو لا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه كلامه الآتي ا ه ع ش عليه قوله وقروح سيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك ا ه ع ش على م ر قوله على كلام ذكرته فيه إلخ وهو أنه إن كان بحيث يفضيها كل أحد فله الخيار كما أن لها الخيار إذا كان بحيث يفضي كل واحدة من النساء كذا عبروا(8/349)
بالإفضاء وفي كلام حج كشيخنا أنه ليس شرطا بل الشرط أن يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها زاد حج سواء أدى لإفضائها أو لا فليحرر ذلك ولينظر ما معنى التعذر ا ه ح ل قوله نعم نقل الشيخان إلخ ضعيف والمعتمد عدم ثبوته ولا نفقة لها وكذا لو كان مجنونا وهي رتقاء أو قرناء ا ه(8/350)
ح ل قوله فإن فسخ قبل وطء أي دخول حشفة وإن لم تزل البكارة لأنه لا يشترط في تقرر المهر زوال البكارة ا ه ح ل ولا عبرة باستدخال المني في تقرر المهر ا ه شيخنا والحاصل أن الصور تسعة يسقط المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في ستة ا ه قوله فلا مهر أي ولا متعة ا ه شرح م ر قوله لارتفاع النكاح إلخ عبارة شرح م ر لأنها إن كانت فاسخة فظاهر أو هو فبسببها وكأنها الفاسخة قوله أو فسخ بعده بحادث بعده قيل عليه أن الظرف الأول لا حاجة إليه لأن العطف بأو يغني عنه إذ لو قال أو بحادث بعده لفهم معنى الظرف الأول والجواب نعم ولكن يحتاج إليه لأجل المقابل وهو قوله وإلا إذ لو حذف الظرف الأول لاحتمل أن المراد وإلا يكن بحادث بعده والفرض أن الفسخ بعده وليس مرادا لأن المراد أعم من ذلك فذكره لتكون إلا في مقابلته ومقابلة ما بعده على وجه أظهر قوله وإلا فمهر مثل جعل الشارح إلا محتملة لصور خمس وبقي سادسة زادها م ر في شرحه وهي ما لو وقع الفسخ مع الوطء بعيب حدث معه فجعل الواجب أيضا في هذه مهر المثل وعبارته أو فسخ معه أو بعده بحادث معه ا ه وقوله وذكر حكم المعيتين إلخ اعلم أن الذي في كلام المنهاج صورتان من هذه الخمس وهما ما لو فسخ بعد الوطء بمقارن للعقد أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ ا ه فتعلم من هذا أن الصور الثلاثة الباقية من الخمسة كلها من زيادته ويمكن إدخالها في قوله وذكر حكم المعيتين من زيادتي بأن يراد بالمعيتين معية الفسخ أي كون الفسخ مع الوطء ومعية الوطء أي كون الفسخ بعد الوطء بعيب حدث معه وفي المعية الأولى صورتان لأن الفسخ فيها بعيب مقارن للعقد أو حادث بين العقد والوطء قوله أو معه بمقارن إلخ انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم إلا أن يصور بما إذا كان القاضي حاضرا عنده وقت الوطء مع ما فيه من البعد تأمل ا ه شوبري والأولى أن يصور بما إذا لم يوجد حاكم ولا محكم فإنه في هذه(8/351)
الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع للقاضي بل لكل منهما الاستقلال بالفسخ في هذه الحالة كما في شرح م ر قوله لأنه تمتع بمعيبة هو قاصر على ما إذا كان العيب بها ا ه رشيدي ولذلك احتاج الشارح للتعليل الثاني بقوله ولأن قضية الفسخ إلخ ليشمل ما لو كان العيب به تأمل قوله ولأن قضية الفسخ إلخ هذا التعليل يقتضي وجوب مهر المثل حتى في الصورة السابقة التي وجب فيها المسمى لأن البضع فيها قد تلف ا ه رشيدي على م ر وقد يقال عارض هذا ما مر من تقرير المسمى بالوطء قبل وجود المقتضي للفسخ والواقع لا يرتفع ا ه شيخنا قوله ولو انفسخ بردة إلخ هذه الصورة دخيلة للمناسبة وكان الأنسب تأخيرها عما بعدها لأنه من تعلقات ما قبلها ا ه شيخنا قوله ولو انفسخ بردة أي منها أو منه أو منهما وقوله بعده أما لو انفسخ بردة قبله فيفصل فيه وحاصله أنه إن كانت الردة منها وحدها سقط المهر أو منه أو منهما وجب لها النصف كما يعلم من كلام المتن والشارح في كتاب الصداق قوله ولا يرجع زوج إلخ يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا عنده جملة من العسل فوقعت فيه سحلية فاستفتى مفتيا فأفتاه المفتي بالنجاسة فأراقه هل يضمنه المفتي أو لا وهو أنه لا ضمان على المفتي المذكور أخذا مما ذكر ويعزر فقط إن تعمد ذلك ا ه ع ش على م ر قوله ولا يرجع زوج بغرمه أي مغرومه فهو مصدر بمعنى اسم المفعول ا ه شوبري قوله من مسمى هذا وقع للمحلي تفريعا على الضعيف القائل بأن صور إلا يجب فيها المسمى فسرى إلى الشارح ورتبه على المعتمد ولا يصح رجوعه لما في المتن قبل إلا لأن ذلك بعد الوطء والتغرير لا يكون إلا بمقارن للعقد ا ه شيخنا وعلى هذا كان عليه أن يقتصر على قوله من مسمى نظرا للضعيف أو على قوله ومهر مثل نظرا للمعتمد إلا أن يقال الواو بمعنى أو أي من مسمى على قول أو مهر مثل على الراجح ا ه وعبارة سم قوله من مسمى الأولى بل الصواب إسقاطه لأنه لا يجب إلا بالعيب الحادث بعد(8/352)
الوطء ولا تغرير إذ ذاك وإنما ذكره المحلي بناء على القول بوجوبه مطلقا والشيخ لا يفرع على مرجوح ولكنه لما وجد ذلك مذكورا في كتاب المحلي ظن أنه مفرع على الراجح فقلده في ذكره غافلا عن تفريع ذلك على المرجوح وعن قول الجلال المحلي عقب ذلك أما الحادث بعده أي العقد إذا(8/353)
فسخ به فلا يرجع بالمهر به قطعا لانتفاء التدليس انتهت قوله من ولي الزوجة عبارة غيره وعلم من كلامه أن التغرير في عيب النكاح إنما يتصور من الولي أو وكيله أو منها بأن سكتت عن العيب وقد أظهرت له أن الزوج قد عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم ا ه شوبري قوله بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه وكذا الولي حينئذ غار لأنه قصر بعدم التثبت في خبرها فالتغرير من الولي أو الزوجة لا يكون إلا بالمقارن وهو لا يجب معه المسمى ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله بأن سكت إلخ هو تصوير لوجود التغرير منها وقد يكون منها حقيقة بأن عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم يراه ا ه قوله وشرط رفع لقاض ويغني عنه المحكم بشرطه حيث تعذر حكمه كما شمله كلامهم ا ه شرح م ر وقوله بشرطه أي بأن يكون مجتهدا ولا قاض ولو قاضي ضرورة ا ه ع ش عليه واقتضى كلامه أنهما أن تراضيا بالفسخ بما يجوز به الفسخ لم يصح وبه صرح في المحرر نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة والقياس مجيئه هنا ا ه شرح م ر وقوله إنها لو لم تجد حاكما منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحالة المرأة ا ه ع ش عليه قوله رفع لقاض أي أو محكم بشرطه مع وجود القاضي وهو على الفور حتى في العنة فيجب عليها أن ترفع أمرها للقاضي فورا فمتى أخرت بطل حقها وبعد رفعها للقاضي إذا رضيت بعيبه قبل فراغ المدة لا عبرة برضاها فلو تراضيا بالفسخ بواحد منها من غير حاكم لم ينفذ قال شيخنا كحج نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها إذا لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة فقياسه هنا كذلك أي وسقط الخيار بتأخير الرفع للحاكم ا ه ح ل قوله رفع لقاض أي وإقامة البينة على ثبوت ما ذكر من العيوب ا ه شرح ر م قوله ضرب له قاض سنة وابتداؤها من وقت الضرب لا الثبوت بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنص عليها وتعتبر بالأهلة فإن وقع(8/354)
في أثناء شهر كمل من الثالث عشر ثلاثين يوما ا ه شرح م ر قوله وقالوا تعذر الجماع إلخ إنما تبرأ منه لأنه قول الحكماء ولأنه منقوض لأنه لا يلزم من مضي السنة زوال المرض قوله قد يكون لعارض حرارة فيه اكتفاء بإحدى صفتي كل فصل عن الثانية فيه إذ في الصيف مع الحرارة اليبوسة وفي الشتاء مع البرودة الرطوبة وفي الربيع مع الرطوبة الحرارة وفي الخريف مع البرودة اليبوسة واقتصارهم على الصفات المذكورة فيه نظر لأنه إن كان لمضادتها لبعضها فاليبوسة في الصيف والرطوبة في الشتاء ضدان والحرارة في الربيع والبرودة في الخريف ضدان وإن كان لشهرتها فالحرارة في الربيع والبرودة في الخريف أشهر فلو ذكروا في كل فصل صفته لكان أولى وأشهر فتأمل وافهم ا ه ق ل على الجلال قوله حرا كان إلخ هذا تعميم في ضرب السنة ا ه شيخنا وقال مالك يضرب للعبد نصف سنة فقط ورد بأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف فيه الحر وغيره ق ل على الجلال قوله بطلبها أي لا طلب وليها ولو محجورة بصغر أو جنون أو رق ا ه ق ل على الجلال قوله فلو سكتت لجهل إلخ عبارة م ر فإن سكتت لم تضرب نعم إن علم القاضي أن سكوتها لنحو جهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها قوله أو دهشة أي تحير يقال دهش الرجل تحير ا ه ع ش على م ر وفي المصباح دهش دهشا فهو دهش من باب تعب ذهب عقله حياء أو خوفا ويتعدى بالهمز فيقال أدهشه غيره وهذه في اللغة الفصحى وفي لغة يتعدى بالحركة فيقال دهشه خطب دهشا من باب نفع فهو مدهوش ومنهم من منع الثلاثي ا ه قوله قولها إني طالبة حقي أي وهو ضرب المدة على موجب الشرع وهذا لا يأتي إلا على وجوب تحصينها عليه وتقرير المهر لها وفيه أن قولها المذكور لا يتعين أن يكون المراد به ضرب المدة أي إما أن تصرح بطلب ضرب المدة أو تقول بدل التصريح بها هذه العبارة ا ه ج ل قوله على موجب الشرع أي على الأمر الذي أوجبه الشرع وهو ثبوت الخيار ا ه شيخنا قوله وبعدها ترفعه أي فورا وظاهر كلامه أن الرفع(8/355)
على التراخي وكلامه في شرح الروض يفيد أنه على الفور وهو المعتمد ولو ادعت جهل الفورية عذرت لأنه مما يخفى ا ه ح ل قوله وبعدها ترفعه له قضية كلامه بل(8/356)
صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا للماوردي والروياني ولو رضيت بعدها أي السنة بالمقام مع الزوج بطل حقها من الفسخ لرضاها بالعيب مع كونه خصلة واحدة والضرر لا يتجدد وبه فارق الإيلاء والإعسار وانهدام الدار في الإجارة وخرج ببعدها رضاها قبل مضيها لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته ولو طلقها رجعيا بعد رضاها به بأن استدخلت ماءه أو وطئها في دبرها ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لاتحاد النكاح بخلاف ما لو جدد نكاحها بعد بينونتها فإنه لا يسقط طلبها لكونه نكاحا غير الأول ا ه شرح م ر قوله ولم تصدقه الأولى أن يقول وكذبته بل هو الصواب ليخرج ما لو صدقته أو سكتت فإنه يسقط حقها من الفسخ وإن لم تزل البكارة لرقة ذكره مثلا فإنه وطء معتبر إلا في التحليل ا ه ق ل على الجلال قوله حلف أنه وطئ هذا مستثنى من قاعدة تصديق نافي الوطء كما استثنى منها أيضا تصديقه في الإيلاء وفيما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها وتصديقها فيه فيما لو اختلفا في كون الطلاق قبله أو بعده وأتت بولد يلحقه ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبا فتصدق بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر المحلل الوطء أي وصدق على الفراق تصدق بيمينها لحلها للأول لا لتقرير مهرها لأنها مؤتمنة في انقضاء عدتها أو بينة الوطء متعذرة ولو قال لها وهي طاهر أنت طالق للسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر ليرفع وقوع الطلاق في الحال وأنكرته صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح ونظيره إفتاء القاضي فيما إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق وادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهي لبقاء النفقة عليه عملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة وإن قال ابن الصلاح في فتاويه الظاهر الوقوع ا ه شرح م ر وقوله وخرج بزيادتي وهي ثيب ما لو كانت بكرا إلخ عبارة شرح م ر وإما بكر غير غوراء شهد ببكارتها أربع نسوة فتصدق هي لأن(8/357)
الظاهر معها قوله حلفت كغيرها فإن نكلت حلف فإن نكل فسخت بلا يمين ا ه ق ل على الجلال قوله فسخت قال في شرح الروض فإذا فسخت بالعنت فلا مهر لها لأنها فسخت قبل الدخول ا ه سم قوله بعد قول القاضي ثبتت عنته أي وبعد هذا القول ونحوه تستقل بالفسخ ولا تحتاج إلى إذن القاضي لها فيه كما قيل به وإن كان الفسخ بالإعسار لا تستقل به بل لا بد من إذن القاضي لها فيه والفرق أن العنة خصلة واحدة فإذا تحققت بضرب القاضي المدة وعدم الوطء لم يبق حاجة إلى الاجتهاد بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال كل وقت فاحتاج للنظر والاجتهاد فلم تمكن من الفسخ استقلالا ا ه شرح م ر قوله بعد قول القاضي ثبتت عنته أي قوله ثانيا بعد مضي السنة فذاك لأجل ضرب المدة وهذا لأجل الفسخ ا ه ح ل قوله ولو اعتزلته أي أو لم تمكنه ويصدق هو إذا ادعاه على المعتمد ا ه ق ل على الجلال قوله ولو بعذر شامل للحيض والنفاس مع أن زمنهما محسوب لكنهم عللوا الحيض بأن السنة لا تخلو عنه وهو متخلف في النفاس ا ه ح ل قوله كحبس أي لها ولو ظلما أو من جهته ا ه ق ل على الجلال وقوله المدة راجع للمسألتين قوله ولو وقع لها ذلك إلخ مثلا إذا كان أول السنة التي فرضها لها القاضي المحرم واعتزلته الفصل الأول منها وهو المحرم وصفر وربيع فعلى قول الاستئناف تستأنف سنة أخرى أولها ربيع الثاني وآخرها ربيع الأول من السنة القابلة ويمتنع عليها اعتزاله في جميعها وعلى قول الانتظار تكمل السنة التي اعتزلت فيها وتتمها بثلاثة أشهر من السنة القابلة وهي المحرم وصفر وربيع ويمتنع عليها الاعتزال في بقية السنة الأولى وفيما كملت به من السنة القابلة فإذا تأملت هذا ظهر لك صحة ما أشار له ابن الرفعة بقوله وفيه نظر إلخ لأنه على كل من القولين لا تفسخ حتى يتم ربيع الأول من السنة القابلة لكن الجواب عنه بقوله فلعل المراد إلخ لا يظهر على هذا التصوير لما علمت أنه يمتنع عليها الانعزال في بقية السنة الأولى وفي(8/358)
الفصل الذي كملت به من الثانية على كل من القولين فحينئذ يحتاج لتصوير آخر يلاقي جوابه وهو(8/359)
ما إذا وقع الانعزال في أثناء السنة أو في آخرها كأن اعتزلته في هذا المثال في رجب وشعبان ورمضان فعلى قول الاستئناف تستأنف سنة جدية أولها من شوال وآخرها رمضان السنة القابلة وعلى قول الانتظار تكمل السنة الأولى إلى محرم وإذا جاء رجب وشعبان ورمضان من السنة القابلة تحسبها بدل التي اعتزلتها في السنة الأولى فلا تفسخ حتى يتم رمضان السنة القابلة فظهر على هذا التصوير قوله وفيه نظر إلخ وظهر جوابه بقوله فلعل المراد إلخ فعلى قول الاستئناف يمتنع عليها الانعزال في جميع السنة التي أولها شوال الذي هو من جملة السنة الأولى وآخرها رمضان من السنة الثانية وعلى قول الانتظار يجوز لها الانعزال ستة أشهر من الثانية من محرم إلى رجب ويمتنع عليها الانعزال في رجب وشعبان ورمضان ويقال مثل هذا فيما لو وقع الانعزال في آخر السنة كشوال والقعدة والحجة تأمل فعلمت من هذا أن المناسب لكلام ابن الرفعة في النظر والجواب التصوير بما إذا وقع الانعزال في أثناء السنة أو آخرها وأما التصوير بما إذا وقع في أولها فيظهر عليه تنظيره دون جوابه كما علمت فقوله في غير ذلك الفصل المراد بذلك الفصل هو الذي تنتظره من السنة الأخرى والمراد بغيره هو نظير ما مضى محسوبا من السنة الأولى ففي التصوير السابق المراد بذلك الفصل رجب والشهران بعده والمراد بغيره السنة قبله من المحرم إليه فهذه السنة لا يمتنع انعزالها فيها لأنها قد مضت في السنة الأولى صحيحة محسوبة تأمل قوله فالقياس استئناف سنة أخرى أي سنة ثانية وذلك إذا كان في الفصل الأخير وقوله أو ينتظر مضي إلخ أي إذا كان في غير الفصل الأخير ا ه ح ل ولعل المقيس عليه وقوعه في كل السنة فقيس البعض على الكل ا ه شيخنا أو المراد بالمقيس عليه كل ما يشترط فيه اتصال المدة بعضها ببعض كتغريب الزاني وصوم الشهرين في الكفارة ا ه عبد ربه قوله وفيه نظر لاستلزامه الاستئناف إلخ أي قد يلزم في بعض الصور وذلك إذا اعتزلها(8/360)
في الفصل الرابع وقد لا يلزم بأن اعتزلها في الفصل الأول ا ه ح ل قوله لاستلزامه الاستئناف الاستلزام جاز في جميع الصور أي سواء كان الفصل الذي اعتزلت فيه أول السنة أو آخرها أو في أثنائها والجواب الذي ذكره لا يظهر إلا فيما إذا كان في أثنائها أو آخرها وأما إذا كان في أولها فلا يظهر فرق بين القولين لما لا يخفى ا ه قوله فلعل المراد أنه لا يمتنع إلخ أي من حيث قطع المدة لا من حيث الزوجية إذ هو ممتنع لنشوزها به ا ه ح ل قوله بخلاف الاستئناف أي فإنه يمتنع انعزالها عنه في غيره ولو كان الانعزال عنه يوما معينا من فصل قضت مثل ذلك اليوم من ذلك الفصل لا جميعه ولا أي يوم كان ا ه حلبي قوله ولو شرط في أحدهما إلخ ما تقدم في خيار العيب وهذا في خيار الشرط وهو شامل لما إذا كان الشارط الزوجة أو الولي ولما إذا كانت الزوجة مجبرة أي وقد أذنت في معين وشرطت ما ذكر فإن إذنها في النكاح للمعين بمثابة إسقاط الكفاءة منها ومن الولي من حيث صحة النكاح ثم إن وجد عيب من عيوب النكاح المشتركة كان لها الخيار مطلقا وقد تقدم وإن كان من غيرها من بقية خصال الكفاءة كالحرية والنسب والحرفة فإن شرطتها كان لها الخيار مطلقا وإلا فلا هذا حاصل ما فهمته من كلامهم فليتأمل وليحرر ا ه ل ح قوله ولو شرط في أحدهما إلخ أي سواء صرح بلفظ الشرط وهو ظاهر أو لا كقوله زوجتك الحرة أو على أنها حرة ا ه شيخنا قوله لا يمنع صحة النكاح منه عدم عيب مما تقدم فكلامه شامل لاشتراط عدم عيب من عيوب النكاح ومن ثم قال فيما سيأتي في غير العيب ولا يخفى أن الخيار بالعيب ثابت وإن لم يشرط بخلاف غيره من بقية خصال الكفاءة لا تتخير به إلا إن شرط ا ه ح ل وخرج بهذا القيد ما لو شرط وصف يمنع صحته كأن شرط إسلامها وهو كتابي أو رقها وهو حر لا تحل له الأمة فإن العقد فاسد قوله وبكارة أي في الزوجة أو الزوج ومعنى كون الزوج بكرا أنه لم يتزوج إلى الآن ا ه ح ل قوله أو لا ولا(8/361)
كبياض وسمرة هل مثلهما الكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكر في السلم أولا ويفرق بأن هذه الأمور تقصد في النكاح لأن المراد منه التمتع ولا كذلك الرقيق لما مر في السلم أن المقصود منه الخدمة(8/362)
وهي لا تختلف بهذه الأمور فيه نظر والظاهر الثاني لما ذكر فيه ا ه ع ش على م ر قوله لأن تبدل الصفة غرضه بهذا الرد على الضعيف وعبارة شرح م ر والثاني يبطل لأن النكاح يعتمد الصفات فتبدلها كتبدل العين انتهت وقوله ليس كتبدل العين أي فيما لو قالت له زوجني من زيد فزوجها من عمرو حيث يبطل ا ه ح ل قوله فإن البيع إلخ الأولى أن يعطفه على ما قبله ليكون علة أخرى كما صنع ق ل وعبارته قوله لأن المعقود عليه إلخ وقياسا بالأولى على البيع الذي لا يتأثر بالشروط الفاسدة مع أنه معاوضة محضة فتأمل ا ه وقوله يخلف الشرط أي الغير الفاسد وقوله بالشروط الفاسدة أي جميعها وأما النكاح فلا يفسد بخلف جميع الفاسد بل ببعضه ويصح مع البعض كما لو شرط فيه ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها فيصح مع هذا الشرط الفاسد بخلاف البيع يتأثر بكل فاسد ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله مع تأثره بالشروط الفاسدة أي بكل واحد منها بخلاف النكاح فإنه لا يتأثر بكل فاسد بل بما يخل بمقصوده الأصلي كما سيأتي ا ه أي كشرط محتملة وطء عدمه أو أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما فإن هذه كلها تخل بمقصوده الأصلي بخلاف الشرط الفاسد الذي لا يخل بمقصوده الأصلي كأن نكح بألف على أن لأبيها ألفا أو على أن يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيار فإن النكاح يصح بمهر المثل كما سيأتي ا ه شيخنا قوله ولكل من الزوجين خيار إن بان إلخ فإن رضيت الزوجة فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة وقضية إطلاقه ثبوت الخيار لها في النسب مطلقا وهو ما رجحه السبكي وقال البلقيني إن الشافعي رجحه في خلف شرط نسب الزوج ومثله شرط نسبها لكن الأظهر في الروضة كأصلها والشرح الصغير وقضية ما في الكبير وهو المعتمد أنه إن ساواها في نسبها أو زاد عليها لا خيار لها وإن كان دون المشروط وجرى عليه في الأنوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة كذلك ا ه شرح م ر قوله إن(8/363)
بان دون ما شرط أي ودون الشارط لقوله بعد لا إن بان مثله أي مثل الشارط والفرض أنه دون ما شرط ا ه شيخنا قوله وهي حرة بل ولو كانت رقيقة كما اعتمده شيخنا وحينئذ يخير سيدها لا هي وهلا قيل بفساد النكاح إذا كانت حرة لعدم الكفاءة فحرر صورة المسألة وأجيب بأن صورتها أنها أذنت في معين وإذنها في معين مقتض لصحة النكاح لإسقاط الكفاءة منه ومن وليها ا ه ح ل قوله لا إن بان أي الذي هو دون ما شرط ا ه ح ل وهذا مستثنى من قوله إن بان دون ما شرط قوله لا إن بان أي الموصوف الذي بان دون ما شرط وقوله أو ظنه عطف على بان واعترض بأنه لم يدخل في أصل المسألة لأنها مفروضة فيما إذا شرط فالأولى أن يكون معطوفا على شرط الذي هو مدخول لو وفيه أنه يبعده أنه لم يذكر لها المتن جوابا فكان الأولى أن يذكره ويمكن أن يقال إنها مستثناة استثناء لغويا منقطعا وتكون معطوفة على بان ا ه قوله بقرينة ما مر أي قوله وإن تماثلا ا ه قوله بقرينة ما مر أي من أن لكل الخيار وإن ساواه في ذلك أو زاد عليه وإنما احتاج لذلك لأن كلامه هنا شامل لما إذا كان المشروط انتفاء العيب وقد علمت ما فيه تأمل وغير العيب من خصال الكفاءة العفة والنسب والحرفة وأما بقية ما ذكر التي هي نحو الجمال فيثبت فيها الخيار وإن كان مثله أو أعلى والتي هي نحو البياض فلو شرط كونها بيضاء فإذا هي سوداء وهو أسود ثبت له الخيار وكلام المصنف يقتضي عدم ثبوته ا ه ح ل قوله وهذا من زيادتي أي الاستثناء المذكور بقوله لا إن بان مثله وقوله خلافه أي خلاف الاستثناء المذكور أي اقتضى أن الخيار يثبت في صور المماثلة مع أنه ليس كذلك قوله وهو حسن إلا فيما إذا شرطت حريته وهي رقيقة فإنها تتخير أي يتخير سيدها وإلا فيما إذا بانت رقيقة وهو رقيق عند شيخنا ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وقضية كلامه أنه لو كان الزوج عبدا ثبوت الخيار له والذي صححه البغوي وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد عدمه لتكافئهما مع تمكنه(8/364)
من طلاقها وأنه لو كانت الزوجة أمة ثبوت الخيار لها وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد للتغرير ولحق السيد وإن جرى في الأنوار على مقابله(8/365)
كنظيره فيما قبله وقال الزركشي إنه المرجح وعلى الأول فالخيار لسيدها دونها بخلاف سائر العيوب لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب انتهت ولو اختلفا في زوال البكارة المشترطة بأن قال الزوج وجدتها ثيبا وقالت أزالها الزوج صدق الزوج بالنسبة لعدم لزوم جميع المهر حتى لو طلق قبل الدخول وجب الشطر وصدقت بالنسبة لرفع الفسخ هذا إذا لم يطأ فإن وطئ وقال وطئتها ووجدتها ثيبا وقالت أزالها بوطئه صدقت الزوجة فيجب جميع المهر لأنه كان يمكنه معرفة كونها بكرا بغير الوطء فوطؤه رضا منه كذا نقل عن تقرير شيخنا ا ه ح ل قوله أما إذا بان إلخ هذا محترز قوله دون ما شرط وقوله فلا خيار أي مطلقا أي سواء كان مثل الشارط أو فوقه أو دونه والحاصل أنه لا تفصيل فيما إذا بان فوق ما شرط وإنما التفصيل فيما إذا بان دون ما شرط أي فإن كان دون الشارط أيضا ثبت الخيار وإلا فلا ا ه شيخنا قوله فأذنت فيه أي بخصوصه بأن قالت لوليها زوجني من هذا ففي هذه الحالة يصح النكاح فاندفع ما يقال إن الإخلال بالكفاءة مبطل للنكاح قوله للتقصير بترك البحث والشرط ولا يقال مقتضاه أنه لو بحث ثم تبين ذلك لا خيار هذا والذي في زوائد الروضة ثبوت الخيار وجزم به في الأنوار وابن المقري بما هنا وقوله والشرط في كلام شيخنا كحج التعبير بأو ا ه ح ل قوله لأن الغالب ثم أي في العيب أي في مسائله السلامة أي منه أي فإذا ظنته سليما من العيوب فظنها منزل على الغالب فتقوى به فإذا اختلف ثبت الخيار وقوله وليس الغالب هنا أي في خصال الكفاءة الأربعة المذكورة الكفاءة أي فلم يتقو الظن فيها بمستند فلا يثبت الخيار إذا أخلف قوله فيما لو بان عبدا أي وهي حرة كما قيد به شيخنا كحج بخلاف مسألة الشرط السابقة حيث تخير أي يخير سيدها وإن كانت رقيقة لأن الشرط أقوى وإنما لم يثبت له الخيار فيما لو ظنها حرة فبانت أمة لأنه قادر على الخلاص منها بالطلاق ا ه ح ل قوله فمهر مثل ولا يتصور هنا أي في خلف(8/366)
الشرط إيجاب المسمى لأنه لا يكون إلا بالحادث بعد الوطء وهو لا يعقل هنا ولا يتصور هنا بقية الصور الستة الكائنة لمهر المثل لأنه لا يتصور الفسخ بحادث بعد العقد وإنما يتصور بالمقارن بصورتيه ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله فمهر مثل ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا للعقد وإلا لم يتصور خلف الشرط ا ه سم قوله وكالمهر هنا إلخ أي كهو في الوجوب وعدم الرجوع وقوله النفقة والكسوة والسكنى أي قبل الفراق في الثلاثة أي وبعده في السكنى فقط فقوله في العدة راجع للسكنى ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله وكالمهر إلخ أي في الرجوع والوجوب وقوله في العدة مع ما قبله فيه تصريح بوجوب النفقة للمفسوخ نكاحها في العدة والمذكور في باب النفقة أنه لا نفقة للمفسوخ نكاحها في العدة ولو حاملا وما في باب النفقات هو المعتمد وفيه أنه يجوز أن يكون المراد بقوله وكالمهر أي في الرجوع لا في الوجوب أيضا وإن لم تكن النفقة واجبة فالمراد أنه لا يرجع في حال العقد أو بعد فسخه ويكون قوله في العدة راجعا للسكنى ويختص ذلك بالحامل وحينئذ لا اعتراص عليه فليحرر وعبارة حج وحكم مؤنة الزوجة في العدة أنه لا تجب هنا وثم لكل مفسوخ نكاحها انتهت وعبارة شرح م ر وحكم مؤن الزوجة في مدة العدة أنها لا تجب هنا وثم ككل مفسوخ نكاحها بمقارن للعقد كعيب أو غرور ولو حاملا على تناقض لهما في سكناها كما سيأتي والأصح وجوب السكنى انتهت أي سواء كانت حاملا أو حائلا ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال وحكم المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما عدم وجوبها لكل مفسوخة إلا سكنى المعتدة الحامل كذا قال شيخنا م ر وقال شيخنا الزيادي بوجوبها في الفسخ بغير المقارن ثم قال والكلام في الرجوع على الفار وأما هي فلا رجوع عليها مطلقا ا ه قوله فيكفي فيه تقدمه أي لأن تعلق الضمان أوسع بابا وأما إذا كان بعد العقد وقبل الوطء فذكر شيخنا أنه(8/367)
وجد بخطه من قراءته على والده أنه مثل تقدمه على العقد لأنه كان بسبيل من أن لا يطأها لو لم يقل هي حرة وهو واضح لأنه فوت الرق وإن كان العقد تم ا ه ح ل ومثله سم وعبارة حج(8/368)
أما المؤثر للرجوع بقيمة الولد الآتية فلا يشترط مقارنته لصلب العقد ويفرق بأن الفسخ رفع للعقد بالكلية فاشترط اشتماله على موجب الفسخ ليقوى على رفعه بعد انعقاده ولا كذلك قيمة الولد فسومح فيها واكتفي فيها بتقدم التغرير على العقد مطلقا على ما يقتضيه كلام الغزالي أو بشرط الاتصال به أي عرفا مع قصد الترغيب في النكاح على ما يقتضيه كلام الإمام انتهت قوله مطلقا أي اتصل بالعقد أم لا مع قصد الترغيب أم لا ا ه ع ش قوله أخذا من كلام الغزالي يؤخذ من كلام م ر اعتماد كلام الغزالي وكلام الإمام مفهوم منه بالأولى وفائدة ذكره تحقيق الخلاف بينه وبين الغزالي فراجعه وتأمل ا ه شيخنا الخليفي قوله أو متصلا به معطوف على قوله مطلقا فهو قول آخر للإمام مقابل للإطلاق ا ه شيخنا عزيزي وحاصل هذا البحث كما يعلم من شرح الروض وغيره أن الغزالي قال إن التعزير المتقدم على العقد مؤثر مطلقا بالنسبة لقيمة الولد وأن الإمام يشترط فيه شرطين أن يتصل بالعقد عرفا وأن يذكر على وجه الترغيب في النكاح فلو انتفى شرط منهما ففيه تردد له والشارح لم ينبه على كونهما مقالتين فلم يبق لذكر الثاني بعد الأول موقع في كلامه ا ه رشيدي قوله في ذلك أي في الرجوع بالمهر وهذان القولان في الرجوع بالمهر ضعيفان والمعتمد لا رجوع مطلقا كما مر وأما القولان المبنيان عليهما الكائنان في الرجوع بالقيمة فالمعتمد منهما الأول أعني الإطلاق ا ه شيخنا وهذا الفهم مبني على أن اسم الإشارة راجع للرجوع بالمهر والذي يفهم من شرحي م ر وحج وشرح الروض أنه راجع للرجوع بقيمة الولد فعلى هذا لا تفيد العبارة أن في الرجوع بالمهر قولين ضعيفين كما فهمه شيخنا تأمل قوله وتوهم بعضهم يعني المحلي قال الفهامة وفي كونه توهما من المحلي نظر بل هو تابع لغيره قال الزركشي ما قاله الأصحاب من اشتراط ذلك في العقد خالف فيه الإمام مستدلا بنص الشافعي أن التغرير من المرأة يثبت هذه الأحكام فاقتضى أن(8/369)
التغرير لا يراعى ذكره في العقد وإلا لما صح التغرير إلا من عاقد ا ه شوبري قوله وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وعبارته هناك متنا وشرحا فصل التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط هو المشروط في العقد لأن الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه لا قبله أما التغرير المؤثر في الرجوع بالمهر على القول به وفي الرجوع بقيمة الولد فيما يأتي فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق عليه وإن طال الفصل مثله كما أطلقه الغزالي وقال الإمام إنما يؤثر إن اتصل بالعقد وقاله العاقد في معرض الترغيب في النكاح فلو لم يقصد به تحريض سامع وزوجها بعد أيام لمن سمعه فليس بتغرير وإن ذكره لا في معرض التعريض ووصله بالعقد أو في معرضه وزوجها بعد أيام ففيه تردد قال في الأصل بعد ذكر ذلك ويشبه أن لا يعتبر الاتصال بالعقد على ما أطلقه الغزالي لأن تعلق الضمان أوسع بابا انتهت قوله اتحاد التغريرين أي التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط والتغرير المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فجعل التغرير الأول كالثاني في أنه سواء كان قبله العقد متصلا به مع قصد الترغيب أم لا مع أن المؤثر في الأول إنما هو التغرير في العقد فقط ا ه شيخنا قوله ولو غر بحرية أمة أي سواء وقع التغرير في العقد أو قبله اتصل أم لا أو بعده وقبل الوطء ا ه شيخنا قوله قبل علمه ويعلم كونه قبله أو بعده بالولادة فإن وضعته قبل ستة أشهر ولحظتين من وقت العلم فهو حر قاله الزركشي ا ه ق ل على الجلال قوله حرا كان أو عبدا ومن ثم لو وطئ عبد أمة يظنها زوجته الحرة كان الولد حرا بخلاف ما لو وطئ زوجته الحرة يظن أنها زوجته الأمة فإن الولد حر ولا أثر لظنه لأن الحرية التابعة لحرية الأم أقوى فلم يؤثر فيها الظن ا ه ح ل قوله إذا ثبت الخيار أي بأن كان التغرير في العقد ا ه شوبري قوله وعليه قيمته لسيدها ويطالب الحر حالا وكذا المكاتب والمبعض ويطالب غيرهم بعد العتق ولو لبعضه أخذا من مطالبة المبعض كما(8/370)
تقدم لكن بعد اليسار ولو قال المصنف لمالكه بدل سيدها كان أولى لأنه قد يكون غير سيدها ومعلوم أنه لو كان المغرور عبد المالك الولد لم يلزمه شيء ا ه ق ل على الجلال قوله وعليه قيمته لسيدها أي أو عشر قيمة الأم إن انفصل ميتا بجناية مضمنة كما سيأتي(8/371)
قوله الولد الحادث بعده فهو رقيق قد تعارض مفهوما المتن والشرح في المقارن ا ه ح ل وقال شيخنا إن المعية كالقبلية ا ه قوله لا شيء عليه وإذا لم يكن عليه شيء فلا يرجع على غاره فيما إذا كان وكيل السيد فيما سيأتي مقيد بما إذا لم يكن المغرور عبدا للسيد ا ه ح ل قوله بفلس أي أو سفه أو كان مكاتبا أو مريضا وعليه دين مستغرق ا ه ح ل قوله بلا جناية أي مضمنة بأن لم تكن أو كانت غير مضمنة فقوله بخلاف ما لو انفصل بجناية أي مضمنة قوله أو المغرور وهو الزوج ا ه ح ل قوله ويضمنه المغرور لسيد الأمة أي سواء كان هو الجاني أم لا وقوله بعشر قيمتها ويرجع به على الغار فقد توجه على المغرور إذا كان جانيا ضمان على عاقلته لورثة الجنين وضمان عليه لسيد الأمة ا ه شيخنا قوله في مسألتنا هي ما لو انفصل ميتا بجناية قوله إلا أم الأم الحرة أي لأن الجنين لا ولد له وأصوله وحواشيه محجوبون بالأب ا ه ح ل وأمه رقيقة فإن كان الأب رقيقا ولا عاصب أخذت أم الأم الجميع فرضا وردا ا ه قوله ورجع على غار وهو الزوجة أو وكيل السيد ومعنى الرجوع أنه يطالبه في الحال أو بعد العتق على التفصيل المشار إليه بقوله فإن كان من وكيل سيدها إلخ ا ه قوله ورجع على غار معطوف على قوله وعليه قيمته لسيدها وقوله إن غرمها أي في صورة عدم الموت أي أو غرم عشر القيمة في صورة الموت بالجناية المضمنة قوله فإن كان من وكيل سيدها إلخ هذا شرح لقوله ورجع على غار إذ الغار المرجوع عليه لا يكون إلا أحد هذين ومعنى الرجوع المطالبة كما أشار إليه الشارح بقوله فيطالب إلخ ففي المتن قصور لأن قوله تعلق بذمة لم يفد شيئا بالنظر لذاته بل بما في الشارح تأمل فكأنه قال إن كان وكيلا رجع عليه في الحال وبعد العتق إن كان نفس الأمة وأما السيد فلا يرجع عليه ا ه قوله والفوات فيه بخلف الشرط كأن يشترط أنها حرة في صلب العقد فيتبين أنها أمة فإن الفوات في هذه بخلف الشرط وبخلف الظن أيضا وقوله(8/372)
والظن أخرى كأن أخبر الوكيل الزوج قبل العقد بأنها حرة بأن قال له عندي حرة أزوجها لك ثم عقد من غير شرط فهو ظان أنها حرة قوله بخلف الشرط أي إن كان التغرير في صلب العقد وقوله والظن أخرى أي إن كان قبل العقد أو بعده لأن هذا لا يسمى شرطا لأنه لا شرط إلا الذي في العقد ولذا قال بالنسبة إليها بخلف الظن فقط لأنها لا تدخل في العقد حتى يسمى تغريرها شرطا ا ه شيخنا قوله والفوات فيه بخلف الظن فقط ظاهره أنه لا يكون بخلف الشرط بأن تزوج نفسها ويحكم به من يراه كما مر نظيره في الحرة ولعله لأن المخالف لا يجيز ذلك وإن أذن سيدها فليراجع مذهبه فإن صح جاء نظير ما مر فليتأمل ا ه شوبري قوله غير المكاتبة أما المكاتبة فيتعلق بكسبها إن كان وإلا فبذمتها تطالب به إذا عتقت ا ه حلبي قوله بعد عتقها أي كلا أو بعضا ا ه ق ل قوله وإن كان التغرير منهما إلخ عبارة حج ولو استند تغرير الوكيل لقولها رجع عليها بما غرمها نعم لو ذكرت حريتها للزوج أيضا رجع الزوج عليها ابتداء دونه لأنها لما شافهته خرج الوكيل عن البين فصورة الرجوع عليهما أن يذكرا حريتها للزوج معا بأن لا يستند تغريره لتغريرها ولو استند تغريرها لتغرير الوكيل كأن أخبرها أن سيدها أعتقها فقياس ما تقرر أنه يرجع عليها ثم ترجع هي عليه ما لم يشافهه الزوج أيضا فيرجع عليه وحده انتهت قوله ومن عتقت أي ولو بكمال حريتها في مبعضة أو بوجود صفة في معلقة أو بأداء نجوم في مكاتبة وكذا بتصديق زوجها لها في دعواها الحرية لكن يصدق السيد إن أنكرها ولا يسقط من المهر شيء لو فسخت قبل الدخول لأنه حقه لزوجها لو عتق أن يتزوجها لأن أولادها أرقاء بزعم السيد وهل للسيد تزويجها مع زعمه بقاء الزوجية راجعة ا ه ق ل على الجلال قوله ومن عتقت تحت من به رق القيود ثلاثة والمحترزات ست صور أربعة خرجت بالقيد الأول وهو قوله عتقت وواحدة بالثاني وهو قوله تحت وواحدة بالثالث وهو قوله من به رق ا ه قوله أن(8/373)
بريرة بموحدة(8/374)
مفتوحة فمهملة مكسورة فتحتية ساكنة فمهملة مفتوحة وهي أمة عائشة وقوله عبدا واسمه مغيث ا ه ق ل على الجلال قوله في غير الثلاث الأخيرة وغيرها ثلاثة ولو قال في الثلاث الأول لكان أظهر وإنما فعل ذلك ليتأتى له الاختصار في قوله في أولييها وهما عتقها معه وتحت حر قوله قبل الوطء قيد به ليسقط مهرها بالفسخ فيأتي الدور فصورة المسألة أن المريض كان قد زوج أمته ثم أعتقها قبل أن يطأها الزوج فإن دامت على النكاح كان مهرها من جملة التركة فيملكه الوارث وإن فسخت سقط المهر فيضيع على الوارث ويملكه الزوج وصورة الدور أن يخلف عشرة وقيمتها عشرة وصداقها عشرة فالمجموع ثلاثون وهي ثلثه فلو فسخت سقط الصداق فيصير المال عشرين وقيمتها لا تخرج كلها من الثلث بل بعضها فيعتق البعض ويرق البعض فلا يثبت الخيار فيلزم من ثبوت الخيار عدمه وهذا حقيقة الدور ا ه قوله وهي لا تخرج من الثلث إلا بالصداق سواء كان عينا أو دينا بيد الزوج أو بيد السيد باقيا أو تالفا وبيان الدور أنها لو فسخت سقط مهرها وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن الوفاء بها فلا تعتق كلها فلا يثبت لها الخيار ا ه ح ل قوله ولا ينافيه ضرب المدة في العنة إلى قوله فمن أخر بعد ثبوت حقه إلخ هذه العبارة تفيد أن الفوري في العنة إنما هو الرفع للحاكم بعد مضي السنة لأجل الفسخ وأن الرفع ابتداء لأجل ضربها ليس فوريا لأنها لم تثبت حينئذ وفي م ر ما يقتضي خلاف ذلك وعبارته فيما سبق في العيوب عند قوله وشرط رفع لقاض نصها والخيار المقتضي للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه وهو في العنة بمضي السنة الآتية وفي غيرها بثبوته عند الحاكم على الفور كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع إلى الحاكم على الوجه السابق ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره قوله ولا ينافيه أي كون الخيار على الفور ضرب المدة في العنة لأنه كان القياس أنها حيث ثبتت بإقراره مثلا أن تفسخ حالا ا ه ح ل(8/375)
قوله أو طلقها زوجها رجعيا أي قبل عتقه أو بعده فلها التأخير انتظارا لبينونتها فتستريح من تعب الفسخ ا ه ح ل فإن فسخت حينئذ وقف إلى تبين الحال ا ه ق ل على الجلال قوله أو تخلف إسلام أي من أحد الزوجين الرقيقين فيما إذا كانا كافرين وأسلم أحدهما بعد الدخول وتأخر إسلام الآخر وحينئذ فيحسن تقييد الشارح بقوله فلها التأخير ولا يخفى أن في هذا قصورا بل ينبغي أن يكون المراد الأعم ليشمل العيب ا ه ح ل وعبارة ز ي قوله أو تخلف إسلام أي إسلام أحد الزوجين فيما إذا كانا كافرين رقيقين وأسلم أحدهما أي بعد ثم عتقت وتأخر إسلام الآخر فلها التأخير إلى الإسلام لأنها بصدد البينونة وقد لا يسلم المتخلف فيحصل الفراق من غير أن يظهر من جهتها رغبة فيه تأمل هذا التصوير ا ه قوله وكذا في الإيلاء أي إذا أخرت الزوجة طلب الفيئة أو الطلاق بلا عذر بعد مضي مدته ثم عادت لطلب ذلك فإنها تمكن منه تأمل قوله إن أمكن الأحسن عبارة المحرر إذا لم يكذبها ظاهر الحال ووجه الأحسنية أن دائرة الإمكان واسعة ا ه سم قوله أو جهل خيار به أو جهل فور عبارته قاصرة على دعوى الزوجة أحد هذين الجهلين ولم تشمل ما لو ادعى الزوج الجهل بثبوت الخيار بشيء مما مر أو ادعى جهل فورية الخيار وعبارة شرح م ر فيما تقدم في العيوب شاملة ونصها وتقبل دعواه أي من ثبت له الخيار الجهل بأصل ثبوت الخيار أو فوريته إن أمكن بأن لا تكون مخالطة للعلماء أي مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك فيما يظهر فالأوجه أن المراد بالعلماء من يعرف هذا الحكم وإن جهل غيره كما يقال في نظائره انتهت قوله مما أشكل على العلماء المراد بإشكاله عليهم أنهم اختلفوا فيه أي قال به بعضهم ونفاه بعضهم كما يؤخذ من ع ش على(8/376)
م ر وعبارته قوله مما أشكل على العلماء أي حيث اختلفوا فيه قوله وحكم مهر إلخ قال المحلي وما وجب من مهر المثل أو المسمى فللسيد ا ه سم فصل في الإعفاف من أعف متعديا أي أوصل العفة إلى أصله فمصدره في الأصل العفة وهي هنا ترك نحو الزنا وفي العرف العام ما يدل على شرف النفس وأما عف فهو لازم ومصدره العفاف وليس مرادا هنا ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح عف عن الشيء يعف من باب ضرب عفة بالكسر وعفافا بالفتح امتنع عنه فهو عفيف ويتعدى بالألف فيقال أعفه الله إعفافا ا ه قوله في الإعفاف أي وما يتبعه من قوله وحرم وطء أمة فرعه إلى آخر الفصل قوله لزم موسرا أي بما يأتي في النفقات بأن ملك مهرا أو ثمنا زائدا على كفاية يوم وليلة أو قدر على ذلك ولو بالكسب وعبارته في النفقات لزم موسرا ولو بكسب يليق به بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب المؤن انتهت وقوله ولو أنثى أي ولو مبعضا ولو كافرا أو غير وارث ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله ذكرا كان أو أنثى مسلما كان أو كافرا كامل الحرية أو مبعضا صغيرا أو كبيرا بواسطة أو بغيرها وارثا أو غير وارث منفردا أو متعددا ا ه ويقدم الأقرب ولو غير وارث ثم الوارث إذا استووا قربا فإن تساووا قربا وارثا أو عدمه وزع في غير الوارث بحسب الرءوس وفي الوارث بحسب الإرث ويلزم ولي المحجور الأقل من الأمور الخمسة الآتية إلا أن يلزمه حاكم بغيره ا ه وقوله من الأمور الخمسة أي المذكورة في قول الشارح كأن يعطيه أمة إلخ ا ه قوله اتحد أو تعدد كابن بنت مع بنت بنت فإن استووا قربا وارثا وزع عليهم بحسب إرثهم على المعتمد خلافا لحج حيث استوجه أنه عليهم بالسوية ا ه ح ل قوله إن استووا قربا هلا قدره بين الفاء والواو وفي قوله فوارثا كعادته بأن يقول فإن استووا قربا فوارثا ا ه شيخنا قوله إعفاف أصل أي وإن تعدد أن قدر الفرع على إعفاف الكل أخذا من قوله بعد ومن له أصلان(8/377)
قوله أصل ذكر وإنما لم يجب إعفاف الأم لو لم ترض بتزويجها إلا بذلك لأن إلزام الفرع بالإنفاق على زوجها معها فيه غاية العسر فلم يكلف ا ه ح ل وفي حج بعدما ذكر تعليل الشارح بقوله وذلك لأنه من حاجاته المهمة إلخ ما نصه وبه فارق الأم لأن الحق لها لا عليها وإلزامه بالإنفاق على زوجها معها عسر جدا على النفوس فلم يكلف به انتهى قوله حر أي كله بخلاف المبعض لا يجب إعفافه وإن وجبت نفقته وكسوته بقدر ما فيه من الحرية والفرق أن الإعفاف لا يتبعض بقدر الحرية بخلافهما ا ه شيخنا قوله أظهر حاجة إلخ أي مع قدرته على الوطء وإلا بأن كان عنينا واحتاج إلى استمتاع بغير وطء لم يلزم الفرع ذلك وظاهره وإن خاف الزنا وهو بعيد ا ه ح ل قوله أو كان تحته نحو صغيرة أي وإن كان فأو بمعنى الواو ويجوز أن تبقى على معناها ويقدر المعطوف عليه وهو ولم يكن تحته نحو صغيرة إلخ وحينئذ لا يلزمه إلا نفقة واحدة يدفعها للأصل وهو يوزعها عليهما وحينئذ لكل منهما أن تفسخ وقال ابن الرفعة ويظهر أنها تتعين للجديدة لئلا تفسخ بنقص ما يخصها من المد ووجهه واضح لكن المعتمد الأول ا ه ح ل قوله أو عجوز شوهاء أي لا تعفه وهل مثل ذلك كل من لا تعفه كالمستحاضة وذات القروح السيالة الظاهر نعم ا ه ح ل ويدل على هذا التعميم تعبير الشارح بلفظ نحو قوله لأنه من حاجاته المهمة ليس هذا هو الدليل بل بيان لعلة القياس الذي هو الدليل وهو ما ذكره بقوله كالنفقة والكسوة فقوله ولأن إلخ معطوف على القياس في المعنى قوله ولأن تركه إلخ فيه أن هذا موجود في الرقيق والمبعض مع أنه لا يجب إعفافهما ا ه شيخنا قوله ولا أصل غير ذكر ظاهره وإن خاف الزنا ا ه ع ش على م ر قوله ومن كسبه عبارة شرح م ر ولو بقدرته على الكسب كما قاله الشيخ أبو علي وجزم به في الشرح الصغير وإن جعله في الشرح الكبير على الخلاف في النفقة أي فلا يكلف الكسب على الصحيح إذ الفرق بينها أي بين النفقة وبين ما هنا تكررها(8/378)
فيشق على الأصل الكسب لها بخلاف المهر أو ثمن الأمة ولأن البنية لا تقوم بدون النفقة ولأنها آكد إذ لا خلاف فيها بخلافه نعم يظهر تقييد ذلك بما إذا قدر على تحصيله به في(8/379)
مدة قصيرة عرفا بحيث لا يحصل له من التغرب فيه مشقة لا تحتمل عادة غالبا انتهت قوله أولى من تعبيره بفاقد مهر أي لأن تعبيره يوهم أنه لو قدر على التسري أو التزوج من كسبه وجب إعفافه على الفرع وليس مرادا ا ه ع ش قوله وتعرف حاجته إلخ انظر وجه تقدير هذا الكلام فإننا في غنية عنه بتعلق الجار والمجرور بقوله أظهر ا ه شيخنا وحينئذ يفيد أنه لا بد أن يكون الإظهار بالقول ولا يكتفى بالقرائن الحالية وهو خلاف كلامهم فإنهم قالوا في ترجيح عبارة المحرر على عبارة الأصل أن عبارة الأصل يقتضي أنه لا يكفي إظهارها إلا بالقول فكان حق المصنف أن يقول ولو بالقول ا ه ح ل لكن عبارة شرح م ر تقتضي أنه لا يكفي ظهورها من غير قول ونصها مع المتن ويصدق الأصل إذا ظهرت منه الحاجة أي أظهرها ولو بمجرد قوله وإن لم يحتف بقرينه إذ لا تعلم إلا منه انتهت قوله قال الأذرعي إلخ تقييد لقول المتن بلا يمين بالنظر للشق الثاني الذي هو المعتمد وهو قوله أو يقال بحلف هنا أي في هذه الحال قوله وتعبيري بأظهر حاجته إلخ لعل الفرق بين العبارتين أن ظهورها لنا يتوقف على قرائن تظهر لنا وإظهارها يكفي فيه قوله وإن لم يترجح لنا صدقه ا ه ز ي قوله بأن يهيأ له مستمتعا وليس له أن يزوجه بأمة لأنه مستغن بمال فرعه نعم لو لم يقدر الفرع إلا على مهر أمة اتجه تزويجه بها ا ه شرح م ر وقوله اتجه تزويجه بها قال حج ويتزوجها الأب للضرورة وهو مع قوله الآتي عقب قول المصنف محتاج إلى نكاح وإن أمن الزنا صريح في عدم اشتراط توفر شروط تزويج الأمة فيكون مستثنى مما مر في تزويج الأمة لكن في حواشي التحفة لسم أنه لا بد من توفر الشروط كما هو ظاهر فليحرر ا ه رشيدي قوله مستمتعا بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح التاءين اسم مفعول من استمتع بكذا تمتع به أي تلذذ به زمانا طويلا يقال متع الله بك متاعا وأمتع أدام بقاءك والانتفاع بك حكاه ابن القطاع ا ه شوبري قوله أو ثمنها أي وإن(8/380)
احتاج لأكثر من واحدة لأنه نادر والغالب كفاية الواحدة وإذا أعطاه الأمة أو الثمن أو المهر ملكه وإذا استغنى عن ذلك لم يزل ملكه عنه كما لو دفع إليه النفقة فاستغنى عنها بضيافة ونحوها لا يزول ملكه عنها فلا يسترد ولا ينافي ذلك قولهم إن نفقة القريب امتناع لأن المراد منه أنها تسقط بمضي الزمن إذا لم يقبضها أفاده شيخنا ا ه ح ل قوله أو يقول له انكح إلخ أي أو يقول له اشتر وأعطيك الثمن وقوله أو ينكحها له أي أو يشتريها له بإذنه ويدفع عنه الثمن ولعل هاتين الصورتين هما اللتان بقيتا للكاف في قوله كأن يعطيه أمة إلخ ا ه قوله أو مهر حرة ولا يلزمه من المهر والثمن إلا القدر اللائق به دون ما زاد فإن زاد يكون الزائد في ذمة الأصل ا ه برماوي وما ذكره من التخيير هو في المطلق التصرف أما غيره فلا يبذل وليه الأقل مما تندفع به الحاجة إلا أن يلزمه الحاكم بغير الأقل ا ه ز ي قوله وأعطيكه أي مهر مثل الحرة اللائقة به فلو زاد ففي ذمته أي الأب ا ه شرح م ر قوله وعليه مؤنتها المراد بمؤنتها التي تلزم الفرع هي التي يفسخ النكاح بها عند الإعسار وهي أقل النفقة وهو المد فلا يكلف مدا ونصفا ولا مدين ولو كان الفرع موسرا ولا يكلف الأدم ولا الخادم ولا نفقته لأن هذه لا يفسخ النكاح بالإعسار بها وأقل الكسوة هو ما لا بد منه بخلاف نحو السراويل والمكعب فإنه لا يفسخ بذلك ولا يكلف أيضا أن يأتي له بالأواني ولو للأكل والشرب ولا بالفراش ولو للجلوس والنوم وإن لزم أن تنام على التراب والبلاط ا ه ح ل من هنا وفي النفقات وبعضه من الشارح هناك قوله وعليه مؤنتها أي ما يفسخ لنكاح بعدمها فلا يجب الأدم ما لم تكن أم الفرع وإلا وجب الأدم ولا تجب نفقة الخادم لأن فقدها لا يثبت الفسخ ولا تسقط بمضي الزمن أي ولو كانت أم الفرع لأنه قائم مقام الأصل في ذلك فليست من نفقة القريب ا ه ح ل قوله والتعيين إلخ أي تعيين النكاح أو التسري وتعيين المنكوحة أو السرية(8/381)
بدليل قوله فليس للأصل إلخ وقوله دون الآخر أي دون التسري فيما إذا اختار النكاح ودون النكاح فيما إذا اختار التسري وقوله بغير ذلك أي بغير النكاح وهو التسري فيما إذا عين النكاح وغير التسري وهو النكاح فيما إذا عين التسري وغير الرفيعة فيما إذا عينها قوله من لا تعفه بضم التاء من أعف(8/382)
قال في المصباح يقال عف عن الشيء يعف عنه بالكسر وعفافا بالفتح امتنع عنه فهو عفيف ويتعدى بالألف فيقال أعفه الله إعفافا ا ه ع ش على م ر قوله أو تسر أصله تسرر لأنه مأخوذ منه السر وهو الوطء لأنه يكون سرا ا ه ق ل على الجلال قوله ولا رفيعة بجمال ولو تعدد من يعفه لكن ميله لواحدة منهن أكثر بحيث إنه إن لم يزوج بها خشي العنت وكان مهرها زائدا على مهر مثل اللائقة به فهل يلزم الفرع إعفافه بها أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لما فيه من الإجحاف بالفرع ا ه ع ش على م ر قوله وقولي أو ثمن إلخ أي إلى قوله من لا تعفه ومن جملته لفظة له الواقعة خبرا عن المبتدأ في كلام المتن وهذا الصنيع من الشارح يقتضي أن المبتدأ الذي هو قوله والتعيين وقع في الأصل أي المنهاج بلا خبر وليس مرادا ثم رأيت عبارة الأصل مركبة بتركيب آخر لا مبتدأ فيها ولا خبر ونصها وليس للأصل تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة ا ه فظهر أن لفظة له لم توجد في كلام الأصل فكانت من زيادته وإن كان مخالفا لتعبيره قوله أو انفسخ النكاح لم يقل فيه بعذر كلا حقيه لأنه لا يكون إلا كذلك ا ه شيخنا قوله أو أعتق أمته بعذر فيه نظر مع إمكان بيعها والاستبدال نعم إن كانت أم ولد صح وفي الخادم نحوه وهذا هو المعتمد ا ه زيادي قوله خاص برؤيتها أي وحدها لأن ردته ولو مع ردتها أولى من طلاقه بغير عذر ا ه ح ل قوله فإن كان مطلاقا أي بأن ثبت له هذا الوصف قبل لزوم إعفافه سري أمة ولا يزوجه لأن الطلاق صار عادة له ا ه ح ل وأما طلاقه بعد الإعفاف فقد علمت أنه إن كان الوجوب بغير عذر فإن الوجوب يسقط ولو طلق مرة واحدة ولا يتوقف سقوط الوجوب على تحقق كونه مطلاقا وإن كان بعذر لم يسقط الوجوب ولو مرات كثيرة لعذر ا ه بابلي قوله فسأل القاضي الحجر عليه في الإعتاق وإذا حجر عليه لم ينفذ إعتاقه وينفك عنه الحجر إذا قدر على إعفاف نفسه من غير قاض قال شيخنا لكن قولهم في الفلس أن الحجر متى توقف على(8/383)
ضرب الحاكم لا ينفك إلا بفكه ينازع فيه ا ه ح ل قوله ومن له أصلان وضاق ما له إلخ عبارة شرح م ر ولو قدر على إعفاف أصوله لزمه فإن ضاق ما له قدم العصبة إلخ قوله قدم عصبة ببنائه وما بعده للمفعول كما يدل عليه كلام الشارح والرابط في الأول مقدر تقديره له وفي الثاني يكفي فيه العطف بالفاء ا ه شيخنا قوله قدم عصبة إلخ فلو أعف غير من وجب تقديمه بالرتبة أو الفرع أثم وصح العقد ا ه من ع ش على م ر قوله يقرع بينهما أي ولو بلا حاكم قوله وحرم وطء أمة فرعه إلخ الكلام عليها من ثمانية وجوه الحرمة والمهر والحد وانعقاد الولد حرا وصيرورتها أم الولد وقيمتها وقيمة ولدها ونكاحها وقد ذكر حكم كل على هذا الترتيب قوله وحرم وطء أمة فرعه ثم إن لم تكن موطوءة للفرع حرمت عليه أبدا لأنها صارت موطوءة الأب وإن كانت موطوءة له حرمت عليهما لأنها صارت موطوءة لكل منهما ولا يغرم الأب بتحريمها على الابن بوطئه قيمتها لأنه فوت عليه مجرد الحل وهو غير متقوم بخلاف ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بشبهة فإنه يلزمه له مهرها لأنه فوت عليه الملك والحل جميعا وعلى ما ذكر لو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهران مهر لمالكها ومهر لزوجها هذا محصل ما في الروض وشرحه وقوله بخلاف ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بشبهة فإنه يلزمه له مهرها شامل لما إذا كانت الزوجة أمة وعليه فلا ينافي كون المهر للزوج ما هو مقرر أن مهر الأمة الواجب بوطء غير الزوج لها بشبهة لسيدها لا للزوج لأن محل ذلك إذا لم يكن الوطء قاطعا لنكاح الزوج كما هنا كما لا ينافيه في الحرة لأن المهر الواجب بوطئها بشبهة لها لا للزوج لما ذكر فليحرر فإني كتبته بحسب ما ظهر الآن ثم عرضته على م ر فوافق عليه فليتأمل أو يقال يلزم مهران أحدهما للزوج والآخر لسيد الأمة في صورتها أخذا من مسألة تزوج الرجل أمة أخيه المذكورة وللحرة في صورتها ولعل هذا أصوب فليحرر ثم وافق عليه م ر وعلى أن التصوير بالأخ في(8/384)
المسألة المذكورة ليس قيدا ثم رأيت الإسنوي صرح بذلك في ألغازه في باب الصداق ا ه سم قوله وحرم وطء أمة فرعه وحينئذ تحرم على الأصل أبدا إن كانت(8/385)
موطوءة الابن وتحرم على الفرع أبدا بوطء الأصل لها ولا يجب عليه قيمتها إذا لم تصر أم ولد لأن الفائت على الفرع مجرد الحل وهو غير متقوم ا ه ح ل من محلين قوله وثبت به مهر أي ولو كان الواطئ رقيقا ويتعلق المهر برقبته لأنه من باب الجناية ا ه شيخنا وبه صرح م ر وحج في شرحيهما قوله وثبت به مهر وكذا أرش بكارة ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة وانظر لو ظنها زوجته فوطئها ثم وطئها ثانيا عالما بأنها أمة فرعه فهل يتكرر لتعددها في ظنه أو لا لأن الشبهة في الأولى في نفس الأمر هي الشبهة في الثانية ا ه شوبري قوله وإن وطئ بطوعها أي لوجود الشبهة فهي كالمشتركة فمطاوعتها لا عبرة بها لوجود الشبهة أي شبهة المحل بخلاف شبهة الفاعل فيما لو أشبهت أمته بأمة غيره فوطئها أي أمة الغير يظنها أمة نفسه بمطاوعتها حيث لا يجب المهر ا ه ح ل قوله وإلا فلا يجب أي المهر أي ولا أرش ولو ادعى الأصل ذلك أي تقدم الإنزال على تغييب الحشفة وأنكر الفرع فالظاهر قبول قول الفرع لأن الأصل وجوب المهر بالوطء ما لم يوجد مسقطه والأصل عدمه ولأن الغالب تأخر الإنزال ثم رأيت حج قال ويظهر أن القول قول الأب بيمينه لأن الأصل العام براءة ذمته ا ه ح ل قوله وإلا فلا يجب أي وأن لا يتأخر الإنزال عن التغييب بل تقدم أو قارن بدليل قوله لتقدم الإنزال على موجبه أي موجب المهر وهو الوطء لملك الغير أي والإنزال يستلزم انتقالها لملك الأصل قبيل العلوق فالتغييب الحاصل بعده لم يوجب المهر لأنه ليس في ملك الغير بل في ملك الأصل نفسه قوله لا حد أي لا عليه ولا عليها وإن كان التعليل قاصرا ا ه ح ل قوله لا حد أي ولو كان الوطء في الدبر ا ه شرح م ر قوله لأن له في مال فرعه شبهة الإعفاف مقتضاه وجوب الحد على الرقيق وغير المعصوم لعدم وجوب الإعفاف لهما ثم رأيت الشيخ عميرة كتب على قوله لا حد أي ولو كان الأب رقيقا وإن كان التعليل قاصرا عن إفادة ذلك ا ه ح ل ثم رأيت تقريرا(8/386)
لشيخنا الأجهوري ما نصه قوله لأن له في مال فرعه إلخ أي ولو كان الأصل موسرا أو رقيقا لأن الشبهة مدارها على الأصالة وقد وجدت فلا يقال التعليل منقوض بالرقيق والموسر لأن المعترض كأنه لم يلتفت لقوله شبهة الإعفاف قوله فوجب عليه المهر تفريعه على ما قبله غير ظاهر لأن التعليل إنما ينتج انتفاء الحد ولا ينتج وجوب المهر بل ربما ينتج عدم وجوبه قوله وولده حر نسيب أي ينعقد الولد كله حرا وإن كان الأب رقيقا إلا في أم مشتركة فقدر حصة الابن منه حر ويسري لباقيه ا ه ق ل على الجلال قوله مطلقا أي سواء كان الأصل حرا أو رقيقا لأن وطء الوالد لا يكون إلا بشبهة وولد الشبهة حر وحينئذ فهو حر بين رقيقين سواء كانت أم ولد لفرعه أو لا ا ه ح ل وهذا الإطلاق يمكن رجوعه للمسائل الخمس قبله من قوله وحرم وطء أمة فرعه إلى آخره قوله وتصير أم ولد له ظاهره وإن كان كافرا وهي مسلمة فتدخل في ملكه وبذلك صرح في التكملة فقال بعد كلام أصله حتى لو كان الوالد كافرا والولد مسلما والجارية مسلمة كانت مستولدة للكافر ودخلت في ملكه قهرا كالإرث صرحوا به ا ه ثم عرضته على م ر فوافق عليه ا ه سم قوله وتصير أم ولد ومتى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه ا ه شرح م ر قوله ولو معسرا أي ولو كافرا وهي والابن مسلمين وتصير مستولدة كافر وتدخل في ملكه قهرا ا ه ح ل قوله إن كان حرا ومثله المبعض على ما في الحاشية وفي شرح شيخنا خلافه ا ه شوبري وقرر شيخنا فقال قوله إن كان حرا أي حرا لكل وأما الرقيق والمبعض فلا يثبت إيلادهما وإن ثبت إيلاد المبعض لأمته هو ففرق بين أمته وأمة فرعه ا ه شيخنا قوله لذلك أي للشبهة يعني القوية بخلاف أمة الأجنبي إذا وطئت بشبهة لا تصير أم ولد للواطئ لأن الشبهة فيها شبهة فاعل وهي أضعف من شبهة المحل التي ما هنا من جملتها أشار إلى هذا م ر في شرحه قوله ويقدر إلخ صريحه أنها لا تنتقل بالفعل وهو خلاف ما في شرح م ر(8/387)
وعبارته ويحصل ملكها قبيل العلوق كما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ا ه بحروفه ويدل له قول الشارح فيما بعد لانتقال الملك إلخ قوله فإن كان غير حر لم يقل فإن كان رقيقا ليشمل المفهوم المبعض فلله دره ا ه قوله لم تصر أم ولد له أي(8/388)
الأصل وحينئذ تجب قيمة الولد لكن الرقيق غير المكاتب لا يطالب بها إلا بعد عتقه فيتعلق بذمته لا برقبته والمكاتب يطالب بها حالا والمبعض يطالب حالا بقدر الحرية وبعد العتق بقدر الرق ا ه من شرح م ر وإلى هذا يشير تعليل الشارح الآتي في قوله لانتقال الملك في أمة إلخ إذ مقتضاه أنه لو لم ينتقل بأن كان الواطئ رقيقا أو مكاتبا أو مبعضا وكانت أم ولد للفرع فإن قيمة الولد تجب وما أفاده شرح م ر من أن قيمة الولد تتعلق بذمة الرقيق يحتاج إلى الفرق فيها بين ما تقدم عنه في المهر حيث يتعلق بالرقبة فلينظر ثم رأيت في الروض وشرحه ما نصه وتجب قيمة الولد على أبيه الرقيق في ذمته إذ لا اختيار له في انعقاده حرا ولا يطالب بها إلا بعد عتقه لأنه لا يملك وأما المهر أي مهر الموطوءة فإن أكرهها الرقيق على الوطء ففي رقبته كسائر الجنايات وإلا بأن طاوعته فقولان في أنه يتعلق برقبته أو بذمته كما لو وطئ الرقيق أجنبية بشبهة قاله في الأصل وذكر فيه في تلك طريقين رجح المصنف منهما تعلقه برقبته وقضيته ترجيح ذلك هنا وبه جزم في الأنوار وهو المعتمد ا ه فيستفاد منه الفرق بين القيمة والمهر وحاصله أن سبب القيمة ليس اختياريا للواطئ لأنه انعقاد الولد حرا وإن سبب المهر اختياري له وهو الوطء قوله لا يملك أي إن كان قنا وقوله أو لا يثبت إيلاده أي إن كان مكاتبا فالتعليل قاصر عن المبعض لأنه يثبت إيلاده لأمته لا أمة فرعه ا ه شيخنا قوله أو لا يثبت إيلاده أي إذا ملك وهو المكاتب وكذا المبعض على وجه وكتب أيضا أي فيما إذا كان مبعضا وهذا بناء على أن المبعض لا ينفذ إيلاده والمعتمد نفوذ إيلاده وصرح به المصنف في باب أمهات الأولاد وكتب أيضا سيأتي في أمهات الأولاد التصريح من المصنف بأن المبعض إذا وطئ أمته وأحبلها صارت أم ولد وقضيته أنه لو كان الأصل مبعضا نفذ إيلاده لأمة فرعه والمعتمد عدم النفوذ ويفرق بأن الأصل المبعض لا يثبت له شبهة الإعفاف بالنسبة(8/389)
لبعضه الرقيق ا ه ح ل قوله وعليه قيمتها أي يوم الإحبال سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه والقول في قدرها قول الأب لأنه غارم ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلف قيمتها فيها ولم يعلم متى علقت بالولد اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها فيه قال القفال وذلك ستة أشهر قبل ولادتها لأن العلوق من ذلك يقين وما قبله مشكوك فيه قال ولا يؤخذ في ذلك بقول القوابل بخلاف نفقة الحامل المبتوتة لأنها كانت واجبة وهذا ظاهر حيث لم يستول عليها قبل زمن العلوق وإلا فظاهر أنه يلزمه أقصى قيمتها من استيلائه عليها إلى زمن العلوق ا ه شرح م ر قوله مع المهر أي إن وجب بأن تأخر الإنزال عن التغييب فإن لم يجب بأن تقدم الإنزال على التغييب أو قارنه فالواجب القيمة فقط قوله لانتقال الملك إلخ عبارة م ر لأنه التزم قيمة أمه وهو جزء منها فاندرج فيها ولأن قيمته إنما تجب بعد انفصاله وذلك واقع في ملكه ا ه بحروفه قوله لانتقال الملك إلخ هذا واضح في الحر لأن الكلام فيه وأما الرقيق فعليه قيمة الولد في ذمته بناء على ما تقدم من أنه ينعقد حرا وهو المعتمد فلو لم تصر أم ولد له بأن كانت مستولدة للابن وجب قيمة الولد لعدم الانتقال المذكور ا ه ح ل قوله وحرم عليه نكاحها إلخ أي لا يجوز أن يتزوج الأب الحر أمة ولده من النسب بخلاف عكسه فللولد أن يتزوج أمة أصله التي لم يطأها أصله ولا يثبت به استيلاد ولا حرية ولد وللأب الرقيق ولو مبعضا ومكاتبا تزوج أمة ولده ولا يثبت به أيضا استيلاد ولا حرية ولد وإن ثبت استيلاد المبعض لأمة نفسه دون المكاتب وكذا للأب من الرضاع نكاح أمة ولده منه ولا يثبت به ما ذكر ا ه ق ل على الجلال قوله أي أمة فرعه أي ذكرا كان أو أنثى وإن سفل ا ه شرح م ر قوله بخلاف غير الحر أي فإن له نكاح أمة فرعه وفيه أنه كان قياس ما سبق من أن ولده ينعقد حرا نسيبا أنه لا يصح تزوجه لها ولا يخفى أنه إذا تزوجها كانت أولاده أرقاء لأنه يطأ بالزوجية لا(8/390)
بالملك فالزوجية عارضت الملك ا ه ح ل قوله بخلاف غير الحر فيه أنه أيضا له شبهة الإعفاف بدليل أنه لا يحد كما مر إلا أن يقال الشبهة فيه ضعيفة فلم تقو على تحريم النكاح وعبارة الإقناع في أمهات الأولاد لو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو تزوج عند جارية ابنه ثم عتق لم ينفسخ النكاح لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام فلو استولدها(8/391)
الأب بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ استيلادها لأنه رضي برق ولده حين نكحها ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح كما جرى على ذلك الشيخان في باب النكاح قوله لم ينفسخ نكاحه وينعقد ولده منها رقيقا ولا نظر للشبهة لأنه يطؤها بجهة النكاح فلا تصير مستولدة ولا يعتق الولد لأنه مملوك لأخيه ا ه ح ل أي ولا عتق بملك الأخ ونحوه وعبارة سم قوله لم ينفسخ نكاحه أي والولد الحاصل بعد ذلك ينعقد رقيقا لأنه يطأ بجهة النكاح ولا نظر للشبهة أي فلا تصير مستولدة كما صرحوا به ولا يعتق الولد لأنه مملوك لأخيه ولا عتق بملك الأخ ونحوه ا ه م ر انتهت قوله وإن لم تحل له الأمة بأن كان الأصل حين ملك الفرع لزوجته موسرا أو تحته حرة ا ه شيخنا عزيزي وغرضه بهذا الرد على القصور الذي في عبارة الأصل ونصها مع شرحها لمر فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة حال ملك الولد وكان نكحها قبل ذلك بشرطه لم ينفسخ النكاح في الأصح لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ومن ثم لم يرتفع نكاح أمة بطرو يسار وتزوج حرة أما إذا حلت له لكونه قنا أو مبعضا أو الولد معسرا لا يلزمه إعفافه فلا ينفسخ بطرو ملك الابن قطعا والثاني ينفسخ كما لو ملكها الأب لما له في مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف وغيره قوله أمة مكاتبه وكذا الأمة الموقوفة عليه والموصى له بمنفعتها ا ه سم ا ه ع ش وتقدم أن هاتين يحرمان ابتداء ودواما حتى لو أوقفت عليه زوجته الأمة أو أوصى له بمنفعتها فإن النكاح ينفسخ وتقدم أن محله في الموصى بمنفعتها إذا كانت مؤبدة بخلاف ما لو كانت مؤقتة فإنه يصح تزوجه بها ولو طرأت الوصية على النكاح لا ينفسخ قوله قد يجتمع مع البعضية أي في المكاتب إذا ملك بعضه فإنه لا يعتق عليه ا ه شيخنا فصل في نكاح الرقيق أي في متعلقاته وإلا فنكاحه تقدم في تزويج المحجور عليه وسواء كان الرقيق ذكرا(8/392)
أو أنثى فهو من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله ا ه شيخنا وجميع ما في الفصل من المتعلقات فقوله وما يذكر معها فيما مر أول الباب بالنسبة للمجموع قوله لا يضمن سيد إلخ المراد به هنا مالك الرقبة والمنفعة معا فإن اختلف كموصى بمنفعته اعتبر إذن مالك الرقبة في الأكساب النادرة وإذن الموصى له في الأكساب المعتادة ولا يدخل بإذن أحدهما ما للآخر وظاهر هذا صحة نكاحه بإذن أحدهما فراجعه وقوله بإذنه الباء للسببية متعلق بضمن المنفي والنفي متوجه لمقيد فقط على خلاف الغالب أي لا يكون إذنه في النكاح سببا في ضمانه ما يجب به وليست الباء متعلقة بالنفي كما قيل لأنه لا يحسن أن يقال انتفى الضمان بسبب الإذن ويصدق السيد في عدم الإذن إن أنكره ا ه ق ل على الجلال قوله لأنه لم يلتزمهما تعليل للمطوي تحت الغاية وقوله وضمان ما لم يجب إلخ تعليل لها ا ه قوله وهما في كسبه وفي مال تجارة إلخ هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل هكذا بهامش والأقرب نعم لأن الإذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل ا ه ع ش على م ر لكن إذا نفاه عنهما يثبت لها الخيار إن جهلت حاله كما سيأتي وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر في كسبه كل يوم فيؤدي منه النفقة لأن الحاجة لها ناجزة ثم إن فضل شيء صرف للمهر الحال حتى يفرغ ثم يصرف للسيد ولا يؤخر منه شيء للنفقة أو الحلول في المستقبل لعدم وجوبهما وقول الغزالي يصرف للمهر أولا ثم للنفقة حمله ابن الرفعة على ما لو امتنعت من تسليمها نفسها حتى تقبض جميع المهر ونازع الأذرعي في المقالتين ثم بحث عدم تعين كل منهما لأنهما دين في كسبه فيصرفه عما شاء من المهر أو النفقة وهو القياس بل نقله في وسيطه عن بعض محققي العصر ا ه شرح م ر وقوله وهو القياس معتمد ا ه ع ش عليه قوله لأنهما من لوازم النكاح علة المدعي في الحقيقة المقدمة الأخيرة كما سيقتصر عليها(8/393)
بقوله أما أصل اللزوم فلما مر إلخ والأولى علة لها أي الأخيرة والمتوسطة علة لعلية الأولى للأخيرة فحاصل مقدماته أن الأخيرة علة المدعي والأولى علة لها والمتوسطة علة لعلية الأولى للأخيرة وقوله بعد وجوب دفعهما هذا القيد إنما هو في العبد الغير المأذون له أما المأذون له فلا يتقيد كسبه بهذا القيد بل يتعلقان(8/394)
به مطلقا قوله الحادث صفة لكسبه الأول في المتن والثاني في الشارح وحمله على ذلك الاختصار ا ه ح ل قوله وفي مهر غيرها الحال بالنكاح فلها أن تطالبه به وإن لم تمكن وهو الموافق لما يأتي في كلامه وهو خلاف ما في شرح الروض ا ه ح ل قوله وفي مهر غيرها الحال بالنكاح أي إذا كانت مطيقة للوطء فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق ا ه ع ش على م ر قوله كما يأتي في محله متعلق بقوله وهو في مهر المفوضة إلخ ومحله هو كتاب الصداق بالنسبة لتفاصيل المهر وكتاب النفقات بالنسبة للمؤن قوله بخلاف كسبه قبله أي ولو بعد الإذن وكان الأظهر أن يعمم هذا ليظهر الإيراد الذي أجاب عنه وقوله لعدم الموجب أي حال حصول الكسب وإلا فالموجب حاصل كما هو الفرض وقوله مع أن الإذن أي الإذن في صرف المؤن من كسبه اللازم للإذن في النكاح لأنه تقدم أن الإذن له في النكاح إذن له في صرف مؤنة من كسبه وقوله لم يتناوله أي لم يتناول الكسب الحاصل قبل وجوب الدفع لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك مؤن حتى يصرف كسبه إليها قوله وفارق ضمانه إلخ عبارته هناك وصح ضمان رقيق بإذن سيده لا له فإن عين للأداء جهة وإلا فمما يكسبه بعد إذنه وهما بيد مأذون انتهت والفرق الذي ذكره هنا قد ذكره في باب الضمان فهو مكرر لكن حمله على ذلك طول العهد قوله أولى من قوله بعد النكاح لأنه يرد عليه المفوضة فإنه لا يجب لها بالنكاح وإنما يجب بالفرض أو الوطء وأيضا المؤن لا تجب إلا بالتمكين ا ه شيخنا قوله وفي مال تجارة فإن لم يف أحدهما كمل من الآخر ا ه ح ل قوله سواء أحصل أي مال التجارة والربح قبل وجوب الدفع أم بعده لأن للعبد في ذلك نوع استقلال حيث يجوز له فيه التصرف بالبيع والشراء بخلاف كسبه ومثل ربح مال التجارة أكسابه التي اكتسبها بغير أموال التجارة كالاحتطاب والاحتشاش فيتعلق بها المهر والمؤنة وإن اكتسبها قبل الإذن له في النكاح(8/395)
وحينئذ يكون قوله فيما تقدم وهما في كسبه الحادث بعد وجوب دفعهما مخصوصا بغير المأذون له في التجارة لضعف جانبه وقوة جانب المأذون له أما هو فيكونان في كسبه ولو الحاصل قبل الإذن له في النكاح كما علمت وصرح به في شرح الروض حيث قاس كسبه على الربح والربح لا فرق فيه بين الحادث وغيره ا ه ح ل وقوله أما هو فيكونان في كسبه ولو الحاصل قبل الإذن له في النكاح في ع ش على م ر ما هو صريح في تقييد كسبه بكونه حاصلا بعد الإذن في النكاح وفي شرح م ر التعميم في ربح التجارة بكونه قبل الإذن في النكاح أو بعده فيستفاد من مجموع صنيعه وصنيع ع ش على م ر أن قياس الكسب على الربح الذي ارتكبه في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكونه بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون بعد الإذن ولو قبل النكاح فما فهمه الحلبي من التسوية بينهما من كل وجه أخذا بظاهر القياس الذي في شرح الروض غير ظاهر قوله سواء أحصل قبل وجوب الدفع أي ولو قبل الإذن في النكاح ا ه م ر قوله فهما في ذمته ولها فسخ النكاح إن جهلت ا ه برماوي قوله للزوم ذلك برضا مستحقه أي مع عدم الإذن فيه فالعلة ناقصة وقوله فيتعلق برقبته وقوله فيتعلق بكسبه ومال تجارته أشار بهذه العبارات الثلاث إلى القاعدة المتقدمة في باب معاملة الرقيق وعبارة ح ل هناك القاعدة أن ما لزمه برضا مستحقه ولم يأذن فيه السيد يتعلق بذمته فقط وإن أذن فيه السيد تعلق بذمته وكسبه وما بيده من المال أصلا وربحا فإن لم يكن برضا مستحقه كغصب تعلق برقبته فقط أذن فيه السيد أم لا قوله وخرج بالقيد الثاني هو قوله برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد وقوله وبالثالث هو قوله لم يأذن فيه كذا أخذته من تضبيبه ا ه شوبري فجعل قوله في نكاح فاسد جزءا من القيد الثاني ولم يجعله قيدا مستقلا ويدل عليه عدم(8/396)
الإخراج به قوله بالقيد الثاني أما القيد الأول وهو قوله وطء منه فلم يحترز عنه لأنه جعله جنسا لوجوب المهر ا ه شيخنا عزيزي وقرر مرة أنه خرج به ما إذا علت عليه فليحرر قوله(8/397)
ما لو أذن له سيده في نكاح فاسد أي بخصوصه بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح ا ه شرح م ر أي فلم يتناول الفاسد فإذا نكح نكاحا فاسدا كان غير مأذون فيه فيتعلق واجبه بالذمة وحدها قوله ويستخدمه نهارا مستأنف أو معطوف على قوله وعليه تخليته وليس معطوفا على تخليته بأن يكون منصوبا بتقدير أن على حد ولبس عباءة وتقر عيني لأنه يقتضي أن استخدامه نهارا واجب على السيد قوله إن تحملها أي وهو موسر أي أو أداهما ولو معسرا ا ه شرح م ر قوله وإلا خلاه لكسبهما وحينئذ يؤجر نفسه يوما فيوما فربما احتاج السيد لخدمته وفي شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع السيد عنه مدة الإجارة ا ه ق ل على الجلال وعبارة ح ل قوله وإلا خلاه لكسبهما وحينئذ هل له أن يؤجر نفسه بغير إذن سيده أو لا لأنه قد يريد السفر به نقل شيخنا أن له ذلك لكن يوما بيوم والمسألة في متن الروض أن له أن يؤجر نفسه وظاهره ولو مدة طويلة وجعلها في شرح الروض مقيسة على صحة بيع المؤجر ولا يخفى صحة بيع المؤجر مطلقا قلت المدة أو طالت انتهت قوله وإلا خلاه لكسبهما لم يعلل هذا الشق وعلله في شرح الروض بقوله لأنه أحال حقوق النكاح على الكسب فوجبت التخلية له ا ه ومثله م ر وحج في شرحيهما وقوله أو دفع الأقل منهما إلخ فيه دعوتان أصل لزوم الدفع وكون المدفوع هو الأقل وقد علل الأولى بقوله أما أصل اللزوم أي لزوم الدفع والثانية بقوله وأما لزوم الأقل إلخ ا ه وعبارة الروض وشرحه فلو استخدمه أو حبسه بلا تحمل لزمه الأقل من أجرة مثل مدة الاستخدام أو الحبس ومن نفقتها مع المهر أما أصل اللزوم فإنه لما أذن له إلى آخر ما في الشارح هنا انتهى قال بعضهم وجميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء ا ه سم على منهج وأقره الشهاب الرملي ا ه ع ش على م ر قوله أو دفع الأقل منهما إلخ فإذا استخدمه شهرا مثلا وكانت أجرة مثله ذلك الشهر عشرين قرشا(8/398)
وكان ذلك المهر عشرين أيضا وكانت نفقة كل يوم عشرة أنصاف فمجموعهما أكثر فتلزمه أجرة المثل فإن كان قد أدى المهر نظر إلى ما بين النفقة فقط وأجرة المثل ا ه شيخنا قوله الأقل منهما أي من مجموعهما ومن الأجرة ويضم المهر كله في الاعتبار إلى النفقة بالنظر لكل يوم أو ساعة أو شهر أو غير ذلك فلو كان يكتسب في يوم عشرة ومجموع المهر ونفقة اليوم عشرين دفع العشرة فقط وإن كان الأمر بالعكس دفع العشرة فقط لأنها هي التي وجبت وهكذا ا ه شيخنا قوله حيث صححناه أي حيث قلنا بصحته بدون اختيار الفداء وتقدم أن هذا ضعيف ا ه شيخنا قوله وأولى وجه الأولوية أنه في البيع على هذا القول يلزمه موجب الجناية مع أنه لم يأذن فيها فلزوم موجب النكاح أولى لإذنه فيه قوله فكما في فداء الجاني كان عليه أن يقول وأولى أيضا كما لا يخفى قوله لم يلزمه الإتمام هذا بعض المدعى كما لا يخفى ففيه مصادرة تأمل قوله وقيل يلزمانه هذا مقابل لقول المتن أو دفع الأقل منهما ومن أجرة مثل وقوله بخلاف ما لو استخدمه إلخ راجع للقيل أي فهذا القول الضعيف يرد عليه ما لو استخدمه أو حبسه أجنبي فإنه لا يلزمه إلا الأجرة سواء كانت قدر المهر والمؤنة أم أقل منهما أم أزيد منهما فيحتاج للفرق بين استخدام السيد له حيث يلزمه بسببه المهر والمؤنة وإن زاد على أجرته وبين استخدام الأجنبي له حيث لا يلزمه إلا الأجرة وإن نقصت عن المهر والمؤنة وقد أبدى الفرق بقوله إذ لم يوجد منه إلا تفويت منفعته أي فلزمه قيمتها وهو الأجرة وإن كانت أقل من المهر والمؤنة وقوله والسيد سبق منه الإذن أي الإذن في النكاح المقتضي لالتزام ما وجب وهو المهر والمؤنة في الكسب متعلق بالتزام أي فإذا نوت الكسب لزمه ما كان يدفع منه وهو المهر والمؤنة وإن زاد على الأجرة تأمل قوله لتقييده له بالاستخدام أي لأن حبسه عن كسبهما بغير استخدام كاستخدامه ولو كان لا يحسن صنعة ولا يقدر على اكتساب كزمن وحبسه لا يلزمه(8/399)
شيء لأنه لا منفعة له فوتها السيد انتهى ح ل قوله وله سفر به أي إن تحمل عنه المهر والمؤنة وإلا فلا يسافر به وعبارة شرح الروض ولسيده إذا تحمل عنه ما مر أن يسافر به وإن تضمن منعه من(8/400)
الاستمتاع ا ه وعبارة شرح م ر وله المسافرة به إن تكفل المهر والنفقة ولم يتعلق به حق للغير كرهن وإلا اشترط رضاه ا ه وقوله إن تكفل المهر والنفقة ظاهر إطلاقه توقف جواز السفر به على ذلك وأنه لا فرق في ذلك بين طويل السفر وقصيره ولو قيل بجواز السفر به إذا التزم أقل الأمرين مما يحصله من الكسب مدة سفر السيد وأجرة مثله مدة السفر لم يبعد وكتب أيضا لطف الله به قوله إن تكفل المهر والنفقة أي سواء الحال والمؤجل على ما اقتضاه إطلاقه وقد يتوقف في المؤجل لعدم استحقاق المطالبة به ا ه ع ش عليه قوله وبأمته المزوجة أي وإن لزم عليه الخلوة بها لأن الخلوة بها لا تحرم عليه خلافا لما في شرح الروض أي لأنها معه كالمحرم ا ه ق ل قوله وبأمته المزوجة بخلاف الزوج لا يجوز له المسافرة بها منفردا بغير إذن السيد لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها ا ه شرح م ر قوله لأنه مالك الرقبة الأولى أن يقول لأن الزوج لا يملك المنفعة ليحصل الفرق بينه وبين المستأجر حيث يقدم على مالك العين ا ه ح ل كما أشار له الشارح بقوله نعم إن كان أحدهما إلخ قوله لم يسافر به أي بغير رضا المكتري والمرتهن والمكاتبة قال الأذرعي والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة إلا أن يلتزم السيد الفداء ا ه شرح م ر قوله لينفق عليها ينبغي إسقاطه لأنه يشعر بأن لها عليه النفقة إذا سافر وليس كذلك ا ه س ل وعبارة حج وللزوج تركها وصحبتها ليستمتع بها وقت فراغها ولا نفقة عليه لعدم التمكين التام وإيهام كلام الشارح وجوبها يحمل على ما إذا سلمت له تسليما تاما واختار السفر مع سيدها ا ه قوله ولسيد غير مكاتبة أي كتابة صحيحة أما المكاتبة كتابة صحيحة فليس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها قال الأذرعي وغيره والقياس في المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة ا ه شرح م ر مع تصرف وعبارة ح ل قوله ولسيد غير مكاتبة استخدامها(8/401)
يشمل المبعضة وهو واضح حيث لا مهايأة أو وكانت في نوبة السيد وإلا فهي في نوبتها كالحرة فليس له أن يسافر بها ولا أن يستخدمها وأما المكاتبة فلا يستخدمها ويسلمها للزوج ليلا ونهارا إلا إذا فوت عليها تحصيل النجوم وإلا فللسيد منعها في النهار أي ومنعها من ذلك طريق لتحصيلها النجوم فلا يقال هي لا يجب عليها أن تحصل النجوم حتى نمنعها من الزوج نهارا لتكتسب النجوم وحاصل الجواب أنه لا يكلفها الاكتساب إلا أن المنع ربما يؤدي إلى ذلك انتهت قوله استخدامها نهارا فللسيد أن يأخذها من عند الزوج وإن كان يمكنها أن تأتي بما يستخدمها فيه السيد عند الزوج وفرق بينها وبين المرهونة حيث لا تؤخذ من عند المرتهن حينئذ بأن المقصود التوثق وأخذها ينافيه أي من غير حاجة ولو كانت لا تستخدم ولا منفعة لها لزمانة أو جنون أو نحو ذلك وجب تسليمها للزوج ليلا ونهارا لأنه لا وجه لحبسها عند السيد فلا فائدة ا ه ح ل قوله ولو بنائبه عبارة شرح م ر بنفسه أو بنائبه أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة ا ه على أنه لا يلزم أن يكون النائب ذكرا فرع حبس الزوج الأمة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل ا ه سم على منهج أقول القياس لزومهما لأنه السببين مختلفين وهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه ا ه ع ش على م ر قوله ويسلمها لزوجها ليلا إلخ قال في الروض فإن قال السيد لا أسلمها إلا نهارا لم يلزم الزوج إجابته قال في شرحه قال الأذرعي نعم إن كان الزوج ممن لا يأوي إلى أهله ليلا كالحارس فقد يقال تلزمه الإجابة لأن نهاره كليل غيره فامتناعه عناد ا ه واعتمد م ر الإجابة ولو تعارض غرضاهما كأن كان محل استخدام السيد لها هو الليل مثلا ومحل راحة الزوج واستمتاعه هو الليل فطلب السيد تسليمها نهارا لا ليلا وعكس الزوج فمن المجاب(8/402)
احتمالان أرجحهما الزوج نقله م ر واعتمده وهو واضح مأخوذ من كلامهم وكذا لو كان محل راحة الزوج النهار لكونه حارسا مثلا ومحل استخدام السيد النهار أيضا فطلب الزوج تسليمها نهارا وجب لأن السيد ورط نفسه بتزويجها ويفارق جواز السفر بها وإن(8/403)
فوت استمتاع الزوج بأنا لو منعناه منه فات حقه بالكلية ولا كذلك ما نحن فيه لإمكان استخدامها ليلا وأيضا يمكن الزوج صحبتها في السفر ا ه فليراجع ا ه سم قوله ويسلمها لزوجها ليلا مستأنف وليس معطوفا على استخدامها لأنه يقتضي أن التسليم جائز للسيد مع أنه واجب عليه ا ه قوله ولا مؤنة عليه إذا فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا ا ه شرح م ر قوله أي حين استخدامها قضيته أنه إنما يسقط من الكسوة ما يقابل الزمن الذي استخدمها فيه فقط وقياس ما في النشوز أن تسقط كسوة الفصل باستخدام بعضه ولو يوما والسقوط لا يتوقف على إثم بل يحصل بمجرد الامتناع من الزوج وأن نفقة اليوم تسقط باستخدام بعضه على ما يأتي في نشوز بعض اليوم ا ه ع ش على م ر قوله لانتفاء التمكين التام أي فوجوب النفقة يتوقف على التسليم التام بأن تكون مسلمة له ليلا ونهارا وأما وجوب المهر فيتوقف على تسليمها في وقت العادة لأنه متمكن من الوطء كذا في شرح الروض وتقدم في كلامه هنا أن وقت دفع المهر بالعقد في غير المفوضة ا ه ح ل قوله ولا يلزمه أن يخلو بها فلو فعل ذلك الاختلاء بها في بيت السيد أو غيره فلا نفقة عليه ا ه شرح م ر أي حيث استخدمها السيد ليلا أو نهارا وإلا وجبت عليه ا ه ع ش عليه قوله بدار سيدها أي أو بجواره وذكر حج أن ظاهر كلامهم أنه لو عين له بيتا ولو بعيدا عنه لا يلزمه إجابته لما فيه من المنة ا ه ح ل وفي ع ش على م ر قوله لأن الحياء والمروءة إلخ قضيته أنه لو عين السيد بيتا بجواره مستقلا وجب على الزوج السكنى فيه لانتفاء ما علل به من أن المروءة والحياء إلخ سيما إذا كان الزوج إذا بعد بها سكن بالأجرة فكان المحل الذي عينه السيد مما جرت العادة بإيجاره أيضا وطلب منه أن يسكن فيه ويدفع الأجرة لصاحبه على العادة ولعله غير مراد ا ه قوله لأن الحياء والمروءة إلخ فلو كان الزوج ولدا لسيدها وله ولاية إسكانه لسفه أو مرودة مع الخوف عليه لو انفرد كان للسيد ذلك(8/404)
لانتفاء المعنى المذكور ا ه ح ل قوله ولو قتل أمته أي ولو مع مشاركة أجنبي أي عمدا أو خطأ أو شبه عمد أو تسبب في ذلك بأن وقعت في بئر حفرها عدوانا ا ه ح ل ودخل في الأمة المبعضة وهو الذي اعتمده شيخنا م ر وقال شيخنا ز ي كالخطيب يسقط ما يقابل الرق فقط ا ه ق ل على الجلال قوله ولو قتل أمته إلخ هاتان صورتان يسقط فيهما ويسقط أيضا إذا قتلت الأمة زوجها أو قتله سيدها أو قتلت الحرة زوجها قبل الوطء في الكل وذكر لعدم السقوط أربع عشرة صورة تعلم من كلامه في المفهوم قوله أو قتلت نفسها أي ولو مع مشاركة أجنبي وكذا لو قتلت الزوج أو قتله سيدها أو قتلت الحرة زوجها والحالة هذه أي قبل الوطء وظاهره ولو كان قتلها له بحق ا ه ح ل قوله ولو قبل وطء تعميم في كل من الصور السبع قوله ولو باعها إلخ تقدم في الشارح في الإجارة ما نصه فأشبه ما لو زوج أمته واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشيء ا ه فإن كان الإعتاق كالبيع هنا فما وجه التقييد بالاستقرار وإلا فما الفرق يحرر ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع ولا يحبسها البائع للمهر ولا المشتري انتهت وعبارة حج ولو باع المزوجة تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة أو أعتقها قبل الدخول أو بعده فالمهر أي المسمى إن صح وإلا فمهر المثل للبائع أو المعتق لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه نعم لا يحبسها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة نفسها لأن كلا منهما غير مستحق للمهر أما المزوجة تزويجا فاسدا والمفوضة فليس الاعتبار فيهما بالعقد لأنه غير موجب لشيء بل بالوطء فيهما والفرض أو الموت في المفوضة فمن وقع أحدهما في ملكه فهو المستحق للمهر انتهت ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوه فقبلت فورا أو قالت اعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا أعتقت واستحق عليها قيمتها وقت الإعتاق نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها(8/405)
على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية فيتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة والوفاء بالنكاح منهما غير لازم ولو مستولدة فإن تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها قد عتقت أو القيمة صح وبرئت ذمتها منها إن علماها لا إن جهلاها أو أحدهما فلها مهر المثل وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له(8/406)
أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق العبد ولم يلزمه الوفاء بالنكاح ووجبت قيمة العبد وإن قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها في أوجه الوجهين كما اقتضاه كلام الروياني واستظهر الأذرعي واعتمده الشيخ رحمه الله وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل ا ه شرح م ر قوله بعد الوطء انظر بماذا يتعلق فإن قلت بباع قلنا ليس بلازم كما قدمه وإن قلت بالمسمى قلنا وجوبه بالعقد لا يتوقف على الوطء وإن قلت بالبدل إذا كان المسمى فاسدا قلنا ليس بلازم لأن البدل قد يجب بمجرد العقد وقوله أو نصفه صورة وجوبه للمشتري أن يقع الفرض في المفوضة في ملكه ثم يفارق قبل الوطء ويمكن إدخالها في قوله أو الفرض بعد البيع لأنه صادق بما إذا فورقت بعد الفرض وقبل الوطء أو لا قوله ولو زوج أمته عبده إلخ في الروض وشرحه هنا فإن زوج عبده بأمته أنفق عليها بحكم الملك فإن أعتقها وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها ثم إن أعسرت وجبت على بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها عليه أي على العبد كحر تزوج أمة ونفقة الأولاد على السيد لأنهم ملكه والحكم في الأخيرة يجري فيما لو أعتقها دونه ودون أولادها والظاهر أن المبعض بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر فيجب بقسطه ولم أر فيه نقلا ا ه قوت ا ه ز ي قوله فلا مهر أي لا واجب ولا مندوب كما سيصرح الشارح به قريبا في الصداق بعد قوله سن ذكره في العقد ومعلوم أن المبعض بالنسبة لبعضه الحر كالحر فيجب قسطه ا ه ح ل قوله فلا مهر أي وإن دخل بها الزوج بعد بيع أو عتق لهما أو لأحدهما أو قبله أو لم يدخل بها أصلا ا ه شرح م ر قوله فلا حاجة إلى تسميته أي ولا يستحب أيضا ا ه بر ا ه سم
كتاب الصداق
مشتق من الصدق بفتح الصاد اسم للشديد الصلب فكأنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي على عدمه أو(8/407)
من الصدق بالكسر كما أشار لهذا الشارح بقوله سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح ويؤخذ من المختار أن الصداق لغة هو المسمى لأنه قال وأصدق المرأة سمى لها صداقا فعليه يكون المعنى اللغوي أخص من الشرعي الذي ذكره بقوله ما وجب بنكاح إلخ عكس القاعدة المشهورة من أن المعنى اللغوي أعم من الشرعي فهي أغلبية وما هنا من خلاف الغالب وفي المصباح وصداق المرأة فيه لغات أشهرها فتح الصاد الثانية كسرها والجمع صدق بضمتين والثالثة لغة الحجاز صدقة ويجمع على صدقات على لفظها وفي التنزيل وآتوا النساء صدقاتهن والرابعة لغة تميم صدقة والجمع صدقات مثل غرفة وغرفات وصدقة لغة خامسة وكأنها مخففة من المضموم وجمعها صدق مثل قرية وقرى وأصدقتها بالألف أعطيتها صداقها وأصدقتها تزوجتها على صداق وشيء صدق وزان فلس أي صلب والصديق المصادق وهو من الصداقة واشتقاقها من الصدق في الود والنصح والجمع أصدقاء وامرأة صديق وصديقة أيضا ورجل صديق بالكسر والتثقيل ملازم للصدق ا ه قوله ما وجب بنكاح إلخ أي من مسمى أو مهر مثل بالنسبة للنكاح فهو يوجب المسمى تارة ومهر المثل أخرى وقوله أو وطء أو تفويت بضع ولا يكون الواجب في هذين إلا مهر المثل والوطء يشمل الواقع في عقد صحيح كالمفوضة ووطء الشبهة وقوله كإرضاع أي كأن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى بغير إذنه فيجب على الكبيرة له نصف مهر مثل الصغيرة وأما لو أذن في الإرضاع فلا شيء عليها وقوله ورجوع شهود أي كأن شهدوا بأنه طلقها وفرق بينهما الحاكم ثم رجعوا عن الشهادة فيجب عليهم مهر مثلها ولا ترجع للزوج لأن حكم الحاكم لا ينقض ا ه شيخنا وفي سم وقد يجب للرجل على الرجل كما في شهود الطلاق إذا رجعوا فإنهم يغرمون المهر للزوج وقد يجب للمرأة على المرأة كما لو تزوج عبد مملوك لامرأة وأرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة فإنه يجب المهر على المرضعة لانفساخ النكاح بإرضاعها ويكون المهر لسيدته لا له لأنه لا يملك(8/408)
وقد يجب للرجل على المرأة كما لو أرضعت زوجة الحر الكبيرة زوجته الصغيرة وقد يجب للمرأة على(8/409)
الرجل وهو كثير ا ه قوله قهرا انظر هل له مفهوم حتى إذا أمر المرضعة بالإرضاع لا يجب عليها المهر أو المعنى حتى إن التفويت لا يكون إلا قهرا فلا مفهوم له الظاهر الثاني ثم رأيت الشارح في باب الرضاع ذكر أنه إذا أمر المرضعة بالإرضاع لا شيء له عليها وعبارته ثم وله على المرضعة بقيد زدته بقولي إن لم يأذن في إرضاعها نصف مهر مثل ا ه ح ل قوله سمي بذلك أي سمي ما وجب بأقسامه الثلاثة بالصداق وقوله ويقال له أي لما وجب بأقسامه الثلاثة أي فهو مع الصداق مترادفان على ما وجب بأقسامه فقوله وقيل إلخ مقابل لقوله ويقال إلخ ا ه شيخنا قوله ويقال له أيضا مهر وغيره ويقال فيه صدقة بفتح أوله وتثليث ثانيه وبضم أوله أو فتحه مع إسكان ثانيه فيهما وبضمهما وجمعه صدقات ا ه شوبري قوله كما بينته في شرح الروض عبارته ويقال له أيضا مهر ونحلة بكسر النون وضمها وفريضة وأجر وطول وعقر وعليقة وعطية وحباء ونكاح قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ا ه وفي القليوبي على الجلال وله أسماء أخر وأوصل بعضهم أسماءه إلى أحد عشر ونظمها بقوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق وطول نكاح ثم خرص تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق وزاد بعضهم عطية أيضا وتقدم أنه يقال فيه صدقة أيضا فجملتها ثلاثة عشر اسما وقد نظمتها بقولي أسماء مهر مع ثلاث عشر مهر صداق طول خرص أجر عطية حبا علائق نحلة فريضة نكاح صدقة عقر انتهى قوله وآتوا النساء الضمير للأزواج وقيل للأولياء لأنهم كانوا يتملكون الصداق في الجاهلية ا ه شوبري قوله لمريد التزويج أي والحال أنه أي الزوج لم يكن معه شيء إلا إزاره فقال له {صلى الله عليه وسلم} التمس أي اطلب شيئا من الناس تجعله صداقا ولو كان ما تلتمسه أي تطلبه خاتما من حديد ثم إنه تزوج بتعليم القرآن فظهر أن المراد بمريد التزويج هو الزوج فكان الأولى للشارح أن يقول لمريد التزوج لأن مريد التزويج هو الولي ويمكن أن يقال المراد مريد تزويج النبي {صلى الله عليه وسلم} له كما(8/410)
تدل عليه القصة في البخاري ا ه شيخنا عطية ونصها كما في البخاري عن سهل قال جاءت امرأة إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي إليك فسكت فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك شيء تصدقها إياه قال ما عندي إلا إزاري فقال إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد قال لا أجد قال فهل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا قال قد زوجناكها بما معك من القرآن ا ه برماوي قوله سن ذكره في العقد إلخ وسن أن لا يدخل بها حتى يدفع لها منه شيئا خروجا من خلاف من أوجبه ا ه شرح الروض ا ه ع ش على م ر ويسن أن لا ينقص في العقد عن عشرة دراهم خالصة لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز أقل منها وترك المغالاة فيه وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة أصدقة أزواجه وبناته {صلى الله عليه وسلم} سوى أم حبيبة وأن يكون من الفضة للاتباع وصح عن عمر رضي الله عنه في خطبته لا تغالوا بصداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ا ه شرح م ر وقوله لا تغالوا بصداق النساء أي بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزيادة على مهر أمثالهن ا ه ع ش عليه قوله سن ذكره إلخ أي فإذا ذكره كان هناك عقدان عقد صداق تابع وعقد نكاح متبوع ويلزم من فساد المتبوع فساد التابع ولا عكس كما سيأتي وقوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} دليل السن وقوله ولئلا يشبه إلخ دليل للكراهة أي وذلك ينافي الخصوصية ا ه ح ل لأنه {صلى الله عليه وسلم} اختص بأنه يجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة فإذا وهبت نفسها له بصيغة الهبة حلت له واختلفوا هل يشترط من جانبه هو صيغة أو يكفي في الحل مجرد إرادته لها وعلى الأول قيل يشترط(8/411)
لفظ من مادة الإنكاح أو التزويج وقيل يكفي منه لفظ الهبة كقوله اتهبت وهذا هو المعتمد واختلفوا هل وقع ذلك بالفعل أو لا وإنما الخاص به الجواز فقط ولم يقع وعلى القول بالوقوع اختلفوا في التي وقع منها الهبة له واتهبها وقبلها على أقوال أربعة فقيل هي ميمونة بنت الحارث وقيل زينب بنت خزيمة الأنصارية وقيل أم شريك بنت جابر وقيل خولة بنت حكيم ا ه من المواهب وشرحها قوله وقد يجب لعارض إلخ عبارة شرح م ر نعم لو كان محجورا عليه ورضيت رشيدة بأقل من مهر مثل وجبت تسميته أو كانت محجورة أو مملوكة المحجور ورضي الزوج بأكثر من مهر مثل وجبت تسميته انتهت وفي ق ل على الجلال وقد يحرم ذكره كولي مجنون محتاج إلى النكاح ولم يجد وليه إلا من تطلب زيادة على مهر المثل فسكوت الولي عنه يلزم فيه مهر المثل ولا بعد فيه وإن كان لو ذكره لغا كما تقدم ا ه قوله وقد يجب إلخ وإذا كان معينا وجب قبضه قبل الدخول لئلا يلزم المحذور الذي وجبت التسمية له ا ه ع ش وقوله وإذا كان معينا إلخ أي وكان أكثر من مهر المثل بدليل قوله لئلا يلزم المحذور إلخ وبيان لزومه أن المعين إذا تلف في يد الزوج قبل القبض فإن عقد الصداق ينفسخ ويجب مهر المثل كما سيأتي قوله غير جائزة التصرف أي واتفق الزوج والولي على أكثر من مهر المثل وإلا فلا تجب التسمية لأنه يجب لها مهر المثل بنفس العقد فلا يلحقها ضرر بترك التسمية ا ه ع ش قوله وما صح ثمنا إلخ هذه في المعنى قضية شرطية كلية صورتها وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا وقوله لكونه أي الصداق عوضا أي من جملة الأعواض تعليل للكلية التي في هذه الشرطية أو تعليل للغاية التي ذكرها بقوله وإن قل أي لكون القليل عوضا أي من جملة الأعواض ولو عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة به وجب هنا وفي البيع وغيره كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة كما أفتى بذلك الوالد رحمه(8/412)
الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله وإلا فقيمته ببلد العقد ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لعقده إلا تلفه والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده وجب مهر مثل وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل ا ه سم على حج أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه ويجب معه قيمة الصنعة مثلا إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها أو باختيار الأول لكن بناء على أن الصداق مضمون ضمان يد ا ه ع ش عليه وعبارة الروض وشرحه عند قوله ولو أصدقها تعليمها إلخ نصها فصل كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا انتهت قوله بما لا يتمول أي لا يعد في العرف مالا وإن كان مالا في نفسه فغاير ما بعده ومثل للأول بالأولين وللثاني بالأخيرين ا ه وعبارة الشوبري قوله بما لا يتمول أي من المال كما أشار إليه بقوله كنواة وحينئذ فلا بد من قوله ولا يقابل بمتمول لإخراج نحو ما يستحقه من القصاص وأشار إليه بقوله وترك شفعة وبه تعلم ما في الحاشية قوله وترك شفعة بأن اشترت نصيب شريكه وقوله وحد قذف بأن قذفته قوله وحد قذف أي وجوهرة في الذمة لما مر من امتناع السلم فيها بخلاف المعينة لصحة بيعها ودين على غيرها بناء على ما مر في الكتاب فعلى مقابل الأصح يجوز بشروطه السابقة ا ه شرح م ر وأما الدين الذي عليها فإنه يجوز جعله صداقا لها ا ه ع ش عليه وعبارة حج بناء على ما مر في المتن بدل قول م ر في الكتاب قوله ضمان عقد وهو الذي إذا تلف يجب فيه المقابل لما وقع به العقد والمقابل هنا هو مهر المثل وضمان اليد أن يضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ا ه شرح م ر قوله وإن طالبته بالتسليم غاية في قوله لا ضمان يد لدفع ما يتوهم أنها إن(8/413)
طالبته بالتسليم فامتنع يصير غاصبا فيضمن ضمان يد قوله كالمبيع بيد البائع كان عليه أن يقول كالثمن بيد المشتري لأن الزوج بمنزلة المشتري والزوجة بمنزلة البائع كما سيأتي في كلامه عند قوله ولها حبس نفسها إلخ(8/414)
قوله فليس لزوجة تصرف فيها هذا تفريع أول على كون الضمان ضمان عقد وقوله ولو تلفت بيده إلخ تفريع ثان حاصله ثمان صور أربعة في التلف وأربعة في التعيب وتجري الثمانية أيضا في قوله أو عينين إلخ وإن لم يوف بها المتن ولا الشارح وحاصل الثمانية أن عقد الصداق ينفسخ في ثنتين وتتخير فيه في أربعة بلا بدل في ثنتين منها وبه في ثنتين أخرى ولا خيار لها في ثنتين وقوله ولا يضمن منافع إلخ تفريع ثالث وقوله ولها حبس نفسها إلخ تفريع رابع قوله ببيع ولا بغيره أي مما هو في معناه كالرهن والهبة والكتابة والإجارة ويصح هنا التصرف الذي يصح في البيع قبل قبضه كالوصية والتقايل في العين والإيلاد والتدبير والتزويج والوقف والقسمة وإباحة الطعام للفقراء إذا كان إصداقه جزافا ا ه أشار لبعضه الحلبي هنا وبعضه مأخوذ من الشارح في باب المبيع قبل قبضه قوله أولى من قوله بيعه أي أولوية عموم والضمير راجع للمعنى كما في شرح م ر قوله أو أتلفها هو أي ولو غير أهل أو بحق ا ه ق ل على الجلال قوله لانفساخ عقد الصداق بالتلف ويقدر انتقال العين ودخولها في ملك الزوج قبيل التلف فيلزمه مؤنة تجهيزها ا ه ح ل قوله وهي رشيدة وأما غيرها فلا تكون قابضة وينفسخ ويجب لها مهر المثل ويجب عليها بذل المتلف وقد يتقاصان وقوله في الأجنبي يضمن بالإتلاف أي أما غيره كدافع صائل وقاتل قودا وحربي فإتلافه كتلفها بآفة سماوية فينفسخ عقد الصداق وإن كان في نظيره من المبيع يتخير المشتري ولا بدل لأن عقد الصداق ضعيف لكونه تابعا فانفسخ في هذه الصورة وأما البيع لا ينفسخ ا ه شيخنا قوله فقابضة لحقها أي حيث لم يكن إتلافها لها ناشئا عن صيال وإلا فلا تكون قابضة وبخلاف القتل قصاصا فإنه كالتلف بآفة ا ه ح ل قوله في صورته بالبدل أي بدل الكل في الإتلاف والبعض الذي هو الأرش في التعييب فصورة الأجنبي فيها مسألتان ومثل هذا يقال في قوله وإلا غرمت الأجنبي إلخ وقوله ولا شيء لها معطوف على(8/415)
غرمت ا ه شيخنا قوله أي بغير الأجنبي أما بالأجنبي فلها عليه الأرش شرح الروض فرع قال في الروض وإذا كان الصداق دينا جاز الاعتياض عنه إلا إذا كان صنعة ا ه ومن الصنعة قراءة القرآن ونحوه كما في شروحه واعتمد م ر ما في الروضة ووجه الاستثناء بعدم انضباط الصنعة واختلافها باختلاف حال المتعلم قبولا وعدمه وتفاوت مراتب قبوله فامتنع الاعتياض عنه كالمسلم فيه ولا يلزم من إلحاقه بالمسلم فيه في عدم الاعتياض لما ذكر إلحاقه به في وجوب تسليم الزوجة في مجلس العقد وهذا بخلاف غير الصنعة من الدين فإنه لا تفاوت فلذا جاز الاعتياض عنه وبهذا يندفع ما أورده البلقيني فانظره ا ه سم قوله وخرج بزيادتي لا بها كان الأولى تقديمه عند قوله تخيرت قوله وإلا فحصة التالفة منه اعتبار القيمة واضح في العبدين ونحوهما أما المثلي كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس اعتبار المقدار لا القيمة ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك إما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم ا ه ع ش على م ر قوله تخيرت كما علما مما مر فإن فسخت أخذت مهر المثل من الزوج وإن أجازت غرمت الأجنبي بدل التالفة من مثل أو قيمة ا ه شيخنا وسكت عن صور التعييب الأربعة وقياس ما تقدم أن يقال إنها تتخير في ثلاثة تعييبها بنفسها وتعييب الزوج وتعييب الأجنبي فإن فسخته فذاك وإن أجازت أخذت العينين من غير أرش في تعييب الزوج والتعييب بالنفس ومع أرش الناقصة في صورة تعييب الأجنبي أي تأخذ الأرش منه وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا كان التعييب من الزوجة نفسها فلا خيار لها ولا أرش تأمل قوله ولا يضمن منافع إلخ خرج بها الزوائد كالصوف واللبن فهي في يده أمانة حتى لو طلبتها فلم يسلمها ولا عذر صار ضامنا لها والحاصل أن العين مضمونة ضمان عقد فلا يصير ضامنا بالتعدي فيها وإن زوائدها أمانة تضمن بالتعدي فيها وإن منافعها غير مضمونة أصلا ا ه وعبارة ح ل ومن المنافع وطء الأمة فلا يجب(8/416)
به مهر ولا حد ولا تصير به أم ولد وأما زوائد الصداق فهي في يده أمانة فإن استوفى منفعتها ضمن أو طلبت منه فامتنع ضمنها انتهت قوله ولا يضمن منافع إلخ شمل ذلك ما لو أصدقها أمة ووطئها بشبهة قبل قبض الزوجة(8/417)
لها فإنه لا يضمن مهرا ولا أرش بكارة ا ه عزيزي قوله كنظيره في المبيع يؤخذ منه أن البائع لا يضمن منافع المبيع وهو كذلك ا ه شيخنا قوله ولها حبس نفسها أي وهي رشيدة وأما غيرها فالحبس لوليها كما سيذكره وينبني على جواز الحبس أنها في مدته تستحق النفقة إن كان جائزا ولا تستحقها إن لم يكن جائزا ا ه شيخنا وعبارة ز ي وإذا حبست نفسها أو حبسها الولي بسبب عدم تسليم الصداق استحقت النفقة وغيرها وجوبا مدة الحبس فإن التقصير منه انتهت قوله ولها حبس نفسها لم يجروا هنا القول بإجبار البائع إذا كان الثمن حالا لأن البضع يتلف بالتسليم ا ه فرع لو سلم الولي الصغيرة قبل قبض المهر لزعم أنه رأى المصلحة فلها إذا بلغت الامتناع وحبس نفسها لقبض المهر لأن ما فعله ليس بمصلحة ويفارق ما لو ترك الأخذ لها بالشفعة للمصلحة حيث لا تأخذ بعد البلوغ لأن ذاك من باب التحصيل وهذا من باب التفويت م ر ا ه سم قوله وإن حل قبل تسليمها هذه الغاية للرد على الضعيف الذي يقيس الحال في الدوام على الحال في الابتداء كما في شرح م ر قوله وما لو زوج أم ولده إلخ هذا خرج بقوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة هذا خرج بقوله بنكاح فإن القيود ثلاثة ا ه شيخنا والمراد أنه في الصور الثلاث زوجها بصداق لم يقبضه من الزوج ففي الصورة الأولى انتقل الملك فيه للوارث وإن صارت هي حرة وفي الثانية الملك فيه باق لسيدها المزوج لها وكذلك في الثالثة قوله أو باعها أي الأمة غير أم الولد لأن الغرض في أم الولد أنه زوجها فيصير قوله بعد أن زوجها مستدركا على فرض أن تكون ممن يجوز بيعها في بعض صورها المذكورة في كلامهم أو باعها نفسها وعبارة حج وخرج بملكته بالنكاح ما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها وصححناه في بعض الصور الآتية لأن ملكه للوارث أو المعتق أو البائع لا لها ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله أو باعها أي أم الولد في بعض صورها أو الأمة لا بقيد كونها أم ولد انتهت(8/418)
وقوله بعد أن زوجها راجع للثلاثة قبله قوله والحبس في الصغيرة إلخ فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع مالها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لا يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله لوليهما أي ما لم ير المصلحة في التسليم ويفارق البيع بأنه لا مصلحة تظهر ثم غالبا ا ه شوبري وكذا يقال في ولي السفيهة ا ه ح ل قوله وفي الأمة لسيدها أي المالك للمهر قال بعضهم وتردد الأذرعي في مكاتبة كتابة صحيحة والمتجه أن لسيدها منعها أي حبسها كسائر تبرعاتها ولا ينافي ذلك أن المهر بدل بضعها ولا حق له فيه ا ه وفيه نظر والفرق بينه وبين التبرع ظاهر ا ه شوبري قوله ولو تنازعا إلخ فيه تصريح بأنه بمجرد العقد لها المطالبة بالمسمى وإن لم تمكن ا ه ح ل ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها ا ه شرح م ر وقوله ووجب مهر المثل وقد يقال تخير هي لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل وقد تقدم إجبارها فيه وإن حل الأجل وقد يجاب عن هذا بأن انتهاء الأجل معلوم فيمكنها المطالبة بعده وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا مكنته قد يساهل في التعليم فتطول المدة عليها بل ربما فات التعليم بذلك ونقل في الدرس عن شيخنا ز ي الجزم بذلك ا ه ع ش عليه قوله أجبرا أي حيث كان العوض معينا فإن كان في الذمة فلا ينبغي أن يجبرا بل تجبر هي لرضاها بما في الذمة على قياس ما تقدم في البيع وقد يفرق ومن ثم لم يجروا هنا القول بأن الزوجة تجبر وحدها كالبائع لفوات بضعها هنا دون البيع ا ه ح ل قوله أجبرا أي ولو كان دينا حالا وإن كان قياس البيع في هذه إجبارها فقط فلم يجروا هنا القول بإجبار البائع وهو(8/419)
الزوجة لأنه يلزم على التسليم تلف عوضها وقوله عند عدل أي ولو تلفت حينئذ يكون من ضمان الزوج كما في عدل الرهن ا ه شيخنا قوله ويؤمر بوضعه عند عدل وليس نائبا عن واحد منهما إذ لو كان نائبه(8/420)
لكان هو المجبر وحده ولو كان نائبها لكانت هي المجبرة وحدها بل هو نائب الشرع لقطع الخصومة ا ه ح ل قوله وتؤمر بتمكين أي في محل يرضاه الزوج ولو غير محل العقد ولا عبرة بما يعينه السيد لو كانت الزوجة أمة ولا بما تعينه الزوجة الحرة أو وليها حيث لم يرض الزوج بذلك ومؤنة مجيئها المنزل الذي يرضاه عليها وقيده حج بما إذا كان ببلد العقد وكان ذلك المحل بتلك البلد أي وأما إذا كان بغير محل العقد فأجرة حملها إلى محل العقد عليها ولا مؤنة لها قبل وصولها لمحل العقد فلو أراد أن ينقلها إلى محل آخر غير محل العقد كانت أجرة الحمل عليه ولو لم يصلح محل العقد للتسليم اعتبر أقرب محل صالح إليه قال حج ولو عقد له وكيله ببلد ليس هو بها فالعبرة ببلد الزوج لا ببلد العقد فيما يظهر لأنها إنما خوطبت بالإتيان للزوج في محله وإن لم تعلمه لا لمحل العقد ا ه ح ل قوله ولو بادرت فمكنت إلخ ويظهر أن تمكين الرتقاء والقرناء ونحوهما للاستمتاع بغير وطء كتمكين السليمة للوطء حتى لو لم يستمتع بها بما دون الوطء في الفرج فلها الامتناع وإن استمتع وهي مختارة فلا وهذا هو المعتمد ا ه ز ي قوله فإن لم يطأ امتنعت إلخ فيه حذف والمعنى فإن لم يعطها المهر امتنعت إن لم يطأ والفرق بين هذه والتي بعدها حيث لم يجز له الاسترداد أن في تلك وجد منه تسليم ومنها تسليم وفي هذه وجد منها تسليم فقط إذ الغرض أنه لم يطأ ا ه شيخنا قوله وإن وطئها طائعة أي غير الرتقاء والقرناء ولو في الدبر أو استمتع بالرتقاء والقرناء فلو زال ذلك فالظاهر أنها لا تحبس نفسها ا ه ح ل قوله أو صغيرة أو مجنونة بأن مكنته وهي عاقلة ثم جنت ووطئها حال جنونها وينبغي أن يكون لوليها أن يمنعه من الوطء ولو سلم الولي الصغيرة أو المجنونة لمصلحة كان كتسليم البالغة نفسها لكن لو كملت كان لها الامتناع بعد الكمال ولو سلمت السفيهة نفسها ورأى الولي أن المصلحة في عدم تسليمها كان له الامتناع وإن وطئت ا(8/421)
ه ح ل وعبارة الشوبري قوله أو مجنونة وإن مكنته عاقلة ثم جنت ووطئها حال جنونها على الأقرب من احتمالين لأن العبرة بالوطء وقد وقع حال جنونها انتهت قوله لعدم الاعتداد بتسليمهن يؤخذ منه أنها لو لم تمكنه إلا لظنها سلامة ما قبضته فخرج معيبا من غير تقصير منها في قبضه فلها الامتناع ا ه شرح م ر قوله فإن امتنعت لم يسترد لا يقال سكت المصنف عن محل التسليم لأنه معلوم من كلامه في النفقات والكلام هنا فيمن عقد عليها وهي ببلد العقد كالزوج فمؤنة وصولها للمنزل الذي يريده الزوج من تلك البلد عليها ا ه حج قال سم عليه ولو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكنت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جري العادة تلزمه الأجرة ا ه كلام الخادم ا ه سم على حج وبقي ما لو كان المنزل لأهل الزوجة وأذنوا له في الدخول ولم يتعرضوا للأجرة ولا لعدمها وقياس ما مر في الزوجة وجوب الأجرة للعلة المذكورة ا ه ع ش على م ر ولو تزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلمت نفسها بغزة اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة عليها ثم من غزة إلى مصر عليه وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليها أم لا قال الحناطي في فتاويه نعم وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره والثاني لا لأن تمكينها إنما يحصل بغزة قال وهذا أقيس وهذا هو المعتمد ا ه شرح م ر وقوله من الشام إلى غزة عليها ظاهره وإن جهلت كونه بغزة كأن قبل له وكيله ببلد المرأة وظنت الزوج بها ا ه ع ش عليه قوله وتمهل إلخ ونفقة مدة الإمهال على الزوج لأنها معذورة في ذلك كذا في حاشية الحلبي وفي ع ش على م ر ما يصرح بأنه لا نفقة لها وعبارته على قول الأصل ولا يسلم صغيرة ولا مريضة(8/422)
حتى يزول مانع وطء قوله حتى يزول إلخ أي ولا نفقة لها بعدم التمكين وينبغي أن مثلها من استمهلت لنحو تنظف وكل من عذرت في عدم التمكين انتهت قوله وتمهل لنحو تنظف قال شيخ شيخنا وكذا الزوج يمهل ا ه ق ل على الجلال قوله كاستحداد قال في شرح المهذب الاستحداد استعمال الحديد وصار كناية عن حلق العانة ا ه(8/423)
شوبري قوله الجهاز في المصباح جهاز السفر أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح وبه قرأ السبعة في قوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم والكسر لغة قليلة وجهاز العروس والميت باللغتين أيضا يقال جهزهما أهلهما بالتثقيل وجهزت المسافر بالتثقيل هيأت له جهازه فالمجهز بالكسر اسم فاعل ا ه قوله لأن مدتهما إلخ أي وإن كانت عادتها لا تزيد على ثلاثة أيام ولم يبق منه بحسب عادتها إلا دون ثلاثة أيام ا ه ح ل قوله وذات هزال عارض بخلاف الخلقي فليس لها أن تمتنع لأنه غير متوقع الزوال ولو ادعى الزوج بلوغها زمنا تحتمل فيه الوطء عرضت على أربع نسوة أو على رجلين محرمين أو ممسوحين وفي كلام البرلسي لو اختلفا في إمكان الوطء فالقول قول الأب ا ه ح ل قوله وكره تسليم قبلها قال في الروض وشرحه فلو سلمت له صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره في الأصل وقضيته ترجيح عدم استرداده ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وإن قال الزوج لا أقربها إلخ لكن المعتمد أن هذا خاص بالصغيرة وأما المريضة ونحوها فيجاب إلى ما قاله حيث كان ثقة وفي كلام حج لو قيل إن دلت قرينة حاله على قوة شبقه لم يجب وإلا أجيب لم يبعد قال حج وله الامتناع من تسلم صغيرة لا مريضة ا ه حلبي قوله وتقرر بوطء ولا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل خلافا للزركشي وقد يسقط بعد استقراره كما لو اشترت حرة زوجها بعد وطئها وقبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت له على قنه مال ابتداء كذا قاله بعضهم وهو وجه والأصح عدم سقوطه إذ الدوام أقوى من الابتداء فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه ا ه شرح م ر قوله وتقرر وطء أي بتغييب حشفة أو قدرها وإن لم تزل البكارة بأن لم ينتشر ولو بإدخالها ذكره هل ولو صغيرا لا يمكن وطؤه المعتمد نعم خلافا للزركشي وفي كلام شيخنا بوطء وإن لم(8/424)
يحصل به التحليل كالصغير الذي لا يتأتى جماعه ا ه ح ل والفرق بينه وبين التحليل أن مبنى التحليل على اللذة بخلاف هذا ا ه شوبري قوله ولو بقتل أي منه لها لا عكسه ا ه م ر ومثله الدميري قال وهي مسألة عزيزة النقل لا توجد إلا في بعض شروح المختصر وفي شرح م ر كذلك في الباب المتقدم على هذا وعبارة ح ل قوله ولو بقتل ما لم تقتل المرأة زوجها قبل الدخول وإلا سقط مهرها انتهت قوله في نكاح صحيح ظاهره رجوعه للموت وصرح به بعض الحواشي فيخرج به الموت في الفاسد فإنه لا يقرر شيئا والأحسن رجوعه للوطء أيضا ليخرج الوطء في الفاسد وإن كان يوجب لأنه لا يقرر لأن التقرير فرع الوجوب ولم يجب في الفاسد إلا به ا ه شيخنا قوله لانتهاء العقد به أي وانتهاؤه بمنزلة استيفاء المعقود عليه كما كمل هذا التعليل بهذه الضميمة في شرح الروض ا ه شيخنا وعلل م ر بقوله لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره ا ه وفي سم قوله لانتهاء العقد به أي وانتهاؤه بمنزلة استيفاء المعقود عليه كما في الإجارة قوله ولو أعتق مريض إلخ هذه أيضا مستثناة ووجهه أنه لو وجب المهر لكان منها فيرق بعضها فلا يصح نكاحها فلا يجب المهر فيلزم من ثبوت المهر عدم ثبوته ا ه شيخنا وعبارة الحلبي قوله وأجازت الورثة أي بعد الموت وقوله ولا مهر إذ لو وجب لرق بعضها لأنه دين عليه فيرق بعضها في مقابلته وإذا رق بعضها بطل نكاحها وإذا بطل نكاحها فلا مهر قيل وقد يسقط بعد استقراره وذلك فيما لو اشترت حرة زوجها بعد وطء وقبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت له على عبده مال والراجح عدم سقوطه وتفوز به حيث قبضته فإن لم تقبضه رجعت عليه بعد عتقه لأن الممتنع أن يثبت للسيد على عبده مال ابتداء لا دواما ا ه ح ل فصل في الصداق الفاسد وأسبابه ستة كما قال بعضهم عدم المالية وتفريق الصفقة والشرط الفاسد وتفريط الولي والمخالفة والدور كما في جعل أمة صداقا لها كما مر ا ه ق ل على الجلال(8/425)
ومن أسباب الفساد كون الصداق غير مقدور على تسليمه كآبق ومغصوب ا ه ح ل والظاهر أن هذا مخصوص بما إذا كانت الزوجة ووليها غير قادرين على انتزاعه وتحصيله فإن كان أحدهما قادرا على ذلك فيصح كما في البيع(8/426)
قوله وما يذكر معه أي من قوله وفي زوجتك بنتي إلى آخر هذه المسألة ومن قوله أو أخل به إلى قوله لم يؤثر ومن قوله ولو ذكروا مهرا إلى آخر الفصل قوله نكحها بما لا يملكه أي لكونه غير مال ومثل له بثلاثة أو لكونه ملكا لغيره ومثل له بواحد أي وسواء أكان غير المال مقصودا أم لا وسواء كان المقصود تثبت عليه اليد اختصاصا كالخمر أو لا كالحر فلذلك عدد الأمثلة لأجل هذه التعميمات ا ه شيخنا قوله سواء أكان أي الزوج جاهلا بذلك إلخ ومثله الزوجة والولي فلا فرق بين كون الكل عالما بالحال أو جاهلا به أو البعض عالما والبعض جاهلا قوله أي بما لا يملكه أي وكان مقصودا أما غيره كدم ضمه للمملوك فينعقد بالمملوك المسمى فقط ولا خيار لها ا ه شيخنا ومحل التخيير أيضا إذا كانت جاهلة بالحال وعبارة حج وتتخير إن جهلت لأن المسمى كله لم يسلم لها انتهت أي سواء علم وليها أم لا ولينظر حكم الولي هل يتخير أو لا خصوصا فيما إذا كان مجبرا ولم يعلم بالحال قوله بطل فيه فقط أي سواء قدمه أو أخره على المعتمد خلافا لحج في قوله إنه إذا قدمه بطل المسمى بتمامه ووجب مهر المثل ا ه ع ش على م ر قوله وتتخير هذا مشكل على ما تقرر من تنزيلها منزلة البائع على ما تقدم عند قول المتن ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل إلخ حيث قال الشارح هناك كما في البائع ووجه الإشكال أن البائع لا خيار له في تفريق الصفقة كما تقدم هناك متنا وشرحا وكأنهم لم ينزلوها منزلة البائع دائما بل تارة وتارة فما هنا من تخييرها مبني على تنزيلها منزلة المشتري لأنه هو الذي يتخير في باب البيع تأمل وهذا كله غفلة إذ ما تقدم من عدم تخيير البائع إنما هو فيما إذا تفرقت الصفقة في المبيع كما تقدم في المتن في قوله فصل باع حلا وحرما إلخ وتقدم هناك أنها لو تفرقت في الثمن كأن كان حلا وحرما كان الخيار للبائع لا للمشتري وهنا الزوجة كالبائع وقد تفرقت عليها الصفقة فيما هو بمنزلة الثمن وهو الصداق فثبوت(8/427)
الخيار لها لا وقفة فيه أصلا ا ه قوله بحسب قيمتها أي حيث كان غير المملوك مقصودا وإلا بأن كان دما فالمهر المملوك فقط ولا خيار لها على قياس ما سبق في البيع وقد يتمسك بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا يجب ذكر المقابل ولا يفسد بفساده ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه ولكن مر في البيع أن شرط التوزيع أن يكون الحرام معلوما وإلا بطل قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر مثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني ا ه وقوله أن يكون الحرام معلوما أي يمكن علمه ولو بعد العقد فيدخل فيه ما لو أصدقها المشترك بينه وبين شريكه بغير إذن شريكه وهو يجهل قيمة نصيب شريكه وقت العقد ويخرج ما لو قال أصدقتها عبدي وحرا أو وعبدا من عبيد الناس فيبطل المسمى بتمامه ويجب مهر المثل كما قال لعدم إمكان التوزيع ا ه شيخنا وفي شرح م ر ولو نكح بألف بعضه مؤجل بمجهول كما يقع في زمننا من قولهما يحل بموت أو فراق فسد ووجب مهر المثل لا مقابل المجهول لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل ا ه قوله بحسب قيمتهما أي في المتقومات والمثليات المختلفة القيمة أما متحدتها فيوزع عليها باعتبار الأجزاء ويقدر الخمر خلا والحر عبدا ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال ويقدر الحر رقيقا والميتة مذكاة والخمر خلا كذا قيل هنا وقد مر في كلامه أنه يقدر عصيرا وهو الوجه فلعل من قدر الخل هنا سرى إليه من تقدير ذلك البيع وليس معتبرا هنا فهو سهو أو سبق قلم فليتنبه له وكتب قبل هذه القولة ما نصه قوله ويقدر الخمر عصيرا كذا قدروه هنا وقدروه في تفريق الصفقة خلا ولم يقدروه في نكاح المشرك شيئا بل أوجبوا قيمته عند من يراها وظاهر كلام الرافعي اعتبار كل محل بما فيه فلينظر حكمة المخالفة وقد يقال في الحكمة إنه لما وقع العقد مع الخمر فاسدا اعتبر له وقت صحة وهو كونه خلا(8/428)
أو عصيرا واعتبر الخل في البيع لأن لزومه مستقبل عن العقد فربما فسخ بعده فتسقط المطالبة فاعتبر بما يئول إليه حال الخمر بخلاف عقد النكاح فاعتبر بوقت سابق له فيه قيمة وهو كونه عصيرا وأما نكاح المشرك فالعقد وقع صحيحا بالخمر عندهم ولما امتنعت المطالبة به بعد الإسلام رجع إلى قيمة(8/429)
وقته لأن اعتبار غير وقته يؤدي إلى اعتبار الشيء في غير وقت صحته وربما يقع إجحاف لأن قيمته عند من يراها أقل غالبا من قيمة الخل أو العصير فتأمل ذلك فإنه من عثرات الأفهام المستخرج من دقائق نفائس الإلهام ا ه قوله وفي قوله زوجتك بنتي إلخ متعلق بصح وقوله إذ بعض العبد تعليل لقوله صح كل وهو في قوة قوله لتيسر التوزيع وهذه المسألة من جملة ما يذكر معه وقوله ثوبها أما لو قال ثوبي فيفسد المسمى ويجب مهر المثل ا ه شيخنا قوله وفي زوجتك بنتي إلخ أي وكان ولي مالها أيضا أو وكيلا عنها فيه ا ه شرح م ر وخرج به ما لو انتفيا فالقياس صحة النكاح بمهر المثل ا ه ع ش عليه وقوله وبعتك ثوبها خرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدي اثنين بثمن واحد ا ه شرح م ر قوله فثلث العبد عن الثوب فإن لم يساو ثلث العبد ثمن مثل الثوب بطل البيع إن لم تكن أذنت فيه بدونه وقوله وثلثاه صداق أي إن كان قدر مهر المثل وإلا بطل إن لم تأذن فيه ورجع بمهر المثل ا ه برماوي وقوله يرجع الزوج في نصفه وهو ثلث العبد في هذا المثال وإذا رد الثوب بعيب استرد الثمن الذي هو ثلث العبد ولا ترد المرأة باقيه لتطلب مهر المثل وخرج بثوبها ما لو قال وبعتك ثوبي فإنه لا يصح بالنسبة للبيع والصداق أما النكاح فصحيح فلا بد أن يكون الصداق والثمن للزوجة وخرج بالثوب ما لو كان نقدا أيضا كأن قال زوجتك بنتي وملكتك هذه المائة بهاتين المائتين اللتين لك فإن البيع والصداق باطلان لأنه من قاعدة مد عجوة ا ه ح ل مع زيادة وفي ق ل على الجلال قوله صح كل إلخ أي إن كان الثوب لها كما أفادته الإضافة وكان له جواز بيعه لولاية أو وكالة ولم يكن من قاعدة مد عجوة وإلا بطلا ورجع لمهر المثل وصورة الأخيرة أن يقول زوجتك بنتي وملكتك هذه المائة درهم من مالها بهاتين المائتين من الدراهم ا ه قوله يرجع الزوج في نصفه إلخ وترجع هي في الثوب إذا تلف العبد قبل القبض ولها مهر المثل المذكور ولها بعيب(8/430)
العبد رد حصة الثوب وحدها أو حصة الصداق وحدها إن شاءت ا ه ق ل على الجلال قوله ولو نكح لموليه إلخ جواب عن هذا الشرط وفيه تسع مسائل قوله فيما يأتي صح النكاح بمهر مثل وقوله بفوق مهر مثل أي بمهر مثل فما فوق حالة كون المجموع من مال المولى أما لو كان من مال الولي أو قدر المهر من مال المولى والزائد من مال الولي فإنه يصح في هاتين بالمسمى كما سيأتي ا ه شيخنا قوله ومهر مثلها يليق به أما إذا كان لا يليق به كأن نكح له شريفة يستغرق مهرها ماله أو يقرب من الاستغراق فالنكاح باطل كما مر في تزويج المحجور عليه ا ه شيخنا قوله لا رشيدة اعترض بأنه تركيب فاسد لأن لا إذا دخلت على مفرد صفة لسابق وجب تكرارها نحو لا فارض ولا بكر لا شرقية ولا غربية وأجيب بأنها بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف ولا التي يجب تكرارها مخصوصة بما إذا كان ثم صفتان متضادتان وكونها بمعنى غير صرح به السعد في قوله تعالى لا ذلول ا ه ح ل قوله بلا إذن أي في الدون سواء أذنت في النكاح أم لا وقوله بكرا ليس بقيد وقوله بدونه متعلق بنكح في المسألتين وقوله أو عينت أي الرشيدة بكرا أو غيرها وهو معطوف على قوله بلا إذن وفي المعنى على مقدر تقديره ولم تعين قدرا ولم تطلق فعطف على هذا المقدر وقال أو عينت أو أطلقت ا ه شيخنا قوله أو عينت أي الرشيدة بكرا أو غيرها ا ه ع ش وقوله أو أطلقت أي الرشيدة غير المجبرة أي سكتت عن قدره قوله فنقص عنه ظاهره ولو كان الناقص زائدا على مهر المثل ولو كانت المعينة للقدر سفيهة هنا على أن قوله أو عينت من عطف الجمل لكن بحث البلقيني انعقاده في السفيهة بالمسمى لئلا يضيع الزائد عليها وطرده في الرشيدة قال حج وهو متجه في السفيهة لا لما ذكر بل لأنه لا مدخل لإذنها في الأموال فكأنها لم تأذن في شيء لا في الرشيدة لأن إذنها معتبر في الأموال ولو زاد على ما سمته جاء فيه ما تقدم في الوكيل ا ه ح ل وعبارة الشوبري(8/431)
ومثل النقص فيهما الزيادة مع تعيين الزوج أو النهي عن الزيادة على الأوجه كالوكيل في البيع انتهت قوله أو على أن لأبيها أي أو غيره ألفا أي من الصداق أو غيره وقوله أو على أن يعطيه أي أو غيره ألفا أي من الصداق أو من غيره ا ه شرح م ر وألفا اسم إن ومفعول يعطي محذوف دل عليه هذا أي إياه وإنما(8/432)
لم يعكس لأن اسم إن عمدة فهو أولى بالذكر وقوله أن يعطيه بالياء ومثله أن تعطيه بالتاء أي للأب فينعقد بمهر المثل أيضا ومفهوم ضمير الأب ما لو شرط أن يعطيها الزوج ألفا آخر فإنه يصح بالمسمى فالحاصل أنه ينعقد بمهر المثل في صورتين وبالمسمى في صورة ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله أن يعطيه بالفوقية والتحتية كما في شرح شيخنا قال وهو في الفوقية وعد منها لأبيها فتأمله قوله أو شرط في مهر خيار كأن قال زوجتكها بكذا على أن لك أو لي الخيار في المهر فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخت الصداق ورجعت بمهر المثل أي مثلا ا ه ع ش على م ر قوله أو شرط في مهر خيار أي في العقد لا بعده ولو في مجلسه ففرق بينه وبين البيع حيث اعتد بالواقع في مجلس العقد كالواقع فيه بأن البيع لما دخله الخيار أي خيار المجلس كان زمنه بمثابة صلب العقد بجامع عدم اللزوم ولا كذلك هنا ا ه ح ل قوله كأن لا يتزوج عليها فيه أن هذا يقتضي أن هذا التزويج على المعقود عليها من مقتضيات العقد وفيه خفاء كذا قال الشهاب عميرة قال تلميذه سم قد يوجه بأن العقد على امرأة يقتضي إباحة غيرها أي عدم الحجر عليه فيما دون أربعة وإلا فمعلوم أنه ليس طالبا لذلك حتى يقال إنه مقتض له ولا ينافي ذلك ثبوت هذا المقتضي عند عدم العقد أيضا ثم رأيت حج قال قد يشكل كون التزويج عليها من مقتضى النكاح بأن المتبادر منه أنه لا يقتضي منعه ولا عدمه ويجاب عنه بمنع ذلك وادعاء أن نكاح ما دون الرابعة مقتض لحلها بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه ا ه ح ل وفيه ما فيه وكتب سم على حج ما نصه قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه ا ه ع ش على م ر قوله أو لا نفقة لها أي بالكلية بخلاف ما لو شرط أن ينفق عليها غيره فهذا مما يخل بمقصود(8/433)
النكاح الأصلي فيبطل العقد من أصله وإن صحح البلقيني الصحة وبطلان الشرط ا ه شرح م ر وفي حج كيف يعقل فرق بين شرط عدم النفقة من أصلها وشرط كونها على الغير وما ينقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر له ا ه ح ل قوله في الثلاثة الأول وهي ما لو نكح لموليه إلى قوله بلا إذن بدونه وقوله في صورتي النقض وهما لو عينت له قدرا أو أطلقت وقوله وثانيتهما هي مسألة الإطلاق وقوله المطلق أي عن ذكر المهر بالكلية وفارق عرت صحته من غير كفء بأن إيجاب مهر المثل هنا أي في غير الرشيدة والرشيدة بالإذن تدارك لما فات من المسمى وذلك لا يمكن تداركه قاله حج ا ه ح ل قوله لفساد المسمى أي في الصور التسع وقوله في صوره أي الشرط وهي الأربعة الأخيرة وقوله ووجه فساده أي الشرط شروع في توجيه قوله لفساد المسمى بالشرط في صوره وقوله في الأخيرة وهي قوله أو في نكاح ما يخالف مقتضاه إلخ وقوله في السادسة والسابعة وهما صورتا الألف وقوله إن لم يكن من المهر كأن شرط عليه هبته أو قرضه وقوله في مقابلة البضع متعلق بالتزامه وقوله لغير الزوجة مفعول ثان للجعل قوله في الأخيرة وهي أن لا يتزوج عليها والتي قبلها هي ما لو شرط في مهر خيارا ا ه ح ل قوله بل فيه معنى النحلة أي لأنها تستمتع به كما يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر نحلة وعطية ا ه شوبري قوله فيفسد أي الجعل وقوله كما في البيع أي حيث يفسد فيه الجعل الذي هو الشرط لكن في البيع يسري فساد الشرط إلى فساد البيع وهنا لا يسري فلذلك قال ولا يسري وقوله لاستقلاله أي النكاح بمعنى أنه لا تتوقف صحته على ذكر عوض والبيع غير مستقل بمعنى أنه يتوقف ا ه قوله ما لو كان ذلك أي جميع المال من مال الولي وأما لو كان الذي من ماله هو القدر الزائد فقط فلا يأتي فيه تعليل الأصحاب الأول ويأتي فيه تعليل الاحتمال الثاني ا ه ح ل قوله فيصح بالمسمى إلخ هو المعتمد لكن التعليل بقوله حذرا إلخ لا يظهر فيما لو(8/434)
جعل الزائد من ماله ومهر المثل من مال موليه مع أنه ينعقد فيها أيضا بالمسمى ا ه شيخنا قوله حذرا من إضرار موليه مقتضاه أنه لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر ا ه شوبري والأقرب الصحة ا ه ع ش قوله حذرا من أضرار موليه بلزوم مهر المثل في ماله هذا بناء على أن المهر يرجع للأب(8/435)
لا للابن لو قلنا بالفساد لأن صيغة التمليك وقعت فاسدة وهو كذلك بخلاف الفسخ الآتي فإنه يرجع للمولى عليه وأما لو عقد بمهر المثل لكفء وثم راغب بأزيد مساو له في الكفاءة فالمذكور في كلام الإمام نقلا عن أبي الحناط الصحة أي حيث رأى الولي المصلحة في ذلك كما اعتمده الأذرعي ا ه ح ل قوله بلزوم مهر المثل في ماله ولظهور هذه المصلحة لم ينظر إلى تضمن دخوله في ملكه ا ه شرح م ر قوله أو أخل به ومنه شرط أن لا يرثها أو أن لا ترثه فلو كانت أمة أو كتابية فإن أراد ما دامت كذلك صح وإلا فلا ا ه شوبري وفي كون نفي الإرث يخل بمقصود النكاح نظر ظاهر ا ه ح ل قوله أيضا أو أخل به محترز القيد الثاني في المسألة التاسعة وقوله أو بشرط فيه خيار محترز قوله في الثامنة أو شرط في مهر خيار وقوله أو ما يوافق مقتضاه إلخ محترز القيد الأول من القيدين في التاسعة فذكر محترزهما على سبيل اللف والنشر المشوش قوله كشرط محتملة وطء على تقدير مضاف أي ولي محتملة أي لأنه الذي يدخل في العقد لا هي لأن المعول عليه الشرط الواقع في العقد ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر كشرط ولي الزوجة على الزوج أن لا يطأها إلخ ا ه ويجوز أن يبقى الكلام على ظاهره من أن الشارط هو الزوجة ويحمل على ما إذا عقدت بنفسها على مذهب أبي حنيفة لكنه بعيد لأن الكلام في مذهبنا تأمل قوله كشرط محتملة وطء عدمه ويفرق بينه وبين شرط عدم النفقة بأن المقصود من النكاح التناسل المتوقف على الوطء دون نحو النفقة فكان قصده أصليا وقصد غيره تابعا ا ه ح ل قوله عدمه أي مطلقا أو إلا وقت كذا مع إباحته فيه فلو شرط في المتحيرة فإن أراد مطلقا بطل العقد وإلا صح ا ه شوبري قوله أو أنه إذا وطئ طلق بخلاف ما لو شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف الغير المخل ا ه سم على حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل ا ه ع ش على م ر(8/436)
قوله أو شرط فيه خيار بطل النكاح شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا للزركشي ا ه شرح م ر وفي ع ش عليه ما نصه قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على تقدير وطء الشبهة ا ه ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر ا ه سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص عنه قوله وخرج بتقييدي إلخ ولم ينزلوا موافقته في الأول منزلة شرطه حتى يصح ولا موافقتها في الثاني منزلة شرطها للتعارض حتى يبطل تغليبا لجانب المبتدئ فأنيط الحكم به دون المساعد له على شرطه دفعا للتعارض ا ه ح ل وقوله في الأول هو قول المتن كشرط محتملة وطء عدمه وقوله في الثاني هو قول الشرح ما لو شرط الزوج أن لا يطأ إلخ ا ه قوله بخلافه فيها أي منها أي بخلاف ما لو شرطت عليه عدم الوطء فلا يصح وظاهره ولو كان الزوج غير متهيئ للوطء لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه ما دام الزوج غير متهيئ للنكاح لأنه موافق لمقتضى النكاح ا ه شرح م ر قوله فإنه يصح إلخ ولو أطلقت في الصورة الأولى فالظاهر الصحة وكذا لو أطلق ولي المتحيرة اشتراط أن لا يطأ لأن الأصل عدم الفساد حتى يتحقق موجبه وقد يفرق بين هذا وبين المتحيرة بأن التحير علة مزمنة فالظاهر دوامها بخلاف هذا ا ه ح ل قوله ولو نكح نسوة إلخ بأن زوجهن جدهن أو عمهن أو معتقهن ولو كان يخص كل واحدة غير متمول وإن قلنا بقول ابن حجر إنه لا بد أن يخص كل واحد من المشتركين في الأمة متمول ا ه ح ل قوله نعم لو زوج أمتيه أي من عبد ليصح النكاح ولا بد أن يكون واحدا ليخرج ما لو زوجهما من عبدين فيفسد المسمى ولو مع اتحاد المالك فقوله لاتحاد مالكه أي مع اتحاد الزوج ا ه شيخنا قوله ولو ذكروا أي الزوج والولي والزوجة كما أشار إليه المحقق المحلي بقوله وقد يحتاج لمساعدة الزوجة وقوله(8/437)
لزم ما عقد به أي ما وقع به العقد الحقيقي فلا حاجة لما زاده بعضهم بقوله أولا ليخرج ما لو عقد سرا بألف وأعيد جهرا بألفين لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد فقوله(8/438)
عقد به مخرج له ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها وإن كانت موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها في اللزوم أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا انتهت قوله لزم ما عقد به أي قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا ا ه شرح م ر قال في شرح الروض ولو اتفقوا على التعبير بالألفين عن الألف وعقدوا بهما لزما كما شملته عبارته أيضا لجريان اللفظ الصريح به أو عقدوا بهما على أن لا يلزم إلا ألف صح بمهر لما مر ا ه سم فصل في التفويض تقدم أن الصداق تارة يجب بالعقد وهو ما تقدم الكلام عليه وتارة يجب بالوطء سواء استند للعقد كالواقع في التفويض أم لا كوطء الشبهة فظهرت مناسبة ذكر هذا الفصل في كتاب الصداق قوله ما يذكر معه أي من قوله ومهر المثل ما يرغب به إلى آخر الفصل قوله رد أمر المهر أي من حيث جنسه وقدره قلة وكثرة قوله أو البضع أي رد أمر البضع والمراد بأمر البضع العقد عليه بلا مهر بالنسبة للرد إلى الولي في صورة الحرة والمراد به بالنسبة لقوله أو الزوج المهر المتعلق به فإن السيد رده إلى الزوج أي جعل إيجابه مفوضا إليه بالفرض أو الوطء فقوله إلى الولي أي في صورة الحرة وقوله أو الزوج أي في صورة السيد كما يأتي ا ه شيخنا قوله أو البضع إلى الولي أي لأنها لما قالت لوليها زوجني بلا مهر فقد ردت أمر البضع إليه ا ه شيخنا عزيزي قوله أو شاء فلان وهو المراد بالغير في قوله أو غيره قوله وتفويض بضع أي من المرأة أو من سيد الأمة بأن قالت للولي زوجني بلا مهر أو قال سيد الأمة زوجتكها بلا مهر ا ه ح ل قوله أيضا وتفويض بضع وهو إخلاء النكاح عن المهر ا ه شرح م ر وقوله وهو إخلاء النكاح أي على الوجه الآتي أما لو قال الولي زوجتكها بلا مهر ولم يسبق إذن منها لم يكن تفويضا على الوجه المراد هنا بل يجب فيه مهر المثل بنفس العقد ا ه ع ش عليه قوله وهو المراد هنا أي وأما تفويض المهر فقد علم مما مر من أنها(8/439)
إن عينت مهرا اتبع وإن لم تعين زوجها بمهر المثل ويفهم منه أنها إذا قالت له زوجني بما شئت جاز بمهر المثل وبما دونه ولا يجوز إخلاء النكاح منه فإن أخلاه منه وجب مهر المثل كما تقدم ا ه ع ش على م ر قوله لتفويض أمرها إلى الولي كان المراد بأمرها نكاحها والعقد عليها بدليل قوله بلا مهر والمصدر مضاف للمفعول أي لتفويضها أمرها قوله لأن الولي فوض أمرها أي مهرها إلى الزوج أي جعل له دخلا في إيجابه بفرضه وكان المناسب أن يزيد أو إلى الحاكم ا ه ح ل وقوله بفرضه أي أو بالوطء لما سيأتي أنه يجب بالفرض تارة وبالوطء أخرى قوله والفتح أفصح لعل الأفصحية باعتبار كثرة استعماله في كلام الفقهاء وإلا فمثل ذلك لا يظهر فيه معنى الأفصحية فإن اللغتين لم يتواردا على معنى واحد ا ه ع ش على م ر قوله صح تفويض رشيدة إلخ حاصل مسألة التفويض أن المرأة التي يكون منها التفويض الصحيح إما بكر أو ثيب رشيدة أو سفيهة أو مكاتبة كتابة صحيحة واستأذنها سيدها في النكاح فهذه خمس صور وصيغة التفويض في كل إما زوجني بلا مهر أو زوجني على أن لا مهر أو تزيد على ذلك ولا نفقة لي أو وأعطيه ألفا أو زوجني بلا مهر لا في الحال ولا في المآل فالصيغ ستة تضرب في الخمسة وهذا الخطاب للولي منها أو من المكاتبة لسيدها والعبارة الواقعة من الولي للزوج نفي المهر أو السكوت أو الزواج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بمؤجل وهي من قوم يتزوجون بحال وإذا ضربت أحوال الولي في أحوال الحرة كانت عشرين صورة ثم تضرب أحوالها في العشرين الحاصلة من ضرب صيغ الولي في إفراد الزوج تبلغ مائة وعشرين ثم إن الفرض إما بالتراضي أو بضرب القاضي أو يوجبه الوطء أو موت أحدهما أو هما فهذه ستة أحوال تضرب في مائة وعشرين تبلغ سبعمائة وعشرين والرجوع في مهر المثل إما إلى مهر العصبات أو المحارم إن فقدت العصبات أو الأجانب عند فقد الفريقين فهذه ثلاثة أحوال تضرب في جملة المتقدم تبلغ ألفين(8/440)
ومائة وستين وهذا كله في الحرة وإنما تركنا مسائل المكاتبة لتعطلها في بعض الأحوال فتأمل ا ه من خط شيخنا الحفني رضي الله عنه آمين قوله تفويض رشيدة ومثلها السفيهة المهملة وهي من بلغت رشيدة ثم بذرت ولم(8/441)
يحجر عليها القاضي ا ه شيخنا قوله بقولها لوليها الباء للتصوير وقوله فزوج إلخ من جملة التصوير فالتفويض الشرعي اسم لمجموع قولها ما ذكر وتزويجه لها كما ذكر ا ه شيخنا قوله بقولها لوليها زوجني بلا مهر أي أو على أن لا مهر وإن زادت مع ذلك لا قبل الوطء ولا بعده لا حالا ولا مآلا فإن سكتت عن ذكر المهر فليس تفويضا وكذا لو ذكرته مقيدا بغير مهر المثل قدرا أو صفة ويزوجها بما ذكرته ا ه ق ل على الجلال قوله أو زوج بدون مهر المثل إلخ لأن تسميته ملغاة من أصلها لأنها لا توافق الإذن ولا الشرع فلا يقال هذه تسمية فاسدة فيجب مهر المثل بالعقد على أن التسمية الفاسدة إنما توجب مهر المثل إذا لم يؤذن في ترك المهر فكان هذا مستثنى من التسمية الفاسدة أي محل كون التسمية الفاسدة توجب مهر المثل بالعقد ما لم يكن هناك تفويض من المرأة ا ه ح ل قوله أو بغير نقد البلد معطوف على لا بمهر المثل وإن زاد على مهر المثل من نقد البلد وكتب أيضا قوله أو بغير نقد البلد معطوف على قوله لا بمهر مثل فنقد البلد ليس من مسمى مهر المثل حتى يخالف ما سيأتي في قوله فرض قاض مهر مثل حالا من نقد البلد المصرح ذلك بأن نقد البلد ليس من مسمى مهر المثل وكذا تقدم في شروط الإجبار إلا أن يقال مهر المثل له إطلاقان تارة يراد به القدر فقط وتارة يراد به ما يشمل الحلول وكونه من نقد البلد ومراده به هنا الأعم من ذلك وحينئذ يصح أن يكون معطوفا على دون ا ه ح ل قوله أو بغير نقد البلد أي أو بمؤجل ا ه شرح م ر قوله كسيد زوج بلا مهر وظاهر أنه لو أذن لآخر في تزويج أمته وسكت عن المهر فزوجها الوكيل وسكت لا يكون تفويضا لأن الوكيل يلزمه الحظ لموكله فينعقد بمهر المثل نظير ما مر في ولي أذنت له وسكتت ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال تنبيه سكوت الموكل من ولي أو سيد عن ذكر المهر للوكيل ليس تفويضا على المعتمد وكذا سكوت الوكيل عن الولي أو السيد حال عقده وإن كان مفوضا إليه(8/442)
قوله غير المكاتبة أما المكاتبة فهي مع سيدها كالحرة مع وليها فيصح تفويضها لكن بإذن السيد وليس المراد أنه لا بد أن يقول لها أذنت لك أن تقولي لي زوجني بلا مهر بل يكفي أن يزوجها بعد قولها المذكور وكأنه أذن لها ا ه ح ل فرع قال سم على منهج وتفويض المريضة صحيح إن صحت فإن ماتت وأجاز الوارث صح وإلا فلا هكذا نقله م ر عن خط والده أقول وينبغي تصوير ذلك بما لو أذنت أن تزوج بدون مهر المثل ويكون من تفويض المهر وإلا فلا وجه للفرق بين إجازة الوارث وعدمها بل لا معنى له لأنه بالموت يجب مهر المثل ولا تبرع فيه وسواء في ذلك أجاز الوارث أم رد ا ه ع ش على م ر قوله أو سكت لم يقل أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد كما قال في الولي لأنه لا يكون تفويضا حينئذ فيصح بدون مهر المثل وبغير نقد البلد إذا عقد بهما لأن المهر حقه ا ه شيخنا قوله وبخلاف ما لو سكتت عنه الرشيدة بأن قالت زوجني فقط فلا يكون تفويضا وإن زوجها لولي لا بمهر مثل أو سكت أو زوج بدون مهر المثل ا ه ح ل أي فينعقد بمهر المثل قوله وبه أي بحكم السكوت صرح في الشرح الصغير معتمد وقيل تكون مفوضة وقد تقدمت المسألة في كلامه قبيل هذا الفصل في قوله أو أطلقت أي الرشيدة إلخ كذا قال الشهاب عميرة أي فكان حقه أن يقول كما تقدم وفيه أن التي تقدمت زوجها الولي بدون مهر المثل وهنا سكت الولي عنه أو نفاه وذكر بعضهم أن الذي ذكره في الشرح الصغير مصور بما إذا زوج الولي وسكت عن المهر أو نفاه فلتراجع عبارة الشرح الصغير ويرد ما قاله الشيخ عميرة بأن ما هنا أعم مما هناك وإن تلك من أفراد ما في الشرح الصغير تأمل ا ه ح ل قوله فيجب المسمى فيهما أي في الأخيرتين وأما الأولتان فإن سكت الولي أو زوج بدون مهر المثل صح النكاح بمهر المثل وإن زوج بأكثر من مهر المثل صح بالمسمى ا ه شيخنا عشماوي قوله ووجب بوطء أي ولو باختيارها ا ه ح ل والظاهر أنه يجري هنا ما ذكروه في الوطء المقرر(8/443)
للمهر فيما تقدم وعبارة الشوبري هناك قوله وتقرر بوطء أي بتغييب حشفة أو قدرها وإن لم تزل البكارة فإن لم ينتشر ولو بإدخالها ذكره هل ولو صغيرا لا يمكن وطؤه المعتمد نعم خلافا للزركشي وفي كلام شيخنا بوطء وإن لم يحصل به التحليل كالصغير الذي لا يتأتى جماعه والفرق بينه وبين التحليل أن مبنى التحليل على اللذة بخلاف هذا انتهت وقوله أو موت نظير ما تقدم أن(8/444)
يقال ولو بقتله لها لا عكسه ا ه قوله لأن الوطء لا يباح بالإباحة أي فيصان عن التصور بصورة المباح وعبارة ابن الرفعة لأن البضع لا يتمحض حقا للمرأة بل فيه حق الله تعالى ألا ترى أنه لا يباح بالإباحة فيصان عن التصور بصورة المباحات ا ه ح ل فاندفع ما يقال إن الوطء في هذه الصورة ليس مستندا للإباحة وليست هي التي أحلته وإنما الذي أحله العقد وحاصل الدفع أن التفويض فيه صورة الإباحة والوطء مصون عن التصور بصورة المباح ا ه شيخنا وقوله لما فيه أي الوطء من حق الله تعالى وهو أنه لا يجوز إيقاعه على صورة الزنا ا ه شيخنا وبعضهم فسر حق الله بقوله بمعنى أن إباحته متوقفة على إذن الشارع وهو أظهر ا ه وبعبارة أخرى قوله لا يباح بالإباحة أي على تقدير عدم الوجوب وفيه أن هنا عقدا فكيف يقول لا يباح بالإباحة إلا أن يقال لا يباح بالإباحة أي لا الحقيقية ولا الصورية وهنا على تقدير عدم الوجوب إباحة صورية لأن قولها المذكور مع تزويجه لها كما ذكر يشبه الإباحة ا ه شيخنا قوله نعم لو نكح في الكفر مفوضة شامل للحربيين والذميين وهذا بخلاف ما تقدم في نكاح المشرك فإنهما لو ترافعا إلينا قبل الإسلام نحكم بينهما بحكم الإسلام لأن ذاك مفروض فيما إذا لم يعتقدوا أن لا مهر لمفوضة بحال ا ه ح ل وفي شرح م ر ما يصرح بأن الكلام هنا في الحربيين وأما الذميون فيجب المهر بالوطء مطلقا أي لا فرق بين أن يعتقدوا أن لا مهر للمفوضة أو لا لأنهم لما التزموا أحكامنا بعقد الذمة عوملوا بما نعامل به من غير نظر لاعتقادهم بخلاف الحربيين وقد نقل لنا بالدرس عن العلامتين المزاحي والبابلي ما يوافق ذلك وهو المصدر به في حاشية الزيادي فهو المعول عليه خلافا للمحشي ا ه شيخنا ف قوله ثم أعتقهما إلخ قيد بهذا لأنه محل التوهم لاختلاف المستحق أما لو بقيا في ملكه على الرق ثم وطئ الزوج فكذلك لا يجب بشيء لكن لا من حيث التفويض بل من حيث إن السيد لا يجب له على عبده مال(8/445)
وقوله أو باعهما أي أو أحدهما وقوله ثم وطئها الزوج أي فلا مهر لها ولا للبائع ا ه شرح م ر قوله وقد روى أبو داود إلخ لا يقال قدم القياس على النص لأنا نقول على تسليم أن يكون ما تقدم من أفراد القياس فهذا الحديث ليس نصا لأنه على حد قضى بالشفعة فلا يعم بل يحتمل الخصوصية وأيضا ليس في الخبر أنه لم يطأ قبل الموت تأمل ا ه ح ل قوله أن بروع بكسر الموحدة عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلا خروع وعتود اسمان لنبت وماء ا ه شيخنا الزيادي ا ه ع ش على م ر قوله لا يجب بالعقد أي وحده وإلا فهو له دخل في الوجوب كما أشار له بقوله لأنه المقتضي للوجوب بالوطء أو بالموت وقوله وقد دل إلخ في قوة قوله واللازم باطل ا ه شيخنا قوله بالوطء متعلق بالوجوب وللوجوب متعلق بالمقتضى كذا أخذته من تضبيبه ا ه شوبري قوله لكن صحح في الروضة إلخ معتمد ومثله الموت على ما اعتمده شيخنا خلافا لحج حيث استوجه اعتبار يوم العقد لأنه لم يحصل منه إتلاف ا ه ح ل وعبارة شرح م ر لكن المرجح في الروضة كأصلها ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد وجوب الأكثر من العقد إلى الوطء لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد ويؤخذ منه أن الأوجه فيما لو مات قبل الوطء ترجيح اعتبار الأكثر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت فكان كالوطء قوله واقترن به أي بالبضع أو بالضمان أو بالدخول في الضمان قوله ولها قبل وطء طلب فرض مهر استشكله الإمام بأنا إن قلنا يجب مهر المثل بالعقد فما معنى المفوضة وإن قلنا لم يجب شيء فكيف تطلب ما لم يجب لها قال ومن طمع أن يلحق ما وضع على الإشكال بما هو بين طلب مستحيلا وأجيب بأن معنى المفوضة على الأول جواز إخلاء الولي العقد عن التسمية وكفى بدفع الإثم عنه فائدة ومعنى وإنما طلبت ذلك على(8/446)
الثاني لأنه جرى سبب وجوبه فالعقد سبب للوجوب بنحو الفرض لا أنه موجب للمهر وفرق ظاهر بينهما ا ه شرح م ر قوله وهو ما رضيا به نعم إن فرض لها الزوج مهر مثلها باعترافها حالا من نقد بلدها لم يعتبر رضاها كما نقله ابن داود(8/447)
عن الأصحاب وانتصر له الأذرعي لأنها إذا رفعته لحاكم لم يفرض غيره فامتناعها تعنت وعناد ا ه شرح م ر قوله أو فوق مهر مثل أي أو أنقص منه ا ه سم قوله أو جاهلين بقدره أي مهر المثل وقوله كالمسمى ابتداء راجع للجميع وقوله ولأن المفروض إلخ راجع لقوله أو جاهلين بقدره فقط قوله فلو امتنع منه راجع لقوله ولها قبل وطء إلخ وقوله أو تنازعا فيه راجع لقوله وهو ما رضيا به ا ه شيخنا قوله فرض قاض أي الذي تقع الدعوى بين يديه إذ لا بد من دعوى صحيحة سواء قاضي بلد الزوجة أو غيره ا ه ق ل على الجلال قوله إن علمه فإن قلت ينبغي أن يكون هذا شرطا لجواز تصرفه لا لنفوذه ولو صادفه في نفس الأمر قلت لا بل الذي دل عليه كلامهم أنه شرط لهما لأن قضاء القاضي مع الجهل لا ينفذ وإن صادف الحق ا ه تحفة ا ه شوبري ومثله م ر قوله إن كان مهر المثل مؤجلا أي لاطراد عادة نسائها به كلا أو بعضا فلو كان مهر مثلها مائة مؤجلة لكنها تعدل تسعين حالة فرض تسعين حالة ا ه ز ي وعبارة الأذرعي ثم ما ذكرناه من عدم دخول الأجل في مهر المثل فيما إذا كان قد وجب أما لو احتيج إلى معرفته ليعتد به لمولى عليه من ذكر أو أنثى فالظاهر جوازه كما يبيع ويشتري له كذلك حيث اقتضاه النظر قال الشارح يعني السبكي لو كانت عادة نساء العصبة ينكحن بمؤجل وغير نقد البلد ففي الأثناء لا يمكن إلا الحلول ونقد البلد وأما في الابتداء إذا أراد أن يزوج الصغير أو الصغيرة فيجوز الجري على عادة عشيرتها وإن كان مؤجلا وعرضا وغير نقد البلد فيما يظهر ا ه رشيدي على م ر قوله من نقد بلد لها عبارة شرح م ر من نقد بلد الفرض فيما يظهر ولا يعارضه التعبير ببلد المرأة لاستلزام الفرض حضورها أو حضور وكيلها فالتعبير ببلد الفرض لتدخل هذه الصورة أولى وإذا اعتبر بلد الفرض أو بلدها فقد ذكروا في اعتبار قدره أنه لا يعتبر قدرها إلا إن كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر بلدهن إن جمعهن بلد وإلا اعتبر(8/448)
أقربهن لبلدها فإن تعذرت معرفتهن اعتبر أجنبيات بلدها كما يأتي والحاصل أن العبرة في الصفة ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلدة وفي قدرة ببلد نساء قراباتها إلى آخر ما مر انتهت قوله ولا يصح فرض أجنبي بمعنى أنه لا يلزمهما الرضا به وإلا لو رضيا به صح ا ه شيخنا نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه ا ه شرح م ر قوله أيضا ولا يصح فرض أجنبي وهو من ليس وكيلا عن أحدهما ولا وليا له ولا مالكا له ولا من يلزمه المهر كالولد في الإعفاف ا ه ق ل على الجلال قوله أيضا ولا يصح أجنبي من ماله محله عند عدم إذن الزوج له فإن أذن له جاز مطلقا سواء كان من ماله أو من مال الزوج فإن لم يأذن لم يصح مطلقا ثم إن كان الإذن في الفرض من مال الزوج كان وكيلا عنه فيه وإن كان الإذن في الفرض من ماله أي الأجنبي أو مطلقا فهل يرجع عليه لتقدم الإذن على وجوب المأذون فيه لأنه إنما يجب بالوطء أو لا محل نظر وقد يقال الفرض مستند إلى العقد فينبغي الرجوع ا ه من محشي الخطيب قوله ما يرغب به أي ما وقعت الرغبة به فيمن تماثلها فالمراد بالمضارع الماضي فسقط ما لبعضهم هنا ا ه ق ل على الجلال قوله ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها قال حج علم من ضبط نساء العصبة ونساء الأرحام بما ذكر أن من عداهن من الإناث كبنت الأخت من الأب في حكم الأجنبيات والجدة ولو للأب كذا نقل عن شيخنا ن ز وفيه نظر ا ه ح ل لأن الجدة للأب لم تدخل في ضابط العصبات لأنها لا تنسب لمن نسبت إليه الزوجة ولا في ضابط ذوي الأرحام لأنها ليست من قرابات الأم فالظاهر أنها من الأجنبيات كما سيأتي عن ع ش ولذا حمل أم الأم في كلام م ر على أم أبي الأم لتكون من ذوي الأرحام كما سيأتي فكذا يحمل ما نقل عن ز ي فتدبر هذا والنظر إنما يتوجه إن قال ز ي بدخول أم الأم في ذوي الأرحام وإلا فغاية(8/449)
ما يستفاد من عبارة الشارح خروجها من العصبات حيث قال دون الأم والجدة إلخ فإن كان ز ي لم يقل إلا ولو للأب فصحيح ولا نظر إلى أنها سواء كانت لأب أو لأم ليست من العصبات بناء على تفسير الشارح كغيره للعصبات بأنهن قرابات الأب أما إذا فسرت بمن لو قدرت ذكرا(8/450)
لكانت عصبة فالجدة للأب من العصبات وحينئذ يتوجه النظر تأمل ا ه شيخنا ح ف رضي الله عنه وما نقله عن حج في صدر العبارة فيه تحريف ونص عبارته تنبيه علم من ضبط نساء العصبة ونساء الأرحام بما ذكر أن من عدا هذين من الأقارب كبنت الأخت من الأب في حكم الأجنبيات وكان وجهه أن العادة في المهر لم تعهد إلا باعتبار الأولين دون الأخيرة ا ه قوله من نساء عصباتها أي لو فرضن ذكورا ا ه عزيزي قوله وهن المنسوبات إلخ أي فتدخل فيهن العمة وتخرج الأم وأختها وبنت الأخت ا ه شيخنا قوله فعمة كذلك هل ولو بواسطة فتقدم أخت الجد وإن بعد على بنت العم وكذا يقال في بنات العم مع بنات ابن العم فيه نظر وقياس ما في الإرث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد ا ه ع ش على م ر قوله أو جهل مهرهن أي أو كانت مفرضة ولم يفرض لها مهر مثل ا ه ح ل قوله والمراد بهن هنا قرابات الأم إلخ عبارة شرح م ر فأرحام أي قرابات للأم من جهة الأب أو الأم فهي أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجدات الوارثات وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات والأخوات ونحوهما وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم وليس كذلك إذ كيف لا تعتبر وتعتبر أمها ولذا قال الماوردي والروياني تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه أوجهها استواؤهما ثم الخالة ثم بنات الأخوات أي للأم ثم بنات الأخوات ا ه وقوله فإن اجتمع أم أب أي للأم لأن الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلا تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره وينبغي أنها من نساء العصبات فتقدم على ذوات الأرحام لأن المراد بنساء العصبة هنا من لو فرضت ذكرا كانت في محل العصوبة وأم الأب لو فرضت كذلك كانت أبا أب لكن فيه أنه لا يشملها قولهم وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها بل قضية ذلك أنها ليست من نساء العصبة ولا من ذوات الأرحام كبنت العمة ومقتضى ذلك أن تكون من الأجنبيات ا ه(8/451)
ع ش عليه قوله كجدة أي من قبل الأم أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا من العصبات لعدم دخولها في تعريف كل كما يعلم من عبارة ع ش على م ر قوله تقدم الجهة القربى إلخ فتقدم أم المنكوحة فأختها لأمها فجدتها فخالتها فبنت أختها لأمها فبنت خالها وبذلك علم استواء أم الأب وأم الأم خلافا لبعضهم ا ه ق ل على الجلال قوله فالأخت لها أي للأم أي منها أي فأخت المنكوحة من أمها فقط ا ه شيخنا قوله فإن تعذرت إلخ عبارة شرح م ر فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم أقرب بلد إليها ثم أقرب النساء بها شبها قوله ويعتبر ما يختلف به غرض أي إذا وقع في أقاربها تفاوت بشرف أو نقص نسبت هي إلى من تشابهها في صفاتها من نقص أو كمال فهذه الصورة غير قوله فإن اختصت بفضل أو نقص قوله وفصاحة وفي الكافي اعتبار حال الزوج أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب أي بمعنى أنهن لو خفضن لذي يسار أو علم أو نحو ذلك اعتبر وإنما لم يعتبروا المال والجمال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات ا ه ح ل قوله لنقص نسب إلخ في تصوير ذلك نظر وصوره بعضهم بما إذا كان من تنسب إليه من عظماء الدنيا ثم افتقر فسامحت لذلك وإلا فكيف يدخل النقص على النسب ا ه وقد يصور باعتبار المرأة بنساء محارمها كالأخت للأم فإذا كانت أخت المفوضة لأمها ناقصة النسب بأن كان أبوها غير شريف وسامحت لأجل ذلك اعتبرت تلك المسامحة بالنسبة للمفوضة فإذا كانت ناقصة النسب أيضا خففنا مهرها وإن كانت كاملة النسب بأن كان أبوها شريفا لم تخفف لأن المقتضي للتخفيف في أختها لأمها غير موجود فيها فتأمل ا ه من خط شيخنا ح ف وصورها شيخنا العشماوي بثلاثة إخوة واحد منهم عالم والآخران غير عالمين فزوج العالم بنته بمائة وأحد الجاهلين بنته بتسعين فإذا زوج الآخر بنته تفويضا فإنها تعتبر ببنت غير العالم فمهرها تسعون ا ه وصورها شيخنا العزيزي بأن نفى رجل ابنه وادعى أنه من(8/452)
زنا ثم استلحقه فإنه وإن لحقه ينقص نسبه فإذا ولد لهذا الولد بنت حصل في نسبها ما يفتر رغبة بسبب نفي أبيها فإذا زوجناها تفويضا لم يعتبر في مهرها مهر عصباتها ممن لم يكن(8/453)
في نسبهن نقص وعبارة الشيخ س ل قوله لنقص نسب إلخ مثاله أن يتزوج واحد من ثلاثة إخوة بنت شريف والآخران بنتي خسيس فيولد لكل منهم بنت فهن بنات عم فزوجت بنت الشريفة بألف وبنت إحدى الخسيستين بمائة فإذا زوجت الأخرى تفويضا أو وطئت وأردنا أن نفرض لها فتعتبر بالخسيسة دون الشريفة ا ه فالمراد بالنسب النسب اللغوي قوله ومنهن لنحو عشيرة يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا بالريف له بنات زوج بعضهن به بقدر غال جريا على عادتهن وبعضهن بمصر بدون ذلك لما رأى فيه من المصلحة لها من الراحة التي تحصل لها بالنسبة لأهل القرى ولما جرت به العادة من المسامحة للزوج الذي هو من مصر وهو أن ذلك صحيح لا مانع منه لجريان المسامحة عادة لمثل ذلك وأنه لو أراد تزويج واحدة من أقارب تلك النسوة بعد ذلك نظر في حال الزوج أهو من مصر فيسامح له أم من القرى فيشدد عليه ومثل الأب غيره من بقية الأولياء كما هو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله كلهن أو غالبهن انظر وجه اعتبار الكل أو الغالب هنا دون ما قبله وقد يوجه بأن النقص لما دخل على النسب في الأول فترت الرغبة فبطل النظر إلى مهرهن الأول وعلم بمسامحة هذه أن هذا القدر هو غاية ما يرغب به فيها الآن فعاد مهر مثلها إليه فكان حكما على أمثالها لما علم ولا كذلك هذا فأمرهن على حالة لم تتغير فلا نظر لمسامحة بعضهن لا لمقتض فأنيط بالكل أو الغالب تأمل ا ه شوبري قوله خففنا مهر هذه أي وقد علمت أن هذا هو معنى قول بعضهم يعتبر حال الزوج يسارا وعلما ونحو ذلك ا ه ح ل قوله وفي وطء شبهة مهر مثل أي إلا إذا وطئ العبد أمة سيده أو سيدته بشبهة فلا يجب عليه مهر وكذا لو كانت الموطوءة حربية كما لا ضمان بإتلاف مالها أو مرتدة وماتت على ردتها ا ه ح ل قوله أيضا وفي وطء شبهة أي منها بأن لا تكون زانية وكان ينبغي أن يقدم هذا على مهر المثل لأن هذا مما يوجبه كالوطء والفرض في المفوضة ا ه ح ل لكن قوله أي منها(8/454)
إنما يحتاج له في شبهة الفاعل أما في شبهتي الطريق والمحل اللتين مثل بهما الشارح فلا يحتاج له بل الشبهة فيهما قائمة ولو عند العلم بالحال وأما شبهة الفاعل فمدار الوجوب فيها على الشبهة منها سواء كان هو زانيا أو لا وهذا بالنظر لأصل وجوب المهر وأما بالنظر لتعدده بالوطء فمدار عدم تعدده على اتحادها منهما معا فإذا فقدت الشبهة منه مع وجودها منها تعدد فقول المتن إن اتحدت أي الشبهة منهما بدليل قوله وخرج بالشبهة إلخ فعلى هذا يكون في الكلام استخدام إذ قوله وفي وطء شبهة المراد به شبهتها هي وقوله إن اتحدت أي شبهتهما معا وهذا التفصيل كله كما علمت في شبهة الفاعل ا ه قوله كنكاح فاسد هذا مثال لشبهة الطريق وقوله ووطء أب إلخ هذه الثلاثة أمثلة لشبهة المحل ولم يمثل لشبهة الفاعل قوله أو شريك الأمة المشتركة أي فيلزمه مهر مثل حصة شريكه فقط لكن لو استولدها لزمه أيضا نصف قيمتها كما نص عليه الشافعي ا ه ع ن قوله أو سيد مكاتبته في الناشري أما لو وطئ مكاتبته مرارا فلها مهر واحد إلا أن تحمل منه فإن حملت تخيرت بين أخذ المهر وتكون على الكتابة وبين أن تعجز نفسها وتكون أم ولد ولا مهر لها لانفساخ الكتابة وإذا اختارت الصداق فوطئها ثانيا خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه في الأم ا ه شوبري قوله مهر مثل أي مهر ثيب في الثيب ومهر بكر في البكر وقوله دون حد وأرش بكارة أي سواء النكاح الفاسد وغيره على المعتمد فلا يجب إلا المهر ولذلك نظم الشيخ يوسف الملوي هذا المحل ونظائره تحريرا للمعتمد فقال في الغصب والديات مهر ثيب كذاك أرشا للبكارة اطلب في وطء مشتر بعقد فسدا مهر لبكر مع أرش أبدا ووطء زوج في نكاح فاسد مهر لبكر دون أرش زائد كذاك وطء أجنبي للأمه قبيل قبض المشتري قد ختمه قوله دون حد وأرش بكارة ما صرح به هنا من عدم وجوب أرش البكارة في النكاح الفاسد هو المعتمد خلافا(8/455)
لما يوهمه كلامه قبيل باب المبيع قبل قبضه ولا ينافي في هذا ما في آخر البيوع المنهي عنها في المبيعة بيعا فاسدا من وجوب مهر وأرش بكارة كما في النكاح الفاسد وأنت ترى أنه صرح هنا بعدم وجوب أرش البكارة واقتصر المصنف فيما تقدم في باب الإعفاف على وجوب المهر على الأب وسكت عن وجوب الأرش للبكارة وقد صرح هنا بنفيه والمعتمد عدم وجوبه كما تقدم ومثله الأمة المشتركة ا ه ح ل وتقدم في شرح م ر في فصل الإعفاف الجزم بوجوب أرش البكارة في وطء الأب أمة ابنه مع المهر بشرط أن لا يحبلها أو يحبلها ويتأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا مهر ولا أرش لأن وطأه وقع بعد انتقالها إليه أو معه ا ه شيخنا ح ف رضي الله عنه قوله وأرش بكارة محمول على الشبهة بغير النكاح الفاسد وهذا محل وفاق فلا تضعيف قوله بتعدده أي الوطء والمراد بتعدده كما قاله الدميري أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره والحاصل أنه متى نزع قاصدا للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا ا ه شرح م ر قوله إن اتحدت أي الشبهة ومن ذلك أن يتكرر وطء الأب لجارية ابنه والشريك الأمة المشتركة وسيد الأمة المكاتبة لاتحاد شبهة الإعفاف وشبهة الملك ومحله في وطء الأمة ما لم تحبل منه ا ه ح ل قوله أعلى أحوال التمييز محذوف أي أعلاها مهرا ا ه وعبارة حج ثم إن اتحدت صفاتها في كل تلك الوطآت فواضح وإلا كأن كانت في بعض الوطآت سليمة سمينة مثلا وفي بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها في أعلى الأحوال إذ لو لم يوجد إلا تلك الوطأة وجب ذلك العالي فإن لم تقتض البقية زيادة لم تقتض نقصا ا ه قوله وخرج بالشبهة أي الكائنة في ضمير قوله إن اتحدت أي هي أي فإن وطئها بدون شبهة منه مع وجودها منها تعدد ا ه شيخنا وقوله بدونها أي بدونها منه مع(8/456)
وجودها منها فالحاصل أن العبرة في إيجاب المهر بوجود الشبهة منها وفي تعدده بتعدد الشبهة منه ا ه ح ل بالمعنى وقوله وباتحادها تعددها إلخ أي فقد خرج بقوله إن اتحد شيئان ما إذا تعددت وما إذا لم توجد بالكلية لكن من الزوج مع وجودها منها وهذا لا يتأتى إلا في شبهة الفاعل وفي حج ما نصه تنبيه العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها كما مر وحينئذ فهل العبرة في التعدد بظنها أو بظنه أو يفرق بين أن تكون الشبهة منهما فيعتبر ظنه لأنه أقوى أو منها فقط فيعتبر ظنها كل محتمل والأخير أوجه ا ه قوله كوطء نائمة أي لا شعور لها أو ظنته زوجها ا ه ح ل قوله وبما تقرر أي من التمثيل بقوله كأن وطئ امرأة بنكاح فاسد إلخ فإن جنس الشبهة واحد وهي شبهة الطريق ومع ذلك يتعدد المهر لأن شخص الشبهة تعدد وكذا يقال في المثال الثاني فإن جنس الشبهة واحد وهو شبهة الفاعل وأما شخصها فمتعدد ا ه من خط شيخنا ح ف قوله وبما تقرر علم إلخ أي وعلم أيضا أن العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها وكذا بغير ظنها بالنسبة لتعددها حيث كان زانيا وإلا فالعبرة بظنه ا ه ح ل قوله باتحاد الشبهة أي شخصها وقوله لا باتحاد جنسها وإلا لورد عليه المثالان المذكوران في الشارح فكان يقتضي عدم التعدد للمهر فيهما لاتحاد الجنس وليس كذلك بل يتعدد نظرا لتعدد الشخص ا ه شيخنا فصل فيما يسقط المهر قوله وما يذكر معهما أي من قوله فلو زاد بعده فله إلى آخر الفصل ا ه ع ش على م ر قوله الفراق قبل الوطء إلخ عبارة أصله مع شرح م ر والفرقة في الحياة كما علم من كلامه السابق قبل وطء منها كفسخها بعيبه أو بإعساره أو بعتقها وكردتها وإسلامها ولو تبعا وإرضاعها له أو لزوجة أخرى له أو ارتضاعها كأن دبت ورضعت من أمه مثلا أو بسببها كفسخه بعيبها يسقط المهر المسمى ابتداء والمفروض بعد ومهر المثل لأن فسخها إتلاف للمعوض قبل التسليم فأسقط عوضه كإتلاف البائع المبيع قبل القبض وفسخه الناشئ عنها(8/457)
كفسخها انتهت قوله الفراق في الحياة إلخ أما الموت فيقرره كما مر وكذا الوطء كما مر أيضا ولو كان بسببه(8/458)
لا بسببها نصفه كما سيأتي فلا يسقط إلا باجتماع القيود الثلاثة ا ه شيخنا وقوله كما سيأتي أي في الجهاد بقوله فإن رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق قوله الفراق في الحياة ومنه المسخ حيوانا فمسخها ولو بعد الدخول ينجز الفرقة ويسقط المهر قبله أيضا ولا تعود الزوجية بعودها آدمية ولو في العدة كعكسه الآتي وفارق الردة ببقاء الجنسية فيها ومسخه ينجز الفرقة أيضا ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده إليه لخروجه عن أهلية الملك أو لورثته لبقاء حياته وقال العلامة السنباطي تشطره قبل الدخول والأمر في النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله وأما المسخ حجرا فكالموت ولو بعد مسخه حيوانا ولو بقي منه جزء آدمي فحكم الآدمي باق له مطلقا ولو مسخ بعضه حيوانا وبعضه حجرا فالحكم للأعلى فإن كان طولا فهو حيوان وينفق عليه من ماله ما دام حيوانا فإن عاد آدميا عاد له ملكه وإن مات أو انقلب حجرا ورث عنه ولو مسخ الزوج امرأة وعكسه تنجزت الفرقة ولا تعود وإن عادا كما مر نعم إن كان انقلابهما مجرد تخيل فلا فرقة فائدة قالوا إن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام وإنه لا عقب له وما وجد من جنس الممسوخ فمن نسل غيره كما في الحديث وقيل مما ولده الممسوخ قبل موته في الأيام الثلاثة قال الجلال السيوطي وجملة الممسوخات ثلاثة عشر لما أخرج الزبير بن بكار والديلمي في مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب أن النبي {صلى الله عليه وسلم} سئل عن الممسوخ فقال ثلاثة عشر الفيل وكان رجلا جبارا لوطيا والدب وكان رجلا مخنثا يدعو الناس إلى نفسه والخنزير وكان من الذين كفروا بالمائدة والقرد وكان من اليهود الذين اعتدوا في السبت والحريش وكان ديوثا يدعو الناس إلى حليلته والضب وكان رجلا يسرق الحاج بمحجنه والوطواط وكان رجلا يسرق الثمار من الشجر والعقرب وكان رجلا لا يسلم أحد من لسانه والدعموص وكان رجلا نماما والعنكبوت وكانت امرأة سحرت زوجها والأرنب وكانت امرأة لا تطهر(8/459)
من الحيض وسهيل وكان رجلا عشارا والزهرة وكانت من نبات الملوك فتنت مع هاروت وماروت ا ه والحريش نوع من الحيات أو شبيه بها والدعموص بضم أوله نوع من السمك وعن علي رضي الله عنه أن الممسوخين تسعة وعشرون إنسانا فليراجع من محله ا ه ق ل على الجلال قوله كفسخ بعيب أي أو بخلف شرط أو عتقها تحت من به رق وقوله وإرضاعها إلخ أي أو ارتضاعها بنفسها وهي صغيرة من أم الزوج أو من زوجته الكبيرة قوله كفسخ بعيب قضية إطلاقهما كغيرهما عدم الفرق بين المقارن للعقد والحادث في حالة فسخه بعيبها وهو كذلك وإن قيده الماوردي بالمقارن وجعل الحادث كالطلاق ا ه شرح م ر قوله بعيب منها أو منه فإن قلت لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سبب الفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه قلنا الزوج بذل العوض في مقابلة منافعها فإذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه والزوجة لم تبذل شيئا في مقابلة منافع الزوج والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لها إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت ا ه شرح الروض قوله منها أو منه راجع لكل من فسخ وعيب فيشمل ما لو فسخت هي أو هو فاستعمل السبب فيما يعم المباشرة وعبارة بعضهم الفرقة منها أو بسببها وهي أظهر كما ترى ا ه شيخنا قوله وكإسلامها أعاد العامل لأن النوع الأول لا يختص بها بل ولو كان فيه العيب كما عمم في الشارح بخلاف هذا النوع فإنه خاص بأن يكون من جانبها ا ه شوبري قوله ولو بتبعية أحد أبويها أي قياسا على ما سيأتي في المتعة أن إسلامها تبعا كإسلامها استقلالا فلا متعة وفرق بينهما حج بأن الشطر أقوى لقولهم إن وجوبه آكد فلم يؤثر فيه إلا مانع قوي بخلاف المتعة ا ه ح ل قوله ولو بتبعية إلخ خلافا لحج قال لأن المسلمة تبعا لا فعل منها بل هي بالتشطير أولى مما لو أرضعته أمها لأن إسلام الأم كإرضاعها فكما لم ينظروا لإرضاعها لم ينظروا لإسلامها مع أن الحاصل(8/460)
منها فعل في إرضاع الأم لها وهو المص والازدراد وأيضا قالوا بالتشطير في ردتهما معا تغليبا لسببه فقياسه هنا كذلك إذ الفرقة نشأت من إسلامها وتخلفه فيغلب سببه أيضا ا ه ولا يلزم من أسلم من أبويها مهر لها وإن كان فوق بدل منفعتها بخلاف(8/461)
المرضعة فيلزمها المهر وإن لزمها الإرضاع بتعينها لأن لها أجرة تجبر ما تغرمه بخلاف من أسلم لا شيء له فلو غرم لنفر عن الإسلام ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله لو بتبعية أحد أبويها واستشكل بما يأتي من إرضاع أمها له ويجاب بأن الإسلام وصف قام بها فنزله الشارع من الأصل منزلة فعلها بخلاف ذاك فإنه فعل الأم وهو أجنبي عنها بالكلية حيث لم ينزله الشارع منزلة فعلها أو يقال الإسلام في مسألة التبعية قام بها وحدها فكان المانع من جهتها فقط بخلاف الأخوة في مسألة الرضاع قامت بكل من الزوجين فليس نسبتها إليها بأولى من نسبتها إليه تأمل انتهت قوله وإرضاعها زوجة له صغيرة أي فينفسخ نكاحها لأنه لا يجوز الجمع بين أم وبنتها ولو من الرضاع ويسقط مهر الكبيرة ويجب للصغيرة نصف المهر ويرجع الزوج على الكبيرة بنصف مهر المثل وإن كانت فوتت عليه البضع بتمامه اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه شيخنا وتحرم الكبيرة عليه مؤبدا وكذا الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة ا ه ح ل قوله والمفروض بعد أي بعد العقد ومن المعلوم أن الفرض لا يكون إلا في التفويض سواء كان هذا المفروض مهر المثل أم أقل أم أكثر وقوله ومهر المثل أي في المسمى الفاسد أو في السكوت عن ذكر المهر بدون تفويض وقول ح ل ومهر المثل أي في المفوضة والمسمى الفاسد غير ظاهر إذ مهر المثل الواجب في المفوضة دخل في قوله والمفروض بعد لأن مهر المثل لا يجب في المفوضة قبل الوطء الذي الكلام هنا فيه إلا بالفرض قوله وما لا يكون بسببها بأن كان بسببه أو بسببهما أو بلا سبب لأحد كأن تطاير لبن الكبيرة للصغيرة ا ه ح ل قوله كطلاق بائن الظاهر أنه إنما قيد بالبائن لكون الكلام فيما قبل الوطء والطلاق قبله بائن مطلقا أي ولو بدون عوض لكنه ليس بلازم لإمكان كونه رجعيا بأن كان بعد استدخال المني فهو رجعي مع أنه قبل الوطء ولهذا قال ح ل قوله كطلاق بائن ولو خلعا ومثله الرجعي بأن استدخلت ماءه لكن ينبغي أن لا تستحق(8/462)
الشطر إلا إن انقضت العدة وفيه أن هذا بائن الآن وإلا بأن راجع فينبغي عدم التشطير فإذا وطئ بعد المراجعة استقر المهر حرر ا ه وعبارة ع ش على م ر قوله بأن استدخلت ماءه أي ولو في الدبر وهو تصوير للرجعي قبل الوطء أي فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شيء زيادة على ما وجب بها أولا ا ه ح ف قوله ولو باختيارها إلخ ومع كونه باختيارها هو من قبيل ما هو بسببه كما سيصرح به الشارح في المتعة بالنسبة للمسألة الثانية وهي قوله أو علقه بفعلها إلخ قوله وإسلامه أي ولو تبعا وقد تخلفت إلى انقضاء العدة فيما إذا استدخلت ماءه فتخلفها المذكور شرط لتأثير سبب الفرقة الذي هو الإسلام ا ه ح ل قوله وإرضاع أمه لها خرج ما لو دبت الصغيرة وارتضعت فإن المهر يسقط وهو كذلك ا ه شوبري فالإرضاع قيد في هذه المسألة دون الثانية وهي قوله أو أمها له إلخ ففعل أمها ليس قيدا بل مثله ما لو ارتضع هو بنفسه من أمها كأن دب عليها وهي نائمة قوله وملكه لها أي فيستقر النصف لسيدها الذي زوجها ويرجع الزوج عليه بالنصف ا ه شيخنا قوله فبالقياس عليه أي بجامع أن كلا فرقه لا منها ولا بسببها ا ه ع ش على م ر قوله بعود نصفه إليه هذا ظاهر في المعين ابتداء أو عما في الذمة وأما إذا كان في الذمة فلا يظهر فيه العود فكان الأظهر أن يقول بعود نصفه أو سقوطه ا ه شيخنا إلا أن يقال المراد بعوده إليه في صورة الدين عود استحقاقه قوله من أب أو جد أي من مال نفسه حيث قصد التبرع أو أطلق فإذا ادعى قصد إقراضه صدق ولو متولي الطرفين خلافا للزركشي حيث قال في ذلك يرجع للجد ولا وجه له وقوله وإلا بأن كان أجنبيا أي أو أبا أو جدا غير ولي بأن كان الوالد غير مول عليه لكماله ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله وإلا فيعود إلى المؤدي ومنه ما لو أداه الوالد عن ولده البالغ فيرجع للوالد والفرق بين هذا وبين ما لو أداه عن ولده موليه حيث رجع إلى المولي أن(8/463)
الولي إذا دفع عن المولى عليه يقدر دخوله في ملك المولى عليه فيعود إليه والولد البالغ لا ولاية لأبيه عليه فإذا أدى عنه يكون متبرعا بإسقاط الدين كفعل الأجنبي فإذا رجع كان للمؤدي وكتب أيضا لطف الله بنا وبه قوله وإلا عاد للمؤدي وأما في البيع فيعود الثمن(8/464)
للمشتري مطلقا كما قاله الشارح في خيار العيب بعد قول المصنف ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن انتهت وفي ق ل على الجلال تنبيه دفع الثمن عن المشتري أو غيره كدفع الصداق يرجع إذا فسخ العقد لمن دفعه على التفصيل المذكور على المعتمد عند شيخنا وقال شيخنا م ر ويرجع للمشتري مطلقا ا ه قوله وإن لم يختره أي وإن لم يوجد منه صيغة اختيار للعود هذا هو المراد من العبارة والغاية للرد على من اشترط في العود صيغة اختيار له ا ه شيخنا فيعود لملكه قهرا عليه كما في شرح م ر وعبارته مع الأصل ثم قيل معنى التشطير أن له خيار الرجوع في النصف إن شاء تملكه وإن شاء تركه إذ لا يملك قهرا غير الإرث وهو على التراخي كما اقتضاه كلام الرافعي لأنه جعله كخيار الواهب والصحيح عوده إلى النصف إليه بنفس الطلاق أي الفراق وإن لم يختره للآية السابقة ودعوى الحصر ممنوعة ألا ترى أن السالب يملك قهرا وكذا من أخذ صيدا ينظر إليه نعم لو سلم العبد من كسبه أو مال تجارته ثم فسخ أو طلق قبل وطء عاد النصف أو الكل لسيده عند الفراق لا الإصداق ووقع لبعض الشراح عكس ذلك وهو غير صحيح فإن عتق ولو مع الفراق عاد له انتهت قوله لظاهر الآية السابقة يعني قوله فنصف ما فرضتم أي لكم كقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم ا ه سم قوله فلو زاد المهر إلخ هذا شروع في أحكام الصداق لأنه إما أن يزيد أو ينقص أو يزيد وينقص أو يتلف وفي الزيادة ثمان صور لأنها إما متصلة أو منفصلة قبل الفراق أو بعده قبل القبض أو بعده وقد استوفى الثمانية متنا أو لا بقوله فلو زاد بعده فله وثانيا بقوله أو بعد زيادة أو منفصلة إلخ ففي قوله فلو زاد بعده فله أربع لأن الزيادة إما متصلة أو منفصلة كما قال الشارح وعلى كل قبل القبض أو بعده وفي قوله أو بعد زيادة منفصلة إلخ أربع صور بيانه مثل ما سبق وفي النقص ستة عشر لأنه إما قبل الفراق أو بعده وعلى كل إما قبل القبض أو بعده وعلى كل إما بفعلها أو(8/465)
بفعله أو بفعل أجنبي أو لا بفعل أحد بدليل تفصيله بقوله إن نقصه أجنبي أو الزوجة وقد استوفاها شرحا أو لا بقوله ولو نقص بعد الفراق إلخ وثانيا متنا بقوله أو تعيبه بعد قبضه إلخ ففي قول الشارح ولو نقص بعد الفراق إلخ ثمانية أربعة في قوله وكان بعد قبضه إلخ أي سواء كان بفعلها أو بفعله أو بفعل أجنبي أو لا بفعل أحد وثنتان في قوله أو قبل قبضه فكذلك إلخ وثنتان في قوله وإلا فلا أرش وفي قول المتن أو بعد تعيبه إلخ ثمانية أيضا يعلم بيانها مما سبق وفي التلف ستة عشر أيضا يعلم بيانها من بيان صور النقض لكن كلامه فيها متنا وشرحا قاصر عن شمولها كلها فإنه ظاهر في أربعة منها فقط لأنه قيد الفراق بكونه بعد التلف وقيد التلف بكونه بعد القبض فلا يجيء التعدد إلا من حيث إن التلف شامل لما هو بفعلها أو بفعله أو بفعل أجنبي أو لا بفعل أحد وفي اجتماع الزيادة والنقص أربعة وعشرون صورة لما علمت من أن الصور الزيادة ثمانية وصور النقص ستة عشر وقد أشار إليها في المتن بقوله أو بعد زيادة ونقص إلخ لكن كلامه فيها مجمل كل الإجمال ا ه شيخنا قوله فلو زاد بعده فله مفهوم الزيادة ذكره الشارح بقوله ولو نقص إلخ ومفهوم البعدية ذكره المتن فيما يأتي بقوله أو زيادة منفصلة إلخ وقول الشارح ولو نقص بعد الفراق إلخ مفهوم البعدية فيه سيأتي في المتن في قوله أو تعيبه بعد قبضه إلخ فإن النقص شامل لتعيب بدليل التعيب الآتي بقوله لأنه نقص وهو من ضمانه إلخ قوله ولو نقص بعد الفراق إلخ ولو كان النقص بفعل الزوج كذا يقتضي صنيعه حيث فصل فيما قبل القبض وأطلق في هذا وفيه أن هذا تنقيص لملكه في يده ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال لكن لا معنى لكون الأرش له إذا كان هو الذي عيبه إلا أن يؤول بعدم مطالبة غيره به فتأمل قوله أو قبل قبضه فكذلك إلخ لم يقل هنا ورضيت به كما قال في صورة المتن الآتية وهي ما لو كان الفراق بعد النقص كأنه إشارة إلى أن النقص إذا كان بعد الفراق(8/466)
لا يثبت له خيار فتأمل قوله ولو فارق إلخ شروع في مسائل التلف الستة عشر وذكر منها أربعة وبقي ثنتا عشر ثمانية مفهوم القيد الأول وأربعة مفهوم الثاني وانظر حكمها وربما يؤخذ مما تقدم أول كتاب الصداق من قوله ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد إلخ وقوله بعد قبضه متعلق بتلفه(8/467)
وأخذه من المتن الآتي في قوله أو تعيبه بعد قبضه فهو متعلق بكل من التلف والتعيب وقوله فنصف بدله فيه قصور فكان الأظهر أن يقول فبدله أو نصفه ولهذا القصور احتاج الشارح إلى أن يقول لا بسببها ا ه شيخنا ولهذا قال ح ل قوله لا بسببها لو أسقطته وقال فنصف بدله أو كله لكان أولى وفي ق ل على الجلال تنبيه جميع ما ذكر إذا كانت الفرقة لا بسببها وإلا فحكم الكل مثل حكم النصف المذكور قوله ولو فارق بعد تلفه إلخ قيده الشارح بقوله بعد قبضه ومفهومه أنه إذا كان التلف قبل القبض لم يأخذ نصف البدل وهذا ظاهر في التلف الذي يوجب الانفساخ وهو ما إذا كان من الزوج أو بآفة فله نصف مهر المثل وأما إذا كان التلف منها فتقدم أنها قابضة لحقها فمقتضاه أنه يجب له نصف بدله وأما إذا كان من أجنبي فتقدم أنها يثبت لها به الخيار فيقال إن فسخت عقد الصداق فللزوج نصف مهر المثل وإن أجازته فللزوج نصف البدل الذي تغرمه هي للأجنبي تأمل قوله بعد تلفه أي حسا لئلا يتكرر مع قوله الآتي ولو فارق وقد زال ملكها عنه كان وهبته له إلخ قوله التعبير بنصف القيمة إلخ أي الذي اقتضاه المتن قوله وهي أقل من ذلك أي بحسب العرف الأول وإلا فقد طرأ ما يخالفه ا ه شيخنا أي طرأ أن النصف يرغب فيه بقيمة نحو الثلثين لكن هذا في بعض الأمور كبعض الدواب أما غيرها كالعقار فالعرف القديم فيه لم يتغير ا ه قوله وقد تكلمت في شرح الروض على ذلك عبارته هناك وإنما رجع بنصف القيمة لا بقيمة النصف لأنه أكثر منها لأن التشقيص عيب كذا قاله في الأصل هنا قبل القسم الثالث وقال إن الغزالي تساهل في تعبيره بقيمة النصف ا ه والحق أنه لم يتساهل في ذلك بل قصده كإمامه بل قال إمامه إن في التعبير بنصف القينة تساهلا ومرادهم قيمة النصف ومال إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما لأن الواجب بالفرقة النصف أي نصف المهر وقد تعذر أخذه فتؤخذ بقيمته وهو قيمة النصف لا نصف القيمة وقد أنكر في الروضة في الوصايا(8/468)
على الرافعي تعبيره بنصف القيمة بنحو ما ذكر لكنه تبعه هنا وصوب قوله رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها وقد نبه الأذرعي على أن الشافعي والجمهور قد عبروا بكل من العبارتين وكذا الغزالي فإنه عبر في وجيزه بما مر وفي وسيطه بنصف القيمة وهذا منهم بدل إلى آخر ما في الشرح هنا قوله يدل على أن مؤداهما عندهم واحد أي بعد التأويل كما أشار إليه بقوله بأن يراد إلخ والتأويل الثاني هو المعتمد وقوله فيرجع بقيمة النصف مفرع على محذوف تقديره فرجع نصف القيمة إلى قيمة النصف ويقال مثل هذا فيما بعده فلا بد من هذا التأويل ا ه شيخنا قوله على أن مؤداهما واحد أي بالتأويل ورد إحداهما للأخرى لا أنهما متحدتان بالذات وإلا لم يعتمدوا إحداهما دون الأخرى تأمل قوله بأن يراد بنصف القيمة إلخ مقتضى هذه العبارة أن الواجب نصف كل من النصفين فيجب ربع كل وليس مرادا بل المراد قيمة كل من النصفين ا ه ح ل أي فكان الأولى حذف نصف من قوله نصف قيمة كل إلخ قوله أو بأن يراد بقيمة النصف إلخ أي فكلامهم محتمل لإرجاع قيمة النصف إلى نصف القيمة أو بالعكس وقوله وهو ما صوبه في الروضة فقد رددنا قيمة النصف إلى نصف القيمة ولم نرد نصف القيمة إلى قيمة النصف ا ه ح ل قوله في ثبوت الخيار لهما فيما يأتي أي في قوله أو متصلة خيرت قوله أو بعد تعيبه معطوف على قوله بعد تلفه فيكون قوله لا بسببها قيدا فيه أيضا قوله أو بعد تعيبه بعد قبضه محترز الظرف الأول من هذين الظرفين قد مر في قول الشارح ولو نقص بعد الفراق إلخ ومحترز الثاني هو قول المتن أو قبله إلخ وهذا شروع في بقية مسائل النقص إذ تقدم بعضها في الشرح فقوله أو تعيبه أي منها أو منه أو من أجنبي أو بنفسه كما هو ظاهر الإطلاق وقوله أخذه بلا أرش محله إن كان التعيب من غير الأجنبي وإلا فيأخذ نصفه مع نصف الأرش فقول المتن وبنصفه راجع للمسألتين كما ذكره س ل أي قوله فإن قنع به إلخ وقوله أو قبله إلخ(8/469)
فهو معطوف على بلا أرش الكائن في الشرح بقوله أخذه بلا أرش وفي المتن بقوله فله نصفه بلا أرش وقوله وإلا فنصف بدله سليما ظاهره وإن كان(8/470)
التعيب من الزوج وفيه توقف كما مر وقوله ورضيت به فإن لم ترض به بل فسخت عقد الصداق أخذت منه نصف مهر المثل وأخذ هو العين بتمامها وتقدم أنها تخير في عقد الصداق بالتعيب قبل القبض إذا كان من الزوج أو أجنبي أو لا من أحد فإن كان منها فلا خيار له فقوله ورضيت أي فيما إذا لم يكن التعيب منها ا ه شيخنا قوله ورضيت به أي بالمهر المتعيب أي لم تفسخ عقد الصداق ومفهومه أنها لو لم ترض بل فسخت عقد الصداق فليس للزوج نصفه بل له نصف مهر المثل ومعلوم أنها يثبت لها الخيار في تعيب الصداق قبل القبض فيما إذا تعيب لا بتعييبها بأن كان من الزوج أو أجنبي أو بآفة وأما لو كان بتعييبها فلا خيار لها فبالنسبة لهذه الصورة لا يحتاج لقوله ورضيت به لأنها لا خيار لها في هذه الصورة تأمل قوله وبنصفه أي الأرش ويأخذه من الزوجة وهي ترجع على الأجنبي إن أرادت ولا يتوقف تغريمه لها على تغريمها الأرش للأجنبي ولذا قال وإن لم تأخذه الزوجة إلخ تأمل قوله إن عيبه أجنبي أي أو الزوجة ا ه ح ل وصرح به حج في فتح الجواد قوله وإن أوهم كلام الأصل خلافه وهو أنه لا يأخذ إلا إن أخذت قوله كولد أي حملت به بعد الإصداق فإن كانت حاملا به عنده فإن رضيت رجعت في نصفها وإلا فله قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها إن لم يميز ولد الأمة هذا إذا لم تنقص بالولادة في يدها وإلا تخير فإن شاء أخذ نصفها ناقصا أو رجع بنصف قيمتها حينئذ فإن كان النقص في يده رجع في نصفها وإنما نظروا لمن النقص بالولادة في يده لأن الولد ملكهما معا فلم ينظر لسببه إذ لا مرجح به ويفرق بين هذا وبين ما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده ثم ولدته في يدها فإن الذي اقتضاه كلام الرافعي أنه من ضمانه نظرا إلى أن السبب وجد في يده وإن كان الولد لها ولو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر فأعادته كما كان ثم فارقها قبل الدخول لم يرجع فيه بدون رضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم(8/471)
سمنت عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإن لم ترض الزوجة برجوعه في الحلي المذكور رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كانت من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وإن فرق بعض المتأخرين بين ما هنا والغصب بأنه ثم أتلف ملك غيره فكلف رد مثله مع الأجرة وهنا إنما تصرفت في ملك نفسها فتدفع نصف قيمة الحلي بهيئته التي كانت من نقد البلد وإن كانت من جنسه أو أصدقها إناء نحو ذهب فكسرته وأعادته أو لم تعد لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته أو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محرم أي عند خوف الفتنة وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء ا ه شرح م ر قوله أو فارق لا بسبب مقارن للعقد إلخ ظاهره ولو كان العيب حادثا بعد الزيادة المذكورة فإن كان بمقارن كعيب أحدهما أخذه كله بزيادته المتصلة ولا حاجة لرضاها لأن الفراق بالمقارن قبل الدخول كما علمت يسقط المهر فيرجع فيه كله مع زيادته المتصلة ولا تخير وينبغي أن تكون المنفصلة كذلك ا ه ح ل فهذا القيد راجع لصورتي الزيادة ثم إن هذا التقييد وقع في م ر واعترضه الرشيدي بأنه لا حاجة إليه في وجوب النصف لأنه إذا كان بالعيب المقارن فالفسخ إما منها أو بسببها فلا نصف وإنما ذكروا هذا القيد في الرجوع بالكل وكلام الشارح في صورة النصف فكان الأولى إسقاطه ا ه شيخنا وعبارة الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل وعبارة الروضة وأما المتصلة كالسمن والصنعة فللزوجة الخيار بين تسلمه زائدا وقيمته غير زائد إلى أن قال ولو عاد إليه الكل نظر فإن كان بسبب عارض كردتها فكذلك أي فكما ذكر في عود النصف مما حدث فيه زيادة أو(8/472)
مقارن كعيب أحدهما أخذه بزيادته ا ه وهو ظاهر لأنه لا يتصور العود في النصف فقط في العيب المقارن لأن الفسخ فيه إما منها أو بسببها فلا يتصور فيه إلا الرجوع في الكل فتأمل انتهت قوله أو فارق لا بسبب مقارن ولها الخيار في زيادة متصلة إن حدثت قبل ثبوت حق الفسخ(8/473)
له وإلا بأن فسخ بمقارن للعقد أو بعده وقبل حدوثها فكلها له وإنما لم تتبع الزيادة هنا الأصل بخلاف سائر الأبواب لأن هنا ابتداء ملك بلا فسخ ا ه ق ل على الجلال قوله فنصف قيمة بلا زيادة وامتناع الرجوع في المتصلة من خصوصية هذا المحل لأن العود هنا ابتداء تملك لا فسخ ومن ثم لو أمهر العبد من كسبه أو مال تجارية ثم عتق عاد له ولو كان فسخا لعاد لمالكه أولا وهو السيد ا ه شرح م ر قوله وإن سمحت بها إلخ أي وليست محجورة ولا لها غرماء ا ه ق ل على الجلال قوله أو فارق لا بسببها بعد زيادة ونقص إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة ولو قال بدله أو فارق لا بسبب مقارن أو أسقطه وقال أو بعذر زيادة ونقص فإن رضيا بنصف العين أو كلها وإلا فنصف القيمة أو كلها لكان أحسن ا ه عميرة ا ه ح ل قوله أو بعد زيادة ونقص فيه أربع وعشرون صورة لأن في الزيادة ثمانية والبقية في النقص وظاهر كلامه التخيير في الكل حرر ولم يعلم من كلامه بيان محترز هذا الظرف وهو ما إذا فارق قبلهما بأن حدثا بعد الفراق ولم يعلم من كلامه أيضا أن هذا الكلام هل هو شامل للمتصلة والمنفصلة أم هو خاص بالمتصلة وما حكم المنفصلة بل الظاهر من كلامه الثاني بدليل الأمثلة وقوله وما حكم المنفصلة مقتضى ما تقدم أن حكمها أنها تفوز بها ولا خيار لها فيها قوله وحمل من أمة أو بهيمة أي وجد بعد العقد ولم ينفصل عند الفراق ا ه شرح م ر قوله الكبير قيمة أي من جهة القيمة فهو منصوب على التمييز ا ه شوبري قوله والرياضة هي طهارة الباطن ا ه ع ش وفي المصباح رضت الدابة ذللتها ا ه فالعطف تفسيري قوله بأن ثمرتها تقل يؤخذ من هذا التعليل أنها إذا لم تقل يكون الكبر زيادة محضة ويحتمل أن من شأنها ذلك فليحرر ا ه لكن هذا الكلام لا يظهر إلا فيما إذا كانت قد أثمرت بالفعل فإن كانت لم تثمر لصغرها فالظاهر أن كبرها زيادة محضة لا غير لأنه يقربها من الإثمار وفيه زيادة الحطب وقوله بأنه(8/474)
أقوى على الشدائد هذا لم يظهر إلا في العبد الذي لم يبلغ أوان الشيخوخة أما هو فكبره يضعفه عن حمل الشدائد والأسفار فكيف يكون كبره نقصا فقط ثم رأيت في شرح م ر ما نصه ككبر عبد كبرا يمنع دخوله على الحرم وقبوله للرياضة والتعليم ويقوى به على الأسفار والصنائع فالأول نقص والثاني زيادة أما مصير ابن سنة ابن نحو خمس فزيادة محضة ومصير شاب شيخا فنقص محض قوله فإن رضيا بنصف العين أشار بهذا إلى أنهما يثبت لهما الخيار في صورة اجتماع الزيادة والنقص لما تقدم أن النقص وحده يثبت الخيار له كما أشار له بقوله فإن قنع به إلخ وأن الزيادة وحدها تثبت الخيار لها كما ذكره بقوله خيرت لكن تقدم أنها إنما تخير في الزيادة المتصلة دون المنفصلة فيخص قوله هنا أو زيادة ونقص بزيادة متصلة كما لا يخفى وأما إذا كانت منفصلة فلا يثبت لها هي الخيار بل تفوز بها كما تقدم قوله وزرع أرض نقص أي ولو بعد حرثها لانعدام الزيادة الحاصلة بالحرث ا ه برماوي قوله وزرع أرض نقص وحرثها زيادة أي فإن اتفقا على نصفها محروثة أو مزروعة وترك الزرع للحصاد فذاك وإلا رجع بنصف قيمتها مجردة عن حرث وزرع ا ه شرح م ر قوله وحرثها زيادة أي إن اتخذت للزراعة وكان وقتها كما أشار إليه الشارح بالتعليل المذكور وقوله زيادة أي متصلة وكتب أيضا قوله وحرثها زيادة لا يقال لو أسقط قوله زيادة لا غنى عنه ما بعده مع إفادة الاختصار لأنا نقول لكنه يوهم عطفه على ما قبله وأنه من النقص فرفع بالزيادة إيهام لا لنقص فلله دره ا ه شوبري قوله وطلع نخل كان الأنسب ذكر هذا قبل قوله أو زيادة ونقص لأن هذا من قبيل الزيادة فقط إلا أن يقال أخره توطئة لقوله ولو فارق إلخ وفي المصباح الطلع بالفتح ما يطلع من النخل ثم يصير تمرا إن كانت أنثى وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر تمرا بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة ذكية فتلقح به الأنثى وأطلعت النخلة(8/475)
بالألف أخرجت طلعها فهي مطلع وربما قيل مطلعة ا ه وقوله لم يؤبر عند الفراق محترز قول المتن بعده ولو فارق عليه ثمر مؤبر إلخ فرع لو استمر النخل في يدها حتى أبر الطلع فالظاهر أنه ليس لها الإجبار أخذا من قولهم إن الصداق مستمر في ملك الزوجة حتى يختار ذو الاختيار ا ه شوبري قوله وعليه ثمر مؤبر أي حدث بعد(8/476)
الإصداق ا ه شرح م ر قوله فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ أي وإن اعتيد قطعه أخضر وتنظير الأذرعي مردود بأنه لما كان نظرهم لجانبها أكثر جبرا لما حصل لها من كسر الفراق ألغى النظر إلى هذا الاعتبار وأوجب الفرق بينهما وبين ما مر في البيع ا ه شرح م ر قوله فله نصف النخل عبارة أصله تعين نصف النخل وهي أظهر ا ه شيخنا قوله إن لم يمتد زمن القطع راجع للمتن وقوله ولم يحدث راجع له ولقوله أو قالت أي فإن حدث نقص أو امتد زمن القطع أخذ نصف القيمة ا ه شيخنا لكن دعواه أن القيد الأول راجع للمتن دون الشارح لا معنى له لأن القطع وقع بالفعل فلا يعقل تقييده بذلك بل الصواب أنه قيد في صورة الشارح تأمل قوله ولو رضي بنصفه وقوله ولو رضيت هذان راجعان لقوله فإن قطع فهو في قوة قوله وإلا ا ه شيخنا قوله أجبرت أي إن قبض النصف شائعا بحيث تبرأ من ضمانه أما إذا لم يقبضه كذلك كأن قال أرضى بنصف النخل وأؤخر الرجوع إلى بعد الجذاذ أو راجع في نصفه حالا ولا أقبضه إلا بعد الجذاذ أو أعيرها نصفي فلا يجاب لذلك قطعا وإن قال لها أبرأتك من ضمانه لإضرارها لأنها لا تبرأ بذلك فإن قال أقبضه ثم أودعها إياه ورضيت بذلك أجبرت إذ لا ضرر عليها حينئذ وإلا فلا وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أن قوله أودعها كقوله أعيرها ا ه شرح م ر قوله لأنه لا ضرر عليها فيه أي فيما ذكره من أخذه نصف النخل وتبقية الثمر إلى الجذاذ ا ه شيخنا قوله بيدهما بمعنى أنه لو تلف أو تعيب لا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء قوله أي طلبها أي ولا يجبر على القبول لو سمحت له بنصف الثمر لأنه الآن زيادة منفصلة فهو كالزرع وبذلك فارق الطلع فيما تقدم قاله بعض مشايخنا ا ه ق ل على الجلال قوله لأن حقه ناجز في العين إلخ تأمل هذا التعليل فإني لم أفهم له معنى لأنه ليس هنا تأخير لاستحقاقه العين ولا القيمة لأنه إن رجع في العين أخذها حالا أو في القيمة فكذلك فأين التأخير المتوقف على رضاه تأمل ولو علل(8/477)
بهذا التعليل لقوله أجبرت لكان أظهر قوله ومتى ثبت خيار إلخ إشارة إلى قاعدة تنفع في مسائل الباب وقوله ملك نصفه باختيار إلخ يتأمل هل هذا يخالف ما سبق أول المبحث حيث قال بعود نصفه إليه بذلك وإن لم يختره فهناك لم يشترط الاختيار وهنا قد شرطه تأمل ثم رأيت في بعض الهوامش ما محصله أن ما تقدم محمول على ما إذا لم يحصل في الصداق نقص ولا زيادة وما هنا محمول على ما إذا حصل فيه ذلك وأن الاختيار هنا معناه الرضا بالمختار كما أشار له الشارح بقوله بأن يتفقا فهذا تصوير لاختيارهما وقوله أو من أحدهما معناه بأن يرضى بما اختاره فإذا حدث في الصداق نقص فلا يملك نصف العين ولا نصف قيمتها إلا إذا رضي بأحدهما وأما قبل الرضا فلا يحكم له بملك أحدهما تأمل قوله لنقص أي المشار له بقوله فإن قنع به وإلا إلخ وقوله أو زيادة أي في قوله أو متصلة خيرت إلخ وقوله أو لهما أي في قوله فإن رضيا بنصف العين وإلا إلخ ا ه شيخنا قوله كلفت الاختيار فإن امتنعت لم تحبس بل تنزع منها وتمنع من التصرف فيها فإن أصرت على الامتناع باع الحاكم منها بقدر الواجب من القيمة فإن تعذر بيعه باع الكل وأعطيت ما زاد ومع مساواة ثمن نصف العين لنصف القيمة يأخذ نصف العين إذ لا فائدة في البيع ظاهرة أي لأن الشقص لا يرغب فيه غالبا وظاهر كلامهما عدم ملكه أي في الصورة الأخيرة بالإعطاء حتى يقضي له القاضي به ووجهه أن رعاية جانبها لما مر ترجح جانبها وتلغي النظر لامتناعها ومن ثم جرى الحاوي وفروعه على ذلك ا ه شرح م ر قوله ومتى رجع إلخ هذا إشارة لقاعدة تنفع في مسائل الباب قوله لزيادة أي في قوله فإن شحت فنصف قيمته وقوله أو نقص أي في قوله وإلا فنصف بدله سليما وقوله أولهما أي في قوله وإلا فنصف قيمتها وقوله أو زوال ملكه أي في قوله ولو فارق بعد تلفه فنصف بدله ا ه شيخنا قوله أو زوال ملك أي بسبب التلف الحسي المتقدم والشرعي الآتي قوله أو زوال ملك كأن تلف وهو في التلف(8/478)
قبل الفراق ومثله التلف مع الفراق كما في شرح البهجة بخلاف التلف بعده فإنها تضمنه بقيمته يوم التلف كالمبيع التالف تحت يد المشتري بعد الفسخ ومحل اعتبار يوم التلف ما لم يطالبها بالتسليم فتمتنع وإلا ضمنته بأقصى قيمه من حين الامتناع إلى التلف(8/479)
ا ه ح ل قوله اعتبر الأقل من وقت إصداق إلى وقت قبض يستثنى من إطلاق ما لو تلف في يدها بعد الفراق فإنه تجب قيمة يوم التلف لتلفه على ملكه تحت يد ضامنة له ا ه شرح م ر قوله فلا رجوع به عليها أي لو رجع بالقيمة الزائدة لأنه لو رجع بها لكان النقص محسوبا عليها مع أنه من ضمانه فلا يرجع إلا بالقيمة الناقصة فيكون النقص محسوبا عليه تأمل قوله وهو الموافق للتعليل هو قوله لأن الزيادة إلخ والفرق بين هذا وبين المقابل الذي أشار إليه الشارح بقوله والذي عبر به اعتبار ما بين اليومين على هذا دون المقابل ا ه شيخنا قوله ولما مر في المبيع والثمن أي إذا تلفا أو أحدهما بعد فسخ البيع فإنه يعتبر الأقل من وقت البيع إلى وقت القبض وتقدم الكلام على هذا في باب الخيار بقوله ويعتبر أقل قيمتهما من بيع إلى قبض قوله ولو أصدق إلخ كل من أصدق وتعليم ينصب مفعولين وقد حذف المتن الأول للأول ولم يذكره الشارح والثاني للثاني وذكره بقوله قرآنا أو غيره وفاعلهما ضمير الزوج ا ه شيخنا قوله تعليمها الإضافة إلى ضميرها قيد وقوله قبله قيد وقول الشارح بنفسه قيد فالمسألة مشروطة بثلاثة شروط وقوله قبله أي قبل التعليم سواء كان الفراق قبل الوطء أو بعده فهذا أعم مما تقدم ا ه شيخنا قوله تعليمها قرآنا أو غيره عبارة شرح م ر ولو أصدقها تعليم ما فيه كلفة عرفا بحيث يقابل بأجرة وإن قلت من قرآن ولو دون ثلاث آيات فيما يظهر أو نحو شعر فيه كلفة أو منفعة تقصد شرعا لاشتماله على علم ومواعظ مثلا صح ولو كان تعليم القرآن لكتابية إن رجي إسلامها انتهت قوله قرآنا أي قدرا منه في تعليمه كلفة عرفا ولا بد من تعيين قدره بالزمان فلو جمع بين القدر والزمان بطل ولا يشترط تعيين نوع القراءة حيث غلب على أهل البلد فإن لم يغلب وجب تعيينه وإذا عين قدر الأبد أن يكون قادرا على تعليمه وقت العقد كذا قالوه أي ولو كانت كتابية حيث رجي إسلامها لأن الكافر لا يجوز تعليمه شيئا من(8/480)
القرآن إلا إن رجي إسلامه ولا يمنع من قراءته أي تلاوته مطلقا ا ه ح ل وقوله ولا يشترط تعيين نوع القراءة فإن عين الزوج والولي نوعا تعين فلو علمها غيره كان متطوعا به وعليه تعليم المعين وفاء بالشرط ولا بد من علم الزوج والولي بما شرط تعليمه من قرآن أو غيره فإن لم يعلماه أو أحدهما وكل الجاهل من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف ا ه شرح م ر وقوله وعليه تعليم المعين أي من الكلمات التي لم يشملها ما تعلمته فلو شرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجب تعليم الكلمات التي يخالف فيها نافع غيره ممن تعلمت قراءته وقوله ولا بد من علم الزوج والولي قضيته أنه لا يشترط علم الزوجة بما يجعل تعليمه صداقا وفيه نظر لأنه لا يزوج بغير نقد البلد إلا إذا كانت رشيدة وأذنت فيه وقد يقال لما رضيت بجعل صداقها من غير نقد البلد وهو التعليم كأنها ردت الأمر إلى وليها فيما يجعله صداقها من ذلك كما لو وكل في شراء عبد مثلا فإنه لا يشترط تعيينه للوكيل من كل وجه وكتب أيضا لطف الله بنا وبه قوله ولا بد من علم الزوج والولي ويكفي في علمهما سماعهما له ممن يقرؤه عليهما ولو مرة واحدة ا ه ع ش عليه قوله أو غيره ولو الحديث قوله تعذر تعليمها أي وإن وجب كالفاتحة ا ه شرح م ر قوله ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة أي لاحتمال غيبة المحرم في بعض الأوقات وغرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأنه لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة كما في شرح م ر قوله وليس سماع الحديث كذلك أي فيما لو أصدقها سماع البخاري مثلا فإنا لو لم نجوزه من وراء حجاب مع عدم الخلوة المحرمة لضاع فلخوف ضياع السند جوزنا السماع مع وجود المعنى المعلل به في التعليم وهو عدم الأمن من الوقوع في التهمة وكون الصداق له بدل فلو أصدقها تعليم الحديث كان كتعليم غيره ا ه ح ل وخصصه بعضهم بما إذا كان منفردا بالحديث لأنه لا يضيع إلا حينئذ(8/481)
وبعضهم عمم وفرق بين الحديث والقرآن بأن من شأن الحديث عزة من يؤخذ عنه ولو تعدد ومن شأن القرآن كثرة من يتعلم منه فإن فرض انفراد واحد به فنادر لا يلتفت إليه وعلى هذا التقرير كله يكون قوله وللتعليم بدل إلخ معطوفا على اسم أن في قوله لأنها صارت محرمة إلخ لكن ينظر ما حكمة تأخيره ا ه شيخنا(8/482)
عشماوي قوله وليس سماع الحديث أي إسماعه كأن يصدقها تسميع متن البخاري سواء أتعين هو أم لا بل ولو كان هناك أعلى منه وقوله لضاع أي من هذا الطريق وقوله وللتعليم إلخ من تتمة تعليل المتن فهو معطوف على جملة اسم أن وخبرها فهو من مدخول لام العلة فكان الأنسب تقديمه على قوله وليس إلخ ا ه شيخنا قوله كذلك أي متعذر ومثل سماع الحديث إسماع القرآن إياها وعلى هذا يكون الحاصل أن إصداق الإسماع في القرآن والحديث على حد سواء في عدم التعذر وأن إصداق التعليم فيهما كذلك في التعذر قوله بدل يعدل إليه وهو مهر المثل أو نصفه قوله وفرق بينهما إلخ أي حيث جوزتم نظر الأجنبية غير المفارقة لتعليم الواجب وغيره ومنعتم نظر المفارقة لتعليم الواجب وغيره والفرق ما ذكره هذا هو المعتمد وقوله وحمل السبكي إشارة إلى فرق آخر وحاصله أنه يقول المتعذر هنا غير الواجب وأما الواجب فلا يتعذر كما هناك وهو ضعيف والمعتمد المنع هنا مطلقا والجواز هناك مطلقا ا ه شيخنا قوله نوع ود بتثليث الواو فيما نقل ا ه شوبري وهو الحب وفي المختار الود بضم الواو وفتحها وكسرها المودة والودود المحب ا ه قوله فإن قوة الوحشية بينهما اقتضت جواز التعليم أي فهذا مخصص لما تقدم من جواز النظر للأجنبية للتعليم أي لغير المفارقة بدليل كلامهم هنا والسبكي جمع بغير ذلك حيث حمل كلامهم السابق على التعليم الواجب وهذا على تعليم المستحب وقد ذكره الشارح وهو جمع ضعيف والراجح ما اقتضاه إطلاقهم من جواز النظر للأجنبية لأجل التعليم ولو للمستحب أي لغير المفارقة ا ه ح ل قوله وحمل السبكي إلخ محصل كلام السبكي أنه لا فرق بين الأجنبية والمفارقة في أن التعليم الواجب يبيح النظر إليهما فلا تعذر في مسألة الصداق وفي أن غير الواجب لا يبيح النظر فيتعذر التعليم المندوب في مسألة الصداق قوله كأن كانت صغيرة لا تشتهى بأن كانت أمة وزوجها سيدها لأن المجبر لا يزوج بما ذكر ا ه ح ل أي لأنه لا يزوج(8/483)
إلا بمهر المثل ويتصور أيضا بأن تكون في بلد يتزوجون بذلك ا ه شيخنا قوله أو صارت محرما له كأن أرضعتها أمه أي وصارت تشتهى ليغاير ما قبله قوله أو نكحها ثانيا أي أو طلقها قبل الدخول ثم تزوج بنتها مثلا ا ه شوبري قوله ولو أصدقها تعليم آيات إلخ مفهوم قيد ملاحظ في كلامه وهو تعليم قدر منه فيه كلفة عرفا بأن يحتاج لزمن كثير كما نبه عليه م ر وغيره ا ه ويمكن جعله معطوفا على لو لم إلخ في قوله أنها لو لم تحرم إلخ فيكون هذا أيضا مفهوما من تعليلهم السابق كما يؤخذ من عبارته في شرح الروض ونصها وعلم مما تقرر أن المراد بالتعذر ما يشمل التفسير وإلا فالتعليم ممكن من وراء حجاب بحضرة من تزول معه الخلوة وعلى هذا لو تيسر في هذه الحالة التعليم في مجلس كسورة قصيرة فقد يقال لا تعذر وهو ما في النهاية وصوبه السبكي قوله في مجلس أي في زمن يسير ولو في مجالس وقوله لم يتعذر التعليم أي لأنه يؤمن من الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لبعد غيبة المحرم مثلا في هذا الزمن اليسير ا ه ح ل قوله بحضور محرم أي ولو بأجرة إن بذلتها فإن لم تبذلها وامتنع من الحضور مجانا لم يجبر ا ه ع ش على م ر قوله الواجب عليها تعليمه قيد في تعليم الولد ولهذا أعاد العامل ولم يكتف بمجرد العطف أما العبد فيجوز إصداقها تعليمه مطلقا نعم ختانه مشروط بالوجوب عليها ولعل الفرق بينه وبين تعليمه عود نفعه غالبا عليها بخلاف الختان فإن زيادة القيمة به غير مقصودة فليتأمل ا ه شوبري قوله الواجب عليها تعليمه أي لكونها وصية عليه أو لكون أبيه معسرا قوله بخلاف غيره إما لكونه غنيا بمال أو كون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب ا ه ع ش على م ر وعبارة ق ل على الجلال الواجب عليها نفقته ا ه قوله الواجب عليها تعليمه فإن لم يجب فلا يصح الإصداق كما في الروض وليس مفهومه أنه يتعذر التعليم لفساده قوله ولو فارق بعد التعليم إلخ وقوله أما لو أصدق التعليم إلخ هذان(8/484)
مفهوما تقييد المتن بقوله وفارق قبله والشارح بقوله بنفسه فكان الأنسب ذكرهما مع ما ذكره بقوله وخرج إلخ لتكون المفاهيم مجتمعة وأيضا تعبيره هنا بقوله إما إلخ يوهم أن هذا مستقل وليس مفهوم ما سبق قوله رجع عليها بنصف أجرة التعليم أي أو بكلها إن فارق بسببها(8/485)
وإنما لم يرجع بنصف المهر كعكسه لأنه كعين قبضتها فتلفت فيرجع إلى بدلها وهو هنا الأجرة ا ه ق ل على الجلال قوله نحو امرأة أو محرم أي أو رجل أجنبي لأن تعليم الأجنبية والنظر لأجله جائز كما تقدم ا ه شيخنا عشماوي قوله والنصف إن فارق قبله وهل العبرة فيه بالآيات أو بالحروف وهل الخيرة في تعيينه له أو لها استظهر حج النصف المتقارب عرفا بالآيات والحروف وأن الخيرة إليه لا إليها كما اعتبروا نية المدين الدافع دون نية الدائن المدفوع إليه قال ويتجه أنه لا يجاب لنصف ملفق من آيات أو سور لا على ترتيب المصحف لأنه لا يفهم من إطلاق النصف عرفا ثم ذكر أنه رأى بعضهم أي وهو والد شيخنا قال إن النصف الحقيقي متعذر وإجابة أحدهما تحكم فيجب نصف مهر المثل ا ه ثم رأيت شيخنا ذكر فيما إذا تشطر أنهما إن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ومتى لم يتعذر وتشطر بأن كان لنحو عبدها مطلقا أو لها في الذمة واختلفا فإن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في الثانية أخذا من تعليل الإسنوي بأن استحقاق نصف مشاع مستحيل ونصف معين تحكم مع كثرة الاختلاف بطول الآيات وقصرها وسهولتها وصعوبتها حتى في السورة الواحدة ومثلها الأولى ودعوى رده وأن المجاب الزوج عند طلبه نصفا غير ملفق مردودة وقياسه على إجابة المدين فاسد إذ ذاك مفروض فيما لو أحضر له نظير حقه من كل وجه فأبى رب الدين إلا غيره فكان متعنتا وما هنا بخلاف ذلك كما لا يخفى على المتأمل انتهت قوله ولو فارق وقد زال ملكها عنه إلخ وليس له نقض تصرفها بخلاف الشفيع لوجود حقه عند تصرف المشتري وحق الزوج إنما حدث بعد ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه وله معه نصف الصداق وإن خالعها على جميع الصداق صح في نصيبها دون نصيبه ويثبت له الخيار إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع(8/486)
عليها بمهر المثل وإلا فنصف الصداق وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما لإطلاق اللفظ وكأنه خالع على نصف نصيبها ونصف نصيبه فيصح في نصف نصيبها فقط فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن خالعها على أن لا تبعة له عليها في المهر صح ومعناه على ما يبقى لها منه ا ه شرح م ر قوله لا بسببها فإن كان بسببها رجع عليها ببدله كله ا ه شيخنا عشماوي قوله وقد زال ملكها عنه أي أو تعلق به حق لازم كرهن مقبوض وإجارة وتزويج ولم يصر لزوال ذلك التعلق ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به فلو صبر لزواله وامتنع من تسلمه فبادرت بدفع البدل إليه لزمه القبول لدفع خطر ضمانها له أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة على الوفاء حق الحرية والرجوع يفوته بالكلية وإنما لم يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته لفرعه ومنع هنا لأن الثمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما ا ه شرح م ر قوله فبدله بالرفع خبره محذوف أي يرجع إليه أو بالجر والتقدير فالرجوع إلى بدله ا ه شيخنا قوله عن غير جهته أي غير جهة الفراق فلا يمكن أن يعود إليه عن جهة الفراق وهذا سبب تعذر الرجوع فإن كان الفراق بسببها رجع في المهر كله ا ه ح ل قوله فإن عاد إلخ هذا تقييد لقوله فنصف بدله وسواء كان العود قبل الفراق أو بعده وقبل أخذ البدل فقول الشارح قبل الفراق أي أو بعده وقبل أخذ البدل أما إن عاد بعد أخذ البدل فلا تعلق له بالعين ا ه شيخنا ولهذا قال ح ل قوله قبل الفراق أي أو معه أي أو بعده وقبل أخذ(8/487)
بدله قاله في شرح الروض قوله لوجودها في ملك الزوجة عبارة شرح م ر لأنه لا بد له من بدل فعين ماله أولى وبه فارق نظائره كما مر في الفلس ا ه ولعل المراد بالنظائر هنا ما في الفلس والهبة للولد فإنه لو خرج عن ملكهما وعاد لا يتعلق به حق الواهب والبائع على الراجح فيهما وقد أشار إلى ذلك بعضهم بقوله(8/488)
وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد في البيع والقرض والصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق ا ه ع ش على م ر قوله فله نصف الباقي وهو الربع وربع بدله كله فيقومه كله ويأخذ ربع بدله وقوله فيشيع فيما أخرجته أي فيما وهبته وهذا قول الإشاعة ورجحوه على قول الحصر المبني عليه أنه يأخذ النصف الباقي لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فانحصر حقه فيه وقيل يخير بين بدل نصفه كله أو نصف الباقي وربع بدل كله لئلا يلحقه ضرر التشطير لأنه عيب قال الشيخ حج ما صححوه هنا من الإشاعة هو من جزيئات قاعدة الحصر والإشاعة إلى آخر ما أطال به فراجعه ا ه ح ل وعبارته تنبيه ما صححوه هنا من الإشاعة هو من جزيئات قاعدة الحصر والإشاعة وهي قاعدة مهمة تحتاج لمزيد تأمل لدقة مداركهم التي حملتهم على ترجيح الحصر تارة والإشاعة أخرى ولم أر من وجه ذلك مع مس الحاجة إليه ويتضح بذكر مثال لكل من جزيئاتها مع توجيهه بما يتضح به نظائره فأقول هي أربعة أقسام ما نزلوه على الإشاعة قطعا كأن يكون له في ذمته عشرة وزنا فيعطيها له عدا فتزيد واحدا فيشيع في الكل ويضمنه لأنه قبضه لنفسه جزم به الرافعي وأخذ منه أن من طلب اقتراض ألف وخمسمائة فوزن له ألف وثلثمائة غلطا ثم ادعى المقترض تلف الثلثمائة بلا تقصير لكون يده يد أمانة نزله منها مائتان وخمسون لأن جملة الزائد أشيع في الباقي فصار المضمون من كل مائة خمسة أسداسها وسدسها أمانة فالأمانة من الزائد خمسون لا غير ويوجه القطع بالإشاعة هنا بأن اليد المستولية على الزائد المبهم لا يمكن تخصيصها ببعضه لعدم المرجح إذ لا مقتضى للضمان أو الأمانة قبلها حتى يحال الأمر عليه أو على الأصح كما هنا ويوجه بأن التشطير وقع بعد الهبة فرفع بعضها فلزمت الإشاعة لعدم المرجح وكبيع صاع من صبرة تعلم صيعانها فينزل على الإشاعة كما مر لأن البعضية المنبثة في الصبرة التي أفادتها من ظاهرة في ذلك وقيل على الحصر حتى لو صب عليها صبرة أخرى ثم(8/489)
تلف الكل إلا صاعا تعين وكما إذا أقر بعض الورثة بدين فيشيع حتى لا يلزمه إلا قدر حصته عملا بقضية كون الإقرار إخبارا عما لزم الميت فلم يلزمه منه إلا بقدر إرثه وما نزلوه على الحصر قطعا كأعطوه عبدا من رقيقي فمات وماتوا كلهم إلا واحدا تعينت الوصية فيه أي رعاية لغرض الموصي من بقاء وصيته بحالها حيث لم يعارضها شيء كما راعوه في تعين ما عينه لقضاء دينه منه وفي صحتها إذا ترددت بين مفسد ومصحح كالطبل يحمل على المباح وعلى الأصح كما لو وكل شريكه في قن في عتق نصيبه فقال له أعتقت نصفك وأطلق فيحمل على ملكه فقط لأنه الأقوى فاحتاج لصارف ولم يوجد ومن ثم لو ملك نصف عبد وقال بعتك نصف هذا اختص بملكه وكذا لو أقر بنصف عبد مشترك ينحصر في حصته كما مر قبيل فصل النسب انتهت قوله وربع بدل كله وفي قول له النصف الباقي لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فانحصر حقه فيه ومن ثم سمي هذا قول الحصر ا ه شرح م ر والذي ذكره المصنف قول الإشاعة قوله فيشيع إلخ إن كان ضميره عائدا لمطلق النصف لم يظهر معناه كما لا يخفى على المتأمل وإن كان عائدا إلى حق الزوج فيتأمل هذا التفريع ويتأمل أيضا معنى المفرع تأمل هذا المحل بإنصاف قوله ولو كان الصداق دينا إلخ شمل كلامه كغيره ما لو خالعته على البراءة من الصداق كأن أصدقها مائة ثم قال قبل الوطء إن أبرأتيني منها فأنت طالق فأبرأته فيقع بائنا ولا يرجع عليها بشيء لأنها لم تأخذ منه شيئا كما تقرر كذا في شرح الإرشاد لشيخنا ثم رد فتوى الحضرمي بأنه يرجع عليها بنصف مهر المثل وابن عجيل بعدم وقوع الطلاق بالكلية فانظره فرع قال بر ولو كان دينا فقبضته ثم وهبته فهو كالمعين ابتداء ا ه سم قوله فأبرأته منه أي من كله أما إذا أبرأته من النصف ثم طلقها قبل الدخول فهل يسقط عنه نصف الباقي أم يلزمه لها الباقي فلا يسقط عنه شيء منه فيكون ما أبرأته منه محسوبا عن حقه كأنها عجلته وجهان أرجحهما الثاني ا ه من شرح الروض(8/490)
قوله ولو بهبته له ولا يشترط قبول لهذه الهبة لأنها إبراء ا ه شوبري قوله لم يرجع عليها بشيء أي لأنه لم يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأ منه المحكوم له ثم(8/491)
رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا ا ه شوبري قوله والفرق أنها في الدين إلخ يؤخذ منه أنها لو قضت الدين ثم وهبته له كان كهبة العين ابتداء ا ه ح ل قوله وليس لولي عفو عن مهر أي على المذهب الجديد والقديم له ذلك وله شروط أن يكون الولي أبا أو جدا وأن يكون قبل الدخول وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة وأن يكون بعد الطلاق وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض ا ه شرح م ر قوله والذي بيده عقدة النكاح مبتدأ خبره هو الزوج وقصد بهذا الرد على من قال بجواز العفو واستشهد بالآية فغلطه الشارح وقوله إذ لم يبق إلخ فيه أن الآية مفروضة فيما بعد الفراق وحينئذ يكون الزوج كالولي في أن كلا منهما ليس بيده عقدة النكاح فلا يظهر ما قاله الشارح ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة فيه أن الزوج أيضا لم يبق بيده بعد الفراق عقدة قوله والذي بيده عقدة النكاح غرضه بهذا الجواب عن دليل القول الثاني القائل بأن للولي العفو عن المهر واستدل بهذه الآية كما يؤخذ من شرح م ر وعبارة الروض وشرحه فصل الولي لا يعفو عن صداق لموليته ولا عن شيء منه مطلقا أي مجبرا كان أو غير مجبر قبل الفرقة أو بعدها صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة بكرا أو ثيبا دينا كان الصداق أوعينا كسائر ديونها وحقوقها انتهت قوله إلا أن يعفون أي النساء قالوا ولام الكلمة والنون ضمير النسوة بني الفعل معها على السكون ومن ثم نصب المعطوف وتجويز القاضي أن تكون الواو ضميرا والنون علامة الرفع فيه نظر لأنه لا يصح إلا إن ثبت أنه قرئ ولو شاذا و يعفو بالرفع وإلا فكيف تكون أن مهملة بالنسبة للمعطوف عليه وغير مهملة بالنسبة للمعطوف وأيضا تصير الآية محتملة للأولياء والأزواج وهو خلاف مذهبه من أن الذي بيده عقدة النكاح الأزواج لا الأولياء تأمل ا ه ح ل قوله هو الزوج يرشد إلى ذلك قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى فإنه لو أريد الولي لم يحسن أن يقال عفو الولي أقرب للتقوى من(8/492)
عفو الزوجة إذ العفو حينئذ من جهة واحدة بخلاف حمله على الزوج لكن قد يعترض هذا بأنه يجوز أن يكون قوله وأن تعفوا راجعا للأزواج ولا يقدح في ذلك تفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وفيه بعد وأما تعبير المتكلم في الأول بالغيبة أعني قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن كان مرجحا للقديم بحسب الظاهر فيجاب بأن الالتفات من أنواع البلاغة ثم وجه التقديم ترغيب الأكفاء في المولية بحسب معاملة أوليائها بر قال ع ش تنبيه هل للقاضي صرف مال اليتيمة في جهازها مع أنه يتلف بالاستعمال عن ابن الحداد كنت عند القاضي أبي عبيد بن حربويه فقال له محمد بن الربيع الجيزي أيها القاضي في حجري يتيمة وقد أذنت في تزويجها وطلب أهلها الجهاز فما تأمر فقال جهز بقدر صداقها قال ابن الحداد فقلت في نفسي أظنه يجاري في هذا القول مالكا رحمه الله تعالى فقلت أيد الله تعالى القاضي أعلى غير المحجور عليها أن تتجهز قال لا قلت فالمحجور عليها أولى فالتفت إلى ابن الربيع فقال لا تجهز إن أرادوا هكذا وإلا فليفعلوا ما أرادوا فسررت برجوعه عن قول مالك قال الزركشي فهذا ابن الحداد وابن حربويه منعا ذلك وهو ظاهر ثم قال رأيت لابن الحداد الجزم بالجواز لما فيه من رغبة الأزواج في الوصلة بها لكن مقتضى كلامه تخصيصه بالأب والجد والمعنى يقتضي التعميم قال ولعل مسألة ابن الحداد والقاضي في الإجبار على ذلك ولهذا قال الباجي مذهب الشافعي رضي الله عنه عدم إجبار المرأة على الجهاز خلافا لمالك ا ه سم فصل في المتعة وهي بضم الميم وكسرها لغة التمتع كالمتاع وهو ما يتمتع به من الحوائج وأن يتزوج امرأة يتمتع بها زمنا ثم يتركها وأن يضم لحجة عمرة ا ه شرح م ر فقول الشارح وهي مال إلخ يعني شرعا ومثل الشارح في التعبير بالمال م ر وحج ومقتضاه أنه لا يصح أن تكون غير مال كمنفعة مع أن المنفعة يصح كونها إصداقا إلا أن يقال إن المنفعة مال تأمل لكن يبعد هذا قوله في شرح(8/493)
الروض هي اسم للمال الذي يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها ا ه وفي ق ل على الجلال وفي حاشية شيخنا عن النووي أنه ينبغي تعليمها للنساء ويشاع أمرها بينهن ليعرفنها وانظر هل معنى وجوبها لزومها لذمة الزوج موسعا أو مضيقا فيأثم بتأخيرها أو يتوقف(8/494)
لزومها على طلبها راجعه ا ه قوله لامرأته أي إن كانت حرة وكذا لسيدها إن كانت أمة وقوله بشروط المراد بها ما فوق الواحد لأن المذكور شرطان وهما كونهما لم يجب لها نصف مهر فقط وكونها مفارقة ا ه شيخنا وقد يقال قوله لا بسببها إلخ شروط أخر فالجمع على حقيقته قوله كما قلت يجب عليه إلخ هذا فيه تعبير إعراب المتن لأن متعة مبتدأ وعلى هذا تكون فاعلا وقد يقال هو متعلق الجار والمجرور الواقع خبرا ا ه ح ل قوله لم يجب لها نصف مهر فقط هذا النفي صادق بثلاث صور ما إذا وجب لها الكل لكونها مدخولا بها وما إذا لم يجب لها شيء أصلا لكونها فورقت قبل الدخول بسببها وكانت غير مفوضة وأما إذا كانت مفوضة وفورقت قبل الوطء والفرض فقصر الشارح له على الأولى والثالثة إنما هو لأجل كون الثانية خرجت بالقيد الآتي وهو قوله لا بسببها وقوله لا بسببها هذا القيد يحتاج إليه في الصور الثلاثة المذكورة ليخرج ما لو كان بسببها فلا متعة لها كما سيأتي فالمدخول بها إذا فورقت بسببها وغيرها إذا فورقت بسببها ولم تكن مفوضة والمفوضة إذا فورقت بسببها لا متعة لهن أي الثلاثة وقوله ولا بسببهما أو ملكه لها هذان القيدان إنما يحتاج إليهما في الصورة الأولى من الثلاثة وفي الثالثة وأما الثانية فقد خرجت بالقيد الأول وقول الشارح فإن كان بسببها إلى آخر أمثلته الخمسة أي سواء كانت مدخولا بها أو لا فالتعميم الذي ذكره بقوله وطئها أم لا صحيح بالنسبة لهذه المحترزات أي الخارجة بالقيد الأول وأما قوله أو بسببهما أو ملكه لها فلا يصح رجوع التعميم بقوله وطئها أم لا إليه لئلا يقع في التكرار لأن هذين أي كونه بسببهما أو ملكه لها بالنسبة لما قبل الوطء قد خرجا بقوله ولم يجب لها نصف مهر لأنها في هاتين الصورتين يجب لها النصف فقط فلا متعة لها فالحاصل أن القيد الثاني أي قوله أو بسببهما والثالث أي قوله أو ملكه لها إنما يحتاج لهما بالنسبة للموطوءة أما غيرها فلا يحتاج(8/495)
للاحتراز عنه بما ذكر تأمل قوله بأن وجب لها جميع المهر أي لكونها وطئت في القبل أو الدبر بخلاف استدخال المني فلا متعة فيه وإن أوجب العدة ا ه ق ل على الجلال قوله ولم يفرض لها شيء صحيح أي وإن فرض لها شيء فاسد لأن فرض الشيء الفاسد كلا فرض ا ه ح ل قوله بفراق كطلاق ولو رجعيا وهذا شامل للمختلعة فيجب لها المتعة إلا أن هذا مقيد بما لم يكن بسببها أو بسببهما والخلع قد يقال هو بسببها إن سألت فيه وبسببه إن لم تسأل فيه حرر فلو راجع قبل انقضاء العدة لا يستردها بخلاف ما لو مات فإنها تسترد منها لأنها لا تجمع بين المتعة والإرث وتتكرر بتكرر الطلاق والرجعة كما أفتى به والد شيخنا خلافا لحج حيث ذكر أنها لا تستحق إلا إن انقضت عدتها قال لأنها للإيحاش ولا يتحقق إلا بانقضاء العدة من غير رجعة قال وبهذا يعلم أن الأوجه أيضا أن المتعة لا تتكرر بتكرر الطلاق في العدة لأن الإيحاش لم يتكرر ا ه ح ل قوله فلعموم قوله تعالى إلخ أي للمدخول بهن وغيرهن والعموم ليس مرادا بل المراد أحد قسميه وهو المدخول بهن بدليل قوله وخصوص إلخ وعلى هذا لا يحتاج للتخصيص الآخر الذي سيذكره الحلبي في الآية الأخرى وهي قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تأمل وقوله متاع بالمعروف ولا ينافيه حقا على المحسنين لأن فاعل الواجب محسن أيضا ا ه ح ل قوله وخصوص أي ولخصوص فتعالين لأنه من المعلوم أنه مدخول بهن فخص عموم المطلقات بمفهوم هذا الخاص ا ه ح ل فالتخصيص في الحقيقة بمفهومه لأنه هو المخالف لحكم العام وأما منطوقه فهو موافق له فلا تخصيص به على القاعدة من أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام ا ه شيخنا وفيه نظر لما علم من أن المفهوم والمنطوق من عوارض اللفظ ولا لفظ هنا يدل على أن غير المدخول بها لا متعة لها وكونهن في الواقع مدخولا بهن لا يفيد ذلك وما المانع من كون مراد الشارح الاستدلال بكل من الآيتين العامة والخاصة وليس مراده التخصيص قوله(8/496)
ولأن المهر إلخ علة لمحذوف أي ولا نظر للمهر لأن المهر إلخ ا ه ح ل وقد صرح بهذا المقدر م ر في شرحه قوله لا جناح عليكم أي لا تبعة بإثم ولا مهر كما قاله الجلال ا ه ق ل على الجلال قوله أو تفرضوا لهن فريضة(8/497)
دخول أو في حيز النفي مفيد لانتهاء الأمرين جميعا كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو كما قيل أو لجعلها بمعنى إلى أن أو إلا أن لأن هذا ناظر إلى أصل اللغة وذلك إلى استعمالها ا ه ق ل على الجلال قوله ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله فنصف ما فرضتم فاقتصر على النصف في مقام بيان ما يجب لها فدل على عدم وجوب غيره فهي خارجة من عموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف فيقصرن على المدخول بهن بقرينة هذه الآية أي قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلخ بواسطة ما تقدم ا ه ح ل بالمعنى وفيه نظر لما علمت أن آية المطلقات قد قصر عمومها على المدخول بها بقرينة الآية الثانية فالأولى جعل هذه الآية مخصصة لمفهوم الآية الثانية على تسليم أن التخصيص المتقدم لمفهومها فمفهوم الثانية قائل غير المدخول بهن لا متعة لهن فيقصر هذا العموم في المفهوم على غير المفوضة التي فورقت قبل الوطء والفرض أما هي فتجب لها المتعة بدليل هذه الآية الثالثة تأمل قوله لا بسببها إلخ هذه الأربعة منفية فكان الأنسب تأخير المثل عن قوله أو موت لأنها مثل لنفي الأربعة قوله كردته وإسلامه أي وحده فيهما ا ه ق ل على الجلال قوله كردته أي أو إرضاع أمه لها وصورتها مع توقف وجوب المتعة على وطء أو تفويض وكلاهما مستحيل في حق الطفلة أن يزوج أمته لعبد الغير تفويضا ا ه ح ل قوله وتعليقه طلاقها أي أو تفويضه إليها فطلقت نفسها قوله كردتهما معا وهذا بخلاف التشطير كما مر لأنه لا يجتمع معها وغلب جانبها هنا لأن المتعة لا يحاشيها وفعلها ينافيه أو يعارضه ولأنه هنا لم يسبق للمتعة سبب يغلب فيه جانبها فتأمل ولو سببا معا فإن كان الزوج صغيرا أو مجنونا فالفرقة فبسبيها معا أو كاملا فبسببها وحدها لأنها ترق بنفس الأسر ولو ملكها بشراء أو غيره فلا متعة لأنها لو وجبت كانت عليه لها والأمة لا يجب لها على سيدها مال ولو ماتا أو أحدهما فلا متعة(8/498)
أيضا لأنه لا إيحاش وفي موته وحده متفجعة لا مستوحشة ا ه ق ل على الجلال وفي المختار الفجيعة الرزيئة وقد فجعته المصيبة أي أوجعته وبابه قطع ا ه وفي المصباح الوحشة الانقطاع وبعد القلوب عن المودة ا ه قوله أو بملكه لها إذ لو وجب لها لوجب لها على سيدها ا ه ح ل قوله والزوج صغير أو مجنون أي فالفراق بسببهما وبالأولى ما لو كان كاملا لأن الفراق حينئذ بسببها فقيد بما ذكر ليكون بسببهما ويفهم منه مقابله بالأولى ا ه شيخنا وإنما كان بسببها وحدها فيما لو كان الزوج كاملا وضرب عليه الرق لأن رقها بنفس السبي فهو سابق على رقه فتحصل به الفرقة وفي ق ل على الجلال ولو سبيا معا فإن كان الزوج صغيرا أو مجنونا فالفرقة بسبيهما معا أو كاملا فبسبيها وحدها لأنها ترق بنفس الأسر ا ه قوله وفي كسب العبد أي ما لم يزوج عبده أمته وإلا فلا متعة عليه لو فارق كما لا يجب عليه مهر إلخ ا ه ح ل قوله ما يتراضى الزوجان عليه أي ولو زاد على مهر المثل ا ه ح ل قوله وأن لا تبلغ نصف المهر أي فلو كان النصف ينقص عن ثلاثين درهما فينبغي اعتباره وإن فاتت السنة الأولى لأنه قيل بامتناع الزيادة على نصف مهر المثل ا ه ع ش على م ر قوله نصف مهر أي مهر المثل ا ه ق ل على الجلال وعبارة شرح م ر ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري انتهت قوله وعبر جماعة إلخ يقتضي أنه اختلاف عبارة وفيه نظر لتفاوت الخادم جدا وقوله على خادم انظر ما ضبطه فإنه يتفاوت جدا ا ه سم قوله وإذا تراضيا بشيء فذاك أي ولو زاد على مهر المثل قوله قدرها قاض باجتهاده أي وإن زاد ما قدره على مهر المثل كذا قاله حج وفرق بينهما وبين الحكومة وقال شيخنا لا تجوز له الزيادة على مهر المثل بل ولا أن يساويه ا ه ح ل قوله وصفاتها أي وجهازها ا ه ح ل وسم قوله ومتعوهن أي النساء المذكورات أي المطلقات من غير مسيس ولا فرض وذلك يفهم عدم إيجابها في حق غيرهن وهو معارض بعموم وللمطلقات فالأولى(8/499)
الاستدلال على إيجاب المتعة للمطلقة غير المفوضة بالقياس على المفوضة لأن القياس مقدم على المفهوم ومن ثم قال البيضاوي مفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسها الزوج أي ولم يفرض لها وألحق بها الشافعي الممسوسة قياسا ا ه ح ل(8/500)
ووجه اقتضائها ذلك أن قوله تعالى ومتعوهن معناه ومتعوا النساء المذكورات فيها أي المطلقات من غير مس ولا فرض فافهم عدم إيجابها في حق غيرهن ا ه سم فصل في التحالف أي وما يذكر معه من قوله ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف إلخ قوله في المهر المسمى أي من حيث تسميته أو قدره أو صفته فطابق ما يأتي ا ه شيخنا قوله اختلفا أو وارثاهما إلخ حاصل ما يؤخذ من المتن والشارح صريحا ثمانون صورة لأنه ذكر في المختلفين خمس صور لأن قوله أو وارث أحدهما والآخر تحته صورتان والخامسة هي قوله كزوج ادعى مهر مثل إلخ وذكر في المختلف فيه أربعة لأنه جعل في الصفة صورتين وأربعة في خمس وعشرين وقال الشارح ولا بينة إلخ هاتان صورتان في العشرين بأربعين وقوله سواء اختلفا قبل الوطء وبعده هاتان في صورتان في الأربعين بثمانين هذا وقرر بعضهم صور المقام من حيث هي فقال الحاصل أن الاختلاف إما أن يقع من الزوج أو وارثه أو وليه أو وكيله مع الزوجة أو وارثها أو وليها أو وكيلها والحاصل من ضرب أربعة في أربعة ستة عشر صورة وعلى كل إما أن يكون الاختلاف في قدر المسمى أو في جنسه أو صفته أو حلوله وتأجيله أو قدر الأجل أو تسميته فهذه الستة تضرب في الستة عشر يحصل ستة وتسعون وعلى كل إما أن لا بينة لواحدة منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا فيحصل مائة واثنان وتسعون ا ه شيخنا وإذا اعتبرت أن الاختلاف إما قبل الدخول أو بعده وبعد الفراق أو قبله بلغت الصور خمسمائة وستا وسبعين صورة قوله في قدر مسمى أي وكان ما يدعيه الزوج أقل من مدعاها فإن كان ما يدعيه أكثر من مدعاها فلا تحالف بل يعطيها الزوج ما تدعيه ويبقى الزائد بيده لأنه مقر لها به وهي تنكره كمن أقر لشخص بشيء فكذبه ا ه برماوي وشرح م ر وقد أشار الشارح لهذا التقييد بالتمثيل حيث قال كأن قالت نكحتني بألف فقال بل بخمسمائة قوله في قدر مسمى خرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر مثل واختلفا(8/501)
فيه فيصدق بيمينه لأنه غارم والأصل براءة ذمته عما زاد ا ه شرح م ر قوله الشاملة لجنسه جعل الصفة هنا شاملة للجنس وقدم في باب الحوالة أنه مفهوم منها بالأولى فانظر أي الصنيعين أولى ولعله ما قدمه فليتأمل وسيأتي قبيل الطلاق ما يؤيده ا ه شوبري قوله كأن ادعت تسمية قدر فأنكرها أي ولم يدع تفويضا فإن ادعاه فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر تمسكا بالأصل وكما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل فلو كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فكذلك خلافا لمن استظهر عدم سماع دعواها إذا لم تدع على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض ووجه رده امتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه ا ه شرح م ر قوله والمسمى أكثر من مهر المثل في الأولى أي لتظهر الفائدة وإلا فلا تحالف أو من غير نقد البلد أو معينا ولو أنقص من مهر المثل لتعلق الفرض بالعين ا ه ح ل قوله أو لكل منهما بينة وتعارضتا بأن أطلقتا أو أرختا بتاريخ واحد أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى كما قالوا في البيع فليحرر ا ه ح ل قوله لكن يبدأ هنا إلخ في تعبيره بالاستدراك نظر لأنه استدراك على قوله ومن يبدأ به وهو ليس بأمر عام حتى يستدرك عليه لأن من عبارة عن الزوجة لأنها بمنزلة البائع الذي يبدأ به ثم بل الاستدراك ينافي المستدرك عليه فلعل الأولى والأخصر أن يقول كما في البيع فيما مر فيه لكن يبدأ إلخ كما في حج وعبارة الرشيدي قوله ومن يبدأ به ينبغي حذفه ليتأتى الاستدراك وليس هو في عبارة التحفة ا ه ومنشأ هذا حمل من هنا على الزوجة فقط كما علمت وسببه النظر لكلام المتن في البيع ولو نظر إليه مع الشارح هناك لتبين أن من هنا واقعة على الزوج تارة والزوجة أخرى فيكون فيه عموم فيحسن الاستدراك وعبارته ثم ويبدأ بنفي وبائع مثلا لأن جانبه أقوى لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المرتب(8/502)
على التحالف ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا بالقبض فحل ذلك إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة ففي(8/503)
العكس يبدأ بالمشتري وفيما إذا كانا معينين أو في الذمة يستويان فيتخير الحاكم بأن يجتهد في البداءة بأيهما انتهت قوله ببقاء البضع له أي في الجملة وإلا فالتحالف يأتي بعد انحلال العصمة ومع ذلك يحلف الزوج ا ه ح ل قوله سواء اختلفا قبل الوطء أم بعده وسواء اختلفا قبل انقطاع الزوجية أو بعده ا ه شرح الروض قوله إلا الوارث في النفي فيحلف على نفي العلم كلا أعلم أن مورثي نكح بألف وإنما نكح بخمسمائة ولا يلزم من القطع بالإثبات القطع بالنفي لاحتمال جريان عقدين علم أحدهما دون الآخر ا ه شرح م ر قوله كزوج ادعى مهر مثل أي قدرا يساوي مهر المثل وإن لم يأت بعنوان مهر المثل وهذا القيد لأصل التحالف كما يعلم من كلامه في بيان المفهوم وقوله وولي صغيرة أو مجنونة قيد الحلف الولي لا لأصل التحالف كما يعلم أيضا من كلامه في بيان المفهوم وقوله زيادة هذا القيد زاده على أصله كما قال ولم يذكر محترزه وحاصله أن الولي لو ادعى أقل من مهر المثل مع كون الزوج مدعيا مهر المثل فإن الزوج هو المصدق ويدفع للولي ما ادعاه ويبقى الزائد بيده قياسا على ما نص عليه البرماوي و م ر فيما سبق في الاختلاف في القدر من أن الزوج لو ادعى قدرا وادعت الزوجة أقل منه فإنه يصدق ويدفع لها ما ادعته ويبقى الزائد بيده قوله وولي صغيرة أو مجنونة زيادة فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين لكن أحدهما مجرور وقد تقدم وهو جائز اتفاقا كقولك في الدار زيد والحجرة عمرو قوله وولي صغيرة أو مجنونة أي أو زوجة وولي صغير أو مجنون وقد أنكرت نقص الولي عن مهر المثل أي أو ولياهما إذا كان الإصداق من ولي الزوج لأنه حينئذ تجوز الزيادة منه على مهر المثل ا ه ح ل قوله فإنهما يتحالفان فيحلف الولي أن عقده وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه وثبت المهر ضمنا فلا ينافي ما في الدعاوى أن الشخص لا يستحق شيء بيمين غيره إذ ذاك في حلفه على استحقاق موليه كذا ا ه ح ل قوله حلفت دونه أي حلفت على(8/504)
البت ولا يجزئها الحلف على نفي العلم بفعل الولي وفيه كيف تحلف الزوجة على البت إذا كانت صغيرة لم تشهد الحال ولم تأذن فكان المناسب أن هذه تحلف على نفي العلم بتزويج وليها بالقدر المدعى به الزوج وإليه ذهب جمع متقدمون ا ه ح ل قوله ولي البكر البالغة أي أو ولي الثيب ا ه شرح الروض قوله حلفت دون الولي أي على البت وإنما حلفت عليه مع أنه فعل غيرها لأنه لما كان فعل الولي مقيدا بما تأذن له فيه فكأنها الفاعلة أو لأنه نفي محصور يسهل الاطلاع عليه ا ه ق ل على الجلال قوله ثم يفسخ المسمى وينفذ الفسخ باطنا أيضا من المحق فقط ا ه شرح م ر قوله ويجب مهر مثل أي لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته وهي مهر المثل ا ه من ع ش على م ر قوله ويجب مهر المثل أي أو نصفه وقوله وإن زاد إلخ أي في صورة الاختلاف في القدر ا ه شيخنا أي وفيما لو أنكر الزوج التسمية وادعت هي تسمية معين أو نقص من مهر المثل فإنهما يتحالفان في هذه الصورة أيضا ويرجع لمهر المثل كما تقدم عن الحلبي قوله أو فوقه أي سواء كان ما ادعاه الزوج دون ما ادعاه الولي أو أزيد مما ادعاه الولي فلا تحالف في الصورتين بل يصدق الزوج فيهما هكذا في شرح الروض فلا يلتفت لتقييد الحلبي بقوله أي ودون ما ادعاه الولي قوله لأن نكاح من ذكرت بدونه مهر المثل يقتضيه وللولي تحليف الزوج على نفي الزيادة على مهر المثل لأنه ربما نكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه ا ه ح ل قوله وفي الثانية إلى قول الزوج قال البلقيني كذا قالوه والتحقيق أن يحلف الزوج لعله ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه وإن حلف الزوج ثبت ما قاله قال بعضهم وهذا معلوم من كلامهم لأنهم إنما نفوا التحالف لا الحلف ا ه ح ل لكن هذا إنما يصح إذا كان مدعى الزوج فوق مهر المثل ودون مدعى الولي أما لو كان فوق مدعى الولي أيضا فلا معنى لتحليفه بل يصدق من غير يمين ويدفع للولي قدر ما ادعاه ويبقى الزائد كما تقدم قوله لأن التحالف(8/505)
فيما يقتضي الرجوع إلى مهر المثل فيلزم فوات ما ادعاه ولو نأخذ بما ادعاه الولي لأن الأصل براءة ذمة الزوج من ذلك وظاهره ولو كان الزوج سفيها أو مفلسا ولم يرض الغرماء ا ه ح ل قوله أعم من قوله ولو ادعت(8/506)
تسمية إلخ أي لأن تعبير الأصل لا يشمل ما إذا ادعى تسمية فأنكرتها قوله ولو ادعت نكاحا ومهر مثل إلخ عبارة أصله مع شرح المحلي ولو ادعت تسمية لقدر فأنكرها والمسمى أكثر من مهر المثل تحالفا في الأصح لرجوع ذلك إلى الاختلاف في القدر لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه ولو ادعت نكاحا ومهر مثل إلى آخر ما هنا انتهت وفي ق ل عليه ما نصه قوله ومهر مثل هو مفهوم قوله ادعت تسمية واعلم أن هذه المسألة كالتي قبلها إلا أن كلا منهما في تلك ادعى تسمية صحيحة وفي هذه ادعت الزوجة تسمية فاسدة وادعى الزوج عدمها وفي الواقع أن التسمية صحيحة كما يصرح به تكليفهم له بالبيان فقوله بأن لم تجر تسمية صحيحة تصحيح لدعواها مهر المثل والمراد ما تضمنه ذلك من كون التسمية فاسدة أو أنها صرحت بها وأنكر الزوج ذلك المهر الفاسد الذي تضمنته الدعوى أو صرحت به أو سكت عنه في جوابه معتمدا فيه على أن المهر الفاسد الذي ذكرته نفي في العقد أو لم يذكر فيه وإنما الذي ذكر فيه تسمية صحيحة لكنه لم يصرح بها فلذلك كلف بيانها وأما لو ادعت نفي المهر في العقد أو السكوت عنه فيه ووافقها على ذلك أو ادعت تسمية فاسدة وأجاب بنفي المهر في العقد أو بالسكوت عنه فيه أو وافقها عليها فالواجب في جميع ذلك مهر المثل اتفاقا ولا حاجة إلى تكليف بيان ولا إلى تحالف ولا حلف أيضا هكذا يجب أن يفهم هذا المقام فإنه مما اتسع فيه الكلام وتزاحمت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام والله ولي التوفيق والإلهام انتهى وفي سم ما نصه قوله ولو ادعت نكاحا إلخ قال الزركشي هذه المسألة قريبة في المعنى من التي قبلها يعني قوله في المنهاج لو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الأصح قال الزركشي ليتأمل الفرق بينهما ا ه قال العراقي قلت هناك أنكر التسمية ومقتضاه لزوم مهر المثل فإن كان مدعاها زائدا عليه أو من غير جنسه فقد اختلفا في المهر فيتحالفان وأما هنا فإنه أنكر أصل المهر ولا سبيل إليه(8/507)
مع الاعتراف بالنكاح فلهذا كلف البيان فإن ذكر قدرا أنقص مما ذكرت جاء التحالف وإن أصر حلفت وقضي لها ا ه قوله ومهر مثل خرج ما لو ادعت نكاحا بمسمى قدر المهر أو لا فقال لا أدري أو سكت فإنه لا يكلف البيان على الراجح لأن المدعى به هنا معلوم بل يحلف على نفي ما ادعته فإن نكل حلفت وقضي لها ا ه شرح م ر قوله بأن لم تجر تسمية صحيحة هذا بيان لمستندها في نفس الأمر في دعوى مهر المثل وإن لم تصرح بهذا المستند في الدعوى وقوله بأن أنكره أي المهر من أصله كما يدل له قوله فيما بعد يقتضيه وليس المراد أنه أنكر مهر المثل فقط وقوله بأن نفى في العقد بيان لمستنده في الواقع في الإنكار وقوله أو لم يذكر فيه بيانا لمستنده في نفس الأمر في السكوت وإن لم يصرح بهذا المستند هكذا وزع الشوبري ا ه شيخنا وفيه أنه لا يتعين التوزيع بل يمكن رجوع كل من قوله بأن نفى لكل مما قبله وكذا قوله أو لم يذكر فيه يصح رجوعه له أيضا ا ه قوله بأن نفى في العقد لعله بيان لمستند الزوج في إنكاره في الواقع بحسب زعمه لأنه استند إليه في الظاهر حتى يقال قضية ذلك توجب موافقته على مهر المثل ويحتمل أن يقال لما كان مجرد نفيه في العقد لا يوجب مهر المثل لاحتمال أن يكون النفي على وجه التفويض الصحيح لم تكن دعوى نفيه في العقد موجبة للاعتراف بمهر المثل وإن كان شرط المسألة أن لا تدعي تفويضا لأنه فرق بين دعوى التفويض ودعوى ما يحتمل التفويض فليتأمل وقوله أو لم يذكر فيه بيانا لمستند سكوته في الواقع فهو نشر مرتب ا ه سم قوله بأن نفى في العقد اعترض بأنه مكرر مع قوله السابق بأن لم تجر تسمية صحيحة لأن هذا من إفراد ذاك لأن عدم جريان التسمية الصحيحة إما بسبب نفي المهر أو عدم ذكره فيه أو تسمية فاسدة وأجيب بأن قوله بأن لم تجر إلخ بيان لمستند وجوب مهر المثل لها وقوله بأن نفى إلخ بيان لمستند إنكاره أو سكوته ا ه رملي بإيضاح قوله وهو اختلاف في قدر مهر المثل محل تأمل(8/508)
لأنها تدعي وجوب مهر المثل ابتداء وهو ينكره ويدعي تسمية قدر دونه فإن أريد أن هذا ينشأ عنه الاختلاف في قدر مهر المثل بأن يدعي أن المسمى قدر مهر مثلها فتدعي عدم التسمية وأن مهر مثلها أكثر صح ذلك على ما فيه وعلى كل فهذه غير ما مر من أن القول قوله في مهر المثل لأنهما ثم اتفقا على أنه الواجب وأن العقد(8/509)
خلا عن التسمية بخلافه هنا ا ه م ر وحج وقوله غير ما مر أي في كلامهما لأن هذه ليست في كلام الشارح ا ه شيخنا والذي مر في كلامهما هو ما مر في بيان محترز قول المتن في قدر مسمى حيث قالا هناك وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل إلخ فليراجع الشارح وفي ق ل على الجلال قوله وهو اختلاف في قدر مهر المثل أي اختلاف في تسمية وقعت حالة العقد مساوية لمهر المثل أو لا وأما مهر المثل فلا تقع المخالفة فيه لأن له مرجعا معروفا بقريبة أو أجنبية ولذلك لو حلفت رجعت إليه اتفاقا ا ه قوله يمين الرد فيه نظر لأنه لم يحصل منه نكول حتى يحصل رد إلا أن يقال نزل إصراره على عدم البيان منزلة امتناعه من اليمين ا ه شيخنا قوله وطالبته قيد به لتكون الدعوى ملزمة لأنها إذا لم تطالبه يحتمل أنها أبرأته فلم يصح قوله لزماه وقوله ولا للوطء أي للاحتراز عن التشطير وقوله في الدعوى متعلق بالتعرض ا ه شيخنا خاتمة لو أعطاها مالا وادعت أنه هدية وقال بل صداق صدق بيمينه وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه فإن أعطى من لا دين عليه شيئا وقال الدافع بعوض وأنكر الأخذ صدق بيمينه ويفارق ما قبله بأن الزوج مستقل بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد براءة ذمته بخلاف معطي من لا دين عليه فيهما وتسمع دعوى دفع صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة ولو بكرا إلا إذا ادعى إذنها نطقا ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل فيما نفاه بيمينه ولو قال لامرأتين تزوجتكما بألف فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا وأما الأخرى فالقول قولها في نفي النكاح ا ه شرح م ر وقوله بخلاف معطي من لا دين عليه كأن فيه تحريفا وحق التعبير أن يقول بخلاف معط لا دين عليه وعبارة حج قال في الروضة لو بعث لغير دائنه شيئا وزعم أنه بعوض وقال المدفوع إليه بل هدية صدق المدفوع إليه ا ه أي لأنه لا قرينة هنا تصدق الدافع بل المدفوع إليه لأن الغالب في الدفع والإرسال لغير الدائن من غير(8/510)
ذكر عوض أنه تبرع انتهت فرع لو خطب امرأة ثم أرسل إليها أو دفع إليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره ا ه زي وكذا لو ماتت فله الرجوع على من دفعه إليه بخلاف ما لو عقد وطلق قبل الدخول فلا رجوع لأن مداره على العقد وقد حصل حرره ا ه س ل فصل في الوليمة أي وما يذكر معها من قوله وحرم تصوير حيوان ومن قوله ولضيف إلى آخر الفصل قوله من الولم وهو الاجتماع أي لغة وقوله وهي تقع أي شرعا ا ه ع ش على م ر من أن عبارة المختار الوليمة طعام العرس ا ه فهي تقتضي أن قول الشارح وهي تقع إلخ لغوي أيضا قوله من الولم أي فهي لغة اسم لكل شيء قام به الاجتماع طعاما أو غيره فهي صفة مشبهة وقوله تقع أي تطلق شرعا هذا أخص من اللغوي كما هو القاعدة وقوله على كل طعام أي لأنه قام به اجتماع الناس عليه وقوله لسرور جرى على الغالب كما قال في شرح الروض فالمتخذة للمصيبة تسمى وليمة أيضا وقوله من عرس يطلق على العقد والدخول والإملاك اسم للعقد فهو عطف خاص على عام وكلامه يقتضي أنها تطلب للعقد تارة وللدخول أخرى فهي متعددة ويشير إليه أيضا فيما يأتي والمعتمد أنها مرة واحدة يدخل وقتها بالعقد والأفضل فعلها بعد الدخول وقبله خلاف الأولى ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله وهو لغة اسم للاجتماع يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلفه أو لاستدعاء الناس للطعام أو لإصلاح الطعام كذلك أو للطعام المتخذ للعرس أو لكل طعام يتخذ لسرور غالبا وإذا أطلقت فهي للعرس وجملة الولائم عشرة فلعقد النكاح إملاك بكسر أوله ويقال له شندخي بشين معجمة مكسورة فنون ساكنة فدال مهملة فخاء معجمة مكسورتين فتحتية مشددة وللدخول فيه وليمة وللولادة خرس بمعجمة مضمومة فراء مهملة ساكنة فسين مهملة أو صاد كذلك وللمولود عقيقة وللختان إعذار بهمزة مكسورة فعين مهملة ساكنة فذال معجمة وآخره(8/511)
مهملة وتستحب في الذكر ولا بأس بها للأنثى للنساء فيما بينهن ولحفظ القرآن(8/512)
حذاق بمهملة مكسورة فذال معجمة وآخره قاف وللبناء وكيرة وللقدوم من السفر نقيعة سواء فعلها القادم أو غيره لأجله وقيده الأذرعي بالسفر الطويل لا نحو أيام يسيرة وللمصيبة وضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة وبلا سبب مأدبة بضم الدال المهملة وفتحها قبل موحدة وبعد همزة ساكنة ونظمها بعضهم بقوله إن الولائم في عشر مجمعة إملاك عقد وإعذار لمن ختنا عرس وخرس نفاس والعقيقة مع حذاق ختم ومأدبة المريد ثنا نقيعة عند عود للمسافر مع وضيمة لمصاب مع وكير بنا انتهى قوله لسرور حادث تنبيه قال الراغب الفرق بين الفرح والسرور أن السرور انشراح الصدر بلذة فيها طمأنينة الصدر عاجلا وآجلا والفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة غير آجلة وذلك في اللذات البدنية الدنيوية وقد يسمى الفرح سرورا وعكسه لكن على نظر من لا يعتبر الحقائق ويتصور أحدهما بصورة الآخر ا ه مناوي عند {صلى الله عليه وسلم} قوله إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح ا ه ع ش على م ر قوله أو غيرهما كختان وقدوم من سفر قال الأذرعي إن محل الندب وليمة الختان في حق الذكور دون الإناث لأنه يخفى ويستحيا من إظهاره لكن الأوجه استحبابه فيما بينهن خاصة وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر وظاهر أن محله في السفر الطويل لقضاء العرف به أما من غاب يوما أو أياما يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر ا ه شرح م ر قوله لكن استعمالها إلخ في الصحاح الوليمة طعام العرس وقال العرس طعام الوليمة ويدخل وقتها بالعقد فلا تجب الإجابة لما تقدمه وإن اتصل بها ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولم يتعرضوا لوقت الوليمة واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها موسع من حين العقد ولا آخر لوقتها فيدخل وقتها به والأفضل فعلها بعد الدخول أي عقبه لأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة ا ه وقوله إن وقتها موسع أي في حق الحرة أما الأمة(8/513)
فوقتها إرادة إعدادها للوطء ونقل بالدرس عن سم ببعض الهوامش مثله وقوله من حين العقد قضيته أن ما يقع من الدعوة قبل العقد لفعل الوليمة بعده لا تجب فيه الإجابة لكون الدعوة قبل دخول وقتها والظاهر الوجوب لأن الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما تحصل به السنة وعليه فالمراد بقوله فيجب الإجابة إلخ أن الإجابة تجب لها حيث كانت تفعل بعد العقد ا ه ع ش عليه فيهما قوله الوليمة سنة صرح الجرجاني بندب عدم كسر عظمها كالعقيقة ووجهه ما قالوه ثم إن فيه تفاؤلا بسلامة أخلاق الزوجة وأعضائها كالولد ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة وبحث الأذرعي أنها لو اتحدت وتعددت الزوجات وقصدها عنهن كفت فإن لم يقصد ذلك استحب التعدد كما بحثه بعض المتأخرين خلافا للزركشي ومنازعة بعضهم فيه بأن المتجه أنها كالعقيقة فتعدد بتعددهن مطلقا مردودة لظهور الفرق بأنها جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا لا نهارا لأنها في مقابلة نعمة ليلية ا ه شرح م ر قوله أولم على بعض نسائه والأقرب كما قاله شيخنا حج أنها أم سلمة ا ه شرح الإعلام ا ه شوبري قوله وعلى صفية إلخ فيه أن صفية كانت سرية وفيه دليل على أنها تشرع للتسري وهو كذلك ولا تجب الإجابة وتتعدد بتعددهن وإن تسرى بهن في يوم وليلة هذا والذي في عيون الأثر أنه {صلى الله عليه وسلم} أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وإن ذلك من خصائصه واشتراها بتسعة أروش وفي رواية أنه لما جمع سبي خيبر جاءه دحية الكلبي فقال أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية فقالوا يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك فقال له النبي {صلى الله عليه وسلم} خذ جارية من السبي وغيرها وقال ابن شهاب كانت مما أفاء الله علينا فحجبها وأولم عليها بتمر وسويق وقسم لها ا ه ح ل قوله وعلى صفية بتمر إلخ عبارة الجلال وعلى صفية بحيس انتهت وقوله بحيس هو بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية(8/514)
وآخره سين مهملة تمر وسمن وأقط مخلوطة وقد يجعل بدل الأقط دقيق وبذلك علم أنها لا تتقيد بقدر مخصوص فتحصل بكل طعام وفارقت العقيقة بالنص فيها على شاتين أو شاة لكن أقل الكمال هنا للتمكن بما في الفطرة شاة ا ه ق ل على الجلال قوله ولو بشاة قال في الفتح ليست لو هذه الامتناعية وإنما هي التي للتقليل ا ه تنبيه يتجه تعددها بتعدد الزوجات أو الإماء وإن عقد عليهن معا كما لو جاء له أو لا يندب له أن يعق عن كل واحد وتكفي وليمة واحدة بعد تزوج الجميع بقصدهن ا ه شوبري قوله وأقلها للمتمكن وهو من يملك زيادة على يوم وليلة ما يفي بها قوله وبأي شيء أولم من الطعام جاز من مأكول أو مشروب ومنه المشروب الذي يعمل في حل العقد من سكر أو غيره أي حيث فعل بعد تمام العقد لا قبله لأن وقت الوليمة لا يدخل إلا بتمام العقد كما علم ا ه ح ل قوله بضم العين إلخ وأما بكسر العين فالمرأة نفسها ففي المختار والعرس بالكسر امرأة الرجل والجمع أعراس وربما سمي الذكر والأنثى عرسين ا ه وفي المصباح العروس وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في أعراسهما وجمع الرجل عرس بضمتين مثل رسول ورسل وجمع المرأة عرائس وأعرس بامرأته بالألف دخل بها وأعرس عمل عرسا وعرس الرجل بالكسر امرأته والجمع أعراس مثل حمل وأحمال وقد يقال للرجل عرس أيضا ا ه قوله والمراد الإجابة لوليمة الدخول أي وأما الإجابة لوليمة العقد فسنة وهذا بناء على أنها تتعدد وكلام الشارح يقتضي الجريان عليه والمعتمد أنها واحدة يدخل وقتها بالعقد والأفضل فعلها بعد الدخول ومع ذلك لو خالف الأفضل وفعلت قبله أي وبعد العقد وجبت الإجابة أيضا للعقد فوقت الإجابة يدخل بالعقد أيضا ا ه شيخنا قوله فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل سنة ا ه من أصله قوله ولغيره سنة ومنه وليمة التسري كما هو ظاهر وقيل تجب واختاره السبكي لإخبار فيه ا ه شرح م ر قوله تدعى لها الأغنياء فيه أن هذا يقتضي أن التخصيص للأغنياء تجب الإجابة(8/515)
معه وهو يخالف ما سيصرح به المصنف ثم رأيت حج أجاب بأن الكلام في مقامين بيان ما جبل عليه الناس في طعام الوليمة وهو الرياء أي شأنها ذلك وليس من لازم ذلك وجوده بالفعل وبيان ما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحاب وهو إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للصدور ومن شأن التخصيص ذلك ا ه ح ل وفي المصباح وغر صدره وغرا من باب تعب امتلأ غيظا فهو واغر الصدر والاسم الوغر مثل فلس مأخوذ من وغره الحر وهي شدته ا ه قوله ومن لم يجب الدعوة إلخ ليس هذا من الحديث وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة ا ه ع ش على م ر قوله قالوا والمراد إلخ وجه التبري واضح وهو أن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل مع مجيء التعميم في الحديث الذي ساقه الشارح بعده ا ه ح ل قوله بشروط المذكور منها في كلامه سبعة ويعلم من عبارة شرح م ر المنقولة على الأثر أربعة ومن عبارة سم المنقولة بعدها واحد تأمل قوله منها إسلام داع إلخ ومنها أن لا يكون الداعي فاسقا أو شريرا طالبا للمباهاة والفخر كما في الإحياء وبه يعلم اتجاه قول الأذرعي كل من جاز هجره لا تجب إجابته وأن يكون الداعي مطلق التصرف فلا يجيب غيره وإن أذن له وليه لعصيانه بذلك ثم إن أذن لعبده في أن يولم كان كالحر لكن بشرط أن يأذن له في الدعوة أيضا نظير ما مر فيما يظهر ولو اتخذها الولي من مال نفسه وهو أب أو جد وجب الحضور كما بحثه الأذرعي وأن يكون المدعو حرا ولو سفيها أو عبدا بإذن سيده ولو مكاتبا لم يؤذن له إن لم يضر حضوره بكسبه وإلا فبإذن فيما يظهر أو مبعضا في نوبته وأن لا يعتذر للداعي فيعذره أي عن طيب نفس لا عن حياء بحسب القرائن كما هو ظاهر ا ه شرح م ر ومن الشروط أيضا أن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها لا الرجل إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو ممسوح أو امرأة أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا وكذا مع عدمها إن كان الطعام خاصا به كأن(8/516)
جلست ببيت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة ا ه سم قوله فينتفي طلب الإجابة أي وجوب ذلك أو ندبه مع الكافر أي داعيا كان أو مدعوا لكنه إن كان داعيا والمدعو مسلما كان انتفاء الطلب(8/517)
عن المسلم ظاهرا وإن كان بالعكس كان انتفاء الطلب عن الكافر غير ظاهر بناء على أنه مخاطب بالفروع ولهذا قال ح ل قوله فينتفي طلب الإجابة مع الكافر هذا في الدنيا وإلا فالكافر مخاطب بالفروع ا ه ح ل قوله دعاه ذمي أي وقد رجي إسلامه أو كان رحما أو جارا وإلا لم تسن بل تكره ا ه ح ل قوله بأن لا يخص بها الأغنياء أي من حيث إنهم أغنياء فلو خصهم لكونهم جيرانه أو أهل حرفته أو نحو ذلك وجبت الإجابة ا ه شوبري قوله ولا غيرهم كالفقراء أي وقد خصهم لأجل فقرهم مثلا فمتى خص الأغنياء أو الفقراء لا تجب ولا تسن للمدعو ولا غيره هذا والمعتمد أنه إن خص الفقراء وجبت أو سنت فالمضر تخصيص الأغنياء فقط فتقييد الأصل بأغنياء هو المعتمد والمراد بالغنى هنا ما يقصد به التجمل بهيئته أو جاهه ولو كان فقيرا ا ه شيخنا قوله ولا غيرهم فإذا خص بدعوته شخصا لم تجب الإجابة لا عليه ولا على غيره ونقل عن شيخنا ز ي أنه لو خص الفقراء وجبت عليهم الإجابة أو سنت ا ه ح ل قوله أو جيرانه المراد بهم هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب ا ه شرح م ر قوله فالشرط أن لا يظهر إلخ جواب شرط مقدر تقديره فإن لم يتمكن من التعميم لفقره أو قلة الطعام فالشرط إلخ أي فيشترط لوجوب الإجابة أحد أمرين التعميم لجيرانه أو عشيرته مثلا عند التمكن وكثرة الطعام وأن لا يظهر منه قصد التخصيص عند عدم تمكنه لفقره أو قلة الطعام هكذا يؤخذ من عبارة شرح الروض ا ه عشماوي وعبارة شرح الروض وليس المراد أن يعم جميع الناس لتعذره بل لو كثرت عشيرته أو نحوها وخرجت عن الضبط أو كان فقيرا لا يمكنه استيعابها فالوجه كما قال الأذرعي عدم اشتراط عموم الدعوة بل الشرط أن لا يظهر منه قصد التخصيص انتهت قوله بنفسه أو نائبه عبارة أصله مع شرح م ر وشرط أن يخصه بدعوة ولو بكتابة أو رسالة مع ثقة أو مميز لم يجرب عليه الكذب جازمة لا إن فتح الباب وقال ليحضر من شاء أو قال له احضر إن شئت ما لم(8/518)
تظهر قرينة على جريان ذلك على وجه التأدب والاستعطاف مع ظهور رغبة في حضوره ويحمل عليه قول بعض الشراح لو قال إن شئت أن تجملني لزمته الإجابة ا ه شرح م ر قوله بخلاف ما لو قال شخص ليحضر من شاء أو نحوه قال المحلي فلا تطلب الإجابة وظاهره لا وجوبا ولا ندبا وهو صريح الشارح حيث قال إنما تجب الإجابة أو تسن ا ه ح ل قوله لم تجب الإجابة إلا في اليوم الأول ما لم يكن فعل ذلك لضيق منزله وكثرة الناس وإلا كانت كوليمة واحدة دعي الناس إليها أفواجا فتجب على من لم يحضر في اليوم الأول الإجابة في اليوم الثاني أو الثالث وكتب أيضا إلا على من لم يدع في اليوم الأول لعذر ثم دعي في الثاني ا ه ح ل قوله تسن لهما في الثاني ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعته ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيئ طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب الإجابة ا ه ع ش على م ر قوله وتسن لهما في الثانية وقيل تجب إن لم يدع في اليوم الأول أو دعي وامتنع لعذر ودعي في الثاني واعتمده الأذرعي والأوجه أن تعدد الأوقات كتعدد الأيام ا ه شرح م ر قوله لكن دون سنها إلخ إيضاحه أن سنها في اليوم الثاني في العرس وغيره دون سنها في الأول في غير العرس ا ه شيخنا قوله ففي أبي داود إلخ يتأمل دلالة هذا الحديث على المدعي فإنه لا دلالة فيه لا على وجوب ولا سنة ولا كراهة قوله حق أي مطلوبة شرعا وقوله وفي الثاني معروف أي إحسان ومواساة انتهت عزيزي قوله وأن لا يدعوه لنحو خوف منه بل للتقرب والتودد المطلوب أو لنحو عمله أو صلاحه أو ورعه أو لا بقصد شيء كما هو ظاهر وينبغي كما قاله في الإحياء أن يقصد بإجابته الاقتداء بالسنة حتى يثاب وزيارة أخيه وإكرامه حتى يكون من المتحابين المتزاورين في الله أو صيانة نفسه عن أن يظن به كبر أو احتقار مسلم ا ه شرح م ر قوله كان لا يدعوه آخر عبارة شرح م ر وأن لا يدعى قبل وتلزمه الإجابة أما عند عدم لزومها فيظهر أنها كالعدم وعند لزومها يجيب الأسبق فإن(8/519)
جاءاه معا أجاب الأقرب رحما فإن استويا أقرع وظاهر قولهم أجاب الأقرب وقولهم أقرع وجوب ذلك عليه وقد ينظر فيه إذ لو قيل بالندب فقط لتعارض المسقط للوجوب لم يبعد انتهت قوله فإن دعاه آخر قدم الأسبق وجوبا أي(8/520)
فيما تجب فيه الإجابة أو تسن ولو تقدم من تسن إجابته وتأخر من تجب إجابته هل يسقط الوجوب الآن بسبق غيره بالدعوى الظاهر نعم وحينئذ يجب تقديم السابق وقد يقال يسقط وجوب تقديمه وكتب أيضا قدم الأسبق أي من تجب إجابته أو تسن وإلا فدعواه كالعدم ا ه ح ل قوله وأن لا يكون ثم من يتأذى به أي لعداوة أو زحمة ولم يجد سعة يأمن فيها على نحو عرضه أو هناك من يضحك الناس بالفحش والكذب أو كان ثم نساء ينظرن للرجال وآلة لهو يسمعها أو يعلم أنها تضرب في ذلك الوقت وإن لم تكن بمحل حضوره بأن كانت ببيت من بيوت الدار بخلاف ما إذا كانت بجواره ا ه ح ل ومن العذر كونه أمرد جميلا يخشى عليه من ريبة أو تهمة وإن أذن الولي كما بحثه الأذرعي ا ه شوبري قوله كالأراذل يصلح مثالا لهما وقوله أو الغضاضة بالغين المعجمة التنقيص والكراهة ا ه شيخنا وفي المختار غض منه أي وضع ونقص من قدره وبابه رد ويقال ليس عليه في هذا الأمر غضاضة أي ذلة ومنقصة ا ه ع ش قوله ولا ثم أي بمحمل الحضور منكر أي محرم ولو صغيرة كآنية نقد كما في شرح مسلم أي يباشر الآكل منها بلا حيلة تجوزه بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور غير ممتهنة أنه لا يحرم دخول محلها وكنظر رجل لامرأة أو عكسه وبه يعلم أن إشراف النساء على الرجال عذر إما محرم أو نحوه مما مر بغير محل حضوره كبيت آخر من الدار فلا يمنع الوجوب كما صرح به بعضهم ويوافقه قول الحاوي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان ثم نقل عن قضية كلام الأولين الحل فهو محمول على ما إذا كان ثم عذر يمنع من كونه مقرا على المعصية بلا ضرورة ا ه شرح م ر وقوله بناء على ما يأتي إلخ قال الشهاب سم انظر ما وجه البناء مع أن الآتي أنه يحرم حضور المحل الذي فيه المحرم بخلاف مجرد دخوله نعم الفرق لائح بين حضور الآنية فإن المقصود منها الاستعمال وهو غير حاصل بمجرد حضورها ا ه رشيدي(8/521)
وقوله إن إشراف النساء على الرجال عذر أي ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى شيء من بدنه لما فيه من المشقة ا ه ع ش عليه قوله ولا ثم منكر أي ولو عند المدعو فقط وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد الفاعل تحريمه لأن ما هنا في وجوب الحضور ووجوبه مع وجود محرم في اعتقاده فيه مشقة عليه فسقط وجوب الحضور وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه بخلاف ما إذا اعتقده المنكر فقط لأن أحدا لا يعامل بمقتضى اعتقاده غيره فتأمل وإذا سقط الوجوب وأراد الحضور اعتبر حينئذ اعتقاد الفاعل فإن ارتكب أحد محرما في اعتقاده لزم هذا المتبرع بالحضور والإنكار فإن عجز لزمه الخروج إن أمكنه عملا بكلامهم في السير حينئذ فقد قالوا المنقول أنه لا يحرم الحضور إلا إن اعتقد الفاعل التحريم وهو صريح فيما تقرر وسواء في ذلك النبيذ وغيره خلافا لمن فرق ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله عنه في شاربه الحنفي أحده وأقبل شهادته لأن المعول عليه في تعليله أن الحاكم يجب عليه رعاية اعتقاده دون اعتقاد المرفوع إليه وقول الشارح هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا وكفرش الحرير ستر الجدار بل أولى لحرمة هذا حتى على النساء وفرش جلود نمور وبقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغضوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى انتهت وقوله وألحق به صاحب العباب جلد فهد صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر أي لما ورد في النهي عنه كما قاله الحليمي وأن الفهد ملحق به على ما قاله صاحب العباب ولعل وجهه أنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي(8/522)
أن استعمال ذلك شأن المتكبرين لظهور وبرهما وتميزه ا ه رشيدي قوله كفرش محرمة أي وكآلة لهو بحيث يسمعها ولو في غير محل الحضور لكنها كانت في دار الداعي لا بجواره قال بعضهم إلا إن كانت لأجل ضيق(8/523)
محله فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله لكونها حريرا والوليمة للرجال وإن كان لا يحرم عليهم الجلوس عليها كالحنفية ا ه ح ل قال ابن العماد ومتى جلس شهود النكاح على الحرير فسقوا ولا يصح العقد بهم وأما ستر الجدار به ونصبه وفرش جلود النمر فحرام على الرجال والنساء والمزركش بالنقد كذلك ومثله نحو المغصوب وخرج بالفرش وما معه بسطه على الأرض برأس ورفعه على عود أو فوق حائط مثلا فلا حرمة فرع قال شيخنا وعلم مما ذكر أن ما يقع في مصر من الزينة بأمر ولي الأمر أنه يحرم التفرج عليه والمرور عليه وإلا لحاجة مع الإنكار ويحرم فعله إلا القدر الذي يحصل الإكراه عليه ونازعه بعضهم في بعض ذلك فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله وصور حيوان معطوف على فرش الواقع مثالا للمنكر المقيد بكونه ثم أي في محل حضوره وعبارة شرح م ر وصورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه دون غيرها وإن لم يكن لها نظير كفرش بأجنحة هذا إن كانت بمحل حضوره لا نحو باب وممر كما قالاه قدر على إزالتها أم لا ولزوم الإجابة مع القدرة معلوم فلا يرد هنا ألا ترى أن من بطريقه محرم تلزمه الإجابة ثم إن قدر على إزالته لزمته وإلا فلا والحاصل أن المحرم إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة وحرم الحضور أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى محل هي بممره أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي انتهت قوله أو ثياب ملبوسة أي ولو بالقوة فتدخل الموضوعة على الأرض كما قاله الأذرعي ا ه شرح م ر قوله وإلا وجبت أي في العرس أو سنت أي في غيره ويتجه الوجوب من حيث إزالة المنكر ا ه شوبري أي فهي سنة من حيث كونها وليمة غير عرس واجبة من حيث إزالة المنكر ا ه سم وعبارة شرح م ر ولا يمنع الوجوب وجود من يزيله غيره لأنه ليس للإزالة فقط كما تقرر ولو لم يعلم به إلا بعد حضوره نهاهم فإن عجز(8/524)
خرج فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولا يجلس معهم إن أمكن انتهت قوله أو سنت أي من حيث كونها إجابة للدعوى وإن كانت تجب من حيث إزالة المنكر فقوله وإزالة راجع للوجوب والسن لكنه تعليل لمقدر أي ووجبت في الصورتين إزالة للمنكر فالحاصل أنها في العرس تجب من جهتين وفي غيره تسن وتجب منهما أيضا ا ه شيخنا قوله لكن قطع رأسها قال سم ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا تبقى معه الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة ا ه رشيدي على م ر قوله أعم وأولى رجوعهما للثاني ظاهر وبيان الأولوية فيه أن كلام الأصل يقتضي أنه إن كان حريرا والوليمة للنساء لم تجب وليس كذلك وأما الأول فلا يظهر فيه العموم وتظهر فيه الأولوية لأنه يقتضي أنه إذا خص الفقراء وجبت أي وليس كذلك وإن كان مقتضى كلام الأصل هو المعتمد ا ه شيخنا قوله إذ مثله أن لا يكون المدعو قاضيا عبارة شرح م ر وأن يكون المدعو غير قاض أي في محل ولايته نعم تستحب ما لم يخص بها بعض الناس إلا من كان يخصهم قبل الولاية فلا بأس باستمراره قال الماوردي والروياني والأولى في زمننا أن لا يجيب أحد الخبث النيات وألحق به الأذرعي كل ذي ولاية عامة في محل ولايته والأوجه استثناء أبعاضه ونحوهم فتلزمه إجابتهم لعدم نفوذ حكمه لهم ا ه شرح م ر قوله كأن يكون الداعي أكثر ماله حرام أي فيه شبهة قوية بأن يعلم أن في ماله حراما ولا يعلم عينه ولو لم يكن أكثر ماله حراما فيما يظهر خلافا لما يقتضيه كلام بعض من التقييد لكن يؤيده عدم كراهة معاملته والأكل منه إلا حينئذ ويرد بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة لأنه لا يوجد الآن مال ينفك عن شبهة ا ه شرح م ر قوله أكثر ماله حرام قال الزركشي وهو يقتضي سقوط الإجابة في هذا الزمن لغلبة الشبهات ا ه واعلم أن هذه الحالة تكره الإجابة فيها ا ه فائدة قال في شرح البهجة وقول الروياني ولا يعذر بعداوة بينه وبين الداعي أو غيره ممن حضر(8/525)
قال الشارح في تجريده الظاهر أنه غير معتمد وكذا قول الروياني لا يعذر بالزحام ا ه وحمله م ر على ما إذا لم يتأذ بحضور العدو فإن تأذى بذلك كان عذرا(8/526)
وهو داخل في قولهم يشترط أن لا يتأذى ا ه فرع قال حج وقضية كلامهم وجوب إجابة الفاسق حيث خلا محله عن منكر لكن شرط في الإحياء للوجوب أن لا يكون ظالما ولا فاسقا ولا شريرا ولا متكلفا طالبا للمباهاة والفخر ويؤيده عدم وجوب السلام على الفاسق وما رواه البيهقي من النهي عن الإجابة لطعام الفاسقين والحاصل أن الذي يتجه أن كل من جاز هجرانه أنه لا تجب إجابته كما أشار إليه الأذرعي واعتمد م ر ما في الإحياء ا ه سم قوله وحرم تصوير حيوان أي وإن لم يكن له نظير ففعل المعاليق حرام وهي صور حيوان تجعل من حلوى ونقل عن شيخنا أنه لا يحرم استدامتها ولا النظر إليها ا ه ح ل قوله أشد الناس عذابا أي من أشدهم وفي رواية أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والمراد ملائكة الرحمة وفي رواية زيادة نحو الجرس وما فيه بول منقوع ا ه ق ل على الجلال قوله ويستثنى لعب البنات أي التي تلعب بها البنات من تصوير شكل يسمونه عروسة والظاهر أن لعب جمع لعبة كغرف وغرفة ا ه شيخنا قوله ولا تسقط إجابة بصوم إلخ أشار بهذا إلى أن الصوم ليس من الأعذار واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق ا ه شرح م ر قوله فليدع بالبركة أي والمغفرة ونحو ذلك وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود وليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون ا ه شوبري قوله فلا يكره أن يقول إني صائم وفائدة هذا القول رجاء أن يعذره الداعي فيتركه فتسقط عنه الإجابة ا ه قوله صوم نفل أي ولو مؤكدا ا ه شرح م ر قوله فالفطر أفضل ويندب كما في الإحياء أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه أما إذا لم يشق عليه فالإمساك أفضل ا ه شرح م ر قوله وقيل يجب ضعيف والمعتمد الأول ا ه ق ل على الجلال قوله وأقله لقمة أي على القولين قوله ولضيف المراد به هنا كل من حضر طعام غيره(8/527)
وحقيقته القريب ومن ثم تأكدت ضيافته وإكرامه من غير تكلف خروجا من خلاف من أوجبها تنبيه الراجح أنه يملك الطعام بمجرد وضعه في فيه لكن ملك مراعاة وقياس ملكه بذلك أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعه ولو خرج من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل وهل ما ذكر من ملكه بوضعه في فيه خاص بالحر أو شامل للرقيق ويخص قولهم أنه لا يملك ولو بتمليك سيده بالملك غير المراعي بخلافه كما هنا ا ه شوبري ونقله ع ش على م ر عن سم وفي ق ل على الجلال والمراد بالضيف هنا من حضر طعام غيره بدعوته ولو عموما أو يعلم رضاه وأصل الضيف النازل بغيره لطلب الإكرام سمي باسم ملك يأتي برزقه لأهل المنزل قبل مجيئه بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلان كما ورد في الخبر مأخوذ من الضيافة وهي الإكرام وضده الطفيلي مأخوذ من التطفل وهو حضور طعام الغير بغير دعوة وبغير علم رضاه فهو حرام فلو دعا عالما أو صوفيا فحضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم رضا المالك به منهم ا ه قوله مما قدم له أفهم قوله مما قدم حرمة أكل الجميع وبه صرح ابن الصباغ ونظر فيه إذ قل واقتضى العرف أكل جميعه والأوجه النظر في ذلك للقرينة القوية فإن دلت على أكل الجميع حل وإلا امتنع ا ه شرح م ر قوله مما قدم له أي فلا يأكل الجميع إلا إن جرت به عادة أو علم رضا المالك به ويندب التبسط له إن لم يكن تكلف وإلا حرم مع العجز وكره مع القدرة ولا يحرم الغلو في صنعته مطلقا ويملكه بوضعه في الفم على المعتمد ويتم ملكه بالازدراد فلو عاد قبله رجع لمالكه نعم ما يقع من تفرقه نحو لحم على الأضياف يملكه ملكا تاما بوضع يده عليه وكذا الضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها بين يديه فله الارتحال بها والتصرف فيها بما شاء قاله شيخنا م ر قال شيخنا وكذا لو فعل(8/528)
الضيف له فعلا يسري إلى التلف وفيه وقفة ا ه ق ل على الجلال قوله فليس لمن خص بنوع إلخ عبارة شرح م ر فيحرم على ذي النفيس تلقيم ذي الخسيس دون عكسه ما لم تقم قرينة على خلاف(8/529)
ذلك كما هو ظاهر والمفاوتة بينهم مكروهة أي إن خشي منها حصول ضغينة كما هو ظاهر قوله وله أخذ ما يعلم إلخ ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا لشخص دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله فرع لا يضمن الضيف ما قدم له من طعام وإنائه وحصير يجلس عليه ونحوه سواء قبل الأكل وبعده ولا يلزمه دفع نحو هرة عنه ويضمن إناء حمله بغير إذن ويبرأ بعوده مكانه ا ه ق ل على الجلال وشملت ما الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده المصنف في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه ا ه شرح م ر ومثل العلم الظن بقرينة قوية بحيث لا يتخلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا احتفت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال ا ه شرح م ر قوله مراعاة النصفة مع الرفقة الرفقة الجماعة ترافقهم في سفرك بضم الراء وكسرها ا ه مختار ا ه ع ش قوله وأما التطفل إلخ عبارة شرح م ر وعلم مما تقرر حرمة التطفل وهو الدخول لمحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بغير نية معتبرة بل يفسق به إن تكرر على ما يأتي في الشهادات للخبر المشهور أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة ومنه أن يدعي ولو عالما مدرسا أو صوفيا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعي ولا ظن رضاه بذلك وإطلاق بعضهم أن دعوته تتضمن جماعته غير ظاهر والصواب ما ذكر من التفصيل ا ه قوله فحرام أي وترد به الشهادة وكذا إذا دعا عالما أو صوفيا ليس له أن(8/530)
يستصحب إلا من علم رضا رب الطعام به وإطلاق أن دعواه تتضمن دعوى جماعته فيه نظر ولو دخل على آكلين وأذنوا له في الأكل لم يجز له الأكل معهم إلا أن علم أو ظن أن إذنهم عن طيب نفس لا لنحو حياء ا ه ح ل قوله لأنها مؤذية للمزاج أي وحينئذ تحرم سواء كانت تلك الزيادة من ماله أو مال غيره ومقتضاه أنه حيث لم يتأذ لم تحرم ولا ضمان وإن لم يعلم رضا المضيف ولا يبعد الضمان والحرمة حيث لم يعلم رضاه بذلك وأنه يكره حيث علم رضاه لأنه قد يؤذي ا ه ح ل قوله وحل نثر نحو سكر النثر هو الرمي مفرقا ا ه شرح م ر قوله في إملاك على المرأة في المختار الإملاك التزوج وقد أملكنا فلانا فلانة أي زوجناه إياها وجئنا من إملاكه ولا يقال من ملاكه وفي ق ل على الجلال الإملاك وليمة عقد النكاح قوله وحل التقاطه أي لأنه {صلى الله عليه وسلم} لما نحر البدنة قال من شاء اقتطع رواه أبو داود وإنما كان الترك أولى لما قاله الشارح ولأنه يؤدي إلى الخصام وحاول الزركشي كراهة الالتقاط ونسبها لنص الأم وساق لفظ الشافعي وهو ويزعم كثير أنه مباح فأما أنا فأكره لمن أخذه من قبل أنه لا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره إما بفضل قوة أو بفضل قلة حياء والمالك لم يقصده وحده فأكرهه لآخذه لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصده به وأنه خسة وسخف ا ه قال وجرى عليه جمهور العراقيين وصاحب الإنابة والتتمة واقتضاه كلام النهاية فائدة نقل في الخادم في آخر باب الصداق عن فتاوى البغوي ما حاصله أن ما يهديه الخاطب قبل العقد له الرجوع به إذا بدا له في النكاح وفي آخر فتاوى البلقيني أن النقوط لا رجوع به ا ه والظاهر في النقوط الرجوع خلافا للبلقيني ا ه أقول في العباب في آخر باب الفرض ما نصه خاتمة النقوط المعتاد في الأفراح أفتى الباني والأزرق اليمني أنه كالقرض يطلبه متى شاء وأفتى البلقيني بخلافه ا ه سم قوله يشبه النهبى في المصباح وهذا زمان النهبى أي الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر والنهبة وزان غرفة(8/531)
والنهبا بالألف اسم للمنهوب ا ه فعلى هذا كان الأنسب للشارح أن يقول يشبه النهب لأنه هو المصدر وعبارة سم قوله يشبه النهبى أي وقد نهينا عنها كما في مسلم وفي مسند أحمد مرفوعا أن للمنافقين علامات يعرفون(8/532)
بها تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة ا ه قوله نعم إن عرف أن الناثر إلخ استدراك على قوله وتركهما أولى بالنسبة للالتقاط فقط كما في شرحي م ر وحج وشرح الروض فقوله لم يكن الترك أولى أي ترك الالتقاط قوله أو بسط حجره له أي لأجله كما عبر به م ر وحج قوله لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل ومنه ما لو عشش طائر في ملكه أو دخل سمك في حوضه أو وقع ثلج في أرضه ونحو ذلك فلا يملكه ولغيره أخذه ويملكه الآخذ فإن قصد بذلك التملك لما يوجد فيه أو فعل ما يدل على قصد التملك كتوحيل الأرض له ملكه وليس لغيره أخذه ولا يملكه الآخذ ويجب رده كما يأتي في الصداق ا ه ق ل على الجلال قوله نعم هو أولى به من غيره وحيث كان أولى به وأخذه غيره ففي ملكه وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخة غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء حوضه وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأخذه غيره وفيما إذا أحيا ما يحجره غيره لكن الأصح في الصور كلها الملك للآخذ الثاني كالإحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها ا ه شرح م ر ولهذا قال الشارح ولو أخذه غيره لم يملكه قوله بطل اختصاصه به فليس أولى به من غيره فمن أخذه ملكه بلا خلاف ا ه ق ل على الجلال قوله فهو كما لو وقع على الأرض أي فيبطل اختصاصه به وصنيعه فيه طول وإيهام خلاف المراد فلو عطف قوله ولو نفضه على ما قبله وأخر قوله بطل اختصاصه به عن الثلاثة لكان أوضح وأخصر وعبارته في شرح الروض لا إن سقط من ثوبه ولو لم ينفضه فليس أولى به ا ه شيخنا خاتمة قال في الروض وشرحه ما نصه فصل في آداب الأكل تستحب التسمية ولو من جنب وحائض قبل الأكل والشرب للأمر بها في خبر الصحيحين في الأكل ويقاس به الشرب وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة كفاية إذا أتى بها البعض سقطت عن الباقين كرد السلام وتشميت العاطس ومع ذلك تستحب لكل منهم بناء على ما عليه الجمهور من أن سنة الكفاية كفرضها مطلوبة من الكل لا من(8/533)
البعض فقط فإن تركها ولو عمدا أوله قال في أثنائه بسم الله أوله وآخره كما مر في الوضوء أيضا ولو سمى مع كل لقمة فهو أحسن حتى لا يشغله الشره عن ذكر الله ويستحب الحمد بعد ذلك أي الفراغ من الأكل والشرب كما مر بيانه في آخر الأطعمة جهرا فيهما أي في البسملة والحمد له بحيث تسمعه رفقته ليقتدي به فيهما قال في الأصل فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ويستحب غسل اليد قبله وبعده لكن المالك يبتدئ به فيما قبله ويتأخر به فيما بعده ليدعو الناس إلى كرمه ويستحب الأكل بالثلاث من الأصابع للاتباع رواه مسلم والدعاء للمضيف بالمأثور وإن لم يأكل كأن يقول أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ويستحب قراءة سورتي الإخلاص وقريش ذكره الغزالي وغيره ويكره الأكل متكئا لخبر أنا لا آكل متكئا قال النووي قال الخطابي المتكئ هنا الجالس معتمدا على وطاء تحته كقعود من يريد الإكثار من الطعام وأشار غيره إلى أنه المائل على جنبه ومثله المضطجع كما فهم بالأولى ويكره الأكل مما يلي غيره ومن الوسط والأعلى إلا نحو الفاكهة مما يتنقل به ونص الشافعي على تحريمه محمول على المشتمل على الإيذاء ويكره تقريب فمه منه أي من الطعام بحيث يقع من فمه إليه شيء لما مر في الأطعمة ويكره نفض يده في القصعة لا قوله لا أشتهيه أو ما اعتدت أكله فلا يكره ويكره البزاق والمخاط حال أكلهم قال في الروضة إلا لضرورة وقرن تمرتين ونحوهما كعنبتين بغير إذن الرفقاء والأكل بالشمال والتنفس والنفخ في الإناء للنهي عن ذلك والشرب قاعدا أولى منه قائما أو مضطجعا فالشرب قائما بلا عذر خلاف الأولى كما اختاره في الروضة لكنه صوب في شرح مسلم كراهته وأما شربه {صلى الله عليه وسلم} قائما فلبيان الجواز قال في شرح مسلم ويستحب لمن شرب قائما عالما أو ناسيا أن يتقيأ والشرب من فم القربة مكروه للنهي عن الشرب من في السقاء أي القربة(8/534)
ولأنه يقذره على غيره وينتنه قيل ولئلا يدخل في جوفه مؤذ يكون في القربة وهو لا يعلمه ورد بالشرب من الإبريق ونحوه ويكره أن يكرع أي يشرب بالفم بلا عذر في اليد وتستحب الجماعة والحديث غير المحرم على(8/535)
الطعام ويستحب لعق الإناء والأصابع وأكل الساقط من اللقم ونحوها إذا لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره وطهر للأخبار الصحيحة في ذلك بخلاف ما إذا تعذر تطهيره ويستحب مؤاكلة عبيده وزوجاته وصغاره وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء بل يؤثرهم على نفسه بفاخر الطعام كقطعة لحم وخبز لين أو طيب ولا يقوم عن الطعام وغيره يأكل ما دام يظن به حاجة إلى الأكل وأن يرحب بضيفه ويكرمه كما مر في الأطعمة وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده ومن آداب الآكل أن يلتقط فتات الطعام وأن يقول المالك لضيفه ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام كل ويكرره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد على ثلاث مرات وأن يتخلل ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه ويتمضمض بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبتلعه وأن يأكل قبل أكله اللحم لقمة أو لقمتين أو ثلاثا من الخبز حتى يسد الخلل وأن لا يشم الطعام ولا يأكله حارا حتى يبرد وأن يراعي أسفل الكوز حتى لا ينقط وأن ينظر في الكوز قبل الشرب ولا يتجشأ فيه بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية ويندب أن يشرب في ثلاثة أنفاس بالتسمية في أوائلها بالحمد وفي أواخرها ويقول في آخر الأول الحمد لله ويزيد في الثاني رب العالمين وفي الثالث الرحمن الرحيم ومن آداب المضيف أن يشيع الضيف عند خروجه إلى باب الدار ومن آداب الضيف أن لا يخرج إلا بإذن صاحب المنزل وأن لا يجلس في مقابلة حجرة النساء وسترتهن وأن لا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام وينبغي للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة وإنما قدمت الفاكهة لأنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع أسفل المعدة ويندب أن يكون على المائدة بقل وقد ذكرت زيادة على ذلك في شرح البهجة انتهت وعبارته هناك بعد ذكر ما تقدم وإذا دخل ضيف للمبيت عرفه رب البيت عند الدخول القبلة وبيت الخلاء وموضع الوضوء ويبدأ بالملح ويختم به ولا يكره الأكل على المائدة وإن(8/536)
كانت بدعة فلم يكن {صلى الله عليه وسلم} يأكل عليها وإنما كان يأكل على السفرة ولا يقطع الخبز واللحم بالسكين فقد نهى عنه في اللحم وقال انهشوه نهشا لكن حملوا النهي على من اتخذ ذلك عادة له كما تفعله الأعاجم لما في البخاري عن عمرو بن أمية أنه رأى النبي {صلى الله عليه وسلم} يحتز من كتف شاة بالسكين ولا يمسح يده ولا فيه بالخبز وينبغي أن لا يكثر الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غض بلقمة أو صدق عطشه وأن يصغر اللقمة ويطيل مضغها ولا يمد يده إلى الأخرى ما لم يبلع التي قبلها ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق ولا يترك ما استرذل من الطعام في القصعة بل يجعله مع التفل لئلا يلتبس على غيره فيأكله ولا يقوم حتى ترفع المائدة إلا أن يكون الأكل بالنوبة ولا يبتدئ بالطعام ومعه من يستحق التقديم لكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى به حينئذ ينبغي أن لا يطيل عليهم الانتظار ولا يشرب من ثلمة القدح ويندب إدارة المشروب عنه يمين المبتدئ بالشرب وأن يرحب بالضيف ويحمد الله على حصوله عنده ضيفا ويظهر سروره به ويثني عليه لجعله أهلا لتضييفه وأن يقلل النظر إلى وجه صاحبه وأن يقول إذا قرب إليه الطعام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله وأن يقول إذا أكل مع ذي عاهة بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه انتهت
كتاب القسم والنشوز
ذكر القسم عقب الوليمة نظرا إلى المتعارف من فعلها قبل الدخول فهو عقبها وإن كان الأفضل تأخيرها عنه كما مر وعقبه بالنشوز لأنه يقع بعده غالبا وجمعهما لأنه يلزم من نفي أحدهما وجود الآخر وعكسه والصحيح أنه لم ينسخ وجوب القسم في حقه {صلى الله عليه وسلم} فهو كغيره فيه وفي عدد الطلاق وفي منع تزوجه في عدة غيره وتحريم جمعه بين نحو الأختين وفي منع الزيادة على الأربع بعد من كان معه ا ه ق ل على الجلال وقوله وفي منع الزيادة على أربع إلخ تعبير فيه تساهل وأن الذي كان ممنوعا عليه {صلى الله عليه وسلم} الزيادة على التسع اللاتي مات عنهن قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد أي(8/537)
بعد التسع اللاتي اخترنك ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك من الإماء فتحل لك وقد ملك بعدهن مارية وولدت له إبراهيم(8/538)
ومات في حياته ا ه جلال قوله بفتح القاف أي مع سكون السين بمعنى العدل بين الزوجات أو مطلقا ومع فتحها بمعنى اليمين وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى النصيب ومع فتحها جمع قسمة واستغنى عن ضبط السين بذكره مع النشوز الذي هو شرعا الخروج عن طاعة الزوج أو عكسه وهو لغة الخروج عن الطاعة مطلقا فائدة حقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوها وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر ا ه ق ل على الجلال وعبارة شرح الروض كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق انتهت وعلى هذا قيل كان ينبغي له أن يزيد في الترجمة وعشرة النساء لأنه مقصود الباب وأجيب بأن من لازم بيان أحكام القسم والنشوز بيان بقية أحكام عشرة النساء أي بعض تلك الأحكام لا كلها فيغني القسم والنشوز عن عشرة النساء ا ه ح ل قوله وهو الخروج أي شرعا ومعناه لغة الارتفاع وفي الخروج عن الطاعة ارتفاع عن أداء الحق ا ه شيخنا وفي المختار النشز بوزن الفلس المكان المرتفع من الأرض وجمعه النشوز وكذا النشز بفتحتين وجمعه أنشاز ونشاز بالكسر كجبل وأجبال وجبال ونشز الرجل ارتفع في المكان وبابه ضرب ونصر ونشزت المرأة استعصت على بعلها وأبغضته وبابه دخل وجلس ونشز بعلها عليها ضربها وجفاها وفي المصباح قسمه قسما من باب ضرب فرزه أجزاء فانقسم والموضع مقسم مثل مسجد والفاعل قاسم وقسام مبالغة والاسم القسم بالكسر ثم أطلق على الحصة والنصيب فيقال هذا قسمي وجمع على أقسام مثل حمل وأحمال ا ه قوله يجب قسم أي حتى على النبي على الراجح لأنه كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ا ه شرح الروض قوله لزوجات أي حقيقة فلا تدخل الرجعية فيه ا ه ح ل قوله ولو كن إماء أي مسلمات بفتح اللام له ليلا ونهارا وإلا فلا يجب كما يأتي ا ه شيخنا أي في الشرح عند قول المتن لكن لحرة مثلا غيرها ا ه قوله فيه أي في القسم كذا(8/539)
أخذته من تضبيبه ا ه شوبري والأحسن رجوع الضمير لوجوب القسم إذ رجوعه للقسم يوهم أنه لا دخل لهن ولا وجوبا ولا ندبا مع أنه يندب لهن كما سيأتي قوله وإن كن مستولدات فلا يجب القسم بين الزوجة والسرية فيجوز أن يخص السرية بالمبيت ويعطل الزوجة وهذه على كلامه ا ه ح ل قوله أن لا تعدلوا أي في الواجب فلا يتعارض مع ولن تستطيعوا أن تعدلوا لأنه في المندوب أو الأعم أو الآية الأولى في القسم الحسي الآتي في كلام المصنف والثانية في المعنوي المتعلق بالقلب كالمحبة وعليه حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ا ه ق ل على الجلال قوله أشعر ذلك إلخ كأن مراده بالإشعار عدم التصريح وإلا فالآية مفيدة لذلك بلا نزاع ا ه حج ا ه شوبري قوله كي لا يحقد إلخ الحقد الضغن والجمع أحقاد وقد حقد عليه يحقد بالكسر حقدا بكسر الحاء وحقد من باب طرب لغة فيه ا ه مختار صحاح قوله بات عند بعضهن أي صار ليلا أو نهارا فالتعبير ببات لبيان أن شأن القسم الليل لا لإخراج مكثه عند إحداهن نهارا إذ الأقرب لزوم مكثه مثل ذلك الزمن عند الباقيات ا ه شرح م ر قوله وسيأتي وجوبها لذلك أي للبيات عند إحداهن ولو تزوج من له امرأتان وكان يبيت عندهما وبات عند إحداهما وقبل أن يبيت عند الأخرى تزوج كان الحق للجديدة ويقضي للقديمة وفي الزركشي ولو تزوج أثناء ليلة بزوجة هل يجب أن يكمل ليلتها أو يبيت بقية الليلة عند الجديدة وجهان ا ه ح ل قوله فيلزمه لمن بقي إلخ هذا علم من قوله يجب لكن أعاده توطئة للغاية ا ه شيخنا قوله كمرض أي وكإيلاء وظهار وكل عذر شرعي أو طبيعي ا ه شرح م ر ويدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم لأن هذا تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش ا ه سم على حجر وقوله لأن هذا تسبب في تسلطها عليه هذا التعليل لا يأتي(8/540)
فيما لو كان الزوج هو المجذوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام ويأتي التعليل الثاني وعليه فهل يكتفى في دفع النشوز عنها بانفرادها في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها(8/541)
له من الجماع والتمتع بها على ما يريده منها أو لا فيه نظر والظاهر الأول ا ه ع ش على م ر قوله بوطء وغيره أي من بقية الاستماعات لتعلقه بالميل القهري ا ه م ر ومن التبرعات المالية ا ه ق ل على الجلال ومن الكسوة ا ه عزيزي قوله كمجنونة أي وكذا صغيرة لأن هذا من باب خطاب الوضع فلا فرق بين الصغير وغيره ا ه شيخنا قوله كأن خرجت من مسكنه إلخ أي لا لنحو قاض لطلب حق أو لمفت حيث لم يكفها الزوج عن ذلك أو لنحو اكتساب النفقة إذا أعسر بها ا ه ح ل قوله أو لم تفتح له الباب أي بأن كان جماعها متوقفا على فتح الباب أو يقال المراد بقوله لم تفتح أي لم تمكنه من فتحه بأن منعت الفتح وعبارة م ر بدل هذه أو أغلقت الباب في وجهه وهي واضحة ا ه شيخنا وخرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا ا ه ع ش على م ر قوله أو لم تمكنه من نفسها أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة على كذبها ا ه ع ش على م ر قوله لا تستحق قسما وهل له أن يبيت عندها أو لا الظاهر لا حيث لزم على ذلك تأخير حق غيرها ا ه ح ل وقوله وإذا عادت للطاعة إلخ ولو عادت في أثناء اليوم ولا تستحق بقيته على الأوجه كالنفقة لا يعود وجوبها لبقية اليوم ا ه شوبري لكن نقل عن سم عن م ر أنها تستحق بقيته واعتمده ع ش ا ه قوله كل زوج وإن كان به عنة أو جب أو مرض وكذا محبوس صلح محله للسكنى وهو كالمنفرد بالمسكن الآتي ا ه ق ل على الجلال قوله ولو مراهقا المراد به هنا من يقدر على الوطء وإن لم يقارب سنه سن البلوغ ا ه ح ل قوله فالإثم على وليه قال بعض مشايخنا ولا يلزمه قضاء ولو بلغ كالمجنون ا ه ق ل على الجلال قوله فالإثم على وليه أي إن علم به وقصر كما هو واضح على أن التعبير بالمراهق جرى على الغالب فالمميز الممكن وطؤه كذلك والأقرب أن غيره لو نام عند بعضهن(8/542)
وطلب الباقيات بياته عندهن لزم وليه إجابتهن لذلك وقوله أو سفيها وإثمه على نفسه لتكليفه أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو أذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبنه لزم وليه الطواف به عليهن كما لو نفعه الوطء أو مال إليه هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة أو وليه أوقات الجنون بشرطه لتكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه وفيما لا ينضبط لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه وعلى محبوس وحده وقد مكن من النساء القسم ا ه شرح م ر قوله المعتدة أي عن شبهة لتحريم الخلوة بها وقوله والصغيرة إلخ ومثلهما المجنونة التي يخلف منها والمحبوسة ظلما أو لدين وإن أذن فيه الزوج ونقل عن شيخنا ز ي ولو كان الحابس لها الزوج لا عن دين ا ه وفيه نظر ا ه ح ل قوله وله إعراض عنهن لكنه مكروه وقد يمتنع لعارض كأن ظلمها ثم بانت منه التي أخذت حق المظلومة فيلزمه القضاء على الراجح بطريقه الشرعي بأن يعيد المطلقة لعصمته ويقضي من نوبتها للمظلومة وليس في هذا سبب تحصيل الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في التحفة وكما بينه سم في حواشيها بل هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة لتحصيل ما يؤدى منه ما وجب لا تحصيل لسبب الوجوب ا ه رشيدي على م ر قوله بأن لا يبيت عندهن أي ابتداء أو بعد تمام دورهن لا في أثنائه لفوات حق من بقي منهن حتى لو طلق واحدة ممن بقي وجب عليه تجديد نكاحها ليوفيها حقها ا ه ح ل قوله ويحصنهن أي بالوطء لئلا يؤدي ذلك إلى فسادهن وإضرارهن قال في الجواهر وأن يناما في فراش واحد حيث لا عذر في الانفراد ا ه ح ل قوله فعلم أن له أن يدعوهن لمسكنه ولو بغير رضاهن والمراد أنه يدعوهن لقضاء النوبة في مسكنه لا للسكنى فيه فلا يخالف ما يأتي من قوله ولا يجمعهن بمسكن إلا برضاهن إذ ذاك معناه أنه يجمعهن للسكنى ولله دره حيث أشار إلى التغاير(8/543)
بين المقامين فعبر هنا بالدعاء وهناك بالجمع ا ه قوله وليس له أن يدعوهن إلخ أي يحرم عليه ما ذكر في المسائل الثلاث ا ه من أصله وشرح م ر قوله لمسكن إحداهن وسواء كان ملكها أو ملكه وإن لم تكن هي فيه حال دعائهن كما بحثه حج وتبعه شيخنا ا ه(8/544)
شوبري قوله ولا أن يجمعهن بمسكن ويجوز بخيمة في السفر لمشقة الانفراد وكذا بمحل واحد في سفينة قال حج حيث تعذر إفراد كل بمحل لصغرها مثلا ا ه ح ل قوله إلا برضاهن وفي صورة الزوجة والسرية العبرة برضا الزوجة وأما السرية فلا يشترط رضاها لأن له أن يسكنها حيث شاء ا ه شيخنا قوله وتشويش العشرة لعل المراد بتشويش العشرة عدم الألفة بينهن وإلا فهو عطف مسبب على سبب ا ه شيخنا قوله لكن يكره وطء إحداهن بحضرة البقية المدار على عمله بعلم إحدى ضراتها بذلك من غير تجسس منها وإن لم يكن ذلك بحضورها أي حيث لم يقصد أذية غيرها وإلا حرم ويمكن حمل كلام الأذرعي الآتي عليه وكتب أيضا أي حيث يعلمون ذلك وبحث الأذرعي حرمته ا ه ح ل قوله إن تميزت المرافق أي ما يرتفق به كالمطبخ والششمة والبلاعة والمستحم ا ه شيخنا قوله الموحش أي الموقع في الوحشة أي النفرة وفي المصباح الوحشة بين الناس وهي الانقطاع وبعد القلوب عن المودات ويقال إذا أقبل الليل استأنس كل وحشي واستوحش كل إنسي وأوحش المكان وتوحش خلا من الأنيس قوله ويلزم من دعاها الإجابة واستثنى الماوردي ما إذا كانت ذات قدر وفخر ولم تعتد البروز فلا يلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها قال الأذرعي وهو حسن وإن استغربه الماوردي فلو ركبت بأجرة فالأجرة عليها لا عليه لأنها من تتمة التسليم الواجب عليها كما مر ا ه ع ن وأصله في شرح م ر وهذا ما لم تكن معذورة فإن كانت معذورة فالأجرة عليه لأنه لا يلزمها الحضور ا ه ق ل على الجلال قوله والأصل لمن عمله إلخ عبارة شرح م ر وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم وأولها مختلف باختلاف أهل الحرف فيعتبر في حق أهل كل حرفة عادتهم الغالبة كما قاله ابن الرفعة وآخرها الفجر خلافا للسرخسي حيث حدها بغروب الشمس وطلوعها وقوله وآخرها الفجر قضيته أن الآخر لا يختلف باختلاف الحرف وقد يتوقف فيه فإنه كما تختلف أحوال أهل الحرف في أولها كذلك تختلف في آخرها ا ه ع ش(8/545)
عليه قوله وهو أولى أي للخروج من خلاف من عينه لأنه الذي عليه التواريخ الشرعية ا ه شرح م ر قوله لأنه وقت المعاش فلو كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا راعى ذلك ا ه ح ل قوله وهو الذي جعل لكم الليل التلاوة هو ا ه ع ش قوله والنهار مبصرا قال البيضاوي ولم يقل لتبصروا فيه كما في جانب الليل تفرقة بين الظرف المجرد والظرف الذي هو سبب ا ه ومراده والله أعلم أن الليل ليس سببا للسكون بخلاف النهار فإنه سبب للإبصار قاله الشيخ عميرة ا ه شوبري قوله ليلا كان أو نهارا أي قل أو كثر وإن تفاوت وحصل لواحدة نصف يوم ولأخرى ربع يوم فلو كانت خلوته وقت السير دون النزول وكان هو وقت القسم ولو قام فيه إقامة يمكن فيها القسم للمقيم وجب عليه القسم ليومين وليلتين لمن معه زوجتان ولمجنون وقت إفاقته أي وقت كان فإذا أفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى قدرها ا ه ح ل قوله وله دخول في أصل وتجب التسوية بينهن في الخروج لنحو جماعة كإجابة دعوة فإن خص به واحدة حرم ا ه ح ل قوله كمرضها المخوف ولو مرضت أو ولدت ولا متعهد لها قال الرافعي أو لها متعهد كمحرم إذ لا يلزمه إسكانه فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضي وقياسه أن مسكن إحداهن لو اختصت بخوف ولم تأمن على نفسها إلا به جاز له البيتوتة عندها ما دام الخوف موجودا ويلزمه القضاء نعم إن سهل نقلها لمنزل لا خوف فيه لم يبعد تعينه عليه ا ه شرح م ر قوله ليتبين الحال أي ليعرف هل هو مخوف أو غير مخوف انتهى رشيدي على م ر قوله لعذره علة للعلة والمعلول قوله وله تمتع بغير وطء فيه وله تمتع بغير وطء في الأصل على المعتمد وإن كان ذكرهم له في غير الأصل وسكوتهم عنه في الأصل ربما يدل على امتناع ذلك ا ه ح ل و ع ش على م ر وقوله وإن كان ذكرهم له إلخ أي كما صنع الشارح حيث قال أي في دخوله في غير الأصل فلو جرى الشارح على المعتمد لفسر الضمير في المتن بالدخول مطلقا أي في أصل أو تابع قوله تمتع بغير وطء أي(8/546)
وإن أفضى إفضاء قريبا إلى الوطء خلافا لمن بحث الحرمة ا ه ح ل قوله فيدنو من كل امرأة من غير مسيس تتمته حتى يبلغ إلى التي هي نوبتها فيبيت عندها أي كان يدخل في اليوم على نسائه ثم إذا انتهى إلى صاحبه اليوم والليلة بات عندها تلك الليلة فدل ذلك على أن طوافه {صلى الله عليه وسلم} كان في التابع لا في الأصل ا ه ح ل وفي البخاري ما هو صريح في أنه كان يجامعهن في طوافه ودخوله عليهن ونصه عن أبي قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي {صلى الله عليه وسلم} يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهي إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين قوله ولا يطيل مكثه أي فإن أطاله حرمت في الأصل وكانت خلاف الأولى في التابع ا ه شيخنا قوله ولا يطيل مكثه أي لا يجوز له أن يطيل حيث دخل أي للضرورة أو للحاجة فإن أطاله قضى أي الجميع إن دخل في الأصل والزائد على الحاجة إن دخل في التابع وظاهر كلامه أنه يقضي الجميع مطلقا وهو المناسب للجمع الذي ذكره ا ه ح ل قوله فإن أطاله قضى ظاهره أنه يقضي الجميع في الأصل والتابع وقوله فإن لم يطل مكثه فلا قضاء ظاهره وإن طال فيهما وهو ضعيف في الأصل ا ه شيخنا وعبارة زي قوله ولا يطيل مكثه إلخ والحاصل أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع وإن دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن أطاله قضى الزائد فقط خلافا فالظاهر كلام الشارح وفي ق ل على الجلال تنبيه حاصل ما يصرح به كلام شيخنا م ر أن الوطء أو الاستمتاع لو وقع لا يقضي مطلقا وإن عصى به وأن دخوله إذا لم يطل لا يقضي مطلقا ولو متعديا به وأن الزمن الذي من شأنه أن تمتد الضرورة أو الحاجة إليه لا يقضي أيضا مطلقا وأنه يقضي ما زاد على ذلك مطلقا وقال شيخنا ز ي أنه في الأصل يقضي الكل سواء طال أو أطاله وفي التابع لا يقضي شيئا إن طال ويقضي الزائد إن أطاله وفسر الطول باشتغاله بالحاجة زيادة على زمنها(8/547)
العرفي والإطالة بمكثه بعد فراغه منها والوجه أن كلا منهما إطالة ا ه قوله على خلافه فيهما كذا في أكثر النسخ وعليه ينظر ما مرجع قوله فيهما لأنه لا يصح أن يرجع للأصل والتابع لأن الكلام في التابع وفي بعض النسخ وقد يحمل الأول على ما إذا طال أو على ما إذا أطال فوق الحاجة والثاني على خلافه فيهما وعلى هذه فمرجع الضمير هو طال أو أطال انتهى عناني فلعل الشارح نظر لهذه النسخة قوله فإنه يقضي إن طال نسخة إن أطال وهي أنسب بكلام المتن والأولى أولى من حيث الحكم فإنه متى دخل بلا سبب وطال الزمن وجب قضاؤه في الأصل والتابع وبالأولى ما إذا أطاله وفي القليوبي على الجلال قوله بلا سبب أي إن طال الزمن وإلا فلا كما مر في الأصل بل أولى بعدم القضاء قوله وهذا الشرط أي قوله إن طال مكثه ووجه كونه من زيادته أنه مفهوم من التشبيه ا ه شيخنا قوله في غير أصل أما الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه ا ه ع ش شرح م ر قوله فلا يجوز ببعضها أي بدون رضاهن أما به فيجوز وعبارة حج وأقل القسم ليلة ليلة ونهار نهار في نحو الحارس كما هو ظاهر فلا يجوز تبعيضهما على الأوجه في النهار لأنه ينقص العيش ومن ثم جاز برضاهن وعليه حمل طوافه {صلى الله عليه وسلم} على نسائه في ليلة واحدة انتهت قوله ولا بها وببعض أخرى هذا لا يخرج بعبارة المتن بل هذا من جملة منطوقة إلا أن يقال أشار بذلك إلى أن مفهوم قوله وأقل القسم ليلة إلخ إن غير الأقل فيه تفصيل فإن لزم عليه تبعيض لم يجز وإلا جاز ا ه ح ل بالمعنى قوله وأما أن أفضله إلخ مقابل لمحذوف تقديره أما أن أقل نوبة ليلة فلما تقدم وأما أن أفضله إلخ ا ه شيخنا قوله ولا يجاوز ثلاثا أي وإن تفرقن في البلاد فإن رضين جازت الزيادة ولو شهرا وشهرا أو سنة وسنة ا ه ح ل قوله وليقرع للابتداء أي سواء عقد عليهن معا أو مرتبا ولا يقال الحق للسابقة فالسابقة ا ه ح ل قوله وبعد تمام نوبتها يقرع ليس بقيد فلو أقرع قبل تمام النوبة بأن والى(8/548)
الإقراع بعددهن لتتميز من أول الأمر فلا مانع تأمل ا ه شوبري قوله فلا يحتاج إلى إعادة القرعة أي بل يجري على ترتيب الدور الذي أخرجته القرعة ا ه ع ش قوله فإذا تمت أقرع للابتداء وكذا للباقيات كما في شرح الروض وعبارته فإذا تمت النوب أعاد(8/549)
القرعة للجميع ا ه قوله لكن لحرة مثلا غيرها كان الأولى أن يقول لكن لحرة ليلتان ولغيرها ليلة لأنه يوهم جواز ثلاث ليال للحرة وليلة ونصف لغيرها وأربع للحرة وليلتين لغيرها ويتصور اجتماعهما بصور منها إذا كان الزوج رقيقا ومنها إذا نكح الأمة أو لا إلى آخر ما في زي وقد يمنع قوله أو أربع للحرة بقوله قبل ولا يجاوز ثلاثا قوله ولا يعرف له مخالف إلخ قال في شرح الروض ولأن القسم للاستمتاع والاستمتاع بها على النصف إذ لا تسلم له إلا ليلا ا ه ولا ينافيه قوله الآتي هنا وإنما تستحق غير الحرة القسم إلخ لأنه في معنى قوله إذ لا تسلم له إلا ليلا أنه لا يجب تسليمها إلا ليلا والمعنى أن الاستمتاع الذي يستحقه على النصف فتأمل ا ه سم قوله ولا يجوز لها أربع إلخ لا يخفى أن هذا من جملة ماصدقات المتن فكان الأولى أن يقول في المتن وللحرة ليلتان ولغيرها ليلة ا ه ح ل وقوله ولا يجوز لها أربع إلخ أي بغير رضاهن أو ثلاث كذلك كما علم مما مر ولما في الثانية من التبعيض على الأخرى ا ه شوبري قوله ولجديدة بكر سبع أي حيث كان عنده غيرها وكان يبيت عند ذلك الغير وإلا لو كان عنده ثلاثة ولا يبيت عند واحدة منهن لم يجب حق الزفاف للرابعة كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوجاته ابتداء تأمل ولو عقد على امرأتين معا وجب الإقراع في الزفاف فلو عقد عليهما مرتبا كان الحق للسابقة وهذا في خصوص الزفاف فلا ينافي ما سبق أن القرعة واجبة وإن نكحهن مرتبا ولا يخرج لجماعة ولا تشييع جنازة وعيادة مريض ا ه ح ل قوله ولجديدة بكر سبع أي ولو رقيقة ولو بعقد ثان منه أو مستفرشة أعتقها ثم تزوجها لا برجعة نعم إن بقي لها بعض من زفافها الأول وجب إتمامه لها بعد عودها بعقد أو رجعة منضما لما لها بالعقد الثاني وقوله وثيب ثلاث أي ولو بعقد منه ثان كما مر ا ه ق ل على الجلال تنبيه إذا تعارض حق الزفاف وحق المظلومة بدئ بحق الزفاف وهو ظاهر عند تعدد المستحق فلو اتحد كأن(8/550)
أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها قال الشيخ فقد يقال لا يختلف الحكم بالبداءة بأيتهما ا ه ويحتمل أن يقال يبدأ بحق من ظلمها لوجوب الخروج من الظلامة فورا فليتأمل أقول لم يراع هذا في التي قبلها ا ه شوبري قال القفال والمعنى فيه ميل نفس إلى الجديدة ولا يلحقهن باختصاصها بذلك غضاضة ولا يتصور عندهن بصورة الظلم ا ه قال في شرح الروض ولا يثبت حق الزفاف إلا لمن في نكاحه أخرى يبيت معها بل لو كان تحته ثلاثة لا يبيت معهن لم يثبت حق الزفاف للرابعة كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوجاته ابتداء ولا ينافيه قول الأصل لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف لأنه محمول على من أراد فرع حيث طلبت الجديدة ما كان حق زفاف لغيرها فإنه يقضي الكل أما إذا طلبت ما ليس حقا لغيرها فلا يقضي إلا الزائد فقط من ذلك ما لو طلبت الثيب خمسا فيقضي الزائد فقط لأن الخمس ليست حقا في الزفاف لإحداهن وإذا طلبت الثيب الخمس فله إجابتها لأنها بعض ما له إجابتها إليه فرع لا يتجدد عقد الزفاف لرجعية بخلاف البائن وبخلاف مستفرشة أعتقها ثم تزوجها ا ه روض ا ه سم قوله ولاء ولا يجب الفور إلا إذا أراد أن يدور بالقسم لغيرها أو كان في أثناء دور كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله إذا تزوج البكر على الثيب ومثلها البكر فإن كان بات عند البكر السابقة سبعا فذاك إلا بأن لم يبت عندها كان الحق لها فيبيت عندها سبعا ثم عند الأخرى سبعا فلو عقد على امرأتين معا وجب الإقراع للزفاف أي للمبيت عندها ثلاثا أو سبعا ا ه ح ل مع زيادة قوله لتزول الحشمة بينهما جرى على الغالب وإلا فلو كانت مستفرشة لسيدها قبل ذلك فأعتقها السيد وتزوج بها كان لها ثلاث ا ه ح ل وفي المختار حشمه من باب ضرب وأحشمه بمعنى أي أذاه وأغضبه ابن الأعرابي حشمه أخجله وأحشمه أغضبه والاسم الحشمة وهو الاستحياء ا ه قوله وسن تخيير الثيب إلخ قال في شرح الروض فإن سبع لها بغير(8/551)
اختيارها أي طلبها أو اختارت دون سبع لم يقض إلا ما فوق الثلاث لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها وإن سبع لها باختيارها أي طلبها قضى جميع السبع للأخريات لظاهر الخبر ولأنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها وإن طلبت البكر عشرا لم تعط مطلوبها فإن(8/552)
أجابها قضى الثلاث فقط ا ه وكان الفرق أن البكر هنا لم تطلب مشروعا لغيرها أي في الزفاف بخلاف الثيب الطالبة للسبع وكطلبها السبع طلبها أعني الثيب العشر لأن طالب العشر طلب السبع في ضمنها ا ه م ر ا ه سم قوله وسبع به أي بقضاء لهن عبارة شرح الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا ا ه وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا ا ه سم على حج أقول وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن تتم السبع وتمامها من أربع وثمانين ليلة وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من كل اثنتي عشرة ليلة ليلة فتحصل السبع بما ذكر ا ه ع ش على م ر بحروفه قوله وإن شئت ثلثت عندك وقد اختارت التثليث ا ه ع ش قوله ولا قسم لمن سافرت إلخ اشتمل كلامه منطوقا ومفهوما على اثنين وسبعين صورة بيان ذلك أنها إما أن تسافر وحدها أو معه أو مع أجنبي وعلى كل إما أن يأذن لها أو يسكت أو ينهها هذه تسعة وعلى كل إما أن يكون لغرضها أو غرضه أو غرض أجنبي أو اثنين من الثلاثة أو الثلاثة أو لا لغرض أصلا هذه ثمانية في التسعة تمت العدة المذكورة والحكم أنه لا قسم في ثمانية وأربعين ويقضي في أربعة وعشرين بيان ذلك أن قوله لا معه بلا إذن يشتمل على اثنين وثلاثين وقوله أو به لا لغرضه يشتمل على ثمانية إذ المراد بالمنفي أن يكون لغرضه دخل فيصدق النفي بأربعة تضرب في قوله لا معه أي وحدها أو مع أجنبي بثمانية ويضم لهذه الأربعين ثمانية من صور المفهوم أشار إليها بقوله إن لم ينهها أي في أحوال الغرض الثمانية واشتمل مفهوم قوله لا معه على أربعة وعشرين تخرج منها الثمانية السابقة كما أشار إليه في الشارح يبقى ستة عشر تضم لثمانية هي مفهوم قوله لا لغرضه تأمل ا ه شيخنا قوله(8/553)
ولا قسم لمن سافرت إلخ خرج بالسفر ما لو خرجت لحاجتها في البلد بإذنه كأن تكون بلانة أو ماشطة أو مغنية أو داية تولد النساء فإنه لا يسقط حقها من القسم ولا من النفقة ا ه زي قوله ولو لغرضه ما لم تضطر للمسافرة كأن جلا جميع أهل البلد أو بقي من لا تأمن معه أو خرجت من البيت بغير إذنه لإشرافه على الانهدام فإنها تستحق القسم وهذا يخالف ما سبق أنها إذا حبست ظلما لا تستحق القسم وهو واضح لأن العذر غاية ما يفيد سقوط الإثم لا سقوط حق القسم ا ه ح ل وفي المختار والجلاء بالفتح والمد الخروج من البلد والإخراج أيضا وقد جلوا عن أوطانهم أو جلاهم غيرهم يتعدى ويلزم ويقال أيضا أجلوا عن البلد وأجلاهم غيرهم يتعدى ويلزم ا ه قوله أو به أي بإذنه لا لغرضه لأن الإذن إنما يرفع الإثم أي ولو مع غيره وشمل غرض الأجنبي وينبغي حيث سألها أن يكون كغرضه هو فتستحق القسم بخلاف ما إذا لم يسألها وإن أذن لها فيه وكتب أيضا قوله لا لغرضه أي ولو مع غيره خلافا لحج أو مع غرض أجنبي أو مع غرضها وغرض الأجنبي فإن لها القسم وكذا لو كان لغرض أجنبي لكن كان هو السائل فيه فإنها تستحق القسم ا ه ح ل قوله بخلاف سفرها معه إلخ وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه كما قاله الماوردي ا ه شرح م ر وقوله من السفر مع الزوج أي ولو كان السفر معصية وقوله ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها ا ه ع ش عليه قوله إن لم ينهها فإن نهاها فلا قسم لها سواء قدر على ردها أو لم يقدر وينبغي أن محله حيث لم يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها فيه اتجه وجوب ذلك ا ه شرح م ر وقوله فإن استمتع بها إلخ ظاهره أن الاستمتاع بها في جزء من السفر يوجب نفقتها والقسم لها في جميعه فليراجع وهو ظاهر فيما بعد الاستمتاع لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر(8/554)
ظاهر ا ه ع ش عليه قوله لكن بإذنه لغرضه أي ولو مع غرض أجنبي أو مع غرضها وغرض الأجنبي فالمدار على أن يكون لغرضه مدخل ومذهب حج إلى أن غرضهما أي الزوج والزوجة كغرضها فقط(8/555)
قال تغليبا للمانع ا ه ح ل قوله فيقضي لها ما فاتها هذا خاص بقوله أو لا معه فقط وأما ما قبله فالقسم فيه متأت فلا معنى لذكر القضاء فيه وهذا مأخوذ من شرحي الروض والبهجة ومقتضى المقابلة أن يقول فيقسم لها إلا أنه لما كان الغرض أنها سافرت لم يكن إلا القضاء قوله ومن سافر لنقلة إلخ ظاهره ولو كان البلد المنتقل إليه قريبا جدا قال الشيخ عميرة وهو محتمل لكن تعميم الشارح في سفر غير النقلة وإطلاقه هنا ربما يخالف ذلك لأن السفر إذا أطلق يراد به الطويل سيما في مقابلة ما عمم به ا ه ح ل قوله حذرا من الأضرار أي لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء وظاهر أن محله حيث لم يرضين ا ه ح ل قوله أو ينقل بعضا ويطلق الباقي وليس له أن يبعث بعضهن مع وكيل له محرم أو نسوة ويستصحب الباقيات لما فيه من رفعة مقام من معه وقضى للباقيات سواء خرج بقرعة أم لا كذا في كلام شيخنا كج وغيره وكلامهم في ذلك متدافع والوجه أن يقال إنه إن نقلهن كلهن دفعة فلا حرمة ولا قضاء سواء كن معه أو مع وكيله أو بعضهن معه وبعضهن مع وكيله وإن نقلهن مرتبا وجب القضاء للمتخلفات سواء كان هو مع السابقات ووكيله مع الباقيات أو بالعكس أو لا مع أحد منهما فتأمل وراجع ا ه ق ل على الجلال قوله ولو سفرا قصيرا للرد على من قال لا يستصحب بعضهن في القصير فإن فعل قضى لأنه كالإقامة ا ه من شرح م ر قوله سفرا مباحا المراد به ما قابل الحرام فيصدق بالواجب والمندوب ا ه شيخنا ويؤخذ منه أنه لا قضاء ما دام يترخص ولو في مدة ثمانية عشر يوما كما شمله كلامهم بل جزم به في الأنوار ا ه شرح م ر قوله لكن بقرعة في الأولى أي وإن خرجت القرعة لغير صاحبه النوبة فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضى للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن لم يبت عندها إلا أن رضين فلا إثم ولا قضاء ولهن قبل سفرها الرجوع وقول الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر بعيد قال البلقيني ولو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل(8/556)
نوبتها بل إذا رجع وفاها إياها ا ه شرح م ر قوله مدة الإقامة أي القاطعة للسفر كما سينبه عليه ا ه ح ل قوله وإيابا لو أقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم رجع قال الإمام إن قلنا يقضي أيام إيابه فكذا هنا وإلا فإن بدا له هذا الرجوع ولم يكن نواه أولا قضى وإن نواه فهو محتمل والأوجه الوجوب ا ه وقال الشافعي لو دخل البلد المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له فيه سفر إلى بلد آخر مضى ولا قضاء لأن كل ذلك سفر واحد ألا ترى أنه يستبيح القصر والفطر في الزيادة حكاه في البحر أقول قوله يستبيح القصر في الزيادة فيه دلالة ظاهرة على أنه لم ينقطع مرضه بوصوله وحينئذ فلا يرد ما قاله الإمام وبالجملة فالظاهر أن ما حاوله الإمام مقالة والمذهب خلافها كما يؤخذ من عموم كلامهم ا ه سم قوله بخلاف ما إذا لم يساكنها في هذا تصريح بأنه لا يجب عليه مساكنة المصحوبة لأن القرعة كمجوزة للسفر بها وليست موجبة لمساكنتها ا ه حلبي قوله وبخلاف مدة سفره أي مدة لا تقطعه وساكنها فيها ولو أقام أثناء السفر إلى مقصده إقامة طويلة ثم سافر لمقصده لم يقض مدة السفر بعد تلك الإقامة لأنه من بقية سفره المأذون له فيه ولا نظر لتخلل تلك الإقامة ولو أقام بمقصده ثم أنشأ سفرا منه أمامه فإن كان نوى ذلك أو لا فلا قضاء أي لأنه من بقية سفره المأذون فيه وإلا فإن كان سفره بعد انقضاء ترخصه قضى وإلا فلا ذكره حج في شرح الإرشاد ا ه ح ل قوله إذ لم ينقل أنه {صلى الله عليه وسلم} إلخ لكن هل ورد أنه قضى مدة إقامته بعد انتهاء السفر التي ساكن فيها من صحبته من نسائه ا ه ح ل قوله عند وصوله مقصده أي ولو قامت الإقامة ولو لحظة في هذه وقوله قضى الزائد أي على دون أربعة أيام والدون يتحقق بنقص جزء ما من الأربعة فانظر ماذا يقضي إن أقام الأربعة وهذا إن لم يتوقع إربه فإن توقعه قضى ما زاد على ثمانية عشر فالضابط أنه إن ترخص لم يقض وإلا قضى ا ه شيخنا لكن التنظير ليس له أي للشيخ فقول المتن وقضى مدة(8/557)
الإقامة أي قلت أو كثرت إن نواها قبل وصول المقصد والزائد على المدة التي لا تقطع السفر إن لم ينو فهو منزل على هذا التفصيل تأمل قوله عند وصوله مقصده بكسر الصاد موضع القصد وفتح الناس صاده خطأ إذ هو من باب ضرب وأما المغسل وإن كان من باب ضرب أيضا إلا أنه جاء فيه الفتح أيضا حكاه أهل اللغة(8/558)
حيث قالوا المغسل بفتح السين وبكسرها مغسل الموتى ا ه شوبري قوله بنيتها عنده هذه الصورة ذكرها الشارح فيما سبق بعد قول المتن وبإقامته وعلم أن إربه لا ينقضي فيها وذكر أن شرطها أن يكون ماكثا مستقلا وقوله أو قبله هذه ذكرها المتن هناك بقوله أو موضع نوى قبل وهو مستقل ولم يشترط فيها المكث فقوله بشرطه راجع للمسألتين لكنه في الأولى المكث والاستقلال وفي الثانية الاستقلال فقط وقوله فإن أقام في مقصده إلخ محترز قوله بنيتها عنده أو قبله ا ه ح ل قوله وزاد على مدة المسافرين وهي دون أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج وقوله قضى الزائد أي على دون الأربعة لأنه هو الذي لا يقصر فيه وإما ما دون الأربعة فلا يقضيه لأنه يقصر فيها لأن الضابط هنا أنه متى كان يجوز له القصر لا يقضي ومتى كان لا يجوز له القصر فإنه يقضي هذا مراده لكن تفصيله بين الزائد على دون الأربعة حيث يقضيه وبين ما دون الأربعة حيث لا يقضيه محله إذا لم يكن له حاجة أما إذا كان له حاجة وعلم أنها لا تقضى في الأربعة فينقطع سفره بمجرد الإقامة أي المكث والنزول في المقصد فلا يترخص بعد ذلك لا فيما دون الأربعة ولا فيما زاد عليه فحينئذ يقضي ما دون الأربعة أيضا في هذه الحالة كما يقضي الزائد عليه كما يعلم هذا التفصيل من عبارة شرح م ر مع أصله في باب القصر قوله ومن وهبت حقها أي وإن لم يكن واجبا بأن وهبت قبل أن يبيت عند بعضهن لأن الحق ثابت في الجملة ا ه شوبري قوله لمن يأتي هو المعينة أو الكل أو الزوج قوله بات عندها ليلتهما ومحل بياته عند الموهوب لها ليلتين ما دامت الواهبة تستحق القسم فإن خرجت عن طاعته لم يبت عند الموهوب لها إلا ليلتها ا ه س ل قوله لما وهبت سودة نوبتها إلخ لإرادته {صلى الله عليه وسلم} طلاقها لكبرها فكان {صلى الله عليه وسلم} يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ا ه من شرح م ر و ع ش عليه وذلك لما استشعرت منه {صلى الله عليه وسلم} رغبته عنها لكبرها خافت أن يطلقها فاسترضته {صلى الله عليه وسلم} فقالت له والله يا رسول الله(8/559)
ليس غرضي فيك ما يرغب النساء في الرجال وإنما أريد أن أحشر في زوجاتك الطاهرات وإني وهبت حقي لعائشة ا ه من البخاري قوله لئلا يتأخر إلخ صورة المسألة زوج تحته أربع نسوة عائشة ولها ليلة الجمعة وزينب ولها ليلة السبت وخديجة ولها ليلة الأحد وفاطمة ولها ليلة الاثنين فوهبت فاطمة ليلتها لعائشة فلا يبيت عند عائشة ليلة الجمعة وليلة السبت ويؤخر زينب إلى ليلة الأحد وخديجة إلى ليلة الاثنين لما يلزم عليه من تأخر حق زينب وخديجة ومن تضييق حق الرجوع على فاطمة لأنها بعد ليلة السبت لا يمكنها الرجوع بخلاف ما لو بات ليلة الواهبة في وقتها فيمكنها الرجوع في ليلة السبت وليلة الأحد لأن ليلتها حينئذ لم تستوف ا ه شيخنا قوله والولاء يفوت حق الرجوع عليها أي لأن لها الرجوع متى شاءت كما سيأتي لأن المستقبل منه ولم يقبض وإذا رجعت وجب عليه أن يخرج من عند الموهوب لها حالا ولو ليلا حيث أمكن ا ه ح ل قوله لكن قيده أي قيد عدم جواز الولاء ا ه وقوله أخذا من التعليل أل في التعليل للجنس فيشمل التعليل الأول والثاني ا ه ع ش قوله بما إذا تأخرت ليلة الواهبة أي وأراد تقديمها فإن أراد تأخير ليلة الموهوب لها جاز وقد أشار إلى هذا التقييد بنقل كلام ابن النقيب تأمل وحرر ا ه قوله وهذه الهبة إلخ أي لأنه ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه ا ه شرح م ر قوله أو وهبته لهن إلخ ينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو وهبته لواحدة منهن على الإبهام بأن قالت وهبت ليلتي لواحدة منهن قال الزركشي ليس لواهبة يقبل فيها غير الموهوب له إلا هذه ولو وهبت له ولهن دائما أي في سائر الأدوار كان كواحدة منهن فلو كن أربعا كان له الربع فإذا جاءت ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربع ليلة بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن ولو وهبت له ولواحدة معينة ليلة واحدة(8/560)
من أحد الأدوار كان له أن يبعض تلك الليلة بينه وبين تلك المعينة فما خصه جعله لمن شاء ولا يرد ما تقدم أن القسم لا يتبعض لأن ذلك محمول على الابتداء ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال(8/561)
تنبيه بقي من أطراف المسألة ما لو وهبته لمبهمة أو لاثنتين منهن أو له ولواحد منهن أو له ولاثنتين منهن أو للجميع ففي الأولى الهبة باطلة وما عداها يعلم من الأخيرة وحكمها أن له في كل دور ليلة فيقرع بينه وبينهن في أول دور فإن خرجت لواحدة اختصت بها أو له جعلها لمن أراد منهن ثم بعد دور آخر ليلة أيضا فيقرع لها بين من بقي لأن من خص بليلة لا يدخل في القرعة بعده فمن خرجت له خص بها كما مر وهكذا حتى يتم أربع ليال بعد أو أكثر وحينئذ تعينت كل ليلة لمن خص بهما فلا حاجة إلى قرعة بعد ذلك فقد انتظمت الأدوار والليالي ووقوع تلك الليلة بعد تمام الأدوار لا يخل بها فتأمل وافهم ما نقل عن شيخنا مما يخالف ذلك غير مستقيم ولم تصح نسبته إليه هذا إذا وهبت ليلتها دائما فإن وهبت ليلة فقط مثلا له ولهن خص كلا بربع وربعه يخص به من شاء ويقرع للابتداء في الكل وهذا يجري في الأولى إذا جعل كل ليلة في دورها ولو ماتت الواهبة بطلت الهبة وكذا لو فارقها ولو أنكرت الهبة له لم يقبل عليها إلا برجلين فرع يعصي بطلاق من دخل وقت حقها قبل وفائه قال ابن الرفعة فإن سألته فلا يعصي ويجب الوفاء لها بعد عودها ولو بعقد جديد من نوبة المستوفية له إن كانت معه فإن لم تكن معه فلا قضاء ولا يحسب مبيته مع المظلومة بعد عودها عن القضاء فتأمل وسيأتي حكم النزول عن الوظائف في باب الخلع إن شاء الله تعالى ا ه قوله فتجعل الواهبة إلخ تفريع على قوله سوى وتصوير له ولو قدمه على قوله ولا يخصص كان أظهر وأقعد وهذا ظاهر في الإسقاط وفي الهبة إن كان الموهوب حقها على الإطلاق فإن كانت ليلة معينة فقرر شيخنا أنه يقسمها عليهن ا ه قوله ولا يجوز للواهبة أن تأخذ إلخ أي لأن حقها ليس عينا ولا منفعة فلا يقابل بمال واستنبط السبكي من هنا ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف بعوض ودونه والذي استقر رأيه عليه حل بذل العوض مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا لها وهو حينئذ لإسقاط(8/562)
حق النازل فهو مجرد افتداء وبه فارق منع بيع حق المتحجر وشبهه كما هنا لا لتعلق حق المنزول بها أو بشرط حصولها له بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له ا ه شرح م ر وقوله والذي استقر رأيه عليه حل بذل العوض مطلقا أي سواء كان النازل أهلا أو غيره على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلا والأقرب أن المراد بالإطلاق عدم اشتراط حصولها له أو عدمه ويكون قوله الآتي أو شرط حصولها عطفا عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم ناظر إلخ لمجرد الانتقال فهو بمعنى الواو ا ه وقوله ولو غير المنزول له أي ولا رجوع للباذل كما مر وفيما إذا أنزل مجانا ولم يقصد إسقاط حقه إلا للمنزول له فقط له الرجوع قبل أن يقرر كهبة لم تقبض وحينئذ لا يجوز للناظر تقرير غير النازل حيث لا يجوز له عزله ا ه حج وكتب عليه سم ما نصه قوله ولا رجوع للباذل هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله على النزول والحصول له فينبغي الرجوع ا ه م ر وقوله له الرجوع فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول عنه مطلقا ا ه م ر أقول بقي ما لو أفهم النازل المنزول له زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذي استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك للمنزول له خلافه فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه نظر والظاهر عدم الرجوع لأن المنزول له مقصر بترك البحث ا ه ع ش عليه قوله واستحقت القضاء أي لأنها لم تسقط حقها مجانا وإن علمت الفساد بخلاف البيع لأن الرد فيه فوري ا ه ح ل قوله وللواهبة الرجوع متى شاءت أي ولو في أثناء الليل وحينئذ يجب عليه أن يخرج فورا من عند الموهوب لها في أثناء الليل فإن لم يخرج قضى من حين الرجوع ا ه ح ل قوله وللواهبة الرجوع متى شاءت بخلاف ما لو أباح الإنسان ثمرة بستان ثم رجع ولم يعلم به الآكل فإنه يكون ضامنا فإن الإتلافات لا فرق فيها بين العلم والجهل ا ه زي قوله وما فات قبل علم الزوج به إلخ بخلاف ما(8/563)
فات بعد علمه وكذا بعد علم الضرة المستوفية دون الزوج كما قاله بعضهم وارتضاه ا ه م ر ا ه سم فصل في حكم الشقاق هو التخاصم ويذكره في قوله أو ادعى كل فكان الأظهر أن يقول وما يذكر(8/564)
معه أي من قوله ظهر إمارة نشوزها إلى قوله أو ادعى كل وقوله بالتعدي بالباء سببية تتعلق بالشقاق وبين متعلق به أيضا وقوله وهو أي التعدي وقوله فلو إلخ الفاء للاستئناف وكان الأظهر إسقاطها كما هو عادته ا ه شيخنا وفي المختار الشقاق الخلاف والعداوة ا ه وقوله بالتعدي أي بسبب التعدي وقوله وهو أي التعدي إلخ فتعلم من هذا أن الترجمة مطابقة لما ذكر في الفصل وشاملة لما إذا كان التعدي منها أو منه أو منهما غاية الأمر أن قول المتن ظهر إمارة نشوز وعظ توطئة لقوله أو علم إلخ فإن الثاني هو التعدي منها حقيقة وعبارة م ر فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه انتهت وهي أوضح لمطابقتها للترجمة السابقة وهي قوله كتاب القسم والنشوز قوله ظهر إمارة نشوزها إلخ قال في الروض فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل لا إلى القاضي لطلب الحق منه وكمنع الاستمتاع ولو غير الجماع لا تدللا ولا الشتم ولا الإيذاء باللسان بل تأثم به ويتولى تأديبها على ذلك ا ه وقد يشكل بما صرحوا به أن التعبيس نشوز وقد يوجه بأن التعبيس يؤثر في الاستمتاع بخلاف مجرد السب والشتم وقد يوضح ذلك بأن مدار الاستمتاع على المطاوعة بالظاهر والباطن بأن لا تمتنع وترضى به والتعبيس يؤثر في الثاني لأنه يدل على الكراهية وعدم الرضا بخلاف مجرد السب والشتم بلا منع ولا تعبيس ا ه سم قوله بعد أن كان بلين خرج بالبعدية في هذا وما بعده من هي دائما كذلك فليس نشوزا إلا إن زاد وقوله إعراضا وعبوسا لأنه لا يكون إلا عن كراهية وبذلك فارق السب والشتم لأنه قد يكون لسوء الخلق لكن له تأديبها عليه ولو بلا حاكم ا ه ق ل على الجلال قوله وعظها أي ندبا أي حذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن والقسم والآخرة بالعذاب وينبغي أن يذكر لها خبر الصحيحين إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وقوله بلا هجر المراد نفي هجر يفوت حقها من نحو قسم لحرمته حينئذ بخلاف هجرها في المضطجع(8/565)
فلا يحرم لأنه حقه ا ه شرح م ر قوله اتق الله بحذف الياء وقوله واحذري بإثباتها ا ه ابن شرف على التحرير والحقوق الواجبة للزوج على الزوجة أربعة طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها إليه وملازمة المسكن والحقوق الواجبة للزوجة على الزوج أربعة أيضا معاشرتها بالمعروف ومؤنتها والمهر والقسم ا ه ق ل قوله أو علم وعظها إلخ هذه الثلاثة على الترتيب ا ه شيخنا فكان الأظهر العطف بالفاء وفي ق ل على الجلال واعتمد شيخنا ز ي وشيخنا م ر كحج والخطيب أنه لا يرتقي لمرتبة مع الاكتفاء بما دونها كما في الصائل ولا يبلغ به حدا كالتعزير بل هو منه ولذلك يضمن به ا ه قوله أو علم وعظ وهجر إلخ أي وكما يجوز له تأديبها على النشوز يجوز له تأديبها على غيره إذا كان لحقه كضربها إياه وشتمها له ا ه من شرح م ر قوله في مضجع بفتح الجيم ويجوز كسرها أي الوطء أو الفراش ا ه شرح م ر وقوله بفتح الجيم يقال ضجع الرجل وضع جنبه بالأرض وبابه خضع ا ه مختار وقوله أي الوطء أو الفراش أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم كما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في الرتبة الأولى ا ه رشيدي على م ر قوله وضربها وليس له أن يبلغ ضرب حرة أربعين وغيرها عشرين ولم يجب الرفع هنا للحاكم لمشقته ولأن القصد ردها للطاعة كما أفاده قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نعم خصص الزركشي ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى الحاكم ا ه شرح م ر قوله إن أفاد أي إن علم أنه يفيد ا ه شرح م ر قوله جنفا أي ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا ا ه جلال وفي المختار الجنف الميل وقد جنف من باب ضرب قوله كما لا يضرب ضربا مبرحا وهو كما هو واضح ما يعظم ألمه عرفا وإن لم تنزجر إلا به ا ه شرح م ر قوله فالأولى العفو أي بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو لأن ضربه للأدب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة(8/566)
لنفسه ا ه شرح الروض قوله الهجر في الكلام إلخ عبارة شرح م ر لا في الكلام لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام إلا أن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها لا حظ نفسه ولا الأمرين(8/567)
فيما يظهر لجواز الهجر لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع وكصلاح دينه أو دين الهاجر ا ه وقوله ككون المهجور نحو فاسق أي وإن كان هجره لا يفيده ترك الفسق نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه ا ه ع ش عليه قوله فلا يجوز فوق ثلاثة أيام ويجوز فيها وهذا الحكم عام في الزوجة وغيرها لكن في غير الأبوين والأنبياء أما هم فلا يجوز ولا طرفة عين ا ه شيخنا قوله وصاحبيه وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع حيث تخلفوا في غزوة تبوك وعلى ذلك يحمل أيضا ما جاء من مهاجرة السلف أي والخلف ففي الإحياء أن سعد بن أبي وقاص هجر عمار بن ياسر إلى أن مات وهجرت سيدتنا عائشة سيدتنا حفصة وهجر عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف إلى أن مات وهجر طاوس وهب بن منبه إلى أن مات وهجر الثوري ابن أبي ليلى وكان الثوري تعلم منه إلى أن مات ابن أبي ليلى ولم يشهد جنازته ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال أن الهجر ولو دائما لغير الزوجين جائز لغرض شرعي كفسق وابتداع وإيذاء وزجر وإصلاح للهاجر أوالمهجور كما وقع في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فإنه {صلى الله عليه وسلم} هجرهم ونهى الصحابة عن كلامهم وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ولذلك قيل أول أسمائهم مكة وأواخر أسماء آبائهم عكة تنبيه قال العلماء ليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه إلا هذا والسيد في عبده وذلك لمسيس الحاجة لهما وعدم الاطلاع لأحد عليه ولذلك لو ضرب وادعى أنه بسبب النشوز وأنكرت فهو المصدق على المعتمد من حيث جواز الضرب لا لسقوط نحو النفقة نعم إن علمت جراءته عند الناس صدقت هي قاله حج ا ه قوله أن القول قوله معتمد قوله فلو منعها حقا إلخ هذا شروع في بيان نشوز الزوج وتعديه وميله ولو عبر بالواو لكان أوضح إذ ليس قبله ما يتفرع هو عليه ا ه قوله ألزمه قاض وفاءه أي إن كان أهلا فإن لم يتأهل لكونه محجورا عليه ألزم وليه بذلك ا ه شرح م ر قوله أو أذاها بلا سبب نهاه(8/568)
ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه أو يعرض عنها فلا شيء عليه ويسن لها استعطافه بما يجب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها كما مر ا ه شرح م ر قوله بخبر ثقة كلامه كالرافعي صريح في اعتبار العدالة دون العدد وبه صرح في التهذيب وقال الزركشي الظاهر اعتبار من تسكن النفس بخبره لأنه من باب الخبر لا الشهادة وأيده غيره بأنهم لم يشترطوا صيغة شهادة ولا نحو حضور خصم ويؤخذ من ذلك الاكتفاء بعدل الرواية ا ه شرح م ر قوله خبير بهما أي بسبب مجاوزته لهما فإن لم يكن لهما جار ثقة أسكنهما بجنب ثقة وأمره أن يتعرف حالهما وينهيها إليه لعسر إقامة البينة على ذلك ا ه شرح م ر قوله فإن لم يمتنع أي الظالم منهما أحال القاضي بينهما أي في المسكن والظاهر أن الحيلولة لا يتأتى معها قوله فإن اشتد شقاق إلخ ولذلك ذكر م ر الحيلولة في تعدي الزوج فقط فلو جرى الشيخ على أسلوبه لقال بعد قوله سابقا ثم عزره فإن لم يمتنع أحال بينهما إلخ ا ه قوله وهما وكيلان لهما وحينئذ فينعزلان بما ينعزل به الوكيل ا ه زي قوله لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق وقد يكون بالخلع واشتراط الرشد في حق الزوجة واضح ليتأتى بذلها للعوض وأما الزوج فلا لما مر من صحة خلع السفيه فيصح توكيله ا ه ح ل قوله فلا يولي عليهما إلخ أي لأن الولاية لا تكون على الرشيد ا ه شيخنا قوله أو خلع منه تعلم مناسبة ذكر الخلع عقب هذا الباب وأيضا الغالب حصول الخلع عقب الشقاق ا ه شوبري قوله وقبول الواو بمعنى أو في الموضعين(8/569)
شوبري وفي أنه ليس إلا الموضع الثاني بالواو كما ترى وأيضا هي على بابها فيه لا بمعنى أو ا ه شيخنا قوله ولم يتفقا على شيء الواو بمعنى أو وضمير التثنية يجوز رجوعه لكل منهما ا ه مدابغي قوله مع أنهما وكيلان والوكيل لا يشترط فيه شيء من ذلك قوله لتعلق وكالتهما إلخ أي فليست وكالتهما محضة
كتاب الخلع
وهو نوع من الطلاق وقدمه عليه لترتبه غالبا على الشقاق ا ه برماوي وهو مكروه وقد يستحب كالطلاق ا ه شرح م ر كأن كانت تسيء عشرتها معه وقضية اقتصاره على هذين الحكمين أنه لا تتأتى فيه بقية الأحكام ا ه ع ش عليه وهو مخلص من الطلاق الثلاث مطلقا كما ذكره الباجي وشيخ الإسلام والخطيب وغيرهم واعتمد شيخنا ز ي تبعا لشيخنا م ر أنه لا يخلص في الإثبات المقيد نحو لأفعلن كذا في هذا الشهر لما فيه من تفويت البر باختياره فراجعه ا ه ق ل وقال السبكي الذي تحرر أن الصيغ ثلاث لا أفعل وإن لم أفعل ولأفعلن فالأولان ينفع فيهما الخلع لأنهما تعليق بالعدم ولا يتحقق إلا بالآخر وقد صادفهما الآخر بائنا فلم تطلق وليس لليمين هنا إلا جهة حنث فقط لأنها تعلقت بسلب كلي هو العدم في جميع الوقت وبالوجود لا نقول حصل البر بل لم يحنث لعدم شرطه وكلام الشيخين أواخر الطلاق في إن لم تخرجي الليلة من هذه الدار وإن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم صريح في أنه ينفعه في صورتنا لأنها عين صورتيهما ا ه بخلاف الثالث أعني لأفعلن كذا في هذا الشهر ومثله لا بد أن يفعل كذا في هذا الشهر أو أنها تعطيه دينه في شهر كذا أو يقضيه دينه في شهر كذا ثم خالع قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها من الفعل أو تمكنه مما ذكر ثم تزوجها ومضى الشهر ولم توجد الصفة فإنه لا يتخلص كما صرح به ابن الرفعة ووافقه الباجي وأفتى به شيخنا م ر ويتبين بطلان الخلع كما لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف في الغد بعد تمكنه من أكله أو أتلفه وكما لو حلف أنها تصلي الظهر فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله أو(8/570)
ليشربن ماء هذه الكوز فانصب بعد إمكان شربه فإنه يحنث لأن الفعل مقصود منه فهو إثبات جزئي ولليمين جهة بر وهي فعله وجهة حنث بالسلب الكلي الذي هو يقتضيه والحنث متحقق بمناقضة اليمين وتفويت البر فإذا التزم ذلك بالطلاق وفوته بخلع من جهته حنث لتفويته البر باختياره أما لو علق الطلاق الثلاث بدخول مطلق فإن الخلع يخلص فيه صوب البلقيني وتبعه الزركشي التخلص مطلقا أعني لا فرق بين النفي والإثبات ا ه زي لكن في صورة الإثبات المقيد لا بد أن يخالع وقد بقي من الزمن جزء يسع فعل المحلوف عليه حتى ينفعه الخلع وإلا فلا ينفعه وعلى هذا يحمل كلام المحشي وفي جميع صور الخلع لا بد أن يكون العقد الثاني على مذهب الإمام الشافعي إذا عقدوا قبل انقضاء العدة وفعل المحلوف عليه فإن عقدوا بالتوكيل كما يقع الآن على مذهب الحنفية لا يصح بل يلحق الطلاق في العصمة الثانية لأن شرط صحة الخلع عند الحنفية الصبر إلى انقضاء العدة وفعل المحلوف عليه ثم يجدد فليحذر مما يقع الآن من الخلط تأمل ا ه شيخنا براوي وعبارة البرماوي وهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي مطلقا ومقيدا وعلى الإثبات المطلق وكذا المقيد وقال م ر لا يخلص في الإثبات المقيد نحو قوله لأفعلن كذا في هذا الشهر لما فيه من تفويت البر باختياره وتبعه العلامة ز ي وسيأتي لهذه المسألة مزيد إيضاح عند قول المتن في كتاب الطلاق ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع ا ه قوله من الخلع بفتحها أي فهو اسم مصدر مشتق ا ه ح ل بالمعنى ونظر فيه بعضهم بأنه بالضم لم يخالف فعله في الحروف فالحق أنه مصدر سماعي ويجاب عنه بأن المحشي جعله اسم مصدر بالنظر لخالع والمعترض نظر لخلع فاعترض قوله لباس الآخر أي كاللباس في مطلق المخالطة أو في مطلق الستر أو فيهما وقوله فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه أي الحسي لأجل كان وإلا فقد نزع المعنوي حقيقة قوله هن لباس لكم أي كاللباس ووجه الشبه بين اللباس وبين(8/571)
الرجل والمرأة أن كلا منهما يلاصق صاحبه ويشتمل عليه عند المعانقة والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشمل عليه وقيل كون كل(8/572)
منهما يستر صاحبه عما يكره من الفواحش كما يستر الثوب العورة ا ه ابن يعقوب على المختصر قوله نزع لباسه هذا يتأتى في كل فرقة كالطلاق والفسخ فمقتضاه أن كل فرقة تسمى خلعا وأجيب بأن علة التسمية لا توجب التسمية ا ه شيخنا قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي ولو في مقابلة فك العصمة وأصرح من هذا قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وسيأتي في كلامه الاستدلال بها على أن لفظ المفاداة من صرائح الخلع ا ه ح ل قوله في امرأة ثابت بن قيس أي حيث طلبت منه أن يطلقها على حديقتها التي أصدقها إياها ففعل وهو أول خلع وقع في الإسلام ا ه ح ل قوله هو فرقة أي لفظ محصل للفرقة وقوله بعوض إلخ أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير مقصود كدم أو مقصود راجع لغير من ذكر فإنه لا يكون خلعا بل يكون رجعيا ا ه شوبري قوله ولو بلفظ مفاداة غاية للتعميم إذ الخلاف فيها في الصراحة وعدمها وهو ليس بصدده الآن وقوله بعوض أي وإن لم يذكر لأجل أن يشمل قوله فيما يأتي فلو جرى بلا عوض إلخ وأيضا قوله بعوض أي ولو تقديرا ليشمل ما لو خالعها على ما في كفها أو على البراءة مما عليه ولم يكن فيه ولا عليه شيء فقوله بعوض يؤول فيه من وجهين ا ه شيخنا ولو أراد التنبيه على الخلاف المناسب للمقام لقال ولو بلفظ خلع للرد على من قال إن لفظه ليس طلاقا وإنما هو صيغة فسخ لا تنقص عدد الطلاق وعبارة أصله مع شرح المحلي في أول مبحث الصيغة الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد فإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل وفي قوله فسخ لا ينقص عددا ويجوز تجديد النكاح بعده من غير حصر انتهت وقوله وفي قول فسخ لا ينقص عددا وبه قال الأئمة الثلاثة وأفتى به كثيرون من أصحابنا وأفتى به البلقيني متكررا ومحل كونه لا ينقص عددا إذا لم ينو به الطلاق لأنه كناية ا ه ق ل عليه وأما لفظ المفاداة فالخلاف فيه إنما هو في الصراحة والكناية لا في كونه طلاقا أو فسخا كما حققه المحلي في فهم عبارة الأصل(8/573)
والقليوبي عليه خلافا لما فهمه م ر منها واغتر به بعض الحواشي قوله راجع لجهة زوج فلو رجع لا لجهة الزوج كما لو علق طلاقها على البراءة مما لها على غيره فإنه رجعي والبراءة صحيحة فلو خالعها على إبرائه وإبراء غيره فأبرأتهما براءة صحيحة بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة عالمة بالقدر المبرأ منه هل يقع بائنا نظرا لرجوع بعضه للزوج أو رجعيا نظرا لرجوع البعض الآخر لغيره قال حج الأقرب الأول وعليه هل يبرأ كل من الأجنبي والزوج أو لا حرر ا ه ح ل وقوله والأقرب الأول لأن رجوعه لغير الزوج يحتمل أنه مانع للبينونة أو غير مقتض لها فعلى الثاني البينونة واضحة وكذا على الأول إذ كونه مانعا لها إنما يتجه إذ انفرد لا إن انضم إليه مقتض لها كذا في التحفة ا ه شوبري والمعتمد أنه يبرأ كل منهما أي الأجنبي والزوج لأن البراءة وجدت صحيحة ا ه شيخنا عشماوي وصرح به والبرماوي قوله ولسيده أي ورجوع العوض لسيده وهذا يفيد أنه إذا شرط ابتداء للسيد لم يكن عوضا لجهة الزوج فيقع رجعيا ا ه شوبري قوله من قود أو غيره هل مما يصح جعله صداقا أو وإن لم يصح جعله صداقا كحد القذف والتعزير لأن الكلام في العوض الأعم ولو فاسدا سواء كان ذلك الفاسد مقصودا أو غير مقصود ثم إن كان ذلك الفاسد مقصودا وقع بمهر المثل وإن كان غير مقصود وقع رجعيا والظاهر أن حد القذف والتعزير من المقصود فيجب في الخلع عليهما مهر المثل لأن الظاهر أن المقصود لا يختص بما يقابل بمال بدليل الخمر والميتة ا ه ح ل ثم رأيت بخط بعض الفضلاء في هامش شرح الخطيب على غاية الاختصار ما نصه قوله من قود كأن قتل زوجها أباها عمدا فاستحقت عليه القصاص فخالعها به كأن قال خالعتك بالقود الذي لك علي فقبلت ففي هذه الحالة تبين ويسقط عنه القود ولا شيء له عليها غيره لأنه عوض صحيح لأنه يقابل بمال وهو الدية وقوله أو غيره كحد قذف أو تعزير كأن قذفها أو سبها فاستحقت عليه الحد أو التعزير ثم قالت له طلقني بما(8/574)
ثبت لي عليك من الحد أو التعزير فطلقها عليه فتبين ويسقط عنه الحد أو التعزير من حيث العفو لأن اختلاعها بهما يتضمن العفو عنهما ومع ذلك يجب(8/575)
له عليها مهر المثل لأن الحد ومثله التعزير عوض فاسد لأنه لا يقابل بمال والفاسد يجب فيه مهر المثل ولا يقال إن الزوج في العوض الفاسد لا يستحق إلا مهر المثل وهنا قد استحقه واستحق سقوط الحد عنه لأنا نقول سقوط الحد لم يستحقه من حيث المعاوضة بل من حيث العفو اللازم لها كما علمت تأمل ا ه والمراد بالعوض ولو تقديرا ليدخل ما لو خالعها على ما في كفها عالما بأنه لا شيء فيه أو على البراءة من صداقها أو بعضه مع علمه بأنه لا شيء لها عليه حيث يجب مهر المثل ا ه ح ل قال م ر لأن قوله في كفها صلة لما أو صفة لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير مجهولا كأنه خالعها على شيء مجهول وكذا على البراءة من صداقها ولا شيء لها عليه ويؤخذ من اكتفائهم في العوض بالتقدير صحة ما أفتى به جمع فيمن قال لزوجته قبل الدخول إن أبرأتيني من مهرك فأنت طالق فإنه يصح الإبراء ويقع الطلاق لأنها مالكة للمهر حال الإبراء وإذا صح لا يرتفع وإن ذهب آخرون إلى عدم الوقوع لأن من لازمه رجوع النصف إليه فلم يبرأ من الجميع فلم يوجد المعلق به من الإبراء من كله لأنه ممنوع إذ لا ملازمة لما مر أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء ا ه أي مر في قول المتن ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع قوله فهو أعم من قول الروضة إلخ إن قلت كتاب المصنف إنما يتعلق بالمنهاج فلم تعرض للروضة هنا قلت لما أطلق المنهاج ولم يقيد كان إطلاقه مقيدا بما ذكره في كتابه الآخر فكان هذا القيد مذكورا في المنهاج فتعرض لوجه أعمية ما ذكره من زوائده على ما هو كالمذكور في عبارة أصله ويحتمل أنه تعرض لذلك للإشارة للجواب عن شيخه المحقق المحلي في عدم تقييد كلام المنهاج بكلام الروضة كما هو عادته لأن عبارتها مدخولة فليتأمل ا ه شوبري قوله فيصح من عبد ومحجور بسفه أي سواء جرى الخلع منهما مع الزوجة أو مع أجنبي ا ه شرح م ر فقول الشارح ليبرأ الدافع منه أي سواء كان الزوجة أو الأجنبي قوله(8/576)
ولو بلا إذن أي ولو بأقل شيء لأن لكل منهما أن يطلق مجانا فبعوض وإن قل أولى ا ه شرح م ر قوله ويدفع عوض أي سواء كان ذلك العوض عينا أو دينا ا ه شرح م ر قوله أو لهما بإذنه إلخ وحينئذ يصح قبض العبد لكل من العين والدين وقبض السفيه للعين ومتى لم يبادر الولي إلى أخذها منه فتلفت في يد السفيه ضمنها لأن المقصر بالإذن له في قبضها وأما الدين ففي الاعتداد بقبضه له وجهان عن الداركي ورجح الحناطي الاعتداد به كذا قاله الشيخان فإن دفع للسفيه بغير إذن وليه ففي العين يأخذها الولي إن علم فإن قصر حتى تلفت ضمنها على أحد وجهين رجح ويوجه بأن الخلع لما وقع بها دخلت في ملك السفيه قهرا عليه نظير ما تقرر في السيد وحينئذ فتركها في يده بعد علمه تقصير أي تقصير فضمنها فإن لم يعلم بها وتلفت في يد السفيه رجع على المختلع بمهر المثل لا البدل أي لأنه ضامنه ضمان عقد لا يد وفي الدين يرجع على المختلع من المسمى لبقائه في ذمته لعدم القبض الصحيح ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه له فإن تلف في يده لم يطالبه به ظاهرا كما مر في الحجر ا ه حج ومثله في شرح م ر ومتن الروض وشرحه وإن دفع للعبد بغير إذن سيده فقد بينه في الروض وشرحه بقوله والتسليم للعبد كالسفيه أي كالتسليم إليه فيما مر لكن المختلع يطالبه بعد العتق بما تلف تحت يده بخلاف ما تلف تحت يد السفيه لا يطالب به لا في الحال ولا بعد الرشد لأن الحجر على العبد لحق السيد فيقتضي نفي الضمان ما بقي حق السيد والحجر على السفيه لحق نفسه بسبب نقصانه وذلك يقتضي نفي الضمان حالا ومآلا وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم بها السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها لأن الإنسان لا يضمن لنفسه قوله بالدفع له أي أو نحو إعطاء أو قبض أو إقباض ا ه شرح م ر قوله لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به ويقع الطلاق بذلك العوض أي حيث قامت قرينة على إرادة التمليك بأن قال لا صرفه في حوائجي فإن لم تقم القرينة المذكورة(8/577)
وقع رجعيا ولا مال إذا لا مقابلة حينئذ وإنما هو مجرد تعليق على صفة ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله وتبرأ به صريح في أنه يملكه قال شيخنا وهو مقيد بما إذا اقترن بالدفع ما يدل على الملك نحو أتصرف فيه أو أصرفه في حوائجي وإلا وقع رجعيا ولزمه رد العوض إليها ا ه قوله وتبرأ به أي لأنها مضطرة ليقع الطلاق كما نقله الأذرعي عن(8/578)
الماوردي على أنه عند الدفع ليس ملكه حتى تكون مقصرة بتسليمه له وإنما هو ملكها ثم يملكه بعد وعلى الولي المبادرة لأخذه منه ا ه شرح م ر فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة نقله الأذرعي عن الماوردي ا ه شرح الروض قوله إذا خالع في نوبته أي لأن العوض لمن وقع الخلع في نوبته فيقبض جميع العوض وإن وقع القبض في نوبة السيد ولا يقبض منه شيئا إن وقع في نوبة السيد وإن وقع القبض في نوبته هو وإلا فهو بينهما بالقسط وحينئذ يقبض ما يخصه لا جميع العوض ا ه ح ل قوله وشرط في الملتزم إطلاق تصرف إلخ عبارة شرح م ر وشرط في قابله أو ملتمسه من زوجة أو أجنبي ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وليصح بالمسمى إطلاق تصرف في المال بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق نعم سيأتي أن وكيلها السفيه لو أضاف المال إليها وقع الخلع بالمسمى انتهت قوله وشرط في الملتزم أي ليصح التزام المال فتخرج السفيهة وليجب دفعه حالا فتخرج الأمة فليس هذا شرطا لصحة الخلع بل لما قلناه ا ه شيخنا هذا ويمكن أن يقال أنه بالنسبة للسفيهة شرط لصحته إذ فساده كما يتحقق بعدم الوقوع أصلا كذلك يتحقق بوقوعه رجعيا كما فيها ا ه قوله إطلاق تصرف أي ليصح التزام المال ويجب دفعه حالا وهذا مراد الجلال المحلي بقوله في شرح الأصل ليصح خلعه فخرجت السفيهة لأنها لا يصح التزامها المال فيقع خلعها رجعيا وخرجت الأمة لأنه لا يجب عليها دفع المال حالا وهذا مراده وإلا فمقتضاه أن خلع الأمة بغير إذن سيدها غير صحيح لأنها ليست مطلقة التصرف المالي ولو كان غير صحيح ما ترتبت عليه البينونة مع لزوم العوض في ذمتها غاية الأمر أنها لا تطالب به حالا وأما الجواب عن الأمة بأنه يمكن أن يقال هي مطلقة التصرف المالي في ذمتها فمخالف لكلامهم إذ مطلق التصرف من يصح بيعه وشراؤه ا ه ح ل قوله فلو اختلعت أمة تفريع على مفهوم الشرط قوله فلو اختلعت أمة أي رشيدة خلافا لما في شرح البهجة من قوله(8/579)
ولو سفيهة إذ لا فرق بين الحرة والأمة ا ه زي وعبارة شرح م ر ومحله في رشيدة وإلا فكالسفيهة الحرة كما يأتي ا ه وقوله وإلا فكالسفيهة قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع ا ه سم على حج أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد ا ه ع ش على م ر قوله فلو اختلعت أمة إلخ حاصل الصور أولا أربعة لأنه إما أن لا يأذن أو يأذن مطلقا أو مقيدا بدين أو بعين وهذا كله في المتن ويتصور في كل واحدة سبعة لأنه في كل واحدة من الأربع إما أن تخالع بعين وفيها أربعة كما في الشارح أو بدين قدر مهر المثل أو زائدا عليه أو ناقصا عنه وفي صورة تقدير الدين يقال إما أن يكون ما خالعت به زائدا على المقدر أو ناقصا عنه أو بقدره فالصور ثانيا ثمانية وعشرون وقد استوفى المتن صور عدم الإذن السبعة وأما صور الإذن المطلق فيستفاد من كلامه مع الشارح منها ثلاثة الدين وأما أربعة العين فلم تعلم وكذلك لم تعلم هي أيضا في تقدير الدين وإن علمت صوره هو وأما تقدير العين فلم تعلم صور الدين فيها ولا بقية صور العين الخارجة من كلامه ويمكن إدخال صور العين في الإذن المطلق والمقدر بدين في قوله بلا إذن سيد بعين بأن يراد بلا إذنه بالكلية أو في العوض ويرشح لذلك تعليل الشارح بقوله لانتفاء الإذن فيه أي في العوض وأما صور الدين في تعيين العين فيمكن إدخالها في قوله أو بدين فيه بأن يؤول في عدم الإذن كما مر هذا وجميع الصور الثمانية والعشرين تجري في السفيهة ومقتضاه أنه رجعي في الكل تأمل قوله ولو مكاتبة هذا التعميم جاز في جميع صور الأمة الآتية لكنه ضعيف في الثانية وهي قوله أو بدين فيه وعبارة شرح م ر بعد ما ذكر صور الأمة كلها نصها والمكاتبة كالقنة في جميع ما مر فيها كما صححه المصنف كالرافعي في باب الكتابة تبعا للجمهور واقتضاه كلام الرافعي هنا نعم تخالفها فيما لو اختلعت بدين بلا(8/580)
إذن فإن الواجب عليها مهر المثل في ذمتها بخلاف الرقيقة غير المكاتبة فإنه يجب المسمى في ذمتها وما وقع في أصل الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص إن خلعها بإذن كهو بلا إذن لا يطابق ما في الرافعي بل قال في(8/581)
المهمات أنه غلط ا ه شرح م ر قوله بانتفاء الإذن فيه أي المتضمن له عدم الإذن لها في الخلع ا ه ح ل قوله أو بدين فيه هذا ضعيف من حيث عمومه للمكاتبة بل في هذه تبين بمهر المثل كالعين فالتعميم بقوله ولو مكاتبة مسلم في صورة العين وغير مسلم في صورة الدين ا ه شيخنا قوله ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به إلخ هذا شامل للمكاتبة وإن كانت تملك الآن ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر أي لأن ملكها الآن ضعيف ا ه س ل قوله إنما تطالب به بعد العتق أي ولو كانت مكاتبة لضعف ملكها قبل ذلك ا ه شوبري قوله فإن أطلقه جواب الشرط محذوف وبعض الشرط أيضا محذوف والتقدير فإن أطلقه واختلعت بقدر صح الخلع به وتعلق قدر مهر المثل من ذلك القدر بنحو كسبها ا ه شيخنا قوله فإن أطلقه أي الإذن أي لم يقدر لها قدرا ولم يعين لها عينا والحال أنها سمت قدرا في عقد الخلع سواء كان ذلك القدر مساويا لمهر المثل أو أكثر منه أو أقل منه فإن كان ذلك القدر الذي سمته مساويا لمهر المثل أو أقل تعلق جميعه بنحو كسبها فيؤخذ منه وإن كان أكثر من مهر المثل وجب منه قدر مهر المثل في نحو كسبها والزائد تتبع به بعد عتقها كما يؤخذ من الزيادي قوله في نحو كسبها أي الحادث بعد الخلع وقوله من مال تجارة أي الذي لم يتعلق به دين ا ه شرح م ر وبخط شيخنا الأشبولي ما نصه قوله في نحو كسبها أي الحادث بعد الخلع إن لم تكن مأذونا لها في التجارة وقبل الخلع وبعد الإذن إن كانت مأذونا لها قوله فإن لم يكن لها فيما ذكر أي في مسألة الإطلاق والتقدير وقد علمت أن كلامه شامل للسفيه وفي صحة الخلع إذا كانت سفيهة ولم يكن لها كسب نظر ا ه ح ل قوله أو عين عينا له نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموت المورث لم تطلق إلا إذا قال المورث إن مت فأنت حرة ا ه شوبري قوله فلو زادت على ما قدره إلخ هذا(8/582)
راجع للدين لأن المذكور فيه التقدير وقوله أو عينه قال حج في هذه أنها تطالب ببدل الزائد من مثل أو قيمة لا بحصته من مهر المثل وفارق اختلاعها بجميع العين بلا إذن بأنه هنا وقع تابعا والوجه أن يقال إن زادت دينا تعلق بذمتها أو عينا فالواجب بدلها إن كانت قيمة العين المأذون فيها تساوي مهر المثل وإلا فبحصتها منه وكذا يقال فيما لو زادت على مهر المثل ا ه ق ل على الجلال قوله طولبت بالزائد أي في الدين وبدله من مثل أو قيمة في العين قال حج فإن قلت قياس اختلاعها بعين بلا إذن أن الواجب هنا في العين الزائدة حصتها من مهر المثل لو وزع على قيمتها وقيمة العين المأذون لها فيها قلت القياس ظاهر إلا أن يوجه إطلاقهم هنا وجوب الزائد بأنه وقع تابعا لمأذون فيه فلم يتمحض فساده فوجب بدله ا ه شوبري قوله أو محجورة بسفه طلقت رجعيا أي إن لم يكن خلعها بالتعليق على إبرائها له من صداقها فلو قال لها إن أبرأتيني من مهرك فأنت طالق فأبرأته لم يقع الطلاق لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد لعدم صحته منها ا ه شرح م ر قوله طلقت رجعيا ولغا ذكر المال وإن كان الزوج جاهلا بالحال خلافا للزركشي ومحل وقوع الطلاق ما لم يعلق الطلاق على براءتها بأن قال إن أبرأتيني فأنت طالق فأبرأته وإلا فلا براءة ولا طلاق لعدم وجود الصفة وكذا لو قال إن أعطيتيني كذا لأن الإعطاء للتمليك كما سيأتي وليست من أهله خلافا للشارح حيث قال بوقوعه رجعيا ا ه ح ل قوله طلقت رجعيا ولغا ذكر المال لو قال لها إن أبرأتيني فأنت طالق فأبرأته فلا براءة ولا طلاق لعدم وجود الصفة المعلق عليها فلتحمل العبارة على غير هذا ونحوه ثم ظاهر إطلاقهم في مسألة الكتاب الوقوع وإن جهل الزوج الحال خلافا للزركشي قال بعضهم وكثيرا ما يقع أن الشخص يحلف بالطلاق الثلاث على شيء ثم يسأل فيفتي بأن طريقه الخلع والغالب على النساء بلوغهن سفيهات وخلع السفيهة رجعي لا يفيد شيئا فليتفطن له ا ه أقول(8/583)
الغالب أن الخلع المذكور إنما يقع مع الأجنبي ا ه وكذا لا وقوع لو قال إن أعطيتيني كذا لأن الإعطاء للتمليك كما يأتي وليست من أهل التمليك خلافا للبلقيني حيث أبدى انسلاخ الإعطاء من معنى التمليك ا ه م ر ا ه(8/584)
سم قوله لأنها ليست من أهل الالتزام إلخ راجع لقوله ولغا ذكر المال وقوله وليس لوليها إلخ راجع لقوله وإن أذن الولي ا ه شيخنا قوله وليس لوليها صرف مالها إلخ أي وإن تعينت المصلحة فيه كما اقتضاه إطلاقهم لكنه محمول على ما إذا لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلع وإلا فالأوجه جوازه أعني صرف المال في الخلع أخذا من أنه يجب على الوصي دفع جائز على مال موليه إذا لم يندفع إلا بشيء ا ه شرح م ر قوله وظاهر أن ذلك بعد الدخول أي أو ما في معناه كاستدخال المني ا ه ح ل قوله ولو خالعها فلم تقبل إلخ هذا مما يتعلق بالصفة التي سيأتي الكلام عليها وقوله كما فهم مما ذكر أي من قوله اختلعت لأنه لا يقال اختلعت إلا إن قبلت وقوله إلا أن ينويه أي الطلاق بالخلع وقوله فيقع رجعيا أي في المدخول بها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع الطلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي قبولهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا ا ه ح ل قوله لم يقع طلاق صادق بما إذا لم ينوه أي الطلاق سواء أضمر التماس قبولها أو لا وصادق بما إذا نواه وأضمر التماس قبولها ففي هذه الثلاثة لم يقع طلاق ا ه شيخنا قوله لم يقع طلاق أي سواء ذكر مالا أو لا وليس لنا طلاق رجعي يتوقف على قبول إلا هذا ا ه برماوي قوله كما فهم مما ذكر أي من قوله اختلعت إذ الاختلاع لا يكون إلا بقبول لما أوقعه الزوج أو التماس منها ا ه ع ش قوله إلا أن ينويه دخل في المستثنى منه ما إذا لم ينوه أضمر التماس قبولها أم لا أو نواه وأضمر التماس قبولها ولم تقبل فلا طلاق فالجملة سبع صور ثنتان يقع الطلاق فيهما رجعيا وثنتان يقع بائنا بلا مال وثلاث لا يقع ا ه سلطان قوله إلا أن ينويه ظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الطلاق ولو بلفظه حرر ا ه برماوي قوله ولم يضمر التماس قبولها المراد(8/585)
بالإضمار النية والالتماس هو الطلب وفاعله يحتمل أن يكون هو أو هي وقبولها مضاف لفاعله والمعنى لا يتم إلا بزيادة أحد الأمرين في العبارة أي الفعل وهو يضمر أو المصدر وهو الالتماس قوله فيقع رجعيا أي في المدخول بها ا ه ح ل قوله وإلا فيقع بائنا بلا مال تضم هذه لقوله فيما تقدم وإلا فيقع بائنا ويضم قوله فيقع رجعيا لصورة المتن فتكون صورة المحجورة بسفه خمسا ثنتان يقع فيهما الطلاق بائنا وثنتان يقع فيهما رجعيا وواحدة لا يقع فيها طلاق أصلا وتقدم أن هذه الواحدة ترجع لثلاثة فترجع الخمسة إلى السبعة قوله زائد على مهر مثل أي فإن خرج منه أو لم يخرج وأجاز الوارث فالأمر ظاهر وإلا تخير الزوج بين إمضاء الخلع بقدر مهر المثل من المسمى إن كان وبين فسخ عقد العوض والرجوع لمهر المثل والطلاق نافذ على كل حال ا ه شيخنا عن شرح الروض ونص عبارته فإن خالعت بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ ويأخذ مهر المثل إلا إن كان دين مستغرق فيخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل وإن زاحمته أرباب الوصايا خير بين أن يأخذ نصف العبد ويزاحم نصف العبد ويزاحم أرباب الوصايا بالنصف وبين أن يفسخ ويقدم بمهر المثل وإن لم يكن سوى العبد خير بين ثلثيه وبين الفسخ ومهر المثل ا ه بحروفه قوله بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال وفارقت المكاتبة حيث تبين بمهر المثل لا بالمسمى بأن تصرف المريض أقوى من تصرف المكاتب ولهذا يلزمه نفقة الموسرين وجاز له أن ينفق المال في شهواته بخلاف المكاتب ا ه ح ل قوله لأن التبرع إنما هو بالزائد ولا يقال إنه وصية لوارث الذي هو الزوج لخروج الزوج بالخلع عن الإرث نعم إن ورث من جهة غير الزوجية كأن كان ابن عم فالزائد وصية لوارث ا ه ح ل قوله لا في بائن أي ولو بانقضاء عدة(8/586)
الرجعية وإن كان معاشرا لها معاشرة الأزواج لأنها بعد انقضاء عدتها كالبائن إلا في لحوق الطلاق تغليظا عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا وهل تطلق بذلك الظاهر نعم ا ه ح ل أي تطلق رجعيا قوله موقوف أي فإن جمعهما الإسلام في العدة تبينت صحته وتبين أن البينونة حصلت(8/587)
من حينه فتحسب العدة من وقته وإن لم يجمعهما الإسلام فيها تبين فساده وأن البينونة حصلت من حين الإسلام أو الردة فتحسب العدة من حينهما قوله وشرط في العوض أي ليقع به الخلع صحة إصداقه فلو خالعها بما لا يصح إصداقه نظر إن خالعها بفاسد يقصد إلخ فهو قسمان وينبغي أن يكون منه حد القذف والتعزير كما تقدم ويرد عليه ما لو أصدقها تعليم سورة بنفسها فإن إصداقها صحيح ولا يصح أن يخالعها على ذلك أي على أن تعلمه سورة بنفسها لتعذر التعليم فهذا تخلف لهذا العذر ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر ويصح عوضه أي الخلع قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة كالصداق نعم لو خالعها على أن تعلمه بنفسها سورة من القرآن امتنع كما مر لتعذره بالفراق وكذا على أنه برئ من سكناها كما في البحر لحرمة إخراجها من المسكن فلها السكنى وعليها فيهما مهر المثل وتحمل الدراهم في الخلع المنجز على نقد البلد وفي المعلق على دراهم الإسلام الخالصة لا على غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا أن قال المعلق أردتها واعتيدت ولا يجب سؤاله انتهت قوله وشرط في العوض أي ليصح بالمسمى فلو تخلف هذا الشرط فسد تارة بكونه رجعيا وصح أخرى بمهر المثل ا ه شيخنا قوله لوقوعه بعوض أي مقصود وتبين بمهر المثل أيضا لو خالعها على شيء معين يتلف قبل قبضه وبه يعلم أن العوض في الخلع في يدها مضمون ضمان عقد فهو كالفاسد لتعذر معرفته ا ه ح ل قوله بمهر مثل حيث أطلق الأصحاب مهر المثل في هذا الباب بسبب فساد العوض فالمراد به كما في الصداق إلا في صورتين إحداهما مسامحة العشيرة في الصداق لا تأتي هنا لأن المسامحة من جهة الزوجة وهو هنا للمفارق الثانية أن هناك يجوز للولي النقص عن مهر المثل بما لا يتغابن به لأنه لم يجب في مقابلة الزوجة بخلافه هنا لا ينقص شيئا لأنه معاوضة والحاصل أن المراد به ما يقابل البضع كاملا كذا من خط شيخنا ا ه شوبري قوله وللجوارح سيأتي في(8/588)
كتاب الصيد والذبائح
إن الجوارح اسم لآلات الصيد من السباع والطيور سميت بذلك لأن الجرح في اللغة الكسب وهي تكسب ما تصيده وفي المصباح وجرح واجترح عمل بيده واكتسب ومنه قيل لكواسب الطير والسباع جوارح جمع جارحة لأنها تكسب بيدها وتطلق الجارحة على الذكر والأنثى كالراحلة والراوية ا ه قوله ولو خالع بمعلوم ومجهول إلخ مراده بهذا بيان أن قوله بفاسد يقصد أي ولو مع صحيح وقوله أو بصحيح وفاسد استثناء من هذه الزيادة وقوله ولو خالع بما في كفها مراده أيضا أو قوله بفاسد يقصد يشمل هذه وقوله ولم يكن فيها شيء أي ولو علما بأن لا شيء فيها ا ه شيخنا قوله فسد ووجب مهر المثل هلا بانت هنا بالمعلوم وحصة المجهول من مهر المثل ا ه سم على حج أقول يجاب بأن شرط التوزيع أن يكون الحرام معلوما ليتأتى التوزيع عليه إذ المجهول لا يمكن فرضه ليعلم ما يقابله ا ه ع ش على م ر قوله صح في الصحيح ووجب في الفاسد إلخ انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة مقصودة ا ه ع ش على م ر قوله ولم يكن في كفها شيء أي وإن كان عالما به وكذا إن كان في كفها شيء فاسد مقصود علم به أو لا وإن كان في كفها معلوم صحيح وعلم به وقع الطلاق في مقابلته وإن كان في كفها غير مقصود وعلم به أو لا وقع الطلاق رجعيا ا ه س ل قوله بانت بمهر المثل أي ولو كان الزوج عالما بالحال لأنه طلقها على عوض ووصفه بصفة كاذبة فكأنه خالعها على شيء مجهول وعلم ذلك لا يضر ا ه ح ل قوله إذا لم يعلق أي كقوله خالعتك على دينار في ذمتك فإنها تبين بمهر المثل وأما إذا علق بمجهول فإن كان يمكن إعطاء المعلق عليه مع الجهل كإن أعطيتيني دينارا فأنت طالق بانت بمهر المثل كالمثال فإنه يمكن أن تعطيه دينارا مع الجهل بصفاته كما أشار إليه بقوله أو علق إلخ وإن كان لا يمكن إعطاء المعلق عليه كأن خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء لم تطلق ا ه شيخنا قوله أو علق بإعطائه كإن أعطيتني عبدا فأنت طالق هكذا(8/589)
مثل شيخنا ولم أفهم وجه كون العبد يمكن إعطاؤه مع الجهل لأنها إن أتت له بعبد صار معينا ا ه قوله فلو قال إن أبرأتني من دينك محترز قوله أو علق بإعطائه فإن التعليق هنا ليس بالإعطاء بل بالإبراء ولم يذكر محترز القيد الثاني وهو قوله وأمكن مع الجهل محترزه بأن يقول لها إن أعطيتني ما في كفك فأنت(8/590)
طالق ولم يكن فيها شيء فلا تطلق في هذه أيضا قوله فلو قال إن أبرأتني من دينك إلخ في ق ل على الجلال فلو قال إن أبرأتني من دينك أو صداقك قال شيخنا أو من متعتك وفيه نظر فأنت طالق فإن صحت البراءة منه بأن علما به وقت الجواب وكانت غير محجورة ولم يتعلق به زكاة وقع بائنا وإلا لم يقع طلاق فإن قال بعد ذلك أنت طالق فإن ظن حجة براءتها وطابق الثاني الأول وقصد الإخبار عما مضى لم يقع وإلا وقع رجعيا وإن لم تصح البراءة قال شيخنا م ر وليس من التعليق قولها بذلت لك صداقي على طلاقي فقال أنت طالق بل يقع رجعيا ولا براءة لأنه من تعليق الإبراء وهو باطل ومن ثم لو قالت بذلت لك صداقي على طلاقي فقال أنت طالق على ذلك وقع بمهر المثل لا به وقيده شيخنا ز ي بمن جهل الفساد وإلا وقع رجعيا ولا براءة مثل ذلك ما لو قالت إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو طلقني وأنت بريء من صداقي فيقع رجعيا ولا براءة لما فيه من تعليق الإبراء ولو قال طلقتك فأبرئيني وقع رجعيا ولا يلزمها إبراؤه ولو قال إن أبرأتني من مهرك أو من حقك علي فأنت طالق فأبرأته منه وقد كانت أحالت به عليه أو أبرأته منه أو أقرت به لغيره لم يقع طلاق وإن علم بالحوالة أو الإقرار مثلا على المعتمد ولو قال إن أبرأتني من مهرك مثلا طلقتك فقالت أبرأتك فقال أنت طالق برئ والطلاق رجعي إن لم يقصد التعليق ويصدق في إرادته بيمينه وإلا لم يقع طلاق إن لم يصح الإبراء ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق واحدة وطالق ثانية وطالق ثالثة فإن قصد بالعوض واحدة وقعت بائنا ويقع ما قبلها لا ما بعدها تنبيه لا يصح جوابها بقولها أبرأك الله وإذا ادعت الجهل بالمبرأ منه صداقها أو غيره صدقت بيمينها إن أمكن وإلا صدق هو بيمينه ا ه فرع لو قالت المرأة إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فطلقها فسدت البراءة ووقع الطلاق رجعيا لأن صدور الطلاق طمعا في صحة البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا كذا(8/591)
قاله الشيخان أوائل الباب الرابع من الخلع ثم بحثا وقوعه بائنا بمهر المثل قالا لأنه طلق طمعا في العوض ورغبت هي في الطلاق فيكون عوضا فاسدا كالخمر ثم نقلا في آخر الباب الخامس من الخلع في الفروع المنشورة عن فتاوى القاضي في عين المسألة ما يوافق بحثهما واعتمد شيخنا البرلسي الأول وبين أنه حقيق بالاعتماد واعتمد م ر أنه إن ظن صحة البراءة وقع الطلاق بائنا وإلا فرجعيا ولو قالت أبرأتك من مهري على الطلاق فطلق بانت وكذا لو قال قبلت الإبراء لأن قبوله التزام للطلاق بالإبراء ذكره الخوارزمي في الكافي قاله في العباب وفي هذا نظر ويظهر إن بذلت صداقي على طلاقي كأبرأتك على الطلاق ا ه ولو قال إن أبرأتني من مهرك طلقتك فأبرأته وطلق برئ والطلاق رجعي وإن قال طلقتك فأبرئيني طلقت ولا يلزمها إبراؤه ذكر ذلك في العباب تبعا للأنوار ولو قال إن برئت من مهرك فأنت طالق فأبرأته وقد أقرت به لشخص قال بعضهم يظهر وقوعه بمهر المثل كإن أعطيتني هذا المغصوب فأعطته قال في العباب وفيه نظر ا ه ولو قال إن أبرأتني من حقك الذي علي طلقتك فقالت له أبرأتك فقال أنت طالق والحال أنها تجهل المبرأ منه فحاصل ما أفتى به شيخنا البرلسي واستدل له أن البراءة فاسدة وأما الطلاق فإن قصد بقوله أنت طالق المكافأة والانتقام لأجل صدور البراءة الدالة على رغبتها في فراقه وقع الطلاق رجعيا ولا مال وإن قال خاطبتها بالطلاق وأردت إن كانت البراءة صحيحة لم يقع الطلاق لعدم وجود المعلق عليه وهو صحة البراءة حتى لو فرض صحتها وقع رجعيا وبرئ من الحقوق المبرأ منها ويقبل قوله في هذه الإرادة باطنا وكذا ظاهرا فيما يظهر للقرينة وإن لم يرد شيئا من هذا وإنما ظن نفوذ البراءة وصحتها فأوقع الطلاق ونجزها لأجل ظنه المذكور وطمعه في صحة البراءة من غير أن يقصد تعليقا للطلاق على صحتها وقع الطلاق أي رجعيا ولا مال عليها ا ه ووافق على ذلك م ر فقلت له قد اعتمدت فيما لو قالت له إن(8/592)
طلقتني فأنت طالق برئ فطلق أنه إن ظن صحة البراءة وقع بائنا وإلا فرجعيا وكان القياس الوقوع هنا بائنا لوجود ظن صحة البراءة فتوقف يسيرا ثم قال الفرق أنه في هذه أوقع الطلاق في مقابلة البراءة ولا كذلك في تلك حتى لو أوقعه في تلك في مقابلتها كان بائنا فليحرر ثم أوردته عليه مرة أخرى فصمم على الفرق بأنه في تلك لم يوقع في مقابلة البراءة ومنع أنه يتأتى الإيقاع في مقابلتها ولو قال إن أبرأتني(8/593)
فأنت طالق فقالت أبرأتك فقال أنت طالق ثم بان عدم صحة البراءة فالوجه أنه يكون ذلك كما لو قال السيد لعبده أنت حر بعد أداء النجوم ثم خرجت زيوفا قاله شيخنا البرلسي وذكر م ر ما يوافقه حيث قال إن قصده بقوله بعد البراءة فأنت طالق الإخبار عن الطلاق السابق وطابقه ولم يعلم الحال أي فساد البراءة لم يقع وإلا وقع بأن قصد الإنشاء أو أطلق لأنه عند الإطلاق يتردد بين التأكيد لكونه إخبارا عما سبق والتأسيس لكونه إنشاء والأصل التأسيس أو لم يطابق الطلاق السابق كأن كان السابق المعلق أصل الطلاق ثم بعد البراءة قال أنت طالق ثلاثا أو طابق مع علمه فساد البراءة ا ه فليراجع ما إذا قصد البراءة مع علم فساد البراءة ومع المطابقة فإن الوقوع مشكل إلا أن يراد الوقوع ظاهرا مؤاخذة ثم راجعت م ر فقال يحكم بالوقوع مؤاخذة له لأنه مقصر بالإتيان به مع العلم بفساد البراءة وقال يقبل دعواه الإخبار فيما مر باطنا وظاهرا للقرينة ا ه سم قوله فأبرأته منه وهو مجهول لم تطلق فلو قال بعد ذلك طلقتك فإن ظن الصحة وقصد الإخبار عما وقع بأن طابق الثاني الأول ولم يعلم فساد البراءة لم تطلق وإلا طلقت بأن قصد الإنشاء أو أطلق أو قصد الإخبار ولم يطابق الثاني الأول بأن كان المعلق أصل الطلاق ثم بعد البراءة طلق ثلاثا أو طابق مع علمه فساد البراءة ووقوع الطلاق عليه حينئذ مؤاخذة له لأنه مقصر بالإتيان به مع العلم بفساد البراءة وقياس ما سيأتي فيما لو قال له هل طلقت زوجتك فقال نعم إنها لا تطلق إلا ظاهرا حرر ا ه ح ل قوله وهو مجهول أي لها أو له وقولهم لا يشترط علم المبرأ بفتح الراء محله فيما لا معاوضة فيه بوجه كما اعتمده جمع محققون منهم الزركشي فإن علماه ولم يتعلق به زكاة وأبرأته غير محجور عليها في مجلس التواجب وقع بائنا فإن تعلقت به زكاة لم يقع لأن المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرأ من كله وظاهر أن العبرة بالجهل حالا وإن أمكن العلم به بعد البراءة ومحل ما(8/594)
مر فيما لو كانت محجورة أو تعلق به حق مستحق أو كان ثم جهل ما لم يقل لها بعد أنت طالق فإنه قاله اتجه أنه إن ظن صحة البراءة وقصد الإخبار عما مضى وطابق الثاني الأول لم يقع وإلا وقع ولو أبرأته ثم ادعت جهلها بقدره فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك وإلا صدق بيمينه وإطلاق الزبيلي تصديقه في البالغة محمول على ذلك ا ه شرح م ر قوله لعدم وجود الصفة كما لا تطلق ولا براءة فيما لو قال لسفيهة إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته منه لما ذكر كما تقدم ا ه ح ل قوله إذا وقع الإسلام بعد قبضه فإن أسلما قبل قبضه وجب مهر المثل نظير ما مر في نكاح المشرك ا ه شرح م ر قوله وخرج بزيادتي ضمير خالعها لا حاجة لزيادته لأن كلام المصنف مفرض في اختلاعها بقرينة إفراد خلع الأجنبي بعد تأمل ا ه شوبري قوله فيقع رجعيا أي حيث صرح بسبب الفساد كقوله على هذا المغصوب أو الحر بخلاف ما لو قال على هذا العبد وهو في الواقع مغصوب فيقع بائنا بمهر المثل ا ه ع ش على م ر من عند قوله فيما يأتي أو صرح باستقلال فخلع بمغصوب وعبارة ح ل قوله فيقع رجعيا والفرق أن الزوجة غير متبرعة بما تبذله لأنها تبذل المال لتصير منفعة البضع لها والزوج لم يبذل لها ذلك مجانا فلزمها المال بخلاف غيرها فإنه متبرع بما يبذله فإذا صرح بوصف الخمرية فقد صرح بترك المتبرع وفي ق ل على الجلال تنبيه هذا إذا وقع الخلع معها فإن كان مع أب أو جد أو أجنبي فإن لم يصرح بوصفه وإن علم به وقع بائنا بمهر المثل وإلا وقع رجعيا ولا مال ا ه قوله فلو قدر الزوج إلخ في هذا التفريع نظر لا يقال هذا تفريع على ما علم من أن الوكيل يجب عليه مراعاة المصلحة لأنا نقول لو كان مفرعا على ذلك لاقتضى البطلان بالمخالفة مطلقا ا ه ح ل وأفاد كلامه متنا وشرحا ست صور في توكيل الزوج أصلها ثنتان ما لو قدر لوكيله مالا وما لو أطلق وفي كل ثلاث فذكر في(8/595)
المتن واحدة من صور التقدير بقوله فنقص عنه وذكر الشارح ثنتين مفهوم النقص بقوله بخلاف ما لو اقتصرا وزاد عليه وذكر في المتن واحدة من صور الإطلاق بقوله أو أطلق فنقص عن مهر مثل إلخ وذكر الشارح ثنتين مفهوم النقص بقوله أما إذا خالع بمهر المثل أو أكثر إلخ وأفاد كلامه(8/596)
في توكيلها عشر صور أصلها ثنتان لأنها إما أن تقدر للوكيل مالا أو تطلق الإذن عن التقدير فذكر في المتن ثلاثة من صور التقدير بقوله أو قدرت مالا فزاد وأضاف الخلع لها أو له أو أطلق عن الإضافة وذكر الشارح مفهوم الزيادة بقوله أما إذا اقتصر على ما قدرته أو نقص عنه إلخ وسكت في المتن عن صور الإطلاق وهي خمسة أيضا ذكرها الشارح بقوله وإن أطلقت التوكيل إلخ فقوله لم يزد الوكيل إلخ فيه صورتان أي بل يساويه أو ينقص عنه وقوله فإن زاد عليه فيه ثلاث صور فقوله فكما لو زاد على المقدر أي فتارة يضيف الخلع لها وتارة له وتارة يطلق عن الإضافة تأمل قوله ولو من غير جنسه أي ولو كانت الزيادة من غير الجنس فتصدق بما إذا كانت بفاسد يقصد كالخمر أو لا يقصد كالدم وينبغي في الأولى أن تبين عما سماه وبما يقابل الفاسد المقصود من مهر المثل بالنسبة فلو كان ذلك الفاسد مجهولا لا ينبغي أن لا تطلق ويحتمل أن تطلق بمهر المثل ويلغو ذكر الدم ا ه ح ل قوله وزاد في الثانية خيرا بخلاف ما لو وكل بالبيع من زيد بمائة لا تجوز الزيادة لوجود الشقاق هنا فلا محاباة بخلافه ثم وهل مثل ذلك ما لو وكله ليختلع له بمؤجل إلى شهر فاختلع له بمؤجل إلى يومين مثلا لا تطلق حينئذ لأنه قد يكون له غرض في الأجل ا ه ح ل قوله فنقص عن مهر مثل أي نقصا فاحشا لا يتسامح به أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد ا ه ح ل أو بغير الجنس أو الصفة ا ه وقوله أي نقصا فاحشا وفارقت ما قبلها حيث لا يتقيد بالفاحش بل ولو كان يسيرا بأن القدر يخرج عنه بأي نقص كان بخلاف المحمول عليه الإطلاق لا يخرج عنه إلا بالنقص الفاحش ا ه من شرح م ر قوله بمهر مثل عليهما ولا شيء عليه على المعتمد لأنه قضية فساد العوض بزيادته فبه مع إضافته إليها ولا يطالب بما لزمها ا ه شرح م ر قوله لفساد المسمى فإن قيل ما الفرق بين وكيلها ووكيله فإن نقص وكيله عن مقدره يلغيه كما قدمه أجيب بأن البضع متقوم عليه ولم يسمح(8/597)
به إلا بما قدره بخلافها فإن قصدها التخلص وهو حاصل بإلغاء مسماها وجوب مهر المثل ا ه حج ا ه ح ل قوله لأنه خلع أجنبي عبارة شرح م ر لأن إضافته لنفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج ا ه قوله أي لم يضفه لها ولا له بأن قال اختلعت لفلانة بألف ولم يقل لا من مالي ولا من مالها سواء قال بوكالتها أم لا كما ذكره شيخنا وفيه أن مع قوله بوكالتها لا يحسن التعليل بقوله لأن صرف اللفظ إلخ ا ه ح ل قوله وزيادة من عنده أي ومع زيادة من عندها فاقتداؤه وقع بالشيئين ا ه ح ل قوله وإذا غرم أي في صورة الإطلاق قوله فقول الأصل إلخ فمقتضاه أنه لا يطالب بالكل بل بالزيادة وليس كذلك وقوله نظر فيه إلخ أي فلا ينافي أنه يطالب بالكل أي بما سمت وبما زاد وهي إنما تطالب بما سمت وقوله فكما لو زاد على المقدر أي فتارة يضيف الخلع لها وتارة يضيفه له وتارة يطلق ا ه ح ل قوله وإن أطلقت التوكيل إلخ محترز قوله أو قدرت إذ فيها صورتان الإطلاق والتقدير وفيه كذلك فهي أربعة ذكر منها ثلاثة فأراد الشارح تكميلها بقوله وإن أطلقت ا ه شيخنا قوله وصح توكيل كافر إلخ هذا متعلق بقوله ولهما توكيل قوله توكيل كافر أي ذمي أو حربي أو مرتد لأن المرتد يصح خلعه للمسلمة في الجملة وذلك إذا طلبت منه أن يطلقها على كذا فارتد ثم طلق ثم أسلم في العدة كما سيأتي في كلامه ا ه ح ل أي في آخر هذا الدرس قوله كالمسلم دليل على صحة التوكيل للكافر في الخلع والاختلاع وقوله ولصحة إلخ دليل على صحة التوكيل له في الخلع وقوله لاستقلالها إلخ دليل على صحة التوكيل للمرأة في الاختلاع وقوله ولأن لها إلخ دليل على صحة التوكيل لها في الخلع ا ه وقوله كما لو خالع لنفسه دليل على صحة توكيل العبد في الخلع ولم يذكر دليلا على صحة توكيله في(8/598)
الاختلاع قوله إلا إذا أضاف المال إليها أي لفظا وهذا راجع لكل من الغاية وما قبلها ومراده بهذا أن في مفهوم المتن تفصيلا ا ه شيخنا قوله فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا وكذا إذا أضافه لنفسه فإنه يقع رجعيا كما في شرح الروض وعبارة ح ل قوله فإن أطلق أي لم يضف المال لا لها ولا له وكذا إن قال في ذمتي أو في مالي ا ه قوله وإذا وكلت عبدا فأضاف المال إلخ هذا من فروع مسألة العبد فكان الأولى تقديمه قبل قوله ومن زوج توكيل محجور بسفه كما لا يخفى خصوصا والكلام على مسألة السفيه لم يتم إذ بقي منه قوله ولا يوكله بقبض إلخ قوله وإن أطلق ولم يأذن السيد إلخ والفرق بين العبد والسفيه أن العبد ذمته تقبل الالتزام بخلاف السفيه فإنه لا يصح بيعه ولا غيره وأما ثبوت أرش الجناية في ذمته فهو من باب ربط الأحكام بالأسباب ا ه عزيزي وقوله طولب بالمال بعد العتق وأما الزوجة فتطالب به حالا ا ه برماوي وقوله بعد العتق أي لكله ا ه ع ش على م ر قوله طولب بالمال بعد العتق فيه أن هذا ضمان بغير إذن سيده وهو لا يصح وأجيب بأن هذا الضمان غير معتبر لأنه حصل ضمنا في عقد الخلع وللزوج مطالبتها بذلك في الحال كما صرح به الشارح في شرح الروض ا ه ح ل قوله إن قصد الرجوع بأن نواها باختلاعها أو أطلق بخلاف ما إذا نوى نفسه به ويفرق بين هذا وما مر في توكيل الحر حيث لم يشترط قصده للرجوع بأن المال هنا لما لم يتأهل مستحقه وهو العبد للمطالبة به ابتداء وإنما تطرأ مطالبته به بعد العتق المجهول وقوعه فضلا عن زمنه لو وقع كان كالأداء المبتدأ فاشترط صارف عن التبرع بخلاف الحر فإن التعلق به عقب الوكالة قرينة ظاهرة على أن أداءه إنما هو من جهتها فلم يشترط لرجوعه قصدا ا ه شرح م ر وعبارة ح ل قوله إن قصد الرجوع أي إن قصد أن يرجع عليها عند الغرم بما يغرمه لكن تقدم في الحزانة إذا أطلق يرجع بما سمته إن قصدها بالخلع وإلا فلا رجوع له عليها بذلك وتقدم أن ظاهره أن له أن(8/599)
يرجع عليها وإن لم يقصد الرجوع عليها بما يغرمه والشارح سكت عن تقييد الرجوع بما سمت بما إذا قصدها في الحر وذكر قصد الرجوع عند الغرم في الرقيق وسكت عنه في الحر وحج فرق بين الحر والرقيق وشيخنا فهم أن المراد بقصد الرجوع هنا أن يقصدها بالخلع أو يطلق وفيه ما لا يخفى انتهت وقوله وشيخنا فهم أن المراد بقصد الرجوع إلخ ممنوع بأن هذا ليس بمراد لشيخه وإنما مراده بقوله بأن نواها باختلاعها أو أطلق بيان محل الرجوع لا بيان قصد الرجوع وحينئذ فمعنى عبارة شيخه أن محل رجوعه حين نية لرجوع عند الدفع أن ينويها باختلاعها أو يطلق عند الاختلاع بأن لم ينوها ولم ينو نفسه والحاصل أن الصور تسع يرجع منها في الصورتين المذكورتين فقط وفي سبع صور لا يرجع وذلك بأن نوى نفسه عند الاختلاع سواء نوى نفسه عند الدفع أو نواها أو أطلق وكذا إذا نواها أو أطلق عند الاختلاع ولم ينو الرجوع عند الدفع بأن قصد التبرع أو أطلق في الصورتين فهذه أربع تضم لصور نية نفسه عند الاختلاع وهي ثلاثة يحصل السبع هذا في العبد وأما الحر فيرجع في أربع من التسع وهي ما إذا أطلق أو قصدها عند الاختلاع وقد أطلق أو قصدها عند الدفع وفي الخمس الباقية لا يرجع وبهذا تعلم سقوط اعتراض ع ش وح ل على عبارة م ر فتأمل لكن عذر المحشي أن صدر عبارة م ر وفيما إذا أطلق ولم يأذن إلخ فلو قال في صدرها وفيما إذا لم يأذن إلخ لاتضح ما ذكرناه وسقط اعتراضهما فتدبر ا ه شيخنا ح ف قوله ورجع به عليها أي مطلقا ولو قصد التبرع بخلاف صورة عدم الإذن لا يرجع إن قصد التبرع والفرق بين الصورتين يؤخذ من عبارة س ل ونصها قوله رجع به عليها أي وإن لم يقصد رجوعا لوجود القرينة الصارفة عن التبرع هنا لجواز مطالبة القن عقب الخلع انتهت قوله ولا يوكله بقبض وقوله فإن وكله وقبض إلخ قد سوى كل من م ر وحج بين السفيه والعبد في الحكم والتفصيل المذكورين وعبارتهما ومثله أي السفيه العبد هنا أيضا انتهت وكتب(8/600)
عليهما سم قوله ومثله العبد هنا أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه بل كما مر عن الحناطي قوله وحمله السبكي إلخ هذا الحمل هو المعتمد وفي كلام(8/601)
حج أن إذن الزوج للسفيه كاف كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به وهو في شرح الروض أيضا نقلا عن الحناطي وشيخنا كالشارح يحتاج إلى الفرق بين عوض الخلع إذا كان دينا وبقية الديون وبين الزوج والولي ا ه ح ل قوله أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه أي فيقع الطلاق لوجود الصفة مع عدم صحة القبض فليراجع ا ه رشيدي قوله وعلق الطلاق بدفعه وصورته أن يقول له الموكل وكلتك في طلاقها وعلق الطلاق بدفع المال إليك فيعلق هو عند التطليق ا ه شيخنا قوله ما مر فيها في البيع الذي مر فيها في المتن شروط خمسة عدم التعليق وعدم التأقيت وأن لا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي ولا سكوت طويل وأن يتوافقا معنى لكن يرد عليه أن الخلع قد يكون بدونه قبول بالكلية كما سيأتي في قوله أو بدأ بصيغة تعليق إلخ وإنه قد يصح بالتعليق كما سيأتي في قوله المذكور وأنه قد يصح مع عدم توافق الإيجاب والقبول معنى كما سيأتي في قوله ولو اختلف إيجاب وقبول إلخ بالنسبة للصورة الرابعة فيما يأتي وأنه يصح مع تخلل السكوت اليسير كما ذكره قريبا بقوله ولا يضر تخلل كلام يسير فدفع هذا كله الشارح بقوله على ما يأتي قوله على ما يأتي أي من قوله ولا يضر هنا تخلل كلام يسير ومن قوله أو بدأ بصيغة تعليق وكذا يصح مع التأفيف كخالعتك شهرا وكذا يجوز أن يضيف الخلع إلى جزئها كيدها وأن يضيفه إليها وإن كانت المخالعة مع وكيلها كقوله خالعت موكلتك وهذا لا يأتي في كلامه وحينئذ مقتضى عبارته عدم صحة الخلع في ذلك كالبيع ا ه ح ل قوله وتقدم الفرق بينهما عبارته ثم بخلاف اليسير في الخلع والفرق أن في الخلع من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما يحتمل الجهالة انتهت قوله ممن يطلب منه الجواب تقدم تضعيف نظير هذا في البيع وهنا كذلك فلا فرق بين من يطلب منه الجواب وغيره ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وأما الكثير ممن لا يطلب جوابه فظاهر كلامهم أنه يضر(8/602)
أيضا وهو الذي اعتمده الوالد رحمه الله تعالى نظير المرجح في البيع انتهت قوله وصريح خلع إلخ كان الأولى عكس ذلك كأن يقول وصريح طلاق إلخ فسائر كنايات الطلاق كناية في الخلع مع ذكر المال فلا بد أن ينوي بها الطلاق ا ه ح ل ويجاب بأن العبارة مقلوبة لأن صيغ الطلاق معلومة والمعلوم يجعل مبتدأ وقال شيخنا العزيزي ما صنعه الشارح أولى لأن المحدث عنه هو الخلع قوله أي من كنايته يحتمل رجوع الضمير للطلاق أي ومن كناية الطلاق زيادة على ما سيذكره في المتن لفظ الفسخ ولفظ البيع ويحتمل رجوعه للخلع أي ومن كناية الخلع إلخ والاحتمال الثاني هو صريح عبارة أصله بالنسبة للبيع ويقتضيه شرح م ر بالنسبة للفسخ وكون البيع كناية في الخلع والطلاق لا إشكال فيه وأما كون الفسخ كناية فيهما فغير ظاهر لأنه وجد نفادا في موضوعه الأصلي وهو حل العصمة وما كان كذلك لا يكون صريحا ولا كناية في باب غيره على القاعدة ا ه شيخنا ويمكن الجواب عن ذلك بأنه إنما يجد نفاذا في موضوعه حيث كان هناك سبب يسوغه كالعيب فإذا لم يكن سبب لم يجد الفسخ نفاذا في موضوعه فصح كونه كناية في غيره قوله أو بعتك نفسك بألف مثله قوله بعتك طلاقك وقولها بعتك ثوبي بطلاقي فيشترط النية منهما قاله في الروض قال الشارح إلا أن يجيب القابل قبلت فلا تشترط نية ا ه قال شيخنا أي نية القابل أما المبتدئ فلا بد من نيته وقضية عدم اشتراط نية القابل قبلت في بعتك نفسك فليتأمل قوله فيحتاج في وقوعه إلى النية أي وفورية القبول ا ه شوبري قوله ومن صريحه أي زيادة على صريح الطلاق الآتي ذكره مشتق مفاداة وخلع أي مفاداة وخلع وما اشتق منهما كما ذكره شيخنا خلافا لظاهر كلام المصنف من أن نفس المفاداة والخلع ليس من الصريح بل من الكنايات وهو قياس ما يأتي في الطلاق وكان المناسب أن يقول ومشتق افتداء لأنه الذي ورد في القرآن ا ه ح ل ومثله في شرح م ر قوله لورود القرآن به أي وإن لم يتكرر خلافا لما(8/603)
يتوهم من بعض العبارات أنه لا بد من تكرره ا ه ح ل قوله مع ورود معناه في القرآن الذي هو الافتداء ومقتضى هذا أن كلا من لفظ المفاداة وما اشتق منه ولفظ الخلع وما اشتق منه صريح مطلقا أي سواء ذكر عوض أو لم يذكر نوى التماس قبولها أم لا(8/604)
وليس كذلك بل على تفصيل أشار إليه بقوله فلو جرى إلخ ا ه ح ل قوله فلو جرى بلا ذكر عوض إلخ أي فهو صريح كما سيذكره وظاهره وإن لم ينو المال والمعتمد أن مدار الصراحة على ذكر المال أو نيته سواء أضمر التماس قبولها أم لا وفي الذكر يجب المسمى وفي النية المنوي أو مهر المثل على التفصيل الآتي وإن لم يذكر ولم ينو فهو كناية في الطلاق سواء أضمر التماس قبولها أم لا لكن إن أضمر التماس القبول وقع بائنا بمهر المثل وإلا وقع رجعيا وفيهما لا بد من نية الطلاق كذا يؤخذ من زي وشرح م ر ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس قبولها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى وقع رجعيا وإلا فلا انتهت وعبارة ح ل قوله بلا ذكر عوض أي إثباتا أو نفيا بأن سكت عنه وذكر شيخنا أن مثل ذكر العوض نيته أي في الصراحة والبينونة بذلك المنوي إن نوت ما نواه أي وافقته في نيته لذلك وإلا وجب مهر المثل فلا يشترط في قبولها أن تعلم ما نواه ثم موافقته وفي حواشي شيخنا ز ي وجوب مهر المثل في مسألة النية وهو واضح حيث لم توافقه في نية ما نواه وإن نوت خلافه لا وقوع أو اختلفا فيما نوياه تحالفا ويقع بمهر المثل حرر وكتب أيضا قوله بلا ذكر عوض بأن سكت عنه أي ولم ينوه وذكر بعضهم أنه لا حاجة لاشتراط نية المال مع قوله بنية التماس قبولها لأن من لازم هذه النية إرادة المال فلا حاجة إليها إذ إضمار التماس القبول يستلزم نية المال إذ لا يحتاج لقبول المرأة ولا لطلب قبولها إلا لأجل التزام المال وهذا يخالف كلام الشارح حيث عمم في نفي العوض بقوله وإن قبلت ونوى التماس قبولها وفي ق ل على الجلال تنبيه علم مما تقرر أن لفظ الخلع والمفاداة وما اشتق منهما صريح مع أحد أمور ثلاثة ذكر المال أو نيته أو إضمار قبولها ويقع في الكل إن قبلت بائنا ويلزم في الأول المسمى وفي الثاني ما نوياه(8/605)
إن اتفقت نيتهما أو ما نواه الزوج فإن اختلفا في النية رجع لمهر المثل وفي الثالث مهر المثل مطلقا وهذا ما جرى عليه شيخ الإسلام وشيخنا م ر كوالده وشيخنا الزيادي وما في حاشيته أو غيرها إما مؤول أو مرجوح وإذا لم تقبل ففيه ما مر من عدم الوقوع إن نوى التماس قبولها وإلا فهو كناية والله الموفق والهادي انتهى قوله أو فاديتك انظر لو قال أنت خلع أو مفاداة هل هو صريح أو كناية ثم رأيت في شرح شيخنا أن المفاداة وما اشتق منها صريح وكذا لفظ الخلع لو قال أنت خلع وقياسه أنت مفاداة كذلك أي صريح وحينئذ يشكل علي أنت طلاق أو الطلاق حيث حكموا بأنه كناية ثم رأيت شيخنا كحج في كنايات الطلاق قالا بعد قول المنهاج فصريحه أي الطلاق ما نصه أي ما اشتق منه وكذا الخلع والمفاداة وما اشتق منهما وكذا الفراق والسراح أي ما اشتق منهما على المشهور قوله فقبلت لم يذكر الشارح محترز هذا القيد ومحترزه أنه إذا لم تقبل والحالة هذه لا يقع طلاق أصلا كما علم من كلامه سابقا عند قول المتن طلقت رجعيا حيث قال الشارح ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق وقد ذكر هذا المفهوم القليوبي سابقا حيث قال وإذا لم تقبل ففيه ما مر من عدم الوقوع ثم استثنى من هذا العموم ما لو نواه ولم يضمر التماس قبولها ا ه شيخنا وهذا كله إذا كانت رشيدة فإن كانت سفيهة وقع رجعيا مطلقا كما تقدم ا ه ق ل على الجلال والحاصل أن المعتمد من ذلك أنه إن صرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت به وإن عرى عن ذلك ونوى الطلاق فإن أضمر التماس قبولها وقبلت وهي رشيدة بانت بمهر المثل وإن لم يضمر أو لم تكن رشيدة وقع رجعيا إن قبلت في الثاني وإلا لم يقع فيه شيء كما لو لم ينو الطلاق فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر التماس جوابها وقبلت ولا فرق في هذا التفصيل بين الزوجة والأجنبي وفاقا لشيخنا كالشيخ فيما كتبه عنه وفي شرحه ما يوافق الشارح في الفرق بينها وبين الأجنبي(8/606)
فليراجع ا ه شوبري قوله والعوض فاسد أي ما لم يصرح بوصف الفساد وإلا كأن خالع بخمر ووصفه بذلك بأن قال خالعتها على هذا الخمر فيقع بائنها بمهر المثل ا ه ح ل قوله ولو نفى العوض أي جرى معها ونفى العوض فقال لها خالعتك بلا عوض أي فقوله بلا ذكر عوض المراد أنه سكت عنه وحينئذ يكون هذا محترزه ا ه ح ل قوله وكذا لو أطلق أي(8/607)
لم ينف العوض بقرينة جعله مقابلا لقوله ولو نفى العوض إلخ برماوي قوله وظاهر أن محل ذلك أي الصور الثلاث المخرجة التي هي جريانه مع الأجنبي وعند الإطلاق ومع نفي العوض ا ه ح ل قوله فمحل صراحته إلخ أي فعلم من قوله وظاهر أن محل ذلك إلخ حيث فصل في هذا بين النية وعدمها وأطلق في الأول ومعلوم أنه لا يحتاج إلى النية إلا الكناية هذا والمعتمد أنه حيث لم يذكر المال ولا نواه يكون كناية فلا بد أن ينوي به الطلاق ولا يكون خلعا موجبا للمال أي لمهر المثل إلا إن أضمر التماس قبولها وقبلت وإلا بأن لم يضمر التماس قبولها وقع رجعيا بخلاف ما إذا ذكر المال أو نواه وقبلت فإنه صريح ولا يحتاج إلى أن ينوي به الطلاق ولا يحتاج لنية التماس قبولها بل إن قبلت بانت وإلا فلا طلاق والمصنف سكت عن هذه الحالة أي ذكر المال كما سكت عن نيته ا ه ح ل قوله إذا قبلت ونوى التماس قبولها هذا يفيد أن قبولها شرط في الصراحة وفي كلام سم ينبغي أن يكون مدار الصراحة في الحالة المذكورة على نية التماس قبولها وأما قبولها فشرط للوقوع وإن أفهم قوله فمحل إلخ خلافه ا ه ح ل قوله وإذا بدأ بالهمز بمعنى ابتدأ وهو المراد هنا وبتركه بمعنى ظهر ا ه برماوي قوله لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول أي مع كونه يستقل بإيقاع الطلاق أي له ذلك بخلاف البيع فإنه وإن توقف على القبول لا يقال فيه شوب تعليق لذلك لأن البائع ليس له الاستقلال به حتى يكون عدوله عن الاستقلال تعليقا على قبول الغير تأمل شوبري قوله لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول أي لفظا أو فعلا خلافا للخطيب وكتب أيضا فإنه يجب أن تقبل لفظا كقبلت أو اختلعت أو ضمنت أو فعلا كإعطاء الألف أو بإشارة مفهمة من خرساء أو كناية مع النية وهذا يخالف القبول في البيع وهذا ما قاله شيخنا كشرح الروض وقوله لتوقف إلخ فيه أن هذا يقتضي أن التوقف على القبول إنما جاء من شوب التعليق مع أن المعاوضة هي المقتضية للقبول وعلم من(8/608)
اشتراط ما في صيغة البيع في صيغة الخلع أنه لا بد أن يبقى الموجب على ما أوجب إلى تمام الصيغة وأنه لا بد من التوافق بين الإيجاب والقبول ا ه ح ل قوله فله رجوع إلخ كل من التعريفين ناظر لجهة المعاوضة ولم يفرع على جهة التعليق ولا عليهما وقوله ولو اختلف إلخ أي في العوض فقط بزيادة أو نقص أو فيه وفي عدد الطلاق أما في عدد الطلاق فقط فلا يضر فلذلك ذكر أربعة أمثلة ا ه شيخنا ولكن قوله ولم يفرع على جهة التعليق ممنوع بل فرع عليه صورة العكس وفرع على الجهتين ما قبل العكس وما بعده كما لا يخفى ا ه قوله نظرا لجهة المعاوضة فهذا مما غلب فيه جهة المعاوضة إذ لو نظر للتعليق لما ساغ الرجوع ا ه ح ل أي لأن التعاليق لا يصح الرجوع عنها باللفظ وإن كان يصح بالفعل ا ه قوله فلغو كما في البيع أي فلا طلاق ولا مال ا ه شرح م ر قوله لأن الزوج يستقل بالطلاق بهذا يندفع ما قيل قد يكون لها غرض في عدم الثلاث لترجع له من غير محلل ويفارق ما لو باع عبدين بألف فقبل أحدهما بألف لأن البائع لا يستقل بتمليك الزائد ا ه شرح م ر قوله وقد وافقته في قدره فقد توافق الإيجاب والقبول في المال ولا نظر للتوافق في العدد لأن للزوج أن يطلق مجانا وبعضهم جعله مستثنى من التوافق ا ه ح ل قوله في إثبات أما في النفي كمتى لم تعطني ألفا فأنت طالق فللفور فإذا مضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط طلقت ا ه برماوي قوله كمتى أي أو إن أو إذا مما يقتضي التعليق سواء اقتضى الفورية أو لا وكل أدوات التعليق تقتضي الفورية في النفي إلا إن ولا يقتضي منها الفورية في الإثبات إلا إن وإذا إذا كان هناك عوض كما سيذكره المصنف وذكر في فصل تعليق الطلاق بالأوقات ما نصه وللتعليق أدوات كمن وإن وإذا ومتى ما ومهما وإذا ما وأياما وأين وأنى وحيث وحيثما وكيف وكيفما وذكر شيخنا أن مثل إن إلا عند أهل اليمن ولا عند أهل بغداد ا ه ح ل قوله أو أي وقت أعطيتني ولا يكفي إعطاء وكيلها في غيبتها(8/609)
لأنها لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا ا ه ح ل قوله فتعليق لم يقل بشائبة معاوضة وعبارة حج بعد قول الأصل فتعليق من جانبه فيه شائبة معاوضة لكن لا نظر إليها هنا غالبا لأن لفظه المذكور من صرائحه فلم ينظر لما فيه من نوع معاوضة أي فالغالب على جانبها المعاوضة والغالب على جانبه التعليق ا ه ح ل قوله لفظا أما(8/610)
معنى وهو الإعطاء فلا بد منه قوله لا في نحو إن وإذا النحو هو لو ولولا ولو ما فهذه خمسة تقتضي الفور في الإثبات لكن مع قوله إن شئت أو إن أعطيتني أو إن ضمنت لي وأما بدون واحد من الثلاثة فللتراخي كغيرها هذا وأما في النفي فجميعها للفور إلا إن ا ه شيخنا قوله لا في نحو إن أي بالكسر وإذا وأما أن بالفتح وإذ فالطلاق مع أحدهما يقع بائنا حالا ويظهر تقييده بالنحوي أخذا مما يأتي في الطلاق وظاهر كلامهم أنه مع البينونة لا مال له عليها ظاهر أو وجهه أن مقتضى لفظه أنها بذلت له ألفا على الطلاق وأنه قبضه ا ه شرح م ر قوله لا في نحو إن وإذا ومن ذلك أن يقول الزوج ابتداء إن أبرأتني من صداقك أو من الدين الذي لك علي فأنت طالق فتقول أبرأتك منه أو أبرأتك وتعترف بأنها أرادت البراءة منه وحكم ذلك أنها إن أبرأته من جميع الصداق في مجلس التواجب بأن لم يتخلل منها كلام كثير أجنبي وكانا يعلمان الصداق والزوجة مطلقة التصرف شرعا ولم يكن الصداق زكويا أو كان زكويا ولم يمض عليه حول فإذا وجدت هذه الشروط كلها كان الطلاق المعلق على ذلك بائنا على المعتمد كما نقله الشيخان أواخر تعليق الطلاق عن القفال وأقراه لكنهما لم يذكرا جميع تلك الشروط كذا في بعض كتب شيخنا حج ثم شرح الشروط المذكورة وأطال في بيانها ومنه أنه ذكر خلافا للمتأخرين في أن اشتراط الفورية في الإبراء هل هو خاص بما إذا خاطبها بخلاف إن أبرأتني زوجتي من صداقها فهي طالق أو لا فرق ثم قال والأوجه اشتراط الفورية في الحاضرة وكذا في الغائبة عند بلوغ الخبر ا ه فرع قال إن أبرأتني فأنت طالق فأبرأته وقع بائنا وما وقع في فتاوى شيخ الإسلام من وقوعه هنا رجعيا مردود ا ه م ر ولو قال إن أبرأتني فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأته طلقت رجعيا لأن التقييد بقوله طلقة رجعية صرف هذا التعليق عن معنى المعاوضة إلى التعليق على مجرد الصفة كذا نقله م ر واعتمده فنقل له أن بعض الناس قال القياس فساد(8/611)
البراءة لأن الطلاق عليها ينافي الرجعة فيتساقطان كما قالوا والعبارة للروض وشرحه ومتى شرط في الخلع الرجعة كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة بطل العوض ووقع الطلاق رجعيا لتنافي شرط المال والرجعة فيتساقطان ويبقى أصل الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة ا ه فبالغ في رد ذلك والتعجب منه وأقول هو حقيق بذلك وإن قال شيخنا في شرح المنهاج أنه أفتى به جمع أخذا من فتاوى ابن الصلاح لظهور الفرق بين المسألتين فإن شرط الرجعة لا ينافي وقوع البراءة بل كونها عوضا فهو إنما يمنع كونها عوضا ولا يمنع أصلها وقد صدرت من أهلها فنفذت بخلافه في تلك المسألة فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا لأنه ليس له جهة أخرى يلزم باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فليتأمل فلعل فيه دقة فرع قال لها إن أخرت ديني إلى مدة كذا أو أبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أخرته إلى مدة كذا أو أبرأتك من صداقي فهل تطلق أي حالا فيه نزاع قال م ر والمعتمد أنها لا تطلق إذا لم يرد التعليق على التلفظ بقولها أخرته لأنه إنما يراد في مثل ذلك التأخير بالالتزام ولم يوجد بمجرد ذلك فلم يوجد المعلق عليه وإنما تطلق إذا حصل التزام بنحو النذر بشرطه ومثل ذلك ما لو قال لها إن كفلت ولدي سنة مثلا فأنت طالق فقالت كفلته سنة أو التزمت كفالته سنة فلا تطلق بمجرد ذلك لعدم وقوع المعلق عليه إلا أن يريد التلفظ بذلك كذا قرر م ر المسألتين واعتمده فيهما وذكر فيهما نزاعا فراجعه من محله ا ه سم قوله فيشترط الفور أي بأن لا يتخلل كلام أجنبي ولا سكوت طويل عرفا كذا قال شيخنا وفيه نظر وينبغي أن يكون المراد أن تعطي قبل أن يمضي زمن يمكن فيه الإعطاء كما ذكره الشارح ا ه ح ل قوله لصراحته في جواز التأخير لأن مسماها زمن عام بخلاف ما إذا كان مسماها زمن مطلق لأنها ليست من أدوات العموم اتفاقا ا ه ح ل قوله فإذا مضى زمن إلخ مفرع على قوله فيشترط(8/612)
الفور إلخ وقوله يمكن فيه الإعطاء هل المراد مجرد التناول أو إعطاء كل شيء بحسبه فيعتبر زمن الكيل والوزن وإحضاره من محل قريب عرفا وإذا علق بإعطاء غائب عن المحل يكون من التعليق(8/613)
على محال أو يعتبر إحضاره ا ه ح ل وعبارة شرح م ر والمراد بالفور في هذا الباب مجلس التواجب السابق بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا وقيل ما لم يتفرقا بما مر في خيار المجلس انتهت قوله فلا يشترط في الأمة أي فأي وقت أعطته ولو متفرقا طلقت ولو قبل عتقها لأن الإعطاء في حقها لا يراد به التمليك ا ه ح ل قوله وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض قد رأيت عبارته فيها طول ورأيت م ر اختصرها في شرحه فقال أما الأمة فمتى أعطت طلقت وإن طال لتعذر إعطائها حالا إذ لا ملك لها ومن ثم لو كان التعليق بإعطاء نحو خمر اشترط الفور لقدرتها عليه حالا وفي الأول إذا أعطته من كسبها أو غيره بانت لوجود الصفة ويرد الزوج الألف لمالكها ويتعلق مهر المثل بذمتها تتبع به بعد عتقها ولا ينافيه ما نقله الرافعي عن البغوي أنه لو قال لزوجته الأمة إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق حيث لا تطلق بإعطاء ثوب لعدم ملكها له لأن الإعطاء في حقها لكونها لا تملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به في مسألة إن أعطيتني ثوبا إذ لا يمكن تمليكه لجهالته فصار كإعطاء الحرة ثوبا مغصوبا أو نحوه بخلاف إن أعطيتني ألفا أو هذا الثوب قوله بطلب طلاق أي بصيغة معاوضة أو تعليق فلذلك ذكر مثالين وفرع المتن تفريعين الأول على الجهتين والثاني على جهة الجعالة ولم يفرع على جهة المعاوضة فالتفريع هنا عكس التفريع السابق ا ه شيخنا والذي يتفرع على جهة المعاوضة وحدها هو اشتراط الفور في الجواب الذي أشار له بقوله فأجاب فقوله ولم يفرع على جهة المعاوضة ممنوع ا ه قوله كطلقني بكذا أي التي هي صيغة المعاوضة وقوله أو إن طلقتني فلك علي كذا أي التي هي صيغة التعليق فلا فرق في جانبها بين صيغة المعاوضة وصيغة التعلق ا ه ح ل قوله فأجابها الزوج فلا بد من الفور لأن المغلب في جانبها المعاوضة وإن أتت بصيغة تعليق أو أتت بأداة لا تقتضي الفورية كمتى فقولهم متى لا تقتضي الفورية أي إذا بدأ بها الزوج(8/614)
دون الزوجة ا ه ح ل ويفرق بأن جانبها تغلب فيه المعاوضة بخلافه ا ه شرح م ر وفي الشوبري ما نصه قوله فأجابها الزوج أشار بالفاء إلى اشتراط الفورية في جوابه وهو كذلك سواء أتت بصيغة معاوضة أو بصيغة تعليق وسواء علقت بصيغة فور أو بصيغة تراخ ويشترط الفور في جوابه في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة وإن علقت بمتى بخلاف جانب الزوج كما مر فإن طلقها بعد زوال الفورية حمل على الابتداء فيقع رجعيا بلا عوض وفارق الجعالة حيث يستحق فيها الجعل وإن تأخر العمل بقدرته على العمل في المجلس بخلاف عامل الجعالة غالبا والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت بالتراخي كأن قالت إن طلقتني ولو بعد شهر ا ه ببعض زيادة قوله فأجابها الزوج ويقبل قوله أردت به ابتداء طلاق لا جواب التماسها وله الرجعة ولها تحليفه ا ه شوبري قوله لأن مقابل ما بذلته إلخ عبارة شرح م ر لبذلها العوض له في مقابلة تحصيله لغرضها وهو الطلاق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة قوله ولو طلبت ثلاثا بألف إلخ لو طلبت ما ذكر فقال لها أنت طالق ولم يتعرض لعدد فهل يقع الطلاق نظرا للسؤال أو واحدة لأنه المتيقن اختلف فيه جماعة من المتأخرين والمعتمد وقوع واحدة ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا فهل يستحق نصف الألف نظرا لما أوقعه أو ثلثيه نظرا لما وقع خلاف والمعتمد منه استحقاق نصف الألف نظرا لما أوقع ا ه م ر ا ه سم قوله سواء قال بثلثه أم سكت فلو صرح بغير الثلث في الطلقة لم يصح الخلع ولو طلق طلقتين فله ثلثاه ولو طلق نصف طلقة فله سدس الألف لأن المعتبر ما أوقعه وإن زاد على الثلاث لا بما وقع حيث لم يستوف الثلاث فلو طلبت عشرا بألف فطلق ثنتين فله خمس الألف أو ثلاثا فأكثر فله كل الألف ولو طلق يدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد ا ه ق ل على الجلال قوله فثلثيه يلزم إلخ وفارق عدم وقوعه في نظيره من جانبه لأنه تعليق فيه معاوضة وشرط التعليق وجود الصفة وشرط المعاوضة(8/615)
التوافق ولم يوجدا وأما من جانبها فلا يتعلق فيه بل فيه معاوضة أيضا كما مر وجعالة وهذا لا يقتضي الموافقة فغلب بخلاف التعليق فإنه يقتضيه أيضا فاستويا ا ه شرح م ر قوله فسيأتي أي في قول المتن ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه(8/616)
فله ألف قال الشارح في تعليله لأنه حصل بما أتى به مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى قوله راجع إن شرط رجعة هذا راجع لأصل الباب فكان الأظهر أن يقول وشرط الرجعة يفسده لأنه الأنسب بالتعليل وقوله بخلاف إلخ محترز التصوير بقوله على أن لي عليك إلخ ا ه قوله على أن لي عليك الرجعة أو إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأته فإنه رجعي ا ه ع ش على م ر عن حج ولا مال قوله فيتساقطان هذا يقتضي بطلان البراءة في مسألتها وفيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إن جعلت عوضا لا مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضا واللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذ ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله فإنه لا يخلو عن دقة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله بخلاف ما لو خالعها بدينار إلخ مقابل لقوله فلو قال طلقتك إلخ وهو في الحقيقة يرجع لتقييد المتن فكأنه قال محل كون شرط الرجعة يفسد الخلع الذي هو مراده إذا كان شرطها صحيحا أما لو كان فاسدا فالخلع صحيح ولا رجعة وغاية ما يفيده هذا الشرط الفاسد فساد العوض فقط فيرجع لمهر المثل وقوله لرضاه بسقوطها هنا أي في هذه الصورة وكان الأولى أن يقول لرضاه بسقوطها الآن أي وقت الطلاق ا ه قوله ويقع بائنا أي لفساد العوض وانظر ما وجهه ا ه ح ل نظرنا فرأينا وجه الفساد اشتمال الصيغة على شرط فاسد ا ه قوله وإلا طلقت به يقال طلقت المرأة بفتح اللام أفصح من ضمها تطلق بضمها فهي طالق أفصح من طالقة ا ه شوبري فهو من باب نصر وعظم قوله وعلم من التعبير بالفاء أي في الموضعين اعتبار التعقيب أي فيهما أي واعتبار الترتيب أيضا لكن في الثاني فقط بدليل صنيعه في المفهوم فإنه ذكر محترز التعقيب فيهما بقوله(8/617)
فلو تراخت الردة أو الجواب إلخ وذكر محترز الترتيب في الموضع الثاني بقوله أو أجاب قبل الردة أو معها إلخ ولم يذكر محترز الترتيب في الموضع الأول فلو صدر قولها المذكور بعد الردة وصدر الجواب منه بعده وعقبه فحكمه ما ذكر في المتن أي بقوله فإن كان قبل وطء إلخ وعبارة الشارح فيما تقدم والخلع بعد الوطء أو ما في معناه في ردة وإسلام أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما موقوف انتهت ا ه شيخنا قوله اختلت الصيغة أي ويقع الطلاق رجعيا ا ه شيخنا قوله أو أجاب قبل الردة أو معها المعتمد أن المعية كالبعدية فتبين بالردة ولا مال لأن المانع أقوى من المقتضى ا ه ح ل وعبارة شرح م ر أما إذا أجاب قبل الردة فإنها تبين حالا بالمال بخلاف ما لو وقعا معا فإنها تبين بالردة كما بحثه السبكي وغيره أي إن لم يقع إسلام إذ المانع أقوى من المقتضى وهذا أوجه مما ذكره الشيخ في شرح منهجه من وجوبه ا ه قوله ووجب المال هذا مسلم في القبلية وأما في المعية فالمعتمد أنها تبين بالردة ولا مال ا ه شيخنا فصل في الألفاظ الملزمة للعوض أي وما يتبعها من قوله لوكيلها أن يختلع له إلى آخر الفصل قوله في الألفاظ الملزمة للعوض أي من حيث كونها ملزمة فلا تكرار مع قوله فيما مر وإذا بدأ بمعاوضة إلخ لأن تلك وإن كانت ملزمة لكن تكلم عليها هناك من حيث إنها معاوضة مشوبة بتعليق أو بجعالة ا ه شيخنا قوله وقولي فقبلت إلخ هلا قال أولى من قوله كما هو عادته وما سبب العدول وقد تقدم لهذا نظير أيضا في مبحث الغسل من كتاب الجنائز فقال هناك وقولي بكذا أوضح من عبارته في إفادة الغرض فليتأمل ا ه شوبري قوله بخلاف قوله إلخ انظر ما وجه المخالفة بين العبارتين مع وجود الفاء فيهما وكون إذا للإهمال في الأزمنة لا ينافي دلالة الفاء على التعقيب نظرنا فرأينا أن كون إذا للإهمال ينافي التعقيب والفورية فإن الإهمال يصدق بأي زمان كان والتعقيب خاص بالزمن الملاصق لزمن قوله المذكور الذي هو(8/618)
المراد ولا يفيد هذا المعنى إلا الفاء الغير المقرونة بإذا تأمل قوله وسبق طلبها به أي بكذا الذي هو عبارة عن عوض معين فخرج به أمران الأول ما إذا سبق طلبها للطلاق من غير تعرض للعوض وحكمه أنه كما لو لم يسبق طلب أصلا وسيأتي(8/619)
والثاني ما إذا سبق طلبها بعوض أبهمته وحكمه أنه إن عينه الزوج فهو كابتداء طلقتك على ألف فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا وإن أبهمه أيضا أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل ا ه من شرح م ر وبقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك بمال مثلا فيحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والإبهام ا ه سم على حج أي فإن قبلت بانت بمهر المثل لأنه ليس هنا من جانبه وإن لم تقبل فلا وقوع ا ه ع ش على م ر وهذه العبارة فيها تحريف كما لا يخفى وقد راجعت فيها نسخا كثيرا فوجدت الكل مثلها ا ه قوله وسبق طلبها به أي وصدقت على ذلك فإن أنكرت السبق صدقت بيمينها وبانت بإقراره ولا مال وكذا لو أنكرت ذكر المال فإن وافقها على عدم ذكر المال فكما لو لم يسبق طلبها كما تقدم ا ه ق ل على الجلال قوله فإن قصد ابتداء الكلام إلخ هذا تقييد للمتن أي فمحل ما قاله إن قصد الجواب أو أطلق فإن قصد الابتداء أي الاستئناف فرجعي فقوله لا الجواب فيه قصور فكان الأحسن أن يقول هذا إن لم يقصد ابتداء الكلام ليصدق النفي بالصورتين ا ه شيخنا وقد توقف المحشي في حكم ما إذا قصد ابتداء الكلام والجواب والظاهر أن هذه الصورة لا تعقل إذ هما متنافيان ا ه قوله وقال أردت الإلزام أي فهذه الصيغة كناية في الإلزام وإن كانت صريحة في الطلاق ا ه ح ل قوله وصدقته وقبلت إلخ حاصل كلامه ست صور تبين بالمال في ثنتين وهما التصديق مع القبول أو التكذيب مع القبول وحلفه يمين الرد وبلا مال في واحدة وهي القبول مع التكذيب من غير حلفه يمين الرد ولا يقع شيء في ثنتين وهما تصديقها إياه وتكذيبها مع حلفه ولم تقبل فيهما ويقع رجعيا في واحدة وهي عدم القبول مع عدم التصديق وعدم حلفه في التكذيب فقوله وكتصديقها إلخ أي في لزوم المال في صورة المتن وفي عدم وقوع شيء الكائن في الشارح فهو راجع للمسألتين ا ه شيخنا وهذه الصور الستة مفروضة فيما إذا لم يسبق طلبها به وفي الحقيقة هي ثمانية(8/620)
بضميمة قول المتن وإن لم يقله فرجعي وفيه صورتان كما قال الشارح فتكون صور وقوعه رجعيا ثلاثة وصور وقوعه بالمسمى ثنتين وصور عدم وقوع شيء أصلا ثنتين والثامنة وقوعه بائنا ولا مال فحاصل هذا أن قول المتن أو قال أردت الإلزام إلخ اشتمل على قيود ثلاثة فمنطوقه صورة واحدة ويزاد عليها أخرى مأخوذة من قول الشارح وكتصديقها إلخ وقد أخذ محترز القيد الأول بقوله وإن لم يقله إلخ وفيه صورتان كما علمت وأخذ الشارح مفهوم القيد الثاني بقوله فإن لم تصدقه وقبلت وقع بائنا وفيه صورة واحدة وأخذ مفهوم الثالث بقوله وإن لم يقبل لم يقع شيء إلخ وفيه ثلاث صور لأن قوله إن صدقته فيه صورة يزاد عليها صورة أخرى تؤخذ من قوله وكتصديقها له إلخ والثالثة هي قوله وإلا وقع رجعيا تأمل قوله فإن لم تصدقه وقبلت إلخ استشكل السبكي عدم قبول إرادته ما ذكر مع احتمال اللفظ لذلك لأن الواو يحتمل أن تكون للحال فيقيد الطلاق بحالة إلزامه إياها بالعوض فحيث لا إلزام لا طلاق وأجيب بأن العطف في هذه بالواو أظهر من الحالية قال شيخنا كحج نعم لو كان نحويا وقصدها لم يبعد قبول قوله بيمينه ا ه ح ل قوله وقع بائنا ولا مال وجه الأول أنه يدعي إرادة الإلزام وقد قبلت فهو معترف بالبينونة فتؤاخذه باعترافه ووجه الثاني أنه إنما أوقع الطلاق على المال وهي إنما قبلت الطلاق المطلق من غير مال وقد نفت إرادته وفي كلام الشهاب عميرة الذي تبين لي في هذه المسألة أنه يقع رجعيا إلا إذا اعترف بأنها تعلم صدقه في دعوى الإرادة ا ه ح ل ببعض تغيير قوله ولا تحلف أي بالنسبة لوقوع الطلاق الرجعي أي لا يتوقف وقوع الطلاق الرجعي على حلفها ويقع ظاهرا إن كان صادقا في دعواه وبهذا تعلم أن قول الشارح ولا تحلف إنما هو بالنسبة للطلاق أما بالنسبة لتصديقه في إرادة الإلزام فله تحليفها على ذلك ثم إن حلفت فذاك وإلا بأن نكلت حلف يمين الرد ولا طلاق ولا مال أيضا وهذا معنى قوله الآتي مع حلفه يمين(8/621)
الرد وبهذا تعلم أيضا أنه لا منافاة بين قول الشارح هنا ولا تحلف وقوله الآتي مع حلفه يمين الرد إذ حلفه يمين الرد فرع ثبوت تحليفها أي لأن تحليفها فيما يأتي إنما هو بالنسبة لتصديقه في إرادة الإلزام ا ه شرنبلالي قوله وكتصديقها له تكذيبها له إلخ أي إذا قبلت وكذبته في إرادة الإلزام أو لم تقبل وكذبته في ذلك(8/622)
وحلف فيهما يمين الرد كان مثل تصديقها وقد علم أنها إذا قبلت وصدقته في ذلك وقع الطلاق بائنا بالمال فكذا إذا كذبته وطلب تحليفها فردت اليمين عليه وحلف أي فإنه يقع الطلاق بائنا بالمال وعلم أنها إذا لم تقبل وصدقته لا طلاق ولا مال فكذا إذا كذبته وطلب تحليفها فردت عليه اليمين وحلف أي فإنه لا طلاق ولا مال وبذلك تعلم أن قول الشارح وكتصديقها إلخ راجع لكل من قول المتن وصدقته وقبلت وقول الشارح وإن لم تقبل لم يقع شيء إن صدقته خلافا لصنيع الحلبي حيث خصه بالأول وعبارة شرح م ر وأما إذا لم تصدقه وقبلت فيقع بائنا مؤاخذة له بإقراره ثم إن حلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك لم يلزمها له مال وإلا حلف ولزمها وأما إذا لم تقبل فلا يقع شيء إن صدقته أو كذبته وردت عليه اليمين وحلف يمين الرد وإلا وقع رجعيا ولا حلف لأنه لما لم يقبل قوله في هذه الإرادة صار كأنه قال ذلك ولم يرده انتهت قوله وهذا بخلاف إلخ أي فلا يشترط أن تقول أردت الالتزام وهذه من صور قوله وسبق طلبها به أعادها للفرق قوله فإنها تبين بالألف بخلاف ما لو قالت طلقني وأعطيك ألفا أو وأبرئك من صداقي فطلق مطلقا عن التقييد بالإعطاء أو الإبراء وقع رجعيا لأن لفظ الإعطاء أي والبراءة لا يشعر بالالتزام بخلاف الصيغة فإنها مشعرة بالضمان فلو علق على ذلك ينبغي أن يكون كالابتداء ا ه ح ل قوله فإذا لم يأت بصيغة معاوضة أي ولا صيغة التزام صريحة ا ه ح ل قوله وفي تقييد المتولي ما هنا هو قوله وإن لم يقله فرجعي أي فإن شاع وقع بائنا بالمال وتقييده هو المعتمد ا ه شيخنا قوله بما إذا لم يشع عرفا وإلا حمل ذلك على الإلزام لأن محل تقديم الوضع اللغوي إذا لم يطرد العرف بخلافه وقوله ذكرته في شرح الروض وحاصله أن المصحح عند الشيخين أنه إذا اختلف العرف والوضع كان المراعى الوضع وإن عم العرف لأن العرف لا يكاد ينضبط وعبارة حج نعم إن شاع عرفا أن ذلك للشرط كعلي صار مثله إن قصده بذلك وليس(8/623)
مما تعارض فيه مدلولان لغوي وعرفي حتى يقدم اللغوي لأن ما هنا في لفظ شاع استعماله في شيء فقبلت إرادته له وذلك في تعارض المدلولين ولا إرادة تقدم الأقوى وهو اللغوي ثم ذكر أنه يمكن توجيه إطلاق المتولي أن الاشتهار هنا جعله صريحا فلا يحتاج لقصد ووجه بما يطول وعبارة شيخنا نعم إن شاع عرفا أن ذلك للشرط كعلي صار مثله أي إن قصده به كما نقلاه عن المتولي وأقراه وهو المعتمد ولا يخفى أن المنقول عن المتولي إنما هو الإطلاق لأن القصد لا حاجة إليه لأنه المذكور في قول المصنف إن أراد به الإلزام وكتب أيضا نقل عن والد شيخنا اعتماد كلام المتولي وفي كلام شيخنا كحج حمل كلام المتولي على ما إذا قصد الإلزام وقد علمت ما فيه ا ه ح ل أي فقصد الإلزام هو إرادته ولا يعلم إلا بإخباره عنه فيرجع الأمر إلى اشتراط أن يقول أردت الإلزام والفرض أنه لم يقله فمناقشة المحشي ظاهرة ا ه وعبارة شرح الروض واستثنى الأصل مع ذلك نقلا عن المتولي ما لو شاع في العرف استعماله في الإلزام وتركه المصنف لقول المتولي كالأكثرين إذا تعارض في تعليق الطلاق مدلولان لغوي وعرفي قدم اللغوي ولقول ابن الرفعة أنه مبني على أن الصراحة تؤخذ من الشرع إذ قضيته عدم اللزوم عند النووي ا ه قوله بما إذا لم يشع عرفا إلخ وإلا بأن كان إيجابا صحيحا فإذا قبلت وقع بائنا ووجب المال ا ه سم قوله وتقدم الفرق بين إن ومتى عبارته ثم وإنما ترك هذا الاقتضاء في نحو متى لصراحته في جواز التأخير قوله كطلقي نفسك إن ضمنت إلخ وألحق بذلك عكسه وهو إن ضمنت لي ألف فقد ملكتك أن تطلقي نفسك ولا يشكل ما تقرر بما يأتي أن تفويض الطلاق إليها تمليك لا يقبل التعليق لأنه علم مما تقرر أن هذا واقع في ضمن معاوضة فقبل التعليق واغتفر لأنه وقع تبعا لا مقصودا بخلاف ما يأتي وما نوزع به في الإلحاق بأن معنى الأول التخيير أي طلقتك بألف تضمنيه لي والثانية التعليق المحض ونظير صحته بعتك إن شئت دون إن شئت(8/624)
بعتك يرد بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر في البيع لا يأتي هنا كيف والتعليق ثم يفسد مطلقا إلا في الأولى لأن قبوله متعلق بمشيئته وإن لم يذكرها والتعليق هنا غير مفسد مطلقا فاستوى تقدمه وتأخره ا ه شرح م ر ومما يقع كثيرا أن يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقك أو تقول هي أبرأتك أو أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق والذي يتبادر فيه وقوع(8/625)
الطلاق رجعيا وأنه يدين لو قال أردت إن صحت براءتك ا ه ع ش على م ر قوله فطلقت وضمنت أي أتت بهما فورا وإن كان المستفاد من كلامه فورية التطليق فقط وقوله سواء قدمت الطلاق إلخ انظر ما وجهه مع أن المعلق عليه الضمان فكان الظاهر أنه لا بد من تقدمه وقوله فلا بينونة عبارة م ر فلا طلاق وهي أصرح في المراد إذ الفرض أنه لم يقع شيء ا ه شيخنا وذهب الماوردي إلى أنه لا بد أن يتقدم الضمان على الطلاق لأنه معلق عليه وهو متجه معنى ا ه ح ل وعبارة شرح م ر لأن أحدهما شرط في الآخرة يعتبر اتصاله به فهما قول واحد فاستوى التقديم والتأخير وبه فارق ما يأتي في الإيلاء انتهت ولا بد من لفظ الضمان فلا يكفي نحو قبلت ولا شئت ولا التزمت خلافا لحج في هذه لأنه تعليق ينظر فيه إلى اللفظ المنطوق به ا ه ق ل على الجلال قوله فذاك عقد مستقل مذكور في بابه بقي ما لو أراده كأن قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق بائنا لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه أو أداء الأصيل كما لو قال لها أنت طالق على الألف فقبلت ثم أبرأها منه أو أداه عنها أحد فليتأمل وفاقا لم ر ا ه سم على حج وهذا بخلاف ما لو قال لها إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق فإن ضمنت ولو على التراخي طلقت رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج وإن لم تضمن فلا وقوع وقول سم لأنه بعوض أي وهو الضمان وإنما كان عوضا لصيرورة ما ضمنته دينا في ذمتها تستحق المطالبة به ا ه ع ش على م ر وفي حاشية المحلي أنه يقع بائنا بمهر المثل فيما لو قال لها إن ضمنت لي الألف الذي على زيد تأمل قولا ولا التزام المبتدأ أي فلو أراده وقع بائنا بمهر المثل إن نذرت له الألف لأنه لم يوقع الطلاق إلا في مقابلة عوض وإن وجب العوض بسبب آخر وهو النذر ا ه شيخنا وقد رأيته منقولا عن الشيخ عبد ربه فلو نذرت الألف لغيره وقع الطلاق رجعيا قوله أو(8/626)
علق بإعطاء مال قضية ما مر من أنه يشترط في العوض أن يكون المال المعلق عليه مما يصح إصداقه أنه يشترط مثل ذلك هنا وعليه فلو علق بإعطاء نحو حبتي بر فهل يقع بذلك الطلاق بائنا بمهر المثل لكون ما ذكر مما يقصد في الجملة كما لو علق بخمر أو ميتة أو يقع رجعيا كما لو علق بدم أو حشرات فيه نظر والأقرب الأول لأن ما ذكر وإن لم يعد مالا لكنه يقصد في الجملة فأشبه ما لو طلق بميتة أو علق بها ا ه ع ش على م ر قوله أو علق بإعطاء مال أي له بأن قال لها إن أعطيتني ألفا بخلاف ما لو قال إن أعطيت زيدا ألفا فأنت طالق فهو تعليق على مجرد صفة فمتى أعطته طلقت رجعيا فلا يشترط الفور وهل يملك زيد الألف لأن الإعطاء تمليك ولو لغيره حرره ا ه ح ل قوله أو علق بإعطاء مال فوضعته إلخ هل يشترط لوقوعه الإبصار فلا يعتد بوضعه بين يدي الأعمى ويوجه بأنه لا يصح تصرفه في الأعيان أو لا ويفرق بين هذا ونحو البيع بأن هنا شائبة تعليق فاقتضت الوقوع مطلقا وهل يشترط في ملتزم العوض إذا كان معينا الإبصار أيضا أم لا فيه نظر والأقرب أنه يقع بائنا بمهر المثل فيهما كما لو خالع على عوض فاسد ا ه ع ش على م ر قوله فوضعته بين يديه يعلم منه أنه علق على إعطاء معلوم كألف درهم وعليه فلو علق بإعطاء مبهم كأن أعطيتني مالا فهل يقع بأي قدر أعطته وهل يملكه ويقع له الطلاق أو تبين به ويجب مهر المثل فيه نظر وقضية ما يأتي فيما لو علق بإعطاء عبد ولم يصفه وقوع الطلاق بأي مال دفعته ويجب رده ويستحق مهر المثل ا ه ع ش على م ر قوله فوضعته أي فورا في إن وإذا دون متى ونحوها قال الزركشي وينبغي أن يشترط علمه بوضعه ا ه برماوي ا ه سم قوله بنية الدفع إلخ زاد الزركشي فلو قالت لم أقصد ذلك لم تطلق كالراهن والواهب إذا قبضا وقالا لم ننو الرهن والهبة ا ه وهو موضع تأمل تنبيه قال الشيخ عز الدين ما ذكروه من أنها تطلق بالإعطاء إن حمل الإعطاء على الإقباض المجرد فينبغي أن تطلق ولا(8/627)
يستحق شيئا وإن أريد به التمليك فكيف يصح بمجرد الفعل فإن قيل قد قام تعليقه الطلاق على الإقباض مقام الإيجاب قلت فكيف يصح أن يكون الإيجاب بالفعل والعقود لا تنعقد بالأفعال ا ه أقول وفي مطابقة الجواب للسؤال خفاء وإشكال فليتأمل ثم لنا أن نقول إنما كان الإعطاء هنا مملكا لوجود(8/628)
اللفظ من جانب الزوج فاغتفر ذلك هنا بخلاف نظيره في البيع لأن الخلع لما كان يصدر عن شقاق غالبا فسومح فيه بما لم يسامح به في المعاوضات المحضة بدليل أنهما لو اختلعا بألف ونويا نوعا من الدراهم صح ولا يصح نظيره في البيع كما سيأتي ا ه سم قوله بنية الدفع عن جهة التعليق إلخ فإن قالت لم أقصد الدفع عن ذلك أو تعذر عليه الأخذ لحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي ا ه شرح م ر قوله وتمكن من قبضه أي بخلاف ما لو كان مانع من نحو حبس أو جنون أو متغلب أو نحو ذلك ا ه ق ل على الجلال قوله وكوضعه بين يديه إلخ بخلاف عكس هذا فلا يكفي وضعه بين يدي وكيل الزوج ولو بحضرته ا ه ق ل على الجلال قوله بحضورها كان وجه اشتراط ذلك أن المعلق عليه إعطاؤها ولا يتحقق إعطاؤها إلا إذا أعطى وكيلها بحضرتها فليراجع ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله ففعل بحضورها أي فإنه قائم مقام إعطائها بخلافه في غيبتها فإنها لم تعطه لا حقيقة ولا تنزيلا وهل مثل وضعها وضع وكيلها وأنه يكون تسليما وإعطاء في كلام شيخنا كحج نعم انتهت قوله وكالإعطاء الإيتاء والمجيء أي مع قرينة في المجيء وكذا في الآتي بالقصر بخلافه بالمد فلا يحتاج إلى قرينة ا ه شيخنا وفي ح ل ما نصه قوله وكالإعطاء الإيتاء أي مطلقا وأما المجيء فلا بد فيه من قرينة التمليك لأن الإيتاء جاء في القرآن بمعنى الإعطاء فإذا قال إن آتيتني ألفا بالمد لا يشترط قرينة بخلاف ماذا قال إن أتيتني بالقصر بألف لا بد من قرينة التمليك لأنه بمعنى المجيء وقوله الإيتاء والمجيء أي حيث اقترن بالثاني ما يدل على الملك لأنه لا يفهم منه التمليك كالإقباض الذي أشار إليه بقوله كأن علق أي كتعليق بنحو إقباض ا ه ح ل قوله والمجيء قضيته أنه لو قال إن جئت لي بألف فأنت طالق اشترط الدفع في المجلس وقال أبو حنيفة لا يختص قال الصيدلاني ولعله مذهبنا إذ مقتضى اللفظ مفارقة المجلس لتجيء بالألف سم ا ه قوله ولو بالوضع بين يديه(8/629)
المعتمد أن المسألتين أي التعليق بالقبض والإقباض على حد سواء في أن الأخذ بيده منها شرط فيهما وفي أنه يكفي الأخذ على وجه الإكراه فيهما ا ه شيخنا قوله ما إذا لم يقترن بما ذكر أي بنحو الإقباض ذلك أي الذي يدل على الإعطاء فكسائر التعليقات ما لم يسبق منها التماس البدل نحو طلقني على ألف فقال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق وإلا كان كالتعليق على الإعطاء وينبغي أن يكون هذا من القرائن ا ه ح ل قوله فكسائر التعليقات واستثنى المتولي ما إذا سبق منها التماس البدل نحو طلقني على ألف فقال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق فإنه كالتعليق على الإعطاء وأقره الشيخان ا ه برماوي ا ه سم قوله ولا يملك المقبوض ولا يكتفي بوضعه بين يديه ولا بأخذه منها مكرهة فلا بد من أخذه مختارة على ما يراه الشارح وأما عند الشيخ عميرة فيكتفي بأخذه منها مكرهة اعتدادا بفعل المكره في التعليق وحينئذ تكون صورة المسألة أنها أكرهت على دفعه له ليكون الحاصل منها فعلا بخلاف ما لو أخذه منها قهرا الذي هو ظاهر العبارة لا يكتفي به لأنها لم يوجد منها فعل حرر ا ه ح ل قوله وعلى هذا الخارج أي قوله أما إذا لم يقترن إلخ اقتصر الأصل أي ولم يذكر ما لو اقترن به ما يدل على الإعطاء ا ه شيخنا قوله ولو مكرهة عليه أي الأخذ بأن فتح يدها بالإكراه وفي كونها حينئذ مكرهة نظر إلا أن يقال المراد أنه أخذ منها بغير اختيارها أي قهرا أي قهرت وأكرهت على الدفع له فيقال إنه في هذه الحالة أخذه منها مكرهة وحينئذ يبعد الاكتفاء بذلك في مسألة الإقباض لأنه لم يحصل منها فعل لأن فعل المكره كلا فعل إلا أن يقال المراد من هذه العبارة أنها أكرهت على دفعه له فقد أخذه منها مكرهة على دفعه فقد حصل منها فعل ولو بالإكراه ا ه ح ل قوله في قوله إن قبضت منك وكذا في إن أقبضتني لأنه متضمن للقبض وعبارة المنتقى ولو قال إن أقبضتني أو قبضت منك ثم قال والمعتبر فيه الأخذ باليد ولا يكفي الوضع إذ لا يسمى(8/630)
قبضا ولا البعث لأنه لم يقبض منها ولو قبض منها مكرهة كفى للصفة بخلاف الإعطاء إذ لم تعط ا ه وجميع ما اعتبره معتمد ا ه شوبري قوله وهذا أي اشتراط الأخذ منها بيده ولو مكرهة في مسألة القبض ما في الروضة وأصلها أي فالاشتراط خاص بهذه المسألة ولا يجري في مسألة الإقباض فذكر الأصل له في مسألة الإقباض سبق(8/631)
قلم إذ المذكور في الشرح والروضة إنما هو الاشتراط في صيغة إن قبضت منك لا في صيغة إن أقبضتني فانتقل نظره من صورة إلى أخرى وقوله ولا يمنع الأخذ كرها فيها أي في مسألة الإقباض من وقوع الطلاق أي إذا عرفت أن مسألة الإقباض لا يشترط فيها التناول بالبديل يكفي فيها الوضع بين يديه فإذا وقع فيها قبض باليد مقرون بإكراهها فإنه لا يمنع من وقوع الطلاق وقوله لوجود الصفة أي وهي الإقباض وإن كانت مكرهة عليها لأن فعل المكره هنا كفعل المختار وقد أشار لهذا م ر بقوله إذ هو أي تعليق الطلاق خارج عن أقسام الحلف فلم يؤثر فيه الإكراه ا ه وفي سم على حج نقلا عن عميرة ما نصه وسيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من لا يبالي به ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو بالإكراه ا ه وقوله بخلافه أي الأخذ كرها في التعليق بالإعطاء أي فإنه يمنع الوقوع اتفاقا هذا ما تيسر في فهم مراده بعد مراجعة المواد الكثيرة وبعد ذلك هو ضعيف والمعتمد التسوية بين مسألتي القبض والإقباض في اشتراط التناول باليد وعدم الاكتفاء بالوضع بين يديه وعبارة أصله ويشترط لتحقق الصفة أخذه بيده منها ولو مكرهة والله أعلم وشرحها م ر فقال ويشترط لتحقق الصفة وهي الإقباض المتضمن للقبض كما ذكره الشارح مشيرا به إلى رد الاعتراض على المصنف بأن ما ذكره سهوا إذ المذكور في الشرح والروضة إنما هو في صيغة إن قبضت منك لا في إن أقبضتني فانتقل نظره من صورة إلى أخرى ووجه دفعه استلزام القبض للإقباض أخذه بيده منها فلا يكفي وضعه بين يديه لأنه لا يسمى قبضا ويسمى إقباضا ولو مكرهة وحينئذ يقع الطلاق رجعيا هنا أيضا والله أعلم إذ هو خارج عن أقسام الحلف فلا يؤثر فيه الإكراه ا ه بقي شيء آخر وهو أن كلام الأصل مفروض فيما إذا علق على الإقباض ولم تقم قرينة تدل على الإعطاء كما اعترف به الشارح بقوله وعلى هذا الخارج اقتصر الأصل(8/632)
فالاكتفاء بالوضع من غير أخذ على طريقة الشارح وعدم الاكتفاء به على طريقة المنهاج إنما هو فيما إذا علق بالإقباض بدون القرينة المذكورة الذي أشار له هنا في المفهوم بقوله وخرج بالتقييد بهذا إلخ والشارح إنما نصب الخلاف في مسألة الإقباض فيما إذا وجدت القرينة المذكورة الذي هو منطوق المتن وقد راجعت شرح م ر وحواشيه وحج وحواشيه وشرح الروض فلم أر نصا على التسوية في جريان الخلاف بين وجود القرينة وعدمه بل الذي في كلام هؤلاء جميعهم نصب الخلاف في حالة عدم القرينة المذكورة لا غير تأمل قوله سبق قلم أي لأنه يقتضي أن هذه كتلك في الاكتفاء بالوضع بين يديه وليس كذلك لأنه يكفي في تلك دون هذه وهذا على طريقته من الاكتفاء بالوضع فيما مر والمعتمد ما ذكره الأصل فيها من اشتراط القبض فهي وهذه على حد سواء ا ه شيخنا قوله سبق قلم ليس كذلك بل هو فقه مستقيم فسيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع الإكراه وذلك عين ما في المنهاج هاهنا فاعتمده ولا تغتر بما قاله شيخنا فإنه تبع فيه السبكي وغيره ا ه أقول حكم شيخ الإسلام على ما في المنهاج بسبق القلم من جهة عدم اكتفائه بالوضع بين يديه فكيف يندفع بأن فعل المكره منسوب إليه ا ه سم ا ه ع ش قوله سبق قلم المعتمد في الإقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة كما جزم به الأصل وصاحب الأنوار لأنه تعليق محض لا يختلف بالإكراه وعدمه لأنه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس وقدوم السلطان ومجيء الحجيج ا ه م ر ا ه شوبري قوله في التعليق بالإعطاء أي وما في معناه وهو الإقباض الذي اقترن به ما يدل على الإعطاء ا ه ح ل قوله لأنها لم تعط أي لأن دفعها لذلك كلا دفع لأن فعل المكره كلا فعل فلا يقال أعطته ولا أقبضته أي دفعت له ويقال قبضت منها أي أخذت منها ومن ثم قال الشارح لوجود الصفة ونازع فيه الشيخ(8/633)
عميرة وقال ينبغي الاعتداد بفعل المكره في الإقباض أيضا ويقال إنها أقبضته أي دفعته له لأن إكراهها غير منظور إليه لما سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي بحلفه ولم يقصد بحلفه حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل منه ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها وهذا من أفراد ذلك ا ه ح ل(8/634)
قوله بأن لم يستوفها أي أو وصفه بغير صفات السلم ككونه كاتبا مثلا وقد تشمله عبارة المصنف بتكلف ا ه ح ل قوله طلقت به في الأولى أي ولو كان أصله أو فرعه ولا نظر لما يلحقه من الضرر بخلاف من أقر بحريته لأنه لا يدخل في ملكه فلا يقع الطلاق ا ه ح ل قوله وبمهر مثل في الثانية أي ولا بد في هذه من الشرط الآتي أي صحة بيعها له فالشرط جار في هذه وإلا آتية فكان عليه ذكره في المسألتين ا ه شيخنا قوله وبمهر مثل في الثانية أي وبإعطائه بمهر المثل بدخوله في ملكه بشرط أن يصح بيعها له فدخل من أقر بحريته وخرج نحو المغصوب والمصنف سكت عن هذا هنا وذكره فيما بعد ذلك وكان حقه أن يذكره هنا أيضا وأما في الأولى فلا حاجة لذكره لأنه معلوم إذ لا تطلق به إلا إن دخل في ملكه لفساد العوض فيها شرعا بعدم استيفائه صفة السلم لأن ما في الذمة لا بد أن يوصف بصفات السلم لأن الفرض أنه غير معين ا ه ح ل قوله فله رده ومهر مثل أي بناء على أنه مضمون عليها ضمان عقد وهو الأصح لا ضمان يد أي وله إمساكه ولا أرش له ا ه شرح م ر نعم إن كانت قيمته أكثر من مهر المثل وكان محجورا عليه بسفه أو فلس تعين عدم الرد كما يتعين الرد ولو كان الثمن أكثر في هذه الحالة وإلا فله الرضا به ا ه ق ل على الجلال قوله فله رده للعيب فهو يدخل في ملكه وإن كان معيبا وقولهم إن ما في الذمة لا يتعين ويملك إلا بقبض صحيح وقبض المعيب غير صحيح مخصوص بعقد المعاوضة دون التعليق كما يعلم من المسألة التي ذكرها عقب هذه تأمل ا ه ح ل قوله فله رده فلو كانت قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بفلس أو سفه والغبطة في الإمساك فليس له الرد كما قاله الأذرعي وهل يأتي هذا القيد في مسألة الشارح أو يفرق محل نظر فليتأمل ولو كان الزوج عبدا فالرد للسيد أي المطلق التصرف وإلا فوليه فإن قيل لو رد السيد نجوم الكتابة بالعيب ارتفع العتق فلم لا ارتفع الطلاق هنا قلنا المغلب(8/635)
على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا لو كاتبه على مال فأبرأه منه عتق والمغلب هنا التعليق ولهذا لو علق بمال في ذمتها ثم أبرأها منه لم تطلق نعم نظير الخلع الكتابة الفاسدة ا ه م ر ا ه شوبري قوله على عبد في الذمة أي وما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقبض المعيب غير صحيح ا ه ح ل قوله طلقت بعبد إلخ أي لوجود الصفة سواء أكان العبد سليما أم معيبا ولو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة لوقوع اسم العبد عليه وإمكان نقله وتمليكه قاله في شرح الروض ا ه سم قوله بأي صفة كان أي لأن النكرة في سياق الشرط للعموم ا ه ح ل قوله إن صح بيعها له قد يقتضي تقييده هذه دون ما قبلها أنها تطلق بالموصوف مطلقا ولو مغصوبا وقد يقال إنما خص هذه لأنها محل الإيهام لأنه لو كان مبهما علم أنه لا يمكن تمليكه فربما يؤخذ منه أن المغصوب كذلك ا ه شوبري قوله والمجهول لا يصلح عوضا فلما فسد العوض وجب مهر المثل كما لو قال إن أعطيتني هذا المغصوب كما سيصرح به ا ه ح ل قوله كمغصوب لا يقال محله إذا لم تقدر هي أو هو على انتزاعه لأنا نقول هذا غلط لأن المراد الذي غصبته أما عبدها المغصوب فلا يتصور دفعه مع كونه مغصوبا ا ه سم ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ولو أعطته عبدا لها مغصوبا طلقت به لأنه بالدفع خرج عن كونه مغصوبا ا ه قوله لم تطلق بإعطائه والفرق بين هذا وبين قوله الآتي ولو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب حيث تطلق بمهر المثل واضح لأنهم راعوا في ذلك الإشارة والإعطاء فأوجبوا مهر المثل نظرا للإعطاء المقتضي للتمليك وهنا الإشارة فأوقفوا الأمر على إعطائه ا ه ح ل قوله ولو علق بإعطاء هذا العبد إلخ هذا تقييد لقوله إن صح بيعها له أي فعل هذا الشرط ما لم يكن العبد معينا وإلا فلا يشترط وقوله المغصوب أي في الواقع وإن لم يصرح هو لهذا العنوان وكذا يقال فيما بعده ا ه شيخنا قوله هذا العبد المغصوب أي وإن لم يصرح بهذا الوصف بأن قال هذا العبد أو هذا وكان في نفس(8/636)
الأمر كذلك أو مغصوبا وهذا وإن كان لا يصح إعطاؤه أي تمليكه لكن نظر فيه للإشارة فلا بد من إعطائه له وتطلق بمهر المثل نظرا للإعطاء المقتضي للتمليك وهذا كله في الحرة وأما الأمة فيقع بائنا بمهر المثل سواء عينه أو لا ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال تنبيه جميع ما تقدم في الحرة ويتعين مهر المثل في الجميع في الأمة ا ه قوله وهو إنما(8/637)
يملك دونها فلو كان يملكها فقد مر في كلامه قوله فطلق ما يملكه فلو طلق نصف الطلقة التي يملكها أو طلقة ونصفا من طلقتين يملكهما استحق الألف لما ذكره من التعليل وقولهم ولو أجابها ببعض ما سألته وزع على المسئول وقيل على الكل محله ما لم يحصل مقصودها بما أوقعه ا ه ح ل وقوله وزع على المسئول إلخ مقتضاه أنها لو طلبت ثلاثا بألف وهو يملك اثنتين فطلق واحدة أنه يستحق ثلث الألف لأنه لم يحصل مقصودها فلا يستحق إلا بقسط ما أوقعه تغليبا لشوب الجعالة كما تقدم في قوله ولو طلبت ثلاثا بألف فوحد فثلثه قوله وإن جهلت الحال هذه الغاية للرد على من قال إن علمت الحال استحق الألف وإلا فثلثه أو ثلثيه كما في أصله قوله أو مطلقا معطوف على به قوله كالجعالة مقتضاه أنه لو قال رد عبدي بألف فقال أرده بخمسمائة ورد استحق الخمسمائة حرر ا ه ح ل وكون هذا مقتضى ما ذكره الشارح غير ظاهر وإنما مقتضاه ما لو قال رد عبدي بألف فرده ساكتا فإنه يستحق الألف وهو كذلك إذ لا يشترط في الجعالة القبول لفظا ولعل هذه أرقبها من المحشي تحرفت على الناسخ المجرد للحاشية وحقها أن تكون على قول المتن أو بمائة وقع بها تأمل قوله أو طلق بمائة معطوف على قوله مطلقا قوله والفرق بينها إلى قوله ظاهر وهو أنه إذا بدأ كان المغلب من جانبه المعاوضة والمخالفة فيها تضر وإذا بدأت هي فالمغلب الجعالة والمخالفة فيها لا تضر ا ه ق ل على الجلال قوله فطلق غدا أي فورا كما تفيده الفاء والظاهر أن معنى الفورية في الطلاق غدا أن يطلق من أول الغد وهذا إنما هو بمقتضى الفهم وظاهر العبارة وإلا فالظاهر أنه غير مسلم وأنه لا يشترط تطليقه في أول النهار يدل على هذا قول الشارح في المقابل ولو طلق بعد الغد إلخ فمقتضاه أن الغد كله ظرف لإيقاع الطلاق البائن وأن الرجعي إنما يكون فيما بعده قوله لأن هذا الخلع إلخ عبارة شرح م ر لفساد العوض بجعله سلما منها له في الطلاق وهو محال فيه لعدم ثبوته(8/638)
في الذمة وفساد الصيغة بتصريحها بتأخير الطلاق وهو لا يقبل التأخير من جانبها لأن المغلب فيه المعاوضة وبهذا فارقت هذه قولها إن جاء الغد وطلقتني فلك ألف فطلقها في الغد إجابة لها استحق المسمى لأنه ليس فيه تصريح منها بتأخير الطلاق قوله فيسقط من العوض إلخ العوض هو الألف والمعوض الطلاق وتأخيره وبعض العوض فاسد فيسقط من العوض الذي هو الألف ما يقابل البعض الفاسد من المعوض والمقابل مجهول فيكون باقي الألف مجهولا ا ه شيخنا قوله ولو قصد ابتداء الطلاق إلخ تقييد لقوله فطلق غدا أو قبله ا ه شيخنا والظاهر أنه لا يختص بهذه الصورة بل يصلح قيدا لما قبلها من قوله ولو طلبت بألف ثلاثا إلى هنا بل لجميع مسائل الباب قوله فلا بد من القبول أي لوقوع الطلاق فإن لم تقبل فلا وقوع ا ه ع ش قوله فقبلت أي فورا بدليل ودخلت أي ولو على التراخي على المعتمد ا ه شرح م ر وسواء تقدم الدخول على القبول أم تأخر عنه على المعتمد أيضا ا ه شيخنا هذا واشتراط القبول في هذه المسألة مشكل فضلا عن الفورية مع قوله فيما مر أو بدأ بصيغة تعليق كمتى أعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط فيه قبول لفظا وفي ق ل على الجلال قوله اتصال القبول وهو كذلك وأما الدخول فأشار بالواو فيه إلى أنه لا فرق بين أن يوجد قبل القبول ولم يمنع اتصاله أو بعده ولو على التراخي وهذا في التعليق بنحو إن وأما نحو متى فلا فور في القبول ولا الدخول على نظير ما في غير هذا الموضع ا ه ومقتضى هذا أن إن تفيد الفورية في مثل هذا مع أن الذي تقدم أنها لا تفيد الفورية إلا إذا كان التعليق على الإعطاء أو الضمان أو المشيئة وأن التعليق بها على غير هذه لا يقتضي الفور تأمل قوله فقبلت ودخلت أي بأن قالت قبلت أو التزمت وليس منه قولها مليح أو حسن ا ه ع ش على م ر قوله ودخلت أي وإن لم يكن فورا كما هو المتبادر من صنيعه حيث أتى بالفاء في الأول وبالواو في الثاني وبحث فيه الشهاب عميرة بأن الذي في(8/639)
حيز الفاء القبول والدخول المعطوف عليه بالواو فيكون التعقيب في جملة ذلك أي في المعطوف والمعطوف عليه لا في القبول فقط كما قيل أي قال من يقول بوجوب الموالاة بمثل ذلك في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلخ ردا على من قال الفاء تفيد سبق غسل الوجه(8/640)
على غيره وقيس عليه بقية الأعضاء ا ه وفي كلام حج يكون لمجموع الأمرين لا لكل منهما فراجعه وحرر ا ه ح ل قوله ولا يتوقف وجوبه على الطلاق أي على وقوعه الكائن بالدخول بل بمجرد القبول يجب تسليمه وإن لم تدخل ولم يقع قوله بل يجب تسليمه في الحال أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول ا ه سم على حج أقول وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركه كما لو استأجر دارا بمسمى ثم تخربت قبل استيفاء المنفعة فإنه يرجع بما دفعه من الأجرة للمؤجر ثم قضية قوله تقارن العوضين في الملك أنه ملك العوض هنا بنفس القبول وأنها إنما تملك البضع بالدخول وعليه فلو ماتت قبل الدخول وقلنا برد العوض فإنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه لأنه إنما يعود لها بتعذر الطلاق فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله بل يجب تسليمه في الحال أي ويملكه ويتصرف فيه بما يريد ثم إن دخلت فواضح وإن تعذر رجعت عليه بما دفعته له إن بقي ويبدله إن تلف ا ه ق ل على الجلال قوله واختلاع أجنبي إلخ هذا متعلق بجميع ما مر وقوله فهو من جانب الزوج إلخ تفريع علي لفظا وقوله فإذا قال إلخ تفريع علي حكما ا ه شيخنا ومن خلع الأجنبي قول أمها مثلا خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فيجيبها فيقع بائنا بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو واضح لأن لفظة مثل مقدرة في نحو ذلك وإن لم تنو نظير ما مر في البيع فلو قالت وهو كذا لزمها ما سمته زاد أو نقص لأن المسألة المقدرة تكون مثلا من حيث الجملة وبنحو ذلك أفتى الولي العراقي ومنه أيضا ما لو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعل فإنه يقع بائنا لأنه خلع فاسد والعوض فيه مقصود فيما يظهر فلكل على الآخر مهر مثل زوجته ا ه شرح م ر ويشترط في الأجنبي إطلاق التصرف كما علم مما مر فلو كان عبدا غير مأذون فالمال في ذمته أو سفيها وقع رجعيا كالسفيهة المختلعة ا ه وأخذ السبكي من جواز اختلاع الأجنبي جواز بذل المال(8/641)
لإسقاط الحق من الوظيفة وإن توقف الاستحقاق على تقرير الناظر ا ه بر واعتمد ذلك قال ويسقط حقه بإسقاطه وتصير الخبرة للناظر فيمن يقرره من هذا أو من غيره ولا رجوع للباذل لو لم تحصل له الوظيفة إلا أن شرط ذلك ولو بذل المال بشرط أن يصير الحق له لم يصح ذلك وأقول إذا قال جعلت كذا في مقابلة إسقاط حقك لي من الوظيفة إن قررت فيها ما المانع من الصحة إلا أن يجاب بأن التقرير ليس من مقتضى النزول ولا هو إلى النازل ولا يقدر عليه وانظر ما المراد بعدم الصحة هل هو تبين أن الحق للنازل لم يسقط كما هو ظاهر هذا الكلام ويحتمل هنا تفصيل فليحرر وقرر م ر أنه لو بذل مالا على النزول وإن كان البذل بهبة بإيجاب وقبول ولو حصل تبارؤ بينهما ثم لم تحصل له الوظيفة فله الرجوع بما بذله ولا يمنع منه التبارؤ لأنه مبني على الحصول ولم يتحقق وما تقرر عنه من أنه يسقط حق النازل بمجرد الإسقاط مطلقا هو ما قرره آخر أو قرر قبله أن الإسقاط على قسمين إسقاط على الإطلاق وإسقاط لهذا الشخص خاصة ففي الأول يسقط حقه بمجرد الإسقاط سواء قرر الناظر فيه أحدا أو لا ثم الخيرة إلى الناظر في التقرير لهذا الشخص أو غيره والثاني يشبه الهبة الخاصة فلا يسقط حقه بمجرد الإسقاط بل إن قرر الناظر ذلك الشخص سقط حقه وله الرجوع قبل تقرير الناظر له وإن لم يقرره الناظر لم يسقط حق صاحب الوظيفة وليس للناظر أن يقرر غيره هذا محصل ما نقله عن السبكي ثم قرر أنه يسقط حقه بمجرد الإسقاط في القسم الثاني أيضا قال وشرط جواز البذل في مقابلة النزول وأن يكون المبذول له ممن يستحق الوظيفة وإلا لم يصح فلو بذل والحالة هذه أي المبذول له لا يستحق الوظيفة ووقع تبارؤ بينهما ثم تبين الحال فله الرجوع ولا يمنعه التبارؤ لأنه بناه على ما تبين بطلانه ا ه فرع الفرق بين ما هنا من صحة إسقاط الحق من الوظيفة بالمال وبين عدم جواز أخذ الضرة مالا على إسقاط حقها من النوبة أن الحق هناك لم يتمحض(8/642)
لها بل للزوج فيه حق بدليل أن له أن لا يقبل هبتها وأن له أن يعرض عن الجميع ا ه سم وكان شيخنا الحنفي رحمه الله تعالى يفتي في استحقاق الجامكية والرزق والتزام البلاد بأن الحق في ذلك لمن كتب اسمه في تذكرة الجامكية من طرف نائب السلطان وفي إفراجات الرزق وفي تقسيط الالتزام ويقول هذا عطاء وتمكين وتقرير من نائب(8/643)
السلطان فمن كتب اسمه فهو الذي يستحق ما ذكر ثم رأيت إفتاء واضحا لبعض الفضلاء من الحنفية فأحببت نقله لأنه ربما يحتاج للإفتاء به ونصه ما قولكم في رجل اشترى لنفسه جامكية ودفع ثمنها من خالص ملكه وكتب تمسك الشراء والإسقاط باسمه خاصة وقبضها مدة من الزمان غير أنه كتب في تذكرة الجامكية اسم زوجته وأولاده سترا وحماية على عادة الناس حيث يكتب مستحق الجامكية اسم غيره بل قد يكتب أسماء هوائيا لا يعرف صاحبه فهل العبرة بالاسم الذي في التمسك لأنه هو الذي دفع الثمن ووقع البيع والإسقاط له أم كيف الحال أفيدوا الجواب الحمد لله مانح الصواب لا يخفى أن الفراغ عن البلاد والجوامك والرزق والأطيان عرف مصر وهو عرف خاص يعمل به كما صرح به في الأشباه والنظائر وقد جرت العادة بينهم أن من اشترى بلدا أو جامكية يكتبها باسم ولده أو مملوكه أو واحد من أتباعه ولكن يتصرف فيها بنفسه ولا يملكها الولد أو المعتوق إلا بعد موت الوالد أو السيد كما هو الواقع المشاهد في مصرنا وقد وقعت هذه الحادثة وأفتى فيها مشايخنا بمنع الأولاد والأتباع من أخذ ما كتب لهم بأسمائهم مدة حياة آبائهم أو ساداتهم واستدلوا على ذلك بما صرح به في الرسالة المسماة بعطية الرحمن في صحة ما أرصد من الجوامك والأطيان ونص عبارته فيها أنه يجوز لمن كتب جامكية أو رزقة على أولاد وعيال وعتقاء ونحو ذلك إذا احتاج إلى الفراغ عنها له ذلك لأنه هو الذي يتصرف فيها بفراغ وغيره ولا يتصرف أولاده وعياله إلا بعد موته فإذا كتب إنسان جامكية أو رزقة باسم أولاده وعياله لم يزل يتصرف فيها ما دام حيا من غير مشارك ولا منازع سواء قال أكتبها هكذا في حالة الإرصاد أو قبل الإرصاد فإن قوله يقبل ويعمل به من غير نكير خصوصا في زماننا لكثرة عقوق الأولاد لآبائهم وسفههم عليهم انتهت عبارة الرسالة بالحرف إذا علم هذا النقل المعتبر فإن الزوجة والأولاد لا يستحقون استقلال هذه الجامكية المذكورة في(8/644)
السؤال إلا بعد موت من اشتراها ورتبها وله أن يتصرف فيها ببيع وغيره كما هو عرف مصر المصرح به في الأشباه وأفتى به كثير من أهل المذهب وحينئذ فلا اعتبار بتعليل من يقول إنها مكتوبة باسمي في التذكرة لأنا إن فتحنا هذا الباب يلزم عليه فساد كبير فإن غالب أمراء مصر يشترون البلاد والجوامك والرزق بأموال عظيمة ويكتبونها بأسماء أولاد وأتباع ولو قلنا باعتبار كتابة أسمائهم لأخذوها من أيدي مواليهم في حياتهم وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى ومن القواعد الشرعية أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة وإذا كان كذلك ورفعت هذه الحادثة للحاكم الشرعي منع المعارضة عن هذا الرجل الذي اشترى الجامكية لنفسه ودفع الثمن من ماله ويثاب على ذلك واتباع الحق أسلم والله أعلم ا ه قوله وإن كرهته أي الاختلاع قوله لفظا وحكما لعل المراد باللفظ الصيغ التي تقدمت بين الزوج والزوجة وبالحكم ما يترتب على تلك الصيغ من وجوب المسمى تارة ووجوب مهر المثل تارة أخرى ومن وقوعه رجعيا تارة وبائنا أخرى ا ه شيخنا ويستثنى من قوله وحكما صور إحداها ما لو كان له امرأتان فخالع الأجنبي عنهما بألف مثلا من ماله صح قطعا وإن لم يفصل حصة كل منهما لأن الألف يجب للزوج على الأجنبي وحده بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا فإنه يجب أن يفصل ما يلتزمه كل منهما الثانية لو اختلعت المريضة بما يزيد على مهر المثل فالزيادة من الثلث والمهر من رأس المال وفي الأجنبي الجميع من الثلث الثالثة لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب أو على هذا الخمر أو نحو ذلك وطلق وقع رجعيا بخلاف المرأة إذا التمست الخلع على المغصوب ونحوه فإنه يقع بائنا بمهر المثل الرابعة لو سألته الخلع بمال في الحيض فلا يحرم بخلاف الأجنبي ا ه شرح الخطيب ا ه سم ا ه ز ي وقوله لو قال للأجنبي طلقها على هذا المغصوب بخلاف ما لو قال طلقها على هذا العبد مثلا وهو في نفس الأمر مغصوب فإنها تبين بمهر المثل كما يعلم مما يأتي في(8/645)
قوله أو صرح باستقلال فخلع بمغصوب ا ه ع ش على م ر قوله على ما مر لما كان قوله كاختلاعها يقتضي أن الخلع لو جرى مع أجنبي بفاسد وجب مهر مثل مع أنه ليس كذلك بل يقع رجعيا فدفع هذا بقوله على ما مر أي من تخصيص وقوعه في الفاسد بمهر المثل بما إذا جرى معها فلا حاجة إلى استثناء هذا ذكره الحلبي قوله فهو من جانب الزوج إلخ بيان للفظ وقوله معاوضة إلخ(8/646)
أي إن أتى بصيغتها وإلا فتعليق فيه شوب معاوضة ولا رجوع فيه كما مر وقوله ومن جانب الأجنبي إلخ أي سواء فيه صيغة المعاوضة وغيرها كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله فهو من جانب الزوج ابتداء إلخ الذي تقدم في بداءة الزوج أنه تارة يبتدئ بصيغة معاوضة وتارة يبتدئ بصيغة تعليق كما تقدم في المتن فانظر لما اقتصر هنا على القسم الأول ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله معاوضة بشوب تعليق فله الرجوع قبل القبول نظرا لشوب المعاوضة وقول الجلال المحلي نظرا لشوب التعليق وهم وأخذ السبكي من جواز اختلاع الأجنبي جواز بذل المال لإسقاط الحق من الوظيفة وإن توقف استحقاق الباذل على تقرير نحو الناظر وإذا أسقط حقه للباذل صار نحو الناظر مخيرا فيمن يقرره ولا يتعين أن يقرر الباذل وإذا قرر غيره لا رجوع له بما بذله إلا إن شرط الرجوع بأن قال بذلت هذا المال في مقابلة إسقاط حقك من وظيفة كذا إلي وإذا لم أقرر فيها أرجع عليك بما بذلته ونقل عن تقرير شيخنا أن له الرجوع وإن كان ما بذله بعقد هبة وإن وقع بينهما تسامح لأنه مبني على الحصول ولم يحصل وفيه نظر لا يخفى ا ه ح ل فرع لو أسقط الموقوف عليه حقه من الوقف لم يسقط كما ظهر ووافق عليه م ر أو من الغلة فهو إباحة فإن كان بعوض فهو يشبه البيع الفاسد إلا أن توجد شروط البيع الصحيح كذا ظهر ووافق م ر عليه على البديهة فليتأمل وليراجع وليحرر ا ه سم قوله فإذا قال الزوج إلخ تفريع على قوله فهو من جانب الزوج إلخ وهو إشارة للحكم المعنوي كما أن الفرع عليه إشارة للفظي ا ه شيخنا قوله كتخليصها ممن يسيء العشرة بها أي وكان يقصد بتخليصها أن يتزوجها لكنه يأثم في هذه ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله ولوكيلها في الاختلاع هذا متعلق بقوله فيما مر ولهما توكيل فكان الأنسب تقديمه هناك وقوله أو ينوي ذلك أي الاستقلال أو الوكالة وهذه أربع مع الإطلاق فالصور خمسة والتصريح بالاستقلال كأن يقول خالع زوجتك على ألف من(8/647)
مالي والتصريح بالوكالة كأن يقول اختلعها بألف من مالها بوكالتها ا ه شيخنا قوله أن يختلع له كأن يقول للزوج طلق زوجتك على ألف في ذمتي من مالي أو ينويه وقوله كما له أن يختلع لها كقوله طلق زوجتك على ألف في ذمتها من مالها بوكالتي عنها فيطالب الوكيل بالمال في الأولى ولا رجوع له عليها وتطالب هي في الثانية قوله قال الغزالي هو المعتمد أي فيلزمها العوض وقوله وقع لها أي إن لم يخالعها فيما قدرت له وإلا فلا فهو لا يخالف ما تقدم آنفا ا ه ق ل على الجلال قوله لعود منفعته إليها بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء فإن فائدته كما تكون للموكل تكون للوكيل فوقوعه في مثل ذلك للوكيل أولى لأنه المباشر ا ه فيض ا ه شوبري قوله ولأجنبي توكيلها أي في اختلاع نفسها من زوجها وقوله بأن يصرح أي بالوكالة أو بالاستقلال وقوله أو تنوي أي الوكالة أو الاستقلال فهذه أربعة مع قوله فإن أطلقت فالمجموع خمسة مع الخمسة السابقة وقوله وحيث صرح إلخ تفريع على المسألتين والتصريح فيه صورتان وقوله يطالب الموكل أي الذي هو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية وقوله وإلا فيها ثمان صور بقية العشرة والمباشر هو الأجنبي في الأولى والزوجة في الثانية وقوله حيث نوى الخلع أي للموكل الذي هو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية فهاتان صورتان مع قوله أو أطلق وكيلها فالرجوع في ثلاثة وعدمه في خمسة وعدم مطالبته أصلا في ثنتين وقوله أو أطلق وكيلها أي أما لو أطلق وكيله أي الأجنبي وهو الزوجة في الثانية فلا رجوع ا ه شيخنا قوله فالزوج يطالب الموكل أي فيطالب الزوجة في الصورة الأولى وهي توكيلها أجنبيا في اختلاعها ويطالب الأجنبي في الصورة الثانية وهي توكيل الأجنبي لها ولا يطالب الوكيل ويفرق بينه وبين وكيل المشتري بأن العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مر وما تقدم من أنه يطالب الوكيل دونها مفروض فيما إذا خالعها وهنا لم يخالعها ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي ما(8/648)
نصه قوله يطالب الموكل وهو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية وقضية ذلك أنه لا يطالب الوكيل وهو يخالف ما في البيع إلا أن يفرق بقوة التوكيل في البيع بدليل وقوع العقد له في بعض الصور ا ه وعبارة سم قوله يطالب الموكل(8/649)
ظاهره أنه لا يطالب الوكيل أيضا مع أنه تقرر في باب الوكالة أن وكيل الشراء يطالب وقد يفرق بأن التوكيل هناك أتم لأن العقد قد يقع له بخلافه هنا فليراجع انتهت قوله حيث نوى الخلع له هذه كناية عن نية الوكالة فهي من الصور العشرة وتقدم أن فيها صورتين ا ه شيخنا قوله فإن اختلع الأجنبي إلخ هذا تفريع على قوله واختلاع أجنبي كما أشار له الشارح بقوله فإن اختلع الأجنبي فكان الأنسب ذكره معه ا ه شيخنا ولو اختلع الأجنبي بصداقها أو على أن الزوج بريء منه أو قال طلقها وأنت بريء منه أو على أنك بريء منه وقع رجعيا ولا يبرأ من شيء نعم إن ضمن له الأجنبي الدرك أو قال للزوج علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأجنبي فإن قالت هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم يبرأ منه وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقري على الأول لأن الإبراء لا يعلق وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها إن طلقتني فلك ألف فإن كان ذلك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب تبعا لنقل أصله له ثم عن فتاوى القاضي وقد نبه الإسنوي على ذلك ثم قال والمشهور أنه يقع رجعيا وقد جزم به القاضي في تعليقه وقال الزركشي تبعا للبلقيني المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل وقد أفتى بذلك الوالد ا ه شرح م ر قوله بماله كأن قال طلقها على هذا العبد والعبد في الواقع له سواء اقتصر على ذلك أو قال من مالها أو قال من مالي ا ه وقوله أو بمالها كأن قال خالعها بهذا العبد وهو في الواقع لها سواء قال من مالها أم لا وقوله أو باستقلال كأن قال خالع زوجتك عني أو عن نفسي بهذا العبد(8/650)
سواء قال من مالها أو لا والحال أن العبد لها فقوله بأن لم يصرح بشيء من ذلك أي الوكالة والولاية والاستقلال وعدم التصريح بشيء منها لا ينافي تصريحه بأن المال لها إذ الفرض أن الخلع بمالها فقوله وإن أطلق مفهوم التصريح في المتن وهذا التفصيل يدل على أن التصريح في المتن بالاستقلال صادق بالتصريح بأنه من مالها وبعدم التصريح به كما تقرر ا ه شيخنا قوله أو بولاية عليها أي ولو كان صادقا ا ه ح ل قوله أو صرح باستقلال بأن قال اختلعتها بهذا العبد ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مغصوب وهو لها في نفس الأمر كما في الروض وكذا إذا صرح بأنه من مالها كما في البهجة وشرحها ا ه س ل قوله فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر المثل الإطلاق هنا مع التفصيل في قوله وإن أطلق بأن لم يصرح بشيء إلخ بين أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو يذكره فرجعي كالصريح في أنه لا فرق بينهما هنا في الوقوع بائنا بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة بنحو المغصوب مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا بمهر المثل ا ه ع ش على م ر وقوله وحينئذ فقولهم إلخ كأن الشيخ فهم أن التصريح بأنه من مالها تصريح بعنوان الغصب أي أن الأجنبي إذا صرح بعنوان الغصب يقع الطلاق رجعيا فاحتاج إلى التقييد المذكور والظاهر أنه لا يحتاج إليه إذ التصريح بأنه من مالها ليس فيه تصريح بعنوان الغصب كما لا يخفى ولا يستلزم أن يكون مغصوبا في نفس الأمر فتأمل قوله ويلزمه مهر المثل وما تقدم من أن خلع الأجنبي بالفاسد يقع رجعيا محله ما لم يصرح بالاستقلال كما هنا وإلا فيقع بمهر المثل ومعنى عدم التصريح بالاستقلال أن لا يضيف الخلع إلى نفسه سواء أضاف المال لها أم لا ا ه شيخنا قوله لذلك أي لأنه بالتصرف المذكور إلخ فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه أي وما يتبع ذلك كالاختلاف في عدد الطلاق ا ه ع ش ثم إن الاختلاف في عدد(8/651)
الطلاق يمكن أن يكون مشمولا للاختلاف في الخلع بأن يراد من حيث أصله أو من حيث عدده فلا يحتاج لزيادته على الترجمة كما صنع فالأولى له أن يفسر ما يتبع بقوله ولو خالع بألف إلخ كما صنع في(8/652)
حاشيته على شرح م ر قوله لو ادعت خلعا إلخ ولو خالعها ثم ادعت أنه أبانها قبل الخلع أو أنه أقر بفساد النكاح صدق بيمينه ولو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا وفعل المحلوف عليه ثم ادعى أنه خلعها قبل فعله لم يقبل وإن وافقته المرأة وتسمع بينته بذلك ولا يشكل عليه عدم سماعها فيما لو طلق ثلاثا ثم أقامها على فساد النكاح لأن فعله يكذب بينته ثم لا هنا فتأمل ا ه شوبري قوله بينة رجلين أي لا رجلا وامرأتين ولا رجلا ويمينا لأن دعواها الخلع ليس فيها مال ولا يقصد بها مال وما كان كذلك لا يثبت إلا برجلين كما سيأتي في الشهادات فلذلك عبر هنا برجلين بخلاف قوله الآتي فإن أقام بينة لأن دعواه الخلع يتوصل بها للمال والدعوى إذا كانت كذلك يقبل فيها الرجلان والرجل والمرأتان والرجل واليمين كما قاله ا ه شيخنا قوله فيستحقه قال الماوردي ولا يشكل على هذا ما تقدم في كتاب الإقرار من أنه لو أقر بمال وكذبه المقر له فإنه يبطل ولو رجع المقر له وصدقه فإنه لا يستحقه إلا بإقرار جديد لأن هذا الإقرار في ضمن معاوضة بخلاف ذاك ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره ا ه ز ي قوله ولها نفقة العدة أي في كل من الصورتين وهما إنكارها الطلاق بالكلية ودعواها أنه مجانا فإنها في كل منهما تشرع في العدة لاعترافهما بالطلاق في الثانية ومؤاخذة له بدعواه في الأولى وتستحق فيها النفقة لأنها تزعم أن لا طلاق أصلا قوله ولها نفقة العدة أي وكسوتها ولا يرثها لكن الظاهر كما قاله الأذرعي والزركشي أنها ترثه ا ه شرح م ر قوله ولو اختلفا أي المتخالعان الزوج أو وكيله معها أو وكيلها أو الأجنبي ا ه شوبري قوله أو قدره إلخ لو وقعت الفرقة بلفظ الخلع ثم ادعى الزوج تسمية القدر فأنكرتها فينبغي أن يكون محل التحالف هنا ما إذا كانت التسمية أكثر من مهر المثل كما سلف نظيره في الصداق ا ه سم قوله ومن يبدأ به وهو الزوج لأنه هنا بمثابة البائع ا ه ح ل قال سلطان والذي ينبغي أن(8/653)
يبدأ بالزوجة لأن الوضع يبقى لها ا ه وفيه أن بقاء البضع لها ليس من الفسخ لأن الفسخ لعوض الخلع فقط وأما الطلاق فهو ثابت باعترافهما كما هو ظاهر قوله أولى من تعبيره بالجنس أي لأن الاختلاف في الجنس يعلم من الصفة بالأولى بخلاف الجنس لا يعلم منه اختلاف الصفة وهذا بناء على ما تقدم له في باب الحوالة من أن الجنس يعلم من التعبير بالصفة بطريق الأولى أما على ما قدمه في باب الصداق في فصل الاختلاف من شمولها له فوجه الأولوية العموم فليتأمل ا ه شوبري قوله قول الزوج بيمينه أي يمين أخرى غير الواقعة في التحالف فإذا حلف اليمين الأخرى ثبتت طلقة في المسألة المذكورة وفيه أنها بانت منه ولا بد فلا معنى للاختلاف فإن قلت فائدته أنه يصح العقد من غير محلل قلنا العقد إنما يكون بإذنها ولا يصح أن تأذن في التزويج منه مؤاخذة لها بزعمها والجواب أن الفائدة قد تظهر فيما لو قالت لوليها زوجني بما شئت فزوجها بهذا الزوج فلما علمت الحال طلبت إفساد العقد فقالت للزوج أنا لا أحل لك لكون الطلاق الذي وقع فيما مضى كان ثلاثا فالقول قوله بيمينه وتبقى صحة النكاح قهرا عليها ا ه شيخنا ويجاب أيضا بأنها قد تزوج منه بغير إذن بالكلية فيما لو كانت مجبرة وزوجها منه المجبر بغير رضاها فقالت للزوج العقد فاسد لأنك قد كنت فيما مضى طلقتني ثلاثا ولم يحصل تحليل فقال لم أكن طلقت إلا واحدة قوله ونويا نوعا لزم أما لو اختلفت نيتهما وتصادقا فلا فرقة وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب فتبين وله مهر المثل بلا تحالف وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الآخر فيما أراده فتبين ظاهرا ولا شيء عليها له لإنكار أحدهما الفرقة نعم إن عاد المكذب وصدق استحق الزوج المسمى ا ه شرح م ر خاتمة علم مما مر ضبط مسائل الباب بأن الطلاق إما أن يقع بائنا بالمسمى إن صحت الصيغة والعوض أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط أو رجعيا إن فسدت الصيغة(8/654)
وقد نجز الزوج الطلاق أو لا يقع أصلا إن تعلق بما لم يوجد فعلم أن من علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة من(8/655)
جميعه فيقع بائنا بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم يتعلق به زكاة خلافا لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها ودونه ا ه من شرح م ر فرع يقع كثيرا أن تقع مشاجرة بين الرجل وزوجته فتقول له أبرأتك فيقول لها إن صحت براءتك فأنت طالق والذي يظهر فيه أنها إن أبرأته من معلوم وهي رشيدة وقع الطلاق رجعيا لتعليقه على مجرد صحة البراءة وقد وجدت لا بائنا لأنه لم يأخذ عوضا في مقابلة الطلاق لصحة البراءة قبل وقوعه وإن كان المبرأ منه مجهولا فلا براءة ولا وقوع فتنبه له فإنه دقيق كثير الوقوع ا ه ع ش عليه بحروفه
كتاب الطلاق
أي بيان أحكامه ومنها بيان صرائحه وكناياته وما يتعلق بذلك وهو جاهلي جاء الشرع بتقريره وفي ق ل على الجلال وهو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره فليس من خصائص هذه الأمة قوله هو لغة حل القيد الظاهر أن المراد بالقيد الأعم من الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة كما هو الغالب وإن كان المعنوي خلاف ظاهر التعبير بالحل وعبارة الأذرعي هو عبارة عن حل القيد والإطلاق انتهت فحمل حل القيد على الحسي كما هو المتبادر منه وعطف عليه الإطلاق الذي هو أظهر في أخذ المعنى الشرعي منه كما تقرر ثم ظاهر قولهم في تفسير الطلاق أنه حل القيد أنه مصدر فانظر هل استعمل الفعل من هذه المادة مجردا ويحتمل أنه اسم مصدر بمعنى التطليق فليراجع ا ه رشيدي وفي المصباح طلق الرجل امرأته تطليقا فهو مطلق فإن كثر تطليقه للنساء قيل مطلاق والاسم الطلاق وطلقت هي تطلق من باب قتل وفي لغة من باب قرب فهي طالق بغيرها وقال ابن فارس أيضا امرأة طالق طلقها زوجها وطالقة غدا فصرح بالفرق لأن الصفة غير واقعة وقال ابن الأنباري إذا كان النعت منفردا به الأنثى دون الذكر لم تدخله الهاء نحو طالق وطامث وحائض لأنه لا يحتاج إلى فارق لاختصاص الأنثى به ا ه لكن هذا كله لا يفيد إلا استعمال هذه المادة في حل القيد المعنوي وأما استعمالها(8/656)
في حل القيد الحسي فيؤخذ من عبارة المختار ونصها وأطلق الأسير خلاه وأطلق الناقة من عقالها فطلقت هي بالفتح وأطلق يده بالخبر وطلقها أيضا بالتخفيف والطلاق أيضا الأسير الذي أطلق عنه أساره وخلى سبيله والانطلاق الذهاب واستطلاق البطن مشيه ا ه وفي المصباح حل المشي يحل بالكسر حلا خلاف حرم وحل الدين يحل بالكسر أيضا حلولا انتهى في أجله فهو حال وحلت المرأة للزوج زال المانع الذي كانت متصفة به كالعدة وحل الحق حلا وحلولا وجب وحل المحرم حلا بالكسر خرج من إحرامه وحل صار في الحل والحل ما عدا الحرم وحل الهدي وصل الموضع الذي ينحر فيه وحلت اليمين برت وحل العذاب يحل ويحل حلولا هذه وحدها بالضم والكسر فالضم على معنى نزل بغيره والكسر على معنى وجب والباقي بالكسر فقط وحللت بالبلد حلولا من باب قعد نزلت به ويتعدى بنفسه أيضا فيقال حللت البلد والمحل بفتح الحاء والكسر لغة حكاها ابن القطاع موضع الحلول والمحل بالكسر الأجل وقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله أي الموضع الذي ينحر فيه والمحلة بالفتح المكان ينزله القوم وحللت العقدة حلا من باب قتل واسم الفاعل حلال ومنه قيل حللت اليمين إذا فعلت ما يخرج عن الحنث فانحلت هي والحليل الزوج والحليلة الزوجة والحلة بالكسر القوم النازلون وتطلق الحلة على البيوت مجازا تسمية للمحل باسم الحال فيه ا ه قوله وشرعا حل عقد النكاح وعرفه النووي بقوله تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح وتعتريه الأحكام الخمسة فواجب كطلاق المولى أو الحكمين كما مر وحرام كطلاق البدعة ومندوب كطلاق عاجز عن القيام بحقوق الزوجية أو من لا يميل إليها بالكلية وبأمر أحد الأبوين لغير تعنت ومكروه لما خلا عن ذلك وأشار الإمام إلى المباح بمن لا تسمح نفسه بمؤنتها لعدم ميله إليها ميلا كاملا تنبيه من المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصير على عشرتها لا مطلقا لأن عدم سوء الخلق محال كما أشار إليه {صلى الله عليه وسلم} بقوله الصالحة في(8/657)
النساء كالغراب الأعصم(8/658)
أي الأبيض الجناحين أو الرجلين أو أحدهما ا ه ق ل على الجلال قوله الطلاق مرتان أي عدد الطلاق الذي تملك الرجعة عقبه فلا بد من تقدير المضاف قبل المبتدأ ليكون المبتدأ عين الخبر قوله كخبر ليس شيء إلخ وفي رواية صحيحة أبغض الحلال إلى الله الطلاق وليس المراد حقيقة البغض بل التنفير منه قاله حج ا ه ح ل وانظر ما المانع من كون البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق بالمكروه كالحرام ولا ينافي ذلك وصفه بالحل لأنه يطلق ويراد به الجائز ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وولاية وقصد فيه أن كلا من الولاية والقصد وصف للمطلق فهلا جعلا من شروطه ا ه ح ل قوله ولو بالتعليق عبارة شرح م ر ويشترط لنفوذه أي لصحة تنجيزه وتعليقه التكليف فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم لكن لو علقه بصفة فوجد وبه نحو جنون وقع ولو كان الطلاق معلقا على صفة ووجدت بإكراه بغير حق لم ينحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت كما يؤخذ من كلامهم وأفتى به الوالد نعم قد تقدم في شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرها بطلت لندرة الإكراه فيها ومن الإكراه كما هو ظاهر ما لو حلف ليطأنها قبل نومه فغلبه النوم بحيث لم يستطع رده بشرط أن لا يتمكن منه قبل غلبته بوجه واعلم أنه لا فرق بين الإكراه الحسي أو الشرعي فلو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا أو لتصومن غدا فحاضت فيه أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حاملا منه لم يحنث وكذا لو حلف ليقضين زيدا حقه في هذا الشهر فعجز عنه كما سيأتي بخلاف من حلف ليعصين الله وقت كذا فلم يعصه حيث يحنث بدليل ما لو حلف لا يصلي الظهر مثلا فصلاه حنث والحاصل أنه حيث خص يمينه بالمعصية أو أتى بما يعمها قاصدا دخولها أو دلت قرينة عليه كما يأتي في مسألة مفارقة الغريم فإن ظاهر المخاصمة والمشاحة فيها أنه أراد أن لا يفارقه وإن أعسر حنث بخلاف من أطلق ولا قرينة فيحمل على الجائز لأنه الممكن شرعا والسابق إلى(8/659)
الفهم انتهت وقوله فعجز عنه كما يأتي بأن لم يستطع الوفاء في جزء من الشهر بخلاف ما لو قدر فلم يؤد ثم أعسر بعد فإنه يحنث لتفويته البر باختياره ويصرح بذلك قول الشهاب حج في آخر الطلاق أو قال متى مضى يوم كذا مثلا ولم أوف فلانا دينه فأعسر لم يحنث لكن بشرط الإعسار من حين التعليق إلى مضي المدة وقول حج بشرط الإعسار إلخ أما لو حلف أنه يقضيه حقه عند آخر الشهر مثلا وأعسر في الوقت الذي عينه للوفاء لكن أيسر قبله بعد الحلف وكان يمكنه ادخار ما أيسر به إلى الوقت المعين فالظاهر عدم الحنث لأنه قبل الوقت المعين ليس متمكنا من الوفاء إذ لا يبر بالأداء إلا في آخر الشهر والبر ليس محصورا فيما أيسر به قبل الآخر فليس في إتلافه تفويت للبر باختياره وبهذا فارق ما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فأتلفه قبل الغد حيث قالوا فيه بالحنث إذ البر محصور في ذلك الطعام قاله حج قبيل باب الرجعة ويظهر أن المراد بالإعسار هنا ما مر في الفلس ويحتمل أن يكون ما هنا أضيق فلا يترك له هنا جميع ما يترك له ثم وإنما يترك له الضروري لا الحاجي ا ه ع ش على م ر قوله فلا يصح من غير مكلف شمل النائم وظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظ قبل خروج الوقت أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن أكله يوجب النوم ففيه نظر وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات الخمس التي يجب حفظها في سائر الملل بخلاف النوم فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ا ه ع ش على م ر ولو ادعى حال تلفظه به أنه كان نائما أو صبيا أي وأمكن ومثله مجنون عهد له جنون صدق بيمينه قاله الروياني ومنازعة الروضة له في الأولى ظاهرة إذ لا أمارة على النوم ولا يشكل على الأخيرين عدم قبول قوله لم أقصد الطلاق ظاهرا لتلفظه بالصريح مع تيقن تكليفه فلم(8/660)
يمكن رفعه وهنا لم يتيقن تكليفه حال تلفظه فقبل في دعواه الصبا أو الجنون بقيده ا ه شرح م ر قوله لخبر رفع القلم أي قلم التكليف وهو الكاتب للأحكام التكليفية لا قلم الوضع وهو الكاتب للأحكام الوضعية لأنه ليس مرتفعا عن الثلاث ا ه شيخنا وإذا كان غير مرتفع عنهم لا يصح الاستدلال بالحديث لأن وقوع الطلاق(8/661)
من قبيل خطاب الوضع إلا أن يقال عدم وقوع طلاقهم يلزمه عدم حرمة الزوجة بعد زوال هذه الأعذار فكأن الحديث قال إذا طلق الصبي زوجته ثم بلغ لم تحرم عليه وكذا يقال في البقية قوله عن ثلاثة تتمته عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ صححه أبو داود وغيره وحيث رفع عنهم القلم بطل تصرفهم ا ه ع ش قوله إلا سكران يصح أن يكون استثناء منقطعا من منطوق اللفظ في معنى الاستدراك والتقدير يصح الطلاق من مكلف إلا السكران أي لكن السكران يصح طلاقه وإن لم يكن مكلفا ويصح أن يكون استثناء متصلا من المفهوم كما قاله العناني والتقدير شرط الطلاق التكلف فلا يصح من غيره إلا السكران فهو مستثنى من الغير كما يقتضيه صنيع الشارح ا ه ب ش قوله إلا سكران فيصح منه إلخ استثنى ابن الرفعة من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية لاحتياجها إلى النية كما لا تصح صلاته وفيه نظر ا ه شرح الروض وعبارة شرح م ر وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية لتوقفها على النية وهي مستحيلة منه فمحل نفوذ تصرفه السابق إنما هو بالصرائح فقط مردود كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه كما تقرر والسكران يستحيل عليه ذلك أيضا فكما أوقعوه به ولم ينظروا لذلك فكذلك هي وكونها يشترط فيها قصدان وهو قصد واحد لا يؤثر لأن الملحظ أن التغليظ عليه اقتضى الوقوع عليه بالصريح من غير قصد وهذا بعينه موجود فيها ا ه وقوله فكذلك هي أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفس أنه نوى سواء أخبر في حال السكر أو بعده وقوله يشترط فيها أي الكناية وهو أي الصريح وقوله موجود فيها أي الكناية ا ه ع ش عليه ومثله الرشيدي عليه أيضا وسم على حج قوله مع أنه غير مكلف قال ابن السبكي في جمع الجوامع والصواب امتناع تكليف الغافل وهو من لا يدري ا ه وقال الكمال قوله وهو من لا يدري يدخل فيه السكران تعديا(8/662)
فهو غير مكلف كما صرح به الغزالي وإمامه والشيخ أبو حامد وآخرون فإن قيل قد صرح جمع من أكابر فقهائنا كشيخي المذهب أبي حامد والقفال وآخرين بأنه مكلف ونقل ذلك عن نص إمامنا الشافعي ويشهد لذلك أنه يعتبر منه العقود كالبيع والحلول كالطلاق وذلك أثر التكليف قلت التحقيق أنه ليس في المسألة خلاف معنوي فإن من قال إنه ليس بمكلف عنى أنه ليس مخاطبا حال عدم فهمه خطاب تكليف لاستحالته وجعل مؤاخذته بما يصدر عنه من العقود والحلول وغيرهما من قبيل ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتسببه إلى إزالة عقله بمحرم قصدا ومن قال إنه مكلف عنى أنه مكلف حكما أي تجري عليه أحكام المكلفين فيؤاخذ بما صدر منه في سكره تغليظا كما مر وهذا لا ينافي أن تكون مؤاخذته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وإلى هذا يشير كلام القاضي أبي بكر في التعريف فإنه بعد أن أطال القول في تقرير أنه غير مكلف قال ما حاصله أنه مكلف لكن بعد السكر بما كان في السكر قوله من قبيل ربط الأحكام إلخ أي أنه من باب خطاب الوضع بمعنى أن الشارع جعل طلاقه علامة للمفارقة وقتله سببا للغرامة وإتلافه سببا للضمان كقتل الصبي وإتلافه وليس ذلك من باب التكليف وكتب أيضا قوله ربط الأحكام بالأسباب السبب هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم وهو أحد أقسام خطاب الوضع وهو الذي يضاف الحكم إليه كالزوال لوجوب الظهر والزنا لوجوب الحد ومعنى خطاب الوضع أن الله وضعه في شريعته لإضافة الحكم بترتب الأحكام تيسيرا لنا فإن الأحكام مغيبة عنا والفرق بينه وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشارع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا وخطاب التكليف طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع وقد علم مما ذكرته أن قول الأئمة في تصرفات السكران أنها من قبيل ربط الأحكام بالأسباب معناه أن أقواله وأفعاله أسباب معرفات للأحكام بترتبها عليها ا ه م ر فتاوى أي أنه من باب خطاب الوضع(8/663)
ولا يستحيل ذلك في حق غير المكلف قاله الغزالي ا ه شوبري قوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب أي تعليقها بالأسباب والحكم هنا وقوع الطلاق وسببه التلفظ به ا ه(8/664)
ع ش على م ر أي هو من قبيل خطاب الوضع وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا فكان مقتضى التعليل الثاني أن يقع من الصبي لأنه مخاطب بخطاب الوضع إلا أن يقال المراد بقوله بالأسباب أي المنضم إليها تعد من المخاطب فيخرج الصبي ا ه شيخنا ومقتضى هذا الجواب أن يقع من المجنون المتعدي وليس كذلك ا ه وفي شرح م ر ما نصه ونفوذ تصرفاته له وعليه الدال عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على مؤاخذته بالقذف من خطاب الوضع وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتعديه والحق ما له بما عليه طرد اللباب فلا يرد النائم والمجنون على أن خطاب الوضع قد لا يعمهما ككون القتل سببا للقصاص ا ه وقوله ككون القتل سببا للقصاص فالصبي والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجود القصاص بالقتل من خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما هنا ا ه ع ش عليه قوله وهو المنتشي لبقاء عقله وفيه أن هذا لا يناسبه قوله بعده حتى تعلموا ما تقولون لأن المنتشي يعلم ما يقول وأيضا يلزم نهي المنتشي عن الصلاة مع أن صلاته صحيحة ا ه ح ل وأجاب بعضهم بأن هذا خطاب للمنتشي الذي صحوه يسير بحيث لا يسع جميع الصلاة فنهي عن ابتدائها لئلا تبطل في أثنائها بتغير حاله ا ه شيخنا عشماوي قوله وهو المنتشي بنون فوقية فمعجمة من النشوة أي الطرب وهذه أول حالاته والثالثة أن يسقط كالمغشي عليه والثانية بينهما وسيأتي ذلك في كلام الشارح ا ه ق ل على الجلال وقوله من النشوة بالواو لا بالهمزة لأن نشأ بهذا المعنى مقصور لا مهموز ولذلك ذكره المختار في باب المقصور وفي المصباح النشوة السكر ورجل نشوان وامرأة نشوى والجمع نشاوى مثل سكرى وسكارى وزنا ومعنى ا ه ثم قال ونشأ الشيء نشوا مهموز من باب نفع حدث وتجدد وأنشأته أحدثته والاسم النشأة والنشاءة وزان تمرة وسلامة ا ه قوله والمراد بالسكران أي الذي(8/665)
هو محل الخلاف في تكليفه هو المتعدي قوله من زال عقله أي تمييزه لا الغريزي أي لأنه لا يزيله إلا الجنون قوله بما أثم به يؤخذ منه أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر في نفوذ تصرفه لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا عبرة باعتقاده الحل وإقرارنا إياه على شربه ليس لحل ذلك له بل لكون الجزية مأخوذة في مقابلة كف الأذى عنهم ا ه ع ش على م ر قوله ويرجع في حده إلى العرف إلخ قد وجدت بهامش شرح الروض ما نصه فائدة السكر عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة متصاعدة من المعدة على معادن الفكر ا ه دميري قوله وعن الشافعي أنه الذي اختل كلامه إلخ وتظهر ثمرة ذلك فيما لو علق الطلاق على السكر ا ه ح ل قوله واختيار قال الشيخ عميرة توهم بعض الضعفة أنه لا حاجة إلى قيد الاختيار مع قيد التكليف بناء على أن المكره غير مكلف كما مشى عليه في جمع الجوامع وهو فاسد لأن المراد هنا بالتكليف البلوغ والعقل لا المعنى المراد في قولهم المكره مكلف أو غير مكلف على أن المسألة خلافية ا ه ومن خطه نقلت ا ه شوبري قوله فلا يصح من مكره أي بغير حق والأصح بأن امتنع المولى من الفيئة والطلاق ولو باللسان بأن قام به مانع طبيعي بأن يقول إذا قدرت فئت أو من الطلاق فقط بأن قام به مانع شرعي كإحرام وصوم واجب لأنه لا يطالب حينئذ بفيئة حتى لو قال إذا انقضى إحرامي أو صومي وطئت لا يكتفي منه بذلك فأكرهه القاضي على الطلاق ولا يمنع من ذلك تمكن القاضي من إيقاع الطلاق بنفسه كذا ذكروا وللرافعي فيه إشكال قوي ذكره في تحرير الفتاوى محصله أن المولى يجبره القاضي حتى إذا امتنع من الفيئة لا ينبغي أن يلزمه بالطلاق عينا ا ه ح ل فرع لو قال طلقت مكرها فأنكرت زوجته وهناك قرينة كالحبس فالقول قوله بيمينه وإلا فلا كدعوى الإغماء بأن طلق مريض ثم قال كنت مغمى علي فإنه إن عهد له إغماء قبل قوله وإلا فلا فإن ادعى الصبا وأمكن صدقه صدق بيمينه ا ه من الروض وشرحه قوله وإن لم(8/666)
يور أي فلا تلزمه التورية فلو تركها عالما بها ولو من غير دهشة أصابته بالإكراه لم يضر لأنه مجبر على اللفظ ولا نية له(8/667)
تشعر باختياره ويفارق المصول عليه حيث يلزمه الهرب إذا قدر عليه بأن النفوس يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها والتورية من وريت الخبر تورية أي سترته وأظهرت غيره كأنه مأخوذ من وراء الإنسان كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر ذكره الجوهري قال النووي في أذكاره ومعناها أن يطلق لفظا هو ظاهر في معنى ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ ولكنه خلاف ظاهره ا ه من الروض وشرحه قوله وإن لم يور هذه الغاية للرد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن تركها أي التورية بلا عذر كغباوة ودهشة وقع ومن ثم لزمت المكره على الكفر ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أنك لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلف فلا وقوع بالإخبار بخلاف ما لو حلف لهم من غير سؤال منهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف ا ه وقوله ومن ثم لزمت المكره على الكفر وهل يلحق بالكفر غيره من بقية المعاصي حتى لو أكره على الدلالة على امرأة يزني بها أو إنسان يريد قتله أو أخذ أمواله فأخبر كاذبا هل تلزمه التورية أو لا ويفرق بغلظ أمر الكفار فيه نظر ا ه ع ش عليه قوله لا طلاق في إغلاق أي إكراه فسروا الإغلاق بالإكراه لأن المكره أغلق عليه الباب أو انغلق عليه رأيه ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان ا ه حج قوله أو ينوي بالطلاق حل الوثاق فيه أن نية هذا وعدمه سيان حيث لم يحلها من وثاق ا ه ح ل والوثاق بفتح الواو وكسرها لغتان كما هو المختار وفي المصباح أنه القيد والحبل ونحوهما والجمع وثق كرباط وربط ا ه قوله على تحقيق ما هدد به بولاية ومنه المشد المنصوب من جهة الحاكم وقوله ظلما منه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا يعتاد الحراثة لشخص فتشاجر معه فحلف بالطلاق الثلاث لا يحرث له هذه السنة فشكاه لشاد البلد فأكرهه على الحراثة له تلك السنة وهدده بالضرب ونحوه إن لم يحرث له وهو أنه لا حنث عليه لأن هذا الإكراه بغير حق ولا(8/668)
يشترط تجدد الإكراه من الشاد المذكور بل يكفي ما وجد منه أولا حيث أكرهه على الفعل جميع السنة على العادة وعلم منه أنه إن امتنع عاقبه بل لو قال له احرث له جميع السنين وكان حلف أن لا يحرث له أصلا لا في تلك السنة ولا في غيرها لم يحنث ما دام الشاد متوليا فإن عزل وتولى غيره ولم يكرهه على ذلك حنث بالحرث بخلاف ما لو استأجره لعمل فحلف أنه لا يفعله فأكره عليه فيحنث لأن هذا الإكراه بحق ا ه ع ش على م ر قوله ما هدد به أي أمر غير مستحق ا ه شرح م ر وفي المصباح وهدده وتهدده توعده بالعقوبة انتهى قوله عاجلا ظلما ومع اشتراط كونه عاجلا لا يشترط تنجيزه بل يكفي التوعد لفظا صرح به في شرح الروض ا ه شوبري قوله وعجز مكره إلخ لا يقال هو عند قدرة المكره على الهرب مثلا لا يصير المكره قادرا على ما هدد به فلا حاجة لهذا القيد للاستغناء عنه بالأول لأنا نقول قدرة المكره بالفتح على الهرب لا تنفي قدرة المكره على ما هدد به ا ه ح ل قوله وعجز مكره أي في غير إكراه الحاكم الشرعي وإلا فأمر الحاكم من حلف لا يكلم فلانا على كلامه إكراه فلا يحنث به بقدر ما أمره من مرة أو أكثر أو دائما ا ه ق ل على الجلال قوله كاستغاثة بالمعجمة والمثلثة أو المهملة والنون ا ه ق ل على الجلال قوله وظنه أنه إن امتنع إلخ فلو بان خلاف ظنه فينبغي عدم الوقوع أيضا ومنه تخويف أخرق بما يحسبه مهلكا والأخرق بمعجمة فمهملة مفتوحة فقاف من لا يعرف النافع من المضر ويحسبه بمعنى يظنه ا ه ق ل على الجلال قوله ويحصل بتخويف إلخ الضابط أن كلما يسهل على المكره بفتح الراء ارتكابه دون الطلاق ليس إكراها وعكسه إكراه ا ه ق ل على الجلال قوله ويحصل بتخويف بمحذور وليس من ذلك عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته لأن عزله ليس ظلما بل مطلوب شرعا بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه كالتهديد بإتلاف المال ا ه ع ش على م ر قوله كضرب شديد هو وما بعده في حق المكره بفتح الراء(8/669)
بخلاف ضرب ولده أو والده أو قتلهما فليس إكراها وفي شرح شيخنا أن الإكراه بقتل بعضه المعصوم وإن علا أو سفل إكراه وهو وجيه كما يؤخذ من(8/670)
الضابط السابق ومنه قول الوالد لولده طلقها وإلا قتلت نفسي فهو إكراه وكذا عكسه على المعتمد فيهما ا ه ق ل على الجلال قوله أو إتلاف مال ومنه حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة ا ه ع ش على م ر قوله أو إتلاف مال أي أو نفس بالأولى ومنه قول المرأة لزوجها طلقني وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك ا ه ق ل على الجلال قوله ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم عبارة الروض وشرحه ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها فقد يكون الشيء إكراها في حق شخص دون آخر إلخ قوله ويختلف ذلك أي ما ذكر من الضرب وغيره فغير الضرب الشديد لذي المروءة أو بحضرة الملأ إكراه والتخويف بالزنا واللواط إكراه ولو لذي العجوز ونحو خمسة دنانير من غني غير إكراه وهكذا ا ه ق ل على الجلال قوله فلا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة أي وإن علم من عادته المطردة أنه إن لم يمتثل أمره الآن تحقق القتل غدا كما اقتضاه إطلاقهم ووجهه أن بقاءه إلى الغد غير متيقن فلم يتحقق الإلجاء ا ه شرح م ر قوله فإن ظهر إلى قوله وقع يشير بهذا إلى شرط آخر في الإكراه ومن ظهور القرينة ما لو أكرهه على الطلاق وأطلق المكره فطلق المكره واحدة أو ثنتين أو ثلاثا وقع لظهور القرينة إذ كان عليه أن يستفصل الحال ا ه شيخنا قوله أو كنى هو بالتخفيف كما في المختار قال الكناية أن تتكلم بشيء وتريد به غيره وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت أيضا كناية فيهما ثم قال وكناه أبا زيد وبأبي زيد يكنيه كما تقول سماه يسميه ا ه فجعل التكنية بمعنى وضع الكنية والكناية هي التكلم بكلام تريد غير معناه ولعل هذا بحسب اللغة وأما عند أهل الشرع فهي لفظ يحتمل المراد وغيره ا ه ع ش على م ر قوله بل لو وافق المكره إلخ هذه والتي بعدها مستثناتان من عدم وقوع طلاق المكره كما في التصحيح لكن لما كان في استثناء هذه نظر كما أشار إليه في التعليل لم يعنون بالاستثناء فليتأمل ا ه شوبري قوله بل(8/671)
لو وافق المكره أي على ما أكرهه به كأن قال له طلق ثلاثا فطلق الثلاث ولو بالصريح ونوى إيقاع الطلاق فهو مختار في هذه النية وإن كان الصريح لا يتوقف عليها ا ه قوله ونوى الطلاق أي ولو بالصريح لأن الصريح في حق المكره كناية ا ه ح ل قوله ما يدل على فراق أي لفظ يدل على فراق فلا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء ا ه شرح م ر وقوله عند أكثر العلماء أشار به إلى خلاف سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه فإنه قال يقع بنيته ا ه من حج بالمعنى وقول حج بنيته أي بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر للنفس عند المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا ا ه ع ش عليه وشرط وقوعه بصريح أو كناية رفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان صحيح السمع ولا عارض ا ه شرح م ر قوله فيقع بصريحه بلا نية ولا يقبل ظاهرا صرف هذه الصرائح عن موضوعها بنية كقوله أردت طلاقها من وثاق أو مفارقتها للمنزل أو بالسراح التوجيه إليها أو أردت غيرها فسبق لساني إليها إلا بقرينة كحلها من وثاق في الأول أو فارقتك الآن في الثاني وقد ودعها عند سفره أو اسرحي عقب أمرها بالتكبير لمحل الزراعة في الثالث فيما يظهر فيقبل ظاهرا أو علي الطلاق من فرسي أو ذراعي أو جوزة حلقي أو قوسي أو نخوة رأسي فكالاستثناء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلا يقع بها شيء إن نوى ذلك قبل تمام اللفظ وعزم على الإتيان بقوله من جوزتي ونحو ذلك قبل تمام لفظ الطلاق وإلا وقع عليه قبل إتيانه بنحو من جوزتي والعامي والعالم في ذلك سواء ا ه شرح م ر وقوله كحلها من وثاق في الأول فحلها من الوثاق هو القرينة وصورة المسألة أنه قال لها أنت طالق في حال كونه يحلها من وثاق كانت مربوطة به وقوله فكالاستثناء أي لفظ من فرسي وما بعده بعد صيغة الطلاق وهي علي الطلاق كالاستثناء في شروطه فإن نوى الإتيان به قبل فراغه من صيغة الطلاق وتلفظ به مسمعا نفسه(8/672)
واتصل بصيغة الطلاق منع الوقوع وإلا فلا فقوله إن نوى ذلك أي الإتيان بلفظ من فرسي وما بعده وقوله وعزم إلخ تفسير لقوله إن نوى ذلك قوله بلا نية(8/673)
لإيقاع الطلاق أي إنشاء حل العصمة من العارف لمدلول لفظه ومن ثم وقع الطلاق الهازل كما سيأتي لأنه استعمل اللفظ في معناه غاية الأمر أنه لم يقصد الإيقاع وهو غير شرط في الصريح لكن سيأتي في كلام الشارح أن الهازل لا يقصد اللفظ لمعناه ا ه ح ل قوله فلا ينافي ما يأتي إلخ والمعلوم مما سيأتي أنه متى أتى بصريح الطلاق حكم عليه بالطلاق ظاهرا وباطنا فإن ادعى أنه لم يقصد به الطلاق فإن كان ثم قرينة تصرفه عن ظاهره قبل قوله في الظاهر وقوله من اعتبار قصد لفظ الطلاق لمعناه أي حيث يوجد ما يصرف اللفظ عن معناه وإلا فلا يشترط ذلك كما سيأتي التصريح به في كلامه وعبارة شيخنا يشترط في الصيغة عند عروض صارفها لا مطلقا صريحة كانت أو كناية قصد لفظها مع معناه بأن يقصد استعماله فيه انتهى وكتب أيضا على قوله من اعتبار إلخ فإنه يشترط في الصريح والكناية لإخراج من حكى طلاق غيره أو سبق لسانه إليه لأن الثاني لم يقصد اللفظ أي الإتيان به والأول وإن قصده لكن لا لمعناه الذي هو حل العصمة ا ه ح ل قوله وهو مشتق طلاق أي إجماعا وقوله وفراق وسراح أي على المشهور وقيل إنهما كنايتان وما في الاستذكار من أن محل صراحتهما عند من عرف صراحتهما أما من لم يعرف إلا الطلاق فهو الصريح في حقه فقط وقول الأذرعي أنه ظاهر لا يتجه غيره إذا علم أن ذلك مما يخفى عليه واضح في نحو أعجمي لا يدري مدلول ذلك ولا يخالط أهله مدة يظن بها كذبه وإلا فجهله بالصراحة لا يؤثر فيها لما يأتي أن الجهل بالحكم لا يؤثر وإن عذر به وذكر الماوردي أن العبرة في الكفار بالصريح والكناية عند هم لا عندنا لأنا نعتبر اعتقادهم في حقوقهم فكذا في طلاقهم ومحله إن لم يترافعوا إلينا ا ه من شرح م ر قوله وهو مشتق طلاق إلخ إنما يكون المشتق صريحا إذا لم يضفه لغير محله كما سيأتي له في هذا التقييد عند قول الماتن وكأنا طالق أو بائن قوله مع مشتق المفاداة والخلع عبارة أصله مع شرح م ر فصريحه(8/674)
الطلاق وكذا الخلع والمفاداة وما اشتق منهما على ما مر في الباب السابق قوله مع مشتق المفاداة والخلع أي والمصدر أن كذلك ولو على وجه الحمل كانت مفاداة أو خلعا فهذا صريح فقوله مشتق طلاق إلخ أي بخلاف مصادر الثلاثة لكن إن ذكرت على وجه الحمل أي الإخبار بها عن مبتدأ كانت طلاقا بخلاف ما إذا ذكرت على وجه المفعولية كأوقعت عليك الطلاق أو الفراق أو السراح فهي صرائح ا ه شيخنا أي وبخلاف ما إذا ذكرت على وجه الوضع أي الإخبار عنها كقوله الطلاق علي فإنها أيضا صرائح وعبارة شرح م ر ومن الصريح أوقعت عليك الطلاق وعلي الطلاق خلافا لجمع كما أفتى به الوالد وكذا الطلاق يلزمني إذا خلا عن التعليق كما رجع إليه آخرا في فتاويه أو طلاقك لازم لي أو واجب علي لا أفعل كذا لا فرض علي على الراجح ولا والطلاق ما أفعل أو ما فعلت كذا فهو لغو حيث لا نية ولو قال أنت مطلقة بكسر اللام من طلق بالتشديد كان كناية طلاق في حق النحوي وغيره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الزوج محل التطليق وقد أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله فصار كما لو قال أنا منك طالق ا ه وقوله وعلي الطلاق أي فإنه صريح وإن لم يذكر المحلوف عليه وفي سم أي إن اقتصر عليه أي على قوله علي الطلاق وقع في الحال وإن قيده اعتبر وجود الصفة وهل ولو نية كأن أراد أن يحلف على شيء فلما قال علي الطلاق بدا له وأعرض عن الحلف كما في مسألة الإنشاء فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لا فعلته لم يحنث إلا بالترك ا ه م ر ا ه سم على حج وسيذكر في فصل قال طلقتك بعد قول المصنف ولو أراد أن يقول أنت طالق ما يفيد عدم الوقوع فراجعه ا ه وقد راجعته فوجدت عبارته نصها وقياسه أن ما يقع كثيرا عند المشاجرة من قول الحالف علي الطلاق ولم يزد على ذلك ثم يقول أردت أن أقول لا أفعل كذا إنه لا يقبل منه ظاهرا إلا أن يمنع من الإتمام مانع كوضع غيره يده على(8/675)
فيه أما في الباطن فلا وقوع ثم ينبغي أن مثل وضع اليد ما لو دلت قرينة على إرادة الحلف وأن إعراضه عنه لغرض تعلق بذلك انتهت وقوله أي م ر فصار كما لو قال أنا منك طالق قد يفرق بأن أنا منك طالق صادق فيما إذا كان الموقع للطلاق هو أو هي بخلاف مطلقة لا يصدق إلا إذا كانت(8/676)
هي الموقعة فتأمل ا ه رشيدي عليه قوله مع مشتق المفاداة والخلع أي حيث ذكر المال أو نوى كما سبق في الخلع وعبارة شيخنا كحج وكذا الخلع والمفاداة وما اشتق منهما على ما مر فيهما أي من ذكر العوض أو نيته فأنت تراهما ذكرا إن أنت خلع أو أنت مفاداة بألف أو نوى ذلك صريح ويحتاج إلى الفرق بينه وبين أنت طالق أو الطلاق حيث حكموا بأنه كناية مع تعليلهم له بأن استعمال المصدر في الأعيان قليل قاله حج ولو قال خالعتك على مذهب أحمد لم يكن ذلك قرينة صارفة لصراحة الخلع في الطلاق عندنا خلافا لمن وهم فيه ا ه ح ل قوله مشتق طلاق إلخ أي وإن جهل صراحة ما اشتق من الفراق والسراح لأن الجهل بذلك لا يؤثر وإن كان ممن يخفى عليه ذلك فلو جهل معناه لم يقع به شيء كما سيأتي في قول المتن ولا يقع ممن جهل معناه وإن نواه ا ه ولو جمع بين هذه الثلاثة بنية التأكيد لم يتكرر وكذا في ألفاظ الكناية ا ه ح ل قوله مع تكرر بعضها وهو الطلاق والسراح دون الفراق فإنه لم يتكرر ا ه ح ل والذي في شرح م ر وحج وورودهما في القرآن مع تكرير الفراق فيه قوله وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرر أي وإلحاق ما لم يرد من المشتقات بما ورد لأنه بمعناه وهذا يفيد أن الصريح لا بد أن يرد في القرآن وأن يشتهر وأن ما ورد في القرآن لا بد أن يتكرر وروده فيه وتقدم في باب الخلع أن المفاداة والخلع كل منهما صريح الأول لوروده في القرآن والثاني لشيوعه عرفا واستعمالا مع ورود معناه في القرآن فإنه يفيد أن مأخذ الصراحة أحد أمرين إما اشتهار اللفظ مع ورود معناه في القرآن أو ورود لفظه في القرآن وإن لم يتكرر ا ه ح ل قوله وترجمته أي مشتق ما ذكر بعجمية أي ولو ممن يحسن العربية أي الطلاق والفراق والسراح هذا والمعتمد أن ترجمة الفراق والسراح كناية وقوله بأنها أي ترجمة ما ذكر موضوعة إلخ أي فيما اشتهر وورد معناه في القرآن لا يكون صريحا إلا إذا كان موضوعا للطلاق بخصوصه وقوله بخلاف ذاك أي(8/677)
فإنه لم يوضع للطلاق بخصوصه كما يعلم مما سيأتي أنه تارة يريد به الطلاق وتارة يريد به الظهار وتارة يريد به تحريم عينها ا ه ح ل قوله لشهرة استعمالها إلخ لما ورد على هذا التعليل أنت علي حرام لوجود الشهر فيه مع أنه كناية احتاج إلى الفرق فقال ويفرق بينها أي الترجمة وقوله بأنها أي الترجمة ا ه شيخنا وقوله عند النووي أي وأما عند الرافعي فهي صريحة كما سيأتي قوله أنت طالق أي أو أنت طوالق لكنه صريح في طلقة واحدة فقط وعلم من هذا أن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى لا يضر كهو بالإعراب ومنه ما لو خاطب زوجته بقوله أنتم أو أنتما طالق وأن تقول له طلقني فيقول هي مطلقة فلا تقبل إرادة غيرها لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة أو هي طالق وهي حاضرة ا ه شرح م ر قوله أنت طالق فلو حذف المبتدأ لم يقع شيء وإن نوى تقديره ا ه شرح م ر والظاهر أن محله حيث لم يقع جوابا لكلام يتعلق به فلو قالت له هل أنا طالق فقال طالق وقع ا ه ع ش عليه وإبداله الطاء تاء مثناة كناية على المعتمد ولو لمن هي لغته وكذا الطلاق فرض علي أو يلزمني كناية على المعتمد تنبيه المعتمد في علي الطلاق أنه صريح وفي البحر عن المزني أنه كناية وفي فتاوى ابن الصلاح عدم الوقوع به وإن نوى لأنها صيغة يمين أو نذر ومثله في المطلب عن الطوسي تلميذ ابن يحيى صاحب الغزالي ومشى عليه ابن المقري وصححه في روضة وعلي الفراق وعلي السراح كناية بلا خلاف وعلي الطلاق ما أفعل كذا معلق على الفعل وأما نحو علي الطلاق من فرسي مثلا فهو كالاستثناء وسيأتي وأما الطلاق ما فعلت كذا أو فعلته ونحو ذلك فلغو كما مرت الإشارة إليه ا ه ق ل على الجلال فرع وقع السؤال في الدرس عمن قال لزوجته إن كان الطلاق بيدك طلقيني فقالت له أنت طالق هل هو صريح أو كناية وأجبنا عنه بأنه لا صريح ولا كناية لأن العصمة بيده فلا تملكها هي بقوله ذلك(8/678)
ا ه ع ش على م ر مسألة فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أم لا لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال وهل هو صريح أو كناية وإذا قلتم بعدم وقوعه في(8/679)
الحال فمتى يقع أبمضي لحظة أم لا يقع أصلا لأن الوقت مبهم الجواب الظاهر أن هذا اللفظ كناية في الطلاق فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه وإلا فهو وعد لا يقع به شيء ثم بحث باحث في هذه المسألة فقال الكناية ما احتمل الطلاق وغيره وهذا ليس كذلك فقلت بل هو كذلك لأنه يحتمل إنشاء الطلاق والوعد فقال إذا قصد الاستقبال فينبغي أن يقع بعد مضي زمن فقلت لا لأنه لم يصرح بالتعليق ولا بد في التعليق من ذكر المعلق وهو الطلاق والمعلق عليه قال وهو مذكور في الفعل وهو تكوني فإنه يدل على الحدث والزمان قلت دلالته عليهما ليست بالوضع ولا لفظية ولهذا قال النحاة أن الفعل وضع لحدث مقترن بزمان ولم يقولوا أنه وضع للحدث والزمان وقد صرح ابن جني في الخصائص بأن الدلالات في عرف النحاة ثلاث لفظية وصناعية ومعنوية فالأولى كدلالة الفعل على الحدث والثانية كدلالته على الزمان والثالثة كدلالته على الانفعال وصرح ابن هشام الخضراوي بأن دلالة الأفعال على الزمان ليست لفظية بل هي من باب دلالة التضمن والالتزام لا يعمل بها في الطلاق والأقارير ونحوهما بل لا يعتمد فيهما إلا مدلول اللفظ من حيث الوضع والدلالة اللفظية تنبيه ما قلناه من أن هذه الصيغة وعد فإن قيل لفظ السؤال تكوني بحذف النون قلت لا فرق فإنه لغة وعلى تقدير أن يكون لحنا فلا فرق في وقوع الطلاق بين المعرب والملحون بمثل ذلك فإن نوى بذلك الأمر على حذف اللام أي لتكوني فهو إنشاء فتطلق في الحال بلا شك نقله سم في حاشية التحفة عن السيوطي ويؤخذ من قوله فإن نوى بذلك الأمر إلخ صراحة ما وقع السؤال عنه من رجل قال لزوجته كوني طالقا لأن هذا اللفظ لا يقصد به إلا الإنشاء فيقع عليه الطلاق حالا ا ه ع ش على م ر قوله بفتح الطاء أي مع فتح اللام المشددة أما مع كسرها فكناية ا ه ق ل على الجلال قوله يا طالق أي لمن ليس اسمها ذلك كما سيأتي ويا طال بالترخيم لمن(8/680)
عرفه واعتمد حج كونه كناية قال لأنه يصلح أن يكون ترخيما لطالب وطالع ولا مخصص إلا النية ا ه ح ل قوله ويقع بكناية بنية ولو أنكر النية صدق بيمينه وكذا وارثه أنه لا يعلمه نوى فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى لأن الاطلاع على النية ممكن بالقرائن ا ه شرح م ر قوله بنية مقرونة بأولها فإن لم ينو لم يقع بالإجماع وإن اقترن بها قرينة ظاهرة كأنت بائن بينونة محرمة لا تحلين لي أبدا أو غير ظاهرة كلست بزوجتي ما لم يقع جواب دعوى فإقرار ا ه شرح م ر وقوله كلست بزوجتي مثله ما لو قال إن فعلت كذا فليست بزوجتي أو إن فعلت كذا ما أنت لي بزوجة أو ما تكوني لي زوجة أو إن شكاني أخي لست بزوجة لي أو ما تصلحين لي زوجة فإن نوى الطلاق في ذلك كله وقع عند وجود المعلق عليه وإلا فلا ا ه حج بالمعنى وقوله ما لم يقع جواب دعوى هل شرطها كونها عند حاكم ا ه سم على حج أقول الظاهر أنه لا يشترط حتى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلا عند غير حاكم فقال لست زوجتي كان إقرارا بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي وقوله فإقرار ويترتب عليه وقوع الطلاق ظاهرا إما باطنا فإن كان صادقا حرمت عليه وإلا فلا ما لم ينو به الطلاق ا ه ع ش على م ر قوله اقترانها بجميعها وهو أنت بائن كما قاله الرافعي كجماعة وما اعترض به من أن الصواب ما قاله جمع متقدمون إنه لفظ الكناية كبائن دون أنت لأنها صريحة في الخطاب فلا تحتاج لنية يرد بأن بائن لما لم يستقل بالإفادة كانت مع أنت كاللفظ الواحد ا ه شرح م ر قوله وفي أصل الروضة إلخ عبارة شرح م ر لكن المرجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله وآخره أي بجزء منه كما هو ظاهر فيكتفي بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد والأوجه مجيء هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة ولو أتى بكناية ثم مضى قدر عدتها ثم طلقها ثلاثا ثم زعم أنه نوى بالكناية الطلاق لم يقبل لرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له انتهت قوله تصحيح(8/681)
الاكتفاء بذلك كله معتمد فيكفي اقترانها بأي جزء ولو بانت ونقل عن شيخنا أنه لا يكفي اقترانها هنا وفي شرحه خلافه ا ه ح ل قوله أنت طالق أو الطلاق كما في الروض والمنهاج أو السراح فليس المراد بقوله وهو أي(8/682)
صريحه مشتق طلاق وفراق سراح هذه الثلاثة وما اشتق منها لما علمت أن هذه الثلاثة كناية وهو يخالف ما سبق في باب الخلع أن المراد بمشتق مفاداة وخلع هما وما اشتق منهما فليحرر ا ه ح ل قوله بإسكان الطاء أي مع فتح اللام وكسرها ا ه ح ل قوله خلية أي خالية فهو فعيلة بمعنى فاعلة ا ه شرح م ر قوله والأكثر أنه لا يستعمل إلا معرفا عبارة شرح م ر والأشهر أنه لا يستعمل إلا معرفا بأل مع قطع الهمزة قوله إلا معرفا باللام ومع ذلك همزته قطع على القياس يقال ما فعلته ألبتة بالقطع ا ه ع ش قوله حلال الله إلخ ومثله علي الحرام أو الحرام يلزمني أو علي الحلال ا ه عناني والمعنى الحلال واقع علي وهو الطلاق ا ه وأنت حرام كناية اتفاقا عند من لم يشتهر عندهم والأوجه معاملة الخالف بعرف بلده ما لم يطل مقامه عند غيرهم ويألف عادتهم والتلاق بالتاء المثناة كناية سواء في ذلك من كانت لغته ذلك أو لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن الاشتهار لا يلحق غير الصريح به بل كان القياس عدم الوقوع ولو نوى لاختلاف مادتهما إذ التلاق من التلاقي والطلاق الافتراق لكن لما كان حرف التاء قريبا من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ اقتضى ما ذكرناه ا ه شرح م ر ومن الكناية أيضا ما لو زاد على قوله أنت علي حرام ألفاظا تؤكد بعده عنها كأنت حرام كالخنزير أو كالميتة وغيرهما ومن ذلك ما اشتهر على ألسنة العامة من قولهم أنت حرام كما حرم لبن أمي أو إن أتيتك أتيتك مثل أمي أو أختي أو مثل الزاني فلا يخرج به عن كونه كناية وليس من الكناية ما لو قالت له أنا ذاهبة بيت أبي مثلا فقال لها الباب مفتوح ا ه ع ش عليه قوله وذلك لما مر أي في أنت علي حرام ا ه ح ل أي من أنه ليس موضوعا للطلاق بخصوصه ا ه شيخنا قوله وقيل عكسه نقل الزيادي عن المطرزي أنه خطأ وظاهر أنه لا يكون خطأ إلا إذا قصد به معنى الأول أما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء(8/683)
أنه لا يكون خطأ فتأمل ا ه رشيدي على م ر قوله والسرب بفتح السين إلخ أما بكسرها مع سكون الراء فهو قطيع الظباء وتصح إرادته هنا ا ه شرح م ر وعبارة ز ي قوله بفتح السين إلخ وأما بكسرها فالجماعة من الظباء والبقر انتهت فقوله ما يرعى من المال أي غير الظباء والبقر والمراد بقر الوحش ا ه ح ل ولو قال من الحيوان لكان أوضح وفي المصباح سرب المال سربا من باب قتل رعى نهارا من غير راع فهو سارب وسرب تسمية بالمصدر ويقال لا أنده سربك أي لا أرد إبلك بل اتركها ترعى كيف شاءت وكانت هذه اللفظة طلاقا في الجاهلية والسرب بالكسر الجماعة من النساء والبقر والشياه والوحش والجمع أسراب مثل حمل وأحمال ا ه قوله أي من الزوج عبارة شرح م ر أي تباعدي عني انتهت وفي المصباح عزب الرجل يعزب من باب قتل عزبة وزان غرفة وعزوبة إذا لم يكن له أهل فهو عزب بفتحتين وامرأة عزب أيضا بفتحتين وجمع الرجل عزاب مثل كافر وكفار ولا يقال رجل أعزب وقال الأزهري يجوز وقياسه أن يقال امرأة عزباء مثل أحمر وحمراء ا ه قوله ونحوها كتجردي إلخ وتقنعي تستري برئت منك الزمي أهلك لا حاجة لي فيك أنت وشأنك أنت ولية نفسك وسلام عليك كلي واشربي خلافا لمن وهم فيهما وأوقعت الطلاق في قميصك أو بارك الله لك لا فيك أي فليس كناية فلا يقع به طلاق وإن نواه وخرج بنحوها نحو قومي أغناك الله أحسن الله جزاءك اغزلي اقعدي ولو قالت له أنا مطلقة فقال ألف مرة كان كناية في الطلاق والعدد فيما يظهر فإن نوى الطلاق وحده أو العدد وقع ما نواه أخذا من قول الروضة وغيرها في أنت واحدة أو ثلاث أنه كناية ومثله ما لو قيل له هل هي طالق فقال ثلاثا كما سيأتي قبيل آخر الفصل من هذا الباب ويفرق بينه وبين قوله طالق حيث لا يقع به شيء وإن نوى أنت بأنه لا قرينة هنا لفظية على تقديرها والطلاق لا يكفي فيه محض النية بخلاف مسألتنا فإن وقوع كلامه جوابا لكلامها يؤيد صحة نيته به ما ذكر فلم تتمحض النية(8/684)
للإيقاع وكطالق ما لو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا فلا يقع به شيء وإن نوى على الأصح ا ه شرح م ر وفي حج فرع لو طلق رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا فلا يقع به شيء وإن(8/685)
نوى على المعتمد ولو قال أنت طالق ثم قال ثلاثا وقد فصل بينهما بأكثر من سكتة التنفس والعي لغا والحاصل أن الذي ينبغي اعتماده أنه متى لم يفصل في ثلاثا بأكثر مما مر أثر مطلقا ومتى فصل بذلك ولم تنقطع نسبته عنه عرفا كان كالكناية فإن نوى أنه من تتمة الأول أو بيان له أثر وإلا فلا وإن انقطعت نسبته عنه عرفا لم يؤثر مطلقا كما لو قال لها ابتداء ثلاثا ا ه ومن ذلك ما وقع السؤال عنه وهو أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد هي طالق هي طالق فقال له الشاهد لا يكفي طلقة واحدة فقال ثلاثا ثم أخبر عن نفسه أنه قال أردت وقوع الثلاث فيقعن لأن قوله ثلاثا حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته عرفا عن لفظ الطلاق وقوله فلا يقع به شيء وإن نوى على الأصح وينبغي أن مثل ذلك ما لو قال لزوجته أنت طالق أولا وثانيا وثالثا فيقع عليه طلقة فقط بقوله أنت طالق ويلغو قوله ثانيا وثالثا وإن نوى به الطلاق فيما يظهر ويحتمل وهو الأقرب وقوع الثلاث لأن التقدير أنت طالق طلاقا أولا وطلاقا ثانيا وطلاقا ثالثا فيقع الثلاث وإن لم ينو ومن الكناية اذهبي يا مسخمة يا ملطمة ومنها أيضا ما لو حلف شخص بالطلاق على شيء فقال شخص آخر وأنا من داخل يمينك فيكون كناية في حق الثاني ا ه ع ش على م ر قوله وكأنا طالق وكذا بقية الكنايات المتقدمة بدليل الاستثناء الآتي في قوله لا أستبرئ رحمي منك وكذا بقية الصرائح ا ه ح ل قوله وكأنا طالق أي وإن لم يزد منك وقوله أو بائن أي مع زيادة منك ا ه شوبري قوله ونوى طلاقها أي نوى وقوع الطلاق مضافا إليها فهذا أخص مما مر إذ المستفاد منه نية الطلاق لا بهذا القيد فلا يقال إن هذا يغني عنه ما مر ا ه شيخنا وعبارة الحلبي قوله ونوى طلاقها أي إيقاع الطلاق مضافا إليها وهذه أي إضافة الطلاق إليها قدر زائد على نية الكنايات قوله لأن عليه حجرا إلخ توجيه لصحة الإسناد إليه وقوله بخلاف قوله لعبده إلخ مقابل لهذا التعليل قوله سواء أنوى أصل(8/686)
الطلاق أي وإن كانت هذه النية كافية في سائر الكنايات دون هذه ا ه ح ل قوله والإعتاق كناية طلاق إلخ وقول الزوج لوليها زوجها إقرار بالطلاق ولها تزوجي وله زوجنيها كناية فيه ولو قيل له يا زيد فقال امرأة زيد طالق لم تطلق زوجته إلا إن أرادها لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كذا في الروضة ا ه شرح م ر وقوله لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها في الدرس وهي أن شخصا أغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق أنه لا يفتح لها أحد ثم غاب عنها ثم رجع وفتح لها هل يقع الطلاق أم لا وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكره الشارح ا ه ع ش عليه قوله أي صريحه وكنايته عبارته هناك وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح وهو مشتق تحريرا وإعتاق أو فك رقبة أو كناية كلا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وصيغة طلاق أو ظهار انتهت فتعلم منها أن قوله هنا وعكسه مكرر مع ما سيأتي قوله كناية طلاق وعكسه أي أخذا من قاعدة ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه كان كناية في غيره لأن لفظ الطلاق صريح في حل عصمة النكاح ولا نفاذ له في حل الملك إذ استعمل في الأمة فكان كناية فيه وكذا لفظ العتق صريح في بابه ولا نفاذ له إذا استعمل في الزوجة فكان كناية فيها فالمراد بموضوعه ما استعمل فيه الآن وهذا في الصريح ولا يحتاج إلى تعليل في الكناية لبقائها على أصلها ا ه ق ل على الجلال قوله أنا منك حر إلخ صوابه أنا منك طالق أو طلقت نفسي حتى يكون من صور العكس ا ه شيخنا قوله أو أعتقت نفسي أي فإنه لغو أي لا صريح ولا كناية في كل من الطلاق والعتق وفي كون ذلك مستثنى من العكس نظر ظاهر ا ه ح ل قوله وليس الطلاق أي صريحه وأما كنايات الطلاق فهل هي كناية في الظهار أم لا انظره ا ه ح ل وفي ع ش أنها كناية ظهار ا ه وكذلك كناية الظهار كناية في الطلاق كما سيأتي في قوله ولو قال أنت علي حرام إلخ وقد أشار الشارح لهذا(8/687)
بقوله على القاعدة من أن ما كان صريحا إلخ إذ مقتضاه أن ما كان كناية في بابه ووجد نفاذا في موضوعه يصح أن يكون كناية في غيره قوله وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه وسيأتي في أنت طالق كظهر أمي أنه لو نوى بظهر أمي طلاقا آخر وقع لأنه وقع تابعا فمحل ما هنا في لفظ(8/688)
ظهار وقع مستقلا ا ه شرح م ر ويشير بقوله وسيأتي إلخ إلى قول المتن في الظهار أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي وقعا وإلا فالطلاق فقط ا ه م ر قوله لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه أي الذي يستعمل فيه الآن وهو الزوجة ممكن ا ه ح ل قوله من أن ما كان إلخ قضية الاقتصار فيما علل به على الصريح أن كناية الطلاق تكون كناية في الظهار وعكسه ولا مانع منه لأن ألفاظ الكناية حيث احتملت الطلاق احتملت الظهار لما فيها من الإشعار بالبعد عن المرأة والبعد كما يكون بالطلاق يكون بالظهار ا ه ع ش ولو وكل سيد الأمة زوجها في عتقها أو عكسه فطلقها أو أعتقها وقال أردت به الطلاق والعتق معا وقعا ويصير كإرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد وبهذا تعلم تخصيص ما في الشارح فليتأمل ا ه شوبري قوله ولو قال أنت علي حرام إلخ هذا كله مبني على أن هذا من قبيل الكناية وهو رأي المغربي وعند الرافعي أنه صريح وعبارة أصله مع شرح م ر ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال علي أو حلال الله علي حرام أو أنت علي حرام أو حرمتك أو علي الحرام أو الحرام يلزمني فصريح في الأصح لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم قلت الأصح أنه كناية والله أعلم لعدم تكرره في القرآن للطلاق ولا على لسان حملة الشرع وأنت حرام كناية اتفاقا عند من لم يشتهر عندهم والأوجه معاملة الحالف بعرف بلده ما لم يطل مقامه عند غيرهم ويألف عادتهم انتهت قوله أو مرتبا ليس كذلك بل المعتمد التفصيل وهو أنه إن كان المنوي أولا هو الظهار وقعا معا وكان عائدا وإن كان الطلاق فإن كان بائنا لغا الظهار أو رجعيا وقع الظهار فإن راجع صح الظهار وإلا فلا ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله وثبت ما اختاره باللفظ أو الإشارة دون النية وإذا اختار شيئا ليس له الرجوع عنه إلى غيره والمعتمد أنه إن كان الظهار منويا أو لا ثبتا جميعا وإن كان الطلاق هو المنوي أو لا فإن كان بائنا لغا الظهار وإن كان رجعيا وقف الظهار فإن راجع(8/689)
صار عائدا ولزمته الكفارة وإلا فلا انتهت قوله وإلا فلا تحرم عبارة الروض وشرحه أو نوى تحريم عينها أو وطئها أو فرجها كما صرح به الأصل أو رأسها كما نقله الماوردي أطلق ذلك أو أقته كره ولم تحرم عليه انتهت وفي شرح م ر ما نصه وهو مكروه كما صرحا به أول الظهار وبه يرد بحث الأذرعي حرمته لما فيه من الإيذاء والكذب ونزاع ابن الرفعة فيها بأنه {صلى الله عليه وسلم} فعله وهو لا يفعل المكروه مردود بأنه يفعله لبيان الجواز فلا يكون مكروها في حقه لوجوبه عليه وفارق الظهار بأن مطلق التحريم يجامع الزوجية بخلاف التحريم المشابه لتحريم الأم فكان كذبا معاندا للشرع ومن ثم كان كبيرة فضلا عن كونه حراما والإيلاء بأن الإيذاء فيه أتم ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهما قوله كوطئها في التمثيل به والتعليل له بما يأتي منع ظاهر ا ه شيخنا وعبارة الحلبي قوله كوطئها أي ما لم يقم بها مانع من نحو حيض وصوم وإلا فلا كفارة وفي تمثيله بالوطء نظر لأنه ليس من الأعيان بل من الأفعال وهي تتصف بالتحريم انتهت قوله وعليه كفارة يمين أي كفارة مثل كفارة اليمين لأن هذا اللفظ ليس يمينا ومن ثم لم تتوقف الكفارة على الوطء ولو قال لأربع أنتن حرام علي ولم ينو طلاقا ولا ظهارا فكفارة واحدة ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله أيضا وعليه كفارة يمين محله أن ذكر لفظ علي فلو حذفه وقال أنت حرام فإنه يكون كناية في وجوب الكفارة فلا تجب إلا إن نواها بخلاف ما لو ذكر لفظ علي فإنه صريح في وجوبها فلا يحتاج إلى نيتها وهذا كله عند عدم نية الطلاق أو الظهار وفي الروض وشرحه وقوله لها أنت حرام كناية في وجوب الكفارة إن لم يقل علي فإن قالها فهو صريح ا ه وفي ع ش على م ر بقي ما لو حذف أنت واقتصر على قوله علي الحرام وقوة كلامه حيث جعل صورة الكفارة منوطة بالخطاب بنحو أنت أو نحو يدك أو حرمتك تعطى أنه لا كفارة عليه وذلك موافق لما أفتى به والده كالشرف المناوي من عدم وجوب الكفارة لكن(8/690)
في فتاوى الشارح أن علي الحرام والحرام يلزمني كناية في الكفارة ا ه قوله كما لو قال لأمته أي ولم ينو عتقا أخذا من قول الشارح فيما يأتي فإن نوى في مسألة الأمة عتقا إلخ قوله نزل قوله تعالى وهو دليل على جواز الإتيان بهذا اللفظ فلا ينافي كونه مكروها وهو {صلى الله عليه وسلم} يفعل المكروه وجوبا لبيان الجواز ا ه ح ل قوله تحلة أيمانكم قال البيضاوي وذلك أن النبي {صلى الله عليه وسلم} أتى حفصة فلم(8/691)
يجدها وكانت قد خرجت إلى بيت أبيها فدعا أمته مارية إليه فأتت حفصة وعرفت الحال فغضبت وقالت يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي فقال لها عليه السلام يسترضيها إني أسر إليك سرا فاكتميه هي علي حرام فوردت الآيات ا ه ع ش على م ر وهل كفر {صلى الله عليه وسلم} فقال مقاتل نعم بعتق رقبة مؤمنة وقال الحسن لم يكفر لأنه مغفور له ا ه ق ل على الجلال قوله لكن لا كفارة في محرمة أي زوجة كانت أو أمة فهذا استدراك على صورتي الزوجة والأمة ولذلك مثل للأولى بالرجعية وللثانية بالأخت وقوله وأخت بأن كانت أمة هو مالك لكل منهما ووطئ الأولى أو كانت أخت السيد فقال لها ذلك ا ه ع ش والحاصل أنه إن حرم ما هو حلال له وجبت الكفارة وإن حرم ما هو حرام عليه فلا تجب ا ه مدابغي قوله أوجههما لا معتمد في غير الأولى فإن المعتمد فيها لزوم الكفارة وعبارة م ر وشمل كلامه الأمة المحرمة والصائمة والحائض والنفساء بخلاف المجوسية والوثنية والمرتدة والمحرمة بنسب أو رضاع فلا كفارة فيها على أرجح الوجهين ا ه ع ش قوله ثبت أي ولا كفارة عليه انظر ما وجهه وقوله كما علم مما مر أي من أن كنايات الطلاق كناية في العتق ا ه ح ل قوله ولو حرم غير ما مر فلغو عبارة الروض وشرحه ولو حرم الشخص غير الأبضاع كأن قال هذا الثوب أو الطعام حرام علي فلا كفارة عليه بخلاف الأبضاع لاختصاصها بالاحتياط ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لآخر ليس بزوجة ولا أمة له أنت حرام علي انتهت قوله لأنه غير قادر على تحريمه فيه أنه قادر على تحريمه بالبيع مثلا ويجاب بأن المراد غير قادر أي استقلالا ونحو البيع يتوقف على القبول ويرد على هذا الجواب أنه قادر استقلالا على تحريمه بالوقف ا ه شيخنا قوله كإشارة ناطق بطلاق نعم لو قال أنت طالق وهذه مشيرا إلى زوجة له أخرى طلقت لأنه ليس فيه إشارة محضة هذا إن نواها أو أطلق فيما يظهر لأن اللفظ ظاهر في ذلك(8/692)
مع احتماله لغيره احتمالا قريبا أي وهذه ليست كذلك وقوله بطلاق خرج بالطلاق غيره فقد تكون إشارته كعبارته كهي بالأمان وكذا الإفتاء ونحوه فلو قيل له أيجوز فأشار برأسه مثلا أي نعم جاز العمل به ونقل عنه ا ه شرح م ر قوله بطلاق وكذا غيره من سائر الأبواب فهي لغو إلا في الأمان والفتيا والإجازة فإشارته كعبارته في هذه الثلاثة كما أن إشارة الأخرس معتد بها إلا في ثلاث تأتي في المتن قوله ويعتد بإشارة أخرس أي سواء كان خرسه خلقيا أو عارضا وقوله للضرورة علة لقوله ويعتد وفيه أنه لا ضرورة مع القدرة على الكتابة إلا أن يقال شأنه الضرورة وقوله لا في صلاة هذا لا يحسن استدراكا على هذه العبارة كما لا يخفى وإنما يحسن على العبارة القائلة إشارته كنطقه وقوله وشهادة أي أداء ويعتد بها تحملا وقوله وحنث بأن حلف وهو ناطق على عدم الكلام ثم خرس أو حلف وهو أخرس على عدم الكلام فأشار بالكلام لا يحنث في الصورتين وإنما يحنث بإشارته إذا حلف وهو أخرس بل وهو ناطق أن لا يشير فأشار ا ه شيخنا قوله بإشارة أخرس أصلي أو طارئ ومنه من اعتقل لسانه ولم يرج برؤه وأما من رجي برؤه بعد ثلاثة أيام فأكثر فلا يلحق به وإن ألحقوه به في اللعان لأنه يضطر إلى اللعان بخلاف غيره ا ه ح ل قوله فصريحة أي فيما فهمت فيه فإن فهمها كل أحد في البيع مثلا دون الطلاق فهي صريحة في الأول دون الثاني فقوله أعم إلخ العموم ظاهر لكن عبارته صادقة بأنها لو فهمها كل أحد في البيع دون الطلاق كانت صريحة فيهما وليس مرادا ا ه شيخنا قوله وإلا فكناية تحتاج إلى نية وتعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كناية أخرى أو كتابة وكأنهم اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك للضرورة فقول المتولي ويعتبر في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق ليس بقيد ا ه بالحرف أي بل مثل الكتابة الإشارة ا ه قوله بأن اختص بفهمها فطنون الجمع ليس بقيد فيكفي في كونها(8/693)
كناية فهم واحد ا ه شيخنا عن ع ش على م ر قوله ومنها كتابة أي سواء كتب الصريح أو الكناية وقوله ويعتبر إلخ هذا شرط للحكم(8/694)
بالوقوع لا للوقوع وقوله أن يكتب أي أو يشير ويعتبر أيضا في الناطق أن يتكلم أو يكتب إني قصدت الطلاق ا ه شيخنا وضابط المكتوب عليه كل ما يثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر ونحوه أو نقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض فلو رسم صورتها في هواء أو ماء فليس كناية في المذهب ا ه زي قوله أن يكتب مع لفظ الطلاق إلخ أي أو يشير ا ه شوبري قوله فلو كتب إذا بلغك كتابي إلخ هذا التفريع خاص بكتابة التعليق ولم يذكر كتابة التنجيز وفي الروض وشرحه فرع كتب أنت أو زوجتي طالق ونوى الطلاق طلقت وإن لم يصل كتابه إليها لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد قرنت بالنية فإن لم ينو لم تطلق لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها وإن كتب إذا قرأت كتابي إلى آخر ما هنا وخرج بكتب ما لو أمر غيره فكتب ونوى هو فلا يقع شيء بخلاف ما لو أمره بالكتابة أو كتابة أخرى وبالنية فامتثل ونوى وبقوله فأنت طالق ما لو كتب كتابة كانت خلية فلا يقع وإن نوى إذ لا يكون للكتابة كناية أخرى على ما حكاه ابن الرفعة عن الرافعي وهو مردود بأن الذي فيه أي الرافعي الجزم بالوقوع قاله الأذرعي وهو الصحيح لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال فرع أمر غيره بالكتابة والنية كفى ووقع به أو بأحدهما وفعل هو الآخر لغا قوله إذا بلغك كتابي أو كتابي هذا أو الكتاب أو هذا الكتاب أو المكتوب أو هذا المكتوب أو مكتوبي أو مكتوبي هذا فهذه صور ثمانية وقوله طلقت ببلوغه أي وقوعه في يدها حقيقة أو حكما كرميه في حجرها أو أمامها ولا يكفي إخبارها به ويكفي في الأولى بلوغ لفظ أنت طالق بحيث يقرأ وإن محي ما عداه لا عكسه وكذا يكفي ذلك في الثلاثة بعدها عند شيخنا وخالفه البساطي تبعا للعلامة البرلسي وتردد شيخنا في الأربعة الباقية ومال إلى اعتبار بلوغ الجميع فيها نعم إذا ادعى أنه أراد الجميع صدق(8/695)
بيمينه في الكل ولو قال إذا بلغك خطي فأي شيء وصل إليها من الكتاب وقع به ولو ادعت عدم وصول الكتاب إليها أو أنه ليس خطه لم يقع إلا ببينة بذلك ا ه ق ل على الجلال قوله طلقت ببلوغه أي غير ممحو أو أمكن بعد المحو قراءته وكذا إن وصل بعضه وقد بقي موضع الطلاق أي ذهب جميعه إلا محل الطلاق فتطلق ولا فرق في هذا بين أن يكتب إذا بلغك كتابي أو يكتب إذا بلغك الكتاب أو هذا الكتاب خلافا لمن قال إنه باسم الإشارة أو بالألف واللام لا مطلقا إلا إن وصل بجميعه ا ه من شرح م ر قوله أو إذا قرأت كتابي أي المقصود منه وقوله فقرأته أي وإن لم تفهمه وإن كانت عند التعليق أمية وعلم بذلك وتعلمت القراءة بعد ذلك لقدرتها على مقتضى التعليق وهو قراءتها بنفسها ونحن لا نكتفي بالمعنى المجازي إلا حيث لا يقدر على المعنى الحقيقي ا ه ح ل قوله فقرأته أي قرأت صيغة الطلاق منه نظير ما مر وإن لم تفهمها ا ه شرح م ر قوله أو فهمته مطالعة نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها إياه وإن لم تتلفظ به وبين جواز إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه ونظره في المصحف ظاهر ا ه شرح م ر وهو أن المقصود ثم تعظيم القرآن وهو منتف بالإجراء من غير تلفظ والمقصود هنا وجود المعلق عليه وهو مجرد العلم وقد وجد ا ه ع ش عليه قوله وكذا إن قرئ عليها وهي أمية قال الأذرعي مقتضاه اشتراط قراءته عليها فلو طالعه وفهمه أو قرأه خاليا ثم أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا ويحتمل أنه يكتفى بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما فيه وبقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارئة وهو يعلم ثم نسيت القراءة أو عميت ثم جاء الكتاب هل تطلق بقراءة غيرها وأما لو علقه بقراءتها عالما بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء في الثانية نظرا إلى حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الأولى كذلك ولا نقل عندي(8/696)
فيهما ا ه شرح م ر وقوله الظاهر الاكتفاء في الثانية ولو قصد قراءتها بنفسها فلا يدين ا ه ع ش قوله وكذا إن قرئ عليها وهي أمية فإن تعلمت القراءة وقرأته لم يقع الطلاق اعتبارا بحال التعليق وجودا وعدما هذا ما تحرر في الدرس ا ه ز ي ثم(8/697)
رأيت في ع ش على م ر ما نصه والمتبادر أنها إذا قرأته بنفسها طلقت مع أن المقصود من التعليق قراءة غيرها للعلم بأميتها ولعل وجهه أن التعليق في مثل ذلك يراد منه الإعلام لا خصوص قراءة الغير قوله وفي المحل كونه زوجة غرضه بهذا الشرط إخراج المملوك ومن الشرط بعده إخراج الأجنبية والبائن وأيضا قوله كونه زوجة صادق بالكون زوجة في المستقبل والماضي وليس مرادا فالشرط الآتي يخصصه ا ه شيخنا قوله المتصل بها أي الظاهر والباطن الأصلي أو الزائد ا ه ح ل قوله وشعر قال المتولي حتى لو أشار لشعرة منها بالطلاق طلقت ا ه شرح م ر قوله بطريق السراية وقيل إنه من باب التعبير عن الكل باسم الجزء ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ثم إن الطلاق في ذلك يقع على المذكور أولا ثم يسري للباقي وقيل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ففي إن دخلت فيمينك طالق فطلقت ثم دخلت يقع على الثاني فقط ا ه قوله قوام البدن هو بكسر القاف وفتحها لغتان مشهورتان والكسر أفصح أي بقاؤه كذا في شرح المهذب ا ه شوبري قوله كريقها إلخ ومثل ذلك السمع والبصر والكلام والحركة والسكون والحسن والقبح والنفس بفتح الفاء والاسم إلا إن أراد به المسمى وكذا السمن لا يقع الطلاق بإضافته إليه على المعتمد بخلاف الشحم إذا أضيف الطلاق إليه فإنها تطلق هذا ما في الروضة والذي جزم به ابن المقري أنه يقع بإضافة الطلاق إليه فعلى هذا لا فرق بينه وبين الشحم ا ه ز ي وعبارة شرح م ر ولو أضافه للشحم طلقت بخلاف السمن على ما في الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح الكبير وإن سوى كثيرون بينهما وصوبه غير واحد وجزم به ابن المقري وهو الأوجه ويدل له إيجاب ضمانه في الغصب وأن السمن العائد غير الأول وعلى القول بعدم وقوعه يفرق بأن الشحم جرم يتعلق به الحل وعدمه والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى لا يتعلق به ذلك وهذا واضح وبه يعلم أن الأوجه في حياتك عدم وقوع شيء به ما لم يقصد الروح بخلاف ما لو أراد(8/698)
المعنى القائم بالحي وكذا إن أطلق فيما يظهر وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني وصرح به البغوي في تعليقه أن عقلك طالق لغو لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء أنه عرض وليس بجوهر انتهت قوله ومنيها مثله الجنين والحمل ا ه ق ل على الجلال قوله ومنيها ولبنها أي لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد تهيآ للخروج بالاستحالة كالبول ا ه شرح م ر قوله ما لو قال لمقطوعة يمين صور الروياني المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف فيقتضي وقوعه في المقطوعة من الكف أو المرفق وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا ا ه شرح م ر قال ع ش عليه والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي جزء من مسمى اليد وقع الطلاق بإضافته له وإن قل قوله فلا يقع أي وإن أعادتها والتصقت وحلتها الحياة لأنها حالة الحلف معدومة فإن كانت ملتصقة حالة الحلف فإن خيف من إزالتها محذور تيمم وحلتها الحياة وقع وإلا فلا وعلى ذلك يحمل كلام شيخنا م ر والأذن والشعر كاليد كما في شرح شيخنا المذكور وبذلك علم أن تعليل شيخنا م ر في شرحه المذكور بقوله لأن الزائل العائد كالذي لم يعد لا حاجة إليه بل لا موقع له هنا فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله لفقدان الجزء إلخ ظاهره وإن حلته الحياة لكن ربما ينافيه التعليل لأن الذي حلته الحياة يسري فيه الطلاق إلا أن يقال لما انفصل صار غير منظور إليه وفي كلام حج لأن الزائل العائد كالذي لم يعد ا ه ح ل قال م ر أما لو قطعت يمينها والتصقت بحرارة الدم فإن خشيت من فصلها محذور تيمم وقع وكانت كالمتصل وإن لم تخش من الفصل المحذور المتقدم فلا ا ه قوله ملكا للمطلق ولا بد في ذلك في التعليق أن يكون مستمرا من حين التعليق إلى حين الوقوع فحينئذ يكون قوله ولو علقه بصفة إلخ له ارتباط بهذا الشرط ا ه شيخنا قوله كون المحل ملكا للمطلق أي بالعقد فالغرض من الشرط الذي قبل هذا أن تكون المطلقة غير مملوكة بملك اليمين والغرض من هذا أن لا(8/699)
تكون المطلقة زوجة فيما كان ولا فيما يكون لبقاء الولاية عليها ومن ثم لو قال من في عصمتي طالق طلقت الرجعية انتهى حلبي قوله بعد عتقه أي أو معه(8/700)
فالمعية كالبعدية انتهى مدابغي قوله ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع هذه العبارة تشمل الأقسام الأربعة أعني الإثبات المطلق والنفي المطلق والإثبات المقيد والنفي المقيد وإن كان قوله ووجدت ظاهرا في صورتي الإثبات لإمكان حمل الوجود على الحصول والثبوت فيشمل العدم فحينئذ تقتضي هذه العبارة أن الخلع يخلص من الطلاق الثلاث في الأقسام الأربعة وهو الذي نقله الحلبي عن الزيادي وقرره كثير من المشايخ وحمل م ر في شرح عبارة الأصل التي هي نظير هذه على صورة الإثبات المطلق ثم ذكر تفصيلا في الإثبات المقيد ثم ذكر النفي المقيد وليس في عبارته النفي المطلق وعبارته مع عبارة الأصل ولو علق الطلاق الصادق بالثلاث فأقل بدخول مثلا فبانت قبل الوطء أو بعده بخلع أو فسخ ثم نكحها أي جدد عقدها ثم دخلت لم يقع بذلك طلاق إن دخلت في البينونة لأن اليمين تناولت دخولا واحدا وقد وجد في حالة لا يقع فيها فانحلت ومن ثم لو علق بكلما طرقها الخلاف الآتي لاقتضائها التكرار وكذا إن لم تدخل فيها بل بعد تجديد النكاح فلا يقع أيضا في الأظهر لارتفاع النكاح المعلق فيه هذا إن علق بدخول مطلق أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها لا بد من دخولها الدار في هذا الشهر أو أنه يقضيه أو يعطيه دينه في شهر كذا ثم أبانها قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها من الدخول أو تمكنه مما ذكر ثم تزوجها ومضى الشهر ولم توجد الصفة فإنه يحنث كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين ويتبين بطلان الخلع كما لو حلف بالطلاق ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف في الغد بعد تمكنه من أكله أو أتلفه وكما لو حلف أنها تصلي اليوم الظهر فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله ولم تصلي وكما لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز فانصب بعد إمكان شربه فإنه يحنث وله نظائر في كلام الأئمة انتهت وقوله ويتبين بطلان الخلع أي لتبين وقوع الثلاث قبله وقوله وبعد(8/701)
تمكنها من الدخول وتمكنه مما ذكر أما لو أبانها قبل تمكنها من الدخول أو قبل تمكنه مما ذكر فيتجه عدم الوقوع وإن لم يفعل حتى مضى الشهر إذ لا جائز أن يقع الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما نظر به الوقوع فإن قلت قالوا في مسألة الرغيف إذا أتلفه قبل الغد يحنث لأنه فوته فكذا هنا لأنه فوت بالخلع قلت الفرق أنه هناك يمكن الوقوع لوجود الزوجية بعد مضي الإمكان من الغد ولا كذلك هنا لانتفاء الزوجية وقت التمكن فليتأمل ويتعين امتناع استمتاعه بها بمجرد الخلع لأن الخلع يقتضي الحرمة ولم يعلم ما يدفعه والأصل عدم ما يدفعه ولأنه إن وجد الفعل بعد الخلع قبل فراغ الشهر بر به واستمر الخلع وإلا بانت قبله ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه ثم قال أي م ر وأما لو علق بالنفي المقيد كما لو قال لزوجته إذا لم تخرجي الليلة من هذه الدار فأنت طالق فخالع في الليلة ثم جدد فإنه يخلصه الخلع والفرق بين هذه المسألة ومسائل الإثبات المقيد المتقدمة واضح فإن المقصود في مسائل الإثبات الفعل وهو إثبات جزئي وله جهة بر وهي فعله وجهة حنث بالسلب الكلي الذي هو نقيضه والحنث بمناقضة اليمين وتفويت البر فإذا تمكن منه ولم يفعله حنث لتفويته باختياره وأما مسألة النفي فالمقصود فيها التعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر فإذا صادفها الآخر بائنا أي آخر جزء من المدة التي اعتبروها في التعليق لم تطلق وليس هنا إلا جهة حنث فقط فإنه إذا فعل لا نقول بر بل لم يحنث لعدم شرطه ولو كان له زوجات فحلف بالثلاث لا يفعل كذا ولم ينو واحدة ثم قال قبل فعل المحلوف عليه عينت فلانة لهذا الحلف تعينت ولم يصح رجوعه عنها إلى تعيينه في غيرها وليس له قبل الحنث ولا بعده توزيع العدد لأن المفهوم من حلفه إفادة البينونة الكبرى فلم يملك رفعها بذلك ا ه ببعض تصرف في اللفظ(8/702)
وقوله ثم قال قبل فعل المحلوف عليه عبارة حج هنا ولو قبل فعل المحلوف عليه ا ه وهي تفيد أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده ثم رأيته صرح بذلك في آخر باب الطلاق حيث قال ومر أنه لو حنث ذو زوجات ولم ينو إحداهن والطلاق ثلاث عينه في واحدة ولا يجوز توزيعه لمنافاته لما وقع عليه من البينونة الكبرى وله أن يعينه في ميتة وبائنة بعد التعليق لأن(8/703)
العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد ا ه وكتب عليه سم ما نصه قوله وله أن يعينه تقدم في فصل شك في طلاق فلا الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة وبائنة بعد وجود الصفة لا قبله وفيه أيضا فلو كانت إحدى زوجاته لا يملك عليها إلا واحدة فالوجه جواز تعيينها للطلاق الثلاث فيقع عليها واحدة وتبين بها ويلغو الباقي ثم قال ولو حلف بطلقتين كأن قال علي الطلاق طلقتين ما أفعل كذا وحنث وله زوجات يملك على كل طلقتين فالوجه أنه لا يتعين أن يعين إحداهما بل له توزيع الطلقتين على ثنتين لأن يمينه في ذاته لا تقتضي البينونة الكبرى تأمل ا ه ع ش عليه وتقدم في باب الخلع ما له بهذا مزيد تعلق تأمل قوله ووجدت أي قبل النكاح أو بعده كما يؤخذ من العطف بالواو ولهذا جعل الشارح فيه صورتين ا ه شيخنا قوله ولحر ثلاث هذا متعلق بالشرط ليمين ما يملكه على المحل المملوك ا ه شيخنا قوله فقال أو تسريح أي لأنها وإن نزلت لم يفهموا المراد من التسريح فلذلك سألوا ا ه شيخنا قوله سواء كانت الزوجة في كل منهما إلخ أي خلافا لأبي حنيفة في اعتباره الزوجة وبه قال ابن سريج من أئمتنا ا ه ق ل على الجلال أي قال العبرة في الثلاثة والثنتين بالزوجة فإن كانت حرة ملك الزوج عليها ثلاثا وإن كان رقيقا وإن كانت أمة ملك عليها ثنتين فقط ولو كان حرا ا ه قوله دخل بها الزوج أم لا أي خلافا لأبي حنيفة ا ه ق ل على الجلال قوله لم يحوج إلى زوج أي فكأن العقد الأول باق فتعتبر أحكامه قوله لا يهدمانه أي لا يهدمان ما وقع من الطلاق ولو هدماه لعادت له بالثلاث وقوله كوطء السيد أمته أي إذا طلقها زوجها ثم وطئها سيدها ثم عادت لزوجها فوطء السيد لا يهدم ما وقع من الزوج من الطلاق وقوله ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول معنى البناء أن يعطى الثاني بقية أحكام الأول وهذا متعقل وواقع في المسألة السابقة دون هذه الصورة إذ لا(8/704)
يتعقل البناء فيها وقوله لاستغراقه أي لاستغراق الأول أحكامه فلا يتصور البناء فلذلك كان نكاحا مفتتحا بأحكامه ا ه شيخنا قوله في مرض موته وكذا في كل حالة يعتبر فيها تبرعه من الثلث ا ه ق ل على الجلال قوله ويتوارثان في عدة طلاق رجعي إلى قوله واللعان هذه الخمسة عناها الشافعي رضي الله عنه بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله في خمس آيات من كتاب الله أي بمعنى أن الآيات الخمس تفيد تعلق الحكم بالزوجة وصرحوا بأن منها الرجعية لا أنه ذكر في شيء من الآيات الخمس أن الرجعية زوجة لا في اللعان ولا في غيره ومثل هذه الخمسة غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك وإن لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من هذه الآيات ا ه ع ش عليه قوله فلا يتوارثان في عدته أي خلافا للأئمة الثلاثة ا ه ح ل وخلافا للقديم من مذهبنا ا ه ق ل على الجلال قوله وشرط في القصد إلخ كان الأولى أن يقول والقصد أن يقصد لفظ طلاق لمعناه لأن الذي في الأركان القصد المذكور لا مطلق القصد ا ه ح ل وقوله كان الأولى إلخ أي لاختلال هذه العبارة فإنها تقتضي أن ما شرطه غير القصد لأن الشرط غير المشروط مع أنه نفسه وقوله لأنه إلخ تعليل لجواب ما عساه يقال إن المذكور في الأركان مطلق القصد لا هذا القصد فحصل التغاير فتأمل ا ه قوله قصد لفظ طلاق لمعناه على تقدير مضاف أي قصد استعمال لفظ طلاق لمعناه واللام بمعنى في كما أشار إلى هذين الشارح وفرق بين قصد استعمال اللفظ في معناه وهو حل العصمة وقصد الإيقاع الذي هو عبارة عن حل العصمة ا ه شيخنا وعبارة الروض وشرحه الركن الثالث قصد الطلاق فيشترط قصد اللفظ بمعناه أي معه ليزيل ملك النكاح فقول الأذرعي إن الباء في بمعناه تحريف وإنما صوابه باللام مردود لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه والنداء بطالق(8/705)
لمسماة به كما سيأتي ذلك وقصده إنما يعتبر ظاهرا عند عروض ما يصرف الطلاق عن معناه كهذه المخرجات لا مطلقا إذ لو قال لها أنت طالق وقد قصد لفظ الطلاق وفهم معناه وقع وإن لم يقصد معناه كما في حال الهزل بل لو قال ما قصدته لم يدين ومن هنا قالوا الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف(8/706)
الكناية وعلى اعتبار قصد المعنى فالفرق بينه وبينها ما في المهمات عن بعض فضلاء عصره أنه يعتبر فيه قصد اللفظ والمعنى أي وفهمه ويعتبر فيها مع ذلك قصد الإيقاع انتهت قوله لمعناه هو حل العصمة واللام بمعنى مع أو في وهو الظاهر من الشارح ا ه شيخنا قوله بأن يقصد استعماله فيه أي بأن يتلفظ به عارفا معناه ويقصد معناه عند القرينة الصارفة له عن معناه فإن لم تكن قرينة لم يحتج إلى قصد المعنى كما سينبه عليه في قوله ثم قصد المعنى إلخ ا ه ح ل قوله فلا يقع ممن طلب من قوم شيئا إلخ عبارة الروض وشرحه ولو جفاه جمع كأن كان واعظا وطلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم وفيهم امرأته ولم يعلم بها أي وكذا إن علم بها لغا فلا تطلق كما بحثه الأصل بعد نقله عن الإمام أنه أفتى بخلافه قال النووي لأنه لم يقصد معنى الطلاق الشرعي بل معناه اللغوي ولأن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل ا ه واعترض بمنع أنه لم يقصد معنى الطلاق إذ معناه الفرقة وقد نواها وبأن دليل الدخول هنا موجود وهو مشافهة الحاضرين وعدم علمه بأن زوجته فيهم لا يمنع الإيقاع كمن خاطبها يظنها غيرها وأجيب عن الأول بأن معنى الطلاق شرعا قطع عصمة النكاح ولم يقصده الواعظ بخلاف من خاطب زوجته يظنها غيرها وعن الثاني بأن ذلك إنما يكون بحسب القصد للتقليب ولا قصد انتهت قوله فلا يقع ممن طلب من قوم شيئا إلخ لأن الظاهر من حاله أنه لا يقصد بهذا اللفظ حينئذ حل العصمة فلم يستعمل اللفظ في معناه لوجود هذا الصارف فلو كن جميعا نساءه فالظاهر الوقوع وكونهن كلهن أجنبيات في ظنه لا يعد صارفا ا ه ح ل قوله ولم يعلم بها ليس بقيد بل مثله ما لو علم بها ا ه ع ش قوله فلا يقع ممن حكى طلاق غيره إلى قوله ولا ممن سبق لسانه به هذه ثلاث مسائل وقوله ولو خاطبها بطلاق إلخ هذه ثلاثة أخرى واعلم أن كلا من الثلاث الأولى والثلاث الثانية لم يقصد المتكلم فيها استعمال لفظ الطلاق(8/707)
في معناه لكنه لم يقع في الثلاث الأولى لانتفاء الشرط وهو قصد استعمال اللفظ في معناه في حالة وجود الصارف فالصارف فيها موجود وهو الحكاية والجهل والسبق وإذا كان موجودا كان قصد استعمال اللفظ في معناه شرطا وهو لم يوجد فيها بالفعل والظاهر أن وجوده فيها لا يمكن وأما الثلاثة الثانية فيقع فيها مع أن قصد استعمال اللفظ في معناه لم يوجد وذلك لأنه فيها ليس شرطا لعدم الصارف فيها وقد علمت أنه إنما يكون شرطا عند وجود الصارف كما صرح به م ر في شرحه فقال يشترط في الصيغة قصد استعمال اللفظ في معناه عند عروض صارفها لما يأتي في النداء لا مطلقا لما يأتي في الهزل واللعب ا ه إذا علمت هذا علمت أن قول المتن فلا يقع ممن حكى طلاق غيره تفريع على مفهوم الشرط وأن قوله ولو خاطبها بطلاق إلخ تفريع على منطوقه فهو معطوف على التفريع الأول وأما قوله ولا يصدق ظاهرا إلخ فحكم آخر لا تعلق له بالشرط المذكور ولا منطوقا ولا مفهوما وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئا في الطلاق فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صدق في الظاهر وإلا فلا ففي المثال الأول القرينة كونها مسماة بطالق والأمر الذي ادعاه مانعا من الطلاق هو نداؤها والقرينة في المثال الثاني قرب مخرج اللام من الراء والأمر الذي ادعاه مانعا من الطلاق التفاف الحرف أي انتقلا به إلى الآخر فتعلم من هذا أن قول الشارح ثم قصد المعنى أي قصد استعمال اللفظ في معناه إنما يعتبر ظاهرا عند عروض ما يصرف الطلاق عن معناه إلخ ليس بظاهر لما عرفت أن مبحث عروض ما يصرف الطلاق غير مبحث قصد استعمال اللفظ في معناه فلا يصح تقييد أحدهما بالآخر فكان عليه أن يقول ثم قصد اللفظ لمعناه إنما يعتبر إذا كان هناك صارف كما يعلم من قولي فلا يقع ممن حكى طلاق غيره إلخ هذا وقد علمت مما سبق أن قوله لمن اسمها طالق يا طالق كناية فقوله ولم يقصد طلاقا المراد بالقصد فيه نية الإيقاع وإن كان يتبادر من سياق الشارح(8/708)
أن المراد به نية المعنى أي نية قصد اللفظ لمعناه تأمل قوله وإن نواه أي معنى اللفظ عند أهله بأن قال نويت به معناه عند أهله ولم يعرف عين ذلك المعنى بحيث لو قيل له وأي شيء معناه لم يعرفه وقوله إنما يعتبر ظاهرا أي إنما يعتبر لوقوع الطلاق والحكم بوقوعه ظاهرا وهذا القيد لا مفهوم له بل قصد المعنى عند وجود الصارف شرط للحكم بوقوعه(8/709)
ظاهرا وباطنا بأن يعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن وإن كان هو فيما بينه وبين الله يوكل لدينه أي يعمل بقصده هذا وأما إذا لم تكن قرينة فيحكم بوقوعه ظاهرا وباطنا وإن كان يدين أيضا بالنسبة لحاله بينه وبين الله سواء قصد المعنى أو لا ا ه شيخنا قوله ولا يصدق ظاهرا إلخ أما باطنا فيصدق مطلقا ا ه شرح م ر وقوله فيصدق أي فيعمل بمقتضاه وقوله مطلقا أي سواء كان هناك قرينة أم لا ا ه ع ش عليه وفي سم تنبيه اقتضى كلام الشارح كأصله تصديقه باطنا مع عدم القرينة وهو كذلك ومثله ما لو قال أنت طالق ثم قال أردت من وثاق ولا قرينة فيصدق باطنا لكن بشرط أن تكون النية من أول اللفظ أو قبل فراغه على ما سلف انتهى قوله إلا بقرينة جعل البلقيني في فتاويه من القرينة ما لو قال لها أنت حرام علي وظن أنها طلقت به ثلاثا فقال لها أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى فإنه سئل عن ذلك فأجاب بقوله لا يقع عليه طلاق بما أخبر به بانيا على الظن المذكور ا ه ونظير ذلك من قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل منه إلا بقرينة وهذا بخلاف ما لو حلف بالثلاث أنه لا يفعل كذا وأخبر ببطلان العقد ففعله وبانت صحة العقد حيث تقع الثلاث لأن بطلان العقد أجنبي عن المحلوف عليه بخلاف ذينك ا ه حج ببعض تصرف في اللفظ ا ه ع ش على م ر قوله لمن اسمها طالق يا طالق سواء ضم القاف أو فتحها أو كسرها لأن اللحن لا يغير المعنى خلافا لضبط النووي له بالسكون وصورة عدم طلاقها عند الإطلاق أن توجد التسمية بطالق عند النداء فإن زالت التسمية ضعفت القرينة أخذا مما قالوه في نداء عبده المسمى بحر يا حر ما نبه عليه الإسنوي وغيره ا ه ز ي قوله فالتف الحرف أي انقلب وتغير وتحول مخرجه إلى حرف آخر ا ه شيخنا قوله فإن قصد الطلاق طلقت بقي ما لو قصد الطلاق والنداء فهل هو من باب المانع والمقتضى وإذا اجتمعا غلب المانع(8/710)
وهو النداء فلا يقع الطلاق أو من قبيل المقتضي وغيره فيغلب المقتضي فيقع الطلاق فيه نظر والأقرب الثاني ا ه ع ش على م ر قوله وقال أردت نداء إلخ خرج ما لو أطلق فيقع كما لو قصد الطلاق ا ه ق ل على الجلال قوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقضيته أنه لو مات ولم يعلم مراده حكم عليه بالطلاق عملا بظاهر الصيغة ومنه يؤخذ أن مثله في هذا كله من تلفظ بصيغة ظاهرة في الوقوع لكنها تقبل الصرف بالقرينة وإن وجدت القرينة ا ه شرح م ر قوله ولو خاطبها بطلاق أي معلق أو منجز كما شمله كلامهم ومثله أمره لمن يطلقها كما هو ظاهر وإنما أثرت قرائن الهزل في الإقرار لأن المعتبر فيه اليقين ولأنه إخبار يتأثر بها بخلاف الطلاق ا ه شرح م ر وقوله ومثله أمره لمن يطلقها أي لا لمن يعلق طلاقها لما مر في قوله بعد قول المصنف يشترط لنفوذه من قوله أما وكيله أو الحاكم في المولى فلا يصح منهما تعليقه ا ه ع ش عليه قوله ولو خاطبها بطلاق أي ولو بصيغة تعليق ولم تكن محاورة وإلا بأن كانت محاورة أي منازعة في كونها زوجته أو لا فهو حلف فيرجع فيه إلى ما في ظنه وإن خالف الواقع ا ه ق ل على الجلال قوله هازلا أو لاعبا فسرهما م ر في شرحه بقوله بأن قصد اللفظ دون المعنى ثم قال ولكون اللعب أعم مطلقا من الهزل عرفا إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة كذا قاله بعض الشراح وجعل غيره بينهما تغايرا ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب بأن لا يقصد شيئا وفيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا ومن ثم قالوا لو قال أنت طالق وقصد لفظ الإطلاق دون معناه كما في حال الهزل وقع ولم يدين في قوله لم أقصد المعنى قوله هازلا بأن قصد اللفظ دون معناه أي لم يستعمله في معناه الذي هو حل العصمة وفيه نظر بل استعمله في معناه غاية الأمر أنه لم يقصد الإيقاع وهو لا يشترط في الصريح حيث خلا عن القرينة الصارفة ثم رأيت أن ما علل به الشارح علل به الإمام(8/711)
ووافقه عليه حج وأن الرافعي علل الوقوع من الهازل بقوله لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد واختيار وليس فيه إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظانا أن عدم رضاه بوقوع الطلاق لا يقتضي وقوع الطلاق وهذا الظن خطأ قال بعضهم وما قاله الرافعي هو الحق ا ه ح ل(8/712)
قوله بأن لم يقصد شيئا أي لكنه لم يسبق لسانه وإلا لم يقع كما تقدم وحينئذ يقال كيف ينتفي القصد مع انتفاء سبق اللسان ا ه سم قوله أو نحوها ككونه ناسيا أن له زوجة كما نقلاه عن النص وأقراه ا ه شرح م ر فهو بالجر عطفا على مدخول اللام من قوله لكونها في ظلمة إلخ والضمير عائد على ما في حيز اللام قوله وقع الطلاق ظاهرا وباطنا في المسائل الثلاث وقوله لقصده إلخ هو واضح في الثالثة دون الأولى والثانية لأن الأولى وإن قصد فيها اللفظ لكن لا لمعناه والثانية لم يقصد فيها اللفظ بالكلية على ما ذكره المصنف وقد علمت ما فيه ولو قال الشارح فيها لأن كلا من الهزل واللعب ليس من الصارف للطلاق عن معناه حتى يحتاج معه إلى قصد اللفظ لمعناه لكان أولى وقوله لقصده إياه أي قصد اللفظ وإن لم يقصد معناه وهو واضح في غير اللاعب وقوله وإيقاعه أي ولإيقاعه أي وقوعه في محله أي صادف محله وكتب أيضا قوله وإيقاعه في محله قصد الإيقاع ليس بشرط والمراد الوقوع أي وقع في محله أي ولا عبرة بظنه ولا يقال الظاهر من حال من ظنها أجنبية التي هي ليست محلا للطلاق أنه لا يقصد بهذا اللفظ حل العصمة كما تقدم فيمن طلب من قوم إلخ ونظير هذا ما في فتاوى الغزالي أنه لو وكله في طلاق امرأة فبانت زوجة الوكيل طلقت لكن قال الزركشي المتجه عدمه لأن الرضا معتبر وهو مفقود هنا ا ه فليتأمل أي ولو كان الطلاق معلقا كما شمله كلامهم فلو قيل له هذه زوجتك فقال إن كانت زوجتي فهي طالق طلقت لما ذكر هذا حيث لا محاورة وإلا كان حلفا والحالف إذا غلب على ظنه صفة واعتمدها في حلفه وتبين خلافها لم يحنث وفي الكافي من قال ولم يعلم له زوجة في البلد إن كان لي في البلد زوجة فهي طالق وكانت في البلد فعلى قولي حنث الناسي ا ه ونقل شيخنا كحج عن البلقيني أن أكثر ما يلمح في الفرق بينهما صورة التعليق ويؤيده أن من حلف على إثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث عليه وإن تبين أن الأمر(8/713)
بخلافه قالا فسقط القول بأنه مردود ا ه ح ل قوله لقصده إياه لا يصح رجوعه للأولين كما لا يخفى ويمكن تخصيصه بالأخيرة وقوله وإيقاعه في محله يرجع لما عداه أو للكل ا ه شيخنا ثم رأيت نقلا عن سبط طب ما نصه قوله لقصده إياه كيف تجتمع هذه العلة مع قوله في اللاعب آنفا بأن لم يقصد شيئا قاله الشيخ عميرة ويجاب بأنه علة لما فيه قصد وقوله وإيقاعه في محله علة لما انتفى فيه ذلك فلا إشكال قوله ولا يدين معطوف على وقع المتعلق بالمسائل الثلاث أي لا يوكل لدينه أي لا يعمل فيما بينه وبين الله بعدم وقوع الطلاق ويعتذر بأنه لم ينو الوقوع وذلك لأنه لم يصرف اللفظ إلى غير معناه وإنما يدين من صرفه إلى غير معناه كمن قال هي طالق في مقام ذكر زوجته ثم قال أردت الفرس مثلا فهذا يعمل بمقتضى نيته بينه وبين ربه كما تقدم عن شرح م ر وإن كان في الظاهر يفرق بينهما فصل في تفويض الطلاق للزوجة أما تفويضه لغير الزوجة وهو التوكيل فيه فقد تقدم في باب الوكالة متنا وشرحا لكن على تفصيل وهو أنه يصح التوكيل في تنجيزه دون تعليقه ا ه وخرج بقوله للزوجة ما لو فوضه إلى الله معها أو إلى زيد معها أو إلى زيد مع الله فلا يصح فيها نعم لو فوضه إلى زيد مثلا وحده صح وهو توكيل ولو فوضه إلى اثنين فطلق أحدهما لم يقع ا ه ق ل على الجلال قوله في تفويض الطلاق للزوجة ومثله تفويض العتق للقن ا ه شرح م ر قوله والأصل فيه الإجماع قدمه على الحديث على خلاف عادته لأن الإجماع سالم من الاعتراض بخلاف الحديث ا ه شيخنا أي فإنه استشكل بما صححوه من أنه لا يقع الطلاق باختيارهن الدنيا بل لا بد من إيقاعه هو بدليل فتعالين أمتعكن وأسرحكن ا ه ز ي وهذا هو وجه التبري بقوله واحتجوا له إلخ وأجيب بأنه لما فوض إليهن سبب الفراق وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق ا ه خ ط وعبارة ح ل قوله واحتجوا له أيضا إلخ فيه أن هذا واضح لو كان بمجرد اختيار الدنيا تحصل(8/714)
الفرقة وليس كذلك لأن مع الاختيار لا بد من الطلاق وهذا وجه التبري وعبارة ابن الرفعة ولا حجة في الحديث لأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يخبرهن في إيقاع الفراق بأنفسهن وإنما خيرهن حتى إذا اخترن الفراق طلقهن بدليل قوله تعالى فتعالين أمتعكن إلخ ا ه أي ولأن اختيارهن لم يكن على الفور لما ثبت في الصحيح من قوله {صلى الله عليه وسلم} لعائشة إني ذاكر لك(8/715)
أمرا فلا تبادري بالجواب حتى تستأمري أبويك ا ه ح ل قوله إلى آخره إنما قال إلخ ولم يقل الآية لأن الدليل أكثر من الآية وهو مجموع الآيتين ا ه ع ش على م ر قوله بالرفع صفة للتفويض ا ه ز ي ولا يصح أن يكون صفة للطلاق لأنه لا يتصف بالتنجيز إلا بعد وقوعه كذا وجه الشوبري واعلم أنه لا يصح تفويض تعليق الطلاق إليها بل لا بد أن يكون المفوض منجزا ا ه شيخنا إذا عرفت هذا عرفت أنه يجوز أن يكون بالجر صفة للطلاق بل هو محتاج إليه في الطلاق كما يحتاج إلى الرفع فكان عليه تقييد كل من التفويض والطلاق بالمنجز وما وجه به الشوبري منع الجر معاوض بالمثل فيقال عليه وكذا التفويض لا يتصف بالتنجيز إلا بعد وقوعه ا ه شيخنا قوله ولو بكناية أي في التفويض فقوله كأن يقول لها طلقي نفسك مثال للصريح في التفويض وقوله أو أبيني نفسك مثال للكناية في التفويض فلا بد من نية التفويض وإذا قالت هي بعد ذلك أبنت نفسي لا بد من نيتها الطلاق فيكون هناك نيتان نية التفويض منه ونية الطلاق منها ا ه شيخنا والأوجه أنه لو قال لها طلقيني فقالت له أنت طالق كان كناية إن نوى التفويض إليها ونوت هي تطليق نفسها طلقت وإلا فلا ثم إن نوى مع التفويض إليها عددا وقع وإلا فواحدة وإن ثلثت كما يأتي ا ه شرح م ر وقوله فقالت أنت طالق خرج به ما لو قالت طلقت نفسي فإنه صريح لأنها أتت بما تضمنه قوله طلقيني فرع في سم على حج ولو كتب لها طلقي نفسك كان كناية تفويض كما هو ظاهر ا ه ع ش عليه قوله إن شئت ليس مضرا إن أخره فإن قدمه لم يقع طلاق أصلا لأنه تعليق وسيأتي أنه مبطل ا ه ق ل على الجلال قوله تمليك للطلاق أي على الأصح وقد عرفت ما ينبني عليه وفي قول توكيل فلا يشترط فور في قبولها ا ه من أصله وشراحه ومحل الخلاف إذا جرى بغير لفظ التوكيل فإن جرى به فهو توكيل قطعا ا ه ق ل على الجلال قوله لأنه يتعلق بفرضها أي من حيث قبوله ورده وهذا تعليل لكونه تمليكا وفيه أن التوكيل(8/716)
يتعلق بفرض الوكيل من حيث قبوله ورده فهذه العلة لم تنتج المدعي إلا أن يقال قوله فنزل إلخ من تمامها أي وأما التوكيل فلم ينزل هذه المنزلة وفيه أن هذا التفريع لا يترتب على ما قبله تأمل قوله لأن التمليك لا يعلق أي ولأن التعليق يمين وهي لا تدخلها النيابة ا ه ح ل قوله فيشترط تطليقها ولو بكناية فورا ومحل اشتراط الفورية ما لم يعلق بمتى شئت فإن علق بها لم يشترط فور وإن اقتضى التمليك اشتراطه كما جزم به في التنبيه وجرى عليه ابن المقري والأصفوني والحجازي وصاحب الأنوار ونقله في التدريب عن النص وهو المعتمد ا ه شرح م ر وفي سم قوله فيشترط تطليقها فورا ظاهره وإن قال متى شئت ومشى في الروض على خلافه قال في شرحه وما ذكره المصنف كبعض مختصري الروضة من عدم اشتراط الفورية في ذلك على القول بأن التفويض تمليك هو ما جزم به صاحب التنبيه ووجهه ابن الرفعة بما ذكر يعني بأن الطلاق لما قبل التعليق سومح في تمليكه والأصل إنما ذكره تفريعا على القول بأنه توكيل وصوبه في الذخائر وهو الحق ا ه واعتمد م ر ما مشى عليه في الروض فرع قال في الروض وإن قالت أي بعد قوله لها طلقي نفسك كيف أطلق نفسي ثم طلقت وقع قال في شرحه والفصل بذلك لا يؤثر لقصره ا ه واعتمده م ر وفي الزركشي قال الرافعي وهذا مبني على أن تخلل الكلام اليسير لا يضر ا ه قوله لأن تطليقها نفسها إلخ تعليل لاشتراط الفورية وفيه مقدمة محذوفة أي والقبول لا بد فيه من الفور فلما كان التطليق مشتملا على القبول الواجب فيه الفور كان فوريا ا ه رشيدي على م ر قوله بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب بأن طال الزمان أو كان الكلام أجنبيا ولو يسيرا هذا والمعتمد أنه لا يضر الفصل بالأجنبي إلا إن طال كما في الخلع لأنه ليس تمليكا حقيقيا ا ه ح ل قوله وله رجوع قبله أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع في أثناء كلامها أو معه ا ه ع ش على م ر فلو طلقت قبل علمها برجوعه لم ينفذ ولو قال أبيني(8/717)
نفسك فقالت أبنت ونويا أي نوى هو التفويض بما قاله ونوت هي الطلاق بما قالته وقع لأن الكناية مع النية كالصريح وإلا بأن لم ينويا أو أحدهما ذلك فلا يقع الطلاق(8/718)
لوقوع كلام غير الناوي لغوا ولو قال طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي ونوت أو قال أبيني ونوى فقالت طلقت نفسي وقع كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من الآخر هذا إن ذكرا النفس فإن تركاها معا فوجهان أصحهما الوقوع إذا نوت نفسها كما قاله البوشنجي والبغوي في تعليقه قال الأذرعي وهو المذهب الصحيح وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم الجزم به وأفهم كلامه عدم اشتراط توافق لفظيهما صريحا ولا كناية إلا إن قيد بشيء فيتبع ا ه شرح م ر وقوله أصحهما لوقوع إذا نوت نفسها قضيته أنه لا يشترط من الزوج نية نفسها بل يكفي أبيني حيث نوى الطلاق وبه صرح حج فقال سواء أنوى هو ذلك أي نفسها أم لا ا ه ع ش على م ر قوله فإن قال لها طلقي نفسك إلخ شروع في تقسيم التفويض إلى معاوضة وغيرها وإن حذف القسم الثاني وقد أتى به الشارح قوله فإن قال لها طلقي نفسك إلخ أي قاله لمطلقة التصرف لا لغيرها كما مر نظيره في الخلع ا ه شرح م ر قوله أما لو قال ما ذكر لسفيهة وطلقت نفسها فتطلق رجعيا ا ه ع ش عليه قوله طلقت ونوته أي وإن لم تعلم نيته كما هو ظاهر بل وقع ذلك منها اتفاقا وقول الشارح عقب ونوتهن أي الثلاث بأن علمت نيته ليس بقيد ا ه شرح م ر قوله وما نوته في الدون أي في نيتها الدون قوله أو نواه في الفوق أي في نيته الفوق كأن نوى ثنتين وهي ثلاثة فالثنتان متفق عليهما ا ه شيخنا قوله وإلا فواحدة ولا تضر المخالفة مع أنه تمليك لأنه مخالفة في العدد وهي لا تضر بخلاف المخالفة في المال كما تقدم في الخلع ولو علق بالمشيئة فتارة يؤخرها عن العدد وتارة يقدمها عليه فقط أو عليه وعلى الطلاق معا فالأول طلقي نفسك ثلاثا إن شئت أو طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت في الأول واحدة وفي الثاني ثلاثا طلقت واحدة والثاني كطلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه فيلغو والثالث كإن شئت طلقي نفسك ثلاثا أو واحدة فكذلك يلغو وأما لو قالت له طلقني ثلاثا فقال(8/719)
طلقت ولم ينو عددا فينبغي وقوع واحدة ثم رأيت شيخنا صرح بذلك حيث قال ولو سألت ثلاثا فأجابها بالطلاق ولا نية له فواحدة وإنما نزلنا الجواب على السؤال في طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت ولا نية لها وأوقعنا الثلاث لأن السائل في تلك مالك للطلاق بخلافه في هذه ا ه ح ل قوله أو قال طلقي نفسك ثلاثا فوجدت لم تشمل هذه العبارة ما لو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فثنت وقوله أو عكسه لم يشمل ما لو قال طلقي ثنتين فثلثت فما ناقش به الأصل من القصور في صورة نية العدد وقع هو فيه في صورة التصريح به قوله أو قال طلقي نفسك ثلاثا إلخ وهذا بخلاف ما لو سألته ثلاثا فأجابها بالطلاق ولا نية حيث تقع واحدة والفرق أن السائل في تلك مالك للطلاق فنزل الجواب على سؤاله بخلافه في هذه فلم ينزل الجواب على سؤاله ا ه من شرح م ر في الفصل الآتي قوله واقتصار الأصل على قوله إلخ عبارته ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن فثلاث وإلا فواحدة في الأصح انتهت قوله فوحدت كان مقتضى كونه تمليكا أنه يضر هذا الاختلاف فليتأمل وكذا قوله أو عكسه فواحدة فإن لك أن تقول قضية كون التفويض تمليكا عدم الوقوع هنا مطلقا للمخالفة إلا أن يقال هذا تمليك مجانا فهو كالهبة وهي يجوز فيها قبول بعض ما أوجب المالك على كلام في ذلك فلو كان التمليك هنا بعوض فقضية هذا التوجيه عدم الوقوع لكن ظاهر كلامهم كالصريح في الوقوع والجواب أن الاختلاف في العدد لا يضر حيث لم تخالف في المال كما علم مما سبق في باب الخلع ا ه سم قوله على الفور انظر هذا مع أنه بعد الرجعة فكيف تتأتى الفورية ا ه شيخنا ويجاب بما مر عن سم من أنه يغتفر هنا الفصل بالكلام اليسير ويجاب أيضا بتصوير المسألة بتفويض الطلاق لها بمتى شئت وقد تقدم أنه يصح ولا يلزم الفور ا ه فصل في تعدد الطلاق قوله وما يذكر معه أي من قوله وفي موطوءة لو قال أنت طالق إلى آخر الفصل وظاهره أن ما عدا تعدد الطلاق(8/720)
بالنية مذكور بطريق التبع ولو قال في تعدد الطلاق بالنية أو بغيرها لكان أولى ا ه ح ل قوله نوى عددا بصريح إلخ ونية العدد كنية أصل الطلاق في اقترانها بكل اللفظ أو بعضه على ما مر فروع لو قال أنت طالق عدد التراب فواحدة كما أفتى به الوالد لأنه اسم جنس إفرادي أو عدد الرمل فثلاث لأنه اسم جنس جمعي وقول ابن العماد وكذا التراب لأنه سمع ترابه ولذا ذهب جمع إلى وقوع الثلاث فيه يرد بعدم اشتهار ذلك فيه أو عدد شعر إبليس فواحدة على المختار وليس تعليقا على صفة قد شككنا في وجودها بل هو تنجيز طلاق وربط العدد بشيء شككنا فيه فنوقع أصل الطلاق ونلغي العدد فإن الواحدة ليست بعدد وصوب ذلك الزركشي ونقله عن غير واحد أو بعدد ضراطه وقع ثلاث وفي الكافي لو قال بعدد سمك هذا الحوض ولم يعلم فيه سمك وقعت واحدة كما في أنت طالق وزن درهم أو ألف درهم ولم ينو عددا ولو قال بعدد شعر فلان وكان مات من مدة وشك أكان له شعر في حياته أو لا اتجه وقوع الثلاث لاستحالة خلو الإنسان عادة عن ثلاث شعرات أو أنت طالق كلما حللت حرمت فواحد أو عدد ما لاح بارق أو عدد ما مشى الكلب حافيا أو عدد ما حرك ذنبه وليس هناك برق ولا كلب طلقت ثلاثا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلو قال عدد ما يحرك ذنبه اعتبر مضي زمن يتحرك فيه ذنبه ثلاثا أو أنت طالق ألوانا من الطلاق ولا نية له فواحدة بخلاف أنواعا أو أجناسا منه أو أصنافا كما استظهره الشيخ رحمه الله ولو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا لم يقع به شيء أو أنت طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو ملء السماء أو الأرض فواحدة أو أقل من طلقتين وأكثر من طلقة فثنتان كما صوبه الإسنوي ولو خاصمته زوجته فأخذ عصا بيده وقال هي طالق ثلاثا مريدا العصا وقعن ويدين كما في الجواهر فيما لو قال أنت طالق وأراد مخاطبة أصبعه لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن تشاجر مع(8/721)
زوجته في أمر فعله فأطبق كفه وقال إن كنت فعلته مخاطبا كفه فأنت طالق بأنه يقع عليه الطلاق ظاهرا ويدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم ا ه وجرى على عدم التديين في شرح الروض في مسألة ما لو أشار بإصبعه وقال أردت الإصبع ولا ينافيه ما في الروضة في مسألة من له زوجتان فقال مشيرا إلى إحداهما امرأتي طالق وقال أردت الأخرى من طلاق الأخرى وحدها لأنه لم يخرج هنا الطلاق عن موضوعه بخلافه ثم ا ه شرح م ر وقوله ولم يعلم فيه سمك أي سواء اختبر ذلك بالبحث عن الحوض أم لا والظاهر أنه لا يلزمه بحث ولا تفتيش لأن الأصل عدم وقوع ما زاد على الواحدة ا ه وقوله كلما حللت حرمت فواحدة أي وعليه فلو راجعها هل تطلق ثانيا وثالثا أو لا فيه نظر والذي يظهر أنه إن نوى بقوله كلما حللت حرمت الطلاق ثم راجع مرتين طلقت ثلاثا لأنها ما دامت في العدة هي محل الطلاق وكلما تقتضي التكرار فإن انقضت عدتها من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا جديدا لم تطلق لأن التعليق سابق على هذا النكاح ثم رأيت في حج بعد أدوات التعليق الآتي في فصل إذا قال أنت طالق في شهر كذا ما يؤيده ا ه فرع قال علي الطلاق الثلاث إن رحت دار أبويك فأنت طالق وقع الثلاث كما أفتى به شيخنا م ر نظرا لأول كلامه ولأن قوله فأنت طالق لا ينافيه لجواز أن يراد فأنت طالق الطلاق المذكور وهو الثلاث ا ه م ر وقوله لجواز أن يراد إلخ قد يتوقف فيه بأن العصمة محققة فلا تزول إلا بيقين فلا يقع عليه إلا واحدة ا ه ع ش عليه في الجميع فرع لو قال أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين ولا نية له فواحدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصباغ فإن زاد ثلاثا اتجه أن يقال إن نوى بذلك مزيد العناية بالتنجيز وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنها وقع الثلاث وإن نوى التعليق بأن قصد إيقاع طلاق متفق عليه بين المذاهب لم تطلق إلا إن اتفقت(8/722)
المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الثلاث حالة التلفظ بها وإن أطلق حمل على المعنى الأول لأنه المتبادر من قائل ذلك غالبا كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى ولو قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة(8/723)
توزع عليهن طلقت كل ثلاثا فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث على كل منهما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى ويحتمل وقوع طلقتين على كل ورجحه بعضهم مستدلا بقولهما عن البوشنجي لو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصفا وأطلق وقع طلقتان لأن المعنى إلا نصفهن وقد يفرق بينهما بأن الاستثناء أفهم عدم إرادته البينونة الكبرى بخلاف ما نحن فيه ا ه شرح م ر قوله بنصب أي على الحال بالمعنى الآتي فلا تنافي بين هذه الكلمة وبين الثلاث مثلا وقوله فيما بعد كذلك أي بالوجوه الأربعة فالنصب كما مر مع إضمار الخبر ويقدر الخبر أيضا في الجر وفي السكون إن نوى معنى الحالية وإلا فلا يقدر ا ه قوله وقع المنوي بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ونوى أياما لا تلزمه لأن الأيام خارجة عن حقيقة الاعتكاف الشرعية لأن الشارع لم يربطه بعدد معين بخلاف الطلاق فكان المنوي دخل في لفظه لاحتماله له شرعا بخلاف الاعتكاف والنية وحدها لا تؤثر في النذر ولو قال لها أنت مائة طالق أو يا مائة طالق وقع الثلاث بخلاف ما لو قال أنت كمائة طالق فإنه لا يقع إلا واحدة ولو قال طلقتك ثلاثين فهل تطلق واحدة لاحتمال ثلاثين جزءا من طلقة وكلام شيخنا يفيده قال حج والأوجه وقوع الثلاث إذ الظاهر المتبادر ثلاثين طلقة ا ه ح ل قوله وحملا للتوحيد إلخ هذا الحمل لا يأتي فيما لو قال أنت طالق ثنتين أو أنت ثنتين ونوى ثلاثا مع أنه في ذلك يقع المنوي ا ه ح ل قال في شرح البهجة وقضية كلامه والتوجيه وقوع المنوي أيضا بالجر والسكون ويقدر الجر بأنت ذات واحدة أو يكون المتكلم لحن واللحن لا يمنع الحكم عندنا نبه على ذلك في المهمات ا ه وكتب على قوله في صدر هذه أرقبها ويقدر الجر إلخ يحتمل أن المعنى ذات نفس واحدة أي منفردة عن الزوج ا ه حج ا ه شوبري قوله وما ذكرته إلخ هو المعتمد ا ه ع ش قوله عملا بظاهر اللفظ قال في شرح البهجة من أن واحدة صفة لمصدر محذوف أي طلقة واحدة والنية مع ما لا يحتمله المنوي لا(8/724)
تؤثر ا ه شوبري قوله ولو أراد أن يقول إلخ خرج بقوله أراد إلخ ما لو قاله عازما على الاقتصار عليه ثم قال ثلاثا بعد موتها فواحدة ا ه شرح م ر قوله أنت طالق ثلاثا قيل نصبه على التمييز ورده الإمام بأنه جهل بالعربية وإنما هو صفة لمصدر محذوف أي طلاقا ثلاثا كضربت زيدا شديدا أي ضربا شديدا وزعم حج أنه صحيح عربية لتصريحهم بقولهم أنه تفسير له ورده عليه الشيخ بأنه وهم لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل على أنه تمييز فضلا عن أنه تصريح ا ه قال الشيخ بهاء الدين بن السبكي لا ينبغي أن يكون ثلاثا نعتا لمصدر محذوف فإن الصفة غير المحضة لا يجوز حذف موصوفها بل هو اسم واقع موقع المصدر ولا يقدر المصدر محذوفا وهذا نعته قاله الشيخ الوالد في تفسير سورة غافر في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين ورد على المعربين في قولهم إن اثنتين صفة لمصدر محذوف وقال بل هو واقع موقع المصدر كما تقول ونسبحك كثيرا وأمهلهم رويدا ونحوه وأنه حال تقديره نسبحك حال كونه كثيرا ا ه شوبري قوله فماتت أي أو أسلمت أو ارتدت أو سد شخص فاه ا ه ح ل وقوله بعد تمام طالق أي أو معه أو شك قوله لخروجها عن محل الطلاق قبل تمام لفظه هذا صريح في أن لفظ الطلاق أنت طالق دون واحدة أو ثنتين أو ثلاثة ولا يكتفي بقرن النية لما بعد طالق وأما أنت واحدة فينبغي أن يكون واحدة من جملة الصيغة حرره ا ه ح ل قوله لتضمن إرادته إلخ عبارة شرح م ر لتضمن قصده لهن حين تلفظه بأنت طالق وقصدهن حينئذ موقع لهن وإن لم يتلفظ بهن كما مر وبه يعلم أن الصورة أنه نوى الثلاث عند تلفظه بأنت طالق وإنما قصد تحقيق ذلك بالتلفظ بالثلاث كما حقق ذلك البوشنجي وصححه في الأنوار وقال الزركشي إنه الصواب المنقول عن الماوردي والقفال وغيرهما فإن لم ينوهن عند قوله أنت طالق وإنما قصد أنه إذا تم نواهن عند التلفظ بهن وقعت واحدة فقط ولو قصدهن بمجموع أنت(8/725)
طالق ثلاثا فهو محل الأوجه كما قاله الأذرعي كالحساني والأقوى وقوع واحدة لأن الثلاث والحالة هذه إنما تقع بمجموع اللفظ ولم يتم ا ه شرح م ر قوله وكرر طالقا ثلاثا بأن قال أنت طالق طالق طالق أي مع الرفع فلو نصب كأن قال أنت طالق طالقا لم(8/726)
يقع في الحال شيء فإذا طلقها وقع طلقتان لأن المعنى إذا صرت مطلقة فأنت طالق ا ه ح ل قوله ولو بدون أنت أي ولو اختلفت ألفاظ الطلاق كأنت طالق أنت مفارقة أنت مسرحة لأن التأكيد يكون بالمرادف ولا يخفى أن مثل الصريح في ذلك الكناية كأنت بائن اعتدي استبرئي ا ه ح ل قوله وتخلل فصل فيه نظر إذا لم يعد لفظ أنت لأن لفظ طالق وحده لا يقع به شيء وطول الفصل يقطعه عما قبله فلعل التعميم في كلامهم محمول على غير هذه لا يقال يحمل على ما إذا قصر الزمان عرفا لأنه مع ذلك يصح التأكيد والغرض عدم صحته فتأمل ا ه ق ل على الجلال قوله بسكتة فوق سكتة النفس ونحوها ظاهره وإن قل ما هو فوق حد أو اعتبر حج أن يكون بحيث لا ينسب اللفظ لما قبله عرفا في أنت طالق طالق طالق كأن تنقطع نسبه الثاني أو الثالث للمبتدأ بحيث لا ينسب له بسبب طول الفصل ا ه ح ل قوله بثلاث عملا بقصده أي ولو مع قصد التأكيد في الصورة الأولى لبعده مع الفصل ولأنه معه خلاف الظاهر ومن ثم لو قصده دين ا ه شرح م ر قوله عملا بقصده أي فيما إذا قصد الاستئناف وقوله وبظاهر اللفظ أي في الإطلاق وقوله ولتخلل الفاصل إلخ أي بالثاني ولو حذف في الثالثة لكان ذلك تعليلا للأولى أيضا وإلا فقد يؤدي إلى سكوته عنها وقد يقال هي معللة بقوله عملا بظاهر اللفظ ا ه ح ل قوله عملا بقصده أي فيما إذا قصد الاستئناف وقوله وبظاهر اللفظ أي وعملا بظاهر اللفظ فيما إذا أطلق هذا ويمكن أن يكون تعليلا للمنفي أي ولم تطلق ثلاثا عملا بقصده إلخ ا ه ح ل قوله أو أكده أي الأول أي قصد تأكيده قبل فراغه أخذا مما يأتي في الاستثناء ونحوه قاله حج قال الشيخ قد يمنع الأخذ ويكتفي بمقارنة القصد للمؤكد عن الثاني والثالث ويفرق بأن في نحو الاستثناء رفعا لما سبق أو تغييرا له بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأول(8/727)
بصرفه عن التأثير والوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي مقارنة القصد له فليتأمل شوبري قوله أو أكده بالأخيرين إلخ أي بكل من الأخيرين على حده فهناك تأكيدان ا ه شيخنا وانظر حكم ما لو نوى بمجموع الأخيرين تأكيد الأول والظاهر أنه لا يصح فيقع عليه ثلاث أخذا من مسألة العطف وبحث بعضهم اشتراط نية التأكيد من أول التأسيس أو في أثنائه على الخلاف الآتي في نية الاستثناء وهو حسن ا ه شرح م ر وقوله وهو حسن ويفرق بين ما هنا وما يأتي في الاستثناء بأن في نحو الاستثناء رفعا لما سبق وتغييرا له بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأول بصرفه عن التأثير والوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي مقارنة القصد له فليتأمل ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله مع الاستئناف بالثالث لم يقل في تأكيد الأول بالثالث كما هنا مع الاستئناف بالثاني أو الإطلاق فليتأمل وجهه ا ه شوبري قوله فثنتان إلخ حاصل ذلك تسع صور أربع منها يقع فيها ثلاث وهي الأول وواحدة يقع فيها واحدة وهي التي قصد فيها تأكيد الأول بالأخيرين وأربع يقع فيها ثنتان وهي الصور التي تأكد فيها الثاني بالثالث أو الأول بالثاني مع قصد الاستئناف أو الإطلاق ا ه ع ن قوله وصح في أنت طالق وطالق إلخ خرج بالعطف بالواو العطف بغيرها كثم والفاء فلا يفيد قصد التأكيد مطلقا ا ه شرح م ر قوله لتساويهما أي في أن كلا معه حرف عطف بقي ما لو اختلف العطف وفي العباب صور منها أو أنت طالق ثم طالق وطالق ما نصه وأكد الأول بالأخيرين أو بأحدهما لم يقبل ظاهرا ويدين وإن أكد الثانية بالثالثة قبل ا ه وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد الأول بغيره مع ذلك قاله الشيخ أقول في الفيض والضابط أنه حيث اختص المؤكد بالعاطف أو اختلف العاطف لم يفده قصد التأكيد فلا يقبل ظاهرا وبه تعلم(8/728)
أن ما في العباب من قبوله ظاهرا في تأكيد الثاني بالثالث في أنت طالق بل أنت طالق وأنت طالق وفي أنت طالق ثم طالق طالق فيه نظر ا ه شوبري قوله ولو قال أنت طالق طلقة هذه منجزة وقوله قبل(8/729)
طلقة إلخ هذه مضمنة وقوله وبالعكس في الأخيرتين أي تقع المضمنة أم لا وهي الطلقة التي أضيفت إليها بعد أو قبل ثم تقع المنجزة المرادة بأنت طالق وإنما وقعت المضمنة التي هي المعلقة على المنجزة أي يتبين ذلك لأنها تبين بالواقع ولذلك لو قال أنت طالق طلقة تحت طلقة أو تحتها طلقة أو فوق طلقة أو فوقها طلقة وقعت واحدة ولذلك لو قال لغير الموطوءة أنت طالق إحدى عشرة طلقة وقع الثلاث ولو قال لها أنت طالق إحدى وعشرين طلقة يقع واحدة ا ه ح ل قوله بما ذكر من المكرر أي بعطف ودونه قوله بشيء مما مر أي من التأكيد والاستئناف وغيرهما قوله ولو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق إلخ ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا أو لا فإن قصد تأكيد الأولى أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فكما مر وكذا في اليمين إن تعلقت بحق آدمي كالظهار واليمين والغموس لا بالله فلا تتكرر الكفارة مطلقا لبناء حقه تعالى على المسامحة ا ه شرح م ر وقوله ولو حلف لا يدخلها وكرره قال في الروض وشرحه وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما ا ه سم على حج وقوله فإن قصد تأكيد الأولى ومن ذلك يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا رأى جماعة فحلف عليهم بالطلاق أنهم يضيفونه فامتنعوا فكرره ثلاث مرات وهم يمتنعون ولم يضيفوه فهل يقع عليه طلقة أم ثلاث وهو أنه إن قصد تأكيد الأول أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فثلاث لا يقال بمجرد الامتناع من الضيافة وقعت طلقة فلا تكون الثانية مؤكدة لها بل هي يمين ثانية فيقع الثلاث لأنا نقول القول بالوقوع قبل مفارقتهم له مفارقة يقضي العرف فيها بأنهم لم يضيفوه ممنوع بل لو تكرر امتناعهم منه في المجلس ثم ضافوه صدق عليهم عرفا أنهم لم يمتنعوا من ضيافته فكان معنى اليمين الأولى الحلف بأنهم لا(8/730)
يفارقونه حتى يضيفوه وكذلك الثانية والثالثة فهذه في الحقيقة من أفراد قوله ولو حلف لا يدخلها وكرر إلخ فافهم ولا تغتر بما نقل عن بعضهم من خلاف هذا وينبغي أن يعلم أن محل الحنث بعدم ضيافتهم في هذا الوقت حيث أراد أنهم يضيفونه حالا كما قيل بمثله فيما لو دخل على صديقه وهو يتغدى فقال له تغد معي فامتنع فقال له إن لم تتغد معي فامرأتي طالق ونوى الحال فإنه يحنث كما قاله الشارح بعد قول المصنف الآتي في فصل قال أنت طالق في شهر كذا ولو علق بنفي فعل إلخ ومفهومه أنه لو لم ينو الحال لم تطلق إلا باليأس لكن في كلامه ثم إنه قد تقوم قرينة خارجية تقتضي الفور فلا يبعد العمل بها ومنه يعلم أنه إن دلت القرينة هنا على إرادة الضيافة حالا حنث ا ه ع ش عليه قوله فأنت طالق وطالق أي أو أنت طالق وطالق إن دخلت الدار وقول الإسنوي وقياس ما يأتي في أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله من رجوع الاستثناء إلى الأخير فتقع واحدة منجزة هنا فيما إذا قدم أنت طالق ولم يقولوا به هاهنا ا ه شوبري قوله ولا ترتيب بينهما يؤخذ منه أنه لو عطف بما يفيد الترتيب كالفاء وثم لم يقع في غير الموطوءة إلا واحدة وهو كذلك ا ه ح ل قوله أو معها طلقة أو تحت أو فوق وفاقا لشارح الروض وخلافا لشرح شيخنا ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين أو حذف العاطف فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها لأن الجميع يقع دفعة واحدة ولو قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء كان تعليقا كما أفتى به والد شيخنا ونقل عن إفتائه أنه لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا طلقت واحدة إن تكرر منها دخول الدار ثلاث مرات لرجوع ثلاثا للدخول لأنه أقرب مذكور لا طالق وهو في شرح الروض كما مر ا ه ح ل قوله كما مر أي في الركن الخامس عند قوله ولا ممن جهل معناه وإن نواه ا ه قوله ولم يرد كل جزء أي بأن أراد معية أو حسابا أو أطلق فقوله لما مر آنفا أي من قوله(8/731)
لأنه المحقق في الإطلاق وموجب الحساب واستعمال في بمعنى مع ا ه قوله فطلقة قال المحلي ووقوع الطلاق بذكر بعضها مبهما أو معينا قال الشيخ أبو حامد وغيره بطريق السراية وإمام الحرمين بطريق التعبير بالبعض عن الكل ا ه قال الزركشي من فوائد الخلاف إذا قالت(8/732)
طلقني ثلاثا على ألف فطلقها طلقة ونصفا يستحق الثلثين على الثاني والنصف على الأول والصحيح استحقاق النصف ا ه وعبارة العباب تعبيرا بالبعض عن الكل لا سراية إذ الطلاق لا يتجزأ ولهذا لو وكل من يوقع طلقة فطلق نصفها وقعت طلقة ا ه سم قوله على أن الإسنوي إلخ معتمد وقوله بحثا في نصف طلقة أي نصف طلقة في نصف طلقة وقوله فهو كما لو قال نصف طلقة ونصف طلقة أي فإنه يقع ثنتان وقوله بأنا لا نسلم أنه لو قال هذا المقدر وهو نصف طلقة مع نصف طلقة يقع ثنتان وإنما هو واحدة ويرد بأنه فرق بين نية المعية والتصريح بها فمع نية المعية يقع ثنتان ومع التصريح بها يقع واحدة ا ه ح ل قوله هذا المقدر أي وهو نصف طلقة مع نصف طلقة والمعتمد أنه يقع طلقتان في نصف طلقة في نصف طلقة إذا قصد المعية كما لو صرح بلفظ مع ومما يؤيد كلام الشارح ما تقدم في الإقرار من الفرق بين صريح مع ومعناها قوله وهي صادقة بمصاحبة نصف طلقة لنصفها ضعيف قال شيخنا كحج هذا إنما يتجه عند الإطلاق أما عند قصد المعية التي تفيد ما لا تفيده الظرفية فلا وإلا لم يكن لقصده فائدة فالظاهر المتبادر منه أن كل جزء من طلقة لأن تكرير الطلقة المضاف إليه كل منهما ظاهر في تغايرهما فنية المعية تفيد ما لا يفيده لفظها ا ه ح ل قوله وفي الثانية إلى تكرر لفظ طلقة مع العطف علم منه أنه متى كرر لفظ طلقة مع العطف وإن لم تزد الأجزاء على طلقة كان كل جزء طلقة وإن أسقط أحدهما فطلقة ما لم تزد الأجزاء عليها فيكمل ما زاد ا ه شرح م ر وقوله وإن أسقط أحدهما أي أما لو أسقطهما وذكر الأجزاء الكثيرة متضايفة فواحدة بكل حال لعدم بلوغ مجموع الأجزاء طلقة ا ه ع ش عليه قوله فإن قصد توزيع كل طلقة إلخ اعلم أنه في مسألة أربع طلقات إذا وزع كل واحدة من ثلاثة منها على أربع نسوة استغنى عن توزيع الطلقة الرابعة فتلغو ا ه سم قوله أي فلانة وفلانة مثلا أي ليس المراد بعض كل منهن أي أجزاؤهن لأنه لا يختلف الحال(8/733)
بقصد ذلك للسراية كما تقدم تأمل ذلك ا ه سم قوله أي فلانة وفلانة مثلا أي أو مبهما ولو واحدة ولم يعينه ويعينه بعد ذلك ولو قال لها أنت طالق عشرا فقالت يكفيني ثلاثا فقال البواقي لضرتك ولم ينو بذلك طلاقا لم يقع على الضرة شيء لأن الزائد على الثلاثة لغو فإن نوى بذلك طلاق ضرتها طلقت ثلاثا ولو قالت له يكفيني واحدة فقال الباقي لضرتك أي وقد قال خمسا طلقت ثلاثا والضرة طلقتين إن نوى طلاقها بذلك فرع حلف بالطلاق الثلاث ولم يقل من زوجاتي وحنث وله زوجات طلقت إحداهن ثلاثا فليعينها منهن ولو كانت من عينها لا يملك عليها إلا طلقة واحدة ويلغو بقية الثلاث فإن قال ذلك أي من زوجاتي طلقت كل واحدة ثلاثا ولو علق الطلاق بصفة لإحدى زوجاته ووجدت الصفة ثم ماتت إحداهن أو أبانها بعد وجود الصفة فله تعيين ذلك فيها ولو علق الطلاق الثلاث ثم عينه أي ذلك الطلاق الثلاث في واحدة صح التعيين حتى لو ماتت قبل وجود الصفة لغا التعليق ا ه ح ل وقوله فليعينها منهن مقتضاه قبل الحنث أو بعده ومنه يؤخذ أن قول الزيادي قبل الحنث ليس بقيد فتأمل حرره شيخنا الحفني خاتمة قال في العباب من حلف بالطلاق الثلاث وحنث وله زوجات طلقت إحداهن ثلاثا فليعينها وليس له إيقاع طلقة فقط على كل واحدة لاقتضاء يمينه البينونة الكبرى ا ه فلو كانت إحدى زوجاته لا يملك عليها إلا طلقة واحدة فهل له أن يعين فيها الطلاق الثلاث فتبين بينونة كبرى ويلغو بقية الثلاث كما لو لم يكن له إلا زوجة واحدة لا يملك عليها إلا واحدة أو ليس له ذلك لكن له أن يعين فيها واحدة فتبين ويعين الطلقتين الباقيتين في الباقيات ويفارق هذا من ليس له إلا زوجة واحدة يملك عليها طلقة واحدة بأنه لا يمكن هناك إلا الوقوع عليها ولا يمكن الوقوع على غيرها لعدمه بخلافه هنا فيه احتمال والوجه وفاقا لما صمم عليه شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى ووافق عليه م ر بل اعتمده الأول ولو كان له زوجات فأوقع الثلاث على(8/734)
واحدة لا بعينها ثم ماتت إحداهن أو أبانها بينونة كبرى فهل له أن يعين الثلاثة في الميتة والمبانة بالثلاث لأن الصحيح أن الطلاق يقع من حين اللفظ(8/735)
لا من حين التعيين وكل منهما زوجة عند اللفظ أو ليس له ذلك والوجه وفاقا لما صمم عليه شيخنا المذكور أيضا الأول فيتبين بالتعيين أن الميتة ماتت وهي غير زوجة وأما المبانة فقد بانت قبل إبانتها المذكورة فتلغو إبانتها ثانيا وقد وافق م ر على ذلك أيضا ولو علق الطلاق الثلاث لإحدى زوجاته بصفة ووجدت الصفة وماتت إحداهن أو أبانها فإن كان الموت أو البينونة قبل وجود الصفة فليس له أن يعين الثلاث المعلقة بالصفة التي وجدت في الميتة أو المبانة وإن كان الموت أو البينونة بعد وجود الصفة فله ذلك فيتبين أن الميتة ماتت غير زوجة وأن المبانة قد بانت قبل إبانتها أفتى بذلك شيخنا الرملي كما نقله عنه م ر وذكر أن السراج البلقيني جوز في الشق الأول أيضا التعيين في الميتة والمبانة اعتبارا بحال التعليق وأن شيخنا الرملي أفتى به أولا ثم رجع عنه وأفتى بخلافه نظرا لحال وجود الصفة والله تعالى أعلم وقرر م ر في درسه ما حاصله موافقة ما تقرر مع زيادة وهو أنه لو ملك على كل واحدة طلقة مثلا جاز التوزيع لحصول البينونة الكبرى ولو ملك على واحدة طلقة وأخرى طلقتين جاز توزيع الثلاث عليهما لحصول البينونة الكبرى ولو ملك على واحدة فقط طلقة والباقي ثلاثا ثلاثا جاز تعيين الطلاق الثلاث في ذات الطلقة الواحدة فقط لحصول مقصود اليمين ويلغو الباقي كما لو خاطبها ابتداء بالطلاق الثلاث ولو علق الثلاث على صفة من إحدى نسائه على الإبهام ثم وجدت الصفة عين إحداهن فلو عين من ماتت قبل وجود الصفة لم يصح هذا التعيين لأنه يلزم وقوع الطلاق على الميتة لأن الطلاق لا يقع قبل زمان وجود الصفة بخلاف من ماتت بعد وجود الصفة وكالميتة المبانة ولو علق الثلاث كما ذكر ثم عين إحداهن لهذا الطلاق المعلق صح التعيين حتى لو ماتت قبل وجود الصفة لغا التعليق لأنه لا يمكن العمل به ولا يلزم تعيين غيرها ا ه سم فصل في الاستثناء وهو من الثنيا بمعنى الانعطاف والالتواء واصطلاحا(8/736)
الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام قبله ومن الاستثناء هنا من حيث الحكم التعليق بنحو إن شاء الله وإنما رفع الطلاق لوجود النص فيه ا ه ق ل على الجلال قوله يصح استثناء إلخ أي لوقوعه في الكتاب والسنة وكلام العرب وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها تحقيقا أو تقديرا والأول المتصل والثاني المنقطع ولا دخل له هنا بل إطلاق الاستثناء عليه مجاز ومثل الاستثناء بل يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات فكل ما يأتي من الشروط ما عدا الاستغراق عام في النوعين ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه وهو معنى الاستغراق لأنه خرج بالنص فبقي غيره على الأصل ا ه شرح م ر قوله كغيره أي قياسا على غيره وقاس عليه لثبوته بالنص وعبارته فيما مر وصح استثناء لوروده في الكتاب والسنة وكلام العرب ا ه شيخنا قوله بشرطه السابق ويشترط أيضا أن يعرف معناه ولو بوجه وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض وإلا لم يقبل ا ه شرح م ر قال في الأنوار وللاستثناء شروط إلى أن قال الخامس أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت ا ه ثم قال ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط إلى أن قال الثامن أن يسمعه غيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت ا ه ثم قال في بحث التعليق إذا علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء أكانت مما يتحقق حصولها كمجيء الشهر أو لا يتحقق كدخول الدار إلى أن قال وللتعليق شروط إلى أن قال الثالث أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال أنت طالق إن كلمت زيدا وأنكرت الشرط صدق بيمينه وقد مر ا ه سم على حج ثم ذكر فرقا بين الاستثناء والتعليق بالمشيئة وبين(8/737)
التعليق بصفة غيرها بعبارة فيها خفاء ونقلها ع ش على م ر بتصرف فقال والفرق بين الاستثناء والتعليق بالمشيئة حيث يشترط فيهما إسماع الغير وبين التعليق بصفة غيرها حيث لا يشترط فيه إسماع الغير أن التعليق بالصفة(8/738)
ليس رافعا للطلاق ولا لبعضه بل مخصص له ببعض الأحوال بخلاف الاستثناء والتعليق بالمشيئة فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله جميعه أو بعضه ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى سماعها فأنكرته فإن القول قوله ولعل وجهه أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم القول من أصله ومثل ما قيل في المرأة يأتي في الشهود انتهى ببعض تصرف في عبارته أيضا وفي سم قال م ر ويشترط أيضا التلفظ به أي بالاستثناء فمجرد النية لا يؤثر لا ظاهرا ولا باطنا وقولنا إن مجرد النية لا يؤثر ليس في كل التعليقات كما يعلم ذلك بمراجعة شرح البهجة في آخر الطلاق وبمراجعة ما يأتي في آخر فصل السني والبدعي ا ه قوله قبل الفراغ من المستثنى منه أي فيكتفى باقتران النية بأي جزء من ذلك هذا إن أخره فإن قدمه كانت إلا واحدة طالق نواه قبل التلفظ به أي يقصد حال الإتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به ويشترط أن يسمع به نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض وأن يعرف معناه ولو بوجه ا ه ح ل فالشروط ستة وتزيد المشيئة بقصد التعليق وفي ق ل على الجلال تنبيه من أفراد ما ذكر ما لو قال علي الطلاق من ذراعي أو من نحو رأسي أو من ظهر فرسي أو نحو ذلك فلا بد من نيته قبل فراغ اليمين كما مر قوله بفوق نحو سكتة تنفس عبارة أصله مع شرح م ر ولا يضر في الاتصال سكتة تنفس وعي ونحوهما كعروض عطاس أو سعال والسكوت للتذكر كما قالاه في الأيمان ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ لأنه قد يقصده إجمالا ثم يتذكر العدد الذي يستثنيه وذلك لأن ما ذكر يسير لا يعد فاصلا عرفا بخلاف الكلام الأجنبي وإن قل لا ما له به تعلق وقد قل أخذا من قولهم لو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله صح الاستثناء وعلم بذلك ما صرحوا به وهو أن الاتصال هنا أبلغ منه بين إيجاب نحو البيع وقبوله ودعوى أن ما تقرر يقتضي كونه مثله ممنوع بل لو سكت ثم عبثا يسيرا عرفا لم يضر(8/739)
وإن زاد على سكتة نحو التنفس بخلافه هنا لأنه يحتمل بين كلام اثنين ما لا يحتمل بين كلام واحد انتهت وقوله وذلك لأن ما ذكر يسير قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر وفي شرح الإرشاد للشارح نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال ولا يضر نحو استغفر الله مما له تعلق به مما يقع بين الزوجين نحو يا زانية ا ه قوله وأن لا يجمع إلخ جعله هنا شرطا وثم حكما والأمر سهل إذ الحكم يؤول إلى شرط وقوله في الاستغراق تقدم أن معناه لا يجمع لتحصيله أي الاستغراق ولا لدفعه وقد مثل لهما الماتن بقوله فلو قال أنت طالق ثلاثا إلى قوله فثلاث ا ه شيخنا قوله ولا فيهما تقدم أنه لا فائدة للجمع فيهما بل هو وعدمه على حد سواء فلو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة وقعت الثلاث على كل حال جمع أو لا وتقدم بيانه ا ه شيخنا قوله فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة قد يقال قضية رجوع المستثنى لجميع ما تقدمه من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث لأن استثناءها من ثنتين صحيح مخرج لواحدة وكذا يقال في نظائر ذلك ا ه سم ونقله الشيخ عميرة في الحاشية عن الإسنوي وقد يقال منع من رجوعه إلى ثنتين الفصل حينئذ بين المستثنى والمستثنى منه بأجنبي عن الاستثناء وهو الواحدة لأنه لما لم يصح الاستثناء بالنسبة إليها كانت كالأجنبي بخلاف ما لو رجع للجميع من الصحة من كل تأمل ا ه شوبري قوله وتقدم في الإقرار إلخ يشير بهذا إلى أن كلام المتن مفرع على هذه القاعدة فكان الأنسب أن يشير إليها هنا ليظهر التفريع كما فرع على الشرط بقوله فلو قال إلخ ا ه شيخنا قال العراقي سئلت عمن طلب منه المبيت عند شخص فحلف لا يبيت سوى الليلة الفلانية المستقبلة هل يحنث بترك مبيتها فأجبت بأن مقتضى قاعدة النفي والإثبات الحنث لكن أفتى شيخنا البلقيني(8/740)
بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعي هل يحنث بترك الشكوى مطلقا فأجاب بعدمه ويوافقه تصحيح النووي في الروضة فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك الوطء مطلقا وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة ا ه برلسي ا ه سم وفي شرح م ر ما نصه(8/741)
وسيأتي في الإيلاء قاعدة مهمة في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة ولا أشكوه إلا من حاكم الشرع ولا أبيت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع لأن الاستثناء من المنع المقدر فكأنه قال أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة فلا أمنع نفسي فيها بل أكون على الخيار وهكذا يقال فيما بعده ومن القاعدة إن لم يكن في الكيس إلا عشرة دراهم فأنت طالق فإن لم يكن فيه شيء لم تطلق ووقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم الحنث بكلامه في الخير بعد كلامه له في الشر لانحلال يمينه بكلامه الأول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد ولأن لهذه اليمين جهة وهي كلامه في الشر وجهة حنث وهي كلامه في غيره لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما تنحل اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل الدار اليوم وليأكلن هذا الرغيف فإن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار ا ه ببعض زيادة وقوله فإن لم يكن فيه شيء فلا تطلق ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التقدير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة من الكيس فإذا لم يكن فيه شيء بعد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل ا ه سم على حج فرع وقع السؤال عن رجل قال لزوجته تكوني طالقا ثلاثا لولا أخشى الله لكسرت رقبتك هل يقع عليه الطلاق أم لا والجواب عنه أن الظاهر عدم الوقوع لأن تكوني طالقا ليست صيغة طلاق بل هي إخبار بأنها تكون طالقا في المستقبل والقائل ذلك لم يرد هذا المعنى وإنما يراد بمثله عندهم معنى الحلف وكأنه قال علي الطلاق ثلاثا لولا أخشى الله إلخ فالمعنى أنه إنما منعه من كسر رقبتها خشية الله عز وجل وهي موجودة فلا وقوع ا ه ع ش على م ر قوله أو ثلاثا إلا ثلاثا إلخ فيه أن هذا مستغرق فقياس ما تقدم وقوع(8/742)
الثلاث ويجاب بأن محله ما لم يتبعه باستثناء غير مستغرق ا ه ب ش قال الشيخان ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فقيل ثنتان وقيل واحدة قال الحناطي ويحتمل وقوع الثلاث ووجه الرافعي الثاني بأن المعنى إلا ثلاثا لا تقع إلا ثنتين تقعان إلا واحدة لا تقع فيبقى واحدة تقع وفي شرح الروض والأوجه الثاني ا ه واعتمده م ر ووجه الرافعي بقية الأوجه أيضا بما نقله عنه في شرح الروض قال في الروض وشرحه ولو أتى بثلاث إلا نصفا وأراد بالنصف نصف الثلاث أو أطلق وقع طلقتان وإن أراد به نصف طلقة فثلاث ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أقله ولا نية له ففي الاستقصاء تطلق عنده ثلاثا لأن أقل الطلاق بعض طلقة فيبقى طلقتان والبعض الباقي فيكمل والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة فتطلق طلقتين وهل يقع بثلاث إلا طلقتين ونصفا ثلاث أو واحدة لأنه لا يجمع المفرق فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به وجهان أقيسهما الثاني ويقع طلقتان بواحدة ونصف إلا واحدة لإلغاء استثناء الواحدة من النصف للاستغراق وقيل يقع طلقة بناء على أنا لا نجمع المفرق والترجيح من زيادته على الروضة بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني ا ه ولو قال أنت طالق طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا فالوجه وقوع طلقتين لأنا إن جعلنا الاستثناء مما أوقعه فهو مستغرق وإن جعلناه مما وقع فكأنه قال أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة ونصفا ولا يجمع المفرق فهو يستغرق أيضا وأما ما نقله عن الزركشي في تكملته عن بعض فقهاء عصره من أن القياس وقوع طلقة لأنا نكمل النصف في طرف الإيقاع فتصير طلقتين ثم استثنى منها طلقة ونصفا فبقي نصف طلقة ثم يكمل الإيقاع فيبقى طلقة ا ه فهو ممنوع على الصحيح من أنه لا يجمع المفرق لا في المستثنى ولا في المستثنى منه وكذا قال شيخنا طب لما قلناه فليتأمل لكن صمم م ر على اعتماد ما قاله الزركشي من وقوع طلقة واحدة قال لأن التكميل مختص بطريق الإيقاع ولا يجري في طرف الرفع فالنصف في قوله إلا(8/743)
واحدة ونصفا لغو لأنه لا يكمل وفي قوله أنت طالق واحدة ونصفا يكمل فصار الحاصل أنه أوقع طلقتين واستثنى واحدة واستثناء واحدة من طلقتين صحيح فيقع واحدة ا ه والوجه ما قلناه لأنه لا يجمع المفرق لا في جانب المستثنى ولا في جانب المستثنى منه ولما أوردت عليه ذلك اعتذر بأن ذلك قاعدة أكثرية فليتأمل فإن الوجه ما قلناه ويوافقه ما مشى عليه في(8/744)
الروض من وقوع طلقتين فيما لو قال أنت طالق واحدة ونصفا إلا واحدة وعبارته مع شرحه وكذا تقعان بواحدة ونصف إلا واحدة إلغاء لاستثناء الواحدة من النصف للاستغراق وقيل تقع طلقة بناء على أنه لا يجمع المفرق والترجيح من زيادته على الروضة بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني ا ه ولما أورد على م ر تأييد وقوع طلقتين في مسألتنا بما مشى عليه الروض في هذه خالف الروض في هذه أيضا فليتأمل ا ه سم قوله أو ثلاثا إلا نصف طلقة فلو قال إلا نصفا روجع فإن قال أردت نصف الثلاث فثنتان أو نصف طلقة فثلاث وإن أطلق حمل على نصف الثلاث ا ه ح ل قوله تكميلا للنصف الباقي إلخ هذا هو المعتمد وإن قيل إن التكميل في المستثنى فتقع ثنتان ا ه شيخنا قوله ولو عقب طلاقه إلخ ليس بقيد وكذا لو سبقت المشيئة وهذا شروع في الاستثناء الشرعي الرافع للطلاق ا ه مدابغي قوله ولو عقب طلاقه إلخ هذا من الاستثناء الشرعي الرافع لأصل الطلاق أي ولا بد أن ينوي الإتيان به قبل فراغ اليمين كالاستثناء ولا بد زيادة على ذلك من أن يقصد التعليق به ا ه ح ل فالاستثناء قسمان قسم يرفع بعض العدد وقسم يرفع أصل الطلاق ا ه شيخنا قوله بإن شاء الله ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذا أو بما كانت طالقا إن شاء الله طلقت واحدة سواء النحوي في الأول أو غيره ا ه شرح م ر وقوله سواء النحوي في الأول إلخ هذا يقتضي أنه يفرق في غير الأول بينهما فليراجع إلا أن يقال إنما قيد بالأول لأن توهم الفرق فيه قريب لاتحاد حرفي المفتوحة والمكسورة فنص عليه بخلاف الآخرين فإن عدم توهم الفرق بعيد فلم يحتج للتنصيص عليه ا ه ع ش قوله أو إلا أن يشاء الله إلخ قال الزركشي هو إما تعليق بعدم المشيئة والوقوع مع عدمها مستحيل أو بالمشيئة وهو يرفع الوقوع ا ه سم وعبارة شيخنا قوله إلا أن يشاء الله أي طلاقك أو عدمه فهذا المثال محتمل للأمرين وإن قصره الشارح على أحدهما والمثالان قبله كل منهما صادق بأحد الأمرين فقوله في(8/745)
التعليق من مشيئة الله أي نصا كما في المثال الأول أو احتمالا كالثالث وقوله أو عدمها أي نصا كالثاني أو احتمالا كالثالث ا ه قوله وقصد تعليقه أي يقينا قبل فراغ اليمين ولم يفصل بينهما وأسمع نفسه وأن يأتي به الحالف بخلاف ما إذا أتى به غيره وإن ظن أنه يكفيه ففعل المحلوف عليه حنث لعدم اعتماده في الظن المذكور على قرينة كإخبار من يظن فيه الفقه بأن هذا يفيد لأن ظن الحكم الشرعي من غير قرينة يعتمد عليها لا عبرة به كما ذكره شيخنا كحج في نظير هذه المسألة ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال ولو أنشأ له غيره لم يكف إلا إن اعتقد نفعه لجهله مثلا قاله شيخنا م ر ا ه قوله وقصد تعليقه يشترط أيضا أن يقصده قبل الفراغ من اليمين كما يفيده كلام الروض وشرحه كغيرهما حيث ذكرا شروط الاستثناء ومنها أن يقصده قبل الفراغ منه ثم قالا وكذا يشترط ما ذكر من الاتصال والقصد في التعليق بمشيئة الله تعالى وغيرها لأنه تقييد كالاستثناء ا ه ثم ذكر اشتراط قصد التعليق فرع في الزركشي ما نصه في الكافي طلقها ثلاثا بحضرة شاهدين فشهدا أنك قلت عقبه إن شاء الله تعالى وهو لا يذكر إن كان له حالة غضب فله اعتماد قولهما وإلا أخذ بعلمه ولا يلتفت إلى قولهما ا ه وفيه نظر إذ لا يلزم من تلفظه بالمشيئة حصول الاستثناء المعتبر والقاعدة أن فعل النفس لا يرجع فيه لقول أحد كالمصلي والقاضي والشاهد ونقل الرافعي عن أبي العباس الروياني فيما لو حلف لا يفعل الشيء الفلاني فشهدا عنده أنك فعلته ولم يستحضره جاز له أن يعتمد على قولهما وفيه نظر فإن الطلاق لا يقع بالشك ا ه وقوله لأن الطلاق لا يقع بالشك لا يرد على قوله جاز له أن يعتمد إلخ فتأمل واعتمد م ر أنه يجوز له الاعتماد بشرط أن يغلب على ظنه صدقهما أي وأنه أتى به بشروطه كما وافق عليه أيضا ا ه سم قوله لأن المعلق عليه من مشيئة الله أي في الأولى والثالثة وقوله وعدمها أي في الثانية قوله ولأن الوقوع إلخ أي في الثانية(8/746)
أيضا حتى لو قال في التعليق بالأولى بعد إن شاء الله أنت طالق لم يقع الطلاق المعلق بالمشيئة ولا يقال هو بطلاقه لها علم مشيئة الله لطلاقها لأنا نقول لم يقصد به الطلاق المعلق عليه كما لا يقال يلزم من عدم الوقوع تحقق عدم المشيئة لأنا نقول لو وقع لكان بالمشيئة(8/747)
ولو شاء الله وقوعه لانتفى عدم المشيئة فلا يقع لانتفاء المعلق عليه فيلزم من وقوعه عدم وقوعه ا ه ح ل قوله ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو لم يشأ الله كأنه قال على أي حالة كان ولو قال أنت طالق اليوم طلقة إن شاء الله وإن لم يشأ فطلقتين فإذا مضى اليوم ولم يطلقها وقع طلقتان فإن طلق قبل مضي اليوم وقع ثنتان المعلقة والمنجزة ا ه ح ل قوله أو أطلق الحق الإطلاق هنا بالتبرك وفي الوضوء بالتعليق لأن النية جزم فتبطل بصيغة التعليق بخلاف ما هنا وأيضا فقد أتى بصريح الطلاق ولم يأت بما ينافيه بل بما يلائمه ا ه ع ن قوله ولا بد من قصده فعلم أن كلا من الاستثناء والتعليق بالمشيئة لا بد فيه من قصد الإتيان به قبل الفراغ من الصيغة ويزيد التعليق بالمشيئة عليه بأنه لا بد أن يقصد التعليق به بخلاف التعليق بغير المشيئة كدخول الدار فإنه كالاستثناء يكفي فيه قصد الإتيان به قبل الفراغ من الصيغة ولو ادعى الاستثناء أو المشيئة صدق إلا إن كذبته الزوجة بأن قالت لم تستثن أو لم تأت المشيئة فإنها المصدقة فإن قالت لم أسمع لم يلتفت إلى قولها ولو قال لزوجاته أربعكن طوالق إلا فلانة أو أربعكن إلا فلانة طوالق لم يطلقن ا ه ح ل وقوله لم يطلقن أي الأربعة أي بل يطلق منهن ثلاثة لصحة الاستثناء حيث أخرج منهن واحدة فبقيت الثلاثة متعلقا بهن الحكم وهو وقوع الطلاق ا ه شيخنا ح ف وفي ق ل على الجلال ولو قال أربعكن طوالق إلا فلانة أو إلا واحدة طلقن جميعا لأن أربع ليس من صيغ العموم قاله القاضي واستوجه الشيخان خلافه لصحة الاستثناء من الأعداد كما في الإقرار وكذا لو قال أربعكن إلا فلانة طوالق تنبيه لا يشترط اتحاد حرف العطف فيما تقدم قوله ويمين قال الزركشي شمل إطلاقه اليمين تعليقها بالماضي كما لو فعل شيئا ثم قال والله ما فعلته إن شاء الله تعالى وأفتى البارزي بأنه لا يحنث لأنه لم يعلق الفعل على المشيئة وإن علق قسمه واستشهد بقول الأصحاب في(8/748)
الدعاوى أن الحاكم لو حلفه على الغصب فقال والله ما غصبته إن شاء الله تعالى كان ناكلا وتعاد اليمين فلولا أن الاستثناء يقع في الماضي لما جعلوه ناكلا وهو ضعيف لأن الاستثناء إنما يتعلق بالمستقبل لا الماضي ا ه واعتمد م ر ما أفتى به البارزي ا ه سم وعبارة ح ل قوله ويمين ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو فعل شيئا فيما مضى ثم حلف بأن قال والله ما فعلته إن شاء الله لا يحنث لأن ذلك تعليق لليمين لا للفعل كأنه قال أحلف إن شاء الله انتهت قوله ونذر قال الزركشي أي كقوله لله علي كذا إن شاء الله فلو قال إن شاء زيد حكى الرافعي عن القاضي الحسين وغيره أنه لا يلزمه شيء وإن شاء زيد وهو الذي في الوجيز وخطأه الإمام بأن تقديره إن شاء زيد فلله علي كذا فهو كقوله إن قدم زيد فلله علي كذا ا ه وجزم في الروض في باب النذر بعدم الصحة في التعليق بمشيئة زيد وإن شاء زيد فروع في الروض وشرحه هنا ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا أو واثنتين كما صرح به الأصل إن شاء الله طلقت واحدة لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير كما في الاستثناء المستغرق كما مر وفي عكسه بأن قال أنت طالق ثلاثا وواحدة إن شاء الله تعالى تطلق ثلاثا لذلك وكذلك أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله تعالى كما صرح به الأصل أو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله تعالى ولم ينو عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين طلقت حفصة دون عمرة لذلك بخلاف قوله حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله تعالى لا تطلق واحدة منهما وما ذكره هو ما صرح به الرافعي في بعض نسخه الصحيحة ووقع في الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي السقيمة أن ذلك جواب لقوله حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله تعالى أو قال أنت طالق واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف ا ه وحاصله أنه عند الإطلاق يختص التعليق بالمشيئة بالأخير عند العاطف ويعود للجميع عند عدمه ويخالفه ما في الروض وشرحه في الأيمان(8/749)
من عوده عند الإطلاق من العطف ودونه حيث قالا قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر بعاطف وغيره وقصد استثناءهما معا أم أطلق لم يقعا بناء على أن الشرط المتقدم على المتعاطفات يعود إلى جميعها كالمتأخر عنها أما مع العطف فظاهر وأما بدونه فلأنه قد حذف مع إرادة العطف فإن قال أنت طالق إن شاء الله وعبدي حر ونوى صرف(8/750)
الاستثناء إليهما فإن لم ينوه انصرف إلى الأول خاصة فيقع العتق دون الطلاق ا ه فإن قوله كالمتأخر عنها يفيد مساواة المتأخر للمتقدم في الرجوع إليهما عند الإطلاق وهذا هو الأوفق بقاعدة أن نحو الاستثناء المتقدم أو المتأخر على متعاطفات يتعلق بالجميع وما تقدم عن باب الأيمان في مسألة التوسط عند الإطلاق قد يخالف ما اختاره في بعض كتبه من عود نحو الصفة المتوسطة للجميع وما تقدم عن الروض وشرحه في هذا الباب من العود عند التأخر للجميع إذا حذف العاطف قياسه العود للجميع في حفصة طالق عمرة طالق إن شاء الله تعالى فليحرر هذا المحل ثم أوردت ذلك على م ر فاعترف بإشكاله على القاعدة المقررة وقال إنما مقتضاه الرجوع لجميع ما سبق أو تأخر أو سبق وتأخر سواء كان عاطف أو لا ومال إلى ذلك ثم بعد ذلك اعتمد ذلك وأول هذه الفروع على ما إذا قصد الوقوع إلى ما قيل بالرجوع إليه فقط ا ه سم قوله فينتظم الاستثناء في مثله فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء لأنه إنما يعمل في الإخبار كأنت طالق وجميع الأفعال كطلقتك أما الأسماء فلا يقال فيها قال الزركشي كذا عللوه وهو يحتاج إلى إيضاح ومعناه أن الاسم لا ينتظم منه استثناء إنما ينتظم من الحكم ا ه ألا ترى أنه لا ينتظم أن يقال يا أسود إن شاء الله تعالى ا ه شوبري قوله ولو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إلخ قيل في هذا الاعتداد بالاستثناء مع وجود الفاصل إلا أن يقال هو غير أجنبي وتقدم أنه لا يضر وقوله لكن جزم القاضي معتمد ا ه ح ل قوله وقعت طلقة أي لأن الاستثناء راجع للثلاث فيوقعها ولا يرجع لقوله يا طالق لأنه لم يرفعه فيقع به واحدة ا ه شيخنا ويغتفر هذا الفصل لأنه ليس بأجنبي لأن كلا منه وما قبله خطاب ا ه وفي ق ل على الجلال ولو جمع بين النداء وغيره فلكل حكمه كقوله أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله أو يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله فيقع فيهما واحدة بالنداء وتقديم المشيئة كتأخيرها كقوله إن(8/751)
شاء الله يا طالق أنت طالق ثلاثا فيقع واحدة أيضا والعطف كغيره أيضا كقوله هند طالق وزينب طالق إن شاء الله فيرجع إليهما حيث قصدهما على المعتمد قوله بأنه لا يقع أي ما لم يقصد الطلاق وأفتى ابن الصلاح فيمن قال لا أفعل كذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ثم فعله وقال قصدت إخراج ما قدر منه عن اليمين لم يحنث ولو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله ولم ينو عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين طلقت حفصة دون عمرة على ما قاله ابن المقري في روضه والأوجه حمله على ما إذا نوى بالاستثناء عوده إلى الأخيرة فقط بخلاف ما لو قصدهما أو أطلق ولو قال حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله لم تطلق واحدة منهما ولو قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق وإن خرس فأشار طلقت أو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق لأن لهم مشيئة وكذا بمشيئة بهيمة لأنه تعليق بمستحيل ولو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد ولم توجد مشيئة في الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل بالموت فإن مات وشك في مشيئته لم تطلق لعدم تحقق المعلق عليه أو أنت طالق إن لم يشأ زيد اليوم ولم يشأ فيه وقع قبيل الغروب إذ اليوم هنا كالعمر فيما مر ا ه شرح م ر فصل في الشك في الطلاق أي وما يذكر معه من قوله ولو قال لزوجته وأجنبية إلى آخر الفصل ا ه وهو أربعة أنواع لأنه إما شك في أصله أو في عدده أو في محله أو في صيغته الواقعة منه هل هي تنجيز أو تعليق وهذه لم يتكلم المصنف عليها وقياس ما مر آنفا من الوقوع فيما لو شك هل قصد التعليق بالمشيئة أو لا أن يقع هنا فراجعه ا ه ق ل على الجلال وعبارة ح ل قوله في الشك في الطلاق أي في أصله أو عدده أو محله أي باستواء قيل أو برجحان وتوقف فيه الزركشي قوله كأن شك في وجود الصفة أي أو في كونها الصفة المعلق عليها كإن دخلت الدار وشك هل علق طلاقها على دخول الدار أو لا أو شك هل وقع منه تعليق الطلاق أو لم يقع منه ذلك أو هل علق أو نجز ا ه ح ل(8/752)
قوله ولا يخفى الورع وهو الأخذ بالأسوأ ا ه شرح م ر وهذا راجع للمسألتين أي الشك في أصله أو في عدده بدليل التفريع المذكور وفي ق ل على الجلال(8/753)
وهو في الأصل الكف عن الحرام ثم استعمل هنا في الكف عن الحلال ا ه وكان الأنسب تأخير هذا عن قوله ولو علق اثنان إلخ لأن هذا جار فيه أيضا ا ه شيخنا قوله لخبر دع ما يريبك بفتح الياء وضمها إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها أيضا كذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري قوله فإن كان الشك إلخ تفريع على قوله ولا يخفى الورع ا ه شيخنا قوله راجع ليتيقن الحل ويعتد بهذه الرجعة لو تبين له وقوع الطلاق فلا يحتاج إلى إعادتها ا ه ق ل على الجلال قوله أو البائن بدون ثلاث كأن كان قبل الدخول فإذا جدد النكاح وتبين أنه طلق كان ذلك قائما مقام الرجعة ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال ويعتد بهذا التجديد وإن تبين له الطلاق أيضا ويلزمه ما عقد به من الصداق ا ه قوله وطلقها لتحل لغيره يقينا أي ولو دون ثلاث لأن الحل يقينا لا يتوقف عليها والتقييد بذلك في الروضة ليعلم ما تعود له به بعد ذلك وفي كلام حج ذكرهم ثلاثة هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث أي الحل للغير يقينا ولتعود له بعده يقينا وبالثلاثة لا لتوقف كل منهن على الثلاث وفيه أن المتوقف على ذلك إنما هو عودها له بالثلاث يقينا ا ه ح ل قوله حتى تنكح زوجا غيره وفي هذه تعود له بطلقة واحدة ا ه ح ل قوله إن لم يكنه الأفصح إن لم يكن إياه ا ه ح ل قوله وجهل الحال فإن علم عمل بمقتضاه ما لم تكن محاورة وإلا فهو حلف فلا يقع وإن علم الحال لاعتبار غلبة الظن فيه كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله ولزمه بحث وبيان أي فورا في البائن وفي الرجعي بعد انقضاء العدة ومحله إن أمكن معرفة الطائر وطلبنا منه كما قاله شيخنا م ر ومحله أيضا إن لم تكن محاورة كما مر وإلا فلا وقوع أصلا ا ه ق ل على الجلال قوله ولزمه بحث أي تفتيش وبيان لزوجتيه أي يبين لهما المطلقة من غيرها وإن كانت معلومة له بعلم الصفة لكن يبين لهما لعدم علمهما بالحال وقال وبيان لأن هذا من قبيل بيان المعينة لأن المطلقة معينة في نفس الأمر لتعين(8/754)
صفتها لأن صورة هذه المسألة أن يقول إن كان ذا الطائر غرابا فهند طالق فالتحقيق أنه من قبيل البيان للمعينة لا من قبيل التعيين للمبهمة كما قاله بعضهم ا ه شيخنا ثم رأيت في الرشيدي على م ر ما نصه فالصواب أن صورة المتن أنه خاطب بكل تعليق معينة من زوجتيه ا ه ومثله في ع ش عليه وعبارة حج لزمه البحث والبيان للمطلقة منهما وعبر غير واحد بقوله والبيان لزوجتيه أي أن يظهر لهما الحال ليعلم المطلقة من غيرها فلا تنافي بين العبارتين انتهت وقوله ليعلم أي ليظهر علمه وإلا فعلمه في نفسه يحصل بالبحث ا ه قوله مع اعتزاله عنهما أي بقربان وغيره والغير يشمل النظر ولو بغير شهوة ا ه ح ل قوله وبيان لزوجتيه لاشتباه إلخ لأن المطلقة معينة غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها لا أنها مبهمة فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة خلافا لما في شرح شيخنا كحج للأصل من أن هذا من قبيل التعيين لأن المطلقة مبهمة لا من قبيل البيان الذي تكون فيه المطلقة معينة ا ه ح ل قوله لم يلزمه بحث ولا بيان أي وليستمر اجتنابهما وهو واضح إن صدقتاه في ذلك فإن كذبتاه فهل يأتي فيه ما سيأتي فيما إذا ادعت واحدة أنها المطلقة إلخ ا ه ح ل قوله منع منهما إلى بيان والظاهر وجوبه وصنيعه يقتضي عدم وجوب ذلك فإذا بين بأن قال حنثت في الطلاق أي بين الوقوع فيه فإن صدقه العبد فذاك وإلا بأن كذبه وادعى العتق حلف السيد فإن نكل حلف العبد وعتق وإن قال حنثت في العبد عتق فإن صدقته فذاك وإلا حلف فإن نكل حلفت وطلقت والظاهر أن له أن يعقد على من وقع عليها الطلاق بائنا ا ه ح ل قوله فلا يتمتع بالزوجة ينبغي ولا ينظر إليها حتى بغير شهوة ا ه ح ل قوله ولا يتصرف فيه أي ولا يؤجره الحاكم ا ه ح ل أي لينفق عليه من أجرته ولو أراد التكسب لنفسه فلسيده منعه منه لأن الأصل بقاء الرق حتى يثبت ما يزيله فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق عليه من كسبه لأنه إما باق على(8/755)
الرق فملكه للسيد والنفقة واجبة عليه وإما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه وما زاد على قدر النفقة يوقف حتى يتبين الحال ا ه من ع ش على م ر قوله لتوقعه فيه إشارة إلى إمكانه فإن(8/756)
لم يمكن فقياس ما تقدم عدم اللزوم كذا في الحاشية وفيه نظر أما أولا فالفرق بين هذا وما تقدم ظاهر وهو أن التكليف بالإلزام إنما يكون عند الإمكان فيفصل بين الإمكان وعدمه بخلاف المنع فلا يتوقف على إمكان البيان بل هو مغنى سواء أمكن حصوله أو لا وأما ثانيا فأي لزوم هنا حتى يكون قياس ما تقدم عدم لزومه ففي قول الشارح لتوقعه نظر فليتأمل ا ه شوبري قوله فإن مات إلخ مقتضى صنيعه أن هذا تفريع على الثانية فقط وكان وجهه أنه في التي قبلها غير متهم لأن الأخرى التي لم يبين فيها تأخذ الميراث الذي للزوجية فلا غرض للوارث في منع ذلك ومقتضى هذا أنه يقبل بيانه في صورة الزوجتين ا ه شيخنا قوله والورع أن تترك الميراث هذا يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الإشكال مستمر كما صرح به ويمكن حمل كلام الشارح على صورة خروج القرعة للعبد فقوله والورع أي في صورة خروج القرعة على العبد ا ه زي وعبارة ح ل قوله والورع أن تترك الميراث أي في الصورتين أي فيما إذا قرع العبد وهو واضح وفيما إذا قرعت الزوجة ويكون المراد بالإرث المحتمل فقوله أن تترك الميراث أي ولو المحتمل بأن تقول للورثة اقسموا فإني لا أشارككم ولو بقي لي حق وكتب أيضا حتى في صورة الإشكال وفيه أنه لا إرث مع الإشكال وأجيب بأن معناه ترك الميراث المحتمل بأن تعرض وتهب حصتها لبقية الورثة فيتمكنون من أخذ الجميع ولا يوقف لها شيء قوله لأنه أضر بنفسه فلو أضر بغيره بأن كان هناك دين وإن لم يكن مستغرقا أقرع نظرا لحق الدائن ولبراءة ذمة الميت ا ه ح ل قوله أو نواها بقوله إحداكما إلخ قال شيخنا البرلسي إن جميع الأحكام الآتية في مسألة قوله لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة جارية في هذا المثال والمثال قبله وفي تعليق الرجل طلاق زوجتيه بمتناقضين كما صرح بكل ذلك في الإرشاد وهو ظاهر ا ه سم قوله فهو أولى من قوله أي لأن الواو لمطلق الجمع فتصدق بالجهل المقارن للطلاق وقد صوره(8/757)
الشارح بقوله أو كانت حال الطلاق في ظلمة ا ه ز ي وفي نسخة فهو أعم ا ه ع ش قوله وقف وجوبا أي ولا رجعة ولا يصح أن يقول راجعت المطلقة منكما لأنها غير معينة عنده ا ه ح ل قوله وقف حتى يعلم أي لحرمة إحداهما يقينا ولا دخل للاجتهاد هنا ا ه شرح م ر قوله من قربان غيره يشمل النظر بغير شهوة ا ه ح ل قوله حتى يعلمها ظاهره وإن أمكن معرفة ذلك والوقوف عليه وهذا يفيد أن البيان المحض حقهما إلا أن يقال الساقط المطالبة منهما وأما هو فيطالب بذلك لحق الله تعالى حرر ا ه ح ل قوله بل يحلف أنه لم يطلقها وإذا حلف هل تطلق الثانية ينبغي أن لا تطلق ا ه ح ل قوله وقضى بطلاقها أي ظاهرا لا باطنا وليس له أن يطأ الثانية لأن رد اليمين ليس كالإقرار الصريح فلا يقال قياس ما سيأتي إذا قال في بيانه أردت هذه حيث يجوز له أن يطأ الأخرى لأن ذلك إقرار صريح وقد فرقوا بين الإقرار الصريح وما في معناه في القتل فإن قالت الأخرى ذلك فيحلف لها فإن نكل حلفت وطلقت أي ظاهرا لا باطنا ا ه ح ل قوله وأجنبية أي حرة كانت أو أمة وأمة نفسه كالأجنبية وخرج بها الأجنبي والبهيمة فلا يقبل وتطلق زوجته قطعا نعم إن كانت الأجنبية مطلقة ولو من غيره لم تطلق زوجته إلا إن قصدها لأن الأصل بقاء الزوجية مع صدق لفظ إحداهما عليهما صدقا واحدا ويجري ما ذكر فيما لو قال لأم زوجته بنتك طالق ا ه ق ل على الجلال قوله وقصد الأجنبية أي فإن لم يقصد الأجنبية طلقت زوجته ما لم يعرف وقوع الطلاق على الأجنبية منه أو من غيره وإلا لم يحكم بوقوع الطلاق على زوجته لأن صيغته الآن كأنها خبر ا ه ح ل قوله لاحتمال اللفظ لذلك أي لأنها محل للطلاق في الجملة ومن ثم لو قال لها ولرجل أو دابة ذلك وقال قصدت الرجل أو الدابة لم يقبل كما لو قال لأم زوجته بنتك طالق وأراد غير زوجته حيث يصدق لذلك فإن لم يرد غير زوجته طلقت ما لم يقع طلاق على غير زوجته وإلا لم تطلق زوجته ا ه ح ل قوله لا إن قال زينب(8/758)
طالق أي ابتداء أو بعد سؤال طلاق زينب ا ه ح ل قوله فلا يقبل قوله ظاهرا(8/759)
وإن صدقته الزوجة ما لم تكن تلك الأجنبية وقع عليها طلاق وإلا قبل قوله ظاهرا فلو لم يقصد الأجنبية بأن قصد زوجته أو أطلق وقع الطلاق على زوجته وإن عهد وقوع الطلاق على غير زوجته والفرق بينه وبين ما تقدم واضح ويدين لاحتماله وإن بعد لأن الاسم والعلم لا اشتراك ولا تناول فيه وضعا وكتب أيضا ما لم يعرف وقوع الطلاق منه أو من غيره على تلك الأجنبية وإلا قبل قوله ظاهرا والفرق بينهما أن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك ولو سمى زوجته بغير اسمها بأن قال زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت زوجته ولا يضر الخطأ في الاسم وما أفتى به بعضهم من عدم الوقوع غير صحيح ولو قال نساء العالمين طوالق ولا نية له لم تطلق زوجته ولو قال إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها تعين الطلاق في الباقية كما أفتى به والد شيخنا لأن العبرة بحال وجود الصفة لا بحال التعليق ا ه ح ل قوله أو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقع ولا يضر وقوعه في محل مبهم لأنه تعلم عاقبته بالتعيين لأنه يتعين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه والعدة من التعيين ولا بدع في تأخر حسبانها من وقت الحكم بالطلاق وفرق بينهما حج كما ينبغي فراجعه ا ه ح ل ونص عبارته مع الأصل ويقع الطلاق في قوله إحداكما طالق باللفظ جزما إن عين وعلى الأصل إن لم يعين وقيل إن لم يعين فلا يقع إلا عند التعيين وإلا لوقع لا في محله ويرد بمنع هذا التلازم وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم وهو لا يؤثر لأن الإبهام تعلم عاقبته بالتعيين لأنه يتبين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاج وقته للفظ إيقاع جديد وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة وإلا فمن التعيين ولا بدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنه تجب بالنكاح الفاسد بالوطء ولا تحسب إلا من التفريق فإن قلت ما الفرق بين الوقوع وبين العدة قلت يفرق بأن الوقوع لا(8/760)
ينافي الإبهام المطلق لأنه حكم الشرع بخلافها فإنها أمر حسي وهو لا يمكن وقوعه مع ذلك الإبهام لأن الطلاق قبل التعيين لم يتوجه لواحدة بخصوصها في الظاهر ولا في نفس الأمر انتهت قوله ووجب فورا إلخ هذا راجع للمسألة التي قبله فقط ا ه شيخنا وبعبارة أخرى قوله ووجب فورا إلى آخر الفصل هذا كله متعلق بقوله أو لزوجتيه إحداكما طالق وقع ا ه شيخنا قوله ووجب فورا في بائن تعيينها إن أبهم وبيانها إن عين أي إن طلبتاه أو إحداهما فلو لم تطلباه فلا وجه لإيجابه قاله ابن الرفعة لأن حقهما وحق الله تعالى فيه الانعزال وقد أوجبناه ومدركه متجه لكن كلامهم صريح في خلافه ويوجه بأن بقاءهما عنده قد يجر إلى محذور لتشوق نفس كل إلى الآخر نظير ما مر في الصداق في تعليم المطلق قبل الدخول عليه لو استمهل أمهل ثلاثة أيام فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله تعيينها إن أبهم وبيانها إن عين الفرق بين التعيين والبيان أن محل الطلاق وهو الزوجة معين عنده في البيان وغير معين عنده في التعيين قوله أما الطلاق الرجعي إلخ عبارة شرح م ر وأما الرجعي فلا يجب فيه تعيين ولا بيان ما بقيت العدة فإن انقضت لزمه في الحال كما قاله الإسنوي لأن الرجعية زوجة ا ه قوله فلا يتدارك به أي بخلاف ملك اليمين فإنه يحصل بالفعل فلو أعتق إحدى أمتيه بأن قال إحداكما حرة ووطئ واحدة كان تعيينا لها حرر وهذا يدل على أنه كلام مستقل لا تعلق له بالبيان فليتأمل ا ه ح ل قوله فلو عين الطلاق إلخ أي رجعيا أو بائنا ففي التعيين لا فرق وفي البيان يقيد بالبائن ولا حد خلافا لما في الأنوار لأنه في التعيين قيل إن الطلاق لا يقع إلا عند التعيين فصار ذلك شبهة دافعة للحد ا ه ح ل قوله لزمه المهر ولا يلزمه الحد وإن كان الطلاق بائنا للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا فسقط الحد للشبهة ا ه ع ن قوله لزمه المهر ظاهره أنه لا يجب الحد وإن كانت بائنا قال في شرح الروض وهو ظاهر للاختلاف في أنها طلقت(8/761)
باللفظ أو لا قال لكن جزم في الأنوار بأنه يحد والأوجه الأول والفرق لائح ا ه سم قوله وإن بين فيها أي بعد أن عينها في نيته حين الطلاق قوله ولو قال في بيانه أردت هذه أي مشيرا إلى واحدة وقوله أو هذه وهذه أو هذه بل هذه أو هذه مع هذه أي وقد أشار إلى معينتين في الصور الثلاث وقوله أو هذه أي مشيرا لواحدة هذه أي مشيرا لأخرى ا ه من(8/762)
أصله مع شرح م ر قوله لإقراره بطلاقهما بما قاله فالطلاق إنما هو بالإقرار لا بقوله إحداكما فإنه لا يصح لطلاقهما معا كما سيأتي قريبا ا ه بر ا ه سم قوله قال فإن نواهما إلخ هل المراد والحالة هذه أي قال ذلك بعد قوله أردت هذه وهذه إلخ أو أن هذا كلام مستقل أي قال الإمام ولو نواهما بقوله إحداكما فإن كان الأول فينبغي وقوع طلاقهما عليه ظاهرا مؤاخذة له بقوله أردت هذه وهذه ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله فإن نواهما جميعا أي بقوله إحداكما طالق فالأوجه أنهما لا تطلقان معا بل تطلق واحدة فقط فيساوي ما قبله فهو دافع لتوهم طلاقهما معا إذا نواهما معا ويخرج في هذه من البيان إلى التعيين كما مر ويحكم بطلاق الأولى منهما كما يأتي وهذا هو الذي يجب فهمه في كلام الإمام وما قيل بخلاف ذلك فلا وجه له فليتأمل قوله فالوجه أنهما لا يطلقان أي في الباطن وتطلق واحدة منهما في الباطن وحينئذ يخرج من البيان إلى التعيين كذا فعل شيخنا كحج ونقلاه عن العبادي وفيه نظر وكان ينبغي أن لا يقع شيء لأن الصيغة فاسدة إلا أن يقال النية هي التي غير معتبرة فكأنه لم ينو به فتطلق واحدة مبهمة بقوله إحداكما وكتب أيضا ينبغي لا ظاهرا ولا باطنا وقرر شيخنا أن المراد لا يطلقان باطنا ويطلقان ظاهرا وفيه نظر ا ه ح ل قوله إذ لا وجه لحمل إحداكما عليهما جميعا أي لأن نيته لإحداهما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فيبقى على إبهامه حتى يبين ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له ا ه شرح م ر قوله بقيت مطالبته أي المطلق فهو مصدر مضاف لمفعوله ويلزمه ذلك فورا ا ه شرح م ر قوله فيوقف من تركة كل إلخ انظر لو أعرض عن الميراث هل تسقط المطالبة بالبيان ولو كانت المبينة إحداهما وهي كتابية فلا وجه للمطالبة الآن لبيان الإرث خلافا لقضية قوله وإن كانت(8/763)
إحداهما إلخ من ثبوت المطالبة لذلك لكن لا يوقف فليتأمل وليحرر ا ه سم قوله ولو قبل موتهما الذي في الحاوي الصغير والبهجة والإرشاد وشرحهما عدم قيام الوارث في هذه الصورة لأن الفرض لا يتعدد بتعدد الزوجات فيوقف الربع أو الثمن حتى يصطلحن والعجب من الكمال المقدسي وغيره حيث لم يبينوا مخالفة ذلك لإطلاق المنهاج ثم راجعت الروضة وأصلها فرأيت الحق ما في الإرشاد والبهجة ا ه أقول عبارة الروض وإن مات قبلهما أي قبل البيان والتعيين قام الوارث مقامه في التبيين لا التعيين ا ه قال في شرحه وشمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعده أو إحداهما قبله والأخرى بعده إذا ماتت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى وقال القفال إن مات قبلها لم يعين وارثه ولم يبين إذ لا غرض له في ذلك لأن ميراث الزوجة من ربع وثمن يوقف بكل حال إلى الاصطلاح سواء خلف زوجة أو أكثر بخلاف ما إذا مات بعدهما أو بينهما فقد يكون له غرض في تعيين إحداهما للطلاق ا ه ثم قال في الروض وشرحه فإن توقف الوارث في التبيين بأن قال لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين وقف من تركته ميراث زوجة بينهما حتى يصطلحا أو يصطلح ورثتهما بعد موتهما وإن ماتتا قبله وقف من تركتهما ميراث زوج كما صرح به الأصل وإن مات الزوج وقد ماتت واحدة منهما قبله ثم الأخرى بعده وقف ميراث الزوج من تركتها أي الأولى ووقف ميراث الزوجة منهما من تركته حتى يحصل الاصطلاح ثم إن بين الوارث الطلاق في الميتة منهما أو لا قبل ولم نحلفه لإضراره بنفسه بحرمانه من الإرث وبشركة الأخرى في إرثه وقبلت شهادته بذلك على باقي الورثة أو بينه في المتأخرة أو كانت باقية لم تمت فلورثتها في الأولى تحليفه لأنه يروم الشركة في تركتها فيحلف على نفي العلم أن مورثه طلقها ولا تقبل شهادته أي وارث الزوج على باقي الورثة أي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة للتهمة بجره النفع بشهادته إلخ ا ه فإطلاق الروض أن للوارث البيان مع إسقاطه مقالة(8/764)
القفال ومع قوله فإن توقف إلخ اعتماد منه خلاف مقالة القفال والشارح هنا موافق له في ذلك حيث قال ولو قبل موتهما فإن مسألة التوقف المذكورة إنما تأتي على خلاف مقالة القفال كما أشار إليه شيخنا في شرح الإرشاد بقوله ومتى توقف الوارث في التبيين بأن قال لا أعلم وقد مات(8/765)
الزوج قبلهما بناه على أنه حينئذ إلخ واعتمد م ر الإطلاق ا ه سم قوله قبل بيان وارثه قيده في شرح الإرشاد بقيدين أن يكون الطلاق بائنا وأن لا يموت الزوج قبلهما وتبع القفال في الثاني وعبارته مع شرحه لشيخنا وكذا يبين الوارث المطلقة من الزوجتين في طلاق بقيد زاده بقوله بائن لا رجعي لأن الرجعية ترث وإنما يبين في البائن إن ماتتا أو إحداهما قبل موت الزوج لا إن مات الزوج أولا أي قبلهما فلا يقوم الوارث مقامه في هذه الحالة كما صرح به القفال ا ه سم قوله قبل بيان وارثه لا تعيينه شمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعده أو إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم ا ه شرح م ر قوله أو قرينة كأن كانت تكثر المخاصمة له قوله فلو كانت إحداهما إلخ تفريع على قوله لا تعيينه فهو تفريع على تعيين الوارث ا ه شيخنا وانظر قوله فلا إرث هل المراد حالا وهو ظاهر أو بالكلية فما وجهه مع احتمال أن المسلمة هي الزوجة والجواب أن المراد فلا إرث بالكلية ووجهه عدم العلم بالجهة المقتضية للإرث لاحتمال أن المطلقة المسلمة فلا ترث كالكتابية ولا نظر للاحتمال الآخر لأنه لا علم فيه ا ه فصل في بيان الطلاق السني وغيره أي وما يذكر معه من قوله ولو قال أنت طالق لسنة إلى آخر الفصل قوله وغيره الغير تحته قسمان على طريقته أي البدعي والذي لا ولا وقسم واحد على طريقة غيره وهو البدعي فالترجمة صالحة للاصطلاحين ا ه شيخنا قوله وفيه اصطلاحان أي في الطلاق من حيث هو بقطع النظر عن كونه سنيا أو بدعيا ا ه شيخنا قوله ينقسم إلى سني إلخ ضابط الأول ما اجتمع فيه القيود الأربعة الآتية في قوله طلاق موطوءة إلخ وضابط الثاني ما(8/766)
اختل فيه أحد القيدين الأخيرين من الأربعة وضابط الثالث ما اختل فيه أحد الأولين منها انتهى والسني تسمية اصطلاحية ليس فيها منسوب ومنسوب إليه وكذا البدعي ا ه قوله وفسر قائله السني بالجائز أي فيكون القسم الثالث على الاصطلاح الأول وهو الذي لا سني ولا بدعي داخلا في السني على الاصطلاح الثاني ومراده بالجائز ما ليس حراما فيشمل الأقسام الأربعة التي في الشارح وعلى طريقة المصنف يكون السني عبارة عما وجد فيه الضابط الآتي وإن كانت تعتريه الأحكام الأربعة كما أنها تعتري الذي لا ولا فهو مجرد اصطلاح لا أن مراده بالسني المنسوب للسنة أي الطريقة لأن الذي لا ولا منسوب إليها أيضا فهو مجرد اصطلاح بخلافه على الآخر فالسني منسوب إليها ا ه شيخنا قوله وقسم جماعة إلخ لا يخفى أن هذا التقسيم لا ينافي التقسيم السابق وأن أقسامه لا تخرج عن أقسام التقسيم السابق كما يعرف ذلك بأدنى تأمل ا ه سم قوله إلى واجب أي مخير لأن الواجب إما الطلاق أو الفيئة أو يحمل على الوجوب العيني بأن امتنع من الوطء أو قام به مانع كما في شرح الروض وقال بعضهم انظر ما المراد بالوجوب هنا ا ه ويمكن أن يقال المراد به هنا أنه إذا امتنع من الطلاق يجبر عليه أو يوقعه الحاكم نيابة عنه ا ه قوله كطلاق غير مستقيمة الحال أي وطلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية ومن رأى ريبة يخاف معها على الفراش ا ه شوبري قوله كسيئة الخلق أي إساءة لا تحتمل وإلا فكل امرأة فيها إساءة ا ه شيخنا عزيزي قوله كمستقيمة الحال أي وهو يهواها ا ه ح ل قوله وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها أي وهي مستقيمة الحال وإشارة الإمام أخذوها من حكمه على هذه بأن طلاقها غير مكروه وفيه أن هذا يصدق بخلاف الأولى ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله وأشار الإمام إلخ ولا يوجد فيه مباح مستوى الطرفين هكذا حكاه النووي في شرح مسلم قاله العلائي ويمكن أن يوجد عند تعارض مقضي الفراق وضده في رأي الزوج(8/767)
كذا في الأشباه للسيوطي بعد حكايته الأقسام الأربعة الأول انتهت قوله طلاق موطوءة إلخ اعتبر في كونه سنيا قيود أربعة أولها هذا وثانيها قوله تعتد بأقراء وثالثها قوله إن ابتدأتها عقبه ورابعها قوله ولم يطأ في طهر إلخ ثم إن القيدين الأولين مقسم لكل(8/768)
من السني والبدعي والتمييز بينهما إنما هو بحسب القيدين الأخيرين فإن وجدا كان سنيا وإن انتفيا أو أحدهما كان بدعيا فقوله وإلا فبدعي مقابل لقوله إن ابتدأتها عقبه ولم يطأ إلخ وأما القسم الثالث فهو الذي تخلف فيه القيدان الأولان هذا وقد صور الشارح قوله إن ابتدأتها عقبه بقوله بأن كانت حائلا إلخ مع قوله وطلقها مع آخر نحو حيض إلخ وأخذ هذا أي قوله وطلقها مع آخر نحو حيض إلخ من قول المتن في القيد الأخير ولم يطأ في طهر طلق فيه إلخ إذ يستفاد منه أن ضابط السني أن يقع في أثناء طهر تنجيزا أو تعليقا أو مع آخر حيض كذلك ويظهر من كلامه أن صور السني ثمانية لأنه قال بأن كانت حائلا أو حاملا من زنا فهاتان صورتان تضربان في الأربعة المأخوذة من قوله فطلقها مع آخر نحو حيض إلخ ولما فسر قوله إن ابتدأتها عقبه بقوله بأن كانت حائلا إلخ مع قوله وطلقها مع آخر نحو حيض إلخ فسر محترزه في بيان البدعي بقوله بأن كانت حاملا من زنا وهي لا تحيض أو من شبهة هاتان الصورتان محترز قوله بأن كانت حائلا أو حاملا من زنا وهي تحيض وبقوله أو علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض إلخ أي أو كانت حائلا أو حاملا من زنا وهي تحيض لكنه علق طلاقها إلخ فهذا محترز قوله سابقا وطلقها مع آخر نحو حيض إلخ وقد اشتمل هذا المحترز على عشر صور لأن قوله بأن كانت حاملا من زنا وهي لا تحيض أو من شبهة صورتان وقوله أو علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض إلخ فيه ثمان صور لأنها إما حائل أو حامل من زنا وهي تحيض هاتان صورتان تضربان في الأربعة المأخوذة من قوله أو علق طلاقها إلخ مع الصورتين السابقتين هذا وقوله أو وطئها في طهر طلقها فيه إلخ محترز القيد الأخير وهو قوله ولم يطأ في طهر إلخ وقد اشتمل هذا المحترز على ست صور أشار لثنتين بقوله أو وطئها في طهر إلخ ولثنتين بقوله أو وطئها في نحو حيض قبله ولثنتين بقوله أو في نحو حيض إلخ وتضرب الستة في ثنتين وهما المفادتان بأو في قوله أو علق(8/769)
طلاقها بمضي بعض نحو حيض إلخ وهما الحائل والحامل من زنا وهي تحيض باثنتي عشرة وكلها أفادها مفهوم القيد الأخير فتحصل أن صور البدعي اثنان وعشرون ترجع إلى قسمين قسم لا تستعقب فيه الشروع في العدة وهو عشر صور التي هي محترز قوله إن ابتدأتها عقبه وقسم تستعقب فيه الشروع في العدة وهو اثنتا عشرة صورة التي هي محترز قوله ولم يطأ في طهر إلخ قوله وهي تحيض أي وقته وإلا فالفرض أنها من ذوات الأقراء ا ه شيخنا قوله أو في طهر قبل آخره وأما إذا كان مع آخره فبدعي كما يأتي قوله أو بآخر نحو حيض بأن قال أنت طالق مع أو في أو عند آخر حيضك مثلا ا ه شوبري قوله ولم يطأها في طهر إلخ حاصل كلامه أنه إن طلقها في الطهر تنجيزا أو تعليقا اشترط أن لا يطأها في ذلك الطهر ولا في الحيض الذي قبله وإن طلقها مع آخر الحيض تنجيزا أو تعليقا اشترط أن لا يطأها في ذلك الحيض ا ه شيخنا قوله ولا في نحو حيض طلق مع آخره قضيته وإن وطئ في طهر قبله وهو كذلك لأن الحيض يدل على أنها لم تعلق ا ه ح ل قوله وذلك أي كونه سنيا لاستعقابه إلخ أشار به إلى ضابط السني وهو أن تشرع في العدة مع عدم الندم قوله أي في الوقت الذي يشرعن فيه إلخ واعتبار عدم الندم أخذه الأئمة من دليل آخر ا ه ح ل قوله إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض واسمها آمنة كما قاله النووي كذا بهامش صحيح والظاهر من عدالة ابن عمر أنه حين طلقها لم يكن عالما بحيضها أو لم يكن بلغه حرمة الطلاق في الحيض أو أنه لم يكن شرع التحريم ا ه ع ش على م ر قوله لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق في الدليل نقص أي وقد نهينا عن النكاح لغرض الطلاق في صورة المحلل فالرجعة مثله فهي منهي عنها ا ه شيخنا قوله لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق أي ولا ينبغي ذلك لما فيه من كسر قلب المرأة ا ه ح ل قوله وقيل عقوبة أي لخصوص ابن عمر قوله وإلا بأن كانت حاملا من زنا وهي لا تحيض أي بناء على أن زمن الحمل لا يحسب من العدة كما صرح به في(8/770)
شرح الروض وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنا حيض حسب قرءا حيث حاضت بعده فلا وجه لكونه بدعيا ولا يحمل على ما إذا لم تحض قبله لأن الغرض أنها تعتد بأقراء ولا يوجد ذلك إلا إن سبق لها حيض ا ه حلبي قوله أو في نحو(8/771)
حيض قبل آخره قال في شرح الروض ولو في عدة طلاق رجعي ا ه وهو مبني على أنها تستأنف العدة لهذا الطلاق والصحيح أنها تبين فلا يحرم إذ لا تطويل ا ه م ر ا ه سم قوله وإلا فبدعي سيأتي في العدد أن المتحيرة تعتد بثلاثة أشهر وأنها إذا طلقت في أثناء شهر حسب قرءا إن زاد على خمسة عشر يوما وإن كان خمسة عشر فأقل لم يحسب قرءا وحينئذ فقد يقال القياس إنها إن طلقت في أثناء شهر وقد بقي خمسة عشر فأقل فالطلاق بدعي لأن هذا الباقي لا يحسب قرءا فهي لا تشرع في العدة عقب الطلاق وإلا بأن انطبق الطلاق على أول الشهر أو كان الباقي أكثر من خمسة عشر فالطلاق سني لأنها تشرع في العدة عقب الطلاق فليتأمل فسيأتي في الشارح ما يخالفه إلا أن يحمل على ذلك ا ه سم قوله وإن سألته طلاقا بلا عوض هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن سألته أي الطلاق في الحيض لم يحرم لرضاها بطول المدة والأصح التحريم لأنها قد سألته كاذبة كما هو شأنهن ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض مختارة قال الأذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة وهو ظاهر ولو تحققت رغبتها فيه لم يحرم قوله أو اختلعها أجنبي أي ما لم تأذن له في الاختلاع فإن أذنت له في اختلاعها اتجه أنه كاختلاع نفسها إن كان بمالها وإلا فكاختلاعه ا ه شرح م ر وقوله إن كان بمالها أي إن كان الإذن في اختلاعها بمالها وإن اختلع من ماله لأن إذنها على الوجه المذكور محقق لرغبتها ا ه ع ش عليه قوله وذلك لمخالفته إلخ غرضه إثبات صور البدعي الاثنين والعشرين بالدليل لكنها قسمان قسم ليس فيه استعقاب الشروع في العدة وهو عشرة التي هي محترز قوله إن ابتدأتها عقبه وقسم فيه الاستعقاب وهو اثنا عشر التي هي محترز قوله ولم يطأها في طهر طلق فيه إلخ فأشار للعشرة بقوله وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض أي تنجيزا أو تعليقا وهي حائل أو حامل من زنا(8/772)
فهذه أربع صور وذكر ثنتين بقوله وزمن حمل زنا لا حيض فيه وزمن حمل شبهة وأشار إلى أربعة بقوله وآخر طهر إلخ أي وهي حائل أو حامل من زنا وأشار لثنتي عشرة بقوله ولأدائه فيما بقي إلخ أي وهو الصور الاثنا عشر أي أداء قريبا في أربع صور وهو ما إذا وطئ في الطهر الذي طلق في أثنائه تنجيزا أو تعليقا وهي حائل أو حامل من زنا وهي تحيض أو بعيدا في ثمانية أشار لها بقوله وألحقوا الوطء في الحيض أي الذي طلق في طهر بعده تنجيزا أو تعليقا أو الذي طلق مع آخره تنجيزا أو تعليقا وفي كل من الأربعة هي إما حائل أو حامل من زنا وهي تحيض تأمل قوله وذلك لمخالفته إلخ استدل بالآية على صورتين من الستة الأولى وقاس الأربعة الباقية منها على ما دلت عليه الآية ولم أعرف وجه ذلك وما المانع من الاستدلال بها على كونه بدعيا في الستة إذ في كلها لم يعقب الطلاق الشروع في العدة فقد طلقها في وقت لا تشرع فيه في العدة تأمل قوله وزمن الحيض لا يحسب من العدة هذا من تمام التعليل والمخالفة محققة في ست صور التي تممها بقوله ومثله إلخ وعدم المخالفة في ثنتي عشرة صورة ولكن فيها علة أخرى وهي الندم وقوله والمعنى في ذلك أي في كون المخالفة تنتج كونه بدعيا فهو علة للعلية قوله وزمن حمل زنا لا حيض فيه أي ولم تحض قبله ولم تنفس بخلاف ما فيه حيض لانقضاء عدتها بالأقراء والكلام فيمن نكحها حاملا من زنا وأما لو زنت وهي في نكاحه فحملت فيجوز له طلاقها وإن لم تحض لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ قاله حج وقال شيخنا وهو متجه غير أن كلامهم يخالفه إذ المنظور إليه تضررها لا تضرره ا ه ح ل قوله وكون بقيته إلخ هذا عطف علة على قوله لاحتمال إلخ وهذا جواب عما يقال إن الرحم إذا كان فيه الحيض لا يقبل المني ولو قلنا بأن الحامل تحيض فذاك بعد اشتغاله بالمني فأجاب عنه بقوله لاحتمال إلخ قوله وتهيأ للخروج أي قبل أن يطأ فإذا وطئ بعد ذلك وخرج الحيض بعد الوطء لا يدل خروجه على(8/773)
براءة الرحم لما ذكر من أنه تهيأ للخروج قبل الوطء وصار في فم الرحم لكن هذا التعليل إنما يظهر على القول بأن الحامل لا تحيض والمعتمد خلافه ا ه شيخنا عزيزي قوله واستدخال المني كالوطء هل ولو في الدبر أخذا مما قبله ا ه سم على(8/774)
حج وفيه نظر والأقرب نعم ثم رأيت في شرح الروض التصريح بما قاله شيخنا وعبارته أو استدخلت ماءه المحترم ولو في حيض قبله أو في الدبر ا ه ع ش على م ر ومثله الشوبري قوله ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها أي ولو بسؤالها له في ذلك بعوض لأن ذلك لا يسقط حقها ثم رأيت شيخنا نقل عن الأذرعي وابن الرفعة أنها متى سألت سقط حقها لأنه متضمن لرضاها ثم قال إلا أن كلامهم يخالفه ولو استرضاها في إسقاط حقها ورضيت سقط وتجب عليه الرجعة إن كان الطلاق رجعيا أو التجديد إن كان بائنا ولو بعد موت ضرتها وهل يجب عليه أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثا ونكحت آخر ثم طلقها الآخر ا ه ح ل قوله فإنه يأثم أي ويجب عليه أن يراجعها إن طلقها رجعيا ولم تنقض العدة وأن يجدد نكاحها إن لم يطلق رجعيا أو انقضت العدة ويجب على من خاف العنت وتعين التزوج طريقا في دفعه أن يتزوج ا ه م ر فرع نجز الطلاق مع آخر الحيض ظانا أنه آخر الطهر ينبغي وفاقا ل م ر أنه بدعي فيه الإثم لأنه مراغم للشرع بخلاف عكسه وأظن أن المسألة منقولة فلتراجع ا ه سم قوله وطلاق الحكمين أي أحد الحكمين وهو حكم الزوج إذا رأى فيه مصلحة ا ه شيخنا وإنما نسبه للحكمين معا من حيث إنهما يتشاوران فيه ويتوافقان عليه وإن كان الذي يوقعه هو حكم الزوج فقط قوله وطلاق غيرها تحت الغير أربعة كما ذكره الشارح وقوله وخلع زوجة إلخ صورة خامسة ويزاد على الخمسة الثلاثة التي ذكرها الشارح بقوله واستثنى من الطلاق في زمن البدعة إلخ ويزاد عليها أيضا الصورة التي ذكرها الشارح بقوله ومن هذا القسم طلاق المتحيرة إلخ فجملة صور الذي لا ولا تسعة وتقدم أن صور السني ثمانية وصور البدعي اثنان وعشرون تأمل قوله بعوض منها قضيته أنه لو قالت له طلقني على ألف فطلق مجانا كان بدعيا إلا أن يراد بالعوض منها ذكره ا ه ح ل قوله لا سني ولا بدعي من هذا القسم طلاق الرجعية وعبارة العباب وغيرهما أي غير السني والبدعي كطلاق صغيرة أو آيسة(8/775)
أو رجعية ا ه وذلك مبني على أن الرجعية إذا طلقت في العدة تبني ولا تستأنف وما في شرح الروض مما يخالف ذلك مبني على أنها تستأنف وهو مرجوح فليتأمل ا ه سم قوله لانتفاء ما مر أي من التعاليل في السني والبدعي وهو مسلم في انتفاء تعليل البدعي وأما تعليل السني فهو موجود هنا كما لا يخفى فليتأمل ا ه شيخنا قوله والبدعي حرام أي وأما القسمان الآخران فجائزان لأن النهي إنما هو عن البدعي ا ه سم قوله وسن لفاعله رجعة وإذا رجع ارتفع الإثم من أصله ومحل الاستحباب ما لم يقصد الرجعة لأجل الطلاق وإلا كانت مكروهة على ما تقدم ا ه ح ل قوله وسن لفاعله رجعة بل يكره تركها كما بحثه في الروضة ويؤيده ما مر من أن الخلاف في الوجوب يقوم مقام النهي عن الترك كغسل الجمعة ا ه شرح م ر قوله لخبر ابن عمر السابق في أصل دلالة الخبر على الندب نظر لأن القاعدة الأصولية أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به فابن عمر ليس مأمورا من النبي ا ه شيخنا على أن قوله وسن لفاعله رجعة مشكل إذ الرجعة توبة والتوبة واجبة ا ه وعبارة شرح م ر ولم تجب الرجعة لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء وليس في فليراجعها أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمر فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده واستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية وبما تقرر اندفع القول بأن رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه انتهت قوله وفي رواية فيه إلخ أتى بهذه الرواية لتفيد صرف الأمر عن الوجوب حيث قال إن أراد ا ه شيخنا وفيه أن الخبر السابق مصرح بالمشيئة أيضا فلم يظهر للإتيان بهذه الرواية نكتة وفيه أيضا أن قوله إن أراد راجع للطلاق كما هو الظاهر وإذا كان كذلك لم يكن فيه إشارة إلى أن الرجعة غير واجبة إذ(8/776)
يمكن أن يقال إنها واجبة والطلاق بعدها موكول للمشيئة والإرادة تأمل قوله وسن الرجعة ينتهي إلخ أي فتسن ما بقي(8/777)
الحيض الذي طلق فيه والطهر الذي طلق فيه والحيض الذي بعده دون ما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل فيها طلاقها كما أفاده ابن قاضي عجلون ا ه شيخنا ا ه شوبري وعبارة الحلبي وقوله وسن الرجعة ينتهي إلخ فإذا طلقها حائضا فزمن البدعة بقية تلك الحيضة أو طاهرا فزمن البدعة بقية ذلك الطهر والحيضة التالية له انتهت قوله ولو قال أنت طالق لسنة إلخ عبارة الروض وشرحه فرع اللام فيما يعهد انتظاره وتكرره للتوقيت كأنت طالق للسنة أو للبدعة وهي ممن لها سنة وبدعة فلا تطلق إلا في حال السنة أو البدعة لأنهما حالتان منتظرتان يتعاقبان تعاقب الليالي والأيام ويتكرران تكرر الأسابيع والشهور فأشبه قوله أنت طالق لرمضان معناه إذا جاء رمضان فأنت طالق نعم لو قال أردت الإيقاع في الحال قبل لأنه غير متهم فيما فيه تغليظ عليه مع احتمال اللفظ لذلك ذكره الأصل واللام فيما لا يعهد انتظاره وتكرره للتعليل كطلقتك لرضا زيد أو لقدومه أو للبدعة أو للسنة وهي صغيرة أو حامل أو نحوها ممن لا سنة لها ولا بدعة فتطلق في الحال وإن لم يرض زيد ولم يقدم والمعنى فعلت هذا ليرضى أو يقدم ونزل ذلك منزلة قول السيد أنت حر لوجه الله تعالى فلو نوى بها التعليق لم يقبل ظاهرا ويدين كما لو قال أنت طالق وقال نويت طلاقها من الوثاق ولو قال في الصغيرة ونحوها أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى التعليق قبل لتصريحه بالوقت وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال كما نقل ذلك الأصل عن سبط الغزالي تفقها وأقره وقوله أنت طالق لرضا زيد أو لقدومه تعليق كقوله إن رضي أو قدم وقوله لمن لها سنة وبدعة أنت طالق لا للسنة كقوله أنت طالق للبدعة وعكسه أي وقوله لها أنت طالق لا للبدعة كعكسه أي كقوله أنت طالق للسنة وقوله سنة الطلاق أو طلقة سنية كقوله للسنة وقوله بدعة الطلاق أو طلقة بدعية كقوله للبدعة صرح به الأصل ا ه قوله ولو قال أنت طالق لسنة إلخ فإن صرح بالوقت بأن قال لوقت السنة أو(8/778)
لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال وإن أراد التأقيت بمنتظر فيحتمل قبوله ا ه شرح م ر قوله فإن نوى بما قاله إلخ جوابه قوله وقع في الحال ا ه شيخنا قوله لأن طلاقها في الأربع إلخ تعليل لتوجيه وصف الطلقة بالحسن مع أنها في هذه الحالة في زمن البدعة وكذا يقال فيما بعده قوله وقع في الحال مطلقا أي لأن اللام فيها للتعليل وهو لا يقتضي حصول المعلل به ا ه شرح م ر ومن ثم وقع حالا في أنت طالق لرضا زيد أو قدومه وإن كره أو لم يقدم وقوله مطلقا أي سواء نوى الوقوع في الحال أم لا ا ه شوبري قوله من حيث العددي أي بأن نوى بطلقة بدعية ثلاثا أو ثنتين وقوله قبل وإن تأخر الوقوع بأن كانت وقت الطلاق في زمن البدعة فلا يقع الطلاق إلا إذا جاء زمن السنة قوله أكثر من فائدة تأخر الوقوع يعني أن وقوع الثلاث وإن تأخر إلى طهرها أشد ضررا عليه من وقوع طلقة في الحال لأن المرأة تبين منه بينونة كبرى والفائدة تمتعه بالزوجة من حين تلفظه بالطلاق إلى أن تطهر ويقع عليها فهذه الفائدة لا تقابل بالضرر الذي يحصل له من وقوع الثلاث وهذا جواب عن جعل القبح راجعا إلى العدد دون الزمن ا ه شيخنا قوله ولو دفعة صورة ما قبل الغاية أن يقول أنت طالق أنت طالق وصورة الغاية أن يقول أنت طالق ثلاثا ا ه شيخنا قوله إنه يأثم المعتمد أنه لا إثم ولا تعزير ا ه ز ي أي فيكون المصنف قيد بالثلاث لعدم الخلاف فيها في المذهب وأما الزائد عليها ففيه خلاف في المذهب وقد علمت الصحيح منه قوله ودين غيره والتديين لغة أن يوكل إلى دينه واصطلاحا عدم الوقوع فيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادقا إلا على الوجه الذي أراده ا ه إمداد ا ه(8/779)
شوبري قوله ولها تمكينه إن ظنت صدقه مفهومه أنه لا يجب عليها التمكين ولعل وجهه أن ترددها في أمره شبهة في حقها أسقطت عنها لزوم التمكين لكن عبارة حج ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينة أي وحينئذ يلزمها تمكينه ويدل له قوله ويحرم عليها النشوز ا ه ع ش على م ر وعبارة الرشيدي قوله ولها تمكينه أي ويلزمها ذلك ويدل عليه قوله ويحرم عليها النشوز قوله ولها تمكينه إلخ أي ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض بتفريق ولا بعدمه تعويلا على الظاهر فقط لما يأتي أن محل نفوذ حكم الحاكم باطنا إذا وافق ظاهر الأمر باطنه ولها مع تكذيبه بعد انقضاء عدتها نكاح من لم يصدق الزوج دون من صدقه ولو بعد الحكم بالفرقة ا ه شرح م ر قوله له الطلب وعليها الهرب شامل لما لو تزوجت بغيره ممن لا يصدقه ولو رجعت إلى تصديق الأول ولو بعد فراق الثاني لم يقبل لأن هذه الأحكام لا تتغير بالرجوع عنها وإن حكم قاض بخلافها قاله شيخنا م ر ا ه ق ل على الجلال قوله بخلاف إن شاء الله أي فلا تقبل منه نيته لا ظاهرا ولا باطنا فلا يعمل بعدم الوقوع فيما بينه وبين الله إذ هو إنشاء ولا بد فيه من التلفظ مسمعا نفسه كما مر ا ه شيخنا قال في شرح الإرشاد نقلا عن الأصحاب التفسير إذا ادعاه الشخص إن كان لا ينتظم لو وصل باللفظ فلا قبول ولا تديين نحو أردت طلاقا لا يقع عليك أو لم أرد الطلاق وإن انتظم فلا يقبل بلا قرينة ويدين إلا في قوله إن شاء الله تعالى ويقبل مع القرينة كجواب المخاصمة وحل الوثاق ا ه أقول وينبغي أن يقول إلا إن شاء الله وإلا أنت طالق ثلاثا ثم يقول أردت إلا واحدة وكذا نحو أربعكن طوالق ثم يقول أردت إلا فلانة فإنه لا تديين على الأصح في الروضة وأصلها لأنه نص في العدد والله أعلم وقوله وينبغي إلخ صرح به في الروض والعباب وعبارته لو فسر المطلق لفظه فإن لم يرتفع به حكمه كأن خصص لفظا عاما كنسائي طوالق أو(8/780)
كل امرأة طالق ونوى إلا فلانة أو علق طلاقا بأكل ثمر مثلا ونوى نوعا منه وكان قيد لفظا مطلقا كأنت طالق ونوى إن دخلت الدار ونحوه أو طلق صغيرة لسنة ونوى إذا حاضت وطهرت أو علق طلاقا بتكليم زيد ونوى التكليم شهرا دين ولم يقبل ظاهرا إلا بقرينة إلخ ا ه سم قوله لأنه يرفع حكم الطلاق ولا يرد ما لو قال أنت طالق وقال أردت من وثاق ولا قرينة فإنه يدين وإن كان رافعا لأصل الطلاق لأن اللفظ يشعر به ومن هنا يعلم أن قولهم ما كان صريحا في بابه لا يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه محله باعتبار الظاهر ا ه بر ا ه سم قوله لأنه يرفع حكم الطلاق إلخ عبارة شرح م ر لأنه يرفع حكم اليمين جملة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال وألحق بالأول ما لو قال من أوقع الثلاث كنت طلقت قبل ذلك بائنا أو رجعيا وانقضت العدة لأنه يريد رفع الثلاث من أصلها وما لو رفع الاستثناء من عدد نص كأربعتكن طوالق وأراد إلا ثلاثة أو أنت طالق إلا ثلاثا وأراد إلا واحدة بخلاف نسائي وبالثاني نية من وثاق لأنه تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فلم يكن فيه رفع لشيء بعد ثبوته والحاصل أن تفسيره بما يرفع الطلاق من أصله كأردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو إن لم يشأ أو إلا واحدة بعد ثلاثا أو إلا فلانة بعد أربعتكن لم يدين أو ما يقيده أو يصرفه لمعنى آخر أو يخصصه كأردت إن دخلت أو من وثاق أو إلا فلانة بعد كل امرأة أو نسائي دين وإنما ينفعه قصده ما ذكر باطنا إن كان قبل فراغ اليمين فإن حدث بعده لم ينفعه كما مر في الاستثناء ولو زعم أنه أتى بها وأسمع نفسه فإن صدقته فذاك وإلا حلفت وطلقت كما لو قال عدلان حاضران لم يأت به لأنه نفي محصور ولا يقبل قولها ولا قولهما لم نسمعه أتى بها بل يقبل قوله بيمينه إن لم يكذب كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى أما لو كذب صريحا فإنه يحتاج للبينة ولو حلف(8/781)
مشيرا إلى نفيس ما قيمة هذا درهم وقال نويت بل أكثر صدق ظاهرا كما أفتى به الولي العراقي لأن اللفظ يحتمله وإن قامت قرينة على أن مراده بل أقل لأن النية أقوى من القرينة انتهت وقوله أو من وثاق هل مثله على الطلاق وأراد من ذراعي مثلا أو يفرق فيه نظر وقد أجاب م ر على البديهة بأنه لا يدين(8/782)
فيه كما في إرادته إن شاء الله تعالى بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية ا ه ع ش عليه قوله ودين من قال نسائي إلخ فلو لم يكن له إلا واحدة وقال ما ذكر إلا فلانة طلقت بخلاف ما لو قال النساء طوالق إلا فلانة فإنها لا تطلق لأنه لم يضف النساء لنفسه ا ه ح ل قوله وقال أردت بعضهن أشعر قوله بعضهن بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له غيرها اتجه الوقوع على ما بحثه الزركشي وغيره قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها عن فتاوى القفال وأقراه لكن ظاهر إطلاقهم يخالفه لوجود القرينة هنا أي حيث نواها ا ه شرح م ر قوله ومع قرينة إلخ فائدة في حج ما نصه أما القرينة الحالية كما إذا دخل على صديقه وهو يتغدى فقال إن لم تتغد معي فامرأتي طالق لم يقع إلا باليأس وإن اقتضت القرينة أنه يتغدى معه الآن ذكره القاضي وخالفه البغوي فقيده بما تقتضيه العادة قيل وهو وافقه ا ه ويأتي قبيل فصل التعليق بالحمل عن الروض ما يؤيده وعن الأصحاب ما يؤيد الأول قوله ومع قرينة إلخ هذا مستأنف متعلق بقوله الآتي يقبل ا ه ح ل قوله فقال منكرا لهذا ولا بد أن يكون قوله هذا متصلا بكلامها كما تشعر به الفاء وعبارة م ر فقال في إنكاره المتصل بكلامها أخذا مما يأتي ا ه بالحرف قوله يقبل ذلك منه ومثل ذلك ما لو أرادت الخروج لمكان معين فقال إن خرجت الليلة فأنت طالق فخرجت لغيره وقال لم أقصد إلا منعها من ذلك المعين فيقبل ظاهرا للقرينة ا ه شرح م ر فصل في تعليق الطلاق بالأوقات والمراد التعليق ضمنا لا صريحا كما يتضح بالأمثلة الآتي ذكرها قوله وما يذكر معه أي من قوله وللتعليق أدوات إلى آخر الفصل قوله أو في غرته أو أوله أو رأسه الضمائر الثلاثة راجعة لشهر كذا أي وهو فيما قبلها أما لو قال شيئا من ذلك وهو فيه فيحمل على ما يأتي إلا في شهر(8/783)
كذا فيقع حالا ا ه عبد البر وفي ق ل على الجلال قوله بأول جزء منه أي إن علق قبله فإن علق فيه بعد ذلك الجزء اعتبر ذلك الجزء من العام القابل ويثبت الشهر برؤية الهلال في بلد التعليق وإن انتقل لغيره أو بتمام العدة ثلاثين فيه أو شهادة عدلين فيه أيضا نعم اعتبار بلد التعليق هنا يخالف ما في الصوم من اعتبار حكم البلد المنتقل إليه إلا أن يقال ذلك في أمر مستقبل وفيه بعد والوجه أنه لا مخالفة لمن تأمل قوله بأول جزء منه وذلك بغيبوبة الشمس ولو رئي الهلال قبلها ا ه ح ل قوله بأن المعنى إذا جاء إلخ قد يقال أولى من ذلك أن يقال لأن الظرفية توجد وتتحقق بأول جزء منه ا ه ح ل قوله دون أول النصف الآخر رد على القول الآخر الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يقع بأول النصف الآخر وهو أول جزء منه ليلة أول سادس عشرة إذ كله آخر الشهر ورد بمنع ذلك انتهت قوله متواصلا أو متفرقا ولا ينافيه أن من نذر اعتكاف يوم لم يجز له تفريق ساعاته لأن النذر موسع يجوز إيقاعه أي وقت شاء والتعليق محمول عند الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة به اتفاقا فلو قال أثناء يوم لله علي أن أعتكف يوما أجزأه أن يعتكف من ذلك الوقت ويستمر إلى نظيره من الثاني ا ه ح ل قوله أو قاله ليلا لغا وقياسه لو قال ليلا إذا مضت الليلة فما بقي منها وإن قل أو ليلة فمثل ما مضى منها من الليلة القابلة أو قال نهارا إذا مضت الليلة لغا ولو قال إذا مضى ليل فبمضي ثلاث ليال على المعتمد عند شيخنا م ر كما في شرحه تبعا لإفتاء والده فرع لو حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه متفرقا حنث ولو حلف لا ينيل في بلد كذا حنث بإقامته فيها أيام الزيادة كذا قاله شيخنا ويظهر أن ذلك في نحو مصر والقاهرة وإلا كبلد لا يدخلها النيل إلا بعد أيام الزيادة فينبغي اعتبار أيام إقامة النيل فيها فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله إذ لا نهار حتى يحمل على المعهود أي وقاعدة العدول إلى المجاز عند تعذر الحقيقة(8/784)
مخصوصة بغير التعاليق ا ه شيخنا وفي الحلبي قوله إذ لا نهار حتى يحمل على المعهود أي ولم يحمل على المجاز وهو مطلق الوقت لتعذر الحقيقة لأن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم أو قرينة خارجية تعينه ولم(8/785)
يوجد واحد منهما هنا ولم يكتفوا باستحالة الحقيقة ا ه قوله أو سنة كاملة أي اثني عشر شهرا هلالية فإن انكسر الشهر الأول كمل ثلاثين يوما من الشهر الثالث عشر ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال فلا يقبل منه غيرها كالرومية والقبطية قال الأذرعي إلا إن كان منهم أو ببلادهم فينبغي قبوله على نظير ما مر من اعتبار بلد التعليق فروع لو قال ساعة اعتبرت ساعة فلكية أو الساعة فبتمامها أو ساعات فثلاثا أو الساعات فما بقي من اليوم والليلة أو في أفضل ساعات النهار فبطلوع الفجر وقيل بالغروب وقيل بفراغ الصلاة في يوم الجمعة نعم في اعتبار الساعة الفلكية نظر خصوصا لمن لم يعرفها فراجعه ا ه قوله بمضي ما هو فيه يقتضي أن الطلاق يقع بمضي ما هو فيه وقوله بأول الشهر القابل يقتضي أنه لا يقع إلا بعد جزء من الشهر القابل ولا تطلق بفراغ ما هو فيه فيحصل التنافي إلا أن يقال لا تنافي لأن فراغ ما هو فيه لا يتحقق إلا بإدراك جزء مما بعده ا ه شيخنا قوله أما لو قال أنت طالق اليوم إلخ ومثله ما لو قال أنت طالق شهر رمضان أو شهر شعبان فيقع حالا مطلقا ا ه ز ي أي سواء كان في ذلك الشهر أو في غيره فإن قال في صورة الليل أردت اليوم التالي قبل فلا يقع قبل الفجر لأنه لا يرفع الطلاق بل يخصصه ا ه ح ل قوله لأنه أوقعه إلخ أي وفيما سبق علقه ومثل اليوم الشهر ورمضان أو شعبان فيقع مطلقا ا ه ح ل قوله فلغت التسمية أي الحقيقية والأفقية تسمية مجازية وجاز العدول عنها للمجاز لعدم التعليق ا ه شيخنا قوله أو قال أنت طالق أمس أي أو الشهر الماضي أو السنة الماضية ا ه ح ل قوله مستند إلى أمس أي في الوقوع ومعنى هذه العبارة أنه جعل كلا من الزمن الحاضر والماضي ظرفا لوقوع الطلاق فجعله واقعا الآن وأمس فغايرت ما بعدها لأنه جعل فيه الظرف هو الماضي فقط ا ه شيخنا قوله أو مات هكذا في أكثر النسخ وقرر شيخنا أنه معطوف على محذوف أي سواء أمكنت مراجعته أم لا بأن مات إلخ فمقتضاه(8/786)
أنه يحكم بوقوعه ولا يراجع مع إمكان المراجعة وفي نسخة بالواو قوله ولغا قصد الإسناد إلى أمس أي لأنه غير ممكن ويمكن رجوعه للصورة الأولى والثانية لأن الإسناد فيها مراد وإن لم يصرح به فيها فلو قال لغا قصد الأمس لكان أولى وليس هذا من التعليق بالمحال حتى يكون مخالفا لقولهم التعليق بالمحال يمنع الوقوع لأنه قد يكون القصد من التعليق به عدم الوقوع لأنه هنا أوقع الطلاق وأسنده إلى محال فألغي ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله لقصده به مستحيلا أي قياسا على ما لو علق على وجود مستحيل شرعا كنسخ صوم رمضان أو عادة كصعود السماء أو عقلا كالجمع بين الضدين فإنه لا يقع وإن وجدت الصفة كالصعود مثلا على المعتمد عند شيخنا وأجيب بأن ما هنا قصد مستحيل لا تعليق بمستحيل كما أشار إليه الشارح بالتعليل ولو قال أنت طالق غدا أمس أو أمس غد بالإضافة وقع حالا إن قال ذلك نهارا أو ليلا في الثانية وإلا وقع في الغد ولغا ذكر أمس كما لو لم يضف ولو قال أنت طالق اليوم وغدا وقع واحدة حالا وكذا في اليوم وغد وما بعده فإن قال في اليوم وفي غد وقع في كل منهما طلقة قوله فإن قصد طلاقا أي قصد الإخبار عن طلاق سابق منه أو من غيره في نكاح آخر وقوله وعرف أي الطلاق وقيد به لأن مفهومه فيه خلاف كما سيأتي وقوله أو أنه طلق إلخ أي قصد الإخبار بأنه طلقها في هذا النكاح فغايرت ما قبلها ا ه شيخنا وانظر قوله وهي الآن معتدة هل هو قيد وظاهر صنيعه أنه ليس بقيد حيث لم يذكر له مفهوما ا ه وعبارة ح ل قوله وهي الآن معتدة أو أنه راجعها وإن كان ذلك بعد انقضاء عدتها أخذا من كلامه الآتي فيما لو قيل له استخبارا أطلقت زوجتك فقال نعم ثم قال أردت طلاقا ماضيا وراجعت صدق بيمينه لأنها إما زوجة أو مراجعة تأمل وعبارة سم قوله وهي الآن معتدة ظاهره أن الحكم يختلف لو قال بدله ثم راجعتها ا ه برلسي أقول صرح في شرح الروض باتحاد حكمهما ا ه قوله في نكاح آخر أي له بأن يدعي أنه(8/787)
طلقها طلاقا بائنا وجدد نكاحها أو أن الطلاق وقع عليها من غيره قبل أن يتزوجها ا ه ح ل قوله وعرف أي الطلاق بقرينة ما يأتي في المحترز لكن عبارة المحلي فإن عرف الطلاق المذكور بنكاحه صدق بيمينه انتهت قوله وإلا فمن وقت الإقرار أي تحسب عدتها منه إن(8/788)
كذبته ففائدة اليمين الوقوع في الأمس فقط وهذا في حقها وأما هو فتحسب العدة من وقت تعيينه من الأمس مطلقا فيمنع من رجعتها بعد انقضاء عدتها من ذلك الوقت ويحد لو وطئها بعدها لأنه زان بزعمه قاله شيخنا ومثل تكذيبه إن كذبته ما لو سكتت ا ه ق ل على الجلال قوله فإن لم يعرف الطلاق المذكور أي في النكاح الآخر فلا بد من معرفة كل من الطلاق والنكاح وقوله ونقله الإمام والبغوي عن الأصحاب معتمد ا ه ح ل قوله وهو أنه ينبغي أن يصدق إلخ ضعيف قوله وللتعليق أدوات إلخ فائدة لو اعترض شرط على شرط كأن أكلت إن شربت اشترط تقديم المتأخر وتأخير المتقدم فلا تطلق في الأصح إلا إن قدمت شربها على أكلها ا ه شرح م ر وقوله اشترط تقديم المتأخر هذا إن تقدم الجزاء على الشرطين أو تأخر عنهما فإن توسط بينهما كأن أكلت فأنت طالق إن شربت روجع كما نقله الشارح في الإيلاء ا ه ع ش عليه ومحصله أنه إن أراد جعل الثاني شرطا للأول اعتبر في الوقوع تقدم الثاني على الأول فإن عكس لم يقع وإن أراد عكسه اعتبر في الوقوع تقدم الأول على الثاني فإن عكس لم يقع فإن تعذرت مراجعته فإن وجد الأول أولا والثاني ثانيا وقع وإلا فلا ا ه قوله وإن وهي أم الباب وكان ينبغي له ولأصله تقديمها على الكل وألحقت بها غيرها لعمومه وإبهامه وإذا ومتى ومتى ما ظروف فيها معنى الشرط وكل من كلما نصب على الظرفية وجاءتها الظرفية من ما فإنها بمعنى وقت والفرق بين إذا ومتى أن إذا لا يلزم اتفاق زمن شرطها وجوابها بخلاف متى تقول إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا ولا يصح ذلك في متى ومن الأدوات أيضا إذ ما عند سيبويه وما الشرطية ومهما وهي بمعنى ما وأيان وهي كمتى وإذا ما وأيا ما وأين وحيث لتعميم الأمكنة وأي بمعنى أين وكيفما وكيف ذكر ذلك الزركشي ثم إن التعليق قد يحصل بغير ذلك كوصف أو ظرف نحو أنت طالق غدا ا ه وقوله فإنها بمعنى وقت هكذا ذكره الزركشي فانظره مع قولهم أيضا بعد ذلك في قولهم أن كلما(8/789)
تقتضي التكرار ما نصه ووجهه ابن عمرون بأن ما من كلما مع ما بعدها مصدر فإذا قال كلما دخلت فمعناه كل دخول وكل معناها إلا حاجة فلذلك تناول كل دخول فتطلق به إلى أن ينتهي عدد الطلاق ا ه كلام الزركشي وعندي أنه لا حاجة لهذا التوجيه لأن كل للإحاطة وما للوقت فالمعنى كل وقت دخلت فلذلك تناول كل وقت فيه الدخول فتأمل ا ه بر ا ه سم وعبارة ح ل ومثل إن إلى عند أهل اليمن ولا عند أهل بغداد وقد نظم الأدوات بعضهم فقال أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط لكشف غطاها كلما للتكرار وهي ومهما إن إذا أي من متى معناها للتراخي مع الثبوت إذا لم يك معها إن شئت أو أعطاها أو ضمان والكل في جانب النفي للفور لا إن فذا في سواها ا ه شوبري قوله في بعضها المراد بذلك البعض خمسة إن وإذا ولو ولولا ولو ما وقوله للمعاوضة المراد بها التعليق على الإعطاء أو الضمان ويضم لهما التعليق بالمشيئة فهذه الخمسة مع واحد من هذه الثلاثة للفور أما غير الخمسة فللتراخي مطلقا وكذلك الخمسة إذا علق بها على غير الثلاثة كدخول الدار فهي للتراخي تأمل ا ه قوله للمعاوضة أي لاقتضاء المعاوضة ذلك وإلا فهذه الصيغ وضعت لا تفيد دلالة على فور ولا تراخ ا ه ح ل وهذا أي قوله للمعاوضة محترز قوله سابقا بالوضع قوله على ما يأتي بيانه في الفصل الآتي عبارته هناك متنا وشرحا أو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت أي مشيئتها فورا بأن تأتي بها في مجلس التواجب لتضمن ذلك تمليكها الطلاق كطلقي نفسك وهذا في غير نحو متى أما فيه فلا يشترط الفور أما لو علقه بمشيئتها غيبة كأن قال زوجتي طالق إن شاءت وإن كانت حاضرة أو بمشيئة غيرها كأن قال له إن شئت فزوجتي طالق فلا تشترط المشيئة فورا لانتفاء التمليك في الثانية وبعده في الأولى بانتفاء الخطاب فيه ويقع الطلاق ظاهرا وباطنا بقول المعلق بمشيئته من زوجة أو غيرها شئت حالة كونه غير صبي ومجنون ولو سكرانا أو كارها بقلبه انتهت قوله ولا يقتضين(8/790)
تكرارا(8/791)
في المعلق عليه بل متى وجد مرة واحدة في غير نسيان انحلت اليمين ولا يؤثر وجوده مرة أخرى ا ه ح ل قوله ولا تكرارا في المعلق عليه هذا دخيل بين المنطوق والمفهوم فكان الأنسب تأخيره عن قوله ويقتضين فورا في منفي فلذلك كمل المفهوم بقوله وسيأتي قوله ولا تكرارا هو شامل لمثل إن دخلت الدار أبدا فأنت طالق وهو كذلك ا ه بر ا ه سم قوله فنجز طلاقها أو علقه إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ثم طلقها بنفسه دون وكيله من غير عوض بصريح أو كناية مع نية أو علق طلاقها بصفة فوجدت فطلقتان تقعان عليها أن ملكهما واحدة بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق وإيقاع ووقوع ووجود الصفة وطلاق الوكيل وقوع لا تطليق ولا إيقاع ومجرد التعليق ليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع فلو علق طلاقها على صفة أو لا ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فوجدت الصفة لم يقع المعلق بالتطليق كما أفهمه قوله ثم طلق أو علق لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا ولو قال لم أرد بذلك التعليق بل أنك تطلقين بما أوقعته دين ا ه شرح م ر وقوله لم يقع المعلق بالتطليق أي لكنه حلف فلو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الطلاق المعلق بالحلف ا ه ع ش عليه قوله فنجز طلاقها أي بنفسه دون وكيله من غير عوض أما غير الموطوءة وموطوءة طلقت بعوض وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد منها الطلاق المعلق لبينونتها في الأولين ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة فلم يقع غير طلاق الوكيل وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ ا ه شرح م ر ا ه شوبري قوله فثلاث فيها بخلاف ما لو قال أوقعت أو طلقت فيقع ثنتان فلو قال كلما أوقعت طلاقي عليك فأنت طالق فطلق وقع ثنتان فقط في الأولى لأن الثانية لم يوقعها وإنما وقعت أي أوقعها الشرع عليه ا ه ح ل قوله فثلاث فيها قال الزركشي إذا قلنا العلة تقارن المعلول في الزمان فلا يتجه إلا وقوع طلقتين(8/792)
لأن التكرار إنما هو في الأوقات فإذا طلقها بعد التعليق المذكور وقعت طلقة فيقع معها في ذلك الوقت أخرى مشروطة بغيرها ولا تقع الثالثة فإنه لم يأت وقت آخر وقع فيه طلاق فلم يظهر لتكرار كلما فائدة لأنه لم يتعين وقت الطلاق ا ه قال شيخنا البرلسي ولك أن تقول سلمنا أن العلة تقارن المعلول زمانا ولكن ذلك الزمان مع ملاحظة وقوع العلة فيه غيره مع ملاحظة وقوع المعلول فيه فهو وإن اتحد ذاتا مختلف اعتبارا وذلك كاف في ترتب ما قالوه ا ه وأقول لا إشكال بناء على ما نقله عن ابن عمرون كما مر ا ه سم قوله وأخرى بوقوع هذه الواحدة أي المعلقة لأنه صدق عليها الصفة التي هي وقوع الطلاق بل وصدقت الصفة أيضا بالمنجزة فلذلك قال واحدة بوقوع المنجزة إلخ ا ه شيخنا قوله فلا يقع المعلق بعدها قال في الروض لأنها تبين بالأولى وتنحل اليمين قال في الشارح فامتناع وقوع المعلق ليس لتأخر الجزاء عن الشرط إذ الصحيح تقارنهما في الوجود بل امتناعه للتنافي بين الشرط والجزاء إذ البينونة الحاصلة بالشرط تنافي المعلق به كما سيأتي ذلك ثم قال المتن والشارح وإنما لم تطلق غير المدخول بها ثانية لأن معنى إن طلقتك إن صرت مطلقة وبمجرد مصيرها مطلقة بانت والبينونة تنافي وقوع أخرى إلخ ا ه سم قوله وعليه تعيينهم فيعين ما عتق بالواحدة وما عتق بالثنتين وما عتق بالثلاثة وما عتق بالأربعة وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا طلق مرتبا وكان لهم إكساب خصوصا إذا تباعد الزمن بين التطليق أما إذا طلق معا فيكفي أن يقول هم هؤلاء العشرة ا ه ح ل قوله لم يعتق إلا ثلاثة أي إن طلق مرتبا فإن طلقهن معا عتق عبد واحد قاله في شرح الروض وصححه في حواشيه ا ه شوبري قوله لا بصفة الواحدة إلخ أي لأنها لا تجمع مع ما بعدها لأجل الترتيب ولا بصفة الثنتين لأنه لم يصدق عليه أنه طلق ثنتين بعد طلاق الأولى الذي هو معنى الترتيب وكذا يقال فيما بعده ا ه وعبارة ح ل قوله لا بصفة الواحدة لأنها ليست(8/793)
معلقا عليها بعد واحدة ولا بصفة الثنتين لأنه طلق ثنتين بعد واحدة ولا يتصور بعد ذلك وجود ثلاثة أي بعد ثنتين ولا أربعة بعد ثلاثة انتهت قوله ولو علق بكلما إلخ اعلم أن ما هذه مصدرية ظرفية لأنها نابت بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه المصدر الصريح(8/794)
والمعنى كل وقت فكل من كلما منصوب على الظرفية لإضافتها إلى ما هو قائم مقامه ووجه إفادتها التكرار الذي عليه الفقهاء والأصوليون النظر إلى عموم ما لأن الظرفية مرادا بها العموم وكلما أكدته ا ه شرح م ر وقوله واعلم أن ما هذه مصدرية قد يتوقف في كونها مصدرية بل الظاهر أنها ظرفية فقط لأنها بمعنى الوقت فهي نائبة عنه لا عن المصدر ا ه ع ش عليه قوله ولو في التعليقين الأولين أي سواء أتى بكلما في التعاليق الأربعة أو في الأولين وكمل بغيرها كان لأن المتكرر إنما هو صفة الواحدة وصفة الثنتين وتتكرر الواحدة مع الثانية والثالثة والرابعة والثنتين مرة مع الرابعة فهذه خمسة تضم لآحاد العشرة بالوجه السابق تبلغ خمسة عشر ا ه شيخنا قوله ولو في التعليقين الأولين أي لأنهما المتكرران إذ كل من الثلاثة والأربعة لا يتكرر فإن أتى بها في الأول فقط أو مع الأخيرين فثلاثة عشر أو في الثاني وحده أو معهما فاثنا عشر ا ه شوبري قوله فخمسة عشر أي لأن صفة الواحدة تكررت أربع مرات لأن كلا من الأربع واحدة في نفسها وصفة الاثنين لم تتكرر إلا مرتين لأن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار فالثانية عدت ثانية بانضمامها إلى الأولى فلا تعد الثالثة كذلك بانضمامها للثانية بخلاف الرابعة فإنها ثانية بالنسبة للثالثة ولم تعد قبل ذلك كذلك وثلاثة وأربعة لم تتكرر وبهذا اتضح أن كلما لا يحتاج إليها إلا في الأولين لأنهما المتكرران فقط ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال وضابط هذا وغيره أن جملة مجموع الآحاد هو الجواب في غير كلما ويزاد عليه مجموع ما تكرر منها فيها مثاله في الأربع أن يقال مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وجملتها عشرة وتكرر فيه الواحد ثلاث مرات بعد الأول والاثنان مرة فقط وجملتها خمسة تزاد على العشرة وهذا ضابط سهل قريب ا ه قوله عتق سبعة وثمانون لأنه تكرر معه صفة الواحدة تسعا وصفة الثنتين أربعا في الرابعة والسادسة والثامنة(8/795)
والعاشرة ومجموعها ثمانية وصفة الثلاثة مرتين في السادسة والتاسعة ومجموعهما ستة وصفة الرابعة مرة في الثامنة وصفة الخمسة مرة في العاشرة وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره ومن ثم لم تشترط كلما إلا في الخمسة الأول وجملة هذه اثنان وثلاثون تضم لخمسة وخمسين الواقعة بلا تكرار وقوله فخمسة وخمسون أي لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار فإن قال ذلك بكلما إلى عشرين وصلى عشرين عتق ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ولا يخفى توجيهه مما تقرر ا ه شرح م ر قوله ويقتضين فورا في منفي إلا أن أنظر ما كتبناه على أول الفصل الأخير فإنه متعلق بهذا المحل ويتعين الوقوف عليه وإنما وضعناه هناك لكون م ر وحواشيه ذكروه هناك قوله ويقتضين فورا في منفي ومثله الحلف بالله بالأولى كأن قال والله إن لم تدخلي الدار ما فعلت كذا ا ه ع ش على م ر تنبيه قال شيخنا يدخل في النفي المذكور ما لو كان ضمنيا نحو علي الطلاق تدخلين هذه الدار أو أمرها فامتنعت فقال لا علي الطلاق تدخلين فإن المعنى لو لم تدخلي فأنت طالق فإن قصد متى اشترط الفور أو قصد إن قال بعض مشايخنا أو أطلق فلا يشترط فليحرر ولو قال لا علي الطلاق ما تدخلين وقع بدخولها كما أفتى به والد شيخنا ولو قال أنت طالق طالقا أو أنت طالق إن دخلت الدار طالقا لم تطلق في الحال فإن طلق وقع ثنتان في الأولى وكذا في الثانية إن دخلت بعد طلاقه ولو قال أنت إن كلمتك طالقا لم يقع ما لم يرد بطالقا الخبر وإن نصبه لحن ولو قال أنت طالق إن أو إن لم وقال أردت التعليق فإن كان ثم مانع صدق ظاهرا بيمينه وإلا فلا يصدق فيقع ولو قال أنت طالق في البحر أو الظل أو نحو ذلك مما لا يستقبل وقع حالا ما لم يرد التعليق أو في الشتاء فتعليق لأنه مما يمكن أن يستقبل كما مر ولو علق بشرط على شرط نحو إن أكلت إن شربت فأنت طالق اشترط للوقوع تقديم الثاني على الأول ا ه ق ل على الجلال قوله كأن ماتت قبله أي أو مات هو فيحصل اليأس بموت أحدهما فيحكم(8/796)
بوقوع الطلاق قبيل موته بزمن لا يسع الدخول فلا ترثه إن كان بائنا ا ه شيخنا وعبارة شرح الروض ويحصل اليأس بموت أحدهما قبل الدخول ويحكم بوقوع الطلاق عليه قبل موته ا ه وأما الجنون فلا يحصل به اليأس لأن الدخول في البر من المجنون(8/797)
كهو في العاقل بخلاف الحنث ا ه ح ل قوله فيحكم بالوقوع قبيل الموت أي إذا بقي ما لا يسع الدخول ولا أثر هنا للجنون إذ دخول المجنون كهو من العاقل ولو أبانها بعد تمكنها من الدخول واستمرت إلى الموت ولم يتيقن دخول لم يقع الطلاق قبل البينونة كما اقتضاه كلامهما وإن زعم الإسنوي أنه غلط وأن الصواب وقوعه قبل البينونة كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك وصرح به في الوسيط وأيده بالحنث بتلف ما حلف أنه يأكله غدا فتلف فيه قبل أكله بعد تمكنه منه فقد يفرق بأن العود بعد البينونة ممكن هنا فلم يفت البر باختياره بخلافه ثم ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل أردت إن لم تدخلي الآن أو اليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره فيمن دخل على صديقه فقال له تغد معي فامتنع فقال له إن لم تتغد معي فامرأتي طالق ونوى الحال ا ه شرح م ر قوله قبيل الموت أي بزمن لا يمكن فيه الدخول فلو كانت غائبة عن البلد فقبله بزمن يمكن فيه الوصول وخرج بالموت ما لو أبانها قبله فلا طلاق وإن ماتت قبل الدخول على المعتمد خلافا للإسنوي ا ه ق ل على الجلال قوله قبيل الموت أي قبيل موتها إن ماتت قبله وإن مات هو قبلها ثم لم تدخل حتى ماتت تعين وقوعه قبيل موته صرح بمثل ذلك الشيخ في شرح الروض في أواخر الطلاق في مسألة ما لو قال لها إن لم تلق المفتاح فأنت طالق المذكورة في فصل قوله المرأة التي تدخل الدار ا ه ومفهومه أنها إذا دخلت لا وقوع وهو ظاهر لأن البر لا يختص بحال النكاح فراجعه ا ه سم فلو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق وأذن لها مرة في الخروج انحلت اليمين ولا وقوع بما بعدها ولا يشترط في انحلالها علمها بالإذن حتى لو أذن لها في غيبتها وخرجت لم يحنث ا ه ع ش قوله بخلاف ما لو علق بغير إن قال في الروض وشرحه وإن أراد بإن معنى إذا قبل منه لأنه أغلظ عليه أو بغير إن وقتا معينا قريبا أو بعيدا دين لاحتمال ما أراده ثم فرق بين التديين هنا وبين(8/798)
القبول ظاهرا فيما لو قال أردت بإذا أي في النفي معنى إن حيث قالوا يقبل ظاهرا لأن كلا منهما قد يقام مقام الآخر بأنه ثم أراد بلفظ معنى لفظا آخر بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا ا ه سم قوله بمضي زمن يمكن فيه الدخول بخلاف ما إذا لم يمكنها الإكراه أو نحوه أي وقد قصد منعها فيما يظهر بخلاف ما إذا قصد مجرد التعليق أو أطلق ا ه شوبري قوله والفرق أن إن حرف شرط إلخ ثم لا يخفى خفاء هذا الفرق فيما لا إشعار له بالزمان كمن ثم محل الفرق فيمن يعرف معنى إن من التعليق الجزئي المجرد عن الزمان ومعنى إذا مثلا من ذلك التعليق مع الزمن وإلا فغير إن مثلها في حقه كما أفتى به شيخنا البلقيني ا ه شوبري قوله فلو قال أردت بإذا ما يراد بإن قبل وكذا عكسه ويقع من كثيرين لا علي الطلاق وعرفهم أنهم يستعملونه لتأكيد النفي أي لا أفعل علي الطلاق لا أفعله فيقع الطلاق به إن وجد المحلوف عليه فإن لم يقصد هذا المعنى عمل بمدلول اللفظ في عرفهم فلو قصد غيره بأن قصد نفي وقوع الطلاق عليه هل يقبل ظاهرا حرره ا ه ح ل قوله بتقدير لام التعليل أي وتعليل الكلام المنجز لا يرفعه بل يؤكد بخلاف اللام في نحو أنت طالق للسنة أو للبدعة فإنها لام التوقيت قال الزركشي ومثله وإن سكتوا عنه أنت طالق أن جاءت السنة أو أن جاءت البدعة فلا تطلق إلا وقت السنة أو البدعة ا ه وضابط التي تكون فيه للتوقيت كما قال بعضهم أن يكون ذلك الوصف مما من شأنه أن يجيء ويذهب كذا نقلته من خط شيخنا وفي شرح الروض في فصل قال أنت طالق أن لم تدخلي الدار إلخ قال الزركشي أخذا من التعليل ومحل كونها أي أن المفتوحة للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال أنت طالق أن جاءت السنة أو البدعة لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله أنت طالق للسنة أو للبدعة وهذا متعين وإن سكتوا عنه وما قاله في لأن جاءت ممنوع وإن سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في أن جاءت فإن المقدر ليس(8/799)
في قوة الملفوظ مطلقا ا ه سم قوله هذا إن عرف نحوا المراد بالنحو هنا معرفة أوضاع الألفاظ وإلا فالنحو معرفة أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء وهو غير مراد هنا وفرق بين هذا وبين ما قيل في أنت طالق أن شاء الله بالفتح أنها تطلق حالا أي حتى من غير النحوي بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين من أصله فلا(8/800)
بد من تحقق ذلك التعليق وعند الفتح لم يوجد ذلك التحقيق فوقع مطلقا بخلاف التعليق بغيرها لا يرفع اليمين بل يخصصه فاكتفى فيه بالقرينة ا ه ح ل رحمه الله فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما كالولادة وهو معطوف على الحمل فتعليق الطلاق منصب عليه وفيه أنه كان ينبغي أن يقول وما يذكر معه لأنه غير مسائل التعليق إلا أن يقال هو من متعلقات التعليق ويجوز عطفه على تعليق أي وغير التعليق مما ذكر وهو يشمل التعليق وغيره ا ه ح ل وفيه شيء لأن جميع ما ذكر في الفصل من مسائل التعليق فالاحتمال الأول في كلامه أولى وعبارة شرح م ر فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها انتهت وهي تؤيد الاحتمال الأول في عبارة المحشي قوله وغيرهما أي غير كل منهما مما يذكر معهما فالذي يذكر مع الأول هو قوله أو إن ولدت إلى قوله والأخريان طلقتين طلقتين والذي يذكر مع الثاني هو قوله أو إن أو متى طلقتك إلى آخر الفصل قوله أو شهد به رجلان أي لا أربع نسوة ولا رجل وامرأتان ولعله لترتب الطلاق على ذلك والطلاق لا يثبت بذلك فلا ينافي ما سيأتي في الشهادة من أن الحمل يثبت بالنساء ومن ثم لو شهدت بذلك وحكم به حاكم ثم علق الطلاق به وقع الطلاق ا ه ح ل قوله بناء على أن الحمل يعلم فيه أن معنى يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم كما تقدم وهذا المعنى لا يناسب هنا بل المناسب للشهادة العلم الحقيقي ولا طريق إليه بل ولا إلى الظن قوله لكن ولدته أي ولدا كاملا تام الخلقة كما هو المفهوم من ولدت وأما لو ألقت مخططا في الدون أو لأكثر ولم توطأ وطئا يمكن أن يكون ذلك منه فيبعد وقوع الطلاق كذا قيل وهو واضح في الثاني دون الأول ا ه ح ل قوله من التعليق سواء وطئت أم لا وقوله أو لأكثر منه أي الدون فالستة ملحقة بما فوقها وهذا هو المعتمد خلافا لما يفيده كلام المحلي وإن جرى عليه حج ا ه ح ل قوله ولأربع سنين فأقل منه أي من التعليق فالأربعة ملحقة بما دونها(9/1)
خلافا للمحلي من أنها ملحقة بما فوقها وجرى عليه حج ا ه ح ل قوله بأن وقوعه من التعليق وفي صورتي التصديق والشهادة لا يتوقف التبين على الولادة بل يتبين بمجرد الدعوى مع التصديق وبمجرد الشهادة وفي صورتي الولادة يتوقف البيان عليها ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله بأن وقوعه أي بظهور الحمل وبولادة ما ذكر ففي صورة ظهور الحمل لا تنتظر الولادة وذهب الأكثرون إلى انتظارها نظرا إلى أن الحمل وإن علم لا يتيقن ورد بأن للظن المؤكد حكم اليقين وسيأتي نظير ذلك في التعليق بالحيض انتهت وعبارة شرح م ر ثم الأصح عندهما أنه إذ وجد التصديق أو شهادة لرجلين وقع في الحال لوجود الشرط إذا الحمل يعامل معاملة المعلوم وما اعترض به من أن الأكثرين على انتظار الوضع لأن الحمل وإن علم غير متيقن رد بأن للظن المؤكد حكم اليقين في أكثر الأبواب وكون العصمة ثابتة بيقين غير مؤثر في ذلك لأنهم كثيرا ما يزيلونها بالظن الذي أقامه الشارع مقام اليقين ألا ترى أنه لو علق بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم كما يأتي حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاه كلامهم وإن احتمل كونه دم فساد ا ه وقوله وقع في الحال أي ظاهرا فلو تحقق انتفاء الحمل بأن مضى أربع سنين من التعليق ولم تلد تبين عدم وقوعه كما لو علق بالحيض فرأت الدم فإنه يحكم بوقوع الطلاق وإذا انقطع قبل يوم وليلة تبين عدم وقوعه وعلى هذا لو ادعت الإجهاض قبل مضي الأربع هل يقبل ويحكم باستمرار وقوع الطلاق لأنه وقع ظاهرا مع احتمال ما ادعته أولا لأن الأصل عدم إجهاضها فالعصمة محققة وإنما كنا أوقعنا الطلاق نظرا للظاهر فيه نظر والأقرب الثاني لما سبق من التعليل فرع هل تشمل الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد لخروجه كما لو شق بطنها فخرج الولد من الشق أو خرج الولد من فمها فيه نظر ويتجه الشمول عند الإطلاق لأن المقصود من الولادة انفصال الولد فليتأمل ا ه سم ولو قيل بعدم الوقوع(9/2)
لانصراف الولادة لغة وعرفا لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد ا ه ع ش على م ر قوله فيهما أي فيما قبل إلا وما بعدها ا ه شوبري وقال ح ل قوله فيهما أي في المسألتين بعد إلا ومثلهما ما قبلها حيث لم يظهر(9/3)
الحمل كما يرشد لذلك التعليل فالحاصل أن الوطء جائز حيث لم يظهر الحمل ا ه بحروفه وقوله ومثلهما ما قبلها الذي قبلها صور ثلاثة صورة الظهور وصورة الولادة للدون وصورة الولادة لفوق الدون بشرطها المذكور والمراد ثنتان من هذه الثلاثة وهما الأخيرتان منها بدليل قوله حيث لم يظهر الحمل أما في صورة ظهوره وتقدم أن فيها صورتين وقوله حيث لم يظهر الحمل أي بصورتيه وهما دعواها مع التصديق وشهادة الرجلين به فقد تقدم أنه في هاتين يحكم بوقوع الطلاق من حينهما فلا يجوز التمتع بعدهما وأما قبلهما فيجوز كما هو ظاهر قوله لكن يسن له اجتنابها أي إذا كانت تحبل عادة بخلاف الصغيرة والآيسة وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطء شبهة يجب به المهر لا الحد وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا أي فإنه يجوز الوطء وإذا تبين الوقوع يجب المهر لا الحد وكذا يجب المهر لا الحد للشبهة فيما إذا حرم الوطء كما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق فإذا وطئ ثم تبين الوقوع وجب المهر لا الحد للتردد في الوقوع ا ه ع ش على م ر قوله حتى يستبرئها أي بقرء ا ه شرح م ر قوله ولو قال إن كنت حاملا بذكر إلخ فرع قال الشارح في الوصية لو قال إن كان حملك ذكرا أو قال إن كان حملك أنثى فولدت ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر قسم بينهما أو بينهم أو بينهن بالسوية وفي إن كان حملها ابنا أو بنتا فله كذا لم يكن لهما شيء وفارق الذكر والأنثى بأنهما اسما جنس يقعان على القليل والكثير بخلاف الابن والبنت انتهى أي فإن كلا منهما خاص بالواحد وعليه فلو قال إن كان حملك أو ما في بطنك ابنا أو بنتا فأتت بابنين أو بنتين لم تطلق ومن هذا يتخرج الجواب عن حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أتت زوجته في بطون متعددة بإناث فقال لها إن ولدت بنتا فأنت طالق فولدت بنتين وهو أنه لا وقوع لما قدمه من أن مسمى البنت واحدة لا أكثر ا ه ع ش على م ر قوله أي فأنت طالق طلقة هذا بيان لصيغة(9/4)
المطلق وأما لو قال ما في المتن كان لغوا ولا يكون كناية ح ل وفي ق ل على الجلال إنه كناية قوله فولدتهما فثلاث أي وإن كان الحمل عند التعليق نطفة لا يتصف بذكورة ولا بأنوثة لأن التخطيط يظهر ما كان كامنا في النطفة ا ه ح ل تنبيه شمل الذكر أو الأنثى فيما تقدم ما لو كان على غير صورة الآدمي أو من غير الآدمي قاله العلامة العبادي ولي به أسوة وإن كان في شرح شيخنا ما يقتضي خلافه ومثل حملك ما في بطنك نعم إن قال إن وضعت ما في بطنك لم تطلق بالولادة لأنه يتناول الأحشاء فإنه في العباب وخرج بالذكر والأنثى فيما مر ما لو قال ابن أو بنت فإنه للمفرد فقط وكذا صبي وصبية على ما مال إليه شيخنا وهل يتقيد في هذا بكونه على صورة الآدمي يظهر نعم ا ه ق ل على الجلال قوله فولدتهما ينبغي أن يأتي فيه ما سلف في المسألة قبلها من التفصيل بين الستة أشهر والوطء وغير ذلك مما سلف ا ه بر أقول لا شبهة في ذلك ا ه سم قوله وتنقضي العدة في الصور المذكورة بالولادة لأنها طلقت باللفظ أي يتبين وقوع الطلاق باللفظ ويندب اجتنابها في حال الوقف وهو مراد ابن القاضي بقوله ولو كان أحدهما خنثى أمر باجتنابها وبرجعتها حتى يتضح وأما الرجعة فوجوبا ا ه ح ل والمراد بالصور المذكورة جميع ما تقدم ويشير لهذا التعميم قول الشارح سابقا بأن وقوعه من التعليق لتبين الحمل من حينئذ أي فإذا كان الوقوع من حيث التعليق وهو سابق على الولادة فتنقضي العدة بها لتأخرها عن وقوع الطلاق ا ه قوله لأن قضية اللفظ إلخ أي لأنه بالنسبة للأولى اسم جنس مضاف فهو من صيغ العموم وبالنسبة للثانية اسم موصول فهو كذلك ا ه شوبري قوله أولى من تعبيره بأو بيانه أن أو لأحد الشيئين مع أنه لو أتى بأحد التعليقين دون الآخر في الأولى وقعت طلقة إن أتى بالتعليق الأول وثنتان في الثاني فمدار وقوع الثلاث على جميع التعليقين والواو تفيده دون أو وهذا ظاهر في الأولى وأما في الثانية فأو كالواو حتى لو(9/5)
أتى بأحد التعليقين فهو لغو إن ولدتهما فلم يظهر فرق في الثانية بين الواو وأو ا ه شيخنا قال في التحفة هي بمعنى الواو لأن الفرض أنه جمع بين التعليقين كما يعلم من آخر كلامه ا ه قال شيخنا هذا ممنوع وما استدل به من قوله لأن الفرض إلخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين(9/6)
لا يتوقف على كونها بمعنى الواو وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كانت حاملا بذكر وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق للقول وأو لتقسيم متعلق القول وأو التقسيمية ليست بمعنى الواو ولذا قالوا إنها في التقسيم أجود من أو وتقسيم متعلق القول لا ينافي جميع أقسامه في التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو بأنثى فطلقتين ا ه وحينئذ فيحتمل أن مراد المصنف بالأولوية دفع توهم أنه معطوف على قال ا ه شوبري قوله فولدت اثنين مرتبا انظر ما المعتبر في الترتيب والمعية ا ه سم قد يقال الظاهر أن المراد بالترتيب أن يخرج أحدهما بعد الآخر ولو على الاتصال وبالمعية أن يخرجا في كيس واحد مثلا ا ه ع ش قوله أي بخروجه كله أي ولو على غير صورة الآدمي أي حيث كان مما تثبت به أمية الولد بأن ظهر فيه خلق الآدمي كذا قاله حج ا ه ح ل وعبارة شرح م ر طلقت بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا فإن مات أحد الزوجين قبل تمام خروجه لم تطلق ا ه سم ثم قال فإن أسقطت ما لم يبن فيه خلق آدمي تاما لم تطلق قوله أي بخروجه كله فلو خرج بعضه ومات الزوج أو الزوجة لم تطلق لعدم وجود الصفة ا ه ح ل قوله وانقضت عدتها بالثاني ولا يقع به طلاق ولا بما بعده لو ولدت ثالثا ا ه ح ل أي إلا إن كان التعليق بكلما كما يأتي ا ه ق ل على الجلال قوله أم من حمل آخر وإنما قلنا بانقضاء العدة بتقدير كون الحمل من وطء آخر لأنه بالولادة الأولى وقع عليه الطلاق ثم إن وطئ عالما بالطلاق فحرام وإلا فلا وعلى كل فوطؤه شبهة تجب به العدة وعليها عدة الطلاق وهما لشخص واحد فيتداخلان وحيث تداخلتا انقضتا بوضع الحمل ا ه ع ش على م ر قوله لأربع سنين فأقل أي من وطئه فخرج به ما لو ولدته لأكثر من أربع منه أي من الوطء المذكور فلا تنقضي به العدة لعدم نسبته إلى الزوج في هذه الحالة قوله وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا بأن تم(9/7)
انفصالهما وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما فالعبرة في الترتيب والمعية بالانفصال ا ه ح ل قوله الذي تنقضي به العدة قد يرد على هذه الصلة منع ويقال لم لم تقع به طلقة وتنقضي العدة بالأقراء وما الفرق بين الثالث في هذه الصورة حيث لم يقع به شيء والثالث في قول الشارح فإن ولدت أربعا إلخ حيث وقع بالثالث طلقة فليتأمل قوله فلا يقارنه طلاق ولهذا لو قال أنت طالق مع موتي فمات لم يقع بموته طلاق لأنه وقت انتهاء النكاح ا ه شرح م ر قوله أو لأربع حوامل إنما قيد به لقوله فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما ا ه رشيدي على م ر وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا القيد ا ه ع ش عليه قوله أو قال لأربع حوامل أي أو حوائل وقوله كلما وفي بعض النسخ بعد كلما أي مثلا وهو في ذلك تابع للولي العراقي حيث قال واعلم أنهم صوروا هذه المسألة بالتعليق بكلما ولو علقها بأن كان الحكم كذلك فلا يظن أنه قيد وقد رده الشارح في شرح البهجة بأن غير كلما من أدوات التعليق لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الأول وأما من ألحق بكلما أيتكن في الحكم فممنوع لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد تكرارا ا ه ح ل وفي سم ما نصه قوله كلما إلخ وزعم أبي زرعة أن أي ككلما هنا مردود بأنه إذا قال إن ولدت واحدة منكن فصواحبها أو فأنتن طوالق فولدت واحدة منهن وقع على كل من صواحبها في الأولى وكل من الجميع في الثانية طلقة واحدة وانحلت اليمين لانتفاء مقتضى التكرار وقد يتوهم أن أيتكن في معنى كلما ويرد بمنعه لأنها لا تقتضي التكرار وإن كانت موضوعة للعموم كما قاله شيخنا وهو ظاهر خلافا لما يوهمه كلامه في شرح الروض ا ه حج وم ر ا ه قوله فولدن معا إلخ لولادتهن ثمان صور لأنهن إما أن يلدن معا أو مرتبا أو ثنتان معا ثم ثنتان معا أو واحدة ثم ثلاث معا أو عكسه أو ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا أو عكسه أو واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة والضابط لحكم الثمانية أن يقال(9/8)
من لم تسبق تطلق ثلاثا مع مراعاة الشرط ومن سبقت تطلق بعدد من سبقها والثمانية في الشرح والمتن في المتن ثلاثة وفي الشرح خمسة ا ه شيخنا قوله جمع صاحبة فهو على القياس ويجمع بقلة على صاحبات ا ه ق ل(9/9)
على الجلال قوله أو ولدت مرتبا أي بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى ا ه ع ن قوله عند ولادة الرابعة بأن امتدت أقراؤها أو تأخر وضع ثاني توأميها إلى وضع الرابعة والحاصل أن كل واحدة تطلق بعدد من سبقها ومن لم تسبق وهي الأولى تطلق ثلاثا إن بقيت عدتها وهي أخصر من قول بعضهم كل واحدة تطلق ثلاثا إلا من ولدت بعد واحدة فتطلق واحدة أو بعد ثنتين فتطلق ثنتين ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال وكل من ولدت بعد وقوع الطلاق عليها تنقضي عدتها بولادتها وكل من بقيت عدتها إلى ولادة من بعدها يقع عليها بعدده ا ه قوله أي إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلخ هذا القيد معتبر في جميع ما يأتي ا ه ب ش قوله أي الأوليان وقوله والأخريان كل منهما بضم الهمزة ا ه شرح م ر قوله فإن انقطع الدم إلخ خرج به ما لو ماتت فإنها تطلق لأن الظاهر استمراره ا ه شيخنا وفي الشوبري فلو ماتت قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض والأصل بقاء النكاح فيه نظر كذا في حاشية التحفة في باب الحيض وعبارة التحفة في أول الفصل هنا ألا ترى أنه لو حلف بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم كما يأتي حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاه كلامهم وإن احتمل كونه دم فساد ا ه وعبارتها هنا ومر أنها لو ماتت بعد رؤيته وقبل يوم وليلة وقع عملا بالظاهر ا ه وفي الحلبي فإن انقطع الدم إلخ بخلاف ما لو ماتت فإنها تطلق عملا بالظاهر وإن احتمل كونه دم فساد ا ه قوله وحلفت على حيضها إلخ يشمل الأمة وفيه أنه سيأتي في الرجعة أنها إذا ادعت انقضاء عدتها بالحيض لا تصدق إلا إذا كان ممكنا في حقها بخلاف الصغيرة والآيسة ا ه ح ل قوله المعلق به طلاقها قال في الروض وكذا الحكم فيما لو علق بما لا يعرف إلا منها غالبا كالنية(9/10)
والبغض والحب ا ه سم قوله وإن خالفت عادتها أقول ما لم تكن آيسة فإن كانت كذلك لم تصدق لأن ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده وهي هنا قد ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه تعلم ما في قول سم على منهج فرع لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم أنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء ا ه ع ش على م ر قوله وتعسر إقامة البينة عليه أي فلا يسوغ لهم الشهادة بأنه دم حيض إلا إن قامت قرينة لهم بذلك ا ه ح ل قوله بخلاف حيض غيرها أي المعلق عليه طلاقها بأن قال إن حاضت فلانة فأنت طالق ا ه ح ل قوله أو قال لزوجتيه إن حضتما ولو زاد حيضة فيطلقان بمجرد رؤيتهما الدم لتعذر اشتراكهما فيها ولم يحمل على أن المراد حيضة من كل منهما فلا بد من وجودها من كل منهما مع استحالة ما يدل عليه ظاهر اللفظ وهو وجود حيضة واحدة منهما واعترض بأنه لو قال لهما إن ولدتما ولدا واحدا كان تعليقا بمحال وحيضة المرأتين الواحدة كذلك فساوت ولدا واحدا وأجيب بأن وصف الولد بالوحدة نص فيها فألغي التعليق(9/11)
بخلاف حيضة فإنها ظاهرة في ذلك لا نص فلم يلغ التعليق غاية الأمر أنه لم ينظر إليها حتى لو قال حيضة واحدة كانت مساوية ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله إن حضتما وكذا لو قال إن حضتما حيضة ويلغي لفظ حيضة فإن قال حيضة واحدة فلا وقوع لأنه تعليق بمحال لأن الوحدة نص فيها ولفظ ولدا مثل لفظ حيضة فيما ذكر ا ه قوله وكذبهما حلف لو رجع بعد ذلك وصدق واحدة ينبغي أن تطلق الأخرى إذا حلفت ا ه سم قوله كما مر أي في قوله إذ لو صدقت فيه بيمينها لزم الحكم للإنسان بيمين غيره ا ه شيخنا قوله أو فسخت بعيبك أي عيب النكاح وقوله مثلا أي كخلف الشرط وهذه المسألة اشتهرت بالسريجية واختلف كلام المتأخرين في جواز العمل بها للناس خصوصا من صار يجري لفظ الطلاق على لسانه لاعتياده ا ه ح ل وفي مسألة الطلاق التي هي الأولى خلاف حكاه في الأصل وعبارته مع شرح م ر ولو قال إن طلقتك إلى أن قال وقع المنجز دون المعلق وقيل ثلاث واختاره أئمة كثيرون متقدمون المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة إذ بوقوع المنجزة وجد شرط وقوع الثلاث والطلاق لا يزيد عليهن فيقع من المعلق تمامهن ويلغو قوله قبله لحصول الاستحالة به وقيل في مسألة التطليق لا يقع شيء لا من المنجز ولا من المعلق للدور ونقل عن النص والأكثرين واشتهرت المسألة بابن سريج لأنه الذي أظهرها لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتابه الزيادات بوقوع المنجز وقال ابن الصباغ أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشا وأين الصلاح وددت لو محيت هذه المسألة وابن سريج بريء مما ينسب إليه فيها انتهت وصورة المنسوب لابن سريج أن يتعلم من يعتاد الطلاق هذه الحيلة بأن يقول لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فبعد ذلك إذا طلقها ثلاثا أو واحدة لا يقع عليه شيء بناء على ما نسب لابن سريج وقد عرفت ما فيه تأمل قوله وقع المنجز دون المعلق به وهو الطلقة الواحدة والظهار إلى بقية الخمسة دون المعلق أي وهو الطلاق الثلاث ا ه شيخنا(9/12)
والمنجز في قوله وقع المنجز هو المعلق به أي المعلق عليه وكان المقام للإضمار لكنه خاف من اللبس فأظهر المرجع بغير لفظه لأنه لو قال وقع لتوهم عود الضمير على المعلق وهو الثلاث تأمل قوله لأنه لو وقع إلخ فهذا من قبيل الدور الكوني هو أن يتوقف وجود الشيء على نفسه أي الوجود وأشار بقوله وشبه هذه بما لو أقر إلخ إلى الدور الحكمي وهو أن يلزم من وجود الشيء عدمه ولهم دور ثالث يسمى الحسابي وهو أن يتوقف العلم بالشيء على نفس العلم كما لو أخذ المعرف في التعريف ا ه قرره شيخنا الحنفي في قراءته للشنشوري قوله بأسباب أي مقتضيات لأنها موانع لا أسباب حقيقية ا ه شيخنا وفيه أن في المنظر بهما مقتضيا وهو تشوف الشارع للعتق واعتناؤه بالأنساب وهنا ما المانع من عدم وقوع كل من الجزاء والشرط ا ه قوله وشبه هذا إلخ وفرق بينهما بأن هذا دور شرعي وذلك جعلي وفيه أنهم اعتبروا الدور الجعلي في قوله إن وطئتك إلخ ولم يقل كما لو إلخ لأنه لا تعليق في ذلك بخلاف ما قبله ا ه ح ل قوله وطئا مباحا لو لم يقيد الوطء بكونه مباحا وقع الطلاق لكن يبقى النظر في حكم هذا من إيجاب العدة وتقرير المهر وحصول التحليل والتحصين ويظهر ترتب هذه الأحكام عليه لأنه وطء مباح كما صرح به في شرح الروض في مبحث الإحرام بالحج فهو نكاح لجائز الإقدام والطلاق المترتب عليه لا يمنع ذلك فليحرر ا ه شوبري قوله فأنت طالق قبله خرج به البعدية وهو ظاهر وفي شرح شيخنا وإن قال إن طلقتك رجعيا فأنت طالق معه ثلاثا فدور ويقع ما نجز على المختار وبه تعلم حكم المعية هنا ا ه شوبري قوله ثم وطئ أي ولو في حيض إذ المراد المباح لذاته فلا تنافيه الحرمة العارضة فخرج الوطء في الدبر فلا يقع به شيء خلافا للأذرعي لأنه لم يوجد الوطء المباح لذاته وفارق ما يأتي بأن عدم الوقوع هنا لعدم الصفة وفيما يأتي للدور ا ه شرح م ر قوله لم يقع طلاق أي فلا يقع طلاق بالوطء مطلقا سواء كان حلالا أو حراما(9/13)
لذاته أو لا لأن غير المباح غير معلق عليه والمباح وإن كان معلقا عليه إلا أنه لا يتصور وقوعه وقوله عن كونه مباحا أي لذاته أي لا حراما لذاته وخروجه عن ذلك محال لأنه لا يتصور أن يطأ الشخص زوجته وطئا غير مباح لذاته ا ه ح ل(9/14)
قوله لخرج الوطء عن كونه مباحا أي ولو خرج عن كونه مباحا لم يقع الطلاق فيؤدي إلى الدور كما يؤخذ من شرح م ر ا ه قوله خطابا أي وإن كانت غائبة بأن كتب إليها أنت طالق إن شئت ونوى فوصل إليها الكتاب وعبارة بعضهم كأن كتب إليها وهي تفيد أنه لو قال لها وهي غائبة أنت طالق إن شئت وأخبرها شخص بذلك وشاءت طلقت وهو في غاية البعد فليحرر ا ه ح ل قوله خطابا المراد به ما كان بصيغته المعتادة حضر الشخص أو غاب وبالغيبة ما كان بصيغتها كذلك ا ه شوبري ولو علق بمشيئة الملائكة أو بهيمة لم تطلق أو قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق أو شاءت كل منهما طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه وجهان أوجههما لا لأن مشيئة كل منهما طلاقهما علة لوقوع الطلاق عليها وعلى ضرتها ا ه شرح م ر قوله لتضمن ذلك تمليكها الطلاق إلخ عبارة شرح م ر لأنه استدعاء لجوابها المنزل منزلة القبول ولأنه في معنى تفويض الطلاق إليها وهو تمليك كما مر قوله في غير نحو متى والغير خمسة إن وإذا ولو ولولا ولو ما وإن اقتصر الشوبري على الأولين قوله بقول المعلق بمشيئته شئت أي أو بإشارة الأخرس ولو طرأ خرسه بعد التعليق ا ه ح ل قوله شئت أي لا رضيت ولا أحببت فلا بد من هذه المادة ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم تعين لفظ شئت ويوجه بأن نحو أردت وإن رادفه إلا أن المدار في التعاليق على اعتبار المعلق عليه دون مرادفه في الحكم ومن ثم قال البوشنجي في إتيانها بشئت بدل أردت في جواب إن أردت لا يقع ومخالفة الأنوار له فيها نظر قوله أما مشيئة الصبي والمجنون إلخ شامل لما إذا قال إن شاء هذا الصبي أو المجنون بخلاف ما لو قال له إن قلت شئت ح ل وفي ق ل على المحلي قوله فلا يقع بها الطلاق أي ما لم يرد التلفظ بذلك وإلا وقع ا ه قوله قبل المشيئة ظرف للرجوع وقيد به لكون الكلام فيها ويتوهم فيها جواز الرجوع من حيث إن فيها جهة تمليك وإلا فالحكم في غيرها كهي فلا رجوع(9/15)
للمعلق مطلقا وقيد في المنظر به بكونه قبل الإعطاء لأنه المناسب لما هنا ويتوهم فيه الرجوع نظر الجهة المعاوضة ا ه شيخنا قوله ولو في أكثر منها بل ولو في أكثر من العدد الشرعي كأن شاء تسعين قوله فشاءها لم تطلق لأنه أخرج مشيئة زيد واحدة عن أحوال وقوع الطلقات فلا يقع شيء وقيل تقع طلقة إذ التقدير إلا أن يشاء واحدة فتقع فالإخراج من وقوع الثلاث دون أصل الطلاق ويقبل ظاهرا إرادته هذا لأنه غلظ على نفسه ا ه شرح م ر قوله كما لا تطلق فيما لو علقه بفعله أي وقد قصد حث نفسه أو منعها وكذا إن أطلق على المتجه وفاقا لشيخنا وخلافا لحج بخلاف ما إذا قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا ا ه شوبري وفي ع ش على م ر قوله أو علقه بفعله أي وقد قصد حنث نفسه أو منعها بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا كما اقتضاه كلام ابن رزين ا ه حج ونقل سم عن الشارح أن الإطلاق في فعل نفسه كهو في فعل غيره وإن كلا منهما كقصد المنع أو الحث ا ه وعبارة ح ل قوله وقصد إعلامه به أي من يبالي وإلا بأن لم يقصد إعلامه كان تعليقا لا حلفا وبحث الشيخ عميرة أنه لا بد أن يقصد ذلك بالنسبة لنفسه أيضا أي يقصد منع أو حث نفسه أو تحقيق الخبر لأنه المراد من قصد الإعلام وإلا كان تعليقا ففي حالة الإطلاق يكون تعليقا كما يكون كذلك بالنسبة لمن لم يبال بحلفه وقد يقال بوضوح الفرق بينه وبين غيره ثم رأيت حج وافق الشيخ عميرة حيث قال بعد قول الأصل ولو علق بفعله وقد قصد حث نفسه أو منعها بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل انتهى انتهت قوله أو بفعل من يبالي إلخ قال حج ويظهر أن معرفة كونه ممن يبالي به تتوقف على بينة ولا يكتفي فيه بقول الزوج إلا إن كان فيه ما يضره ولا المعلق بفعله لسهولة علمه من غيره كالإكراه بخلاف دعواه النسيان أو الجهل فإنه يقبل وإن كذبه الزوج ا ه ويتجه خلافه لاعترافه ا ه شوبري قوله بأن يشق(9/16)
عليه حنثه عبارة شرح م ر بأن تقضي العادة والمروءة بأنه لا يخالفه ويبر قسمه لنحو حياء أو صداقة أو حسن خلق قال في التوشيح فلو(9/17)
نزل به عظيم قرية فحلف أن لا يرتحل حتى يضيفه فهو مثال لما ذكر ا ه شرح م ر ولو علقه بدخوله فحمل ساكنا قادرا على الامتناع وأدخل لم يحنث وكذا إذا علق بجماعة فعلت عليه ولم يتحرك ولا أثر لاستدامتهما أي الدخول والجماع لأنها ليست كالابتداء كما يأتي ا ه شرح م ر من أول فصل علق بأكل رمانة أو رغيف إلخ وكتب عليه ع ش قوله فحمل ساكنا وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة الفعل للحالف بخلاف ما لو حلف لا يدخل فركب دابة دخلت به فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه وإن كان زمامها بيد غيره لأن العرف ينسب هذا الفعل له وينبغي أن مثل الدابة المجنون وقوله قادرا على الامتناع أي بخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على الأمر السابق لأنه وكيله وفعل وكيله كفعله وقوله لم يحنث أي ولا تنحل اليمين بذلك لأن فعل المكره كلا فعل ولا يحنث بالاستدامة لأن استدامة الدخول ليست دخولا وقوله ولا أثر لاستدامتهما أي وإن تحرك بعد ذلك وتكرر منه حتى ينزع لما علل به من أن الاستدامة لا تسمى جماعا فإن نزع وعاد حنث بالعود لأنه ابتداء جماع ا ه قوله بأن يشق عليه حنثه أي لصداقة أو نحوها كالزوجة وهذا يرشد إلى أن المراد ما من شأنه ذلك وإن تخلف ا ه ح ل قوله أو نحوها كزوجته ولو كانت تحب الوقوع لأن المراد من يشق عليه حنثه ولو بحسب الشأن ا ه شيخنا قوله وقصد المعلق إعلامه به معنى قصد الإعلام قصد منعه من الفعل كما سيأتي هذا وقد زاد م ر قيدا آخر فقال وتمكن المعلق من الإعلام بالتعليق وإن لم يعلمه به بالفعل ومقتضاه أنه لو لم يتمكن من الإعلام يقع الطلاق مطلقا ولو مع النسيان وغيره ا ه شيخنا لكن ما نسبه إلى م ر من زيادة القيد المذكور لم أجده في شرحه بعد مراجعة النسخ العديدة بل رأيت فيها ما يدل على خلاف هذا التقييد حيث عمم في مفهوم الشروط بقوله وإن لم يتمكن من إعلامه ولم يعلمه إلى آخر كلامه فهذا التعميم ينافي التقييد في(9/18)
المنطوق قوله وقصد المعلق إعلامه به عبارة الزركشي بدل ذلك يشترط أن يقصد الزوج حثه أو منعه كما جزما به وفاقا فالإمام وغيره فإنه قد يقصد التعليق بصورة الفعل ا ه قال شيخنا البرلسي وينبغي جريان مثله في مسألة فعل نفسه السابقة ا ه فرع قال لها إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فنسيت ودخلت في ذلك اليوم هل يتخلص بذلك قال الزركشي فيه احتمال هنا الأقرب الانحلال ا ه وعلى هذا ففعل الناسي يفيد الانحلال إذا كان المعلق عليه انتفاء الفعل وقياسه المكره فيكون قولهم إن فعل الناسي لا يحصل به بر ولا حنث محله إذا كان المعلق عليه الفعل ا ه فليحرر فإنه خلاف ظاهر كلامهم ثم ذكرت ذلك لمر فاعتمد قضية كلامهم من عدم التخلص ومن الاحتياج في التخلص إلى دخول آخر مع العلم والاختيار ا ه سم قوله ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا وقد صرح الشيخان وغيرهما بعدم حنث الجاهل والناسي في مواضع منها قولهما لو حلف شافعي أن مذهبه أصح المذاهب وعكس الحنفي لم يحنث واحد منهما لأن كلا منهما حلف على غلبة ظنه المعذور فيه أي لعدم قاطع هنا ولا ما يقرب منه ومنها قول الروضة لو جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره فقالت له امرأته استبدلت بخفك فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك وكان خرج بعد الجميع ولم يعلم أنه أخذ بدله لم يحنث ا ه حج ثم قال تنبيه مهم محل قبول دعوى نحو النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعل أما إذا أنكره فشهد الشهود به عليه ثم ادعى نسيانا أو نحوه لم يقبل كما بحثه الأذرعي وتبعوه وأفتيت به مرارا للتناقض في دعواه فألغيت وحكم بقضية ما شهدوا به وإن ثبت الإكراه ببينة فيما يظهر لأنه مكذب لها بما قاله أولا بخلاف ما إذا أقر بذلك فتقبل دعواه لنحو النسيان لعدم التناقض ومر أن الإكراه لا يثبت إلا ببينة مفصلة ومن دعوى الجهل بالمحلوف عليه أن تريد الخروج لمحل معين فيحلف أنها لا تخرج فتخرج ثم تدعي أنه لم يحلف إلا على الخروج لذلك المحل وأنها لم(9/19)
تخرج إليه فلا حنث لقيام القرينة على صدقها في اعتقادها المذكور وهو مستلزم لجهلها بالمحلوف عليه وحينئذ فلا نظر هنا إلى تكذيب الزوج لها أيضا قال الجلال البلقيني ولو صدق الزوج في دعوى(9/20)
النسيان وكذبته حلف الزوج لا المعلق بفعله ا ه وفي شرح م ر في الفصل الآتي ما نصه ولو أوقع ما لا يوقع شيئا أو لا يوقع إلا واحدة كانت على حرام فظنه ثلاثا فأقر بها بناء على ذلك الظن قبل منه دعوى ذلك إن كان ممن يخفى عليه ويجري مثل ذلك فيما لو علقها بفعل لا يقع به مع الجهل أو النسيان فأقر بها ظانا وقوعها وفيما لو فعل المحلوف عليه ناسيا فظن الوقوع ففعله عامدا فلا يقع به لظنه زوال التعليق مع شهادة قرينة النسيان له بصدقه في هذا الظن فهو أولى من جاهل بالمعلق عليه مع علمه ببقاء اليمين كما مر قوله أو مكرها على الفعل ومثل الإكراه حكم الحاكم الذي لم يتسبب فيه وأفتى والد شيخنا فيما إذا كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه بحق حنث وانحلت اليمين أو بغير حق لم يحنث ولم تنحل ا ه شوبري فقول المتن أو مكرها أي بغير حق خلافا لحج ا ه شيخنا قوله أو مكرها على الفعل أي ولم يكن الحالف هو المكره له ا ه سم على حج قال حج ومن الإكراه أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها فيحكم القاضي عليه أو عليها به وإن كان هو المدعي كما اقتضاه إطلاقهم وليس من تفويت البر بالاختيار كما هو ظاهر لأن الحكم ليس إليه ويقاس بذلك نظائره ا ه ع ش على م ر قوله أو جاهلا بأنه المعلق عليه إلخ ومن الجهل أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج إلا بإذنه بأن زوجها أذن لها وإن بان كذب المخبر قاله البلقيني ومنه أيضا ما لو خرجت ناسية فظنت انحلال اليمين أو أنها لا تتناول سوى المرة الأولى فخرجت ثانيا ولو فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدقه لم يحنث أي وإن لم يكن أهلا للإفتاء كما أفتى به الوالد إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية ولا ينافي ما تقرر حنث رافضي حلف أن عليا أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما ومعتزلي حلف أن الشر من العبد لأن هذين من العقائد المطلوب فيها القطع فلم يعذر المخطئ فيها مع إجماع من يعتد(9/21)
بإجماعهم على خطئه بخلاف مسألتنا ا ه شرح م ر وقوله إنها لا تخرج إلا بإذنه ومثله ما لو حلف أنها لا تعطي شيئا من أمتعة بيتها إلا بإذنه فأتى إليها من طلب منها قائلا إن زوجك أذن لك في الإعطاء وبان كذبه ومنه أيضا ما وقع السؤال عنه فيمن حلف على زوجته أنها لا تذهب إلى بيت أبيها فذهبت في غيبته فلما حضر سألها وقال لها ألا تعلمين أني حلفت أنك لا تذهبي إلى بيت أبيك فقالت نعم لكن قد قيل لي إنك فديت يمينك فلا وقوع وقوله وإن لم يكن أهلا للإفتاء ومثله ما يقع كثيرا من قول غير الحالف له بعد حلفه إلا أن يشاء الله ثم يخبر بأن مشيئة غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر والظاهر أن مثله ما لو لم يخبره أحد لكنه ظنه معتمدا على ما اشتهر بين الناس من أن مشيئة غيره تنفعه فذلك الاشتهار ينزل منزلة الإخبار وحينئذ فلا يقال ينبغي الوقوع لأنه جاهل بالحكم وهو لا يمنع الوقوع ويدل لهذا قول الشارح بعد والحاصل من كلام طويل إلخ ا ه ع ش عليه قوله أو جاهلا بأنه المعلق به أي أو بالتعليق وحينئذ يتحصل من عبارته منطوقا ومفهوما سبع وعشرون مسألة منها ثمان مسائل لا يقع فيها طلاق وهي أن المبالي بالتعليق يفعل ذلك ناسيا عالما بالتعليق والمعلق به أو عالما بأحدهما فقط أو جاهلا بهما هذه ثلاث مسائل ومثلها في المكره أو يفعل ذلك جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما هذه ثمان مسائل لا طلاق فيها ومنها تسع عشرة مسألة يقع فيها الطلاق وهي ما لو علق بفعل من لا يبالي بتعليقه ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها أو جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما هذه خمس وفي كل منها إما أن يقصد المعلق إعلامه أو لا هذه عشر وما لو علق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد إعلامه ففعل ناسيا أو مكرها هاتان مسألتان وفي كل منهما إما أن يفعل جاهلا بالتعليق والمعلق به أو بأحدهما فقط أو عالما به هذه ستة وما لو علق بفعل من يبالي(9/22)
بتعليقه ولم يقصد إعلامه به ففعله جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما هذه ثلاث وكتب أيضا على قوله في صدر هذه القولة يتحصل هذا المتحصل من المنطوق والمفهوم صحيح معمول به في المذهب كما أفتى به م ر ا ه شوبري قوله وضع عن أمتي سيأتي في آخر النذر الاستدلال برواية رفع(9/23)
وانظر ذكر كل في كل وفي لفظ رفع توقف وقد كتبنا ما يتعلق به هناك ا ه شوبري قوله كالسلطان هل ولو كان صديقا أو أخا أو أبا ا ه ح ل قوله طلقت بفعله لأن الغرض إلخ نعم لو علق بقدوم زيد وهو عاقل فجن ثم قدم لم يقع كما في الكفاية عن الطبري ولا يرد على المصنف عدم الوقوع في نحو طفل أو بهيمة أو مجنون علق بفعلهم فأكرهوا عليه لأن الشارع لما ألغى فعل هؤلاء وانضم إليه الإكراه صار كلا فعل بخلاف فعل غيرهم ا ه شرح م ر قوله هذا كله أي كون الجاهل والناسي لا يقع عليهما الطلاق بفعلهما وقوله إذا حلف على مستقبل كلا أفعل كذا وإن لم أفعل كذا أو إن لم تدخلي الدار أو إن دخلت الدار ا ه ح ل قوله أما لو حلف على نفي شيء إلخ صنيعه يقتضي أن حكم هذا مخالف لما قبله وليس كذلك لأن حكمهما واحد وهو عدم الوقوع على الناسي والجاهل وعبارة شرح م ر ولا فرق بين الحلف بالله وبالطلاق ولا بين أن ينسى في المستقبل فيفعل المحلوف عليه أو ينسى فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله أو بالعكس كأن حلف على نفي شيء وقع ناسيا له أو جاهلا به انتهت بحروفها وهي صريحة في اتحاد الحكم ثم قال أعني م ر والحاصل من كلام طويل في كلامهما ظاهره التنافي أن من حلف على الشيء الفلاني أنه لم يكن أو كان أو سيكون أو إن لم أكن فعلت أو إن لم يكن فعل أو في الدار ظنا منه أنه كذلك في ظنه أو اعتقاد الجهلة به أو نسيانه له ثم تبين أنه على خلاف ما ظنه أو اعتقده فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه فلا حنث لأنه إنما ربط حلفه بظنه أو اعتقاده وهو صادق فيه وإن لم يقصد شيئا فكذلك حملا للفظ على حقيقته وهي إدراك وقوع النسية بحسب ما في ذهنه لا بحسب ما في نفس الأمر للخبر المذكور وما ذهب إليه ابن الصلاح وغيره من الحنث مفرع على رأيهم وهو حنث الناسي مطلقا ا ه قوله كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار أو إن كان زيد في الدار أو إن لم يكن في(9/24)
الدار فزوجتي طالق وسبقت بينه وبينه محاورة لأن التعليق مع المحاورة يصير حلفا فغلبة الظن تفيد فيه بخلاف التعليق المحض لا يفيد فيه غلبة الظن ا ه ح ل قوله خلافا لابن الصلاح قيل كلام ابن الصلاح مفروض فيما إذا قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر وليس مستنده في ذلك ظنه وهذا واضح لا تنبغي المخالفة فيه والمعتمد كلام ابن الصلاح وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك مؤلفا سماه القول المضي في الحنث في المضي وهو في فتاويه انحط كلامه فيه على موافقة ابن الصلاح وفرق بين المضي والاستقبال ا ه ح ل قوله وقد أوضحته في شرح الروض عبارته هناك أما لو حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به أو علم ونسي فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه ولم يقصد أن الأمر كذلك في الحقيقة لم يحنث لأنه إنما حلف على معتقده وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق ففي الحنث قولان رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي لأنه غير معذور إذ لا حث ولا منع بل تحقيق فكان عليه أن يتثبت قبل الحلف بخلافه في التعليق بالمستقبل انتهت وفي حج ما نصه وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث كما يقع الطلاق المعلق بوجود صفته وقول الإسنوي وغيره بعدم الوقوع في قصده أن الأمر كذلك في نفس الأمر أخذا من كلامهما أي في بعض الصور يحمل على ما إذا قصد ذلك لا بالحيثية التي ذكرتها بأن قصد أنه في الواقع كذلك بحسب اعتقاده إذ مع تلك الحيثية لا وجه لعدم الوقوع إذا بان أن ما في نفس الأمر بخلاف ما علق عليه ا ه وعبارة الزيادي والمعتمد أنه إن حلف على غلبة ظنه أو لم يقصد شيئا لا وقوع وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر خلافا للشارح والتعاليق الخالية عن أقسام الحلف من حث أو منع أو تحقيق خبر لا عبرة فيها بغلبة الظن حتى لو جيء لرجل بامرأة وقيل(9/25)
له هذه زوجتك فقال إن كانت زوجتي فهي طالق وتبين أنها زوجته فيحكم بوقوع الطلاق عليه كما لو خاطبها بطلاق جاهلا بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم فإنه يحكم بوقوع الطلاق عليه وقد اختلف في هذه المسألة(9/26)
المفتون وأفتى شيخنا م ر بوقوع الطلاق عليه وخالفه بعض أهل عصره انتهت فرع لو حلف بالطلاق أن ولده أو دابته أو غيرهما ما فعل الشيء الفلاني ناسيا فالمتجه عدم الحنث بل هو أولى بذلك من الحلف على فعل نفسه فتأمل ولكن لم أر فيه شيئا ا ه برلسي فرع قال في شرح الروض ولو علق بفعله ناسيا ففعل ناسيا طلقت لأنه فعله وقد ضيق على فعل نفسه بخلاف ما لو حلف لا ينسى فنسي فإنه لم ينس بل نسي أو بدخول بهيمة ونحوها كطفل فدخلت لا مكرهة طلقت بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لا تطلق واستشكل ما مر من وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها ويجاب بأن الآدمي فعله منسوب إليه وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا ا ه سم فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع عبارة شرح م ر فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعاليق الستة انتهت قوله وفي غيرها أي من قوله ولو علق عبد طلقتيه إلى آخر الفصل وأعاد العامل ليكون معطوفا على الإشارة ولو أسقطه لتوهم أنه معطوف على الأصابع وليس مرادا ا ه شيخنا قوله وأشار بأصبعين ينبغي ولو من رجله ا ه سم على حج أقول بل ينبغي أن مثل الأصبعين غيرهما مما دل على عدد كعودين ا ه ع ش على م ر ولو كانت الإشارة بيده مجموعة ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي ا ه شرح م ر قوله لم يقع عدد وأفهم قوله عدد أن الواحدة تقع وهو كذلك ا ه برماوي ا ه سم قوله عند قوله طالق مثله في هذا التقييد م ر وحج في شرحيهما وكتب ع ش على م ر قوله عند قوله طالق يتجه الاكتفاء بها عند قوله أنت بناء على الاكتفاء بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم ا ه سم على حج ا ه قال الشوبري بعد هذا قال الشيخ قلت يفرق بأن النية ثم للإيقاع وهو بمجموع أنت وما بعده فاكتفى بمقارنة النية لأي جزء منه وهنا لعدد الطلاق فلا بد من مقارنتها للفظة(9/27)
طالق إذ لا دخل لأنت فيها فليتأمل قوله ولا اعتبار بالإشارة هنا أي في قوله أنت طالق أي وخلا من النية ا ه شيخنا أي وخلى عن هكذا أيضا فهي لا تلغى عن الاعتبار إلا عند انتفائهما فكان الأنسب جأخير هذه الجملة عن قوله أو هكذا قوله ولا بقوله أنت هكذا أي من غير طالق وعبارة شرح م ر وخرج أنت هكذا فلا يقع به شيء وإن نواه إذ لا إشعار للفظ بطلاق وبه فارق أنت ثلاثا ا ه أي فإنه كناية فإن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر أي أنت طالق ثلاثا وقع وإلا فلا كما يعلم من قوله بعد قبيل الفصل ولو قيل له قل هي طالق فقال ثلاثا فالأوجه أنه إن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر وهو هي طالق وقعن وإلا لم يقع شيء ا ه ع ش عليه ثم قال م ر ولو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع ذكره الماوردي وغيره ا ه وقوله ونوى الطلاق لم يقع قد يقال ما المانع من كونه كناية فإنه لو صرح بالمصدر فقال أنت طالق كان كناية كما مر فما المانع من اعتبار إرادته حيث نواه كما في صورة النصب إلا أن يقال أن ثلاثا عهد استعمالها صفة لطالق بخلاف الثلاث لم يعهد استعمالها لإيقاع الطلاق بنحو أنت الطلاق الثلاث حتى لو ذكر ذلك لم يكن صريح طلاق ا ه ع ش عليه قوله أو مع هكذا أي والفرض أنه قال أنت طالق قوله لأن ذلك أي المذكور من الإشارة مع النية أو مع هكذا فالإشارة صريحة في العدد إذا انضم لها النية للعدد أو هكذا أي والفرض أنه قال أنت طالق فإن لم يقلها فليست صريحة ولا كناية ولو قال هكذا ا ه شيخنا قوله مفهمة لذلك أي صادرة عن قصد بأن اقترن بها ما يدل على ذلك كالنظر لأصابعه أو تحريكها لأن الإنسان قد يعتاد الإشارة في الكلام بأصابعه لا عن قصد فاندفع ما قد يقال إذا كانت صريحة لا معنى لاشتراط كونها مفهمة له ا ه ح ل قوله فإن قال أردت بالإشارة إلخ قد يقال قبول قوله أردت المقبوضتين مشكل مع كون الفرض أن محل اعتبار قوله هكذا إذا انضمت إليه قرينة تفهم المراد(9/28)
بالإشارة ومقتضى انضمامها أنه لا يلتفت لقوله أردت غير ما دلت عليه القرينة وقد يجاب بأن القرينة من حيث هي دلالتها ضعيفة فقبل منه ما ذكر مع اليمين ا ه ع ش(9/29)
على م ر قوله لاحتمال ذلك لأن الإشارة وقعت بكل من الأصابع الثلاث والأصبعين ولو عكس بأن أشار بأصبعين وقال أردت بالإشارة الثلاث المقبوضة صدق لأنه غلظ على نفسه ا ه ح ل قوله لأن الإشارة مع اللفظ أي الدال عليها الذي هو قوله هكذا صريحة في العدد كما مر في قوله لأن ذلك صريح فيه فلا يقبل خلافها أي قصرها على بعض المشار إليه ولو قال أنت طالق وأشار بأصبعه ثم قال أردت الأصبع لا الزوجة لم يدين قال وأما تصديق الزوجة أو قيام بينة بالإشارة فلا يفيد لأن ملحظ الثديين احتمال اللفظ المنوي وهو هنا لا يحتمل ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال فلو قال أردت طلاق الأصبع دون الزوجة لم يقبل قال شيخنا م ر ويدين وخالفه شيخنا ا ه قوله لم تحرم أي الحرمة الكبرى أما أصل الحرمة فحاصل جزما كما سيشير إليه كلامه ا ه شيخنا قوله ومعلوم أن الطلاق والعتق وقعا معا لأن الصفة واحدة والظاهر أنهما لو علقا بصفتين ووجدتا معا كان كذلك وإنما صوروا بالصفة الواحدة لأن المعية فيها محققة ا ه ح ل قوله لكن غلب العتق أي ولو غلب الطلاق لحرمت الحرمة الكبرى ا ه شيخنا قوله مع ما ذكر أي من أن العتق واستحقاق الوصية يتقارنان ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وكما تصح الوصية لمدبره ومستولدته مع أن استحقاقهما يقارن الحرية فجعل كالمتقدم عليها انتهت قوله وقال سيده إذا مت أي لأن الموت متأخر عن آخر جزء من الحياة ا ه شيخنا قوله ولو نادى زوجة له إلخ كما لو كان عنده زوجتان عمرة وحفصة فقال يا عمرة فأجابته حفصة فقوله وظنها أي المجيبة التي هي حفصة المناداة أي التي هي عمرة وقوله أو غيرها أي وهي حفصة المجيبة ا ه شيخنا وفي سم ما نصه وعبارة الروض ولو نادى عمرة فأجابته حفصة فطلقها يظنها عمرة طلقت لا عمرة فإن قال أظنها حفصة وقصدتها طلقت وحدها أو قصدت عمرة حكم بطلاقها ودين في حفصة ا ه واعتمده م ر قوله فإن قصد طلاقها أي المناداة طلقت مع الأخرى أي المجيبة فإن قال لم أقصد(9/30)
المجيبة دين ولا يقبل ظاهرا لأنه خاطبها بالطلاق وكتب أيضا والمخاطبة بالطلاق تطلق ظاهرا وباطنا إن قصد طلاقها ودين كتب أيضا ينبغي طلاق المناداة إذا لم يقصد شيئا كذا قال الشيخ عميرة وفيه نظر ظاهر لأن المناداة لم يخاطبها بالطلاق ولم يقصدها فكيف تطلق ا ه ح ل قوله فأكلت رمانة إلخ كان القياس أن لا تطلق إلا طلقة لأن النكرة إذا أعيدت كانت غيرا إلا أن يقال هذه أغلبية فقد تكون عينا كما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله الآية ا ه شيخنا قوله فأكلت رمانة خرج برمانة ما لو أكلت نصفين من رمانتين أو حبا من رمانات متعددة وإن كان أكثر من رمانة فلا وقوع تنبيه العبرة في النصف بالعدد فلو بقي أكثر من النصف لم يقع شيء أو بقي من الرمانة شيء وقع ما علق بالنصف وحده تنبيه آخر هذه الأحكام باعتبار العرف فلا يخالف القاعدة النحوية أن النكرة إذا أعيدت فهي غير الأولى على أن القاعدة أغلبية كما في قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ا ه ق ل على الجلال قوله لوجود الصفتين بأكلها وفيه أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى وأجيب بأن هذا أغلبي على أن المغلب هنا العرف الأشهر من اللغة وفيه أن المراعى في الطلاق اللغة لا العرف حرر وعبارة حج في شرح الأصل في الفصل الآتي المراعى في التعليقات الوضع اللغوي لا العرف إلا إذا قوي واطرد وإذا تعارض اللغة والعرف الأكثرون يغلبون اللغة واشتهر تغليب العرف في الأيمان ومحل الخلاف في تقديم اللغوي أو العرفي إنما هو فيما ليس للشارع فيه عرف وإلا فهو المقدم ومن ثم لا يحنث بفاسد نحو صلاة ا ه ح ل قوله فإن علق بكلما أي في التعليقين أو في الثاني فقط لأن التكرار إنما هو فيه وما عبر به الشارح المحلي من قوله في التعليقين مثال لا قيد كما هو معلوم ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله والحلف ما تعلق به إلخ أتى بهذا(9/31)
توطئة لقوله فإذا قال إلخ ومقتضاه أن قوله إن حلفت بطلاق فأنت طالق ليس بحلف بل هو تعليق على الحلف وبعضهم جعله حلفا لأنه تعلق به المنع من الحلف فهو كقوله إن كلمت زيدا مثلا ا ه شيخنا قوله والحلف بفتح المهملة وكسر اللام بخطه ويجوز سكونها لغة القسم ا ه شرح م ر قوله فإذا قال إن حلفت إلخ هذا تعليق على الحلف لا حلف فلو كرره أربع مرات طلقت ثلاثا ثلاثا لأن كل مرة منها غير الأولى حلف وقوله ثم قال إن لم تخرجي حث على الفعل أو إن خرجت مثال لمنعها أو إن لم يكن الأمر تحقيق خبر وظاهر كلامه أن تحقيق الخبر لا يحتاج فيه إلى سبق محاورة بالفعل حتى يكون حلفا بل يكفي ظن أن من يخبره لا يصدقه في خبره ولا يكون حينئذ إلا تعليقا محضا ا ه ح ل قوله لا إن قال بعد التعليق بالحلف إلخ أي ولم يقع بينهما تنازع فلو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلق فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا لأن غرضه التحقيق فهو حلف ا ه شرح م ر وقوله طلقت حالا أي لأنه علق بمستحيل وهو يقتضي الوقوع حالا فيقع الطلاق لتحقق الحالف المعلق عليه أي ما لم يرد بالطلوع ظهورها على الوجه المعتاد واحتمل عدمه لكونه زمن غيم وإلا فلا يقع الطلاق حيث كان مراده إن فات طلوعها في ظني في ذلك اليوم فرع مما يغفل عنه أن يحلف بالطلاق أنه لا يكلمه ثم يخاطبه بنحو اذهب متصلا بالحلف فيقع به الطلاق لأن ذلك خطاب وينبغي أن يدين فيما لو قال أردت بعد هذا الوقت الذي هو حاضر عندي ا ه ع ش عليه قوله ويقع الآخر بصفته هذا مشكل في الثالثة لأن الحلف فيها مبني على ظنه والحلف بناء على الظن لا حنث فيه وإن بان خلافه فالوجه أن الوقوع في الثالثة مبني على خلاف الصحيح وهو حنث الجاهل لا يقال يحمل الوقوع فيها على ما إذا أراد مجرد التعليق لأنا نقول هذا لا يصح لأنه جعل هذا حلفا ومجرد التعليق لا يكون حلفا مع أن هذا الحمل ينافي جعل ذلك مثالا لتحقيق الخبر فليتأمل لا يقال إنما يعتبر الظن بحيث(9/32)
يمنع الحنث في التخيير دون التعليق كما هنا لأنا نقول قد تقدم التصريح بخلاف ذلك في قوله في شرح قول المصنف ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر والحاصل أن المعتمد الذي يلتئم به أطراف كلام الشيخين الظاهرة التناقض أن من حلف على أن الشيء الفلاني لم يكن أو كان أو سيكون أو إن لم أكن فعلت أو إن لم يكن فعل أو في الدار ظنا منه أنه كذلك أو اعتقاد الجهل به أو نسيانه له ثم تبين أنه على خلاف ما ظنه أو اعتقده فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه فلا حنث لأنه إنما ربط حلفه بظنه أو اعتقاده وهو صادق فيه وإن لم يقصد شيئا فكذلك على الأصح حملا للفظ على حقيقته وهو إدراك وقوع النسبة أو عدمه بحسب ما في ذهنه لا بحسب ما في نفس الأمر للخبر المذكور ا ه سم على حج ونقله ع ش على م ر ببعض تصرف قوله من الخروج هذا راجع للثاني أو عدمه راجع للأول وهذه الصفة التي هي العدم تحصل باليأس على ما مر ا ه شيخنا قوله أو عدم كون الأمر كما قاله هذا ضعيف والمعتمد أنها لا تطلق بهذا لأنه حلف على غلبة الظن إلا أن يحمل على ما إذا كان هناك محاورة ومنازعة وعندها لا عبرة بغلبة الظن بل هو تعليق محض إذا وجدت صفته وقع ا ه شيخنا قوله وهي في العدة راجع للثلاثة وهو غير ظاهر في صورة العدم إذ هي لا تطلق فيها إلا بالموت على ما مر وقوله أو من طلوع الشمس أعاد من لأن هاتين ليس فيهما طلاق سابق ا ه شيخنا قوله وهي في العدة أي في غير المسألة الأخيرة والأولى بخلاف الثانية وكتب أيضا قوله وهي في العدة ظاهر كلامه رجوعه للثلاثة وهو واضح في الثانية دون الأولى لأنه لو أبانها ثم ماتت تبين وقوع الطلاق قبل البينونة وفي الثانية يتبين وقوع الطلاق من اللفظ وإن أبانها وكتب أيضا هو ظاهر بالنسبة للحث وليس واضحا في تحقيق الخبر والمنع ا ه ح ل قوله وهي في العدة ظاهره اشتراط ذلك في الجميع وفي(9/33)
توقف الأخيرة والأولى على ذلك نظر بل ينبغي إذا حصل اليأس أن يقع الطلاق في الأولى والأخيرة ثم الثالثة مشكلة على قولهم لا حنث في الحلف على غلبة الظن كذا بخط شيخنا البرلسي وذكر ذلك في مواضع أخر وعبر بقوله والمتجه في الأولى والأخيرة توقف الأمر على اليأس حتى لو فرض في الأولى موتها بعد العدة من غير(9/34)
خروج يقضي بوقوع الطلاق قبيل انقضاء العدة ا ه وأقول انظر على هذا هل شرط الوقوع قبيل انقضاء العدة أن يكون المعلق بالحلف الطلاق الرجعي فإن كان الثلاث لم يقع قبيل الانقضاء لعدم إمكانه وقول شيخنا والمتجه إلخ وافق عليه م ر إذا كان المعلق طلاقا رجعيا لكنه لم يجزم به ا ه سم قوله أو مجيء الحاج وهل ينظر في ذلك للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد الرجوع احتمالات أقر بها ثانيها ا ه شرح م ر وعليه فهل المراد قدومهم للبركة مثلا أو لا بد من دخولهم البلد حتى يقع ولو كان المعلق من قرية من قرى مصر فهل يشترط قدوم الحاج إلى بلده أو يكفي وصولهم إلى مصر أو كيف الحال فيه نظر والأقرب الثاني فلا بد من دخولهم البلد في الأولى ولا يشترط دخولهم قريته في الثانية ا ه ع ش عليه قوله أطلقتها خرج ما لو قيل له ألك عرس أو زوجة فقال لا أو أنا عازب فهو كناية عند شيخنا ولغو عند الخطيب لأنه كذب محض ا ه ق ل على الجلال قوله فقال نعم خرج بنعم ما لو أشار بنحو رأسه فإنه لا عبرة به من ناطق فيما يظهر لما مر أول الفصل وما لو قال طلقت فهل يكون كناية أو صريحا قيل بالأول والثاني أصح ا ه شرح م ر قوله التماسا لا إنشاء أي طلبا لا إنشاء أي لإيقاع طلاق ا ه شرح م ر قوله كجير وأجل أي وإي بكسر الهمزة الأوجه أن بلى هنا كذلك كما مر في الإقرار أن الفرق بينهما لغوي لا شرعي ا ه شرح م ر قوله فصريح أي في الإيقاع وإن لم تكن من صرائح الطلاق لكنها قائمة مقامه كما تقرر فلو قال طلقتها وقع ولا بد بخلاف ما لو اقتصر على قوله طلقت بغير ضمير فهو صريح خلافا لحج حيث قال إنه كناية ا ه ح ل قوله قائم مقام طلقتها المراد غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل إنها كناية معللا له بأنها ليست من صرائح الطلاق كما في أصله مع شرح م ر ونص عبارة شرح م ر في رد هذا القول ويرد بأنها وإن كانت ليست صريحة فيها لكنها حاكية لما قبلها اللازم منه(9/35)
إفادتها في مثل هذا المقام أن المعنى نعم طلقتها ولصراحتها في الحكاية نزلت على قصد السائل فكانت صريحة في الإقرار تارة وفي الإنشاء أخرى تبعا لقصده ا ه ومن ثم لو قيل له إن فعلت كذا فزوجتك طالق فقال نعم لم يكن إقرارا لأنه ليس هنا استخبار ولا إنشاء حتى ينزل عليه بل هو تعليق ونعم لا تؤدي معناه ا ه ح ل قوله فالظاهر أنه استخبار أي فيكون إقرارا ويدين فرع لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الإنشاء فظنه الزوج استخبارا أو بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ظن ما ذكر م ر فرع علق طلاق زوجته على تأبر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا بد من تأبر الجميع فيه نظر ويتجه الثاني فرع علق شافعي طلاق زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج ا ه سم على حج فرع وقع السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الأمر فقال نعم وبلغني أن بعضهم أفتى بعدم الوقوع محتجا بأن نعم هنا وعد لا يقع به شيء وفيه نظر بل تقدم الطلب يجعل التقدير نعم طلقتها بمعنى الإنشاء فالوقوع محتمل قريب جدا ا ه سم أيضا ا ه ع ش على م ر في الجميع فصل في أنواع من تعليق الطلاق أي أنواع أخرى غير ما تقدم كما في م ر قوله لو علقه بأكل رمانة إلخ هذا شرط وسيأتي جوابه بعد ست مسائل بقوله له يقع ولو علق بمستحيل عقلا كأن جمع الله بين الضدين أو شرعا كأن نسخ صوم رمضان أو عادة كأن صعدت السماء لم يقع في الحال شيء بل حتى توجد الصفة إن وجدت ولكن اليمين منعقدة فيحنث بها إذا كان قد سبق منه تعليق على الحلف ثم إنه علق بمستحيل قاصدا منعها منه كأن قال لها إن صعدت السماء فأنت طالق قاصدا منعها من الصعود لما تقدم أن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر أما إذا قال ما ذكر ولم يقصد منعها من الصعود فلا يكون حلفا فلا يحنث به من علق على الحلف وهذا كله في حالة الإثبات كما علمت من(9/36)
الأمثلة أما إذا علق بالمستحيل في النفي كقوله إن لم تصعدي السماء فأنت طالق فإنه يقع في الحال(9/37)
لحصول اليأس من حينئذ فلا يتوقف على الموت ولا فرق فيه بين إن وغيرها فمحل قولهم فيما سبق التعليق بإن في النفي للتراخي إذا كان التعليق بممكن والممكن لا يحصل اليأس من وقوعه إلا بالموت أما المستحيل فالعلم بعدم وقوعه حاصل في الحال ا ه من شرح م ر وع ش عليه ثم قال حج بعد مثل ما تقدم ويأتي في والله لا أصعد السماء أنها لا تنعقد لكن لا لما هنا بل لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله ومن ثم انعقدت في لأقتلن فلانا وهو ميت مع تعلقها بمستحيل لأن امتناع البر يهتك حرمة الاسم فيحوج إلى تكفير ا ه قوله علق بأكل رمانة إلخ وهل تتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص معه حتى لو مصه ولم يبلعه لم يحنث أو يفرق فيه نظر ومال م ر إلى الفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه أو أقماعه ا ه سم على حج أي فلا تتناول الرمانة جلدها وقياس ما ذكره أنه لو حلف أن تأكل هذا الرغيف فتركت بعضه لكونه محروقا لا يعتاد أكله الحنث لإطلاق الرغيف على الجميع فليراجع وقد يقال بعدم الحنث لأن ما حرق لا يقصد بالحلف على أكله كما أنه لا يحنث بترك أقماع التمر وقول سم حتى لو مصه إلخ قياس ذلك أنه لو حلف لا يمص القصب فشرب ماءه الخام عدم الحنث لأنه لم يمصه عرفا وإنما شربه ا ه ع ش على م ر ولو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها وهي لا تعلم أو كانت صغيرة أو مجنونة فخرجت لم تطلق إذ لم تخرج بغير إذنه فلو أخرجها هو لم يكن إذنا كما رجحه ابن المقري وإن أذن لها في الخروج فخرجت لم يقع وانحلت لأن إن لا تكرار فيها فأشبه إن خرجت مرة بدون إذني فأنت طالق ويفارق إن خرجت لابسة ثوب حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له ثم خرجت لابسة حيث طلقت بعدم انحلال اليمين لانتفاء الصفة فحنث في الثاني بخلاف هذه ولو حلف لا يأكل من مال زيد وقدم له شيئا من ماله ضيافة أو غيرها لم يحنث لأنه أكل ملك نفسه أو لا(9/38)
يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها الحالف وهو فيها لم يحنث لانقطاع الديمومة بالانتقال منها نعم إن أراد كونه فيها اتجه الحنث كما بحثه الأذرعي ولو حلف لا يصوم زمنا حنث بشروعه في الصوم كما لو حلف لا يصوم أو ليصومن أزمنة كفاه صوم يوم لاشتماله عليها وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات وبه صرح الإسنوي أو ليصومن من الأيام كفاه ثلاثة أيام أو إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق لم تطلق إلا أن يريد إن كان الله يعذب أحدا منهم ولو اتهمته زوجته باللواط فحلف لا يأتي حراما حنث بكل محرم ولو قال أنت طالق في مكة أو الظل أو البحر أو نحو ذلك مما لا ينتظر طلقت حالا ما لم يقصد تعليقا ا ه شرح م ر قوله علق بأكل رمانة أخذ بعضهم من هذا أن التعليق بغسل الثياب لا يحصل البر فيها إلا بغسلها وقت استحقاقها الغسل من الوسخ لأنه العرف في ذلك وكالوسخ النجاسة كما هو ظاهر ا ه شرح م ر قوله أو رغيف هو المتعارف بين الناس لا ما يجعل صغيرا للأولياء تبركا بهم ونحو خبز سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه ا ه قوله نعم إن بقي فتات إلخ يجري تفصيل اللبابة فيما إذا بقي بعض حبة ا ه شرح م ر قوله يدق مدركه بضم الميم أي إدراكه ا ه ع ش أي يخفى مدركه أي إدراكه أي الإحساس به ا ه شيخنا وفي شرح م ر في الأيمان بحيث لا يسهل التقاطه باليد عادة وإن أدركه البصر انتهت وفي المصباح والمدرك بضم الميم يكون مصدرا أو اسم زمان ومكان تقول أدركته مدركا أي إدراكا وهذا مدركه أي موضع إدراكه وزمن إدراكه ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه وقد نص الأئمة على طرد الباب فيقال مفعل بالضم من أفعل واستثنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس قالوا المأوى من آويت ولم يسمع فيه الضم وقالوا المصبح والممسى لموضع الإصباح ولوقته والمخدع من أخدعت الشيء(9/39)
وأجزأت عنك مجزى فلان بالضم في هذه على القياس وبالفتح شذوذا ولم يذكروا المدرك مما خرج عن القياس فالوجه الأخذ بالأصول القياسية حتى يصح سماع وقد قالوا الخارج عن القياس لا يقاس عليه لأنه غير مؤصل في بابه ا ه قوله بأن لا يكون له موقع أي بأن لا يسمى قطع خبز كما في شرح م ر قوله(9/40)
ثم بإمساكها أتى بثم ليفيد تأخير يمين الإمساك عن مجموع اللتين قبلها وأما هما فلا ترتيب بينهما ا ه شيخنا قوله فبادرت بأكل بعض منها أي ببلعه من غير مضغ أو بعد مضغه ولا تكون بالمضغ ممسكة والأكل في تعليق الطلاق به يتوقف على بلعه بعد المضغ والبلع في ذلك يشمل المسبوق بالمضغ وبغيره ولو حلف بالطلاق أنها لا تأكل كذا وابتلعته لم يحنث وإن كانت العادة في تناوله البلع من غير سبق مضغ لأن الطلاق مبني على الوضع اللغوي والبلع من غير مضغ لا يسمى أكلا بخلاف ما لو حلف بالله لا يأكل كذا فابتلعه من غير مضغ فإنه يحنث وإن كانت العادة في تناوله البلع بعد المضغ لأن مبنى الأيمان على العرف وهو يسمى فيه أكلا كذا قاله شيخنا وقال واعلم أن كلام الأصحاب إلا الإمام والغزالي يميلون في التعليق إلى تقديم الوضع اللغوي على العرف الغالب إذ العرف لا يكاد ينضبط هذا إن اضطرب وإن اطرد عمل به لقوة دلالته وعلى الناظر التأمل والاجتهاد فيما يستفتى فيه ا ه حلبي قوله ففرقته الأولى الإتيان بالواو لأن الفورية ليست بشرط وكذا قوله بعده فقالت سرقت إلخ ويمكن أنه أتى بالفاء فيهما لمناسبة ما قبلهما قوله إن لم تصدقيني بفتح المثناة وضم الدال وكسر القاف المخففة أي إن لم تخبريني بالصدق ا ه شيخنا قوله ما سرقت ما نافية فهو خبر ثان قوله فذكرت ما لا ينقص عنه أي فلا بد من ذكر ذلك فورا وبه صرح الرافعي وفي كلام بعضهم أن الوجه عدم اشتراط ذلك أي فيما لا يقتضي فورا كمثال المصنف بخلاف ما يقتضي الفور كما إذا لم تخبريني ا ه ح ل قوله ثم تزيد واحدا أي وكذا عكسه بأن تذكر عددا تعلم أنها لا تزيد عليه ثم تنقص واحدا فواحدا وهكذا وكذا لو جمعت بينهما بأن تذكر عددا متوسطا ثم تزيد وتنقص وهكذا ونقل عن الرافعي أنه لا بد من توالي الأعداد ولم يوافق عليه شيخنا وفيه نظر لاحتمال أن العدد الذي تسقطه هو الموافق لعدد حب الرمانة المحلوف عليه فالوجه ما ذكره الرافعي(9/41)
وفارق ما هنا ما لو قال من أخبرتني وبقدوم زيد فهي طالق فأخبرته به فتطلق ولو كاذبة فيه بأنه في الرمانة إخبار عما وقع بخلاف هذا قاله شيخنا وقال غيره إن للرمانة عددا خاصا من أعداد كثيرة فهو المراد بخلاف ذلك فتأمل ولو وقع حجر فقال إن لم تخبريني بمن رماه فأنت طالق فقالت رماه مخلوق لم يحنث ما لم يرد تعيينا ا ه ق ل على الجلال قوله حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه وفيه أن الخبر يصدق على الأعم من الصدق والكذب وحينئذ كان ينبغي أن يكتفي بأي عدد تأتي به كما اكتفى بإخبارها كاذبة بقدوم زيد وقد قال لها إن أخبرتني بقدوم زيد فأنت طالق وأجيب بأن الإخبار إذا كان عما هو موجود في الواقع لا بد فيه من الصدق وإذا كان عما يحتمل الوقوع وعدمه فيكتفي فيه بالإخبار ولو كذبا ا ه ح ل ومثله م ر قوله أي في الغالب أي وإن لم يقصده ولم تعرفه وكذا يقال فيما بعده قوله بخلاف ما إذا قصد تعيينا فلا يخلص بذلك أي بالتفريق المذكور في صورة النوى ولا بالإخبار المذكور في صورة السرقة والحب والركعات بل يقال في صورة النوى إن أمكن التمييز عادة فميزت لم يقع بل بر في يمينه وإن لم تميز وقع باليأس من التمييز وذلك قبيل الموت وإن لم يمكن التمييز عادة فهو تعليق بمستحيل في النفي فيقع حالا ا ه من شرح م ر والرشيدي وع ش عليه وأما الصور الثلاث الباقية فالمعلق به فيها لا يكون مستحيلا أصلا فحينئذ إن أخبرته مما عينه بر في يمينه فلا طلاق وإن لم تخبره وقع الطلاق لكن باليأس وهو يحصل بالموت كما علمت لأنه تعليق بممكن في النفي هكذا يستفاد من ح ل قوله أو بنحو حين إلخ عبارة شرح الروض في الأيمان أي إلى حين أو زمان أو دهر أو حقب أو(9/42)
أحقاب حنث بالموت أي قبيله متمكنا من القضاء لا بمضي زمن لأن ذلك لا يختص بزمن مقدر بل يقع على القليل أي ومثله ما لو حلف لا بد أن يفعل كذا كما مر في الطلاق فيكون كقوله لأقضينك حقك فمتى قضاه بر وسواء أوصف هذه الألفاظ بقرب أو بعد فجميع العمر مهلة له ويخالف الطلاق حيث يقع به بمضي لحظة في قوله أنت طالق بعد حين أو نحوه وفرق الأصل بينهما بأن قوله أنت طالق بعد حين تعليق فتعلق الطلاق بأول ما يسمى حينا وقوله لأقضين حقك إلى حين وعد وهو لا يختص بأول ما يقع عليه الاسم وقضيته أنه لو حلف بالطلاق ليقضين حق فلان إلى حين لم يحنث بعد لحظة ا ه وقوله وقضيته إلخ اعتمده م ر انتهى شوبري فرع وقع السؤال عن شخص عليه دين لآخر فحلف بالطلاق أنه يعطيه كل جمعة منه كذا ففوت جمعة من غير إعطاء ثم دفع ما يخصها في الجمعة التالية لها هل يحنث أم لا والجواب أن الظاهر أن يقال فيه بالحنث لأن كل جمعة ظرف وبفراغها يتحقق عدم الإعطاء فيها وهذا كله عند الإطلاق فلو دلت القرينة على أنه لا يؤخر ذلك مدة طويلة بل أراد الأعم من الإعطاء فيها أو فيما يقرب منها عرفا بحيث لا يعد مؤخرا لم يحنث ويقبل ذلك منه ظاهرا ا ه ع ش على م ر قوله وفارق ذلك إلخ عبارة شرح م ر وفارق قولهم في الأيمان لأقضين حقك إلى حين لم يحنث بلحظة فأكثر بل قبيل الموت بأن الطلاق تعليق فتعلق بأول ما يسمى حينا إذ المدار في التعاليق على وجود ما يصدق عليه لفظها ولأقضين وعد وهو لا يختص بزمن فنظر فيه إلى اليأس قوله فيرجع فيه أي في كل من الطلاق والقضاء إليه أي إلى الإنشاء والوعد لكن على التوزيع ففي مسألة الوعد يحنث باليأس وفي الإنشاء بمضي لحظة ا ه شيخنا قوله أو برؤية زيد والرؤية لنحو زيد محمولة على البصرية لا العلمية بخلاف رؤية الهلال فإنها محمولة على العلمية لا على البصرية فتطلق بتمام العدد كما تطلق برؤية غيرها له فلو قال للعمياء إن لم تري زيدا فأنت طالق طلقت في الحال(9/43)
حيث أيس من عود بصرها بأن غارت عيناها أو ولدت كمهاء لأنه تعليق بمستحيل مع النفي ا ه ح ل قوله أو لمسه والأوجه أن مسه هنا كلمسه وإن افترقا في نقض الوضوء لإطراد العرف هنا باتحادهما ا ه شرح م ر قوله تناوله حيا وميتا أي فيحنث برؤية شيء من بدنه متصل به غير نحو شعره نظير ما يأتي لا مع إكراه عليها ولو في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف دون خياله في نحو مرآة نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة حنث إذ لا يمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤية وجهه وبمس شيء من بدنه ويشترط مع رؤية شيء من بدنه صدق رؤية كله عرفا بخلاف ما لو أخرج يده من كوة مثلا فرأتها فلا حنث ولو قال لعمياء إن رأيت فهو تعليق بمستحيل حملا لرأي على المتبادر منها أو علق برؤية الهلال أو القمر حمل على العلم به ولو برؤية غيرها له أو بتمام العدد فتطلق بذلك لأن العرف يحمل ذلك على العلم بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ وغيره ولو أخبر به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر كما قاله الأذرعي مؤاخذته ولو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق بيمينه نعم إن كان التعليق برؤية عمياء لم يصدق لأنه خلاف الظاهر لكن يدين وإذا قبلنا التفسير في الهلال بالمعاينة ومضي ثلاث ليال ولم تر فيها من أول شهر يستقبله انحلت يمينه لأنه لا يسمى بعدها هلالا أما التعليق برؤية القمر مع تفسيره بمعاينة فلا بد من مشاهدته بعد ثلاث لأنه قبلها لا يسمى قمرا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر قوله كقذف الحي في الإثم والحكم أما الإثم فلأن قذف الميت أشد من قذف الحي لأن الحي يمكن الاستحلال منه بخلاف الميت ا ه ع ش على م ر وأما الحكم فهو وجوب الحد أو التعزير بقذفه كقذف الحي ا ه شيخنا قوله لأن القصد في التعليق بالضرب الإيلام لكن خالفاه في الأيمان(9/44)
وقد يجمع بحمل ما هنا على الإيلام بالقوة والمنفي ثم على ما بالفعل شيخنا فرع فيمن حلف لا تذهب زوجته مع أمه إلى الحمام فذهبت أو لا واجتمعا فيه فإن قصد منعهما من الاجتماع فيه حنث وإن قصد منع اجتماعهما ذهابا أو أطلق فلا كذا في الإمداد آخر مسألة في الباب ا ه شوبري قوله لأن(9/45)
القصد في التعليق بالضرب الإيلام أي بالفعل وهذا مخالف لكلامهم في باب الأيمان إذا المراد بالضرب ما من شأنه الإيلام واعتمد شيخنا أن ما هنا وما في الأيمان على حد سواء فيكفي في الضرب أن يكون من شأنه الإيلام وإن لم يؤلم بالفعل مع التفرقة بين الحي والميت وحينئذ لا يحسن التعليل المذكور في كلامهم ا ه ح ل قوله لا يحس بالضرب فيه أنهم قالوا إنه يتأذى مما يتأذى منه الحي وأجاب عنه بعضهم بأن تأذيه متعلق بالروح وما هنا بالجسد وهو لا يحس وفيه نظر لأن الروح تتأذى بواسطة البدن بدليل قولهم لا يغسل بماء بارد لئلا يؤذيه مع أن هذا من وظائف البدن وسألت عنه شيخنا فأقره قوله والسفيه من به مناف إلخ هو بمعنى الذي في أصله قال الزركشي الظاهر النظر إلى الشقاق فإن كان في معرض الإسراف فذاك أو معرض بذاءة اللسان والفحش فالوجه الحمل عليه وإن لم يظهر شيء فيأتي ما قاله ا ه سم قوله من به مناف لإطلاق تصرف نازع في هذا التفسير الأذرعي بأن العرف عم بأن السفه بذاءة اللسان ونطقه بما يستحى منه سيما إن دلت قرينة عليه ككونه خاطبها ببذاءة فقالت يا سفيه مشيرة إلى ما صدر منه والأوجه الرجوع إلى ذلك إن ادعى إرادته وكانت هناك قرينة فإن كان عاميا عمل بدعواه وإن لم تكن قرينة ا ه شرح م ر قوله ويشبه أنه من يتعاطى إلخ أي ينبغي أن يقال في تعريفه أنه من يتعاطى إلخ فلا يتوقف ذلك على فعل حرام ولا على ترك واجب ا ه ع ش على م ر قوله والبخيل من لا يؤدي إلخ والسفلة من يعتاد الأفعال الدنيئة والحقير لغة الفقير وعرفا فاحش القصر ضئيل الشكل ولا عبرة بعرف النساء أنه قليل النفقة والأحمق من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه والغوغاء من يخالط الأراذل ويخاصم بلا موجب والقلاش من يذوق الأطعمة في نحو الأسواق بغير شراء والقواد من يجمع الرجال مع النساء ولو غير أهله أو مع المرد والقرطبان من لا يمنع الزاني بأهله أو محارمه والديوث من لا يمنع الداخل عليهن(9/46)
وقليل الحمية من لا يغار عليهن والقحبة البغي وهز اللحية كناية عن الرجولية فإذا هز لحيته فقالت له رأيت مثلها كثيرا فقال لها إن كنت رأيت مثلها فأنت طالق فإن أراد المكافأة أو أطلق طلقت وإلا فتعليق فتعتبر الصفة فرع قال لها إن لم أقل كما تقولين فأنت طالق ثلاثا فقالت له أنت طالق ثلاثا فخلاصه أن يقول أنت طالق ثلاثا إن شاء الله ويقصد التعليق أو من وثاق أو يقول أنت قلت أنت طالق ثلاثا ولو قالت له كيف تقول إذا طلقتني فقال أقول أنت طالق ثلاثا فلا يقع به شيء فرع لا يحنث من حلف أنه من أهل الجنة إن كان مسلما نظرا لظاهر النصوص فإن كان كافرا حنث لذلك فإن مات المسلم مرتدا أو الكافر مسلما تبين الحنث في الأول وعدمه في الثاني ا ه ق ل على الجلال قوله من لا يؤدي زكاة إلخ هذا بخيل شرعا وقوله أو لا يقري ضيفا هذا بخيل عرفا ا ه شيخنا عزيزي وفي المصباح البخل في الشرع منع الواجب وعند العرب منع السائل مما يفضل عنه ا ه قوله أو لا يقري ضيقا قال في المختار قرا الضيف يقريه قرى بالكسر وقراء بالفتح والمد أحسن إليه وكتب أيضا لطف الله به قوله أو لا يقري ضيفا والظاهر أنه ليس المراد هنا بالضيف خصوص القادم من السفر بل من يطرأ عليه وقد جرت العادة بإكرامه ا ه ع ش على م ر وفي المصباح قريت الضيف أقريه من باب رمى قرى بالكسر والقصر والاسم القراء مثل سلام ا ه
كتاب الرجعة
بفتح الراء ويجوز كسرها وقيل هو الأكثر لغة وعبارة شيخنا بفتح الراء أفصح من كسرها عند الجوهري والكسر أكثر عند الأزهري وعليه يكون استعمال المكسور في المرة على خلاف المشهور من أنه للهيئة وهل هي ابتداء نكاح أو استدامة بعض فروع الباب يقتضي الأول وبعضها يقتضي الثاني فهو مما لا يطلق فيه الترجيح ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال وهي كابتداء النكاح تارة وكدوامه أخرى وهذا أكثر كما يعلم مما يأتي وأصلها الإباحة وتعتريها أحكام النكاح قوله رد المرأة إلى النكاح أي من النكاح(9/47)
الناقص إلى النكاح الكامل فلا إشكال بكونها في نكاح ا ه مدابغي وقال بعضهم إلى النكاح أي إلى موجبه وهو الحل ا ه وعبارة ز ي(9/48)
فيما سيأتي قوله وفي الصيغة لفظ إلخ واستشكل قول المرتجع راجعت زوجتي إلى نكاحي مع أن المرتجعة لم تخرج عن النكاح بل هي زوجة حكما في النفقة وغيرها وأجيب بأن المراد راجعتها إلى نكاح كامل غير صائر لبينونة بانقضاء عدة انتهت قوله أحق بردهن أي مستحقون فهو بمعنى أصل الفعل ا ه ق ل على الجلال قوله وشرط فيه إلخ أي ولا يشترط في تحققه وقوع الطلاق على المعتمد فلو شك فيه فراجع ثم بان وقوعه صحت كما لو زوج أمة أبيه ظانا حياته فبان ميتا ا ه حج ا ه س ل لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وظن المكلف ا ه ز ي قوله المعلوم من كتاب النكاح أي حيث قال هناك وشرط في الزوج حل واختيار أي والمرتجع زوج هذا مراده وفيه أنه لا يلزم من اشتراط الاختيار في الزوج اشتراطه في المرتجع لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء لكن الحكم مسلم ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله المعلوم من كتاب النكاح يراجع وينظر وجه العلم من ذلك فإن المذكور ثم اختيار في الزوج أي ابتداء ولا يلزم منه اعتباره فيه دواما تأمل انتهت قوله أهلية نكاح بنفسه أي سواء كان يعقد لنفسه أم لغيره فصح التفريع ا ه شيخنا قوله فتصح رجعة سكران أي متعد وأما غيره فأقواله كلها لاغية ا ه ع ش على م ر قوله لا مرتد والفرق بينه وبين المحرم مع أن في كل مانعا أن الردة تقطع النكاح فهي مانع قوي والإحرام لا يقطعه فهو ضعيف كلا مانع ا ه شيخنا قوله وصبي ذكر الصبي وقع في الدقائق واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه ويجاب بحمله على فسخ صدر عليه وقلنا إنه طلاق أو على ما لو حكم حنبلي بصحة طلاقه على أنه لا يلزم من نفي الشيء إمكانه فالاستشكال غفلة عن ذلك ا ه شرح م ر قال سم على منهج وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو ظاهر قياس المجنون ا ه أقول الظاهر أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاح وإن كان بائنا عند الحنبلي لأن الحكم بالصحة لا يستلزم(9/49)
التعدي إلى ما يترتب عليها فإن كان قد حكم بصحته وبموجبه وكان من موجبه عنده امتناع الرجعة وإن حكمه بموجبه يتناولها احتاج في ردها إلى عقد جديد ا ه ع ش عليه قوله ومجنون بأن طلق في حال إفاقته أو علق الطلاق بصفة ووجدت حال جنونه ا ه س ل قوله وإنما الإحرام مانع أي فهو أهل للنكاح في الجملة لا يقال هذا يصدق بالمرتد فيقال إنه أهل للنكاح في الجملة لولا الردة لأنا نقول بين الإحرام والردة فرق واضح لأن الردة تزيل أثر النكاح كما سيصرح به بخلاف الإحرام فإنه مانع كلا مانع ا ه ح ل قوله ولهذا أي اعتبار كون المرتجع أهلا للنكاح بنفسه في الجملة لو طلق من تحته حرة صالحة للاستمتاع وقوله لأنه أهل للنكاح أي لنكاحها ا ه ح ل قوله فلولي من جن إلخ أي عليه ذلك لأنه جواز بعد امتناع ا ه ح ل وعبارة شيخنا قوله فلولي من جن وذلك بأن طلق قبل أن جن أو علق بصفة ووجدت في حال جنونه والمراد أنه يراجع وجوبا لأن الرجعة مثل النكاح وتقدم وجوبه لولي الصبي أيضا إذا طلق وقد حكم الحنبلي بصحة طلاقه أن يراجع له لكن جوازا لا وجوبا كما مر في النكاح انتهت قوله وهو رددتك إلخ فلو أسقط الضمير نحو راجعت كان لغوا ومثل الضمير الاسم الظاهر كفلانة واسم الإشارة كهذه ا ه ح ل وقوله كان لغوا وينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع جوابا لقول شخص له أراجعت امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في طلقت جوابا للملتمس الطلاق منه ونقل بالدرس عن سم على حج ما يصرح به ا ه ع ش على م ر قوله وورودها أي ورود مجموعها وإلا فكلها لم ترد في الكتاب والسنة حرر وهذا يفيد أن مأخذ الصراحة الشهرة مع الورود في الكتاب والسنة وإن لم يتكرر فيهما فليراجع مع ما تقدم في الطلاق والخلع فإن كلام المصنف في ذلك متناف والحق أن مأخذ الصراحة أما الشهرة مع ورود معناه أو الورود أي ورود لفظه في القرآن أو السنة وقد لا يخالف ذلك كلام المصنف هنا بأن يراد ورود معناها وحينئذ يرد لفظ الإصلاح لأنه ورد(9/50)
بمعنى الرجعة ا ه ح ل قوله سائر ما اشتق من مصادرها أي مما هو مناسب له أولها فلو قال أنت مراجعة بكسر(9/51)
الجيم أو قال أنا مراجع بفتح الجيم كان لغوا وأما نفس مصادرها فانظر حكمه ثم رأيت الشهاب عميرة قال وينبغي أن تكون المصادر كلها كنايات كنظيره من الطلاق وهل الحكم كذلك ولو مع لفظ إلى أو حيث أسقطه ثم رأيت حج أيضا بحثه حيث قال ويظهر أن منها أي الكنايات أنت رجعة كأنت طلاق فقول الأصل والأصح أن الرد والإمساك صريحان المراد ما اشتق منهما فقول شيخنا كحج ما اشتق منهما فيه نظر ظاهر وكان ينبغي أن يقولا أي ما اشتق منهما كما أشار إليه الشارح المحقق ا ه ح ل قوله ويسن في ذلك أي حتى في أمسكتك الإضافة إلى الضمير كما علم أي حيث عبر بذلك فيه وسكت عنه فيما بعده فلو قال رددتك وأسقط إلي كان كناية ولو قال أنت رد بالمصدر هل يشترط لكونه كناية أن يقول إلي لأن إلي هي المصيرة لكون ذلك صريحا فإذا سقطت يصير اللفظ كناية وكذا ما اشتق منه ا ه ح ل قوله كتزوجتك ونكحتك أي أو التزويج أو الإنكاح وقوله لأنهما أي التزويج والإنكاح كما في الأصل وعبارة الأصل وأن أي والأصح أن التزويج والإنكاح كنايتان أي هما وما اشتق منهما وإن اقتصر الشارح المحقق على الثاني ا ه ح ل قوله فإنه يشترط فيه ذلك أي في صراحته لأن الرد وحده المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول فقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع ا ه شرح م ر وأشعر كلامه باشتراط وصل ألفاظ الرجعة بما يدل على الزوجة من ضمير كما في الأمثلة أو اسم ظاهر كراجعت فلانة أو إشارة كراجعت هذه كذا في حاشية شيخنا ز ي ويبقى النظر في راجعت بنت فلان والظاهر صحة الرجعة به نعم لو ادعى أنه أراد غير المطلقة أنه يؤاخذ به لأنه غلظ على نفسه فليراجع ا ه شوبري قوله لأن ما كان صريحا في شيء إلخ أي ولأن ما كان صريحا في شيء ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره والتزوج والإنكاح من هذا القبيل لأنهما موضوعان لحل الأجنبية ولم يصادفاه لأنهما مستعملان في الزوجة وكلامه لا يتم إلا(9/52)
بهذا ا ه شيخنا وفي التحفة في باب النذر تنبيه قولهم علي لك كذا صريح في النذر ينافيه أنه صريح في الإقرار إلا أن يقال لا مانع إنه صريح فيهما وينصرف لأحدهما بقرينة ونظيره ما مر في لفظ السلف أنه صريح في السلم والقرض لكن المميز ثم نفس الصيغة بخلافه هنا ا ه أقول ومنه أعرتك إذا اشتهر في القرض كما ذكره في العارية ا ه شوبري قوله منحصرة فيما ذكر أي في المتن حيث أتى فيه بما يفيد الحصر ولا يرد ما في معناها مما اشتق من مصادرها وقوله بخلاف كناياتها حيث أتى فيه بالكاف فمنها اخترت رجعتك ا ه ح ل قوله إن شئت بكسر الهمزة فلو فتحها أو أبدلها بإذ صحت من النحوي دون غيره وتاء شئت مكسورة لأنه خطاب لها فلو ضمها فقال بعض مشايخنا بالصحة لأنه تصريح بالمقتضى وفيه بحث فتأمله ا ه ق ل على الجلال قوله أو راجعتك شهرا وهل مثله ما لو أتى بما يبعد بقاؤه إليه ا ه ح ل وفي ع ش على م ر قوله وعدم توقيت شمل ما لو قال راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها قوله وسن إشهاد عليها أي على اللفظ المنطوق به كما قاله الزركشي ويسن على الإقرار بها أيضا ويثاب على ذلك وإن كان فيه إرشاد لأنه ليس لمحض الإرشاد ا ه ق ل على الجلال ويكون الإشهاد على الكناية إشهادا على مجرد اللفظ ويصدق الزوج في النية وفي كلام النووي وينبغي أن يقول ما يقوله بعض الناس اشهدوا على أني راجعت زوجتي وحينئذ ينبغي أن يكون كناية فإن نوى به الرجعة اكتفى بذلك ويحتمل أنه لغو وأنه لا فرق بين أن يأتي بعلي أو لا ا ه ح ل قوله لأنها في حكم استدامة النكاح ومن ثم لم يحتج لولي ولا لرضاها بل يندب فإن لم يشهد استحب الإشهاد عند إقراره بالرجعة خوف جحودها فإن إقراره بها في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء ا ه شرح م ر قوله لأنها في حكم استدامة النكاح انظر معنى هذه الظرفية وما معنى كونها في حكم الاستدامة مع أنها استدامة وكان الصواب(9/53)
أن يقال لأنها استدامة نكاح إلخ ويجاب بأن المراد في حكم استدامة النكاح الذي لم يختل بالطلاق وإلا فهي استدامة حقيقية ا ه شيخنا(9/54)
قوله فإذا بلغن أجلهن أي قاربن بلوغه لأنه بعد بلوغ الأجل أي انقضاء العدة ليس لهم الإمساك ا ه حج قوله وبما تقرر علم أن الرجعة لا تحصل بفعل إلخ فلو وطئ الحنفي الرجعية ثم تشفع فهل تجب عليه الرجعة أو التحديد وكذا لو قلد الشافعي الحنفي في نكاح زوجته ثم رجع عن تقليده فهل يجب عليه تجديد النكاح على قاعدة مذهبه أو لا قياسا على العبادة التي فعلها قبل ذلك أو يفرق بأن العبادة انقضت على الصحة ولم يبق أثرها في الخارج والزوجية موجودة والأثر وهو الوطء باق لأنه مستند للعقد المتقدم وقد رجع عنه فإن قلت القياس عدم التجديد قياسا على الكافر إذا أسلم قلت يمكن الفرق بينهما بالتسامح في أنكحة الكفار ما لا يتسامح في أنكحة المسلمين وأيضا أنكحة الكفار محكوم بصحتها قبل الإسلام حرره ويمكن الجواب بأنه إن رجع عن تقليد الحنفي مثلا إلى غيره لا يجب عليه التجديد ولا الرجعة إلا إن رجع في خصوص هذه الجزئية بأن صرح بالرجوع فيها أو نواه بقلبه أما لو لم يصرح بما ذكر بأن قلد نحو الشافعي في العبادات وغيرها ولم يخطر بباله هذه الجزئية فالنكاح صحيح بالعقد المقدم لوقوعه صحيحا في معتقده لأنه لا يلزم من بطلان العموم بطلان الخصوص ا ه ع ش على م ر قوله غير الكتابة وإشارة الأخرس أي لأنهما ملحقان بالقول في كونهما كنايتين ا ه شرح م ر قوله وإشارة الأخرس المفهمة أي فمفهوم اللفظ فيه تفصيل فإن كان كتابة أو إشارة أخرس مفهمة صح وإن كان وطئا أو مقدماته لم يصح وقوله لعدم دلالته عليها بخلاف الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة ا ه ح ل قوله كونه زوجة حاصل ما ذكره سبعة شروط وربما أغنى الأول عن الثاني والخامس والسادس والسابع ا ه شيخنا قوله ولو في الدبر أي وإن لم تزل بكارتها كأن كانت غوراء كما هو ظاهر إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله مطلقة أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما(9/55)
فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى ا ه ع ش على م ر قوله مطلقة أي ولو احتمالا ليدخل ما لو علق طلاقها على شيء وشك في حصوله فراجع ثم تبين حصوله فإن الأصح صحة الرجعة كما تقدم ا ه ح ل قوله فلا رجعة بعد انقضائها أي فشرط الرجعة بقاء العدة كما صرح به أصله فقال وشرطها أن تكون باقية في العدة ا ه وفي ق ل على الجلال قوله باقية في العدة خرج المعاشرة فلا رجعة بعد فراغ العدة وإن لحقها الطلاق بعدها والمراد قبل انقضاء عدتها كما أشار إليه الشارح فيدخل ما لو طلقت في الحيض فله الرجعة فيه وإن لم تشرع في العدة وما لو وطئت في أثناء عدة الطلاق التي بغير الحمل بشبهة فحملت فله الرجعة فيها وإن لم تكن في عدة الطلاق وله الرجعة قبل انفصال تمام الولد أو قبل ثاني التوأمين نعم لا رجعة له ما دامت فراشا للواطئ ولو كان الوطء للشبهة منه راجع فيما بقي من عدة الطلاق فقط وإن تداخلت العدتان إلا إن حملت فله الرجعة إلى الوضع لوقوع الحمل عن العدتين معا ا ه قوله وكالوطء استدخال الماء ولو في الدبر كما شمله كلامهم ا ه ز ي ا ه شوبري قوله كأن طلق إحدى زوجتيه رجعيا ثم قال راجعت إحداهما فلو راجع كلا منهما أو واحدة معينة صح ونقل الزركشي عن الرافعي أن مثل المبهمة ما لو طلقها على التعيين ثم نسيها وراجعها قبل البيان وعبارة حج ومثله على أحد وجهين ما لو كانت معينة ثم نسيها إلخ وعبارة شيخنا مثله وقوله ولا في طلاق إلخ فيه أنه قد يقال هذا وما بعده يغني عنه قوله زوجة لأن كلا ليس بزوجة وقد يمنع أن الخارج بزوجة الأجنبية لأنه لا يقال فيها هل تصح رجعتها أو لا بخلاف كل من هذين يصح ذلك فيه فاحتيج إلى ذكرهما تأمل ا ه ح ل قوله مبهما حال من فاعل طلق فهو بكسر الهاء وجعله صفة لمصدر محذوف غلط أو لا حاجة إليه ا ه شيخنا قوله وهو أي النكاح لا يصح معه أي الإبهام كذا ضبب عليه ا ه شوبري قوله لأن مقصود الرجعة الاستدامة تحتاج هذه المقدمة إلى(9/56)
أخرى لينبني عليها ما بعدها أي ومن لوازم الاستدامة حل الاستمتاع وما دام أحدهما إلخ ا ه شيخنا وإنما صحت رجعة المحرمة لإفادتها نوعا من الحل كالنظر والخلوة ا ه شوبري(9/57)
قوله لأن الفسخ إنما شرع لدفع الضرر قد يرد عليه طلاق القاضي على المولى فإنه شرع لدفع الضرر ومع ذلك لا يمنع الرجعة ويمكن الجواب بأن أصل الطلاق ليس مشروعا لذلك فلا يضر أن بعض جزئياته شرع له بخلاف الفسخ ا ه ع ش على م ر قوله وحلفت في انقضاء العدة إلخ وتحلف أيضا في عدم الحيض لتجب نفقتها وسكناها وإن تمادت لسن اليأس ا ه شرح م ر قوله لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن تعليل لتصديقها بالنسبة لانقضاء العدة ولم يعلل عدم قبول قولها في النسب والاستيلاد مع أن العلة جارية فيهما فكان القياس القبول إلا أن يقال لما كان النسب والولادة متعلقين بالغير وأمكنت إقامة البينة على الولادة لم يقبل قولها فيهما بخلاف انقضاء العدة لتعلقها بها فصدقت فيها ا ه ع ش على م ر قوله كنسب كأن أتت له بولد وادعت انقضاء العدة بوضعه وادعى أنه مستعار فتصدق في الانقضاء لا في ثبوت نسب الولد وقوله واستيلاد أي فيما لو ادعت الأمة على سيدها أنه استولدها وفيه أن الكلام هنا في الزوجة المطلقة لا في الأمة فكان الأولى إسقاط الاستيلاد إلا أن يقال قوله وحلفت أي المرأة من حيث هي وفيه ما فيه ا ه شيخنا قوله كنسب أي فلا يقبل قولها لا يقال هذا يخالف ما تقرر من أنه إذا أتت الزوجة بولد للإمكان لحقه ولا ينتفي عنه إلا بنفيه بشرطه لأنا نقول لا مخالفة لأن ذلك فيما إذا سلم أنها أتت به وما هنا فيما إذا أنكر إتيانها به وهذا ظاهر لكنه قد يلتبس قبل التأمل ا ه سم وكتب أيضا أي في الولد الحاصل من الحرة والأمة ا ه ع ش قوله أو إياس أو غيره كالعقيمة وتقدم في تعليق الطلاق على حيضها قبول قولها وإن خالف حيضها العادة وهو يشمل ما لو كانت آيسة وكيف ينتفي الإمكان في حق الآيسة مع قولهم ما دامت المرأة حية فالحيض في حقها ممكن ومن ثم لو حاضت الآيسة اعتدت بالحيض ولا عبرة بما اعتدت به من الشهور ا ه ح ل قوله أو غيره كعقم بأن كانت عقيما وقوله فيصدق بيمينه هو ظاهر في(9/58)
الآيسة وأما في الصغيرة فكان القياس تصديقها بلا يمين ا ه ح ل قوله فيصدق بيمينه أي لرجوع اختلافهما إلى وقت الطلاق وهو يقبل قوله في أصله فكذا في وقته إذ من قبل في شيء قبل في صفته وإنما صدقت بيمينها في العكس كطلقتك في رمضان فقالت بل في شوال لتغليظها على نفسها بتطويل العدة عليها نعم تقبل هي بالنسبة لبقاء النفقة كما قاله صاحب الشامل والكافي وحكاه في البحر عن نص الإملاء وحينئذ فالأولى التعليل بأن الأصل عدم الطلاق في الزمن الذي يدعيه ودوام استحقاق النفقة ويقبل هو بالنسبة لحل نحو أختها ولو مات فقالت انقضت عدتي في حياته لزمها عدة الوفاة ولا ترثه وقيده القفال بالرجعي وأخذ منه الأذرعي قبولها في البائن ولو ماتت فقال وارثها انقضت وأنكر المطلق ليرثها اتجه تصديق المطلق في الأشهر والوارث فيما عداها كما في الحياة وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق القول بتصديقه والقول بعدمه ا ه شرح م ر قوله بستة أي عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذا مما يأتي في المائة والعشرين ا ه شرح م ر قوله ولحظتين فلو أتت به تاما لدون ذلك لا يلتفت إليها ولا تنقضي عدتها به لأنه يحكم بأنه من غيره ح ل قوله ولمصور أي صورة ظاهرة بمائة وعشرين يوما فإذا أتت به مصورا بصورة ظاهرة لدون ذلك لا يلتفت إليها ولا تنقضي عدتها به ويحكم عليها بأنه من غيره فإن كان فيها صورة خفية فلا بد أن تأتي بذلك لفوق ثمانين يوما ا ه ح ل قوله بمائة وعشرين يوما عبروا بها دون أربعة أشهر لأن العبرة هنا بالعدد لا الأهلة ا ه شرح م ر قوله بثمانين يوما ولحظتين ويشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل آدمي وإلا لم تنقض بها ا ه شرح م ر وقوله شهادة القوابل أي أربع منهن على ما يفهمه إطلاقه كابن حجر لكن عبارة الشارح في العدد عند قول المصنف وتنقضي بمضغة فيها صورة آدمي إلخ فإذا اكتفى في الأخبار بالنسبة للباطن فيكتفي بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل(9/59)
بموته أن تتزوج باطنا ا ه ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن ا ه ع ش عليه قوله وقد بينت أدلة ذلك في شرح الروض وعبارته هناك وهذه الثلاثة أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة ودليل اعتبار المدة الأولى بستة أشهر(9/60)
قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين ود ليل اعتبار ا لمدة الثانية والثالثة ما ذكر في خبر الصحيحين أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وأما خبر مسلم إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها الحديث فأجيب عنه بأن الخبر الأول أصح أو أن هذا من الترتيب الإخباري كأنه قال أخبركم بكذا ثم أخبركم بكذا ثم أخبركم بكذا ويجاب أيضا بحمل التصوير في الثاني على غير التام وفي الأول على التام أو يحمل على التصوير بعد المدة المفادة من الأول ولا يمنع منه فاء فصورها إذ التقدير فمضت مدة فصورها كما في قوله تعالى فجعله غثاء انتهت ووجدت بهامشه بخط بعض الفضلاء ما نصه قوله ويجاب أيضا بحمل إلخ أو يجاب بأن بعث الملك في الأربعين الثانية للتصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام والتمييز بين الذكر والأنثى وبعثه بعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح فقد حصلت المغايرة بعد البعثين ذكره ابن الأستاذ وهو من أحسن الأجوبة ذكره الزركشي في التكملة قال الحافظ في فتح الباري وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إنما يقع في الأربعين الثالثة بأنه شوهد في كثير من الأجنة التصوير في الأربعين الثانية وتمييز الذكر عن الأنثى وعلى هذا فيحتمل أن يقال أول ما يبتدئ به الملك تصوير ذلك لفظا وكتبا ثم يسوم فيه فعلا عند استكمال العلقة ففي بعض الأجنة يتقدم ذلك وفي بعضها يتأخر ا ه وفي ق ل على الجلال قوله إن أحدكم أي كل واحد منكم يا بني آدم يجمع أي يضم ويحفظ خلقه أي مادة خلقه وهو المني أربعين يوما أي فيها بعد سبعة أيام أو في آخرها ففي رواية أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر وعرق وعضو فإذا كان يوم السابع جمعه الله وفي(9/61)
رواية أنها تمكث كذلك أربعين ليلة ثم تصير دما في الرحم فذلك جمعها ثم تكون عقب تلك الأربعين في ذلك المحل علقة أي قطعة دم تجمد شيئا فشيئا مثل ذلك أي أربعين يوما ثم عقب هذه الأربعين الثانية تكون في ذلك المحل أيضا مضغة أي قطعة لحم قدر ما يمضغ وتقوى شيئا فشيئا مثل ذلك أي أربعين يوما ثم عقب هذه الأربعين الثالثة يرسل الله الملك الموكل بالرحم ومعنى إرساله أمره بالتصرف فيها لما في الحديث أن الملك موكل بالرحم من الابتداء يقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فينفخ فيه بعد تشكله على هيئة الإنسان الروح وهو ما يعيش به بأمر الله تعالى وفي هذه الرواية أن إرسال الملك في أول الأربعين الرابعة وفي أخرى في الثالثة وفي أخرى في الثانية وفي أخرى في الأولى وقد انتشرت أقوال العلماء في ذلك ووقع الجمع بينها بأقوال مختلفة منها بعد الأولى لتصويره الخفي والثانية لتصويره الظاهر والثالثة لتشكله والرابعة لنفخ الروح ومنها أنه بعد الأولى لمبادي تخطيطه الخفي وبعد الثانية لمبادي تخطيطه الظاهر وبعد الثالثة لمبادي تشكله وهكذا وإنما ذكرنا ذلك لمسيس الحاجة إليه واضطراب الأقوال فيه فإنه زبدة ما يحتاج إليه في ذلك وتعبير الأحاديث بثم المقتضية التراخي مؤول فراجعه قوله سبق بحيض أي أو نفاس على ما يأتي قوله وذلك بأن يطلقها أي يقدر ويفرض طلاقها وقد بقي إلخ وكذا يقال فيما بعده ا ه شيخنا قوله ثم تطعن بضم العين ويجوز فتحها كما يؤخذ من عبارة المصباح ا ه ع ش على م ر فالأول من باب قتل والثاني من باب نفع كما يفيده المصباح قوله لكونه غير محتوش بدمين في المصباح واحتوش القوم بالصيد أحاطوا به وقد يتعدى بنفسه فيقال احتوشوه والمفعول محتوش بالفتح ومنه احتوش الدم الطهر كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفته من طرفيه فالطهر محتوش بدمين ا ه قوله كهو في الحيض أي فلا يحسب من العدة قوله واستأنفت عدة أي لأجل الوطء قوله بلا حمل حال من العدة كما يدل(9/62)
له كلامه(9/63)
قوله بوطء وغيره كالنظر بشهوة وفي كلام الشيخ الخطيب أنه يحرم النظر إليها بغير شهوة قال خلافا للرافعي ولعل الشارح تبع الرافعي ا ه ح ل قوله بوطء وغيره وينبغي أن يكون الوطء صغيرة لا كبيرة ا ه ع ش على م ر قوله لإقدامه على معصية عنده فيه أن العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصم فحينئذ الحنفي لا يعزر الشافعي فيه وإن اعتقد تحريمه لأن الحنفي يعتقد حله والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له وإن اعتقد حله عملا بالقاعدة فكيف مع ذلك يصح إطلاق المصنف فليقيد بما لو رفع لمعتقد تحريمه أيضا ا ه شرح م ر وقوله فحينئذ الحنفي لا يعذر الشافعي فيه هذا في غاية الإشكال ويلزم عليه تعزير من وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود من أتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء لا نية فيه أو وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل أو ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام ولكن ذلك في غاية الإشكال لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله وأما القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن الأصحاب صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الأخذ بما أفادته عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه وكتب أيضا قوله فليقيد بما لو رفع إلخ هذا يفيد أن كلا من الواطئ والحاكم يعتقد التحريم ولا يفيد مقصوده من أن الحنفي يعزره الشافعي لأن الحنفي لا يعتقد حرمته ومن ثم أطال سم على حج في منع كون الشافعي يعزر الحنفي بما ينبغي الوقوف عليه ثم قال فالوجه الأخذ إلخ ا ه ونقل عن التعقبات لابن العماد التصريح بما قاله سم وفرق بين حد الحنفي إذا شرب النبيذ وبين عدم تعزيره على وطء المطلقة رجعيا بأن الوطء عنده رجعة فلا يعزر عليه كما أنه إذا نكح بلا ولي ورفع للشافعي لا يحده ولا يعزره ا ه قوله وعليه بوطء مهر مثل وظاهره وإن علمت التحريم ولا نظر لكونها زوجة لأنها ليست زوجة من كل وجه لتزلزل العقد بالطلاق ولا يتكرر(9/64)
بتكرره لاتحاد الشبهة ما لم يدفع مهر الأول قبل الوطء الثاني ا ه ح ل قوله وعليه بوطء مهر مثل فيه أنه يلزم عليه أن يكون عقد واحد أوجب مهرين وأجيب بأن الموجب مختلف لأن الموجب للأول نفس العقد والموجب للثاني وطء الشبهة ا ه شيخنا وعبارة م ر لا يقال الرجعية زوجة فإيجاب مهر ثان يستلزم إيجاب عقد النكاح بمهرين وذلك محال لأنا نقول ليست زوجة من كل وجه لتزلزل العقد بالطلاق فكان موجبه الشبهة لا العقد انتهى بحروفه قوله مهر مثل أي مهر بكر لبكر ومهر ثيب لثيب ا ه ق ل على الجلال قوله وإن راجع بعده الغاية للرد على من قال بعدم وجوبه إن راجع بعده كما يعلم من شرح م ر قوله لأن الإسلام يزيل أثر الردة وهو على البينونة والقتل وغيرهما فكان الفراش باق بحاله ولم يختل فلا مهر وقوله أثر الطلاق أي وهو حسبان ما وقع من الطلاق الثلاث بل هو محسوب منها فالفراش اختل حقيقة بالطلاق وصارت كالأجنبية فوجب لها المهر ا ه شيخنا قوله زوجة في خمس آيات إلخ أي باعتبار عموم الخمس آيات للزوجة والرجعية فإن حكمها شامل لهما والأولى من الخمس هي قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم الآية والثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم والثالثة قوله والذين يرمون أزواجهم الآية والرابعة قوله والذين يظاهرون من نسائهم والخامسة قوله وإذا طلقتم النساء فإن هذه الخمس آيات تشمل الزوجة والرجعية ا ه شيخنا قوله زوجة في خمس آيات ذكر البلقيني أن الرجعية زوجة في ستة عشر آية وبينها م ر ا ه شوبري قوله ولو ادعى رجعة إلخ هذه العبارة تشمل ما لو وطئها في العدة ثم ادعى أنه راجعها قبل الوطء فإنه يصدق وحينئذ لا مهر وقد يقال يصدق بالنسبة لغير المهر نبه عليه الشهاب عميرة ا ه ح ل قوله والعدة باقية جملة خالية ا ه شوبري قوله لقدرته على إنشائها وهل دعواه إنشاء لها أو إقرار بها وجهان رجح ابن المقري تبعا للإسنوي الأول والأذرعي الثاني وقال الإمام لا وجه لكونه إنشاء وهذا(9/65)
هو الأوجه ا ه شرح م ر وقوله وهذا هو الأوجه أي فيكون إقرارا وينبني عليه أنه إن كان كاذبا لم تحل له باطنا(9/66)
ا ه ع ش عليه قوله فإن اتفقا على وقت الانقضاء أي على الوقت الذي تنقضي به العدة لولا الرجعة فإن من المعلوم أن الرجعة تقطع العدة وحينئذ لا يتأتى الاتفاق على وقت انقضائها لأن الزوج يدعي الرجعة قبل الانقضاء وهي تمنع منه وقد عرفت المراد ا ه شيخنا وعبارة ز ي قوله فإن اتفقا على وقت الانقضاء مراده اتفاقهما على عدة ينقضي مثلها بأشهر أو أقراء أو حمل ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء لأن دعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الانقضاء ا ه سم بحروفه وفي ق ل على الجلال قوله على وقت الانقضاء أي على وقت يحصل به الانقضاء كفراغ الشهر مثلا فلا ينافي ما قيل إنه كيف يدعي الزوجية مع موافقته على الانقضاء قوله حلفت أنها لا تعلمه إلخ أي لأنه حلف على فعل الغير لأن الرجعة فعل الزوج والحلف على فعل الغير في النفي يكون على نفي العلم بالفعل ا ه ح ل قوله حلف أنها ما انقضت قبل يوم الجمعة ولا يكفيه الحلف على نفي العلم بانقضائها يوم الخميس لأن الانقضاء ليس فعلا للغير حتى يحلف على نفي العلم به وهذا أثر فعله ا ه ح ل قوله من سبق بالدعوى أي نفسها لا بالسبق للحاكم فالمدار هنا على السبق بالدعوة لا على السبق إلى مجلس الحكم ا ه شيخنا والظاهر أن هذا لا يتأتى في قوله فإن ادعيا معا حلفت لما هو معلوم من أن الخصمين لا يتكلمان بالدعوى معا ولا يمكنهما الحاكم من ذلك ولا يسمع كلامهما ا ه ثم رأيت في شرح م ر ما نصه فإن ادعياه معا بأن قالت انقضت عدتي مع قوله راجعتك ا ه قوله لاستقرار الحكم أي وهو تصديق السابق فيلغو قول المسبوق قوله ولأن الزوجة إن سبقت إلخ الظاهر أن غرضه بهذا تطبيق ما ذكر على القاعدة وهي أن المحلف هو المدعى عليه وسيأتي أن ضابطه هو من وافق قوله الظاهر كما أن المدعي من خالف قوله الظاهر وقوله فقد اتفقا إلخ أي فحينئذ قولها موافق للظاهر فهي مدعى عليها فتحلف ويقال مثل ذلك فيما بعده قوله فقد اتفقا على(9/67)
الانقضاء أي على كونها منقضية وهذا ربما يعارض بالمثل ويقال قد اتفقا على الرجعة واختلفا في الانقضاء وقوله فقد اتفقا على الرجعة يعارض أيضا ويقال قد اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة لأنه إن أراد الرجعة الشرعية فلم يتفقا عليها في الصورتين وإن أراد صورتها فقد اتفقا عليها في الصورتين والجواب ما رأيت من التوزيع والإيراد أقوى قوله واختلفا في الرجعة أي في صحتها قوله فقد اتفقا على الرجعة أي على لفظها وصورتها قوله واختلفا في الانقضاء أي زمنه قوله وقيده الرافعي أي قيد قوله وإن سبق الزوج إلخ أي قال محل كونه إذا سبق يحلف إذا تراخى كلامها عنه وإلا بأن جاءت عقبه عند الحاكم أو المحكم وتكلمت عقبه فهي المصدقة على كلام الرافعي والمعتمد أنه المصدق مطلقا ا ه شيخنا قوله وقد أوضحته في شرح الروض عبارته هناك وما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير والمنهاج وأصله والذي في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة لأن الرجعة قولية فقوله راجعتك كإنشائها حالا وانقضاء العدة ليس بقولي فقولها انقضت عدتي إخبار عما تقدم فكان قوله راجعتك صادف انقضاء العدة فلا تصح انتهت قوله ثم ما تقرر أي من قوله أو ادعى رجعة فيها وهي منقضية إلى هنا وحاصله تصديق الزوجة عند الاتفاق على الانقضاء والزوج عند الاتفاق على الرجعة والسابق عند عدم الاتفاق ا ه شيخنا قوله إنهما إن اتفقا إلخ هذا بدل من قوله ما يخالفه ا ه شيخنا قوله فالعكس مما مر أي بعد تنزيل الولادة منزلة الانقضاء وتنزيل الطلاق منزلة الرجعة وقوله مع أن المدرك بضم الميم أي العلة والدليل ا ه شيخنا قوله فالعكس مما مر أي فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت مع أن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا(9/68)
نظير الاتفاق ثم على الرجعة وهو المصدق هناك مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله فالعكس مما مر أي فإذا اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال طلقت يوم السبت وعليك العدة فقالت بل الخميس فانقضت(9/69)
عدتي بالولادة صدق لأن الطلاق بيده فيصدق في وقته وإن اتفقا على وقت الطلاق واختلفا في الولادة فتصدق لأنها تصدق في أصل الوضع فكذا في وقته وإن لم يتفقا على وقت لا للولادة ولا للطلاق بل ادعى تقدم الولادة على الطلاق فعليها العدة وادعت تقدم الطلاق على الولادة فلا عدة عليها لانقضاء عدتها بالولادة فهو المصدق بيمينه وإن سبقته بالدعوى لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح ح ل قوله مع أن المدرك واحد فيه أن قوله وإلا حلف من سبق بالدعوى ليس فيه تمسك بالأصل لأنه علله بقوله لاستقرار الحكم إلخ وأجيب بأن فيه تمسكا بالأصل بالنظر للعلة الثانية ا ه شيخنا قوله عن الشق الأول وهو الاتفاق على أحدهما وقوله بل عمل بالأصل فإذا اتفقا على أن الولادة يوم الجمعة وقال طلقت يوم السبت فقالت يوم الخميس فيصدق هو لأن الأصل عدم الطلاق إلى ما بعدها أي بعد يوم الجمعة وإن اتفقا على أن الطلاق يوم الجمعة وقال وضعت يوم الخميس فقالت يوم السبت حلفت هي لأن الأصل عدم الولادة إلى ما بعده فالأصل معمول به في الموضعين ا ه وهذا أنسب بكلام الشارح من كلام المحشي قوله بل عمل بالأصل في الموضعين أي وإن كان الذي أنتجه الأصل في أحدهما غيره في الآخر ا ه قوله وعن الثاني أي وهو وإن لم يتفقا إلخ على انحلال العصمة أي اختلالها وإلا فهي لم تنحل لأن الطلاق رجعي وقوله وثم إلخ أي فكأنها بيد الزوج ولم تخرج عن فراشه فلذلك قال فقوي فيه جانب الزوج قوله اتفقا على انحلال العصمة أي فضعف جانب الزوج فصدق تارة وهي أخرى قوله بأنهما هنا أي في باب الرجعة وقوله على انحلال العصمة فيه أن الرجعية في عصمة الزوج إلا أن يقال المراد بانحلالها اختلالها بالطلاق ا ه شيخنا قوله على انحلال العصمة أي بالطلاق السابق على الرجعة والانقضاء إذ لا خلاف بينهما في ذلك وقوله يتفقا عليه إلخ أي لأن أحدهما يدعي تأخره عن الولادة قوله فقوي فيه أي في ثم أي فلذلك صدق مطلقا قوله قوله هذا أي قول(9/70)
المتن وإلا حلف من سبق بالدعوى وقوله وما نقله من كلام الشارح للرد عليه وقوله لأنه محمول إلخ هذا الحمل مبني على تقييد الرافعي السابق وقد علمت أنه ضعيف وقوله عند حاكم أو غيره هو المعتمد ا ه شيخنا قوله أو غيره وهو المحكم ا ه وفي ع ش على م ر ولو كان الغير من آحاد الناس قوله فتسمع دعواه لتحليفها عبارة ق ل على الجلال فله الدعوى عليها وعلى الزوج على المعتمد لاتفاقهما على زوجية الأول فإن ادعى على الزوج فأنكر صدق بيمينه لصحة العقد ظاهرا بعد انقضاء العدة وعدم الرجعة فإن أقر أو نكل فحلف المدعي بطل نكاح الزوج ولها عليه مهر المثل إن استحقها المدعي وإلا فالمسمى أو نصف أحدهما ولا ترجع زوجة له إلا بإقرار جديد منها أو حلفه بعد نكولها وإن ادعى عليها فإن حلفت سقطت دعواه وإن أقرت له أو نكلت فحلف غرمت له مهر المثل لحيلولتها بينه وبين حقه بإذنها في نكاح الآخر أو تمكينه ولا حد عليه لأن إقرارها لا يسري عليه فإذا مات أو طلق رجعت للأول ويرد عليها ما أخذ ولو أقام المدعي بينة برجعته قبل الانقضاء نزعت من الثاني وسلمت له ولها على الثاني مهر مثل إن وطئ وإلا فلا شيء قوله للحيلولة أي فإذا مات الثاني عنها أو طلقها رجعت للأول بلا عقد واستردت منه ما غرمته له ا ه شيخنا وقوله ما لو علما الترتيب دون السابق انظر ما صورته مع أن المراد بالسبق بالدعوى نفسها عند القاضي لا بالمجيء إليه فكيف يتصور مع هذا علم الترتيب دون السابق قوله للحيلولة أي بين الأول وحقه بإذنها في نكاح الثاني لأن الثاني موافق على زوجية الأول بخلاف ما لو زوج الولي امرأة لشخصين فلا تسمع لعدم الاتفاق على الزوجية ولو ادعى على امرأة مزوجة أنها زوجته فقالت كنت زوجتك وطلقتني عمل بقولها حيث أذنت في نكاح الثاني أو مكنته ا ه ح ل قوله بقي ما لو علما إلخ يشير إلى صورة رابعة زيادة على الثلاثة في المتن وبقيت خامسة وهي ما إذا علم السابق ونسياه وحكمها التوقف لأن(9/71)
النسيان مرجو الزوال ا ه من الحلبي مع زيادة قوله فإنها تحلف أنه ما وطئها أي بخلاف المولى والعنين فإنهما يحلفان ويصدقان في دعوى الوطء لأن المرأة تحاول دفع النكاح فيهما وهو ثابت وهنا قد وقع الطلاق وهو يدعي إثبات الرجعة بالوطء قبله والأصل عدمه ا ه ح ل قوله فإن قبضته فلا رجوع له هذا في صداق(9/72)
دين أما عين امتنع من قبول نصفها فيلزمه الحاكم بقبوله أو إبرائها منه أي تمليكه لها بطريق ثان يتلطف به الحاكم نظير ما مر في الوكالة فإن صمم اتجه أن القاضي يقسمها فيعطيها نصفها ويوقف النصف الآخر تحت يده إلى الصلح أو البيان ا ه شرح م ر قوله ترجيح الثاني هو المعتمد لكنه مشكل بما تقدم في الخلع من تقييد قاعدة الإقرار بما إذا لم يكن في ضمن معاوضة فإن كان في ضمنها فلا يتوقف على إقرار جديد قوله ومتى أنكرتها أي ولو عند حاكم فرع قال الأشموني في سبط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة محتملة زوجت في الحال ا ه ع ش على م ر وعبارة ق ل على الجلال ولو راجعها بعد إخبارها له بالانقضاء ولم يصدقها ثم اعترفت بكذبها صحت الرجعة قوله ومتى أنكرتها أي ولو عند حاكم قوله واستشكله الإمام إلخ ثم أجاب بأنه إقرار بنفي قد يصدر بناء على الأصل بخلاف الإقرار بمثبت كرضاع ونحوه ا ه سم ا ه ع ش أي إقرار بشيء كان منفيا قبل الإقرار وهو الرجعة لأنه يمكن أنها إنما أنكرت الرجعة بناء على الأصل ثم تبين خلاف الأصل
كتاب الإيلاء
الإيلاء مصدر آلى يولي إيلاء وأصل آلى أألى بهمزتين فقلبت الثانية مدا على القاعدة وفي المصباح آلى إيلاء مثل أعطى إعطاء إذا حلف فهو مول وتألى وائتلى كذلك قوله وكان طلاقا في الجاهلية أي بائنا لا رجعة بعده ا ه ق ل على الجلال قوله فغير الشرع حكمه أي وهو انحلال العصمة وقوله وخصه بما في آية إلخ أي من التربص أربعة أشهر والفيئة أو الطلاق ا ه شيخنا لكن في تعبيره بالتخصيص مسامحة كما لا يخفى فكان الأولى التعبير بالنقل وفي ق ل على الجلال فغير الشرع حكمه إلى ما يأتي قوله للذين يؤلون من نسائهم وإنما عدى فيها بمن وهو إنما يعدي بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم وقيل من للسببية أي يحلفون بسبب نسائهم وقيل بمعنى على أو بمعنى في على حذف مضاف فيهما(9/73)
أي على ترك وطء أو في ترك وطء وقيل من زائدة والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم أو أن آلى يتعدى بعلى ومنها قال أبو البقاء نقلا عن غيره إنه يقال آلى من امرأته وعلى امرأته ا ه شرح م ر قوله فهو شرعا إلخ الظاهر أن الفاء استئنافية لأنه جعل المستند ما يأتي ولو كانت تفريعية لكان المستند ما مر وأيضا الآية لا يعلم منها هذا الضابط بتفصيله ا ه شيخنا قوله مطلقا أي امتناعا مطلقا ومثل الإطلاق التأبيد وقوله أو أكثر من أربعة أشهر أي أو امتناعا مقيدا بأكثر من أربعة أشهر ا ه ح ل قوله وهو حرام أي من الكبائر على ما في الزواجر قال سم على حج في الزواجر الإيلاء من الكبائر قال وعدي لهذا من الكبائر بعيد وإن لم أر من ذكره لكن نقل عن الشارح أنه صغيرة وهو الأقرب ا ه ع ش على م ر قوله تصور وطء أي إمكانه شرعا وحسا فليس المراد بالتصور تصور صورة الشيء في الذهن ا ه شيخنا ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالإيلاء من صغيرة وقال البلقيني يكون موليا لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ا ه شرح م ر قوله وقد بقي منها قدر مدة الإيلاء أي بعد تصور وطئها وإمكانه وكذا يقال في المريضة إذا بقي بعد شفائها من المدة قدر مدة الإيلاء ا ه حلبي والظاهر أن هذا غير صحيح لأن المريضة جعلها الشارح ممن يتصور وطؤها فالحلف عليها إيلاء سواء شفيت أو لا بخلاف الصغيرة فإنها لما كانت وقت الحلف لا يمكن وطؤها اعتبر في صحة الإيلاء منها أن تطيقه وقد بقي من المدة المحلوف عليها قدر مدة الإيلاء تأمل قوله ولا ممن شل ذكره هذا واضح في منقبض لا منبسط وأما إذا كان منبسطا لا ينقبض فهلا اكتفى به لأنه يقدر على وطئها إلا أن يقال الوطء به كلا وطء لأنه لا يلتذ به حرر ا ه ح ل ومن طرأ نحو جبه بعد الإيلاء فإنه لا يبطل ا ه شرح م ر قوله ولا ممن شل ذكره بفتح الشين والضم لغة وجب بضم الجيم ا ه ع ش وفي المصباح شلت اليد تشل(9/74)
شللا من باب تعب ويدغم المصدر أيضا فسدت عروقها فبطلت حركتها ورجل أشل وامرأة شلاء واستعمل الفقهاء الشلل في(9/75)
الذكر أيضا لأنه يفسد بذهاب حركته فقالوا ذكر أشل ويتعدى بالهمزة فيقال أشل الله يده ا ه وفيه أيضا جببته جبا من باب قتل قطعته ومنه جببته فهو مجبوب بين الجباب بالكسر إذا استؤصلت مذاكيره ا ه قوله لفوات قصد إيذاء الزوجة تعليل للمشلول والمجبوب فقط كما يدل له كلامه الآتي وأما الثلاثة السابقة فيعلل لها بعدم انعقاد اليمين وقوله ولا من غير زوج الظاهر أنه تفريع على أصل الركن وأما المشلول والمجبوب فعلى الشرط الأول وما قبلهما على الثاني ا ه شيخنا قوله لما مر في المشلول والمجبوب الذي مر هو قوله لفوات قصد إيذاء الزوجة إلخ وقضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق والقرن لعدم قصد الإيذاء وقت الحلف لأن زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول ا ه ع ش على م ر قوله ولم ينحل اليمين هذا شرط آخر في المحلوف به فقوله فيه أي في الإيلاء وفي الحقيقة هو شرط في الحلف ا ه شيخنا قوله كقوله إن وطئتك فلله علي صلاة إلخ أي ما لم يكن نذر تبرر بأن كان راغبا في وطئها ومنعه منه نحو مرضها فقال إن وطئتك فلله علي حج أو صلاة فلا يكون إيلاء لأن المعنى إن رزقني الله وطئك ويسره لي فلله علي ذلك ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولو كان بها أو به ما يمنع الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة انتهت قوله فإنه إيلاء وعلى هذا فالصيغة لهما وهل هي صريحة فيهما أو في الظهار وكناية في الإيلاء وعلى هذا يشكل أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره وعبارة م ر ولو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح أنه يكون مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف ا ه شوبري وهل تلزمه كفارتان أو لا ينظر إن قال والله أنت علي كظهر أمي لزمه كفارتان أو أنت علي كظهر(9/76)
أمي فكفارة واحدة كذا جمع م ر بين الكلامين ا ه ع ن قوله فإنه إيلاء أي كما يكون ظهارا فيترتب عليهما موجبهما وإنما نص على الإيلاء لأنه محله وأما الظهار فسيأتي أنه إذا أتى بهذه الصيغة كان ظهارا وإيلاء ا ه ع ش قوله فإنه إيلاء أي وظهار لأن فيه منعا لنفسه عن الوطء خوف وجوب الكفارة وقوله كما سيأتي الذي سيأتي أنه يكون إيلاء وظهارا وذلك يفيد أن ذلك صريح فيهما وحينئذ يشكل على ما تقدم أن ما كان صريحا في بابه لا يكون صريحا في غيره حرر ا ه ح ل قوله ولو قال والله لا أطؤك إلا في الدبر فمول تخصيصه بما ذكر ربما يفيد أنه لو قال ذلك في قبلها في الحيض أو الإحرام لا يكون موليا وهو المعتمد ويفرق بأن الوطء في الدبر محرم لذاته بخلاف غيره ا ه عناني قوله وزيادة لها إلخ أي ولو بلحظة إن أريد الإيلاء المؤثم فإن أريد الإيلاء المترتب عليه الأحكام الآتية فلا بد من زيادة زمن يسع الرفع للحاكم فالكلام في مقامين في الإيلاء المؤثم والإيلاء المستوفي للأحكام والأول تكفي أن تكون لزيادة فيه لا تسع الرفع والثاني يجب أن تكون تسعة ا ه م ر بالمعنى وعبارة ع ش قوله زيادة لها على أربعة أشهر بيمين أي بزمن يتأتى فيه المطالبة والرفع إلى الحاكم ا ه ز ي وعبارة م ر في شرحه بعد قوله أربعة أشهر ولو بلحظة ثم قال وفائدة كونه موليا في زيادة اللحظة مع تعذر الطلب فيها لانحلال الإيلاء بمضيها إثمه إثم المولى بإيذائها ويأسها من الوطء تلك المدة انتهت قوله على أربعة أشهر أي هلالية فلو قال مائة وعشرين يوما كان موليا فلو انكسر شهر كمل ثلاثين يوما من الشهر الخامس فلو علم أن الأشهر الثلاثة كوامل والحالة هذه يكون موليا لأن المدة الآن مائة وعشرون يوما فكأنه حلف على ذلك انظره ا ه ح ل قوله أو يفيد بمستبعد الحصول وعلم به أن محقق الامتناع كطلوع السماء كذلك بالأولى ا ه شرح م ر قوله أو حتى أموت أو تموتي إلخ كون(9/77)
الموت مستبعدا من حيث ما جبلت عليه النفوس من حب الحياة قوله فعلم أنه إلخ أي من قوله وشرط في المدة إلخ قوله فإذا مضت إلخ فلو أسقط قوله فإذا مضت كأن قال والله لا أطؤك خمسة أشهر والله لا أطؤك سنة فإنهما يتداخلان ويكون إيلاء واحدا ويكتفي بوطء واحد وقوله فإذا مضت إلخ فإن حذف والله وقال بدله لا أطؤك كان يمينا واحدة ا ه ح ل قوله وما لو زاد عليها بيمينين أي أو أيمان متصلة أو متراخ بعضها عن بعض سواء قصد التأكيد أو الاستئناف أو أطلق ا ه شرح م ر و ع ش عليه ثم قال ع ش وما يأتي له قبيل الظهار من قوله ولو كرر يمين الإيلاء إلخ محله فيما إذا تكررت الأيمان على شيء واحد بخلاف ما هنا فإن المحلوف عليه في الثانية مدة غير المدة الأولى فهي أيمان متعددة مطلقا ولكنه ليس بإيلاء لعدم زيادة كل مدة على أربعة أشهر ا ه وعبارته أي م ر قبيل الظهار نصها ولو كرر يمين الإيلاء وأراد تأكيدا صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق ولو مع طول الفصل وتعدد المجلس ويفارق تنجير الطلاق بأنه إنشاء وإيقاع والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس قوله فلا إيلاء نعم يأثم إثم مطلق الإيذاء دون خصوص إثم الإيلاء وخرج بقوله فوالله ما لو حذفه بأن قال فلا أطؤك فهو إيلاء قطعا لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر ا ه شرح م ر قوله وبعدها يفنى صبرها أو يقل وذلك لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ليلة في شوارع المدينة فسمع امرأة تنشد لقد طال هذا الليل وازور جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراتبه فسأل عنها فقالوا إن زوجها في الغزاة فرجع إلى ابنته حفصة زوج النبي {صلى الله عليه وسلم} (9/78)
فسألها كم تصبر المرأة عن النكاح فقالت أربعة أشهر وبعدها يفنى صبرها أو يقل فنادى حينئذ أن لا تزيد غزوة على أربعة أشهر ا ه ق ل على الجلال والمراد بالسرير نفسها أي المرأة لأن الزوج يركب عليها كما يركب على السرير ا ه قوله وفي الصيغة لفظ يشعر به إلخ في الروض وشرحه ما نصه فصل الإيلاء يقبل التعليق كالطلاق فإن حلف لا أجامعك إن دخلت الدار فدخلت صار موليا أو حلف لا أجامعك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الإيلاء فشاءته صار موليا كنظيره في الطلاق وإن أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شيء وكذا لو أطلق المشيئة حملا على مشيئة عدم الجماع لأنه السابق إلى الفهم وللتعليق بمشيئتها ومشيئة غيرها في الفور وعدمه حكم الطلاق فيعتبر الفور فيما إذا خاطبها ولم يعلق بمني أو نحوها وعدمه في غير ذلك ا ه قوله هو أولى من قوله تغييب ذكر أي لا اقتضاء عبارته أن تغييب الحشفة وحدها ليس من صرائح الصيغة ا ه شيخنا قوله وجماع أي وافتضاض بكر ولو غوراء يمكن وطؤها بغير افتضاض وعلم حالها قبل الحلف فالحلف على عدم افتضاضها يكون به موليا لأن الفيئة لا تحصل إلا بزوال بكارتها كما سيأتي ا ه ح ل قوله ولا تديين في النيك بأن قال أردت به الاختلاط وكتب أيضا أي فيما إذا لم يرد به غيره وأما إن أراد به الوطء في الدبر فيدين ا ه ح ل وفي المصباح ناكها نيكا من الألفاظ الصريحة في الجماع فهو نائك ونياك والمرأة منيكة ومنيوكة على النقص والتمام قوله أو كناية كملامسة ومباضعة إلخ ولو قال والله لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك أو لأطيلن تركي لجماعك أو لأسوأنك فيه كان صريحا في الجماع كناية في المدة ا ه شرح م ر وقوله كناية في المدة أي فإن قصد بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا لأنه حيث كان صريحا في الجماع فيكون بمنزلة والله(9/79)
لا أطؤك وهو(9/80)
لو قال ذلك كان موليا هذا ويبقى النظر في كون ذلك كناية بعد كونه صريحا في الجماع مع قولهم في والله لا أطأ أنه يحمل على التأبيد ا ه ع ش عليه قوله أو لا أغشاك أي لا أطؤك بدليل قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ا ه شيخنا وفي المصباح وغشيته أغشاه من باب تعب أتيته والاسم الغشيان بالكسر وكني به عن الجماع كما كني بالإتيان فقيل غشيها وتغشاها والغشاء الغطاء وزنا ومعنى وهو اسم من غشيت الشيء بالتثقيل إذا غطيته والغشاوة بالكسر الغطاء أيضا وغشي الليل من باب تعب وأغشى بالألف أظلم قوله لعدم اشتهارها فيه فيه تصريح بأن مأخذ الصراحة الاشتهار أي فقط وإن لم يرد معناه في القرآن أو السنة ا ه ح ل قوله ولو قال إن وطئتك فعبدي حر إلخ شروع في فروع سبعة تتعلق بالصيغة ا ه شيخنا قوله فزال ملكه عنه أي عن كله وانظر لو زال عن بعضه وظاهر كلام الشارح بقاء الإيلاء للعلة المذكورة والموت والهبة كالبيع ا ه ق ل على الجلال قوله أو بيع لازم قال الزركشي بخلافه في زمن الخيار وإن قلنا بزوال ملكه ا ه ولك أن تقول إذا زال ملكه ليكون الخيار للمشتري فقط ثم فسخ فكيف يعتق وقد يتجدد الملك ا ه برماوي ا ه سم وفي ح ل قوله لازم أي أو كان الخيار للمشتري فقط ا ه وفي ع ش قوله لازم أي من جهته ا ه قوله أو حر عن ظهاري وكان قد ظاهر إلخ بحث فيه الزركشي بأن ظهاري مضاف وهو لا يقتضي الوقوع على ما صرح به النحاة ويمكن الجواب بأن المصدر انصرف هنا إلى الوقوع للقرينة لأن الإنسان لا يمنع نفسه من الوطء بتعليق شيء عليه إلا إذا كان ذلك الشيء يلزم بتقديره وقوله وكان قد ظاهر قدر قد وتقدم نظيره في كتاب الفلس وسيأتي في الدعوى والبينات ا ه شوبري وكان حق هذه القولة على قوله وإلا حكم بهما ظاهرا قوله لأنه وإن لزمه إلخ جواب عما يقال التزامه العتق لا يضره لوجوبه عليه ا ه ع ش قوله أو عن ظهاري إن ظاهرت إلخ هذا مثال لتعليق عتق العبد بشرطين وللتوسط بينهما ا ه(9/81)
شيخنا قوله إن ظاهر أي قبل الوطء لأنه يمتنع من الوطء حينئذ خوف عتق العبد أما لو ظاهر منها بعد الوطء فلا يكون موليا لأنه حينئذ لا يمتنع من الوطء لانحلال اليمين ومع ذلك يعتق العبد وهذا التقييد يعلم من كلام الرافعي الآتي فقوله وإلا أي وإن لم يظاهر أصلا أو ظاهر بعد الوطء وإن كان الظاهر من كلامه قصره على ما إذا لم يقع ظهار أصلا وقوله فإذا ظاهر هو صورة المتن وإنما أعادها توطئة لما بعدها فالمراد ظاهر أي قبل الوطء فقوله وإذا وطئ أي بعد الظهار إذ فرض كلامه أن الظهار تقدم على الوطء قوله قال الرافعي إلخ غرضه بنقل كلامه تقييد المتن وحاصل التقييد أن يقال قوله فمول أن ظاهر محله إذا أراد المعلق أنه إذا حصل الشرط الثاني وهو الظهار تعلق العتق وارتبط بالشرط الأول وهو الوطء أي قصد أن العتق معلق على وطء مسبوق بظهار بخلاف ما إذا قصد أنه إذا حصل الشرط الأول تعلق العتق بالثاني أي قصد تعليق العتق على وطء متبوع بظهار فلا يكون في هذه الحالة موليا إذا ظاهر قبل الوطء بل ولا يعتق العبد إذا وطئ بعد الظهار لكن التقييد المذكور إنما يؤخذ من قوله وإن توسط بينهما إلخ وأما ما قبله فإنما ذكره استيفاء لعبارة الرافعي وتوطئة لما هو المقصود منها وقوله بغير عطف أي أو بعطف بالواو وقوله فإن تقدم الجزاء عليهما مثاله أن يقول لها أنت طالق إن كلمت زيدا إن دخلت الدار وقوله أواخره عنهما مثاله أن يقول لها إن كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق وقوله في حصول المعلق أي وهو الطلاق في هذا المثال وقوله وجود الشرط الثاني أي وهو الدخول قبل الأول وهو الكلام لأنه جعل الشرط الثاني شرطا للأول فكأنه قال إن وجد منك كلام مشروط بدخول والشرط يتقدم في أصل وجوده على المشروط فكأنه قال أنت طالق إن وجد منك كلام مسبوق بدخول فإذا كلمت ثم دخلت لم يوجد الكلام المسبوق بالدخول فلا تطلق وقوله كما مر أي في الطلاق وقوله فإن أراد أنه إذا حصل الثاني أي(9/82)
الشرط الثاني وهو الظهار في مثال المتن تعلق أي العتق بالأول أي الشرط الأول وهو الوطء وحاصل هذه الإرادة أنه قصد تعليق العتق على وطء مسبوق بظهار فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء على الظهار لعدم وجود المعلق عليه ولا إيلاء(9/83)
أيضا في هذه الحالة ومفهومه أنه إذا تقدم الظهار على الوطء أن العبد يعتق إذا حصل الوطء بعد الظهار وقبل أن يطأ في هذه الحالة يكون موليا لأنه يخاف أن يطأ فيعتق العبد فيمتنع من الوطء وقوله أو أنه أي أو أراد المعلق أنه إذا حصل الأول وهو الوطء تعلق أي العتق بالثاني وهو الظهار وحاصل هذه الإرادة أنه قصد تعليق العتق على وطء متبوع بظهار وقوله عتق أي إذا تقدم الوطء على الظهار ثم وجد الظهار بعده لوجود المعلق عليه حينئذ ولا إيلاء في هذه الحالة أما إذا تقدم الظهار على الوطء فلا يعتق العبد لعدم وجود المعلق عليه ولا إيلاء أيضا فتلخص أن الصور هنا أربعة ثنتان فيما إذا اعتبر المعلق حصول الشرط الثاني قبل الأول وثنتان فيما إذا اعتبر حصول الأول قبل الثاني وأنه يكون موليا ويعتق العبد في واحدة منها وهي ما إذا اعتبر حصول الثاني قبل الأول وتقدم الثاني على الأول ويعتق العبد ولا يكون موليا في واحدة وهي ما إذا اعتبر حصول الأول قبل الثاني وتقدم الأول على الثاني وأنه لا عتق ولا إيلاء في ثنتين وهما إذا اعتبر حصول الثاني قبل الأول وتقدم الأول على الثاني وإذا اعتبر حصول الأول قبل الثاني وتقدم الثاني على الأول تأمل ا ه شيخنا وبعبارة أخرى قول المتن إن ظاهر يحتاج إلى تقييدين بأن يقال أي قبل الوطء وأراد المعلق هذا المعنى أي القبلية يعني إن محل قوله فمول أن ظاهر أن تتيسر مراجعة المعلق وأن ينوي أن الظهار يحصل قبل الوطء وأن يقع في الخارج كذلك يدل على هذا التقييد كله قول الرافعي الآتي وإن توسط بينهما إلخ مع قول الشارح فإن تعذرت مراجعته إلخ فقوله وإلا فلا أي وإن لم يظاهر قبل الوطء بل بعده أو لم يظاهر أصلا أو لم تتيسر مراجعته أو قال ما أردت شيئا فلا أي فلا يكون موليا في هذه الصور كلها ففي الحقيقة القيود التي يحتاجها المتن ثلاثة أن تتيسر المراجعة وأن يقول أردت أن الثاني يوجد قبل الأول وأن يوجد في الخارج كذلك فإذا اختل(9/84)
واحد من الثلاثة فلا إيلاء وهي كلها داخلة تحت قوله وإلا فلا تأمل ا ه قوله قال الرافعي إلخ شروع في أن ما قالوه هنا من أن الجزاء إذا توسط الشرطين يكون الثاني شرطا للأول ولا يراجع ويعمل بتفسيره هل جعل الشرط الأول شرطا للثاني أو جعل الثاني شرطا للأول مخالف لما قالوه في الطلاق أنه إذا علق بشرطين بغير عطف فإن قدم الجزاء عليهما كأن قال أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيدا وعليه اقتصر صاحب البهجة في التصوير بقوله وطالق إن كلمت إن دخلت إن أولا بعد أخير فعلت قال المؤلف في شرحه بأن دخلت ثم كلمت لأن الثاني شرط للأول فهو تعليق للتعليق ويسمى اعتراض الشرط على الشرط ومنه قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي الآية أي إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم والتعليق بإن في الشرطين مثال فغيرها من أدوات الشرط مثلها وإن اختلفت الأدوات ا ه وقوله أو أخره عنهما كأن قال إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت طالق اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول فيكون الشرط الثاني شرطا للأول وقوله وإن توسط بينهما كما صوروه هنا فينبغي إلخ معتمد فقوله ولو قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت قياسه في الطلاق إن كلمت زيدا فأنت طالق إن دخلت الدار وعبارة شرح البهجة للمؤلف قال الرافعي فيحتمل تعليق الطلاق بالدخول إذا كلمت ويحتمل عكسه فيراجع ويعمل بتفسيره قال في الخادم فإن أطلق أو تعذرت مراجعته فعن بعضهم يجعل المقدم مقدما والمؤخر مؤخرا ويطرد في كل جزاء توسط بين شرطين ا ه وقوله تعلق بالأول أي يكون شرطا للأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء على الظهار وقوله تعلق بالثاني أي يكون شرطا للثاني وقوله عتق أي إذا تقدم الوطء على الظهار أو تأخر وهو خلاف ما صرح به الأصحاب في الطلاق من أن الشرط الثاني شرط للأول وعلى هذا فرق حج بين ما هنا والطلاق واعتمد الزيادي أنه إيلاء فيما إذا تعذرت مراجعته وقوله لكن الأوفق إلخ(9/85)
معتمد وقوله شرط لجملة الثاني وجزائه أي يكون جزاء الأول مجموع الشرط الثاني والجزاء المذكور ا ه ح ل قوله قال الرافعي(9/86)
إلخ عبارة شرح م ر وبحث الرافعي فيه بأنه ينبغي أن يراجع ويعمل بمقتضى إرادته أخذا من قولهم في الطلاق لو علقه بشرطين بلا عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما إلى آخر ما ذكره الشارح ثم قال ويعتذر عن الأصحاب بأن كلامهم في الإيلاء المقصود به بيان ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما ذكروه في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولى وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية ا ه قوله فإن أراد أنه إذا حصل الثاني إلخ في الجواب الذي ذكره نقص وتمامه أن يقال فإن العبد يعتق ويكون موليا إذا تقدم الثاني على الأول ولا يعتق أي ولا إيلاء إذا تقدم الأول وهو الوطء قوله أو أنه إذا حصل الأول إلخ فيه نقص أيضا وتمامه أن يقال عتق العبد أي ولا إيلاء أن حصل الوطء في الخارج أو لا وإن انعكس في الخارج فلا عتق ولا إيلاء فهذه الصور الأربعة مأخوذة من كلام الرافعي بالمعونة التي رأيتها تأمل قوله أو قال ما أردت شيئا أي لم أرد أن الأول شرط للثاني أو أن الثاني شرط للأول وقوله فالظاهر أنه لا إيلاء ضعيف والظاهر أنه يكون موليا ويكون الشرط الأول شرطا لجملة الثاني وجزائه كما أشار إليه بقوله لكن الأوفق إلخ ا ه عناني لكن حمله على هذا التمسك بظاهر قول الشارح أن يكون موليا إن وطئ إلخ وقد أفاد كلام عميرة وسم وح ل أنه لا معنى له وأن صوابه أن يقول أن يعتق إلخ وأنه لا إيلاء في تلك الحالة فتضعيفه لكلام الشارح غير صحيح بل قول الشارح فالظاهر أنه لا إيلاء هو الصحيح قوله فالظاهر أنه لا إيلاء الأولى لا عتق وقوله مطلقا أي سواء وجد الأول قبل أم لا ا ه سلطان وإنما كان الأولى ذلك لأن هذا مقابل لكلام الرافعي وكلامه في العتق وعدمه لا في الإيلاء(9/87)
وعدمه ا ه شيخنا لكن إذا قال ذلك لا يكون في نقل كلام الرافعي فائدة لأنه في العتق وعدمه وكلام المتن في الإيلاء وعدمه قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الإيلاء متوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء ا ه بر وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطء وحينئذ لا معنى للإيلاء لأنه إذا حصل الوطء لم يبق محلوف عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فتأمل ا ه سم على حج والمراد باليمين يمين العتق لأنه لا يوجد إلا بعد الظهار وإن لم يقع عنه ا ه وعبارة ح ل قوله أن يكون موليا إلخ صوابه أن يعتق العبد كما تطلق الزوجة فما هنا موافق لما في الطلاق أي لأن النزاع في العتق لا في الإيلاء ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء ا ه ولأن سياقه في العتق وأيضا هو يكون موليا قبل الوطء بالصيغة التي قالها فلا يظهر قوله أن يكون موليا إن وطئ إلخ قوله وكتقدم الثاني أي الظهار على الأول أي الوطء فيما قاله الرافعي أي في الحكم الذي قاله الرافعي وهو عتق العبد في صورة وعدم عتقه في أخرى فالصورة التي ذكر فيها عتق العبد قوله فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء والمراد أنه ذكره فيها مفهوما لا منطوقا إذ مفهوم قوله فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء أنه إذا تقدم الظهار فإن العبد يعتق فيقال ومثل تقدم الظهار على الوطء مقارنته له أي في ترتب العتق عليهما وإن كان في صورة تقدم الظهار يكون موليا وفي صورة المقارنة لا إيلاء كما هو ظاهر جلي والصورة التي ذكر فيها عدم عتقه هي قوله أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق أي إذا تقدم الوطء ومفهومه أنه لو تأخر بأن تقدم الظهار أن العبد لا يعتق فيقال ومثل تقدم الظهار على الوطء مقارنته له أي في عدم ترتب العتق فيهما أيضا فتعلم من هذا أن الصورة الثانية ذكرها الرافعي أيضا مفهوما قوله لا يؤثر أي في زوال الإيلاء وعبارة شرح م ر فلا يزول(9/88)
الإيلاء قوله وهذه من باب عموم السلب إلخ الفرق بينهما أن السلب إذا تسلط على كل فرد فرد كان سلبا عاما لكل فرد إذ السلب فيه عام لكل فرد وإذا تسلط على المجموع كان سلبا للعموم فقط أي للمجموع فلا يمتنع أن يثبت ذلك المسلوب لبعض الأفراد ا ه شوبري قوله إنه يزول فيهن أي في الباقيات وهو المعتمد وذلك لأن اليمين واحدة وقد حنث فيها بوطء(9/89)
واحدة والحنث لا يتعدد لعدم تكرر اليمين فلا يخاف من وطء الباقيات شيئا ومدار الإيلاء على الخوف من الوطء ا ه قوله كما لو قال لا أطأ واحدة منكن أي الآتي في قوله حنث وانحل الإيلاء في الباقيات ا ه قوله ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض عبارته هناك ولو قال لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة لحصول الحنث بوطء كل واحدة فإن معناه عموم السلب لوطئهن بخلاف قوله لأجامعكن كما مر فإن معناه سلب العموم أي لا يعم وطئي لكن وتضرب المدة في الحال فإذا مضت فلكل المطالبة بالفيئة أو الطلاق فإن طلقهن سقطت المطالبة فإن راجعهن ضربت المدة ثانيا وإن طلق بعضهن فالباقيات على مطالبتهن وإن وطئ إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع الإيلاء فيهن على الأصح عند الأكثرين كما لو قال لا أجامع واحدة منكن وقيل لا لتضمن ذلك تخصيص كل واحدة منهن بالإيلاء وبحث الأصل أنه إن أراد تخصيص كل منهن بالإيلاء فالوجه عدم الانحلال وإلا فليكن كقوله لأجامعكن فلا حنث إلا بوطء جميعهن ومنعه البلقيني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة فاليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال وقد ذكره الروياني في البحر وقال إنه ظاهر مذهب الشافعي وفرع عليه أنه لو قال والله لا أدخل كل واحدة في هاتين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهت قوله عينها أي لزمه تعيينها ا ه قوله فمول منهن أي عملا بإرادته في الأولى وحملا له على عموم السلب في الثانية فإن النكرة في سياق النفي للعموم ا ه شوبري قوله وانحل الإيلاء في الباقيات أي بناء على المعتمد السابق ويحتمل أن يكون على القولين ويفرق بين الصريح والنية ا ه ح ل قوله أو والله لا أوطؤك سنة إلا مرة إلخ فإن لم يطأ حتى مضت السنة انحل الإيلاء ولا كفارة عليه ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة لأن القصد منع الزيادة عليها لا إيجادها ا ه شرح م(9/90)
ر فرع قال سم عليه حج وقد سئل شيخنا الشهاب الرملي عما قاله البلقيني فيمن حلف بالطلاق على صديقه أنه لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد إلا عنده فمضت ليلة الجمعة ولم يبت عنده أي ولا عند غيره لم يحنث كما هو ظاهر وإلا فلو بات عند غيره حنث لأن المبيت عند غيره هو المحلوف عليه الممنوع منه بعدم الحنث كما نقله عنه العراقي فأجاب بأن ما قاله البلقيني معتمد ا ه وهو حينئذ نظير ما ذكر هنا عن البلقيني في مسألة الشكوى لأن التقدير لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد إلا عنده فالغرض والقصد نفي المبيت ليلة الجمعة عند غيره لا إيجاد المبيت ليلة الجمعة عنده فإن قلت أحد في قولكم لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد شامل لنفس المحلوف عليه لأنه أحد فإذا بات في بيت نفسه فقد بات عند أحد غير الحالف فينبغي الحنث قلت قضية ما قاله البلقيني وأقره العراقي وبين شيخنا الشهاب الرملي أن ذلك معتمد أنه لا التفات إلى ذلك الشمول وكان وجه ذلك أنه لا يراد في العرف العام بأحد في مثل ذلك إلا غير المحلوف عليه هذا هو مقتضى ما قاله هؤلاء الأئمة في هذه المسألة فليتأمل ا ه ع ش على م ر فصل في أحكام الإيلاء إلخ عبارة شرح م ر فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها ا ه قوله يمهل بلا قاض أي يمهل عن المطالبة أربعة أشهر أي ولو قنا أو قنة لأن المدة شرعت لأمر جلي هو قلة صبرها فلم يختلف برق وحرية كمدة عنة وحيض ا ه شرح م ر قوله أربعة أشهر هي حق الزوج كالأجل في الدين وسواء الحر وغيره والحرة وغيرها وخالف أبو حنيفة ومالك فاقتصروا على شهرين في الزوج الرقيق كمذهبهما في الطلاق وقوله من إيلاء أي لا من المرافعة فرع لو آلى من إحدى نسائه أو زوجتيه مبهما ثم عين حسبت من الإيلاء أيضا على قياس الطلاق المبهم ا ه سم قوله الآتيين أي في قوله ويقطع المدة ردة بعد دخول ومانع وطء بها ا ه قوله أو من رجعة بأن آلى من مطلقة رجعيا وكذا لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيا فإن مدة(9/91)
الإيلاء تنقطع فإن راجعها في العدة حسبت المدة من الرجعة ا ه ح ل قوله ويقطع المدة أي يبطلها ويلغيها كلها إن طرأ بعد(9/92)
كمالها وبعضها إن طرأ المانع في الأثناء لكن هذا التعميم في الردة وأما بالنسبة للمانع الآتي فالمراد أنه يقطع ما مضى إن طرأ في أثنائها وأما طرؤه بعد تمامها فلا يضر ا ه شيخنا ويشير لهذا صنيع الشارح حيث قال في الردة ولو من أحدهما وبعد المدة ولم يقل مثله في المانع المذكور انتهى قوله بعد دخول أي أو استدخال مني الزوج المحترم واحترز به عما قبل ذلك فإن النكاح ينقطع لا محالة فلا إيلاء ا ه ع ن قوله وبعد المدة من تمام الغاية أي ولو كانت الردة بعد فراغ المدة ويراد بقطعها عدم حسبانها تأمل قوله وبعد المدة ثم قوله وإن أسلم ينشأ منه مسألة يلغز بها فيقال لنا مول اتحد إيلاؤه وضربنا له المدة فلم يطلق ولم يف ثم يستأنف مدة ثانية قاله الإمام ا ه سم قوله لارتفاع النكاح أي فيما إذا استمرت الردة بعد انقضاء العدة وقوله أو اختلاله أي فيما إذا زالت الردة في العدة وقوله فلا يحسب زمنها من العدة هذا لا يحتاج إليه مع قوله فيما سيأتي وتستأنف بل ربما يوهم أن معنى القطع عدم الحسبان لا الاستئناف تأمل ا ه ع ن هذا والأولى جعل الواو للحال وذلك لأن المرتد إذا لم يسلم في العدة تبين بالردة فلا معنى لعدم حسبان مدة الردة من المدة إذ هذه الصورة كالتي احترز عنها بقوله بعد دخول تأمل قوله ومانع وطء بها أي في المدة لا بعدها وعبارة العباب فرع ما يمنع الوطء ولا يخل بالنكاح إن كان في الرجل وهو شرعي كفرض صوم واعتكاف وكإحرام أو حسي كمرض وحبس وجنون لم يمنع احتساب المدة ابتداء ولا يقطعها إن طرأ وإن كان في المرأة وهو حسي كنشوزها وكصغر ومرض لا يحتمل الوطء معهما فبعكس الرجل فإذا زال استأنفت المدة لا إن طرأ ذلك بعد المدة فتطالبه بلا استئناف أو وهو شرعي كفرض صوم واعتكاف لا تطوعهما فكالحسي ا ه ومثله في الروض فإن قلت قوله فتطالبه بلا استئناف ينافي قول الشارح أما إذا كان بها مانع كحيض ومرض وصغر فلا تطالبه إلخ قلت لا لجواز أن تقترن(9/93)
المطالبة هنا بزوال المانع تأمل ا ه سم قوله وتلبس بفرض نحو صوم أي ولو نذرا أو كفارة أو قضاء فوريا وكذا قضاء موسع على المعتمد خلافا لحج والاعتكاف الواجب كذلك ويمنع الإحرام ولو نفلا وبلا إذن على المعتمد ولا يكلف في نحو الصوم الوطء ليلا ا ه ق ل على الجلال قوله وإحرام صرحوا بأن للزوج أن يحللها إذا أحرمت بالفرض إلا أن يحمل هذا على واجب مضيق كأن أفسدت الحج أخذا مما ذكروه في الصوم حرره ا ه ح ل لكن الذي في شرح م ر تعميم الإحرام في الفرض والنفل ونصه والإحرام ولو بنفل كصوم الفرض كما نقله في الكفاية عن الأصحاب خلافا لتخصيص الجرجاني الإحرام بالفرض ا ه فعلى هذا قول الشارح فرضين ليس قيد في الإحرام وإن كان قيدا في الاعتكاف قوله وتستأنف بزواله أي إن كان حلف على التأبيد أو بقي قدر مدة الإيلاء وعبارة العباب ويستأنف بالزوال ولو طرأ أحدهما بعد المدة ثم رجع أو أسلم المرتد في العدة عاد الإيلاء فتستأنف المدة إن حلف على التأبيد أو بقي من الوقت مدة الإيلاء لا أقل ولا إن جدد نكاح الثانية ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف ا ه فهذا بخلاف الردة ا ه سم قوله القائم به مطلقا أي حسيا أو شرعيا فرضا أو نفلا ا ه شيخنا قوله ثم إن لم يف القياس رسمه بالياء ثم هو في نسخة كذلك وعلى عدم ثبوت الياء فيمكن تصحيحه بأنه سكن أولا قبل دخول الجازم تخفيفا ثم حذفت الياء المدية قبله وصار يفيئ بهمزة ساكنة أبدلت ياء لسكونها بعد كسرة ثم أدخل الجازم ونزلت الياء العارضة منزلة الأصلية فحذفت للجازم ا ه ع ش على م ر قوله ولو تركت حقها هذه غاية للتعميم في أن لها المطالبة بعد مضي المدة والمراد بحقها المطالبة نفسها أي فإذا أسقطت حقها بأن تركت المطالبة ثم عن لها أنها ترجع وتطالب فإنها تمكن من ذلك وعبارة شرح م ر ولو تركت حقها بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط المطالبة عنه انتهت قوله(9/94)
أنها تردد الطلب معتمد ا ه قوله والفيئة بكسر الفاء وفتح الهمزة كما ضبطه الزركشي فاستفده وكذا قال حج بكسر(9/95)
الفاء مع المد وقال م ر بفتح الفاء وكسرها ا ه وسمي الوطء فيئة لأنها من فاء إذا رجع فقد رجع للوطء بعد أن حرمه على نفسه ا ه شيخنا وفي المصباح فاء الرجل يفيء فيئا من باب باع رجع وفي التنزيل حتى تفيء إلى أمر الله أي حتى ترجع إلى الحق وفاء المولى رجع عن يمينه إلى زوجته وله على امرأته فيئة أي رجعة ا ه قوله والفيئة تحصل بتغييب حشفة أي وإن حرم الوطء أو كان بفعلها فقط وإن لم تنحل به اليمين لأنه لم يطأ ا ه شرح م ر وفي الروض وشرحه ما نصه الطرف الرابع في بيان فيئة القادر عليها وتحصل بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو محرما في القبل مختارا عامدا عالما ثيبا كانت أو بكرا إن زالت به بكارتها وإلا فلا بد من إزالتها لأن أحكام الوطء تتعلق بذلك فينحل الإيلاء بذلك وخرج بإدخال الحشفة إدخاله ما دونها كسائر أحكامه وبالقبل الدبر لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر وإن استدخلها أي الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء أما عدم الحنث وعدم انحلال اليمين فلعدم فعله في مسألة الاستدخال واختلاله فيما عداها وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم الحنث ويسقط حقها من المطالبة بوصولها إلى حقها واندفاع ضررها كما لو رد المجنون الوديعة إلى صاحبها ولأن وطء المجنون كالعاقل في تقرير المهر والتحليل وتحريم الربيبة وسائر الأحكام ويفارق سقوط حقها عدم الحنث والكفارة بأن رعاية القصد الصحيح في حقوق الله تعالى أشد منه في حقوق الآدمي بدليل صحة غسل الذمية عن الحيض للمسلم دون العبادة إذ ليس لها نية صحيحة فلو وطئها بعد ذلك عامدا عالما مختارا عاقلا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين ا ه ثم وجدت بهامشه بخط بعض الفضلاء ما نصه ولا تلازم بين حكم الإيلاء وعدم الانحلال إذ قد يرتقع الأول ويبقى الثاني(9/96)
كما لو طلقها بائنا بعد الإيلاء منها بما لا ينحل ببينونتها فإنه يرتفع حكم الإيلاء ويبقى عدم الانحلال وإن أعادها إلى نكاحه ا ه شرح البهجة قوله بتغييب حشفة أي مع الانتشار كالتحليل ا ه شرح م ر ومع الاختيار والعلم كما سيأتي في كلامه ا ه شيخنا قوله بتغييب حشفة أي ولو ناسيا أو مجنونا أو نائما أو جاهلا أو مكرها وكذا يقال فيها فلا مطالبة لها ولا تنحل اليمين في ذلك كله إنما تسقط مطالبتها له فقط فإن وطئ بعد ذلك وهو كامل حنث ولزمه ما التزم ا ه ق ل على الجلال قوله بقبل هي عبارة أصله وقد اعترضه الزركشي وغيره بأنه إذا حلف على ترك الوطء وأطلق حنث بالوطء في الدبر وحينئذ تنحل اليمين فلا تبقى مطالبة كما لو طالبته فلم يف إلا بعد مضي المدة فينبغي تصوير المسألة بما لو حلف على ترك الوطء في القبل ا ه قيل ولا يرد ذلك على المنهاج لأن مراده أن الفيئة المطالب بها شرعا لا تحصل إلا بالوطء في القبل وإن كان الوطء في الدبر رافعا لليمين ومانعا من المطالبة واعلم أن الشارح اعتمد هذا الإيراد ومشى عليه في وطء الزوج عند قيام المانع الشرعي به كما سيأتي ولم يفعل ذلك هنا وهو مجرد تحكم إلا أن يكون مراده هنا أن اليمين تنحل وتنتفي المطالبة غاية الأمر أن الفيئة على الوجه الشرعي غير حاصلة فإن هذا هو مراد المجيب عن الإيراد فيما حكيناه عنه آنفا ا ه سم قوله ولا تغييبها بدبر أي فلا يحصل به فيئة لكن تنحل به اليمين وتسقط المطالبة لحنثه به فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعله ناسيا لليمين أو مكرها فلا تنحل به ا ه شرح م ر قوله من إزالة بكارتها أي ولو غوراء ا ه شيخنا قوله أما إذا كان بها مانع إلخ وما تعجب به في الوسيط من منع الحيض للطلب مع عدم قطعه المدة رد بأن منعه لحرمة الوطء معه وهو ظاهر وعدم قطعه للمصلحة وإلا لم تحسب مدة غالبا كما مر وقولهم إن(9/97)
طلاق المولى في الحيض غير بدعي لا يشكل بعدم مطالبته به إذ هو مفروض فيما إذا طولب زمن الطهر بالفيئة فترك مع تمكنه ثم حاضت فتطالب بالطلاق حينئذ ا ه شرح م ر قوله فلا مطالبة لها قال في شرح الروض نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زال فلها المطالبة بلا استئناف لوجود المضارة في المدة على التوالي(9/98)
ذكره الأصل ا ه سم قوله فإن كان المانع إلخ الظاهر أنه مقابل للمفهوم لا للمنطوق كما لا يخفى قوله وهو طبعي إن كان نسبة إلى الطبيعة فالقياس فتح الطاء والباء لأن القياس في النسبة إلى فعيلة فعلى قال ابن مالك وفعلى في فعيلة التزم وإن كان نسبة إلى الطبع فبسكون الباء أي مع فتح الطاء حرر ا ه شوبري قوله فتطالبه بفيئة بلسانه أي لأنه يندفع به إيذاؤها بالحلف بلسانه ا ه شرح م ر وقوله بأن يقول إذا قدرت فئت ويندب أن يزيد وندمت على ما فعلت ولو زال المانع بعد فيئة اللسان طولب بالوطء ا ه شرح م ر قوله كإحرام أي لم يقرب تحلله منه كما ذكره الرافعي وقوله وصوم واجب أي ولم يستمهل إلى الليل أما إذا قرب التحلل أو استمهل في الصوم إلى الليل فإنه يمهل ا ه شرح م ر قوله فإن عصى بوطء إلخ عبارة شرح م ر فإن عصى بوطء سقطت المطالبة وانحلت اليمين وتأثم بتمكينه قطعا إن عمهما المانع كطلاق رجعي أو خصها كحيض وكذا إن خصه على الأصح لأنه إعانة على معصية ا ه شرح م ر قوله فإن عصى بوطء أي بتغييب حشفة أو قدرها في قبل وهو مختار عامد عالم ولو محرما أو صائما أو غير ذلك من محرمات الوطء أو في دبر كذلك بقيده السابق أو في حيض أو نفاس أو غيره وتعصي هي أيضا بتمكينه في ذلك لأنه إعانة على معصية تنبيه علم مما ذكر أن الوطء تحصل به الفيئة في غير الدبر وتسقط به المطالبة مطلقا ولا تنحل اليمين إن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مجنونا أو نائما وإلا فلا تنحل ولا يأثم إن لم يعص بالوطء وأن الوطء في الدبر ينحل به الإيلاء ولا تحصل به الفيئة قال بعضهم وما فائدة عدم حصول الفيئة مع سقوط المطالبة وانحلال اليمين إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة الشرعية فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله ولو في الدبر لم يسلك هذا فيما سلف عند التجرد من المانع وهو تحكم وأما قوله الآتي لا يقال سقوط المطالبة إلخ فحاول به دفع ما قلناه وهو غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط(9/99)
الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطء في القبل وأما قوله كما لو وطئ مكرها ففيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن الفيئة تحصل بالوطء مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل هذا باقية وإن انتفى الإيلاء بخلاف الوطء في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره كالشارح هنا فإنه مزيل للإيلاء واليمين كما لا يخفى نعم إن كان غرض الشارح فيما سلف أن الفيئة على الوجه الشرعي غير حاصلة وأن اليمين انحلت وارتفعت المطالبة فلا إشكال ثم ينبغي على هذا انتفاء الإثم كما لو أعتق العبد الذي علق عتقه على الوطء بعد انقضاء المدة وقبل الوطء ا ه وأقول قوله لم يسلك هذا فيما سلف يمكن حمل ما سلف على هذا سيما وقد مشى عليه في الروض واعتمده م ر وقوله الأول تصريح الزركشي إلخ وكذا صرح بذلك في شرح الروض حيث قال وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء ا ه وكذا صرح به في شرح البهجة ا ه سم قوله أي ولم يقيد إيلاء به ولا بالقبل فإن قيده بالدبر فقد تقدم أنه لا يكون إيلاء أصلا وإن قيد بالقبل لا تسقط مطالبته بالوطء في الدبر كما يفهمه قول الشارح لانحلال اليمين لأنه إذا قيد بالقبل لا تنحل بالوطء في الدبر ويعلم هذا أيضا من كتابة سم الآتية على الأثر قوله أي ولم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل لعل المراد التقييد لفظا أو نية وحينئذ يتحصل أنه عند الإطلاق لفظا ونية ينحل الإيلاء بالوطء في الدبر مع وجود المانع الشرعي وقد قيد الشارح في شرح الروض قولهم فيما إذا لم يكن مانع أنه لا يكفي الوطء في الدبر حيث قال عقبه نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر ا ه ويتحصل منه أيضا الانحلال عند عدم المانع بالوطء في الدبر عند الإطلاق لفظا ونية فاستوى حالتا المانع وعدمه فيما ذكر فاعتراض شيخنا فيما مر بقوله لم(9/100)
يسلك هذا فيما سلف عند التجرد من المانع وهو تحكم ممنوع لأنه تبين أنه سلكه فيما سلف أيضا غاية الأمر أنه لم يصرح به في هذا الكتاب فليتأمل ا ه سم قوله طلق عليه القاضي قال في العباب كغيره فيقول أوقعت على فلانة طلقة أو حكمت على فلان في زوجته بطلقة ونحوهما(9/101)
ا ه ولا يصح أن يقول طلقتها ونحو ذلك لأنه ليس له هذا اللفظ م ر قال في شرح الروض ويشترط في تطليقه عليه حضوره عنده ليثبت امتناعه فلو شهد عدلان أنه آلى ومضت المدة وهو ممتنع من الفيئة والطلاق لم يطلق عليه القاضي بل لا بد من الامتناع بحضوره إلا إن تعذر حضوره بتمرض أو توار أو غيبة فلا يشترط ذلك ا ه سم قوله طلق عليه القاضي طلقة خرج ما زاد عليها فلا يقع كما لو بان أنه فاء أو طلق فإن طلقها ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه كما اقتضاه كلام الروضة ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم بطلاق القاضي كما صححه ابن القطان ا ه شرح م ر وإذا طلق عليه القاضي بعد مدة الإمهال وبان أن الولي وطئ قبل تطليقه لم يقع طلاقه ولو وقع طلاق القاضي والمولى معا نفذ طلاق المولى جزما وكذا القاضي في الأصح بخلاف ما لو باع الحاكم مال الغائب واتفق أن الغائب باعه في ذلك الوقت فإنه يقدم على بيع الحاكم لأن بيع المالك أقوى ولم نقل بوقوع بيع الحاكم أيضا كما هنا لأنه لا يمكن وقوع البيعين من اثنين بخلاف الطلاق ا ه عناني قوله طلقة أي رجعية فطلاق القاضي يقع رجعيا على المعتمد قوله نيابة عنه فيقول أوقعت عليها طلقة عنه أو أنت طالق عنه فإن حذف عنه لم تطلق فلو طلق ثم بان أن المولى وطئ أو طلق قبل تطليقه لم يقع طلاق القاضي ولو وقع طلاقهما معا وقع طلاق المولى والقاضي وأما لو وقع الطلاق من القاضي مقارنا للفيئة لم يقع ا ه ح ل قوله نيابة عنه إذ لا سبل إلى دوام ضررها ولا إلى إجباره على الفيئة لعدم دخولها تحت الإجبار والطلاق يقبل النيابة فناب فيه عنه الحاكم عند الامتناع كما يزوج عن العاضل ويستوفي الحق من المماطل بأن يقول أوقعت عليها طلقة عنه أو طلقتها عنه أو أنت طالق عنه فلو حذف عنه لم يقع شيء كما قاله الدارمي في الاستذكار ا ه شرح م ر قوله ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء أي مطلقا حتى بالنسبة لانحلال اليمين والحنث والكفارة ا ه ح ل قوله ويمهل يوما فأقل(9/102)
هذا في الفيئة بالوطء وأما فيئة اللسان فلا يمهل فيها مطلقا ا ه ق ل على الجلال قوله ويمهل يوما فأقل لو طلق القاضي عليه في أثناء ذلك لم ينفذ قال الإمام وفي تصوير هذا عسر فإن طلاق القاضي قد يستند إلى رأيه في أن لا إمهال وإذا كان كذلك فالطلاق ينفذ اتباعا لاجتهاده ا ه سم قوله ولزمه بوطئه في مدة إيلائه إلخ عبارة أصله مع شرح م ر فإن وطئ في المدة انحلت اليمين وفات الإيلاء ولزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى ولا يطالب بعد ذلك بشيء انتهت وفي ق ل على الجلال ويكفيه كفارة واحدة وكذا وطء واحد وإن تعدد الإيلاء قبلها وهو يتعدد إذا كرره وقصد الاستئناف أو تعدد المجلس وإلا بأن قصد التأكيد وإن تعدد المجلس أو أطلق واتحد المجلس فلا ويصدق بيمينه في قصد التأكيد كما يصدق في عدم الإيلاء أو في مدته بذلك والله أعلم ا ه قوله فإن كان بقربة كأن قال إن وطئتك فلله علي عتق ا ه ح ل كتاب الظهار
بكسر الظاء المشالة وذكر عقب الإيلاء لمشاركته له فيما يأتي والمغلب فيه معنى اليمين وقيل معنى الطلاق ا ه ق ل على الجلال وذلك لأنه يشابه اليمين من حيث إيجابه الكفارة ويشابه الطلاق من حيث اقتضاؤه التحريم قوله لأن صورته الأصلية أي المتعارفة في الجاهلية ا ه ح ل أو المراد بالأصلية الكثيرة الغالبة ا ه شيخنا قوله وخصوا الظهر أي بالأخذ منه مع أنه يجوز التشبيه بغير الظهر فكانوا يقولون كتاب البطان أو كتاب الرءوس أو غير ذلك ا ه شيخنا قوله والمرأة مركوب الزوج أي في الجملة وإلا فالعادة أن ركوبها على البطن قوله والمرأة مركوب الزوج أي إذا وطئت فهو كناية تلويحية انتقل من الظهر إلى المركوب ومنه إلى الموطوء والمعنى أنت محرمة علي لا تركبين كما لا تركب الأم نقله الشهاب عن الكشف قوله وكان طلاقا أي بائنا من غير رجعة كما يؤخذ من القصة أي ومن غير عقد فكان يقتضي التحريم المؤبد ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه وهل كان بائنا أو رجعيا فيه نظر(9/103)
أقول والقصة التي هي سبب في نزول قوله تعالى قد سمع الله تقتضي أنه كان طلاقا لأجل بعده(9/104)
لا برجعة ولا بعقد لأن المرأة لما جاءت له {صلى الله عليه وسلم} وأظهرت ضرورتها بأن معها من زوجها الأول أولادا صغارا إن ضمتهم إلى نفسها جاعوا وإن ردتهم إلى أبيهم ضاعوا لأنه كان قد عمي وكبر وليس عنده من يقوم بأمرهم وجاء زوجها إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} وهو يقاد فلم يرشدهم إلى ما يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال لها حرمت عليه فلو كان رجعيا لأرشده إلى الرجعة أو بائنا تحل له بعقد لأمره بتجديد نكاحه فتوقفه وانتظاره للوحي دليل على أنه كان طلاقا لا حل بعده لا برجعة ولا بعقد ا ه قوله وكان طلاقا في الجاهلية أي كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الطلاق أتوا بهذا اللفظ وكذا كان ثابتا في أول الإسلام حتى نسخه الله بالكفارة في قصة خولة بنت ثعلبة كانت تحت عبادة بن الصامت وفي شرح شيخنا أوس بن الصامت فقال لها أنت علي كظهر أمي فأتت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال حرمت عليه فقالت يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر الطلاق وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي فقال حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ما أراك إلا حرمت ولم أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وإذا قال لها حرمت عليه هتفت وقالت أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وكان هذا أول ظهار في الإسلام فنزل الوحي على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فلما قضى الوحي قال ادعي زوجك فتلا عليه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قد سمع الله الآيات وهذا دليل على أنه كان لإنشاء التحريم الحاصل بالطلاق في أول الإسلام فنسخ بالكتاب قاله ابن القيم ا ه ح ل وقيل بنت حكم وقيل اسمها جميلة وخولة أصح ما قيل في ذلك وقد مر بها عمر بن الخطاب في خلافته فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت يا عمر قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك يا أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب وهو واقف يسمع كلامها فقيل له يا(9/105)
أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز هي التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر ا ه من الإعلام فيما أبهم من القرآن قوله وكان طلاقا في الجاهلية قيل وفي أول الإسلام من كل وجه أي لا أنها معلقة كما يأتي القول به وقوله فغير الشرع حكمه الذي هو الطلاق إلى تحريمها أي المراد وقيل لم يكن طلاقا من كل وجه بل تبقى المرأة معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره قال الغزالي وهو من تصرفات الشرع البديعة التي لا يعقل لها معنى ا ه ح ل قوله وهو حرام بل كبيرة وظاهر كلامهم وإن لم يكن فيه عود لأن فيه إقداما على إحالة حكم الله تعالى وتبديله وهذا أخطر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك أي إحالة حكم الله واحتمال التشبيه لذلك وغيره ومن ثم سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا في الآية أول المجادلة النازلة في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته فاشتكت إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال لها حرمت عليه وكرره ا ه شرح م ر قوله ولو عبدا أي وإن لم يتصور منه العتق لإمكان تكفيره بالصوم وقوله وكافرا أي ولو ذميا وحربيا وكونه ليس من أهل الكفارة ممنوع بإطلاقه إذ فيها شائبة الغرامات ويتصور عتقه بنحو إرث لمسلم وقوله أو سكران أي متعديا بسكره ا ه من شرح م ر قوله أو مجبوبا والفرق بينه وبين الإيلاء حيث لا يصح منه أن المقصود ثم الجماع لا هنا لأن المراد هنا ما يشمل التمتع بغيره ا ه ح ل قوله كونها زوجة قد يقال هو معلوم مما قبله وهو زوج وقد يقال أتى به ليرتب عليه قوله ولو أمة إلخ ا ه ح ل وفي هذا الجواب نظر لأنه لا يتم إلا لو كان الموطأ له من كلام المتن قوله ولو مختلعة غاية في الأجنبية فالمراد بالأجنبية من ليست بزوجة وقوله أو أمة أي مملوكة له أما الأمة المنكوحة فيصح الظهار منها كما قدمه ا ه(9/106)
شيخنا قوله أو جزء أنثى أي جزءا ظاهرا بخلاف الباطن كالكبد فلا يكون ظهارا لأن شرط الظهار أن يشبه الظاهر بالظاهر بخلاف ما لو شبه الباطن بالباطن أو الظاهر بالباطن أو عكسه فلا يكون(9/107)
ظهارا في الثلاث قوله لم تكن حلا أي لم يسبق لها قبل صيرورتها محرما حالة حل أي حالة تحل له فيها بعد ولادته فلذلك قال في المحترز وبخلاف من كانت حلا له أي قبل أن صارت محرما له قوله ومرضعة أبيه أو أمه أي لا مرضعته هو لأنها كانت حلا له قبل الإرضاع قوله قبل ولادته أي أو معها ا ه شوبري قوله بخلاف التي نكحها بعد ولادته لأنها كانت حلا له فطرأ تحريمها قوله كأنت أو رأسك إلخ فصور التشبيه أربعة تشبيه كل بكل وجزء بجزء وجزء بكل وعكسه ا ه شيخنا فرع قال في شرح الروض ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره كما في صريح الطلاق وغيره ا ه ويؤخذ من التنظير بصريح الطلاق أن المراد عدم القبول ظاهرا لا مطلقا وأنه إذا وجدت قرينة يقبل وأنه يدخله الثديين ا ه سم قوله أو رأسك أو يدك أي أو شعرك أو ظفرك أو جزؤك من الأعضاء الظاهرة بخلاف الباطنة كالكبد والقلب فلا يكون ذكرها ظهارا ا ه شرح م ر وقوله فلا يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه العبارة ونقل في الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والأقرب الأول لأنه لا يحتمل الظهار لعدم إمكان التمتع به فلا يكون كناية لأنها ما تحتمل المراد وغيره وهو ظاهر إن لم يرد به التعبير بالجزء عن الكل وإلا كان ظهارا ا ه ع ش عليه قوله أو يدك أي وإن لم يكن لها يد فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل ا ه برماوي وفي ع ش على م ر قوله أنت كيدها شمل المتصلة والمنفصلة ا ه سم على حج أي فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل لا من باب السراية وعبارة ع قال الزركشي لم يتعرضوا هنا لكون ذلك بطريق التعبير بالبعض عن الكل أو السراية وقضية التشبيه مجيئه انتهى ووددت لو كان نبه على ذلك عند قول المنهاج الآتي وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك ا ه أقول وينبغي اعتماد ما اقتضاه التشبيه على ما قاله الزركشي وأن الراجح فيه أنه من باب السراية وعليه فلو قال لمقطوعة يمين يمينك علي كظهر أمي لم يكن مظاهرا(9/108)
ا ه قوله كظهر أمي أصل هذا التركيب إتيانك كركوب ظهر أمي فحذف المبتدأ وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل وارتفع وحذف مجرور الكاف فدخلت على المضاف إليه فقد حذف مضاف من كل من المشبه والمشبه به ا ه شيخنا وفي سم ما نصه قال الشيخ عز الدين قول العرب أنت علي كظهر أمي أصله إتيانك علي كركوب ظهر أمي فحذفت لفظة الإتيان فانفصل الضمير وارتفع قوله أو كجسمها انظر ما نكتة إعادة الكاف ولا يقال لدفع توهم أن التشبيه بمجموع الأم وجسمها لأنا نقول هذا مرفوع بكون العطف بأو وإنما يكون ذلك لو كان بالواو ويجيء السؤال أيضا على قوله أو كعينها ا ه وعبارة الشوبري قوله أو كجسمها انظر إعادة الكاف في كجسمها وفي كعينها ولعل فائدة إعادتها إفادة أن كلا صيغة مستقلة لا أن الصيغة مجموع المعطوفات انتهت وفيه أن أو تفيد هذه الفائدة وأيضا لو كانت فائدة الكاف ما ذكر كان عليه أن يأتي بها في يدها تأمل قوله أو كناية كأنت كأمي هل ولو زاد على ذلك أنت حرام علي كأمي الظاهر نعم لأنه محتمل لتحريم عينها ثم رأيت شيخنا ذكر أنه كناية ولو قال أنت علي حرام كما حرمت أمي فالوجه أنه كناية طلاق أو ظهار ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولو قال أنت علي حرام كما حرمت أمي فالأوجه أنه كناية ظهار أو طلاق فإن نوى أنها كظهر أو نحو بطن أمه في التحريم فمظاهر وإلا فلا انتهت وتقدم في كتاب الطلاق أن منها أيضا أنت علي حرام وعبارته هناك ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا وقع أو نواهما تخير وإلا فلا تحرم وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته ا ه قوله تغليبا لليمين أي على الطلاق لأنه يشبه كلا من اليمين والطلاق كما سينبه عليه ومثل الزمان المكان كما نقل عن شيخنا في شرحه عن الشارح كأنت علي كظهر أمي في البيت فيحرم التمتع بها في ذلك البيت ويصير به عائدا دون غيره ا ه ح ل وإنما غلبوا شائبة القسم هنا دون الطلاق كما تقرر وعكسوا ذلك فيما لو قال أنت علي كظهر أمي ثم(9/109)
قال لأخرى أشركتك معها فإنه يصح على الأصح لأن صيغة الظهار أقرب إلى صيغة الطلاق من حيث إفادة التحريم فألحقت بها في قبولها التشريك فيها وأما حكم الظهار من وجوب الكفارة فهو مشابه لليمين(9/110)
دون الطلاق فألحق المؤقت باليمين في حكمه المرتب عليه من التأقيت كاليمين دون التأبيد كالطلاق ا ه شرح م ر قوله ظهار مؤقت لذلك فإن وطئ في المدة لزمه كفارة الظهار لحصول العود به وهل تلزمه كفارة أخرى أو لا جزم بالأول صاحب التعليقة والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في الروضة كأصلها وحمل الوالد رحمه الله الأول على ما لو انضم إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك ا ه شرح م ر قوله وصح تعليقه كقوله إن دخلت فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولو في حالة جنونه أو نسيانه لكن لا عود حتى يمسكها عقب إفاقته وتذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها وكقوله إن لم أدخلها فأنت علي كظهر أمي ثم مات وفي هذه يتصور الظهار لا العود لأنه بموته يتبين الظهار قبله وحينئذ يستحيل العود وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان يستحيل المعلق بفعله جاهلا أو ناسيا وهو ممن يبالى بتعليقه وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامه محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه ا ه شرح م ر قوله وكل منهما أي الطلاق واليمين يقبل التعليق لأن الإيلاء يمين ويصح تعليقه وتعليق اليمين في غير الإيلاء كأن يقول والله لا أكلمك إن دخلت الدار فسقط ما قد يقال اليمين لا يصح أن يعلق وقد يقال اليمين في تلك ليست معلقة والمعلق إنما هو المحلوف عليه وكان ينبغي أن يصور بما إذا قال إن جاء زيد فوالله لا أكلمك مثلا حرر وكما يغلب اليمين على الطلاق فيصح تعليقه كما تقدم قد يغلب الطلاق على اليمين فيما إذا ظاهر من امرأته ثم قال للأخرى أشركتك معها فإنه يكون مظاهرا من الثانية أيضا ا ه ح ل قوله وفلانة أجنبية هذا بيان لحالها في الواقع لا أنه قال ذلك في الصيغة بل صيغته إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي وهذا بخلاف قوله أو من فلانة الأجنبية فالفرض فيه أنه قال ذلك(9/111)
وكذا قوله وهي أجنبية الفرض أنه قاله في صيغته أيضا ا ه شيخنا قوله لوجود المعلق عليه وهو الظهار منها بعد نكاحها في الأولى قال في شرح الروض وذكر الأجنبية للتعريف لا للاشتراط كما لو قال لا أدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخل حنث وفرق بينه وبين عدم الحنث فيما لو حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعد ما صار شيخا بأنا لو لم نحمله هنا على التعريف كان تعليقا بالمحال إذ الظهار من الأجنبية لغو ا ه قال الشيخ بهامشه ويشهد له قول النحاة الصفة في المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل ا ه أقول مقتضى فرقه في شرح الروض أنه لا فرق بين أن يقول لا أكلم هذا الصبي أو زيدا الصبي ومقتضى ما ذكر عن النحاة الفرق بين الصفتين وكان على مقتضاه أن يفرق بأن الأجنبية وقع وصفا للمعرفة فهو للتوضيح بخلاف الصبي في هذا الصبي ليس نعتا بل عطف بيان أو بدل وفرق بينهما وانظر حكم ما لو قال لا أكلم زيدا الصبي وحرره وكتب على قوله في صدر هذه القولة كان تعليقا بالمحال ما نصه انظر ما يلزم على كونه تعليقا بالمحال ا ه شوبري قوله وهي أجنبية جملة حالية تفيد تقييد العامل وهو قوله ظاهرت بحالة كونها أجنبية بخلاف قوله من فلانة الأجنبية فإن الأجنبية صفة تخصص الموصوف ولا تقيد العامل ا ه شيخنا قوله وهي أجنبية من كلام المظاهر على جهة الشرط قوله أو أنت طالق كظهر أمي إلخ ولو قال أنت علي كظهر أمي طالق وأراد الظهار والطلاق حصلا ولا عود وإن أطلق فمظاهر وفي وقوع الطلاق وجهان وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه الحالة ا ه شرح م ر قوله ونوى بالثاني أي وحده وقوله معناه أي معنى الثاني وهو تحريمها إلى التكفير أو مضي المدة وسواء أنوى معناه وحده أو مع الطلاق أو غيره أو الثلاثة فنية معنى الثاني بالثاني تصدق بأربع صور والحاصل أن الصور التي تضمنها كلام المتن في هذه المسألة من أولها إلى آخرها مع قطع النظر عن كون الطلاق رجعيا(9/112)
أم بائنا اثنان وسبعون بيانها أن أنت طالق الخالي عن تركيبه مع كظهر أمي إما أن يطلقه أو ينوي به الطلاق فقط أو الظهار أو غيرهما كذلك أو الطلاق والظهار أو الطلاق وغيرهما أو الظهار وغيرهما أو الثلاث فهذه ثمانية أحوال وتأتي هذه(9/113)
الثمانية في كظهر أمي الخالي عن تركيبه مع أنت طالق وإذا ضربت عدة أحوال أحدهما في عدة أحوال الآخر حصل أربعة وستون وتأتي هذه الأحوال الثمانية عند تركيبهما وجعلهما كلمة واحدة فضمها إلى الأربعة والستين يحصل اثنان وسبعون وفي جميعها إذا كان الطلاق بائنا يقع فقط وإذا كان رجعيا ونوى بالثاني وحده معناه ولو مع غيره بأن نوى به ظهارا فقط أو ظهارا وطلاقا أو ظهارا وغيرهما أو الثلاثة وضربت هذه الأربعة في أحوال أنت طالق الثمانية يحصل اثنان وثلاثون يقع فيها الطلاق والظهار وكلاهما وفيما عداها وهو أربعون صورة يقع فيها الطلاق فقط وذلك بأن أطلق الثاني أو نوى به الطلاق فقط أو غيرهما أو الطلاق وغيرهما كذلك فهذه أربعة أحوال اضربها في أحوال أنت طالق الثمانية يحصل اثنان وثلاثون صورة وتضم الثمانية المذكورة مع تركيبهما يكون الحاصل ما ذكر وبهذا ظهر أن حاصل ما يتصور في هذه المسألة مائة وأربعة وأربعون حاصلة من ضرب ثنتين حالتي وقوع الطلاق الرجعي والبائن في اثنين وسبعين ويجمع هذا قولك متى كان الطلاق رجعيا ونوى بالثاني وحده معناه ولو مع غيره وقع كل منهما وإلا فالطلاق فقط ا ه ديوي فيقعان معا في اثنين وثلاثين والطلاق فقط في مائة واثني عشر ا ه وأصله في ق ل على الجلال قوله ونوى بالثاني معناه أي الظهار وقوله ولو مع معنى الأول الذي هو الطلاق فلو قال ولو مع غيره لكان أولى لشموله ما لو نوى الظهار والعتق وقوله أو أطلق تعميم لتصريحه بعد بأنه صريح في الطلاق وقوله ولو مع الآخر أي مع معنى الآخر الذي هو الطلاق وكذا لو نوى بالثاني الظهار وبالأول العتق فلو قال ولو مع غيره لشمل ذلك وقوله أو نوى بالأول غيرهما أي الطلاق والظهار كالعتق وفيه كيف يقع حينئذ الطلاق مع قولهم لا بد في الطلاق أن يقصد لفظه لا معناه إلا أن يقال محل اشتراط ذلك حيث وجد الصارف وقوله ولو مع الطلاق يمكن رجوع ذلك أيضا لقوله أو نوى بالأول غيرهما أي فقط أو مع(9/114)
الطلاق وقوله لأن يكون كناية فيه أي في الظهار فإنه إذا قصده أي بسبب أنه إذا قصده أي الظهار وقدرت كلمة الخطاب معه وهي أنت وبدون ذلك يكون لغوا لأنه إذا قال لزوجته ابتداء كظهر أمي كان لغوا وقوله ويصير إلخ وإنما لم يكن صريحا حينئذ لأنه ليس المقدر كالملفوظ به بناء على أن كظهر أمي خبر لمبتدإ محذوف وليس التابع كالمقصود بناء على أنه خبر ثان ا ه ح ل قوله بأن نوى بالأول إلخ حاصل ما ذكره قبل إلا عشر صور والذي ذكره بعدها ستة عشر في الرجعي وإذا اعتبرت قوله أو كان الطلاق بائنا تزيد الصور والستة عشر التي بعد إلا فيها أربع صور من صور التركيب أي ركب الكلمتين وجعلهما كلمة واحدة فأشار إلى ثلاثة بقوله أو نوى بهما أي بمجموعهما طلاقا أو ظهارا أو هما وإلى الرابعة بقوله أو نوى بهما أي بمجموعهما إلى قوله غيرهما ا ه شيخنا قوله أو نوى بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق اشتمل على أربع مسائل لأن الأول إما أن ينوي به الظهار وحده أو مع الطلاق فهذان حالان والثاني كذلك والحاصل من ضرب حالي الأول في الثاني أربعة أحوال نوى بكل الظهار فقط نوى بكل الظهار مع الطلاق ونوى بالأول الظهار فقط وبالثاني الظهار مع الطلاق وعكسه ا ه شوبري قوله وإلا بأن أطلق إلخ أي بأن لم ينو بالثاني معناه بأن أطلق إلخ فالصور كلها خارجة بقوله ونوى بالثاني معناه وتحت إلا ست عشرة صورة وقبلها عشر صور وكلها في الشرح قوله أو نوى بهما أي بمجموعهما وقوله أو نواهما أي الطلاق والظهار وقوله أو غيرهما أي كالعتق وقوله ونوى بالأول معناه أي الذي هو الطلاق أو معنى الآخر أي الذي هو الظهار أو معناهما أي الطلاق والظهار أو غيرهما وهو العتق أو أطلق الأول أي أنت طالق فقط ونواه أي نوى معناه الذي هو الطلاق أو نوى بهما أي بمجموعهما ا ه ح ل قوله أو نوى بهما أي بمجموعهما لا بكل منهما لأن نية الظهار أو الظهار والطلاق بكل منهما تقدمت في الشق الأول في قوله أو نوى بكل منهما(9/115)
ظهارا ولو مع الطلاق وعبارة الروض وشرحه أو قصد باللفظين أي بمجموعهما أحدهما أي الطلاق أو الظهار أو كلاهما إلى أن قال وقع الطلاق وحده ا ه سم قوله ولعدم استقلال إلخ عبارة شرح م ر(9/116)
وأما عند عدم البينونة فلأن لفظ الظهار لكونه لم يذكر قبله أنت وفصل بينه وبينها بطالق وقع تابعا غير مستقل ولم ينوه بلفظه ولفظه لا يصلح للطلاق كعكسه كما مر قوله ولعدم استقلال لفظ الظهار إلخ إنما كان غير مستقل لأنه في هذا التركيب جزء كلام تابع للخبر وقوله مع عدم نية بلفظه أي وحده احترازا عما قبل إلا لأنه فيها وإن كان غير مستقل لكن نوى معناه بلفظه وحده وقوله في غيرها وهو الستة عشر وقوله ولفظ الطلاق إلخ جواب عما يقال من جملة الصور أن ينوي بالأول ظهارا فهلا وقع به الظهار ا ه قوله مع عدم نيته بلفظه أي المقتضي نيته لصلاحيته للظهار فصار غير صالح له وقوله فيما إذا نوى بكل الآخر أي نوى بأنت طالق الظهار ونوى بقوله كظهر أمي الطلاق وقوله إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة أي في الظهار أي لم يكن صريحا في الظهار يكون كناية في الطلاق وتقدم أنه إنما لم يكن قوله كظهر أمي إذا نوى به الظهار صريحا مع أن المعنى أنت كظهر أمي وذلك صريح من غير شبهة لأنه فرق بين الملفوظ به والمقدر وهذا كما ترى يفيد أن كظهر أمي كناية في الظهار والطلاق وهو ينافي قولهم ألفاظ الظهار ليست كناية في الطلاق إلا أن يقال محل ذلك في ألفاظه الصرائح ا ه ح ل قوله ولفظ الطلاق إلخ وارد على قول المتن وإلا فالطلاق فقط بالنسبة للصورة الخامسة وهي قوله أو نوى بكل منهما الآخر وحاصل الإيراد أن يقال إذا نوى بالطلاق ظهارا هلا وقع به الظهار ويكون الطلاق واقعا بالثاني لأن الفرض أنه نوى به الطلاق وقوله قال الرافعي إلخ وارد على المتن أيضا بالنسبة للشق الثاني من هذه الصورة وحاصل الإيراد أن يقال إذا نوى بالثاني الطلاق فهلا وقع به طلاق غير الذي أوقعه بالأول أي مع أن عبارة المتن تقتضي أنه لم يقع به طلاق آخر لأن قوله وإلا فالطلاق فقط ظاهر في أن الواقع طلاق واحد لا طلاقان ا ه قوله كما مر في الطلاق أي في قوله وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه قوله قال الرافعي فيما(9/117)
إذا نوى بكل الآخر إلخ هذه الصورة التي بحث فيها الرافعي هي خامسة الصور في العدد وانظر لم خص الرافعي البحث بها مع أن مجيئه في السادسة والسابعة والثامنة وفي الثالثة عشر أظهر كما يعلم من تقرير الإيراد الذي أوردوه على قول الشارح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه تأمل قوله وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه أي أوقعه بقوله أنت طالق وقوله فيما إذا لم ينو به ذلك أي بأن نوى الطلاق الذي أوقعه أو أطلق وكتب عليه الشهاب عميرة هذا الكلام لم أفهم له معنى لأن الفرض أنه لم يقصد إيقاع طلاق بقوله أنت طالق فكيف يصح مع ذلك أن يفصل فيما قصده آخرا بين أن يكون عين الأول أو غيره فبحث الرافعي في موضعه ا ه ويرد بأن هذا يقع به الطلاق وإن لم يقصد الإيقاع وشيخنا في شرحه نقل عن والده ضعف كلام الشارح بما فيه نظر فليراجع وليحرر ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله وهو صحيح إلخ هذا كلام مردود ويجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله في غير موضوعه فلا يكون كناية في غيره كذا بخط الشهاب م ر وفيه أن تقدير الخطاب هو المصحح لكونه كناية كما تقدم في الشرح تأمل انتهت قوله أيضا وهو صحيح إلخ من كلام الشارح وهو يخالف ما قبله حيث قال ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه إلخ وقوله فلا منافاة أي بين كلامه وكلامهم أي الأصحاب وقد عرفت أن الجواب وإن انتفت به المنافاة المذكورة لكن حصلت به المنافاة بين كلامي الشارح تأمل قوله إن نوى به طلاقا إلخ قال العلامة البرلسي لم يوجد منه قصد طلاق سابق حتى يقال إنه يقصد طلاقا آخر غير الذي أوقعه لأن الفرض أنه أراد بالطلاق السابق الظهار لأنه مفروض فيما إذا نوى بكل منهما الآخر وقول العلامة الزيادي المراد بالقصد السابق اعتقاد وقوع الطلاق باللفظ الأول وإن قصد به الظهار فلا ينافي قصد طلاق آخر(9/118)
باللفظ الآخر تأويل في غاية البعد مع أنه مبني على كونه كناية وليس كذلك ا ه برماوي مع زيادة قوله وكلامهم أي الأصحاب قوله ومسألة نيته بكل منهما الظهار هذه هي الخامسة والسادسة فيما قبل إلا وقوله أو الطلاق هذه هي السادسة فيما بعد إلا وقوله(9/119)
مع مسألة إطلاقه لأحدهما المراد بأحدهما ما يصدق بالأول وحده وبالثاني وحده وبهما معا فمسألة إطلاق الأول وحده هي الثالثة والرابعة فيما قبل إلا والثالثة عشر فيما بعد إلا ومسألة إطلاق الثاني وحده تحتها أربع صور مما بعد إلا وهي التاسعة وما بعدها المذكورة بقوله أو أطلق الثاني ونوى بالأول معناه إلخ ومسألة إطلاقهما هي الأولى فيما بعد إلا وقوله ومسألة نيته غيرهما أي بالأول وهي التاسعة والعاشرة فيما قبل إلا والثامنة فيما بعدها أو بالثاني وهي السادسة عشر فيما بعد إلا أو بهما أي بمجموعهما وهي الرابعة عشر فيما بعدها أو بكل منهما وهي الخامسة عشر فيما بعدها فجملة المسائل التي زادها على الأصل سبعة عشر من ستة وعشرين وبقي تسعة ذكرها الأصل فصل في أحكام الظهار قوله وما يذكر معها أي الأحكام وفيه أنه بين الأحكام بشيئين فكان عليه أن يقول وما يذكر معهما بالتثنية إلا أن يقال أراد بالجمع ما فوق الواحد وأراد بالذي يذكر تفاصيل العود وما يحصل به من إمساك تارة ورجعة أخرى ووطء أخرى على ما سيأتي وأراد به أيضا ما ذكره بقوله ولو ظاهر من أربع بكلمة فإن أمسكهن إلى آخر الفصل قوله والعود أي المخالفة لما قاله إذ مقتضى ما قاله أن يفارقها أو لا يراجعها أو لا يطأها فتحصل المخالفة بثلاث صور بالإمساك في غير المؤقت الخالي عن الطلاق وبالرجعة في الرجعي وفي المؤقت بتغييب الحشفة في المدة ا ه شيخنا قوله والعود في غير مؤقت إلخ أي على القول الجديد من مذهب إمامنا رضي الله عنه وعلى القديم فيه تأويلان أحدهما وبه قال الإمام مالك وأحمد أنه بالعزم على الوطء وثانيهما بالوطء وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري من أئمتنا ونقل البيضاوي عن الحنفية أنه بشهوة الوطء ولو بالنظر إليها ا ه ق ل على الجلال قوله مع علمه بوجود الصفة في المعلق أي وإن نسي أو جن عند وجودها كما مر ا ه من شرح م ر يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم(9/120)
بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا ا ه رشيدي وقوله كما مر الذي مر هو أن الصفة إذا وجدت مع نسيان أو جنون حصل الظهار ولا يصير عائدا إلا بالإمساك بعد الإفاقة أو التذكر فيحمل ما هنا على ما مر من أنه لا يصير عائدا إلا بالإمساك المذكور ا ه ع ش عليه قوله أي بعد ظهاره ولو مكررا للتأكيد وكأنهم إنما لم ينظروا لإمكان الطلاق بدل التأكيد لمصلحة تقوية الحكم فكان غير أجنبي عن الصيغة ا ه شرح م ر قوله أن يمسكها زمن إمكان فرقة أي ولو جاهلا واعلم أن مرادهم إمكان الفرقة شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها ويؤيده ما مر أن الإكراه الشرعي كالحسي ا ه شرح م ر قوله يقال قال فلان إلخ قال الزركشي المعنى يعودون فيما قالوا أو في بعض ما قالوا فاللام صلة يعودون وقال الأخفش صلة فتحرير ومن حمل العود على الوطء أو النظر بشهوة ونحوه استند إلى أن ثم يعودون يقتضي حدوث فعل في المستقبل ومرور الزمان ليس بفعل قال الزركشي ويرد بأن الترك فعل ا ه سم قوله وهل وجبت الكفارة إلخ ينبني على الخلاف أنه على الأول يكون لها سببان الظهار والعود فيجوز تقديمها على العود الذي هو السبب الثاني وأما على غير الأول فلا يجوز تقديمها على العود ا ه شيخنا وعبارة الشوبري فإن قلت هل لهذا الخلاف فائدة قلت نعم فقد قال ابن الرفعة ينبغي أن لا يجزي التكفير قبل العود إن قلنا الظهار شرط والعود سبب وعلى القول بأنهما سببان لا يجوز تقديمها على الظهار ويجوز على العود وذهب ابن أبي هريرة إلى أنها تجب بثلاثة أسباب عقد النكاح والظهار والعود ووافق على أنه لا يجوز تقديمه على الظهار وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين من ثلاثة أسباب والحاصل أنه يفرق بين ما وجب بسببين وبين ما وجب بسبب وشرط أو بثلاثة شروط انتهت وقوله أو بثلاثة شروط لعل فيه تحريفا وحقه أو بثلاثة أسباب بدليل ما قبله ا ه قوله والأوجه منها الأول أي(9/121)
وهو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا وقد جزم الرافعي في بابها أي الكفارة بأنها أي كفارة الظهار على التراخي ما لم يطأ فإن وطئ وجبت على(9/122)
الفور وهو الأوجه وإن جزم في باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن القفال ولا يشكل القول بالتراخي بأن سببها معصية وقياسه أن تكون على الفور لأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إيجابها على الفور وبأن العود لما كان أحد سببها وهو مباح كانت على التراخي ا ه شرح م ر وأما كفارة الوقاع وقتل العمد واليمين الغموس فهي على الفور لأن أسبابها معصية ا ه ع ش عليه قوله ولعانه لها أي وإن طالت كلمات اللعان ا ه شرح م ر قوله ولعانه لها معطوف على قوله كعيب بأحدهما الواقع مثالا لمقتضى الفسخ فيقتضي أن اللعان سبب لفسخ يقع بعده مع أنه ليس كذلك بل الواقع بعده انفساخ من غير فسخ فلو ذكره بعد الردة الواقعة مثالا للانفساخ لكان أظهر قوله وقد سبق القذف إلخ وإلا فقد حصل الإمساك مدتهما قوله وملكه لها وعكسه أي بإرث أو قبول وصية أو بيع ولا يضر الاشتغال بصيغة البيع وإن تقدم الإيجاب على قبوله ولا تغتفر المساومة ولا يكفي الملك بالهبة لأنها لا تملك إلا بالقبض ولو تقديرا كأن كانت بيده ا ه ق ل على الجلال قوله وفوات الإمساك إلخ انظر وجه المغايرة في هذا التعبير مع أن الفوات والانتفاء بمعنى واحد قوله سواء أطلقها عقب الظهار أي طلاقا رجعيا فإن العود لا ينتفي بالطلاق الرجعي ولا يحصل العود إلا بالرجعة بعده بخلاف الطلاق البائن فإنه ينتفي به العود كما تقدم في قوله أو بطلاق بائن وتسميتها حينئذ رجعية من باب مجاز الأول لأنها لم تصر رجعية إلا بعد الظهار قوله أن يراجع أي وإن طلقها عقب الرجعة ا ه شرح م ر قوله والفرق أي بين الرجعة والإسلام حيث كانت عودا وهو ليس عودا ا ه وغرضه بهذا الرد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح المحلي ولو راجع أو ارتد متصلا بالظهار ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا الإسلام بل بعده والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح إلى آخر ما في الشارح ثم قال وقيل هو عائد بهما وقيل ليس بعائد بهما بل بعدهما(9/123)
وأصل الخلاف قولان في الرجعة أظهرهما أنها عود ووجهان على هذا في الإسلام بعد الردة أصحهما أنه ليس بعود وقطع بعضهم بالأول الفارق بينهما ولو ظاهر من الرجعية ثم راجعها فهو عائد بالرجعية أيضا في الأظهر انتهت قوله بمغيب حشفة أي بفعله فلو علت عليه لم يكن عودا قياسا على نظائره ا ه ع ش قوله بمغيب حشفة في المدة أما الوطء بعد المدة فلا عود فيه لارتفاعه بها كما مر فعلم تميزه بتوقف العود فيه على الوطء وبحله أولا وبحرمته كالمباشرة بعد إلى التكفير أو مضي المدة ولو قيد ظهاره بمكان فالقياس أنه كالظهار المؤقت فلا يكون عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان لكنه متى وطئها فيه لم يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم إنه متى انقضت المدة لم يحرم في المؤقت بزمان كذا أفاده الشيخ خلافا للبلقيني في الشق الأخير ا ه شرح م ر قوله لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة أي كما يحتمل كونه لأجل الوطء فيها فلم يتحقق الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان هو المحصل للعود ا ه شرح م ر قوله وإن حل أي الوطء لأنه لا يحرم إلا بعد العود والعود لا يحصل في المؤقت إلا بالوطء فيحرم عليه ثانيا بعد المدة التي حصل بها العود قوله واستمرار الوطء وطء يفيد أن المراد بوجوب النزع عدم الاستمرار واستشكل هذا بما صرحوا به في الأيمان من أن استمرار الوطء لا يحنث به لو حلف لا يطأ وهو مجامع واستمر وقالوا استمرار الوطء لا يسمى وطئا وبما مر بقوله إن وطئتك وطئا مباحا حيث لم يحرموا عليه الاستدامة وقالوا إنها لا تسمى وطئا وقد يقال بسقوط هذا الإشكال من أصله إذ من الواضح أن يفرق بين ما يسمى وطئا وما له حكم الوطء والاستدامة من الثاني بدليل تعبيرهم بأنها لا تسمى وطئا وقولهم استدامة الوطء وطء أي حكما بدليل أنهم لم يقولوا تسمى وطء ولما كان المذكور في لفظ الحالف والمعلق لفظ الوطء حمل على ما يسماه فلا يشمل الاستدامة ولما لم يذكره المظاهر حمل(9/124)
على الأعم وأيضا يقال هنا إن المظاهر ممنوع من المباشرة بعد العود وبمغيب الحشفة حصل العود والاستدامة لا تنقص عن المباشرة إن لم تكن أغلظ منها فتأمل ذلك وعض عليه فإنه من أسرار ينبوع الكلام ومما عثرت عليه الأفهام ا ه ق ل على الجلال قوله وحرم قبل تكفير إلخ ظاهره وإن عجز وهو ظاهر ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي(9/125)
شجاع ما يوافقه ثم رأيت التصريح به أيضا في الروض وشرحه في آخر الكفارة وعبارته فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار ا ه وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يدفع به خصوص العنت ا ه ع ش على م ر قوله وحرم قبل تكفير إلخ أي فالكلام في المظاهر العائد فلا يرد إباحة الوطء في المؤقت لأنه قبل العود ا ه شوبري واعلم أن المنصوص المقرر في شرح م ر وغيرهما أن الظهار المؤقت يحرم التمتع فيه بعد العود بالوطء قبل التكفير ومضي المدة ويحل بعد أحدهما فإذا كفر ولم تمض المدة حل التمتع وقد ذكر هذا الشارح بقوله وكالتكفير مضي مدة المؤقت إلخ أو مضت ولم يكفر حل أيضا واستقرت الكفارة في ذمته وأما قبل العود بأن استمر على عدم الوطء حتى انقضت المدة فلا يحرم الوطء بعدها ولا تجب الكفارة لعدم العود إذا علمت هذا علمت أن عبارة المتن ضيقة عن أداء هذه الأحكام لأن قوله وحرم قبل تكفير ظاهر في كل من المؤقت وغيره وقوله أو مضي مؤقت معناه أو بعد تكفير وقبل مضي مؤقت فيقتضي أنه في المؤقت يحرم التمتع بعد التكفير وقبل مضي المدة وليس كذلك كما علمت وإن حمل قوله قبل تكفير على المطلق فقط وجعلت أو في قوله أو مضي مؤقت بمعنى الواو حتى يصير المعنى وحرم قبل تكفير في مطلق وقبل مضي مدة في مؤقت أفادت العبارة أن الحرمة في المؤقت يتوقف ارتفاعها على مضي المدة ولو حصل التكفير قبل المضي وليس كذلك كما علمت قوله وحرم قبل تكفير إلخ قال القاضي المعنى في تحريمه التغليظ بضم عدم التماس إلى أصل العقوبة كما ضم النفي إلى الجلد تغليظا أو مبالغة في الزجر ا ه فرع في الروض وشرحه فصل إذا وجبت الكفارة بالعود فماتا أي الزوجان أو مات أحدهما أو أبانها أو طلقها طلاقا رجعيا أو فسخ النكاح لم تسقط أي الكفارة(9/126)
لاستقرارها كالدين لا يسقط بعد ثبوته وإن جدد نكاحه بعد إبانتها بقي التحريم للوطء ما لم يكفر وكذا لو ملكها بعد إبانتها ا ه سم قوله أو مضي مؤقت فإذا انقضت المدة بعد العود بالوطء ولم يكفر لم يحرم الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته ولو لم يطأ أصلا حتى انقضت المدة فلا شيء ا ه شرح البهجة ا ه ع ش على م ر قوله تمتع حرم بحيض انظر لو اضطر إلى الوطء مع العجز عن الكفارة يتجه الجواز حيث تعين لدفع الزنا وقد يشعر به قولهم حرم بحيض لأن الوطء حينئذ لا يحرم بالحيض ا ه شوبري قوله لأن الظهار معنى إلخ تعليل لما فهم من القضية من جواز التمتع بغير ما بين السرة والركبة وقوله ولأنه تعالى تعليل للدعوتين في المتن لكن الأولى بالآية والثانية بالقياس على ما فيها وقوله وروى أبو داود أتى به بعد الآية ليفيد حرمة الوطء قبل التكفير كما لا يخفى قوله وحمل التماس إلخ من تتمة الدليل إذ لم يعلم من الآية إلا وجوب التكفير قبل التماس فاحتاج إلى بيان التماس فيها قوله لا يحل بالملك أي ملك الانتفاع قوله حملا للمطلق على المقيد توقف فيه بعضهم من حيث إن المطلق يصدق على المقيد لأنه فرد من أفراده غاية الأمر أنه زاد عليه بالقيد وهنا المطلق هو الإطعام والمقيد الصوم والإعتاق ولا يصدق على شيء منهما للتباين ويمكن أن يجاب بأن مراد الشارح بالمطلق التكفير لا فرده الذي هو الإطعام بدليل قوله ولأنه تعالى أوجب التكفير في الآية قبل التماس ولم يقل أوجب الإعتاق والصوم قبل التماس فإن قلت المطلق الذي أريد تقييده وهو التكفير المراد منه هنا الإطعام إذ هو الذي يراد تقييده قلت لا ضرر في ذلك إذ غرضنا تقييد المطلق الذي في ضمن هذا الفرد بقيد فردية الآخرين فوجوده في هذا الفرد لا يخرجه عن كونه مطلقا ولا يمنع من تقييده بقيد الفردين الآخرين تأمل ا ه قوله لا تقربها حتى تكفر في المصباح قربت الأمر أقربه من باب تعب وفي لغة من باب قتل قربانا بالكسر(9/127)
فعلت أو دانيت ومن الأول ولا تقربوا الزنا قوله وكالتكفير مضي مدة المؤقت واعتراض البلقيني حله بعد مضي المدة وقبل التكفير بأن الآية نزلت في ظهار مؤقت كما ذكره الآمدي وغيره مردود بأن الذي في الأحاديث(9/128)
نزولها في غير المؤقت ا ه شرح م ر قوله بخلافه أي التمتع فيما عدا ذلك أي فيما عدا ما بين السرة والركبة فيجوز وعبارة شرح م ر قال الأذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه قوله والملحق المذكور أي وهو ما عدا الوطء قوله فإن أمسكهن إلخ هل يتعين في دفع الإمساك طلاقهن بكلمة واحدة أو يحصل بالشروع في طلاقهن ولو مع الترتيب ولا يكون بطلاق كل ممسكا لغيرها ا ه شوبري قوله فأربع كفارات وفارق ما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم حيث يلزمه كفارة واحدة لأن العود هنا في كل واحدة ا ه ق ل على الجلال قوله أو كرر لفظ الظهار أي الظهار المطلق في امرأة أما المؤقت فلا تعدد فيه مطلقا لعدم العود فيه قبل الوطء فهو كتكرير يمين على شيء واحد ا ه شرح م ر قوله بعدد المستأنف كأنه أراد به ما قابل المؤكد فيشمل المرة الأولى وإلا فلو قال ثلاثا فمقتضاه أنه يقع اثنان لأن المستأنف اثنان وليس كذلك بل يقع ثلاث ا ه شيخنا قوله لقوته بإزالة الملك ولأن له عددا محصورا والزوج مالك له فإذا كرره فالظاهر انصرافه إلى ما يملكه ولأن موجب اللفظ الثاني في الطلاق غير الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم ا ه شوبري قوله المنفصل أي بفوق سكتة التنفس والعي ا ه شرح م ر خاتمة لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج لم يكن مظاهرا إلا باليأس منه بموت أحدهما ولا يكون عائدا لوقوع الظهار قبيل الموت فانتفى الإمساك فإن قال إذا لم أتزوج عليك فأنت كظهر أمي صار مظاهرا بتمكنه من التزوج عقب التعليق ولا يتوقف على موت أحدهما والفرق بين إن وإذا مر في الطلاق ا ه شرح م ر
كتاب الكفارة
من الكفر بفتح الكاف وهو المحو أو عدم المؤاخذة أو الستر ومنه الكافر لأنه يستر الحق بالباطل ومنه الزراع مثلا لأنه يستر الحب بالتراب وأصلها ستر جسم بجسم(9/129)
وحينئذ فإطلاقها على غيره مجاز أو حقيقة عرفية وهي في حق الكافر ومسلم لا إثم عليه زاجرة وفي حق مسلم آثم جابرة وزاجرة وهذا بحسب الأصل إذ لا جبر ولا زجر في نحو المندوب كما يأتي وتقدم أن كفارة الظهار على التراخي على المعتمد وكذا بقية الكفارات وإن عصى بسببها خلافا لما في ظاهر شرح الروض من أن كفارة الجماع في الصوم على الفور وهي من العبادات لتوقفها على النية لكن المغلب فيها رعاية الرفق بالفقراء فصحة النية فيها من الكافر كزكاة الفطر عن نحو عبده المسلم وزكاة المرتد عن ذلك وعن ماله ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح قال الفارابي وتبعه الجوهري كفر من باب ضرب وفي نسخة معتمدة من التهذيب يكفر مضبوطا بالضم وهو الوجه ا ه قوله لأنها تستر الذنب فيه أن هذا ظاهر فيما فيه ذنب وأما كفارة الخطإ فأين الذنب الذي تستره إلا أن يقال شأنها والغالب فيها ذلك وعبارة شرح م ر في فصل الكفارة في كتاب الأيمان والقصد منها أي الكفارة تدارك ما فرط من التقصير وهو في الخطإ الذي لا إثم فيه ترك التثبت مع خطر الأنفس انتهت وسيأتي في أول الجنايات كلام نفيس يتعلق بهذا المقام ولا يتضح الأمر إلا به فراجعه إن شئت قوله لأنها تستر الذنب أي تمحوه بناء على أنها جابرة كسجود السهو يجبر الخلل الواقع في الصلاة فكأنه لم يوجد وهو ما رجحه ابن عبد السلام أو تخففه بناء على أنها زاجرة كالحدود أي لأن بسببها ينزجر عن ارتكاب الموجب لها وفي كلام بعضهم وهو صاحب التقريب أنها للكافر زاجرة وقرر شيخنا أن فيها المعنيين وفي كلام حج في شرح الإرشاد أنها لا ترفع الإثم من أصله بل تقطع دوامه وهو المراد بسترها ومشى عليه في شرح الأصل وفرق بينها وبين دفن البصاق في المسجد بأن الدفن مزيل لعين ما به المعصية فلم يبق بعده شيء يدوم إثمه ثم لا يخفى أن المحو حق الله تعالى ولا بد من التوبة من الفسق بموجبها نبه عليه حج في شرح الأصل ا ه ح ل قوله تجب نيتها أي الكفارة(9/130)
وأضمر لأن حكمها مستفاد من بقية الباب فلا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره والمصنف لم يبينها ا ه ع ش قوله عن غيرها أي من بقية الواجبات قوله(9/131)
وبذلك علم إلخ أي بالاقتصار في تصوير النية على ما ذكره وقوله من ذلك أي من المذكور وهو العتق وغيره وعلم منه أنه لا يجب تعيينها ولا نية الفرضية فحاصل ما استنتجه من تصوير النية ثلاث أمور لا تجب ا ه شيخنا قوله وبذلك علم إلخ أي بهذا التصوير حيث لم يقل بأن ينوي الإعتاق مثلا عند الإخراج ا ه ح ل وقوله بشيء من ذلك أي من الإعتاق وما عطف عليه بل له أن يقصد عتق هذا العبد عن الكفارة ثم يعتقه بعد سنة مثلا فإنه يجزئ عنها وإن لم يلاحظ عند الإعتاق أنه عن الكفارة ا ه شيخنا قوله لكنه أي النووي صحح أي في المجموع وقوله هنا أي في كتاب الكفارة وأما في المنهاج فلم يتعرض لهذه المسألة ا ه قوله في غير الصوم أما في الصوم فينوي بالليل ا ه ح ل قوله وجب قرنها بعزل المال الظاهر أن المراد بعزل المال التعيين كأن يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة أو يطعم هذا الطعام عن الكفارة وحينئذ لا يجب أن يستحضر عند الإعتاق أو الإطعام كون العتق أو الإطعام مثلا عن الكفارة ا ه ح ل وحينئذ كأنهم أرادوا بالنية هنا مطلق القصد وإلا فعند تعيين العبد أو غيره للكفارة لا فعل حتى تقترن به النية مع أن حقيقتها قصد الشيء مقترنا بفعله ا ه قوله فلو كان عليه كفارتا قتل وظهار إلخ عبارة شرح م ر فلو أعتق من عليه كفارتا قتل وظهار رقبتين بنية كفارة ولم يعين أجزأ عنهما أو رقبة كذلك أجزأته عن إحداهما مبهمة وله صرفه إلى إحداهما ويتعين فلا يتمكن من صرفه إلى الأخرى كما لو أدى من عليه ديون بعضها مبهما فإن له تعيين بعضها للأداء نعم لو نوى غير ما هي عليه غلطا لم يجزه وإنما صح في نظيره في الحدث لأنه نوى رفع المانع الشامل لما عليه ولا كذلك هنا انتهت قوله وقع عن إحداهما وينبغي له عدم جواز الوطء حتى يعين كونه عن كفارة الظهار ا ه ع ش قوله لم تجزه ظاهره حصول العتق مجانا وهو الذي يظهر ثم رأيت سم على منهج صرح به وعبارته قال الزركشي سبق في الخطإ في تعيين(9/132)
الإمام أنه ينبغي أن تلغو نية الاقتداء ويبقى أصل الصلاة منفردا وقياسه هنا أن تلغو الإضافة ويقع غير واجب وقرئ بالدرس بهامش نسخة صحيحة ما نصه قوله لم تجزه أي ولا يعتق كما في شرح الروض ا ه ع ش على م ر وما نسب بالهامش المذكور لشرح الروض غير صحيح فإنه لم يذكر فيه عدم العتق بل إنما تعرض لعدم الإجزاء فقط ونص عبارته مع المتن فإن عين وأخطأ في تعيينه لم يجزه لأنه نوى غير ما عليه فلا ينصرف إلى ما عليه كنظيره في الصلاة والزكاة قوله والكافر كالمسلم الأولى تأخير هذا حتى يتم الكلام على الأمور المأخوذة من التصوير إذ لا علاقة لهذا بواحد منها بخصوصه قوله لقدرته عليه بالإسلام فإن لم يكن فيه قدرة عليه لو أسلم لكونه مريضا كفر بالإطعام ونوى للتمييز ا ه حج وقوله وإذا لم يملك إلخ مقابل لقوله ويمكن ملكه رقبة مؤمنة إلخ وقوله لذلك ظاهر العبارة أن المراد بذلك التعليل السابق وهو قوله لقدرته عليه بالإسلام وفيه أن الفرض أنه موسر وقادر على الإعتاق فكيف يعلل عدم الحل بقدرته على الصوم بالإسلام ثم رأيت عبارة شرح م ر وحج ونصها فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع من الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه انتهى وقوله فيتركه أي الوطء أي يؤمر بتركه وعبارة م ر منع من الوطء قوله وهو مظاهر موسر ومثله ما لو أعسر لقدرته على الصوم بالإسلام فيحرم عليه الوطء ا ه ع ش على م ر قوله لأنها لا تكون إلا فرضا فيه أنها قد تكون مندوبة وذلك في حق الموطوءة في رمضان خروجا من الخلاف في وجوبها عليها ا ه شوبري قوله وهي مخيرة في يمين أي ابتداء فإن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسا فإن عجز عن هذه الثلاثة صام وإلا فهي مرتبة انتهاء بمعنى أنه لا ينتقل للصوم إلا بعد العجز عن الخصال الثلاث ا ه ح ل وأقسام الكفارة من حيث هي باعتبار التخيير والترتيب ثلاثة قسم مرتب ابتداء وانتهاء وهي كفارة جماع وظهار وقتل وتمتع وقسم مخير ابتداء وانتهاء وهي(9/133)
كفارة صيد وأذى وقسم مخير ابتداء مرتب انتهاء وهي كفارة الحنث في اليمين وأنواعها سبعة وقد جمعت في قوله ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا جماعا كما التخيير في الصيد والأذى(9/134)
ومن حلف بالله خير ورتبن فذلك سبع إن حفظت فحبذا قوله ومنها أي اليمين ومراده بهذا إدخال هذه المذكورات في قوله وهي مخيرة إلخ لأنه بحسب الظاهر لا يشملها حيث قال وستأتي في الأيمان وهذه الأبواب الثلاثة ليست مذكورة في الأيمان فقال وهي وإن لم تذكر في الأيمان لكنها منها فقوله ومنها إيلاء أي إن حلف بالله وقوله وإن لم يكن فيه كفارة غاية في اللعان أي اللعان يمين سواء وجبت فيه كفارة لكونه كاذبا أم لم تجب لكونه صادقا وهذا أحسن في فهم كلامه من تخريجه على الضعيف من أن اللعان شهادة لا يمين ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله ومنها أي الأيمان إيلاء ولعان وإن لم يكن فيه أي اللعان كفارة بأن كان صادقا كما أن فيه الكفارة إذا كان كاذبا وكتب أيضا أي اللعان يمين وإن لم تجب فيه كفارة لكونه صادقا فاللعان مطلقا من أفراد اليمين هذا معنى كلام الشارح خلافا لمن فهم عن الشارح أن اللعان لا كفارة فيه إذا كان كاذبا فيكون مبنيا على ضعيف وهو القائل بأن اللعان ليس يمينا بل شهادة فلا كفارة على الكاذب لأن من لم يوجب الكفارة على الكاذب يقول بأنه شهادة لا يمين تأمل انتهت قوله ولعان المراد بكون كلمات اللعان أيمانا أن حكمها حكم الأيمان من حيث لزوم الكفارة فيها عند الكذب فلا ينافي أنها في الأصل ليست أيمانا ا ه ع ش في كتاب اللعان قوله وإن لم يكن فيه كفارة الظاهر وجوبها في اللعان على الكاذب فيه وهل تتعدد بتعدد ألفاظه أو تجب كفارة واحدة الراجح التعدد كما في الأنوار وإن جرى في شرح البهجة على وجوب كفارة واحدة ا ه شوبري قوله وخصالها أي خصال مجموعها لأن القتل له خصلتان ا ه وعبارة ح ل قوله ثلاثة فيه أن كفارة القتل ليس لها خصال ثلاثة إذ ليس فيها إطعام وهذا دفعه بقوله على ما بينتها بقولي إلخ ا ه قوله مؤمنة أي ولو بتبعية لأصل أو دار أو ساب ا ه شرح م ر ومحل اشتراط هذه الشروط في الإعتاق عن الكفارة كما هو السياق أما الإعتاق تطوعا أو عن نذر(9/135)
فيكفي فيه الأعمى والزمن وغيرهما ا ه ع ش على م ر بنوع تصرف قوله وألحق بها غيرها أي ألحق بكفارة القتل من حيث اشتراط الأيمان غيرها وتحته فردان فقوله سببيها أي سبب الملحق به وهو القتل وسبب الملحق وهو كالجماع والظهار ومراده بحرمة السبب عدم الإذن فيه لأن الملحق به القتل الخطأ ولا حرمة فيه لكن فيه عدم الإذن وقوله أو حملا أي بناء على أن حمل المطلق على المقيد ليس من باب القياس فلا يحتاج لجامع وأما على الآخر وهو أنه من باب القياس فيتكرر هذا مع قوله قياسا والقولان محكيان في الأصول ا ه شيخنا قوله بجامع حرمة سببيهما أي في ذاته فلا ينافي أن آية القتل واردة في القتل الخطإ ولا حرمة فيه على المخطئ قاله الشيخ في شرح الورقات وبسطه بما تنبغي مراجعته ا ه شوبري وعبارة حج بجامع عدم الإذن في السبب قوله أو حملا للمطلق إلخ فعلى هذا اشتراط الأيمان في كفارتي الظهار والجماع ثابت بالنص ومعنى حمل المطلق على المقيد الحكم بأن المراد من المطلق ذلك المقيد بأن يقيد بقيده قوله لم يجز عنها أي ويعتق بوجود الإعطاء منه أو من زيد عتقا مجانا كما في ع ش عن سم وعبارته قوله لم يجز عنها مفهومه وقوعه تطوعا وعبارة شرح الإرشاد لشيخنا وقع عتقه تطوعا ا ه سم انتهت قوله وبلا عيب إلخ يتجه اعتبار السلامة عند الأداء لا الوجوب حتى لو كان معيبا عند الوجوب وأعتقه بعد ذلك في الظهار وقد صار سليما أجزأ نعم إن عجل عتقه بأن أعتقه قبل العود في الظهار فلا يبعد اعتبار سلامته عند الوجوب أيضا نعم إن مات قبل الوجوب اتجه الإجزاء كما لو مات المعجل في الزكاة قبل الحول فليراجع ا ه م ر ا ه شوبري قوله يخل بعمل تفسير للعيب هنا واعتبر العيب هنا بما ذكر وفي الأضحية بما ينقص اللحم وفي النكاح بما يخل بالجماع وفي البيع والزكاة بما يخل بالمال نظرا في كل باب لما يليق به وتقدم في البيع زيادة على هذا فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله لأن المقصود من إعتاق الرقيق(9/136)
إلخ فيه أن هذا التعليل يقتضي أن المعيب عيبا يخل بالعمل لا يجوز إعتاقه تبرعا مع أن ع ش صرح بأن العبد الزمن يجوز إعتاقه تبرعا كما تقدم ويمكن أن يزاد في التعليل مع كونه في مقابلة شيء صدر منه ا ه شيخنا قوله كلا أي ثقيلا على نفسه إن لم يكن له منفق أو غيره(9/137)
إن كان له منفق وفي المصباح الكل بالفتح الثقل والكل العيال وكل الرجل من باب ضرب صار كذلك والكل اليتيم والكل الذي لا ولد له ولا والد وفي المختار وعيال الرجل من يعوله وواحد العيال عيل مثل جيد قوله فيجزئ صغير أي وإن لم يساو عشر دية أمه بناء على ظاهر السلامة في بطش قدمه ورجليه وسماع أذنيه فإن بان خلاف ذلك تبين عدم إجزائه ا ه ح ل قوله فيجزئ صغير إلخ تفريع على منطوق قوله وبلا عيب يخل بعمل وذكر له صورا ثمانية وقوله لا رجل إلخ معطوف على التفريع لكنه تفريع على مفهوم ما ذكر وذكر له صورا سبعة وقوله ويجزئ معلق بصفة إلخ رجوع للتفريع على المنطوق فهو معطوف عليه وذكر له صورا ثلاثة وقوله لا جعل العتق المعلق إلخ رجوع للتفريع على المفهوم وذكر له صورتين قوله فيجزئ صغير إلخ ويسن بالغ خروجا من خلاف إيجابه ا ه شرح م ر قوله لإطلاق الآية فيه أن الآية لم تقيد بعدم العوضية وبعدم عيب يخل بالعمل فهلا تمسكتم بالإطلاق بالنسبة إليهما أيضا وقلتم بإجزائه مع العوض والعيب تأمل ويجاب بأن التقييد بهما علم من السنة تأمل قوله حيث لا يجزئ فيها الصغير أي غير المميز فاعتبروا في الغرة أن يكون مميزا وزيادة على ذلك أن يكون يساوي عشر دية أمه ا ه ح ل قوله لأنها حق آدمي أي فهي عوض فاحتيط لها ا ه ح ل قوله وأقرع أعرج بإسقاط حرف العطف ليعلم أنه إذا كان فيه أحدهما يجزئ بالأولى ا ه ز ي قوله يمكنه تباع مشي أي من غير مشقة لا تحتمل عادة ا ه ح ل قوله وأعور لم يسقط الواو فيه كالذي قبله لأنه حكى إسقاطها في الأصل عن خط مؤلفه ليفيد إجزاء من اتصف بأحدها بالأولى فيتبعه فيها دون غيرها وإلا فيجزئ من اتصف بجميع الصفات كما أفصح عنه في الإمداد ا ه شوبري قوله لم يضعف عور مبصر عينه السليمة وقرر شيخنا إجزاء من يبصر نهارا ولا يبصر ليلا اكتفاء بإبصاره وقت العمل وهو يفيد أنه لو كان وقت عمله الليل لا يجزئ بناء على أن المنظور إليه في ذلك ما هو وقت(9/138)
العمل بالفعل حرر ثم رأيت حج ذكر أن من يبصر وقتا دون وقت يأتي فيه ما يأتي في المجنون وذكر عن بحث الأذرعي أن المجنون الذي يفيق ويجن لا بد أن تكون إفاقته نهارا وإلا لم يجز لأن غالب الكسب إنما يتيسر نهارا قال ويؤخذ منه أنه لو تيسر ليلا أجزأ ا ه خر حلبي قوله ضعفا يخل بالعمل في المصباح الضعف بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة فالمضموم مصدر ضعف مثل قرب قربا والمفتوح مصدر ضعف من باب قتل ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي والمضموم في الجسد وهو ضعيف ا ه فقول الشارح لم يضعف إن قرئ بفتح أوله وضم ثالثه كان ضعفا بالفتح مصدرا له وإن قرئ بضمه وكسر ثالثه كان ضعفا بالفتح أو الضم اسم مصدر له فكلام الشوبري هنا غير متعين ا ه قوله وأصم وأخرس فإن اجتمعا أجزأ لأن من لازم الخرس الأصلي الصمم ومن ولد أخرس يشترط إسلامه تبعا أو بإشارته المفهمة وإن لم يصل خلافا لمن اشترط صلاته ا ه ح ل قوله وفاقد أنفه وأذنيه أي وفاقد أسنانه ومجبوب وعنين ورتقاء وقرناء ومجذوم وأبرص وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة وفاسق وولد زنا وأحمق وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه ا ه شرح م ر قوله لأن فقد ذلك أي جميع ما ذكر ولو اجتمع جميع ما ذكر في شخص فإنه يجزئ خلافا لظاهر كلام المصنف وإن كان موافقا في ذلك للدميري وقرره شيخنا قوله لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل ولو فرض أن من ذكر يتيسر له عمل السليم لأن ما صرحوا بعدم إجزائه لعدم قدرته لا ينظر فيه لقدرته على العمل نظرا لما هو الغالب فلو قدر الأعمى على صنعة تكفيه لا يجزئ ا ه ح ل قوله وعلم بذلك أي بقوله بلا عيب يخل بعمل مع قوله لا فاقد رجل أو خنصر إلخ قوله أنه لا يجزئ زمن أي مبتلى بآفة تمنعه من العمل وفي المختار والزمانة آفة في الحيوان ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة وقد زمن من باب سلم وعليه فالزمانة تشمل نحو العرج الشديد ا ه ع ش على م ر قوله وفاقد أنملة من غير(9/139)
الإبهام نعم الأوجه أن غير الإبهام لو فقد أنملته العليا ضر قطع أنملة منه لأنه حينئذ كالإبهام ا ه شرح م ر قوله من(9/140)
الأصابع الأربع أي غير الإبهام وقوله أجزأ أي لأن أنملة كل يصدق عليها أنها ليست أنملة إبهام ا ه ح ل قوله وإن انفصل لدون ستة أشهر إلخ أي ولا يقال يجزئ لأنه كان موجودا عند الإعتاق قوله لأنه لا يعطى حكم الحي إلخ عبارة شرح م ر لأنه وإن أعطي حكم المعلوم لا يعطى حكم الحي انتهت أي لأنه لا يتصف بالسلامة إلا بعد كمال انفصاله ا ه ع ش عليه قوله ولا مريض إلخ معطوف على المقدر في قوله لا رجل ا ه قوله أو هرم أي عاجز عن الكسب فلو زال عجزه تبين إجزاؤه ا ه ع ش وفي شرح م ر ما نصه وهرم لا يحسن صنعة مع الهرم تكفيه فإن كان يحسنها فيجزئ وهو ظاهر بخلاف ما لو قدر نحو الأعمى على صنعة تكفيه فإنه لا يجزئ كما هو ظاهر كلامهم ا ه قوله ومن لا يرجى برؤه إذا برئ أي بعد إعتاقه فيتبين إجزاؤه وينبغي إجزاء المعيب إذا زال العيب بعد إعتاقه أو مات من يرجى برؤه بعد إعتاقه لاحتمال أن موته بمرض آخر قال حج بل لو تحقق موته بذلك المرض أجزأ في الأصح نظرا للغالب وهو الحياة من ذلك المرض ا ه ح ل قوله فلوجود الرجاء عند الإعتاق مقتضاه أنه لو صار المريض بعد عتقه غير مرجو البرء لا يضر ا ه ح ل قوله بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر إلخ وحينئذ فيشكل بقولهم ولو ذهب بصره بجناية فأخذت ديته ثم عاد استردت لأن العمى المحقق لا يزول لأن عوده يدل على أنه لم يكن زائلا وكونه نعمة جديدة يدل على أنه كان زائلا وعاد خرقا للعادة ثم رأيت عن شيخنا أن ما في الجنايات محمول على ما إذا لم يتحقق زواله بخبر معصوم وما هنا محمول على ما إذا تحقق زواله بخبر معصوم كالسيد عيسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء فالبابان على حد سواء أو ما هنا محمول على ما إذا كان العمى خلقة فلا ينافي ذلك لأنه في العمى بجناية لكن قرر بعض شيوخنا أن المدار على تحقق اليأس وعدمه لا فرق بين الحادث والخلقي حرر هذا وقد يفرق بأن البرء من المرض لا يرجى برؤه أكثر من عود البصر(9/141)
ا ه ح ل قوله بخلاف مجنون إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمران إلخ أي والإفاقة في النهار وإلا لم يجز كما بحثه الأذرعي لأن غالب الكسب إنما يتيسر نهارا ويؤخذ منه أنه لو كان متيسرا ليلا أجزأ وأن من يبصر وقتا دون وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه وبقاء نحو خبل بعد الإفاقة يمنع العمل في حكم الجنون ا ه شرح م ر قوله أو يعلقه كذلك أي بنية الكفارة قوله عند التعليق أي وعند الوقوع أيضا قوله أو باقي أحدهما أي وباقي الآخر مملوك له أو لغيره سواء أكان موسرا أو لا قوله بأن كان الباقي له موسرا كان أو معسرا وقوله أو لغيره وهو موسر وحينئذ لا يحتاج إلى نية أن يكون ما سرى له العتق عن الكفارة لأن المعتق عن الكفارة إنما هو النصفان غاية الأمر أنه يشترط تخليص باقيهما أو باقي أحدهما من الرق وبهذا تعلم ما في قول حج كشيخنا أما الموسر ولو بباقي أحدها فيجزئ إن نوى عتق الكل عنها لأنه ليساره كأنه باشر عتق الجميع ا ه لما علمت أن جميع العبد المذكور ليس معتوقا عن الكفارة بل نصفه الذي أعتقه تأمل ومنه يؤخذ أنه لو كان عبدا واحدا وأعتق نصفه وسرى إلى الباقي لا بد أن ينوي ما يسري إليه العتق عن الكفارة ا ه ح ل قوله والفرق أي بين حالة يساره حيث يجزئ وحالة إعساره حيث لا يجزي ا ه شيخنا قوله ويقع العتق مشقصا في الأولى إلخ ينبني على وقوعه مشقصا أنه لو ظهر أحدهما معيبا لم يجز واحد منهما عن الكفارة ولكنهما يعتقان مجانا ا ه شرح م ر و ع ش عليه بخلاف ظهور أحدهما معيبا فيما إذا وقع غير مشقص فإنه يبطل عتقه فقط ويصح عتق الآخر عن أحد الكفارتين ويعينها المكفر ا ه شيخنا وبعبارة أخرى قوله سواء أصرح بالتشقيص أم أطلق ينبني على هذا أنه إن بان أحدهما معيبا أو مستحقا لا يجزي(9/142)
واحد منهما في الأولى ويجزي الباقي إن كان مملوكا له بلا عيب عن إحدى الكفارتين والتعيين له ا ه قوله عند وجود الصفة ليس ظرفا للجعل لأن الجعل من الآن لا عند الصفة فلعله ظرف لقوله كفارة ا ه شيخنا قوله إن دخلتها هذا في اتحاد الصفة المعلق عليها فلو اختلفت كأن قال لرقيقه إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال له إن دخلت المسجد فأنت حر عن كفارتي فدخل المسجد أو لا عتق عن الكفارة ا ه م ر ا ه سم ا ه ع ش قوله ولا مستحق عتق أي استحقاقا ذاتيا لا يمكن المعتق دفعه كما يفهم من لفظ الاستحقاق إذ المتبادر منه الذاتي فحينئذ تغاير هذه ما مر في قوله ويجزي معلق بصفة لأن المعلق بصفة يجوز التصرف فيه ويجزي مرهون وجان إن نفذنا عتقهما بأن كان المعتق موسرا وله آبق ومغصوب ولو لم يقدر على انتزاعه من غاصبه إن علمت حياتهما ولو بعد الإعتاق وإلا لم يجز إعتاقهما ويعلم منه عدم إجزاء من انقطع خبره أي لا لخوف الطريق كما في الكفاية لأن الوجوب متيقن والمسقط مشكوك فيه بخلاف الفطرة تجب احتياطا وتجزئ حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط الفرض ولا يجزئ موصى بمنفعته ولا مستأجر ا ه شرح م ر وقوله أي لا لخوف الطريق أفهم أن من انقطع خبره لخوف الطريق يجزئ وهو ظاهر إن تبينت حياته حال العتق وإلا فقياس المغصوب والآبق عدم الإجزاء ا ه وقوله ويتبعها في العتق أي ولا يكون عن الكفارة حتى لو انفصل ميتا اعتد بعتق الأم عن الكفارة ا ه وقوله ولا مستأجر ظاهره وإن قصرت المدة وفيه بعد ويؤيده ما مر فيمن تقطع جنونه وغلبت إفاقته حيث يجزئ إعتاقه مجنونا اكتفاء بحصول الإفاقة بعد وكذا مريض يرجى برؤه حيث نفذ إعتاقه عن الكفارة مع عدم تأتي العمل منه حال المرض ا ه ع ش عليه قوله لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة من المعلوم أن عتق أم الولد المستحق بالإيلاد إنما هو بعد موت السيد وأن عتق المكاتب المستحق بالكتابة إنما هو بأداء النجوم(9/143)
وقوله دون الكفارة ظاهر فيما إذا جعل العتق الذي يحصل بموت السيد وبأداء النجوم عن الكفارة وبقي ما لو نجزه قبل الموت وقبل الأداء عن الكفارة وحكمه أنه لا يجزي عنها أيضا وإن نفذ العتق وعبارته لا تفيد هذه الصورة كما لا يخفى قوله حكم الإعتاق عن الكفارة وهو عدم الإجزاء قوله ثم استطردوا ذكر حكمه في غيرها أي ذكر حكم الإعتاق بعوض في غير الكفارة ومعلوم أن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة تقتضيه ومحل هذا الحكم هو كتاب العتق قوله في ذلك أي الاستطراد قوله وإعتاق بمال كخلع ولو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من حنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة كالإطعام قاله الخوارزمي ا ه شرح م ر وللدافع بدل ما أخرجه ما لم يقصد التبرع ا ه ق ل على الجلال وقوله ولا يختص بالمجلس هذا قد يشكل بما مر من عدم عتقه عن الطالب فيما لو قال اعتق عبدك على كذا فلم يجبه فورا إلا أن يقال إن الإطعام يشبه الإباحة فاغتفر فيه عدم الفورية والإعتاق عن الغير يستدعي حصول الولاء له فاعتبرت فيه شروط البيع ليمكن الملك فيه ا ه وقوله والكسوة كالإطعام هذا مخالف لما قدمه في أول البيع من أن البيع الضمني لا يأتي في غير الإعتاق وعبارته ثم وهل يأتي أي البيع الضمني في غير العتق كتصدق بدارك عني على ألف بجامع أن كلا قربة أو يفرق وميل كلامهم إلى الثاني أكثر ا ه وقد يجاب بما مر أن الإطعام كالإباحة ا ه ع ش عليه قوله يشوبها تعليق أي فللسيد الرجوع قبل قبول المستدعي نظرا للمعاوضة وقوله يشوبها جعالة أي فللمستدعي الرجوع قبل جواب السيد نظرا لجهة الجعالة والمعاوضة معا ا ه شيخنا مثال الشق الأول ما ذكره ق ل على الجلال بقوله فلو قال لأجنبي اعتق عبدي عن كفارتي بألف عليك فقبل صح العتق لا عن الكفارة ويلزم الملتزم الحر العوض ويقع العتق عنه كما يأتي ا ه وأما مثال الشق الثاني فهو ما ذكره المصنف بقوله فلو قال(9/144)
أعتق أم ولدك إلخ قوله فلو قال اعتق أم ولدك أو عبدا بكذا إلخ ولا تشترط المالية في العوض فلو قال على خمر أو(9/145)
نحوه نفذ ولزمه قيمة العبد ولو ظهر به عيب بعد عتقه لم يبطل بل يرجع المستدعي للعتق بأرشه فإن كان العيب يمنع إجزاءه في الكفارة لم تسقط به ا ه شرح م ر قوله ولو مع قوله عنك المطوي صورة الإطلاق فقط بدليل ما بعده قوله فاعتق أي فورا وعبارة شرح م ر ويجب الجواب فورا وإلا عتق على المالك مجانا ا ه وهو شامل لنحو اعتق عبدك على ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع ا ه سم على حج أقول القياس في الثانية عدم الإعتاق لأن المانع ليس من جهة المالك فلم يعتد بما فعله ا ه ع ش عليه قوله أو قال أعتقه عني بكذا فإن قال أعتقه عني مجانا لم يلزمه شيء فإن سكتا عن العوض لزمه قيمته على الأصح إن صرح بعن كفارتي أو عني وكان عليه عتق ولم يقصد المعتق العتق عن نفسه كما لو قال له اقض ديني وإلا فلا نعم لو قال ذلك لمالك بعضه عتق عنه بالعوض ولا يجزئه عنها لأنه بملكه له استحق العتق بالقرابة ا ه شرح م ر قوله ففعل أي قال أعتقته عنك بذلك أو أعتقته بذلك فإن سكت عن ذلك فقال بعض مشايخنا عتق عن الطالب ولزمه قيمته فإن نوى المعتق نفسه أو قال أعتقته عني عتق عن السيد ولا شيء فإن قال عن كفارتي وقع عنها لأنه رد لكلام الطالب وإن قال أعتقته عنك مجانا عتق عن الطالب ولا شيء ا ه ق ل على الجلال قوله ففعل قال الزركشي إنه لا يشترط في الجواب ذكر عنك ولا بكذا بل يكفي أن يقول أعتقته ولكن لو زعم في هذه أنه أراد عن نفسه قال الإمام فالذي أراه القبول ا ه ولو كان هذا العبد ممن يعتق على السائل قال القاضي فلا يعتق عن السائل للزوم الدور فائدة قال لغيره أطعم ستين مسكينا ستين مدا عن كفارتي إن نوى الكفارة بقلبه ففعل أجزأ على الأصح ولا يختص بالمجلس وكذا الكسوة ا ه وعبارة الزركشي هذا إذا لم يكن الطالب ممن يعتق عليه العبد فإن كان لم يعتق على الطالب لأنه لو كان أجنبيا منه كنا نملكه العبد ثم نجعل المسئول(9/146)
نائبا عنه في الإعتاق وهاهنا يحتاج إلى تقدم الملك عن الإعتاق والملك يوجب العتق والتوكيل بعده بالإعتاق لا يصح فيصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه ا ه أقول في كونه دورا شيء ولعل الظاهر أن يعلل بأن الإعتاق يتوقف على تقدم ملكه وتقدم ملكه ينافي إعتاقه عنه لاستلزامه لعتقه عنه بنفس الملك فلا يتصور إعتاقه بعده عنه فقد توقف إعتاقه عنه على ما ينافيه فليتأمل ا ه سم قوله ملكه الطالب به أي بكذا إن كان ملكا له وإلا فإن كان مغصوبا مثلا فعليه قيمة العبد كالخلع ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق مستأجرا أو مغصوبا لا يقدر على انتزاعه لأن البيع في ذلك ضمني ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المستقل ا ه شرح م ر وعبارة ح ل قوله لتضمن ذلك البيع والبيع الضمني ليس بيعا حقيقة لأنه من الإعتاق بعوض وقد ذكر المصنف أنه ليس معاوضة محضة بل فيها شائبة تعليق وعلى هذا لا يضر تعليقه ولا توقيته وأنه لو كان العوض فاسدا كخمر وجبت القيمة قوله لتضمن ذلك البيع أي بقرينة ذكر العوض ويقع عن كفارته إن كانت ونواها كما تقدم ولو لم يذكر العوض فإن قال عن كفارتي وقع عنها ولزمه قيمته وإلا عتق عنه ولا شيء عليه لأنه هبة كذا قاله بعضهم والوجه عدم العوض في التي قبلها أيضا لأنه هبة ووقوعه عن الكفارة لا ينافيها فتأمل ا ه ق ل على الجلال قوله فيعتق عنه بعد ملكه أي ويجزيه عن كفارة عليه نواها به ا ه شرح م ر قوله أما لو قال أعتق أم ولدك إلخ محترز قوله أو أعتقه أي عبدك قوله وإنما يلزم الإعتاق من ملك رقيقا إلخ ويأتي في نحو آلة محترف وخيل جندي وكتب فقيه ما مر في قسم الصدقات كما قاله الأذرعي وغيره ا ه شرح م ر قوله عن الكفارة أي ولو كفارة اليمين أو الأذى في الحج على الراجح وتقييد بعضهم بالمرتبة لكونها محل الكلام ا ه ق ل على الجلال قوله من ملك رقيقا أي من الأحرار فالمبعض لا يعتق عن كفارة ولا غيرها لأنه ليس أهلا للولاء ويؤخذ من التعليل ما(9/147)
قاله البلقيني من أنه يصح إعتاقه عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل إعتاقك أو معه ا ه شوبري قوله أو ثمنه أي ما يساويه من نقد(9/148)
أو عرض ا ه شرح م ر قوله فاضلا عن كفاية ممونه نعت لكل من الرقيق والثمن وإنما أفرد الضمير لأن العطف بأو وذكر الشارح محترزه في الرقيق بقوله أما من لا يملك ذلك إلخ وذكر المتن محترزه في الثمن بقوله فلا يلزمه بيع ضيعة إلخ فهو تفريع على مفهوم الشرط قوله ممونه أي الواجب عليه مؤنتهم فخرج بهم من يمونهم مروءة كإخوته وولده الكبير فلا يشترط الفضل عنهم ا ه ع ش على م ر قوله ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب أي بما بقي منه فإن استوفاه قدر بسنة وقوله مع أن منقول الجمهور الأول معتمد وقوله وجزم البغوي إلخ ضعيف ا ه ح ل قوله وقضية ذلك أي كلام الرافعي حيث قال وسكتوا عن تقدير مدة ذلك ا ه قوله على قياس ما صنع في الزكاة أي حيث قال فيها إن الفقير يعطى منها كفاية سنة والمعتمد أنه يعطى منها كفاية العمر الغالب كما تقدم قوله فلا يلزمه بيع ضيعة إلخ ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم وإن أمكنه جمع الزيادة في نحو ثلاثة أيام فإن اجتمعت قبل الصوم وجب العتق اعتبارا بوقت الأداء كما سيأتي ا ه شرح م ر قوله بيع ضيعة هي ما يستغله الإنسان من بناء أو شجر أو أرض أو غيرها سميت بذلك لأن الإنسان يضيع بتركها ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح الضيعة العقار والجمع ضياع مثل كلبة وكلاب قوله لا يفضل دخلها عن تلك أي بحيث لو باعها صار مسكينا ا ه شرح م ر وقوله لزمه بيعها ظاهره أنه يبيعها بتمامها لا ما فضل فقط وعبارة شرح م ر وأما ما فضل أو بعضه فيباع قطعا ا ه أي إذا كان يفي بقيمة العبد ا ه رشيدي وفي ق ل على الجلال فإن فضل لزمه بيع الفاضل إن كفى بثمن رقبة وإلا فلا يلزمه أيضا ولو كفى الفاضل لكن لم يجد من يشتريه وحده لم يلزمه بيع جميعها إلا إن كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب فراجعه وقول شيخنا المراد بالفضل أن يكون لو آجر ذلك أو اتجر فيه سنة حصل له ما يكفي العمر الغالب غير واضح فتأمله(9/149)
ا ه قوله لتحصيل رقيق علة للبيع المنفي لزومه وقوله لحاجته علة لنفي اللزوم قوله نفيسين ألفهما نعم لو اتسع المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل به رقبة لزمه تحصيلها لأنه لا يفارقه واحتياجه الأمة للوطء كهو للخدمة ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل وما مر في المفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبأن حقوقه تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حق الآدمي ا ه شرح م ر قوله ألفهما ومعنى ألفهما أن يكونا بحيث يشق عليه مفارقتهما مشقة لا تحتمل عادة فلو اتسع المسكن المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل رقبة لزمه تحصيلها ا ه ح ل قوله ولا شراء بغبن ظاهره وإن لم يكن فاحشا فلينظر قال الزركشي وفي معناه ما إذا وجد جارية نفيسة تباع بألوف وهي قيمة مثلها ولكنها خارجة عن العادة ا ه بر ا ه سم قوله ولا يعدل إلى الصوم وكذا لو غاب ماله ولو فوق مسافة القصر فيكلف الصبر إلى وصوله أيضا ولا نظر إلى تضرره بفوات التمتع مدة الصبر لأنه الذي ورط نفسه فيه ا ه شرح م ر قوله بل عليه الصبر خولف ذلك في المحصر يجد الثمن ولا يجد الهدي فإنه يصوم للضرر بالحصر مع أن الضرر موجود هنا أيضا لكن الفارق أن السبب في التحلل ليس من فعله بخلاف أسباب الكفارة فإنها من فعله المحرم غالبا سم قوله فإن عجز وقت أداء مقابل قوله إعتاق رقبة وقوله أو شرعا بأن كان عنده رقيق معيب أو يحتاج لخدمته وليس المراد أنه عجز شرعا لكونه يباع بأكثر من ثمن مثله لأنه في هذه الحالة لا ينتقل للصوم بل يصير كما قدمه قريبا قوله فإن عجز وقت أداء أي وقت إرادة أداء وليس من العجز غياب ماله بحيث صار يحل له أخذ الزكاة وبحيث صار يجوز لزوجته فسخ نكاحه فلا يكفر بالصوم ولو زاد انتظاره على شهرين لأنه متمكن من الأخذ في أسباب إحضاره بخلاف المريض الآتي ا ه ح ل قوله فإن عجز وقت أداء أي في محل إرادة الأداء وما قرب منه بحيث(9/150)
لا تحصل مشقة في تحصيلها لا تحتمل عادة ويؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم صار من ذوي الهيئات اعتبر حاله وقت الأداء ولا نظر لما كان عليه قبل وقياس(9/151)
ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما تحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه يكلف النزول عن الزائد لتحصيل الكفارة ا ه ع ش على م ر قوله عن إعتاق أي لجميع الرقبة وإن قدر على بعضها بخلاف الإطعام الآتي والفرق ظاهر لأن الطعام لا بدل له ويعتبر العجز ظاهرا وباطنا حتى لو صام فتبين يساره بنحو إرث قبل شروعه في الصوم وقع نفلا مطلقا ولزمه الإعتاق ا ه ق ل على الجلال قوله صام شهرين ولاء فلو شرع فيه ثم قدر على الإعتاق لم يلزمه العود إليه لكنه يندب ويقع ما فعله تطوعا كما لو عدل إليه ابتداء المشار إليه بقوله فإن أعتق إلخ وكذا يقال في الإطعام مع الصوم أو العتق ا ه ق ل على الجلال قوله ولاء استفيد منه أنه لو ابتدأهما عالما طرو ما يقطع الولاء كيوم النحر أي أو جاهلا فيما يظهر لم يعتد بما فعله ولكن يقع في صورة الجهل نفلا لا في العلم الذي ذكروه لأن نيته لصوم الكفارة مع علمه بطرو مبطله تلاعب فهو كالإحرام بالظهر قبل وقتها مع العلم بذلك ا ه شرح م ر قوله فالرقيق لا يكفر إلا بالصوم وكذا المحجور عليه بالسفه وقوله ولسيده منعه من الصوم أي حيث لم يأذن فيه وقوله إلا في كفارة الظهار وكذا لو حنث بإذنه وذلك في كفارة اليمين ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال والمبعض كالحر إلا في الإعتاق فلا يكفر به والسفيه كغيره هنا والمباشر للنية هو وللإخراج وليه قوله وإنما اعتبر العجز وقت الأداء في قواعد الزركشي الكفارة يتعلق بها مباحث ثم قال الثاني إذا أتى بها المكلف أي وقت كانت أداء إلا كفارة الظهار فإن لها وقت أداء وهو إذا فعلت بعد العود وقبل الجماع ووقت قضاء وهو إذا فعلت بعد العود والجماع صرح به البندنيجي ثم قال فائدة كفارة فعل محرم يعتورها القضاء والأداء وذلك في كفارة الظهار إن أخرجها قبل الوطء فهي أداء أو بعده فقضاء قاله الروياني ا ه شوبري قوله وإنما اعتبر العجز وقت الأداء أي إرادة(9/152)
الإخراج لأنها لا تجب فورا وإن عصى بسببها وقوله قياسا على سائر العبادات كالوضوء والتيمم ا ه ح ل قوله وتكفيه نية صوم الكفارة إلخ ولا بد من تبييت النية كل ليلة كما علم مما مر في الصوم ولا بد أن تكون النية واقعة بعد فقد الرقبة لا قبله ا ه شرح م ر قوله وينقطع الولاء إلخ ويحرم قطعه بلا عذر لأن الشهرين كيوم واحد ويحرم الوطء فيهما ولو ليلا على المظاهر لكنه فيه لا يقطع التتابع خلافا لمالك وأبي حنيفة ا ه ق ل على الجلال قوله للآية دليل لقوله وينقطع الولاء إلخ ولو استدل به على قوله ولاء وذكره بجنبه كما صنع م ر لكان أوضح قوله لا بنحو حيض وهذا يتصور في المرأة إذا قتلت أو إذا وطئت في رمضان إذ يندب لها التكفير خروجا من خلاف من أوجبه عليها ا ه شيخنا قوله وإغماء مستغرق أي لجميع النهار فلو كان يفيق فيه لحظة فإن صومه صحيح ا ه رشيدي قوله ولأن الحيض لا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين غالبا فلو خلت عنه فيهما بأن اعتادت انقطاعه شهرين فأكثر لزمها تحري وقت الانقطاع وإيقاع الصوم فيه فلو لم تتحر بأن شرعت في الصوم وقد بقي من وقت الانقطاع أقل من شهرين فطرقها الحيض في أثنائهما انقطع الولاء ولزمها الاستئناف في وقت الانقطاع المعتاد لها ا ه أفاده ح ل وعبارة شرح م ر لا بحيض من لم تعتد انقطاعه شهرين أما إذا اعتادت ذلك فشرعت في وقت يتخلله الحيض فإنه لا يجزي نعم يشكل عليه إلحاقهم النفاس بالحيض إلا أن يفرق بأن العادة في مجيء الحيض أضبط منها في مجيء النفاس انتهت وقوله أضبط منها في مجيء النفاس أي فلها الشروع في الصوم قبل وضع الحمل وإن غلب على ظنها طرو النفاس قبل فراغ مدة الصوم وظاهر ما ذكر الإجزاء وإن أخرت ابتداء الصوم عن أول الحمل مع إمكان فعله فيه ويمكن توجيهه بأنها ولو شرعت في أول المدة لا تأمن حصول إجهاض قبل فراغ المدة ا ه ع ش عليه قوله فإن عجز لمرض يدوم شهرين إلخ وإنما لم ينتظر زوال المرض المرجو زواله للصوم(9/153)
كما ينتظر المال الغائب للعتق لأنه لا يقال لمن غاب ماله لم يجد رقبة ويقال للعاجز بالمرض لا يستطع الصوم ولأن حضور المال متعلق باختياره بخلاف زوال المرض ا ه شرح الروض وعبارة ح ل قوله لمرض يدوم بخلاف المال الغائب إذا عجز عن إحضاره أكثر من شهرين(9/154)
حيث لا يكفر بالصوم لأنه كما تقدم يمكنه الأخذ في أسباب إحضاره بخلاف المرض انتهت قوله وهذا ما صححه في الروضة الإشارة للضابط المذكور في المتن أي قوله يدوم شهرين ظنا أي التعويل في ضابط المرض الذي ينقله للإطعام على كونه يدوم شهرين ظنا أي سواء كان يرجى برؤه أو لا هو ما صححه في الروضة ومقابله التعويل في الضابط على كونه يرجى برؤه وقوله ويؤخذ منه إلخ أي فهو من الذي يدوم شهرين ظنا فهو داخل في الضابط المذكور فينقل للإطعام وعبارة أصله مع شرح م ر فإن عجز عن الصوم لهرم أو مرض قال الأكثرون لا يرجى زواله وقال الأقلون كالإمام ومن تبعه وصححه في الروضة وهو المعتمد يعتبر دوامه في ظنه مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله أو بقول الأطباء والأوجه الاكتفاء بعدل منهم انتهت قوله أو لمشقة شديدة أي لا تحتمل عادة ولو لم تبح التيمم فيما يظهر ويؤيده تمثيلهم لها بالشبق نعم غلبة الجوع ليست عذرا ابتداء لفقده حينئذ فيلزمه الشروع في الصوم فإذا عجز عنه أفطر وانتقل للإطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع إذ هو شدة الغلمة ولو كان يقدر على الصوم في الشتاء ونحوه دون الصيف فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم كما لو عجز عن الإعتاق الآن وعرف أنه لو صبر قدر عليه جاز له العدول إلى الصوم كما اقتضاه كلامهم ا ه شرح م ر قوله وهو شدة الغلمة بضم المعجمة وسكون اللام أي شدة الحاجة إلى الوطء كما مر وإنما لم يجعل عذرا في رمضان لجواز الوطء فيه ليلا ولأنه لا بدل له ينتقل إليه ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح والغلمة وزان غرفة شدة الشهوة وغلم غلما من باب تعب إذا اشتد شبقه واغتلم البعير إذا هاج من شدة شهوة الضراب قال الأصمعي لا يقال في غير الإنسان اغتلم والغيلم مثل زينب ذكر السلاحف ا ه وفيه أيضا شبق الرجل شبقا فهو شبق من باب تعب هاجت به شهوة النكاح وامرأة شبقة وربما وصف غير الإنسان به ا ه قوله ملك في كفارة ظهار وجماع إلخ وقياس(9/155)
الزكاة الاكتفاء بالدفع ولو لم يوجد لفظ تمليك واقتضاء الروضة اشتراطه استبعده الأذرعي على أنها لا تقتضي ذلك لأنها مفروضة في صورة خاصة كما يعرف بتأملها ولو جمع الستين ووضع الطعام بين أيديهم وقال ملكتكم هذا فقبلوه أجزأ وإن لم يقل بالسوية ولهم في هذه الحالة أن يقتسموه بالتفاوت بخلاف ما لو قال خذوه ونوى الكفارة فإنه إنما يجزئ إذا أخذوه بالسوية وإلا لم يجز إلا من أخذ مدا دون من أخذ دونه والفرق بين المسألتين أن الأولى فيها الملك والقبول الواقع به التساوي قبل الأخذ والملك في الثانية إنما هو بالأخذ فاشترط فيه التساوي تأمل ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال ولو دفع الأمداد للإمام فتلفت قبل دفعها للمساكين لم يجزه إذ لا يد للإمام على الكفارات ولو دفع المكفر لواحد منهم مدا ثم اشتراه ودفعه لآخر ثم اشتراه ودفعه لآخر وهكذا إلى تمام الستين كفى وإن كان مكروها فائدة ذكر بعضهم حكمة لكونهم ستين مسكينا وهي ما قيل إن الله تعالى خلق آدم من ستين نوعا من أنواع الأرض المختلفة كالأحمر والأصفر والأسود والسهل والوعر والحلو والعذب وغير ذلك واختلفت أنواع أولاده كذلك فكأن المكفر عم جميع الأنواع بصدقته والله أعلم ولا يبعد أن تكون حكمة كون الصوم ستين يوما كذلك قوله ولا لهاشمي ومطلبي إلخ عبارة شرح م ر في قسم الزكاة وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد بأنه تحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزاء الواجب من أضحية التطوع وحرم عليه {صلى الله عليه وسلم} الكل لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة انتهت قوله ولا لمن تلزمه مؤنته أي إن كفر من مال نفسه فإن كفر عنه غيره جاز أن يأخذ منها هو أي المكفر عنه بفتح الفاء وعياله كما مر في الصوم ا ه ق ل على الجلال قوله ولا لمن تلزمه مؤنته هي عبارة الروضة وقال في التجريد الصواب حذف الهاء لتتناول من يجب(9/156)
على غير المكفر الإنفاق عليه ا ه سم قوله ولا لرقيق أي إلا بإذن سيده وهو من أهل الاستحقاق لأن الدفع له في الحقيقة ا ه شرح م ر قوله فمؤول أي بأنه تبرع منه عليه الصلاة والسلام مع بقاء الكفارة في ذمة الأعرابي(9/157)
وبأن الأهل الذي أمر بالدفع إليهم لم تلزمه نفقتهم قوله كما بينته في شرح الروض وغيره أي في كتاب الصوم وعبارة شرح الروض هناك وأما قوله {صلى الله عليه وسلم} في الخبر أطعمه أهلك ففي الأم كما في الرافعي يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به فلما أخبره بفقره أذن له في صرفها لهم للإعلام بأنها إنما تجب بعد الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها لأهله للإعلام بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب انتهت قوله لإخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك أي بالأمداد وقوله فإنه لا يكفي أي لأنه ضيافة والضيافة لا تمليك فيها من المضيف بل هي إباحة والضيف يملك ما أكله بوضعه في فمه بتمليك من الله تعالى قوله والمطلق إنما يحمل إلخ هذا جواب عما يقال لم لم توجبوا الإطعام في القتل المطلق عن الإطعام بحمله على المقيد بالإطعام وهو الجماع والظهار وقوله دون الأصول أي الأمور المستقلة وقوله على تقييدها فيه تسمح إذ الحمل ليس على التقييد بل على المقيد وقوله ولم يحمل ترك الرأس فيه تسمح أيضا إذ المتروك حمله ليس ترك الرأس والرجلين بل نفسهما أي الغسل والمسح قوله من جنس فطرة بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في غالب السنة كالأقط ولو للبلدي فلا يجزئ نحو دقيق مما مر نعم اللبن يجزئ ثم لا هنا على ما وقع للمصنف في تصحيح التنبيه لكن الصحيح إجزاؤه هنا أيضا والأوجه أن المراد بالمكفر هنا المخاطب بالكفارة لا مأذونه أو وليه ليوافق ما مر ثم إن العبرة ببلد المؤدى عنه لا المؤدي ا ه شرح م ر قوله فإن عجز عن جميع خصال الكفارة إلخ ويحصل العجز عن الإطعام بعدم ما يفضل عن كفاية العمر الغالب نظير ما مر في الإعتاق ا ه شيخنا ز ي ببعض(9/158)
الهوامش فرع وقع السؤال في الدرس عمن دفع الكفارة للجن هل يجزئه ذلك أم لا والجواب عنه أن الظاهر عدم إجزاء دفعها لهم بل قد يقال أيضا مثل الكفارة النذر والزكاة أخذا من عموم قوله {صلى الله عليه وسلم} في الزكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إذ الظاهر منه فقراء بني آدم وإن احتمل فقراء المسلمين الصادق بالجن وقد يؤيد عدم الإجزاء أنه جعل لمؤنتهم طعام خاص وهو العظم ولم يجعل لهم شيء مما يتناوله الآدميون على أنا لا نميز بين فقرائهم وأغنيائهم حتى نعلم المستحق من غيره ولا نظر لإمكان معرفة ذلك لبعض الخواص لأنا لا نعول على الأمور النادرة ا ه ع ش على م ر قوله بل هي باقية في ذمته فلا يحل الوطء للمظاهر حتى يكفر ا ه من الروض وشرحه وفي هامشه بخط بعض الفضلاء ما نصه وقال القليوبي في حاشيته على الخطيب إن له الوطء وإن لم يشق عليه تركه ومثله ع ش أيضا ا ه وعبارته على الجلال قوله استقرت في ذمته وحينئذ لا يحرم الوطء على المظاهر قال بعض مشايخنا وإن لم يشق عليه تركه ا ه لكن الذي انحط عليه كلام ع ش على م ر فيما سبق في الظهار أنه لا يجوز له إلا إن خاف العنت وأنه يقتصر على ما تندفع به الضرورة ا ه قوله فإذا قدر على خصلة فعلها ولا أثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الإطعام ولو لمد كما لو شرع في صوم يوم من الشهرين فقدر على العتق ا ه شرح م ر قوله ولا يتبعض العتق إلخ شروع في مفهوم التقييد بالخصلة أي فإذا قدر على بعضها ففيه تفصيل وقوله أخرجه أي وبعد ذلك لو قدر على العتق أو الصوم لا يجب عليه ا ه شيخنا قوله وبقي الباقي في ذمته أي يخرجه إذا أيسر فلو قدر بعد إخراج ذلك البعض على غير الإطعام كالرقبة أو الصوم لم يجب الإتيان بذلك لشروعه في الإطعام ا ه حلبي
كتاب اللعان والقذف
قدم اللعان في الترجمة لأنه المقصود بالباب ولما كان القذف وسيلة إليه ومقدما عليه قدمه في البيان ا ه شيخنا قوله الرمي بالزنا كأن المراد بالرمي بالزنا نسبة المقذوف(9/159)
إلى الزنا وتلطيخه وتعييره به وقوله في معرض التعيير بخلاف ما إذا كان للتجريح لترد شهادته كما إذا قال لخصمه أنت تعلم زنا شاهدك أو قاله لبنت سنة أو ابن(9/160)
سنة مثلا فإنه يقطع بكذبه فلا قذف لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب لكنه يعزر للإيذاء ويرد على ذلك ما لو شهد دون أربع بالزنا فإنهم لم يريدوا التعبير خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم قذفة إلا أن يقال هم في حكم القذفة ردعا عن القذف بصورة الشهادة وفيه أن هذا قد لا يأتي فيما إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع وأيضا ربما يكون هذا مانعا للشهادة لاحتمال رجوع من وافق عليها ا ه ح ل قوله في معرض التعيير المعرض وزان مسجد موضع عرض الشيء وهو ذكره وإظهاره وقلته في معرض كذا أي في موضع ظهوره فذكر الله تعالى ورسوله إنما يكون في معرض التعظيم والتبجيل أي في موضع ظهور ذلك والقصد إليه وهذا لأن اسم الزمان والمكان من باب ضرب يأتي على مفعل بفتح الميم وكسر العين مصباح ا ه شوبري وفي المصباح والعار كل شيء يلزمه منه عيب أو مسبة وعيرته بكذا قبحته عليه وعبته عليه يتعدى بنفسه على المختار وبالباء قليلا فيقال عيرته به وهما يتعايران أي يتعايبان وعايرت المكيال والميزان معايرة وعيارا امتحنته بغيره لمعرفة صحته وعيار الشيء ما جعل نظاما له قال الأزهري الصواب عايرت المكيال والميزان ولا تقول عيرت إلا من العار وهكذا يقوله أئمة اللغة وقال ابن السكيت عايرت بين المكيالين امتحنتهما لمعرفة تساويهما ولا تقل عيرت الميزانين وإنما يقال عيرته بذنبه ا ه قوله في معرض التعيير بخلاف ما لا يفهم منه تعيير ولا يقصد به بأن يقطع بكذبه كقوله لابن سنة مثلا زنيت فلا يكون قذفا كما قاله الماوردي نعم يعزر للإيذاء ولو شهد عليه بالزنا نصاب لم يكن قذفا وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال المشهود عليه خصمي يعلم زنا شاهده فليحلفه أنه لا يعلمه ومثله أخبرني بأنه زان أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أو قال له اقذفني فقذفه إذ إذنه فيه يدفع حده دون إثمه نعم لو ظنه مبيحا وعذر بجهله اتجه عدم إثمه(9/161)
وتعزيره ا ه شرح م ر وقوله نعم يعزر للإيذاء أي لأهلها وإلا فهي لا تتأذى بما ذكر هذا وسيأتي في كلام الشارح أن مثل هذا تعزير تأديب فقد يقال التعزير فيه للتأديب لا للإيذاء وقوله لم يكن قذفا أي ولا تعزير فيه ومثله ما لو شهد عليه نصاب أو دونه في حق مجرح الشاهد بالزنا لترد شهادته ولو طلب من القاضي إثبات زناه لترد شهادته فأقام شاهدين فقط قبلا وقوله أو قال له اقذفني أي ولم تقم قرينة على عدم إرادة الإذن كأن أراد القائل تهديد المقول له يعني أنه إن قذفه قابله على نعله وقوله يدفع حده دون إثمه أي فيعزر فرع قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر أنه قاذف لواحد ولكل أن يدعي ويفصل الخصومة وهو ظاهر نعم لو ادعى اثنان وحلف لهما انحصر الحق للثالث فيحد له من غير يمين على أحد احتمالين قدمته أوائل الإقرار في مسألته التي قاس عليها ا ه حج ا ه ع ش عليه قوله جمعا للعن نظير كعب وكعاب وصعب وصعاب وكلب وكلاب قوله كلمات معلومة أي مخصوصة وهي أربعة وهي أيمان على الصحيح وليس لنا يمين تتعدد وتكون في جانب المدعي إلا هذه والقسامة فهذه الكلمات الأربعة أيمان أربعة وإن كانت بلفظ الشهادة ففيها أربع كفارات عند الكذب وقوله للمضطر أي شأنه ذلك وإلا فسيأتي أنه يلاعن وإن كان معه بينة بزناها وقوله من لطخ من عبارة عن الزوجة وراعى معناها فذكر الضمير وقوله فراشه الفراش هو الزوجة ففيه إظهار في مقام الإضمار والضمير عائد على المضطر وقوله وألحق العار به عطف مسبب على سبب أو عطف تفسير ا ه شيخنا وفي المصباح لطخ ثوبه بالمداد وغيره لطخا من باب نفع والتشديد مبالغة لوثه به وتلطخ هو تلوث ولطخه بسوء رماه به ا ه قوله جعلت حجة للمضطر بمعنى أنها سبب دافع للحد عن المضطر ا ه ع ش على م ر قوله وسميت لعانا إلخ عبارة شرح م ر سميت بذلك لاشتمالها على إبعاد الكاذب منهما عن الرحمة وإبعاد كل عن الآخر وجعلت في جانب المدعي مع(9/162)
أنها أيمان على الأصح رخصة لعسر البينة بزناها أو صيانة للأنساب عن الاختلاط ولم يختر لفظ الغضب المذكور معه في الآية لأنه المقدم فيها ولأنه قد ينفرد لعانه عن لعانها ولا عكس ا ه وعبارة شرح الروض واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب وإن اشتملت(9/163)
عليهما الكلمات أيضا لأن اللعن كلمة غريبة في قيام الحجج من الشهادات والأيمان والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب وعليه جرت أسماء السور ولأن الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقوى ولأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع وقد ينفك عن لعانها انتهت قوله وسبب نزولها ذكرته في شرح الروض وغيره عبارة شرح الروض وسبب نزولها ما في البخاري أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي {صلى الله عليه وسلم} بشريك ابن سحماء فقال له البينة أو حد في ظهرك فقال يا نبي الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل {صلى الله عليه وسلم} يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآيات وفي البخاري أيضا أن عويمرا العجلاني قال يا نبي الله أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يصنع إن قتله قتلتموه فقال {صلى الله عليه وسلم} قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها قال سهل بن سعد فتلاعنا عنده {صلى الله عليه وسلم} فجعل بعضهم هذا سبب النزول ومن قال بالأول حمل هذا على أن المراد أن حكم واقعتك تبين بما أنزل الله في هلال إذ الحكم على الواحد حكم على الجماعة ا ه وعبارة شرح مسلم للنووي اختلف العلماء في نزول آية اللعان هل بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية فقال بعضهم بسبب عويمر واستدل بقوله {صلى الله عليه وسلم} لعويمر قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا وقال جمهور العلماء سبب نزولها قصة هلال بن أمية واستدلوا بحديث مسلم قلت ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متفاوتين فنزلت الآية فيهما ولو سبق هلال باللعان فيصدق أنها نزلت في ذا وذاك وإن هلالا أول من لاعن قال وكانت قضيته في شعبان في سنة تسع من الهجرة وممن نقله القاضي عن ابن جرير الطبري ا ه ع ش ولم يقع بعده لعان إلا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ا ه ق ل على الجلال قوله صريحه كزنيت ويا زاني إلخ والأوجه عدم احتياج نحو زنا ولواط لوصفه بتحريم ولا اختيار ولا عدم شبهة لأن(9/164)
موضوعه يفهم ذلك ويؤيده ما يأتي في زنيت بك وفي الوطء بخلاف نحو إيلاج الحشفة في الفرج لا بد فيه من الثلاثة أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة خلية فهو كالذكر أو مزوجة فينبغي اشتراط وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الظاهر أن الرمي به غير قذف بل فيه التعزير لعدم تسميته زنا ولياطة كما هو ظاهر وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من قال لا فرق في قوله أو دبر بين أن يخاطب به رجلا أو امرأة كأولجت في دبر أو أولج في دبرك والأوجه قبول قوله بيمينه أردت بإيلاجه في الدبر إيلاجه في دبر زوجته كما علم مما تقرر فيعزر وإن يا لوطي كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا بغا كناية كما قاله ابن القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا قحبة صريح ومثله يا عاهر كما أفتى به الوالد ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف كما أفتى به أيضا وليس التعريض قذفا وبأنه لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها عزرت لإيذائها له بذلك ا ه شرح م ر قوله بفرج محرم أو إيلاج محرم وذكر الزركشي أن الصواب كما قاله في المطلب أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا أي من نفي الشبهة أو كونه مسقطا للعفة وإلا فالوطء قد يكون محرما وليس زنا كوطء حائض ومحرمة ومملوكة محرمة بنسب أو رضاع وأجيب بأن تحريم هذه الأمور عارض واللفظ حيث أطلق إنما ينصرف لمعناه الأصلي وهذا الجواب واضح في نحو الحائض والمحرمة وأما المملوكة المحرمة عليه بنسب أو رضاع قبل الملك فقد يتوقف فيه ا ه ح ل قوله ولخنثى زنى فرجاك ظاهر كلامه أنه لو أطلق وصفه بالزنا لا يكون قذفا وفيه نظر قال الرافعي لو خاطب أنثى بيا زانية أو زان وجب الحد نقله الزركشي بعد أن قال كلامه يعني المنهاج يوهم خروج الخنثى ولا فرق ا ه ثم إن الزركشي بعد ذلك عند قول المنهاج وقوله زنى فرجك إلخ قال هذا محله في الواضح فلو قاله لخنثى ففي البيان الذي يقتضيه(9/165)
المذهب أنه كإضافته إلى اليد فيكون كناية إلا أن يجمع بينهما فيكون صريحا قال ونقله(9/166)
الرافعي عنه في باب القذف والمصنف هنا والله أعلم ا ه سم قوله كزنأت وزنأت في الجبل في المصباح زنأ في الجبل يزنأ زنئا مهموز من باب نفع وزنوأ أيضا صعد فهو زانئ ويتعدى بالهمزة ا ه قوله في الجبل قيد في الثاني وهو المكسور أما الأول وهو المفتوح فكناية مطلقا ا ه شيخنا لكن هذه التفرقة لا دليل عليها في اللغة إذ المادة واحدة وهي في اللغة معناها الصعود فالظاهر أنه قيد في كل من المفتوح والمكسور وكذلك قول الشارح بخلاف زنأت في البيت لا فرق فيه بين فتح التاء وكسرها أي بين أن يخاطب مذكرا أو مؤنثا تأمل ولينظر ما وجه كون هذا كناية مع أنها ما احتمل القذف وغيره كما يأتي وهذا نص في معنى الصعود في الجبل وليس فيه إشعار بالزنا أصلا تأمل قوله يصعد إليه فيها أي في الدرج أي عليها وهو جمع درجة ا ه شيخنا وفي المصباح والدرج المراقي الواحدة درجة مثل قصب وقصبة ا ه قوله فوجهان قال م ر المعتمد أنه صريح مطلقا ا ه سم قوله أو يا فاجر في المصباح فجر العبد فجورا من باب قعد فسق وزنى معنى ا ه ع ش على م ر فروع أفتى والد شيخنا بصراحة يا عاهر واعتمد شيخنا صراحة يا قحبة ويا لائط وعدم صراحة يا علق ويا مخنث ويا عرص وصوب في الروضة صراحة يا لوطي لأنه لا يفهم منه في العرف إلا الوطء في الدبر وصوب الأذرعي أنه كناية واعتمده شيخنا وفي شرح الروض أن يا مخنث صريح وصححه والد شيخنا قال شيخنا نعم يقبل صرفه إذ قبول الصرف لا ينافي الصراحة ا ه وكتب أيضا ومن الكنايات يا قواد ويا مؤاجر وفيهما وجه أنهما صريحان ويا مأبون كما في فتاوى النووي ويا قحبة ويا علق كما في فتاوى الشاشي وفروع ابن القطان وجزم ابن الصباغ والشيخ عز الدين بأن يا قحبة صريح وأفتى الشيخ عز الدين بأن يا مخنث صريح للعرف وفي فروع ابن القطان أن يا بغا كناية ا ه أشباه للسيوطي ا ه شوبري قوله يا نبطي بفتح النون والباء ففي المصباح والنبط والنبيط جيل من الناس ينزلون سواد العراق ثم(9/167)
استعمل في أخلاط الناس وعوامهم والجمع أنباط مثل سبب وأسباب قوله قوم أي من العجم فقط نسب العربي لغير العرب ا ه شيخنا قوله ينزلون البطاح جمع أبطح وهو المكان المنخفض فيه دقاق الحصا ويسيل فيه الماء ا ه قوله ولولده لست ابني أو قال له أنت ابن زنا لأن هذا كثيرا ما يستعمل عند عقوق الولد لوالده وعند شحه عليه وبره للأجانب ا ه ح ل ومثله ما لو قال لأخيه لست أخي ا ه ق ل على الجلال قوله بخلافه في ولد غيره إلخ عبارة شرح م ر وفارق الأب لأنه يحتاج إلى زجر ولده وتأديبه بنحو ذلك فقرب احتمال كلامه له بخلاف الأجنبي وكان وجه جعلهم له صريحا في قذف أمه مع احتمال لفظه لكونه من وطء شبهة ندرة وطء الشبهة فلم يحمل اللفظ عليه بل على ما يتبادر منه وهو كونه من زنا وبهذا يقرب ما أفهمه إطلاقهم أنه لو فسر كلامه بذلك لا يقبل انتهت قوله لأن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده إلخ يؤخذ من التعليل أن مثل الأب كل من له ولاية التأديب كعمه وأخيه وظاهر كلامهم ولو مع وجود الأب وحينئذ يكون المراد بالولاية ولو في الجملة وحينئذ يدخل صلحاء المسلمين وفي التزام ذلك بعد حرره ا ه ح ل قوله ويسأل الظاهر أن المراد ندب سؤاله لا أنه يجب لأنا نحمله على عدم القذف إلا إن قال أردت من زنا حرر ا ه حلبي قوله وتعريضه إلخ عبارة ابن السبكي والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا قوله فهو أثر قرائن الأحوال أي وهي ملغاة لاحتمالها وتعارضها ومن ثم لم يلحقوا التعريض بالخطبة بصريحها وإن توفرت القرائن على ذلك وما ذهب إليه جمع من أنه كناية مردود وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة يقتضي التعزير للإيذاء لا الحد لعدم ثبوته ا ه شرح م ر وقوله وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا أي ولكن يعزر به ولا فرق بين الهازل وغيره ا ه ع ش قوله الذي يقصد به أي الذي يؤتى به(9/168)
للقذف ويستعمل فيه(9/169)
وبهذا التأويل يندفع ما قيل جعله قصد القذف مقسما يوهم اشتراط القصد في الصريح وليس كذلك وقوله فكناية ربما يفيد أن الكناية يفهم منها القذف بالوضع دائما وراجع حج هنا وتأمل وعبارته والأحسن الفرق بأن ما لم يحتمل غير ما وضع له من القذف وحده صريح وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية وما استعمل في غير موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض ا ه ح ل قوله ولو قال لزوجته أي أو أجنبية ا ه ق ل على الجلال قوله لاحتمال أن تريد إلخ ليس هذا بمتعين إذ يحتمل أيضا أن تريد أنها هي الزانية دونه وعكسه وقد خصص الشارح هذا العكس بالثانية وليس بمتعين بل الاحتمالات كلها جارية في المسألتين حتى الأول يكون جاريا في الثانية أيضا خلافا لصنيع الشارح ا ه شوبري ويحتمل احتمال ثالث وهو أن تريد نفي الزنا عنه وعنها كما يقال لشخص أنت سرقت فيقول سرقت معك مثلا ومراده نفي السرقة عنهما ا ه ق ل على الجلال وقوله إثبات الزنا أي على نفسها وعليه وقوله وقاذفة للزوج أي فيجب عليها الحد وقوله وتكون في الثانية قاذفة فقط أي فتحد أيضا ا ه قوله وأن تريد معطوف على قوله أن تريد الذي في حيز الاحتمال فهذا هو الاحتمال الثاني وقوله نفيه أي عنها وعنه قوله فمقرة بالزنا ولا تحد إلا إذا فصلت الإقرار قوله ومن قذف محصنا إلخ ولو قذفه أو قذف مورثه كان له تحليفه في الأولى على أنه لم يزن وفي الثانية أنه لم يعلم زنا مورثه لأنه ربما يقر فيسقط الحد قال الأكثرون ولا تسمع البينة بالزنا والتحليف إلا في هذه الصورة ا ه شرح م ر قوله والمحصن أي الذي يحد قاذفه مكلف حر إلخ هذا الكلام مفروض فيما لو كان المقذوف رجلا ولينظر ما ضابط الإحصان إذا كان المقذوف أنثى فإن هذا التعريف لا يشملها كما لا يخفى قوله حر أي كله فالمبعض ليس محصنا ا ه وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا لأنه إهانة له ولا يرد قذف مرتد ومجنون وقن بزنا أضافه إلى حال إسلامه أو(9/170)
إفاقته أو حربيته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه لأن سبب حده إضافته الزنا إلى حالة الكمال ا ه شرح م ر قوله وأما الباقي فلأنه أفحش إلخ من الباقي وطء زوجته في دبرها والمراد أنه تستقبحه النفوس أكثر من الزنا لا أن إثمه أكثر ا ه ح ل أو أن الشارح جار على القول بأنه أفحش من الزنا والراجح خلافه وفي ق ل على الجلال والراجح أن الزنا أفحش قوله وبذلك أي تعريف المحصن بما ذكر قوله فإن فعل شيئا أي ولو بعد القذف قوله وإن تاب وحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له بالنسبة لعقوبة الآخرة لا للخلل الدنيوي ا ه شيخنا قوله ولم يحد قاذفه ومنه يعلم أن الشخص إذا صدر منه شيء من ذلك كوطء مملوكته المحرم ووطء حليلته في دبرها حرم عليه أن يطلب الحد من قاذفه عند جميع العلماء إلا مالكا كما نقله ابن حزم في كتاب الأبصار ا ه شوبري قوله لم تنسد ثلمته في المصباح الثلمة في الحائط وغيره الخلل والجمع ثلم مثل غرفة وغرف وثلمت الإناء ثلما من باب ضرب كسرته من حافته فانثلم قوله فظهوره يدل على سبق مثله إلخ لجريان العادة الإلهية بأن العبد لا يهتك في أول مرة كما قاله عمر رضي الله عنه ورعايتها هنا لا يلحق بها ما لو حكم بشهادته ثم زنى فورا حيث لم ينقض الحكم وإن قلنا إن زناه يدل على سبق مثله منه قبل الحكم لظهور العرف بأن الحد يسقط بالشبهة بخلاف الحكم ا ه شرح م ر قوله ويرث موجب قذف كل الورثة أي يرثه كل واحد منهم على سبيل البدل كما يفيده قوله الآتي لأنه حق ثبت لكل منهم ا ه ح ل قوله كل الورثة(9/171)
أي كل واحد على حدته يرث الموجب بتمامه لكن بدلا عن الآخر كما يأتي ا ه شيخنا ومنهم الإمام وبيت المال فيمن لا وارث له خاص ا ه شرح م ر قوله حتى الزوجان نعم قذف الميت لا يرثه الزوج أو الزوجة على أوجه الوجهين لانقطاع الوصلة بينهما ولا ينافيه تصريحهم ببقاء آثار النكاح بعد الموت لضعفها عن شمول سائر ما كان قبله ا ه شرح شيخنا وانظر معنى إرث غير الزوج والزوجة لقذف الميت هل يقدر ثبوته للميت ثم انتقاله للورثة الآن أو كيف الحال ا ه شوبري والأقرب أن يقال يقدر ثبوته للميت أولا ثم انتقاله للورثة وينبني عليه أنه لو تجدد للميت قرابة بعد الموت وفرض أنه لو مات الآن ورثوه لا يثبت لهم في الحد شيء لأنه حيث قدرنا انتقاله للورثة تعين حصر الإرث فيمن كان موجودا وقت الموت ا ه ع ش واستفيد من هذا أن المقذوف لا يتقيد الحد بقذفه بكونه حيا قوله ويسقط بعفو أي عن كله فلو عفا عن بعض الحد لم يسقط شيء منه ولا يخالف سقوط التعزير بالعفو ما في بابه أن للإمام أن يستوفيه لأن الساقط حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة ولو عفا وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي وفيها لو اغتاب شخصا لم يؤثر تحليل ورثته ولو قذف شخصا بزنا لم يعلمه المقذوف لم يجب الحد أو قذفه فعفا ثم قذفه لم يحد كما بحثه الزركشي بل يعزر ا ه شرح م ر قوله بعفو عنه منهم إلخ ولا يصح عفو نحو صبي ومجنون وليس لوليه استيفاؤه فلينتظر كمالهما ولا يتوقف طلب غيرهما على كمالهما ومثل ذلك الفيئة فللكامل والحاضر الطلب واستيفاء الجميع ولا يعاد التعزير أو الحد لهما بعد كمالهما وإن طلباه فرع لو مات العبد المقذوف فلسيده استيفاؤه ولو قدف السيد عبده فللعبد أن يطالبه بالتعزير فإن مات العبد سقط عن السيد لإرثه له وهو لا يستحقه على نفسه وظاهر هذا أنه ليس لوارث العبد لولا الرق كابنه أن يطالب به فراجعه ولا يجب على الحاكم البحث عن حضانة(9/172)
المقذوف وللقاذف تحليف المقذوف أنه ما زنى أو ما ارتكب مسقطا للعفة وكذا له تحليف وارثه أنه لم يعلم أن مورثه ارتكب ذلك ا ه ق ل على الجلال قوله وبإرث القاذف له أي الحائز فإن كان معه وارث آخر فللآخر إقامة الحد ا ه شيخنا قوله أو عن بعضه فللباقي كله عبارته تقتضي أن عفو الشخص عن بعض الحد مسقط لجميعه أو لما عفا عنه وليس كذلك فيهما ا ه سم وفي ع ش قوله أو عن بعضه فللباقي كله أي كما أن للعافي إذا عفا عن البعض العود واستيفاء حقه بكماله لأنه إذا عفا عن البعض لا يسقط شيء منه ا ه ع ش فصل في قذف الزوج أي في حكمه وسيأتي أنه الجواز تارة والوجوب تارة والحرمة أخرى فله ثلاثة أحكام لكن ذكر الأول والثالث في المتن صريحا والثاني ضمنا ا ه شيخنا قوله بأن رآه بعينه الباء بمعنى الكاف أي وكان لمسه بيده أو أخبره به عدد التواتر ا ه شيخنا قوله كشياع زناها أي كظن ناشئ من الشياع فالشياع نفسه ليس مثالا للظن ا ه شيخنا والشياع بكسر الشين كما يؤخذ من عبارة المصباح ا ه ع ش على م ر قوله وإنما جاز له القذف إلخ هذا وارد على قول المتن له قذف زوجة أي فكيف جاز له الأمر الحرام فأجاب بقوله لاحتياجه وأما قوله المرتب عليه إلخ فبيان للواقع لا دخل له في الإيراد ا ه شيخنا وبعبارة أخرى قوله وإنما جاز له القذف حينئذ أي حين علم زناها أو ظنه وهذا جواب عن إيراد طواه وحاصله أن الزنا كما سيأتي له في كتابه إنما يثبت بإقرار أو بينة فكأن مقتضى هذا أن لا يجوز للزوج القذف إلا إن ثبت الزنا بإحدى الطريقتين المذكورتين وأما قوله المرتب عليه إلخ فبيان للواقع لا دخل له في الإيراد قوله ولا يكاد يساعده إلخ كاد نفيها نفي والمعنى لا يقرب خلافا لمن قال إن نفيها إثبات وهو مرجوح قوله والأولى أن يستر عليها فيه تصريح بأن له إمساكها مع علمه بأنها تأتي الفاحشة ا ه ح ل قوله هذا كله إلخ أي جواز القذف ا ه ح ل قوله فإن أتت بولد أي أتت الزوجة لا بقيد أنه علم(9/173)
أو ظن زناها ليدخل ما لو أتت بولد ولم يعلم ولم يظن زناها(9/174)
الآتي في قوله وإنما يلزمه قذفها فلا تكرار ا ه ح ل قوله مع إمكان كونه منه ظاهرا قيد به ليصح قوله لزمه نفيه إذ لو يمكن كان منفيا شرعا فلا حاجة للنفي ا ه شيخنا وسيأتي التنبيه على هذا في المتن بقوله وإنما ينفي به ممكنا منه إلخ قوله بأن لم يطأها إلخ ذكر أربع صور يجب فيها النفي ويجب فيها القذف أيضا الثلاثة الأول أمثلة للعلم والرابعة للظن ا ه شيخنا قوله ولأكثر منها قيد به لأجل أن يمكن كونه منه وإلا فلا يحتاج إلى نفيه لانتفائه شرعا ا ه شيخنا وقوله من العقد كان قياس ما مر أن يقول من إمكان الاجتماع لأنه اعترض على الأصل في الرجعة في تعبيره بالعقد قوله أو لما بينهما البين صادق بستة أشهر إلى أربع سنين وهذه مثال للظن لأن الظاهر أنه من الزنا إذ لو كان من وطئه لما حاضت بعده لكن هذه الأمارة ليست قطعية فلم تفد العلم وصورته أن يطأ زوجته ثم تحيض بعد وطئه ثم تزني ثم تلد لزمن يمكن كون الولادة من الوطء ومن الزنا كأن كان بين الولادة ووطئه ثمانية أشهر وبينها وبين الزنا سبعة أشهر ا ه شيخنا قوله منه أي من وطئه ومن زنا أي علمه أو ظنه فيلاحظ هذا لأجل قوله في المفهوم وكذا من الوطء إلخ وقوله بعد استبراء وصف لزنا أي زنا كان بعد الاستبراء والاستبراء من الوطء بأن وطئها ثم حاضت ثم زنت ا ه شيخنا قوله لأن تركه يتضمن إلخ عبارة شرح م ر ولزمه نفيه وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم نفي من هو منه إلخ انتهت قوله كما يحرم نفي من هو منه وليس من النفي المحرم بل ولا من النفي مطلقا ما يقع كثيرا من العامة أن الإنسان يكتب بينه وبين ولده حجة ويريد بكتابتها أنه ليس منه ولا علاقة له به لأن المقصود من هذه الحجة أن الولد ليس مطيعا لأبيه فلا ينسب لأبيه من أفعاله شيء فلا يطالب بشيء لزم الولد من دين أو إتلاف أو غيرهما مما يترتب عليه دعوى ويحتاج إلى جواب ا ه ع ش على م ر قوله وهو أي اللزوم في الأخيرة هي قوله(9/175)
أو لما بينهما إلخ وقوله ما صححه في أصل الروضة معتمد وقوله حل النفي ضعيف وقوله لكن الأولى إلخ مبني على هذا الضعيف قوله وطريق نفيه إلخ مراده بهذا تكميل المقابلة إذ كان مقتضاها أن يقول لزمه القذف لأن قوله فإن أتت إلخ مقابل لقوله له قذف زوجة إلخ ا ه شيخنا قوله وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان قال في المنهاج يسبقه أي اللعان قذف قال بعض الشراح حتى لو أراد أن يلاعن من غير قذف لا يجوز إلا أن يكون هناك ولد فيدعي أنه من شبهة ثم قال قيل هل المراد أن ذلك أي سبق القذف شرطه أي اللعان أو سببه فإن أراد الأول فقد قالوا يشترط في صحة اللعان تقدم القذف أو نفي الولد حكاه في الذخائر عن الأصحاب فكان حقه أن يذكرهما وكذا الباقي ثم قال في الحاوي فلو شهد أربعة بزناها فله اللعان لنفي النسب وهل يستغنى بالشهادة عن التلفظ بالقذف وجهان وفي تحرير الجرجاني إن أراد نفي الولد قذفها ولاعن وهل له أن يلاعن من غير قذف وجهان ثم قال يستثنى من ذلك ما لو وطئها في نكاح فاسد أو بشبهة فله أن يترك القذف بالزنا ويقول ليس هذا الولد مني كما قاله الرافعي وليس مناقضا لما قاله في موضع آخر في اشتراط بيان سبب النفي كما ظنه بعضهم لأن النكاح الفاسد يخالف الصحيح ا ه وقضيته أنه في النكاح الصحيح ليس له أن يترك القذف بالزنا فليتأمل وأول كلامه يخالفه ا ه سم قوله وإنما يلزمه قذفها إلخ لا يقال هذا مكرر لأن الفرض أنه علم أو ظن زناها لأنا نقول لا نسلم هذا الفرض لأن قوله فإن أتت أي الزوجة من حيث هي لا بهذا القيد وقوله وإلا فلا يقذفها أي لا يجوز له قذفها وقوله لجواز أن يكون الولد إلخ أي وحينئذ إن علم أو ظن أنه من وطء الشبهة لزمه نفيه وإلا حرم كما سيأتي ا ه شيخنا قوله وإلا فلا يقذفها إلخ أي ولكن يلزمه النفي ويقول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن الولد من تلك الإصابة قوله بأن ولدته لدون ستة أشهر إلخ حاصل ما ذكره في(9/176)
الأربع صور الأولى والرابعة محترز تعلق قوله لما بينهما بالزنا لأنه إذا انتفى البين من الزنا تكون الولادة لدون ستة أشهر منه وهو الأولى أو لفوق أربع سنين منه وهو الرابعة وأما محترز تعلق البين بالوطء فقد تقدم في المتن صريحا فكان الأنسب ضم الرابعة للأولى وقوله أو لفوقه إلخ(9/177)
محترز قوله بعد استبراء وقوله وكذا من الوطء معه أي مع الاستبراء هذه محترز قيد مقدر في قوله ومن زنا أي علمه أو ظنه ا ه شيخنا قوله وكذا من الوطء معه إلخ فصل هذا بكذا لأنه محترز قيد ملحوظ قوله أو ولدته لفوق أربع سنين إلخ لا يتصور هذا إلا بسبق الزنا على وطء الزوج مع أن الفرض أن الزنا بعد وطئه فتأمل وفيه أيضا أن هذا محترز تعلق البين بالزنا الواقع بعد الوطء فلم يظهر التواؤم بين المنطوق والمفهوم قوله فيما ذكر أي في قول المتن ومن زنا ولم يقل ومن استبراء مع أن مجرد شروعها في الحيض يدل على البراءة فيكون الولد ليس منه فأجاب عنه بقوله لأنه أي الزنا مستند اللعان ا ه شيخنا قوله فإذا ولدته لدون ستة أشهر إلخ هذه الصورة يصدق بها القسم الأول مما بعد إلا فهي داخلة فيه وهو قوله بأن ولدته لدون ستة أشهر من الزنا أي أعم من أن يكون لستة من الاستبراء ولدونها منه أيضا وقوله فلا يجوز النفي إلخ أي ومقتضى اعتبار البينية من الاستبراء لزوم النفي فهذه الصورة واردة على الأصل ا ه قوله من الاستبراء قال المحلي والاستبراء يحصل بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين ا ه أي فتحسب المدة من وقت الظهور وإن توقف الأمر على تمام الحيضة فلا يحصل ابتداؤها من الانقطاع وكأن الشارح المحلي عنى ببعض المتأخرين الزركشي فقد بحثه في التكملة ويجوز أن يكون مسبوقا به ا ه سم قوله وما ذكرته أي في قوله وكذا من الوطء معه وقوله المقيد نعت لحرمة النفي والتذكير باعتبار كونها حكما أو تحريما وقوله بما مر هو قوله ولم يعلم ولم يظن زناها وقوله والذي صححه الأصل إلخ راجع لقوله وما ذكرته من حرمة النفي إلخ وقوله واعتبار المدة من الاستبراء مقابل لقوله ومن اعتبار المدة من الوطء والزنا فهو لف ونشر مرتب ا ه قوله هو ما صححه في الروضة إلخ عبارة الروضة ولو وطئها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر ولدون أربع سنين فإن لم يستبرئها بحيضة أو استبرأها فأتت بولد لدون(9/178)
ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يحل له النفي فإن استبرأها وأتت به لأكثر من ستة أشهر من الاستبراء فثلاثة أوجه أحدها يجوز النفي الثاني إن رأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة للقذف جاز النفي بل يلزمه فإن لم ير شيئا لم يجز والثالث يجوز النفي وجدت القرينة أو لا وأصح الأقوال الثاني ا ه مختصرا ا ه سم قوله مع قذف ولعان متعلق بحرم وكان يمكن تعلقه بلزمه نفيه فيكون المتن ذاكرا لحكم القذف صريحا في الكل ويستغني الشارح عن قوله وطريق نفيه إلخ قوله وعارضوه إلخ حاصل هذه المعارضة إبداء فارق بين المقيس والمقيس عليه قوله وتطلق فيه الألسنة في المصباح والمختار اللسان جارحة الكلام يذكر فيجمع على ألسنة كحمار وأحمرة ويؤنث فيجمع على ألسن كذراع وأذرع قوله وظاهر أن وطء الشبهة كالزنا ولو أتت امرأة بولد أبيض وأبواه أسودان أو عكسه امتنع نفيه بذلك وإن اشتبه بمن تتهم أمه به أو انضم إلى ذلك قرينة الزنا لأن العرف نزاع كما ورد به الخبر ا ه شرح م ر قوله وحرمته مع القذف واللعان أي مع ذكر الوطء أي أن الغير وطئها على فراشه بشبهة أو سكت عن ذلك وفي إطلاق القذف على ذلك تجوز ا ه ح ل قوله مع القذف واللعان متعلق باللزوم والحرمة أي يلزم إن علم أو ظن أنه ليس منه ويحرم إن لم يعلم ولم يظن لكن تسمية هذا قذفا فيه تسمح فعبر بالقذف عن رميها بإصابة الغير بالشبهة على فراشه ا ه شيخنا قوله كما لو وطئ وعزل انظر هل من ذلك ما لو وطئ ولم ينزل كذا رأيت بخط شيخنا البرلسي ولك أن تقول قوله لأن الماء قد يسبق إلخ يشعر بأنه مثله تأمل ا ه سم قوله وعزل العزل مكروه ولو بقصد الفرار من الولد إلا إن قصد الإيذاء فيحرم كأن قصد قطع لذتها أو عدم حبلها وهي تتضرر بذلك ا ه شيخنا الأشبولي وعبارة شرح م ر في أمهات الأولاد والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل انتهت وفي البخاري باب العزل وفي القسطلاني عليه(9/179)
ما نصه باب حكم العزل بعد الإيلاج لينزل منيه خارج الفرج تحرزا من الولد وهو مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل وخرج بالتحرز عن الولد ما لو عن له أن ينزع ذكره قرب الإنزال لا للتحرز عن الولد فلا(9/180)
يكره وقال النووي قال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا زوجته الأمة سواء أرضيت أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بأن تصير أم ولد لا يجوز بيعها وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم واستدلوا بحديث البخاري حيث قال حدثنا مسدد إلى أن قال عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي {صلى الله عليه وسلم} فالظاهر أنه اطلع عليه وأقره فله حكم المرفوع ا ه بحروفه قوله فإنه يحرم به ما ذكر أي النفي والقذف واللعان لأن عزله ليس قرينة قوية على أن الولد ليس منه ولذا قال ولأن الماء قد يسبق إلخ من غير أن يحس به في المصباح أحس الرجل بالشيء إحساسا علم به يتعدى بنفسه مع الألف قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر وربما زيدت الباء فيقال أحس به على معنى شعر به وحسست من باب قتل لغة والمصدر الحس بالكسر يتعدى بالباء على معنى شعرت به وأصل الإحساس الإبصار ومنه هل تحس منهم من أحد أي هل ترى ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسة كانت انتهى فصل في كيفية اللعان أي وما يتبعها من قوله وسن تغليظ بزمان إلخ وقوله وشرطه أي وما يتبعه من قوله ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها إلخ وقوله وثمرته أي وما يتبعها من قوله وإنما ينفي به ممكنا منه إلخ وقوله والأصل فيه إلخ يتأمل ما وجه إعادة الاستدلال هنا مع تقديمه له فيما سبق ولم يذكره م ر في هذا المحل قوله لفظ أي أو ما في معناه من إشارة الأخرس وكتابته كما سيأتي وقوله وزوج يشمل الذكر والأنثى ا ه ح ل قوله وقذف في عده ركنا نظر لوجود اللعان بدونه فيما إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة كما يأتي في الشارح والركن لا توجد الماهية بدونه ويمكن أن يجاب بأن الركن القذف أو ما هو قائم مقامه من الرمي بإصابة الغير فتأمل قوله يصح طلاقه كأن الأولى إسقاط هذه الجملة لأنها تنبه على شرط الملاعن الذي هو الركن وشرطه سيأتي في قول المتن وشرطه زوج يصح طلاقه فالشرط هو قوله(9/181)
يصح طلاقه وأما كونه زوجا فهو ركن كما هو المراد هنا فلا تكرار بين هذه العبارة وما سيأتي ا ه قوله لعانه قوله أربعا إلخ ولو امتنع أحدهما من اللعان ثم طلبه مكن منه ولو قذف أربع نسوة بأربع كلمات لاعن لهن أربع مرات ويكون اللعان على ترتيب قذفهن أي ندبا حتى لو ابتدأ بالأخيرة بتلقين القاضي اعتد به فيما يظهر فلو أتى بلعان واحد لم يعتد به إلا في حق من سماها أولا فإن لم يسم بل أشار إليهن لم يعتد به عن واحدة منهن وإن رضين بلعان واحد كما لو رضي المدعون بيمين واحدة أو قذفهن بكلمة واحدة لاعن لهن أربع مرات أيضا ثم إن رضين بتقديم واحدة فذاك وإلا أقرع بينهن فإن بدأ الحاكم بلعان واحدة بلا قرعة أجزأ ولا إثم عليه إن لم يقصد تفضيل بعضهن ولا يتكرر الحد بتكرر القذف وإن صرح فيه بزنا آخر لاتحاد المقذوف والحد الواحد يظهر الكذب ويدفع العار فلا يقع في النفوس تصديقه ويكفي الزوج في ذلك لعان واحد يذكر فيه الزنيات كلها وكذا الزناة إن سماهم في القذف بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا بفلان وفلان وفلان ويسقط الحد عنه بذلك فإن لم يذكرهم في لعانه لم يسقط عنه حد قذفهم لكن له إعادة اللعان ويذكرهم لإسقاطه عنه وإن لم يلاعن ولا بينة حد لقذفها وللرجل مطالبته بالحد وله دفعه باللعان ولو ابتدأ الرجل فطالبه بحد قذفه فله اللعان لإسقاطه في أوجه الوجهين بناء على أن حقه ثبت أصلا لا تبعا كما هو ظاهر كلامهم وإن عفا أحدهما طالب الآخر بحقه ولو قذف امرأة عند الحاكم لزمه أي الحاكم إعلام المقذوف للمطالبة بحقه إن أراد بخلاف ما لو أقر له عنده بمال لا يلزمه إعلامه لأن استيفاء الحد يتعلق به فيعلمه لاستيفائه إن أراد بخلاف المال ا ه شرح م ر قوله إني لمن الصادقين بكسر الهمزة لتعليق الفعل باللام ا ه شيخنا قوله إن لعنة الله إلخ بكسر الهمزة لأنها معمولة للقول ا ه شيخنا قوله فإن غابت أي لمرض أو سفر أو تخدر أو(9/182)
غابت عن المسجد لنحو حيض ويكفيه أن يقول زوجتي إذا لم يكن له زوجة إلا هي وعرفها الحاكم ا ه ح ل قوله وهي في الحقيقة أيمان أي أربعة ومن ثم تعددت(9/183)
الكفارة بتعددها لو كذب فيها فيجب أربع كفارات خلافا لحج حيث قال والأوجه أنها أي الكفارة لا تتعدد بتعددها لأن المحلوف عليه واحد والمقصود من تكريرها محض التأكيد لا غير ا ه ح ل قوله في كل من الكلمات الخمس ظاهره أنه يأتي في الخامسة بهذا اللفظ أي قوله وإن هذا الولد من زنا ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي فيها بما يناسب كأن يقول وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا وفي أن الولد من الزنا وليس مني ا ه رشيدي على م ر قوله من زنا أي إن قذفها بالزنا وإلا قال من إصابة غيري كما سيذكره الشارح ا ه ح ل قوله حملا للفظ الزنا إلخ فإن قلت لم حمل الزنا هنا على حقيقته مع احتمال أن يريد أنها تفعل فعل الزانيات ولم يحمل قوله ليس مني على حقيقته فيكتفى به بل نظر إلى احتمال أن يريد أنه لا يشبهني فلم يكتف به قلت لعل قوله ليس مني اشتهر في نفي المشابهة حتى صار كالحقيقة ولم يشتهر لفظ الزنا في غير معناه فحمل عليه ا ه ع ش قوله لاحتمال أن يعتقد أن الوطء أي وطؤه لها بشبهة بأن ظنها أجنبية فهي شبهة صورية وهذا واضح إن كان يمكن أن يشتبه عليه ذلك ا ه ح ل قوله لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بشبهة زنا أي فقد يكون هو الواطئ لها بالشبهة ويعتقد أن وطأه زنا لا يلحق به الولد ويحتمل أنه إنما احتيج لذلك لأنه قد يكون الواقع أن الولد من شبهة غيره فلا يكون صادقا في شهادته بأنه من الزنا فاحتيج إلى ذلك ليشمل ما ذكر ونحوه ليكون صادقا وإن لزم من الاقتصار على ذكر الزنا كونه ليس منه فتأمل ا ه رشيدي على م ر قوله لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا فإن قلت اليمين على نية المستحلف وعليه فنية ذلك لا تنفعه قلت لعل المراد بكونها على نية المستحلف بالنظر للزوم الكفارة ا ه ع ش على م ر قوله إلى إعادة اللعان أي إلى إعادته كله وقوله ولا تحتاج المرأة إلخ نية عليه لأنه ربما يقال إذا أعاد لعانه احتاجت هي إلى الإعادة لأن(9/184)
لعانها متأخر كما سيأتي وجوابه أن لعانه الأول صحيح وقد ترتب لعانها عليه وإنما يعيده للنفي وإنما كان يقال ذلك إذا فسد لعانه ا ه شيخنا قوله لأن جريمة الزنا أي الذي لاعنت لإسقاط حده ويقال مثله في قذفه ا ه ع ش على م ر قوله ولا ريب أن غضب الله أغلظ أي لأنه الانتقام بالتعذيب وقوله من لعنته أي التي هي الطرد عن الرحمة ا ه ح ل قوله هذا أي تصوير الصيغة بما سبق ا ه ح ل وقوله لنفي ولد أي فقط لا له مع نفي الحد فهذه راجعة للأولى وقوله أو أثبتت قذفه راجع للثانية فهو لف ونشر مرتب قوله اشتراط تأخر لفظي اللعن والغضب فلو قدم أحدهما في أثناء الأربعة وجب استئناف الكلمات كلها وذلك لأن ذكر اللعن أو الغضب في غير موضعه ينزل منزلة كلمة أجنبية والفصل بها مبطل للعان ا ه ع ش على م ر قوله لما يأتي أي من قوله اتباعا لنظم الآيات قوله من أنه لا يبدل لفظ شهادة إلخ أي ولا لفظ الله بغيره كالرحمن ا ه ق ل على الجلال قوله وشرط ولاء الكلمات أي شرط لصحة اللعان وأما ما يأتي من قوله وشرطه زوج فهو في الملاعن ا ه شيخنا والأوجه اعتبار الموالاة هنا بما مر في الفاتحة ومن ثم لم يضر الفصل هنا بما هو من مصالح اللعان ا ه شرح م ر وقوله بما مر في الفاتحة أي فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذي قصد به قطع اللعان وذكر لم يتعلق بمصلحة اللعان وكتب أيضا لطف الله به قوله بما مر في الفاتحة يؤخذ منه أنه لو لم يوال الكلمات لجهله بذلك أو نسيانه عدم الضرر ا ه ع ش عليه قوله فيؤثر الفصل الطويل ولعل الفرق بين هذا وأيمان(9/185)
القسامة حيث اكتفي بها ولو متفرقة أنهم لما اعتبروا هنا لفظ اللعن بعد جملة الأربع دل على أنهم جعلوها كالشيء الواحد والشيء الواحد لا تفرق أجزاؤه كما في الصلاة المؤلفة من ركعات ولما اعتبروا لتمامها التشهد والسلام بطلت بما ينافيها أي في أي جزء اتفق ا ه ع ش على م ر قوله وتلقين قاض له أي أو محكم إن كان اللعان لدفع الحد فإن كان لنفي الولد لم يجز لأن للولد حقا في النسب فلا بد من رضاه بالتحكيم إن كان بالغا وإلا فلا يجوز التحكيم ا ه ح ل قوله فيقول له قل كذا ولها قولي كذا إلخ أي ولو إجمالا كأن يقول قل أربع مرات كذا إلخ فيما يظهر فليراجع ثم رأيت في سم على منهج قوله لكلماته ثم إن التلقين يعتبر في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها فقط ا ه بر وقال في قوله قبل هذه قال م ر والمراد بتلقينه كلماته أمره بها لا أنه ينطق بها القاضي قبله خلافا لما يوهمه كلام الشارح في كتبه وظاهره ولو إجمالا كأن يقول له ائت بكلمات اللعان ا ه ع ش على م ر قوله فلا يصح اللعان بغير تلقين إلخ عبارة شرح م ر فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين غير معتد بها قبل استحلافه والشهادة لا تؤدى إلا بإذنه انتهت وقوله والشهادة لا تؤدى إلخ هذا يقتضي أنه لو ذكر شيئا قبل أمر القاضي أو ذكره عند غير القاضي يسمى شهادة لكنها غير معتد بها ا ه ع ش عليه قوله كسائر الأيمان أي في أنه لا يعتد بها لفصل الخصومة قبل سؤال القاضي وإلا فهي منعقدة فيترتب عليها الكفارة إن كان كاذبا ا ه ع ش والمراد بالتلقين فيها سؤال القاضي لها أي أمر الحالف بها فليس المراد أن يقول له قل كذا كما هنا ا ه شيخنا قوله كسائر الأيمان تنظير للمنفي لا للنفي وبه يندفع ما أورد عليه من أن الأيمان غير اللعان لا تتوقف على التلقين بل على الطلب والأمر كما يأتي في الدعوى فتأمل وتقدم في كلام سم أن كلمات اللعان يكفي في تلقينها الأمر بها فهي كالأيمان سواء بسواء ا ه قوله وظاهر أن السيد في(9/186)
ذلك كالقاضي أي فيما لو أوقع اللعان بين عبده وأمته ا ه حج و م ر والمعتمد أن غير اللعان لا يشترط فيه التلقين بخلاف اللعان فإنه يشترط فيه ا ه ع ش وتقدم ما فيه قوله فإن لم يحسن القاضي غيرها إلخ عبارة الروض فإن لم يعرفها القاضي وجب ترجمان ا ه أي فإن لم يعرف العجمية فقوله هنا فإن لم يحسن القاضي غيرها أي غير العربية ا ه سم قوله وصح من شخص أخرس أي أصلي الخرس أو طارئه ولم يرج زواله قبل ثلاثة أيام وإلا انتظر وقوله بإشارة تغليبا لجانب اليمين الذي هو الأصح غالبا ولو قال بعده لم أرد القذف بإشارتي لم يصدق أو لم أرد اللعان لم يصدق فيما عليه كالتحريم المؤبد والفرقة ويقبل فيما له كثبوت نسب الولد ولزوم الحد له وله اللعان لنفيهما حيث لم يفت ولو نطق في أثناء اللعان بني على ما أشار به أو كتبه ولا بد من كتابة الكلمات الخمس وله كتابة بعضها والإشارة بالباقي فأو في كلام المصنف مانعة خلو ويكتب مع الكتابة إني نويت كذا ا ه ق ل على الجلال قوله بإشارة مفهمة أو كتابة ويكرر الإشارة أو الكتابة خمسا أو يشير للبعض ويكتب البعض ا ه ع ش على م ر قوله لما ذكر أي من قوله وصح بغير عربية إلخ هذا هو الظاهر من العبارة لكن فيه أن تعليل صحة اللعان بغير العربية لا يجري في القذف كما هو ظاهر فغاية ما يمكن من العبارة إرجاع قوله لما ذكر للأخيرين أي قوله ومن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة أي للتعليل المذكور في هاتين وهو قوله فيما سبق كسائر تصرفاته قوله بتعديد أسماء الله تعالى أي كما يسن تغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى وانظر لم لم يقل كتغليظ اليمين بالزمان والمكان لأنه يسن تغليظه بهما وعبارته في كتاب الدعوى والبينات فصل سن تغليظ يمين بما في اللعان من زمان ومكان وبزيادة أسماء وصفات قوله لكن لا تغليظ على من لا ينتحل دينا إلخ عبارة شرح م ر ولا تغليظ فيمن لا يتدين بدين كدهري وزنديق بل يحلف إن لزمته يمين بالله الذي خلقه ورزقه(9/187)
انتهت قوله والدهري بالفتح والضم نسبة للدهر لإضافته الآثار إليه لكن المفتوح حينئذ قياسي والمضموم سماعي ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله والدهري إلخ عبارة الصحاح والدهري بالضم المسن وبالفتح الملحد قال ثعلب(9/188)
كلاهما منسوب إلى الدهر وهم ربما غيروا في النسب ا ه بحروفه وعبارة ز ي والدهري بضم الدال كما ضبطه سم وبفتحها كما ضبطه ابن شهبة وهو المعطل ا ه وظاهره أن فيه لغتين وليس مرادا انتهت وعبارة ح ل قوله والدهري بالضم والفتح وهو المعطل قال الإمام الغزالي الدهريون طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدير للعالم وزعموا أن العالم لم يزل كذلك بلا صانع ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان كذلك كان وكذلك يكون أبدا وهؤلاء هم الزنادقة انتهت قوله بعد صلاة عصر ليس بقيد بل جرى على الغالب من فعل الصلاة أول الوقت وإلا فلو أخرت فعل اللعان قبل فعلها ا ه ع ش على م ر قوله لخبر جاء فيه في الصحيحين وهو ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على مال امرئ مسلم فأقطعه ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطى ورجل منع فضل الماء ا ه قوله لأن ساعة الإجابة فيه إلخ عبارة شرح م ر لأن يومها أشرف الأسبوع وساعة الإجابة فيها بعد عصرها كما في رواية صحيحة وإن كان الأشهر أنها فيما بين جلوس الخطيب وفراغ الصلاة على ما مر في الجمعة ومقابله أحد وأربعون قولا وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات الشريفة كشهري رجب ورمضان ويومي العيد وعرفة وعاشوراء انتهت قوله أشرف بلده أي اللعان ويحرم الانتقال من بلده إلى غيره ولو لمكة والمدينة واللعان في الأماكن الآتية في كل بلد إنما هو لمن هو فيها ا ه ق ل على الجلال قوله فبمكة بين الركن والمقام وقال الزركشي أشرف منه الحجر أي لأن بعضه من البيت وكان القياس أن يكون في البيت لكن صين عن ذلك ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال وقيل إن في الحجر قبر إسماعيل وأمه هاجر ا ه قوله بين الركن والمقام المراد بالبينية هنا البينية العرفية بأن يحاذي جزء من الحالف جزءا من أحدهما أو ما قرب منه ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله الركن الأسود وصف بوصف الحجر الذي فيه والسواد طارئ عليه(9/189)
لما في الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم ا ه ق ل على الجلال قوله والمقام أي مقام إبراهيم {صلى الله عليه وسلم} وهو حجر نزل له من الجنة وكان يقوم عليه عند بناء البيت فيرتفع به حتى يضع حجر البناء فوق الجدار ثم يهبط به ا ه ق ل على الجلال قوله وهو المسمى بالحطيم سمي به لحطم الذنوب فيه ا ه شرح م ر وقيل لأنه حطم أي مات فيه ألوف من الأنبياء وغيرهم ا ه ق ل على الجلال قوله عند الصخرة أي لأنها قبلة الأنبياء وفي خبر أنها من الجنة ا ه شرح م ر قوله على المنبر بالجامع أي لأنه أشرف الجامع أي باعتبار أنه محل الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده إلى تذكره وإعراضه وزعم أن صعوده غير لائق بها ممنوع لا سيما مع رواية البيهقي وإن ضعفها أنه {صلى الله عليه وسلم} لاعن بين العجلاني وامرأته عليه ا ه شرح م ر قوله على المنبر أي لكونه محل الوعظ لكونه أشرف بقاع المسجد ويغلظ بالمساجد الثلاثة إن كان بأحدهما وإلا فلا يكلف الخروج إليه وظاهره ولو قرب جدا ا ه ح ل قوله بخلاف الكافر هذا محترز قول المتن لمسلم وظاهر المتن أنه متعلق بالأخير ويمكن رجوعه لجميع ما قبله وهو أظهر لولا قوله به حدث أكبر فكان الأنسب للشارح تقييد ما مر بالمسلم قوله فإن أريد لعانه بالمسجد عبارة العباب ويجوز في المسجد برضاهما أي اليهوديين أو النصرانيين فإن رضيت دونه فلها ذلك أو عكسه لم يكف ا ه باختصار ا ه سم قوله وهم النصارى في الأول أي بحسب ما كان وإلا فقد انعكس الحكم الآن ا ه برماوي قوله وهم النصارى دخل فيه أهل الذمة ومن دخل دارنا بأمان تنبيه الكافرة تفعل ذلك وإن كان زوجها مسلما لكن قال الرافعي وغيره إن رضي الزوج فافهم امتناع ذلك إذا منع منه وعلل بأن التغليظ عليها حقه فله تركه هذا محصل ما في التكملة ولكن فيها بعد ذلك أن التغليظات راجعة لنظر القاضي لا تتوقف على رضا الزوجين ا ه بر وعبارة العباب ويلاعن المسلم الذمية في المسجد ثم تلاعنه في الكنيسة أو البيعة(9/190)
أو بالمسجد برضاه ا ه سم قوله ويحضرها القاضي أو نائبه أي والجمع الآتي أيضا ا ه شرح م ر قوله ويجوز مراعاة اعتقادهم(9/191)
أي المجوس فهذا التعليل خاص بهم وغرضه به الرد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر وكذا بيت نار مجوس في الأصح لأنهم يعظمونه كتعظيمنا لمساجدنا فيحضره الحاكم رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب والثاني لا لأنه ليس له حرمة وشرف فيلاعن في مجلس الحكم انتهت قوله لأنه أي بيت الصنم لا أصل له في الحرمة أي لأن أهله وهم عبدة الأوثان لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب ولو كان في البيعة أو الكنيسة صورة لم يلاعن فيها ا ه ح ل قوله ولأن دخوله معصية أي ولو بإذنهم ا ه شرح م ر قوله وصورته أن يدخلوا دارنا بأمان قال شيخنا وفي التصوير نظر إذ لا يمكن من اتخاذه بيت نار عندنا ولو اتخذه هدم ولا ننتقل معه إلى بلاده لأن النقل من بلد الملاعن إلى غيره لا يجوز ولو لمكة والمدينة كما تقدم وحضور الأماكن المتقدمة فيها إنما هو لمن هو بها وقت اللعان كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله من أعيان البلد أي ولو كان المتلاعنان ذميين ا ه ع ش على م ر قوله وسن أن يعظهما قاض أي بعد أن يأتي رجل من ورائه ويضع يده على فيه وامرأة من ورائها كذلك كما أمر به {صلى الله عليه وسلم} قوله فإن الخامسة موجبة للعن أي يقول ذلك وقوله بلفظ الغضب حال من مثل ذلك أي يقول لها اتق الله فإن الخامسة موجبة للغضب قوله من قيام فإن عجز أحدهما عن القيام جلس فإن عجز عن الجلوس فعل مقدوره من اضطجاع أو غيره ا ه ح ل قوله وتجلس هي أي ندبا ا ه ع ش على م ر قوله وتجلس هي وقت لعانه إلخ يفيد أن كلا منهما يكون بحيث يرى الآخر ويسمع كلامه وهو مندوب وخلافه مكروه إلا لعذر كسائر المندوبات هنا ا ه ق ل على الجلال قوله وشرطه زوج يصح طلاقه إن قلت سيأتي أنه يلاعن بعد البينونة لنفي الولد في قوله ويلاعن لنفي ولد وإن عفت عن عقوبة وبانت مع أنه لا يصح طلاقه بل ولا زوجية أصلا فالجواب ما أشار إليه بقوله على ما يأتي لإدخال هذه الصورة ويكون المراد بقوله زوج يصح طلاقه أي ولو فيما مضى ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر زوج ولو(9/192)
باعتبار ما كان أو باعتبار الصورة ليدخل ما يأتي في البائن ونحو المنكوحة نكاحا فاسدا انتهت وقوله ونحو المنكوحة نكاحا فاسدا وعليه فقوله يصح طلاقه أي بتقدير كونه زوجا في نفس الأمر ا ه ع ش عليه قوله زوج فلا يصح من أجنبي ومنه السيد في ولد أمته فنفيه بالاستبراء والحلف ولو ملك زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح فقط فله اللعان لنفيه وتتأبد الحرمة ا ه ق ل على الجلال قوله يصح طلاقه هذا هو الشرط وقوله زوج توطئة له وقوله على ما يأتي كان الأنسب تقديمه على قوله يصح طلاقه لأنه إشارة إلى تأويل في الزوج تأمل وخرج بهذا الشرط الصبي والمجنون والمكره فلا يصح لعانهم لعدم صحة طلاقهم هذا غاية ما يستفاد من العبارة وبعد ذلك ففيه شيء ولذلك سكت الشارح عن التعرض لمحترزه ا ه قوله زوج يصح طلاقه أي ولو في نكاح آخر حيث كان هناك ولد أو حمل لأنه يصح طلاقه وإن لم يكن لتلك الزوجة ا ه ح ل قوله ومحدودا في قذف أي لها أو لغيرها وذكر هذا لأنه ربما يقال إنه إذا حد في قذف سابق يمتنع عليه اللعان توهما أنه لا حد عليه في هذا القذف حتى يلاعن لدفعه اكتفاء بالحد السابق وفيما لو كان الحد الذي وقع له بقذفها هي يكون اللعان لإسقاط التعزير الذي ترتب عليه في القذف الثاني في هذه الصورة لتعذر الحد كما يأتي في عبارة م ر على الأثر قوله في قذف أي غير الذي لاعن فيه ومن قذف شخصا فحد ثم قذفه ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد الأول كما علم مما مر ويؤخذ منه ما قاله الزركشي أنه لو قذفه فعفا عنه ثم قذفه ثانيا أنه يعزر لأن العفو بمثابة استيفاء الحد والزوجة كغيرها في ذلك إن وقع القذفان في حال الزوجية فإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها بالزنا الأول وجب حد واحد وإن قذفها بغيره وجب حدان ولا لعان لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية وإن أقام بأحد الزناءين بينة سقط الحدان فإن لم يقمها وبدأت بطلب حد قذف الزنا الأول حد له ثم للثاني إن لم يلاعن وإلا سقط عنه حده وإن(9/193)
بدأت بالثاني فلاعن لم يسقط الحد الأول وسقط الثاني وإن لم يلاعن حد للقذف الثاني ثم للأول بعد طلبها بحده وإن طالبته بالحدين معا فكابتدائها بالأول أو قذف(9/194)
زوجته ثم أبانها بلا لعان ثم قذفها بزنا آخر فإن حد للأول قبل القذف عزر للثاني كما لو قذف أجنبية فحد ثم قذفها ثانيا هذا إن لم يضف الزنا إلى حال البينونة كما بحثه الشيخ لئلا يشكل بما مر فيما لو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها بزنا آخر من أن الحد متعدد فإن لم تطلب حد القذف الأول حتى قذفها فإن لاعن للأول عزر للثاني كما جزم به ابن المقري وصرح به البلقيني وغيره ا ه شرح م ر وليس من العفو ما يقع كثيرا من المخاصمة بين اثنين والقذف فيتفق للمقذوف ترك الخصومة من غير ذكر العفو أو ما معناه إذ مجرد الإعراض لا يسقط حقه بل هو متمكن من مطالبته وإثبات الحق عليه متى شاء ولا سيما إن دلت قرينة على أنه إنما ترك الخصومة لعجزه أو خوفا من الحاكم أو نحوه وسيأتي ما يصرح بذلك ا ه ح ل وقوله والزوجة كغيرها في ذلك أي في أنه لا يتكرر بتكرر القذف وأنه لو قذفها ثم حد ثم قذف ثانيا لم يحد وأنها لو عفت ثم قذفها لم يجب لها عليه حد ا ه ع ش عليه قوله ولو مرتدا بعد وطء أعاد الشارح لو لأجل القيد فإنه خاص بالردة وقيد به فيها لأن التفاصيل الآتية لا تكون إلا حينئذ وإلا فهو يلاعن وإن ارتد قبل الوطء لنفي الولد ولو بانت بمجرد الردة ا ه شيخنا وقياس ما يأتي أنه يلاعن لدفع العقوبة كما سيقول ويلاعن لدفعها وإن بانت قوله ولو مرتدا بعد وطء اشتملت هذه العبارة على ثمان صور لأن القذف إما في الردة أو قبلها وعلى كل حال إما أن يصر أو لا وعلى كل إما أن يكون ولد أو لا وأشار الشارح إليها بقوله وإن قذف في الردة أي سواء قذف فيها أو قبلها وبقوله وأصر عليها أي سواء أصر أو لا أخرج المتن منها واحدة اشتملت على ثلاث قيود أخذ مفهومها بقوله فيما إذا لم يصر وفي هذا أربع صور وبقوله فيما إذا قذفها قبل الردة وفيه صورتان وبقوله أو قذفها في الردة إلخ وفيه صورة ا ه شيخنا هذا ولو نظر لكون اللعان في صور عدم الإصرار الأربع يقع في العدة أو بعدها لكانت الصور(9/195)
اثنتا عشرة قوله أو استدخال مني أي ولو في الدبر ا ه ح ل قوله فيصح لعانه أي في حال ردته هذا هو المراد وإن كان ليس قيدا على ما سيأتي وقوله وأصر عليها في العدة أي أصر على الردة في العدة أي لم يرجع فيها للإسلام قوله وكما لو قذفها زوجها إلخ وقوله وكما لو أبانها الكاف للقياس فيهما قوله فلا يصح لعانه قال المحلي فلا يندفع به حد القذف على الأصح قوله لتبين الفرقة إلخ العلة مجموع الجمل الثلاث قوله ولو مع إمكان بينة بزناها أي سواء لم تكن هناك بينة أصلا أو كانت وأقامها أو لم يقمها فالصور ثلاثة فلا بد من إدخال إقامتها بالفعل في هذا التعميم لأجل الحوالة الآتية في كلامه حيث قال فإن كان ثم ولد فله اللعان لنفيه أي في الصور الأربع فقوله هناك كما عرف أي في الصورة الأولى وهي قوله فلو ثبت زناها وهذا الحكم قد عرف فيها من قوله هنا ولو مع إمكان بينة بزناها إلخ وكون الصور ثلاثة إنما هو بالنظر لقوله لنفي ولد وأما بالنظر لقوله ولدفعها فلا يتأتى الاثنتان وهما عدم البينة بالكلية وجودها بدون إقامتها وأما الثالثة وهي ما إذا أقام البينة بالفعل فمعطلة لأجل قول المتن فلو ثبت زناها إلخ قوله وصدنا أي منعنا إلخ قوله من اشتراط تعذر البينة بيان للظاهر قوله فالآية مؤولة أي فينبغي تأويلها لتلتئم مع الإجماع قوله بأن يقال فإن لم يرغب في البينة أي لعدمها أو لوجودها من غير رغبة فيها لصدق السالبة بنفي الموضوع لكن توقف سم في هذا التأويل مع التقييد في الآية بعدم البينة وكأنه فهم أن قول الشارح بأن يقال إلخ زيادة على ما في الآية وليس كذلك بل مراده أن معنى ولم يكن لهم شهداء لم يرغبوا في إقامتهم لكن كان على الشارح أن يقول بأن يقال ولم يرغبوا في إقامتهم فلا يأتي بالفاء ولا بحرف الشرط ولا يفرد الضمير وكأنه حل معنى وبعد هذا التأويل لم تصدق الآية بأن له اللعان مع إقامتها بالفعل لأنه رغب ولا يضر ذلك لأن الظاهر من سوق الآية أن(9/196)
اللعان فيها لدفع العقوبة لا لنفي الولد واللعان لدفع العقوبة لا يكون إلا في صورتين كما علمت قوله على أن هذا القيد أي وتجري على أن هذا القيد إلخ وقوله خرج على سبب أي ذكر لأجل موافقة سبب وقوله كان الزوج فيه هو هلال بن أمية وقوله فيلاعن مطلقا أي سواء كان هناك بينة أم لا قوله ولدفعها أي العقوبة(9/197)
ولو تعزيرا ليتأتى قوله إلا تعزير تأديب فدخل في المستثنى منه تعزير غير التأديب وهو تعزير التكذيب فيلاعن فيه كما سينبه عليه ا ه ح ل قوله ولدفعها أي العقوبة شملت العقوبة التعزير فيفيد جواز اللعان لدفع التعزير قال المحلي بأن كانت الزوجة غير محصنة كالذمية والرقيقة والصغيرة التي يوطأ مثلها ا ه قال شيخنا البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال النكاح لكن عبارة الشارح يعني المحلي توهم خلاف ذلك ا ه سم قوله كما يعلم مما يأتي توقف عميرة في هذا وقال لم يأت في كلامه ما يعلم منه هذا التعميم ويمكن أن يقال يعلم من قوله أو لم تطلب حيث بناه للمفعول لقرينة قول الشارح أي العقوبة وحذف المعمول يفيد العموم فمفهومه أنها إذا طلبت منها أو من الزاني يلاعن لدفعها ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله كما يعلم مما يأتي أي من قوله أو لم تطلب أي العقوبة انتهت قوله ولا ولد أي والحال فهو قيد في الغاية إذ هذا هو المتوهم ويصح أن تكون للتعميم قوله إلا تعزير تأديب أي لا تعزيرا سببه التأديب أي إرادته فهو من إضافة المسبب للسبب ا ه شيخنا قوله لكذب معلوم هذه اللام وما بعدها للتعليل لكنه في هذه ظاهر وفي التي بعدها يحتاج إلى معونة وهي ملاحظة نفي الحد فكأنه قال ولا يحد للصدق الظاهر وقرر بعضهم أن كلا من اللامين للتوقيت وبعضهم أن الأولى للتعليل والثانية للعاقبة ا ه شيخنا قوله بل منعا له من الإيذاء أي إيذاء أهلها كما تقدم عند تعريف القذف عن ع ش على م ر قوله ولأن التعزير فيه أي في الثانية وذكر باعتبار كونها قسما وقوله والتعزير في غير ذلك أي المذكور من الصورتين قوله تعزير تكذيب يصح أن يكون من إضافة المسبب للسبب على نمط ما قبله أي تعزير سببه التكذيب منا له ويصح أن يكون بالعكس لكن على تقدير مضاف أي تعزير ينشأ عنه إظهار التكذيب فالتكذيب سبب وإظهاره مسبب وهذا أولى من توجيه بعضهم التسمية بأن في التعزير إظهار(9/198)
كذبه لأن هذا لا يناسب مع قوله لكذب ظاهر فكيف يكون التعزير لإظهار الظاهر قوله كقذف ذمية أي زوجة ذمية وكذا يقال فيما بعده ا ه شيخنا أي لأن كلا منهما غير محصن وقذف غير المحصن الواجب فيه التعزير ا ه ح ل فهذا وما بعده خارج من تعريف المحصن بقوله مكلف حر مسلم وتقدم أن قذف غير المحصنة فيه التعزير ا ه شيخنا قوله ولا يستوفى هذا التعزير إلخ قد يتخيل أن هذا مكرر مع قوله فيما مضى بطلب من الزوجة وهذا مدفوع لأن الطلب ذكر هناك قيدا في اللعان وهنا قيدا في الاستيفاء وفرق بينهما فتنبه ا ه قوله في الطفلة المذكورة أي التي لا توطأ وقوله إلا بطلب الغير الغير هو من ثبت زناها بإقرار أو بينة أو لعانه مع امتناعها منه قوله فيستوفيه القاضي ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله أولى من قوله إلخ أي من وجهين الأول عدم شمول عبارة الأصل للصدق الظاهر الثاني شمول الكذب فيها للظاهر والمعلوم ا ه شيخنا قوله فلو ثبت زناها إلخ هذا تقييد لقوله ولدفعها أي محله ما لم يثبت زناها وطلبت العقوبة ولم تعف ا ه شيخنا قوله فلا لعان لعدم الحاجة إليه محله في الأخيرتين ما دام الجنون وعدم الطالب ا ه شرح م ر قوله فإن كان ثم ولد أي في الصور الأربع فله اللعان لنفيه أي يجب عليه اللعان لنفيه والصورة الأولى من الأربعة هي قوله فلو ثبت زناها ببينة أو إقرار فهي مصورة بما إذا حصلت إقامة البينة بالفعل أو حصل الإقرار كذلك وقوله كما عرف راجع لهذه الصورة الأولى أي عرف أنه يلاعن فيها من قول المتن سابقا ولو مع إمكان بينة بزناها إذ الإمكان هناك صادق بما إذا أقيمت البينة بالفعل كما تقدم قوله ويتعلق بلعانه إلخ أي ولو كان كاذبا أو لم تلاعن هي أو لم يحكم الحاكم بهذه المتعلقات ا ه ق ل على الجلال قوله ظاهرا وباطنا أي وإن أكذب نفسه وقوله وحرمة مؤبدة أي فلا تحل له بعد ذلك بنكاح ولا ملك يمين ا ه شرح م ر وقوله ولا ملك يمين(9/199)
وينبغي أن يجوز له نظرها في هذه كالمحرم ا ه ع ش عليه قوله كالرضاع أي بجامع(9/200)
أن في كل فرقة بغير لفظ فسخ وقوله أولى من تعبيره بفرقة أي لأن الفرقة تصدق بفرقة الطلاق فيوهم أن ما هنا منها فتنقص عدد الطلاق وليس كذلك ا ه شيخنا وفيه أنه لا معنى لهذا الإيهام مع كونها تحرم أبدا قوله وحرمة مؤبدة أي حتى في لعان المبانة والأجنبية الموطوءة بشبهة حيث جاز لعانها بأن كان هناك ولد ينفيه ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله وإن أكذب نفسه وحينئذ تعود العقوبة عليه ويعود النسب والحضانة وتسقط العقوبة عنها وهذه الغاية راجعة للحكمين قبلها فلذلك قدمها الشارح على الأربعة بعدها فيفهم من تقديمها عليها أن الأربعة بعدها ليست كالذين قبلها وقوله في الخبر المتلاعنان التفاعل ليس بقيد بل هذا الحكم يترتب ولو لاعن وحده ا ه شيخنا قوله لا يجتمعان أبدا أي لا في الدنيا ولا في الآخرة وما أوهمه ظاهره من توقف ذلك على ملاعنتهما معا ليس مرادا وبتكذيبه نفسه يعود الحد ويلحقه الولد ويسقط الحد عنها ا ه ح ل قوله وانتفاء نسب نفاه وليس لغير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفاه عنه باللعان لبقاء حق الاستلحاق فإن لم يصح الفراش كولد موطوءة بشبهة فلكل أحد استلحاقه ولو نفى الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه وانتقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف فلا يتغيران بطرو إسلام أو عتق أو رق في القاذف أو المقذوف ا ه شرح م ر قوله وانتفاء نسب نفاه ولا ينفع فيه رد القائف وحكمه على خلاف مقتضى اللعان ا ه سم قوله للآيات السابقة وجه دلالتها على ذلك أن الظاهر منها أنها مسوقة لما يسقط الحد المذكور بقوله فاجلدوهم ثمانين جلدة وقوله والذين يرمون أزواجهم كأنه معطوف على المستثنى في المعنى ا ه ع ن وعلى هذا يمكن شمول الآية للمسألتين فانظر ما وجه التوزيع قوله وسقوط(9/201)
حصانتها في حقه لو وطئ امرأة بشبهة أو نكاح فاسد وقذفها وكان ثم ولد ولاعن لم تسقط حصانتها في حقه ولا حد عليها لعدم تلطيخ فراشه نعم يسقط عنه حد القذف وتتأبد الحرمة بينهما ا ه سم قوله وسقوط حصانتها في حقه أما حصانة الزاني فلا تسقطه مطلقا ا ه ق ل على الجلال قوله ويتعلق بلعانه أيضا وجوب إلخ أتى بذلك لئلا يتوهم عطفه على عقوبة ا ه ح ل والمراد بالوجوب الثبوت لأن هذا من خطاب الوضع ولا يقال المراد الوجوب علينا لقوله عليها وقوله لما مر من قوله لأن اللعان في حقه كالبينة قوله ولها لعان لدفعها ظاهر العبارة أن لها تركه وإن كان الزوج كاذبا لكن صرح الشيخ عز الدين في القواعد بالوجوب لئلا تجلد أو ترجم وينفضح أهلها ا ه بر وفي الحلبي وفي القواعد للعز بن عبد السلام وجوبه عليها أي لدفع العار عن أهلها ا ه فروع قال في الروض وشرحه فصل لو قذف من لاعنها عزر فقط إن قذفها بذلك الزنا أو أطلق لأنا صدقناه فيه وإنما عزر للإيذاء فإن قذفها بزنا آخر عزر أيضا فقط إن حدت بلعانه لكونها لم تلاعن بلعانه وحد إن لاعنت سواء قذفها بذلك بعد اللعان أم قبله في النكاح أم قبله وليس له إسقاط العقوبة من تعزير أو حد باللعان لأنها بانت بلعان القذف الأول ولا ولد وإن حد بالقذف الأول ولم يلاعن ثم ادعاه أي القذف بذلك الزنا عزر لظهور كذبه بالحد الأول ولا يلاعن لإسقاط التعزير أو قذفها بغيره أي بزنا غير ذلك الزنا فلا لعان لإسقاط العقوبة وهل يحد أو يعزر وجهان أوجههما الثاني ا ه سم قوله ولو ميتا وحينئذ ينتفي إرثه منه وتسقط عنه مؤنة التجهيز وله أن يستلحقه حينئذ كما تقدم في الإقرار بالنسب ا ه ح ل قوله من العقد قد اعترض في باب الرجعة على تعبير أصله بالعقد فكان المناسب له هنا أن يقول من إمكان الاجتماع ولهذا اضطر إلى التعليل به قوله وطلق بمجلسه أي وقت العقد ثم صبرت سبعة أشهر وأتت له بولد ا ه شيخنا قوله وهي بالمغرب أي ولم يمض زمن يمكن من(9/202)
اجتماعهما م ر ويدل عليه تعليله قال ع ش(9/203)
مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه وإن لم يعلم لأحدهما سفر إلى الآخر ا ه وعبارة الرشيدي قوله ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما يعني لم يمض زمن يمكن اجتماعهما فيه بالفعل بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كأن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائه إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لحج وإلا فقد يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الإمكان في قوله ولم يمض زمن يمكن فيه إلخ مجرد مضي مدة تسع الاجتماع وإن قطع بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية لا مذهبنا وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ ا ه بحروفه قوله وهي بالمغرب أي وإن كان وليا يقطع بإمكان وصوله إليها لأنا لا نعول على الأمور الخارقة للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه النفي باطنا ا ه ع ش على م ر قوله المذكورة في الرجعة من أن الإمكان في المصور بمائة وعشرين ولحظتين وفي المضغة بثمانين ولحظتين ا ه شيخنا قوله والنفي فوري الفوري إنما هو الرفع للقاضي مع القول عنده هذا الولد ليس مني وأما النفي في اللعان فليس فوريا ا ه وعبارة ح ل قوله والنفي فوري أي الحضور عند القاضي لطلب النفي بأن يقول هذا الولد ليس مني وقوله فأخر أي الذهاب للقاضي ويشير لهذا قول الشارح ولم يمكنه إعلام القاضي بذلك ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر والنفي على الفور في الجديد لأنه شرع لدفع الضرر فأشبه الرد بالعيب والأخذ بالشفعة فيأتي الحاكم ويعلمه بانتفائه عنه ويعذر في الجهل بالنفي أو الفورية فيصدق بيمينه إن كان ممن يخفى عليه عادة ولو مع مخالطته للعلماء وخرج بالنفي اللعان فلا يعتبر فيه فور انتهت وقوله فيأتي الحاكم ويعلمه إلخ أي فالمراد بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي يترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان ا ه رشيدي(9/204)
عليه قوله إلا لعذر عبارة شرح م ر ويعذر لعذر مما مر في أعذار الجماعة نعم يلزمه إرسال من يعلم الحاكم فإن عجز فالإشهاد وإلا بطل حقه كغائب أخر السير لغير عذر أو تأخر لعذر ولم يشهد والتعبير بأعذار الجمعة هو ما قاله بعض الشراح ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب والشفعة أن المعتبر إعذارهما وهو متجه إن كانت أضيق لكنا وجدنا من أعذارهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظف كما شمله إطلاقهم والأوجه أن هذا ليس عذرا للجمعة ومن أعذارها أكل ذي ريح كريه ويبعد كونه عذرا هنا ولا ينافي كونه عذرا في الشهادة على الشهادة كما يأتي لأن الوجه اعتبار الأضيق من تلك الأعذار انتهت وقوله والأوجه أن هذا ليس عذرا للجمعة وليس من الأعذار الخوف من الحكام على أخذ مال جرت العادة بأنهم لا يفعلون إلا بأخذه لأن الترك على ذلك عزم على عدم اللعان لأنه إذا أراده بعد ذلك طلب منه ذلك المال وانتظار قاض خير من المتولي بحيث لا يأخذ مالا أصلا أو دون الأول مجرد توهم لا نظر إليه أما لو خاف من إعلامه جورا يحمله على أخذ كل ماله أو قدرا لم تجر العادة بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر ا ه ع ش عليه قوله ولم يمكنه إعلام القاضي راجع لجميع ما قبله وقوله بذلك أي بأنه باق على النفي وقوله أو لم يجده معطوف على قوله كأن بلغه إلخ فهو مثال آخر للعذر وقوله إن تعسر عليه فيه أي في العذر بجميع صوره السابقة وقوله فيلحقه الولد معطوف على قوله بطل حقه ا ه قوله فلا يبطل حقه المناسب أن يقول فلا يكون فوريا لأنه المستثنى منه وأجيب بأنه يلزم من كونه فوريا أنه يبطل حقه بالتأخير ا ه شيخنا قوله وله نفي حمل إلخ هذا في قوة الاستثناء من قوله فوري قوله فلو قال علمته ولدا أي وقد جهل أن الميت ينفى حتى يصح قوله فأكفى اللعان فإن كان عالما بأنه ينفى لم يصح هذا القيل لما علمت أن الميت يلاعن لنفيه قوله أو كان عاميا أي ولو كان مخالطا للعلماء وهذا راجع للصورتين فما هنا يخالف الرد(9/205)
بالعيب في أنه إذا ادعى جهل الخيار وكان مخالطا لا يعذر بخلاف دعوى جهل الفورية فما هنا وما سبق فيهما على حد سواء قوله من ماء آخر أي من ماء رجل آخر فهو بالإضافة بدليل ما بعده وفيه قصور فكان المناسب أن يقول من ماء بالتنوين أي سواء كان من ماء(9/206)
الأول أو غيره بدليل التعليل ولا يمكن قراءته بالتنوين لأنه يصد عنه ما بعده قوله استد فمه أي صونا له من نحو هواء ا ه شرح م ر قوله فلا يتأتى قبوله مني آخر أي ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد ا ه شرح الروض ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله فلا يتأتى قبوله مني آخر وعبارة الدميري منيا آخر وهذا يرد قول ابن العماد في التعقبات في باب الغسل أن الولد ينتعش بدخول المني عليه بدليل نهيه {صلى الله عليه وسلم} أن يسقي الرجل ما زرع غيره فإذا وطئت المرأة وهي حامل انعطفت الرحم على المني لأجل انعطاف الولد وقد سمعت من بعض القوابل أن الولد ربما نزل وهو ملطخ بالمني إذا كانت أمه قريبة عهد بجماع ا ه ح ل قوله ولم يعكس أي بأن ينتفي الثاني كالأول وقوله لقوة اللحوق قد علله بتعليلين ا ه قوله إلا بالنفي عبارة شرح الروض وإن بادر لنفيه انتفى كالأول والمعتبر في ذلك نفيه وإن لم يكن بلعان فقولهم باللعان ليس بقيد ا ه سم قوله فهما حملان أي فالثاني من ماء رجل آخر بعد وضع الأول لما تقدم من أن الله لم يجر العادة إلخ وبهذا يعلم ما في كلام سم ا ه حلبي قوله لا يقارن أول المدة أي بل يتأخر والمدة ستة أشهر ولحظتان ا ه شيخنا وهذا الغالب فيما إذا كان العلوق بسبب الجماع فيتأخر نزول المني على إدخال الذكر فإذا أتت به لستة فقط كانت مدة الحمل ناقصة لحظة الوطء مع أن أقلها ستة واللحظتان وغير الغالب أن يكون العلوق باستدخال مني ا ه قوله ولو هنئ بولد أي والحال أنه متوجه للحاكم أو قد سقط عنه التوجه إليه لعذر به ا ه شرح م ر قوله فأجاب بما يتضمن إلخ أي وهو معذور بالتأخير فلا ينافي ما سبق من كون النفي على الفور ا ه ح ل قوله كقوله جزاك الله خيرا ولا يقال قد زالت فورية النفي بهذا لأنا نقول يمكن أن يحمل على ما إذا قاله في توجهه للقاضي أو في حالة يعذر فيها بالتأخير كنحو ليل ا ه س ل قوله ولو بانت ثم قذفها إلخ ولو(9/207)
قال الزوج قذفتك في النكاح فلي اللعان وادعت هي صدوره قبله صدق بيمينه ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بعدها صدق بيمينه أيضا ما لم تنكر أصل النكاح فتصدق بيمينها أو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل بالغة صدق بيمينه إن احتمل صدوره في صغرها أو قال قذفتك وأنا نائم ثم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة ونازعته صدق بيمينه إن عهد لها ذلك وإلا صدقت أو وأنا صبي صدق إن احتمل نظير ما مر أو وأنا مجنون صدق إن عهد له ا ه شرح م ر قوله لبعد النكاح بالنصب مع حذف المجرور وهو ما كما يدل له ما بعده أي لما بعد النكاح ولا يقرأ بالجر لما يلزم عليه من خروج بعد عن الظرفية وعن الجر بمن قوله لاعن لنفي ولد مع قول الشارح وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه ويجب به على البائن إلخ هذه أحكام ثلاثة ترتبت على هذا اللعان ويترتب عليه أيضا سقوط حصانتها في حقه والتحريم المؤبد وأما الانفساخ فلا يترتب عليه لأن الكلام في البائن قوله بخلاف المطلق أي لأنه يحتمل أن يكون المراد الزنا قبل النكاح وهو لا يلاعن في ذلك كما سيصرح به ا ه ح ل قوله مضاف إلى ما قبل نكاحه مثل هذا ما لو صدر منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح ا ه برلسي ا ه سم قوله وتسقط عقوبة القذف أي القذف المضاف لما قبل النكاح أو بعد البينونة ويدل على هذا قوله فإن لم ينشئ عوقب وأما عقوبة القذف المنشإ فتسقط بالأولى لأنها هي سبب اللعان قوله وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه هذا مع انتفاء الولد من جملة الأحكام الستة وبقي ثلاثة تترتب على هذا اللعان وهي تأبيد التحريم ووجوب العقوبة عليها وسقوط حصانتها وأما السادس وهو الانفساخ فلا يتأتى(9/208)
هنا لأن الكلام فيما بعد البينونة
كتاب العدد
أخرت إلى هنا لترتبها غالبا على الطلاق واللعان وألحق الإيلاء والظهار بالطلاق لأنهما كانا طلاقا وللطلاق تعلق بهما وهي من حيث الجملة معلومة من الدين بالضرورة كما هو واضح وقولهم لم يكفر جاحدها لأنها غير ضرورية يظهر حمله على بعض تفاصيلها وكررت الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحد استظهارا واكتفاء بها مع أنها لا تفيد يقين البراءة لأن الحامل تحيض لكونه نادرا ا ه شرح م ر وقوله وللطلاق تعلق بهما أي وذلك لأنه إذا مضت المدة في الإيلاء ولم يطأ طولب بالوطء أو الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه القاضي على ما مر وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة ا ه ع ش عليه قوله لاشتمالها عليه غالبا احترز به عن وضع الحمل فإن العدد غير ملحوظ فيه ا ه شيخنا قوله وهي مدة تتربص إلخ نقل عن المختار أن معناه تنتظر ويمكن أن يقال معناه تصبر وتتمهل ا ه شيخنا وفي المصباح تربصت الأمر تربصا انتظرته والربصة وزان غرفة اسم منه وتربصت الأمر بفلان توقعت نزوله به ا ه قوله لمعرفة براءة رحمها المراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا ا ه شيخنا قوله أو للتعبد أو هذه حقيقة بالنسبة لما قبلها ومانعة خلو بالنسبة لما بعدها وقوله أو لتفجعها مانعة خلو بالنسبة لكل من الأمرين قبلها فالتفجع يجامع التعبد ومعرفة البراءة لأن عدة الوفاة إما لمعرفة البراءة فيمن تحبل أو للتعبد في غيرها والتفجع مصاحب لكل منهما فيها ا ه وفي المختار الفجيعة الرزية وقد فجعته المصيبة أي أوجعته وبابه قطع وفجعته أيضا تفجيعا وتفجع له أي توجع قوله أو للتعبد وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها فقول الزركشي لا يقال فيها تعبد لأنها ليست من العبادات المحضة غير ظاهر ا ه شرح م ر قوله وتحصينا لها إلخ عطف تفسير أي حفظا وهذا بيان لحكمتها في الأصل وإلا فقد تكون للتعبد كالصغيرة والآيسة ا(9/209)
ه شيخنا قوله تجب عدة بوطء شبهة أي لا توجب الحد على الواطئ وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى المراهق ببالغة أو المجنون بعاقلة إلا المكره لأن الإكراه وإن لم يوجب الحد هو زنا فلا يوجب العدة ولا يثبت النسب ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولو أكره على الزنا بامرأة فحملت منه لم يلحقه الولد لأنا لا نعرف كونه منه والشرع منع نسبه منه كما ذكره الغزالي في وسيطه ولأنه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا ظن هاهنا ووطئ الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك فيها قامت مقام الظن وما ذكره المتولي من لحوقه به ضعيف انتهت قوله بوطء شبهة أي منه وإن كانت هي زانية ومثله استدخال المني وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون كل منهما في القبل أو الدبر ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله واستدخال منيه أي ولو في الدبر أو من مجبوب أو خصي أو غير مستحكم لا من ممسوح والمراد المني المحترم بأن لا يكون حال خروجه محرما لذاته في ظنه أو في الواقع فشمل الخارج بوطء زوجته في الحيض مثلا أو باستمنائه بيدها أو بوطء أجنبية يظنها حليلته أو عكسه أو بوطء شبهة كنكاح فاسد أو بوطء الأب أمة ولده ولو مع علمه بها فإذا استدخلته امرأة ولو أجنبية عالمة بحاله وجب به العدة ولحق به الولد الحاصل منه كالحاصل من ذلك الوطء وخرج بذلك الحرام في ظنه والواقع معا كالزنا والاستمناء بيد غير حليلته وألحق شيخنا الخارج بالنظر أو الفكر المحرم فلا عبرة باستدخاله ولو من زوجته وإن ظنته غير محرم كما في شرح شيخنا لكن تقدم عن الزركشي أن الولد الحاصل به من زوجته لاحق به منسوب إليه وهو ظاهر من حيث الفراش وبما ذكر علم أنه كان الأولى للمصنف إسقاط الضمير في منيه فتأمل ا ه قوله أو بفرقة زوج أي ينسب له الولد بأن كان فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا ممسوحا لأنه لا ينسب له الولد ا ه من الحلبي وقوله لا ممسوحا أي ولو ساحقها حتى نزل ماؤه في فرجها(9/210)
ا ه ع ش على م ر قوله أو غيره أي غير المذكور كالردة والملك قوله دخل منيه المحترم شمل كلامه مني المجبوب لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع(9/211)
فيه بعدم الإنزال وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى منه ولد ظن لا ينافي الإمكان على أنه لو قيل بأنه متى حملت منه تبينا عدم تأثير الهواء فيه لم يبعد ومن ثم لحق به النسب أيضا ا ه شرح م ر قوله منيه المحترم العبرة في الاحترام بحال خروجه فقط حتى إذا خرج منه مني بوجه محترم كما إذا علا على زوجته فأخذته أجنبية عالمة بأنه مني أجنبي واستدخلته فهو مني محترم تجب به العدة والولد منه حر نسيب ولو ساحقت امرأته التي نزل فيها ماؤه امرأة أجنبية فخرج ماؤه منها ونزل في الأجنبية فهو محترم والولد لمنعقد منه ولده ولو استنجى بحجر فخرج منه مني على الحجر فأخذته امرأة عمدا واستنجت به فدخل ما عليه فرجها فهو محترم ا ه م ر فرع مجرد إمكان دخول الماء لا عبرة به فلا تجب به العدة ولا يلحق الولد إن كان كما لو مضى من العقد مدة يمكن فيها إرسال الماء إلى الزوجة واستدخالها له لكن علمنا أنه لم يجتمع بها لكونه عندنا جميع تلك المدة ا ه م ر ا ه سم قوله أو وطئ ولو في دبر ولو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وجبت العدة بلا إشكال بل لو استدخلت هذا الماء زوجة أخرى وجبت العدة أيضا فيما يظهر ا ه سم وصورة ذلك أن يتزوج امرأة ثم يطأها يظنها أجنبية وأن وطأه إياها زنا ثم طلقها ولم يتفق له وطؤها سوى ذلك فتجب عليها العدة بطلاقه ولا نظر لكون الوطء بقصد الزنا حتى يقال لا عدة عليها لكونها مطلقة قبل الدخول ووطء الزنا لا يوجب عدة اعتبارا بكون الموطوءة في نفس الأمر زوجة وما تخيله بعض ضعفة الطلبة من أن المراد أن من وطئ بذلك الظن وجب عليها أن تعتد مع بقاء الزوجية وحرم على زوجها وطؤها قبل انقضاء العدة فهو مما لا معنى له لأنه إن نظر إلى كون الوطء باسم الزنا فالزنا لا حرمة له وإن نظر إلى كونها زوجة في نفس الأمر لم يكن وطؤه موجبا للعدة فتنبه له فإنه دقيق ا ه ع ش قوله ولو في دبر غاية في الوطء وإدخال المني المراد بالمحترم ما خرج على وجه الحل وإن(9/212)
استدخلته على وجه الزنا ا ه شيخنا قوله ولو بعد خلوة وعليه لو اختلى بها ثم طلبها فادعت أنه لم يطأ لتتزوج حالا صدقت بيمينها بناء على أن منكر الجماع هو المصدق وهو الراجح وإن ادعى الزوج الوطء ولو ادعى هو عدم الوطء حتى لا يجب عليه إلا نصف المهر صدق بيمينه وينبغي في هذه وجوب العدة عليها لاعترافها بالوطء وتقدم قبيل الإيلاء التصريح به في كلام المصنف حيث قال وإذا طلق الزوج دون ثلاث وقال وطئت فلي الرجعة وأنكرت صدقت بيمينها أنه ما وطئها ا ه ع ش على م ر قوله قال تعالى ثم طلقتموهن إلخ استدل بمنطوق الآية على المفهوم وبمفهومها على المنطوق مع قياس الاستدخال على الوطء فيهما ولم يستدل على وطء الشبهة قوله وإنما وجبت بدخول منيه إلخ جواب عما يقال إن مقتضى الآية أنه لا عدة عند انتفاء الوطء وإن وجد الاستدخال قوله وخرج بزيادتي المحترم غيره إلخ أي فلا عدة ولا نسب يلحق به ولو استمنى بيد من يرى حرمته فالأقرب عدم احترامه ا ه شرح م ر قوله أو تيقن براءة رحم معطوف على الغاية فهو غاية في المسألتين أيضا ا ه شيخنا وانظر هل يصلح رجوعه لوطء الشبهة وقرر شيخنا المذكور أنه راجع إليه أيضا ا ه قوله كما في صغير أي وطئ أو صغيرة أي وطئت أو استدخلت الماء أي وقد تهيأ كل منهما للوطء فابن سنة لا يعتد بوطئه وكذا صغيرة لا تحتمل الوطء ا ه ح ل قوله واكتفى بسببه أي الإنزال وكون الوطء سببا للإنزال المذكور صحيح وأما كون إدخال المني سببا للإنزال فغير صحيح لأن الإدخال سبب للعلوق لا للإنزال وأجيب بأن قوله أو إدخال بالجر عطف على بسببه ا ه شيخنا وهذا كله مبني على أن الضمير في عنه راجع للإنزال ويمكن أنه راجع للعلوق ويكون الضمير في سببه كذلك ومن المعلوم أن كلا من الوطء وإدخال المني سبب للعلوق فحينئذ يصح رفع المعطوف بل هو الأظهر في العبارة تأمل قوله كما اكتفى إلخ كان قياس الاكتفاء باستدخال المني الاكتفاء بحصول المشقة وإن لم يوجد السفر(9/213)
ا ه ح ل تجب عدة بوطء شبهة أو بفرقة زوج حي قوله فعدة حرة أي في نفس الأمر حتى لو وطئها يظنها أمته أو زوجته الأمة فإن ظنه لا يؤثر بل تعتد بثلاثة أقراء وهذا بخلاف ما لو كانت أمة في نفس الأمر لغيره ووطئها شخص بشبهة ظانا أنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء تبعا لظنه فالحاصل أن ظنه الحرية يؤثر وظنه الرق لا يؤثر هذا ما في شرح م ر ثم قال بعده(9/214)
هذا قضية المنقول وهو الوجه وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به وإن جرى بعضهم على خلافه ولو وطئ أمته يظن أنه يزني بها اعتدت بقرء لحقه ولا أثر لظنه هنا لفساده ومن ثم لم يحد كما يأتي لعدم تحقق المفسدة بل ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزاني بل دونه كما ذكره ابن عبد السلام وغيره نعم يفسق بذلك كما قاله ابن الصلاح وكذا كل فعل أقدم عليه ظانا أنه معصية فإذا هو غيرها أي وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة ا ه وقوله فإذا هو غيرها هذا يشكل عليه ما لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا فإنه صحيح مع أن إقدامه على العقد حرام لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وهو يقتضي الفساد وتعاطي العقود الفاسدة كبيرة ومقتضاه أنه يفسق به فلا يصح إن قلنا إن تزويجه بالولاية على المرجوح وما لو زوج موليته بعد إذنها ظانا أنه لا ولاية له كأن زوج أخته ظانا حياة والده فبان خلافه اللهم إلا أن يمنع أن تعاطيه ذلك كبيرة فلا يفسق به على أن المعتمد في تعاطي العقود الفاسدة أنه ليس كبيرة خلافا لحج لكن هذا لا يرد لأن القائل بفسقه إنما هو لإقدامه على التصرف فيما يعتقده لغيره ا ه ع ش عليه وعبارة ح ل قوله وعدة غير حرة أي لم يظنها الواطئ حرة لأنه يعتبر ظنه إلا إن كانت عدة الموطوءة في نفس الأمر أكثر فيعتبر الأكثر فإذا ظن زوجته الحرة زوجته الأمة لم يعتبر ظنه وتعتد عدة الحرة كذا قرره شيخنا وعبارة حج العبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء واحد أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين لأن العدة حقه فنيطت بظنه هذا ما قالاه وهو ظاهر وإن اعترض بأن المنقول خلافه ا ه ولو تزوج لقيطة ثم أقرت بالرق فإن طلقها اعتدت عدة حرة لحقه وإن مات اعتدت عدة أمة لحق الله تعالى انتهت قوله من عادة إلخ من تعليلية متعلقة بمردودة ولا يصح أن تكون بيانية للأقراء إذ المراد بها(9/215)
الأطهار والمذكورات ليست أطهارا ا ه شيخنا وقوله ولا يصح إلخ فيه نظر ظاهر وعبارة شرح م ر وعدة مستحاضة بأقرائها المردودة هي إليها حيضا وطهرا فترد معتادة لعادتها فيهما ومميزة لتمييزها كذلك ومبتدأ ليوم وليلة في الحيض وتسع وعشرين في الطهر فعدتها تسعون يوما من ابتدائها إن كانت حرة لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالبا انتهت قوله المراد هنا بخلافه في الاستبراء فإن المراد به الحيض وبخلافه في الحديث الآتي ا ه شيخنا قوله أخذا من قوله تعالى دليل على كون المراد بالأقراء الأطهار وقوله وهو زمن الطهر عين الدعوى فلذلك علله بقوله لأن الطلاق إلخ وهناك مقدمة محذوفة يتوقف عليها تمام الدليل أي ولو كان القرء هو الحيض لكنا مأمورين بالحرام وأما قوله وزمن العدة إلخ فلم يعرف موقعه من الدليل إلا أن يقال على بعد أنه بيان للمراد من تفسير الآية بقوله أي في زمنها ا ه قوله أو نفاسين بأن كانت حاملا من الزنا أو من شبهة ثم طلقها وهي حامل ثم وضعت ثم حملت من الزنا أيضا ثم وضعت فإن الطهر بينهما بعد قرء فتعتد بعد ذلك بقرأين فالمعتبر كون الثاني من زنا فقط وكتب أيضا بأن كان الحمل الثاني من زنا والأول من شبهة أو زنا وقد طلقها وهي حامل ا ه شيخنا الحفني قوله مشترك بين الطهر والحيض وذلك لأن القرء من القرء بالفتح وهو الجمع والدم زمن الطهر يجتمع في الرحم وفي الحيض يتجمع بعضه ويسترسل بعضه إلى أن يندفع الكل ا ه شرح م ر قوله وقد بقي من زمن الطهر شيء إلخ فإن لم يبق بأن طلقها مع آخره فلا بد من ثلاثة كاملة والحاصل أن الأقراء تكون ثلاثة كاملة في ثلاث صور أن يطلقها مع آخر الطهر أو آخر الحيض أو في أثناء الحيض وتكون اثنين وبعض ثالث فيما إذا بقي من الطهر شيء ا ه قوله بأن يحسب ما بقي من الطهر إلخ في المصباح حسبت المال حسبا من باب قتل أحصيته عددا وحسبة بالكسر وحسبانا بالضم ا ه وهذا هو المراد هنا ثم قال وحسبت زيدا قائما أحسبه من باب تعب(9/216)
في لغة جميع العرب إلا بنى كنانة فإنهم يكسرون المضارع أيضا على غير قياس حسبانا بالكسر بمعنى ظننت واحتسب فلان ابنه إذا مات كبيرا فإن مات صغيرا قيل افترطه واحتسب الأجر على الله ادخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا ا ه قوله ليس من العدة أي فلا يصح فيه الرجعة ويصح فيه نكاح نحو أختها ا ه شرح م ر قوله ولم تنفس(9/217)
يقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح ا ه شوبري وهذا في الماضي وأما المضارع فهو على زنة مضارع علم لا غير من باب تعب ا ه شيخنا قوله ثلاثة أشهر حالا محل هذا إن لم تحفظ قدر أدوارها وإلا اعتدت بثلاثة منها كما ذكره في الحيض سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل وكذا لو شكت في قدر أدوارها ولكن قالت أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها ذكره الدارمي ووافقه النووي في مجموعه في باب الحيض وهو المعتمد ا ه شرح م ر قوله لا بعد اليأس أي خلافا للضعيف القائل بأن عدتها بالنسبة لحلها للأزواج لا للرجعة والسكنى ثلاثة أشهر بعد اليأس لأنها قبله متوقعة للحيض المتيقن ا ه من أصله وشرح م ر وأما بالنسبة للرجعة والنفقة فهي ثلاثة أشهر بعد الفراق قوله أما لو طلقت إلخ أي ففي المفهوم تفصيل قوله فإن بقي منه أكثر إلخ كذا في الروض وكتب عليه م ر بخطه مراده بالأكثر يوما فأكثر فيكون المراد أنه إن بقي منه ستة عشر يوما فأكثر ووجهه واضح فإنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر لأنه يجعل منها يوما وليلة حيضا والخمسة عشر طهرا ا ه س ل قوله لاشتماله على طهر أي وحيض قوله فتعتد بعده بثلاثة أشهر انظر لم لم تكمل على هذا وتكون أشهرها عددية أو هلالية في غير المكمل والجواب ما أشار له الشارح بقوله لاحتمال أنه أي ما بقي من الشهر حيض قوله لأنها على النصف من الحرة إلخ وليس هذا من الأمور الجبلية التي يتساويان فيها لأن ما زاد على القرء هنا لزيادة الاحتياط والاستظهار وهي مطلوبة في الحر أكثر فخصت بثلاثة ا ه شرح م ر قوله فإن عتقت في عدة رجعية إلخ وأما العكس بأن تصير الحرة أمة في العدة لالتحاقها بدار الحرب فتكمل عدة حرة على أوجه الوجهين ا ه(9/218)
شوبري قوله شهران انظر لم لم تكن شهرا ونصفا على القاعدة لأن التنصيف ممكن كما جرى عليه البارزي والجواب أن الفرض أنها من ذوات الأقراء ووجوب الشهرين لا لذاتهما بل ليتوصل بهما إلى قرأين ولا يحصل القرآن غالبا إلا من شهرين لا من شهر ونصف قوله وعدة حرة لم تحض أي لصغرها أو لعلة أو جبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما ا ه شرح م ر وفي القوت ما نصه فرع لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر وهي قضية كلام الكتاب وظاهر القرآن إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الأقراء وصححه الفارقي فعلى هذا هي كمن انقطع دمها بلا سبب ظاهر فالشارح ممن يختار الوجه الأول ا ه رشيدي عليه وفي ق ل على الجلال قوله وحرة لم تحض إلخ أي وإن ولدت ورأت نفاسا ا ه ولو ادعت أنها من ذوات الأقراء ثم أكذبت نفسها وادعت أنها من ذوات الأشهر لم يقبل قولها لأن قولها الأول يتضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه بخلاف ما لو قالت لا أحيض زمن الرضاع ثم أكذبت نفسها وقالت أحيض زمنه فيقبل كما أفتى به والد شيخنا لأن الثاني متضمن لدعواها الحيض في زمن إمكانه وهي مقبولة وإن خالفت عادتها ا ه ح ل قوله ثلاثة أشهر هلالية ومر في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من الشهر كصفر وأجل بثلاثة أشهر فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل الأجل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الأخيرة ومثله يجيء هنا ا ه من شرح م ر قوله إن ارتبتم أي إن لم تعرفوا ما تعتد به التي يئست ا ه خطيب وخاطب الأزواج لأن العدة حقهم لأنها شرعت لصيانة مائهم ا ه ع ش قوله أي فعدتهن كذلك فالخبر محذوف دل عليه ما قبله قوله كملته من الرابع ثلاثين وفارق ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل(9/219)
الغرض وهو تيقن الطهر بخلافه هنا لأن الأشهر متأصلة في حق هذه ا ه شرح م ر قوله ولو بلا علة هذه الغاية للرد على القديم القائل بأن من انقطع دمها لعلة تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر وفي قول قديم أيضا تتربص أربع سنين ثم تعتد بالأشهر ا ه من شرح م ر قوله ولو بلا علة تعرف قيد به لأن الانقطاع في الواقع لا بد له من علة فمصب النفي قوله تعرف ا ه شيخنا قوله تصبر حتى تحيض ثم إذا أوجبنا الصبر فذاك بالنسبة إلى العدة أما بالنسبة إلى امتداد الرجعة ودوام النفقة فلا لما يلحق الزوج في ذلك من الضرر بل تمتد الرجعة والنفقة إلى ثلاثة أشهر فقط ذكره الرافعي في الكلام على عدة المتحيرة ا ه شوبري لكن استظهر ع ش على م ر أن الرجعة والنفقة يمتدان إلى الحيض أو اليأس ا ه وعبارته وهل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم تنقضي بثلاثة أشهر كنظيره السابق في المتحيرة الظاهر الأول ا ه عميرة وهل مثل الرجعة النفقة أم لا فيه نظر أيضا والأقرب الأول لأن النفقة تابعة للعدة وقلنا ببقائها وطريقه في الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث انتهت قوله فبأقراء تعتد ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرءا أو قرأين ثم انقطع الدم استأنفت ثلاثة أشهر قال ابن المقري كذات أقراء أيست قبل تمامها ا ه شرح م ر والأقراء أي في من لم تحض يجب أن تكون كاملة لأن ما مضى من طهرها لا يحسب قرءا لعدم كونه بين دمين وأما أقراء الآيسة فالمراد بها اثنان والثالث هو ما كانت فيه فتحسب مدة الخلو طهرا لكونها بين دمين فليتنبه لذلك ا ه شيخنا قوله لتبين أنها ليست آيسة إلخ أي وحيضها حينئذ يمنع صدق القول بأنها من اللائي لم يحضن ومن اللائي يئسن قوله فإن نكحت آخر أي نكاحا صحيحا فلو طلقها الزوج من غير دخول فورا هل تعتد بالأقراء لزوال تعلق الزوج أولا لأنها شرعت في المقصود الذي هو النكاح ا ه ح ل قوله والمعتبر في اليأس أي في تقدير زمنه فحينئذ يختلف باختلاف الأعصار(9/220)
قوله لا طوف بالرفع عطفا على يأس أي المعتبر يأس كل نساء عصرها لا طوف نساء العالم بأسره وقيل إنه بالجر عطف على ما في قوله بحسب ما بلغنا خبره أي لا بحسب طوف إلخ والمعنى ظاهر لكن ينافيه قوله ولا يأس عشيرتها فإنه يقتضي أنه عطف على يأس ا ه شيخنا وقوله لكن ينافيه إلخ الظاهر أنه لا منافاة بل جره في غاية الوضوح فالتقدير لا بحسب طوف أي جملة نساء العالم ولا بحسب يأس عشيرتها وهذا واضح جدا تأمل والمراد بالطوف الجميع وهذا ليس قولا في المسألة بخلاف الثاني وهو قوله ولا يأس عشيرتها كما يعلم من شروح الأصل قوله ولا يأس عشيرتها أي أقاربها من الأبوين الأقرب إليها فالأقرب لتقربهن طبعا وخلقا وبه فارق اعتبار نساء العصبة في مهر المثل لأنه لشرف النسب وخسته وعلى هذا القول يعتبر أقلهن عادة وقيل أكثرهن ورجحه في المطلب ا ه شرح م ر قوله وأقصاه اثنان وستون سنة أي في الغالب فلا ينافي أن المعتبر يأس كل النساء وعبارة م ر وحددوه باعتبار ما بلغهم باثنين وستين إلخ ولو رأت بعد سن اليأس ما أمكن أن يكون حيضا صار سن اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده ويعتبر بعد ذلك بها غيرها كما قالوه لأن الاستقراء هنا غير تام بخلاف ما مر في الحيض في أقله وفي أكثره فإنه تام ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك ولا تطالب ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا ينافيه قولهم لا يقبل قول الإنسان في بلوغه بالسن إلا ببينة لتيسرها أي غالبا لأن ما هنا مرتب على سبق حيض وانقطاعه ودعوى السن وقع تبعا وكلامهم في دعواه استقلالا انتهت قوله وعدة حامل أي حرة أو أمة بفراق حي أو ميت وقوله وضعه أي وإن مات ومكث في الرحم سنين وأيس من خروجه وقال شيخ والد الناصر الطبلاوي والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه للضرورة لتضررها بمنعها من الزوج ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية(9/221)
ولا مبالاة بتضررها بذلك انتهت وقوله لم تنقض إلا بوضعه أي ولو خافت الزنا قال سم ولم تسقط نفقتها ا ه وفي سم على حج ولو استمر في بطنها مدة طويلة وتضررت بعدم انقضاء العدة وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على(9/222)
أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربعة حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع سنين هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى ا ه وهو ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام في الثبوت بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزادت المدة عليها كأن الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وأن ما تجده في بطنها من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى وجب العمل به ا ه ع ش عليه فرع قال سم على حج يقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح ولو مات الحمل في بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ا ه وكالنفقة السكنى بالأولى ا ه ع ش على م ر قوله وضعه أي انفصال كله فلا أثر لخروج بعضه ا ه شرح م ر ولو انفصل كله إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف ما لو كان الشعر متصلا وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه ا ه م ر سم على حج وقول سم ولو كان الحمل غير آدمي أي بأن كان من زوجها وخلق على غير صورة الآدمي ولو وطئها غير آدمي واحتمال كون الحمل منه لا يمنع من انقضاء العدة بوضعه لأن الشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا وهو موجود هنا ا ه ع ش عليه قوله حتى ثاني توأمين اعلم أن التوم بلا همز اسم لمجموع الولدين فأكثر في بطن واحد في جميع الحيوان وبهمز كرجل توأم وامرأة توأمة مفرد وتثنيته توأمان كما في المتن فاعتراضه بأنه لا تثنية له وهم لما علمت من الفرق بين التوم بلا همز والتوأم بالهمز وأن تثنية المتن إنما هي للمهموز لا غير ا ه حج ا ه ع ش على م ر وفي المصباح التوأم اسم لولد يكون معه آخر في بطن واحدة(9/223)
لا يقال توأم إلا لأحدهما وهو فوعل والأنثى توأمة وزان جوهر وجوهرة والولدان توأمان والجمع توائم وتؤام وزان غراب قوله حتى ثاني توأمين عطف على الضمير في وضعه فيجوز فيه الجر والنصب ا ه شيخنا وكذا ثالث حيث كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر وإلا فلا تتوقف العدة عليه وإن تبع التوأم الثاني ا ه ق ل على الجلال وفي سم ما نصه قال في الروض وشرحه وإن كان الحمل أي ما ولدته ثلاثة انقضت عدتها بالثالث إذا كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر ولحقوه أي الثلاثة وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني وإن كان بين الثاني والأول ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والثالث دونها لم يلحقاه وكذا إن كان بين كل منهم وتاليه ستة أشهر وقال م ر لا يشترط في لحوق ما بعد الأول أن يكون بينه وبين الأول أربع سنين فأقل بل يجوز أن يكون بينهما أكثر من أربع سنين لأنه حينئذ بمنزلة الولد الواحد إذا نزل أجزاء متفاصلة وكان بين آخر أجزائه وأول المدة أكثر من أربع سنين فإن ذلك لا يضر لأن الشرط أن يكون أكثر مدة الحمل تنتهي أول الأجزاء ا ه م ر ا ه سم قوله أو مضغة تتصور وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمية الولد لأن مدارهما على ما يسمى ولدا وتسمى هذه مسألة النصوص لأنه نص هنا على انقضاء العدة بها وعلى عدم وجوب الغرة فيها وعدم الاستيلاد والفرق ما مر ا ه شرح م ر قوله بأن أخبر بها قوابل عبروا بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى بالإخبار للباطن فيكتفى بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا ا ه شرح م ر وقوله أن تتزوج باطنا يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بالقابلة بالنسبة للباطن أما بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين أو رجل وامرأتين ثم(9/224)
رأيته في شرح الروض صرح بالأربعة بالنسبة للظاهر وفي حج فرع اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما(9/225)
بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنين وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا ه وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ا ه ع ش عليه قوله وبخلاف العلقة إلخ هذا يفيد أن العلقة لا يمكن أن تعلم للقوابل أنها أصل آدمي وحينئذ يشكل بما تقدم في باب الغسل أن محل إيجاب العلقة للغسل أن تخبر القوابل أنها أصل آدمي كما صرح به في العباب حرر ا ه ح ل قوله إلى ذي عدة أي من زوج أو واطئ بشبهة ا ه قوله كأن مات إلخ هذا المثال دخيل هنا إذ الكلام في عدة الحياة وأما عدة الوفاة فستأتي ا ه شيخنا قوله وهو صبي أي لم يبلغ تسع سنين وإلا فتنقضي العدة بوضعه وقوله أو ممسوح أي بخلاف الخصي والمجبوب فتنقضي العدة بوضعه وينسب لهما الولد ا ه وسيأتي الفرق بينهما وبين الممسوح في الشارح ا ه قوله فلا تعتد بوضع الحمل وحينئذ تعتد بالأقراء أو بالأشهر مع وجود الحمل وتتزوج لأنه غير لاحق بأحد ثم رأيت في كلام بعضهم ما يدل لذلك حيث قال إن الحمل المجهول كحمل الزنا في العدة ا ه ح ل قوله حتى تزول الريبة بأن تقول القوابل لا حمل بأمارة تقوم على ذلك عندهن ا ه ح ل وفي شرح م ر حتى تزول الريبة أمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها للقوابل إذ العدة لزمتها بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين ا ه قوله فإن نكحت أي ولو بعد انقضاء عدتها وقوله فالنكاح باطل أي وإن بان أن لا حمل وقاعدة العبرة في العقود بما في نفس الأمر مخصوصة بغير(9/226)
النكاح لأنه يشبه العبادات لاحتياجه إلى مزيد احتياط ا ه شيخنا لكن سيأتي للشارح في زوجة المفقود ما نصه ولو نكحت وبان ميتا صح لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا ا ه فهذا يقتضي أن القاعدة لم تخص فانظر ما المخلص مما هنا والجواب ما قاله الزيادي هناك عن حج من أن الفرق أن هنا سبب ظاهر فكان قويا في اقتضاء الفساد بخلاف زوجة المفقود ليس فيها سبب ظاهر يحال عليه الفساد ا ه ومثله في شرح م ر وفي ع ش على م ر ما نصه قوله فالنكاح باطل أي وإن بان أن لا حمل خلافا لحج والأقرب ما قاله حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر قوله لدون ستة أشهر أي وأمكن كون الولد من الأول وإلا فلا بطلان فلا بد من هذا القيد قوله من إمكان علوق أي من الثاني وهو في الحاضر بالعقد وفي الغائب بالحضور وهذا تقريب قوله والولد للأول إن أمكن كونه منه أي والفرض أنه لا يمكن كونه من الثاني فإن لم يمكن كونه من الأول فلا يبطل النكاح نظرا إلى احتمال أنه من زنا فحينئذ يحتاج المتن إلى قيد آخر أي وأمكن كونه من الأول ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا كما نقلاه وأقراه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من شبهة فإن أتت به للإمكان منه لحقه كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره ولم ينتف عنه إلا باللعان قوله وكالثاني أي وكوطء الزوج الثاني وطء الشبهة أي من جهة اللحوق وعدمه إذ لا نكاح هنا وقوله لحق بالواطئ أي وإن أمكن كونه من الزوج الذي قبل وطء الشبهة وقوله لانقطاع النكاح والعدة عنه أي الأول ا ه قوله ولو فارقها أي ولو بالموت فهذه المسألة والتي بعدها لا يتقيدان بفرقة الحياة ا ه شيخنا قوله من إمكان العلوق الظاهر أنه أخذ هذا من المتن فيكون المتن حذف من الثاني لدلالة الأول قوله بقرينة ما يأتي وهو(9/227)
قول المتن فإن نكحت بعد عدتها إلخ قوله لحقه الولد أي وبان وجوب نفقتها وسكناها وإن أقرت بانقضاء العدة ا ه شرح م ر قوله(9/228)
فيما أطلقوه تساهل أي حيث لم يقيدوا الأربع سنين بكونها دون لحظة فلما حسبوا الأربعة من الفراق كان عليهم أن يقيدوا ويقولوا أربع سنين من الفراق إلا لحظة وهي لحظة الوطء فتكمل بها الأربعة قوله والقويم أي السديد المعول عليه قوله وإلا لزادت إلخ أي واللازم باطل لأن أكثر الحمل لا يزيد على أربع سنين ولاء بلحظة الوطء وقوله ومرادهما من كلام الشارح قصد به الجواب على الأصحاب قوله وإلا لزادت مدة الحمل إلخ وأقل صور الزيادة اللازمة لا محالة لحظة للوطء وتتصور الزيادة أيضا بغير ذلك كما لو غاب عنها سنة قبل الفراق فالزيادة هنا سنة ولحظة وجواب الشارح إنما يفيد التخلص من لزوم زيادة اللحظة لا من غيره وكان وجه اقتصاره في الجواب على ذلك أن زيادة اللحظة لازمة كما علمت بخلاف غيرها فاقتصر على اللازم وفي ق ل على الجلال قوله فيه تساهل لعل المراد بالتساهل كما يقتضيه النظر القويم والفهم المستقيم أنه قد يوجد قبل وقت الإبانة زمن كأيام أو شهور مثلا لا يمكن فيه الاجتماع وإذا انضم ذلك إلى الأربعة المعتبرة من الإبانة لزم زيادة مدة الحمل عليها ثم رأيت بعضهم نقل هذا عن التدريب وما سلكه شيخ الإسلام في المنهج في معنى التساهل غير موف بالمراد إن لم يكن غير مناسب فتأمل قوله أيضا وإلا لزادت مدة الحمل إلخ أي وإلا بأن قلنا إنها من الفراق لزادت مدة الحمل على أربع سنين أي بلحظة يمكن فيها العلوق قبل الفراق وهي المسماة بلحظة الوطء مع أنهم حصروا أكثر مدة الحمل في أربع سنين فقط بدون لحظة الوطء بخلاف أقل الحمل فإنهم اعتبروا فيه هذه اللحظة قوله صحيح أيضا أي كصحة قول أبي منصور وقوله ليس مرادهم بالأربع فيها أي في هذه الصورة قوله التي هي مرادهم صفة للأربع من الزمن المذكور وهذا في حيز النفي ليس بيانا لمرادهم في الواقع وقوله بل مرادهم إلخ محصل الجواب أن مرادهم بالأربعة محسوبا منها زمن الوطء لا زائدا عليها فلا تلزم الزيادة لكن ذكر(9/229)
الوضع في الإيراد والجواب لا يحسن إذ ليس الكلام فيه وإنما الكلام في زمن الوطء قوله بل مرادهم الأربع إلخ أي فالاستثناء مراد لهم وكأنهم قالوا أربع سنين إلا لحظة فغاية ما يلزم زيادة لحظة على الأربعة الناقصة وهذه الزيادة هي المكملة للأربعة لا زائدة عليها فلم يلزم على قول الأصحاب زيادة مدة الحمل على أربع سنين بل إنما لزم كونه أربعة وهو المراد قال م ر والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوضع أو لحظة الوطء كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان فقوله فلا يلزم الزيادة المذكورة أي زيادة المدة على أربع سنين قوله بدون زمن الوضع أي ودون زمن الوطء لأن زمن الوطء معتبر من المدة وإن كان قبل الفراق فهو معتبر زيادة على الأربع فعلم أن مرادهم بقولهم أربع سنين من الفراق أي منها زمن الوطء لأنه محسوب منها دون زمن الوضع لأنه واقع بعدها ا ه ح ل فلو قال الشارح بدون زمن الوطء بدل الوضع لكان أولى ا ه وعبارة ز ي قوله بدون زمن الوضع أي وأما زمن الوطء فمعتبر من المدة قوله في الوصية كأن أوصى لحمل هند وانفصل لأربع سنين ولم تكن فراشا فإن حسبت الأربع من إمكان العلوق قبل الوصية كانت أربعة كوامل وإن قلنا إنها من تمام صيغة الوصية كانت ناقصة لحظة الوطء فالصيغة في الوصية بمنزلة الفراق وقوله والطلاق كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأربع سنين ولم يطأها زوجها في هذه المدة فإن قلنا إنها من إمكان العلوق قبل الطلاق كانت أربعة كوامل وإن قلنا إنها من تمام الصيغة كانت ناقصة لحظة الوطء ا ه شيخنا قوله فإن نكحت بعد عدتها إلخ تقييد لقوله ولو فارقها إلخ ا ه قوله لما مر فيما إذا ارتابت أي من قوله لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى ا ه ع ش قوله أحدهما كذلك هذا هو المعتمد وما بعده ضعيف ا(9/230)
ه ق ل على الجلال قوله يعرض على القائف انظر ما معنى العرض على القائف مع القطع بأنه ليس من الأول كما هو فرض المسألة قوله عرض على قائف عبارته(9/231)
في كتاب اللقيط متنا وشرحا ولو استلحق نحو صغير اثنان قدم ببينة إلى أن قال فبقائف وجد وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى والبينات فإن عدم أي القائف أي لم يوجد بدون مسافة قصر أو وجد لكن تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه منهما أو من ثالث بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي فإن امتنع من الانتساب عنادا حبس وعليهما المؤنة مدة الانتظار فإذا انتسب لأحدهما رجع الآخر عليه بما مان إن بإذن الحاكم وإن انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه ولو لم يمل طبعه إلى أحد وقف الأمر إلى انتسابه ثم بعد انتسابه متى ألحقه القائف بغيره بطل الانتساب لأن إلحاقه حجة أو حكم وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به انتهت قوله ويرتب عليه حكمه قد فصل هذا الحكم بقوله فإن ألحقه بأحدهما إلخ وقوله فحكمه ما مر فيه ومنه انقضاء العدة بوضعه بشرطه أفاده ق ل على الجلال قوله أو لم يكن ثم قائف أي في دون مسافة القصر ا ه ق ل على الجلال قوله انتظر بلوغه وانتسابه ولا تتوقف العدة إلى ذلك بل إن أمكن أن يكون من كل من الزوجين قبل وضعه ولم ينتف عنهما اعتدت به عن أحدهما ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء وإلا فإن انتفى عنهما اعتدت لكل بثلاثة أقراء وتقدم عدة الأول فرع الحمل المجهول لا تحد المرأة به لاحتمال أنه من شبهة ولا تنقضي به العدة ولا يمنع صحة النكاح كما مر ولا يمنع الزوج من الوطء معه كما مر لاحتمال أنه من الزنا ويحصل به الاستبراء ومن ذلك ما لو شكت هل الواطئ زوج أو أجنبي بشبهة أو زان أو استدخلت ماء وشكت هل هو محترم أو من زوج أو أجنبي ا ه ق ل على الجلال قوله انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه فلو ألحقه القائف بعد انتسابه بغير من انتسب إليه كان المعول عليه إلحاق القائف لأن إلحاقه كالحكم أو كالبينة ا ه ح ل قوله وانتسابه بنفسه أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منها ا ه ع ش على الرملي قوله وإن ولدته لزمن لا يمكن(9/232)
كونه فيه إلخ غرضه بهذه الصورة تكميل الصور العقلية التي يحتملها المقام ففي المتن ثلاثة وهذه رابعتها ا ه قوله لم يلحق واحدا منهما أي وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من الزنا وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب ا ه شرح م ر وقوله وقد بان أن الثاني نكحها حاملا إلخ يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي بكر وجدت حاملا وكشف عنها القوابل فرأينها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالإجبار مع كونها حاملا أو لا وهو أنه يجوز لوليها تزويجها بالإجبار وهي حامل لاحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم حينئذ فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل واحتمال كونها زنت وأن البكارة عادت والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وأن لوليها أن يزوجها بالإجبار ا ه ع ش عليه قوله فكذلك أي إذا ولدته لإمكان من الثاني دون الأول لحقه أو لإمكان من الأول دون الثاني لحقه أو لإمكان منهما عرض على قائف قوله وإلا فهو زان ومنه عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء فلا يعذرون في دعواهم الجهل بالمفسد ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا ا ه ع ش على م ر انتهى فصل في تداخل عدتي امرأة أي إثباتا إن كانا لاثنين والتفاعل ليس على بابه لما يأتي في الشارح من أن الداخل إنما هو بقية الأولى في الشق الأول ومن أن الداخل في الحمل هو الأقراء وهذا في الشق الثاني ا ه شيخنا كما يعلم بالتأمل وحاصل الصور أربعة لأن العدتين إما لشخص أو شخصين وعلى كل إما من جنس أو من جنسين فذكر واحدة بقوله لزمها عدتا شخص إلخ وأخرى بقوله أو جنسين إلخ وثنتين بقوله أو شخصين إلخ إذ هذا شامل للجنس والجنسين قوله هو أولى من قوله بأن كأنها أولوية عموم فيدخل في عبارته ما(9/233)
لو فسخ أو فسخت أو انفسخ ثم وطئ تأمل قوله من جنس واحد الجنس هنا قسمان حمل وغيره وإن كان للغير فردان فغرضه الاحتراز من اجتماع الحمل وغيره وأما اجتماع الأقراء والأشهر فلا وجود له حتى(9/234)
يحترز عنه قوله ولم تحبل من وطئه قيد به ليكون مثالا للجنس فلو حبلت كانتا من جنسين وسيأتي ا ه شيخنا والجنس المراد به هنا الأقراء أو الأشهر ولا يتأتى أن يلزمها عدتان من جنس هو الحمل إذ لا يدخل الحبل على حبل آخر كما عرفت مما سبق قوله بأنها المطلقة أو بالتحريم يمكن تعلقه بكل من عالم وجاهل وقوله وقرب عهده بالإسلام إلخ قيد في جهل التحريم ولا يحتاج له إلا في صورة البائن أما الرجعية فوطؤها شبهة مطلقا قوله لا عالما بذلك أي بالتحريم ويلزم منه العلم بأنها المطلقة ا ه شيخنا وفي دعوى اللزوم نظر إذ قد يعلم أن وطء المطلقة حرام ولا يعلم أن هذه هي المطلقة فالأحسن أن يفسر اسم الإشارة بالمذكور من الأمرين قوله لا عالما بذلك أي أو جاهلا به غير معذور وقوله في بائن بخلافه في الرجعية فإن وطأه لها وطء شبهة ا ه ح ل أي وإن كان عالما لشبهة خلاف أبي حنيفة القائل بأن الوطء يحصل الرجعة ا ه قوله والبقية واقعة إلخ كان المقام للفاء قوله كما مر في الرجعة فلو راجع في البقية فالظاهر انقطاع العدة الثانية حتى لو طلقها بائنا لا يجب عليها إلا عدة هذا الطلاق الثاني لرجوعها للزوجية ا ه ح ل وعبارة المؤلف في الرجعة متنا وشرحا ولو وطئ الزوج رجعية واستأنفت عدة من الفراغ من وطء بلا حمل راجع فيما كان بقي من عدة الطلاق دون ما زاد عليها للوطء فلو وطئها بعد مضي قرأين استأنفت للوطء ثلاثة أقراء ودخل فيها ما بقي من عدة الطلاق والقرء الأول من الثلاثة واقع عن العدتين فيراجع فيه والآخران متمحضان لعدة الوطء فلا رجعة فيهما انتهت قوله كحمل وأقراء أي وكحمل وأشهر فهذه هي الباقية للكاف قوله وهي ممن تحيض أي زمن الحمل وهذا ليس بقيد بل لو كانت من ذوات الأشهر فالحكم كذلك وإنما قيد به ليصح كونه مثالا لقول المتن كحمل وإقراء والأحسن أن يفسر قوله وهي ممن تحيض بكونها من ذوات الحيض سواء حاضت في زمن الحمل أو لا ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وهي ممن(9/235)
تحيض حاملا ا ه وكتب عليه الرشيدي قوله وهي ممن تحيض حاملا عبارة الجلال وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح أنه حيض انتهت وكأنه قيد به لمحل الخلاف وإلا فسيأتي قول الشارح سواء رأت الدم مع الحمل أم لا وإن كان ذكره لا يناسب ما ذكره وإنما عبر به من لا يراعي الخلاف كشرح الروض ا ه وكتب ع ش عليه قوله وهي ممن تحيض قضيته الاعتداد بالحيض مع الحمل لكنه حكم بدخوله في الحمل استغناء به وفيه أن الحيض إنما يؤثر مع الحمل إذا كان الحمل من زنا فالمراد بالدخول عدم النظر للأقراء لعدم الاعتداد بها مع الحمل لا أن وجوبها مستمر وقد استغني عنه بالحمل كما يؤخذ من كلامه الآتي فالمراد أنها لا تستأنف عدة بالأقراء بعد وضع الحمل قوله فكذلك فحينئذ هذه الصورة كالتي قبلها في الحكم وإنما أفردها بعبارة توطئة لقوله فتقضيان إلخ ا ه ولأن التداخل فيها على بابه من الجانبين بأن تدخل الثانية في الأولى وبقية الأولى في الثانية لكن هذا بالنظر لمجموع الصورتين الداخلتين إنما تحت قوله أو من جنسين أما بالنظر لكل صورة على حدة فالتفاعل ليس على بابه لأن الداخل في الحمل إنما هو الأقراء أو بقيتها وأما الحمل فليس داخلا فيها ولا في بقيتها كما هو ظاهر تأمل قوله بأن تدخل الأقراء في الحمل أي فتنقضي عدتها بوضعه وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع ولا تنقضي بالأقراء إذا تمت قبل الوضع ا ه ح ل قوله بأن تدخل الأقراء في الحمل أي سواء تقدمت الأقراء على الحمل أم تأخرت فقوله في المثال أي مثال المتن الصادق بالصورتين المذكورتين ا ه شيخنا قوله وقد بسطت الكلام على ذلك إلخ وحاصل المعتمد ما ذكره الشارح هنا خلافا لمن قال بانقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل الذي جرى عليه في شرح البهجة واعتمده الإسنوي وجرى عليه الجلال المحلي ا ه ل وفي سم قوله في شرح البهجة عبارته وقيده أي التداخل في العدتين المجتمعتين لواحد إذا لم يتفقا وكانت إحداهما يحمل من زيادته بقوله حيث(9/236)
دم مع حملها لم يوجد بأن لم تره أو قد رأت وتمت الأقراء ولم تضع حملها وإلا بعد وضعها تتم أي وإن رأته ولم تتم الأقراء قبل وضعها فبعده تتمها وتبع في هذا التقييد صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما وكأنهم اغتروا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مفرع على قولي التداخل(9/237)
وعدمه لا مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل كما صرح به الماوردي والغزالي في بسيطه وغيره وجرى عليه النشائي وغيره وتعليل الرافعي انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل بأن الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدا وقد حصلت يدل على ذلك كما قاله النشائي قال وما في التعليقة فاسد فكلام الحاوي على إطلاقه ووجهه أن الأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة وقد انتفى ذلك الحكم هنا للعلم باشتغال الرحم وعليه سيأتي أن له الرجعة إلى وضع الحمل وإن كان من وطء الشبهة انتهت قال م ر والمعتمد أنه مفرع على الضعيف المذكور فما في المحلي ممنوع ا ه سم قوله سواء أكان الحمل من الوطء بأن طلقت حائلا ثم وطئت فحملت وقوله أم لا بأن كانت حاملا من الزوج فطلقت فوطئت ا ه قوله أو عدتا شخصين أي محترمين كمسلمين أو ذميين ويحترز بذلك عما لو كانا حربيين وتزوجها الثاني في العدة ووطئها ثم أسلمت مع الثاني أو أمنا وترافعا إلينا مع بقاء عدة الأول فإن بقية عدة الأول تلغو وتستأنف عدة بعد التفريق بينها وبين الثاني ا ه ح ل قوله فوطئت بشبهة راجع للثنتين قبله وبقي للكاف ما ذكره الشارح بقوله أو كانت زوجة إلخ فالصور ثلاثة وعلى كل فالأولى إما حمل والثانية غيره أو بالعكس أو كلاهما غير حمل وثلاثة في ثلاثة بتسعة وقوله وتقدم عدة حمل في هذه ستة من التسعة وذلك لأن الأولى إما حمل والثانية غير حمل أو عكسه كما أشار إليه الشارح وهذان في الثلاثة التي في المتن والشارح وقوله فطلاق فيها ثلاث صور وقد علمت وجه استخراج الكل ا ه قوله فإن كان من المطلق إلخ وأما عكسه بأن كان من الشبهة وهي طارئة على الطلاق فتنقضي بوضعه عدة الشبهة وتكمل بعد الوضع على ما مضى من عدة الطلاق وكذلك إذا كانت سابقة على الطلاق لكن في هذه تستأنف بعد وضع الحمل عدة كاملة للطلاق تأمل قوله ثم تعتد للشبهة بالأقراء أي إن كانت من ذواتها كما هو ظاهر فإن كانت من ذوات(9/238)
الأشهر فلا يحسب زمن النفاس من العدة كما سيأتي في كلام الشارح فليتأمل ا ه شوبري قوله فإن لم يكن حمل فتقدم عدة طلاق فإن لم يكن حمل ولا طلاق قدمت عدة الأول فالأول إلا إذا كان الأول نكاحا فاسدا ووطئت فيه فإنها تعتد للثاني لأن عدة النكاح الفاسد إنما تكون من التفريق بينهما ا ه ح ل وفي سم ما نصه وإن كانتا أي العدتان من شبهة قدمت الأولى لتقدمها فإن نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا ووطئها غيره بشبهة قبل وطئه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الوطء بالشبهة لتوقفها أي عدة النكاح على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها فهما كواطئين وطآها بشبهة ا ه من شرح الروض وقوله لتوقفها إلخ يخرج ما لو فرق بينهما قبل وطء الغير ا ه قوله وإن سبق وطء الشبهة الطلاق إلخ فإذا مضى قرءان مثلا من عدة وطء الشبهة ثم طلقت فإنها تستأنف عدة الطلاق ثم بعد انقضائها تبني على القرأين السابقين اللذين لعدة وطء الشبهة ا ه شيخنا وإن لم يسبق منهما شيء فتستأنفها بعد عدة الطلاق قوله وله رجعة فيها وكذا له التحديد إلا وقت وطء الشبهة قال في الروض فيما إذا لم يكن حمل إنه أي الشأن يقدم عدة الطلاق قال وله رجعتها في عدته وكذا له تجديد نكاح البائن فيها ولكن يحرم استمتاع الزوج بها في عدة الشبهة التي شرعت فيها عقب الرجعة والتجديد لقيام المانع ثم قال فيما إذا كان حمل وكان الحمل للمطلق فله رجعتها قبل الوضع وكذا له تجديد نكاحها قبله لكن بعد التفريق بينهما في الصورتين لأنها في مدة اجتماع الواطئ بها خارجة عن عدته بكونها فراشا للواطئ حكاه الأصل عن الروياني في الأولى وأقره وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج عن عدة الحمل ولو سلمناه لم يرد على ما إذا كانت العدة بالحمل بوطء الشبهة وذلك لا يمنع الرجعة عند الشيخ أبي حامد ومن تبعه وسيأتي بسطه ا ه سم قوله أيضا وله رجعة فيها أي سواء تقدمت على عدة الشبهة وكانت(9/239)
حملا أو غيره أو تأخرت عن عدة الشبهة ولا تكون إلا غير حمل وذلك فيما لو تقدمت عدة الشبهة على عدة الطلاق لكونها حملا سواء كان وطء الشبهة سابقا على الطلاق أو متأخرا عنه وقوله وقبلها أي قبل عدة الطلاق والقبل هو مدة عدة الشبهة المتقدمة على عدة الطلاق لكونها حملا سواء(9/240)
تقدمت على الطلاق أم تأخرت فالحاصل أن قوله وله رجعة فيه صورتان وقوله وقبلها فيه صورتان ا ه قوله لكنه لا يراجع إلخ عبارة شرح م ر وله الرجعة قبل الوضع لا وقت وطء الشبهة بعقد أو غيره كما نقلاه عن الروياني وأقراه أي لا في حال بقاء فراش واطئها بأن لم يفرق بينهما وكذا فيما يأتي وسيعلم مما يأتي أن نيته عدم العود إليها كالتفريق وذلك لأنها به صارت فراشا للواطئ فخرجت عن عدة المطلق واستشكال البلقيني بأن هذا لا يزيد على ما يأتي أن حمل وطء الشبهة لا يمنع الرجعة ممنوع بل يزيد عليه إذ مجرد وجود الحمل أثر عن وجود الاستفراش ولا شك أن المؤثر أقوى فلم يلزم من منعه للرجعة منع أثره لها لضعفه بالنسبة إليه ولو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج أم من الشبهة جدد النكاح مرتين قبل الوضع مرة وبعده أخرى ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف وقوعه في عدته كفى وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها ولا مطالبة لها قبل اللحوق إذ لا وجوب بالشك فإن لم يلحق به أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعية مدة كونها فراشا للواطئ انتهت ولو اختلف الزوج والزوجة في أن الرجعة قبل وطء الشبهة أو وقته فادعى الزوج الأول لتصح الرجعة والزوجة الثاني لتبطل فهل يصدق الزوج أو الزوجة فيه نظر والأقرب تصديق الزوج لأن الأصل بقاء حقه ا ه ع ش على م ر قوله وقت وطء الشبهة المراد به ما دامت الشبهة قائمة ولو في غير وقت الوطء أخذا من العلة وإن طالت المدة بينهما سواء في النكاح الفاسد أو غيره كما يأتي ا ه ق ل على الجلال قوله لخروجها حينئذ إلخ أي وحينئذ لا يحسن الاستدراك لأن مقتضاه أن هذا الوقت من عدة الطلاق والتعليل ينافي هذا المقتضى ا ه شيخنا ولينظر ما معنى الخروج هل معناه أن مدة استفراش(9/241)
الغير لا تحسب من عدة الطلاق وتكمل على ما مضى منها بعد زوال الاستفراش أو معناه شيء آخر غير هذا والظاهر هو الأول ا ه قوله وله رجعة قبلها أي قبل أن تشرع فيما بقي منها إن كان سبق منها شيء قبل وطء الشبهة وقبل أن تشرع فيها فيما إذا لم يسبق منها شيء قوله لأن عدته أي المطلق لم تنقض أي لعدم الشرع فيها بالكلية ومدار صحة الرجعة على وقوعها قبل انقضاء عدة الطلاق سواء وقعت في أثنائها أم قبل الشروع فيها بالكلية ا ه قوله فإن راجع فيها ولا حمل إلخ في هذا صورتان ذكرهما بقوله بأن تستأنفها إلخ وأشار إلى محترز قوله ولا حمل بقوله فإن كان ثم حمل منه إلخ وبقوله ولو راجع حاملا إلخ وفي القسم الأول من هذين صورتان من حيث إن قوله واعتدت للشبهة بعد الوضع والنفاس معناه بأن تستأنفها إن سبق الطلاق وطء الشبهة وتتمها إن انعكس ذلك وكذا في الثاني صورتان لأن قوله ولو راجع حاملا من وطء شبهة صادق بما إذا كان وطء الشبهة سابقا على الطلاق أو لاحقا له وهذا كله بقطع النظر عن تقييد الشارح قول المتن فإن راجع ولا حمل بقوله فيها أما بالنظر إليه فيكون قول الشارح الآتي ولو راجع حاملا من شبهة إلخ محترز القيد المذكور كما سيأتي تأمل قوله وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره أي وإن لم تكن شرعت فيها ا ه ح ل قوله انقطعت أي عدة الطلاق قوله ولا يتمتع بها راجع لقوله فإن راجع ولا حمل ا ه شيخنا قوله رعاية للعدة قال حج ومنه أي من رعاية حق الغير يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها لأنها كالأجنبية ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ويؤخذ منه حرمة نظره إليها ولو بلا شهوة والخلوة بها انتهت وقوله ويؤخذ منه أي من حرمة التمتع وقوله حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتدة عن شبهة وعبارته ثم وخرج بالتي تحل زوجته المعتدة عن شبهة نحو أمة مجوسية فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين سرتها(9/242)
وركبتها ا ه ويمكن الجواب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع وليتأمل على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا وهذا بناء على أن الضمير في منه راجع للمتن أما إن جعل راجعا لقول الشارح لاختلال النكاح إلخ لم يبعد الأخذ ا ه(9/243)
ع ش عليه قوله إلى مضيهما أي الحمل والنفاس وقوله ولو راجع حاملا من وطء شبهة إلخ محترز تقييده بقوله فيها عند قول المتن فإن راجع ولا حمل إلخ فكأنه قال أما لو راجع قبلها وصورته ما لو طلقها حاملا من وطء شبهة فليس له التمتع بها حتى تضع قوله فليس له التمتع بها أي ومعلوم أنه حينئذ لا عدة عليها للطلاق لأن الرجعة أسقطتها فصل في حكم معاشرة المفارق أي وما يذكر معه من قوله ولو نكح معتدة بظن صحة إلى آخر الفصل قوله لو عاشر مفارق أي المعاشرة المعتادة بين الزوجين ولو بالخلوة وإن لم تتصل كالخلوة ليلا دون النهار ا ه زي وفي ق ل على الجلال والمراد بالمعاشرة أن يدوم على حالته التي كان معها قبل الطلاق من النوم معها ليلا أو نهارا والخلوة بها كذلك وغير ذلك وحاصل الحكم فيها أن معاشرته لها تمنع من حسبان عدتها عن الطلاق مدتها لأنها في فراش أجنبي بوجود طلاقها لكنها كالمعتدة لتأخر عدتها إلى فراغ المعاشرة بالتفرق بينهما ولها في مدة مقدار عدتها من وقت الطلاق حكم الرجعية وفيما بعد ذلك حكم البائن إلا في لحوق الطلاق وما ألحق به وإذا انقطعت المعاشرة تشرع في عدة الطلاق كلها إن لم يسبق منها شيء على المعاشرة وإلا فتكملها ولها فيها حكم البائن فلا تصح رجعتها فيها وتنقضي بها عدة وطء قبلها وإن تكرر لدخولها فيها فتأمل ذلك وراجعه ا ه قوله لم تنقض عدتها أي وإن طالت المدة نحو عشرين سنة مثلا والمراد بالمعاشرة أن يكون بحيث يتمكن منها بوطء أو غيره ا ه شيخنا فإذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليه كملت على ما مضى قبل المعاشرة وهذا يفيد أن المعاشرة تنقطع بالنية والظاهر أنه لو عاد للمعاشرة كانت معاشرة جديدة ا ه ح ل وفي حج ما نصه لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها فما دام ناويها فهي باقية فيما يظهر كملت على ما مضى فإن لم يمض زمن بلا معاشرة بأن استمرت المعاشرة من حين الطلاق فتستأنف العدة من حين زوال المعاشرة(9/244)
وعليه يحمل كلام ح ل في القولة الآتية فلا منافاة قوله نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية أي في عدم انقضاء العدة فلا تتزوج ما دام معاشرا لها بعد وطء الشبهة وليست كالرجعية مطلقا فلا يلحقها الطلاق وله أن يتزوج نحو أختها أي واستمرت الشبهة وإلا بأن علم فلا تكون كالرجعية وإن عاشر بالوطء لأنه غير شبهة وعبارة حج ولو وجدت أي الشبهة بأن جهل ذلك وعذر لم تنقض كالرجعية ا ه ح ل قوله فهو في أمته كالمفارق أي فلا فرق بين معاشرته بالوطء أو غيره ومقتضاه أنه يلحقها الطلاق بعد فراغ الأقراء أو الأشهر الحاصلة مدة المعاشرة إلى انقضاء العدة التي تشرع فيها بعد مفارقة السيد لها وتوقف فيه الحلبي والتوقف ظاهر لعدم التقصير من الزوج حرر ا ه بخط شيخنا ف قوله فهو في أمته أي سواء كانت مفارقة بطلاق رجعي أو بغيره وقوله فكالمفارق أي فلا فرق بين أن يعاشرها السيد بوطء أو غيره وقوله أو غيره أي ولا فرق في المفارقة التي عاشرها غير السيد بين أن تكون مفارقة بطلاق رجعي أو غيره وقوله فكالمفارق أي فإن عاشر بوطء زنا لم يؤثر أو بشبهة لم تنقض عدتها فقد علمت أن المعاشرة من السيد لا تتقيد بكونها رجعية كما صرح به ح ل وإن اقتضى ظاهر الشارح خلافه وكذا المعاشرة من الأجنبي غير السيد أخذا من قول م ر وأما معاشرتها يعني من غير السيد فإن كان زنا لم يؤثر أو بشبهة فهو كما في قوله الآتي ولو نكح معتدة إلخ ا ه وكتب على الآتي ع ش ما نصه قوله ولو نكح معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي ا ه بخط شيخنا الحفني ومن خطه نقلت قوله ولا رجعة بعدهما هذا تقييد لقوله لم تنقض أي إلا بالنسبة للرجعة ا ه شيخنا قوله احتياطا وقوله فيما بعد لذلك أي للاحتياط وعبارة شرح م ر احتياطا فيهما وتغليظا عليه لتقصيره وهذا هو المفتى به وحينئذ فهي كالرجعية في لحوق الطلاق وفي وجوب سكناها وفي أنه لا يحد بوطئها وكالبائن في أنه لا توارث بينهما وفي أنه لا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا(9/245)
لعان وفي أنه لا نفقة لها ولا كسوة أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى انتهت ببعض تصرف في اللفظ سنده ما كتبه ع ش والرشيدي عليه وفي قوله وأنه لا نفقة لها أي لأنها بائن بدليل أنه لا تجوز رجعتها قال البلقيني(9/246)
ولا يصح خلعها لبذلها العوض من غير فائدة قال وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها لا هذه ولم أر من تعرض له ا ه قال الناشري وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال ولا تنتقل لعدة وفاة لو مات عنها وليس له تزوج نحو أختها ولا أربع سواها ولا يصح عقد عليها ا ه والحاصل أنها في مقدار عدتها من وقت الطلاق لها حكم الرجعية من غير تفصيل وفيما زاد على هذا المقدار في دوام المعاشرة لها حكم الرجعية في ستة أحكام في لحوق الطلاق وفي وجوب سكناها وفي أنه لا يحد بوطئها وليس له تزوج نحو أختها ولا أربع سواها ولا يصح عقده عليها ولها حكم البائن في تسعة أحكام في أنه لا تصح رجعتها ولا توارث بينهما ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة لها ولا كسوة ولا يصح خلعها بمعنى أنه إذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا يلزم العوض ولذلك قال بعضهم ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة تأمل قوله وفيه كلام أي في هذا الحكم وهو نفي الرجعة المذكورة بقوله ولا رجعة بعدهما وقوله ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره عبارة شرح الروض وما نقله كأصله عن البغوي من عدم ثبوت الرجعة وهو ما جزم به في المنهاج ونقله في المحرر عن المعتبرين وفي الشرح الصغير عن الأئمة قال في المهمات والمعروف من المذهب المفتى به ثبوت الرجعة كما ذهب إليه القاضي ونقله البغوي في فتاويه عن الأصحاب فالرافعي نقل اختيار البغوي دون منقوله وذكر نحوه الزركشي لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب نقل الرافعي مقابله عن المعتبرين والأئمة كما مر ا ه قوله ويلحقها طلاق أي بلا عوض كما مر ولا عبرة بذكره فيه ولا رجعة في هذا الطلاق أيضا لأنه تغليظ ويلزمها عدة لهذا الطلاق قاله شيخنا م ر وانظر ما فائدة هذه العدة وقوله إلى انقضاء العدة أي بالتفريق بينهما ويلزمها(9/247)
بعد ذلك التفريق عدة كاملة سواء اتصلت المعاشرة بالفرقة الأولى أو لم تتصل كما مر ويدخل فيها بقية عدة طلاق قبله من الفرقة الأولى أو بعدها إن وجد وليس لها أن تتزوج فيها كما قبلها والظاهر أنه لا سكنى لها فيها وأنه لا يمتنع عليه نحو أختها بعد التفريق فراجع ذلك ا ه ق ل على الجلال راجعناه فوجدنا عباراتهم مصرحة بأن الأحكام التي تثبت لها بعد العدة الأصلية التي تعقب الفراق تستمر وتنسحب إلى انقضاء العدة التي تشرع فيها بعد زوال المعاشرة ومن تلك الأحكام السكنى بل والنفقة على قول فيجبان لها حتى في مدة العدة التي بعد زوال المعاشرة تأمل قوله إلى انقضاء عدة أي العدة التي تستأنفها بعد زوال المعاشرة ولا رجعة له في هذه الصورة لأن لحوق الطلاق للتغليظ عليه ا ه ح ل وصورة ما تنقضي به عدتها أن يترك معاشرتها ويمضي بعد ذلك ثلاثة أقراء أو أشهر إن لم يسبق من عدتها شيء قبل المعاشرة وإلا بنت على ما مضى ا ه ع ش قوله ولو نكح معتدة أي من غيره بقرينة قوله يظن صحة وأما لو نكح معتدته فسيأتي ا ه شيخنا قوله انقطعت بوطئه وحينئذ يقال إن كانت المعتدة حاملا أو حائلا وحملت من الوطء انقضت عدة الحمل بوضعه سواء فرق القاضي بينهما أم لا ويحتاج بعده إلى عدة أخرى لأنه قد اجتمع عليها عدتان من شخصين وأما إذا لم يكن حمل فلا تعتد بغيره حتى يفرق القاضي بينهما فإن فرق بينهما كملت العدة التي نكحت فيها أي بنت على ما مضى منها قبل النكاح ثم بعد تمامها تستأنف أخرى لوطء الشبهة وزمن الفراش أي زمن عدم التفريق لا يحسب عن واحدة من العدتين قوله بخلاف ما إذا لم يطأ إلخ أي فلا تنقطع بل تكملها وإن كانت زوجة له ا ه قوله ولو راجع حائلا خرج ما لو طلقها بلا رجعة فيكفيها عدة الطلاق الأول عنهما وكأنهما وقعا معا وإن كان الثاني بعوض ا ه ق ل على الجلال قوله لعودها بالرجعة إلخ أي فكان الطلاق منه فيما إذا لم يطأ طلاقا بعد وطئها والمطلقة بعد الوطء تعتد(9/248)
بخلاف ما سيأتي في تجديد العقد مع عدم الوطء لأن العقد إنشاء نكاح جديد وقد طلقت فيه قبل الدخول فلا عدة عليها قوله الذي وطئت فيه أي الذي حصل فيه الوطء قبل الطلاق من أصله وكونها وطئت فيه علم من قوله ولو راجع لأنه لا يراجع إلا إن كانت مدخولا بها كما هو معلوم وإذا(9/249)
كان الفرض أنه وطئها في النكاح الذي طلق فيه والرجعة تعيدها لهذا النكاح كان الطلاق بعدها مقتضيا لاستئناف العدة لأنه طلاق بعد وطء سواء وطئ بعد الرجعة أم لا بخلاف ما سيأتي في تجديد العقد إذا لم يطأ بعد التجديد ثم طلق حيث لا تستأنف عدة بل تبني على ما مضى قبل التجديد كما أشار له بقوله فيما سيأتي ولا عدة لهذا الطلاق إلخ ا ه قوله ولو نكح معتدته بأن كان الطلاق بائنا بعوض فإنه يصح له العقد عليها في عدته ا ه شيخنا قوله ودخل فيها البقية أي على تقدير بقائها وإلا فبمجرد وطئه لها انقطعت العدة بالكلية ولم يبق لها بقية أصلا ا ه شرح م ر بالمعنى قوله ودخل فيها البقية أي على فرض أن تكون هناك بقية من قبيل فرض المحال إذ من المعلوم أن النكاح الثاني المقرون بالوطء يقطع العدة وأثرها فلا يبقى لها حكم بخلاف ما إذا لم يقترن بالوطء فإنه وإن قطع استمرارها لكن ما مضى منها لم يضمحل فتكمل عليه إذا طلقها حينئذ ا ه شيخنا قوله بنت على ما سبق ولا تستأنف عدة جديدة لأن العقد لا يقطع العدة ويبطلها إلا إذا اقترن به الوطء بخلاف الرجعة فإنها تقطع العدة مطلقا لأنها ليست نكاحا مبتدأ وإنما هي استدامة نكاح قوله بخلاف ما مر في الرجعية أي في قول المتن وإن لم يطأ فإذا راجع ولم يطأ ثم طلق استأنفت وإذا نكحها ولم يطأ ثم طلقها بنت على ما مضى قبل النكاح والفرق يعلم من كلامه ا ه فصل في عدة الوفاة إلخ قوله تجب بوفاة زوج إلخ فرع مسخ الزوج حجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة الطلاق ا ه م ر ا ه سم قوله كزوجة صبي أي لا يولد لمثله بأن لم يستكمل تسع سنين ا ه شيخنا قوله ولو رجعية بأن مات بعد طلاقها طلاقا رجعيا فإنها تنتقل لعدة الوفاة وتسقط عنها بقية عدة الطلاق كما في م ر قوله أربعة أشهر وعشرة والحكمة في ذلك أن الأربعة بها يتحرك الحمل وتنفخ فيه الروح وذلك يستدعي ظهور حمل إن كان وزيدت العشرة استظهارا ولأن النساء لا يصبرن عن(9/250)
الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن وتعتبر الأربعة بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام فتحسب ثلاثة بالأهلة وتكمل من الرابع أربعين يوما ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة ا ه شرح م ر وقوله أكثر من عشرة أيام أي وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة هلالية بعدها ولو نواقص ا ه ع ش عليه وأما لو بقي دون العشرة فتعتد بعد الباقي بأربعة هلالية وتكمل على ما دون العشرة عشرة أيام من الشهر الخامس قوله والذين يتوفون إلخ قد يقال توفي فلان وتوفى فلان إذا مات فمن قال توفي معناه قبض وأخذ ومن قال توفى معناه استوفى أجله وعمره وعليه قراءة علي رضي الله عنه يتوفون بفتح الياء ا ه شوبري والإخبار في الآية لا يستقيم إلا بتقدير مضاف هو المبتدأ تقديره وزوجات إلخ ا ه شيخنا قوله وعشرا أي عشر ليال فسرها بالليالي وفي المتن بالأيام لوجود التاء في المتن دون الآية والعشرة تكون بالضد عند أفرادها ولا يقال المعدود محذوف فيجوز كل منهما لأنا نقول نعم ولكن التعاكس أفصح مع حذفه ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله أي عشر ليال فسر العشر بذلك لتأنيثها والمراد أيامها وإنما اختير الليالي لأنها غرر الشهور والأيام وأشار بقوله إلى دفع إيهام إخراج اليوم العاشر من المدة فتأمل فرع لو قال لها أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما تقدم ا ه ق ل على الجلال قوله والآية محمولة على الغالب جواب عما يقال الآية عامة في الحرائر وغيرهن والحاملات منه ومن غيره والحائلات مع أن المدعى ليس كذلك فقال هي محمولة على الغالب ولما ورد عليه قصورها حينئذ عن الحاملات من غيره أشار إلى قياسهن على ما فيها بقوله وألحق بهن إلخ قوله ولغيرها كذلك نصفها وما بحثه الزركشي(9/251)
وغيره أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشر صحيح إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذ(9/252)
الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مر ا ه شرح م ر قوله أو حامل ممن ذكر أي من الصبي والممسوح ا ه ع ش قوله ولحامل منه إلخ عبارة أصله مع شرح م ر وعدة حامل لوفاة بوضعه بشرطه السابق وهو انفصال كله ونسبته إلى صاحب العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له أخرى ثم اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا انتهت أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا ا ه رشيدي عليه قوله أو مسلولا أي خصيتاه وقولهم الخصية اليمنى للماء واليسرى للشعر لعله باعتبار الغالب وإلا فقد وجد من له اليسرى فقط وله ماء كثير وشعر كذلك ا ه شرح م ر قوله وضعه أي ولو ثاني توأمين انفصل أحدهما قبل موت الزوج ودخل في وضعه ما لو مات في بطنها فلا بد من انفصاله وإن مكث سنين كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله فهو مقيد للآية السابقة وعلى هذا لا يناسب حملها على الغالب الذي ادعاه فيما تقدم مع أن الصواب التعبير بأنه مخصص فتأمل ا ه ق ل على الجلال قوله ولو طلق إحدى امرأتيه إلخ حاصل ما ذكره تسع صور سبعة في قوله اعتدتا لوفاة وثنتان في قوله لا في بائن إلخ ا ه شيخنا وبيان التسع أن من لم توطأ منهما أو من إحداهما لا يقال فيها ذات أشهر ولا ذات أقراء ولا يقال في طلاقها إنه تارة بائن وتارة رجعي فحينئذ إذا لم يطأ واحدة منهما صورة واحدة لا غير وإذا وطئ إحداهما فقط يتأتى في الموطوءة صور أربعة لأنها إما ذات أشهر أو ذات أقراء وعلى كل فطلاقها إما بائن أو رجعي وإذا وطئهما معا تتأتى فيه هذه الأربعة أيضا وإذا ضممت واحدة إلى أربعة وأربعة كانت الجملة تسعة قوله ولم يطأ واحدة منهما(9/253)
محترز قول المتن فتعتد من وطئت وفيه صورة واحدة وقوله أو وطئ واحدة إلخ محترز قوله وهي ذات أقراء وقوله وهي ذات أشهر مطلقا أي في طلاق رجعي أو بائن ففي هذا صورتان وقوله أو ذات أقراء في طلاق رجعي محترز قول المتن لا في بائن وفيه صورة واحدة فهذه أربع صور وقوله أو وطئهما إلخ من جملة محترز قول المتن الآتي وهي ذات أقراء وقوله مطلقا أي في بائن أو رجعي وفي هذا صورتان وقوله أو ذواتا أقراء إلخ من جملة محترز قوله لا في بائن وفيه صورة واحدة فهذه صور ثلاثة تضم للأربعة المتقدمة فجملة المفاهيم سبع صور وبقي لمنطوق قوله لا في بائن إلخ صورتان تأمل وقوله وهي ذات أشهر مطلقا أي في طلاق رجعي أو بائن لأن الأشهر دون عدة الوفاة قطعا فعدة الوفاة أحوط سواء انتقلت لعدة الوفاة كما في الرجعية أو لا كما في البائن وقوله أو ذات أقراء إلخ أي لأنها حينئذ تنتقل إلى عدة الوفاة وقوله في الأولى أي لأن المطلقة الغير المدخول بها لا عدة عليها ا ه سم قوله وإن احتمل أن يلزمها إلخ هذا الاحتمال لا يتأتى فيما إذا كانت رجعية لأنها تنتقل لعدة الوفاة فقوله في غيرها أي في مجموع غيرها لتخرج صور الرجعي ا ه شيخنا لكن هذا الجواب لا يتأتى مع قوله التي هي أقل إلى قوله وفي ذات الأقراء ومعلوم أن ذات الأقراء لم يذكرها إلا في الرجعي فالحق بقاء الإيراد ا ه قوله وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها هذا مشكل في الرجعية لأنها إذا مات زوجها في أثناء عدتها انتقلت إلى عدة الوفاة فكيف يمكن في حقها هذا الاحتمال أعني أن يلزمها عدة الطلاق ويمكن أن يكون مراده اختصاص هذا الاحتمال بغير الرجعية ا ه سم ويمكن أن يصور بما إذا انقضت عدة الطلاق قبل الموت قوله لا في بائن تقدم محترزه وقوله من وطئت تقدم محترزه أيضا وكذا محترز وهي ذات أقراء فالصور السبع المتقدمة مفاهيم هذه القيود قوله بالأكثر من عدة وفاة إلخ ولو مضت جميع الأقراء قبل الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة(9/254)
كما هو ظاهر لأن كلا يحتمل أنها متوفى عنها وأنها مطلقة منقضية العدة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وعدة أقراء أي بتمامها إن لم يمض منها قبل الوفاة شيء أو بعضها الباقي إن مضى منها شيء قبل الوفاة ففي هذه يقابل بين الباقي من الأقراء وعدة الوفاة ا ه شيخنا قوله ووجه(9/255)
اعتبار إلخ جواب عما أورده البلقيني من أن حسبانها من الطلاق مبني على ضعيف والمعتمد أنها تحسب من التعيين فأجاب الشارح بأن محل حسبانها من التعيين إن تيسر وإلا فتحسب من الطلاق باتفاق ا ه قوله ووجه اعتبار الأكثر إلخ أي فليس مبنيا على ضعيف وهو اعتبار عدة المبهمة من الطلاق لا من التعيين كما زعمه البلقيني فلو مضى قبل الموت فراق مثلا اعتدت بالأكثر من الباقي وعدة الوفاة لا من عدة الوفاة ومن ثلاثة أقراء تأتي بها بعد الموت وإن كان هو القياس ا ه قوله ذكرته في شرح الروض عبارته ووجه اعتبار الأقراء من الطلاق في المبهمة أن عدتها إنما تعتبر من التعيين لا من الطلاق أنه لما أيس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق لكن قال البلقيني ما ذكره الشيخان هنا إنما يستقيم على مرجوح وهو أن العدة من الطلاق وقد صرح ابن الصباغ والبغوي بخلافه فقالا إن قلنا العدة ثم من اللفظ فهنا كذلك أو من التعيين فقد مات قبل أن يعين فتكون العدة من الموت انتهت وفي سم ما نصه قوله وفيه كلام ذكرته في شرح الروض هو ما نقله البلقيني عن بعض الأصحاب أما إذا جعلنا العدة من التعيين وهو الأصح فالقياس حسبان الأقراء هنا من الموت وقال الرافعي في حالة الإبهام إن قلنا إن الطلاق من وقت اللفظ فالحكم كما ذكرنا فيما لو أراد معينة وإن قلنا من وقت التعيين فوجهان أشهرهما الاعتداد بالأقصى لكن الأقرب تحسب من وقت الموت أيضا لأن بالموت حصل اليأس من التعيين والثاني أن كلا تعتد عن الوفاة لأن التفريع على أن الطلاق يقع بالتعيين وإذا لم يعين كأنه لم يطلق ا ه والأصح أن الطلاق ولو في حالة الإبهام يكون من اللفظ وإن كانت العدة من التعيين الواقع بعد ذلك على الصحيح فرع لو أسلم على أكثر من العدد الشرعي ومات قبل الاختيار اعتد كل من زوجاته بالأكثر كما هنا ا ه قوله لا تنكح زوجته أي ولا مستولدته ا ه ق ل على الجلال قوله لا تنكح زوجته حتى يثبت إلخ نعم لو أخبرها عدل ولو(9/256)
عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره قاله القفال والقياس أنها لا تقر عليه ظاهرا ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنكاح نحو أختها أو خامسة سواها ا ه شرح م ر قوله بما مر في الفرائض عبارته هناك ومن فقد وقف ماله حتى تقوم بينة بموته أو يحكم قاض به بمضي مدة لا يعيش فوقها ظنا انتهى قوله إذ لا يجوز إلخ عبارة شرح م ر لمخالفته القياس الجلي لأنه جعله ميتا في النكاح دون قسمة المال الذي هو دون النكاح في طلب الاحتياط انتهت وعبارة الحلبي قوله إذ لا يجوز أن يكون حيا إلخ أي لأن النكاح أولى من المال في المراعاة انتهت قوله وبان ميتا أما إذا بان حيا فهي له وإن تزوجت بغيره وحكم به حاكم لكن لا يتمتع بها حتى تعتد للثاني لأن وطأه بشبهة ا ه شرح م ر ولا حد عليه به ولا عليها كما يأتي ولا نفقة لها على واحد منهما لعدم صحة النكاح باطنا في الثاني ولنشوزها على الأول بنكاح الثاني نعم إن فرق بينهما وعادت لمنزل المفقود وعلم بها وجبت من حينئذ ا ه ق ل على الجلال قوله صح النكاح إلخ ولا يشكل بما تقدم في المرتابة حيث لا يصح نكاحها مع أن الحاصل في كل شك في حل المنكوحة لأن الشك ثم لسبب ظاهر فأبطل لقوته بخلافه هنا وفيه ما لا يخفى ا ه ح ل وفي سم قوله ولو نكحت وبان ميتا إلخ أقول هذا يشكل على عدم الصحة الذي اعتمده م ر فيما لو ارتابت في العدة في وجود الحمل ونكحت قبل زوال الريبة كما تقدم وقد أوردت ذلك عليه ففرق بأن النكاح هنا وقع بعد تربص أربع سنين ومقدار العدة والقديم يكتفي بذلك فراعيناه فأوردت عليه أن هذا الحكم لا يتقيد بما إذا نكحت بعد تربص المرأة المدة بل لو لم تتربص ونكحت بعد مضي قدر العدة فقط وبان ميتا صح النكاح كما هو صريح كلامهم لا سيما كلام الروض ففرق بما لم يظهر ولا يفيد فليتأمل ا ه سم قوله ويجب إحداد على معتدة وفاة أي وإن شاركها غيرها كأن أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات عنها فإنها تعتد بالوضع عنهما لأنهما(9/257)
لواحد بخلاف ما لو كانت معتدة للشبهة فقط كأن أحبلها غيره بشبهة ثم مات هو عنها وهي حامل فالحمل عن الشبهة فقط فلا يجب فيه الإحداد وعليها عدة الوفاة بعد الوضع فيجب فيها الإحداد فعبارة المصنف أحسن من قول بعضهم(9/258)
وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد لأنه يقتضي لزومه لها في زمن الحمل في المثال المذكور وليس كذلك ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر عدل عن قول غيره المتوفى عنها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه ولو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات اعتدت بالوضع عنهما في أوجه الوجهين ولا يرد ذلك على الكتاب لأنه يصدق على ما بقي أنه عدة وفاة فلزمها الإحداد فيها وإن شاركتها الشبهة انتهت قوله أي يجب للإجماع على إرادته وهو مما جاز بعد امتناع وما جاز بعد امتناع وجب قال شيخنا غالبا ا ه ح ل قوله لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد بمعنى أنا نلزمها به وإلا فهو يلزم غير من لها أمان أيضا لكن لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ا ه رشيدي على م ر قوله لأن غيرها ممن لها أمان أي وإن كان زوجها كافرا ا ه م ر ا ه ع ش على م ر قوله ولا يجب إلخ صرح بهذا وإن علم من السن للتصريح بالرد على الضعيف القائل بوجوبه عليها كالمتوفى عنها قال م ر وفرق الأول بأنها مجفوة بالفراق إلخ فغرض الشارح من قوله لأنها إن فورقت بطلاق إلخ إبداء فارق في القياس الذي استند له الضعيف قوله مجفوة أي مبتذلة ونفسها قائمة منه فلا تحزن عليه بل تتمنى هلاكه ا ه شيخنا وفي المختار الجفاء ممدود ضد البر وقد جفوته أجفوه جفاء مجفو ولا تقل جفيته وتجافى جنبه عن الفراش تباعد وفي المصباح جفا السرج عن ظهر الفرس يجفو جفاء ارتفع ومنه جافيته فتجافى إذا بعدت عن مودته وجفوت الرجل أجفوه أعرضت عنه أو طردته وهو مأخوذ من جفاء السيل وهو ما نفاه السيل وقد يكون مع بغض وجفا الثوب يجفو إذا غلظ فهو جاف ومنه جفاء البدو وهو غلظتهم وفظاظتهم ا ه قوله وذكر سنة في الرجعية من زيادتي وهو المعتمد وفي ق ل على الجلال قوله ويستحب لها الإحداد هو المعتمد إذا لم ترج رجعة كالبائن وقوله والأولى لها أن تتزين إلخ(9/259)
حمل على ما إذا كانت ترجو رجعته ولم تكن ريبة في فرحها بطلاقه ا ه قوله لغة المنع لأن المحدة تمنع نفسها الطيب والزينة ا ه ح ل وفي المصباح حدت المرأة على زوجها تحد وتحد حدادا بالكسر فهي حاد بغير هاء وأحدت إحدادا فهي محد ومحدة إذا تركت الزينة لموته ا ه وفي ق ل على الجلال ويقال بالجيم بدل الحاء ا ه وقوله تحد وتحد بضم الحاء وكسرها كما في المختار وبين المضموم بأنه من باب رد ولم يبين باب المكسور قوله واصطلاحا ترك لبس إلخ فهو عبارة عن تروك ثمانية تأتي في كلامه أي الإحداد الواجب عليها ترك هذه الأمور ما دامت في عدة الوفاة من أشهر أو حمل ففي الأشهر ظاهر وفي الحمل يسقط عنها الوجوب بوضعه ولو بعد الموت بلحظة قوله بما يقصد لزينة إنما قدر هذا في المتن لأنه يوهم أنه إنما يمتنع عليها لبس المصبوغ بقصد الزينة لا ما صبغ لا بقصد الزينة وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغه خصوص زينة ا ه رشيدي على م ر وقوله ولو قبل نسجه أو خشن الغاية الأولى للرد على من قال يحل ما صبغ غزله ثم نسج والثانية للتعميم هكذا يستفاد من صنيع أصله قوله أو خشن أي ولو خشن فهو معطوف على صبغ الذي قدره الشارح ا ه ح ل قوله إلا على زوج أي فلا ننهى أن نحد عليه أربعة أشهر وعشرا بل تؤمر بذلك فأربعة معمول لفعل محذوف وقوله وأن نكتحل أي وننهى أن نكتحل إلخ فهو معمول لفعل مقدر معطوف على فعل مأخوذ من الاستثناء ا ه شيخنا عزيزي ولا يصح عطفه على أن نحد لأنه يصير المعنى وكنا ننهى أن نكتحل إلخ أي مع أن النهي إنما هو عن ترك الاكتحال لأن الفرض أن الإحداد المنهي عنه كان لغير الزوج نعم يصح عطفه عليه إذا قدر مضاف أي وعن ترك الاكتحال إلخ وأيضا يلزم على عطفه على أن نحد أنه يصير معنى الاستثناء إلا على زوج فلا ننهى أن نحد بل نؤمر بأن نحد وأن نكتحل إلخ مع أن الاكتحال منهي عنه إلا أن يقدر(9/260)
مضاف أي وترك الاكتحال تأمل قوله ككتان بفتح الكاف وكسرها ا ه ق ل على الجلال قوله وإبريسم وهو الحرير الأبيض ا ه ح ل قوله لانتفاء الزينة فيه هذا واضح عند قوم(9/261)
لا يتزينون بذلك وهذا يعارض قول حج وهذا كله فيما لا نص لهم فيه أنه للزينة أو لغيرها وأما ما نصوا عليه فيراعى وإن اطرد عرف بخلافه على ما يراه حج ا ه ح ل قوله نهارا راجع للتحلي كما يدل له كلامه في المفهوم ومقتضاه أن لبس المصبوغ يمتنع ليلا ونهارا وانظر ما الفارق ا ه ثم رأيت في شرح م ر ما نصه وفارق حرمة اللبس والتطيب ليلا بأنهما يحركان الشهوة غالبا ولا كذلك الحلي ا ه وفي ق ل على الجلال قوله ولبس مصبوغ أي ولو ليلا ومستورا نعم يكفي ستره إذا لبسته لحاجة ا ه قوله ولو غير محرم أي بأن كانت غير محرمة والمحرم بأن كانت محرمة فهذا التعميم راجع للتطيب ا ه شيخنا وفيه نظر لأنه لا معنى لأن يقال لتطيب غير المحرمة إنه غير محرم والحالة أنها محدة فالأحسن أنه راجع للكحل والمحرم منه ما فيه زينة وغير المحرم ما لا زينة فيه فكأنه يقول متى كان الكحل مطيبا حرم وإن لم تكن فيه زينة قوله من قسط بضم القاف وكسرها والضم أكثر ا ه مصباح ا ه ع ش على م ر والقسط طيب الأعراب والأظفار ضرب من العطر على شكل أظفار الأنسان يوضع في النحور ا ه قسطلاني على البخاري في حديث أم عطية السابق قوله وترك اكتحال هل يشمل العمياء الباقية الحدقة ولا يبعد الشمول لأنه مزين في العين المفتوحة وإن فقد بصرها ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وككحل أصفر عبارة أصله مع شرح م ر ويحرم اكتحال بإثمد ولو غير مطيب وإن كانت سوداء للنهي عنه ومثله الأصفر وهو الصبر انتهى وفي المختار الصبر الدواء المر قوله على أم سلمة زوجته {صلى الله عليه وسلم} دخل عليها قبل نكاحها ولا يشكل عليه حرمة النظر للأجنبية لأن هذا في غير حقه عليه الصلاة والسلام أما هو فيجوز نظره للأجنبية ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله فقال ما هذا يا أم سلمة تمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز نظر الوجه من الأجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة وأجيب بجواز أنه {صلى الله عليه وسلم} لم يقصد الرؤية بل وقعت اتفاقا أو أنه {صلى الله عليه وسلم} لا يقاس به(9/262)
عليه غيره لعصمته فيكون ذلك من خصائصه انتهت قوله وإن لم يكن فيها طيب كان ينبغي أن يقول إن لم يكن لأن ما فيه طيب علم من قوله وتطيب فالحاصل أن الكحل الذي للزينة حرام مطلقا أي سواء كان فيه طيب أو لا وحرمة الأول للطيب والثاني لوجود الزينة ا ه قوله وامسحيه بالنهار أي إن كنت محتاجة إليه لأنه من الزينة قوله وهو حمرة يورد بها الخد وهو المعروف الآن بحسن يوسف وكان الإمام أبو حنيفة إذا جلس عنده جماعة واغتابوا شخصا طردهم من عنده ثم قال حسدوا الفتى أن لم ينالوا سعيه فالكل أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم والحسد جمع حاسد كركب جمع راكب ا ه شيخنا مدابغي في قراءة البخاري قوله وخضاب ما ظهر من البدن إلخ والمراد بذلك ما يظهر عند المهنة وشعر الرأس منه وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب فاندفع به ما قاله البلقيني هنا أما ما تحت الثياب فلا ا ه شرح م ر قوله بنحو حناء بكسر المهملة مذكر يقرأ بالهمز وبالجمع واحده حناءة بالمد أيضا ا ه ق ل على الخطيب وقال البرماوي واحده حنأة بوزن عتبة ا ه سميت حناء لأنها حنت لآدم حين أصاب الخطيئة فكان كلما أخذ من أوراق الشجر ورقا يستتر به طار عنه إلا ورق الحناء قوله كورس(9/263)
هو نبت أصفر يصبغ به باليمن ا ه شيخنا قوله وتصفيف طرتها يؤخذ من المختار أن التصفيف معناه التسوية وفيه والطرة الناصية ا ه قوله وتصغيره بالغين المعجمة لا بالفاء وهو التزجيج وقيل بالفاء بأن تجعل عليه شيئا أصفر من الزينة وأما التزجيج فقد نهيت عنه المحدة لأنه التنميص ا ه ح ل قوله وحل تجميل فراش إلخ أي تجميل البيت بالفراش والأثاث كما يعلم من كلامه الآتي وعطف الأثاث عطف عام على خاص ا ه شيخنا وأما العطاء فالأشبه كما قاله ابن الرفعة أنه كالثياب لأنه لباس أي ولو ليلا كما بحثه الشيخ خلافا للزركشي ا ه شرح م ر قوله وحمام أي إن لم يكن فيه خروج محرم وإلا حرم ا ه شرح م ر وقوله خروج محرم أي بأن كان لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز ا ه ع ش على م ر قوله واستحداد أي إزالة شعر العانة ومثله إزالة كل شعر لا يتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المحدة ومر في شروط الصلاة سن إزالة لحية أو شارب نبت للمرأة ا ه شرح م ر قوله في صلاة الجمعة أي حيث قال هناك وسن تزين إلى أن قال وبإزالة نحو ظفر إلخ قوله ولها إحداد على غير زوج أي تحزن بغير تغيير ملبوس ونحوه مما يدل على عدم الرضا بل يحرم ا ه ق ل ولعل مراده بقوله بغير تغيير ملبوس تغييره بوجه خاص كصبغه على عادة النساء في الحزن وإلا فحقيقة الإحداد شرعا حيث أطلق في حق المرأة فالمراد به مجموع التروك الثمانية المتقدمة قوله ولها أي للمرأة أي مزوجة كانت أو خلية ا ه شرح م ر قوله لا للرجل أما هو فيحرم عليه ذلك ويجب عليه اجتناب كل ما يشعر بالتبرم والفرق بين الرجل والمرأة أن المرأة لا صبر لها على المصيبة بخلاف الرجل ا ه ح ل وفي سم ما نصه قوله لا للرجل اعتمده م ر وفي العباب خلافه حيث قال والرجل كالمرأة في التحزن إلى ثلاثة أيام ا ه وفي الناشري وهل للرجل التحزن على الميت ثلاثة أيام كما أن للمرأة على(9/264)
غير الزوج ثلاثة أيام أم لا ذكر في النهاية أن للرجل ذلك قال في العجالة وقد يستشكل فإن النساء يضعفن عن المصائب بخلاف الرجال ا ه قوله على غير زوج والأشبه كما ذكره الأذرعي عن عبارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الإحداد على الأجنبي مطلقا ولو ساعة وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر كما ألحقوا من ذكر به في أعذار الجمعة والجماعة وضابطه أن من حزنت لموته فلها الإحداد عليه ثلاثة أيام ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا والظاهر أن الزوج لو منعها مما ينقص به تمتعه حرم عليها فعله ا ه شرح م ر وقوله حرم عليها فعله أي ولو كان ممن يجوز لها الإحداد عليه وهو كذلك وانظر هل ذلك كبيرة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا وعيد على فعله ومجرد النهي إنما يقتضي التحريم لا كون الفعل كبيرة موجبة للفسق وفي الزواجر أنه كبيرة وقد يتوقف فيه ا ه ع ش عليه قوله لا ما زاد عليها أي فيحرم بقصد الإحداد وإلا فلا ا ه ق ل على الجلال فصل في سكنى المعتدة أي وما يتبع ذلك من قوله ولا تخرج إلا لعذر إلى آخر الفصل قوله تجب سكنى لمعتدة فرقة ويستمر وجوبها إلى انقضاء عدتها ولو أسقطت مؤنة المسكن عن الزوج لم تسقط كما أفتى به المصنف رحمه الله تعالى لوجوبها يوما بيوم وإسقاط ما لم يجب لاغ ا ه شرح م ر ويؤخذ منه أنها تسقط في اليوم الذي وقع فيه الإسقاط منها لوجوب سكناه بطلوع فجره ا ه ع ش عليه ثم قال في موضع آخر ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالبه بالسكنى لم تصر دينا في الذمة بخلاف النفقة لأنها معاوضة ا ه حج وكتب عليه سم ما نصه قال في شرح الروض وكذا في صلب النكاح ا ه أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حالة النكاح ولم تطالب بها قوله أو فسخ أراد ما يشمل الانفساخ ومنه فرقة اللعان فتجب(9/265)
السكنى للملاعنة ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله أو وفاة قال في الروض وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم(9/266)
ترث أي لإقرارها قال في شرحه قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك قال فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله أو وفاة أي حيث وجدت تركة وتقدم على الديون المرسلة في الذمة ا ه شرح م ر وفي ع ش عليه وتقدم سكناها على مؤنة التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة وينبغي أنه إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة أنها تقدم بأجرة المسكن على مؤن التجهيز أيضا ويحتمل وهو الظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم تزاحم مؤن التجهيز قوله من حيث سكنتم من تبعيضية المفعول محذوف تقديره أسكنوهن مكانا هو بعض مسكنكم ا ه شيخنا وانظر ما المانع من كونها ظرفية قوله فريعة هي أخت أبي سعيد الخدري قوله فأذن لها في الرجوع أي إلى أهلها والظاهر أن هذا كان باجتهاد منه فلما نزل عليه الوحي بخلافه أمرها بالمكث في بيتها الذي كانت فيه تأمل قوله في الحجرة أي حجرة النبي {صلى الله عليه وسلم} قوله امكثي في بيتك أي المحل الذي كنت فيه والإضافة لأدنى ملابسة ا ه ع ش قوله حيث تجب نفقتها أي بقيد وجوب نفقتها عند عدم الفراق قوله من ناشز ولو في العدة وعبارة شرح م ر وسواء كان ذلك قبل طلاقها كما صرح به القاضي وغيره أو في أثناء العدة كما صرح به المتولي فإنها لا سكنى لها في العدة فإن عادت إلى الطاعة عاد حق المسكن كما صرح به المتولي وفي مدة النشوز يرجع عليها مستحق المسكن بأجرته وقياسه أنه لو كان ملك الزوج رجع هو عليها بذلك ا ه وقوله رجع هو عليها بذلك وصورة ذلك أن تعد بسكناها غاصبة بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه المفوت(9/267)
لحقه اختيارا فلا أجرة له ا ه سم على حج ولعل وجه ذلك أنها لما كانت مستحقة للسكنى برضا الزوج استصحب ذلك ولأن الغالب على الأزواج أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز قوله من ناشز ولو في العدة كأن خرجت لغير حاجة وإذا عادت إلى الطاعة رجعت السكنى وهذا يفيد أن السكنى ليست خصلة واحدة بل أجزاؤها معتبرة ولا يشترط علم المفارق بإطاعتها بخلاف الزوجة إذا نشزت ثم عادت لا بد في استحقاق النفقة أن يعلم الزوج بإطاعتها ا ه ح ل قوله ولو في العدة فإن رجعت للطاعة رجع حقها في السكنى ا ه شيخنا قوله وصغيرة لا تحتمل الوطء ويتصور وجوب العدة عليها باستدخال الماء وكذا في عدة الوفاة ا ه زي وهذا قد يشكل على ما قدمه من أنه يشترط لوجوب العدة على الصبية إذا وطئت تهيؤها للوطء فإن لم تتهيأ له فلا عدة لها وقياسه أن استدخال الماء لا يوجبها بالطريق الأولى اللهم إلا أن يقال المراد بالتهيؤ هنا التهيؤ بالفعل وهناك باعتبار السن لكن يشكل على هذا الجواب ما سيأتي للشارح فيما لو أرضعت أجنبية زوجتيه من قوله ولو بعد طلاقهما الرجعي للقطع بعدم تهيئهما للوطء لكونهما دون الحولين فالظاهر ما اقتضاه كلام غير المحشي من عدم اشتراط تهيؤ الصغيرة للوطء ومن ثم لم يعتبر م ر كحج هذا القيد إلا في الصبي ا ه ع ش قوله وأمة لا تجب نفقتها بأن لم تكن مسلمة له ليلا ونهارا فلو تركت خدمة سيدها ليلا ونهارا ومكثت في محل عدتها وجب إسكانها ا ه ح ل قوله حفظا لمائه لا يشمل نحو الصغيرة فرع في الروض وشرحه وللواطئ بشبهة كنكاح فاسد إسكانها ويلزمها ملازمته كما قدمته ا ه وقوله كما قدمته أشار به لقوله قبل ذلك وعليها أي المعتدة ملازمته أي المسكن إلى انقضاء العدة فلا تخرج منه ولا يخرجها منه ذو العدة إلا لعذر كما سيأتي ومثلها المعتدة عن وطء الشبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح ا ه وحاصله أن على الموطوءة بشبهة ملازمة المسكن وللواطئ(9/268)
إلزامها السكنى وانظر هل ذلك وإن كانت مزوجة وانظر هل الأمر كذلك وإن كان المسكن للزوج أو لها فليحرر ا ه سم قوله وعليها الإجابة هذا ربما يفيد أنه إذا لم يجب على الزوج إسكانها ولم يطلبه منها لا تجب عليها ملازمة(9/269)
مسكنها والمصرح به في كلامهم وجرى السبكي عليه وجوبها عليها في المحل اللائق بها الذي كانت به عند الفرقة وظاهره أنه لا يجب على الزوج موافقتها بالأجرة ولو كان المسكن له وكذا على مالكه ولا ينافي ما يأتي في كلامه من أن من يوجب إسكانها لا يوجب على مالك المسكن الذي كانت به إسكانها أي لا يجبر مالكه على ذلك لإمكان الفرق بينهما ا ه ح ل قوله ولم يتبرع الوارث إلخ مقتضاه أنه لو تبرع الوارث بذلك لزمتها الإجابة وقوله سن للسلطان وكذا أجنبي حيث لا ريبة ولا نظر للمنة لأنها ليست عليها بل على الميت فإن لم يسكنها حيث شاءت ا ه شرح م ر وظاهره أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع ا ه رشيدي وينبغي أن تتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن ا ه ع ش عليه قوله ومعتدة نحو طلاق بائن بخلاف المتوفى عنها ولو حاملا فإنه لا نفقة لها كما سيأتي في النفقات ا ه سم قوله دون النفقة أي فلا تجب لهما ولو كانت المتوفى عنها حاملا ولو طلقت رجعيا قبل الوفاة ومات زوجها وهي في العدة ا ه شرح م ر قوله لأنها لصيانة ماء الزوج هذا بيان لحكمتها في الأصل وإلا فهي تجب وإن لم يكن ماء يصان كالصغيرة والآيسة وزوجة الصغير وغير المدخول بها ا ه شيخنا وعبارة الشوبري هذا أصل مشروعيتها فلا ينتقض بوجوب السكنى للمتوفى عنها قبل الدخول أو كان المتوفى صغيرا لا يولد لمثله أو صغيرة أو نحو ذلك انتهت قوله لأنها لصيانة ماء الزوج إلخ غرضه بهذا إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف القائل بأن المتوفى عنها لا تجب لها السكنى كما لا تجب لها النفقة وعبارة أصله مع شرح م ر وتجب سكنى لمعتدة وفاة في الأظهر والثاني لا سكنى لها كما لا نفقة لها وأجاب الأول بأن السكنى لصيانة مائه وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت وبأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث والسكنى حق له تعالى فلم تسقط ومحل الخلاف كما حكاه في المطلب عن الأصحاب ما لم(9/270)
يطلقها قبل الوفاة رجعيا وإلا لم تسقط قطعا لأنها استحقتها بالطلاق فلم تسقط بالموت لكن حكى الجرجاني طرد القولين فيها ويوافقه إطلاق الكتاب هنا انتهت قوله وإذا وجبت السكنى أي على الزوج كما هو المتبادر من كلامه ويحتمل أن المراد إذا وجبت السكنى لها أو عليها وحينئذ يخالف ما سبق وقوله فإنها تجب في مسكن إلخ أي على التفصيل الآتي في قوله وإذا كان المسكن له إلخ ا ه ح ل قوله في مسكن لائق بها أي وكان مستحقا للزوج ا ه شرح م ر قوله نعم لو ارتحل أهلها أي البدوية بخلاف الحضرية فإنه يجب عليها الإقامة وإن لم تساعده العلة وقوله وفي الباقين أي من غيرهم فلو عاد وأوجب عليها العود ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ومنزل بدوية وبيتها من نحو شعر كصرف منزل حضرية في لزوم ملازمته في العدة ولو ارتحل في أثناء العدة كل الحي ارتحلت معهم للضرورة أو ارتحل بعضهم وكان غير أهلها وفي المقيمين قوة ومنعة امتنع ارتحال فإن كان المرتحل أهلها وفي الباقين قوة ومنعة خيرت بين الإقامة والارتحال لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة وهذا مما تخالف فيه البدوية الحضرية فإن أهلها لو ارتحلوا لم ترتحل معهم مع أن التعليل يقتضي عدم الفرق وقول البلقيني محل التخيير في المتوفى عنها والبائن بالطلاق أما الرجعية فلمطلقها طلب إقامتها إذا كان في المقيمين كما هو ظاهر نص الأم وفيه توقف لتقصيره بترك الرجعة مبني على أن له أن يسكن الرجعية حيث شاء والمشهور أنها كغير ها كما مر وحينئذ فليس له منعها ولها في حالة ارتحالها معهم الإقامة متخلفة دونهم في نحو قرية في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من سيرها وإن هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت امتنع عليها الهرب لعودهم بعد أمنهم ولو طلقها ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن مطلقها بمسكن بمرافقه فيها لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق لأن ذلك كبيت من خان وإن لم تنفرد بذلك فإن صحبها محرم لها(9/271)
يمكن أن يقوم بتسيير السفينة أخرج الزوج منها واعتدت هي فيها واستحق المحرم أجرة تسييرها وإن لم تجد محرما متصفا بذلك خرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه فإن تعذر خروجها تسترت وتنحت عنه بحسب الإمكان انتهت قوله وعدد أي كثرة فهو عطف مسبب على سبب قوله(9/272)
كما يعلم مما يأتي أي من كلامه الآتي وهو الحاجة قوله ولا تخرج إلا لعذر وحيث نقلت سكنت في أقرب الأماكن إلى الأول كما قاله الرافعي عن الجمهور وقال الزركشي المنصوص في الأم أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت ا ه شرح م ر قوله وعلى الحاكم المنع منه أي المذكور من الإخراج والخروج اللذين في المتن والخروج المشار له بقوله ولو وافقها إلخ فهذا راجع للثلاثة وقوله لأن في العدة إلخ راجع لقوله وعلى الحاكم إلخ قوله لأن في العدة حقا لله تعالى ومنه يؤخذ أنها لو أسقطت حقها من السكنى أو من شيء منها لا يسقط وهل تقدم حق الزوج على حق الله تعالى فيما لو أخبرها الأطباء أنها إن لم تحج في هذا الوقت وإلا عضبت وفيما لو نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه ا ه ح ل قوله إلا لعذر ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة إسلام ونحوها من الأغراض المعدة من الزيادات دون المهمات ا ه شرح م ر قوله نهارا أما الليل ولو أوله خلافا لبعضهم فلا تخرج فيه مطلقا لذلك لأنه مظنة الفساد إلا إذا لم يمكنها ذلك نهارا أي وأمنت كما بحثه أبو زرعة ا ه حج قوله وغزلها ونحوه إلخ ظاهره وإن كان عندها من يحدثها وتأنس به لكن قال حج بشرط أن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه ا ه ع ش على م ر قوله وغزلها سياق كلامه يقتضي أن الضمير راجع للتي لا نفقة لها فمقتضاه أن من لها النفقة لا تخرج لجارتها للغزل ونحوه ويؤيد هذا صنيعه في المفهوم حيث أخره عن هذا أيضا لكن تعليله الآتي فيه بقوله إذ عليه القيام بكفايتهما يبعد تقييد الخروج للتجارة بمن لا نفقة لها إذ لا علاقة للخروج للغزل والتأنس ونحوهما بالنفقة وعدمها وذكر حج محترز قوله غير من لها نفقة قبل مسألة الخروج للغزل عند الجارة فمقتضاه أنها غير مقيدة بمن لا نفقة لها لكن صنيعه في شرح الروض كصنيعه هنا ومثلها شرح م ر قوله ليلا أي حصة منه لم تكن معظمه وإلا فيحرم عليها أن تتحدث(9/273)
عند جارتها معظم الليل ونقل عن ابن شهبة أنه يرجع في ذلك للعادة وجرى عليه حج وشيخنا ا ه ح ل قوله وباتت ببيتها أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة عند العامة بالعالمة وينبغي أن محله إن لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج ا ه ع ش على م ر قوله فلا تخرجان لذلك إلا بإذن الزوج هو ظاهر بناء في الرجعية على ما تقدم عن الحاوي أنه يسكنها حيث شاء أما على المعتمد من أنه لا يسكنها في غير المسكن الذي فورقت فيه فيشكل لأن ملازمة المسكن حق الله فلا يسقط بإذنه ثم قال اللهم إلا أن يقال تسامحوا فيه لعدم المفارقة للمسكن بالمرة فتعد ملازمة له عرفا ا ه ع ش على م ر قوله نعم للثانية الخروج وكذا للأولى كما نقل عن شيخنا لضعف سلطنة الزوج عليها وظاهره وإن كان لها من يقضي حاجتها وفي كلام شيخنا أنها لا تخرج حينئذ لذلك ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه قوله لأنها أي الرجعية مكفية قضية التعليل أنها أي الرجعية لو احتاجت إلى الخروج لغير النفقة كشراء قطن وبيع وغزل وتأنسها بجارتها ليلا جاز لها الخروج لذلك ا ه قوله أو مال أي لها أو لغيرها كوديعة وإن قل قال حج أو اختصاص كذلك فيما يظهر وظاهر أنه لا يجب الانتقال حيث ظنت فتنة كخوف على نحو بضع وتغرب إذا زنت وتخرج لاستيفاء حد وجب عليها إن كانت برزة ا ه ح ل قوله وشدة تأذيها بجيران إلخ ويظهر أن المراد بالجار هنا الملاصق أو ملاصقه ونحوه لا ما مر في الوصية ا ه شرح م ر أقول لو اعتبر بالعرف كما يأتي في رفع الذمي بناء على بناء جاره لكان قريبا ا ه شوبري قوله أي شدة تأذيهم بها قضيته أن ذلك لا يسقط حقها من السكنى وهو كذلك وإن صرح في التهذيب بخلافه ا ه سم قوله ومن الجيران الأحماء قرر شيخنا أنه معطوف على اليسير فالأحماء مجرور صفة للجيران والتقدير وبخلاف الأذى من الجيران الأحماء أي فلا تعتبر عذرا تأمل وهذا المعنى يخالف المعنى على كونه مبتدأ وخبرا(9/274)
فليحرز قوله ومن الجيران الأحماء(9/275)
مبتدأ وخبر قصد به التوطئة للاستدراك الذي بعده والاستدراك على المتن في قوله وشدة تأذيها بجيران أو عكسه إذ مقتضاه أنها تخرج هي ومن المقرر أن الأحماء من جملة الجيران فمقتضى المتن أنها إن تأذت بهم أو تأذوا بها تخرج هي من عندهم فاستدرك عليه بقوله نعم إن اشتد أذاهم إلخ وفي المقام تفصيل لا تؤديه عبارة الشارح وعبارة حج فعلم أن من الجيران الأحماء وهو أقارب الزوج نعم إن كانوا في دارها وإن اتسعت فيما يظهر خلافا لمن قيد بضيقها نقلوا هم لا هي لعدم الحاجة لا الأبوان وإن اشتد الشقاق بينهم لأنه لا يطول غالبا انتهت وعبارة شرح الروض ولو اشتد أذاها ببذاءة الأحماء عليها أخرجوا عنها من المسكن مطلقا أي سواء أضاق أم اتسع والأحماء أقارب الزوج كأخيه وإن بذت هي عليهم أي على أحمائها فله أي الزوج أو وارثه نقلها من المسكن هذا إن اتحدت الدار واتسعت لها وللأحماء ولم تكن ملكها ولا ملك أبويها فإن ضاقت عنهم أو كانت ملكها أو ملك أبويها فهي أولى بها فتخرج الأحماء منها انتهت قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها تنتقل هي فلا يظهر له معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران الأحماء ا ه رشيدي على م ر قوله نقلهم الزوج عنها ولعل المراد أن الأولى نقلهم دونها ويتعين حمل كلام المصنف على ما إذا كان تأذيهم من أمر لم تتعد هي به وإلا أجبرت هي على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذ كما هو ظاهر ا ه شرح م ر قوله وتأذت بهم أي بأهلها وكان الأظهر أن يقول بهما لكن مراده التعميم في أهلها ا ه قوله فلا نقل عبارة الروض وشرحه لا إن بذت على أبويها إن ساكنتهما في دارهما فلا تنقل ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما بها لأن الشر والوحشة لا تطول بينهم طولها مع الأحماء والجيران انتهت قوله ولو قبل وصولها إليه أي وبعد مجاوزة ما يشترط مجاوزته في الترخص للمسافر من البلد وإلا(9/276)
وجب عليها العود ا ه حلبي قوله اعتدت فيه أي لا في الأول لأنها ممنوعة منه ا ه شرح م ر قوله سواء أحولت الأمتعة من الأول إلخ عبارة شرح م ر والعبرة في النقلة ببدنها وإن لم تنقل الأمتعة والخدم وغيرهما من الأول حتى لو عادت لتنقل متاعها أو خدمها فطلقها فيه اعتدت في الثاني قوله ففي الأول تعتد أي يجب عليها ذلك وإن لم يجب عليه إسكانها لأنها حينئذ ناشزة ا ه ح ل وفيه أنه تقدم له أن الناشزة إذا عادت للطاعة في أثناء العدة عاد لها وجوب الإسكان من حين عودها وجل من لا يسهو قوله نعم إن أذن لها إلخ ظاهره ولو كان الإذن بعد الفراق ويؤيده تعبير شرح الروض بقوله لا إن أذن لها هو أو وارثه فتأمله ا ه سم ا ه شوبري قوله فوجبت قبل خروجها أي وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني ا ه شرح م ر قوله أو سافرت بإذن إلخ لا تلتبس هذه بالتي قبلها لأن هذه سافرت وتعود بخلاف تلك انتقلت لتسكن ا ه قوله أو سافرت بإذن فوجبت في طريق إلخ لم يذكر الشارح محترز هذا القيد وهو ما إذا سافرت بلا إذن والظاهر أن حكمه وجوب الرجوع من أي محل بلغها فيه خبر الفرقة تأمل ثم رأيت ما يصرح به وهو قول الشارح فيجب رجوعها في الحال إلى مسكنها وهذا سيأتي قريبا في شرح قول المتن ولو خرجت فطلقها إلخ قوله أو لحاجتها أو هنا مانعة خلو بخلاف التي بعدها فهي حقيقية قوله كحج وعمرة ولو أحرمت بحج أو قران بإذنه أو بغيره ثم طلقها أو مات وخافت فوته لضيق الوقت خرجت وجوبا وهي معتدة لتقدم الإحرام وإن أمنت الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج لذلك لما في تعيين التأخير من مشقة مصابرة الإحرام وإن أذن لها فيه ثم طلقها أو مات عنها قبله وقبل خروجها من البلد بطل الإذن فلا تسافر فإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج فإذا انقضت عدتها أتمت نسكها إن بقي وقته وإلا تحللت بأعمال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات ا ه شرح م ر قوله من مظلمة بكسر اللام اسم للظلم أما بالفتح فاسم(9/277)
لما ظلم به ا ه مختار بالمعنى ا ه ع ش على م ر قوله أو لا لحاجتهما صادق بما إذا كان لحاجة أجنبي وقوله وزيارة أي زيارة الصالحين أما زيارة أقاربها فهي من صلة الرحم فهي من حاجتها ا ه ح ل قوله فوجبت في طريق(9/278)
إلخ سكت عما إذا وجبت قبل الخروج وفي الروض لم تسافر قال في شرحه وقيل تتخير لأن عليها ضررا في إبطال سفرها بخلاف سفر النقلة فإن مؤنته على الزوج قال الرافعي وهو ظاهر النص وقال البلقيني بل صريحه ا ه فرع قال في شرح الروض فلو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة ذكره الروياني وغيره ا ه سم قوله فوجبت في طريق أي بعد مجاوزة ما تشترط مجاوزته في الترخص للمسافر كما يرشد إليه التعليل ا ه ح ل وخرج بالطريق ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا وما لو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلد فيجب العود في الأصح عند الجمهور كما في أصل الروضة إذا لم تشرع في السفر ا ه شرح م ر قوله فعودها أولى هذا شامل كما ترى لما إذا كان لسفر لاستحلال أو حج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى ا ه رشيدي قوله ويجب بعد انقضاء حاجتها إلخ وتعصي بالتأخير بغير عذر كخوف في الطريق وعدم رفقة ا ه شرح م ر قوله أو مدة إقامة المسافر وهي أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج ا ه ع ش على م ر قوله في سفر غير حاجتها شامل لسفر النزهة والزيارة فلا تزيد فيه على مدة إقامة المسافرين كما في شرح م ر ا ه قوله عملا بحسب الحاجة هذا تعليل لقوله ويجب بعد انقضاء حاجتها فلو ذكره بجنبه كما صنع م ر لكان أوضح وعبارة م ر فإن مضت لمقصدها وبلغته أقامت فيه لقضاء حاجتها من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وإن زادت إقامتها على مدة إقامة المسافرين كما شمله كلامه وأفهم أنها لو انقضت قبل ثلاثة أيام امتنع عليها استكمالها وهو الأصح في زيادة الروضة وبه قطع في المحرر وإن اقتضى كلام الشرحين خلافه انتهت قوله لكن إن سافرت إلخ استدراك على عموم قوله أو سافرت بإذن فوجبت في طريق فعودها أولى ا ه عزيزي قوله بأهبة الزوج في المختار تأهب استعد وأهبة الحرب عدتها وجمعها أهب ا ه(9/279)
فالمعنى هنا لأنها خرجت ملتبسة باستعداد الزوج للسفر بالزاد ونحوه لا مستعدة بنفسها لأن الفرض أنها خرجت معه لحاجته فحينئذ لا تبطل عليها أهبة السفر أي لا تبطل عليها المدة التي تستعد فيها للسفر بتحصيل الزاد ونحوه فلو ألزمناها بالسفر في الحال لكان فيه إضرار بها لعدم تأهلها له فأمهلناها مدة تتأهل فيها له وهي مدة إقامة المسافر قوله وقال ما أذنت في خروج أي وادعت هي إذنه فيه ا ه شرح م ر قوله في الثانية أفهم أن المصدق في الأولى هو الوارث كالزوج وبه صرح في الروض وشرحه فقال ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن وعدمه فالقول قوله بيمينه لأن الأصل عدم الإذن ا ه لكن في العباب في النسخة التي رأيتها خلافه حيث قال فرع لو خرجت الزوجة إلى دار أو بلد غير الأولى ثم فورقت فقالت للزوج خرجت بإذنك فأنكر الإذن حلف وإن أنكره وارثه حلفت هي ا ه والمعتمد ما في الروض ا ه م ر والحاصل أن المعتمد أن الزوج مصدق إذا أنكر أصل الإذن أو صفته والوارث مصدق إذا أنكر الأصل دون ما إذا أنكر الصفة ا ه سم قوله فإنها المصدقة بيمينها ورجح جانبها على جانب الوارث دون الزوج لتعلق الحق بهما والوارث أجنبي عنهما ا ه شرح م ر قوله لأنها أعرف بما صدر أي جرى من المورث وقوله من الوارث متعلق بأعرف أي هي أكثر معرفة من الوارث بما صدر من المورث قوله وإذا كان المسكن له إلخ شروع في تفصيل قوله في مسكن كانت به عند الفرقة ا ه ح ل قوله ملكا له إنما قيد به المتن لأن فرض كلامه فيه كما يعلم مما يأتي وإلا فالمراد كونه مستحقا له ومن ثم عبر به في التحفة نظرا إلى أنه المراد وإن كان خلاف الظاهر من المتن ا ه رشيدي قوله لما مر أي لأنه الذي وجبت فيه العدة قوله وصح بيعه إلخ أي ويكون مسلوب المنفعة تلك المدة فلو حاضت في أثناء المدة وانتقلت إلى الأقراء لم ينفسخ فيخير المشتري ا ه ح ل قوله أو أقراء بحث ابن الرفعة الصحة في أقراء المعتاد لأن العادة تدوم وإن فرض(9/280)
اختلاف فنادر والاختلاف الواقع على ندور لا يضر(9/281)
في عقود المعاوضات كما في الرؤية قبل العقد لما لا يتغير غالبا قال وهذا البحث صحيح ولم أر من قال به ا ه أقول جزم في الروض بخلافه حيث قال سواء كان لها عادة أم لا لأنها قد تختلف ا ه سم قوله لأن آخر المدة مجهول جهله في الأقراء ظاهر وأما في وضع الحمل فيرد عليه أن يقال إن آخره بلوغ أربع سنين إلا أن يقال يحتمل أن يموت ولا ينزل من بطنها وتقدم أنه في هذه الحالة لا تنقضي عدتها أصلا ما دام لم ينزل فظهر أن الآخر مجهول حتى في وضع الحمل ا ه قوله بأن رجع المعير إلخ قال في المطلب لم يفرقوا بين كون الإعارة قبل وجوب العدة أو بعدها فإن كان بعدها وعلمت بالحال لزمت لحق الله تعالى كما تلزم في نحو دفن ميت وفرق الروياني بين لزومها في نحو الإعارة للبناء وعدمها هنا بأنه لا مشقة ولا ضرورة في انتقالها هنا لو رجع بخلاف نحو الهدم ثم فيقال بمثله هنا والحاصل حينئذ جواز رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقرر في باب العارية فدعوى تصريحهم بما قاله في المطلب غلط والأوجه أن المعير الراجع لو رضي بسكناها إعارة بعد انتقالها لمعار أو مستأجر لم يلزمها العود للأول لأنها غير آمنة من رجوعه بعد ا ه شرح م ر وفي سم ما نصه قوله بأن رجع المعير إلخ لو أعار بعد الطلاق وعلم الحال بحث ابن الرفعة لزوم الإعارة لما في الرجوع من إبطال حق الله تعالى كالإعارة للدفن قال ولم أر من ذكره قال الزركشي قد تعرض له في البحر فقال إن الإعارة تلزمه كالإعارة للبناء ووضع الجذوع ا ه قوله ولم يرض بإجارته وقوله من تجديد الإجارة عدل في المحلين عن ذكر الإعارة فانظر هل كلامه مثال لا قيد أو قيد فلا يلزمه قبول العارية لما فيها من المنة حرر قوله أو إجارة فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت كما لو سكن معها في منزلها بإذنها وهي في عصمته على النص وبه أفتى ابن الصلاح ووجهه بأن الإذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة أي مع كونه(9/282)
تابعا لها في السكنى ولا بد من اعتبار كونها مطلقة التصرف ومن ثم بحث بعض الشراح أن محله إن لم تتميز أمتعته بمحل منها وإلا لزمته أجرته ما لم تصرح له بالإباحة لكن ظاهر كلامهم يخالفه ا ه شرح م ر أي فلا فرق بين أن تتميز أمتعته بمحل أو لا ا ه ع ش عليه وقوله كما لو سكن معها في منزلها أي وحدها فإنه لا أجرة عليه ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمه الأجرة حينئذ كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب لأنه استوفى المنفعة وبه صرح الدميري في منظومته ا ه ع ش عليه قوله خسيسا أي سواء كان لها أو له وقوله إن كان نفيسا أي سواء كان لها أو له أيضا ا ه شيخنا والظاهر أن كلا منهما محترز قوله ويليق بها ا ه قوله فتتخير بين الاستمرار إلخ ولا يمنع من ذلك رضاها به قبل الفراق لأنها قد تفعل ذلك لدوام الصحبة وقد انقطعتا ه سم قوله وظاهر كلامهم وجوبه معتمد قوله ولا مداخلتها أي دخول محل هي فيه وإن لم يكن على جهة المساكنة مع انتفاء نحو المحرم الآتي فيحرم عليه ذلك ولو أعمى ولو كان الطلاق رجعيا ورضيت لأن ذلك يجر للخلوة المحرمة ا ه شرح م ر قوله كالخلوة بأجنبية أي أصالة فلا يرد أنها صارت أجنبية قوله إلا في دار واسعة إلخ قضية عبارته جواز المساكنة في الدار الواسعة وإن لم ينفرد كل بحجرة فيها لكن محصل كلام الإرشاد أنه لا بد في جوازها من انفراد كل بحجرة ثم إن انفردت المرافق لم يشترط محرم ولا نحوه وإن اتحدت اشترط ويصرح بذلك قول الروض كغيره فإن لم يكن أي في الدار إلا بيت وصفف لم يساكنها وإن كان محرم ا ه أقول كلام الروض في غير الواسعة بدليل تصريحه قبل ذلك بجواز المساكنة في الواسعة مع المحرم حيث قال فصل يحرم على الزوج مساكنة المعتدة إلا في دار واسعة مع محرم لها إلخ ا ه سم قوله بصير محرم والأوجه أن الأعمى الفطن ملحق بالبصير حيث أدت فطنته لمنع وقوع ريبة بل هو أقوى من المميز(9/283)
ا ه شرح م ر قوله أي ذكرا كان أو أنثى ولو غير ثقة كما هو مقتضى كلام شيخنا خلافا للشيخ الخطيب بناء على أنه يجوز خلوة رجل بامرأتين أي ثقتين يحتشمها وهو المعتمد ولا يحل خلوة رجل بمرد يحرم نظرهم وظاهره وإن كانوا ثقات ولا أمرد بمثله وظاهره ولو ثقتين ولا خلوة رجل بغير ثقات وإن(9/284)
كثرت وأما خلوة رجال بامرأة فإن أحالت العادة تواطؤهم على وقوع فاحشة بها بحضرتهم كانت خلوة جائزة وإلا فلا ا ه ح ل قوله أو حليلة أي يحل له وطؤها وقيل التي تحل معه في فراش واحد ا ه شوبري قوله بها نحو حجرة هي كل بناء محوط ا ه شرح م ر وفي المختار الحجرة حظيرة الإبل ومنه حجرة الدار تقول احتجر حجرة أي اتخذها والجمع حجر كغرفة وغرف وحجرات بضم الجيم قوله بمرافقها أي مع مرافقها وهي ما يرتفق بها فيها ا ه شرح م ر مع زيادة قوله وأغلق باب بينهما قال القاضي أبو الطيب والماوردي وسمر ا ه شرح م ر قوله في الصورتين أي في الدار الواسعة مع من مر وفي الدار التي بها نحو حجرة قوله ممن يباح نظره أي للمعتدة وقوله كالمحرم فيما ذكر أي في جواز المساكنة والمداخلة باب الاستبراء قوله هو لغة طلب البراءة عبارة شرح م ر وهو بالمد لغة طلب البراءة إلخ ثم قال سمي بذلك لتقديره بأقل ما يدل على البراءة كما يسمى ما مر بالعدة لاشتمالها على العدد ولتشاركهما في أصل البراءة ذيلت به والمراد بطلبها انتظارها كما هنا أو تحصيلها كما في قوله {صلى الله عليه وسلم} فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قوله التربص بالمرأة أي صبر المرأة فلعل الباء زائدة ولذلك أسقطها م ر وزادها هنا دون العدة إشارة إلى أن التربص قد يكون من السيد وقال المرأة دون الأمة إشارة إلى أنه قد يكون في الحرة كما لو كان متزوجا بامرأة لها ولد من غيره فمات ذلك الولد وليس له ما يحجب الأخ للأم فيسن للزوج أن يستبرئها لأنها ربما كانت حاملا وقت موت الولد بأخ لأمه فيرثه وكما يأتي في قول المتن وبزوال فراش له عن أمة بعتقها فإن الاستبراء يجب عليها بعد العتق فقد وجب على الحرة وكما يأتي في قول الشارح وإلا حرم تزوجها قبل الاستبراء وإن أعتقها وكما يأتي في قوله أيضا أو عتقت حاملا منها وهي فراش لسيدها وقوله حدوثا تمييز وكذا قوله أو زوالا لكن المراد الزوال بالعتق خاصة وقوله لبراءة الرحم علة(9/285)
لسببية ملك اليمين للاستبراء فهو علة للعلية ا ه شيخنا قوله أو تعبدا معطوف على قوله لبراءة رحم أي أو للتعبد وليس معطوفا على حدوثا قوله وهذا أي التعبير بالملك جرى على الأصل أي الكثير وقوله ظانا أنها أمته خرج بها ما لو ظنها زوجته فيجب عليها أن تعتد بثلاثة أقراء وقوله على أن إلخ هذه العلاوة لم تفد شيئا زيادة على قوله وهذا إلخ وقوله بل الشرط إلخ أراد بالشرط السبب وظاهر كلامه أن ما ذكره حاصر لأنواع الاستبراء وليس كذلك بل منه صور أخر تدخل في هذا الضابط كالتي ذكرها بقوله كأن وطئ إلخ وهناك صور أخر غير هذه وعبارة ع ش على م ر قوله ظانا أنها أمته خرج ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما تقدم له انتهت قوله ونحوها أي نحو موطوءتها كمن استدخلت منيه ا ه ع ش قوله يجب بملك أمة بشراء أو غيره ويستحب لمالك الأمة الموطوءة قبل بيعها استبراؤها ليكون على بصيرة ولو وطئ أمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل كل ظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين ولو باع أمة لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه صدق المشتري بيمينه أنه لا يعلمه وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف الأصح منه عدمه فإن كان أقر بوطئها وباعها بعد استبرائها فأتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء منه لحقه وبطل البيع وإلا فالولد مملوك للمشتري إلا إن وطئها وأمكن كونه منه فإنه يلحقه وإن لم يستبرئها البائع فالولد له إن أمكن إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف ا ه شرح م ر قوله لحل تمتع أو تزويج هذا بيان لمقتضى الاستبراء فمن أسباب الأول الملك وطلاق أمته المملوكة له قبل وطء زوجها لها وزوال كتابة وردة وزوال فراش له عن أمة يعتقها ومن أسباب الثاني وطؤه الأمة التي يريد تزويجها ا ه ح ل قوله لحل تمتع أو تزويج بملك أمة ولو معتدة بشراء أو غيره إلخ يفهم(9/286)
منه أنه في ملك المعتدة لا بد من الاستبراء بعد انقضاء العدة وهو كذلك بالنسبة لحل التمتع لا بالنسبة لحل التزويج(9/287)
قال في الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطء شبهة فانقضت عدتها أو مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها فطلقت أو زوج أمته وطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت عدتها جاز له تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها الاستبراء لأن حدوث حل الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك فلو كانت المشتراة محرما للمشتري أو اشترتها امرأة أو رجلان لم يجب الاستبراء في حق المشتري ا ه فعلم ما في كلامه هنا من الإيهام لا يقال مراده بالاستبراء الواجب في المعتدة مضي قدره ولو بمضي بقية المدة لأنا نقول هذا وإن كفى في حل التزويج لا يكفي في حل وطئه وقد سوى بينهما مع أن هذا لا يفهم من عبارته تأمل ا ه سم قوله لحل تمتع أو تزويج يعلم منه أن الاستبراء إنما يجب على الرجل دون المرأة لأنها لا تتمتع بجاريتها ولأن شرط وجوب الاستبراء في صورة التزويج الآتية أن تكون الأمة موطوءة لسيدها وهذا لا يتأتى في المرأة قوله ولو معتدة أي فيجب عليها الاستبراء بعد انقضاء العدة وهذا بالنسبة لحل التمتع أما حل التزويج فيكفي فيه انقضاء العدة وهذا كله إن كانت العدة لغيره فإن كانت العدة له فلا استبراء وتنقطع بملكه لها والصواب أن معتدته يجب عليها الاستبراء أيضا لكن تنقطع العدة فالفارق بين معتدته ومعتدة غيره إنما هو انقطاع العدة وعدم انقطاعها ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ولو ملك معتدة منه وجب قطعا إذ لا شيء يكفي عنه هنا ا ه قوله ووصية أي قبولها ومثله رجوع مقرض أو بائع مفلس أو والد في هبة فرعه أو أمة قراض بعد فسخه لا أمة تجارة بعد إخراج الزكاة كما مال إليه شيخنا م ر وتوقف فيه شيخنا ن ز والتوقف ظاهر خصوصا مع بقائها على التجارة فراجع وتأمل ا ه ق ل على الجلال قوله وسبي أي بشرطه الآتي من القسمة على الراجح أو اختيار التملك على المرجوح كما يعلم مما سيذكره في السير فلا اعتراض عليه حيث أطلق(9/288)
هنا وقيد هناك فيحمل المطلق على المقيد ا ه زي وفي ح ل قوله وسبي أي حيث قسمت الغنيمة أو اختار فيها التملك إذا كان السابي مسلما فإن كان غير مسلم بأن كان ذميا أو لم يدر حاله حل الوطء لأنا لا نحرم بالشك ا ه وفي ق ل على الجلال تنبيه قال شيخنا م ر يجوز وطء السراري المجلوبة الآن من الروم لاحتمال أن من جلبها لا تخميس عليه وفيه نظر ذكرناه في محله من كتاب الجهاد ا ه قوله ورد بعيب أي وتحالف وإقالة ولو أسلم في جارية وقبضها فوجدها بغير الصفة المشروط وجودها لم يلزم المسلم إليه الاستبراء بالرد لعدم زوال ملكه وما وقع في الروضة من لزومه مبني على زواله وهو ضعيف ا ه شرح م ر ومثل المسلم إليه ما لو قبضها المشتري في الذمة فوجدها بغير الصفة وردها ا ه ع ش عليه أي فلا يجب على البائع استبراؤها قوله ولو بلا قبض راجع لجميع ما قبله ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر ولو مضى زمن استبراء على أمة بعد الملك وقبل القبض حسب زمنه إن ملكها بإرث لقوة الملك به ولذا صح بيعه قبل قبضه وكذا بشراء ونحوه من المعاوضات في الأصح حيث لا خيار لتمام الملك به ولزومه ومن ثم لم يحسب في زمن الخيار لضعف الملك لا هبة فلا يحسب قبل القبض لتوقف الملك فيها عليه كما قدمه ومثلها غنيمة لم تقبض بناء على أن الملك فيها لا يحصل إلا بالقسمة كما هو ظاهر ويحسب في الوصية بعد قبولها ولو قبل القبض للملك الكامل فيها بالقبول قوله وبكر في كون البكر يتيقن براءة رحمها نظرا لأنه يمكن شغله باستدخال المني من غير وطء أصلا إلا أن يقال هي كالآيسة لأن الآيسة حملها محتمل فليس المراد بالتيقن حقيقته ا ه ح ل قوله بالنسبة لحل التمتع راجع لجميع ما قبله من قوله وإن تيقن براءة رحم ا ه أما بالنسبة لحمل التزويج فلا يجب الاستبراء ا ه شوبري قال في الروض وشرحه ولو اشترى أمة غير موطوءة وأمة من امرأة أو صبي أو استبرأها البائع فله تزويجها بلا استبراء ا ه وقوله أمة غير موطوءة(9/289)
شامل للصغيرة والبكر والآيسة فقوله بالنسبة لحل التمتع راجع لقوله وسواء ملكها من صبي إلخ وكذا لما قبله من قوله وإن تيقن براءة رحم كصغيرة إلخ إن انتفى الوطء فليحرر فرع يتعدد الاستبراء(9/290)
بتعدد البائع الواطئ كما في الروض وغيره ووجهه أن الاستبراء كالعدة وإذا اجتمع عدتان لشخصين لم يتداخلا وقضية التقييد بالواطئ عدم التعدد إذا لم يطأ أو كان نساء أو صبيانا قال م ر وهو الذي نعتمده لا أن يوجد نقل بخلافه يقدم عليه ا ه سم قوله في سبايا أوطاس بفتح الهمزة والصرف اسم موضع وسباياه هم هوازن ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر أوطاس بفتح موضع ا ه مختار ومثله في المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم خلافه لأن الأصل الصرف ما لم يرد منهم سماع بخلافه ا ه وفي ق ل على الجلال قوله أوطاس بضم الهمزة أفصح من فتحها اسم واد من هوازن عند حنين ا ه وحنين موضع بين مكة والطائف بينه وبين مكة نحو ثلاثة أيام وسبايا أوطاس هم سبايا هوازن وثقيف أضيفوا لأوطاس لأن قسمهم بين الغانمين وقع فيه ويقال لهم سبايا هوازن لأنهم منهم كما علمت وسبايا حنين لأنه موضعهم وكانت سباياهم من النساء والذراري ستة آلاف وكانت الغنيمة غير السبايا من الإبل أربعة وعشرين ألفا ومن الغنم فوق أربعين ألفا ومن الفضة أربعة آلاف أوقية وكانت غزوة حنين مع هوازن وثقيف في السنة الثامنة من الهجرة عام الفتح خرج لها يوم السبت لستة مضت من شوال وكان المشركون عشرين ألفا وقيل أربعة آلاف وكان المسلمون اثني عشر ألفا عشرة آلاف من أهل المدينة منهم أربعة آلاف من الأنصار وباقي العشرة من غيرهم وألفان من أهل مكة ا ه من شرح الأجهوري على فضائل رمضان قوله وألحق من لم تحض أي قاس لأن الإلحاق قياس وإنما عبر هنا بالإلحاق وفيما قبل بالقياس للتفنن ا ه ق ل فسقط توقف الشوبري قوله قبل وطء أما بعده فيجب عليها العدة والاستبراء بعدها وإنما قيد بالقبلية ليكون الواجب الاستبراء وحده وهذا التفصيل في غير أم الولد أما هي فإن كان قبل الوطء فلا عدة ولا استبراء وإن كان بعده فعليها العدة فقط لا الاستبراء ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال تنبيه يجب على السيد استبراء أمته المزوجة غير(9/291)
مستولدته حالا إذا طلقت قبل الوطء وبعد انقضاء العدة إذا طلقت بعده فإن كانت مستولدته لم يجب استبراء مطلقا وهذا بالنسبة لحل الوطء أما لو أراد تزويجها فلا يجب الاستبراء مطلقا سواء أم الولد وغيرها كما مر في المكاتبة والمرتدة قياسا عليهما ا ه وبهامشه ما نصه ولو زوج الشخص أمته فطلقت واعتدت وجب الاستبراء إن لم تكن مستولدة وإلا فلا لشبهها بالحرائر فما تقدم من وجوب الاستبراء بالنسبة لحل التمتع محله في غير المستولدة قوله وبزوال كتابة أي بالنسبة للمكاتبة وأمتها فكلامه شامل لهذه وحينئذ فلا حاجة إلى إلحاق الشيخ لها بها أو هي داخلة في قوله بملك أمة بشراء أو غيره ا ه شوبري أي وبالنسبة لأمة المكاتب فيجب استبراؤها إذا زالت كتابته ا ه ح ل قوله لا يحل من نحو صوم أي في أمة له حدد لها ما حرمها عليه من صوم ونحوه أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات أم يجب استبراؤها بعد زوال مانعها قضية كلام العراقيين الأول وهو المعتمد ويتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل وذوات الأشهر ا ه شرح م ر وعبارة ح ل قوله من نحو صوم كاعتكاف واجب بإذن سيدها بأن تكون الصائمة والمعتكفة حاملا أو ذات أشهر وخرج بذلك ما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة فإنه لا بد من استبرائها بعد زوال المانع لأن حرمتها على السيد لأجل الاستبراء ويكتفي بالاستبراء في مدة ما ذكر انتهت قوله لا تحل بالملك أي ملك التمتع ا ه س ل قوله ولا بملكه زوجته لكن لو اشترى زوجته بشرط الخيار امتنع عليه وطؤها لضعف الملك ومن ثم لو اشترى المكاتب زوجته امتنع عليه الوطء لذلك ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن سيده ا ه ح ل قوله زوجته خرج ما لو ملك معتدته عن نكاح أو شبهة فيجب عليه استبراؤها لحدوث حل التمتع بملك اليمين ا ه ح ل وتقدم عن م ر أن العدة تنقطع بملكه لها وتشرع في الاستبراء قوله ولا(9/292)
بملكه زوجته قال في العباب المدخول بها ا ه قال في الروض فإن أراد أن يزوجها وقد وطئها وهي اعتدت بقرأين قبل أن يزوجها ا ه سم(9/293)
على حج ولعل وجه ذلك تنزيل زوال الزوجية بالملك منزلة زوالها بالطلاق ا ه ع ش على م ر وقوله المدخول بها قيد بهذا لأجل قوله بل يسن أما لو ملكها قبل الدخول بها فلا يجب ولا يسن وهو ظاهر وقوله وقد وطئها إلخ أما إذا لم يطأها فلا عدة عليها فيزوجها حالا ا ه قوله ينعقد مملوكا أي لمالك أمة وقوله ثم يعتق بالملك أي بملكه تبعا لملك أمه الحاصل بالشراء ونحوه قوله ثم يعتق بالملك أي فيما إذا كان الزوج حرا لأن المكاتب لا يعتق عليه ولده لو ملكه ولا تصير أمته أم ولد ولو أتت بولد يمكن كونه من النكاح ومن ملك اليمين هل يحمل على الثني لقربه حرر ا ه ح ل قوله ويجب الاستبراء إلخ إنما نبه الشارح على العامل هنا لئلا يتوهم عطف المتن على المنفي قبله ا ه قوله بزوال فراش له يفهم منه أنها لو عتقت قبل وطئه لها لا استبراء عليها لعدم الفراش وهذا لم يذكره الشارح في المفهوم لكنه ظاهر قوله بعتقها خرج ما لو زال الفراش بموت السيد فإنها تنتقل للوارث فيجب عليه الاستبراء كما تقدم ا ه ق ل على الجلال وفي سم ما نصه قوله بزوال فراش له عن أمة قال في المنهاج موطوءة أو مستولدة وكتب شيخنا خرج غير الموطوءة إذا أعتقها فلا استبراء عليها إلا أن يكون البائع قد وطئها ولم يستبرئ قبل البيع فإنه لا بد من استبرائها ما لم يرد تزويجها من البائع المذكور ومن ثم تعلم أن تعبيره بزوال الفراش أحسن من تعبير غيره بزوال الملك ثم قوله بعتق أو موت السيد فيه قصور إذ لو زال الفراش عن نكاح فاسد بالفراق أو زال فراش الأب عن وطء جارية الابن ونحو ذلك كان الحكم كذلك ا ه فعلم ما في إطلاق الأمة وكتب شيخنا أيضا على قول المنهاج أو موت السيد الظاهر أن هذا خاص بالمستولدة فإن غيرها ينتقل إلى الوارث فيجب الاستبراء ولو كانت غير موطوءة للسيد ويكون من القسم الأول اللهم إلا أن يريد المدبرة والمستولدة ا ه فقوله هنا بأن كانت إلخ بيان لذلك ا ه قوله فعلم أن الأمة لو عتقت(9/294)
مزوجة إلخ عبارة شرح م ر ولو مات سيد مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة ولا استبراء عليها وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وإن تقدم أحدهما الآخر موتا وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام فلا استبراء عليها وإن تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل قدره فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث من الزوج ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت انتهت قوله بخلافها في عدة وطء شبهة أي فيجب عليها الاستبراء بعد عدة الشبهة قال زي وعلى هذا يقدم الاستبراء لأن السيد نظير الزوج المطلق ثم بعده تكمل عدة الشبهة وفائدة ذلك أن الواطئ بالشبهة له أن يجدد نكاحه في زمن عدته دون زمن الاستبراء ا ه ع ش قوله لأنها لم تصر بذلك فراشا لغير السيد أي في غير زمن الوطء وإلا فقد تقدم أنها فيه تكون فراشا للواطئ حينئذ وكذا ما دامت الشبهة قائمة كالنكاح الفاسد وكتب أيضا انظر هذا مع ما تقدم في فصل تداخل العدتين ا ه ح ل قوله ولو استبرأ قبله مستولدة إلخ هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر ولو مضت مدة استبراء على مستولدة غير مزوجة ولا معتدة ثم أعتقها سيدها أو مات وجب عليها الاستبراء في الأصح كما تلزم العدة من زال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله والثاني لا يجب لحصول البراءة قلت كما قال الرافعي في الشرح ولو استبرأ السيد أمة موطوءة له غير مستولدة فأعتقها لم يجب إعادة الاستبراء وتتزوج في الحال والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة والله أعلم انتهت قوله فلا يجب الاستبراء ولو أتت بعد ذلك(9/295)
بولد لم يلحقه لكن هل يشترط في عدم اللحوق أن ينفيه أم يكفي دعوى الاستبراء الظاهر الثاني ا ه م ر ا ه سم قوله وحرم قبل استبراء إلخ هذا إشارة للسبب الثاني إذ تقدم أن الاستبراء له سببان أحدهما حل التمتع والثاني روم التزويج قوله وحرم قبل(9/296)
استبراء تزويج موطوءته أي ولا ينعقد وإنما صح بيعها قبله لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لا بخلاف ما لا يقصد به سوى الوطء ا ه شرح م ر قوله تزويج موطوءته أي أو موطوءة غيره إن كان الماء محترما وأراد تزويجها لغير صاحبه ولم يكن البائع استبرأها قبل البيع كما يعلم من التفصيل الذي ذكره الشارح قوله من اختلاط الماءين أي اشتباه أحدهما بالآخر فليس المراد حقيقة الاختلاط وهو الامتزاج لأنه تقدم أن الرحم لا يحتوي على ماءين ا ه شيخنا قوله فإن كانت غير موطوءة إلخ في الروض وشرحه وإن اشترى أمة غير موطوءة أو أمة من امرأة أو من صبي أو أمة استبرأها البائع فله تزويجها بلا استبراء فإن أعتقها فله تزوجها قبل الاستبراء ويذكر أن الرشيد طلب حيلة مسقطة للاستبراء فقال له أبو يوسف من الحنفية أعتقها ثم تزوجها ا ه وفي شرح الإرشاد لشيخنا والوجه أن هذه الحيلة غير مكروهة للعتق المتشوف إليه الشارع وليس فيها تفويت حق آدمي بخلاف حيلة إسقاط الزكاة فاندفع بحث الزركشي التسوية بينهما ونقل الإمام أن أبا يوسف أفتى الرشيد بأن من أراد وطء أمة ورثها من أبيه فادعت أن أباه وطئها لا يقبل قولها وأن من حلف على إنسان لا يخرج من بيت فجعل على رأسه خيمة ثم هدم وخرج لم يحنث ثم قال الإمام والحكم عندنا كذلك وسبقه القاضي إلى ذلك في الثانية قبل وفي كلام الرافعي ما ينازع فيه ا ه وكأن قائل ذلك فهم أن نصب الخيمة والخروج سبب للبر فينافيه ما يأتي أنها تسمى بيتا وليس هذا المراد وإنما المراد أن البيت زال اسمه بالهدم فلم يخرج منه ونصب الخيمة إنما ذكر لسترتها ووقايتها بما ينصب عند الهدم وإنما توقف وطؤه على الاستبراء دون التزويج ووطء الزوج فيما لو انتقلت إليه من صبي أو امرأة أو رجل لم يطأ أو وطئ واستبرأ ودون عتقه ثم تزوجه لأن ملك اليمين سبب ضعيف في الوطء إذ لا يقصد به استقلالا فتوقف على الاستبراء بخلاف النكاح فإنه سبب قوي إذ لا(9/297)
يقصد إلا له فلم يتوقف على استبراء ولذلك جاز وطء الحامل من الزنا بالنكاح دون ملك اليمين ا ه سم قوله إن كان الماء غير محترم إلخ فإن أراد تزويجها لغير صاحب الماء المحترم ولم يستبرئها البائع قبل البيع حرم التزويج قبل الاستبراء ا ه شيخنا قوله من انتقلت منه إليه أي استبرأها بائع مثلا انتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشتري الذي يريد تزوجها ا ه شيخنا قوله أما غير موطوءته هذا محترز التقييد بموطوءته في ضمن الضمير إذ هو عائد على موطوءته ا ه شيخنا وقوله وإن أعتقها الواو للحال إذ الفرض أنه أعتقها قوله وهو حيضة أي كاملة فأقل مدة إمكان الاستبراء إذا جرى سببه في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان ا ه شرح م ر قوله وهو حيضة فلو وطئها في الحيض فحبلت منه فإن كان بعد أقل الحيض كفى ذلك في الاستبراء وإن كان قبل ذلك انقطع الاستبراء وبقي التحريم إلى الوضع ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال ولا يقطع الاستبراء وطء السيد في أثنائه أو قبله كما يأتي قوله تستعقب الحيضة يجوز رفعه ونصبه كما مر في الطلاق لكن النصب هنا أظهر لئلا تخلو الجملة عن عائد فيحتاج لتقديره وكذا يقال فيما بعده ا ه شيخنا قوله وليس الاستبراء كالعدة هذا راجع لقول المتن وهو حيضة ولم يقل وهو طهر نظير ما قاله في العدة كما هو المذهب القديم وعبارة شرح م ر وفي القديم وحكي عن الإملاء أيضا وهو من الجديد أنه الطهر منا في العدة وأجاب الأول بأن العدة يتكرر فيها القرء كما مر الدال تخلل الحيض منها على البراءة وهنا لا تكرر فتعين الحيض الكامل الدال عليها قوله ولذات أشهر شهر أي ما لم تحض فيه فإن حاضت فيه استبرأت بالحيضة لأنها صارت من ذوات الأقراء ا ه ع ش قوله ومزوجة وصورته في المزوجة أن تكون زوجة صغير لا يولد له أو مسموح ويشكل تزويج الأمة للصغير والممسوح حتى يكون الولد ليس من الزوج لأنه لو كان منه وطلقها ثم باعها سيدها اعتدت بوضع الحمل(9/298)
واستبرأت بعده ويجاب بطرو الرق لها أو طرو المسح له ا ه ح ل مع زيادة والظاهر أن هذا التصوير غير متعين بل مثله أن تكون زوجة له وهي حامل منه فيشتريها فإنه يسن له استبراؤها كما تقدم ويحصل الاستبراء بوضع الحمل فإنها غير معتدة أصلا(9/299)
أو كانت معتدة بغير الوضع كما إذا طلقت وهي حامل من زنا فإنها تستبرئ بوضع الحمل وتعتد بعده قوله أو مسبية أي ولو كانت الزوجة مسبية وحينئذ لا تكرار فيه إلا أن فيه بعدا من جهة أن الغاية راجعة للحامل الشاملة للمسبية مطلقا أي فالمسبية الأولى غير مزوجة والثاني مزوجة ويجاب أيضا بأنه ذكر المسبية الأولى للتمثيل والثانية للتعميم ا ه شيخنا قوله لاختصاصها بالتأكيد إلخ شروع في إبداء فارق في القياس الذي استند إليه الضعيف القائل بأن وضع حمل الزنا لا يكفي في الاستبراء كما لا يكفي في العدة وعبارة أصله مع شرح م ر قلت يحصل الاستبراء في حق ذات الأقراء بوضع حمل زنا لا تحيض معه وإن حدث الحمل بعد الشراء وقبل مضي محصل استبراء أخذا من كلام جمع وهو ظاهر في الأصح والله أعلم لإطلاق الخبر وللبراءة والثاني لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة وأجاب الأول باختصاص العدة بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء ولأنها حق الزوج وإن كان فيها حقا لله تعالى فلم يكتف بوضع حمل غيره بخلاف الاستبراء فإن الحق فيه له تعالى أما ذات أشهر فيحصل بشهر مع حمل الزنا لأنه كالعدم كما بحثه الزركشي كالأذرعي قياسا على ما جزموا به في العدد انتهت وعبارة ح ل قوله ولو من زنا أي حيث لا تحيض معه وإلا حصل الاستبراء بحيضة أو مضي شهر وهي لا تحيض وإلا اكتفي بذلك مع وجوده ولو طرأ بعد الشراء انتهت فإن قلت الزوجة الحامل التي لا تعتد بالوضع لا يكون حملها إلا من زنا وحينئذ فقوله ولو من زنا غير محتاج إليه قلت يتصور ذلك بأن يشتري زوجته الحامل فإنها لا تعتد بالحمل والاستبراء مستحب وحينئذ فقوله ه ولو من زنا محتاج إليه ا ه شوبري قوله صورة استبراء أي حيضة أو شهر أو وضع حمل وفي وضع الحمل يشكل بما مر من أن الحامل تستبرئ بوضع الحمل ولو كان المانع قائما حيث قال ومزوجة والمزوجة قام بها المانع وقال هنا أو نحو مزوجة انظر ما الجمع بينهما وجوابه(9/300)
أن المزوجة المذكورة أولا محمولة على المزوجة منه وهنا محمولة على المزوجة من غيره بقرينة قوله أو طلقت المزوجة إلخ إذ يشعر بأنها مزوجة من غيره ا ه شيخنا قوله فزال مانعه أي مانع الحل المعلوم من المقام تأمل قوله لأنه لا يستعقب حل التمتع أي لا يعقبه حل التمتع ولا يتسبب عنه ا ه ع ش على م ر وفيه أن هذا يأتي في المحرمة إذا استبرأها محرمة ثم حاضت مثلا مع أنه يعتد بذلك ا ه ح ل قوله الذي هو القصد في الاستبراء ومن ثم قال القفال كل استبراء لا يتعلق به استباحة الوطء لا يعتد به أي إلا استبراء المرهونة قبل انفكاك الرهن لأنه يحل للراهن وطؤها بإذن المرتهن فهي محل الاستمتاع وفرق حج بينهما وبين ما لو اشترى عبد مأذون له في التجارة أمة وعليه دين حيث لا يعتد باستبرائها قبل سقوط الدين فليس للسيد وطؤها مع أنه يجوز للسيد وطؤها بإذن العبد والغرماء ا ه ح ل قوله وحرم قبل استبراء إلخ وهل هو كبيرة أو لا فيه نظر والأول الأقرب فرع ينبغي أن محل امتناع الوطء ما لم يخف الزنا فإن خافه جاز له ا ه ع ش على م ر قوله وحرم قبل استبراء في مسبية وطء ولو وطئا السيد قبل الاستبراء أو في أثنائه لم ينقطع وإن أثم به فلا يحتاج لاستبراء ثان فإن حملت منه قبل الحيض بقي تحريمها إلى وضعها أو في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض ا ه وهو ظاهر وتعليلهم يقتضيه ا ه شرح م ر قوله قبل التي وقعت في سهمه أي لما نظر عنقها كالإبريق الفضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ا ه شرح م ر وقوله كإبريق الفضة أي كسيف من فضة فإن الإبريق لغة السيف ولعل الحكمة في ذلك أنه قصد إغاظة المشركين بما فعله حيث يبلغهم ذلك مع أنها من بنات عظمائهم ا ه ع ش عليه قوله من سبايا أوطاس عبارة الخطيب من سبايا جلولاء أقول ويمكن الجمع بأن جلولاء كانوا معاونين لهوازن لكونهم كانوا من(9/301)
حلفائهم وصادف أن واحدة من نسائهم سبيت وهذا لا ينافي في أن حرب جلولاء كان بعد وفاته {صلى الله عليه وسلم} بمدة لأن ذاك عبارة عن الحرب المنسوب لهم لكونهم المحركين له والمتعاطين لأسبابه وهذا إنما كان لهوازن وإن اتفق موافقة بعض من جلولاء لهم معاونة فلم ينسب إليهم بل لهوازن ا ه ع ش قوله(9/302)
وفي غيرها تمتع أي ولو بنحو نظر بشهوة ومس نعم الخلوة بها جائزة ا ه شرح م ر قوله وفي غيرها تمتع دخل في غير المسبية الحامل من الزنا فيحرم التمتع بها خلافا للماوردي ومثلها الصبية والمشتراة من صبي أو امرأة وإن كانت بحيث يستحيل ظهورها مستولدة لأحد اعتبارا بالأعم الأغلب ا ه حج سم قوله وذلك لا يمنع الملك أي ملك اليمين بخلاف المستولدة من غير الحربي فإنها لا تملك قوله وصيانة لمائه إلخ هذا يوضح إلحاق صاحب الاستقصاء المشتراة من الحربي بالمسبية ومن ثم اعتمده الأذرعي وغيره وواضح أن محله ما لم يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي ونحوه والعهد قريب وإلا حرم التمتع أيضا وأن ذلك يجري في المسبية ا ه حج ا ه سم قوله الإجماع السكوتي فيه أن واقعة ابن عمر كانت في زمنه {صلى الله عليه وسلم} ومن شروط الإجماع أن يكون بعد وفاته {صلى الله عليه وسلم} كما في جمع الجوامع فكيف استدل به الشارح مع أنه لا ينعقد في زمنه {صلى الله عليه وسلم} تأمل وقال ح ل هذا لا يأتي إلا على جواز اجتهاد الصحابي في زمنه {صلى الله عليه وسلم} ا ه بحروفه وبعبارة أخرى قوله الإجماع السكوتي فيه نظر إذ لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي {صلى الله عليه وسلم} وعبارة ابن السبكي الكتاب الثالث في الإجماع وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد {صلى الله عليه وسلم} في عصر على أي أمر كان ا ه شيخنا قوله ولو منعته الوطء إلخ ولو قال لها حضت فأنكرت صدقت كما جزم به الإمام ورث أمة فادعت حرمتها عليه بوطء مورثه فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه ا ه شرح م ر قوله ولهذا لا يحال بينهما عبارة شرح الروض ولا تزال يد السيد عن أمته المستبرأة مدة الاستبراء وإن كانت حسناء ا ه زاد في العباب وله الخلوة بها ويتجه تقييده بأمن وطئها ا ه وعبارة شرح الإرشاد لشيخنا وعلم من كلامه حل الخلوة بالمستبرأة وأنه لا يجب أن يحال بينها وبينه وإن كانت حسناء وهو كذلك وإن كان فاسقا كما اقتضاه إطلاقهم ا ه سم هذا وفي شرح م ر ما نصه كذا أطلقوه أي عدم الحيلولة بينه وبينها وقد يتوقف فيه فيما لو كان السيد مشهورا(9/303)
بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة ا ه قال ع ش عليه قوله وقد يتوقف فيه معتد أي فيحال بينه وبينها ا ه شيخنا الحفني قوله نعم عليها الامتناع أي ولو بقتله لأنه كالصائل ا ه ع ش على م ر قوله إلا بوطء أي في قبلها لأن الوطء في الدبر لا يلحق به الولد في الأمة بخلاف الحرة أي الزوجة ولو أمة ولعل ما في كلام شيخنا في باب العدد من أنه لا يلحق به الولد محمول على غير الحرة حرر وهذا ما جمع به بين تناقض وقع للشيخين فقد صححا هنا عدم اللحوق وفي النكاح اللحوق والمعتمد عدم اللحوق بالوطء في الدبر للأمة المملوكة وإن أمكن أن يكون الولد من ذلك الوطء الواقع في الدبر ا ه ح ل والمعتمد أن الوطء في الدبر لا يلحق به الولد مطلقا أي في الحرة والأمة كما صرح به م ر هنا وفي اللعان ا ه شيخنا ح ف قوله بمجرد الخلوة فيه نظر بل تصير فراشا بمجرد العقد وإن لم يختل بها لكنه أمكن اختلاؤه بها وقوله للإمكان من الخلوة فيه نظر أيضا فكان عليه أن يقول للإمكان من إمكان الخلوة بها قوله لا إن نفاه وادعى الاستبراء إلخ وجمع المتن بين نفي الولد ودعوى الاستبراء تصويرا وقيد للخلاف ففي الروضة له نفيه باليمين إذا علم أنه ليس منه وإن لم يدع الاستبراء فإن نكل فوجهان أحدهما توقف اللحوق(9/304)
على يمينها فإن نكلت فيمين الولد بعد بلوغه وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد بنكوله وقضية عبارتها أن اقتصاره على دعوى الاستبراء كاف في نفيه عنه إذا حلف عليه ا ه شرح م ر وحج قوله وفارق ما لو طلق زوجته عبارة شرح م ر وفي قوله يلحقه تخريجا من نصه فيما لو طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه وأجاب الأول بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو بينة عليه وقد عارض الوطء هنا الاستبراء كما تقرر فلم يترتب عليه لحوق قوله حيث يلحقه ولا يجوز نفيه حيث لم يعلم زناها بخلافه هنا ا ه س ل قوله كما في ولد الحرة أي إذا أنكره لا يجب في نفيه التعرض للاستبراء كما قاله ح ل وعبارته قوله كما في الحرة فيه تصريح بأنه يكفي أن يقول في نفي الولد من الحرة ليس مني وقد تقدم أنه لا يكفي إلا أن يقال المراد أنه لا يجب معه ذكر التعرض للاستبراء أيضا قوله فإن أنكرته إلخ هذه داخلة فيما مر وأعادها توطئة لما بعدها وقوله ويكفي فيه أن الولد إلخ يشكل بما مر في اللعان من أن قوله ليس مني لا يكفي فكيف يقيسه على الحر إلا أن يقال التشبيه من حيث إنه فيهما لا يجب عليه التعرض للاستبراء ا ه شيخنا قوله فلا يجب التعرض للاستبراء وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان الأوجه أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به ا ه شرح م ر قوله لأن الأصل عدم الوطء أي مع كون النسب ليس حقا لها وظاهر أنه لا بد من حلفه إن ادعت أمية الولد ما صرح به الإمام لأن لها فيه حقا وإنما حلف في الأولى أي قوله فإن أنكرته حلف لأنه ثبت منه إقرار بما يثبت به النسب وهو الوطء ا ه من الروض وشرحه
كتاب الرضاع
قوله هو بفتح الراء وكسرها وقد تبدل الضاد فيهما تاء ا ه شرح م ر و ع ش عليه قال النووي في شرح مسلم والرضاعة بفتح الراء(9/305)
وكسرها وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضعها بفتحها رضاعا قال الجوهري وتقول أهل نجد رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعا كضرب يضرب ضربا وأرضعته امرأة وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قلت مرضعة ا ه وفي المختار بعد مثل ما ذكر وارتضعت العنز أي شربت لبن نفسها ا ه ومقتضاه أنه لا يقال ارتضع الصبي إذا شرب لبن أمه أو غيرها وإنما يقال رضع بكسر الضاد أو فتحها على ما مر ا ه ع ش على م ر وفي المصباح رضع الصبي رضعا من باب تعب في لغة نجد ورضع رضعا من باب ضرب لغة لأهل تهامة وأهل مكة يتكلمون بها وبعضهم يقول أصل المصدر من هذه اللغة كسر الضاد وإنما السكون تخفيف مثل الحلف والحلف ورضع يرضع بفتحتين لغة ثالثة رضاعا ورضاعة بفتح الراء وأرضعته أمه اللبن فارتضع فهي مرضع ومرضعة أيضا وقال الفراء وجماعة إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فمرضع بغير هاء وإن قصد مجاز الوصف بمعنى أنها محل للإرضاع فيما كان أو سيكون فبالهاء وعليه قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ونساء مراضع ومراضيع قوله وشرب لبنه بينه وبين ما قبله عموم وخصوص من وجه وكذا بين اللغوي والشرعي وهذه النسب مبنية على أن قوله وشرب لبنه من عطف العام على الخاص وأن المعنى اللغوي يتحقق في شرب اللبن من غير مص كشرب من إناء والظاهر أن هذا غير مراد وإنما المراد في المعنى اللغوي شرب اللبن المتسبب أو اللازم لمص الثدي تأمل قوله لبن امرأة المناسب لكلامه الآتي أن يقول لبن آدمية إلا أن يقال ذلك شرط في المرضعة والشروط لا تذكر في التعاريف ا ه ح ل قوله والأصل في تحريمه أي في كونه محرما فهو مصدر مضاف لفاعله قوله وخبر الصحيحين يحرم من الرضاع إلخ أتى بالخبر لقصور الآية على بعض المحرمات وهو الأمهات والأخوات من الرضاعة قوله يحرم من الرضاع إلخ قاله {صلى الله عليه وسلم} لما طلب منه تزوج ابنة عمه حمزة وهي أمامة فقال لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أي حرمت(9/306)
علي وإن كان أبوها عمي من النسب فقد ارتضعت معه من ثدي وكتب أيضا ومن في الموضعين تعليلية(9/307)
وجوز بعضهم كونها ابتدائية ا ه شوبري قوله في بيان ما يحصل به أي في بيان ما يحصل التحريم به وهو الشروط الآتية وقوله مع ما يذكر معه أي من قوله وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه إلى آخر الكتاب وعبارة شرح م ر وهي أي الشروط الآتية مع ما يتفرع عليها هي المقصودة بالباب وأما مطلق التحريم به فقد مر في باب ما يحرم من النكاح وسبب تحريمه أن جزء المرضعة وقد صار جزءا من أجزاء الرضيع فأشبه منيها في النسب ولقصور اللبن عن المني لم يثبت له من أحكامه سوى المحرمية دون نحو إرث وعتق وسقوط قود و رد شهادة وفي وجه ذكرها هنا أنه قد يقال الأنسب ذكره عقب ما يحرم من النكاح غموض وقد يقال فيه إن الرضاع والعدة بينهما تشابه في تحريم النكاح فجعل عقبها لا عقيب تلك لأن ذاك لم يذكر فيه إلا الذوات المحرمة الأنسب بمحله من ذكر شروط التحريم ا ه وقوله وسبب تحريمه أن اللبن جزء المرضعة إلخ أي ولما كان حصوله بسبب الولد المنعقد من منيها ومني الفحل سرى إلى الفحل وأصوله وحواشيه كما سيأتي ونزل منزلة منيه في النسب أيضا ا ه ع ش عليه قوله ولو بكرا أي ولو كانت البكر خلية ا ه شرح م ر قوله تقريبية أي بالمعنى السابق وهو أنه لا يضر نقصها بما لا يسع حيضا وطهرا ا ه ع ش قوله أثر الولادة أي شأنه ذلك قوله نعم يكره لهما إلخ ينبغي أن يكون مثلهما في ذلك أصولهما وفروعهما وحواشيهما وعبارة حج نعم يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه ا ه ح ل قوله بأن بانت ذكورته أشار به إلى تصوير صحة كون الخنثى زوجا ا ه شيخنا قوله حتى لو شرب منه إلخ ظاهره أنه ينبني عليه غير هذه الصورة وليس كذلك بل لا ينبني عليه إلا هي ا ه وعبارة شرح م ر ولا بلبن بهيمة فيما لو ارتضع منها ذكر وأنثى لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدمية ولأن الأخوة لا تثبت بدون الأمومة أو الأبوة وإن أمكن ثبوت الأمومة دون الأبوة وعكسه كما يأتي انتهت قوله لأن الرضاع تلو النسب أي تابع له وهذا(9/308)
مبني على عدم حل المناكحة والمعتمد الحل فيثبت التحريم بلبن الجنية ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال وحكم الجنية هنا كالآدمية بناء على جواز نكاحهم الذي هو المعتمد عند شيخنا م ر واتباعه حيث علمت أنوثتها وإن لم يكن ثديها أو فرجها في محله المعهود أو لم تكن هي على الصورة المعهودة للآدمي وخالف العلامة الخطيب في الجن مطلقا ا ه قوله تلو النسب في المصباح تلوت الرجل أتلوه تلوا تبعته فأنا له تال وتلو أيضا وزان حمل ا ه شوبري قوله وهذا لا يخرج إلخ أي بناء على أن المرأة تقال للجنية وبعضهم قال لا يقال لها امرأة بل يقال أنثى فقط وكذا لا يقال فيهم نساء ولا رجال ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله وهذا لا يخرج أي بناء على أنه يقال للجنية امرأة وفي كلام ابن النقيب ما يفيد أنها لا يقال لها امرأة حيث قال عدل المنهاج لا يخرج أي بناء على أنه يقال للجنية امرأة وفي كلام ابن النقيب ما يفيد أنها لا يقال لها امرأة حيث قال عدل المنهاج عن قول المحرر أنثى إلى امرأة ليخرج الجنية وأما النساء فاسم للإناث من بنات آدم وكذا الرجال اسم للذكر منهم وإنما أطلق في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس إلخ للمقابلة انتهت قوله ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح قضية إطلاقه كحج أنه لا فرق في وصولها إلى ذلك الحد بين كونه بجناية أو بدونها والموافق لما في الجنايات من أن من وصل إلى تلك الحالة بلا جناية حكمه حكم الصحيح اختصاص ذلك بالأول فليراجع لكن قضية قول الشارح الآتي بعد قول المصنف رضيع حي من قوله لانتفاء التغذي أن المدرك هنا غيره ثم وأنه لا فرق بين الحالين في عدم ثبوت الرضاع ا ه ع ش على م ر وقرر شيخنا أن المعتمد هنا التفصيل كما في الجنايات وعبارة ح ل قوله ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح أي بجناية لا بمرض وحينئذ يكره نكاحها قياسا على الميتة بل أولى انتهت وفي ق ل على الجلال فإن وصلت إلى حركة مذبوح فكذلك إن كان عن مرض فإن كان عن جناية لم يحرم(9/309)
كالميتة فإن شفيت حرم قوله ولا بلبن ميتة أي خلافا للأئمة الثلاثة وقوله لأنه من جثة إلخ وبه اندفع قولهم إن اللبن لا يموت فلا عبرة بظرفه كلبن حية في سقاء نجس نعم يكره كراهة شديدة كما هو ظاهر لقوة الخلاف فيه ا ه شرح م ر ولو قال لأن المنفصل بعد موتها لا يقصد به الغذاء أو لا يصلح صلاحية لبن الحية لكان موافقا لمقتضى التعليل السابق بأن لبن غير الآدمية من الرجل وغيره لا يصلح لغذاء الولد(9/310)
صلاحية لبن الآدمية ا ه ع ش على م ر وعبارة سم قوله ولا بلبن ميتة خالف في ذلك الأئمة الثلاثة قال ابن المنذر وهو الأصح لأن المعنى الذي به التحريم اللبن واللبن قائم في ظرف في حياتها وموتها وإنما يقع التحريم به وهو لا يموت وإن مات الظرف ا ه واحتج الأصحاب بما قاله الشارح وبأن اللبن ضعفت حرمته بموت أصله ألا ترى أنه يسقط حرمة الأعضاء فلا غرم في قطعها وبأن أحكام فعله سقطت بالموت بدليل عدم الضمان لو سقط على شيء بخلاف النائم وبأن الحرمة المؤبدة تختص ببدن الحي ولذا لا تثبت المصاهرة بوطء الميتة وبأن وصوله إلى الميت لا يؤثر فكذا انفصاله قياسا لإحدى الطريقين على الأخرى ا ه وفرق بعضهم بأن لبن الحية حلال محترم ومراده أنه يصح الاستئجار لإرضاعه ولا كذلك الميتة ا ه م ر انتهت قوله منفكة عن الحل والحرمة أي غير مكلفة ولا يمكن عود التكليف لها عادة فلا ترد المجنونة ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله منفكة عن الحل والحرمة أي لا يتعلق بها إباحة شيء لها ولا تحريم شيء عليها وإن كانت هي محترمة في نفسها بحيث يحرم التعرض لها بما يحرم التعرض به للحية ولا ترد الصغيرة لأنها تمنع من فعل المحرم كما تمنع البالغة ويؤذن لها في فعل غيره فهي شبيهة بالمكلف بل تؤمر وجوبا بالعبادات كما هو معلوم من بابه انتهت قوله فرعها أي أثرها والمراد أثر إمكانها واحتمالها وإن لم تحصل بالفعل يدل لهذا ما بعده ا ه شيخنا قوله فاكتفي فيه بالاحتمال أي كما أن ولد النسب يثبت بالاحتمال فكذا التابع له قوله كونه حيا حياة مستقرة قياس ما تقدم في المرضعة أن يأتي فيه التفصيل في الحياة المستقرة قوله إلى جوف غيره وهو الميت والواصل إلى الحركة المذكورة ولو فرض أنه يؤثر كأن ينبني عليه مسألتان الأولى ما لو زوجه وليه ثم أو جر خمس رضعات في هذه الحالة فإن قلنا إن له أثرا حرمت زوجته على الفحل مؤبدا لأنها زوجة ابنه من الرضاع والثانية ما لو كانت زوجته هي التي(9/311)
أرضعته لبنها فلو قيل بتأثيره لانفسخ نكاحها بصيرورتها أمه من الرضاع ولا إرث له لانفساخه قوله في ابتداء الخامسة يجوز تعلقه بكل من النفي والمنفي وقوله يقينا يتعين تعلقه بالنفي كما لا يخفى ا ه أي الشرط في التحريم تيقن نفي البلوغ فإن لم يتيقن النفي بأن علمنا البلوغ أو شككنا فيه فلا تحريم ا ه وبعبارة أخرى قوله يقينا متعلق بالنفي لا بالمنفي أي يعتبر في عدم البلوغ تيقنه فيخرج صورتان ما إذا تيقن البلوغ وما إذا شك فيه فلذلك قال الشارح فلا أثر لذلك بعدهما إلخ فرع قال في العباب ولو حكم قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بتحريمه بأقل من الخمس فلا نقض ا ه ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد الحولين ثبت بالنص بخلاف ما دون الخمس ا ه ع ش على م ر قوله إلا ما فتق الأمعاء أي دخل فيها بخلاف ما لو تقايأه قبل وصوله أي المعدة فالمراد بفتق الأمعاء وصوله للمعدة ا ه ع ش على م ر وفي المختار فتق الشيء شقه وبابه نصر وفي المصباح فتقت الشيء فتقا من بابي ضرب وقتل نقضته فانفتق وفتقته بالتشديد مبالغة ا ه قوله ولآية والوالدات يرضعن إلخ أي فقد جعل الله تعالى مدة الرضاع حولين لكن قد يقال لا دلالة لهذه الآية على أن اللبن لا يحرم إلا إذا كان الرضيع دون الحولين مع أنه المقصود قوله ولخبر لا رضاع إلخ يغني عنه ما قبله ولعله ذكره لكثرة مخرجيه كما يفهم من قوله وغيره وأيضا فالأول لا يشمل ما وصل إلى الدماغ للتقييد فيه بكونه فتق الأمعاء ا ه ع ش قوله وما ورد مما يخالفه إلخ وارد على الصورة الأولى من صورتي المفهوم وهي قوله فلا أثر لذلك بعدهما وحاصل قصة سالم أنه كان مولى لأبي حذيفة وكان يكثر الدخول على زوجة سيده أبي حذيفة فيقع في النظر إليها وهو رجل فشكت ذلك للنبي {صلى الله عليه وسلم} فأمرها أن ترضعه ليصير ابنها فيحل له نظرها والدخول عليها ففعلت ذلك فهذا يقتضي أن التحريم يثبت بعد الحولين هذا والظاهر أنها أرضعته من ثديها فيكون قد(9/312)
رخص له في مسه والنظر إليها كما رخص إليه في تحريمها عليه بارتضاعه منها وهو رجل ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه(9/313)
{صلى الله عليه وسلم} خاص به أو منسوخ كما مال إليه ابن المنذر وقد تشكل قصة سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فهي قبلها أجنبية يحرم نظرها ومسها فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة للمس والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن المس والنظر بحضرة من تزول الخلوة بحضوره أو تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشرب منه أو جوز له ولها النظر والمس إلى تمام الرضاع خصوصية لهما كما خصا بتأثير هذا الرضاع ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر وفي البخاري مع شرح القسطلاني عن عائشة أن أبا حذيفة واسمه مهشم أو هشيم أو هاشم تبنى سالما أي ادعى أنه ابنه قبل نزول ادعوهم لآبائهم وأنكحه ابنة أخيه وكان سالم هذا مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} زيد بن حارثة وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم فجاءت سهلة امرأة حذيفة للنبي {صلى الله عليه وسلم} فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما علمت فكيف ترى فيه فقال أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاع فلذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا ثم يدخل عليها وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي وقلن لعائشة ما نرى إلا أن هذه رخصة من رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لسالم دون سائر الناس وزوجة أبي حذيفة هذه غير زوجته الأخرى التي هي مولاة سالم المذكور فسالم كان مولى لإحدى زوجتي أبي حذيفة واسمها ثبيتة وهي أنصارية وأما الأخرى وهي سهلة التي أرضعت سالما فهي قريشية ا ه مع بعض تصرف قوله وفي اللبن وصوله أي ولو على لون الدم ولا بد أن يكون من طريقه المعتاد أو ما قام مقام طريقه المعتاد وإن خرج من الثدي بعد قطعه لأنه منفصل عن جثة ولا يدعى أن اللبن فيه كالمنفصل في دفعة واحدة ا ه ح ل قوله وصوله أي ولو من غير طريقه المعتاد وانظر انفصاله من المرضعة(9/314)
هل يشترط فيه أن يكون من طريقه المعتاد أو لا راجع حاشية التحفة ا ه شوبري وعبارة سم على التحفة فرع لو خرج اللبن من غير طريقه المعتاد فهل يؤثر مطلقا أو فيه نحو تفصيل الغسل بخروج المني من ذلك فيه نظر ولعل القياس الثاني وكذا لو خرج من ثدي زائد فهل يؤثر مطلقا أو يفصل فيه انتهت قال ع ش على م ر بعدما ذكرها أقول القياس الثاني أيضا إن قلنا الخارج من غير طريقه المعتاد لا يحرم وأما إذا قلنا بالتحريم وهو القياس حيث خرج مستحكما على ما ذكره فلا وجه للتردد هنا إذ غايته أنه خرج من غير طريقه المعتاد وقول سم أو فيه نحو تفصيل الغسل أي وهو أنه إن خرج مستحكما بأن لم يحل خروجه على مرض حرم وإلا فلا وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا التفصيل بل يقال الأقرب التحريم قياسا على ما لو انكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا بوجوب الغسل فيه ومثله في التحريم ما لو استؤصل قطع ثديها ولم يبق منه شيء فخرج اللبن من أصله قوله وصوله جوفا أي ولو من جائفة لا من مسلم فلو تقايأه قبل وصول الجوف يقينا لم يحرم ا ه شرح م ر قوله من جبن أو غيره شامل للزبد وكذا للسمن لكن تعليلهم لعدم تحريم المصل بعدم بقاء أثر اللبن فيه يقتضي عدم التحريم ا ه ح ل وقال سم المتجه أنه شامل للسمن ا ه وفرق بينه وبين المصل بأن السمن فيه دسومة اللبن بخلاف المصل تأمل قوله من جبن أو غيره وهو الزبد لبقاء اللبن فيه والقشطة بالأولى بخلاف المصل والسمن الخالص ا ه ق ل على الجلال قوله ولو اختلط بغيره إلخ قد اشتملت هذه الغاية على تعميمات أربعة لكن الأول منها تعميم في اللبن والثلاثة بعده تعميمات في الوصول والتعميم الأول للرد لكن بالنظر لما إذا كان اللبن مغلوبا فقط إذ هذا هو الذي فيه الخلاف والتعميم الثاني ليس فيه خلاف وأما الثالث والرابع فكل منهما للرد كما يعلم من عبارة أصله قوله ولو اختلط بغيره أي سواء كان الغير مائعا أو جامدا ا ه شرح م ر(9/315)
قوله ولو اختلط بغيره أي وقد تناول المخلوط أو بعضه في خمس مرات كما في شرح م ر قال ع ش عليه ولو حلب اللبن المخلوط في مرة(9/316)
وقياس ما يأتي في المتن من أنه لو انفصل في مرة وشربه في خمس رضعات يعد رضعة أنه يعتبر لتعدده هنا انفصاله في خمس ثم رأيت في حج ما حاصله أن قضية كلامهم أنه لا يشترط في المختلط بغيره التعدد في الانفصال فليراجع وكتب عليه سم هو في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك واستواء المسألتين قوله ولو اختلط أي وأرضعته جميعه أو بعضه مع تحقق وصول شيء من اللبن في كل مرة من الخمس إلى الجوف بأن تحقق انتشاره في جميع أجزاء الخليط ا ه سم قوله غالبا كان بأن ظهر طعمه أو لونه أو ريحه حسا أو تقديرا بالأشد وقوله أو مغلوبا بأن لا يظهر شيء من أوصافه حسا ولا تقديرا بالأشد وفارق عدم تأثير النجاسة المستهلكة في الماء الكثير لانتفاء استقذارها وعدم الحد بخمر استهلك في غيره لفوات الشدة المطربة وعدم الفدية على المحرم بأكل ما استهلك فيه الطيب لزواله ا ه ح ل قوله لانفصاله منها وهو محترم أي لأنه يصح عقد الإجارة على الإرضاع به وإن كان تابعا لفعلها بخلافه بعد الموت وإلا فلبن الميتة طاهر كما مر في باب النجاسة ا ه شرح م ر قوله لا بحقنة أو تقطير إلخ عبارة أصله مع شرح م ر لا يحق في الأظهر لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومثلها صبية في نحو أذن أو قبل والثاني تحرم كما يحصل بها الفطر ورد بأنه منوط بما يصل إلى الجوف ولو لم يكن معدة ولا دماغا بخلافه هنا ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة انتهت أي أو دماغ قياسا على المعدة ا ه ع ش عليه قوله لانتفاء التغذي بذلك أي لأنه لا يصل إلى المعدة ولا الدماغ وذلك في الأذن والإحليل لأنه لا منفذ لهما إلى الدماغ والمعدة كما صرح بذلك في شرح الروض والبهجة وكذلك ابن قاسم على أبي شجاع وأما في الدبر فلأنه لا يحصل التغذي بالتقطير فيه كما صرح به أيضا فيما ذكر فعلم بذلك أن المدار هنا على ما يحصل به التغذي لا على ما به الفطر كما صرح به أيضا ا ه ونقل الشيخ علي الحلبي أن(9/317)
التقطير في الأذن والإحليل لا يحرم وإن وصل إلى الدماغ والمعدة واستشكل الفرق بينه وبين الحاصل بوصول جراحة نافذة إلى الدماغ والمعدة مع أنه نقل عبارة شرح الروض قبل ذلك وأقرها ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر والتسوية بين الأذن والجراحة في التحريم بالواصل منهما وفي ق ل على الجلال نعم إن وصل من الأذن إلى محل يفطر به الصائم حرم ا ه قوله كونه خمسا من المرات أي الرضعات أو الأكلات من نحو خبز عجن به أو البعض من هذا والبعض من هذا ا ه شرح م ر قوله خمسا من المرات إلخ ويكفي في كل مرة قدر ما يدركه الطرف انفصالا ووصولا ا ه ق ل على الجلال قوله ولا مع الشك فيها المراد بالشك مطلق التردد فيشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العادة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت الإرضاع لكن لم تتحقق كونه خمسا فليتنبه له فإنه يقع في زماننا كثيرا ا ه ع ش على م ر قوله فيما أنزل الله في القرآن أي في سورة الأحزاب ا ه ع ش قوله فنسخن بخمس معلومات أي تلاوة وحكما ثم نسخت الخمس أيضا لكن تلاوة لا حكما عندنا وأما عند مالك وأبي حنيفة فنسخت تلاوة وحكما أيضا فالتحريم عندهما بواحدة قال في شرح مسلم والنسخ ثلاثة أنواع أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ا ه وبه يعلم أن الضمير في يقرؤهن للخمس وأن الناسخ الذي هو الخمس المعلومات نسخ أيضا رسمه وبقي حكمه إلخ كذا في شرح الورقات للشيخ مع بسط ينبغي مراجعته وكتب أيضا وهن فيما يقرأ بضم الياء من قرأ أي يقرؤها بعض الناس لكونه لم يبلغهم النسخ الواقع في آخر عصره لقرب عهده أي النسخ فلما بلغهم رجعوا واجمعوا على أنه لا يتلى ا ه شوبري قوله وهن فيما يقرأ أي العشر ا ه سم ويجوز رجوعه للخمس بل قد يدل عليه قوله يتلى حكمهن وهو التحريم المضاف للخمس وقوله من لم يبلغه(9/318)
النسخ لا ينافي كون الضمير للخمس بل هو الظاهر فيه لأن نسخهن متأخر عن نسخ العشر فهو أقرب لو فاته من نسخ العشر فلم يشتهر حكمه بين الصحابة ثم رأيت زي قال قوله وهن أي الخمس ا ه ع ش وعبارة ح ل قوله فنسخن بخمس أي تأخر إنزال ذلك جدا حتى إن رسول الله(9/319)
{صلى الله عليه وسلم} توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات لكونه لم يبلغه النسخ لتلاوتها فلما بلغه النسخ رجع عن ذلك وأجمعوا على أنها لا تتلى فقوله وهن أي الخمس وقوله أي يتلى حكمهن أي يعتقد حكمهن الذي هو التحريم وقوله من لم يبلغه النسخ أي لتلاوتها ا ه قوله لقربه أي النسخ أي لقرب عمده أي لكونه كان في آخر حياة النبي {صلى الله عليه وسلم} فهو قريب مما بعد موته قوله مفهوم هذا الخبر أي قوله فنسخن بخمس معلومات ومفهومه أن ما دون الخمس الشامل للأربعة والثلاثة لا يحرم مع أن مفهوم قوله في الخبر الآخر لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أن الثلاثة والأربعة تحرم فتعارض المفهوم في الثلاثة والأربعة فعلمنا بالمفهوم الأول الدال على عدم التحريم لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم ا ه شيخنا بقي شيء آخر أشار له م ر بقوله لا يقال هذا احتجاج بمفهوم العدد وهو غير حجة عند الأكثرين لأنا نقول محل الخلاف فيه حيث لا قرينة على اعتباره وهنا قرينة عليه وهو ذكر نسخ العشر بالخمس وإلا لم يبق لذكرها فائدة قوله والحكمة في كون التحريم إلخ في هذه الحكمة نظر لأن كون الحواس الخمس خمسة لا يصلح لكون التحريم بخمس ويمكن توجيهها بأن كل رضعة محرمة لحاسة من الحواس الخمس قوله أو قطعته عليه المرضعة أي لا لشغل بقرينة قوله بعد أو قامت لشغل خفيف إلخ وعبارة الرشيدي على م ر قوله أو قطعته عليه المرضعة أي إعراضا بقرينة ما يأتي انتهت قوله وعاد حالا أما إذا كان النهي طويلا أو نام كذلك فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد وقوله أو تحول إلى ثديها الآخر أما إذا تحول أو حول إلى ثدي غيرها فيتعدد ا ه من شرح م ر ويعتبر التعدد في أكل نحو الجبن بنظير ما تقرر في اللبن ا ه من ع ش عليه قوله فرضعة أي لأنه يشترط أن تكون الرضعات خمسا انفصالا ووصولا قوله من الرضيع كان الأظهر أن يقول من المرضعة وذي اللبن كما فعل م ر لأن سراية التحريم إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما منهما لا من الرضيع وكان يقول في قوله(9/320)
وإلى فروع الرضيع ومن الرضيع إلى فروعه إلا أن يقال من في كلامه تعليلية وهناك من أخرى مقدرة صلة يسري والتقدير وتسري الحرمة منهما بسبب الرضيع ومن أجله فيكون قد استعمل من في السببية بالنسبة لأصولهما وفروعهما وفي التعدية بالنسبة إلى قوله ومن فروع الرضيع ا ه شيخنا ويمكن أن يجاب عن أصل الإيراد بأن الشارح نظر إلى الحقيقة وابتداء الأمر ا ه وعبارة شرح م ر وقد علم أن الحرمة تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ومن الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه انتهت وقال الجرجاني إنما كانت الحرمة المنتشرة منها إليه أعم من المنتشرة منه إليها لأن التحريم بفعلها فكان تأثيره أكثر ا ه ولو قال لأن التحريم بلبنها لكان أولى ا ه سم قوله ويفارقان أصول الرضيع إلخ عبارة ق ل على الجلال وفارق أصولهما وحواشيهما بأن اللبن جزء منهما وهما وحواشيهما جزء من أصولهما فسرت الحرمة للجميع وليس للرضيع جزء إلا فروعه فسرت الحرمة إليهم فقط وقد نظم الإمام جلال الدين القونوي ذلك بقوله وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط وممن له در إلى هذه ومن رضيع إلى ما كان من فرعه له فقط قوله من كل رضعة الظاهر أن الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله أو حال ا ه شيخنا قوله كخمس مستولدات أي وكأربع زوجات ومستولدة وكخمس زوجات طلق بعضهن ولم تنقطع نسبة اللبن عنه قوله لأنهن موطوآت أبيه إلخ فقد ثبتت الأبوة فقط أي دون الأمومة وقد تثبت الأمومة فقط أي دون(9/321)
الأبوة كأن أرضعته ولبنها من زنا وأما الأخوة فتابعة لأحدهما أي للأبوة أو الأمومة فلو كان والحالة هذه رضيعان ذكر وأنثى كانا أخوين لوجود الأبوة ومن ثم لما سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية هل ينكح الغلام الجارية أجاب بقوله اللقاح واحد يعني أنهما أخوان لأب ا ه ح ل قوله لمن لحقه ولد نزل به خرج بقوله نزل به ما نزل قبل حملها منه ولو بعد وطئها منه فلا ينسب إليه ولا تثبت أبوته كما قاله جمع متقدمون ا ه شرح م ر وقوله ما نزل قبل حملها منه انظر مفهومه وفي الروض وإن نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت فاللبن لها إلا للزوج ما لم تلد ا ه رشيدي وعبارة ع ش عليه قوله ما نزل قبل حملها مفهومه أنه بعد الحمل ينسب له ولو لم تلد ويشكل عليه ما يأتي في كلام المصنف من أنها لو نكحت بعد زوج وبعد ولادتها منه لا ينسب الابن للثاني إلا إذا ولدت منه وأنه قبل الولادة للأول وقد يجاب بأنه فيما يأتي لما نسب اللبن للأول قوي جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي وهو الولادة وهنا لما لم يتقدم نسبة اللبن إلى أحد اكتفي بمجرد الإمكان فنسب لصاحب الحمل ثم رأيت في سم على حج التصريح بالمفهوم المذكور وأطال في ذلك ولم يجب فليراجع ا ه ثم رأيت في الخطيب أيضا ما نصه تنبيه قضية كلام المصنف أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج وبه جزم القاضي الحسين فيما قبل الإصابة وقال فيما بعد الإصابة وقبل الحمل المذهب ثبوتها في حقها دونه ا ه ومثله في شرح الروض قوله حتى لو ارتضعت به صغيرة إلخ لا يقال كيف تحل للثاني مع إنها بنت موطوءته لأنا نقول هذا يصور بما إذا لم يدخل بأمها بأن لحقه بمجرد الإمكان ثم نفاه بلعان ا ه زي ولينظر على هذا لو تزوجها ثم استلحق الولد هل ينفسخ النكاح أو لا وهذه العبارة لم يذكرها هو في شرح الروض ولا ذكرها م ر ولا ابن حجر لكن ذكرها المحلي(9/322)
في الشرح وكتب عليها ق ل قوله حلت للثاني أي إذا لم يكن وقع منه وطء للمرضعة بأن لحقه بمجرد الإمكان ا ه وفي ح ل ما نصه قوله حلت للثاني ويفرق بينها وبين المنفية حيث لا تحل بقوة النسب ا ه وكتب شيخنا ح ف رحمه الله بهامش الحلبي ما نصه ونقل عن بعض مشايخنا كالشمس الشرنبلالي والبشبيشي أنها لا تحل للثاني كالمنفية فحرر ا ه قوله بأن أمكن كونه منهما أي وقد ألحقه بأحدهما وقوله أو بغيره الغير شيئان انحصار الإمكان في أحدهما أو انتسابه بنفسه فأشار للأول بقوله بأن انحصر الإمكان في واحد منهما وإلى الثاني بقوله أو لم يكن قائف أي أو لم ينحصر الإمكان في واحد منهما بل كان يمكن كونه منهما فقوله وانتسب لأحدهما راجع للمسائل الأربعة التي أولها قوله أو لم يكن قائف قوله فالرضيع من ذلك اللبن إلخ تفريع على المتن قوله دام الإشكال أي في الأولاد المختلفين في الانتساب وفي الرضيع أيضا وقوله وحيث أمر أي الرضيع بالانتساب إلخ وقوله بخلاف الولد أي الولد المشتبه بين الواطئين وقوله من يقوم مقامه وهو ولده قوله أو بعده فيما ذكر أي فيما لو انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك ا ه قوله لا يجبر عليه أي إلا إذا عاند وإلا حبس كما تقدم في كتاب اللقيط ا ه شوبري قوله لكن يحرم عليه إلخ أي فيما إذا لم ينتسب فإن انتسب لأحدهما كأن قال هذا أبي من الرضاع حرم عليه نكاح بنته فقط وحلت له بنت الأخرى ا ه شيخنا قوله بخلاف الولد أي الذي نزل اللبن بسببه وقوله ومن يقوم مقامه وهو ولده فإنهم يجبرون على الانتساب والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الإشكال والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والإمساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع ا ه ع ش قوله فإنهم يجبرون على الانتساب أي حيث مال طبعهم لأحدهما بالجبلة وكانوا قد عرفوهما قبل البلوغ وعند استقامة طبعهم على(9/323)
ما ذكر في باب اللقيط وإلا فلا يجبرون على الانتساب وليس لهم ذلك بمجرد التشهي ا ه ع ش على م ر قوله أو انقطع اللبن وعاد أي(9/324)
ولو بعد عشرين سنة فكل من ارتضع من لبنها قبل ولادتها صار ابنا له ا ه شرح م ر قوله إلا بولادة من آخر أي ولو من زنا فقد قال الزيادي بعد كلام طويل نقله عن حج والمعتمد أنه لا فرق بين حمل الزنا وغيره فإذا وضعت من الزنا انقطعت نسبته للأول وصار للزنا ا ه وعبارة شرح م ر وأما ما حدث بولد الزنا فالأوجه كما دل عليه كلامهما انقطاع نسبة اللبن للأول به وإحالته على ولد الزنا انتهت وتستمر الإحالة المذكورة إلى حدوث ولد من غير زنا كما انقطعت نسبته عن الأول لا تثبت للزاني لعدم احترام مائه فلو رضع منه طفل ثبتت له الأمومة دون الأبوة ا ه ع ش عليه قوله إلا بولادة من آخر هل تشمل الولادة العلقة والمضغة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح أعني م ر بأن تم انفصال الولد لأن كلا من العلقة والمضغة لا يسمى ولدا فليراجع ويفرق ما هنا وما في العدد من الاكتفاء بوضع المضغة بأن المدار ثم على براءة الرحم وهو يتحقق بوضعها فاكتفي به بخلافه هنا ا ه ع ش على م ر قوله وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر رد على قولين ضعيفين وعبارة أصله مع شرح م ر وفي قول هو فيما بعد دخول وقت ذلك للثاني إن انقطع مدة طويلة ثم عاد إلحاقا للحمل بالولادة وفي قوله هو لهما لتعارض ترجيحها انتهت قوله يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما أي من العلوق ا ه ع ش والمشاهد أن اللبن إنما يحدث في الحامل قبيل الوضع ودعاه لذكر هذه قوله سواء أزاد اللبن أم لا المقتضي أن اللبن يتجدد بسبب الحمل وإلا فالحكم أن اللبن ولو حدث وتجدد قبل الوضع منسوب للأول ا ه وفي ق ل على الجلال قال الماوردي أول حدوثه عند استكمال خلق الحمل وقال الإمام والغزالي يرجع إلى قول القوابل وانظر هل الأربعون يوما من أول الحمل أو قبل الولادة راجعه وكلام الماوردي المتقدم يعضد الثاني ا ه فصل في طرو الرضاع على النكاح أي فيما يترتب على طروه عليه من انفساخ النكاح والتحريم تارة وعدمه(9/325)
أخرى قوله تحته صغيرة أي ومعلوم أنه لم يدخل بها ا ه ح ل قوله وزوجة أبيه بلبنه أي أو زوجة ابنه أو أخيه بلبنهما ا ه شرح م ر وهذا هو الذي بقي للكاف قوله وزوجة أخرى له بلبنه في التقييد بلبنه نظر فإن لبن غيره كذلك بالنسبة للانفساخ وكذا لحرمة الصغيرة إن دخل بالكبيرة قال في الروض وشرحه فرع لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ لصيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة واجتماع الأم والبنت في النكاح ممتنع وحرمت الكبيرة عليه أبدا لأنها أم زوجته وكذا الصغيرة إن أرضعتها الكبيرة بلبنه لأنها بنته وإلا بأن أرضعتها الكبيرة بلبن غيره فهي ربيبة له لا تحرم عليه إن لم يدخل بالكبيرة وإلا حرمت عليه ا ه وسيأتي مثله في قوله أو أرضعتها الكبيرة إلخ تأمل ا ه سم وعبارة ح ل قوله بلبنه أي الزوج انظر ما وجه هذا التقييد فإن كلامه في انفساخ النكاح وهو ينفسخ مطلقا بخلاف التحريم فسيأتي وقد يقال قيد بذلك لقوله من تحرم عليه بنتها لأن بنتها لا تحرم إلا حينئذ أي حين أرضعت بلبنه المستلزم وطأه لها ولو بالإمكان وإلا بأن أرضعت بلبن غيره كانت ربيبة ولا تحرم إلا إذا كانت الزوجة موطوءة انتهت والحاصل أن في مفهوم هذا القيد تفصيلا يعلم من قوله فيما يأتي وألا فربيبة وإن كان النكاح ينفسخ مطلقا كما قال هناك وتنفسخ وإن لم تحرم فلا اعتراض على التقييد ا ه شيخنا قوله كما صارت الكاف للتعليل بنت أخته أي في الأولى أو أخته أي في الثانية والثالثة أو بنت موطوءته أي في الرابعة والخامسة قوله وله على المرضعة أي إن كان حرا وإلا فلسيده وإن كان الفوات إنما هو على الزوج وكتب أيضا قوله وله على المرضعة أي وإن لزمها الإرضاع لتعينها عند خوف تلف الصغيرة ا ه ز ي وفي ق ل على الجلال قوله وله على المرضعة نصف مهر أي ولو مكرهة أو لزمها الإرضاع أو مملوكة لغيره ولو مكاتبة أو مبعضة والغرم على المملوكة في رقبتها وفي المبعضة بالقسط وقرار الضمان في المكرهة على من(9/326)
أكرهها ولو حلبت لبنها وأمرت غيرها بإيجاره فإن اعتقد وجوب الطاعة فعليها وإلا فعليه ا ه قوله وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثل المرضعة هنا شاملة لزوجته(9/327)
الكبيرة كما تقدم له التمثيل بها فيلزمها نصف مهر مثل الصغيرة ولا يقال يلزمها للزوج أيضا مهر مثل نفسها لأنها فوتت بضعها على الزوج وعبارة شرح م ر أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة لم يرجع عليها بمهرها لئلا يخلو نكاحها مع الوطء عن مهر وهو من خصائص نبينا {صلى الله عليه وسلم} انتهت لكن يخص قول المتن وله على المرضعة إلخ بغير المثال الأخير لأن السيد لا يجب له على أمته شيء قوله إن لم يأذن في إرضاعها أي فلو اختلفا فيه صدق لأن الأصل عدم الإذن ا ه ع ش على م ر قوله وإن أتلفت عليه كل البضع إلخ عبارته في الشهادات ولو شهدوا ببينونة وفرق القاضي فرجعوا ألزمهم مهر مثل ولو قبل أو بعد إبراء الزوجة زوجها من المهر نظرا إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذ النظر في الإتلاف إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحق انتهت فكان قياسه هنا أن يجب له المهر بكماله فانظر ما الفارق وفرق الحلبي بأن النكاح باق بزعم الشهود وقد أحالوا بينهما فكانوا كالعاصبين وأما هنا فقد تنجزت الفرقة بالكلية قبل الوطء والفرقة قبل الوطء توجب النصف وفيه ما فيه ا ه وعبارة شرح م ر وفارقت شهود طلاق رجعوا فإنهم يغرمون الكل بأنهم أحالوا بينه وبين حقه الباقي بزعمهم فكانوا كغاصب حال بين المالك وحقه وأما الفرقة هنا فحقيقية بمنزلة التلف فلم تغرم المرضعة سوى ما أتلفته وهو ما غرمه فقط ولو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمه مثلا فلها المتعة في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل وإنما صوروا ذلك بالأمة لأنه غير متصور في الحرة لانتفاء الكفاءة انتهت قوله اعتبارا لما يجب بما يجب عليه أي في الجملة لأن الواجب عليه نصف المسمى فلا يردان نصف مهر المثل قد يزيد على نصف المسمى ويفارق ما سيأتي في الشهادات من أن شهود الطلاق قبل الوطء إذا رجعوا غرموا كل المهر بأن النكاح باق بزعمهم وقد أحالوا بين الزوج والبضع فكان عليهم(9/328)
قيمته كالغاصب وأما الرضاع فموجب للفرقة ولا بد وهي قبل الوطء لا توجب إلا النصف كالطلاق ا ه ح ل و زي قوله فإن ارتضعت من نائمة أو ساكتة فلا غرم ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أربعا ثم أرضعتها أم الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة ا ه شرح م ر وقوله اختص التغريم بالخامسة أي فالغرم على الكبيرة في الأولى وعلى الصغيرة في الثانية ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال تنبيه العبرة في الغرم بالرضعة الخامسة فلو دبت الصغيرة في غير الخامسة فلا غرم عليها أو تعددت المرضعات فلا شيء على غير الأخيرة إذا حصلت الحرمة بمجموعهن وبذلك علم رد ما نقل عن شيخنا م ر فيما لو كان تحته صغيرة وكبيرتان فأرضعتها إحداهما رضعتين والأخرى ثلاثا أن الغرم عليهما سوية كإتلاف العتق وقيل بعدد الرضعات فراجعه ا ه قوله ولا ينافيه قولهم إلخ أي لا ينافي عدم وجوب شيء على من ارتضعت هي منها قوله لأن المراد أنه كهو في التحريم أي لا الغرم وإنما عد سكوت المحرم على الحالق كفعله لأن الشعر في يده أمانة يلزمه دفع متلفاته ولا كذلك هنا ا ه زي قوله لأن المراد أنه كهو في التحريم أي لا الغرم وهذا الحمل ليس بذاك لأن التحريم لا يتوقف على إرضاع ولا تمكين كما في النائمة ا ه سم وقوله ليس بذاك أي ليس بقوي قوله أو أرضعتها أم كبيرة إلخ وقوله أو بنتها إلخ وقوله أو الكبيرة إلخ هذه الثلاثة مكررة مع قول المتن من تحرم عليه بنتها وخصوصا في الثالثة لأن الشارح قد مثل بها سابقا بقوله وزوجة أخرى له بلبنه ويمكن أن يجاب عن الأولى بأنها ذكرت توطئة لقوله وله نكاح أيتهما وعن الثانية بأنه تكلم عليها هنا من حيث التحريم وأما فيما سبق فقد تكلم عليها من حيث الانفساخ وبأنها ذكرت توطئة لقوله لا إن وطئ الكبيرة إلخ وعن الثالثة بأنه تكلم عليها هنا من حيث التحريم وثم من حيث الانفساخ وبأنه ذكرها توطئة لقوله كما لو ارتضعت إلخ وهذا مسلم بالنسبة لإيراد الثانية(9/329)
والثالثة وأما بالنسبة لإيراد الأولى فلا يستقيم لأنها تدخل فيمن تحرم عليه بنتها إذ لو كان كذلك لحرمت بنتها التي هي زوجته وهذا لا يعقل ولذلك علل الشارح الانفساخ فيها بقوله(9/330)
لأنهما صارتا أختين ويصرح برد هذا الإيراد قول المتن وله نكاح أيتهما شاء فلو كانت المرضعة ممن يحرم عليه بنتها لم يصح نكاح أيتهما شاء لأن التحريم مؤبد ا ه قوله لأنها صارت أم زوجته أي بواسطة وعبارة شرح الروض لأنها جدة زوجته ا ه سم قوله والغرم للصغيرة اللام للتعدية بالنظر لكون فاعل المصدر هو الزوج والتعليل إن كان فاعله المرضعة فلا بد من هذا ليناسب تفريعه بقوله فعليه وله فهي مستعملة في المعنيين ثم إن كونه يغرم للكبيرة وتغرم المرضعة له من أجلها لم يتقدم فكيف يفرع هذا على قوله ما مر إذ الذي مر إنما هو غرمه للصغيرة والغرم لأجلها وقوله لا إن وطئ إلخ استثناء منقطع إذ لم يتقدم وجوب المهر بكماله وقول الشارح كما وجب إلخ كمل به المتن لأنه تكلم على ما له ولم يذكر ما عليه لكنه معلوم من خارج أن الزوجة المدخول بها يجب لها المهر بتمامه ولا يسقط بسبب من الأسباب قوله فله لأجلها إلخ أي فتغرم المرضعة مهر مثل لأجل الكبيرة ونصف المسمى أو نصف مهر المثل لأجل الصغيرة قوله كما وجب عليه لبنتها أي في المسألة الأولى وهي قوله أو أرضعتها أم كبيرة تحته وقوله أو أمها أي في المسألة الثانية وهي قوله أو أرضعتها بنتها ا ه ع ش قوله أو أرضعتها الكبيرة إلخ إن قلت هذا مكرر مع قوله في شرح قوله من تحرم عليه بنتها وزوجة أخرى له بلبنه وقد يقال ذاك باعتبار انفساخ النكاح وهذا باعتبار الحرمة المؤبدة في الكبيرة وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه لأنه لا يلزم من الانفساخ الحرمة المؤبدة ففي هذا فائدة جديدة فاندفع التكرار ا ه شيخنا وأيضا هذا أعم من كون اللبن له أم لا بخلاف السابق فقد قيده بكونه له كما تقدم ا ه قوله لما مر أي من قوله لأنها صارت أم زوجته قوله كما لو أرضعت إلخ تنظير في الأحكام الأربعة كما أشار إليه الشارح قوله بإيجارهن الرضعة الخامسة إلخ هذا وما بعده تصوير للمعية وقوله لصيرورتهن تعليل لقوله وينفسخن وإن لم يحرمن قوله(9/331)
برضاع الثالثة وقبله لا تحرم الثانية لأن المرضعة قد بانت قبل ذلك فلم يلزم عليه الاجتماع قوله وبه علم إلخ أي بالتعليل السابق من كونهن أخوات واجتماعهن مع الأم واجتماع بعضهن مع بعض قوله لم ينفسخ نكاح الثالثة قال في شرح الروض لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها ا ه سم قوله إن لم تحرم أي بأن كانت الكبيرة غير موطوءة واللبن لغيره فإن كانت موطوءة أو كان اللبن له فقد حرمت ا ه شيخنا قوله فله تجديد نكاح من شاء منهن أي إذا لم يحرمن لعدم الدخول بالكبيرة وعدم كون اللبن له فلا بد من هذا التقييد أما إذا حرمن لأحد الأمرين المذكورين فمعلوم أنه لا نكاح وعبارة سم قوله وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء إلخ لا يخفى ما في هذا التعميم فإنه إذا أرضعتهن الكبيرة بلبنه أو كانت مدخولا بها كان تحريمهن مؤبدا كما أفاده قوله السابق وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه وإلا فربيبات فلا يتأتى جواز التجديد حينئذ لواحدة منهن فتأمل انتهت قوله ولو بعد طلاقهما الرجعي قيد بكونه رجعيا لأجل قوله انفسختا أما بالنظر لحرمة المرضعة عليه الذي ذكره فلا يتقيد الطلاق بكونه رجعيا وعبارة أصله مع شرح م ر ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته فتحرم عليه أبدا إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد انتهت وقوله إلحاقا للطارئ إلخ أي فلا يشترط كون الإرضاع في حال الزوجية بل يكفي لوجوده كونه يصدق على المرتضعة اسم الزوجة ولو فيما مضى ا ه ع ش عليه قوله ولو بعد طلاقهما الرجعي فيه تصريح بأن استدخال المني لا يجب فيه أن تكون متهيأة للوطء وشيخنا ذكر مثل هذه العبارة مع اشتراطه أن تكون الصغيرة الموطوءة ومثلها المستدخلة للمني متهيأة للوطء ا ه ح ل وفي ع ش على م ر قوله ولو بعد طلاقهما الرجعي ويتصور بأن دخل منيه في فرجيهما وهذا يقتضي أنه لا يشترط في وجوب العدة على الصغيرة أن تكون متهيأة للوطء حال الطلاق(9/332)
وهو ما اقتضاه كلام الشارح في أول العدد كما مر بيانه وتقدم عن شيخنا الزيادي أنه لا بد أن تكون الصغيرة متهيأة للوطء قابلة له ا ه قوله ولو نكحت مطلقته أي ولو(9/333)
طلاقا بائنا ا ه ق ل على الجلال قوله وأرضعته بلبنه خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه ا ه ع ش على م ر قوله لأنها صارت زوجة ابن المطلق حاصله أنها تحرم على الكبير من جهة وعلى الصغير من جهتين ا ه شيخنا فصل في الإقرار بالرضاع قد ذكر له صورتين الأولى قوله أقر رجل إلخ والثانية قوله أو زوجان فرقا إلخ وقوله والاختلاف فيه وذكر له أيضا صورتين الأولى قوله أو ادعاه فأنكرت إلخ والثانية قوله أو عكسه إلخ وقوله وما يذكر معهما أي من قوله ويثبت هو والإقرار به إلى آخر الفصل قوله أقر رجل أو امرأة أي أو هما فأو مانعة خلو أي فالصور ثلاثة في الإقرار قبل النكاح وكذا فيما بعده ا ه قوله أقر رجل أو امرأة إلخ أي وإن قضت العادة بأن المقر بذلك يجهل شروط الرضاع المحرم لأن المقر لا يشترط فيه أن يصرح بشروط الرضاع لأنه لا يقر إلا عن تحقيق وإن كان علميا بخلاف الشاهد كما سيأتي لأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به ولو بين ذلك الرضاع المحرم بقوله ارتضع منها وهي ميتة أو أربع رضعات مثلا هل يعمل ببيانه ويلغى وصفه بالمحرم لأنه ينافيه حرر ا ه ح ل قوله وعكسه أي بأن قالت المرأة هو أخي أو ابني من رضاع ا ه من أصله قوله بأن لم يكذبه حسن أي ولا شرع ا ه شرح م ر وحج وقوله حس أي بأن منع من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي وقوله ولا شرع أي بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم ا ه ع ش على م ر وفي تصوير الشرعي بما ذكره نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذلك قال ح ل ولينظر ما صورة الشرعي قوله حرم تناكحهما أي أبدا ظاهرا و باطنا إن صدق المقر وإلا فظاهرا فقط ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه وشمل كلامه ما لو لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه وغيره(9/334)
في أوجه الوجهين ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر من نحو أصوله وفروعه ما لم يصدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ابنه بل أولى وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم إنه إن طلق بعد الإقرار أوخذ به مطلقا فلا تحل له بعد والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلك ا ه شرح م ر وقوله لم يقبل رجوعه ظاهره وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا فالمدار على علمه وقوله ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كأن أقر ببنتية زوجة ابنه من الرضاع فإن لم تكن كذلك كأن قال فلانة بنتي من الرضاع وليست زوجة أصله أو فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا ما مر إلخ ا ه سم على حج بالمعنى لكن قضية قوله والأوجه عدم ثبوت إلخ أنه لا فرق وهذا واضح لما يأتي من أن الرضاع لا يثبت بشهادة رجل واحد وغاية قوله هند بنتي أنه بمنزلة الشهادة في حق غيره بثبوت المحرمية وهي لا تثبت بواحد ويفرق بين هذا وبين ما لو استلحق أبوه مجهولة النسب ولم يصدقه حيث قلنا ثم بعدم الانفساخ وأنه لو طلقها امتنع عليه نكاحها بأن نسبها لاستلحاق أبيه لها قد ثبت وكان قياسه وجوب الفرقة بينهما بمجرد ذلك لكنا منعناه لصحة النكاح قبل الاستلحاق ظاهرا والشك في مسقطه بعد فإذا طلقها امتنع نكاحها للشك في حبلها حينئذ بل للحكم بعدم الحل حيث قلنا بثبوت النسب وبأن الرضاع هنا لم يثبت فلا فرق هنا بين حال الزوجية وعدمها وقوله فلا تحل له بعد وقد يفرق بأنه إذا استلحق زوجة ابنه ثبت نسبها منه حقيقة حتى إنها ترثه ولا كذلك هنا فلا يلزم من منعها ثم مثله هنا وقوله والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلك أي بالإقرار بالرضاع ومع ذلك لا نقض للشك ا ه ع ش عليه وعبارة ح ل قوله حرم تناكحهما ولا يفيد رجوعهما ولا رجوع أحدهما عن الإقرار ولا تثبت الحرمة لغير المقر من فروعه كأصوله إلا من(9/335)
صدق منهم ولا تثبت المحرمية بينها وبين المقر وعبارة الزركشي استفدنا من قوله حرم تناكحهما تأثيره بالنسبة للتحريم خاصة لأنه الأصل في الأبضاع أما المحرمية فلا تثبت عملا بالاحتياط في كليهما ولم أره منقولا إليهما ا ه فلا(9/336)
ينتقض وضوء بلمسها وهذا يرد ما تقدم في باب ما يحرم من النكاح من أنه لو طلق من أقر أبوه بأنها بنته ولم يصدق حيث لا يجوز أن يعقد عليها ثانيا إن كان الطلاق بائنا وقد يقال إنما لم يجز لأنه لا يتأتى فيها الإذن له في ذلك ولو أقرت أمة بأن بينها وبين فلان رضاعا محرما امتنع عليه وطؤها وإن أقرت بذلك بعد شرائها وقبل الوطء انتهت قوله أو زوجان فرقا إلخ خرج به إقرار أبي الزوج أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به ا ه ع ش على م ر وتسميتهما زوجين بحسب الصورة قوله وله تحليفها أي رجاء أن تقر أو تنكل فلا يجب عليه شيء وقوله وكذا بعده إلخ أي رجاء أن تقر أو تنكل فيرجع لمهر المثل الأقل من المسمى وقوله ولزمه إلخ قياس ما مر أن يقيد بكونها معذورة في الوطء حرر ا ه أي لأن نكولها بمنزلة الإقرار بالرضاع وقد تقدم أنها إذا أقرت به لا يجب لها المهر إلا إن وطئها معذورة قوله أو عكسه حلف وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي الرضاع وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما أفتى به الوالد فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه ثم إنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها كما سيأتي ا ه شرح م ر قوله بأن ادعت الرضاع فأنكره ودعواها المصاهرة ككنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع ولو أقرت أمة بأخوة رضاع بينها وبين سيدها لم يقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو قبل التمكن كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد خلافا لابن المقري وصاحب الأنوار ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف كما جزم به في الأنوار وما في الروضة من أنه لا يحلف بناء على أنه يحلف على البت وجه ضعيف ا ه شرح م ر قوله إن زوجت برضاها به أو مكنته من المعلوم أن القيد إذا كان مرددا(9/337)
بين شيئين أو أشياء يكون مفهومه نفي كل من الشيئين أو الأشياء فمفهوم ما هنا أن تزوج بغير الرضا ولا تمكنه من الوطء وهو ما ذكره الشرح بقوله بأن زوجها مجبر إلخ وإنما جعله صورتين بالنظر لتفسيره الرضا في المنطوق بقوله بأن عينته في إذنها ومفهوم هذا صادق بما إذا لم تأذن أصلا أو أذنت ولم تعينه بخصوصه قوله أو مكنته أي بعد بلوغها ولو سفيهة كما هو ظاهر ا ه ع ش على م ر والأقرب أن تمكينها في نحو ظلمة مانعة من العلم به كلا تمكين ا ه شرح م ر قوله ولها في الصور أي صور حلفها وحلفه ا ه ح ل وفيه أن النكاح باق في صورتي حلفه فكيف يغرم لها مهر المثل وأجيب بأنه يصور بما إذا رد اليمين عليها فحلفت فإنه ينفسخ النكاح ولها مهر المثل ا ه شيخنا وقوله وفيه أن النكاح باق إلخ هذا منه عجيب فإنه لا مانع أن يقال يجب على الرجل لزوجته الباقية على الزوجية المهر في مقابلة وطئه لها قوله ولها في الصور مهر مثل قال الزركشي يجب تقييده بما إذا كان مهر المثل مثل المسمى أو دونه فإن زاد فليس لها طلب الزيادة ظاهرا إذا صدقها الزوج ا ه ح ل قوله ولها في الصور مهر مثل بشرطه السابق من المعلوم أن الصور أربعة ثنتان قبل إلا وثنتان بعدها لكن المراد منها ثلاثة فقط إذ الثانية مما قبل إلا لا يتأتى رجوع هذا الكلام إليها لأنها فيها مكنته من نفسها فلا شيء لها لعدم تأتي الشرط حينئذ ا ه شيخنا قوله نعم إن أخذت المسمى إلخ استدراك على قوله ولها مهر مثل وعلى قوله وإلا فلا شيء لها وقوله والورع إلخ كلام مستأنف فليس معطوفا على الاستدراك وهو راجع لما قبل إلا وما بعدها لكن تعليل الشارح بقوله لتحل لغيره لا يظهر إلا فيما بعد إلا لانفساخ النكاح فيه بمقتضى دعواها فقد حلت لغيره لكن لا يقينا لاحتمال كذبها فالنكاح باق فحينئذ الاحتياط أن يطلقها لتحل لغيره وأما فيما قبل إلا فيحتاج لتعليل آخر بأن يقال الورع أن يطلقها لاحتمال صدقها في نفس الأمر وقد حكم ببقاء(9/338)
النكاح فيلزم على هذا الاحتمال إمساك المحرمة عليه فالاحتياط له أن يطلقها قوله سواء فيهما الرجل والمرأة أي في النفي والإثبات(9/339)
أي فالرجل يحلف تارة على نفي العلم وأخرى على الإثبات والمرأة كذلك فالصور أربعة وصورة حلفه على البت ذكرها الشارح بقوله فإن نكلت حلف هو وصورة حلفه على النفي ذكرها المتن بقوله أو عكسه حلف إلخ وصورة حلفها على البت ذكرها المتن بقوله وإلا حلفت وعلى النفي ذكرها الشارح بقوله وله تحليفها قبل وطء وكذا بعده إلخ فظهر أن الصور الأربعة في الشارح والمتن وحينئذ فلا وجه لاستشكال الحلبي تصوير حلف الزوج على البت في الإثبات فإن كان وجهه أن هذه الصورة ليست في المتن وكلامه مع المتن فقط ورد عليه أنه كان ينبغي له أن يستشكل أيضا تصوير حلفها على النفي فإن هذه الصورة ليست في المتن بل في الشرح كما علمت وعبارة ح ل قوله سواء فيهما الرجل إلخ انظر ما صورته فإنه إذا ادعى الرضاع انفسخ النكاح مؤاخذة له بإقراره ولا يحلف فإن كان يدعي حسبة على غائب أن بينه وبين زوجته فلانة رضاعا محرما فالشاهد حسبة لا يمين عليه وربما يصور ذلك بما إذا أقر الرجل بالرضاع وأنكرت وكان قد دخل فيختلفان في قدر مهر المثل فيحلف على البت انتهت وعبارة م ر وحلف مدعيه على بت وقوله الشارح رجلا كان أو امرأة مصور في الرجل بما لو ادعى على غائب رضاعا محرما بينه وبين زوجته فلانة وأقام بينة وحلف معها يمين الاستظهار فتكون على البت وقوله ولو نكل المنكر أو المدعي إلخ مصور بما إذا ادعت مزوجة بالإجبار ثم سبق منها مناف رضاعا محرما ما فهي مدعية ويقبل قولها فلو نكلت وردت اليمين على الزوج حلف على البت ولا يعارضه قولهم يحلف منكره على نفي العلم إذ محله في اليمين الأصلية قوله ولو نكل أحدهما عن اليمين إلخ هذا تقييد لقول المتن وحلف منكر رضاع على نفي علم أي محل كون المنكر يحلف على نفي العلم إذا كانت اليمين أصلية أما إذا كانت مردودة فإنه يحلفها على البت كما صرح بهذا التقييد م ر لكن صورة حلف الزوج اليمين المردودة على البت فيما إذا كان منكرا للرضاع تؤخذ من قول المتن(9/340)
وإلا حلفت أي فلو ردت اليمين عليه في هذه الحالة فإنه يحلفها على البت مع أنه منكر للرضاع وأما صورة حلفها لليمين المردودة على البت وهي منكرة للرضاع فلا تؤخذ من المتن ولا من الشرح لأن صورة حلفها فيما إذا كانت منكرة للرضاع ذكرها الشارح بقوله وله تحليفها قبل الوطء إلخ وذكر ردها لهذه اليمين عليه أي الزوج بقوله فإن نكلت حلف هو ومعلوم أنه مدع للرضاع فيحلف على البت على القاعدة في الحلف على الإثبات ولذلك اقتصر م ر في تصوير حلف اليمين المردودة في النفي على البت على حلف الزوج اليمين التي ردتها هي عليه فيما إذا كانت هي المدعية للرضاع تأمل قوله من أن الرضاع يثبت برجلين أي وإن تعمدا النظر لثديها لغير الشهادة وإن تكرر منهما لأنه صغيرة لا يضر إدمانها حيث غلبت طاعاته على معاصيه ا ه شرح م ر ولا يشترط لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجل والمرأتين فيما يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين ا ه ع ش على م ر قوله لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لأن الرجال يطلعون عليه غالبا نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا ا ه شرح م ر وسيذكر الشارح هذه العبارة في الشهادات قوله لا يثبت إلا برجلين ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عاميا لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق وبه فارق ما يأتي في الشاهد وذكر المصنف هذه المسألة تتميما لما يثبت به الرضاع فلا ينافي ذكرها في الشهادة مع أنه محلها ا ه شرح م ر قوله وتقبل شهادة مرضعة أي مع ثلاث نسوة أو مع امرأة أخرى ورجل ولا تقبل شهادة المرأة وحدها ا ه زي قوله لم تطلب أجرة أي لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها وأخذتها ولو تبرعا من المعطي ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله إن لم تطلب أجرة أي لم تذكر حال شهادتها استحقاق الأجرة لو كانت مستأجرة بأن سكتت عنها ولا يضر طلبها لها(9/341)
بعد الشهادة ولا قبلها ا ه قوله بخلاف نظيره في الولادة أي فيما إذا ادعت أنها ولدت وشهدت بذلك مع ثلاثة غيرها وقوله أن يتعلق به(9/342)
النفقة أي وجوب نفقتها على المولود والميراث منه وسقوط القود عنها بقتله فهي متهمة قوله بفتح اللام وهو اللبن المحلوب ويصح أن يقرأ بالسكون كما قاله غيره ودعوى أنه المتجه محل نظر للعلم بالمراد من قوله عقبه وإيجار وازدراد ا ه شرح م ر قوله بعد علمه متعلق بمحذوف تقديره وإنما يشهد إلخ يدل عليه ما ذكره الشارح في المفهوم وعبارة م ر والأوفق بكلام الشارح في قوله أما قبل علمه إلخ أن يكون ظرفا لمحذوف أي ويشهد بعد علمه إلخ وهو الظاهر قوله إنها ذات لبن أي إن في ثديها حالة الإرضاع أو قبيله لبنا لأن مشاهدة هذه قد تفيد اليقين أو الظن القوي ا ه شرح م ر قوله والإقرار بالرضاع إلخ محترز الشهادة في قوله وشرط الشهادة إلخ ا ه والشهادة على الإقرار كالإقرار فلا يشترط فيها ذكر الشروط بخلاف الشهادة على الفعل والحاصل أن الإقرار والشهادة عليه لا يشترط فيهما ذكر الشروط بخلاف الشهادة على نفس الرضاع يشترط فيها ذلك من غير فقيه موافق لا من فقيه موافق ا ه م ر ا ه سم قوله فلا يقر إلا عن تحقيق لعل المراد بالتحقيق هنا ما يشمل الظن ا ه ع ش على م ر
كتاب النفقات
من الإنفاق وهو الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير ويطلق على صرف الشيء في غيره أو فراغه نحو أنفق عمره في كذا ونفقت بضاعته ويطلق على المال المصروف في النفقة ولو قدمها على الرضاع للإشارة إلى عدم كونه من أسبابها لكان أنسب وقد يقال أخرها عنه للإشارة إلى أنها تجب فيه لزوجة انفسخ نكاحها به لمقتض فتأمله ا ه ق ل على الجلال قوله وما يذكر معها أي من بيان مسقطات المؤن ومن فصل الإعسار ومن فصل الحضانة قوله يجب بفجر كل يوم إنما قيد به لأجل وجوب النفقة الكاملة التي ذكرها بقوله مد الطعام إلخ وإلا فسيأتي أنها لو مكنته في أثناء يوم وجبت من حينئذ بالقسط ا ه عزيزي وتقسط على الليل أيضا فلو حصل التمكين عند الغروب وجب لها قسط ما بقي إلى الفجر كما قاله س ل وعبارة شرح م ر والمراد بالوجوب(9/343)
من طلوع الفجر ولا ينافيه ما يأتي عن الإسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب لأن المراد منه كما هو ظاهر أنه يجب لها قسط ما بقي من غروب تلك الليلة إلى الفجر دون ما مضى من الفجر إلى الغروب ثم تستقر بعد ذلك من الفجر دائما وبدأ المصنف بنفقة الزوجة لأنها أقوى لكونها معاوضة في مقابلة التمكين من التمتع ولا تسقط بمضي الزمان وعبارة الروض وشرحه والاعتبار في يساره وإعساره وتوسطه بطلوع الفجر لأنه وقت الوجوب ولا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار انتهت ثم قال في موضع آخر قال الإمام والغزالي ومعنى قولهم إن النفقة تجب بطلوع الفجر أنها تجب به وجوبا موسعا كالصلاة أو أنه إن قدر وجب عليه التسليم لكن لا يحبس ولا يخاصم قال البغوي في فتاويه وإن أراد سفرا طويلا فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر وظاهر أنه لو هيأ ذلك ودفعه إلى نائبه ليدفعه إليها يوما بيوم كفى ولا يكلف إعطاءه لها دفعة واحدة ا ه ثم قال في محل ولو قبضت نفقة أيام ملكتها كالأجرة والزكاة المعجلة فإن ماتت أو مات أو بانت بعد قبضها نفقة أيام في أثنائها استرد نفقة ما بعد الموت والإبانة كالزكاة المعجلة ويسترد فيما إذا قبضت نفقة يوم أو كسوة فصل بالنشوز منها في أثناء اليوم أو الليل نفقته أو في أثناء الفصل كسوته زجرا لها لا بموتها وطلاقها وموته وبينونتها بغير طلاق يسترد ذلك لوجوبه أول النهار أو الفصل فلو لم تقبضه كان دينا عليه قوله يجب بفجر كل يوم أي مع ليلته المتأخرة عنه حتى لو نشزت أثناء تلك الليلة سقطت نفقة ذلك اليوم فلو حصل العقد والتمكين وقت الظهر وجب القسط وكذا لو وجد أثناء الليلة وقوله يجب أي وجوبا موسعا فلو طالبته وجب عليه الدفع فإن تركه مع القدرة عليه أثم لكن لا يحبس ولا يلازم ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال ولو وقع التمكين في أثناء اليوم أو الليلة وجب لها بقسطه عن الباقي بخلاف ما لو نشزت وعادت(9/344)
لم يجب لها شيء من نفقة اليوم والليلة فإن كانت قبضتها فله استردادها ا ه وحاصل ما ذكره من الواجبات لها عشرة(9/345)
أنواع الأول المد أو غيره الثاني الأدم الثالث اللحم الرابع الكسوة الخامس ما تجلس عليه السادس ما تنام عليه وتتغطى به السابع آلة الأكل والشرب والطبخ الثامن آلة التنظيف التاسع المسكن العاشر الإخدام وقد ذكرها على هذا الترتيب قوله أي في فجره بمعنى أنه ينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب فإن لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مد ونصف فمعسر أو مد ونصف ولم يبلغ مدين فمتوسط أو بلغهما فأكثر فموسر ويعتبر الفاضل عن كسبه كل يوم على مؤنة ممونه فيه كذلك ا ه برماوي وقوله عمره الغالب أي إن لم يستوفه وإلا فسنة وقوله ويعتبر الفاضل عن كسبه إلخ كأنه غير محرر لما علمت أن الكسب لا يعتبر هنا أي لا يخرج صاحبه عن الإعسار ولو قدر على كسب واسع فإن كان مراد المحشي أنه اكتسب بالفعل وحصل مالا بكسبه فهذا من قبيل من يملك مالا لا من قبيل المكتسب تأمل ولو ادعت يسار زوجها فأنكر صدق بيمينه إن لم يعهد له مال ا ه سم وإلا فلا فإن ادعى تلفه ففيه تفصيل الوديعة ا ه شرح م ر قوله ولو مكتسبا أي كسبا يكفيه وعبارة الروض وشرحه ولو قدر على الكسب الواسع فالقدرة عليه لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة وقضيته أن القادر على نفقة الموسر لا يلزمه كسبها انتهت قوله أو رفيعة وإنما لم يعتبر شرف المرأة وضده لأنها لا تعير بذلك ا ه شرح م ر قوله وتفسيري للمعسر إلخ فيه أن هذا واضح لو عبر الأصل بقوله والمعسر مسكين الزكاة وعبارة الأصل ومسكين الزكاة معسر وليس فيها تفسير المعسر بأنه مسكين الزكاة بل الإخبار عن مسكين الزكاة بأنه فرد من أفراد المعسر ولا شبهة في صحة ذلك ويجاب بأن كلام الشارح مبني على أن عبارة الأصل مقلوبة كما يدل عليه السياق لأنه في مقام تعريف المعسر فالمناسب أن تكون العبارة والمعسر مسكين الزكاة وقوله والمراد إدخاله أي فهو معسر هنا لعدم خروجه بذلك عن(9/346)
المسألة وإن كان يكسب مالا واسعا عملا بالعرف في الناس فإن أصحاب الأكساب الواسعة لا يعطون زكاة أصلا ويعدون معسرين لعدم مال بأيديهم ا ه ح ل مع تقديم وتأخير قوله ونقص حال الثاني وإنما جعل موسرا في الكفارة بالنسبة لوجوب الإطعام عليه لأن مبناها على التغليظ ولأن النظر للإعسار فيها يسقطها من أصلها ولا كذلك هنا وفي نفقة القريب احتياطا له لشدة لصوقه به وصلة لرحمه ا ه زيادي قوله وعلى متوسط إلخ فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين ا ه شيخنا قوله وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا بأن كان بحيث إذا وزعنا ما معه على العمر الغالب إن لم يستوفه وإلا فسنة كفاه ولم يقدر زيادة على ذلك على مدين ا ه ح ل قوله واعتبروا النفقة في الكفارة أي من حيث إن الواجب على الموسر مدان وعلى المعسر مد والمراد اعتبروا أي قاسوا وتبرأ منه لأن القياس لا يفيد إلا صورتين وأما المتوسط فلا يفيده القياس ا ه شيخنا قوله وإنما لم تعتبر كفاية المرأة إلخ وما اقتضاه ظاهر خبر هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف من تقديرها بالكفاية الذي ذهب إلى اختياره جمع من حيث الدليل وأطالوا القول فيه يجاب عنه بأنه لم يقدرها فيه بالكفاية فقط بل بها بحسب المعروف وحينئذ فما ذكروه هو المعروف المستقر في العقول كما هو واضح ولو فتح للنساء باب الكفاية من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية فتعين ذلك التقدير اللائق بالمعروف فاتضح كلامهم واندفع قول الأذرعي لا أعرف لإمامنا رضي الله عنه سلفا في التقدير بالأمداد ولولا الأدب لقلت الصواب أنها بالمعروف تأسيا واتباعا ومما يرد عليه أيضا أنها في مقابلة التمتع وهي تقتضي التقدير فتعين وأما تعين الحب فلأنها أخذت شبها من الكفارة من حيث كون كل منهما في مقابل وتفاوتوا في القدر لأنا وجدنا ذوي النسك متفاوتين فيه فألحقنا ما هنا بذلك في أصل التقدير وإذا ثبت أصله تعين استنباط معنى يوجب التفاوت وهو ما تقرر ا ه شرح م ر قوله من غالب(9/347)