والإغماء فهذه ستة أيضا وستة في مثلها بستة وثلاثين فلا قضاء في تسعة منها أشار إليها منطوقا بقوله ولأذى جنون أو نحوه إلخ لأن نحو الجنون السكر والإغماء فهذه ثلاثة تضرب في ثلاثة بتسعة أشار إليها بقوله في غير ردة ونحو سكر بتعد وذلك لأن غير الردة وغير نحو السكر بالتعدي أقسام ثلاثة(2/52)
السكر بلا تعد والإغماء بلا تعد والخلو منهما ومن الردة ويقضي في سبعة وعشرين هي مفهوم المتن أشار الشارح إلى تسعة منها بقوله أما فيهما أي في الردة ونحو السكر بالتعدي فالردة قسم والسكر بتعد قسم والإغماء بتعد قسم ويطرأ على كل منها الثلاثة أي الجنون والسكر والإغماء بلا تعد فقوله كأن ارتد إلخ فيه ثلاث صور وقوله كأن سكر إلخ فيه ست صور وأشار إلى ثمانية عشر بقوله وخرج بقولي بلا تعد إلخ بيانها أن الثلاثة وهي السكر والجنون والإغماء بتعد إما أن يقع كل منها في سكر بتعد أو بدونه أو في إغماء كذلك أو في ردة أو خلو منها ومن السكر والإغماء فهذه ستة وثلاثة في ستة بثمانية عشر تأمل لكاتبه وفي ق ل على الجلال ما نصه تنبيه ما اقتضاه كلامهم من دخول كل من الجنون والإغماء والسكر على مثله أو غيره منها يراجع فيه أهل الخبرة وحينئذ فينتظم منه صور كثيرة تزيد على مائة وأربعين صورة لأن كلا من الثلاثة إما بتعد أو لا وكل منها إما في ردة أو لا فهذه اثنا عشر صورة وكل منها إما مع مثله أو مع غيره فهي مائة وأربعة وأربعون صورة بحسب الضرب والممكن تصويره منها ستة وستون صورة بحسب العقل والواقع منها ما يقول به أهل الخبرة وحاصل الحكم فيها أن ما وقع منها في ردة وانفرد بالتعدي أو اجتمع مع متعد به هنا من مثله أو غيره وجب فيه القضاء وأن ما كان بغير تعد سواء انفرد بعدم التعدي أو اجتمع مع غير متعد به من مثله أو غيره لم يجب فيه القضاء وأنه إذا اجتمع ما تعدى به وغيره وجب قضاء زمن المتعدى به سواء سبق أو تأخر ا ه قوله أيضا ولا ذي جنون أو نحوه إلخ وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم ا ه شرح م ر قوله كإغماء وسكر الكاف فيه استقصائية وكذا في قوله ونحو سكر كإغماء ا ه لكاتبه قوله بلا تعد انظر هل من الجنون بتعد الجنون الحاصل لمن يتعاطى الخلاوى والأوراد بغير طريق(2/53)
موصل لذلك أم لا قال شيخنا الشبراملسي الأقرب الثاني لأن ضابط التعدي أن يعلم ترتب الجنون على ما تعاطاه ويفعله وهذا ليس كذلك ا ه برماوي قوله وكان سكر أو أغمي عليه إلخ لم يقل أو جن لأن الجنون لا يدخل عليه واحد من الثلاثة بخلاف السكر والإغماء فإنه يدخل على كل منهما كل من الثلاثة ا ه ع ش مع زيادة لشيخنا ح ف وعبارة البرماوي ظاهره أن الإغماء يقبل طرو إغماء آخر عليه دون الجنون وأنه يمكن تمييز انتهاء الأول بعد طرو الثاني وفي تصويره بعد إلا أن يقال إن الإغماء مرض وللأطباء دخل في تمايز أنواعه ومددها بخلاف الجنون انتهت وصورة طرو السكر بلا تعد على السكر بتعد أن يشرب مسكرا عمدا وقبل أن يزول عقله يشرب مسكرا يظنه ماء مثلا ثم يزول عقله ويعلم أهل الخبرة غاية الأول ولا يصح تصويره بما إذا سكر بلا تعد في أثناء السكر بتعد لأنه في هذه الحالة يجب عليه قضاء المدتين تغليظا عليه لأنه في حكم المكلف وقس عليه فافهمه ا ه شيخنا ح ف قوله فيقضي مدة الجنون إلخ الكلام في مقامين قضاء مدة الجنون وما بعده المقارنة للسكر والإغماء وعدم قضاء ما زاد على مدتهما فكلامه هنا في الأول وأشار إلى الثاني بقوله ولو سكر مثلا إلخ وحينئذ فمسألة الجنون مساوية للردة لقضاء المقارن فيهما وعدم قضاء ما زاد فيهما إذا عرفت ذلك عرفت أن قول بعض الحواشي قوله ولو سكر إلخ معلوم مما سبق وأعاده ليرتب عليه الفرق غير ظاهر وكلام الشارح في الفرق في قوله ومن جن في سكره إلخ لا يظهر لما عرفت أنهما سيان ا ه شيخنا قوله الحاصلة في مدة الردة أي لا الحاصلة بعدها بأن انقطعت بإسلام حكمي كما في شرح م ر قوله والسكر والإغماء بتعد أي والحاصلة في مدة السكر والإغماء بتعد وذكر محترز الحصول فيهما بقوله ولو سكر مثلا ا ه شيخنا قوله ولو سكر مثلا أي أو أغمي عليه وقوله ثم جن أي أو سكر أو أغمي عليه وقوله قضى مدة السكر أي مدة الجنون المقارن للسكر انتهى شيخنا قوله قضى مدة(2/54)
السكر إلخ فقد قضى مدة الجنون الحاصل في السكر كما يقضي مدة الجنون في الردة لا مدة الجنون بعدها فالمسألتان على حد سواء تأمل وقوله كما علم ذلك أي كل من المسألتين أما الأولى فهي قوله والسكر والإغماء بتعد لأن معناه ويقضي مدة السكر والإغماء والجنون الحاصلة في مدة السكر والإغماء(2/55)
بتعد وأما الثانية فمن قوله قضى مدة الجنون الحاصلة في مدة الردة ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي ما نصه ومحل عدم القضاء في الجنون والإغماء والسكر في غير المتعدى بها بعد البلوغ ولم تقع فيما تعدى به والأوجب القضاء فيها ومنها الواقع في نحو جنون بلا تعد وفي ردة أو سكر بتعد فيقضي ما انتهى إليه زمن الردة أو السكر لا ما بعده فقولهم لو سكر مثلا بتعد ثم جن بلا تعد قضى زمن السكر لا زمن جنونه بعده بخلاف زمن جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما وحد ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا ا ه كلام ساقط متهافت والفرق المذكور فاسد لأن من زمن الجنون الذي لا يقضى هو ما اتصل بالسكر لا ما وقع فيه كما أن المجنون في الردة إنما يقضي ما انتهى إليه زمن الردة فقط لا ما بعده كما لو أسلم أحد أصوله في زمن جنونه للحكم بإسلامه تبعا كما مر فهما في الحكم سواء حتى لو كان له أصل مسلم قبل جنونه لم يقض من زمن الجنون شيئا فتأمل وافهم ا ه قوله أيضا قضى مدة السكر إلخ فإن قيل هذه مكررة مع قوله قضى مدة السكر الحاصلة إلخ قلت لا تكرار لأن مدة السكر ثم وقعت في زمن الجنون فمدتها أو بعضها ظرف للسكر بخلاف هذه فالفرض أن إحدى المدتين تعقب الأخرى ولهذا وصفها الشارح بالبعدية ا ه شوبري وعبارة سم قوله ولو سكر إلخ كأن مقصوده به بيان عدم القضاء في مدة الجنون المتصلة بمدة السكر بخلاف قوله السابق وكأن سكر إلى قوله ثم جن إلخ فإن مقصوده به بيان القضاء في مدة الجنون الواقعة في مدة السكر وعبارة الروض وشرحه فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها أو سكر ثم جن قضى منها أي من الأيام مدة السكر فقط أي المدة التي ينتهي إليها السكر لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد إلخ انتهى مختصرا انتهت قوله بخلاف مدة جنون المرتد إلخ أي فإنه يقضي زمن جنونه مطلقا الزائد والمقارن هذا غرضه وهو ضعيف كما علمت فالمسألتان على حد سواء ا ه(2/56)
لكاتبه قوله كما علم ذلك أتى به توطئة لقوله لأن من جن في ردته إلخ ا ه شيخنا قوله ولا على حائض أي وإن تسببت في الحيض بدواء ونحوه بخلاف استعجال الجنون وتثاب على الترك امتثالا وقوله ونفساء أي وإن استخرجت الجنين بدواء ونحوه كمستعجلة الحيض بدواء ا ه برماوي وقوله ولو في ردة أي أو في سكر أو إغماء أو جنون كل من الثلاثة بتعد أو بدونه فالحيض والنفاس لا يقضى زمنهما مطلقا قوله ولو زالت الموانع أي موانع الوجوب المطلق الصادق بوجوب الأداء ووجوب القضاء وحينئذ يقيد قوله والجنون والإغماء بعدم التعدي أما بالتعدي فيمنعان وجوب الأداء لا وجوب القضاء والذي لا يمنع وجوب القضاء لا يتأتى فيه الكلام الآتي من قوله لزمت مع فرض قبلها إلخ لأن ذاك يجب فيه قضاء جميع ما فات وإن كثر قوله والنفاس أي والسكر بلا تعد فالموانع سبعة وكان الأولى ذكره ا ه ع ش قوله وبقي قدر تحرم إلخ هذا هو المعتمد وعبارة أصله مع شرح م ر ولو زالت الموانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة وجبت الصلاة أي صلاة ذلك الوقت لخبر من أدرك ركعة السابق بجامع إدراك ما يسع ركنا وقياسا على اقتداء المسافر القاصر بالمتم بجامع اللزوم وإنما لم تدرك الجمعة بدون ركعة لأن ذاك إدراك إسقاط وهذا إدراك إيجاب فاحتيط فيهما ومفهوم الخبر لا ينافي القياس لأن مفهومه أنها لا تكون أداء لا أنها لا تجب قضاء أما إذا بقي دون تكبيرة فلا لزوم وإن تردد فيه الجويني وفي قول يشترط ركعة بأخف ممكن كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة ولمفهوم خبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه وشرط الوجوب على القولين بقاء السلامة عن الموانع بقدر فعل الطهارة والصلاة أخف ما يمكن فلو عاد العذر قبل ذلك لم تجب الصلاة قال في المهمات والقياس اعتبار وقت السترة ولو قيل باعتبار زمن التحري في القبلة لكان متجها ا ه وفيه نظر(2/57)
الفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وحاصل ذلك أن الأوجه عدم اعتبار كل من الستر والتحري في القبلة ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة أو الركعة قدر الطهارة(2/58)
على الأظهر لأن الطهارة شرط للصحة لا للزوم ولأنها لا تختص بالوقت انتهت قوله وخلا منها قدر الطهر أي طهر واحد إن كان طهر رفاهية فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار متعددة بتعدد الفروض ا ه لكاتبه وعبارة الشوبري قال في الخادم وإذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار طهارتين لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى ا ه وقال م ر وظهر لي الآن أنه لا يشترط إلا ما يسع طهارة واحدة حيث كانت تلك الطهارة مما يجمع به بين فرضين أما لو كانت طهارة ضرورة فيظهر أنه لا بد من إدراك زمن يسعهما ا ه وأيده الشيخ ابن قاسم بأمور ورد توجيه كلام الخادم بأمور في الحواشي ا ه قوله قدر الطهر والصلاة أي بأخف ما يمكن كأربع في المقيم وثنتين في المسافر وإن أراد الإتمام بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته ا ه ع ش قوله وخلا منها قدر الطهر والصلاة أي خلوا متصلا فيخرج ما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة وعاد المانع فالظاهر أنه لا وجوب وإليه مال شيخنا واعتمده فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله في جزء منها وكان قياسه الوجوب بدون تكبيرة الإحرام لكن لما لم يظهر ذلك غالبا هنا أسقطوا اعتباره لعسر تصوره إذ المدار على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وبه يفرق بين اعتبار التكبيرة هنا دون المقيس عليه بأن المدار فيه على مجرد الربط وصوره بعضهم بما إذا أحرم قاصرا منفردا ثم وجد إماما فنوى بقلبه الاقتداء به فإنه يلزمه الإتمام لإدراكه جزءا منها وهذا التصوير متعين ا ه برماوي قوله مع فرض قبلها فلو أسلم الكافر وقد بقي من وقت العصر ما يسع تكبيرة مثلا وخلا من الموانع ما يسعها والظهر وجبت الظهر وإن كان ليس مخاطبا بها قبل ذلك ولا يرد عليه قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف(2/59)
لأنه لما أسلم في وقت العصر كأنه أسلم في وقت الظهر لأن وقت العصر وقت لها وبه يلغز ويقال أسلم الكافر في وقت العصر فوجبت الظهر عليه وكذا يقال في الحائض ا ه شيخنا ح ف قوله هذا إن خلا مع ذلك من الموانع قدر المؤداة إلخ نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا فعاد المانع بعدما يسع المغرب وجبت فقط لتقدمها لكونها صاحبة الوقت وما فضل لا يكفي ذكره البغوي في فتاويه سواء شرع في العصر قبل المغرب أم لا خلافا لابن العماد وهو المعتمد كما جزم به ابن أبي شريف في شرح الإرشاد وقد ذكره الشارح بقوله هذا إن خلا مع ذلك من الموانع إلخ ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعتين ومن وقت المغرب قدر ركعتين مثلا وجبت العصر فقط كما لو وسع من المغرب قدر أربع ركعات للمقيم أو ركعتين للمسافر فتتعين العصر لأنها المتبوعة لا الظهر لأنها تابعة ويأتي ذلك في إدراك تكبيرة آخر وقت العشاء ثم خلا من الموانع قدر تسع ركعات للمقيم أو سبع للمسافر فتجب الصلوات الثلاث أو ست أو سبع لزم المقيم الصبح والعشاء فقط أو خمس فأقل لم يلزمه سوى الصبح ولو أدرك ثلاثا من وقت العشاء لم تجب هي ولا المغرب على الأوجه ا ه ز ي وفي ق ل على الجلال ما نصه ولا بد مع ذلك من الخلو من الموانع قدر المؤداة وطهرها فلو أدرك من وقت المغرب مع زمن الطهارة قدر ما يسع ركعتين لم تجب واحدة من الثلاث أو قدر ثلاث ركعات أو أربع وجبت المغرب فقط أو قدر خمس أو ست وجبت العصر أيضا على المسافر دون المقيم أو قدر سبع أو ثمان أو تسع أو عشر وجبت الظهر أيضا على المسافر أو قدر إحدى عشرة ركعة فأكثر وجبت الثلاثة على المقيم أيضا ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعة ومن وقت المغرب قدر ثلاث وجبت المغرب فقط فلو كان قد شرع في العصر وقعت له نفلا مطلقا وبقيت المغرب في ذمته ولو أدرك من وقت العصر ركعتين ومن وقت المغرب كذلك لم تجب واحدة منهما فإن كان قد شرع في العصر وقعت نفلا أيضا قاله شيخنا الرملي وأتباعه(2/60)
فراجعه ويقاس بهذا إدراك الزمن في وقت الصبح بعد إدراك جزء من وقت العشاء ا ه فقد خالف ز ي في صورة ما لو أدرك من وقت العصر قدر ركعتين ومن وقت المغرب قدر ركعتين فقال بعدم وجوب شيء عليه وقال ز ي بوجوب العصر قوله أما إذا لم يبق من وقتها إلخ أي(2/61)
وبقي دون التحرم لئلا يتكرر مع قوله فيما سيأتي في طرو الموانع مع فرض قبلها إلخ ا ه لكاتبه وعبارة الشوبري قوله بالشرط السابق أي خلوه من الموانع وحينئذ فتجب الصلاة بهذا الجزء فهي واجبة استقلالا لا تبعا فسقط ما يقال التي تجمع مع ما بعدها تجب بإدراك تكبيرة من وقتها أي وقت ما بعدها فهذا أولى لأنه قد أدرك منه قدر ما يسعها كاملة فإن قلت ما فائدة هذا قلت تظهر في نحو التعاليق بالوجوب استقلالا أو تبعا ونحو ذلك انتهت وفيه أنه لو كان الوجوب استقلالا لم يقيد الشارح بكونها تجمع مع ما بعدها بل كانت تجب مطلقا تأمل ا ه قوله في الشق الأول أي ولا يجب عليه شيء في الشق الثاني ا ه شيخنا قوله بالشرط السابق وهو قوله في المتن وخلا قدره مع قول الشارح هذا إن خلا إلخ لا قوله هذا إن خلا إلخ فقط خلافا لبعض الحواشي ا ه شيخنا ح ف قوله بالسن قيد به لأنه الأغلب إذ لا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل المني من صلبه إلى ذكره فأمسكه بحائل حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج ولم يجب عليه غسل لأن وجوبه منوط ببروز المني إلى خارج حتى لو قطع ذكره وفيه المني لم يجب عليه غسل ما لم يبرز من المتصل بالبدن شيء ويتم صلاته كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها ومن صورها بفاقد الطهورين إذا خرج منه المني في أثناء الصلاة لم يصب بل الصواب وجوب استئنافها لأنه يجب التحرز في دوامها عن المبطل ا ه برماوي قوله أتمها وجوبا أي على الصحيح والثاني أنه لا يجب إتمامها بل يستحب ولا تجزئه لأن ابتداءها وقع في حال النقصان ا ه شرح م ر قوله وأجزأته أي ولو مجموعة مع التي قبلها أو كانت بتيمم وإن لم ينو الفريضة بناء على عدم اشتراط نيتها في حقه وهذا هو المعتمد ا ه برماوي وأصله في شرح م ر ويثاب على ما قبل البلوغ ثواب النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض ا ه ع ش على م ر قوله إذا عتق في الجمعة أي في أثنائها بجامع أنه شرع(2/62)
في غير الواجب عليه وهو ظاهر وصوب بعضهم المسألة بما لو عتق في الظهر يوم الجمعة فإنها تجزئه عن الجمعة وإن تبين أن واجبه الجمعة وهو صحيح أيضا ا ه شوبري وعبارة شرح م ر كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمام الظهر وفوات الجمعة ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع باقيها واجبا كحج التطوع وكما لو شرع في صوم التطوع ثم نذر إتمامه أو في صوم رمضان وهو مريض ثم شفي لكن تستحب الإعادة ليؤديها في حال الكمال انتهت قوله ولو طرأ مانع إلخ لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع هنا وأيضا فطرو واحد منها كاف وإن انتفى غيره بخلاف الزوال فإنه إنما تجب الصلاة معه إذا انتفت كلها ا ه ع ش وقوله من جنون أو إغماء أي أو سكر وكانت الثلاثة بلا تعد كما سبق قوله أي في أثنائه عبارة أصله ولو حاضت أول الوقت إلخ انتهت وكتب عليها القليوبي قوله أول الوقت هو قيد لصحة الحكم بكون الطهر يمكن تقديمه ولخروج الخلو في أثنائه زمنا لا يسع الفرض وطهره متصلا كما مر فهو أولى من عدول شيخ الإسلام عنه إلى الأثناء لشموله لما لو حصل ذلك القدر في أزمنة متعددة كأن أفاق قدر الطهارة ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين أيضا ثم جن فلا ينبغي الوجوب في مثل ذلك لما مر من شرط اتصال الخلو ولما لو خلا في نحو وسط الوقت قدر الفرض فقط فإنه يقتضي الوجوب إن كان الظهر مما يمكن تقديمه وليس كذلك خلافا لما يقتضيه كلامه في شرح الروض ولأنه يلزم استدراك ما زاده بقوله وطهر لا يمكن تقديمه فتأمله قوله وأدرك منه قدر الصلاة قال الجلال المحلي أي بأخف ما يمكنه فاعتبر الأخف من فعل نفسه وقال فيما لو زالت الموانع آخر الوقت تفريعا على اشتراط ركعة أخف ما يقدر عليه أي أحد فانظر ما الفارق بينهما وأقول الفارق أن المانع هناك موجود وهنا طارئ ا ه برماوي ومثله ع ش على م ر قوله وأدرك قدره أي الفرض قبلها مع قدر الصلاة وظاهره اتصال القدرين ويدل له قوله واستغرق(2/63)
المانع باقيه لكن يبقى النظر فيما لو أدرك قدر الصلاة من وقتها وطرأ المانع وزال وقد بقي من الوقت قدرها أيضا فعاد فهل يجب الفرض قبلها لإدراك قدره من وقتها وهو أحد القدرين المذكورين أو لا لفوات اتصالهما كل محتمل ولعل الأول أقرب لما تقدم أن المدار على إدراك(2/64)
القدر فليتأمل ا ه ع ش وشوبري قوله أيضا وأدرك قدره لا يقال لا حاجة إلى إدراك قدر الفرض الثاني من وقت العصر لأنه وجب بإدراكه في وقت نفسه إذ الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت الثانية فيلزم الخلو منه في وقت الأولى لأنا نقول لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المانع قائما به في وقت الأولى كله كما لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي بعد دخول وقت العصر مثلا ثم جن أو حاضت فيه ا ه ع ش على م ر قال الشوبري بعد تقرير هذا الكلام وبهذا سقط ما أورد عليه ا ه والإيراد لسم وصورته قوله مع فرض فعلها ظاهر عبارته أن هذه المسألة لم تدخل فيما سبق وليس كذلك لأن قوله فيما سبق ولو زالت الموانع وقد بقي قدر تحرم فأكثر لزمت مع فرض قبلها نص في ذلك والله أعلم ا ه قوله لإمكان تقديمه عليه فيه إن فرض المسألة أن المانع يستغرق وقت الأولى إلا أن يقال إن إمكان تقديمه بقطع النظر عن خصوص هذه الصورة ا ه شيخنا والله أعلم
باب في الأذان والإقامة وحكمهما وما يطلب فيهما
وعبر بالباب لعدم اندراجه في باب المواقيت وإنما عبر الأصل بالفصل لأنه لم يترجم بالباب فيما سبق فهو مندرج تحت الكتاب ا ه ع ش والأذان بفتح الهمزة والذال المعجمة لغة الإعلام يقال آذن بالشيء بمد الهمزة وفتح الذال أو أذن بتشديدها أذانا وتأذينا وأذينا بمعنى أعلم ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله وقوله وأذن في الناس بالحج وشرعا ألفاظ مخصوصة يعرف بها دخول وقت الصلاة المفروضة والإقامة مصدر أقام بالمكان يقيم إقامة وأقامه من موضعه وأقام الشيء أي أدامه ومنه قوله تعالى ويقيمون الصلاة وهي لغة كالأذان وشرعا ألفاظا مخصوصة تقال لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة سميت بذلك لأنها تقيم إلى الصلاة ونقل الجلال السيوطي أن الأذان والإقامة من خصائص هذه الأمة وأول مشروعيتهما بهذه الكيفية بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة بعد بنائه {صلى الله عليه وسلم} مسجده وقيل في السنة الثانية والروايات المصرحة بأن الأذان فرض بمكة(2/65)
لم يصح منها شيء ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال وأول ظهور مشروعيتهما في السنة الأولى من الهجرة في المدينة الشريفة فلا ينافي ما قيل إن جبريل أذن وأقام في بيت المقدس لصلاته {صلى الله عليه وسلم} بمن فيه ليلة الإسراء وبذلك يعلم أنهما ليسا من خصائص هذه الأمة ا ه وفي المواهب وشرحه للعلامة الزرقاني ما نصه وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة لكن لم يصح منها شيء وقال في فتح الباري والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان بمكة وقد جزم ابن المنذر بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة إلى أن وقع التشاور في ذلك فأمر به بعد رؤيا ابن زيد في السنة الأولى أو الثانية فجزمه بذلك دليل على ضعف تلك الأحاديث عنده والله أعلم وفي حاشية ع ش عليه ما نصه وعبارة شيخنا ح ل وكل منهما أي الأذان والإقامة من خصائص هذه الأمة كما أن من خصائصها الركوع والجماعة وافتتاح الصلاة بالتكبير فإن صلاة الأمم السابقة كانت لا ركوع فيها ولا جماعة وكانت الأنبياء كلهم يستفتحون الصلاة بالتوحيد والتسبيح والتهليل وكان دأبه {صلى الله عليه وسلم} في إحرامه لفظ الله أكبر ولم ينقل عنه سواها أي كالنية ولا يشكل على الركوع قوله تعالى لمريم واسجدي واركعي مع الراكعين لأن المراد به في ذلك الخضوع والصلاة لا الركوع المعهود كما قيل لكن في البغوي قيل إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم وقيل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها وليست الواو للترتيب بل للجمع هذا كلامه فليتأمل وعبارة الشارح الزرقاني وهو كالإقامة من خصائص هذه الأمة واستشكل بما رواه الحاكم وابن عساكر وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل أن آدم لما نزل الهند استوحش فنزل جبريل فنادى بالأذان وأجيب بأن مشروعيته للصلاة هو الخصوصية انتهت فائدة أول من أذن في السماء جبريل وأول من أذن في الإسلام بلال بن رباح وأول من أذن بمكة حبيب(2/66)
بن عبد الرحمن وأول من زاد الأذان(2/67)
يوم الجمعة عثمان بن عفان في خلافته وأول من بنى المنارة بمصر مسلم بن مخلد ا ه من فتاوى ابن جرير الحنفي قوله سن أذان إلى قوله ولو فائتة اشتمل كلامه متنا وشرحا على ست دعاوى سنهما وكونهما على الكفاية وكونهما لرجل وكون الرجل ولو منفردا وكونهما لمكتوبة وكونها ولو فائتة فأثبت الأولى بالمواظبة وأثبت الثانية والثالثة والخامسة بخبر الصحيحين وأثبت الرابعة بالخبر الآتي وأثبت السادسة بخبر مسلم ا ه شيخنا وله مواطن غير الصلاة يطلب فيها يأتي بعضها في العقيقة ومنها أنه يسن للمهموم أن يأمر من يؤذن في أذنه فإنه يزيل الهم كما رواه الديلمي عن علي يرفعه وروى أيضا من ساء خلقه من إنسان أو بهيمة فإنه يؤذن في أذنه ويسن أيضا إذا تغولت الغيلان أي تمردت الجان لأن الأذان يدفع شرهم فإن الشيطان إذا سمعه أدبر ولا ترد هذه الصور على المصنف لأن كلامه في أذان معه إقامة وهذه لا إقامة فيها ما سوى أذان المولود وأما هو فأفرده بالذكر في العقيقة ا ه من شرح م ر زاد حج والمصروع والغضبان وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا لكنه رده في شرح العباب ا ه وقوله سوى أذان المولود قال شيخنا الشوبري هل ولو ولد كافرا أم لا فيه نظر ولا بعد في الأول أخذ بإطلاقهم أن كل مولود يولد على الفطرة ا ه أقول وقد يقال هذه الألفاظ وإن أطلقت محمولة على أولاد المسلمين ومعنى ولادتهم على الفطرة أن فيهم قابلية الخطاب لو وجه إليهم ومن ثم لم يعطوا في الدنيا شيئا من أحكامنا حتى إذا ماتوا لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ا ه ع ش عليه قوله على الكفاية أي حيث كانوا جماعة قال م ر أما في حق المنفرد فهما سنة عين وحينئذ فيشكل قول المصنف ولو منفردا إلا أن يقال مراد م ر بقوله إنهما سنة عين أنه لا يطلب من غير المنفرد أذان لصلاة المنفرد ومراد الشارح أنه إذا فعله غيره لأجل صلاته سقط عنه ا ه ع ش وقرر هذا(2/68)
الإيراد أيضا الشوبري والحلبي والظاهر أنه لا يرد من أصله لأن عروض التعين بسبب الانفراد لا ينافي كونه كفائيا بالنظر لأصله وله نظائر كثيرة ا ه لكاتبه وفي ق ل على الجلال قوله سنة أي على الكفاية في حق غير المنفرد وكذا في حقه تعينهما عليه عارض كصلاة الجنازة وقيل سنة عين في حقه وبه قال شيخنا في شرحه ا ه قوله لمواظبة السلف والخلف عليهما السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم والخلف من بعدهم ا ه شيخنا وفي المختار سلف يسلف سلفا بفتحتين أي مضى والقوم السلاف المتقدمون وسلف الرجل آباؤه المتقدمون والجمع أسلاف وسلاف ا ه وفيه أيضا والخلف القرن بعد القرن يقال هؤلاء خلف سوء لقوم لاحقين بناس أكثر منهم قوله فليؤذن لكم أحدكم لعله أراد بالأذان ما يشمل الإقامة أو هو دليل على الأذان فقط ا ه ح ل وتتمة هذا الحديث ثم ليؤمكم أكبركم وصرفه عن الوجوب أمور منها أنه {صلى الله عليه وسلم} تركه للثانية من صلاتي الجمع ومنها أنه لم يذكره للمسيء صلاته حين ذكر له شروط الصلاة وأركانها ويسن أن يتحول للإقامة من محل الأذان وأن يقعد بينهما بقدر ما يجتمع الناس إلا في المغرب فلا يؤخرها لضيق وقتها ولاجتماعهم لها عادة قبل وقتها نعم يسن فصل يسير بينهما بقعدة أو سكوت ويسن الدعاء بينهما لخبر الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وآكده سؤال العافية في الدنيا والآخرة ا ه برماوي قوله لرجل اسم جنس أراد به ما يشمل الأكثر بدليل قوله ولو منفردا ا ه برماوي قوله ولو منفردا هذه الغاية للرد على القديم القائل بأنه لا يندب له لأن المقصود من الأذان الإعلام وهو منتف في حقه ا ه شرح م ر قوله وإن بلغه أذان غيره أي ولم يكن مدعوا به ويريد الصلاة فيه ويصلي بالفعل فيه فمحل سقوط الطلب عنه فيما إذا بلغه أذان غيره أن يكون مدعوا به بأن يكون في خطة محل الأذان وأن يريد الصلاة في ذلك المحل وأن يصلي فيه بالفعل فإن فقد شرط من هذه الشروط لم يسقط عنه الطلب فقول الشارح وإن بلغه إلخ(2/69)
أي ولم يرد الصلاة في محل الأذان أو أراد ولم يصل فيه بالفعل ا ه شيخنا ح ف وعبارة البرماوي قوله وإن بلغه أذان غيره أي حيث لم يكن مدعوا به وأما إن(2/70)
كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى فيه أيضا فإنه لا يندب له الأذان إذ لا معنى له ا ه ومثله ق ل على الجلال قوله لمكتوبة متعلق بأذان وإقامة على سبيل التنازع وقوله لرجل متعلق بسن ا ه شيخنا قوله أيضا لمكتوبة هل المراد ولو بحسب الأصل فيؤذن للمعادة أي حيث لم يفعلها عقب الأصلية أو تلحق بالنقل الذي تطلب فيه الجماعة فيقال فيها الصلاة جامعة النفس إلى الثاني أميل ا ه سم ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله وسائر النوافل شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى لأنها نفل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للأولى سن الأذان لها لما قيل إن فرضه الثانية انتهت قوله ولو فائتة أخذه غاية للرد على القول الجديد القائل بأنه لا يقيم لها ولا يؤذن لفوات وقتها لأن الأذان حق للوقت على هذا القول وعلى القول القديم الأصح هو حق للفريضة كما في شرح م ر فإن قلت ما تقرر من أنه حق للفريضة ينتقض بما يأتي في توالي فوائت أو مجموعتين من أنه لا يؤذن لغير الأولى قلت لا يناقضه خلافا لمن توهمه لأن وقوع الثانية تبعا حقيقة في الجمع أو في صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفى بالأذان لها ا ه شرح العباب ا ه شوبري فرع نظر الإسنوي في سن الأذان في وقت الأولى من المجموعتين إذا نوى جمع التأخير قال الدميري ويظهر تخريجه على أنه حق للوقت أو للصلاة فإن قلنا بالأول أذن وإلا فلا ومقتضاه أنه لا يؤذن لها لأنه في القديم المعتمد حق للصلاة المفروضة ا ه سم قوله أيضا ولو فائتة ظاهره وإن أذن لها في وقتها وبه قال الأئمة الثلاث رضي الله عنهم ا ه برماوي وإذا كانت الفائتة هي الصبح أذن لها مرتين ووالى بينهما كما في ع ش على م ر عند قول المتن وتثويب في صبح ا ه لكاتبه قوله فساروا والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطانا وانظر حكمة سيرهم إلى الارتفاع ولعله لأنهم لم يقطعوا الوادي إلا حينئذ وقد يدل عليه ما في رواية(2/71)
أخرى ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا ا ه ا ط ف قوله ثم أذن بلال بالصلاة قال بعضهم في تعديته بالباء دون اللام إشعار بأن معنى أذن أعلم الناس بصلاة النبي {صلى الله عليه وسلم} ليحضروها لا بمعنى الأذان المشهور ا ه برماوي وهذا ينافي سياق الشارح من الاستدلال على الأذان للفائتة فمقتضاه أن الأذان الذي وقع كان شرعيا ا ه لكاتبه قوله فصلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إلخ ليس فيه دليل لسن الأذان للمنفرد في الفائتة بل للجماعة فيها وهو بعض المدعي ا ه ح ل قوله بخلاف المنذور وصلاة الجنازة إلخ أي فلا يطلبان لهذه الثلاثة بل يكرهان ا ه شيخنا قوله وصلاة الجنازة أي لأنها ليست مكتوبة في المتعارف بل ليست صلاة شرعية بدليل أنه لا يحنث بها من حلف لا يصلي ا ه ح ل وقوله شرعية صوابه عرفية كما عبر به غيره ولما تقدم من أنهم أدخلوها في تعريف الصلاة بقولهم أقوال وأفعال إلخ بالتأويل كما علمت قوله وسن رفع صوته إلخ عبارة شرح م ر ويرفع المنفرد صوته بالأذان فوق ما يسمع نفسه ومن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحدا منهم ويبالغ كل منهما في الجهر ما لم يجهد نفسه انتهت والرفع المذكور سنة زائدة على الرفع الذي يحصل به أصل السنة وسيأتي أن ضابطه في المنفرد بقدر ما يسمع نفسه وفي الجماعة بقدر ما يسمع واحدا منهم قوله أيضا وسن رفع صوته أي فوق ما تسمع الجماعة ولو واحدا منهم في أذان الإعلام وفوق ما يسمع نفسه في أذان المنفرد ا ه شيخنا فحينئذ لا يخالف ما يأتي من أن الجهر شرط إذ ذاك فيما يحصل به أصل السماع وهذا فيما زاد ا ه لكاتبه قوله أقيمت فيه جماعة ليس بقيد ا ه حج وقوله وذهبوا تبع فيه أصل الروضة وهو مثال لا قيد فلا يرفع مطلقا أي سواء ذهبوا أم مكثوا ا ه م ر ا ه ع ش قوله وذهبوا ليس بقيد فلو لم يذهبوا فالحكم كذلك لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في وقت الغيم ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال(2/72)
وسيأتي في الشارح الإشارة إلى أن المنفرد والمسجد والجماعة جرى على الغالب وكذا الانصراف ووقوع الصلاة أخذا من التعليل بقوله لئلا يتوهم السامعون ولو غير المصلين أو غير المنصرفين ا ه قوله قال له أي لعبد الله فظاهر هذا أن المقول له عبد الله وفي شرح مسند الشافعي للنجاري أن المقول له(2/73)
أبوه عبد الرحمن ا ه ح ل قوله أو باديتك قيل إن أو للشك والراجح أنها للتنويع وهي مانعة خلو ا ه برماوي قوله مدى صوت المؤذن أي غاية صوت المؤذن والمدى بفتح الميم يكتب بالياء وهو غاية الشيء ا ه ع ش على م ر وهذا بالنظر لمعناه اللغوي والمراد هنا الصوت من حيث هو ولا بقيد كونه الغاية والنهاية ا ه شيخنا قوله جن ولا إنس قدم الجن على الإنس لعله لسبقهم عليهم في الخلق ا ه شوبري وقال شيخنا الحفني قدم الجن لتأثرهم بالأذان أكثر من تأثر الإنس ا ه وقوله ولا شيء يحتمل أن يكون المراد به غير الجن والإنس مما يصح إضافة السماع إليه ويحتمل أن يكون المراد به الأعم ويشهد له الرواية الأخرى فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر وإن الله تعالى يخلق لها لسانا تشهد به يوم القيامة قاله الحاوي في شرح مسند الإمام الشافعي ا ه شوبري ودخل في الجن إبليس ولا مانع منه وهو شهادة للمؤذن لا عليه فلا يقال هو عدو لبني آدم فكيف يشهد له ودخل في الإنس الكافر ولا مانع منه أيضا ا ه ع ش قوله إلا شهد له يوم القيامة أي بشعائر الدين فيجازى على ذلك وهذا الثواب إنما يحصل للمؤذن احتسابا بالمداوم عليه وإن كان غيره يحصل له أصل السنة ا ه ع ش على م ر وقال في محل آخر قوله إلا شهد له يوم القيامة أي بالأذان ومن لازمه إيمانه لنطقه بالشهادتين فيه ا ه قوله أي سمعت ما قلته لك أي جميع ذلك وهو أني أراك تحب الغنم والبادية إلخ ا ه زي ولفظ الماوردي أنه {صلى الله عليه وسلم} قال لأبي سعيد إنك رجل تحب الغنم والبادية فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك بالنداء إلى آخر الحديث ا ه برماوي وعبارة الشوبري قوله سمعته أي قوله فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إلخ كما بين في رواية لابن خزيمة بخلاف ذكر الغنم والبادية فإنه موقوف وجرى عليه الشارح في شرح البخاري وفهم الرافعي أنه مرفوع وأن سمعته عائد على جميع ما تقدم وسبقه إلى ذلك إمام الحرمين والغزالي والقاضي حسين وغيرهم(2/74)
وتعقبه النووي ووافقه حج ا ه من التوشيح على الجامع الصحيح للسيوطي انتهت قوله بخطاب لي مقتضاه أن أبا سعيد كان يحب الغنم والبادية ا ه قوله إسماع نفسه أي إن كان صحيح السمع وإلا فقدر ما يسمع لو كان صحيحا ا ه برماوي قوله بخلاف أذان الإعلام أي الأذان للجماعة أو لأهل البلد فإنه لا يكفي فيه إسماع نفسه بل لا بد من سماع غيره ولو واحدا منهم وحينئذ يكون سن رفع الصوت زيادة على ما ذكر ا ه ح ل قوله كما سيأتي أي في قوله ولجماعة جهر ا ه شيخنا قوله لئلا يتوهم السامعون إلخ عبارة شرح م ر لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في وقت الغيم انتهت قوله أولى مما ذكره عبارة الأصل ويرفع المنفرد صوته ندبا لا بمسجد وقعت فيه جماعة انتهت وقوله لأنه إنما يفيد عدم السن أي والمدعى سن العدم ا ه شوبري وفرق بينهما فإن عدم السن صادق بالإباحة وغيرها بخلاف سن العدم فإنه يفيد أن الفعل مكروه أو خلاف الأولى ا ه ع ش قوله وسن إظهار الأذان في البلد إلخ ظاهر هذا أن حصول سنة الأذان لا يتوقف على هذه الحالة وأن المتوقف عليه إنما هو إظهاره الذي هو إظهار الشعار وهو كذلك ويكفي في تحققه لأهل البلد إسماع واحد منهم لا أنه يشترط في تحققه ما ذكر فإن كبرت البلد فلا بد من تعدده فيها بحيث يظهر فيها قال شيخنا ولو أذن في جانب من بلد كبير حصلت السنة أي سنة الإظهار لأهل ذلك الجانب فقط فعلم أن إظهار الأذان وهو ظهور الشعار غير الأذان وأن الأذان للجماعة أو لأهل البلد يكفي فيه سماع واحد منهم وأما ظهور الشعار في البلد فلا بد أن يكون بحيث يسمعه جميع أهل البلد فلا بد في حصول سنة إظهار الأذان بالنسبة لأهل البلدان يظهر في تلك البلد بحيث يسمعه من بها لو أصغوا إليه ا ه ح ل وعبارة شرح م ر والضابط أن يكون بحيث يسمعه جميع أهلها لو أصغوا إليه لكن لا بد في حصول السنة بالنسبة لكل البلد(2/75)
من ظهور الشعار كما ذكر فعلم أنه لا ينافيه ما يأتي أن أذان الجماعة يكفي فيه سماع واحد له لأنه بالنظر لأداء أصل سنة الأذان وهذا بالنظر لأدائه عن جميع أهل البلد انتهت قوله وسن إقامة لا أذان لغيره أي على المشهور فيهما لأن الأذان يخشى(2/76)
من رفع المرأة صوتها به الفتنة والإقامة لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع كالأذان والثاني يندبان بأن تأتي به واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها والثالث لا يندبان الأذان لما مر والإقامة تبع له ا ه شرح م ر قوله أيضا وسن إقامة لا أذان لغيره إن كان المراد أن الأذان لا يطلب في حق النساء والخناثى لا بأنفسهن ولا بتحصيل رجل يؤذن لهن وقع التعارض بين ما هنا وبين ما يأتي في قوله ولغير نساء ذكورة لاقتضائه أن النساء والخناثى لهن أذان وأن أذان النساء يصح من الإناث والرجال والخناثى وللخناثى يصح من الرجال وإن كان المراد أن المرأة والخنثى لا يسن الأذان من نفسهما ويسن أن يحصلا لهما ذكرا يؤذن لهما سواء كانتا منفردتين أو مجتمعين لم يحصل تعارض بين المحلين حرر فإني لم أر ما يقتضي صحة أحد المرادين دون الآخر وقوله منفردين أو مجتمعين لعل المراد أنه يطلب منهما تحصيل الإقامة سواء كانا منفردين أو مجتمعين أي منفرد كل منهما في حد نفسه أو مجتمعين أي مجتمع كل منهما مع أبناء جنسه أو مع أبناء الجنس الآخر فالصور خمس وأما بيان من يقيم لهن في هذه الأحوال الخمسة فيعلم من قوله الآتي ولغير نساء ذكورة فحينئذ هذه العبارة أي قوله منفردين أو مجتمعين لا تقتضي أن الخنثى يؤذن للخناثى ولا للخناثى مع النساء لكن هذا كله مبني على صحة هذا المراد ولم أر من ذكره فإن صح اندفع التعارض بين ما هنا وما يأتي الذي أورده الحلبي تأمل ا ه لكاتبه قوله أو مجتمعين هذه العبارة تصدق باجتماع الخناثى الخلص وباجتماع النساء الخلص وباجتماع الجنسين وتقتضي أن الخنثى يقيم في الصور الثلاث لكن إقامته للخناثى الخلص ولهن مع النساء يعلم امتناعها من كلامه الآتي في قوله ولغير نساء ذكورة إلى أن قال الشارح هناك ولا من امرأة وخنثى لرجال وخناثى انتهى فإن قوله وخناثى صادق بكونهن منفردات أو مجتمعات مع النساء وإقامته للنساء الخلص لم يعلم امتناعها من(2/77)
كلامه الآتي بل يعلم جوازها وحينئذ فيشكل مع قول م ر وكذا أي لا يصح لو أذن الخنثى للرجال أو للنساء فيحتاج إلى الفرق بين أذانه لهن حيث امتنع وإقامته لهن حيث جازت تأمل لكاتبه قوله لأنها لاستنهاض الحاضرين أي طلب نهوضهم أي قيامهم ا ه شيخنا قوله فإن أذنا للنساء إلخ صور أذانهما ستة لأن المرأة إما أن تؤذن لنفسها وحدها أو للنساء أو للخناثى والخنثى كذلك ثلاثة منها محرمة مع عدم الصحة وثلاثة جائزة مع عدم الاستحباب أما الثلاثة المحرمة فأذان المرأة للخناثى وأذان الخنثى للنساء ورفع صوته في هذه فوق ما يسمعن وأذانه للخناثى والثلاثة الجائزة أذان المرأة لنفسها وأذان الخنثى لنفسه وأذان المرأة للنساء يعلم ذلك كله من شرح م ر حيث قال ولو أذنت المرأة للخناثى لم يصح أذانها وأثمت وكذا لو أذنت الخنثى للنساء أو الخناثى إلى أن قال أما إذا أذن كل من المرأة والخنثى لنفسه أو أذنت المرأة للنساء كان جائزا غير مستحب ا ه بنوع تصرف في اللفظ إذا علمت هذا علمت عدم المخالفة بين كلام م ر والشارح في صورة أذان الخنثى للنساء حيث نص فيها م ر على الحرمة ونص الشارح على الجواز حيث قال فإن أذنا للنساء إلخ ووجه دفع المخالفة أن م ر قيد الحرمة فيها بما لو رفع صوته فوق ما يسمعن والشارح قيد الجواز بقوله بقدر ما يسمعن لكن تبقى المخالفة بينهما في قوله أو فوقه مع أن م ر نص على الحرمة حينئذ كما علمت ولا جواب عن هذه المخالفة غير أن الشارح قد جرى في هذه الصورة على ضعيف وهذا يكفي في الجواب تأمل لكاتبه قوله وكان ذكر الله تعالى أي فيحصل لقائله ثواب الذكر المخصوص ا ه برماوي ومحل كونه ذكرا ما لم تقصد الأذان الشرعي فإن قصدته حرم عليها ذلك انتهى سم على حج ا ه ع ش قوله أو فوقه كره المعتمد حينئذ الحرمة مطلقا أي قصدت الأذان أم لا كان هناك أجنبي أم لا وهذا كله للنساء فإن كان لغيرهن حرم مطلقا من غير تفصيل ا ه شيخنا قوله بل حرم إن كان ثم أجنبي(2/78)
وإنما جاز غناء المرأة مع سماع الرجل له إذا لم يخش منه فتنة لأن في تجويز الأذان لها حملا للرجل على الإصغاء والنظر إذ هما للمؤذن حال أذانه سنة وهما موقعان له في الفتنة بخلاف تمكينها من الغناء ليس فيه حمل أحد على ما يفتنه ألبتة لكراهة(2/79)
استماعه تارة أي إذا لم يخش منه فتنة وتحريمه أخرى أي إذا خشي فتنة ورفع صوتها بالتلبية ولو فوق ما يسمع صواحبها لأن كل أحد ثم مشتغل بتلبيته مع أن التلبية لا يسن الإصغاء لها بخلافه هنا وقوله إن كان ثم أجنبي تقييد ضعيف والصحيح التحريم مطلقا ولو بحضرة المحارم لأن الأذان من وظيفة الرجال ففيه تشبه بهم وهو حرام كعكسه ا ه م ر ا ه زي وكان مقتضى هذا حرمة رفع صوت المرأة بالقرآن في الصلاة وخارجها لأن استماع القرآن مطلوب والذي اعتمده شيخنا عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة قال فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان ا ه ح ل ولا يحرم الأذان على الأمرد الجميل لأنه من الرجال فليس في فعله تشبيه بغير جنسه وذلك لأن علة تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الافتتان بسماعها والحكم إذا علل بعلة مركبة من علتين ينتفي بانتفاء إحداهما والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم الأذان عليه ا ه ع ش على م ر قوله وأن يقال في نحو عيد إلخ وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة ا ه حج والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة لأنه بدل عن الإقامة كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي ا ه م ر ومحل كونه يأتي به مرة واحدة ما لم يحتج إليه لجمع الناس وإلا أتى به أيضا لجمعهم ا ه ع ش وانظر هل يشترط فيه شروط المؤذن لأنه نائب عن الأذان والإقامة فيكون المنادي المذكور ذكرا مثلا أو لا يشترط ذلك فليراجع ا ه شوبري والأقرب الاشتراط لأنه بدل عن الإقامة ا ه ا ط ف وهل تسن إجابة ذلك لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب ا ه سم على حج وقوله كراهة ذلك أي قوله الصلاة جامعة لا كراهة قوله لا حول ولا قوة إلا بالله لما يأتي من عدم كراهة إجابة الحائض ونحوها بذلك ونحوه وينبغي أن يوجه استحباب إجابة ذلك بلا حول ولا قوة إلا بالله بالقياس(2/80)
على إجابة المقيم بذلك عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بجامع أن كلا يستنهض الحاضرين للقيام إليها وأما أخذه من إجابة المؤذن بذلك إذا قال ألا صلوا في رحالكم ففيه أن ذلك إنما قيل لفوات حضور الجماعة عليهم ا ه ع ش على م ر ولو أذن وأقام في العيد ونحوه فهل يحرم لتعاطيه عبادة فاسدة أم لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو أذن قبل الوقت حيث حرم لكونه عبادة فاسدة لكن في شرح م ر التصريح في هذه بكراهة الأذان لغير المكتوبة وقد يقال يمكن حمله على ما إذا أذن لا بنية الأذان فليتأمل ا ه ع ش قوله من نفل تشرع فيه الجماعة إلخ خرج المنذورة وصلاة الجنازة والنفل المذكور إذا صلى فرادى فلا يقال فيه ما ذكر ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وخرج بقوله في العيد ونحوه النافلة التي لا تسن الجماعة فيها أو التي تسن فيها إذا صليت فرادى والمنذورة وصلاة الجنازة لأن المشيعين لها حاضرون فلا حاجة لإعلامهم انتهت ويؤخذ منه أن المشيعين لها لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الإمام للصلاة أنه يسن ذلك ولا بعد فيه ا ه ع ش عليه قوله وتراويح وكذا وتر تسن الجماعة له وتراخى فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا قيل والأقرب أنه يقوله في كل ركعتين في التراويح والوتر مطلقا أي سواء تراخى فعله أو لا لأنه بدل عن الإقامة لو كانت مطلوبة هنا ا ه شرح م ر ا ه شوبري قوله لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس فإن قيل حيث كان الكسوف ثابتا بالنص كان الأولى للمصنف ذكره في المتن وأجيب بأنه ذكر العيد لأفضليته على الكسوف أو لتكرره وهم قد يقدمون المقيس على المقيس عليه ا ه ع ش قوله الأول بالإغراء وهو أمر المخاطب بلزوم أمر يحمد به ا ه برماوي والمراد بذلك الإغراء وهو الفعل المحذوف وجوبا ا ه لكاتبه قوله كما بينته في شرح الروض عبارته ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الإغراء في الجزء الأول(2/81)
وعلى الحال في الثاني انتهت وقوله ورفع أحدهما أراد به المفهوم العام الشامل لكل منهما وقوله على أنه مبتدأ إلخ راجع للأحد باعتبار الأول وقوله أو عكسه راجع له باعتبار الثاني على طريق اللف والنشر المرتب(2/82)
فاندفع اعتراض من فهم أن مراده أن كلا من الوجهين راجع للأحد باعتبار كل من الفردين فاعترض بأنه يلزم الابتداء بجامعة وهو نكرة بلا مسوغ على أنا لو سلمناه قلنا المسوغ الفائدة ا ه سم ا ه ع ش قوله وكالصلاة جامعة عبارة شرح م ر وك الصلاة جامعة هلموا إلى الصلاة أو الصلاة رحمكم الله أوحى على الصلاة كما في العباب انتهت وقوله وك الصلاة جامعة الصلاة إلخ أي في أداء أصل السنة وإلا فالأول أفضل لوروده عن الشارع ا ه ع ش عليه قوله وأن يؤذن إلخ عطف على أذان ففيه عطف مصدر مؤول على مصدر صريح وهو شائع ا ه برماوي قوله وأن يؤذن للأولى إلخ أي يؤذن فإذا أذن كان للأولى ولا يشترط أن يقصد به الأولى بل لو أطلق كان منصرفا للأولى فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفي به ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله لم يؤذن لغير الأولى أي فيحرم بقصده لأنه عبادة فاسدة قوله للأولى فقط يشكل على هذا أن المرجح في المذهب أن الأذان حق للفريضة فإن مقتضاه طلبه لكل فريضة ويجاب بأن جمع الصلوات صيرها كصلاة واحدة ا ه ع ش قوله كفوائت انظر لو تذكر فوائت فأذن وشرط فتذكر فوائت أخر فهل يكفي لها الأذان المذكور ولا يضر وقوعه قبل تذكره أو يعيده عند إرادة فعلها لأن تذكره كدخول وقت الحاضرة كل محتمل ولعل الأقرب الثاني ثم رأيت ما هو صريح في ترجيح الأول وهو ما لو أذن لحاضرة ففرغ منها فتذكر فائتة فلا يؤذن لها لأن تذكرها ليس كدخول وقتها الحقيقي وهو ظاهر ا ه شوبري قوله وصلاتي جمع ظاهره وإن دخل وقت الثانية قبل فراغ الأولى وقد وقع الأذان في وقتها وبه قال العلامة الخطيب وقال العلامة الرملي يؤذن للثانية أذانا آخر واعتمده مشايخنا ولو أذن لصلاة ثم أراد تقديم غيرها فالوجه أن يؤذن لها أذانا آخر ا ه برماوي قوله رواه في أولاهما الشافعي عبارة ع ش على م ر عند قوله ويبادر بفائت إلخ نصها وروى الشافعي عن أبي سعيد الخدري حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى(2/83)
كفينا أي شر العدو فدعا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها كما كان يصلي في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك ا ه شرح البهجة قال في القاموس والهوي كغني ويضم انتهت وعبارة شرح م ر هنا وقد فاته {صلى الله عليه وسلم} صلوات يوم الخندق فقضاها ولم يؤذن لها رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما بإسناد صحيح قاله في المجموع وجاز لهم تأخير الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن نزلت صلاة الخوف انتهى إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح للاتباع في الأولين إلخ غرضه به الاستدلال على قوله ويقيم لكل ويكون تاركا للاستدلال على المتن على خلاف عادته وانظر ما عذره في ذلك قوله وحاضرة لم يدخل وقتها إلخ بأن صلى فائتة قبل الزوال ثم حصل الزوال قبل سلامه وكذا لو أخر مؤداة لآخر وقتها وأذن لها ثم عقب سلامه دخل وقت مؤداة أخرى فيؤذن لها ا ه ح ل قوله أولى من قوله فإن كانت فوائت إلخ أي وأعم ووجه الأولوية أن قول الأصل لم يؤذن لغير الأولى شامل لما إذا والى بين الفوائت ولها إذا لم يوال مع أنه إذا لم يوال يؤذن لغير الأولى ووجه العموم أن كلام الأصل لا يشمل صلاتي الجمع والفائتة والحاضرة ا ه شيخنا قوله ومعظم الأذان أي معظم أنواع لفظه وهي ستة أو سبعة إن عد التكبير مرتين وهي تكبير ثم شهادة لله تعالى ثم شهادة لرسوله ثم حيعلة صلاة ثم حيعلة فلاح ثم تكبير ثم توحيد ا ه برماوي قوله عن ترك التكبير أي عن ترك استثنائه والمراد التكبير أولها وأما آخرها فهو مساو لما في الأذان ا ه ح ل قوله أن يشفع بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه أي يأتي به شفعا ا ه برماوي وفي المصباح شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد وشفعت الركعة جعلتها شفعا ا ه قوله والمراد منه ما قلناه أي أن يشفع معظم الأذان ويوتر معظم الإقامة ا ه شيخنا قوله فالإقامة إحدى عشرة كلمة إلخ وإنما كانت الإقامة أنقص من الأذان لأن الأذان والإقامة أمران(2/84)
يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني أنقص من(2/85)
الأول كتكبيرات صلاة العيد ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة لأنه يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت فكان أوفى قدرا منها كالركعتين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى قدرا بالسورة ا ه شرح م ر وقوله كخطبتي الجمعة قضيته أن الثانية أقصر من الأولى وفيه أن الأركان فيهما ثلاثة وأن الآية تكفي في إحداهما وأنه يجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية فالثانية أطول من الأولى إلا أن يقال يستحب تطويل الأولى عن الثانية بأذكار زيادة على الأركان فليراجع من بابه أو المراد أنها أنقص باعتبار ما جرت به عادة الخطباء من المبالغة في الوعظ في الأولى والاختصار في الثانية وتخفيفها ما أمكن وقد قيل إن تطويل الأولى وتقصير الثانية من جهل الخطباء ا ه ع ش عليه قوله والأذان تسع عشرة كلمة إلخ ويكره أن يقول في الحيعلتين حي على خير العمل فإن اقتصر عليه لم يصح ا ه من شرح م ر وقضية قول حج أنه لو أتي بكلمة منه على وجه يخل بمعناها لم يصح أنه إذا خفف مشددا بحيث لم يخل بمعنى الكلمة لم يصح أذانه وينبغي أنه ليس من ذلك فك الإدغام في أشهد أن لا إله إلا الله لأنه أتي بالأصل ولا إخلال فيه وعليه فيفرق بينه وبين فك الإدغام في التشهد حيث قيل إنه يضر بأن أمر الصلاة أضيق من الأذان فيحافظ فيه على كمال صفاته ا ه ع ش عليه ويجب أن يحترز المؤذن من أغلاط تبطل الأذان بل يكفر متعمد بعضها كمد باء أكبر وهمزته وهمزة أشهد وألف الله والصلاة والفلاح وعدم النطق بهاء الصلاة وغير ذلك ولا تضر زيادة لا تشتبه به ولا الله الأكبر ونحو ذلك ا ه برماوي قوله بالترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين أربعا ولا سرا قبل أن يأتي بهما جهرا والمعتمد أنه ليس من الأذان بل هو سنة فيه بدليل أنه لو تركه صح أذانه ا ه ع ش قوله وشرط فيهما ترتيب أي بحيث ينسب بعض كلماتهما إلى بعض فلا يعتمد بغير ما رتب ويعيده في محله ويكره عدم ترتيبه إن لم يغير المعنى وإلا حرم ولا يصح وقوله ولاء فلا(2/86)
يعتد بغير المتوالي ويشترط كونهما بالعربية إلا في أعجمي لنفسه أو لأعاجم ولا يضر فيهما لحن لكن يكره للقادر وقيل يحرم أن غير المعنى ومشى على ذلك العلامة ابن القاسم ا ه برماوي قوله وولاء فيؤخر رد السلام وتشميت العاطس إلى الفراغ وإن طال الفصل كما هو مقتضى كلامهم ووجهه أنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة ا ه شرح م ر قوله بين كلماتهما مطلقا أي للجماعة والمنفرد ا ه شيخنا قوله بحيث يسمعون ظاهره أنه لا بد من سماع جميعهم فيخالف قوله ويكفي إسماع واحد منهم وفي ق ل على الجلال ما نصه ويشترط سماع نفسه ولو بالقوة وسماع جماعة أذن لهم ولو واحدا منهم ولو بالقوة ا ه وعلى هذا فكان على الشارح أن يقول ويكفي سماع واحد منهم تأمل قوله لأن ترك كل منها يخل بالإعلام عبارة شرح م ر لأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتي بالمتروك وأعاد ما بعده انتهت قوله ويكفي إسماع واحد منهم ظاهره بالفعل ويوجه بأن الغرض منه حضور الصلاة وهو لا يحصل إلا بذلك ويفرق بين هذا وما يأتي في الخطبة من الاكتفاء بالسماع بالقوة بأن المقصود من الأذان إعلام من يسمع ليحضر بخلاف سماع الخطبة فإنه حضر بالفعل فاكتفي منه بالسماع بالقوة ا ه ع ش وعلى هذا فهل يجب أن يسمع بحيث يتميز عنده كلامه أو يكفي سماع صوت يعلم أنه الأذان وإن لم تتميز الكلمات ا ه شوبري قوله أو كلام أي ولو عمدا ومثل الكلام يسير نوم أو إغماء أو جنون لعدم إخلال ذلك ومثله الردة لأنها لا تبطل ما مضى إلا إذا اتصلت بالموت ويسن أن يستأنف الإقامة في ذلك لقربها من الصلاة بخلاف الأذان في الأولين ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال ولا يضر اليسير من الكلام والسكوت وإن قصد بهما القطع لأنه لا يخل بالإعلام وبذلك فارق الفاتحة ولا(2/87)
يندب الاستئناف في ذلك ولا يشترط لهما نية بل عدم الصارف عمدا فلا يضر الغلط فيما أذن له ا ه قوله وعدم بناء غير ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر أحدهم(2/88)
بعض الكلمة وغيره باقيها وينبغي حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة فاسدة إلا أن يقال طرو ذلك يبطل خصوص الأذان وينبغي كونه ذكرا فلا يحرم لكن مقتضى تعليل حرمة الأذان قبل دخول الوقت بكونه عبادة فاسدة خلافه ا ه ع ش على م ر قوله لأن ذلك يوقع في لبس أي لبس الأذان بغيره فلا يدرى أهو ذكر محض أم أذان ا ه شيخنا قوله ودخول وقت أي في نفس الأمر فلو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه وبه فارق التيمم والصلاة ا ه شرح م ر وقضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم الإجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل عن ركعتين ا ه حج ا ه ع ش عليه قوله أيضا ودخول وقت أفهم كلامه صحته ما دام الوقت باقيا فتقييد ابن الرفعة بوقت الاختيار محمول على بيان الأفضل نعم تبطل مشروعيته بفعل الصلاة كما نقله الإسنوي عن البويطي وظاهر كما قال الجوهري أن ذلك بالنسبة إلى المصلي في تلك الصلاة ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم عليه ذلك لأنه متعاط لعبادة فاسدة ا ه شرح م ر قوله فلا يصح قبله أي ويكون حراما لأنه متعاط لعبادة فاسدة وهو صغيرة على المعتمد وبالغ العلامة م ر في الرد على من قال إنه كبيرة نعم إن أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية ثم لا هنا ا ه برماوي وتشكل الحرمة على الكراهة في الأذان لنحو المنذورة فليحرر وقد يفرق بأنه لما حرم إيقاع الصلاة قبل وقتها بأنه لما طلب في وقتها لها كان الإتيان به قبله كالإتيان بالعبادة قبل وقتها ولا كذلك نحو المنذورة فليتأمل ا ه شوبري قوله إلا أذان صبح فمن نصف ليل أي شتاء وصيفا والأولى كون الأذان في الشتاء في نصف سبع الليل وفي الصيف في سبعه ا ه ق ل على الجلال فإن قلت تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول الوقت والأذان قبل دخول الوقت ليس إعلاما بالوقت فالجواب أن(2/89)
الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلوات في أول أوقاتها مرغوب فيها والصبح غالبا عقب نوم فناسب أن يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت ا ه فتح الباري ا ه شوبري ولو أذن قبل نصف الليل هل يحرم عليه أو لا فيه نظر ا ه سم على حج وقضية قول الشارح ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أن يقال هنا بالتحريم حيث أذن بنيته ا ه ع ش على م ر ولو دخل نصف الليل وأذن للصبح وكان عليه العشاء فإنه لا يكفي هذا الأذان للعشاء وهل يقال مثل ذلك في أذان المولود ونحوه فإذا أتى به الشخص في وقت صلاة من الصلوات وأراد أن يصليها عقبه لم يكف ذلك فيطلب منه أذان آخر أولا وأقول هذا نظير ما لو كان عليه أغسال مسنونة واغتسل عن واحدة منها فإنه يكفي وأيضا الأذان لا يشترط فيه نية ا ه برماوي قوله يؤذن بليل وحكمة اختصاص بلال بالأذان أنه لما عذب ليرجع عن الإسلام صار يقول أحد أحد فجوزي بولاية الأذان المشتمل على التوحيد في ابتدائه وانتهائه قال شيخنا البابلي ولا حجة في هذا الحديث على أن أذان الصبح من نصف الليل لأنه ليس أزيد من كونه بليل وقد سئل العلامة الزيادي عن ذلك فتوقف ا ه برماوي قوله أذان ابن أم مكتوم وكان معه بلال يعلمه بالوقت فاندفع ما يقال إن أذان الأعمى وحده مكروه ا ه شيخنا وكان اسم ابن أم مكتوم عمر وقيل الحصين فسماه النبي {صلى الله عليه وسلم} عبد الله وعمي بعد بدر بسنتين على الأصح واسم أبيه قيس بن زائدة واسم أمه عاتكة ا ه ق ل وقوله وعمي بعد بدر إلخ كلام ساقط لا يستقيم لأنه يخالف القرآن الصريح في أنه كان أعمى قبل الهجرة فإن سورة عبس مكية كما يعلم من التفاسير قوله وشرط في مؤذن ومقيم إسلام إلخ أي ما لم ينصبه حاكم وإلا اشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا أمينا عارفا بالوقت ولو بإخبار موقت نصبه الحاكم فإن انتفى شرط من ذلك لم يصح نصبه وإن صح أذانه ولا يستحق(2/90)
المعلوم وأما قول العلامة الرملي من صح أذانه صح نصبه وإن حرم على الإمام ويستحق المعلوم ففيه نظر وسيأتي عنه في نصب من يكره الاقتداء به أنه لا يصح نصبه ولا يستحق(2/91)
المعلوم فالوجه أن ما هنا مثله بل أولى كما لا يخفى ولعله عند ذكر هذا لم يكن مستحضرا لما ذكره هناك ويجوز للإمام وغيره الاستئجار للأذان بشرط أن يذكر مدة وأجرة معلومتين نعم إن قال الإمام استأجرتك كل شهر بكذا من بيت المال صح وكذا لو وقف عليه منه وليس له أن يرزق مؤذنا أو يقف له من بيت المال وهناك متبرع وتدخل الإقامة في الإجارة للأذان ولا يصح إفرادها بأجرة لعدم الكلفة فيها ا ه برماوي قوله وتمييز أي وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت فلا تجوز الصلاة اعتمادا على أذانه ولا يصح الأذان لغيره بالعجمية وفيهم من يحسن العربية وأما لنفسه وهو لا يحسن العربية فيصح وإن كان هناك من يحسنها وعليه كما قاله الماوردي أن يتعلم ونقله في المجموع وأقره ا ه ح ل قوله ولغير نساء ذكورة انظر هل ذلك مطلق أي ولو في أذان نحو المولود مما يطلب له الأذان كخلف المسافر أو لا قوة كلامهم تشعر بالثاني لأن الكلام في الأذان للصلاة بل قضية قولهم إنه أي الأذان شرعا أقوال مخصوصة تعرف بها أوقات الصلاة يقتضي أنه ليس بأذان فليراجع ا ه شوبري قوله فلا يصح ذلك من كافر ويحكم بإسلامه إذا أتى بالشهادتين ويستأنف ما مضى نعم لا يحكم بإسلام عيسوي ولا يعتد بأذانه وهو من طائفة من اليهود ينسبون إلى ابن عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان يعتقد أن محمدا {صلى الله عليه وسلم} أرسل إلى العرب خاصة وهو مشكل لأنه حيث اعتقد رسالته ونبوته لزمه تصديقه خصوصا وقد قال أرسلت إلى كافة العرب والعجم ا ه برماوي قوله لرجال وخناثى المتبادر من السياق أن الكلام فيما لو أذنت للرجال المريدين للصلاة وهو يفهم أنه لا يحرم أذانها خلف المسافر ولو رجلا ولا فيما لو تغولت الغيلان ونحو ذلك مما يشرع فيه الأذان لغير الصلاة وهو ظاهر بناء على أن العلة في حرمة أذانها أنه من وظائف الرجال وفي فعلها له تشبه بهم بناء على ما هو الظاهر أن الذي من وظائفهم الأذان للصلاة لا مطلقا أما على التعليل بحرمة نظرهم(2/92)
إليها فمقتضاه حرمة ذلك حيث كان ثم أجنبي مطلقا إلا أن يقال إنما يسن النظر للمؤذن حيث أذن للصلاة فليتأمل ونقل عن شيخنا ز ي بالدرس حرمة أذانها في ذلك كله وأن م ر سئل عن ذلك فأجاب بأن ظاهر إطلاقهم أنها لا تؤذن ا ه وما نقل عن م ر لا يفيد حرمة أذانها وإنما يفيد عدم طلبه منها لتلك الأحوال وعدم الطلب لا يستدعي الحرمة ا ه ع ش على م ر قوله وخناثى قضيته امتناع أذان وإقامة الخنثى للخناثى فليتأمل مع قوله فيما مر منفردين أو مجتمعين إلا أن يخص ما تقدم بما إذا اجتمع الخنثى مع النساء وقوله فلا يشترط فيهما ذكورة أي بل يشترط في أحدهما وهو المؤذن وكتب أيضا قضية ما هنا أنه يصح أذان المرأة للنساء وتقدم أنه إن كان بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله أي فهو ليس بأذان وأنه إن كان ثم رفع حرم إن كان ثم أجنبي إلا أن يحمل كلامه هنا على الرفع مع عدم أجنبي ويكون جاريا على طريقته هو وإن كان المعتمد أنه حرام مطلقا وهذا ظاهر وقد وقع لكثير التوقف في كلام الشارح ا ه شوبري قوله أي الإسراع بها إذ أصل الإدراج الطي ومنه إدراج الميت في أكفانه ثم استعير لإدخال بعض الكلمات في بعض ا ه برماوي قوله وترتيله يستثنى التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في نفس لخفة لفظه كذا بخط شيخنا البرلسي على المحلي ا ه سم على حج وقوله في نفس قال حج أي مع وقفة لطيفة على الأول فإن لم يقف فالأولى الضم وقيل الفتح ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال والقياس ضم راء أكبر الأولى والقول بفتحها أمر غير صحيح خلافا لما في شرح الروض تبعا للمبرد وما علل به ممنوع انتهى قوله أي التأني فيه وهو أن يأتي بكل كلمة في نفس إلا التكبير فإنه يسن أن يجمع بين كل تكبيرتين في نفس لخفة لفظه ويزاد مع ذلك امتداد الحروف وتطويلها ا ه برماوي قوله وترجيع فيه وحكمته تدبر كلمتي الإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر خفاءهما في أوله ثم ظهورهما لأن الدين بدأ(2/93)
غريبا وسيعود كما بدأ ا ه برماوي قوله وهو أن يأتي بالشهادتين إلخ ويأتي بالأربع ولاء قال في العباب فلو لم يأت بهما سرا أولا أتى بهما بعد الجهر ا ه ع ش على م ر قوله بخفض(2/94)
الصوت المراد بخفضه أن يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة كما صححه ابن الرفعة وما ذكر تفسير مراد وإلا فحقيقة الإسرار أن يسمع نفسه لأنه ضد الجهر ا ه شرح م ر وإذا علمت المراد بالسر سقط ما أورد على القولين الضعيفين وهو أنه اسم للجهر أو لمجموع السر والجهر وحاصل الإيراد أن الترجيع سنة في الأذان لا منه وعلى هذين القولين يقتضي أنه لو ترك الجهر لم يبطل الأذان وليس كذلك وحاصل الجواب التزام أنه لو أسقط الجهر لم يبطل الأذان لأن ما أتى به كاف في صحة الأذان لما علمت من المراد بالسر ا ه لكاتبه قوله فهو اسم للأول لا يخفى أن المناسب للتوجيه المذكور بعد أن يكون اسما للثاني لأنه الذي رجع إليه وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب باسم المسبب إذ هو سبب الرجوع ا ه رشيدي قوله وتثويب بياء قبل الموحدة ويقال تثوب بإسقاطها ا ه برماوي قوله من ثاب إذا رجع أي لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك وأصله أن يجيء الرجل مستصرخا يلوح بثوب ليرى فسمي الدعاء تثويبا لذلك وللإمام أحمد احتمال بركنيته نظرا لأصله وخص التثويب بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ا ه من شرح م ر و ع ش عليه قوله في أذاني صبح أي ولو فائتا ا ه شرح م ر أي فيثوب في أذان الصبح الفائت أي في كل من أذاني الصبح الفائت ويوالي بينهما ا ه ع ش عليه قوله وهو أن يقول بعد الحيعلتين إلخ ولا يلتفت فيه ا ه شرح م ر أي ولو ترتب على عدم الالتفات عدم سماع بعضهم ا ه ع ش عليه قوله الصلاة خير من النوم أي اليقظة لها خير من راحة النوم أي لذته وإلا فمن المعلوم أن الصلاة خير من النوم لأنها أفضل عبادات البدن والنوم من المباحات ا ه برماوي قوله وقيام فيهما فيكره للقاعد والمضطجع أشد كراهة وللراكب المقيم بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب لكن الأولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله لأنه لا بد له منه(2/95)
للفريضة ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا المشي لاحتماله في صلاة النفل ففي الأذان أولى والإقامة كالأذان فيما ذكر والأوجه أن كلا منهما يجزئ من الماشي وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله إن فعل ذلك لنفسه فإن فعلهما لغيره كأن كان ثم معه من يمشي وفي محل ابتدائه غيره اشترط أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم يجزه بالنسبة لمن في محل ابتدائه كما في المقيم ا ه شرح م ر ويكره أن يقيم وهو يمشي ا ه برماوي قوله إن احتيج إليه ظاهر العبارة أنه قيد في كل من الأذان والإقامة وليس كذلك بل هو قيد في الإقامة فقط وأما الأذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقا وعبارة شرح م ر ويستحب أن يؤذن على عال كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر على سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر انتهت وقوله ويستحب أن يؤذن على عال ظاهره وإن لم يحتج إليه ويدل له قوة بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إذا احتيج إليه وعبارة حج وأن يؤذن ويقيم قائما وعلى عال احتيج إليه انتهت وظاهره رجوع القيد لكل من الأذان والإقامة وهو مخالف لمقتضى قول الشارح بخلاف الإقامة والأقرب ما اقتضاه كلام الشارح لأن الأذان شرع للإعلام والغرض به إظهار الشعائر وكونه على عال أظهر في حصول المقصود وفي سم على المنهج قال م ر ولا يدور عليه فإن دار كفى إن سمع آخر أذانه من سمع أوله وإلا فلا ا ه ع ش عليه قوله ووضع مسبحتيه إلخ عبارة شرح م ر ويسن للمؤذن جعل أصبعيه في صماخيه لما صح من فعل بلال بحضرته {صلى الله عليه وسلم} والمراد أنملتا سبابتيه ولأنه أجمع للصوت وبه يستدل الأصم أو من هو على بعد على كونه أذانا فيكون أبلغ في الإعلام فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول بخلاف(2/96)
الإقامة لا يسن فيها ذلك ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه انتهت وقوله من بقية أصابعه قضيته استواؤها في حصول السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف وفي(2/97)
حاشية سم على حج قوله سبابتيه فلو تعذرا لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه بل لا يبعد حصول أصل السنة بجعل غيرهما وإن لم يتعذرا وعليه فلعل الفرق بين هذا وما قالوه في التشهد من أنه لو قطعت سبابته لا يرفع غيرها أن غير السبابة طلب له صفة يكون عليها فرفعها بدل السبابة يفوت صفتها بخلافه هنا ا ه ع ش عليه قوله وتوجه لقبلة فلو ترك ذلك مع القدرة كره وأجزأه لأنه لا يخل به ا ه شرح م ر ويكره التوجه لغيرها في المنفرد مطلقا وفي غيره إلا إن توقف الإعلام على تركها كالدوران حول المنارة في وسط البلد ويكون دورانه حولها لجهة يمين المؤذن حال استقبال القبلة كما أن الطواف كذلك وإن كان عكس ما هنا في الصورة وكدوران دابة الرحى والساقية والدراسة لأنه عن يمينها مستقبلا لها ا ه برماوي وقوله لجهة يمين المؤذن ومعلوم أنه إذا دار لجهة يمينه كانت المنارة عن يمينه عكس دوران دابة الرحا والساقية فقوله كما أن الطواف كذلك أي يكون الدوران فيه لجهة يمين الطائف لكن بالنظر لحالة وقوفه واستقباله للحجر الأسود فتكون في هذه الحالة جهة يمينه من جهة إمامه إذا انفتل ودار فيكون البيت عن يساره فظهر قوله وإن كان أي دوران الطائف عكس ما هنا أي دوران المؤذن في الصورة وقوله وكذا دوران إلخ أي دوران المؤذن عكس دوران دابة الرحى أيضا وقوله لأنه عن يمينها إلخ لم أفهمه هذا ما فهمته من هذه العبارة فتأمل قوله وأن يلتفت بعنقه إلخ انظر وجه الإتيان به مصدرا مؤولا وهلا أتى به كسابقه مصدرا صريحا لا يقال أتى به كذلك ليعطف عليه ما بعده لأنا نقول ليس بضروري لأنه يجوز أن يكون هنا صريحا يأتي بأن بعده مع رعاية الاختصار هنا تأمل ا ه شوبري قوله مرتين حال من حي على الصلاة أي حالة كونه قائلا ذلك مرتين إلخ ا ه شيخنا قوله بخلاف غيرهما ومنه التثويب لأنه ذكر وفارق كراهة الالتفات في الخطبة لأن الأذان لإعلام الغائبين والالتفات أبلغ والخطبة لوعظ الحاضرين(2/98)
فالأدب أن لا يعرض عنهم فلا يرد ندب الالتفات في الإقامة لأن القصد منها الإعلام فليس فيه ترك أدب ا ه برماوي قوله عدلا في الشهادة عبارة شرح م ر عدل رواية بالنسبة لأصل السنة وأما كمالها فيعتبر فيه كونه عدل شهادة وبه يجمع بين كلام الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على الزبد وكلام شيخه في شرح منهجه ويكره تمطيط الأذان أي تمديده والتغني به أي التطريب ويستحب أن يكون المؤذن من ولد مؤذني رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرظي فإن لم يكن فمن أولاد مؤذني أصحابه فإن لم يكن أحد منهم فمن أولاد الصحابة قاله في المجموع ويستحب أن يتحول المؤذن من مكان الأذان للإقامة ولا يقيم وهو يمشي وأن يفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في محل الصلاة وبقدر فعل السنة التي قبلها ويفصل في المغرب بينهما بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير لضيق وقتها ولاجتماع الناس لها عادة قبل وقتها وعلى تصحيح المصنف من استحباب سنة المغرب قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا انتهت قوله وصبي أي ولو مراهقا ومع ذلك يسقط به الفرض على القول بأنه فرض كفاية كصلاة الجنازة ونقل عن فتاوى الشارح اعتماد الصبي في تبليغ انتقالات الإمام ولعله مبني على قبول خبره فيما طريقه المشاهدة وهو مرجوح ا ه برماوي قوله وأعمى وحده عبارة شرح م ر ويكره أذان الأعمى حيث لم يكن معه بصير يعرف الوقت انتهت قوله لأنه ربما يغلط في الوقت يؤخذ منه أنه لو كان يؤذن بقول مؤقت لم يكره ا ه ح ل وفي المختار غلط في الأمر من باب طرب ا ه قوله ومحدث إلا إذا أحدث في الأثناء فإن الأفضل إكماله ولا يستحب قطعه ليتوضأ نقله في شرح المهذب عن الإمام الشافعي وأصحابه وحينئذ يقال لنا صورة ويستحب فيها الأذان للمحدث ا ه ح ل ومثل المحدث ذو نجاسة غير معفو عنها لأن المطلوب منه أن يكون بصفة المصلي وظاهر هذا أنه لا فرق بين النجاسة في الثوب وغيره ولا يبعد التزامه ا ه شوبري(2/99)
والمراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة فلا يكرهان من متيمم ا ه شرح م ر ولا من فاقد الطهورين ا ه ع ش عليه وعبارة الرشيدي وينبغي أن يقال إن كان يؤذن لنفسه فلا يكره بدليل طلب نحو السورة منه وإن كان(2/100)
أذانه لتأدية الشعائر كره أن يكون لمثله فتدبر انتهت وأما غير الأذان والإقامة من بقية الأذكار فلا يكره للمحدث لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له فبقية الأذكار أولى وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب ا ه وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض والنفساء للمؤذن ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ومحدث أي وإن أذن لنفسه كما هو ظاهر كلامهم وإن عللنا بأنه داع إلى الصلاة لأنه داع ولو لنفسه ا ه سم قوله لغلظ الجنابة أي ولأن ما يحتاج إليه الجنب ليتمكن من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث ويكفي أذان الجنب بمسجد ومع كشف العورة لأن التحريم لمعنى خارج ا ه برماوي قوله لقربها من الصلاة يؤخذ من هذه العلة أن إقامة المحدث أغلظ من أذان الجنب وهو المعتمد خلافا للإسنوي حيث قال بتساويهما ا ه ح ل و ع ش على م ر قوله أي مجموعهما إلخ ضعيف والمعتمد أن الأذان وحده أفضل من الإمامة وعبارة شرح م ر والأصح أن الأذان أفضل من الإمامة وإن انضم إليها الإقامة سواء قام الإمام بحقوق الإمامة أو لا وسواء انضم إلى الأذان الإقامة أو لا خلافا للمصنف في نكت التنبيه وإنما واظب {صلى الله عليه وسلم} والخلفاء بعده على الإمامة ولم يؤذنوا لاشتغالهم بمهمات الدين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم ولهذا قال عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذنت وإنما كان الأذان أفضل مع كونه سنة والجماعة فرض كفاية لأن السنة قد تفضل الفرض كرد السلام مع ابتدائه وابراء المعسر وإنظاره فإن الأول سنة والثاني فرض على أن مرجوحية الإمامة ليست من جهة الجماعة بل من جهة خصوص كونها مظنة التقصير وأيضا فالجماعة ليست خاصة بالإمام لأنها قدر مشترك بين الإمام والمأموم وشمل كلام المصنف إمامة الجمعة فالأذان أفضل منها أيضا ويظهر أن إمامتها أفضل من خطبتها ويلزم منه تفضيل الأذان على إمامتها تفضيله على خطبتها بطريق الأولى ويسن للمتأهل أن يجمع بين الأذان والإقامة(2/101)
وأن يكون المؤذن متطوعا به فإن أبى رزقه الإمام من سهم المصالح ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا فإن تطوع به فاسق وثم أمين أو أمين وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى والأحسن صوتا في الثانية إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره أي فيزيد ثوابه على ثواب غيره ولكل من الإمام وغيره الاستئجار عليه والأجرة على جميعه ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول استأجرتك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره فإنه لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة وتدخل الإقامة في الاستئجار على الأذان ضمنا فيبطل إفرادها بإجارة إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت قال في الروضة وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال وأجيب عن ذلك بأن الفرق بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة الثاني أن الأذان يرجع للمؤذن والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام أي إمام المسجد بل في صحتها بغير إذنه خلاف وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر على شيء لم يفوض إليه وكيف تصح إجارة عين على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ويستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد ويكره خروج المؤذن وغيره بعد الأذان من محل الجماعة قبل الصلاة إلا لعذر وعلم مما تقرر أن وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام لما صح من قوله {صلى الله عليه وسلم} المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة ولأنه لبيان الوقت فيتعلق بنظر المراصد له وهو المؤذن وهي(2/102)
للقيام إلى الصلاة فلا تقام إلا بإشارته أي الإمام فإن أقيمت بغير إشارته أجزأت ولا إثم على الفاعل ولا يصح الأذان لغيره أي لغير نفسه بالعجمية وهناك من يحسن العربية بخلاف ما إذا كان ثم من لا يحسنها وإن أذن لنفسه وهو لا يحسن العربية صح(2/103)
وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره انتهت وقوله والأجرة على جميعه أي وفائدة ذلك تظهر فيما لو أخل به في بعض الأوقات فيسقط ما يقابله في المسمى بقسطه أما لو أخل ببعض كلماته فلا شيء له في مقابلة الأوقات التي أخل فيها لأنه بترك كلمة منه أو بعضها بطل الأذان بجملته وقوله وتدخل الإقامة في الاستئجار على الأذان أي فلو تركها سقط من الأجرة ما يقابلها وأما ما اعتيد من فعل المؤذنين من التسبيحات والأدعية بعد الصلاة فليس داخلا في الإجارة في الأذان فإذا لم يفعله لا يسقط من أجرته للأذان شيء وقوله إذ لا كلفة فيها فيؤخذ منه أنه لو كان فيها كلفة كأن احتاج إلى سماع الناس إلى صعود محل عال في صعوده مشقة أو مبالغة في رفع الصوت والتأني في الكلمات ليتمكن الناس من سماعه صحة الإجارة لها ا ه ع ش عليه قوله قالوا لخبر لا يسمع مدى صوت المؤذن إلخ إنما أسنده لهم لجواز أن يقال لا يلزم من الشهادة له فضل الأذان على الإمامة بل يجوز أن يكون فيها أكثر من ذلك ا ه ع ش وكل من الدليلين خاص بالأذان فهذا الاستدلال ظاهر على طريقة المنهاج المعتمدة من أن الأذان وحده أفضل من الإمامة لا على طريقة الشارح الضعيفة من أن الأفضل من الإمامة إنما هو مجموع الأذان والإقامة ا ه شيخنا قوله وسن مؤذنان لمصلى لعل المراد يؤذنان على التناوب هذا في وقت وهذا في آخر لم يتسع المسجد لأنهما يؤذنان في وقت واحد وحينئذ يكون قوله فيؤذن واحد إلخ من جملة فوائد التعدد لا أن هذا فائدة التعدد فقط ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ومن جملة فوائد التعدد أن يؤذن واحد إلخ انتهت ثم قال وتستحب الزيادة عليهما بحسب الحاجة والمصلحة ويترتبون في أذانهم إن اتسع الوقت له لأنه أبلغ في الإعلام فإن ضاق الوقت والمسجد كبير تفرقوا في أقطاره كل واحد في قطر وإن صغر اجتمعوا إن لم يؤد اجتماعهم إلى اضطراب واختلاط ويقفون عليه كلمة كلمة فإن أدى إلى تشويش(2/104)
أذن بعضهم بالقرعة إذا تنازعوا نعم لنا صورة يستحب فيها اجتماعهم على الأذان من اتساع الوقت وهي أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي وسببه التطويل على الحاضرين فإنهم يجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل وبكر لكن الأصح خلافه لتصريحهم بأن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ا ه وقوله فيؤذن واحد قبل فجر إلخ وهو أي المؤذن الأول أولى بالإقامة ما لم يكن الراتب غيره فيكون الراتب أولى ا ه شرح م ر قوله ولسماعهما مثل قولهما شمل السامع المجامع وقاضي الحاجة غير أنهما إنما يجيبان بعد فراغهما كما في المجموع وظاهر أن محله ما لم يطل الفصل عرفا وإلا لم تستحب لهما الإجابة ومن في صلاة لكن الأصح عدم استحباب الإجابة في حقه بل هي مكروهة فإن قال في التثويب صدقت وبررت أو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته بخلاف ما لو قال صدق رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فلا تبطل به كما في المجموع ولو كان المصلي يقرأ في الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن يستأنفها ولو كان السامع ونحوه في ذكر أو قراءة سن له الإجابة وقطع ما هو فيه أو في طواف إجابة فيه كما قاله الماوردي ويستحب أن يجيب في كل كلمة عقبها بأن لا يقارنه ولا يتأخر عنه قاله في المجموع قال الإسنوي ومقتضاه الإجزاء في هذه الحالة أي حالة المقارنة والتأخر وعدمه عند التقدم وهو كذلك وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة في حالة المقارنة محمول على نفي الفضيلة الكاملة وأفهم كلام المصنف عدم استحباب الإجابة إذا علم بأذان غيره أي أو إقامته ولم يسمع ذلك لصمم أو بعد وقال في المجموع إنه الظاهر لأنها معلقة بالسماع في خبر إذا سمعتم المؤذن وكما في نظيره في تشميت العاطس قال وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه يسن له الإجابة فيه لقوله {صلى الله عليه وسلم} قولوا مثل ما يقول ولم يقل مثل ما تسمعون(2/105)
وصرح الزركشي وغيره باستحباب الإجابة في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه أي الأذان سواء كان من أوله أو آخره وهو ظاهر كما يؤخذ من كلام المجموع قال فيه وإذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فالمختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع(2/106)
إلا أن الأول متأكد يكره تركه وقال العز بن عبد السلام إن إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتقدم الأول ووقوع الثاني في الوقت وإلا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني في زمنه عليه الصلاة والسلام ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم لا تستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه يستحب إجابتهم ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال وأما الأذان الأول في الجمعة فقد حدث في زمان الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه قوله أيضا ولسماعهما أي ولو بصوت لم يفهمه وإن كره أذانه وإقامته فإن لم يسمع إلا آخره أجاب الجميع مبتدئا من أوله ويجيب في الترجيع أيضا وإن لم يسمعه ويقطع نحو الطائف والقارئ ما هو فيه ويتدارك من ترك المتابعة ولو لغير عذر إن قرب الفصل وفارق تكبير العيد المشروع عقب الصلاة حيث يتدارك وإن طال الفصل بأن الإجابة تنقطع مع الطول بخلاف التكبير ولو ترتب مؤذنون أجاب الكل مطلقا فإن أذنوا معا كفت إجابة واحدة وخرج بسماعهما نفسهما والأصم فلا يسن لهم ذلك ولا تسن إجابة الأذان والإقامة في أذني المولود ولا عند تغول الغيلان ونحو ذلك ولو ثنى الإقامة حنفي أجيب مثنى وبه صرح العلامة م ر ا ه برماوي فرع لو دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعا لما اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما ثم يصلي التحية بخفة ليسمع أول الخطبة ا ه سم على حج ولو قيل بأنه يصلي ثم يجيب لم يكن بعيدا لأن الإجابة لا تفوت بطول الفصل ما لم يفحش الطول على أنه يمكنه الإتيان بالإجابة والخطيب يخطب بخلاف الصلاة فإنها تمتنع عليه إذا طال الفصل ا ه ع ش على م ر قوله قالوا ولو محدثا حدثا أكبر عبارة شرح م ر وإن كان جنبا أو حائضا أو نحوهما خلافا للسبكي في قوله لا يجيبان انتهت ولعل حكمة التبري احتمال الحديث المذكور بعد للتخصيص بغير الجنب ويدل له(2/107)
قوله {صلى الله عليه وسلم} كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ا ه ع ش قوله أيضا قالوا ولو محدثا حدثا أكبر كالحيض والنفاس وتبرأ منه ميلا لما قاله السبكي إن الجنب والحائض لا يجيبان وقال ولده لا يجيب الجنب وتجيب الحائض لطول أمدها ا ه ح ل هذا ويشكل عليه كراهة الأذان والإقامة لهم وفرق شيخ الإسلام بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت الأذان ا ه سم على حج قوله ثم صلوا على تتمته فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أي وجبت كما في قوله تعالى فيحل عليكم غضبي وقيل من الحلول بمعنى النزول لا من الحل بكسر الحاء لأنها لم تكن محرمة قبل ذلك يعني استحق شفاعتي مجازاة لدعائه وفي رواية أن المرأة إذا أجابت الأذان أو الإقامة كان لها بكل حرف ألف ألف درجة وللرجل ضعف ذلك ا ه برماوي قوله فيحولق تعبيره بذلك على لغة ضعيفة والمشهور الحوقلة لتركبه من جميع ألفاظ الكلمة بترتيبها وتلك مركبة من حول وقوة فقط أو من الكل لكن فيه إخلال بالترتيب وهو معيب وهل تسن إجابة الصلاة جامعة أو لا محل نظر والظاهر أنها تسن قياسا على قوله ألا صلوا في رحالكم فيجيب بلا حول ولا قوة إلا بالله ا ه برماوي قوله في كل كلمة أي من الحيعلات وفي بمعنى اللام والثانية على بابها فلا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد ا ه شيخنا قوله بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي بعد فراغ المؤذن على الأكمل فإن قارنه كفى ويقول ذلك أربع مرات وورد أنه {صلى الله عليه وسلم} قال أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله فإن ذكرها يدفع تسعة وتسعين داء أدناها اللمم وعن مكحول أن من قالها كشف الله تعالى عنه سبعين بابا من البلاء وفي رواية من الهم أدناها الفقر ا ه برماوي وفي(2/108)
المصباح اللمم طرف من الجنون ا ه قوله لقوله في خبر مسلم إلخ أي ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة فلا يليق بغير المؤذن إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب فسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى ا ه(2/109)
شرح م ر قوله والقياس أي على الحيعلتين بجامع الخطاب في كل وقوله في قول المؤذن إلخ والمؤذن يقول ذلك في أذان العشاء في الليلة المطيرة أو ذات الريح أو الظلمة بنحو سحاب لا بعدم طلوع القمر كما في أواخر الشهور بعد الأذان وهو الأولى أو بعد الحيعلتين لا بد لهما لأنه يبطل الأذان ويكره أن يقول حي على خير العمل مطلقا وفي رواية أن بلالا كان يؤذن للصبح فيقول حي على خير العمل فأمره النبي {صلى الله عليه وسلم} أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم فائدة معنى قول المؤذن الله أكبر أي من كل شيء أو من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وأشهد أي أعلم وأذعن وأتيقن وحي على الصلاة أي أقبلوا عليها والفلاح الفوز والبقاء أي هلموا إلى سبب ذلك وهو الصلاة وختم بلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد وباسمه تعالى كما بدأ به ا ه برماوي قوله في قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم ويقول المؤذن ذلك مرتين ا ه ع ش على م ر قوله مركبة من حي على الصلاة أي من هذا اللفظ ولا يشترط لصحة ذلك أن يؤخذ من كل كلمة بعض حروفها فاندفع ما يقال الحيعلة مأخوذة من حي على فقط ا ه ع ش قوله بكسر الراء وحكي فتحها وفي العباب زيادة وبالحق نطقت ا ه برماوي وفي المصباح والبر بالكسر الخير والفضل وبر الرجل يبر برا وزان علم يعلم علما فهو بر بالفتح وبار أيضا أي صادق أو تقي وهو خلاف الفاجر وجمع الأول أبرار وجمع الثاني بررة مثل كافر وكفرة ومنه قوله للمؤذن صدقت وبررت أي صدقت في دعائك إلى الطاعة وصرت بارا دعا له بذلك أو دعا له بالقبول والأصل بر عملك ا ه قوله ولكل أن يصلي ويسلم على النبي {صلى الله عليه وسلم} ومعلوم أن أفضل الصيغ على الراجح صيغة التشهد فينبغي تقديمها على غيرها ومن الغير ما يقع للمؤذنين من قولهم بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إلى آخر ما يأتون به فيكفي فائدة قال الحافظ ابن حجر وتتأكد الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} في مواضع ورد فيها أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جياد عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء(2/110)
وأوسطه وآخره وفي أوله آكد وفي آخر القنوت وفي أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الاجتماع والتفرق وعند السفر والقدوم منه والقيام لصلاة الليل وختم القرآن وعند الكرب والهم والتوبة وقراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر ونسيان الشيء وورد أيضا في أحاديث ضعيفة عند استلام الحجر وطنين الأذن والتلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس وورد المنع منها عندهما أيضا ا ه مناوي عند قوله {صلى الله عليه وسلم} صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم وقال بعد ذلك بحديثين في شرح قوله صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني إلخ وحكمة مشروعية الصلاة عليهم أنهم لما بذلوا أعراضهم فيه لأعدائه فنالوا منهم وسبوهم أعطاهم الله الصلاة عليهم وجعل لهم أطيب الثناء في السماء والأرض وأخلصهم بخالصة ذكرى الدار فالصلاة عليهم مندوبة لا واجبة بخلاف الصلاة على نبينا إذ لم ينقل عن الأمم السابقة كان يجب عليهم الصلاة على أنبيائهم كذا بحثه القسطلاني ا ه ع ش على م ر قوله بعد فراغ من الأذان والإقامة وأما قبل الإقامة فهل يسن أيضا أو لا أفتى شيخنا الشوبري حين سئل عما يفعل من الصلاة والسلام على النبي {صلى الله عليه وسلم} قبل الإقامة هل هو سنة أو بدعة بأنه سنة ثم رأيت ذلك منقولا عن جماعات من محققي العلماء فائدة وأول ما زيدت الصلاة والسلام بعد كل أذان على المنابر في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن الحسن بن محمد بن قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الطنبدي وكان ذلك في شعبان سنة إحدى وستين وسبعمائة وكان حدث قبل ذلك في أيام السلطان صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام السلام على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} واستمر ذلك إلى سنة سبع وستين وسبعمائة فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إلى أن جعل عقب كل أذان وسبب ذلك أن الحاكم المخذول لما قتل أمرت أخته المؤذنين أن يقولوا في حق ولده السلام(2/111)
على الإمام الظاهر ثم استمر السلام على الخلفاء(2/112)
بعده إلى أن أبطله السلطان صلاح الدين المذكور وجعل بدله الصلاة والسلام عليه {صلى الله عليه وسلم} بعد كل أذان إلا المغرب على الكيفية المعهودة الآن وذكر بعضهم أن أول حدوث السلام المشهور كان في مصر في عام إحدى وثمانين وسبعمائة أنه عقب عشاء ليلة الجمعة بالخصوص ثم حدث في بقية الأوقات إلا المغرب لقصر وقتها في عام إحدى وتسعين وسبعمائة أحدثه المحتسب بدر الدين الطنبدي واستمر إلى الآن ا ه برماوي قوله ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة إلخ ظاهره أن كلا من الإجابة والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} والدعاء سنة مستقلة فلو ترك بعضها سن له أن يأتي بالباقي ا ه ع ش على م ر ويسن الدعاء بين الأذان والإقامة لما ورد أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اللهم اغفر لي ويقول كل منهما بعد أذان الصبح اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي وآكد الدعاء كما في العباب سؤال العافية في الدنيا والآخرة كأن يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ا ه شرح م ر وقوله ويسن الدعاء بين الأذان والإقامة أي وإن طال ما بينهما ويحصل أصل السنة بمجرد الدعاء والأولى شغل الزمن بتمامه بالدعاء إلا وقت فعل الراتبة على أن الدعاء في نحو سجودها يصدق عليه أنه دعاء بين الأذان والإقامة ومفهوم كلام الشارح أنه لا يطلب الدعاء بعد الإقامة وقبل التحريم ويوجه بأن المطلوب من المصلي المبادرة إلى التحرم لتحصل له الفضيلة التامة فرع لو كان اشتغاله بالإجابة يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام أو بعض الفاتحة بل أو كلها بقياس ما تقدم للشارح في باب التيمم من أنه يقدم سنة الوضوء على ذلك أنه يقدم الإجابة على أنه قيل بوجوبها ا ه ع ش قوله والفضيلة عطف مرادف أو مغاير لما قيل إنهما قبتان في أعلى عليين إحداهما من لؤلؤة بيضاء وقيل ياقوتة حمراء يسكنها محمد وآله والثانية من ياقوتة(2/113)
حمراء أو صفراء يسكنها إبراهيم وآله والحكمة في سؤال ذلك له وإن كان واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه وحصول الثواب للداعي والوفاء بما ورد من قوله {صلى الله عليه وسلم} اطلبوها لي ولم يقل كأصله والدرجة العالية الرفيعة وختمه بقوله يا أرحم الراحمين لأنه لا أصل لهما ا ه برماوي ومثله شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله يسكنها إبراهيم وآله ولا ينافي هذا سؤاله {صلى الله عليه وسلم} لهما على أن هذا لجواز أن يكون السؤال لتنجيز ما وعد به من أنهما له وتكون سكنى إبراهيم وآله فيها من قبله {صلى الله عليه وسلم} إظهارا لشرفه على غيره ا ه ع ش على م ر قوله مقاما محمودا مفعول به لابعثه بتضمينه معنى أعطه أو مفعول فيه أي ابعثه في مقام محمود أو حال أي ابعثه ذا مقام محمود مقننا مع أنه معين لأنه أفخم كأنه قيل مقاما أي مقام وفي رواية صحيحة أيضا المقام المحمود وقوله محمودا أي بكل لسان كذا في شرح البخاري للمصنف ا ه شوبري و ع ش على م ر قوله الذي وعدته زاد في رواية وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين وادعى بعضهم أن ذلك لم يرد أيضا ا ه برماوي قوله مقام الشفاعة هذا ما عليه إجماع المفسرين كما قاله الواحدي وقيل شهادته لأمته وقيل إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة وقيل هو أن يجلسه الله تعالى على العرش وقيل على الكرسي وقيل هو كون آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة من أول عرصاتها إلى دخولهم الجنة قاله حج في الجوهر المنظم وفائدة الدعاء بذلك مع أن الله وعده به طلب الدوام أو إشارة لندب دعاء الشخص لغيره قاله المؤلف ا ه شوبري أو لإظهار شرفه وعظيم منزلته ا ه شرح م ر أو إيصال الثواب إلى الداعي ا ه ع ش قوله في فصل القضاء أي الذي يحمده فيه الأولون والآخرون لأنه المتصدي لذلك بسجوده تحت ساق العرش أربع سجدات كسجود الصلاة لما فزعوا إليه بعد فزعهم لآدم ثم لأولي العزم نوح فإبراهيم فموسى فعيسى واعتذر كل منهم بما وقع منه فلا يرفع رأسه حتى يجاب(2/114)
ا ه برماوي وفي المصباح فزعت إليه من باب تعب لجأت ا ه(2/115)
باب في بيان حكم استقبال القبلة في الصلاة وما يتبع ذلك
وتعبيره هنا بالباب أولى من تعبير أصله بالفصل لكونه أجنبيا بالنسبة للأذان ولما تقدم أيضا في بابه ا ه برماوي والمقصود من هذا الباب من قوله ومن صلى في الكعبة إلخ وأما كونه شرطا والاستثناء منه فمذكور بالتبع فلا يقال إنه مكرر مع ما يأتي ا ه شيخنا قال السيوطي قال ابن العربي نسخ الله القبلة مرتين ونسخ نكاح المتعة مرتين ولحوم الحمر الأهلية مرتين ولا أحفظ رابعا وقال أبو العباس العوفي في رابعها الوضوء مما مست النار قلت وقد نظمت ذلك فقلت وأربع تكرر النسخ لها جاءت به النصوص والآثار لقبلة ومتعة تحسب كذا الوضوء مما مست النار انتهى ا ه شوبري قوله بالتنوين أي لقطعه عن الإضافة كما في سابعه لأنه إذا وقع بعده جملة قرئ بالتنوين أو مفرد قرئ بالإضافة مثل باب الوضوء ونحوه ا ه برماوي قوله بالصدر المراد به جميع عرض البدن فلو استقبل طرفها فخرج شيء من العرض عن محاذاته لم يصح ا ه حج ا ه شوبري قوله أيضا بالصدر أي إذا كان قائما أو قاعدا أو بجملته في غير القيام ولو صلى مضطجعا أو مستلقيا فالاستقبال بمقدم البدن أي بالصدر والوجه كما سيأتي وفي المستلقي لا بد أن تكون أخمصاه للقبلة ا ه ح ل قوله أي والاستقبال بالوجه أيضا بأن يرفع رأسه كما سيأتي فتقييد الشارح بالصدر بالنظر للغالب وكذا قوله لا بالوجه ا ه شيخنا ح ف وقال الرشيدي إنما قيد بالصدر لأن الكلام هنا في صلاة القادر في الفرض كما هو نص المتن فلا يرد أنه قد يجب بالوجه بالنسبة للمستلقي لأن تلك حالة عجز وسيأتي لها حكم يخصها فاندفع ما في حاشية الشيخ ا ه وعبارة الشيخ أعني ع ش على الشارح قوله بالصدر ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين القائم والقاعد والمستلقي وليس مرادا لما يأتي أن الاستقبال في حق المستلقي بالوجه وفي حق المضطجع بمقدم بدنه ثم قوله لا بالوجه إنما اقتصر عليه لكونه نفيا لما قد يقتضيه التعبير بالتوجه فإنه(2/116)
ظاهر في المقابلة بالوجه فلا يقال نحو اليد تنازع فيها المفهومان فإن مفهوم قوله بالصدر أنه لا يضر خروج نحو اليد عن القبلة وقوله لا بالوجه يدل على خلافه هذا وقضية قوله بالصدر أن خروج القدمين عن القبلة لا يضر وشمله قول حج فيما لا يجب الاستقبال به ولا بنحو اليد أي فإنه لا يجب الاستقبال به وكتب عليه سم قوله ولا بنحو اليد فلا يدخل فيه القدمان وعليه فقضية ذلك أنه لو أخر قدميه خارج محاذاتها مع استقبالها بصدره وبقية بدنه أجزأ وهو مستبعد فليراجع أقول لكن ظاهر كلامهم خلافه وهو عدم الضرر بخروج القدمين عن القبلة أخذا بإطلاقهم ا ه وعبارته على شرح م ر قوله لا بوجهه أي ولا بقدميه أخذا بإطلاقهم وهو الظاهر وإن استبعده سم على حج وظاهره أن الوجه لا يجب الاستقبال به مطلقا وليس كذلك بدليل ما قالوه فيما لو صلى مستلقيا من وجوب الاستقبال بالوجه لأنه قادر على استقباله بما ذكر كذا بهامش عن الشيخ سليمان البابلي أقول ويمكن الجواب عنه بأنه إنما اقتصر على الصدر هنا وإن كان الأولى التعميم لأن الأدلة الواردة من الآيات والأحاديث إنما تحمل على الغالب من القائم والقاعد وما هنا محمول عليهما للأدلة المذكورة وأما التوجه بالوجه فهو بدليل آخر كما سيأتي الكلام عليه انتهت قوله التوجه شرط أي فلا يسقط بجهل ولا غفلة ولا إكراه ولا نسيان فلو استدبر ناسيا وعاد عن قرب لم يصح قاله شيخنا م ر ا ه ق ل على الجلال قوله لصلاة قادر أي حسا فيكون الاستثناء متصلا ا ه ع ش قوله فول وجهك المراد بالوجه الذات والمراد بالذات بعضها وهو الصدر فهو مجاز مبني على مجاز ا ه شيخنا قوله أي جهته لا يرد أن هذا التفسير لا يوافق مذهب الشافعي من اشتراط استقبال العين وعدم الاكتفاء بالجهة لأن المقصود هنا بيان استقبال الكعبة في الجملة بدليل قوله الآتي فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا وأما تعين العين فمسألة أخرى لها طريق آخر من الاستدلال على أنا نمنع أن الجهة(2/117)
المفسر بها الشطر في الآية مقابلة للعين فقد قال جد شيخنا الشريف عيسى في مصنف له في وجوب إصابة عين القبلة ما نصه بل التحقيق(2/118)
أن إطلاق الجهة في مقابل العين إنما هو اصطلاح طائفة من الفقهاء وأما بحسب أصل اللغة فليس كذلك فإن من انحرف عن مقابلة شيء فليس متوجها نحوه ولا إلى جهته بحسب حقيقة اللغة وإن أطلق عليه بمسامحة أو اصطلاح والشافعي لاحظ حقيقة اللغة وحكم بالآية أن الواجب أصالة العين ومعناه أن يكون بحيث يعد عرفا أنه متوجه إلى عين الكعبة كما حققه الإمام في النهاية ا ه سم ا ه ع ش على م ر وبهامشه منسوبا له وجده هو السيد معين الدين صاحب التفسير المشهور ا ه وعبارة الشوبري تطلق الجهة على العين حقيقة لغوية وهو المراد هنا نقله الشهاب في الحواشي فليراجع وفي الخادم ليس المراد بالعين الجدار بل أمر اصطلاحي وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء السابعة والأرض السابعة ا ه حج انتهت قوله والتوجه لا يجب في غير الصلاة إلخ من تمام الدليل وقال بعضهم لا يحتاج إلى هذه الضميمة لأن سياق الآية في الصلاة ا ه شيخنا قوله قبل الكعبة بضم القاف والباء الموحدة وهو الرواية ويجوز إسكان الباء مع ضم القاف وكسر القاف مع فتح الباء ومنه قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قال بعضهم معناها مقابلها وبعضهم ما استقبلك منها أي وجهها وسميت كعبة لتكعبها أي تربعها وارتفاعها يقال كعبته أي ربعته وقيل لاستدارتها ويقال لها البيت لأنها أول بيت وضع في الأرض ويقال لها أيضا ليلى واختلف في عدد مرات بنائها وغايته وفاقا وخلافا عشر مرات كما هو مبين في محله وكانت الكعبة قبلة آبائه {صلى الله عليه وسلم} لأن جميع الأنبياء كانوا يصلون إليها فكان يستقبلها وقول بعضهم إن بيت المقدس قبلة الأنبياء المراد به مأواهم لا قبلتهم ثم أمر باستقبال بيت المقدس فاستقبله ثلاث سنين قبل الهجرة وكان يجعل الكعبة بينه وبينه فيقف بين الركنين اليمانيين فلما هاجر إلى المدينة استدبرها لتعذر ذلك فشق عليه ذلك فسأل جبريل عليه السلام أن يسأل ربه التحول إليها فسأله ثم نزل إليه بقوله تعالى فول وجهك(2/119)
شطر المسجد الحرام وقد صلى ركعتين من الظهر فتحول هو ومن معه إليها وقول البخاري إن أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر محمول على الكاملة وكان ذلك يوم الاثنين سابع عشر رجب وقيل نصفه بعد الهجرة بستة عشر شهرا أو سبعة عشر قبل وقعة بدر بشهرين وقيل بعد الهجرة بشهرين وقيل غير ذلك ا ه برماوي ومثله شرح م ر ولم يبينوا ما فعلته الصحابة في تلك الحالة هل تحولوا بأمكنتهم من غير تأخر أم تأخروا أم كيف الحال ثم رأيت في السيرة الشامية في مبحث تحويل القبلة ما نصه فاستداروا إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وذلك أن الإمام تحول من مقامه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأن من استقبل الكعبة بالمدينة فقد استدبر بيت المقدس وهو لو دار مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف فلما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صاروا خلف الرجال وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام أي كالحكم الذي كان قبل تحريمه وهو إباحته ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور لأجل المصلحة المذكورة أو لم تتوال الخطى عند التحول بل وقعت متفرقة ا ه ع ش على م ر ونظم شيخنا المدابغي عدد مرات البناء فقال بنى بيت رب العرش عشر فخذهمو ملائكة الله الكرام وآدم وشيث وإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله بن الزبير بنى كذا بناء لحجاج وهذا متمم وقوله عشر مرات هذا بحسب ما اطلع عليه وإلا فقد ثبت مرة أخرى حادية عشرة عام ألف وتسع وثلاثين كما ذكره ابن علان المكي في رسالة له في الحجر الأسود وسيأتي نقل عبارته في كتاب الحج قوله مع خبر صلوا إلخ أتى بهذا لأن قوله هذه القبلة لا يدل على وجوب الاستقبال وأيضا يحتمل الخصوصية ا ه شيخنا قوله فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا فإن قيل حيث أريد بالجهة العين يشكل قوله إجماعا قلت المراد بالقبلة التي هي مرجع(2/120)
ضمير قوله بدونه أي التوجه للقبلة الأعم من العين والجهة ا ه حلبي قوله كمريض لا يجد من يوجهه بأن لم يجده في محل يجب طلب الماء منه لا يقال هو عاجز فكيف يمكن الطلب لأنا نقول يمكن تحصيله بما دونه ا ه ع ش على م ر قوله فيصلي على حاله ويعيد وجوبا ظاهره ولو كان الوقت متسعا وقياس ما تقدم في فاقد الطهورين ونحوه أنه إن رجا زوال العذر لا يصلي إلا إذا ضاق الوقت وإن لم يرج زواله صلى في أوله ثم إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة في الوقت وإن استمر العذر حتى فات الوقت كانت فائتة بعذر فيندب قضاؤها فورا ويجوز التأخير بشرط أن يفعلها قبل موته كسائر الفوائت ا ه ع ش على م ر قوله ويعيد وجوبا هذا ظاهر في المريض المذكور وأما مريض لا يطيق التوجه بوجه ما فالظاهر أنه لا يعيد ا ه شيخنا قوله إلا في صلاة شدة خوف المراد بها النوع الرابع منها وهو أن يلتحم القتال بين المسلمين والكفار بحيث لا يستطيع أحد من المسلمين أن يتركه ا ه برماوي قوله مما يباح متعلق بقوله خوف أي خاف من الذي يباح والكلام على تقدير مضاف أي من متعلق ما يباح وما واقعة على الأفعال كالقتال والهرب كما بينه بقوله من قتال أو غيره فالضمير واقع على الأفعال والمتعلق الذي خاف منه كالعدو والنار وغيرهما ا ه شيخنا قوله فرضا كانت أي الصلاة أو نفلا تعميم فيما بعد إلا وما قبلها ولا يصليها إلا إذا ضاق الوقت أو انقطع رجاؤه فلو صلى أوله لانقطاع رجائه ظنا ثم بان أنه أمن فهل تلزمه الإعادة لأنه ظن ظنا فتبين خطؤه أو لا فيه نظر والذي ينبغي وجوب الإعادة ومن الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون بأرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت فيحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء ا ه برماوي قوله فليس التوجه بشرط فيها أي الصلاة فرضا أو نفلا بل يصلي إلى أي جهة كانت وتغتفر له الضربات والطعنات والخطوات المتواليات ونحو ذلك فإن أمن امتنع عليه فعل ذلك حتى لو كان راكبا وأمن وأراد أن ينزل اشترط(2/121)
أن لا يستدبر القبلة في نزوله فإن استدبرها بطلت صلاته اتفاقا ولو قدر على الاستقبال قاعدا لا قائما صلى قاعدا مستقبلا لأنه قد عهد ترك القيام كما في النفل مع القدرة دون الاستقبال ا ه برماوي قوله وإلا في نفل سفر أي نفل يفعل فيه وإن فات حضرا وإنما قيد به لأنه لا يصح في الفرض ولو منذورا أو صلاة جنازة فلو نذر أن يصلي ركعتين على ظهر الدابة جاز له فعلهما عليها وكان وجه ذلك أنه التزمها كذلك فلا يسلك به مسلك الواجب ومنه يؤخذ تقييد قولهم يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع بما إذا لم يكن ملتزما له على صفة لا تتأتى في الواجب وهو ظاهر ا ه برماوي قوله أيضا وإلا في نفل سفر ينبغي غير المعادة وصلاة الصبي وكتب أيضا قوله وإلا في نفل سفر أي على التفصيل الآتي من أن الراكب يتم إن سهل عليه والماشي يستقبل في أربع في التحرم إلخ ا ه شوبري قوله مباح المراد به ما قابل الحرام فشمل الواجب والمندوب والمكروه ا ه شيخنا ح ف قوله لقاصد محل معين تعيين المحل ليس شرطا بل الشرط أن يقصد قطع المسافة المذكورة ا ه ح ل وعبارة الشوبري المراد بالمعين المعلوم من حيث المسافة بأن يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا لا خصوص محل معين كما قاله الشارح في صلاة المسافر تأمل انتهت ولا بد من مجاوزة السور والعمران فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر إلا طول السفر ا ه ع ش قوله وإن قصر السفر هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يشترط طول سفره على المشهور لعموم الحاجة وقياسا على ترك الجمعة وعدم القضاء على المتيمم والسفر القصير قال الشيخ أبو حامد وغيره مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكانه لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة ا ه والثاني يشترط كالقصر وفرق الأول بأن النفل(2/122)
أخف ولهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام انتهت وقوله إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وهي مفارقة المقيمين في البلد والمظنة هي الميل ونحوه فإنه مظنة لعدم سماع النداء وقد يفيد ما ذكر أنه لو خرج إلى(2/123)
بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لا يجوز له التنفل لغير القبلة لأنه لا يعد مسافرا عرفا ويحتمل أنه جعل ذلك ضابطا لما يسمى سفرا فيفيد جواز التنفل عند قصده ذلك سواء كان ما قصد الذهاب إليه من مرافق البلد أو من غيرها وقد يشعر قوله لأنه فارق حكم المقيمين بالبلد بالثاني ويؤخذ من ذلك أن من أراد زيارة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكان بين مبدأ سيره ومقام الإمام الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إن كان داخله ومجاوزة العمران إن لم يكن لما خرج منه سور ومثله يقال في التوجه إلى بركة المجاورين من الجامع الأزهر ونحوه ا ه ع ش عليه وقوله وكان بين مبدإ سيره إلخ مقتضى هذا أن المسافة تحسب وتعتبر من مبدأ السير ولو قبل مجاوزة السور أو العمران وهذا لا يصح كما سيأتي تحقيقه في باب صلاة المسافر فرع نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقبال والاستقرار ينبغي نعم ا ه سم على حج أقول ويحتمل عدم وجوب ذلك لأنها وإن نذر إتمامها لم تخرج عن كونها نفلا ومن ثم جاز أن يجمع بينها وبين فرض عيني بتيمم واحد وأما لو أفسدها وأراد قضاءها فهل له صلاتها على الدابة وجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها لم يجب أولها لذاته بل إنما وجب وسيلة لقضاء ما فاته من الواجب ا ه ع ش على م ر وقوله ولو راتبا كان الأولى أن يقول ولو نحو عيد لأن الخلاف إنما هو في العيد ونحوه كما أشار إليه الجلال المحلي في شرح الأصل ا ه زي وقد يجاب بأنه أراد بالراتب ما له وقت فيشمل العيد لكنه لا يشمل الكسوف مع أن الخلاف فيه أيضا ويشمل نحو الضحى وسنة الظهر فيوهم أن الخلاف فيه أيضا ا ه ع ش وقد يقال إنه أراد به الإشارة إلى الخلاف والتعميم معا كما يؤخذ من عبارة م ر وقوله إنما هو في العيد ونحوه أي وهو الذي تشرع فيه الجماعة ا ه شيخنا ح ف قوله صوب مقصده أي جهته ظاهره أن الواجب استقبال جهة المقصد(2/124)
لا عينه وفارق الكعبة بأنها أصل وهو بدل ا ه شيخنا ولا يضر التحول عنها لمنعطفات الطريق ولا لنحو زحمة أو غبار ولا يكلف التحفظ ولا الاحتياط ا ه برماوي قوله كما يعلم مما يأتي أي في قوله ولا ينحرف إلا لقبلة ا ه ع ش قوله أي في جهة مقصده والقرينة على هذا التفسير أن ترك الدابة تمر إلى أي جهة أرادت لا يليق بحاله {صلى الله عليه وسلم} لأن ذلك يعد عبثا ومعلوم أنه إنما كان يسيرها جهة مقصده ا ه ع ش على م ر قوله والهائم المراد به من لم يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا ا ه شيخنا ح ف قوله ويشترط مع ذلك أي مع الشرطين المذكورين في المتن ويشترط أيضا دوام سفره فلو صار مقيما في أثناء الصلاة وجب عليه إتمامها على الأرض مستقبلا ا ه شرح م ر وقوله فلو صار مقيما إلخ أي أو وصل المحل المنقطع به السير كما قاله الشارح فيما يأتي والظاهر أن المراد به خصوص المحل الذي لا يسير بعده بل ينزل فيه وعليه فلو كان المحط متسعا ووصل إليه يترخص إلى وصول خصوص ما يريد النزول فيه وقوله على الأرض ليس بقيد كما يأتي ا ه ع ش عليه وعبارة حج فلو بلغ المحط المنقطع به السير أو طرف محل الإقامة أو نواها ماكث بمحل صالح لها نزل وأتمها بأركانها للقبلة ما لم يمكنه ذلك عليها انتهت قوله بلا حاجة عبارة شرح م ر وله الركض للدابة والعدو لحاجة سواء كان الركض والعدو لحاجة السفر كخوف تخلفه عن الرفقة أم لغير حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في روضه وهو المعتمد وإن قال الأذرعي إن الأوجه بطلانها في الثاني بخلاف ما لو أجرى الدابة أو عدا الماشي في صلاته بلا حاجة فإنها تبطل كما مر ولو بالت أو راثت دابته أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة لم يضر لأنه لم يلاقها ولو دمي فم الدابة وفي يده لجامها فسياق الكلام قد يفهم صحتها والذي أورده في شرح المهذب عن الأئمة أنه كما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة وقضيته بطلان الصلاة على الأصح ويظهر أنه(2/125)
يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا مما تقرر أما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام(2/126)
التحقيق بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها حالا فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم تضر ولا يكلف التحفظ ولا الاحتياط في مشيه لأن تكليفه ذلك يشوش عليه غرض سيره انتهت وقوله وعنانها بيده أي وإن طال وهل مثل العنان الركاب أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال فيه إن اعتمد عليه من غير حمله على رجله ورفعها وهو عليها لم يضر وإلا ضر لأنه يعد متصلا به عرفا وقوله عمت به البلوى ولا رطوبة أي من أحد الجانبين والمراد بعمومها كثرة وقوعها في المحل بحيث يشق تحري المحل الطاهر منه وقوله ولم يجد عنها معدلا لعل المراد به أن لا يكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها بدليل قوله ولا يكلف التحفظ إلخ ا ه ع ش عليه قوله فإن سهل توجه راكب إلخ شروع في تفصيل الاستثناء فالاستثناء ليس على إطلاقه بل محله فيما بعد إلا الأولى وأما قبلها فهو كغيره فلذلك فصله وقد اشتمل كلامه على تسع صور بيانها أنه إما أن يسهل عليه التوجه في جميع الصلاة أو في بعضها أو لا يسهل في شيء منها وعلى كل من الثلاثة إما أن يمكنه إتمام كل الأركان أو بعضها أو لا يمكنه إتمام شيء منها وثلاثة في مثلها بتسعة وبيان أخذها من كلامه أن منطوق الشرطين وهما قوله فإن سهل التوجه في جميع الصلاة وإتمام الأركان كلا أو بعضا يشتمل على صورتين ومفهومهما الذي ذكره بقوله وإلا يشتمل على سبع بيان السبعة أن محترز القيد الأول وهو سهولة التوجه في جميع الصلاة ينتظم فيه ست صور لأنه إذا لم يسهل التوجه في الكل إما أن يسهل في البعض أو لا يسهل في شيء من الصلاة أصلا وعلى كل من هاتين إما أن يمكنه إتمام الأركان كلها أو بعضها أو لا يمكنه إتمام شيء منها وثنتان في ثلاثة بستة ومفهوم القيد الثاني وهو سهولة إتمام الأركان كلها أو بعضها صورة واحدة بيانها أنه إن لم يتيسر(2/127)
إتمام الكل ولا البعض وتيسر التوجه في جميع الصلاة إذا عرفت هذا عرفت أن من جملة السبع أربع صور يسهل التوجه فيها من الكل في واحدة وفي البعض في ثلاثة والبعض صادق بالتحرم وغيره فلذلك استثنى من السبعة قوله إلا توجه في تحرمه وهذا الاستثناء يدخل فيه صور أربعة من جملة السبعة فظهر تقييده بقوله إن سهل وهذا التقييد يدخل فيه الصور الثلاثة التي فيها التوجه في البعض لأن البعض لما كان صادقا بالتحرم وغيره احتاج إلى التقييد بقوله إن سهل ويخرج الرابعة وهي سهولة التوجه في الكل إذ لا يحتاج في هذه أن يقول إن سهل كما لا يخفى تأمل ا ه شيخنا قوله بمرقد هو مكان الرقاد وليس بقيد بل غيره كالقتب والسرج كذلك بدليل قوله فيما يأتي وبذلك علم أنه لا يلزمه وضع جهته إلخ ا ه شيخنا قوله كهودج الهودج مركب للنساء والمحمل كمجلس شفتان على البعير فيهما العديلان والجمع محامل ا ه قاموس ا ه شيخنا ح ف قوله وسفينة قد سوى الشارح ومثله شرح م ر بين راكب السفينة وراكب غيرها في التفصيل المذكور والمعتمد أن راكب السفينة كالذي في بيته فإن سهل عليه التوجه في جميع الصلاة وإتمام جميع الأركان تنفل وإلا ترك التنفل ا ه شيخنا والهودج كالسرج ونحوه في التفصيل المذكور خلافا لمن ألحقه بالسفينة كالعلامة البرماوي في الحكم المذكور وهو أنه إن سهل التوجه والإتمام تنفل وإلا فلا ا ه شيخنا ح ف نقلا عن شرح م ر قوله في جميع صلاته أفاد به أنه المراد وإلا فالعبارة تصدق بالبعض ا ه برماوي قوله كلها أو بعضها المراد بالبعض الركوع والسجود معا لا ما يصدق بأحدهما فعبارة الأصل أظهر فلو قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو داخل في قوله وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط ما في بعض الحواشي هنا ا ه شيخنا كحاشية سم وعبارته قوله أو بعضها قضية كلامه أذن أنه إن سهل الاستقبال في الجميع ولم يتيسر سوى إتمام ركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع والإتمام في ذلك الركوع(2/128)
فقط وهو كلام لا وجه له ا ه عميرة انتهت قوله وإلا فلا من جملة ما صدقاته ما لو كان راكبا في غير مرقد فلا يختص ذلك بمن في مرقد كما قد يتوهم لأن قوله وإن لم يسهل ذلك أي على الراكب مطلقا أي بمرقد أو لا تأمل ا ه ح ل قوله أي وإن لم يسهل(2/129)
ذلك أي التوجه في الجميع وإتمام الأركان كلها أو بعضها وهذا يصدق بما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة مع عدم إتمام شيء من الأركان وبما إذا لم يسهل التوجه في جميع الصلاة بل في بعضها وأمكنه إتمام جميع الأركان أو بعضها وبما إذا سهل التوجه في بعض الصلاة مع عدم إتمام شيء من الأركان أو إتمام بعضها ا ه ح ل قوله فلا يلزمه شيء منه أي من التوجه في كلها أو بعضها وقد سهل ذلك ويحتمل رجوع اسم الإشارة إلى التوجه خاصة دون إتمام الأركان ويؤيده أن الشارح لم يتعرض له وهذا واضح في نحو الهودج وأما في السفينة لغير الملاح فلا بد له من التوجه وإتمام الأركان فإن لم يسهل عليه ذلك ترك التنفل كما تقدم فكان الأولى للمؤلف إسقاط لفظ السفينة ا ه ح ل والحاصل أن راكب السفينة غير الملاح حكمه حكم المقيم فإن سهل عليه التوجه في جميع صلاته وإتمام كل الأركان تنفل وإلا فلا وأما الراكب في مرقد أو هودج أو محمل أو على سرج أو برذعة أو رحل أو غير ذلك فحكمهم واحد وهو ما فهم من قول الماتن فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد إلخ ويكون قوله بمرقد أي مثلا كما اقتضاه عموم قوله فلمسافر تنفل راكبا إذ قوله راكبا يشمل الراكب لجميع ما ذكر وكما أن هذا الحاصل مقتضى عبارة المحشي هو مقتضى عبارة الشوبري والشيخ سلطان وغيرهما خلافا لما وقع في حاشية البرماوي من أن راكب المرقد والمحفة والهودج مثل راكب السفينة وأن التفصيل الواقع في قوله فإن سهل إلخ إنما هو في راكب على سرج أو قتب أو نحوهما فتدبر ا ه شيخنا ح ف قوله إلا توجه في تحرمه فلو نوى ركعتين ثم في أثناء صلاته بدا له أن يزيد عليهما لم يحتج إلى استقبال عند نية الزيادة أ ه برماوي قوله ملاح السفينة ومثله مسير المرقد وحامل السرير ا ه برماوي ومثله شرح م ر فحكم الكل أنه لا يلزمهم إتمام كل الأركان ولا بعضها وإن سهل ولا التوجه في جميع الصلاة ولا في البعض وإن سهل إلا في التحريم فإنه يلزمهم إن سهل على(2/130)
المعتمد إذا علمت هذا علمت سقوط ما للرشيدي على م ر من التنظير في إلحاق مسير المرقد بالملاح ا ه شيخنا ح ف قوله وهو مسيرها أي من له دخل في سيرها بحيث يختل أمره لو اشتغل عنها ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر وهو من له دخل في سيرها وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم انتهت ووصف مجري السفينة بالملاح من الملاحة لإصلاح شأن السفينة وقيل إنه وصف للريح ويسمى به المسير لها لملابسته وقيل إنه مأخوذ من معالجة الماء الملح بإجراء السفينة فيه ا ه ق ل على الجلال من فصل الاصطدام قوله فلا يلزمه توجه أي ولا إتمام لشيء من الأركان وإن سهل عبارة الشوبري قوله فلا يلزمه توجه قضيته أنه لا يجب ولو في التحرم وإن سهل والمعتمد وجوبه فيه إن سهل ولا يلزم إتمام الأركان كراكب الدابة قاله حج في شرح الإرشاد خلافا لما في الشرح الصغير انتهت وعبارة ع ش وما اقتضاه إطلاقه من أن الملاح لا يلزمه التوجه لا في التحرم ولا في غيره لا قائل به انتهت قوله يقطعه عن النفل أي إن قدم عمله أي شغله الذي يشتغل به عن النفل وقوله أو عمله أي إن قدم النفل على العمل ا ه شيخنا قوله من الاستثناء الأخير هو قوله إلا توجه في تحرمه إلخ ا ه ح ل والأول هو قوله إلا في شدة خوف ا ه ح ل والأول هو قوله إلا في شدة خوف ا ه قوله ثم نقل ما يقتضي خلاف ما ذكراه وهو إيجاب التوجه في كل ما سهل عليه غير التحرم ولا يخفى أن الذي في كلام الإسنوي إنما هو فيما إذا كانت الدابة واقفة وهو واضح لأنه حينئذ غير مسافر وسهولة ما ذكر لا تتقيد بهذه الحالة بل توجد فيها لو كانت سائرة وبيده زمامها وهي سهلة فليتأمل ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ومقتضى كلامهما فيما إذا كانت سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير التحرم وإن كانت واقفة أيضا قال في المهمات وهو بعيد والقياس كما قاله ابن الصباغ إنه مهما دام واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة وهو متعين وفي(2/131)
الكفاية عن الأصحاب أنه لو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفا فإن سار أتم صلاته إلى جهة مقصده إن كان سيره لأجل سير الرفقة فإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه(2/132)
انتهت قوله خلاف ما ذكراه وهو أنه متى سهل عليه الاستقبال ولو في السلام وجب ومما ذكرا أنه لا يجب إلا التوجه في التحرم إن سهل ولا يجب التوجه في غيره وإن سهل ا ه شيخنا قوله ولا ينحرف إلا لقبلة راجع لقوله وإلا فلا المفروض في الراكب لكنه لا يختص به فكان الأنسب تأخيره عن الماشي ليرجع له أيضا وقوله ويكفيه إيماء إلخ راجع أيضا لقوله وإلا فلا ا ه شيخنا ولا ناهية وعدل إليه عن قول الأصل ويحرم انحرافه لأنه لا يلزم من الحرمة عدم الصحة إذ الشيء قد يحرم مع الصحة بخلاف النهي فإن الأصل في مخالفته الفساد وقد يقال الحرمة أيضا يلزم منها أن يكون هناك نهي فما حكمة العدول ويمكن الجواب بأن هذا أخصر أو يقال فرق بين دلالة المطابقة ودلالة الالتزام لكن عبارة المصنف تحتمل الكراهة وعدم السنية والبطلان فكل منهما ليست نصا في البطلان ا ه برماوي قوله عن صوب طريقه إنما يحرم ذلك مع مضيه في الصلاة وأما مجرد الانحراف مع قطعها فلا يحرم لأن له تركها ويجوز ركوب الدابة مقلوبا بالجهة القبلة لكن لا يكلفه ا ه برماوي قوله إلا لقبلة أي ولو كانت خلف ظهره فيصلي صوب مقصده وإن كان لمقصده طريق آخر يستقبل فيه القبلة مساو له مسافة وسهولة وسلك ذلك الطريق لا لغرض لتوسعهم في النفل ا ه ح ل قوله أيضا إلا لقبلة أي ولو بركوبه مقلوبا فلا يضر لأنها الأصل وسواء أكانت عن يمينه أم يساره أم خلفه خلافا للأذرعي لكونه وصلة للأصل إذ لا يتأتى الرجوع إليه إلا به فيكون مغتفرا كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو على الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية ويمضي في صلاته كما صرحوا به وتكون هي قبلته وإنما تكون الأولى قبلته ما لم تتغير العزيمة ا ه شرح م ر قوله أو جمحت دابته ولو انحرفت بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكرا للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل وإلا فوجهان ا ه وأوجهما البطلان ا ه شرح الروض ا ه(2/133)
شوبري وفي المختار جمح الفرس أعجز راكبه وغلبه وبابه خضع وجماحا أيضا بالكسر فهو فرس جموح بالفتح وجمح أسرع ومنه قوله تعالى وهم يجمحون ا ه قوله وعاد عن قرب راجع للثلاثة قبله أي ويسجد للسهو في الثلاثة على المعتمد ا ه ع ش وعبارة شرح م ر ولكنه يسجد للسهو لأن عمد ذلك مبطل وفعل الدابة منسوب إليه كما جزم به ابن الصباغ وصححاه في الجماح والرافعي في الشرح الصغير في النسيان ونقله الخوارزمي فيه عن الشافعي وقال الإسنوي تتعين الفتوى به لأنه القياس وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد وإن نقلا عن الشافعي عدم السجود وصححه المصنف في المجموع وغيره انتهت قوله ويكفيه إيماء مرجع الضمير الراكب غير الملاح المتعذر عليه الإتمام كما يعلم من شرح م ر لكن هو صحيح حكما لا مرجعا ا ه شوبري والمراد من هذه العبارة أن الضمير راجع لقوله وإلا فلا ا ه قوله أولى من قوله ويومئ أي لأنه يوهم أن الإيماء واجب ولا يجوز له وضع جهته على عرفها مثلا وليس كذلك وهذا الإيهام إنما هو في السجود كما يؤخذ من شرح م ر ويومئ بالهمزة كما في المختار ا ه ع ش على م ر قوله تمييزا بينهما ولا يلزمه بذل وسعه في الانحناء فلو لم يقدر إلا على أكمل الركوع دون ما زاد كرره مرتين كما في الخادم ا ه ح ل وفي المختار أومأت إليه أشرت ولا تقل أو ميت وومأت إليه أمأ ومأ مثل وضعت أضع وضعا لغة ا ه وفي المصباح ومأت إليه إيماء أشرت إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك وفي لغة ومأت أمأ ومأ من باب وقع وسقطت الواو كما سقطت من يقع ا ه وفي هامش القسطلاني بخط الشيخ أبي العز العجمي ما نصه قال في النهاية الإيماء الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب يقال أومأت إليه أومئ إيماء وومأت لغة فيه ولا يقال أو ميت وقد جاءت في الحديث غير مهموزة على لغة من قال في قرأت قريت وهمزة الإيماء زائدة وبابها الواو قوله على عرف الدابة شامل لغير الفرس وفي المختار العرف ضد النكر إلى أن قال(2/134)
والعرف أيضا عرف الفرس ا ه وقضيته أنه لا يضاف لغير الفرس من الدواب ثم قال والمعرفة بفتح الراء الموضع الذي ينبت عليه العرف ا ه وفي القاموس والعرف بالضم شعر عنق الرأس وتضم راؤه وفي المصباح وعرف الدابة الشعر النابت في محدب(2/135)
رقبتها ا ه وهو موافق لإطلاق الشارح ا ه ع ش على م ر قوله والماشي يتمهما قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامهما أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله مثلا لم يتنفل ا ه سم على المنهج بالمعنى أقول ولو قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة لترك الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا فليراجع وقد يشهد له ما يأتي في قوله ولو كان بالطريق وحل إلخ ا ه ع ش على م ر قوله أيضا والماشي يتمهما أي إن سهل عليه فلو كان يمشي في وحل أو نحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه كمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل وهو الأقرب أن يقال يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويث بدنه وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال يؤدي إلى الترك جملة ا ه شرح م ر وقوله أن يقال يكفيه الإيماء إلخ ولا تسن إعادة النفل الراتب منه وظاهره أنه يكفيه الإيماء من غير مبالغة فيه ويحتمل أن يقال يبالغ في ذلك بحيث يقرب من الوحل كمن حبس بموضع نجس وكما في من يصلي النفل قاعدا إذا عجز عن الركوع والسجود والأقرب الأول لأن النفل في السفر خفف فيه وحيث وجدت مشقة سقط الركوع والسجود فيكتفي بمجرد الإيماء ا ه ع ش عليه قوله وجلوسه بين سجدتيه هذا في غير الماشي زحفا أو حبوا أما هو فالجلوس بين السجدتين في حقه كالاعتدال إذا كان عاجزا عن القيام ا ه شوبري قوله وله المشي فيما عدا ذلك أي من قيام واعتدال وتشهد ولو أول وكذا سلام وبه ينتظم قولهم يستقبل في أربع ويمشي في أربع ا ه برماوي ويفرق بين التشهد وبين الجلوس بين السجدتين بأن مشي القائم سهل فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه شيئا من سفره قدر ما يأتي به بالذكر المسنون فيه ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجه فيه ا ه شرح م ر قوله ولو صلى فرضا هذا مفهوم النفل في الاستثناء السابق لكنه(2/136)
أعم لشموله للمقيم أي فلا يجوز الفرض على الدابة إلا بهذه الشروط ا ه شيخنا قوله أو غيره كصلاة الجنازة والمعادة وصلاة الصبي ا ه برماوي فصلاة الجنازة كالفروض العينية في التفصيل المذكور وهذا هو التحقيق وما وقع في شرح م ر من أنها لا تصح على الدابة من أصله فاغتر به بعض الحواشي فنقله كلام غير محرر لأنه ساقه على غير وجهه كما نبه عليه الرشيدي عليه ا ه لكاتبه قوله على دابة واقفة وكالواقفة ما لو كان زمامها بيد مميز وكذا حامل السرير ولو واحدا من حامليه حيث ضبط باقيهم وكذا لو كان مسير السفينة غيره لعدم نسبة سير ما ذكره إليه ولذلك لا يصح طوافه عليه ا ه ق ل على الجلال قوله لرواية الشيخين السابقة هي قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ولم يؤخذ بقضيتها فيمنع من صلاته عليها واقفة مع التوجه وإتمام الأركان لأن السياق يدل على أنه إنما ترك الصلاة عليها لما يعرض لها من الخلل وهو مانع من الصحة ا ه ع ش قوله منسوب إليه هذا يقتضي أنها لو وثبت وثبة فاحشة أو سارت ثلاث خطوات متوالية بطلان الصلاة وهو كذلك وقرره شيخنا ز ي ا ه شوبري ويقتضي أنه لو لم يكن منسوبا إليه بأن كان زمامها بيد غيره وكان مميزا والتزم بها القبلة واستقبل الراكب وأتم الأركان في جميع الصلاة جاز وهو كذلك كما يفهم من شرح م ر وصرح به سم ا ه شيخنا قوله بدليل جواز الطواف عليها أي بخلاف السفينة فإنها كالدار ا ه برماوي قوله نعم إن خاف من نزول إلخ عبارة شرح م ر نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه أو ماله وإن قل أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده ويعيد انتهت قوله أيضا نعم إن خاف من نزوله إلخ ظاهره اختصاص الراكب بذلك وليس كذلك بل الماشي الخائف كذلك فيصلي ماشيا(2/137)
كالنافلة وتجب الإعادة لندرة العذر ا ه شوبري قوله وأعاد هو المعتمد خلافا للعلامة حج ا ه برماوي قوله ولو صلى على سرير إلخ أي لأن السرير منسوب لحامله دون راكبه وفرق المتولي بينه وبين الدابة(2/138)
السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى جهة القبلة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها أي وهو مميز ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك منه مسألة البدر بن شهبة وهي صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة ا ه ح ل وقوله كما مر أي في آخر التيمم من أن العذر النادر تلزم فيه الإعادة أو مر في أول الباب في العاجز أو فيهما ا ه شيخنا وفي ع ش على المواهب ما نصه عبارة شيخنا ح ل واختلف هل أذن {صلى الله عليه وسلم} بنفسه فقيل نعم أذن مرة واستدل على ذلك بأنه جاء في بعض الأحاديث أي وقد صح أنه {صلى الله عليه وسلم} أذن في السفر وصلى وهم على رواحلهم فتقدم على راحلته {صلى الله عليه وسلم} فصلى بهم يومئ إيماء بجعل السجود أخفض من الركوع ا ه ولم يذكر سنده ولعل ذلك كان لمانع منعهم من النزول وفي تحفة حج على المنهاج بعد قول المصنف استقبال القبلة ولو صلى فرضا على دابة واقفة إلخ ما نصه أما العاجز عن النزول عنها كأن خشي منه مشقة لا تحتمل عادة أو خوف الرفقة وإن لم يحصل له إلا مجرد الوحشة على ما اقتضاه إطلاقهم فيصلي عليها على حسب حاله قال القاضي ولا إعادة عليه ا ه وخالفه الشمس الرملي في شرحه في عدم الإعادة فقال يومئ ويعيد انتهت قوله على سرير ومنه الأرجوحة بضم الهمزة وهي ما تسميها العامة بالمرجيحة ا ه برماوي وعبارة شرح م ر على سرير أو أرجوحة معلقة بحبال انتهت قوله محمول على رجال أي عقلاء فإن كانوا مجانين فكالدابة لنسبة السير إلى الراكب ا ه عبد ربه فلو كان بعضهم مجانين وبعضهم عقلاء أفتى شيخنا إن كان غير العقلاء تابعين للعقلاء صح وإلا فلا ا ه سم قال الأطفيحي الأقرب الصحة مطلقا ا ه قوله ومن صلى في الكعبة وهي أفضل من المسجد وأفضلها جهة الباب والصلاة فيها أفضل منها خارجها إلا لنحو جماعة خارجها إن كانت أكثر لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمحلها(2/139)
كالجماعة ببيته فإنها أفضل من الانفراد في المسجد وكالنافلة ببيته فإنها أفضل منها بالمسجد ولو الكعبة وإن كان المسجد أفضل منه بل نقل الطرطوشي المالكي الإجماع على أن النافلة في البيت أفضل منها في سائر المساجد حتى المسجد الحرام نعم النفل ذو السبب في المسجد أفضل منه في بيته ا ه برماوي قوله وتوجه شاخصا منها إلخ أما إذا لم يتوجه ما ذكر فلا يصح لأنه صلى فيه أي في البيت لا إليه وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها هدمت أو وجدت لأنه يسمى عرفا مستقبلا لها بخلاف من فيها لأنه في هوائها فلا يسمى عرفا مستقبلا لها ا ه حج ولو زال ذلك الشاخص في أثناء الصلاة بطلت بخلاف زوال الرابطة ا ه زي لأن أمر الاستقبال فوق أمر الرابطة ا ه سم وإنما كان الاستقبال فوق الرابطة لأنه شرط لصحة الصلاة والرابطة شرط لصحة الجماعة ا ه لكاتبه قوله أو مسمرة فيها من سمره وبابه قتل والتثقيل مبالغة فيه ا ه برماوي ولو سمرها هو ليصلي إليها ثم يأخذها فالظاهر أنه لا يكفي ويحتمل خلافه ومال م ر إلى هذا الخلاف وارتضاه ا ه سم وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز فتقييد الخشبة بالمسمرة والمبنية ليس للتخصيص بل يكفي ثبوتها ولو بغير بناء وسمر وخالف في ذلك ح ل وزي ا ه قوله أو تراب جمع منها أي دون ما تلقيه الرياح والأحجار المقلوعة منها كالتراب ا ه برماوي قوله ثلثي ذراع أي ارتفاعه ذلك أي وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر وخرج بعض بدنه عن محاذاة الشاخص لأنه متوجه ببعض بدنه جزءا منها وبباقيه هواءها لكن تبعا ا ه برماوي وقوله إن بعد عنه إلخ ويفرق بين هذا وبين سترة المصلي وقاضي الحاجة بأن القصد ثم الستر عن القبلة ولا يحصل إلا مع القرب وهنا إصابة العين وهو حاصل في البعد والقرب ا ه ح ل قوله بخلاف ما إذا كان الشاخص إلخ المناسب أن يقول أما إذا كان الشاخص دون ثلثي ذراع أو لم يكن منها كحشيش نابت وعصا مغروزة بها فلا يصح التوجه إليه ا ه زي وهو يخالف(2/140)
ما في حج في العصا المغروزة ا ه قوله لأنه سترة المصلي أي كسترة(2/141)
المصلي فالمعنى على التشبيه وقوله فاعتبر فيه قدرها بيان للجامع وقوله وقد سئل النبي {صلى الله عليه وسلم} عنها أي عن سترة المصلي بيان لحكم الأصل أي لدليل حكم الأصل ا ه شيخنا قوله كمؤخرة الرحل بميم مضمونة وهمزة ساكنة بعدها خاء معجمة مكسورة أو مفتوحة مخففة فيهما ويقال مؤخرة بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة وقد تبدل الهمزة واوا يقال آخره بفتح الهمزة والمد مع كسر الخاء وهي الحقيبة المحشوة التي يستند إليها الراكب خلفه من كور البعير والرحل بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين ا ه برماوي وفي التوشيح للسيوطي أنها العود الذي يستند إليه الراكب في آخر الرحل ا ه شوبري قوله ومن أمكنه أي سهل عليه من غير مشقة لا تحتمل عادة ذكرا كان أو أنثى حرا أو رقيقا بالغا أو غير بالغ بصيرا أو أعمى ا ه برماوي قوله أي الكعبة أي أو ما في معناها كالقطب وموقفه {صلى الله عليه وسلم} إذا ثبت بالتواتر وأما إذا ثبت بالآحاد فكالمخبر عن علم ا ه ح ل وقوله كالقطب أي بعد الاهتداء إليه ومعرفته يقينا وكيفية الاستقبال به في كل قطر وأما إذا فقد شيء من ذلك كان من جملة الأدلة التي يجتهد معها وبهذا يجمع بين الكلامين وهو بين الفرقدين في بنات نعش الصغرى ا ه شيخنا ح ف قوله أيضا أي الكعبة عبارة الأصل علم القبلة وهي أولى إذ مثل الكعبة محاريب المسلمين المعتمدة في أنه متى أمكنه علمها لم يعمل بغيره ا ه شيخنا قوله ولا حائل بينه وبينها أي ولا مشقة عليه في علمها وإن احتمل في العادة بخلاف الأعمى مثلا إذا أمكنه التحسيس عليها لكن بمشقة لكثرة الصفوف والزحام فيكون كالحائل هكذا ظهر وعرضته على شيخنا الطبلاوي فوافق ا ه سم وما ذكره في الأعمى مستفاد من تفسيرهم الإمكان بالسهولة ا ه شيخنا قوله أو على جبل أبي قبيس بضم القاف وفتح الباء الموحدة وهو الجبل المشرف على الصفا وكان يسمى في الجاهلية الأمين لأن الحجر الأسود كان مودعا فيه عام الطوفان سمي بذلك لأن آدم عليه الصلاة(2/142)
والسلام اقتبس منه النار التي في أيدي الناس ا ه برماوي قوله بحيث يعاينها قيد في الثلاثة أي بحيث تمكن معاينتها كأن كان في ظلمة أو غمض عينيه لا أنه يعاينها بالفعل وإلا بأن كان يعاينها بالفعل فيقال له عالم بها لا أنه يمكنه علمها فلا يصح جعل هذه أمثلة لقوله ومن أمكنه علمها ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر بأن كان بالمسجد الحرام أو بمكة ولا حائل أو على جبل أبي قبيس أو على سطح وهو متمكن من معاينتها وحصل له شك فيها لنحو ظلمة انتهت وقوله لنحو ظلمة مراده بالظلمة الظلمة المانعة من المعاينة في الحال مع التمكن من التوصل إلى المعاينة بغير مشقة إذ هو فرض المسألة ا ه رشيدي قوله وكالحاكم أي المجتهد إذا وجد النص فلا يرجع لتقليد غيره ا ه شيخنا قوله وإلا اعتمد ثقة إلخ مع قوله قلد ثقة عارفا يقتضي هذا الصنيع أن اعتماد الثقة المذكور لا يسمى تقليدا وهو كذلك فإن التقليد أخذ قول المجتهد من غير معرفة دليله والمخبر عن علم ليس مجتهدا حتى يكون أخذ قوله تقليدا وعبارة ابن السبكي التقليد أخذ قول المجتهد من غير معرفة دليله ا ه شيخنا قوله ولو عبدا أو امرأة قد يشمل التعبير بالثقة دون مقبول الشهادة من يرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق وهو ظاهر ويشعر به قوله وخرج بالثقة غيره كفاسق إلخ ويحتمل أن يقال بعدم قبول خبره وهو الأقرب ا ه ع ش على م ر قوله كقوله أنا أشاهد الكعبة أي أو المحراب المعتمد أو قال رأيت القطب أو نحوه أو رأيت الجمع الكثير من المسلمين يصلون هكذا ففي هذا كله يمتنع الاجتهاد بل يعتمد خبره فإن لم يخبره لزمه سؤاله حيث لا مشقة عليه في سؤاله على الأوجه ويسأل من دخل داره ولا يجتهد نعم إن علم أنه إنما يخبر عن اجتهاد امتنع عليه تقليده كما هو ظاهر ا ه زي قوله ولا يكلف المعاينة إلخ ومنها تكليف الأعمى الذهاب إلى حائط المحراب مع وجود الصفوف أو تعثره بالجالسين أو السواري أو نحو ذلك أو تكليفه الصلاة خلف إمام بعيد عن(2/143)
حائط المحراب وقد سئل العلامة الزيادي عن الأعمى إذا استدل على القبلة بنصب حصير أو نحوه أو وجهه شخص إلى جهة القبلة ولم يضع يده على المحراب سواء سهل عليه ذلك أم لا هل تصح صلاته أو لا بد من وضع يده على المحراب إذا كان الموضع خاليا فأجاب بأنه لا بد من وضع يده على المحراب إلا في أيام العيد ونحوه إذا كثر الناس وعجز عن مس(2/144)
المحراب وإجماع العميان على خلاف ذلك لا يعتد به لأنه ناشئ عن جهل وخالفه شيخنا الشبراملسي في ذلك وهو فسحة عظيمة ا ه برماوي قوله بصعود حائل أي وإن قل كثلاث درج وقوله أو دخول المسجد أي وإن قرب أيضا لما ذكر وعبارة الخطيب نعم إن حصل له بذلك مشقة جاز له الأخذ بقول ثقة مخبر عن علم ا ه ع ش قوله مع وجود إخبار الثقة ويكلف الذهاب إلى من يخبر عن علم وسؤاله وإذا سأله هل يجب عليه إرشاده أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأن إرشاده من فروض الكفايات ومن سئل شيئا منها تعين عليه فعله حيث لا عذر ولا يشكل على ذلك عدم تكليفه صعود السطح ونحوه لأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الصعود ويؤخذ منه أنه متى كان في السؤال مشقة كان كذلك ولا يكلف أن يسأله هل إخباره عن علم أو اجتهاد ا ه برماوي قوله وفي معناه رؤية محاريب المسلمين أي من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد من كل وجه لأنه يجتهد فيها يمنة أو يسرة كما يأتي بخلاف المخبر عن علم لا يجوز الاجتهاد معه ا ه عزيزي قال سم على حج في أثناء كلام ويجب على الإنسان قبل الإقدام أي على اعتماد المحراب البحث عن وجود الشرط المذكور وهو السلامة من الطعن فإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته ا ه وينبغي أن محل ذلك في محل لم يكثر طارقوه واحتمل الطعن فيه وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤال ا ه ع ش على م ر فرع قال في الروض وشرحه ويعتمد الأعمى وكذا من في ظلمة المحراب بالمس ولو لم يره قبل العمى كما يعتمده البصير الذي ليس في ظلمة بالمشاهدة فالمحراب المعتمد كصريح الخبر فلو اشتبه عليه مواضع لمسها صبر فإن خاف فوت الوقت صلى كيف اتفق وأعاد كما يؤخذ مما يأتي وصرح به الأصل ا ه وظاهر صنيع الشارح أنه يجب على الأعمى والبصير في ظلمة كليهما الصبر عند الاشتباه ولا يقلدان المخبر عن المحراب لكن عبارة العباب نصها ويعتمد الأعمى والبصير في ظلمة المحراب بالمس وإن لم يره قبل العمى فإن اشتبه عليه قلد بصيرا(2/145)
فإن فقده صبر فإن خاف فوت الصلاة صلاها كيف شاء وأعاد إذا قدر ا ه ا ه سم قوله رؤية محاريب المسلمين جمع محراب وأصله في اللغة صدر المجلس سمي بذلك لأن المصلي يحارب الشيطان فيه ولا تكره الصلاة فيه ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي فائدة لم يكن في زمنه {صلى الله عليه وسلم} والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى محراب وإنما حدثت المحاريب في أول المائة الثانية مع ورود النهي عن اتخاذها لأنه بدعة ولأنها من بناء الكنائس واتخاذها في المساجد من أشراط الساعة ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر والمحراب المجوف على الهيئة المعروفة حدث بعده {صلى الله عليه وسلم} ومن ثم قال الأذرعي يكره الدخول في طاقة المحراب ورأيت بهامش نسخة قديمة ولا يكره الدخول في الطاقة خلافا للسيوطي انتهت قوله أو صغير يكثر طارقوه أي وسلمت من الطعن فيها فلا يجتهد مع وجودها بخلاف ما يندر طارقوه من المسلمين ولا يخفى كما يعلم من كلامه الآتي أن الاجتهاد الممتنع مع وجود ما ذكر الاجتهاد في الجهة وأما في اليمنة أو اليسرة فلا يمتنع في غير موقفه {صلى الله عليه وسلم} أما هو فلا يجوز الاجتهاد فيه يمنة ولا يسرة لأنه لا يقر على خطإ حتى ولو تخيل حاذق فيه انحرافا يمنة أو يسرة كان خيالا باطلا لا يلتفت إليه وخرج بسلمت من الطعن ما لم تسلم منه كمحاريب القرافة وأرياف مصر فلا يمتنع الاجتهاد مع وجودها بل يجب لامتناع اعتمادها ويكفي الطعن من واحد إذا كان من أهل العلم بالميقات أو ذكر له مستندا قال شيخنا ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر ا ه فظاهر كلامه أنه يجوز له الاجتهاد مع وجودها وحينئذ يحتاج إلى الفرق بينها وبين ما تقدم في المحاريب وقد جعلوها في دخول الوقت كالمخبر عن علم ا ه ح ل قوله كفاسق وصبي مميز أي وكافر فلا يقبل إخباره بما ذكر كغيره لأنه متهم في خبر الدين نعم قال الماوردي لو تعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة(2/146)
ووقع في قلبه صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة جاز لأنه عمل في القبلة على اجتهاد نفسه وإنما قبل خبر المشرك في غيرها قال الأذرعي وما أظنهم يوافقونه عليه ونظر فيه الشاشي وقال إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في الأدلة إلا أن يوافق عليها مسلم وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن يعول(2/147)
عليه الحكم ا ه وهذا التنظير هو المعتمد ا ه شرح م ر وقوله وكافر قال حج إلا إن علمه قواعد صيرت له ملكة يعلم بها القبلة بحيث يمكنه أن يبرهن عليها وإن نسي تلك القواعد كما هو ظاهر وكلام الماوردي المخالف لذلك ضعيف ا ه وأقول ولعل مراده بمخالفة الماوردي أن كلام الماوردي يفيد أنه إذا تعلم منه الأدلة وقلده في العمل بمقتضاها كأن أخبره بأن النجم الفلاني إذا استقبلته أو استدبرته على صفة كذا كنت مستقبلا للكعبة وهو على هذا التقدير ضعيف أما إذا لم تعلم أصل الأدلة منه ثم توصل بذلك إلى استخراجها من الكتب واجتهد في ذلك حتى صار له ملكة يقتدر بها على معرفة صحيح الأدلة من فاسدها لم يمتنع عليه العمل بمقتضاها بل يجب عليه الأخذ به وبما تقرر يعلم أنه لا مخالفة بين ما ذكره الشارح وما ذكره حج ا ه ع ش عليه قوله أيضا كفاسق ظاهره وإن وقع في قلبه صدقه وقياس ما يأتي في الصوم الأخذ بخبره حينئذ إلا أن يفرق بأنه لما كان أمر القبلة مبنيا على اليقين وكانت حرمة الصلاة أعظم من الصوم بدليل أنه لا يعذر في تأخيرها بحال بخلاف الصوم احتيط لها ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله بأن كان عارفا بأدلة القبلة هو تصوير لإمكان الاجتهاد ولا بد أن تكون معرفة الأدلة من معلم مسلم أو من كافر بلغ حد التواتر أو أقر عليها مسلم عارف وإلا فلا عبرة بها ولا يعتمد عليها وإن صدق المعلم عليه قاله شيخنا م ر واعتمده وتقدم عن شيخنا اعتبار التصديق ا ه قوله وصبي مميز أي وإن اعتقد صدقه على الراجح لكن قياس ما قالوه في المياه أنه إذا وقع في قلبه صدقه أخذ بقوله واعتمده العلامة الزيادي ا ه برماوي قوله فإن فقده أي في محل لا يكلف تحصيل الماء منه بأن كان فوق حد القرب ا ه ع ش قوله والنجوم عطف عام على الشمس والقمر ومنها قلب العقرب الذي هو نص في قبلة مصر عند طلوعه من الأفق ومنها الكوكب المسمى بالجدي بالتصغير وبالقطب لقربه منه وبالوتد وبفاس الرحى ا ه(2/148)
برماوي قوله من حيث دلالتها عليها أي لا من حيث ذاتها كالعلم بأنها في برج كذا أو مقارنة لكذا أو نحو ذلك وأقواها القطب لأنه يستقبل به في جميع الأماكن وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الجدي والفرقدين سمي نجما لمجاورته وإلا فهو ليس بنجم بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم فيجعل في اليمن قبالة الوجه مما يلي جانبه الأيسر وفي الشام وراءه ونجران وراء ظهره ولذلك قيل إن قبلتها أعدل القبل وقيل إنه ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلا وفي العراق خلف الأذن اليمنى وفي مصر خلف الأذن اليسرى وقد نظم ذلك بعضهم فقال من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن اليمنى عراق ويسرى مصر قد صحح استقباله في العمر ومن الأدلة الجبال والرياح وهي أضعفها لاختلافها وأصولها أربع الشمال بفتح الشين المعجمة ويقال لها البحرية ومبدؤها من القطب المتقدم فلها حكمه فيما تقدم ويقاس غيرها بما يناسبها ويقابلها الجنوب ويقال لها القبلية لكونها إلى جهة قبلة المدينة ومبدؤها من نقطة الجنوب والصبا ويقال لها الشرقية ومبدؤها من نقطة المشرق ويقابلها الدبور ويقال لها الغربية ومبدؤها من نقطة المغرب ولكل منها طبع فالشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب عليهم والجنوب حارة رطبة والصبا حارة يابسة والدبور يابسة رطبة ا ه برماوي قال الجوهري بنات نعش الكبرى سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلاث بنات وكذا بنات نعش الصغرى وقد جاء في الشعر بنو نعش واتفق سيبويه والفراء على ترك صرف نعش للعلمية والتأنيث ا ه وفي القاموس وبنات نعش الكبرى سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلاث بنات وكذا الصغرى تنصرف نكرة لا معرفة الواحد ابن نعش ولهذا جاء في الشعر بنو نعش ا ه قوله اجتهد لكل فرض عبارة أصله مع شرح م ر ويجب تجديد الاجتهاد أو ما يقوم مقامه كالتقليد في نحو الأعمى لكل صلاة مفروضة عينية أداء أو قضاء ولو منذورة انتهت وقوله ولو منذورة قال حج ومعادة مع(2/149)
جماعة ا ه وعليه فهذه مستثناة من عدم وجوب الاجتهاد للنافلة ويمكن توجيهه بأن(2/150)
المعادة لما قيل بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض فلم تلحق بالنوافل وكتب عليه سم قوله ومعادة مع جماعة ينبغي أو فرادى لفساد الأولى ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر بقوله ومعادة لفساد الأولى كما اقتضاه كلام المجموع أو في جماعة ا ه وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد لها ا ه وكتب عليه أيضا قوله ومعادة ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل أقول وقد يتوقف في وجوب تجديد الاجتهاد فيما لو كانت الإعادة لفساد الأولى أو للخروج من خلاف من أفسدها بأن الأولى حيث تبين فسادها كانت كما لو لم تفعل غاية الأمر أن المعادة هي الأولى وقد تأخر الإحرام بها عن الاجتهاد وهو لا يضر وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم منهما كالضحى أو يفرق بين ما يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام واحد كالضحى فيكفي له اجتهاد واحد بين ما لا يجوز الإحرام فيه بأكثر من ركعتين كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام فيه نظر ولا يبعد إلحاقه بما في التيمم فعلى ما تقدم من أنه الراجح من أنه يكفي للتراويح تيمم واحد لا يجب تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضا أنها كلها صلاة واحدة والكلام في المنذورة ا ه ع ش عليه قوله لكل فرض أي وإن لم ينتقل عن موضعه بل يجب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد وإن لم ينتقل عن موضعه ا ه ح ل قوله إن لم يذكر الدليل إلخ هذا ظاهر بالنسبة للفرض الثاني أما بالنسبة للفرض الأول فالوجه أنه لا حاجة لتذكر الدليل كما تراخى فعله عن الاجتهاد لتذكر الدليل عنده بل يكفي الاهتداء إلى الجهة تأمل ا ه شوبري وعبارة البرماوي معنى ذكر الدليل أن لا ينسى ما استند إليه في الاجتهاد الأول كالشمس والقطب وقيل أن لا ينسى الجهة التي صلى إليها أولا انتهت قوله أولى من تعبيره بالصلاة أي لأنها تشمل النفل وصلاة الجنازة ولا يجب تجديد الاجتهاد لهما بل هما(2/151)
تابعان لاجتهاد الفرض فله أن يصليهما وإن لم يذكر الدليل الأول الذي صلى به الفرض حين كان عالما بالجهة فإن أراد أن يفعلهما ابتداء اجتهد لهما ا ه شيخنا قوله ومحل جواز الاجتهاد أي والأخذ بقول الثقة وقوله وإلا فليس له الاجتهاد أي ولا الأخذ بقول الثقة ا ه ح ل قوله أن لا يبنيه بلا حاجة يفيد أنه لو بناه غيره بلا حاجة أنه لا يكلف صعوده وقوله وإلا فليس له الاجتهاد لتفريطه محله إذا لم يطرأ الاحتياج إليه كما صرح به حج ا ه ع ش على م ر قوله بلا حاجة فإذا بناه غيره فإن أمكنه منعه وجب عليه العلم ولا يأخذ بقول الغير وإن لم يمكنه منعه أخذ بقول غيره الحاصل أن المخبر عن علم مقدم على غيره ثم رؤية المحاريب المعتمدة وفي مرتبتها بيت الإبرة المعروف لعارف به ثم إخبار عدد التواتر ثم رؤية القطب ثم إخبار شخص أنه رأى الجم الغفير يصلون إلى هذه الجهة ثم الاجتهاد ا ه برماوي قوله فإن ضاق وقت أي والحال أنه لا يمكنه علمها دون من بينه وبينها حائل وإن اقتضى كلامه استواءهما في هذا كما لا يخفى ا ه شوبري والمراد بضيقه ضيقه عن إيقاعها كلها فيه ويفرق بين هذا وبين ما لو كان عليه فائتة وكان لو صلاها خرج وقت الحاضرة فإنه يجوز حيث وقع ركعة في الوقت وذلك أنه لا يلزم من الاجتهاد ظهور الصواب فروعي الوقت وشبه ذلك من توهم الماء فإنه يشترط لوجوب الطلب أمنه على الوقت والاختصاص ا ه ع ش قوله صلى وأعاد ظاهر صنيعه أن له في صورة التخير أن يصلي وإن لم يضق الوقت والمعتمد أنه كفاقد الطهورين إن جوز زوال التحير صبر لضيق الوقت وإلا صلى أوله ا ه ح ل قوله أيضا صلى وأعاد ظاهره أنه لا يصلي النفل حينئذ وفي شرح البهجة في باب التيمم أن من له أن يصلي الفرض له أن يصلي النفل إلا فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها والعاجز عن السترة فليحرر الحصر مع هذا المحل وما تقدم من نحو المربوط على خشبة ا ه شوبري قوله للضرورة أي ضرورة حرمة الوقت أي(2/152)
وضاق الوقت أيضا بأن لم يبق إلا قدر الصلاة فقد قال الإمام ومحل الخلاف عند ضيق الوقت أما قبله فيمتنع التقليد قطعا لعدم الحاجة إليه ونازعه النووي في شرح الوسيط بأنه شاذ والمشهور التعميم ا ه أي جريان الخلاف قال في شرح العباب وإنما جاز التيمم أول الوقت لتحقق عجزه ثم من غير نسبته لتقصير(2/153)
ألبتة بخلاف هذا ا ه وكتب أيضا وفارق ما هنا ما تقدم في التيمم من أنه لو ضاق الوقت عن إتيان الماء بمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم حيث يأتي الماء وإن خرج الوقت بأن الماء هناك محقق الحصول بخلاف القبلة هنا ا ه ح ل قوله فإن عجز عنه إلخ أي لعدم علمه بالأدلة كما هو ظاهر من كلامه إذ العالم بها يمتنع عليه التقليد كما مر الشهاب سم في حواشي التحفة قوله فإن عجز عنه إلخ بتأمل هذا مع ما قبله يعلم أن العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد لزمه القضاء قال وعبارة الروضة ظاهرة في ذلك ا ه رشيدي فرع في حواشي التحفة للشهاب سم ما نصه يؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل المذكور أي للمشقة حينئذ ومن قوله أي الشهاب حج إن لم يكن فيه مشقة عرفا أن الأعمى إذا دخل المسجد الحرام أو مسجدا محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول أو المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس أو لامتداد الصفوف للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم قال وهذا ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع ا ه رشيدي قوله ولم يمكنه تعلم أدلتها هذا إنما يكون قيدا إذا قلنا إن التعلم فرض عين وأما إذا قلنا إن التعلم فرض كفاية فيقلد مطلقا بل قيل إن هذا مدرج من خط ولده ا ه شيخنا وعبارة ح ل مفهومه أنه إذا أمكنه امتنع عليه التقليد وهو واضح إن وجب عليه تعلم الأدلة عينا وكتب أيضا يتعين إسقاط هذا وقد وجد بخط ولده على الهامش ملحقا لأن هذا لا يأتي إلا إذا قلنا بوجوب تعلم الأدلة عينا وليس كذلك فحيث لم يجب عينا وكان لا يعرف الأدلة كان له تقليد الثقة العارف بالأدلة وإن أمكنه تعلم تلك الأدلة لأنه غير مقصر بعدم التعلم لها ا ه قوله قلد ثقة عارفا ويجب تكرير سؤاله لكل صلاة لم تحضر ولا(2/154)
بد أن لا يكون إخباره الثاني عن الاجتهاد الأول فإن كان فلا عبرة به فإن لم يجد ثقة عارفا فهو كالمتحير ا ه شوبري قوله ومن أمكنه تعلم أداتها أي بأن كان إذا علم تعلم والمراد تعلم الظاهر منها دون دقائقها ا ه برماوي قوله فرض عين لسفر أي إن لم يكن في مقصد المسافر بلاد متقاربة فيها محاريب معتمدة وإلا فهو فرض كفاية وقوله كفاية لحضر أي إن كثر فيه العارفون وإلا فهو فرض عين ا ه حج وم ر لا يقال حيث اكتفى بتعلم واحد في سقوط الطلب عن الباقي لم يظهر كونه فرض عين إذ المطالب به كل مكلف طلبا جازما لأنا نقول المراد بكونه فرض عين عدم جواز التقليد لكل أحد بل كل أحد مخاطب بالتعلم حيث كان أهلا له يرشد لذلك قول الشارح فلا يقلد إلخ فليس المراد بفرض العين معناه الأصولي المذكور والمراد بكونه فرض كفاية أنه يجوز لغير العارف أن يقلد العارف ولا يكلف التعلم ليجتهد فهو مخير بين التقليد والتعلم ليجتهد ا ه شيخنا ح ف وله تقرير آخر في هذا المبحث نصه قوله فرض عين لسفر إلخ الذي يؤخذ من كلامهم أن السفر والحضر ليسا بقيدين بل المدار على قلة العارف وكثرته ومرادهم بالقلة عدم العارف بالكلية وبالكثرة وجوده ولو واحدا كما صرح به بعضهم وحاصل ما يستفاد مما كتبه الطبلاوي أن ضابط كونه فرض عين أن لا يوجد عارف تسهل مراجعته قبل ضيق الوقت بأن لم يوجد أصلا أو وجد ولم تسهل مراجعته لامتناعه من الأخبار بالأدلة أو لضيق الوقت أو لغير ذلك وأن ضابط كونه فرض كفاية أن يوجد عارف تسهل مراجعته قبل ضيق الوقت فحينئذ يصح تفريع الشارح على الشق الأول قوله فلا يقلد لما عرفت من أن من جملة صوره أن يوجد العارف ولم تسهل مراجعته لامتناعه مثلا لكن من الإخبار بالأدلة لا من الإخبار بالقبلة فيمكن أن يرضى بالإخبار بها دون أدلتها فحينئذ لا يقلده فيها وفي هذا المقام وقفة من حيث إن فرض العين هو ما خوطب به كل مكلف بعينه بحيث لو فعله غيره لا يسقط عنه الخطاب ويأثم(2/155)
بالترك فعلى ما قلتم لو كان هناك عشرة أشخاص ليس فيهم عارف فمقتضى كون التعلم فرض عين أنه لو تعلم بعضهم لم يسقط الإثم على الباقين ويكونون مكلفين بالتعلم مع أنه حينئذ ينطبق على هذه الصورة ضابط فرض الكفاية لأنه قد وجد العارف فمقتضاه أنه لا يأثم الباقون فهذا(2/156)
تناف فليتأمل ويمكن أن يقال على بعد أن المراد بفرض العين أن الجميع مخاطبون بحيث لو تركوا أثم كل واحد ولو فعل البعض سقط الحرج عن الباقين وهذا معنى فرض الكفاية على أحد القولين فيه فيكون في إطلاق فرض العين عليه تجوز وأن المراد بفرض الكفاية أن المخاطب البعض لا الكل والمراد بالبعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل من قام به وعلى كل فيسقط الإثم على من لم يفعل إذا فعل غيره فتكون المقابلة بين فرض العين وفرض الكفاية باعتبار المعنيين اللذين قيلا في فرض الكفاية وينبني حينئذ على المقابلة من جهة الفقه أنه في الصورة الأولى يهجم ويصلي ويعبد كما في الشارح وفي الثانية لا يصلي بل يشتغل بتعلم الأدلة إذ الفرض فيها أن هناك من تسهل مراجعته في الأدلة واتسع الوقت كما عرفت بخلاف الأولى إذ الفرض فيها أنه لم يوجد عارف تسهل مراجعته قبل ضيق الوقت فلا ينبغي حينئذ إلا أنه يقال بوجوب الصلاة عليه فيصلي ويعيد حرره انتهى فرع لو سافر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة فهو كالحضر كما استظهره الشيخ وينبغي أن يلحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك ا ه شرح م ر قوله بما يقل فيه العارف بالأدلة أي لا يوجد وقوله فإن كثر أي وجد ولو واحدا لأن به يسقط فرض الكفاية ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السؤال عن الصلاة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له انتهت قوله فإن كثر كركب الحاج إلخ ضابط الكثرة أن تسهل مراجعة عارف قبل ضيق الوقت وضابط القلة أن لا تسهل بأن لم يوجد أو وجد وامتنع ا ه شيخنا قوله ومن صلى باجتهاد إلخ الذي يتحصل من كلامه منطوقا ومفهوما ستة وثلاثون صورة لأن الخطأ إما أن يكون معينا أو غير معين وكل منهما إما في الجهة أو التيامن أو التياسر فهذه ست صور وفي(2/157)
كل منها إما أن يكون قلد غيره أو لا فهذه اثنتا عشرة صورة وكل منها إما في الصلاة أو بعدها أو قبلها فهذه ست وثلاثون صورة ا ه برماوي قوله فتيقن خطأ معينا التعقيب المستفاد من الفاء ليس بقيد وأما الترتيب فهو قيد ا ه شيخنا قوله أعاد وجوبا أي عند ظهور الصواب وإن لم يظهر له الصواب الآن أو نقول معنى أعاد وجوبا استقرت عليه الإعادة وانظر لو لم يظهر له الصواب ولكن ضاق الوقت والذي يظهر وجوب الصلاة لحرمة الوقت كالمتحير ا ه شوبري وعبارة البرماوي قوله وأعاد وجوبا أي ترتب القضاء في ذمته وإلا فلا تجب الإعادة بالفعل إلا إذا ظهر له الصواب وقد يشكل على وجوب الاجتهاد للمعادة ما مر في التيمم من أنه لا يجب التيمم لها ثانيا ويفرق أخذا مما تقرر بأن القبلة لما اختلفت باختلاف الأمكنة كان في الإعادة هنا فائدة فعليه لم يصادف في المرة الثانية فتصح منه وإن لم تجزه بناء على ما يأتي فيما لو بان فساد الأولى أنه لا تجزئه الثانية بخلاف إعادة التيمم فإنه لا فائدة فيها مع كونها نفلا لأنها تصح بالتيمم الأول انتهت قوله لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن من إلخ فيه أن هذا لا يأتي إلا إذا ظهر له الصواب وأما إذا لم يظهر له الصواب فلا يأمن من الخطأ في الإعادة وأجيب بأنه يمكن الصبر إلى أن ينتهي إلى جهة يظهر له فيها الصواب ا ه ح ل قوله فيما يأمن مثله الضمير عائد على ما المفسرة بفعل بقيد تعلق الخطإ به أي الخطإ في فعل يأمن مثل ذلك الفعل بقيده وهذا القدر كاف في العائد لكن هذا خلاف الظاهر فالأولى أن الضمير عائد على الخطإ كما هو ظاهر العبارة وقوله في الإعادة أل فيه عوض عن الضمير فالرابط مأخوذ منها ا ه قوله استأنفها أي استقر استئنافها في ذمته ولا يفعل ذلك إلا إذا تيقن الصواب ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر فإن قيل كيف يجب الاستئناف مع عدم ظهور الصواب وما الفرق بينه وبين فاقد الطهورين حيث قالوا لا يقضي بالتيمم في محل لا يسقط فيه الفرض(2/158)
بتيممه قلنا لا إشكال وهما على حد سواء والمراد بقوله وجب استئنافها استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها إلا بعد ظهور الصواب انتهت قوله وخرج بتيقن الخطإ ظنه ومنه قول الماتن وإن تغير اجتهاده إلخ ا ه شيخنا قوله فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة ويدخل(2/159)
فيه المحراب المعتمد ا ه سم قوله وإن تغير اجتهاده أي قبلها أو بعدها أو فيها وقوله عمل بالثاني محله إن كان فيها إذا ترجح الثاني وإلا استمر على الأول على المعتمد كما قاله البغوي وجرى عليه في الروضة وإن كان ظاهر كلام المجموع كما هنا تصحيح العمل بالثاني ولو مع التساوي كما لو فرض ذلك قبل الدخول في الصلاة ا ه شوبري قوله عمل بالثاني ولا إعادة يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن جماعة مكثوا يصلون في قرية إلى محراب بها مدة طويلة ثم مر بهم شخص وأخبرهم بأن في القبلة انحرافا كثيرا فهل يلزمهم إعادة ما صلوه في المدة الماضية أم لا وهو أنهم إن تيقنوا الخطأ في وضع المحراب الذي كانوا يصلون إليه وجبت الإعادة لكل ما صلوه إليه وإن لم يتيقنوا ذلك ولا ظنوا خلافه فلا إعادة لشيء مما صلوه ويستمرون على حالهم لأن الظاهر من تطاول الأيام مع كثرة الطارقين للمحل أنه على الصواب وأن المخبر لهم هو المخطئ وإن ترجح بدليل غير قطعي كإخبار من يوثق به من أهل المعرفة عملوا بالثاني ولا إعادة لما صلوه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ا ه ع ش على م ر قوله ولا إعادة لما فعله بالأول من جميع الصلاة أو بعضها فعلم أنه لا ينتقل لجهة إلا إذا كان دليلها أرجح وأن محل العمل بالثاني في الصلاة واستمرار صحتها إذا ظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ وإلا بأن لم يظن الصواب مقارنا بطلت وإن قدر على الصواب على قرب لمضي جزء منها إلى غير قبلة ا ه ح ل قوله فلو صلى أربع ركعات تفريع على قوله ولا إعادة ا ه ع ش قوله ولا يجتهد إلخ أي لا يجوز له ذلك ا ه ع ش قوله يمنة ولا يسرة أي ولا جهة وقوله ولا في محاريب المسلمين جهة أي وله أن يجتهد فيها يمنة أو يسرة والمراد بمحراب النبي {صلى الله عليه وسلم} ما ثبت أنه صلى إليه ولو بالآحاد ا ه خضر لا المحراب المعروف الآن إذ لم يكن في زمنه محاريب ا ه شرح م ر وفي المصباح اليسار بالفتح الجهة واليسرة بالفتح أيضا مثله وقعد يمنة(2/160)
ويسرة ويمينا ويسارا وفي اليمين واليسار واليمنى واليسرى والميمنة والميسرة ا ه قوله ولا في محاريب المسلمين أي الموثوق بها بأن نشأ بها قرون أي جماعات من المسلمين وسلمت من الطعن لأن الغالب نصبها بحضرة جمع عارفين بسمة الكواكب والأدلة وخرج بالموثوق بها محاريب قرية صغيرة لم ينشأ بها قرون من المسلمين أو خربة لا يدري بانيها أو طريق لم يكن مرور الناس به أكثر ومحاريب طعن فيها كمحاريب القرافة ونحوها وأرياف مصر فلا يجوز اعتمادها ومحراب الجامع الطولوني منحرف جدا وقوله جهة أي ويجتهد يمنة ويسرة لاستحالة الخطإ في الجهة دونهما وإن كان الظاهر الصواب ومن ثم كان الاجتهاد ولو في نحو قبلة الكوفة والبصرة وبيت المقدس والشام وجامع مصر العتيق المسمى بجامع عمرو جائزا لأنهم لم ينصبوها إلا عن اجتهاد وهو لا يوجب القطع بعدم انحراف وإن قل فائدة قيل إن ناصب قبلة البصرة عتبة بن غزوان بالغين والراء المعجمتين وناصب قبلة الكوفة علي بن أبي طالب وناصب قبلة مصر عمرو بن العاص ا ه برماوي قوله جهة أي ويجتهد فيها يمنة أو يسرة أي يجوز ولا يجب كما صرح به ابن الرفعة بل قال لا قائل بالوجوب وقال السبكي يجب وفي الخادم هذا كله إذا لم يجتهد أما لو اجتهد فظهر له الخطأ ظنا أو قطعا فلا يسوغ له التقليد قطعا أي تقليد تلك المحاريب ا ه سم
باب صفة الصلاة
اعلم أن الصلاة من جملة المركبات وكل مركب لا بد له من علل أربع يتحقق وجوده بها علة مادية وفاعلية وغائية وصورية والمراد بالكيفية هنا العلة الصورية أي الهيئة الخارجية فتكون إضافة الصفة إلى الصلاة من إضافة الجزء إلى كله إذ الصلاة كل كما علمت وبعد ذلك يقال إنه لم يبين تلك الكيفية في الباب بل بين ما تنشأ عنه وهو العلة المادية فيقدر مضاف ويقال باب ملابسات صفة الصلاة وإن كانت الملابسات أعم من الأجزاء والمراد ذلك الأعم فقوله وهي أي تلك الكيفية تشتمل أي تلابس فالمراد بالاشتمال الملابسة(2/161)
والتعلق ا ه شيخنا والصفة مصدر وصفت الشيء صفة ووصفا إذا كشفت وأجليت شأنه قيل لا فرق بين الوصف والصفة لغة والمتكلمون فرقوا فجعلوا الوصف ما قام بالواصف والصفة ما قام بالموصوف وجوز ابن الهمام ثبوت(2/162)
هذا الفرق لغة أيضا إذ لا شك أن الوصف مصدر وصفه إذا ذكر ما فيه والصفة هي ما فيه ولا ينكر أن يطلق الوصف ويراد به الصفة وبهذا اندفع قول بعضهم ليت شعري من أين للمتكلمين التخصيص إذ كل منهما مصدر يصح أن يتصف به الفاعل والمفعول على أنه لا مشاحة في الاصطلاح وهي هنا بمعنى الكيفية المشتملة على فرض وسنة لاشتمال الباب على ذلك وهذا أولى من قول بعضهم المراد بالصفة هنا الأوصاف النفسية لها وهي الأجزاء الفعلية الصادقة على الخارجية التي هي أجزاء الهوية من القيام الجزئي والركوع والسجود فتدبر وكتب أيضا تطلق الصفة على الكيفية وعلى الأمر القائم بالذات الذي لا يقبل الانفكاك وعلى الذي يقبله والمراد هنا الأول ا ه غزي مثال الذي لا يقبل كالعلم والقدرة والذي يقبل كالصفات السلبية نحو ليس بجوهر ولا عرض وكتب أيضا الصفة تطلق بمعان منها المشتق ومنه قول النحويين الصفة ما دل على ذات مبهمة باعتبار حدث معين ومنها النعت ومنها المعنى القائم بالذات ومنها المعنى القائم بالنفس فلهذا قال أي كيفية الصلاة ا ه شوبري وفسر الصفة بالكيفية لأن الصفة اسم لما زاد على الشيء كالبياض والكيفية أعم ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله أي كيفية الصلاة عبارة الإسنوي المراد بالصفة هنا الكيفية انتهت ا ه عميرة أقول غرضه من سوقها الإشارة إلى أن تفسيرها بالكيفية تفسير مراد وإنما فسرها بذلك لأن الصفة على قسمين إما من قبيل الكم وإما من قبيل الكيف كالهيئة المخصوصة من الركوع وغيره فاختار كالشارح الثاني وقد يقال لو عممها المصنف في قسميها فقال أي كيفيتها وكميتها لكان أظهر لأنه عدد أركانها أيضا وكان يستغني عن التوطئة لذكر العدد بقوله وهي تشتمل على فروض إلخ إلا أن يقال اقتصر على الكيفية لأنها المعظم وما عداها فذكره بطريق التبع لا القصد الذاتي وفيه بعد فليتأمل انتهت ثم رأيت بهامش القسطلاني على البخاري ما نصه قوله صفة الصلاة قال الأكمل الصفة والوصف(2/163)
مترادفان عند أهل اللغة والهاء عوض عن الواو كالوعد والعدة قال والظاهر أن المراد بالصفة أي في قول صاحب الهداية صفة الصلاة الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها قال شيخنا الغنيمي رحمه الله تعالى والإضافة شبه إضافة الجزء إلى الكل لأن هيئة الصلاة كالجزء منها كحمرة الورد وعندي فيه شبهة وهي أن ذلك يقتضي أن يكون المقصود بالذكر هيئة الصلاة لا نفسها مع أن الأمر بالعكس ومن ثم قال بعضهم المراد ماهية الصلاة ومن إضافة العام إلى الخاص لأن الماهية أعم في نفسها من ماهية الصلاة وغيرها كقولهم شجر أراك وربما أطلق بعضهم على هذه الإضافة أنها إضافة بيانية وهو خلاف ما صرح به بعض شراح الكافية من أن الشرط فيها أن يكون بين المتضايفين عموم وخصوص من وجه ثم رأيت السيوطي ذكر أن هذه الإضافة ليست بيانية ولا على تقدير حرف ولا محضة بل هي إما غير محضة أو واسطة بين المحضة وغيرها وإضافة الصلاة ليست من إضافة الشيء إلى مرادفه لأن الصفة غير الموصوف والكيفية غير المكيف ا ه ملخصا وفيه بحث لشيخنا فليراجع من خط شيخنا عج قوله وهي أي الكيفية ولا يصح رجوعه للصلاة لأنها اسم حقيقة للأركان خاصة ولهذا لو اقتصر عليها كفاه وكانت صلاة حقيقة ا ه برماوي قوله أيضا وهي تشتمل إلخ يشكل عليه قوله الآتي وعلى شروط لأن الشروط ليست جزءا ويجاب بأنه تجوز بالاشتمال على التعلق وذلك يستوي فيه الركن والشرط فكأنه قال ويتعلق بها أمور بعضها يسمى أركانا إلخ أو يقال إن هيئة الشيء قد تسمى جزءا منه كالترتيب فإنه يسمى جزءا ا ه برماوي قوله أيضا وبه تشتمل إلخ عبارة شرح م ر المشتملة على واجب وينقسم لداخل في ماهيتها ويسمى ركنا ولخارج عنها ويسمى شرطا وسيأتي في الباب الآتي وعلى مندوب وينقسم أيضا لما يجبر بالسجود ويسمى بعضا لتأكد شأنه بالجبر لشبهه بالبعض حقيقة وسيأتي في سجود السهو ولما لا يجبر ويسمى هيئة وهو ما عدا الأبعاض ويعبر عنه أي عن هذا التفصيل(2/164)
بعبارة أخرى فيقال ما شرع للصلاة إن وجب لها فشرط أو فيها فركن أو سن وجبر فبعض وإلا فهيئة وشبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه والشرط كحياته والبعض كأعضائه والهيئات كشعره انتهت وقوله وشبهت الصلاة إلخ هذه(2/165)
حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة ا ه ع ش عليه ثم قال أعني م ر في شرحه ثم الركن كالشرط في أنه لا بد منه ويفارقه بما مر أي من أن الركن داخل فيها والشرط خارج عنها وبأن الشرط ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه ولا يرد الاستقبال لأنه وإن كان حاصلا في القيام والقعود حقيقة هو حاصل في غيرهما عرفا مع أنه ببعض مقدم البدن حاصل حقيقة أيضا وشمل هذا التعريف المتروك كترك الكلام ونحوه وهو ما في الروضة كأصلها لكن صوب في الروضة أنهما مبطلان ا ه قوله وعلى شروط إلخ لك أن تقول لو أراد بالصفة هنا ما يشمل الشرط لترجم للشروط بفصل أو نحوه ولما ترجم له بباب على أنا نمنع كون الشرط الخارج عن الماهية من جملة الكيفية ا ه رشيدي قوله تأتي في بابها وهي دخول الوقت واستقبال القبلة والستر والطهارتان ويضاف إليها سادس وهو الإسلام وسابع وهو معرفة فرضها من نفلها على تفصيل يأتي ا ه برماوي لكن سيأتي في المتن والشرح أنها تسعة معرفة الوقت والتوجه والستر والعلم بكيفيتها وطهر حدث وطهر نجس وترك نطق وترك زيادة ركن فعلي وترك مفطر ا ه قوله بجعل الطمأنينة إلخ لعل هذه الباء سببية وعبارة حج بناء على أن الطمأنينة إلخ انتهت وهي ظاهرة وقوله في محالها الأربعة وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين وقوله وفي الروضة إلخ متعلق بمحذوف أي وجعلها في الروضة أو وعدها في الروضة سبعة عشر إلخ ا ه لكاتبه قوله هيئة تابعة للركن أي في الوجوب ا ه شيخنا ويؤيده ما ذكروه في التقدم والتأخر عن الإمام وقوله وهو اختلاف لفظي أي لأن كلا يوجب الإتيان بها بدليل أنه لو شك في السجود في طمأنينة الاعتدال مثلا وجب التدارك بأن يعود للاعتدال فورا ويطمئن فيه وإن قلنا إنها هيئة تابعة خلافا لمن قال بعدم وجوب التدارك بناء على أنها هيئة تابعة وبوجوبه بناء على أنها هيئة غير تابعة بل(2/166)
مقصودة وبني على ذلك كون الخلاف معنويا وقاس ذلك على الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغه من قراءتها وفيها من أصلها بعد الركوع حيث يؤثر الثاني دون الأول ورد بالفرق بين الطمأنينة وبعض حروف الفاتحة بأنهم اغتفروا الشك فيها على أنه لا جامع بينهما لأن حروف الفاتحة ليست صفة تابعة للموصوف كالطمأنينة بل هي جزء من الفاتحة والجزء ليس تابعا للكل وقد يقال كان القياس تنزيل الهيئة منزلة الجزء بالأولى ا ه حلبي قوله وبعد المصلي ركنا إلخ قال شيخنا قد يقال يمكن الفرق بينهما بأن الفاعل إنما جعل ركنا في البيع نظرا للعقد المترتب وجوده عليه كالمعقود عليه ولهذا كان التحقيق أنهما شرطان لأنهما خارجان عنه وفي الصوم لأن ماهيته غير موجودة في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها ا ه شرح م ر وقوله ولهذا كان التحقيق إلخ كذا في حج قال فإن قلت قياس عده شرطا ثم عده هنا شرطا ولم يقولوا به قلت الشرط هنا غيره ثم كما هو واضح انتهى وقوله لأن ماهيته غير موجودة في الخارج مثله في ابن حجر قال الشيخ عليه هذا غير صحيح إذ فيه بحث ظاهر لأن ماهية الصوم الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص والكف المذكور فعل كما صرحوا به في الأصل موجود في الخارج كما صرحوا به أيضا فيه حيث قالوا إذ الفعل المكلف به الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر ومثلوه بالهيئة المسماة بالصلاة وبالإمساك عن المفطرات لا بمعنى إيقاع ذلك لأنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وممن صرح بذلك الكمال بن أبي شريف في حاشيته على جمع الجوامع وشرحه في الكلام على تعريف الحكم ا ه ابن قاسم ا ه شوبري قوله لما مر في الوضوء الذي مر هو قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهذا لا ينتج كونها ركنا بخصوصه إنما ينتج كون النية واجبة في الصلاة وأما كونها ركنا فلم يعلم منه وعبارة شرح م ر لما مر في الوضوء(2/167)
ثم قال ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما انتهت فأنت تراه قد زاد قوله ولأنها واجبة في بعض الصلاة إلخ لأجل(2/168)
إنتاج الركنية ا ه لكاتبه قوله وهي معتبرة إلخ أشار به إلى أن بقلب متعلق بخبر مبتدأ محذوف وعليه فلا يرد أن قوله بقلب يقتضي أن النية قد تكون بالقلب وقد تكون بغيره مع أنها لا تكون إلا بالقلب لأنها القصد ا ه ع ش وعبارة الشوبري قوله بقلب قال بعضهم لا حاجة إليه إذ النية لا تكون إلا به وأجيب بأن الأصل في القيود بيان الماهية وأيضا ذكره للرد على من يشترط اللفظ فيها لا يقال ينافي هذا جعل قوله فلا يكفي النطق إلخ مفرعا عليه لأن ذلك مفرع على المقيد مع قيده وتفريعه حينئذ ظاهر لا خفاء فيه وقوله بعد ولا يضر النطق إلخ مفرع على القيد وحده وهو بين أيضا فتأمله انتهت قوله فسبق لسانه إلى غيرها أي أو تعمد فالعبرة بما في القلب وما وقع قبل التحرم ليس من الصلاة فلا يتوهم البطلان بذكره ا ه ع ش وعبارته على شرح م ر قوله فسبق لسانه إلى العصر وكذا لو تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة التحرم انتهت قوله لفعلها لا يصح أن تكون الإضافة بيانية لقوله بعد فلا يكفي إحضارها إلخ بل هي من إضافة الجزء إلى كله إذ الفعل علة مادية للصلاة لما علمت أنها من جملة المركبات فالمراد إيقاع تلك الحقيقة وتحصيلها في الخارج سواء كان فعلا أو قولا وسواء كان الفعل يوجد خارجها كالقيام أو لا يوجد كالركوع والمراد أنه ينوي هذا الفعل من حيث إنه صلاة فقوله بعد مع الغفلة عن فعلها أي عن ملاحظة كونها صلاة وإن لم يغفل عنه من حيث ذاته هذا هو المراد انتهى شيخنا فإن قلت النية مشتملة على الفعل لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله فلا حاجة لقوله لفعلها وأجيب بأنه جرد النية عن بعض معناها وهو الفعل ا ه شيخنا ح ف أي وأراد بها مطلق القصد قوله ولو نفلا هذه الغاية لا محل لها لأنها توهم أن أصل النية في النفل فيه خلاف وليس كذلك بل الخلاف إنما هو في نية النفلية ا ه ز ي ا ه ع ش ومراده بالنفل ما يشمل المطلق وغيره قوله لتتميز عن بقية الأفعال هذا ظاهر في غير(2/169)
السجود ونحوه مما لا يوجد إلا في الصلاة ا ه شيخنا قوله فلا يكفي إحضارها في الذهن إلخ مثل الصلاة في ذلك الوضوء والغسل ونحوهما ا ه ح ل قوله وهي هنا إلخ الضمير راجع للفعل وأنثه لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه ا ه شيخنا وهذا من الشارح رد لما احتج به من قال إن النية شرط لا ركن وعبارة شرح م ر وقيل شرط إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة وجوابه أنا نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها قال الرافعي ولأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها وإلا لتعلقت بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى قال والأظهر عند الأكثرين ركنيتها ولا يبعد أن تكون من الصلاة وتتعلق بما عداها من الأركان أي لا بنفسها أيضا ولا تفتقر إلى نية ولك أن تقول يجوز تعلقها بنفسها أيضا كما قاله المتكلمون كل صفة تتعلق ولا تؤثر يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها كالعلم والنية وإنما لم تفتقر إلى نية لأنها شاملة لجميع الصلاة فتحصل نفسها وغيرها كشاة من أربعين فإنها تزكي نفسها وغيرها انتهت فائدة العبادات التي تجب فيها النية تنقسم بالنسبة لوجوب نية الفرضية إلى أقسام منها الحج والعمرة والزكاة لا تشترط فيها بلا خلاف خلافا للدميري ومن تبعه هنا في الزكاة ومنها ما تشترط فيه على الأصح وهو الصلاة والجمعة منها ومنها عكسه وهو الصوم كما صححه في شرح المهذب وإن اقتضت عبارة الكتاب ثم خلافه ومنها عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر على الصحيح وهو التيمم فإذا نوى فرضه لم يكف ا ه شرح م ر قوله لأنها لا تنوى وإلا لزم التسلسل لأن كل نية تحتاج إلى نية وهذا لا يأتي إلا إذا قلنا إنه ينوي كل فرد فرد من الصلاة وهو ليس كذلك وأما إذا قلنا ينوي المجموع أي يلاحظ مجموع الصلاة بالنية وهو المعتمد فيمكن أن تنوى بأن تلاحظ من جملة أفعال الصلاة ويكون المراد بقوله لأنها لا تنوى أي لا تجب نيتها فليس المراد أنه يجب أن يلاحظ النية بل المراد أنه لا يجب أن يلاحظ أن النية من جملة(2/170)
الصلاة وذكر شيخنا أنه يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها كالعلم وحينئذ تصير محصلة لنفسها وغيرها كالشاة من أربعين تزكي نفسها وغيرها ولكن لا يجب ذلك أي ملاحظة هذا القدر ا ه ح ل مع إيضاح قوله كصبح وسنته هذان مثالان(2/171)
لذات الوقت ومثال ذات السبب كالكسوف ومن الأول سنة الظهر القبلية أو البعدية وإن لم يلاحظ المؤكدة وهو عند الإطلاق منصرف إليها وإن لم يصل الظهر قبل القبلية لأن الوقت لا يعين ومن ثم وجب تعيين عيد الفطر لئلا يلتبس بالأضحى ولو أطلق في القبلية أو البعدية حمل على الركعتين المؤكدتين ا ه ح ل قوله أيضا كصبح وسنته كان الأولى أن يقول وكسوف ويظهر أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة أو صلاة الفجر لصدقهما عليها وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والأوجه الإجزاء ويظهر أيضا أن نية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروط معينة عن نية الظهر ولم أر في ذلك شيئا ولو قال نويت أصلي ركعتي الفجر سنة الصبح هل يصح أو لا الوجه الصحة وقوله سنة الصبح بيان خلافا لمن قال إنه لا يصح للمنافاة لأن الأصل في الفجر أنه للفرض ا ه برماوي قوله لتتميز عن غيرها وهو النفل المطلق ا ه شيخنا قوله صلاة الوقت أي المطلق الصادق بكل الأوقات ا ه شيخنا قوله أو نذرا وفي الذخائر الاكتفاء في المنذور بالنذر عن نية الفرضية لأن النذر لا يكون إلا فرضا ا ه ح ل قوله ليتميز عن النفل هذا التعليل يجب إسقاطه وذلك لأن مصلي الظهر مثلا إذا قصد فعلها وعينها بكونها ظهرا تميزت بذلك عن سائر النوافل بحيث لا تصدق على شيء منها فكيف يعلل اشتراط الفرضية مع ذلك بالتمييز عن النفل لا يقال مراده بالنفل المعادة وصلاة الصبي لأنا نقول يمنع ذلك قوله وشمل ذلك إلخ فتأمله ا ه شوبري ومثله في البرماوي ثم قال والأولى في الجواب أن يقال إن هذا التعليل للصلاة المنذورة وقوله ولبيان حقيقته تعليل لغيرها ويكون التعليل على التوزيع ويطابقه قوله وشمل ذلك إلخ ا ه ويمكن أن يقال لا يرد هذا من أصله لأن المراد بتعيين ذات الوقت التعرض لكونها ذات وقت كذا ومن تعرض للظهر بكونها ظهرا مراده كونها ذات هذا الوقت وهي حينئذ صادقة بالفرض وتوابعه فحينئذ يحتاج لنية(2/172)
الفرضية ويكون التعليل متعينا ومنشأ هذا الإيراد فهم قائله أن المراد بالظهر التي تعرض لها ما هو علم على الفرض وليس مرادا لما عرفت تأمل منصفا ويؤيد هذا الجواب ما سيأتي للشارح في باب أداء زكاة المال حيث قال في تعليل عدم اشتراط نية الفرضية في الزكاة لأن نية الفرض كالمال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا وبه فارق ما لو نوى صلاة الظهر ا ه بحروفه وقد كتب عليه هناك بعض الحواشي قوله وبه فارق إلخ أي بكونها لا تقع إلا فرضا لأن الظهر يقع على الفرض والنفل فالمراد بصلاة الظهر صاحبة الوقت المعلوم فرضا كانت أو سنة فلا بد من التعرض للفريضة تأمل ا ه لكاتبه قوله ولبيان حقيقته في الأصل أي فالغرض من نية الفرضية أحد أمرين إما التمييز وإما بيان حقيقة الشيء لا تمييزه عن غيره ا ه ح ل قوله وشمل ذلك أي قوله ومع نية فرض فيه ا ه شيخنا قوله وسيأتي بيانها في باب صلاة الجماعة عبارة هذا الشرح ثم وينوي الفرض وإن وقعت نفلا لأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ ا ه أي المقصود هو ذلك وإن لم يلاحظه الناوي لكن قوله أنه ينوي يقتضي أنه لا بد أن يلاحظ ذلك ثم قال لا إعادتها فرضا أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه ا ه أي فإن نوى ذلك بطلت صلاته كتبنا على هذا ثم إن الظاهر أنه لا يجب عليه ملاحظة ما ذكر بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض وقوله بل صوبه معتمد وقوله ويؤخذ جوابه من تعليلنا الثاني أي وهو قوله ولبيان حقيقته في الأصل لأن ما ذكر فرض في الأصل هذا والمعتمد عدم وجوب نية الفرضية على الصبي ووجوبها في المعادة ا ه ح ل قوله وصحح خلافه معتمد ا ه شيخنا قوله إذ كيف ينوي الفريضة هذا يقتضي امتناع نية الفرضية عليه لأنها على هذا الوجه تلاعب وليس ذلك مرادا إذ الخلاف إنما هو في وجوبها وعدمه لكن يتعين في حقه حيث نوى الفرضية أن لا يريد أنه فرض في حقه بحيث يعاقب على تركه وإنما ينوي بالفرض بيان(2/173)
الحقيقة الأصلية أو يطلق ويحمل ذلك منه على الحقيقة المذكورة وبقي ما لو صلى الصبح ثم بلغ في الوقت وأراد إعادتها هل تجب عليه الفرضية نظرا للوقت الذي أعادها فيه أم لا نظرا إلى أنه إعادة لما سبق وهو كان نفلا فيه نظر فيحتمل الأول للعلة(2/174)
المذكورة والأقرب الثاني لأنها ليست فرضا في حقه لا بالأصل ولا بالحال وقضية قوله لوقوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال نويت أصلي الظهر مثلا نفلا الصحة وهو ظاهر حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته وأما الحائض والمجنون فإن قلنا بصحة قضائهما على ما اعتمده الشارح فالظاهر وجوب نية الفريضة في حقهما ويفرق بينهما وبين الصبي بأنهما من حيث السن كانا محلا للتكليف في الجملة بخلاف الصبي ا ه ع ش على م ر قوله من تعليلنا الثاني هو قوله ولبيان حقيقته في الأصل ا ه شوبري والمعتمد عدم وجوب نية الفرضية على الصبي وتجب في المعادة وإنما وجب القيام في صلاة الصبي لأن القصد المحاكاة وهي بالقيام حسي ظاهر وبالنية قلبي خفي والمحاكاة إنما تظهر بالأول فوجب ا ه حج قوله وبما ذكر أي من قوله لفعلها أي الصلاة الصادقة بالنفل المطلق ثم زاد في الموقت وذي السبب شيئا وزاد في الفرض شيئا ولم يزد شيئا في النفل المطلق فعلم أنه يكفي فيه نية الصلاة ا ه شيخنا قوله لحصوله بها سئل الشهاب الرملي عن الركعتين اللتين يصليهما الناس بعد المغرب لحفظ الإيمان كما صرح به جماعة من الصوفية هل ينوي بهما حفظ الإيمان أو يكتفي بفعل مطلق الصلاة أو غير ذلك فأجاب بأن القياس تعيين نيتهما كغيرهما من ذوات السبب ا ه برماوي قوله تكون مستثناة مما مر عبارة شرح م ر ويستثنى من ذي السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة والطواف وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته كما في الكفاية في الأولى والإحياء في الثانية وقياسا عليهما في الثالثة والرابعة كما بحثه بعضهم لحصول المقصود بكل صلاة وإن نقل في الكفاة عن الأصحاب في الثالثة أنه لا يكفي فيها ذلك والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك(2/175)
المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد والوتر صلاة مستقلة فلا يجب إضافته إلى العشاء بل ينوي سنة الوتر وينوي بجميعه إن أوتر بأكثر من ركعة الوتر أيضا وإن فصله كما ينوي التراويح بجميعها والحاصل أنه ينوي في الأخيرة منه الوتر أو سنته ويتخير فيما سوى الأخيرة منه إذا فصله بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى قال في المهمات ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر ا ه قال ابن العماد هذه الترديدات كلها باطلة لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر أو من الوتر لم يصح ذلك وإن كان فيما إذا أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى المراتب ا ه واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد رحمه الله تعالى الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقله إذ الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها انتهت قوله مستثناة مما مر أي من اعتبار التعيين في ذي السبب ا ه ع ش قوله وسن نية نفل فيه ينبغي غير صلاة الصبي لأنه يسن له نية الفرضية خروجا من الخلاف ا ه شوبري قوله أي في النفل أي المطلق وذي السبب والموقت ا ه ح ل قوله خروجا من الخلاف عبارة أصله مع شرح م ر وفي اشتراط نية النفلية وجهان كما في اشتراط نية الفرضية في الفرض قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم إذ نية النفلية ملازمة للنفل إلخ انتهت قوله للزوم النفلية له إلخ فيه أن كلا من النفلية والفرضية ليس(2/176)
بلازم لما لا يخفى ا ه والجواب أنه أراد باللازم ما لا يتغير في نفسه وإنما يتغير بسبب المكلف والنفل كذلك إذ لا يتغير إلا بالنذر وأراد بغير اللازم ما يتغير بنفسه بدون تسبب المكلف والفرض كذلك إذ يتغير بنفسه كما في صلاة الصبي وهو ظاهر والمعادة لأن المكلف ليس له دخل في ندبها وإنما(2/177)
غاية ما في وسعه فعل الأولى وهو ليس سببا لندب المعادة بل هي سنة في نفسها بمنزلة سنة الظهر البعدية ا ه شيخنا قوله بخلاف الفرضية للظهر ونحوها أي فإنها قد تتخلف وذلك في المعادة وصلاة الصبي فنية الفرضية في صلاة الظهر مثلا المعادة الغرض منها بيان حقيقتها الأصلية لا تمييزها عن النافلة وكذا صلاة الصبي إذا نوى الفرضية فيها الغرض منها بيان حقيقتها لا تمييزها عن النافلة وأما في غير المعادة وصلاة الصبي فلتمييزها عنهما فتأمل وبهذا سقط ما للشيخ عميرة هنا ا ه ح ل قوله خروجا من الخلاف عبارة أصله مع شرح م ر والأصح أنه لا تجب الإضافة إلى الله تعالى لأن عبادة المسلم لا تكون إلا له تعالى والثاني تجب ليتحقق معنى الإخلاص ويجريان في سائر العبادات انتهت قوله لا تكون إلا له تعالى أي لا تكون واقعة إلا له لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي ا ه ع ش على م ر قوله ونطق بالمنوي إلخ ويشترط أن لا يأتي بالمشيئة لفظا أو نية إلا إن قصد التبرك فيضر عند الإطلاق ولا يجب التعرض للشروط كالاستقبال ولا لعدد الركعات تفصيلا فلو فصل وذكر خلاف الواقع لم تنعقد صلاته لتلاعبه ا ه ح ل وعبارة شرح م ر مع زيادات لع ش عليه وتبطل صلاته بتلفظه بالمشيئة فيها أو بنيتها إن قصد التعليق ولو مع التبرك أو أطلق للمنافاة بخلاف ما إذا قصد التبرك وحده وهذا التفصيل إنما هو في الثانية بخلاف التلفظ بالمشيئة فيها بأن وقع بعد التحرم لأنه كلام أجنبي وتبطل بنية الخروج وبالتردد فيه حيث طال التردد بأن تردد بعد قراءة الفاتحة مثلا وقبل الركوع أو مضى ركن في حال تردده بخلاف الحج والصوم والاعتكاف فلا تبطل بنية الخروج منها لأن الصلاة أضيق وتبطل بتعليقها بشيء ولو مستحيلا عقلا وإن لم يحصل لما مر من المنافاة وفارق من نوى وهو في الركعة الأول مبطل في الثانية بأنه جازم والمعلق غير جازم والوسواس القهري لا أثر له ولو ظن أنه في(2/178)
صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم صلاته على هذا الظن صحت صلاته ولا تبطل بشك جالس للتشهد الأول في ظهره فقام لثالثة ثم تذكره ولا بالقنوت في سنة الصبح كأن كان في سنة الصبح فظنها الصبح مثلا وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما نواه باعتبار نفس الأمر ثم إن تذكره فذاك وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا والصبح وجوبا لأن الأصل بقاء كل منهما وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو مضى ركن وهذا هو الظاهر خلافا للقمولي ومن تبعه لأنه تطويل لركن قصير سهوا ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له صل ولك دينار بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين كسنة الظهر مع فرضه أما ما يندرج كتحية المسجد فلا يضر التشريك بينه وبين الفرض وكتحية المسجد ما مر أنه مستثنى من اشتراط التعيين كركعتي الطواف إلخ فلا يضر التشريك في نيته بينها وبين صلاة الفرض ولا بينها وبين الراتبة أو نحوها وبخلاف نية الطواف ودفع الغريم فلا تنعقد لأنه من جنس ما يدفع به عادة بخلاف الصلاة ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عامدا عالما بطلت ويستثنى من ذلك ما لو أحرم بالفرض منفردا ثم رأى جماعة تقام فإنه يسن له قلبها نفلا والسلام من ركعتين كما سيأتي ولو أتى بمنافي الفرض لا النفل كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به قبل وقته عامدا عالما لم تنعقد صلاته لتلاعبه فإن كان له عذر كظنه دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا لإدراك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا ولو كان بين أظهر العلماء لأن هذا من دقائق العلم انقلبت نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص وهو الفرض بطلان العموم وهو مطلق الصلاة ولو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم تصح لافتقاره إلى تعيين ولو لم تشرع في حقه الجماعة التي أراد فعلها مع الإمام وكان في صلاة الظهر(2/179)
مثلا فوجد من يصلي العصر لم يجز له قطعها كما في المجموع ولو علم كونه أحرم قبل وقتها في أثنائها لم يتمها لتبين بطلانها وإنما وقعت له نفلا لقيام عذره كما لو صلى باجتهاد لغير القبلة ثم تبين له الحال فإن كان بعد فراغها وقعت له نفلا أو في أثنائها بطلت كما(2/180)
مر وامتنع عليه الاستمرار فيها ولو صلى لقصد ثواب الله تعالى وللهرب من عقابه صحت صلاته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للفخر الرازي ويمكن حمل كلامه على من محض عبادته لذلك وحده ولكن يبقى النظر في بقاء إسلامه ومما يدل على أن هذا مراد المتكلمين أنه محط نظرهم لمنافاته لاستحقاقه تعالى العبادة من الخلق لذاته أما من لم يمحضها فلا شبهة في صحة عبادته كما قررناه إذ طمعه في ذلك وطلبه إياه لا ينافي صحتها انتهت قوله ليساعد اللسان القلب انظر لم لم يقل كسابقيه خروجا من الخلاف إلخ وعبارة شرح م ر ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس وخروجا من خلاف من أوجبه انتهت قوله وصح أداء بنية قضاء إلخ أي على الأصح وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه بعذر والثاني لا يصح بل يشترطان ليتميز كل منهما عن الآخر كما في الظهر والعصر لكن يسن التعرض لهما على الأول ولا يشترط أن يتعرض للوقت كاليوم إذ لا يجب التعرض للشروط فلو عين اليوم وأخطأ صح في الأداء لأن معرفته بالوقت المتعين للفعل بالشرع تلغي خطأه فيه وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد ووقع في الفتاوى للبارزي أن رجلا كان في موضع منذ عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي ثم تبين له خطؤه فماذا يجب عليه فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة وإن عين كونها عن اليوم الذي ظن دخول وقته لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله ولا يشكل على ذلك قولهم لو أحرم بفريضة قبل دخول وقتها ظانا دخوله انعقدت نفلا لأن ذاك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه بخلاف مسألتنا وما أفتى به البارزي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء ويوم الخميس فصلى ظهرا نوى به قضاء المتأخر فهل يقع عنه أم عن الأول فأجاب بأنه يقع عما نواه وسئل أيضا عمن عليه قضاء(2/181)
ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم الخميس غالطا هل يقع عما عليه لأنه عين ما لا يجب تعيينه وأخطأ فيه أو لا كما في الإمام والجنازة فأجاب بأنه يقع عما عليه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وإن خالف فيه بعضهم وقد علم مما مر انتهت قوله أيضا وصح أداء أي في نفس الأمر بنية قضاء أي شرعي وكذا يقال في العكس ومحل التفصيل بين النذر وعدمه إنما هو في الشرعي أما نية اللغوي فلا يضر مطلقا وقوله لأن كلا منهما يأتي بمعنى الآخر أي لغة أي فيحمل في غرض الناوي على اللغوي بواسطة عذره وإن كان قاصدا للشرعي قوله يأتي بمعنى الآخر أي لغة يقال أديت الدين وقضيته بمعنى وفيته ا ه ع ش قوله مع علمه بخلافه أي وقد نوى المعنى الحقيقي أو أطلق بخلاف ما إذا أراد المعنى اللغوي فإنها تصح ا ه شيخنا فرع لو شرع في الصلاة في وقت يسعها وعزم على مدها ليوقعها خارج الوقت فهل ينوي حينئذ القضاء نظرا لقصده أو الأداء نظرا للوقت الذي يظهر الثاني ا ه كاتبه ا ه شوبري قوله من مفسدات الصلاة أي وتحريم ذلك عليه يدخل به في أمر محترم قال عميرة يقال أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تنتهك قاله الجوهري قال الإسنوي فلما دخل بهذه التكبيرة في عبادة يحرم فيها أمور قيل لها تكبيرة إحرام ا ه ع ش على م ر والحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يعبث فإن قيل لم اختص انعقادها بلفظ التكبير دون لفظ التعظيم قلت إنما اختص به لأن لفظه يدل على القدم والتعظيم على وجه المبالغة والأعظم لا يدل على القدم وكلها تقتضي التفخيم إلا أنها تتفاوت ولهذا قال {صلى الله عليه وسلم} سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان والله أكبر ملء ما بين السموات والأرض وقال حكاية عن الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في شيء منهما قصمته ولا أبالي استعار للكبرياء الرداء وللعظمة الإزار والرداء(2/182)
أشرف من الإزار ا ه برماوي قوله خبر المسيء صلاته أي خبر الشخص الذي أساء صلاته واسمه خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري ا ه عميرة أقول إنما ذكر الخبر بتمامه ولم يقتصر على قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر(2/183)
على عادته من الاقتصار في الأحاديث الطوال على محل الاستدلال ليحيل عليه في الاستدلال على بقية الأركان ولم يذكر له التشهد ونحوه من بقية الأركان لكونه كان عالما بها وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك إلخ وكان الذي تيسر معه من القرآن إذ ذاك الفاتحة فقط ا ه ع ش على م ر وقد جاء في بعض الروايات بأم القرآن ا ه ح ل قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما ليس في هذه الرواية تصريح بالطمأنينة في الاعتدال فلذلك أتى برواية ابن حبان ا ه شيخنا قوله وفي رواية للبخاري ثم اسجد بعد قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ا ه ع ش فيكون بيانا للسجدة الثانية وقوله ثم ارفع أي للركعة الثانية ا ه عشماوي قوله مقرونا به النية وذلك بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له ثم يقصد فعل هذا المعلوم ويجعل قصده هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم التكبير ونازع فيه إمام الحرمين بأنه لا تحويه القدرة البشرية ومن ثم اختار النووي إلخ وقال ابن الرفعة إنه الحق الذي لا يجوز سواه وصوبه السبكي وقال غيره إنه مذهب الجمهور والزركشي أنه حسن بالغ لا يتجه غيره والأذرعي أنه صحيح والسبكي من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم ولو تخلل بين الله أكبر ما لا يضر الفصل به فلا تشترط مقارنة النية له وكلام الأصحاب فيما يتوقف عليه الانعقاد ا ه من ع ش وزي وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم أنه يشترط مقارنة النية للجليل مثلا لو قال الله الجليل أكبر وهو ما بحثه صالح البلقيني قال وإلا لصدق أنه تخلل في التكبير عدم المقارنة لكن المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافه وأن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شيء بين لفظي التكبير نظرا للمعنى إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو الله أكبر فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهما ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها بينهما لشبهه بسكتة التنفس والعي ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر لكنه يسن(2/184)
انتهت واعلم أن للفقهاء هنا أربعة أشياء استحضار حقيقي بأن يستحضر جميع أركان الصلاة تفصيلا وقرن حقيقي بأن يقرن ذلك المستحضر بجميع أجزاء التكبير واستحضار عرفي بأن يستحضر الأركان إجمالا وقرن عرفي بأن يقرن ذلك المستحضر بجزء ما من التكبير والمعتمد في المذهب أنه لا بد من الأولين وإن اكتفى بعض المتأخرين بالأخيرين لما قيل أن الاستحضار الحقيقي مع القرن الحقيقي لا تطيقه الطبيعة البشرية بل يكفي الاستحضار العرفي مع القرن العرفي إذا علمت ذلك علمت أن قول الشارح بحيث يعد إلخ ليس بيانا للمقارنة العرفية لما علمت أن الاستحضار العرفي والمقارنة العرفية متغايران بل هو متعلق بمحذوف تقديره كما اكتفى بالاستحضار العرفي بحيث يعد إلخ ومعنى عده مستحضرا استحضاره الأركان إجمالا ا ه شيخنا قوله بأن يقرنها بضم الراء من قرن يقرن وبابه نصر ينصر ا ه برماوي قوله ويستصحبها إلخ أي ذكرا لا حكما فقط ثم هذا القصد المستصحب هو قصد الصلاة المتصفة بأنها ظهر مثلا أو أنها فرض لا قصد الصلاة مع قطع النظر عن صفتها وإن اعتبرت أولا كما قد يتوهم ا ه سم ا ه ع ش قوله وتعين الله أكبر هي موصولة في هذه العبارة لأن قطعها على الحكاية يوهم أنه يجب على المصلي إيقاعها أي الإتيان بها مقطوعة وليس كذلك إذ يصح أن يقول مأموما الله أكبر بوصلها جزم به في شرح المهذب ا ه عميرة لكن الوصل خلاف الأولى كما ذكره م ر وبقي ما لو فتح الهاء أو كسرها من الله وما لو فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر أم لا فيه نظر والأقرب عدم الضرر لما يأتي من أن اللحن في القراءة إذا لم يغير المعنى لا يضر ونقل بالدرس عن فتاوى والد الشارح ما يوافق ما قلناه في المسألة الثانية ا ه ع ش على م ر قوله ولا يضر ما لا يمنع الاسم أي لا يفوت معناه وهو كون الله أكبر من كل شيء بأن لا ينضم إليه ما يوهم عدم الإخبار بذلك أو يفصل بين المبتدأ والخبر بما يطول به الفصل من الصفات ا ه ح ل قوله ما(2/185)
لا يمنع الاسم أي إذا كان من نعوت الله تعالى بخلاف غيرها كقوله الله هو أكبر فإنه يضر على المعتمد كالله يا رحمن أكبر ا ه شوبري ويضر الله سبحانه أكبر لأنه جملة وهو مفعول بفعل محذوف تقديره أسبح الله سبحانه ا ه برماوي قوله كالله الأكبر أي(2/186)
لأن أل لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة الحصر لكنه خلاف الأولى خروجا من الخلاف فعن القديم أنه لا يجزئ ا ه برماوي قوله لا أكبر الله أي ولا لأكبر الله قال شيخنا الشبراملسي هل ولو أتى بأكبر ثانيا كأن قال أكبر الله أكبر أو لا نظر والأقرب أن يقال إن قصد البناء ضر وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق لا يضر ويضر الإحلال بحرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله وكألف بعد الباء سواء فتح الهمزة أو كسرها لأن إكبار بكسر الهمزة من أسماء الحيض كما تقدم وبفتحها جمع كبر بفتحتين وهو الطبل الكبير الذي له وجه واحد ومن قال ذلك متعمدا كفر وزيادة واو قبل الجلالة وتشديد الباء أو الراء من أكبر وهذا ظاهر في الشق الأول وأما الثاني فمردود إذ الراء حرف تكرير وزيادته لا تغير المعنى وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل وإن كان ظاهر كلام جمع الصحة مطلقا لأنه لغة وإبدال الكاف همزة ما لم تكن لغته وتخلل واو بين الكلمتين ساكنة أو متحركة ولو زاد في المد في الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال ضر وقال العلامة الزيادي لا يضر ولو زاد وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات وتقدر كل ألف بحركتين وهو على التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية مقارنة للنطق بالمد ووصل همزة الله أكبر بما قبلها خلاف الأولى ولا تبطل لسقوطها درجا ولا يضر ضم الراء من أكبر ولا فتحها ولا كسرها لأن اللحن لا يغير المعنى خلافا لجمع ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله ولا الله الذي إلخ ضابط ما يضر الفصل به ثلاث كلمات فأكثر فحينئذ قوله الملك القدوس ليس بقيد في الفصل المضر بل لو لم يتأت به ضر الفصل بما قبله ا ه شيخنا قوله لأن ذلك لا يسمى تكبيرا انظر لا يسمى عند من منع أن معنى التكبير وهو كون الله أكبر من كل شيء لا يفوت بذلك ا ه ح ل قوله ويجب إسماع التكبير نفسه خص التكبير لأن الكلام فيه(2/187)
وإلا فسائر الأركان القولية كذلك ويجب إيقاع التكبير قائما حيث يلزمه القيام ويسن أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه وقصره بأن يسرع به أولى ولو كبر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج بالإشفاع إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير وإن لم ينو بغير الأولى شيئا لا يضر لأنه ذكر فلا تبطل صلاته ونظير ذلك إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فإذا كرره طلقت بالثانية وانحلت بها اليمين الأولى وبالرابعة وانحلت بها الثالثة وبالسادسة وانحلت بها الخامسة وهكذا وهذا كله مع العمد أما مع السهو فلا بطلان ولو شك في أنه أحرم أو لا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد الصلاة مع الشك وهذا من الفروع النفيسة ولو كبر بنية ركعتين ثم كبر بنية أربع لم تنعقد صلاته ولو كبر إمامه مرتين لم يفارقه حملا على الكمال ا ه برماوي قوله بفتح الجيم إلخ ومضارعه على العكس من ذلك ا ه شوبري وفي المصباح عجز عن الشيء عجزا من باب ضرب وعجز عجزا من باب تعب لغة لبعض قيس غيلان ذكرها ابن أبي زيد وهذه اللغة غير معروفة عندهم وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابي أنه لا يقال عجز الإنسان بالكسر إلا إذا كبرت عجيزته قوله ترجم عنه الترجمة هي التعبير بأي لغة كانت غير العربية والله أكبر ترجمته بالفارسية خداي بزرك تر بفتح التاء وسكون الراء ومعنى خداي بزرك وحدهما الله كبير ومعنى تر هو التفضيل الذي في أكبر ذكره في شرح الروض خلافا لمن لم يشترط ذكر قوله تر ا ه شيخنا ح ف وأما ترجمته بالعجمية فهي خداي ترست ا ه برماوي وقوله بالفارسية إلخ هكذا قاله غير واحد من الشراح ورأيت في الدرر لملا خسرو والفاضل من الحنفية ما نصه وجازت التحريمة بما يدل على التعظم وبالفارسية نحو خداي بزركست ا ه بحروفه وفي ق ل في فصل نكاح الكافرة ما نصه فائدة مهمة اسم الله بالعبرية إيل وبالعبرانية إيل وآئيل وأيلا(2/188)
وبالسريانية إيلا أو عيلا وبالفارسية خداي وبالخزرية تندك وبالرومية شمخشا وبالهندية مشطيشا وبالتركية ببات وبالخفاجية أغان بغين معجمة بعد الهمزة المضمومة وبالبلغارية تكري وبالتغرغرية بمعجمتين ومهملتين بعد الفوقية أله بهمزة ولام مضمومتين والله أعلم ا ه(2/189)
قوله بأي لغة شاء أي من فارسية أو سريانية أو عبرانية أو غيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه بخلاف الفاتحة حيث لا يترجم عنها لأن القرآن معجز وقيل تتعين السريانية أو العبرانية لأن الله تعالى أنزل بهما كتابا فإن عجز فبالفارسية فإن عجز فبما شاء وقيل الفارسية مقدمة على الجميع لأنها أقرب إلى العربية فإن عجز عن اللغات كلها فهل ينتقل للذكر أو الدعاء وقد يؤخذ من قول العلامة الرملي في الأخرس فإن عجز عن ذلك قال بقلبه كما في المريض إن هذا كذلك وقال شيخنا الشبراملسي يمكن أن يفرق بأن الأخرس عاجز عن النطق بخلاف هذا فينتقل إلى الذكر أو الدعاء وهذا واضح ا ه برماوي قوله ولا يعدل إلى غيره من الأذكار أي عند القدرة على الترجمة فإن عجز عنها فهل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير بالكلية فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من مقتضى عدم التعرض له فليراجع لكن قضية قوله بعد قول المصنف الآتي قلت الأصح المنصوص جواز التفرقة إلخ من قوله ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به وهذا غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبيرة والتشهد ا ه يقتضي خلافه ا ه ع ش على م ر قوله ولزمه تعلم إن قدر ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب أجرة معلمه فإن لم يعلمه واستكسبه عصى ومنه يؤخذ أنه يخلص من الإثم بتعليمه من العربية قدر ما يتمكن به من ذلك ا ه برماوي ومثله شرح م ر وقوله فإن لم يعلمه واستكسبه الظاهر أن قوله واستكسبه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه ا ه رشيدي وعبارة ع ش عليه فحيث لم يستكسبه فلا عصيان لإمكان أن يتعلم ولو بإيجار نفسه ولا يقال العبد لا يؤجر نفسه لأنا نقول الشرع جعل له الولاية على نفسه فيما يضطر إليه وهذه منه لأن الشرع ألجأه لذلك انتهت قوله ولو بسفر ظاهره ولو بلغ مسافة القصر وهو(2/190)
المعتمد وعبارة شرح م ر ولو بسفر طاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام النفع هنا بخلافه ثم انتهت قوله مع التمكن منه وهو من البلوغ لا من التمييز خلافا لابن حجر أو من الإسلام فيمن طرأ إسلامه بعد بلوغه ا ه ح ل قوله ويلزمه القضاء لتفريطه عبارة شرح م ر فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد كل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه وإمكانه معتبر من الإسلام فيمن طرأ عليه وفي غيره يتجه كما قال الإسنوي وغيره أن يعتبر من تمييزه لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين الصبي والبالغ والأوجه خلافه أي أنه يعتبر من البلوغ لما فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن صباه انتهت قوله ويلزم الأخرس إلخ حمل هذا بعضهم على ما إذا طرأ الخرس ووجه ذلك فيما يظهر أنه في الطارئ كان واجبا عليه القراءة المستلزمة للتحريك المذكورة فإذا عجز عن النطق بها بقي التحريك الذي كان واجبا والميسور لا يسقط بالمعسور أما إذا ولد أخرس فلا يلزمه لأنه لم تجب عليه القراءة التي هي المقصودة فلم يجب التابع الذي هو التحريك وكما في الناطق العاجز فإنه لا يلزمه ذلك واعتمده م ر في شرحه ا ه شوبري قوله أيضا ويلزم الأخرس أي الطارئ خرسه بعدما أحسن شيئا وإنما ذكره لأن المتن يوهم نفيه حيث اقتصر على العاجز فيقتضي أنه ليس بعد ذلك مرتبة أخرى وليس كذلك ا ه برماوي قوله ولهاته وهي اللحمة المنطبقة في أقصى سقف الفم ا ه ز ي وفي المصباح واللهاة اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم والجمع لهى ولهيات مثل حصاة وحصى وحصيات ولهوات أيضا على الأصل ا ه قوله نواه بقلبه لعل المراد إجراؤه بدليل قوله كما في المريض ا ه شوبري قوله وسن لإمام جهر بتكبير أي بقصد الذكر في كل تكبيرة أو بقصده مع الإسماع بخلاف ما إذا قصد الإسماع وحده أو أطلق فإن الصلاة تبطل ويأتي مثله في المبلغ فقوله ليسمع المأمومون إلخ اللام فيه للعاقبة لا(2/191)
للعلة الباعثة وإلا لبطلت الصلاة ويفهم منه أنهم إذا علموا صلاته بغير الجهر لم يسن الجهر وهو كذلك ا ه شيخنا أي فيكون مباحا فإن حمل قوله لم يسن الجهر على معنى لم يسن له أن يأتي به كان محتملا للكراهة ا ه من ع ش فرع قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره(2/192)
من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره ا ه نقله في حواشي الروض قبل باب الغسل وفي ابن حجر كراهة القراءة حينئذ والتصريح برد ما قاله ابن العماد ا ه شوبري قوله احتيج إليه تقييده في المبلغ بالاحتياج يقتضي أن الإمام يطلب منه الجهر مطلقا وليس كذلك بل في كل ما يقتضي أنه مقيد بالاحتياج وهو قوله فيعلموا صلاته أي بالرفع فلو علموه بغير الرفع انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروها ا ه ع ش ا ه أطف فإن قصد الذكر فقط أو الذكر والإعلام لم تبطل وإن قصد الإعلام فقط أو أطلق بطلت على المعتمد وقصد الذكر شرط عند كل تكبيرة خلافا للخطيب حيث قال عند التكبيرة الأولى ومحل البطلان فيما ذكر في العالم أما في العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضره قصد الإعلام فقط ولا الإطلاق ا ه شيخنا برماوي قوله وسن لمصل أي ولو امرأة رفع كفيه أي وإن كان يصلي من اضطجاع ا ه شرح م ر والحكمة في ذلك إعظام إجلال الله تعالى ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيه ووجه الإعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكن من اعتقاد القلب على كبريائه وعظمته والترجمة عنه باللسان وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان وقيل للإشارة إلى توحيده وقيل ليراه من لا يسمع تكبيره فيقتدي به وقيل إشارة إلى طرح ما سواه والإقبال بكله على صلاته ا ه برماوي وعبارة الشوبري قوله ولمصل رفع كفيه لو رفع واحدة كره وكتب أيضا قيل حكمته رفع الكبرياء عن غير الله تعالى وقيل أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قول الله أكبر وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إشارة إلى تمام القيام وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه قال القرطبي هذا أنسبها وتعقب وقال الربيع قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين قال تعظيم الله واتباع سنة(2/193)
نبيه ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال رفع اليدين من زينة الصلاة بكل رفع عشر حسنات بكل أصبع حسنة فتح الباري انتهت قوله رفع كفيه أي ابتداء رفع كفيه مع ابتداء تحرمه إلخ فيكون ذاكرا للابتداء فيهما معا وتاركا لانتهائهما وقد بينه الشارح ا ه شيخنا قوله حذو منكبيه متعلق بمحذوف أي منهيا لهما حذو إلخ ا ه شيخنا قوله وراحتاه أي ظهرهما منكبيه قال م ر وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة ا ه وعلى هذا فكان الأولى للمصنف أن يقول وسن رفع كفيه للقبلة وكونهما مكشوفتين إلخ بزيادة العاطف في الكل كما جرت عادته في مثل ذلك ا ه أطفيحي قوله أما الانتهاء أي انتهاء الرفع مع التكبير ا ه شوبري وهو مقابل لمحذوف تقديره هذا حكم الابتداء وأما الانتهاء إلخ ا ه شيخنا قوله استحباب انتهائهما أي التكبير والرفع وهو المعتمد وأما حط اليدين فبعد انتهاء التكبير ولو تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى ولو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد ولو لم يقدر على الرفع المسنون بأن كان إذا رفع زاد أو نقص أتى بالممكن منهما فإن قدر عليهما جميعا فالأولى الزيادة ولو ترك الرفع ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه وبما تقرر علم أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة فإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته الكمال فيما تركه وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحو ما يمنعه السجود ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع يديه ا ه برماوي مع زيادة لع ش على م ر قوله وثالثها قيام وهو أفضل الأركان لاشتماله على أفضل الأذكار وهو القرآن ثم السجود لقوله {صلى الله عليه وسلم} أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ثم الركوع ثم باقي الأركان والواجب منه الذي يؤدي به الركن قدر الطمأنينة كبقية الأركان وتطويله بقدر الفاتحة لضرورة الإتيان بها(2/194)
وكذا للسورة ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع فقد صرحوا بالشبر في تفريق ركبتيه في السجود فيقاس عليه ما هنا ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه ا ه برماوي واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد(2/195)
ولم يوجبوه في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب ذكر فيهما قوله في فرض أي ولو كفاية أو بالأصالة فشمل صلاة الصبي والجنازة والمعادة والمنذورة ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله أو بغيره أي ولم يلحقه مشقة شديدة بذلك الغير وإلا لم يجب ا ه ع ش قوله أيضا أو بغيره أي من معين أو عكازة أي وكان يمكنه الوقوف بدونهما وإنما يحتاج إليهما في النهوض فقط وإلا بأن احتاج إليهما في النهوض والدوام لم يجب القيام وهو عاجز الآن وهذا هو المعتمد في المسألة وقد بسطها الشيخ في الحاشية ثم رأيت شيخنا كابن حجر قال والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل القيام أو دوامه بالمعين لزمه ا ه شوبري والذي تحصل للعلامة ع ش على م ر أخذا من كلام الغزي والروض بعد اضطراب الفرق بين نحو العكازة والمعين حيث قال من قدر بعد النهوض على القيام معتمدا على نحو جدار وعصى لزمه أو بمعين لم يلزمه ا ه شيخنا ح ف وعبارة البرماوي قوله أو بغيره شمل ما إذا عجز عنه مستقلا وقدر عليه متكئا على شيء أو قدر على النهوض بمعين ولو بأجرة مثل طلبها فاضلة عما يعتبر في الفطرة يومه وليلته وقيل إنها تعتبر بما في التيمم وكذا لو قدر على القيام على ركبتيه لأنه ميسورة انتهت قوله حال التحرم وكذا بعده إلى آخر الصلاة ا ه شيخنا قوله وخرج بالفرض النفل إلخ عبارة شرح م ر وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز وسيأتي حكمهما انتهت قوله وهو ركن في الفريضة فقط أي فانحطت رتبته ا ه شيخنا قوله ولأنه قبلهما فيها شرط يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو تكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت لم يشترط ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله بنصب ظهر بأن يكون إلى القيام(2/196)
أقرب منه إلى الركوع أو يكون إليهما على حد سواء ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله بحيث لا يسمى قائما أي بحيث صار إلى الركوع أقرب بخلاف ما لو كان القيام أقرب أو إليهما على السواء ونازع الأذرعي النووي في الثانية والمعتمد الصحة فيها لكن في شرح شيخنا في فصل خرج الإمام من صلاته فيما لو أدرك الإمام في الركوع وكبر تكبيرة واحدة أنه لا تنعقد صلاته إلا إذا أتى بها وهو إلى القيام أقرب ومثله في حج وقد كتبناه بالهامش ثم فليحرر انتهت قوله أيضا بنصب ظهر متعلق بمحذوف أي ويحصل القيام بنصب ظهر إلخ ا ه شيخنا قوله ولو باستناد إلى شيء ويكره الاستناد حيث لا ضرورة إليه ا ه من شرح م ر و ع ش عليه قوله كجدار أي وإن كان بحيث لو رفع لسقط لوجود اسم القيام لكن يكره له الاستناد نعم لو استند بحيث يمكنه رفع قدميه بطلت صلاته لأنه معلق نفسه وليس بقائم ومنه يؤخذ صحة قول بعضهم يجب وضع القدمين على الأرض فلو أخذ اثنان بعضديه ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح صلاته ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر لأنه لا ينافي اسم القيام وإنما لم يجز نظيره في السجود لأنه ينافي وضع القدمين المأمور به ثم ا ه برماوي قوله فلو وقف منحنيا أي إلى قدامه أو خلفه وقوله أو مائلا أي إلى يمينه أو يساره وقوله بحيث لا يسمى قائما ضابط للانحناء السالب للقيام وعبارة شرح م ر والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب قاله في المجموع لا إن كان إلى القيام أقرب أو مستوى الأمران كما أفهمه كلام الروضة أيضا انتهت قوله وزاد وجوبا انحناء قال الشيخ وسكتوا عما لو لم يقدر عليه فهل يسقط الركوع حينئذ لتعذره كما سيأتي نظيره في الاعتدال أو يلزمه المكث زيادة على واجب القيام ليجعلها عن الركوع فيه نظر ويتجه أنه إن قدر على الإيماء برأسه ثم بطرفه ثم بالإجراء على قلبه لزمه ا ه قلت وهو قياس ما ذكره الشارح في التي بعدها فليتأمل ا ه شوبري قوله إن قدر على الزيادة فإن لم(2/197)
يقدر لزمه المكث زيادة على واجب القيام ويصرفها للركوع بطمأنينته ثم للاعتدال بطمأنينته ا ه حج قال سم عليه قوله ثم للاعتدال هل محل هذا إن عجز أيضا عن الإيماء إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لأنه(2/198)
أعلى منه أم لا فيه نظر ولعل المتجه الأول ا ه بالحرف قوله ولو عجز عن ركوع وسجود أي لعلة في ظهره مثلا تمنعه الانحناء ا ه شرح م ر وقوله في انحنائه في بمعنى من البيانية ا ه شيخنا قوله قام وجوبا أي ولو بمعين وإن كان مائلا على جنب بل ولو كان أقرب إلى حد الركوع ومثله الاستناد إلى شيء ا ه برماوي قوله قام وفعل ما أمكنه أي لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن القيام آكد منهما وسقوطه في النفل دونهما لا ينافي ذلك خلافا زعمه ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لا ينافي ذلك وذلك لأن الركوع وإن لم يسقط في النافلة لكنه شرع فيها على وجه أدون من ركوع القائم فكان كل من حقيقة القيام والركوع ساقطا في النافلة وأما عدم سقوط السجود في النافلة فلأنه ليس لنا حالة دونه يعد معها ساجدا ا ه وعبارة البرماوي قوله وفعل ما أمكنه أي لخبر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن القيام آكد منهما وسقوطه في النفل دونهما لا ينافي ذلك ولو أطاق القيام والاضطجاع دون الجلوس قام لأنه قعود وزيادة ويفعل ما يمكنه من الإيماء وتشهد قائما ولا يضطجع انتهت قوله فإن عجز أومأ إليهما وبعد الإيماء للسجود الأول يجلس ثم يقوم ويومئ للسجود الثاني حيث أمكنه الجلوس ولو قدر على الركوع فقط دون السجود والاعتدال كرره عن السجود ا ه ح ل وقوله ثم يقوم إلخ انظر هل القيام شرط وما المانع من الإيماء للسجود الثاني من جلوس مع أنه أقرب تأمل ا ه شيخنا قوله أومأ إليهما أي بأجفانه فإن عجز فبقلبه ولو عجز عن الاعتدال وأمكنه برقبته ورأسه وجب وإلا وجب قصده وسجد بعد ذلك ا ه برماوي قوله أو عن قيام قعد ولو شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في أثنائها قعد ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحب ولو كان بحيث لو اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام وإن زاد عجز صلى بالفاتحة ذكره في الروضة ومعناه أنه يقرأ الفاتحة قائما ثم يجلس لقراءة(2/199)
السورة وقضيته لزوم ذلك لكن صرح ابن الرفعة نقلا عن الأصحاب بأفضليته وهو واضح ولو أمكن المريض القيام منفردا من غير مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بفعل بعضها قاعدا فالأفضل الانفراد وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها كما في زيادة الروضة أي فإذا عرض له العجز لتطويل الإمام مثلا جلس إلى ركوع الإمام فيقوم ويركع معه وكان وجهه أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل فاندفع قول جمع لا يجوز له ذلك لأن القيام آكد من الجماعة وإنما اغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر للفرق بينهما وهو أن القيام من باب المأمورات وقد أتى ببدل عنه والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارع بدفعه أهم وأيضا فإن الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فإنه يكون من أركانها ا ه شرح م ر قوله بلحوق مشقة شديدة أي تذهب الخشوع كذا قال الإمام وفي المجموع أن المذهب خلافه أي فلا بد من المشقة الشديدة التي هي أرقى من ذلك أي إذهاب الخشوع وكتب أيضا فليس المراد بشدتها ما يذهب الخشوع بل أرقى من ذلك قال شيخنا وأجاب الوالد عن ذلك بأن ذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة وفيه أنه ينشأ عن غيرها ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله شديدة أي تذهب خشوعه أو كماله أو لا تحتمل انتهت قوله أيضا بلحوق مشقة شديدة هذا ضابط للعجز وليس المراد به عدم الإمكان وعبارة شرح م ر قال الرافعي ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق انتهت فرع لو نذر صلاة ركعتين قائما وإن لحقته المشقة الشديدة لزمه القيام حيث أطاقه لأنه التزمه ولا مانع أن يلزمه بحق النذر ما لا يلزمه بحق الشرع ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله كزيادة مرض وكذا حدوثه بالأولى ا ه برماوي وقوله أو دوران رأس في سفينة أي ولا إعادة عليه وإن أمكنته الصلاة على الأرض بخلافه لنحو زحمة لندوره ا ه برماوي ومثله وشرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وإن أمكنته الصلاة على الأرض أي(2/200)
ولو بلا مشقة فلا يكلف الخروج من السفينة للصلاة خارجها على ما هو ظاهر عبارة الشارح لكن قال سم على حج ما نصه ولعل محله إذا شق الخروج إلى(2/201)
الأرض أو فوت مصلحة السفر ا ه بحروفه ا ه قوله قعد كيف شاء أي ولا إعادة عليه في الصور الثلاث ا ه شيخنا قوله أيضا قعد كيف شاء أي لإطلاق الحديث وثواب القاعد لعذر كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون خلافا للأذرعي نعم إن عصى بنحو قطع رجليه لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه وهل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أو لا قال أبو شكيل لا تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت قال شيخنا الشبراملسي بأن كان عالما وفعل ذلك لا لعذر أما لو كان لعذر كأن جلس مفترشا فتعبت رجلاه وأراد التورك فحصل انحناء بسبب الإتيان بالتورك فلا يضر وإذا وقع مطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره هل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا إلا أن ضاق الوقت أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي في موضع يصيبه فيه المطر فإن قيل بالترخص فهل تلزمه الإعادة أو لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة التي تحصل عليه في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا وإن كانت مثلها أو أشق منها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت إذا كان يرجو الماء آخره والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة لأن المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا تجب الإعادة وهل مثل المطر ما لو حبس في موضع لا يمكنه القيام فيه فصلى قاعدا أم لا لندرته بالنسبة للمطر فيه نظر والأقرب الأول ا ه برماوي قوله وافتراشه أفضل أي على الأظهر قال م ر في شرحه والثاني التربع أفضل ا ه قوله أيضا وافتراشه أفضل أي وإن كان امرأة ثم بعد الافتراش الإقعاء المندوب ثم التربع وليس في كلامه مخالفة لذلك ا ه برماوي قوله وسيأتي بيانه في التشهد عبارته هناك بأن يجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة ا ه(2/202)
ويكره فرش قدميه ا ه برماوي قوله أفضل من تربعه التربع جلوس معروف يسمى الجالس كذلك متربعا لأنه ربع نفسه أي أدخل أربعته ساقيه وفخذيه بعضها تحت بعض وهو أفضل من مد رجليه وقوله وغيره أي كالتورك لأنه معهود وكذا باقي الجلسات ولو تعارض التورك والتربع قدم التربع لجريان الخلاف في أفضليته على الافتراش ولم يجر ذلك في التورك ا ه برماوي قوله لأنه قعود عبادة أي قعود مشروع فيها ا ه برماوي قوله وكره إقعاء ويكره أيضا أن يقعد مادا رجليه ا ه شرح م ر وهذا في الصلاة كما أشار له بقوله في قعدات الصلاة أما في غيرها فلا إلا إذا كان عند من يستحي منه ومحل ذلك حيث لم تكن ضرورة تقتضي ذلك وإلا فلا كراهة ا ه ع ش عليه قوله في قعدات الصلاة خرج بالصلاة غيرها فلا يكره فيها الإقعاء ولا غيره من سائر الكيفيات نعم إن قعد على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكتراثه بالحاضرين وهم ممن يستحيا منهم كره ذلك وإن تأذوا بذلك لأنه ليس كل إيذاء محرما ا ه ع ش على م ر قوله أي أصل فخذيه كذا حرره السبكي نقلا عن أهل اللغة ومن الناس من يغلط ويعتقد أن الورك هو الفخذ فيستشكل تصوير هذه المسألة ا ه برماوي واعلم أن الفخذ يلي الركبة وفوقه الورك وفوق الألية فظهر ما في كلامه من التسمح قال حج كذا قاله شيخنا ويلزمه اتحاد الورك والألية وليس كذلك ففي القاموس الفخذ ما بين الساق والورك والورك هو ما فوق الفخذ والألية العجيزة ا ه من محال باختصار وهو صريح في تغاير الورك والألية والفخذ لكنه لم يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين وبيانه ما سأذكره في الجراح أن الورك هو المتصل بمحل القعود من الألية وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف الفخذ ا ه باختصار قال سم قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا ا ه قوله وهو الأليان في المصباح الألية بفتح الهمزة ألية الشاة قال ابن السكيت وجماعة ولا تكسر الهمزة ولا يقال لية والجمع أليات مثل سجدة وسجدات والتثنية أليان على(2/203)
غير قياس بحذف الهاء وفي لغة أليتان بإثباتها على القياس وألي الكبش ألى من باب تعب عظمت أليته فهو أليان مثل ندمان على غير قياس وسمع آلى وزان أعمى وهو القياس ونعجة أليانة ورجل آلى وامرأة عجزاء قال ثعلب(2/204)
هذا كلام العرب والقياس أليانة وأجازه أبو عبيدة ا ه قوله ناصبا ركبتيه أي وإن لم يضع يديه على الأرض خلافا لأبي عبيدة ا ه برماوي قوله للنهي عن الإقعاء في الصلاة ووجه النهي عنه ما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما وقع التصريح به في بعض الروايات ا ه شرح م ر قوله بين السجدتين يلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة ا ه شرح م ر ويلحق به أيضا الجلوس للتشهد الأول ا ه ق ل قوله ثم ينحني لركوعه معطوف على قوله قعد كما أشار له بقوله المصلي قاعدا ا ه شيخنا فهو من تتمة الكلام على صفة صلاة القاعد لا من تتمة الكلام على الإقعاء ا ه برماوي قوله وأقله أن تحاذي جهته إلخ وذلك قياسا على أقل ركوع القائم وأكمله إذ الأول يحاذي فيه ما أمام قدميه والثاني يحاذي فيه قريب محل سجوده فمن قال إنهما على وزان ركوع القائم أراد بالنسبة لهذا الأمر التقريبي لا التحديدي ا ه شرح م ر قوله ما أمام ركبتيه أي المكان الذي أمام ركبتيه ا ه شيخنا فرع صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم إذا قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرير المنهي عنه ا ه سم على حج قوله بالمعنى المتقدم وهو لحوق المشقة الذي دوران الرأس في السفينة فرد من أفراده ا ه شيخنا قوله متوجه القبلة بوجهه ومقدم بدنه المراد به الصدر فلا يضر الانحراف بغيره وكذا يقال في قوله في الاستلقاء ومقدم بدنه ا ه شيخنا قوله أيضا متوجه القبلة بوجهه إلخ كذا قالوه وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا دون القيام والقعود نظر وقياسهما عدم وجوبه هنا إذ لا فارق بينهما لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه وتسميته مع ذلك مستقبلا في الكل بمقدم بدنه وبهذا يفرق بينه وبين ما يأتي في رفع المستلقي رأسه ليستقبل بوجهه بناء على ما أفهمه اقتصار شيخنا في شرح الروض تبعا لغيره عليه لأنه ثم لما لم يمكنه بمقدم بدنه لم يجب بغيره لكنه في شرح منهجه عبر بالوجه(2/205)
ومقدم البدن والظاهر أنه لا تخالف فيحمل الأول على ما إذا لم يمكنه الرفع إلا بقدر استقبال وجهه فقط والثاني على ما إذا أمكنه أن يستقبل بمقدم بدنه أيضا فحينئذ يسقط الاستقبال بالوجه لأنه لا ضرورة إليه ا ه شرح حج قوله ويجوز على الأيسر ذكره توطئة لقوله لكنه مكروه وإلا فهو معلوم من قوله وسن على الأيمن ا ه ع ش قوله وأخمصاه للقبلة أي ندبا إن كان متوجها بوجهه ومقدم بدنه وإلا فوجوبا ا ه برماوي وعبارة الشوبري ويظهر أن قولهم وأخمصاه أو رجلاه للقبلة كالمختصر لبيان الأفضل فلا يضر إخراجهما عنها لأنه لا يمنع اسم الاستلقاء والاستقبال حاصل بالوجه كما مر فلم يجب بغيره مما لم يعهد الاستقبال به نعم إن فرض تعذره بالوجه لم يبعد إيجابه بالرجل حينئذ تحصيلا له ببعض البدن ما أمكنه ا ه حج وفي حاشية الأستاذ أبي الحسن البكري الجزم باشتراط الاستقبال بالرجلين وهو مقتضى إطلاقه فلعل حج لم يطلع على كلام شيخه وقوله نعم إن فرض إلخ في هذا الاستدراك نظر لا يخفى لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا تعذر سقط كما في نظائره وإنما يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور ا ه شوبري قوله أيضا وأخمصاه بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها ا ه شوبري وفي ع ش على م ر في كتاب الجنائز ما نصه وقال في الإيعاب هو بتثليث الهمزة أيضا ا ه وهما المنخفض من القدمين ا ه شيخنا ثم رأيت في المصباح ما نصه خمصت القدم خمصا من باب تعب ارتفعت عن الأرض فلم تمسها فالرجل أخمص القدم والمرأة خمصاء والجمع خمص مثل أحمر وحمر حمراء لأنه صفة فإن جمعت القدم نفسها قلت الأخامص مثل الأفضل والأفاضل إجراء له مجرى الأسماء فإن لم يكن بالقدم خمص فهي رحاء براء وحاء مشددة مهملتين وبالمد ا ه قوله ثم إذا صلى فيومئ أي المستلقي لأنه المحدث عنه ويأتي مثله فيمن صلى مضطجعا وعجز عن الجلوس ليسجد منه ا ه ع ش قوله في ركوعه وسجوده والسجود أخفض من(2/206)
الركوع في هذا الإيماء ا ه شرح م ر قوله أومأ بأجفانه أي جنسها فيكفي جفن واحد ا ه شيخنا ومثله في ع ش على م ر وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا إيماء للسجود أخفض وهو متجه خلافا للجوهري(2/207)
لظهور التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دون الطرف ا ه شرح م ر قوله أجرى أفعال الصلاة على قلبه أي بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا إعادة ا ه شرح م ر أي ولا يشترط فيما يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الأفعال في نفسه كأن مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كفى وهل يجب عليه مراعاة صفة القرآن من الإدغام وغيره لأنه لو كان قادرا على النطق وجب عليه ذلك أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض الحروف عن بعض خصوصا المتماثلة والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز ا ه ع ش على م ر قوله أيضا أجرى أفعال الصلاة على قلبه أي بأن يجري أركانها وسننها عليه قولية أو فعلية إن عجز عن النطق بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا إعادة عليه والقول بندرته ممنوع ولا يلزم نحو القاعد والمومئ إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه ا ه برماوي قوله فلا تسقط عنه الصلاة إلخ وعند الإمام أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة قال الإمام مالك رضي الله عنه ولا يعيد بعد ذلك ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله ما دام عقله ثابتا أي لوجود مناط التكليف ولو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا تجزيه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده وإن قدر على القيام بعدها وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة فيه لأنه غير مقصود لنفسه أو قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه أن(2/208)
ينتقل إلى حد الراكعين وأما الاعتدال فلم يذكروه لأنه معلوم أنه واجب من قيام أو قدر عليه في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية التعليل منعه وهو الوجه وهذا ظاهر إن أدى قيامه إلى تطويل الاعتدال تطويلا غير مشروع وإلا فالوجه جواز القيام لتكميل الدعاء المشروع فيه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته وما نقل عن بعض الإباحيين من أن العبد إذا بلغ غاية المحبة في الله وصفا قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي ولا يدخل النار بارتكاب الكبائر رده التفتازاني بأنه كفر وضلال فإن أكثر الناس في الإيمان الأنبياء خصوصا نبينا {صلى الله عليه وسلم} مع أن التكاليف في حقهم أتم ا ه برماوي ومثله شوبري قوله ولقادر نفل قاعدا أي بالإجماع راتبا كان أو غيره لأن النوافل تكثر فاشتراط القيام فيها يؤدي إلى الحرج أو الترك ولهذا لا يجوز القعود في العيدين والكسوفين والاستسقاء على وجه ضعيف لندورها ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله فله نصف أجر القاعد هذا وارد فيمن صلى النفل كذلك مع القدرة وهذا في حقنا وأما في حقه {صلى الله عليه وسلم} فلا إذ من خصائصه أن تطوعه قاعدا كهو قائما لأنه مأمون الكسل ا ه برماوي قوله ويعقد للركوع والسجود أي دون غيرهما كالجلوس بين السجدتين وللتحرم ا ه شيخنا وعبارة الشوبري وانظر حكم الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمل ثم رأيته في الإيعاب قال ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال ا ه قوله وإن أتم ركوعه وسجوده بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافا للإسنوي لأنه أكمل من القعود نعم إذا قرأ فيه وأراد جعله للركوع اشترط فيه كما هو ظاهر مضي جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه سئل الوالد رحمه الله تعالى عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له أن يكبر للإحرام حال قيامه قبل(2/209)
اعتداله وتنعقد به صلاته أم لا فأجاب بأنه يجوز له بتكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته لأنه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقا من إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه لأنه(2/210)
هنا لم يدخل في الصلاة إذ لا يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيره بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم يسامح به ثم ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشرا قائما ففيه احتمالان في الجواهر وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها من زيادة الركوع وغيره ويحتمل خلافه لأنها أكمل وظاهر الحديث الاستواء والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تفضيل العشر من قيام عليها لأنها أشق فقد قال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود ويؤيده حديث أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان كما هو ظاهر ا ه شرح م ر وقوله ما إذا استوى الزمان ينبغي أن المراد استواء زمن كل ركعة من ركعات القعود مع كل ركعة من ركعات القيام لتحصل المفاضلة بين نفس القيام ونفس تكثير الركوع والسجود وإلا بأن كان المراد أن الزمان الذي صرفه لمجموع العشر مساو للزمان الذي صرفه للعشرين فينبغي القطع بتفضيل العشر من قيام والتفضيل حينئذ عارض من تطويل القيام لا من ذاته فتأمل ا ه رشيدي والكلام في النفل المطلق أما غيره كالرواتب والوتر فينبغي أن المحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر إحدى عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك العدد لكون العدد فيما ذكر بخصوصه مطلوبا للشارع ا ه ع ش عليه قوله وقراءة الفاتحة هذه دعوى أولى وقوله كل ركعة دعوى ثانية وقد أثبتهما بالدليل وقوله في قيام أو بدله دعوى ثالثة ولم يثبتها بالدليل ويمكن إثباتها بخبر المسيء صلاته حيث قال فيه إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فنص على أن القراءة في القيام ويقاس بالقيام بدله ا ه لكاتبه ولشرف الفاتحة على غيرها كثرت أسماؤها لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى غالبا ولذلك ذكر لها ثلاثون اسما وهي الفاتحة والحمد وأم الكتاب وأم القرآن والشفاء والشافية وتعليم المسألة والوافية وسورة الوفاء والكافية وسورة الكافية(2/211)
والراقية والأساس والصلاة وسورة الصلاة وسورة الكنز وسورة الثناء وسورة التفويض والسبع والقرآن العظيم والمجزئة والمنجية وسورة الإجزاء وسورة النجاة وسورة الرحمة وسورة النعمة وسورة الاستعانة وسورة الهداية وسورة الجزاء وسورة الشكر فلو نذر قراءة سورة الشكر مثلا انصرف إلى الفاتحة فائدة إثبات نحو أسماء السور والأعشار من بدع الحجاج ا ه حج ومراده بذلك إثباتها في المصاحف لا أنه اخترع أسماءها لما صح أنها كلها توقيفية ا ه برماوي و ع ش على م ر قوله كل ركعة أي سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية وسواء كانت فرضا أو نفلا والسنة في حق المأموم تأخير قرآنه في الركعتين الأولتين إلى ما بعد فاتحة إمامه وإن لم يسمع قراءته لنحو بعد قدر زمنها وحينئذ يشتغل بإطالة دعاء الافتتاح أو بذكر آخر يأتي به ا ه ح ل وقد تستحب قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين أو ثلاثا أو أربعا لا لخلل في الصحة وإنما هو لحيازة فضيلة كأن صلى المريض قاعدا ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع وإذا قام استحب له إعادة الفاتحة لتقع منه حال الكمال وهكذا كل موضع انتقل إلى ما هو أعلى منه كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود وحينئذ إذا قرأها ثانيا قاعدا ثم قدر على القيام لوجود من يمسكه أو غير ذلك فيجب أن يقوم ويستحب له إعادتها وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته على القيام فيزيد استحبابها وينتظم منه ما تقدم وأبلغ منه وجوب تكرير الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات فأكثر كأن نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في الصلاة فإن كان في غير القيام وجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة بمعنى أنه يعذر في التأخير إلى فراغ الصلاة ولا يكلف القراءة في الركوع ونحوه فلو خالف وقرأ في الركوع أو غيره اعتد بقراءته وإن كان في القيام وجب عليه أن يقرأ حالا لأن تكرير الفاتحة لا يضر ومحله في المأموم ما لم يعارضه ركوع الإمام فإن(2/212)
عارضه فينبغي أن يتابعه فيما هو فيه ويتدارك بعد ثم إن قولهم حالا هو ظاهر إن عطس بعد فراغ القراءة الواجبة وإلا فينبغي أن يكمل الفاتحة عن القراءة الواجبة ثم يأتي بها عن النذر إن أمن ركوع الإمام وإلا أخرها إلى تمام الصلاة بقي ما لو عرض له ذلك وهو جنب هل يقرأ أو يؤخر القراءة إلى أن يغتسل ويكون(2/213)
ذلك عذرا في التأخير فيه نظر والأقرب الثاني لأن القراءة المنذورة ليس لها وقت محدود تفوت بسببه فهي من النذر المطلق ولا يجب فيه فور حتى لو نذر أن يقرأ عقب العطاس كان محمولا على عدم المانع وهو عذر في التأخير وأفتى الغزالي بأن من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله وأتم بقية الفاتحة لم يجزه ما لم يقصد التلاوة سواء قصد أنه للعطاس أم أطلق لوجود الصارف وكذا لو تذكر نعمة الله حينئذ أي حين إذ شرع في الصلاة بعد البسملة فقال الحمد لله ناويا الشكر فلا يجزه أن يكمل عليها بقية الفاتحة لذلك وقول شيخنا إن هذا غفلة عن القاعدة المشهورة إلى آخر ما ذكره فيه نظر ا ه برماوي وكله منصوص عليه في شرح م ر و ع ش عليه قوله في قيامها ومنه القيام الثاني من ركعتي صلاة الخسوف ا ه برماوي وقوله أو بدله سواء كان ذلك البدل مع القدرة وذلك في النفل وهو القعود والاضطجاع أو مع العجز وذلك في الفرض وهو القعود والاضطجاع والاستلقاء ا ه شيخنا قوله إلا ركعة مسبوق أي حقيقة أو حكما كبطيء القراءة وبطيء الحركة ومن زحم عن السجود أو نسي أنه في الصلاة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة وتخلف ا ه شوبري وعبارة البرماوي قوله إلا ركعة مسبوق أي حقيقة أو حكما وهو هنا من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة بالوسط المعتدل وفي معناه كل متخلف بعذر كزحمة ونسيان وبطء حركة بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو هاو للركوع انتهت وعبارة شرح م ر وفي معنى المسبوق كل متخلف بعذر كزحمة ونسيان للصلاة لا لقراءة الفاتحة انتهت وكتب عليه ع ش قوله لا لقراءة الفاتحة محترز للصلاة أي فلا يكون متخلفا بعذر بل إذا تذكر الفاتحة وجب أن يتخلف ويقرأها فإن فرغ منها قبل تمام ركنين فعليين من الإمام فذاك وإلا وجبت المفارقة فإن لم يفعل حتى هوى الإمام للسجود بطلت صلاته كما هو شأن كل متخلف بغير عذر لكن نقل عن الزيادي أن نسيان القراءة كنسيان الصلاة وهو المتبادر من إطلاق(2/214)
غير الشارح رحمه الله تعالى فيتخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة وهو ظاهر بل متعين ويدل له قول الشارح رحمه الله في فصل تجب متابعة الإمام بعد قول المصنف وإن كان عذر إلخ أو سها عنها أي القراءة حتى ركع إمامه ا ه وهو مخالف لما هنا وفي بعض النسخ إسقاط لا لقراءة وعليه فلا مخالفة بين كلاميه وعلى تسليمها يمكن أن يفرق بأن نسيان الصلاة يكثر بخلاف نسيان القراءة فإنه يعد مقصرا فيه ا ه وعبارة الأجهوري على الخطيب فنسيان الصلاة وقراءة الفاتحة على حد سواء كما ذكره الشمس الرملي في فصل المتابعة خلافا لما وقع له هنا في بعض نسخه حيث قال ونسيان للصلاة لا لقراءة الفاتحة ا ه وقد علمت أنهما على حد سواء انتهت بالحرف قوله بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه أي فالاستثناء من استقرار الوجوب لا من أصله لأن الأصح أنها وجبت ويتحملها الإمام وينبني على الخلاف ما لو لم يكن أهلا للتحمل وستأتي المسألة في آخر الجماعة إن شاء الله تعالى ا ه شوبري قوله لتحمل الإمام لها عنه أي لأنه يدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب له حتى لو فارق إمامه بعد الركعة الأولى واقتدى بآخر وهو راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صح اقتداؤه وبه أفتى والد شيخنا وظاهره وإن كرر ذلك في جميع الركعات ا ه ح ل قوله آية منها وكذا من كل سورة ما عدا براءة وليست للفصل وإلا لثبتت أول براءة وسقطت أول الفاتحة ا ه ح ل وقوله عملا أي لا اعتقادا فلا يجب اعتقاد كونها منها ولا يكفر جاحده وأما كونها قرآنا فيجب اعتقاده لأنه ثبت بالإجماع فيكفر جاحده ا ه شيخنا قوله أيضا آية منها أي ومن كل سورة ما عدا براءة فإنها نزلت وقت الحرب والسيف وهي للأمان فتكره أولها وتندب في أثنائها عند العلامة الرملي وقال العلامة الخطيب كابن حجر تحرم في أولها وتكره في أثنائها واعتمده العلامة ابن عبد الحق وتندب في أثناء غيرها اتفاقا ا ه برماوي قوله ويكفي في ثبوتها عملا الظن أي لأن رواة(2/215)
حديث البسملة آحاد وهو كاف من حيث العمل واشتراط التواتر إنما هو فيما يثبت قرآنا قطعا لا حكما لا يقال لو كانت قرآنا لكفر جاحدها لأنا نقول ولو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات والكلام(2/216)
في غير البسملة التي في أثناء سورة النمل ا ه برماوي قوله ويجب رعاية حروفها إلخ الضمائر الأربعة كلها راجعة للفاتحة ا ه شيخنا قوله بدل حرف منها بآخر أي كضاد بظاء وذال الذين المعجمة بدال مهملة أو زاي خلافا للزركشي وكحاء الحمد لله هاء وياء العالمين واوا خلافا لابن العماد وتخفيف إياك وكسر كافها بل لو ترك التشديد عمدا وهو يعرف معناه كفر لأن إيا بالتخفيف ضوء الشمس فكأنه قال نعبد ضوءها وكسر تاء أنعمت أو ضمها ا ه برماوي قوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة وحيث بطلت القراءة دون الصلاة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما هو ظاهر فليتأمل ا ه سم ا ه ع ش على م ر وعبارة القليوبي قوله لم تصح قراءته إلخ أي ويجب عليه استئناف القراءة ولا تبطل صلاته إلا إن غير المعنى وكان عامدا عالما انتهت ونقله الإطفيحي عن ع ش وقرره شيخنا ح ف وقال شيخنا الأجهوري المعتمد أنه متى تعمد الإبدال بطلت صلاته سواء غير المعنى أو لا بخلاف اللحن فيفرق فيه بين ما غير المعنى فيضر وما لا فلا ا ه لكن كلام الشارح يشير إلى التقرير الأول وهو أن الإبدال في حد ذاته ليس مبطلا مطلقا حيث قال لم تصح قراءته لتلك الكلمة ولم يقل بطلت صلاته تأمل قوله أيضا لم تصح قراءته لتلك الكلمة أي وتبطل صلاته إن علم وتعمد وإلا صحت ويسجد للسهو وسئل الشهاب الرملي عما إذا قرأ المصلي أنعمت بإسقاط همزة القطع للدرج هل تصح قراءته ولا تبطل صلاته أم لا فأجاب بأنه لا تبطل صلاته بقراءته المذكور بل يجب عليه إعادة تلك الكلمة لإسقاط الهمزة وأما إذا زاد حرفا فإنه يحرم عليه ولا تبطل صلاته إلا إذا غير المعنى وتعمد ا ه برماوي قوله بقاف العرب المراد بالعرب أجلافهم وأما الفصحاء منهم فلا ينطقون بذلك ا ه بابلي وقوله صحت أي ولو كان قادرا على القاف الخالصة ووجه الصحة حينئذ أن ذلك ليس بإبدال حرف بل هي قاف غير خالصة ا ه شيخنا ح ف وفي شرح م ر أن الصلاة حينئذ(2/217)
مكروهة ا ه قوله ورعاية تشديداتها فلو خفف منها تشديدة لم تصح قراءته تلك الكلمة لتغيير نظمها ويتعين بطلان الصلاة أيضا إذا غير المعنى حرر ولو شدد حرفا مخففا أساء وأجزأه ما لم يغير المعنى وإلا بطلت وهل مثله ما لو قال الصراط الذين بزيادة أل أو يفرق بعدم تميز الزيادة في التشديد وبأن زيادة أل تنافي الإضافة أي لا تتبادر منها الإضافة الظاهر الفرق ثم رأيت عن السيوطي أن ذلك مبطل مع العمد أي وعلم التحريم ا ه ح ل قوله الأربع عشرة فلو زاد فيها بأن أدغم ميم الرحيم في ميم مالك لم يضر ا ه ح ل لكنه يحرم على العامد العالم بناء على ما اعتمده م ر من أن ما زاد على السبعة شاذ كما مشى عليه الشيخان وتبطل به الصلاة إن غير المعنى ا ه شيخنا وأما الإدغام مع إسقاط ألف مالك فسبعية ا ه شيخنا ح ف قوله شامل لهيئاتها ومنها الحركات والسكنات والمد والقصر ونحو ذلك ا ه برماوي قوله لأنه مناط البلاغة والإعجاز من هنا يظهر عدم وجوب ترتيب التشهد حيث لا يغير المعنى إذ لا إعجاز فيه فلا يشكل جواز الإخلال بترتيبه بوجوب موالاته مع أن أمر الموالاة أخف وذلك لأن الترتيب وإن كان أضيق في الفاتحة إلا أن وجوبه لمعنى لم يوجد في التشهد وهو الإعجاز وإنما وجبت الموالاة في التشهد لأن تركها يخل بالنظم ا ه سم قوله أيضا لأنه مناط البلاغة أي مرجعها وعبارة المصباح ناطه نوطا من باب قال علقه واسم موضع التعليق مناط بفتح الميم وقوله والإعجاز عطف مغاير لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته والإعجاز مسبب عنها ا ه ع ش على م ر أي بناء على الصحيح من أن إعجاز القرآن بسبب بلاغته لا بالصرفة ا ه شيخنا قوله فلو بدأ بنصفها الثاني إلخ أي عمدا أو سهوا ا ه ح ل قوله إن سها بتأخيره ليس قيدا بل مثل السهو ما لو تعمد تأخيره لكن لم يقصد التكميل به على الثاني الذي بدأ به ففي هذه الصورة يبني عليه كما يعلم مما يأتي ا ه وقوله ولم يطل الفصل أي بين فراغه(2/218)
من الأول والتكميل عليه بالثاني ا ه شيخنا وقوله ويستأنف إن تعمد أي تعمد تأخير النصف الأول وينبغي أن يقيد هذا بما إذا قصد التكميل بالنصف الأول على الثاني كما في شرح الروض ا ه شوبري أي فإن لم يقصد بالأول التكميل على الثاني والفرض أنه(2/219)
قاصد للتأخير لم يستأنف الأول أي يعده ثانيا بل يبني عليه وقوله أو طال الفصل أي ولو بعذر على المعتمد ا ه لكاتبه قوله ويستأنف إن تعمد ينبغي أن يقيد بما إذا قصد التكميل وفي شرح الروض واستشكل وجوب الاستئناف بالوضوء والأذان والطواف والسعي ويجاب بأن الترتيب هنا لما كان مناط الإعجاز كما مر كان الاعتناء به أكثر فجعل قصد التكميل بالمرتب صارفا عن صحة البناء بخلاف تلك الصورة ومن صرح بأنه يبني في ذلك مراده ما إذا لم يقصد التكميل بالمرتب ا ه وقضيته صحة البناء عند الإطلاق ولا يخلو عن شيء فليتأمل وليحرر فرع شك بعد فراغ الفاتحة في بعضها لم يضر ومثلها في ذلك التشهد قاله الزركشي قال شيخنا حج في شرح الإرشاد وكذا سائر الأركان فيما يظهر فلو شك في السجود مثلا من أصله لزمه الإتيان به أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء للعلة المذكورة ا ه أي وهو أن الظاهر مضيها تامة واعتمد م ر أنه لا يضر في الفاتحة ومثلها التشهد بخلاف ما عدا ذلك من الأركان القولية كالتكبيرة والسلام والأفعال لأنه علل بأن القول الكثير متفاصل الأجزاء الكثيرة فيكثر الشك فيه فخفف فيه ا ه سم قوله أيضا ويستأنف إن تعمد تأخيره أي وقصد به التكميل على النصف الثاني الذي بدأ به وأما مجرد تعمد التأخير فلا يضر بل لا بد من قصد التكميل لأن قصد التكميل به صارف عن صحة البناء عليه وقوله أو طال الفصل أي بنحو سكوت عمدا بخلاف ما لو سها بذلك فلا يضر كما يعلم مما يأتي ا ه حلبي قوله أو طال الفصل أي ولو بعذر وفارق ما يأتي في الموالاة بأن نظر الشارع إلى الترتيب أكمل من نظره إلى الموالاة ا ه شوبري أي لأنه مناط الإعجاز فاحتيط له أكثر ا ه حج قوله أيضا أو طال الفصل أي بين فراغه وإرادة تكميله بأن تعمد السكوت لما يأتي أنه سهو لا يضر ولو مع طوله وإطلاق الشارح المحلي في شارح الأصل هذه المسألة محمول على هذا التفصيل ا ه ز ي وقد أشار إلى ذلك حج في شرح الأصل ا ه شوبري(2/220)
قوله ورعاية موالاتها ولو كرر آية منها للشك والتفكر أو لا لسبب عمدا ففي المجموع عن جمع أنه يبني وعن ابن سريج أنه يستأنف والأصح الأول وصححه في التحقيق ويمكن حمله عن تفصيل المتولي وهو أنه إن كرر ما هو فيه أو ما قبله واستصحب بنى وإلا كأن وصل إلى أنعمت عليهم فقرأ مالك يوم الدين فقط فلا يبني إن كان عالما متعمدا لأنه غير معهود في التلاوة واعتمد صاحب الأنوار وإن قرأ نصفها ثم شك هل بسمل فأتمها ثم ذكر أنه بسمل أعاد ما قرأه بعد الشك فقط ويستحب له وصل أنعمت عليهم بما بعده لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية ا ه شرح م ر قوله على الولاء أي من غير فصل ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفا عنه للمشقة فاكتفى منها بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر لا سائر الأركان القولية والفعلية خلافا لبعضهم ا ه برماوي قوله تخلل ذكر الذكر بكسر الذال باللسان ضد الإنصات وبالضم بالقلب ضد النسيان قاله الكسائي وقال غيره إنهما لغتان بمعنى ا ه شرح م ر قوله وسكوت طال أي ولو لتدبر أو تأمل أو نحو ذلك إن زاد على سكتة الاستراحة والعي ا ه برماوي قوله طال عرفا قال م ر في ضابطه بأن زاد على سكتة الاستراحة أو الإعياء ا ه قوله بلا عذر فيهما أي في الذكر والسكوت والذكر الذي بلا عذر كتحميد عاطس أي كقول العاطس في أثناء الفاتحة الحمد لله وإجابة مؤذن لأن ذلك غير مسنون فيها فكان مشعرا بالإعراض ا ه حلبي ومن العذر غلبة سعال ونحوه ا ه برماوي قوله أو سكوت قصد به قطع القراءة بخلاف مجرد نية قطع القراءة من غير سكوت فإنه لا يؤثر ويفرق بينه وبين نية قطع الصلاة حيث تبطل بها بأن من جملة الصلاة النية ويجب استدامتها حكما ومع نية القطع لا استدامة ومنه يؤخذ أن بقية الأركان(2/221)
كالفاتحة فإذا نوى قطع الركوع مثلا وحده لم يؤثر وهو كذلك قاله الإسنوي وهي مسألة مهمة ا ه ح ل فرع لو سكت في أثناء الفاتحة عمدا بقصد أن يطيل السكوت هل تنقطع الموالاة بمجرد شروعه(2/222)
في السكوت كما لو قصد أن يأتي بثلاث خطوات متواليات حيث تبطل صلاته بمجرد شروعه في الخطوة الأولى أو لا تنقطع إلا إن حصل الطول بالفعل حتى لو أعرض ولم يطل لم تنقطع ويفارق ما ذكر بأن ذاك إنما ضر لأنه ينافي اشتراط دوام نية الصلاة حكما لأن قصد المبطل ينافي الدوام ولا كذلك هنا لأن المضر وجود ما يقطع أو السكوت بقصد القطع ولم يوجد واحد منهما ومجرد الشروع في السكوت بقصد إطالته لا يستلزم وجوده لجواز الإعراض عنه فيه نظر ويتجه الآن الثاني والفرق فليحرر ا ه سم على المنهج وقد يقال يتجه الأول واعتمده شيخنا لأن السكوت بقصد الإطالة مستلزم لقصد القطع فأشبه ما لو سكت يسيرا بقصد قطع القراءة ا ه ع ش على م ر قوله لقراءة إمامه أي وإن لم يؤمن لأنه مندوب وأما لو أمن أو دعا لقراءة أجنبي أو سجد لقراءة غير إمامه أو فتح على غيره أو سبح لمستأذن عليه فإن الموالاة تنقطع بل تبطل صلاته في صورة السجود إن علم وتعمد وأما سماع آية فيها ذكر النبي {صلى الله عليه وسلم} إذا سمعها من إمامه فإن كان سماعه إياها مندوبا فله أن يصلي عليه وكذا سؤال الرحمة عند قراءة آيتها والاستغفار كذلك والاستعاذة من النار أو العذاب كذلك أيضا ا ه برماوي قوله وفتحه عليه أي بقصد القراءة ولو مع الفتح وإلا بطلت صلاته على المعتمد إن كان عالما فإن كان عاميا فلا كما تقدم في المبلغ ولو شك بعد الفاتحة في أصل القراءة أو أثنائها في بعضها وجب استئنافها بخلاف شكه بعدها في بعضها لأن الظاهر حينئذ مضيها على التمام ا ه ز ي وقوله وإلا بطلت صلاته يؤيده قول المتن فيما يأتي ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة ا ه شيخنا والفتح تلقين الآية ا ه شرح م ر قوله إذا توقف فيها ظاهره وإن كان التوقف في غير الفاتحة وهو ظاهر إعانة للإمام على القراءة المطلوبة منه فتنبه له ا ه ع ش قوله ووجهه في الذكر المذكور أنه مسنون أي فيها فهو لمصلحتها وقوله للخروج من الخلاف أي خلاف من قطع الموالاة بذلك وفيه أنه(2/223)
يلزم عليه التكرير للفاتحة إن كان الاستئناف بعد فراغها أو لبعضها إن لم يتمها وقد قيل ببطلان الصلاة به فقد تعارض الخلافان وقد قال الزركشي عند تعارض القولين بترك رعايتهما وأجيب بأن هذا مقيد بما إذا لم يكن أحدهما أقوى مدركا وإلا عمل به ومن قال بقطع الموالاة مدركه أقوى ممن قال بإبطال التكرير كما أن ما قاله الزركشي مقيد أيضا بأن محل مراعاة الخلاف إذا كان يمكن الجمع بين المذهبين وإلا قدم مذهبه ا ه ح ل قوله ولا يفتح عليه ما دام يردد الآية أي لا يسن له الفتح حينئذ فإن فتح عليه والحالة هذه انقطعت الموالاة ا ه ع ش على م ر ورشيدي وهل يقطع الموالاة صلاته {صلى الله عليه وسلم} حين ذكره الظاهر لا مراعاة للقول بوجوبها عند ذكره وفي كلام شيخنا عند قول المنهاج في الكلام على القنوت والصحيح سن الصلاة على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في آخره ا ه ما نصه وما ذكره العجلي في شرحه من استحباب الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} لمن قرأ فيها آية متضمنة اسم محمد {صلى الله عليه وسلم} أفتى النووي بخلافه ا ه وفي العباب لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد {صلى الله عليه وسلم} ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير ك{صلى الله عليه وسلم} لا اللهم صل على محمد للاختلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي ا ه قال حج في شرحه والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له الصلاة عليه وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن إلخ ا ه ح ل قوله ما دام يردد الآية أي سواء كانت واجبة أو مندوبة ا ه فإن فتح عليه وهو يرددها فإنه يقطع الموالاة ا ه سم ا ه ع ش وقوله فإنه يقطع الموالاة أي في الصور الأربع أي سواء قصد التلاوة وحدها أو الفتح وحده أو هما أو أطلق وأما الصلاة فتبطل إن قصد الفتح وحده أو أطلق ولا تبطل في الصورتين الأخيرتين فالحاصل أن الفتح عند عدم التوقف قاطع للموالاة مطلقا وفي بطلان الصلاة به التفصيل المذكور وعند التوقف لا يقطع مطلقا بل على التفصيل المتقدم ا ه قوله لعدم معلم دخل العدم الحسي بأن لم يجد(2/224)
ذلك في محل يلزمه طلب الماء منه والشرعي بأن توقف على أجرة عجز عنها كما في شراء الماء ونحوه ولو لم يجد في البلد إلا مصحفا واحدا ولم يمكنه(2/225)
التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ولا إجارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة ولا يلزم المعلم إعارة نفسه وإن انفرد ويلزمه إجارتها ولو قدر على مصحف لغائب لزمه القراءة فيه مع بذل الأجرة ا ه برماوي قوله أو غير ذلك كبلادة وضيق وقت عن تعلم ذلك ولو كانت مكتوبة على جدار خلفه فهل يستدبر القبلة لقراءتها ثم يعود للاستقبال تقديما للفاتحة على الاستقبال أو لا لأنه الآن عاجز فينتقل للبلد حرر قلت الظاهر الأول ا ه ح ل قوله عدد آياتها أي التي هي سبع الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الثانية الحمد لله رب العالمين الثالثة الرحمن الرحيم الرابعة مالك يوم الدين الخامسة إياك نعبد وإياك نستعين السادسة اهدنا الصراط المستقيم السابعة صراط الذين إلى آخر السورة وينبغي للقارئ مراعاة ذلك لأن النبي {صلى الله عليه وسلم} كان يفعل ذلك ا ه ع ش على م ر قوله ولو متفرقة غاية للرد على من قال المتفرقة لا تجزئ مع حفظ المتوالية وأما مع العجز عن المتوالية فتجزئ اتفاقا وقوله وإن لم تفد إلخ للرد على من قال إن غير المفيدة لا تجزئ مع حفظ المفيدة إما مع العجز عن المفيدة فتجزئ غير المفيدة اتفاقا ا ه شيخنا قوله لا تنقص بفتح التاء الفوقية وسكون النون وضم القاف من نقص كنصر ا ه برماوي قوله أيضا لا تنقص حروفها عنها أي على الأصح وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يجوز نقص حروف البدل من قرآن أو غيره عن حروف الفاتحة في الأصح والثاني يجوز سبع آيات أو سبعة أنواع من ذكر أو دعاء أقل من حروف الفاتحة كما يجوز صوم يوم قصير قضاء عن صوم يوم طويل ورد بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة انتهت قوله مائة وستة وخمسون حرفا بإثبات ألف مالك أي ويعد المشدد بحرفين أما لو عد بحرف واحد فتكون جملتها مائة وواحدا وأربعين بإثبات ألف مالك قال حج تنبيه ما ذكر من أن حروفها بدون تشديداتها(2/226)
وبقراءة مالك بالألف مائة وواحد وأربعون هو ما جرى عليه الإسنوي وغيره وهو مبني على أن ما حذف رسما لا يحسب في العدد وبيانه أن الحروف الملفوظ بها ولو في حالة كألفات الوصل مائة وسبعون وأربعون وقد اتفق أئمة الرسم على حذف ست ألفات ألف اسم وألف بعد لام الجلالة مرتين وبعد ميم الرحمن مرتين وبعد عين العالمين فالباقي ما ذكره الإسنوي وخالفه شيخنا في شرح البهجة الصغير فقال بعد ذكر أنها مائة وواحد وأربعون هذا ما ذكره الإسنوي وغيره وتبعتهم في الأصل والحق أنها مائة وثمانية وثلاثون بالابتداء بألفات الوصل ا ه وكأنه نظر إلى أن ألف صراط في الموضعين والألف بعد ضاد الضالين محذوفة رسما لكن هذا قول ضعيف والأرجح كما قال الشاطبي صاحب المرسوم ثبوتها في الأولين والمشهور بل اقتضى كلام بعضهم أنه متفق عليه ثبوت الثالثة وحينئذ اتجه ما ذكره الإسنوي وقول شيخنا بالابتداء إلخ لا يختص بالحق الذي ذكره بل يأتي على كلام الإسنوي أيضا نظرا لثبوتها في الرسم هذا واعتبار الرسم فيما نحن فيه لا وجه له لأن كلامنا في قراءة أحرف بدل أحرف عجز عنها وذلك إنما يناط بالملفوظ دون المرسوم لأنهم يرسمون ما لا يتلفظ به وعكسه لحكم ذكروها على أنها غير مطردة ولذا قالوا خطان لا يقاس عليهما خط المصحف الإمام وخط العروضيين فاصطلاح أهل الرسم لا يوافق اللفظ المنوطة به القراءة بوجه فالحق الذي لا محيص عنه اعتبارا للفظ وعليه فهل تعتبر ألفات الوصل نظرا إلى أنه قد يتلفظ بها في حالة الابتداء أو لا لأنها محذوفة من اللفظ غالبا كل محتمل والأول أوجه فيجب مائة وسبعة وأربعون حرفا غير الشدات الأربعة عشر فالجملة مائة وواحد وستون حرفا فإن قلت يلزم على فرض الشدات كذلك عد الحرف الواحد مرتين لأن لام الرحمن مثلا حسبت وحدها والراء حسبت وحدها ثم حسبتا واحدا في الشدة قلت الممتنع حسبانه مرتين من جهة واحدة وما هنا ليس كذلك لأنهما حسبتا أولا نظرا لأصل الفك وثانيا(2/227)
لعارض الإدغام وكما حسبت ألفات الوصل نظرا لبعض الحالات فكذا هذه فتأمل ذلك فإنه مهم ا ه قوله لا أن كل آية من البدل إلخ أي فيجوز أن تكون أنقص أو أزيد ويحسب المشدد بحرفين من الفاتحة والبدل ويغني عن(2/228)
المشدد من الفاتحة حرفان من البدل وهل عكسه كذلك فيجزئ حرف مشدد من البدل عن حرفين من الفاتحة ظاهر كلامهم نعم ونقل أن شيخنا ارتضى عدم الإجزاء في ذلك وهو واضح فلا يقام الحرف المشدد من البدل مقام حرفين من الفاتحة بخلاف العكس ا ه ح ل قوله لزمه سبعة أنواع انظر التشهد لم لم يجب بدله ذكر عند العجز كما في الفاتحة ا ه شوبري والجواب أنه ورد أنه {صلى الله عليه وسلم} رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة فأمره بالبدل المذكور بخلاف التشهد فإنه رأى رجلا وقد عجز عن التشهد كذلك فلم يأمره بالبدل ا ه شيخنا جوهري قوله من ذكر أو دعاء أي ليكون كل نوع منها مكان آية نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ ربنا لم يكن ا ه برماوي وأو مانعة خلو فتجوز الجمع بأن يأتي ببعضها من الذكر وبعضها من الدعاء ا ه ع ش وعطف الدعاء على الذكر يقتضي تغايرهما فإن الذكر ما دل على ثناء عليه سبحانه وتعالى كسبحان الله والحمد لله والدعاء ما دل على طلب ثم إن كان المطلوب ثواب الآخرة فهو أخروي وإن كان نفعا دنيويا فهو دنيوي ا ه ع ش على م ر قوله أي لا تنقص حروفها إلخ هل يكتفي بظنه في كون ما أتى به قدر حروف الفاتحة كما اكتفى به في كون وقوفه بقدرها كما سيأتي ا ه سم على حج وينبغي الاكتفاء لمشقة عد ما يأتي به من الحروف بل قد يتعذر ذلك على كثيرين من الناس ا ه ع ش على م ر قوله ويجب تعلقه بالآخرة فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه وهو المعتمد ويجزئ سبعة أنواع من الدعاء المتعلق بالآخرة وإن حفظ ذكرا غيره ومنه يفهم أن الدعاء والذكر في مرتبة واحدة فأو في كلامه للتخيير وهو المعتمد ا ه برماوي قوله ولا يشترط في الذكر والدعاء إلخ ومثلهما الآيات فلا يشترط فيها أيضا أن يقصد البدلية بل الشرط أن لا يقصد بها غير البدلية ا ه شيخنا قوله أن لا يقصد بهما غيرها أي فقط أي حتى في التعوذ(2/229)
والافتتاح إذا كان كل بدلا خلافا لحج ا ه ح ل أي فلو قصد البدلية وغيرها لا يضر على كلامه والمعتمد أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره والفرق أن الركن أصل والبدل فرع والأصل يغتفر فيه ا ه شيخنا حفني وعبارة الإطفيحي قوله بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها أي البدلية ولو معها فلو افتتح وتعوذ بقصد السنية والبدلية لم يكف ا ه م ر انتهت وهو الذي اعتمده ع ش وعبارة شرح م ر ولا يشترط في البدل قصد البدلية بل الشرط أن لا يقصد به غيرها ولو معها فلو افتتح أو تعوذ بقصد السنية والبدل لم يكف انتهت وقد كتب عليها المحشيان وسلماها ا ه قوله وإذا قدر على بعض الفاتحة إلخ هذا مفهوم الجميع في قوله فإن عجز عن جميعها إلخ فكان الأنسب في المقابلة أن يقول فإن عجز عن البعض كرر المقدور إلخ ا ه شيخنا وقوله كرر ليبلغ قدرها ولو قدر على ثلثها الأول والأخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول فليحرر كاتبه ا ه شوبري قوله إن لم يقدر على بدل أي قرآن أو ذكر كما في ع ش قوله عن ذلك كله اعترض بأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام فيكررها بقدر الفاتحة ولا يقف بقدرها ويمكن أن يجاب بأن يصور بما إذا لقنها له شخص عند الإحرام ثم نسيها ا ه شيخنا قوله حتى عن ترجمة الذكر إلخ فيه إشارة بل تصريح بوجوب الترجمة وأشار إلى ذلك في شرح الروض أيضا وانظر تردد الشيخ في حاشيته مع ما هنا ا ه شوبري فأشار الشارح بهذه الغاية إلى مرتبة خامسة بين الذكر والدعاء وبين الوقوف أسقطها في المتن ا ه شيخنا قوله لزمه وقفة قدر الفاتحة أي قدر وقفة معتدل القراءة ا ه ح ل فلو قدر بعدها لم يجب عليه العود بل يسن ا ه شيخنا قوله قدر الفاتحة في ظنه أي لأن الميسور لا يسقط بالمعسور والعبرة فيه بالوسط المعتدل ولا يخالفه ما تقرر فيما لو قطعت حشفته من أن العبرة بقدرها من ذلك المقطوع لا من غالب الناس فمقتضاه أن تكون العبرة هنا(2/230)
بقراءته لا بالوسط المعتدل ووجه عدم المخالفة أن الحشفة كانت موجودة ثم قطعت فاعتبر قدرها منه ولا كذلك القراءة ثم نسيها ا ه برماوي قوله لأنه واجب في نفسه أي(2/231)
فلا يسقط بسقوط غيره ولكنه صار بدلا حينئذ ولا مانع من كون الشيء الواحد أصلا وبدلا للضرورة كما مر ويسن أن يقف بعد ذلك زمنا يسع قراءة السورة حيث طلبت وعلى قياسه يزاد على الآيات السبع بقدر السورة وكذا على الأنواع السبع وقد نقل الأول عن إمامنا الشافعي فقد قيل واستحسن الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا من السورة ا ه ح ل وانظر هل يجب على الواقف بقدر الفاتحة تحريك لسانه كما في الأخرس قال شيخنا الشبراملسي لا يجب تحريكه ا ه برماوي قوله ولا يترجم عنها أي لا تجوز الترجمة عنها مطلقا لأن الإعجاز مختص بنظمه العربي دون معناه فلو ترجم عامدا عالما بطلت صلاته لأن ما أتى به أجنبي ا ه ع ش على م ر قوله لفوات الإعجاز فيها دونه يؤخذ منه أنه لا يترجم عن البدل إن كان قرآنا وكلام الشارح يفيده أي حيث قال حتى عن ترجمة الذكر والدعاء ولم يقل والقراءة ولو قدر على الفاتحة أو الذكر أو الدعاء قبل الفراغ من البدل أتى به أو بعده ولو قبل الركوع ولو كان البدل وقوفا لم يأت به وأجزأه ما فعله ا ه ح ل قوله وسن عقب تحرم إلخ لما فرغ من أحكام الفاتحة شرع يتكلم على سننها وهي أربع ثنتان قبلها وهما دعاء الافتتاح والتعوذ وثنتان بعدها وهما التأمين والسورة ا ه من شرح م ر ا ه ح ف قوله أيضا وسن عقب تحرم دعاء افتتاح أي خلافا للإمام مالك رضي الله عنه في استحبابه قبله وعقب بفتح المهملة وكسر القاف وزيادة ياء بعد القاف لغة ضعيفة وحكي ضم العين وسكون القاف ويجوز ضمهما ا ه برماوي قوله عقب تحرم عبارة أصله بعد التحرم انتهت قال م ر في شرحه أي عقبه ا ه وعبارة ع ش عليه قوله بعد التحرم لعل تعبيره ببعد للتنبيه على أنه لا يفوت بالتأخير حيث لم يشتغل بغيره وعليه فتعبير الشارح بالعقب للدلالة على أنه تستحب المبادرة به عقب التحرم وإن لم يفت بالتأخير ثم رأيت سم على المنهج قال قوله عقب تحرم انظر التعبير بعقب فإن مقتضاه الفوات إذا طال الفصل(2/232)
وقد يتجه عدم الفوات مطلقا إذا طال الفصل انتهت قوله دعاء افتتاح فتعوذ وقد يحرمان أي الافتتاح والتعوذ أو أحدهما عند ضيق الوقت ا ه شرح م ر وقوله عند ضيق الوقت أي بأن أحرم بها وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا فقد مر أنه يأتي بالسنن إذا أحرم في وقت يسعها وإن لزم صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما مر من أنه إذا خاف فوت الوقت بأن خاف خروج بعض الصلاة عن وقتها على ما اقتضاه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا شرع فيها في وقت يسعها كاملة بدون دعاء الافتتاح ويخرج بعضها بتقدير الإتيان به تركه وصرح بمثله حج ومن ثم قال سم في شرح الغاية يستثنى من السنن دعاء الافتتاح فلا يأتي به إلا حيث لم يخف خروج شيء من الصلاة عن وقتها ا ه وعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقية السنن بأنه عهد طلب ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الإمام في ركوع أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن أو بأن السنن شرعت مستقلة وليست مقدمة لشيء بخلاف دعاء الافتتاح فإنه شرع مقدمة لغيره ا ه ع ش عليه قوله دعاء افتتاح أي لإمام ومنفرد ومأموم وتمكن كل من فوت الصلاة أو الأداء أو إدراك المأموم في القيام دون الاعتدال فما بعده وغلب على ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه وسمي دعاء الافتتاح لأنه في مفتتح الصلاة ولو تركه ولو سهوا حتى تعوذ لم يأت به لفوات محله بخلاف ما لو أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فإنه لا يفوت ولا يأتي به المسبوق إذا أدرك الإمام في التشهد ثم قام بعد سلامه ا ه برماوي بنوع تصرف أما لو أحرم فسلم الإمام قبل أن يجلس فإنه يأتي به ا ه رشيدي ويسن للمأموم الإسراع بدعاء الافتتاح إذا كان يسمع قراءة إمامه ا ه شرح م ر وقوله إذا كان يسمع إلخ صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه وعليه فلعل الفرق بينه وبين قراءة السورة أن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم فأغنت عن قراءته وسن استماعه لها ولا كذلك الافتتاح فإن المقصود منه الدعاء(2/233)
ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره ا ه ع ش عليه وفي المدابغي على الخطيب ما نصه ولا يطلب إلا إن اتسع الوقت ولم يكن مسبوقا أو أدرك إمامه قاعدا أو قعد معه فإن ضاق الوقت(2/234)
أو كان مسبوقا أو أدرك إمامه قاعدا أو قعد معه لم يسن له الافتتاح فإن لم يقعد مع إمامه بأن سلم الإمام عقب تحرمه أو قام عقب تحرمه وقبل قعوده معه فيهما ندب له الإتيان به لأن محل عدم ندبه إذا قعد معه فإنه يفوت وقته بالقعود ا ه ا ج انتهت قوله نحو وجهت وجهي إلخ أفهم صنيعه أن دعاء الافتتاح له صيغ أخر غير هذه وهو كذلك فمنها اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ا ه شرح الروض ا ه ع ش على م ر ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ا ه برماوي ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه الشيخان والمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن الأول وهو قوله نحو وجهت وجهي إلخ أفضلها قاله في المجموع وظاهره استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل وهو ظاهر خلافا للأذرعي ا ه من شرح م ر و ع ش عليه قوله أيضا نحو وجهت وجهي أي أقبلت بوجهي والمراد ذاتي وقيل قصدت بعبادتي ا ه برماوي أي ونحو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ا ه شرح م ر والظاهر أنه لو أسقط الله أكبر ووصل كبيرا بتكبيرة الإحرام لا تبطل صلاته حيث أطلق فلم يقصد به التحرم ولا الافتتاح مع كونه قاصدا للفعل مع التعيين ونية الفرضية ولا يشكل هذا بما يأتي من(2/235)
أن المسبوق لو اقتصر على تكبيرة واحدة وأطلق لا تنعقد صلاته لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي لجواز أن يقال إن تكبير الهوي ثم مطلوب بخصوصه فصلح معارضا للتحرم بخلاف ما هنا فإن المطلوب فيه الافتتاح وهو كما يحصل بقوله الله أكبر كبيرا يحصل بغيره بل وجهت أولى منه فانحطت رتبته عن تكبير الركوع فلم يصلح معارضا ويؤيد ذلك ما قاله سم على حج من قوله فرع نوى مع الله أكبر كبيرا إلخ فهل تنعقد صلاته ولا يضر ما وصله بالتكبير من قوله كبيرا إلخ الوجه نعم ا ه م ر ا ه ع ش عليه قوله للذي فطر أي أبدع أو أوجد أو ابتدأ الخلق أو الشيء على غير مثال سابق أو من غير مثال سبق ا ه برماوي قوله السموات جمع سماء والمراد بها هنا الأجرام المخصوصة المسماة بالأفلاك العلوية الدائمة الحركة لنفع العالم وجمعها لانتفاعنا بجمع الأجرام التي فيها من الكواكب السيارة وغيرها وهذا معنى قولهم بجميع أجزائها لأن السبع السيارة وهي زحل والمشترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر مثبتة فيها على هذا الترتيب وقد نظمها بعضهم فقال زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار وما عداها في الفلك الثامن المسمى بالكرسي وعليه فالمراد بالسماوات ما يشمله ا ه برماوي قوله والأرض إنما أفردها لانتفاعنا بالطبقة العليا فقط واختلف هل هي أفضل من السماء أو عكسه واعتمد شيخنا تبعا للعلامة الرملي أنها أفضل من السماء لأنها محل الأنبياء والعلماء واعتمد شيخنا الشوبري تبعا للعلامة حج أن السماء أفضل لأنها لم يعص الله تعالى فيها قط والخلاف في غير البقعة التي ضمت أعضاءه {صلى الله عليه وسلم} أما هي فهي أفضل من السماوات والأرض حتى من العرش والكرسي قال العلامة حج ومثلها البقع التي ضمت بقية الأنبياء ا ه برماوي قوله حنيفا يطلق الحنيف على المائل وعلى المستقيم أي مائلا عن كل الأديان المخالفة لدين الحق وهو الإسلام أو مستقيما عليه وعند العرب من كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ا ه(2/236)
برماوي قوله مسلما أي منقادا ا ه برماوي قوله إن صلاتي أي عبادتي المخصوصة ونسكي(2/237)
أي عبادتي فهو من ذكر العام بعد الخاص والناسك المخلص في عبادته والنسيكة القربة التي يتقرب بها إلى الله تعالى وقيل النسيكة ما أمر به الشرع ا ه برماوي قوله ومحياي أي إحيائي ومماتي أي إماتتي فالمراد بالمحيا والممات الإحياء والإماتة ا ه برماوي قوله لله أي لا لغيره رب أي مالك العالمين بفتح اللام جمع عالم وهو ما سوى الله تعالى فشمل عالم الإنس والجن والملائكة والطير وغير ذلك ا ه برماوي قوله لا شريك له أي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله قوله وبذلك أي المذكور أمرت أي من الله تعالى ا ه برماوي قوله وأنا من المسلمين ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالا وإرادة الشخص في نحو حنيفا محافظة على لفظ الوارد فاندفع بذلك قول من قال إن القياس مراعاة صفة التأنيث ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله فاندفع بذلك قول من قال إلخ قال ذلك الإسنوي وغيره وعبارة حج وبه يرد قول الإسنوي القياس المشركات المسلمات وقول غيره القياس حنيفة مسلمة انتهت ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ثم قال ع ش في موضع آخر بقي ما لو أتى بمعنى المسلمين كقوله وأنا مسلم أو أنا ثاني المسلمين في حق الصديق ا ه سم على حج أقول والظاهر الاكتفاء به لأنه مساو في المعنى لقوله وأنا من المسلمين ا ه قوله لأنه أول مسلمي إلخ وأما غيره فلا يقصد هذا المعنى فلو قصده كفر بل يقصد القراءة أو يطلق وهذا التوجه يقتضي أن النبي من جملة هذه الأمة وهو كذلك لأن المراد بالأمة المدعوون برسالته وهو كذلك لأنه مرسل حتى لنفسه ا ه شيخنا قوله أيضا لأنه أول مسلمي هذه الأمة أي في الموجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات ا ه ع ش على م ر قوله وسيأتي في الجنائز أنه لا يسن في صلاتها إلخ أي ولو كانت على قبر أو غائب خلافا لابن العماد وهذا هو المعتمد كما في شرح م ر(2/238)
وغرض الشارح من ذلك أنها لا ترد على إطلاقه هنا لأن ما يأتي يقيد ما أطلقه هنا ا ه برماوي قوله فتعوذ ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان وأفضله على الإطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا ه شرح م ر وقوله وأفضله أي أفضل صيغة وقوله على الإطلاق أي بالنسبة للقراءة في الصلاة وخارجها لا مطلقا وإلا فلا خفاء أن التعوذ الوارد لدخول المسجد أو الخروج منه أو لدخول الخلاء الأفضل المحافظة فيه على لفظ الوارد ا ه رشيدي قوله للقراءة أي أو بدلها وعبارة شيخنا ويستحب لعاجز أتى بذكر بدل القراءة فيما يظهر خلافا لصاحب المهمات ولو تعارض الافتتاح والتعوذ أي لم يمكنه إلا أحدهما بأن كان الباقي من الوقت لا يسع إلا أحدهما والصلاة هل يراعي الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه للقراءة انظره قلت مما يرجح الثاني أنه قيل بوجوبه ا ه ح ل قوله فتعوذ كل ركعة عبارة أصله مع شرح م ر ثم يسن لمتمكن بعد الافتتاح وتكبير صلاة العيد التعوذ ولو في جنازة وإتيانه ثم لندب ترتيبه إذا أرادهما لا لنفي سنة التعوذ ولو أراد الاقتصار عليه ويفوت بالشروع في القراءة ولو سهوا انتهت وقوله ولو سهوا خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال الفصل باستماعه لقراءة إمامه بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به وكذا لا يعيده لو سجد مع إمامه للتلاوة قال حج لقصر الفصل وقضيته أنه لو طال بالسجود أعاد التعوذ وهو ظاهر ا ه ا ه ع ش عليه قوله فإذا قرأت القرآن أي في الصلاة وغيرها وعبارة شرح م ر حتى لو قرأ خارج الصلاة استحب له الابتداء بالتعوذ والتسمية سواء افتتح من أول سورة أم من أثنائها كذا رأيته في زيادات أبي عاصم العبادي نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب فتفطن له انتهت وقوله بالتعوذ والتسمية هما تابعان للقراءة إن سرا فسر وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر من الجهر بالتعوذ القارئ بعد(2/239)
الأول في قراءة الإدارة المعروفة الآن بالمدارسة فقال يستحب منه الإسرار لأن المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة ا ه وينبغي جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع وقوله أم من أثنائها أي السورة أي والفرض أنه خارج الصلاة وفي كلام حج أن السنة لمن ابتدأ من أثناء السورة أن(2/240)
يبسمل وكتب عليه سم لكنه خصه م ر بخارجها فليحرر أقول ويوجه ما خصه م ر بأن ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في صلاته يعد مع الفاتحة كأنه قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ ولا التسمية في أثنائها نعم لو عرض للمصلي ما منعه من القراءة بعد الفاتحة ثم زال وأراد القراءة بعد سن له الإتيان بالبسملة لأن ما يفعله ابتداء قراءة الآن ا ه ع ش عليه قوله من الشيطان هو اسم لكل متمرد من شاط إذا احترق أو من شطن بمعنى بعد سمي بذلك لبعده عن الرحمة أو عن الخير والصلاح أو عن تعوذ والمراد به هنا الجنس وقيل إبليس وقيل القرين ا ه برماوي قوله الرجيم بمعنى المرجوم باللعن أو الراجم بالوسوسة فهو بمعنى فاعل أو مفعول والصيغة للذم والتحقير والمعنى ألتجئ إلى الله تعالى من كل متمرد عات مطرود ا ه برماوي قوله كل ركعة أي في قيامها أو بدله ولو القيام الثاني من صلاة الخسوف لأنه مأمور به للقراءة وقد حصل الفصل بين القراءتين بالركوع ا ه برماوي قوله للاتفاق عليها عبارة أصله مع شرح م ر ويتعوذ كل ركعة على المذهب والأولى آكد مما بعدها للاتفاق عليها والطريق الثاني قولان أحدهما هذا أي أن التعوذ في كل ركعة والثاني يتعوذ في الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة انتهت قوله وإسرار بهما أي بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ا ه شرح م ر أي فلا يزيد على ذلك وظاهره ولو قصد تعليم المأمومين التعوذ والافتتاح لإمكان ذلك إما قبل الصلاة وإما بعدها ا ه ع ش عليه قوله كسائر الأذكار المسنونة أي فإنه يطلب الإسرار بها والمراد بالأذكار ما يشمل الدعاء فيسر به إلا القنوت على ما يأتي فيه ا ه ع ش قوله وعقب الفاتحة آمين لما فرغ من ذكر السنتين السابقتين شرع في اللاحقتين فقال وعقب الفاتحة آمين إلخ ا ه شرح م ر ولا يسن عقب بدل الفاتحة من قراءة ولا ذكر كما هو مقتضى إطلاقهم ثم رأيت في العباب فلو تضمنت آيات البدل دعاء فينبغي التأمين عقبها ا ه شوبري أي(2/241)
وإلا فلا يؤمن عقبها وهذا التفصيل هو المعتمد وهذا لا يرد على المصنف لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ا ه ز ي وعبارة شرح م ر وسن عقب الفاتحة أو بدلها إن تضمن دعاء فيما يظهر محاكاة للمبدل آمين انتهت ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه فالوجه أنه يؤمن في الآخرة ا ه برماوي وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنه لا يؤمن إلا إن أخر ما يتضمن الدعاء ا ه قوله بعد سكتة لطيفة أي بقدر سبحان الله ا ه ع ش فالمراد بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ إذ تعقيب كل شيء بحسبه فلا ينافي ما تقرر من سن السكتة اللطيفة بينهما إذ لا يفوت إلا بالشروع في غيره كما في المجموع أي ولو سهوا فيما يظهر ا ه شرح م ر وقوله أن لا يتخلل بينهما لفظ نعم ينبغي استثناء نحو رب اغفر لي للخبر الحسن أنه {صلى الله عليه وسلم} قال عقب ولا الضالين رب اغفر لي آمين ا ه حج وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر أيضا ا ه ع ش عليه والسكتات المستحبة في الصلاة أربع على المشهور سكتة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها وثانية بين ولا الضالين وآمين وثالثة للإمام بين التأمين وقراءة السورة في الجهرية بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ويشتغل حينئذ بدعاء أو ذكر أو قراءة سرا قاله في المجموع والقراءة أولى ورابعة قبل تكبيرة الركوع وتسمية كل من الأولى والثالثة سكتة مجاز فإنه لا يسكت حقيقة لما تقرر فيهما قاله في المجموع وعدها الزركشي خمسة الثلاثة الأخيرة وسكتة بين تكبيرة الإحرام والافتتاح وسكتة بين الافتتاح والقراءة وعليه فلا يجوز إلا في سكتة الإمام بعد التأمين ا ه شرح م ر قوله بمد وقصر أي لعدم إخلاله بالمعنى وحكى مع المد لغة ثالثة وهي الإمالة وحكي أيضا التشديد مع المد والقصر وهو لحن بل قيل إنه شاذ منكر والمراد قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك ا ه برماوي قوله والمد أفصح وقال الرافعي الأصل القصر لأن وزنه فعيل وأما المد فهو من أبنية العجم(2/242)
كقابيل وقال ابن عطية إنه بالمد ليس عربيا ومن قال إنه عربي فالألف متولدة من إشباع فتحة الهمزة ا ه برماوي قوله وهو اسم فعل بمعنى استجب وقيل معناه لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر على هذا أحد سواك وقيل جئناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا(2/243)
وقيل إنه اسم من أسماء الله تعالى كأن المصلي قال اهدنا يا الله وقيل إنه طابع الدعاء وخاتم عليه وقيل إنه كنز يعطاه قائله وقيل إنه اسم تنزل به الرحمة ا ه حواشي شرح الروض ا ه شوبري قوله بمعنى استجب لا يقال استجب متعد دونه بدليل أنه يقال استجب دعاءنا ولا يقال آمين دعاءنا وغير المتعدي لا يفسر بالمتعدي لأنا نقول قال في التسهيل وحكمها أي أسماء الأفعال غالبا في التعدي واللزوم حكم الأفعال انتهى قالوا وخرج ب غالبا آمين فإنه بمعنى استجب وهو متعد دونه فتأمله ا ه شوبري قوله مبني على الفتح أي للتخفيف بمعنى أنه بني على حركة حذرا من التقاء الساكنين مثل أين وكيف وكانت فتحة لخفة الفتح ا ه برماوي قوله فلو شدد الميم أي مع المد والقصر وقوله لقصده الدعاء أي لأن المقصود منه الدعاء وإن لم يلاحظه المصلي ا ه ح ل قوله لقصده الدعاء فهم منه أنه لو قصد معناه الحقيقي وهو قاصدين بطلت صلاته وهو كذلك وفهم منه أنه لو أطلق بطلت أيضا لكن المعتمد في هذه أنها لا تبطل خلافا لحج ا ه شيخنا وأصله في الحلبي قوله أيضا لقصده الدعاء ليس قيدا فلا يضر وإن لم يقصده لأن المراد منه الدعاء ولو زاد بعده والحمد لله رب العالمين لكان حسنا ولا يسن قبله الدعاء من أحد واستثنى العلامة حج رب اغفر لي لوروده ويدل له قولهم إنه من أماكن إجابة الدعاء ولم يوافقوه ا ه برماوي وقوله ولو زاد بعده والحمد لله رب العالمين إلخ كذا في شرح م ر قال الرشيدي عليه هو تابع في هذا للإمداد لكن الذي في غيره الاقتصار على رب العالمين وأصل ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في الأم لو قال آمين رب العالمين وغيره من ذكر الله تعالى كان حسنا ا ه قوله وسن في جهرية أي مطلوب فيها الجهر فالعبرة بالمشروع وعبارة شيخنا والحاصل أن المصلي مأموما أو غيره يجهر به إن طلب منه الجهر ويسر به إن طلب منه الإسرار قال شيخنا وجهر الخنثى والأنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي ا ه ح ل قوله حتى(2/244)
للمأموم لقراءة إمامه والأماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه خمسة تأمينه مع إمامه وفي دعاء الإمام في قنوت الصبح وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس وإذا فتح عليه ا ه شرح م ر قوله مع تأمين إمامه أي لا قبله ولا بعده وشمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وهو كذلك وليس في الصلاة ما تسن فيه المقارنة غيره ا ه شرح م ر قوله أيضا مع تأمين إمامه يخرج ما لو كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو مأموم فلا يسن له التأمين ا ه ع ش على م ر قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة إلخ أي ومعلوم من حديث آخر أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام فيكون الدليل منتجا للمدعى ا ه شيخنا ح ف قال المصنف ومعنى موافقته للملائكة أنه وافقهم في الزمن وقيل في الصفات من الإخلاص وغيره قال وهؤلاء الملائكة قيل هم الحفظة وقيل غيرهم ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب ا ه شرح م ر قوله تأمين الملائكة وهم من شهد تلك الصلاة في الأرض أو السماء وقيل المأمنون على أدعية المصلين وقيل الحفظة وقيل جميع الملائكة لأنه محل تأمينهم في صلاتهم وهل يقولون لفظ آمين أو ما هو معناه قال شيخنا البابلي إنهم يقولون آمين كما في بعض شروح البخاري ا ه برماوي قوله ما تقدم من ذنبه زاد في رواية وما تأخر والمراد الصغائر وإن قال ابن السبكي إنه شامل للكبائر والصغائر ا ه برماوي قوله ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه أي حتى يلزم تأخير تأمينه عن تأمين الإمام بل لقراءته وقد فرغت أي فينبغي أن يكون عقبها ليقارن تأمين الإمام ا ه ح ل قوله ويوضحه هو بضم الياء وكسر الضاد مخففة من أوضح إذا بين قاله في المختار بالمعنى ا ه ع ش على م ر قوله عقب تأمينه أي وإن شرع الإمام في السورة فإن من قرأ معه الفاتحة وفرغا معا كفاه تأمين واحد أو فرغ قبله أمن لنفسه ثم للمتابعة ولا يؤمن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أو(2/245)
لم يميز ألفاظه وفي العباب أنه يؤمن إذا سمع تأمين المأمومين وضعفه مشايخنا ا ه برماوي وقوله كفاه تأمين واحد هكذا في شرح م ر وهو يشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته ا ه ع ش عليه قوله عن الزمن المسنون فيه التأمين أي وهو بقدر(2/246)
سبحان الله فإذا تأخر الإمام بتأمينه زيادة على هذا الزمن فاته سنية التأمين ا ه شيخنا قوله أمن المأموم أي لنفسه ولا ينتظره اعتبارا بالمشروع ا ه برماوي أي لأن السبب للتأمين انقضاء قراءة الإمام كما علمت وقد وجد ولا نظر للمقارنة لأن محل طلبها إذا أتى بها الإمام في زمنها المطلوب وهو عقب القراءة وظاهر هذا الكلام أنه لو تأخر لعذر لا ينظر إليه فليحرر ا ه ح ل قوله فلا جهر بالتأمين فيها ظاهره ولو سمع قراءة إمامه وعبارة سم على الغاية ما نصه ولا يسن في السرية جهر بالتأمين ولا موافقة الإمام فيه بل يؤمن كل سرا مطلقا نعم إن جهر الإمام بالقراءة فيها أي السرية لم تبعد موافقته وفي شرح الروض أنه لو جهر بالسورة في السرية يشتغل هو بالقراءة ولا يستمع قراءة إمامه لمخالفته بالجهر لما طلب منه قال فالعبرة بالمشروع لا بالمفعول ومقتضى هذا التعليل أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه ا ه ع ش قوله مطلقا أي سواء جهر بالقراءة أو أسر ا ه ع ش قوله ثم يقرأ غيره إلخ معطوف على آمين في قوله وعقب الفاتحة آمين وهذا أحسن من غيره ا ه شيخنا لكن صنيع الشارح يوهم أن السورة لا تسن إلا إن أمن مع أنها تسن مطلقا وكونها بعد التأمين سنة أخرى وعبارة أصله وتسن سورة بعد الفاتحة انتهت قوله سورة قال الشيخ عميرة يجوز فيه الهمز وتركه وهو أشهر وبه جاء القرآن ا ه سم ا ه ع ش على م ر قوله غير الفاتحة أما هي فلا تحسب عن السورة إذا كررها إلا إذا لم يحفظ غيرها فيما يظهر ا ه شرح م ر لكن فيه أن لنا قولا بأن تكرير الركن القولي يبطل الصلاة إلا أن يجاب بضعف هذا القول جدا فلم ينظر إليه على أن المرة الثانية ليست تكريرا بل هي بدل عن السورة ا ه شيخنا ح ف قوله في ركعتين أوليين أي من الفرض مطلقا والنفل الذي تشهد فيه تشهدين وأما النفل الذي يصليه بتشهد واحد فيقرأ فيه في كل ركعة وإن كان كثيرا ا ه شيخنا وقوله وأما النفل الذي يصليه بتشهد(2/247)
واحد إلخ كذا في شرح م ر وفي ع ش عليه ما نصه ظاهره وإن قصد الإتيان بتشهدين ثم عن له الاقتصار على تشهد وقياس ما يأتي في النفل من أنه إذا اقتصر على تشهد بعد أن قصد الإتيان بتشهدين يسن له سجود السهو أن يترك هنا السورة فيما بعد محل التشهد الأول لأنه بقصده كأنه التزمه فألحق بالفرض ا ه قوله فلا تسن سورة إن سمع ظاهره ولو في السرية وهو كذلك لأن المدار هنا على فعل الإمام لا على المشروع وقوله للنهي عن قراءته لها أي فقراءته لها مكروهة ا ه ح ل وقوله وهو كذلك إلخ اعتمده الزيادي وفي شرح الروض أنه لو جهر بالسورة في السرية اشتغل هو بالقراءة ولا يستمع قراءة إمامه لمخالفته بالجهر لما طلب منه فالعبرة بالمشروع لا بالمفعول ا ه وأقره ع ش قوله بل يستمع قراءة إمامه وتكره له القراءة كما هو ظاهر للنهي الصحيح عن قراءتها خلفه فالاستماع مستحب لا واجب والمشهور أن السنة في حقه تأخير قراءة الفاتحة في الأوليين إلى ما بعد فاتحة إمامه فإن لم يسمع لبعد أو غيره فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكر وإما يقوله غير السامع في زمن سكوته ويشبه أن يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الأحاديث أو يأتي بذكر آخر أما السكوت المحض فبعيد وكذلك قراءة غير الفاتحة بعيد أيضا ا ه شرح م ر ثم قال ويستحب سكوت الإمام بعد تأمينه في الجهرية قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ويشتغل حينئذ بدعاء أو ذكر أو قراءة سرا قاله في المجموع والقراءة أولى ا ه وقوله والقراءة أولى أي فيقرأ مثلا بعض السورة التي يريد قراءتها سرا في زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا وفي الركعة الثانية يقرأ مما يلي السورة التي قرأها في الأولى ا ه ع ش عليه قوله لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن حمل الشارح القرآن هنا على حقيقته وحمله في باب الجمعة على الخطبة وكل صحيح لأن الآية فيها تفسيران فنظر الشارح في أحد البابين إلى أحدهما وفي الآخر إلى الآخر ا ه شيخنا ح ف قوله فإن لم يسمعها أي(2/248)
قراءة إمامه والمراد سماع تفهم ا ه برماوي قال في شرح الروض وقضية كلام المصنف أنه لو جهر الإمام في السرية أو عكس اعتبر فعله وهو ما اقتضاه كلام الأصل وصرح به في المجموع وصحح في الشرح الصغير اعتبار المشروع في(2/249)
الفاتحة ا ه وعبارة العباب ولو أسر إمامه في الجهرية أو عكسه اعتبر بأصل السنة لا بفعله لإساءته خلافا للروضة ا ه فقول الشارح أو إسرار إمامه ولو في جهرية مشى فيه على ما في الروضة ا ه سم قوله قرأ سورة أي لا تتضمن آية سجدة ولو الم تنزيل في صبح يوم الجمعة لما سيأتي في سجود التلاوة أنه يكره للمأموم قراءة آيتها لعدم تمكنه من السجود فما أطلقوه هنا مقيد بما سيأتي كما أن الذي سيأتي مقيد بقولهم هنا يسن في أولى صبح يوم الجمعة قراءة الم تنزيل الشامل ذلك للمنفرد والإمام والمأموم فهو محمول على غير المأموم أي لا يسن ذلك إلا للإمام والمنفرد دون المأموم وسيصرح بتخصيصه بذلك الشارح فيما سيأتي قريبا ا ه ح ل قوله وتعبيري بذلك أولى إلخ وجه الأولوية أن ما في المنهاج مفهومه أنه إذا لم يبعد ولم تكن سرية لا يقرأ ويدخل فيه ما لو سمع صوتا لا يفهمه أو كان أصم أو أسر الإمام ا ه ع ش قوله قرأها في باقي صلاته أي في الثالثة والرابعة ونقل عن شرح العباب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب وهو المعتمد ا ه ح ل وإنما قضى السورة دون الجهر لأن السنة آخر الصلاة ترك الجهر وليست السنة آخرها ترك السورة بل لا يسن فعلها وبين العبارتين فرق واضح ا ه حج وأيضا السورة سنة مستقلة بخلاف الجهر فإنه سنة تابعة للقراءة فسومح فيه تأمل ا ه شوبري قوله إذا تداركه إذا هنا ظرفية مجردة عن معنى الشرط لأن التدارك لا بد منه ا ه شيخنا قوله ولم يكن قرأها فيما أدركه أما إذا كان قرأها فيما أدركه بأن كان سريع القراءة وإمامه بطيئها فلا تطلب منه ثانيا وفي شرح المهذب بل المدار على إمكان القراءة وعدمها فمتى أمكنته القراءة ولم يقرأ لا يقرأ في الباقي لأنه مقصر بترك القراءة وفي كلام الشهاب عميرة لو تركها عمدا في الأوليين فالظاهر تداركها في الأخيرتين كنظيره من سجود السهو ا ه ح ل واعتمد شيخنا كلام شرح المهذب وهو الذي اقتصر عليه شيخنا الزيادي ا ه وعليه(2/250)
فلو أدرك ثانية رباعية وأمكنته السورة في أولييه تركها في الباقي لتقصيره وإن تعذرت ثانيته دون ثالثته قرأها فيها ولا يقرؤها في رابعته بخلاف ما إذا لم تمكنه في ثالثته فيقرؤها في رابعته كما فهم من كلامه ا ه برماوي فقول الشارح ولم يكن قرأها فيما أدركه أي ولا تمكن من قراءتها كما قاله الشوبري قوله ولا سقطت عنه أي تبعا لمتبوعها وهو الفاتحة لا لتحمل الإمام لها عنه لأنها لا تسن له في الأخيرتين فكيف يتحملها الإمام عنه ا ه شيخنا قوله لكونه مسبوقا أي أو بطيء الحركة ا ه شرح م ر قوله لئلا تخلو صلاته عن السورة هذا في الرباعية ومثلها الثلاثية فيأتي بالسورتين في الركعة الثالثة كما في العباب ولعل ذلك فيما لو فاتته فيهما وطلبت في الثالثة فإن فاتته في إحداهما طلبت سورتها فقط وفيه نظر إذ ما يقرأ في قيام الركعة يسمى سورة وإن كثر وليس هنا طلب سورة معينة لكل ركعة كما في الجمعة ا ه برماوي قوله وأن يطول قراءة أولى على ثانية أي لأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرا من الملل وقد يؤخذ من هذا تطويل كل من الركعات على ما بعدها وقالوا أيضا في علة ذلك أن تطويل الأولى ليدركها الناس وظاهر هذا وإن كان إماما لغير محصورين رضوا بتطويله وهو حينئذ ربما يخالف قوله الآتي وكره له تطويل وإن قصد لحوق غيره إلا إن كانوا محصورين رضوا إلخ لكن سيأتي أن شيخنا قال تطويله عليه الصلاة والسلام للأولى على الثانية ليس لهذا القصد أي إدراك الناس لها وإنما هو لكون النشاط فيها أكثر والوسوسة فيها أقل ومن صرح بأنه للقصد المذكور أي إدراك الناس لها مراده بذلك أن من فوائدها أنه يقصد تطويلها لذلك وقول الراوي كي يدركها الناس تعبير بحسب ما فهمه لا أنه {صلى الله عليه وسلم} قصد ذلك ا ه ح ل قوله أيضا ويطول قراءة أولى على ثانية ويسن له أن يقرأ على ترتيب المصحف لأنه إن كان توقيفيا وهو ما عليه جماعة فواضح أو اجتهاديا وهو ما عليه الجمهور فقد وقع إجماع الصحابة ومن(2/251)
بعدهم عليه وقراءته {صلى الله عليه وسلم} خلاف ذلك لبيان الجواز أما ترتيب كل سورة على ما هو عليه الآن في المصحف فتوقيفي من الله تعالى بلا خلاف وخصه الأذرعي بما إذا لم تكن التالية لها أطول كالأنفال وبراءة لئلا تطول الثانية على الأولى وهو خلاف السنة وقد(2/252)
يقال لا يرد ذلك على كلامهم لأن طول الثانية لا ينافي ترتيب المصحف ويقتصر على بعضها حينئذ فقد جمع بين ترتيبه وطول الأولى على الثانية ا ه شرح م ر ويسن أيضا أن يوالي بين السورتين فلو تركه كأن قرأ في الأولى الهمزة والثانية لإيلاف قريش كان خلاف الأولى مع أنه على ترتيب المصحف ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم سورة الإخلاص إلى آخره خلاف الأولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الإخلاص ا ه ع ش عليه قوله كما في مسألة الزحام أي بأن زحم إنسان عن السجود وكما في تطويل الإمام الركعة الثانية في صلاة ذات الرقاع لتلحقه الفرقة الثانية ا ه ح ل وكما لو نسي سورة السجدة في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة فإنه يقرؤها وهل أتى في الثانية كما سيأتي في الشارح ا ه زيادي قوله وسن في صبح إلخ هذا تفصيل للسورة المتقدمة فلا تكرار ا ه برماوي ومحل هذا في الحاضر أما المسافر فيأتي في صبح يوم الجمعة وغيرها بالكافرون والإخلاص أو المعوذتين صرح به حج واستوجه أن المعوذتين أفضل له مما قبلهما ا ه شوبري وبرماوي وقوله فيأتي في صبح يوم الجمعة إلخ يوجه بأنه لاشتغاله بأمر السفر طلب منه التخفيف ثم ما ذكره شامل لما لو كان سائرا أو نازلا ليس متهيئا في وقت الصلاة للسير ولا متيقظا له وهو كذلك لإيثارهم التخفيف على المسافر في سائر أحواله ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وسن في صبح طوال المفصل إلخ الحكمة فيما ذكر أن وقت الصبح طويل وصلاته ركعتان فناسب تطويلهما ووقت المغرب ضيق فناسب فيه القصار وأوقات الظهر والعصر والعشاء طويلة ولكن الصلوات طويلة أيضا فلما تعارض ذلك رتب عليه التوسط في غير الظهر وفيها قريب من الطوال ا ه شرح م ر قوله طوال المفصل سمي بذلك لكثرة الفصل فيه بين السور ومعناه المبين قال تعالى كتاب فصلت آياته أي جعلت تفاصيل في معان مختلفة ا ه برماوي قوله بكسر الطاء وضمها أي مع تخفيف الواو فيهما فإن أفرط في(2/253)
الطول قيل طوال بتشديد الواو وقول التتائي إن طوال بكسر الطاء لا غير جمع طويل وبضمها الرجل الطويل وبفتحها المدة لا ينافي ذلك فلعله من المشترك في بعض أحواله وأما قول بعضهم الوجه أن يقال طوالات المفصل جمع طويلة لأنه اسم للسور فهو مردود لعدم التأنيث الحقيقي مع أن نقل الثقات لا مطعن فيه ا ه برماوي قوله والأصل أدخله أي القريب فيما قبله أي الطوال وعبارته ويسن للصبح والظهر طوال المفصل انتهت قوله برضا محصورين أي ممن يغلب حضوره ولم يكن المسجد مطروقا ولم يتعلق بعينهم حق بأن لم يكونوا مملوكين ولا نساء مزوجات ولا مستأجرين إجارة عين على عمل ناجز ا ه ح ل قوله كما صححه النووي في دقائقه وغيرها ووراء هذا المصحح أحد عشر قولا فقد اختلف في أول المفصل على اثني عشر قولا قيل قاف وقيل الحجرات وصححه النووي وقيل القتال وعزاه الماوردي للأكثرين وقيل الجاثية وقيل الصافات وقيل الصف وقيل تبارك وقيل الفتح وقيل الرحمن وقيل الإنسان وقيل سبح وقيل الضحى لأن القارئ يفصل بين السور بالتكبير وللمفصل طوال وأوساط وقصار فطواله إلى عم وأوساطه منها إلى الضحى وقصاره منها إلى آخره ا ه ح ل قوله وفي صبح جمعة إلخ أي وإن لم يكن المأمومون محصورين راضين بالتطويل قال في الأذكار وليحذر الاقتصار على البعض ا ه برماوي قوله أيضا وفي صبح جمعة إلخ الظاهر ولو قضاء فليحرر ولو قرأ في صبح الجمعة بغير الم تنزيل بقصد السجود فهل تبطل صلاته أو لا أفتى شيخنا الرملي رحمه الله ببطلان صلاته وخالفه حج فأفتى بعدم البطلان ا ه ز ي ا ه شوبري وعبارة شرح م ر في باب سجود التلاوة ولو قرأ في الصلاة آية سجدة أو سورتها بقصد السجود في غير الم تنزيل في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته على المعتمد إن كان عالما بالتحريم انتهت وقوله بقصد السجود خرج ما لو قرأ بقصد أداء سنة السورة بعد الفاتحة فيسجد ولو علم قبل القراءة أن فيما يقرؤه آية سجدة وأنه يطلب منه السجود إذا قرأها(2/254)
وقوله بطلت صلاته أي بالسجود لا بمجرد القراءة لأن الشروع فيها ليس شروعا في المبطل كما لو عزم أن يأتي بثلاثة أفعال متوالية لا تبطل صلاته إلا بالشروع فيها وقوله إن كان عالما بالتحريم أما الجاهل(2/255)
والناسي فلا ومنه ما لو أخطأ فظن غير يوم الجمعة يومها فقرأ فيه الم بقصد السجود ا ه ع ش عليه قوله فإن ترك ألم أي ولو عمدا وقوله سن له أن يأتي بهما في الثانية أي ويسجد فيها ويقدم الم تنزيل على هل أتى ولو قرأ في الركعة الأولى هل أتى قرأ في الثانية الم تنزيل ويسجد فيها لأن صبح يوم الجمعة محل للسجود في الجملة وتسن المداومة عليهما ولا نظر إلى كون العامة قد تعتقد وجوب ذلك خلافا لمن نظر إليه ولو ضاق الوقت عن قراءة الم تنزيل قرأ ما أمكن قراءته منها ولو آية السجدة وكذا يقرأ في الأخرى ما أمكن قراءته من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة وهذا هو المعتمد وإن نوزع فيه ويسن قراءة سورتي الجمعة والمنافقين في عشاء ليلة الجمعة أبدا وسورتي الإخلاص في مغربها كذلك لوروده ا ه برماوي قوله واعلم أن أصل السنة إلخ عبارة شرح م ر والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد وإنه لو قرأ البسملة لا بقصد أنها التي أول الفاتحة حصل أصل السنة لأنها آية من كل سورة انتهت قوله لكن السورة أولى إلخ عبارة شرح م ر وسورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة لا أطول منها لأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض السورة فإنهما قد يخفيان ثم محل أفضليتها في غير التراويح أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وغيره وعللوه بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن وعليه لا يختص ذلك بالتراويح بل كل محل ورد فيها الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيتي البقرة وآل عمران في الفجر ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة انتهت وقوله وعللوه بأن السنة فيها إلى آخره يؤخذ من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع القرآن فيها فإن لم يرد ذلك فالسورة أفضل ثم رأيت في سم على المنهج التصريح بذلك وعبارته ووافق م ر على أن محل تفضيل قراءة بعض الطويلة في التراويح إذا قصد القيام بجميع القرآن في(2/256)
رمضان فإن لم يقصد ذلك فهو كغيره كما هو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله لكن السورة أفضل ومع كون السورة الكاملة أفضل من البعض لو نذر بعضا معينا من سورة وجب عليه قراءته ولا تقوم السورة مقامه وإن كانت أطول وأفضل كما لو نذر التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزئه وخرج بقولنا معينا ما لو نذر بعضا مبهما من سورة بأن قال لله علي أن أقرأ بعض سورة فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة وبقراءة السورة الكاملة لأنه يصدق على من قرأ سورة كاملة أنه قرأ بعضها لدخول الجزء في ضمن الكل ا ه ع ش على م ر قوله وإن كان أطول مرجوح والراجح أن البعض إذا كان أكثر من السورة التي هي أقل منه أفضل كما أن الانفراد بالدم في الأضحية أفضل من المشاركة إلا إذا كان ما يشارك فيه أكثر مما ينفرد به فإن المشار حينئذ أفضل ا ه برماوي قوله في أصل الروضة الإضافة بيانية لأن أصلها وهو الوجيز ليس له بل للرافعي ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله في أصل الروضة المراد به الألفاظ التي اختصرها من كلام الرافعي لأن له إطلاقين يطلق على الشارح وعلى ما اختصره النووي فلا إيهام انتهت قوله تنبيه هو لغة الإيقاظ من النبه بضم فسكون وهو اليقظة وشرعا عنوان بحث تدل عليه الأبحاث السابقة بطريق الإجمال بحيث لو لم تذكر لعلم منها بالأولى واختلف في إعرابه فقيل ليس له محل من الإعراب وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا تنبيه لأنه قد سبق ذكره ا ه برماوي قوله سن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة حكمة الجهر في موضعه والإسرار في موضعه أنه لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة ا ه ع ش على م ر قوله أن يجهر بالقراءة أي وإن خاف الرياء(2/257)
بخلاف الجهر خارج الصلاة ا ه شوبري قوله وأولتي العشاءين فيه تسمية المغرب عشاء وهو مكروه عنده ولو مع التغليب كما صرح به فيما تقدم أول الصلاة لكن في الأنوار التصريح بعدم الكراهة(2/258)
مع التغليب فلعله جرى هنا على مقالة الأنوار وإن خالفه ثم فليحرر ا ه شوبري قوله والعيدين أي ولو قضاء كما سيأتي في كلامه ا ه شوبري قوله والاستسقاء أي سواء كانت ليلا أو نهارا بدليل الإطلاق فيها والتقييد في ركعتي الطواف ا ه ابن شرف قوله ووتر رمضان أي جميعه سواء فصله أو وصله بتشهد أو تشهدين ا ه برماوي قوله وأن يسر في غير ذلك شامل للرواتب فيسر فيها والفرق بينها وبين النفل المطلق حيث طلب فيه التوسط أن النفل لما كان قسما مستقلا وليس من الفرائض ولا تابعا لها طلب له حالة التوسط حتى لا يشتبه بالفرض لو جهر ولا بالرواتب لو أسر ا ه برماوي وفي ع ش على م ر ما نصه وخرج بالنفل المطلق رواتب الفرائض فيسر فيها ولعل الفرق بينها وبين النفل المطلق أنها لما شرعت محصورة في عدد معين أشبهت الفرائض فلا تغير عما ورد فيها عن الشارع والنوافل المطلقة لا حصر لها فهي من حيث عدم العقاب عليها أشبهت الرواتب ومن حيث إن المكلف ينشئها باختياره وإنها لا حصر لها كانت واسطة بين الرواتب والفرائض ولم يرد فيها شيء بخصوصها فطلب فيها التوسط لتكون آخذة طرفا من كل منهما وخص التوسط فيها بنفل الليل لأن الليل محل الجهر والتوسط قريب منه ا ه قوله فيتوسط فيها إلخ المراد بالتوسط أن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ الزيادة إلى سماع من يليه وفيه عسر ولعله ملحظ قول بعضهم لا يكاد يتحرر وفسره بعضهم بأن يجهر تارة ويسر أخرى كما ورد في فعله عليه الصلاة والسلام واستحسنه الزركشي قال ولا يستقيم تفسيره بغير ذلك بناء على ما ادعاه من عدم تعقل واسطة بينهما وقد علم تعقلها ا ه شرح م ر قوله إن لم يشوش على نائم أي وإلا كره وقيل يحرم ومنه من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة علم أو تدريس أو تصنيف كما أفتى به الشهاب الرملي ا ه برماوي قوله أيضا إن لم يشوش على نائم إلخ قضيته تخصيص هذا التقييد بالتوسط في النفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر(2/259)
كالعشاء والتراويح لا يترك فيه الجهر لما ذكر وهو ظاهر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض ا ه ع ش على م ر قوله أو نحوه كمشتغل بمطالعة علم أو تدريسه أو تصنيفه وإلا أسر ومثل المصلي في ذلك من يقرأ القرآن خارج الصلاة أو يشتغل بالذكر ا ه ح ل قوله حيث لا يسمع أجنبي أي وإلا استحب لهما عدم ذلك وقوله ووقع في المجموع ما يخالفه في الخنثى حيث ذكر أن الخنثى يسر بحضرة الرجال والنساء مع أنه مع النساء إما رجل وإما امرأة فلا وجه لإسراره وقوله ويشبه أن يلحق بها العبد أي فيجهر به في وقت الجهر ويسر به في وقت الإسرار وقوله والأشبه خلافه أي فيجهر فيه مطلقا وقوله عملا بأصل أن القضاء يحكي الأداء ولم يعمل بذلك في غيره لخروجه عن الدليل ا ه ح ل قوله وخامسها ركوع هو لغة مطلق الانحناء مع الطمأنينة وقيل الخضوع وشرعا انحناء مخصوص ا ه برماوي وهو من خصائص هذه الأمة وأول صلاة ركع فيها النبي {صلى الله عليه وسلم} صلاة العصر صبيحة الإسراء ا ه مواهب بالمعنى واستدل السيوطي لذلك بأنه ثبت أنه {صلى الله عليه وسلم} صلى الظهر صبيحتها بلا ركوع وأنه قبل ذلك كان يصلي صلاة الليل كذلك فلو لم يكن الركوع من خصوصيات هذه الأمة لفعله فيما كان يفعله قبل الإسراء وفي ظهر صبيحتها ونظر بعضهم في دلالة ما ذكر على كونه من خصوصيات هذه الأمة كذا ببعض الهوامش أقول ولعل وجه النظر أنه لا يلزم من تركه الركوع أن لا يكون مشروعا لأحد من الأمم بل يجوز أن يكون مشروعا لأحد من الأمم لكنه {صلى الله عليه وسلم} لم يؤمر به في ابتداء الأمر ثم أمر به بعد هذا وفي البيضاوي في تفسير قوله تعالى واركعي مع الراكعين ما نصه وقدم السجود على الركوع إما لكونه كان كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين ا ه وهو صريح في أن الركوع ليس من خصوصياتنا ا ه ع ش على م ر ونص عبارته على المواهب وعبارة شيخنا ح ل وكل منهما أي الآذان والإقامة من(2/260)
خصائص هذه الأمة كما أن من خصائصها الركوع والجماعة وافتتاح الصلاة بالتكبير فإن(2/261)
صلاة الأمم السابقة كانت لا ركوع فيها ولا جماعة وكانت الأنبياء كأممهم يستفتحون الصلاة بالتوحيد والتسبيح والتهليل أي وكان دأبه {صلى الله عليه وسلم} في إحرامه الله أكبر ولم ينقل عنه سواها كالنية ولا يشكل على الركوع قوله تعالى لمريم واسجدي واركعي مع الراكعين لأن المراد به في ذلك الخضوع أو الصلاة لا الركوع المعهود كما قيل لكن في البغوي قيل إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم وقيل بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها وليست الواو للترتيب بل للجمع هذا كلامه فليتأمل ا ه بحروفه انتهت قوله تقدم ركوع القاعد أي القادر وهو أن أقله أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته محل سجوده ا ه ح ل فهذا اعتذار عن ترك المتن له هنا كما تركه الأصل واعتذر م ر في شرحه عنه بمثل ما اعتذر به الشارح ا ه لكاتبه قوله وأقله انحناء إلخ ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحنى على شقه لزمه والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه والراحة بطن الكف وتعبيره بها يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم وقال ابن العماد إنه الصواب وإن اقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها ا ه شرح م ر وقوله ولو عجز عنه إلا بمعين إلخ قضيته أنه لا فرق بين أن يحتاجه في الابتداء أو الدوام وهو موافق لما تقدم له في القيام إذا عجز عنه إلا بمعين من قوله ولو لم يتمكن من القيام إلا متكئا على شيء أو إلا على ركبتيه أو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر فيما يظهر في يومه وليلته لزمه ذلك لأنه مقدوره ا ه ومخالف لما نقله سم عنه ثم من الفرق بين أن يحتاج إليه في الابتداء فيلزمه أو في الدوام فلا يلزمه وعليه فلعل الفرق أنه لما كان زمن الركوع أقصر من زمن(2/262)
القيام لزمه حيث قدر عليه بالمعين مطلقا بخلاف القيام فإن زمنه أطول فلم يلزمه حيث لم يقدر على دوامه إلا بمعين ا ه ع ش عليه فقول المتن بحيث تنال إلخ أي يقينا لما علم أنه لو شك في النيل المذكور لم يصح ركوعه قوله راحتا معتدل إلخ مفرده راحة والجمع راح بغير تاء ا ه برماوي قوله معتدل خلقة فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك ا ه ح ل بل يقدر معتدلا ا ه شيخنا قوله فلو حصل ذلك أي النيل المفهوم من تنال وقوله بانخناس مفهوم الانحناء وقوله أو به إلخ مفهوم خالص ا ه شيخنا قوله أيضا فلو حصل ذلك بانخناس إلخ مثله في شرح م ر وكتب عليه ع ش ما نصه ظاهره كشيخ الإسلام أنه إذا أعاده على الصواب بأن استوى وركع صحت صلاته كما لو أخل بحرف من الفاتحة ثم أعاده على الصواب وقضية صنيع حج البطلان بمجرد ما ذكر حيث قال انحناء خالصا لا مشوبا بانخناس وإلا بطلت ا ه ويمكن توجيهه بعد فرضه في العامد العالم بأن ما فعله بالانخناس زيادة فعل غير مطلوب فهي تلاعب أو شبهه لكن الأقرب لإطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح كالشيخ وحمل كلام حج على ما إذا لم يعده على الصواب ا ه ع ش على م ر قوله بانخناس الانخناس أن يخفض عجيزته ويرفع أعلاه ويقدم صدوره ا ه شيخنا وفي المصباح خنس الأنف خنسا من باب تعب انخفضت قصبته فالرجل أخنس والمرأة خنساء وخنست الرجل خنسا من باب ضرب أخرته أو قبضته فانخنس مثل كسرته فانكسر ويستعمل لازما أيضا فيقال خنس هو ومن المتعدي في لفظ الحديث وخنس إبهامه أي قبضها ومن الثاني الخناس في صفة الشيطان لأنه اسم فاعل للمبالغة لأنه يخنس إذا سمع ذكر الله أي ينقبض ويعدى بالألف ا ه قوله ما عدا الأصابع من الكفين فلو انحنى بحيث تصل أصابعه دون كفيه لم يكف ا ه ح ل قوله وقول انحناء إلخ اعترض بأن الأصل فيه أن ينحني وغايته أن ذلك مصدر مؤول وهذا مصدر صريح وأجاب الطندتائي بأن الزيادة من حيث كونه مصدرا صريحا ويمكن أن يجاب بأن(2/263)
مراده أن مجموع الانحناء مع معتدل خلقة من زيادته فلا ينافي أن الانحناء مذكور في الأصل وأولى من ذلك أن نسخة الشيخ التي اختصرها هي التي شرح عليها الجلال وهي خالية عن هذه الكلمة(2/264)
مطلقا كما يرشد إليه كلام المحلي ا ه شوبري ولفظ النسخة التي شرح عليها الجلال وأقله قدر بلوغ راحتيه إلخ ا ه وعبارة ع ش على م ر قوله أن ينحني هذه العبارة لم توجد في خط المصنف وإنما هي ملحقة لبعض تلامذة الشيخ تصحيحا للفظ المصنف انتهت وعبارة الأصل التي شرح عليها م ر وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه انتهت قوله بطمأنينة الباء للملابسة أو بمعنى مع تتعلق بانحناء ا ه شيخنا قوله أشهر من ضمها هذا مذهب الخليل وقيل إنه بالفتح السقوط من هوى يهوي كرمى يرمي وبالضم الصعود وأما هوي يهوى كعلم يعلم وبقي يبقى فإنه بمعنى أحب وقال في المصباح هوى يهوي من باب ضرب هويا بضم الهاء وفتحها سقط من أعلى إلى أسفل وهوى يهوي هويا بالضم لا غير إذا ارتفع قال شيخنا الشبراملسي وهذا يفيد أن الهوي بالضم يستعمل بمعنى السقوط والرفع وبالفتح بمعنى السقوط لا غير وفي القاموس ما يصرح بأن ثم لغة أخرى وهي أن الهوي بالفتح السقوط وبالضم الارتفاع ا ه برماوي قوله بأن تستقر أعضاؤه إلخ بيان للطمأنينة لأنها سكون بعد حركة أو سكون بين حركتين ولا يكفي فيها زيادة خفض الرأس أو غيره فلو شك وهو ساجد هل ركع أو لا لزمه الانتصاب فورا ثم يركع ولا يجوز له القيام راكعا وإنما لم يحسب له هويه عن الركوع فيما لو تذكر في السجود أنه لم يركع لأنه صرف هويه المستحق للركوع إلى أجنبي عنه في الجملة إذ لا يلزم من السجود من قيام وجود هوي الركوع وهذا هو المعتمد خلافا للزركشي ويفرق بين هذا وما لو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له انتصابه عن الاعتدال وما لو قام من السجود يظن أن جلوسه للاستراحة أو للتشهد الأول فبان أنه بين السجدتين أو للتشهد الأخير وذلك لأنه في الكل لم يصرف الركن لأجنبي عنه فإن القيام في الأول والجلوس في الأخيرين واحد وإن ظن صفة أخرى لم توجد فلم ينظر لظنه بخلاف مسألة الركوع فإنه بقصده الانتقال(2/265)
للسجود لم يتضمن ذلك قصد الركوع لما تقرر أن الانتقال إلى السجود لا يستلزمه وبه يعلم أنه لو شك قائما في ركوعه فركع ثم بان أنه هوى من اعتداله لم يلزمه العود للقيام بدل الهوي عن ركوعه إلخ لأن هوي الركوع بعض هوي السجود فلم يقصد أجنبيا فافهم ذلك ا ه برماوي قوله أيضا بأن تستقر أعضاؤه تفسير للطمأنينة وعبارة أصله مع شرح م ر ويشترط لصحة الركوع كونه بطمأنينة وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه عن هويه فزيادة الهوي لا تقوم مقام الطمأنينة انتهت قوله لخبر المسيء صلاته حيث قال فيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا فالغاية داخلة لأنها بحتى فقد قال بعضهم وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخلا فهو دليل على الركوع مع الطمأنينة خلافا لما يوهمه كلامه من أنه دليل على الأقل ا ه شيخنا قوله ولا يقصد به غيره أي يجب أن لا يقصد بالهوي غير الركوع فقط فإن قصده وغيره أو أطلق لا يضر ا ه برماوي وقد صرح م ر فيما تقدم في ركن قراءة الفاتحة بأنه إذا قصد البدلية وغيرها ضر وعليه فيفرق بينه وبين نحو الركوع بأن نحو الركوع من الاعتدال مثلا أصل فلم يؤثر بشريك غيره معه بخلاف ما تقدم فتأمل ا ه شيخنا ح ف فلو هوى بقصد الركوع وقتل العقرب مثلا لم يضر وهل تغتفر له الأفعال الكثيرة أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن هذا الفعل مطلوب منه لكن نقل عن فتاوى الشهاب الرملي أنه يضر كما لو تكرر دفع المار بأفعال متوالية فإنه تبطل صلاته وإن كان أصل الدفع مطلوبا ا ه أقول وقد يفرق بينه وبين دفع المار بأن الدفع شرع لدفع النقص الحاصل بالمرور بين يدي المصلي والإكثار منه يذهب الخشوع فربما فات به ما شرع لأجله من كمال صلاته بخلاف ما هنا فإن قتل الحية مطلوب لدفع ضررها فأشبه دفع العدو والأفعال الكثيرة في دفعه لا تضر ا ه ع ش على م ر قوله كنظيره من الاعتدال إلخ أي فإن الشرط لا يقصد بها غيرها فقط لانسحاب نية الصلاة على ذلك ا ه ح ل قوله أيضا(2/266)
كنظيره الضمير راجع لهويه للركوع فحينئذ يقدر في قوله من الاعتدال أي من رفع الاعتدال وهكذا يقدر فيما بعده ما يناسب كما أشار إليه بالتفريع حيث قال فلو هوى إلخ ا ه شيخنا(2/267)
قوله فلو هوى لتلاوة بأن قرأ هو آية سجدة وإلا بأن قرأ إمامه آية سجدة ثم هوى عقبها للركوع فظن المأموم أنه هوى لسجدة التلاوة فهوى معه فرآه لم يسجد فوقف عند حد الركوع فيحسب له ذلك الهوي عن الركوع لأنه فعل الهوي للمتابعة الواجبة وقول بعض المتأخرين الأقرب عندي أنه يعود للقيام ثم يركع لا وجه له فلو لم يعلم بوقوف الإمام في الركوع إلا بعد أن وصل للسجود قام منحنيا فلو انتصب عامدا عالما بطلت صلاته لزيادته قياما ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد للتلاوة وهوى للركوع ثم عن له أن يسجد لها فإن كان قد انتهى إلى حد الراكع فليس له ذلك وإلا جاز ا ه ح ل وأصله في شرح م ر بالحرف قوله أو سقط من اعتدال أي قبل قصد الهوي فإن قلت كيف يخرج هذا بقصد الغير والحال أن الساقط لا قصد له في سقوطه قلت قال الشيخ حج يوجه بأن ذكر الهوي للغير المفهوم من المتن أنه لا يعتد به صادق بمسألة السقوط لأنه يصدق عليه أنه وقع وهويه للغير وهو الإلجاء ا ه شوبري وعبارة أصله مع شرح م ر في السجود فلو سقط من اعتداله وجب العود إلى الاعتدال ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط ا ه وكتب عليه ع ش هناك قوله لانتفاء الهوي في السقوط أشار به إلى دفع ما قد يقال إنه إذا سقط من الاعتدال صدق عليه أنه لم يقصد بفعله غير السجود وعليه فمقتضى ما قدمه في الركوع الصحة لا عدمها وحاصل الدفع أن علة البطلان انتفاء الفعل منه وهو لا بد منه مع عدم قصد الغير ا ه قوله أيضا أو سقط من اعتدال أي على جبهته فإن كان سقوطه قبل الطمأنينة وجب العود إلى ما سقط منه واطمأن ثم اعتدل أو بعدها نهض معتدلا ثم سجد ا ه ح ل قوله أو رفع من ركوعه أو سجوده انظر وجه إضافته الركوع والسجود دون التلاوة والاعتدال مع أن الإضافة للتلاوة أولى ا ه شوبري ولعل وجهه ليرجع الحال إلى هاتين الصورتين ا ه قوله فزعا من شيء يجوز فيه فتح الزاي على كونه مفعولا لأجله ويجوز كسرها على كونه حالا أي فازعا ا ه(2/268)
ز ي والفتح أولى بل جعله حج متعينا لأن جعله مفعولا لأجله يفيد أن الباعث على الهوي أو الرفع إنما هو الفزع بخلاف جعله حالا ا ه عشماوي وعبارة البرماوي قوله فزعا بفتح الزاي وكسرها فالفتح على المصدر المنصوب مفعولا له والكسر على اسم الفاعل المنصوب حالا وقال العلامة ناصر الدين البابلي يتعين جعله مفعولا لأجله لأنه لو جعل حالا لكان المعنى رفع في حالة الفزع ولم يعلم ما الحامل له على الفزع بخلاف ما إذا جعل مفعولا له فإنه يفيد أن الرفع لأجل الفزع وهو المقصود انتهت قوله لم يكف ذلك عن ركوعه إلخ والظاهر أنه يسجد للسهو في الجميع ا ه برلسي ا ه سم وهو مشكل بالنسبة للسقوط وقد يجاب بأنه منسوب إليه فنزل منزلة السهو ولو قيل بأنه لا يسجد في الجميع لم يكن بعيدا بل هو الظاهر ا ه ع ش قوله أيضا لم يكف ذلك عن ركوعه إلخ على اللف والنشر المرتب فقوله عن ركوعه راجع لقوله فلو هوى لتلاوة وقوله وسجوده راجع لقوله أو سقط وقوله واعتداله راجع لقوله أو رفع من ركوعه وقوله وجلوسه راجع لقوله أو سجوده وقوله ليهوي منه أي الركوع والسجود وقوله ليرفع منه أي ليرتفع من الركوع للاعتدال ومن السجود للجلوس ا ه عشماوي قوله وأكمله تسوية ظهر إلخ ويكره ترك ذلك الأكمل ويسن أن يفتح بصره ليركع معه البصر على قياس ما سيأتي في السجود ا ه ح ل قوله وأن ينصب ركبتيه إلخ هذا الفعل مؤول مع أن بمصدر معطوف على قوله تسوية أي ونصب وإنما عدل عن ذلك المصدر الذي عبر به أصله مع أنه أخصر لئلا يوهم أنه معطوف على ظهر فيكون المعنى وتسوية نصب مع أنه ليس كذلك وقوله المستلزم بالرفع نعت للمصدر المؤول ا ه شيخنا قوله ركبتيه مثنى ركبة وتقدم الكلام عليها في باب الحيض ا ه برماوي وعبارته هناك الركبة بضم الراء موصل ما بين أطراف الفخذ وأعلى الساق والجمع ركب وكل حيوان ذو أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه انتهت قوله المستلزم لنصب ساقيه أي فلا حل هذا كان تعبيره(2/269)
أولى من قول أصله ونصب ساقيه لأنه لا يستلزم نصب الفخذين ولم ينبه الشارح على الأولوية ا ه شوبري والظاهر أن في تعبيره بنصب الركبتين تسمحا لأن(2/270)
الركبة لا تتصف بالانتصاب وإنما يتصف به الفخذ والساق لأن الركبة موصل طرفي الفخذ والساق ا ه لكاتبه والساق مؤنثة ا ه شرح م ر والساق ما بين القدم والركبة وجمعها أسوق وسيقان وسوق ا ه عميرة ا ه سم على المنهج ومثله في القاموس ا ه ع ش عليه قوله كما في السجود أي من كونه بقدر شبر ومن دليله الآتي فلا يظهر ما قيل هنا ا ه شيخنا قوله كما في التحرم لعل مراده من حيث تفريقها تفريقا وسطا هذا غاية ما يمكن في فهم وجه الشبه وليس مراده الاستدلال لأنه قال بعد ذلك للاتباع رواه في الأول إلخ ا ه لكاتبه قوله للقبلة متعلق بمحذوف أي موجها لها للقبلة ا ه شيخنا واحترز بذلك عن أن يوجه أصابعه إلى غير جهتها من يمنة أو يسرة قاله الولي العراقي وفيه إشارة إلى الجواب عن قول ابن النقيب لم أفهم معناه ا ه شرح م ر أي معنى قوله وتفريق أصابعه للقبلة ا ه ع ش عليه وعبارة البرماوي قوله أي لجهتها دخل يمين العين ويسارها وخرج يمين الجهة ويسارها انتهت قوله ويرفع كفيه كتحرمه قد صنف البخاري في ذلك تصنيفا رد فيه على منكر الرفع وقال إنه رواه سبعة عشر صحابيا رضي الله عنهم وأن عدم الرفع لم يثبت عنهم ا ه برلسي ا ه سم على المنهج قال حج ونقله غير البخاري عن أضعاف ذلك ا ه ع ش على م ر قوله مفرقة وسطا اعتبر في التفريق كونه وسطا لئلا يخرج بعض الأصابع عن القبلة ا ه ع ش على م ر قوله حذو منكبيه هذا وما بعده مفاد التشبيه لأنه المتقدم في كلامه وأما ما قبله فهو زيادة على مضمون التشبيه وقوله كما في تكبير التحرم مكرر مع التشبيه في المتن ا ه شيخنا قوله مع ابتداء تكبيره أي ابتداء رفعه مع ابتداء تكبيره فهذان الابتداءان متقارنان بخلاف ابتداء هويه فيتأخر إلى أن تصل كفاه حذو منكبيه ويستمر التكبير إلى أن ينتهي إلى حد الراكعين فغايته مقارنة لغاية الهوي وأما غاية الرفع فقد انقضت عند ابتداء الهوي فالغاية هنا ليست كهي في التحرم ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر(2/271)
ويرفع يديه كإحرامه لكن يسن أن يكون ابتداء الرفع وهو قائم مع ابتداء تكبيره فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى قاله في المجموع نقلا عن الأصحاب وفي البيان وغيره نحوه وصوبه الإسنوي قال في الإقليد لأن الرفع في حال الانحناء متعذر أو متعسر ا ه ويكون التشبيه في كلام المصنف بالنظر للرفع إذ لا يلزم أن يعطي المشبه حكم المشبه به من كل وجه انتهت قوله أيضا مع ابتداء تكبيره ويمده إلى أن يصل إلى حد الركوع وكذا في سائر الانتقالات حتى في جلسة الاستراحة فيمده على الألف التي بين الهاء واللام لكن بحيث لا يجاوز سبع ألفات لانتهاء غاية هذا المد من ابتداء رفع رأسه إلى تمام قيامه ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا هذا أقل كمال سنة التسبيح وأقل التسبيح نفسه أي أقل ما تحصل به سنته أن يقول ذلك مرة ويحصل أصل السنة أيضا بمجرد سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى كما في المجموع ا ه إيعاب والتسبيح مصدر وسبحان واقع موقعه ولا يستعمل غالبا إلا مضافا كقوله سبحان الله وهو مضاف إلى المفعول به أي سبحت الله قال أبو البقاء ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل لأن المعنى تنزه الله قال النووي وهذا وإن كان أوجه فالمشهور هو الأول ا ه شوبري قوله ربي العظيم قال الفخر الرازي العظيم هو الكامل ذاتا وصفة والجليل الكامل صفة والكبير الكامل ذاتا ا ه شوبري قوله وبحمده الواو في وبحمده واو العطف والتقدير وبحمده سبحته ا ه شوبري وتقدم للشارح في تشهد الوضوء أن فيه احتمالين العطف والزيادة ا ه قوله ثلاثا أي لكل مصل وأكمل منه للمنفرد ونحوه خمس فسبع فتسع فإحدى عشرة وتحصل السنة بدون الثلاث ولو بغير هذه الصيغة ا ه برماوي قوله ويزيد منفرد إلخ قال حج ويسن فيه كالسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ا ه وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح وأن يقوله ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ويزيد منفرد إلخ والذكر المذكور مع التسبيحات(2/272)
الثلاث أفضل من مجرد أكمل التسبيح الذي هو الإحدى عشرة ا ه ح ل قوله راضيين كذا في بعض النسخ بياءين وفي بعضها بياء واحدة(2/273)
في هذا وما بعده في كلام الشارح وهو أولى لأنه منقوص فتحذف منه الياء في الجمع ا ه شيخنا والمراد أنهم راضون صريحا ا ه ع ش قوله اللهم لك ركعت إلخ إنما قدم الظرف في الثلاثة الأول لأن فيه ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه تعالى غيره فقصد الرد عليهم على طريقة الاختصاص وهو إنما يكون للرد على معتقد الشركة أو العكس وأخره عن قوله خشع لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره حتى يرد عليهم فيها ا ه ع ش على م ر قوله خشع لك سمعي إلخ يقول ذلك وإن لم يكن متصفا به لأنه متعبد به وفاقا لما مر خلافا لبعض الناس وقال حج ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك وإلا كان كاذبا ما لم يرد أنه بصورة من هو كذلك ا ه سم ا ه شوبري قوله ومخي لفظ مخي مزيدة على المحرر وهي في الشارح والروضة وفيهما وفي المحرر وشعري وبشري بعد عصبي وفي آخره لله رب العالمين ا ه شرح م ر وفي المصباح المخ الودك الذي في العظم وخالص كل شيء مخه وقد يسمى الدماغ مخا ا ه قوله قدمي بكسر الميم وسكون الياء مفرد مضاف وليس مثنى لفقد ألف الرفع فلا يقال قدماي ولا قدمي بتشديد الياء ا ه برماوي قوله فلا يزيد على التسبيحات الثلاث أي لا ذكرا ولا تسبيحا وقوله على ذلك أي التسبيحات الثلاثة أي لا يزيد عليها شيئا من التسبيح أو الذكر ا ه ح ل قوله وتكره القراءة في الركوع أي ما لم يقصد الذكر وإلا لم تكره ا ه ح ل وينبغي الكراهة عند الإطلاق أو قصدهما ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر قوله وتكره القراءة في الركوع وغيره قال الزركشي ومحل كراهتها إذا قصد بها القراءة فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن أي فلا يكون مكروها ا ه شرح الروض ا ه سم على المنهج وينبغي أن مثل قصد القراءة ما لو أطلق فيما يظهر وسيأتي ما يوافقه في القنوت انتهت قوله واعتدال هو لغة الاستقامة والمساواة ا ه برماوي قوله ولو في نفل أي على المعتمد خلافا لما في الأنوار وفي(2/274)
القدرة عليه والعجز عنه ما مر ا ه برماوي قوله أيضا ولو في نفل وكالاعتدال فيما ذكر فيه الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في نفل وآخذ النفل غاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وقد جزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال ولعل الأقرب عنده الثاني ا ه ع ش على م ر قوله بعود لبدء ولو شك في إتمامه عاد إليه غير المأموم فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه ا ه برماوي قوله قائما كان أو قاعدا قضيته أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود وهو واضح في الفرض لأنه متى قدر فيه على حالة لا يجزئ ما دونها فمتى قدر على القعود لا يجوز ما دونه وأما في النفل فلا مانع من عوده للاضطجاع لجواز التنفل منه مع قدرته على القيام والقعود ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه لأنه أكمل من القعود ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري قوله بعود لبدء ظاهره أنه لو صلى نفلا من قيام وركع منه تعين اعتداله من قيام ولا يجزئه من جلوس وهو الذي يتجه وأنه لو ركع من جلوس بعد اضطجاع بأن قرأ فيه ثم جلس أنه يعود إلى الاضطجاع والمتجه تعين الاعتدال من الجلوس لأنه بدأ ركوعه منه انتهت وقرر شيخنا ح ف أنه لا يتعين ذلك بل يجوز من الاضطجاع وذكره الشوبري أيضا في محل آخر قبل هذا فراجعه أما إذا صلى فرضا من اضطجاع فالأقرب أنه إذا قدر على القعود للركوع فلا يعود للاضطجاع لأن القعود أكمل انتهى عشماوي وفي ق ل على التحرير ما نصه والاعتدال عود المصلي إلى ما ركع منه من قيام أو قعود فدخل مصلي النفل من اضطجاع مع القدرة لأنه يقعد قبل ركوعه فلا يجوز له العود إلى الاضطجاع قبل قعوده ا ه قوله وسن رفع كفيه إلخ أي لكل مصل ولو مأموما أو امرأة ا ه برماوي قوله قائلا سمع الله لمن حمده أي(2/275)
مبتدئا قوله إلخ مع ابتداء رفع كفيه ومع ابتداء رفع رأسه فالثلاثة أي القول والرفعان متقارنة في المبدأ وفي الانتهاء ا ه شيخنا قوله سمع الله لمن حمده هذا ذكر الانتقال للاعتدال لا ذكر الاعتدال فلا يقال أنه متقدم على الاعتدال وكذا(2/276)
جميع التكبيرات غير التحرم للانتقال من بعض الأركان إلى بعض لا لها ا ه شيخنا وحكمة هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كان لا تفوته الصلاة مع النبي {صلى الله عليه وسلم} فتأخر يوما فجاء وأدرك النبي {صلى الله عليه وسلم} في الركوع فقال الحمد لله فنزل جبريل على النبي {صلى الله عليه وسلم} وقال سمع الله لمن حمده اجعلوها في صلاتكم ا ه برماوي قوله أي تقبل منه حمده أي فالمراد سمعه سماع قبول لا سماع رد فهو بمعنى الدعاء كأنه قيل اللهم تقبل حمدنا فاندفع ما قد يقال إن سماع الله مقطوع به فلا فائدة في الإخبار به ا ه شيخنا ح ف قوله وبعد عوده إلخ أي وبعد انتصابه وإرساله يديه ا ه برماوي قوله وبواو فيهما قبل لك وهي حينئذ عاطفة على مقدر أي أطعناك ولك الحمد على ذلك ا ه ح ل أو ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا زاد في تحقيقه بعده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ا ه شرح م ر ويجوز لك الحمد ربنا والحمد لربنا أو لربنا الحمد والأولى أي ربنا ولك الحمد أولى لورودها وقال بعضهم إن ربنا ولك الحمد أولى ووجهه بتضمنه جملتين أي فإن لك الحمد من ربنا لك الحمد جملة واحدة بخلاف ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقدر كالملفوظ فربنا لك الحمد جملتان وربنا ولك الحمد ثلاث جمل بما دل عليه العاطف وبهذا يجاب عن تنظير سم ويندب أن يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عقب ذلك لما ورد أنه يتسابق إليها ثلاثون ملكا يكتبون ثوابها لقائلها إلى يوم القيامة وحكمة ذلك كون عدد حروفها ثلاثين وفي رواية أنه {صلى الله عليه وسلم} رأى بضعا وثلاثين ملكا يستبقون إلى هذه أيهم يكتبها أولا ا ه برماوي مع زيادة لع ش على م ر قوله ملء السماوات إلخ معناه نثني عليك ثناء لو كان مجسما لملأ السماوات والأرض وما بعدهما ا ه ح ل قوله وملء ما شئت من شيء بعد من شيء بيان لما أي وملء شيء شئته أي شئت ملأه بعد السماوات والأرض أي غير السماوات والأرض ا ه ح ل وبعد صفة لشيء أي شيء كائن بعد أو حال منه أي من شيء بعد ذلك ويصح تعلقه بملء أو بشئت ويكون(2/277)
معناه ما شئت ملأه بعد ذلك ومن قال أنه لا يصح تعلقه بشئت لأنه يقتضي تأخر خلق الكرسي غير مستقيم وقول العلامة سم انظر ما معنى البعدية على تعلقه بملء أو بشئت مع أن ما يتعلق بالله تعالى لا ترتب فيه ممنوع باعتبار ما ذكر لا باعتبار التعقل ا ه برماوي قوله كالكرسي أي وغيره مما لا يعلمه إلا الله تعالى والحكمة في عدم ذكره عدم مشاهدته بخلافهما ولأن عادة ضرب الأمثال والمبالغات أن تكون بالمألوفات ا ه برماوي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض فيه إشارة إلى أن الكرسي أعظم من السموات والأرض المذكورين فهما في جانبه كحلقة ملقاة في أرض فلاة وكذا كل سماء مع ما في جوفها وكذا العناصر والكرسي وما حوى بالنسبة للفلك الأعظم المسمى بالعرض وبالفلك الأطلس ا ه برماوي قوله وأن يزيد من مر إلخ فهم من صنيعه أن ما تقدم يطلب من كل مصل وإن لم يرض به المأمون ا ه شيخنا قوله أي المنفرد وأما محصورين إلخ وأما المأموم فتابع لإمامه ا ه شوبري وفي سم قوله وأن يزيد من مر خرج المأموم وعبارة الروض وغير الإمام يزيد وكذا الإمام إن رضوا انتهت فقوله وغير الإمام يزيد شامل للمأموم ا ه وانظر هل يقال مثل ذلك أي أن المأموم يأتي بما يأتي به المنفرد فيما تقدم في الركوع وما سيأتي في الاعتدال من قوله اللهم إنا نستعينك إلخ وما سيأتي في السجود حرر قوله أي يا أهل أشار به إلى أنه بالنصب منادى لأنه مضاف وأداة النداء محذوفة ولا يجوز رفعه صفة للحمد لعدم ملاءمته وجعله خبرا لمبتدأ محذوف سائغ لكن اللائق بمقام العبودية هنا أن يكون منادى فتعين نصبه للمقام خصوصا وهو الوارد ا ه برماوي قوله أي العظمة وقال الجوهري معناه الكرم ا ه برماوي ومثله في شرح م ر وقال ع ش عليه فيؤخذ من هذا أنه يطلق على كل منهما ا ه وفي المصباح المجد العز والشرف ورجل ماجد كريم شريف قوله أحق ما قال العبد أي أحق قول قاله العبد فما نكرة موصوفة ا ه برماوي وإثبات ألف أحق و واو وكلنا هو(2/278)
المشهور وإن وقع في كتب الفقهاء حذفهما فالصواب إثباتهما(2/279)
كما رواه مسلم وسائر المحدثين قاله المصنف وتعقب بأن النسائي روى حذفهما ويجاب بأنه روي عنه إثباتهما أيضا ا ه شرح م ر قوله وكلنا لك عبد قال السبكي ولم يقل عبيد مع عود الضمير على جمع لأن القصد أن يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبد واحد وقلب واحد ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله لا مانع لما أعطيت إلخ ما ذكره من ترك تنوين اسم لا أعني مانع ومعطي مع أنه مطول أي عامل فيما بعده موافق للرواية الصحيحة لكنه مشكل على مذهب البصريين الموجبين تنوينه وقد يجاب بمنع عمله هنا فيما بعده بأن يقدر هنا عامل أي لا مانع يمنع لما أعطيت واللام للتقوية أو يخرج على لغة البغداديين فإنهم يتركون تنوين المطول ويجرونه مجرى المفرد في بنائه على الفتح ومشى على ذلك الزمخشري في تفسير قوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم وقوله لا عاصم اليوم حيث قال إن عليكم متعلق بلا تثريب ومن أمر الله متعلق بلا عاصم وجوز ابن كيسان فيه التنوين وتركه لكن الترك أولى ا ه برماوي قوله ولا معطي لما منعت زاد بعضهم ولا راد لما قضيت ا ه برماوي قوله ولا ينفع ذا الجد بفتح الجيم وهو الاجتهاد والهرب ويطلق على أبي الأب وعلى القطع والحظ والعظمة وبكسرها نقيض الهزل وبمعنى الحق أيضا ويجوز إرادته في الحديث ا ه برماوي وفي المصباح جد الشيء يجد بالكسر جدة فهو جديد وهو خلاف القديم وجده جدا من باب قتل قطعه فهو جديد فعيل بمعنى مفعول والجد أبو الأب وأبو الأم وإن علا والجد العظمة وهو مصدر يقال منه جد في عيون الناس جدا من باب ضرب إذا عظم والجد الحظ يقال جددت بالشيء من باب تعب إذا حظيت به والجد الغنى وفي الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه وإنما ينفعه العمل بطاعتك والجد في الأمر الاجتهاد وهو مصدر من باب ضرب وقتل والاسم الجد بالكسر ومنه يقال فلان محسن جدا أي نهاية ومبالغة وجد في كلامه جدا من باب ضرب خلاف هزل والاسم منه الجد بالكسر أيضا ومنه قوله عليه(2/280)
الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ا ه قوله أي الغنى بالقصر لأنه ضد الفقر وأما بالمد فهو مد الصوت وليس مرادا هنا وكل منهما بكسر العين وأما بفتحها مع المد فهو النفع ا ه شيخنا قوله أي عندك أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في الآخرة وإنما ينفعه طاعتك ورحمتك ورضاك عنه وتفسير من بمعنى عند ذكره الجوهري وقال في الفائق هي للبدل بعد أن جوز كونها للابتداء والمعنى لا ينفع صاحب الحظ والمال والاجتهاد حظه وماله واجتهاده في الهرب من عقابك بذلك أي بدل طاعتك أو بدل حظه منك وإنما ينفعه عمله بطاعتك ودخوله الجنة برحمتك ا ه برماوي قوله رواه البخاري أي روى جميع ما تقدم من قوله وسن رفع كفيه إلى لك الحمد فهو استدلال على جميع ما تقدم قولا وفعلا ا ه ع ش بالمعنى قوله وبالنصب حال أي من الحمد الذي هو مبتدأ مؤخر وخبره لك المذكور قبله المتقدم للاختصاص أي لك الحمد لا لغيرك ا ه برماوي قوله بتقدير كونه جسما أي من نور أي كما أن السيئات تقدر جسما من ظلمة ولا بد من ذلك التقدير على كونه صفة أيضا ا ه برماوي قوله وأحق مبتدأ وإنما تعين فيه ذلك لأنه لا يصلح من حيث المعنى جعله منادى خبره لا مانع فالجملة في محل رفع على الخبرية ويجوز أن يكون خبرا لما قبله وهو ربنا لك الحمد أي هذا القول أحق ما قال العبد فما نكرة موصوفة نحو لا إله إلا الله كنز إلخ أو خبر ثان عن الحمد ولك خبر أول أو متعلق بالحمد ا ه برماوي قوله ولا مانع إلخ خبره أي لفظا وهو مقول القول معنى وعدم نصب مانع بلا إما لأنه لغة أو أنه من باب وصف المنادى لا نداء لموصوف ا ه برماوي قوله ويستوي في سن التسميع إلخ وأما قول ابن المنذر خرق الشافعي الإجماع في جمع المأمومين بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد فرد بأنه سبقه لذلك عطاء وابن سيرين وإسحاق وداود وأبو بردة وغيرهم وقوله فمعناه قولوا ذلك إلخ أي زيادة على ذلك وقوله لأنهم كانوا لا يسمعونه غالبا أي لإسراره(2/281)
بالأول وجهره بالثاني ا ه ح ل قوله ويسن الجهر بالتسميع إلخ أي إن احتيج إليه كما تقدم عن م ر لأنه ذكر انتقال وإطباق أكثر عوام الشافعية على الإسرار به والجهر بربنا لك الحمد جهل(2/282)
ا ه ز ي ا ه ع ش قوله ثم بعد ذلك إلخ ظاهر سياقه رجوع الإشارة إلى ما قبلها قريبا وهو قوله أهل الثناء والمجد إلخ فيوهم تخصيص طلب القنوت بالمنفرد وإمام المحصورين كما خص بهما المشار إليه مع أن القنوت يطلب لكل مصل فالأولى رجوع الإشارة إلى الدعاء الأول المطلوب من كل أحد وهو ربنا لك الحمد إلى وملء ما شئت من شيء بعد ثم رأيت في حج ما نصه ويسن بعد ذكر الاعتدال وهو إلى من شيء بعد القنوت إلخ وعبارة الحلبي قوله ثم بعد ذلك أي الذكر لمن تقدم من المصلي مطلقا ومن المنفرد وإمام المحصورين انتهت وعبارة الشوبري قوله ثم بعد ذلك أي الذكر المذكور وأشار به لرد ما قيل إنه لا يأتي بالذكر مع القنوت بل يقتصر على القنوت لئلا يطول الاعتدال لكن قد توهم عبارته أن القنوت لا يسن إلا بعد الذكر ومع عدمه لا يسن وليس مرادا فتأمل كاتبه انتهت قوله قنوت هو لغة الدعاء بخير أو شر وهو يطلق على معان ذكر ابن العربي أن القنوت ورد بعشرة معان ونظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي فقال ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معان مرضيه دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبوديه سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح الغنية ا ه فتح الباري والمراد هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام ا ه شوبري وعبارة البرماوي هو لغة العبادة أو الدعاء مطلقا بخير أو شر يقال قنت له وقنت عليه وشرعا ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء ولو آية قصده بها وتضمنت دعاء أو نحوه كآخر البقرة فإن لم تتضمن ذلك كتبت يدا أو لم يقصده بها لم يجزه لما مر من كراهة القرآن في الصلاة في غير القيام ويشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء وتكره إطالته كالتشهد الأول ولا تبطل به الصلاة انتهت ولا يقال قياس امتناع تطويل الركن القصير عمدا بطلانها لأنه محمول على غير القنوت مما لم يرد الشرع بتطويله إذ البغوي نفسه القائل بكراهة الإطالة قائل بأن تطويل الركن القصير(2/283)
يبطل عمده ا ه شرح م ر قوله في اعتدال آخره صبح إلخ فلا يجزئ القنوت قبل الركوع وإن صح أنه {صلى الله عليه وسلم} قنت قبله أيضا لأن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها وشمل كلامه الأداء والقضاء وخالفت الصبح غيرها من حيث المعنى لشرفها ولأنه يؤذن لها قبل وقتها بالتثويب وهي أقصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق ا ه شرح م ر وقوله فلا يجزئ القنوت قبل الركوع إلخ أي فيقنت بعده ويسجد للسهو إن نوى بالأول القنوت وكذا لو قنت في الأول بنيته أو ابتدأه فيها فقال اهدني ثم تذكر ا ه عباب ا ه سم على المنهج وسيأتي ما يفيده عند قول المصنف في سجود السهو ولو نقل ركنا قوليا إلخ ا ه ع ش عليه قوله وسائر المكتوبات لنازلة وتستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب ا ه شرح م ر والذي يراجعه هو إمام المسجد الراتب وأما ما يفعل بعد صلاة الراتب من الجماعات فلا يستحب لأئمتها مراجعة الإمام الأعظم ا ه ع ش عليه قوله المكتوبات خرج المنذورة والجنازة والنافلة ولو عيدا أو استسقاء مما تسن فيه الجماعة فيكره في صلاة الجنازة ويكون خلاف الأولى في غيرها ا ه ح ل قوله لنازلة أي لرفع نازلة فيدعو بما يليق بالحال لأنه {صلى الله عليه وسلم} ثبت عنه الدعاء على قاتلي أصحابه وليس ذلك من ألفاظ القنوت الواردة فلو اقتصر على قنوت الصبح في النازلة اكتفى به على ما هو ظاهر عبارة الشارح وغيره ا ه ع ش على م ر قوله أيضا لنازلة أي ولو بغير من نزلت به فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به من أهل ناحية أخرى ا ه ح ل وعبارة شرح م ر بأن نزلت بالمسلمين ولو واحدا على ما بحثه جمع لكن اشترط فيه الإسنوي تعدي نفعه كأسر العالم أو الشجاع وهو ظاهر انتهت وخرج بالواحد الاثنان ومقتضاه أنه يقنت لهما وإن لم يكن فيهما نفع متعد ا ه ع ش عليه قوله كوباء وهو كثرة الموت من غير طاعون ومثله الموت بالطاعون وبعضهم(2/284)
فسر الوباء بالطاعون لكن ينافيه عبارة م ر لأنه جمع بينهما حيث قال كوباء وطاعون ا ه فهذا يقتضي التغاير وقوله وقحط هو احتباس المطر ومثله عدم النيل ويشرع القنوت للغلاء الشديد لأنه من جملة النوازل ا ه شوبري مع بعض تغيير وقد عمت البلوى في هذه الأعصار بالقنوت للطاعون ومن فقهاء العصر من أجاب بالمنع لأنه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له والوجه استحباب القنوت له وبه أفتى جمع من شيوخنا ولا ينافي ذلك أنه شهادة كما أن القتل ظلما شهادة والمطلوب التحرز عنه ا ه ح ل وفي المصباح الوباء بالهمز مرض عام يمد ويقصر ويجمع الممدود على أوبئة مثل متاع وأمتعة والمقصود على أوباء مثل سبب وأسباب وقد وبئت الأرض توبأ من باب تعب وبأمثل فلس كثر مرضها فهي وبئة ووبيئة على فعلة وفعيلة ا ه قوله هذا أي الإتيان بالكاف لرفعه إيهام إلخ ا ه شيخنا قوله فيمن هديت أي معهم ففي بمعنى مع أي لا ندرج في سلكهم أو التقدير واجعلني مندرجا فيمن هديت نحو فادخلي في عبادي وكذا الاثنان بعده فالجار والمجرور متعلق بمحذوف ولو أبدل في بمع سجد للسهو وكذا بقية ألفاظه وهو أفضل من قنوت ابن عمر رضي الله عنهما وهما أفضل من غيرهما وجمعهما أفضل مطلقا ا ه برماوي قوله وعافني فيمن عافيت أي مع من عافيته من بلاء الدنيا ا ه شيخنا قوله وتولني فيمن توليت أي كن ناصرا لي وحافظا لي من الذنوب مع من نصرته وحفظته ا ه شيخنا قوله وقني شر ما قضيت أي شر ما يترتب على القضاء من السخط وعدم الرضا بالقضاء ا ه شيخنا قوله إنه لا يذل بفتح فكسر أي لا يحصل له ذلة في نفسه أو بضم ففتح أي لا يذله أحد وضبطه بعضهم بفتح ثم ضم ا ه برماوي لكن في الوجه الثاني نظر لأن الفعل لازم فلا يبنى للمجهول وكذلك الوجه الثالث فيه نظر أيضا لاقتصار كل من المصباح والمختار على أن ذل من باب ضرب قوله تباركت أي تزايد برك وخيرك وهي كلمة تعظيم ولا يستعمل منها إلا الماضي ا ه شوبري قوله قنت شهرا أي(2/285)
متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة ويؤمن من خلفه على دعائه ودعاؤه عليهم قيل كان لكف أذاهم عن المسلمين وتمردهم عليهم ويؤخذ منه استحباب تعرضه في هذا القنوت للدعاء برفع تلك النازلة ويسن الجهر به للإمام والمنفرد ولو سرية كما أفتى به والد شيخنا وسيأتي في كلام الشارح ما يخالفه ا ه ح ل أي حيث قال والمنفرد يسر به ا ه فإن ظاهره ولو في قنوت النازلة ا ه قوله على قاتلي أصحابه إلخ وكان الحامل له على القنوت في هذه القضية دفع تمرد القائلين لا النظر إلى المقتولين لانقضاء أمرهم وعدم تداركهم وإلا فقد وقع له {صلى الله عليه وسلم} ما هو أعظم من ذلك ولم يدع ومن دعائه فيه أيضا أنه {صلى الله عليه وسلم} مكث قدر هذه المدة يدعو على عامر بن الطفيل العامري ومات كافرا فيقول اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت وكيف شئت وابعث عليه داء يقتله فأرسل الله عليه طاعونا فمات به ومنه يؤخذ استحباب تعرضه في هذا القنوت بالدعاء لرفع تلك النازلة ا ه برماوي وفي المواهب ما نصه سرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان على رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد وكانت مع رعل وذكوان فنسبت الغزوة إلى بئر معونة لنزولهم بها وتعرف هذه الوقعة بسرية القراء وكان من أمرها أنه قدم أبو براء عامر بن مالك على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام بل قال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقال عليه الصلاة والسلام إني أخشى أهل نجد عليهم قال أبو براء أنا لهم جار أي هم في عهدي وجواري فبعث عليه الصلاة والسلام المنذر بن عمرو ومعه سبعون وقيل أربعون وقيل ثلاثون وكان شأنهم أنهم يحتطبون بالنهار ويشترون بثمن الحطب الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن بالليل فساروا حتى نزلوا ببئر معونة فجاء عامر بن الطفيل فاستصرخ عليهم قبائل من سليم وعصية ورعلا وذكوان فأحاطوا بالقراء(2/286)
فقاتلوهم حتى قتلوا جميعا فبلغ رسول الله خبرهم ليلة قتلهم على لسان جبريل فحزن عليهم حزنا شديدا ودعا على الذين قتلوهم ثلاثين صباحا ا ه باختصار وذكر صاحب(2/287)
شرف المصطفى أنه {صلى الله عليه وسلم} لما أصيب أهل بئر معونة جاءت الحمى إليه فقال لها اذهبي إلى رعل وذكوان وعصية فأتتهم فقتلت منهم سبعمائة رجل بكل رجل من المسلمين عشرة قال شيخنا وإنما لم يخبره الله تعالى بما وقع لهم قبل خروجهم كما أخبره بنظير ذلك في مواطن كثيرة لأنه سبق في علمه تعالى إكرامهم بالشهادة ا ه شارحها قوله ولا يعز من عاديت أي لا تقوم عزة بمن عاديته وأبعدته عن رحمتك وغضبت عليه ا ه شيخنا وهذه الزيادة لم يستحسنها القاضي أبو الطيب لأن العداوة لا ينبغي أن تضاف إليه تعالى ورد ذلك بقوله فإن الله عدو للكافرين وقد يجاب بالفرق بين استعمال الشارع وغيره ألا ترى أنه لا يحسن الحلف بغيره تعالى مع كثرته في القرآن قال شيخنا الشبراملسي وهذا الجواب لا يجدي نفعا وهو بفتح فكسر أو بضم ففتح وقال الجلال السيوطي إنه بكسر العين مع فتح الياء بلا خلاف بين العلماء من أهل الحديث واللغة والتصريف قال وألفت في ذلك مؤلفا وقلت في آخره نظما عز المضاعف يأتي في مضارعه تثليث عين بفرق جاء مشهورا فما كقل وضد الذل مع عظم كذا كرمت علينا جاء مكسورا وما كعز علينا الحال أي صعبت فافتح مضارعه إن كنت نحريرا وهذه الخمسة الأفعال لازمة واضمم مضارع فعل ليس مقصورا عززت زيدا بمعنى قد غلبت كذا أعنته فكلا ذا جاء مأثورا وقل إذا كنت في ذكر القنوت لا يعز يا رب من عاديت مكسورا واعترض على الرافعي حيث نسب الزيادة للعلماء مع أنها وردت كذلك ا ه برماوي قوله وقد جاءت في رواية للبيهقي وجاء أيضا بعد وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك زاد في الروضة قال جمهور أصحابنا لا بأس بهذه الزيادة وقال أبو حامد والبندنيجي وآخرون مستحبة وعبر عنه في تحقيقه بقوله وقيل ا ه شرح م ر وكان الشيخ أبو حامد يقول في قنوته اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع ا ه ع ش عليه قوله والتصريح بكون قنوت النازلة إلخ عبارة أصله وشرع القنوت في سائر المكتوبات(2/288)
للنازلة على المشهور انتهت قال م ر والثاني يتخير بين القنوت وتركه ا ه وظاهر صنيع الشارح أن الأصل ذكر قنوت الوتر هنا وليس كذلك بل ذكره في باب صلاة النفل فكان عليه كعادته أنه ينبه على ذلك كأن يقول والأصل ذكر قنوت الوتر في باب النفل وعبارته هناك ويندب القنوت آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان وقيل كل السنة وهو كقنوت الصبح ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلخ انتهت قوله وعلله أي علل كونه بلفظ الجمع ا ه شيخنا قوله لخبر لا يؤم عبد إلخ أشار به إلى أن ما ورد فيه نص يتبع وما لا نص فيه يأتي به الإمام بلفظ الجمع فلا يتقيد ب نقني واغسلني بل كل شيء ورد فيه نص فإنه يتبع ا ه برماوي قوله فإن فعل فقد خانهم أي بتفويته ما طلب لهم فكره ذلك وعليه فلو فعل ذلك في القنوت فهل يطلب من المأمومين التأمين حينئذ أو القنوت فيه نظر والأقرب الأول لأنه وارد قصر الإمام بتخصيصه ولا مانع من أن الله يثبت المؤمن بما يزيد على ما يحصل إليه من دعاء الإمام لهم ا ه ع ش على م ر قوله ويستثنى من هذا أي من كراهة التخصيص ا ه شوبري والتذكير باعتبار أنها حكم من الأحكام ا ه شيخنا قوله الدعاء المعروف أي في دعاء الافتتاح وهو اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد وورد أيضا أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين السماء والأرض وفي رواية بين المشرق والمغرب ا ه برماوي قوله ويزيد من مر اللهم إنا نستعينك إلخ ويؤخر هذا المزيد عن القنوت المذكور كما في شرح م ر وقد ذكره الشارح بقوله ولما كان قنوت الصبح إلخ ا ه لكاتبه قوله وتركي للتقييد أي تقييد اللهم إنا نستعينك إلخ بقنوت الوتر أي فترك التقييد يفيد طلب الزيادة المذكورة في القنوت(2/289)
بأقسامه الثلاثة وهو كذلك وقوله أولى من تقييده أي الأصل له أي لقوله اللهم إنا نستعينك إلخ به أي بقنوت الوتر والتقييد المذكور ذكره في باب النفل وعبارته هناك ويقول قبله أي قبل قنوت الوتر اللهم إنا نستعينك إلخ ثم قال قلت الأصح بعده والله أعلم انتهت أي الأصح أنه يقول ذلك أي اللهم إنا نستعينك إلخ بعده أي بعد القنوت المشهور ا ه شرح م ر قوله اللهم إنا نستعينك إلخ أي نطلب العون والهداية والمغفرة لأن السين للطلب وقوله ونؤمن أي نصدق وقوله ونتوكل أي نعتمد ونظهر العجز وقوله ونثني بالمثلثة أي نمدح وقوله نشكرك المراد بالشكر هنا نقيض الكفر وهو ستر النعمة وقوله ونخلع باللام وفي رواية ونخنع بالنون قبله وقوله ونحفد بنون مفتوحة وفاء مكسورة ودال مهملة وقوله الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل والمراد به الحق وقوله ملحق بكسر الحاء في الأشهر ويجوز فتحها فالفتح لأن الله تعالى ألحقه بهم فهو لاحق والكسر على معنى لحق فهو لاحق كما يقال أنبت الزرع بمعنى نبت ومقتضى ذلك أن هذا آخره وليس كذلك بل تتمته اللهم عذب الكفرة والمشركين أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك ورسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوهم وعدوك إله الحق واجعلنا منهم وسئل الشارح هل هو ثناء فيوافق إمامه فيه أو دعاء فيؤمن عليه فأجاب بأنه ثناء فيوافق إمامه فيه وأما قوله اللهم عذب الكفرة إلخ فإنه دعاء فيؤمن على إمامه فيه تنبيه الصد المنع والأولياء الأنصار وذات بينهم أي أمورهم ومواصلاتهم وألف أي اجمع والحكمة كل ما منع القبيح وأصله وضع الشيء في محله وأوزعهم أي ألهمهم والعهد كل ما أكرم الله به خلقه من القيام بأوامره(2/290)
واجتناب نواهيه ا ه برماوي قوله ونثني عليك إلخ كأن المراد نثني عليك بكل ما يليق بك أي نذكرك بالخير بقدر الاستطاعة لأن الشخص لا يقدر أن يثني عليه بكل خير ا ه عزيزي قوله الخير إما منصوب على أنه مفعول مطلق أي الثناء الخير أو منصوب بنزع الخافض أي بالخير ا ه عزيزي قوله ولا نكفرك أي لا نجحد نعمك بعدم الشكر عليها بدليل المقابلة وقوله ونترك عطف تفسير وقوله ولك نصلي عطف خاص على عام ونص عليها اهتماما بشأنها وقوله ونسجد عطف جزء على كل إن أريد سجود الصلاة وعام على خاص إن أريد به ما يشمل سجود الشكر ا ه شيخنا وقوله ونخلع أي نترك فقوله ونترك عطف تفسير ا ه شيخنا وفي المصباح خلعت النعل وغيره خلعا من باب قطع نزعته وفي الدعاء ونخلع ونهجر من يكفرك أي نبغضه ونتبرأ منه قوله ونحفد بالحاء والدال المهملتين وكسر الفاء وللسيوطي مؤلف في ذلك لما سئل عن ذلك هل هو بالمهملة أي بالمعجمة وأجاب بأنه بالمهملة ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله ونحفد يجوز فيه فتح النون وضمها ا ه إيعاب وهو بالدال المهملة انتهت وفي المصباح حفد حفدا من باب ضرب أسرع وفي الدعاء وإليك نسعى ونحفد أي نسرع في الطاعة وأحفد إحفادا مثله ا ه قوله إن عذابك الجد أي الحق ا ه ح ل قال ابن مالك في مثلثته الجد بالفتح من النسب معروف وهو أيضا العظمة والحظ وبالكسر نقيض الهزل وبالضم الرجل العظيم ا ه ز ي قوله قدم على هذا أي قدم عليه في الذكر والإتيان به أي أن المصلي إذا أراد الجمع بين القنوتين فالأولى تقديم الثابت عن النبي {صلى الله عليه وسلم} وهو اللهم اهدنا إلخ هذا هو المراد من العبارة بدليل قوله على الأصح إذ الخلاف إنما هو في أفضلية التقديم والتأخير وقد علمته من عبارة الأصل المنقولة من باب النفل ا ه لكاتبه قوله ثم بعد القنوت سن صلاة إلخ أي على الأصح ومقابل الأصح لا تسن بل لا تجوز حتى تبطل الصلاة بفعلها على وجه لأنه نقل ركنا قوليا إلى غير موضعه ا ه شرح م ر وما ورد من قوله {صلى الله عليه وسلم} (2/291)
لا تجعلوني كقدح الراكب اجعلوني أول كل شيء إلخ محمول على ما لم يرد فيه نص بتأخير الصلاة فيه كما هنا المعنى لا تجعلوني خلف ظهوركم لا تذكروني إلا عند حاجتكم كما(2/292)
أن الراكب لا يتذكر قدحه الذي خلف ظهره إلا عند عطشه ا ه عزيزي قوله أيضا ثم صلاة إلخ الذي في الأذكار سن السلام وكذا الصلاة على الآل أيضا وخالف صاحب الإقليد فقال إن ذكر السلام والصلاة على الآل والأصحاب في القنوت لا أصل له قال الإسنوي وقياس ما ذكروه في التشهد الأول حكما وتعليلا عدم سن الصلاة على الآل هنا وأما السلام فوجهه ظاهر لأنه يكره إفراد الصلاة عنه ا ه عميرة ا ه سم قوله وقولي وسلام من زيادتي هو ما في الأذكار أيضا وإن أنكره التاج الفزاري فقال ولا أصل لزيادة وسلم ولا ما اعتيد من ذكر الآل والأصحاب والأزواج وتبعه جمع متأخرون واستشهد الإسنوي لذكر السلام بالآية يفرق بين ما هنا والتشهد الأول بأن ذاك لا دعاء فيه مع طلب المبالغة في تخفيفه بخلافه هنا فناسبه ذكر الآل بل والأصحاب ولا يعترض بعدم ندبها في التشهد الأخير لأن كيفية الصلاة فيه وقعت جوابا لقولهم كيف نصلي عليك فاقتصروا ثم على لفظ الوارد وهنا لم يقتصروا عليه وزادوا ذكر الآل فعلم من كلامهم أن للقياس فيه مجالا فلم يبعد أن يقاس ذكر الآل بذكر الصحب ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وتسن الصلاة على الآل والأصحاب أيضا قياسا على ما تقدم خلافا لمن نفى سنية ذلك وقد استشهد الإسنوي لسن السلام بالآية والزركشي لسن الآل بخبر كيف نصلي عليك ولا ينافي ذكر الصحب هنا إطباقهم على عدم ذكرها في صلاة التشهد الأول لأن الفرق بينهما أنهم ثم اقتصروا على الوارد وهنا لم يقتصروا عليه بل زادوا ذكر الآل بحثا فقسنا بهم الأصحاب لما علمت وكأن الفرق أن مقابلة الآل بآل إبراهيم في أكثر الروايات ثم تقتضي عدم التعرض لغيرهم وهنا لا مقتضى لذلك انتهت قوله وسن رفع يديه أي مكشوفتين كسائر الأدعية كدعاء التشهد والجلوس بين السجدتين ويكره للخطيب رفع يديه حالة الخطبة لحديث في مسلم ا ه ح ل وتحصل السنة برفعهما متفرقتين أو ملتصقتين سواء كانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها(2/293)
ا ه برماوي قوله كسائر الأدعية أي التي خارج الصلاة في يخالف ما يفيده قول الجلال المحلي والصحيح سن رفع يديه لما تقدم من حديث الحاكم والثاني قاسه على غيره من أدعية الصلاة ا ه برماوي قوله إن دعا برفعه أي أو عدم حصوله كما أفتى به والد شيخنا وعليه فيرفع ظهورهما عند قوله وقنا شر ما قضيت وفي شرح الإرشاد لحج يجعل ظهرهما إلى السماء إن دعا برفع ما وقع وبطنهما لها إن دعا بتحصيل شيء كدفع البلاء عنه فيما بقي من عمره وغاية رفعهما إلى المنكب إلا إن اشتد الأمر ا ه ح ل ولا يرفع بصره إلى السماء قاله الغزالي وقال غيره الأولى رفعه إليها في غير الصلاة ورجحه ابن العماد ا ه شرح م ر قوله لا مسح لوجهه وغيره كالصدر أي لا يسن ذلك والأولى عدم فعله وباستحباب ذلك خارج الصلاة جزم في التحقيق ونص جماعة على كراهة مسح الصدر ا ه ح ل وأما ما يفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل ا ه ع ش على م ر قوله لعدم ثبوته إلخ عبر هنا بعدم الثبوت وفيما بعده بعدم الورود لأنه قيل في الأول بوروده لكنه لم يثبت ا ه شيخنا قوله وأن يجهر به أي بما ذكر من القنوت والصلاة والسلام سواء كان للصبح أو للوتر أو للنازلة في السرية كالصبح إذا فعلت بعد الشمس والوتر كذلك ويسن أن يجهر الإمام أيضا إذا سأل الله الرحمة أو استعاذ به من النار وهي مسألة مهمة يغفل عنها أئمة الزمن كذا بخط شيخنا وكتب أيضا قوله وأن يجهر به إمام أي وإن كان المأمومون لا يسمعون لصمم كما أفتى به والد شيخنا ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وإذا سأل الرحمة أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن كما قاله في المجموع قال في الإحياء وتبعه القمولي وغيره انتهت قوله أيضا وأن يجهر به إمام أي حتى في الثناء ولو قلنا إن المأموم يوافقه فيه هذا قضية إطلاقه قال الإسنوي يحتمل أن يسر ويحتمل أن يجهر كما لو سأل الإمام الرحمة أو استعاذ من النار فإنه يجهر(2/294)
ويوافقه فيه المأموم كما قاله في شرح المهذب ا ه وهذا الذي ذكره من أن الإمام يجهر بالدعاء مسألة مهمة لا يفعلها أئمة هذا الزمان كذا بخط شيخنا بهامش المحلي ا ه سم فإن أسر الإمام بالدعاء حصل سنة(2/295)
القنوت وفاته سنة الجهر خلافا لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما ا ه شرح م ر قوله قال الماوردي وليكن جهره به إلخ نعم لو خفف جهره بالقراءة لقلة الجماعة عندها ثم كثروا عند القنوت ولم يسمعهم إلا الزيادة على الجهر بها فالذي يظهر ندب الزيادة حينئذ لوجود مقتضاها كذا في الإيعاب ا ه شوبري قوله والمنفرد يسر به هذا واضح في غير النازلة وأما فيها فقد تقدم عن إفتاء والد شيخنا أنه يجهر به أيضا المنفرد ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله أما المنفرد فيسر به وفي شرح شيخنا الرملي تبعا لإفتاء والده أنه يجهر في النازلة ولم يرتضه شيخنا ز ي ا ه قوله ويؤمن مأموم للدعاء ومنه الصلاة على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فيؤمن عندها كما صرح به المحب الطبري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للغزي والجوجري ولا يعارضه خبر رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي لأن طلب استجابة الصلاة عليه بآمين في معنى الصلاة عليه ا ه شرح م ر أي ولأنه الأليق بالمأموم لأنه تابع للداعي فناسبه التأمين قياسا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنه في غير المصلي ا ه حج قوله ويقول الثناء أي على الأصح وقيل يؤمن فيه أيضا ا ه محلي وانظر ما أول الثناء في قنوت عمر ا ه شيخنا وتقدم عن البرماوي أن الثناء من أوله إلى قوله اللهم عذب الكفرة إلخ ومنه إلى آخره دعاء قوله أو يقول أشهد أي أو صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو ما أشبه ذلك ا ه من الإحياء والفرق بين بطلانها ب صدقت وبررت في إجابة المؤذن وعدمه هنا أن هذا متضمن للثناء فهو المقصود منه بطريق الذات بخلافه ثم فليس متضمنا له إذ هو بمعنى الصلاة خير من النوم وهذا مبطل وما هنا بمعنى فإنك تقضي ولا يقضى عليك مثلا وهو ليس بمبطل ولا أثر للخطاب لأنه بمعنى الثناء أيضا وعليه فيفارق نحو الفتح بقصده حيث أثر بأن إعادته بلفظه صيرته كالكلام الأجنبي والأصل في محل القراءة عدم تكريرها ولا كذلك الثناء ونحوه وفرق(2/296)
الوالد رحمه الله تعالى بين ما هنا والآذان أيضا بأن إجابة المصلي للمؤذن مكروهة بخلاف مشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به فإنه سنة فحسن البطلان بالأول دون الثاني ا ه شرح م ر قوله ودليله الاتباع ظاهره رجوع الضمير لقوله والأول أولى وصنيعه في شرح الروض يقتضي رجوعه لقوله ويؤمن مأموم للدعاء وعبارته ويؤمن مأموم للدعاء كما كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي {صلى الله عليه وسلم} في ذلك رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح ويجهر به كما في تأمين القراءة وفي الثناء يشارك الإمام سرا أو يستمع له لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين قال في المجموع وغيره والمشاركة أولى انتهت ومن هذا تعلم أن قوله ودليله الاتباع فيه مسامحة لما تقرر أن الاتباع إنما يقال فيما فعله النبي {صلى الله عليه وسلم} قوله فإن لم يسمعه أي لصمم أو بعد أو عدم جهر به أو سمع صوتا ولم يفهمه وقوله كبقية الأذكار إلخ مقتضاه أنه لا يأتي بالأذكار والدعوات إذا سمعها من الإمام ا ه ح ل والظاهر أن هذا المقتضي غير مسلم ا ه شيخنا ح ف وعبارة شرح م ر فإن لم يسمع قنت سرا موافقة له كما يوافقه في الدعوات والأذكار السرية انتهت وهي أوضح من عبارة الشارح ومصرحة بأن المأموم يطلب منه أذكار الركوع والاعتدال والسجود المطلوبة للإمام فالتقييد فيما مر بقوله ويزيد منفرد وإمام محصورين الغرض منه الاحتراز عن إمام غيرهم لا عن المأمومين ويشير له ما تقدم في ذكر الاعتدال عن الشوبري وسم قوله وسجود وهو لغة الانخفاض والتواضع وقيل التطامن والميل وقيل الخضوع والتذلل ويطلق أيضا على الركوع ومنه قوله تعالى وخروا له سجدا وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وشرعا ما سيأتي وهو أفضل من الركوع والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ا ه برماوي قوله مرتين وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربع ركنا واحدا ا ه شرح م ر وعدوهما في التقدم والتأخر ركنين لأن المدار ثم على فحش(2/297)
المخالفة ا ه شيخنا ح ف والحكمة في تعدده دون بقية الأركان أنه أبلغ في التواضع ولأن الشارع أخبر بأن السجود يستجاب فيه الدعاء بقوله أقرب ما يكون العبد إلخ فشرع الثاني شكرا على(2/298)
هذه النعمة ا ه ز ي أو لأن آدم عليه الصلاة والسلام سجد لما أخبر بأن الله تعالى تاب عليه فحين رفع رأسه رأى قبول توبته مكتوبا على باب الجنة فسجد ثانيا شكرا لله تعالى على الإجابة أو لأن النفس عاتبت صاحبها بوضع أشرف أعضائه وهو الجبهة على محل مواطئ الأقدام وقرع النعال من غير حائل فأعاده إرغاما لها أو لأن إبليس لما امتنع من السجود حين أمر به لآدم كرر رغما عليه ا ه برماوي قوله بطمأنينة إنما قدمها على أقل السجود وأكمله إشارة إلى أنها معتبرة في الأقل والأكمل لكن المناسب لما فعله في الركوع أن يذكرها في الأقل ثم يذكر الأكمل ويعتبر فيه ما اعتبره في الأقل ومنه الطمأنينة كما فعل في الركوع إلا أن يقال إنه تفنن في العبارة وغير الأسلوب ا ه برماوي وقد استفيد من مجموع كلامه هنا وفيما سبق أن للسجود شروطا سبعة الطمأنينة وأن لا يكون على محمول يتحرك بحركته وكشف الجبهة والتحامل عليها وأن تستقر الأعضاء كلها دفعة واحدة والتنكيس وهو ارتفاع الأسافل على الأعالي وأن لا يقصد به غيره تأمل ا ه شيخنا قوله كطرف من عمامته لم يضفه كالمحلي لئلا يتوهم اعتبار جميع الأطراف وأن الحكم على الجملة فائدة كور العمامة بفتح الكاف أي دورها ا ه شوبري وفي المصباح كار الرجل العمامة كورا من باب قال أدارها على رأسه وكل دور كور تسمية بالمصدر والجمع أكوار مثل ثوب وأثواب ا ه قوله من عمامته أشار به إلى أن المحمول لا بد أن يكون من ملبوسه بخلاف نحو عود بيده وإن صدق عليه أنه محمول فأشار بالمثال إلى تقييد المحمول بالملبوس بقوله كطرف من عمامته ولهذا قال بعد ذلك وله أن يسجد على عود بيده ومثل العمامة كمه الطويل ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال قوله كطرف من عمامته أي وهي على رأسه أو كتفه مثلا فإن كانت في يده لم يضر كمنديل وعود فيها ا ه قوله لم يتحرك أي بالفعل عند حج أو ولو بالقوة عند م ر ا ه ح ل فعلى كلام م ر لو كان يصلي من قعود وسجد على(2/299)
محمول لم يتحرك بحركته في هذه الحالة ولو كان يصلي من قيام التحرك بحركته لم تصح صلاته أي إن سجد عليه عامدا عالما وعند ابن حجر والشارح تصح صلاته لأنهما يعتبران التحرك بالفعل ولم يوجد ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت قوله لأنه في معنى المنفصل عنه وإنما ضر ملاقاته للنجاسة لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء مما نسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها والمعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبالحركة يخرج عن القرار ا ه شرح م ر قوله فإن سجد عليه أي شرع في ذلك عالما متعمدا للسجود عليه بطلت صلاته أي بمجرد هويه للسجود عليه ا ه ح ل وقوله بمجرد هويه إلخ سيأتي تقييده عن البرماوي بقوله ومحل ذلك ما لم يقصد ابتداء إلخ ا ه قوله بطلت صلاته لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل وحصل السجود فتأمل ا ه سم وقوله لا يبعد إلخ هو كما قال من عدم البطلان حيث صار لا يتحرك بحركته قبل رفع رأسه بعد الطمأنينة كفى وإن لم يزله من تحت جبهته ا ه ع ش وعبارة البرماوي قال شيخنا الشبراملسي ومحل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك ونقل بالدرس ما يوافقه عن الشيخ حمدان انتهت قوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان ناسيا للتحريم أو جاهلا به أي والحال أنه جهل البطلان فيهما وإلا لو علمه حينئذ ضر ا ه شيخنا قوله وخرج بمحمول له إلخ أي خرج من التفصيل السابق بين تحركه بحركته وعدمه لا من الحكم لأنه واحد فيهما ا ه شيخنا قوله وله أن يسجد على عود بيده ولا يخفى أن المحمول يشمله ومن ثم قرر(2/300)
شيخنا ز ي أن هذا مستثنى من كلامهم وقد ألغز به فقيل شخص سجد على متحرك بحركته وصحت صلاته وصور بما إذا سجد على ما بيده من نحو منديل وفيه أنه لا يتم اللغز إلا إن قيل على محمول يتحرك بحركته ا ه ح ل وعبارة الروض وشرحه ولا يجوز السجود على(2/301)
متحرك من ملبوسه بحركته لقيامه وقعوده لأنه كالجزء منه ومن هنا علم أنه لو سجد على ما يتحرك بحركته وكان في حكم المنفصل كعود بيده كفى كما أفهمه تعبير المصنف بملبوسه وبه صرح النووي في مجموعه انتهت وعبارة شرح م ر ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده كما في المجموع ويفارق ما مر بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها بخلاف هذا وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته وارتفع معه وسجد عليه ثانيا ضر وإن نحاه ثم سجد لم يضر انتهت وقوله أو منديل بيده الظاهر منه أنه ماسك له بيده فيخرج ما لو ربطه بها فيضر لكن قضية قوله بأن اتصال الثياب إلخ خلافه وهو ظاهر فلا يضر سجوده عليه ربطه بيده أو لا وقوله فالتصق بجبهته ومنه التراب حيث منع مباشرة جميع الجبهة عن محل السجود وقوله وإن نحاه ثم سجد لم يضر فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وجوز أن التصاقه فيما قبلها أخذ بالأسوأ فإن جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة الأولى فيقدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة أو فيما قبلها قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير السجود أو بعد فراغ الصلاة فإن احتمل طروه بعده فالأصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ كما تقدم وإلا استأنف ا ه سم على حج أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الأخيرة لم يعد شيئا ا ه ع ش عليه قوله مباشرة بعض جبهته مصلاه ويتصور السجود على البعض بأن يكون السجود على عود مثلا أو يكون بعضها مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها ا ه ع ش على م ر والجبهة طولا ما بين صدغيه وعرضا ما بين منابت شعر رأسه وحاجبيه ا ه ق ل على الجلال قوله ولو شعرا نابتا بها أي وإن لم يعمها وإن أمكن السجود على ما خلا عنه منها ا ه شرح م ر(2/302)
وكذا لو طال وخرج عن حد الوجه ا ه شيخنا ح ف وخرج به الشعر النازل من الرأس فلا يكفي السجود عليه ا ه ع ش على م ر قوله بأن لا يكون عليها حائل واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء لسهولته فيها ولحصول مقصود السجود وهو غاية التواضع والخضوع لمباشرة أشرف ما في الإنسان لمواطئ الأقدام والنعال من غير حائل واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك وخرج بها نحو الجبين وهو جانبها والخد والأنف لأن ذلك ليس في معناها ا ه شرح م ر قوله مشقة شديدة ويظهر ضبطها بما يبيح ترك القيام وإن لم يبح التيمم قاله في الأمداد وفي التحفة تقييده بما يبيح التيمم ا ه شوبري وقوله فيصح أي ولا إعادة عليه إلا إذا كان تحته نجس غير معفو عنه ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله مشقة شديدة أي لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ا ه وفي شرح م ر ما نصه أما إذا اضطر لسترها بأن يكون بها نحو جرح به عصابة تشق إزالتها عليه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم في الأظهر كما مر في العجز عن القيام فيصح السجود عليها ا ه وقوله نحو جرح من كل ما يشق معه النزع كصداع شديد فقول الشارح إلا أن يكون لجراحة أي مثلا قوله ويجب وضع جزء إلخ هذا على الصحيح ومقابله أنه لا يجب وضع شيء من هذه الستة كما حكاه في الأصل وعبارته مع شرح م ر ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر لأن المقصود من السجود وضع أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام وهو مخصوص بالجبهة قلت الأظهر وجوبه والله أعلم ويتصور رفع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها انتهت ولم يقل ووضع إلخ ليكون من جملة الأقل لأن هذا ليس من جملة الأقل لتحققه بمجرد وضع الجبهة بدليل القول الضعيف القائل بأنه يكفي بل هذه شروط للاكتفاء بالأقل على المعتمد ا ه شيخنا ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة للجبهة ا ه شرح م ر وقوله حالة وضع(2/303)
الجبهة أي بأن تصير السبعة مجتمعة في الوضع في زمان واحد ا ه سم على المنهج ثم لو رفع بعضها بعد صيرورتها كذلك قبل رفع البعض الآخر لا يضر وفي فتاوى الرملي الكبير ما نصه سئل رحمه الله تعالى عن(2/304)
مصل حصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء السجود كيد أو رجل معتمدا عليها هل تبطل به الصلاة لكونه تعمد فعل شيء من جنس الصلاة غير محسوب فأجاب بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا تبطل ا ه وفيه وقفة والأقرب عدم البطلان لأن هذا استصحاب لما طلب فعله ا ه ع ش عليه والمعتمد البطلان لأن هذا زيادة هيئة في الصلاة غير معهودة فيها ا ه شيخنا ح ف ويجب أن لا يهوي لغيره أي السجود بأن يهوي بقصده ولو مع غيره أو لا بقصد شيء فلو سقط على وجهه من اعتداله وجب العود إلى الاعتدال ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط فإن سقط من هويه لم يكلف العود بل يحسب له ذلك سجودا نعم إن سقط على جبهته وقصد الاعتماد عليها أو لجنبه فانقلب بنية الاستقامة فقط لم يجزه السجود فيهما فيعيده بعد الجلوس في الثانية ولا يقوم فإن قام عامدا عالما بطلت صلاته فإن انقلب بنية السجود أو لا بنية شيء أو بنيته ونية الاستقامة أجزأه على الصحيح حتى في الأخيرة خلافا لابن العماد وإن نوى صرفه عن السجود بطلت صلاته أيضا لزيادته فعلا فيها عامدا من غير عذر وإنما لم تنعقد صلاة من قصد بتكبيرة الإحرام الافتتاح والهوي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولكون الأصل عدم دخوله فيها ثم والأصل بقاؤه فيها هنا فلا يخرجه عنها عدم قصده ركنها ولا تشريكه مع غيره ا ه شرح م ر تنبيه لم أر لأحد من أئمتنا تحديد الركبة وعرفها في القاموس بأنه موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق انتهى وصريح ما يأتي في الثامن وما بعده أنها من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق وعليه فكأنهم اعتمدوا في ذلك العرف لبعد تقييد الأحكام بحدها اللغوي لقلته جدا إلا أن يقال أرادوا بالموصل ما قررناه وهو قريب ثم رأيت الصحاح قال والركبة معروفة فبين أن المدار هنا على العرف والكلام في الشرع وهو يدل على أن القاموس إن لم تحمل عبارته على ما ذكرناه(2/305)
اعتمد في حده لها بذلك عليه وكثيرا ما يقع له الخروج عن اللغة إلى غيرها كما يأتي أول التقرير ا ه حج قوله وباطن كفيه وهو كل ما نقض الوضوء حتى بطن الإبهام ا ه شيخنا قوله على سبعة أعظم سمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها ا ه فتح الباري ا ه شوبري قوله وأطراف القدمين أي ومن لازمه الاعتماد على بطونها فإن تعذر وضع شيء من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه ا ه برماوي قوله بل يكره كشف الركبتين أي غير الجزء الذي لا يتم ستر العورة إلا به أما هو فيحرم كشفه وتبطل به صلاته ا ه ح ل وأما الكفان والقدمان فيسن كشفهما كما سيأتي في الأكمل ولا يكره سترهما كما في ق ل على الجلال قوله حتى ينكبس المراد من هذه العبارة أن يندك من القطن ما يلي جبهته عرفا وإلا فمعلوم أنه لو كان بين يديه مثلا عدل من القطن لا يمكن انكباس جميعه بمجرد وضع الرأس وإن تحامل عليه فتنبه له ا ه ع ش على م ر وقوله ويظهر أثره أي أثر الانكباس وهو الإحساس به وإدراكه وقوله في يد أي بيد والمعنى بحيث تحس اليد بالانكباس وتدركه لو فرض أنها كانت تحت القطن وفي ق ل على الجلال قوله ويظهر أثره أي يحس به حيث أمكن عرفا لا نحو قنطار مثلا ومن ذلك الصلاة على التبن ا ه قوله كما توهمه الزركشي عبارة شرح م ر ومحل وجوب التحامل في الجبهة فقط فلا يجب بغيرها من بقية الأعضاء كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده الزركشي وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للشيخ في شرح منهجه تبعا لابن العماد انتهت قوله وأن يرفع أسافله أي يقينا فلو شك في ارتفاعها وعدمه لم يكف حتى لو كان بعد الرفع من السجود وجبت إعادته أخذا مما قدمه أن الشك في جميع أفعال الصلاة مؤثر إلا بعض حروف الفاتحة والتشهد بعد الفراغ منهما ا ه ع ش على م ر قوله أي عجيزته في التعبير بها تغليب فالعجز للرجل والمرأة والعجيزة للمرأة خاصة(2/306)
وفي المختار العجز بضم الجيم يذكر ويؤنث أي باعتبار عود الضمير فيقال عجزه كبير أو كبيرة ولا يقال عجيزته وهو للرجل والمرأة جميعا وجمعه أعجاز والعجيزة للمرأة خاصة ا ه ع ش على م ر قوله على أعاليه(2/307)
وهي الرأس والمنكبان والكفان على المعتمد فلو نكس رأسه ومنكبيه ووضع كفيه على عال بحيث تساوي الأسافل ضر ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر تنبيه اليدان من الأعالي كما علم من حد الأسافل وحينئذ فيجب رفعها على اليدين أيضا ا ه حج انتهت قوله لم يجزه أي على الأصح في صورة التساوي وقيل يكفي كما في المنهاج ا ه شيخنا وعبارته وأن يرفع أسافله على أعاليه في الأصح انتهت قال م ر والثاني ونقل عن النص أنه تجوز مساواتهما لحصول اسم السجود ا ه قوله أيضا لم يجزه نعم لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ووجبت الإعادة لندرته كما لو تعذر عليه بعض الاستقبال أو إتمام بعض الأركان وليس له صلاة النفل مع شيء من ذلك ا ه برماوي قوله لعدم اسم السجود أي المستكمل للشروط فلا ينافي مقتضى كلامه أولا من أن مسمى السجود وضع الجبهة فقط والبقية شروط ا ه شيخنا ح ف قوله إلا كذلك أي لا منعكسا أو متساويا أو منكبا وقوله أجزأه أي ولا إعادة عليه وإن شفى بعد ذلك وينبغي أن مراده بقوله لا يمكنه أن يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم أخذا مما تقدم في العصابة ا ه ع ش على م ر ولو لم يتمكن منه إلا بوضع وسادة مثلا وجب ولو بأجرة قدر عليها إن حصل منه التنكيس وإلا سن لعدم حصول مقصود السجود حينئذ ومثله الحبلى ومن بطنه كبير أو ظهره كذلك وإنما وجب الاعتماد المتوقف عليه القيام لأنه يأتي معه بهيئة القيام بخلافه هنا فلا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة فيه ا ه برماوي قوله أن يكبر لهويه أي أن يبتدئ التكبير مع ابتداء الهوي وكذا سائر الانتقالات حتى جلسة الاستراحة ويمده إلى سجوده بحيث لا يتجاوز سبع ألفات فلو أخره عن الهوي أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كره ا ه برماوي أي من حيث الكيفية وإن كان يحصل به أصل السنة قوله أن يضع ركبتيه مفرقتين أي سواء صلى قائما أو قاعدا ا ه ق ل على الجلال قوله ثم كفيه إلخ وتركه الترتيب المذكور مكروه(2/308)
وكذا عدم وضع الأنف ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على راحتيه للأمر به في خبر مسلم ويكره بسطهما للنهي عنه نعم لو طال سجوده وشق عليه الاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه لحديث فيه ذكره في المجموع ا ه شرح م ر قوله حذو منكبيه بفتح الحاء المهملة وبالذال المعجمة أي مقابلهما ا ه برماوي قوله للقبلة عبارة العباب وأن ينشر أصابع يديه للقبلة مضمومة مكشوفة معتمدة وكذا في الجلسات زاد في الروض ويفرقها قصدا أي وسطا في باقي الصلاة قال في شرحه لأنه أمكن فيه كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك ا ه ا ه سم قوله وأنفه مفرد يجمع على آنف وآناف وأنوف ا ه برماوي قوله وأن يفرق بفتح المثناة التحتية وسكون الفاء وضم الراء ا ه برماوي والظاهر أن هذا غير متعين بل يصح ضم الياء وفتح الفاء وكسر الراء مشددة وفي المصباح فرقت بين الشيئين فرقا من باب قتل فصلتهما وفرقت بين الحق والباطل فصلت أيضا هذه هي اللغة العالية وفي لغة من باب ضرب وبها قرأ بعض التابعين وقال ابن الأعرابي فرقت بين الكلامين مخففا فافترقا وفرقت بين العبدين مثقلا فتفرقا فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان والذي حكاه غيره أنهما بمعنى والتثقيل مبالغة ا ه قوله قدميه أي في القيام والسجود ويسن تفريق أصابع الرجلين إن أمكن ا ه برماوي قوله حيث لا خف قيد في قوله مكشوفتين وأما إبرازهما من ذيله فلا فرق فيه بين وجود الخف وعدمه فيسن إبرازهما مطلقا سواء كان هناك خف أو لا والمراد الخف الشرعي وأما الذي لا يصح المسح عليه فهو كالعدم وكذا لا يكشفهما إذا كان لحاجة كبرد كما نقل عن العلامة الحلبي وصرح به الشيخ ناصر الدين البابلي وأقره شيخنا الشبراملسي ولا يكره سترهما كالكفين ا ه برماوي قوله وأن يجافي الرجل أي غير العاري أما العاري فالأفضل له الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ا ه(2/309)
ح ل وظاهر صنيعه أن جميع ما تقدم عام في الرجل وغيره والمعتمد في تفريق الركبتين والقدمين أنه خاص بالرجل ا ه شيخنا وعبارة ع ش قضية التقييد بالرجل هنا وإسقاطه فيما قبله(2/310)
أن المرأة والخنثى يفرقان بين القدمين والركبتين ويوافقه قوله بعد في بيان قول المجموع إن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين لكن قيد الرملي تفريق الركبتين والقدمين بالذكر انتهت قوله أي في سجوده الحكمة فيه أنه يخف به اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض قاله القرطبي وقال غيره هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان وقال بعضهم الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه حتى يكون الإنسان الواحد كأنه عدد ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم واحد ا ه فتح الباري ا ه شوبري قوله ويضم غيره كالصريح في أنهما يضعان بطنهما على فخذيهما ولا ينافيه قوله بعد في تفسير كلام المجموع أي المرفقين لأنه قيد بالمرفقين لأجل قول المجموع في جميع الصلاة إذ لا يتأتى الضم في الجميع إلا في المرفقين فتدبر ا ه سم ا ه ع ش قوله من امرأة بكسر النون وفتحها وأما قولهم إنها تفتح لئلا يتوالى كسرتان فمحمول على ما إذا وليها أل نحو من الرسول وأما إذا لم يلها أل فيجوز الوجهان ا ه شيخنا قوله ويقول المصلي إلخ ذكر لفظ المصلي لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى الرجل لتقدمه في المتن قبله وحينئذ فلا يرد عدم بيان الفاعل في كثير من الأفعال في هذا الباب ا ه شوبري قوله سبحان ربي الأعلى والأولى زيادة وبحمده ا ه ق ل على الجلال وإنما خص الأعلى بالسجود والعظيم بالركوع لأن الأعلى أفعل تفضيل والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ أو لدفع توهم البعد عن الله تعالى بانخفاضه فائدة من داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادته ا ه برماوي وقوله ثلاثا هذا أدنى الكمال وأكثره إحدى عشرة وأقله مرة ا ه ق ل على الجلال قوله ويزيد من مر اللهم(2/311)
لك سجدت إلخ ويسن أن يقول قبله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ا ه من ع ش على م ر قوله وهو المنفرد إلخ أما إمام غير المحصورين فلا يزيد ما ذكر وأما المأموم فيأتي بما يأتي به الإمام كما تقدم عن شرح م ر وفي ق ل على الجلال ويأتي المأموم بما يمكنه من غير تخلف ا ه قوله وبك آمنت فإن قيل يرد على الحصر الإيمان بغيره ممن يجب الإيمان بهم كالأنبياء والملائكة والكتب قلت يجاب بأن الإيمان بما أوجبه إيمان به أو المراد الحصر الإضافي بالنسبة لمن عبد غيره ا ه شوبري فرع لو قال سجدت لله في طاعة الله أو سجد الفاني للباقي لم يضر على المعتمد لأن المقصود به الثناء على الله تعالى خلافا لمن قال بالضرر لأنه خبر ا ه شرح م ر قوله سجد وجهي أي وكل بدني وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف أعضاء الساجد وفيه بهاؤه وتعظيمه فإذا خضع وجهه خضع باقي جوارحه ولو قال سجدت لله في طاعة الله أو تبت إلى الله لم يضر مطلقا بخلاف استعنا بالله بعد قول الإمام وإياك نستعين فلا بد من قصد الدعاء ولو مع غيره وفي شرح العلامة الرملي في باب شروط الصلاة إن التشريك يضر وفيه نظر ا ه برماوي قوله وصوره أي على هذه الصورة العجيبة البديعة وبه يندفع توهم أنه خلق مادة الوجه دون صورته وكيفيته ا ه برماوي قوله أيضا وصوره أي جعله على هذا الشكل العجيب فهو عطف مغاير لأن الخلق الإخراج من العدم وقوله تبارك أي تنزه عن النقائص وقوله الخالقين أي المصورين لأن الخلق الحقيقي ليس إلا له تعالى أو أفعل التفضيل ليس على بابه لاقتضائه المشاركة في الخلق وهي منتفية ا ه شيخنا قوله أي منفذهما أشار به إلى أن السمع والبصر معنيان من المعاني لا يتأتى شقهما ا ه شيخنا قوله تبارك الله إلخ تبارك فعل لا يستعمل إلا مع الرضا ولا يستعمل إلا لله تعالى وهو تفاعل من البركة وهي الزيادة والنماء قال الجوهري تبارك الله أي بارك مثل قاتل وتقاتل إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى ويقال بارك(2/312)
الله فيك وعليك وباركك ومنه أن بورك من في النار ا ه شوبري ويستحب في السجود أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح وكذا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته اللهم إني أعوذ برضاك(2/313)
من سخطك وبعفوك عن عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ومنه سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت بها على نفسي يا عظيم يرجى لكل عظيم ومنه أعط رب نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ويأتي المأموم بما يمكنه من غير تخلف بقدر ركن فيما يظهر ا ه برماوي ومثله في شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ويستحب فيه سبوح أي أنت منزه عن سائر النقائص أبلغ تنزيه ومتطهر عنها أبلغ تطهير ولعله يأتي به قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح بل هو منه وقوله رب الملائكة والروح المراد بالروح جبريل وقيل ملك له ألف رأس لكل رأس مائة ألف وجه في كل وجه مائة ألف فم في كل فم مائة ألف لسان كل لسان يسبح الله تعالى بلغات مختلفة وقيل خلق من الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم ا ه دميري ا ه قوله والدعاء فيه أي السجود وتخصيص الرافعي وغيره الدعاء بالسجود يفهم أنه لا يشرع في الركوع وليس كذلك بل هو في السجود آكد ا ه شرح م ر قوله أقرب ما يكون العبد إلخ أقرب ما يكون مبتدأ حذف خبره لسد الحال وهو قوله وهو ساجد مسده أي أقرب أكوان العبد من ربه حاصل إذا كان إلخ وهو مثل قولهم أخطب ما يكون الأمير قائما إلا أن الحال ثمة مفردة وهنا جملة مقرونة بالواو وعلم من ذلك خطأ من زعم أن الواو في قوله وهو ساجد زائدة لأنه خبر قوله أقرب ا ه شوبري قوله أي في سجودكم تتمته فقمن أن يستجاب لكم وهو بفتح القاف وكسر الميم أو فتحها بمعنى حقيق وفي النهاية من فتح فهو مصدر ومن كسر فهو وصف وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من لم يسأل الله يغضب عليه وأنشدوا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم(2/314)
حين يسأل يغضب وسئل بعضهم هل يكره أن يسأل الله تعالى بعظيم من خلقه كالنبي والملك والولي فأجاب بأن المشهور أنه لا يكره ويسن ذلك للمأموم إذا أطال إمامه السجود ا ه برماوي قوله ولو في نفل ظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في الجلوس بين السجدتين في النفل وأن الطمأنينة فيه لا خلاف فيها وظاهر عبارة العباب عكس ذلك وهو أن الطمأنينة فيها خلاف في النافلة وأن الجلوس في النافلة لا خلاف فيه وهذا هو المعتمد ا ه برماوي لكن تقدم في الاعتدال عن ع ش عن ابن المقري أن كلا من الاعتدال والجلوس بين السجدتين ليس ركنا في النفل ا ه قوله ولا يطوله ولا الاعتدال المراد بالطول المبطل أن يزيد على الذكر الوارد في الاعتدال بقدر الفاتحة وأن يزيد على الذكر الوارد في الجلوس بقدر التشهد أي بقدر ألفاظه الواجبة وعبارة حج فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال وأقل التشهد في الجلوس عامدا عالما بطلت صلاته انتهت وقرره شيخنا ح ف وفي ق ل على الجلال وسيأتي في سجود السهو أن تطويل الاعتدال المبطل بقدر ما يسع الفاتحة بالوسط المعتدل فأكثر زيادة على ما يطلب لذلك المصلي عند حج وشيخنا م ر وعلى ما يطلب للمنفرد مطلقا عند بعضهم وتطويل الجلوس بقدر ما يسع التشهد الواجب زيادة على ما ذكر ا ه وسيأتي إيضاح هذا المحل فيما كتبناه في سجود السهو قوله وسيأتي حكم تطويلهما إلخ وهو أنه إن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإلا سجد للسهو ومحل البطلان في الاعتدال في غير الاعتدال الأخير من كل صلاة مكتوبة لورود تطويله في الجملة أي في بعض الأحوال وهو النازلة ا ه شيخنا قوله وسن أن يكبر إلخ لم يقل وأكمله كما قال فيما قبله لأن الجلوس حقيقة واحدة فلم يختلف بالأقل والأكمل وهذه سنن فيه بخلاف ما قبله فإن وضع الأعضاء من مسمى السجود فهو يختلف باعتبار تقدم وضعها وتأخره فناسب أن يجعل له أقل وأكمل ومثله الركوع فليتأمل لكاتبه ا ه شوبري قوله وأن يجلس(2/315)
مفترشا وهو أفضل من أن(2/316)
يجلس على عقبيه وتكون بطون أطراف أصابع قدميه على الأرض الذي هو نوع من الاقعاء المستحب هنا فأن قيل كيف يكون المفضول وهو هذا الاقعاء مستحبا ومطلوبا قلنا لا مانع من ذلك وسيأتي له نظير وهو استحباب حضور من لا يشتهي من النساء المسجد مع أن الأفضل لها بيتها ا ه ح ل قوله وفي الثاني الترمذي الثاني هو قول المصنف وأن يجلس الخ وعبارة الخطيب وأكمله أن يكبر بلا رفع يديه مع رفع رأسه من سجوده للاتباع رواه البخاري ويجلس مفترشا وسيأتي بيانه رواه الترمذي وقال حسن صحيح ا ه بحروفه وهي صريحة في أن الأول هو التكبير والثاني الجلوس مفترشا ا ه ع ش قوله واضعا كفيه أي ندبا فلا يضر إدامة وضعهما على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم فيه ا ه حج أي فقال أن إدامتهما على الأرض تبطل الصلاة ا ه ع ش على م ر قوله بحيث تسامتها رؤس الأصابع ولا يضر أي في أصل السنة فيما يظهر انعطاف رؤس الأصابع على الركبتين ا ه شرح م ر قوله وأجبرني أي في كل أمر يحتاج إلى جبر وقيل معناه أغنني وسد وجوه فقري من جبر الله مصيبته أي رد عليه ما ذهب منه أو عوضه عنه أحسن منه وأصله من جبر الكسر وفي الصحاح الجبران يغني الرجل من فقر أو يصلح عظمة من كسر فيكون عطف أرزقني على أجبرني من عطف العام على الخاص لكون الرزق أعم والغنى أخص وقيل معناه ارزقني فعطفه مرادف تأكيد له ا ه برماوي قوله وارفعني المراد رفع المكانة أي أجعلها لديك رفيعة ا ه برماوي قوله وارزقني أي أعطني من خزائن فضلك ما قسمته لي في الأزل حلالا بحيث لا تعذبني عليه خلافا لمن فهم أن الرزق عند أهل السنة شامل للحرام ورتب على ذلك طلب الحرام من الله تعالى وهذا كلام فاسد قاتل الله من توهمه ا ه برماوي قوله واهدني أي أدمني على هدايتك إلى الإسلام التي هي أعظم النعم ا ه برماوي قوله وعافني أي أدفع عني كل ما أكره من بلايا الدنيا والآخرة زاد في الأحياء واعف عني ويستحب للمنفرد وإمام من مر أن(2/317)
يزيد رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا وفي تحرير الجرجاني رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ا ه برماوي قوله يقوم عنها أي فلا تسن للقاعد ويظهر سنها في محل التشهد الأول عند تركه ا ه شرح م ر فقول الشارح يقوم عنها أي في قصده وإرادته وأن خالف المشروع ا ه شيخنا قوله جلسة خفيفة قال في العباب وقدرها كالجلسة بين السجدتين وتكره الزيادة عليها ما لم يطل وإلا بطلت الصلاة وينبغي أن يكون ضابط الطول هو المبطل في الجلوس بين السجدتين هذا وقال م ر المعتمد كما قاله الوالد أنها لا يبطل تطويلها مطلقا ا ه واعتمد شيخنا الطبلاوي وحج البطلان ا ه سم باختصار وعبارة زي ويكره تطويلها فلو طولها لم تبطل على المعتمد خلافا لبعض المتأخرين كالسراج البلقيني ا ه م ر انتهت ولا يضر تخلف المأموم لأجلها لأنه يسير بل إتيانه بها حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وبه فارق ما لو تخلف للتشهد الأول نعم لو كان بطئ النهضة والإمام سريعها وسريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها حرم كما بحثه الأذرعي والأوجه خلافه ا ه شرح م ر وقوله والأوجه خلافه أي ومع ذلك إذا قام لا يكون متخلفا بعذر وقيل يقرأ الفاتحة ويأتي فيه ما قيل في المسبوق إذا اشتغل بدعاء الافتتاح ا ه عش عليه ثم قال ولم يبين الشارح كحج ماذا يفعله في يديه حالة الإتيان بها وينبغي أن يضعهما قريبا من ركبتيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة فليراجع ا ه قوله أيضا جلسة خفيفة وضابطها أن لا تزيد على قدر الجلوس بين السجدتين والمراد بقدره قدر الذكر الوارد فيه فلو طولها عن هذا القدر بطلت صلاته عند حج لأنها ملحقة بالركن القصير عنده وعند م ر لا تبطل لأنها ملحقة بالطويل عنده فلا يضر تطويلها عنده ولو إلى غير نهاية ثم أنه يسن له تكبيرة واحدة يمدها من رفعه من السجود إلى(2/318)
القيام ومحل ذلك ما لم يلزم تطويلها أكثر من سبع ألفات فأن لزم تطويلها عن ذلك بطلت الصلاة(2/319)
وحينئذ إذا أراد تطويل الجلسة إلى أطول من هذا القدر كبر واحدة للانتقال إليها واشتغل بذكر ودعاء إلى أن يتلبس بالقيام فعلم من هذا أنه لا يسن تكبيرتان واحدة للانتقال إليها من السجود وواحدة للانتقال عنها إلى القيام ا ه شيخنا ح ف ويؤخذ من هذا أنه ليس لجلسة الاستراحة ذكر مخصوص ا ه لكاتبه وعبارة شرح م ر ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين كما في التتمة ويؤخذ منه عدم بطلان الصلاة به وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويستحب له أن يمد التكبير من رفعه من السجود إلى قيامه لا أنه يكبر تكبيرتين انتهت وقوله ويستحب له أن يمد التكبير الخ ويشترط أن لا يمده فوق سبع آلفات وإلا بطلت أن علم وتعمد ا ه حج وقوله لا أنه يكبر تكبيرتين المراد أنه لا يترك المد ويكرر التكبير بل أنه حيث أمكنه المد أتى به مقتصرا عليه وعلى هذا لو كان بطئ النهضة أو أطال الجلوس وكان بحيث لو اشتغل بالمد إلى الانتصاب زاد فيه على سبع آلفات أمتنع المد وينبغي أن يشتغل بعد فراغ التكبير المشروع بذكر إلى أن يصل إلى القيام وينبغي أيضا أن لا يشتغل فيه بتكرير التكبير لأنه ركن قولي وهو مبطل على قول ا ه ع ش عليه قوله تسمى جلسة الاستراحة وهي فاصلة وقيل من الأولى وقيل من الثانية ا ه شرح م ر وتظهر فائدة ذلك في الإيمان والتعاليق ا ه ع ش عليه قوله مما يخالفه أي من ترك جلوس الاستراحة ا ه شيخنا قوله وأن يعتمد في قيامه أي ولو قويا وامرأة على كفيه مبسوطتين لا مقبوضتين كما قد يتوهم من قول الرافعي يقوم كالعاجن لأن المراد التشبيه به في شدة الاعتماد ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله على كفيه أي كالعاجز بالزاي لا كالعاجن بالنون انتهت قوله على كفيه فإذا لم يأت المصلي بسنة الاعتماد المذكور استحب له أن يقدم رفع يديه قبل ركبتيه ويعتمد بهما على فخذيه ليستعين به على النهوض ا ه من شرح م ر قبيل باب الشروط بنحو ورقة أو ورقتين قوله على الأرض بيان(2/320)
لإبهام الاعتماد في المتن فعبارته غير وافية بالمراد ا ه برماوي قوله لأنه أعون له ولا يقدم إحدى رجليه إذا نهض للنهي عن ذلك ا ه برماوي قوله وتشهد هو تفعل من الشهادة سمي بذلك لاشتماله على الشهادتين من باب تسمية الشيء باسم جزئه وفرض في السنة الثانية من الهجرة وقيل قبلها وقيل ليلة الإسراء ا ه برماوي قوله أن عقبها أي الثلاثة التي من جملتها القعود المذكور وفي القيد تسمح من حيث رجوعه لقعود السلام لأنه لا يعقبه إلا السلام فالقيد فيه لبيان الواقع أو راجع للثلاثة لا من حيث تعلق القعود بالسلام وفي نسخة أن عقبهما أي التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه شيخنا قوله أيضا إن عقبهما بابه نصر ا ه ع ش قوله كنا أي معاشر الصحابة ولعلهم كانوا تابعين له {صلى الله عليه وسلم} ولجبريل فيه فكانا يقولانه إذ يبعد اختراع الصحابة وقوله نقول أي قبل السنة الثانية من الهجرة في الجلوس الأخير كما هو الظاهر أو المتعين وحينئذ لا حاجة إلى قوله بعد والمراد فرضه الخ إلا أن يكون ذكره لأجل قوله وهو محله ا ه برماوي وانظر هل كانوا يقولون ذلك على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب وهل كان على سبيل التبرع من عند أنفسهم أو بأمر منه {صلى الله عليه وسلم} وهل الجلوس الذي كانوا يفعلونه في الآخر واجب أو مندوب ا ه ع ش على م ر قوله قبل أن يفرض الخ وقوله ولكن قولوا التعبير بالفرض والأمر ظاهر إن في الوجوب ا ه شرح م ر قوله أيضا قبل أن يفرض علينا الخ ظاهره أن القول السابق لم يكن مفروضا أصلا أو لم يعلموا فرضيته ويحتمل توجه الفرضية إلى ألفاظه المخصوصة فلا ينافي كون الأول كان مفروضا مع فرض الصلاة ثم بدلت ألفاظه وهو الظاهر من ملازمتهم عليه إذ لم ينقل تركه ا ه برماوي واستفيد من الحديث أن فرض التشهد متأخر عن فرض الصلاة وحينئذ فصلاة جبريل بالنبي {صلى الله عليه وسلم} هل كان الجلوس فيها مستحبا أو واجبا بغير ذكر ا ه م ر ا ه زي وانظر في أي سنة فرض ثم رأيت في حاشية القليوبي على المحلي ما نصه قوله قبل أن يفرض(2/321)
الخ أي في السنة الثانية من الهجرة في الجلوس الأخير كما هو الظاهر أو المتعين ا ه أقول وهذا(2/322)
بحث منه ولا دخل للبحث في مثله وقول شيخنا زي أو واجبا بغير ذكر قد يقال ليس في الحديث ما يدل على عدم وجوب ذكر ألبتة وإنما يدل على عدم وجوب خصوص التشهد وهو لا ينافي أن ثم ذكرا غيره واجبا ا ه ع ش على م ر قوله على عباده ليس الغرض أنهم يقولون هذا العنوان بل هو بيان لرتبة التسليم على الله أي كنا نسلم على الله قبل أن نسلم على عباده أي كنا نقول السلام على الله قبل أن نقول السلام على عباده أي قبل أن نقول السلام على جبريل الخ فقوله السلام على جبريل السلام على ميكائيل بيان لعباده ومعنى السلام على فلان طلب سلامته من النقائص وقوله فأن الله هو السلام أي لأن السلام اسم من أسمائه تعالى أو معنى السلام على فلان السلام الذي هو من أسمائه تعالى والمعنى اسم السلام على فلان بالرحمة والرضوان ا ه شيخنا قوله السلام على فلان الظاهر أن المراد من الملائكة كأسرافيل ا ه ح ل قوله لما يأتي تعليل لمحذوف تقديره لا في الأول لما يأتي وما يأتي هو قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} قام من ركعتين ا ه وعبارة شرح م ر وأن لم يعقبهما سلام فسنتان للأخبار الصحيحة في ذلك والصارف عن وجوبهما خبر الصحيحين أنه {صلى الله عليه وسلم} قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم فدل عدم تداركهما على عدم وجوبهما انتهت قوله وهو محله أي الجلوس الأخير محله أي التشهد والضمير المستتر في قوله فيتبعه للجلوس ا ه شيخنا قوله فيتبعه في الوجوب لا يلزم من تبعيته له في الوجوب أن يكون ركنا مستقلا بل يجوز أن يكون شرع للاعتداد بالتشهد فمجرد ما ذكر لا يثبت المطلوب من كونه ركنا ومما يدل على أن المراد وجوبه استقلالا أنه لو عجز عن التشهد وجب الجلوس بقدره إذ لو كان وجوبه للتشهد لسقط بسقوطه ا ه ع ش قوله في خبر الصحيحين لفظه أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت(2/323)
على إبراهيم الخ ا ه برماوي قوله وأولى أحوال وجوبها الصلاة أي لأنها أفضل عبادات البدن ا ه ز ي قوله قالوا وقد اجمعوا الخ وجه التبري أنه قيل بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر فلا تصح دعوى الإجماع المذكور إلا أن يقال المراد أنها لا تجب بغير سبب يقتضيها ولم يتحقق ذلك إلا في الصلاة ا ه عش وقال العلامة البرلسي اختلف في محل الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} على أقوال أصحها في كل صلاة وقيل في العمر مرة وقيل كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية واللخمي من المالكية والطحاوي من الحنفية وابن بطة من الحنابلة وقيل في كل مجلس وقيل في كل دعاء وآخره ا ه برماوي قوله والمناسب لها منها التشهد آخرها وجه المناسبة اشتمال التشهد على السلام على النبي والغالب اتحاد محلهما ا ه شيخنا وعبارة الزيادي كان وجه المناسبة للتشهد اشتمال التشهد على السلام وأما الاختصاص بالتشهد الآخر فلأنه خاتمة الصلاة لأنه دعاء والدعاء إنما يليق بالخواتيم ا ه عميرة انتهت قوله لما يأتي في الترتيب أي من أنه لو صلى على النبي {صلى الله عليه وسلم} قبل التشهد أعادها ا ه ح ل قوله وأما عدم ذكر الثلاثة أي التي هي التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} والقعود لهما وللسلام وقوله ولهذا أي لكونهما معلومين له ا ه ح ل قوله فلا تجب صرح به وإن أفاده قوله وإلا فسنة توطئه لقوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} الخ فإنه إنما يثبت عدم الوجوب لا السنية وبقي عليه أنه لم يذكر دليل السنية فلذلك استنتجه من الدليل بقوله دل عدم تداركه الخ ولعله تركه لما هو الظاهر من قوله قام من ركعتين الخ لأنه كان الغالب من أحواله فعله وهو دال على السنية وعبارة شرح م ر بعد قول المصنف وإلا فسنتان للاخبار الصحيحة في ذلك انتهت وقد يدل للسنية سجوده آخر الصلاة إذ لا مقتضى له هنا إلا ترك التشهد وقد يقال ترك التصريح بدليل السنية لأن المقام مقام نفي الوجوب الذي أفاده مفهوم قوله أن عقبها سلام ومحل الكلام على السنية بخصوصها ما يأتي في سجود السهو عند عد(2/324)
الأبعاض ا ه ع ش ويرد على قوله وقد يقال ترك الخ قوله كصلاة على الآل الخ فأن غرضه نفي الوجوب لأنه استدل بقوله للأمر به(2/325)
وهو لا يفيد نفي الوجوب فلا يظهر هذا الأحتمال فيتعين الوجه الأول في كلامه ا ه لكاتبه قوله فلما قضى صلاته أي فرغ مما يطلب قبل السلام بدليل قوله فسجد سجدتين قبل السلام ا ه ع ش على م ر قوله فأنها سنة في تشهد آخر أي على الأصح وقيل تجب فيه عملا بظاهر الأمر ويجري الخلاف في الصلاة على إبراهيم كما حكاه في البيان عن صاحب الفروع ا ه شرح م ر قوله في آخر أي بعد آخر ففي بمعنى بعد ا ه شيخنا وقوله للأمر به أي بالمذكور من الصلاة على الآل أو التذكير باعتبار كونها دعاء قوله دون أول فرع قال في المجموع يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظة الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} فأن فعله لم يسجد للسهو ا ه شرح البهجة أي لأنه محل الصلاة على الآل في الجملة ا ه ع ش ومقتضى هذا أن الصلاة على الآل في الأول مكروهة والظاهر أنه ليس كذلك مراعاة للقول بسنيتها فيه وعبارة أصله مع شرح م ر ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول على الصحيح لأنه مبني على التخفيف والثاني تسن فيه كالصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} فيه إذ لا تطويل في ذلك انتهت قوله وكيف قعد جاز أن أراد بالجواز ما قابل الامتناع صدق بالوجوب وليس مرادا وأن أراد به مستوى الطرفين لم يصدق بالمندوب الذي أشار إليه بقوله وسن الخ فتأمل ولعل المراد بالجواز الإجزاء تأمل قوله أيضا وكيف قعد جاز أي إجماعا بمعنى لم يحرم فلا ينافي كراهة الاقعاء وبه صرح العلامة الرملي هنا ا ه برماوي قوله وسن في غير آخر إلخ أي سن لكل مصل سواء كان ذكرا أو أنثى فما سيأتي من الافتراش والتورك وغيرهما يجري في الرجل وغيره ا ه من ع ش على م ر قوله افتراش سمي بذلك لأن رجله تصير كالفراش كما سمي التورك توركا لجلوسه على الورك وعند الإمام مالك رضي الله عنه يسن التورك مطلقا وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يسن الافتراش مطلقا ا ه برماوي قوله ويضع أطراف أصابعه للقبلة أي ولو في الكعبة لأنه مطلوب في حد ذاته ا ه برماوي قوله وهو الذي(2/326)
لا يعقبه سجود أشار به إلى أن أل للعهد ولذا عرفه ونكر ما قبله ا ه شوبري قوله ويلصق وركه بالأرض أي وركه الأيسر ولو عجز عن هذه الكيفية وكان لا يمكنه إلا بإخراج رجله اليمنى من جهة اليسرى ويلصق بالأرض وركه الأيمن هل تطلب منه هذه الكيفية ويكون هذا توركا قلت قياس ما يأتي قريبا في قطع اليمنى أو قطع مسبحتها عدم طلب هذه الكيفية ا ه ح ل قوله للاتباع في بعض ذلك انظر ما المراد بالبعض الذي فعله النبي {صلى الله عليه وسلم} والذي يؤخذ من شرح م ر أن الاتباع إنما هو في صورة التورك وفي صورة الافتراش في جلوس التشهد الأول وقوله وقياسا في الباقي الباقي هو بقية الافتراش لكن المقيس عليه في الحقيقة إنما هو الافتراش في الجلوس للتشهد الأول الذي فعله النبي {صلى الله عليه وسلم} تأمل لكاتبه قوله والحكمة في ذلك أن المصلي الخ عبارة شرح م ر والحكمة في المخالفة بين الأول والأخير أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ولأن المسبوق إذا رآه علم أنه في أي التشهدين هو وفي التخصيص أن المصلي مستوفز في غير الأخير والحركة عن الافتراش أهون انتهت وقوله وفي التخصيص أي تخصيص الأول بالافتراش والأخير بالتورك ا ه ع ش على م ر قوله أيضا والحكمة في ذلك أن المصلي الخ قيل يستثنى من هذه الخليفة المسبوق فإنه يجلس متوركا محاكاة لفعل أصله ا ه عميرة وعبارة العباب والسنة في التشهد الأخير التورك إلا لمسبوق تابع إمامه أو استخلفه انتهت ا ه سم قوله أعم من قوله ويسن في الأول الخ أي وأولى لأن عبارة الأصل لا تشمل تشهد الجمعة والصبح لأنه ليس له آخر لأن الآخر في كلامه ما قابل الأول ا ه ح ل قوله أن يضع في تشهديه معطوف على قوله افتراش عطف مصدر مؤول على مصدر صريح ا ه شيخنا قوله في تشهديه التشهد ليس بقيد بل لو عجز عنه كان كذلك والتثنيه ليست بقيد أيضا بل تشهداته كذلك والقعود ليس بقيد أيضا بل لو صلى مضطجعا أو مستلقيا سن له ذلك إن أمكنه ا ه شيخنا قوله بحيث تسامنه رؤسها ولا يضر في أصل السنة(2/327)
فيما يظهر انعطاف رؤس الأصابع على الركبتين ا ه شرح م ر(2/328)
قوله ناشرا أصابع يسراه الخ انظر هل هذه المسنونات تسن لمن لا يحسن التشهد أيضا أو لا الوجه نعم وهل تسن للمصلي مضطجعا إن أمكن الوجه نعم أيضا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وللتشبه بالقادرين ا ه سم على المنهج وفيه على حج هل يطلب ما يمكن من هذه الأمور في حق من صلى مضطجعا او مستلقيا أو أجرى الإركان على قلبه فيه نظر والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا وضع يمينه على يساره تحت صدره حال قراءته في حالة الاضطجاع أيضا ا ه ع ش على م ر قوله بضم أي على الأصح وقيل يفرجها تفريجا وسطا ا ه شرح م ر قوله لتتوجه كلها إلى القبلة المراد عينها غالبا فلا يرد ضم من صلى في الكعبة أو مضطجعا أو مستلقيا ا ه برماوي قوله قابضها من يمناه عبارة الأصل مع شرح م ر ويقبض من يمناه بعد وضعها على فخذه اليمنى الخنصر والبنصر بكسر أولهما وثالثهما وكذا الوسطى في الأظهر للإتباع والثاني يحلق بين الوسطى والإبهام انتهت وقال الفارسي الفصيح فتح صاد الخنصر ا ه عميره ولعل اقتصار الشارح على ما ذكر إشارة إلى ضعف ما قاله الفارسي وفي القاموس الخنصر بفتح الصاد الإصبع الصغرى أو الوسطى مؤنث ا ه ع ش عليه قوله أيضا قابضها أي الأصابع لأن تفريجها يخرج الإبهام أي والخنصر عن القبلة أي عن عينها وعن جهة يمين عينها ويساره لا يمين الجهة أو يسارها وفيما سبق قالوا يفرجها والمراد بالقبلة جهتها وهذا جرى على الغالب وإلا فلو صلى داخل البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة لو فرجها ا ه ح ل قوله إلا المسبحة سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه وتسمى أيضا السبابة لكونه يشار بها عند المخاصمة والسب وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره ا ه شرح م ر وقوله بنياط القلب أي عروقه وفي المصباح والنياط بالكسر عرق متصل بالقلب ا ه ع ش عليه بخلاف الوسطى فإن لها عرقا متصلا بالذكر ولذلك تستقبح الإشارة بها والتي بجنب الإبهام من اليسار لا تسمى مسبحة(2/329)
ولذلك لا يرفعها إذا عجز عن رفع مسبحة اليمنى لأنها ليست للتنزيه ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ولو قطعت يمناه أو سبابتها كرهت إشارته بيسراه لفوات سنة بسطها لأن فيه ترك سنة في محلها لأجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا يأتي به في الأخير انتهت قوله ويرفعها عند قوله إلا الله هل رفع المسبحة عند قوله إلا الله خاص بتشهد الصلاة أو يسن رفعها عند قوله إلا الله مطلقا الجواب لا يسن ذلك لأن أكثر أفعال الصلاة تعبدية فلا يقاس به خارجها قاله حج ا ه شوبري قوله عند قوله إلا الله بأن يبتدئ بالرفع عند الهمزة من إلا الله ا ه شرح م ر ولو عجز عن التشهد وقعد بقدره سن في حقه أن يرفع مسبحته كما أن من عجز عن القنوت يسن في حقه أن يقف بقدره وأن يرفع يديه ا ه ز ي قوله ويديم رفعها أي إلى القيام من التشهد أو إلى السلام أو المراد إلى تمام التسليمتين كما يؤخذ من ع ش ا ه قوله ولا يحركها للإتباع فإن قلت قد ورد بتحريكها حديث صحيح وقد أخذ به الإمام مالك كما ورد بعدم تحريكها أحاديث صحيحة فما المرجح قلت مما يرجح الشافعي في أخذه بالأحاديث الدالة على عدم التحريك أنها دالة على السكون المطلوب في الصلاة ا ه شيخنا ح ف وعبارة أصله مع شرح المحلي ولا يحركها للاتباع رواه أبو داود وقيل يحركها للاتباع أيضا رواه البيهقي وقال الحديثان صحيحان ا ه وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في ذلك انتهت قوله ولم تبطل صلاته أي وإن حركها ثلاثا لأنها ليست عضوا مستقلا ولأنه فعل خفيف بل قيل أن تحريكها مندوب عندنا ا ه شيخنا قوله أيضا ولم تبطل صلاته صرح به للرد على من يقول بالبطلان ومحل عدم البطلان ما لم تتحرك كفه فإن تحركت ثلاثا متوالية بطلت ا ه سم ا ه ع ش قوله بأن يضعها تحتها الخ عبارة شرح الإرشاد بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على طرف الراحة ا ه وعليه فيقدر في كلام الشارح مضاف أي بأن يضع رأسها ا ه ا ط ف وهذه(2/330)
الكيفية يسميها بعض الحساب ثلاثة وخمسين وأكثر الحساب يسميها تسعة وخمسين ا ه ح ل أي لأن الإبهام والمسبحة فيهما خمس عقد وكل عقده بعشرة فذلك خمسون والأصابع المقبوضة ثلاثة فذلك(2/331)
ثلاثة وخمسون والذي يسميها تسعة وخمسين يجعل الأصابع المقبوضة تسعة بالنظر لعقدها لأن كل إصبع فيه ثلاث عقد والخلاف إنما هو في المقبوضة هل هي ثلاثة أو تسعة ا ه شيخنا ح ف قوله او حلق بينهما أي بين الإبهام والوسطى أي أوقع التحليق بينهما ولو أسقط لفظة بين وقال أو حلقهما أي جعلهما كالحلقة كأن أظهر ا ه شيخنا قوله أتى بالسنة انظر أي هذه الكيفيات أفضل بعد الأولى وينبغي أن التحليق هو الأفضل لاقتصار الرملي عليه في مقابلة الأظهر ا ه ع ش قوله وأكمل التشهد مشهور ولا تستحب التسمية أول التشهد في الأصح والحديث فيه ضعيف ا ه شرح م ر قوله فكان يقول التحيات المباركات الخ ورد أن النبي {صلى الله عليه وسلم} ليلة الأسراء لما جاوز سدرة المنتهى غشيته سحابة من نور فيها من الأنوار ما شاء الله فوقف جبريل ولم يسر معه فقال له النبي أتتركني أسير منفردا فقال جبريل وما منا إلا له مقام معلوم فقال سر معي ولو خطوة فسار معه خطوة فكاد أن يحترق من النور والجلال والهيبة وصغر وذاب حتى صار قدر العصفور فأشار على النبي بالسلام أي بأن يسلم على ربه إذا وصل مكان الخطاب فلما وصل النبي {صلى الله عليه وسلم} إليه قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله فقال الله تعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فأحب النبي أن يكون لعباد الله الصالحين نصيب من هذا المقام فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال جميع أهل السموات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا وإنما لم يحصل للنبي مثل ما حصل لجبريل من المشقة وعدم الطاقة لأن النبي مراد ومطلوب فأعطاه الله قوة واستعدادا لتحمل هذا المقام بخلاف سائر المخلوقات لم يطق أحد منهم هذا المقام ولذلك لما تجلى الله على الجبل اندك وغار في الأرض وخر موسى صعقا من الجلال لأن موسى مريد وطالب ومحمدا مراد ومطلوب وفرق كبير بين المقامين قرره شيخنا ح ف عند قراءته للمعراج فائدة قال ابن عربي إذا قلت السلام علينا وعلى(2/332)
عباد الله الصالحين أو سلمت على أحد في الطريق فقلت السلام عليكم فاحضر في قلبك كل عبد صالح لله من عباده في الأرض والسماء وميت وحي فإنه من ذلك المقام يرد عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح مطهر يبلغه سلامك إلا ويرد عليك وهو دعاء فيستجاب لك فتفلح ومن لم يبلغة سلامك من عباد الله المهيمن في جلاله المشتغل به فأنت قد سلمت عليه بهذا الشمول فالله ينوب عنه في الرد عليك وكفى بهذا شرفا لك حيث سلم عليك الحق فليته لم يسمع أحد ممن سلمت عليه حتى ينوب الله سبحانه وتعالى عن الكل في الرد عليك ا ه من شرح المناوى الكبير على الجامع الصغير ا ه ع ش على م ر في الجهاد وعبارته هنا فمن ترك صلاة واحدة فقد ظلم النبي {صلى الله عليه وسلم} وجميع عباد الله الصالحين بمنع ما وجب لهم من السلام عليهم انتهت وذكر الفشنى في شرح الأربعين أنه ورد أن في الجنة شجرة اسمها التحيات وعليها طائر اسمه المباركات وتحتها عين اسمها الطيبات فإذا قال العبد ذلك في كل صلاة نزل ذلك الطائر من على تلك الشجرة وانغمس في تلك العين ثم خرج منها وهو ينفض أجنحته فيتقطر من عليه الماء فيخلق الله تعالى من كل قطره قطرت منه ملكا يستغفر الله تعالى لذلك العبد إلى يوم القيامة ا ه برماوي قوله أيها النبي بالهمز وتركه مع التشديد فإن تركهما معا بطلت صلاته ا ه شيخنا قوله أيضا أيها النبي لو صرح بحرف النداء فقال يا أيها النبي أفتى حج ببطلان الصلاة من العامد العالم لعدم وروده لأنه زاد حرفين وعورض بأنها زيادة لا تغير المعنى بل هي تصريح بالمعنى وقد قالوا إن زيادة الحرف لا تبطل إلا أن غيرت المعنى والظاهر أنه لا فرق بين الحرف والحرفين قلت الذي ذكره حج في التحفة في المبطلات واعتمده عدم البطلان بذلك ونقله أيضا عن افتاء الشارح رحمه الله تعالى ورد ما أفتى به بعضهم من البطلان ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر ولا يضر زيادة يا قبل أيها كما ذكره حج في فصل تبطل بالنطق بحرفين وعبارته وأفتى بعضهم(2/333)
بإبطال زيادة يا قبل أيها النبي في التشهد أخذا بظاهر كلامهم هنا لكنه بعيد لأنه ليس أجنبيا عن الذكر بل يعد منه ومن ثم أفتى شيخنا بأنه لا بطلان به انتهت وأقره سم عليه وقوله لا بطلان به أي وإن كان عامدا عالما انتهت(2/334)
قوله السلام علينا أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وأنس وجن وقيل كل مسلم ا ه برماوي قوله وأقله التحيات لله الخ استفيد من بيان الأقل بما ذكر أن هذه الألفاظ متعينة فلا يجوز نقص شيء منها ولا إبدال لفظ منها بمرادفه كأشهد بأعلم والنبي بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد أو غيره ا ه شرح م ر وعبارة البرماوي ولا يجوز إبدال كلمة منه كالنبي والله ومحمد والرسول والرحمة والبركة بغيرها ولا أشهد بأعلم ولا ضمير علينا بظاهر ولا إبدال حرف منه ككاف عليك باسم ظاهر ولا ألف أشهد بنون ولا هاء بركاته بظاهر وجوزه بعضهم في الثاني ويجوز إبدال ياء النبي بالهمز ويضر إسقاطهما معا إلا في الوقف كما قاله العلامة الزيادي ويضر إسقاط تنوين سلام المنكر خلافا للعلامة ابن حجر ولا يضر تنوين المعرف ولا زيادة بسم الله قبل التشهد بل تكره فقط ولا يضر زيادة ميم في عليك ولا يا النداء قبل أيها ولا وحده لا شريك له بعد أشهد أن لا إله إلا الله لورود ذلك في خبر ولا زيادة سيدنا قبل محمد هنا وفي الصلاة عليه الآتية بل هو أفضل لأن فيه مع سلوك الأدب امتثال الأمر وزيادة وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل باتفاق الحفاظ واللحن في إعراب التشهد كالترتيب ومن عجز عن التشهد جالسا لكونه مكتوبا على رأس جدار مثلا قام له كما في الفاتحة في عكسه ثم يجلس للسلام انتهت وقوله إلا في الوقف أي فلا يضر وفي ع ش على م ر أن ترك الهمز والتشديد معا يضر في كل من الوصل والوقف من العامي وغيره وأنه أن أعاده على الصواب اكتفى به وإلا بطلت صلاته بالسلام إن تعمده أو سلم ناسيا وطال الفصل ا ه قوله التحيات لله جمع تحية وهي البقاء الدائم وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات وقيل الملك وهو المعروف وقال زهير وكلما نال الفتى قد نلته إلا التحية يعني الملك وهي مبتدأ ولله خبر عنها وما بعدها نعت إن لم يذكر معه الخبر وإلا فهي جمل وقد ورد فيها العطف أيضا قال شيخنا الشوبري وانظر لو(2/335)
أتى بواو العطف فقال والتحيات هل يضر كالتكبير أو لا يضر كالسلام أخذا من قولهم لا تضر الواو في السلام لأن قبله ما يعطف عليه بخلاف التكبير حرره وسيأتي الكلام على معنى المباركات الصلوات الطيبات في كلامه وفي رواية الزاكيات أيضا فإذا زادها لا يضر ا ه برماوي قوله أي عليك أشار به إلى أن هذا من باب حذف الخبر ا ه شوبري قوله سلام علينا مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه دعاء أو أن التنوين للتعظيم أي سلام عظيم ا ه برماوي قوله وأن محمدا رسول الله فيه تصريح بأنه لا تجب إعادة أشهد ثانيا وذكر بعضهم أنه إذا جمع بينهما وجب الإتيان بالواو بينهما وإنما لم يجب في الأذان لأنه طلب فيه إفراد كل كلمة بنفس وذلك ينافي في العطف وألحقت الإقامة بالأذان ا ه ح ل قوله أو عبده ورسوله أعلم أن الصيغ المجزئة بدون أشهد ثلاث ويستفاد أجزاؤها مع أشهد بالطريق الأولى فتصير الصور المجزئه ستا وعبارة شيخنا الزيادي والحاصل أنه يكفي وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا رسوله على ما في اصل الروضة وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه ا ه ع ش على م ر قوله وهو من زيادتي أي قوله أو عبده ورسوله وقوله إذ ما بعد التحيات الخ تعليل لكون هذه الكلمات هي الأقل وإن ما زاد عليها ليس بواجب وقوله توابع أي بواو العطف المقدرة بدليل التصريح بها في رواية ا ه شيخنا وقوله وقد سقط أولاها أي المباركات وهذا يشعر بأن ما بعد المباركات لم يسقط في رواية لكن عبارة شرح م ر لورود إسقاط المباركات وما يليها في بعض الروايات ا ه فلعله اقتصر على إسقاط المباركات لكثرة الروايات التي سقطت فيها ا ه ع ش قوله الجميع التحيات من الخلق أي مما فيه تعظيم شرعا ليخرج بذلك ما لو أعتادوا نوعا منهيا عنه في الشرع ككشف العورة والطواف بالبيت عريانا ا ه ع ش على م ر قوله من الخلق أي لأن كل ملك من(2/336)
ملوك الأرض كان يحيي بتحية مخصوصة فكانت تحية ملك العرب بالسلام وتحية ملك الأكاسرة بالسجود وتقبيل الأرض وتحية ملك الفرس بوضع اليد على الأرض وتحية ملك الحبشة بوضع اليدين على الصدر مع(2/337)
السكينة وتحية ملك الروم بكشف الرأس وتنكيسها وتحية ملك النوبة بجعل اليدين على الوجه وتحية ملك حمير بالإيماء بالأصابع مع الدعاء وتحية ملك اليمامة بوضع اليد على كتف المحيا فإن بالغ رفعها ووضعها مرارا فجمعت إشارة إلى اختصاصه تعالى بجميعها دون غيره ا ه برماوي قوله المكتوبات الخمس هذا التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود التي فيها العطف أما على رواية ابن عباس فلا إلا أن يكون على حذف العاطف إذ لا يصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه أخص ولا بدل بعض لأنه على نية طرح المبدل منه ا ه رشيدي قوله أشهد أني رسول الله رد ذلك بأن الأصح خلافه والمنقول أن تشهده كتشهدنا نعم أن أراد به تشهد الأذان صح لأنه ورد أنه أذن مرة في بعض أسفاره فقال ذلك ا ه برماوي لكن المقرر في المواهب وشروحها أشهد أن محمدا رسول الله قوله ولو أخل بترتيب التشهد الخ عبارة الأنوار وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل والموالاة والألفاظ المخصوصة واسماع النفس كالفاتحة ا ه رشيدي وعبارة شرح م ر وقضية ما في الأنوار وجوب مراعاة التشديد هنا وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة ويؤخذ مما تقرر أنه لو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله أبطل لتركه شدة منه نظير ما يقال في أل رحمن بإظهار أل فزعم عدم أبطاله لأنه لحن غير مغير للمعنى ليس بصحيح إذ محل ذلك حيث لم يكن فيه ترك حرف والشدة بمنزلة الحرف كما صرحوا به نعم لا يبعد عذر الجاهل بذلك لخفائه كثيرا انتهت بالحرف وقوله ويؤخذ مما تقرر أنه لو أظهر النون الخ قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء في وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل منهما في كلمتين هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار في مثل ذلك لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك وأما قوله إذ محل ذلك الخ فجوابه أنه لم يترك هنا حرفا لأن النون المظهرة قامت مقام الحرف(2/338)
المدغم في صورة التشديد فإن قلت فاتت صفته قلنا وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن ما هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال الحرفين فهو يقابل فوات تلك الصفة فليتأمل ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله أيضا ولو أخل بترتيب التشهد الخ وصرح في التتمة بوجوب موالاته وسكتوا عليه وفيه ما فيه ا ه زي وفي الخطيب أن الراجح وجوبها ا ه سلطان قوله مبطلا للمعنى بأن قال إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله بل يكفر إن قصد المعنى ا ه شيخنا ح ف قوله وإن تعمد بطلت صلاته أي وأن أعاده على الصواب لأن ما أتى به كلام أجنبي ا ه ع ش قوله وأقل الصلاة على النبي الخ أي في الصلاة وخارجها ويجزئ فيها ما مر في التشهد من الترتيب والموالاة واللحن ا ه برماوي وانظر لم قدم هنا الأقل وفي التشهد قدم الأكمل والجواب أنه راعى ما قل الكلام عليه في الموضعين ا ه شيخنا قوله اللهم صل على محمد وآله لا يقال لم يأت بما في آية صلوا عليه وسلموا تسليما إذ فيها السلام ولم يأت به لأنا نقول قد حصل بقوله السلام عليك ا ه برماوي ومثله شرح م ر وكتب عليه ع ش ما نصه وفي المناوى على الجامع ما نصه واقتصاره على الصلاة يؤذن بأنه لا يضم إليها السلام فيعكر على من كره الإفراد ونعم ما ذهب إليه البعض من تخصيص الكراهة بغير ما ورد فيه الإفراد بخصوصه كما هنا فلا تردد فيه بل يقتصر على الوارد ا ه ويؤخذ منه عدم سن السلام في صلاة الجنازة لعدم وروده ا ه قوله كصلى الله على محمد ظاهره وأن لم ينو بذلك الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} لكن في حج على الإرشاد لو قال الصلاة على محمد أجزأ أن نوى به الدعاء ا ه وعليه فلعل الفرق أن صلى الله على محمد وردت للإنشاء في كلام الشارع في القنوت وكثر استعمالها في الإنشاء في لسان حملة الشرع في التشهد وغيره وأما الصلاة على محمد فهي خبرية لفظا ولم يكثر استعمالها في الشرع في غيره فاحتيج في الاكتفاء بها إلى قصد الدعاء وقياسه أجزاء الصلاة على(2/339)
النبي وعلى رسوله حيث قصد بها الدعاء وظاهر كلام الشارح أنه لا يكفي أصلى على محمد ولو قيل بالاكتفاء به لم يكن بعيدا فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله أيضا كصلى الله على محمد الخ عبارة شرح م ر ولا يتعين ما تقرر فيكفي صلى الله على محمد أو على(2/340)
رسوله أو على النبي دون أحمد وعليه أما الخطبة فيكفي فيها وصلى الله على الرسول أو الماحي أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير ولا يجزئ ذلك هنا كما يشير إليه قولهم أنه لا يكفي أحمد ويفرق بين ما هنا والخطبة بأنه يطلب هنا مزيد الاحتياط فلم يغتفر هنا ما فيه نوع إيهام بخلاف الخطبة فإنها أوسع من الصلاة انتهت قوله وأكملها أي الصلاة على النبي والآل وفيه أن الصلاة على النبي لم تزد في الأكمل والذي زاد إنما هو الصلاة على الآل فلم يظهر أن الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} لها أقل ولها أكمل ا ه لكاتبه وعبارة أصله بعد أن ذكر الأقل كما هنا والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر انتهت وهي أظهر من قول المتن هنا وأكملها الخ ا ه لكن قال شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير ما نصه وفي الأذكار وغيره الأفضل أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ا ه ع ش على م ر والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الأخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الأسنوي وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له ا ه شرح م ر وقوله لأن فيه الإتيان الخ يؤخذ من هذا سن الإتيان بالسيادة في الأذان وهو ظاهر لأن المقصود تعظيمه {صلى الله عليه وسلم} بوصف السيادة حيث ذكر لا يقال لم يرد وصفه بالسيادة في الأذان لانا نقول كذلك هنا وإنما طلب وصفه بها للتشريف وهو يقتضي العموم في جميع المواضع التي يذكر فيها اسمه عليه الصلاة والسلام ا ه ع ش عليه قوله كما صليت على إبراهيم التشبيه راجع للصلاة على الآل لا للصلاة على النبي لأنه أفضل من إبراهيم فكيف تشبه الصلاة عليه بالصلاة على آل إبراهيم(2/341)
ا ه شيخنا ح ف وعبارة البرماوي التشبيه عائد لآل محمد لا له لأنه أفضل من إبراهيم وآله إلا أن يقال أنه من حيث طلب الدعاء أو الكيفية ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه أن التشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة أو المجموع بالمجموع قال النووي وهذا أحسن الأجوبة وقيل لإفادة المضاعفة {صلى الله عليه وسلم} دون إبراهيم انتهت قوله إنك حميد مجيد زاد في رواية قبله في العالمين ولا بأس بها ا ه برماوي قوله إسماعيل وإسحاق وأولادهما لعل المراد أولادهما بلا واسطة أو ذريتهما مطلقا لكن بالحمل على المؤمنين منهم ثم ظاهر كلامه أنه ليس لإبراهيم من الأولاد إلا إسماعيل وإسحاق وليس كذلك بل له أولاد عدة ففي شرح المناوي على الجامع عند قوله {صلى الله عليه وسلم} أن الله اصطفى كنانة الخ ما نصه وفي الروض الأنيق كان لإبراهيم ستة أولاد سوى إسماعيل وإسحاق ثم قال وكانوا أي أولاد إبراهيم ثلاثة عشر ا ه وعليه فيكون منهم ثمانية ذكور الستة المذكورون وإسماعيل وإسحاق وخمس إناث لكن عبارة تاريخ ابن كثير ذكر أولاد الخليل أول من ولد له إسماعيل من هاجر القبطية المصرية ثم ولد له إسحاق من سارة بنت عمه ثم تزوج بعدها قنطور ابنت يقطن الكنعانية فولدت له ستة أولاد وهم مديان وزمران وسرج بالجيم وتغشان ونسق ولم يسم السادس ثم تزوج بعدها حجون بنت أهين فولدت له خمسة كيسان وسروج وأميم ولوطان ويافث هكذا ذكره السهيلي في التعريف والإعلام ا ه وفي القاموس وسروج كتنور أخو إسماعيل وإسحاق أبو العجم الذين في وسط البلاد وفي شرح مسلم للنووي نحوه وهو صريح في أن أولاده كلهم ذكور فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله وخص إبراهيم بالذكر الخ عبارة الأجهوري في شرح مختصر ابن أبي جمرة نصها وإنما خص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذكره وآله في الصلاة لوجهين أحدهما أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج جميع الأنبياء وسلم على كل نبي ولم يسلم أحد منهم على أمته غير إبراهيم فأمرنا نبينا أن نصلي عليه وعلى(2/342)
آله آخر كل صلاة إلى يوم القيامة مجازاة له على إحسانه الثاني أن إبراهيم لما فرغ من بناء البيت جلس مع أهله فبكى ودعا فقال(2/343)
اللهم من حج هذا البيت من شيوخ أمة محمد فهبه منى السلام فقال أهل بيته آمين قال إسحاق اللهم من حج هذا البيت من كهول أمة محمد فهبه منى السلام فقالوا آمين ثم قال إسماعيل اللهم من حج هذا البيت من شباب أمة محمد فهبه مني السلام فقالوا آمين فقالت سارة اللهم من حج هذا البيت من نساء أمة محمد فهبه مني السلام فقالوا آمين فقالت هاجر اللهم من حج هذا البيت من الموالي من النساء والرجال من أمة محمد فهبه مني السلام فقالوا آمين فلما سبق منهم ذلك أمرنا بالصلاة عليهم مجازاة لهم انتهت قوله لم تجتمعا لنبي غيره أي في القرآن بدليل قوله قال الله تعالى الخ انتهت قوله وهو أي الأكمل أي من الصلاة على محمد وآله كما قاله ح ل لا من التشهد إذ أكمله مسنون في الأول أيضا كما نقل عن الزيادي وقرره شيخنا العزيزي حيث قال أن المباركات الصلوات الطيبات سنة في التشهد الأول أيضا ا ه شيخنا قوله سنة في آخر أي سواء في ذلك المنفرد والمأموم والإمام ولو لمحصورين لم يرضوا بالتطويل ا ه برماوي قوله كدعاء بعده أي بغير محظور ولا معلق ا ه برماوي فلو دعا بدعاء محظور بطلت صلاته كما في الشامل ا ه شرح م ر وخرج بالمحظور المكروه فلا تبطل به الصلاة ا ه سم على حج وليس من الدعاء المحظور ما يقع من الأئمة في القنوت من قولهم أهلك اللهم من بغى علينا واعتدى ونحو ذلك أما أولا فلعدم تعيين المدعو عليه فأشبه لعن الفاسقين والظالمين وقد صرحوا بجوازه فهذا أولى منه لأن الدعاء به دون اللعنة وأما ثانيا فلأن الظالم المعتدي يجوز الدعاء عليه ولو بسوء الخاتمة فرع وقع السؤال عن شخص خيلت له نفسه القاصرة انعكاس الزمن وإن من أراد أن يدعو على شخص يدعو له لينعكس الحال ويحصل مقصودة من إيصال الضرر للمدعو له وفعل ذلك في الصلاة معتقدا له وقاصدا له هل تبطل صلاته بذلك أم لا والجواب عنه أن الظاهر البطلان به لأنه حينئذ دعاء بمحرم وذلك لأنه استعمل اللفظ على طلب شيء في طلب(2/344)
ضده وهو من المجاز كإطلاق السماء على الأرض فإذا قال هنا اللهم ارحم فلانا قاصدا ما تقدم كأن بمنزلة اللهم لا ترحمه فتنبه له فإنه دقيق قل أن يوجد وقال ابن قاسم على أبي شجاع قبيل كتاب الطهارة فائدة قد يكون الدعاء حراما ومنه طلب مستحيل عقلا او عادة إلا لنحو ولي وطلب نفي ما دل الشرع على ثبوته أو ثبوت ما دل على نفيه ومن ذلك اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم لدلالة الأحاديث الصحيحة على أنه لا بد من تعذيب طائفة منهم بخلاف نحو اللهم اغفر للمؤمنين أو لجميع المسلمين ذنوبهم على الأوجه لصدقه بغفران بعض الذنوب للكل أو للبعض فلا منافاة فيه للنصوص وتوقف بعضهم في جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة ونص بعضهم على أن محل المنع من ذلك في غير الظالم المتمرد أما هو فيجوز واختلفوا في جواز سؤال العصمة والوجه كما قال بعضهم أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي والرذائل في جميع الأحوال امتنع لأنه سؤال مقام النبوة والتحفظ من الشيطان والتخلص من أفعال السوء فهذا لا بأس به وينبغي الكلام في حالة الإطلاق والمتجه عندي الجواز لعدم تعينه للمحذور واحتماله الوجه الجائز وقد يكون كفرا كالدعاء بالمغفرة لمن مات كافرا وقد يكون مكروها ومنه كما قال الزركشي الدعاء في كنيسة وحمام ومحل نجاسة وقذر ولعب ومعصية كالأسواق التي يغلب وقوع العقود والإيمان الفاسدة فيها والدعاء على نفسه أو ماله أو ولده أو خادمه وفي إطلاق عدم جواز الدعاء على الولد والخادم نظر ويجوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية واختلفوا في جواز التأمين على دعائه ويحرم لعن المسلم المستور ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين وأما لعن المعين من كافر أو فاسق فقضية ظواهر الأحاديث الجواز وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا من علم موته على الكفر وكالإنسان في تحريم لعنة بقية الحيوانات ا ه حج وقوله وقد يكون كفرا ينبغي أن يتأمل كونه كفرا بل(2/345)
مجرد كونه حراما فإنه قال في شرحه الكبير على الورقات تجوز مغفرة ما عدا الشرك للكافر نعم قضية كلامهم في الجنائز حرمة الدعاء للكافر بالمغفرة وقوله وحمام قضيته أنه لو توضأ أو اغتسل في الحمام كره له أدعية الوضوء وقوله ومحل قذر يشكل عليه طلب بسم الله اللهم أني أعوذ(2/346)
بك من الخبث الخ عند دخول الخلاء اللهم إلا أن يقال هذا ونحوه مستثنى فليراجع وأن قوله وقد يكون كفرا محمول على طلب مغفرة الشرك الممنوعة بنص قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ومع ذلك في كون ذلك بمجرده كفرا شيء وقوله وفي إطلاق عدم جواز الدعاء على الولد الخ المراد جوازا مستوى الطرفين وهو الإباحة فلا ينافي ما تقدم من أنه مكروه لا حرام وينبغي إن قصد بذلك تأديبه وغلب على ظنه أفادته جاز كضربه بل أولى وإلا كره وقوله واختلفوا في جواز التأمين على دعائه وينبغي حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب ا ه ع ش على م ر قوله أو دنيوي أي ولو بنحو اللهم ارزقني جارية حسناء صفتها كذا ا ه برماوي قوله فإنه سنة ويكره تركه ا ه شرح م ر وسيذكره الشارح ناقلا له عن الشافعي في الأم بقوله فإن لم يزد على ذلك كرهته أي على التشهد والصلاة على النبي بأن ترك الدعاء رأسا ا ه لكاتبه قوله بما اتصل به أي مع ما اتصل به فالباء بمعنى مع ا ه شيخنا قوله ثم ليتخير من المسئلة أي من دينى أو دنيوي ظاهره ولو بمستحيل عادة فإن دعا بمحظور بطلت صلاته كما في الشامل ا ه ح ل قوله فيدعو به بالنصب على أنه جواب الأمر ا ه شوبري قوله أما التشهد الأول فلا يسن فيه الدعاء أي بل يكره لبنائه على التخفيف ومحل ذلك في الإمام والمنفرد وأما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم فلا يكره له الدعاء فيه بل يستحب والأشبه في الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول أما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا أنه لا يكره له الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ا ه شرح م ر قوله ومأثوره أفضل أي لتنصيص الشارع عليه ا ه شرح م ر قوله أي وما أخرت أي وما وقع مني أخرا من ذنوبي كما قاله الأسنوي ا ه شوبري قال الزيادي ولا استحالة فيه لأنه طلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع وإنما المستحيل طلب المغفرة إلا أن(2/347)
ا ه فلا حاجة إلى قول الاسنوي المراد بالتأخر إنما هو بالنسبة إلى ما وقع أي المتأخر مما وقع لأن الاستغفار قبل الذنب محال ا ه شيخنا قوله وما أسرفت أي جاوزت فيه الحد ا ه برماوي قوله من عذاب القبر زاد في رواية ومن عذاب الفقر ا ه برماوي قوله ومن عذاب النار أي نار جهنم ا ه برماوي قوله ومن فتنة المحيا أي الحياة بالدنيا والشهوات ونحوهما كترك العبادات وقوله والممات أي الموت بنحو ما عند الاحتضار أو فتنة القبر ا ه برماوي قوله ومن فتنة المسيح الدجال أي الكذاب وهو بالحاء المهملة سمي بذلك لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة أو بالخاء المعجمة لأنه ممسوخ العين واسمه صاف بن صياد وكنيته ابو يوسف وهو يهودي يأتي بعد الجدب الشديد سبع سنوات متواليات ومعه جبلان وأحد من لحم وآخر من خبز ومعه جنة ونار وحمارة ممسوخ العين يضع حافره حيث أدرك طرفه ومعه ملكان واحد عن يمينه وآخر عن شماله فيقول أنا ربكم فيقول الملك الذي عن يمينه كذبت فيجيبه الملك الذي عن شماله فيقول صدقت ولم يسمع أحد إلا قول الملك الذي عن شماله صدقت وهذه فتنة كبيرة أعاذنا الله والمسلمين منها فمن أطاعه أطعمه وأدخله جنته ومن عصاه أحرمه وأدخله ناره فمن دخل جنته صار إلى النار لكفره ومن دخل ناره صار إلى الجنة لبقائه على الإسلام قيل وأول من يتبعه أهل مصر ويقدمه سبعون دجالا وقيل سبعون ألف دجال وجمع شيخنا البابلي بينهما بأن من قال سبعين يعني من الكبار ومن قال سبعين ألفا يعني من الصغار ا ه برماوي قوله ظلما كثيرا بالمثلثة في أكثر الروايات وفي بعضها بالموحدة فينبغي أن يجمع بينهما ا ه شوبري قوله من عندك أي لا يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه ا ه شوبري قوله أنك أنت الغفور الرحيم من باب المقابلة والختم للكلام فالغفور مقابل لقوله اغفر لي والرحيم مقابل لقوله ارحمني ويجوز أن يكون من باب التعميم والتكميل وانظر إلى هذه التأكيدات هنا من كلمة أن وضمير(2/348)
الفصل وتعريف الخبر باللام وصيغة المبالغة فاستخرج فوائدها إن كنت على ذكر من علم المعاني والبيان ا ه شوبري ويندب التعميم في الدعاء لخبر ما من دعاء أحب إلى الله تعالى من(2/349)
قول العبد اللهم اغفر لأمة محمد مغفرة عامة وفي رواية أنه {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} سمع رجلا يقول اللهم أغفر لي فقال ويحك لو عممت لاستجيب لك وفي رواية أنه {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} مر ذات يوم على ذي الخويصرة التميمي فسمعه يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا تشرك معنا أحدا فضرب منكبه وقال لقد ضيقت واسعا يا أخا العرب عمم عمم فأن بين الدعاء العام والخاص كما بين السماء والأرض وورد أيضا أن من قال إذا اصبح اللهم أصلح أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد صار من الإبدال ا ه برماوي قوله وأن لا يزيد إمام الخ معطوف على قوله وأن يضع يديه ا ه شيخنا قوله على قدر التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} أي على قدر ما يأتي به منهما فأن أطالهما أطاله وأن خففهما خففه لأنه تبع لهما ا ه شرح م ر ا ه شوبري قوله وقال فأن لم يزد الخ استشهاد على محذوف تقديره فإن اقتصر على التشهد والصلاة كره قال الشافعي الخ فقوله على ذلك أي التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} بأن ترك الدعاء رأسا ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله وقال أي في الأمر فأن لم يزد الخ هذا استئناف كلام آخر يفيد به أن الاقتصار على التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} وترك الدعاء رأسا مكروه فقوله فأن لم يزد أي المصلي على ذلك أي التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} ونقل في شرح الروض أن هذه عبارة الأم انتهت قوله على ذلك أي التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} بأن اقتصر عليهما ولم يأت بعدهما بشيء ا ه برماوي قوله ومن عجز عنهما أي عن التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} أي عن النطق بهما بالعربية ا ه برماوي وهذا يقتضي أن التشهد لا يجب فيه بدل بخلاف الفاتحة وتوقف الشوبري في الفرق بينهما فقال قوله لزمه سبعة أنواع الخ انظر التشهد لم لم يجب بدله ذكر عند العجز كما في الفاتحة ا ه والجواب أنه ورد أنه {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة فأمره بالبدل المذكور بخلاف التشهد فأنه رأى رجلا كذلك أي عجز عن التشهد فلم يأمره ا ه والجواب لشيخنا الجوهري وعبارة شرح(2/350)
م ر لكن أن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه انتهت فأنت تراه قد أثبت وجوب البدل وفي البرماوي ما نصه فأن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه ا ه قوله ولو بالسفر أي وأن طال ا ه ع ش قوله بالعجمية أي غير العربية وهو راجع للذكر والدعاء وقوله فلا يجوز أي الاختراع ا ه شيخنا قوله وسلام قال في محاسن الشريعة فيه معنى لطيف وهو أن المصلي كان مشغولا عن الناس ثم أقبل عليهم كغائب حضر وهل معنى السلام عليكم الله المتبادر أو اسم الله عليكم أو سلمتم منا وسلمنا منكم أو أنتم منا في سلام ونحن منكم في سلام أو سلمكم الله أو سلمتم من الآفات أو أنتم في أمان الله أو نحو ذلك أقوال ثمانية أصحها الأول ويشترط فيه إسماع نفسه وموالاته وعدم الزيادة فيه وتعريفه والخطاب فيه وميم الجمع ويجب إيقاعه إلى انتهاء ميم عليكم حال القعود أو بدله ا ه برماوي وعبارة شرح م ر والموالاة بين السلام وعليكم شرط كالاحتراز عن زيادة أو نقص يغير المعنى ويشترط أن يسمع نفسه انتهت فلو همس به بحيث لم يسمعه لم يعتد به فتجب إعادته وأن نوى الخروج من الصلاة بما فعله بطلت صلاته لأنه نوى الخروج قبل السلام ا ه ع ش عليه وقوله يغير المعنى قضية ذلك أنه لو جمع بين أل والتنوين فقال السلام عليكم أو قال والسلام عليكم بزيادة واو في أوله لم يضر لأن هذه الزيادة لم تغير المعنى وهذا هو الظاهر وفاقا لمر ويفرق بين ذلك وبين عدم كفاية والله أكبر في تكبيره الإحرام بزيادة الواو بأن السلام أوسع ا ه سم على المنهج أي ولأن التحرم لم يتقدمه ما يصلح لعطفه عليه بخلاف السلام ا ه ع ش عليه أيضا ويشترط أيضا أن لا يقصد به الإعلام وحده بخلاف ما إذا قصد الإعلام والتحلل أو أطلق فأنه لا يضر ويشترط أن يكون من قعود وأن يكون مستقبل القبلة وأن يأتي به بالعربية إذا كان قادرا ولو قال السلام التام عليكم لم يضر لأن هذه الزيادة لم تغير(2/351)
المعنى أما لو قال السام عليكم أو السلم عليكم فأنه يضر لأن هذا نقص يخل بالمعنى ا ه شيخنا ح ف قوله تحريمها التكبير أي تحريم ما كان(2/352)
حلالا قبلها ونهى عنه فيها بالتكبير أي حاصل بسبب التكبير وتحليل ما حرم بها ويباح خارجها بالتسليم أي حاصل بسبب التسليم ا ه ع ش مع زيادة وانظر وجه دلالة هذا الحديث على أن السلام ركن تأمل قوله وأقله السلام عليكم أي ولو مع تسكين الميم من السلام ا ه ع ش على م ر قوله لتأديته معنى ما قبله أي ولوجود الصيغة وإنما هي مقلوبة ا ه شرح م ر قوله فلا يجوز نحو سلام عليكم أي على الأصح وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح جواز سلام عليكم بالتنوين كما في التشهد إقامة للتنوين مقام الألف واللام قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم لعدم وروده هنا مع صحة الأحاديث أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يقول السلام عليكم وإنما أجزأ في التشهد لوروده فيه والتنوين لا يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره ا ه قوله نحو سلام عليكم كسلامي عليكم أو سلام الله عليكم أو عليك أو عليكما فأن تعمد ذلك كله مبطل إلا مع ضمير الغيبة فلا تبطل به لأنه دعاء لا خطاب فيه ولا يجزئه ا ه شرح م ر مع زيادة وقوله إلا مع ضمير الغيبة أي كالسلام عليه أو عليهما أو عليهم ا ه سم على المنهج أي أو عليهن ا ه ع ش عليه قوله لعدم وروده أي مع كونه لا يؤدي معنى ما ورد بخلاف عليكم السلام فإنه وإن لم يرد لكنه يؤدي معنى ما ورد ا ه شيخنا قوله بل هو مبطل أن تعمد يظهر تقييده بغير الجاهل المعذور ا ه شرح م ر والمراد بالمعذور هنا من يخفي عليه مثل ذلك وإن كان بعيد عهد بالإسلام ا ه ع ش عليه قوله أن تعمد أي وخاطب أو قصد الخروج ولا يضر تنوينه مع التعريف ولا زيادة واو قبله لأنه سبقه شيء يعطف عليه وفارق التكبير بالاحتياط للانعقاد ولا زيادة التام أو الأحسن بعد السلام ولا سكوت لا يقطع الفاتحة ولو قال السلم عليكم بكسر السين أو فتحها مع سكون اللام فيهما أو بفتح السين مع فتح اللام فإن قصد به السلام كفى وإلا فلا لأنه يكون بمعنى الصلح والانقياد أصالة ولا يكفي السام عليكم لأنه بمعنى الموت ا ه برماوي(2/353)
قوله وأكمله السلام عليكم ورحمة الله ولا تسن زيادة وبركاته على المنقول المنصوص وهو المعتد وإن وردت من عدة طرق ومن ثم اختار كثير ندبها ا ه من شرح م ر وع ش عليه قوله مرتين أي يقول ذلك مرتين ا ه شيخنا وقد تحرم التسليمة الثانية عند عروض مناف عقب الأولى كحدث وخروج وقت جمعة وتخرق خف ونية إقامة وانكشاف عورة وسقوط نجاسة عليه غير معفو عنها وهي وأن لم تكن جزءا من الصلاة إلا أنها من توابعها ومكملاتها ا ه شرح م ر وقوله كحدث الخ أقول وجه الحرمة في هذه المسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل هذه الصلاة المخصوصة فلا تقبل توابعها ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه وقوله ملتفتا حال من الضمير المستتر في يقول المقدر ا ه شيخنا ولو سلم الثانية على اعتقاد أنه أتى بالأولى وتبين خلافه لم تحسب ويسلم التسليمتين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبغوي في فتاويه ويفارق ذلك حسبان جلوسه بنية الاستراحة عن الجلوس بين السجدتين بأن نية الصلاة لم تشمل التسليمة الثانية لأنها من لواحقها لا من نفسها ولهذا لو أحدث بينهما لم تبطل فصار كمن نسي سجدة من صلاته ثم سجد لتلاوة أو سهو فأنها لا تقوم مقام تلك السجدة بخلاف جلسة الاستراحة فأن نية الصلاة شاملة لها ا ه شرح م ر وقوله ويسلم التسليمتين الخ وينبغي أن يسجد للسهو لأن ما فعله يبطل عمده فأن قصد الثانية قبل الأولى يعد أجنبيا وعبارة حج بعد قول الشارح لم يحسب سلامه عن فرضه ما نصه لأنه أتى به على اعتقاد النفل فليسجد للسهو ثم يسلم ا ه ع ش على م ر قوله مرة يمينا أي وهي الأولى ولو في صلاة جنازة فأن سلمها عن يساره مسلم الثانية كذلك لأنه محلها الأصلي على نظير ما لو قطعت سبابته اليمنى لا يشير باليسرى وقال بعضهم يسلم الثانية عن يمينه على نظير ما في قراءة سورتي الجمعة والمنافقين في الجمعة ا ه برماوي قوله يمينا فشمالا فلو عكس كره وإن أتى بهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه كان خلاف(2/354)
الأولى ا ه ح ل قوله ملتفيا فيهما أي بوجه فقط لأنه يشترط أن يكون صدره مستقبل القبلة إلى الإتيان بالميم من عليكم ا ه شيخنا ح ف فلو انحرف به عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته وهل يعتد بسلامه حينئذ لعذره أو لا وتجب إعادته(2/355)
لإتيانه به بعد الانحراف فيه نظر والأقرب الأول لأنا حيث اغتفرناه له وعذر فيه اعتد به فلا تبطل صلاته وعليه فلا يسجد للسهو لانتهاء صلاته وعلى الثاني يسجد ثم يعيد سلامه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ملتفتا فيهما أي بوجهه وهذا في غير المستلقى أما هو فيمتنع عليه الالتفات لأنه متى التفت للإتيان بسنة الالتفات خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ فيمتنع عليه الالتفات ويكون مستثنى هكذا ظهر وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته ا ه رشيدي قوله حتى يرى خده أي يراه من خلفه ا ه شيخنا قوله مع تمام الالتفات ويسن أن يفصل بينهما بسكتة لطيفة فإن اقتصر على واحدة فتمامها إلى القبلة أولى وقيل يبدأ بها يمينا ويكملها شمالا ا ه برماوي قوله ناويا أي المصلي إماما أو مأموما أو منفردا السلام أي مع التحلل فلو نوى به مجرد السلام أو الرد من غير ملاحظة التحلل لم يكتف به لوجود الصارف وحينئذ يكون هذا مستثنى من عدم وجوب نية الخروج أي فمحل أجزاء السلام عند الإطلاق أي غافلا عن التحلل وعدمه ما لم يكن صارف وإلا وجبت ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله ناويا السلام الخ انظر هل يشترط مع نية السلام على من ذكر أو الرد نية سلام الصلاة حتى لو نوى مجرد السلام على من ذكر أو الرد ضر وقد قالوا يشترط فقد الصارف أو لا يشترط فيكون هذا مستثنى من فقد الصارف لوروده فيه نظر والقلب إلى الاشتراط أميل وهو الوجه إن شاء الله تعالى ا ه سم على المنهج ثم قال في قوله أخرى وما تقدم من قولنا أنه ينبغي إذا قصد بالسلام السلام على من عن يمينه أو يساره أو الرد عليهم أن يقصد مع ذلك سلام الصلاة وإلا كان مصروفا والصرف ضار في الأركان ذكرته للرملي فمال إلى أنه لا يشترط ذلك أي وهو المعتمد لأن هذا مأمور به وأقول يرد على هذا أن التسبيح لمن نابه شيء مأمور به مع أن معتمده فيه أنه لو قصد مجرد التفهيم ضر وكذا الفتح على الإمام ونحو ذلك فعلم أن كون الشيء(2/356)
مأمورا به لا يسوغ مثل هذا القصد فليتأمل انتهى وقوله وهو الوجه نقل مثله في حاشيته على ابن حجر واقتصر عليه والأقرب ما مال إليه الرملي من عدم الاشتراط ويوجه بما قاله ابن حجر من أنه لو علم من على يمينه بسلامه عليه لم يجب عليه الرد لأنه لكونه مشروعا للتحلل لم يصلح للأمان فكأنه لم يوجد سلام منه على غيره وحيث كان كذلك لم يصلح صارفا انتهت وعبارة الشوبري قوله ناويا السلام ظاهر كلامهم أنه لا يشترط نية السلام الذي هو الركن مع ذلك ويفرق بينه وبين نظائره مما اعتبر فيه فقد الصارف بأنه هنا لم يخرجه عن مدلوله الذي هو التحية ولو مع النية المذكورة وفي غيره إخراج له عن المدلول فاحتاج إلى فقد الصارف ثم لا هنا فليتأمل انتهت قوله أيضا ناويا السلام أي الإمام والمأموم والمنفرد فالابتداء عام في الثلاثة بخلاف الرد فإنه خاص بالمأموم ا ه شيخنا واستشكل احتياج السلام للنية فإنه لا معنى لها فإن الخطاب كاف في الصرف إليهم فأي معنى لها والصريح لا يحتاج لنية ومن ثم لم يحتج لها المسلم خارج الصلاة في إداء السنة ويجاب بأن المسلم خارجها لم يوجد لسلامه صارف عن موضوعه فلم يحتج لها وأما فيها فكونه واجبا للخروج منها صارف عن إنصرافه للمقتدين بالنسبة للسنة فاحتيج لها لهذا الصارف وإن كان صريحا إذ هو عند الصارف يشترط فيه القصد وألحقت الثانية بالأولى في ذلك لأن تبعيتها لها صارف عن ذلك أيضا ا ه ابن حجر ا ه زيادي قوله على من التفت هو إليه أبرز الضمير لأن الصلة جرت على غير من هي له ا ه شوبري لكن فيه أن الإبراز من الشارح لا من المتن فالمؤاخذة على المتن باقية ا ه لكاتبه قوله على من التفت هو إليه أي ولو غير مصل ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد عليه وإن علم أنه قصده بالسلام ثم رأيت ابن حجر قال ما نصه ولو كان عن يمينه أو يساره غير مصل لم يلزمه الرد لإنصرافه للتحلل دون التأمين المقصود من السلام الواجب رده ولأن المصلى غير متأهل(2/357)
للخطاب ولا يختص السلام بالحاضرين بل يعم كل من في جهة يمينه وإن بعدوا إلى آخر الدنيا وإن اقتضى قول البهجة ونية الحضار بالتسليم تخصيصه بهم ا ه ع ش على م ر قوله من ملائكة الخ أي سواء الإحياء والأموات وكذا يقال في قوله وينويه على من خلفه الخ ا ه شيخنا قوله وينويه على من(2/358)
خلفه الظاهر أن المراد ممن ذكر من الملائكة ومؤمني الأنس والجن ا ه ح ل قوله والأولى أولى أي لأنها ركن بخلاف الثانية ا ه شوبري قوله ومأموم الرد الخ وكذا يسن للإمام أن ينوي الرد فيما لو سلم الأولى ثم سلم المأموم تسليمتيه ثم سلم الإمام الثانية فيسن له أن ينوي بها الرد على المأموم ولا يسن رد منفرد على منفرد إو إمام ولا رد إمام على إمام أو منفرد أو مقتدين بغيره ونحو ذلك مما يتصور ا ه ع ش على م ر قوله على من سلم عليه الصلة هنا جرت على من هي إليه فلم يحتج لإبراز الضمير كالسابقة ا ه شوبري قوله فينويه أي الرد من على يمين المسلم من إمام ومأموم بالتسليمة الثانية بأن تأخر تسليم من على يمينه التسليمة الثانية بعد سلام المسلم التسليمة الأولى إذ لو تقدم عليه لم يكن من هو على يمينه قد سلم عليه فلا يطلب منه الرد أي وأما الابتداء فقد تقدم حكمه فالتسليمة تكون للابتداء والرد ا ه ح ل كما أنها قد تكون للابتداء والرد في سلام التحية وعبارة ع ش على م ر فرع وقع السؤال في الدرس عن شخصين تلاقيا مع شخص واحد فسلم أحدهما عليه فرد عليه ناو يابه الرد على من سلم والإبتداء على من لم يسلم فهل تكفي هذه الصيغة عنهما أو لا لأن فيها تشريكا بين فرض وهو الرد وسنة وهو الابتداء فيه نظر أقول والأقرب الاكتفاء بذلك ولا يضر التشريك المذكور أخذا من قولهم في المأمومين إذا تأخر سلام بعضهم عن بعض فكل ينوي بكل تسليمه السلام على من لم يسلم عليه والرد على من سلم انتهت قوله أيضا فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية من الواضح تصوير ذلك بما إذا تأخر تسليم من على يمينه الثانية عن سلام المسلم الأولى إذ لو تقدم عليه لم يكن من هو على يمينه قد سلم عليه فلا يطلب منه الرد فتأمل وقوله ومن على يساره بالأولى من الواضح ايضا تصوير هذه بما إذا تأخر تسليم من على يساره الأولى عن تسليمه الثانية إذ لو تقدم لم يكن قد سلم عليه فلا رد تأمل فلو(2/359)
وقع سلام من على يساره مثلا الأولى وسلامه هو الثانية متقارنين فينبغي أن يكون المطلوب هنا قصد الرد على من على يساره لأنهم قد سلموا عليه بالأولى لا الإبتداء عليهم ويحمل قولهم أنه ينوي بالتسليمة الثانية السلام على من عن يساره على غير هذه الحالة بأن تاخر سلام من عن يساره على تسليمتيه جميعا كما هو السنة وهذا هو قياس السلام خارج الصلاة فإنه إذا تلاقى اثنان وبدأ أحدهما بالسلام لم يطلب من الآخر إلا الرد نعم المصلي يطلب منه السلام على غير المصلين أيضا كما يفيده كلام الشارح فلو كان على يساره في الصورة المذكورة المفروضة أحد لم يصل فلا يبعد أن يطلب من الأمام أن يقصد بالثانية في الصورة المفروضة الرد على من على يساره من المقتدين والابتداء على من على يساره من غيرهم ا ه سم قوله ومن على يساره أي مأموم على يساره أي المسلم وبعضهم فسر المسلم بالإمام لأنه هو الذي يتقدم سلامه على المأموم الذي على يساره لأن السنة للمأموم كما سيأتي تأخير سلامه عن تسليمتي الإمام وهذا التفسير ليس بلازم بل يمكن تفسيره بمأموم تقدم سلامه الثاني على سلام الذي على يساره لأن المصنف قال ومأموم الرد على من سلم عليه أي أن وجد سلام عليه من جهة أو جهات وإن لم يوجد فلا ينوي الرد ا ه شيخنا قوله ومن خلفه وإمامه من معطوفة على من على يمين المسلم ومن المعطوفة مفسرة بمأموم أيضا والفرض أنه مسلم أيضا ا ه شيخنا قوله بأيهما شاء هذا التخيير واضح إذا تأخر سلام من خلف المسلم عن تسليمتيه جميعا إما إذا لم يتأخر ففيه اشكال لأنه إذا سلم من خلف المسلم بين تسليمتيه فكيف يرد بالأولى مع أن المسلم قد لا يكون قصد السلام عليه إلا بالثانية فتأمل ا ه سم قوله أربع ركعات إنما ذكر المعدود في هذا دون سابقية لاشتراك هذه الأربعة في عدم التأكد دون تلك ا ه شيخنا قوله يفصل بينهن أي بين كل ثنتين من كل أربع منهن الخ ولعل سيدنا عليا رضي الله عنه علم ذلك من النبي {صلى الله عليه وسلم} (2/360)
بأن قال له النبي أنا أسلم على من ذكر أو صرح به {صلى الله عليه وسلم} في سلامه وقوله وإن يسلم بعضنا على بعض أي في الصلاة كما في بعض الروايات ا ه ح ل وقوله ومن معهم المراد بالمعية انهم في جهتهم ا ه شيخنا ح ف قوله على الملائكة المقربين ظاهره ولو غير(2/361)
الحفظة ولا مانع منه ولعل التقييد بالمقربين أراد به أنهم مقربون بالنسبة لنوع البشر لعصمة جميعهم من المعاصي فهي صفة لازمة ا ه ع ش قوله وخبر سمرة أتى به لأنه عام للفرض والنفل والأول خاص بالنفل ا ه شيخنا قوله وإن يسلم بعضنا على بعض هو من عطف السبب او المرادف أو المغاير بحمل المحبة على نحو عدم المشاحنة ومصافحة المصلين خلف الصلاة خلاف الأولى من حيث كونها خلف الصلوات ا ه برماوي قوله أيضا وإن يسلم بعضنا أي في الصلاة كما في رواية ذكرها م ر في شرحه وعبارته والأصل في ذلك خبر البراء أمرنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أن نسلم على أئمتنا وإن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة انتهت قوله أيضا وأن يسلم بعضنا الخ قيده بعضهم بالمصلين بقرينة ذكر الإمام وقد يقال لا حاجة إلى التقييد لأن المقصود من تسليم بعض المصلين على بعض حاصل مع التعميم ولا يضر شموله للمصلين وغيرهم وقوله وأن نتحاب أي أن نفعل ما يؤدي إلى ذلك فلا يقال المحبة أمر قلبي ولا اختيار فيها ا ه ع ش قوله أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام الخ ومن ثم كان الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالأولى ويندفع ما قد يقال كيف ينوي الرد عليه بالأولى والمأموم إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية فلو لم يفعل المأموم الذي على يساره السنة بل سلم قبل أن يسلم الإمام الثانية نوى بالأولى السلام على الأمام وينوي الرد عليه بالثانية ا ه ح ل قوله وسن نية خروج أي على الأصح وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح انه لا تجب نية الخروج من الصلاة قياسا على سائر العبادات بل تستحب عند ابتداء التسليمة الأولى رعاية للقول بوجوبها فإن نوى قبل الأولى بطلت صلاته أو مع الثانية أو أثناء الأولى فاتته السنة ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا خلافا لما في المهمات لما فيه من أبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره ومقابل الأصح تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول انتهت ولو نوى قبل السلام الخروج عنده أي السلام لم(2/362)
تبطل صلاته لكن لا تكفيه بل تجب النية مع السلام إذا قلنا بوجوبها ولا تكفيه عن السنة إذا قلنا بأنها سنة وهو الراجح ا ه برماوي فرع ظن مصلي فرض أنه في نفل فكمل عليه لم يؤثر أي لم يضر في صحة الفرض على المعتمد وفارق ما مر في وضوء الاحتياط بأن النية هنا بنيت ابتداء على يقين بخلافها ثم وليس قيام النفل مقام الفرض منحصرا في التشهد الأول وجلسه الاستراحة ولا ينافي ذلك قول التنقيح ضابط ما يتأدى به الفرض بنية النفل أن تسبق نية تشملهما ثم يأتي بشيء من تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه لأن معنى ذلك الشمول أن يكون ذلك النفل داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف سجود التلاوة والسهو كما يأتي ا ه حج قوله وثالث عشرها الخ قال الدماميني في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء على أنه مركب مع عشر وكذا الرابع عشر ونحوه لا يجوز فيه الضم على الإعراب وأطال في بيانه ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر لكن تقدم في الحيض في قول المتن ويمكن قضاء يوم بصوم يوم وثالثه وسابع عشرة أن مثل هذا التركيب يجوز فيه ثلاثة وجوه فارجع إليه إن شئت قوله من الأركان المتقدمة خرج السنن كالفاتحة والسورة والتشهد والدعاء فالترتيب بينها ليس بركن في الصلاة وإنما هو شرط للاعتداد بسنيتها وإنما لم يعد الولاء ركنا وإن حكاه في أصل الروضة لأن المشهور أنه شرط إذ هو بالترك أشبه وصورة الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته ا ه شرح م ر قوله في عدها أي في عد المتن لها المشتمل أي العد المذكور على قرن النية بالتكبير الذي أشار إليه بقوله فيما تقدم مقرونا به النية وجعلهما أي النية والتكبير مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة الخ المشار أليه فيما سبق بقوله وصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} بعده وقعود لهما وللسلام وقوله فالترتيب مراد فيما عدا ذلك أي فيما عدا(2/363)
النية مع التكبير وفيما عدا التكبير مع القيام وفيما عدا قراءة الفاتحة مع القيام وفيما عدا التشهد مع القعود وفيما عدا الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} مع القعود وفيه أن استحضار النية(2/364)
سابق على التكبير والقيام موجود قبل التكبير وقبل الفاتحة والجلوس سابق على التشهد وعلى الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وأجيب بأن استحضار النية قبل التكبير وتقديم القيام على التكبير والجلوس على التشهد والصلاة شرط لا ركن لخروجه عن الماهية كذا أفاده شيخنا ولك أن تمنع وجوب تقديم القيام على ما ذكر وكذا الجلوس بل يكفي مقارنة التكبير للنية والتشهد للجلوس وكذا استحضار النية إذ يكفي مقارنتها حرر ا ه ح ل وعبارة شرح م ر يمكن أن يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس للتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية مع التكبير على أن تقديم الانتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام واستحضار النية قبل التكبير شرط لها لا ركن لها لخروجه عن الماهية ا ه شرح م ر قوله وعده من الأركان بمعنى الفروض أي التي لا بد منها في حصول الشيء صحيح على وجه الحقيقة كما هو المتبادر من الأركان وبمعنى الإجزاء ليس بصحيح على وجه الحقيقة بل فيه تغليب أي تسميته ركنا من باب التغليب لأن الركن الحقيقي إنما هو القول أو الفعل الظاهر وهذا وإن كان فعلا أي جعل هذا بعد هذا لكنه غير ظاهر وفيه أن النية كذلك إلا أن يقال لا نسلم أن الجزء الحقيقي الفعل الظاهر بل الأعم أو ليس المراد بالترتيب الفعل بل هو الحاصل بالمصدر وهو كون هذا بعد هذا وهذا إنما هو هيئة لا جزء والجزء الحقيقي ما كان من الأقوال والأفعال وأن لم تكن ظاهرة وليس هذا منها على أن بعض المشايخ وهو ابن القاسم قال ما المانع من أن تكون الصلاة شرعا عبارة عن مجموع الأقوال والأفعال وهيئتها الواقعة هي عليها وهو الترتيب وهو جزء حقيقي فلا تغليب لأن صورة المركب جزء منه كما هو ظاهر من كلام الأئمة ا ه ح ل وقد يقال المانع أطباقهم في تعريف الصلاة على اقتصارهم على الأقوال والأفعال ولم يزد أحد الهيئة ويجاب بأن المراد(2/365)
بالأقوال والأفعال في التعريف الأعم من المادية والصورية ا ه شيخنا ح ف قوله بمعنى الفروض حال من الأركان وكذا قوله وبمعنى الأجزاء ا ه شيخنا وقوله صحيح أي لأن المراد بالفرض ما لا بد منه والترتيب لا بد منه وقوله فيه تغليب أي غلب ما هو جزء على ما ليس بجزء وأطلق على الكل أجزاء تغليبا ا ه ز ي قوله صحيح أي على وجه الحقيقة وإلا فمطلق الصحة ثابت على تقدير كونها بمعنى الإجزاء تأمل ا ه سم على المنهج ويصرح بالصحة التي ذكرها قول الشارح بعد وبمعنى الإجزاء فيه تغليب فأن التغليب من أنواع المجاز ا ه ع ش على م ر قوله ودليل وجوبه الاتباع أي والإجماع فقد قال {صلى الله عليه وسلم} للأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا فذكرها بالفاء أولا ثم بثم وهما للترتيب ا ه شرح م ر قوله بتقديم ركن فعلي أي على فعلي أو قولي فحذف المتعلق إيذانا بالعموم وقوله أو سلام أي فكذلك فهي أربع صور ومثل لثلاث منها والخطب سهل ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله بتقديم ركن فعلي أي على فعلي آخر ولا حاجة لقولهم أو على قولي ليدخل تقديم الركوع على القراءة فأنه مبطل لأن البطلان فيه من حيث تقديمه على القيام الذي هو فعلي ولذلك قال بعضهم لا يتصور تقديم فعلي على قولي محض ولا عكسه ولا فعلي على مثله كذلك ولا قولي على قولي كذلك والجواب بما قيل أن الركن في القيام والقعود هو ما سبق على القولي مردود بأن محل القولي منه اتفاقا ولذلك عدوه ركنا طويلا إذ يلزم أن الفاتحة ليست في القيام أو أنها في قيام آخر وكل باطل أو بما قيل أن المنظور إليه في محل القولية هو الأقوال والفعل تابع لها لعدم تصور وجودها بدونه مردود أيضا بعدم سقوط الفعل بسقوط الأقوال عند العجز عنها والوجه أن يقال أن الفعل المقدم على محلة يخرج عن الركنية لعدم الاعتداد به كما هو صريح قولهم فما بعد المتروك لغو ولذلك وجبت أعادته ولا نظر إلى قصده ولا إلى صورته التي سموه ركنا لأجلها ولا يتصور تقديم ركن(2/366)
على محله مع بقاء ركنيته مطلقا وإنما جاء البطلان من جهة الخلل بترك الركن المتقدم وكان حقه البطلان مطلقا وإنما اختص البطلان بالفعلين المختلفين لوجود انخرام هيئة الصلاة فيها(2/367)
دون غيرها فتأمل هذا وارجع إليه وعض عليه بالنواجذ فأنك لا تعثر على مثله في مؤلف والله الموفق والملهم ا ه قوله كان صلى على النبي الخ الكاف استقصائية إذ ليس لتقديم القولي غير السلام على قولي آخر صورة غير هذه ا ه شيخنا قوله فإن تذكر قبل فعل مثله فعله هذا أصل أول وقوله وإلا أجزأه الخ أصل ثان وقد فرع على الأول تفريعين وهما قوله فلو علم في آخر صلاته إلى قوله ثم تشهد وقوله أو علم في قيام ثانية ترك سجدة إلى قوله ثم يسجد وعلى الثاني أيضا تفريعين وهما قوله أو من غيرها أو شك لزمه ركعة وقوله أو في آخر رباعية إلى آخر المسائل ا ه شيخنا قوله فعله أي فورا وجوبا فأن تأخر بطلت صلاته فلو تذكر في سجوده ترك الركوع فعله بأن يعود إلى القيام ويركع ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأنه صرف الهوى للسجود وحينئذ يحتاج للفرق بينه وبين ما يأتي في جلوس الاستراحة والجلوس للقيام فيما لو صلى من جلوس وفرق حج بما قد يتوقف فيه وعبارة الشوبري فلو تذكر في السجود ترك الركوع قام ثم ركع من قيامه ولا يكفيه القيام بصورة الراكع لأن صورة هوي السجود غير صورة هوى الركوع فكأنه غيره فلا يقوم مقامه وبهذا فارق ما لو تشهد التشهد الأخير على ظن الأول أو جلس الجلوس بين السجدتين على ظن الاستراحة فليتأمل انتهت ولو شك الإمام أو المنفرد في ركوعه هل قرأ الفاتحة أو لا أو في سجوده هل ركع لزمه القيام حالا فإن مكث قليلا ليتذكر بطلت صلاته ا ه ح ل أما المأموم فإنه يجري على صلاة إمامه ويأتي بركعة بعد السلام ا ه شيخنا ح ف قوله حتى فعل مثله أي وأن أتى بالمثل لقصد المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو في الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته ا ه شوبري وقوله في ركعة أخرى فيه أنه يخرج ما لو ترك السجدة الأولى بأن لم يطمئن ثم تذكر ذلك في السجدة الثانية فأنها تقوم مقام الأولى وقد فعل مثل(2/368)
المتروك في ركعته ا ه شوبري أيضا وعبارة سم قوله في ركعة أخرى أقول كأنه احترز به عما لو تذكر بعد فعله لا في ركعة أخرى كما لو ركع قبل القراءة فلم يتذكر حتى قرأ في السجود فلا اعتداد بهذه القراءة فتأمل انتهت وقوله أجزأه ظاهره وأن لاحظ كونه من الركعة الثانية ا ه ح ل قوله أجزأه وتدارك الباقي هذا كله إذا عرف المتروك وموضعه فأن لم يعرف أخذ باليقين وأتي بالباقي وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وجوز أن يكون المتروك النية أو التكبير وإلا إذا كان المتروك هو السلام فأنه إذا تذكره ولم يطل الفصل سلم ولا حاجة إلى سجود السهو ا ه إسنوي وقوله ولم يطل الفصل وكذا أن طال فيما يظهر ا ه شرح الروض ا ه سم قوله كسجود تلاوة أي ولو لقراءة آية بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي ا ه حج ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر ومثل سجود التلاوة سجود السهو بأن استمرت غفلته حتى سجد لسهو صدر منه يقتضي السجود ثم تذكر أنه ترك شيئا من السجدات ا ه ع ش وقوله لم يجزه قال شيخنا محل ذلك ما لم يتذكر حال سجوده للتلاوة ترك سجدة وقصد السجدة التي تركها وإلا فيكفي سواء كان مستقلا أو مأموما لأنه قصدها عما عليه حال سجوده وقال شيخنا الشبراملسي يكفي أن تذكر حال هويه لسجود التلاوة وأما إذا تذكر حال سجوده فلا يكفي لأنه صرف الهوى للتلاوة فلا يكفي عن الهوى للسجود ا ه برماوي قوله فلو علم في آخر صلاته الخ سواء في ذلك المنفرد والإمام والمأموم ا ه ع ش على م ر قوله ولم يطل الفصل أي وان مشي قليلا وتحول عن القبلة ما لم يطأ نجاسة غير معفو عنها ا ه ز ي ا ه ع ش قوله سجد ثم تشهد ويسجد للسهو حيث لم يكن مأموما أما هو فلا سجود عليه لأن سهوه محمول على إمامه ا ه عش قوله أو من غيرها أي ولم يعلم عين ذلك الغير ا ه ح ل قوله أو شك في أنها من آخره أي فالشك هنا في محله المتروك مع العلم بنفس الترك فلا يغني عن هذا قول الشارح(2/369)
الآتي وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه إي في أصل الترك ا ه شيخنا قوله مثلا راجع لكل من قيام وثانية فيشمل الجلوس القائم مقام القيام في حق من يصلي من جلوس ويشمل الثالثة(2/370)
والرابعة ا ه شيخنا ح ف وهذا كلام غير ظاهر وجل من لا يسهو بل يتعين أن يكون قوله مثلا راجعا للقيام فقط أي ومثل قيام الثانية ركوعها واعتدالها ومثله الجلوس في حق من يصلي من جلوس ولا يصح أن يكون راجعا لقوله ثانية لأنه إذا علم في قيام الثالثة ترك سجدة من الأولى استمر على ما هو عليه ولزمه ركعة تأمل ثم ظهر أن الحق ما قاله شيخنا المذكور وان قول الشارح من الأولى يقدر فيه مثلا أيضا فيدخل في العبارة ما لو شك في قيام الثالثة في ترك سجدة من الثانية أو في قيام الرابعة ترك سجدة من الثالثة قوله فإن كان جلس الخ أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ا ه ع ش على م ر قوله ولو بنية جلوس استراحة فيه أن الجلوس إذا كان بنية جلوس الاستراحة كيف يقوم مقام الجلوس الواجب مع أنه تقدم أنه يشترط أن لا يقصد بالركن غيره فقط وهنا قد قصد الغير فقط وهو جلوس الاستراحة وأجيب بأن الشرط المذكور في غير المعذور ونظيره ما ذكروه فيمن تشهد التشهد الأخير على ظن أنه الأول فأنه يكفيه لأنه معذور في قصده وقد شملت ما فعله نية الصلاة بخلاف من ركع أو رفع فزعا من شيء أو سجد للتلاوة فلم تشمله النية ا ه شيخنا قوله سجد من قيامه ولا يضر جلوسه حينئذ كما لو قعد من اعتداله قدر قعدة الاستراحة ثم سجد أو قعد من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه فلا تبطل به الصلاة لأنها معهودة فيها غير ركن بخلاف زيادة نحو الركوع فأنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد وقد قال في متن البهجة أو زاد عمدا ركنها الفعليا
لا أن زاد قعده ولم تطولا
(2/371)
قال الشارح بعده بأن قعد من اعتداله إلى آخر ما سبق ا ه شوبري قوله او في أخر رباعيه قال الشيخ عميرة نسبة إلى رباع المعدول عن أربع ا ه سم على المنهج وقيد المصنف الرباعية ليتأتى جميع ما ذكره أما غير الرباعية فلا يتأتى جميع ذلك فيه وطريقه أن يفعل في كل متروك تحققه أو شك فيه ما هو الأسوأ ا ه ع ش على م ر قوله جهل محلها الخ خرج بقيد الجهل في هذه المسائل ما إذا علم محلها فلا يلزم أن يكون الحكم كما ذكر في الجهل بل قد وقد وذلك ظاهر عند تأمله ومن ذلك ما بينوه بقولهم والعبارة للعباب أو أنه أي أو تذكر في التشهد الأخير أنه ترك سجدتين وعرفهما من الأخيرة سجدهما أو من ركعتين غيرها أو من ركعتين متواليتين فواجبه ركعة وإلا فركعتان أو أنه ترك ثلاثا وعرف واحدة من الرابعة وثنتين من ركعتين قبلها فواجبه سجدة ثم ركعة أو أنه ترك واحدة من الأولى وثنتين من الرابعة فسجدتان ثم ركعة أو أن الثلاث من الثلاث الأول ولم يجلس في الركعة الأولى للاستراحة أو أشكل فركعتان أو أنه ترك أربعا وعرفها من الأخيرتين أو أن واحدة من الأولى وواحدة من الثانية أو أن واحدة من الثانية وواحدة من الثالثة أو أن ثنتين من الثانية وثنتين من الرابعة في الكل فسجدتان ثم ركعة إلى أخر ما أطال بيانه ا ه فراجعه وتأمل فائدة تقييده بقوله السابق ولم يجلس في الركعة الأولى للاستراحة ا ه سم قوله فتنجبران بالثانية أي فتنجبر الأولى بسجدة من الثانية وقوله والرابعة أي فتنجبر الثالثة بسجدة من سجدتي الرابعة وقوله ترك ذلك أي سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وقوله وسجدة من ركعة أخرى أي من الثانية أو الرابعة وذهب جمع من المتأخرين إلى أن الواجب في المسئلة الثانية وهي ترك ثلاث سجدة وركعتان لا ركعتان فقط لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية والثالثة من الرابعة فالحاصل من الأولى والثانية ركعة إلا سجدة لأن ترك أولى الأولى(2/372)
يلغي جلوسها لأن الجلوس لا يعتد به إلا أن سبقه سجود وحينئذ يلغو السجود الأول من الثانية لأنه لا جلوس قبله فالثانية لم يحصل منها إلا الجلوس بين السجدتين فتتم الأولى بالسجدة الأولى من الثانية ويلغي باقيها والحاصل من الرابعة سجدة فيسجد الثانية ثم يأتي بركعتين ا ه ح ل وسيأتي له الجواب عن ذلك وفي ق ل على الجلال ما نصه قال الأسنوي تبعا لغيره والصواب في هذه أي مسئلة الثلاث لزوم سجدة وركعتين لأن الأسوأ فيها ترك أولى الأولى وثانية الثانية وواحدة من الرابعة وفي الأربع لزوم ثلاث(2/373)
ركعات بجعل المتروك مثلا مثل ما ذكر في أولى الصورة السابقة مع سجدتين من الثالثة وفي الست لزوم سجدتين وثلاث ركعات بجعل المتروك ما ذكر مع سجدتين من الرابعة وهذا التقدير لا محيص عنه فأن قيل هذا فيه ترك شيء آخر وهو الجلوس وكلام الأصحاب في ترك السجدات فقط قلنا هذا خيال فاسد لأن المأتي به وهو باطل شرعا كالمتروك حسا لسلوك أسوأ التقادير ا ه كلامه وهو ظاهر جلي إذ لا يتصور أن يحسب الجلوس مع عدم سجود قبله وقد علمت بهذا رد ما قاله السبكي وغيره كما يأتي وأن تبعه م ر في شرحه وما قيل في رد ذلك الاعتراض بتصوير الأصحاب المسئلة فيما لو سجد على كور عمامته لا يجدي نفعا وما قيل أن الأسنوي ذكر الاعتراض ورده فغير مستقيم ولعله منقود عليه وقد ذكر ابن التاج السبكي في التوشيح ما يوافق كلام الأسنوي في المسئلة الثانية بقوله نظما وتارك ثلاث سجدات ذكر
وسط الصلاة تركها فقد أمر
بحملها على خلاف الثاني
عليه سجدة وركعتان
وأهمل الأصحاب ذكر السجدة
وأنت فانظر تلف ذاك عدة
ولما رآه والده السبكي كتب عليه جوابا من رأس القلم بقوله لكنه مع حسنه لا يرد
إذ الكلام في الذي لا يفقد
إلا السجود فإذا ما انضم له
ترك الجلوس فليعامل عمله
وإنما السجدة للجلوس
وذاك مثل الواضح المحسوس
(2/374)
فقد علمت رده مما ذكره الأسنوي فيما مر والله الموفق والهادي انتهى قوله إذ الأولى تتم بسجدتين من الثانية والثالثة أي بالسجدة الباقية من الثانية وواحدة من سجدتي الثالثة ويلغو باقيها وأما لو جعل المتروك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة لزم ركعتان فقط وذهب جمع في هذه إلى وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية والسجدتين من الثالثة إذ الحاصل له من الأولى والثانية ركعة إلا سجدة كما علمت فتتم بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها ا ه ح ل وسيأتي له الجواب عن ذلك قوله أيضا إذ الأولى تتم بسجدتين الخ هذا هو الحق وأما قول المحلي فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة فهو ممنوع إذ لا وجه لإلغاء الأولى وقد قالوا ما بعد المتروك لغو وقضيته أن ما بعد الثانية لغوا لا ما يكمل به وكذا قوله الآتي في ترك الخمس فتتم الأولى الخ هو الحق وأما قول المحلي فتكمل أي الثالثة بالرابعة فممنوع أيضا تأمل ثم رأيت م ر قال أنه تسمح ا ه سم قوله وأنه في الست الخ أي ولاحتمال أنه في الست الخ فأن قلت هل وراء هذا الاحتمال احتمال آخر يخالفه في الحكم قلت نعم وهو احتمال ترك سجدتين من كل من الأولى والثانية وسجدتين من الرابعة إذ قضية هذا الاحتمال وجوب سجدتين ثم ركعتين فالاحوط الاحتمال الذي ذكره تأمل ا ه سم قوله من كل من ثلاث ركعات أي الثلاث الأول أي الأولى والثانية والثالثة فتتم الأولى بسجدتي الرابعة وذهب أولئك الجمع في هذه الثانية وهي ترك الست إلى وجوب ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة لأن الحاصل له من الأولى والثالثة ركعة إلا سجدة ورد على أولئك الجمع بأن ما ذكروه خلاف فرض كلام الأصحاب لأن كلامهم مفروض فيما علم إتيانه بالجلسات المحسوبة المعتد بها وإنما ترك السجود فقط وحينئذ أسوأ التقادير ما(2/375)
ذكره الأصحاب فيما ذكر وهو أنا لا نجعل المتروك أولى الأولى وكلام الأصحاب مفروض فيمن قال تركت السجود دون الجلوس المعتد به وما ذكره أولئك فيمن لم يعلم هل أتى بالجلسات المعتد بها أو لا مع علمه بترك السجود المذكور وحينئذ الأحوط في حقه جعل متروكه أولى الأولى وحمله على أنه أتى بجلوس الاستراحة فيكون قائما مقام الجلوس بين السجدتين لا يناسب الاحتياط بل المناسب أن لا يفرض ذلك وأن اعتاد فعل ذلك فترك أولى الأولى(2/376)
هو الأحوط لأن من شك في إتيانه بالجلسات بين السجدات يجب عليه الإتيان بها ا ه ح ل قوله وفي ثمان سجدات الخ لم يقل هنا جهل محلها لأن الثمان من الرباعية محلها معلوم والمراد غالبا وإلا فقد لا يعلم كأن اقتدى مسبوق في الاعتدال فأتى مع الإمام بسجدتين وسجد إمامه للسهو سجدتين وقرأ إمامه آية سجدة في ثانيته مثلا وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ في ركعته التي انفرد بها آية سجدة ثم شك بعد علمه بأنه ترك ثمان سجدات لكونها على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو أن بعضها من أركان الصلاة وبعضها من غيرها فتحمل المتروكة على أنها سجدات صلاته وغيرها بتقدير الإتيان به لا يقوم مقام سجود الصلاة لعدم شمول النية له ا ه ع ش على م ر قوله ويتصور الخ نبه عليه لكونه خفيا وقال القليوبي نبه عليه دفعا لما قد يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصور الشك أو الجهل فتأمل ا ه شيخنا قوله أو سجود على عمامته أي أو بشيء ألتصق بجبهته في السجود ا ه ح ل قوله وكالعلم بترك ما ذكر الخ هذا راجع لأول التفاريع وهو قوله فلو علم في آخر صلاته إلى آخرها ا ه شيخنا قوله على المختار عنده أي النووي وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يكره تغميض عينيه قاله العبدري من أصحابنا تبعا لبعض التابعين لأن اليهود تفعله ولم ينقل فعله عنه {صلى الله عليه وسلم} ولا عن أحد من الصحابة وعندي لا يكره وعبر عنه في الروضة بالمختار إن لم يخف منه ضررا والنهي عنه أن صح يحمل على من خافه انتهت وقوله وعندي لا يكره الخ أي ولكنه خلاف الأولى ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله وعندي لا يكره أي فيباح ا ه قوله فأن خافه كره وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا وقد يسن كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره قاله العز بن عبد السلام ويسن فتح عينيه في السجود ليسجد البصر قاله صاحب العوارف وأقره الزركشي وغيره ا ه شرح م ر وقوله ليسجد بصره قياسه فتحهما في الركوع ليركع البصر(2/377)
فليتأمل ا ه سم على المنهج وما ذكر ظاهر في البصير وأما الأعمى فينبغي عدم سن ذلك في حقه لأنه لا فائدة فيه ويمكن الفرق بينه وبين تصويره بصورة البصير في النظر لموضع السجود بأن ذلك أقرب إلى الخشوع لأنه إذا صور نفسه بصورة من ينظر لموضع سجوده كأن أدعى لقلة الحركة في حقه بخلافه هنا فأن تصويره بصورة البصير يستدعي تحريك الأجفان ليحصل فتح عينيه والاشتغال به مناف للخشوع ا ه ع ش عليه قوله وسن ادامة نظر محل سجوده أي بأن يبتدأ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم ا ه ع ش على م ر قوله ادامة نظر محل سجوده أي في جميع صلاته ولو بحضرة الكعبة وأن كان أعمى أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع ا ه شرح م ر وعبارة البرماوي قوله محل سجوده أي المصلى ولو كان أعمى أو عاجزا أو في ظلمة أو صلى على جنازة أو صلى خلف نبي أو عند الكعبة أو فيها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله تعالى وتعظيما ما دخل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} الكعبة فأخلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها انتهت قوله نظر بالتنوين ونصب ما بعده وبإضافته إليه ا ه شيخنا قوله لأنها أقرب إلى الخشوع أي من حيث جمع النظر في مكان واحد وموضع السجود أشرف وأسهل ويسن النظر إليه عند التحرم وإزالة ما فيه وكنسه بطرف ثوبه وربما يشعر به التعبير بالإدامة ا ه برماوي قوله نعم يسن كما في المجموع إلخ ويسن أيضا لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهتهم لئلا يبغتهم ولمن صلى على نحو بساط مصور عم التصوير مكان سجوده أن لأ ينظر اليه ا ه شرح م ر قوله إشارته أي ولو مستورة ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود قال شيخنا الشبراملسي ومنه يؤخذ أن من قطعت سبابته لا ينظر إلى(2/378)
موضعها بل إلى موضع سجوده ثم رأيت في بعض الهوامش أن العلامة الرملي أفتى بذلك ا ه برماوي قوله وهو حضور القلب بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وهو الصلاة وإن تعلق ذلك الغير بالآخرة(2/379)
فلو اشتغل بذكر الجنة والنار وغيرهما من الأحوال السنية أي الشريفة التي لا تعلق لها بذلك المقام كان من حديث النفس وهو مكروه ويكره أن يتفكر في صلاته في أمر دنيوي أو في مسئلة فقهية كما قاله القاضي حسين وقوله وسكون الجوارح بأن لا يعبث بأحدها فلو سقط نحو ردائه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة كما في الأحياء ا ه من شرح م ر وقد ورد أن من خشع في صلاته وجبت له الجنة وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ا ه ق ل على الجلال قوله أي تأملها عبارة حج أي تأمل معانيها أي إجمالا لا تفصيلا كما هو ظاهر لأنه يشغله عما هو بصدده ا ه ع ش على م ر ويسن أيضا ترتيل القراءة أي التأني فيها فأفراط الإسراع مكروه وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره ا ه شرح م ر أي فنصف السورة مثلا مع الترتيل أفضل من تمامها بدونه ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه كقراءة الكهف يوم الجمعة فأن إتمامها مع الإسراع لتحصيل سنة قراءتها أفضل من بعضها مع التأني ا ه ع ش عليه ويسن للقارئ مصليا أو غيره أن يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة ويستعيذ من النار إذا مر بآية عذاب فأن مر بآية تسبيح سبح أو بآية مثل تفكر وإذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين سن له أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون يقول آمنت بالله وإذا قرأ فمن يأتيكم بماء معين يقول الله رب العالمين ا ه شرح م ر وإذا قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول ولا نكذب بآلائك يا رب ولا يقصد في شيء من ذلك غير القرآن أو الذكر وحده ا ه برماوي قوله قياسا على القراءة قال حج قضيته حصول ثوابه وأن جهل معناه ونظر فيه الأسنوي ولا يأتي هذا في القرآن المتعبد بلفظه فيثاب قارئه وأن لم يعرف معناه بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه ومن الوجه الكافي أن يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله تعالى أو ثناء عليه ا ه ع ش على م ر قوله قاموا كسالى الكسل الفتور عن الشيء والتواني فيه وهو ضد(2/380)
النشاط ا ه شرح م ر قوله وفراغ قلب بالرفع ويكون المراد في دوام صلاته ويفسر الخشوع بسكون الجوارح فقط أو بالجر ويكون المراد الفراغ قبل الدخول ا ه شيخنا قوله وقبض بيمين كوع يسار فلو قطع كف اليمنى وضع طرف زندها على اليسرى ولو قطع كفاه وضع طرف زند اليمنى على زند اليسرى كما هو ظاهر ا ه ح ل وأما اليسرى فيفرج أصابعها تفريجا وسطا ا ه شرح م ر قوله ورسغها بالسين أفصح من الصاد ا ه محلي ا ه ع ش على م ر قوله تحت صدره حال من اليمين واليسار ويحط يديه بعد التكبير تحت صدره ا ه شرح م ر وقوله ويحط يديه أي بعد تمام الرفع المتقدم كيفيته عند تكبيرة الإحرام وقوله بعد التكبير أي في جميع القيام إلى الركوع أما زمن الاعتدال فلا يجمعهما تحت صدره بل يرسلهما سواء كان في ذكر الاعتدال أو بعد الفراغ من القنوت ا ه ع ش عليه والحكمة في جعلهما تحت صدره أن يكونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر مما يلي الجانب الأيسر والعادة أن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه ا ه شرح م ر فائدة النفس والروح والسر والقلب والعقل عند محققي الصوفية بمعنى واحد وهو ما يفارق الإنسان بموته من اللطيفة الإنسانية والحقيقة الربانية ومن هؤلاء الغزالي حيث قال النفس تقال للروح والحقيقة الربانية والعقل للعلم وللحقيقة الربانية والقلب للحم الصنوبري الشكل وللحقيقة الربانية والروح للبخار الذي في جوف هذا الشكل وللحقيقة الربانية والسر لما يكتم وللحقيقة الربانية وفرق جماعة بينهما منهم القشيري في الرسالة لكن قال الإمام السبكي اختلاف الناس في النفس والروح مما لا ينبغي أن يشتغل به فلا يعلمه إلا الله تعالى ا ه من خط أبي العز العجمي قوله روى بعضه مسلم الخ ليس المراد أن كل واحد انفرد برواية خبر ففي شرح المحلي وروى مسلم عن وائلة بن حجر أنه {صلى الله عليه وسلم} رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى زاد ابن خزيمة على صدره وروى أبو داود على ظهر كفه اليسرى(2/381)
والرسغ والساعد وعبارة ابن حجر للاتباع الثابت من مجموع رواية الشيخين وغيرهما انتهت ا ه ع ش على م ر قوله وقيل يتخير الخ مرجوح وهي طريقه(2/382)
القفال وتبعه الجلال المحلي في شرح الأصل قال العلامة الطبلاوي ويحصل أصل السنة بما قاله القفال ا ه برماوي قوله في عرض المفصل بفتح الميم وكسر الصاد وأما بالعكس فهو اللسان ا ه شيخنا قوله فلا بأس أي لا اعتراض عليه وإلا فالسنة ما تقدم ا ه ع ش قوله وذكر ودعاء بعدها هذا الكلام يفيد مغايرة الدعاء للذكر وفي حج في شرح الخطبة بعد قول المصنف وما وجدته من الأذكار ما نصه وهو أي الذكر لغة كل مذكور وشرعا قول سبق بثناء أو دعاء وقد يستعمل شرعا أيضا لكل قول يثاب قائله وعليه فالذكر شامل للدعاء فقوله ودعاء من ذكر الخاص بعد العام إيضاحا ا ه ع ش على م ر وروى الترمذي عن أنس أن من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان كحجة وعمرة تامة ا ه شرح م ر وافهم قوله بعدها أنه لا يضر الفصل بالراتبة وهو كذلك وإن تردد فيه بعضهم وإذا كان يصلي صلاة الجمع فيؤخر ذكر الأولى إلى الفراغ من الثانية وإلا كمل أن يأتي لكل صلاة بذكر ودعاء ا ه شيخنا ح ف وعبارة ع ش على م ر قال البكري في الكنز ويندب عقب السلام من الصلاة أن يبدأ بالاستغفار ثلاثا ثم قوله اللهم أنت السلام الخ ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويختم بعد ذلك بما ورد من التسبيح والتحميد والتكبير المشار إليه ثم يدعو فهم ذلك كله من الأحاديث الواردة في ذلك وهذا مستحب وإن لم أر من صرح به ا ه وينبغي أنه إذا تعارض التسبيح وصلاة الظهر بعد الجمعة في جماعة تقديم الظهر وإن فاته التسبيح وينبغي أيضا تقديم آية الكرسي على التسبيح فيقرؤها بعد قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد وينبغي أيضا أن يقدم السبعيات في يوم الجمعة على ذلك لحث الشارع على طلب الفور فيها ولكن في ظني أن في شرح المناوي على الأربعين أنه يقدم التسبيح وما معه عليها وينبغي أيضا أن يقدم السبعيات على تكبير العيد أيضا لما مر من الحث على فوريتها والتكبير لا يفوت بطول(2/383)
الزمن انتهت وفي ق ل على الجلال قوله بعدها أي عقبها فيفوت بطول الفصل عرفا وبالراتبة إلا المغرب لرفعها مع عمل النهار ولا يفوت ذكر بذكر آخر وقال شيخنا أن ما ورد فيه خبر مخصوص يفوت بمخالفته كقراءة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص بعد الجمعة قبل أن يثنى رجله فيفوت بانثناء رجله ولو بجعل يمينه للقوم وقال حج لا يفوت الذكر بطول الفصل ولا بالراتبة وإنما الفائتة كما له وهو ظاهر حيث لم يحصل طول عرفا بحيث لا ينسب إليها ا ه قوله قال لا إله إلا الله وحده الخ ظاهره أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يقوله مرة واحدة وأنه خلف الصلوات الخمس وفي سم على حج كان {صلى الله عليه وسلم} إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس واستدل في الخادم بخبر من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث الخ ثم قال ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما وفي متن الجامع الصغير ما نصه إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث وأقره المناوي وعليه فينبغي تقديمها على التسبيحات لحث الشارع عليها بقوله وهو ثان رجله وورد أيضا أن من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة عقب صلاة الصبح ولم يتكلم غفر له وأورد عليه سم في باب الجهاد سؤالا حاصله أنه إذا سلم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها هل يرد {صلى الله عليه وسلم} ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب أو يؤخره إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير ثم قال فيه نظر ولم يرجح شيئا أقول والأقرب الأول وحمل الكلام على الأجنبي الذي لا عذر له في الإتيان به وعلى ما ذكر إذا سلم من صلاة الصبح وأراد الإتيان بالذكر الذي هو لا إله إلا الله إلى آخره وقراءة السورة هل الأولى تقديم الذكر أو السورة فيه نظر ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو ثان رجله ولا يعد ذلك من الكلام لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة ا ه ع ش على م ر قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح(2/384)
الجيم فيهما أشهر من كسرها وظاهر كلام النووي في شرح مسلم أن منك متعلق بالجد وأن المراد بالجد الجد الدنيوي لأن الأخروي نافع وقال العلامة ابن دقيق العيد منك متعلق بينفع لا حال من الجد لأنه إذ ذاك نافع وضمن ينفع معنى يمنع أو ما يقاربه(2/385)
وعليه فالمعنى لا يمنعه منك حظ دنيويا كان أو أخرويا وهو حسن دقيق ا ه شرح الأعلام ا ه شوبرى قوله من سبح الله دبر كل صلاة أي بعد كل صلاة من الفرائض وقال بعضهم هو شامل للنافلة أيضا ثم ظاهره انه لا فرق بين الإتيان بها على الفور أو التراخي لكن قال حج انه لا يضر الفصل اليسير كالاشتغال بالذكر المطلوب بعد الصلاة كأية الكرسي والراتبة وظاهره ولو أكثر من ركعتين وقال سم عليه ما حاصلة انه ينبغي في اغتفار الراتبة انه لا يفحش الطول بحيث لا يعد التسبيح من توابع الصلاة عرفا ا ه ثم على هذا لو والى بين صلاتي الجمع أخر التسبيح عن الثانية وهل يسقط تسبيح الأولى حينئذ أو يكفي لهما ذكر واحد ولا بد من ذكر لكل من الصلاتين فيه نظر ولا يبعد أن الأولى أفراد كل واحدة بالعدد المطلوب لها فلو اقتصر على أحد العددين كفى في أصل السنة كما لو قرأ آيات سجدات متوالية حيث قالوا يكفي لها سجدة واحدة والأولى أفراد كل آيه بسجدة ا ه ع ش على م ر قوله دبر كل صلاة أي مكتوبة من الخمس قال العلامة زي ولو أصالة فتدخل المعادة وفيه نظر ألا أن يحمل على المعادة وجوبا وظاهر التعبير بكل فوات الثواب المذكور بترك ذلك الذكر أو بعضه ولو في صلاة واحدة ولو سهوا وتوقفه على مداومة ذلك في بقية عمره وفيه نظر قال شيخنا ع ش ينبغي حمل ذلك ومثله على الغالب فإذا فات لعذر أو نحوه فلا يضر لان مثل ذلك يحمل على المداومة الأغلبية ا ه برماوي قوله ثلاثا وثلاثين وفي رواية أربعا وثلاثين ولا فرق بين أن يرتبها كما ذكر أولا ولا بين أن يأتي بعدد كل نوع وحده أولا والزيادة على العدد المذكور لا تضر على المعتمد خلافا للصوفية بل بالغ ابن العماد فقال لا يحل اعتقاد عدم حصول الثواب لانه قول بلا دليل بل الدليل يرده وهو عموم قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولم يعثر القرافي على سر هذا العدد المخصوص وهو التسبيح ثلاثا وثلاثين والحمد كذلك والتكبير كذلك بزيادة(2/386)
واحدة تكملة المائة وهو أن أسماءه تعالى تسعة وتسعون وهي أما ذاتية كالله أو جلالية كالتكبير أو جمالية كالمحسن فجعل للأول التسبيح لأنه تنزيه الذات وجعل للثاني التكبير وللثالث التحميد لأنه يستدعي النعم وزيد في الثانية التكبير ولا إله إلا الله وحده لا شريك له لأنه قيل أن تمام المائة في الأسماء الاسم الأعظم وهو داخل في أسماء الجلال قال بعضهم وهذا الثاني أوجه نقلا ونظرا ا ه برماوي قوله غفرت خطاياه إلخ الذي اعتمده جمع من مشايخنا حصول هذا الثواب المذكور إذا زاد على الثلاث والثلاثين في المواضع الثلاثة فيكون الشرط في حصوله عدم النقص عن ذلك ا ه ع ش على م ر قوله مثل زبد البحر الزبد ما يرى على وجهه عند ضرب الأمواج ا ه ا ج على التحرير وفي المصباح الزبد بفتحتين من البحر وغيره كالرغوة وأزبد إزبادا قذف بزبده ا ه قوله جوف الليل يجوز نصبه على نزع الخافض أي في جوف الليل ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو جوف الليل وعليه فيقدر في السؤال مضاف محذوف أي أي وقت الدعاء اسمع قال جوف الليل أي هو جوف الليل أي الوقت هو جوف الليل ا ه ع ش بإيضاح قوله ودبر الصلوات المكتوبات وعن أبي أمامة من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وفي رواية من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في يومه هذا في حرز من الشيطان ومن الوارد في هذا المحل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومنه ما سلف استحبابه بين السجدتين ومنه أيضا اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر والأحاديث في ذلك كثيرة تنبيه خاطب الله تعالى هذه الأمة بقوله فاذكروني أذكركم فأمرهم أن يذكروه بغير واسطة وخاطب بني إسرائيل بقوله اذكروا نعمتي لأنهم لما لم يعرفوا(2/387)
الله تعالى إلا بها فأمرهم أن يتصوروا النعم ليصلوا بها إلى ذكر المنعم وأعلم أن المتأخرين اختلفوا في الدعاء له {صلى الله عليه وسلم} جعل ثواب ما قرأناه زيادة في شرفه {صلى الله عليه وسلم} فأفتى بعضهم بمنع ذلك ومنهم العلم البلقيني وأفتى بعضهم بجوازه كالشارح تبعا للقاياتي وهو المعتمد(2/388)
ا ه برماوي قوله لكن يجهر به إمام الخ الأمام ليس بقيد ا ه شيخنا قوله وانتقال لصلاة الخ أي إماما أو غيره ولو خالف ذلك فأحرم بالثانية في محل الأولى فهل يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل في أثناء الثانية يتجه أن يطلب سواء خالف عمدا أو سهوا أو جهلا لا يقال الفعل لا يناسب الصلاة بل يطلب تركه فيها لانا نقول ليس هذا على الإطلاق ألا ترى أنه يطلب منه دفع المار وقتل نحو الحية التي مرت بين يديه وأن أدي إلى فعل خفيف أو غير ذلك مما هو مقرر في محله وكذا السواك بفعل خفيف إذا أهمله عند الإحرام كما أفتى به شيخنا ا ه م ر ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله لصلاة من محل أخرى اقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة لكن المتجه كما في المهمات في النافلة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لان المصلى مأمور بالمبادرة للصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة ا ه فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شيء أخر ا ه شرح م ر قوله يفصل بكلام إنسان أي للنهي عن وصل صلاة بصلاة أخرى إلا بعد كلام أو خروج ولا يسن لكل ركعة بغير إحرام ا ه برماوي قوله ولنفل في بيته أي ليفعله في بيته فالمراد أنه ينتقل من المسجد ليفعل النفل في بيته ا ه شيخنا ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور وغيرها ولا بين الليل والنهار ولعموم الحديث ولكونه أبعد عن الرياء ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل ا ه شرح م ر وعبارة البرماوي قوله ولنفل في بيته أفضل أي ولو لمن بالكعبة والمسجد حولها وسواء كان المسجد خاليا وأمن الرياء أو لا لأن العلة ليس خوف الرياء فقط بل مع النظر إلى عود بركة الصلاة في منزله انتهت ومحل كون النفل في البيت أفضل ما لم يحصل له شك في قبلته وإلا فيكون المسجد أفضل ا ه ع ش على م ر قوله ويستثنى نفل يوم الجمعة أي سنتها القبلية وأما البعدية ففعلها في(2/389)
البيت أفضل ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال أن مثل قبليه الجمعة كل راتبة متقدمة دخل وقتها وهو في المسجد ا ه قوله ذكرتها في شرح الروض عبارته في باب صلاة التطوع بعد ذكر ما ذكره هنا نصها قال الزركشي وصلاة الضحى لخبر رواه أبو داود وصلاة الاستخارة وصلاة منشئ السفر والقادم منه والماكث بالمسجد لاعتكاف أو تعلم أو تعليم والخائف فوت الراتبة واستثنى القاضي أبو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه وقريب منه ما يفهمه قول المهذب وأفضل التطوع بالنهار ما كان بالبيت انتهت وقد نظم ذلك شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى فقال صلاة نفل في البيوت أفضل
إلا الذي جماعة يحصل
وسنة الإحرام والطواف
وفعل جالس للاعتكاف
ونحو علمه لأحياء البقعة
كذا الضحى ونفل يوم الجمعة
وخائف الفوات بالتأخر
وقادم ومنشئ للسفر
ولاستخارة وللقبلية
لمغرب ولا كذا البعدية
ا ه سم قوله لينصرف غيرهم ويسن للغير الانصراف عقب سلام الإمام ا ه شرح م ر قوله للاتباع في النساء أي ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد ا ه شرح م ر قوله والقياس مكثهم أي القياس على ما يأتي في النكاح في نظر الخنثى والنظر إليه ا ه شوبري وعبارة الشارح في كتاب النكاح فرع المشكل يحتاط في نظره والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة كما صححه في الروضة وأصلها انتهت قوله وانصراف لجهة حاجة ولا يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة كما هو ظاهر كلامهم ا ه شرح م ر ولا يكره أيضا أن يقال جوابا لمن قال أصليت صليت ا ه ع ش عليه قوله أيضا وانصراف لجهة حاجة لعل المراد الانصراف من موضع صلاته لا الانصراف من المسجد بأن خرج وأراد التوجه حينئذ ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال والمراد الانصراف عند خروجه من محل الصلاة كباب المسجد مثلا وقيل عند(2/390)
انصرافه من مكان مصلاه انتهت قوله وإلا فيمين قال الاسنوي وينافيه أنه يسن في كل عبادة الذهاب في طريق والرجوع في أخرى ا ه ويجاب بحمله على ما إذا أمكنه مع التيامن أن يرجع في طريق غير الأولى وإلا راعى مصلحة العود في أخرى لأن الفائدة فيه شهادة الطريقين له أكثر ا ه حج ا ه شوبري وهذا يقتضي أن المراد الأنصراف من المسجد فينافي ما قرره أولا لكن ما قرره أولا من أن المراد الانصراف من الصلاة إلى مكان أخر ولو في أثناء المسجد هو الذي قرره شيخنا الأجهوري ا ه لكاتبه قوله وتنقضي قدوة الخ أتى بهذا ليبني عليه قوله فلمأموم الخ ا ه ح ل أي وإلا فمحله في باب القدوة والقدوة بتثليث القاف ا ه شيخنا وفي المصباح القدوة اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسيا والضم أكثر من الكسر ا ه قوله فلو سلم المأموم قبلها الخ أفهم منه لو سلم معه لم يضر وبه صرح م ر في شرحه ا ه ع ش وفي ق ل على الجلال ولا تضر مقارنة المأموم له فيها ولذلك لو أحرم شخص خلف الإمام حينئذ لم تنعقد صلاته عند شيخنا الرملي وأتباعه خلافا لحج والخطيب كما سيأتي ا ه قوله فلمأموم أن يشتغل الخ يؤخذ منه أن الأفضل له الموافقة ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر ينبغي أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الإمام فللمأموم الإتيان به انتهت قوله وإلا فيقوم فورا أي بأن لا يزيد في قعوده على قدر الطمأنينة فأن زاد بطلت صلاته كما قال الشارح وهذا هو المعتمد كما في شرح م ر وأن وقع في بعض نسخه أنه لا يضر تطويل قعوده بعد تسليم الإمام بقدر جلسة الاستراحة وتقدم أن ضابطها قدر الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين وهذه النسخة ضعيفة وإن اعتمد عليها بعض الحواشي ا ه شيخنا ح ف قوله فأن قعد أي قدرا زائدا على قدر الطمأنينة ا ه شرح م ر ا ه ع ش وفيه أن قعوده حينئذ في محل جلوس الاستراحة وتقدم أن تطويلها عند م ر لا يضر مطلقا وعند حج يضر أن زادت على قدر الجلوس بين(2/391)
السجدتين وتقدم ضابطه ثم رأيت في البرماوي قبيل صلاة المسافر ما نصه وقد يشكل عليه أي على م ر قاله في باب سجود السهو من أن تطويل جلسة الاستراحة لا يضر وإن طالت فما الفرق وقد يقال الفرق أن ما قاله في باب سجود السهو أنه مطلوب منه جلسة الاستراحة بعينها فلا يضر التطويل فيها وهنا لا تطلب منه فافترقا ا ه قوله ولو مكث الخ هذا في حق الإمام وأما غيره فيستقبل ا ه شيخنا قوله فالأفضل جعل يمينه إليهم أي على الأصح وقيل الأفضل عكسه وينبغي كما قاله بعض المتأخرين ترجيحه في محراب النبي {صلى الله عليه وسلم} لأنه أن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا بالنبي {صلى الله عليه وسلم} وهو قبله آدم فمن بعده من الأنبياء ا ه شرح م ر أي كل منهم يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى ا ه رشيدي وفي ق ل على الجلال ويندب جعل يمينه للقوم ولو حال دعائه إلا في مسجده {صلى الله عليه وسلم} لمن في مقابلة الحجرة الشريفة فيجعل يساره إليهم لئلا يستدبر القبر الشريف ويندب لمن صلى على ميت في ذلك أن يجعل رأسه لجهة القبر أيضا وخرج بما ذكر ما زيد في المسجد من أمام الحجرة وخلفها فهو كغيره من المساجد ونظر فيه بعضهم بأن فيه مخالفة للأدب أيضا قوله ويساره إلى المحراب أي حتى عند الدعاء انتهى ع ش على م ر
باب في شروط الصلاة
لا يقال الشرط يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها فكان المناسب تقديم هذا الباب على الذي قبله لأنا نقول لما اشتمل على موانعها ولا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره ا ه شرح م ر لكن هذا الجواب إنما يناسب صنيع المنهاج حيث ذكر الموانع في باب الشروط وعقد لها فصلا فقال تبطل بالنطق بحرفين الخ ولا يناسبه صنيع المنهج لأنه لم يذكر الموانع في هذا الباب صريحا وإنما ذكر انتفاءها وعده من الشروط ومعلوم أن المراد بانتفائها عدمها وأن لم يكن بعد وجودها وعدمها بهذا المعنى لا يتوقف على انعقاد الصلاة فالإيراد على المنهج باق بحاله وقد عرفت من ترجمة الباب السابق أنه كان الأنسب هنا التعبير بالفصل لاندراج(2/392)
ما هنا تحت صفة الصلاة ا ه شيخنا قوله بالتنوين أي لقطعة عن الإضافة كما سبق في باب الأذان وتاليه ويجوز تركه على نية الإضافة للجملة بعده ا ه برماوي قوله شروط الصلاة الخ شروط مبتدأ خبره قوله معرفة الخ بملاحظة العطف قبل الأخبار فيكون الخبر هو الجملة وكان حق الإعراب أن يكون عليها لكن أعطى أعرابها لكل واحد من إجزائها والشارح أخرج المتن عن ظاهره حيث أضمر للخبر مبتدأ فيكون الخبر إما قوله جمع شرط وأما محذوف أي تسعة ولا يصح أن يكون وهي تسعة لاقترانه بالواو ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله شروط الصلاة مبتدأ خبره جمع شرط أو محذوف تقديره تسعة وقوله وهي تسعة بيان له وليس خبرا لأنه مقترن بالواو والجملة إذا وقعت خبرا لا تقترن بها وليس الخبر قوله معرفة وقت الخ لأنه قدر له مبتدأ وهو قوله أحدها وانظر حكمه تغيير أعراب المتن عما كان متبادرا منه فتأمل انتهت قوله جمع شرط وينقسم إلى أربعة أقسام لغوي وشرعي وعادي وعقلي فاللغوي كاكرم بني تميم أن جاؤك والشرعي كالطهارة للصلاة والعادي كنصب السلم لطلوع السطح والعقلي كالحياة للعلم ا ه برماوي قوله بالإسكان قيد به لأجل قوله وهو لغة الخ وأما بالفتح فمعناه لغة العلامة هذا وذكر م ر في شرحه أن الساكن معناه أيضا العلامة وعبارته الشروط جمع يسكون الراء وهو لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها هذا هو المشهور وان قال الشيخ أي في شرح الروض الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه لا العلامة وأن عبر به بعضهم فإنها إنما هي معنى الشرط بالفتح ا ه وقد صرح بذلك في المحكم والعباب والواعي والصحاح والقاموس والمجمل وديوان الأدب وغيرها انتهت قوله تعليق أمر الخ فقد علق هنا صحة الصلاة على وجود شرائطها فكأنه يقول إذا وجدت الشروط صحت الصلاة كما لو علق الإنسان طلاق زوجته على دخول الدار ا ه زي قوله بالزام الشيء أي من جهة الشارط والتزامه أي من جهة المشروط عليه فالشارع مثلا علق صحة الصلاة(2/393)
على ما سيذكر من الشروط كأنه قال إذا وجدت هذه الشروط صحت الصلاة فالزم المكلف إذا أراد الدخول في الصلاة أن يكون بذلك والمكلف التزم ذلك ا ه حلبي قوله واصطلاحا ما يلزم الخ أي خارج يلزم الخ فلم يدخل الركن في التعريف لأنه أمر داخل ا ه شيخنا وخرج بالقيد الأول المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء كالكلام الأجنبي وغيره من بقية الموانع فإنه إذا انتفى في الصلاة لا يلزم من عدمه شيء بخلاف الشرط فإنه إذا عدم عند القدرة عليه يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وبالثاني السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود كالقرابة والنكاح والولاء وجهة السلام فإنه يلزم من وجودها وجود الإرث ومن عدمها عدمه بخلاف الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وبالثالث اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو شرط وجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول الضعيف بأنه مانع لوجوبها وإن لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجوب السبب في الأول والمانع في الثاني لا لذات الشرط ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي ما نصه وقيد بذاته زاده ابن السبكي ليدخل الشرط المقارن للسبب أو المانع فإن لزوم الوجود للأول والعدم للثاني لمقارنة ما ذكر لا لذات الشرط قال شيخ الإسلام ولا حاجة إليه وذكره إيضاح لأن قولنا يلزم من كذا كذا يفيد أنه من حيث ترتبه عليه وصدوره عنه وخص الجلال المحلي ذلك القيد بشق التعريف الثاني والوجه رجوعه لأوله أيضا ليدخل فقد الشرط المقارن لموجب كصلاة فاقد الطهورين فإن صحتها لحرمة الوقت لا لعدم اشتراط الطهارة وإلا لم يجب قضاؤها فتأمل فإن قلت هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الركن قلت يجوز أن يكون رسما المقصود منه تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما صرح به الأئمة كالسيد ويجوز أن تفسر ما بخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج فليتأمل وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود ما لم تبطل فليتأمل ا ه سم ا ه(2/394)
شوبري قوله فشروط الصلاة الخ تفريع على الترجمة أي إذا أردت بيان الشروط المبوب لها فهي ما يتوقف عليه صحة الصلاة الخ وما(2/395)
عبارة عن خارج عن الماهية فيخرج الركن عن التعريف بتفسير ما بما ذكر فحينئذ قوله وليست منها مستدرك على تفسير ما بما ذكر أشار له ع ش انتهى هكذا اشتهر أن ما يتوقف عليه صحة الشيء يسمى ركنا إن كان داخلا في حقيقته وشرطا إن كان خارجا عنها ولم يلتزم بعضهم ذلك بل عبر بعضهم بالشرط فيما عبر عنه بعض آخر بالركن وبالعكس وقد سئل إمام الحرمين لم عدوا القيام والقعود شرطين في الخطبة وركنين في الصلاة وأجاب بأنه لا حجر على من عدهما من الأركان في الصلاة ولا على من لم يعدهما من الأركان فيها أيضا وبه يعلم أن هذا اختلاف في الاصطلاح فلمن شاء ان يسمى الركن شرطا وبالعكس ولا مشاحة في الاصطلاح وحينئذ لا يحتاج إلى الاعتذار عمن عبر بالركن فيما عبر عنه غيره بالشرط وبالعكس بأنه أراد ما لا بد منه الصادق ذلك بالركن والشرط ا ه حلبي قوله وهي تسعة وعدها صاحب الحاوي خمسة عشر وزاد عليه الولي العراقي ثلاثة ا ه برماوي قوله بالاكتفاء عن الإسلام الخ أي وإلا لكانت عشرة وقوله وبجعل انتفاء المانع الخ أي وإلا لكانت ستة ا ه شيخنا وإضافة انتفاء للمانع للجنس إذ هي انتفاءات ثلاثة فهي شروط ثلاثة أولها ترك النطق وثانيها ترك زيادة ركن فعلى عمدا وترك فعل فحش أو كثر من غير جنسها وثالثها ترك مفطر وأكل كثير وباكراه ا ه لكاتبه وعبارة شرح م ر وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سنتها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعة يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا(2/396)
يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد بالعامي هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وإن كان بين أظهر العلماء وإن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار انتهت وقوله أن المراد بالعامي هنا إلخ أما في غير ما هنا فهو ما قدمه في قوله والمراد بالعامي من لم يحصل الخ وهذا في عرف الفقهاء وأما قول الشيخ في الحاشية أن المراد به غير المجتهد فهو جار على اصطلاح الأصوليين ولا يناسبه السياق ا ه رشيدي قوله أيضا بالاكتفاء عن الإسلام بطهر الحدث أي لأن طهر الحدث يستلزمه وفيه أن الشرط إنما هو كون الإنسان متطهرا وهذا قد يتصف به الكافر كمن توضأ ثم ارتد فإنا نحكم ببقاء طهره ا ه حلبي قوله بطهر الحدث أي لتوقفه على النية المتوقفة على الإسلام قوله تجوزا على ما في المجموع أي بناء على ما في المجموع من عدم عدة شرطا لكون الشرط عنده لا بد أن يكون أمرا وجوديا وقوله وحقيقة على ما مال إليه الرافعي أي من عدم اشتراط كون الشرط وجوديا فعلى ما في المجموع المجاز من قبيل الاستعارة المصرحة حيث شبه انتفاء المانع بالشرط في توقف صحة الصلاة على كل منهما واستعير لفظ الشرط لانتفاء المانع ا ه شيخنا قوله معرفة وقت المراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك ليصح جعلها شاملة لليقين والظن وإلا فحقيقتها الإدراك الجازم وهو لا يشمل الظن ا ه ع ش قوله يقينا بان شاهد الشمس غاربة وقوله أو ظنا بأن اجتهد لغيم أو نحوه وهما منصوبان أما على الحال من معرفة وأما على النيابة عن المفعول المطلق المؤكد ا ه برماوي قوله فمن صلى بدونها لم تصح صلاته أي إلا إن كان عليه فائتة ولم يلاحظ صاحبة الوقت فإنها تصح وتقوم عن الفائتة ا ه ح ل ومحل عدم الصحة أيضا إذا كان قادرا على المعرفة بالاجتهاد وإلا صلى لحرمة الوقت ا ه(2/397)
شوبري قوله وإن وقعت في الوقت هذا شأن كل ما له نية لتوقفها على الجزم بخلاف غيره كالأذان وفطر رمضان ا ه برماوي فرع وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الإنسان يسأل عن مسئلة عملية أو غيرها كدخول الوقت مثلا فيجيب المسئول بقوله الظاهر كذا هل(2/398)
يجوز له ذلك أم لا وأقول فيه نظر إذ يقال إن ظهر له إمارة ترجح عنده ما أجاب به جاز له ذلك وإلا امتنع عليه لأن قوله حينئذ الظاهر كذا يفيد السائل أن هذا راجح عند المجيب والواقع خلافة لأن ذلك ترجيح بلا مرجح وهو غير جائز وإن وافق الواقع في نفس الأمر ا ه ع ش على م ر قوله وستر عورة أي عند القدرة بخلاف العاجز ومن العجز احتياجه لفرش سترته على نجس محبوس عليه أو تنجسها مع عجزه عما يغسلها به أو من يغسلها له أو عن ثمن مثله أو أجرة مثله ويجب قطع ثوبه إن لم ينقص بقطعة قدرا زائدا على أجرة ثوب يصلي فيه ولا نظر لثمن ماء ولا غيره على المعتمد ولا يباع فيها مسكن ولا خادم ا ه برماوي ثم قال ويجب قبول عارية السترة واستئجارها وسؤالها أن جوز الإعطاء ولو بأجرة قدر عليها قال شيخنا ولا يجب قبول هبتها ولا قرضها ولو من نحو طين فيهما وإن خالف العلامة الرملي في ذلك ولا ثمنها مطلقا ويحرم التصرف فيها بعد دخول الوقت ولا يصح لو وقع ولا صلاته عاريا ويحرم غصبها من مالكها إلا لنحو حر أو برد مضرين ا ه قوله أيضا وستر عورة أي عن العيون من أنس وجن وملك مع القدرة عليه فإن عجز عن ذلك صلى عاريا واتم ركوعه وسجوده ولا أعادة عليه ا ه شرح م ر وقوله صلى عاريا أي صلى الفرائض والسنن على ما مر له في التيمم من اعتماده ولا تحرم رؤيته لها في هذه الحالة فلا يكلف غض البصر ا ه ع ش عليه وحكمة الستر في الصلاة ما جرت به عادة مريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتطهر والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك والتجمل له بذلك أولى ويجب الستر في غيرها أيضا لما صح من قوله {صلى الله عليه وسلم} لا تمشوا عراة قال الزركشي والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة نبه عليه الإمام وإطلاقهم محمول عليه ا ه وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجبه شيء فيرى المستور كما يرى المكشوف انه يرى الأول متأدبا والثاني(2/399)
تاركا للأدب فإن دعت حاجة إلى كشفها لإغتسال جاز بل صرح صاحب الذخائر بجواز كشفها في الخلوة لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة ا ه شرح م ر وقوله بجواز كشفها في الخلوة الخ أي بلا كراهة أيضا وليس من الغرض حاجة الجماع لأن السنة فيه أن يكونا مستترين ا ه ع ش عليه وعد من الأغراض كشفها لتبرد وصيانة الثوب عن الإدناس والغبار عند كنس البيت ونحوه والمراد ثوب التجمل دون غيره نعم لا يجب سترها عن نفسه في غير الصلاة وإنما يكره نظره إليها من غير حاجة إما فيها فواجب فلو رأى عورة نفسه في صلاته بطلت كما في فتاوى المصنف الغريبة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح وسمي المقدار آلاتي بها لقبح ظهوره وتطلق أيضا على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى ا ه شرح م ر ثم قال ويستحب للذكر أن يلبس لصلاته أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول وأن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن أزار مع سراويل وحاصله استحباب الصلاة في ثوبين للاتباع فإن اقتصر على واحدة فقميص فازار فسراويل ويلتحف بالثوب الواحد أن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به ويجعل شيأ منه على عاتقه ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة واتلاف الثوب وبيعه في الوقت كإتلاف الماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وأن يصلي مضطجعا وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده ندبا أي اليسار والأولى أن يكون بظهرها ويكره أن يشتمل اشتمال الصماء واليهود بأن يجلل في الأول بدنة بالثوب ثم يرفع طرفه على عاتقه الأيسر وفي الثاني بأن يجلل بدنة بالثوب بدون وضع طرفيه ويكره أن يصلي الرجل ملتثما والمرأة متنقبة ا ه واشتمال الصماء أن يرد الكساء(2/400)
من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرد ثانية من خلفة على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا ا ه قاموس ا ه ع ش على م ر قوله ولو خاليا في ظلمة عبارة شرح م ر ولو خاليا أو في ظلمة وهي أوضح وهذه الغاية(2/401)
للتعميم لا للرد إذ لم يذكر في الأصل ولا في شرح م ر فيها خلافا وقوله ولو بطين ونحو ماء كدر هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح وجوب التطيين على فاقد الثوب ونحوه لقدرته على المقصود وكالطين الماء الكدر ولو خارج الصلاة خلافا لبعض المتأخرين ومقابل الأصح لا للمشقة والتلويث انتهت وقوله فعلم أنه يجب التطيين الخ الظاهر أن غرضه به الجواب عما يقال إن الأصل ذكر هذا الحكم هنا وأنت لم تذكره فلم توف بما في الأصل وحاصل الجواب أنه ذكره ضمنا أي أنه علم من كلامه أي من الغاية وهي قوله ولو بطين الخ وغرضه أيضا الرد على الخلاف كما علمت ا ه لكاتبه قوله أي بجرم خرج به الألوان كلها فلا يكتفي بها وكذا الظلمة وبهذا اندفع الإيراد عنه وعن أصله ولا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها ودخل الحرير لرجل وأن حرم بأن وجد غيره ولو طينا ونحوه ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة ويقدم عليه النجس في غير الصلاة وغير الحرير فيها ولو نحو طين كما مر ويقدم الحرير على المغصوب ا ه برماوي وفي ع ش على م ر ما نصه فرع لو لم يجد الرجل إلا ثوب حرير لزمته الصلاة فيه وكذا الستر به حتى يجد غيره ولو متنجسا ا ه عباب وقوله لو لم يجد إلا ثوب حرير يفيد أنه لم يجد نحو الطين ويفهم منه أنه لو وجده لم يصل في الحرير وبه أجاب م ر سائله عنه وينبغي كما وافق عليه جواز الصلاة في الحرير مع وجود نحو الطين إذا أخل بمروءته وحشمته فليراجع كل ذلك وليحرر ا ه سم على المنهج أقول وينبغي أن مثل نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل فيجوز له لبس الحرير أما لو لم يجد ما يستتر به إلا نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أم لا فيه نظر والظاهر الأول وأنه في هذه الحالة لا يخل بالمروءة ا ه قوله بما يمنع إدراك لونها أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه به ابن عجيل الناشري ا ه سم على المنهج وهو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب(2/402)
للمصلي جدا لإدراك لون بشرته لا يضر وهو ظاهر قريب فليتأمل ولو رئيت البشرة بواسطة شمس أو نار وكانت بحيث لا ترى بدون تلك الواسطة لم يضر والمراد المنع بالنسبة لمعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل في الدرس عن فتاوى الشارح ا ه ع ش على م ر قوله أيضا بما يمنع إدراك لونها أي وأن حكى حجمها كسروال ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر وخلاف الأولى للرجل فلا يكفي ما يحكى لونها بأن يعرف معه نحو بياضها من سوادها كزجاج وقف فيه ومهلهل استتر به وهو لا يمنع اللون لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك كالأصباغ التي لا جرم لها من نحو حمرة وصفرة فأن الوجه عدم الاكتفاء بها وأن سترت اللون لأنها لا تعد ساترا والكلام في الساتر من الإجرام ومثل الأصباغ التي لا جرم لها وقوفه في ظلمة كما علم مما مر ولا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها ا ه من شرح م ر وقوله ولا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها قال حج ومنه قميص جعل جيبه بأعلى رأسه وزره عليه لأنه حينئذ مثلها ونقل ابن قاسم على المنهج ذلك عن الطبلاوي والشهاب الرملي ورده على حج بعد ما ذكر ويحتمل الفرق بأنها لا تعد مشتملة على المستور بخلافه ثم رأيت في كلام بعضهم ما يدل لهذا ا ه ع ش عليه قوله لا من أسفلها أي ولو كان المصلي امرأة أو خنثى ا ه شرح م ر قوله فلو رؤيت من ذيله أي رآها غيره ولو بالفعل أما لو رآها هو كان طال عنقه فأنها تبطل ا ه شيخنا وفي البرماوي ما نصه قوله فلو رؤيت من ذيله ما رؤيت في قيام أو ركوع أو سجود سواء رآها هو أو غيره لا لتقلص ثوبه بل لنحو جمع ذيله على عقبيه ا ه برماوي ومثله ق ل على الجلال ومثلهما ع ش على م ر قوله ولو سترها بفتح السين المهملة وسكون التاء وضم الراء ا ه برماوي وهو اسم كان المحذوفة أي ولو كان سترها كائنا بطين او نحوه ا ه شيخنا قوله ولو بطين الخ أي ولو عند القدرة على الثوب ا ه ع ش على م ر قوله ونحو ماء كدر حاصل مسألة الصلاة في الماء المذكور(2/403)
كما وافق عليه م ر أنه أن قدر على الصلاة فيه والركوع والسجود بلا مشقة وجب ذلك أو على الصلاة فيه ثم الخروج إلى الشط عند الركوع والسجود ليأتي بهما فيه بلا مشقة وجب ذلك وأن ناله بالخروج مشقة فهو بالخيار أن شاء صلى عاريا(2/404)
على الشط ولا إعادة عليه وأن شاء وقف في الماء وعند الركوع والسجود يخرج إلى الشط ا ه سم على المنهج وهل يشترط لصحة الصلاة أن لا يأتي في خروجه من الماء وعوده بأفعال كثيرة أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا باطلاقهم ا ه ع ش على م ر قوله على فاقد الثوب ونحوه أي ولو خارج الصلاة ويظهر أن يعتبر في محل فقدها ما قيل في فقد الماء في التيمم ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان أو رجلان وإن حصلت مماسة محرمة كما لو بان بإزاره ثقبه فوضع غيره يده عليها فأنه لا يضر ا ه برماوي وقوله ويكفي الستر الخ هو هكذا في شرح م ر بالحرف ا ه قوله بحيث ترى عورته أي له أو لغيره وإن لم تر بالفعل ويكفي ستر ذلك ولو بلحيته ا ه ح ل وقوله بطلت عندهما أي وإن لم يرها أحد وخرج بقوله بحيث ترى الخ ما لو كانت بحيث لا ترى منه لكونه ضيقا ففيه تفصيل أن رؤيت بالفعل منه أو من غيره ضر وإلا فلا فلو رأى عورته من طوق قميصه الضيق ضر ولو كان أعمى وأدخل رأسه في جيب قميصه الضيق بحيث لو كان بصيرا لرأى عورته لم يضر ا ه من ع ش على م ر بنوع تصرف قوله من طوقه أي أو من كمه الواسع ويجب إرخاؤه وأن رؤيت منه بعد الإرخاء كما في كم المرأة الواصل إلى ذيلها بخلاف القصير لنحو الرسغ مثلا ا ه برماوي قوله بطلت عندهما أما قبلهما فلا تبطل وفائدته تظهر في صحة الإقتداء به وفيما إذا ألقي عليه شيء بعد إحرامه ا ه شرح م ر وفيما ذكره الشارح بقوله فليزره الخ ومحل عدم البطلان قبلهما إذا لم تر بالفعل فأن رأها هو أو غيره قبلهما بطلت فالحاصل أنها متى رؤيت بالفعل من طوقه ونحوه ككمه بطلت صلاته لا فرق بين الواسع والضيق وإنما التفصيل بينهما عند عدم الرؤية بالفعل ففي الضيق لا ضرر وفي الواسع تبطل عند الركوع أو السجود لا قبلهما ا ه قوله فليزره بإسكان اللام وكسرها وفتحها وبضم الراء في الأحسن لتناسب الواو المتولدة لفظا من إشباع ضمة الهاء المقدرة الحذف لخفائها وكان الواو وليت(2/405)
الراء وقيل لا يجب ضمها في الأفصح بل يجوز لأن الواو قد يكون قبلها ما لا يناسبها ا ه برماوي قوله أو يشد بضم الدال اتباعا لعينه وبفتحها للخفة وقيل بكسرها أيضا وقضية كلام الجاربردي كابن الحاجب استواء الأولين وقول بعض الشراح أن الفتح أفصح ينازع فيه لأن نظرهم إلى إيثار الأخفية أكثر من نظرهم إلى الأتباع لأنها أنسب بالفصاحة واليق بالبلاغة ا ه برماوي قوله وعورة رجل المراد به ما قابل المرأة فيدخل الصبي ولو غير مميز وتظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه ا ه برماوي قوله ولو مبعضة أخذها غاية لأنها هي الزائدة على ما في الأصل لا للخلاف لجريانه في الأمة مطلقا ونبه على زيادتها بقوله الآتي وتعبيري بذلك أعم الخ ا ه ع ش وقوله مطلقا أي خالصة كانت أو مبعضة ففي الخالصة قول ثان أن عورتها ما عدا الرأس والوجه والكفين وفي المبعضة أقوال ثلاثة كالرجل وكالحرة والثالث هو القول المذكور في الأمة ا ه ملخصا من شرح م ر وع ش وفي ق ل على الجلال وعورتها أي الأمة في الصلاة ما بين سرة وركبة وكذا مع الرجال المحارم أو النساء وأما مع الرجال الأجانب فجميع بدنها على ما سيأتي في النكاح وأما في الخلوة فكالرجل كما قاله حج وقال شيخنا كالحرة ا ه قوله ما بين سرة وركبة شمل البشرة والشعر وإن خرج بالمد عن العورة ا ه ق ل على الجلال أما نفس السرة والركبة فليستا منها لكن يجب ستر بعضها ليحصل سترها ا ه شرح م ر وكذا عورته مع النساء المحارم ومع الرجال مطلقا وأما مع النساء الأجانب فجميع بدنه وأما في الخلوة فسوأتاه ا ه ق ل على الجلال قوله وإذا زوج أحدكم لعل الواو عاطفة على شيء قبله إلا أن م ر في شرحه ذكر الرواية المذكورة في غير واو ا ه شيخنا قوله والعورة ما بين السرة والركبة هو تتمة الحديث والمراد العورة في الصلاة وغيرها بقرينة الإظهار في محل الإضمار ا ه شيخنا قوله وقيس بالرجل الخ لا حاجة إليه لأن لفظ العورة عام يشمل الرجل وغيره(2/406)
والأنثى الحرة خرجت عنه بدليل آخر وأبقي هذا العام بالنسبة للرجل والأمة على حاله ا ه شوبري قوله بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة أي اتفاقا من الخصمين لأن المخالف يوجب زيادة على ما مر ستر باقي البدن غير(2/407)
الرأس وعبارة شرح م ر وكالرجل الأمة في الأصح إلحاقها بالرجل والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها أي عورتها ما عدا وجهها وكفيها ورأسها انتهت وهذا القياس قياس شبه لا قياس علة لأن هذا الجامع ليس علة للحكم في الأصل ا ه شيخنا قوله أيضا بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة أي في الصلاة نعم يفترقان في أن لنا وجها بأن عورة الرجل القبل والدبر خاصة وهو لا يجري في الأمة ولنا وجه أيضا في الحرة وهو أن باطن قدميها ليس بعورة ولو عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس لم تبطل صلاتها أن كانت عاجزة عن سترها أو سترتها فورا بلا فعل كثير ولا استدبار قبله وإلا بطلت وأن جهلت العتق ولو قال لها سيدها أن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت مكشوفة الرأس صحت صلاتها مطلقا وعتقت أن عجزت عن السترة وإلا فلا ا ه برماوي قوله غير وجه وكفين شمل ما لو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم فيكفي الستر به لكون الأرض تمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفه الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها وركوعها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فأنه مبطل فتنبه له ا ه ع ش على م ر وهذه عورتها في الصلاة وإما عورتها عند النساء المسلمات مطلقا وعند الرجال المحارم فما بين السرة والركبة وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن وأما عند النساء الكافرات فقيل جميع بدنها وقيل ما عدا ما يبدو عند المهنة كما سيأتي في النكاح وأما في الخلوة فكالمحارم وقيل كالرجل ا ه ق ل على الجلال قوله ولا يبدين زينتهن أي محل زينتهن بدليل الاستثناء لأن الزينة ما يتزين به وانظر وجه دلالة الآية على المدعي الذي هو كون العورة في الصلاة غير الوجه والكفين وقوله لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما أي خارج الصلاة وأما في الصلاة فلا حاجة تأمل ويمكن أن يجاب بأنه لما دل الدليل على أن عورة الأنثى بالنسبة إلى الأجانب جميع بدنها وبالنسبة للمحارم ما عدا سرتها(2/408)
وركبتها تعين أن تكون الآية واردة في شأن الصلاة ا ه شيخنا قوله فلو أقتصر الخنثى الحر الخ وظاهر أنه لا فرق بين أن يحرم بها مقتصرا على نما ذكر أو يطرأ الاقتصار على ذلك في الأثناء وما صرحوا به في الجمعة من أن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد للشك وإن انعقدت بالعدد المعتبر وثم خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة لأنا تيقنا الانعقاد وشككنا في البطلان غير وارد هنا لأن الشك هنا في شرط راجع إلى ذات المصلي وهو الستر وما سيأتي ثم شك في شرط راجع لغيره ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الذات ا ه شرح م ر قوله وله ستر بعضها أي يكفيه ذلك كما يؤخذ من شرح م ر فالمراد بالجواز المفهوم من الكلام الأجزاء ا ه شيخنا والمعتمد أنه يراعي السجود ا ه من شرح مر قوله أيضا وله ستر بعضها الخ أي جواز أن كان فاقدا للسترة أو تخرقت وأمكنه ترقيعها ووجوبا إن لم يمكنه ترقيعها فاستعمل الجواز المفهوم من اللام في المعنى الأعم ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال أي يكفيه أخذا من مقابله فهو واجب بيده ويكفيه بيد غيره وإن حرم ولا يجب على واحد منهما به وظاهره يشمل ما لو كان البعض المكشوف قدر يده أو أكبر ولو جميع العورة وخص شيخنا الوجوب بالأول وفي العباب يجب على العاري وضع ظهر إحدى يديه على قبله والأخرى على دبره ولم يرتضه شيخنا ا ه قوله أيضا وله ستر بعضها بيده أي على الأصح والثاني لا لأن الساتر لا بد أن يكون غير المستور فلا يجوز أن يكون بعضه ورد بمنع ذلك أما سترها هنا بيد غيره فيكفي قطعا كما في الكفاية ا ه شرح م ر قوله لحصول مقصود الستر فلو تعارض عليه الستر ووضع اليد في السجود فهل يراعي السجود أو الستر قال العلامة م ر يراعي السجود لأنه ركن وهو يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره وقال العلامة البلقيني يراعي الستر لأنه وأن كان شرطا لكنه متفق عليه بخلاف السجود على اليدين فأنه مختلف فيه واقره العلامة الزيادي وقال(2/409)
العلامة ابن حجر يتخير بينهما لأنه تعارض عليه واجبان ومثله العلامة الخطيب ا ه برماوي قوله فأن وجد كافية الخ تفريع على وجوب ستر البعض ولو عبر بالواو كان أولى لأن الحكم المذكور لا يعلم مما قبله ا ه ع ش على م ر قوله يسوء(2/410)
صاحبهما في المختار ساءه سوأة من باب قال ومساءة بالمد ومسائية بكسر الهمزة ا ه قوله لأنه متوجه به إلى القبلة انظر لو تنفل صوب مقصده فهل يقال هو قبلته أولا الظاهر الثاني لشرف الجهة فليراجع ثم رأيت شيخنا الزيادي قرر وجوب تقديم القبل ولو خارج الصلاة على الراجح وهو قضية التعليل الثاني وصرح به حج ونقله الشيخ في الحواشي عن شيخنا وهو قضية التعليل الثاني في كلام الشارح ا ه شوبري قوله وعلم بكيفيتها يؤخذ من عبارة شرح م ر أن هذا الشرط ليس مختصا بالصلاة بل يجري في غيرها كالوضوء والصوم والطواف فحينئذ لا حاجة لزيادته هنا بل كان الأنسب ذكره في الوضوء وإحالة ما هنا عليه إذ صنيعه يقتضي أن هذا الشرط خاص بالصلاة حيث ذكره فيها ولم يذكره في غيرها كالوضوء ا ه لكاتبه قوله بأن يعلم فرضيتها هذا في الفرض ويقال في النفل بأن يعلم كونها نفلا وهذا تفسير مراد وإلا فكيفية الشيء صفته التي هو عليها في الواقع ا ه شيخنا وهذا غير ظاهر إذ كونها فرضا وكون بعضها فرضا سنة من صفتها التي هي عليها في الواقع فهو تفسير حقيقي لا تفسير مراد ا ه لكاتبه قوله أن اعتقدها كلها فرضا أي كل جزء منها فرضا وإلا فالعلم بأنها فرض علم من قوله قبل بأن يعلم فرضيتها ا ه ع ش قوله أن اعتقدها كلها فرضا أي وأن كان عالما وقوله ولم يميز وكان عاميا كل منهما قيد في قوله أو بعضها ا ه سم قوله وكان عاميا المراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامهم أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك ا ه م ر ا ه ع ش لكن على الثاني يكون قوله وكان عاميا ضائعا مع قوله ولم يميز وقرر شيخنا ح ف أن المراد بالعامي هنا من لم يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيه بين الفرض والنفل وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنفل ا ه قوله ولم يقصد نفلا بفرض حق العبارة ولم يقصد فرضا(2/411)
بنفل أي لم يقصد الفرض نفلا أي لم يعتقده إياه فلعل في العبارة قلبا ا ه شيخنا قوله عند القدرة هذا القيد معتبر في جميع الشروط فانظر وجه التقييد به هنا ا ه شوبري قوله فأن سبقه بطلت مقابل لمحذوف وهو ما ذكره الشارح بقوله فلا تنعقد صلاة محدث وعبارة شرح م ر أوضح من هذه ونصها فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد صلاته وأن أحرم متطهرا ثم أحدث نظر فأن سبقه الخ ا ه قوله كما لو تعمده لكن البطلان في صورة التعمد متفق عليه وفي صورة السبق فيه خلاف وعبارة أصله مع شرح م ر فأن سبقه حدثه غير الدائم بطلت صلاته كما لو تعمد الحدث لبطلانها بالإجماع وفي القديم ونسب للجديد لا تبطل صلاته بل يتطهر ويبني على صلاته لعذره وأن كان حدثه أكبر لحديث فيه ضعيف باتفاق المحدثين ومعنى البناء أن يعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه ويجب تقليل الزمان والأفعال قدر الإمكان ولا يجب عليه البدار الخارج عن العادة فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد بطلت صلاته وليس له بعد طهارته العود إلى موضعه الذي كان يصلي فيه ما لم يكن إماما لم يستخلف أو مأموما يبغي فضيلة الجماعة كذا نقله الرافعي عن التتمة وأقره وجزم به في الروضة لكن في التحقيق أن الجماعة عذر مطلقا فيدخل فيه المنفرد والإمام المستخلف أما حدثه الدائم كسلس بول فغير ضار على ما مر في الحيض وأن أحدث مختارا بطلت قطعا علم كونه في الصلاة أم كان ناسيا ولو نسي الحدث فصلى أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فيثاب على فعله أيضا قال ابن عبد السلام وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر والأقرب كما يؤخذ مما مر عدم إثابته انتهت وقوله عدم إثابته هذا يفيد أنه لا يثاب عليها بل على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب م ر أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر وهو لا ينافي ذلك لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة(2/412)
وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب كذلك وأن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته ا ه سم على حج ا ه ع ش(2/413)
عليه قوله كانتهاء مدة خف إي إلا أن افتتحها وقد علم أن ما بقي من المدة لا يسع الصلاة فأنها لا تنعقد على المعتمد لتقصيره وشمل ذلك ما لو كان واقعا في ماء وهو كذلك لضرورة الحكم بالحدث قبل الغسل وفارق دفع النجس حالا فيما مر بأنه لم يعهد صلاة مع حدث بلا إعادة نعم لو أحرم من النفل المطلق بقدر لا تسعه المدة صح على الأوجه لإمكان اقتصاره على قدر ما تسعه منه ا ه برماوي وعبارة أصله مع شرح م ر فأن قصر في دفعه بأن فرغت مدة خف فيها أي الصلاة بطلت قطعا لتقصيره مع احتياجه إلى غسل رجليه أو الوضوء باتفاق القولين حتى لو غسل في الخف رجليه قبل فراغ المدة وهو بطهر المسح لم يؤثر إذ مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة ومثله غسلهما بعدها لمضي مدة وهو محدث على أنه لو وضع في الماء رجليه قبل فراغها واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته لانه لا بد من حدث يطرأ ثم يرتفع وأيضا لا بد من تجديد نية لانه حدث لم تشمله نية وضوئه الأول وهذا ظاهر حيث دخل فيها ظانا البقاء فان قطع بانقطاع المدة فيها اتجه كما قاله السبكي عدم انعقادها وفارق ما تقدم فيما لو كانت عورته تنكشف في ركوعه حيث حكم بانعقادها على الصحيح بعدم قطعه ثم بالبطلان بل صحتها ممكنة بان يسترها بشيء عند ركوعه بخلافه هنا إذ كيف يقال بانعقادها مع القطع بعدم استمرار صحتها وكيف تتحقق نيتها نعم أن كان في نفل مطلق يدرك معه ركعة فاكثر انعقدت انتهت قوله كان كشفت الريح عورته الريح ليس بقيد بل الحيوان ولو آدميا كذلك ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر وينبغي أن مثل الريح الآدمي غير المميز والبهيمة ولو معلمة ا ه سم على حج وقوله غير المميز مفهومه أن المميز يضر ويوجه ذلك بان له قصدا فيبعد الحاقة بالريح بخلاف غير المميز فانه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به هذا ونقل عن الزيادي الضرر في غير المميز وعلله بندرته في الصلاة فليراجع أقول وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن(2/414)
القبلة مكرها فانه يضر وأن عاد حالا وعللوه بندرة الإكراه في الصلاة فاعتمده انتهت وقرر شيخنا ح ف أن الريح قيد معتبر على المعتمد فيضر الآدمي ولو غير مميز وكذا غير الآدمي من حيوان آخر ا ه وعبارة البرماي وتبطل بكشف عورة نفسه مطلقا ولو سهوا أو نسيانا أو بإكراه غيره له على كشفها وكذا لو أكرهه على الانحراف عن القبلة لندرة الإكراه فيهما بخلاف ما لو دفعه فأحرفه عنها أو ضايقه كذلك أن عاد حالا فيهما انتهت قال سم على حج ولو تكرر كشف الريح وتوالي بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان لأن ذلك نادر ورأيت بهامش عن ابن قاسم ما نصه ويؤيده ما قالوه فيما لو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في الصلاة ووجدت خمارا تحتاج في مضيها إليه إلى أفعال كثيرة أو طالت مدة التكشف من أن صلاتها تبطل ا ه ا ه ع ش على م ر قوله وألقى الثوب في الرطب ينبغي أو غسل النجاسة حالا كأن وقع عليه نقطة بول فصب عليها الماء حالا بحيث طهر محلها بمجرد صبه حالا والمتجه أن البدن كالثوب في ذلك بجامع اشتراط طهارة كل منهما فإذا وقع عليه نقطة بول مثلا فصب عليها الماء فورا بحيث طهر المحل بمجرد الصب حالا لم تبطل صلاته كما لو وقع عليه نجس جاف فألقاه عنه حالا بنحو إمالته فورا حتى سقط عنه النجس إذ لا فرق في المعنى بين إلقاء النجس الجاف فورا وصب الماء على النجس الرطب فورا في كل منهما فليتأمل ثم رأيت عن المغنى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه تنبيه لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجيس لكن تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة لأن في ذلك الجمع بين صحة الصلاة وتطهير المسجد لكن يغتفر إلقاؤها فيه وتأخير التطهير إلى فراغ(2/415)
الصلاة للضرورة فليتأمل وقولنا فالمتجه عندي الخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة وهو متجه أن اتسع الوقت ا ه سم على حج وقوله وآخره يفهم خلافه أي لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة إلى وقت الغسل فأشبه ما لو حمل الثوب الذي وقعت عليه نجاسة وهو المعتمد وفي كلام(2/416)
شيخنا العلامة الشوبرى وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في نحو جوف الكعبة فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتهما فليحرر ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وألقي الثوب في الرطب محل جواز إلقائه إذا كان في غير المسجد إما فيه فلا يجوز إلقاؤه فيه أن اتسع الوقت فان ضاق ألقاه لحرمة الوقت وأن لزم تنجيس المسجد فان نحي اليابس بكمه أو عود بيده بطلت صلاته كما يعلم مما يأتي وأفتى والد شيخنا فيما لو صلى على نحو ثوب متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعها فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إذا انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وألا بطلت ا ه ح ل ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا أعلامه بها لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قاله ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فأنه يجب علينا منعه ا ه شرح م ر وقولنا وجب علينا أعلامه الخ ينبغي أن محل ذلك حيث كانت تمنع صحة الصلاة عنده وعلمنا بذلك وإلا فلا لجواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم اعتقاده البطلان ا ه ع ش عليه قوله أيضا وألقي الثوب في الرطب ونفضه في اليابس لعل صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن سقط ولا يرفعه بيده ولا يقبضه ويجره فان ذلك حمل للنجاسة ولعل صورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط أو يضع إصبعه على جزء طاهر من ثوبه ويدفعه إلى أن يسقط أما لو قبض على محلها وجره أو رفعه فهو حامل لها فليتأمل ا ه سم قوله لا يعفي عنه وليس من المعفو عنه حمل ما لا يحكم عليه بالتنجيس لملاقية كميتة لا دم لها فإذا حمله لم تصح صلاته لأنه لا حاجة إلى حمله في الصلاة كحمله حيوانا مذبوحا فغسل مذبحة وبيض مذر وسمك ميت وإن جاز أكله بما في جوفه ا ه ح ل قوله وبدن أي ولو داخل فمه أو أنفه أو عينه أو أذنه وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لأن النجاسة أغلظ ا ه برماوي قوله فلا تصح الصلاة معه في واحد(2/417)
منها ويستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطيور فإنه يعفى عنه في الأرض وكذا الفرش فيما يظهر لمشقة الاحتراز عنه وإن لم يكن مسجدا فيما يظهر بشرط أن لا يتعمد المشي عليه كما قيد العفو بذلك في المطلب قال الزركشي وهو قيد متعين وإن لا يكون رطبا أو رجله مبتله كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ومع ذلك لا يكلف تحرى غير محله ا ه شرح م ر قوله ولو نجس بعض شيء الخ هذه والتي بعدها محلهما باب النجاسة فذكرهما هنا استطرادي ا ه شيخنا قوله بفتح الجيم وكسرها أي وضمها أيضا كما تقدم في باب النجاسة ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله بفتح الجيم وكسرها من باب نصر وعلم وكتب أيضا قوله بفتح الجيم وكسرها ومضارعه بفتحها وضمها قاله الجلال في قوله أن المسلم لا ينجس انتهت قوله ولو نجس بعض شيء منها وجهل الخ ويحرم التضمخ بالنجس خارج الصلاة في البدن بلا حاجة وكذا الثوب كما في الروضة كأصلها وما في التحقيق من تحريمه في البدن فقط مراد به ما يعم ملابسه ليوافق ما قبله ا ه شرح م ر وقوله ليوافق ما قبله قضية هذا الحمل عدم حرمة تنجيس ثوب غير ملبوس له ولعل هذه القضية غير مرادة بل المراد ما من شأنه أن يلابسه بدليل قوله ليوافق ما قبله ا ه ع ش عليه قوله وجب غسل كله محله في المكان إن لم يزد على قدر موضع صلاته فإن زاد عليه لم يجب عليه غسل الكل بل له أن يصلي في جانب منه ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال ولو خفيت النجاسة في مكان كبيت وجب غسل كله إن ضاق عرفا وإلا فلا وله الصلاة في كله ولو بغير اجتهاد إلا قدر موضع النجاسة ا ه قوله أيضا وجب غسل كله عبارة شرح م ر ولو تنجس بعض ثوبه وجهل محل النجاسة اجتنبه لأنا تيقنا نجاسته ولم نتيقن طهارته ولا يرد عليه أنه لو لاقى بعضه رطبا لا ينجسه عملا بالأصل إذ لا ننجس بالشك انتهت وقوله إذ لا تنجس بالشك قال في شرح الروض بعد ذكر ما تقدم ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه(2/418)
طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة ا ه أقول وقضيته أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيها بطلت أيضا وقد يوجه بأنه لما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة وإن لم يتنجس ما مسه ولا يلزم من النجاسة التنجيس كما في النجس الجاف إلا أن ذلك مشكل بصحة الصلاة(2/419)
بعد مسه كما هو قضية كلامهم أنه لا ينجس ما مسه وحينئذ فينبغي أن يفرق بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الأستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الأنعقاد ا ه ع ش عليه قوله أنه لو ظن باجتهاد الخ أي وعلم أيضا أنه لو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين وأنه لو أصاب شيء رطب طرفا من هذا الثوب أو البدن لم يحكم بنجاسته لأنا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة ا ه شرح م ر قوله وجب غسلهما فلو اخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلا قبل خبره فيكفي غسله ا ه برماوي قوله ولو غسل بعض نجس ثم باقيه الخ عبارة شرح م ر ثم محل ما ذكره المصنف هنا كما في الروضة والتحقيق حيث غسل بالصب عليه في غير إناء فإن غسله في إناء من نحو جفنة بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمزه لم يطهر حتى يغسله دفعة كما هو الأصح في المجموع إذ كلامه مقيد للأول لأن ما في نحو الجفنة ملاق له الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجسه وحيث تنجس الماء لم يطهر الثوب وهذا هو المعتمد المعول عليه خلافا للشيخ رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله لأن ما نحو الجفنة الخ يؤخذ من هذا التعليل أنه لو صب الماء على موضع من الثوب مرتفع عن الإناء وانحدر عنه الماء حتى اجتمع في الجفنة ولم يصل الماء إلى ما فوق المغسول من الثوب طهر وقد نقل ذلك سم عن الشارح في حاشية شرح المنهج ا ه ع ش عليه وعبارته أي سم فرع حاصل مسألة غسل النصف النجس في جفنة كما وافق عليه م ر أنه إذا وضع نصف الشيء في الجفنة ونصفه الآخر مستعل فإن صب الماء على بعض المستعلي أولا ثم غمر ما في الجفنة بالماء بحيث لا يصل الماء المجتمع في الجفنة إلى أول غير المغسول بحيث يلاقيه طهر كل ما اصابه الماء لأن(2/420)
المستعلي لما طهر بصب الماء عليه ولم يغمره الماء المجتمع مع غيره لم يبق البعض النجس وارد وأن صب الماء على ما في الجفنة بحيث صار سطح الماء المجتمع ملاقيا لأول الذي لم يصبه الماء لم يطهر لأن ذلك الباقي النجس يصير واردا وقد اعتمد م ر ما في المجموع خلافا لشيخ الإسلام ورد استدلاله بتطهير الإجانة بأنه يحتاج في غسلها إلى الإدارة بخلاف الثوب وفيه نظر لأنه يمكن غسل الإجانة بغير الإدارة كالثوب كان يصب الماء على جوانبها أولا وكان يعمها في ماء كثير فليتأمل انتهت وقوله خلافا للشيخ أي في شرح الروض حيث قال بعد قول المتن ولو غسل نصفه أو نصف ثوب نجس ثم النصف الثاني بماء جاوره طهر ما نصه سواء غسله بصب الماء عليه في غير جفنة أم فيها وما وقع في المجموع من تقييده بالأول مردود كما بينته في شرح البهجة ا ه ع ش على م ر قوله مما غسل أولا حال من مجاور أي حال كون المجاور بعض ما غسل أولا ا ه شيخنا قوله وإلا فغير المجاور محله إذا كانت النجاسة محققة فلو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله وإن لم يغسل المجاور لعدم تحقق نجاسة البعض الذي غسل أولا ا ه ع ش على م ر رأى حتى تسري إلى مجاوره مما غسل أولا ا ه قوله وإنما لم ينجس بالمجاور الخ رد للقول الضعيف الذي حكاه م ر في شرحه بقوله ومقابل الأصح لا يطهر مطلقا حتى يغسله دفعة واحدة لأن الرطوبة تسري ورد بأن نجاسة المجاور لا تتعدى لما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط ا ه قوله أيضا وإنما لم ينجس بالمجاور مجاوره الخ هذا وارد على التعليل وخرج بقوله مجاوره ما لو لاقى هذا المجاور المحكوم بنجاسته شيء من خارج فإنه ينجسه والفرق بين ملاقيه حيث ينجسه وبين مجاوره حيث لا ينجسه أنه لو نجس مجاوره لزم عود النجاسة على المحل الذي فرض طهره بخلاف الملاقي ا ه شيخنا ثم رأيت في الشوبري ما نصه وانظر ما الفرق بين ما بعد المجاور حيث لا ينجس وبين ما لاقى المجاور من(2/421)
خارج فإنه ينجس كما هو ظاهر ا ه ابن قاسم وقد يفرق بأنه لو قيل بنجاسة غير المجاور لاقتضى نجاسة مجاوره وهكذا فيلزم عدم الحكم بطهارته مطلقا اللازم له المشقة بخلاف ملاقي المجاور لا يلزم على نجاسته ما ذكر فليتأمل ا ه قوله وتعبيري ببعض أي في قوله ولو غسل بعض نجس الخ أعم من(2/422)
تعبيره بنصف عبارة الأصل ولو غسل نصف نجس الخ انتهت قوله طرف متصل بنجس سواء كان اتصاله به على وجه الربط به أم لا وسواء كان النجس يتحرك بحركته أم لا وخرج بقوله متصل بنجس ما لو كان الطرف الآخر متصلا بشيء طاهر وذلك الطاهر متصل بالنجس فيفصل ويقال إن كان النجس يتحرك بتحريك المصلي واتصل الطرف الآخر بالمتصل به على وجه الربط به ضر وإن كان النجس لا يتحرك بتحريك المصلي أو كان الاتصال لا على وجه الربط لم يضر وقد أشار الشارح للمفهوم بقوله ولو كان طرفه متصلا بساجور كلب الخ لكن كلامه فيه ضيق لعدم أفادته للتفصيل الذي علمته هكذا يستفاد من شرح م ر ا ه شيخنا قوله فلا يضر جعل طرفه الخ مفهوم قوله نحو قابض وقوله ولو كان طرفه متصلا الخ مفهوم قوله متصل بنجس وقوله بطلت أي إن كان مربوطا بالساجور أو الحمار وإلا فلا بطلان فالمفهوم فيه تفصيل فلا يعترض بأن حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق مع أنه يجب أن يخالفه تأمل ا ه شيخنا قوله متصلا بساجور كلب أي مربوطا ومشدودا خلافا للشيخ الخطيب حيث لم يعتبر الربط وهو مقتضى كلام الشيخين وظاهر كلام المصنف ا ه ح ل قوله بساجور كلب أي أو بسفينة فيها نجاسة وهي صغيره بحيث تنجر بجره فهي كالدابة وصورتها أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل صلاته صغيره كانت أو كبيرة وظاهر أنه إن أمكن جر الصغيره في البر أنها تبطل صلاته كما لو كانت في البحر ولو حمل طرف حبل مربوط بوتد مربوط به حبل سفينة فيها نجس متصل به فيتجه أنه إن كان بين الحبلين ربط بطلت صلاته وإلا فلا ا ه برماوي وفي المختار الساجور خشبة تجعل في عنق الكلب يقال كلب مسجور ا ه قوله صلى وتجافى أي صلى الفرض فقط ا ه ع ش على م ر ومحله ما لم يكن لابسا لثوب طاهر وإلا فرشه وصلى عليه ولا أعاده عليه ا ه شوبري قوله ولا يضر نجس يحاذيه نعم يكره أن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا ا ه ق ل على الجلال قوله ولو وصل عظمه الخ لما ذكر ما يشترط(2/423)
في الصلاة من طهارة بدنه وملبوسه ونحو ذلك ذكر مسائل مستثناة مما تقدم بقوله ولو وصل الخ فكأنه قال ويستثنى من ذلك مسائل وهي ما لو وصل عظمه الخ والمراد المكلف المختار العامد العالم ولو غير معصوم خلافا للعلامة حج لأنه معصوم على نفسه كما في التيمم ا ه برماوي وعبارة الشوبري ولو وصل أي معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي انتهت أي لأن غير المعصوم متى وصله لغير حاجة يجب عليه النزع مطلقا أمن ضررا يبيح التيمم أو لا أي وإن لزم عليه فوات نفسه لأنه لما أهدر دمه لم يبال بضرره في حق الله ا ه ح ل وهذا على كلام حج والذي صرح به م ر وهو المعتمد أنه لا فرق بين المعصوم وغيره في التفصيل المذكور نعم يستثنى تارك الصلاة بعد أمر الإمام له فلا يجوز له الوصل بالنجس لقدرته على التوبة بالصلاة ا ه ع ش ا ه ا ط ف وقرره شيخنا ح ف حيث قال قوله ولو وصل أي المكلف المعصوم المختار وأما غيره كالمهدر فيجب عليه النزع مطلقا والمكره وغير المكلف لا يجب عليهما النزع مطلقا فالتفصيل في المتن مشروط بهذه القيود الثلاثة ا ه شيخنا لكن المعتمد في غير المعصوم أنه كالمعصوم لأنه معصوم على نفسه نعم يستثنى تارك الصلاة بعد أمر الإمام له فإنه لا يجوز له الوصل بالنجس لقدرته على التوبة بالصلاة ا ه شيخنا ح ف وحاصل مسئلة الجبر أنه إن فعله مختارا مع فقد الطاهر الصالح لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررا في النزع وإن فعله مع وجود الطاهر الصالح وجب نزعه إلا أن يخاف ضررا وأن فعله مكرها لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وإن فعل به حال عدم تكليفه كصغره لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وحيث وجب نزعه لم تصح صلاته ولا طهارته ما دام العظم النجس مكشوفا لم يستتر وحيث لم يجب نزعه صحت صلاته وطهارته ولم ينجس الماء بمجرد مروره على العظم ولو قبل اكتسائه باللحم والجلد ولا الرطب إذا لاقاه ا ه م ر ا ه سم ومال أيضا إلى أنه لو حمله أي من لم يجب عليه النزع مصل لم تبطل صلاته(2/424)
وقياس المستجمر البطلان إلا أن يفرق بأن العظم مع الوصل صار كالجزء فلا ينجس ملاقيه مطلقا كما تقدم بخلاف الاستجمار فرع لو وشم كافر نفسه ثم أسلم وجب عليه(2/425)
نزعه ا ه حج ا ه شوبري والوشم هو غرز الجلد بالأبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر وفيه تفصيل الجبر خلافا لمن قال أن بابه أوسع فعلم من ذلك أن من فعله برضاه حال تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه وعفى عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وأمامته وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها بما صورته ما قولكم دام فضلكم في كي يتعاطونه أهل دمشق ويسمونه بكى الحمصة وكيفيته أن يكوى محل الألم ثم يعفن مدة بمخ الغنم ثم يجعل فيه حمصة توضع يوما وليلة ثم تلقى منه وقد عظمت البلية بفعل ذلك فما حكم الصلاة فيها هل يكون كاللصوق والمرهم فلا تجب الإعادة زمن مكثها في المحل المكوى أم لا أفيدوا الجواب وأجاب شيخنا الشبراملسي بقوله الحمد لله قياس ما صرحوا به من أن خياطة الجرح ومداواته بالنجس كالجبر في أنه إن لم يقم غير ما دهنه به من النجس مقامه عفى عنه ولا ينجس ما أصابه وتصح الصلاة معه إن ما ذكر في كي الحمصة مثله فإن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها فلا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته فقد صرح العلامة الرملي بأنه حيث عذر في الوشم فلا يضر في صحة الصلاة ولا في غيرها وجود النجاسة مع حصولها بفعله لا في حقه ولا في حق غيره مع أن أثر الوشم يدوم أو تطول مدته إلى حد يزيد على ما يحصل لمن يفعل الحمصة المذكورة ولا يضر إخراجها وعود بدلها كما لا يضر تغيير اللصوق المحتاج إليه وإن بقي أثر النجاسة من الأول والله أعلم قاله الفقير علي الشبراملسي وكتب عنه بإذنه ثم رأيت بعض أهل العصر من الحنفية ألف في ذلك رسالة جمع فيها فأوعى ا ه برماوي قوله عظمه(2/426)
خرج ما لو وصل جوفه بمحرم نجس أو غيره فإنه يجب أن يتقاياه وإن كان وصوله إليه بإكراه ما لم يخف منه ضررا وتصح صلاته لأنه في معدن النجاسة بخلاف وصل العظم ا ه برماوي قوله لحاجة إلى وصله كخلل في العضو أو نحوه ا ه برماوي وخياطه الجرح بخيط نجس ودواؤه بدواء نجس كالجبر في تفصيله المذكور وكذا الوشم ا ه زي قوله بنجس ومثله بالأولى دهنه به أو ربطه ا ه برماوي قوله من عظم أي ولو مغلظا ا ه برماوي قوله لا يصلح للوصل غيره أي أصلا وقت أرادته حتى لو صلح غيره وكان هذا أصلح أو أسرع إلى الجبر لم يجز الوصل به خلافا للسبكي حيث قال ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو الكلب فيتجه أنه عذر وتبعه العلامة الخطيب وأقره العلامة زي ولو تعارض نجس غير مغلظ ونجس مغلظ فالظاهر تقديم غير المغلظ مع كونه بطيء البرء وكون المغلظ سريعه ولو وجد عظم كلب وخنزير فقط قدم عظم الخنزير لأن الكلب أغلظ منه ا ه برماوي وهذا يخالف ما تقدم في الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث قالوا في توجيه القياس لأنه أسوأ حالا منه إذ لا يحل اقتناؤه بحال وأيضا فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب ففيه قول بالجواز لبعض المالكية قوله هو أولى من قوله لفقد الطاهر وجه الأولوية أن قوله لفقد الطاهر يوهم أن الطاهر الذي لا يصلح للوصل يمنع من الوصل بالنجس وليس مرادا انتهى ع ش قوله لفقد الطاهر المراد بفقده أن لا يقدر عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة والظاهر أنه يجب عليه طلبه مما جوزه فيه وقوله ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر الصالح أي فيما إذا وصل لفقده وهو صالح للوصل ا ه ح ل وعبارة البرماوي لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه قال شيخنا الشبراملسي ينبغي أن يعتبر بما قالوه في تعلم نحو الفاتحة حيث قالوا يجب ولو بالسفر ولو لفرق مسافة(2/427)
القصر أن يكون هنا كذلك وقال شيخنا يعتبر بما يجب طلب الماء منه ويفرق على كلام شيخنا الشبراملسي بين ما هنا والتيمم بأنه هناك تكرر الوضوء كل وقت وله بدل بخلاف ما هنا انتهت قوله عذر في ذلك لو اقتدى به إنسان فالظاهر الصحة كإمامه(2/428)
المستحاضة والمستجمر بجامع عدم لزوم الإعادة ولا يشكل بعدم صحة الاقتداء بالأمي لأن سبب المنع فيه كونه غير صالح لتحمل القراءة عن المأموم ا ه عميرة ا ه سم قوله ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر أي مطلقا لعدم تعديه في الابتداء وهذا هو المعتمد ا ه برماوي قوله إلا إذا لم يخف من النزع ضررا أي أي ضرر وبه فارقت ما بعدها فإنه مقيد ا ه شوبري قوله أو وجد صالحا غيره وهو الطاهر وظاهره وإن كان دونه في الصلاحية وهو كذلك خلافا للإسنوي حيث جعل سرعة الجبر بعظم الكلب عذرا قيل ولم يقيد الشارح بالصالح الطاهر فيشمل ما لو وجد نجسا صالحا صلاحية ما وصل به لكن دونه في النجاسة بأن كان هذا من غير مغلظ وما وصل به من مغلظ فيجب نزع ما وصل به إذا لم يخف من النزع ضررا ا ه ح ل قوله من غير آدمي وأما الآدمي فوجوده حينئذ كالعدم ولو غير محترم كمرتد وحربي فيحرم الوصل به ويجب نزعه فلو وجد عظما يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم النجس ولو من مغلظ وكلام الشارح كما ترى يفيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا ويبقي ما لو لم يوجد صالح غيره فيحتمل جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما يجوز للمضطر أكل الميتة وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط وقد يفرق ببقاء العظم هنا فالامتهان دائم ا ه ح ل وينبغي أن محل الأمتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله أما إذا وصل عظم يده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز لأنه اصلاح للمنفصل منه ولمحله ويكون هذا مثل رد عين قتادة في أنه قصد به اصلاح ما خرج من عين قتادة فرده إلى محله وبهذا فارق ما لو نقله إلى غير موضعه فإنه بانفصاله حصل له احترام وطلبت مواراته ا ه ع ش على م ر قوله وجب عليه نزعه الخ أي ويجبر عليه كما سياتي في الشارح ومحل اجباره عليه إذا كان المقلوع منه ممن تجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق وكما لو حاضت لم(2/429)
تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي من عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه ا ه م ر على شرح الروض وقد يتوقف في عدم وجوب النزع على الحائض لأن العلة في وجوب النزع حمله لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح منه الصلاة لمانع من وجوبها قام به ا ه ع ش ومن الضرر الذي يبيح التيمم بطء البرء ا ه شوبري قوله كوصل المرأة شعرها الخ حاصل مسألة وصل الشعر أنه إن كان بنجس حرم مطلقا وإن كان بطاهر فإن كان من آدمي ولو من نفسها حرم مطلقا وإن كان من غير آدمي فيحرم بغير إذن الزوج ويجوز بإذنه ا ه شيخنا وعبارة الشوبري الوصل بالشعر النجس حرام حتى على الرجال كما صرحوا به ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونه ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ونشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لها لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأوجه وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفيهما وقدميهما تعميما لأنه زينه وهي مطلوبة منها لحليلها أما النقش والتطريف فلا وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر ا ه شرح م ر بالحرف انتهت وفي المصباح ونشرت المرأة انيابها نشرا من باب وعد إذا حددتها ورققتها فهي ناشرة واستنشرت المرأة سألت أن يفعل بها ذلك ا ه قوله لزم الحاكم نزعه أي قهرا عليه وأما الآحاد فلا يجب عليهم ويجوز أن أمن ا ه برماوي قوله فإن لم يأمن ضررا بأن خشي نحو شين أو بطء برء وقوله لم يجب(2/430)
نزعه أي بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة وتصح الصلاة عليه وغسله في صورة الميت ولا ينجس ماء قليلا ولا مائعا ولا رطبا إذا لم يكس لحما بالنسبة له ولغيره ا ه حلبي قوله لم يجب نزعه أي بل يحرم وتصح صلاته ولا إعادة وهذا هو(2/431)
المعتمد في صورة الميت ومقابلة يقول يجب النزع لئلا يلقى الله وهو حامل نجاسة تعدى بحملها واعترض بأنه لا يجيء على قول أهل السنة أن الله تعالى يعيد أجزاء الميت جميعها حتى لو أحرقت وصارت رمادا وذرت في الهواء فأنه يعيدها كما كانت وحينئذ فلا يلقي الله تعالى وهو حامل نجاسة وأجيب بأن المراد بلقائه نزوله القبر فأنه في معنى لقائه إذ هو أول منزلة من منازل الآخرة وقيل المعاد من أجزائه ما مات عليه ا ه برماوي قوله لزوال التكليف أي مع هتك حرمة الميت ليخرج ما لو كان على بدنه أي الميت نجاسة فأنه تجب إزالتها لفقد الجزء الثاني من العلة ا ه شيخنا وليخرج ما لو وصل شعره بشعر نجس ثم مات فأنه تجب إزالته وقطعه إذ ليس فيه هتك للحرمة قوله أيضا لزوال التكليف أي مع ما فيه من هتك حرمة الميت فيحرم نزعه ولا نظر لكونه ينزل أول منازل الآخرة وهو القبر الذي عبر عنه بعضهم بلقاء الله تعالى وهو حامل لنجاسة ولا يضر ذلك في غسله وعبارة شيخنا لسقوط التعبد ويؤخذ منه أن من لا تصح صلاته لجنون أو إغماء أو حيض أو نفاس لا ينزع ذلك منه إلا بعد خلوة من ذلك وأما الصبي المميز فيأمره وليه بذلك لتصح صلاته وأن لم يكن متعديا بذلك لأن عدم التعدي إنما يمنع الحرمة لا وجوب النزع لأجل صحة الصلاة ا ه ح ل وقوله ولا يضر ذلك في غسله أي ولا الصلاة عليه ويفرق بينه وبين ذي القلفة المتعذر غسل ما تحتها بدون قطعها حيث قالوا لا تقطع إذا مات ويدفن من غير غسل وصلاة لأن النجس الموصول به لكونه مقوما لعضو من الآدمي اغتفر فيه ما لم يغتفر في القلفة كذا قيل فتأمل ا ه شيخنا ح ف قوله وعفي عن محل استجماره أي عن أثر محله وكذا عما يلاقيه من ثوب أو بدن غالبا عادة ولو بركوب أو جلوس ا ه برماوي وقيد المتن هذه المسألة بقوله في حقه وقيدها الشارح بقوله في الصلاة وهذان القيدان ليسا خاصين بهذه المسألة بل يجريان في سائر مسائل العفو المذكورة هنا فقد قال زي قوله فلو حمل(2/432)
مستجمرا ومثل المستجمر كل ذي خبث آخر معفو عنه ا ه فأفاد أن التقييد بقول المتن في حقه يجري في كل نجاسة معفو عنها وفي شرح م ر ثم محل العفو هنا وفي نظائره الآتية بالنسبة للصلاة فلو وقع المتلوث بذلك أي بدم البراغيث ونحوه في ماء قليل نجسه ا ه فأفاد أن تقييد العفو بالصلاة جار في سائر المعفوات المذكورات هنا ا ه قوله ولو عرق أي محل الاستجمار أي ولو تلوث بأثر النجاسة الذي فيه ملاقية من الثياب ا ه من شرح م ر وفي سم ما نصه قوله ولو عرق زاد في شرح الروض وتلوث بالأثر غيره ثم قال وهذا ما في الأصل والمجموع هنا وقال فيه في الاستنجاء إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه ولا منافاة لآن الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة والثاني فيما جاوزهما ا ه وينبغي العفو عما يجاوز الحشفة إلى الثوب التي يلاقيها لعسر الاحتراز عن ذلك ثم رأيت شيخنا البرلسي وافق على ذلك وكذا م ر فنقل له عن فتاوى والده خلاف ذلك فأنكره وطلب من القائل احضار فتواة لينظرها ثم راجع م ر الفتاوى فوجد الذي فيها أنه سئل عما لو أصاب ذكر المستنجي بالحجر أو دبره الثوب الملاقي له فأجاب بأنه يعفي عنه حيث لم يجاوز الصفحة والحشفة ا ه ومعناه كما وافق عليه م ر أنه حيث لم يجاوز ما ذكر عفى عنه وأن أصاب الثوب الملاقي بقرينة السؤال ا ه قال في الروض لا أن لاقى رطبا آخر ا ه ا ه قوله أيضا ولو عرق الخ أي ولم يجاوز الصفحة والحشفة والأوجب غسل المجاوز وهل المراد غسله فقط ولو أتصل بما فيهما أو ما لم يتصل والأوجب غسل الجميع قياس الاستنجاء بالأحجار وجوب غسل الجميع وهو الوجه ا ه شوبري وعرق من باب تعب قال في المصباح عرق عرقا من باب تعب فهو عرقان قال ابن فارس ولم يسمع للعرق جمع ا ه وفي القاموس العرق محرك وسخ جلد الحيوان ويستعار لغيره ا ه ع ش على م ر قوله فلو حمل مستجمرا إلخ بل لو قبض على يده فكذلك فيما يطهر ا ه عميرة ا ه سم(2/433)
قوله أيضا فلو حمل مستجمرا أي أو حمل حامله ومثل المستجمر كل ذي خبث آخر معفو عنه ا ه زي وعبارة ح ل ومثل المستجمر من عليه أو على ثوبه نجاسة معفو عنها كدم براغيث ومن معه ماء قليل أو مائع فيه ميتة لا دم لها سائل وقلنا لا ينجس بها وهو الأصح بخلاف ما إذا لم يكن(2/434)
فيها فأنه لا ينجس بذلك كما علمت انتهت ويؤخذ من هذا أن مشئلة طين الشارع ودم البراغيث مقيدتان بالعفو في حق الشخص نفسه ا ه شيخنا قوله أيضا فلو حمل مستجمرا في صلاته بطلت بخلاف حمل طاهر المنفذ ولو من غير حاجة ولا نظر للخبيث ببطلانه لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي لحمله {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} أمامه في صلاته وبهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا والثاني لا تبطل في حقه كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار ويلحق بحمل ما ذكر حل حامله فيما يظهر والقياس بطلانها أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا ينجس كما هو الأصح وأن لم يصرحوا به ولو حمل المصلي بيضة استحالت دما وحكم بنجاستها أو عنقودا استحال خمرا أو قارورة مصممة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس بطلت ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متصل بنجس أنه لو مسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو مسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر فأنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء أو استنجائها وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله أنه لو مسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه الخ في حاشية الشيخ أن مثله ما لو مسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من أتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي المذكور أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي المذكور لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه وقد أتصل بالمصلي وهو في غاية السقوط كما لا يخفى إذ هو مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه(2/435)
غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلى فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدها الذي هو محل وفاق كما هو ظاهر ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه ا ه رشيدي قوله إذ لا حاجة إلى حمله فيها قال حج ومنه يؤخذ أن ما يتخلل خياطة الثوب من نحو الصئبان وهو بيض القمل يعفى عنه وإن فرضت حياته ثم موته وهو ظاهر لعموم الابتلاء به مع مشقة فتق الخياطة لأخراجه ا ه ع ش على م ر قوله وعفي عما عسر الاحتراز عنه الخ أي عفى عنه في الصلاة ونحوها ا ه برماوي ولعل المراد بالنحو خصوص الطواف لما تقدم أن العفو عن هذه المذكورات مقيد بالصلاة والطواف مثلها قوله هو أولى من قوله يتعذر أي لأن تعبير الأصل بالتعذر يقتضي أنه لا بد أن يتعذر الاحتراز أي لا يمكن أصلا وليس كذلك فان المدار على التعسر أي يمكن الأحتراز منه لكن بعسر ا ه شيخنا قوله من طين شارع المراد به محل المرور وأن لم يكن شارعا كدهليز بيته ا ه شرح م ر وقوله وإن لم يكن شارعا أي فالمراد به المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من قوله عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا أما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفي عن شيء منه ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه ا ه ع ش عليه قوله أيضا من طين شارع أي وأن اختلط بمغلظ وخرج به عين النجاسة إذا بقيت في الطريق فلا يعفى عنها ا ه شرح م ر وقوله وخرج به عين النجاسة أي(2/436)
كالبول الذي في الشوارع فلا يعفى عن شيء منه ومثله ما لو نزل كلب في حوض مثلا ثم خرج منه وانتقض وأصاب المارين شيء منه فلا يعفى عنه وهو المعتمد ويحتمل العفو إلحاقا له بطين الشوارع لمشقة الاحتراز عن ذلك إلا أن يقال الابتلاء بمثل ذلك ليس كالابتلاء بطين الشوارع ونقل بالدرس عن شيخنا(2/437)
الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه وقفة ومثله في عدم العفو ما يتطاير منه في زمن الأمطار لأنه جرت العادة بالتحفظ منه ومثله أيضا ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا يعفى عنه ومما شمله طين الشارع بالمعنى الذي ذكر له ما يقع كثيرا من أنه يحصل مطر بحيث يعم الطرقات وما يقع من الرش في الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث تتيقن نجاسته بل وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى منه عما يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة وينبغي أن مثل ذلك في العفو عنه ما وقع السؤال عنه في الدرس عن ممشاة بمسجد برشيد متصلة بالبحر وبالمسجد وطولها نحو مائة ذراع ثم أن الكلاب ترقد عليها وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن نجاسته وهو الأقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المشي عليها دون الشارع ا ه ع ش على م ر قوله أيضا من طين الشارع يعني محل المرور ولو غير شارع ومثل الطين ماؤه وسواء أصابه ذلك من الشارع أو من شخص أصابه أو من محل انتقل إليه ولو من نحو كلب انتقض ولا يكلف التحرز في مروره عنه ولا العدول إلى مكان خال منه ا ه برماوي وعبارة سم قال الزركشي وقضية إطلاقهم في طين الشارع العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب لأن الشوارع معدن النجاسات ا ه شرح الروض واعتمده م ر قال وإذا مشى في الشارع الذي به طين متيقن النجاسة وأصابه ومشى في مكان آخر فتلوث منه أنه يعفى عنه في المكان الثاني أيضا فليحرر انتهت ووجدت بهامشه بخط بعض الفضلاء ما نصه قوله أنه يعفى عنه في المكان الثاني أيضا أي إذا كان غير(2/438)
مسجد وإلا فلا يعفى عنه لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمتنع تلويث المسجد بها ا ه قوله نجس يقينا أي ولو بإخبار عدل رواية فيما يظهر والمراد باليقين ما يفيد ثبوت النجاسة ا ه شرح م ر قوله بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه إلخ ما لا يعسر الاحتراز عنه أن ينسب صاحبه لقلة التحفظ أو يكثر بحيث يحال على حصول سقطة ا ه ح ل قوله عما لا يعفى عنه في الكم واليد ويعفى في حق الأعمى ما لا يعفى عنه في حق البصير وبحث الزركشي العفو عن قليل منه تعلق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل وقياسه العفو عن قليل تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا ومياه الميازيب والسقوف المشكوك فيها محكوم بطهارتها ا ه برماوي وأفتى ابن الصلاح بطهارة الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس عملا بالأصل ا ه شرح م ر ومثلها الحوائج المنشورة على الحيطان المذكورة كما قاله ع ش وسئل شيخنا ز ي عما يعتاده الناس كثيرا من تسخين الخبز في الرماد النجس ثم إنهم يفتونه في اللبن ونحوه فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على تسخينه بالطاهر ولو أصابه شيء من ذلك اللبن لا يجب غسله ا ه كذا بهامش وهو وجيه مرض بل يعني عن ذلك وإن تعلق به شيء من الرماد وصار مشاهدا شواء ظاهره وباطنه بأن انفتح بعضه ودخل فيه ذلك كدود الفاكهة والجبن ومثله الفطير الذي يدفن في النار المأخوذة من النجس ا ه ع ش على م ر قوله نحو براغيث أي من كل ما لا نفس له سائلة(2/439)
كبق وبعوض وهو الناموس ولو في حصر المسجد مما ينام عليها ا ه ح ل والبراغيث جمع مفرده برغوث بالضم والفتح قليل قيل ويكره سبه لحديث لا تسبوا البرغوث فإنه أيقظ نبيا للصلاة ا ه برماوي وعن أبي ذر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إذا آذاك البرغوث خذ قدحا من ماء واقرأ عليه سبع مرات وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا الآية ثم قل فإن كنتم مؤمنين فكفوا شركم وأذاكم عنا ثم ترشه حول الفراش فإنك تأمن من شرهم ودخان الكبريت والراوند يهربن منه ويمتن وإذا رميت في حفرة ورق الدفلة فإنهن يأوين فيها ويقفن كلهن فيها ا ه من عين الحياة للدميري قوله ودماميل جمع دمل بضم الدال المهملة وتشديد الميم مع الفتح وهو عربي معروف ا ه برماوي قوله كقمل أي وبق وغيرهما مما لا نفس له سائلة ويعفي عن دم قملة اختلط بجلدها وكذا لو اختلط دمها بدم قملة أخرى للمشقة بخلاف ما لو اختلط جلد قملة بدم قملة أخرى فلا يعفي عنه حينئذ فائدة قال في الصحاح البق هو البعوض والظاهر شموله للبق المعروف ببلادنا قال الشاعر من البق والبرغوث والقمل اشتكى
إليك إلهي باعد الكل عنى
(2/440)
ا ه برماوي قوله أيضا كقمل أي وأن اختلط بقشرتها كان دعكها بيده على المعتمد ومحله ما لم يختلط بقشرة غيرها كأن قتل واحدة في المحل الذي قتل فيه الأولى واختلط دم الأولى بقشرة الثانية فلا يعفى عنه ثم أنه إذا كان على يده دم معفو عنه ووضعها في ماء قليل أو مائع فقيل يعفى عنه مطلقا والمعتمد أنه أن كان عامدا عالما نجس ما وضع يده فيه وأن كان ساهيا فلا ينجسه بل يعفي عنه ا ه شيخنا ح ف قوله بمحلهما أي الدمين اللذين هما دم البراغيث وما عطف عليه ودم الفصد وما عطف عليه خلافا لمن فهم تخصيص محلهما بدم الفصد والحجم ا ه من شرح م ر لكن رجوع القيد لدم البراغيث لا يظهر له محترز فالأولى أنه راجع للدمين أي دم الدماميل ونحوها ودم الفصد والحجم كما قرره شيخنا والمراد بمحلهما ما يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب فأن جاوزه عفى عن المجاوز إن قل ا ه شوبري فأن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه أن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن انقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط ا ه شيخنا وعبارة سم والظاهر أن المراد بالمحل هو الذي أصابه وقت الخروج واستقر فيه كنظيره من البول والغائط في الاستنجاء بالحجر وحينئذ فلو سال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر ولو انفصل في موضع يغلب منه تقاذف الدماء فيحتمل العفو كنظيره من الماء المستعمل أما لو انفصل من البدن وعاد إليه فقد صرح الأذرعي بأنه كالأجنبي ا ه ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح فلا أشكال في العفو فلو سال في الثوب وقت الإصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب فالظاهر أنه كالبدن أهو وافق م ر على أن الدم إذا انتقل إلى الثوب الملاقي لموضع خروجه عفى عنه وقال ينبغي أن يكون المراد بانتقال الدم المعفو عنه انتقالا يمنع العفو عن كثيره أن ينتقل عما ينتشر إليه عادة انتهت قوله وونيم ذباب في المصباح ونم الذباب ينم من باب وعد ونيما سمى خرؤه بالمصدر قال لقد ونم الذباب(2/441)
عليه حتى
كأن ونيمه نقط المداد
قوله روثه وكذا بوله أن كان له بول وبول الخفاش وروثه كذلك ولعل تعبيرهم بالبول في الطيور أن وجد وإلا فالمشاهد عدمه ا ه برماوي قوله لا أن كثر أي نحو دم البراغيث ودم الدماميل كما قصره في الشارح على ذلك وأن كانت عبارته في المتن تشمل دم الفصد والحجامة وقوله بفعلة أي ولو بأكراه عليه وينبغي أن يكون فعل غيره برضاه كفعله وفيه أنه يشكل حينئذ بدم الفصد والحجامة ا ه ح ل قوله أيضا لا أن كثر بفعله هذا القيد راجع لدم البراغيث والدماميل لا لدم الفصد والحجم لأنه لا يكون إلا بفعله وفعل مأذونه كفعله فيعفي عن كثيره أن كان بمحله ولا لونيم الذباب لأنه لا يكون بفعله ا ه شيخنا فرع قرر م ر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ أي ولو نجسه لم يضر بقاء الدم فيه ويعفي عن أصابه هذا الماء له فليتأمل ا ه سم على المنهج أي أما إذا قصد غسل النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ا ه ع ش على م ر وحاصل مسألة العفو عن الدم أنه إما أن يدركه الطرف أم لا فأن لم يدركه عفى عنه مطلقا ولو من مغلظ أو أختلط بأجنبي وإن أدركه فإما أن يختلط بأجنبي أم لا فأن اختلط ضر مطلقا وأن لم يختلط فأما أن يكون أجنبيا أو لا فأن كان أجنبيا عفى عن القليل أن لم يكن من مغلظ وأن لم يكن أجنبيا فأما أن يكون من المنافذ أم لا فأن كان منها لم يعف عن شيء منه للزوم الاختلاط له وأن كان من غيرها عفى عن القليل وكذا الكثير أن كان بمحله ولم يكن بفعله في غير دم الفصد والحجم وأما دمهما فلا تضر كثرته بفعله أو فعل(2/442)
مأذونه وهذا ما عليه م ر وعند حج أنه يعفى عنه ولو أختلط بأجنبي أن كان الأجنبي قليلا وعنده أيضا يعفى عن الدم الخارج من المنافذ إذا اختلط بما يخرج منها كالمخاط بشرط كونه قليلا ا ه شيخنا ومما يعفي عنه لمشقة الاحتراز عنه الدم الذي على العظام وفي العروق ومن صرح بطهارته أراد أن له حكم الطاهر قال الإسنوي ولم أجد في ذلك نصا صريحا لأئمتنا إلا أن الإمام الثعلبي المفسر قال بالطهارة وهو معدود من الشافعية قال بعضهم وفيما قاله الأسنوي نظر لأنه في شرح المهذب صرح بذلك وعلله بمشقة الاحتراز عنه ا ه ح ل قوله فإن كثر بفعله الخ فإن كثر لا بفعله عفى عنه وإن تفاحش بإهمال غسله ا ه ح ل أي ما لم يجاوز محله ا ه قوله كان قتل براغيث أي لا في نحو نوم ا ه برماوي قوله والعفو عن الكثير في المذكورات الخ عبارة شرح م ر ومحل ذلك في ثوب ملبوس أصابه الدم من غير تعد فلو كانت الإصابة بفعله قصدا كان قتلها في ثوبه أو بدنه أو حمل ثوب نحو براغيث وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو كان زائدا على ملبوسه لا لغرض من تجمل ونحوه لم يعف إلا عن القليل كما في التحقيق والمجموع وغيرهما ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفته السنة من العرى عند النوم ذكره ابن العماد بحثا وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه ثم محل العفو هنا وفي نظائره الآتية بالنسبة للصلاة فلو وقع المتلوث بذلك في ماء قليل نجسه ولا فرق في العفو بين البدن الجاف والرطب وهو ظاهر بالنسبة للرطوبة الحاصلة من عرق ونحو ماء وضوء وغسل ولو للتبرد أو ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله أو بصاق في ثوبه أو مماس آلة نحو فصاد من ريق أو دهن وسائر ما احتيج إليه وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه ولا يكلف تنشيف البدن لعسره خلافا لابن العماد انتهت وقوله وسائر ما احتيج أليه منه ما لو مسح وجهه المبتل بطرف ثوبه ولو كان معه غيره وليس منه(2/443)
فيما يظهر ماء الورد وماء الزهر فلا يعفي عنه إذا رش على ثيابه قليلا كان أو كثيرا لأنه لم تدع إليه حاجة والذي يرش عليه ذلك بسبيل من منع من يريد الرش منه عليه فتنبه له فأنه دقيق ومحل ذلك ما لم يحتج إليه لمداواة عينه مثلا وقوله ولا يكلف تنشيف البدن أي ولو من غسل قصد به مجرد التبرد أو التنظف ومن ذلك ما لو عرف بدنه فمسحه بيده المبتلة ا ه ع ش عليه قوله مقيد باللبس أي ولو للتجمل وذكر شيخنا العلقمي أنه لو لم يجد إلا محلا نجسا لم يقل بالعفو عنه كان له أن يفرش هذا الثوب الزائد على تمام لباسه على ذلك ويصلي عليه ويكون ذلك لحاجة اللبس لأن هذا أخف ا ه ح ل قوله أيضا مقيد باللبس أي ولو للتجمل ولو كان غيره خاليا من ذلك لا يكلف لبسه لأن الشارع لما عفا عما فيه من الدم صار كالطاهر ا ه ع ش على م ر قوله ما لو كان زائدا على تمام لباسه أي لا لغرض من تجمل ونحوه ا ه حج وانظر ما ضابط الزائد وكتب أيضا قال في الخادم فرع إذا وضع الثوب في اجانة وفيه دم براغيث أو نحوه وصب عليه الماء فأنه لا يطهر ويتنجس الماء بملاقاة النجاسة العينية ودم البراغيث لا يزول بصب الماء عليه فلا بد من معالجته حتى يزول ثم يصب الماء الطهور على الثوب وهذه المسألة مما تعم بها البلوى ويغفل عنها أكثر الناس وينبغي لغاسل هذا الثوب أن لا يغسل فيه ثوبا آخر طاهرا ويتحرز عما يصيبه من غسالته وينبغي العفو عن مثل هذه الغسالة بالنسبة للثوب وأن لم تزل عين النجاسة للعفو عنها ويصير ذلك كالبلة الباقية في الثوب بعد العصر يعفي عنها بالنسبة إلى الثوب ولو غسل النجاسة بالعفو عنها ثم وقع منها قطرة على ماء قليل تنجس وهل يكون حكمه حكم الأصل حتى لو اصاب شيئا عفي عنه أم لا يحتمل العفو تبعا لأصله والظاهر الأول وعلى هذا فهو فرع زاد على أصله ويرجع لقاعدة أن المتولد من المعفو عنه هل يعفى عنه ولو تنجس ريقه بالدم ثم ابيض وبزق لا يعفى عنه ا ه بحروفه ا ه شوبري وقوله(2/444)
فلا بد من معالجته حتى يزول تقدم عن سم تقييده بما إذا أريد تطهيره من الدم بخلاف ما لو أريد تنظيفه من الأوساخ فإنه لا يجب معالجة الدم حتى يزول قوله ويقاس بذلك أي على ذلك أي دم البراغيث البقية من دم الدماميل ودم الفصد والحجامة وونيم الذباب ا ه ح ل وفي صنيع الشارح مؤاخذة من حيث أنه لم يذكر لدم البراغيث(2/445)
دليلا حتى يقيس عليه غيره غاية الأمر أنه ذكر عبارة التحقيق وهي ليست دليلا شرعيا حتى يقيس غير ما فيها على ما فيها تأمل ا ه لكاتبه قوله واعلم أن دم البراغيث الخ بين به أن إضافة الدم للبراغيث لكونها مشتملة عليه الآن فإضافة الدم إليها للملابسة ا ه ع ش قوله وقليل دم أجنبي المراد به ما يعم دم غيره ودم نفسه إذا جاوز محل سيلانه غالبا أو انتقل عن محله ولو من العضو إليه أو من عضوه إلى عضوه الآخر وشمل العفو ما لو كان متفرقا ولو جمع صار كثيرا عرفا وهو كذلك للتوسع في الدم وبه فارق ما لا يدركه الطرف ا ه برماوي قوله ويعرفان بالعرف ففي ألام القليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا ا ه ح ل ولو شك في شيء أقليل هو أم كثير فله حكم القليل لآن الأصل في هذه النجاسات العفو إلا إذا تيقنا الكثرة ا ه شرح م ر ثم قال ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما يعفي عنه ما لم يختلط بأجنبي فأن اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم يعف عن شيء منه ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فخرج حال حلقه واختلط دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه قوله وكالدم فيما ذكر أي في التفصيل السابق ا ه شيخنا قوله وهو مدة بكسر الميم وأما بضمها فهو القطعة من الزمن ا ه برماوي قوله لأنه أصلهما وقال الاسنوي لأنهما دمان مستحيلان إلى نتن وفساد ومما يعفي عنه البلغم إذا كثر كما سبق في باب النجاسة ومتى أريد غسل نجس معفو عنه وجب فيه ما في غيره ومنه التسبيع والتراب في نحو الكلب ا ه برماوي قوله ومتنفط وهو البقابيق التي تطلع في البدن ا ه شيخنا وقوله له ريح قيد في ماء الجروح وما بعده ا ه ح ل ومثل تغير الريح تغير اللون وفي المصباح نفطت يده نفطا من باب تعب ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء الواحدة نفطة والجمع نفط مثل كلمة وكلم وهو الجدري وربما جاء على نفطات(2/446)
وقد تخفف الواحدة والجمع بالسكون ا ه قوله ولو صلى بنجس الخ مراده بهذا أن قوله فيما تقدم وطهر نجس الخ أي في نفس الأمر لا في اعتقاده فقط ا ه شيخنا قوله لم يعلمه أي حال ابتدائه بها وقوله أو علمه الخ أي علمه قبل الشروع فيها ا ه برماوي قوله وجبت الإعادة أقول في إطلاق الإعادة على ما بعد الوقت تغليب إذ الإعادة فعل العبادة ثانيا في الوقت ومن ثم قال حج المراد بالقضاء ما يشمل الإعادة في الوقت وقال سم عليه وظاهر أن القضاء في الصورتين يعني هذه وما بعدها على التراخي ا ه ويؤيده ما قالوه في الصوم من أن من نسي النية لا يجب عليه القضاء فورا وعليه فيمكن الفرق بين هذا وبين ما لو لم ير الهلال أول ليلة من الشهر فأنه يجب فيه القضاء على الفور بأنه في تلك يجب عليه التحري أما بإمعان النظر أو بالبحث عنه فإذا لم يره ولا أخبر به ثم تبين أنه من الشهر نسب إلى تقصير في الجملة وفيما نحن فيه لم ينسب إلى تقصير لأنه مع النسيان وعدم العلم بالنجاسة معذور إذ لم يجب عليه البحث عن ثيابه قبل الصلاة فيها بل يعمل بما هو الأصل فيها من الطهارة ا ه ع ش على م ر قوله لتفريطه تعليل للثانية فقط وأما الأولى فعللها م ر بأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث فلو علل الشارح للأولى بذلك لفهمت الثانية بالأولى ا ه شيخنا قوله أيضا لتفريطه بترك التطهير مقتضاه وجوب قضاء الصلاة فورا لو خرج الوقت وهو واضح في الثانية دون الأولى ا ه ح ل ولو مات قبل التذكر فالمرجو من الله أن لا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ا ه برماوي قوله كل صلاة تيقن فعلها مع النجس أي فلو فتش عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها ا ه زي بهامش ونقل عن ابن العماد العفو لأن الإنسان لا يؤمر بتفتيشها أقول والأقرب ما قاله ابن العماد لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين وشعر نحو(2/447)
الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل الاحتراز في هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوها ا ه ع ش على م ر قوله بخلاف ما احتمل حدوثه أي براجحية أو مرجوحية أو استواء الأمرين ا ه برماوي قوله فلا تجب إعادتها هو المعتمد وفارق ما مر فيمن عليه فوائت حيث(2/448)
قالوا يجب قضاء ما شك فيه بخلافه هنا لأنه وجد منه الفعل للصلاة ولا بد فلا يكلف الإعادة إلا بيقين بخلاف ما هناك ولو أخبره عدل بعد فراغه من الصلاة بأن ثوبه كانت متنجسة حال صلاته وجب عليه القضاء بخلاف ما لو اخبره بأنه تكلم فيها بكلام مبطل فأنه لا يجب عليه القضاء لأن الشخص لا يرجع في فعله إلى قول غيره ويجب تعليم من رآه يخل بعبادة في رأي مقلده عينا أن لم يكن ثم غيره وله أخذ الأجرة عليه أن قوبل بها ولا يلزمه مع عدم بذلها ويلزم القادر عليها بذلها ومحل الوجوب عند سلامة العاقبة وحاصل النجاسات أنها أربعة أقسام قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وقسم يعفى عنه فيهما وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بعكس ذلك فالأول معروف والثاني ما لا يدركه الطرف والثالث قليل الدم والرابع الميتة التي لا دم لها سائل ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ولو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا كما يدل عليه كلامهم ويفرق بينهما بأن فعل نفسه لا مرجع فيه لغيره ويظهر أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهوا وأما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنه حينئذ كالنجس انتهت قوله لكن تسن تقدم في كتاب الصلاة أن من فاته صلوات يجب عليه أن يقضي ما زاد على ما تيقن فعله وسواء تيقن تركه أو شك فيه فيخالف مسئلة الشك هنا ولعل الفرق أن ذاك شك في أصل الفعل وهذا شرك في شرطه فكان أخف ا ه شيخنا قوله وترك نطق أي بالجارحة المخصوصة دون غيرها كاليد والرجل مثلا فلا تبطل بالنطق بواحد منهما فيما يظهر ونقل عن بعض أهل العصر وهو القليوبي البطلان بذلك فليراجع ويؤيد ما قلناه قول الشارح من أنف أو فم ونقل بالدرس عن خط بعض الفضلاء عن م ر أنه إذا خلق الله تعالى في بعض أعضائه قوة النطق وصار يتمكن صاحبها من النطق بها اختيارا متى أراد ويترك ذلك متى أراد كان ذلك كنطق اللسان فتبطل الصلاة بنطقه بذلك(2/449)
بحرفين ا ه وقياس ما ذكراه أن يثبت للعضو الذي ثبتت له تلك القوة جميع أحكام اللسان حتى لو قرأ به الفاتحة في الصلاة كفي وكذا لو تعاطى به عقدا أو حلا على أنه قد يقال هو بالنسبة إلى العقد والحل لا يتقاعد عن الإشارة المفهمة وهي صريحة من الأخرس أن فهمها كل أحد ا ه ع ش على م ر قوله عمدا أي وأن لم يكن بلغه العرب وفي الأنوار أنها لا تبطل بالبصق حيث لم يظهر منه حرفان أو حرف مفهم إلا أن تكرر ثلاث مرات متواليات أي مع نحو حركة عضو يبطل تحريكه ثلاثا كلحي لا شفة كما لا يخفى ا ه شرح م ر قوله فتبطل بحرفين أي من كلام المخلوقين ولو من حديث قدسي ا ه شرح م ر وقوله ولو من حديث قدسي إنما أخذه غاية لئلا يتوهم عدم البطلان به لكونه كلام الله تعالى لكن يبقى النظر في وجه دخوله في كلام المخلوقين ولعله أنه أراد بكلام المخلوقين ما ليس بقرآن ومنه الحديث القدسي وعليه فالمراد بكلام المخلوقين ما شأنه أن يتكلم به المخلوق والقرآن لما كان معجزا خارجا عن طوق البشر خص بكونه كلام الله تعالى وأن شاركه فيه الحديث القدسي في أنه كلام الله تعالى قال حج وكالحديث القدسي ما نسخت تلاوته وتبطل أيضا بالتوراة والإنجيل وأن علم عدم تبدلهما كما شمله قولهم بحرفين من غير القرآن والذكر والدعاء ا ه ع ش عليه ثم قال وكذا تبطل بالنطق بمتعلقات القرآن المحذوفة وأن قلنا أنها منه وإن قصد أنها متعلق اللفظ ا ه قوله أيضا فتبطل بحرفين أي متواليين اسمع بهما نفسه أو كان بحيث يسمع لو كان معتدل السمع ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه تنبيه هل يضبط النطق هنا بما مر في نحو قراءة الجنب والقراءة في الصلاة أو يفرق بأن ما هنا أضيق فيضر سماع حديد السمع وأن لم يسمع المعتدل كل محتمل والأول أقرب ا ه حج أقول الأقرب الثاني لأن المدار على النطق وقد وجد ا ه قوله أيضا فتبطل بحرفين الخ بخلاف ما لو نهق نهيق الحمير أو صهل كالفرس أو حاكى شيئا من الطير ولم يظهر من ذلك(2/450)
حرف مفهم أو حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به البلقيني وهو ظاهر ومحل ذلك ما لم يقصد بفعله ذلك لعبا وإلا بطلت ا ه شرح م ر قوله ولو في نحو تنحنح الخ كان الأنسب تأخير هذا عن قوله وبحرف معهم أو ممدود لآن ظهوره من التنحنح(2/451)
يضر كظهور الحرفين ا ه شيخنا قوله أيضا ولو في نحو تنحنح أي لغير غلبة ولغير تعذر ركن قولي كما يؤخذ من كلامه الآتي ا ه شيخنا ولو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام عذر لخفائه على العوام ا ه شرح م ر قوله كضحك خرج به التبسم فلا تبطل به لثبوته عنه {صلى الله عليه وسلم} فيها ا ه برماوي قوله وبكاء ولو من خوف الآخرة ا ه برماوي قولين وأنين ومثله التأوه ا ه برماوي قوله ونفخ أي من فم أو أنف ا ه برماوي قوله وعطاس يقال عطس يعطس من باب ضرب وفي لغة من باب قتل ا ه مصباح ا ه ع ش على م ر قوله وبحرف مفهم أي في نفسه وإن قصد به عدم الإفهام كعكسه ا ه برماوي قال الرافعي رحمه الله لاشتماله على مقصود الكلام والإعراض به عن الصلاة ا ه عميرة ا ه سم قوله كق من الوقاية لا فرق في ذلك بين كسر القاف وفتحها لأن الفتح لحن وهو لا يضر فتبطل الصلاة بكل منهما ما لم يرد به ما لا يفهم كما يأتي ا ه ع ش على م ر وعبارة البرماوي قوله كق أي إن نطق به مكسورا فإن نطق به مفتوحا لم تبطل به لأنها خرجت حينئذ عن موضوعها وهو الأمر وينبغي فيما لو قصد بها الأمر مع الفتح أنه يضر انتهت وتسمية ق حرفا إنما هو بحسب الصورة وإلا فهو فعل أمر عند النحاة ا ه قوله أيضا كق من الوقاية أي وع من الوعي أوف من الوفاء وش من الوشي وهو أن يجعل في الشيء ما يخالف لونه ومنه قوله تعالى لا شية فيها ا ه برماوي قوله من الوقاية قيد به لبيان كون هذا الحرف مفهما وأما المصلي فتبطل صلاته مطلقا أي سواء قصد كونه من الوقاية أو أطلق بخلاف ما لو قصد كونه من الفلق مثلا فلا تبطل لأنه غير مفهم فالصور ثلاث ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله وبحرف مفهم ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان وهو التعمد وعلم التحريم ا ه سم على حج وقضية قول الشارح من الوقاية عدم الضرر حالة الإطلاق إلا أن يقال أنها عند الإطلاق تحمل على(2/452)
كونها من الوقاية ويوجه بأن القاف المفردة وضعت للطلب والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على غيرها إلا بقرينة والقاف من الفلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها فإذا نواها عمل بنيته وإذا لم ينوها حملت على معناها الوضعي قال حج وأفتى بعضهم بإبطال زيادة يا قبل أيها النبي في التشهد أخذا بظاهر كلامهم هنا لكنه بعيد لأنه ليس أجنبيا عن الذكر بل يعد منه ومن ثم أفتى شيخنا بأنه لا بطلان به ا ه وأقره سم وقوله لا بطلان به أي وإن كان عامدا عالما ولو أتى بحرف لا يفهم قاصدا به معنى المفهم هل يضر فيه نظر ا ه سم على المنهج أقول والذي ينبغي عدم الضرر لأنه ليس موضوعا للإفهام ونقل في الدرس ببعض الهوامش عن م ر ما يوافق ذلك فلله الحمد والمنة وقد يقال بالضرر لأن قصد ما يفهم تضمن قطع النية وكأنه لما استعمل ما لا يفهم في معنى ما يفهم صار كالكلمة المجازية المستعملة في غير ما وضعت له ولعل هذا أقرب لما تقدم من تضمنه قطع النية انتهت قوله أو حرف ممدود أتى به وإن كان داخلا في الحرفين للرد على من قال أن الحرف الممدود حرف واحد ولا نظر للإشباع ا ه شيخنا ح ف قوله من كلام الناس وكان جائزا فيها ثم حرم قيل بمكة وقيل بالمدينة والذي يتجه أنه حرم مرتين ففي مكة حرم إلا لحاجة وفي المدينة حرم مطلقا وفي بعض طرق البخاري ما يشير لذلك ا ه برماوي قوله والكلام يقع أي لغة وقوله الذي هو حرفان أي هنا وإلا فكما يكون حرفين يكون حرفا ولو غير مفهم وأما قول شيخنا لأن أقل ما ينبني الكلام منه لغة حرفان ففيه نظر إذ المشهور إن الكلام لغة ما يتكلم به قل أو كثر ا ه ح ل وعبارة ع ش التقييد بالحرفين هو بحسب ما اشتهر في اللغة كما قاله الرضي وإلا فالكلام في أصل الوضع اسم لكل ما يتكلم به ولو حرفا وعبارته الكلام موضوع لجنس ما يتكلم به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على أكثر من كلمة سواء كان مهملا أو لا انتهت قوله وتخصيصه بالمفهم(2/453)
الخ جواب عن سؤال هو أن الاستدلال بالحديث لا يتم على القول بإبطال غير المفهم لأن الكلام هو المفهم فأجاب بأن تخصيصه بالمفهم ليس في عرف(2/454)
الشرع بل عرف خاص للنحاة وليس الكلام في مصطلحهم ا ه برماوي قوله في حياته وكذا بعد مماته فلا تبطل بذلك وإن كثر لوجوب الإجابة حينئذ بخلاف إجابة أحد الوالدين وإن شق عدم إجابته فإنها لا تجب حينئذ بل تحرم في الفرض ويبطل بها وتجوز في النفل ويبطل بها والإجابة فيه أولى أن شق وغيره من الأنبياء كسيدنا عيسى تجب إجابته وتبطل بها الصلاة ا ه ح ل ولا فرق بين أن تكون الإجابة بالقول أو بالفعل وإن كثر ولزم عليه استدبار القبلة كما في شرح م ر قوله ممن ناداه أي أو سأله كما في إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين أما خطابه ابتداء فتبطل به على الأوجه من تردده ا ه شوبري ولو نادى واحدا فأجابه آخر بطلت صلاته وينبغي أن تكون إجابته بقدر الحاجة وإلا بطلت ا ه شيخنا قوله أيضا ممن ناداه أي ولو بكثير القول والفعل ولو مع استدبار القبلة حيث لم يزد على قدر الحاجة كخطابه والمراد بالإجابة جواب كلامه وإذا تمت الإجابة بالفعل أتم صلاته مكانه ولو كان المجيب إماما ولزم تأخره عن القوم أو تقدمه عليهم بأكثر من ثلثمائة ذراع فهل تجب عليهم نية المفارقة حالا أو عند التلبس بالمبطل أو بعد فراغ الإجابة أو يغتفر له عوده إلى محله الأول أو لهم متابعته في محله الآن كشدة الخوف سئل عن ذلك العلامة الرملي فأجاب بأن القلب إلى الأول أميل وفيه بعد والوجه الميل إلى الثاني إلا أن كان هو المراد من كلامه أما غيره من الأنبياء فتجب إجابتهم بالقول أو الفعل ولو بعد موتهم ولو في الفرض وتبطل الصلاة بها على المعتمد كخطابهم أيضا ونقل عن الشهاب الرملي أن أجابتهم مندوبة وضعف وأما إجابة غيرهم فحرام في الفرض مطلقا ومكروهة في النفل إلا الوالد ولو أنثى أو بعيدا إن شق عليه عدم الإجابة فلا تكره وتبطل الصلاة في الجميع ومثل النفل المعادة في حق الوالدين لأنها نفل على الراجح ا ه برماوي قوله بلا تعليق وخطاب راجعان لكل من النذر والعتق فالنذر الخالي عن التعليق والخطاب(2/455)
أحد قسمي نذر التبرر وهو المنجز كقوله لله على كذا أما نذر التبرر المنجز المشتمل على خطاب كقوله لله على أن أعطيك كذا ونذر التبرر المعلق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة ونذر اللجاج بأقسامه فإنها تبطل الصلاة فليس في كلامه من أقسام النذر إلا أحد قسمي نذر التبرر بشرط عدم الخطاب والعتق الخالي عن التعليق والخطاب كقوله عبدي حر فهذا لا يبطل الصلاة على طريقته بخلاف العتق المشتمل على خطاب أو على تعليق فإنه يبطلها اتفاقا هذا والمعتمد أنه لا يغتفر من القرب إلا نذر التبرر المنجز الخالي عن الخطاب والتعليق بخلاف سائر أنواع النذر وبخلاف العتق بأقسامه وبخلاف سائر القرب كالوصية والصدقة فإن الكل يبطل الصلاة ا ه شيخنا وهو حاصل ما في شرح م ر قوله ولو مكرها الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر لندرته كالإكراه على الحدث والثاني لا تبطل كالناسي انتهت قوله لا بقليل كلام أي مفهم أو غيره حالة كونه ناسيا لها أي للصلاة فهو قاصد بخلاف نسيانه تحريمه فإنه كنسيان نجاسة في ثوبه وقوله أو سبق لسانه إليه أي من غير قصد وقوله أو جهل تحريمه أي قليل الكلام ا ه ح ل قوله أيضا لا بقليل كلام من إضافة الصفة للموصوف وضابط القليل ست كلمات عرفية فأقل ا ه ق ل أي كما يؤخذ من قصة ذي اليدين ا ه ولو ظن بطلان صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عامدا لم تبطل ا ه شرح م ر وقوله لم تبطل هو ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا وهو مبطل ثم عدم البطلان هنا قد يشكل عليه ما قالوه في الصوم من البطلان فيما لو أكل ناسيا فظن البطلان فأكل عامدا وقد يجاب بأن من ظن بطلان صومه قد يجب عليه الإمساك فأكله بعد وجوب الإمساك عليه لتحريمه يدل على تهاونه فأبطل ولا كذلك الصلاة وفرق أيضا بأن جنس الكلام العمد كالحرف الذي لا يفهم مغتفر في الصلاة بخلاف الأكل عمدا فإنه غير مغتفر ا ه ع ش(2/456)
عليه ولو أكل في صلاته ناسيا فظن بطلانها فبلع بقية المأكول عمدا لم تبطل صلاته هذا ما استظهره ع ش على م ر عند قول الماتن وترك مفطر وأكل كثير فتلخص إن مسئلة الأكل في الصلاة ناسيا ثم عامدا كمسئلة الكلام(2/457)
فيها ناسيا ثم عامدا ليست كهاتين المسئلتين بل الصوم يبطل ا ه لكاتبه قوله أو سيق إليه أي إلى القليل وقوله أو جهل تحريمه أي القليل أيضا فالمغتفر في الثلاثة إنما هو القليل ا ه شيخنا قوله أو جهل تحريمه خرج بجهل تحريمه ما لو علمه وجهل كونه مبطلا فتبطل كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال كنت ناسيا لشيء من صلاتي لم تبطل صلاة واحد منهما ويسلم المأموم قبل طول الفصل ويسجد للسهو لوجود الكلام بعد انقطاع القدوة ولو سلم من ثنتين ظانا تمام صلاته فتكلم يسيرا عمدا فكالجاهل كما ذكره الرافعي في كتاب الصوم ا ه شرح م ر قوله وإن علم تحريم جنس الكلام فيها هذا مشكل إذ ما ثبت للجنس يثبت لجميع أفراده فلا يمكن أن يعلم تحريم جنس الكلام المطلق ويجهل تحريم بعض أفراده ويمكن أن يجاب بأنه ليس المراد الجنس الحقيقي المنطقي بل مراده بجنس الكلام غير ما أتى به أو يقال أنه على تقدير مضاف أي تحريم بعض أفراد جنس الكلام انتهى شيخنا وقوله غير ما أتى به المراد بذلك الغير ما زاد على ما أتى به كأن تكلم بكلمتين وجهل البطلان بهما وعلم أن ما زاد عليهما مبطل كالثلاثة فما فوقها وكان تكلم بستة واعتقد عدم البطلان بها واعتقد أن ما زاد عليها كالسبعة مبطل فالحاصل أن المراد أنه يعتقد عدم البطلان بالستة فما دونها ويعلم أن ما زاد عليها مبطل تأمل قوله أيضا وإن علم تحريم جنس الكلام فيها يؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح يقصد التبليغ أو الفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم امتناع جنس الكلام فتأمله ا ه سم على حج وقوله بقصد التبليغ أي وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمومون صوت الإمام ولا يقال أنه مستغني عنه حينئذ فيضر وقوله نحو المبلغ أي كالإمام الذي يرفع صوته بالتكبير لإعلام المأمومين ا ه ع ش على م ر(2/458)
قوله أو بعد عن العلماء يظهر ضبط البعيد بمن لا يجد مؤنة يجب بذلها في الحج توصله إليه ويحتمل أن ما هنا أضيق لأنه واجب فوري أصالة بخلاف الحج وعليه فلا يمنع الوجوب عليه إلا الأمر الضروري لا غير فيلزمه مشي اطاقه وإن بعد ولا يكون نحو دين مؤجل عذرا له ويكلف بيع نحو قنه الذي لا يضطر إليه ا ه حج وكتب عليه سم ما نصه قوله ويظهر ضبط الخ ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه لا يحتمل عادة ا ه م ر انتهى وينبغي أن يكون الكلام فيمن علم بوجوب شيء عليه وإنه يمكن تحصيله بالسفر أما من نشأ ببادية ورأى أهلها على حالة ظن منها أنه لا يجب عليه شيء إلا ما تعلمه منهم وكان في الواقع ما تعلمه غير كاف فمعذور وإن ترك السفر مع القدرة عليه ا ه ع ش على م ر والمراد بالعلماء العالمون بذلك وإن لم يكونوا علماء عرفا كما هو ظاهر ا ه شوبري قوله ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي أي تنحنح مشتمل على حرفين أو حرف مفهم أو حرف مد وإلا فالصوت الغفل أي الخالي عن الحروف لا عبرة به وظاهر كلامه وإن كثر التنحنح للتعذر وظهر بكل مرة حرفان فأكثر ثم رأيت شيخنا قال نعم التنحنح للقراءة الواجبة لا يبطلها وإن كثر خلافا لما في الجواهر ا ه ح ل قوله لتعذر ركن قولي بخلاف ما لو نذر قراءة السورة في الصلاة فإنه لا يعذر في التنحنح لتعذرها ا ه ح ل قوله لأنه ليس بواجب أي مما تتوقف عليه الصلاة حتى لو نذر سورة وتنحنح لها ضر نعم إن توقفت صحة صلاة نفسه عليه كجهر مبلغ توقف عليه سماع الأربعين في الركعة الأولى من الجمعة عذر فيه وبحث الاذرعي جواز التنحنح عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن ينخنق به والزركشي جوازه للصائم ثم لإخراج نخامة تبطل صومه بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به ولو ظهر من إمامه ولو مخالفا حرفان بتنحنح لم يلزمه مفارقته حملا له على العذر لأن الظاهر تحرزه عن المبطل قال السبكي قد تدل قرينة حاله على عدم عذره فتجب مفارقته قال الزركشي ولو لحن في(2/459)
الفاتحة لحنا يغير المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبا ويمكن حمله على ما إذا كثر ما قرأه عرفا فيصير كلاما أجنبيا مبطلا وإن كان ساهيا والأوجه أنه لا يفارقه حتى(2/460)
يركع بل بحث بعضهم عدم اللزوم بعد ركوعه أيضا لجواز سهوه كما لو قام لخامسه أو سجد قبل ركوعه وهل الأوجه المفارقة عند الركوع أو ينتظره نقل عن الشهاب م ر أنه ينتظره وصرح به العلامة ابن حجر وتبعه العلامة سم وحينئذ فإذا سلم إمامه أتى المأموم بما بقي عليه قال شيخنا الشبراملسي ويفرق بين هذا وما قيل في المخالف من أنه لا يرجع لما انتقل عنه لأنه فعل عن اعتقاد والموافق متى تذكر حاله رجع فجاز انتظاره لاحتمال عوده احتمالا قريبا ولو جهل بطلان الصلاة بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فيها عذر لخفائه على العوام ا ه برماوي ومثله شرح م ر وقوله عدم اللزوم بعد ركوعه وينتظره المأموم في القيام فإذا قام من السجود وقرأ على الصواب وافقه واتى بركعة بعد سلام الإمام إن لم ينتبه وإن لم يقرأ على الصواب استمر المأموم في القيام ويفعل ذلك في كل ركعة ولو إلى آخر الصلاة وسيأتي له ما يوافق هذا البحث في صلاة الجماعة ا ه ع ش عليه قوله ولا بقليل نحوه لغلبة المراد أن القليل عرفا لا يضر وإن ظهر منه حرفان فأكثر في كل مرة ا ه شيخنا وعبارة سم الظاهر إن المراد القلة والكثرة باعتبار ما يظهر من الحروف في ذلك لا باعتباره نفسه ثم رأيت شيخنا الطبلاوي يعتمد ذلك انتهت قوله وخرج بقليلة الخ عبارة شرح م ر فإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر عرفا بطلت صلاته كما قالاه في الضحك والسعال والباقي في معناهما لقطع ذلك نظم الصلاة وهذا محمول على حالة لم يصر ذلك في حقه مرضا مزمنا فإن صار كذلك بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل لم تبطل كسلس المحدث ولا إعادة عليه حينئذ ولو شفي بعد ذلك ويحمل عليه كلام الأسنوي انتهت قوله أعم وأولى من تعبيره بالقراءة وجه الأعمية أن تعبير المصنف بالركن القولي يشمل القراءة وغيرها كالتشهد ووجه الأولوية أن تعبير الأصل بالقراءة يشمل الركن وغيره فيوهم أنها لا تبطل بالتنحنح لتعذر(2/461)
السورة والتشهد الأول وليس كذلك ا ه شيخنا قوله ولا تبطل بذكر ودعاء في شرح الإرشاد لابن حجر والذي يظهر في ضبط الذكر أنه ما ندب الشارع إلى التعبد بلفظه وفي الدعاء أنه ما تضمن حصول شيء وإن لم يكن اللفظ نصا فيه كقوله كم أحسنت إلي وأسأت وقوله أنا المذنب ونحو ذلك ا ه ا ه شوبري قوله غير محرم أي المذكور من الذكر والدعاء والأولى أن يقول غير محرمين وصورة الذكر المحرم أن يأتي بألفاظ لا يعرف معناها وأما الدعاء المحرم فظاهر ا ه رشيدي قوله إلا أن يخاطب بهما أي غير الله ورسوله بخلاف لا إله إلا أنت والسلام عليك يا رسول الله فلا تبطل به ا ه شرح م ر وإلى هذا أشار الشارح بقوله وخطاب الله ورسوله انتهى قوله كقوله لغيره سبحان ربي الخ أي ولو كان ذلك الغير لا يعقل كالأرض والقمر ا ه ح ل قوله بخلاف رحمه الله عبارة شرح م ر ويجوز التشميت بقوله يرحمه الله لانتفاء الخطاب ويسن لمن عطس أن يحمد الله ويسمع نفسه خلافا لما في الأحياء وغيره ويسن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة ولو كان ناطقا على من سلم عليه وإن كان سلامه غير مندوب ويجوز له الرد بقوله وعليه ولا تبطل به صلاته لأنه دعاء لا خطاب فيه ا ه من شرح م ر وع ش عليه قوله وخطاب الله ورسوله فإذا سمع بذكره في الصلاة فقال السلام عليك يا رسول الله لم يضر خلافا للأذرعي وقوله كما علم من أذكار الركوع وغيره كالتشهد فإن فيه الخطاب {صلى الله عليه وسلم} ولا يتقيد ذلك بالتشهد خلافا للأذرعي ا ه ح ل ومثله شرح م ر والمراد بخطاب الرسول المغتفر خطابه بكلام مشتمل على ذكر ودعاء كما هو فرض المسئلة بخلاف ما لو خاطبه بكلام آخر خال عنهما فإنه لا يغتفر بل تبطل به الصلاة وعبارة سلطان قوله ورسوله أي ولو عند سماعه لذكره على الأوجه كان قال السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أما إذا لم يكن كذلك كقوله جاءك فلان يا رسول الله أو قد نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله {صلى الله عليه وسلم} عن ذلك فالمتجه البطلان لأنه كلام(2/462)
أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء فيه للنبي {صلى الله عليه وسلم} ولا جواب فليتأمل انتهت قوله زيادة على ذلك أي على قوله وخطاب الله ورسوله(2/463)
فالمستثنى منه أن الذكر والدعاء إذا اشتملا على خطاب يبطلان الصلاة والمستثنى ما إذا كان الخطاب فيهما الله أو لرسوله وعبارة شرح الروض واستثنى منه أي من كون الذكر أو الدعاء المشتمل على الخطاب يبطل مسائل إحداها دعاء فيه خطاب لما لا يعقل كقوله يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك وكقوله إذا رأى الهلال آمنت بالله الذي خلقك ربي وربك الله ثانيها إذا أحس بالشيطان فإنه يستحب أن يخاطبه بقوله ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك لأنه {صلى الله عليه وسلم} قال ذلك في الصلاة ثالثها لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال رحمك عافاك الله غفر الله لك لأنه لا يعد خطابا ولذلك لو قال لامرأته أن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ميتا لم تطلق انتهت وما جرى عليه من عدم البطلان في الصور الثلاث ضعيف والمعتمد البطلان فيها وعبارة شرح م ر وشمل ذلك أي الخطاب المبطل خطاب ما لا يعقل كربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك للأرض آمنت بالذي خلقك للهلال أو ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك للشيطان إذا أحس به ورحمك الله للميت في الصلاة عليه كما اعتمد ذلك الوالد رحمه الله تعالى ودل عليه كلام المصنف في شرح مسلم انتهت قوله ولا بنظم قرآن أي بصورة قرآن على نظمه المعروف أو بذكر آخر ا ه برماوي قوله بقصد تفهيم وقراءة عبارة شرح م ر والأوجه أنه يعتبر في نحو يا يحيى خذ الكتاب مقارنة قصد نحو القراءة ولو مع التفهيم بجميع اللفظ إذ عروه عن بعضه يصير اللفظ أجنبيا منافيا للصلاة كما يشعر به قول المصنف أن قصد معه قراءة وإن كان المرجح في نظيره من الكتابة الاكتفاء باقتران النية ببعضها انتهت قوله كيا يحيى خذ الكتاب وكقوله ادخلوها بسلام مفهما به من يستأذن في دخول عليه أو يوسف أعرض عن هذا مفهما به من ينهاه عن فعل شيء ا ه برماوي وسواء أكان انتهى في حال قراءته إلى تلك الآية أم أنشأها كما اقتضاه إطلاق التحقيق وغيره وهو الأوجه(2/464)
لوجود القرينة الصارفة عن القراءة في محلها وإن بحث في المجموع الفرق بأن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر وإلا فيضر وسواء ما يصلح للتخاطب وما لا يصلح له خلافا لجمع متقدمين وشمل كلامهم الفتح على الإمام بالقراءة أو الذكر كان ارتج عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم والجهر بتكبير الانتقالات من الإمام أو المبلغ فيأتي فيهما التفصيل بين الصور الأربع المذكورة كما اقتضاه كلام الرافعي وغيره واعتمده الأسنوي وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر قوله كما لو قصد القراءة فقط الخ وتأتي هذه الأربع في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر أو الجهر بتكبير الانتقالات من الإمام أو المبلغ ا ه زي ا ه ع ش قوله أو لم يقصد شيأ أي بأن أطلق وقوله بطلت هو المعتمد لأن القرينة متى وجدت صرفته إليها ما لم ينو صرفه عنها وفي حالة الإطلاق لم ينو شيأ فأثرت ا ه شرح م ر قوله ولا يكون قرآنا إلا بالقصد المراد أنه لا يعطي حكم القرآن إلا بالقصد وإلا فهو قرآن مطلقا لأن عدم القصد لا يخرجه عن كونه قرآنا والمراد عند الصارف كما هنا وإلا فهو قرآن ولو من غير عند عدم الصارف ا ه شيخنا وقوله لا يعطي حكم القرآن وهو هنا عدم البطلان به قوله وخرج بنظم القرآن الخ وفي المجموع عن العبادي لو قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت صلاته إن تعمد ذلك وإلا فلا ويسجد للسهو وهو المعتمد وفي فتاوي القفال إن قال ذلك متعمدا معتقدا كفر ويأتي ما تقرر فيما لو وقف على ملك سليمان وما ثم سكت طويلا أي زائدا على سكتة التنفس والعي فيما يظهر ثم ابتدأ بما بعدها ولو قال قال الله في غير محل تلاوته أو النبي كذلك بطلت صلاته كما شمله كلامهم وبه صرح القاضي وتبطل بما نسخت تلاوته وإن بقي حكمه دون عكسه ولو قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فقال المأموم مثله أو استعنا بالله أو نستعين بالله ففي شرح المهذب عن صاحب البيان إن كان غير(2/465)
قاصد للتلاوة بطلت أي إن لم يقصد به الدعاء كما في التحقيق وحاصل ما أجاب به الوالد رحمة الله تعالى لما سئل عن ذلك أنه تبطل صلاته بذلك إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء وما نقله النووي في شرح المهذب عن صاحب البيان مقيد بما إذا لم يقصد به الدعاء كما في التحقيق ولهذا(2/466)
اعترض في شرح المهذب إطلاق ما نقله عن صاحب البيان بقوله ولا يوافق عليه وعبارة شرح المهذب فرع قد اعتاد كثير من العوام إنهم إذا سمعوا قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قالوا إياك نعبد وإياك نستعين وهذا بدعة منهي عنها فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان إن كان غير قاصد للتلاوة أو قال استعنا بالله أو نستعين بالله بطلت ا ه وتبطل صلاته بالقول المذكور إذا لم يقصد به شيئا وكذا إذا قصد بقوله استعنا بالله الثناء أو الذكر كما يؤخذ من التحقيق وشرح المهذب وغيرهما إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ وإن قال الطبري في شرح العتبية الظاهر الصحة لأنه ثناء على الله تعالى أي باللازم قال الأسنوي وهو الحق ويدل عليه قولهم في قنوت رمضان اللهم إياك نعبد ا ه وحينئذ فتبطل الصلاة في نظائر ذلك كقوله أطلب زوجة أو ولدا أو مالا من الله تعالى أو قرأ أنا أرسلنا نوحا الآية أو نحوها من أخبار القرآن ومواعظه وأحكامه حيث قصد به الثناء ا ه شرح م ر فرع لو قال صدق الله العظيم عند قراءة شيء من القرآن قال م ر ينبغي أن لا يضر وكذا لو قال آمنت بالله عند قراءة ما يناسبه ا ه سم على المنهج وبقي ما لو قال الله فقط فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر والأقرب أنه إن قصد به التعجب ضر وإن لم يقصد ذلك بأن قصد الثناء لم يضر وإن أطلق فإن كان ثم قرينة تدل على التعجب كان سمع أمرا غريبا في القرآن فقال عند سماعه ذلك ضر وإن لم تكن قرينة لم يضر لأنه اسم من أسمائه تعالى لا إشراك فيه ووقع السؤال بالدرس عن شخص يصلي فوضع آخر يده عليه وهو غافل فانزعج لذلك وقال الله فأجبت عنه بأن الأقرب فيه الضرر إذا لم يقصد به الثناء على الله تعالى لكن سيأتي له أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل انتهى وقضيته أنه لو أطلق بطلت وقياسه أن قوله الله مثله وفي سم على المنهج فرع ضربته عقرب في الصلاة لم تبطل صلاته وإن ضربته حية بطلت والفرق أن العقرب تدخل(2/467)
سمها إلى داخل البدن لأنها تغرز إبرتها في داخل البدن وتفرغ السم إلى داخله والسم وإن كان نجسا كما صرحوا به لأنه مستحيل فهو جزء مما ميتته نجسة لكن حصول النجاسة في داخل البدن لا يبطل والحية تلقي سمها على ظاهر البدن وهو نجس وتنجس ظاهر البدن مبطل هكذا ذكروه واعتمده م ر ا ه ع ش على م ر قوله فتبطل صلاته أي وإن قصد به القراءة فقط كما هو قضية صنيعه حيث أطلق هنا وقيد فيما بعده فتأمل ومن ثم قال حج مطلقا واعتمد م ر ما بحثه في شرح البهجة من أنه لو قصد القراءة بكل كلمة بانفرادها لم تبطل وأجراه فيما لو قال أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار فلا تبطل إذا قصد القراءة بما قبل أولئك على انفراده وبه على انفراده ا ه سم قوله فإن فرقها ليس بقيد بل لو والاها وقصد بكل حرف أو كلمة القرآن لم يضر ا ه برماوي قوله وقصد بها القراءة أي وحدها فإن قصد معها التفهيم ضر ا ه شيخنا قوله ولا بسكوت طويل معطوف على المستثنيات السابقة لكن في استثناء هذا تسمح لأن تلك مستثنيات من النطق وهذا ليس فيه نطق لكن غرضه التنبيه على أنه مساو لها في الحكم وعدم البطلان خلافا لمن قال أنه مبطل وقوله وسيأتي في الباب الآتي الخ غرضه به تخصيص قوله ولا بسكوت طويل أي ما لم يحصل به تطويل ركن قصير وفيه أن التطويل وظيفة البدن والسكوت وظيفة اللسان ا ه شيخنا قوله ولو عمدا بلا غرض الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح لأنه غير مخل بهيئتها والثاني تبطل به لإشعاره بالإعراض عنها انتهت قوله لأنه لا يخرم هيئتها بكسر الراء وبابه ضرب ا ه برماوي قوله وسن لرجل تسبيح أي سن أن يكون تنبيهه بالتسبيح وإن كان التنبيه في ذاته لا بقيد كونه بالتسبيح قد يكون واجبا كما سيأتي وإلى هذا أشار الشارح بقوله والمراد بيان التفرقة الخ ا ه شيخنا والتنبيه المذكور مندوب لمندوب كتنبيه الإمام على سهوه ومباح لمباح كأذنه لداخل(2/468)
وواجب لواجب كإنذاره أعمى أن تعين ا ه شرح م ر وحرام لحرام كالتنبيه لشخص يريد قتل غيره عدوانا ومكروه لمكروه كالتنبيه للنظر لمكروه ا ه ع ش عليه قوله أيضا وسن لرجل المراد بالرجل ما قابل الأنثى فيشمل الصبي ا ه شوبري قوله(2/469)
ولغيره تصفيق شمل كلامه ما لو كانت المرأة بحضرة النساء أو في خلوة أو بحضرة المحارم أو الرجال الأجانب فتصفق لأنه وظيفتها كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للزركشي ومن تبعه في حالة خلوها عن الرجال الأجانب وشمل ما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاثة عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي فإن لم تكن كفه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك وقد أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم التصفيق حين جاء النبي {صلى الله عليه وسلم} وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة وقول الجيلي تعتبر في التصفيق أن لا يزيد على مرتين إن حمل على ما إذا حصل بهما الإعلام فظاهر وإلا فهو ضعيف وقد قال ابن الملقن لم أره لغيره ا ه شرح م ر قوله لا ببطن على بطن وأما لو ضرب بطنا على بطن خارج الصلاة كالفقراء قال الزركشي فيه وجهان لأصحابنا ورجح منهما التحريم وهو المعتمد خصوصا إذا كان في المساجد كما يفعل الآن من جهلة الناس كذا بهامش وينبغي أن محله ما لم يحتج إليه كما يقع الآن ممن يريد أن ينادي إنسانا بعيدا عنه ونقل في الدرس عن م ر رحمه الله ما يوافق ذلك وفي فتاوي م ر سئل رضي الله عنه عن قول الزركشي أن التصفيق باليد للرجال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء هل هو مسلم أم لا وهل الحرمة مقيدة بما إذا قصد التشبه أو يقال ما اختص به النساء يحرم على الرجال فعله وإن لم يقصد به التشبه بالنساء فأجاب هو مسلم حيث كان اللهو وإن لم يقصد به التشبه بالنساء وسئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة هل هو حرام أم لا فأجاب إن قصد الرجل بذلك التشبه بالنساء حرم وإلا كره ا ه وعبارة حج في شرح الإرشاد ويكره على الأصح الضرب بالقضيب على الوسائد ومنه يؤخذ حل ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو بقصد(2/470)
اللعب وإن كان فيه نوع طرب ثم رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله وهو صريح فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف القضيب والأصح منه الحل فيكون هذا كذلك ا ه ورأيت بهامش شرح المنهج ما نصه وأفتى شيخنا ابن الرملي بأنه لا يحرم حيث لم يقصد به اللعب ا ه أقول وقوله في صدر هذه القولة وهو المعتمد ظاهره وإن احتيج إليه لتحسين صناعة من إنشاد ونحوه ومنه ما تفعله النساء عند ملاعبة أولادهن ا ه ع ش على م ر قوله بل إن فعله لاعبا الخ هذا أيضا يجري فيما قبله وإنما خصه بهذه الكيفية لأن اللعب أكثر فيها ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر فإن صفقت ولو بغير بطن قاصدة اللعب به عامدة عالمة بطلت صلاتها واقتصار كثير على ذكر ذلك في البطن على البطن ليس لإخراج غيرها وإنما هو لأن ذلك مظنة اللعب لأنه مناف للصلاة ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه انتهت قوله إن نابهما شيء أي أصابهما وفي المصباح نابه الأمر ينوبه نوبة أصابه ا ه قوله ولو مع التفهيم ولا يضر في التصفيق قصد الإعلام ولا تواليه ولا زيادته على ثلاث مرات حيث لم يكن فيه بعد إحدى اليدين عن الأخرى وعودها إليها كما هو ظاهر ويصرح به التعليل بأنه فعل خفيف وبه فارق دفع المار ا ه برماوي قوله والمراد بيان التفرقة الخ مراده بهذا جواب إيراد على المتن حيث قال وسن لرجل الخ مع أنه قد يكون واجبا والجواب أن غرضه بيان السنية من حيث التفرقة بين الرجل وغيره أي يسن للرجل التسبيح لا التصفيق وإن كان كل منهما قد يجب من حيث كونه إعلاما ا ه شيخنا قوله وبينهما أي الرجل والمرأة وقوله فيما ذكر أي التسبيح والتصفيق ا ه شيخنا قوله وتبطل به الصلاة على الأصح هل وإن ضاق الوقت ا ه ح ل قال شيخنا ح ف وإن ضاق الوقت صيانة للروح راجع ا ه قوله وترك زيادة ركن الخ كزيادة ركوع أو سجود لغير متابعة وإن لم يطمئن ا ه شرح م ر وقوله كزيادة ركوع(2/471)
مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد(2/472)
وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود ا ه ع ش عليه قوله زيادة ركن الخ تصدق الزيادة بالركن الواحد والأكثر بل وبالركعة فحينئذ يطابق الدليل المدعي ا ه شيخنا قوله فتبطل بها صلاته أي إن كان ما أتى به أولا معتدا به وأما لو سجد على ما يتحرك بحركته ثم رفعه وسجد ثانيا لم يضر ا ه ح ل ولو سجد على خشن فرفع رأسه خوفا من جرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته إن كان قد تحامل على الخشن بثقل رأسه في أقرب احتمالين حكاهما القاضي حسين ثانيهما تبطل مطلقا ومثله ما لو سجد على شيء فانتقل عنه لغيره بعد تحامله عليه ورفع رأسه عنه بخلاف ما لو فعل قبل سجود محسوب له كأن سجد على نحو يده ثم رفعها وسجد على الأرض ا ه شرح م ر وقوله إن كان قد تحامل على الخشن الخ ظاهره وإن لم يطمئن لكن قضية قوله بخلاف ما لو فعل قبل سجود محسوب له خلافه وهو ظاهر حيث لم تمكنه الطمأنينة بمحله الأول وقوله وسجد على الأرض أي فلا تبطل وينبغي أن محل ذلك حيث لم يقصد ابتداء هذا الفعل فإن قصده بطلت لتلاعبه بمجرد شروعه في الهوى ا ه ع ش عليه قوله بخلافها سهوا ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يده للهوى وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك لأن ذلك في حكم النسيان وبذلك يسقط ما نظر به سم فيه في حواشي البهجة ومن ذلك ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه تكبير إمامه فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله للمتابعة فيه وغن كثر ا ه ع ش على م ر قوله ويغتفر القعود اليسير الخ شروع في استثناء صور خمس لا تضر فيها الزيادة وقوله اليسير أي بقدر الطمأنينة على المعتمد وقدرها بقدر سبحان الله ا ه من ع ش على م ر ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قال في المهمات ويستثنى صور إلى أن قال الثالثة كان قائما فانتهى(2/473)
إلى الركوع لقتل حية لا يضر قاله الخوارزمي في الكافي الرابعة سجد على مكان خشن فخاف جرح جبهته فرفع ثم سجد فللقاضي حسين احتمالان الأول البطلان مطلقا الثاني أن تحامل بثقل رأسه بطلت بالعود فطريقة أن يزحف عن الخشونة ولا يرفع وإن لم يتحامل لم تبطل ويجريان فيمن سجد على يده ثم رفع وسجد على الأرض ا ه وأقر ابن الرفعة التفصيل انتهت قوله أيضا ويغتفر القعود اليسير الخ وظاهر كلامهم أنه لا يضر وإن قصد به الركنية وكذا لو قرأ آية سجدة في صلاته فهوى للسجود فلما وصل لحد الراكع بدا له ترك ذلك ورجع للقيام ليركع منه لم يضر وإن عاد للقيام لأن الهوى بقصد السجود لا يقوم مقام هوى الركوع ا ه ح ل قوله أيضا ويغتفر القعود اليسير الخ عبارة شرح م ر نعم لا يضر تعمد جلوسه قليلا بأن جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة المطلوبة بالأصالة انتهت وقوله المطلوبة بالأصالة قال سم على حج تقدم آخر الباب السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة الصلاة ا ه ع ش عليه وإنما اغتفرت هذه الجلسة لأنها عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكأن تأثيره في نظمها أشد ا ه شرح م ر قوله قبل السجود أي للتلاوة أو الصلاة ا ه شيخنا وكذا يغتفر أيضا قعود المأموم المسبوق عقب سلام إمامه في غير محل جلوسه ا ه ع ش على م ر قوله وسيأتي في صلاة الجماعة أنه إلخ إنه فاعل يأتي وأنه الثانية بدل منها بدل اشتمال وجواب لو لم يذكره فيقدر أخذا من خبر إن الثانية أي لزمته متابعته ا ه شيخنا ويخرج من كلامه مسئلة حسنة وهي مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف قال ابن أبي هريرة وابن كج على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب أنه لا يسجد لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة لغير متابعة فكانت(2/474)
مبطلة ا ه ا ه شرح م ر قوله وترك فعل فحش الخ عد هذا وما قبله شرطا واحدا لأن كلا منهما ترك فعل مبطل وغاية الفرق بينهما أن هذا الفعل إن كان من جنس الصلاة يقيد بالعمد(2/475)
وهو القسم الأول وإن كان من غير جنسها يبطل مطلقا ولهذا أعاد العامل بقوله وترك إلخ ا ه شيخنا قوله أيضا وترك فعل فحش ظاهره وإن فعل ذلك فزعا من نحو حية وينبغي خلافه فلا تبطل به صلاته لأنه معذور ا ه ع ش قوله أيضا وترك فعل فحش أي تركه من أول الشروع في تكبيرة الإحرام فلو قارنها فعل فاحش أو كثير متوال لم تنعقد الصلاة لتبين الدخول فيها بأول التكبيرة وفي ع ش على م ر فرع فعل مبطلا كوثبة قبل تمام تكبيرة الإحرام ينبغي البطلان بناء على الأصح انه بتمام التكبيرة يتبين دخوله في الصلاة من أولها وفاقا لمر وخلافا لما رأيته في فتوى عن الخطيب ا ه قوله كوثبة أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها ا ه سم على المنهج قال م ر في فتاويه ما حاصلة وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك ا ه وظاهره وإن طال حمله وهو ظاهر حيث استمرت الشروط موجودة من استقبال القبلة وغير ذلك وليس مثل ذلك ما لو تعلق بحبل فإنه تبطل صلاته أما أولا فلأن مسئلة التعليق إنما ذكروها فيمن فعل ذلك عوضا عن القيام على قدميه وأما ثانيا فلأن تعلقه ينسب إليه فهو من فعله ا ه ع ش على م ر قوله وهذا أولى الخ أي لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة ولشمول غير الوثبة مما فحش كتحريك جميع بدنه ويمكن أن يقال أن الفاحشة في كلام المنهاج كالصفة الكاشفة للإشارة إلى أن كل ما فحش حكمه حكم الوثبة ا ه سم ا ه شوبري قوله أو كثير من غير جنسها أي كثر يقينا وقوله بخلاف القليل أي ولو احتمالا وعبارة شرح م ر ولو شك في كثرة فعله لم تبطل إذ الأصل عدمها انتهت وهذا هو الراجح وقيل بالبطلان وقيل يوقف الأمر إلى البيان ا ه من حواشي الخطيب قوله من غير جنسها محترزة تقدم في قوله وترك زيادة ركن الخ ا ه شيخنا قوله في غير شدة خوف تقييده بهذا في الكثير وعدم التقييد به في الذي فحش يقتضي أن الذي فحش مبطل ولو في شدة الخوف ا ه شيخنا(2/476)
والظاهر أنه ليس كذلك كما تقدم قريبا عن ع ش في الذي رفع فزعا من نحو حية وقد أخر في الروضة هذا التقييد عن الفاحش فمقتضاه جريانه فيه أيضا فيغتفر في شدة الخوف الفعل وإن كثر أو فحش وكذلك في نفل السفر يغتفر الفاحش أن احتاج له في مشيه كنط قناة واسعة تأمل قوله كثلاث خطوات اضطرب المتأخرون في تعريف الخطوة والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنها عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت فإن نقلت الأخرى عدت ثانية سواء ساوى بها الأولى أم قدمها أم أخرها عنها إذ المعتبر تعدد الفعل وذهاب اليد وعودها أي على التوالي مرة واحدة فيما يظهر وكذا رفعها ثم وضعها على محل الحك ويستحب الفعل القليل لقتل نحو عقرب ويكره لغير ذلك والأولى في حقه التحرز عن الأفعال القليلة المتوالية انتهى شرح م ر قوله وذهاب اليد وعودها الخ بخلاف الرجل فإن ذهابها ورجوعها حركتان والفرق بينها وبين اليدين اليد يبتلي بتحريكها كثيرا بخلاف الرجل لأن عادتها السكون ا ه سم قوله بخلاف القليل والكثير المتفرق وقوله لا أن خف هذا كله مع كونه غير مبطل لكنه مكروه ا ه ع ش على م ر قوله والكثير المتفرق ضابط المتفرق أن يعد الثاني منقطعا عن الأول في العادة وفي التهذيب وعندي أن يكون بينهما قدر ركعة لحديث أمامه ا ه حج ا ه شوبري قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} صلى {صلى الله عليه وسلم} وهو حامل أمامه الخ عبارة المناوى في شرح الجامع عند قوله {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} أن في الصلاة شغلا ما نصه فإن قيل كيف حمل المصطفى {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} أمامه بنت أبي العاص في صلاته على عاتقه وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها قلت إسناد الحمل والوضع والرفع إليه مجاز فإنه لم يتعمد لكنها على عادتها تتعلق به وتجلس على عاتقه وهو لا يدفعها فإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى استبدل بها فكيف لا تشغله هذه انتهت بحروفه وعليه فلا دليل فيما قاله الشارح رحمه الله من الحديث إلا أن يقال أنها كانت تتعلق به {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} في الأبتداء فلا يدفعها لما جبل عليه(2/477)
من كمال الشفقة والرحمه ولكن إذا ركع أو سجد وضعها فيستدل بوضعه على أن الفعل الغير المتوالي لا يضر ا ه ع ش(2/478)
لكن هذا الجواب لا يلتئم مع قول الشارح وإذا قام حملها قوله وأمامه بضم الهمزة بنت بنته زينب رضي الله عنها واسم أبيها أبو العاص بن الربيع القرشي كان النبي {صلى الله عليه وسلم} يحبها ويحملها في الصلاة وتزوجها علي رضي الله تعالى عنه بعد فاطمة وكانت أوصت أن يتزوجها ولم تعقب منه ا ه برماوي ويجوز في أمامه أن ينصب بما قبله وأن يخفض بإضافته وعلامة جره الفتحة لأنه لا ينصرف وقد قرئ أن الله بالغ أمره بالوجهين ا ه شوبري قوله وفعل واحدا منها أي فإنها تبطل وكالفعلي القولي حتى لو قصد الإتيان بحرفين متواليين فأتى بأحدهما بطلت صلاته ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله صرح به العمراني هو ابو الحسن يحيى بن أبي الخير العمراني اليماني صاحب البيان والزائد ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة وتفقه على جماعة منهم الزين البقاعي وغيره المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ا ه برماوي قوله فتبطل به أي شرط العلم بالتحريم كما قيد به في غير هذا الكتاب ا ه شوبري ومنه ما لو قرص آخر بقصد اللعب ا ه أطفيحي وقوله كما مر أي من قوله بل أن فعله لاعبا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإن قل ا ه ع ش قوله لا أن خف الخ هذا وما بعده تقييد لقوله أو كثر أي ما لم يكن خفيفا أو يعذر ا ه شيخنا قوله كتحريك أصابعه أي وكذا أذنه وأجفانه وحواجبه ولسانه وشفتاه وذكره وانثياه ا ه برماوي قوله في سبحة أي أو في عقد شيء أو حله أو لغير سبب لا يقصد اللعب ا ه برماوي وفي المصباح السبحة خرزات منظومة يسبح بها جمعها سبح كغرفة وغرف ا ه قوله إلحاقا له بالقليل هذه نسخة وهي ظاهرة وفي نسخة لها ويمكن رجوعه للتحريك واكتسب الجمعية من المضاف إليه على حد قوله وسورة أيام حززن إلى العظم ا ه شيخنا قوله أو اشتد جرب أي أو حكة أو قمل ومنه يؤخذ أنه لو ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير أنه يسامح به ا ه برماوي قوله أيضا أو اشتد جرب أي ولم يكن له حالة يخلو فيها من هذا الحك زمنا يسع الصلاة قبل ضيق(2/479)
الوقت فإن كان وجب عليه انتظاره كما تقدم في السعال ونحوه فهما على حد سواء ا ه ع ش على م ر عن سم على حج بالمعنى قوله وترك مفطر أي ولو بإدخال نحو عود في إذنه ا ه برماوي وتعليقه الحكم على كونه مفطرا يقتضي أنه لا بد من العمد والعلم وقوله وأكل كثير أي غير مفطر بدليل العطف أي لكونه مع النسيان أو الجهل ومحترز التقييد بالكثير إن اليسير معهما لا يضر وعبارة أصله مع شرح م ر قلت إلا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه وعذر معه فلا تبطل بقليلة قطعا والله أعلم وكذا لو جرى ريقه بباقي طعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه كما في الصوم أو نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها انتهت وقوله وعجز عن تمييزه أما مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام فلا أثر له لانتفاء وصول العين إلى جوفه وليس مثل ذلك الأثر الباقي بعد القهوة مما يغير لونه أو طعمه فيضر ابتلاعه لأن تغير لونه يدل على أن به عينا ويحتمل أن يقال بعدم الضرر لأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته للأسود مثلا وهذا هو الأقرب أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور وقوله أو نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها أي أو أمكنه ونسي كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها ا ه ع ش عليه والمفطرات عشرة يتصور منها هنا أربعة الحفنة والردة والجنون ووصول شيء إلى الجوف والثلاثة الأول لا يقال فيها عمدا أو سهوا والأخير لا يفطر إلا إن كان عمدا مع العلم بالتحريم فقوله وترك مفطر خرج منه السهو والجهل مع العذر فلهذا احتاج إلى عطف قوله وأكل كثير أي سهوا أو جهلا وأما عمدا فقد دخل في المفطر واحتاج إلى قوله أو بإكراه لأنه لم يدخل في المفطر أي أو قليل بإكراه فهذا مقتضى العطف بأو حينئذ فحكم الكثير بالإكراه يفهم بالأولى وبقي مفهوم المتن وهو القليل سهوا أو جهلا ولم يذكره الشارح على عادته في شرح المتن وحكمه أنه لا يضر هنا ولا في الصوم ا ه شيخنا قوله وأكل كثير بضم الهمزة ا ه ع ش أي(2/480)
مأكول لقوله بعد والمضغ من الأفعال ا ه ح ل قوله وإن كان الأول والثالث قليلين هذا التعميم بالنسبة للثالث بقطع النظر عن العبارة وإلا فمفادها إنما هو القليل فقط وإن كان الكثير معلوما بالأولى وقوله بحرمته أي وبالبطلان فلا بد من هذا القيد أيضا(2/481)
لأجل أن يكون من غير المفطر كما هو مقتضى العطف وإلا لو علم البطلان وجهل الحرمة كان من قسم المفطر فهو من قبيل الأول ا ه شيخنا ويستثنى من ذلك ما لو كان جاهلا بالتحريم معذورا بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان ناسيا في الأول ا ه برماوي قوله كبلع ذوب سكره يقال في فعله بلع بكسر اللام وحكى فتحها ا ه شرح م ر وفي المصباح بلعت الطعام بلعا من باب تعب والماء والريق بلعا ساكن اللام وبلعته بلعا من باب نفع لغة ا ه قوله والمضغ من الأفعال الخ يشير به إلى أن المتن بالضم وأما بالفتح فهو المضغ وحكمه ما ذكر ا ه شيخنا قوله فتبطل بكثيره أي كالثلاث المتوالية فكثرة المضغ مبطلة وإن قل المأكول وكثرة المأكول مبطلة وإن قل المضغ أو انتفى فالتفصيل بين القليل والكثير في الأكل ما لم يكثر نفس المضغ ا ه برماوي قوله أن يصلي لنحو جدار أي ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد النعش ساترا أن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدتي التلاوة والشكر ونقل بالدرس عن شيخنا ز ي مثل ذلك وإن مرتبة النعش بعد العصا ا ه ع ش على م ر ولو استتر بسترة في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينه وبينها ولم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر ولينظر الستر بسترة مغصوبة في المكان الغير المغصوب والذي في التحفة التسوية بينهما في عدم حرمة المرور لكن نقل سم في حواشي المنهج عن الشارح حرمة المرور في السترة المغصوبة وطلب الفرق فلينظر ولعل الفرق إن المكان المغصوب ينهى عن وضع السترة من أصلها فيه بخلاف وضعها في مكان مملوك فصار للسترة المغصوبة جهتان وللمكان المغصوب جهة واحدة انتهى وفي الشبراملسي على الرملي ما نصه أقول والفرق بينهما أن الحق المتعلق بالمكان أقوى من الحق المتعلق بالسترة فإن المصلي لا حق له في المكان المغصوب حتى تكون السترة مانعة لغيره من المرور فيه(2/482)
باعتبارها يقطع حق المالك من مكانه بخلاف لسترة المغصوبة فإن الحق لمالكها إنما يتعلق بعينها فأمكن اعتبارها علامة على كون محلها معتبرا من حريم المصلي وبقي ما لو صلى في مكان مغصوب ووضع السترة في غيره وينبغي فيه جواز الدفع اعتبارا بالسترة انتهى ولو تعارضت السترة والقرب من الأمام أو والصف الأول مثلا فما الذي يقدم كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده {صلى الله عليه وسلم} وإن كان خارج مسجده {صلى الله عليه وسلم} المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول انتهى ابن حجر انتهى شوبري قوله ثم أن عجز عنه المراد بالعجز عدم السهولة انتهى برماوي قوله فلنحو عصا أي أو رمح أو نشابة أو غيرهما فائدة قال الفراء أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي وإنما هي عصاي كما في القرآن العزيز ا ه برماوي وعصا يرسم بالألف لأنه واوي ا ه ع ش قوله ولو بسهم هو ما يرمى به في القوس ا ه شيخنا قوله كسجادة قال شيخنا البابلي ليس المراد بالسجادة الحصير المفروشة في المسجد لأنها لا تكون سترة للواقف عليها ولا يقدح في اعتبارها جمعها كالمتاع ا ه برماوي قوله ثم يخط أمامه فلو عدل إلى مرتبة وهو قادر على ما قبلها لم تحصل سنة الاستتار ويظهر أن عسر ما قبلها عليه بمنزلة عجزه عنها ا ه م ر ع ش قوله طولا هذا هو الأكمل ويحصل أصل السنة بجعله عرضا ا ه شرح م ر قوله فليجعل أمام وجهه أي في جهة الأمام وهذا لا ينافي ما يأتي من أن المطلوب أن تكون السترة بحذاء جبينه الأيمن أو الأيسر لأنها مع ذلك لم تخرج عن جهة أمام الوجه ا ه ح ل وفي الحديث نوع قلب والمعنى فليجعل وجهه مقابل شيء ثابت من قبل ا ه شيخنا قوله ثم لا يضره ما مر أمامه معناه عدم نقص أجره بتشويش خشوعه كما حمل القطع في حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار على قطع الخشوع ا ه برماوي قوله وقدم أي المصلي على الخط أي مع كونه مقيسا عليه ا ه شيخنا قوله ثلثا ذراع فأكثر أي بأن يكون ارتفاع الثلاثة الأول قدر ذلك وامتداد الأخيرين كذلك لكن(2/483)
لم يتعرض حج لعذر المصلي والخط بل قضية عبارته عدم اشتراط شيء فيهما لأنه قال وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع(2/484)
بذلك فاكثر ا ه ع ش على م ر قوله بينهما ثلاثة أذرع أي بذراع الآدمي المعتدل وتعتبر الثلاث بما في التقدم على الإمام ففي القائم قدماه وفي القاعد الياه وفي المضطجع جنبه وفي المستلقي رأسه وعلى ذلك يحمل ما في كلام العلامة م ر مما يوهم المخالفة في بعض ذلك واعتبر العلامة ابن عبد الحق في القاعد ركبتيه وفي المستلقي قدميه وله وجه إذا كان طول المصلي بكسر اللام ثلاثة أذرع فأكثر ا ه برماوي وفي ع ش على م ر قوله أي بينها وبين المصلي أي بينها وبين رؤس أصابعه في حق القائم وبينها وبين ركبتيه في حق الجالس وبينها وبين بطون القدمين في المستلقي وبينها وبين الجزء الذي يلي القبلة في المضطجع ولا يشترط له جزء معين فيعتد بوضعها في مقابلة أي جزء كان انتهى قوله ثلاثة اذرع فأقل ولو رآه مستترا بالأدون وشك في قدرته على ما فوقه حرم المرور فيما يظهر لأن الأصل عدم القدرة واحترام السترة حتى يتحقق ما يخالف ذلك قاله في الإيعاب وهو قريب إن قامت قرينه عليه أو لم تقم قرينة على خلافه وإلا فالوجه خلافه ا ه شوبري قوله وذكر سنن الصلاة إلى قوله من زيادتي فيه أن الأصل صرح بالسنن وعبارته ويسن للمصلي أن يتوجه إلى جدار الخ انتهت فهي كعبارة المتن ولم ينبه الحواشي على مناقشة الشارح في دعواه هذه الزيادة تأمل ا ه لكاتبه قوله فيسن دفع مار أي ولو كانت السترة آدميا أو بهيمة أو امرأة ولم يحصل له بسبب ذلك اشتغال ينافي خشوعه ولو كانت السترة دابة نفورا أو امرأة يشتغل قلبه بها لم يعتد بتلك السترة على ما بحثه بعضهم لكراهة الصلاة إليها حينئذ قال ومثل ذلك أيضا فيما يظهر لو صلى بصير إلى شاخص مزوق هذا والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر ويكره كما في المجموع أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبلانه ويراهما ا ه شرح م ر وقوله إلى شاخص مزوق ظاهره وإن كان الشاخص من أجزاء المسجد وخلا من(2/485)
أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة أو يزيد عليها فينتقل عنه ولوالي الخط حيث لم يجد غيره فتنبه له فإنه يقع كثيرا بمصرنا في مساجدها ا ه ع ش عليه قوله أيضا فيسن دفع مار أي وإن لم يأثم بمروره كالجاهل والساهي والغافل والصبي والمجنون خلافا لحج لأن هذا من باب دفع الصائل لا من باب إزالة المنكر على أن غير المكلف يمنع من ارتكابه للمنكر وإن لم يأثم ا ه ح ل وإنما لم يجب الدفع وإن كان من باب النهي عن المنكر لأن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا ما أجمع على تحريمه ولأنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد إلى فوات مصلحة أخرى فإن أدى إلى فواتها أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في محله وههنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى وهي الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل والأسهل هو الكلام وهو ممنوع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل ولأن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المفسدة للإثم وما هنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه ساهيا أو جاهلا أو غافلا أو أعمى ولأن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره ا ه شرح م ر قوله ولغيره أي الذي ليس في صلاة ا ه حج ومفهومه إن من في صلاة لا يسن له الدفع لكن قضية قول م ر في كف الشعر والثوب ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر أن يحله حيث لا فتنه خلافه اللهم إلا أن يقال دفع المار فيه حركات قويه فربما يشوش خشوعه بخلاف حل الثوب ونحوه ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري قوله ولغيره أي ولو كان مصليا آخر انتهت قوله دفع مار أي بالأخف فالأخف لأنه صائل بأفعال لا تبطل الصلاة ولا ضمان عليه بالتلف ودخل في المار ما لو كان غير عاقل ولو حاملا أو رقيقا أو غير مكلف أو آدمية حاملا ولا بد أن يكون بأفعال قليلة فأن كرره ثلاثا متوالية بطلت صلاته واختصاصه بوقت وجود السترة حقيقة أو حكما في جميع صلاته أو بعضها(2/486)
سواء وضعها المصلي او غيره ولو بغير إذنه أو بإكراه أو نحو ريح أو وضعها قرد ولو مغصوبة أو ذات أعلام أو متنجسة أو نجسة لأن الحرمة والكراهة لأمر خارج نعم لا تعتبر سترة في محل مغصوب لأنها لا قرار لها ودخل فيها ما لو كانت(2/487)
حيوانا ولو غير آدمي ومنه الصفوف والجنازة كما قاله حج وعليه حديث كان {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} يعترض راحلته ويصلي إليها واعتمد العلامة م ر أن الحيوان لا يعد سترة بل يكره استقبال رجل أو امرأة وأقره العلامة ز ي وفيه نظر لأن الكراهة لا تنافي اعتبار السترة ا ه برماوي فرع حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإن كان رقيقا لم يدخل في يده بمجرد الدفع فلو توقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه وتحويله من مكان إلى آخر فهل له الدفع ويدخل في ضمانه أولا والقياس أنه حيث عد مستوليا عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة ا ه وقد يتوقف في الضمان حيث عد من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى إلى استيلاء عليه حيث تعين طريقا في الدفع ويفرق بينه وبين مسألة الجر بأن الجر لنفع الجار لا لدفع ضرر المجرور ا ه ع ش على م ر قوله والمراد بالمصلي والخط أي في قول المتن وبينهما ثلاثة أذرع أي فيقدر مضاف بالنسبة إلى هذين وكان الأولى للشارح تقديم هذا على قول المتن فيسن دفع مار كما هو ظاهر وقوله منها حال المصلي والخط أي حالة كونهما منها أي من جملة الأربعة أي بعضها ا ه شيخنا وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا وكان إذا سجد سجد على ما وراؤها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط ا ه ع ش قوله أعلاهما أي لا أولهما يعني أنا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلي من رؤس أصابع المصلي إلى آخر السجادة حتى لو كان فارشها تحته كفت لا إننا نحسبها من رؤس أصابعه إلى أولها حتى لو وضعها قدامه وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم تكف لأن المعتبر أن يكون بينه وبين آخرها ثلاثة أذرع فأقل لا بينه وبين أولها وكذا المصلي ا ه شيخنا قوله أيضا أعلاهما كذا في المحلي وغيره وقضيته أنه لو طال المصلي أو الخط وكان بين قدمي المصلي وبين أعلى طرفه الأعلى الذي(2/488)
من جهة القبلة أكثر من ثلاثة اذرع لم تكن سترة معتبرة حتى لا يحرم المرور بين يديه ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدميه ويجعل سترة ويلغي حكم الزائد وقد توقف فيه م ر ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله يستره من الناس معناه ما يمنع الناس شرعا من المرور بين يديه أخذا مما بعده ا ه برماوي قوله أي معه شيطان قال الرافعي لأن الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلي وحده فإذا مر إنسان وافقه ا ه عميرة ا ه سم وعبارة الشوبري قوله فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلي وإطلاق الشيطان على المار من الإنس سائغ شائع ويحتمل أن المعنى فإنما الحامل له على ذلك الشيطان ا ه فتح الباري انتهت قوله وحرم مرور معطوف على فسق فهو من جملة التفريع وانظر حكمه عدم التسوية بين المتعاطفين في المضي أو المضارعة ا ه شيخنا أي حرم على المكلف العالم مرور أي وإن أزيلت السترة حيث علم بوجودها أي ما لم يتعين طريقا لإنقاذ نحو مشرف على هلاك وألا جاز ا ه ح ل وهو من الكبائر أخذا من الحديث ا ه عزيزي قال سم على حج ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومد رجليه واضطجاعه ا ه بالمعنى ومثله ما لو مد يده ليأخذ من خزانته متاعا لأنه يشغله وربما شوش عليه صلاته ا ه ع ش على م ر قوله لو يعلم المار الخ جواب لو محذوف تقديره لوقف وقوله لكان خيرا الخ مرتب على هذا المحذوف أي ولو وقف لكان وقوفه خيرا الخ وقوله خيرا له أفعل التفضيل ليس على بابه لأن المرور لا خير فيه ا ه شيخنا قوله أن يقف اسم كان وخريفا تمييز وخيرا له خبر كان وفي رواية برفع خير وعليها فهو اسم كان لأنها وإن كانت نكره إلا أنها وصفت ويحتمل أن يقال اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها ا ه فتح الباري ا ه شوبري قوله مقيد بما إذا لم يقصر المصلي الخ يؤخذ منه أنه لو لم يجد محلا يقف فيه إلا باب المسجد(2/489)
لكثرة المصلين كيوم الجمعة مثلا حرم المرور وسن له الدفع وهو محتمل ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي أما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه المرور في ذلك المكان على أنه(2/490)
قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر وهذا أقرب ا ه ع ش على م ر قوله بقارعة الطريق أي أو بشارع أو درب ضيق أو باب نحو مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف قال شيخنا ع ش وليس منه ما جرت به العادة من الصلاة برواق ابن معمر بالجامع الأزهر فإن هذا ليس محلا للمرور غالبا نعم ينبغي أن يكون منه ما لو وقف في مقابلة الباب ا ه برماوي قوله وبما إذا لم يجد المار فرجه إمامه أي أمام المصلي والفرجة ليست بقيد بل المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعوه كما سيصرح به في شروط الاقتداء ا ه ح ل قوله بل له خرق الصفوف أي وإن تعددت وزادت على صفين بخلاف ما سيأتي في الجمعة من تخطي الرقاب حيث يتقيد ذلك بصفين لأن خرق الصفوف في حال القيام فهو اسهل من التخطي لأنه في حال القعود ا ه ح ل ولو أزيلت السترة حرم المرور على من علم بها لعدم تقصيره وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده ولا يراها مقلد المار تحريم المرور وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي ولو قيل باعتباره اعتقاد المصلي في جواز الدفع وفي تحريم المرور باعتقاد المار لم يبعد ولو عجز عنها حتى عن الخط لم يكن له الدفع ا ه برماوي قوله ليسد الفرجة أي وإن لزم عليه المرور بين يدي المصلين وفيه تصريح بأن الصفوف لا تكفي للسترة ا ه ح ل وهو كذلك كما في شرح م ر قوله وفيها لو صلى إلخ مراده بهذا بيان مفهوم قول المتن سابقا وسن أن يصلى الخ وأتى به منقولا عن الروضة ا ه شيخنا ولو صلى بلا سترة فوضعها غيره بلا إذنه اعتد بها كما بحثه ابن الأستاذ ا ه شرح م ر وقوله اعتد بها أي فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأول وهل يضمن المصلي السترة في هذه الحالة إذا تلفت أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن وضع يده عليها ودلت قرينه من المالك ولو(2/491)
بإشارة منه على وضع يده عليها فهي عارية فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان وإلا ضمن ولو بلا تقصير منه وإن لم يأذن في وضع يده عليها فلا ضمان ما لم يعد مستوليا عليها لتعديه بوضع يده عليها بلا إذن وبقي ما لو كانت السترة ملكا للمصلي ولم يضعها ثم أخذها غيره ووضعها وتلفت هل يضمن أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتعديه بوضع يده بلا إذن وإن قصد بذلك مصلحة تعود على المصلي ما لم تدل قرينة من المصلي على الرضا بذلك وإلا فلا ضمان ا ه ع ش عليه قوله فليس له الدفع أي ولو تعذرت السترة بسائر أنواعها ا ه ع ش عن الزيادي وهل يحرم المرور في هذه الحالة قال شيخنا لا يحرم المرور حينئذ لفقد السترة وإن كانت معجوزا عنها ا ه قوله فالسنة أن يجعلها الخ هذا لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم وقد يتأتي فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه ويشمل المصلي كالسجادة فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها ا ه سم على حج ا ه ع ش قوله مقابلة ليمينه أو شماله أي بحيث تسامت بعض بدنه ا ه حج وعبارة الشوبري قوله مقابلة ليمينه الخ أي بحيث تحاذي حاجبه الأيمن قاله في شرح المهذب ا ه انتهت ولا يبالغ في الانحراف عنها بحيث يخرج به عن كونها سترة وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر لأنه لا يعد سترة عرفا ا ه ع ش على م ر قوله ولا يصمد لها أي لأنه مكروه للنهي عنه إلا في نحو جدار عريض يعسر فيه ذلك ولا يخرج بالكراهة عن سنن الدفع وحرمة المرور ا ه برماوي قوله أيضا ولا يصمد لها وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما تقدم في الخبر وهو إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا ا ه ح ل إلا أن يقال المراد بالإمام ما قابل الخلف فيصدق بجعلها عن يمينه أو شماله والأولى أن تكون على اليسار لأن الشيطان(2/492)
يأتي من جهتها وقال ع ش الأولى عن يمينه لشرف اليمين ا ه شيخنا وفي المختار الصمد السيد يقال صمد من باب نصر أي قصده ا ه قوله وكره التفات أي كراهة تنزيه(2/493)
لأن المطلوب في الصلاة اجتناب المذكورات ا ه برماوي ومحل كونه مكروها ما لم يقصد به اللعب وإلا فتبطل به صلاته ا ه شرح م ر قوله بوجهه أي يمينا أو شمالا وكذا لو لوى عنقه خلف ظهره ا ه برماوي قوله فقال هو اختلاس أي اختطاف بسرعة قال الطيبي سمي اختلاسا تصوير القبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل على ربه سبحانه وتعالى والشيطان مترصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت أغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة ولعل المراد حصول نقص في الصلاة من الشيطان لا أنه يقتطع منها شيا ويأخذه ا ه شوبري قوله وتغطية فم أي بيد أو غيرها ا ه برماوي وقوله للنهي عنه أي ولمنافاته هيئة الخشوع ا ه برماوي قوله لأنه تكلف يفيد أنها مرفوعة عن الأرض وهو المسمى بالصافن بالنون فلا يكره كونهما على الأرض مع الاعتماد على إحداهما لراحة مثلا ويندب تفريق قدميه بنحو شبر فيكره صفهما ويسمى الصافد بالدال المهملة ا ه برماوي قوله فأن كان لها لم يكره آي كما أنه لا يكره بمجرد لمح العين ا ه شرح م ر قوله اشتكى أي مرض ا ه شيخنا قوله فأشار إلينا الحديث أي فقعدنا هذه تتمة الحديث كما ذكره الدميري وهو منسوخ كحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون ا ه شوبري ووجه النسخ أنهم كانوا قادرين على القيام فكانت صلاتهم فرضا والقادر لا يجوز له القعود فيه وأن كان إمامه يصلي من قعود لعذره ا ه شيخنا قوله إذا تثاءب أحدكم بالثاء المثلثة قال في المختار يقال تثاءبت بالمد والهمزة ولا يقال تثاوبت بالواو ا ه برماوي وفي المصباح وتثاءب بالهمزة تثاؤبا مثل تقاتل تقاتلا قيل هي فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فمه وتثاوب بالواو وعامي ا ه ويكره التثاؤب حيث أمكن دفعه لخبر مسلم إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع فأن أحدكم إذا قال ها ها ضحك الشيطان منه ولا تختص الكراهة بالصلاة بل خارجها كذلك ويكره النفخ فيها لأنه عبث ومسح(2/494)
نحو الحصى لسجوده عليه للنهي عن ذلك ولمخالفته التواضع والخشوع ا ه شرح م ر وقوله ومسح نحو الحصى ظاهره ولو قبل الدخول في الصلاة ويدل عليه قوله ولمخالفته التواضع والخشوع وينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم يترتب عليه تشويه كأن كان يعلق من الموضع تراب بجبهته أو عمامته ا ه ع ش عليه قوله فليمسك بيده على فيه ويسن أن تكون اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض حبس الشيطان ناسب أن يكون بها لاستقذاره نعم الأوجه حصول السنة بغيرها أيضا إذ ليس فيها أذى حسي والمدار فيما يفعل باليمين واليسار عليه وجودا وعدما دون المعنوي على أنها ليست لتنحية أذى معنوي أيضا بل لرد الشيطان كما في الخبر فهو إذا رآها لا يقربه فأي واحدة رد بها كفت لكن يوجه ما قالوه بأن ما كان سببا لدفع مستقذر يناسبه اليسار فكانت أولى وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها ا ه شرح م ر وقوله ويسن أن تكون اليسرى والأولى أن يكون بظهرها لأنه أقوى في الدفع عادة كذا قيل لكن قول الشارح وتحصل السنة بوضع يده اليسرى الخ قد يقتضي التسوية بين الظهر والبطن وسيأتي التصريح به في كلامه وعبارة المناوي على الجامع عند قوله إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه نصها أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ويتجه أنه الأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين قيل لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى ثم قال تنبيه قال الحافظ العراقي الأمر بوضع يده على فمه هل المراد به وضعها عليه إذا انفتح بالتثاؤب أو وضعها على الفم المنطبق حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك كل محتمل أقول قضية قوله في الحديث فأن الشيطان يدخل الأول والأقرب الثاني لأنه أبلغ في منعه من الدخول أما لو رده أي التثاؤب فارتد فلا حاجة للاستعانة باليد مع انتهائه بدون ذلك ا ه ع ش عليه قوله فأن الشيطان يدخل ظاهره أنه يدخل حقيقة ولا يشكل عليه أن الشيطان جسم فكيف يدخل في قلب بني أدم وأجيب بأن الشياطين لهم قوة التطور(2/495)
فيجوز أن يتصور بصورة الهواء فيدخل حقيقة هذا هو الظاهر من الأحاديث الواردة في مثله ويحتمل أنه(2/496)
مجاز عما يحصل من الخواطر النفسانية للمصلي ولعل وضع اليد على الفم على هذا تصوير لحاله بحال من يدفع عن نفسه من يقصده بالأذى ا ه ع ش قوله فتأخيري لا لحاجة الخ تفريع على قوله في الثلاثة لا على الاستدلال لأنه لم يستدل على مفهوم الأخير ا ه شيخنا قوله ونظر نحو سماء أي ولو بدون رفع رأسه وعكسه كذلك على ما بحث ا ه شوبري قوله أيضا ونظر نحو سماء أي ولو كان أعمى ا ه برماوي قوله ما بال أقوام أي ما حالهم وأبهم الرافع بصره لئلا ينكسر خاطره لأن النصيحة على رؤس الأشهاد فضيحة وقوله لينتهن جواب قسم محذوف والأصل لينتهونن وقوله عن ذلك أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وقوله أو لتخطفن أبصارهم بضم الفوقية وفتح الفاء بالبناء للمفعول وأو للتخيير تهديدا وهو خبر بمعنى الأمر والمعنى ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر إلى السماء أو خطف الأبصار عند رفعها من الله تعالى أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فجوزه الأكثرون كما قاله القاضي عياض لأن السماء قبلة الدعاء كالكعبة قبلة للصلاة وكرهه آخرون ا ه شرح البخاري لشيخ الإسلام ا ه زي قوله {صلى الله عليه وسلم} لينهن عن ذلك بفتح أوله وضم الهاء لتدل على واو الضمير المحذوفة لأن أصله لينتهون وقوله أو لتخطفن أبصارهم بضم المثناة الفوقية وسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء والفاء مبنيا للمفعول أي لتعمين أبصارهم وكلمة أو للتخيير تهديد أو خبر بمعنى الأمر أي ليكن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو تخطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى ا ه وقوله أصله ينتهون أي بعد الإعلال وبعد التوكيد إذ الأصل قبل التوكيد ينتهيون استثقلت الضمة على الياء التي هي لام الكلمة فحذفت فالتقى ساكنان لام الفعل وواو الجمع فحذفت الياء وضم ما قبلها لمجانسة الواو ثم أكد الفعل بالنون الثقيلة فصار فيه ثلاث نونات حذفت نون الرفع لفظا لتوالي الامثال فالتقى ساكنان واو الجمع ونونا التوكيد المدغمة فحذفت واو الجمع لدلالة(2/497)
الضمة عليها فالفعل معرب بالنون الثانية تقديرا وليس مبنيا لعدم اتصال نون التوكيد به ا ه شيخنا ع ج والضابط أن الفعل المضارع إذا كان يرفع بالضمة فأنه إذا أكد بالنون يبنى وأن كان يرفع بثبات النون فأنه أن أكد يبقى على إعرابه لفظا أو تقديرا وقد تبين بما قررنا أن الأعراب التقديري في لتبلون خاصة بخلاف ترين ولنسفعا فإنه لفظي ا ه خالد في التصريح ا ه شيخنا ع ج وفي الشيخ عميرة فائدة نقل الدميري عن الغزالي في الأحياء أنه قال يستحب أن يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء ا ه ع ش على م ر قال ابن دقيق العيد وللاعتبار أيضا لأنه يزيل الهموم ا ه برماوي قوله وعليه خميصة بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد كساء مربع له علمان ا ه شوبري قوله ألهتني إعلام هذه أي كادت أن تلهيني ا ه شوبري أو هو تعليم للامة وإلا فهو {صلى الله عليه وسلم} لا يشغله شيء عن الله تعالى ا ه ع ش على م ر قوله أذهبوا بها إلى أبى جهم أي لأنه المهدي لها وإنما أمر بأخذ الأنبجانية منه جبرا لخاطره خوفا عليه أن ينكسر برد هديته ا ه ح ل قوله إلى أبي جهم بفتح الجيم وسكون الهاء ويقال الجهم بالألف واللام واسمه عامر بن حذيفة وقيل عامر بن عبد الله القرشي العدوي الصحابي أسلم يوم الفتح وصحب {صلى الله عليه وسلم} وكان معظما في قريش عالما بالأنساب وكان من المعمرين شهد بناء الكعبة في الجاهلية وفي الإسلام في أيام ابن الزبير وقيل معاوية وهو أحد دافني عثمان رضي الله تعالى عنه وهو غير أبي الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء مصغرا وهو صحابي أيضا ا ه برماوي قوله بانبجانيته بتشديد الياء وتخفيفها كساء غليظ لا علم له فإن كان له علم فهو خميصة ا ه برماوي وهي بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضا كما قاله في النهاية ونقل عن النووي ففيه أربع لغات وأغرب ابن قتيبة وقال إنما هي منبجانية نسبة إلى منبج بلد معروف بالشام ومن قالها بهمز أوله فقد غيره ونقل ذلك ابن قتيبة عن الأصمعي ا ه ع ش على م ر قوله(2/498)
وكف شعر أو ثوب مراده بالكف ما يشمل تركهما مكفوفين أي ولو في صلاة جنازة لكن الحكمة التي ذكرها لا تشملها والحكمة الشاملة(2/499)
لها أنه إذا رفع شعره وثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين ا ه شوبري مع زيادة قوله أيضا وكف شعر أو ثوب ومنه كما في المجموع أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر ومنه شد الوسط وغرز العذبة ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر أن يحله حيث لا فتنة نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامنا له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي نظيره فيما لو جره آخر من الصف فتبين أنه رقيق وينبغي كما قال الزركشي تخصيص كف الشعر بالرجل أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتحمل وبذلك صرح في الأحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها ا ه شرح م ر قوله أو ثوب أي ملبوس ولو نحو شد كتفه والمراد الصلاة مع انكفاف ذلك ولو كان سابقا على إحرامه أو بغير فعله ومثله شد وسطه ولو على جلده وغرز عذبه عمامته وكثير من جهلة الفقهاء يفرشون ما على أكتافهم ويصلون عليه ولعله ما لم يكن عذرا وحاجة كدفع غبار أو حر أو برد ا ه برماوي قوله والمعنى في النهي عنه أي حكمته الأصلية فلا يرد أنه يكره الكف في صلاة الجنازة كما تقدم وللقاعد والطائف ا ه برماوي قوله وبصق اماما ويمينا أي في الصلاة وخارجها ومحل الكراهة أماما في غير الصلاة إذا كان الشخص مستقبلا للقبلة إكراما لها وإلا فلا كراهة ا ه شرح م ر ثم قال وإنما كره البصق عن اليمين إكراما للملك ولم يراع ملك اليسار لأن الصلاة أم الحسنات البدنية فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه فيه شيء من ذلك فالبصق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان انتهى وقوله إكراما للملك إنما يظهر بالنسبة للمصلي على أن في هذه الحكمة وقفة أن لم تكن عن توقيف وعبارة الشهاب ابن حجر ولا يعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول انتهت ا ه رشيدي قوله أيضا وبصق أماما ويمينا أي في الصلاة وخارجها ا ه شرح م ر وقوله أي في(2/500)
الصلاة أي ولو لغير القبلة فيما يظهر كأن صلى نفلا في سفره إلى صوب مقصده أو صلى مطلقا في شدة الخوف لغيرها وعلى هذا يظهر أن القبلة لو كانت على يساره أنه يكره له البصق إليها عن يساره وحينئذ فالكراهة في حق هذا ليمينه ويساره وأمامه وإذا احتاج فما المقدم من ذلك يحرر كاتبه ا ه شوبري قوله ولكن عن يساره محله ما لم يكن في مسجده {صلى الله عليه وسلم} فأن كان فيه فأنه يبصق في كمة جهة يمينه لأنه {صلى الله عليه وسلم} مدفون جهة اليسار ا ه شيخنا قوله في غير المسجد قيد لا بد منه والأولى في هذه الحالة أن يبصق في ثوبه فأن فيه إذهاب الصورة بخلافه على اليسار وأن كان جائزا هنا ا ه برماوي قوله أما فيه فيحرم أي أن أصاب البصاق شيئا من أجزائه أما البصاق على حصره فلا يحرم من حيث البصاق في المسجد انتهى شرح م ر ملخصا وقوله من حيث البصاق في المسجد أي وأن حرم من حيث أن فيه تقذير حق الغير وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة عليها أن كانت موقوفة للصلاة انتهى ع ش قوله أيضا أما فيه فيحرم أي حين بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وحيث أصاب جزاء من أجزائه دون هوائه وسواء أكان الفاعل داخله أم خارجه لأن الملحظ التقذير وهو منتف في ذلك كالفصد في إناء أو على قمامة به وأن لم يكن ثم حاجة وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه وأن لم يصب شيئا من أجزائه وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه مردود ا ه شرح م ر قوله أيضا أما فيه فيحرم أي لأنه يقذره وتقذيره ولو بالطاهر الجامد حرام والمشهور في كتب أصحابنا الكراهة والمعتمد الأول ويجب إخراج النجس منه فورا عينا على من علم به وان لم يعتد به واضعه إذا لم يكن له خادم معين فأن كان له خادم معين فينبغي أن يجب إعلامه وإدخال البصاق فيه حرام أيضا وجدرانه ولو من خارج مثله ويحرم إخراج أجزاء المسجد منه كجص وحجر وتراب وغيرها وكذا الشمع والزيت ا ه برماوي فرع قال في الروض وشرحه وكذا يكره عمل صناعة(2/501)
فيه أي المسجد أن كثر كما ذكره في الاعتكاف هذا كله إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه ا ه وقيد م ر قوله ولم يتخذه حانوتا(2/502)
بما إذا صار ذلك الاتخاذ مزريا به قال ولا ينافيه مقابلته بما قبله لأن الإزراء في الأول من ذات الصنعة بخلاف الثاني فرع سئل م ر عن الوضوء على حصا المسجد الحرام فقال يحرم لأن فيه إزراء به ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر فرع يحرم إلقاء نحو القملة في المسجد وأن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه ا ه شرح م ر وقوله ويحرم إلقاء نحو القملة في المسجد ظاهره وأن كان ترابيا ومن النحو البرغوث والبق وشمل ذلك ما لو كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل أليه شيء من هوام المسجد إعادته إليه وقوله وأن كانت حية أي لأنها إما أن تموت فيه أو تؤذي من فيه بخلاف إلقائها خارجه فلا يحرم وأن كانت الأرض غير ترابية لعدم ترتب ما ذكر عليه لجواز أن تموت خارجه بلا أذى لغيرها ومثل إلقائها فيه ما لو وضعها في نعله مثلا وقد علم خروجها منه إلى المسجد وقوله ولا يحرم إلقاؤها خارجه عبارة حج وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصنف حله ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يتفلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه وظاهر كلام الجواهر تحريمه وبه صرح ابن يونس ويؤيده الخبر الصحيح إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد والأول أوجه مدركا لأن موتها فيه وإيذاءها غير متيقن بل ولا غالب ولا يقال رميها فيه تعذيب لها لأنها تعيش بالتراب مع أن فيه مصلحة كدفنها وهو الأمن من توقع إيذائها لو تركت بلا رمي أو دفن ا ه ع ش عليه قوله وكفارتها دفنها أي في نحو ترابه وأما المبلط فأن أمكن دلكها فيه بحيث لا يبقى لها أثر البتة كان كدفنها وإلا فلا لأنه زيادة في التقذير ومحل كون دفنها بنحو ترابه كاف إذا لم يبق ويتأذى به من في المسجد بنحو إصابة أثوابهم وأبدانهم وإلا لم يكف ا ه ح ل فالدفع قاطع للإثم في الابتداء والدوام أن هيأ لها موضعا قبل بصقها ثم دفنها فيه وفي الدوام دون الابتداء أن بصقها قبل التهيئة(2/503)
ثم دفنها ا ه ع ش قوله في طرف ثوبه أي ولو كان فيه دم براغيث ويكون هذا من الاختلاط بالأجنبي لحاجة ا ه شيخنا ح ف قوله من جانبه الأيسر أي ما لم يكن مستقبلا للقبلة في مسجده {صلى الله عليه وسلم} أي في الروضة الشريفة وإلا بصق عن يمينه ا ه ح ل قوله نهى أن يصلي الرجل مختصرا الصلاة ليست قيدا بل خارجها كذلك لأنه فعل الكفار بالنسبة إليها وفعل المتكبرين خارجها وفعل المخنثين والنساء للتعجب ولما صح أنه راحة أهل النار فيها ولأن أبليس أهبط من الجنة كذلك ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها فيها لأنه عبث وأن يمسح وجهه فيها مما يعلق به من نحو غبار ا ه برماوي وقوله أنه راحة أهل النار فيها أي في الصلاة وأهل النار هم اليهود والنصارى وهم يستريحون في صلاتهم بوضع اليد على الخاصرة ا ه سم على المنهج قوله يتوق إليه وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجى حضوره عن قرب بحيث لا يفحش به التأخير كما قيده به في الكفاية وهو مأخوذ من كلام ابن دقيق العيد وتعبير المصنف بالتوق يفهم منه أنه يأكل ما يزول به ذلك لكن الذي جرى عليه في شرح مسلم في الأعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها وهو الأقرب ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا ا ه شرح م ر وقوله وهو الأقرب قال الشيخ عميرة بعد مثل ما ذكر وأما ما تأوله بعض الأصحاب من أنه يأكل لقما يكسر بها حدة الجوع فليس بصحيح قال الأسنوي كلامه هذا يخالف الأصحاب وجعل العذر قائما إلى الشبع إلا أنه لا يلزم بقاء الكراهة في مسئلتنا إلى الشبع يعني مسئلة الكاتب المذكورة هنا ووجه عدم اللزوم أنه يجوز أن تنقطع الكراهة بعد تناول ما يكسر سورة الجوع وأن طلب منه استيفاء الشبع إذ لا يلزم من طلب استيفائه استمرار الكراهة بعد أكل اللقم ا ه وقوله حيث كان الوقت متسعا بأن يسعها كلها أداء بعد فراغ الأكل ا ه ع ش عليه قوله أي يشتاق إليه تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق ا ه رشيدي(2/504)
وعبارة ع ش على م ر قوله أي يشتاق إليه أي وأن لم يشتد جوعه ولا عطشة فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر وهو الشيخ سلطان التقييد(2/505)
بالشديدين فاحذره وعبارة الشيخ عميرة قوله تتوق إليه شامل لمن ليس به جوع أو عطش وهو كذلك فأن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك انتهت انتهت قوله أي كاملة يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل وقوله بحضرة طعام خبر وقوله وهو يدافعه الأخبثان فيه أن الواو لا تدخل على الخبر ولا على الصفة كما هو مقرر عندهم إلا أن تجعل جملة وهو يدافعه الأخبثان حالا ويقدر الخبر كاملة أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ا ه ع ش على م ر قوله أعم من قوله حاقنا الخ عبارته مع شرح م ر وتكره الصلاة حاقنا بالنون أي بالبول أو حاقبا بالباء الموحدة أي بالغائط بأن يدافع ذلك أو حازقا بالزاي والقاف أي مدافعا للريح أو حاقنا بهما بل السنة تفريغ نفسه من ذلك لأنه يخل بالخشوع وأن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا ولا يجوز له الخروج من الفرض بطرو ذلك له فيه إلا أن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرم ويلحق به فيما يظهر ما لو عرض له قبل التحرم فرده وعلم من عادته أنه يعود له في أثنائها انتهت وقوله حيث كان الوقت متسعا أي فأن ضاق وجبت الصلاة أي مع ذلك إلا أن خاف ضررا لا يحتمل في العادة إلا أن قوله الأتي يبيح التيمم قد يقتضي خلافه وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا كما يفيده قوله ولا يجوز له الخروج من الفرض الخ وقوله من الفرض خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه وأن نذر إتمام كل نفل دخل فيه لأن وجوب الإتمام لا يلحقه بالفرض وينبغي كراهته عند طرو ذلك عليه ا ه ع ش عليه قوله وبحمام أي فيه فخرج سطحه فلا كراهة فيه ومثل الحمام كل محل معصية ا ه شرح م ر وقوله كل محل معصية كالصاغة ومحل المكس وأن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ما هو كذلك(2/506)
مأوى للشياطين وتندب إعادة الصلاة الواقعة في الحمام ولو منفردا للخروج من خلاف الإمام أحمد وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ا ه ع ش عليه وقوله ومنه مسلخة أي مكان سلخ الثياب أي نزعها وفي المصباح سلخت الشاة سلخا من باب قتل ونفع قالوا ولا يقال في البعير سلخت جلده وإنما يقال كشطته ونحوته ونحيته والمسلخ موضع سلخ الجلد ا ه فكأنه تجوز بإطلاق المسلخ على موضع نزع الثياب قوله أيضا وبحمام أي غير جديد بأن كشفت فيه العورات وأن درس أو هجر ما لم يتخذ نحو مسجد وإما الحمام الجديد فلا تكره الصلاة فيه خلافا لحج وتكره الصلاة في الحش مطلقا لأنه يصير مأوى الشياطين من الابتداء ا ه برماوي وعبارة ح ل ويفرق بينه أي الحمام وبين الخلاء الجديد بأن الخلاء يصير مستقذرا ومأوى للشياطين بمجرد اتخاذه والحمام لا يصير مأوى للشياطين إلا بكشف العورة انتهت ومحل الكراهة في الكل ما لم يعارضها خشية خروج وقت وإنما لم يقتض النهي عنها الفساد عندنا بخلاف كراهة الزمان لأن تعلق الصلاة بالأوقات اشد لأن الشارع جعل لها أوقاتا مخصوصة لا تصح في غيرها فكان الخلل فيها أشد بخلاف الأمكنة تصح الصلاة في كلها ولو كان المحل مغصوبا لأن النهي فيه كالحرير لأمر خارج منفك عن العبادة فلم يقتض فسادها ا ه شرح م ر قوله وطريق لو صلى في مسجد حيث يقع المرور بين يديه فان كان بحيث يذهب الخشوع كره وإلا كان غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كذا قرره م ر ا ه سم قوله لا بريه ضعيف أو محمول على طريق يندر طارقوه لأنه حينئذ ليس مظنه للنجاسة لعدم مرور الدواب ونحوها فيها ا ه ع ش وعبارة الرشيدي التحقيق أن مدار الكراهة على كثرة مرور الناس ومدار عدمها على عدم الكثرة من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء انتهت وتكره الصلاة خلف شبابيك المساجد والمدارس على الشوارع فترك الصف الأول فيها أولى ا ه برماوي قوله(2/507)
ونحو مزبلة بفتح الباء وضمها ا ه شرح م ر قوله وكنيسة بفتح الكاف وقوله كبيعة بكسر الباء ويمتنع علينا دخولهما عند منعهم لنا منه وكذا أن كان فيها(2/508)
صورة معظمة كما سيأتي ا ه شرح م ر قوله وكنيسة أي ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام الجديد بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى ا ه ع ش على م ر قوله وهي معبد النصارى وعكس ذلك الذي أشتهر في العرف خلاف الأصل وغيرهما من أماكن الكفار كهما ا ه برماوي قوله وعطن إبل بفتح العين والطاء المهملتين وهو كالوطن للناس إلا أنه غلب على مبركها عند الحوض ا ه برماوي قوله وبمقبرة يستثنى مقبرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم أحياء في قبورهم يأكلون ويشربون ويصلون ويحجون قال العلامة الاجهوري بل وينكحون قال شيخنا الشبراملسي والمتبادر انهم يصلون بركوع وسجود كما يفعل في الدنيا ولا مانع من ذلك لأن امور الآخرة لا يقاس عليها ومثلهم الشهداء لأنهم أحياء في قبورهم بنص القرآن والمراد بهم شهداء المعركة وتحرم الصلاة متوجها قبر نبي وتكره لغيره ولا تبطل فيهما ومحل ذلك حيث قصد التعظيم والتبرك وإلا فلا حرمة ولا كراهة وتكره الصلاة أيضا في الوادي الذي نام فيه {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} عن صلاة الصبح لأخباره بأن فيه شيطانا كما سبق في باب الآذان ا ه برماوي قوله في الجميع أي من قوله وبحمام إلى أخر كلامه وهي عشر مسائل تعلم من كلامه بالتأمل فاستدل على سبعة منها بالنهي وقاس ثلاثة منها فأشار إلى القياس بقوله فألحقت أي نحو الكنيسة وفيه ثنتان وسيقيس مراح الإبل على عطنها فقوله وسيأتي أي استدلالا وتعليلا وأشار إلى تعليل الجميع عقلا بقوله والمعنى في الكراهة الخ وقوله فيهما أي في الملحق وهو نحو الكنيسة وأن كان فيه ثنتان والملحق به وهو الحمام وقوله والحق به أي بالعطن في الحكم والتعليل وقوله ولهذا أي لعدم العلة وهي النفار ا ه لكاتبه قوله وفي نحو المزيلة والمقبرة الخ عبارة شرح م ر وعلتها أي الكراهة في المقبرة محاذاته للنجاسة سواء ما تحته أو أمامه أو بجانبه نص عليه في الأم ومن ثم لم تفترق الكراهة بين المنبوشة(2/509)
بحائل وغيرها ولا بين المقبرة القديمة والجديدة بأن دفن فيها أول ميت بل لو دفن ميت بمسجد كان كذلك وتنتفي الكراهة عند انتفاء المحاذاة لبعد الموتى عنه عرفا ويستثنى كما قاله في التوشيح مقابر الأنبياء أي إذا كانت ليس فيها مدفون سوى نبي أو أنبياء فلا تكره الصلاة فيها لأن الله تعالى حرم على الأرض أكل أجسادهم ولأنهم أحياء في قبورهم يصلون ويلحق بذلك ما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة لأنهم أحياء واعتراض الزركشي كلام التوشيح بأن تجويز الصلاة في مقبرة الأنبياء ذريعة إلى اتخاذها مسجدا وقد ورد النهي عن اتخاذ مقابرهم مسجدا وسد الذرائع مطلوب لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم غير معول عليه لأنه يعتبر هنا أي يشترط في تحقق الحرمة قصد استقبالها لتبرك أو نحوه ولا يلزم من الصلاة أليها استقبال رأسه ولا اتخاذه مسجدا على أن استقبال قبر غيرهم مكروه أيضا كما أفاده خبر لا تصلوا إليها فحينئذ الكراهة لشيئين استقبال القبر ومحاذاة النجاسة والثاني منتف عن الأنبياء والأول يقتضي الحرمة بالقيد الذي ذكرناه وهو كون استقبالها للتبرك أو نحوه لإفضائه إلى الشرك وتكره على ظهر الكعبة لبعده عن الأدب وفي الوادي الذي نام فيه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لأن فيه شيطانا بخلاف بقية الأودية ا ه شرح م ر قوله في غضن الإبل نفارها في الجامع الصغير حديث أن الإبل خلقت من الشياطين وأن وراء كل بعير شيطانا قال المناوي في شرحه قال ابن جرير معناه أنها خلقت من طباع الشياطين وأن البعير إذا نفر كان نفاره من شيطان يعدو خلفه فينفره الا ترى إلى هيئتها وعينها إذا نفرت ا ه قوله والحق بها مراحها الخ عبارة شرح م ر ولا تختص الكراهة بعطنها بل مأواها ومقيلها ومباركها بل وسائر مواضعها كذلك والكراهة كما قاله الرافعي في العطن أشد من مأواها إذ نفارها في العطن أكثر نعم لا كراهة في عطنها الطاهر حال غيبتها عنه انتهت قوله والبقر كالغنم عبارة شرح م ر والبقر(2/510)
كالغنم كما قاله ابن المنذر وغيره وهو المعتمد وأن نوزع فيه ومتى كان بمحل الحيوان نجاسة فلا فرق بين الإبل وغيرها لكن الكراهة فيها حينئذ لعلتين وفي غيرها لعلة واحدة انتهت قوله قاله ابن المنذر وغيره معتمد وقوله وفيه نظر لا يخفى وجه هذا النظر أن إلحاق البقر بالإبل أولى من إلحاقها بالغنم والله(2/511)
أعلم ا ه ح ل
باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به
(2/512)
قدم سجود السهو على ما بعده لأنه لا يفعل إلا في الصلاة بخلاف سجدة التلاوة لأنها تكون فيها وخارجها وأخر الكلام على سجدة الشكر لأنها لا تكون إلا خارجها وشرع سجود السهو لجبر السهو تارة ولإرغام الشيطان تارة أخرى أي يكون القصد به أحد هذين بالذات وإن لزمه الآخر وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أنه للأول وإطلاق من أطلق أنه للثاني ا ه شرح م ر قوله في مقتضى سجود السهو بكسر الضاد أي في أسبابه التي تقتضيه وهي أربعة كما سيأتي ترك بعض وسهو ما يبطل عمده ونقل قولي والشك في ترك بعض وإضافة السجود للسهو من إضافة المسبب للسبب أي سجود سببه السهو وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون سببه عمدا كما تقدم فقد صار حقيقة عرفية في الخلل الواقع في الصلاة سهوا أو عمدا وقوله وما يتعلق به أي بالسجود من كونه قبل السلام ومن كونه يتعدد ومن كون المأموم يلحقه سهو إمامه ومن كون الإمام يتحمل سهو المأموم أو بالمقتضي من قوله ولو نسي تشهدا أول إلى آخر الباب ا ه شيخنا وفي البرماوي وهو من خصائص هذه الأمة ولم يعلم في أي سنة شرع ا ه قوله سجود السهو الخ السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه والمراد هنا الغفلة عن شيء من الصلاة ا ه شرح م ر وقوله والسهو لغة نسيان الشيء الخ أي بخلافه في عرف الأصوليين فإن السهو الغفلة عن الشيء مع بقائه في الحافظة فيتنبه له بأدنى تنبيه والنسيان زوال الشيء من الحافظة فيحتاج إلى تجديد تحصيل ا ه رشيدي والسهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه نقص وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} فالمراد بالنسيان فيها السهو وفي شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها منهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد ا ه سم وكتب أيضا فائدة النسيان زوال الشيء عن الحفظ وهو ضربان انفعال بغير فعل من صاحبه وهو المعفو عنه لقوله {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وانفعال(2/513)
بفعل صاحبه وهو أن يترك مراعاة المحفوظ حتى يذهب عنه وهو المذموم كذا بخط شيخنا الكرخي ا ه شوبري قوله سنة في الصلاة أي سوى صلاة الجنازة فإنه لا يسن فيها بل أن فعله عامدا عالما بطلت صلاته ا ه ع ش على م ر أي وسوى صلاة فاقد الطهورين لأنه سنة وهو ممنوع منها ا ه حج وقوله أو نفلا أي ولو سجدة تلاوة خارج الصلاة أو شكر ولا مانع من جبران الشيء لأكثر منه فليراجع الناشري ا ه ح ل قوله سنة أي مؤكدة أي لا لإمام جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنها آكد منه نبه عليه حج في شرح العباب ا ه ح ل فرع لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فإن نذر فعله بعد السلام لم يصح نذره أو قبله فوجهان أصحهما لزومه كذا في حاشية شرح الروض في باب النذر ا ه شوبري قوله أيضا سنة وإنما لم يجب لأنه ينوب عن المسنون دون المفروض والبدل أما كمبدله أو أخف منه وإنما وجب جبران الحج لأنه بدل عن واجب فكان واجبا ا ه شرح م ر قوله لأحد أربعة أمور أي كما يستفاد من صنيعه حيث أعاد لام العلة مع كل من المعطوفات إشارة لي استقلال كل فتأمل وكتب أيضا قوله لأحد أربعة أمور هلا قال لأحد أمور أربعة وما وجه تقديم الصفة على الموصوف قلت لعله لإفادة الحصر من أول الأمر فليتأمل ا ه شوبري قوله لترك بعض اللام بمعنى عند وعبارة أصله مع شرح م ر ر وإنما تسن عند ترك مأمور به انتهت ويصح أيضا أن تكون للتعليل قوله من الصلاة علم بذلك أن لها سنة منها وهي البعض فيسجد لتركه وسنة فيها وهي الهيئة فلا يسجد لها وسنة لها كالأذان والإقامة فلا يسجد لترك ذلك أيضا لعدم وروده ا ه برماوي قوله وهو تشهد أول أي في فريضة وهو ظاهر وكذا في نافلة بأن قصد أن يتشهد تشهدين في أربع ركعات نواه فترك التشهد الأول سهوا أو عمدا ولا نظر لكونه غير سنة مطلوبة لذاتها في محل مخصوص ولا نظر لكون قصد(2/514)
الإتيان به لا يلحقه بتشهد المكتوبة ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله وتشهد أول أي في الفرض قال شيخنا م ر وكذا في النفل فلو أحرم بأربع ركعات فأكثر وقصد أن يتشهد عقب كل ركعتين مثلا فترك واحدا مما قصده ولو سهوا فإنه يسجد وخالفه حج وكذا سم وهو الوجه وذلك لأن التشهد إن لم يطلب أصالة لم يسجد لتركه وإن عزم عليه لأن عزمه لا يجعله مطلوبا وإن طلب فالوجه السجود له وإن لم يعزم عليه فتأمل ا ه قوله وإن استلزم تركه ترك التشهد أي غالبا ومن غير الغالب ما إذا كان عاجزا عن القعود فإنه يسن له الإتيان بالتشهد من قيام فهنا لم يلزم من ترك القعود ترك التشهد وكذا إذا كان عاجزا عن القيام فإنه يأتي بالقنوت من قعود فلم يلزم من ترك قيامه تركه ا ه شيخنا ح ف قوله وقنوت راتب أي سواء الوارد عنه {صلى الله عليه وسلم} أو عن عمر رضي الله عنه أو غيرهما وهو ما اشتمل على دعاء وثناء فلو تركه تبعا لإمامه الحنفي سجد ما لم يأت إمامه الحنفي به فإن أتى به فإنه لا يسجد لأن العبرة بعقيدة المأموم كذا قال شيخنا ع ش وقال شيخنا يسجد الشافعي المأموم وإن قنت كل من الإمام والمأموم لأن المأموم يرى طلبه في صلاة الإمام فتركه لاعتقاد عدمه يجعل كالسهو وبتركه وفعله له سن في محله عنده فهو زيادة في الخلل الذي هو غير مبطل عنده ومثله ما لو اقتدى مصلى الظهر بمصلى الصبح ولم يقنت لاعتقاد المأموم خللا في صلاة الإمام بخلاف عكسه وبخلاف ما لو اقتدى مصلى الصبح بمصلى سننه لعدم الخلل في صلاة الإمام وتحمله خلل المأموم ا ه برماوي وقوله وقال شيخنا الخ مراده به شيخه القليوبي وما قاله ضعيف والمعتمد ما تقدم عن ع ش ا ه وعبارة شرح م ر ولو تركه تبعا لإمامه الحنفي سجد كما صرح به في الروضة وقول القفال لا يسجد مبنى على مرجوح وهو أن العبرة بعقيدة الإمام ولو اقتدى في الصبح بمصلي سنتها أو غيرها من كل صلاة لا قنوت فيها لم يسجد لتحمل الإمام ذلك انتهت وقوله سجد كما صرح به الخ أي ولو(2/515)
أتى به المأموم ا ه مؤلف وعبارة حج ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعل وإلا فلا وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام الإمام لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو انتهت أي فلا يطلب من المأموم سجود لترك إمامه القنوت لعدم طلبه من الإمام بل هو منهي عنه ومحل السجود أيضا ما لم يأت به إمامه الحنفي فإن أتى به فلا سجود لأن العبرة بعقيدة المأموم ويصرح بذلك ما قالوه فيما لو افتصد إمامه الحنفي وصلى خلفه حيث قالوا بصحة صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام وبقي ما لو وقف إمامه الحنفي وقفة تسع ذلك ولم يجهر به هل يسجد المأموم حملا له على عدم الإتيان به أم لا قياسا على ما لو سكت سكتة تسع البسملة من أنا نحمله على الكمال من الإتيان بها حتى لا يلزم الشافعي نية المفارقة فيه نظر والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البسملة لما كانت مطلوبة منه حمل على الكمال بخلاف القنوت ا ه ع ش عليه قوله أو بعضه أي ولو كلمة ا ه شرح م ر ومنها الفاء في فانك والواو في وانه أي وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت والقياس أن مثل ذلك ما لو ترك قوله تلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أو شيئا منهما لما مر عن الروضة من استحباب ذلك في القنوت ا ه ع ش عليه قوله أيضا أو بعضه عبارة شرح م ر وترك بعض القنوت ولو كلمة كترك كله وإن قلنا بعدم تعين كلماته لأنه بشروعه فيه يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ولأن ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه فإن قليله ككثيره والمراد بالقنوت ما لا بد منه في حصوله بخلاف ترك أحد القنوتين كان ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله عنه لأنه أتى بقنوت تام وكذا لو وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا(2/516)
يحسنه لإتيانه بأصل القيام على ما نقل عن الوالد رحمه الله تعالى نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لا تسع القنوت المعهود وتسع قنوتا مجزئا أما لو كانت لا تسع قنوتا مجزئا أصلا فالأوجه السجود انتهت وقوله كترك كله أي ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت(2/517)
بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما ا ه سم على حج أقول وقضيته أنه لو أتى ببعض أحدهما مع كمال الآخر لا يسجد وفي حاشيته على المنهج فرع جمع بين قنوت الصبح وقنوت سيدنا عمر فيه فترك بعض قنوت عمر قد يتجه السجود لا يقال بل عدم السجود لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو حينئذ لا سجود له لأنا نقول لو صح هذا التمسك لزم عدم السجود بترك بعض قنوت الصبح المخصوص لأنه لو تركه بجملته وعدل إلى دعاء آخر لم يسجد فتأمل ثم وافق م ر على ما قلناه ا ه أقول ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو عدل إلى آية تتضمن دعاء وثناء إن الآية لما لم تطلب بخصوصها كانت قنوتا مستقلا فأسقط العدول إليها حكم القنوت الذي شرع فيه بخلاف كل من قنوت عمر وقنوت الصبح فإنه ورد بخصوصه فكانا كقنوت واحد والقنوت الواحد يسجد لترك بعضه وبقي ما لو عزم على الإتيان بهما ثم ترك أحدهما هل يسجد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن السنن لا تلزم إلا بالشروع فيها ا ه ع ش عليه قوله وإن استلزم تركه ترك القنوت هذه الغاية للتعميم أي سواء استلزم تركه ترك القنوت وذلك فيما إذا أحسنه أو لم يستلزم وذلك فيما إذا لم يحسنه وعبارة شرح م ر وصورة ترك القيام فقط أن لا يحسنه أي القنوت فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ترك الاعتدال فإذا تركه سجد له وبما تقرر اندفع ما قيل أن قيامه مشروع لغيره وهو ذكر الاعتدال فكيف يسجد لتركه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله أو قيامه أي كله أو بعضه بأن لا يقف زمنا يسع أقل قنوت مما مر وإلا لم يسجد وعلى هذا حمل شيخنا م ر افتاء والده بعدم السجود ا ه قوله وصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} بعدهما والمراد بها الواجب منها في التشهد الأخير ا ه شرح م ر قوله وقيس بما فيه الخ وهو ثلاثة وقوله البقية وهي خمسة بجامع(2/518)
إن كلا ذكر مخصوص في محل مخصوص ليس مقدمة ولا تابعا لغيره ولا شرع خارج الصلاة وقد ترك الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} لأنها تشرع خارج الصلاة ا ه شوبري لكن ورودها على جزء من العلة المركبة مع عدم ورودها على المجموع لا يقدح في العلة وانظر قوله بجامع أن كلا ذكر الخ مع أن في كل من المقيس والمقيس عليه ما ليس بذكر ا ه لكاتبه قوله ويتصور ترك السابع أي السجود لترك السابع أو ترك السابع المقتضى للسجود وإلا فمجرد ترك السابع لا إشكال فيه لأنه متصور في حق المأموم وغيره وغرضه بهذا الجواب عما يقال كيف يتصور ترك الصلاة على الآل بعد الأخير لأنه إن كان في الصلاة فهو في محلها وإن سلم فات محلها فأجاب بأنه يتصور في حق المأموم ا ه شيخنا قوله بأن تيقن ترك إمامه الخ ولم يصوره بما إذا نسيه المصلي فسلم ثم تذكر عن قرب لأنه لا يجوز له العود بعد السلام حينئذ بقصد السجود لما يلزم على عوده لما ذكر من الدور لأنه إذا صح عوده كان بالعود متمكنا من الصلاة على الآل فيأتي بها فلا يتأتى السجود لتركها وإذا لم يتأت السجود لتركها لا يصح العود منه للصلاة لأجل السجود لها فأدى جواز العود له إلى عدم جوازه فيبطل من أصله ا ه شيخنا ح ف وعبارة الشوبري قوله بأن تيقن ترك إمامه أما غير المأموم فإن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده فات محل السجود ا ه حج وقوله أو بعده الخ لك أن تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود إلى السجود لتركه يؤدي إلى عدم السجود لتركه وذلك لأنه لو عاد إلى السجود صار في الصلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله وإذا أتى به لم يتصور بعد ذلك السجود لتركه وما أدى وجوده إلى العدم فينبغي انتفاؤه من أصله والحاصل أن العود لأجل السجود لتركه يقتضي أن لا يتصور السجود وذلك يقتضي منع العود انتهى ابن انتهت قوله وقبل أن يسلم هو أي أو بعد سلامه وقرب الفصل ا ه شرح م ر قوله بالجبر متعلق بالقرب وبالسجود(2/519)
متعلق بالجبر وليس هذا هو الجامع بل هو مطلق الجبر وإن كان المجبور به في الأركان التدارك وفي الأبعاض السجود ا ه شيخنا ولهذا أسقط م ر في شرحه لفظه بالسجود ا ه قوله وخرج بها بقية(2/520)
السنن الخ فلو سجد لذلك عامدا عالما بطلت صلاته وكذا لو ظن جواز ذلك ما لم يكن قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء بهذا الحكم ولم ينظروا لكون مثل هذا يخفى على الأغبياء من المسلمين وقوله لعدم وروده فيه أن السجود لم يرد في جميع الأبعاض ا ه ح ل وعبارة شرح م ر لعدم وروده مع كونه ليس في معنى ما ورد انتهت قوله فلا يجبر تركها بالسجود فإن سجد لشيء منها عامدا بطلت صلاته إلا أن يعذر لجهله وما استشكل به من أن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو ومن عرفه عرف محله أي مقتضيه رد بمنع هذا التلازم لأن الجاهل قد يعرف مشروعية سجود السهو قبل السلام لا غير فيظن عمومه لكل سنة وعدم اختصاصه بمحله المشروع ا ه شرح م ر وقوله إلا أن يعذر بجهله أي بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأن هذا هو مرادهم بالجاهل المعذور خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ا ه رشيدي وفي ق ل على الجلال فلو سجد لشيء منها عامدا عالما بطلت صلاته وإلا لم تبطل ويندب له سجود السهو للخلل الحاصل بهذا السجود ا ه قوله لعدم وروده فيها فإن قيل من الأبعاض لم يرد فيه شيء ويسجد له ويجاب بأنه وجد فيما لم يرد فيه شيء جامع وهو تأكد الطلب في كل ا ه تقرير شيخنا ح ف قوله أي لا بعض منها أي لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال النازلة فلم يتأكد شأنه بالجبر ا ه شرح م ر قوله ولسهو ما يبطل عمده فقط الواو في هذه المعطوفات بمعنى أو كما يرشد إليه قول الشارح لأحد أربعة أمور ا ه شوبري قوله أيضا ولسهو ما يبطل عمده فقط يستثنى من هذه القاعدة ما لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه فإنه لا يسجد في الأصح فلو سجد عمدا بطلت صلاته أو سهوا فلا ا ه شرح م ر قوله وسواء أحصل معه أي مع ما يبطل عمده وسها بفعله كأن سجد قبل ركوعه ثم تذكر الركوع في السجود أو بعده فيجب عليه القيام ليركع فالسجود هو ما يبطل عمده والزيادة التي حصلت معه بسبب تدارك ركن هي القيام للركوع(2/521)
فهو زيادة حصلت بسبب تدارك الركوع ا ه شيخنا قوله كتطويل ركن قصير مثال لقوله أم لا ويمثل له أيضا بأن يتذكر ترك سجدة من الأخيرة فيأتي بها وحينئذ لا زيادة مع تداركها تأمل ا ه شوبري قوله أيضا كتطويل ركن قصير بأن يطول الاعتدال زيادة على الذكر المشروع فيه بمقدار الفاتحة ويطيل الجلوس زيادة على الذكر المشروع فيه بمقدار أقل التشهد بالقراءة المعتدلة فلا تعتبر قراءة المصلي نفسه ولا يفرض الإمام لغير محصورين منفردا فالعبرة بحال المصلي ا ه ح ل وقوله على الذكر المشروع الخ وهو ربنا ولك الحمد إلى ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي التطويل المضر في الاعتدال أن يمضي زمن يسع الذكر المشروع فيه والفاتحة وفي الجلوس بين السجدتين أن يمضي زمن يسع الذكر المشروع فيه وأقل التشهد كما في شرح م ر ا ه وقول الحلبي ولا يفرض الإمام الخ عبارة شرح م ر ومقدار التطويل المبطل كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب وكلام الشيخين يدل عليه أن يلحق الاعتدال بالقيام والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد ومراده كما قاله جمع قراءة الواجب وهو الفاتحة وأقل التشهد أي بعد مضى قدر ذكر كل المشروع فيه كالقنوت في محله بالقراءة المعتدلة ويحتمل أن يعتبر أقل زمن يسع ذلك لا قراءته مع المندوب وجرى عليه بعضهم وقول الزركشي القياس اتباع العرف يرد بأن هذا بيان للعرف هنا والأوجه أن المراد بالزيادة على قدر الذكر المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لها لا لحال المصلي وقولنا في تلك الصلاة يحتمل أن يراد به من حيث ذاتها أو من حيث الحالة الراهنة فلو كان إماما لا تسن له الأذكار المسنونة للمنفرد اعتبر التطويل في حقه بتقدير كونه منفردا على الأول وبالنظر لما يشرع له الآن من الذكر على الثاني وهو الأقرب لكلامهم انتهت قوله وهو اعتدال وجلوس بين سجدتين لكن كون الاعتدال قصيرا محل وفاق وأما الجلوس بين السجدتين ففيه خلاف والأصح ما ذكره والثاني طويل كالجلوس(2/522)
بعدهما ا ه من أصله مع شرح م ر قوله لم يطلب تطويله وأما ما يطلب تطويله كالاعتدال الأخير من الصبح وكذا كل اعتدال من آخر كل صلاة عند العلامة ابن حجر ولو في غير وقت النازلة لأنه عهد تطويله في الجملة وعند العلامة الرملي(2/523)
يجوز تطويل الاعتدال من آخر كل صلاة لنازلة وأما بلا سبب فلا يجوز وأقره شيخنا الشبراملسي ا ه برماوي وقوله كذلك أي لم يطلب تطويله بخلاف ما يطلب تطويله كصلاة التسبيح فلا يضر تطويله ا ه ح ل قوله أيضا لم يطلب تطويله خرج به الاعتدال الثاني من الصبح والأخير من وتر رمضان والأخير من كل مكتوبة في زمن النازلة فقط على المعتمد خلافا للحلبي فلا يضر التطويل في الثلاثة ا ه شيخنا وهو معتمد م ر خلافا لابن حجر وعبارة ع ش على م ر قوله كالقنوت في محله وهو اعتدال الركعة الأخيرة في الصبح أو الوتر في رمضان أما الاعتدال في غيرهما فيضر تطويله ولو من الركعة الأخيرة إلا إذا طوله بالقنوت للنازلة وأفتى حج بأن تطويل الاعتدال من الركعة الأخيرة لا يضر مطلقا لأنه عهد تطويله في الجملة انتهت قوله أيضا لم يطلب تطويله خرج به الاعتدال الثاني من الصبح والاعتدال الأخير من وتر رمضان والاعتدال الأخير من كل صلاة في زمن النازلة فيغتفر تطويله بقدر القنوت لا بما زاد على قدره وهذا التقييد مصرح به في الروض وشرحي م ر وحج وعبارة الروض وشرحه وتطويلهما عمدا بسكون أو ذكر لم يشرع فيهما يبطل الصلاة كما لو قصر الطويل لا تطويل الاعتدال بقنوت في موضعه وتسبيح أي ولا تسبيح في صلاة التسبيح الآتي بيانها فلا يبطل الصلاة لوروده انتهت وعبارة الأصل مع شرح م ر وتطويل الركن القصير عمدا بسكوت أو ذكر وقرآن لم يشرع فيه يبطل عمده الصلاة في الأصح وخرج بقولنا لم يشرع فيه ما لو طوله بقدر القنوت في محله أو التسبيح في صلاته أو القراءة في الكسوف فلا يؤثر انتهت ومثلها عبارة حج وكتب عليه سم قوله بقدر القنوت فلا يدل على ضرر الزيادة على قدر القنوت الوارد ويتجه خلافه لأنه لا يتعين للقنوت ذكر ولا دعاء مخصوص ولا حد للذكر والدعاء فله أن يطيله بما شاء منهما بل يتجه وكذا بالسكوت فليتأمل ا ه فأنت تراه قد استوجه أنه يغتفر التطويل بالسكوت ا ه والذي تلخص من كلام(2/524)
الرشيدي على م ر أن التطويل في هذه المواضع أن حصل بقنوت أي دعاء وثناء سواء كان الوارد أو غيره لا يضر وإن كثر جدا وإن حصل بغيره كسكوت أو قراءة أو تسبيح فإنما يغتفر منه قدر القنوت الوارد زيادة على قدر ذكر الاعتدال وعلى أقل من قدر الفاتحة فإن طول أكثر من ذلك بطلت الصلاة بأن طول بقدر القنوت الوارد وبقدر ذكر الاعتدال وبقدر الفاتحة أو بأزيد من ذلك ا ه وعبارته قوله ما لو طوله بقدر القنوت أي المشروع بقرينة قوله قبله قدر ذكر كل المشروع فيه ولعل المراد القنوت مع ما يتقدم عليه من الأذكار المشروعة فليراجع ثم أن قضية ما ذكر أنه لو زاد على قدر المشروع بقدر الفاتحة تبطل صلاته ولا ينافيه ما قدمه في ركن الاعتدال من عدم البطلان لأن ذاك فيما إذا كان التطويل بنفس القنوت كما يعلم بمراجعته بخلاف ما هنا انتهت وقد عرضت هذه النصوص على شيخنا ح ف فاستوجه كلام الرشيدي فتلخص أن المصلي أن طول الاعتدال الثاني من الصبح بقنوت سواء الوارد أو غيره لم يضر هذا التطويل وإن كثر جدا وإن طوله بسكوت أو قراءة أو ذكر فإنما يغتفر من هذا التطويل قدر القنوت الوارد الصادق بقنوت النبي وقنوت عمر زيادة على التطويل المغتفر في غيره وهو قدر ذكر الاعتدال وأقل من قدر الفاتحة بأن ينقص عنها ولو بيسير فإن زاد على ذلك بطلت صلاته وكذا يقال في اعتدال الوتر والاعتدال الأخير من كل صلاة في زمن النازلة وتلخص أيضا أن المغتفر للمصلي صلاة التسبيح أن يطول الاعتدال بقدر التسبيح الوارد فيه سواء أتى به بالفعل أم لا زيادة على قدر ذكر الاعتدال وأقل من قدر الفاتحة فإن زاد على ذلك بطلت صلاته بأن طول بقدر التسبيح الوارد فيه وقد ذكر الاعتدال وقدر الفاتحة أو بأزيد من ذلك والتسبيح الوارد فيه هو الباقيات الصالحات عشر مرات فالزيادة على العشر غير مغتفرة بالتفصيل الذي علمته وإن يطول الجلوس بين السجدتين بقدر التسبيح الوارد فيه سواء أتى به بالفعل أم لا زيادة(2/525)
على قدر ذكر الجلوس وعلى أقل من قدر التشهد فإن زاد على ذلك بطلت صلاته والتسبيح الوارد فيه هو الوارد في الاعتدال سواء بسواء كما علمته تأمل ا ه لكاتبه قوله وكقليل كلام(2/526)
الخ أعاد الكاف لأنه غير ما قبله باعتبار أن التطويل من جنس الركن وهذا ليس كذلك ا ه لكاتبه قوله ولا يسجد للسهو على المنصوص الخ وعلى هذا فيفرق بينه وبين سجوده لجموحها وعودها فورا بأنه هنا مقصر بركوبه الجموح أو بعدم ضبطها بخلاف الناسي فخفف عنه لمشقة السفر وإن قصر ا ه ع ش علي م ر نقلا عن حج وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد بقول الشارح قال الأسنوي وهو القياس أي على جماح الدابة المذكورة ويحتمل أن يكون المراد القياس على نظائره من كل ما يبطل عمده دون سهوه ويطلب سجود السهو بسهوه أي للسهو به كما تقدم من الأمثلة ا ه لكاتبه قوله لكن صحح الرافعي الخ معتمد وعلى هذا الاستثناء ا ه قوله في أنفسهما أي لذاتهما ففي بمعنى اللام بدليل قوله بل للفصل ا ه شيخنا قوله بل للفصل قال الشيخ عميرة أورد عليه أن اشتراط الطمأنينة ينافي ذلك وأجيب بأنها اشترطت ليتأتى الخشوع ويكون على سكينة ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله ليتميز به عن العادة هذا من تمام اللازم وإلا لبطلت الملازمة ا ه شيخنا قوله وفيه أي التعليل المتقدم بقوله لأنهما لم يقصدا في أنفسهما وقوله كلام الخ حاصلة أنه وقع في كلام الشيخين أنهما مقصودان وأجيب بأن المراد بذلك أنهما لا بد من قصدهما في جملة الصلاة ولا بد من الإتيان بهما ا ه حلبي وعبارة الروض وشرحه فرع الاعتدال ركن قصير وكذا الجلوس بين السجدتين لأنهما غير مقصودين في أنفسهما بل للفصل وإلا لشرع فيهما ذكر واجب ليتميزا به عن العادة كالقيام ذكرهما الشيخان هنا لكنهما قالا في صلاة الجماعة والأكثر على أن الركن القصير مقصود في نفسه ومال الإمام إلى الجزم به وصححه ثم في التحقيق والمجموع وأجيب بأنه حيث قيل أنه مقصود أريد أنه لا بد من قصده ووجود صورته وحيث قيل أنه غير مقصود أريد أنه لا يطول انتهت قوله لعدم ورود السجود له أي ولم يكن هناك ما يقاس عليه ولأنه إذا كان عمده في محل العفو فسهوه أولى ا ه(2/527)
برماوي قوله ويستثنى منه أي من قوله فلا يسجد لسهوه ولا لعمده لكن في الكلام نوع توزيع فقوله من نقل القولي مستثنى من الشقين معا فيسجد لكل من سهوه وعمده وقوله ما لو فرقهم الخ مستثنى من أحد الشقين وهو قوله ولا لعمده ا ه شيخنا قوله فإنه يسجد للسهو أي الإمام وتسجد معه الفرقة التي صلت معه آخرا أي غير الأولى وأما الأولى فلا سجود عليها لمفارقتها له قبل حصول ما يقتضي السجود وتسجد الثانية والثالثة في آخر صلاتها ا ه سم بالمعنى ا ه ع ش قوله لمخالفته بالانتظار وحينئذ يكون سببا خامسا مقتضيا للسجود ولكونه خاصا لم يعد سببا خامسا ا ه حلبي وقوله في غير محله سيأتي محله في قوله وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة وهنا قد انتظر في قيام الثانية أو الرابعة ا ه شيخنا وعبارة الحلبي لأن محله الوارد عنه {صلى الله عليه وسلم} هو التشهد أو القيام في الثالثة في صلاة الخوف وفي غيرها محله التشهد والركوع والظاهر أنه لو وقع فعل هذا بالأمن بأن فارقه المأمومون بعد الركعة الأولى وأتموا لأنفسهم واستمر في قيام الثانية إلي أن أتموا وجاء غيرهم فاقتدوا به ثم فارقوه بعد قيام الثالثة وهكذا فينبغي السجود لهذا الانتظار بالأولى انتهت قوله ولنقل قولي الخ قضية ما ذكر أنه لا يسجد لتكرير الفاتحة أو التشهد لأنه لم ينقله إلى غير محله لكن عبارة حج في شرح الإرشاد ويضم إلى هذه أي نقل الركن القولي القنوت في وتر لا يشرع فيه وتكرير الفاتحة خلافا لبعضهم انتهت وخرج بتكرير الفاتحة تكرير السورة فلا يسجد له لأنه كله يصدق عليه أنه قرآن مطلوب وقياس ما ذكره في تكرير الفاتحة أنه يسجد بتكرير التشهد إلا أن ما ذكره الشارح من أنه لو قدم الصلاة على النبي لا يسجد لأن القعود محلها في الجملة يقتضي عدم السجود بتكرير الركن القولي إلا أن يقال التكرير عبارة عن ذكره بعد الإتيان به ومجرد تقديمه ليس فيه ذلك ويؤيده أن القول بإبطال تكريره إنما يكون بعد الإتيان به على وجه يعتد به(2/528)
فخرج السلام عليكم وإن لم يقصده لما فيه من الخطاب ا ه ع ش على م ر(2/529)
قوله غير مبطل نقله أي بأن فعل مثله في غير محله بعد أن فعل الأول في محله كان قرأ الفاتحة في القيام ثم أعادها في الركوع ا ه برماوي قوله كفاتحة أو بعضها أي أو تشهد آخر أو بدل ذلك أي الفاتحة والتشهد عند العجز وعموم هذا الكلام يقتضي أنه يسجد للإتيان بالبسملة قبل التشهد وللإتيان بالصلاة على الآل في التشهد الأول ا ه ح ل وقوله وعموم هذا الكلام يقتضي الخ ضعيف وعبارة شرح م ر ولو صلى على الآل في التشهد الأول أو بسمل أول تشهده لم يسن له سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب وهو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثنى منها والاستثناء معيار العموم بل قيل أن الصلاة على الآل في الأول سنة وكذا الإتيان ببسم الله الرحمن الرحيم قبل التشهد وأما ما اقتضاه كلام الشيخ في شرح منهجه وأفتى به من السجود له فإنما يتجه على القبول بأنها ركن في التشهد الأخير كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه ودعوى صحته بعيدة انتهت قوله وقنوت الخ أي أو كلمة منه وقوله بنيته أي القنوت ونقله إلى غير محله يصدق بما لو نقله إلى القيام قبل الركوع أو نقله إلى الاعتدال الذي لا يطلب فيه القنوت وعلى كل حال نقله غير مبطل ومكروه مع العمد ويسجد له مع العمد والسهو ا ه من شرح م ر قوله أيضا وقنوت بنيته ظاهره أنه إذا قرأ في غير القيام لا يشترط للسجود نية القراءة وعليه فيفرق بينه وبين القنوت بأن القنوت دعاء وهو مشروع في الصلاة مطلقا فاشترط فيه نية القنوت ليتحقق كونه من الأبعاض والقراءة صورتها ليس لها حالتان فكان مجرد نقلها مقتضيا لتحقق نقل المطلوب لكن في حاشية شيخنا زي خلافه حيث قال قوله وقنوت بنيته وكذلك التشهد والقراءة لا بد من نيتهما قياسا على القنوت ا ه وما اقتضاه كلام الشارح من أن التشهد والقراءة لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود ظاهر لأن القراءة وألفاظ التشهد كلاهما متعين مطلوب في محل مخصوص بخلاف القنوت(2/530)
فإن كلماته تستعمل للدعاء في غير الصلاة ويقوم غيرها في الصلاة من كل ما تضمن دعاء وثناء مقامها فاحتيج في اقتضائها السجود للنية ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وقنوت بنيته ومن صور نقله أن يأتي به قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني ا ه شرح م ر ومثل ذلك ما لو فعله إمامه الحنفي قبل الركوع لأن فعله عن اعتقاد ينزل عندنا منزلة السهو ا ه ع ش عليه قوله وتسبيح هو بحث للمتأخرين والفتوى على خلافه ثم إنه قد جزم بخلاف هذا في شرح البهجة ا ه واعتمد م ر ما في شرح البهجة فقال أنه لا سجود بنقل التسبيح ا ه سم وحاصل المعتمد في هذا المقام أنه إذا نقل الركن القولي إلى غير محله سجد للسهو مطلقا وأما البعض فلا يسجد لنقله مطلقا في غير القنوت أما القنوت فإن أطلق أو قصد الدعاء لا القنوت فلا سجود وإن قصد به القنوت سجد وأما الهيئة فلا يسجد لنقلها مطلقا قرره شيخنا ح ف عن تلقيه عن شيخه وفي ق ل على الجلال ما نصه والمعتمد أنه إذا نقل التشهد الأول أو القنوت أو السورة سجد إن نوى ذلك وإلا فلا ولا سجود لنقل التسبيح وإن نواه ا ه قوله لتركه التحفظ الخ قد يقال التحفظ وإن كان مأمورا به لكنه ليس من الصلاة وقد قيدوا المأمور به بكونه من الصلاة ففي قول حج أنه لم يخرج عنهما أي عن المأمور به والمنهي عنه نظر لا يقال نمنع أنه ليس منها فإنه عبارة عن الاحتراز عن الخلل وذلك شرط أو أدب لها لأنا نقول هو شرط أو أدب خارج عنها كما أن الاحتراز عن نحو الكلام والالتفات شرط أو أدب وليس جزأ منها فليتأمل ا ه سم على حج ا ه شوبري وأجيب بأن هذا التحفظ يشبه البعض كما صرح به الشارح ا ه شيخنا ح ف قوله مؤكدا أي أمرا مؤكدا ا ه شرح م ر قوله كتأكيد التشهد الأول أي كتأكيد الأمر بالتشهد الأول ا ه شيخنا قوله ولا يرد أي على العلة فقط أو على المتن طردا ا ه شيخنا قوله حيث لا يسجد له تعليل للورود المنفي وقوله لأن القيام الخ تعليل للنفي ا ه(2/531)
شيخنا قوله لأن القيام محلها في الجملة أي محلها بنفسها لا بنوعها فلا يرد أن القيام محل القنوت بنوعه وهو الدعاء كما في دعاء الافتتاح فكيف(2/532)
يسجد من نقلة قبل الركوع ا ه شوبري قوله نظائره كالصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} قبل التشهد وقبل القنوت والصلاة على الآل قبلهما أيضا وغير ذلك مما هو ظاهر ا ه شوبري قوله أعم وأولى الخ يحتمل أنه على التوزيع أي أعم من تعبيره بنقل ركن قولي لأن الركن ليس بقيد وأولى من تقييده الخ أي لأن التقييد بالسهو يوهم أنه لا يسجد لعمده ويحتمل وهو الأظهر أن كلا فيه عموم وأولوية لأن تعبير الأصل بنقل ركن يوهم أيضا أنها لا تبطل بنقل السلام وتقييده بالسهو لا يشتمل العمد ا ه شيخنا قوله ومن تقييده السجود بالسهو أي ومن تقييده السجود بكون النقل سهوا هذا هو المراد من العبارة وعبارة أصله ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح ويسجد لسهوه في الأصح انتهت قوله عمدا خرج نقل السلام سهوا فيسجد له على القاعدة كما يؤخذ مما سيأتي فيما لو سلم الإمام فسلم معه المسبوق سهوا ومثله تكبيرة الإحرام لأن عمدها مخرج من الصلاة كما هو ظاهر ا ه برماوي وأصله لسم قوله وفارق نقل الفعلي أي حيث فصلوا فيه بين العمد والسهو نقل القولي حيث لم يبطلوا به مطلقا بأنه لا يغير هيئة الصلاة الظاهرة ا ه ح ل قوله معين كقنوت ظاهره أن الشك في بعضه بعد الفراغ منه لا يضر وهو ظاهر قياسا على ما تقدم في قراءة الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في بعضها بعد فراغها لم يجب لكثرة كلماتها وهذا موجود بعينه في القنوت ويؤيد ما ذكر أنه في عد ترك المأمورات ذكر أن بعض ترك المأمورات ولو كلمة ككله واقتصر هنا على الشك في القنوت ولم يتعرض للشك في بعضه ا ه ع ش على م ر قوله في ترك مندوب في الجملة بأن شك هل ترك مندوبا بالمعنى الشامل للهيئات والأبعاض أو تيقن ترك مندوب وشك هل هو بعض أو هيئة ا ه شوبري وهذا محترز قوله وللشك في ترك بعض ومحترز قوله معين قوله وبخلاف الخ وصورة البعض المبهم الذي هو محل الخلاف أن يشك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك شيأ منها فقد شك(2/533)
في بعض مبهم ولا يصح تصوير المبهم المختلف فيه بما إذا تيقن ترك بعض وشك في كونه القنوت أو التشهد لأنه يسجد في هذه عند الشارح كما قاله فيما بعد ا ه شيخنا قوله وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم أن أراد بالشك في ترك بعض مبهم أنه تردد هل ترك بعضا أو مندوبا في الجملة فعدم السجود مسلم وإن أراد بذلك أنه تردد هل المتروك الصلاة على النبي أو على الآل في القنوت مثلا فالأوجه السجود وسيأتي وكذا إن أراد إنه تردد أترك شيأ من الأبعاض أو لا بل أتى بجميعها فالأوجه الذي لا يتجه غيره هو السجود وكلام الروضة وغيرها ظاهر فيه كما بيناه في محل آخر فالوجه حمل كلامه على الأول لكنه حينئذ ربما يتحد مع قوله بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة ا ه سم على المنهج لكن نقل عن الشارح عدم السجود فيما لو شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك شيأ منها ا ه وعبارته قوله في ترك بعض مبهم الخ كأن شك هل أتى بجميع الأبعاض أم لا بخلاف ما لو علم ترك بعض وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول فإنه يسجد لأنه في حكم المعين ا ه وعليه فالتقييد بالمعين في محله ا ه ع ش على م ر قوله لمن زعم خلافه كالزركشي والأذرعي ا ه شرح م ر وهذا الزعم هو الحق لمن أحسن التأمل وراجع فليتأمل وليراجع ا ه سم على المنهج ووجهه ما ذكره الشارح قبل من أنه لو شك في أنه هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك شيأ منها سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك في أنه قنوت أو غيره سجد ا ه ع ش على م ر قوله فجعل المبهم كالمعين وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول فإنه يسجد لأنه في حكم المعين واستشكل اجتماع القنوت مع التشهد الأول في صلاة وأقرب التصوير له أن يصور بما إذا أحرم بالوتر ثلاثا على نية أن يأتي بتشهدين ثم شك في آخر صلاته هل متروكه القنوت أو التشهد الأول والحاصل أن جملة صور ترك المندوب يقينا أو شكا بعضا أو غيره عشر صور إحداها تيقن ترك بعض معين كالقنوت وفيه(2/534)
السجود ثانيها تيقن ترك مبهم في الأبعاض كالقنوت أو الصلاة(2/535)
على {صلى الله عليه وسلم} فيه مثلا وفيه السجود أيضا ثالثها الشك في ترك بعض معين كالقنوت هل فعله أو لا وفيه السجود لأن الأصل عدم فعله رابعها الشك في ترك بعض مبهم فيها كأن شك هل فعل جميع الأبعاض أو ترك شيئا منها والوجه فيها عدم السجود لأنها المحترز عنها بقوله معين لأنه اجتمع فيها مضعفان الشك والإبهام خامسها تيقن ترك مندوب مبهم في الأبعاض والهيئات سادسها تيقن ترك هيئة معينة كتسبيح الركوع سابعها الشك في هيئة معينة كما ذكر ثامنها تيقن ترك هيئة مبهمة تاسعة الشك في ترك هيئة مبهمة عاشرها الشك في ترك مندوب مطلقا ولا سجود في هذه الستة لأن المتروك في أولاها قد لا يقتضي السجود وفي البقية ليس بعضا وعدم السجود في الشك فيها أولى من عدمه مع تيقنها وبما ذكر علم اجتماع أطراف هذه المسئلة وانحصار أفرادها فيما ذكر وأن التقييد بالمعين في كلامه لا بد منه ولا يغتر بما انتقد به عليه بعض أكابر الفضلاء أو العلماء والحق أحق بالإتباع والتسليم له أولى من النزاع ا ه برماوي قوله ولو سها أي تيقن السهو وقوله هل سها بالأول أي ترك البعض وقوله او بالثاني أي فعل المنهي عنه وقوله واقتضى السجود قيد في الثاني وخرج به الخطوة والخطوتان ا ه شيخنا فائدة القاعدة إن تكتب الألف المنقلبة عن الياء على صورة الياء كرمي والألف المنقلبة عن الواو على صورة الألف كغزا والألف في سها منقلبة عن الواو فكان مقتضى القاعدة أن تكتب على صورة الألف إلا أن غالب النساخ لجهلهم بقاعدة الرسم كتبوه على صورة الياء ا ه قوله أو هل متروكة القنوت أو التشهد أي الأول ولينظر ما صورته إذ ليس ثم صلاة فيها تشهد أول وقنوت تركه يقتضي السجود وقد صور ذلك في الوتر في النصف الثاني من رمضان إذا زاد على ركعة وأراد أن يتشهد تشهدين في الأخيرتين لأن لمن زاد على ركعة في الوتر الوصل بتشهد أو تشهدين في الأخيرتين والفصل أفضل ا ه ح ل قوله أيضا أو هل متروكة القنوت الخ صورة هذا أنه تحقق ترك(2/536)
أحد الأمرين القنوت والتشهد ولا يدري عين المتروك منهما وصورة ما سبق في ترك البعض المبهم أنه لم يتحقق الترك وإنما شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك واحدا منها مثلا والفرق بين الصورتين واضح لكنه قد يشتبه ا ه سم قوله فلو شك أصلي ثلاثا أم أربعا أي شك في ركعة ثالثة في نفس الأمر أهي ثالثة أم رابعة هذا هو موضوع المسئلة وبعد ذلك فتارة يتذكر فيها أي قبل القيام للرابعة أنها ثالثة وتارة لا يتذكر فيها بل يتذكر بعد قيامه للرابعة أو بعد تمامها وقبل السلام إنها رابعة أو لا يتذكر أصلا فمتى تذكر قبل القيام للرابعة لم يسجد للسهو وهذه هي التي ذكرها الشارح بقوله أما ما لا يحتمل زيادة الخ وأما إذا لم يتذكر فيها فنقول له يلزمك القيام لتأتي برابعة فإذا قام إليها فتارة يتذكر فيها أنها رابعة وتارة يتذكر بعد تمامها وقبل السلام أنها رابعة وتارة لا يتذكر أصلا كما علمت وعلى كل حال يسجد للسهو لأن ما فعله حال التردد يحتمل الزيادة في ظنه وإن زال هذا الاحتمال بتذكره بعد لوجود الاحتمال حال الفعل فقد أتى بزائد إذ ذاك على تقدير دون تقدير وهذه هي التي ذكرها المتن بقوله فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا الخ أي شك في ثالثة في نفس الأمر أصلى ثلاثا ام أربعا واستمر شكه حتى قام للرابعة سواء زال بعد ذلك لتذكره أنها رابعة أم لم يزل ا ه من متن المنهاج وشرحه لمر بإيضاح وإن شئت فارجع إليه مع صدق التأمل تجده موافقا لما رأيت تأمل فرع لو قعد أمامه في ثالثة رباعية بالنسبة لظن المأموم أو لشكه جلس معه ثم أتى بركعة ولا يجوز له البناء على اليقين وهو الأقل ويقوم من غير نية مفارقة لأنه شاك في الوجوب ومتابعة الإمام واجبة بيقين فهي أهم بخلاف ما لو تيقن إن إمامه قعد في الثالثة فإنه لا تجوز له متابعته بل ينتظره في القيام أو يفارقه هذا ملخص ما قال إنه الأقرب في شرح العباب واقتضاه كلام الجواهر وبه أفتى بعضهم كذا بخط شيخنا مفتي الأنام بهامش ابن(2/537)
حجر وفي شرح أبي شجاع لشيخ مشايخنا ابن قاسم خلافه فليراجع ا ه شوبري قوله وهو في رباعية قال(2/538)
الشيخ عميرة قال الأسنوي ينبغي أن يلحق بذلك ما لو أحرم بأربع نفلا ثم شك وإطلاق الحديث والمنهاج يدلان على ذلك ا ه سم على المنهج ويمكن شمول العبارة له بأن يراد بالرباعية صلاة هي أربع ركعات فرضا كانت أو نفلا ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وهو في رباعية أي شك هل الذي صليته ثلاثة وهذه رابعة أو أربعة وهذه خامسة ا ه ح ل وأشار بهذا إلى أن قوله واحتمل زيادة أي بالنسبة للركعة التي يأتي بها وإلا فقبل الإتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة لأن كلا من الثالثة والرابعة لا بد منه تأمل لكاتبه قوله بان تذكر قبله أي السلام أي ولو في أثنائها لأن المدار على فعل شيء منها محتمل للزيادة ا ه شيخنا قوله للتردد في زيادتها عبارة شرح م ر لتردده حال القيام إليها في زيادتها المحتملة فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر انتهت قوله ولا يرجع في فعلها أي ولا في تركها كذلك إلا أن تذكر ذلك وعليه يحمل ما وقع في قصة ذي اليدين من أنه {صلى الله عليه وسلم} تذكر ما وقع له حين نبهوه عليه وهذا أولى من قول بعضهم أنه {صلى الله عليه وسلم} رجع إلى قول الصحابة لبلوغهم عدد التواتر لأنه يحتاج إلى ثبوت كونهم كانوا كذلك على إن ذلك في وقت جواز نسخ الإحكام وتغييرها كما أشار إليه ذو اليدين فيما ذكره ا ه برماوي قوله ولا إلى قوله غيره عبارة شرح م ر ولا يرجع لظنه ولا لقول غيره أو فعله وإن كان جمعا كثيرا وأما مراجعته {صلى الله عليه وسلم} الصحابة وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين فليس من باب الرجوع إلى قول غيره وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته أو أنهم بلغوا عدد التواتر بقرينه ما يأتي إذ محل عدم الرجوع إلى قول غيره ما لم يبلغوا عدد التواتر فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما ذكر ذلك الزركشي وأفتى به الوالد رحمه الله(2/539)
تعالى ويحتمل أن يلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه انتهت وقوله فيكتفي بفعلهم فيما يظهر جزم به حج في شرحه واعتمده ز ي ونقله سم على المنهج عن الشارح وما نقله عن والده لا ينافي اعتماده لتقديمه واستظهاره له ا ه ع ش عليه قال سم وأفتى شيخنا الشهاب الرملي أخرا بأنه لا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر وهو ظاهر أن لم يحصل به اليقين إذ لا معنى للفرق بينهما مع حصول اليقين ا ه وعليه البلقيني والخطيب ومقتضى كلام الأجهوري في حاشيته اعتماده فتأمل ومع هذا فالذي سمعته وتلقيته عن شيخنا الحفني وغيره أن الفعل لا يعمل به وإن بلغوا عدد التواتر للتعليل المذكور وأما قول سم لا معنى للفرق بينهما مع حصول اليقين فمسلم لو كان الفعل يفيد ذلك إذ غاية ما يفيده غلبة الظن وهي لا تكفي فافهم ا ه من خط شيخنا ح ف وفي ق ل على الجلال قوله وإن كان جمعا كثيرا أي ولم يبلغوا عدد التواتر وإلا رجع إلى قولهم لأنه يفيد اليقين قال شيخنا وفعلهم كقولهم كما في صلاة الجمعة ونحوها ا ه ا ه قوله فإن كان صلى خمسا الخ عبارة شرح م ر فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان أي إلصاقا لأنفه بالرغام أي التراب ومعنى شفعن له صلاته ردتها السجدتان مع الجلوس بينهما للأربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص لا انهما صيراها ستا وقد أشار في الخبر إلى ان سبب السجود هنا التردد في الزيادة والنقص لأنها إن كانت واقعة فظاهر وإلا فوجود التردد يضعف النية ويحوج للجبر ولهذا يسجد وإن زال تردده قبل سلامه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله أي ردتها أي السجدتان إلى أربع أشار به إلى أن سجود السهو نزع منها الزيادة الواقع بها الخلل فرجعت إلى أربعة كاملة كما هو أصلها وجمع ضمير شفعن باعتبار انضمام ما بين السجدتين إليهما وبهذا اندفع(2/540)
ما قيل إن معنى شفعن له صلاته جعلنها ستا بضم السجدتين بعد جعلهما بركعة مع الركعة الزائدة إلى(2/541)
الأربع وكذا ما قيل إن معناه إن السجدتين شفع وقد انضمتا إلى شفع ولا يخفى نكارة هذين القولين إذ لا قائل بأن السجدتين بركعة ولا بأن بعض ركعات الصلاة الواحدة فرض وبعضها نفل فما ذكر في بعض الأحاديث أن الزيادة له نافلة يراد به مطلق الزيادة أو على أنه يثاب على ما يتوقف منها على نية ثواب النافلة أو أن الحديث ضعيف أو مروي بالمعنى ا ه قوله أي ردتها السجدتان الخ أشار به إلى دفع سؤال تقديره كأن الظاهر أن يقال شفعتا له صلاته لأن المحدث عنه السجدتان وحاصل الجواب أن الضمير للسجدتين والجلوس بينهما وهي جمع ا ه ع ش على م ر قوله كأن شك في ركعة من رباعية أي وهي ثالثة في نفس الأمر ا ه شرح م ر فحينئذ قوله فتذكر فيها أنها ثالثة متعين ولا يصح أن يقال أو أنها رابعة لما علمت أنها في نفس الأمر ثالثة فلا يصح أن يتذكر كونها رابعة ا ه وعبارة ح ل أي شك هل الذي صليته ركعتان وهذه ثالثة أو الذي صليته ثلاثة وهذه رابعة انتهت قوله لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه أي فالفارق بين هذه وبين صورة المتن أنه في هذه تذكر فيها ولهذا لو تذكر بعد القيام عنها كانت من أفراد السابقة وانه في السابقة تذكر بعد الزيادة أو في أثنائها فعلى كل حال فعل مع التردد ما يحتمل الزيادة بخلاف هذه ا ه شيخنا قوله ولو سها بما يجبر بالسجود أي فعل ما يقتضي السجود ولو عمدا ا ه شيخنا قوله لأن الأصل عدم السجود أي وجريا على القاعدة المشهورة أن المشكوك فيه كالمعدوم ا ه شرح م ر أي فإن تبين أنه سجد لم يسجد ا ه برماوي قوله ولو نسي أي المصلي المستقل وهو الإمام والمنفرد ا ه م ر ا ه ع ش وغير المستقل وهو المأموم لقوله هنا لا أن عاد مأموما ولقوله فيما سيأتي في مقابلة هذا ولو تعمد غير مأموم تركه ا ه ح ل ومثله شوبري ومثل النسيان ما لو تركه جاهلا مشروعيته كما قاله ابن المقري تفقها ا ه سم قوله أو قنوتا أي وحده أو مع قيامه ا ه شيخنا قوله من قيام أي بالنسبة(2/542)
للتشهد الأول بأن انتصب قائما أي أو وصل إلى حد تجزئ فيه القراءة وتكبيرة الإحرام بأن يصير إلى القيام أقرب منه إلى اقل الركوع ولا يخفي أن مثل القيام تلبس من يصلي قاعدا بقراءة الفاتحة للثالثة فإذا قرأ الفاتحة على ظن أنه فرغ من التشهد الأول امتنع عليه أن يعود إلى قراءة التشهد لأن التلبس بالقراءة كالتلبس بالقيام فإن عاد عامدا عالما للتشهد بطلت صلاته وحينئذ يقال لنا شخص يصلي منفردا يمتنع عليه أن يأتي بالتشهد الأول مع كونه لم يتلبس بقيام ا ه ح ل قوله أو سجود أي بالنسبة للقنوت بان وضع جبهته وأعضاءه وتحامل ورفع أسافله على أعاليه وإن لم يطمئن خلافا لظاهر كلام الروض من أن العبرة بوضع الجبهة فقط وقوله فإن عاد له أي لما نسيه من التشهد الأول أو القنوت وقوله لقطعه فرضا لنفل أي يخل بهيئة الصلاة وإلا فلو قطع الفاتحة للقنوت أو الافتتاح عامدا عالما لم تبطل صلاته لأن ذلك لا يخل بهيئة الصلاة الظاهرة وإن كان فيه قطع فرض لنفل والفرق بينه وبين من صلى جالسا وترك الفاتحة بعد الشروع فيها إلى التشهد الأول حيث يضر أن الضرر في ذلك إنما جاء من تركه الجلوس للتشهد وإن لم يكن في ذلك إخلال بهيئة الصلاة وقد يقال هو إذا ترك الفاتحة وعاد للتعوذ قد ترك القيام الواجب لقيام مستحب لأن القيام للتعوذ مستحب بخلافه للفاتحة ا ه ح ل وقوله حيث يضر أي إن تعمد ترك التشهد للقراءة وإما إذا سبق لسانه للقراءة جاز له العود قال م ر في الشارح ولو ظن مصل قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فافتتح القراءة للثالثة امتنع عوده إلى قراءة التشهد وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود إلى قراءة التشهد لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به ا ه قال ع ش قوله جاز له العود أي وجاز عدمه وعليه فينبغي إعادة ما قرأه لسبق لسانه على ما يفيده قوله وسبق الخ وأنه لا يطلب منه سجود السهو ا ه قوله فإن عاد بطلت مفرع على(2/543)
جواب الشرط المحذوف تقديره امتنع عليه العود ا ه شيخنا قوله أيضا فإن عاد بطلت ظاهره وإن نذره كل من الإمام والمنفرد يوجه بان(2/544)
الكلام في الفرض الأصلي وهذا فرضيته عارضة ولهذا لو تركه عمدا بعد نذره لم تبطل صلاته وظاهره أيضا أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل كأن أحرم بأربع ركعات نفلا بتشهدين وترك التشهد الأول وتلبس بالقيام فلا يجوز له العود وهو ظاهر لتلبسه بالقيام الذي هو فرض لا يقال أنه له ترك القيام والجلوس للقراءة لأنا نقول الجلوس الذي يأتي به للقراءة ولو بعد تلبسه بالقراءة ركن فعوده عنه إلى التشهد يصدق عليه أنه قطع الفرض للنفل وأما إذا تذكر في هذه الحالة قبل تلبسه بالفرض فهل يعود لأنه بقصد الإتيان به صار بعضا لأن النفل لم يشرع فيه تشهد أول في حد ذاته فيه نظر والأقرب انه ينبني على انه إذا قصد الإتيان به ثم تركه هل يسجد أو لا فإن قلنا بما قاله القاضي والبغوي من السجود واعتمده الشارح عاد له لأنه صار له حكم البعض بقصده وإن قلنا بكلام غيرهما من عدم السجود لم يعد ا ه ع ش على م ر قوله لا إن عاد ناسيا أي ولو مأموما وقوله لكنه يسجد خاص بغير المأموم وصورة عود المأموم أن يترك إمامه التشهد الأول مثلا ويقوم معه ناسيا ثم يعود ناسيا أو أن يقوم هو وحده ناسيا ثم يعود ناسيا لكنه في هذه لا يلزمه العود إلى القيام عند التذكر لأنه مع الإمام بخلافه في الصورة الأولى يلزمه العود إلى القيام عند التذكر لأن إمامه قائم ا ه شيخنا قوله أيضا لا أن عاد ناسيا أنه فيها استشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانه للصلاة لأنه يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه فيها لأن كلا منهما لا يكون إلا فيها وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد والقنوت عوده لمحلهما وهو ممكن مع نسيان أنه فيها ا ه شيخنا ح ف ومثل نسيان كونه فيها نسيان حرمة العود ويفرق بينه وبين نسيان حرمة الكلام اليسير حيث ضر كما قدمناه بان العود من جنس الصلاة فكأن بابه أوسع بخلاف الكلام فإنه ليس من جنسها ا ه ح ل قوله أو جاهلا تحريمه قال في الخادم أما إذا علم أن القعود غير جائز ولكن جهل(2/545)
أنه يبطل فقياس ما سبق في الكلام ونظائره البطلان لعوده مع علمه بتحريمه وبه صرح الشيخ أبو محمد في الفروق ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله وهو مما يخفى على العوام ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم ا ه ح ل أي فيعذر وإن كان مخالطا للعلماء لأن هذا من الدقائق ا ه شرح م ر أي وكل ما شأنه ذلك يعذر في جهله المتفقه وغيره لأنه من دقائق العلم كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله لزيادة قعود الخ أي وهذا يبطل عمده فيسجد لسهوه ا ه شيخنا قوله ولا أن عاد مأموما أي عامدا في العود إذ عوده ناسيا دخل فيما قبله ا ه شوبري أي فعطفه على ما قبله مغاير أي وفرض المسئلة إن الترك نسيانا وإنما أعاد النافي لأجل قوله بل عليه عود بخلاف الناسي ليس عليه العود إلا التذكر ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله ولا أن عاد مأموما هلا قال أو مأموما وقد يقال إنما عبر بما ذكر لأجل قوله بل عليه عود فأشار بإعادة العامل إلى استقلاله ولو اقتصر على العاطف لتوهم أن وجوب العود راجع إلى الجميع انتهت قوله إلا أن ينوي المفارقة بخلاف ما يأتي فيما لو ظن المسبوق سلام إمامه حيث يجب العود ولا اعتبار بنية المفارقة والفرق لائح وهو أنه فعل هنا ما للإمام فعله بخلاف المسبوق ومما يؤيد الفرق أن تعمد القيام هنا غير مبطل بخلاف تعمد المسبوق القيام قبل سلام إمامه وأنه لو قام الإمام قبل عوده امتنع عليه العود ولو سلم الإمام قبل عود المسبوق لم يسقط وجوب عوده للجلوس ا ه شوبري وما أفاده هذا الكلام من وجوب العود إذا ترك الإمام في القنوت وخر ساجدا سهوا لا يتقيد بذلك بل يجري فيما إذا تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخر ساجدا سهوا كما وافق على ذلك الطبلاوي وم ر وهو ظاهر ا ه سم على المنهج أقول وقد يفرق بأنه فيما لو تركه في القنوت الإمام مشغول بسنة تطلب موافقته فيها بخلاف الاعتدال الذي لا قنوت فيه فإن الإمام ليس مشغولا فيه بما ذكر وزمنه قصير فسجود المأموم قبله ليس(2/546)
فيه فحش كسبقه وهو في القنوت غايته أنه سبقه ببعض ركن سهوا وفي حج الجزم بما استظهره سم قال ويخص قولهم السبق بركن سهوا لا يضر بالركوع ا ه أي بخلاف السجود سهوا فيجب فيه العود ا ه ع ش على م ر قوله فإن لم يعد أي بعد تذكره أو علمه وظاهر كلامه بطلان(2/547)
الصلاة بمجرد التخلف ا ه ح ل وقوله بطلت صلاته فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته كمسبوق سمع صوتا ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته ثم بان أنه لم يسلم لم يحسب ما أتى به قبل سلام إمامه ا ه برماوي قوله بخلافه أي المأموم إذا تعمد الترك الخ هذا مفهوم قوله فيما بعد ولو تعمد غير مأموم الخ ا ه شيخنا وإنما قدمه هنا توطئة للفرق الذي ذكره وعبارته في باب الجماعة في شروط الاقتداء وسادسها موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وتقدم حكم الأولين في بابي سجود السهو والتلاوة انتهت والذي تلخص مما تقدم إن هذا الشرط لا يطرد إلا في سجدة التلاوة إذ هي التي يجب فيها الموافقة فعلا وتركا أما القنوت فلا تجب الموافقة فيه فعلا ولا تركا وللمأموم أن يتركه وينتظر الإمام في السجود وله أن يتخلف له إذا تركه الإمام على التفصيل السابق وأما التشهد الأول فتجب الموافقة فيه تركا فقط بمعنى أن الإمام إذا تركه لزم المأموم تركه وأما إذا فعله الإمام فلا يلزم المأموم فعله بل له أن يتركه وينتظر الإمام في القيام على ما تقدم وهذه التفرقة في التشهد تؤخذ من كلام الشارح هنا فعدم وجوب الموافقة في الفعل يؤخذ من قوله بخلافه أي المأموم إذا تعمد الترك الخ ووجوب الموافقة في الترك يؤخذ من قوله ولو عاد الإمام للتشهد مثلا إلى قوله لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام تأمل قوله وفارق ما قبله أي فيما إذا ترك ذلك جاهلا أو ناسيا حيث يلزمه العود بأن الفاعل ثم معذور ففعله غير معتد به ما دام ناسيا فلم يتلبس بفرض أي مع ما فيه من فحش المخالفة وبهذا فارق ما لو ركع قبل إمامه سهوا حيث يخير بين أن يعود للركوع معه وبين أن لا يعود له لعدم فحش المخالفة بينهما ولو لم يتذكر الساهي أو يعلم الجاهل إلا بعد قيام الإمام عن التشهد لم يعد له ولا يحسب ما أتى به(2/548)
القراءة قبل قيام الإمام ا ه ح ل والحاصل أن المأموم إذا ترك التشهد ناسيا تخير بين العود ونية المفارقة وإن تركه عامدا تخير بين العود والانتظار ونية المفارقة ا ه شيخنا قوله بأن الفاعل ثم معذور أي مع فحش المخالفة فلا يرد ما لو ترك الإمام في القيام وركع سهوا حيث يتخير بين العود والانتظار وكذا لو ركع عمدا فمسئلة الركوع يتخير في صورتيها ومسئلة التشهد يفرق فيها بين العمد فيتخير والسهو فلا ا ه شيخنا قوله فكأنه لم يفعل شيئا أي فلزمه العود ليعظم أجره والعامد كالمفوت على نفسه تلك السنة فلا يلزمه العود إليها ا ه شرح م ر قوله ولو عاد الإمام للتشهد إلخ وقوله ولو انتصب معه إلخ مراده بهاتين الصورتين تكميل المسائل الثلاث لأن التارك أما الإمام أو المأموم أو هما ا ه شيخنا وقوله مثلا أي أو عاد الإمام للقنوت قبل هوى المأموم للسجود الخ وقوله فيما سيأتي ولو انتصب معه الخ كان عليه أن يقول مثلا ليشير به إلى نظير هذه مما لو سجدا معا وتركا القنوت وعبارة ح ل ولو عاد الإمام بعد سجوده للقنوت قبل هوى المأموم للسجود حرم عليه موافقته في القنوت لوجوب السجود عليه فورا بسجود الإمام فينتظره أو يفارقه ولو سجد مع الإمام ثم عاد الإمام لم يجز له متابعته لما ذكر بل يفارقه وينتظره والمفارقة أولى فيهما على قياس التشهد ا ه لكن يبقى التأمل في التعليل الذي ذكره بقوله لوجوب السجود عليه فورا بسجود الإمام مع ما يأتي عن م ر من قوله لا يقال صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت الخ تأمل وفي ع ش قوله مثلا أي كقعود التشهد إذا لم يحسنه ا ه وقوله حرم قعوده معه أي فإن قعد عامدا عالما بطلت صلاته ا ه قوله لوجوب القيام عليه الخ لأنه إذا تركه الإمام ولم يجلس للاستراحة لا يجوز للمأموم التخلف له ولا لبعضه بل ولا الجلوس من غير تشهد لأن المدار على فحش المخالفة من غير عذر وهي موجودة فيما ذكر فإن جلس لها جاز له التخلف لأن الضار إنما هو أحداث جلوس(2/549)
لم يفعله الإمام ا ه حج والذي اعتمده م ر أنه لا يجوز له التخلف وإن جلس الإمام للاستراحة لأن جلوس الاستراحة غير مطلوب في هذه الحالة لأنه لا يطلب إلا في القيام من الأولى أو الثالثة وهذا بخلاف ما إذا ترك إمامه القنوت فإنه يجوز له التخلف للإتيان به ما لم يعلم أنه يسبق بركنين لأنه فعل فعلا قد فعله الإمام وإن طوله ا ه شيخنا ح ف وعبارة شرح م ر وأما(2/550)
المأموم فيمتنع عليه التخلف عن إمامه للتشهد فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة لا يقال صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى لأنا نقول لم يحدث في تخلفه في تلك وقوفا وهنا أحدث فيه جلوس تشهد فقول بعض المتأخرين لو جلس إمامه للاستراحة فالأوجه إن له التخلف ليتشهد إذا لحقه في قيامه لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه ممنوع كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ جلوسه للاستراحة هنا ليس بمطلوب انتهت وقوله إذا لحقه في السجدة الأولى أي فإن ظن أنه لا يدركه في الأولى لا يسن له القنوت ومع ذلك إن تخلف ليقنت لا تبطل صلاته إلا إن سبقه بركنين فعليين بأن هوى الإمام للسجدة الثانية والمأموم في القيام للاعتدال كما يأتي ا ه ع ش عليه قوله أيضا لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام أي بل يفارقه أو ينتظره قائما ومفارقته أولى والظاهر أن مثل ذلك ما لو جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أو رابعة امتنع عليه موافقة الإمام لوجوب البناء على اليقين وجعلها ثالثة وحينئذ تجوز له المفارقة والانتظار قائما لعلة يتذكر أو يشك ومفارقته أولى ا ه حلبي قوله لأنه أما مخطئ الخ تعليل للثانية كما هو ظاهر صنيعه مع أنه يصلح أن يكون تعليلا للأولى أيضا وعبارة ع ش قوله لأنه إما مخطئ علة لحرمة الموافقة في كل من المسئلتين وهما قوله ولو عاد الإمام الخ وقوله ولو انتصب الخ انتهت والمراد بالمخطئ الناسي والجاهل وقوله فلا يوافقه في الخطأ أي فيما فعله خطأ أي نسيانا أو جهلا قوله وإن لم يتلبس به الخ مفهوم قوله وتلبس بفرض أي بأن لم يصل إلى محل تجزئ فيه القراءة في القيام ولم يضع جميع الأعضاء مع التحامل والتنكيس في السجود وإن وضع بعضها أو جميعها ولم يتحامل أو وتحامل ولم ينكس كل ذلك داخل في النفي وقوله عاد أي وجوبا في المأموم وندبا في غيره وقوله وسجد أي في غير(2/551)
المأموم شيخنا قوله عاد مطلقا أي سواء قارب القيام وبلغ حد الراكع أو لا لكن الأولى للإمام عدم العود حيث يشوش على المأمومين نظير ما قيل به في سجود التلاوة ا ه ح ل وقوله حيث يشوش الخ انظر إذا لم يشوش أو كان المصلي منفردا هل الأولى العود أو العود وعدمه سواء أو أن قارب أو بلغ ما مر فالأولى عدم العود وإلا فالأولى العود حرر ثم رأيت في حاشية الزيادي التصريح بأنه يندب العود مطلقا أي عند عدم التشويش المذكور ا ه شيخنا ح ف قوله أن قارب القيام أي بأن كان للقيام أقرب منه إلى القعود لأنه فعل فعلا يبطل عمده وقوله بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك بأن لم يصل إلى حد الراكع في مسئلة القنوت أو كان للقعود أقرب أو إليهما على حد سواء في مسئلة التشهد ا ه ا ط ف قوله أو بلغ حد الراكع أي أقل الركوع ا ه شرح م ر قوله اضطراب أي اختلاف والمعتمد منه ما تقدم من التفصيل وإن صحح في التحقيق عدم السجود مطلقا وقال في المجموع أنه أصح ا ه ا ط ف وعبارة شرح الروض وهذا أي التفصيل المذكور ما جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير لكن صحح في التحقيق أنه لا يسجد مطلقا وفي المجموع أنه الأصح عند الجمهور وأطلق في تصحيح التنبيه تصحيحه قال الاسنوي وبه الفتوى انتهت قوله ولو تعمد غير مأموم الخ هذا قسيم قوله المتقدم ولو نسي تشهدا أول ا ه ا ط ف قوله فعاد عامدا الخ أي وأما لو عاد ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ويلزمه القيام عند التذكر أو العلم ا ه شيخنا قوله من القيام في الأولى الخ ظاهر صنيعه أن هذا بيان للموصول وأنه تنازعه الفعلان فيقتضي إن من عاد للقنوت بعد مقاربته حد الراكع تبطل صلاته وليس كذلك وحينئذ فينبغي أن يكون مراده التوزيع في العبارة وإن قوله من القيام في الاولى بيان لمفعول العامل الأول المحذوف وقوله وحد الراكع في الثانية بيان للموصول فكأنه قال أن قارب القيام أو بلغ حد الراكع كما قال أولا ا ه برماوي بنوع تصرف وعبارة سم قوله(2/552)
أن قارب أو بلغ ما مر مراده من هذه العبارة إن قارب القيام أو بلغ حد الراكع وإلا فقضية تنازع الفعلين في الموصول المذكور إن من عاد إلى القنوت بعد مقاربته حد الراكع تبطل صلاته وليس كذلك بل عندي توقف في البطلان إذا بلغ حد الراكع فإني لم أر التصريح به لغيره وقضية(2/553)
قول الرافعي وغيره أن ترك القنوت يقاس بترك التشهد اختصاص البطلان بما لو صار إلى السجود أقرب ثم عاد إلى القنوت أعني بعد تركه عمدا فليتأمل ثم رأيت الجوجري في شرح الإرشاد صرح بما قلته وهو الحق أن شاء الله تعالى وليت شعري ماذا يقول الشيخ فيمن هوى لسجود تلاوة فلما بلغ حد الراكع عن له الرجوع إلى القيام فأن فرق بأن الهوى هنا مطلوب بخلاف مسئلة ترك القنوت عارضناه بما لو ركع قبل الإمام ثم عاد إليه فأنه جائز بل مندوب ولم تضر الزيادة ا ه عميرة وللشيخ أن يقول لا يرد هذا المكان حق المتابعة وما ذكره أنه الحق ارتضاه م ر انتهت قوله وحد الراكع في الثانية المعتمد أنها لا تبطل إلا أن صار إلى السجود أقرب جرى عليه الشيخ عميرة ونقله عن جمع قال وما قاله الشارح من تفقهه ولا أظن أحدا من الأصحاب يوافقه على ذلك فليراجع ا ه سم قوله لما مر عن التحقيق الخ لو عبر بالكاف لكان أظهر ا ه شيخنا قوله فلا تبطل صلاته أي ولا يسجد للسهو لقلة ما فعلة أي ما لم يكن عزم على ذلك قبل القيام ا ه ع ش قوله أيضا فلا تبطل صلاته أي بشرط أن يقصد بالنهوض ترك التشهد ثم يبدو له العود وأما لو زاد هذا النهوض عمدا لا لمعنى فأن صلاته تبطل ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال ما نصه تنبيه حاصل المسألة أن من قام عن التشهد الأول غير قاصد تركه فله العود ما لم ينتصب ويسجد للسهو إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود وإلا فلا وأن قام عنه قاصدا تركه فله العود ما لم ينتصب ويسجد للسهو أن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود وإلا فلا وأن قام عنه قاصدا تركه لم تبطل مطلقا ثم أن عزم على فعله بعد قصده تركه فله العود أيضا ما لم ينتصب لأن النفل يجوز فعله بعد قصد تركه ما لم يفت محله ويسجد للسهو إن صار إلى القيام أقرب كما مر وأن عاد مع استمراره على تركه بطلت صلاته بالعود فقط كما مر إن صار إلى القيام اقرب وإلا فلا وأن من قام عن التشهد الأخير ساهيا غير قاصد تركه(2/554)
فله العود وأن انتصب ويسجد للسهو أن صار إلى القيام أقرب وإلا فلا وأن قام قاصدا تركه بطلت صلاته أن صار إلى القيام أقرب أو قصد وصوله لذلك ولم يعد لأنه مما يبطل عمده وإلا فلا كما يأتي وعلى هذا ينزل كلامهم فافهم هذا فأنه مما يجب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ولا التعويل عليه ا ه قوله ولو شك مراده بالشك مطلق التردد ا ه برماوي وخرج بقوله بعد سلامه ما قبله وقد علم مما مر أنه أن كان في ترك ركن أتى به أن بقي محله وإلا فبركعة وسجد للسهو فيهما لاحتمال الزيادة أو لضعف النية بالتردد في مبطل ولو سلم وقد نسي ركنا فأحرم بأخرى فورا لم تنعقد لبقائه في الأولى ثم أن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى ولا نظر لتحرمه هنا بالثانية وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة أو بعد طوله استأنفها لبطلانها به مع السلام بينهما ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فأن شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي في فتاويه ثم قال وهذا إذا قلنا أنه إذ تذكر لا يجب القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب ا ه أي فيجب العود للقعود وإلغاء قيامه وهو الأوجه وخرج بفور ما لو طال الفصل بين السلام وتحرم الثانية فيصح التحرم بها وقول القائل هنا بين السلام وتيقن الترك وهم ولا يشكل على ما تقرر أنه لو تشهد في الرابعة ثم قام لخامسة سهوا كفاه بعد فراغها أن يسلم وأن طال الفصل لكونه هنا في الصلاة فلم تضر زيادة ما هو من أفعالها سهوا وثم خرج منها بالسلام في ظنه فإذا انضم إليها طول الفصل صار قاطعا لها عما يريد إكمالها به خلافا للزركشي في دعواه الإشكال وأفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها لأنه أن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني على الأول لطول الفصل بالركعتين أو بعد طوله بطلت ا ه شرح م ر قوله أيضا ولو شك بعد(2/555)
سلامه خرج ما لو شك في السلام نفسه فيجب تداركه ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل ا ه ع ش على م ر قوله بعد سلامه أي الذي لم يعد بعده للصلاة أما لو شك بعد سلام حصل بعده عود فيلزمه التدارك لأنه بان بالعود أن الشك في صلب الصلاة ا ه زي قوله في ترك(2/556)
فرض أي ولو شرطا فالشرط هنا كالركن كما اعتمده م ر في شرحه ا ه شيخنا وشمل الشك في الشرط ما إذا شك بعد الصلاة في الطهارة بعد تيقن الحدث وأن كان الأصل بقاء الحدث لأن هذا الأصل معارض بأن الأصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بعد الطهارة نعم إذا شك في الصورة المذكورة في أثناء الصلاة بطلت كالشك في نية الوضوء في أثناء الصلاة فأنها تبطل بخلاف الشك فيها بعد السلام فأنه لا يضر بالنسبة لتلك الصلاة ويمتنع عليه افتتاح صلاة أخرى وأما الشك في وجود حدث منه بعد وجود الطهارة فلا يضر مطلقا سواء كان في أثنائها أو بعدها لأن الأصل بقاء الطهارة ا ه شيخنا ح ف وفي ق ل على الجلال قوله في ترك فرض عدل عن أن يقول في ترك ركن ليشمل الركن وبعضه والشرط وبعضه والمعين منهما والمبهم كترك الفاتحة أو بعضها أو الركوع أو طمأنينته أو بعض الأركان أو الاستقبال في جميع صلاته أو بعضها أو الستر كذلك أو الوضوء أو بعضه ولو نيته وإن كان الآن غير متطهر أو نية الإقتداء في غير الجمعة أو بعض ذلك ومنه ما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه وقال شيخنا بوجوب الإعادة في صورة العكس نعم التردد في نية الصلاة وتكبيرة الإحرام موجب للإعادة لأن التارك لواحد منهما ليس في صلاة إلا أن تذكر فعلهما ولو بعد طول الزمان وخرج بالتردد بعد الفراغ كما مر ما لو تردد قبل الشروع وحكمه ظاهر وما لو تردد في أثناء الصلاة فيلزمه فعل ما تردد فيه غير الشروط وتبطل صلاته فيها نعم التردد في بعض الركن بعد فراغه منه لا يؤثر فيه فلا تلزمه إعادته ا ه وقوله وتبطل صلاته فيها أي في الشروط أي في الشك فيها ومثل الشك فيها الشك في النية والتكبير ومحل البطلان ما لم يتذكر عن قرب أنه نوى أو كبر أو أتى بالشروط وإلا فلا تبطل وضابط القرب أن لا يمضي زمن يسع ركنا ولو قصيرا تأمل قوله لم يؤثر أي على المشهور والثاني يؤثر لأن الأصل عدم فعله فيبني على اليقين ويسجد كما في صلب الصلاة أن لم يطل(2/557)
الفصل فأن طال استأنف ا ه شرح م ر والظاهر أنه لا تسن مراعاة هذا القول لأنها توقع في باطل وهو فعل ما يأتي به بعد السلام بتقدير كونه زائدا ا ه ع ش عليه قوله استأنف أي ما لم يتذكر ولو بعد مدة طويلة بخلاف ما لو شك في ذلك قبل السلام فيفرق فيه بين تذكرة حالا فلا يضر وطول تردده فيستأنف ا ه ع ش قوله وكذا لو شك الخ خرج به الشك في نية القدوة في غير الجمعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله في غير الجمعة ينبغي أن يلحق بها ما تشترط فيه الجماعة كالمعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة لآن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبه للوفاء بالنذر ا ه ع ش عليه قوله أيضا وكذا لو شك هل نوى الفرض الخ خرج به ما لو أحرم بفرض ثم ظن أنه في غيره فكمل عليه ثم علم الحال لم يضر وأن ظن أن ما أحرم به نفل وعليه فهذا مما يفرق فيه بين الظن والشك ا ه حج بالمعنى ا ه ع ش على م ر قوله ويمكن أدراجها فيما زدته أي بأن يراد بالنية أصلا أو كيفية وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الإعادة فيه ولأنه يغتفر فيها فيه ما لا يغتفر فيها هنا وأما الشك في نية القدوة فلا يضر في غير الجمعة كما أفتى به والد شيخنا ا ه ح ل ومثله في شرح م ر وقوله بعد فراغ الصوم مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الإمساك وقضاؤه أن كان فرضا ا ه ع ش على م ر قوله وسهوه حال قدوته يحمله إمامه ومثل السهو العمد ا ه زي وحينئذ يراد بالسهو في كلام المتن الخلل الذي يجبر بالسجود سواء كان عمدا أو سهوا وفي الكلام حذف المضاف الذي صرح به م ر في شرحه أي ومقتضى سهوه بفتح الضاد وهو السجود وقوله يحمله أي يحمل طلبه منه تأمل قوله كأن سهت الفرقة الثانية الخ وكأن سها المزحوم عن السجود ا ه شرح م ر قوله يحمله إمامه أي المتطهر فلا يحمل الإمام المحدث شيئا من ذلك لعدم صلاحيته للتحمل بدليل أنه لو أدركه راكعا فإنه لا يدرك الركعة وإنما(2/558)
أثيب المصلي خلفه على الجماعة لوجود صورتها لأنه يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها ا ه شرح م ر وقد أشار الشارح لهذا التقييد بقوله واستثنى في الروضة الخ ا ه لكاتبه قوله أيضا يحمله إمامه أي فيصير المأموم(2/559)
كأنه فعله حتى لا ينقص شيء من ثوابه ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري وانظر هل المراد تحمل نفس الطلب كما يدل له قوله كما يحمل الجهر الخ أو المراد تحمل نفس الخلل كما يدل له قوله ويلحقه سهو أمامه ومعناه أن الإمام سبب في جبره أو المراد تحمل نفس السجود بهذا المعنى وعلى هذين يخالف تحمل السجود تحمل نحو الجهر تأمل انتهت ومن فروع هذه المسألة ما لو ظن مسبوق بركعة سلام إمامه وقام وأتى بركعة قبل سلام إمامه فأنه لا يعتد بما فعله لوقوعه في غير محله فإذا سلم إمامه أعادها ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو علم في قيامه أن إمامه لم يسلم لزمه الجلوس إذ قيامه غير معتد به فإذا جلس ووجده لم يسلم فأن شاء انتظر سلامه وأن شاء فارقه فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم تحسب فيعيدها لما مر ويسجد للسهو وللزيادة بعد سلام الإمام ا ه شرح م ر قوله وغيرهما كالقنوت وسجود التلاوة ودعاء القنوت والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء ا ه حواشي شرح الروض ا ه شوبري قوله ولو ذكر في تشهده الخ معطوف على التفريع فهو تفريع ثان وخرج بذكر ما لو شك في ترك ركن الخ فيأتي بركعة أيضا لكنه يسجد وإنما يسجد في هذه لأن ما فعله مع التردد بعد سلام الإمام محتمل للزيادة بخلاف التذكر فلم يفعل معه محتملا للزيادة بعد سلام الإمام وإنما هو جبر لما وقع مع الإمام ا ه شيخنا قوله آنفا أي في الآنف كما يشير إليه إعادة في المعطوف ا ه شوبري والمراد بالآنف القريب ا ه شيخنا قوله من نية أو تكبير أي فتذكر ترك أحدهما أو شكه فيه أو في شرط من شروطه إذا طال أو مضى معه ركن يقتضي اعادتها كما مر بعض ذلك ا ه شرح م ر قوله بسلام إمامه أي سواء سلم بعده وهو ظاهر أو معه لاختلال القدوة حال سلام الإمام وأن كانت باقية فهي كالعدم ا ه ع ش وعبارة شرح م ر فلو سلم(2/560)
المسبوق بسلام إمامه أي بعده ثم تذكر بنى على صلاته أن كان الفصل قصيرا وسجد لوقوع سهوه بعد انقضاء القدوة أما لو سلم معه فلا سجود على أحد احتمالين ذكرهما ابن الأستاذ واعتمده الأذرعي وأوجههما السجود لضعف القدوة بالشروع فيه وإن لم تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى به بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد ولو نطق بالسلام فقط ولم ينو به الخروج من الصلاة ولم يقل عليكم فلا سجود لعدم الخطاب والنية والسلام من أسماء الله تعالى فأن نوى الخروج من الصلاة ولم يقل عليكم سجد كما قال الأسنوي أنه القياس انتهى قوله ويلحقه سهو إمامه أي أن اقتدى به قبل السجود فأن اقتدى به بعده فلا يلحقه على المعتمد ا ه شيخنا قوله سهو إمامه أي ولو باعتبار عقيدة المأموم له ومنه ترك حنفي القنوت ا ه شوبري وإنما لحقه سهو إمامه قبل اقتدائه به لأنه عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام لصلاة المأموم دون عكسه ا ه شرح م ر قوله فأن سجد إمامه تابعة أي إن كان المأموم قد فرغ من تشهده وإلا اشتغل بإكماله وسجد ويغتفر له هذا التخلف على المعتمد ا ه شيخنا وهو مصرح به في شرح م ر وعبارته ولو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد لزم المأموم موافقته في السجود ويندب له موافقته في السلام فيما يظهر وأن اقتضى كلام بعضهم لزومه فيه أيضا لآن للمأموم التخلف بعد سلام إمامه أو قبل أقله تابعه حتما على ما اقتضاه كلام الخادم كالبحر ثم يتم تشهده كما لو سجد للتلاوة وهو في الفاتحة وعليه فهل يعيد السجود فيه احتمالان ومقتضى كلام الزركشي في خادمه أعادته ويوجه بأنه قياس ما تقرر في المسبوق وقد يوجه القول بعدم إعادته ويفرق بينه وبين المسبوق بأن الجلوس الأخير محل سجود السهو في الجملة كما صرحوا به في السورة قبل الفاتحة أنه لا سجود لنقلها لأن القيام محلها في الجملة هذا والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى(2/561)
أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو انتهت أي ويكون هذا كبطئ القراءة فيعذر في تخلفه لإتمامه كما يعذر ذلك في إتمام الفاتحة ا ه ع ش عليه قوله أيضا فإن سجد إمامه أي ولو لغير سهو كاعتقاد حنفي ترك القنوت في الوتر فأن أتى به المأموم معه في محله(2/562)
لزمه متابعته وإن لم يعلم سهوه لأنه الآن لمحض المتابعة حتى لو ترك بعضه امتنع على المأموم إتمامه وبذلك فارق عدم متابعته له في قيامه لخامسة وأما السجود لأجل سهو الإمام فهو في الآخر نعم أن كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام الحنفي بعد سلام نفسه لم يجز له متابعته وإنما يسجد في أخر صلاة نفسه وكذا لو كان المأموم شافعيا موافقا ولم يتم التشهد الواجب والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} الواجبة فيجب عليه التخلف لإتمامهما لأنه سجود جابر لا لمحض المتابعة وهو لا يقع جائزا قبل تمام الواجب خلافا للعلامة ابن حجر فلو سجد قبل تمامهما عامدا عالما بطلت صلاته لأنه غير معتد به ثم يجب عليه أن يسجد بعد تمامهما ولو بعد سلام الإمام لاستقراره عليه بفعل الإمام فأن لم يسجد وسلم عامدا أو ساهيا وطال الفصل بطلت صلاته فيهما وإلا وجب عليه العود إلى الصلاة ليسجد فأن لم يعد بطلت أيضا ولو لم يسجد الإمام لم يتعين على المأموم السجود ولو سجد الإمام في هذه سجدة فقط لم يتعين عليه أيضا ولا يجوز للمسبوق فعل الثانية ويندب للموافق فعلها كما في غير هذه وهو أولى مما لو تركه الإمام ا ه برماوي قوله أيضا فإن سجد تابعه أي وإن لم يعرف أنه سها حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الإمام لها سهوا ا ه شرح م ر وقوله سجد المأموم أخرى أي ولو قبل سلام الإمام لأن غايته بتقدير أن يتذكر الإمام أنه لم يسجد يكون سبقه بركن وهو لا يضر ويحتمل أن لا يأتي بالثانية إلا بعد سلام الإمام وأن أدى إلى تطويل الجلوس بين السجدتين حملا للإمام على أنه قطع سجود السهو وهو بتقدير ذلك يكون سجود المأموم بعد سلام الإمام ا ه ع ش عليه قوله أيضا فإن سجد تابعه أي لزوما كما في شرح م ر ويدل عليه قول الشارح فأن ترك متابعته الخ وهذا اللزوم لا فرق فيه بين الموافق والمسبوق من غير خلاف وإما ما سيأتي من أن سجود السهو يتعين على المأموم بفعل الإمام ومن(2/563)
الخلاف في كونه خاصا بالموافق أو غير خاص فهو مفروض فيما لو لم يسجد المأموم مع الإمام من غير قصد للتخلف كأن سها عنه فبعد سجود الإمام يلزم المأموم أن يسجد أن كان موافقا ولو بعد سلام إمامه لا أن كان مسبوقا فلا يلزمه السجود بعد سلام الإمام وهذا على القول بأنه خاص بالموافق تأمل قوله بطلت صلاته أي بمجرد شروع الإمام في السجود وأن لم يتلبس به وأما أن تركها اتفاقا فلا تبطل إلا بسبقه له بركنين فعليين وذلك بهوى الإمام للسجود الثاني ا ه شيخنا وحاصل هذا أنه أن قصد عدم السجود معه بطلت بمجرد شروع الإمام في السجود وهذا معنى الشق الأول وأن لم يقصد بطلت بسبقه بالركنين وهذا هو المشار إليه بالشق الثاني انتهى قوله واستثنى في الروضة أي من القاعدتين وقوله فلا يلحقه سهوه لف ونشر مشوش وقوله وما إذا تيقن الخ مستثنى من قوله فأن سجد تابعه ا ه شيخنا قيل أي قال في التصحيح وهذه المسألة مشكلة تصويرا وحكما واستثناء أي كيف يتصور أن يتيقن غلط الإمام وهو في الصلاة وجوابه أن ذلك يتصور بأمور منها الكتابة بأن كتب له أن سجوده لترك الجهر مثلا وكيف لا يسجد لسجود الإمام وقد تقرر أن من ظن سهوا فسجد له ثم بان عدمه سجد ثانيا لسهوه بذلك السجود فسجود الإمام مقتضى للسجود والحالة هذه وجوابه أن الفرض أنه لا يتابعه في ذلك السجود الذي غلط في مقتضيه لا أنه لا يلزمه سجود بذلك ولزوم السجود بذلك مسألة أخرى ليس الكلام فيها وكيف يقال أن هذا إمام سها أي أتى بمقتضى سجود السهو وجوابه أن ذلك بحسب الصورة الظاهرة ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ومحل لزوم المتابعة فيما ذكره المصنف ما لم يتيقن غلطه في ذلك فأن تيقنه لم يتابعه كأن كتب أو أشار أو تكلم قليلا جاهلا وعذر أو سلم عقب سجوده فرآه هاويا لسجوده لبطء حركته أو لم يسجد لجهله به فأخبره أن سجوده لترك الجهر أو السورة فلا أشكال حينئذ في تصوير ذلك وما استشكل به حكمه من أن من ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد(2/564)
ثانيا لسهوه بالسجود فيفرض عدم سهو الإمام فسجوده وإن لم يقتض موافقة الإمام يقتضي سجوده جوابه أن الكلام إنما هو في أنه لا يوافقه في هذا السجود لأنه غلط وأما كونه يقتضي سجوده للسهو بعد نية المفارقة أو سلام الإمام لمدرك آخر فتلك مسئلة أخرى ليس الكلام فيها(2/565)
مع وضوح حكمهما من أنه يسجد لسجود الإمام لأنه فعل ما يبطل عمده وما أستشكل به استثناؤها من أن هذا الإمام لم يسه فكيف تستثني من سهو الإمام جوابه أنه استثناء صورة انتهت قوله لأنه محل سجود السهو ذكر شيخنا كحج أن سجود السهو بفعل الإمام يستقر على المأموم فيصير كالركن حتى لو سلم ناسيا له وتذكره لزمه العود إليه أن قرب الفصل وإلا أعاد صلاته وهل هذا خاص بالموافق أو جار حتى في المسبوق فيكون قول المصنف هنا ثم يعيده مسبوق آخر صلاته أي ندبا على الأول ووجوبا على الثاني الذي تحرر الأول فلا يستقر إلا على الموافق ا ه ح ل ومثله شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله يستقر على المأموم ظاهره ولو مسبوقا وعبارة حج تنبيه قضية كلامهم أن سجود السهو بفعل الإمام له يستقر على المأموم ويصير كالركن حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود إليه إن قصر الفصل وإلا أعاد صلاته كما لو ترك منها ركنا ولا ينافي ذلك ما يأتي أنه لو لم يعلم سجود إمامه للتلاوة إلا وقد فرغ منه لم يتابعه لأنه ثم فات محله بخلافه هنا ا ه أقول قضية هذا الفرق أن المسبوق لا يستقر عليه سجود السهو بفعل الإمام لأنه فات محله بفراغ الإمام منه لفوات المتابعة كما في سجود التلاوة ثم رأيت سم على حج صرح به وقوله بفعل الإمام له يستقر على المأموم هو مفروض فيما إذا سجد الإمام قبل السلام فلو كان حنفيا مثلا يرى السجود بعد السلام فسلم عامدا ثم سجد هل يستقر على المأموم بفعل الإمام له أولا لانقطاع القدوة بالسلام فيصير كما سلم الإمام ولم يسجد فيسجد المأموم ندبا لجبر الخلل الواقع في صلاته قال سم على حج الأقرب الثاني وهو ظاهر ويعلل بما تقدمت الإشارة أليه بأنه بسلام الإمام انقطعت القدوة وصار المأموم منفردا فلم يبق بينه وبين الإمام ارتباط حتى يستقر عليه بفعله وكتب على سم شيخنا العلامة الشوبري لا وجه لهذا التردد لأنه بسلام الإمام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته ولا(2/566)
يستقر عليه بفعل الإمام فائدة لو أخر الإمام السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده ثم تذكر قبل سلام الإمام فيظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فأنه يمشي على نظم صلاة نفسه ا ه سم على حج ا ه قوله أي وأن لم يسجد الإمام وسلم أي بأن تركه متعمدا أو ساهيا أو معتقدا كونه بعد سلامه ولو تخلف المأموم بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام للسجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الأسنوي لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام للسجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فأن تخلف عنه بطلت صلاته حيث لم يوجد من المأموم ما ينافي السجود فأن وجد منه فلا كحدثه أو نية إقامته وهو قاصر أو بلوغ سفينته دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عمدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا ا ه شرح م ر وقوله بل يسجد فيهما منفردا أي يسجد المأموم وهو ظاهر في الصورة الثانية أما في الأولى فلعل المراد أنه يعتد بسجوده منفردا لظهور أنه لا يطلب منه سجود بل لا يصح حيث سجد قبل عود إمامه ا ه ع ش عليه قوله وسجود السهو وأن كثر الخ والأوجه جبره لكل سهو وقع منه ما لم يخصه ببعضه فيختص به ويكون تاركا للباقي وما قاله الروياني من احتمال بطلانها حينئذ لأنه غير مشروع الآن مدفوع بمنع ما علل به إذ هو مشروع لكل على انفراده وإنما غاية الأمر أنها تداخلت فإذا نوى بعضها فقد أتى ببعض المشروع ا ه شرح م ر وقوله ويكون تاركا للباقي أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة(2/567)
لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع فلا يصح(2/568)
لترديده في النية بينهما ا ه ع ش عليه تنبيه لا يخفى ظهور كلامهم أو صراحته في امتناع تعدد سجود السهو بتعدد المقتضى بخلاف سجود التلاوة وقد يفرق بأن السبب هنا قد يكون بغير الاختيار وقد لا ينحصر فلو طلب تعدد السجود ربما يتسلسل كذا قاله الشيخ في شرح الغاية أقول وكذا مقتضى سجود التلاوة قد لا يكون بالاختيار كما إذا هجمه السماع من جماعة وقد لا ينحصر فليتأمل ا ه شوبري وقوله قد لا يكون بالاختيار الخ فيه نظر لما سيأتي من أن المصلي إنما يسجد لقراءة نفسه لا لقراءة غيره تأمل قوله سجدتان فأن اقتصر على سجدة واحدة بطلت صلاته أن نوى الاقتصار عليها ابتداء فأن عن له الاقتصار عليها بعد فعلها لم يؤثر لأنهما نفل وهو لا يصير واجبا بالشروع فيه ا ه شرح م ر وهل له بعد الاقتصار على الأولى أن يأتي بالثانية أم لا فيه نظر ونقل سم عن م ر أنه أن سجد على الفور جاز له ذلك ا ه شيخنا وقد يتصور السجود في الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدى في رباعية بأربعة أئمة اقتدى بالأول في التشهد الأخير ثم بكل من الثلاثة الباقين في ركعته الأخيرة ثم صلى الرابعة وحده وسها كل إمام منهم فيسجد معه لسهوه ثم ظن أنه سها في ركعته فيسجد لسهو نفسه ثم بان أنه لم يسه فيسجد فهذه اثنتا عشرة سجدة ا ه برماوي قوله بنية سجود السهو والنية هي القصد ويجب التعرض لخصوص السهو ولا يكفي نية مطلق السجود وظاهر أنه لا تكبير فيها للتحرم حتى يجب قرنها به والأوجه بطلانها بالتلفظ بالنية فيها إذ لا ضرورة إلى ذلك ا ه شرح م ر قوله أيضا بنية سجود السهو محل ذلك في غير المأموم وأما هو فالواجب عليه المتابعة ا ه برماوي قوله قبيل سلامه بأن لا يفصل بين السلام والتشهد مع توابعه شيء من الصلاة ولا يضر طول الفصل بينهما بسكوت طويل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر قوله إذ ذاك اسم الإشارة راجع إلى قبيل سلامه وإذ ظرف بمعنى وقت وذاك مبتدأ(2/569)
خبره محذوف لأن إذ لا تضاف إلا إلى الجملة والتقدير إذ ذاك موجود إلى وقت القبيل موجود وإضافتها هنا من إضافة العام إلى الخاص لأن القبيل زمان أيضا ا ه شيخنا قوله على أنه أي السلام ا ه شوبري لم يكن عن قصد أي بل كان سهوا وقوله مع أنه أي السجود بعد السلام لم يرد لبيان الخ أي وإنما ورد لبيان أن السلام سهوا لا يبطل ا ه ع ش وإذا ثبت أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو وجب تأويله على وفق الوارد لبيانه الصريح الذي لا يمكن تأويله ولا يجوز رده ا ه شوبري وتأويله بأن يقال سلامه قبل السجود كان سهوا بدليل أنه أعاده بعد سجود السهو ا ه فائدة ذكر الشيخ محيي الدين بن عربي أن النبي {صلى الله عليه وسلم} سجد للسهو خمس مرات إحداها شك في عدد الركعات فسجد ثانيها قام من ركعتين ولم يتشهد فيسجد ثالثها سلم من ركعتين فسجد رابعها سلم من ثلاث ركعات فسجد خامسها شك في ركعة خامسة فسجد ا ه برماوي وتقدم في الشارح سادسة وهو أنه صلى الظهر خمسا فسجد ا ه قوله مع أنه أي السجود بعد السلام وهذا جواب ثان أي وإنما أتى به {صلى الله عليه وسلم} استدراكا لما فاته ولم يأت به لبيان أن محل السجود بعد السلام ا ه أطفيحي قوله سواء كان السهو بزيادة الخ أشار به إلى الرد على مقابل الجديد القائل بأنه أن سها بنقص سجد قبيل السلام أو بزيادة فبعده ا ه شرح م ر ا ه ع ش قوله في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما قال بعضهم يستحب أن يقال فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو اللائق بالحال قال الزركشي إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود فأن تعمده فليس ذلك لائقا بالحال بل اللائق الاستغفار وسكتوا عن الذكر بينهما والظاهر كما قاله الأذرعي أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة فلو أخل بشرط من شروط السجدة أو الجلوس فظاهر أنه يأتي فيه ما مر في السجدة من أنه أن نوى الإخلال به قبل فعله أو معه وفعله بطلت صلاته وأن طرأ له أثناء فعله الإخلال به وأنه(2/570)
يتركه فتركه فورا لم تبطل وعلى هذا الأخير يحمل إطلاق الأسنوي عدم البطلان ا ه شرح م ر قوله ومندوباته منها التكبير لهوية ولرفعه منه بلا رفع يديه كما سيأتي نظيره في سجود التلاوة ا ه ح ل قوله فأن سلم عمدا أي متذكرا المقتضى سجود السهو وقوله(2/571)
أو سهوا أي ناسيا أن عليه مقتضى السجود وأما السلام فهو عمد فيهما ا ه شيخنا قوله أو طال فصل أي بين تذكره وسلامه وكذا لو وطئ نجاسة أو تكلم كثيرا أو أتى بفعل مبطل وكالسهو الجهل ا ه برماوي قوله أو نحو ذلك أي أو حصل نحو ذلك كأن تخرق الخف أو شفي دائم الحدث وليس من ذلك ما لو ضاق الوقت ا ه ح ل قوله لم يسجد أي يحرم عليه ولا يصير عائدا إلى الصلاة في مسئلة الجمعة والمتيمم وماسح الخف وأما في مسئلتي القاصر فلا يحرم عليه ويصير عائدا إلى الصلاة فالمراد بقوله لم يسجد بالنسبة إليهما أنه لم يسجد الآن إذا رجع إلى الصلاة لأنه يلزمه الإتمام فيسجد في آخرها ويمكن تصويرهما بما إذا كان القاصر متيمما قدر على الماء فيكون قوله لم يسجد بالنسبة إليها على ظاهره أي لم يجز له السجود أي العود إلى الصلاة ا ه شيخنا قوله أيضا لم يسجد أي فلو فعل ذلك لم يصر عائدا إلى الصلاة لأنها انقضت على الصحة وعوده يؤدي إلى خروج وقت الجمعة قبل الفراغ منها فتنقلب ظهرا ا ه ع ش قوله وإذا سجد أي أراد السجود فيصير عائدا بمجرد الإرادة وأن لم يسجد على المعتمد ا ه زي قوله صار عائدا إلى الصلاة قال في الخادم الصواب أن معنى قولهم صار عائدا للصلاة أنا نتبين بعوده عدم خروجه منها أصلا لأنه يستحيل حقيقة الخروج منها ثم العود إليها وأن سلامه وقع سهوا لعذره بكونه لم يأت به إلا لنسيانه ما عليه من السهو ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال تنبيه لو كان إماما وخلفه مأموم فأن كان مسبوقا وجب عليه العود إليه والجلوس معه وأن كان قد قام ويلغي ما فعله وله موافقته إلى سلامه أو مفارقته وأن كان موافقا وقد سلم قبل عود الإمام أو سجد للسهو أو شرع فيه لم تعد قدوته بعود الإمام ولا تلزمه موافقته وإلا عادت ولزمه موافقته وهذا ما يستفاد من شرح شيخنا وغيره ا ه قوله فيجب أن يعيد السلام تفريع على قوله وصار عائدا إلى الصلاة ففرع عليه فروعا ثلاثة هذا والثاني قوله وإذا أحدث(2/572)
الخ والثالث قوله وإذا خرج وقت الظهر الخ انظر م ر فمقتضاه أن صورة المسألة في هذا الفرع الثالث أن العود قد صح وأن الوقت خرج بعد العود وهو المتبادر من قوله فأتت الجمعة أي فات كونها جمعة ويتمها ظهرا وهذا هو الظاهر كما لا يخفى وقوله والسجود في هذه حرام أي مع صحة العود وقوله لأنه يفوت الجمعة أي ويوجب إتمام الصلاة ظهرا هذا هو المتبادر كما علمت فما كتبه زي هنا وتبعه ح ل وع ش كله مبنى على أن العود لم يصح وهو خلاف ظاهر كلام الشارح وسياقه قوله وإذا خرج وقت الظهر فيه أي في السجود وكذا بعده وقبل السلام ففرض المسئلة أن الوقت أن الوقت خرج بعد أن عاد للصلاة بخلاف المسئلة المتقدمة في قوله نعم أن سلم مصلي الجمعة الخ ففرضها أن الوقت خرج بعد السلام وقبل العود فلا يلتفت إلى ما توهمه ح ل من أنها عينها ولا لما توهمه أيضا حيث قال قوله لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها ولا يصير عائدا ا ه إذ كيف يقول ولا يصير عائدا مع أن الفرض أنه عاد ثم خرج الوقت في السجود أو بعده وقبل السلام ا ه شيخنا ح ف قوله والسجود في هذه أي فيما إذا سلم ولم يخرج الوقت ولكن علم أنه لو سجد خرج الوقت وهو في السجود ا ه ح ل قوله لأنه يفوت الجمعة أي أن قلنا به ولكنه غير مراد حتى لو سجد في هذه لم يصر عائدا ا ه ع ش وهذا مبني على ما فهمه هو والجماعة من أن العود لا يصح ولا يدخل به في الصلاة وسبب هذا فهم أن هذه المسألة هي عين قوله نعم أن سلم مصلي الجمعة الخ وقد عرفت أنها غيرها تأمل قوله صورة لا حكما أي لا جبرا لأن الجابر للخلل إنما هو الأخير ا ه شيخنا قوله ولو سها إمام جمعة أي فعل ما يقتضي السجود ا ه شيخنا قوله ولو ظن سهوا أي ظن وقوع مقتض للسجود ا ه شيخنا ولو سجد لمقتض في ظنه فبان أن المقتضى غيره لم يعده لانجبار الخلل به ولا عبرة بالظن البين خطؤه ا ه شرح م ر قوله فبان عدمه سجد أي لأنه يجبر الخلل الواقع قبله وبعده وفيه ولا يجبر نفسه ا ه شيخنا(2/573)
قوله ثم سها قبل سلامه الخ شامل لما لو سها فيه أو بعده وقبل أن يسلم ا ه ع ش وقوله لا يسجد ثانيا أي فهذه مستثناة من قوله سابقا ولسهو ما يبطل عمده فقط كما صرح به م ر هناك ا ه
باب في سجودي التلاوة والشكر(2/574)
إضافة السجود إلى التلاوة من إضافة المسبب إلى السبب وإلى الشكر بيانيه لأن السجود نفسه شكر أو من إضافة الجزئي إلى كلية ا ه شيخنا وذكرهما هنا استطراد إذ محلهما بعد صلاة النفل لأنه أكمل ا ه ق ل على الجلال قوله تسن سجدات تلاوة الخ محل السنية أن قرأ في غير الصلاة وغير وقت الكراهة ولو بقصد السجود أو قرأ في الصلاة لا بقصد السجود أو في صبح يوم الجمعة ولو بقصد السجود وقيده العلامة م ر بسجدة ألم تنزيل وعممه العلامة زي كحج في كل آية سجدة وما عدا ذلك لا يسن فإن قرأ في الصلاة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته وأن قرأ في وقت الكراهة لا بقصد السجود لم تكره القراءة ولا يسن السجود ولا يبطل وأن قرأ فيه ليسجد بعده فكذلك مع كراهة القراءة وأن قرأ فيه أو قبله بقصد السجود فيه فيهما حرمت القراءة والسجود وكان باطلا ولو تعارض مع التحية قدم عليها لقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بوجوبه ولا يفوت أحدهما بالآخر ويقوم مقام السجود للتلاوة والشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربع مرات ولا يقال كان قياس التحية أن يقولها مرة واحدة لأن هنا سجدة واحدة وفي التحية أربع لأنا نقول هذه السجدة عبادة مستقلة كما أن الأربع عبادة مستقلة وإلا يلزم عليه إذا نوى التحية أكثر من ركعتين أن يزيد على أربع ا ه برماوي تنبيه قد سئل العلامة حج عن قول الشخص سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير عند ترك السجود لآية السجدة لحدث أو عجز عن السجود كما جرت به العادة عندنا هل يقوم الإتيان بها مقام السجود كما قالوا بذلك في داخل المسجد بغير وضوء أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فأنها تعدل ركعتين كما نقله الشيخ زكريا في شرح الروض عن الأحياء فأجاب بقوله أن ذلك لا أصل له فلا يقوم مقام السجدة بل يكره له ذلك أن قصد(2/575)
القراءة فأن لم يتمكن من التطهير أو من فعلها لشغل قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قياسا على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو شغل وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضا ا ه ع ش على م ر فرع قال في المتوسط ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة صح أو فيها لم يصح الشرط وفي صحة النذر وجهان الأقرب عدم صحة النذر كنذر صوم يوم العيد قال الأذرعي ولم يتضح التشبيه ا ه ووجه عدم إيضاحه حرمة الصوم دون السجود إلا أن يحمل على أن مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه ا ه شرح العباب ا ه سم على حج قوله بفتح الجيم ويجوز تسكينها تخفيفا أي لأن السجدة على وزن فعلة وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين وما كان كذلك من الصفات يجمع على فعلات بالسكون ا ه ع ش على م ر قوله لقارئ آي لا بقصد السجود فإن قصده بها لم يسجد وقوله وسامع أي ولو سمع بقصد السجود ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله وسامع أي وأن كان سماعه بقصد أن يسجد فيما يظهر بخلاف القارئ بهذا القصد انتهت وتقدم عن البرماوي أنه إذا قرأ بقصد السجود يسن السجود وما تقدم عنه منقول عن حاشية ق ل على الجلال بالحرف تأمل وفي سم على حج ما نصه فرع لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط انتهى والأوجه في قارئ وسامع ومستمع لها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصليها لأنه جلوس قصير لعذر فلا تفوت به فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر لا يقال أنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها لأنا نقول بل قصد تلاوتها لتقرير معناها ا ه شرح م ر وببعض نسخه في الهامش معزيا له أما لو قرأها(2/576)
المفسر لأجل تقرير المعنى فلا سجود لأن القرينة صرفتها عن التلاوة ا ه وقوله لأنه جلوس قصير وعليه فلو تكرر سماعة لآيه السجدة من قارئ أو أكثر احتمل أن يسجد لما لا تفوت معه التحية ويترك لما زاد ويحتمل تقديم(2/577)
السجود وأن فاتت به التحية وهو الأقرب أخذا من قوله فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالسجود أفضل وقوله ليفسر له معناها أي وكذا القارئ على الشيخ لتصحيح قراءته أو للأخذ عنه ا ه حج وقوله لتقرير معناها يؤخذ من هذا التعليل أن مثله المستدل بالآية فيسجد وهو ظاهر لوجود هذه العلة في المستدل وفي كلام سم على حج خلافه وفيه وقفة ومن ذلك أيضا قراءته على الشيخ آيتها بوجوه القرآن فيستحب لكل من القارئ والشيخ السجود بعدد المرات التي يكرر فيها القارئ الآية بكمالها ثم رأيت حج صرح بذلك ا ه ع ش عليه قوله أيضا القارئ قد وقع اضطراب في القراءة خارج الصلاة بقصد السجود هل هي مشروعة فيسن السجود لها أو لا فلا يسن فطلب مني تحرير ذلك وبيان المعتمد فنظرت في نقول المذهب المشهورة وسأذكر لك عبارات القائلين بالأول والقائلين بالثاني وأبين المعتمد من القولين فأقوم قال م ر في شرحه وعبارة الأنوار لو أراد أن يقرأ آية أو سورة تتضمن سجدة ليسجد فإن لم يكن في الصلاة ولا في الأوقات المنهية لم يكره ا ه وكتب عليه ع ش قوله لم يكره أي بل هو مستحب ا ه وقال حج في شرحه وإنما لم يؤثر قصده السجود فقط خارج الصلاة والوقت المكروه لأنه قصد عبادة لا مانع منها ا ه وكتب عليه سم قوله وإنما لم يؤثر الخ قد يدل على أنه حينئذ يسجد لكن الأقرب في شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعيه القراءة كالقراءة في صلاة الجنازة ا ه وقضية تشبهه بالجنازة عدم صحة السجود وقد يفرق بأن القراءة خارج الصلاة والوقت المكروه مشروعة في الجملة بخلاف الجنازة لا يقال بل هي مشروعة فيها أيضا في الجملة وذلك إذا عجز عن الفاتحة وحفظ آيات السجود لأنا نقول هذا العارض مع أن المعتمد أن من قرأ آيات السجود بدل الفاتحة لا يسجد إعطاء للبدل حكم المبدل هذا حاصل ما رأيناه في النقول المفيدة مشروعية القراءة بقصد السجود خارج الصلاة فيفيد ذلك سن السجود وأما النقول المفيدة عدم مشروعيتها فيمتنع(2/578)
السجود فمنها عبارة الروض وشرحه لشيخ الإسلام حيث قال ولا تستحب القراءة بقصد السجود بل تكرة القراءة كقصد الصلاة في الأوقات المكروهة كما لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية فالكراهة كراهة تحريم فعلم أن عدم استحباب قراءته لذلك إذا كان خارجا عن الصلاة وعن الأوقات المكروهة وهل يسجد لها فيه نظر والأقرب لا لعدم مشروعيتها كالقراءة في صلاة الجنازة ومنها عبارة الشوبري حيث قال قوله وسامع أي وأن كان سماعة بقصد السجود فيما يظهر بخلاف القارئ بهذا القصد ومنها عبارة زي لكنه عزا عدم السجود لعدم مشروعية القراءة لحج أي في غير شرحه على المنهاج لما علمت من أن الذي فيه خلاف ذلك وأقول المعتمد ما ذهب إليه القائلون بمشروعية القراءة المقتضية طلب السجود لما علمته من ردهم القول بعدم السجود يردد ليله وهو عدم مشروعية القراءة وأيضا شرح الروض وزي بين يدي الشبراملسي فعدوله عما ذهبا إليه وتصريحة بخلافه يقتضي أنه غير مرضي عنده وأيضا من المقرر أنه متى وجد في شرح م ر حكم فهو المعول عليه ولا عبرة بمخالفة غيره له وقد علمت تصريحه بعدم كراهة السجود عن مقتضى مذهبنا ونقله عن الأنوار وعدم الكراهة له يقتضي عدم الكراهة إعطاء للسبب حكم مسببه وعدم كراهتها يقتضي مشروعيتها فيكون السجود لها سنة كما صرح به محشيه العلامة الشبراملسي وإيضاحه أن نفي الكراهة يستلزم نفي الحرمة والإباحة لا يتوهم إثباتها إذ ليس لنا سجود متصف بها وليس من ماصدقاته الواجب فانحصر نفي الكراهة في الندب المستلزم مشروعية سببه والله أعلم ا ه شيخنا ح ف في رسالة له ألفها في شأن هذه المسئلة وقد نقلتها بالحرف كما رأيت قوله ولو صبيا أي مميزا ولو جنينا وكان القياس أن لا تكون قراءته مشروعه لأن عدم الحرمة عليه لعارض عدم تكليفه ا ه ح ل وجعل الصبي متعلقا للسن يقتضي أن أفعاله يقال لها مسنونة وليس كذلك كما تقرر في الأصول من أن السن نوع من الحكم والحكم لا يتعلق بغير(2/579)
البالغ العاقل فالمراد بكونها سنة أنه يثاب عليها لا أنه مأمور بها ولا يلزم من ثوابه عليها أمره بها وعبارة المحلي ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ(2/580)
العاقل وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليس لأنه مأمور بها كالبالغ بل ليعتادها فلا يتركها إن شاء الله تعالى ا ه شيخنا قوله أيضا ولو صبيا لم يقل أو كافر للعدم تأتي السجود منه لكن ينبغي أنه لو قرأ وهو كافر ثم أسلم عقب قراءته وتطهر فورا سن السجود في حقه ا ه ع ش على م ر قوله أو امرأة أي ولو رفعت صوتها بحضرة رجل أجنبي وخيف الفتنة لأنها مشروعة في الجملة وحرمة رفع صوتها بالقراءة حينئذ عند خوف الفتنة لعارض ا ه ح ل قوله أو خطيبا وأمكنه الخ وكذا سامعوه يسجدون وإن لم يسجد كما صرح به حج في شرح المنهاج في باب الجمعة ولكن المعتمد أن سامعه لا يسجد وإن سجد ا ه شوبري وقوله لا يسجد جزم به حج في الفتاوي حيث قال الوجه تحريم سجدة التلاوة حينئذ ا ه وفي ق ل لكن لا يسجد سامعوه وإن سجد فوق المنبر أو تحته لأنه أعراض ا ه وذلك لأنها ملحقة بالنفل وهو ممتنع من الحاضرين بين يدي الخطيب قوله أو أسفل المنبر أي إذا لم يكن في النزول كلفة وإلا سن تركه كما أفاده كلامه في شرح الروض ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله وسامع أي لغير الخطيب حتى لو سجد الخطيب لقراءته لا يسن لسامعه السجود لأنه ربما فرغ قبلهم من سجوده فيكونون معرضين عن الخطيب ا ه شيخنا ح ف وفي سم على المنهج وينبغي كما بحثه م ر أنه لو سمع قراءة في السوق سجد وإن كرهت بأن المنهي القارئ لأن الكراهة لخارج لا لذات القراءة وسئل م ر هل يسجد لسماع القراءة في الحمام قال نعم لأن الكراهة لعارض وكذا لسماع القراءة في الخلاء كذلك فليتأمل وليحرر ا ه ع ش على م ر قوله قصد السماع أي ولبعض الآية كان سمع بعضها واشتغل بكلام عن استماع البعض الآخر ولكن سمعه من غير قصد السماع وبقي ما لو اختلف اعتقاد القارئ والسامع وينبغي أن كلا منهما يعمل باعتقاد نفسه إذ لا ارتباط بينهما ا ه ع ش على م ر قوله ولو كان القارئ كافرا أي إذا حلت قراءته بأن رجى إسلامه ولم يكن معاندا ا(2/581)
ه حج والمعتمد ما اقتضاه إطلاق الشارح في الكافر فيسجد السامع لقراءته مطلقا وإن كان جنبا كما شمله كلامهم وشمل إطلاق القارئ ما لو كان إنسيا أو جنيا أو ملكا ا ه زيادي وعبارة ع ش على م ر وينبغي أن مثل الأنسي الجني فيسجد لقراءته ولو كان جنيا لأنا لا نعلم حرمة القراءة عليهم مع الجنابة وبتقدير أنهم مخاطبون بها فيجوز أنهم لم يعلموا بالحكم فلا يتحقق النهي في حقهم انتهت قوله قراءة مشروعة راجع لكل من قوله لقارئ وسامع كما في شرح م ر قوله لجميع آية السجدة أي من شخص واحد فقط على الأوجه من احتمالين في حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين ومن ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع بعضها الآخر كما هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في زمن واحد بأن يوالي بين كلماتها وأن يسمعها السامع كذلك أولا كل محتمل فليحرر ا ه شوبري والأقرب الأول ا ه شيخنا قوله مشروعة بأن لا تكون حراما لذاتها كقراءة الجنب المسلم ولا مكروهة لذاتها كقراءة مصل في غير القيام كما سيصرح به الشارح ا ه اطفيحي وعبارة الرشيدي قوله مشروعة أي مقصودة ليخرج قراءة الطيور والسكران مأذونا فيها شرعا ليخرج قراءة الجنب المسلم انتهت ويمكن إخراج الأولى بالثاني أيضا وفيه أن الجنب الكافر يسن السجود لقراءته مع أنه منهي عنها ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله مشروعة بأن لا يقرأها في الأوقات المكروهة ليسجد فيها أو في غيرها ليسجد فيها وكتب في محل آخر ما نصه وتقدم في الأوقات المكروهة في كلام المؤلف أنه لو قرأ فيها آية سجدة أي لقصد السجود أي فيها أو قرأها في غيرها ليسجد فيها لم تنعقد وحينئذ تكون غير مشروعة والظاهر أن مثل القراءة قصد سماعها لغرض السجود فيما ذكر ولا بد أن يقصد بها التلاوة إن وجد صارف فقد قالوا مع وجود الصارف لا يكون قرآنا إلا بالقصد انتهت قوله كالقراءة في القيام أي ولو قيام الثالثة والرابعة من الرباعية فالقراءة فيهما مشروعة لعدم النهي عن القراءة فيهما وإن لم تكن مطلوبة(2/582)
وفرق بين عدم الطلب وطلب العدم ا ه ع ش على م ر قوله كقراءة مصل في غير محلها الخ مثل بثلاثة لأن القراءة في الأول(2/583)
مكروهة وفي الثاني محرمة وفي الثالث لا إذن ولا منع فيها فيصدق على الثلاثة أنه لم يؤذن فيها شرعا ا ه شيخنا قوله وقراءة جنب أي مسلم مكلف أي فلو فعلها لا تنعقد أما الصبي فيسجد السامع لقراءته ولو كان جنبا لعدم نهيه عن القراءة لا حقيقة ولا حكما ومن ثم لم يمنعه منها وليه فلو اغتسل الجنب غسلا لا يقول به السامع أو فعل ما يحصل الجنابة عند الشافعي دون غيره فهل العبرة بعقيدة السامع فلا يسجد حيث كان شافعيا يرى بقاء الجنابة أو حصولها أو بعقيدة القارئ فيه نظر والظاهر أن العبرة بعقيدة القارئ لأنه لا يرى التحريم ويحتمل أن كل واحد منهما يعمل بعقيدة نفسه وهو الأقرب ا ه ع ش على م ر قوله وسكران أي وإن لم يتعمد ا ه حج وهو ظاهر إطلاق الشارح ا ه ع ش على م ر ومثل السكران المجنون والساهي والنائم والطيور المعلمة كالدرة ونحوها ا ه برماوي فائدة وقع السؤال في الدرس عما لو قرأ الميت آية سجدة هل يسجد السامع له أم لا ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الأول لأن كرامات الأولياء لم تنقطع بموتهم فلا مانع أن يقرأ الميت قراءة تامة حسنة ليلتذ بها وإن لم يكن مكلفا فليس هو كالساهي والجماد ونحوهما وأما لو مسخ وقرأ آية سجدة فينبغي أن يقال إن كان الحاصل مسخ صفة سجد لقراءته لأنه آدمي حقيقة وإن كان مسخ ذات فلا لأنه أما حيوان أو جماد وكل منهما لا يسجد لقراءته ا ه ع ش على م ر قوله والأصل فيما ذكر ما رواه الخ وإنما لم تجب عندنا لأنه {صلى الله عليه وسلم} تركها في سجدة والنجم متفق عليه وصح عن ابن عمر رضي الله عنه التصريح بعدم وجوبها على المنبر وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم وأما ذمه تعالى من لم يسجد بقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فوارد في الكفار بدليل ما قبل ذلك وما بعده ا ه شرح م ر قوله حتى ما يجد بعضنا هو بالنصب لأن ما نافية وفي ابن حجر على الأربعين أنه بالرفع واقتصر عليه وبهامشه ونظر فيه بعضهم أي لأن ما لا تمنع(2/584)
من نصب الفعل الواقع بعد حتى ا ه ع ش وقوله لمكان جبهته انظر ما المراد بالمكان هنا فإن كان المراد به الموضع فما معنى جمعه مع ما قبله وهو قوله موضعا وإن كان غيره فما هو حرر ا ه شوبري وقال بعضهم المراد بمكان الجبهة تمكنها ا ه شيخنا ح ف أو المكان مصدر ميمي بمعنى الوضع ا ه شيخنا قوله وتتأكد السجدة له أي للإتفاق على طلبها في هذه الحالة بخلاف حالة عدم سجوده فإن فيها وجها بعدم السجود للسامع ا ه برماوي وقوله ليس كتأكدها للقاصد أي للإتفاق على طلبها منه حينئذ ا ه شرح م ر قوله فلا يرتبط به أي لا ينتظره وبذلك حصلت المغايرة بينه وبين ما بعده ويجوز أن يكون من العطف التفسيري وكتب أيضا قوله فلا يرتبط به أي لا يجب ولا يسن ا ه شوبري وعبارة شرح م ر أي الأولى له عدم الإقتداء به فلو فعله كان جائزا كما اقتضاه كلام البغوي والقاضي انتهت وهل يجوز للقارئ أن يقتدي فيها بالسامع فيه نظر ويظهر لي الجواز ا ه سم على المنهج ومع ذلك فالأولى عدم الاقتداء كعكسه لأنه ليس مما تشرع فيه كالجماعة ا ه ع ش عليه قوله سجدتا الحج أن قلت لم سلك في عدها هذه الطريقة ولم يبدأ في عدها بترتيبها على ترتيب القرآن بأن يبدأ بالأعراف قلت عذره في ذلك قصد المبادرة إلى الرد على الخلاف فرد بقوله سجدتا الحج على أبي حنيفة المنكر للثانية منهما ورد بقوله وثلاث في المفصل على المذهب القديم القائل بأن السجدات إحدى عشرة بإسقاط ثلاث المفصل كما في شرح المنهاج فقوله هنا وهي أربع عشرة أي على الجديد ا ه فإن قيل لم اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود عندها مع ذكر السجود والأمر له {صلى الله عليه وسلم} به في آيات آخر كآخر الحجر و هل أتى قلنا لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحا وذم غيرهم تلويحا أو عكسه فشرع لنا السجود حينئذ لنغتنم المدح تارة والسلامة من الذم أخرى وأما ما عداها فليس فيه ذلك بل نحو أمره {صلى الله عليه وسلم} مجردا عن غيره وهذا لا دخل لنا فيه فلم يطلب منا سجود عنده فتأمله سبرا وفهما(2/585)
يتضح لك ذلك وأما يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون فهو ليس مما نحن فيه لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن من أهل الكتاب ا ه حج ا ه ع ش على م ر أي فهو مدح لطائفة مخصوصة وكلامنا في مدح عام لكن يرد على الفرق المذكور(2/586)
كلا لا تطعه واسجد واقترب فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره {صلى الله عليه وسلم} ا ه قوله ومحالها معروفة نعم الأصح أن آخر آيتها في النحل يؤمرون وفي النمل العظيم وفي فصلت يسئمون وفي الانشقاق يسجدون ا ه شرح م ر وقوله يؤمرون وقيل يستكبرون وفي النمل يعلنون وانتصر له الأذرعي ورد قول المجموع بأنه باطل وفي ص وأناب وقيل مآب وفي فصلت يسئمون وقيل تعبدون وفي الانشقاق آخرها ا ه حج أقول والأولى له في الانشقاق تأخير السجود إلى آخرها خروجا من الخلاف وسئل السيوطي هل تستحب عند كل محل سجدة عملا بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل في المسئلة والذي يظهر المنع لأنه حينئذ آت بسجدة لم تشرع والتقرب بسجده لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني وتجزئة على القولين أما القائل بأنه محلها فواضح وأما القائل بأن محلها الآية قبلها فقراءة آية لا تطيل الفصل والسجود على قرب الفصل مجزئ ا ه أقول إذا سجد عقب انتهاء المحل الأول صح السجود عند القائل به ولم يصح عند القائل بالمحل الثاني فلو قرأ بعد السجود إلى المحل الثاني وأراد السجود عند القائل به فهل يصح السجود ولا يعد السجود الأول فاصلا مانعا أو لا فيه نظر وسئل أيضا عما قاله العلماء أنه إنما يسن السجود إذا قرأ أو سمع الآية كاملة فإن قرأ أو سمع بعضها لم يسن له وقد جزم العلماء الذين عدوا الآيات بأن قوله تعالى في سورة النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم آية وكذا قوله في حم فإن استكبروا إلى يسئمون آية فهل إذا قرأ كلا من هاتين يسن له السجود أو لا حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله إن لا يسجد والله إلى قوله وما يعلنون وقوله ومن آياته الليل إلى قوله يعبدون فأجاب بقوله نعم يسن له السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبله ا ه وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر من كلامهم خلافه وأوردته على م ر فتوقف ونازع فيه ويكاد يصرح بخلافه ما ذكره الشارح من الخلاف في آخر آياتها في هذه المواضع مثلا(2/587)
الاختلاف في أن آخر آية النمل رب العرش العظيم أو يعلنون لا يفهم منه إلا أن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ليس هو آية السجدة وحده وإلا لم يكن الاختلاف في آخر آية السجدة بل في نفسها ا ه سم على حج قوله ابن العاص يجوز فيه اثبات الياء وحذفها والأول أفصح ا ه قسطلاني على البخاري قوله أقرأني رسول الله أي ذكر لي أو أخبرني ا ه برماوي أو علمني ا ه قوله ليس منها ص يجوز قراءة ص بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين وإذا كتبت في المصحف كتبت حرفا واحدا وأما في غيره فمنهم من يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف ا ه عبد الحق ومثله في شرح الروض وقوله فمنهم من يكتبها الخ أي ومنهم من يكتبها حرفا واحدا وهو الموجود في نسخ المتن ا ه ع ش على م ر قوله الباقية منه أي من العدد المذكور في الحديث أي الباقية بعد الأربع عشرة المتقدم عدها فكأنه قال والخمس عشرة هي الأربع عشرة المتقدمة والخامسة عشر سجدة ص قوله بل هي سجدة شكر ومع ذلك لا تطلب إلا عند قراءة الآية كما ذكره الشارح بقوله تسن عند تلاوتها ا ه شيخنا قوله سجدها داود أي النبي وهو أبو سليمان داود بن إيشا بكسر الهمزة وسكون المثناة التحتية وبالشين المعجمة وكان أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية حسن الصوت طاهر القلب عاش من العمر مائة سنة مدة ملكه منها أربعون سنة ودفن خارج بيت المقدس وقيل أن عمره المحتم كان أربعين سنة فلما رآه آدم أعجبه فوهب له من عمره ستين سنة فلما جاءه ملك الموت ليقبض روحه قال إني رجعت فيما وهبته لداود فقال ملك الموت يا رب إنه قد رجع فيما وهبه لداود فقال دعه فإني قد وهبته ستين سنة بدلها ا ه برماوي قوله أي على قبول توبته أي من خلاف الأولى الذي ارتكبه مما لا يليق بكمال شأنه لوجوب عصمته كسائر الأنبياء {صلى الله عليه وسلم} عليهم عن وصمة الذنب مطلقا وإنما خص داود بذلك مع وقوع نظيره لآدم وأيوب وغيرهما لأنه لم يحك عن غيره أنه لقي ما ارتكبه من(2/588)
الحزن والبكاء حتى نبت من دموعه العشب والقلق المزعج ما لقيه فجوزي بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وعلى قربه وأنه أنعم عليه نعمة تستوجب دوام الشكر من العالم إلى قيام الساعة ا ه شرح م ر وقوله لأنه لم يحك عن غيره الخ أي(2/589)
ولأنه وقع في قصته التنصيص على سجوده بخلاف قصص غيره من الأنبياء فإنه لم يرد عنهم سجود عند حصول التوبة لهم ا ه ع ش عليه قوله أيضا أي على قبول توبته قضيته أنه لا بد لصحتها من ملاحظة كونها على قبول توبة داود وليس مرادا ثم رأيت في سم على المنهج في أثناء عبارته ما نصه وهل يتعرض لكونها شكرا بقبول توبة داود عليه السلام أو يكفي كونها مطلق نية الشكر ارتضى الثاني الطبلاوي وم ر ا ه بقي ما لو قال نويت السجود لقبول توبة داود هل تكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول لذكره السبب ا ه ع ش على م ر قوله أيضا أي قبول توبته أي مما لا يليق به وهو أنه كان عنده تسع وتسعون امرأة وطلب امرأة شخص ليس غيرها وتزوجها ودخل بها ا ه جلال وذلك الشخص هو وزيره واسمه أوريا وقوله وتزوجها أي بعد أن نزل له عنها وكان ذلك لسر عظيم وهو أنه رزق منها سليمان عليه السلام ا ه من حواشيه ولما طلبها من وزيره استحيا منه فطلقها وكان ذلك جائزا في شريعة داود معتادا فيما بين أمته غير مخل بالمروءة فكان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل عن زوجته فيتزوجها إذا أعجبته وقد كان الأنصار في صدر الإسلام يواسون المهاجرين بمثل ذلك من غير نكير خلا أن داود عليه السلام لعظيم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمثيل على أنه لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعاطاه آحاد أمته ويسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجها مع كثرة نسائه بل كان المناسب له أن يغلب هواه ويصبر على ما امتحن به ا ه أبو السعود قوله تسن عند تلاوتها أي للقارئ والسامع كما هو المفهوم من الحديث المتقدم وهو كان يقرا القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه الخ أي لأن التلاوة حينئذ سبب لتذكر قبول تلك التوبة فليست التلاوة هي سبب السجود وقوله كما يعلم مما يأتي أي في قوله وسجدة الشكر لا تدخل صلاة ا ه ح ل والتحقيق أنها ليست شكرا محضا ولا تلاوة محضة بل فيها الشائبتان ا ه شيخنا وعبارة(2/590)
شرح م ر ولا ينافي قولنا ينوي بها سجدة الشكر قولهم سببها التلاوة وهي سبب لتذكر قبول تلك التوبة أي ولأجل ذلك لم ينظر هنا لما يأتي في سجود الشكر من هجوم النعمة وغيره لأنها متوسطة بين سجدة محض التلاوة وسجدة محض الشكر انتهت قوله في غير صلاة ظاهره صحتها في الطواف وفي شرح العلامة الرملي أنها تندب فيه وليس في كلام العلامة ابن حجر ما يخالفه قال بعضهم وينبغي ندب سجود الشكر فيه مطلقا ا ه برماوي قوله ولا تدخل فيها أي تحرم وتبطلها ومحل الحرمة والبطلان في حق العامد العالم فإن كان ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا ويسجد للسهو ولو سجدها أمامه لاعتقاده ذلك كالحنفي لم يجز له متابعته بل يتخير بين انتظاره ومفارقته وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل ولا ينافي ما تقرر ما يأتي من أن العبرة باعتقاد المأموم لأن محله فيما لا يرى المأموم جنسه في الصلاة ومن ثم قالوا يجوز الاقتداء بحنفي يرى القصر في إقامة لا نراها نحن أي لا نرى القصر فيها لأن جنس القصر جائز عندنا وبهذا ظهر ما في الروضة من عدم وجوب المفارقة وقولها أنه لا يسجد أي بسبب انتظار أمامه قائما وإن سجد للسهو لاعتقاده أن أمامه زاد في صلاته ما ليس منها ا ه شرح م ر قوله أيضا ولا تدخل أي تحرم وتبطلها وإن انضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره غلب المبطل ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال وتبطلها بمجرد الهوى وإن جهل البطلان أو نوى معها التلاوة ا ه وقوله وإن انضم لقصد الشكر الخ أي وإنما لم يضر قصد التفهيم مع القراءة مع أن فيه جمعا بين المبطل وغيره لأن جنس القراءة مطلوب وقصد التفهيم طارئ بخلاف السجود بلا سبب فإنه غير مطلوب أصلا وهذه السجدة لما لم تستحب في الصلاة كانت كالتي بلا سبب ا ه ع ش عليه قوله ويسجد مصل الخ أي غير فاقد الطهورين الجنب العاجز عن الفاتحة إذا قرأ بدلها آية سجدة فلا يسجد لئلا يقطع القيام المفروض(2/591)
واعتمده التاج السبكي ووجهه بأن ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه ا ه وهذا هو الظاهر ا ه شرح م ر قوله أيضا ويسجد مصل لقراءته أي لا بقصد السجود في غير صبح الجمعة وعبارة شرح م ر ولو قرأ في الصلاة آية سجدة أو سورتها(2/592)
بقصد السجود في غير ألم تنزيل في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته على المعتمد إن كان عالما بالتحريم انتهت وقوله بقصد السجود خرج ما لو قرأ بقصد أداء سنة السورة بعد الفاتحة فيسجد وأن علم قبل القراءة أن فيما يقرؤه آية سجدة وأنه يطلب منه السجود إذا قرأها وقوله بطلت صلاته أي بالسجود لا بمجرد القراءة لأن الشروع فيها ليس شروعا في المبطل كما لو عزم أن يأتي بثلاثة أفعال متوالية فلا تبطل صلاته إلا بالشروع فيها وقوله أن كان عالما بالتحريم أما الجاهل والناسي فلا ومنه ما لو أخطأ فظن غير يوم الجمعة يومها فقرأ فيه ألم بقصد السجود ا ه ع ش عليه قوله أيضا ويسجد مصل لقراءته ويلزمه أن ينتصب قائما منها ثم يركع لأن الهوى من القيام واجب ويسن له أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه شيأ من القرآن ولو قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله أو فسجد ثم بدا له العود قبل كماله جاز لأنها نفل فلم يلزم بالشروع ا ه شرح م ر قوله لا لقراءة غيره أي لعدم طلب إصغائه لها ولو مصليا آخر ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ويكره للمنفرد والإمام الإصغاء لقراءة غيرهما انتهت قوله إلا مأموما الخ مستثنى من المفهوم الذي قدره ومع ذلك هو منقطع لأن المأموم يسجد لسجدة الإمام لا لقراءته ولو قال الشارح لا لغيرها أي قراءة نفسه لصدق الغير بسجدة الغير فيكون متصلا ا ه شيخنا وقوله فليسجد إمامه ولو تركها الإمام سنت للمأموم بعد السلام أن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله ولو مع العذر لأنها لا تقضى على الأصح ا ه شرح م ر قوله لا لقراءته بغير سجود أي لا يسجد المأموم لقراءة الإمام من غير سجود إمامه ما لم ينو المفارقة وله فراقه للسجود وهو فراق بعذر لا يفوت فضل الجماعة وما لم يحدث إمامه وإلا فيسجد ولو تبين له حدث الإمام قبل قراءة الآية لم يسجد وإن سجد الإمام وإذا لم يفارقه في الأولى سجد بعد الفراغ أن لم يطل الفصل ويندب للإمام تأخير(2/593)
السجود إلى ما بعد الفراغ أن خشي على بعض المأمومين التخلف لبعد أو صمم أو جهل أو إسراره في القراءة أو نحو ذلك ا ه ق ل قوله ولا لقراءة نفسه أي لأنه يكره له قراءة آيتها وإن لم يسمع قراءة الإمام لعدم تمكنه من السجود وحينئذ هل تكون قراءته لآيتها غير مشروعة فلا يسن لسامعها السجود الظاهر نعم وهذا شامل لآية السجدة في صبح يوم الجمعة فإنه يكره في حقه ذلك وإن لم يسمع قراءة الإمام فما أطلقوه من أن المأموم يقرأ حيث لم يسمع إمامه مقيد بغير آية سجدة وذكر شيخنا ز ي نقلا عن شيخنا الرملي أن محل كراهة قراءة المأموم آية سجدة في غير صبح يوم الجمعة إن لم يسمع قراءة الإمام وقدمنا أن هذا مفرع على كون المأموم يستحب له قراءة آية سجدة في صبح يوم الجمعة وليس كذلك لأن محل استحباب قراءة ألم السجدة خاص بالإمام والمنفرد ا ه ح ل قوله أيضا ولا لقراءة نفسه انظر لو سجد لقراءة نفسه وسجود إمامه هل تبطل صلاته كمن سجد بقصد التلاوة والشكر أولا ويفرق ا ه شوبري والأقرب البطلان لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره قدم المبطل ا ه أطفيحي قوله بطلت صلاته أي برفع الإمام رأسه من السجود إن لم يقصد عدم السجود معه وبمجرد هويه إن قصد وهذا في الأولى وأما في الثانية فتبطل بمجرد هويه أي المأموم وهذا إذا قصد السجود ابتداء وإلا فتبطل إذا وضع جبهته مع بقية الأعضاء والتحامل والتنكيس وإن لم يطمئن كما تقدم نظيره هذا ويمكن أن يكتفي هنا بمجرد وضع الجبهة ا ه من الحلبي رحمه الله قوله للمخالفة الفاحشة أي وقد انتقل من واجب إلى سنة بخلافه فيما تقدم فيما إذا ترك التشهد الأول أو القنوت فإنه انتقل من واجب إلى واجب فلم ينظر لفحش المخالفة ا ه ح ل قوله رجع معه ولا يسجد أي إلا أن نوى مفارقته وهي مفارقة بعذر ا ه شرح م ر وفيه نظر لأنه بنية المفارقة صار منفردا وهو لا يسجد لغير قراءة نفسه اللهم إلا أن يقال إن المأموم قرأ آية ثم فارق أو يقال إن قراءة إمامه نزلت(2/594)
منزلة قراءته هو ثم رأيت سم على حج صرح بالجواب الثاني حيث قال فإن قلت المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب منه الإصغاء لها فتأمله ا ه ع ش عليه وعبارة الرشيدي قوله إلا أن نوى مفارقته أي فإن فارقه سجد جوازا بل ندبا كما صرح به الشهاب سم(2/595)
في حواشي التحفة ووجهه أنه وجد سبب السجود في حقه حال القدوة فليترتب عليه مسببه ولا يضر في ذلك فعله بعد الانفراد قال الشهاب المذكور ولا ينافيه قولهم سجد المأموم لسجود إمامه لا لقراءته لأن ذلك مع استمرار القدوة ولأن المنفرد لا يسجد لقراءة الإمام لأنه لا علقة بينهما والانفراد هنا عارض انتهت قوله ويكبر المصلي للهوى وينبغي له أن يقف بعد فراغ الآية وقفة لطيفة للفصل بينها وبين هوى السجود كما قيل به قبل هوى الركوع ا ه ع ش على م ر قوله ولرفع الخ أعاد اللام ليفيد صريحا أن لكل من الهوى والرفع تكبيرا ولو أسقطها لتوهم خلاف ذلك ا ه شيخنا قوله ولا يجلس لاستراحة فلو خالف وجلس لا يضر كما في شرح قوله وثامنها ترك زيادة ركن الخ ا ه ع ش لكن تقدم تقييده بكونه جلوسا خفيفا بقدر الطمأنينة فأقل وإنه لو زاد على ذلك بطلت صلاته ا ه قوله وأركانها لغير مصل الخ انظر هل عدوا النية ركنا وكذا الجلوس للسلام كما مر في صفة الصلاة ا ه شيخنا ويجاب عن هذا التوقف بأن النية عدوها ركنا فهي داخله في تعبير المتن بالتحرم كما ذكره الشارح فجملة أركانها أربعة كما في ق ل على الجلال ويجاب عنه أيضا بأن الجلوس للسلام ليس ركنا بخصوصه بل يكفي أن يسلم من جلوس ومن اضطجاع وفي ق ل على الجلال وسكت عن الجلوس للسلام لعدم تعينه إذ يكفي عنه الاضطجاع كما في النفل المطلق فلا يكفي غيرهما عند شيخنا م ر وكلام حج لا يخالفه خلافا لمن زعمه ا ه قوله تحرم ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شيء فيه ا ه شرح م ر أي فإذا قام كان مباحا على ما يقتضيه قوله ولا يسن دون يسن أن لا يفعل ا ه ع ش عليه قوله بأن يكبر ناويا أي بقلبه ويسن أن يتلفظ بالنية وأما التكبير فيجب التلفظ به ولو قرأ آية سجدة وهجمت عليه نعمة فسجد للتلاوة والشكر هل يضر لجمعه بين سنتين مقصودتين أو لا الظاهر نعم ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله بأن يكبر ناويا الوجه أنه لا يكفي نية السجود بل(2/596)
لا بد من نية سجود التلاوة وأنه في سجدة ص لا يكفي سجود التلاوة لأنها سجدة شكر وهل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود عليه السلام أو يكفي نية الشكر ارتضى الثاني م ر والطبلاوي وانظر هل معنى وجوب نية السجود للتلاوة أن ينوي السجود لتلاوة الآية المخصوصة أو معناه نية التلاوة من غير تعرض لخصوص الآية قياس وجوب التعيين في النفل ذي السبب التعيين هنا وهو قريب ثم رأيت شيخنا البرهان العلقمي أفتى به وخالف في ذلك شيخنا م ر فقال ظاهر عباراتهم عدم وجوب نية الخصوص وأجاب عن تشبيهه بالنفل بأن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه انتهت قوله بعد جلوسه ظاهره أن الجلوس واجب ومال إليه شيخنا ابن الرملي وهو المعتمد وجرى الطبلاوي على عدم وجوبه وجوز السلام في الرفع قبل الجلوس ا ه شوبري بقي أنه هل يجوز له أن يسلم قائما أم لا وعبارة شرح م ر وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه إذ ليس لنا سلام محلل من قيام إلا في حق العاجز وصلاة الجنازة والنافلة في السفر نعم يظهر جواز سلامة من اضطجاع قياسا على النافلة انتهت قوله بلا تشهد أي بلا سن تشهد فلو أتى به لم يضر لأن غايته أنه طول الجلوس بعد الرفع من السجود وما أتى به من التشهد مجرد ذكر وهو لا يضر بل قضية كلامه عدم الكراهة ا ه ع ش على م ر قوله مع ما مر أي من التكبير للهوى وللرفع منه ا ه شيخنا قوله وما ذكرته أي من ركنية تكبيرة الإحرام والسلام هو مراد الأصل بما ذكره أي من أن النية شرط وكذا السلام ا ه ح ل أي فمراده بالشرط ما لا بد منه وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط ويريد به ما قلناه ا ه شرح م ر قوله ولا يجب على المصلي نيتها المعتمد وجوب النية ويحمل كلام ابن الرفعة على التلفظ بها أي لا يجب التلفظ بها اتفاقا ا ه زي قوله تنسحب عليها أي بواسطة انسحابها على سببها وهو القراءة وقوله وبهذا يفرق الخ أي لأن سجود السهو لم تنسحب عليه نية الصلاة ولا على سببه هذا والمعتمد(2/597)
أنهما على حد سواء في اشتراط نيتهما من غير المأموم ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال وتجب نيتها على غير المأموم وتندب له انتهى قوله وهو بالفراغ من قراءة آيتها(2/598)
أي كلها فلا يجوز قبل تمامها ولو بحرف ا ه برماوي قوله عرفا أي بأن لا يزيد على قدر ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل ا ه ع ش فإن طال الفصل فاتت ولا تقضى ولو أعرض عنها ثم عن له فعلها مع عدم طول الفصل كان له أن يسجد ا ه ح ل وتفوت سجدة الشكر أيضا بطول الفصل عرفا بينها وبين سببها ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال وسكت عن فواتها بالإعراض مع قصر الفصل والذي نقله العلامة سم عن شيخنا م ر عدم الفوات فله العود والذي قاله شيخنا أنها تفوت به كما في التحية قوله ومنها سجد وجهي الخ إنما نبه على هذا بخصوصه لأن الأصل ذكره هنا فربما يقال أن المصنف أغفله في المتن فبين أنه مذكور فيه في ضمن هذا التشبيه وقوله فتبارك الله رواه هنا بالفاء وفيما مر في الأركان بدونها فلعلهما روايتان ا ه شيخنا قوله ومنها سجد وجهي الخ وهذا أفضل ما ورد فيها والدعاء فيها لمناسبة الآية حسن ا ه شرح م ر قوله ويسن أيضا أن يقول الخ أي في كل من سجدتي التلاوة والشكر وإن كان السياق في الأولى وقوله كما قبلتها أي قبلت نوعها وإلا فالتي قبلها من داود هي خصوص سجدة الشكر ا ه شيخنا قوله ذخرا هو بالذال المعجمة بالنسبة لأمور الآخرة كما هنا وأما في أمور الدنيا فهو بالمهملة ا ه شيخنا وعبارة ح ل على معراج الغيطي قوله ذخرا هو بالذال المعجمة المضمومة من ذخرت الشيء أي ادخرته واتخذته وهو منصوب على المصدرية والذخيرة واحدة الذخائر وأما الدخر بالدال المهملة فهو الصغار والذل انتهت قوله كفاه سجدة أي لجميع المكرر وهذا إن نوى ذلك أي نوى كل مرة أو أطلق وأما لو نوى بعضه كان تاركا للباقي قياسا على ما سبق في سجود السهو بل أولى وقوله كفاه سجدة يفيد أن له أن يكرر السجود بعدد ما كرره فيوالي بين السجدات وهو نظير ما قالوه لو طاف أسابيع ولم يصل عقب كل سنته سن فضلا عن الجواز أن يوالي ركعاتها وهذا واضح إن لم يطل الفصل بين القراءة التي يريد أن يسجد لها والسجود ا ه ح(2/599)
ل قوله وسجدة الشكر الخ هذا غير مكرر مع قوله تسن أي سجدة ص في غير صلاة ا ه ح ل أي لأن ذلك خاص وذا عام لسجدة ص وغيرها ا ه شيخنا وقوله لا تدخل صلاة أي لأن سببها غير متعلق بها ا ه شرح م ر قوله بطلت أي بمجرد وضع جبهته ولو فعلها أمامه الحنفي لم يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما والانتظار أفضل ا ه ح ل قوله وتسن لهجوم نعمة أي له أو لنحو ولده أو لعموم المسلمين ظاهرة من حيث لا يحتسب كولد أو جاه أو مال أو نصر على عدو أو قدوم غائب أو شفاء مريض بشرط كون ذلك حلالا فيما يظهر ومن حدوث المال حدوث وظيفة دينية أي وهو أهل لها أخذا مما مر وهل الهجوم مغن عن القيدين بعده أو لا إلا وجه الثاني ولا ينافيه تمثيلهم بالولد كما سيأتي إيضاحه ا ه شرح م ر وقوله بشرط كون ذلك أي جميع ما ذكر خلافا لما في حاشية الشيخ من قصره على المال وصورته في الولد أن يكون فيه شبهة وفي الجاه أن يكون بسبب منصب ظلم وفي النصر على العدو أن يكون العدو محقا وفي قدوم الغائب أن يكون بحيث يترتب على قدومه مفسدة وفي شفاء المريض أن يكون نحو ظالم ا ه رشيدي وقول المتن أو اندفاع نقمة أي عنه أو عمن ذكر ظاهرة من حيث لا يحتسب كنجاة من غرق أو حريق وخرج بالظاهرتين المعرفة وستر المساوي على ما قاله الشيخ ونظر فيه بأن السجود لحدوث المعرفة واندفاع المساوي أولى من السجود لكثير من النعم هذا والأولى أن يحترز به عما لا وقع له عادة كحدوث درهم وعدم رؤية عدو لا ضرر فيها ولهذا قال الإمام اشترط في النعمة أن يكون لها بال أي وقع وخطر وخرج بقولنا من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري تبعا لما في الروضة ما لو تسبب فيهما تسببا تقضى العادة بحصولهما عادة ونسبتهما له فلا سجود حينئذ كربح متعارف لتاجر يحصل عادة عقب أسبابه وعلم مما تقرر عدم اعتبار نسبته في حصول الولد بالوطء والعافية بالدواء لأن ذلك لا ينسب في العادة إلى فعله ولا يعد فيها نعمة ظاهرة ولو ضم لسجوده صدقة أو(2/600)
صلاة بنية التطوع لا بنية الشكر أخذا مما ذكروه في الاستسقاء من أنه ليس لنا صلاة سببها الشكر فهو أولى فالذي فهمه المصنف من كلام البغوي الذاكر لسنية(2/601)
التصدق أو الصلاة شكرا أنه يسن فعل ذلك مع السجود والذي فهمه الخوارزمي تلميذ البغوي من كلامه أنه يقوم مقامه والأول أوجه ا ه شرح م ر وع ش عليه قوله كحدوث ولد بأن يأتي له في وقت لا يتيقن وجوده فيه ولو ميتا لأنه ينفع في الآخرة ومنه السقط إذا نفخت فيه الروح وكذا أخ مثلا نعم لا تسن له بحضرة عقيم وكذا كل نعمة بحضرة من ليس له مثلها ا ه برماوي قوله للاتباع عبارة شرح م ر لما صح أنه {صلى الله عليه وسلم} كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا ورواه في دفع النقمة ابن حبان ولما روى أنه قال سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثلث الثاني فسجدت شكرا ولما روى البيهقي بإسناد صحيح أنه {صلى الله عليه وسلم} سجد لما جاءه كتاب علي رضي الله عنه من اليمن بإسلام همدان قبيلة من قحطان ولما أخبره جبريل بأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا انتهت قوله كالعافية أي ودوام السمع والبصر والشم ونحو ذلك ا ه برماوي قوله أو اندفاع نقمة معطوف على نعمة أي أو هجوم اندفاع نقمة ا ه حج والنقمة بكسر النون وسكون القاف كما في الناصرية وفي شرح اليونينية بفتح النون وكسر القاف قاله المصنف ا ه شرح المواهب وبفتح النون وسكون القاف كما في القاموس ثم قال وهي المكافأة بالعقوبة ونقم منه كضرب وعلم قوله ليخرج الباطنتين والمعتمد طلب السجود للباطنتين كالظاهرتين والأولى حمل الظاهرة على التي لها وقع ليخرج التي لا وقع لها ا ه شيخنا قوله كالمعرفة مثال للنعمة وقوله وستر المساوئ مثال لاندفاع النقمة ا ه شيخنا وفي المصباح وبدت مساويه أي نقائصه ومعايبه والمساءة ضد المسرة وأصلها مسوأة على مفعلة بفتح الميم والعين ولهذا ترد الواو في الجمع فيقال هي المساوئ لكن استعمل الجمع مخففا ا ه قوله أو رؤية مبتلى بفتح اللام لأنه اسم مفعول ا ه شيخنا قوله أيضا أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن المراد برؤية أحدهما العلم بوجوده أو ظنه بنحو سماع كلامه ولا(2/602)
يلزم تكرر السجود إلى ما لا نهاية له فيمن هو ساكن بازائه مثلا لأنا لا نأمره به كذلك إلا إذا لم يوجد أهم منه يقدم عليه ا ه حج قوله أيضا أو رؤية مبتلى ظاهره ولو غير آدمي وهو قريب لأن المقصود السلامة من تلك الآفة لكن قيده بعضهم بهامش بما إذا كانت تلك الآفة مما يعرض مثلها للآدمي وهو ظاهر وعبارة سم على حج أي ولو غير آدمي فيما يظهر ويحتمل تقييد بلائه حينئذ بما يمكن أن يحصل للآدمي في العادة ويحتمل خلافه لإمكان حصوله ولعل الأول أقرب انتهت ومراده بالأول قوله ويحتمل تقييد بلائه الخ وينبغي أن من ذلك أيضا رؤية مرتكب خارم المروءة ا ه ع ش على م ر قوله كزمن أي أو ممسوخ لكن ذكروا أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وأجيب بأنه على صورة الممسوخ وكذا نقص عضو ولو خلقه واختلال عقل وضعف حركة ونحو ذلك لأنه صلى {صلى الله عليه وسلم} سجد مرة لرؤية زمن وأخرى لرؤية رجل به قصر بالغ وضعف حركة ا ه برماوي قوله أو فاسق معلن ومنه الكافر ا ه شرح م ر أي ولو تكررت رؤيته أما لو رأى جملة من الكفار دفعة فيكفي لرؤيتهم سجدة واحدة ا ه ع ش عليه قوله أيضا أو فاسق معلن ينبغي فيما لو اختلفت عقيدة الرائي والعاصي أن العبرة في استحباب السجود بعقيدة الرائي وفي إظهار السجود للعاصي بعقيدة المرئي فإن الغرض من إظهار السجود له زجره عن المعصية ولا ينزجر بذلك إلا حيث اعتقد أن فعله معصية ا ه ع ش على م ر قوله معلن بفسقه ومن ذلك لبس القواويق القطيفة للرجال لحرمة استعمالهم الحرير وللنساء لما فيه من التشبه بالرجال ا ه ع ش على م ر قوله أيضا معلن بفسقه المعتمد استحباب السجود مطلقا سواء أعلن بفسقه أم لا فسق أو لم يفسق ا ه برماوي وقوله سواء أعلن بفسقه الخ الذي في شرح م ر اشتراط الإعلان كالشارح حيث قال أو رؤية عاص متجاهر بمعصيته كما في الكفاية عن الأصحاب وأن نازع فيه الزركشي انتهت وسلمه محشياه ا ه قوله لأن مصيبة الدين أشد أي وقد أمرنا بالسجود على السلامة من(2/603)
مصيبة الدنيا في رؤية المبتلي فعلى السلامة من مصيبة(2/604)
الدين برؤية الفاسق أولى ا ه شيخنا قوله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وفي الحديث مصيبة في المال ولا مصيبة في الولد ومصيبة في الولد ولا مصيبة في النفس ومصيبة في النفس ولا مصيبة في الدين ا ه برماوي قوله على السلامة منهما ويسجد المبتلى لرؤية مبتلى آخر والفاسق لرؤية فاسق آخر إلا أن اتحدا جنسا ونوعا ومحلا وقدرا نعم في سجود صاحب الأكثر في القدر نظر وفي كلام العلامة سم عدم تصور الإتحاد في العصيان فراجعه ا ه برماوي وعبارة شرح م ر وقضيته أن الفاسق لا يسجد لرؤية فاسق لكن الأوجه أنه إن قصد به زجره سجد مطلقا أو الشكر على السلامة مما ابتلى به لا يسجد إن كان مثله من كل وجه أو فسق الرائي أقبح ويجري هذا فيما لو شاركه في ذلك البلاء والعصيان انتهت قوله أي السجدة لهجوم نعمة عبارة شرح م ر ويستحب إظهار السجود لذلك إلا أن تجددت له ثروة أو جاه أو ولد مثلا بحضرة من ليس له ذلك وعلم بالحال فيخفيه لئلا ينكسر قلبه انتهت قوله لئلا يتأذى مع عذره فلو كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في نحو زنا ولم يعلم توبته أظهرها له فلو كان هذا المبتلى المعذور فاسقا متجاهرا أظهرها له وبين السبب وهو الفسق وبه أفتى والد شيخنا وقرر شيخنا زي أنه يبين السبب قبل السجود وقد يقال بل يبين السبب في سجوده بأن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلانا وهو كذا ا ه ح ل قوله الصغيرة بغير إصرار أي أو مع إصرار ولم تغلب معاصيه التي يتجاهر بها على طاعته لأنه لا يفسق بالإصرار فقط بل لا بد أن تغلب معاصيه على طاعته ا ه ح ل وقوله مع أنه لا سجود المعتمد في هذه أيضا السجود فكلام الأصل هو الأولى تأمل ا ه شيخنا وعبارة البرماوي والذي أفتى به الشهاب الرملي واعتمده مشايخنا أنه لا فرق بين الكبيرة والصغيرة ولو بعد فعل المكفر وفاقا للسبكي ا ه قوله كسجدة التلاوة قضية التشبيه أنها تتكرر بتكرر النعمة أو اندفاع النقمة وأنه لو اجتمعا أو تكرر(2/605)
أحدهما أو رأى فاسقا ومبتليا كفاه سجدة واحدة وإنه يشترط أن لا يطول الفصل بينها وبين سببها ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله فيما مر ومنه فواتها بطول الفصل والإعراض ولو مع قصره وعدم قضائها إذا فاتت ولو منذورة ومنه تكررها بتكرر السبب ولو من شخص واحد كعاص مثلا فيسجد كلما رآه وله جمع أسباب في سجدة واحدة لا جمع تلاوة وشكر في سجدة واحدة فلا يصح وفارق الطهارات لأنها مبنية على التداخل ومنه النية فينوي سجود الشكر وإن لم يلاحظ كونه عن نعمة أو دفع نقمة أو لم يعين سببا بعينه فإن عينه كان عنه وله السجود لغيره بشرطه انتهت فرع مشى م ر على أنه يسن أن يسجد سجدتين للسهو إذا حصل منه سهو في سجود التلاوة أو الشكر خارج الصلاة ولا محذور في لزوم كون الشيء يجبر بما هو أكثر منه انتهى والمسألة ذات خلاف وقد أوضحها الناشري في كتبه فانظرها ا ه سم قوله أي السجدتين أي سجدة التلاوة والشكر ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب ولو بعد الصلاة ولا بركوع مفرد ونحوه ولا بصلاة بنية الشكر أو بنية التلاوة ومن ذلك صورة الركوع عند تحية العظماء ا ه برماوي قوله فيأتي فيهما ما مر فيها فالماشي يسجد على الأرض والراكب يومئ إلا أن كان في مرقد فيتمه فيهما ا ه حلبي
باب في صلاة النفل
(2/606)
بفتح النون وهو لغة الزيادة واصطلاحا ما عدا الفرائض سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى وعند الصوفية فناء العبد في شهود نفسه عند شهود ربه وفي فائه السكون والتحريك أو التحريك في الأموال وأصل مشروعيته لجبر خلل يحصل في العبادات الأصلية غير مبطل لها أو ترك شيء من مندوباتها كترك خشوع وتدبر قراءة في الصلاة وفعل نحو غيبة في الصوم ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال والعبادة أما قلبيه كالإيمان والمعرفة والتفكر والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله تعالى ورسوله والطهارة من الرذائل وأفضلها الإيمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد وإما بدنية كالإسلام والصلاة(2/607)
والصوم والحج والزكاة وأفضلها الإسلام وفيه ما مر في الإيمان ثم الصلاة ثم الصوم ثم الحج ثم الزكاة وفرض كل منها أفضل من نفله بسبعين درجة وفرض الصلاة أفضل الفرائض البدنية ونفلها أفضل النوافل كذلك وإنما كانت أفضل أعمال البدن لأنه اجتمع فيها ما تفرق في غيرها من ذكر الله تعالى ورسوله وقراءة وتسبيح ولبث وطهارة وستر واستقبال وترك أكل وشرب وغير ذلك وزادت بالركوع والسجود ونحوهما والكلام في الإكثار منها مع الاقتصار على الآكد من غيرها وفي شغل الزمن المعين بواحدة منها وهذا أوجه وأدق وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا خلاف وفي الأحياء أن اختلاف فضيلة هذه العبادات باختلاف أحوالها كما يقال التصدق بالخبز للجائع أفضل من الماء وللعطشان عكسه والتصدق بدرهم من غني شديد البخل أفضل من قيام ليلة أو صيام يوم ونحو ذلك ا ه ومثله في شرح م ر هنا وتقدم نقل عبارته هنا في أول كتاب الصلاة بالحرف قوله وهو ما رجح الشرع فعله يحتمل تفسير ما بحكم فتشمل الأحكام الخمسة فيخرج بقوله رجح فعله ما عدا الواجب والمندوب وبقوله وجوز تركه الواجب ويحتمل تفسير ما بعبادة فلا يدخل فيها إلا الواجب والمندوب وقد يكون قوله رجح فعلة صفة كاشفة وبقوله وجوز تركه يخرج الواجب ا ه شيخنا والضمير في قوله وهو ما رجح الخ راجع للنفل من حيث هو لا لخصوص نفل الصلاة ا ه ق ل على الجلال قوله ويرادفه السنة الخ وقيل التطوع ما لم يرد فيه شيء بخصوصه أي لا فعله النبي ولا أمر به بل ينشئه الإنسان باختياره والسنة ما واظب عليها النبي {صلى الله عليه وسلم} والمستحب ما فعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله وحينئذ فالمندوب والمرغب فيه والحسن يرادف كل منها الثلاثة أي التطوع والمستحب والسنة وعليه فالسنة أفضلها ثم المستحب ثم التطوع ا ه ح ل قوله والحسن لعل هذا اصطلاح للفقهاء وإلا فالحسن كما في جمع الجوامع المأذون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا ا ه ح ل قوله قسم لا تسن له جماعة أي دائما وأبدا(2/608)
بان لم تسن أصلا أو تسن في بعض الأحيان كالوتر فصح عده من هذا القسم ا ه شيخنا وبدا بهذا القسم مع أفضلية الثاني لتكرره كل يوم وتبعيته للفرائض ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قدمه لانضمام بعضه إلى الفرض ولكثرة وقوع أفراده وعمومها ولكونه كالبسيط ولكثرة تكراره ونحو ذلك وإنما أخر النفل المطلق لأنه يعتبر في تعريفه فقد القسمين معا تأمل قوله أيضا قسم لا تسن له جماعة أي ولو صلى جماعة لم يكره ا ه شرح م ر ويثاب على ذلك ا ه سم على حج بالمعنى وهل الأولى ترك الجماعة فيه كما مر في اقتداء المستمع بالقارئ أو لا ويفرق فيه نظر والظاهر عدم الفرق فيكون فعلها في الجماعة خلاف الأولى وقد يشعر به جعلها كذلك في صلاة الليل كما يفهم من قول المحلي في التراويح ومقابل الأصح أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل لكن يشكل على كونه خلاف الأولى حصول الثواب فيها فإن خلاف الأولى منهي عنه والنهي يقتضي عدم الثواب إلا أن يقال لم يرد بكونه خلاف الأولى كونه منهيا عنه بل أنه خلاف الأفضل ا ه ع ش عليه قوله كالرواتب أي وكالضحى وكتحية المسجد فلم يذكر لهذا القسم إلا هذه الثلاثة ا ه شيخنا ومنه ركعتان عند إرادة سفر بمنزلة وكلما نزل وإن لم يطل الفصل بين النزولين وبالمسجد عند قدومه قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله وعقب خروجه من الحمام ويكره فعلهما في مسلخه بل يفعلهما في بيته أو المسجد وينبغي أن محل ذلك إذا لم يطل الفصل بحيث تنقطع النسبة عن كونهما للخروج من الحمام وركعتان عند خروجه من مسجد {صلى الله عليه وسلم} للسفر ولمن دخل أرضا لا يعبد الله فيها ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع ويندبان لها أيضا وبعد خروجه من الكعبة مستقبلا بهما وجهها وقبل عقد النكاح وعند حفظ القرآن ولو بعد نسيانه وقد صلى للحفظ الأول وركعتان بعد الوضوء وركعتان للاستخارة وللقتل بحق أو غيره وللتوبة قبلها أو بعدها ولو من صغيرة وصلاة الأوابين وإنما سميت صلاة الأوابين لأن(2/609)
فاعلها رجع إلى الله تعالى وتاب مما فعله في نهاره فإذا تكرر ذلك منه دل على رجوعه إلى الله تعالى ولو لم يلاحظ ذلك المعنى وهي المسماه بصلاة الغفلة(2/610)
وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت ستا وأربعا وركعتين فهما أقلهما أي بين صلاة المغرب والعشاء ومنه يعلم إنها لا تحصل بنفل قبل فعل المغرب وبعد دخول وقته وعليه فلو نواها لم تنعقد لعدم دخول وقتها وإذا فاتت سن قضاؤها لأنها ذات وقت وصلاة الزوال بعده وهي ركعتان أو أربع وصلاة التسبيح مرة كل يوم وإلا فجمعة وإلا فشهر وإلا فسنة ولا فمرة في العمر وهي أربع بتسليمة وهو الأحسن نهارا أو بتسليمتين وهو الأحسن ليلا كما في الإحياء ودخل فيه ما لو فرقها ففعل في ليلة ركعتين وفي ليلة أخرى ركعتين وهو محتمل ويحتمل أن شرط حصول سنتها أن يفعلها متوالية حتى تعد صلاة واحدة وهو الأقرب ويقول في كل ركعة بعد الفاتحة والسورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد في الأحياء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خمس عشرة مرة وفي كل من الركوع والاعتدال وكل من السجدتين والجلوس بينهما والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية عشر فذلك خمس وسبعون في كل ركعة وينبغي أن يقول بعدها وقبل السلام مرة أن صلاها بإحرام واحد ومرتين إن صلاها بإحرامين اللهم إني أسألك توفيق الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم أني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظني بك سبحان خالق النور وظاهر أنه لا يكرر الدعاء ولو قيل بالتكرار كان حسنا ولو ترك تسبيحات الركوع لم يجز له العود إليها ولا فعلها في الاعتدال بل يأتي بها في السجود ومنها صلاة الرغائب أول جمعة من رجب وليلة نصف شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما باطل وقد بالغ في المجموع في إنكارها ا ه من شرح م ر وع ش عليه قوله التابعة للفرائض صفة كاشفة والمراد بالتبعية(2/611)
تبعيتها لها في المشروعية وإن فعلت قبلها ا ه شيخنا وعبارة الشوبري التابعة أما صفة كاشفة إن قلنا الرواتب خاصة بالتابعة وإن قلنا أنها أعم كانت صفة مخصصة انتهت والحكمة فيها أنها تكمل ما نقص من الفرائض ا ه شرح م ر وقضيته أن الجابر للفرائض هو الرواتب دون غيرها ولو من جنس الفرائض كصلاة الليل وفي كلام سم على حج تبعا لظاهر حج ما يقتضي التعميم وعبارته قوله وشرع لتكميل الخ عبارة العباب وإذا انتقص فرضه كمل من نفله وكذا باقي الأعمال انتهت وقوله من نفله قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل ويوافقه ما في الحديث فإذا انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ا ه بل قد يشمل هذا تطوعا ليس من جنس الفريضة فليتأمل وعبارة المناوي في شرحه الكبير للجامع واعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يوجب شيأ من الفرائض غالبا إلا وجعل له من جنسه نافلة حتى إذا قام العبد بذلك الواجب وفيه خلل ما يجبر بالنافلة التي من جنسه فلذا أمر بالنظر في فريضة العبد فإذا قام بها كما أمر الله جوزي عليها وأثبتت له وإن كان فيها خلل كملت من نافلته حتى قال البعض إنما تثبت لك نافلتك إذا سلمت لك الفريضة انتهت وهي ظاهرة في خلاف ما استظهره سم بل وقع في المناوي أيضا ما يصرح بتخصيص الجبر بالرواتب وعبارته وخصت الضحى بذلك لتمحضها للشكر لأنها لم تشرع جابرة لغيرها بخلاف الرواتب انتهت اللهم إلا أن يقال أراد لم يقصد بمشروعيتها الجبر لغيرها وإن اتفق حصوله بها فليس أصلا في مشروعيتها هذا ومع ذلك لو نوى بها ابتداء جبر الخلل لم تنعقد ولو علم الخلل كتركه التشهد الأول مثلا ا ه ع ش على م ر وانظر هل شرعت الرواتب ليلة الإسراء أو تراخت عنها والذي ببعض الهوامش نقلا عن العلامة م ر الثاني لكن يحرر وقت ذلك ا ه برماوي وفي حاشية الذخائر على التحرير الجزم بأنها شرعت بعد الهجرة ا ه قوله ركعتان قبل صبح ويستحب تخفيفهما(2/612)
للإتباع وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران أو بالكافرون والإخلاص أو بألم نشرح وألم تر كيف وأن يضطجع بعدهما والأولى كونه على شقه الأيمن ولعل حكمته أن يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرغ وسعه في الأعمال الصالحة ويتهيأ لذلك(2/613)
فأن لم يرد ذلك فصل بينهما وبين الفرض بنحو كلام أو تحول ويأتي ذلك في المقضية لأن القضاء يحكي الأداء وفيما لو أخر سنة الصبح عنها كما هو ظاهر وله في نيتهما عشر كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطى على القول بأنها الوسطى سنة الغداة وله أن يحذف لفظ السنة ويضيف فيقول ركعتي الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطى ركعتي الغداة ا ه شرح م ر ويزاد على ذلك سنة الصلاة التي يثوب في آذانها أو يقنت فيها أبدا ا ه ح ل وهذه الكيفيات تصلح للفرض كما تصلح للنفل ولعل المميز بينهما وجوب التعرض للفرضية في الفرض ووجوب عدمه في السنة والمراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد فيهما حتى لو قرأ في الأولى آية البقرة وألم نشرح والكافرون وفي الثانية آية آل عمران وألم تر كيف والإخلاص لم يكن مطولا لهما تطويلا يخرج به عن حد السنة والاتباع بل يسن الجمع بينها ليتحقق الإتيان بالوارد وقوله وأن يضطجع ويحصل أصل السنة بأي كيفية فعلت والأولى أن يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه لأنها الهيئة التي تكون في القبر فهي أقرب لتذكر أحواله فأن لم يتيسر له تلك الحالة في محل انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه وقوله بنحو كلام ظاهره ولو من الذكر أو القرآن لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي شرع فيها وينبغي أن اشتغاله بنحو الكلام لا يفوت سنة الاضطجاع حتى لو أراده بعد الفصل المذكور حصل به السنة ا ه ع ش عليه وفي القليوبي على الجلال وكانتا واجبتين {صلى الله عليه وسلم} من خصائصه كما في العباب ا ه قوله وركعتان بعد مغرب ذكر في الكفاية أنه يسن تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجد انتهى شرح الرملي وقوله يسن تطويلهما هذا ليس خاصا ببعدية المغرب بل بعدية سائر الصلوات كذلك وإنما خصها لأن شأن الناس الانصراف سريعا عقب المغرب وقوله حتى ينصرف الخ لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد فلا يتصور أن يطولهما إلى انصراف أهل المسجد إلا أن يريد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف(2/614)
من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له ا ه سم على حج والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن انصرافه ليفعلهما في البيت أفضل ا ه ع ش عليه قوله وبعد عشاء أي ولو للحاج بعرفة ويندب له ترك النفل المطلق ا ه ق ل على الجلال وفيه أن الحاج يصلى العشاء بمزدلفة لا بعرفة إلا أن يقال كلام الشيخ مفروض فيما إذا ترك الحاج السنة وصلى العشاء بعرفة تأمل قوله ووتر بعدها عبارته صريحة في أن الوتر من الرواتب وهو أحد قولين وعبارة شرح م ر وما اقتضاه كلامه أي كلام المنهاج من أن الوتر ليس من الرواتب صحيح باعتبار إطلاق الراتبة على التابعة للفرائض ولهذا لو نوى به سنة العشاء أو راتبتها لم يصح وما في الروضة من أنه منها أيضا صحيح باعتبار أن الراتبة يراد بها السنن المؤقتة وقد جريا عليه في مواضع انتهت ويسن أن يقال بعده ثلاثا سبحان الملك القدوس ثم اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ا ه شرح م ر فائدة وقع سؤال في الدرس عما لو فاته الوتر وأراد صلاته هل يقدمه على صلاة الصبح أو يؤخره عنها وإذا أخره عن صلاة الصبح هل فعله قبل خروج وقت الكراهة أولى أو تأخيره إلى دخول وقت الضحى فيه نظر وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن تأخيره إلى وقت الضحى أولى كغيره من النوافل الليلية التي تفوته ومنها ما لو كان ورد إعتاده ليلا ولم يفعله ا ه بالمعنى أقول ويمكن توجيهه بأنه أن فعله قبل الفرض كان من التنفل بعد الفجر وقبل الفرض وهو مكروه أو بعده كان من التنفل في وقت الكراهة وهو لا ينعقد عند بعض المذاهب فطلب تأخيره إلى وقت لا يكره فيه التنفل اتفاقا وهو وقت الضحى ا ه ع ش على م ر قوله للأتباع رواه الشيخان هذا لا يفيد التأكيد الذي هو المدعي وعبارة شرح م ر لأنه {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} واظب عليها أكثر من الثمانية الباقية انتهت وهي ظاهرة في إثبات المدعي ا ه قوله وغيره زيادة ركعتين الخ ولو اقتصر(2/615)
على ركعتين قبل الظهر مثلا ولم ينو المؤكد ولا غيره انصرف للمؤكد كما هو ظاهر لأنه المتبادر(2/616)
والطلب فيه أقوى ا ه شرح م ر وأفهم أنه لو صلى الأربع القبلية وفصل بينها بالسلام لا يتعين صرف الأولين للمؤكد بل يقع ثنتان مؤكدتان وثنتان غير مؤكدتين بلا تعيين وقضية قوله لأنه المتبادر والطلب فيه أقوى صرف الأولين للمؤكدتين مطلقا وهل القبلية أفضل من البعدية أو بالعكس أو هما على حد سواء الذي ذكره بعض الثقات أن البعدية أفضل لتوقفها على فعل الفريضة وأقول الأقرب التساوي كما تدل عليه عبارة البهجة ا ه ع ش عليه وله إذا أخر المتقدمة أن يحرم بالثمانية بإحرام واحد فأن احرم حينئذ بأربع انصرف للمؤكدات القبلية والبعدية ولا بد في إحرامه مطلقا أن يعين القبلية أو البعدية أو هما ا ه ق ل على الجلال وفعل هذه الرواتب في الحضر أكد منه في السفر فلا يطلب تركها فيه وأن طال وفي فتاوى النووي أن الأفضل في الأربع قبل الظهر وبعدها أن يصليها بتشهدين ويجوز بتشهد وينبغي أن لا يشتغل بالقبلية عن إجابة المؤذن بل لو تعارضا قدم الإجابة وفي المجموع محل ندب تقديمها ما لم يشرع المقيم في الإقامة فأنه يكره الشروع في شيء من الصلوات غير المكتوبة بعد الشروع في الإقامة ا ه حلبي قوله وأربع قبل عصر برفع أربع وهو ظاهر وكذا بالجر عطفا على ركعتين والمعنى وزيادة أربع على العشر المؤكدة فإن قلت ينافيه قوله بعده وركعتان قلت لا ينافيه لأنه يجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف أي وركعتان بعد المغرب كذلك فتأمل ا ه شوبري قوله وركعتان خفيفتان قبل مغرب ويستحب فعلهما بعد إجابة المؤذن فأن تعارضت هي وفضيلة التحريم لأسراع الإمام بالفرض عقب الأذان أخرهما إلى ما بعدها ولا يقدمهما على الإجابة فيما يظهر ا ه شرح م ر وقوله ويستحب فعلهما أي اللذين قبل المغرب أي وكذا سائر الرواتب وإنما خص هاتين بالذكر لما جرت به العادة من المبادرة بفعل المغرب بعد دخول وقتها ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة الفرض عند شروع المؤذن في الأذان(2/617)
المفوت لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا ينبغي بل هو مكروه وقوله أخرهما إلى ما بعدها أي ويكون ذلك عذرا له في التأخير ولا مانع أن يحصل له مع ذلك فضل كالحاصل مع تقديمهما لكن ينبغي أنه لو علم حصول جماعة أخرى يتمكن معها من فعل الراتبة القبلية وإدراك فضيلة التحرم مع إمام الثانية سن تقديم الراتبة وترك الجماعة الأولى ما لم يكن في الأولى زيادة فضل ككثرة الجماعة أو فقه الإمام وقوله ولا يقدمهما على الإجابة أي لأنها تفوت بالتأخير وللخلاف في وجوبها ا ه ع ش قوله قال في المجموع وركعتان قبل العشاء أي فأكثر إذ عبارته فرع يستحب أن يصلى قبل العشاء الأخيرة ركعتين فصاعدا انتهت ا ه حلبي وعبارة الشوبري قال الشيخ وفي شرح المهذب يستحب أن يصلى قبل العشاء الأخيرة ركعتين فصاعدا ثم استدل بحديث الصحيحين أي الذي ذكره الشارح ثم قال وظاهر قوله فصاعدا أنه لا يطلب خصوص الركعتين بل الركعتان أو أكثر كالثلاث ولم يذكر مثل ذلك في المغرب مع استدلالهم عليه أيضا بهذا الحديث كأنه لرواية أبي داود فيه صلوا قبل المغرب ركعتين ولأن ذلك هو المنقول من فعل الصحابة فليتأمل انتهت قوله وجمعه كظهر حاصلة أن الجمعة أن أغنت عن الظهر سن قبلها أربع وبعدها أربع كالظهر وأن لم تغن عنها سن قبلها أربع لا بعدها وسن قبل الظهر أربع وبعدها أربع ا ه ع ش على م ر بالمعنى قوله وينوي بقبلية الجمعة سنتها ولا أثر لاحتمال عدم وقوعها خلافا لصاحب البيان إذ الفرض أنه كلف بالإحرام بها وأن شك في عدم إجزائها ا ه شرح م ر ولو لم يفعل سنة الجمعة حتى خرج الوقت ليس له أن يقضيها لأن التابع كمتبوعه والجمعة لا تقضى ا ه شيخنا ح ف وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قوله وسن قضاء نفل مؤقت قوله لكن قول الأصل وبعد الجمعة الخ إنما عبر الأصل بذلك لأن ما بعدها ثبت بالنص بخلاف ما قبلها فقاسه بالظهر وقد أشار لذلك المحقق المحلي ا ه شوبري قوله مشعر بمخالفتها الظهر أي لأن(2/618)
قوله وبعد الجمعة أربع يشعر باستوائها في التأكد أو في عدمه وأن كان يحتمل(2/619)
البعض والبعض ا ه شيخنا قوله قبل الفرض هو حال من الرواتب وكذا قوله وبعده للقاعدة المشهورة أن الجمل وشبهها بعد المعارف أحوال وجاز مجيئها من المضاف إليه لأنه مثل الجزء ويجوز أن يكونا صفتين ا ه شيخنا قوله وبعده بفعله فيه تسمح إذ وقت البعدية يدخل بدخول وقت فرضها وأن توقف فعلها على فعل الفرض وظاهر عبارته يقتضي أن وقتها لا يدخل إلا بفعل الفرض وليس كذلك ا ه شيخنا قوله أيضا وبعده بفعله فلو فعلها قبله لم تنعقد ولو بعد خروج وقت الفريضة فعلم أن الوتر لا يدخل وقته إلا بفعل العشاء أي ولو جمع تقديم ولو بعد خروج وقتها فإذا خرج وقت العشاء وأراد فعل الوتر قضاء قبل فعلها كان ممتنعا وبه أفتى والد شيخنا لأن القضاء يحكي الأداء ولا يشترط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا لما في الشامل ا ه ح ل قوله ولو وترا هذه الغاية للتعميم لا للرد ا ه شيخنا قوله ويخرجان بخروج وقته فيه أن البعدية تصير قضاء بخروج وقته مع أنه لم يدخل وقتها فكيف يقال إنه خرج وقتها مع أنه لم يدخل بمقتضى قوله وبعده بفعله والخروج فرع الدخول قاله ح ل ولا مانع من ذلك وعليه اللغز لنا صلاة خرج وقتها وما دخل ا ه قوله وأفضلها الوتر في ق ل على الجلال ما نصه تنبيه أفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا الفجر ثم بقية الرواتب المؤكد ثم غير المؤكد ثم الضحى ثم ما تعلق بفعل أو سبب غير فعل كالزوال ثم ركعتا الطواف والإحرام والتحية وسنة الوضوء ثم النفل المطلق هذا ما اعتمده شيخنا ز ي ويدخل وقت الوتر بفعل العشاء ولو جمع تقديم لكن إن كان مسافرا حينئذ وأقام قبل دخول وقت العشاء امتنع عليه فعل الوتر أن لم يكن فعله عقب فعل العشاء ومتى دخل وقت العشاء جاز له فعله وان لم يمض زمن يسع فعل العشاء ا ه من شرح م ر فرع نذر أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات لأن أقله وهو واحدة يكره الاقتصار عليها فلا يتناوله النذر فأقل عدد منه مطلوب لا كراهة في الاقتصار عليه هو الثلاثة(2/620)
فينحط النذر عليه ولهذا قلنا إذا أطلق نية الوتر انعقدت على ثلاث ثم أن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرئ من النذر ولا تجوز الزيادة عليها لأنه حيث وجد مسمى الوتر امتنعت الزيادة عليه على ما اعتمده م ر وأن أحرم بركعتين ركعتين أو بالإحدى عشرة دفعة واحدة لم يقع ويقع بعض ما أتي به واجبا وبعضه مندوبا ا ه ع ش على م ر قوله أن الله أمدكم أي أتحفكم وقوله من حمر النعم أي الأحمر منها وهو الإبل الحمر وخصها بالذكر لأنها اشرف أموال العرب وفي دلالة هذا الحديث على المدعي نظر فقد ورد ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فلو قال للخلاف في وجوبه لكان أظهر ا ه شيخنا قوله من حمر النعم بسكون الميم جمع أحمر أو حمراء وإما بضمها فجمع حمار ا ه ع ش والأحمر من ألوان الإبل المحمودة والإبل أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وقد تقرر أن تشبيه أمور الآخرة إنما هو للتقريب إلى الأفهام وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت ا ه ا ط ف وقرره شيخنا ح ف وفي الشوبري قيل المراد خير من أن تكون كذلك فيتصدق بها وقيل المراد قنيتها وتملكها وكانت مما يتفاخر به العرب قاله في فتح الباري ا ه قوله وإن لم يتقدمها نفل الخ هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل شرط الأيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء وأن لم يكن سنتها لتقع هي موترة لذلك النفل ورد بأنه يكفي كونها وترا في نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا انتهت قوله وأدنى الكمال ثلاث الخ ولو صلى ما عدا أخيرة الوتر أثيب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر فيما يظهر وأن قصد الاقتصار عليه ابتداء لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة ومثله من أتى ببعض التراويح وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة وأن ادعاه بعضهم لأنه خصلة من خصالها ليس له ابعاض متميزة بنيات متعددة بخلاف ما هنا ا ه شرح م ر فرع سئل شيخنا زي عن شخص صلى أقل الوتر ناويا الاقتصار عليه ثم بعد سلامه(2/621)
من ذلك عن له الزيادة على الأقل مريدا الأكمل هل له ذلك أم لا أفتوني مأجورين فأجاب بقوله الحمد لله لا تجوز له الزيادة على(2/622)
الأقل لقوله {صلى الله عليه وسلم} لا وتران في ليلة ولهذا قالوا كيف يتصور الإتيان بأكمل الوتر فقالوا لا يتصور إلا إذا أحرم بالجميع دفعة واحدة أو أحرم به شفعا ركعتين ركعتين والله أعلم ا ه تقرير ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر ا ه شرح م ر وقوله وفي الثالثة الإخلاص الخ ظاهره وأن وصل وأن لزم عليه تطويل الثالثة على الثانية ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله وروى الدارقطني إلخ أخره ليفيد أن الأمر فيه لبس مرادا منه الوجوب ا ه برماوي قوله فلو زاد عليها لم يصح وتره فأن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصح وأن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس فلا يصح وترا ثم أن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان وإلا وقع نفلا مطلقا كما لو أحرم بصلاة قبل دخول وقتها غالطا ا ه شرح م ر قوله ويكره الأيتار بركعة أي من حيث الاقتصار وإلا فهي سنة والمراد الكراهة الخفيفة لأنه خلاف الأولى ا ه شيخنا قوله والأول أفضل أي لأن الثاني فيه تشبيه بالمغرب وقد نهي عن تشبيه الوتر بالمغرب وفيه أن التشبيه إنما يتم إذا صلى الوتر ثلاثا بتشهدين ومن ثم جاء في الحديث لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب أي بتشهدين فهو تقييد لقوله بثلاث وفي العباب فإن وصل الثلاث كره وعبارة الكنز للأستاذ البكري ويكره الوصل عند الإتيان بثلاث ركعات فإذا زاد ووصل فخلاف الأولى ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال وما قيل أن وصل الثلاثة الأخيرة أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة رده الإمام الشافعي رضي الله عنه بأن محل مراعاة الخلاف إذا لم يوقع في حرام أو مكروه كما هنا ا ه قوله ولا يجوز في الوصل أكثر من تشهدين أي وقد أحرم به وترا وقوله خلاف المنقول من فعله {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} أي من أنه كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة(2/623)
ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ولا يجوز أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة لأنه خلاف المنقول من فعله وأن حصل بذلك مطلق الفصل لأن المرجح في ذلك الأتباع ولم يرد بما سبق أفاده الجوجري لكن قال والد شيخنا هو خلاف الأولى وهو موافق في ذلك لقول المؤلف كان ينوي ركعتين من الوتر أي فأن السنة أن يسلم من كل ركعتين أو ينوي عشرة بتشهد ويسلم ثم ينوي الحادية عشرة بتشهد ويسلم سواء تشهد في كل ركعتين أو أربع من العشرة بدون سلام أو لم يتشهد لآن امتناع الزيادة على التشهدين إنما هو في الوصل كما علمت وهذا من الفصل وأما إيقاع التشهد في ذلك بعد ثلاث أو خمس فالظاهر امتناعه أو ينوي ثمانية بتشهد ويسلم ثم ينوي الثلاثة بتشهد ويسلم ا ه ح ل وعبارة زي ولو صلى عشرا بإحرام واحد والحادية عشرة بإحرام واحد فله أن يتشهد كل ركعتين فيما يظهر لأن هذا فصل لا وصل ولم أر في هذه المسألة نقلا فليتأمل انتهت وعبارة شرح م ر وقول الجوجري أن قضية تعبيرهم بالسلام من كل ركعتين أنه لو أوتر بإحدى عشرة سلم ست تسليمات ولا يجوز أن ينقص من ذلك كأن يصلي أربعا بتسليمة وستا بتسليمة ثم يصلي الركعة وأن وجد مطلق الفصل لأن المرجع في ذلك الإتباع ولم يرد إلا كذلك رده الوالد رحمه الله تعالى بأن المعتمد خلافها بل دعوى أن ذلك قضيته ممنوع وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى انتهت قوله والفصل أفضل أي إن ساواه عددا ا ه شرح م ر أي فصل الأخيرة بإحرام مستقل أفضل سواء فصل ما قبلها أو وصله وله فيه حينئذ التشهد في كل ركعتين أو أكثر وله فيه أن ينوي سنة الوتر ومقدمة الوتر أو من الوتر أو الوتر أيضا ولا يصح بنية الشفع ولا بنية سنة العشاء ولا بنية صلاة الليل ا ه برماوي فرع قال في الأيعاب ما حاصله لو كان صلى الوتر ثلاث ركعات موصولة أدركها جميعها في الوقت أو مفصولة خرج بعضها فالأفضل أن يصليها موصولة وبقي ما لو كان لو صلى خمسا أو سبعا أو تسعا أدركها في الوقت وإذا صلى أكثر(2/624)
من ذلك خرج بعضها عن الوقت هل الأفضل الاقتصار على الأقل أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لتبعية ما بعد الوقت لما وقع(2/625)
فيه فكأنه صلاها كلها في الوقت أخذا مما ذكره سم عن حج في رواتب الظهر القبلية والبعدية من أنه إذا نوى الجميع وأدرك بعضها في الوقت وقعت كلها أداء ا ه ع ش على م ر قوله بالسلام وغيره كالنية والتكبير والتشهد ا ه شيخنا قوله وسن تأخيره أي جميعه ا ه شرح م ر ثم قال وعلم من قولي أي جميعه أن الأفضل تأخير كله وأن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها آخر الليل ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الأفضل تأخير كله فقد قالوا أن من له تهجد لم يوتر مع الجماعة بل يؤخره إلى الليل فأن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر أخر الليل ا ه وقوله صلى نافلة مطلقة أي سواء كان مأموما أو إماما لكن لو كان إماما وصلى وتر رمضان بنية النفل كره القنوت في حقه ا ه ع ش عليه ولو تعارض الكثرة والتأخير فالذي يتجه أن التأخير مع القلة بأن يقتصر على ركعة مثلا أفضل من التقديم مع الكثرة ا ه شوبري ومثله ح ل ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه ولو كان لو صلى أول الليل صلى إحدى عشرة ولو صلى أخره صلى ثلاثا فالظاهر أن الإحدى عشرة أولى محافظة على كمال العبادة ا ه ومثله البرماوي وقرر شيخنا ح ف كلامهما واعتمده وضعف كلام الشوبري والحلبي قوله عن صلاة ليل قيل المراد بها ما عدا الوتر وإلا فالوتر من صلاة الليل أيضا ا ه شيخنا وتقديم الوتر على التهجد خلاف الأولى ومن المعلوم أن التهجد لا يكون إلا بعد نوم وبعد العشاء فأن فعل الوتر بعد نوم واقتصر عليه كان تهجدا ووترا وأن كان قبل نوم كان وترا لا تهجدا فبين الوتر والتهجد عموم وخصوص من وجه وينفرد التهجد فيما إذا كان بعد نوم ولم ينوبه الوتر ا ه ح ل قوله اجعلوا آخر صلاتكم الخ قال الكرماني يحتمل أن يكون مفعولا به وأن يكون مفعولا فيه لأن جعل يتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين ا ه شوبري وفيه أنه يلزم على كونه مفعولا فيه ظرفية الشيء في نفسه لأن الوتر(2/626)
هو آخر صلاة الليل ا ه شيخنا قوله ولا يعاد ندبا أي ولو وتر رمضان ولو في جماعة ولو صلاة أولا فرادى فلا يعاد ولو أعيد لم ينعقد فهو مستثنى مما سيأتي من أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة تسن إعادته ا ه شيخنا قوله أيضا ولا يعاد ندبا أي لا تطلب إعادته فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ذلك ولم ينعقد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم أن أعاده جاهلا أو ناسيا وقع نفلا مطلقا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا ا ه شرح م ر قوله وأن أخر عنه تهجد كان الأنسب أن يعتني بما تركه الأصل كما هو عادته في مناقشته إلا أن يقال عني بما ذكره الأصل لأنه محل التوهم لأنه إذا أخر التهجد ربما يقال يصح أن يوتر ثانيا ليكون ممتثلا لقوله {صلى الله عليه وسلم} اجعلوا أخر صلاتكم من الليل وترا ا ه شيخنا قوله لا وتران في ليلة جاء على لغة من يلزم المثنى الألف ا ه شيخنا وهذا في الأداء أما في القضاء فلا مانع من وترين أو أكثر في ليلة ا ه ق ل على الجلال قوله بيقظته أي ولو بأيقاظ غيره ا ه ح ل قوله سواء كان له تهجد أم لا وأن كان بحيث لو صلاه أول الليل صلاة جماعة حيث سنت فيه ولو صلاه في غير الأول صلاة منفردا ولا يقال يصلى بعضه أول الليل جماعة ويؤخر بعضه لغير الأول بل الأفضل تأخيره كله خلافا لما توهمه كثير من الناس أن الجماعة أفضل من التأخير ا ه ح ل قوله فليوتر آخر الليل هلا قال آخره وما حكمة الإظهار ولعله لدفع توهم عود الضمير إلى الآخر فليتأمل ا ه شوبري قوله وهذه من زيادتي أي قوله أم لا الشامل لها المتن وكان ينبغي أن يقول واستحباب تأخيره لمن لا تهجد له مع التقييد بالوثوق فيمن له تهجد من زيادتي ا ه ح ل قوله وجماعة في وتر رمضان أي ولو قضاء كالتراويح قاله بعض مشايخنا وفيه نظر يعلم من عدم طلب الجماعة في المقضية من الخمس فهذا أولى فراجعه ا ه ق ل قوله بناء على سن الجماعة إلخ متعلق بقوله وسن جماعة في وتر رمضان أي سن الجماعة في الوتر مبني على(2/627)
القول بسن الجماعة في التراويح وعبارة أصله مع شرح المحلي والأصح أن الجماعة تندب في الوتر بناء على ندبها(2/628)
في التراويح الذي هو الأصح الآتي انتهت وهذا يقتضي أن في سن الجماعة في التراويح خلافا وهو كذلك فقد قيل أنها تسن فرادى كما صرح بهذا الخلاف في المواهب ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح المحلي فيما سيأتي والأصح أن الجماعة تسن في التراويح ومقابل الأصح أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعده عن الرياء انتهت قوله وتقدم في صفة الصلاة الخ غرضه بهذا الاعتذار عن عدم ذكر هذا الحكم هنا مع ذكر الأصل له هنا فيرد عليه أنه لم يوف في الأصل وحاصل الجواب أنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فيما تقدم فلم يخل بما ذكره الأصل وعبارة أصله هنا مع شرح م ر ويندب القنوت أخر وتره أي أخر ما يقع وترا فشمل ذلك من أوتر بركعة واحدة في النصف الثاني من رمضان وقيل كل السنة لإطلاق ما مر في قنوت الصبح وعلى الأول لو قنت فيه في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره ويسجد للسهو وإن طال به وهو عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو وهو كقنوت الصبح في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه ورفع اليدين فيه وغير ذلك مما مر انتهت قوله وكالضحى وهي صلاة الإشراق كما أفتى به الوالد ا ه شرح م ر وعبارة سم على المنهج فرع المعتمد أن صلاة الإشراق غير صلاة الضحى ا ه م ر وفي حج ما يوافقه ونصه ومما لا تسن له جماعة ركعتان عقب الإشراق بعد خروج وقت الكراهة وهي غير صلاة الضحى ا ه وعليه فتحصل بركعتين وينبغي أنه لو أحرم بأكثر انعقدت وأنه لو أحرم بركعتين ثم أراد أن يحرم بصلاة أخرى ينوي بها ذلك لم تنعقد لأن السنة حصلت بالأولى والثانية غير مطلوبة قياسا على ما يأتي في تحية المسجد ا ه ع ش عليه ثم قال قال حج في شرح الشمائل ومن فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان الثلاثمائة وستين مفصلا كما أخرجه مسلم وفيه ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى وحكى الحافظ أبو الفضل الزين العراقي أنه اشتهر بين العوام أن من قطعها يعمى(2/629)
فصار كثير منهم يتركها أصلا لذلك وليس لما قالوه أصل بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم ليحرمهم الخير الكثير لا سيما إجزاؤها عن تلك الصدقة ا ه كلام ابن حجر أقول ومثل ذلك في البطلان ما اشتهر أيضا فيما بينهم أن من صلاها تموت أولاده ا ه قوله وأقلها ركعتان ويسن أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وأن وردتا أيضا إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة ا ه شرح م ر ويقرؤهما أيضا فيما لو صلى أكثر من ركعتين كما يؤخذ مما تقدم عن حج ومحل ذلك أيضا ما لم يصل أربعا أو ستا بإحرام وإلا فلا يستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فأنه لا يقرأ السورة فيها بعد التشهد الأول ا ه ع ش عليه فائدة ذكر السيوطي في رسالة له في خصائص يوم الجمعة وأوصلها إلى مائة خصوصية وواحدة فقال ما نصه أخرج الأصبهاني
(2/630)
عن ابن عباس قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من صلى الضحى أربع ركعات في يوم الجمعة في دهره مرة واحدة يقرأ بفاتحة الكتاب عشر مرات وقل أعوذ برب الناس عشر مرات وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة وقل يا أيها الكافرون عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات في كل ركعة فإذا تشهد سلم واستغفر سبعين مرة وسبح سبعين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دفع الله عنه شر أهل السماوات وشر أهل الأرض وشر الأنس والجن ا ه ويسن أن يدعو في صلاة الضحى بهذا الدعاء اللهم أن الضحا ضحاؤك والبها بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم أن كان رزقي في السماء فأنزله وأن كان في الأرض فأخرجه وأن كان معسرا فيسره وأن كان حراما فطهره وأن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين ا ه من بعض الحواشي قوله وأكثرها أثنتا عشرة هذا ما جرى عليه في الروضة كأصلها والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه(2/631)
في التحقيق والمجموع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى إن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر ا ه شرح م ر قوله عددا لم يذكر مثله في الوتر وهل ذلك لحكمه تأمل ثم رأيت قول المصنف وأفضلها نقلا ثمان فقوله هنا عددا أي لا فضلا بخلافه ثم ا ه شوبري قوله وأفضلها ثمان في حج ما نصه تنبيه ما ذكر من إن الثمان أفضل من الاثنتي عشرة لا ينافي قاعدة إن العمل كلما كثر وشق كان أفضل لأنها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل الكثير في صور كالقصر أفضل من الإتمام بشروطه ا ه قوله ويسلم من كل ركعتين ندبا ويجوز فعله الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة وجواز أن يتشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز له تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر ا ه حج ا ه شوبري قوله صيام ثلاثة أيام والأولى أن تكون البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ا ه ح ل وقوله وإن أوتر قبل أن ينام إنما أمره بهذا لأنه {صلى الله عليه وسلم} كان حكيما يخاطب كل إنسان بما يناسبه فلما علم من حاله أنه لا يقوم آخر الليل لكثرة اشتغاله بالأحاديث والروايات أمره بالوتر قبل النوم ا ه شيخنا قوله ويزيد ما شاء أي من الضحى يدل له الرواية التي بعدها ا ه شوبري أي ويخصص بالثمان وقال ح ل ما شاء من النفل المطلق ا ه قوله من ارتفاع الشمس هذا هو المعتمد وقوله من الطلوع وعلى هذا القول فلا يؤثر فيها وقت الكراهة لأنها صاحبة وقت ا ه ق ل على الجلال قوله ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار أي ليكون في كل ربع منه صلاة ففي الربع الأول الصبح وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر ولقوله {صلى الله عليه وسلم} صلاة الأوابين وهي مشتركة بين هذه وبين(2/632)
عشرين ركعة بين المغرب والعشاء حين ترمض الفصال بفتح الميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها ا ه ح ل قوله أيضا ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار وهو الذي أضيفت إليه وسميت به إذ الضحى بالضم والقصر هو وقت شدة إشراق الشمس ففي المختار ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى وهي حين تشرق الشمس أي يشتد ضوءها مقصورة تؤنث وتذكر ثم بعده الضحاء مفتوح ممدود مذكر وهو عند ارتفاع النهار إلا على تقول منه قام بالنهار حتى أضحى كما تقول من الصباح حتى أصبح ا ه قوله وكتحية مسجد الإضافة غير حقيقية إذ المراد بها التحية لرب المسجد تعظيما له لا للبقعة فلو قصد سنة البقعة لم تصح لأن البقعة من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعا وإنما تقصد لإيقاع العبادة فيها لله تعالى ا ه برماوي والتحية ما يحيا به الشيء أي يعظم به قوله أيضا وكتحية مسجد لداخله ويكره كما في الأحياء دخول المسجد من غير وضوء فأن دخل فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأنها تعدل ركعتين في الفضل زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله وزاد غيره العلي العظيم لأنها الباقيات الصالحات وصلاة الحيوانات والجمادات أي دعاؤهم وفي الأذكار عن بعضهم يسن لمن لم يتمكن منها لحديث أو شغل أو نحوه أن يقول ذلك اربعا قال المصنف أنه لا باس به ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال وهي الباقيات الصالحات والقرض الحسن والذكر الكثير وصلاة سائر الحيوان والجماد لقوله تعالى وأن من شيء إلا يسبح بحمده واستثنى بعضهم الكلب والحمار والغراب الابقع ا ه وقوله فليقل سبحان الله الخ وينبغي أن محل الأكتفاء بذلك حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل وإلا فلا تحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره وتسن التحية ولو كان المسجد مشاعا كان وقف حصة شائعة مسجدا على الأوجه ولا يصح الاعتكاف فيه والفرق أن الغرض من التحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بترك الصلاة فيه فاستحبت في الشائع لأن ما(2/633)
من(2/634)
جزء منه إلا وفيه جهة مسجدية وترك الصلاة يخل بتعظيمه والاعتكاف إنما هو في مسجد والشائع بعضه ليس بمسجد فالمكث فيه بمنزلة من خرج بعضه عن المسجد واعتمد عليه ا ه ع ش على م ر وخرج بالمسجد الرباط وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وإذن بانيه في الصلاة فيه ا ه ح ل ومثله شرح م ر ومثل الأرض المستأجرة المحتكرة والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي بحريم الأنهار ومحل ذلك في الأرض أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجدا حيث استحق إثباته فيها كان استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه وتصح التحية فيه ا ه ع ش على م ر قوله غير المسجد الحرام أما هو فيبتدئ فيه بالطواف الذي هو تحية البيت وحينئذ يقال لنا مسجد يستحب لداخله ترك تحيته وكتب أيضا أما المسجد الحرام فإن كان داخله يريد الطواف فالسنة له الطواف وهو تحية البيت فإن صلى ركعتين خلف الطواف حصلت تحية المسجد وإن صلاهما داخل البيت وتوقف فيه بأن البيت ليس من أجزاء المسجد فتحية البيت الطواف فلو صلى مريد الطواف التحية انعقدت صلاته لأنها سنة في الجملة وإن لم يرد داخله الطواف صلى تحية المسجد ولا يخفى أن تحية الحرم الإحرام وعرفة الوقوف ومني الرمي ولقاء المسلم السلام ا ه ح ل فمفهوم قوله غير المسجد الحرام فيه تفصيل فتارة يكون حكمه حكم غيره وذلك فيما إذا لم يرد داخله الطواف وتارة لا يكون كذلك وذلك فيما إذا أراد الطواف ا ه قوله متطهرا مريدا الجلوس الخ كل من هذين ليس بقيد على المعتمد ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر سواء أكان متطهرا أم محدثا وتطهر عن قرب قبل جلوسه وقول الشارح تبعا لغيره لداخله على وضوء جرى على الغالب وسواء كان مريدا الجلوس أو لا وقول الشيخ نصر لمريد الجلوس جرى على الغالب كما قاله الزركشي إذ الأمر بها معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار كما يسن لداخل مكة الإحرام وإن لم يرد الإقامة بها وسواء أكان مدرسا ينتظر كما في مقدمة(2/635)
شرح المهذب أم لا وإن نقل الزركشي عن بعض مشايخه خلافه لعدم استحضاره ذلك وسواء أدخل زحفا أو حبوا أم غيرهما انتهت قوله لم يشتغل بها عن الجماعة أي ولو في نافلة كالعيد خلافا لبعضهم ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ويكره تركها إلا أن قرب قيام مكتوبة وإن لم تكن جمعة بحيث لو اشتغل بها فاتته فضيلة التحرم مع إمامه وكانت الجماعة مشروعة له وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى فيما يظهر أو كان خطيبا وقد دخل وقت الخطبة مع تمكنه منها فلا يكره له الترك أو دخل والإمام في مكتوبة أو خاف فوت سنة راتبة كما في الرونق ويؤيده أنه يؤخر طواف القدوم إذا خشي فوت سنة مؤكدة أو دخل المسجد مريدا للطواف وهو متمكن منه لحصولها بركعتيه ويحرم الإشتغال بها عن فرض ضاق وقته انتهت قوله وإن تكرر دخوله عن قرب أي وإن تلاصقت المساجد ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال قال شيخنا ور وتسن التحية لكل واحد من المساجد المتلاصقة ولم يرتضه شيخنا زي لأن لها حكم المسجد الواحد في جميع الأحكام وهو الوجه ا ه قوله وتحصل بركعتين الخ أي في المسجد فلو صلاهما خارجه لم يكف ولو أحرم فيه ثم خرج منه في أثنائها فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإلا انقلبت نفلا مطلقا ا ه ح ل قوله بركعتين فأكثر والاقتصار على الركعتين أفضل والزيادة عليهما جائزة وتكون كلها تحية فإن سلم ثم أتى بركعتين للتحية لم تنعقد إلا من جاهل فتنعقد نفلا مطلقا ا ه شرح م ر وقوله وتكون كلها تحية وذلك حيث نوى أكثر من ركعتين ابتداء فلو أطلق في إحرامه حمل على ركعتين قياسا على ما قاله الزيادي في صفة الصلاة من أنه إذا نوى سنة الظهر وأطلق حمل على ركعتين وتقدم عن سم على حج نقلا عن م ر إنه يتخير بين ركعتين وأربع ا ه ع ش عليه قوله ولو كان ذلك فرضا أو نفلا آخر ينبغي أن محل ذلك حيث لم ينذرها وإلا فلا بد من فعلها مستقلة لأنها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحد منهما ا ه ع ش على(2/636)
م ر قوله سواء نويت معه أم لا هذا في سقوط الطلب وأما ثوابها(2/637)
الخاص فلا يحصل إلا بنيتها ا ه عزيزي قوله أيضا سواء نويت معه أم لا أي ما لم ينفها وينوي عدمها وإلا لم يحصل فضلها لوجود الصارف وفي كلام بعضهم إذ لم تنو لم يحصل فضلها وعلى حصول فضلها وإن لم تنو يشكل قوله {صلى الله عليه وسلم} إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلا أن يقال هذه من جملة عمله من حيث أنها تابعة وداخلة فيه فكأنها نويت حكما ا ه زي بإيضاح قوله ما ذكر أي من الفرض والنفل الآخر ا ه شيخنا قوله لأنها سنة غير مقصودة مثلها في ذلك سنة الوضوء وركعتا الطواف والإحرام والاستخارة وقدوم المسافر ونحو ذلك مما تقدم ويتجه في ذلك جواز أكثر من ركعتين أيضا ا ه ق ل على الجلال قوله بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها كنية سنة العشاء والوتر وكنية العيدين معا وكنية سنة الظهر والعصر معا فهذا كله غير صحيح كما في شرح م ر وع ش عليه قوله أنها لا تحصل بركعة الخ أي على الصحيح وإلا فقد قيل أنها تحصل بما ذكر لحصول إكرام المسجد المقصود بما ذكر وقوله مع كون ذلك جواب عن تمسك الضعيف القائل بأن المذكورات بمعنى ما في الحديث وهو ركعتان من حيث أن المقصود بالكل إكرام المسجد ا ه شيخنا قوله وصلاة جنازة ولا تفوت بها التحية إن لم يطل الفصل ا ه ع ش على م ر قوله وتفوت بالجلوس أي متمكنا لا مستوفزا كعلى قدميه أي بأن جلس عامدا عالما بأن عليه التحية معرضا عنها وأما لو جلس ليستريح ثم يقوم لها فلا تفوت إلا بالإعراض عنها ا ه ح ل ولا تفوت بالقيام إن لم يطل بخلاف ماذا طال على المعتمد ا ه زي أي قدرا زائدا على ركعتين وخرج بطول الوقوف ما لو اتسع المسجد جدا فدخله ولم يقف فيه بل قصد المحراب مثلا وزاد مشيه إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ا ه ع ش ويتردد النظر في أن فواتها في حق ذي الحبو والزحف بماذا ولو قيل لا تفوت إلا بالاضطجاع لأنه رتبة أدون من الجلوس كما أن الجلوس أدون من القيام فكما فاتت بهذا فاتت بذلك لم يبعد كذا يتردد النظر في حق(2/638)
المضطجع أو المستلقي أو المحمول إذا دخل كذلك ا ه ابن حجر وهل تفوت سنة الوضوء بالإعراض عنها كما بحثه بعضهم أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها ا ه شرح م ر فرع لو توضأ ودخل المسجد هل يقتصر على ركعتين ينوي بهما إحدى السنتين وتدخل الأخرى أو يصلي أربعا بأن يصلي ثنتين تحية المسجد وثنتين سنة الوضوء فيه نظر والأقرب أن يقال إن اقتصر على ركعتين نوى بهما إحدى السنتين أو هما اكتفى به في أصل السنة والأفضل أن يصلي أربعا وحينئذ ينبغي أن يقدم في صلاته تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا كذلك تحية المسجد ا ه ع ش قوله إلا أن يكون سهوا بأن لم يقصد بالجلوس الإعراض والظاهر أنه يغتفر الجلوس اليسير لنحو الوضوء كما لو جلس ليحرم بها من جلوس أو أراد صلاتها من جلوس ثم رأيت عن شيخنا أنه إذا دخل عطشانا ثم جلس ليشرب إن جلس متمكنا فاتت وقياسه أنه لا يجلس للوضوء متمكنا بل مستوفزا كعلى قدميه وقد يفرق بأن من دخل بغير وضوء مقصر لأن دخوله مكروه فتفوت بجلوسه وإن لم يتمكن بخلاف من دخل عطشانا ا ه ح ل قوله وقسم تسن له أي دائما فقوله كعيد الخ الكاف استقصائه إذ لم يبق من هذا القسم غير ما ذكر وأما وتر رمضان فقد أدخله في القسم السابق من حيث أن الوتر من حيث هو لا تسن فيه دائما وأبدا ا ه شيخنا قوله وتراويح وقت وتر ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان ا ه شرح م ر وقضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته وينبغي خلافه لأن التعارض للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما لو قال أصلي الظهر أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة ويحمل على ما يعتبر من العدد شرعا ا ه ع ش عليه وما جرت به العادة من زيادة الوقود عند فعل التراويح خصوصا مع تنافس أهل الإسباع في الجامع الأزهر جائز إن(2/639)
كان فيه نفع والإحرام كما لا نفع فيه وهو من مال محجور أو وقف لم يشترطه واقفه ولم تطرد العادة به(2/640)
في زمنه وعملها ا ه شرح م ر ومن البدع ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان ويحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس في الاعتناء بالنار ومنها إضاعة المال في غير وجه الحل ومنها ما يترتب على ذلك من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول الأوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي يجب صيانة المسجد عن أفرادها ومن المفاسد أيضا ما يفعل في الجوامع من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس ثم ترفع بعد ذلك وهو من أفعال اليهود في كنائسهم وأكثر ما يفعل ذلك في يوم العيد وهو حرام ويشبهه وقود الشمع الكثير ليلة بدر وعرفة وقد ذكر النووي أنه حرام شديد التحريم ا ه برماوي قوله وقت وتر خبر لكان المحذوفة والتقدير ووقتها يكون وقت وتر فهو كلام مستقل وليس قيدا في سن الجماعة فيها ا ه شيخنا ثم رأيت في البرماوي ما نصه قوله وقت وتر متعلق بمحذوف تقديره ووقتها وقت وتر ولا يصح تعلقه بتراويح لأنه يفيد أن لها وقتين وقت وتر تسن فيه الجماعة وغير وقت وتر لا تسن فيه الجماعة ا ه قوله وهي عشرون ركعة أي في حق غير أهل المدينة أما أهل المدينة فلهم فعلها ستا وثلاثين والسر في كونها عشرين أن الرواتب أي المؤكدة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه ا ه شرح م ر وقوله فضوعفت فيه أي وجعلت بتضعيفها زيادة في رمضان وإلا فالرواتب مطلوبة في رمضان أيضا أو أنه مبني على أن ضعف الشيء مثلاه ا ه رشيدي وكانت ليلا لقوة الأبدان فيه بالفطر ولأنه محل عدم الرياء وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أولى وأفضل من تكرير سورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة منها ومن تكرير سورة الرحمن أو هل أتى في جميعها ومن تكرير سورة الإخلاص بعد كل سورة من التكاثر إلى المسد كما اعتاده غالب الأئمة بمصر ا ه برماوي قوله ليالي من رمضان هي ثلاثة متفرقة(2/641)
الثالثة والعشرون والخامسة والعشرون والسابعة والعشرون وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة وقوله وصلى في المسجد أي ثمان ركعات في كل ليلة من الثلاث وأما البقية فيحتمل أنه كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده والظاهر الأول ا ه من ع ش على م ر وعبارة البرماوي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها واستمر يصليها في بيته فرادى إلى آخر الشهر وهذا كما ترى يشعر بأنها لم تشرع إلا في آخر سني الهجرة لأنه لم يرد أنه {صلى الله عليه وسلم} صلاها مرة ثانية ولا وقع عنها سؤال ثم رأيت في بعض الهوامش أنها شرعت في السنة الثانية من الهجرة حين بقي من الشهر تسع ليال لكن صلاها مفرقة ليلة الحادي والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين وانتظروه ليلة التاسع والعشرين فلم يخرج لهم وقال خشيت الخ
(2/642)
وعن النعمان بن بشير قال قمنا مع النبي {صلى الله عليه وسلم} ثلاث ليال في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح انتهت قوله فلم يخرج لهم في الرابعة أي وانقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد من حينئذ وصاروا يفعلونها في بيوتهم إلى السنة الثانية من خلافة عمر وهي سنة أربعة عشر من الهجرة ا ه شيخنا وعبارة الجلال فلم يخرج لهم في الليلة الرابعة وانقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففعل بعضهم ذلك فجمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بن كعب فصلى بهم في المسجد قبل أن يناموا رواه البخاري انتهت وقوله فجمعهم عمر أي جمع الرجال على أبي بن كعب لأنه أكثر قرآنا وجمع النساء على سليمان بن أبي حثمة وقيل على تميم الداري ا ه ق ل عليه قوله خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها أي يشق عليكم فعلها فتتركونها مع القدرة وإلا فالعجز الكلي يسقط التكليف من أصله وفيه كيف يأتي هذا مع قوله ليلة الإسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي وأجيب بأن هذا في اليوم والليلة فلا ينافي فرض شيء آخر في العام أو أن المراد خشيت أن تفرض عليكم جماعة في المسجد ويؤيده قوله في رواية أخرى فصلوا أيها الناس في بيوتكم(2/643)
فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم وفي كلام الأسنوي خشيت أن تتوهموا فرضيتها ونوزع فيه بأن هذا التوهم يندفع ببيانه لهم عدم فرضيتها ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله خشيت أن تفرض عليكم الخ أي خشيت المشقة عليكم بتوهم فرضيتها أو فرضية الجماعة فيها بسبب الملازمة أو أن الله تعالى أخبره بأنه إن لازم على جماعتها فرضت هي أو جماعتها أو هما أو أنه تعالى خيره بين أن يجعلها فرضا فيلازم عليها أو لا فلا أو غير ذلك انتهت قوله صلاة الليل سماها بذلك لوقوعها فيه وإلا فصلاة الليل عند الإطلاق تنصرف للتهجد ا ه ع ش قوله فتعجزوا عنها بكسر الجيم على الأفصح ويجوز فتحها ا ه برماوي وفي المصباح عجز عن الشيء عجزا من باب ضرب وعجز عجزا من باب تعب لغة لبعض قيس غيلان ذكرها ابن أبي زيد وهذه اللغة غير معروفة عندهم وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الإعرابي أنه لا يقال عجز الإنسان بالكسر إلا إذا عظمت عجيزته ا ه قوله كانوا يقومون أي يتعبدون ا ه ع ش قوله على عهد عمر الخ انظر في أي سنة كان ثم رأيت في شرح التقريب للعراقي إن جمع عمر كان في سنة أربعة عشر من الهجرة وقال في جامع الأصول طعنة أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة مصدر الحاج بالمدينة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وتوفي يوم الأربعاء غرة المحرم سنة أربع وعشرين وكانت خلافته عشر سنين ونصفا وصلى عليه صهيب وفيه وكانت وفاة أبي بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بين المغرب والعشاء وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر انتهى ومنه يستفاد أن عمر أقر الناس على صلاتهم فرادى رمضانا واحدا بعد موت أبي بكر وفي رمضان الثاني جمع الناس فيه على ما ذكر ا ه ع ش على م ر قوله أي يستريحون أي من فعل الصلاة وكان أهل مكة يطوفون طوافا كاملا بين كل ترويحتين وهذا باجتهاد منهم وأهل المدينة لما لم يكن عندهم طواف وهم يحرصون على مساواة أهل مكة اجتهدوا فأداهم(2/644)
اجتهادهم إلى أن يجعلوا بدل كل طواف أربع ركعات فصارت عندهم ستا وثلاثين ركعة وقيل أن بعض خلفاء المدينة توفي وترك تسعة ذكور فاختلفوا فأداهم اجتهادهم إلى جعلها ستا وثلاثين ليصلى كل واحد أربع ركعات وكان ابتداء حدوث ذلك في أواخر القرن الأول ثم اشتهر ولم ينكر فكان بمنزلة الإجماع السكوتي ولما كان فيه ما فيه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه العشرون لهم أحب إلى ومع ذلك يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق وينوون بالجميع التراويح ولا تجوز الزيادة المذكورة لغيرهم لشرفهم بهجرته {صلى الله عليه وسلم} ووطنه ودفنه والمراد بهم من وجد فيها أو في مزارعها أو نحو ذلك في ذلك الوقت وأن لم يكن مقيما بها والعبرة في قضائها بوقت الأداء أي فمن فاتته وهو بالمدينة فله قضاؤها ولو في غير المدينة ستا وثلاثين أو فاتته وهو في غير المدينة فله قضاؤها ولو في المدينة عشرين ولو أدرك بعض رمضان في المدينة وبعضه في غيرها فلكل حكمه وهل يكفي في أدراك اليوم جزء من ليلته أو من نهاره أو منهما كل محتمل ويظهر الاكتفاء بكل ذلك ا ه برماوي وفي القسطلاني على البخاري ما نصه وقد حكى الولي العراقي أن والده الحافظ لما ولى إمامة مسجد المدينة أحيى سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر فكان يصلى التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد ثم يقوم آخر الليل في المسجد بست عشرة ركعة فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين واستمر على ذلك عمل أهل المدينة فهم عليه إلى الآن قوله ولو صلى أربعا الخ راجع لقوله بعشر تسليمات ا ه شيخنا قوله ولو صلى أربعا منها بتسليمة لم يصح أي لم تنعقد أن كان عامدا عالما وإلا انعقدت نفلاه مطلقا ا ه ح ل قوله لأنها بمشروعية الجماعة الخ وبهذا فارقت سنة الظهر فله أن يصليها أربعا بتسليمة حتى لو أخر القبلية وصلاها بعد الظهر كان له أن يجمعها مع سنته التي بعدها بنية واحدة يجمع فيها بين القبلية والبعدية بخلاف ما لو نوى سنة عيد الفطر(2/645)
والأضحى حيث لا يجوز لأنه قد اشتملت نيته على صلاة واحدة نصفها مؤدى ونصفها مقضي ولا نظير له في المذهب ولو جمع ثلاث ركعات ثنتان منها سنة العشاء وواحدة وتر لم يصح خلافا لصاحب البيان ا ه شرح م ر قوله أي هذا القسم أفضل(2/646)
المراد من التفضيل مقابلة جنس بجنس أي من غير نظر لعدد ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة ا ه شرح م ر وحيث كان المراد ما ذكر فما معنى الاستدراك في قوله لكن الراتبة الخ فإنه لا يأتي إلا لو كان المراد تفضيل الأفراد كما لا يخفى فليتأمل انتهى شوبري وعبارة الحلبي أي كل فرد من هذا القسم أفضل من كل فرد من أفراد ذلك القسم بدليل قوله لكن الراتبة الخ انتهت وإنما أخر هذا القسم مع كونه أفضل إما لأن الانفراد هو الأصل والجماعة طارئة أو لاشتماله على الرواتب والراتبة تابعة للفرائض والتابع يشرف بشرف متبوعه ا ه ع ش قوله لكن الراتبة أي مطلقا مؤكدة أو غير مؤكدة ا ه ع ش على م ر وإن كان في العلة قصور إلا أن يقال لمواظبته عليها أي على جنسها والأحسن التعليل بأنها شرفت بشرف متبوعها ا ه شيخنا قوله أفضل من التراويح أي على الأصح ومقابلة تفضيل التراويح على الراتبة لسن الجماعة فيها ا ه شرح م ر قوله لمواظبة النبي {صلى الله عليه وسلم} الخ أي مع إظهارها فلا يرد أن التراويح واظب عليها لكنه لم يظهرها ا ه شيخنا ح ف وفي ق ل على الجلال قوله دون التراويح أي دون مواظبته على جماعة التراويح التي هي سبب في تفضيلها فلا ينافي ما سيأتي قوله وأفضل النفل صلاة عيد أي بقسميه وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر عكس التفضيل في التكبير ا ه شرح م ر ووجه أفضلية صلاة العيد شبهها بالفرض في الجماعة وتعين الوقت وللخلاف في أنها فرض كفاية وقوله ثم كسوف وجه تقديمها على الخسوف تقديم الشمس على القمر في القرآن والأخبار ولأن الانتفاع بها أكثر ووجه تقديمهما على الاستسقاء خوف فوتهما بالانجلاء كالموقت بالزمان وقوله ثم استسقاء وجه تقديمها على الوتر طلب الجماعة فيها كالفريضة وقوله ثم وتر وجه تقديمه على بقية الرواتب وجوبه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقوله ثم ركعتا فجر وجه(2/647)
تقديمهما على بقية الرواتب خبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وقوله ثم بقية الرواتب والمؤكد منها أفضل من غيره كما مر وقوله ثم التراويح وجه تقديمها على الضحى مشروعية الجماعة فيها دونها وقوله ثم الضحى وجه تقديمها على ما يتعلق بفعل كونها مؤقتة بزمان ا ه برماوي قوله ثم وتر أي جنسه ولو ركعة وكتب أيضا قوله ثم وتر ظاهره ولو ركعة وينبغي أن يراد به الثلاثة فأكثر لأن الاقتصار على الركعة خلاف الأولى كما تقدم فلا يناسب أن يكون أفضل من ركعتي الفجر لكن المنقول في المطلب الأول ا ه ح ل فائدة ذهب الحسن البصري إلى وجوب ركعتي الفجر وداود إلى وجوب تحية المسجد وبعض السلف إلى وجوب ما يقع عليه الاسم من قيام الليل والخلاف في وجوب الوتر مشهور كذا في تعليق الجلال السيوطي على مسلم ا ه شوبري قوله ثم باقي الرواتب هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية الرواتب أو المراد من ركعتين منها ويظهر الأول ولا مانع من ترتب ثواب كثير على فعل قليل يزيد على ثواب أفعال كثيرة ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من غير مؤكدها ا ه سم ا ه شوبري قوله ثم ما يتعلق بفعل أي غير سنة وضوء كما في شرح م ر ويدل عليه قوله بعد ثم سنة الوضوء ا ه شيخنا قوله أيضا ثم ما يتعلق بفعل أي بعض ما يتعلق بفعل أي بسبب هو فعل كركعتي الطواف الخ وظاهر كلامه أن هذه الثلاثة في مرتبة واحدة وهو كذلك بالنسبة لما بعدها فلا ينافي أن أفضلها ركعتا الطواف لأنه قيل بوجوبهما ثم التحية لتقدم سببها وتحققه كما قاله الأسنوي وكلام المؤلف فيما يأتي يخالفه ويقتضي أنهما في مرتبة واحدة ا ه ح ل قوله كركعتي الطواف أي وكركعتي الاستخارة ففي البخاري عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم(2/648)
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري(2/649)
أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته ا ه وفي شرح الأجهوري على مختصر ابن أبي جمرة ما نصه قوله أستخيرك بعلمك أي أطلب منك ما هو خير لي في علمك أي أطلب منك الهام شيء هو خير لي في علمك أي انشراح نفسي له هذا على اعتبار هذا وأما على عدمه فالمعنى أطلب منك فعل ما هو خير لي في علمك وذلك أنه اختلف بعد فعل الاستخارة هل يفعل ما انشرحت له نفسه وهو ما ذكره العلامة خليل في مناسكه فإنه قال ثم ليمض بعد الاستخارة لما انشرحت له نفسه وعليه صاحب المدخل وغير واحد وهو الأظهر أو ما يفعله بعد الاستخارة هو الخير وإن لم تنشرح له نفسه فإن فيه الخير قال وليس في الحديث اشتراط انشراح الصدر ا ه والأول أظهر وهذا الثاني للسبكي عن الزملكاني فإنه قال كان الشيخ كمال الدين الزملكاني يقول إذا استخار الإنسان ربه في شيء فليفعل ما بدا له سواء انشرحت له نفسه أم لا فإن فيه الخير وليس في الحديث اشتراط انشراح الصدر ا ه وقوله وأستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه والباء في بعلمك وقدرتك يحتمل أن تكون للاستعانة وأن تكون للاستعطاف كما في قوله رب بما انعمت علي أي بحق علمك وقدرتك الشاملين له قاله ك ومفاد ما قدمناه أنها في بعلمك للظرفية وقوله فاقدره لي يقال قدرت الشيء أقدره بالضم والكسر قدرا من التقدير قال شهاب الدين العراقي في كتاب أنوار البروق يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسير وقوله أو قال عاجل أمري وآجله في المحلين شك من الراوي فالجمع بينهما أولى وقد ذكر الشيخ خليل في مناسكه ما يفيد ذلك وقوله ثم أرضني به بهمزة قطع أي اجعلني راضيا به تنبيه ظاهر الحديث أن الإنسان لا يستخير لغيره وجعله الشيخ محمد الحطاب المالكي محل نظر فقال هل ورد أن الإنسان(2/650)
يستخير لغيره لم أقف في ذلك على شيء ورأيت بعض المشايخ يفعله ا ه قلت قال بعض الفضلاء ربما يؤخذ من قوله {صلى الله عليه وسلم} من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه أن الإنسان يستخير لغيره ا ه وقوله ويسمى حاجته أي في أثناء دعائه عند ذكرها بالكناية عنها في قوله أن هذا الأمر وهو كذا وكذا ويسميه خير لي الخ ويقول في الثاني أن هذا الأمر وهو كذا وكذا ويسميه ا ه المراد منه قوله ثم سنة الوضوء تقدم أنها تفوت بطول الفصل عرفا بينها وبين الوضوء دون الأعراض على المعتمد ا ه م ر وكذا ركعتا الزوال بطول الفصل ا ه ع ش قوله فمحمول على النفل المطلق أي الصلاة فيه محمولة على النفل المطلق فالمفضل النفل المطلق بالليل على النفل المطلق بالنهار وهذا لا ينافي أن مجموعهما مؤخر رتبة عن بقية النوافل ا ه شيخنا قوله وفي معناه أي في معنى ما يتعلق بسبب هو فعل ما تعلق بسبب غير فعل كصلاة الزوال وهي ركعتان أو أربع بعده فذات السبب تارة يكون سببها فعلا وتارة يكون غير فعل ا ه ح ل وقوله وهي ركعتان الخ عبارة الشوبري وهي ركعتان وأكملها أربع انتهت قوله وسن قضاء نفل مؤقت أي في الأظهر ومقابله لا يسن كغير المؤقت ا ه شرح م ر ويستثنى منه سنة الجمعة فلا تقضى لأن الجمعة لا تصح خارج الوقت فكذا متبوعها ا ه شيخنا اشبولي ثم رأيت في ع ش على م ر في باب الجمعة عند قول الشارح فعلم إنها إذا فاتت لا تقضي جمعة الخ ما نصه هل سنتها كذلك حتى لو صلى الجمعة وترك سنتها حتى خرج الوقت لم تقض أولا بل يقضيها وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع ا ه سم على حج قال الزركشي على المنهاج ما نصه بقي مسئلتان لم أر فيهما نقلا إحداهما تابعة الجمعة إذا لم يصلها في وقتها حتى خرج الوقت والظاهر أنها تقضي أي سنة جمعة ا ه ونقل عن الشوبري مثله ووجهه أنها تابعة لجمعة صحيحة وداخله في عموم أن النفل المؤقت يسن قضاؤه ا ه فائدة انظر هل يقضي النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم(2/651)
عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب القضاء أخذا من عموم ندب قضاء النفل المؤقت هنا ونقل عن الشبشيري خلافه معللا له بأن له معاني وقد فاتت ا ه وفيه أيضا وقفة ثم رأيت في سم على(2/652)
شرح البهجة عند قول المصنف وصوم الخميس والاثنين ما نصه وفي فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن قضاؤه ا ه وهو يفيد طلب القضاء مطلقا فلا يتقيد بقضاء صوم يوم الخميس والاثنين وست من شوال إذا فات ذلك ا ه ع ش على م ر قوله كما تقضى الفرائض قدم القياس على النص لأن مفاده عام بخلاف النص ا ه شوبرى قوله إذا ذكرها أي أو استيقظ لأن التذكر خاص بالنسيان ويمكن أن يراد به ما يشمل الاستيقاظ ا ه شيخنا قوله ولأنه {صلى الله عليه وسلم} الخ أتى بهذا الحديث بعد الأول لأن الأول ربما يتوهم منه أن القضاء خاص بالفرض كما يقول به بعض الأئمة ويحمله على الفرض والثاني فيه التصريح بقضاء النفل وهو المدعي ا ه شيخنا ح ف قوله قضى ركعتي سنة الظهر أي لما اشتغل عنها بالوفد ا ه شرح م ر وواظب على قضائها دون قضاء سنة الفجر فإن قيل لم واظب على قضائها ولم يواظب على قضاء سنة الفجر مع أنها آكد ووقت قضائها أليس وقت كراهة قلت أجيب بأن سنة الفجر فاتته مع جمع من الصحابة فلو واظب على قضائها لتأسى به كل من فاتته إذ كان من عادتهم الحرص على اقتفاء آثاره والمتابعة له في أفعاله فيشق ذلك عليهم بخلاف سنة الظهر أو لأنه كان في سفر فلم يواظب عليها لذلك بخلاف سنة الظهر ا ه شوبري قوله وخرج بالمؤقت المتعلق الخ وخرج أيضا المطلق نعم لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاؤه وكذا لو فاته ورده من النفل المطلق ا ه شرح م ر قوله ككسوف الخ أي وكاستسقاء وسيأتي في صلاة الاستسقاء ما نصه فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا ا ه فربما يتوهم منه أن هذه الصلاة قضاء لما فات وأجاب عن هذا م ر هنا بقوله والصلاة بعد الاستسقاء شكر عليه لا قضاء ا ه قوله فلا يقضي أي لا يسن قضاؤه هذا مقتضى كلامه وهل يجوز أولا أنظره ا ه ح ل قوله أيضا فلا يقضي ظاهره وإن نذره وهو واضح لفوات سببه ا ه ع ش على م ر قوله وهو أي النفل المطلق ما لا يتقيد أي ما ليس محددا بوقت ولا معلقا بسبب ا ه ق ل(2/653)
قوله خير موضوع أي خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به ا ه شيخنا وهو بالإضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها وأما ترك الإضافة وإن صح فلا يحصل معه المقصود لأن ذلك موجود في كل قربة وفي ق ل على الجلال قوله خير موضوع بإضافة موضوع أي أفضل عبادة وردت كما تقدم وقال بعضهم بتنوينهما ويلزمه مساواة الصلاة لغيرها وفوات الترغيب المشار إليه بقوله استكثر أو أقل وكل غير مستقيم ا ه فائدة قالوا طول القيام أفضل من كثرة العدد فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم يطوله وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر أربعا أو ستا ولم يطول فيهما زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنا إنما فضلنا ذات القيام على غيرها نظرا للمشقة الحاصلة بطول القيام وما هنا لا مشقة فيه لتساويهما في القعود الذي لا مشقة فيه وحيث زادت كثرة العدد بالركوعات والسجودات وغيرها كانت أفضل ا ه ع ش على م ر قوله فله أن يصلي ما شاء أي ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى ا ه خطيب ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله من ركعة أي بلا كراهة ولا خلاف الأولى بخلافها في الوتر للخلاف في جوازها فيه ا ه برماوي قوله فإن نوى فوق ركعة أي نوى أن يزيد على ركعة سواء عين قدرا أو لا ولا يقال سيقول أو قدرا لأنه يقال ذلك من جهة أخرى أي من حيث حكم الزيادة والنقص ا ه شيخنا قوله تشهد أخرا وهو أفضل مما بعده ا ه شوبري قوله وعليه يقرأ السورة في جميع الركعات أي وعلى الثاني يقرؤها فيما قبل التشهد الأول فقط أقول ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد الأول للفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول لما طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتى به بخلاف هذا ا ه ع ش على م ر قوله أو وكل ركعتين صريح في أنه لو أحرم بأكثر من أربعة واقتصر على تشهدين له أن يفصل بينهما بأكثر من ركعتين إن كانت شفعا وركعة(2/654)
إن كانت وترا وفي شرح شيخنا ما يوافقه وعبارة الحجازي كبسط الأنوار وإن اقتصر على تشهدين اشترط أن لا يفصل بينهما بأكثر من ركعتين إن(2/655)
كانت شفعا وركعة إن كانت وترا انتهت فليحرر ا ه شوبرى وعبارة أصله مع شرح م ر فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا لأنه معهود في الفرائض في الجملة قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم انتهت وقوله وهكذا يفيد جواز التشهد في كل ثلاث مثلا ويفيد جوازه في كل خمس فإن قلت هذا اختراع صورة في الصلاة فلتمنع كالتشهد كل ركعة قلت التشهد بعد كل عدد معهود الجنس بخلافه بعد كل ركعة ا ه سم على المنهج وقوله الصحيح منعه في كل ركعة قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشرة تشهدات بعدد الركعات وليس مرادا بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبل الأخيرة بطلت ا ه ع ش عليه قوله فأكثر أي فكل أكثر سواء الأوتار والأشفاع ا ه شيخنا قوله في الجملة قيد به لإدخال التشهد في الخمسة والسبعة إلى غير ذلك ومعنى عهد هذه الصورة في الفرائض أنه عهد فيها التشهد بعد عدد وتر بقطع النظر عن شخص العدد ا ه شيخنا قوله فعلم أنه لا يتشهد في كل ركعة لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فأتى بها كذلك مثلا فإنه لا يبعد جواز ذلك ا ه سم ا ه شوبرى وقرره شيخنا ح ف قوله أيضا فعلم أنه لا يتشهد كل ركعة الخ ظاهر كلامهم منعه وإن لم يطول جلسة الاستراحة ا ه شرح م ر وعبارة حج وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة وإن لم يطول جلسة الاستراحة وهو مشكل لأنه لو تشهد في المكتوبة الرباعية مثلا في كل ركعة ولم يطول جلسة الاستراحة لم يضر كما هو ظاهر فإما أن يحمل ما هنا على ما إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلها مبطل أو يفرق بأن كيفية الفرض استقرت فلم ينظر لأحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل ا ه هذا والمعتمد عند الشارح أنه متى جلس في الثالثة بقصد التشهد بطلت صلاته وإن لم يزد(2/656)
ما فعله على جلسة الاستراحة ا ه ع ش عليه قوله أيضا فعلم أنه لا يتشهد الخ انظر من اين علم هذا مع دخول هذا في منطوقة لأن قوله فأكثر معطوف على ركعتين فالتقدير فكل أكثر فدخل فيه التشهد في كل ركعة ما عدا الأولى إلا أن يقال هذا الكلام يدل على تقدير قيد في المتن يخرج هذه الصورة والتقدير فأكثر أي من غير أقوال التشهدات في الركعات تأمل ا ه شيخنا وقوله انظر من أين الخ ساقط لا وجه له بل قول الشارح فعلم الخ أي بمفهوم المخالفة فهو خارج من قوله أو وكل ركعتين فأكثر لأن التشهد في جميع الركعات خارج بقوله كل ركعتين فأكثر وهو الممتنع وأما إذا تشهد بعد ثنتين ثم بعد كل واحدة فهو جائز كما في ع ش على م ر لأنه لم يوال التشهدات في كل ركعة وليست هذه الصورة هي التي ذكرها الشارح بقوله فعلم الخ بل هذه داخلة في المتن وما ادعاه من اعتبار قيد لإخراج هذه الصورة ممنوع بل لو اعتبر القيد لم تخرج لأن الفرض أنه تشهد بعد ركعتين لا بعد الأولى فتأمل وعبارة ع ش على م ر ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد ثم أربعا وهكذا انتهت قوله فله زيادة ونقص أي والإتيان بمنويه أفضل ا ه شوبرى قوله إن نويا أي الزيادة والنقص وهذا محله في غيره متيمم لفقد الماء وقد وجده في أثناء عدد نواه أما هو فلا يزيد على ما نواه لأن الزيادة كافتتاح صلاة أخرى كما تقدم في باب التيمم ا ه ح ل تنبيه لو قصد النقص في أثناء ركعة بترك باقيها فهل يصح ويترك باقيها ولا تبطل صلاته لجواز ترك النفل أو تبطل ويختص قصد النقص بركعات كاملة حرره والقلب إلى البطلان أميل ا ه ق ل على الجلال قوله بطلت أي بصيرورته إلى القيام أقرب في الزيادة وبالتشهد مع السلام في النقص ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله بطلت صلاته أي بمجرد شروعه في النقص كهوى من قيام أو تشهد في جلوس أو في الزيادة كشروعه في القيام لأن ذلك شروع في مبطل ا ه قوله قعد أي(2/657)
وإن لم يكن صار إلى القيام أقرب وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم هنا أنه لو أراد الزيادة بعد تذكره ولم يصر للقيام أقرب أنه يلزمه أن يعود للقعود لعدم الاعتداد بحركته(2/658)
فيمتنع البناء عليها ويفرق على هذا بينه وبين ما مر في سجود السهو من التفصيل بين أن يكون للقيام أقرب وإن لا بأن الملحظ ثم ما يبطل تعمده حتى يحتاج لجبره وهنا عدم الاعتداد بحركته حتى لا يجوز له البناء عليها انتهت قوله ثم قام له أي أو فعله من قعود ا ه برماوى وقوله وإن لم يشأ قعد أي استمر قاعدا ا ه قوله لخبر مسلم السابق وهو أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وتقدم حمله على النفل المطلق ا ه ح ل قوله أن قسمه قسمين أي نصفين وكذا لو قسمه أثلاثا أو أرباعا على نية أنه يقوم ثلثا واحدا أو ربعا واحدا وينام الباقي فالأولى أن يجعل ما يقومه آخرا بخلاف ما لو قسمه أجزاء ينام جزأ ويقوم جزأ ينام جزأ فالأفضل أن يجعل ما يقومه وسطا فلو أراد أن يقوم جزأ رابعا على هذا الوجه فالأولى أن يقوم الثالث ا ه ع ش على م ر قوله والأفضل من ذلك أي من الوسط والأخير في المسئلتين ا ه شوبرى قوله أي الصلاة أفضل الخ لا بد من تقدير مضاف ليطابق الجواب السؤال فيقدر في السؤال أي أوقات الصلاة أو في الجواب وهو أولى لأنه محل الحاجة فيقال الصلاة جوف الليل وعلى الأول يرفع جوف وعلى الثاني ينصب ا ه شيخنا قوله جوف الليل أي وسطه فهو دليل لكون الوسط أفضل وقوله كأن ينام نصف الليل وإلا لو ضم إليه السدس الأخير لقال ثلثيه وقوله ويقوم ثلثه هذا الثلث هو السدس الرابع والخامس فهذا دليل لقوله وأفضل من ذلك الخ وحينئذ يكون تاركا لدليل قوله ثم آخره الذي بينه بالنصف الثاني وحينئذ فلم يتكلم في المتن على الأفضل مطلقا الذي هو السدس الرابع والخامس وأما قوله فقال ينزل ربنا هذا يجب أن يكون دليلا للنصف الثاني لأن النصف الثاني مشتمل عليه ا ه ح ل قوله وقال ينزل ربنا قال في فتح الباري بفتح الباء وضمها روايتان ا ه ع ش على م ر قوله أي أمره أي حامل أمره وهو الملك كما في رواية أن الله يأمر مناديا ينادي الخ وإنما لم يقدره الشارح لأنه لا يصح نسبة النزول إليه ا(2/659)
ه برماوي قوله حين يبقى ثلث الليل الأخير قضية هذا أن محل هذا النزول آخر الثلثين الأولين لا نفس الثلث الثالث وقد يجاب بأن النزول في هذا الوقت ثم يستمر ا ه عميرة ا ه ع ش على م ر قوله من يدعوني الخ الفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما دفع المضار أو جلب المسار وذلك أما دنيوي وأما ديني ففي الاستغفار إشارة إلى الأول وفي السؤال إشارة إلى الثاني وفي الدعاء إشارة إلى الثالث قال الكرماني يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يا الله والسؤال للطلب وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف اللفظ ا ه فتح الباري ا ه شوبرى قوله فاستجيب له بالنصب والرفع معا على حد وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له بالنصب والرفع النصب على جواب الاستفهام والرفع على الاستئناف وكذا قوله فأعطيه فأغفر له وليست السين للطلب بل أستجيب بمعنى أجيب ا ه برماوي قوله والثانيين الشيخان فيه تغليب وإلا فكان الأظهر أن يقول والثاني والثالث ا ه ع ش قوله وتهجد وهو مؤكد ويدل له قول أبى شجاع وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل الخ ا ه شوبرى وفي ق ل على الجلال قوله أي تنفل بليل أي ولو بالوتر فهو حينئذ وتر وتهجد كما مر والفرض ولو قضاء أو نذرا كالنفل وهو في الأصل اسم لليقظة يقال هجد إذا نام وتهجد إذا زال نومه ا ه وفي المصباح هجد هجودا من باب قعد نام الليل فهو هاجد والجمع هجود مثل راقد ورقود وقاعد وقعود وواقف ووقوف وهجد أيضا مثل راكع وركع وهجد أيضا صلى بالليل فهو من الأضداد وتهجد صلى ونام كذلك ا ه قوله بعد نوم أي وبعد فعل العشاء على المعتمد ولو مجموعة جمع تقديم أي ولا بد أن يكون النوم بعد دخول وقتها الأصلي ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر فرع يدخل وقت التهجد بدخول وقت العشاء وفعلها خلافا لما يوهمه كلام شيخ الإسلام في بعض كتبه ويشترط أيضا أن يكون بعد نوم فهو كالوتر في توقفه على فعل العشاء ولو جمع تقديم مع المغرب ويزيد عليه باشتراط كونه(2/660)
بعد نوم ا ه م ر ومقتضى قول شيخنا في شرح الإرشاد وهو أي التهجد الصلاة بعد نوم ولو في وقت لا تكون الناس فيه نياما انتهى أنه لا يتقيد(2/661)
بدخول وقت العشاء فليراجع ا ه سم على المنهج وعبارته على حج وهل يكفي النوم عقب الغروب بيسير أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يبعد الاكتفاء به انتهت أي فلا بد أن يكون النوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل فعلها ويوافق هذا ما نقل عن حاشية م ر على الروض من أنه لا بد أن يكون النوم وقت نوم انتهت قوله ومن الليل فتهجد أي صل به أي بالقرآن ا ه شيخنا قوله وكره تركه لمعتاده قال العلامة زي ويندب قضاؤه إذا فات ا ه برماوي وانظر ما المراد بالعادة وقياس نظائره من الحيض وتجديد الوضوء وصوم يوم الشك حصولها بمرة ا ه شوبري قوله مثل فلان قيل إنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورده الحافظ حج بأنه لم يقف على تعيينه في رواية صحيحة ولا ضعيفة وأجاب بعضهم بأن ابن عمر علم منه {صلى الله عليه وسلم} أنه عناه بذلك لأنه كان لا يفضح أحدا من أصحابه ا ه برماوي قوله والسنة في نوافل الليل أي المطلقة وهذا مكرر مع ما سبق في أركان الصلاة وعبارة هذا الشارح هناك إلا نافلة الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الأسرار والجهر أن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه ومحل التوسط في المرأة والخنثى حيث لم يسمع أجنبي وذكرنا ثم أن المراد بالتوسط أن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة سماع من يليه وتقدم ما فيه وإن الذي ينبغي فيه ما قاله بعضهم أن يجهر تارة ويسر أخرى ا ه ح ل قوله ويسن لمن قام يتهجد الخ ويسن كما في المجموع أن ينوي الشخص القيام للتهجد عند النوم وإن يمسح المتيقظ النوم عن وجهه وأن ينظر إلى السماء وإن يقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات في آل عمران وأن يفتح تهجده بركعتين خفيفتين وإن ينام من نعس في صلاته حتى يذهب نومه ولا يعتاد منه إلا ما يظن مداومته عليه ا ه شرح م ر وقوله وأن ينظر إلى السماء ظاهره ولو أعمى وتحت سقف ولعل وجهه أن صح أن في ذلك الفعل من الأعمى ونحوه تذكرا لعجائب السماء وما فيها فيدفع بذلك الشيطان عنه وقوله(2/662)
بركعتين خفيفتين وحكمه تخفيفهما المبادرة إلى حل العقدة التي تبقى بعد حل العقدتين قبلها وذلك لأنه ورد أن الشيطان يأتي للإنسان بعد نومه ويعقد عليه ثلاث عقد ويقول له عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت واحدة وإذا توضأ انحلت الثانية وإذا صلى ركعتين انحلت الثالثة ا ه ع ش عليه قوله وقيام بليل أي سهر ولو بغير صلاة وقوله وتخصيص ليلة جمعة بقيام أي بصلاة ففرق بين القيام في الموضعين ا ه شيخنا ومثله في شرح م ر قوله يضر أي بحسب شأنه وإن لم يضره بالفعل إن كان كل الليل وبالفعل إن كان بعض الليل ففرق بين قيام الكل يكره مطلقا وقيام البعض يكره أن ضره بالفعل وإلا فلا ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله يضر أي شأنه الضرر أو ينشأ عنه الضرر بالفعل فالأول كقيام كل الليل دائما فإن من شأنه الضرر فيكره مطلقا للنهي عنه وإن فرض عدم ضرره لبعض الأشخاص لأن هذا من شأنه الضرر خلافا للمحب الطبري وأما ما يضر بالفعل فيكره ولو في بعض الليل كليلة واحدة كما سيصرح به المؤلف هذا وعبارة العباب وقيام كل الليل دائما لمن يضره انتهت وهذا موافق لما قاله المحب الطبري إذ مقتضاه أن من لا يضره ذلك لا يكره في حقه وليس كذلك انتهت قوله كقيام كل الليل أي دائما أي فيكره وإن لم يضر لأن شأنه ذلك فربما يفوت به مصالح النهار من غير استدراك وبهذا فارق عدم كراهة صوم الدهر لأنه يستدرك بالليل ما فاته بالنهار ا ه برماوي قوله إلى آخره تتمته ولزورك عليك حقا والمراد بالزور الزائر لأن حق الضيف واجب عليه ثلاثة أيام كذا بهامش بخط بعض الفضلاء ا ه ع ش قوله أما قيام لا يضر أي بالفعل وليس شأنه الضرر بأن لا يكون في سائر الليالي بل في بعضها ا ه ح ل قوله أحي الليل أي بصلاة كما في المجموع لا بغيرها ا ه شوبري ومثله في شرح م ر قوله أولى من قوله قيام كل الليل دائما إذ ظاهره تخصيص الكراهة بذلك وأنه يكره وإن لم يضره بالفعل وكتب أيضا إذ مقتضاه أنه لو(2/663)
حصل الضرر بغير ذلك لا يكره وليس كذلك تأمل ا ه ح ل قوله وتخصيص ليلة جمعة أما تخصيص غيرها بالصلاة(2/664)
أو بغيرها فلا يكره وقوله بقيام أي صلاة خرج تخصيصها بغيرها كصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} فلا يكره ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله بقيام أي بصلاة فقط لا بغيرها كقرآن وذكر وصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} بل هذه فيها أفضل من القرآن غير سورة الكهف قوله وتخصيص ليلة جمعة الخ قال الشيخ عميرة قيل حكمة ذلك ضعفه عن وظائف يومها فإن قيل يقدح في ذلك انتفاء الكراهة إذا وصلها بليلة قبلها أو بعدها قلت الاعتياد ينتفي معه الضعف عن فعل وظائفها وفي الجواب نظر لأنه يتخلف في الاستدامة فليتأمل ا ه شوبري أي ولأن الاعتياد لا يحصل إلا بوصلها بما قبلها لا بما بعدها لأنه لم يحصل الاعتياد وأجيب بأن هذه حكمة لا يلزم اطرادها ا ه شيخنا ح ف تنبيه أفهم كلامه عدم كراهة أحيائها مضمومة لما قبلها أو بعدها وهو نظير ما ذكروه في صوم يومها وهو كذلك وتخصيصهم ليلة الجمعة بذلك مشعر بعدم كراهة تخصيص غيرها وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة ا ه شرح م ر ا ه شوبرى رحمه الله تعالى والله أعلم وفي ق ل على الجلال قوله وتخصيص ليلة جمعة بقيام أي بخلاف بقية الليالي ولا كراهة في ضم غيرها إليها لحصول الإدمان غالبا سواء كان قبلها أو بعدها متصلا بها قبل أو منفصلا عنها كما في الخروج من كراهة الإفراد في الصوم وفيه نظر والفرق ظاهر ا ه
باب في صلاة الجماعة
(2/665)
أي فيما يتعلق بالجماعة من شروطها وآدابها ومسقطاتها ومكروهاتها وغير ذلك ا ه ع ش وقد أبدى الشيخ قطب الدين القسطلاني رحمه الله تعالى فيما نقله البرماوي في شرح عمدة الأحكام لمشروعية الجماعة حكما ذكرها في مقاصد الصلاة منها قيام نظام الألفة بين المصلين ولذا شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران ومنها قد يتعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها ومنها أن مراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعود بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاة الجميع ا ه قسطلاني على البخاري وهي من خصائص هذه الأمة وكذا الجمعة والعيدان والكسوفان والاستسقاء كما يأتي في أبوابها وأصل مشروعيتها قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى وخبر الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بفتح الفاء وبالذال المعجمة أي المنفرد بسبع وعشرين درجة وفي المصباح الفذ الواحد وجمعه فذوذ مثل فلس وفلوس قال ابو زيد أفذت الشاة بالألف إذا ولدت واحدا في بطن فهي مفذ ولا يقال للناقة أفذت لأنها مفذ على كل حال لا تنتج إلا واحدا وجاء القوم فذاذا بضم الفاء وبالتثقيل والتخفيف وأفذاذا أي فرادي قال ابن دقيق العيد الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض الروايات وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك وفي رواية بخمس وعشرين ولا منافاة بينهما لأن القليل لا ينفي الكثير أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده أو أن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية في الصلاة السرية لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه وحكمة كونها بسبع وعشرين إن الجماعة ثلاثة والحسنة بعشر أمثالها فقد حصل لكل واحد عشرة فالجملة ثلاثون لكل واحد رأس ماله واحد يبقى تسعة تضرب في ثلاثة بسبع(2/666)
وعشرين وربنا جل وعلا يعطي كل إنسان ما للجماعة فصار لكل سبعة وعشرون وفي شرح المهذب أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول اكمل أي أكثر ثوابا من حيث الكيفية وحكمة كون أقل الجماعة اثنين أن ربنا جل وعلا يعطيهما بمنه وكرمه ما يعطي الثلاثة وعن أبي سليمان الداراني قال لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب ارتكبه وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام وسبعة إذا فاتتهم صلاة الجماعة وشرعت بالمدينة دون مكة لقهر الصحابة بها ومعنى ذلك أنها لم تطلب بها بل كانت مباحة قبل الهجرة لأنه {صلى الله عليه وسلم} فعلها مع علي رضي الله عنه في دار(2/667)
الأرقم وفي بعض الشعاب وهذا يقتضي أنه {صلى الله عليه وسلم} لم يصلها جماعة في مكة غير ما ذكر وأورد على ذلك صلاته {صلى الله عليه وسلم} مع جبريل والصحابة صبيحة ليلة الإسراء لما علمه جبريل الصلاة في اليومين وأجيب بأن المراد لم يصلها جماعة غير اليومين أو لم يصلها مع كونه إماما وقول العلامة الرملي ومكث {صلى الله عليه وسلم} مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة لأن الصحابة كانوا مقهورين بها المراد به أنه كان يصلي الصلاة التي كان يصليها بالغداة والعشى لأن خديجة صلتها معه وكذا علي رضي الله عنه لكن الجماعة كانت غير مشروعة فلا يقال إن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة أو سنة ونصف ا ه برماوي وأفضل الجماعة بعد الجمعة جماعة صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ولا ينافيه كون العصر الوسطى لأن المشقة في ذينك اعظم والأوجه تفضيل الظهر أذانا وجماعة على المغرب لأنها اختصت من بين سائر الصلوات ببدل وهو الجمعة أي بصلاة تفعل في وقتها وبالإبراد ا ه شرح م ر وقوله ثم العصر زاد سم على المنهج ثم الظهر ثم المغرب ولا يبعد أن كلا من عشاء الجمعة ومغربها وعصرها جماعة آكد من عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما قيل في صبحها مع صبح غيرها ا ه وأما أفضل الصلوات فقد قال حج في أول كتاب الصلاة في وقت العصر ما نصه أفضلها العصر ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق ا ه وظاهره التسوية في الفضل بين صبح الجمعة وغيرها وقياس ما ذكر في الجماعة أن صبح الجمعة أفضل من صبح غيرها بل وقياس ما ذكر عن سم أن بقية صلوات يوم الجمعة أفضل من صلوات غيرها ا ه ع ش عليه قوله وأقلها إمام ومأموم أي شرعا وأما لغة فأقلها ثلاثة ا ه ع ش وتتحقق الجماعة بنية المأموم الاقتداء سواء نوى الإمام الإمامة أم لا كما ذكره سم على المنهج ا ه ع ش على م ر بالمعنى وفي البرماوي ما نصه قوله وأقلها إمام ومأموم أي وإن لم ينو الإمام الإمامة إذ لا(2/668)
تتوقف الجماعة ولا فضلها للمأموم على نيتها منه وصلاة الإمام أفضل من صلاة المأموم بدليل أن الرحمة تنزل عليه أولا ثم على من على شقه الأيمن ثم على من على شقه الأيسر ثم على من خلفه ا ه فرع وقف شافعي بين حنفيين واقتدى بشافعي يحصل له ثواب الجماعة والصف فيما يظهر وأن تحقق من الحنفي عدم قراءة الفاتحة لا يقال حيث علم ترك الحنفي القراءة كانت صلاته باطلة عند الشافعي فيصير في اعتقاده منفردا لأنا نقول صرحوا بأن فعل المخالف لكونه ناشئا عن اعتقاد ينزل منزلة السهو ومن ثم لو اقتدى شافعي بحنفي فسجد لتلاوة سجدة ص لا تبطل صلاة الشافعي بفعل الحنفي ولا تبطل قدوته به لأن غايته أنه فعل ما يبطل عمده سهوا فليتأمل وسيأتي أنه لو بان إمامه محدثا لا تلزمه الإعادة وحصلت له الجماعة لوجود صورتها حتى في الجمعة حيث كان الإمام زائدا على الأربعين لا يقال يفرق بين هذا وسجدة ص بأن الشافعي يرى سجود التلاوة في الجملة لأنا نقول ويرى سقوط الفاتحة عن المأموم في الجملة أيضا كان يكون مسبوقا ا ه ع ش على م ر قوله كما يعلم مما يأتي أي من قول النبي في الحديث لا تقام فيهم ولم يقل يقيمون ا ه ق ل على الجلال ومن قوله صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ومن قول المتن وسن إعادتها مع غير الخ حيث قال الشارح هناك ولو واحدا ا ه شيخنا قوله صلاة الجماعة الخ لعل في العبارة قلبا أي جماعة الصلاة ليطابق ما في نفس الأمر من أن الموصوف بفرض الكفاية جماعة الصلاة لا نفس الصلاة إذ هي فرض عين ا ه شيخنا قوله فرض كفاية أي في الركعة الأولى فقط لا في جميع الصلاة ا ه ز ي وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم هو يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله فخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل مكلف ولم يكتف فيه بقيام غيره به عنه ولا فرق في فرض الكفاية بين أن يكون دينيا كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف أو دنيويا كالحرف والصنائع(2/669)
والأصح أن فرض الكفاية واجب على الكل من حيث انهم يأثمون بتركه ولكن يسقط بفعل البعض وقال الشيخ الرازي هو على بعض مبهم من حيث الاكتفاء بحصوله من البعض ودليله قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير(2/670)
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والأصح أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه فيصير بذلك مثل فرض العين في وجوب الإتمام فيجب إتمام الجنازة والاستمرار فيها والاستمرار في صف الجهاد ا ه من هامش شرح م ر عن بعض الفضلاء قوله أيضا فرض كفاية وقيل فرض عين كما ذكره الشارح بقوله وما قيل الخ وقد تكفل الشارح بدليل القولين وقيل سنة كفاية لحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة الخ والأفضلية تقتضي الندبية وعبارة أصله صلاة الجماعة سنة مؤكدة انتهت وقوله سنة مؤكدة أي على الكفاية لأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يعاقب من تركها ا ه ق ل على الجلال فتلخص أن فيها ثلاثة أقوال وأما القول بأنها سنة عين فلم نجده الآن وهذا كله في جماعة المكتوبة وسيأتي الكلام على جماعة غيرها وقوله فلم نجده الآن لكن وجدناه بعد ذلك في كلام سم على أبي شجاع حيث حمل عليه قوله وصلاة الجماعة سنة مؤكدة حيث قال أي سنة عين وعلى القول بأنها فرض كفاية ينعقد نذرها حيث لم يتوقف الشعار على الناذر وعلى القول بأنها فرض عين لا ينعقد نذرها على القاعدة في فروض الأعيان وعلى القول بأنها سنة كفاية ينعقد نذرها أيضا ولا يقال لا ينعقد لأن الناذر يحتاج إلى أن يكلف غيره أن يصلي معه لتحصل الجماعة فيخرج عن نذره لأنا نقول لا التفات لذلك لأن معنى النذر التزام الجماعة إذا أمكنه فإن لم يتيسر من يصلي معه سقطت عنه ا ه سم بنوع تصرف فرع إذا قلنا أنها فرض كفاية وفعلها من يحصل به الشعار فالظاهر أنها سنة متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا كما يرشد لذلك عموم قولهم وعذر تركها كذا وكذا الخ وقول المنهاج ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا لعذر ا ه سم قوله ما من ثلاثة ما زائدة وثلاثة مبتدأ وقوله في قرية صفة أي كائنون في قرية أو بدو وقوله لا تقام فيهم صفة ثانية وقوله إلا استحوذ هو الخبر ا ه شيخنا وفي المختار البدو البادية والنسبة إليها بدوي ا ه وانظر وجه دلالة هذا الحديث على(2/671)
كون الجماعة فرض كفاية لا يقال تؤخذ الدلالة من آخر الحديث أعني قوله فعليك بالجماعة الخ لأنا نقول لا يفهم منه إلا كونها فرض عين تأمل وفيه شيء ثم رأيت ح ل قال وجه الدلالة أنه قال لا تقام فيهم ولم يقل لا يقيمون الجماعة ا ه بحروفه وعبارة الشوبري لم يقل لا يقيمون لدفع توهم عدم سقوط الحرج بغير فعل الثلاثة كاثنين منهم تأمل انتهت قوله إلا استحوذ عليهم الشيطان تتمة الحديث فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي البعيدة وقوله أي غلب وقال بعضهم الاستحواذ البعد عن رحمة الله تعالى وذلك لا يكون على ترك السنة ا ه برماوي وقوله البعد لعله الإبعاد قوله وما قيل من أنها فرض عين الخ مبتدأ خبره قوله أجيب عنه الخ فالضمير في أجيب عنه يرجع للمبتدأ الذي هو القول بفرضية العين ومعلوم أن الجواب ليس عنه وإنما هو عن دليله فيقدر مضاف في قوله أجيب عنه أي عن دليله وعبارة شرح م ر وقيل أنها فرض عين للخبر المتفق عليه ولقد هممت أن آمر إلى أن قال وقد أجيب عنه بأنه وارد الخ وعلى هذا القول ليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع ا ه شرح م ر قوله ولقد هممت أن آمر بالصلاة قال العراقي في شرح التقريب اختلفت الروايات والعلماء في تعيين الصلاة المتوعد على تركها بالتحريق هل هي العشاء أو الصبح أو الجمعة وظاهر رواية الأعرج عن أبي هريرة أن المراد العشاء لقوله في آخره لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء وقيل هي العشاء والصبح معا ويدل له ما رواه الشيخان وفي بعض طرق هذا الحديث أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت فذكره وقيل هي الجمعة ويدل له رواية البيهقي فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة وحديث مسلم عن ابن مسعود أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لقوم يتخلفون عن الجمعة ولقد هممت فذكره فبتقدير صحة كل من الروايات يحتمل أن كلا من الصلوات(2/672)
المذكورة كان باعثا للنبي {صلى الله عليه وسلم} على إرادة التحريق ا ه ع ش على م ر وفي القسطلاني على البخاري المراد بالصلاة العشاء أو الفجر أو الجمعة أو مطلق الصلاة كلها روايات ولا تضاد لجواز تعدد الواقعة(2/673)
وقول ع ش في الرواية التي ذكرها لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا كأنه رواية بالمعنى وإلا فلفظ البخاري مع القسطلاني لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف العظم الذي عليه بقية لحم أو قطعة لحم أو مرماتين حسنتين بكسر الميم وقد تفتح تثنية مرماة ظلف الشاة أو ما بين ظلفيها من اللحم كذا عن البخاري فيما نقله المستملي في روايته في كتاب الأحكام عن العزيزي أو اسم سهم يتعلم عليه الرمي والمعنى أنه لو علم أنه لو حضر الصلاة يجد نفعا دنيويا وأن كان خسيسا حقيرا لحضرها لقصور همته على الدنيا ولا يحضرها لما لها من مثوبات الأخرى ونعيمها فهو وصف بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل به رفع الدرجات ومنازل المكرمات ووصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلها ا ه قوله أن آمر بمد الهمزة وضم الميم وقوله ثم أنطلق بفتح الهمزة والقاف ا ه برماوي قوله فيقام أي فيقام لها من الإقامة أخت الأذان وهي الكلمات المخصوصة بدليل قوله ثم آمر رجلا الخ ا ه شيخنا قوله ثم آمر رجلا يريد به أبا بكر الصديق رضي الله عنه ا ه شيخنا قوله معهم حزم بضم الحاء المهملة وبكسرها مع فتح الزاي فيهما جمع حزمة أي جملة من أعواد الحطب ا ه برماوي قوله فأحرق عليهم الخ هو إما للزجر أو قبل تحريم حرق الحيوان أو لخصوص هؤلاء أو باجتهاد ثم نقض أو أنه يحرق البيوت دون أصحابها كقولهم لمن أحرق مال غيره أحرق على فلان ماله أو المراد إتلاف المال كما يقال لمن أتلف ماله أحرقه بالنار تعزيرا لهم ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر قوله عليهم بيوتهم يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبعا للفاطنين بها وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح فاحرق بيوتا على من فيها ا ه فتح الباري للحافظ ابن حجر انتهت وهو بالتشديد ويروى فأحرق بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما(2/674)
لغتان من أحرقت وحرقت والتشديد أبلغ في المعنى ا ه شوبري قوله أيضا فاحرق عليهم بيوتهم بالنار أن قيل كيف هذا مع أن التعذيب بالنار لا يجوز وأجيب بأن ذلك كان باجتهاد منه ثم نزل وحي بخلافه أو تغير اجتهاده ذكره في المجموع ا ه من شرح م ر وقوله ثم نزل وحي بخلافه أي نزل وحي ناسخ لما أداه إليه اجتهاده وإلا فالصحيح أنه لا يقع الخطأ منه أصلا خلافا لمن ذهب إلى أنه يجوز أن يقع منه لكن لا يقر عليه بل ينبه على الصواب بالوحي حالا ا ه ع ش عليه ويجاب أيضا بأن ذلك كان قبل تحريم العذاب بالنار ا ه عناني ويجاب أيضا بأنه لا يلزم من الهم الفعل ا ه شيخنا قوله بالنار تأكيد كسمعت بأذني ورأيت بعيني ا ه ع ش على ر م وعبارته في شرح الروض عطفا على قوله فوارد في قوم منافقين الخ نصها لأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم فأن قلت لو لم يجز تحريقهم لما هم به قلنا لعله هم بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع أو بغير الاجتهاد ذكره في المجموع ا ه قوله بدليل السياق يريد صدر الحديث وهو قوله {صلى الله عليه وسلم} أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا أي زحفا ولقد هممت الخ وقوله ولا يصلون أي أصلا فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية لا جماعة فسقط الاستدلال بذلك على وجوبها عينا وفيه أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يعلم أن لا صلاة عليهم ومن ثم كان معرضا عن المنافقين وأجيب بأنهم التزموها ظاهرا ا ه ح ل وعبارة البرماوي قد يقال في الحديث أشكال من حيث أنهم منافقون وصلاتهم باطلة فكيف يأمرهم إلا أن يقال انهم كانوا مظهرين للإسلام وأمره لهم إنما هو بحسب الظاهر من حالهم لآن شريعته مبنية على الظاهر وقوله ولا يصلون أي فالتحريق عليهم يحتمل أن يكون لتركهم الصلاة لا الجماعة أو لتركهم الجماعة مع توقف الشعار عليهم فسقط الاستدلال به على كون الجماعة فرض عين انتهت وعبارته في شرح الروض فوارد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى انتهت(2/675)
قوله فثبت أنها فرض كفاية أي بقوله ما من ثلاثة الخ حيث قال لا تقام فيهم دون لا يقيمون ا ه ع ش فالتفريع على دليل فرض الكفاية لا على الجواب(2/676)
عن دليل فرض العين ا ه قوله لرجال أحرار الخ ولو لم يوجد إلا إمام ومأموم كانت حينئذ فرض عين كما هو ظاهر ا ه سم ا ه ع ش والظاهر أن المراد بالرجال هنا ما يقابل الصبيان وهم البالغون قال شيخنا الشبراملسي وانظر ما حكمه عدم إخراج الشارح لهم في المحترزات وكذا المجانين مع أن المراد بالرجال البالغون العقلاء ولعله لمنابذته لقوله بعد وهي لغيرهم سنة إذ لو أخرج من ذكر بالمحترزات لزم أن تكون الجماعة سنة للصبيان والمجانين وليس مرادا أما الأول فلانة لا خطاب يتعلق إلا بفعل المكلف وما في التحفة من إنها سنة للمميز مراده به إنه يثاب عليها ثواب السنة لا إنها مطلوبة منه وأما الثاني فلأنها غير منعقدة منه فلهذا اقتصر في الإخراج على النساء والخناثى ا ه برماوي قوله مقيمين أي ولو ببادية ا ه شوبري قوله لا عراة عبر به دون أن يقول مستورين لعله للإشارة إلى أن مجرد الستر لا يستدعي وجوب الجماعة عليهم لجواز أن يكونوا مستورين بنحو طين وهو لا يستدعي وجوب الجماعة بل مثل ذلك عذر في سقوط الجماعة ا ه ع ش قوله في أداء مكتوبة لم يقل على الأعيان لأن الجماعة فرض كفاية في الجنازة وفي شرح الروض أنها ليست فرض كفاية في الجنازة وشمل المكتوبة التي وجب فعلها لحرمة الوقت مع وجوب أعادتها وفي كون الجماعة فرض كفاية فيها محل نظر ولا يخفى أن محل القول بأنها غير فرض كفاية فيها إذا لم يتوقف الشعار على مصليها وإلا وجبت فيها الجماعة ا ه ح ل وعبارة الشوبري في باب الجمعة ما نصه فرع حيث لم تبرأ الذمة من الجمعة ووجب الظهر كانت الجماعة فيها فرض كفاية على ما أفتى به شيخنا قوله ومن فيهم رق أي وإن كان المبعض بينه وبين سيده مهايأة والنوبة له سواء انفرد الأرقاء ببلد أم لا خلافا لمن رجح خلاف ذلك ا ه شرح م ر قوله والمسافرين أي وإن كانوا على غاية من الراحة وظاهره ولو سفر نزهة وسيأتي في الأعذار عن زي أن بعضهم توقف في جواز ترك الجماعة في السفر عند(2/677)
ارتحال الرفقة قال والتوقف ظاهر أخذا مما قالوه في القصر لو كان الحامل له على السفر النزهة فقط فلا ترخص له لأنه ليس لغرض صحيح ا ه ع ش على م ر وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى في طائفة مسافرين أقاموا الجماعة في بلدة وأظهروها هل يحصل بهم الشعار ويسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين بعدم حصول الشعار بهم وأنه لا يسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين فقد قال المصنف إذا أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد حصلت الجماعة ولا أثم على المتخلفين كما لو صلى على الجنازة طائفة يسيرة هكذا قاله غير واحد ا ه شرح م ر وقوله بعدم حصول الشعار بهم وعلى هذا فيحرم عليهم التظليل أو الاعتكاف في المسجد حيث أدى إلى منع أهل البلد من إقامتها فيه لما فيه من تفويت غرض الواقف من أحياء البقعة بالصلاة في أول أوقاتها على ما جرت به العادة لا يقال الاعتكاف أيضا من مقاصد الواقف لأن غرضه من وقف المسجد شغله بقرآن أو ذكر أو اعتكاف أو غيرها لأنا نقول الغرض الأصلي من وقف المساجد الصلاة فيها فيمنع من شغلها بما يفوت ذلك المقصود لأنه يفوت بذلك المنفعة على مستحقها ا ه ع ش عليه قوله بل ولا تسن في المنذورة أي إذا كانت من القسم الذي لا تسن فيه الجماعة ا ه شرح م ر ولو نذر أن يصليها جماعة فلا ينعقد نذره لأن الجماعة فيها ليست قربة بخلاف ما شرعت فيها الجماعة لو نذر أن يصليها جماعة فينعقد نذره ولو صلاها منفردا صحت لكن هل يجب عليه إعادتها جماعة للنذر وإن خرج وقتها أو لا قال سم فيه نظر وفي الروض وشرحه في باب النذر حكاية خلاف عن الأصحاب والمعتمد الوجوب فليراجع وليحرر ا ه ع ش على م ر قوله ولا في مقضية خلف مؤداة الخ الثلاثة معطوفة على المنذورة فيفيد عدم سنها في الصور الثلاث وهو كذلك ا ه شيخنا ومع ذلك إذا فعلها في هذه الثلاثة أثيب عليها ا ه ح ل فحينئذ يكون نظير عبادة الصبي حيث يثاب عليها مع عدم طلبها منه ا ه شيخنا(2/678)
قوله ليست من نوعها أما إن كانت من نوعها فالجماعة فيها سنة ا ه شرح م ر وقوله من نوعها أي بان اتفقا في عين المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين بخلاف ظهر وعصر وإن اتفقا في كونهما رباعيتين ا ه(2/679)
ع ش عليه قوله فالجماعة فيها فرض عين أي في الركعة الأولى منها وأما في الثانية فهل هي فرض كفاية أو سنة يظهر الثاني فليحرر ا ه شوبرى قوله أولى من تعبيره بالفرائض أي لشموله المنذورة ا ه شوبرى قوله وفرضها كفاية الخ آي وامتثال فرضها كفاية يكون بحيث يظهر الخ وضابط حصول الشعار أن يجدها طالبها من غير مشقة ا ه شيخنا وقال شيخنا ح ف ضابط ظهور الشعار أن لا تشق الجماعة على طالبها ولا يحتشم كبير ولا صغير من دخول محالها فان أقيمت بمحل واحد من بلد كبير بحيث يشق على البعيد عنه حضوره أو أقيمت في البيوت بحيث يحتشم من دخولها لم يحصل ظهور الشعار فلا يسقط الفرض ا ه قوله بحيث يظهر شعارها أي في كل مؤداة من الخمس ممن ذكر أي من الرجال الأحرار الخ فلا تسقط بفعل الصبيان والأرقاء والنساء ولو خلف رجل ويظهر حصولها بنحو العرايا لأنهم من جنس المخاطبين بخلاف النساء ا ه شوبري والشعار بفتح الشين وكسرها لغة العلامة ا ه حج وعبارة شيخنا زي جميع شعيره وهي العلامة انتهت وما قاله حج موافق لما في المصباح حيث قال والشعار أيضا علامة القوم في الحرب وهو ما ينادون به ليعرف بعضهم بعضا والعيد شعار من شعائر الإسلام والشعائر أعلام الحج وأفعاله الواحدة شعيرة أو شعارة بالكسر فلعل ما قاله زي من أن العلامة الشعيرة قول في اللغة فليراجع ا ه ع ش على م ر والمراد بالشعار هنا أجل علامات الإيمان وهو الصلاة بظهور أجل صفاتها وهو الجماعة ا ه حج ا ه شوبري فأضافه الشعار إلى ضمير الجماعة من إضافة الموصوف لصفته لأن المراد بالشعار نفس الصلاة لأنها شعار الإيمان وظهورها بظهور أجل صفاتها وهو الجماعة فكأنه قال بحيث يظهر الشعار الموصوف بالجماعة ا ه شيخنا هذا ويمكن جعل الإضافة بيانيه أي بحيث يظهر شعار هو هي أي هو نفس الجماعة لأنها شعار للصلاة وأن كانت الصلاة شعارا للإيمان ا ه لكاتبه قوله بمحل إقامتها أي إقامة فاعليها ليفيد عدم حصولها بمحل تقصر فيه(2/680)
الصلاة كما صرح به الحواشي لأنه ليس محل إقامة فاعليها وأن صدق عليه أنه محل إقامتها ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله بمحل إقامتها قال في الإيعاب يحتمل أن يريد به خطة أبنية أوطان المجتمعين نظير ما يأتي في الجمعة قياسا عليها بجامع اتحادهما في الأعذار المسقطة لكل منهما فلا يكفي إقامة الجماعة في محل خارج عن ذلك وأن يريد ما هو أعم من ذلك وهذا ظاهر ما مر من وجوبها على المقيمين ببادية ثم قال وعلى هذا يشترط كونها بمحل أو محال منسوبة للبلد عرفا بحيث يعد أن أهل تلك البلد أظهروا شعار الجماعة فيها وكذا يقال في أهل الخيام ا ه أيعاب انتهت قوله فأن امتنعوا كلهم أي بأن لم يقمها أحد أو أقامها جمع لم يحصل بهم الشعار قوتلوا أي الممتنعون منهم كالبغاة وكذا لو امتنع بعضهم فأنه يقاتل ذلك البعض حتى لو توقف ظهور الشعار على شخص حرم عليه السفر وأن يؤجر نفسه إجارة عين على عمل ناجز أن علم أن المستأجر يمنعه من حضور الجماعة كذا قرره شيخنا زي ا ه ح ل قوله أيضا فأن امتنعوا قوتلوا أي سواء قلنا أنها فرض كفاية أو سنة على المعتمد ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فأن امتنعوا قوتلوا أشعر أنه لا يجوز أن يفجأهم بالقتال بمجرد الترك بل حتى يأمرهم فيمتنعوا من غير تأويل ا ه حج أي فهو كقتال البغاة ووجه الإشعار أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق فيفيد أن القتال لامتناعهم ا ه ع ش على م ر قوله على ما ذكر أي على الوجه الذي ذكر ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله على ما ذكر أي على الوجه الذي يظهر به الشعار من أهل وجوبها إذ لا عبرة بظهوره من غيرهم ا ه قوله أي قاتلهم الإمام أو نائبه أي لا الآحاد ا ه قوت ا ه سم قوله وهي لغيرهم سنة من المعلوم أن الغير هنا هو النساء والخناثى والأرقاء والمسافرون والعارة بشرطه فهي سنة في حق هؤلاء الأصناف لكن سنيتها في حق غير النساء والخناثى ممن ذكر آكد من سنيتها لهما وينبني على هذا أن غيرهما يكره(2/681)
له تركها بخلافهما فلا يكره لهما تركها ا ه من شرح م ر بالمعنى وهل يحتاج العبد إلى أذن السيد فيها قال القاضي أن زاد زمنها على(2/682)
زمن الانفراد احتاج وإلا فلا ولا يجوز للسيد منعه إذا لم يكن له به شغل لم يخش عليه فسادا فيما يظهر واعتمد م ر أنه لا يحتاج إلى إذن السيد إذا كان زمنها على العادة وإن زاد على زمن الانفراد ا ه سم قوله وبمسجد لذكر أفضل فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين كما لا يخفى إلا أن يقال أنه من عطف الجمل كما أشار إليه الشارح ا ه شيخنا قوله وإن قلت هذه الغاية للرد على من يقول مدار الأفضلية على الكثرة كما يعلم من شرح م ر ا ه قوله ولو صبيا أي غير أمرد جميل لأن الأمرد كالأنثى على ما يأتي ويوجه بأن الافتتان بالأمرد أغلب منه بالمرأة لمخالطة الأمرد للرجال ا ه ع ش على م ر قوله أفضل منها في غيره كالبيت أي وإن كثرت خلافا لما في العباب وبحث الأسنوي كالأذرعي أن صلاته في المسجد لو كانت تفوت الجماعة لأهل بيته كزوجته كانت صلاته في بيته أفضل من صلاته بالمسجد وظاهر وإن كثر جمع المسجد وقل جمع البيت ثم رأيت بعضهم نقله عن شيخنا ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم بل بحث الإسنوي والأذرعي أن ذهابه للمسجد لو فوتها على أهل بيته مفضول وإن أقامتها لهم أفضل ونظر فيه بأن فيه إيثارا بقربة مع إمكان تحصيلها بإعادتها معهم ويرد بأن الغرض فواتها لو ذهب للمسجد وذلك لا إيثار فيه لأن حصولها لهم بسببه ربما عادل فضيلتها في المسجد أو زاد عليه فهو كمساعدة المجرور من الصف انتهت قوله أفضل صلاة المرء مبتدأ وقوله في بيته خبره أي الأفضل منها كائن في بيته وهذا عام فيما إذا كانت فرادى أو جماعة ففيه المدعي وزيادة وكذا يقال في قوله الآتي لا تمنعوا نساءكم الحديث ا ه شيخنا وقال شيخنا ح ف أي أفضل جماعة صلاة المرء الخ فيكون مطابقا للمدعي ا ه وفي ق ل على الجلال قوله أفضل صلاة المرء أي سواء طلبت فيها الجماعة أو لا في بيته ولو منفردا إلا المكتوبة ومثلها ما طلبت فيه الجماعة والحق بها(2/683)
صلاة الضحى وسنة الإحرام والطواف والاستخارة وقدوم السفر وفي هذا الحديث ما يقتضي أن الانفراد بالمكتوبة في المسجد أفضل من الجماعة فيها في غيره وهو وجيه ولم يوافق عليه شيخنا تبعا لشيخه الرملى قوله إلا المكتوبة أي وإلا نفلا تشرع فيه الجماعة ا ه ح ل قوله أي فهي في المسجد أفضل أي لأنه مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعار وكثرة الجماعة ا ه شرح م ر قوله وبيوتهن خير لهن فإن قلت إذا كانت خيرا لهن فما وجه النهي عن منعهن المستلزم لذلك الخير قلت أما النهي فهو للتنزيه ثم الوجه حمله أي النهي على زمنه {صلى الله عليه وسلم} أو على غير المشتهيات إذا كن مبتذلات والمعنى أنهن وإن أريد بهن ذلك ونهي عن منعهن لأن في المسجد لهن خيرا فبيوتهن مع ذلك خير لهن أي أشد خيرا لأنها أبعد عن التهمة التي قد تحصل عند الخروج ا ه حج قوله وإمامه الرجل الخ انظر هل ولو صبيا أو المراد البالغ خروجا من خلاف من منع الاقتداء بالصبي حرر ا ه شوبري قوله ويكره حضورهن أي كراهة تحريم حيث لم يأذن الحليل ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ويكره لها أي المرأة حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها انتهت قوله أيضا ويكره حضورهن المسجد أي محل الجماعة ولو مع غير الرجال فذكر المسجد والرجال للغالب ويحرم الحضور لذات الحليل بغير إذنه ويحرم عليه الأذن لها مع خوف الفتنة بها أو لها ويسن الحضور للعجائز على المعتمد كالعيد وحينئذ تكون الجماعة في المسجد لهن أفضل من الانفراد في البيت ا ه برماوي قوله وكذا ما كثر جمعه بأن كان الجمع بأحد المسجدين أكثر من الآخر أو كان الجمع بأحد الأماكن التي غير المساجد أكثر من الآخر وإلا فقد تقدم إن ما قل جمعه من المساجد(2/684)
أفضل مما كثر جمعه من غير المساجد خلافا للعباب فقوله من مساجد أو غيرها أي المسجد مع المسجد وغير المسجد مع غير المسجد وأما المسجد مع غيره فقد تقدم في قوله والجماعة وإن قلت بمسجد الخ ا ه ح ل فرع بقي شيء آخر وهو أن الإمام أكثر ثوابا من المأموم(2/685)
أخذا مما قالوه في المفاضلة بين الإمامة وبين الآذان على الخلاف في ذلك وحينئذ فلو تعارض كونه إماما مع جمع قليل ومأموما مع جمع كثير فهل تستوي الفضيلتان وتجبر الإمامة فضل الكثرة فيصلي إماما أو لا فيصلي مأموما فيه نظر والأقرب الأول لما في الإمامة من تحصيل الجماعة له ولغيره بخلاف المأموم فإن الجماعة حاصلة بغيره فالمنفعة في قدوته عائدة عليه وحده ا ه ع ش على م ر فرع لو كان يدرك بعض الصلاة في عدد كثير وكلها في عدد قليل اتجه مراعاة العدد الكثير ولو كان لو بادر بها أول الوقت حصلها في عدد قليل ولو أخرها حصلها في الكثير راعى أول الوقت كذا بخط شيخنا الشمس الرملي بظهر نسخته شرح المنهاج له وقوله اتجه مراعاة العدد الكثير لعله محمول على ما إذا كان انتظار القليل يفوت فضيلة أول الوقت وإلا فالمتجه تقديم القليل والمتجه أيضا تقديم الجماعة على الخشوع كما جرى عليه حج وكذا تقديم الجمع القليل مع سماع قراءة الإمام قاله في حواشي الروض وبحث الزركشي أنه لو تعارضت فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها كان الأول أفضل قال في الإيعاب وهو محتمل وإن نظر فيه بعضهم ا ه ولعل النظر أقرب كذا في الفيض في باب التيمم ا ه شوبري فرع أفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع أي في جميع صلاته ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي تبعا للأذرعي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كذلك لما مر من الخلاف في أن الجماعة فرض عين وهو أقوى من الخلاف في كون الخشوع شرطا فيها ومن ثم كان الراجح أنها فرض كفاية وإنه سنة ا ه شرح م ر وحاصل ذلك أن الجماعة جرى فيها خلاف على ثلاثة أقوال قيل سنة كفاية وقيل فرض كفاية وهو الأصح وقيل فرض عين وعلى القول الأخير قيل هي شرط في صحة الصلاة وقيل لا والخشوع جرى فيه الخلاف على ثلاثة أقوال أيضا قيل سنة وهو الراجح كما تقدم في قوله وسن إدامة(2/686)
نظر محل سجوده وخشوع وقيل ركن كما تقدم في الأركان وقيل شرط وإذا كان الأمر كما رأيت فوجه تقديم الجماعة على الخشوع عند التعارض ظاهر لكون الأصح فيها أنها فرض كفاية والأصح فيه أنه سنة ولكون الخلاف فيها في كونها فرض عين وكونها شرطا لصحة الصلاة أقوى منه في شرطية الخشوع هذا حاصل ما ذكره م ر وحج ولم يتعرضا للخلاف في كونه ركنا هل هو مساو للخلاف في كونها فرض عين أو شرطا أو دونه أو أقوى فراجع ا ه شيخنا ح ف قوله فهو أحب خبر ما كان ودخلت الفاء في خبرها لتضمنها معنى الشرط ا ه شوبري قوله بل قال المتولي أن الانفراد فيها الخ هذا هو المتجه ا ه شرح م ر وقياس ذلك أنها في المسجد الحرام منفردا أفضل من الجماعة في مسجد المدينة وفي مسجد المدينة منفردا أفضل منها جماعة في المسجد الأقصى ا ه سم على البهجة أقول وقد يتوقف في أفضلية الانفراد في مسجد المدينة على الجماعة في الأقصى لأن الجماعة في الأقصى بسبع وعشرين وفي المدينة بصلاتين في الأقصى فالجماعة في الأقصى تزيد بخمس وعشرين على مسجد المدينة إلا أن يقال أن الصلوات التي ضوعفت بها الصلاة في الأقصى من الصلوات بغير المساجد الثلاثة فليتأمل فإنه فيه نظر أو وجهه أن مسجد المدينة له شرف على الأقصى فيجوز أن يختص بفضائل توازي جماعة الأقصى أو تزيد عليه ا ه ع ش على م ر قوله إلا لنحو بدعة إمامه عبارة أصله مع شرح م ر إلا لبدعة إمامه التي لا يكفر بها كمعتزلي ورافضي وقدري ومثله الفاسق كما في المجموع والمتهم بذلك كما في الأنوار وكل من يكره الإقتداء به كما في التوسط والخادم أو لكون الإمام لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط كحنفي أو غيره وأن أتى بها لقصده بها النفلية وهو مبطل عندنا ولهذا منع من الإقتداء به مطلقا بعض أصحابنا وتجويز الأكثر له لمراعاة مصلحة الجماعة واكتفاء بوجود صورتها وإلا لم يصح الإقتداء بمخالف وتعطلت الجماعات فالأقل جماعة أفضل ولو تعذرت الجماعة إلا خلف من(2/687)
يكره الإقتداء به لم تنتف الكراهة كما شمله كلامهم ولا نظر لإدامة تعطيلها لسقوط فرضها حينئذ ومقتضى قول الأصحاب أن الإقتداء بإمام الجمع القليل أفضل من الإقتداء بإمام الجمع الكثير إذا كان مخالفا فيما يبطل الصلاة لحصول فضيلة(2/688)
الجماعة خلف هؤلاء أي المبتدع ومن بعده وأنها أفضل من الانفراد قال السبكي أن كلامهم يشعر به وجزم به الدميري وقال الكمال بن أبي شريف لعله الأقرب وهو المعتمد وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى وما قاله أبو اسحاق المروزي من عدم حصولها وجه ضعيف وقد نظر فيه الطبري بل نقل عن أبي اسحق أن الإقتداء بالمخالف غير صحيح ويستثنى من كون كثير الجمع أفضل من قليله صور أيضا منها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه في الوقت المحبوب فأن الصلاة معه في أول الوقت أولى كما قاله في شرح المهذب ومنها ما لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل قاله الفوراني ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة وكثير الجمع بخلافه لاستيلاء ظالم عليه فالسالم من ذلك أولى ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب مسافة لحرمة الجواز ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه أو واقفه ثم يتخير نعم أن سمع النداء مترتبا فذهابه إلى الأول أفضل كما بحثه الأذرعي لأن مؤذنه دعاه أولا انتهت وينبغي أن يستثني أيضا ما لو كان إمام الجمع القليل أفضل من إمام الجمع الكثير لفقه أو نحوه مما يأتي في صفات الأئمة ا ه ع ش عليه قوله أيضا إلا لنحو بدعة إمامه أي التي لا يكفر بها كالمجسمة على المعتمد فأن كفر بها كمنكر البعث والحشر للأجسام أو علم الله بالجزئيات فواضح عدم صحة الإقتداء به ا ه ح ل واللام بمعنى مع أي ما كثر جمعه أفضل في كل حال إلا مع نحو بدعة إمامه وبدعته كأن كان جهويا أو مجسما لا صريحا ا ه شيخنا قوله كفسقة أي المتحقق أو المتوهم به وكل من يكره الإقتداء به كما في الخادم وسيأتي في كلامه في صفات الأئمة كراهة الإقتداء بالفاسق والمبتدع الذي لا نكفره ا ه ح ل قوله أو تعطل مسجد لغيبته أي إلا أن سمع أذانه وإلا فلا عبرة بتعطله وكتب أيضا أي حيث كان الجمع الكثير بمسجد فأن كان بغير مسجد وخشي تعطيل غير(2/689)
المسجد فكذلك كما علم من تقسيمه السابق فاقتصاره على المسجد ليس لأخراج غيره كما قد يتوهم ا ه ح ل وتكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب من غير أذنه قبله أو بعده أو معه فأن غاب الراتب سن انتظاره ثم أن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره وإلا فلا إلا أن خافوا فوات كل الوقت ومحل ذلك حيث لا فتنة وإلا صلوا فرادى مطلقا أما المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب ووقع جماعتان معا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر فرع لو كان بجواره مسجدان واستويا في الجماعة راعى الأقرب وبحث الأسنوي العكس لكثرة الخطأ أو التساوي للتعارض وهو أن للقريب حق الجوار وللبعيد فيه أجر بكثرة الخطى فرع إذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر أحد يصلي معه وجبت عليه الصلاة فيه وحده لأن عليه شيئين في هذا المسجد الصلاة والإمامة فإذا فات أحدهما لم يسقط الآخر بخلاف من عليه التدريس لأن المقصود منه التعليم ولا يتصور منه التعليم بدون متعلم بخلاف الإمام فعليه أمران نقله سم عن م ر انتهى شوبري وعبارة البرماوي بخلاف المدرس إذا لم تحضر الطلبة لا يلزمه الحضور لأنه لا تعليم بلا متعلم ومثله الطلبة إذا لم يحضر الشيخ لأنه لا تعلم بلا معلم انتهت وليس المراد بالطلبة في قوله بخلاف المدرس إذا لم تحضر الطلبة خصوصا المقررين في الوظائف بل حيث كان إذا حضر يحضر عنده من يسمعه وجبت القراءة عليه ثم أنه ليس المراد بالوجوب الآثم بالترك من حيث هو ترك للإمامة أو التدريس بل المراد وجوب ذلك لاستحقاقه المعلوم ا ه ع ش على م ر ثم قال فائدة قال شيخنا كان شيخنا الشوبري يقول إذا حضر المدرس وحضر عنده من يسمعه يقرأ لهم ما يستفيدونه كالترغيب والترهيب وحكايات الصالحين أقول ولعل هذا محمول على ما إذا لم يعين الواقف شيئا من ذلك وأما لو عين تفسيرا مثلا ولم يحضر عنده من يفهمه فلا تجب عليه القراءة ويستحق المعلوم ولا يقال يقرأ ما(2/690)
يمكنهم فهمه لأنا نقول هذا خلاف ما شرطه الواقف لأن غرضه قراءة هذا بخصوصه دون غيره ا ه قوله قريب أو بعيد أي عن وطن طالب الجماعة أي سواء كان المسجد الذي يتعطل بغيبته عنه أقرب إلى وطنه من الذي جمعه(2/691)
كثير أو أبعد إلى وطنه من الذي جمعه كثير وقوله عن الجماعة فيه متعلق بتعطل قوله بل الانفراد في الأولى أفضل ضعيف والمعتمد حصول فضيلة الجماعة بتمامها وأن كرهت الجماعة من جهة أخرى ا ه من شرح م ر قوله وإطلاقي للمسجد أي في قوله أو تعطل مسجد لغيبته أي فمتى كان يلزم على الذهاب لكثير الجمع تعطيل قليل الجمع صلى فيه سواء كان قريبا منه أو بعيدا ا ه شيخنا قوله وتدرك فضيلة تحرم الخ وهي غير فضيلة الجماعة فهي فضيلة أخرى زائدة ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال فرع يقدم الصف الأول على فضيلة التحريم وعلى إدراك غير الركعة الأخيرة ا ه قوله عقب تحرم إمامه هذا على المعتمد وقيل بإدراك بعض القيام لأنه محل التحرم وقيل بإدراك الركوع الأول لأن حكمه حكم قيامه ومحل ما ذكر من القولين فيمن لم يحضر إحرام الإمام وإلا بأن حضره وأخر فائتة عليهما أيضا وان أدرك ركعة كما حكاه في زيادة الروضة عن البسيط وأقره ا ه شرح م ر قوله أن لم تعرض له وسوسة خفيفة أي بحيث لا يكون زمنها يسع ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل وإلا كانت ظاهرة كما يعلم ذلك من الكلام على التخلف عن الإمام ولو خاف فوت هذه الفضيلة لو لم يسرع في المشي لم يسرع بل يمشي بسكينة بخلاف ما لو خاف فوت الوقت لو لم يسرع فأنه يسرع وجوبا كما لو خشي فوت الجمعة ا ه ح ل ومثله شرح م ر وقوله بل يمشي بسكينة أي وفي فضل الله تعالى حيث قصد امتثال الشارع بالثاني أن يثيبه على ذلك قدر فضيلة التحرم أو فوقها ا ه ع ش على م ر قوله وتدرك فضيلة جماعة الخ أي فيدرك العدد كله الخمس والعشرين أو السبع والعشرين ولو اقتدى في التشهد الأخير فقوله لكن دون فضيلة من أدركها أي كيفا لا كما ا ه شيخنا قوله وجماعة ما لم يسلم أي في غير الجمعة أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة كما يعلم من بابها ا ه شرح م ر وقوله فلا تدرك إلا بركعة وعليه فلو أدرك الإمام بعد ركوع الثانية صحت قدوته وحصلت فضيلة(2/692)
الجماعة وإن فاتته الجمعة وصلى ظهرا فقوله أولا في غير الجمعة لعل مراده أن الجمعة لا تدرك بما ذكر من الاقتداء به قبيل السلام لا إن فضيلة الجماعة لا تحصل له وإن كان ذلك هو الظاهر من عبارته ا ه ع ش عليه قوله ما لم يسلم أي ما لم يشرع في السلام فلو أتى بالنية والتحرم عقب شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والإمام في التحلل فيه احتمالان جزم الأسنوي بالأول وقال أنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني قال الكمال بن أبي شريف وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهمه قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام ا ه وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله أولا نظرا الخ أي أولا تنعقد جماعة بل فرادى كما يفيده الترديد بين حصول الجماعة وعدم حصولها ولو أراد عدم انعقادها أصلا لقال هل تنعقد صلاته أو لا هذا وقد نقل عنه أنه ذكر أولا أنها لا تنعقد أصلا ثم رجع واعتمد انعقادها فرادى قال الخطيب ومثل ذلك في انعقادها فرادى ما لو تقارنا ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال قوله ما لم يسلم أي يشرع في التسليمة الأولى وإلا فلا تنعقد صلاته جماعة ولا فرادى عند شيخنا زي تبعا لشيخنا م ر وإن كان شرحه لا يفيد وعند الخطيب تنعقد صلاته فرادى وعند حج تنعقد جماعة ا ه قوله أيضا ما لم يسلم هذا على الصحيح ومقابلة يقول أنها لا تدرك إلا بإدراك الركعة ا ه من شرح م ر قوله وإن لم يقعد معه أي ويحرم عليه القعود لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويجب القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته لأنه فعل ما يبطل عمده ا ه ع ش على م ر قوله بأن سلم عقب تحرمه فإن لم يسلم الإمام قعد المأموم فإن لم يقعد عامدا عالما بل(2/693)
استمر قائما إلى أن سلم الإمام بطلت صلاته لما فيه من المخالفة الفاحشة نعم يظهر أنه يغتفر هنا التخلف بقدر جلسة الاستراحة أخذا مما لو سلم إمامه في غير محل تشهده وما لو جلس بعد الهوى تأمل ولو أحرم معتقدا إدراك الإمام فتبين(2/694)
سبق الإمام له بالسلام ثم عاد الإمام عن قرب لنحو سهو فالظاهر انعقاد القدوة ا ه برلسي ا ه شوبري وقرره شيخنا الحفني قوله لإدراكه ركنا معه فيه أنه أدرك ركنين وهما النية والتكبيرة إلا أن يراد بالركن الجنس أو أن النية لما كانت مقارنة للتكبير عدهما ركنا ا ه ا ط ف قوله لكن دون فضيلة من أدركها من أولها أي ودون فضيلة من سبقه بالإقتداء وإن لم يدركها من أولها ومقتضى ذلك إدراك فضيلتها المخصوصة وهي السبعة والعشرون لا جزء من ذلك يقابل الجزء الذي أدركه لأنه متى حصلت فضيلة الجماعة حصل الثواب المخصوص إلا أنه دون ثواب من أدركها قبل ذلك كيفا ولعل هذا مراد شيخنا بقوله ومعنى إدراكها حصول أصل ثوابها وأما كماله فإنما يحصل بإدراكها مع الإمام من أولها إلى آخرها ا ه ح ل قوله أيضا لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ولهذا لو رجا جماعة يدركها من أولها ندب له انتظارها ما لم يخف خروج وقت فضيلة أو اختيار وإنما أدرك الفضيلة في هذه من أول صلاته لانسحاب الجماعة عليها وبهذا فارق الإمام إذا نوى الإمامة في أثناء صلاته حيث لا تنعطف الجماعة على ما مضى وفارق نية الصوم قبل الزوال لأنه لا يتبعض ا ه برماوي قوله ولا يستوفي الأكمل أي بل يأتي بأدنى الكمال ا ه شرح م ر ومنه الدعاء في الجلوس بين السجدتين فيأتي به الإمام ولو لغير المحصورين لقلته ا ه ع ش عليه نعم الم تنزيل و هل أتى في صبح يوم الجمعة يندب له أن يستوفيهما مطلقا ا ه برماوي قوله الأكمل المستحب للمنفرد أي من طوال المفصل وأوساطه وقصاره وأذكار الركوع والسجود ا ه محلي ا ه شوبري قوله ولا يأتي ببعض السورة من الطوال لأن السورة أكمل من بعضها وينقص من الأذكار قدرا يظهر به التخفيف ا ه برماوي قوله فإن فيهم الضعيف والسقيم يجوز أنه من عطف أحد المتساويين على الآخر ويحتمل أن المراد بالسقيم من به مرض عرفا وبالضعيف من به ضعف بنية كنحافة ونحوها وليس فيه مرض من الأمراض المتعارفة ا ه(2/695)
ع ش على م ر قوله وكره تطويل الخ هذا مقيد بقوله الآتي ولو أحس بداخل الخ وحيث كره له ذلك كرهت الصلاة خلفه فلو كان إماما راتبا فالصلاة خلف المستعجل بالجامع الأزهر حيث أتى بأدنى الكمال أفضل من الإمام الراتب إذا طول ا ه ح ل قوله لا أن رضوا أي لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم فيما يظهر ا ه شرح م ر ولو رضوا إلا واحدا أو أثنين فأفتى ابن الصلاح بأنه إن قل حضوره خفف وإن كثر حضوره طول قال في المجموع وهو حسن متعين وخالفهما السبكي ا ه زي وعبارة شرح م ر فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول إلا أن قل من لم يرض وكان ملازما فلا يعول عليه ولا يفوت حق الداخلين لهذا الفرد الملازم فإن كان ذلك مرة أو نحوها خفف لأجله كذا أفتى به ابن الصلاح قال في شرح المهذب وهو حسن متعين انتهت قوله محصورين المراد بهم من لا يصلي وراءه غيرهم ولو ألوفا فالمحصور هنا غير المحصور في باب النكاح ا ه عباب قوله كما نبه عليه الأذرعي فائدة حيث قالوا كما نبه عليه الأذرعي مثلا فالمراد به أنه معلوم من كلام الأصحاب وإنما للأذرعي التنبيه عليه أو كما ذكره الأذرعي مثلا فالمراد أن ذلك من عند نفسه كذا أفاده شيخنا زي عن مشايخه ا ه شوبري قوله ولو أحس الإمام الخ استثناء من قوله وكره تطويل أي إلا في هذه الصورة فلا يشترط فيها رضاهم ا ه شيخنا وقيد الشارح بالإمام ولم يقل المصلي ليشمل المنفرد لأن الشروط الآتية لا تأتي إلا في الإمام وإلا فالمنفرد إذا أحس بداخل يريد الاقتداء به فإنه ينتظره ولو مع تطويل لفقد من يتضرر ا ه شوبري باختصار وعبارة شرح م ر وخرج بقولنا الإمام المنفرد إذا أحس بداخل يريد الاقتداء به فقيل أنه ينتظره ولو مع تطويل لفقد من يتضرر به ويؤخذ منه أن إمام الراضين بشروطهم المتقدمة كذلك وهو ظاهر لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كما قاله الأسنوي وإن قال في الكفاية أنه لم يقف فيه على نقل صريح لا سيما أن رجع الضمير في أحس للمصلي لا(2/696)
للإمام انتهت وقوله عدم الانتظار مطلقا معتمد ا ه ع ش عليه قوله أيضا ولو أحس هذه هي اللغة المشهورة وفي لغة غريبة بلا همز ا ه شرح م ر أي واللغتان فيما إذا كان أحس(2/697)
بمعنى أدرك فلا يرد قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه الآية فإنه ليس بهذا المعنى وفي المختار وحسوهم استأصلوهم قتلا وبابه رد ومنه قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه وقال البيضاوي أي تقتلونهم من حسه إذا أبطل حسه ا ه ع ش عليه قوله في ركوع أو تشهد الخ القيود خمسة والأول مردد فالسنن في صورة واحدة والكراهة في خمسة مفهومات الخمس والأخير ليس مكررا مع الثالث لأنه قد يكون لله مع التمييز كان ينتظره لصلاحه لتعود عليه بركته ومع ذلك لا يسن الانتظار فاحتاج إلى الأخير ويزاد قيد سادس وهو أن يظن أن يقتدي به ذلك الداخل وهذا يؤخذ من قول الشارح يقتدي به وأن لا يكون الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرم وأن لا يخشى خروج الوقت بالانتظار وأن لا يكون الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر وهذه الثلاثة تؤخذ من قول الشارح واستثنى من سن الانتظار الخ ويزاد عاشر وهو أن يظن أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من القيام ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله يقتدي به أي وهو يعتقد إدراك الركعة بالركوع وإدراك الجماعة بالتشهد ولم يكن به وسوسة ولم يخف الإمام خروج الوقت أو بطلان صلاة الداخل كان يركع قبل إتمام التكبيرة ا ه قوله غير ثان الخ أي إذا كان المأموم يصلي الكسوف بركوعين والأسن انتظاره ا ه شيخنا قوله بداخل أي متلبس بالدخول وشارع فيه بالفعل قوله محل الصلاة أي وإن اتسع جدا إذا كان مسجدا أو بناء وإن كان فضاء فبان يقرب من الصف الأخير إن تعددت الصفوف عرفا ا ه ح ل قوله يقتدي به أي يريد الإقتداء به ا ه شيخنا قوله سن انتظاره لله الخ عبارة آصله مع شرح م ر ولو أحس في الركوع الذي تدرك به الركعة أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الاظهر من أقوال أربعة ملفقة من أقوال ثمانية إن لم يبالغ فيه ولم يفرق بضم الراء بين الداخلين قلت المذهب استحباب انتظاره بالشروط المذكورة وهو القول الثاني والله أعلم(2/698)
ولا ينتظر في غيرهما أي الركوع والتشهد الأخير من قيام أو غيره فيكره إذ لا فائدة فيه وما تقرر من كراهة الانتظار عند فقد شرط من الشروط المذكورة ولو على تصحيح المصنف الندب هو ما في التحقيق والمجموع وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعا لصاحب الروض وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد خلافا لما فهمه الشارح من الكراهة على الطريق الأول ومن عدم استحبابه أي إباحته على الثاني انتهت قوله إعانة له على إدراك الركعة أي فضلها كما سيذكره وإن كانت صلاته غير مغنية عن القضاء وانظر ما صورة الانتظار لله مع التمييز لأنه متى ميز لم يكن الانتظار لله وذكر في الروضة أن الانتظار لغير الله هو التمييز فليحرر ا ه حلبي ويمكن أن يكون أصل الانتظار لله لكنه انتظر زيدا مثلا لخصاله الحميدة ولن ينتظر عمرا مثلا لفقد تلك الخصال الحميدة فيه فالانتظار لله وجد مع التمييز ألا ترى أنه إذا كان يتصدق لله ويعطي زيدا لكونه فقيرا ولم يعط عمرا لكونه غنيا فقد وجد هذا التمييز مع كون التصدق لله ا ه عشماوي قوله إن لم يبالغ في الانتظار فلو انتظر واحدا بلا مبالغة فجاء آخر وانتظره كذلك أي بلا مبالغة وكان مجموع الانتظارين فيه مبالغة فإن يكره بلا شك ا ه من شرح م ر وسواء اكان دخول الآخر في الركوع الذي انتظر فيه الأول أو في ركوع آخر ا ه حج بالمعنى وقياسه أن الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ا ه ع ش عليه قوله أو دين يصح قراءته بفتح الدال وكسرها ا ه ع ش قوله وما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار عبارة شرح م ر أو خشي فوت الوقت بانتظاره حرم في الجمعة وفي غيرها حيث امتنع المد بأن يشرع فيها ولم يبق من وقتها ما يسعها انتهت قوله أي وإن لم يكن الانتظار في غير الركوع الخ ويكره الانتظار أيضا إذا أقيمت الصلاة وقول الماوردي لو أقيمت الصلاة لم يحل للإمام إن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه معناه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لا يحل حلا(2/699)
مستوى الطرفين فيكره تنزيها وإن جزم في العباب بالحرمة بحسب ما فهمه ا ه شرح م ر قوله أو فيهما وأحس بخارج بأن أحس به قبل شروعه في الدخول فلا ينتظره لعدم ثبوت حق له إلى الآن وبه يندفع ما استشكل به بأن العلة إن كانت التطويل انتقض بخارج قريب مع صغر المسجد وداخل(2/700)
بعيد مع سعته ا ه شرح م ر قوله أو لم يكن انتظاره لله عبارة الأسنوي وحيث انتظر لا بقصد التقرب بطلت صلاته بالإتفاق للتشريك ا ه وهو ممنوع فقد صرح الشيخان بانا حيث قلنا بالكراهة لا تبطل الصلاة رأيت ذلك في شرح المهذب والرافعي والروضة ا ه أقول نقل ما قاله الأسنوي ابن العماد عن ابن الرفعة وقال أنه سبق قلم ا ه سم قوله بل قال الفوراني أنه يحرم قال حج لكن ينبغي حمله على تودد لغرض دنيوي ا ه سم والفوراني هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران بضم الفاء نسبة إلى فوران تفقه على القفال وأخذ عنه المتولي وغيره المتوفي بمرو في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة ا ه برماوي قوله إن كان للتودد أي لغرض دنيوي وإلا كره وقوله في الأولى أي في غير الركوع والتشهد ولا يخفى إن الانتظار غير التطويل فلا ينافي سن التطويل برضا المحصورين كما علم مما سبق فالانتظار مطلوب مطلقا أي رضى المحصورون أو لا إن لم يطله للحد المذكور ا ه ح ل قوله لعدم فائدة الانتظار في الأولى نعم إن حصلت فائدة كان علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن انتظاره قائما ا ه سم على المنهج أي وإن حصل بذلك تطويل الثانية مثلا على ما قبلها ا ه ع ش على م ر وقد يسن الانتظار كما في الموافق المتخلف لإتمام الفاتحة في السجدة الأخيرة لفوات ركعته بقيامه منها قبل ركوعه كما سيأتي انتهى شرح الرملي قوله في الباقي هو أربع صور لكن التقصير ظاهر في صورة الخارج عن محل الصلاة والضرر ظاهر في الأربعة وذلك لأن الإمام يطول عليهم الصلاة من غير ثواب يعود عليهم فيتضررون بخلافه عند وجود الشروط فيعود لهم الثواب من فعل الإمام ما سن في حقه فيبارك في صلاتهم انتهى شيخنا قوله وبها صرح صاحب الروض إلى آخره عبارة المحلي في شرح الأصل وأصل الخلاف هل ينتظره أو لا قولان أحدهما نعم بالشروط المذكورة والثاني لا بالشروط المذكورة أيضا حكاهما في شرح المهذب كثيرون من الأصحاب في(2/701)
الكراهة نافين الاستحباب وآخرون في الاستحباب نافين الكراهة فمعنى لا ينتظر على الأول يكره ومعنى ينتظر عليه لا يكره أي يباح وعلى الثاني يستحب فحصل من هذا الخلاف أقوال يكره يستحب لا يكره ولا يستحب وهو مراد الرافعي بما رجحه أي يباح كما حكاه الماوردي وجه الكراهة ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف ووجه الاستحباب الإعانة على إدراك الركعة في المسئلة الأولى والجماعة في الثانية ووجه الإباحة الرجوع إلى الأصل لتساقط الدليلين بتعارضهما ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف عدم المشقة والانتظار المذكور لا يشق على المأمومين وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة نجزم بكراهة الانتظار على الطريقة الأولى وبعدم استحبابه أي إباحته على الثانية انتهت بحروفها وقوله أقوال أي ثلاثة أحدهما يكره وهو معنى لا ينتظر على الأول وثانيها يستحب وهو معنى ينتظر على الثاني وثالثها لا يكره وهو معنى ينتظر على الأول ولا يستحب وهو معنى لا ينتظر على الثاني وهما بمعنى يباح فالقولان الأولان صريحان والثالث ضمن ا ه ق ل عليه فحينئذ تعلم أن في كلام شارحنا أبحاثا ثلاثة الأول أنه وقع في التلفيق لأنه قال بالاستحباب عند وجود الشروط وهذا من الطريقة الثانية في عبارة المحلي بل وفي عبارته أيضا وقال بالكراهة عند انتفائها وهذا من الطريقة الأولى كما أشار له المحقق بقوله وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة نجزم بكراهة الانتظار على الطريقة الأولى والثاني أن ما حكاه عن الروضة من قوله وهي أن في الانتظار قولين الخ ليست طريقة من الطريقتين المذكورتين لأن حاصل أولاهما أنه يكره أو يباح قولان وحاصل ثانيتهما أنه يستحب أو يباح قولان وأما أنه يستحب أو يكره فليس من الطريقتين فليتأمل كلامه مع كلام المحلي والثالث أن مناقشته للمحلي بقوله فلا يقال الخ لا وجه لها لأنه إن كان فهم أن المحلي رتب الإباحة عند فقد الشروط على الطريقة الأولى وحقها أن يرتب عليها(2/702)
الكراهة فهو ممنوع لما علمت من عبارته حيث رتب الكراهة على الأولى والإباحة على الثانية وإن أراد أن الإباحة لا تترتب على الثانية فيقال عليه أن كان بالرأي فلا يسلم وإن كان(2/703)
ينقل فليبين على أنه يقال أن كان مراد الشارح أيضا أن الكراهة تترتب على الثانية لا الإباحة يقال عليه كان يصح أن يستند في الكراهة للطريقة الثانية فلم استند فيها للأولى دون الثانية مع أنه لو استند إليها لسلم من وقوعه في التلفيق المتقدم بيانه فليتأمل ا ه قوله أخذا من قول الروضة الخ أقول الروضة المذكور إنما يفيد كراهة الانتظار في غير الركوع والتشهد لا فيهما أيضا عند تخلف الشروط وهو موضوع النزاع الذي خالف فيه الجلال المحلي رحمه الله تعالى وقوله المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل لا من طريقة الاستحباب ممنوع فإن طريقة الاستحباب هي التي اعتمدها الغزالي في وجيزه والرافعي ذكرها في شرحه وذكر طريقة ثانية في الكراهة وعدمها ثم ذكر هذه الثالثة التي نسبها الشارح لشرح المهذب وقال أعني الرافعي أنها كالمركبة من الطريقتين الأولتين ثم بت القول بذلك بعد حيث قال ثم المقابل لقول الاستحباب إنما هو عدم الاستحباب قال ويمكن إدراج الحاصل من باقي الخلاف فيه بأن يقال إذا قلنا لا يستحب فهل يكره فيه القولان فإن قلنا يكره فهل تبطل الصلاة فيه القولان ا ه فقوله فهل يكره فيه القولان الأرجح منهما عدم الكراهة كما هو مصرح به قبل ذلك في الشرح الكبير وكذا في المحرر فقد أثبت الإباحة على القول بعدم الاستحباب وهو عين ما فهمه الجلال المحلي رحمه الله تعالى وأما هذه الطريقة المنسوبة لشرح المهذب فلم يعول عليها المحلي ولم يحكها أخذا من قول الرافعي أنها كالمركبة من الطريقتين ا ه سم وقوله إنما يفيد كراهة الانتظار الخ الحق أنه يفيدها في غير الركوع والتشهد أيضا لأن قوله ويكره في غيرهما يصدق بهما عند عدم الشروط لأن كلا منهما عند عدم الشروط يصدق عليه أنه غيرهما عند وجوبها كما لا يخفى قوله المأخوذ أي من التصريح من طريقة وضمير ذكرها راجع للكراهة وضمير فيها راجع للطريقة زي ا ه ع ش وهذا يفيد أن قول الشارح المأخوذ من طريقة نعت للتصريح(2/704)
المذكور في قوله مع التصريح بالكراهة أو المفهوم من قوله وبها صرح صاحب الروض والأوضح أنه نعت لقول الروضة أي أخذا من قول الروضة المأخوذ ذلك القول من طريقة الخ والمراد بالطريقة حكاية الأقوال عن الشافعي أي والطريقتان مفروضتان عند وجود الشروط ومحل الأخذ من الأولى قوله وقيل يكره أي عند وجود الشروط فعند نفيها الذي هو مدعى الشارح أولى والثانية لا تصلح للأخذ منها لأنه لا يلزم من الاستحباب أو الإباحة عند وجود الشروط الكراهة عند عدمها الذي هو مراد الشارح فقوله فلا يقال تفريع على قوله لا من الطريقة الخ أي لأنه لو اخذ منها كان عند فقد الشروط مباحا ا ه شيخنا قوله ذكرها فيها قبل أي قبل قوله قلت الخ ا ه شيخنا قوله وبدأ بها في المجموع أي قدمها على الطريقة الثانية ا ه شيخنا قوله وهي أن في الانتظار قولين أي عند وجود الشروط ا ه شيخنا وقوله لا من الطريقة معطوف على قوله من طريقة ذكرها الخ فكأنه قال المأخوذ من طريقة ذكرها فيها الخ لا من الطريقة التي لم يذكرها فيها بل التي هي نافية للكراهة قوله المثبتة للخلاف أي عند وجود الشروط ا ه شيخنا قوله وعدمه هو الإباحة كما صرح به المحلي ا ه شيخنا قوله فلا يقال الخ تفريع على نفي أخذه من الثانية أي فيتفرع على النفي أنه عند فقد الشروط يكون مكروها لا مباحا ا ه شيخنا قوله أيضا فلا يقال إذا فقدت الخ لم يقله المحلي على أنه طريقة له بل تحرير المحلي النزاع في الطريقة الثانية كما حرره في الأولى وعبارته بعد ذكر الطريقتين وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة نجزم بكراهة الانتظار على الطريقة الأولى وبعدم استحبابه أي بإباحته على الثانية انتهت قوله كما فهمه بعضهم تعريض بالجلال المحلي في شرح الأصل وهو وجيه إذ الطريقة التي في المجموع هي طريقة الغزالي التي اعتمدها في وجيزه وقال الرافعي إنها كالمركبة من الطريقتين الأولتين ولم يعول عليها ا ه برماوي وهو مأخوذ من ق ل على الجلال(2/705)
بالحرف قوله لو وزع على جميع الصلاة أي على القيام والركوع والاعتدال والسجود إلى آخر الأركان لظهر أثره فيه كأن يعد القيام طويلا في(2/706)
عرف الناس والركوع طويلا في عرف الناس وهكذا ا ه شيخنا قوله وسن إعادتها الخ قيل المراد بالإعادة هنا معناها اللغوي لا الأصولي أي بناء على أنها عندهم ما فعل لخلل في الأولى من فقد ركن أو شرط أما إذا قلنا إنها ما فعل لخلل أو عذر كالثواب فيصح إرادة معناها الأصولي إذ هو حينئذ فعلها ثانيا رجاء للثواب ا ه ع ش على م ر عن حج وإنما تطلب الإعادة لمن الجماعة في حقه أفضل بخلاف نحو العاري في غير محل ندبها فإنها لا تنعقد ا ه من شرح م ر قوله أي المكتوبة أي على الأعيان فخرج صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها لأنه لا يتنفل بها كما يأتي لكن لو أعادها ولو مرات كثيرة صحت ووقعت نفلا مطلقا وهذه خرجت عن سنن القياس فلا يقاس عليها ا ه شرح م ر وسنن القياس هو أن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد ووجه الخروج عند التوسعة في حصول نفع الميت لاحتياجه له أكثر من غيره ا ه ع ش عليه وعبارة الشارح في الجنائز ويسن تكريرها أي الصلاة عليه وينوي بها الفرض كما في المجموع عن المتولي وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى سواء كانت قبل الدفن أو بعده لا أعادتها فلا تسن قالوا لأنه لا يتنفل بها ومع ذلك تقع نفلا قاله في المجموع انتهت وفي ع ش على م ر هناك قوله فلا تسن أي لا جماعة ولا فرادى فلو أعادها وقعت نفلا كما سيأتي ولا تتقيد الإعادة بمرة ولا بجماعة ولا فرادى ووقوعها نفلا مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تطلب لم تنعقد ولعل وجه الاستثناء أن الغرض من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء وكثرة الثواب له ولا تجب في هذه المعادة نية الفرضية ا ه ودخل في المكتوبة الجمعة فيسن إعادتها عند جواز تعددها أو سفره لبلد أخرى رآهم يصلوها خلافا لمن منع ذلك قال شيخنا الشبراملسي وهل تحسب من الأربعين في الثانية اكتفاء بنية الفرضية أو لا لوقوعها له نافلة فيه نظر واطلاقهم يقتضي الأول ا ه برماوي قوله أيضا أي المكتوبة أي ولو جمعة أو مقصورة أو لم تغن عن القضاء ا ه(2/707)
شيخنا وعبارة شرح م ر ودخل في المكتوبة الجمعة فيسن إعادتها عند جواز تعددها أو سفره لبلد آخر رآهم يصلونها خلافا لمن منع ذلك كالأذرعي ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن له الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت وقوله عند جواز تعددها خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهر أو لا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر قول شرح الإرشاد ودخل في المكتوبة الجمعة فتسن خلافا للأذرعي ومن تبعه إعادتها عند جواز التعدد أو سفره لبلد آخر يراهم يصلونها ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سنت الإعادة فيهما ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور ا ه رحمه الله تعالى قال في فتاويه الكبرى وجه المنع أن الإعادة إنما ندبت لتحصيل كمال في فريضة الوقت يقينا أن صلى منفردا وظنا أو رجاء أن صلاها جماعة ولو بجماعة أكمل ومن صلى الجمعة كانت هي فرض وقته فإعادتها ظهرا لا ترجع بكمال على الجمعة التي هي فرض وقته أصلا فلما لم يكن في إعادتها ظهرا كمال يرجع لفرض الوقت امتنعت إعادتها ظهرا لأنها عبث والعبادات يقتصر فيها على محل ورودها أو ما هو في معناه من كل وجه ا ه ع ش عليه قوله ولو صليت جماعة هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد ورد بمنع ذلك انتهت قوله من نفل تسن فيه الجماعة يستثنى منه وتر رمضان فلا تسن إعادته كما تقدم بل لا تصح ا ه زي خرج(2/708)
ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن إعادتها وهل تنعقد فيه نظر وقياس إن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم الانعقاد ا ه سم على حج قوله مع غير أي من أولها إلى آخرها ولا يشترط أن يدرك فاتحة الإمام وتحرمه بل لو أدركه في الركوع أي ركوع(2/709)
الأولى كفى ولو تباطأ عنه حتى ركع قصدا ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر تنبيه أفتى شيخنا الشهاب م ر بان شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى آخرها أي بأن يدرك ركوع الأولى وأن تباطأ قصدا فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث يعد منقطعا عنه بطلت وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم ولو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه ا ه م ر ا ه سم على حج وقوله امتنعت الإعادة معهم أي وأن تبين أنهم في الركعة الأولى وقوله فيتجه أن للمأموم الخ قد يخالفه ظاهر قول الشارح هنا إن الجماعة في المعادة كالطهارة فإن قضية التشبيه إن الانفراد في أي جزء وإن قل يضر كما أن الحدث يبطل الصلاة وإن قل وقد تقدم أنه يمكن الفرق بأن زمانه لما عد من توابع الصلاة لم يضر انتهت وهذا كله فيما إذا كان المعيد هو المأموم كما هو ظاهر بأدنى تأمل وأما إذا كان المعيد هو الإمام فلم أر من نبه عليه من حواشي الشارح ولا من حواشي م ر وحج غير أن سم على الشارح أشار له في أثناء كلام فقال بعد كلام يتعلق بإعادة المأموم ما نصه وقياسه أيضا امتناع تأخر إحرام المأمومين عن إحرام الإمام المعيد إلى الركوع مثلا والتزم ذلك م ر بحثا فورا ا ه ثم رأيت لشيخنا ح ف آخر صلاة المسافر في الجمع بين الصلاتين بالمطر بخطه ما نصه فلو كان الإمام معيدا بشرط أن لا يتباطأ المأموم عنه بحيث يعد منفردا عرفا فإن عد كذلك بطلت صلاته وإن قرأ المأموم الفاتحة وركع قبل رفع الإمام ا ه وقد كتبنا عنه هناك كلاما طويلا يتعلق بالجماعة في المعادة وفي الجمعة وفي المجموعة بالمطر فراجعه إن شئت ثم رأيت في ق ل على الجلال ما يشهد لما ذكره سم ونصه(2/710)
قوله يدركها أي الجماعة في جميعها بأن لا ينفرد بجزء منها كتأخر إحرام مأموم عن إحرام إمام معيد أو تأخر سلام مأموم معيد عن سلام إمامه ولو لإتمام تشهد واجب أو لإرادة سجود سهو أو لتدارك نحو ركن فاته فإنها تبطل في جميع ذلك ا ه فائدة تسن الإعادة مع الغير وإن كره الإقتداء به حيث قلنا بحصول الفضيلة أي فضيلة الجماعة مع كراهة الإقتداء به وهو ما تقدم عن شيخنا لأن المقصود بالإعادة حصول الفضيلة وهي حاصلة ا ه ح ل وقد تستحب الإعادة منفردا فيما لو تلبس بفرض الوقت ثم ذكر أن عليه فائتة فإنه يتم صلاته ثم يصلي الفائتة وتستحب إعادة الحاضرة كما قاله القاضي حسين خروجا من الخلاف ا ه شرح م ر أي خلاف من أوجب الترتيب وجعله شرط صحة قوله أيضا مع غيره أي من أولها إلى آخرها فلو أخرج المعيد نفسه من الجماعة كان نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط ينتفي بإنتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة إذ صورة المسئلة أنه لا مسوغ لإعادتها إلا الجماعة ولا يرد على ذلك الجمعة حيث جاز الانفراد في الركعة الثانية لأن الجماعة فيها شرط في الأولى فقط دون الثانية بخلاف مسئلتنا فإنها فيها بمنزلة الطهارة وتجب نية الإمامة فيها على الإمام المعيد والإ صار منفردا وهو ممتنع ا ه شرح م ر وقوله كان نوى قطع القدوة الخ ظاهره وإن انتقل لجماعة أخرى لأنه صدق عليه أنه انفرد في صلاته ومثله ما لو خرج لعذر كان رعف أمامه مثلا وهو ظاهر وعليه فيشكل هذا بما قاله سم من سجوده لسهو أمامه بعد سلامة فإنه يعد منفردا حال سجوده وقد يفرق بينهما بأن زمانه لما عد من توابع الصلاة وكان الإمام واحدا لم يضر فكأنه لم ينفرد بخلاف هذا فيضر الانفراد في هذه الحالة وإن قل جدا ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام والانفراد في المعادة ممتنع أولا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل(2/711)
سلام الإمام عدم ترك شيء فيه نظر والثاني أقرب ا ه م ر ا ه سم على حج وبقي ما لو قارن المأموم الإمام في بعض أفعال الصلاة أو كلها هل يضر ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الجماعة حاصلة في الكل حقيقة وفضلها حاصل في الصلاة في الجملة على ما اعتمده الشارح وإن فاتته الفضيلة فيما(2/712)
قارن فيه فقط وعبارة حج لكن يؤخذ مما مر عن الزركشي في مسألة المفارقة أن العبرة في ذلك بتحرمها وأن انتفى الثواب بعد ذلك من حيث الجماعة لنحو انفراد عن الصف أو مقارنة أفعال الإمام انتهت وهذا بخلاف ما لو أحرم مريد الإعادة منفردا عن الصف ابتداء واستمر إلى آخرها وقلنا بأن ذلك مانع من حصول فضيلة الجماعة فهل تصح الإعادة ويكفي مجرد حصول الجماعة أو لا فيه نظر والقياس عدم الصحة لانتفاء الفضيلة فيها ويفرق بين هذه وما ذكر عن حج بأن تلك حصل فيها فضيلة التحرم وعرضت الكراهة بعد ذلك فأسقطت الفضيلة في بعضها وهذه لم يحصل فيها فضيلة أصلا ا ه ع ش عليه فتلخص لنا من النقول أن شروط الإعادة أحد عشر شرطا وقوع ركعة منها فأكثر في الوقت والجماعة من أولها إلى آخرها ونية الفرضية وكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء إلا صلاة فاقد الطهورين فإنها وإن كانت صحيحة إلا أنه يمتنع بها إعادتها بخلاف صلاة المتيمم لبرد ولو بمحل يغلب فيه وجود الماء وإعادتها مع مقتد يرى جواز الإعادة فلو كان الإمام المعيد شافعيا والمقتدي حنفي أو مالكي لم تصبح لأن المأموم يرى بطلان الصلاة فلا قدوة وأما إذا كان المقتدي المعيد شافعيا خلف من ذكر فهي صحيحة وإعادتها مرة فقط وكونها مكتوبة أو نافلة تسن جماعة ما عدا الوتر في رمضان وحصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بها فلو انفرد عن الصف حالة إحرامه مع إمكان دخوله فيه لم تصح إعادته الكراهة ذلك المفوت للفضيلة وكذا إعادة القراءة إذا لم يكونوا عميا أو في ظلمة كما علمته أول الباب والقيام فيها وكون إعادتها لا لخروج من خلاف فإن كانت له كأن صلى وقد مسح ربع رأسه أو صلى في الحمام أو بعد سيلان دم من بدنه بعد وضوئه فصلاته باطلة عند مالك في الأولى وعند أحمد في الثانية وعند أبي حنيفة في الثالثة فتسن الإعادة في هذه الأحوال الثلاثة بعد وضوئه على مذهب المخالف خروجا من الخلاف ولو منفردا فليست هذه الإعادة مرادة(2/713)
هنا ولذا لم تشترط فيها الجماعة وكون الصلاة في غير شدة الخوف على الأوجه لأنه إنما أحتمل المبطل فيها للحاجة فلا تكرر ا ه شيخنا ح ف وقوله في الشرط السابع وحصول ثواب الجماعة الخ الظاهر إن هذا غير مسلم لما سيأتي في الشرح في الشرط السابع من شروط الاقتداء وعبارته هناك والمقارنة في الأفعال مكروهة مفوته لفضيلة الجماعة قال الزركشي ويجري ذلك أي تفويت فضيلة الجماعة في سائر المكروهات المفعولة مع الجماعة من مخالفة المأمور به كالانفراد عن الصف وسبق الإمام بركن إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها انتهت ببعض تصرف وفي ق ل على الجلال هناك قوله مع أن صلاته جماعة أي فتصح معها الجمعة ويخرج بها عن عهده النذر وتصح معها المعادة ويسقط بها الشعار تأمل ا ه قوله ولو واحدا لعل المراد أن من صلى في جماعة إذا أراد الإعادة لتحصيل الفضيلة لمن لم يدرك الجماعة الأولى اشترط في استحباب الإعادة له أن يكون الآتي ممن يرى جواز الإعادة بخلاف ما لو كان مالكيا مثلا لا يرى جواز الإعادة لمن ذكر فالضمير في قوله يرى للمصلي معه وعبارة حج ويظهر أن محل ندبها مع المنفرد أن اعتقد جوازها أو ندبها وإلا لم تنعقد لأنه لا فائدة لها تعود عليه انتهت أي وهو ظاهر حيث كان المخالف إماما أما لو كان مأموما فلا مانع من حصول الفضيلة للشافعي اعتبارا بعقيدته ا ه ع ش على م ر قوله في الوقت أي وقت الإداء بأن يدرك فيه ركعة ا ه م ر ا ه سم على حج ولو خرج الوقت قبل أدراك ركعة منها ينبغي أن تنقلب نقلا مطلقا ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر وشمل الوقت وقت الكراهة فتصح الإعادة فيه كما في شرح م ر قوله قال {صلى الله عليه وسلم} الخ دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الأولى والثانية بفضل أو لا ا ه شرح م ر قوله بعد صلاته الصبح أي بمسجد الخيف بمنى ومن فوائد الحديث الرد على(2/714)
الوجه القائل بالاستحباب فيما عدا الصبح والعصر ا ه برماوي قوله مسجد جماعة أي محلا تقام فيه الجماعة وإن لم يكن مسجدا ا ه ع ش قوله فإنها لكما نافلة فإن قلت كيف يتأتى القول بأن الفرض الثانية أو كلاهما مع التصريح في الحديث بكونها نافلة(2/715)
أجيب بأنه ليس المراد بالنافلة ما قابل الفرض بل مطلق المطلوب فيصدق بالواجب ا ه شيخنا ح ف قوله وسواء فيما إذا صليت الأولى جماعة الخ شمل ذلك جماعة الأولى بعينهم وإن لم يحضر معهم غيرهم كما اقتضاه إطلاق الأصحاب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن قال الأسنوي أن تصريحهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر وإلا لزم استغراق ذلك للوقت إذ ما ذكره من اللازم ممنوع وعلى تقدير تسليمه إنما يأتي إذا قلنا إن الإعادة لا تتقيد بمرة واحدة والراجح تقييدها بها خلافا لبعض المتأخرين وتصويرهم خرج مخرج الغالب فيعمل بإطلاقهم كما هو ظاهر ا ه شرح م ر قوله استوت الجماعتان الخ يجوز قراءته بالهمز مع القطع وبإسقاطه مع الوصل ا ه شيخنا قوله وإن وقعت نفلا غاية للتعميم والمراد سواء قلنا أنها تقع فرضا أو نفلا ا ه شيخنا ولا يحرم قطعها كما صرح به في شرح العباب وإن جرى شيخنا في شرحه على حرمة قطعها وانظر وجهه لأن غايتها أنها صورة فرض وذلك لا يقتضي التأثيم وما تقدم عن شرح العباب نظر فيه وقوله وإن جرى شيخنا في شرحه الخ وعبارته ويجب في هذه المعادة القيام ويحرم قطعها كما علم مما مر لأنهم أثبتوا لها أحكام الفرض لكونها على صورته انتهت زاد حج في شرحه بعد ذلك ولا ينافيه جواز جمعها مع الأصلية بتيمم واحد ويفرق بأن النظر هنا لحقيقة الفرض وثم لصورته لما تقرر أنها على صورة الأصلية فروعي فيها ما يتعلق بالصورة وهو النية والقيام وعدم الخروج ونحوها لا مطلقا فتأمل ا ه وأقول لا يلزم من كونها على صورة الفرض التأثيم بالقطع فتأمل ا ه شوبري قوله لأن المراد أنه ينوي الخ جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا فأجاب بجوابين بقوله لأن المراد الخ وقوله أو ينوي الخ ا ه شيخنا قوله إعادة الصلاة المفروضة أي التي اتصفت بالفرضية في الجملة بقطع النظر عن حالة إعادتها حتى لا تكون أي لأجل أن(2/716)
لا تكون نفلا مبتدأ أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية وقوله لا إعادتها فرضا أي حال كونها فرضا أي متصفة بالفرضية حال إعادتها أي من حيث أنها معادة وقوله ما هو فرض على المكلف أي من حيث هو يقطع النظر عن خصوص حالة الفاعل ولذلك قال لا الفرض عليه أي في حالة الإعادة وقوله وقد اختار الإمام الخ ضعيف ا ه قوله أو إنه ينوي ما هو فرض على المكلف الخ والظاهر أنه لا يجب عليه أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض وإلا بطلت صلاته لتلاعبه ا ه ح ل تنبيه لو تبين له فساد الأولى لم تجزه الثانية عنها وتقع نفلا مطلقا وقول الغزالي بالاكتفاء حمله شيخ الإسلام على القول القديم بأن الفرض إحداهما لا يعينها وقال شيخنا بالاكتفاء أن أطلق فيها نية الفرضية وهو وجيه ويحمل عليه ما في المنهج والمراد بقوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ أي نفلا يسمى ظهرا مثلا لو فرض وجوده ا ه ق ل على الجلال قوله كما في صلاة الصبي أي فإنه إذا نوى الفرضية ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه هذا هو المراد من التشبيه سواء قلنا بلزومها له كما عند الشارح أو بعدمه مع جوازها كما عند م ر ا ه ع ش والمعتمد أنه لا يجب عليه نية الفرضية ا ه ح ل ويفرق بين صلاته وبين المعادة بأنه وقع فيها خلاف ولا كذلك صلاة الصبي ا ه عناني بل يصح منه نية النفلية كما تقدم لع ش على م ر في مبحث النية حيث قال هناك وقضية قوله لوقوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال نويت أصلي الظهر مثلا نفلا الصحة وهو ظاهر حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته ا ه قوله والفرض الأولى أي في الجديد والقديم ونص عليه في الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب الله ما شاء منهما أي يقبله وقيل الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجنازة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا(2/717)
وهكذا فروض الكفايات كلها وقيل الفرض أكملهما ومحل كون فرضه الأولى حيث أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب ا ه شرح م ر ومثله شرح المحلي ومقتضاه أنه ليس لنا قول أن فرضه(2/718)
الثانية وحدها ثم رأيت ق ل على الجلال ذكر هذا القول فقال وقيل فرضه الثانية ا ه ورأيت أيضا ما يثبت القول المذكور في الفرع المنقول قريبا عن سم على حج حيث قال فيه سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية ا ه فتخلص أن فيها خمسة أقوال تأمل فرع هل تسن إعادة الرواتب أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول الثالث لجواز أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعا قبل الثانية فلا يكون بعدية لها ا ه سم على حج وعبارته على المنهج فرع الظاهر وفاقا لما مر أنه لا يستحب إعادة رواتب المعادة معها لأنها لا تطلب الجماعة في الرواتب وإنما يعاد ما تطلب فيه الجماعة فليتأمل ا ه أي كما يؤخذ مما مر والأقرب ما قاله على حج لأنه حيث كانت الإعادة لاحتمال أن الثانية فرضه كان وجه الإعادة احتمال كون الأولى وقعت نفلا مطلقا لفعلها قبل دخول وقتها ا ه ع ش على م ر قوله إذا نوى بها الفرض أي وقد نسي الأولى عند إحرامه بالثانية لجزمه بالنية حينئذ فالنية هنا غيرها في قوله بنية فرض فليتأمل ا ه شوبري فالمراد بنية الفرض حينئذ نية الفرض الحقيقي الذي عليه أما إذا لم ينس الأولى فإن تذكر خللها قبل شروعه في الثانية فكذلك فإن لم يتذكر إلا بعد شروعه في الثانية أو بعد الفراغ منها فلا تتأتى نية الفرض الحقيقي بل لا تصح وإنما ينوي ما هو فرض على المكلف وبعد ذلك كونها تكفيه أو لا مبني على الخلاف والراجح عدم الإجزاء كما في زي قوله ورخص تركها الخ أي فتسقط الكراهة على القول بالسنية والحرمة على القول بالفرضية ا ه شيخنا وينتفي الإثم عن من توقف حصول الشعار عليه وقيل بل يحصل له فضل الجماعة لكن دون فضل من فعلها أي حيث قصد فعلها لولا العذر وقرر وشيخنا زي اعتماده ونقل شيخنا م ر أن بعضهم حمل(2/719)
القول بعدم حصول فضلها على من تعاطى سبب العذر كأكل البصل ووضع الخبز في التنور والقول بحصول فضلها على غيره كالمطر والمرض قال وهو جمع لا بأس به ا ه والحاصل أن من رخص له ترك الجماعة حصلت له فضيلتها وحينئذ يقال لنا منفرد يحصل له فضيلة الجماعة وحينئذ تقبل شهادة من دوام على تركها لعذر وأما إذا أمر الإمام الناس بالجماعة فلا تجب على من ذكر لقيام العذر ا ه ح ل فائدة الرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة التيسير والتسهيل واصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل ا ه شرح م ر وقوله ويجوز ضمها زاد عميرة وأما بالفتح فهو الشخص المترخص ا ه أي الذي يقع منه الترخص كثيرا كما في ضحكة فإنه الذي يضحك كثيرا ا ه ع ش عليه قوله بعذر عام أو خاص العموم والخصوص بالنسبة للأشخاص لا للأزمنة فالعام هو الذي لم يختص بواحد دون آخر كالمطر والخاص بخلافه كالجوع إذ قد يجوع الشخص ويشبع غيره ا ه عناني وذكر للعام أمثلة خمسة وللخاص أحد عشر ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال العذر ما يذهب الخشوع أو كماله والتعليل بغيره للزومه له قوله كمطر أي لمن لم يجد كنا يمشي فيه وتقاطر السقوف كالمطر قوله ولبله الثوب أي ولو كان بله لبعد منزله لا لشدته على الأوجه ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف به كونه عذرا فيما يظهر لأن المشقة مع ذلك موجودة ويحتمل خلافه ا ه شوبري قوله وشدة ريح بليل أي وأن لم تكن باردة وإن قيد في التحرير بكونها باردة والريح مؤنثة في الأكثر يقال هي ريح وقد تذكر على معنى الهواء فيقال هو الريح وهب الريح ا ه برماوي ومثله شدة الظلمة ا ه ق ل قوله بفتح الحاء على المشهور أي وإسكانها لغة رديئة ا ه شرح م ر وفي المصباح وحل الرجل يوحل وحلا فهو وحل من باب تعب وتوحل أيضا وأوحله غيره والوحل بالسكون اسم وجمعه وحول مثل فلس وفلوس ويجوز فتحه فيجمع على أوحال مثل سبب وأسباب واستوحل المكان صار ذا وحل وهو الطين الرقيق ا ه قوله للتلويث بالمشي فيه(2/720)
أي تلويث نحو ملبوسه كما هو ظاهر لا نحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ من تفسيره بذلك لا يخفى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة ومقابلته بالفاحش على أنه لا يتحقق خفيف إذ(2/721)
كل وحل يلوث أسفل الرجل ا ه رشيدي قوله وشدة حر أي وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقه تبعا لأصله وجرى عليه في التحقيق وتقييده بوقت الظهر في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا وبه فارق مسئلة إلا براد المتقدمة خلافا لجمع توهموا اتحادهما ا ه شرح م ر قوله أيضا وشدة حر الخ أي في غير البلد المفرطة الحرارة أو البرودة إما إذا كان ذلك فيها فلا يكون عذرا إلا إذا كان ذلك خارجا عما ألفوه ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ولا فرق بين أن يكونا مألوفين في ذلك المحل أو لا خلافا للأذرعي إذ المدار على ما يحصل به التأذي والمشقة فحيث وجد كان عذرا وإلا فلا وما ذكره المصنف من كونهما من الخاص تبع فيه المحرر وعدهما في الروضة كالشرح من العام ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح فالأول محمول على ما إذا أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص والثاني محمول على ما إذا أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام انتهت قوله بليل أو نهار راجع لكل من الحر والبرد ا ه ح ل قوله بحضرة طعام ويشترط أن يكون حلالا فلو كان حراما حرم عليه تناوله ومحله إذا كان يترقب حلالا فلو لم يترقبه كان كالمضطر ا ه ع ش على م ر قوله لأنهما حينئذ يذهبان الخشوع هذا التعليل لا يناسب إلا كراهة أصل الصلاة حينئذ سواء جماعة أو فرادى فالأولى في التعليل أن يقول كما قال فيما بعد الكراهة الصلاة حينئذ فإذا لم تطلب معه الصلاة فالجماعة أولى ويمكن أن يقال أنه اثبت المدعي بما هو أعم منه وهو سائغ تأمل ا ه شيخنا قوله يذهبان الخشوع ومن ذلك ما لو تاقت نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلى بدونه ا ه ع ش على م ر قوله فابدءوا بالعشاء أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم عود الضمير على المذكور وهو الصلاة ا ه شيخنا قوله المذكور في المهذب الخ صفه للتوقان لا للعكس لأن العكس وهو إغناء التوقان عن شدة ما ذكر(2/722)
غير مذكور في المهذب ا ه شيخنا قوله لا الشوق الذي في المختار التسوية بين الشوق والاشتياق قال الشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء ا ه إلا أن يقال أن النزاع مقول بالتشكيك فهو إذا عبر عنه بالاشتياق أقوى منه إذا عبر عنه بالشوق وعليه فالتسوية بينهما بالنظر لأصل المعنى لا المراد منهما وعبارة حج عبر آخرون بالتوقان إليه ولا تنافي لأن المراد به شدة الشوق لا أصله وهو مساو لشدة أحد ذينك ا ه ع ش على مر وفي ق ل على الجلال وخرج بالاشتياق الشوق وهو الميل إلى الأطعمة اللذيذة فليس عذرا ا ه قوله أيضا لا الشوق أي خلافا لما في المهمات من أن التوقان يحصل وإن لم يكن له جوع ولا عطش فإن كثيرا من الفواكه والمشارب تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ولا عطش فقد رده المؤلف بأنه يبعد مفارقة الجوع والعطش للتوقان لأن التوقان إلى الشيء الاشتياق له لا التشوق فشهوة النفس بدون الجوع والعطش لا تسمى توقانا وإنما تسماه إذا كانت بهما ا ه ح ل قوله نظرا للمعنى المذكور وهو إذهاب الخشوع الذي تقدم في قوله لأنهما يذهبان الخشوع ا ه شيخنا قوله في معنى الحاضر بخلاف ما تراخى حضوره لأن حضوره يوجب زيادة الشوق وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يعتبر لم يلغ ا ه برماوي قوله ولعله مراد من ذكر أي ابن الرفعة وابن يونس وعبارة شرح م ر والمأكول والمشروب حاضر أو قرب حضوره كما قاله ابن الرفعة تبعا لابن يونس انتهت فانظر ما بين العبارتين من التنافي ا ه قوله يكسر بها حدة الجوع أي أن قنعت نفسه بذلك ولم يتطلع للأكل وإلا فيشبع الشبع الشرعي ا ه شيخنا قوله ومشقة مرض أي بحيث تشغله عن الخشوع في الصلاة وإن لم يبلغ حدا يسقط القيام في الفرض ا ه شرح م ر قوله ومدافعة حدث محل كونها عذرا إن لم يمكنه تفريغ نفسه والتطهر قبل فوت(2/723)
الجماعة كما في حج ا ه قوله فيبدأ بتفريغ نفسه محل ما ذكر في هذه المذكورات عند اتساع الوقت فإن خشي بتخلفه لما ذكر فوات الوقت ولم يخش من كتم حدثه ونحوه ضررا(2/724)
كما بحثه الأذرعي وغيره وهو متجه صلى وجوبا مع مدافعة ذلك من غير كراهة محافظة على حرمة الوقت ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال قوله فيبدأ الخ أي أن اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة وإلا حرم قطع الفرض إن لم يخش ضررا يقينا أو ظنا وإلا وجب قطعه وإن خرج الوقت وكذا الحكم لو طرأ في أثنائها قوله وخوف على معصوم خرج به نفس مرتد وحربي وزان محصن وتارك صلاة وأموالهم ا ه برماوي قوله أو عرض كالخوف ممن يقذفه ا ه برماوي قوله أو حق له أي للشخص الذي تطلب منه الجماعة ولا يصح عود الضمير للمعصوم لئلا يتكرر مع قوله أو لمن يلزمه الذب عنه ا ه شيخنا قوله له أو لمن يلزمه الخ راجع للحق ا ه شيخنا وانظر ما المانع من رجوعه للثلاثة مع أنه أفيد ا ه قوله أو لمن يلزمه الذب عنه بذال معجمة أي الدفع وهو مجرد تصوير فمن لا يلزمه الذب كذلك ومن العذر فوات نذر بتأخيره وفوات تملك مباح كصيد وفوات ربح لمتوقعه وأكل طير لبذر أو زرع وتلف خبز في تنور ونحو ذلك ا ه برماوي قوله أيضا أو لمن يلزمه الذب عنه وفي كلام شيخنا وإن لم يلزمه الذب عنه في الأوجه وهذا لا يناسب كلامه في باب الصيال من وجوب الدفع عن مال الغير حيث لا مشقة عليه وفاقا للغزالي ا ه ح ل ويمكن أن يراد بالذي لا يلزمه الذب عنه الذي يحصل له مشقة في دفع الصائل عليه أو يكون المصول عليه غير محقون الدم كزان محصن وحربي وعلى هذا فقوله أو لمن يلزمه الذب عنه قيد معتبر وظهر أن كلام م ر فيه نظر لأن الذي لا يلزمه الذب عنه لا يكون مرخصا في ترك الجماعة ا ه شيخنا قوله بخلاف خوفه الخ لعل هذا محترز قيد مقدر تقديره وخوف ظالم كما هو مصرح به في عبارة الأصل التي ذكرها الشارح ا ه شيخنا قوله أولى من قوله وخوف ظالم أي لأن الظالم ليس بقيد إذ الخوف على نحو الخبز في التنور عذر أيضا وكذا النفس والمال ليسا بقيد ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وذكر ظالم مثال لا قيد إذا الخوف على نحو خبزه في تنور عذر أيضا ومحل(2/725)
ذلك كما قاله الزركشي ما لم يقصد بما ذكر إسقاط الجماعة وإلا فلا يكون عذرا نعم إن خاف تلفه سقطت عنه حينئذ كما هو ظاهر للنهي عن إضاعة المال وكذا في كل ماله ريح كريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضوره الجمعة لوجوبه عليه حينئذ ولو مع ريح منتن لكن يندب له السعي في إزالته عند تمكنه منها كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وأفتى أيضا بأنه تسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر انتهت قوله ببينة أو حلف نعم لو كان لا يقدر على ذلك إلا بعوض يأخذه الحاكم منه فهو في معنى العاجز عن الإثبات ا ه برماوي قوله وعقوبة الخ معطوف على غريم كما أشار إليه الشارح ولا يصح عطفه على معصوم لأنه لا يصح تسلط على عليه ا ه شوبري وحاصل المسئلة كما يعلم من كلامه أن العقوبة إن كانت تعزيرا جازت الغيبة وإن كانت حدا فإن كان لآدمي فكذلك أو لله فإن بلغت الإمام امتنعت وإلا جازت ا ه شبشيري قوله كقود فلو كان القصاص لصبي فإن قرب بلوغه كانت الغيبة عذرا إذا رجى العفو وإن بعد بلوغه فلا تكون عذرا لأن العفو إنما يكون بعد بلوغه فيؤدي إلى ترك الجماعة سنين كما في م ر وزي ا ه قوله يرجو العفو بغيبته جملة حالية من الخائف المفهوم من خوف وقوله مدة رجائه ظرف لغيبته أي بغيبته جميع مدة رجاء العفو ا ه شيخنا قوله أيضا يرجو العفو أي ولو على بعد ولو ببذل مال وقوله مدة رجائه أي مدة يسكن فيها غضب المستحق وإن طالت ا ه ح ل قوله مندوب إليه أي مدعو إليه من الشارع أي طلبه الشارع ا ه شيخنا قوله والأشكال أقوى أي من الجواب لأن القود حق آدمي والخروج منه واجب فورا بالتوبة وهي متوقفة على تسليم نفسه لولي القتيل أي ففيه ترك واجب وهو التوبة لتحصيل مندوب وهو العفو ا ه شيخنا قوله لمشقة التخلف عنهم أي باستيحاشه وإن أمن على نفسه وماله ا ه شوبري قوله لائق به أي بأن اعتاده بحيث لم تختل مروءته فيما يظهر ويظهر أيضا لأن العجز عن مركوب لمن لا يليق به المشي كالعجز عن لباس(2/726)
لائق به ا ه حج ا ه شوبري قوله أولى من قوله وعري يقال فرس عري أي لا شيء عليه ويقال أيضا عرى من ثيابه إذا تعرى كعمى يعرى عريا بضم العين وكسر الراء وتشديد الياء(2/727)
ذكره الجوهري قال الأسنوي فيجوز قراءة الكتاب بالوجهين ا ه عميرة ا ه ع ش على م ر قوله وأكل ذي ريح كريه أي أن لم يقصد بأكله إسقاط الجمعة وإلا حرم عليه في الجمعة ووجب عليه الحضور ا ه عناني قوله ذي ريح كريه ومنه الدخان المشهور الآن جعل الله عاقبته كأنه ما كان ا ه ع ش على م ر قوله تعسر إزالته أي بغسل أو معالجة بخلاف ما إذا سهلت من غير مشقة فلا يكون عذرا ولا يكره للمعذور دخول المسجد ولو مع الريح صرح به ابن حبان بخلاف غيره فإنه يكره في حقه ذلك كما في آخر شروط الصلاة من الروضة خلافا لمن صرح بحرمته هذا والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو التأذي ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليا أو لا وهل يكره أكله خارج المسجد أو لا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيأ كما جزم به في الأنوار بل جعله أصلا مقيسا عليه حيث قال وكره له يعني النبي {صلى الله عليه وسلم} أكل البصل والثوم والكراث وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيأ ا ه وظاهره أنه منقول المذهب إذ عادته غالبا في غير ذلك عزوه إلى قائله وإن اعتمده وعلم مما تقرر أن شرط اسقاط الجمعة والجماعة أن لا يقصد بأكله الإسقاط وأن تعسر إزالته ا ه شرح م ر وفي شرح العباب ومر آنفا أن من أكله بقصد الإسقاط كره له وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط وينبغي حرمته هنا أيضا إذا توقفت الجماعة المجزئة عليه ا ه وقضية تعبيره بالقصد أنه لو لم يقصد الإسقاط لم يأثم ويسقط عنه وإن تعمد أكله وعلم أن الناس يتضررون به وقوله ولم تسقط يقتضي وجوب الحضور وإن تأذى به الحاضرون بقي إن مثل أكل ما ذكر بقصد الإسقاط وضع قدره في الفرن بقصد ذلك لكن لا يجب الحضور مع تأديته لتلفه ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله نيء قال في المختار ناء الطعام ينيء نيئا من باب باع فهو نيء إذا لم ينضج انتهى فهو اسم جامد أو صفة مشبهة مثل جلف ا ه شيخنا ح ف وفي المصباح النيء بالهمز وزان حمل كل شيء(2/728)
شأنه أن يعالج بطبخ أو شيء ولم ينضج فيقال لحم نيء والإبدال والإدغام غير مشهور وناء اللحم وغيره نيأ من باب باع إذا كان غير نضيج ويتعدى بالهمز فيقال أناءه صاحبه إذا لم ينضجه ا ه قوله من أكل بصلا الخ وأكلها مكروه في حقه {صلى الله عليه وسلم} على الراجح وكذا في حقنا ولو في غير المسجد ا ه برماوي قوله أو ثوما بضم المثلثة وبالواو ا ه مناوي وقوله أو كراثا بضم الكاف وفتحها ا ه قاموس فائدة ذكر بعض السلف أن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرة في نفس واحد اللهم صل على النبي الطاهر لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه وقال بعض الأطباء لو علم آكل رؤس الفجل ما فيها من الضرر لم يعض على رأس فجلة قال ومن أكل عروقه مبتدئا بأطرافها لا يتجشأ منه أيضا ا ه ق ل قوله فلا يقربن مسجدنا هو بضم الراء من قرب يقرب بضمها فيهما ا ه عميرة قال الأسنوي مقتضى الحديث التحريم وبه قال ابن المنذر ا ه أطفيحي وفي المصباح وقربت الأمر أقربه من باب تعب وفي لغة من باب قتل قربانا بالكسر فعلته أو دانيته ومن الأول لا تقربوا الزنا ومن الثاني لا تقرب الحمى أي لا تدن منه انتهى وفي المختار قربه بالكسر قربانا بكسر القاف دنا منه ا ه قوله فإن الملائكة تتأذى الخ قد يقتضي أن المراد بهم غير الكاتبين لأنهما لا يفارقانه بقي أن الملائكة موجودون في غير المسجد أيضا فما وجه التقييد بالمسجد وقد يجاب بأن المنع من غير المسجد تضييق لا يحتمل وما من محل إلا توجد الملائكة فيه وأيضا يمكن الملائكة البعد عنه في غير المسجد بخلاف المسجد فإنهم يحبون ملازمته فليتأمل نعم موضع الجماعة خارج المسجد ينبغي أن حكمه حكم المسجد فليتأمل ا ه سم على ابن حجر أقول أو لشرف ملائكة المسجد على غيرهم كما قيل به في حكمه البصق على اليسار أن في ذلك تعظيم ملك اليمين لكتابته الحسنات ا ه ع ش على م ر قوله ما أراه أي ما أظنه والضمير المستتر في الفعل لجابر والبارز فيه والمستتر في يعني للنبي وفي قوله إلا(2/729)
نيئة أي المذكور ا ه شيخنا قوله بخلاف المطبوخ لزوال ريحه فإن بقي له ريح يؤذي وإن قل كان عذرا ومثل ذلك من بثيابه أو بدنه ريح كريه يؤذي كأرباب الحرف الخبيثة كقصاب ومن به صنان مستحكم أو بخر أو(2/730)
جراحة منتنة ومجذوم وأبرص فقد نقل القاضي عياض عن العلماء منع الأجذم والأبرص من المسجد ومن اختلاطهما بالناس ا ه ح ل قوله أو كان نحو قريب أي ولو غير محترم كزان محصن وقاطع طريق ونقل ذلك بالدرس عن فتاوي الشارح رحمه الله تعالى ا ه ع ش على م ر قوله لتألم نحو قريبه أي قريب المحتضر فالتألم قائم بالقريب الذي حضر عند المحتضر لا المحتضر لأنه لا يتأذى بغيبة أحد عنه لعدم تمييزه في تلك الحالة هكذا قال بعضهم وقد يمنع بأنه ما دامت الروح باقية كان له شعور وإن لم يتمكن من النطق بما يريد ا ه من ع ش على م ر فيصح أن يكون المراد بالقريب الذي قام به التألم هو المحتضر ويكون الضمير في غيبته راجعا لقريبه الحي الذي حضر عنده تأمل ا ه قوله أو كان ولم يكن محتضرا الخ هذا محترز الترديد في قوله محتضرا أو يأنس به فهو بالواو ولا بأو ا ه شيخنا قوله وقد ذكرت في شرح الروض الخ عبارته هناك ومن الأعذار السمن المفرط كما ذكره ابن حبان في صحيحه وروى فيه خبرا وكونه منهما كما نقل عن الذخائر وزفاف زوجة في الصلاة الليلية كما سيأتي في القسم قال الأسنوي وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا لمن لا تتأتى له إقامة الجماعة في بيته وإلا لم يسقط عنه طلبها لكراهة الانفراد للرجل وإن قلنا أنها سنة قال في المجموع ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها وهذا كما قال السبكي وغيره ظاهر فيمن لم يكن يلازمها وإلا فيحصل له فضلها لخبر البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما وقد نقل في الكفاية عن تلخيص الروياني وأقره حصوله إذا كان ناويا الجماعة لولا العذر ونقله في البحر عن القفال وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم ووضع خبزه في تنور وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها(2/731)
لئلا ينافيه خبر الأعمى انتهت وعبارة شرح م ر وأشار المصنف أول الأعذار بالكاف في كمطر إلى عدم انحصارها فيما ذكره فمنها أيضا نحو زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط وسعى في استرداد مال يرجو حصوله له أو لغيره وعمى حيث لا يجد قائدا ولو بأجرة مثل قدر عليها فاضلة عما يعتبر في الفطرة ولا أثر لإحسانه المشي بالعصا إذ قد تحدث له وهدة يقع فيها وكونه منهما أي بحيث يمنعه الهم من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه ولو بنحو شتم ما لم يمكنه دفعه من غير مشقة ونحو النسيان والإكراه وتطويل الإمام على المشروع وتركه سنة مقصودة لأنه إذا عذر بهما في الخروج من الجماعة ففي إسقاطها ابتداء أولي قاله الزركشي وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به والاشتغال بالمسابقة والمناضلة وكونه يخشى الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد وقياسه أن يخشى هو افتتانا ممن هو كذلك ثم هذه الأعذار تمنع الإثم أو الكراهة كما مر ولا تحصل فضيلة الجماعة كما في المجموع واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر والسبكي حصولها لمن كان ملازما لها ويدل عليه خبر البخاري وحمل بعضهم أيضا كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل ثوم وبصل ووضع خبزه في الفرن وكلام هؤلاء على غيره كمرض ومطر وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى وهو جمع لا بأس به ثم هي إنما تمنع ذلك فيمن لا تتأتى له إقامة الجماعة في بيته وإلا فلا يسقط عنه طلبها للكراهة انفراده وإن حصل بغيره شعارها انتهت
فصل في صفات الأئمة
(2/732)
أي ومتعلقاتها أي الصفات كوجوب الإعادة ومسئلة الأواني ا ه من شرح م ر وع ش عليه وكقوله ولمقدم بمكان تقديم والمراد بالصفات الصفات المعنوية لا النحوية أي في الأمور المعتبرة في الأئمة إما على سبيل الاشتراط وذكره بقوله لا يصح إقتداؤه إلى قوله أو نجاسة خفية وإما على سبيل الاستحباب وذكره بقوله وعدل أولى من فاسق الخ لكن القسم الثاني مذكور في كلامه بالصراحة وأما القسم الأول أي الصفات بمعنى الشروط فلم يصرح به لكنه يؤخذ من كلامه التزاما فكأنه قال يشترط في الإمام صحة(2/733)
صلاته عند المقتدي وأن لا يكون مقتديا وأن لا تلزمه الإعادة وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا فحاصل ما ذكره في هذا الفصل شروط أربعة لصحة الإقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون مجموع الشروط أحد عشر ا ه شيخنا ح ف لكن ما ذكر هنا مطلوب في الإمام وما سيأتي مطلوب في المأموم ا ه فائدة قد يتعين أن يكون الإنسان إماما ولا يجوز أن يكون مأموما كالأصم الأعمى الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فأنه يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما ا ه م ر ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله الأئمة بالهمز وتركه ا ه شيخنا قوله بمن يعتقد بطلان صلاته كان عليه الإبراز لجريانها على غير من هي له مع وجود اللبس ا ه شيخنا وأراد بالاعتقاد الظن الغالب بدليل تمثيله بالمجتهدين لا ما أصطلح عليه الأصوليون من أنه الحكم الجازم القابل للتغيير ا ه ح ل قوله لا أن افتصد صورة الاقتداء به حينئذ أنه دخل في الصلاة ناسيا للفصد أو أن المأموم نسي كون الإمام مفتصدا فللاقتداء بالحنفي المفتصد صورتان ا ه شيخنا وعبارة ع ش نصها صور المسألة صاحب الخواطر السريعة بما إذا نسي الإمام كونه مفتصدا وعلم المأموم بذلك لتكون نية الإمام جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه لأنه متلاعب عندنا أيضا لعلمنا بعدم جزمه بالنية انتهت والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح إقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد فان علمه الإمام أيضا لم يصح والأصح وأن جهله صح علمه الإمام أم لا فتأمله ا ه سم وقوله فأن علمه الإمام أيضا لم يصح أي على المعتمد عند شيخنا م ر وأن جرى حج على الصحة وأن علمه الإمام ا ه شوبري قوله اعتبارا باعتقاد المقتدي قضيته الصحة واعتبار اعتقاد المأموم في الشق الثاني أن هذا الإمام يتحمل عن المأموم كغيره وتدرك الركعة بإدراكه راكعا فليحرر ا ه سم على المنهج أقول وهو ظاهر لأن اعتقاده صحة صلاته صيره من أهل التجمل(2/734)
عنده ا ه ع ش على م ر قوله على تركه واجبا أي يقينا فلو شك شافعي في آتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الإقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف ا ه شرح م ر وقوله لم يؤثر في صحة الإقتداء الخ بقي أن يقال سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا أي كما تقدم والشارح أي في شرح الروض أشار إلى دفعه بقوله ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب الخ وكأن حاصله أنه لما أتى به وكان اعتقاده عدم الوجوب مذهبا له غير مبطل عنده اكتفينا منه بذلك بخلاف الموافق فأن اعتقاده عدم الوجوب ليس مذهبا له ومبطل عنده فلم يكتف منه بذلك والحاصل أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا لم يؤثر ويكتفي منه بمجرد الإتيان وأما ما دفع به م ر أيضا ذلك من أن اعتقاده عدم الوجوب كإتيان من ظن أنه أتى بالجلوس بين السجدتين بقصد الاستراحة مع أنه يقع عن الجلوس بين السجدتين ففيه نظر لأنه ليس هناك اعتقاد فرض معين نفلا غاية الأمر أنه أتى بالفرض يظنه نفلا بناء على ظنه أنه أتى بالفرض بخلاف ما نحن فيه ويؤخذ من كون الشك في أن الحنفي ترك الواجبات لا يضر أن الشافعي كذلك إذ لا فرق بل بالأولى لأنه إذا لم يضر الشك في المخالف الذي لا يعتقد وجوب بعض الواجبات ففي الموافق أولى ومن ذلك ما إذا شك في طهارة الإمام ويدل عليه ما ذكره في شرح الروض كغيره فيما إذا أسر الإمام في الجهرية أنه لا إعادة عليه ا ه سم على المنهج ولو ترك الإمام البسملة كأن سمعه يصل تكبير التحريم بالحمد لله لم تصح قدوة الشافعي به ا ه أي فتجب عليه نية المفارقة عند إرادته الركوع لأنه قبله بسبيل من أن يعيدها على الصواب ا ه ع ش على م ر مسئلة سئل الشهاب الرملي عن إمام مسجد يصلي بعموم الناس هل يجب على الإمام أن يراعي الخلاف أو لا ويقتصر على مذهبه فأجاب بأنه يجب عليه رعاية الخلاف ا ه ا ج قوله أيضا على تركه واجبا في اعتقاد(2/735)
المقتدي أي واجبا لا يقول بتركه المقتدي أصلا وهو في الفصد غير تارك لواجب في اعتقاد المقتدي ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولا يشكل على ما تقرر حكمنا باستعمال مائه وعدم مفارقته عند سجوده لص ولا قولهم لو نوى مسافران شافعي وحنفي أقامه أربعة أيام بموضع أنقطع بوصولهما سفر الشافعي فقط وجاز له الاقتداء(2/736)
بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في الجملة وسيأتي فيه زيادة في بابه وأيضا فالمبطل هنا وفيما لو سجد لص أو تنحنح عمدا عهد اغتفار نظيره في اعتقاد الشافعي لو وقع من جاهل والحنفي مثله فلا ينافي اعتقاد كل جواز ما قدم عليه فاغتفر له قياسا عليه بخلاف الصلاة مع نحو المس فإنه يستوي في ذلك الجاهل وغيره انتهت قوله من أنائه الإضافة هنا ليست للملك إذ لا يشترط في المجتهد فيه كونه مملوكا له وإنما هي للاختصاص من حيث الاستعمال ا ه شرح م ر قوله فإن تعدد الطاهر الخ أي سواء كان الطاهر بقدر المجتهدين أم أنقص أم أزيد وقوله ما لم يتعين الخ أي بحسب زعم المقتدين بصلاتهم خلف غيرهم وضابط التعين أن يكون الطاهر أقل عددا من المجتهدين ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر فإن تعدد الطاهر من الآنية ولم يظن من حال غيره شيئا فالأصح الصحة أي صحة اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين أناء إمام للنجاسة فإن ظن بالاجتهاد طهارة أناء غيره كأنائه اقتدى به قطعا جوازا لعدم تردده أو نجاسته لم يقتد به قطعا كما في حق نفسه انتهت وقوله ولم يظن من حال غيره شيئا تقييد لمحل الخلاف كما سيأتي ولقوله الآتي إلا أمامها فيعيد المغرب ا ه ع ش عليه وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله فقط كما علمت ا ه قوله من آنية جمع أناء قال في المصباح الأناء والآنية الوعاء والأوعية وزنا ومعنى ا ه فهو لف ونشر مرتب فالأناء مفرد كالوعاء والآنية جمع كالأوعية وأصل آنية أءنية قلبت الهمزة الثانية ألفا لأنه متى اجتمع همزتان ثانيتهما ساكنة وجب إبدالها من جنس حركة ما قبلها وجمع الآنية أواني فهو جمع الجمع ا ه ع ش على م ر قوله فقط قيد به لأجل قوله كما في المثال الآتي ومن جملته قوله أعاد ما أتم فيه آخر أو أما لو ظن طهارة إنائه وإناء غيره فإنه لا يعيد الصلاة التي صلاها خلف من يظن طهارة إنائه لا بقيد كونه(2/737)
الآخر ولا بقيد كونه واحدا بل قد يكون متعددا فقيد به ليتم كلامه بعد ا ه شوبري بالمعنى قوله صح اقتداء بعضهم ببعض أي مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة كذا قرره حج ا ه شوبري قوله فلو اشتبه خمسة الخ محل هذا إذا لم تزد الأواني على الأشخاص وأما إذا زادت بأن كانت ستة مثلا فإنه يصلي كل بالآخر ولا إعادة لاحتمال أن السادس هو النجس ا ه شيخنا قوله فتوضأ به أي أو اغتسل به أو غسل به ثوبه أو بدنه ا ه زي قوله أيضا فتوضأ به أي ولم يظن من أحوال الأواني الأربعة الباقية شيئا أي لا ظهارة ولا نجاسة ا ه ح ل ومثله شرح م ر ويؤخذ منه أنه لو زادت الأواني على عدد المجتهدين كثلاث أو أن مع مجتهدين كان فيها نجس بيقين واجتهد أحد المجتهدين في أحدها فظن طهارته ولم يظن في الباقي شيئا واجتهد الآخر في الإناءين الباقيين فظن طهارة أحدهما صحة اقتداء الأول بالثاني لاحتمال أن يكون صادف الطاهر وعليه فلو جاء آخر واجتهد وأداه اجتهاده لطهارة الثالث بعد إقتدائه بالأول فليس لأحد المجتهدين المذكورين أن يقتدي بالثالث لانحصار النجاسة في إنائه ولو كانوا خمسة والأواني ستة كان الحكم كذلك فلكل من الخمسة أن يقتدي بالبقية وليس لواحد منهم أن يقتدي بمن تطهر من السادس لما مر ا ه ع ش عليه قوله وأم أي كل في صلاة وبقي ما لو صلى بهم واحد إماما في الصلوات الخمس والذي يظهر الصحة ولا إعادة على واحد منهم لأن كل واحد جازم بطهارة إنائه الذي توضأ منه ولم تنحصر النجاسة في واحد ا ه ع ش على م ر قوله أعاد ما ائتم به آخرا أي أعاد الصلاة التي اقتدى فيها آخر أي كان مأموما فيها فما مفسرة بالصلاة ا ه شيخنا ويؤخذ من وجوب الإعادة أنه يحرم عليهم الصلاة خلف إمام العشاء وعلى إمامها الصلاة خلف إمام المغرب لأنه تلبس بعبادة فاسدة ا ه حج قوله أيضا أعاد ما ائتم فيه آخرا أي على الأصح والثاني يعيد كل منهم ما صلاه مأموما وهو أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء كما تقدم ا(2/738)
ه شرح م ر وعلى الأصح يتصور اقتداء بعضهم بأن يكونوا جاهلين أو ناسين وإلا فمتى تعين إناء من يريد الإمامة للنجاسة حرم الاقتداء به ثم رأيت حج صرح بالحرمة المذكورة ولا يرد ذلك على المتن لأنه لم يتعرض لحكم الاقتداء ا ه ع ش عليه قوله فلو ابتدؤا بالصبح الخ وضابط ذلك(2/739)
إن كلا يعيد ما صلاه مأموما آخرا ولو كان في الخمسة نجسان صحت صلاة كل خلف اثنين فقط أو النجس منها ثلاثة فبواحد فقط ويؤخذ مما مر في الضابط أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة لم يقتد أحد منهم بأحد ولو سمع صوت حدث أو شمه بين خمسة وتناكروه وأم كل في صلاة فكما ذكر في الأواني ا ه شرح م ر لكن لو تعدد الصوت المسموع لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من شخص واحد ا ه ع ش عليه قوله لتعين إناءي إماميهما بخلاف من قبل إماميهما للجهل بحاله والأصل عدم وصول النجس إلى إنائه فسومح في ذلك وجوز كما إذا لم يعلم المأموم حال الإمام في الطهارة وعدمها وهذا بخلاف إماميهما في حق من ذكر فإنه بعد أن حكمنا بصحة الاقتداء بمن قبلهما لما ذكر تعينا للنجاسة إذ لا سبيل إلى الحكم بصحة الاقتداء بالكل لتيقن النجاسة في أحد آنيته ا ه برلسي ا ه سم وليس المراد بالتعين التحقق بل المراد عدم احتمال بقاء الطهارة ا ه شرح م ر وقال في محل آخر لتعين إنائي إماميهما أي بزعمهم وإنما عولوا على التعين بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبطل المعين ولم يوجد بخلاف المبهم لما مر من صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة لأنه لما كان الأصل في فعل المكلف صونه عن الأبطال ما أمكن اضطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره وهو يستلزم اعترافه ببطلان صلاة الأخير فكان مؤاخذا به بخلاف ما مر ثم فإن كل اجتهاد وقع صحيحا فلزمه أن يعمل بمقتضاه ولا مبالاة بوقوع مبطل غير معين ا ه بحروفه وقوله وهو يستلزم الخ عبارة الشهاب حج وهو لاختياره له بالتشهي يستلزم الخ ولا بد من هذا الذي حذفه الشارح لأنه محل الفرق بين المسألتين فلعله سقط من الناسخ وقوله فإن كل اجتهاد وقع صحيحا أي كل اجتهاد صادر منه وبه فارق مسئلة المياة إذ الاجتهاد فيها من غيره وكان الأولى في التعبير أن يقول هكذا لأن صلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح ا ه رشيدي قوله في حق(2/740)
المؤتمين فيهما أي في حق الكل ما عدا إمام العشاء فيها وفي حق بعضهم في المغرب وهو إمام العشاء ا ه شيخنا قوله ولا بمقتد أي سواء علم حاله أو جهله حتى لو ظنه غير مأموم فتبين بعد الصلاة أنه كان مأموما لزمته الإعادة كما سيأتي عند قول المتن ولو بان إمامه كافرا الخ والمراد متلبس بالقدوة وخرج به ما لو انقطعت القدوة كان سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخرا ومسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصح في غير الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة ا ه شرح م ر قوله ولو شكا أي بان تردد في كونه إماما أو مأموما فإن ظنه أحدهما بالاجتهاد عمل باجتهاده واعترض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال هاهنا لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها وأجيب بأن للقرائن مجالا في النية بدليل ما قالوه في صحة بيع الوكيل المشروط فيه الاشهاد بالكناية عند توفر القرائن ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولو توهم أو ظن كونه مأموما لم يصح اقتداؤه به أيضا ومحله كما قاله الزركشي عند هجومه فإذا اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني ا ه ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها وإن اعتقد كل من اثنين أنه إمام صحت صلاتهما لعدم مفتضي بطلانها أو أنه مأموم فلا وكذا لو شك في أنه إمام أو مأموم ولو بعد السلام كما في المجموع لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرق الأصحاب فيها بين الظن والشك انتهت قوله يلحقه سهوه أي يلحق المأموم سهو غيره وهو الإمام وقوله ومن شأن الإمام الاستقلال في مقابلة قوله تابع وقوله وحمل سهو غيره في مقابلة قوله(2/741)
يلحقه الخ وقوله فلا يجتمعان أي التبعية والاستقلال وإنما قال ومن شأن لإدخال الخليفة بالنسبة للشق الأول لأنه يراعي نظم صلاة الإمام فهو غير مستقل ولإدخال المحدث بالنسبة للشق الثاني لأنه لا يحمل سهو غيره ا ه شيخنا قوله ولا بمن تلزمه إعادة أي عند العلم بحاله وأما عند الجهل فيصح لأنه لا يتقاعد عن المحدث الآتي ا ه من ع ش على(2/742)
م ر وعبارته على الشرح قوله ولا بمن تلزمه إعادة محله إن علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا أو إلا بعد الصلاة فلا إعادة لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة انتهت أي فيكون الاقتداء صحيحا ا ه قوله أيضا ولا بمن تلزمه إعادة ولو بمثله ا ه ح ل قوله لعدم الاعتداد بصلاته أي في سقوط الفرض ا ه شوبري قوله ولو موميا أي ولو كان المأموم يعرف انتقالاته بخلاف ما إذا كان يشير بجفونه أو رأسه إشارة خفية لا يدركها المأموم ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ولو موميا أي وعلم المأموم بانتقالاته ولو بطريق الكشف لأن المدار على علمه بذلك وهو موجود فيه وهذا بالنسبة له أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك لأن مثل ذلك لا اعتبار به بالنسبة للأمور الشرعية وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتد بها قبل وقوعها أما بعد وقوعها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه وسقط الفرض عنه ا ه قوله وصبي ولو عبدا أي يقتدي به الكامل الحر وسلس أي يقتدي به السليم ومستجمر أي يقتدي به المستنجي وكذا المستور بالعاري والصحيح بمن به جرح سائل والطاهر بمن على ثوبه نجاسة معفو عنها وقوله بناء على وجوب الإعادة عليها أي إعادة الصلاة كالصوم وهو المعتمد ا ه ح ل قوله أيضا وصبي لكن البالغ أولى وإن كان أقرأ أو أفقه لأن صلاته واجبة عليه فهو أحرص على الشروط وللخلاف في الاقتداء بالصبي ا ه برماوي قوله وسلس بكسر اللام اسم للشخص نفسه وأما السلس بفتح اللام فهو اسم للمرض ا ه برماوي قوله بناء على وجوب الإعادة عليها هو المعتمد وما نقله الروياني عن نص الشافعي من عدم وجوب القضاء وقال في المجموع أنه ظاهر نص الشافعي لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة قال وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ(2/743)
وجمهور العراقيين وغيرهم لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد ضلت وقال في المهمات أنه المفتي به وأجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها وهو مرجوح ولهذا قال الشيخ إن الأول أفقه وأحوط وما قيل في التعليل من أنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها ممنوع لاحتمال أنها تطهر بعد صلاتها فتجب عليها ا ه شرح م ر قوله ولا إقتداء غير أنثى الخ اشتمل منطوق المتن على أربع صور لا تصح فيها القدوة بينها الشارح بقوله من ذكر وخنثى وقوله من أنثى وخنثى واثنان في مثلهما بأربعة واشتمل مفهومه على خمس صور يصح فيها الاقتداء اثنتان محترز القيد الأول ذكرهما الشارح بقوله ويصح اقتداء الأنثى بأنثى وخنثى هذان محترز قوله غير أنثى وثلاثة محترز القيد الثاني ذكرها بقوله كما يصح اقتداء الذكر الخ هذا محترز قوله بغير ذكر تأمل ويصح الاقتداء بالملك لأنه ليس أنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة وبالجني إن تحققت ذكورته وإن لم يكن على صورة الآدمي خلافا لما نقل عن القمولي أنه لا يكون على صورة الآدمي ا ه ح ل وإنما اشترط تحقق الذكورة في الجني دون الملك لاشتمال حقيقة الجني على الذكورة والأنوثة بخلاف الملك ا ه شيخنا ح ف قوله وقيس بها الخنثى الخ انظر لم جعل بعض الصور مقيسا وبعضها مأخوذا من الحديث مع أنه إن نظر للتأويل شمل الكل وإن لم ينظر إليه احتيج للقياس في الصور الثلاث والتأويل أن يقال لا تؤمن امرأة أي ولو احتمالا رجلا ولو احتمالا فيشمل الحديث الصور الأربعة بالمنطوق ا ه شيخنا قوله أنه لو أقتدى بخنثى أي ظن ذكورته عند الاقتداء ويمكن أن يصور أيضا بما إذا علم خنوثته عنده وقوله فبان ذكرا أي اتضح بالمذكورة وهذا تفريع على الغاية بالنسبة للخنثى وقوله وأنه لو بان إمامه أنثى أي وظن ذكورته عنده تفريع على قوله وخنثى وأخره عن عديله(2/744)
لأنه ليس من كلام الأصل ولم يقل وأنه لو بان خنثى كسابقه لعدم دخوله في كلام الأصل ا ه شيخنا قوله للتردد في حاله يؤخذ منه أنه لو اقتدى بخنثى وعنده أنه ذكر ثم بعد الصلاة بان أنه خنثى ثم اتضح بالذكورة لا إعادة عليه إذ لا تردد حين القدوة نعم يكره لمن اتضح بالأنوثة أن يقتدي بالمرأة وللرجل أن(2/745)
يقتدي بمن اتضح بالذكورة نعم أن اتضح بأمر قطعي لم يكره كالولادة ونحوها ويصح الاقتداء بالملك وإن لم يتصف بذكورة أو أنوثة قال شيخنا الشوبري وهل لك أن تقول الشرط الذكورة وهم لا يوصفون بها وإن قلنا بالصحة فهل يشترط لهم طهارة كطهارتنا أو يكتفي بطهارتهم التي خلقهم الله تعالى عليها وهل يثابون على ذلك ثواب الواجب الظاهر اشتراط الطهارة وأما الثواب فيتوقف على ثبوت تكليفهم بها والجن كالأنس وإن لم يكونوا على صورة البشر كما قال العلامة سم وخالفه العلامة زي وهو الوجه وتقدم ما فيه مع زيادة في باب الأحداث ا ه برماوي قوله أيضا للتردد في حاله قال سم حاصل هذه المسئلة أنه إن علمه خنثى عند الاقتداء لم تنعقد صلاته وإن علم خنوثته في أثناء الصلاة فإن تبين في الحال أنه ذكر استمرت الصحة لأنه لم يتردد عند النية وقد بانت الذكورة في الحال وإن مضى قبل التبين ركن أو طال فصل بطلت وإن علمه بعد الصلاة فإن لم تبن ذكورته وجب القضاء وإن تبينت ولو بعد طول الفصل تبينت صحة الصلاة ولا قضاء وهذا الحاصل عرضته على شيخنا الطبلاوي فجزم به ا ه ع ش ا ه ا ط ف وقرره شيخنا ح ف غير أنه اعتمد فيما إذا بان الإمام خنثى في أثناء الصلاة إنها تبطل وإن ظهر عقبه أنه متضح بالذكورة لمضى جزء من الصلاة مع الشك ا ه قوله وأنه لو بان أنثى وجبت الإعادة أي لأن حاله لا يخفي فالمقتدي به مقصر بترك البحث وبه فارق من تحرم وقبل الوقت جاهلا فإنها تنقلب له نفلا مطلقا وأيضا فالمبطل ثم إنما ينافي الفرض لا النفل المطلق فوقعت له كذلك لعذره بخلاف المبطل هنا فإنه مناف للنفل أيضا فلم يمكن معه تصحيحها حتى تقع نفلا مطلقا وهذا أولى مما فرق به في الخادم فليتأمل ا ه ايعاب ا ه شوبري قوله كما يصح اقتداء الذكر وغيره بذكر والحاصل أن الصور تسع خمسة صحيحة وهي الرجل بالرجل والمرأة بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالخنثى والخنثى بالرجل وأربعة باطلة وهي الرجل بالمرأة(2/746)
وبالخنثى والخنثى بالخنثى وبالمرأة ا ه ح ل قوله ولا قارئ بأمي أي مطلقا وأن ذهب الاسنوي إلى الصحة قبل إتيانه بالحرف مثلا ويفارقه عند الإتيان به وأيد الأول بعض مشايخنا بأن الأمية خلل ذاتي فاشبه الأنوثة فليتأمل ا ه شوبري فرع علم أميته وغاب غيبة يمكنه فيها التعلم فهل يصح اقتداؤه به أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل بقاء الأمية ونقل عن فتاوي الشارح أنه لو ظن أنه تعلم في غيبته صح الاقتداء به وقد يتوقف فيه ويعلل بما قدمناه لا يقال يشكل على ما ذكر ما قالوه فيما لو علم حدثه ثم فارقه مدة يمكن فيها طهره من صحة الاقتداء به حملا على أنه تطهر في غيبته لأنا نقول الظاهر من حال المصلي أنه تطهر بعد حدثه لتصح صلاته وليس الظاهر من حال الأمي ذلك فإن الأمية علة مزمنة والأصل بقاؤها وقد يجاب عن التوقف فيما مر بأن ذلك مفروض فيما لو استوى عنده الاحتمالان وما نقل عن الفتاوي مصور بما إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين بقرينة إفادته الظن ا ه ع ش على م ر قوله بأمي نسبة للام كأنه على حالته التي ولدته عليها أمه وهو لغة اسم لمن لا يكتب ثم استعمل مجازا فيما ذكره المصنف أو حقيقة عرفية ا ه زي قوله علم القارئ أو لا شامل لما إذا تردد في كونه أميا أو لا يصح الاقتداء حينئذ وقد صرح غير واحد بصحة الاقتداء لأن الظاهر من حال المصلي أنه يحسن القراءة ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وتصح القدوة بمن جهل إسلامه أو قراءته لأن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم صلاته إذ الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه كما نقله الإمام عن أئمتنا البحث عن حاله أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب لا أن قال بعد سلامه من الجهرية نسيت الجهر أو أسررت لكونه جائزا وصدقه المأموم فلا تلزمه الإعادة بل تستحب وإن(2/747)
لم يجهل المأموم وجوب الإعادة بعد إسراره خلافا للسبكي إذ متابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا تبطل عملا بما تقدم من التعليل وهذا وإن عارضه إن الظاهر إنه لو كان قارئا لجهر ترجح عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر ناسيا أو لكونه جائزا فسوغ بقاء المتابعة ثم بعد السلام إن وجد الأخبار المذكور عمل بالأول(2/748)
وإلا فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى يجوز له متابعته وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في القبلة ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة كذا أفاد نية الوالد رحمه الله تعالى ولم أر من حققه سواه ومن جهل حال إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة فلم يدر هو في أيهما لم تلزمه الإعادة بل تسن انتهت قوله بصدد تحمل القراءة في المصباح الصدد بفتحتين القرب وداره بصدد المسجد أي قبالته وتصديت للأمر تفرغت له والأصل تصددت فأبدل للتخفيف ا ه قوله بحرف من الفاتحة خرج التشهد فيصح اقتداء القارئ فيه بالأمي فيه بل وإن لم يحسنه من أصله والفرق يفهم من تعليل الشارح ا ه شوبري بالمعنى وعبارة شرح م ر وبحث الأذرعي صحة اقتداء من يحسن نحو التكبير أو التشهد أو السلام بالعربية بمن لا يحسنها بها ووجهه أن هذه لا مدخل لتحمل الإمام فيها فلم ينظر لعجزه عنها انتهت لكن في حاشية البرماوي أن هذا غير مستقيم لما تقدم من أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا تصح صلاته حينئذ ولا إمامته ا ه وفي ق ل على الجلال قوله بحرف من الفاتحة بخلاف غيرها كالتشهد والسلام وتكبيرة الإحرام على المعتمد عند شيخنا وقضية ذلك أن المخل بشيء من هذه لا يسمى أميا في اصطلاح الفقهاء وعليه فلا تبطل صلاته ولا إمامته وهو غير مستقيم لما سيأتي أن شرط الخطيب صحة إمامته بالقوم في الجمعة عند شيخنا م ر وتقدم أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا فراجعه فإن كان المراد من حيث التسمية فهو ممكن انتهى والذي يظهر أن الإخلال في التكبير من الإمام يقتضي عدم صحة الاقتداء به مطلقا أي سرية كانت الصلاة أو جهرية لأن شأن الإمام الجهر به فشأنه أن لا يخفى فإن تبين للمقتدي ذلك قبل الاقتداء لم يصح أو بعده وبعد الصلاة استأنف وكذا في أثنائها ولا تنفعه نية المفارقة وأما الإخلال في التشهد فلا يضر(2/749)
في صحة الاقتداء حيث لم يعلمه قبل الاقتداء لأنه سرى شأنه أن يخفى وإن علمه بعد الصلاة لم تلزمه الإعادة أو في أثنائها انتظره إلى أن يسلم فإن أعاده على الصواب فذاك وإلا سجد للسهو إذ صلاته قد تمت فلا تتأتى نية المفارقة بخلاف الفاتحة إذا لم يتدارك قبل الركوع فإنه ينوي المفارقة فتأمل ا ه شيخنا ح ف قوله كتخفيف مشدد ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صحت القدوة به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي ا ه شرح م ر قوله بأن لا يحسنه صادق بأن تركه ولو بغير بدل وقوله كارت الكاف للتمثيل وبقي لها من إفراد الأمي من يخفف المشدد لأنه ليس واحدا من هذين وقوله في الألثغ من يبدل حرفا أي مع الإدغام أو بدونه فهو أعم من الأرت فكل أرت الثغ ولا عكس وإن كان قوله بعد ولا أرت بالثغ وعكسه يوهم التغاير الكلي بينهما إلا أن يقال بالثغ أي غير أرت وكذا يقال في العكس ا ه شيخنا قوله كارت مأخوذ من الرتة وهي الإبدال مع الإدغام في غير محله ا ه شيخنا ح ف وفي المختار الرتة بالضم العجمة في الكلام ورجل أرت بين الرتت ا ه وفي المصباح الرتة بالضم حبسه في اللسان وعن المبرد هي كالريح تمنع الكلام قال وهي عزيزة تكثر في الإشراف وقيل إذا عرضت للإنسان تردد كلمته ويسبقه نفسه وقد يدغم في غير موضع الإدغام يقال منه رت رتتا من باب تعب فهو أرت وبه سمي والمرأة رتاء والجمع رت مثل أحمر وحمراء وحمر ا ه وفيه أيضا اللثغة وزان غرفة حبسه في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا والسين ثاء ونحو ذلك قال الأزهري اللثغة أن تعدل بحرف إلى حرف ولثغ لثغا من باب تعب فهو ألثغ وامرأة لثغاء مثل أحمر وحمراء وحمر وما أشد لثغته وهو بين اللثغة بالضم أي ثقل لسانه بالكلام ا ه قوله بخلافه أي الإدغام بلا إبدال وحينئذ لا يقال له أرت واعلم أن المراد بالإدغام إدخال أحد الحرفين في الآخر سواء كان مع الإبدال للأول أو للثاني أو لا ولا فليس المراد به الإدغام المعهود(2/750)
عند القراء لأن من لازمه الإبدال ا ه ح ل قوله كتشديد اللام أو الكاف الخ أي فإن التشديد المذكور يقال له إدغام عند الفقهاء لأن الإدغام عندهم كما علمت إدخال حرف في حرف ولو بلا إبدال وأما الإدغام عند القراء فلا بد فيه من الإبدال كما علمت ا ه شيخنا ح ف فرع لو سهل همزة أنعمت أثم ولا تبطل صلاته(2/751)
بها لأنه تغيير صفة بخلاف ما لو أسقطها من أنعمت فأنها تبطل لأنه إسقاط حرف والتسهيل قرئ بنظيره في قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم غايته أن الصلاة مكروهة في تسهيل الهمزة من أنعمت ا ه ع ش على م ر قوله فأن أمكنه تعلم الخ ووقت إمكان التعلم من البلوغ ولو بالاحتلام للمسلم العاقل وإلا فمن الإسلام أو الإفاقة والمراد بإمكان التعلم القدرة على الوصول إلى المعلم بما يجب بذله في الحج وأن بعدت المسافة ا ه برماوي قوله كإقتدائه بمثله لو قال كإقتداء مثله به لكان مستقيما ا ه ق ل قوله بمثله أي في الحرف المعجوز عنه وأن لم يكن مثله في الإبدال كما لو عجزا عن الراء وأبدلها أحدهما غينا والآخر ما بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين وإن اتفقا في البدل لأن أحدهما يحسن ما لا يحسنه صاحبه ا ه شرح م ر وقوله في المعجوز عنه فلو استويا في الإخلال بحرف معين وزاد أحدهما بالإخلال بشيء آخر فينبغي صحة اقتداء ذي الزيادة بالآخر دون العكس فليتأمل ا ه سم فقول الشارح لا في حرفين مراده به ما ذكره م ر بقوله بخلاف عاجز عن راء الخ فحينئذ تعلم ما في عبارة الشارح من التساهل إذ قوله في حرف لا في حرفين بدل من قوله فيما يخل به فهو متعلق بقوله بمثله فتقتضي العبارة أن هناك مماثلة في حرفين منتفية مع أنها ليست موجودة أصلا ا ه شيخنا وعبارة المحلي وتصح قدوة أمي بمثله فيما يخل به كأرت بأرت وألثغ بألثغ في الكلمة بخلافهما في الكلمتين انتهت وقوله في الكلمة أي أن يتحد محل الحرف المعجوز عنه في الكلمة الواحدة وأن اختلفا في المأتى به كغيغ وغنم فأن أختلف محل الحرف لم يصح وأن اتحد الحرف المأتي به والكلمة فأن كان أحدهما يبدل نون نستعين الأولى والآخر يبدل الثانية وقوله بخلافهما في كلمتين أي وأن أتحد الحرف المعجوز عنه كأن أبدل أحدهما الراء من الصراط والآخر الراء من صراط ا ه ق ل عليه قوله يحسن ما لا يحسنه الآخر يؤخذ منه عدم صحة إقتداء الأخرس بالأخرس(2/752)
لكن قال العلامة الرملي بالخرس الطارئ فيهما لأنه يجب على طارئ الخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بقدر إمكانه فقد يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر من ذلك فأن كان أصليا فيهما صح إقتداء أحدهما بالآخر أو اختلفا صح إقتداء الأصلي بالطارئ دون عكسه وتبعه العلامة الزيادي والذي في شرحه إطلاق عدم الصحة للأخرسين مطلقا وأنه يصح اقتداء الأدنى بالأعلى في ذلك كمن يحسن غير الفاتحة بمن يحسنها دون عكسه والوجه الصحة فيهما مع العجز كما في إقتداء القائم بالقاعد ولا وجه لمنعه مع أن قضية التعليل المذكور عدم الصحة في جميع ذلك ا ه برماوي قوله وكذا من يحسن سبع آيات الخ أي وكذا من يحسن الفاتحة بمن يحسن سبع آيات من القرآن فلا يصح إقتداء الأول بالثاني ا ه شيخنا وعبارة الروض وشرحه ولا تصح قدوة بمن يعجز عن الفاتحة أو عن إخراج حرف منها من مخرجه أو عن تشديد منها ثم قال ويصح إقتداء عاجز عن الفاتحة أو عن بعضها ويسمى أميا بمثله أن اتفقا عجزا لا قارئ أول الفاتحة دون آخرها بقارئ آخرها دون أولها وأن كثر الآخر ولا عكسه ولا إقتداء قارئ أولها وآخرها بقارئ وسطها ولا عكسه انتهت قوله ولو كانت لثغته يسيرة بضم اللام على الأفصح وحكي فتحها وقوله لم يؤثر قال شيخنا الشبراملسي وهل يكره الإقتداء به وإذا قرره الحاكم في الإمامة وقلنا بالكراهة هل يحرم عليه ويصح كتقرير الفاسق كما قاله العلامة م ر أو يحرم ولا يصح كما قاله العلامة ابن حجر أو لا ويفرق حرره ا ه برماوي قوله وكره الإقتداء بنحو تأتاء وكذا مجهول الإسلام والحرية والأمية والأنوثة ونحو ذلك فالربط بهم صحيح ولا يضر الشك في ذلك لأنه لا يجب البحث عن حال الإمام ولا ينافي ذلك وجوب الإعادة عند العلم بنقصه نعم يجب البحث بعد الفراغ من الصلاة عن حال من أسر في جهرية ولا تجب مفارقة في الأثناء وأن تردد فيه عند الإقتداء أو بعده ولا تلزمه الإعادة إلا إذا علم الخلل بخلاف ما لو قال بعد السلام(2/753)
أسررت لعلمي بجوازه أو لم يعلم حاله ا ه برماوي قوله وهو من يكرر التاء هل ولو عمدا بناء على أن المكرر حرف قراني لا كلام أجنبي أولا أو يفصل بين كثرة المكرر وعدمها فليحرر ا ه سم على المنهج أقول الأقرب أنه لا فرق بين العمد وغيره لما علل به من أن المكرر حرف قراني كثر أو قل(2/754)
ا ه ع ش على م ر قوله وجاز الإقتداء بهم الخ مقتضاه أنهم لو تعمدوا ذلك ضر وليس كذلك لأن زيادة الحرف لا تضر ومن ثم صحت صلاة من شدد المخفف وأن تعمده وفيه زيادة حرف إلا أن يفرق بأن في التشديد زيادة حرف غير متميز بخلافه هنا وكلام شيخنا في شرحه كالشارح ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله لعذرهم ليس قيدا فغير المعذور مثله لأن المكرر حرف قراني على الصحيح ا ه قوله أولى من تعبيره بالتمتام وجه الأولوية أن الأصل سمي من يكرر التاء بالتمتام وهو خلاف ما في الصحاح من أنه يقال له تأتاء كما ذكره الشارح وكما يدل له كلام م ر لكن ذكر بعض اللغويين أن من يكرر التاء يقال له تمتام أيضا وعليه فلا أولوية نعم ما ذكره أخصر ا ه شيخنا ح ف قوله ولاحن بما لا يغير المعنى أي في الفاتحة أو غيرها أمكنه التعلم أو لا علم حاله أو لا ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله بما لا يغير المعنى أي وأن كان عالما عامدا وأن حرم عليه في الفاتحة وغيرها ثم قال والحاصل أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا وأن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة صلاته والقدوة به مطلقا وإما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا أن كان عامدا عالما قادرا وأما في الفاتحة فأن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما وإلا فكالأمي قوله أيضا ولاحن من اللحن بالسكون على الأفصح وهو الخطأ في الأعراب وبابه قطع وبالفتح الفطنة كما في الصحاح ومنه فلعل أحدكم ألحن بحجته وفي القاموس أنه بالتحريك والسكون يطلق على الفطنة وعلى الخطأ في الأعراب والمراد هنا الأعم وقال غيره اللحن الخطأ والخروج عن طريق العرب في استعمال الألفاظ وقال أبو حيان اللحن بالفتح الصواب في الكلام مأخوذ من التلحين يقال لحن فلان في كلامه إذا أصاب فيه قال شيخنا الشبراملسي وقد يطلق بالسكون ويراد به الصواب أيضا ا ه برماوي قوله كضم هاء لله أي أو لامه أو كسر دال الحمد أو نون نستعين أو تائه أو نون نعبد أو فتح(2/755)
بائه أو كسرها أو ضم صاد الصراط أو هاء عليهم أو راء الرحمن أو نحو ذلك ا ه برماوي قوله فأن غير أي اللحن الشامل للإبدال وليس المراد باللحن المتعارف عند النحاة وقوله ولم يحسنها أي بأن عجز عن الإتيان بما يلحن فيه على الصواب ا ه ح ل قوله كأنعمت بضم أو كسر قال شيخنا وكضم وكسر كاف إياك وإبدال حاء الحمد هاء وإبدال المعجمة في الذين بمهملة كما تقدم ذلك عن العباب في صفة الصلاة وأما ضم صاد الصراط وهمزة أهدنا فكاللحن الذي لا يغير المعنى وأن لم تسمه النحاة لحنا لأن اللحن عندهم مخالفة صواب الأعراب ا ه ح ل قوله فكامي قضية التشبيه أنه لا يصح للقارئ الإقتداء به وأن جهل حاله وعبارة الحلبي مقتضى كون هذا كالامي أنه لا يصح الإقتداء به مطلقا أي عند العلم بحاله أو الجهل كذا قاله بعضهم وفيه نظر لأنه لم ينزل منزلة الأمي إلا في حالة العجز فينبغي في حالة الجهل الصحة وهو واضح في السرية دون الجهرية وكون الفاتحة من شأنها أن لا تخفي فيه نظر انتهت وقوله أنه لا يصح الإقتداء به مطلقا هو كذلك بالنسبة لوجوب الإعادة عند تبين الحال وأما في حال التحرم فالتفصيل بين العلم والجهل جاز فيهما فعند العلم لا يصح وعند الجهل يصح ظاهرا فهما سواء في الحكم ابتداء وتبينا فتأمل ا ه شيخنا ح ف قوله فان أحسن اللاحن الفاتحة أي أمكنه الإتيان بما يلحن فيه على الصواب وقوله وتعمد اللحن أي المغير للمعنى أي وعلم كونه في الصلاة ا ه ح ل قوله لم تصح صلاته مطلقا أي في الصورتين فهو بمنزلة قوله فيهما ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله مطلقا أي في مسألتي التعمد والسبق انتهت قوله ولا الإقتداء به عند العلم بحاله أي وهو بطلان صلاته وذلك بمجرد القراءة في التعمد وبمجرد الهوى للركوع في سبق اللسان وأما الإقتداء به قبل الركوع فالظاهر انعقاده ا ه ح ل قوله عند العلم بحاله قضيته الصحة عند الجهل وهو كذلك إذ لا تقصير من المأموم بخلافه في مسألة تبين أنه أمي ا ه(2/756)
شوبري قوله حالة كونه عاجزا قال في الأيعاب يعجز بكسر الجيم أفصح من فتحها وماضيه بعكس ذلك ا ه برماوي وهذه الثلاثة أحوال من الهاء في صلاته وفي قدوة به وهي شروط في صحة صلاته والقدوة به كما يفهم من صنيع الشارح في بيان المفهوم ويزاد عليها في المأموم جهله بحاله كما سيذكره ا ه شيخنا قوله أو جاهلا(2/757)
ظاهره وأن بعد عن الإسلام ونشأ قريبا من العلماء ا ه ع ش وهو كذلك فيما يظهر ا ه شوبري وفي شرح م ر أو جاهلا تحريمه وعذر به ا ه وهو المعتمد وقوله أو ناسيا كونه في الصلاة فيه وقفة والقياس البطلان هنا لأنه كان من حقه الكف عن ذلك ا ه رشيدي قوله لكن القدوة به مكروهة هذا الاستدراك مكرر مع قوله وكره بنحو تأتاء ولاحن فإن عموم اللاحن شامل لهذا انتهى ا ط ف وفيه نظر لأن الشارح قيده بما لا يغير المعنى وهذا فيما يغير ا ه شيخنا قوله قال الإمام ولو قيل الخ مقتضاه البطلان واختاره السبكي وهو ضعيف فيحرم ولا تبطل به الصلاة لآن السورة مطلوبة في الجملة ا ه ح ل حاصل ما يقال في الأمي وهو من يخل بحرف بأن لم يأت به على الصواب سواء أبدله بغيره أو أسقطه أنه إن كان في الفاتحة ولم يحسن الصواب وأمكنه التعلم ولم يتعلم فلا تصح صلاته ولا القدوة به مطلقا أي للعالم بحاله والجاهل وأن كان يعرف الصواب فإن تعمد النطق بخلافه فصلاته باطلة بمجرد النطق بغير الصواب والقدوة به صحيحة للجاهل بحاله دون العالم وأن سبق لسانه بخلاف الصواب فأن أعادها على الصواب قبل الركوع صحت صلاته والقدوة به مطلقا وأن ركع ولم يعدها على الصواب بطلت صلاته وتصح إمامته للعالم بحاله دون الجاهل وأن لم يحسن الصواب ولم يمكنه التعلم فصلاته صحيحة وتصح إمامته لمثله لا للقارئ مطلقا أي علم بحاله أو لا وهذا كله في الفاتحة كما علمت أما الامي في السورة وهو من يخل بحرف منها كما تقدم فحكمه أنه إن لم يحسن الصواب ولم يمكنه التعلم فتصح صلاته والقدوة به مطلقا وإن أحسن الصواب ونطق بخلافه فإن كان عامدا عالما بالتحريم فتبطل صلاته بمجرد النطق وتصح القدوة به للجاهل بحاله دون العالم فإن نطق بخلاف الصواب ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته وتصح القدوة به مطلقا أي للعالم بحاله والجاهل وحاصل ما يقال في اللاحن لحنا يغير المعنى أنه إن كان في الفاتحة ولم يحسن الصواب بالفعل وأمكنه(2/758)
التعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة وكذا القدوة به مطلقا أي للعالم بحاله والجاهل به وإن كان يحسن الصواب وتعمد النطق باللحن المذكور فتبطل صلاته بمجرد النطق وتصح القدوة به للجاهل بحاله دون العالم وإن سبق لسانه إلى اللحن المذكور فلا تبطل صلاته بمجرد النطق بل إن أعاد القراءة على الصواب قبل الركوع فصلاته صحيحة والقدوة به مطلقا وإن ركع ولم يعدها بطلت صلاته بركوعه وتصح القدوة به للجاهل بحاله دون العالم وإن لم يحسن الصواب ولم يمكنه التعلم فصلاته صحيحة وكذا القدوة به لمثله لا لقارئ سواء علم حاله أم لا وإن كان لحنه المذكور في السورة فإن لم يحسن الصواب وأمكنه التعلم ولم يتعلم وعلم التحريم وتعمد فتبطل صلاته بمجرد نطقه باللحن المذكور وتصح القدوة به للجاهل بحاله وإن أحسن الصواب وتعمد اللحن المذكور فتبطل صلاته بالنطق المذكور وفي القدوة به التفصيل المذكور وإن لم يمكنه التعلم أو أمكنه وسبق لسانه إلى اللحن المذكور أو كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة وكذا القدوة به مطلقا مع الكراهة وتبين بهذا أنه لا فرق بين الأمي واللاحن المذكور في التفاصيل المتقدمة أما اللحن الذي لا يغير المعنى فلا يبطل الصلاة مطلقا لكنها مكروهة ا ه ملخصا من التحرير وشرحه قوله ولو بان إمامه كافرا أي أو مأموما أو أنثى أو خنثى أو أميا أو مجنونا أوتار كالتكبيرة الإحرام أو للفاتحة في الجهرية أو قادرا على القيام أو على السترة وكان يصلي عاريا أو من قعود أو ساجدا على نحو كمه مما يتحرك بحركته فهذه إحدى عشرة صورة تجب فيها الإعادة كما سيأتي فضابط المسئلة إن كل ما لا يصح فيه الاقتداء عند العلم أو الجهل تجب فيه الإعادة عند التبين وإن كل ما يصح فيه الاقتداء عند الجهل دون العلم لا تجب فيه الإعادة عند التبين ككونه محدثا أو تلزمه الإعادة ا ه شيخنا قاعدة كل ما يوجب الإعادة إذا طرأ في الأثناء أوجب الاستئناف ولا يجوز معه الاستمرار مع نية المفارقة(2/759)
وكل ما لا يوجب الإعادة مما يمنع صحة الاقتداء ابتداء عند العلم إذا طرأ في الأثناء يوجب الاستئناف ويجوز معه الاستمرار مع نية المفارقة ا ه ملخصا من ع ش على م ر وبعضه في ح ل قوله أيضا ولو بان إمامه كافرا أي(2/760)
ولو بأخباره كما في شرح م ر ولهذا استشكل ع ش عليه الفرق بين هذه الصورة وبين ما سيأتي في الاستدراك فتكب على التعليل المذكور في صورة الاستدراك ما نصه قوله لأنه كافر بذلك هذه العلة موجودة في الصورة الأولى فما الفرق بينهما ولعل الفرق بينهما أن الصورة الأولى استصحب فيها ما أقر به من بقاء الكفر فوجبت الإعادة والصورة الثانية قصد أبطال ما حكم له به من الإسلام فالغي واستصحب الأصل فلم تجب الإعادة ولكن يحكم بردته بقوله لم أكن أسلمت الخ ا ه قوله أيضا ولو بان إمامه كافرا الخ وكذا لو بان إمامه لم يكبر للإحرام لأنها لا تخفى غالبا وقوله لا ذا حدث الخ وكذا لو بان أنه كبر ولم ينو قاله في المجموع ولو بان إمامه قادرا على القيام فكما لو بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا في روضة وهو المعتمد ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه كأصله في خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا وتبين أنه قادر فكمن بان جنبا لأن الفرق بينهما كما قاله الوالد رحمه الله تعالى أن القيام هنا ركن وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن قال الحناطي وغيره ولو احرم بإحرامه ثم كبر ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة الاقتداء وإن بطلت صلاة الإمام أي لأن هذا مما يخفي ولا إمارة عليه ا ه شرح م ر وقوله لم يضر في صحة الاقتداء أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان إمامها محدثا وأما الإمام فإن لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجه بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نية من اقتدى به ونوى المأمومية حصلت له الجماعة وعليه فلو كان في الجمعة لا تنعقد له لفوات الجماعة فيها ا ه ع ش عليه قوله أيضا ولو بان إمامه كافرا أي أو خنثى أو مجنونا ا ه م ر أو أميا أو تاركا للفاتحة في الجهرية أو ساجدا على كمه الذي يتحرك بحركته أو تاركا تكبيرة الإحرام أو قادرا على القيام(2/761)
أو على السترة وكان يصلي من قعود أو عاريا وفارق تبين كونه قادرا على القيام في الخطبة وكان قد خطب من قعود حيث لا تجب عليه الإعادة بأن القيام في الخطبة شرط وفي الصلاة ركن والشرط يغتفر فيه ما لا يغتفر في الركن فإن قلت يرد على هذا الفرق السترة فإنها شرط للصلاة فما الفرق بينها وبين قيام الخطبة أجيب بأن السترة شرط للصلاة والقيام المذكور شرط لما هو منزل منزلة الصلاة وهو الخطبة فاغتفر فيه ا ه شيخنا ح ف وعبارة شرح م ر أما لو بان إمامه تاركا للفاتحة في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب ا ه بحروفه قوله بعد الاقتداء به أي بعد عقد القدوة به سواء كان التبين بعد انقطاعها بالسلام مثلا أو كان في أثناء القدوة وفي هذه الحالة لا تنفعه نية المفارقة بل يتبين بطلان الصلاة ويجب استئنافها فقوله وجبت الإعادة شامل لوجوب استئنافها ا ه شيخنا قوله كافرا لا يصح أن يكون منصوبا خبرا لبان لعملها عمل كان كما قيل لأن ذلك لم يثبت عندهم ولا على أنه حال لأنه ليس المعنى أنه بان في حالة كفره الذي هو معنى الحالية ولا على أنه مفعول لبان للزومه فتعين أنه منصوب على التمييز المحول عن الفاعل وأصله ولو بان كفر أمامه ا ه من ع ش على م ر قوله كزنديق بكسر الزاي وهو الذي لا ينتحل دينا أي لا يتمسك بدين وقيل هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر والأقرب الأول لأن الثاني هو المنافق ونقل ابن كمال شاه عن السعد أن تفسيره بالمبطن للكفر اصطلاح للفقهاء وأنه يطلق في لسان العرب على من ينفي الباري وعلى من يثبت الشريك له تعالى وعلى من ينكر حكمته فهو غير مخصوص بالأول كما زعمه ثعلب ولا بالثاني كما هو ظاهر كلام الجوهري ا ه برماوي قوله ولنقص الإمام عموم نقص الإمام يشمل ما لو بأن الإمام ممن تلزمه الإعادة أو مأموما أو أنثى أو خنثى والمأموم رجلا أو بأن أميا أو(2/762)
محدثا أو ذا نجاسة خفية وفيه أن هذا التعليل لا يعول عليه بدليل اقتصاره فيما يأتي على غيره ا ه ح ل وأجاب شيخنا ح ف بأنه جزء علة ا ه فالمعول عليه العلة الأولى ولهذا اقتصر عليها في المقابل وأما الثانية فهي موجودة فيهما ا ه شيخنا قوله وقد أسلم أي والحال أنه قد أسلم أي تجدد إسلامه قبل الاقتداء وقوله فقال بعد الفراغ الخ تفصيل لقوله لو لم يبن كفره إلا بقوله وقوله فلا يقبل خبره فيه نظر لأن الكافر يقبل خبره في فعل نفسه فكان الأظهر أن يعلل بالتقصير وفيه أيضا أن هذا(2/763)
القدر موجود في صورة المتن أي الذي لم يسبق له إسلامه فلا يقبل خبره أيضا وهو كذلك بالأولى من هذه ا ه لكاتبه قوله لا ذا حدث ظاهره وأن كان عالما بحدث نفسه عند الصلاة وليس ببعيد ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله وذا نجاسة خفية أي حكمية والتخرق في ساتر العورة كالنجاسة في تفصيلها فيما يظهر ا ه شوبري وكذا أن بان تاركا للنية أو للفاتحة في السرية فهذه الأربعة لا تجب فيها الإعادة وبقي خامسة وهي ما لو بأن أنه تلزمه الإعادة قوله بخلاف النجاسة الظاهرة الخ التحقيق أن الظاهر هي العينية في أي موضع كانت والخفية هي الحكمية في أي موضع كانت ا ه شوبري فحاصل المعتمد أن الظاهرة هي العينية والخفية هي الحكمية وأنه لا فرق بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الأعمى والبصير ولا بين باطن الثوب وظاهره ا ه من ع ش على م ر وتعريف الشارح لكل من الظاهرة والخفية لا يابى هذا المعني بل هو متبادر فيه جدا ا ه فائدة يجب على الإمام إذا كانت النجاسة خفية ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته أخذا من قولهم لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب أخباره وأن لم يكن آثما ومن قولهم لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك لأن النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه ا ه ع ش على م ر قوله لو تأملها المقتدي رآها مثال لا قيد فلا فرق بين الإدراك بالبصر وغيره من بقية الحواس ا ه ع ش على م ر قوله ومحل عدم وجوبها فيما ذكر أي فيما إذا بان أمامه ذا حدث وذا نجاسة خفية ا ه شيخنا قوله نعم إن علم المأموم إلخ عبارة شرح م ر لعدم الأمارة على ذلك فلا تقصير ولهذا لو علم بذلك ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل تطهيره لزمته الإعادة انتهت قوله ولم يحتمل التطهر أي عند المأموم بأن لم يتفرقا كما عبر به الأصل ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله ولم يتفرقا قيد لا بد منه يخرج به ما لو تفرقا زمنا يمكن فيه طهر الإمام فلا إعادة نظرا للظاهر من(2/764)
حالة وبذلك فارق مسئلة الهرة حيث لم يحكم بطهارة فمها وإن لم يحكم بنجاسة ما ولغت فيه كذا قالوه والوجه أنهما سواء فتأمله ا ه قوله وعدل أولي الخ أي عدل في الرواية ولو رقيقا أو امرأة وهو من لا يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة أو هو من غلبت طاعاته على معاصيه ا ه برماوي ومحل كون العدل أولى من الفاسق ما لم يكن الفاسق واليا وإلا فهو مقدم وما لم يكن ساكنا بحق وإلا فهو مقدم أيضا وأشار لهذا التقييد بمفهوم قوله وإن اختص بصفات أي ككونه أقرأ أو أورع أو غير ذلك خرج به ما لو اختص بمكان ومن جملته الوالي ومحله أيضا ما لم يكن إماما راتبا وإلا فهو مقدم أيضا فكان الأنسب تأخير هذه المسئلة عن الوالي والراتب والساكن يحق هكذا يستفاد من تقرير شيخنا ا ه قوله بل يكره الخ اضراب أبطالي عما يفهم من قوله وعدل أولى من كونه خلاف الأولى انتهى وإذا لم تحصل الجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم يكره الإئتمام بهما انتهى طبلاوي ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر وفي ق ل علي الجلال فللفاسق حق في الإمامة ولذلك يحصل فضل الجماعة في الاقتداء به مطلقا عند شيخنا الرملي وإن كان يكره الاقتداء به إلا إذا تعذر غيره ا ه أي فلا يكره ويحرم على الوالي كما قاله الماوردي نصب الفاسق إماما في الصلوات لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة ويؤخذ منه حرمة نصب كل من يكره الاقتداء به وناظر المسجد كالوالي في ذلك كما لا يخفى ا ه شرح م ر والظاهر أنه حيث حرمت التولية لم تصح لأن الحرمة فيه من حيث التولية ا ه حج ويحرم على أهل الصلاح والخير الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ونحوهما لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم ا ه برماوي قوله أيضا بل يكره الائتمام به أي كما تكره إمامته ا ه ح ل قوله ويكره أيضا الأئتمام بمبتدع أي كما تكره الإمامة له ا ه ح ل قوله لا نكفره أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث وحشر الإجساد وعلم الله(2/765)
تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسل به ضرورة فلا يجوز الاقتداء به لكفره والمعتمد في المجسم عدم التكفير ا ه زي أي ما لم يجسم صريحا وإلا فيكفر ا ه شيخنا قوله وإمامه من يكرهه أكثرهم شرعا أي لأمر مذموم فيه شرعا كوال ظالم أو لا يحترز عن النجاسة(2/766)
أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسق ونحوهم أو شبه ذلك نصبه الإمام أو لا قال في شرح الروض فلو كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعا فلا كراهة واستشكل بأنه أن كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيره وأجيب بأن صورة المسئلة أن يختلفوا أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية نعم إذا كانت الكراهة لمعنى يفسق به كزنا وشرب خمر كره له الإمامة وكره الاقتداء به من غير فرق بين الأكثر وغيره إلا أن يخشى من الترك فتنة أو ضررا ا ه عبد البر على التحرير وعبارة ع ش على م ر قوله وإمامة من يكرهه أكثرهم شرعا أي يكره له أن يتقدم ليصلي إماما وقضيته أنه لا يكره الاقتداء به حيث كان عدلا ويلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة ثم رأيت في شرح الجامع الكبير للمناوي رحمه الله تعالى عند قوله {صلى الله عليه وسلم} أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته ما نصه أي فيحرم عليه أن يؤمهم إن اتصف بشيء من هذه الأوصاف أي بأن كان فيه أمر مذموم شرعا كوال ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يتحرز عن النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم وكرهه الكل لذلك كما في الروضة ونص عليه الشافعي فإن كرهه أكثرهم كره له وعلم من هذا التقرير أن الحرمة أو الكراهة إنما هي في حقه أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه انتهت ولا يكره أن يؤم الشخص قوما فيهم أبوه وأخوه الأكبر لأن الزبير رضي الله عنه كان يصلي خلف ابنه عبد الله ولأمره {صلى الله عليه وسلم} عمرو بن سلمة أن يؤم قومه وفيهم أبوه ا ه برماوي قوله وقدم وال الخ أي قدم على جميع من يأتي حتى على الساكن بحق إذا أذن في الصلاة في سكنه وإن لم يأذن في الجماعة ومحله إذا لم يزد زمنها على زمن الانفراد وإلا احتيج لإذنه فيها ا ه شرحي م ر وحج قوله أيضا وقدم وال أي ولو فاسقا أو جائزا بمحل ولايته أي ولو(2/767)
على الإمام الراتب وإن شرطه الواقف لأنه إذا قدم على المالك فهذا أولى ووقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد الأذان هل يقدم على المؤذن الراتب الوجه أن يقدم عليه إذ لا فرق بينهما وأما عدم آذانه {صلى الله عليه وسلم} للعذر كما بينوه على أن عدم آذانه لا ينافي أنه أحق به إذا أراده وأما مخالفة بعضهم محتجا بأن الإمامة أعظم رتبة فينافيه أن الآذان أعظم منها مع أن أعظمية الرتبة لا تقتضي فرقا بينهما ا ه برماوي ومحل تقديم الوالي والإمام الراتب والساكن بحق في غير إمامة صلاة الجنازة أما فيها فالقريب أولى منهم وعبارة أصله مع شرح م ر في كتاب الجنائز والجديد أن الولي أي القريب الذكر ولو غير وارث أولى بإمامتها أي الصلاة على الميت ولو امرأة من الوالي والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه ومحل الخلاف عند أمن الفتنة وإلا قدم الوالي على الولي قطعا انتهت قوله الأعلى فالأعلى ومن ذلك الباشا مع قاضي السكر فيقدم الأول على الثاني ا ه ع ش قوله فإمام راتب أي ولو فاسقا ا ه شيخنا والإمام الراتب من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف ا ه شرح م ر وقضية ذلك أن ما يقع كثيرا من اتفاق أهل محلة على إمام يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الإيعاب خلافه وعبارته فرع في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعة بأن يتقدم بغير إذن الإمام ويؤم بهم فإذا عرف به ورضيت جماعة المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتوليه الإمام أو نائبه فقط لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظرة فإن فقد فمن رضيه(2/768)
أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر ا ه ع ش عليه فرع إذا لم يحضر الإمام الراتب بعث له ندبا ليحضر أو يأذن في الإمامة فإن خيف فوات أول الوقت وأمنت الفتنة بتقديم غيره أم غيره بالقوم ندبا ليحوز أفضلية أول(2/769)
الوقت وإلا بأن خيفت الفتنة صلوا فرادى وندب لهم الإعادة معه إن حضر تطييبا لخاطره وتحصيلا لفضيلة الجماعة ولا ينافي ذلك أي قوله صلوا فرادى قول المجموع إذا خافوا الفتنة انتظروه فإن خافوا لفوت الوقت كله صلوا جماعة لأن ما هنا فيما إذا خافوا فوت أول الوقت وأرادوا فضيلته وما في المجموع فيما إذا خافوا فوت الوقت كله ولم يريدوا ذلك ثم محل كونهم يصلون فرادى في مسجد غير مطروق وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة ا ه من الروض وشرحه قوله فهو مقدم على الوالي أي والي البلد وقاضيه كما قاله الأذرعي وغيره بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام الأعظم من الولاة ا ه شرح م ر قال في القوت ويشبه أن يكون الكلام في وال وقاض تضمنت ولايته الصلاة تضمنت إما ولاة الحرب والشرطة ونحوهما من الأمور الخاصة فلا وهذا في مسجد غير مطروق بأن لا يصلي فيه كل وقت إلا جماعة واحدة ثم يقفل وإلا فالراتب كغيره ولو بحضرته فلا تكره جماعة غيره لامعة ولا قبله ولا بعده ا ه برماوي قوله وقدم ساكن بحق أي ولو فاسقا ا ه سلطان ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقدمه ومن أذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز له الانتفاع بالجميع كان إذن له شريكه في السكنى والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ولا يشترط ضم إذن المستعيرين إليه ا ه شرح م ر وقوله ومن إذن أحدهما لصاحبه فلو لم يأذن أحدهما لصاحبه صلى كل منفردا ولا دخل للقرعة هنا إذ لا تأثير لها في ملك الغير وكالمشتركين في المنفعة المشتركان في إمامه مسجد فليس لثالث أن يتقدم إلا بإذنهما ولا لأحدهما أن يتقدم إلا بإذن الآخر أو ظن رضاه والقياس حرمة ذلك عند عدم الإذن والرضا ولو كان الآخر مفضولا ا ه ع ش عليه قوله لملكه الرقبة والمنفعة كان الأنسب الاقتصار على العلة(2/770)
الثانية ليشمل مالك المنفعة فقط كالمكتري والموصي له بها والموقوف عليه مع المستعير فهو مقدم عليه وإن لم يملك الرقبة ا ه شيخنا قوله فكاتبه مقدم عليه أي إذا كانت الكتابة صحيحة أخذا من قوله لأنه معه كالأجنبي ا ه زي وفي ق ل على الجلال أخذ بعضهم من هذه العبارة أنه في الكتابة الصحيحة وفيه نظر لأنه مستقل بالكسب في الفاسدة أيضا فراجعه ا ه قوله فيما لم يستعره من سيده بأن كان مملوكا له أو مؤجرا أو معارا من غير السيد ويؤخذ منه بالأولى أنه لا يقدم على قنه المبعض فيما ملكه ببعضه الحر ا ه ح ل قوله فافقه أي في باب الصلاة وأن لم يحفظ من القرآن إلا الفاتحة ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح أن الأفقه في باب الصلاة وأن لم يحفظ من القرآن إلا الفاتحة أولى من الاقرأ وأن حفظ جميع القرآن انتهت قوله أيضا فافقه وصورة المشئلة أن يستويا بأن يكونا في المسجد والراتب غائب أو في موات أو في مسكن لهما ا ه شيخنا قوله لأن افتقار الصلاة للفقه الخ تعليل لتقديم الافقه على الأقرإ وكذا باقي التعاليل لتقديم المقدم على من بعده ا ه شيخنا وقوله لا ينحصر أي لعدم انحصار ما يطرأ في الصلاة من الحوادث ا ه شرح م ر قوله فأقرأ أي أصح قراءة أي فأن استويا فالأكثر قرآنا هذا هو مراد المنهاج كما في م ر خلافا للشارح ا ه قوله أي أكثر قرآنا أي حفظا ويقدم من تميز بقراءة من السبع على غيره ا ه برماوي قوله أيضا أي أكثر قرآنا أي أكثر حفظا بعد الاستواء في صحة القراءة بالسلامة من اللحن وتغيير أوصاف الحروف ونحو ذلك وإلا فالأقل أولى ويقدم من تميز بقراءة من السبعة بعد ذلك على غيره ا ه ق ل على الجلال قوله أيضا أي أكثر قرآنا أقول لو كان الأكثر يلحن لحنا يغير المعنى فالأوجه أن الأقل أولى لما تقدم من كراهة الإقتداء باللاحن والكلام فيما إذا كان جميع ما يقرؤه ملحونا أو عادته القراءة بالملحون وأما إذا كان عادته إحسان الملحون في الصلاة فهو أولى من(2/771)
الأقل وفيه نظر والأوجه أن الأقل أولى مطلقا لأن الأكثر لا مزية له إلا بالزيادة فأن كانت ملحونة لم تصح للمزية للكراهة الصلاة بها ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا ما نصه والأقرأ الأحفظ لا الأكثر تلاوة خلافا لمن وهم فيه(2/772)
كالشارح نعم لا اعتبار للقراءة المشتملة على لحن مطلقا لكراهة الاقتداء باللاحن والجيد للقراءة من غير تصحيح أدائها ومخارج حروفها ومعرفة لحنها الخفي أولى من الأحفظ الذي لا يحسن ذلك على الأوجه ا ه ا ه سم فائدة قال الجعبري في شرح الرائية والصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي {صلى الله عليه وسلم} كثيرون فمن المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وسالم والسائب وأبو هريرة ومن الأنصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع فمعنى قول أنس جمع القرآن على عهد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ولم يجمعه إلا الأربعة أبي وزيد ومعاذ وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة عن النبي {صلى الله عليه وسلم} وأنهم الذين جمعوه بوجوه قراآته ا ه وقوله أنهم الذين تلقوه مشافهة الخ هذان الجوابان لا يخلوان عن بعد لأن هؤلاء الصحابة مثل أبي بكر وعمر وغيرهما تحيل العادة أن غيرهم يقرأ القرآن مشافهة أو بالقراءات السبع من النبي {صلى الله عليه وسلم} دونهم هكذا نقل عن بعض أهل العصر وهو الشيخ سلطان أقول ومع كونهما لا يخلوان عن بعدهما كافيان في الجواب على أن هذا الاستبعاد إنما بناه على مجرد العادة في مثله وهو غير معارض لما ذكره لجواز اهتمامهم في أوقات اجتماعهم في النبي {صلى الله عليه وسلم} بغير تلقي القرآن منه حفظا لاستغنائهم بأخذه عن غيره وقد كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم الاكتفاء بسماع بعضهم من بعض مع إمكان مراجعة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فيما سمعوه من غيره وفي حواشي الروض لوالد الشارح أن عمر لم يكن يحفظ القرآن ا ه ع ش على م ر قوله وهو أي الورع من حيث هو والمراد بالعفة ما فيه ترك شبهة وبحسن السيرة الذكر بين الناس بالخير والصلاح قالوا وأعلى الورع الزهد وهو ترك ما زاد على قدر الحاجة من الحلال وفيه بحث وقبله مراتب متفاوتة ولعلها من أقسام الورع فيقدم منها الأعلى فالأعلى فصح التعبير فيه بأفعل التفضيل حيث قال أي الأكثر ورعا فيقدم به على غيره لأنه ليس بعده مرتبة أعلى منه ا ه برماوي قوله بالعفة وحسن(2/773)
السيرة عبارة الروضة وأما الورع فليس المراد منه مجرد العدالة بل ما يزيد عليه من حسن السيرة والعفة ا ه رشيدي فأفاد أن قول الشارح بالعفة الخ متعلق بالزيادة ا ه قوله فأقدم هجرة الخ اعتبروا الهجرة ولم يعتبروا الصحة من الصفات المتقدمة وهل يقدم من هاجر إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} على من هاجر إلى دار الإسلام وقوله وبه علم أن من هاجر الخ أي وقد طلبت منه الهجرة كما هو ظاهر فلا يقدم من هاجر إلى المدينة على من نشأ بها ولا من هاجر إلى دار الإسلام على من نشأ بها ا ه ح ل قوله إلى {صلى الله عليه وسلم} أي في حياته وقوله أو إلى دار الإسلام أي بعد وفاته ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر فأقدم هجرة بالنسبة لا آبائه إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بالنسبة لنفسه إلى دار الإسلام انتهت قوله على من لم يهاجر أي كان أسلم وهاجر إلى بلاد الإسلام ثم عاد إلى بلاد الكفار وهو مسلم فاجتمع بمسلم هناك لم يهاجر فيقدم عليه وكذا من لم تطلب منه الهجرة كأهل المدينة على المعتمد ا ه برماوي وعبارة الشوبري قوله على من لم يهاجر هل المراد من لم يهاجر ممن يحتاج إلى الهجرة بخلاف من لم يحتج لها كالمقيم ابتداء بدار الإسلام أو أعم حرره ا ه سم وقوله هل المراد من لم يهاجر الخ هذا هو المعتمد انتهت قوله وهذا أي التقديم بالهجرة وبأقدمها من زيادتي أي فإن المنهاج لم يذكر التقديم بالهجرة ومن لازم ذلك أنه لم يذكر تقديم الأورع على من هاجر ا ه ح ل قوله فأسن في الإسلام أي فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم ا ه ح ل ويقدم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا وإن تأخر إسلامه لأن فضيلة الأول في ذاته قاله البغوي ا ه ا ط ف وقرره شيخنا ح ف وقوله لا بكبر السن أي فإن استويا في الإسلام روعي كبر السن كما علم ا ه ح ل قوله ممن يعتبر في الكفاءة أي كذى الحرفة الرفيعة فيقدم ولده على ولد ذي الحرفة الوضيعة لا سائر ما يعتبر في الكفاءة وإلا لأقتضى تقديم ولد السليم من الجنون والجذام والبرص على ولد غير السليم من ذلك(2/774)
وفي التزامه بعد ا ه ح ل قوله كالعلماء والصلحاء أي فيقدم الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم العرب ثم العجم(2/775)
ويقدم ابن العالم والصالح على غيره ا ه ح ل قوله لأن فضيلة الأول في ذاته الخ هذا التعليل لتقدم الأسن على الأنسب على خلاف عادته في هذا المحل من إيصال كل علة بمعلولها وانظر ما الحكمة في ارتكابه خلافها وقوله وروى الشيخان معطوف عليه فهو دليل ثان لهذه الدعوة وأما قوله وروى مسلم الخ فهو دليل لجميع ما تقدم على ما فيه ا ه شيخنا قوله ليؤمكم أكبركم يجوز في الميم الحركات الثلاث وإن كان الضم أولى للإتباع والفتح كذلك للخفة ا ه شيخنا قوله فإن كانوا في القراءة سواء قال أبو البقاء سواء خبر كان والضمير أسمها وأفرد لأنه مصدر والمصدر لا يثني ولا يجمع ومنه قوله تعالى ليسوا سواء والتقدير مستوين فوقع المصدر موقع اسم الفاعل ا ه شوبري قوله فأعلمهم بالسنة قال الرافعي والأعلم بالسنة هو الأفقه ا ه لا يقال هذا يعين أن لا يكون المراد بالأقرأ في الحديث الأفقه وسيأتي في جواب الشافعي ما يخالف ذلك لأنا نقول لا مخالفة لأنه يجوز أن يحمل الأقرأ في الحديث على الأفقه ويعني بالأفقه باعتبار كثرة ما حفظه من القرآن وفهمه فإن استويا في القراءة فأفقههم من حيث علمه بأحكام السنة وذلك فقه خارج عن فقه القرآن وهذا الجواب ذكره شيخنا في شرح البهجة ا ه عميرة وأعلم أن قضية الحديث أنه لا تعتبر إلا علمية بالسنة إلا بعد الاستواء في القراءة وقضية ذلك أن من حفظ جميع القرآن وعشر السنة يقدم من حفظ جميع القرآن إلا المعوذتين وحفظ تسعة أعشار السنة وفي ذلك تقديم غير الأفقه عليه ا ه سم قوله وفي رواية سلما بكسر السين المهملة أي إسلاما ا ه برماوي قوله على تكرمته هي بفتح التاء وكسر الراء الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به كذا في تعليق السيوطي على مسلم وقيل ما اتخذه لنفسه من الفراش وقيل الطعام ويحتمل أن يكون المراد هما ا ه شوبري قوله وظاهره الخ هذا الإيراد وجوابه المذكور هما بعينهما المذكوران في عبارة شرح الروض المشار إليها بقوله(2/776)
وللنووي فيه أشكال الخ كما يظهر بالتأمل فيها وإن كان سياقه يوهم أن ما في شرح الروض غير ما هنا تأمل قوله وأجاب عنه الشافعي الخ لم ينتج هذا الجواب المدعي وهو تقديم الأفقه بالصلاة لجواز أن يكون الأفقه اللازم للأقرأ أفقه بغير الصلاة لكون ما حفظه من القرآن متعلقا بغيرها ا ه ح ل ووجه أخذ تقديم الأورع على الأقدم هجرة من الخبر أن الغالب على الأعلم بالسنة الورع ا ه شرح التحرير وهذا التأويل الذي في هذا والذي في الأقرأ بالنسبة للعصر الأول وانظر أخذ تقديم الأفقه الغير القارئ في عصرنا على القارئ الغير الأفقه من الخبر وانظر أيضا أخذ تقديم الأورع الغير العالم بالسنة على الأقدم هجرة منه ا ه شيخنا قوله كانوا يتفقهون أي يتفهمون كل شيء قرؤه من القرآن وفيه أن المعتبر إنما هو الفقه المتعلق بالصلاة وكونهم يفهمون معنى الآيات المحفوظة لهم لا يلزم منه أن معنى الآيات يتعلق بالصلاة ا ه شيخنا قوله أيضا كانوا يتفقهون مع القراءة أي يعرفون الفقه المتعلق بالآيات فالفقه لازم ا ه ح ل فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ا ه شيخنا قوله وللنووي فيه أي الحديث أشكال الخ والأشكال إن قوله فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ على الأفقه أي لأن علم السنة هو الفقه والجواب أنه قد علم أن المراد بالأقرأ في الخبر الأفقه لكن في القرآن فمتى استووا في القرآن فقد استووا في فقهه فإن زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق ومقتضى هذا أن الصدر الأول لو كان أحدهم يحفظ عشر آيات وآخر يحفظ خمس آيات ولكن يحفظ من السنة ما لا يحفظه الأول يقدم الأول ا ه ح ل وقوله ذكرته مع جوابه في شرح الروض عبارته قال النووي لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقا ا ه وقد يجاب بأنه قد علم أن المراد بالأقرأ في الخبر الأفقه في القرآن فإذا استووا في القرآن فقد استووا في فقهه فإذا زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق فلا دلالة في الخبر(2/777)
على تقديم الأقرأ مطلقا بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على من دونه ولا نزاع فيه انتهت قوله أو مسافرا أي قاصرا وعبارة الإمداد وقدم متم على قاصر والنسيب على ولد الزنا ا ه قال الشيخ هل وإن كان حيث يكون القصر أفضل من الجمع ا ه ا ه شوبري قوله أو ولد زنا أي أو مجهول الأب قال شيخنا وأطلق جماعة كراهة إمامة(2/778)
ولد الزنا ومن لا يعرف ابوه وهي مصورة بكون ذلك في الابتداء أي ابتداء الصلاة ولم يساوه الماموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس ا ه ح ل قوله كما أشرت إلى بعضه فيما مر أي في قوله وإن اختص بصفات مرجحة أو في قوله وعدل أولى من فاسق ا ه برماوي قوله وبما تقرر أي من تقديم المهاجر على المنتسب أي فولد كل في رتبته وفيه اعتراض وهو أنه يلزم عليه تقديم ابن الأفقه وإن لم يكن قارئا على الأقرأ وليس كذلك ا ه شيخنا وهذا الاعتراض بناه على ما فهمه من أن قول الشارح وبما تقرر الخ متوقف على هذه الضميمة والمعونة التي ذكرها الشيخ بقوله أي مولد كل في رتبته وإنما احتاج لهذا لأنه فهم أن المراد بالأقدم هجرة فيما تقدم الشخص المهاجر نفسه وليس كذلك لما علمت من عبارة م ر السابقة الناصة على أن المراد الأعم من نفسه وأولاده فإنه قال فيما تقدم فأقدم هجرة بالنسبة لآبائه إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وبالنسبة لنفسه إلى دار الإسلام انتهى قوله أيضا وبما تقرر أي من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب لقريش وعلى قياسه يكون المنتسب لمن يقدم مقدم على المنتسب لمن يؤخر فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرإ وابن الأقرأ مقدم على ابن الأورع ولا مانع من التزام ذلك فإن قلت وعلى قياسه أيضا يلتزم تقديم ولد الأسن ولو في غير الإسلام على ولد غيره وتقديم ولد من ذكر على ولد القرشي ويبعد التزام ذلك ثم رأيت عن الشهاب البرلسي أنه اعترض الشارح بأن هذا مخالف لإتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم لا على الأفقه فمن بعده من المراتب التي ذكروها انتهت وعبارة الشوبري قوله وبما تقرر الخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمر أن الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجرين من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها الثاني أنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في ولد الأسن والأورع والأقرأ والأفقه(2/779)
من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك لإتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها والله تعالى أعلم ونبه شيخنا على أن قول المحلي وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته على أولاد غيرهم يوهم موافقة الشارح لكنه قابل للتأويل انتهى انتهت وفي ق ل على الجلال تنبيه ما اقتضاه ما ذكر من تقديم التابعي وولده على الصحابي وولده صحيح وليس فيه ما يقتضي تفضيل التابعي على الصحابي كما فهمه بعض سخفاء العقول واغتر به غيره ا ه قوله فانظف ثوبا وبدنا الخ الواو في هذه بمعنى الفاء كما في عبارة م ر ا ه شيخنا وفي سم ولو تعارضت هذه الثلاثة فينبغي تقديم الأنظف ثوبا لأن الثوب أكثر مشاهدة من البدن فالقلوب إلى صاحبه أميل ثم الأنظف بدنا لأن البدن مشاهد حال الصلاة فالقلوب أميل إلى صاحبه من الأنظف صنعه ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا ما نصه ولو تعارضت هذه الثلاثة قدم الأنظف ثوبا ثم بدنا ثم صنعة فيما يظهر وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر لون الثوب وله وجه وإن بحث الأذرعي تقديم ذي الأبيض على ذي الأسود ا ه وبحث الأذرعي واضح ا ه سم قوله وصنعة أي كسبا فيقدم الزراع والتاجر على غيرهما ا ه برماوي قوله فأحسن صورة المراد بحسن الصورة سلامة الأعضاء من الآفات كالشلل والعرج ا ه شيخنا قوله قدم بحسن الذكر أي بأن لم يصفه من لم تعلم عداوته له بنقص يسقط العدالة فيما يظهر ا ه حج فيدخل فيه من لم يعلم حاله ومن وصف بخارم المروءة ا ه ع ش على م ر قوله أيضا قدم بحسن الذكر هذه المرتبة اسقطها المصنف وهي عقب قوله فانسب والحاصل أن الصفات أربعة عشر الأفقه ثم الأقرأ ثم الأزهد ثم الأورع ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأنسب ثم الأحسن ذكرا ثم الأنظف ثوبا فوجها فبدنا فصنعة ثم الأحسن صوتا فصورة ا ه سلطان قوله وفي المجموع الخ انظر ما فائدة نقل هذا بعد كلام التحقيق ويمكن أن يقال فائدته ما فيه من التصريح بالاختيار لأن غرضه من نقل ما في التحقيق وهذا لإشارة(2/780)
إلى أن ما في المنهاج ضعيف عند النووي لأنه وقع له في التحقيق وغيره ما يخالفه والمختار هو ما في الغير كما قال والمختار إلخ ا ه شيخنا قوله ثم هيئة الهيئة(2/781)
الحالة التي يكون الشخص عليها من التأني والوقار ا ه ع ش وفي شرح الروض ويظهر أن مراده بحسن الهيئة حسن الوجه ليوافق ما في التحقيق ا ه فعلى هذا المراد بالهيئة الصورة فيئول الأمر إلى أن حسن الصورة هو حسن الوجه وهذا أحسن مما تقدم عن شيخنا قوله وأعمى كبصير أي بعد استوائهما في الصفات المتقدمة وقوله والبصير أحفظ عن النجاسة فإن كان البصير لا يتحاشى عن النجاسة قدم الأعمى عليه أو كان الأعمى غير خاشع قدم البصير عليه ا ه ح ل ومثل الأعمى والبصير في الأستواء السميع مع الأصم والفحل مع الخصي والمحبوب والأب مع ولده والقروي مع البلدي ا ه شرح م ر قوله وعبد فقيه أي زائد في الفقه المعتبر لصحة الصلاة وإلا فغير الفقيه أصلا صلاته باطلة ا ه شيخنا وهذا بخلاف نظيره في صلاة الجنازة لأن القصد منها الدعاء والشفاعة والحر بهما أليق ا ه برماوي قوله من زيادتي راجع للجملة الثانية فقط يعلم بمراجعة الأصل قوله وقال السبكي الخ عبارة م ر في شرحه وفي المجموع استواء قن فقيه وحر غير فقيه وحملة السبكي على قن أفقه وحر فقيه لأن مقابلة الحرية بزيادة الفقه لا بعد فيها بخلاف مقابلتها بأصل الفقه فهو أولى منها لتوقف صحة الصلاة عليه دونها انتهت ا ه ع ش قوله ولمقدم بمكان أي وهو الساكن بحق وقرر شيخنا زي أن هذه العبارة تصدق بالوالي والإمام الراتب لأن كلا مقدم بسبب المكان وهو ممكن ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله ولمقدم بمكان ومثله الوالي فله التقديم أيضا وكذا إمام المسجد الراتب فالتقديم مختص بالوالي وإمام المسجد الراتب والساكن بحق لأن التقديم إنما يستحق بولاية المكان انتهت قوله أيضا ولمقدم بمكان أي ويباح لمقدم بمكان تقديم لا بصفات فلا يباح له ذلك وأن كان يجوز له مع الكراهة ا ه شيخنا ح ف والذي في شرح م ر وابن حجر أن التقديم مندوب إذا كان المقدم بالمكان ساكنا بحق وكان غير أهل للإمامة وسكتا عن حكم التقديم من الساكن الذي هو أهل ومن(2/782)
الوالي والراتب ولعله مراد شيخنا بقوله أي يباح الخ ا ه ومن جملة المقدم بالمكان الساكن بحق فله التقديم سواء كان أهلا للإمامة كرجل لرجال أو غير أهل لها كامرأة لرجال أو غير أهل للصلاة ككافر ومحل ذلك إذا كان رشيدا إما المحجور عليه عند دخولهم منزله لمصلحته وكان زمنها بقدر زمن الجماعة فالمرجع لإذن وليه فأن أذن لواحد تقدم وإلا صلوا فرادى ا ه شرح م ر قوله أيضا ولمقدم بمكان تقديم فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المحل بواحد منهم بل أراد الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاؤا فلا حرمة ا ه ع ش على م ر وليس للحاضرين في ملك إنسان أن يجمعوا إلا بأذنه أن كان حاضرا إذ لا يجوز لأحد التقدم عليه بغير إذنه أو علم رضاه وأما إذا لم يكن حاضرا وقد إذن لهم في الصلاة في ملكه من غير نص على الجماعة فلا وجه لامتناع الجماعة حينئذ إلا إن زاد زمنها على زمن الصلاة مع الانفراد ا ه ابن قاسم علي حج قوله لا بصفات أي كالفقه ونحوه من القراءة والورع والهجرة والسن والنسب ا ه برماوي قوله لمن يكون أهلا أي ولو نحو فاسق فالمراد من تصح إمامته وأن كرهت ا ه حج ا ه شوبري قوله أيضا لمن يكون أهلا أي وأن كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يفرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وأن كان مفضولا لعموم الأذن فيه نظر ولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد منهم تضمن اسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب واحد على ما مر فتنبه له ا ه ع ش على م ر قوله وهذا أي قوله ولمقدم بمكان الشامل لمن هو أهل للإمامة وغيره كما علمت اعم من قوله فأن لم يكن أهلا للإمامة الخ ا ه لكاتبه
فصل في شروط الإقتداء وآدابه
(2/783)
قوله في شروط الإقتداء أي زيادة على ما مر في الفصل السابق من اشتراط صحة صلاة الإمام في اعتقاد المأموم ومن اشتراط أن لا يكون الإمام مقتديا وأن لا تلزمه الإعادة وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا فهذه(2/784)
أربعة شروط أيضا تضم للسبعة المذكورة هنا ولذا ترجم م ر وحج بقولهما فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها وبعض مكروهاتها ا ه وقوله وآدابه أي الأمور المطلوبة حصولا كما في قوله وسن أن يقف إمام خلف المقام الخ أو نفيا كقوله وكره لمأموم انفراد الخ فتصدق الآداب بالمكروهات فساوت عبارة الشارح عبارة العلامتين المذكورة ا ه لكاتبه قوله سبعة وهي عدم تقدمه على إمامه في المكان والعلم بانتقالات الإمام واجتماعهما بمكان واحد ونية الإقتداء أو الجماعة وتوافق نظم صلاتيهما والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم الإمام وستأتي ا ه برماوي قوله عدم تقدمه أي يقينا فلا يضر الشك في التقدم فالمشترط نفيه هو التقدم المتيقن أما المشكوك فيه فلا يشترط نفيه كما سيذكره بقوله ولو شك في تقدمه الخ وقوله فيضر الخ بيان للمفهوم وقوله ولا تضر مساواته الخ معطوف على المنطوق فهو من صوره إذ عدم التقدم يصدق بالمساواة وقوله ولو شك إلخ معطوف على المنطوق فهو من صوره أيضا فبين به أن المشترط نفيه هو التقدم المتيقن كما تقدم ومحل هذا الشرط في غير شدة الخوف كما قاله ابن أبي عصرون وقال أن الجماعة أفضل وأن تقدم بعضهم على بعض وهو المعتمد وأن خالفه كلام الجمهور ا ه شرح م ر وقوله وإن خالفه كلام الجمهور أي فقالوا أن الانفراد أفضل ا ه ع ش عليه قوله أيضا عدم تقدمه أي في الجهة التي صلى إليها ولو جهة مقصده في السفر والمراد بالتقدم كونه متقدما على الإمام سواء كان بفعل نفسه أو بفعل الإمام كأن تأخر عن المأموم أو لا بفعلهما كدوران سرير أو سفينة ونقل عن افتاء العلامة الرملي في الثانية قطع القدوة دون البطلان ا ه برماوي قوله بأن لا يتقدم الباء بمعنى الكاف ا ه ع ش ومثل القائم الراكع فيما يظهر وبحث بعض أهل العصر أن العبرة في الساجد بأصابع قدميه ولا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخالفه ا ه شرح م ر وقوله وبحث بعض(2/785)
أهل العصر يريد حج وعبارته ولم أر لهم كلاما في الساجد ويظهر اعتبار أصابع قدميه إن اعتمد عليها أيضا وإلا فآخر ما اعتمد عليه نظير ما مر ثم رأيت بعضهم بحث اعتبار أصابعه ويتعين حمله على ما ذكرته انتهت وقوله بأصابع قدميه هو المعتمد وقوله ولا بعد فيه نقل سم على المنهج عن الشارح أنه رجع إليه آخرا وقوله غير أن إطلاقهم يخالفه أي وأن المعتبر العقب بأن يكون بحيث لو وضع على الأرض لم يتقدم على عقب الإمام وإن كان مرتفعا بالفعل ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر وقول حج وإلا فآخر ما اعتمد عليه كان مراده به الركبتان وفي ق ل علي الجلال وفي السجود بالركبتين لمن اعتمد عليهما ا ه قوله بأن لا يتقدم قائم إلخ هذه أحوال ثلاثة في المأموم يزاد عليها ما إذا كان مستلقيا تكون أربعة ومثلها في الإمام وأربعة في مثلها بستة عشر فإذا كان المأموم قائما لا يتقدم بعقبيه على عقبي الإمام إذا كان واقفا ولا على الييه إذا كان قاعدا ولا على جنبه إذا كان مضطجعا ولا على رأسه إذا كان مستلقيا وكذلك كل حال من أحوال المأموم في كل من هذه الأحوال الأربعة للإمام ا ه شيخنا وعبارة الشوبري والحاصل أن الإمام والمأموم أما أن يكونا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين فهذه أربعة أحوال تضرب في مثلها فالحاصل ستة عشر صورة ويزاد ما لو كان المأموم مصلوبا فهذه حالة تضم للأربعة في أربعة الإمام المذكورة فالمجموع عشرون صورة وأحكامها لا تخفى على المتأمل انتهت وفي ق ل على الجلال والضابط في ذلك كله أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام سواء اتحدا في القيام أو غيره أو اختلفا ا ه قوله بعقبيه أي بجميع كل من عقبيه فلا أثر للتقدم ببعض العقب المعتمد على جميعه أن تصور فيما يظهر ترجيحه من خلاف حكاه ابن الرفعة عن القاضي وعلل الصحة بأنها مخالفة لا تظهر فأشبهت المخالفة اليسيرة في الأفعال وبه يفرق بين ما هنا وضرر التقدم ببعض(2/786)
نحو الجنب فيما يأتي لأن تلك مخالفة فاحشة كما هو ظاهر ا ه حج ولا للتقدم بإحدى رجليه إن اعتمد عليهما قياسا على الاعتكاف فيما لو خرج من المسجد بإحدى رجليه واعتمد عليهما فإنه لا ينقطع اعتكافه والإيمان فيما(2/787)
لو حلف لا يدخل مكانا ودخل بإحدى رجليه واعتمد عليهما فإنه لا يحنث ا ه برماوي فإن اعتمد على المتأخرة فقط فلا يضر بالأولى مما لو اعتمد عليهما وإن اعتمد على المتقدمة فقط ضر كما هو ظاهر ا ه شيخنا ومحل ما تقرر في العقب وما بعده أن اعتمد عليه فإن اعتمد على غيره وحده كاصابع القائم وركبة الجالس اعتبر ما اعتمد عليه فيما يظهر ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر قوله وهما مؤخر قدميه عبارة حج والمراد بالعقب ما ينال الأرض من مؤخر القدم انتهت قوله وإن تقدمت أصابعه ينبغي أن يضر ذلك عند الاعتماد عليها كما حاوله الأسنوي وغيره وهو ظاهر ا ه وفي الناشري قال أبو زرعة فلو لم يعتمد على شيء من رجليه معا على الأرض وتأخر العقب وتقدمت رؤس الأصابع فإن اعتمد على العقب صح أو على رؤس الأصابع فلا ا ه سم على المنهج وقوله على شيء من رجليه أي من بطونهما فلا ينافي قوله بعد وإن اعتمد على العقب الخ ا ه ع ش على م ر قوله ولا قاعد بألييه أي ولو كان جالسا للتشهد أو لمن كان راكبا أي إن اعتمد عليهما فإن كان الاعتماد على الأصابع فينبغي اعتبارها دون الأليين ا ه ح ل ومثله شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ولو كان جالسا للتشهد ظاهر أخذه غاية أنه إذا كان يصلي من قيام اعتبر عقبه في حال قيامه وإذا جلس للتشهد اعتبرت الآلية وإذا سجد اعتبرت أصابع قدميه وهكذا حتى إذا صلى صلاة نفل وفعل بعضها من قيام وبعضها من قعود وبعضها من اضطجاع اعتبر في التقدم الحالة التي انتقل إليها لأن كل حالة انتقل إليها يقال صلى قائما قاعدا الخ ا ه ع ش على م ر وفي ق ل قوله بالييه أي بجميعهما أو بما اعتمد عليه منهما كما علم ا ه قوله ولا مضطجع بجنبه أي بجميعه أو بعضه أن اعتمد عليه ا ه ح ل أي فيضر التقدم ببعضه إذا كان عريضا على عقب الإمام مثلا وفي حج الاضطجاع بالجنب أي جميعه وهو ما تحت عظم الكتف إلى الخاصرة(2/788)
فيما يظهر ا ه انتهى ع ش على م ر قوله أعم من قوله في الموقف قد يجاب عن الأصل بأن مراده بالموقف مكان الصلاة وسماه بالموقف باعتبار أكثر أحوال المصلي أو باشرف أحواله وهو الوقوف ا ه شوبري قوله تبعا للسلف والخلف السلف أهل القرون الأول الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والخلف من بعدهم ا ه شيخنا قوله فيضر تقدمه أي يضر في الانعقاد ابتداء والصحة دواما ا ه شوبري وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي وفي الإيعاب نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله ا ه إلا أن يقال أن الناسي ينسب لتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فيضر تقدمه عليه أي على الجديد والقديم لا يضر لكنه يكره كما لو وقف خلف الصف وحده ا ه شرح م ر قوله قياسا للمكان على الزمان أي بجامع الفحش في كل وقوله المبطلة صفة للمخالفة لا للأفعال ا ه شيخنا ولعل وجه الفحش خروجه بتقدمه عليه عن كونه تابعا له ا ه ا ط ف وقال شيخنا ح ف وجه ذلك أنه لم يعهد تقدم المأموم على الإمام في غير شدة الخوف بخلاف مخالفته في الأفعال فإنه عهد في أعذار كثيرة يباح له التخلف فيها ا ه قوله ولا تضر مساواته أي اتفاقا قال العلامة ابن عبد الحق وفي تفريعه الكراهة على ما ذكر إشارة إلى ما صرح به الزركشي وغيره من أن مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة فيفوت بذلك فضل الجماعة إذ المكروه فيها من هذه الحيثية يفوت فضيلتها كما أشار أليه الشارح فيما يأتي وليس منه ما يتوهم من صلاة صف لم يتم ما قبله من الصفوف فلا يفوته بذلك فضيلة الجماعة وإن فاته به فضيلة الصف لأنه مكروه في ذلك وقد تقدم أن إدراك الركعة الأخيرة لا غيرها من الركعات أولى من الصف الأول ليدرك الجماعة اتفاقا ا ه برماوي ويندب للمأموم تخلفه عن إمامه قليلا عرفا(2/789)
فيما يظهر استعمالا للأدب وإظهارا لرتبة الإمام عليه ولا يزيد على ثلاثة أذرع وقد تسن المساواة كما سيأتي في القراءة والتأخر كثيرا كما في امرأة خلف رجل ا ه شرح م ر(2/790)
وقوله ويندب تخلفه قليلا عرفا ولا يتوقف حصول السنة على زيادة القرب بحيث يحاذي بعض بدن المأموم بعض بدن الإمام في الركوع أو السجود ا ه ع ش عليه قوله لكنها تكره أي وتفوت فضيلة الجماعة كما هو شأن كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة ا ه ح ل وقوله وتفوت فضيلة الجماعة أي فيما قارن فيه فإن انتفت زالت الكراهة وعادت الفضيلة ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه وفي حج بعد قول المصنف ولا تضر مساواته الخ تنبيه من الواضح مما مر أن من أدرك التحرم قبل سلام الإمام حصل فضيلة الجماعة وهي السبع والعشرون لكنها دون من حصلها من أولها بل أو في أثنائها قبل ذلك وإن المراد بالفضيلة الفائتة هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك الجزء وما عداه مما لم يساوه فيه يحصل له السبع والعشرون لكنها متفاوتة كما تقرر وكذا في كل مكروه هنا أمكن تبعيضه ا ه أقول قوله السبعة والعشرون أي التي تخص ما قارن فيه وإيضاحه أن الصلاة في جماعة تزيد على المنفرد بسبع وعشرين صلاة فالركوع في الجماعة يزيد على ركوع المنفرد بسبع وعشرين ركوعا فإذا قارن فيه دون غيره فاتت الزيادة المختصة بالركوع وهي السبع والعشرون التي تتعين له فقط دون السبع والعشرين التي تخص الركوع والسجود مثلا في الجماعة ا ه فرع صلى على وصف يقتضي كراهة الصلاة نفسها كالحقن فالوجه فوات فضيلة الجماعة أيضا إذ لا يتجه فوات ثواب أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها فليتأمل ا ه م ر ا ه شوبري قوله أيضا لكنها تكره أي ولو في إمامة النسوة ا ه برماوي نعم تندب المساواة لإمام عار لعراة بصراء في ضوء ا ه ق ل على الجلال قوله أيضا لكنها تكره أي وتفوت فضيلة الجماعة وإن كانت صورتها معتدا بها في الجمعة وغيرها حتى يسقط فرضها فلا تنافى وإن ظنه بعضهم ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة ا ه شرح م ر وقوله معتدا بها أي من حصول الشعار فيسقط بها فرض الكفاية ويتحمل الإمام عنه القراءة والسهو(2/791)
ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك ع ش عليه قوله ولو شك في تقدمه الخ عبارة شرح م ر فإن شك في تقدمه عليه لم تبطل وإن جاء من أمامه إذ الأصل عدم المبطل فكان مقدما على أصل بقاء التقدم انتهت قوله صحت صلاته ظاهره وإن كان الشك حال النية ويوجه بأنه كما لو شك عند النية في انتقاض طهره وقد يفرق ويقال ينبغي أن لا يكون الشك حال النية مغتفرا فلا تنعقد حينئذ للتردد في النية والتردد يؤثر فيها وعرضته على شيخنا الطبلاوي فارتضاه انتهى سم على المنهج والأقرب الأول لأنه لو كان مجرد الشك في النية مانعا من الانعقاد لا امتنعت القدوة لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث كما أن الأصل بقاء الطهارة ولا نظر للاحتمال المخالف للأصل ا ه ع ش على م ر قوله وسن أن يقف إمام الخ شروع في الآداب المتعلقة بهذا الشرط وقوله خلف وعند كلاهما متعلق بيقف وتعلق الثاني به يفيد تخصيص الخلف بالقرب لأن الخلف يصدق بما لا نهاية له فخصصه الثاني ولا يصح تعلق الثاني بسن كما قيل لفساد المعنى لأن السن وهو الطلب الشرعي من الله تعالى ليس عند الكعبة ا ه شيخنا قوله خلف المقام الأولى إمام المقام لأن خلف المقام جهة الكعبة وبابه في الجهة الأخرى والعمل الآن إن الإمام يقف قبالة باب المقام فيكون المقام بين الإمام والكعبة ومقتضى تعبير المتن بخلف أن الإمام يجعل المقام خلف ظهره ويتوجه للكعبة فلا يكون المقام بينها وبينه وهذا خلاف ما عليه العمل كما هو مشاهد لمن رأى تلك المعاهد وقد رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله وسن أن يقف أمام الخ قال شيخنا زي وظاهر أن المراد بخلفه ما يسمى خلفه عرفا وأنه كلما قرب منه كان أفضل ا ه حج أقول أشار بذلك إلى دفع ما يقال كان المناسب في التعبير أن يقول إمام المقام يعني بأن يقف قبالة بابه لأنه إذا وقف خلف المقام واستقبل الكعبة صار المقام خلف ظهره ا ه وفي ق ل على الجلال ما نصه قوله خلف المقام أي(2/792)
بحيث يكون المقام بين الإمام والكعبة لأن وجهه كان من جهتها ا ه فانظر قوله كان من جهتها المقتضي أن التعبير بالخلف صحيح بالنظر إلى ما كان أولا وإن ما هو عليه الآن قد حدث فالتوقف والأشكال(2/793)
إنما هو بالنظر إليه وأما بالنظر إلى حاله الأول فلا وقفة أصلا كما علمت تأمل قوله أيضا خلف المقام عند الكعبة والظاهر أنه كلما قرب منه كان أفضل ولا نظر لتفويت ركعتي الطواف ثم على الطائفين لأنهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر وجود طائف حينئذ فكان حق الإمام مقدما ا ه حج ا ه سم قوله وأن يستديروا حولها قد ورد كما في الأم أنه {صلى الله عليه وسلم} صلى في الكعبة وصلى معه الناس من كل جهة ا ه شوبري قوله أيضا وإن يستديروا حولها والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلى من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة من الإمام ا ه شرح م ر وقال بعد قول المتن ولا يضر كونهم أقرب إليها ما نصه والأوجه فوات فضيلة الجماعة لهذه الأقربية المذكورة كما لو انفرد عن الصف ا ه وبين العبارتين منافاة إذ مقتضى الأولى أن الصف الأول يصدق بصفين جميع الصف المستدير سواء بقي على حاله أو تقدم بعضه في غير جهة الإمام وصار أقرب إلى الكعبة من الإمام والصف الذي يتقدم عليه في غير جهة الإمام إلى الكعبة ومقتضى الثانية أن هذا المتقدم وكذا بعض المستدير إذا تقدم ليس صفا أول لأنها حكمت بفوات فضيلة الجماعة بالنسبة إليهما إلا أن تحمل الأولى على أنها في بيان من تحصل له فضيلة الجماعة ومقتضى هذا الجمع أن بعض المستدير إذا تقدم إلى الكعبة بقيده السابق وأن الصف الذي يتقدم على المستدير بقيده السابق أيضا أن كلا منهما يقال له صف أول ومع ذلك تفوته فضيلة الجماعة وعلى هذا ففائدة تسميته صفا أول حصول فضيلة الصف الأول له لأن من المعلوم أن الصف الأول له فضل غير فضل الجماعة هذا ما تيسر بالفهم مع مشاركة شيخنا الشيخ إبراهيم الزمزمي وهذا أحسن من تدافع كثير وقع هنا في حواشي الشارح وحواشي م ر وهو لا يخالف ما نقله سم عن افتاء الشهاب م ر وإن خالف فهمه منه بقوله وعلى هذا فإذا اتصل المصلون الخ لأنه بعيد جدا وخصوصا مع قوله آخرا وفي حفظي أن(2/794)
الزركشي ذكر ما يخالف ذلك ولا يخالف أيضا ما ذكره الزيادي بقوله والصف الأول حينئذ في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة ا ه لإمكان حمل كلامه على بيان الصف الأول الذي تحصل له فضيلة الجماعة فلا ينافي أن الصف الأول له بقية تفوتها فضيلة الجماعة وأما لو تقدم على المستدير صف آخر في جهة الإمام خلفه وكان غير مستدير فإن الصف الأول من هذه الجهة هو المتقدم الغير المستدير وأما من حاذاه من المستدير فهو صف ثان فيكون المستدير بعضه صف أول وهو من توجه لغير جهة الإمام وبعضه صف ثان وهو من توجه لجهة الإمام ممن حاذى هذا المتقدم الغير المستدير ا ه من الرشيدي على م ر قوله ليحصل توجه الجميع إليها أي إلى جميع جهاتها وإلا فلو وقفوا صفا خلف صف فقد توجهوا إليها وعبارة حج للتسوية بين الكل في توجههم إليها أو يقال إليها أي مع حصول فضيلة الصف الأول للجميع وإلا فلو وقفوا صفا خلف صف لم يدرك الجميع فضل الصف الأول وأن توجهوا إليها ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه والاستدارة أفضل من الصفوف ا ه قوله ولا يضر كونهم أقرب إليها الخ الأقرب إليها يصدق بصورتين الأولى بعض المستدير إذا تقدم في غير جهة الإمام وصار أقرب إلى الكعبة من الإمام مع اتصال بعضه ببعض والثانية ما إذا تقدم على المستدير صف آخر في غير جهة الإمام وصار أقرب إلى الكعبة من الإمام وفي شرح م ر ما نصه والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية المذكورة كما لو انفرد عن الصف وقد أفتى بفواتها الوالد رحمه الله تعالى ا ه وهو يصدق بكل من الصورتين وفي الشوبري ما نصه وانظر المساواة هل تفوت بها الفضيلة أيضا كالأقربية أو لا توقف فيه الشيخ ويظهر الثاني لفوات المعنى المفوت عند التقدم وهو الكراهة للخلاف في البطلان ا ه وفي ع ش على م ر ما نصه وكتب سم على حج ما نصه قوله أن هذه الأقربية مكروهة الخ انظر المساواة ا ه أقول يحتمل الكراهة أخذا من كراهة(2/795)
مساواته له في القيام المتقدم ويحتمل الفرق بأن سبب الكراهة هنا الخلاف القوي وهو منتف في المساواة ولم يظهر به مساواة للإمام في الرتبة حيث اختلفت الجهة ولعل هذا أقرب ثم رأيت في كلام شيخنا العلامة(2/796)
الشوبري على المنهج ما يوافقه ا ه قوله بخلاف الأقرب في جهته بأن يكون ظهر المأموم لوجه الإمام وقوله أو ظهره إلى ظهره أي أو ظهر أحدهما إلى جنب الآخر وقوله فإن اتحدا جهة ضربان كان وجه الإمام إلى ظهر المأموم وقوله إلى أي جهة شاء أي لأنه لا يمكن أن يكون ظهره لوجه الإمام ا ه ح ل أي لأنه لو فعل ذلك صار مستدبرا للكعبة قوله فجهته مجموع جهتي جانبيه أي جانبي الركن الذي توجه إليه وانظر هل من الجهتين الركنان المتصلان بالجهتين زيادة على الركن الذي استقبله الإمام أو لا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين على الإمام فيه نظر والأقرب الضرر فتكون جهة الإمام ثلاثة أركان وجهتين من جهات الكعبة ا ه ع ش على م ر فقول الشارح مجموع جهتي جانبيه أي مع الركنين المتصلين بهما ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر أيضا ما نصه أما لو وقف الإمام بين الركنين فجهته تلك والركنان المتصلان بها من الجانبين ا ه قوله واختلفا جهة هذا تأكيد للتشبيه إذ يستفاد منه هذا القيد لأن هذا بمعنى قوله في غير جهة الإمام ا ه شيخنا قوله ولو وقف الإمام فيها الخ هذا تمام الأحوال الأربعة والضابط فيها أن يقال يشترط أن لا يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام حقيقة أو تقديرا قال شيخنا ولو وقف صف طويل في أخريات المسجد أو خارجه صحت صلاة من حاذى بدنه كله جرم الكعبة ويجب انحراف غيره إلى عينها والقول بأن الجرم الصغير كلما بعد كثرت محاذاته فاسد كما لا يخفى لأن الذي يكثر بمعنى يتسع إنما هو قاعدة الزاوية الحادة من الخطين الملتقيين على مركزه الخارجين إلى غير نهاية وتقدم أنه متى كان بين الإمام والمأموم أكثر من سمت الكعبة بطلت صلاتهما على ما مر ونوزع في ذلك ا ه برماوي قوله وسن أن يقف ذكر الخ التعبير بالوقوف هنا وفيما يأتي جرى على الغالب فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك ا ه شرح م ر قوله لم يحضر غيره صفة لذكر ا ه شيخنا قوله عن يمينه أي وإن فاته نحو سماع قراءة على(2/797)
المعتمد ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر وأظن م ر قرر أنه لو كان المأموم إذا وقف على يمين الإمام لا يسمع قراءته ولا انتقالاته ولو وقف على اليسار سمع ذلك وقف على اليسار ا ه سم على المنهج لكن سيأتي له في قوله وافضل كل صف الخ ما يخالفه فليتأمل ومراده بعدم العلم بانتقالاته عدم رؤية أفعاله ا ه قوله عن ابن عباس هو عبد الله والفضل شقيقه وأمهما لبابة بنت الحرث وفي ع ش على المواهب ما نصه وأم الفضل لبابة بنت الحرث الكبرى ولدت للعباس عبد الله وعبيدا وعبد الرحمن والفضل وقثم ومعبدا وأم حبيب وأما كثير بن العباس فالأصح أن أمه رومية وأما أخت أم الفضل لبابة الصغرى فهي أم خالد بن الوليد وفي إسلامها نظر قاله ابن عبد البر وقال ابن سعد أسلمت وبايعت ا ه قوله يصلي من الليل أي في الليل أي يصلي نفلا لا تشرع فيه الجماعة وأقر ابن عباس على الاقتداء به لبيان الجواز ا ه ع ش على م ر قوله فأخذ برأسي لعله بحسب ما اتفق له {صلى الله عليه وسلم} وغلا فتحويل الإمام للمأموم لا يتقيد بذلك بدليل الرواية الآتية فأخذ بأيدينا الخ أو أنه لما كان صغيرا وهو يلزم منه قصره سهل عليه تناول رأسه دون يده مثلا أو أن ذلك خصوصية له {صلى الله عليه وسلم} لما هو ظاهر أن ذلك يتعذر على غيره ا ه ع ش على م ر ويؤخذ من الحديث أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها أن وثق منه بالامتثال ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثل الإمام في إرشاد غيره ولو الإمام ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل وفي المجموع والتحقيق أنه لو وقف عن يساره أو خلفه ندب التحول إلى اليمين وإلا فيحوله الإمام ومقتضاه عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وان اقتضى كلام المهذب اختصاصه به ا ه شرح م ر قوله ويتأخر قليلا أي عرفا ا ه شرح م ر ولا يتوقف حصول السنة على زيادة القرب بحيث يحاذي بعض بدن المأموم بعض بدن الإمام في الركوع أو السجود ا ه ع ش عليه قوله أيضا وإن يتأخر(2/798)
قليلا هاتان سنتان التأخر وكونه قليلا أي بقدر ثلاثة اذرع فأقل فلو قام عن يساره أو خلفه أو ساواه أو زاد في التأخر عليها فاتته فضيلة الجماعة ا ه شيخنا(2/799)
قوله إن كان الإمام مستورا خرج العاري وسيأتي تفصيله في كلامه بما يعلم منه أنه لا ينبغي الاقتصار على التقييد بالمستور بل العاري في بعض أحواله كذلك فلينظر ا ه سم قوله قليلا بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع وكتب أيضا بأن يخرج عن المساواة وتزيد المرأة على ذلك ا ه ح ل وعبارة الشوبري والمراد بالقليل أن يخرج عن المحاذاة بدليل ما يأتي أن الثاني يحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران لا ثلاثة أذرع أو نحوها خلافا لمن توهمه لأن ذلك إنما هو في الصف خلفه ولو كان مثله لم يحتج إلى تقدمه ولا تأخرهما ا ه أيعاب انتهت قوله أحرم عن يساره أي إن أمكن أي وإلا بأن لم يكن بيساره محل أحرم خلفه ثم يتأخر إليه من هو على اليمين فإن خالف ذلك كره وفاتته فضيلة الجماعة كما أفتي به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما ا ه شرح م ر وقوله فإن خالف ذلك كره الخ ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل ولو قيل باغتفار ذلك في حق الجاهل وإن بعد عهده بالإسلام وكان مخالطا للعلماء وإنه لا تفوته فضيلة الجماعة لم يكن بعيدا لأن هذا مما يخفى ولا يخالف ما تقدم عن الإيعاب في التقدم على الإمام من أنه لا يضر في حق الجاهل حيث عذر ا ه ع ش عليه وقوله وإلا فلا تحصل لواحد منهما أي وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك حيث انتفت العقبية وظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد وهو مشكل وفي فتاوي والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ا ه رشيدي قوله عن يساره بفتح الياء أفصح من كسرها وعكسه ابن دريد ا ه شوبري قوله ثم بعد إحرامه الخ أما إذا تأخر من عن اليمين قبل إحرام الثاني أو لم يتأخرا أو تأخرا في غير القيام فيكره ا ه حج ا ه سم قوله ثم يتقدم الإمام ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الإمام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما(2/800)
إلى الآخر وكذا لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه هنا منهما ابتداء فلا يخالف ما سيأتي ا ه برماوي قوله يتقدم الإمام أو يتأخران لو لم يتقدم ولا تأخرا كره وفاتت فضيلة الجماعة كما هو ظاهر لكن هذا واضح بالنسبة للمأموم أما الإمام فهل تثبت الكراهة وفوات الفضيلة في حقه أيضا حيث أمكنه التقدم أو لا ولا نسلم إن طلب ما ذكر لمصلحة المأموم فقط بل لمصلحته هو أيضا فليتأمل ويجري التردد المذكور فيما لو وقف المأموم عن يسار الإمام وأمكنه تحويله إلى اليمين أو انتقاله هو بحيث يصير المأموم عن يمينه ا ه ابن ا ه شوبري قوله كقعود أي ولو لعاجز عن القيام ا ه ح ل قوله والظاهر أن الركوع الخ عبارة شيخنا ويلحق به يعني بالقيام الركوع كما بحثه الشيخ خلافا للبلقيني انتهت وجرى عليه حج في شرح المنهاج أيضا وخالف في شرح الإرشاد فجرى على مقالة البلقيني ا ه شوبري ومثل الركوع الاعتدال لأنه قيام في الصورة ا ه ع ش على م ر قوله جبار بن صخر هو أبو عبد الله جبار بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة وآخره راء ابن صخر بن أمية الأنصاري الصحابي شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وكان يبعثه خارصا إلى خيبر المتوفي بالمدينة سنة ثلاثين ا ه برماوي قوله لضيق المكان الخ أي أو كان بحيث لو تقدم الإمام سجد على نحو تراب يشوه خلقته أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ا ه ع ش على م ر قوله فعل الممكن لتعينه الخ أي فإن لم يفعل التقدم أو التأخر من أمكنه دون الآخر فهل تفوت الفضيلة عليه دون من لم يمكنه تقدم ولا تأخر لعدم تقصيره أو تفوتهما معا فيه نظر والأقرب الأول لما مر من عدم تقصير من لم يتمكن ا ه ع ش على م ر قوله وأن يصطف ذكران خلفه الخ هذا مقابل قوله وأن يقف ذكر عن يمينه إذ الفرض إنه حضر وحده كما قيد به الشارح فيما سبق ا ه شيخنا وفي البرماوي والأولى كون الحر أو البالغ منهما في جهة اليمين ا ه وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر(3/1)
أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما إمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل هو معتمد أو لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفه المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعبارته ليس منه كما قد يتوهم صلاة صف لم يتم ما قبله من الصفوف فلا تفوت بذلك(3/2)
فضيلة الجماعة وإن فاتت فضيلة الصف ا ه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة ا ه ع ش على م ر ثم قال بعد ذلك ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع ومتى كان ما بين صفين أكثر من ثلاثة أذرع كره للداخلين أن يصطفوا مع المتأخرين فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة فرع لو اصطف جماعة خلف الإمام فجاء آخرون وقفوا بين الإمام ومن خلفه فهل يحرم عليهم ذلك لتفويتهم على المقتدين فضيلة الصف الأول أو يكره قال شيخنا العلقمي بالحرمة وتبعه الزيادي ثم قال رأيت في العباب ما يدل على الكراهة قال الزيادي ويمكن حمله على ما إذا زاد ما بينهم وبين الإمام على ثلاثة أذرع لتقصيرهم حينئذ وحمل الإفتاء بالحرمة على ما إذا كان بينهم وبين الإمام ثلاثة أذرع فأقل انتهى قوله كامرأة أي ولو زوجة أو محرما ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله فاكثر يمكن رجوعه للمسئلتين قبله وهو أفيد وإن كان المتبادر رجوعه للثانية ا ه شيخنا قوله ولو جاء ذكر وامرأة الخ ظاهره وإن كانت المرأة محرما للذكر وهو موافق لما قدمه في قوله ولو محرما أو زوجة وهو ظاهر لاختلاف الجنس وعبارة عميرة لو كانت المرأة محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه ا ه ع ش على م ر قوله صفا خلفه أي بحيث يكونان محاذيين لبدنه وقال المحقق المحلي أي قاما صفا ا ه وهذا الحل منه يقتضي أن يقرأ قول الشارح صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه للمفعول فإن صف يستعمل لازما ومتعديا فيقال صففت القوم فاصطفوا وصفوا ا ه مصباح بالمعنى ا ه ع ش على م ر قوله صفا خلفه والمرأة خلفهما وحينئذ يحصل لكل فضيلة الصف الأول لجنسه ا ه ح ل قوله والخنثى خلفهما أي لاحتمال الأنوثة وقوله والمرأة خلف الخنثى أي لاحتمال الذكورة ا ه ح ل قوله أيضا والخنثى خلفهما أي بحيث يحاذيهما لكن قضية قوله لاحتمال الخ أن الخنثى يقف خلف الرجل وصدق(3/3)
عليه أنه خلفهما ا ه ع ش على م ر قوله وأن يقف خلفه رجال الخ وأفضل صفوف الرجال أولها ا ه شرح م ر وظاهره وإن اختص غيره من بقية الصفوف بفضيلة في المكان كأن كان في أحد المساجد الثلاثة والصف الأول في غيرها والظاهر خلافه أخذا من قولهم أن الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيره وكما لو كان في الصف الأول ارتفاع على الإمام بخلاف غيره والظاهر أن الذي يليه أفضل أيضا بل ينبغي أن الذي يليه هو الأول لكراهة الوقوف في موضع الصف الأول والحالة ما ذكر ا ه ع ش عليه قوله أيضا وأن يقف خلفه رجال الخ وأفضل صفوف الرجال الخلص أولها ثم الذي يليه وهكذا وأفضل كل صف يمينه وإن كان الثاني ومن باليسار يسمع الإمام ويرى أفعاله خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى أنه أفضل حينئذ من الأول ومن اليمين الخالي من ذلك معللا له بأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على المتعلقة بمكانها ويرده أن في كل من الصف الأول ومن جهة اليمين من صلاة الله وملائكته على أهلهما ما يفوق سماع القراءة وغيره ولما في الأول أخذا مما مر من توفر الخشوع ما ليس في الثاني لاشتغالهم عن إمامهم والخشوع روح الصلاة فيفوق سماع القراءة وغيره أيضا فما فيه متعلق بذات العبادة أيضا ويسن سد فرج الصفوف وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة وصلاة الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد الجنس لاستحباب تعدد الصفوف فيها شرح م ر ببعض تصرف وقوله وأفضل كل صف يمينه أي بالنسبة لمن على يسار الإمام أما من خلفه فهو أفضل من اليمين كما نقل عن شرح العباب لحج لكن ظاهر كلام الشارح يخالفه وهو ظاهر وقوله حتى يتم الأول أي وإذا شرعوا في الثاني ينبغي أن يكون وقوفهم على هيئة الوقوف خلف الإمام فإذا حضر واحد وقف خلف الصف الأول بحيث يكون محاذيا ليمين الإمام فإذا حضر آخر وقف في جهة يساره بحيث يكونان خلف من يلي(3/4)
الإمام وقضية قوله حتى يتم الأول أن ما جرت به العادة من الصلاة في بحرة رواق ابن معمر بالجامع الأزهر أن الصف(3/5)
الأول يكمل ولو بالوقوف في الصحن وداخل الرواق فلا يشرعون في الثاني إلا بعد تكميل الأول وأن أمتد إلى أخر المسجد من جهتي الإمام وقد يقال اختيار هذا الموضع للصلاة ينزل منزلة مسجد مستقل فلا يعتبر ما اتصل به من الصحن والرواق وهو الظاهر لأنهم لو وقفوا في محل واسع كالبرية اعتبر منها ما هيئوه لصلاتهم دون ما زاد وأن كان مساويا في الصلاحية لما صلوا فيه بل أو أصلح وقوله وأفضل صفوف الرجال الخ وأما صفوف النساء فأفضلها آخرها لبعده عن الرجال وأن لم يكن فيهم رجل غير الإمام سواء كن إناثا فقط أو خناثى فقط أو البعض من هؤلاء والبعض من هؤلاء فالأخير من الخناثى أفضلهم والأخير من النساء أفضلهن وقوله صحت صلاتهم مع الكراهة أي ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله قبل ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة وقوله وصلاة الجنازة تستوي صفوفها ظاهره وأن زادت على ثلاثة فليراجع ما في الجنائز وعبارته ثم بعد قول المصنف وسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر لخبر من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي حصلت له المغفرة ولهذا كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة أكد لحصول الفرض بها وأن لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة ا ه ع ش عليه ولا يمنع الصف تخلل نحو منبر ا ه شرح م ر أي حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف الإمام بحيث لو أزيل المنبر ووقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ا ه ع ش عليه قوله لفضلهم أي شأنهم ذلك حتى لو كان الصبيان أفضل منهم بعلم أو غيره فأن الرجال تقدم أيضا ا ه شيخنا وفي ح ل قوله لفضلهم أي بالبلوغ ا ه وفي ع ش على م ر ما نصه قوله وتقف خلفه الرجال قال حج ولو أرقاء كما هو ظاهر ثم قال أي حج وظاهر تعبيرهم بالرجال تقديم الفساق ا ه وقال سم عليه لو اجتمع الأحرار والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار لأنهم(3/6)
أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضروا قبل الأحرار فهل يؤخرون للأحرار فيه نظر ا ه وقوله ففيه نظر مقتضى ما نقله عن شرح العباب لحج من أن القوم إذا جاؤا معا ولم يسعهم صف واحد أن يقدم هنا بما يقدمون به في الإمامة تقديم الأحرار مطلقا وقوله في الثانية فيه نظر أي والأقرب أنهم لا يؤخرون كما أن الصبيان لا يؤخرون للبالغين ا ه قوله فصبيان بكسر أوله وحكي ضمه ا ه أيعاب ا ه شوبري قوله إذا استوعب الرجال الصف أي وإن لم يكونوا متضامين بل وقفوا على وجه بحيث لو دخل بينهم الصبيان لوسعهم وقوله وإلا أي بأن كان في الصف خلاء ليس فيه أحد من الرجال وبهذا يندفع ما في كلام زي من تضعيف قول الشارح وظاهر الخ ا ه ع ش وفي البرماوي قوله إذا استوعب الرجال الصف المعتمد أنه أن كان فرجة بالفعل في صف الرجال تمم بالصبيان وأن كان كاملا صورة لكن بحيث لو دخل بينهم الصبيان وسعهم لم يدخلوا وصفوا خلف الرجال وعلى ذلك يحمل كلام الشارح فلا حاجة لما ذكره زي من التضعيف ا ه وهذا المعتمد هو الذي رجع إليه م ر وأفتى به بعد أن كان أفتى بأنه إذا كان صف الرجال كاملا صورة لكنه بحيث لو دخل الصبيان بين الرجال لوسعهم يكمل بالصبيان ا ه من ابن قاسم وعبارة شرح م ر وأما إذا كان تاما لكن كان بحيث لو دخل الصبيان معهم فيه لوسعهم فالأوجه تأخرهم عنه كما اقتضاه إطلاق الأصحاب خلافا للأذرعي انتهت قوله والأكمل بهم أو ببعضهم ويقفون على أي صفة اتفقت لهم سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بالرجال ا ه ع ش على م ر قوله فخناثى أي وأن لم يضق صف الصبيان ولا يكمل بهم لاحتمال ذكورتهم وقوله فنساء أي وأن لم يضق صف الخناثى ولا يكمل بهن لاحتمال ذكورتهم ا ه زي ويقدم منهن البالغات على غيرهن ا ه ح ل قوله ليليني قال الطيبي من حق هذا اللفظ أن تحذف منه الياء لأنه على صيغة الأمر وقد وجد بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث والظاهر أنه غلط ا ه(3/7)
عقود الزبرجد ا ه شوبري قوله أولو الأحلام جمع حلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام يعني الاحتلام أي وقته وهو البلوغ وقيل جمع حلم بكسر الحاء بمعنى الرفق في الأمر(3/8)
والتأني فيه ويلزمه البلوغ عادة ا ه برماوي قوله ثلاثا أي بعد المرة الأولى واحدة أعني قوله ليليني منكم أولو الأحلام فالمراد أنه قال ثم الذين يلونهم مرتين مع هذه هذا هو المراد وإنما كان هذا مرادا لأنه لم يكن في زمنه خناثى وكان حق التعبير في الثالثة التي المراد منها النساء أن يقال ثم اللائي يلينهم وإنما عبر بالذين وبواو جمع الذكور لمشاكلة المرة الثانية الواقعة على الصبيان ا ه شيخنا قوله بتشديد النون وهي إما نون التوكيد الثقيلة مع حذف نون الوقاية أو الخفيفة مع بقاء نون الوقاية وإدغامها فيها والفعل فيهما مبني على فتح آخره وهو الياء ومحله جزم فاللام الأمر وأما مع التخفيف فالنون للوقاية والفعل مجزوم بحذف الياء ا ه برماوي قوله وبحذفها أي الياء ووجه الأولى أي إثبات الياء مع الجازم وهو لام الأمر أن الفعل مبني فتح آخره وهو الياء لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم ووجه الثانية أن حذف الياء واضح لأنه معتل الآخر فحذف حرف العلة وهو الياء للجازم والنون للوقاية قال حج وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة وهي إسكان الياء وتخفيف النون وفيه نظر لأن إثبات حرف العلة مع الجازم لغة لبعض العرب جائز في السعة عند بعضهم وأن كان مقصورا على الضرورة عند الجمهور ا ه ح ل وتنظيره إنما هو في دعوى حج الغلط لغة وأما دعواه الغلط رواية فينظر فيه بما تقدم في الشوبري عن الطيبي من أن الياء ثابتة مع سكونها وتخفيف النون في سائر كتب الحديث قوله بضم النون أي في كل من المفرد والجميع وفي المصباح والنهية العقل لأنها تنهي عن القبيح والجمع نهى مثل مدية ومدى ا ه قوله لم يؤخروا من مكانهم أي وأن كان حضور الرجال قبل إحرام الصبيان ا ه ح ل قوله أيضا لم يؤخروا أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم على من خلفهم فتنة وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة ا ه ع ش على م ر قوله بخلاف من عداهم أي(3/9)
فأنهم يؤخرون ولو بعد الإحرام لكن بأفعال قليلة وفي كلام بعضهم أن كلامهم مفروض فيما إذا كان قبل الإحرام فإن كان بعد ذلك لم يؤخروا ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر فرع لو لم يحضر الرجال حتى اصطف النساء خلف الإمام وأحرمن هل يؤخرون بعد الإحرام ليتقدم الرجال أو لا فيه نظر ويظهر الثاني وفاقا لمر ثم رأيت في شرح العباب لشيخنا عن القاضي ما يفيد خلافه ا ه سم على المنهج أقول والأقرب الأول حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة ا ه قوله وأن تقف إمامتهن قال الرازي أنثه لأنه القياس كما أن رجلة تأنيث رجل وقال القونوي بل المقيس حذف التاء إذ لفظ إمام ليس صفة قياسية بل صيغة مصدر أطلقت على الفاعل فاستوى المذكر والمؤنث فيها وعليه فأتى بالتاء لئلا يتوهم أن أمامهن الذكر كذلك ا ه حج ا ه شوبري ومثله شرح م ر قوله وسطهن المراد أن لا يتقدم عليهن وليس المراد استواء من على يمينها ويسارها في العدد خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري قوله وسطهن أي مع تقدم يسير بحيث يمتاز عنهن ومخالفته مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة ا ه شرح م ر انتهت فأن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها أخذا مما تقدم في الذكور ا ه ع ش على م ر قوله بسكون السين أكثر من فتحها أي عملا بالقاعدة في أن متفرق الأجزاء كالناس والدواب يقال بالسكون وقد تفتح وفي متصل الأجزاء كالرأس والدار يقال بالفتح وقد تسكن والأول ظرف والثاني أسم ا ه ح ل وفي الرشيدي على م ر ما نصه قوله بسكون السين أي ليكون ظرفا إذ هو بفتحها أسم على المشهور نحو ضربت وسطه لكن قال الفراء إذا حسنت فيه بين كان ظرفا نحو قعدت وسط القوم وإن لم تحسن فاسم نحو احتجم وسط رأسك قال ويجوز في كل منهما التسكين والتحريك لكن السكون أحسن في الظرف والتحريك أحسن في الاسم وأما بقية الكوفيين فلا يفرقون بينهما ويجعلونهما ظرفين إلا أن ثعلبا قال يقال وسطا بالسكون في المتفرق الأجزاء نحو وسط(3/10)
القوم ووسط بالتحريك فيما لا تتفرق أجزاؤه نحو وسط الرأس ا ه قوله رواهما أي فعلى عائشة وأم سلمة ا ه ح ل قوله أم عراة ليس بقيد بل مثلهم المستورون ومن بعضهم مستور وبعضهم عار كما هو ظاهر ا ه شوبري وقوله(3/11)
بصراء في ضوء كل منهما قيد معتبر فإذا كانوا كلهم عميانا أو كانوا في ظلمة فيتقدم إمامهم عليهم كما في شرح م ر قوله أيضا أم عراة هذا إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر وجوبا ا ه سلطان وإذا اجتمع الرجال والنساء والجميع عراة لا يقفن معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى يصلي الرجال وكذا عكسه فإن أمكن أن تتوارى كل طائفة بمكان حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل كما ذكر ذلك في المجموع ا ه شرح م ر وقوله لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب فيه نظر والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر وقوله فهو أفضل أي من جلوسهن خلف الرجال واستدبارهن القبلة ا ه ع ش عليه قوله بصراء عبارة شرح م ر فيهم بصير انتهت وهي أحسن قوله سن المذكورات أي المسائل المذكورات وجملتها عشرة أولها قوله ويستديروا حولها وآخرها قوله وإمامتهن وسطهن قوله وكره لمأموم انفراد أي ابتداء ودواما وكراهته لا تفوت فضيلة الجماعة بل فضيلة الصف عند بعضهم وعليه فلينظر ما الفرق بينه وبين ما تقدم فيما لو جاء شخص ووقف عن يسار الإمام فأن الكراهة في ذلك إنما هي من حيث الجماعة وتقدم عن شيخنا أن الانفراد عن الصف مفوت لفضيلة الجماعة وسيأتي في الشرط السابع من شروط الاقتداء في هذا الشرح نقلا عن الزركشي أن سائر المكروهات المفعولة مع الجماعة مفوتة لفضيلة الجماعة كالانفراد عنهم إذ المكروه لا ثواب فيه ا ه حلبي فرع وقف شافعي بين حنفيين مسا فرجهما كره ولم تحصل له فضيلة الجماعة لاعتقاده فساد صلاتهما قاله في الخادم ونظر فيه حج فليراجع وينبغي أنه ليس مثله ما لو علم تركهما قراءة الفاتحة لأن فعل المخالف لكونه عن تقليد صحيح ينزل منزلة السهو والشافعي إذا ترك الفاتحة سهوا لا تبطل صلاته بمجرد الترك وإنما تبطل بالسلام وعدم التدارك وحينئذ فالشافعي يرى صحة صلاة الحنفي مع ترك القراءة فتحصل له الفضيلة(3/12)
لعدم اعتقاد ما ينافيها بخلافه مع المس فإنه وإن نزل منزلة السهو فهو مما يبطل عمده وسهوه عندنا فكان كالمنفرد ا ه ع ش على م ر قوله من جنسه خرج بالجنس غيره كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى فلا كراهة بل يندب كما علم مما مر ا ه شرح م ر قوله عن أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام الثقفي الصحابي جاء على ناقة يوم حصر النبي {صلى الله عليه وسلم} المشركين بالطائف فأسلم فقال له النبي {صلى الله عليه وسلم} أنت أبو بكره روى له عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} مائة واثنان وثلاثون حديثا وروى عنه ابناه عبد الله ومسلم وغيرهما وكان من الفضلاء واعتزل يوم الجمل المتوفي بالبصرة سنة إحدى أو اثنتين وخمسين ا ه برماوي واسم ذلك الجمل عسكر وكان القتال من ارتفاع النهار يوم الخميس إلى صلاة العصر لعشر ليال خلون من جمادى الآخرة وقطع على خطام ذلك الجمل سبعون يدا من بني ضبة وقيل ثلاثة عشر ألفا وقيل غير ذلك ولما ظهر علي رضي الله تعالى عنه جاء إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال غفر الله لك قالت ولك ما أردت إلا الإصلاح ثم أنزلها بدار البصرة وأكرمها واحترمها وجهزها إلى المدينة في أربعين امرأة من ذوات الشرف وشيعها هو وأولاده رضي الله عنهم أجمعين ا ه عيني فكانت هذه الواقعة بين عائشة ومن معها وبين علي ومن معه على باب البصرة سنة ست وثلاثين بعد مقتل عثمان وأضيفت الوقعة إلى الجمل لكون عائشة كانت حال الوقعة راكبة عليه وعقر من تحتها وسببها أن الزبير وطلحة وغيرهما من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عثمان وإقامة الحد عليهم لا لقتال علي لأنه لا خلاف أن عليا كان أحق بالإمامة من جميع أهل زمانه وكان قتلة عثمان لجئوا إلى على فرأى أنه لا يسلمهم للقتل حتى يسكن حال الأمة ويجري الأمور على ما أوجب الله فكان ما قدر الله مما جرى به القلم ا ه قسطلاني قوله فذكر له يحتمل قراءته بضم الذال المعجمة وبفتحها فلتراجع الرواية وكل منهما صحيح والمتبادر من قوله له زادك الله(3/13)
حرصا الفتح وقوله ولا تعد بفتح التاء الفوقية وضم العين ا ه ع ش قوله زادك الله حرصا أي على أدراك الجماعة أو الركعة ا ه شيخنا(3/14)
وقوله ولا تعد قبل إلى الإحرام خارج الصف وقيل إلى تأخير الصلاة إلى هذا الوقت وقيل إلى إتيان الصلاة مسرعا ا ه شوبرى قوله إليها أي إلى السعة وإن لم تكن فرجة والمعتمد أنه لا يخرق إلا للفرجة لا للسعة التي ليس فيها فرجة ا ه من خط بعض الفضلاء وعبارة الرشيدي على م ر فخرج ما إذا لم تكن فرجة لكن هناك ما لو وقف فيه لوسعه فلا يتخطى فيه لعدم التقصير وهذا ما اقتضاه ظاهر التحقيق وسوى الشهاب حج بينهما تبعا للمجموع فليتنبه انتهت قوله لتقصيرهم بتركها فلو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة فمقتضى تعليلهم بالتقصير عدم الخرق إليها ويحتمل غيره ا ه شرح م ر وقوله فلو عرضت فرجة الخ أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ الأصل عدم سدها سيما إذا كان ذلك من أحوال المأمومين المعتادة لهم فرع لو جهل هذا الحكم لم يبعد أن يسن لمن علم بجهله من أهل الصف التأخر إليه ا ه م ر ا ه سم على المنهج ومفهوم تقييده بالجهل عدم سنة مع العلم ويوجه بأنه الذي فوت على نفسه ا ه ع ش عليه قوله كما زعمه بعضهم هو الأسنوي قال الأذرعي ولو دخل رجل وقد كملت صفوف النساء وفي صفوف الرجال فرجه فهل له خرق صفوفهن التي لا سعة فيها أم لا لما فيه من مزاحمتهن وغيرها ولا تقصير منهن ويحتمل الجواز لما في وقوفه خلفهن من الكراهة والوقوع في الخلاف ويحتمل أن يغتفر له ذلك في صف أو صفين وهذا أحسن ا ه والأوجه أن لا يخرق مطلقا لعدم تقصيرهن ولخشية المفسدة قال ومن هنا يعلم منه أنه لا خلاف في صحة صلاته حينئذ ا ه أيعاب ا ه شوبرى قوله وإنما يتقيد به تخطي الرقاب أي وهو المشي بين القاعدين وأما خرق الصفوف فهو المشي بين الصفين وهما قائمان ا ه ح ل وعبارة شرح م ر والتخطي هو المشي بين القاعدين وكلامنا هنا في شق الصفوف وهم قائمون وقد صرح المتولي بأنهما مسئلتان والفرق بينهما أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة(3/15)
عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث بخلاف ترك التخطي فإن الإمام يسن له عدم إحرامه حتى يسوي بين الصفوف نعم إن كان تأخرهم عن سد الفرجة لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام لم يكره لعدم التقصير انتهت قوله ثم بعد إحرامه الخ أما قبله فمكروه لا حرام كما أفتى به الشهاب م ر ا ه شوبرى والفرق بينه وبين ما لو سوك غيره بغير إذنه بعد الزوال حيث حرم أو أزال دم الشهيدان هذا مأذون فيه شرعا لكنه تعجل بخلاف ذاك ا ه برماوي قوله جر إليه شخصا أي في القيام ا ه شرح م ر قوله خروجا من الخلاف أي في بطلانها بالإنفراد عن الصف قاله ابن المنذر وابن خزيمة والحميدي ا ه شوبرى قوله وسن مساعدته وينبغي أن يحصل لهذا المساعد فضيلة الصف الذي كان فيه ولا يضر تأخره عنه ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر مخالفا لما يقتضيه كلام الشارح من فوات فضيلة الصف الذي كان فيه ومثل ع ش في ذلك حج وسلطان قوله وظاهر أنه لا يجر أحدا من الصف الخ فإن فعل كره ولم يحرم لأن الجر مطلوب في الجملة وقوله لأنه يصير أحدهما منفردا أي في زمن من الأزمنة فلا يقال يمكنه أن يصطف مع الإمام فلا يكون منفردا ا ه ح ل قوله أيضا وظاهر أنه لا يجر أحدا الخ هذا شرط أول وبقي شرطان لم يذكرهما الشارح وعبارة شرح م ر ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة وأن يكون حرا لئلا يدخل غيره في ضمانه بالاستيلاء عليه حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل في ضمانه وأن يكون الصف أكثر من اثنين الخ انتهت وقوله بالاستيلاء عليه منه يؤخذ أنه لو أمكنه جره بحيث لا يدخل في ضمانه كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شيء من أجزائه فإنه يجره ولا يخفي دخوله في ضمانه حيث قبض على شيء من أجزائه ا ه ح ل قوله نعم أن أمكنه الخ والخرق في الأولى أفضل من الجر في الثانية ا ه شرح م ر قوله ليصطف مع الإمام أي وليس هو صفا مستقلا حتى يكون صفا(3/16)
أول وكتب أيضا ولو أمكنه أيضا أن يصطف مع الإمام ينبغي أن لا تفوت فضيلة الصف الأول على من خلف(3/17)
الإمام لأنه لا تقصير منهم وإنما جاز له الخرق في الأولى لعذره وهذا الكلام يفيد أن المأموم إذا صف مع الإمام يكون صفا أول حقيقة وما عداه أول حكما وكتب أيضا فلو أحرم عن يمين الإمام مع تمكنه من الدخول في الصف أو الجر كره وفاتته فضيلة الجماعة ا ه ح ل قوله فينبغي أن يخرق في الأولى في شرح م ر ما نصه ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه ولم يخرق ا ه وهو مناف لكلام الشارح إلا أن يحمل على ما إذا جاء المأموم من أمام الإمام وكلام الشارح على ما إذا جاء من خلفه ا ه ثم رأيت في الرشيدي على م ر ما نصه قوله ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه كان صورته فيما لو أتى من أمام الصفوف وكان هناك فرجة خلف فلا يخرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرها وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة بعدم سدها فليراجع ا ه قوله وعلمه بانتقالات الإمام الخ أي لا فورا بل قبل أن يشرع في الركن الثالث ا ه ح ل وعبارة ق ل على الجلال قوله وعلمه بانتقالات الإمام أي قبل سبقه بمبطل كركنين فعليين وإن لم يعلم انتهت قوله وأراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل قوله أو صوت مبلغ ولنحو أعمى اعتماد حركة من بجانبه إن كان ثقة على ما تقرر ا ه حج قوله أو صوت مبلغ أي عدل رواية بإن يكون بالغا عاقلا حرا كان أو عبدا ذكرا أو أنثى وإن لم يكن مصليا وكذا الصبي المأمون والفاسق إذا اعتقد صدقه ا ه ح ل فلو ذهب المبلغ في أثناء صلاته لزم المأموم نية المفارقة إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهر فلو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته فيقتضي تعذر المتابعة حينئذ ا ه شرح م ر وقوله وجهل المأموم أي بأن لم يعلم بانتقالاته لا بعد مضي ركنين فعليين كذا ذكروه هنا وسيأتي في فصل تجب متابعة الإمام بعد قول المصنف ولو تقدم بفعل كركوع إن كان أي تقدمه بركنين بطلت إن كان عامدا عالما بتحريمه بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا(3/18)
فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما ا ه وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الإمام لم تصح صلاته بخلاف ما إذا ظن له ذلك وعرض له ما منعه من العلم بالانتقالات وعليه فلو ذهب المبلغ ورجي عوده فاتفق أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الإمام إلا بعد مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل ا ه ع ش قوله واجتماعهما بمكان أي أن يجمعهما مكان واحد ومعنى وحدته عدم البعد وعدم الحائل على التفصيل الآتي ا ه ق ل على الجلال قوله كما عهد الكاف للتعليل ا ه شيخنا وما بمعنى اجتماع وعهد بمعنى علم فكأنه قال لأجل الاجتماع الذي علم عليه الجماعات أي علم وقوعها عليه أي مصحوبة به في العصر الخالية تأمل قوله من قضاء بيان للغير وقوله والآخر خارجه فيه صورتان وذلك أما أن يكون الإمام في المسجد والآخر خارجه أو بالعكس ا ه ع ش قوله فإن كانا بمسجد الخ ليس مثل المسجد هنا ما وقف بعضه مسجدا شائعا على الأوجه كما أفهمه تعليلهم الآتي بأنه كله مبني للصلاة ا ه أيعاب ا ه شوبرى قوله كبير وسطح أي ومنارة داخلة فيه ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ومنارة داخلة فيه عبارة حج ومنارته التي بابها فيه انتهت وقضيتها أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من المسجد وإن لم تدخل في وقفيته وخرجت عن سمت بنائه وما نقلناه فيما لو خرج بعض الممر عن المسجد موافق له ا ه قوله نافذة الوجه أن المراد بالنفوذ هو الذي يسهل معه الاستطراق عادة فلو حال جدار في أثنائه كوة كبيرة يمكن الصعود إليها والنزول منها إلى الجانب الآخر لكنه بمشقة أو كان السطح نافذا إلى المسجد على وجه لا يمكن الاستطراق منه إلى المسجد إلا بمشقة شديدة كوثبة شديدة وتدل بحبل ونحو ذلك فالوجه أن ذلك يضر نعم لو وقف في عرض جدار المسجد بحيث لا يمكنه النزول منه إلى المسجد إلا بنحو التدلي بحبل ولا حائل بينه وبين عرصة المسجد إلا الهواء(3/19)
فيتجه صحة إقتدائه حينئذ وإمكان الاستطراق عادة إنما يشترط حيث حال حائل وعلى هذا فلو كان السطح مفتوحا من جهة صحن المسجد مثلا ولا يمكن الاستطراق إلى المسجد فوقف المأموم على طرف فتحة السطح بحيث صار لا حائل بينه وبين المسجد إلا مجرد الهواء لم تبعد الصحة فليتأمل ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا ما نصه بخلاف ما إذا كان(3/20)
في بناء لا ينفذ كان سمر بابه وإن أمكن الاستطراق من فرجة في أعلاه فيما يظهر لأن المدار على الاستطراق العادي ا ه وهو يوافق ما ذكرناه أولا ووافق على ما مر م ر فقال المراد نافذة نفوذا يمكن استطراقه عادة فلا بد في كل من البئر والسطح من إمكان المرور منهما إلى المسجد عادة بأن يكون لهما مرقى إلى المسجد حتى قال في دكة المؤذنين لو رفع سلمها امتنع اقتداء من بها بمن في المسجد لعدم إمكان المرور عادة وقال أيضا لو وقف على جدار في المسجد لم تصح لكن هذا يقتضي الامتناع فيما كتبناه فيما لو وقف المأموم على جدار المسجد الذي لا حائل بينه وبين صحن المسجد الذي هو محل الإمام إلا الهواء ا ه سم على المنهج وقوله فلا بد في كل من البئر والسطح الخ يؤخذ منه أن سلالم الآبار المعتادة الآن للنزول منها لإصلاح البئر وما فيها لا يكتفي بها لأنه لا يستطرق منها إلا من له خبرة وعادة بنزولها بخلاف غالب الناس فتنبه له ا ه ع ش على م ر قوله أيضا نافذة إليه أي يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة ا ه ح ل قوله أيضا نافذة إليه أي نافذة أبوابها إليه أي أو إلى سطحه ا ه من شرح م ر وقوله أو إلى سطحه الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من اشتراط التنافذ ا ه رشيدي قوله أغلقت أبوابها أي ولو كان الغلق بالقفل ولو في الابتداء ولو ضاع مفتاحه ولو في الابتداء أيضا بخلاف المسمرة ابتداء ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله أغلقت أبوابها أي ولو كان بقفل أو ضبة ليس لها مفتاح ما لم تسمر انتهت وفي ق ل على الجلال فإن سمرت ولو في الأثناء ضر كزوال مرقى دكه أو سطح ليس لهما غيره وكبناء حائل بينهما وقيده شيخنا الرملي كحج بما إذا كان بأمرهما وإلا فلا يضر قال بعض مشايخنا ويجري مثله في التسمير وغيره مما مر ا ه قوله فإن لم تكن نافذة أي بأن سمرت(3/21)
الأبواب أو كان سطح ولا مرقى له منه ا ه برماوي فلو حال بين جانبي المسجد أو بين المساجد المتنافذة نهر أو طريق قديم بأن سبق وجوده أو وجودها فلا تكون كالمسجد الواحد بل كمسجد وغيره ولو حال بين المسجدين أو المساجد أو المسجد نهر طارئ بأن حفر بعد حدوثها لم يخرجها عن كونها كمسجد واحد وكالنهر فيما ذكر الطريق ا ه شرح م ر وقوله نهر طارئ أي تيقن طروه بخلاف ما لو شك ا ه سم على المنهج أي فلا يكونان كالمسجد الواحد وعلى هذا فحكم الطريق يخالف حكم الرحبة في صورة الشك لقوله أي م ر في الرحبة سواء علم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر ا ه ع ش عليه قوله لم يعد الجامع أي المكان الجامع لهما ا ه شيخنا وحق التعبير أن يقال لم يعد المسجد المجتمعان فيه مكانا واحدا ا ه وتقدم أنه لا بد من وحدة المكان ومن جملة معنى الوحدة أن لا يكون فيه بناء غير نافذ تأمل قوله فيضر الشباك أي لأنه غير نافذ وإن كان في جدار المسجد إن كان بحيث لو أراد الوصول إلى الإمام خرج عن الجدار إلى خارج المسجد وحصل استدبار للقبلة ا ه برماوى قوله أيضا فيضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر كما هو المنقول في الرافعي أخذا من شرطة كالروضة والمجموع وغيرهما لتنافذ أبنية المسجد فقول الأسنوى لا يضر سهو كما قاله الحصني ا ه شرح م ر قوله والمساجد المتلاصقة أي كالجوهرية والمقصورة لا كالابتغاوي لأنها مدرسة ا ه شيخنا قوله كمسجد واحد أي فلا يضر التباعد وإن كثر ا ه ع ش ومنه يؤخذ أنه لا يضر غلق أبوابها ورحبة المسجد كهو في صحة اقتداء من فيها بإمام المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة وهي أي الرحبة ما كانت خارجة محوطة لأجله ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك سواء علم وقفها مسجدا أو لا عملا بالظاهر وهو التحويط عليها وإن كانت منتهكة غير محترمة وإما الحريم وهو الموضع المهيأ لطرح نحو القمامات فليس كالمسجد ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطي(3/22)
حكم المسجد ا ه شرح م ر بزيادة لع ش قوله من فضاء أو بناء ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر صح الإقتداء كالفضاء وإن لم تشد إحداهما بالأخرى فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط مع قرب المسافة وعدم(3/23)
الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ والسفينة المشتملة على بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء وهي كما في المهمات ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت ا ه شرح م ر قوله شرط في فضاء الخ هذه العبارة تفيد حكمين الأول صحة الاقتداء فيما إذا حال ثلثمائة ذراع تقريبا فأقل والثاني عدم صحته فيما إذا حال أكثر من ثلثمائة وتعليله بقوله أخذا من عرف الناس الخ إنما ينتج الأول ويؤخذ من مفهومه تعليل الثاني بقوله فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين أي ولا يعدونهما مجتمعين فيما زاد على ذلك وبهذا المحذوف صرح م ر فقيل لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه ا ه ومثل الفضاء ما لو وقفا بسطحين وإن حال بينهما شارع ونحوه مع إمكان التوصل عادة ا ه شرح م ر أي بأن يكون لكل من السطحين إلى الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادة ا ه سم على المنهج ا ه ع ش عليه قوله ولو محوطا أو مسقفا أو مانعة خلو فتصدق بالجمع أي أو محوطا مسقفا كبيت واسع كما مثل به م ر ومن هذا يعلم أن المراد بالقضاء أن لا يكون بين الإمام والمأموم بناء وهذا يشمل ما لو كانا في مكان واسع محوط ببنيان أو في مكان مسقف على عمد من غير تحويط ببناء أو في مكان واسع محوط مسقف كبيت واسع قوله ولا ما بين كل صفين أو شخصين أي فالمسافة المذكورة تعتبر بين كل شخص وآخر وكل صف وآخر لا بين الشخص أو الصف الأخير وبين الإمام فحينئذ لا يضر أن يكون بين الشخص أو الصف الأخير وبين الإمام فراسخ إذا كان بين كل ثلثمائة فأقل ا ه من شرح م ر وفي ق ل على الجلال لكن لا يصح إحرام واحد من صف ليس بينه وبين من قبله أكثر من المسافة إلا بعد إحرام واحد من الصف الذي قبله ولو زال بعض الصفوف بعد الإحرام بغير إذن من خلفه وبغير أمره لم يضر ولا تتوقف أفعال صف على أفعال من قبله لأنها ليست روابط لبعضها ا ه والظاهر أن قوله لكن لا يصح إحرام واحد من صف الخ غير مسلم فإن(3/24)
المدار على العلم بإحرام الإمام فكل من علم به صح إحرامه وإن تقدم على إحرام جميع الصفوف التي بينه وبين الإمام لأن التأخر في الإحرام لم يشترطوه إلا في الصورة الرابطة وسيأتي وما هنا ليس منها كما اعترف هو به بعد بقوله لأنها ليست روابط لبعضها تأمل قوله بذراع الآدمي أي المعتدل وهو شبران أي أربعة وعشرون إصبعا لا بذراع المساحة وهو ذراع وثلث بذراع الآدمي ا ه شوبري قوله أخذا من عرف الناس الخ قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان واجتمعا في ذلك الحنث ولعله غير مراد وإن العرف في الإيمان غيره هنا بدليل أنه لو حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في مسجد أو نحوه لم يحنث ا ه ع ش على م ر قوله فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع تفريع على قوله تقريبا وقيل إن لثلثمائة تحديدية فيضر ما زاد عليها ولو يسيرا كما حكاه في المنهاج والتقييد بالثلاثة لا بد منه فلا يغتفر ما زاد عليها ولو يسيرا كما لو نقل بالدرس عن الشهاب م ر في حواشي الروض وكما نقله سم عن اعتماد مر لكن وقع له أي م ر في شرحه أنه قال ما نصه فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها وكأنهم إنما اغتفروا الثلاثة هنا ولم يغتفروا في القلتين أكثر من رطلين على ما مر لأن المدار هنا على العرف وثم على قوة الماء وعدمها ولأن الوزن أضبط من الذرع فضيقوا ثم أكثر مما هنا لأنه اللائق وهذا التقدير مأخوذ من العرف ا ه وقضية قوله ونحوها أنه يغتفر ستة أذرع لأن نحو الثلاثة مثلها وليس المراد به ما دونها لئلا يتحد مع قوله وما قاربها ويمكن أن يجعل قوله وما قاربها عطف تفسير للنحو ا ه ع ش عليه قوله ثلاثة أذرع كان الأولى ثلاث أذرع لأن تأنيث الذراع أفصح ا ه شوبري قوله عدم حائل بينهما أي ابتداء وعبارة أصله مع شرح م ر أو حال جدار أو باب مغلق ابتداء بطلت أي لم تنعقد لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن فإن طرأ ذلك في أثنائها وعلم بانتقالات أمامه ولم(3/25)
يكن بفعله لم يضر فيما يظهر أخذا مما مر انتهت قوله أو وقوف واحد أي أو وجود الحائل مع الوقوف وقال أي م ر في شرحه في محل آخر ولو بني بين الإمام والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم القاعدة السابقة وظاهره أن محله ما لم يكن البناء بأمره ا ه(3/26)
وقوله لم يضر أي وإن طال الجدار جدا حيث علم بانتقالات الإمام وقوله أخذا بعموم القاعدة السابقة وهي قوله يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أي حيث لا تقصير وقوله ما لم يكن البناء بأمره أي المأموم ا ه ع ش عليه ولا يتصور هذا إلا في أحد قسمي الحائل وهو ما يمنع الرؤية فقط وأما لو كان يمنع المرور فلا يكون فيه منفذ ولذلك أشار إلى هذا التقييد بقوله إن كان أي المنفذ ولا يكون إلا فيما يمنع الرؤية فقط هذا ويشترط أيضا في صورة المنفذ مع وقوف الرابطة أن يمكن التوصل للإمام من غير أن يصير ظهر المأموم للقبلة والحاصل إنه إن كان في غير مسجد وكان هناك حائل فيه منفذ شرط أمران وقوف واحد فيه وأن لا يلزم الاستدبار عند إرادة التوصل وهذا الشرط صرح به الغنيمي عن م ر قوله حذاء منفذ أي مقابله بحيث يشاهد الإمام أو من معه ا ه شرح الروض وقضيته أن الرابطة لو كان يعلم بانتقالات الإمام ولم يره ولا أحدا ممن معه أنه لا يكفي وهو كذلك وعبارة الإيعاب ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يرى الإمام أو واحدا ممن معه انتهت وعبارته في محل آخر حيث كان المأموم في غير المسجد اشترط رؤيته للإمام أو بعض المأمومين كالواقف بباب المسجد ولا يكفي هنا سماع المبلغ ا ه شوبرى ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا وإنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام أو أحد ممن معه في مكانه لم يصح ا ه شيخنا ح ف قوله كشباك أي وكخوخة صغيرة ا ه ح ل قوله كباب مردود أي وإن لم يغلق ا ه أيعاب ا ه شوبرى قوله أو لم يقف الصواب التعبير بالواو لأن الجملة حالية أو زيادة واو مع أو والتقدير عليه أو ولم يقف ليستقيم المعنى كما هو ظاهر تأمل أفاده بعض مشايخنا ا ه شوبرى قوله أيضا أو لم يقف أحد الخ قال صاحبنا الشيخ زين العابدين من ذرية المؤلف انظر هذا العطف فإنه يلزم عليه أن المعنى أو لم يحل شيء ولم يقف أحد وهو خلاف الغرض مع أنه لا يتصور وقد يقال أن التقدير أو(3/27)
حال ما لا يمنع مرورا ولا رؤية كباب مفتوح ولم يقف أحد بإن يجعل العطف على القيد أعني يمنع مرورا أو رؤية لا على المقيد الذي هو حال ما يمنع فليتأمل ا ه برماوي قوله أيضا أو لم يقف أحد فيما مر كان الظاهر أن يقول ولم يقف بالواو دون أو أي والحال أنه لم يقف أحد الخ ويجاب عنه بأن أو بمعنى الواو وهو راجع للثاني أعني ما يمنع الرؤية وأما رجوعه للأول فلا معنى له أو أنه معطوف على قوله مردود أي أو مفتوح ولم يقف فالحاصل أنه يصح أن تكون أو على حالها بالنظر للثاني وبمعنى الواو بالنظر للأول ا ه شيخنا وعبارة ع ش قيل عليه أن التعبير بالواو أولى لأن العطف بأو لا يستقيم إذ المعنى عليه أو لم يكن حائل لكن لم يقف أحد الخ وهو فاسد لأنه كيف يتصور وجود باب مفتوح أو مغلق مع عدم الحائل ا ه ويرد ما ذكر بأن هذا إنما يأتي إذا جعل العطف على قوله فإن حال ما يمنع الخ وهو غير مراد وإنما العطف على القيد دون مقيده والمعنى في العطف أو حال ما لا يمنع مرورا لا رؤية بأن كان فيه باب مفتوح لكن لم يقف أحد بحذائه وأما ما ذكره من التعبير بالواو فهو فاسد لأن المعنى عليه إذا حال ما يمنع المرور ولم يقف أحد لم تصح القدوة وهو خلاف الغرض من أن الحائل يمنع الرؤية أو المرور وما كان كذلك ليس فيه باب مفتوح فليتأمل انتهت قوله والتصريح بالترجيح الخ أي التصريح به في ضمن المفهوم الذي ذكره بقوله فإن حال ما يمنع مرورا الخ فهذا المفهوم شامل لهذه الصورة فليس مراده بالتصريح ذكره هذا الحكم وهو الترجيح منطوقا بل مراده أن عبارته تفيده ولو بالمفهوم ووجه إفادتها بمفهومها للترجيح قاعدته التي ذكرها في الخطبة بقوله مع إبدال غير المعتمد به التي محصلها أنه يقتصر على المعتمد ويترك غيره فكل حكم إفادته عبارته منطوقا أو مفهوما فهو أرجح عنده فبهذا الاعتبار ظهر دعواه أنه صرح بالترجيح وكلامه يقتضي أن الترجيح يستفاد من عبارة الأصل لكن بدون تصريح ووجهه أن(3/28)
الأصل صرح بأن الشباك يضر في مسئلة ما لو وقف بموات وأمامه بمسجد فيعلم منه الترجيح في مسئلتنا كما أفاده الشوبري قوله من زيادتي عبارة أصله فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان انتهت قال م ر في الشرح أصحهما كما في أصل الروضة عدم صحة القدوة أخذا من تصحيحه الآتي في المسجد(3/29)
مع الموات ولهذا ترك التصحيح هنا ولم يقع في هذا المتن ذكر خلاف من غير ترجيح سوى هذا وفي النفقات ولا ثالث لهما إلا ما كان مفرعا على مرجوح كالأقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم ا ه قوله وقول الأصل ولو وقف الخ يشير بهذا إلى شرط زائد على ما مر مخصوص ذلك الشرط بصورة وهي ما لو كان أحدهما في علو والآخر في سفل فيشترط في هذه الصورة زيادة على اشتراط عدم الزيادة على الثلثمائة شرط آخر وهو أن يكون الارتفاع بقدر قامة الأسفل وهذا هو المراد بقوله محاذاة بعض بدنه الخ فمعنى المحاذاة أن يكون الأسفل بحيث لو مشى جهة الأعلى التقت رأسه في قدميه مثلا وليس المراد أن يكون الأعلى بحيث لو سقط سقط على الأسفل والمعتمد عدم اشتراط هذا الشرط ا ه شيخنا قوله في علو بضم العين وكسرها مع سكون اللام وقوله في سفل بضم السين وكسرها مع سكون الفاء وفي المختار ما نصه علا في المكان من باب سما ا ه أي فالمصدر علو بوزن سمو وقال فيه أيضا وعلو الدار بضم العين وكسرها ضد سفلها بضم السين وكسرها ا ه أي فعلو الدار اسم عين لا مصدر وتلك العين هي ما ارتفع من الدار فتلخص أن علو كسمو مصدر علا في المكان وأن علو كقفل وعلم اسم عين ا ه لكاتبه قوله أيضا في علو كصفة مرتفعة وسط دار وقوله في سفل كصحن تلك الدار ا ه شرح م ر وفي شرح الروض ما نصه والمراد بالعلو البناء ونحوه أما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء لأن الأرض فيها عال ومستو فالمعتبر فيه القرب على الطريقتين فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام صحيحة وإن كان أعلى منه صرح بذلك الجويني والعمراني وغيرهما ونص عليه الشافعي وله نص آخر في أبي قبيس بالمنع حمل على ما إذا لم يمكن المرور إلى الإمام إلا بانعطاف من غير جهته أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت الرؤية ا ه قوله شرط محاذاة بعض بدنه أي المأموم بعض بدنه(3/30)
أي الإمام أي بأن تحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل أي فلا عبرة بفحش القصر أو الطول وفي حج ما نصه تنبيه فرع أبو زرعة على اعتبار المحاذاة أنه لو قصر فلم يحاذ ولو قدر معتدلا حاذى صح وهو ظاهر وأنه لو طال فحاذى ولو قدر معتدلا لم يحاذ لم يصح وتبعه شيخنا وقد يستشكل بأنه إذا اكتفى بالمحاذاة التقديرية فيما مر فهذه التي بالفعل أولى إلا أن يقال المدار في هذه الطريقة على القرب العرفي وهو لا يوجد إلا بالمحاذاة مع الاعتدال لا مع الطول ا ه قوله إنما يأتي على طريقة المراوزة طريقتهم والإتيان عليها أي التفرع عليها يعلم من نص عبارة الأصل مع شرحها لحج ونصهما فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو صحن أو صفة وبيت من مكان واحد كمدرسة مشتملة على ذلك أو من مكانين وقد حاذى الأسفل الأعلى فطريقان إحداهما وهي طريقة المراوزة إن كان بناء المأموم أي موقفه يمينا للإمام أو شمالا له وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق فاشترط الاتصال ليحصل الربط والمراد بهذا الاتصال أن يتصل منكب آخر واقف ببناء الإمام بمنكب آخر واقف ببناء المأموم وما عدا هذين من أهل البناءين لا يضر بعدهم عنهما بثلاثمائة ذراع فأقل ولا يكفي عن ذلك وقوف واحد طرفه بهذا البناء وطرفه بهذا البناء لأنه لا يسمى صفا فلا اتصال ولا تضر فرجة بين المتصلين المذكورين لا تسع واقفا أو تسعه ولا يمكنه الوقوف فيها كقبة في الأصح لاتحاد الصف معها عرفا وإن كان بناء المأموم أي موقفه خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين المتصل أحدهما ببناء الإمام والآخر ببناء المأموم أي بين آخر واقف ببناء الإمام وأول واقف ببناء المأموم أكثر من ثلاثة أذرع تقريبا لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي في الخلف بخلاف ما زاد عليها والطريق الثاني وهي الأصح وهي طريق العراقيين لا يشترط إلا القرب في سائر الأحوال السابقة بأن(3/31)
لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كالفضاء أي قياسا عليه لأن المدار عليه وهو لا يختلف فنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر ومن تفاريع الطريقة الأولى أنه لو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه انتهت قوله على طريقة المراوزة(3/32)
ويقال لها طريق الخراسانيين والمراد علماء خراسان ومنهم العبادي والقفال الشاشي ا ه برماوي والمراوزة جمع مروزي نسبة إلى مرو زادوا عليها الزاي شذوذا وهي إحدى مدن خراسان الكبار فإنها أربعة نيسابور وهراة وبلخ ومرو وهي أعظمها ولهذا يعبر أصحابنا بالخراسانيين تارة وبالمراوزة أخرى والمراد بمرو إذا أطلقت مرو الشاهجاني ومعناه روح الملك فالشاه الملك وجان هو الروح إلا أن العجم تقدم المضاف إليه على المضاف وأما مرو الروذ فإنها تستعمل مقيدة وهي بذال معجمة والروذالهد بلغة فارس وقد نسب إليها مروذي تخفيفا وبينها وبين مرو الشاهجاني ستة أيام ا ه شوبري قوله أما على طريقة العراقيين ومنهم الغزالي والقاضي حسين ا ه برماوي قوله فلا يشترط ذلك هو المعتمد ا ه شيخنا قوله فيما مر أي في المنفذ الذي في الحائل ا ه ع ش قوله فيصح اقتداء الخ تفريع على قوله أو وقوف واحد وهو صادق بالوقوف من غير اقتداء أو باقتداء فاسد وليس مراد فلذلك أصلحه الشارح بقوله وإذا صح اقتداء الخ ا ه شيخنا قوله وإن حيل بينه وبين الإمام أي وإن كان لا يصل إلى الإمام إلا بإزورار وانعطاف وكتب أيضا ولا يضر كون من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الواقف إلا بازورار وانعطاف لأنه بناء واحد وكذا لو كان لا يصل إلى محل الإمام الأصلي إلا بذلك لأن البناءين كبناء واحد لوجود هذا الواقف ا ه ح ل وهذا الذي ذكره في هذه القولة لم أره لغيره من حواشي الشارح وشرحي م ر وحج وحواشيهما ومع ذلك فقوله أي وإن كان لا يصل إلى الإمام الخ ظاهر لا بعد فيه لأن الإمام الأصلي غير معتبر من كل وجه بل من بعض الوجوه دون البعض فيكون من جملة البعض الذي ألغي اعتبار اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف وأما قوله ولا يضر كون من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الواقف الخ فبعيد جدا بل الظاهر عدم صحته بالكلية لأنهم نزلوا هذا الواقف منزلة الإمام في معظم الأحكام التي منها عدم التقدم(3/33)
عليه في الزمان والمكان فالظاهر أن من جملة أحكامه اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف لأن هذا الاشتراط إذا ألغي في حق الإمام الأصلي فالظاهر عدم إلغائه في حق الرابطة وإلا لزم إلغاء الشرط بالكلية وهو لا يصح في غير المسجد الذي هو فرض المسئلة تأمل قوله ويكون ذلك كالإمام الخ عبارة شرح م ر وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه ولا يتقدم المقتدي عليه وإن كان متأخرا عن الإمام ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط فيه أن يكون ممن يصح الاقتداء به وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ونقل الاسنوي عن فتاوي البغوي أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر ا ه وهو الأوجه انتهت ومعلوم أن كلامه في الشارح مقدم على كلامه في غيره فلا عبرة بما نقله عنه سم من ضرر رد الباب في الأثناء ا ه ع ش عليه وقوله أي م ر وهو الأوجه ظاهره وإن تمكنوا من فتحه حالا ولم يفعلوا ا ه ا ط ف وكتب ع ش على عبارة م ر ما نصه قوله ويكون ذلك كالإمام ومع ذلك لو سمع قنوت الرابطة لا يؤمن عليه لأن العبرة في ذلك بالإمام الأصلي وقضيته أنه تكره مساواته ونظر فيه سم على حجر واستقرب شيخنا العلامة الشوبري عدم الكراهة وهو ظاهر ويحتمل كراهة المساواة لتنزيلهم الرابطة منزلة الإمام في عدم التقدم عليه في الأفعال وكتب أيضا قوله ولا يسلمون قبل سلامه عمومه شامل لما لو بقي على الرابطة شيء من صلاته كان علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على طرف عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ومن ثم قال سم على حج قال في شرح العباب أن بعضهم نكل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون(3/34)
قبله ثم نظر فيه أيضا بمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله ا ه وكتب أيضا قوله ولا يتقدم المقتدي إلخ قال ابن قاسم على حج قوله دون التقدم في الأفعال الخ وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض(3/35)
متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعى الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة ولا يخفى عدم اتجاهه ا ه وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداها أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الإمام هو المقتدى به فتأمل قال سم على حج ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه الخ بعد قوله واحدا أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته ا ه وكتب أيضا قوله وهو كذلك فيما يظهر أي خلافا لحج رحمه الله تعالى وعبارته ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة وإن كان من خلفه رجالا انتهت ولعل قوله ولم أر فيه شيئا أنه لم ير فيه نقلا لبعض المتقدمين ا ه وفي ق ل على الجلال فيشترط كونه ممن يصح اقتداء من خلفه به بخلاف أنثى لذكور أو أمي لقارئ ا ه قوله كالإمام لمن خلفه الخ ولا يجب على من خلفه أو بجانبه نية الربط به ولو تعدد الواقف اكتفى بانتفاء التقدم على واحد منهم ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام وكذا لو ردت الريح الباب وعلموا بانتقالات الإمام لأنه لا تقصير منه بخلاف ما لو رد الباب أو زال الرابطة بفعله فإنه يضر وعدم أحكامه فتحه لا يعد تقصيرا وقول البغوي لو رد الباب ريح فإن أمكنه فتحه حالا صحت ودام على(3/36)
المتابعة وإلا فارقه محمول على ما إذا لم يعلم بانتقالات الإمام عند رده والمعتمد أنه لا يضر إلا إذا كان بفعله بخلاف فعل غيره وإن قدر على منعه وعلى قياس زوال الرابطة أن الصفوف بين الإمام والصف الأخير لو زالت وصار بينهما فوق ثلاثمائة ذراع لم يضر ا ه ح ل فرع لو نوى مفارقة الرابطة هل يؤثر أو لا قال الشيخ فيه نظر ومال م ر إلى تأثير ذلك والذي يظهر أنه لا يؤثر ا ه شوبري قوله لمن خلفه متعلق بمحذوف صرح به م ر أي بالنسبة لمن خلفه قوله لا يجوز تقدمه عليه أي في الزمان والمكان والأفعال فلا يركعون قبل ركوعه وظاهره وإن كان بطيء الحركة ا ه ح ل وأما المساواة فالظاهر أنها مطلوبة ا ه برماوي قوله والآخر خارجه أي سواء كان خلف المسجد أم أمامه أو عن يمينه أو عن يساره ا ه برماوي قوله فيشترط مع قرب المسافة عدم حائل أي وإن لا يكون هناك إزورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لم يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الإمام وأما لو وقف وراء جدار المسجد بحذاء شباك يرى منه المسجد وبابه مفتوح عن يمينه أو يساره بحيث لو ذهب إليه ليدخل منه المسجد صارت القبلة عن يمينه أو يساره فلا يمنع ذلك صحة الاقتداء بمن في المسجد كما لو صلى على سلم المدرسة الغورية لأنها مسجد ا ه برماوي قوله عدم حائل أي فلو وقف المأموم خلف جدار المسجد واقتدى بالإمام الذي في المسجد لم يصح ولو كان قريبا من الباب وأمامه شباك في جدار يرى الإمام منه لم يختلف الحكم بخلاف ما لو وقف تجاه باب المسجد فإن اقتداءه صحيح ويكون رابطة لغيره فرع اعتمد م ر آخرا أنه لو صلى الإمام بسطح والمأموم بسطح آخر وبينهما شارع جاز بشرط إمكان المرور من أحد السطحين إلى الآخر على العادة من غير ازورار وانعطاف ا ه سم وفي ق ل على الجلال بحيث يمكن استطراق كل منهما إلى الآخر على العادة من غير استدبار للقبلة وهو المراد بقولهم(3/37)
ازورار وانعطاف وهو من عطف التفسير أو المرادف أو الأخص ا ه فرع إذا وقف أحدهما على سطح والآخر على الأرض اعتبرت المسافة من أحدهما إلى الآخر بعد بسط ارتفاع السطح منبسطا وممتدا ا ه سم قوله الذي يلي من بخارجه فإن كان الإمام فيه(3/38)
اعتبرت المسافة من جدار آخره وإن كان خارجه والمأموم فيه اعتبرت من جدار صدره ا ه برماوي قوله لا من آخر صف الخ أي من صفوف المسجد فإذا كان المأموم خارجه في جهة خلف الإمام والإمام داخله لا تعتبر المسافة بين المأموم وبين آخر الصفوف التي في المسجد ولا بين المأموم وبين الإمام الذي في المسجد لئلا يلزم دخول بعض المسجد في المسافة وغرض الشارح بهذه العبارة الرد على الضعيف الذي حكاه الأصل وعبارته مع شرح م ر وقيل من آخر صف فيه لأنه المتبوع فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه انتهت قوله ولا يضر في جميع ما ذكر أي من قوله فإن كانا بمسجد إلى هنا فيكون هذا راجعا لكل من الأحوال الأربعة إلا أن في المسجد والمساجد المتلاصقة تفصيلا وهو أنه إن حال بين جانبيه أو بين المساجد المذكورة نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أي المسجد أو وجودها أي المساجد أي أو قارناه فيما يظهر فلا يكون ما ذكر كالمسجد الواحد بل كمسجد وغيره فإن كان كل من الطريق والنهر حادثين على المسجدية بأن تأخرا عنها لم يخرج المسجد أو المساجد بذلك عن حكم المسجد الواحد ا ه ع ش على م ر قوله ولو كثر طروقه وقوله وإن أحوج إلى سباحة كل من الغايتين للرد وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح فيهما لكونه غير معد للحيلولة عرفا والثاني يضر ذلك أما الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام وأما النهر فقياسا على حيلولة الجدار وأجاب الأول بمنع العسر والحيلولة المذكورين أما الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما انتهت قوله وإن أحوج إلى سباحة أي وإن لم يحسنها المأموم وقال حج في شرح الحضرمية ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها ولا تخلل البحر بين الصفين لأن هذه لا تعد للحيلولة(3/39)
فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا ا ه ع ش على م ر قوله إلى سباحة بكسر السين أي عوم كذا في تهذيب المصنف كالمجمل والصحاح وغيرها وفي شرح الفصيح للزمخشري السباحة الجري فوق الماء بغير انغماس والعوم الجري فيه مع الانغماس وعليه فلا يفسر أحدهما بالآخر ا ه ابن رضي الدين على المحلي قوله وكره ارتفاعه الخ أي ارتفاعا يظهر في الحس وإن قل بحيث يعده العرف ارتفاعا ولو في المسجد وبذلك تفوت فضيلة الجماعة ا ه حلبي ومحل الكراهة ما لم يكن موضع الصلاة مسجدا أو غيره موضوعا على هيئة فيها ارتفاع وانخفاض كالأشرفية وإلا فلا كراهة ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه أي ولو على جدار أو حائط في المسجد وغيره وتفوت به فضيلة الجماعة خلافا لحج إلا في مسجد بني كذلك والمراد ارتفاع يظهر في الحس عرفا وإن لم يكن قدر قامة وضمير عكسه عائد لارتفاع الإمام فهو انخفاضه عن المأموم والمعنى أنه يكره لكل مأموم أن يكون موقفه مرتفعا عن موقف الإمام أو منخفضا عنه وهذا بظاهره يشمل ما لو ارتفع الإمام وحده أو انخفض وحده ونسبة الكراهة للمأموم لأنه تابع والوجه في هذين نسبة الكراهة للإمام حيث لا عذر على أن ظاهر كلام المصنف أن العكس راجع لارتفاع الإمام فنسب الكراهة إليه بدليل الاستثناء بعده بقوله كتعليم إلا أن يؤول بأنه مستثنى من ارتفاع الإمام المفهوم من انخفاض المأموم وما بعده مستثنى من ارتفاع المأموم فتأمل وفي ع ش على م ر ما نصه وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف فهل يراعي الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاخر والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير ا ه قوله إلا لحاجة أي تتعلق بالصلاة فإن لم تتعلق بها كأن لم يجد إلا موضعا عاليا أبيح ولو لم يمكن إلا ارتفاع أحدهما فليكن(3/40)
الإمام كما في الكفاية عن القاضي ا ه شرح م ر قوله كتعليم الإمام الخ لف ونشر مشوش ا ه شيخنا قوله وكتبليغ المأموم تكبير الإمام عبارة شرح م ر كتبليغ(3/41)
يتوقف عليه إسماع المأمومين انتهت قال ع ش عليه يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ا ه قوله لذلك متعلق بارتفاع على أن اللام للتعليل والإشارة المفردة مؤولة بالمذكور فيصدق بالأمرين التعليم والتبليغ قوله كقيام غير مقيم مراده بالقيام كما في الكفاية التوجه ليشمل المصلي قاعدا فيقعد أو مضطجعا فيضطجع أو نحو ذلك ا ه شرح م ر قوله أيضا كقيام غير مقيم أي وإن كان شيخا ولا تفوت فضيلة التحرم وقال حج فلو كان بطيء النهضة بحيث لو أخر إلى فراغها فاتته فضيلة التحرم مع الإمام قام في وقت يعلم به إدراك التحرم ا ه أقول ومثل ذلك ما لو كان المأموم بعيدا وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ المؤذن وذهب إلى الموضع الذي يريد الصلاة فيه فاتته فضيلة التحرم ا ه ع ش على م ر قال في شرح م ر والأفضل للداخل وقت الإقامة أو وقد قربت استمراره قائما لكراهة النفل حينئذ كما قال وكره ابتداء نفل الخ ا ه وقوله لكراهة النفل الخ أي ولكراهة الجلوس من غير صلاة ا ه حج ويؤخذ منه أنه لو كان جالسا قبل ثم قام ليصلي راتبة قبلية مثلا فأقيمت الصلاة أو قرب قيامها أنه لا يكون استمرار القيام أفضل من القعود لعدم كراهة القعود من غير صلاة فيتخير بين استمرار القيام والقعود وقضيته أيضا أنه لو كان في غير مسجد لم يكره الجلوس ا ه ع ش على م ر قوله غير مقيم شمل ذلك الإمام وهو كذلك ا ه برماوي قوله وكره ابتداء نفل أي تنزيها وخرج الفرض فإن كان حاضرة كره وإن كان فائتة كان خلاف الأولى لما تقدم أن الترتيب سنة ففي المفهوم تفصيل والنفل في كلامه شامل لجميع أنواعه حتى للراتبة وتحية المسجد ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال وخرج بالنفل الفرض فلا يجوز قطع المقضي منه إلا لجماعة تندب فيه بأن تكون في(3/42)
نوعه وليس فوريا ولا المؤدى منه إن ضاق الوقت وكذا إن اتسع إلا أن كان لأجل جماعة تندب فيه بعد قلبه نفلا ا ه وقوله بعد شروعه أي أو قرب شروعه ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ومحل ما تقرر في غير الجمعة أما فيها فقطعه واجب لإدراكها بإدراك ركوعها الثاني أي يجب قطع النافلة إذا كان لو أتمها فات الركوع الثاني مع الإمام ولو أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة صبحا أو غيرها وقد قام في غير الثنائية إلى ثالثة سن له إتمام صلاته ثم يدخل في الجماعة وإن لم يقم في غير ما مر إلى الثالثة قبلها نفلا واقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة بل لو خاف فوت الجماعة لو تمم ركعتين سن له قطع صلاته واستئنافها جماعة كما في المجموع فيكون هذا مستثنى من حرمة قطع الفرض ومن بطلان الصلاة بتغيير النية وقال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق ا ه وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل ومحله أيضا كما في التحقيق إذا تحقق إتمامها في الوقت لو سلم من ركعتين وإلا حرم السلام منهما أما إذا كان في صلاة فائتة فلا يجوز له قلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي ويجب عليه قلب الفائتة نفلا إن خشي فوت الحاضرة ولو بخروج بعضها عن الوقت ا ه شرح م ر وقوله ويجب عليه قلب الفائتة نفلا قضيته أنه لا يجوز قطعها من غير قلب وقياس ما قدمه من قوله سن له قطع صلاته واستئنافها الخ خلافه بل ينبغي أنه إن لم يرد قلبها نفلا وجب قطعها لئلا تفوته الحاضرة ا ه ع ش عليه قوله فوت جماعة خرج به فوت بعض الركعات أو التحرم ا ه برماوي فلو كان بحيث لو أتم النفل فاته ركعة أو اثنان أو أربعة مع الجماعة وأمكنه إدراك جزء منها ولو في التشهد الأخير أتم(3/43)
النفل ا ه شيخنا قوله بسلام الإمام أي بشروعه فيه على ما تقدم ا ه ح ل قوله وإلا قطعه ندبا أي ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى ولو مفضولة وإلا فيتمه ا ه شرح م ر قوله ونية اقتداء الخ نقل عن الإمام إن معنى القدوة(3/44)
ربط الصلاة بصلاة الغير ا ه شوبري قوله أيضا ونية اقتداء أي بالإمام الحاضر أو الائتمام به ولا يكفي نية الاقتداء من غير إضافة إليه كذا في القوت وغيره واعتمده الطبلاوي وم ر وأقول يشكل عليه الاكتفاء بنية الجماعة تعويلا على القرينة الحالية كما قاله المحلي واعتمده م ر وغيره ثم أوردت ذلك عليه ففرق بما لا يظهر ويمكن أن يستغني عن الفرق ويشترط أن يقصد الجماعة مع هذا الحاضر والقرينة تصرف إلى كونه إماما أو مأموما فتأمل وإلى هذا يشير قول الشارح معه عقب قوله أو جماعة ا ه سم قوله أيضا ونية اقتداء أو ائتمام الخ انظر أيهما أفضل ا ه شوبري واستقرب شيخنا ع ش أنهما سواء في الفضيلة ا ه برماوي ولو علق القدوة بجزئه كيده مثلا صحت على ما بحثه بعضهم إذ المقتدي بالبعض مقتد بالكل لأن الربط لا يتجزأ وعلل بعضهم بطلانها بتلاعبه والأوجه عدم الصحة لأن الربط إنما يتحقق عند ربط فعله بفعله كما يفهم من الاقتداء بزيد لا بنحو يده نعم إن نوى بالبعض الكل صحت ا ه شرح م ر قوله أو جماعة معه ولا يقدح في ذلك صلاحية الجماعة للإمام أيضا لأن اللفظ المطلق ينزل على المعهود الشرعي فهي من الإمام غيرها من المأموم فنزلت من كل على ما يليق به لا سيما تعينها بالقرينة الحالية لأحدهما وعلم من ذلك رد قول جمع لا يكفي نية نحو القدوة أو الجماعة بل لا بد أن يستحضر الاقتداء بالحاضر وإلا لم يأت أشكال الرافعي المذكور في الجماعة الذي أشرنا للجواب عنه لا يقال لا دخل للقرائن الخارجية في النيات لأنا نقول صحيح ذلك فيما لم يقع تابعا والنية هنا تابعة لأنها غير شرط للانعقاد ولأنها محصلة لصفة تابعة فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرها ا ه شرح م ر ومقتضاه أن ذلك لا يأتي في نحو الجمعة والأولى الجواب بأن قرائن الأحوال قد تخصص النيات ا ه ح ل وقوله فنزلت من كل على ما يليق به ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الإمامة وتأخر الآخر في الصرف إلى المأمومية(3/45)
فإن أحرما معا ونوى كل الجماعة ففيه نظر ويحتمل انعقادها فرادى لكل فتلغو نيتهما الجماعة نعم أن تعمد كل مقارنة الآخر مع العلم بها فلا يبعد البطلان ويحتمل عدم انعقادها مطلقا أخذا من قوله إلا آتى فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة الإحرام ويفرق على الأول بأن نية الجماعة لم تتعين ا ه سم على حج وقوله بالقرينة الحالية لأحدهما أي فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة كونه إماما أو مأموما وإلا لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين ولا مرجح والحمل على احدهما تحكم ا ه ع ش عليه قوله في غير جمعة مطلقا أي مع التحرم او بعده ا ه ع ش وعبارته على شرح م ر وانظر لو نوى مع آخر جزء من التحرم ينبغي أن يصح ويصير مأموما من حينئذ وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الإمام في الموقف قبل ذلك ا ه سم على المنهج أي وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في حال صلاته حيث كان فعله مكروها مفوتا لفضيلة الجماعة بأن فوات الفضيلة ثم للكراهة خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو أحرم منفرد الخ إن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته ويؤخذ من قول سم ويصير مأموما من حينئذ أنه لا بد في صحة الجمعة من نية الاقتداء من أول الهمز إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد جمعة وبه صرح في العباب وعبارته الرابع نية المأموم الاقتداء ثم قال حتى في الجمعة مقارنة لتكبيرة الإحرام وإلا لم تنعقد له جماعة وتنعقد له منفردا ا ه أي في غير الجمعة انتهت قوله وفي جمعة مع تحرم ومثل الجمعة المعادة ا ه شرح م ر وكذا المنذورة جماعة والمجموعة بالمطر ا ه قوله لأن التبعية عمل تعليل للمسألتين قبله لكن التبعية شرط لصحة الجمعة في الركعة الأولى وفي غيرها ليست شرطا إلا في الثواب وحصول الجماعة وبهذا يلاقي قوله فإن لم ينو مع التحرم الخ ا ه ع ش قوله أيضا لأن التبعية عمل أطلق عليها العمل لأنها وصف للعمل وإلا فالتبعية(3/46)
كونه تابعا لإمامه وموافقا له وهذا ليس عملا تأمل ا ه شيخنا قوله انعقدت صلاته فرادى قد يؤخذ من ذلك أنه لو رأى شخصا ظنه مصليا فنوى الاقتداء به فتبين أنه غير مصل انعقدت فرادى وامتنعت متابعته إلا بنية أخرى ا ه ع ش على م ر قوله لا تعيين إمام فلا يشترط(3/47)
أي بل ولا يسن فالأولى تركه ا ه شوبري أي لأنه ربما عينه فبأن خلافه فيكون ضارا ا ه ح ل قوله أيضا لا تعيين إمام أي باسم أو صفة بلسان أو قلب إلا أن تعددت الأئمة فيجب تعيين واحد ا ه برماوي قوله بل يكفي نية الإقتداء بالإمام الحاضر أي الذي هذا وصفه في الواقع الذي صرفت إليه القرينة الحالية لا أنه ملحوظ في نيته فلا ينافي ما سبق أنه لا يجب تعيين الإمام باسمه أو صفته التي منها الحاضر ا ه ح ل قوله أو شك فيها ظاهره أن المراد بالشك ما يشمل الظن وهو غير بعيد كما هو الغالب في أبواب الفقه وهذا بخلاف المقارنة لإحرام الإمام فأنه إذا ظن عدمها لم يضر إذا لم يتبين خلافه ويفرق بأن الشك هنا في نية الإقتداء والنية يضر معها الاحتمال وهناك في المقارنة وتركها شرط لصحة النية فيتسامح فيها ويكتفي بالظن فليراجع وليحرر ولعل هذا في غير حال الإحرام وإلا فيضر التردد حينئذ المانع من الانعقاد فليحرر وفيه نظر ا ه سم على المنهج أقول قولة وفيه نظر وقياس ما قدمه فيما لو شك في التقدم على الإمام حال الإحرام الضرر مطلقا سواء وقع الشك في الأثناء أو لا ا ه ع ش على م ر فرع ما ذكره من أن الشك في نية الإقتداء يصير به منفردا فلو تذكر بعد طول الفصل هل يثبت الإقتداء والقياس لا لأن طول الفصل أبطل نية الإقتداء كما في النظائر فليراجع ا ه سم قوله وتابع في فعل الخ هل البطلان بهذه المتابعة عام في العالم بالمنع والجاهل أم هو مختص بالعالم قال الأذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال في التوسط أن الاشبه عدم الفرق وهو الأوجه ا ه شرح م ر قوله بعد انتظار كثير أي عرفا ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله عرفا يحتمل أن يفسر بما قالوه فيما لو أحس في ركوعه بداخل يريد الإقتداء به من ضبط الانتظار بأنه هو الذي لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره ويحتمل أن ما هنا أضيق وهو الأقرب ويوجه بأن المدار هنا على ما يظهر به كونه رابطا صلاته(3/48)
بصلاة إمامه وهو يحصل بما دون ذلك واعتبار الانتظار بعد القراءة لواجبة فرع لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل واحد منها ولكنه كثير باعتبار الجملة فالظاهر أنه من الكثير فليتأمل واعتمد شيخنا الطبلاوي أنه قليل ا ه سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله الطبلاوي وعليه فيفرق بينه وبين ما تقدم فيما لو تعدد الداخلون وطال الانتظار فأن المدار ثم على ضرر المقتدين وهو حاصل بذلك بخلاف ما هنا فأن المدار على ما يحصل به الربط الصوري وهو لا يحصل بكل من الانتظارات اليسيرة وأن كثر مجموعها لأن المجموع لما لم يجتمع في محل واحد لم يظهر به الربط ا ه قوله فلو تابعه اتفاقا محترز قوله بعد انتظار وقوله أو بعد انتظار يسير محترز قوله كثير وقوله أو انتظره كثيرا الخ محترز قوله وتابع ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظره كثير الأجل غيرها كدفع لوم الناس عليه كأن كان لا يجب الإقتداء بالإمام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الإمام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الإمام كثير الدفع هذه الريبة فأنه لا يضر ا ه شيخنا ح ف وقد أشار له ع ش على م ر نقلا عن ابن قاسم على المنهج فقال قوله أو كان الانتظار يسيرا ينبغي أو بعد انتظار كثير لا لأجل المتابعة أخذا من قوله للمتابعة تأمل ا ه سم على المنهج ا ه وبقي قيد خامس لم يذكره ولا محترزه المتن ولا الشرح وهو أن يكون حال المتابعة ذاكرا لعدم نية الإقتداء كما يفهم من ع ش على م ر وعبارته فلو ترك نية الإقتداء وقصد أن لا يتابع الإمام لغرض ما فيها عن ذلك وانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر انتهت فتلخص أن قيود البطلان خمسه ثلاثة في المتن وواحد في الشرح وواحد في عبارة ع ش قوله أو بعد انتظار يسير قد يقال أنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير رابط ويمكن أن يجاب بأن الانتظار اليسير لا يظهر معه الربط(3/49)
ا ه ع ش قوله وما ذكرته أي من التفصيل بقوله وتابع في فعل الخ وقوله كالمنفرد أي المذكور بقوله فلو تركها أي هما سواء في التفصيل المذكور قوله كالمنفرد ومن ثم اثر شكه في الجمعة أن طال زمنه وأن لم يتابع أو مضى معه ركن لأن الجماعة(3/50)
فيها شرط فهو كالشك في أصل النية ويؤخذ من ذلك أن الشك فيها يؤثر بعد السلام فيستثنى من إطلاقهم أنه هنا بعده لا يؤثر لأنه لا ينافي الانعقاد ا ه برماوي وفي سم ما نصه فرع في شرح الروض ويستثنى مما علم أن الشك لا يبطل من غير متابعة ما لو عرض في الجمعة فيبطلها إذا طال زمنه لأن نية الجماعة فيها شرط ا ه ولو عرض الشك بعد السلام من الجمعة ضر كما في العباب واعتمده م ر لأنه يرجع للشك في النية المعتبرة وقياسه هنا المعادة بجامع اشتراط الجماعة في كل منهما فليتأمل انتهى قوله كالشك في أصل النية أي وحكم الشك فيها أنه إذا فعل معه ركن أو مضى زمن يسع ركنا وأن لم يفعل تبطل الصلاة والمراد بالطويل في قوله بالانتظار الطويل هو الذي تقدم في المتن ومحل المخالفة قوله وأن لم يتابع أي مقتضى القول الثاني أنها تبطل بالانتظار الطويل مطلقا وقوله وباليسير مع المتابعة المراد باليسير فيه هو ما يسع ركنا تأمل قوله أو عين إماما الخ هذا تفريع على قوله لا تعيين إمام والمراد أنه عينه باسمه أو صفته وإلا فالإشارة تعين وقوله ولم يشر إليه أي إشارة حسية أو قلبية وقوله بطلت أي انقطعت أن كان في أثنائها ولم تنعقد أن كان في ابتدائها ا ه شيخنا وليس المراد تعيينه بالإشارة القلبية إلى ذاته بل المراد أن يعتقد بقلبه زيدا فتبين أنه عمرو كما قاله الشارح لكن لو عبر بالباء بدل الكاف لكان أولى ا ه برماوي قوله ولم يشر إليه أي ولم يكن التعيين بالإشارة بل بغيرها وإلا فالإشارة تعين كما ذكره بقوله فأن عينه الخ قوله أيضا ولم يشر إليه أي إشارة حسية أو قلبية وسواء أكانت الإشارة مع التعيين بالاسم أو كان تعيينه بنفس الإشارة الحسية أي المتعلقة بالشخص وإذا تعارضت مع العبارة روعيت الإشارة هنا وفي النكاح بخلاف البيع راعوا فيه العبارة والحاصل أنه إذا علق القدوة بالشخص لا يضر الغلط في الاسم وأن لم يعلقها بالشخص ضر الغلط في الاسم ومعلوم أن مع الإشارة(3/51)
يكون الإقتداء بالشخص ا ه ح ل قوله بطلت صلاته أي ولو قبل المتابعة ا ه م ر ا ه سم قوله لمتابعته من لم ينو الإقتداء به فيه إشارة إلى أن البطلان إنما هو عند المتابعة والمعتمد البطلان وأن لم يتابع لفساد النية ا ه سبط الطبلاوي وعبارة الشيخ سلطان قوله لمتابعته من لم ينو الخ ظاهره أن صلاته تنعقد فرادى ولا تبطل إلا أن تابع وهو رأي الأسنوي وكان الأولى أن يعلل بقوله لفساد النية وفسادها مستلزم لفساد الصلاة ووجه فسادها ربطها بمن لم ينو الإقتداء به كما في عبارة أو بمن ليس في صلاة كما في أخرى أو في صلاة لا تصلح للربط بها فالمراد بالربط في الأولى الصوري وفي الثانية المنوي انتهت وعبارة البرماوي قوله لمتابعته الخ ليس قيدا والراجح بطلان صلاته بمجرد الخطأ وان لم يتابعه خلافا للاسنوي فأنه علل البطلان بالمتابعة لأن فساد النية مبطل أن وقع في الأثناء أو مانع من الإنعقاد إن وقع في الابتداء ووجه فسادها ربطها بمن لم ينو الإقتداء به وهو عمرو أو بمن ليس في صلاة مطلقا أو في صلاة لا تصلح للربط بها وهو زيد فالمراد بالربط في الأولى الصوري وفي الثانية المنوي انتهت قوله أيضا فأن عينه بإشارة أليه الخ عبارة شرح م ر وخرج بقوله عينه أي باسمه ما لو نوى الإقتداء بهذا أو بالحاضر أو اعتقده زيدا من غير تصريح باسمه فبأن عمرا فأنه يصح كما في الروضة وأن نازع فيه المتأخرون إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص والفرق بين ذلك وما قبله أنه ثم تصور في ذهنه شخصا معينا اسمه زيد وظن أنه الحاضر فاقتدى به فتبين أنه غيره فلم تصح لعدم جزمه بإمامه من هو مقتد به وهنا جزم بإمامه الحاضر وقصده بعينه لكنه أخطأ في اسمه فلم يؤثر إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص في ذهنه وهذا القيد غير قول الشارح معتقدا أنه زيد كما لا يخفى فمفهوم كلام المتن يحتاج لتقييد وعبارة شرح م ر ولو قال بزيد الحاضر أو بزيد هذا وقد أحضر الشخص في ذهنه فكذلك وإلا فتبطل إذا(3/52)
الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة وأيضا فاسم الإشارة وقع عطف بيان لزيد وزيد لم يوجد والقائل بالصحة فيه معربا له بدلا إذ المبدل منه في نية الطرح فكأنه قال أصلي خلف هذا وهو صحيح يرد عليه بأن كونه في نية الطرح غير مناف لاعتبار كونه من جملة ما قصده المتكلم انتهت قوله(3/53)
أو الحاضر بأن علق القدوة بشخصه ا ه شيخنا قوله لعدم تأتيه فيه أي عند إشارته إليه أما بدونها فيتأتى كما ذكره بقوله أو عين إماما الخ ا ه شيخنا قوله أيضا لعدم تأتيه أي لأنه تصور والخطأ لا يقع فيه وإنما يقع في التصديق ا ه اطفيحي قوله شرط في جمعة أي فتلزمه نية الإمامة مع التحرم إن لزمته الجمعة ولو كان زائدا على الأربعين ا ه شرح م ر وقوله فتلزمه نية الإمامة مع التحرم ويأتي فيه ما تقدم في أصل النية من اعتبار المقارنة لجميع التكبير ا ه ع ش عليه ومر في المعادة إنه تلزمه فيها نية الإمامة ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما فهي كالجماعة أيضا ا ه شرح م ر وقوله ومثلها في ذلك المنذورة جماعة أي بأن نذر أن يصلي كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها وفي حاشية الشيخ حملها على الفريضة ولا يخفى ما فيه إذ ليست النية شرطا في انعقادها فلا تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور جماعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر ا ه رشيدي عليه ومراده بالحاشية حاشية الشبراملسي على م ر وعبارته قوله ومثلها في ذلك المنذورة أي فلو لم ينو الإمامة لم تنعقد وفيه نظر لأنه لو صلاها منفردا انعقدت وأتم بعدم فعل ما التزمه ويجب عليه إعادتها بعد في جماعة ويكتفي بركعة فيما يظهر خروجا من عهده النذر على ما ذكره في الروض وشرحه في باب النذر والقياس انعقادها حيث لم ينو الإمامة فرادى لأن ترك نية الإمامة لا يزيد على فعلها منفردا ابتداء انتهت وكتب أيضا قوله ومثلها في ذلك المنذورة جماعة أي وكذا المجموعة جمع تقديم بالمطر والمراد الثانية كما هو ظاهر لأن الأولى تصح فرادى فسقط ما ذكره سم هنا على المنهج وعبارته في باب صلاة المسافر على حج تنبيه ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة وإلا لم تنعقد(3/54)
صلاته ا ه فتلخص أن نية الإمامة شرط في أربع صور الجمعة والمعادة والمنذورة جماعة والمجموعة بالمطر قوله ولو كان زائدا على الأربعين أي وأن لم تلزمه لكنه نواها فأن نوى غيرها لم تلزمه نية الإمامة ا ه سبط الطبلاوي قوله سنة في غيرها أي ولو من أمام راتب ا ه ع ش فإذا لم ينو كان منفردا ولا تحصل له الفضيلة وأما المقتدون به فيصح اقتداؤهم به ويحصل لهم الفضيلة ا ه شيخنا أجهوري وقرر شيخنا الحفني ما نصه وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم يشرط عليه نية الإمامة وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد ا ه وصرح به سم خلافا للشبراملسي على م ر ونص عبارته قوله سنة في غيرها كلامهم كالصريح في حصول أحكام الإقتداء كتحمل السهو والقراءة بغير نية الإمامة ا ه سم على حج وفيه وقفة والميل إلى خلافه ويوجه بأنه لا وجه للحوق سهو الإمام له مع انتفاء القدوة في نفس الأمر كما لو بان الإمام محدثا وأما حصول فضيلة الجماعة فلوجود صورتها إلا أن يقال يفرق بين هذا وبين المحدث بأن المحدث ليس في صلاة البتة فلم يكن أهلا للتحمل ولحوق السهو بخلاف هذا فأنه لما كانت صلاته صحيحة وكان فيه أهلية الإمامة صلح لثبوت أحكام الجماعة في حقه وحق من أقتدي به ومع ذلك ففيه شيء فرع لو حلف لا يؤم فأم من غير نية الإمامة لم يحنث كما ذكره القفال وقال غيره بالحنث لأن مدار الإيمان غالبا على العرف وأهله يعدونه مع عدم نية الإمامة إماما ا ه حج في شرح العباب وظاهر كلامه ترجيح الثاني حيث وجهه أقول والأقرب الأول ويعلل بأنه حلف على فعل نفسه وحيث لم ينو الإمامة فصلاته فرادى أخذا مما قالوه فيما لو حلف لا يدخل محل كذا فحمل وأدخل حيث قالوا فيه بعدم الحنث وبقي ما لو كانت صيغة حلفه لا أصلي إماما هل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن معنى لا أصلي إماما لا أوجد(3/55)
صلاة حالة كوني إماما وبعد اقتداء القوم به بعد إحرامه منفردا إنما يوجد منه إتمام الصلاة لا إيجادها بل ينبغي أنه لا يحنث أيضا لو نوى الإمامة بعد اقتدائهم به لما مر أن الحاصل منه إتمام لا إيجاد فرع رجل شرطت عليه الإمامة بموضع هل يشترط نية الإمامة محتمل(3/56)
وفاقا لما أجاب به م ر عن ذلك حين سئل عنه في درسه مشافهة لا تجب لأن الإمامة حاصلة أي لأن الإمامة كونه متبوعا للغير في الصلاة مربوطا صلاة الغير به وذلك حاصل بالجماعة للمأمومين وإن لم ينو الإمام الإمامة بدليل انعقاد الجمعة خلف من لم ينو الإمامة إذا كان من غير أهل الجمعة ونوى غيرها وإنما لم تحصل له الجمعة إذا كان من أهلها ولم ينو الإمامة لأن الجماعة شرط في الجمعة فلا تحصل إلا بنيتها وفرق بين الجماعة والإمامة تأمل ا ه سم على المنهج ا ه نص عبارة ع ش قوله ليحوز فضيلة الجماعة لأنه إذا لم ينوها ولو لعدم علمه بالمقتدين لم تحصل له وإن حصلت لهم بسببه وقوله حاز الفضيلة أي من غير كراهة والفرق بينه وبين ما سيأتي قريبا في المأموم إذا نوى الاقتداء في أثناء صلاته حيث يكره ولا تحصل له الفضيلة لأن الاقتداء بالغير مظنة لمخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته ويترك ما هو عليه بخلاف الإمام فإنه مستقل ا ه حلبي قوله لأنه سيصير إماما هذا يقتضي أن الفرض فيمن يرجو جماعة يحرمون خلفه أما غيره فالظاهر البطلان فليحرر كاتبه قال الزركشي بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة وأقره في الايعاب ا ه شوبري وإذا نوى الإمامة والحالة هذه ولم يأت خلفه أحد فصلاته صحيحة ا ه سم قوله حاز الفضيلة من حينئذ أي بقسط ما أدركه فإن أدرك ربع الصلاة حصل له ربع الخمس والعشرين درجة أو نصفها فنصفها وهكذا فتتبعض الدرجات بحسب ما أدركه من نصف وربع وغيرهما بخلاف المأموم لو نوى الاقتداء في أثناء صلاة نفسه فإنه يكره له ولا يحوز الفضيلة أصلا ولو فيما أدركه ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله حاز الفضيلة من حينئذ فإن قلت مر أن من أدرك الجماعة في التشهد الأخير حصل له جميع فضلها فما الفرق قلت انعطاف النية على ما بعدها هو المعهود بخلاف عكسه ا ه حج في شرح العباب انتهت وعبارة ع ش على م ر قوله حاز الفضيلة من حين نيته(3/57)
بخلاف ما لو أحرم والإمام في التشهد فإن جميع صلاته جماعة ويفرق بأن الجماعة وجدت هنا في أول صلاته فاستصحبت بخلافه هناك ا ه سم على المنهج انتهت وفارقت ما لو نوى صوم نفل قبل الزوال حيث أثيب على الصوم من أول النهار بأن صومه لا يمكن أن يتبعض صوما وغيره بخلاف الصلاة فإنه يمكن تبعيضها جماعة وغيرها ا ه شرح م ر وقوله حيث أثيب على الصوم من أول النهار ولو بيت الصبي النية في رمضان ثم بلغ في اثناء اليوم أثيب عليه جميعه ثواب الفرض كذا قرره شيخنا الشوبري وذكر أنه منقول وعليه فيفرق بينه وبين ما اقتضاه كلام الشارح فيما مر من أنه إذا بلغ في أثناء الصلاة يثاب على ما بعد البلوغ ثواب الفرض وما قبله ثواب النفل بأن الصلاة من حيث اشتمالها على ركعات يمكن وقوع بعضها في حد ذاته فرضا وبعضها نفلا فجعل ثوابها كذلك بخلاف الصوم فإنه لا يمكن تجزئة اليوم بحيث لا يصوم بعضه نفلا متميزا عن باقيه فجعل ثوابه بصفة واحدة وغلب جانب الفرض لأنه حصل به سقوط الطلب عنه بعد تكليفه ا ه ع ش عليه قوله أما في الجمعة ومثلها ما ألحق بها من المعادة والمجموعة بالمطر والمنذورة جماعة وقوله فيضر الخ محله حيث كان من أخطأ فيه من الأربعين وإلا فلا ا ه من شرح م ر وع ش عليه قوله لأن ما يجب التعرض له أي وهو نية الإمامة في الجمعة فإنه يجب التعرض لها فيضر الخطأ فيها بأن ينوي الإمامة بجماعة معينين فتبين خلافهم بخلاف نية الإمامة في غير الجمعة لما لم يجب التعرض لها لم يضر الخطأ فيها ا ه شيخنا قوله وتوافق نظم صلاتيهما ومن التوافق صلاة التسابيح فيصح الاقتداء بمصليها على المعتمد وينتظره المأموم في السجود الأول والثاني إذا طول الاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة ا ه شيخنا وأصله في شرح م ر قوله نظم صلاتيهما المراد بالنظم الصورة الخارجية أي توافق نسق وهيئة صلاتيهما ا ه شيخنا قوله في الأفعال الظاهرة خرج بالأفعال الأقوال(3/58)
وبالظاهرة الباطنة كالنية ا ه ع ش على م ر والمتن أشار لمحترز الثاني بقوله ويصح لمؤد بقاض الخ وقد صرح به الشارح بقوله ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم ا ه قوله فلا يصح مع اختلافه أي عدم الصحة من(3/59)
ابتداء الصلاة أي لا تنعقد النية لا إن عدم الصحة إنما هو عند الركوع ا ه برماوي بالمعنى ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه فلا يصح فرض أو نفل خلف جنازة ولا جنازة خلف فرض أو نفل أو كسوف ولا هو خلف فرض أو نفل أو جنازة وسجود التلاوة والشكر كصلاة الجنازة والكسوف فإذا اعتبرتهما مع ما مر بلغت الصور نحو العشرين قاله في الإيعاب ا ه شوبرى نعم يظهر صحة الاقتداء في الشكر بالتلاوة وعكسه ا ه شرح م ر قوله مع اختلافه ومنه اقتداء من في سجود السهو بمن في سجود التلاوة لأن فيه اقتداء من في صلاة بمن ليس في صلاة ويجوز اقتداء من في سجود التلاوة بمن في سجود الشكر وبالعكس ا ه ح ل قوله كمكتوبة وكسوف أو جنازة هذا على الصحيح ومقابله أنه يصح لإمكان المتابعة في البعض وعليه رعاية ترتيب نفسه ولا يتابعه في التكبيرات وفي الكسوف يتابعه في الركوع الأول ثم يرفع ويفارقه أو ينتظره راكعا إلى أن يركع ثانيا فيعتدل ويسجد معه ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير ا ه شرح م ر قوله وكسوف أي بهيئتها المخصوصة لأن فيها ركوعين وأما لو صلاها كسنة الظهر فلا ومنه يؤخذ ما بحثه ابن الرفعة في الكفاية حيث قال الذي يظهر صحة الاقتداء في الركوع الثاني ومثله القيام الثاني من الركعة الثانية أي وتحصل الركعة وإن قلنا بعدم حصولها لمن يصلي الكسوف وأقره شيخنا وذكر لي شيخنا زي اعتماده وعبارة شيخنا في فصل زوال القدوة نعم لو اقتدى به أي مصلي الكسوف غير مصليها أدرك الركعة لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا ا ه ح ل ولو رأى شخصا عند الكسوف أو عند جنازة يصلي وشك هل صلاته كسوف أو جنازة أو غيرهما لم يصح الإقتداء به كما لو رآه جالسا وشك هل جلوسه للتشهد أو للعجز عن القيام حيث لا يصح الإقتداء به لأنه لا يدري بعد القدوة هل واجبه القيام أو الجلوس فإن(3/60)
ترجح عنده أحد الاحتمالين صح كان ترجح عنده الجلوس للتشهد أي الآخر بأن رآه متوركا أو لغير التشهد بأن رآه مفترشا وفيه أنه يجوز أن يكون في التشهد الأول لأنه يجلس فيه مفترشا ا ه ح ل وقوله فإن ترجح عنده الخ ومحل هذا إذا كان كل من الإمام والمأموم فقيها يعرف هيآت الجلسات فإن لم يكن فقيها فكما لو لم يغلب على ظنه شيء ا ه من شرح م ر والرشيدي عليه قوله أيضا وكسوف أي ما لم يكن الإقتداء في الركوع الثاني من الركعة الثانية والأصح ا ه ق ل ومثله ما لو كان الإقتداء في القيام الثاني من الركعة الثانية ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر نعم أن كان الإمام في القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف صحت القدوة كما بحثه ابن الرفعة وتبعه جمع ويدل له تعليلهم عدم الصحة بتعذر المتابعة ولا تعذر فيها هنا انتهت قوله أو جنازة لو عبر بالواو لافادت مسائل في المذكورات وهي مكتوبة خلف كسوف أو عكسه أو مكتوبة خلف جنازة أو عكسه أو جنازة خلف كسوف أو عكسه ا ه برماوى قوله لتعذر المتابعة لأنه لا ركوع فيها ولا سجود فلا يصح الإقتداء بمصلي الجنازة ولو بعد التكبيرة الرابعة ولا بمن يسجد للتلاوة أو الشكر ولو بعد رفعه من سجوده ولو كان بعد أن فرغ من تشهده الأخير ولم يبق إلا سلامه ا ه ح ل وعبارة شرح م ر والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي التلاوة والشكر إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة لا يقال ينبغي صحة القدوة بمصلي الكسوف ونحوه لأن الإقتداء به في القيام ولا مخالفة فيه ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة فإن فارقه استمرت الصحة وإلا بطلت كمن صلى في ثوب ترى عورته منه عند ركوعه لأنا نقول لما تعذر الربط مع تخالف النظم منع انعقادها لربطه صلاته بصلاة مخالفة لها في الماهية فكان هذا القصد(3/61)
ضارا وليس كمشئلة من ترى عورته إذا ركع لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته فافترقا أما لو صلى الكسوف كسنة الصبح صح الإقتداء بها مطلقا انتهت قوله ويصح الإقتداء لمود الخ أي ويحصل له فضل الجماعة في(3/62)
جميع هذه الصور على معتمد م ر ا ه شيخنا لكنه مشكل لأن الجماعة في هذه الصور غير سنة بل مكروهة وما لا يطلب لا ثواب فيه وإن أجيب باختلاف الجهة قلنا أين الاختلاف قوله ومفترض بمتنفل الخ فتصح العشاء خلف التراويح كما لو اقتدى في الظهر بالصبح فإذا سلم الإمام قام ليتم صلاته والأولى له إتمامها منفردا فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف العيد والاستسقاء وعكسه لتوافق نظم أفعالهما والأولى له أن لا يوافقه في التكبير الزائد أن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء ولا في تركه أن عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم يندب ولا تركها وإن ندبت وليس في الاستسقاء استغفار كما يأتي في بابه فمن عبر بقوله لا يوافقه في الاستغفار أي على القول به إن ثبت أن فيه قولا وإلا فهو وهم سرى له من الخطبة إلى الصلاة ا ه شرح م ر وقوله اعتبارا بصلاته قد يشكل هذا على ما في صلاة العيدين أن العبرة بصلاة الإمام حتى لو اقتصر على ست في الأولى وثلاث في الثانية تابعه فيها وقد يفرق بأن الإمام والمأموم اشتركا ثم في أصل التكبير وإنما اختلفا في صفته فلما طلبت متابعة المأموم لإمامه في أصل التكبير وإنما اختلفا في صفته استصحب ذلك فتبعه في صفته ولا كذلك هنا ا ه ع ش عليه قوله وفي طويلة بقصيرة عطفه على قوله ويصح لمؤد بقاض من عطف الخاص على العام لأجل قوله بعد والمقتدى في نحو ظهر بصبح الخ أو أن قوله لمؤد بقاض محمول على المتفقين في العدد حتى لا يتكرر مع قوله وفي طويلة بقصيرة ا ه زي قوله وبالعكوس إنما عبر بالعكوس ولم يعبر بالعكس لئلا يتوهم رجوعه للأخيرة فقط وهي قوله وفي طويلة بقصيرة وسبب ذلك التوهم اختلاف العامل ومجيء المصدر على الأصل وهو الإفراد فارتكب المصنف خلاف الأصل دفعا لذلك التوهم ا ه تقرير شيخنا شرنبلالي قوله أيضا وبالعكوس قضية كلام(3/63)
المصنف كالشارح إن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة شيخنا زي والأنفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف ا ه فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف وفي حج ما نصه بعد كلام ذكره على أن الخلاف في هذا الإقتداء ضعيف جدا ا ه وهو ظاهر في أن الخلاف مذهبي فرع نقل شيخنا الشوبرى أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم قال لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض انتهى وهو قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وبالعكوس والجماعة أفضل من الانفراد على المعتمد ا ه ع ش على الشرح وانظره مع ما كتبه على م ر المتقدم بقوله وعبارة شيخنا زي والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف انتهى ولكن شيخنا قرر كلامه على الشارح وعبارة الشوبرى قوله ويصح الإقتداء لمؤد الخ كلام الأصحاب مفروض في صحة الإقتداء وأما حصول الجماعة فاختلف فيه فجرى النور الطندتائي على عدم الحصول لأنه مكروه وأفتى الشهاب الرملي بحصولها أي ولم ينظر لكراهة الإقتداء أخذا من قول الأصحاب في التخيير بين الانتظار والمفارقة أن الانتظار أفضل ليحصل الفضل في السلام وجرى عليه حج كذا قرره شيخنا زي(3/64)
وقد يدل للأول قولهم أن الانفراد أفضل انتهت وعبارة أصله مع شرح م ر ويجوز الصبح خلف الظهر وكذا كل صلاة هي أقصر من صلاة الإمام في الأظهر لاتفاق(3/65)
نظم الصلاتين وفي تعبيره بيجوز ايماء إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد لكن تحصل بذلك فضيلة الجماعة وأن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت ثم قال م ر في محل آخر من الشرح وقال جماعة من المتأخرين لك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد فلم حصلت له فضيلة الجماعة مع أنها خلاف الأولى ا ه ومحصله أنه اعتمد أن الانفراد أفضل وأن فضيلة الجماعة تحصل وأقر الأشكال الذي قاله المتأخرون ولم يجب عنه هو ولا محشياه ثم قال في محل آخر من الشرح وعلم مما تقرر حصول فضيلة الجماعة خلف معيد الفريضة صبحا كانت أو غيرها وأما قولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل للخروج من خلاف أبي حنيفة فمحله في النفل المتمحض أما الصلاة المعادة فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها إذ قيل أن الفرض إحداهما يحتسب الله ما شاء منهما لأن الثانية لو تعينت للنفلية لم يسن فعلها في جماعة كسنة الظهر وغيرها ا ه قوله ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم أي لعدم فحش المخالفة فيهما ا ه برماوى قوله إلى آخره المراد به قوله بقصيرة وقوله وبالعكوس وعبارته وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر انتهت فقول المنهج وفي طويلة بقصيرة أعم من قول الأصل وكذا الظهر بالصبح والمغرب وكذا قوله وبالعكوس لأنه يرجع للصورتين الأوليين ولجميع صور الثالثة بخلاف قول الأصل ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر فإنه ليس عكسا إلا لقوله وكذا الظهر بالصبح بقي أن كلام المنهج لا يشمل قول الأصل وفي الظهر بالعصر ولا عكسه فعلى المنهج مؤاخذة من هذه الحيثية لكن فيه أن هذه الصورة داخلة في قوله ويصح لمؤد بقاض إلى قوله وبالعكوس فالمؤاخذة إنما هي على من أبداها وأعادها تأمل قوله والأفضل متابعته في قنوت وما استشكل به جواز متابعة الإمام في القنوت مع أنه غير مشروع للمقتدي فكيف يجوز(3/66)
له تطويل الركن القصير به رد بأنهم اغتفروا ذلك للمتابعة ولا يشكل على ذلك ما مر من أنه لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه فهلا كان هنا كذلك لأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لأن تطويل الاعتدال هنا الخ قد يقال يرد عليه ما يأتي له في صلاة التسبيح من أنه تتعين فيه المفارقة أو الانتظار في السجود مع أن المقتدى يرى تطويله في الجملة فإنه يقول بصحة صلاة التسبيح في نفسها على تلك الهيئة إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا نزلت منزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال فيها ا ه قوله في قنوت الصبح وهل مثل ذلك ما لو اقتدى مصلى العشاء بمصلي الوتر في النصف الثاني من رمضان فيكون الأفضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي صلاة التسبيح لكونه مثله في النفلية فيه نظر والظاهر الأول والفرق بينه وبين المقتدى بصلاة التسبيح مشابهة هذا للفرض بتوقيته وتأكده ا ه ع ش على م ر ويسن له في متابعته القنوت والتشهد كالمسبوق ا ه سم قوله فله فراقه بالنية الخ أي مراعاة لنظم صلاته ولا تفوته فضيلة الجماعة كما هو شأن كل مفارقة خير بينها وبين الانتظار وقوله إذا أتم صلاته فارقه بالنية أي عند قيامه للثالثة في الأولى وللرابعة في الثانية ولا تفوته بهذه المفارقة فضيلة الجماعة ا ه ح ل لأنه فراق بعذر فلا كراهة فيه ا ه شوبرى فرع لو تلفظ بنية المفارقة عمدا بطلت صلاته كما هو واضح وفاقا لما جزم به م ر وخلافا لمن خالف على ما نسب إليه ا ه سم على المنهج أي بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته وهل يسجد للسهو في هذه الحالة لأن القدوة اختلفت باللفظ بنية المفارقة أم لا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة ا ه ع ش على م ر قوله فارقه بالنية أي جوازا في الصبح ووجوبا في المغرب كما يدل(3/67)
عليه قول الشارح بخلافه في المغرب ليس له انتظاره تأمل ا ه شيخنا قوله إذا أتم صلاته أي فرغ مما يوافق الإمام فيه وذلك بشروع الإمام في القيام في الصورتين فينوي المفارقة في المغرب وجوبا عند شروع الإمام في القيام وفي الصبح كذلك لكن جوازا وإلا فله الانتظار كما قال ومحل نية(3/68)
المفارقة في الصورتين سواء كانت واجبة أو جائزة عند شروع الإمام في القيام خلافا لما يوهمه كلامه من أن المتبادر من تمام صلاته الفراغ منها مع أن هذا لا يصح في صورة المغرب لأن المأموم في وقت قيام الإمام يبقى عليه التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} فصلاته حين قيام الإمام للرابعة لم تتم وقد علمت الجواب وهو أن المراد بتمام صلاة المأموم فراغه مما يوافق الإمام فيه وهو في صلاة المغرب السجود الثاني من الركعة الثالثة وفي الصبح التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه شيخنا قوله والأفضل انتظاره في صبح أي إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وإذا انتظره أطال الدعاء بعد تشهده فيما يظهر ا ه شرح م ر وقوله إن لم يخش خروج الوقت الخ أي فإن خشيه فعدم الانتظار أولى وإنما لم تجب نية المفارقة لجواز المد في الصلاة وقوله أطال الدعاء أي ندبا ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد خروجا من خلاف من أبطل بتكرير الركن القولي ا ه ع ش عليه قوله أيضا والأفضل انتظاره في صبح أي إن كان الإمام تشهد وإلا بأن قام بلا تشهد فارقه حتما لأنه قد يحدث جلوسا لم يفعله الإمام ا ه شوبرى وكذا إذا جلس ولم يتشهد لأن جلوسه من غير تشهد كلا جلوس فيفارقه حتما ا ه ح ل قوله ليسلم معه أي فيقع السلام في جماعة ا ه ومع ذلك لو فارقه حصلت له فضيلة الجماعة وإن كان هذا الشق مفضولا بالنسبة للانتظار أخذا من قول الأصحاب الأفضل الانتظار ليحصل له فضيلة السلام معه فإنه يدل على أن ما قبل السلام تحصل فضيلته مطلقا وإن فارق وإلا لم يقولوا ليحصل له فضيلة السلام معه بل كانوا يقولون ليحصل له فضيلة الجماعة هكذا قرره م ر ا ه سم قوله لأنه يحدث جلوسا أي جلوس تشهد لم يفعله الإمام أي بخلاف مصلى الصبح بالظهر فإنه يحدث جلوسا الخ أي والفرض أن الإمام جلس وتشهد وإلا بأن لم يجلس أو جلس ولم يتشهد فتتعين مفارقته على المعتمد لأنه حينئذ(3/69)
يفعل ما لا يفعله الإمام ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وخرج بفرضه الكلام في الصبح المغرب خلف الظهر مثلا فلا يجوز له أن ينتظره إذا قام للرابعة على الأصح في التحقيق وغيره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام بخلافه في تلك فإنه وافقه فيه ثم استدامة وعلم مما ذكرناه أنه لو جلس أمامه للاستراحة فقط لزمه مفارقته وإنه لا أثر أيضا لجلوسه للتشهد من غير تشهد في الصبح بالظهر إذ جلوسه من غير تشهد كلا جلوس لأنه تابع فلا يعتد به بدونه ويجري ما ذكر فيمن صلى الصبح خلف مصلى الظهر وترك إمامة التشهد الأول فيجب على المأموم مفارقته عند قيامه للثالثة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويصح اقتداء من في التشهد بالقائم ولا يجوز له متابعته بل ينتظره إلى أن يسلم معه وهو أفضل وله مفارقته وهو فراق بعذر ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا لم يفعله الإمام لأن المحذور إحداثه بعد نية الإقتداء لا دوامه كما هنا انتهت وقوله وهو فراق بعذر وقد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر لكن سيأتي فيما لو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته إن ذلك مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام ا ه وقضيته عدم حصول الفضيلة هنا وقضية قوله هنا وهو أفضل الخ حصول الفضيلة اللهم إلا أن يقال إذا نوى الإقتداء وإن لم تحصل له فضيلة الجماعة لكن تحصل له فضيلة في الجملة فإذا نوى المفارقة لمخالفة الإمام له من حيث كونه قائما وهو قاعد مثلا يكون ذلك عذرا غير مفوت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة بمجرد ربط صلاته بصلاة الإمام ا ه ع ش عليه قوله أيضا لأنه يحدث جلوسا أي جلوس تشهد لم يفعله الإمام أي وليس له فعله بخلافه فيما قبله فإنه وافقه فيما له فعله وفعله معه ثم استدامة حتى لو لم يجلس إمامه للتشهد الأول أو جلس له ولم يتشهد أو جلس للاستراحة سهوا وجب على المأموم المفارقة وليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام وإن كان من حقه أن يفعله فإن(3/70)
قيل إذا جلس الإمام للتشهد ولم يتشهد فهلا اكتفى بذلك قلنا جلوس من غير تشهد كلا جلوس لأنه تابع لم يعتد به بدونه فعلم أن الإمام لو جلس للاستراحة في الثالثة أو للتشهد ولم يتشهد أو وتشهد سهوا أو لم يتم التشهد ليس للمأموم أن ينتظره حينئذ فإن قيل هو في الثانية والثالثة لم يحدث جلوس تشهد لم يفعله أمامه بل فعله أجيب بأن جلوسه كلا جلوس أما في(3/71)
الثانية فواضح وأما في الثالثة فلأنه غير مشروع ا ه ح ل قوله أيضا لأنه يحدث جلوسا الخ يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في السجود الثاني فليراجع ا ه سم على حج أقول وانتظاره أفضل ا ه ع ش على م ر فقول الشارح وليس له انتظاره أي في الجلوس أما في السجود الثاني فله الانتظار فيه قوله ويقنت أن أمكنه أي استحبابا وظاهره كأصله أنه يشتغل بذلك مقدما له على دعاء الاعتدال وهو متجه لأنه بعض من الصلاة ا ه برماوى فلو تخلف للقنوت وأدركه في السجدة الأولى لم يضر ويفارق التشهد الأول بأنهما هنا اشتركا في الاعتدال فلم ينفرد به المأموم ومن ثم انفرد بالجلوس ولا يرد على الفرق ما لو جلس أمامه للاستراحة في ظنه لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة فلا عبرة بوجودها وظاهر قول الشيخين وغيرهما هنا وأدركه في السجدة الأولى أنه لو لم يدركه فيها بطلت صلاته غير أنه ينافيه إطلاقهم الآتي إن التخلف بركن لا يبطل لا يقال هذا فيه مخالفة فاحشة وقد قالوا لو خالفه في سنة فعلا أو تركا وفحشت المخالفة كسجود التلاوة والتشهد الأول بطلت صلاته والتخلف للقنوت من هذا لأنا نقول لو كان من هذا لقلنا ببطلان صلاته بهوى إمامه إلى السجود على ما أفتى به القفال وقد رجحنا خلافه فتعين أن التخلف للقنوت ليس من ذلك ويفرق بإن التخلف لنحو التشهد الأول أحدث سنة يطول زمنها ولم يفعلها الإمام أصلا ففحشت المخالفة وأما تطويله للقنوت فليس فيه إحداث شيء لم يفعله إمامه فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف بتمام ركنين فعليين كما أطلقوه ا ه شرح م ر قوله بأن وقف الإمام يسيرا أي بحيث يدركه المأموم في السجدة الأولى ولا يخفى أن هذا قيد للاستحباب وإما البطلان فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا فهنا بأن يهوى الإمام للسجود الثاني ا ه ح ل قوله ولا شيء عليه عبارة شرح م ر ولا يسجد للسهو لتحمل الإمام له عنه كما هو القياس خلافا للاسنوى حيث زعم أن القياس(3/72)
سجوده انتهت قوله وله فراقه ليقنت هذا قد يشعر بأن المتابعة أولى وعبارة م ر ولا كراهة في المفارقة كما مر لعذره وعبارة سم قال السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة بالعذر ا ه برلسى ا ه ع ش قوله وتشهد أول أي أصل التشهد الأول وأما إتمامه فلا يضر التخلف له ونص عبارة شرح م ر في الكلام على التبعية وقول جماعة أن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب فيكون كالموافق هو الأوجه وما ذهب إليه جمع من أنه كالمسبوق ممنوع انتهت قوله على تفصيل فيه أي تقدم في باب سجود السهو وعبارته هناك ولو نسي تشهدا أول وتلبس بفرض إلى أن قال ولا أن عاد المأموم فلا تبطل صلاته بل عليه عود فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته بخلافه إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود بل يسن كما رجحه في التحقيق وغيره في التشهد ومثله القنوت وفارق ما قبله بأن الفاعل ثم معذور ففعله غير معتد به فكأنه لم يفعل شيئا بخلافه هنا ففعله معتد به وقد انتقل من واجب إلى آخر فخير بينهما ولو عاد الإمام للتشهد مثلا قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له متابعته في العود لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا انتهت والذي تلخص من الباب المذكور من كلام الشارح وم ر أن هذا الشرط لا يطرد إلا في سجدة التلاوة إذ هي التي تجب فيها الموافقة فعلا وتركا أما القنوت فلا تجب الموافقة فيه أصلا لا فعلا ولا تركا بل للمأموم أن يتركه وينتظر الإمام في السجود وله أن يتخلف له إذا تركه الإمام على التفصيل السابق وأما التشهد الأول فتجب الموافقة له تركا فقط بمعنى أن الإمام إذا تركه لزم المأموم تركه وأما إذا فعله الإمام فلا يلزم المأموم فعله بل له أن يتركه وينتظر الإمام في القيام على ما تقدم قوله أيضا على تفصيل فيه حاصلة أنه إن تركه المأموم سهوا وجب عليه العود ولا ينوي(3/73)
المفارقة وإن تركه عمدا سن له العود وإما إن تركه الإمام وجب عليه تركه فإن قعد عامدا عالما بطلت صلاته وإن لحقه عن قرب ا ه ح ل وقوله ولا ينوي المفارقة ممنوع بل عبارة الشارح هناك أي في باب سجود السهو مصرحة بأن له نية المفارقة ونصها هناك ولو نسي تشهدا أول أو قنوتا إلى أن قال ولا أن عاد مأموما فلا تبطل صلاته بل عليه عود فإن لم يعد بطلت(3/74)
صلاته إلا أن ينوي مفارقته وهذا إذا كان المأموم ترك التشهد وقام عنه نسيانا أو جهلا بخلافه إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود بل يسن كما رجحه في التحقيق وغيره ومثله القنوت انتهت قوله والتصريح بهذا الشرط الخ إنما قال والتصريح به لأنه يستفاد من كلام المنهاج إجمالا ا ه ع ش وعبارة شرح م ر وعلم من كلامه فيما مر من سجودي السهو والتلاوة أنه يشترط أيضا لصحة الإقتداء به موافقة الإمام في سنن تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا الخ انتهت قوله وتبعية تعبيره بالتبعية أولى من تعبير الأصل بالمتابعة لأنها مفاعلة من الجانبين ا ه زي ا ه ع ش قوله بأن يتأخر بتحرمه أي جميع تحرمه عن جميع تحرم الإمام فلو قارنه في حرف من التكبير لم تنعقد ا ه شيخنا ومثله شرح م ر ومحل هذا الشرط فيما إذا نوى المأموم الإقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الإمام الذي اقتدى به في الإثناء ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله فإن خالفه لم تنعقد صلاته هذا مأخوذ من قول المتن الآتي فإن خالف بطلت صلاته فهو راجع للصور الثلاثة وإن قصره الشارح على الأخيرتين فمراد المتن بالبطلان ما يشمل عدم الانعقاد وقول الشارح فمقارنته الخ مكرر مع قوله فإن خالفه الخ لصدقه بالمقارنة إلا أن يقال أنه أعاده توطئه لقوله ولو شك الخ ا ه شيخنا قوله أيضا فإن خالفه أي في التبعية وذكر الضمير باعتبار تأويلها بالحكم أو الضمير راجع للتأخر المفهوم من قوله بأن يتأخر الخ ا ه شيخنا ح ف قوله فمقارنته له في التحرم الخ وذلك لأن المصلي يدخل في الصلاة عقب التكبير أو يتبين دخوله فيها بأوله على خلاف سبق في صفه الصلاة فالاقتداء قبله اقتداء بمن ليس في صلاة أو بمن شك في كونه فيها قاله الاسنوي رحمه الله ولو ظن إحرامه فاحرم فتبين خلافه فلا صلاة له نقله الأسنوي عن الرافعي رحمه الله تعالى قال الزركشي سأل الحناطي عن رجل أحرم بالقوم ثم أعاد التكبير(3/75)
خفية لنفسه ولم يشعر القوم بذلك بعد أن كبروا فقال تصح صلاة المأمومين في أصح الوجهين وبحث الأذرعي أن الظان لتحرم إمامه تنعقد صلاته منفردا إذا سبقه بالتحرم ا ه سم قوله ولو بشك مع طول فصل شامل للشك في أثناء التكبير وللشك بعده وبه صرح في شرح الروض فقال فإن قارنه فيها أو في بعضها أو شك في أثنائها أو بعدها ولم يتذكر عن قرب هل قارئه فيها أم لا أو ظن التأخر فبان خلافه كما صرح به الأصل لم تنعقد صلاته ا ه والمراد بالشك التردد في الاستواء كما يفهم من قوله أو ظن التأخر فبان خلافه وفي الخادم ما نصه وعلم منه أنه لو لم يتبين خلافه صح وهو كذلك لأن باب الإقتداء يعتبر فيه غلبة الظن كطهارة الإمام وأعلم أن هذه المسئلة أحد المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك ا ه وتعليله يقتضي أنه لو ظن أنه نوى الإقتداء كفى فقولهم لو شك في نية الإقتداء انعقدت فرادى يحمل على المستوى الطرفين فليحرر وقد علم من تحقق البطلان هنا بمجرد الشك مع طول الفصل إن الشك هنا كالشك في أصل النية بخلاف ما تقدم في الشك في نية الإقتداء وقال الشارح هناك أنه المعتمد فتحصل من ذلك كله أن الشك في المقارنة إن طال زمنه أبطل وإلا فلا وفي نية الإقتداء إن حصل معه متابعة في فعل مع انتظار كثير ضر وإلا فلا والفرق بينهما واضح فإن الشك في المقارنة يرجع للشك في أصل النية لأنه يشترط في صحتها أن لا تقارن تكبيرة الإمام فإذا شك في المقارنة فقد شك في حصول نيته على الوجه المعتد به أولا وذلك يضر إذا طال زمن الشك وأما الشك في نية الإقتداء فلا يرجع إلى الشك في أصل النية بل في أمر زائد عليها مع الإتيان بها على الوجه المعتد به فيها والشك في ذلك الأمر الزائد لا يزيد على تركه وتركه لا يضر كما أن فعله لا يضر فلهذا توقف البطلان على المتابعة في فعل مع الانتظار الكثير فليتأمل ذلك نعم الشك في نية الإقتداء مبطل في الجمعة إن طال زمنه لأنه يرجع للشك في النية لأن شرط(3/76)
نيتها نية الإقتداء لأنها لا تنعقد فرادى ومما قررناه يظهر أنه لو شك بعد السلام في مقارنته في الإحرام للمأموم ضر لأنه شك في النية المعتبرة وهو الذي يظهر فليتأمل ا ه سم قوله وإن لا يسبقه وقوله وإن لا يتخلف الخ مجموع السبق والتخلف قيد واحد(3/77)
فكأنه قال كل منهما بقيوده مضر ومقتضاه أن المقارنة في الأفعال لا تضر وهو كذلك وسيذكره الشارح بقوله وبخلاف المقارنة الخ وذكر المتن للسبق المضر أربعة قيود الأول كونه بركنين الثاني كونهما فعليين الثالث والرابع قوله عامدا عالما وقد ذكر الشارح محترز الأربعة ومفاهيمها خمس صور قد ذكرها الشارح بقوله بخلاف السبق الخ وذكر للتخلف المضر ثلاثة قيود الأول كونه بركنين الثاني كونهما فعليين الثالث قوله بلا عذر ومفاهيمها خمسة ذكر الشارح منها ثلاثة بقوله وبخلاف تخلفه الخ وبقي عليه اثنان لم يذكرهما مفهوم التقييد بفعليين وهما كون التخلف بقولين أو بقولى وفعلي فتلخص أن القيود ثمانية وإن المفاهيم عشرة سكت الشارح عن اثنين منها كما علمت ا ه شيخنا قوله بركنين فعليين أي متواليين كذا زاد م ر هذا القيد في شرحه ا ه قوله ولو غير طويلين أي بأن كان أحدهما طويلا دون الآخر كأن تخلف في الاعتدال حتى هوى الإمام للسجدة الثانية كما تقدم ا ه ع ش على م ر قوله عامدا عالما هلا أسقط هذا واستغنى بقوله بلا عذر فيكون راجعا لكل من السبق والتخلف والجواب أن العذر في التخلف أعم من الجهل والنسيان بخلافه في السبق لا يكون إلا واحدا منهما ا ه شيخنا قوله والسبق بهما أي السبق المضر يقاس بما يأتي أي في التصوير والمراد بما يأتي هو قوله كان ابتدأ أمامه هوى السجود والإمام في قيام القراءة وقوله لكن مثله العراقيون الخ استدراك على قوله يقاس بما يأتي فكأنه قال هذا القياس غير متفق عليه بل مثله أي صورة العراقيون الخ وتصويرهم ضعيف لأنه ليس فيه إلا السبق بركن أو ببعضه وقوله فيجوز أن يقدر الخ أي على طريقة العراقيين الضعيفة والمبنى على الضعيف ضعيف والمعتمد أنه لا يقدر مثله في التخلف ولا يخص بالتقدم بل التقدم والتخلف المضران صورتهما واحدة وهو أن يسبق أو يتخلف المأموم بتمام ركنين فعليين وقد علمت تصويرهما ا ه شيخنا قوله لأن المخالفة فيه أفحش أي لأن(3/78)
تقدم المأموم على الإمام ولو ببعض ركن حرام بخلاف تخلفه عنه بركن فإنه لا يحرم وأيضا التخلف له أعذار كثيرة بخلاف التقدم فإن له عذرين فقط وهما النسيان والجهل ا ه شيخنا خ ف قوله وأن لا يتخلف بهما بلا عذر علم من هذا أن المأموم لو طول الاعتدال بما لا يبطل حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر ولا يشكل على هذا ما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه والمأموم قائم فإن صلاته تبطل وإن لحقه لأن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعها إليه لم يكن للمأموم شبهه في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لإتمامه في الجملة فلم تبطل صلاته بذلك ا ه شرح م ر قوله أيضا وأن لا يتخلف بهما أي بأن يفرغ الإمام منهما والمأموم فيما قبلهما بأن ابتدأ الإمام هوى السجود أي وزال عن حد القيام في الأوجه بخلاف ما إذا كان للقيام أقرب من أقل الركوع فإنه في القيام حينئذ لم يخرج عنه فلا يضر ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله بخلاف ما إذا كان للقيام أقرب أي أو إليهما على السواء كما صرح به زي في الركن الثالث السابق ا ه قوله بلا عذر ومن عدم العذر أن يتخلف لنحو قراءة السورة أو لجلسة الاستراحة ا ه شرح م ر ومن ذلك ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الإمام فلا يكون معذورا ا ه ع ش عليه قوله أيضا بلا عذر عبر في الأول بقوله عامدا عالما وهنا بما ذكر إشارة إلى أن العذر هنا أعم من النسيان والجهل كبطيء القراءة والزحمة وقوله بخلاف سبقه بهما ناسيا الخ محترز عامدا عالما وتأخيره إلى هنا أولى لأنه فسر التبعية بعدم التقدم والتخلف فجعل عدم التخلف جزأ من مفهوم التبعية فجمع مفهوم القيدين أولى من تفريقه فيكون بيان المفهوم بعد تحقيق المنطوق ا ه ع ش قوله بخلاف سبقه بهما ناسيا الخ لو علم الحال بعد ذلك فالظاهر وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه يتخير كما(3/79)
يأتي على الصحيح وقد يقال في الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو إلى الركن الذي لا يبطل السبق إليه ولم أر في ذلك شيئا وعليه فلو هوى للسجود والإمام(3/80)
في القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر ا ه برلسي فليراجع وليحرر وما استظهره من وجوب العود واضح قياسا على ما إذا قام المأموم سهوا عن التشهد الأول والإمام فيه فإنه إذا تذكر يجب العود ويحتمل خلافه وقوله جاز له العود أي على غير طريق العراقيين ا ه سم قوله أيضا بخلاف سبقه بهما ناسيا الخ سيأتي في الأعذار المبيحة للتخلف أن النسيان والجهل يباح فيهما التخلف بأكثر من ركنين فهل يقال بمثله هنا أو لا لأن السبق أفحش في المخالفة وحينئذ إذا استمر نسيانه أو جهله حتى شرع في ركن ثالث بطلت صلاته لم أر فيه نقلا وعسى أن ييسر الله ذلك تأمل قوله لكن لا يعتد بتلك الركعة بخلاف التأخر بهما كذلك فإنه لا يمنع حسبان الركعة ا ه م ر ا ه سم قوله أيضا لكن لا يعتد بتلك الركعة أي ما لم يعد بعد التذكر أو التعلم ويأتي بهما مع الإمام ا ه شوبري قوله وبخلاف سبقه بركن أي أو بركنين غير متواليين كان ركع ورفع قبل ركوع الإمام واستمر في اعتداله حتى لحقه الإمام فسجد معه ثم رفع قبله وجلس ثم هوى للسجدة الثانية فلا يضر ذلك لعدم تواليهما ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وبخلاف سبقه بركن كان ركع الخ شامل لما إذا تركه في السجدة الثانية وانتصب قبله وهذا نظير ما لو تركه في التشهد الأول وانتصب قبله في فحش المخالفة فهل نقول هنا يجب العود إذا كان ساهيا أو جاهلا كما قالوا بذلك هناك يتجه الوجوب بل أولى لأن الإمام هناك في سنة وهنا في واجب فليتأمل ثم بحثت مع العلامة م ر فمال إلى عدم الوجوب هنا وفرق بأن الإمام لما كان مستقرا في التشهد كانت مخالفته إلى القيام أفحش وفيه نظر فأي فرق بين السجود والتشهد فلم كان من في التشهد مستقرا دون من في السجود مع إني عرضت عليه قبل ذلك أنه ينبغي أنه إذا ترك المأموم الإمام في الاعتدال لا قنوت فيه ونزل ساجدا سهوا أنه يجب عليه العود وأن تصويرهم ذلك بما إذا تركه في(3/81)
القنوت ليس بشرط بل الضابط أن يتركه في الاعتدال سواء كان فيه قنوت أو لا فوافق على ذلك ولا شك أنه طبق مسئلتنا سواء ومما يدل على أن الفحش فيها أشد أن المخالفة بين الساجد والقائم أشد منها بين الجالس والقائم فليراجع وليحرر ا ه ابن قاسم قوله أيضا وبخلاف سبقه بركن قد علم مما تقدم أن المراد بسبقه بالركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه وللمأموم الانتظار فيما سبق الإمام به كان ركع قبله ويسن الرجوع إليه ليركع معه إن كان معتمدا للسبق جبرا لما فاته فإن كان ساهيا به فهو مخير بين انتظاره والعود ا ه شرح م ر وقوله ويسن الرجوع إليه ليركع معه أي وإذا عاد فهل يحسب له ركوعه الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب أنه يحسب له ركوعه الأول إن اطمأن فيه وإلا فالثاني وينبغي على كون المحسوب الأول أنه لو ترك الطمأنينة في الثاني لم يضر لأنه لمحض المتابعة على حسبان الأول لو لم يتفق له بعد عوده ركوع حتى اعتدل الإمام فهل يركع وإن كان الإمام في الاعتدال لوجوبه عليه بفعل الإمام أو لا لأنه إنما كان لمحض المتابعة وقد فاتت فأشبه ما لو لم يتفق له سجود التلاوة مع الإمام حتى قام فيه نظر يحتمل الأول لا لاستقراره عليه بفعل الإمام بل لأن رفعه من الركوع لم يكن بقصد الاعتدال بل لمتابعة الإمام فأشبه ما لو رفع فزعا من شيء بعد الطمأنينة في الركوع ويحتمل الثاني وهو الأقرب فيسجد مع الإمام فائدة قال حج في الزواجر تنبيه عدنا هذا أي مسابقة الإمام من الكبائر هو صريح ما في الأحاديث الصحيحة وبه جزم بعض المتأخرين وإنما يتضح بناء على ما روي عن ابن عمر أن من فعل ذلك لا صلاة له قال الخطابي وأما أهل العلم فإنهم قالوا قد أساء وصلاته مجزئة غير أن أكثرهم يأمره أن يعود إلى السجود ويمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك ا ه ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الإمام أو القيام أو الهوى قبله مكروه كراهة تنزيه وأنه يسن له العود إلى(3/82)
الإمام إن كان باقيا في ذلك الركن فإن سبقه بركن كأن ركع واعتدل والإمام قائم لم يركع حرم عليه ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه الحالة وتكون هذه المعصية كبيرة أو بركنين كأن هوى إلى السجود والإمام لم يركع وكأن ركع واعتدل والإمام لم يركع فلما أراد الإمام الركوع هوى المأموم للسجود بطلت صلاته ويكون فعل(3/83)
ذلك وتعمده كبيرة ظاهرا ا ه بحروفه أقول وقوله ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس الخ لا ينافي كون السبق ببعض الركن حراما لأنه لا يتحقق السبق ببعض الركن إلا بانتقاله من القيام مثلا إلى مسمى الركوع أو السجود والهوى من القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود والرفع من السجود وسيلة إلى القيام أو الجلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه أنه سبق بركن ولا ببعضه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وبخلاف سبقه بركن أي على الصحيح وقيل تبطل بالسبق بالركن وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل تبطل بالسبق بركن تام في العمد والعلم لمناقضته الابتداء بخلاف التخلف إذ لا يظهر فيه فحش مخالفة انتهت قوله وإن عاد إليه الخ الواو للحال أي والحال إنه عاد أليه أو ابتدأ رفع الاعتدال لأنه إن لم يعد إليه ولم يبتدئ رفع الاعتدال بل استمر راكعا لما وصله الإمام لا يقال إنه سبقه بركن لأنه لا يقال سبقه بركن إلا إذا انتقل إلى غيره كالاعتدال أو عاد للإمام وما دام متلبسا بالركن لا يقال سبق به فعلى هذا يتعين أن تكون الواو للحال تأمل ا ه عشماوي وعبارة شرح م ر والمراد بسبقه بركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه انتهت ولا يصح أن تكون الواو للغاية لأن مقتضاها أن يكون التقدير سواء عاد إليه أو لا وسواء ابتدأ رفع الاعتدال أو لا فيصدق بما إذا استمر في الركوع وهو في هذه الحالة لم يسبق بركن بل ببعضه ثم رأيت في الشوبري ما نصه فإن قلت ما مفاد هذه الغاية قلت الاشارة إلى أن الحكم بعدم البطلان عام ولو تم الركن بنحو الانتقال عنه وإلى أن التحريم لا فرق فيه بين أن يتلبس بالركن الآخر كما صوره بعضهم أو لا ا ه قوله أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه لا يخفي إن هذا صورة ما قبل الغاية وفي كون هذا سبقا بركن نظر بل هو سبق ببعض ركن ولا يتحقق السبق به إلا إن شرع في الاعتدال وحينئذ يسن العود أن تعمد ما ذكر ويخير إن كان ساهيا ا ه ح ل قوله حرام أي من الكبائر وأما السبق ببعض(3/84)
الركن فحرام أيضا كما في شرح م ر وعبارته والسبق بركن عمدا حرام والسبق ببعض الركن كالسبق بالركن كان ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع انتهت وقرر شيخنا الحفني أنه أي السبق ببعض الركن من الكبائر أيضا وقرر شيخنا الأجهوري أنه من الصغائر وأما مجرد رفع الرأس من الركن كالركوع من غير وصول للركن الذي بعده فمكروه كراهة تنزيه كما علم من عبارة الزواجر التي نقلها ع ش على م ر ومثل رفع الرأس من الركن الهوى منه إلى ركن آخر كالهوى من الاعتدال من غير وصول للسجود قوله ولا تجب إعادة ذلك أي بل تستحب وهذا على الراجح ومقابله تجب وعبارة أصله مع شرح م ر ولو سبق إمامه بالفاتحة أو بالتشهد بأن فرغ من ذلك قبل أن يشرع إمامه فيه لم يضره ويجزئه لأنه أتى به في محله من غير مخالفة فاحشة وقيل لا يجزئه وتجب إعادته مع فعل الإمام أو بعده وهو الأولى فإن لم يعده بطلت لأن فعله مترتب على فعله فلا يعتد بما سبقه به ويستحب مراعاة هذا الخلاف بل يستحب ولو في سرية أن يؤخر جميع فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن أنه يقرأ بعدها وإنما قدمنا رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان بتكرير الركن القولي لقوة هذا وعملا بالقاعدة كما يؤخذ من كلامهم أنه لو تعارض خلافان قدم أقواهما وهذا من ذلك انتهت وقوله أن يؤخر جميع فاتحته أي وجميع تشهده أيضا ا ه ع ش عليه قوله وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أي بعذر أو غيره وهو أعني تخلفه بفعلي مكروه كما يفيده كلامه في شرح الروض ا ه سم وعبارة حج والمتابعة المندوبة تحصل بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام ويتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغ المأموم من فعله وأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه انتهت ومثله شرح م ر وقوله ويتقدم انتهاء فعل الإمام الخ قضيته أنه لو كان المأموم سريع الحركة فشرع في هوى الركوع بعد الإمام ووصل إلى حد الركوع قبل(3/85)
الإمام لا يكون آتيا بالمتابعة المندوبة وفيه نظر يعلم من جواز المقارنة وقوله حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه ا ه سم على حج ووجه(3/86)
التوقف أنه ربما أسرع الإمام في رفع رأسه من السجود اللهم إلا أن يقال أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء مسمى الحقيقة وهو يحصل بوضع الركبتين لأنهما بعض أعضاء السجود ا ه ع ش عليه قوله أيضا وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أي على الأصح ومقابله أنها تبطل بالتخلف بركن وعبارة أصله مع شرح م ر وأن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه والمأموم فيما قبله لم تبطل في الأصح والثاني تبطل لما فيه من المخالفة من غير عذر انتهت ومن حكاية الضعيف هنا وحكايته فيما سبق في السبق بركن يعلم أن القائل مختلف فالقائل بأن السبق بركن مبطل قائل بأن التخلف بالركن لا يبطل تأمل قوله في غير التحرم شمل السلام وهو ما في المجموع قال حج في الإيعاب ومثله فيما يظهر ما لو قارن قيام المسبوق ميم عليكم من سلام إمامه الأول ا ه شوبري قوله لكنها في الأفعال مكروهة خرج الأقوال وجرى عليه بعضهم لكن الأوجه خلافه فتكره المقارنة في الأقوال كالأفعال وتفوت بها الفضيلة فيما قارن فيه ولو في الصلاة السرية ما لم يعلم من إمامه أنه إن تأخر إلى فراغه من القراءة لم يدركه في الركوع ا ه ع ش وأقره شيخنا لكن توقف فيه الرشيدي على م ر قوله أيضا لكنها في الأفعال مكروهة أي وهو المعتمد وقيل خلاف الأولى ومحل الخلاف إذا قصد ذلك دون ما إذا وقع اتفاقا كما هو ظاهر وهل الجاهل بكراهتها كمن لم يقصدها لعذره قياس كلامهم في غير هذا المحل أنه مثله ا ه سم ا ه شوبري قوله مفوتة لفضيلة الجماعة أي فيما قارن فيه فقط كما أفتى به والد شيخنا وهذا ربما يدل لمن قال أن السبعة والعشرين درجة موزعة على أجزاء الصلاة ولمن قال في كل جزء منها سبعة وعشرون كما يقول حج وقوله المفعولة مع الجماعة أي من حيث الجماعة بأن تختص الكراهة بالجماعة ولا تأتي في الانفراد وهذا يخالف ما سبق عن شيخنا من أن الاقتداء بنحو المبتدع مكروه ويحصل به فضل الجماعة وقوله إذ المكروه أي من حيث الجماعة وليس(3/87)
المراد أن الصلاة المكروهة لا ثواب فيها كالصلاة في الحمام كما قد يتوهم ا ه ح ل قوله ويجري ذلك أي تفويت فضيلة الجماعة وقوله من مخالفة مأمور به بيان للمكروهات فكأنه قال في سائر المكروهات التي هي مخالفة مأمور به وقوله في الموافقة والمتابعة في بمعنى من البيانية والمبين هو المأمور به فكأنه قال من مخالفة المأمور به الذي هو الموافقة والمتابعة ومثل الموافقة بقوله كالانفراد عنهم أي عن الصف إذ فيه مخالفة للموافقة في الصف المأمور بها وسكت عن تمثيل المتابعة المأمور بها ومثالها سبق الإمام بركن أو ببعضه وقوله إذ المكروه الخ تعليل لقوله مفوتة لفضيلة الجماعة ولقوله ويجري ذلك الخ وقوله مع أن صلاته أي المأموم الذي قارن إمامه أو خالف شيأ مأمورا به من حيث الجماعة وهذا الظرف متعلق بقوله أيضا مفوتة لفضيلة الجماعة وبقوله ويجري ذلك الخ فكأنه قال مفوتة لفضيلة الجماعة مع بقاء الجماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها تأمل قوله مع إن صلاته جماعة أي فتصح معها الجمعة ويخرج بها عن نذرها وتصح معها المعادة ويسقط بها الشعار ا ه ق ل على الجلال قوله والعذر كان أسرع إمام قراءته الخ ذكر للعذر أمثلة أربعة الأول هذا والثاني يؤخذ من قوله فإن لم يتمها لشغله بسنة فمعذور والثالث والرابع قوله كمأموم علم أو شك الخ وبقي أمثلة أخرى ذكرها م ر وحج وغيرهما منها ما لو كان ينتظر سكتة إمامه ليقرأ الفاتحة فيها فركع عقبها أو سها عنها حتى ركع إمامه أو نسي كونه مقتديا وهو في سجوده ثم تذكر ولم يقم إلا والإمام راكع أو سمع تكبير الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية فجلس للتشهد الأول ظانا أن الإمام يتشهد فإذا هو في الثالثة فكبر الإمام للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا أو نام متمكنا في تشهده الأول ثم انتبه فوجد الإمام راكعا فإنه في كل ذلك معذور فيتخلف للقراءة ويسعى خلفه ما لم يسبق الخ ولا يركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة(3/88)
لأنه ليس بمسبوق ولا في حكمه خلافا للزركشي في مسئلة السهو انتهت وعبارة الشوبري قوله والعذر كان أسرع إمام الخ منه على المعتمد ما لو تخلف المأموم لإتمام التشهد الأول وكذا لو تخلف له ظانا أن إمامه جلس له ولم يعلم به حتى ركع فتخلف فيهما على المعتمد(3/89)
ويمشي على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق خلافا لحج وكذا من نسي القراءة حتى ركع الإمام أو نام متمكنا في التشهد الأول وكذا من نسي الاقتداء في السجود على الراجح في جميع ذلك خلافا لحج بخلاف المزحوم وبطيء القراءة انتهت وقد أوصل بعضهم الأعذار إلى اثني عشر ونظمها فقال مسائل الشخص الذي قد اغتفر
ثلاث أركان له اثنتا عشر
أولها البطيء في قراءته
ومثله الناسي لها لغفلته
كذاك من لسكتة أو سورة
منتظر في ركعة جهرية
فلم يكن إمامه بساكت
ولا بقارئ لتلك السورة
أو نام عن تشهد أول له
ممكنا مقعده ثم انتبه
رأى الإمام راكعا ومثله
من تخلف لأن يتمه
كذا إذا لكونه مصليا
نسي أو لكونه مقتديا
أوشك في إتيانه بالفاتحة
بعد الركوع للإمام ليس له
أو شغل الموافق افتتاح أو
تعوذ عن القراءة ولو
لم يك ذا في حقه قد ندبا
لظنه أن لا يتم الواجبا
عليه من فاتحة الكتاب
فلا تكن لما ذكرت آبي
كذا إذا في كونه مسبوقا أو
موافقا قد شك هذا ما رووا
أو كان تكبير الإمام اختلطا
عليه فاحفظن ما قد ضبطا
(3/90)
قوله كان أسرع إمام قراءته المراد أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع فوق العادة فلا يتخلف المأموم لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله وإلا فمسبوق ومن ذلك ما يقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الإمام فيركع معه ويحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع الركعات فلو تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فاتته الركعة فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام انتهت قوله قبل إتمام موافق وهو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للقراءة المعتدلة لا لقراءة الإمام ولا لقراءة نفسه على الأوجه كما بينته في شرح الإرشاد وغيره وقول شارح هو من أحرم مع الإمام غير صحيح فأن أحكام الموافق والمسبوق تأتي في جميع الركعات إلا ترى أن الساعي على ترتيب نفسه ونحوه كبطيء النهضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه فأن أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فموافق وإلا فمسبوق ا ه حج ومثله شرح م ر قوله أيضا قبل إتمام موافق أي ولو احتمالا عند م ر ويقينا عند حج وعبارة حج ولو شك أهو مسبوق أم موافق لزمه الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة ولا يدرك الركعة على الأوجه من تناقض فيه للمتأخرين لأنه تعارض في حقه أصلان عدم إدراكها وعدم تحمل الإمام عنه فألزمناه إتمامها رعاية للثاني وفاتته الركعة بعدم إدراك ركوعها رعاية للأول احتياطا فيهما وقضية كلام بعضهم أن محل هذا إذا لم يحرم عقب إحرام الإمام أو عقب قيامه من ركعته وإلا لم يؤثر شكه وهو إنما يأتي على أن العبرة في الموافق بإدراك قدر الفاتحة من قراة الإمام والمعتمد خلافه كما تقرر انتهت والذي اعتمده م ر في شرحه نقلا عن إفتاء والده أن الشاك في الموافقة والسبق كالموافق يقينا فيتخلف لإتمام الفاتحة ويغتفر له ثلاثة(3/91)
أركان طويلة إلى آخر ما في الموافق وعبارته وهل يلحق به أي الموافق في سائر أحكامه من شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة لأن الأصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الإمام لشيء منها ولأن إدراك المسبوق الركعة رخصة أو في معناها فلا تحصل مع الشك(3/92)
في السبب المقتضي له ولأن التخلف لقراءتها أقرب إلى الاحتياط من ترك إكمالها وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة فأن سبق به تابعه فيما هو فيه ثم يأتي بركعة بعد سلام إمامه في ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم لما مر وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أو عقب قيامه من ركعته أم لا على ما قاله بعض المتأخرين انتهت قوله أيضا قبل إتمام موافق وهو من أدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لقراءة نفسه وأن رجحه الزركشي قال العلامة حج والظاهر من تناقض وقع للمتأخرين أن من شك هل أدرك زمنا يسعها تخلف لإتمامها ولا يدرك الركعة ما لم يدرك الركوع لأنه تعارض في حقه أصلان عدم إدراكها وعدم تحمل الإمام عنه فرجحنا الثاني احتياطا والذي أفتى به الشهاب م ر أنه يتخلف ويتم الفاتحة ويكون متخلفا بعذر فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة وهذا هو المعتمد لأن تحمل الإمام رخصة والرخص لا يصار إليها إلا بيقين ا ه برماوي قوله وهو بطيء القراءة أي لعجز خلقي في لسانه لا لوسوسة ظاهرة أما المتخلف لوسوسة ظاهرة فلا يسقط عنه شيء منها كتعمده تركها فله التخلف لإتمامها إلى أن يقرب إمامه من فراغ الركن الثاني فتتعين عليه مفارقته أن بقي عليه شيء منها لإتمامه لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده والأوجه عدم الفرق بين استمرار الوسوسة بعد ركوع إمامه أو تركه لها بعده إذ تفويت إكمالها قبل ركوع إمامه نشأ من تقصيره بترديده الكلمات من غير بطء خلقي في لسانه سواء نشأ ذلك من تقصيره في التعلم أم من شكه في إتمام الحروف أي بعد فراغه منها فلا يفيده تركه بعد ركوع إمامه رفع ذلك التقصير ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لوسوسة ظاهرة لم يبين ضابطها ويؤخذ من قول حج أن التخلف لها أي الوسوسة إلى تمام ركنين يستلزم ظهورها ا ه أي أن ضابط الوسوسة الظاهرة(3/93)
ما يؤدي إلى التخلف بركنين فعليين انتهى وكتب أيضا قوله أي بعد فراغه منها أي من الفاتحة أما لو شك في ترك بعض الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور وصورة ذلك أن يشك أنه أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل قراءة تمام الفاتحة في البسملة فرجع إليها بخلاف ما لو شك بعد فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه المطلوب فيها من نحو الهمس والرخاوة فأن أعادها يأتي بها على الوجه الأكمل فأنه من الوسوسة فيما يظهر ا ه قوله أيضا وهو بطئ القراءة قيد الشارح في شرح الروض وحج في التحفة وم ر في شرحه بكون البطء لعجز خلقي في النطق وعبارتهم والنص للثالث وأن كان عذر بأن أسرع الإمام قراءته والمقتدي بطئ القراءة لعجز خلقي انتهت قوله ويسعى خلفه ما لم يسبق الخ فأن أتم ركعته وافق إمامه فيما هو فيه وهو حينئذ كمسبوق فيدرك الركعة إذا أدرك معه الركوع بشرطه الآتي في المسبوق وتسقط عنه الفاتحة أو بعضها وأن أدركه بعد الركوع وقبل السلام تابعه فيما هو فيه وفاتته هذه الركعة دون التي أتى بها على ترتيب نفسه ا ه حج في شرح الأرشاد الصغير ا ه شوبري قوله أيضا فيتمها ويسعى خلفه الخ بقي ما لو كان مع الإمام جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يعد الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا وإن طال فيبني عليه فيه نظر والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو لا يقع الموالاة وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع معه نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فاته من ركوعه لتقصيره فيه نظر والأقرب الثاني أيضا للعلة المذكورة ولأن العبرة في العذر بما في الواقع لا بما في ظنه كما يأتي ا ه ع ش(3/94)
على م ر وحينئذ فأن أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة وإلا فلا وتبطل صلاته أن تخلف بركنين فعليين ما لو ينو المفارقة تأمل قوله بأن سبقه بأكثر من الثلاثة المراد(3/95)
بالأكثر أن يزيد على الثلاثة ببعض الرابع لا بتمامه أما لو سبقه بالثلاثة وبجميع الرابع فلا يتبعه فيما هو فيه بل تبطل صلاته وعبارة شرح م ر والمراد بأكثر من ثلاثة أركان أن يكون السبق بثلاثة والإمام في الرابع كان تخلف بالركوع والسجدتين والإمام في القيام فهذه ثلاثة أركان طويلة فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كان تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته قاله البلقيني انتهت وكتب عليه الرشيدي قوله فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس أي بأن لم يقصد موافقة الإمام في القيام الذي صار إليه فيه واستمر على ترتيب نفسه كما نبه عليه الشيخ في الحاشية وقضيته أنه لا بد من قصد المتابعة وهو أحد احتمالات ثلاثة أبداها الشهاب ابن قاسم في حاشية المنهج والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه والثالث وهو الذي استظهره أنه لا يشترط شيء من ذلك بل يكفي وجود التبعية بالفعل وقول الشارح الآتي قريبا وإذا تبعه فركع قبل أن يتم الفاتحة تخلف لإتمامها يؤيد ما قاله شيخنا إلا أن يقال أنه لا يقتضي وجوب القصد وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه ما ذكر وما استظهره سم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة التي ذكرها ا ه قوله إلا والإمام قائم أي متلبس بالقيام أي وصل إلى محل تجزئ فيه القراءة كما في شرح م ر وقبل ذلك له أن يجري على صلاة نفسه وأن شرع الإمام في القيام ما دام لم يصل إلى حد تجزئ فيه القراءة فلو أسقط قوله من السجود لكان أولى كما قاله ق ل علي الخطيب وعبارة البرماوي قوله إلا والإمام قائم أي متلبس بالقيام بأن وصل إلى محل تجزئ فيه القراءة انتهت قوله أيضا إلا والإمام قائم من السجود إلخ فلا عبرة بشروعه في الانتصاب للقيام أو الجلوس بل لا بد أن يستقر في أحدهما إذ لا يصدق عليه أنه سبق بالأكثر إلا حينئذ لأن ما قبله مقدمة للركن لا منه ا ه شيخنا في شرح(3/96)
العباب لا يقال يشكل عليه اعتبار الهوى للسجود فيما لو تخلف بغير عذر في محل القراءة لأنا نقول لما لم يغتفر ثم الركن القصير لعدم العذر فلا يغتفر فيه وسيلة التطويل فليتأمل ا ه شوبري قوله أو جالس للتشهد أي الأخير أو الأول لأنه على صورة الأخير ا ه برماوي وعبارة ابن قاسم قوله أو جالس للتشهد يحتمل أن يريد بالتشهد ما يشمل الأول فيكون التشهد الأول بمنزلة الركن الرابع يضر التلبس به في المشي على نظم صلاته ويحتمل أن يريد به الأخير ا ه ومال شيخنا حج في فتاويه إلى أن المراد الأخير واعتمد شيخنا الطبلاوي أن الجلوس للتشهد الأول بمنزلة التلبس بالركن الرابع فيمتنع المشي على نظم صلاته أن كان جلوس الإمام للتشهد قبل شروعه في هوي الركوع فليتأمل فأن ما اعتمده قريب متجه ثم رأيت شيخنا حج مشى عليه في شرح المنهاج انتهت قوله تبعه فيما هو فيه وإذا تبعه فركع قبل أن يتم الفاتحة تخلف لإتمامها ما لم يسبق بالأكثر أيضا ا ه شرح م ر وقوله وإذا تبعه أي بالقصد كما علم مما مر ا ه رشيدي وقوله ما لم يسبق بالأكثر أيضا يقتضي أنه في الركعة الثانية للإمام يباح له التخلف بثلاثة أركان طويلة فيكون في الثانية معذورا كما عذر في الأولى والذي في حاشية سم يخالف هذا وعبارته ثم إذا اجتمع معه في القيام كما ذكر بأن تلبس الإمام بالقيام قبل فراغه مما عليه أو قبل شروعه في الهوى للركوع انقطع أثر ما مضى وصار للتخلف بعد ذلك حكم جديد حتى لو ركع الإمام بعد ذلك فتخلف عنه لم تبطل صلاته إلا أن تخلف عنه بركنين تأمين بلا عذر أولهما هذا الركوع هذا حاصل ما ظهر لي في هذه المسئلة وعرضت على شيخنا الشهاب حج رحمه الله فوافق عليه وهو محتمل فليراجع وليحرر وأعلم أنه حيث امتنع المشي على نظم صلاته فمشي بطلت أن تعمد وعلم التحريم وإلا فلا لكن لا اعتداد بما أتى به ا ه سم ويشهد لما قاله ما في شرح حج ونصه تبعه فيما هو فيه أي ولو كان بطيء القراءة فلا يلزمه هنا(3/97)
غير ما أدركه بخلاف ما مر في الموافق البطيء القراءة لأن ما هنا رخصة فناسبها رعاية حالة لا غير بخلاف الموافق ا ه قوله أيضا تبعه فيما هو فيه أي لما في المشي على نظم صلاة نفسه من المخالفة الفاحشة وأعلم أنه هل يشترط أن يقصد التبعية أو يشترط أن لا يقصد(3/98)
البقاء على نظم صلاة نفسه وأن لا يعزم على الإتيان ببقية الفاتحة والمشي على نظم صلاة نفسه أو لا يشترط شيء من ذلك الذي يظهر الثالث فلا يشترط قصد التبعية ولا عدم قصد البقاء على نظم صلاته بل يكفي وجود التبعية بالفعل بأن يستمر معه ولا يمشي على نظم صلاته بل لو قصد بعد تلبس الإمام بالقيام المشي على نظم صلاته ينبغي أن لا تبطل صلاته بمجرد هذا القصد لأن مجرد قصد المبطل لا يبطل كما لو قصد أن يخطو ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاته قبل الشروع فيها بقي أنه إذا كان ركع الإمام ورفع قبل إتمام ما عليه فأتمه وركع ولحقه هل يكون مدركا للركعة لأن الركعتين في حقه كالركعة الواحدة وقد كان موافقا أو له حكم المسبوق فيه نظر وقد يتجه الأول سيما وقد أدرك هذه الركعة مع الإمام من ابتدائها ومن أدرك مع الإمام الركعة من ابتدائها لا يكون إلا موافقا فليحرر وكذا إذا أسرع الإمام قراءته وركع قبل إتمام ما عليه هل يتخلف كبطيء القراءة فيه نظر فليحرر ا ه سم قوله أيضا تبعه فيما هو فيه أي من قيام أو جلوس فإذا جلس الإمام للتشهد والمأموم لم يفرغ من القراءة فالواجب عليه الجلوس معه ثم لو قام الإمام للركعة الأخرى فهل يبني المأموم على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز البناء لانقطاع قراءته لمفارقة ذلك القيام إلى قيام أخر من ركعة أخرى بخلاف ما إذا سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كان تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما مسألة ما لو قام أي الإمام وهو أي المأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه فتأمل ا ه وخالفه في حاشية المنهج واعتمد البناء في المسألتين ونقله عن ابن العماد في القول التام في أحكام المأموم والإمام أقول وهذا هو الأقرب والقلب إليه أميل ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله تبعه فيما هو فيه وهو قيام الثانية وهل يبتدئ لها قراءة أو يكتفي(3/99)
بقراءة الأولى عنها اعتمد شيخنا الثاني إذا لم يجلس وعليه لو فرغ مما لزمه قبل الركوع ركع معه وفي شرح شيخنا ترجيح الأول وتبعه جماعة وعليه فيترك ما بقي مما لزمه ويشرع في قراءة جديدة للثانية ويأتي فيها ما وقع له في الأولى وهكذا وعلى الثاني أيضا لو لم يفرغ مما لزمه إلا في الرابعة تبعه فيها ويغتفر في كل ركعة ثلاثة أركان لأنه بموافقة الإمام في أول القيام تجدد له حكم مستقل وأن لم يقصد موافقته بل وأن قصد مخالفته ا ه قوله بعد سلام من إمامه زاد لفظه من ولم يقتصر على ما بعدها حفظا لبقاء المتن على أصله من التنوين وإلا فلا قال بعد سلام إمامه لتغير ولكن ليس ضروريا وأيضا يلزم أن يكون المضاف من المتن والمضاف إليه من الشرح ا ه شوبري قوله كدعاء الافتتاح أي وكإتمام التشهد الأول واستماع قراءة الإمام ا ه شيخنا فقوله أولى من تعبيره بدعاء الافتتاح أي أولوية عموم كما قد علمت وفي ع ش ما يقتضي أنها أولوية إيهام ونصه قوله وتعبيري بسنة أولى وجه الأولوية أن ما ذكره الأصل يوهم أنه لو اشتغل بالتعوذ أو بسماع فاتحة الإمام لا يكون معذورا ا ه ويرد على الشارح أن تعبيره بسنة يقتضي أنه إذا لم يندب له دعاء الافتتاح لا يكون معذورا إذا اشتغل به وليس كذلك بل هو معذور فهذه الصورة داخلة في تعبير الأصل غير داخلة في تعبير المتن وعبارة شرحي م ر وحج واللفظ للثاني وظاهر كلامهم هنا عذره وإن لم يندب له دعاء افتتاح بأن ظن أنه لا يدرك الفاتحة لو اشتغل به كما هو المعتمد وحينئذ يشكل بما مر في نحو تارك الفاتحة متعمدا إلا أن يفرق بأن له هنا نوع شبهة لاشتغاله بصورة سنة بخلافه فيما مر وأيضا فالتخلف لإتمام الفاتحة أفحش منه هنا ويشكل أيضا بما يأتي في المسبوق مع أن سبب عدم عذره كونه اشتغل بالسنة عن الفرض إلا أن يفرق بأن المسبوق يتحمل عنه الإمام فاحتيط له بأن لا يكون صرف شيأ لغير الفرض والموافق لا يتحمل عنه فعذر للتخلف لإكمال الفاتحة(3/100)
وإن قصر بصرفه بعض الزمن لغيرها لأن تقصيره باعتبار ظنه دون الواقع والحاصل من كلامهم أننا بالنسبة للعذر وعدمه ندير الأمر على الواقع وبالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوذ ندير الأمر على ظنه ا ه قوله فيأتي فيه ما مر أي من اغتفار التخلف بثلاثة أركان طويلة قوله قبل ركوعه أي قبل أن يصل إلى اقله فتشمل القبلية ما لو حصل العلم أو الشك في حال(3/101)
هوية قبل وصوله إلى أقل الركوع فيجب عليه العود إلى القيام ليقرأ فيه وأن صار إلى الركوع أقرب ا ه من ع ش على م ر قوله أيضا قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أي أو بعد ركوعه وقبل ركوع إمامه وعبارة البرماوي ولو ركع قبل الإمام ثم شك لزمه العود ويوجه بأن ركوعه هنا يسن أو يجوز له تركه والعود للإمام فكان ذلك بمنزلة شكه قبل أن يركع بالكلية انتهت قوله كما مر في بطيء القراءة وكذا لو انتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع قبلها وقول الزركشي بسقوطها عنه ضعيف ولو تعمد موافق تركها إلى أن ركع الإمام فالأوجه أنه يشتغل بقراءتها إلى أن يخاف التخلف بتمام ركنين فعليين فينوي المفارقة وهذا هو المعتمد وقال ابن الرفعة يفارقه ويقرأ وبحث الشارح في شرح الروض أنه يقرأ وتجب المفارقة وقت خوفه من السبق وهو المعتمد ا ه برماوي قوله لم يعد إليها أي المأموم بخلاف الإمام والمنفرد فلو علم الإمام أو المصلي منفردا ذلك أو شك فيه وجب عليهما العود كما تقدم في ركن الترتيب لكن إذا عاد الإمام فهل يعود المأمومون معه أو ينتظرونه أو يفارقونه بالنية أم كيف الحال ثم رأيت بهامش نقلا عن م ر بخط بعض الفضلاء ما نصه أما إمام اعتدل من الركوع فشك في قراءة الفاتحة في القيام فيلزمه الرجوع إلى القيام بقصده لأجل قراءة الفاتحة لأن الأصل عدم قراءتها وأما حكم المأمومين الذين تلبسون بالاعتدال مع الإمام فهل ينتظرونه في الاعتدال ويغتفر تطويله للضرورة ولا يركعون معه إذا ركع بعد القراءة أم يحكم عليهم بأنهم في القيام معه حتى يلزمهم أن يركعوا معه إذا ركع ثانيا لأجل المتابعة أو يسجدوا قبله وينتظرونه فيه ولا يضر سبقهم له بركنين لأجل الضرورة أم كيف الحال قال شيخنا م ر بالأول ويغتفر التطويل في الاعتدال للضرورة ثم رجع عن ذلك واعتمد أنهم ينتظرونه في السجود ويغتفر سبقهم بركنين للضرورة وهذا هو الأصح لأنه ركن طويل ا ه أقول وهذا مفروض كما ترى فيما إذا لم(3/102)