بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الكتاب / حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
المؤلف / العلامة الشيخ سليمان الجمل ـ رحمه الله
دار النشر / دار الفكر - بيروت
عدد الأجزاء / 5(1/1)
مقدمة الكتاب
الحمد لله الذي شيد بمنهج دينه أركان الشريعة الغراء وسدد بأحكامه فروع الحنيفية السمحاء أحمده سبحانه على ما علم وأشكره على ما هدى وقوم وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله خلفاء الدين وحلفاء اليقين مصابيح الأمم ومفاتيح الكرم وكنوز العلم ورموز الحكم صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام النعم والكرم أما بعد فإن العلوم وإن كانت تتعاظم شرفا وتطلع في سماء العلا كواكبها شرفا فلا مرية في أن الفقه واسطة عقدها ورابطة حلها وعقدها به يعرف الحلال والحرام ويدين الخاص والعام ومن أحسن ما صنف فيه شرح المنهج لشيخ الإسلام الذي لم تسمح بمثله القرائح ولم تطمح للنسج على منواله المطامح بهر به الألباب وأتى فيه بالعجب العجاب وأودعه المعاني العزيزة بالألفاظ الوجيزة وقرب المقاصد البعيدة بالأقوال السديدة فهو يساجل المطولات على صغر حجمه ويباهل المختصرات بغزارة علمه جزاه الله على صنيعه جزاء موفورا وجعل عمله متقبلا وسعيه مشكورا وقد من الله على بتلقيه عن مشايخ عظام ومطالعته مع إخوان كرام ورأيت كل حاشية من حواشيه لا تفي على حدتها بالكلام عليه ورأيت المريد لفهمه لا يستغنى عن مطالعة شرح الرملي وحواشيه وفي استيفاء هذه المواد عند مطالعته مشقة كبيرة وخصوصا مع عدم مساعدة الزمان فأحببت أن أجمع من تلك المواد حاشية يستغنى بها عن مراجعتها كل مرة وقد التزمت فيها نقل ما زاد به الشمس الرملي في شرحه على شرح المنهج ونقل ما في حاشية الشبراملسي والرشيدي والتزمت فيها أيضا تلخيص ما في حاشية الحلبي وحاشية البرماوي وحاشية ابن قاسم وحاشية الشوبرى وحاشية الشبراملسي على الشارح وكثيرا ما أنقل فيها من حاشية الزيادي ومن شرح ابن حجر وحاشيته وشرح الروض وشرح البهجة وشرح الجلال المحلي والقليوبي عليه ومن اللغة ومن التفاسير بحسب ما يقتضيه(1/2)
المقام ومن حواشي التحرير والخطيب والتزمت فيها أيضا تقرير شيخنا الشيخ عطية الأجهوري وكثيرا من تقرير أستاذنا
(1/3)
الشمس الحفناوي هذا وما رأيته معزوا لواحد من أصحاب التآليف المذكورة فأمره ظاهر وما قلت فيه انتهى شيخنا فالمراد به شيخنا الشيخ عطية الأجهورى وأما ما كان لأستاذنا الحفنى فأقيده بذكر اسمه وما رأيته غير معزو لأحد فهو من فهمي الضعيف ولا يكون إلا في أمر يتعلق بفهم العبارة دون حكم شرعي لأن هذا لا يؤخذ إلا من النقل وإذا نقلت العبارة بالحرف قلت في آخرها اه كذا وإذا تصرفت في لفظها بعض تصرف قلت في أخرها اه من كذا وسميتها فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب وهذا أوان الشروع في المقصود فأقول وبالله المستعان وعليه التكلان وهو حسبي ونعم الوكيل قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا الخ آصل قال قول بفتح القاف والواو وتحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا على القاعدة ولا يصح أن يقال أصله قول بسكون الواو لأن فعلا بسكون العين ليس من أوزان الفعل ولا أن يقال أصله قول بكسر الواو لأنه لو كان كذلك لكان المضارع يقال كخاف يخاف مع أنه ليس كذلك ولا أن يقال أصله قول بضم الواو لأن فعل المضموم العين لا يكون إلا لازما وهذا الفعل متعد لأنه ينصب الجمل والمفرد الذي يؤديها كما هو معلوم وإذا بطلت هذه الاحتمالات الثلاثة تعين الرابع وهو قول المفتوح الواو كما سبق وهذه الخطبة من وضع بعض التلامذة قصد بها مدحة الشيخ وبيان نسبه وقيل أنها من وضع ولد له يسمى محب الدين مات غريقا وحزن عليه الشيخ حزنا شديدا حتى عمي في آخر عمره بسبب ذلك وهذا الولد كان أكبر أولاده وهو الذي وضع سائر تراجم مؤلفات الشيخ ولم يعقب وكان له ولد آخر يسمى جمال الدين وهو أصغر أولاده وقد أعقب ذرية كثيرة وأفتتحها ببسملة لأنها من الأمور ذات البال لأنها من أداء حق الشيخ وبره لأنه يجب على أبناء التعليم بر آبائهم بل برهم أولى من بر آباء النسب لأن آباء النسب بهم تنمية الأجسام وآباء التعليم بهم تنمية الأرواح التي يترتب على تنميتها السعادة في الدارين ولم يأت(1/4)
فيها بالحمدلة لعله اكتفاء برواية كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله وقد اشتملت هذه الخطبة على إحدى عشرة سجعة ثنتان على الميم وأربعة على النون وخمسة على الهاء والسجع توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد وللقوم ألفاظ أربعة فقرة وقرينة وسجعة وفاصلة فالفقرة والقرينة مترادفان على شيء واحد وهو طائفة من الكلام مقابلة بأخرى والسجعة والفاصلة مترادفان على شيء واحد وهو الكلمة الأخيرة من الفقرة أو القرينة ثم أن السجع ثلاثة أقسام مطرق ومرصع ومتواز وتعريف كل يعرف من محله اه شيخنا قوله سيدنا أي معاشر العلماء ويطلق السيد في اللغة على معان يطلق على من ساد في قومه أي شرف عليهم من السؤدد وهو الشرف وعلى من تفزع الناس إليه في الشدائد وعلى من كثر سواده أي جيشه وعلى الحليم الذي لا يستفزه الغضب وعلى المالك ولا مانع من أن تكون هذه الأوصاف مجتمعة في الشيخ اه شيخنا حف وفي المصباح واختلف فيه فقيل أصله سويد وزان كريم فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت فاجتمعت الواو وهي ساكنة والياء فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وقيل أصله سيود بسكون الياء وكسر الواو وهو مذهب البصريين وقيل أصله سيود بسكون الياء وفتح الواو وهو مذهب الكوفيين لأنه لا يوجد فيعل بكسر العين في الصحيح إلا صيقل اسم امرأة فتعين الفتح قياسا على عيطل ونحوه اه وعلى كلا المذهبين يقال اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء اه ثم قال في محل آخر والجمع سادة وسادات اه واختلف في جواز إطلاقه على الله تعالى وحكى الجواز عن الإمام مالك ونقل النووي في الاذكار عن النحاس أنه يجوز إطلاقه على الله تعالى إلا أن يعرف بال ثم قال والأظهر جوازه بالألف واللام لغير الله تعالى اه غنيمى وقوله ومولانا أي ناصرنا ففي المختار المولى المعتق والعتيق وابن العم والناصر والجار والحليف والولاء ولاء العتق والولاء ضد المعاداة قال ابن السكيت(1/5)
الولاية بالكسر السلطان والولاية بالفتح والكسر النصرة اه وفي القسطلاني على البخاري ما نصه والمولى يطلق على المعتق من أعلى والعتيق أيضا لكن من أسفل وهل ذلك حقيقة فيهما أو في الأعلى أو في الأسفل أقوال مشهورة وذكر ابن الأثير في النهاية أن اسم المولى يقع على معان كثيرة وذكر منها ستة عشر معنى
وهي الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمنعم عليه والمعتق قال وأكثرها قد جاء في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه وكل من ولى أمرا وقام به فهو مولاه ووليه وتختلف مصادر هذه الأسماء فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق والولاية بالكسر في الإمارة والعتق والموالاة من والى القوم اه قوله شيخ الإسلام قيل لقبه به القطب وقيل الخضر عليه السلام والشيخ في اللغة من جاوز الأربعين وفي الاصطلاح من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صبيا سمى بذلك لكثرة المعاني المرضية فيه وذكر في القاموس في جمعه إحدى عشرة لغة خمسة مبدوءة بالشين شيوخ بضم الشين وكسرها وشيخة بكسر الشين مع فتح الياء وإسكانها وشيخان كغلمان وخمسة مبدوءة بالميم مشايخ ومشيخة بفتح الميم وكسرها مع فتح الياء فيهما ومشيوخاء مع واو بعد الياء وحذفها وواحدة مبدوءة بالهمزة وهي أشياخ وأما تصغيره فشييخ بضم الشين وكسرها وقيل شويخ بقلة والجمع المذكور الذي هو مشايخ بالياء ولا يجوز همزة لأن الياء أصلية في المفرد وهي إذا كانت كذلك لا تقلب في الجمع همزة كمعايش فهذا من قبيل محترز قوله في الخلاصة
والمد زيد ثالثا في الواحد
همزا يرى في مثل كالقلائد
(1/6)
اه شيخنا فائدة الناس قبل الوضع أجنة جمع جنين وبعده صغار وأطفال وصبيان وذرارى إلى البلوغ وشبان وفتيان إلى الثلاثين وكهول إلى الأربعين وبعد الأربعين الرجل شيخ والمرأة شيخة واستنبط بعضهم ذلك من القرآن العزيز قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا قالوا سمعنا فتى يذكرهم أن له أبا شيخا كبيرا اه غنيمى فائدة كل مولود من ذكر وأنثى يزيد كل عام أربعة أصابع بأصابع نفسه وهي مضمومة والعيان يشهد لذلك فكل إنسان طوله أربعة أذرع بذراع نفسه وقيل القوة تزيد إلى الأربعين وتقف إلى الستين وتنقص كل يوم بعد ذلك اه عبد البر الأجهورى على التحرير قوله ملك العلماء الأعلام كتب ع ش على م ر الملك من الملك بالضم وهو التصرف بالأمر والنهي والمالك من الملك بالكسر وهو التعلق بالأعيان المملوكة اه قال السيوطي في الفرق بين الخليفة والملك والسلطان أن الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يصرفه إلا في حق والملك من يحيى من أرض المسلمين مالا ويضعه في غير حقه والسلطان من كان عسكره عشرة آلاف فارس فأكثر ويكون في ولايته ملوك اه قوله فريد عصره ووحيد دهره الفريد والوحيد بمعنى ففي المختار الوحدة الانفراد ورجل وحد ووحد بفتح الحاء وكسرها ووحيد أي منفرد وتوحد برأيه تفرد به وفلان واحد دهره أي لا نظير له وفلان لا واحد له وأوحده الله جعله واحد زمانه وفلان واحد أهل زمانه اه وفيه أيضا العصر الدهر والدهر الزمان وجمعه دهور وقيل الدهر الأبد والدهري بالضم المسن وبالفتح الملحد قال ثعلب كلاهما منسوب إلى الدهر وهم ربما غيروا في النسب كما قالوا سهلي للمنسوب للأرض السهلة اه وقال بعضهم دهر الإنسان من حين ولادته إلى انقضاء أجله وعصره من حين اشتهاره وتأهله لأن يشار إليه إلى موته والعصر بتثليث العين مع سكون الصاد وبضم العين والصاد ففيه أربع لغات اه شيخنا وفي المصباح والجمع أعصر وعصور مثل فلس وأفلس وفلوس اه قوله حجة المناظرين أي برهانهم والمناظرين جمع مناظر من(1/7)
المناظرة وهي لغة مقابلة الحجة بالحجة فإن كانت لإحقاق الحق أو إبطال الباطل فمحمودة وإلا فمذمومة منهي عنها واصطلاحا النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين شيئين إظهارا للصواب اه ح ف يعني أن كلامه حجة للمناظرين كالأدلة التي تثبت بها الأحكام لعلمهم بأن ما يقوله هو المنقول اه ع ش وفي المصباح وناظره مناظرة بمعنى جادله ونظرت في الكتاب وفي الأمر أي تفكرت فيه وعليه يحمل قولهم وفيه نظر أي تدبر وتفكر في طريقه لعدم وضوحه اه قوله لسان المتكلمين أي الذي هو لهم كاللسان الذي ينطقون به مبالغة في أنهم لا يستطيعون التكلم بدون النظر في كلامه والأخذ منه اه ع ش والمراد كل متكلم فيشمل علماء التوحيد وغيرهم فهو أعم من المناظرين اه
(1/8)
ح ف قوله محيي السنة في العالمين الإحياء إعطاء الحياة وهو إدخال الروح في البدن والمراد هنا لازمه وهو الإظهار وفي بمعنى اللام اه شيخنا قوله زين الملة أي مزينها وفي المختار الزينة ما يتزين به والزين ضد الشين اه ع ش وفي المصباح الملة بالكسر الدين والجمع ملل مثل سدرة وسدر وأمللت الكتاب على الكاتب إملالا ألقيته عليه وأمليت عليه إملاء والأولى لغة الحجاز وبنى أسد والثانية لغة بني تميم وقيس وجاء بهما القرآن وليملل الذي عليه الحق فهي تملي عليه بكرة وأصيلا قوله زكريا بالمد والقصر وبهما قرئ في السبع اه مدابغي على التحرير قوله الأنصاري نسبة للأنصار وهم الأوس والخزرج وينسب الشيخ إلى الخزرج منهم وهو جمع ناصر كأصحاب جمع صاحب أو جمع نصير كإشراف وشريف وهو جمع قلة على وزن أفعال واستشكل بأن جمع القلة لا يكون لما فوق العشرة والأنصار ألوف وأجيب بأن القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع أما في المعارف فلا فرق بينهما فإن قلت النسبة للجمع إنما تكون لمفرده وقد نسب هنا لنفس الجمع قلت محله ما لم يجر الجمع مجرى المفرد كالأنصار فإنه صار علما عليهم بتسمية النبي {صلى الله عليه وسلم} لهم بذلك انتهى وبلد الشيخ سنيكة كجهينة قرية بالشرقية قرب بلبيس وكان الشيخ يكره النسبة إليها اه شيخنا قوله تغمده الله برحمته أي جعل الرحمة له كالغمد للسيف والمقصود المبالغة فلا يرد أن الغمد أي القراب لا يعم السيف كله انتهى شيخنا قوله فسيح جنته أي واسع جنته فهو من إضافة الصفة للموصوف والصفة كاشفة لأن الجنة لا تكون إلا واسعة انتهى شيخنا قوله ببركته أي بعلومه ومعارفه انتهى شيخنا وفي المختار البركة والنماء والزيادة والتبريك الدعاء بالبركة ويقال بارك الله لك وفيك وعليك وباركك ومنه قوله تعالى أن بورك من في النار وتبارك الله أي بارك مثل قاتل وتقاتل إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى وتبرك به تيمن انتهى قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على(1/9)
افضاله إلى آخر الشرح هذا مقول القول فجملة الشرح في محل نصب يقال انتهى شيخنا فائدة قال بعضهم يجب أي من جهة الصناعة على كل شارع في تصنيف أربعة أمور البسملة والحمدلة والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} والتشهد ويسن له ثلاثة أمور تسمية نفسه وتسمية كتابه والإتيان بما يدل على المقصود وهو المعروف ببراعة الاستهلال اه عبد البر على التحرير وفي منلا قاري على الشمائل ما نصه ورد في الحديث المشهور كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أخرجه أبو داود في سننه والمؤلف في جامعه فقيل لعله تشهد نطقا ولم يكتبه اختصارا وقيل لعله تركه إيماء إلى عدم صحة الحديث عنده أو محمول عنده على خطبة النكاح والصحيح ما قاله التوربشتى وغيره من أن المراد بالتشهد في هذا الحديث الحمد والثناء وأما قول الجزري والصواب أنه عبارة عن الشهادتين لما في الرواية الأخرى كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء وكذا تصريح العسقلاني بأن المراد به الشهادتان فلا ينافي التأويل المذكور إذ مراده أن التشهد هو الإتيان بكلمتي الشهادة وسمى تشهد الصلاة تشهدا لتضمنه إياهما لكن توسع فيه فاستعمل في الثناء على الله تعالى والحمدلة أما اعتراض شارحه بأن ارتكاب المجاز بلا قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي غير مقبول فهو صحيح منقول لكنه لما ترك أكثر العلماء المصنفين العمل فظاهر هذا الحديث دل على أن ظاهره غير مراد فيؤول بأحد التأويلات المتقدمة والأظهر عندي أن تحمل الخطبة في هذا الحديث على الخطب المتعارفة في زمنه {صلى الله عليه وسلم} من أيام الجمعة والأعياد وغيرهما فإن التصنيف حدث بعد ذلك اه قوله الحمد لله على افضاله تبع فيه الجلال المحلى في شرحه الأصلي وإن كان عبر بدله في شرحه الفرعي بقوله على انعامه والسر فيه أن مادة الافضال كما نبه عليه بعض المحققين إنما تستعمل غالبا في الشيء النفيس في حد ذاته مع قطع النظر عن الفاعل ومنه قول سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة عرش بلقيس هذا من فضل(1/10)
ربي بخلاف مادة الأنعام وجملة الحمد إن كانت خبرية فالظرف أعنى على افضاله متعلق أما بالمبتدأ وهو الحمد والمعنى كل حمد أو جنسه على افضال الله لله وهو صحيح إلا أنه لا فائدة في الإخبار به إلا أن يلاحظ المضاف فقط وأما بالحمد اللازم لهذا الخبر وكأنه قيل
(1/11)
حمدى اللازم مما ذكر لأجل افضاله ولا يصح تعلقه بخبر المبتدأ مع حمل ال على الاستغراق إذ لا تنحصر علة مملوكية الحمد مثلا في الافضال بل تكون في نحو الذات والصفات وإن جعلت إنشائية فيتعلق بمضمون الجملة أي أصفه بمالكية كل وصف جميل لافضاله أو بالمبتدأ أي أصفه بمالكيه كل وصف لأجل أفضاله اه شيخنا مفتى الأنام انتهى شوبرى فائدة الأصح أن البسملة بهذه الألفاظ العربية على هذا الترتيب من خصائص المصطفى وأمته المحمدية وما في سورة النمل جاء على جهة الترجمة عما في ذلك الكتاب فإنه لم يكن عربيا كما أتقنه بعض المحققين انتهى من شرح المواهب للزرقاني اه مدابغى على التحرير قوله على افضاله خبر ثان فيكون في الكلام جملتان فيكون قد حمد على الذات أولا وعلى الفعل ثانيا وهذا أظهر من إعرابه ظرفا لغوا متعلقا بالحمد لأنه لا يكون على هذا في الكلام إلا حمد واحد انتهى شيخنا قوله والصلاة والسلام جمع بينهما امتثالا للأمر به وللخروج من كراهة أفراد أحدهما عن الآخر ولو خطا على القول به وذكرهما بالجملة الاسمية للإشارة إلى الدوام والثبات ولو بمعونة أن الأصل في كل ثابت دوامه كما في جملة الحمد لله وتناسب الجملتين في كونهما اسميتين مثلا من محسنات الوصل كما بين في علم البيان والصلاة اسم مصدر إذ مصدر صلى التصلية لكنه لم يسمع وأما مصدر سلم فالتسليم كما في الآية وإنما لم يأت به بدل السلام نظرا للمناسبة بين لفظي الصلاة والسلام في كونهما من أسماء المصادر انتهى شوبرى وقوله لكنه لم يسمع لعل المراد لم يسمع بمعنى الصلاة أي الدعاء بخير فلا ينافى أنه سمع في العذاب قال تعالى وتصلية جحيم اه مدابغي على التحرير قوله على سيدنا متعلق بالسلام على اختيار البصريين ومتعلق الصلاة محذوف تقديره عليه ولا يجوز أن يتعلق المذكور بالصلاة لأنه كان يجب ذكر المتعلق بالسلام على الأصح اه شوبرى وهذا مبنى على أن ما هنا من باب التنازع وهو مردود لفقد الاشتقاق(1/12)
الذي هو شرط العاملين المتنازعين وعبارة ع ش قوله على سيدنا جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنان فليس من باب التنازع وإن جرى عليه بعضهم انتهت قوله وصحبه وآله قدم الصحب على الآل مع أن الصلاة على الآل ثبتت بخبر قولوا اللهم صل على محمد الخ والصلاة على الصحب إنما هي بالقياس عليهم لأن جملة الصحب أفضل من جملة الآل إذ فيهم أبو بكر وعمر ويقال قدمه رعاية للسجع انتهى ع ش قوله في الفقه في هذه الظرفية اشكال حاصلة أن المنهاج كغيره من أسماء الكتب اسم للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني والفقه كغيره من أسماء العلوم اسم للملكة أو الإدراك أو المسائل على ما هو مقرر في محله ولا معنى لظرفية نحو المسائل للألفاظ وأجيب عنه بوجوه منها أن في بمعنى على فهو من ظرفية المدلول في الدال أو المعنى اختصرت منهاج الطالبين الدال على المسائل المخصوصة أو المحصل للادراكات المخصوصة أو الملكة وهذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز إذ لم يسم بهذا الاسم غيره وإن كان لفظ المنهاج متعددا إلا أنه ليس مضافا للطالبين اه ع ش قوله محيي الدين نقل عن الإمام النووي أنه قال ليس في حل من قال عني محيي الدين وهذا من ورعه وتواضعه فلا يقال يقتضي ذلك حرمة إطلاق اللفظ عليه اه حلبي قوله النووي نسبة إلى نوى قرية من قرى الشام اه شيخنا قوله في كتاب من ظرفية الأجزاء في الكل أو من باب التجريد أو أراد بالمختصر المعنى وبالكتاب اللفظ انتهى شوبرى قوله بمنهج الطلاب بضم الطاء وتشديد اللام جمع طالب ككتاب جمع كاتب انتهى تقرير وقرر شيخنا الحفنى ما نصه الطلاب جمع طلاب بفتح الطاء مبالغة في طالب فيفيد أن طلب الناس للمنهج أكثر من طلبهم للمنهاج اه قوله وقد سألني جملة مستأنفة انتهى شيخنا قوله بعض الأعزة على في المختار عززت عليه بالفتح كرمت عليه وجمع العزيز عزاز مثل كريم وكرام وقوم أعزة وأعزاء اه وبين على والى الجناس المضارع وهو اختلاف الكلمتين(1/13)
بحرفين متقاربى المخرج وبين مراد ومفاد الجناس اللاحق وهو اختلافهما بحرفين متباعدي المخرج وبين يحل ويجل الجناس المصحف انتهى شيخنا قوله أن أشرحه أي أضع عليه شرحا اصطلاحيا وإنما قلنا ذلك لأجل الصفات
(1/14)
المذكورة إذ لو حمل الشرح على المعنى اللغوي لبعد وصفه بالصفات المذكورة انتهى شيخنا قوله يحل ألفاظه أي تراكيبه ببيان فاعله ومفعوله ونحو ذلك كالضمائر وشبه فك التراكيب بحل الشيء المعقود ثم أطلق الحل على الفك ثم اشتق منه الفعل فصارت الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل تبعية انتهى شوبرى وعبارة الحلبي قوله يحل ألفاظه أي يبين معانيها ومنه بيان الفاعل والمفعول وفيه أن في هذا إضافة الشيء إلى نفسه لأن المنهج اسم للألفاظ على ما هو المختار ولا يقال الإضافة بيانية أي ألفاظ هي هو لأنا نقول نقل الناصر اللقاني أن الإضافة البيانية لا تأتي في الإضافة إلى الضمير وقد يقال هو من إضافة كل من الأجزاء إلى كله لأن المعنى يحل كل تركيب من تراكيب جملة تلك الألفاظ على حد قولهم أركان الصلاة أركان البيع انتهت قوله ويجل حفاظه أي يصيرهم أجلاء لفهم معانيه وزاد هذا على المحلى ليطابق السجعة قبله مع التجنيس التام انتهى شوبرى قوله ويبين مراده أي المستفاد من تراكيبه ولما كان النظر إلى المفردات سابقا على النظر إلى المركبات أشار إلى ما يتعلق بالأول بقوله يحل ألفاظه ثم إلى ما يتعلق بالثاني بقوله ويبين مراده ثم يحتمل أنه من عطف العام على الخاص وقد يقال أن بينهما عموما وخصوصا من وجه لأن حل الألفاظ قد لا يبين بمجرده المراد وبيان المعنى المراد قد يكون بدون حل التركيب كأن يقتصر على نحو والمراد كذا انتهى شوبرى قوله ويتمم مفاده بضم الميم وفتحها وكتب أيضا قوله مفاده بضم الميم من أفاد مزيد الثلاثي وهو اسم مفعول على المتبادر ويصح أن يكون مصدرا ميميا وهو المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة فيتحرج بالقيد الأول نحو المين الكذب فإن ميمه أصلية وبالثاني نحو المقاتلة فإن ميمه زائدة لكن للمفاعلة والمعنى يكمل هذا الشرح ما يستفاد من المنهج على الأول أو يكمل فائدته على الثاني كما قالوا في مقام بضم الميم أنه بمعنى الإقامة ثم لا يخفى عليك(1/15)
حسن ذكر التبيين في جانب المراد والتتميم في جانب المفاد لاحتياج المراد إلى كشف وإيضاح لخفائه والمفاد إلى تكميل وتتميم لنقصه والظاهر أن هذه الأوصاف من كلام السائل انتهى شوبرى قوله فأجبته إلى ذلك أي بادرت إلى إجابته إلى ذلك أخذا من الإيفاء أي بالوعد به والعزم عليه أو بالشروع فيه أو به نفسه اه شيخنا قوله بعون القادر أي مستعينا بعون القادر شيخنا قوله بفتح الوهاب متعلقا بسميته وهذه الباء ليست من العلم بخلاف الثانية فإنها منه متعلقة بالوهاب بالنظر لحاله قبل العلمية وأما بالنظر لحاله بعدها فليست متعلقة بشيء وهذا العلم مركب من ست كلمات والظاهر أنه اسنادى بأن يجعل فتح الوهاب مبتدأ وقوله بشرح منهج الطلاب خبرا ويبعد كونه إضافيا أو مزجيا انتهى شيخنا قوله أن ينفع به في موضع المفعول الثاني أي في أن ينفع به أي في النفع فحذف الجار لا من اللبس وهو مقيس في مثله ومفعول ينفع محذوف للعموم وللعلم به وللاختصار أي أطلب من الله وحده أن ينفع به مؤلفه وغيره في الدنيا بنحو قراءته وفي الآخرة بإثباته انتهى شوبرى قوله وهو حسبي أي بحسبي وكافي وقوله ونعم الوكيل أي هو أي الموكول والمفوض إليه الأمر والجملة معطوفة على الجملة قبلها من عطف الإنشاء على الإخبار عند بعضهم أو على الإنشاء لإرادته هنا بأن يراد بقوله وهو حسبي طلب الكفاية منه تعالى أو من عطف الإخبار على الإخبار بتقدير مبتدأ أي وهو نعم الوكيل أو الجملة معطوفة على الخبر الذي هو قوله حسبي ويكون هذا من عطف الجملة الإنشائية على المفرد ولا خلاف في جوازه ويكون الخبر الأول مفردا والثاني جملة فتأمله وكتب أيضا قوله ونعم الوكيل معطوف على هو حسبي بناء على ما عليه جمع من جواز عطف الإنشاء على الخبر لكن المشهور امتناعه فعلية يقدر في المعطوف مبتدأ بقرينة ذكره في المعطوف عليه ويجعل خبرا عنه بالتأويل المشهور في وقوع الإنشاءات خبرا للمبتدأ أي وهو مقول فيه نعم الوكيل(1/16)
وحينئذ فهي جملة اسمية خبرية معطوفة على مثلها فلا محذور أو جملة نعم الوكيل معطوفة على حسبي وهو مفرد غير مضمن معنى الفعل فلم يكن في قوة الجملة فلم يلزم عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية بل على المفرد ولا محذور في عطف الجملة على المفرد ولا في عكسه بل يحسن ذلك إذا روعي فيه نكتة على أن بعض المحققين جوز عطف الإنشائية على
(1/17)
الإخبارية في الجمل التي لها محل من الإعراب لوقوعها موقع المفردات ولا عبرة بنسبتها انتهى شوبرى قول المتن بسم الله الرحمن الرحيم الباء فيها قيل أنها زائدة فلا تحتاج إلى ما تتعلق به أو للاستعانة أو للمصاحبة متعلقة بمحذوف اسم فاعل خبر لمبتدأ محذوف أو فعل أي أؤلف أو أبدأ أو حال من فاعل الفعل المحذوف أي أبدأ متبركا أو مستعينا بالله والتبرك بالألفاظ أجراؤها على اللسان واخطار معانيها بالبال وبالمعاني بالعكس أو مصدر مبتدأ خبره محذوف أي ابتدائي بسم الله ثابت ولا يضر على هذا حذف المصدر وإبقاء معموله لأنه يتوسع في الجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما وتقديم المعمول هاهنا أوقع كما في قوله تعالى بسم الله مجراها وقوله إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص وادخل في التعظيم وأوفق للوجود فإن اسمه تعالى مقدم لأنه قديم واجب الوجود لذاته وإنما كسرت الباء ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر كما كسرت لام الأمر ولام الجر إذا دخلت على المظهر للفرق بينهما وبين لام التأكيد انتهى شرح م ر وأما غير الباء من الحروف فمنه ما ينفك عن الحرفية كالكاف وما ينفك عن الجر كالواو وإنما كان لزومها لهذين مقتضيا لكسرها قال الشيخ سعد الدين التفتازاني أما الحرفية فلأنها تقتضي البناء على السكون الذي هو عدم الحركة والكسر يناسب العدم لقلته إذ لا يوجد في الفعل ولا في غير المنصرف من الأسماء ولا في الحروف إلا نادرا وأما الجر فلتناسب حركتها التي هي الكسرة عملها الذي لا تنفك عنه وهو الجر الذي هو الكسرة أصالة اه عبد الحق في شرح البسملة انتهى ع ش على م ر والاسم لغة ما أبان عن مسمى أي أظهر وكشف واصطلاحا ما دل على معنى في نفسه غير متعرض ببنيته لزمان ولا دال جزء من أجزائه على جزء معناه والتسمية جعل ذلك اللفظ دالا على ذلك المعنى وأقسام الاسم تسعة أولها الاسم الواقع على الشيء بحسب ذاته كسائر الأعلام ثانيها(1/18)
الواقع على الشيء بحسب جزء من أجزاء ذاته كالجوهر للجدار والجسم له ثالثها الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته كالأسود والأبيض والحار والبارد رابعها الواقع على الشيء بحسب صفة إضافية فقط كالمعلوم والمفهوم والمذكور والمالك والمملوك ويمينا وشمالا خامسها الواقع على الشيء بحسب صفة سلبية كأعمى وفقير وسليم عن الآفات سادسها الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية مع صفة إضافية كعالم وقادر بناء على أن العلم والقدرة صفة حقيقية لها إضافة إلى المعلومات والمقدورات سابعها الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية مع صفة سلبية كقادر لا يعجز وعالم لا يجهل ثامنها الواقع على الشيء بحسب صفة إضافية مع صفة سلبية كلفظة أول فإنه عبارة عن كونه سابقا غيره وهو صفة سلبية وكالقيوم فإن معناه كونه قائما بنفسه أي لا يحتاج إلى غيره وهو سلب ومقوم لغيره وهو إضافة تاسعها الواقع على الشيء بحسب مجموع صفة حقيقية وإضافية وسلبية كالإله فإنه يدل على كونه موجودا أزليا واجب الوجود لذاته وعلى الصفات السلبية الدالة على التنزيه وعلى الصفات الإضافية الدالة على الإيجاد والتكوين والاسم عند البصريين من الأسماء التي حذفت إعجازها لكثرة الاستعمال وبنيت أوائلها على السكون أي وضعت ساكنة وأدخلت عليها عند الابتداء بها همزة الوصل وهو مشتق من السمو وهو العلو أو من السمة عند الكوفيين وهي العلامة لأنه علامة على مسماه وهذا وإن كان صحيحا من حيث المعنى لكنه فاسد من حيث التصريف وأصله وسم حذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل ليقل إعلاله ورد بأن همزة الوصل لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة وتختلف باختلاف الأمم والاعصار ويتعدد تارة ويتحدد أخرى والمسمى لا يكون كذلك وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فالمراد به اللفظ لأنه كما(1/19)
يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب أو لفظ الاسم فيه مقحم للتعظيم والإجلال وإن أريد به الصفة كما هو رأي أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى كالواحد والقديم وإلى ما هو غيره كالخالق والرازق وإلى ما ليس هو ولا
(1/20)
غيره كالحي والعليم والقادر والمريد والمتكلم والبصير والسميع لا يقال مقتضى حديث البسملة الآتي أن يكون الابتداء بلفظ الجلالة ولم يكن بها بل بلفظ اسم لأنا نقول كل حكم ورد على اسم فهو في الحقيقة وارد على مدلوله إلا بقرينة كضرب فعل فقوله بسم الله أبتدئ معناه أبتدئ بمدلول اسمه وهو لفظ الجلالة فكأنه قال بالله أبتدئ وإنما لم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أيضا أو للفرق بين اليمين والتيمن أو لتحصيل نكتة الإجمال والتفصيل والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد وأكثر أهل العلم على أنه اسم الله الأعظم وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعا وأصله اله حذفت همزته وعوض عنها الألف واللام لأنه يوصف ولا يوصف به ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه ولأنه لو كان وصفا لم يكن قوله لا إله توحيدا مثل لا إله إلا الرحمن فإنه لا يمنع الشركة فهو مرتجل لا اشتقاق له ونقل عن الشافعي وأمام الحرمين وتلميذه الغزالي والخطابي والخليل وسيبويه وابن كيسان وغيرهم قال بعضهم وهو الصواب وهو أعرف المعارف فقد حكى أن سيبويه رؤى في المنام فقيل ما فعل الله بك فقال خيرا كثيرا لجعلي اسمه أعرف المعارف والأكثرون على أنه مشتق ونقل عن الخليل وسيبويه أيضا واشتقاقه من أله بمعنى عبد وقيل من أله إذا تحير لأن العقول تتحير في معرفته أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه وألهه غيره أجاره أو أله الفصيل إذا ولع بأمه أو من وله إذا تحير وتخبط عقله وكان أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها وقيل أصله لاه مصدر لاه يليه ليها ولاها إذا احتجب وارتفع قال بعض المحققين والحق أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار كالعلم أجرى مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع(1/21)
الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه لأن ذاته من حيث هي بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقولة للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله تعالى وهو الله في السموات معنى صحيحا ولأن معنى الاشتقاق وهو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب حاصل بينه وبين الأصول المذكورة اه وهو عربي خلافا للبلخي حيث زعم أنه معرب والرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحم بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازما ونقله إلى فعل بالضم والرحمة لغة رقة القلب وانعطاف تقتضي التفضل والاحسان فالتفضل غايتها وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات فالرحمة في حقه تعالى معناها إرادة الإحسان فتكون صفة ذات أو الإحسان فتكون صفة فعل فهو أما مجاز في الإحسان أو في إرادته وأما استعارة تمثيلية بأن مثلت حالة تعالى بحال ملك عطف على رعيته ورق لهم فعمهم معروفة وأطلق عليه الاسم وأريد غايته التي هي إرادة أو فعل لا مبدؤه الذي هو انفعال وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما أسماء صفات وقدم الرحمن على الرحيم لأنه اسم خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم والخاص مقدم على العام وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم عالم نحرير وجواد فياض لأنه صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره بل رجح بعضهم كونه علما ولأنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما دق منها ولطف ليكون كالتتمة له والرديف وللمحافظة على رؤس الآى وإلا بلغية تؤخذ تارة باعتبار الكمية ولهذا قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن وتارة باعتبار الكيفية ولهذا قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية(1/22)
كلها جسام وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة وقيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم وجمع بينهما تأكيدا وقيل الرحيم أبلغ وقد ورد أن الله تعالى أنزل مائة كتاب وأربعة كتب على سبعة من الأنبياء وأنه أودع ما فيها في أربعة في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وأودع ما فيها في القرآن وأودع ما في القرآن
(1/23)
في الفاتحة وأودع ما في الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم بل قيل أنه أودع ما فيها في الباء أي لأنه إشارة إلى أنه بي كان ما كان وبي يكون ما يكون وهذا المعنى يرجع إليه جميع ما يؤخذ من القرآن وأودع ما في الباء في النقطة كأنه إشارة إلى الركن الحقيقي الذي عليه مدار الأشياء وهو وحدته تعالى اه من شرح م ر مع زيادة لع ش عليه وقال في القسطلاني على البخاري ما نصه والرحمن مختص به تعالى لفظا من حيث أنه لا يجوز أن يسمى به غيره تعالى وعام له ولغيره معنى من حيث أنه يشمل جميع الموجودات والرحيم عام من حيث الاشتراك في المسمى به خاص من طريق المعنى لأنه يرجع إلى اللطف والتوفيق اه فائدة في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو اللوح المحفوظ أن رحمتي غلبت غضبي اه وفي القسطلاني عليه ما نصه أن بكسر الهمزة حكاية لمضمون الكتاب وتفتح بدلا من كتب غلب والمراد من الغضب لازمة وهو إرادة اتصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة وأما الغضب فهو متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث وقال التوربشتى وفي سبق الرحمة بيان أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب وإنها تنالهم من غير استحقاق وإن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق ألا ترى أن الرحمة تشمل الإنسان جنينا رضيعا وفطيما وناشئا من قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من المخالفات ما يستحق ذلك وقال الطيبي هو على وزان قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب وعدا أن يرحمهم قطعا بخلاف ما يترتب عليه مقتضى الغضب من العقاب فإن الله تعالى كريم يتجاوز عنه بفضله وأنشد
وإني وأن أوعدته أو وعدته
لمخلف أيعادي ومنجز موعدي
(1/24)
وقال في المصابيح الغضب إرادة العقاب والرحمة إرادة الثواب والصفات لا توصف بالغلبة ولا يسبق بعضها بعضا لكن جاء هذا على الاستعارة ولا يمتنع أن تجعل الرحمة والغضب من صفات الفعل لا الذات فالرحمة هي الثواب والإحسان والغضب هو الانتقام والعقاب فتكون الغلبة على بابها أي أن رحمتي أكثر من غضبي فتامله انتهى تنبيه الكلام على البسملة منحصر في أربعة مقاصد الأول في الباء وفيه أربعة مباحث الأول في متعلقها الثاني في معناها الثالث في حكمة كسرها الرابع في سبب تطويلها المقصد الثاني في اسم وفيه خمسة مباحث الأول في معناه وما يتبعه الثاني في بيان أن الابتداء بالبسملة مع اشتمالها على لفظ اسم ابتداء بذكر الله تعالى الثالث في اشتقاقه الرابع في لغاته الخامس في موجب حذف ألفه خطا المقصد الثالث في الله وفيه أربعة مباحث الأول في علميتة ومسماه الثاني في أصله الثالث في أنه هل هو عربي أو معرب الرابع في الخلاف في أن الاسم الأعظم هو أو غيره المقصد الرابع في الرحمن الرحيم ويتعلق بهما مبحثان الأول في لفظهما نوعا واشتقاقا الثاني في علة تقديم الله عليهما وتقديم الرحمن منهما على الرحيم المتضمنة لبيان معناهما وغيره اه من مقدمة شيخ الإسلام على البسملة اه مدابغي على التحرير وأعلم أنه قد استشكلت جملة البسملة بأنها إن كانت خبرية ورد أن من شأن الخبر الصادق أن يتحقق مدلوله في الواقع بدونه ويكون الخبر حكاية عنه وما هنا بخلاف ذلك لأن مصاحبة الاسم والاستعانة به وهما من تتمة الخبر لا يتحققان إلا بهذا اللفظ وإن كانت إنشائية ورد أن من شأن الإنشاء أن يتحقق مدلوله به وأصل جملة البسملة بخلاف ذلك غالبا إذ كل ما ليس بقول كالأكل والسفر لا يحصل بالبسملة فكيف صح تقدير آكل أو أسافر باسمه لقصد الإنشاء وإن كانت لإنشاء المصاحبة أو الاستعانة ورد أنه يلزم أن تكون الجملة لإنشاء متعلقها ويكون الأصل غير مقصود وذلك في غاية الندور اه شنواني على(1/25)
الفاكهي على قطر الندى قال سم وأجاب شيخنا بأنها خبرية الصدر إنشائية العجز اه قوله أي أولف بيان لما هو الأولى في متعلق الجار والمجرور من كونه فعلا مؤخرا خاصا وفي تقدير المتعلق تنبيه على أن الباء غير زائدة وهو الأصح اه ع ش قوله والاسم مشتق
(1/26)
من السمو أي مأخوذ منه وليس المراد الاشتقاق الحقيقي لأن لفظ الاسم جامد فالمراد باشتقاقه أخذه اه شيخنا وقوله وهو العلو فالاسم من الأسماء المحذوفة الإعجاز كيد ودم بنيت أوائلها على السكون وأدخلت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن اه زيادى قوله من السمو وقيل من الوسم قال حج زيادة على هذين القولين وقيل من السميا فوزنه على الأول افع وعلى الثاني أعل وعلى الثالث افل اه ع ش قوله والله علم أي بالغلبة التقديرية عند جمع منهم صاحب الكشاف والقاضي وبالغلبة التحقيقية عند جمع منهم ابن مالك اه ح ل وقوله وبالغلبة التحقيقية الخ يؤخذ من بعض حواشي ع ش الجمع بين القولين ونص عبارته والله علم أي بالغلبة التقديرية أن جعل علميا على ذاته تعالى وبالغلبة التحقيقية أن روعي أصله وهو إله ولم تجعل ذاته مقصودة بالوضع منه لسبق استعماله في غير ذات الله تعالى لأن الغلبة التحقيقية هي غلبة اللفظ في غير ما اختص به بأن سبق له استعمال في غير معنى العلمية وأما الغلبة التقديرية فهي اختصاص اللفظ بمعنى مع إمكان استعماله في غيره بحسب الوضع لكنه لم يستعمل فيه حينئذ فلا يطلق القول بأنها غلبة تقديرية أو تحقيقية لأنها بالنظر لما قبل العلمية تحقيقية ولما بعدها تقديرية اه قوله من رحم أي من مصدره لأنه الأصل في الاشتقاق أي بعد تنزيله منزلة اللازم أو جعله لازما ونقله إلى فعل بالضم اه زيادى فإن قلت إذا جعل المتعدي لازما فما الحاجة إلى نقله إلى فعل قلت لإفادة المبالغة لأنها تحصل من جعل الفعل بمنزلة الغرائز أو ما في حكمها والغرائز الأمور الطبيعية اللازمة كالحسن والقبح وما في حكمها هو ما صار ملكة وهما مبنيان من فعل بضم العين قال أهل الصرف هذا الباب موضوع للصفات اللازمة مما جبل الإنسان عليه أو صار ملكة له بالتكرار اه تقرير بعضهم فائدة اشتقاق رحمن من رحم بالضم على غير قياس لأن فعل المضموم العين لا تأتي منه الصفة المشبهة قياسا إلا(1/27)
على فعل بكسر العين وفعيل بكثرة وافعل وفعل بفتح العين كما قال الناظم
وفعل أولى وفعيل بفعل
كالضخم والجميل والفعل جمل
وافعل فيه قليل وفعل
(1/28)
والصحيح أن اقتضاء زنة فعلان المبالغة خاص بما إذا كان له اسم فاعل على غير وزن فعلان كما هنا بخلاف نحو غضبان فليس للمبالغة لأنه ليس له اسم فاعل على غير وزن فعلان اه من حاشية الملوى على المكودى شارح الفية ابن مالك في علم النحو قوله أيضا من رحم أي من مصدره وإنما عبر بالفعل تقريبا ولضيق العبارة إذ ليس مصدره واحدا حتى يعود عليه فليس مبنيا على مذهب الكوفيين من أن الاشتقاق من الفعل ثم رأيت الشهاب بن عبد الحق في شرح البسملة سبق إلى ما ذكرته مع زيادة لكنه جعل النكتة في العدول إلى لفظ الفعل غير ما ذكرته فليراجع والنكات لا تتزاحم بل ما ذكره عند التحقيق يرجع إلى ما ذكرته هذا كله إن كان لفظ رحم مفتوح الأول مكسور الثاني فإن جعل مضموم الأول ساكن الثاني مصدرا فلا إشكال كما أشار إليه الشهاب المذكور فاندفع ما في حاشية الشيخ اه رشدي وفي المصباح ورحمت زيدا بالكسر رحما بضم الراء ورحمة ومرحمة اه قوله تدل على زيادة المعنى أي غالبا فلا نقض بحذر الأبلغ من حاذر اه زيادى وعبارة المدابغى على الخطيب وقولهم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى هذه القاعدة مشروطة بشروط ثلاثة الأول أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية فخرج نحو شره ونهم لأن الصفات الجبلية لا تتفاوت والثاني أن يتحد اللفظان في النوع فخرج حذر وحاذر الثالث أن يتحدا في الاشتقاق فخرج زمن وزمان انتهت قوله ولقولهم لم يقل ولقوله عليه الصلاة والسلام {صلى الله عليه وسلم} لأن كلا مما ذكره غير حديث لأن حاصل الصيغ التي وردت هنا ست صيغ صيغتان منها حديثان وهما الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة والصيغة الثانية يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وأما بقية الصيغ التي من جملتها ما ذكره الشارح فهي غير أحاديث وهي أربع صيغ يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا رحمن الآخرة ورحيم الدنيا اه حف وقوله التي من جملتها ما(1/29)
ذكره الشارح غير ظاهر لأن الصيغتين اللتين في الشارح ليس
(1/30)
فيهما حرف النداء صريحا وإن كان مقدرا بخلاف الأربعة التي ذكرها وبهذا الاعتبار تكون الصيغ ثمانية صيغتان حديثان وستة غير أحاديث اه شيخنا وعبارة ح ل قوله ولقولهم أي السلف فهذا تصريح منه بأن ذلك ليس من الحديث وإنما هو من كلام الناس فلو قال ومن ثم قيل الخ لكان انسب وإلا بلغية من حيث شمول الرحمن للدنيا والآخرة واختصاص الرحيم بالآخرة أو بالدنيا فالرحمة بحسب كثرة أفراد المرحومين وقلتها فهي منظور فيها للكم وأما ما جاء في الحديث يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فلا يعارض ما ذكر لأنه يجوز أن تكون الرحمة بالنظر إلى الكيف انتهت بنوع تصرف قال الشيخ حمدان الأبلغية تارة باعتبار الكمية وأخري باعتبار الكيفية فالواصل في الدنيا كثير الكمية باعتبار كثرة من يصل إليه من مؤمن وكافر وحيوان قليل الكيفية باعتبار قلة الدنيا وسرعة انصرامها وكثرة شوائبها والواصل في الآخرة قليل الكمية بالإضافة إلى من يصل إليه وهم المؤمنون كثير الكيفية لوجود الملك المؤبد والنعيم المخلد اه حف قوله الحمد لله الذي هدانا الخ هذا اعتراف منه وإقرار بأنه لم يصل إلى ما وصل إليه من هذا التأليف العظيم ذي النفع العميم الموصل إن شاء الله تعالى إلى الفوز بجنات النعيم بجهده واستحقاق فعله فاقتدى بأهل الجنة حيث قالوا ذلك في دار الجزاء المجعولة خاتمة أمرهم قال القشيري هذا اعتراف منهم وإقرار بأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حسن تلك العطيات وعظيم تلك المراتب العليات بجهدهم واستحقاق فعلهم وإنما ذلك ابتداء فضل منه ولطف اه تقرير بعضهم قوله الذي هدانا لهذا الهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير وهداية الله أنواع لا يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس مترتبة الأول إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية أي العاقلة والحواس الباطنية والمشاعر الظاهرة والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد والثالث(1/31)
الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب والرابع أن يكشف لقلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي والإلهام والمنامات الصادقة وهذا القسم تختص بنيله الأنبياء والأولياء اه من البيضاوي قوله أي دلنا أي دلالة موصلة لما وجد منه وهو البسملة والحمدلة ومطلق دلالة لما سيوجد والمشهور أن دل يتعدى بعلى وهدى يتعدى بالى فكيف يفسر به وأجيب بأن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر لا يلزم أن يتعدى بما تعدى به ذلك الفعل اه ح ل مع زيادة قوله أي دلنا هذا بحسب ما شاع لغة وإلا فالمعنى الأصلي للهداية جعله مهتديا والإضلال جعله ضالا ومن ثم استعملهما أصحابنا بمعنى خلق الاهتداء والضلال والمعتزلة لما زعموا أن الاهتداء والضلال من أفعال العباد أولوا الاهتداء بمعنى بيان طريق الحق بنصب الأدلة والإضلال بمعنى وجدان العبد ضالا أو تسميته ضالا وهو مردود ولا يرد على أصحابنا هداه فلم يهتد لأنه مجاز بالنسبة إلى أصل وضعه يحمل عليه بمعونة المقام وأن صار حقيقة عرفية بحسب شيوع الاستعمال كما حققه الإمام الكستلى اه شوبرى قوله لهذا التأليف إن قيل لم فسر الإشارة هنا بالمصدر الذي هو التأليف وفيما يأتي بالمفعول الذي هو المؤلف عند قوله وبعد فهذا الخ قلنا آثر التفسير ثم بما ذكر لأنه وصفه بأوصاف تعين ذلك وهنا وإن جاز الأمران فهذا أولى ليوافق الحمد على الفعل بلا واسطة بخلافه على الأثر فإنه بواسطة الفعل وقد أشار إلى نحو ذلك الجلال بقوله في خطبة الأصل النعمة بمعنى الأنعام اه شوبرى هذا وفيه أن الحمد إنما هو على هداية الله للشيخ وهي فعل الله تعالى سواء جعل متعلقها فعل الشيخ أو مفعوله فلم يظهر لهذا التغاير الذي أشار له المحشى كبير فائدة اه شيخنا واعلم أن الإشارة في الآية مفسرة بالعمل المذكور في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات فالشارح سلك صنعة الاقتباس والصحيح جوازه وإن حصل في لفظ القرآن تغيير أو نقل من معناه القرآني إلى معنى آخر كما هنا وقد(1/32)
وضحت هذه المسئلة في التلخيص وشروحه قوله وما كنا لنهتدي الواو للحال أو للاستئناف وكان فعل ماض لنهتدي اللام زائدة لتوكيد النفي والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود والمعنى لنهتدي لما نحن عليه من الخير الذي من جملته هذا التأليف أو لنهتدي لهذا التأليف ولولا حرف
(1/33)
امتناع لوجود وإن هدانا الله في تأويل مبتدأ خبره محذوف وجوبا أي لولا هداية الله لنا موجودة وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله أي ما كنا مهتدين والمعنى امتنع عدم اهتدائنا لوجود هداية الله لنا اه شيخنا قوله على الجميل الاختياري الجميل صفة كمال يدرك حسنها العقل السليم الخالي عن موانع إدراك الحقائق ا ه أجهوري وعلى تعليلية وقوله على جهة التبجيل على بمعنى مع والإضافة بيانية والتبجيل التعظيم وقوله سواء تعلق أي صدر لأجل المزايا أي الصفات القاصرة على المحمود أو المتعدية لغيره واستفيد من هذا التعميم الذي هو زائد على التعريف إن الحمد اللغوي لا يلزم أن يكون واقعا في مقابلة نعمة واصلة للحامد أو غيره إذا الفضائل هي النعم القاصرة على المحمود كصلاته وصومه اه شيخنا فائدة قال بعضهم الفضائل سبعة الصدق والحياء والتواضع والسخاء والوفاء والعلم وأداء الأمانة اه اجهوري قوله على جهة التبجيل بأن يكون الثناء باطنا بأن يعتقد اتصاف المحمود بما أثنى به عليه وظاهرا بأن لا تخالفه أفعال الجوارح اه ح ل قوله سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل سواء خبر مقدم وتعلق وما بعده في موضع رفع على أنه مبتدأ والمعنى تعلقه بالفضائل والفواضل مستوفى أن الثناء على كل منهما حمد ويجوز أن يكون سواء مبتدأ وما بعده مرفوع به بناء على عدم اشتراط الاعتماد في أعمال الوصف ويجوز أن يكون سواء خبر مبتدأ محذوف وأن أداة الشرط مقدرة والجملة الاسمية دليل الجواب أو هي نفسه على الخلاف في مثله والمعنى أن تعلق الثناء بالفضائل أم بالفواضل فالأمران سواء والفضائل جمع فضيلة وهي النعم اللازمة كالعلم والشجاعة والفواضل جمع فاضلة وهي النعم المتعدية كالإحسان ومحل كون العلم والشجاعة من النعم اللازمة إن أريد به الملكة الحاصلة عند الشخص وأما التعليم فنعمة متعدية وكذا دفع العدو المترتب على الشجاعة اه ع ش على م ر قوله وعرفا قيل العرف والاصطلاح متساويان وقيل(1/34)
الاصطلاح هو العرف الخاص وهو ما تعين ناقله والعرف إذا أطلق يراد به العام وهو ما لم يتعين ناقله وعلى كل فالمراد من العرف والاصطلاح اللفظ المستعمل في معنى غير لغوى ولم يكن ذلك مستفادا من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن أو السنة وقد يطلق الشرعي مجازا على ما كان من كلام الفقهاء وليس مستفادا من الشارع اه ع ش قوله فعل ينبئ الخ أي فعل باللسان أو بالجوارح أو بالقلب والفعل القلبي هو اعتقاد اتصاف المحمود بصفة الكمال فظهر مغايرته للتعظيم الذي هو اعتقاد العظمة فالاعتقاد الأول ينبئ عن الثاني اه شيخنا قوله من حيث أنه منعم على الحامد فيه دور لأن الحامد مشتق من الحمد فيقتضي توقف كل منهما على الآخر وأجيب بأن هذا تعريف لفظي لا يضر فيه ذلك أو يسلك فيه التجريد بأن يراد بالحامد الذات المجردة عن وصفها بكونها حامدة أو يقال قوله على الحامد أو غيره تعميم خارج عن التعريف اه ح ف قوله على الحامد أو غيره سواء كان للغير خصوصية بالحامد كولده وصديقه أو لا ولو كافرا اه ع ش على م ر قوله وابتدأت بالبسملة والحمدلة أي بمسمى هذين اللفظين أو بما هما منحوتان منه اه ق ل على التحرير وهذا العلم أي علم النحت سماعي يتوقف فيه على السماع من العرب فما ورد عنهم منه بسملة وحمدلة وحوقلة وحيعلة وحسبلة من حسبنا الله ونعم الوكيل ومنه ما نقل عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه حيث قال والله ما تسبتسمكت قط أي ما أكلت السمك يوم السبت ولا تربعلبنت قط أي ما شربت اللبن يوم الإربعاء ولا تعمقعددت قط أي ما تعممت وأنا قاعد ولا تسرولقمت قط أي ما لبست السراويل أي اللباس وأنا قائم اه شيخنا ثم رأيت في الزرقاني على المواهب ما نصه ونقله المازري عن المطرز في كتاب اليواقيت وغيره أن الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة بسمل إذا قال بسم الله وسبحل إذا قال سبحان الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله وحيعل إذا قال حي على الفلاح وحمدل إذا قال الحمد(1/35)
لله وهيلل إذا قال لا إله إلا الله وجعفل إذا قال جعلت فداك زاد الثعلبي طلبق إذا قال أطال الله بقاءك ودعمز إذا قال أدام الله عزك اه وهذا الباب مسموع لا يقاس عليه اه قوله وابتدأت بالبسملة والحمدلة أي لا بغيرهما كسبحان الله ولا إله إلا الله هذه صورة السؤال
(1/36)
الأول وقوله وجمعت بين الابتداءين أي لم اقتصر على أحدهما هذه صورة الثاني وقوله وقدمت الخ هذه صورة الثالث وتقريره ظاهر وهذا الفهم أسهل وأوفق بكلام الشارح فلا يرد ما في الحواشي في تقرير هذا المقام كالحلبي اه شيخنا وعبارته قوله وابتدأت بالبسملة والحمدلة أي بقطع النظر عن الوجه الذي جاآ عليه وهو جمعهما من غير فاصل بينهما لأن جمعهما كذلك سيأتي في قوله وجمعت بين الابتدائين الخ وبقطع النظر عن الوجه الذي جاءا عليه مجموعين وهو تقديم البسملة وتأخير الحمدلة لأنه سيذكر ذلك في قوله وقدمت البسملة الخ انتهت قوله وابتدأت الخ في المصباح وبدأت الشيء وبالشيء ابدأ بهمز الكل وابتدأت قدمته وأبدأته لغة والبداءة بالكسر والمد وضم الأول لغة اسم منه أيضا والبداية بالياء مكان الهمز عامى نص عليه ابن برى وجماعة اه ثم رأيت في الشنوانى على الشيخ خالد ما نصه والمشهور في المبتدئ الهمز اسم فاعل من ابتدأ بالهمزة ويجوز بغير همز على أنه اسم فاعل من ابتدأ بغير همز وقد يقال أنه الأحسن هنا لمشاكلته المنتهى وهي لغة لأهل المدينة يقولون بدينا بمعنى بدأنا ويترتب على ذلك فائدة مهمة وهي أن مصدر بدأ المهموز بداءة بضم الموحدة والهمز والمد وبدء ومصدر غير المهموز بداية بكسر الموحدة بغير الهمز لا من أجل اللغة المذكورة بل لأنه قد حكى أن من العرب من يترك الهمز في كل ما يهمز إلا أن تكون الهمزة مبدوء بها ذكر ذلك الاخفش اه قوله اقتداء بالكتاب العزيز وعملا الخ عبر في جانب الكتاب بالإقتداء وفي الحديث بخلاف الحديث لما كان فيه طلب البسملة والحمدلة تناسب التعبير في جانبه بالعمل اه ع ش وقوله لما كان فيه طلب البسملة والحمدلة أي ضمنا ولزوما وذلك لأنه لما أخبر بذم الأمر المبتدء بدونهما استلزم ذلك النهي عن تركهما في الابتداء والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده فلزم من الحديث الأمر بالبداءة بهما هذا مراد المحشى كما لا يخفى قوله وعملا بخبر(1/37)
الخبر بلا تنوين لإضافته إلى ما بعده إضافة بيانية أو من إضافة الأعم للأخص وبالتنوين على إبدال ما بعده منه أو على أنه خبر عن مبتدأ محذوف تقديره هو كل أمر ذي بال اه شوبرى قوله كل أمر لفظ كل مفرد ومعناها بحسب ما تضاف إليه فإن أضيفت إلى مذكر رجع الضمير إليها مذكرا كما هنا ومنه قول بعضهم
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه
فكل رداء يرتديه جميل
(1/38)
ومن التأنيث كل نفس بما كسبت رهينة وهي مبتدأ مضافة إلى أمر والأمر بمعنى الحال يقال أمر سليم أي حال اه شوبرى وقوله بمعنى الحال ليس بظاهر كما لا يخفي فالأولى أن يقول بمعنى الشيء وإضافة كل إلى أمر على معنى اللام كما يؤخذ من عبارة الحلبي 2 ونصها ولا يلزم صحة التصريح بها أي باللام بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام فقولك يوم الأحد وعلم الفقه وشجر الأراك بمعنى اللام وإن لم يصح إظهارها فيه وبهذا الأصل يندفع الإشكال عن كثير من مواد الإضافة اللامية ولا يحتاج فيه إلى التكلفات البعيدة مثل كل رجل وكل واحد اه وقال الحفيد ليس المراد من قولنا الإضافة بمعنى اللام أو بمعنى من أن اللام ومن مقدرة وإنما المراد أن المضاف إنما عمل لما فيه من معنى الحرف لأن الأسماء المحضة لا حظ لها في العمل اه حف قوله ذي بال أي حال يهتم به شرعا اه خطيب ومعنى اهتمام الشارع به طلبه إياه وجوبا أو ندبا أو تخييره فيه فهذا معنى قول بعضهم وليس محرما ولا مكروها وقوله لا يبدأ فيه نائب فاعل يبدأ ضمير مستتر فيه يعود على الأمر نفسه وقوله فيه في تعليلية أي لا يبدأ هو لأجل نفسه وبسبب نفسه فحينئذ يدخل في الحديث ما إذا اقترن الشروع في الأكل والسفر وبسمل قاصدا الأكل فقط فالسفر في هذه الصورة يقال إنه خال عن هذه البسملة لأنه وإن بدئ بها لكن البداءة بها ليست لأجله بل لأجل الأكل فالسفر في هذه الصورة داخل في الحديث فهو قليل البركة وقس على هذه الصورة غيرها اه شيخنا قوله أيضا ذي بال يطلق البال على القلب ويطلق على الحال الذي يهتم به شرعا لكنه عام في الأقوال والأفعال بالنسبة للبسملة أما بالنسبة للحمدلة فهو خاص بالأقوال لأنه لو كان عاما لاقتضى طلب الحمدلة عند ابتداء
(1/39)
الأكل مثلا مع أن المطلوب الإتيان بها عند الاختتام اه ح ف لكن قوله خاص بالأقوال يرد عليه الوضوء كما سيأتي أنه يستحب ابتداؤه بالبسملة والحمدلة تأمل قوله وفي رواية بالحمد لله هو بالرفع أي بهذا اللفظ لأنه الذي يظهر عليه التعارض وأما لو قرئ بالجر كان بمعنى رواية لا يبدأ فيه بحمد الله ولا تعارض عليها لأن معناها بالثناء على الله اه ع ش على م ر وعبارة المدابغي على الخطيب قوله بالحمد لله هو بالرفع فإن التعارض لا يحصل إلا بشروط خمسة رفع الحمد وتساوي الروايتين وكون رواية البسملة بباءين وكون الباء صلة يبدأ وأن يراد بالابتداء فيهما شيء واحد انتهت قوله فهو أجذم جملة صغرى مركبة من مبتدأ وخبر كما هو ظاهر والجملة خبر المبتدأ الذي هو كل والعائد هو من قوله فهو وجملة الحديث من أوله إلى آخره جملة اسمية كبرى لوقوع الخبر فيها جملة فلا محل لها من الإعراب لاستئنافها اه شوبرى قوله فهو أجذم أيضا عبارة القاموس الأجذم المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل والجذام كغراب علة تحدث من انتشار السواد في البدن كله اه وهذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من التشبيه البليغ بحذف الأداة والأصل هو كالأجذم في عدم حصول المقصود منه وأن يكون من الاستعارة ولا يضر الجمع فيه بين المشبه والمشبه به لأن ذلك إنما يمتنع إذا كان على وجه ينبئ عن التشبيه لا مطلقا للتصريح بكونه استعارة في نحو قد زر أزراره على القمر على أن المشبه في هذا التركيب محذوف والأصل هو ناقص كالأجذم فحذف المشبه وهو الناقص وعبر عنه باسم المشبه به فصار المراد من الأجذم الناقص وعليه فلا جمع بين الطرفين بل المذكور اسم المشبه به فقط اه ع ش على م ر وقوله إنما يمتنع الخ لا يخفى أن ما هنا من قبيل الجمع الذي ينبئ عن التشبيه لأن ضابطه أن يكون المشبه به خبرا عن المشبه أو صفة له أو حالا منه وما هنا من قبيل الأول فكلامه غير ظاهر قوله أي مقطوع البركة إشارة إلى أن استعمال الجذام في(1/40)
القطع مجاز ثم إن كانت علاقته المشابهة بأن شبه نقص البركة بقطع العضو فهو استعارة تصريحية تحقيقية وإن كانت العلاقة استعمال الملزوم في اللازم وهو مطلق القطع ثم انتقل منه إلى قطع البركة فمجاز مرسل اه ع ش قوله أي مقطوع البركة أيضا يقتضى أنه لا بركة فيه أصلا وليس كذلك لأن فيه بركة قطعا إلا أنها ناقصة ويمكن أن يقال أن المنفى البركة التامة أي مقطوع البركة التامة اه ح ف وعبارة شرح م ر فإن قيل نرى كثيرا من الأمور يبدأ فيها ببسم الله ولا تتم وكثيرا بعكس ذلك قلنا ليس المراد التمام الحسي ولهذا قال بعضهم المراد من كونه ناقصا أن لا يكون معتبرا في الشرع ألا ترى أن الأمر الذي ابتدئ فيه بغير اسم الله غير معتبر شرعا وإن كان تاما حسا انتهت قوله عملا بالروايتين أي واقتداء بالكتاب العزيز اه شيخنا قوله وإشارة إلى أنه لا تعارض الخ هذا السؤال لا يرد إلا إذا قلنا إن الباء في قوله ببسم الله وقوله بالحمد لله ونحوهما صلة ليبدأ وهو المتبادر ويمكن جعلها للاستعانة والاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر أو للملابسة وهي تصدق بوقوع الابتداء بالشيء على وجه الجزئية وبذكره قبل الشروع في الشيء بلا فصل فيجوز أن يجعل أحدهما جزأ من الآخر ويذكر الآخر قبله بدون فصل فيكون المراد بالابتداء من التلبس بهما على وجه التبرك بالفعل المبدوء بهما لا في ابتدائه فقط اه ابن أبي شريف في حاشية العقائد اه شوبرى قوله إذ الابتداء حقيقي الخ لقائل أن يقول حاصل هذا الجواب دفع التعارض بحمل الابتداء في خبر البسملة على الحقيقي وفي خبر الحمدلة على الإضافي فيرد عليه أن التعارض كما يندفع بهذا يندفع بعكسه فما الدليل على إيثار هذا ويجاب بأن الدليل عليه موافقة الكتاب العزيز وإلى ذلك يشير قوله وقدمت البسملة الخ اهسم على البهجة اه ع ش على م ر قوله والإضافي بالحمدلة المراد أن الإضافي الذي ليس بحقيقي حصل بالحمدلة فلا ينافي أن الابتداء بالبسملة(1/41)
حقيقي وإضافي لأن الحقيقي هو الذي لم يتقدم عليه شيء والإضافي هو الذي تقدم على غيره سواء تقدم عليه غيره أو لا فالإضافي أعم من الحقيقي اه ع ش قوله عملا بالكتاب والإجماع عبر في جانب الكتاب أولا بالإقتداء وثانيا بالعمل لعله للتفنن والمراد بالإجماع الإجماع
الفعلي اه شيخنا قوله مختص بالله أي مقصور عليه وقوله كما أفادته الجملة أي للقاعدة المشهورة أن المبتدأ إذا كان معرفا بأل يكون مقصورا على الخبر كما ذكره العلامة الاجهورى المالكي بقوله
مبتدأ بلام جنس عرفا
منحصر في مخبر به وفا
وإن عرى منها وعرف الخبر
باللام مطلقا فبالعكس استقر
(1/42)
وقد تعقب في قوله فاللام جنس بأن التقييد بها لا يصح بل المدار على تعريف المبتدأ باللام مطلقا فلذلك قال الشارح سواء جعلت أل فيه للاستغراق الخ وفي قوله كما أفادته الجملة شيء إذ يلزم عليه اتحاد المشبه والمشبه به لأن المعنى كالاختصاص الذي أفادته الجملة إلا أن يقال المراد بقوله مختص بالله أي في الواقع ونفس الأمر فيكون الاختصاص في نفس الأمر مشبها بالاختصاص الذي أفادته الجملة أي بالاختصاص من حيث فهمه منها وإن كان المفهوم منها هو ما في نفس الأمر فالتغاير إنما هو بالاعتبار اه شيخنا قوله والصلاة والسلام قرن بينهما خروجا من كراهة أفراد أحدهما عن الآخر فإن قلت قد جاءت الصلاة عليه غير مقرونة بالتسليم في آخر التشهد في الصلاة فالجواب أن السلام تقدم في قوله السلام عليك أيها النبي اه شرح م ر وقوله من كراهة أفراد أحدهما عن الآخر قال حج والأفراد إنما يتحقق أن اختلف المجلس أو الكتاب اه بحروفه اه ع ش عليه قوله والصلاة أيضا الخ آثر الفصل بين جملتي البسملة والحمدلة تنبيها على استقلال كل بالتأدية وآثر الوصل في جملة الصلاة تنبيها على ما يتعلق به تعالى بالمتبوعية اه شوبرى وكما أن لله علينا نعما لا تحصى كذلك لنبينا بهدايته لنا منن لا تستقصى فمن ثم قرن الصلاة والسلام عليه بحمد الله قضاء لبعض حقه اه مناوى على التحرير وعبارة شرح م ر والقصد بذلك الدعاء لأن الكامل يقبل زيادة الترقي فاندفع ما زعمه جمع من امتناع الدعاء له {صلى الله عليه وسلم} عقب نحو ختم القرآن باللهم اجعل ذلك زيادة في شرفه {صلى الله عليه وسلم} على أن جميع أعمال أمته يتضاعف له نظيرها لأنه السبب فيها أضعافا مضاعفة لا تحصى فهي زيادة في شرفه {صلى الله عليه وسلم} وإن لم يسأل ذلك له فسؤاله تصريح بالمعلوم وقد أوضحت ذلك وبينت دليله من السنة فيما علقته من الفتاوى انتهت قوله وهي من الله رحمة الخ هذا المعنى للصلاة لغوى وشرعي كما نقله في دقائق المنهاج وكما سيأتي للشارح في أول كتاب الصلاة حيث قال هناك هي لغة(1/43)
ما مر أول الكتاب والذي مر هو هذا اه شيخنا قوله ومن الملائكة استغفار أي بلفظه أو بمرادفه وليس المراد الاستغفار بخصوص صيغته لحديث إذا صلى أحدكم لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم صلى عليه اللهم ارحمه اه برماوى وعبارة الرشيدي قوله ومن الملائكة استغفار ينظر ما معنى استغفارهم له {صلى الله عليه وسلم} الذي الكلام فيه والاستغفار طلب المغفرة وهو معصوم فإن قلت المراد الاستغفار بالمعنى اللغوي الذي هو طلب الستر وقصد الحيلولة بينه وبين الذنب فيرجع إلى العصمة قلت بعد تسليمه إنما يظهر في استغفارهم له في حياته أما بعد وفاته فلا وإن كان حيا لأنه ليس في دار تكليف فإن قلت المراد من استغفارهم له مطلق الدعاء والتضرع قلت فما حكمة المغايرة في التعبير بين دعائهم ودعاء المؤمنين انتهت قوله ومن الآدميين تضرع ودعاء قال شيخنا كان الأولى أن يقول ومن غيرهما ليشمل الجماد وبقية الحيوانات اه ومثله للعلامة الشنواني في شرح البسملة للمؤلف ونقل عن شرح المشكاة أنها من بقية الحيوانات كالآدمي وإنه لم يرد شيء في الجمادات اه أقول بل وردت الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} من الجمادات {صلى الله عليه وسلم} أيضا كما صرح به العلامة الحلبي في سيرته في باب ابتداء النبوة حيث قال كان {صلى الله عليه وسلم} إذا أراد أن يقضي حاجة الإنسان بعد عن الناس حتى لا يرى شيئا فلا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر إلا يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اه برماوى قوله ومن الآدمي تضرع ودعاء أيضا أي بلفظ الصلاة ولا يجوز لهم الدعاء له {صلى الله عليه وسلم} بلفظ الرحمة في غير الوارد بل يحرم كما قاله الزركشي والمعتمد الكراهة وذلك لما في لفظ الرحمة من الأشعار باستحقاق العذاب دون لفظ الصلاة اه ع ش بنوع تصرف قوله بمعنى التسليم
(1/44)
كتب بخطه على هامش نسخته إنما قلت بمعنى التسليم لأن السلام من أسماء الله تعالى فربما يتوهم إنه المراد فدفعت ذلك بما ذكر اه زيادى اه ع ش إذ للسلام سبع معان التحية والسلامة من النقائص والاستسلام واسم الله واسم شجر والبراءة من العيوب والمراد هنا هو الأول اه أجهورى كذا في خطة سبع والمعدود ست فقط اه شيخنا قوله على محمد كلمة على هنا مجردة عن المضرة كما في قوله تعالى فتوكل على الله فلا يرد أن الصلاة بمعنى الدعاء وإذا استعمل الدعاء مع كلمة على يكون للمضرة مع أنه يمكن الفرق بين صلى عليه ودعى عليه اه من خط شيخنا الشنوانى اه شوبرى قوله هم مومنو بني هاشم أي وبناته ففيه تغليب وكذا يقال مثله في بني المطلب ولا يشكل بأولاد بناتهم حيث لم يكونوا من الآل لأنهم ينسبون لآبائهم اه ع ش هذا والأولى أن يراد بهم في مقام الدعاء كما هنا كل مؤمن والذي ذكره الشارح إنما يناسب مقام تحريم الزكاة اه شيخنا قوله عند سيبويه أي وعند الأخفش جمع له وبه جزم الجوهري فقال وجمع صاحب صحب كراكب وركب وحاول بعضهم التوفيق بحمل كلام الأخفش على الدلالة على ما فوق الواحد فهو جمع صاحب بحسب المعنى لا جمع صناعي فلا مخالفة اه شوبرى قوله عند سيبويه أيضا سمى بذلك لأنه كان في وجهه بياض مشرب بحمرة وهو رجل من أكابر النحاة وسيب معناه التفاح وويه بمعنى مثل وكانت خدوده كالتفاح وهو على أسلوب العجم في تقديم المشبه به على أداة التشبية اه أجهوري قوله بمعنى الصحابي أي أن صاحب ليس المراد منه معناه الأصلي من أنه من طال اجتماعه ومعاشرته وإنما المراد بالصحابي من اجتمع الخ وفي تعبيره باجتمع إشعار باشتراط اتصافه بالتمييز حين اللقاء والتعبير بلقى أقل إيهاما لذلك والمعتمد أنه لا يشترط التمييز وإن المراد بالاجتماع المتعارف أن يكون بالأبدان في عالم الدنيا اه عناني قوله من اجتمع شملت من الإنس والجن والملائكة وعيسى عليه السلام لأنه اجتمع به مرات في(1/45)
الأرض وليلة الإسراء وهو حي وأما بقية الأنبياء فلم يجتمعوا به إلا بأرواحهم فقط اه أجهوري قوله مؤمنا بنبينا أي بعد نبوته حال حياته ولو أعمى أو غير مميز ومن ثم عدوا محمد بن أبي بكر رضى الله تعالى عنه صحابيا مع ولادته قبل وفاته {صلى الله عليه وسلم} بثلاثة أشهر وأيام وشملت من الإنس والجن وكذا الملائكة بناء على أنه مرسل إليهم وهو الأصح وعد بعض المحدثين من رآه قبل النبوة ومات على دين الحنيفية كزيد بن عمر بن نفيل صحابيا اه زيادى قوله وعطف الصحب لعل المراد بالعطف العطف اللغوي وهو ذكر الشيء بعد شيء آخر وإلا فالعطف إنما هو على الأول إذا تكررت المعطوفات على الصحيح فالعطف على محمد لا على الآل أو أنه مبني على القول المرجوح اه ع ش وهو بضم العين كما ضبطه المصنف اه شوبرى قوله لتشمل الصلاة باقيهم أي الصحب الذين ليسوا بآل فبين الصحب والآل عموم وخصوص من وجه وهذا على تفسير الآل بما ذكره الغير المناسب هنا أما لو فسر الآل بالمناسب لما هنا وهو كل مؤمن كان عطف الصحب عليه من عطف الخاص على العام عموما مطلقا ونكتته زيادة فضلهم على غيرهم حتى أن الصحب ولو كانوا غير آل أفضل من الآل الذين ليسوا بصحب لأن فضيلتهم بالصحبة التي هي من قبيل العمل وفضيلة الآل الذين ليسوا بصحب إنما هي بالغير وفضيلة الذات بوصفها أفضل من فضيلتها بوصف ذات أخرى من هذه الحيثية قالوا ولذا كان العالم الذي ليس بشريف أفضل من الشريف الذي ليس بعالم لكن بقي البحث بأن في الآل كثيرا من الصحب وفي الصحب كثيرا من الآل فكان مقتضي ما ذكرتم أن يقدم الصحب والجواب أنه قدم الآل لأن الصلاة عليهم وردت بالنص وأما الصلاة على الصحب فبالقياس ا ه ملوي قوله وجملتا الحمد والصلاة والسلام الخ فالقصد من جملة السلام إنشاء التحية من المسلم على المسلم عليه لطلب إن تستقر عليه السلامة كالبناء المحيط به من جميع جهاته بحيث لا يكون لشيء من ضده سبيل إليه مع إظهار الكرامة والتعظيم بذلك فكأن(1/46)
المسلم جعل سلامة كالبناء المحيط الثابت على المسلم عليه بحيث لا يكون لشيء من ضده سبيل إليه فالتعدية بعلى تفيد شمول تلك التحية وعمومها مع ثبوتها وإحاطتها بجميع جهاته حتى جهة علوه اه تقرير
(1/47)
لبعضهم قوله وجملتا الحمد والصلاة والسلام الخ أيضا سكت عن جملة البسملة وقال ابن الصائغ في تذكرته منع الناس من الواو في بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد لأن الأولى خبرية والثانية طلبية وإجازة ابن الطراوة لأنهما اشتركا في التبرك اه فهذا صريح في أن جملة البسملة خبرية لكن أجاب بعضهم عن هذا العطف بأنه قصد بجملة البسملة الطلب فهي من وضع الخبر موضع الطلب مثل اتقى الله امرؤ فعل خيرا أثيب عليه أي ليتق الله امرؤ ليفعل خيرا يثاب عليه وهذا صريح في أنه قصد بها الإنشاء في مثل ذلك التركيب وإنها خبرية وضعا بقي الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم التي في أوائل السور الشريفة هل هي خبرية أو طلبية أما على تقدير اقرأ فعل أمر كما قدر الزمخشري فهي طلبية وأما على تقدير أقرأ فعل مضارع كما قدر غيره فهي خبرية وضعا إنشائية معنى فهي على الأول ليست قضية قطعا وعلى الثاني يمكن أن يقال إنها قضية باعتبار الوضع مع عدم النظر للعارض لكن فيه تجوز مثل قولهم في الشرطية أنها مركبة من قضيتين وأما باعتبار ما هو المقصود منها فليست بقضية لأنها إنشائية معنى فتأمل اه شوبرى قوله خبريتان لفظا إنشائيتان معنى إذ لو كانتا خبريتين لفظا ومعنى لفات المقصود منهما إذ غرض قائلهما الإيجاد والأحداث دون الأخبار وكذا يقال في صيغ العقود اه تقرير لبعضهم وعبارة ع ش قوله خبريتان لفظا الخ ويجوز في جملة الحمد أن تكون خبرية لفظا ومعنى لأن الحمد لغة الثناء باللسان والأخبار بأنه مالك أو مستحق لجميع المحامد ثناء عليه جل وعلا أما جملة الصلاة فلا يجوز فيها ذلك لأن الصلاة لغة الدعاء والأخبار بها ليس دعاء وجوزه بعضهم فيها أيضا بناء على أن الصلاة الغرض منها تعظيمه عليه الصلاة والسلام وذلك حاصل على كل من التقديرين انتهت قوله للدلالة على الثبوت والدوام فإن قلت كيف ذلك وقد صرح الشيخ عبد القاهر بأنه لا دلالة في زيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق(1/48)
لزيد قلت أجيب عن ذلك بأن الشيخ إنما نفى دلالة الاسمية فلا ينافى استفادة الدوام منها بواسطة العدول من النصب إلى الرفع أو أن الاسمية تدل دلالتين لفظية على مجرد الثبوت كما ذكره الشيخ وعقلية على الدوام كما ذكره الرضى في الصفة المشبهة والشيخ إنما نفى اللفظية أو أن الدلالة على ذلك من معونة المقام فإن قلت كيف دلالة الاسمية على دوام الثبوت مع أن خبرها ظرف وهو مانع من ذلك سواء قدر الظرف بالفعل وهو ظاهر لتصريحهم بأنها حينئذ تفيد الاستمرار التجددي كما في الله يستهزئ بهم أو قدر باسم الفاعل لأنه بمعنى الحدوث بقرينة عمله في الظرف فيكون في حكم الفعل قلت أجيب بأن الاسمية التي خبرها فعل إنما تفيد التجدد إذا لم يوجد ما يدعو إلى الدوام والثبوت كالعدول هنا وبأنه يجوز أن يمنع كون اسم الفاعل للحدوث ولا ينافيه عمله في الظرف لأن رائحة الفعل كافية في ذلك فيكون عاملا وهو بمعنى الثبوت فقد صرح في المطول آخر الباب الثالث بأن زيد في الدار يحتمل الثبوت والتجدد بحسب تقدير حاصل أو حصل ويبقى وجه إيراد البسملة محتملة للاسمية والفعلية قال الشيخ ويحتمل أنه حصول المقصود بكل منهما أو قصد الاختصار بحذف المتعلق أو مجرد التفنن اه شوبرى وقال بعضهم في ترجيح الاسمية على الفعلية ما نصه لأن الجملتين أن استعيرتا للإنشاء في هذا المقام كما ذهب إليه بعض الشارحين ليكون قائلهما حامدا لا مخبرا عن الحمد فالاستعارة لجملة لا يجري فيها التكذيب عند الإخبار بها أولى من التي يجري فيها ذلك ألا ترى أن أحدا لو قال أحمد الله تعالى مخبرا عن حمده وكان غافلا عن إجلال الله تعالى فإنه يقال له كذبت بخلاف ما لو قال الحمد لله في الحالة المذكورة فإنه لا ينسب إليه التكذيب كما هو ظاهر وأن استعملت الجملتان في الإخبار من غير نقل فالاسمية أولى أيضا لأن التعظيم في الإخبار بأن الله محمود بجميع المحامد أو جنسها الشامل لجميع الأفراد أكثر من التعظيم في(1/49)
إخبار المتكلم بكون الله محمودا بحمده المفاد بالفعلية اه من حاشية دلائل الخيرات للفاسي قوله الفائزين الفوز هو النجاة والظفر بالخير مع حصول السلامة وقوله بعلاه أي بإعلائه ورفعته لهم فهو اسم مصدر لاعلى وقال بعضهم أن علا جمع عليه أي موضع عال فهو كغرفة وغرف أي الفائزين من الله بالرتب العلية فتأمل ثم رأيت في المختار ما يشهد للأول حيث قال والعلا والعلاء الرفعة والشرف وكذا العلا والجمع المعالى ثم قال
(1/50)
والعلية الغرفة والجمع العلالى اه ولم أر فيه علية بوزن غرفة حتى تكون علا جمعا له ويشهد للثاني أولئك لهم الدرجات العلا اه ح ف لكن رأيت في المصباح ما نصه والعليا خلاف السفلى بضم العين فتقصر وبفتحها فتمد قال ابن الانبارى والضم مع القصر أكثر استعمالا وأصل العليا كل مكان مشرف وجمع العليا على مثل كبرى وكبر اه وقوله صفة لمن ذكر أي محمد وآله وصحبه اه شيخنا قوله وبعد أعلم أن بعضهم يقول الواو عاطفة وأما محذوفة والفاء دالة عليها ولا نيابة وبعضهم يقول الواو نائبة عن أما والفاء دالة عليها لأنها لازمة لها فحذفت أما وبقيت الفاء دالة عليها إقامة للازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة وأورد عليه أنه يلزم حينئذ الجمع بين العوض والمعوض لأنه حيث كانت الفاء دالة عليها كانت كالملفوظ بها والواو نائبة عنها فلزم الجمع حينئذ وأجاب الغزى بأن ذلك إنما يمتنع لفظا حقيقة لا تقديرا كما هنا وعبر السكاكى في المفتاح بقوله وأما بعد فجمع بين أما والواو وكأنه يجعل الواو عاطفة كما تقدم عن بعضهم والتقدير وأقول أما بعد الخ اه ع ش قوله وبعد ظرف زمان بالنظر للتكلم ومكان بالنظر للرسم آي بعد ما تقدم فحذف المضاف إليه ونوى ثبوت معناه فبنيت على الضم اه شوبرى قوله يؤتى بها أي موضعها إذا جيء بها أن يؤتى بها للانتقال لا أنه متى أريد الانتقال يؤتى بها لأن الانتقال كما يحصل بها يحصل بغيرها كهذا وإن اه ع ش قوله ويستحب الإتيان بها في الخطب والمراسلات اقتداء برسول الله {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} ا ه خطيب على أبي شجاع قوله للانتقال أي عند الانتقال أو لإرادة الانتقال وليس الانتقال معناها بل معناها الزمان أو المكان وقوله من أسلوب أي فن إذ في المختار أن الأسلوب هو الفن والمراد بالفن النوع من الكلام اه شيخنا قوله وأصلها أي أصلها الثاني أي أصل وبعد أي أصل الواو أما فالواو نائبة عن أما واختصت الواو من بين سائر حروف العطف بالنيابة عن أما لأنها أم الباب(1/51)
ولأنها قد تستعمل للاستئناف كاما اه ملوى وقوله بدليل لزوم الفاء أي وجودها وذكرها لا عدم انفكاكها لئلا ينافي قوله غالبا وقوله في حيزها أي حيز وبعد أي في قرب حيزها وإلا فحيزها مكانها المشغول بها وقوله غالبا يقتضى أنه يجوز تركها من حيز وبعد وهو كذلك كقول ابن الجزري وبعد أن هذه مقدمة ولم تكن هي أي وبعد أصلا برأسها لأنه ليس فيها معنى التعليق والفاء لا تناسب إلا ما فيه معنى التعليق اه شيخنا قوله وأصلها أما بعد أيضا المراد بالأصل ما حق التركيب أن يكون عليه فالأصالة بالقوة لا بالفعل وليس المراد أن شيأ حذف من التركيب واختصر فيه اه شيخنا قوله بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا أي حيز وبعد ووجه الدلالة من هذا الدليل أن لزوم الفاء لم يعهد لشيء من أدوات الشرط إلا لاما فلما وجدنا ذلك اللزوم مع وبعد علمنا أن أصلها أما بعد فأما بعد تلزمها الفاء وإنما لزمتها لتضمن أما معنى الشرط إلخ فلا بد من هذه الملاحظة ليتم الاستدلال ويظهر التعليل في قوله لتضمن الخ وإلا فالكلام فيه تفكيك بدون هذه الملاحظة اه شيخنا قوله لتضمن أما الخ تعليل لمحذوف علم مما قبله أي ولزمت الفاء أما التضمن الخ أي مع ضعفها في الشرطية فجبرت بلزوم الفاء وإلا فالفاء لا تلزم شيأ من أدوات الشرط بل أما أن تمتنع فيما إذا صلح الجواب للشرطية أو تجب فيما إذا لم يصلح فلضعف إما جبرت بلزوم الفاء مطلقا اه شيخنا وبه سقط ما كتبه ع ش على م ر هنا ونص عبارته قوله غالبا قد يقال حيث قرر الأئمة من النحاة أن الفاء أما ممتنعة في الجواب أو واجبة فيه فإن أراد الشرط المطلق فهو منقسم إلى ما يلزم وإلى ما يمتنع وإن أراد أحد قسميه وهو ما يصلح لمباشرة الأداة فذاك لا تلزمه الفاء بل هي ممتنعة فيه وإن أراد القسم الآخر وهو ما لا يصلح فذاك تجب فيه دائما لا غالبا ومن ثم عدوا حذفها في نحو قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها ضرورة فما معنى الغلبة حينئذ إلا أن يقال لما كانت(1/52)
الصور التي تجب فيها أكثر من التي لا تجب فيها صح إطلاق الغلبة عليها باعتبار مواقعها فإن الأكثر يقال له غالب اه قوله والأصل مهما يكن من شيء أي أصل أما بعد وإنما كان أصلها خصوص مهما لا غيرها من أدوات الشرط لما في مهما من الإبهام لأنها تقع على كل شيء عاقلا أو غيره زمانا أو غيره مكانا أو غيره وهذا الإبهام يناسب هنا لأن
(1/53)
الغرض التعليق على وجود شيء ما بخلاف غير مهما من الأدوات فانه خاص ببعض الأشياء وقوله مهما يكن مهما مبتدأ خبرها يكن والعائد على المبتدأ هو الضمير في يكن ومن شيء بيان لمهما فهو في محل نصب على الحال اه شيخنا قوله والأصل مهما يكن من شيء أيضا فوقعت كلمة أما موقع اسم هو المبتدأ وفعل هو الشرط وتضمنت معناهما فلتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالبا ولتضمنها معنى الابتداء لزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ إقامة للازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة اه شرح م ر قوله فهذا المؤلف الحاضر ذهنا الإشارة للألفاظ الذهنية من حيث دلالتها على المعاني على ما هو المختار والأرجح من احتمالات سبعة في مسمى الكتب والتراجم بيان السبعة أن يقال أن مسمى الكتب الألفاظ أو النقوش أو المعاني أو الألفاظ والنقوش أو الألفاظ والمعاني أو النقوش والمعاني أو الثلاثة وإنما كان هذا مختارا دون غيره من السبعة لان النقوش لعدم تيسرها لكل أحد وفي كل وقت لا تصلح أن تكون مدلولا ولا جزء مدلول فبطل أربع احتمالات ولان المعاني لكونها متوقفة في الغالب على الألفاظ لا تصلح أن تكون مدلولا ولا جزء مدلول أيضا فبطل احتمالان فتعين أن يكون المراد الألفاظ الذهنية من حيث دلالتها على المعاني وأما من حيث ذاتها فليست مقصودة اه شيخنا ووجد بخط بعض الفضلاء نقلا عن الديربى ما نصه قوله فهذا الإشارة راجعة للمؤلف الحاضر في ذهن المؤلف والتقدير فهذا المؤلف الذي هو ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة من حيث دلالتها على تلك المعاني على ما اختاره السيد من احتمالات سبعة أبداها في مسمى الكتب والتراجم وعليه فالإشارة لما هو في الذهن من تلك الألفاظ وان تأخر وضع الإشارة عن فراغ المؤلف لأنه لا يتصور أن تكون الإشارة لما يوجد من الألفاظ في الخارج لانعدامها لكونها إعراضا فما اشتهر من أن الإشارة الواقعة في أوائل الكتب إن كانت بعد التأليف فهي لما في(1/54)
الخارج غير مستقيم على هذا الاحتمال المختار لان الألفاظ تنعدم بعد وجودها فان قيل كيف صحت الإشارة لما في الذهن مع أن ذا لا يشار بها إلا إلى موجود محسوس قلنا المراد المحسوس ولو تنزيلا وهذا منه كأنه لشدة استحضاره له كأنه صار محسوسا فان قيل هلا جاز أن تنزل الألفاظ التي وجدت في الخارج وانعدمت كأنها موجودة محسوسة فتكون الإشارة المتأخرة لما في الخارج فيصح ما اشتهر قلنا ذاك فيه تنزيل الموجود غير المحسوس منزلة المحسوس وهذا فيه تنزيل المعدوم منزلة الموجود فارتكبوا ذاك دون هذا فان قيل ما في الذهن من تلك الألفاظ لا يكون غالبا إلا أمورا مجملة وليست هي مسمى الكتاب وإنما مسماه الألفاظ المفصلة أجيب بان في الكلام مضافا محذوفا تقديره مفصل هذه الألفاظ كتاب الخ فالإشارة لتلك الألفاظ المجملة والإخبار عن ذلك المضاف المحذوف فان قيل الألفاظ التي وقعت الإشارة إليها واخبر عنها بكتاب ليست إلا الموجودة في ذهن المؤلف حين ذلك فيلزم أن لا يقال كتاب لغير ذلك قلنا لا يلزم ذلك إلا بناء على أن مسمى الكتب من حيز علم الشخص وحينئذ يقدر مضاف آخر أي نوع دال مفصل هذا والمختار المشهور انه من حيز علم الجنس فلا حاجة لتقدير هذا المضاف إذ لا ينحصر فيما في ذهن المؤلف هكذا قال العلامة الحلبي وقوله من حيز علم الجنس أي بخلاف مسمى العلوم فانه من حيز علم الشخص كذا في التحفة وعبارته تنبيه التحقيق أن أسماء الكتب من حيز علم الجنس لا اسمه وان صح اعتباره ولا علم الشخص خلافا لمن زعمه وان ألف فيه بما يحتاج رده إلى بسط ليس هذا محله وان أسماء العلوم من حيز علم الشخص اه بحروفه ونازعه العلامة ابن قاسم نقلا عن الشيخ عميرة فجعل الجميع من حيز علم الشخص اه رحماني قوله مختصر في الفقه أي ألفاظ مخصوصة قليلة دالة على جنس الفقه بمعنى المسائل المخصوصة بدلالتها على بعض تلك المسائل وقوله على مذهب الإمام الشافعي أي كائنا ذلك الفقه على مذهب الإمام(1/55)
الشافعي كينونة العام على الخاص وفي مستعارة للدلالة على تشبيه علقة الدال والمدلول بعلقة الظرف والمظروف وقد تجعل على متعلقة بالدلالة أو بمعنى في مستعارة لها ليكون الجار والمجرور بدلا من الجار والمجرور قبله فان قلت كان ينبغي أن يقول مختصر على مذهب الشافعي فلم زاد قوله في الفقه قلت إشارة لمدح مختصره من جهتين عموم كونه في الفقه
(1/56)
وخصوص كونه في مذهب الإمام الشافعي ولمدح عموم الفقه وخصوص مذهب الشافعي على أن مذهب الشافعي قد يكون في غير الفقه ا ه شوبري قوله من الاختصار الخ أشار به إلى انه مأخوذ من المصدر المزيد فيه فالأخذ منه ليس من الاشتقاق المصطلح عليه المراد عند الإطلاق اه ع ش قوله في الفقه في هذه الظرفية إشكال حاصلة أن المنهج كغيره من أسماء الكتب اسم للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة والفقه كغيره من أسماء العلوم اسم للملكة أو الإدراك أو المسائل على ما هو مقرر في محله ولا معنى لظرفية نحو المسائل للألفاظ وأجيب عنه بوجوه منها أن في بمعنى على فهو من ظرفية المدلول للدال اه ع ش قوله في الفقه أيضا صفة أولى لمختصر وقوله على مذهب الإمام صفة ثانية له وقوله اختصرت فيه صفة ثالثة وقوله وضممت إليه صفة رابعة وقوله وحذفت منه الخلاف صفة خامسة وقوله وسميته صفة سادسة فقد وصف الشيخ مختصره بست صفات اه شيخنا قوله وهو لغة الفهم وهو ارسام صورة ما في الخارج في الذهن وقيل المراد به إدراك الشيء وقيل هيئة للنفس تتحقق بها معاني ما يحس اه من حاشية المغنى للجلال السيوطي اه ع ش قوله هو لغة الفهم أيضا قال النووي يقال فقه يفقه فقها كفرح يفرح فرحا وقيل فقها بسكون القاف وقضيته أن ذلك مع فتح الفاء ولا مانع منه وقال ابن القطاع وغيره فقه بالكسر إذا فهم وفقه بالضم إذا صار الفقه له سجية وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم اه ملوى قوله واصطلاحا العلم بالأحكام الخ ذكر المصنف من مبادئ هذا العلم خمسة حده وموضوعه واستمداده وفائدته واسمه وقد أوصلها السيوطي في بعض مؤلفاته إلى أحد عشر فقال السادس واضعه وهو النبي {صلى الله عليه وسلم} وأول من صنف فيه أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه السابع حكمه وهو الوجوب العيني على كل مكلف بقدر ما يعرف تصحيح عباداته فان زاد عن ذلك صار واجبا كفائيا إلى بلوغ درجة الإفتاء فان زاد عن ذلك إلى أن بلغ درجة الاجتهاد(1/57)
صار مندوبا الثامن مسائله وهي قضاياه التي تطلب نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها كقولنا فروض الوضوء عند الإمام الشافعي ستة أشياء التاسع فضله على غيره من العلوم فهو أفضلها لأن به يعرف الحلال والحرام والصحيح والفاسد وغيرها من بقية الأحكام العاشر نسبته إلى غيره لأنه من العلوم الشرعية وانه يعصم المكلف عن الخطأ في فعله الحادي عشر غايته وهي الفوز بسعادة الدارين اه وهذا الأخير أشار له الشارح بقوله المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية فعلى هذا يكون في الشارح ستة من الأحد عشر قوله العلم بالأحكام المراد بالعلم هنا الظن وأل في الأحكام للاستغراق والمراد بالظن ملكته أي الملكة التي يقتدر بها على ظن جميع الأحكام فهو مجاز مبنى على مجاز والمراد بالأحكام النسب التامة أي الفقه العلم بجميع النسب التامة وخرج بالأحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض وقوله الشرعية أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي الكريم وخرج بها العلم بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بان الواحد نصف الاثنين وان النار محرقة وقوله العملية أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره كالعلم بان النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب فقولنا النية واجبة مسئلة مركبة من موضوع ومحمول ونسبة والفقه اسم للعلم بالنسبة وهذه النسبة عملية أي متعلقة بصفة عمل فالعمل هو النية وصفته هي الوجوب وهذه النسبة تعلقت بالوجوب الذي هو صفة للنية التي هي العمل وخرج بالعملية العلم بالأحكام العلمية أي الاعتقادية كالعلم بان الله تعالى واحد وأنه يرى في الآخرة وقوله المكتسب أي ذلك العلم من أدلتها أي أدلة تلك الأحكام التفصيلية أي المعينة أي المتعلقة بحكم مخصوص والاكتساب منها ليس بالاستقلال بل بواسطة ضم الإجمالية إليها وخرج بالمكتسب علم الله والنبي وجبريل بما ذكر وخرج بقيد التفصيلية العلم بذلك أي بالأحكام الشرعية الخ المكتسب للخلافي أي الشخص الذي نصب نفسه(1/58)
للخلاف والجدال ليذب عن مذهب إمامه من المقتضى والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه كالشافعي ليحفظه عن إبطال خصمه كالحنفية فعلمه أي الخلافي مثلا بوجود النية في الوضوء لوجود المقتضى وبعدم
(1/59)
وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه مثاله أن يقال للحنفي النية في الوضوء واجبة لوجود المقتضى أي الدليل ولم يعينه أو يقول الوتر ليس بواجب لوجود النافي أي الدليل الذي دل على عدم وجوبه ولم يعينه اه من شرح المحلى وحواشيه قوله وسائر الأدلة المعروفة كاستقراء الشافعي النساء في أقل الحيض والنفاس وغالبهما وأكثرهما والاستحسان كاستحسان الشافعي التحليف على المصحف اه شيخنا قوله وسائر الأدلة الخ أيضا أي باقيها وهو الاستصحاب اه ح ل أي والاستقراء والاستحسان والاقتران اه شيخنا قوله واجتناب نواهيه أي متعلق نواهيه وهو المنهيات إذ هي المجتنبة ولو قال امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه لما احتيج للتكلف ويكون المعنى وامتثال نواهيه بترك المنهيات ا ه حف قوله محمد بن إدريس ولد رضي الله تعالى عنه على الأصح بغزة التي توفى فيها هاشم جد النبي {صلى الله عليه وسلم} وقيل بعسقلان وقيل بمنى سنة خمسين ومائة ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ الموطأ وهو ابن عشرة وتفقه على مسلم بن خالد مفتى مكة المعروف بالزنجي لشدة شقرته من باب أسماء الأضداد وأذن له في الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة مع انه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال وكان في حال صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملأ منها خبايا ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة ثم قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام بها سنتين فاجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه وصنف بها كتابه القديم ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق إلى ان أصابته ضربة شديدة فمرض بسببها أياما على ما قيل ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو قطب الوجود يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه وانتشر علمه في جميع(1/60)
الآفاق وتقدم على الأئمة في الخلاف والوفاق وعليه حمل الحديث المشهور وعالم قريش يملأ طباق الأرض علما وقد أفرد بعض أصحابه في فضله وكرمه ونسبه وأشعاره كتبا مشهورة وفيما ذكرته تذكرة لأولى الألباب وذكرت في شرح المنهاج وغيره ما فيه الكفاية ا ه خ ط على غاية الاختصار وقد نظم بعضهم تاريخ ميلاد كل من الأئمة الأربعة ووفاته ومقدار عمره في أبيات فقال
تاريخ نعمان يكن سيف سطا
ومالك في قطع جوف ضبطا
والشافعي صين ببرند
وأحمد بسبق أمر جعد
فاحسب على ترتيب نظم الشعر
ميلادهم فموتهم فالعمر
قوله محمد بن إدريس أيضا بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف جد النبي {صلى الله عليه وسلم} لأنه {صلى الله عليه وسلم} محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهذا نسب عظيم كما قيل
نسب كأن عليه من شمس الضحى
نورا ومن فلق الصباح عمودا
ما فيه إلا سيد من سيد
حاز المكارم والتقى والجودا
اه خطيب على أبي شجاع وهذا بيان لنسبه من جهة الآباء وأما من جهة الأمهات فهو رضى الله عنه محمد بن فاطمة بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب فبينة وبين الصحابة من جهة الأمهات واسطتان ومن جهة الآباء ثلاثة وقوله ابن هاشم بن عبد مناف هاشم هذا غير هاشم الذي في نسب الإمام فالذي في نسب النبي عم الذي في نسب الإمام وبيان ذلك أن عبد مناف كان له ولدان شقيقان أحدهما هاشم والآخر المطلب فهاشم أعقب عبد المطلب وعبد المطلب أعقب عبد الله أبا النبي {صلى الله عليه وسلم} والمطلب أعقب هاشما وهاشم أعقب عبد يزيد إلى آخر نسب الإمام فالمطلب عم عبد المطلب وهاشم عم هاشم وأما أبو طالب فعم النبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} ا ه شيخنا لكن قد رأيت عن الخطيب على التنبيه إن أم الشافعي فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن
(1/61)
بن علي فعليه يكون بينه وبين الصحابي من جهة أمه ثلاثة كما هو كذلك من جهة آبائه وقوله بنت عبد الله بن الحسن بن حسن هذا هو التحقيق فهو مما اتفق فيه اسم الأب والابن فما وقع في بعض النسخ ابن الحسين بن الحسن تحريف كما في شرح المواهب عن فتح الباري ورأيت في تأليف الفخر الرازي في مناقب الإمام رضي الله عنه ما نصه وأما المقام الثالث وهو بيان نسب الشافعي من جهة الأم ففيه قولان الأول وهو قول شاذ رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وهو أن أم الشافعي رضي الله عنه هي فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والثاني وهو المشهور أنها كانت امرأة من الأزد ا ه وقال في موضع آخر والشافعي كان مطلبيا من جهة الأب وهاشميا من جهة أمهات الأجداد وأزديا من جهة أمه خاصة ا ه وقال في موضع آخر فائدة زوجة الشافعي رضي الله عنه هي حميدة بنت نافع بن عبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان ومن أولاده منها أبو عثمان محمد بن محمد بن إدريس وهو الأكبر من ولده وكان قاضيا بمدينة حلب وله ابن آخر يقال له الحسن بن محمد بن إدريس مات وهو طفل وهو من سريته وللشافعي من امرأته العثمانية بنتان فاطمة وزينب ا ه وعبد مناف الذي التقى الشافعي مع النبي فيه ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بالهمز وتركه ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان وليس فيما بعده إلى آدم طريق صحيح فيما ينقل وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي {صلى الله عليه وسلم} كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أمسك ثم يقول كذب النسابون أي بعده ا ه خطيب على أبي شجاع وعبد مناف عاشر جد للإمام ورابع جد للنبي {صلى الله عليه وسلم} وأما عدنان فهو ثامن عشر جد للنبي رابع وعشرو جد للإمام ا ه شيخنا قوله الشافعي نسبة إلى شافع رابع آبائه وإنما نسب إليه لأنه أكرمهم وأشهرهم ولأنه صحابي ابن صحابي فهو أشهر من(1/62)
غيره ا ه حف قوله رضي الله عنه أي لم يؤاخذه وقوله وأرضاه أي أكرمه برفع الدرجات مثلا ا ه ع ش قوله من الأحكام المراد بها هنا النسب التامة وقوله في المسائل نعت للأحكام أي الأحكام الكائنة في المسائل فهذه الظرفية من ظرفية الجزء في الكل إذ المسألة مركبة من موضوع ومحمول ونسبة التي هي الحكم فالمسألة كقولك الوتر مندوب والحكم الكائن فيها ثبوت الندب للوتر ا ه شيخنا قوله مجازا عن مكان الذهاب حال من ما في قوله أي على ما ذهب إليه هكذا قال بعضهم وفيه أنه فسر ما بالأحكام والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له فالأولى أن يكون حالا من لفظ مذهب المذكور في المتن أي حال كون هذا اللفظ مجازا أي متجوزا به ومنقولا عن مكان الذهاب إلى الأحكام التي ذهب إليها الإمام الشافعي فقوله عن مكان الذهاب متعلق بمحذوف نعت لمذهب أي مجازا منقولا عن مكان الذهاب الذي هو معناه الأصلي الحقيقي وهذا التجوز بالنظر للأصل وإلا فقد صار لفظ المذهب حقيقة عرفية في الأحكام ا ه حف قوله اختصرت أي جمعت فيه أي في هذا المختصر الذي هو عبارة عن الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني وقوله مختصر الإمام على حذف مضاف أي معاني مختصر الإمام أي المقصودة من معانيه وإلا فمن جملتها حكاية الخلاف والشيخ لم يتعرض له إلا بالإشارة بالغاية في بعض الأحيان فتحصل أن الظرفية هنا من ظرفية المعاني في الألفاظ أشار له ع ش وعبارة الملوي اختصرت فيه أي في ذلك المؤلف المعبر عنه بالمختصر المراد به ما أخذه من المنهاج وما ضمه إليه فليس فيه ظرفية الشيء في نفسه ولا حاجة إلى أن يقال إن كل مسألة من مسائل المنهاج مظروفة في مجموع مسائل المنهج انتهت قوله مختصر الإمام إلخ وهو مختصر من المحرر وهو من الوجيز وهو من الوسيط وهو من البسيط وهو من النهاية شرح لإمام الحرمين على مختصر المزني ومختصر المزني من الأم للإمام الشافعي ا ه بابلي وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للإمام الغزالي تلميذ(1/63)
إمام الحرمين قوله النووي نسبة إلى نوى قال ابن القطان تلميذ النووي والنسبة إليها بحذف الألف على الأصل ويجوز كتبها بالألف على العادة قال بعض المتأخرين وبإثباتها وحذفها قرأته بخط الشيخ يعني النووي لكن قال ابن
(1/64)
الهائم أنه بإثباتها خلاف القياس قال وأما الألف التي هي بدل من لام الكلمة فلا يجوز حذفها بل يجب قلبها في النسبة واوا فيقال نووي كما يقال في النسبة إلى فتى فتوى اه شوبرى وهو رحمة الله تعالى اسمه يحيى بن شرف ابن مرى بكسر ففتح المهملة المخففة وبالقصر ابن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام بكسر المهملة وفتح الزاي وليس الصحابي كما نقل عنه بدأ رحمه الله تعالى في الاشتغال وعمره تسع عشرة سنة وحفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف وربع المهذب بقية السنة وكان يقرء في اليوم والليلة اثني عشر درسا ويكتب ما يتعلق بها من الفوائد ولهذه الهمة الباهرة تفقه وظهرت عنه مصنفاته التي هي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر في نحو سبع وعشرين سنة إذ جملة عمره نحو ست وأربعين سنة ومن أجل مآثره ما حكى أنه تقطب قبل موته وكوشف بذلك فاستكتم وقد أفرد غير واحد ترجمته بالتأليف رحمه الله رحمة واسعة ويليه في تحرير المذهب الإمام الجليل عبد الكريم محمد بن محمد بن محمد عبد الكريم بن الفضل الرافعي نسبة لرافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه لا لقرية تسمى رافعان خلافا لما وقع للنووي وغيره القزويني توفي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وستمائة عن ستة وستين سنة أدام الله عليه سحائب الرضوان ورفع درجته في أعلى الجنان اه من شرح العباب لحج فائدة العباب تأليف شيخ الإسلام وبركة الأنام الشهاب الزبيدي تغمده الله برحمته قال فيه وأودعته خلاصة روضة الطالبين وعمدة المفتين مع زيادة فوائد عديدة انتزعتها من كتب الأصحاب اه من الشرح المذكور وعبارة الروض وشرحه أما بعد فهذا كتاب اختصرت فيه ما في الروضة للإمام النووي المختصرة من العزيز شرح للإمام الرافعي على الوجيز للغزالي انتهت وقد علمت أن الوجيز من الوسيط وهو من البسيط وهو من النهاية شرح لإمام الحرمين على مختصر المزني ومختصر المزني من الأم للإمام الشافعي رضي الله عنهم قوله وضممت إليه الخ هذه الجملة رابعة(1/65)
الصفات فالضمير في إليه راجع لمختصر شيخ الإسلام وهو المنهج وهو وإن كان عبارة عن مجموع معاني المنهاج وزيادة شيخ الإسلام فهو من ضم الجزء إلى كله وقصد به التنبيه على شرف هذا الجزء ومدحه اه شيخنا وعبارة الملوى وضممت إليه أي إلى المأخوذ من المنهاج ففيه شبه استخدام عند البيانيين وتجريد عند النحويين لأنه جرد اللفظ عن بعض مدلوله انتهت قوله مع إبدال غير المعتمد به فيه إدخال الباء في حيز الإبدال على المأخوذ وإدخالها في حيز الإبدال وفي حيز بدل وتبدل واستبدل على المتروك هو الفصيح وقد خفى هذا التفصيل على من اعترض المتن وأصله بآية وبدلناهم بجنتيهم جنتين ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل وقد تدخل في حيز بدل ونحوه على المأخوذ كما في قوله وبدل طالعي بحسن سعدي اه زيادى وقد تدخل بعد أبدل على المتروك نحو أبدلت الجيد بالرديء أي أخذت الجيد بدله اه شوبرى قوله غير المعتمد أي في الحكم أو ما يعتمده الحذاق في التعبير فيشمل ما هو أعم وما هو أولى وما جمع الصفتين اه ح ل والضمير في به راجع للمضاف إليه قوله بلفظ مبين أي موضح للمراد بلا قصور ولا إيهام ولا خفاء وبلفظ تنازعه ضممت وأبدل والباء للملابسة اه ملوى قوله بلفظ مبين أيضا اسم فاعل من بان وضح ومن أبان بمعنى أوضح وأظهر وفي المصباح بأن الأمر يبين ولا يكون إلا لازما وأبان إبانة بمعنى الوضوح ويستعمل لازما ومتعديا اه ع ش قوله وسأنبه على ذلك أي المذكور من الضم والإبدال اه شيخنا وأعلم أولا أن الشيخ تارة يعبر بأولى وتارة بأعم وتارة بهما فالأول إذا أوهم كلام الأصل حكما غير مراد كما يصرح به كلامه في مواضع منها موضعان قبيل القضاء والثاني إذا قصر عن شمول بعض الأحكام وكان في مقام لا مجال فيه للإيراد والثالث عند اجتماع كلا المعنيين وباجتماعهما لم يقو على السداد وتارة يقول وكذا من زيادتي أو التصريح به من زيادتي فالأول لما لا يمكن علمه من كلام الأصل والثاني لما يمكن(1/66)
علمه ولو بقياس هذا الفرع المزيد على مجرد هذا الأصل وتارة يعبر بغير ذلك كما يعلمه من سبر كلامه وخاض مجمل تفسيره كما سيأتي منبها عليه في محاله مع الاعتذار عن الأصل في خلاله كقوله في كتاب الجنائز مع أن عبارتي أوضح من عبارته في إفادة الغرض كما لا يخفى وفي كتاب الخلع أعم
(1/67)
من قول الروضة وفيه وقولي فقبلت يفيد تعقيب القبول بخلاف قوله فإذا قبلت بانت وفي كتاب اللعان وفي كلامي زيادات يعرفها الناظر فيه مع كلام الأصل وفيه أيضا وتعبيري بذلك موف بالغرض بخلاف قوله كذا وفي كتاب الجهاد وشمول التقييد بكون الكفار ببلادهم من زيادتي وفيه أيضا وتعبيري بحج وعمرة أعم من تعبيره بالزيارة وفيه أيضا وفي تعبير الأصل بكذا تسمح وفيه أيضا وما اقتضاه كلام الأصل من كذا ولم ينبه على الأولوية وأن أوهم كلام الأصل خلافه وفي الإيمان وكلام الأصل يفهمه وفيه وما اقتضاه كلام الأصل الخ ضعيف وفي الغنيمة ولا يخفى على الواقف على ذلك ما فيه من الإيضاح وغيره بخلاف كلام الأصل وفي الشهادات ولا يخفى عليك حسن ما سلكته في بيان التوبة وشرطها على ما سلكه اه ما وجدته بخطه اه شوبرى قوله وحذفت أي تركت اه ح ل وهذا بناء على أن الضمير في منه عائد على مختصره وأما إن كان عائدا على مختصر الإمام فالحذف باق على حاله أي أنه حذفه حين اختصره لكن يلزم عليه تشتيت الضمائر لأن الضمائر السابقة عائدة على مختصره اه حف قوله وحذفت منه الخلاف أيضا أي أسقطت حكايته أي لم آت به لا أنه ذكره ثم حذفه ولما كان لا يلزم من إبدال غير المعتمد به حذف الخلاف قال وحذفت منه الخلاف وقدم الإبدال على الحذف لأن الاعتناء ببيان المعتمد وذكره أقوى منه بالحذف فتأمل اه م د على التحرير قوله على الراغبين أي المنهكمين على الخير طلبا لحيازة معاليه اه زيادى أي لأن الرغبة الانهماك على الخير لأجل طلب المعالي وتتعدى للمحبوب بقى تقول فلان يرغب في كذا أي يحبه وللمكروه بعن تقول فلان يرغب عن كذا أي يكرهه اه من الشيخ عبد البر الاجهورى قوله بمنهج الطلاب فاختصر الاسم كما اختصر المسمى ثم اشتهر الآن بالمنهج اقتصارا على الجزء الأول من العلم مع إدخال أل عليه اه ملوى قوله راجيا من الرجاء بالمد وهو الأمل يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة وترجية وارتجيه ورجيته(1/68)
كله بمعنى رجوته قاله الجوهري أي أؤمل اه شرح الروض وعبارة الملوى راجيا أي مؤملا مع الأخذ في الأسباب وإلا فهو طمع انتهت قوله راجيا أيضا حال من فاعل اختصرت وما بعده أي اختصرت راجيا وضممت إليه راجيا وحذفت راجيا وسميته راجيا اه عنانى أي فحذف من الأول لدلالة الثاني أو بالعكس وليس من باب التنازع لأن التنازع لا يكون في الحال لاحتياجه إلى أضمار والحال لا تكون إلا نكرة اه شيخنا قوله وهو العقل هذا موافق لما في القاموس من مرادفة اللب للعقل وفي كلام بعضهم أن اللب أخص أي العقل الكامل ولذا جعل نكتة ختم الأدلة الثمانية في آية أن في خلق السموات والأرض في سورة البقرة بيعقلون أن كثرة الأدلة لا تحتاج لكمال العقل ونكتة ختم الأدلة الثلاثة في آية آل عمران بأولي الألباب إن الأدلة القليلة تحتاج لعقل كامل لخفاء دلالتها على المدلول اه شوبرى بتصرف قوله وأسأله التوفيق لم يقل كسابقة أن يوفق ليناسب ما بعده وهو الفوز اه شوبرى قوله وتسهيل سبيل الخير زاده دفعا لما أورد على من اقتصر في تعريفه على قوله خلق قدرة الطاعة في العبد من أنه يقتضي أن الكافر موفق لقدرته على الطاعة لكن أجيب عنه بأنه إنما يتم أن أريد بالقدرة سلامة الأعضاء والصحيح كما قاله الأشعري أن القدرة هي الصفة المقارنة للفعل وعليه فلا حاجة إلى قوله وتسهيل الخ نعم الحنفية يطلقون القدرة على سلامة الأعضاء ويسمونها القدرة الممكنة ويسمون الصفة المقارنة بالقدرة الميسرة اه ع ش وعبارة الشوبرى قوله وتسهيل الخ أشار به إلى تفسير آخر وإن كان في كلامه إبهام انتهت قوله للصواب فيه أن التوفيق لا يكون إلا في خير فما فائدة قوله للصواب وأجيب بأنه ذكر بعض متعلقاته أو أنه سلك التجريد بأن جرد التوفيق عن كونه في خير اه شيخنا قوله والفعل كالصلاة ومعنى كونها توافق الواقع أن تكون على طبق الصلاة التي طلبها منه الشارع اه شيخنا قوله أي الرجوع أي فالمآب مصدر ميمي وفي المصباح(1/69)
آب من سفره يؤب أوبا ومآبا رجع والإياب اسم منه فهو آيب إلى الله أي رجع عن ذنبه وتاب فهو أواب مبالغة
ا ه ع ش(1/70)
كتاب الطهارة
الظاهر أن الإضافة هنا على معنى اللام من إضافة الدال للمدلول بناء على مختار السيد وغيره في مسمى الكتب أنه الألفاظ المخصوصة أو من إضافة العام إلى الخاص كشجر أراك وعلم الفقه بناء على أنه المسائل وأنه بمعنى اسم المفعول وجعلها بمعنى في فيه تكلف كما أن جعلها بمعنى من بعيد بل منعه بعضهم اه شوبرى وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة لخبر مفتاح الصلاة الطهور مع افتتاحه {صلى الله عليه وسلم} ذكر شرائع الإسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما في علم الكلام بالصلاة كما سيأتي ولكونها أعظم شروط الصلاة التي قدموها على غيرها لأنها أفضل عبادات البدن بعد الإيمان والشرط مقدم على المشروط طبعا فقدم عليه وضعا ولا شك أن أحكام الشرع أما أن تتعلق بعبادة أو معاملة أو مناكحة أو جناية لأن الغرض من البعثة نظم أحوال العباد في المعاد والمعاش وانتظامها إنما يحصل بكمال قواهم الادراكية والشهوية والغضبية فما يبحث عنه في الفقه أن تعلق بكمال النطقية أي الادراكية فالعبادة إذ بها كمالها أو بكمال الشهوية فإن تعلق بالأكل ونحوه فالمعاملة أو بالوطئ ونحوه فالمناكحة أو بكمال الغضبية فالجناية وأهمها العبادة لتعلقها بالأشرف ثم المعاملة لشدة الحاجة إليها ثم المناكحة لأنها دونها في الحاجة ثم الجناية لقلة وقوعها بالنسبة لما قبلها فرتبوها على هذا الترتيب ورتبوا العبادة بعد الشهادتين على ترتيب خبر الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت واختاروا هذه الرواية على رواية تقديم الحج على الصوم لأن الصوم أعم وجوبا ولوجوبه على الفور ولتكرره كل عام اه شرح م ر ولم يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا أو بجعلها من المعاملات حكما إذ مرجعها قسمة التركات وهي شبيهة بالمعاملات وأخروا القضاء والشهادات والدعاوى والبينات لتعلقها بالمعاملات والمناكحات والجنايات اه ع ش عليه(1/71)
وإنما كانت الطهارة أعظم شروط الصلاة لأن لها مزية عند الفقيه على بقية الشروط من حيث أن فاقد الطهورين تجب عليه الإعادة عند القدرة على أحدهما بخلاف فاقد السترة فإن صلاته تغنيه عن القضاء ومن صلى ظانا دخول الوقت وإن لزمته الإعادة لا يحكم على صلاته بالبطلان بل تصح له نفلا مطلقا بخلاف من صلى ظانا الطهارة فبان خلافها فتبين بطلانها ومن صلى في نفل السفر لا تعتبر في حقه القبلة فهذا مما يدل على أعظمية الطهارة اه م د على خ ط قوله هو لغة الضم أي مطلقا سواء كان لأشياء متناسبة أو لا وقوله والجمع من عطف الأعم على الأخص لأن كل ضم فيه جمع ولا عكس اه ع ش على م ر قوله هو لغة الضم أيضا أي من جهة اللغة أو حالة كونه لغة أو أعني لغة أو في اللغو فالنصب على التمييز أو الحال أو بتقدير فعل أو بنزع الخافض على ما فيه لكن الراجح أنه سماعي وليس هذا منه تأمل شوبري وعلى القول بأنه حال فهو إما حال من النسبة الواقعة بين المبتدأ والخبر أو من الضمير المحذوف مع فاعله أي أعنيه لغة اه شيخنا قوله هو لغة الضم والجمع الخ أيضا والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره واصطلاحا اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالبا والفصل لغة الحاجز بين الشيئين واصطلاحا اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا اه اج والفرع لغة ما بنى على غيره واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل غالبا وأما المسئلة فمعناها لغة مطلق السؤال وشرعا مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم اه شيخنا وعبارة الشارح في شرح التنقيح والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم وقد يعبر عنها بالكتاب والفصل فإن جمعت الثلاثة قلت الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول والباب اسم لجملة مختصة من كتب العلم مشتملة على فصول والفصل اسم لجملة مختصة من أبواب العلم مشتملة على مسائل فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة(1/72)
لمسائل فالأبواب أنواعه والفصول أصنافه والمسائل أشخاصه انتهت فعلم من كلامه أن الثلاثة كالفقير والمسكين إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت اه شيخنا وقال بعضهم قاعدة إذا كان
(1/73)
بين الكلام السابق والآتي مخالفة بالعوارض يؤتى بالفصل وإذا كانت المخالفة بالنوع يؤتى بالباب وإذا كانت المخالفة بالجنس يؤتى بالكتاب اه تقرير في الدرس اه من هامش شرح م ر بخط بعض الفضلاء قوله يقال كتب كتبا أي يقال قولا هو جار على طريقة اللغة أي فلكتب مصادر ثلاثة الأول مجرد والأخيران مزيدان اه ع ش على م ر والأول منهما مزيد بحرفين والثاني بحرف وقدم المزيد بحرفين لشهرته اه شوبرى وقوله وكتابه بكسر الكاف قيل وبفتحها اه من الشارح من باب الكتابة قوله وكتابا ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف قال أبو حيان ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف على تقدير مضافين والتقدير هذا كتاب بيان أحكام الطهارة لأن المتن لم يتكلم على الحقيقة اه اج قوله واصطلاحا اسم لجملة الخ هذا يقتضي أن الترجمة هي لفظ الكتاب فقط ومعلوم أن التراجم من قبيل علم الجنس أو الشخص على الخلاف فيلزم إضافة العلم ولو جعلت الترجمة مجموع التركيب الإضافي كان أحسن اه شيخنا وقوله كان أحسن وهو كذلك غير أن الشارح عرف كلا من الجزءين على حدته لبيان حالهما قبل العلمية وإن كان الآن لا معنى لكل جزء على حدته لأنه جزؤ علم قوله واصطلاحا أيضا أي في اصطلاح الفقهاء أي في عرفهم والاصطلاح اتفاق طائفة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه اه قليوبى على الغزى وعبر الشارح في الكتاب عن المعنى المقابل للغوي بقوله واصطلاحا وفي الطهارة بقوله وشرعا بناء على ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقى معناها من الشارع وإن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا وإن كان في عبارة الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية كما قاله سم في حاشيته على(1/74)
البهجة في باب الزكاة فيما وقع في كلام الفقهاء مطلقا اه ع ش قوله مختصة معنى اختصاصها كونها متعلقة بجملة من جمل الإحكام اه شيخنا قوله والطهارة لغة الخ عبارة شرح م ر والطهارة مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح يطهر بضمها فيهما وهي لغة إلى آخر ما هنا انتهت وقوله بضمها فيهما ويقال أيضا طهر يطهر بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع إذا اغتسل لا مطلقا ولعدم عمومها بهذا الاستعمال لم يذكرها الشارح اه ع ش عليه وتنقسم الطهارة إلى عينية وحكمية فالعينية ما لا تتجاوز محل حلول موجبها كغسل الخبث والحكمية ما تتجاوز ذلك كالوضوء اه شرح م ر قوله والطهارة لغة أيضا بفتح الطاء أما بضمها فهي ما يتطهر به كالماء وبكسرها ما يضاف إلى الماء كالاشنان ونحوه قوله والخلوص من الادناس عطف عام على خاص لأن الخلوص من الادناس يشمل الحسية كالأنجاس والمعنوية كالعيوب والنظافة خاصة بالحسية أو عطف سبب على مسبب أو لازم على ملزوم أو عطف تفسير لأن النظافة أيضا تشمل الحسية والمعنوية بدليل الحديث أن الله نظيف أي منزه عن النقائص يحب النظافة اه شيخنا قوله وشرعا رفع حدث الخ اعترضه الاسنوى بثلاث اعتراضات الأول أن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع من قسمها فلا تعرف به فكان من حقه أن يقول ارتفاع حدث الثاني إن هذا التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال كانقلاب الخمر خلا وانقلاب دم الظبية مسكا الثالث أن قوله أو ما في معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والاغسال المسنونة كيف يجعل ما لا يرفع ولا يزيل في معنى ما يرفع ويزيل وأجيب عن الأول بأن الطهارة لها إطلاقان تطلق على زوال المنع المترتب على الحدث والخبث والنووى لم يعرفها بهذا الاعتبار وتطلق على الفعل الموضوع لإفادة زوال المنع أو زوال بعض آثاره والنووى إنما عرفها بهذا الاعتبار وأجيب عن الثاني بأن انقلاب الخمر خلا الخ من قسم الطهارة بمعنى الزوال والتعريف باعتبار وضع لا يعترض عليه بعدم(1/75)
تناول أفراد وضع آخر وأجيب عن الثالث بأن النووى قال أردنا بما في المعنى وعلى الصورة التيمم الخ فلا اعتراض إلا أن يقال المراد لا يدفع الإيراد اه وقال حج الطهارة لغة
(1/76)
النظافة والخلوص من الادناس ولو معنوية وشرعا فعل ما يترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد اه وهذا لا اعتراض عليه اه اجهورى قوله رفع حدث الخ أيضا هذا أحد إطلاقين للطهارة وهو مجازى من إطلاق المسبب على السبب والإطلاق الثاني حقيقي وهو زوال المنع المترتب على الحدث والخبث ا ه عناني والحاصل أن للطهارة إطلاقين شرعيين حقيقيين وهما الارتفاع والزوال اللذان هما أثر الرفع والإزالة ومجازيين وهما الرفع والإزالة اللذان هما سبب للارتفاع والزوال فإطلاق الطهارة عليهما من إطلاق اسم المسبب على السبب ثم من العلماء من عرفها بالإطلاق الحقيقي فقال ارتفاع المنع أو زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الموت وزيادة الموت ليتناول التعريف ارتفاع المنع من الصلاة على الميت بغسله فإنه ليس منعا مترتبا على حدث ولا نجس وقد صرحوا بعده من أنواع الطهارة ومنهم من عرفها بالإطلاق المجازى الذي هو الفعل فقال فعل ما يترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه كالتيمم أو ثواب مجرد وقال النووي رفع حدث الخ ومنهم من عرفها بالاطلاقين فقال ارتفاع المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الموت أو الفعل المحصل لذلك أو المكمل له كالتثليث والوضوء المجدد أو القائم مقامه كالتيمم اه مدابغى على التحرير قوله رفع حدث أي ذات رفع كالوضوء أو يؤول رفع برافع وإلا فالطهارة ليست نفس الرفع وإنما هو ناشئ عنها لأن رفع الحدث ناشئ عن الوضوء وكذا يقال في قوله أو إزالة نجس بأن يقال ذات إزالة وهو الغسل أو تؤول إزالة بمزيل ولا شك أن الغسل مزيل وأن الطهارة ليست نفس الإزالة وإنما الإزالة ناشئة عنها لأنها ناشئة عن الغسل اه شيخنا قوله أو إزالة نجس يدخل فيه الاستنجاء بالحجر لأنه يزيل النجس بمعنى الوصف القائم بالمحل ولا ينافي ذلك قول بعضهم الحجر مخفف لأنه أراد بالنجس العين لا المعنى المذكور اه ح ل قوله وعلى صورتهما عطف تفسير اه سم على حج وعلى البهجة اه ع(1/77)
ش على م ر وعلى الشرح قوله كالتيمم هذا في معنى رفع الحدث وفي معنى إزالة النجس حجر الاستنجاء وقوله والاغسال المسنونة وتجديد الوضوء مثالان لما على صورة رفع الحدث الأول على صورة الأكبر والثاني على صورة الأصغر وقوله والغسلة الثانية والثالثة مثال لما على صورة إزالة النجاسة وعلى صورة رفع الحدث أيضا اه شيخنا قوله فهي أي الطهارة التي في الترجمة شاملة الخ وهذا تفريع على التعريف المذكور وقوله لأنواع الطهارات هي كما في التحرير أربعة الوضوء والتيمم والغسل وإزالة النجاسة وإنما أفردها في الترجمة لأنها في الأصل مصدر وهو يتناول القليل والكثير ومن جمعها قصد التصريح به أي بذلك التناول اه مناوى على التحرير قوله لأنه الأصل المراد بالأصل الكثير والغالب وقوله في آلتها وهي كما في التحرير أربعة الماء والتراب والتخلل والدبغ تأمل قوله في آلتها ويعبر عنها بالوسيلة فلا فرق بين التعبير بقولهم وسائل الطهارة أربع وقولهم آلاتها أربع وأما الأواني والاجتهاد فوسيلتان للوسيلة وعلى عد النجاسة وسيلة للطهارة كما ذكره سم تكون الوسيلة أعم من الآلة فيشتركان في الأربعة المذكورة وتنفرد الوسيلة في النجاسة ولم يعدوا الحدث وسيلة كالنجاسة لأن الطهارة قد تجب من غير سبق حدث كما إذا ولد ولم يحصل منه حدث فإنه يجب على الولى تطهيره عند إرادة الطواف به اه ح ف وعبارة اج على خ ط ولما كانت المياه وسيلة من الوسائل الأربع قدمها إذ هي كالشرط وهو مقدم على مشروطه فكذا الوسيلة تقدم على المقصد والحاصل أن الوسائل أربع والمقاصد أربع فالوسائل المياه والأواني والاجتهاد والنجاسة اه سم على حج فإن قيل لم لم يعد التراب كالماء والحدث كالنجاسات قلت لما لم يكن التراب رافعا والوضوء قد لا يتوقف على وجود حدث بالفعل كالمولود إذا لم يخرج منه حدث وأراد وليه الطواف به فإنه ليس محدثا بالفعل وإنما هو في حكمه ولا بد من وضوئه لم يذكرهما وقال بعضهم وفي تخصيص(1/78)
الطهارة بالماء والتراب إظهار لكرامة الآدمي من حيث خلقه منهما فأكرم بجعل أصلية مطهرين اه ح ف قوله إنما يطهر أي يحصل الطهارة المتقدمة في الترجمة الشاملة لسائر أنواع الطهارات بدليل قوله الآتي وتعبيري بما ذكر شامل
(1/79)
الخ اه ح ل وفيه أن الطهارة في الترجمة شاملة للتيمم وللاستنجاء بالحجر وللدبغ وللتحلل وهذا كله لا يتأتى دخوله في قوله إنما يطهر من مائع ماء مطلق كما لا يخفى اه لكاتبه قوله إنما يطهر من مائع أيضا وإلا فالحجر والتراب وآلة الدبغ كل منها محصل للطهارة اه ح ل قوله وهو ما يسمى ماء أي يسميه بذلك من يعلم حاله كذا قاله حج وهو المعتمد ويوافقه ما سيأتي في المتغير بما لا يستغني عنه الماء من أنه مطلق إذ لا يسميه بذلك إلا العالم بحاله دون غيره لكن ينازعه ما سيأتي عن الرافعي في الماء المستعمل أنه مطلق عند الاكثرين إذ لا يتأتى لغير العالم بحال الماء اه ح ل قوله بلا قيد أي لازم وقال الولى العراقى لا يحتاج إليه إلا في جانب المفهوم اه شوبرى أي لأن ذا القيد المنفك يصح أن يطلق عليه اسم ماء بلا قيد أما إذا قيل أما ما يسمى ماء بقيد فغير مطهر فإنه يقيد باللازم فيقال ما يسمى ماء بقيد لازم غير مطهر وهذا هو المراد بالمفهوم في كلامه وبالإثبات في كلام غيره اه م د على التحرير قوله وإن رشح الخ تصريح بأن هذا الرشح يسمى ماء وهو كذلك على المعتمد لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره كما صححه النووي في مجموعة وغيره قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق أو بخار الماء وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقال يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الإطلاق اه شرح خ ط على المنهاج مع زيادة اه خضر وفي كلام المصنف حزازة على جعله الرشح من البخار مع أنه من الماء فلو قال وإن رشح من الماء بسبب البخار الذي من حرارة النار لكان أولى فتأمل اه م د على التحرير قوله من بخار الماء المغلي إنما قيد الرشح بكونه من بخار الماء المغلي لأنه محل الخلاف بين الرافعي والنووي اه اج وإلا فالرشح من غير البخار كالنشع مطلق أيضا اه لكاتبه قوله المغلي بضم الميم وفتح اللام ببنائه للمجهول من أغلاه فهو اسم مفعول من الرباعي ويجوز فتح(1/80)
الميم وكسر اللام على أنه من الثلاثي أي من غلاه وأصله مغلوى اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء أي وكسرت اللام للمناسبة فقول العامة جبن مغلي بضم الميم مع كسر اللام لحن لأنه حينئذ اسم فاعل ا ه رحماني وإنما يكون لحنا إذا كان مركبا توصيفيا فإن كان مركبا إضافيا لم يكن لحنا فتأمل اه مدابغى على التحرير قوله أو قيد عطف على رشح فهو من مدخول الغاية اه شوبرى لكنها في الأول للرد وفي الثانية للتعميم اه لكاتبه وعبارة الحلبي قوله أو قيد عطف على قوله بلا قيد انتهت فعليها يكون قوله وقيد اسما بوزن فلس قوله بخلاف الخل ونحوه محترز قوله ما يسمى ماء وقوله وماء لا يذكر إلا مقيدا محترز قوله بلا قيد إذ هو في النفي ينصرف للازم اه شيخنا قوله لقوله تعالى استدلال على منطوق المتن وهو قوله إنما يطهر الخ وعلى مفهومه وهو قول الشارح بخلاف الخل ونحوه الخ لكن الدلالة على المنطوق ظاهرة لأنها بمنطوق الأدلة الثلاثة وأما الدلالة على المفهوم ففيها خفاء فلذلك بينها بقوله فلو طهر غيره من المائع الخ اه لكاتبه قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا الآية تشمل ما نبع من الأرض أيضا لأنه نزل في الأصل من السماء قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وعدل عن آية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به مع إنها أصرح في المراد لإفادة أن الطهورية غير الطاهرية وليس قوله طهورا تأكيدا للماء لأن التأسيس أكثر منه فائدة لإفادته معنى زائدا على ما قبله فالظاهرية استفيدت من الماء لعدم الامتنان بغيره أي بغير الطاهر والطهورية استفيدت من طهورا فعلم مما تقرر أنه لا تلازم بين الطاهر والطهور فقد يكون الشيء طاهرا لا مطهرا كالمستعمل وقد يكون مطهرا لا طاهرا كزرق الحمام في الدبغ فتأمل اه م د على التحرير واختلفوا في المياه التي في الأرض هل هي أصلها في السماء أم خلقها الله تعالى في الأرض على قولين(1/81)
أحدهما أن الجميع من السماء لقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض والثاني أن الله تعالى خلق ماء في الأرض كما خلق ماء السماء فيها قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها وإذا كانت الأرض مخلوقة قبل السماء وقد أخبر الله تعالى أنه أخرج منها ماءها ومرعاها تعين أن يكون الماء مخلوقا فيها ومما يدل على أن
(1/82)
الأرض مخلوقة قبل السماء قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين وثم للترتيب وقال بعضهم خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد أن خلق السماء وقيل خلق الله زمردة خضراء كغلظ السموات والأرض ثم نظر إليها نظرة العظمة فانماعت فصارت ماء ثم ترى الماء دائما يتحرك من تلك الهيبة ثم أن الله تعالى رفع من البحر بخارا وهو الدخان الذي ذكره في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلق السماء من الدخان وخلق الأرض من الماء وخلق الجبال من موج الماء وماء البحر الملح تجوز الطهارة منه بلا كراهة لقوله {صلى الله عليه وسلم} هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا مذهبنا ونقل البغوى في سورة التكوير عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر أنهما قالا لا تجوز الطهارة بماء البحر لأنه غطاء جهنم ونقل ذلك أيضا الدارمى في الاستذكار عنهما وعن سعيد بن المسيب أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر قال وعن قوم أنهم قدموا التيمم عليه وخيروا بينهما وعن قوم أنه يتوضأ به عند عدم غيره ومما يدل على أن البحر غطاء جهنم قوله تعالى مما خطاياهم اغرقوا فادخلوا نارا فاقتضى ذلك أن دخول النار استعقب الغرق وقوله {صلى الله عليه وسلم} إن تحت البحر لنارا وإن تحت النار لبحرا الحديث والله أعلم اه ملخصا من كتاب القول المفيد في النيل السعيد للعلامة أحمد بن العماد قوله حين بال الأعرابي هو الأقرع بن حابس أو ذو الخويصرة قاله المناوى في شرح التحرير واقتصر حج في التحفة على الثاني لكنه قيده بالتميمي وهو مخالف لما في الإصابة ولما في القاموس فإنه قال ذو الخويصرة اثنان أحدهما تميمى والثاني يماني فالأول خارجي ليس بصحابي والثاني هو الصحابي البائل في المسجد اه(1/83)
بالمعنى فليراجع وعبارته ذو الخويصرة اليماني صحابي وهو البائل في المسجد والتميمي حرقوص بن زهير ضيضئ الخوارج أي أصلهم اه ع ش على م ر قوله ذنوبا من ماء على حذف مضاف أي مظروف ذنوب حال كونه بعض الماء فمن تبعيضية وهي مع مدخولها في محل نصب على الحال ومجيء الحال من النكرة قليل اه مدابغى على خ ط وعبارة الرشيدي قوله الدلو الممتلئة ماء وعليه فقوله {صلى الله عليه وسلم} من ماء تأكيد لدفع توهم التجوز بالذنوب عن مطلق الدلو وقيل فيه غير ذلك لكن نقل عن بعضهم عن اللغة أن مطلق الدلو من جملة اطلاقات الذنوب وعليه فمن ماء تأسيس من غير تكلف ومن ثم اقتصر على هذا الإطلاق الجلال المحلى اه وعبارة ع ش على م ر قوله صبوا عليه ذنوبا من ماء على حذف مضاف أي مظروف ذنوب ومن تبعيضية وهي مع مدخولها في محل نصب على الحال اه عميرة اه زيادى لا يقال لا يحتاج إليه مع قوله والذنوب اسم للدلو الخ لأنا نقول لما كان الذنوب له اطلاقات منها أنه يطلق في اللغة على الدلو فقط لا بقيد كونه ممتلئ ماء وعليه بقيد شد الحبل عليه فلهذا قيد في الحديث بقوله من ماء انتهت وعبارة الشوبري قوله الدلو الممتلئة ماء إذا كان هذا معنى الذنوب فما فائدة قوله بعده في الحديث من ماء وتقييده به تأمل ويجاب بأن الذنوب يطلق حقيقة على الدلو وعبارة القاموس الذنوب الدلو أو وفيها ماء أو الممتلئة أو القربة من الامتلاء انتهت أي فيحمل الذنوب في الحديث على الدلو فقط اه شيخنا قوله الممتلئة ماء هذا يفيد أن الدلو مؤنثة وفي المختار أنها تؤنث وتذكر اه ع ش على م ر قوله والأمر للوجوب أي في الآية الثانية والحديث وكذا قوله والماء ينصرف الخ اه لكاتبه وقرر بعضهم أن قوله والماء ينصرف الخ راجع للآيتين والحديث قوله لتبادره إلى الفهم ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره كما في الآية التي هي وأنزلنا من السماء ماء طهورا وإلا لزم إلغاء طهورا أي المحصل للطهارة لا الطاهر لقوله في الآية الأخرى ماء ليطهركم(1/84)
به وإلا لزم التأكيد ا ه ح ل قوله لفات الامتنان أي كماله والامتنان تعداد النعم وهو من الله محمود ومن غيره مذموم اه شيخنا قوله ولا غسل البول به فيه أنه قد يقال إنما أمر بغسل البول به لأنه المتيسر إذ ذاك غالبا فالأولى أن يقال في مقام الاستدلال على اختصاص
(1/85)
الطهارة بالماء ثبتت الطهارة بالماء المطلق ولم تثبت بغيره ولا مدخل للقياس لظهور الفارق وقد يتوقف فيه بأنه ثبتت الطهارة بالنبيذ اه ح ل وقوله الظهور الفارق الخ عبارة الخطيب على أبي شجاع ولا يقاس به غيره لأن الطهر به عند الإمام تعبدى وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره انتهت قوله فمتغير بمخالط تفريع على مفهوم قوله وهو ما يسمى ماء الخ وإنما قال غير مطهر لأنه المقصود وإن كان الظاهر أن يقول غير مطلق والمراد المتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي الطعم واللون والريح فلا يضر التغير بغيرها كالحرارة والبرودة كما سينبه عليه بقوله والتغير المؤثر اه الخ اه شيخنا قوله مستغنى عنه مراده بالمستغنى عنه ما يمكن صون الماء عنه فلا يضر التغير بأوراق الأشجار المتناثرة ولو ربيعية وإن تفتتت واختلطت ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما انحل منها سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع وسواء كان على صورة الورق كالورد أو لا اه شرح م ر أي لأن شأن الثمار سهولة التحرز عنها بخلاف الأوراق اه لكاتبه قوله ما يوافقه في صفاته أي مائع يوافقه كما في شرح م ر فلا يضر التغير التقديري إلا بالخليط المائع وقوله في صفاته أي كلها أو بعضها وقوله مخالفا له أي بالمخالف الوسط وهو لون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن وقوله في أحدها أي الصفات والمراد الاحد الدائر فيصدق بكلها أو بعضها والحاصل أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء مستعمل لا بد من عرض الصفات المذكورة على الماء وإن كان مفقود البعض كماء ورد له رائحة فيقدر فيه اللون والطعم ولا يقدر الريح لأنه إذا لم يغير بريحه فلا معنى لتقدير ريح غيره وهذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الأصل وقد فقدت فإن كان كماء ورد منقطع الرائحة ففيه خلاف بين ابن أبي عصرون والروياني فالروياني يقول يقدر فيه لون العصير وطعم الرمان وريح ماء الورد فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن(1/86)
وابن أبي عصرون يقول يقدر فيه طعم الرمان ولون العصير وريح اللاذن ولا يقدر ريح ماء الورد لفقده بالفعل فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل اه حف قوله كماء مستعمل عبارة شرح م ر والماء المستعمل كمائع فتفرضه مخالفا للماء وسطا في صفاته لا في تكثير الماء فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ به قلتين صار طهورا وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا انتهت وقوله لا في تكثير الماء أي لا في حالة تكثيره الماء أي فلا يكون كالمائع ولا يعول على فرضه مخالفا وسطا هذا هو المراد من عبارته وقد أشار الشارح له بقوله في غير الماء المستعمل تأمل قوله فيقدر مخالفا له في أحدها المراد بالاحد الاحد الدائر فيشمل كل أحد أي فيقدر مخالفا له في كل صفة لا في صفة واحدة فقط اه ح ف وصرح به م ر وعبارة ع ش قوله في أحدها أي فإن غير اكتفى به وإلا عرض الباقي من الصفات ليوافق كلام م ر انتهت وعبارة ح ل بمعنى إنا نعرض عليه مغير اللون ومغير الطعم ومغير الريح فبايها حصل التغير تقديرا اكتفينا به في سلب الطهورية وخرج بقوله ما يوافقه في صفاته ما لو وافقه في صفة واحدة منها وبقي فيه الصفتان مثلا كماء ورد منقطع الرائحة له لون وطعم مخالفان للون الماء وطعمه فهل نفرض جميع الأوصاف الثلاثة أو نكتفي بفرض مغير الريح الذي هو الاشبه بالخليط ذهب إلى الأول شيخنا وإلى الثاني الروياني وهو واضح لأن الصفتين الموجودتين لما لم يغيرا بأنفسهما لا معنى لفرضهما اه وعبارة شرح م ر فلو وقع في الماء مائع طاهر يوافقه في صفاته فرض وصف الخليط المفقود مخالفا في أوسط الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن كذا قال ابن أبي عصرون مع أنه لا يمكن في المستعمل واعتبر الروياني الاشبه بالخليط ومعلوم أنه لا بد من عرض جميع الأوصاف على الماء انتهت وكتب ع ش عليه قوله وصف الخليط المفقود قضيته أنه لو لم يخالف الماء في الأصل إلا في صفة واحدة فرضت دون غيرها كما لو كان له ريح فقط فلا يقدر(1/87)
غيره وقضية قوله ومعلوم أنه لا بد الخ خلافه ثم قضية تأخير قوله ومعلوم عن كلام الروياني وابن أبي عصرون تفريعة عليهما وينبغي تخصيصه بكلام ابن أبي عصرون انتهى وكتب أيضا قوله واعتبر الروياني الاشبه الخ والفرق بين القولين أنه على كلام ابن أبي عصرون يعتبر أوسط الصفات وأن لم يشبه صفة الواقع فماء الورد المنقطع الرائحة يعتبر على
(1/88)
كلامه بريح اللاذن وعلى كلام الروياني يعتبر بماء ورد له رائحة لأنه أشبه بالمخالط وقوله ومعلوم أنه لا بد من عرض الخ قد يخالف ما اقتضاه قوله فرض وصف الخليط المفقود إلا أن يخص ما هنا بما لو كان الواقع في الأصل له الصفات الثلاثة وفقدت أو ليس له صفة كالمستعمل فتأمله فإنه بعيد اه وعبارة الرشيدي قوله فرض وصف الخليط المفقود أي بفرض جميع الأوصاف كما سيأتي في قوله ومعلوم الخ والحاصل أنه إذا وقع في الماء مائع من شأنه أن يكون له وصف مثلا ففقد أنه يعرض عليه جميع الصفات لكن ذلك العرض إنما هو عن الوصف المفقود الذي كان من شأنه الوجود كالريح في ماء الورد المنقطع الرائحة وكالطعم في الملح الجبلي لا أن كل وصف بدل عن نظيره من المائع وإن لم يكن من شأنه وجوده فيه كاللون في المثالين المذكورين لأن ذلك الوصف لم يكن فيه وفقد حتى يقدر فرجعت عبارته إلى قول العباب ولو خالط الماء القليل أو الكثير مائع طاهر يوافق أوصافه أو خالط الماء القليل مستعمل ولم يبلغ قلتين فرض وصف الخليط المفقود مخالفا وسطا في جميع الأوصاف اه فجعل الفرض للأوصاف الثلاثة بدلا عن خصوص الوصف المفقود وإن لم يتأت في الماء المستعمل مع أن فرض المسئلة في كلامه كالشارح إن المائع موافق في جميع الأوصاف ووجهه ما أشرنا إليه فيما مر ووجه تقدير الأوصاف الثلاثة إن الأمر إذا آل إلى التقدير يسلك فيه الاحتياط ألا ترى أن وصف النجاسة المفقود يقدر بالأشد وإن كان تأثيره أضعاف تأثير الوصف المفقود وحينئذ فليس في الشارح كالعباب وغيره تعرض لما إذا وقع في الماء ما يوافقه في بعض أوصافه ويخالفه في بعضها بل كلامهما كغيرهما يفهم أنه لا تقدير حينئذ وهو ظاهر إذ من البعيد أنه إذا وقع في الماء ملح جبلي مثلا باقي الطعم ولم يغيره بطعمه الذي ليس له إلا هو في الواقع إنا نفرض له لونا أو ريحا مخالفا وكلامهم وأمثلتهم كالصريح في خلاف ذلك وليس له وصف مفقود من شأنه الوجود حتى(1/89)
تقدر بدله وليس المخالط الطاهر كالنجاسة فيما ذكره فيها الشهاب بن حج من إنها إذا وافقت في بعض الأوصاف وخالفت في بعضها إنا نقدر الأوصاف الموافقة إذا لم تغير بالمخالفة للفرق الظاهر وهو غلظ أمر النجاسة ومن ثم لم يذكر هو نظيره هنا فتأمل ذلك فإنه مهم وبه يندفع ما اعترض به على الشارح من دعوى التناقض في كلامه نعم تأخير قوله ومعلوم الخ عما نقله عن الروياني يوهم جريانه فيه وهو غير مراد انتهت قوله فيقدر مخالفا أيضا يعني أن أريد التقدير وإلا فلو هجم شخص وتوضأ به صح وضوءه لأن غايته أنه شاك ونحن لا نؤثر بالشك استصحابا للأصل المتيقن كما لو شك في مغيره هل هو مخالط أو مجاور أو في كثرته أو نحو ذلك اه شوبرى قوله غير مطهر محله أعنى كونه غير مطهر بالنسبة لغير ذلك المخالط أما بالنسبة له فهو مطهر له كما لو أريد تطهير سدر أو عجين أو طين فصب عليه الماء فتغير به تغييرا كثيرا قبل وصوله لجميع أجزائه فإنه يطهر جميع أجزائه بوصوله لها وان كان متغيرا كثيرا للضرورة لأنه لا يصل إلى جميع أجزائه إلا بعد تغيره كذلك هكذا حفظته من تقرير شيخنا الطبلاوي رحمه الله واعتماده وهو ظاهر وهذا بخلاف ما لو أريد غسل الميت فتغير الماء المصبوب على بدنه بما عليه من نحو سدر تغيرا كثيرا فإنه يضر على المتجه الذي يدل عليه كلامهم في باب غسل الميت وفاقا لجماعة فتأمل اه سم اه ع ش قوله في غير الماء المستعمل أي في غير الماء الذي خليطه ماء مستعمل وهذا راجع للشق الأول من التعميم وقوله بقرينة ما يأتي هو قوله والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل المفيد بمفهومه أن المستعمل إذا كثر يكون مطهرا مع أن جميعه مستعمل فبالأولى ما إذا كان الماء المستعمل مخالطا لماء آخر مطلق وصار المجموع قلتين فأكثر وعبارة الاجهورى قوله بقرينة ما يأتي الذي يأتي هو قول الشارح أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع الخ انتهت قوله لأنه لا يسمى ماء أي لأن المتغير المذكور ولو(1/90)
تقدير ألا يسمى ماء أي بلا قيد لازم بل بقيد لازم كماء الخروب وماء الزبيب وماء الورد اه ح ل بزيادة لكاتبه قوله ولهذا لو حلف الخ ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق وهو ظاهر وخرج بقوله ماء ما لو قال هذا فإنه يحنث به وإن مزج بغيره وتغير بخلاف ما لو قال هذا الماء فإنه إنما يحنث به إذا شربه على حالته بخلاف ما لو مزج بسكر أو نحوه بحيث تغير
(1/91)
كثيرا وهذا التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيرا إلى حنطة حيث فرقوا فيه بين ما لو قال لا آكل من هذه فيحنث بالأكل منها وإن خرجت عن صورتها فصارت دقيقا أو خبزا وما لو قال لا آكل من هذه الحنطة فإنه لا يحنث بأكله منها إذا صارت دقيقا أو خبزا اه ع ش على م ر قوله لم يحنث يفيد عدم الحنث شرب المتغير تقديرا وهو ظاهر وأفتى به شيخنا الطبلاوي اه سم على المنهج اه ع ش على م ر وعبارة الشوبرى قوله لم يحنث ظاهره ولو كان التغير تقديريا ووافق عليه شيخنا الزيادى أي أن علم بذلك انتهت قوله لا تراب أي ولو مستعملا كما اعتمده م ر اه سم وقوله ولو مستعملا وأما الملح المائي إذا كان مستعملا قبل صيرورته ملحا ولم يبلغ به الماء قلتين ولو فرض مخالفا لغير فإنه يضر وجدته بهامشه قوله وملح ماء أي لم ينعقد من ماء مستعمل وإلا فهو كأصله فيقدر اه شوبرى وعبارة ع ش على م ر ويؤخذ منه أنه لو انعقد الملح من المستعمل وغير تغيرا كثيرا ضر وعليه فهل العبرة بالتغير بصفة كونه ملحا نظرا لصورته الآن حتى لو غير بها ولم يغير لو فرض عصيرا مثلا فيسلب الطهورية أو يفرض مخالفا وسطا نظرا لأصله فلا يسلب فيه نظر والأقرب الأول فتأمله فإنه دقيق جدا انتهت قوله وإن طرحا فيه هذه الغاية للرد بالنسبة للتراب فإنه لم يحك في المنهاج الخلاف إلا فيه وأما الملح فذكره م ر ولم يحك فيه خلافا فهي للتعميم بالنسبة للملح وللرد بالنسبة للتراب اه لكاتبه قوله تسهيلا على العباد الخ قضية كل من هذه العلة والعلة التي بعدها أنه لا فرق بين التراب الطهور والمستعمل وهو متجه ينبغي الأخذ به ولا ينافى ذلك ما عللوا به أيضا من أن التراب أحد الطهورين المقتضى لخروج المستعمل لأنه علة قاصرة لا تقتضي عدم الأخذ بمقتضى المطردة فاعتماد الاذرعى إخراج المستعمل أخذا من هذا فيه نظر مع أن الأخذ من هذا ليس بأولى من الأخذ مما قبله على أنه يحتمل أن مرادهم أن جنسه أحد الطهورين فلا ينافى خروج بعض(1/92)
الأفراد وما اعتمده الاذرعى اعتمده الطبلاوى اه سم قوله التغير الكثير بما مر أي بالمخالط الطاهر المستغنى عنه اه شيخنا قوله فمن علل بالأول هو قوله تسهيلا على العباد وقوله ومن علل بالثاني هو قوله أو لأن تغيره بالتراب الخ اه اج قوله والأول أقعد أي أوفق بالقواعد أي أدخل فيها من حيث أن تعريف غير المطلق منطبق عليه اه لكاتبه قوله التغير بمجاور وتكره الطهارة بالمتغير بالمجاور ولا تكره بالمتغير بالمكث اه ع ش قوله كدهن وعود والكافور نوعان صلب وغيره فالأول مجاور والثاني مخالط ومثله القطران لأن فيه نوعا فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاورا ونوعا لا دهنية فيه فيكون مخالطا ويحمل كلام من أطلق على ذلك ويعلم مما تقرر أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب أن تحققنا تغيره به وإنه مخالط فغير طهور وإن شككنا أو كان من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح وغيره خلافا للزركشي اه شرح م ر ثم رأيت حج قال بعد قول المصنف وما في مقره ما نصه ومنه كما هو ظاهر القرب التي يدهن باطنها بالقطران وهي جديدة لإصلاح ما يوضع فيها بعد من الماء وإن كان من القطران المخالط اه اه ع ش عليه قوله كدهن وعود أيضا وكذا ما فيه دهنية كأحد نوعي القطران ومن المتغير بالمجاور المتغير بالبخور طعما أو لونا أو ريحا اه ح ل قوله ولو مطيبين هو بضم الميم وفتح الطاء وكسر المثناة التحتية المشددة وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة الثانية المخففة أي مطيبين لغيرهما ويجوز مطيبين بفتح المثناة المشددة أي مطيبين بغيرهما اه شيخنا قوله وبمكث بتثليث ميمه مع إسكان كافة اه شرح م ر قوله وبمكث أيضا من جملة محترز مخالط لأن المتغير بغير المخالط يصدق بالمتغير بالمجاور والمتغير لا بمجاور ولا مخالط اه ح ل هذا ومقتضى قول الشارح وأما التغير بالبقية الخ أن التغير بالمكث من جملة محترز قوله مستغنى عنه والأمر في ذلك سهل اه لكاتبه قوله وبما في مقر الماء الخ(1/93)
ومنه ما تصنع به الفساقي والصهاريج من الجير ونحوه ومنه ما يقع كثيرا من وضع الماء في جرة وضع فيها أولا نحو لبن أو عسل ثم استعملت في الماء فتغير طعمه أو لونه أو ريحه اه ع ش على م ر قال سم وينبغي أن يكون
(1/94)
منه التغير بطونس الساقية للحاجة فهو في معنى ما في المقر اه وعبارة شرح م ر ويؤخذ من كلامهم أن المراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في الأرض أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبه الخلقي بخلاف الموضوع فيها لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغنى عنه انتهت وقوله ما كان خلقيا في الأرض أو مصنوعا فيها يخرج ما كان مصنوعا في غير الأرض وما كان خلقيا فيه فعلم أنه ليس مما في المقر والممر تغير الماء الذي يوضع في الجرار التي كان فيها نحو عسل أو لبن وإن ما ذكره هنا لا يناقض ما تقدم له في التغير بالقطران الذي تدهن به القرب بل هو جار فيه على قاعدته خلافا لما وقع في حاشية شيخنا اه رشيدي وقوله لا بتلك الحيثية ليس من هذا الباب ما يقع من الأوساخ المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي خلافا لما وقع في حاشية شيخنا وإنما ذلك من باب ما لا يستغنى الماء عنه غير المقرية والممرية كما أفتى به والد الشيخ في نظيره من الأوساخ التي تنفصل من أبدان المنغمسين في المغاطس اه رشيدي وعبارة شيخه على شرح م ر قوله لا بتلك الحيثية وينبغي إن من ذلك ما يحصل في الفساقى المعروفة مما يتحلل من الأوساخ التي على أرجل الناس فإن المتغير به غير طهور وإن كان الآن في مقر الماء لأنه ليس خلقيا ولا كالخلقي فتنبه له فإنه واقع بمصر كثيرا وقد يقال أن هذا مما تعم به البلوى وفيه شيء بل الظاهر الأول انتهت فرع لو صب المتغير بالمخالط الذي لا يضر على ما لا تغير فيه بالكلية فتغير به ضر كما صرح به ابن أبي الصيف لأنه تغير بما يستغني الماء عنه ويلغز فيقال لنا ماءان كل منهما مطهر على انفراده وإذا اجتمعا لا يطهران اه أجهورى ومثله شرح م ر وعبارة سم وفي شرح شيخنا حج للإرشاد ما نصه ولو وقع ذباب في مائع ولم يغيره فصب على مائع آخر لم يؤثر فيه كما هو ظاهر لطهارته المسببة عن مشقة الاحتراز اه أقول ظاهره وإن كان الصب قبل نزع الذباب من المصبوب وليس ببعيد وإن قلنا(1/95)
أنه يضر إلقاء الذباب ميتا لأن الإلقاء هنا تابع لإلقاء المائع لا مقصود ويؤخذ من ذلك بالأولى إنه لو وقع ذباب في قنديل فيه ماء وزيت ومات فيه ثم لما فرغ الزيت وضع على القنديل زيت آخر قبل نزع الذباب لم يضر ذلك على أن عدم الضرر هنا متجه وإن قلنا بالضرر هناك لمحل الحاجة إلى وضع الزيت للانتفاع بالسراج في القنديل ومشقة إخراج الذباب كلما وقع قبل أن يضع الزيت أما إذا قلنا بظاهر كلام الشيخين أنه لا يضر إلقاء الذباب ميتا فلا توقف في الطهارة فيما إذا ألقى المائع الذي فيه الذباب على مائع آخر فتأمل انتهت قوله والتغير بما لا يمنع الاسم أي ولو احتمالا بأن شك أهو قليل أو كثير ما لم تتحقق الكثرة ويشك في زوالها اه حج وخالف م ر في مسئلة ما لو تحققت الكثرة وشك في زوالها حيث قال في شرحه وكذا لا يضر مشكوك في كثرته فلو زال بعض التغير الفاحش بنفسه أو بماء مطلق وشك في قلة الباقي من المتغير فطهور خلافا للاذرعى اه سم ولو وقع في الماء مجاور ومخالط وشك هل التغير بهذا أو بهذا لم يضر اه أجهورى قوله والتغير بما لا يمنع الاسم أيضا والدليل على أن التغير القليل لا يضر أنه {صلى الله عليه وسلم} اغتسل هو وميمونة من إناء واحد فيه أثر عجين اه اج قوله لكونه تروحا قضيته أنه لو غير طعمه أو لونه أنه يضر وجرى عليه بعضهم والأصح أنه لا يضر التغير به مطلقا إلا إذا تحققنا انفصال شيء منه خالط الماء وغير كثيرا ويؤخذ منه أنه إن تحلل منه شيء كالكتان والمشمس والعرقسوس ونحوها أنه يضر لأنه تغير بمخالط اه شوبرى وعبارة الرشيدي قضيته أن التغير بالمجاور لا يكون إلا تروحا وهو قول مرجوح مع أنه يناقض ما سيأتي له قريبا في مسألة البخور فالوجه أنه جرى في هذا التعليل على الغالب انتهى والذي سيأتي له هو قوله أي م ر ويظهر في الماء المبخر الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه الطهورية لانا لم نتحقق انحلال الأجزاء أو المخالطة وأن بناه بعضهم على الوجهين في(1/96)
دخان النجاسة انتهى وقوله على الوجهين في دخان النجاسة أي فإن قلنا إن دخان النجاسة ينجس الماء قلنا هنا يسلب الطهورية وإن قلنا بعدم التنجس ثم قلنا بعدم سلبها هنا
(1/97)
لكن المعتمد عدم سلب الطهورية مطلقا والفرق أن الدخان أجزاء تفصلها النار وقد اتصلت بالماء فتنجسه ولو مجاورة إذ لا فرق في تأثير ملاقاة النجس بين المجاور والمخالط بخلاف البخور فإنه طاهر وهو لا يسلب الطهورية إلا أن كان مخالطا ولم تتحقق المخالطة اه ع ش عليه قوله كالتغير بجيفة قد يمنع القياس لوضوح الفرق لأن المجاور ملاق للسماء اه ح ل قوله وأما التغير بالبقية أي بالمكث وبما في مقر الماء وممره وقوله لا يمنع تغيره أي تغيره الكثير وقوله وإن وجد الشبه المذكور أي وإن شابه التغير بها في الصورة التغير المانع لإطلاق اسم الماء اه ح ل قوله والتصريح بالملح المائي من زيادتي وجه دخوله في كلام الأصل إن الأصل ذكر التراب وهو ليس من جنس الماء مع أنه يعفى عنه فمن باب أولى ما كان من جنس الماء اه أجهورى قوله وكره شديد حر وبرد أي طبا وشرعا والكراهة تنزيهية كما في شرح م ر وكذا يقال في قوله ومتشمس اه شيخنا وعبارة الشوبرى قوله وكره متشمس أي شرعا وطبا ومثله الشرب قائما وسهر الليل في العبادة يكره طبا لا شرعا والنوم قبل العشاء يكره شرعا لا طبا ومما يسن طبا وشرعا الفطر على التمر وغير ذلك انتهت قوله وكره شديد حر وبرد أيضا والمياه المكروهة ثمانية المتشمس وشديد الحرارة وشديد البرودة وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة وماء ديار قوم لوط وماء بئر برهوت وماء أرض بابل وماء بئر ذروان اه شرح م ر وهي البئر التي وضع فيها السحر للنبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} ا ه رشيدي وفي ع ش عليه قوله وماء أرض بابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر قال الأخفش لا ينصرف لتأنيثه وتعريفه وكونه أكثر من ثلاثة أحرف اه مختار وفي القاموس ما نصه في أسماء الأمكنة والبقاع بئر ذروان بالمدينة وهو ذروان بسكون الراء وقيل بتحريكه انتهى قوله من زيادتي أي هذه الجملة بتمامها من زيادته فليس في الأصل إلا الكلام على المشمس اه لكاتبه قوله لمنعه الاسباغ أي الإتمام وظاهر هذه العلة(1/98)
اختصاص الكراهة بالطهارة ويؤخذ من تعليل الكراهة في شرح المهذب بالضرر كراهة استعمال ذلك في البدن مطلقا اه ح ل وهذا التعليل أولى ا ه ح ف قوله لمنعه الإسباغ أي كمال إتمام الوضوء وإلا فلو منع إتمام الوضوء من أصله لم يصح الوضوء منه ويحرم اه سم وفي القسطلاني على البخاري قال في المصابيح والمعروف في اللغة أن إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه والمبالغة فيه وفي المختار وإسباغ الوضوء إتمامه اه فعلى هذا لا يحتاج لتقدير مضاف في كلام الشارح أي إكماله اه لكاتبه قوله وضاق الوقت أي عن جميع الصلاة وقوله وجب أي ولا كراهة في استعماله حينئذ وقوله أو خاف منه ضررا أي مستندا لتجربة أو لإخبار ثقة بذلك اه ح ل والمعتمد أن تجربة نفسه لا يعول عليها في الإحكام اه ح ف وعبارة شرح م ر نعم لو غلب على ظنه أن هذا المشمس يضره بقول طبيب عدل الرواية أو بمعرفة نفسه فقياس ما ذكروه في التيمم لخوف مرض أو برد أن يحرم استعماله ويجوز له التيمم انتهت وقوله أو بمعرفة نفسه فيقاس ما ذكروه في التيمم لخوف مرض أو برد أن يحرم استعماله ويجوز له التيمم انتهت وقوله أو بمعرفة نفسه أي ظنا لا تجربة اه رشيدي ومثله ع ش قوله أو خاف منه ضررا حرم وله الاشتغال بتسخين البارد إذا خاف منه الضرر وإن خرج الوقت بخلاف ما لو خشي الضرر من شديد السخونة لا يصبر لتبريده بل أن خشي خروج الوقت وجب استعماله ويفرق بأن التسخين مقدوره بخلاف التبريد تأمل اه ع ش وقوله بخلاف التبريد أي فإنه ليس من شأنه أنه مقدوره فلا يرد أنه قد يكون مقدوره بأن يصب عليه ماء باردا اه ح ف قوله ولو مسخنا بنجس عبارة شرح م ر وعلم من ذلك عدم كراهة ما سخن بالنار ولو بنجاسة مغلظة وإن قال بعضهم فيه وقفة لعدم ثبوت نهي عنه ولذهاب الزهومة انتهت وقوله وإن قال بعضهم مراده شيخ الإسلام في شرح الروض وقوله فيه وقفة أي لفحش أمر النجاسة المغلظة اه ع ش عليه قوله وكره متشمس أي ولو في بدن أبرص خوفا من(1/99)
كثرته أو استحكامه اه ح ف وضابط المتشمس أن تؤثر فيه
(1/100)
السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمينة تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة لأخرى بسببها وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك اه شرح م ر قوله في إناء منطبع أي مطروق بالمطارق أي من شأنه ذلك وإن لم يطرق بالفعل اه ع ش قوله بقطر حار أي في زمن الحر ثم إن العبرة بالبلد وإن خالفت وضع قطرها والتعبير بالقطر جرى على الغالب فلا يكره المشمس في الطائف اه ح ل وأقره ح ف قوله في بدن ومن الاستعمال في البدن غسل الثوب به ولبسه حال رطوبته وسخونته اه ح ل قوله ولم يبرد بضم الراء لا غير وأما ماضيه ففيه الضم والفتح اه شيخنا وعبارة ع ش ولم يبرد بضم الراء في الماضي والمضارع لأنه من باب سهل يسهل كما في المختار أو من باب قتل كما في المصباح انتهت ثم وجدت في بعض الهوامش معزيا لع ش ما نصه برد من باب سهل اه مختار وأما برد بردا من باب قتل فيستعمل لازما ومتعديا يقال برد الماء وبردته فهو بارد ومبرود ثم قال وبردته بالتفعيل مبالغة اه قوله خوف البرص أي حدوثه أو زيادته أو استحكامه اه شوبرى قوله تفصل من الإناء زهومة تعلو الماء قضية ذلك أنه لو خرق الإناء من أسفله أنه لا يكره والأوجه خلافه لأن الزهومة ممتزجة بجميع أجزاء الماء فالمراد بقوله تعلو الماء تظهر بعلوه فلا ينافى أنها منبثة في جميع أجزائه اه م د على الخطيب والزهومة أجزاء تظهر على وجه الماء كالرغوة وفي المختار الزهمة الريح المنتنة والزهم بفتحتين مصدر زهمت يده من الزهومة فهي زهمة أي دسمة وبابه طرب ا ه قوله فيحصل البرص فلو غلب على ظنه حصول ذلك بسبب معرفته أو بقول طبيب عدل حرم عليه استعمال ذلك ويجب التيمم إن فقد غيره أي ولا يكلف أن يصبر إلى أن يبرد وظاهره وإن اتسع الوقت وكان قياس ما سيأتي أنه لو لم يجد ما يسخن به إلا بعد الوقت أنه يصبر ولا يتيمم أنه يكلف هذا الصبر إلى أن يبرد ولو خرج الوقت اه ح ل قوله فلا يكره المسخن بالنار أي ابتداء أو بعد تبريده وقد(1/101)
شمس اه ح ل وعبارة الزيادى قوله فلا يكره المسخن بالنار أي ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن بالنار قبل تبريده فإن الكراهة باقية أخذا من مسئلة الطعام وهي ما لو طبخ به طعام مائع فإنه يكره تناوله فإنها تدل على عدم زوال الكراهة بالتسخين بعد تشميسه وقبل تبريده أما إذا برد ثم سخن فإنها أي الكراهة تزول ولا تعود بعد ذلك انتهت فرع إذا برد الماء المشمس في الإناء المذكور ثم تشمس ثانيا في إناء من خزف مثلا عادت الكراهة على المعتمد بخلاف تسخينه بالنار بعد تبريده لأن غاية الأمر أن الزهومة كامنة فيه فإذا شمس ثانيا ظهرت اه شيخنا ح ف قوله لصفاء جوهره يؤخذ منه أن محل ذلك إذا لم يكن مغشوشا بنحاس كثير بخلاف اليسير اه ح ف وعبارة شرح م ر إلا أن يكون المنطبع من ذهب أو فضة لصفاء جوهرهما فلا ينفصل منهما شيء ولا فرق فيهما وفي المنطبع من غيرهما بين أن يصدأ أو لا وأما المموه بأحدهما فالأوجه فيه أن يقال إن كثر التمويه بحيث يمنع انفصال شيء من الإناء لم يكره وإلا كره حيث انفصل منه شيء يؤثر ويجري ذلك في الإناء المغشوش انتهت قوله ولا استعماله في غير بدن ولا يكره استعماله في أرض أو أبنية أو ثوب أو طعام جامد كخبز عجن به لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد فلا يخشى منها ضرر بخلافها في المائع وإن طبخ بالنار فإنه يكره اه شرح م ر وقوله أو ثوب هذا ظاهر إن لبسه يابسا فإن لبسه رطبا فالذي ينبغي الكراهة وبه قال الشهاب حج اه شيخنا قوله من جهة الدليل أي الدال على الكراهة أي من جهة ضعفه فدليل الكراهة قد ضعف عنده فنظر إلى ضعفه فقال بعدم الكراهة من هذه الحيثية وإن كان معتمده الكراهة من حيث المذهب اه شيخنا ودليل الكراهة قد ذكره م ر بقوله لما روى أن عائشة سخنت ماء في الشمس للنبي {صلى الله عليه وسلم} فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص وهذا وإن كان ضعيفا لكنه يتأيد بما روى عن عمر أنه كان يكره الاغتسال به وقال أنه يورث البرص اه قوله من طهارة الحدث(1/102)
أي الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه لرفع أو على وجه الإباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب ضرورة لكنها لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث لأنه يجب وإن مات الشخص على طهارة فحينئذ يراد في عبارته
(1/103)
فيقال من طهارة الحدث وما في معناه وهو غسل الميت وقوله كالغسلة الأولى الكاف استقصائية إذ لا يستعمل إلا الأولى اه لكاتبه ثم رأيت في الشوبري الكاف أما استقصائية وأما تمثيلية تدخل المسحة الأولى اه قوله من طهارة الحدث أيضا أي ولو حدث غير مميز إذا أريد الطواف به وإنما يثبت للماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عما استعمل فيه حكما كما لو جاوز منكب المتوضئ أو ركبته أو حسا كأن انفصل من يد المتوضئ ولو إلى يده الأخرى أو من رأس الجنب إلى نحو قدمه مما لا يغلب فيه التقاذف بخلاف انفصاله من نحو كف الأول إلى ساعده أو من رأس الثاني إلى صدره فإنه لا يؤثر ونية الاغتراف مانعة للاستعمال وإن انفصل ومحلها إذا أدخل مريد الطهارة يده ولو اليسرى بقصد الغسل من الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث غسل وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد عدم التثليث وعدمها في هذه الصور الثلاث موجب للاستعمال وإن لم تنفصل يده عنه لكن له أن يغسل ساعده بما في كفه وأن يحرك يده فيه ليحصل له سنة التثليث ا ه ز ي وعبارة شرح م ر ولو غرف المحدث من ماء قليل بأحد كفيه قبل تمام غسل وجهه لم يصر مستعملا وكذا قبل تمام الغسلات الثلاث له أن قصدها أو بعد الأولى إن نوى الاقتصار عليها وكان ناويا الاغتراف وإلا صار الماء مستعملا ولو غسل بما في كفه باقي يده لا غيره أجزأه ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث انتهت وكتب عليه ع ش فائدة لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملئ هذا الإناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هناك فإن اليد دخلت في وقت غسلها فيه نظر ويتجه(1/104)
الثاني اه م ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى فيه نظر ويحتمل عدم الاحتياج وهو المعتمد فليتأمل وأعلم أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند مماسة الماء فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك اه سم على البهجة قلت وكذا لو تقدمت ولم يستحضرها عند الاغتراف وقوله إن قصدها أي أو أطلق على ما يفيده كلام ز ي وقوله ولو غسل بما في كفه باقي يده الخ أي فصورة المسئلة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض أما لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما وذلك لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقي أحدهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره مستعملا ومنه يعلم وضوح ما ذكره سم في شرحه على أبي شجاع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ذلك ارتفع حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما ثم يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الساعد لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه وأن اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو وفيه نظر لا يخفي ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه وقوله ولا تشترط نية الاغتراف أي بأن يقول نويت الاغتراف دون رفع الحدث بل يكفي مجرد نيته لأن معناها قصد إخراج الماء من الإناء ليرفع به الحدث خارجه ويؤخذ من قوله ولا يشترط الخ أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحدث ضر وبه صرح سم على شرح البهجة اه ما كتبه ع ش عليه وقوله فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما الخ هذا كله مردود والراجح ما فصله ق ل على الخطيب ونص عبارته فلو غرف بكفيه من ماء كثير وفصلهما عنه فإن كان جنبا مثلا ونوى رفع الجنابة ارتفع حدث كفيه معا إن لم يقصد واحدة منهما وله أن يغسل بما فيهما ما شاء(1/105)
من بقية يديه أو إحداهما وبقية بدنه من غير انفصاله عنهما اه وإن كان محدثا وكان بعد غسل وجهه ولم يقصد رفع الحدث عنهما معا ارتفع حدث كفه اليمنى سواء أقصدها أو أطلق نظرا لطلب تقديمها وله إتمام غسلها بما في كفه
(1/106)
بلا انفصال وإن قصد اليسرى وحدها ارتفع حدث ما لاقى الماء منها وله إتمام غسلها به وإن قصدهما معا ارتفع الحدث عما لاقاه الماء منهما ولا يصح أن يرفع به حدث واحدة منهما لأن ماء كل منهما مستعمل بالنسبة إلى الأخرى اه وإن كان الماء قليلا وغرف بهما قبل نية الغسل أو بعدها ناويا الاغتراف أو محدثا بعد غسل وجهه على ما يأتي ناويا الاغتراف أيضا فالباقي طهور ويجري في الماء الذي في كفيه ما تقدم اه م د على خ ط قوله لم يجمعوا المستعمل فيه أنه يحتمل أنهم لم يجمعوه لكونه قليلا بعد جمعه ويجاب بأنهم كانوا يسافرون مع كثرة ومع كونهم كانوا يغتسلون فهو مع كثرته لم يجمعوه فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة أجيب بأنها تختلط غالبا بماء المرة الأولى فيصير الجميع مستعملا فلم يجمعوه لذلك وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة قرره شيخنا ح ف قوله ولأنه أزال المانع أي مع ضعفه بالقلة اه ح ل فلا يرد المستعمل الكثير اه شيخنا قوله فإن قلت طهور الخ وارد على العلتين قبله بقرينة قوله فالمراد جمعا بين الأدلة أي العلتين والآية اه شيخنا ويصح أن يكون واردا على قول المتن غير مطهر قوله فيقتضي تكرار الطهارة بالماء أي حتى القليل مع أنه يصير من أول طهارة مستعملا ولا يجوز التطهير به ثانيا اه شيخنا قوله قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور فيه تسليم أن طهور يقتضي تكرار الطهارة بالماء وهو إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر والواقع أنه صيغة مبالغة من طاهر لا من مطهر فمعناه تكرر الطاهرية لكن لما لم يكن لتكرارها معنى حمل على معنى المبالغة بأنه يطهر غيره اه رشيدي قوله جمعا بين الأدلة أي جنس الأدلة الصادق بالواحد فما فوق وهي قوله فيما سبق لأن الصحابة لم يجمعوا المستعمل الخ وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا فالأول لا يقتضي التكرار والثاني يقتضيه أو يقال الجمع باق على حقيقته والثالث قوله(1/107)
ولأنه أزال المانع لأن التعليل دليل وهذا أيضا لا يقتضي التكرار اه شيخنا قوله فإنه يطهر كل جزء منه أي حيث مر مع السيلان من غير أن يخرقه الهواء وكذا أن خرقه الهواء وانتقل من الكف إلى الساعد وبه الغز فقيل ما انتقل من بعض أعضاء الوضوء إلى بعض بحيث خرقه الهواء ولم يحكم عليه بالاستعمال وصور بذلك اه ح ل قوله ليس بمطلق على ما صححه النووي أي لأنه لا يسمى ماء بلا قيد لازم بل به فكونه غير مطلق واضح اه ح ل قوله ما لا بد منه أي في صحة العبادة أو في حل الوطئ فوضوء الصبي لا بد منه في صحة عبادته وغسل الذمية لا بد منه في حل الوطئ قوله فيشمل ما توضأ به الصبي وشمل أيضا وضوء الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية لأن اعتقاده رفع الاعتراض عليه من المخالف وإنما لم يصح اقتداؤه به إذا مس فرجه اعتبارا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة في الاقتداء دون الطهارات واحتياطا في البابين اه شرح م ر قوله ما توضأ به الصبي أي ولو غير مميز ليطوف به وليه وهذا دخل بقوله أم لا الأولى وقوله وما اغتسلت به الذمية أي من نحو حيض أو نفاس وهذا دخل بقوله أم لا الثانية لأن غسلها ليس عبادة ونيتها للتمييز فلو أسلمت أو أحد أصولها وزوجها كافر وهي مجنونة بطل غسلها وحينئذ يلغز ويقال لنا غسل صحيح يبطل بكلام المغتسل أو كلام غيره اه ح ل قوله لتحل لحليلها المسلم أي الذي يعتقد توقف حل وطئها على غسلها بخلاف غسلها لمن لا يعتقد ذلك كحنفي فإنه يرى حل الوطئ بالانقطاع فإنه ليس مما لا بد منه فلا يكون مستعملا وفيه أنه وإن كان كذلك بالنسبة إليه فهو مما لا بد منه بالنسبة للذمية اه ح ل فرع اغتسلت حنفية لتحل لزوجها الحنفي فماء غسلها غير مستعمل لأنه ليس مما لا بد منه عندهما فلو كان زوجها شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه أو كانت شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها(1/108)
التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره اه س ل قوله لحليلها المسلم اقتضى صنيعه أنه لا فرق بين أن يكون مكلفا أو غير وهو كذلك لأن وطأ الصبي قبل الغسل ممتنع شرعا ووليه مخاطب بمنعه منه وبالغسل يزول هذا المنع اه شيخنا ح ف قوله أما إذا كثر ابتداء بأن توضأ شخص في ماء قلتين فأكثر فإن هذا يقال له ماء مستعمل لكنه كثير
(1/109)
ابتداء ولا يلزم من كونه مستعملا أنه لا يصح منه الوضوء ألا ترى أن فسقية الأزهر مثلا يقال لها مستعملة لأنها استعملت في فروض كثيرة ويصح الوضوء منها قطعا فعلم أن المستعمل غير مختص بالقليل بدليل قول المتن والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل فمفهومه أن المستعمل في فرض مطهر إن كثر اه شيخنا قوله أو انتهاء بأن جمع حتى كثر أي وصار قلتين أو بلغهما بمائع استهلك فيه أي ولم يغيره لا حسا ولا تقديرا فإنه طهور استعمالا بمعنى أنه يرفع الحدث ويزيل النجس إذا كان واردا ويلغز هنا بنظير ما يأتي في البول فيقال جماعة يجب عليهم تحصيل مائع ليستعملوه في وضوئهم وغسلهم وإزالة نجاستهم اه ح ل وهذا يخالف ما في شرح م ر ونصه ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض الماء كما قدمناه اه قوله كما يعلم مما يأتي أي في قوله فإن زال تغيره بنفسه أو بما انضم إليه طهر اه ع ش والأولى أن يراد بما يأتي قول المتن فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور لأن كلامه هنا مفروض في عود الطاهرية بالكثرة وكلام المحشى المذكور في عودها بزوال التغير تأمل قوله فالطهورية أولى أي لأن الطاهرية أشد وأعظم من الطهورية لدفعها العظيم والاغلظ وهو النجاسة بخلاف الطهورية فهي أنها تدفع عدمها وهو أخف من النجاسة فإذا أفادت الكثرة الطاهرية وهي أعظم من الطهورية فتفيد الطهورية بالأولى أو يقال وجه الأولوية أن الكثرة في باب النجاسة قد حصلت شيئين وهما الطاهرية والطهورية والكثرة هنا قد حصلت شيأ واحدا فقط وهو الطهورية اه شيخنا قوله وخرج بالفرض المستعمل في غيره الخ أي على الجديد والقديم لأنه لا يطهر كما ذكره في الأصل اه لكاتبه قوله والوضوء المجدد أي ولو نذره لأنه ليس لا بد منه في شيء يترتب عليه أي لا يتوقف عليه غيره وإن أثم بتركه قوله لانتفاء العلة هي قوله ولأنه أزال المانع اه ع ش قوله وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها وهو أن ما أزيل به نجس ولو(1/110)
معفوا عنه غير طهور إن قل لأنه أزيل به نجس وهذا وارد على إطلاق من قال المستعمل في نفل الطهارة طهور وعليه الغز فقيل لنا ماء مستعمل في نفل الطهارة ولا يجوز استعماله اه ح ل وعبارة المتن في باب النجاسة وغسالة قليله منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر المحل طاهرة قوله ولا تنجس قلتا ماء أي ولو احتمالا فلو شك في أنه قلتان أو أقل لم يضر وعبارة شرح م ر شمل ما لو شك في كثرته عملا بأصل الطهارة ولانا شككنا في نجاسة منجسه ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس سواء كان ذلك ابتداء أم جمع شيأ فشيأ وشك في وصوله لهما كما لو شك المأموم هل تقدم على أمامه أو لا فإنه لا تبطل صلاته ولو جاء من قدامه عملا بالأصل أيضا ويعتبر في القلتين قوة الترداد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت في البحر هرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه انتهت وقوله وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياص الاخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك واحد منها وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول سم على حج الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل(1/111)
ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين اه أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف غيره في حواشي شرح البهجة فراجعه وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحريك الآخر تحركا
(1/112)
عنيفا الخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله بحيث يتحرك أو بقوله بتحريك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهت وقوله دافع للنجاسة أي النجاسة التي وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في النهر الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت حج صرح بنجاسة كل منهما اه ع ش عليه قوله قلتا ماء أي صرف وأما لو بلغ الماء قلتين بتكميله بطاهر ولم يغيره حسا ولا تقديرا فانه ينجس بالملاقاة ويستعمل بانغماس المحدث فيه فيحتاج في استعماله بدون صب إلى نية الاغتراف فحكمه حكم القليل في هذه الأمور الثلاثة ا ه شيخنا ومثله ع ش على م ر قوله وهما خمسمائة رطل أي في الأصح ومقابلة انهما ألف رطل وقيل ستمائة رطل وقوله تقريبا أي في الأصح أيضا ومقابله ان الخمسمائة تحديد فلا يغتفر نقص شيء اه شرح م ر قوله وهما خمسمائة رطل أيضا أي بالوزن أخذا من قوله بعد والقلتان بالمساحة الخ اه شيخنا قوله بغدادي نسبة إلى بغداد بدالين مهملتين وباعجام الثانية وبنون بدلها وبميم أوله بدل الباء مدينة مشهورة اه شرح م ر وقوله وبميم أوله أي مع النون فقط كما في القاموس ونص عبارته بغداد بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام وتبغدد إذا انتسب إليها أو تشبه بأهلها اه ع ش عليه قوله بغدادي أيضا أما بالدمشقي على ما صححه الرافعي في رطل بغداد فانهما مائة وثمانية أرطال وثلث رطل وأما على ما صححه النووي فيه فهما مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وأما بالمصري على ما صححه الرافعي فيه فانهما أربعمائة واحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلث أوقية وعلى ما صححه النووي فيه أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل ا ه زي وأما بالمقدسي فهما ثمانون رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع درهم وبالأمنان مائتان وخمسون منالان لمن رطلان اه ع ش على م ر قوله(1/113)
تقريبا هو تمييز محول عن الخبر أي والقلتان تقريب خمسمائة رطل أي مقربها ا ه شوبرى أي مقرب منها أي قريب منها ا ه لكاتبه فائدة المقدرات أربعة أقسام أحدها ما هو تقريب بلا خلاف كسن الرقيق المسلم فيه أو الموكل في شرائه الثاني تحديد بلا خلاف كتقدير مدة مسح الخف وأحجار الاستنجاء وغسل الولوغ والعدد في الجمعة ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها وسن الأضحية والاوسق في العرايا والحول في الزكاة والجزية ودية الخطأ وتغريب الزاني وأنظار المولى والعنين ومدة الرضاع ومقادير الحدود الثالث تحديد على الأصح فمنه تقدير الخمسة أوسق بألف وستمائة رطل الأصح انه تحديد ووقع في شرح المهذب هنا وفي رؤس المسائل تصحيح عكسه ولعله سهو الرابع تقريب على الأصح كسن الحيض ومقدار القلتين والمسافة بين الصفين وأميال مسافة القصر نقله أستاذنا ح ف عن العلامة الخطيب على المنهاج قوله بملاقات نجس بفتح النون مع كسر الجيم وفتحها وبكسر النون وفتحها مع سكون الجيم وبفتح النون مع ضم الجيم كعضد اه شرح م ر وع ش عليه من أول كتاب الطهارة ففيه خمس لغات فتح النون مع تثليث الجيم وفتح النون وكسرها مع سكون الجيم وفي المصباح نجس الشيء من باب تعب فهو نجس إذا كان قذرا غير نظيف ونجس ينجس من باب قتل لغة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر اه قوله لخبر إذا بلغ الماء قلتين استدلال على الدعوة الأولى وهي قوله ولا تنجس قلتا ماء وقوله وفي رواية فانه لا ينجس الخ تفسير الأولى وأما الرواية الثانية وهي قوله إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر مع ما بعدها من الضميمة فاستدلال على الدعوة الثانية وهي قوله وهما خمسمائة رطل وقوله والواحدة منها الخ من تمام الاستدلال على الدعوة الثانية لكن فيه أن هذا لا يفيد كونهما تقريبا بالمعنى المراد وهو انه لا يضر نقص رطلين فاقل إذ غاية ما قال والواحدة منها لا تزيد غالبا فنفي الزيادة وهذا لا يفيد اغتفار النقص اه شيخنا(1/114)
قوله لخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا أيضا وروى أيضا خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه فبين
(1/115)
الحديثين عموم وخصوص فعموم الأول سواء تغير أو لا وخصوصه كونه قلتين وعموم الثاني سواء كان الماء قلتين أو أقل وخصوصه كونه متغيرا فتأخذ خصوص الأول وهو كونه قلتين فتقيد به عموم الثاني وهو كونه قلتين أو أقل فتقول خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء أي إذا كان قلتين وتأخذ خصوص الثاني فتقيد به عموم الأول فتقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا أي إذا لم يتغير وهذه طريقة الأصوليين لان المفهوم عندهم ما يفهم من اللفظ اه اجهورى قوله أي يدفع النجس ولا يقبله على حد قولهم فلان لا يحمل الضيم لا على حد قولهم فلان لا يحمل الحجر لثقله وإلا لم يكن للتقييد بالقلتين فائدة اه ح ل فهو من باب حمل المعاني لا حمل الاجرام وقوله وإلا لم يكن للتقييد بالقلتين فائدة أي لان الماء مطلقا لا يحمل الاجرام بهذا المعنى بمعنى أنها لا تستقر فوقه اه شيخنا قوله وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين الخ بقية هذه الرواية لم ينجسه شيء اه شيخنا قوله أخذا من ابن جريج بفتح نون من على الأفصح لان القاعدة أنها إن دخلت على أل وجب فتح نونها كقولك من الدين وان دخلت على غيرها جاز في نونها الوجهان والفتح أفصح اه شيخنا فقد روى الشافعي عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين وشيأ من قرب الحجاز اه خطيب على الغاية فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب الاشيأ على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب والمجموع خمسمائة رطل اه شرح م ر وكان ابن جريج شيخ الشافعي رحمه الله واسمه عبد الملك بن يونس ا ه ع ش قوله بقرب المدينة أي وليست هجر البحرين ذكره في المجموع والبحرين موضع بين البصرة وعمان اه من تقرير بعضهم قوله والمعنى بالتقريب بفتح النون والألف مقصورا وبكسر النون والياء التحتية المشددة كذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري قوله انه لا يضر نقص رطلين وكان اغتفار الرطلين فقط لأنهما أمر وسط بين أدنى مراتب القلة وهو الواحد(1/116)
وأول مراتب الكثرة وهو الثلاثة ا ه شوبري قوله انه لا يضر نقص رطلين أيضا لا يقال هذا يرجع إلى التحديد لانا نقول هو تحديد غير التحديد المختلف فيه اه سم على المنهج اه ع ش على م ر قوله انه لا يضر نقص قدر لا يظهر الخ كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير وتضع في الآخر قدره فان لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك وإلا ضر وهذا أولى من الأول لضبطه اه خطيب على الغاية قال بعضهم ولا تخالف بين القولين في المعنى إذ ما زاد على الرطلين يظهر به التفاوت ودونهما لا اه اج عليه قوله فان غيرة فنجس أي ولو حصل التغير بما يأتي من نحو الميتة التي لا دم لها سائل لا يقال لا حاجة إلى هذا لأنه سيأتي لانا نقول قوله الآتي فان غيرته الميتة لكثرتها الخ مفروض فيما دون القلتين تأمل اه ح ل قوله فان غيره أيضا أي حالا فلو لم يغيره حالا بل بعد مدة فالأوجه الرجوع إلى أهل الخبرة إن علموا وإلا فالأصل الطهارة اه شرح الإرشاد وقوله إلى أهل الخبرة أي ولو واحدا كما ذكره في شرح المنهاج ويحكم بالنجاسة من حينئذ لا من حين وقوع النجاسة قاله بعضهم فتأمله اه شوبرى قوله فإن غيره أيضا أي يقينا اه ع ش وهذا مقابل لمحذوف تقييد لما سبق تقديره هذا إن لم يغيره وفي الفعل ضمير يعود على النجس المقيد بالملاقاة فيخرج بالتقييد بالملاقاة الذي في ضمن الضمير التغير بجيفة على ما سيأتي اه شيخنا وعبارة الشوبرى قوله فإن غيره فنجس فيه ضميران بارز ومستتر فالبارز للماء والمستتر للنجس والتقدير فإن غير النجس الماء انتهت قوله أو تغيرا تقديريا أي أو كان تغيرا تقديريا بأن كان النجس الملاقي للماء موافقا له في صفاته فيفرض مخالفا للماء في لونه وطعمه وريحه فإن وجد التغير ولو في صفة اكتفى بذلك وإلا عرضت الصفات الثلاث إن وافق فيها وإلا عرض الموافق فقط على ما تقدم في الظاهر وذلك المخالف هو لون الحبر وريح المسك وطعم(1/117)
الخل وهذا هو المخالف الأشد الذي سيذكره وإلا بأن لم يتغير فهو باق على طهوريته اه ح ل قوله ولخبر الترمذي أي والمخصص لخبر الترمذي الخ فالإجماع قد خصص منطوق الخبرين وبقي للخبر الثاني تخصيص آخر من جهة صدقه بالقليل والكثير سينبه عليه بقوله
(1/118)
فلمفهوم خبر القلتين السابق المخصص لمنطوق خبر الماء لا ينجسه شيء السابق اه شيخنا قوله فلو تغير بجيفة على الشط مفهوم الضمير المستتر في غير لأنه عائد على النجس الملاقي وقوله أما إذا غير بعضه الخ مفهوم الضمير البارز لأن المتبادر منه الماء كله اه شيخنا قوله أما إذا غير بعضه هذا واضح في الراكد دون الجاري فإن الجرية الثانية التي لم تلاق النجاسة لها حكم الغسالة اه ح ل قوله فإن زال تغيره بنفسه دخل فيه الريح والشمس وبه صرح السبكى اه سم اه شوبرى وقوله أو بماء انضم إليه ولو نجسا وتنكير الماء ليشمل هذا ولا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء بلا قيد لأن هذا حد له بالنظر للعرف الشرعي ولهذا لو حلف لا يشرب ماء اختص بالمطلق وما في المتن بالنظر لمطلق العرف وهو شامل للمطلق وغيره اه حج قوله فإن زال تغيره أيضا أي الماء الكثير أما القليل فلا يطهر بزوال تغيره اه ح ل أي بل يطهر بالكثرة قوله أو التقديري بأن تمضي عليه مدة لو كان ذلك في الحسنى لزال أو أن يصب عليه من الماء قدر لو صب على ماء متغير حسا لزال تغيره اه رشيدي قال بعضهم ويعرف زوال تغيره التقديري بأن يمضي عليه زمن لو كان تغيره حسيا لزال عادة أو يضم إليه ماء لو ضم إلى المتغير حسا لزال تغيره وذلك بأن يكون بجنبه غدير فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه بعد مدة أو بماء صب عليه فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره اه شرح الروض اه زي قوله أو أخذ منه والباقي قلتان بأن كان الإناء منخنقا به فزال انخناقه ودخله الريح وقصره اه حج قوله ولا يضر أي في الطهورية عود تغيره أي التغير بتلك الصفة التي كان عليها وبالأولى ما لو حصل به وصف آخر وقوله إذا خلا عن نجس جامد أي فإن كان به ذلك النجس الجامد ضر التغير احالة له على ذلك النجس الجامد وهو واضح أن أمكن أحالته عليه بأن كان ذلك التغير الذي زال منسوبا إليه فالمراد خلا عن نجس جامد كان موجودا به قبل زوال ذلك التغير وذلك التغير(1/119)
منسوب إليه اه ح ل وعبارة شرح م ر ولو زال ذلك التغير ثم عاد فإن كانت النجاسة جامدة وهي فيه فنجس وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغير الثاني لم ينجس انتهت وقوله فإن كانت النجاسة جامدة وهي فيه فنجس أي من الآن وعليه فلو زال تغيره فتطهر منه جمع ثم عاد تغيره لم تجب عليهم إعادة الصلاة التي فعلوها ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم لأنه بزوال تغيره حكم بطهوريته والتغير الثاني يجوز أنه بنجاسة تحللت منه بعد وهي لا تضر فيما مضى اه ع ش عليه قوله إذا خلا عن نجس جامد الظاهر أن مراده بالجامد المجاور ولو مائعا كالدهن وبالمائع المستهلك ا ه رشيدي قوله أما إذا زال حسا أي ظاهرا بغيرهما أي بغير نفسه وبغير ما انضم إليه وقوله كمسك فإنه يزيل الريح وذلك فيما إذا كان متغيرا بالريح وقوله وتراب فإنه يزيل اللون وذلك فيما إذا كان متغيرا باللون وخل يزيل الطعم وذلك فيما إذا كان متغيرا بالطعم أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك ولا لونها بالتراب ولا طعمها بالخل ولا بد أن تظهر رائحة المسك ولون التراب وطعم الخل أخذا من تعليلهم التراب بأنه يكدر الماء والكدورة من أسباب الستر إذ هو صريح في أنه لا بد في الحكم بعدم الطهورية من طهور كدورة الماء وعلى قياسه لا بد من طهور ريح المسك وطعم الخل فإن لم يظهر ذلك وزال التغير حكمنا بالطهارة وفي كلام شيخنا لو ظهرت رائحة المسك ثم زالت حكمنا بالطهارة اه وأخذ بعضهم من تمثيلهم بالمخالط أنه لو زال التغير بواسطة مجاور له ريح كعود مطيب ظهر ريح طيبه حكمنا بالطهارة وفيه نظر والذي في فتاوى القفال لو زال التغير عاد طهورا وينبغي حمله على هذه الصورة المتقدمة وفي كلام شيخنا لا بد من احتمال إحالة زوال التغير على الواقع في الماء فحيث احتمل إحالته على استتاره بالواقع فالنجاسة باقية وحيث لم يحتمل ذلك فهي زائلة فيحكم بطهارته اه ح ل وعبارة شرح م ر أو زال تغير ريحه بمسك أو لونه بسبب زعفران(1/120)
أو طعمه بخل مثلا فلا يطهر حال كدورته فلا تعود طهوريته بل هو باق على نجاسته للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر وكذا تراب وجص لما تقدم فإن صفا ولم يبق به تغير طهر ويحكم بطهورية التراب أيضا والحاصل أنه إذا صفا الماء ولم يبق فيه تكدر يحصل به شك في زوال التغير طهر
(1/121)
كل من الماء والتراب سواء كان الباقي عن الذي رسب فيه التراب قلتين أم لا نعم أن كانت عين التراب نجسة لا يمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة إذ نجاسته مستحكمة فلا يطهر أبدا وكان التراب حينئذ كنجاسة جامدة فإن بقيت كثرة الماء لم يتنجس وإلا تنجس وغير التراب مثله في ذلك ومحل ما تقرر إذا احتمل ستر التغير بما طرأ كان زالت الرائحة بطرح المسك أو الطعم بطرح الخل أو اللون بطرح الزعفران فلو تغير ريح ماء وطعمه بنجس فألقى عليه زعفران أو لونه وطعمه فألقى عليه مسك فزال تغيره طهر وقس على ذلك لأن الزعفران لا يستر الريح والمسك لا يستر اللون فعلم أن الكلام إذا فرض انتفاء الريح والطعم عن شيء قطعا كعود مثلا أو لم يظهر فيه ريح الزعفران ولا طعمه ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك في متغير الريح فزال ريحه ولم يظهر فيه رائحة المسك أنه يطهر ولا بعد فيه لعدم الاستتار وحاصل ذلك أن شرط إناطة الحكم بالشك في زوال التغير أو استتاره حتى يحكم ببقاء النجاسة تغليبا لاحتمال الاستتار أنه لا بد من احتمال إحالة زوال التغير على الواقع في الماء من مخالط أو مجاور فحيث احتمل إحالته على استتاره بالواقع فالنجاسة باقية لكوننا لم نتحقق زوال التغير المقتضى للنجاسة بل يحتمل زواله واستتاره والأصل بقاؤها وحيث لم يحتمل ذلك فهي زائلة فيحكم بطهارته وعلم أن رائحة المسك لو ظهرت ثم زالت وزال التغير حكمنا بالطهارة لأنها لما زالت ولم يظهر التغير علمنا أنه زال بنفسه انتهت وفي المصباح رسب الشيء رسوبا من باب نفذ ثقل وصار في الأسفل ورسبا في المصدر أيضا اه قوله ما إذا زال حسا أيضا أي ظاهرا وبهذا التفسير يستقيم قوله فإن زال تغيره مع قوله للشك في أن التغير زال أو استتر فالحاصل أن قوله فإن زال تغيره أي بحسب الظاهر وقوله للشك في أن التغير زال أي في نفس الأمر اه شيخنا قوله فإن صفا الماء أي زال ريح المسك أو لون التراب أو طعم الخل وقوله ولا تغير به أي وزال(1/122)
التغير الأصلي هذا هو المراد وقوله طهر أي حكمنا بطهوريته لانتفاء علة التنجيس اه ح ل وطهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح اه شرح م ر وظاهره استواء اللغتين في كل ما قامت به الطهارة بدنا كان أو ثوبا وفي المصباح طهر الشيء من باب قتل وقرب طهارة والاسم الطهر وهو النقاء من الدنس والنجس ثم قال وقد طهرت من الحيض من باب قتل وفي لغة قليلة من باب قرب وتطهرت اغتسلت اه أي فيحمل ما هنا على ما لو أسند الفعل إلى الثوب أو نحوه فقيل طهر الثوب أو المكان اه ع ش عليه قوله ودونهما ينجس الخ اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك إن الماء لا ينجس إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى اه حج ا ه ع ش على م ر قوله والماء دونهما الخ قيل الظرف حال من المبتدأ وفيه ما لا يخفي والوجه أنه حال من فاعل ينجس العائد للماء اه سم اه شوبرى وعبارة شرح م ر ودونهما أي والماء دون القلتين بأن نقص عنهما أكثر من رطلين وتقديرنا الماء في كلامه تبعا للشارح ليوافق مذهب سيبويه وجمهور البصريين لأن دون عندهم ظرف لا يتصرف فلا يصح كونه مبتدأ وجوزه الأخفش والكوفيون واختلفوا فيما أضيف إلى مبنى كالواقع في عبارة المصنف فجوز الأخفش بناءه على الفتح لإضافته إلى مبنى وأوجب غيره رفعه على الابتداء انتهت قوله ولو جاريا هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر والجاري كراكد في تنجسه بالملاقاة وفيما يستثنى وفي القديم لا ينجس بلا تغير لقوته بوروده على النجاسة اه قوله كزيت وإن كثر أي ولو كان جاريا فإنه ينجس جميعه اه ح ل حتى لو كانت النجاسة في آخر القناة الجاري فيها الزيت واتصل الزيت بها تنجس جميع ما في القناة ولو جعل حائل بين النجاسة والزيت بعد الاتصال تنجس ما وراء الحائل الذي لم يصب النجاسة ومحلة إذا كانت القناة مستوية أو قريبة من الاستواء بأن كان فيها ارتفاع يسير فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض كثير فلا ينجس المرتفع(1/123)
بمجرد ملاقاة المنخفض للنجاسة فلو جعلنا حائلا للمرتفع كان طاهرا اه ح ف والحاصل أن الجاري من الماء ومن رطب غيره أما أن يكون بمستو أو قريب من الاستواء وأما أن يكون منحدرا من مرتفع جدا كالصب من إبريق فالجاري من المرتفع جدا لا ينجس منه إلا الملاقي للنجس ماء أو غيره وأما في المستوى والقريب منه فغير
(1/124)
الماء ينجس كله بالملاقاة ولا عبرة بالجرية وأما الماء فالعبرة فيه بالجرية وهي ما بين حافتي النهر من الدفعات فإن كانت قلتين لم تنجس هي ولا غيرها وإن كانت أقل فهي التي تنجست وما قبلها من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بها وأما ما بعدها فهو كذلك أي باق على طهوريته إلا الجرية المتصلة بالنجس فلها حكم الغسالة وهذا إذا كانت النجاسة جارية مع الماء فإن كانت واقفة بالممر فكل ما مر عليها من الجريات ينجس وأما ما لم يمر عليها وهو الذي فوقها فهو باق على طهوريته اه شيخنا وعبارة شرح م ر والعبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء فإن الجريات متفاصلة حكما وإن اتصلت في الحس لأن كل جرية طالبة لما قبلها هاربة مما بعدها فإذا كانت الجرية وهي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض دون قلتين تنجست بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم لا لمفهوم حديث القلتين المار فإنه لم يفصل فيه بين الجاري والراكد ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا ويطهر بالجرية بعدها وتكون في حكم غسالة النجاسة حتى لو كانت مغلظة فلا بد من سبع جريات عليها ومن التتريب أيضا في غير الأرض الترابية هذا في نجاسة تجري بجري الماء فإن كانت جامدة واقفة فذلك المحل نجس وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه في حوض أو موضع متراد ويلغز به فيقال ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس انتهت وقوله وتكون في حكم غسالة النجاسة أي بالنسبة لغير ما تجري عليه من أجزاء النهر فلا يصح بها رفع حدث ولا إزالة خبث آخر أما بالنسبة لما تجري عليه من أجزاء النهر فلا ما دامت واردة كما هو ظاهر وإلا فلو حكمنا عليها بالاستعمال مطلقا بمجرد مرورها على جرى النجاسة كنا نحكم عليها بالنجاسة إذا مرت على محل ثان مرت عليه النجاسة إذ المستعمل لا يدفع النجاسة عن نفسه وكان ما بعدها يطهر محلها ويصير مستعملا فإذا انتقل إلى محل آخر تنجس وهكذا تقرير اه رشيدي والجرية بكسر الجيم بوزن سدرة(1/125)
وجمعها جريات بكسر الجيم وسكون الراء وفي المصباح جري الماء سال خلاف وقف وسكن والمصدر الجري بفتح الجيم فإذا دخلت الهاء كسرت الجيم وقلت جرى الماء جرية والماء الجاري هو المتدافع بزيادة متواصلة قولة نعم أن ورد على النجاسة الخ هذا تقييد للملاقاة بما إذا لم يكن الماء واردا على النجاسة اه ح ل وعبارة شرح م ر والمراد بالملاقاة ورود النجاسة على الماء أما وروده عليها فسيأتي في باب النجاسة انتهت ومن الوارد ما لو فار القدر فأصاب فواره أعلاه المتنجس وما لو وضع إناء فيه ماء على محل نجس وهو يرشح عليه فلا ينجس ما فيه إلا أن فرض عود الرشح إليه اه حج بنوع تصرف وكتب عليه سم قوله إلا أن فرض عود الرشح إليه ينبغي أو وقف عن الرشح واتصل الخارج بما فيه لأنه حينئذ ماء قليل متصل بنجاسة اه أقول ولعل وجه عدم تنجيس ما في الباطن ما دام يرشح أن الرشح صيره كالماء الجاري وهو لا ينجس منه إلا ما لاقته النجاسة دون غيره ما لم يتراجع وهو قليل وانقطاع رشح الماء يصيره متصلا كالمتراد القليل وعبارة شرح الروض ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام يخرج فإن تراجع تنجس كما لو سد بنجس اه بحروفه اه ع ش على م ر قوله وأما غير الماء من الرطب فبالأولى أي قليله وكثيره أولى بالتنجس لعدم خاصية الماء فيه وهي الرقة والسلاسة فليس فيه قوة دفع النجاسة وإن كثر اه شيخنا قوله لا يسيل دمها أي ولو احتمالا ودخل ماله دم لكنه لا يسيل كالوزغ اه شوبرى قوله لا يسيل دمها أيضا أي عن موضع جرحها أما بأن لا يكون لها دم أصلا أو لها دم لا يجري كالوزغ وكالزنبور والخنفساء والذباب اه شرح م ر قوله عند شق عضو منها ويكفي في ذلك جرح واحدة فقط وفيه أن جرح بعض الأفراد لا يفيد لجواز مخالفته جنسه لعارض وجرح الكل لا يمكن إلا أن يقال جرح البعض إذا كثر يحصل به الظن وفيه أنه يلزم التنجيس بالشك إلا أن يقال الظاهر من وجود الدم في بعض الأفراد(1/126)
أن الجنس كذلك ومخالفة الأفراد للجنس خلاف الظاهر والغالب ويتجه أن له الاعراض عن ذلك والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه لأن الطهارة هي الأصل ولا تنجس بالشك اه سم على شرح البهجة الكبير
(1/127)
اه ع ش على م ر قوله كذباب وخنفساء وكالبق المعروف بمصر والقمل والبراغيث والسحالي وهي نوع من الوزغ ذكره ابن العماد وأقره المصنف ومنه سام أبرص وهو كبار الوزغ يقع على الذكر والأنثى وهما اسمان جعلا اسما واحدا اه ع ش على م ر وفي المصباح الخنفساء فنعلاء حشرة معروفة وضم الفاء أكثر من فتحها وهي ممدودة فيهما وتقع على الذكر والأنثى وبعض العرب يقول في الذكر خنفس بالفتح بوزن جندب ولا يمتنع الضم فإنه القياس وبنو أسد يقولون خنفسة في الخنفساء كأنهم جعلوا الهاء عوضا عن الألف والجمع خنافس اه قوله ولم تطرح ولو طرحها طارح حية فماتت قبل وصولها المائع أو ميتة فحييت قبل وصولها لم تضر في الحالين إفادة شيخنا الطبلاوي واعتمده قاله سم وحاصل المعتمد في ذلك كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما واعتمده والوالد رحمه الله تعالى وأفتى بها إنها إن طرحت حية لم يضر سواء كان نشؤها منه أم لا وسواء ماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم يتغير وإن طرحت ميته ضر سواء كان نشؤها منه أم لا وإن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا فيعفى عنه كما يعفى عما يقع بالريح وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منه إن لم يغير أيضا وليس الصبي ولو غير مميز والبهيمة كالريح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا لأن لهما اختيارا في الجملة ولو تعدد الواقع من ذلك فأخرج أحدها على رأس عود مثلا فسقط منه بغير اختياره لم ينجس وهل له إخراج الباقي به الأوجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم لأن ما على العود محكوم بطهارته لأنه جزؤ من المائع انفصل منه ثم عاد إليه ولو وضع خرقة على إناء وصفى بها هذا المائع الذي وقعت فيه الميتة بان صبه عليها لم يضر لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به ثم يتصفى منها المائع وتبقى هي منفردة لا أنه طرح الميتة في المائع كما أفتى بذلك شيخ الإسلام صالح البلقيسنى وههنا تنبيه لا بأس بالاعتناء بمعرفته وهو أن ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم(1/128)
كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم احتمل أن ينجس لأنه إنما عفى عن الحيوان دون الدم ويحتمل أنه يعفى عنه مطلقا وهو الأوجه كما يعفى عما في بطنه من الروث إذ ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة وأفاد في الخادم أن غير الذباب لا يلحق به في ندب الغمس لانتفاء المعنى الذي لأجله طلب غمس الذباب وهو مقاومة الداء الدواء بل يحرم غمس النحل ومحل جواز الغمس والاستحباب إذا لم يغلب على الظن التغير به وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال اه شرح م ر قوله ولا بملاقاة نجس الخ أي ولو مغلظا ما لم يكن بفعله اه ح ل قوله ونجس لا يدركه طرف أي ما لم يطرح فهو كالميتة في القيد ويدل على ذلك التعليل بمشقة الاحتراز فلو أخر القيد عنه لكان أولى اه شيخنا ومقتضى هذا أن البهيمة لو نشت ذيلها أو حركت صوفها فتناثر منه نجس لا يدركه طرف أنه لا يعفى عنه لأنه يضر طرحها للميتة والظاهر أنه ليس كذلك وإن المراد بالطرح بالنسبة لما لا يدركه الطرف الطرح من خصوص المكلف وعبارة شرح م ر ولو رأى ذبابة على نجاسة فأمسكها حتى الصقها ببدنه أو طرحها في نحو ماء قليل اتجه التنجيس قياسا على ما لو ألقى ما لا نفس له سائلة ميتا في ذلك ولو وقع الذباب على دم ثم طار ووقع على نحو ثوب اتجه العفو جزما لأنا إذا قلنا به في الدم المشاهد فلان نقول به فيما لم يشاهد منه بطريق الأولى انتهت قوله ونجس لا يدركه طرف أيضا أي ولا يعتبر واقعا على غير الماء حتى يفرق بين كونه يدركه الطرف أو لا وإلا فباعتبار كونه واقعا في الماء لا يدركه الطرف وإن كثر وعبارة حج لا يدركه طرف أي مع فرض مخالفة لون الواقع عليه له انتهت فإن قيل كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف في الماء قلت يمكن تصويره بما إذا عف الذباب على نجس رطب لم يشاهد ما علق به من النجاسة فإذا وقع في(1/129)
ماء قليل أو مائع لم ينجسه لمشقة الاحتراز عنه فتأمل وافهم وصور ذلك بعضهم بأن يراه قوى البصر دون معتدله بعد فرضه مخالفا للون ما وقع عليه من الماء أو المائع وكذا غيرهما كالثوب اه برماوى على شرح الغاية قوله طرف أي بصر معتدل مع عدم مانع فلو رأى قوى النظر ما لا يراه غيره قال الزركشي فالظاهر
(1/130)
العفو كما في سماع نداء الجمعة نعم يظهر فيما لا يدركه البصر المعتدل في الظل ويدركه بواسطة الشمس أنه لا أثر لإدراكه له بواسطتها لكونها تزيد في التجلي فاشبهت رؤيته حينئذ رؤية حديد البصر وبما تقرر علم أن يسير الدم ونحوه مما لا يعفى عن قليله إذا وقع على ثوب أحمر وكان بحيث لو قدر أنه أبيض رؤى لم يعف عنه وإن لم ير على الأحمر لأن المانع من رؤيته اتحاد لونهما اه شرح م ر قوله لقلته علة لعدم أدراك الطرف لا لعدم التنجيس لأن علته ستأتي فهو قيد في الحقيقة لإخراج ما لو كان عدم الإدراك لنحو مماثلته للون المحل اه رشيدي قوله كنقطة بول أي أو نقط متعددة لكن بحيث لو جمعت كانت قدرا يسيرا لا يدركه الطرف المعتدل والظاهر أن محل العفو أي عدم التنجس بما ذكر مما لا يدركه الطرف وما بعده إذا لم يغير قياسا على ما قبله اه ح ل وعبارة شرح م ر لا يدركه طرف أي بصر لقلته كنقطة بول وما يعلق برجل الذباب فيعفى عن ذلك في الماء وغيره لمشقة الاحتراز عنه باعتبار جنسه وما من شأنه لا بالنظر لكل فرد فرد منه ومقتضى كلامه أنه لا فرق بين وقوعه في محل ووقوعه في محال وهو قوى لكن قال الجيلى صورته أن يقع في محل واحد وإلا فله حكم ما يدركه الطرف على الأصح قال ابن الرفعة وفي كلام الإمام إشارة إليه كذا نقله الزركشي وأقره وهو غريب قال الشيخ والأوجه تصويره باليسير عرفا لا بوقوعه في محل واحد وكلام الأصحاب جار على الغالب بقرينة تعليلهم السابق انتهت وقوله وما يعلق برجل الذباب قضية ما ذكر تخصيص العفو عما يعلق برجل الذباب بما إذا لم يدركه الطرف وهو ما نقله سم في حاشية المنهج عن الشارح ونقل عن حج العفو مطلقا وصرح به حج في شرحه اه ع ش عليه قوله كقليل من شعر نجس أي من غير مغلظ وهذا بالنسبة لغير القصاص والراكب أما هما فيعفى عنه بالنسبة إليهما مطلقا أي قليلا كان أو كثيرا لتعذر الاحتراز عنه في حقهما قرره شيخنا زى اه اج عن سم ونقل عن م ر أنه(1/131)
يشترط في العفو عن الدم القليل ودخان النجس الآتي كونه من غير مغلظ أيضا اه ع ش قوله ومن دخان نجس وأما دخان المتنجس فإنه طاهر لكن سيأتي في باب النجاسة ان مثل نجس العين المتنجس حرر اه ح ل وهذا يقتضي أن الشرح يقرأ بالإضافة ولو قرئ بالتنوين لشمل هذه الصورة وهي دخان الشيء المتنجس فإن دخانه نجس وعبارة ع ش قوله ومن دخان نجس عبارة الإرشاد وشرحه لابن حجر ما نصه وعفى أيضا عن قليل دخان من نجس العين دون المتنجس فإن دخانه طاهر مطلقا كما صرح به في الأطعمة لكن ظاهر كلامه في باب الاشربة خلافه ومشى عليه في التحقيق والمجموع اه سم واعتمد شيخنا الزيادى ما مشى عليه في التحقيق انتهت قوله ومن دخان نجس أيضا أي في الماء وغيره اه شرح م ر أي حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله وإلا نجس ومنه البخور بالنجس أو المتنجس كما يأتي فلا يعفى عنه وإن قل لأنه بفعله أخذا مما مر فيما لو رأى ذبابة على نجاسة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه إلا أن يفرق بأن البخور مما تمس الحاجة إليه فيغتفر القليل منه ولا كذلك الذبابة ومن البخور أيضا ما جرت به العادة من تبخير الحمامات اه ع ش عليه قوله وكغبار سرجين كان الأولى إسقاط الكاف لإيهام زيادتها العفو عن كثيره وليس كذلك فلا يعفى إلا عن قليله اه شيخنا وعبارة ع ش قوله وكغبار سرجين قضية إعادة الكاف المعفو عن الغبار مطلقا قال سم وليس كذلك بل يشترط قلته انتهت قوله وحيوان متنجس المنفذ غير آدمي عبارة شرح م ر ويلحق بما تقدم ما في معناه مما على منفذ حيوان طاهر غير آدمي كطير وهرة وما تلقيه الفيران في بيوت الاخلية من النجاسات كما أفتى به الوالد رحمه الله وما يقع من بعر الشاة في اللبن في حال الحلب مع مشقة الاحتراز عنه كما نقله ابن العماد فلو شك أوقع في حال الحلب أولا فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم نتحققه وكون الأصل طهارة ما وقع فيه يعارضه كون الأصل في الواقع انه ينجس فتساقطا وبقى العمل(1/132)
بأصل عدم العفو ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا ولم يغيره وعليه يحمل كلام الشيخ أبي حامد أنه لا فرق بين وقوعه في الماء بنفسه وبين
(1/133)
جعله فيه وألحق الاذرعى به ما نشؤه من الماء والزركشي ما لو نزل طائر وإن لم يكن من طيور الماء في ماء وزرق فيه أو شرب منه وعلى فمه نجاسة ولم تنحل منه لتعذر الاحتراز عن ذلك انتهت وقوله ولم تنحل عنه مفهومه إنها إذا انحلت ضر وقياس ما تقدم فيما تلقيه الفئران وفيما لو وقعت بعرة في اللبن العفو للمشقة اه ع ش عليه ثم قال م ر ويعفى عن جرة البعير وكذا غيره من كل ما يجتر فلا يتنجس ما شرب منه ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس ويلحق به فم ما يجتر إذا التقم غير ثدي أمه وفم صبي تنجس لمشقة الاحتراز عنه لا سيما في حق المخالط به كما صرح به ابن الصلاح ويؤيده ما في المجموع أنه يعفى عما تحقق أصابه بول ثور الدياسة له بل ما نحن فيه أولى وألحق بعضهم بذلك أفواه المجانين وجزم به الزركشى وأفتى جمع من أهل اليمن بالعفو عما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه والضابط في جميع ذلك أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا اه وقوله وفم صبي أي بالنسبة لثدي أمه وغيره كتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم كذا قرره م ر اه سم على حج وقوله مما يشق الاحتراز عنه غالبا ومن ذلك ما جرت به العادة من وقوع نجاسة من الفيران ونحوها في الأواني المعدة للاستعمال في البيوت كالجرار والأباريق ونحوهما إلا أن يفرق بأن الجرار ونحوها يمكن حفظ ما فيها بتغطيتها ولا كذلك حياض الاخلية ومع ذلك فالأقرب عدم الفرق للمشقة ومنه أيضا ما يقع لإخواننا المجاورين من أن الواحد منهم يريد الاحتياط فيتخذ له إبريقا ليستنجي منه ثم يجد فيه بعد فراغ الاستنجاء زبل فيران للمشقة أيضا فائدتان الأولى لا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج وظاهر أن محلة إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة ا ه روض وشرحه الثانية لو تولد حيوان بين ما لا نفس له سائلة وبين ما له نفس سائلة فالقياس الحاقة بما له نفس سائلة كما هو قياس نظيره فيما لو تولد بين طاهر(1/134)
ونجس اه ع ش على م ر قوله فإن في أحد جناحيه داء أي وهو اليسار اه خ ط وعليه فلو قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة غمس هذه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس اه ع ش قوله وأنه يتقى بجناحه الخ بكسر الهمزة اه شوبرى أي يجعله وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع اه شيخنا قوله وقيس بالذباب أي في عدم التنجيس لا في غمسه اه شوبرى قوله فإن غيرته الميتة إلى قوله تنجس أي وإن زال تغيره بعد ذلك اه شرح م ر وهذا مفهوم قيد ملحوظ فيما سبق أي هذا أن لم تغيره فإن غيرته الخ اه شيخنا قوله وتعتبر القلة أي المذكورة في قوله كقليل من شعر نجس ومن دخان نجس ولو ذكره بجنبه لكان أسهل في الفهم وعبارة سم قوله وتعتبر القلة بالعرف لعله عائد لقليل الشعر وما بعده دون ما قبله إذ المدار فيه على التغيير وعدمه من غير نظر للعرف إلا أن يلتزم أنه إذا كثر ما لا يسيل دمه عرفا نجس وإن لم يغير فليحرر انتهت قوله فإن بلغهما بماء أي ولو متنجسا أو متغيرا أو مستعملا أو ملحا مائيا أو ثلجا أو بردا ذائبا وتنكير الماء ليشمل الأنواع الثلاثة الأول لا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء لأن هذا حد بالنظر للعرف الشرعي ولهذا لو حلف لا يشرب ماء اختص بالمطلق وما في المتن تعبير بالنظر لمطلق العرف وهو شامل للمطلق وغيره ومن بلوغهما به ما لو كان النجس أو الطاهر بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا وإن لم تزل كدورة أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان أو بنحو كوز واسع الرأس بحيث يتحرك كما ذكر ممتلئ غمس بماء وقد مكث فيه بحيث لو كان ما فيه متغيرا زال تغيره لتقوية به حينئذ بخلاف ما لو فقد شرط من ذلك وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين دون غيره ا ه حج قوله لما مر أي وهو الدليل النقلي الذي هو خبر القلتين والدليل العقلي(1/135)
وهو انتفاء علة التنجيس التي هي التغير قوله لبقاء علة التنجيس أي وهي القلة أو التغير قوله خرج بالمؤثر لا يخفى أن هذا لا يستفاد من عبارته المذكورة إذ غاية ما يفيده أن التغير بغير الطعم واللون والريح غير مؤثر فليحرر ولو قال خرج بالمؤثر التغير بالحرارة والبرودة لكان أولى اه ح ل وعبارة ع ش قوله والتغير المؤثر الخ تقييده بالمؤثر يقتضي أن غير
(1/136)
المؤثر يكون بغير الطعم واللون والريح انتهت قوله وقد مر أي أن التغير اليسير لا يضر والتغير بجيفة قرب الماء لا يضر اه ح ل قوله المخالف الوسط أي فيقدر لون عصير العنب وطعم عصير الرمان وريح اللاذن اه ح ل وقوله أي فيقدر لون عصير العنب أي الأسود أو الأحمر مثلا لا الأبيض اه رشيدي وقوله المخالف الأشد وهو الحبر للون والمسك للريح والخل للطعم قاله حج ولو وافقه في الصفات كلها قدرناه مخالفا أشد فيها أو في صفة قدرناه فيها فقط اه ح ل ونقل الزيادى عبارة حج وأقرها وفي القاموس اللاذن رطوبة تعلق بشعر المعز أو لحاها إذا رعت نباتا يعرف بقلسوس أو قستوس وما علق بشعرها جيد مسخن ملين مفتح للسدد وأفواه العروق مدر نافع للنزلات والسعال ووجع الأذن وما علق بأظلافها ردئ اه قوله ولو اشتبه الخ عبارة شرح م ر ولما كان قد يعرض اشتباه بين الماء الطهور وغيره ذكر المصنف كغيره حكم الاجتهاد فقال ولو اشتبه الخ انتهت قوله على أحد أي أهل للاجتهاد ولو صبيا مميزا اه شرح م ر قوله من ماء أو غيره راجع للثلاثة لكن فيه صورة مكررة وهي اشتباه الطاهر بالطهور فينبغي حمل قوله أو طهور بغيره على ما إذا كان الغير نجسا والتخصيص في هذا أحسن من التخصيص فيما قبله اه شيخنا وعبارة الشوبرى قوله ولو اشتبه طاهر أي من ماء أو ثياب أو غيرهما بغيره أي بنجس لأن مقابل الطاهر النجس فقط ثم ذكر الطهور لأن له مقابلين النجس والطاهر غير الطهور وغرضه بذلك دفع ما أورد على أصله انتهت قوله كما أفاده كلامه الخ سند لهذا التعميم لأنه في الحقيقة سند لمجموعة لا لجميعه وإلا فكلامه في شروط الصلاة لا يفيد اشتباه الطهور من الماء والتراب بالمستعمل ولا اشتباه الطهور من التراب بالنجس كما سينبه عليه بعد بقوله من زيادتى أي على الأصل هنا وفي شروط الصلاة إذ عبارته هنا ولو اشتبه ماء طاهر بنجس وفي شروط الصلاة ولو اشتبه طاهر ونجس وهذه الصور الثلاثة المزيدة لا تدخل في كلامه(1/137)
هنا ولا هناك فهي مزيدة على مجموع عبارتيه اه شيخنا قوله اجتهد أي بذل جهده في ذلك وإن قل عدد الطاهر كاناء من مائة لأن التطهير شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فوجب عند الاشتباه كالقبلة لكل صلاة أرادها بعد حدثه اه شرح م ر ثم قال في موضع آخر والاجتهاد والتحري والتأخى بذل المجهود في طلب المقصود اه قوله اجتهد أيضا عبارة شرح م ر فيما سيأتي وعلم مما تقدم وجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة يريد فعلها نعم إن كان ذاكرا لدليله الأول لم يعده بخلاف الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد فإن بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا فيصلى به ما شاء حيث لم يتغير ظنه سواء كان يستتر بجميعه أم يمكنه الاستتار ببعضه لكبره فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به فلا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين انتهت وكتب عليه ع ش قوله بخلاف الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد فلو اجتهد في ثوبين طاهر ونجس ولم يظهر له الطاهر فهل يصلى عاريا وعليه الإعادة لأنه عاجز عن الوصول إلى الطاهر فكان كالمعدوم أو يصلى في كل مرة كالماء وماء الورد كل محتمل والأقرب الأول ويفرق بأنه يلزم على الثاني الصلاة بمتيقن النجاسة فيكون مرتكبا لعبادة فاسدة دون الماء وماء الورد فتأمل ثم رأيت في باب شروط الصلاة بعد قول المصنف ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد ما نصه ولو اجتهد في الثوبين ونحوهما فلم يظهر له شيء صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت ولزمته الإعادة لكونه مقصرا بعدم إدراك العلامة لأن معه ثوبا أو مكانا طاهرا يتعين اه بحروفه فقوله لكونه مقصرا يؤخذ منه وجوب القضاء فورا وبه صرح الشارح في الصوم وحج فيما لو لم يروا الهلال فأفطروا ثم تبين أنه من رمضان وعللوه بتقصيرهم بعدم الرؤية اه بحروفه قوله إن قدر على طاهر أو طهور بيقين كأن كان على شط نهر أو بلغ الماآن المشتبهان قلتين(1/138)
بخلطهما بلا تغير اه شرح م ر قوله وخاف ضيق الوقت بأن لم يبق منه ما يسعها كاملة والتقييد بالخوف وليس بقيد بل وجوبا موسعا أن اتسع الوقت ووجوبا مضيقا أن ضاق ا ه شبشيري وروض وم ر اه ع ش قوله هذا أن بقيا أي كلا أو بعضا
(1/139)
وقوله خلافا لما صححه الرافعي فيما إذا تلف أحدهما أي لا بعد الاجتهاد وكان التالف هو الذي ظن طهارته وأما إذا كان بعد الاجتهاد والحالة هذه فلا فائدة فيه فالتعدد عند الرافعي شرطه أن يكون في الابتداء لا في الدوام وعليه أن تلف أحدهما بعد استعماله كان الاجتهاد في الثاني جائزا أو واجبا على ما تقدم اه ح ل قوله أيضا هذا إن بقيا أي إلى تمام الاجتهاد وهذا إشارة إلى شروط الاجتهاد أشار إلى أولها وهو التعدد بهذا وإلى ثانيها وهو أن يكون لكل من المشتبهين أصل في التطهير بقوله لا ماء بول ولا ماء وماء ورد وأشار إلى الثالث وهو السلامة من التعارض بقوله فإن تركه وتغير ظنه الخ وبقي شروط أخر بعضها لا يليق بالمقام اه زى وعبارة شرح م ر وللاجتهاد شروط أحدها بقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد فلو انصب أحدهما أو أتلف امتنع الاجتهاد ويتيمم ويصلى من غير إعادة وإن لم يرق ما بقي ثانيها أن يتأيد الاجتهاد بأصل الحل فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول وإن كان يتوقع ظهور العلامة إذ لا أصل للبول في حل المطلوب وهو التطهير ثالثها أن يكون للعلامة مجال أي مدخل كالأواني والثياب بخلاف اختلاط المحرم بنسوة كما سيذكره المصنف في النكاح وزاد بعضهم سعة الوقت فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى والأوجه خلافه واشترط بعضهم أيضا أن يكون الاناآن لواحد فإن كانا لاثنين لكل واحد توضأ كل بإنائه كما لو علق كل من اثنين طلاق زوجته بكون ذا الطائر غرابا أو غير غراب فإنه لا حنث على واحد منهما والأوجه كما في الاحياء خلافه عملا بإطلاقهم كما أوضحته في شرح العباب وشرط العمل بالاجتهاد ظهور العلامة فإن لم يظهر له شيء أراق الماءين أو أحدهما ولو بصب شيء منه في الآخر ثم تيمم انتهت قوله وشمل ما ذكر أي لفظ أحد الأعمى وهو واضح لأنه يدرك الإمارة باللمس وغيره كالذوق لأن محل حرمة ذوق النجاسة إذا كانت محققة ومن ثم لو ذاق أحدهما امتنع ذوق الآخر عند شيخنا لانحصار النجاسة(1/140)
فيه اه حلبي قوله أيضا وشمل ما ذكر الأعمى أي خلافا لمن قال لا يجتهد هنا كما لا يجتهد في القبلة وقوله ومن قدر على طاهر بيقين أي وشمل أيضا من قدر على طاهر الخ أي خلافا لمن قال لا يجتهد لقوله {صلى الله عليه وسلم} دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اه من شرح م ر قوله ومن قدر على طاهر أو طهور بيقين أي بخلاف القادر على اليقين في القبلة أي بشرطه الآتي لا يجوز له الاجتهاد لأن القبلة في جهة واحدة فإن قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور جهاته كثيرة اه ح ل قوله كما مر أي في قوله جواز إن قدر على طاهر أو طهور بيقين وإنما أعاده توطئة للتعليل المذكور اه شيخنا قوله كافي الأخبار بفتح الهمزة شوبرى وضبطه الاجهورى بكسرها اه شيخنا قوله واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا أي استعمله هو لا غيره ولو في نحو وضوء موليه الطفل أو المجنون للطواف به وكذا غسل زوجته الممتنعة منه أو المجنونة بعد انقطاع حيضهما كما هو ظاهر وانظر لو تعارض اجتهاده مع الممتنعة بأن ظهر له طهارة إناء وهي طهارة آخر فهل تستعمل ما ظن طهارته وإن خالف اعتقادها أو لا وإذا تطهرت بما ظنته هل يباح له وطؤها نظرا لعقيدتها أو لا نظرا لاعتقاده فليحرر اه شوبرى قوله مع ظهور الإمارة قيد في العمل بالاجتهاد لا في حقيقته إذ حقيقته البحث والتفتيش وحينئذ تارة تظهر له الإمارة فيعمل بالاجتهاد وتارة لا فلا يعمل اه شيخنا وبعبارة أخرى له فإن قلت الاجتهاد هو البحث عن الإمارة وهذا يقتضي أنه غيره قلت الاجتهاد هو البحث عنها وظهورها أمر زائد على البحث لأنه لا يلزم من البحث عن الشيء ظهوره فلا يستعمل إلا إذا ظهرت له الإمارة بعد البحث عنها اه قوله وتعبيري بطاهر أي في قوله ولو اشتبه طاهر الخ اه شيخنا وعبارة أصله ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد انتهت قال م ر في شرحه ولو اشتبه على شخص أهل للاجتهاد ولو صبيا مميزا فيما يظهر ماء طاهر أي طهور بنجس أي بماء نجس أو تراب طاهر بضده أو ماء(1/141)
أو تراب مستعمل بطهور أو شاته بشاة غيره أو طعامه بطعام غيره واقتصر على الماء لأن الكلام فيه وسكت عن الثياب ونحوها اكتفاء بما سيذكره في شروط الصلاة اه قوله لا ماء وبول هذا تقييد للغير في قوله السابق بغيره فلا بد أن يكون ذلك الغير غير نجس العين اه ح ل قوله أيضا لا ماء وبول فلا يجتهد أي للطهارة ولا لغيرها
(1/142)
كالشرب وقوله ولا ماء وماء ورد أي للطهارة بخلاف الشرب اه زى وعبارة شرح م ر ثم ما تقدم من منع الاجتهاد في ماء الورد محله بالنسبة للتطهر أما بالنسبة للشرب فيجوز كما قاله الماوردى وله التطهير بالآخر للحكم عليه بأنه ماء والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران وإفساد الشاشي بأن الشرب لا يحتاج للتحري رد بأنه وإن لم يحتج إليه فيه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج إليه وحينئذ فاستنتاج الماوردى صحيح لأن استعمال الآخر في الطهر وقع تبعا وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصودا ويستفيده تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطء ويملكه فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ولكونه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وما بحثه الاذرعى من مجيء كلام الماوردى في الماء والبول بعيد إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أبيح له الاجتهاد ليشرب ماء الورد ثم يتطهر بالآخر وهذا غير ممكن هنا وأيضا فكل من الماءين له أصل في الحل المطلوب وهو الشرب فجاز الاجتهاد لذلك بخلاف الماء والبول فالأوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا بل إن وجد اضطرار جاز التناول حكما وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع ما في التوسط وغيره انتهت فرع في الخادم لو تطاير من أحد الإناءين المشتبهين رشاش على ثوب لم يحكم بنجاسته في الحال كما لو خفى موضع النجاسة من الثوب فوطئ عليها ورجله مبتلة لا تنجس بخلاف ما لو صلى على مكان منها فإنها تبطل صلاته فلو اجتهد وأدام اجتهاده إلى نجاسة ما أصاب الرشاش منه لم يجب عليه غسل الثوب أيضا للشك إذ النجاسة لا تثبت بغلبة الظن والأصل بقاء طهارة الثوب وإنما امتنع عليه استعمال ما غلب على ظنه نجاسته لعدم الجزم بما فيه لكن قضية ما نقلوه عن ابن سريج فيما إذا تغير اجتهاده أنه يورده موارد الأول يقتضي الحكم بتنجسه وعلى هذا تستثنى هذه(1/143)
المسئلة من قاعدة عدم الحكم بالنجاسة عند الظن ومثله ما لو ذبح أعمى شاة بشيء ولم يدر أنه عظم أو حديد هل تباح المذكاة والقياس المنع لأن الأصل عدم الحل اه وعدم وجوب الغسل معتمد م ر ويفرق بأنه فيما نقلوه عن ابن سريج أصابه الماآن وأقول قياس ذلك أن تصح هنا صلاته قبل غسل ما أصابه من الرشاش نعم إن تطهر من الآخر الذي ظن طهارته قبل غسل الرشاش لم يصح لتحقق النجاسة حينئذ وكان الفرق بين عدم صحة الصلاة وما ذكر فيما تقدم شدة احتمال النجاسة لاتصالها بمحلها والتردد في النية أيضا تأمل اه سم قوله إذ لا أصل للبول في التطهير ظاهر هذه العلة أنه إنما يمتنع الاجتهاد في ذلك لأجل الطهارة وأنه لو احتاج إلى البول لإطفاء نار مثلا جاز له الاجتهاد إلا أن يقال الطهارة هي الأصل فإذا امتنع الاجتهاد لأجلها فغيرها بطريق الأولى لكن يرد هذا ما سيأتي في الماء وماء الورد حيث يجتهد للشرب ويستعمل للطهارة ما ظنه ماء اه ح ل قوله أيضا إذ لا أصل للبول في التطهير الخ عبارة شرح م ر والمراد بقولهم له أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل حقيقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى انتهت قوله ليرد بالاجتهاد إليه أي لو فرض أن الاجتهاد أدى إلى طهارته فهم يكتفون بالطهارة الأصلية للعذر فلا بد في المشتبه أن يكون له أصل في الطهارة أي طاهر بحسب الأصل والنجاسة طارئة عليه وليس المراد بالطهارة التطهير وإلا اختص ذلك بالماء والتراب تأمل اه ح ل قوله أيضا ليرد بالاجتهاد إليه فإن قلت ليس المقصود من طلب الاجتهاد هو طلب البحث عن النجس حتى يشترط أن يكون له أصل في التطهير يرد بالاجتهاد إليه وإنما المقصود طلب الطاهر قلت لعل المراد الإشارة إلى أن الاجتهاد قد يؤديه إلى النجس في نفس الأمر فيظنه الطاهر فاشترطنا ما ذكر لنكتفي بالطهارة الأصلية لمكان(1/144)
الاجتهاد والعذر فليتأمل اه سم اه ع ش قوله لا للإبطال لأنها لو كانت للإبطال لأبطلت الحكم الأول وهو عدم الاجتهاد فيقتضي أنه يجتهد لأنه إذا بطل عدم الاجتهاد ثبت الاجتهاد اه شيخنا وعبارة بعضهم إذ لو كانت للإبطال لكان ما قبلها غير مقصود والفرض خلافه إذ هو مقصود بالذكر غير معرض عنه اه وقال الدوانى بل حرف إضراب وله حالان الأول
(1/145)
أن يقع بعده جملة والثاني أن يقع بعده مفرد فإن وقع بعده جملة كان إضرابا عما قبله أما على جهة الإبطال نحو قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأما على جهة الترك للانتقال من غير إبطال نحو قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة وإن وقع بعده مفرد كان حرف عطف اه اه برماوى قوله بعد تلف شامل لأربع صور ما لو أراقهما أو أحدهما أو خلط واحدا على واحد أو خلط بعض أحدهما على الآخر اه ح ف قوله ولو بصب شيء منه في الآخر فإن قلت يحتمل أنه صب من الطاهر في النجس فيكون معه ماء طاهر قلت كما يحتمل هذا يحتمل العكس وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر فليس معه ماء طاهر يتعين اه ح ف وعبارة سم قوله ولو بصب شيء منه في الآخر لا يخفي أن صب شيء في الآخر لا يوجب نجاستهما قطعا لجواز أن يكون الصب من الطاهر في النجس لكنه يوجب أن لا يبقى هناك طاهر بيقين وقد اكتفوا بذلك انتهت قوله أيضا ولو بصب شيء منه في الآخر أي ولو كان المصبوب لا يدركه طرف معتدل ولا يقال نحن لا ننجس بذلك لأن عدم التنجيس به إذا كان بغير فعله بأن تطاير أو ترشرش بخلاف ما إذا كان بفعله اه أجهورى قوله فإن تيمم قبله أعاد ما صلاه وتحرم عليه القراءة إن كان جنبا وكذا مس المصحف وحمله اه ع ش على م ر وقرر شيخنا ما نصه فقال قوله أعاد ما صلاه لأنه يقتضي أن ما صلاه الخ أي والحال أنه نسي أن عنده ماء مشتبها ببول وإلا فلو تيمم مع العلم بذلك لم تصح صلاته فلا يحسن قوله أعاد ما صلاه لأنه يقتضي أن ما صلاه صحيح مع أنه حينئذ باطل اه شيخنا قوله مع تقصيره بترك إعدامه أي فلا يرد التيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة وقد منع منه نحو سبع اه ح ل قوله وكذا الحكم أي وهو أنه يتيمم بعد التلف فإن تيمم قبله أعاد وقوله وللأعمى في هذه أي فيما إذا تحير التقليد أي لبصير أو أعمى أعرف منه بالإمارة اه شيخنا وعبارة البرماوى قوله وللأعمى في هذه أي في مسئلة(1/146)
التحير وقوله التقليد أي ولو لأعمى أقوى إدراكا منه ولو بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة وقدر عليها ويجب على من قصده الاجتهاد له ولو بأجرة وتجب له الأجرة إن لم يرض مجانا قال شيخنا وانظر هل له أخذ الأجرة وإن تحير راجعه انتهت قوله فإن لم يجد من يقلده أي في محل يجب عليه تحصيل الماء منه بضابطه في التيمم قاله شيخنا وهذا أشبه بالباب من جعل ابن حجر ذلك مقيسا على المحل الذي يجب السعي منه إلى الجمعة قال شيخنا ونقلت في شرح هذا الكتاب عن شيخنا العلقمي فرقا واضحا فليراجع وهو أن العبرة بفقدانه في القبلة اه شوبرى وعبارة ع ش على م ر قوله فإن لم يجد من يقلده أي في موضع يجب عليه السعي منه للجمعة لو أقيمت فيه وعبارة حج ويظهر ضبط فقد المقلد بأن يجد مشقة في الذهاب إليه كمشقة الذهاب إلى الجمعة فإن كان بمحل يلزمه قصده لها لو أقيمت فيه لزمه قصده لسؤاله هنا وإلا فلا اه بحروفه انتهت قوله أو وجده فتحير تيمم أي بعد التلف المذكور أي ما لم يجد غير الذي تحير وإلا قلده وهكذا إلى أن يضيق الوقت اه ح ل قوله أيضا فتحير تيمم ظاهره وإن لم يضق الوقت وهو الظاهر وفي شرح شيخنا للإرشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد فيما إذا تحير إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده لأنهم ثم نظروا إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي وإن تيقنه فلينظر هنا إلى ذلك بالأولى لأنه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة انتهى اه ع ش قوله ولا ماء وماء ورد هذا أيضا تقييد للغير أي فلا بد أن يكون ذلك الغير غير ماء ورد لما مر وقوله فلا يجتهد أي للتطهير وأما لنحو الشرب فيجوز وإذا ظن أحدهما ماء جاز له أن يتطهر به لأن الشيء قد يجوز تبعا ويمتنع استقلالا وقوله لما مر أي من أنه لا أصل للبول في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه اه ح ل فالمراد النظير ما مر بأن يقال إذ لا(1/147)
أصل لماء الورد في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه قوله بل يتوضأ بكل مرة أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين ووجوبا إن لم يقدر عليه موسعا لسعة الوقت ومضيقا بضيقه اه ح ل فرع إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد قال في شرح المهذب ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة على أن ذلك إن تدعى أولوية هذا
(1/148)
وارجحيته على الوضوء بالماء وماء الورد كما لا يخفي إذ المستعمل له أصل في التطهير وفيه قابلية ظاهرة لدفع النجاسة فيما إذا كوثر به ماء طهورا ومستعملا حتى بلغ قلتين ولا كذلك ماء الورد إذا أكمل به الماء بشرطه فإنه ليس فيه قوة دفع وإن كان له قوة دفع فاستفده انتهى فقد انكشف لك أنه ليس معني الضرورة تعذر الاجتهاد اه قال الشيخ عميرة قال شيخنا المراد بالضرورة في هذا الباب مجرد الحاجة فقط معللا بأنه لا ضرورة للتردد في النية اه شوبرى قوله للضرورة مقتضى هذه العلة أنه يمتنع ذلك عند القدرة على ماء طاهر يتعين لفقد الضرورة وليس كذلك لأنهم كما لم يوجبوا عليه سلوك الطريق المحصلة للجزم فكذلك لا يجب عليه استعمال الطهور بيقين إذا قدر عليه وإن كان محصلا للجزم على أنه يمكن الجزم بالنية كان يأخذ بكفه من أحدهما وبالأخرى من الآخر ويغسل بهما خديه معا ناويا ثم يعكس ثم يتم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر ويلزمه حيث لم يقدر على طهور بيقين التطهر بكل منهما ولو زادت قيمة ماء الورد على قيمة ماء الطاهر خلافا لابن المقرى في روضه ويفرق بينه وبين لزومه تكميل الناقص به إن لم تزد قيمته على ثمن ماء الطهارة بان الخلط ثم يذهب مائيته بالكلية من حيث كونه ماء ورد وهنا استعماله منفردا لا يذهبها بالكلية لإمكان تحصيل غسالته وهذا أولى الفروق كما أوضحته في شرح العباب اه ش م ر قوله وإذا ظن طهارة أحدهما الخ رجوع لأصل المسئلة وقوله سن له أراقه الآخر فلو لم يرقه وتغير اجتهاده والحال أنه قبل الاستعمال فالظاهر أنه يعمل بالثاني إذ ليس فيه محذور مما ذكره فيما بعد اه شيخنا قوله لنحو عطش لعل المراد عطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفسه أو عضوه أو منفعته وإلا لم يجز له شربه لأن له حكم النجس سم اه ع ش قوله لئلا يغلط من باب فرح وطرب اه برماوى وفي المختار غلط في الأمر من باب طرب اه قوله فيشتبه عليه الأمر أي فقد يشتبه عليه الأمر أي يتحير وإلا(1/149)
فليس بلازم أن يشتبه الأمر اه شيخنا قوله وذكر سن الإراقة من زيادتي كان من حقه أن يقول والتصريح لأنه يفهم من كلام الأصل حيث قال أراق الآخر لأن عبارته تحتمل الوجوب وعادته أن ما كان يفهم من كلام الأصل يقول فيه والتصريح به وما لم يفهم يقول فيه وهو من زيادتي اه اجهورى وعبارة ع ش قوله وذكر سن الإراقة الخ إنما لم يقل والتصريح لأن عبارة المنهاج محتملة له وللوجوب وهو إنما يقول والتصريح إذا كانت العبارة شاملة له ولغيره انتهت قوله فإن تركه الخ أي فإن خالف السنة فلم يرق الآخر حتى استعمل بعض مظنون الطهر وقوله لم يعمل بالثاني أي ولا بالأول لبطلانه بالثاني اه شوبرى قوله لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد جواب عما يقال ما الفرق بين ما هنا وما لو تغير اجتهاده في القبلة وهو يصلي حيث يعمل بالثاني فأجاب بأنه لو عمل بالثاني لزم عليه الفساد اه عزيزي وهذا تعليل للنفي في قوله لم يعمل بالثاني ولا نافية وقوله ويصلي معطوف على ما قبله فكل من أن المصدرية ولا النافية مسلط على كل من الفعلين والمعنى انتفى العمل بالثاني لأجل انتفاء نقض الاجتهاد بالاجتهاد وانتفاء الصلاة بالنجاسة فكأنه قال إنما حكمنا بالنفي الأول لأجل أن يتحقق الثاني إذ لو لم نحكم بالأول لبطل الثاني فيلزم النقض المذكور والصلاة المذكورة وكل منهما باطل قوله أيضا لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد منع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية ا ه شارح الروض قوله إن غسل ما أصابه الأول أي إن غسل ما أصابه الأول بماء الثاني وأخذ البلقيني من هذا أنه لو غسل ما أصابه من الأول بماء طهور متيقن الطهارة أو باجتهاد آخر غير هذا جاز له العمل بالثاني لانتفاء المعنى المذكور وبه أفتى والد(1/150)
شيخنا وكذا لو كان الاشتباه بين طهور ومستعمل ولا نظر لكونه قادرا على الاجتهاد لأنه لا يتقاعد عن قدرته على طاهر بيقين وأخذ بعضهم من هذا الإلزام أنه لو تغير اجتهاده وهو غير محدث بل كان على طهارة
(1/151)
لم يعمل بالاجتهاد الثاني ويصلي بطهارته ولا نظر لكونه الآن يعتقد نجاسة أعضائه لأن هذا الظن ألغى هذا الإلزام لكن اعتمد شيخنا تبعا لابن العماد عدم صحة الصلاة به اه ح ل قوله ويصلى بنجاسته إن لم يغسله قضيته أنه لو غسل أعضاءه بين الاجتهادين بماء متيقن الطهارة أنه يعمل بالثاني وبه قال السراج البلقيني وهو كذلك ولا يعيد ما صلاه بالأول على الراجح ولا يقال يلزم على العمل بالثاني الصلاة بنجاسة قطعا أما في الأول وأما في الثاني فيلزمه الإعادة حينئذ لانا نقول النجاسة غير متعينة فلا يعتد بها كما قالوا فيما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات فإنه لا يعيد مع أنه صلى لغير القبلة قطعا في ثلاث ركعات لأن المبطل غير متعين وقضيته أيضا أنه لو اشتبه طهور بمستعمل أنه يعمل بالثاني أيضا وهو كذلك كما بحثه شيخنا البرلسى اه زي مع زيادة للحفني قوله بل يتيمم بعد التلف أي لهما أو لأحدهما فأل للعهد الذكرى لكن فيه أن قوله ولا يعيد أن كان صورته أنه أراق الماءين قبل الصلاة كان المراد ولا يعيد بالاتفاق وإن كان المراد أنه بقي منهما شيء كان المراد أن قوله ولا يعيد أي على ضعيف إذا الراجح في هذه وجوب الإعادة كما في شرح المحلى اه لكاتبه قوله ولا يعيد أي جزما إن كانا تالفين معا أو الثاني فقط مع بقاء بقية الأول أو لا يعيد على الأصح إن كان التالف هو بقية الأول فقط وإنما كان لا يعيد في هذه على الأصح لأنه ليس عنده ماء طاهر بيقين ومقابل الأصح يقول أنه يعيد لأن عنده ماء طاهرا بالظن وقول الشارح فلا إعادة أي على الأصح ومقابل الأصح يقول يعيد لأنه ماء طاهر بالظن وقوله وقلنا بجواز الاجتهاد الخ أي وأما لو قلنا بعدم جواز الاجتهاد كان قوله فلا إعادة أي جزما اه لكاتبه قوله ولا
(1/152)
باقيا على طهارته بما ظنه صلى بها ذكره في شرح المهذب أو محدثا وقد بقي مما تطهر منه شيء لزمه إعادة الاجتهاد بخلاف ما إذا لم يبق شيء ذكره في الروضة كأصلها ا ه بحروفه شرحا ومتنا وقوله ولو كان المستعمل لما ظنه مقابل قوله قبله واحتاج إلى الطهارة قوله لذكره الخلاف فيها وهو عدم العمل بالثاني على النص وإذا تيمم لا تجب الإعادة في الأصح فهذا هو الخلاف ا ه ح ل قوله وهي إنما تأتي على طريقة الرافعي لكنه يخالف تعبير الرافعي في المحرر ونصه فإذا استعمل ما ظن طهارته فينبغي أن يريق الآخر فإذا لم يفعل وتغير اجتهاده لم يعمل بالاجتهاد الثاني على النص وكان الشارح حاول بعدوله عن تعبير أصله بالاجتهاد إلى تعبيره بالظن للإشارة إلى أن الاجتهاد إنما يأتي على طريقة الرافعي لا على طريقته هو من اشتراط التعدد وأما أيضا وإن تعبيره بذلك يخرج المسألة عن كونها مفرعة على كلام الرافعي وليس كذلك إذ لا عبرة بالظن الذي لا يستند إلى اجتهاد على أن إرادة ذلك تصير هذه مسألة مستقلة قلت وفيها الخلاف الذي ذكره في المحرر في غيرها ا ه ح ل قوله أيضا وهي إنما تأتي على طريقة الرافعي مراده الاعتراض على الأصل حيث كان كلامه إنما يستقيم على طريقة غيره ووجه الحصر في قوله وهي إنما تأتي على طريقة الرافعي أن هذه المسألة على طريقة النووي لا يتأتى فيها القول الضعيف بوجوب الإعادة إذ ليس له الاجتهاد حتى يكون معه ماء طاهر بالظن ا ه لكاتبه قوله والأولى حمل كلام المنهاج إلخ لا يخفى أن هذا الحمل خلاف ظاهر قوله أي المنهاج وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر إذ ظاهره استعمال الكل لا البعض ولا يصح حمل استعمل في كلامه على الإرادة إذ لا يتأتى معه قوله بل يتيمم بلا إعادة ا ه ح ل قوله ليأتي على طريقته أيضا أي كما يأتي على طريقة الرافعي وقوله ثم تلف الباقي إنما قيد بكون التالف هو الباقي ليكون معه طاهر بالظن حتى يتأتى القول الضعيف بخلاف ما إذا تلف الآخر(1/153)
وبقي بعض الأول ثم تغير اجتهاده فليس معه ماء طاهر بالظن لأنه بتغير اجتهاده ظن نجاسة ذلك البعض وقوله إذ قضية كلام المجموع إلخ ظاهر مع كون الماء الآخر بقي إلى وقت الصلاة وحينئذ يصح حكاية الخلاف في الإعادة بخلاف ما إذا تلف الآخر قبل الصلاة فإنه لا يعيد جزما كما في المحلي وقوله في ذلك أيضا أي كما أنه مرجح فيما إذا لم يبق من الأول شيء ا ه لكاتبه قوله ثم تغير اجتهاده ثم تلف الباقي إنما قيد بذلك ليكون وقت تغير الاجتهاد هنا تعدد حتى يصح الاجتهاد على مذهب النووي بخلاف ما إذا كان التلف قبل التغير فتكون المسألة من قبيل قوله فإن لم يبق من الأول شيء ا ه لكاتبه قوله ترجيح عدم الإعادة في ذلك أيضا الذي في شرح الجلال المحلي عدم وجوب الإعادة في ذلك جزما وحينئذ لا يصح حمل كلامه عليها وكتب أيضا إن كان ذكر في المجموع أن الراجح هو الأصح من وجهين فواضح اتحادها مع الأولى في حكاية الخلاف والترجيح المتبادر من قوله الخلاف وهو النص على عدم العمل بالثاني والأصح عدم الإعادة وحينئذ لا يحسن قوله لذكر الخلاف فيها والترجيح بعينه في هذه الثانية أيضا فكان الأولى أن يعلل بأن ذلك هو الظاهر من قوله وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر إذ المتبادر منه استعمال ذلك كله فحمله على الثانية خلاف المتبادر من كلامه ا ه ح ل قوله ولو أخبره بتنجسه أي أو باستعماله ولو على الإبهام أو بطهارته على التعيين قبل استعمال ذلك أو بعده ا ه شرح م ر وأشار الماتن بهذا إلى أن النجاسة يكفي منها الظن المستند إلى خبر العدل ا ه برماوي قوله أيضا ولو أخبره بتنجسه عدل رواية إلخ ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كأن قال أحدهما ولغ الكلب في هذا الإناء دون ذاك وعكسه الآخر وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا في الوقت أيضا بأن عيناه عمل بقول أوثقهما فإن استويا فالأكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما لعدم المرجح وحكم بطهارة(1/154)
الإناءين كما لو عين أحدهما كلبا كأن قال ولغ هذا الكلب وقت كذا في هذا الإناء وقال الآخر كان ذلك الوقت ببلد آخر مثلا ولو رفع نحو كلب رأسه
(1/155)
من إناء فيه مائع أو ماء قليل وفمه رطب لم ينجس إن احتمل ترطبه من غيره عملا بالأصل وإلا تنجس ولو غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه طاهر كثياب مدمني الخمر والمتدينين بالنجاسة ومجانين وصبيان وجزارين حكم بالطهارة عملا بالأصل وإن كان مما اطردت العادة بخلافه كاستعمال السرجين في أواني الفخار خلافا للماوردي ويحكم أيضا بطهارة ما عمت به البلوى كعرق الدواب ولعابها ولعاب الصغار والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير ونحو ذلك ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من أكل نحو خبز والبقل النابت في نجاسة متنجس نعم ما ارتفع عن منبته طاهر ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله حكم بالطهارة عملا بالأصل ومن ذلك الخبز المخبوز بمصر ونواحيها فإن الغالب فيها النجاسة لكونه يخبز بالسرجين والأصل فيه الطهارة وقوله كاستعمال السرجين في أواني الفخار وكعدم الاستنجاء في فرج الصغير ونجاسة منفذ الطائر والبهيمة فلو جلس صغير في حجر مصل مثلا أو وقع طائر عليه فيحكم بصحة صلاته استصحابا بالأصل الطهارة في فرج الصغير وما ذكر معه وإن اطردت العادة بنجاسته وقوله ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد أي ما لم يغلب على ظنه نجاسته ومما يغلب ذلك ما اعتيد من التساهل في عدم التحرز عن النجاسة ممن يتعاطى حياكته أو خياطته أو نحوهما ا ه قوله عدل رواية أي ولو عن عدل آخر ولو كان أعمى سواء أخبره بتنجيس أحدهما مبهما أو معينا ثم التبس ا ه برماوي قوله لا فاسق ومجهول إلخ أي ما لم يصدقهم أو أخبر كل عن فعله ا ه شيخنا وقوله ومجهول أي عدالة أو إسلاما ا ه ع ش وعبارة شرح م ر ومحل ما تقرر من عدم قبول من تقدم بالنسبة لإخبارهم عن فعل غيرهم فمن أخبر منهم عن فعل نفسه في غير المجنون كقوله بلت في هذا الإناء قبل كما قاله جمع قياسا على ما لو قال أنا متطهر أو محدث وكما يقبل خبر الذمي عن شاته بأنه ذكاها انتهت قوله مبينا للسبب قال في الخادم واعلم أن قضية كلامهم أنه(1/156)
إذا لم يبين السبب يكون الإخبار لا أثر له وينبغي أن يكون له فائدة وهي التوقف عن استعماله كما قالوه في الجرح إذا لم يفسر وشرطنا أنه يوجب التوقف عن العمل برواية المجروح ا ه سم قوله مبينا للسبب في تنجسه أي واستعماله أو طهره ا ه شرح م ر قوله اعتمده أي وجوبا ا ه شرح م ر قوله أو المجهول مذهبه أي أو المجتهد لأن اجتهاده يتغير ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ويظهر أن محل ما تقرر بالنسبة للمقلد إذ هو الذي يعلم اعتقاده فينظر هل المخبر يوافقه أو لا أما المجتهد فيبين له السبب مطلقا وإن عرف اعتقاده في المياه لاحتمال تغير اجتهاده انتهت قوله لاحتمال أن يخبر بتنجيس ما لم ينجس إلخ يؤخذ من ذلك أن الكلام في فقيه يغلب على الظن أنه يعرف ترجيحات المذهب ا ه أجهوري قوله ويحل استعمال إلخ هذا شروع في وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه لاحتياجها إليها ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ولما ذكر الاجتهاد في نحو الماء وهو مظروف ولا بد له من ظرف استطرد الكلام على ما يحل من الظروف فقال ويحل استعمال إلخ انتهت قوله كل إناء طاهر مقتضى صنيعه أن التقييد بالطهارة إنما هو بالنسبة للاستعمال حيث اقتصر عليه في بيان المحترز بقوله وخرج بالطاهر النجس إلخ ولم يذكر له محترزا بالنسبة للاتخاذ ومثله في هذا الصنيع شرح م ر فمقتضاه أنه يجوز اتخاذ النجس وهو كذلك كما نصوا عليه في اقتناء الاختصاصات كالكلب والخمر وجلد الميتة ا ه لكاتبه قوله كل إناء أي ما يسمى إناء عرفا وإن لم يكن ظرفا وهو بكسر الهمزة والمد مفرد وجمعه آنية وجمع الآنية أوان وهي ظروف المياه ا ه برماوي قوله من حيث إنه طاهر حيثية تعليل أو تقييد وهي مستفادة من المتن لتعليقه الحكم بالطهارة ا ه شيخنا قوله أيضا من حيث إنه طاهر أي وإن حرم من جهة أخرى وعلى هذا التأويل أي قوله من حيث يكون الاستثناء الآتي منقطعا لأن إناء الذهب والفضة يحل استعماله من حيث إنه طاهر وإن لم تؤول عبارة المصنف كان(1/157)
الاستثناء متصلا لكن فيه قصور لأنه نبه باستثناء البعض على استثناء بقية المستثنيات لأن البعض استثني لمعنى ا ه أجهوري قوله في الطهارة وغيرها متعلق بكل من المصدرين لكنها بالنسبة لتعلقها بالثاني بمعنى اللام ا ه
(1/158)
شيخنا قوله بالإجماع أي حتى في النفيس من الحيثية المذكورة فلا ينافي أن فيه خلافا إذ ذاك من حيث نفاسته ا ه لكاتبه وعبارة البرماوي قوله بالإجماع فيه نظر لأن الإناء النفيس فيه قولان إلا أن يقال الإجماع بالنسبة للمجموع أو من حيث الطهارة انتهت وقدم الإجماع لأنه عام ولأنه أقوى ا ه قوله من شيء من جلد في المختار الشن والشنة القربة الخلق وجمع الشن شنان ا ه مختار فقوله من جلد صفة كاشفة قوله ومن مخضب بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه ثم باء موحدة أي إناء صغير من حجر وفي القاموس مخضب كثير المركن وهو الحجر المنحوت وقال في المختار المخضب الإجانة من الحجر ا ه برماوي فعلم أن قوله من حجر صفة كاشفة كما في التقييد بالجلد في الشن وأما القدح فلم نر في اللغة تقييده بكونه من خشب غاية ما قال في المصباح والمختار القدح الذي يشرب فيه والجمع قداح ا ه وفي القاموس القدح آنية تروي الرجلين أو اسم جمع الصغار والكبار والجمع أقداح ا ه قوله فلا يرد المغصوب إلخ صورة الإيراد أن الكلية في المتن تتناول ما هو حرام ففي عبارته حكم على المحرم بالحل وحاصل دفعه أن المحرم كالمغصوب حرمته من حيث كونه ملك الغير مثلا وشمول المتن له من حيث طهارته وهو من هذه الحيثية ليس بحرام ا ه لكاتبه قوله أيضا فلا يرد المغصوب وجلد الآدمي لأن تحريمهما لا من هذه الحيثية بل من حيث حرمة الآدمي والاستيلاء على حق الغير ولا فرق في الآدمي بين الحربي والمرتد وغيرهما فهما محترمان من حيث كونهما آدميين وإن جاز قتلهما خلافا لبعض المتأخرين ا ه برماوي لكن قولهم إنه يجوز إغراء الكلب على جيفة الحربي والمرتد يأبى ذلك ا ه وعبارة ح ل قوله وجلد الآدمي أي ولو حربيا ومرتدا لأن حرمة ذلك ليست من الحيثية المذكورة أيضا بل من حيث احترامه ا ه ح ل قوله ونحوهما كالموقوف والمسروق ا ه شيخنا قوله وخرج بالطاهر النجس أي والمتنجس ا ه ع ش على م ر قوله كالمتخذ من ميتة أي غير(1/159)
ميتة كلب أو خنزير أو فرعهما أما هي فتحرم مطلقا ا ه شرح م ر أي في جاف أو مائع قوله فيحرم استعماله في ماء قليل ولا ينافي الحرمة هنا ما يأتي من كراهة البول في الماء القليل لأنه لا تضمخ بنجاسة أصلا ثم والكلام هنا في استعمال متضمن للتضمخ بالنجاسة ا ه حج ومثله شرح م ر وقوله متضمن للتضمخ بالنجاسة يؤخذ منه أنه إذا لم يكن تضمخ كأن يغترف منه بشيء في شيء أنه لا يحرم فهل الحكم كذلك أو الحرمة مطلقا نظر الماء من شأنه يراجع ثم رأيت حج صرح بالأول ا ه رشيدي وعبارة ع ش قوله متضمن للتضمخ بالنجاسة وهو محرم في بدن وكذا ثوب بناء على حرمة التضمخ بها فيه وهو ما صححه المصنف في بعض كتبه ا ه حج وهو المعتمد انتهت قوله في ماء قليل أي إن لزم عليه التضمخ وإلا فلا يحرم وقوله ومائع أي ولو من غير تضمخ لما فيه من إتلافه مع عدم إمكان التدارك لأنه يتعذر تطهيره وقوله لا في جاف إلخ أي وهو من غير المغلظ ومحله أيضا في غير اللبس أما هو فيحرم مطلقا قاله في المجموع ا ه شوبري قوله ومائع أي إلا لغرض وحاجة كما لو وضع الدهن في إناء من عظم الفيل على قصده الاستصباح به فيجوز ذلك كما نقله في شرح المهذب واعتمده شيخنا الطبلاوي وقال لا يشترط في الجواز فقد طاهر لأن نفس إرادة الاستصباح حاجة تجوز ذلك والضرورة ليست بشرط ا ه سم قوله أو في ماء كثير أي غير مسبل ا ه شيخنا قوله ودخل فيه النفيس نبه عليه للخلاف فيه والمراد به النفيس لذاته لا لصنعته إذ محل الخلاف إنما هو الأول ا ه شيخنا قوله النفيس وهو لغة ما يتنافس به ويرغب فيه ونفيس كل شيء جيده ا ه برماوي قوله كياقوت أي ومرجان وعقيق وبلور والمراد نفيس الذات دون الصفة فلو اتخذه من زجاج أو خشب محكم الخرط أو من طيب غير مرتفع حل بلا خلاف ا ه برماوي قال زي ومن النفيس طيب رفيع كمسك وعنبر وكافور لا من نحو صندل كنفيس بصنعته ا ه ع ش على م ر قوله أيضا كياقوت ومن خواصه أن التختم به ينفي الفقر(1/160)
ومثله مرجان بفتح الميم ا ه برماوي وفي المصباح والمرجان قال الأزهري وجماعة هو صغار اللؤلؤ وقال الطرطوشي هو عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف قال وهذا شاهدناه
(1/161)
بمغارب الأرض كثيرا وأما النون فقيل زائدة لأنه ليس في الكلام فعلال بالفتح إلا المضاعف نحو الخلخال وقال الأزهري لا أدري أثلاثي أم رباعي ا ه قوله لأن ما فيه من الخيلاء إلخ رد للقول بعدم الحل لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر ويحل الإناء النفيس في ذاته من غير النقدين كياقوت أي يحل استعماله واتخاذه في الأظهر لعدم ورود نهي فيه ولانتفاء ظهور معنى السرف فيه والخيلاء نعم يكره ومقابله أنه يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ورد بأنه لا يعرفه إلا الخواص ومحل الخلاف في غير فص الخاتم أما هو فيجوز قطعا انتهت قوله إلا إناء كله أو بعضه إلخ هذا لا يشمله ما تقدم لأن حرمة استعماله ليست من حيث إنه طاهر وهذا الاستثناء منقطع حيث نظر إلى الحيثية المذكورة في كلامه ا ه ح ل قوله وخرج بالإناء حلقته وسلسلته وغطاء القلل ما لم يكن مجوفا ا ه تقرير بعضم قوله كله أو بعضه مبتدأ أو قوله ذهب أو فضة خبر والجملة صفة للنكرة ا ه شيخنا قوله فيحرم استعماله أي إذا وجد غيره ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة كما في الإيعاب بخلاف ما إذا لم يجد غيرهما فإنه يجوز لكن بحث بعضهم تقديم الفضة لأنها أخف لجوازها في مسائل دون الذهب تنبيه تصح الطهارة من إناء النقد قطعا قاله الزركشي ويحتاج للفرق بينه وبين الصلاة في المغصوب حيث جرى في صحتها خلاف وفرق في الإيعاب بأن الوضوء وسيلة ويغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد وبأن الحرمة هنا لحق الله تعالى فسومح فيه ما لا يتسامح في ذاك لأنه حق آدمي قال بعضهم وحيث زالت الحاجة وجب الكسر وإن احتمل الاحتياج لها ثانيا ا ه ويؤخذ منه أنه لو ورثه وجب عليه بيعه فورا حيث لم يحتج له حالا لأن تركه اتخاذ له فتأمل ا ه فيض ا ه شوبري قوله أيضا فيحرم استعماله واتخاذه أي ولا أجرة لصنعته ولا أرش لكسره إذا كسره إنسان لأنه أزال المنكر ا ه ح ل وعبارة ا ج قوله فيحرم استعماله إلخ فهم(1/162)
من حرمة الاستعمال حرمة الاستئجار على الفعل وأخذ الأجرة على الصنعة وعدم الغرم على الكاسر كآلة اللهو انتهت فرع لو أخذ قطعة ذهب ووزن بها هل يكون من استعمال الذهب المحرم الوجه لا كما وافق عليه جمع منهم م ر فيما بلغني من الثقة إذ ليس إناء ولا في معناه وقد يقال استعمال النقد حرام وإن لم يكن إناء وهذا استعمال ا ه سم قوله أيضا فيحرم استعماله واتخاذه أي من غير ضرورة فإن دعت ضرورة إلى استعماله كمرود منهما لجلاء عينه جاز وسواء أكان الإناء صغيرا أم كبيرا نعم الطهارة منه صحيحة والمأكول ونحوه حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكره ويحرم التطيب منه بنحو ماء ورد والاحتواء على مبخرة منه أو جلوسه بقربها بحيث يعد متطيبا بها عرفا حتى لو بخر البيت بها أو وضع ثيابه عليها كان مستعملا لها ويحرم تبخير نحو البيت بها أيضا والحيلة كما في المجموع في الاستعمال إذا كان في إناء مما ذكر أن يخرجه منه إلى شيء آخر ولو في أحد كفيه التي لا يستعمله بها فيصبه أولا في يده اليسرى ثم في اليمنى ثم يستعمله وتحرم المكحلة والمرود والخلال والإبرة والمجمرة والملعقة والمشط ونحوها من ذهب أو فضة والكراسي التي تعمل للنساء ملحقة بالآنية كالصندوق فيما يظهر كما قاله البدر بن شهبة والشراريب الفضة غير محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية وعلة التحريم في النقدين مركبة من العين والخيلاء كما يدل عليه كلامهم ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجودة على تقدير الاطلاع عليه ولو وجد الذهب والفضة عند الاحتياج استعمل الفضة لا الذهب فيما يظهر ومحل حرمة استعمال الذهب ما لم يصدأ فإن صدأ أي بحيث ستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه بحيث لا يبين جاز نعم يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت بآنية الذهب والفضة ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش والحيلة كما(1/163)
في المجموع إلخ قال في شرح العباب ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه وقد يتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس
(1/164)
كذلك وعبارة الجواهر من ابتلي بشيء من استعمال آنية النقد صب ما فيها في إناء غيرها بقصد التفريغ واستعمله وإن لم يجد فليجعل الطعام على رغيف ويصب الدهن وماء الورد في يده اليسرى ثم يأخذ منها باليمنى ويستعمله ويصب الماء للوضوء في يده ثم يصب من يده إلى محل الوضوء وكذا المشروب أي بأن يصب في يده ثم يشرب منها قال غيره وكذا لو مد بيسراه ثم كتب بيمينه ا ه ثم قال ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا ويرد بمنع ما ذكره قال وقضية ذلك أن غيره لو صب عليه من إناء الذهب في الوضوء أو غيره لم يكن مستعملا لأنه ما باشر فإن كان أذن له عصى من جهة الأمر فقط ثم قال وأفاد قول المصنف مثلا أن الصب في اليسرى ليس بشرط وهو كذلك ا ه وعبارته في شرح الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرجه منه إلى شيء بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء في يده ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد في يساره ثم بنقله ليمينه ثم يستعمله ا ه وكأن الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكر أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماله وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه ا ه سم على حج وقوله فيصبه أولا في يده اليسرى إلخ هذا في غير الماء أما هو فلا يشترط فيه ذلك بل يكفي صبه في يده ثم يشربه منها من غير نقل إلى الأخرى كما يفيده ما تقدم عن شرح الإرشاد وقوله نعم يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس أي فإن كان الصدأ لو فرض نحاسا تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يحرم وإلا حرم وقوله ويحرم تحلية الكعبة هل من التحلية ما يجعل من الذهب والفضة في ستر الكعبة أم مختص بما يجعل في بابها وجدرانها فيه نظر والذي يظهر الآن الأول ا ه ما كتبه ع ش قوله لعين الذهب(1/165)
والفضة فيه أن العلة لا بد أن تكون وصفا مناسبا للحكم وعين الذهب أي ذاته ليست وصفا ا ه لكاتبه وقوله مع الخيلاء ومن ثم قال لو صدئ إناء الذهب بحيث ستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه حل استعماله لفوات الخيلاء ا ه زي وفي المصباح وصدئ الحديد مهموز من باب تعب إذا علاه الجرب قوله مع الخيلاء أي التفاخر والتعاظم فالنهي معقول المعنى ويجوز أن يكون تعبديا ا ه ح ل والخيلاء بضم الخاء والمد من الاختيال وهو التفاخر والتعاظم وقال الواحدي الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرا ا ه برماوي قوله ولا تأكلوا في صحافها الصحفة ما دون القصعة فهي من عطف الخاص على العام لأن الآنية تشمل الصحفة وغيرها وخصها بالأكل لأن الغالب في العادة الأكل في الصحاف دون الشرب وقدم الشرب في الحديث لكثرته بالنسبة للأكل ا ه ع ش على م ر وقال بعض شراح البخاري الآنية اسم لما يؤكل ويشرب فيه فتكون أعم والصحاف اسم لما يؤكل فيه فقط ا ه أج وعبارة البرماوي قوله ولا تأكلوا في صحافها من إضافة الأخص إلى الأعم فهي على معنى من وبقية الحديث فإن الذي يأكل ويشرب فإنما يجر في بطنه نار جهنم فائدة الصحفة كالقصعة والجمع صحاف قال الكسائي وأعظم الأواني الجفنة بفتح الجيم ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم المكيلة تشبع الرجلين أو الثلاثة ثم الصحفة تشبع الرجل الواحد انتهت قوله ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله غرضه بهذا التعليل الرد على الضعيف القائل بجواز اتخاذه وعبارة أصله مع شرح م ر وكذا يحرم اتخاذه في الأصح لأن اتخاذه يجر إلى استعماله والثاني لا يحرم اقتصارا على مورد النهي في الاستعمال انتهت وإنما جاز اتخاذ نحو قباب الحرير بالنسبة للرجل على خلاف ما أفتى به ابن عبد السلام الذي استوجهه بعضهم لأن للنفس ميلا ذاتيا لذاك أكثر فكان في اتخاذه مظنة استعماله بخلاف غيره ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله كمضبب بأحدهما تنظير في(1/166)
الحكم لا قياس لأنه لا يصح القياس مع وجود النص وكان الأظهر في التعبير عطفه على المستثنى فيقول أو مضببا بأحدهما ومن المعلوم أن قوله وضبة الفضة كبيرة إلخ لا يرجع إلا لهذا ا ه شيخنا قوله وضبة الفضة كبيرة إلخ الواو للحال وأقسام الضبة ستة
(1/167)
كبيرة لزينة كبيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة وهي في هذين حرام صغيرة لزينة صغيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة كبيرة كلها لحاجة وهي مكروهة في هذه الثلاثة صغيرة كلها لحاجة لا حرمة فيها ولا كراهة بل هي مباحة ا ه برماوي وقوله بعد فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة تحته صور لأنه إذا شك في الكبر والصغر تارة يعلم كونها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة فيحكم بالكراهة فيهما لأن الشك إنما أسقط الحرمة وأما إذا علم كونها لحاجة فلا حرمة ولا كراهة وكذلك إذا شك هل هي للزينة أو للحاجة فتارة يعلم الكبر فتكره وتارة يعلم الصغر فلا حرمة ولا كراهة وكذلك إذا شك في الكبر والصغر فتضم هذه الصور لبقية صور الضبة ا ه ح ف وقال البرماوي وقد أوصل بعضهم مسائل الضبة إلى اثني عشر ألف مسألة وأربعمائة وعشرين مسألة خارجا عن مراعاة الخلاف ولو تعرض له لزاد على ذلك زيادة كثيرة ا ه قوله أيضا وضبة الفضة كبيرة إلخ وكالضبة فيما ذكر تسمير الدراهم في الإناء لإصلاحها فيه فيحل بلا كراهة الشرب منه ويحل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة وإن قصده إلا إن قرب منه بحيث يعد مستعملا له ويحل حلقة الإناء ورأسه وسلسلته لانفصالها عنه ومحله إذا لم يسم الرأس إناء كما هو ظاهر أي إن كان ذلك من فضة لا من ذهب ولو تعددت ضبات صغار لزينة فمقتضى كلامهم حلها ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة وإلا فينبغي تحريمها لما فيه من الخيلاء وبه فارق ما يأتي فيما إذا تعدد الدم المعفو عنه ولو اجتمع لكبر على أحد الوجهين فيه وحاصله أن أصل المشقة المقتضية للعفو هناك موجودة وبه يبطل النظر لتقدير الكثرة بفرض الاجتماع وهنا المقتضي للحرمة الخيلاء وهو موجود مع التفرق الذي هو في قوة الاجتماع ا ه أج وعبارة شرح م ر وتسمير الدراهم في الإناء لا طرحها فيه كالتضبيب ولا يحرم شربه وفي فمه نحو فضة ولو جعل للإناء رأسا من فضة كصفيحة بحيث لا يمكن وضع شيء فيه(1/168)
جاز ما لم يضع عليه شيئا فيحرم كما هو ظاهر لأنه استعمال له فهو إناء بالنسبة إليه وإن لم يسم إناء على الإطلاق نظير الخلال والمرود والأوجه كما قال بعضهم إن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بتسميره فيه وعدمه أو جعل له سلسلة منها فكذلك فإن كان لمحض الزينة اشتراط صغرهما عرفا كالضبة فيما يظهر ولا يلحق بغطاء الإناء غطاء العمامة وكيس الدراهم إذا اتخذهما من حرير خلافا للإسنوي إذ تغطية الإناء مستحبة بخلاف العمامة وأما كيس الدراهم فلا حاجة إلى اتخاذه منه وألحق صاحب الكافي طبق الكيزان لغطاء الكوز والمراد منه صفيحة فيها ثقب للكيزان وفي إباحته بعد فإن فرض عدم تسميته إناء وكانت الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئذ بالنسبة لاتخاذه واقتنائه أما وضع الكيزان عليه فاستعماله له والمتجه الحرمة نظير ما مر من وضع الشيء على رأس الإناء ولو تعددت ضبات صغيرات لزينة فمقتضى كلامهم حلها ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة وإلا فالأوجه تحريمها لما فيها من الخيلاء وبه فارق ما يأتي فيما لو تعدد الدم المعفو عنه ولو اجتمع لكثر على أحد الوجهين فيه انتهت قوله أو بعضها لزينة إلخ أي وانبهم ذلك البعض وكان وجهه أنه لما انبهم ولم يتميز عما للحاجة غلب وصار المجموع كأنه للزينة وعليه لو تميز لزائد عن الحاجة كان له حكم ما للزينة وهو ظاهر ا ه شرح م ر قوله وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا أي كما هو مقتضى إطلاق المتن فيها وتفصيله في آنية الفضة ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا أي كما أفاده تقييد ضبة الفضة وعدم تقييد ضبة الذهب انتهت قوله فسوى بينهما في التفصيل هو ضعيف ا ه برماوي و ع ش قوله ولا يشكل حرمة إلخ كان الأحسن تقديم هذا على قوله كمضبب هذا والجواب الأول بالتسليم أي بتسليم قول المستشكل بحل الاستنجاء بهما وأما الثاني فبالمنع أي المنع قوله بحل الاستنجاء فيقول هذا المجيب لا نسلم(1/169)
أنه حلال بل هو حرام وإنما عبروا هناك بالأجزاء وهو بجامع الحرمة وقوله إلا أن يحمل كلام المجيب إلخ تقييد لقوله ينافيه ظاهر إلخ أي فإن حمل على ما ذكر انتفت المنافاة لكنه بعد الحمل يرجع للجواب الأول فيكون بالتسليم أيضا بل هو عينه في المعنى وإن خالفه في التعبير ا ه لكاتبه قوله لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة أي لم تطبع دراهم أو
(1/170)
دنانير ولم تهيأ للاستنجاء وقوله لا فيما طبع أي لا في قطعة طبعت دراهم أو دنانير لكن هذا زائد على الجواب لا دخل له فيه وقوله أو هيئ لذلك أي للاستنجاء به وهذا محط الجواب وقوله كالإناء المهيأ إلخ تنظير في الحكم وهو الحرمة ا ه لكاتبه قوله والجواب بأن كلامهم ثم إنما هو في الإجزاء إلخ أي لا في الجواز إذ ليس من لازم الإجزاء الجواز فيحرم ويجزي ا ه حلبي قوله إلا أن يحمل كلام المجيب أي المصرح بعدم الجواز وقوله وكلام غيره أي المستشكل المصرح بالجواز وإنما قال ينافيه ظاهر تعبير إلخ لأنه يجوز أن يراد بعدم الجواز عدم الإجزاء ا ه ح ل وحاصل كلام المجيب أنه لا إشكال بل ما هنا وما في الاستنجاء على حد سواء في حرمة الاستعمال فيحرم ويجزي ا ه شيخنا قوله على ما طبع وهيئ لذلك أي فالجواب بأن الكلام إنما هو في الإجزاء وإن كان حراما محمول على ما طبع وهيئ لأن يستنجى به وهو حرام لكن يجزي الاستنجاء به وكلام غير المجيب في تعبيرهم بالجواز محمول على ما لم يطبع ولم يهيأ من ذلك فالاستنجاء به جائز ويجزي فلم يتلاق المجيب وغيره على محل واحد فليتأمل ا ه برماوي قوله فإن كانت صغيرة لغير حاجة الحاجة المنفية المراد بها كلها والتقييد بهذا ليس لكون مفهوم ما سبق قاصرا عليه بل لأجل الحكم بالكراهة ا ه لكاتبه قوله للزينة في الأولى أي بقسميها وهما بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة وقوله وللكبر في الثانية هي قوله أو كبيرة لها ا ه تقرير بعضهم قوله وجاز للصغر في الأولى إلخ جواب عما يرد على التعليل قبله بأن يقال لم لم يقتض هذا التعليل الحرمة وما قيل غير ذلك فغير ظاهر ا ه شيخنا قوله والأصل في الجواز إلخ قال بعضهم المراد الجواز المطلق لا بقيد الكراهة وهذا مشكل من وجهين الأول أن الجواز المطلق لم يدع في صورة مما سبق حتى يستدل عليه والثاني أن الشارح أقام هذا الدليل بعينه فيما بعد على الإباحة بمعنى استواء الطرفين فهذا الصنيع(1/171)
من الشرح غير جيد ا ه لكاتبه قوله كان مسلسلا بفضة أي وصل بعضه ببعض قيل سلسله أنس رضي الله عنه ولم ينكر عليه فصار إجماعا وروى عنه أنه قال لقد سقيت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في هذا كذا مرة والظاهر أن الإشارة عائدة إلى الإناء بصفته التي هو عليها واحتمال عودها إليه مع قطع النظر عن ذلك بصفته خلاف الظاهر فلا يعول عليه ونقل ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو دجانة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فتركه واشترى هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف درهم وعن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه قال وهو قدح جيد عريض نضار بضم النون كغراب وهو الخالص من العود ويقال إن أصله من شجر التبغ وقيل من الأثل ولونه يميل إلى الصفرة وهو أجود الخشب للآنية وكان متطاولا طوله أقصر من عمقه ا ه برماوي قوله أي مشعبا أي مصلحا من التشعيب وهو الصلاح ا ه ح ف وعبارة ع ش قال في العباب يقال قصعة مشعبة أي شعبت في مواضع منها والتشديد للتكثير مبالغة انتهت وفي المصباح وتشعبت القوم تشعبا من باب نفع جمعتهم وفرقتهم فهو من الأضداد وكذلك في كل شيء قال الخليل واستعمال الشيء في الضدين من عجائب الكلام وقال ابن دريد ليس هذا من الأضداد وإنما هما لغتان لقومين وشعبت الشيء شعبا من باب نفع صدعته وأصلحته والفاعل شعاب ا ه قوله أيضا أي مشعبا بالتشديد والتسكين وهو بيان للمراد من السلسلة لا حقيقتها ا ه برماوي قوله أيضا أي مشعبا بخيط فضة المتبادر من هذه العبارة أن الضبة كانت صغيرة ومعلوم أنها كلها لحاجة فهذه صورة الإباحة ا ه لكاتبه قوله ما يصلح به خلله أي وإن عم جميع الإناء على المعتمد وما قيل من أن ذلك لا يسمى ضبة ممنوع ا ه برماوي قوله توسع هو بالمعنى اللغوي أن يوضع اللفظ لشيء ثم يستعمل فيه وفي غيره الأعم فهذا أصله والوضع هذا لإصلاح خلل الإناء ثم استعمل في الأعم من الإلصاق للإصلاح أو الزينة ا(1/172)
ه برماوي قوله ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف هو المعتمد والمراد به ما استقر في العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول ا ه برماوي قوله فإذا شك في الكبر فالأصل الإباحة أي الأصل إباحة
(1/173)
الإناء قبل تضبيبه بخلاف الحرير إذا ركب مع غيره فإنه يحرم حيث شك في كثرته لأن الأصل تحريم استعمال الحرير وينبغي أن يكون هذا في غير الحرير المطرف به فإنه شبيه بالضبة ا ه ح ل وعبارة الأجهوري قوله فالأصل الإباحة ولا يشكل بحرمة استعمال ثوب شك أن الحرير فيه أكثر ولا بحرمة مس تفسير شك في أن القرآن فيه أكثر لأن الضبة تابعة لإناء جائز استعماله فالأصل الجواز حتى يتحقق المانع بخلاف الحرير والقرآن انتهت وعبارة شرح م ر فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة ولا يشكل ذلك بما سيأتي في اللباس من أنه لو شك في ثوب فيه حرير وغيره أيهما أكثر أنه يحرم استعماله أو شك في التفسير هل هو أكثر من القرآن أو لا فإنه يحرم على المحدث مسه لأنا نقول ملابسة الثوب للبدن أشد من ملابسة الضبة له فاحتيط ثم ما لا يحتاط له هنا وأما التفسير فإنما حرم مع الشك تغليبا لجانب التعظيم انتهت قوله أيضا فإن شك في الكبر إلخ هذا راجع لجميع الصور أي صور الحرمة والكراهة والإباحة كما تقدم بسطه عند قوله وضبة الفضة كبيرة إلخ ا ه قوله لأن العجز عن غيرهما إلخ يؤخذ مما تقدم في تحريم ضبة الذهب من أن الخيلاء فيه أكثر أنه يقدم حينئذ إناء الفضة ويؤيده أنه لو وجد ميتة نحو كلب وحيوان آخر قدم الثاني على المعتمد ا ه شوبري قوله فضلا عن المضبب به مصدر منصوب إما بفعل محذوف هو حال من استعمال أي حالة كون الاستعمال يفضل فضلا أي يزيد عن حل المضبب وأما على الحال من استعمال هذا وفي استعماله في الإثبات كما هنا نظر لقول ابن هشام إنه لا يستعمل إلا في النفي نحو فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار فاستعماله هنا مخالف للقياس إلا أن يؤول يبيح بلم يحرم فيكون في حيز النفي تأويلا ا ه شيخنا قوله وقولي كالمحرر لغير حاجة أي في كل من الكبيرة والصغيرة وعبارة أصله وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم أو صغيرة لزينة أو كبيرة للحاجة جاز في الأصح انتهت وقوله لما مر أي من صدق(1/174)
قوله في الموضعين لغير حاجة على ما بعضها لزينة وبعضها لحاجة أي وقول المنهاج لا يصدق بذلك إلا إذا أريد به كلا أو بعضا ا ه ح ل وعبارة ع ش وقد يعتذر عن المنهاج بأن قوله أو كانت صغيرة لزينة يعني كلا أو بعضا انتهت قوله ويحل نحو نحاس إلخ وأما التمويه الذي هو الفعل فحرام فإن قيل هلا جعل الفعل تابعا للاستعمال كما تقدم في الضبة ولم حرم الفعل مطلقا دون الاستعمال أجيب بأن الفعل قد يجر إلى كثرة المموه به فمنع منه حسما للباب وفيه أن هذا موجود في التضبيب ا ه ح ل إلا أن يفرق بأن التمويه فيه إضاعة مال بخلاف التضبيب ا ه شوبري قوله موه بنقد ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار وتحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليه وإلا فلا ا ه برماوي وحاصل مسألة التمويه كما فهمته من متفرقات كلامهم ثم رأيته مصرحا به فيما نقله الشهاب ابن قاسم عن شرح العباب للشهاب ابن حجر أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء وأما استعمال المموه فإن كان لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار حل مطلقا وإن كان يتحصل حل للنساء في حليهن خاصة وحرم في غير ذلك ا ه رشيدي وعبارة شرح م ر ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الكعبة وليس من التمويه لصق قطعة نقد في جوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص بل هي بالضبة للزينة أشبه فيأتي تفصيلها فيما يظهر وقد عرف بعضهم الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وهو صريح فيما ذكر وبهذا يعرف جواز تحلية آلة الحرب وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع بتحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة انتهت فرع إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شيء بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله الخارج عن محاذاته فيه نظر ويحتمل أنه يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا بعد(1/175)
أخذا من مسألة المجمرة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر فرع آخر وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أو لا يجوز لما فيه من إضاعة المال فأجبت عنه
(1/176)
بقولي إن الظاهر أن يقال فيه أن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما أضر بالبدن أو العقل وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب ا ه ع ش على م ر قوله إن لم يحصل من ذلك شيء أي متمول وأما الخاتم فقال شيخنا إنه كالمموه فإن كان من ذهب وموه بفضة فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار جاز وإلا فلا وإذا كان فضة وموه بذهب فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حرم وإلا فلا قرره شبشيري ا ه ع ش قوله أيضا إن لم يحصل من ذلك شيء إلخ لو شك هل يحصل منه شيء أو لا فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقا ويحتمل الحل ومحل هذا في الأولى أما في الثانية فينبغي الجزم فيها بالحرمة نظرا للأصل وهو الحرمة ا ه شوبري تنبيه ذكر بعض الخبراء المرجوع إليهم في ذلك أن لهم ماء يسمى بالجاد وأنه يخرج الطلاء ويحصله وإن قل بخلاف النار من غير ماء فإن القليل لا يقاومها فيضمحل بخلاف الكثير والظاهر أن مراد الأئمة هذا دون الأول لندرته كالعارفين به نعم ذكر بعضهم أن ما خلط بالزئبق لا يتحصل منه شيء بها وإن كثر وبتسليمه فيظهر اعتبار تجرده عن الزئبق ا ه حج قوله وابن الرفعة هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الشهير بابن الرفعة الأنصاري المصري ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة وأخذ الفقه عن ابن رزين وغيره وعنه السبكي وجماعة توفي في رجب سنة عشر وسبعمائة ودفن بالقرافة وقبره مشهور ا ه برماوي
باب الأحداث
أي باب بيان حقيقتها وأحكامها التي تترتب عليها هو كغيره من التراجم كالكتاب والفصل ونحوهما وأصله بوب بوزن فعل تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار باب وهو داخل تحت الكتاب كما سبق في(1/177)
أول كتاب الطهارة وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب وجوز بعضهم فيه النصب بتقدير اقرأ أو افهم أو خذ باب وجوز فيه جدنا الشمس البرماوي الكسر أيضا وتقديره اقرأ في باب أو انظر في باب لكن الأول أرجح لبقاء أحد ركني الإسناد فيه وهو الخبر وهو لغة ما يتوصل منه إلى غيره ويعبر عن ذلك بفرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه وإن شئت قلت هو كناية عن المدخل للشيء أو المخرج منه وهذا أخصر وأحسن وهو حقيقة في الأجرام كباب الدار مجاز في المعاني كهذا الباب مثلا واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبا قال الزمخشري وإنما بوبت الكتب لأن القارئ إذا قرأ بابا وشرع في آخر كان أنشط له وأبعث كالمسافر إذا قطع مسافة وشرع في أخرى ولذلك جعل القرآن سورا وقال السيد الصفوي لأنها أسهل في وجدان المسائل والرجوع إليها وأدعى لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر المسائل منشرة فتعسر مراجعتها أقول ولا مانع من إرادة كل منهما وقدم المصنف كأصله هذا الباب على باب الوضوء لأن الإنسان يولد محدثا أي له حكم المحدث وكان الأصل فيه ذلك ولا يولد جنبا فناسب تأخير الغسل مطلقا عن موجباته وتأخيره في الروضة كأصلها عن الوضوء يوجه بأن الرفع للطهارة فرع وجودها والتعبير بالأحداث أولى من التعبير بنواقض الوضوء لأن الناقض ينقض الشيء أي يزيله من أصله نحو نقضت الجدار أي أزلته من أصله فيلزم على من عبر بها أن الوضوء انتقض من أصله فتبطل الصلاة التي فعلت به وليس كذلك ومن عبر كأصله بأسباب الحدث يلزم عليه أن الأسباب غير الحدث إلا أن تجعل الإضافة بيانية أي أسباب هي الحدث كما سيأتي ومن عبر بمبطلات الطهارة يلزم عليه تقدم صحة الطهارة وليس شرطا مع أن كل شخص يولد محدثا فلم يسبق له طهر يبطله ا ه برماوي وعبارة ابن حجر ولتقدم السبب طبعا المناسب له تقدمه وضعا كان تقديمها هنا على الوضوء أظهر من عكسه الذي هو في الروضة وإن وجه(1/178)
بأنه لما ولد محدثا أي له حكم المحدث احتاج إلى أن يعرف أولا الوضوء ثم نواقضه ولذا لما لم يولد
(1/179)
جنبا اتفقوا على تقديم موجب الغسل عليه انتهت قوله والمراد به عند الإطلاق أي في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي ا ه شيخنا وعبارة القليوبي في قوله غالبا أي فلا يرد أنه ينصرف إلى الأكبر في نية الجنب بقرينة حاله انتهت والأولى أن يراد بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث إلخ فإن المراد به ما يشمل الأصغر والأكبر ا ه لكاتبه وعبارة ح ل والمراد به إلخ أي في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي لأن الحدث في عبارة الناوي محمول على الحقيقة المطلقة ورفع المطلق يستلزم رفع المقيد وهو الأصغر أو الأكبر وهذا مما اكتفوا فيه بقرينة الحال فليتأمل وكتب أيضا على قوله الأصغر غالبا أي فإطلاقه على الأكبر مجاز لأن التبادر علامة الحقيقة وهذا في عبارة الفقهاء لا في عبارة الناوي للوضوء أو الغسل انتهت قوله وشرعا يطلق إلخ ظاهر في الأمر الاعتباري والمنع لأنه حقيقة فيهما وأما إطلاقه على الأسباب فقال العلامة سم ظاهره أنه حقيقي ويحتمل أنه مجازي قال شيخنا الشبراملسي إنه صار في الأسباب حقيقة عرفية وقال شيخنا إنه حقيقة في الثلاثة ا ه برماوي وفي المصباح ما يقتضي أن هذا المعنى الشرعي لغوي أيضا ونص عبارته وأحدث الإنسان إحداثا والاسم الحدث وهي الحالة المناقضة للطهارة إذ الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها وإن لم يصادفها فمن شأنه أن يكون كذلك حتى يجوز أن يجتمع على الشخص أحداث ا ه بحروفه قوله على أمر اعتباري أي اعتبر الشارع وجوده لا أنه من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج لأن الحدث موجود لما قيل إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على الأعضاء ا ه شيخنا قوله يقوم بالأعضاء أي أعضاء الوضوء لا جميع البدن على الراجح بالنسبة للأصغر وجميع البدن بالنسبة لغيره ا ه ع ش على م ر وعبارة البرماوي قوله يقوم بالأعضاء المراد بها ما يغسل وجوبا من أعضاء الوضوء وهو في الرأس جزء مبهم ويتعين بوقوع المسح عليه ودخول المندوب فيه من(1/180)
حيث شمول اسم الوضوء له وقيل بجميعها فيدخل المندوب منها وقيل بجميع البدن ويرتفع بغسل الواجب منها ومنع مس المصحف بغيرها أو ببعضها ولو ببعض غسله لفوات شرطه الذي هو غسل كلها انتهت قوله حيث لا مرخص وهو التراب فإنه مرخص بالنسبة للأمر الاعتباري لأنه لا يرفعه إلا الماء ا ه ح ل ويصح أن يراد بالمرخص فقد الطهورين ا ه لكاتبه قوله وعلى الأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ويقال إنه وصف ظاهر منضبط معرف للحكم أي نقض الوضوء ا ه برماوي قوله التي ينتهي بها الطهر أي لو كان وإلا فهي أسباب مطلقا ولذلك صحت النية المضافة إلى غير الأول منها مثلا ا ه برماوي قوله وعلى المنع المترتب على ذلك أي الأسباب بواسطة الأمر الاعتباري أو المراد الأمر الاعتباري وقد يتوقف في جعله مترتبا عليه مع جعله جزءا في تعريفه تأمل ا ه شوبري أي حيث قال بمنع صحة الصلاة إلخ وقد يقال إن هذا ليس جزءا من التعريف بل هو حكم من أحكامه تأمل ا ه شيخنا وعبارة القليوبي قوله وعلى المنع المترتب على ذلك أما ترتب المنع على الأحداث أي الأسباب فواضح وأما ترتبه على الأمر الاعتباري ففيه نظر لأنهما متقارنان إلا أن يراد بالترتب توقفه عليه انتهت وفيه أن المتوقف متأخر عما يتوقف عليه كالمترتب ولعل المراد بالترتب والتوقف عدم الانفراد لوجود التلازم بين الأمر الاعتباري والمنع ا ه ح ف قوله أيضا وعلى المنع المترتب على ذلك لم يقولوا حيث لا مرخص لأن التراب بالنسبة إليه كالماء وهو غير مرخص بل رافع له فالتيمم إنما هو رخصة بالنسبة للأمر الاعتباري وأما لو أريد بالمرخص فقد الطهورين فهذا يأتي في الأمر الاعتباري والمنع ا ه ح ل قوله والمراد هنا الثاني ههنا بحث وهو أن إرادة الثاني بالأحداث يحتاج لمعونة وقرينة والكلام يحتمل غير الثاني بخلاف تعبير الأصل بأسباب الحدث فإنه لا يحتمل غير الثاني بحسب التبادر(1/181)
فتعبير الأصل أولى إلا أن يقال القرينة هنا هي قوله هي خروج إلخ ا ه شوبري قوله وتعبير الأصل إلخ لا ينبغي أن يكون مقصوده بهذا الكلام الاعتراض على الأصل لاتحاد
(1/182)
مضمون ما عبر به الأصل وما عبر هو به فإن مضمون كل منهما التبويب للأحداث بمعنى الأسباب سواء جعلت الإضافة في عبارة الأصل بيانية أو حقيقية لأن المترجم له عليهما هو المضاف الذي هو نفس الأسباب بلا شبهة كما لا يخفى فلا يتوجه على الأصل اعتراض من هذه الجهة فإن أراد الاعتراض بأنه سمى تلك الأمور أسبابا مع أنها أحداث فهو مدفوع بأنها تسمى أسبابا أيضا ولا حجر عليه في ارتكاب إحدى التسميتين تأمل قاله الشيخ بقي أن استفادة إطلاق الحدث على السبب لا تستفاد من الأصل على جعل الإضافة حقيقية لأنها تقتضي الغير وهذا ما نظر إليه الشارح تأمل ا ه شوبري قوله إلا أن تجعل الإضافة بيانية أي بأن يقال باب أسباب هي الحدث بناء على أن المراد بالبيانية كون الثاني مبينا للمراد من الأول والأكثر تسمية هذه بإضافة الأعم إلى الأخص ا ه ع ش قوله هي أربعة لا غير والحصر فيها تعبدي وإن كان كل منها معقول المعنى ومن ثم لم يقس عليها نوع آخر وإن قيس على جزئياتها ا ه ح قوله خروج غير منيه أي تيقن خروج إلخ ويقدر في الجميع كما يعلم ذلك من آخر كلامه حيث قال ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فإن شك في شيء مما يأتي منها لم يضر وعبر المصنف كأصله بالخروج وفي الروضة بالخارج وهما متلازمان فتساهلوا فيهما أقول ويحتمل أنه صار حقيقة عرفية وهو من المشترك والخروج هو الموجب والانقطاع شرط للصحة والقيام للصلاة ونحوها شرط لتضيق الوجوب وعلم أنه لا نقض بالدخول إن لم يعد من الداخل شيء كما يأتي ا ه برماوي وعبارة الشوبري قوله هي خروج إلخ أخرج الدخول فلا نقض به وعبر في الروضة بالخارج وهو أولى أي ولو من الباسور أي النابت داخل الدبر أما ما ينبت خارجه فلا يتعلق به حكم انتهت قوله غير منيه أي الموجب للغسل بدليل ما يأتي في كلامه ا ه ح ل قوله أي المتوضئ لو قال الشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء كالمولود لأنه يولد محدثا مع أنه لم يسبقه طهر ولعله(1/183)
أراد النقض بالفعل ا ه ق ل مع زيادة وعبارة ع ش قوله أي المتوضئ مفهومه أنه لو وجد منه أحداث مترتبة كأن لمس ثم مس ثم بال لم يسم غير الأول حدثا وسيأتي فيما لو نوى بعض أحداثه الصادرة منه أنه يصح سواء أوجدت معا أو مرتبا وسواء أنوى الأول أو ما بعده وهو مناف لما هنا وقد يقال إن الكلام هنا في الأحداث الناقضة وما يأتي في مطلق الأحداث انتهت قوله أيضا أي المتوضئ أي المعلوم من المقام وإلا فالمتوضئ لم يتقدم له ذكر فهو كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب ا ه برماوي قوله الحي لم يقل الواضح لئلا يتوهم أنه قيد في الدبر أيضا ا ه س ل قوله معتادا كبول ومن المعتاد المذي والودي والمني كما قاله الدميري وغيره وما ذكره الشارح تبعا لبعض كتب النووي أنها من النادر مراده بالنسبة لما يكثر وجوده كالبول ا ه ق ل على المحلي قوله كدم ولو من الباسور قبل خروجه وينقض خروج نفس الباسور أو زيادة خروجه وكذا مقعدة المزحور ولا يضر دخولها بعد الوضوء ولو بقطنة ولا يضر فصل شيء على القطنة لأنه من المنفصل قبل الدخول ا ه ق ل على المحلي قوله انفصل أولا أي في غير نحو ولد لم ينفصل فلا نقض به لاحتمال انفصال جميعه فواجبها الغسل لا الوضوء وحينئذ فلو كانت متطهرة فلها أن تصلي إذا لم تتحقق اتصاله بالنجاسة والمعتمد أن الولادة بلا بلل وإلقاء نحو العلقة كخروج المني لا ينقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل قال شيخنا وظاهر أنه إذا برز بعض العضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل لأنا لا ننقض بالشك فإن تم خروجه منفصلا حكمنا بالنقض وإلا فلا قال الشيخ وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لم نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ا ه ومال شيخنا للأول وهو المتجه فإن قلت يشكل عليه قول التحقيق لو أدخل في قبل أو دبر طرف عود لم ينتقض وضوءه حتى يخرج وله في الحال مس المصحف لا(1/184)
صلاة وطواف لأنه حامل متنجس قلت لا إشكال أما في الدبر فظاهر لاتصاله بالنجاسة فيه وأما في القبل فهو محمول على ما إذا اتصل بالمعدة أو مشى على نجاسة باطنه وسيأتي بيانه فيه ا ه فيض ا ه شوبري قوله من فرج شامل بالنسبة للأنثى لمدخل الذكر ولمخرج البول ا ه سم قوله أو من ثقب أو مانعة جمع
(1/185)
لا مانعة خلو وقوله تحت معدة قال شيخنا في شرح العباب وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين وجوده من ناحية القبل أو الدبر خلافا لتوسط الزركشي كابن النقيب ا ه شوبري قوله تحت معدة أي وكان قريبا منها والمراد بالقرب أن يكون الثقب في العورة لإخراج ما لو انفتح في الركبة أو الساق ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله تحت معدة أي مما يقرب منها فلا عبرة بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك فليراجع انتهت قوله على الأفصح مقابله ثلاث لغات معدة بفتح الميم وكسرها مع سكون العين فيهما ومعدة بكسرهما ا ه شيخنا لكن الذي في المصباح ومثله في المختار المعدة من الإنسان مقر الطعام والشراب وتخفف بكسر الميم وسكون العين وتجمع على معد كسدرة وسدر قوله والفرج منسد أي انسدادا عارضا وحينئذ يعطى الثقب ثلاثة أحكام النقض بالخروج منه وجواز وطء الزوجة فيه وعدم النقض بنومه ممكنا له ا ه ح ف قوله والفرج منسد أي لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم ا ه زيادي يدل على هذا قوله بعد ولا بإيلاج فيه لأنه لو كان المراد بالانسداد الالتحام لم يتأت الإيلاج فيه تأمل ا ه شيخنا قوله أيضا والفرج منسد أي أحد الفرجين منسد لكن بشرط أن يكون الخارج من الثقب مناسبا للمنسد أو مناسبا لهما معا ا ه ح ف و ح ل قوله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية اعترض بأن نظم الآية يقتضي أن كلا من المرض والسفر حدث ولا قائل به وأجاب الأزهري بأن أو في قوله أو جاء أحد منكم بمعنى الواو وهي للحال والتقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم إلخ وإن كنتم مرضى أو على سفر والحال أنه جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ونقل القاضي أبو الطيب عن إمامنا الشافعي أنه نقل عن زيد بن أسلم وكان من العالمين بالقرآن أن في الآية تقديما وتأخيرا أي وحذفا والتقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من(1/186)
النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم إلخ وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا ا ه ح ل قوله المكان المطمأن بفتح الهمزة وحكي كسرها ا ه شوبري أي المطمأن فيه على الفتح والمنخفض على الكسر ا ه شيخنا قوله تقضى فيه الحاجة من تتمة معنى الغائط المراد من الآية عند الفقهاء لا اللغوي الذي هو المنخفض والذي في كتب اللغة أن الغائط اسم للمكان المتسع ولهذا سمي به الغيط فكان القياس غائطا لكنهم فرقوا بينهما ولعله نقل في اللغة إلى خصوص المكان المطمئن ثم استعمل شرعا فيما ذكروه فله استعمالات متعددة وتقضى أي تخرج وتفرغ والمراد بالحاجة ما يحتاج إلى خروجه المتضرر ببقائه وقضية التعبير بالمضارع في تقضى أنه لا يشترط في التسمية بذلك الاسم أن تقضى فيه الحاجة بالفعل لكن هل تكفي صلاحيته لقضائها أو لا بد من إعداده له فيه نظر ا ه برماوي قوله سمي باسمه الخارج أي من الدبر أو القبل إلا أنه غير مشهور نقله السيوطي وحكمة اشتهاره في الخارج من الدبر دون القبل أنه جرت عادة العرب أن الشخص إذا أراد البول يبول في أي مكان وإذا أراد الفضلة المخصوصة يذهب إلى محل يتوارى فيه عن الناس تأمل ا ه ع ش وعبارة الشوبري قوله سمي باسمه الخارج أي بالمعنى الأخص الذي هو البول والغائط لا بالمعنى الأعم ليشمل الريح لأنه لا يقصد لإخراجه المكان المذكور تأمل انتهت قوله وخرج بالفرج والثقب إلخ أي بالخروج من الفرج ليناسب قوله خروج شيء إلخ ا ه شيخنا قوله ولو مع انسداد الفرج هذه الغاية للرد أو الواو للحال ا ه شيخنا وكتب القليوبي لا حاجة لهذه الغاية وهي راجعة للثلاثة قبلها وقد يقال ما ذكر هنا توطئة لما بعدها ا ه والأولى أنها للرد على الضعيف القائل بأن الخارج ينقض في الصور الثلاثة كما أشار له في المنهاج بتعبيره بالأظهر وقال م ر والثاني ينقض لأنه ضروري الخروج تحول إلى ما ذكر ا ه قوله وهذا في(1/187)
الانسداد العارض أي هذا التفصيل في الثقب بين أن يكون تحت المعدة أو لا في الانسداد العارض ا ه ح ل مع زيادة قوله فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا أي في أي محل كان ا ه شيخنا أي وتنتقل إليه جميع أحكام الأصلي ومنها الاكتفاء فيه
(1/188)
بالحجر ومنها سترة عن الأجانب وفي الصلاة ولو حال السجود لو كان في الجبهة مثلا على المعتمد لأنه عورة وكشفها يبطلها خلافا للخطيب وانظر قدر ما يجب ستره ويبطل كشفه في الجبهة وغيرها وبذلك علم أن قول شيخ الإسلام وحيث أقيم إلخ هو في الانسداد العارض خلافا لما تقتضيه عبارته ا ه ق ل على الجلال قوله قاله الماوردي هو المعتمد وهو أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري تفقه على أبي القاسم الصيمري والإسفراييني المتوفى ببغداد يوم الثلاثاء سلخ ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة وله من العمر ست وثمانون سنة ودفن يوم الأربعاء بباب حرب ا ه برماوي قوله وحيث أقيم الثقب إلخ ظاهره رجوعه للانسداد العارض والخلقي والمعتمد خلافه في الخلقي فيثبت للمنفتح جميع الأحكام على المعتمد وتعبيرهم بالمنفتح يخرج المنافذ فالخارج منها ليس بناقض خلافا لبعض المتأخرين ورجح في المجموع عدم انتقاص الوضوء إذا نام ممكنا لها أي الثقبة المنفتحة من الأرض ا ه ز ي وحمل بعض الحواشي كلامه على الانسداد العارض ا ه شيخنا فرع لو انفتح الأصلي هل ترجع له الأحكام وتلغو جميع أحكام المنفتح انظر ما حكمه ثم قرر شيخنا ز ي أن الأحكام ترجع إلى الأصلي من الآن وتلغو أحكام المنفتح ولم ينازعه فيه أحد من أهل الدرس ا ه برماوي قوله فوق العورة راجع لإيجاب الستر وتحريم النظر والصواب إسقاطه لأن أصل المسألة أن الثقب أقيم مقام المنسد ولا يكون إلا إذا كان في العورة كما سبق وهذه العبارة سرت للشارح من شيخه المحلي لأن عادته التفريع على الأقوال الضعيفة ولنا قول ضعيف قائل بأن الثقب إذا كان فوق المعدة وكان الانسداد عارضا ينقض فلا تثبت له بقية الأحكام الثابتة للأصلي ا ه شيخنا وعبارة أصله مع المحلي ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج منه المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الأظهر لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورة أو انفتح فوقها أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة فما فوقها كما(1/189)
قاله في الدقائق وهو أي الأصلي منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه في الأظهر لأنه فوقها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي والثاني ينقض لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر وحيث قيل بالنقض في المنفتح فقيل له حكم الأصلي من إجزاء الاستنجاء فيه بالحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج فيه وتحريم النظر إليه فوق العورة والأصح المنع لخروجه عن مظنة الشهوة وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي أما الأصلي فأحكامه باقية ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي فمنفتحه كالأصلي في انتقاض الوضوء بالخارج منه سواء كان تحت المعدة أو فوقها والمنسد كعضو زائد من الخنثى لا يجب بمسه وضوء ولا بإيلاجه أو الإيلاج فيه غسل قاله الماوردي قال في شرح المهذب ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهت قوله عن القياس أي على بقية أقسام إزالة النجاسة فإنها لا تزال بالحجر قوله والمعدة مستقر الطعام إلخ أي عند الأطباء وقوله والمراد بها هنا السرة أي عند الفقهاء ا ه ع ش أي فهو مجاز علاقته المجاورة ا ه شيخنا قوله أيضا والمراد بها هنا السرة أي وما حاذاها من خلفه وجوانبه ا ه برماوي وعبارة ق ل على المحلي قوله وهي من المكان المنخسف إلخ هذه حقيقتها عند الفقهاء والأصوليين واللغويين وغيرهم والمراد بها هنا من حيث الأحكام نفس السرة وما حاذاها من خلفه وجوانبه كما أشار إليه بما في الدقائق قوله أما منيه أي الموجب للغسل إلخ ومثله الولادة بلا بلل بخلاف إلقاء بعض الولد فينقض ولا يوجب الغسل ا ه ز ي قوله فلا ينقض الوضوء ومن فوائد عدم النقض بالمني صحة صلاة المغتسل بدون وضوء قطعا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة ولو قلنا بالنقض لكان فيها بدون وضوء خلاف ونية السنية لوضوئه قبل الغسل ولو نقض لنوى به رفع الحدث وقول بعضهم إن من فوائده أيضا أنه لو تيمم للجنابة لعجزه عن(1/190)
الماء صلى ما شاء من الفرائض ما لم يحدث أو يجد الماء لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة رد بأنه غلط إذ الجنابة مانعة من صحة الفرض الثاني بدون تيمم بينهما لأن التيمم لا يبيح للجنب ولا للمحدث أكثر من فرض ا ه شرح م ر قوله لأنه أوجب أعظم الأمرين إلخ
(1/191)
هذه القاعدة تقتضي أنه لا وضوء بإلقاء الولد الجاف لأنه وإن انعقد من منيها ومنيه استحال إلى الحيوانية ا ه شيخنا قوله بخصوصه أي بخصوص كونه منيا وقوله بعمومه أي بعموم كونه خارجا وقوله كزنا المحصن أي فإنه أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن ولم يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب بعموم كونه زنا ا ه ح ل قوله كزنا المحصن أورد عليه أن الشيء الواحد قد يوجب الأمرين بل أكثر كالجماع في رمضان يوجب أعظم الأمرين وهو الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهما وهو القضاء بعموم كونه فطرا وأدون منهما معا وهو التعزير بعموم كونه معصية وقد يجاب بأن المراد ما كان من جنس واحد كالطهارة أو الحد وهذا ليس كذلك ولا يرد أن الكفارة تكون بالصوم لأن الواجب فيها أصالة العتق فتأمل ا ه شوبري وعبارة ق ل على المحلي ولا يرد وجوب الكفارة بالجماع في رمضان بخصوص كونه جماعا مع وجوب القضاء بعموم الكفارة كونه مفطرا ولا وجوب الكفارة في اليمين الغموس بخصوص كونها غموسا مع التعزير بعموم كونها معصية لعدم المجانسة بين الأمرين كما أشار إليه الشارح بقوله الأعم المفيد أن الأدون بعض الأعم ولا يرد ما لو كفر في رمضان بالصوم لأنه بدل انتهت قوله وإنما أوجبه أي الأدون الذي هو الوضوء وإيجابه فرع إبطاله ا ه ح ل قوله لأنهما يمنعان صحة الوضوء أي الرافع أو المبيح لنحو الصلاة فلا يرد الوضوء منها عند الإحرام ا ه شوبري وكتب أيضا قوله لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ قال في الإيعاب وقد ينظر فيه بأنهما قد يجامعان الوضوء كما يعلم من قولهم في الحج يسن للحائض والنفساء الغسل لنحو الإحرام ثم قال فإن لم ترده أو كان معها ماء لا يكفيه سن لها الوضوء وهذا يشملها كما هو ظاهر فيتصور أنهما يجامعانه ولا يمنعان صحته في صورة ا ه كلام الإيعاب وقد أشار شيخنا في شرح العباب لرده حيث قال ولا يرد على ذلك ما سيأتي في الحج من سنية الغسل لنحو الإحرام معهما لأن المراد هنا(1/192)
بعدم مجامعتهما له بالنسبة لاستباحة صلاة ونحوها إذ المقصود في باب الحج النظافة مع غلبة التعبد فيه ا ه قوله أيضا لأنهما يمنعان صحة الوضوء أي ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما بخلافه مع المني فإن من فوائده أنه لو اغتسل ولم يتوضأ صح غسله اتفاقا لأن وضوءه باق ولو قلنا بعدم بقائه وترك الوضوء كان في صحة غسله خلاف وأيضا إذا قلنا ببقائه نوى بالوضوء مع الغسل سنة الغسل وإن لم نقل ببقائه نوى رفع الحدث فظهرت الفائدة في كيفية النية ا ه م ر وأقول يتصور مثل ذلك في الحائض فيقال فائدة الحكم ببقاء الوضوء أنها إذا اغتسلت بعد انقطاع الدم ولم تنو الوضوء أجزأ الغسل اتفاقا ويقال إذا اغتسلت مع الحكم ببقاء الوضوء نوت بالوضوء مع الغسل سنة الغسل وإلا نوت رفع الحدث لا يقال الفائدتان تتصوران في الغسل قبل الشفاء من المني بخلاف الحيض لا يتصوران إلا بعد انقطاع الحيض لأنا نقول هذا لا يمنع الفائدة فليتأمل ا ه سم قوله مطلقا أي في الابتداء بأن طرأ عليهما وفي الدوام بأن طرأ عليه وقوله فلا يجامعانه أي في الدوام بأن طرأ عليه وحاصل صنيعه أنه قاس الدوام على الابتداء في البطلان وفيه أن الدوام أقوى وفيه أيضا أن الأسباب المذكورة تنافي الوضوء ابتداء ودواما ومنها الحيض والنفاس فكيف تجعل منافاتهما للوضوء ابتداء أصلا ويقاس عليه منافاتهما له في الدوام ا ه لكاتبه وعبارة ابن حج وإنما نقض الحيض والنفاس لأن حكمهما أغلظ انتهت قوله في صورة سلس المني ليس بقيد بل يصح الوضوء مع خروجه وإن لم يكن به سلس ا ه شيخنا وضعفه ع ش وعبارته قوله في صورة سلس المني أفهم أن السليم لا يصح وضوءه حال خروج المني وهو كذلك لأن الوضوء للصلاة وهي لا تستباح مع الجنابة من غير ضرورة انتهت ومثله الإطفيحي وقرر شيخنا ح ف أن قوله في صورة سلس المني ليس بقيد ا ه قوله وزوال عقل أي تيقن زواله وهو لغة المنع سمي بذلك لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش ولهذا يقال إن(1/193)
مرتكب الفواحش لا عقل له وشرعا يطلق على التمييز وهو المراد هنا ويعرف بأنه صفة يميز بها بين الحسن
(1/194)
والقبيح وهذا يزيله الإغماء ويطلق على الغريزي ويعرف بأنه صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات أي الحواس الخمس وهذا لا يزيله إلا الجنون وقيل غير ذلك وعرفه الحكماء بأنه جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق تدبير وتصرف وهو قسمان وهبي وكسبي فالوهبي ما عليه ضابط التكليف والكسبي ما يكتسب من تجارب الدهر ومحله القلب وله شعاع متصل بالدماغ وهو أفضل من العلم لأنه منبعه وأسه ولأن العلم يجري منه مجرى النور من الشمس والرؤية من العين ومن عكس أراد من حيث استلزامه له وأنه تعالى يوصف به دون العقل ويزيد وينقص وهو في الإنسان والجن والملك لكنه في النوع الإنساني أكمل وروى ابن عبد البر أن الله تعالى لما أهبط آدم إلى الأرض أتاه جبريل فقال إن الله تعالى أحضرك ثلاث خصال لتختار واحدة منهن وتتخلى عن اثنتين فقال وما هن قال الحياء والدين والعقل فقال اخترت العقل فقال جبريل للحياء والدين ارتفعا فقد اختار غيركما فقالا لا نرتفع قال أعصيتما قالا لا ولكن أمرنا أن لا نفارق العقل ا ه برماوي وعبارة الشوبري وهل العقل من قبيل الأعراض أو من قبيل الجواهر أو لا ولا وعلى كل هل هو مخصوص بالنوع الإنساني أم هو كلي مشترك بينه وبين كل حي مخلوق وعلى ذلك هل هو من الكلي المشكك أو المتواطئ الجواب هو عند علماء السنة عرض قائم بالقلب متصل بالدماغ ويزيد وينقص وعند الحكماء جوهر مجرد عن المادة مقارن لها في الفعل انتهت قوله أي تمييز وعلى هذا يكون الاستثناء الآتي متصلا ا ه شيخنا قوله بجنون أو إغماء والجنون مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء والإغماء هو زوال الشعور مع فتور الأعضاء وأما السكر فهو خبل في العقل مع طرب واختلاط نطق ا ه دميري وأما النوم فهو ريح لطيفة تأتي من الدماغ إلى القلب فتغطي العين فإن لم تصل إلى القلب فهو النعاس ولا نقض به ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا بجنون أي ولو مع التمكين على المعتمد ا ه(1/195)
شوبري وقوله أو إغماء أي ولو مع التمكين أيضا ا ه شرح م ر ولهذا التعميم يشير صنيع المتن حيث قصر الاستثناء على زواله بنوم الممكن فيخرج منه زواله بجنون أو إغماء الممكن فينقض ا ه لكاتبه ثم رأيت في ح ل ما نصه قوله لا زواله بنوم ممكن مقعده خرج الإغماء والسكر فلا يفيد التمكين معهما قال ابن حج إجماعا ا ه قوله أو إغماء أو نوم أي في حق غير الأنبياء فيهما أما في الأنبياء فلا نقض بهما ا ه شيخنا قوله أو غيرها أشار به إلى إدخال المذهول والمعتوه والمبرسم والمطبوب أي المسحور ا ه ق ل على المحلي قوله العينان وكاء السه في الحديث استعارة بالكناية دل عليها بإثبات الوكاء الذي هو من ملائم المشبه به للمشبه وتشبيه العينين المراد منهما اليقظة بالوكاء تشبيه بليغ بحذف الأداة ا ه طبلاوي ا ه شوبري وتقرير الاستعارة بالكناية أنه شبه السه بقربة ممتلئة وحذف المشبه به وذكر لازمه وهو الوكاء وتقرير التشبيه البليغ أنه شبهت العينان بالوكاء ثم حذفت الأداة هذا إيضاح عبارته قوله أبلغ منه في الذهول وجه الأبلغية أنه أقوى في زوال الشعور من القلب وأنه ينقض مع التمكين والمظنة بمعنى الظن المنزل منزلة اليقين فلذلك أبطل استصحاب الأصل يقين الطهارة ثم انتقل الحكم إلى النوم فصار ناقضا وإن كان مسدود المخرج أو تيقن عدم خروج شيء كإخبار معصوم له بعدمه نعم لو قال له المعصوم توضأ أو لا تتوضأ وجب امتثال أمره فيهما سواء نام أم لا ا ه برماوي قوله الذي هو مظنة لخروج شيء إلخ عبارة النهاية المظان جمع مظنة بكسر الظاء وهو موضع الشيء ومعدنه مفعلة من الظن بمعنى العلم وكان القياس فتح الظاء وإنما كسرت لأجل الهاء انتهت ا ه ع ش على م ر قوله إذ السه بضم الهاء إذ أصله سته حذفت عينه ويجمع على أستاه وفي رواية وكاء الست بحذف لامه ا ه صحاح ا ه برماوي وفي المصباح ما نصه الاست العجز ويراد به حلقة الدبر والأصل سته بالتحريك ولهذا يجمع على أستاه مثل سبب(1/196)
وأسباب ويصغر على ستيه وجمع التكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها وقد يقال سه بالهاء وست بالتاء
(1/197)
فيعرب إعراب يد ودم وفي الحديث العينان وكاء السه بالهاء ويروى بالتاء وبعضهم يقول في الوصل بالتاء وفي الوقف بالهاء على قياس هاء التأنيث ولا وجه له والأصل سته ستها من باب تعب إذا كبرت عجيزته ثم سمي بالمصدر ودخله النقص بعد التسمية فحذفوا العين تارة وقالوا سه واللام تارة وقالوا ست ثم اجتلبوا همزة الوصل عوضا عن اللام وأسكنوا العين تخفيفا كما فعلوا في ابن واسم ا ه قوله كناية عن اليقظة والمعنى أن اليقظة للدبر كالوكاء يحفظ ما فيه ا ه ح ل قوله نشوة السكر بفتح الواو على الأصح مقدمات السكر وأما بالهمز فالنمو من قولهم نشأ الصبي نما وزاد ا ه برماوي قوله ومن علامات النعاس إلخ ومن علامات النوم الرؤيا فلو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس انتقض وضوءه ا ه شرح م ر ولو زالت إحدى ألييه عن مقرها قبل انتباهه ولو كان مستقرا نقض وإن لم تقع يده على الأرض لمضي لحظة وهو نائم غير ممكن أو زالت مع انتباهه أو بعده المفهوم بالأولى أو شك فيه أي في أن زوالها قبل انتباهه أو لا أو في أنه ممكن مقعده أو لا أو في أنه نام أو نعس فلا نقض لأن الأصل الطهارة نعم لو رأى رؤيا وشك أنام أو لا فعليه الوضوء لأن الرؤيا لا تكون إلا بالنوم ا ه متن الروض وشرحه فرع نام ممكنا في الصلاة لم يضر إن قصر وكذا إن طال في ركن طويل فإن طال في ركن قصير بطلت صلاته لا يقال كيف تبطل مع أنه غير عامد لأنا نقول لما كانت مقدمات النوم تقع بالاختيار نزلت منزلة القاصد ا ه سم ا ه ع ش قوله أي ألييه مفرده ألية وثبت عن العرب حذف التاء في تثنيتها ا ه شيخنا وفي الشوبري في كتاب الديات ما نصه قاعدة كل مؤنث بالتاء حكمه أن لا تحذف التاء منه إذا ثني كتمرتان وضاربتان لأنها لو حذفت التبس بتثنية المذكر ويستثنى من ذلك لفظان ألية وخصية فإن أفصح اللغتين وأشهرهما أن تحذف منهما التاء في التثنية فيقال أليان وخصيان وعلل ذلك بأنهم لم يقولوا في المفرد ألي وخصي فأمن اللبس(1/198)
المذكور ا ه قوله ولا عبرة باحتمال خروج ريح إلخ يؤخذ منه أنه لو خلق منسد الدبر ولم ينفتح له ثقب وقلنا إن المنفتح أصالة لا يقوم مقام الأصلي لا ينقض بنومه غير ممكن لأن النوم مظنة لخروج شيء من دبره وهذا لا يخرج منه شيء وقوله لندرته يحتمل لندرته في نفسه حتى لو ابتلي به شخص لا نظر إليه وهو المعتمد ويحتمل أنه إذا ندر خروجه بخلاف ما إذا لم يندر ذلك بأن كثر خروجه فيضر نومه غير ممكن قبله إن تصور له تمكين ا ه ح ل وعبارة ق ل على المحلي قوله لندرته فلو اعتاد ولو مرة لغير عذر انتقض وضوءه بنومه إلا إن مكنه وأمكن انتهت قوله أيضا ولا عبرة باحتمال خروج ريح إلخ ولا عبرة أيضا باحتمال خروج بول من قبله كذا قالوا مع أنه غير نادر ا ه لكاتبه قوله ما لو نام محتبيا أي أو على دابة أو مادا رجليه ا ه ق ل على المحلي قوله بين بعض مقعده ومقره تجاف أي تباعد وانظر لو سد التجافي بشيء ونام هل ينتقض أم لا مال شيخنا الزيادي للثاني ا ه شوبري وقوله واختار في المجموع أنه لا ينقض هو محمول على هزيل ليس بين بعض مقعده ومقره تجاف ا ه م ر وحينئذ فالخلف لفظي ا ه شيخنا والسمن المفرط كالهزال ا ه ق ل على المحلي قوله عن الروياني هو أبو محمد عبد الواحد بن إسماعيل الروياني بسكون الواو القائل لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي ولد في ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة وأخذ العلم عن والده وتفقه على جده وغيره وأخذ عنه ولده حمد بسكون الميم وغيره المتوفى شهيدا لقتل بعض الملحدين له بجامع آمل بمد الهمزة وكسر الميم عند ارتفاع النهار بعد فراغه من الإملاء يوم الجمعة حادي عشر المحرم سنة إحدى أو اثنتين وخمسمائة ا ه برماوي قوله وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى أي ولو من الجن إذا تحققنا الذكورة أو الأنوثة على المعتمد ولو على غير صورة الرجل حتى لو تصورت على صورة كلب مثلا نقض لمسها وظاهر كلامهم أنه لو أخبره عدل بمسها له أو بنحو خروج ريح منه في حال(1/199)
نومه متمكنا وجب عليه الأخذ بقوله ولا يقال الأصل بقاء الطهارة فلا يرتفع
(1/200)
بالظن إذ خبر العدل إنما يفيده فقط لأنا نقول هذا ظن أقامه الشارع مقام العلم في تنجيس المياه وغيرها كما يأتي ا ه شرح العباب لحج والمعتمد خلافه فلا نقض بأخبار العدل بشيء مما ذكر ويرده أيضا ما سيأتي في قوله ومن تيقن حدثا وظن ضده إذ الظن شامل لإخبار العدل ا ه ع ش وعبارة ق ل على المحلي قوله بشرتي ذكر وأنثى أي يقينا لا مع الشك ولو من الجن فيهما أو في أحدهما ولو على غير صورة الآدمي حيث علمت المخالفة كذا قاله شيخنا هنا وفي حاشيته وسيأتي عنه في النكاح أنه لو تزوج بجنية جاز له وطؤها وهي على غير صورة الآدمية ولا ينقض لمسها وضوءه وسيأتي في باب الإمامة عنه أيضا أن شرط صحة الاقتداء بالجني أن يكون على صورة الآدمي وكذا في صحة الجمعة به حيث كان من الأربعين فالذي يتجه عدم النقض به هنا إجراء للأبواب على نسق واحد انتهت قوله لا جامعتم قال الكمال بن أبي شريف والمتجه أن الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيء من أجزائهما من غير تقييد باليد وعلى هذا فالجماع من أفراد مسمى الحقيقة فيتناوله اللفظ حقيقة ا ه شوبري قوله المثير للشهوة فيه أن غاية الإثارة خروج المني وقد علمت أنه غير ناقض إلا أن يقال في العلة نقص وتمامها أن يقال وثوران الشهوة لا يليق بحال المتعبد الذي من أفراده المتوضئ لأنه في عبادة ا ه لكاتبه قوله كالمشتركين في لذة الجماع قيل اللذات أربع لذة ساعة وهي الجماع ولذة يوم وهي الحمام ولذة جمعة وهي النورة ولذة حول وهي تزوج البكر وألذ أحوال جماع المرأة يوم انتتافها والرجل بعد ثلاثة أيام من الاستحداد ا ه برماوي قوله كلحم الأسنان أي واللسان وسقف الحلق وداخل العين والأنف وكذا العظم إذا وضح خلافا للعلامة حج ا ه برماوي قوله وخرج بها الحامل من الحائل ما يتجمد من غبار يمكن فصله من غير خشية مبيح تيمم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى صار كالجزء من الجلد ا ه س ل قوله ولو رقيقا ومنه الزجاج وإن لم يمنع اللون والقشف(1/201)
الميت على الجلد بخلاف العرق ونحوه ولا ينقض لمس نحو إصبع من نحو نقد وإن وجب غسله عن الحدث ا ه برماوي قوله والظفر في المصباح الظفر للإنسان يذكر وفيه لغات أفصحها بضمتين وبها قرأ السبعة والثانية الإسكان للتخفيف وبها قرأ الحسن البصري والجمع أظفار وربما جمع على أظفر كركن وأركن والثالثة بكسر الظاء وزان حمل والرابعة بكسرتين للإتباع وقرئ بهما في الشاذ والخامسة أظفور والجمع أظافير مثل أسبوع وأسابيع وقول الصحاح فيجمع الظفر على أظفور سبق قلم وكأنه أراد ويجمع على أظفر فطغى القلم إلى زيادة واو ا ه فائدة الأظافير حلة من نور كانت تحت حلل آدم الحرير في الجنة فلما أكل من الشجرة تطاير عنه لباس الجنة وبقيت حلة النور فانقضت من وسطها وتقلصت وانعقدت على رءوس أصابعه وصارت ظفرا فكان إذا نظر إلى أظافيره بكى وصار عادة في أولاده إذا هجم الضحك على أحدهم ينظر إلى أظافير يديه أو رجليه يسكن عنه ا ه برماوي قوله والخنثى الألف فيه للتأنيث فيكون غير مصروف والضمائر العائدة إليه يؤتى بها مذكرة وإن اتضحت أنوثته لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا ا ه أسنوي تنبيه قال في التتمة في كتاب الزكاة يقال ليس في شيء من الحيوانات خنثى إلا في الآدمي والإبل قال النووي في تهذيبه ويكون في البقر جاءني جماعة أثق بهم يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة وقالوا إن عندهم بقرة خنثى ليس لها فرج أنثى ولا ذكر الثور وإنما لها خرق عند ضرعها يخرج منه البول وسألوا عن جواز التضحية بها فقلت لهم إنه ذكر أو أنثى وكلاهما يجزي وليس فيها ما ينقص اللحم واستثبتهم فيه ا ه شوبري ولو اتضح الخنثى بما يقتضي النقض عمل به ووجبت الإعادة عليه وعلى من لامسته ا ه ق ل على الجلال قوله والعضو المبان المعتمد أن العضو المبان متى التصق وحلته الحياة نقض وإلا فلا خلافا للحلبي حيث لم يشترط حلول الحياة واكتفى بالاتصال بحرارة الدم والأول موافق لابن قاسم وحج والشيخ سلطان ا ه شيخنا(1/202)
قوله والعضو المبان
(1/203)
محله في غير الفرج أخذا من قوله ومس فرج آدمي ا ه شيخنا قوله مع الصغر بأن لم يبلغ الصغير حدا يشتهى ا ه محلي وقوله يشتهى أي للطباع السليمة ولم يقيده شيخنا الرملي بسبع سنين وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها راجعه وعلى ذلك فما مقداره فيهما حرره ا ه ق ل عليه قوله لا محرم أي ولو احتمالا فلو شك في المحرمية لم ينتقض ذكره الدارمي عملا بأصل بقاء الطهارة ويؤخذ منه أنه لو تزوج من شك هل بينه وبينها رضاع محرم أم لا واختلطت محرمه بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه ولمسها لم ينتقض طهره ولا طهرها إذ الأصل بقاء الطهر وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا بعد في تبعيض الأحكام كما لو تزوج مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه وثبت نسبها منه ولم يصدقه الزوج حيث يستمر النكاح مع ثبوت أخوتها منه ويلغز بذلك فيقال زوجان لا نقض بينهما ويؤخذ من العلة أن محل عدم النقض ما لم يلمس في مسألة الاختلاط عددا أكثر من عدة محارمه وإلا انتقض ا ه شرح م ر وقوله ما لم يلمس إلخ أي في طهارة واحدة ا ه ق ل على المحلي قوله ورابعها مس فرج آدمي ومثل المس الانمساس كأن وضع شخص ذكره في كف شخص آخر ومثل الآدمي الجني لأن عليه التعبد ا ه ح ل وعبارة ق ل على المحلي والجني كالآدمي على ما مر في اللمس انتهت قوله فرج آدمي أي ولو مبانا كله أو بعضه بحيث يسمى فرجا فلو لم يكن له فرج بأن كان محله أملس كالكف فهل لذلك المحل حكم الفرج أم لا الأقرب الثاني ا ه برماوي ثم قال قوله أو منفصلا أي إذا سمي فرجا فتنقض القلفة متصلة لا منفصلة ا ه قوله ولو صغيرا أي لشمول الاسم له وهتك الحرمة بخلاف لمس الصغيرة وانظر هل يشمل ذلك نحو السقط إذا نزل من بطن أمه فينقض مس فرجه أم لا سئل عن ذلك العلامة م ر فأجاب بأنه كذلك أخذا بعموم قولهم ولو صغيرا قال شيخنا البابلي ولقائل أن يقول إن هذا لا يسمى فرج آدمي وإنما هو أصل آدمي وفرق ما بينهما فدعوى(1/204)
أنه داخل في كلامهم فيه نظر فليتأمل ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر قوله من قبل الآدمي شمل إطلاقه السقط وظاهره وإن لم تنفخ فيه الروح وفي فتاوى الشارح أنه سئل عن ذلك هل ينقض أم لا لأنه جماد فأجاب بأنه ينقض ولم يعلله وعلله بعضهم بشمول الاسم له وتوقف شيخنا ومال إلى عدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج الآدمي وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم وإنما يقال له أصل آدمي ا ه انتهت قوله ببطن كف أي ولو تعدد إلا زائدا يقينا ليس على سمت الأصلي كما تقدم سواء كان الجميع على معصم أي ساعد واحد أو أكثر خلافا للخطيب وشملت الأصابع الأصلي منها والزائد والمسامت وغيره وما في داخل الكف أو ظهره وهو كذلك عند شيخنا وقيل ينقض ما في داخل الكف مطلقا ولا ينقض ما في خارجه مطلقا كالسلعة فيهما ورد بالفرق الواضح بينهما ا ه ق ل على المحلي ولو اشتبه الأصلي بالزائد في الفرج واليد نقض كل منهما ا ه شرح الروض قوله ولو شلاء أي ولو قطعت وصارت معلقة بجلدة ا ه ح ل قوله لخبر من مس فرجه فليتوضأ كتب شيخنا بهامش المحلي إن قلت لم قدمه على الحديث الذي بعده مع أن الذي بعده أنص في المقصود من حيث إن الإفضاء هو الجس باليد بخلاف المس قلت كأنه لكثرة مخرجيه وأيضا فقد قال البخاري إنه أصح شيء في الباب ا ه أقول وأيضا فللترقي وأيضا فلأن الذي بعده كالتفسير له حيث عبر فيه بالإفضاء وهو المراد بالمس والتفسير يكون متأخرا فليتأمل ا ه سم قوله وليس بينهما ستر بفتح السين إن أريد المصدر وبكسرها إن أريد الساتر ا ه ق ل على المحلي وفيه أن الفعل لا يقال فيه بينهما ا ه شيخنا قوله ولا حجاب عطف عام على خاص لشمول الحجاب نحو الزجاج فإنه حاجب وليس بساتر ا ه عشماوي قوله لهتك حرمة غيره أي غالبا إذ نحو يد المكره والناسي كغيرهما بل رواية من مس ذكرا تشمله لعموم النكرة الواقعة في حيز الشرط ا ه حج قوله أيضا لهتك حرمة غيره أي انهتاكه
(1/205)
لأنه متعبد بستره وصونه عن الناس ا ه ح ل فيشمل ما لو وضع ذكره في يد غيره ا ه شيخنا وفي المصباح هتك زيد الستر خرقه من باب ضرب وهتك الله ستر الفاجر فضحه قوله ولأنه أشهى له أي عند اختلاف الجنس وأفعل التفضيل ليس على بابه لأن الشخص لا يشتهي فرج نفسه ا ه شيخنا قوله أيضا ولأنه أشهى له أي لأنه سيأتي أن العلة في النقض بذلك وجود اللذة وكتب أيضا هذه هي العلة الصحيحة لأنه سيأتي أن العلة في النقض التلذذ فكان الاقتصار عليها أولى ا ه ح ل وإنما كانت أولى لأن القياس يجب فيه أن تكون العلة موجودة في المقيس والمقيس عليه ا ه لكاتبه قوله إذ لا حرمة لها المراد بالحرمة الاحترام وقوله في وجوب ستره أي بسبب وجوب ستره إلخ ففي سببية متعلقة بالمنفي بمعنى أن وجوب الستر وتحريم النظر ينشأ عنهما الاحترام كما في الآدمي بخلاف البهيمة ا ه شيخنا قوله وما بينهما أي الأصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض لا خصوص النقرة وقوله وحرفها أي حرف الأصابع وهي حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف الإبهام وقوله وحرف الراحة وهو من أصل الخنصر إلى رأس الزند ثم منه إلى أصل الإبهام ومن أصل الإبهام إلى أصل السبابة ا ه ح ل قوله لأن التلذذ إنما يكون به أي والعلة في النقض بالمس التلذذ فكان الأولى فيما سبق الاقتصار عليها ا ه ح ل قوله إذ الإفضاء بها لغة إنما قيد بقوله بها ولم يسقطه كما يوجد في بعض العبارات لأن الإفضاء المطلق ليس معناه في اللغة مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف بل هذا إنما هو معنى الإفضاء باليد وعبارة المطالع أصل الإفضاء مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل وفي المصباح أفضى بيده إلى الأرض مسها ببطن راحته قال في التهذيب وحقيقة الإفضاء الانتهاء وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه ا ه بحروفه ا ه ع ش قوله فيتقيد به إطلاق المس اعترض بأن هذا ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب العام والخاص لأن المس هنا(1/206)
وقع صلة للموصول الذي هو من وهي من صيغ العموم والإفضاء فرد من أفراد ذلك العام وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح والأولى أن يدعي تخصيص عموم المس بمفهوم حديث الإفضاء إذ مفهومه أن غير الإفضاء لا ينقض فقوله من مس أي أفضى ا ه ح ل قوله ملتقى شفريها الملتقى المتحاذي ومثله المنضم بعضه إلى بعض وهو ما يظهر عند الاستنجاء ا ه شيخنا وقوله على المنفذ بفتح الفاء وهو ما ينضم كفم الكيس لا ما فوقه وما تحته فالبظر لا ينقض متصلا ولا منفصلا وما نقل عن العلامة م ر من أن البظر قبل قطعه ومحله بعد قطعه ناقض لم يثبت عنه وإن وجد في بعض نسخ شرحه ا ه برماوي وعبارة ح ل قوله ملتقى شفريها أي وما تحتهما من اللحمية كما هو ظاهر ومثل ملتقى الشفرين ما يقطع في الختان منها ولو بارزا حال اتصاله كما ينقض ما يقطع من الذكر عند الختان وقوله على المنفذ أي المحيطين به إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك وعبارة الجلال في شرح الأصل ملتقى شفريها انتهت ولم يقيد بكونهما على المنفذ فأفاد النقض بغير المحاذي للمنفذ من الشفرين والمراد ظاهرهما أي ما يظهر منهما عند جلوسها على قدميها والظاهر أن منه ما يظهر عند الاسترخاء المطلوب في الاستنجاء انتهت وعبارة شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين انتهت ا ه ع ش على م ر قوله وبالدبر ملتقى منفذه أي وأما ما وراء ذلك من باطن الأليتين وباقي باطن المنفذ وهو المنطبق بعضه على بعض فهل ينقض أو لا قال سم على البهجة فيه نظر قلت ومقتضى تقييد الشارح بالملتقى عدم النقض لأن هذا ليس من الملتقى بل زائد عليه لأنه ليس محل الالتقاء وقياس ما تقدم عن شرح العباب من الانتقاض بمس أحد الشفرين من ظاهره وباطنه النقض هنا بباطن المنفذ ا ه ع ش على م ر قوله مع تحامل يسير قيد به ليقل غير الناقض من رءوس الأصابع(1/207)
وليدخل في الناقض المنحرف الذي يلي الكف ا ه برماوي قوله وحرم بها صلاة تعمد نحو الصلاة مع الحدث كبيرة كما في المجموع وظاهر أن نحو
(1/208)
مس المصحف معه ليس كذلك وسيأتي في الردة أن استحلال الصلاة معه كفر ا ه شرح الإرشاد لشيخنا ا ه سم والمراد من الحرمة في الصلاة والطواف عدم الصحة ولو سهوا وفي غيرها مما يأتي إثمه إن كان عامدا عالما ا ه برماوي والمراد أنها تحرم ابتداء بحيث يشرع فيها وهو محدث ودواما بمعنى أنه إن طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة يحرم عليه استمراره فيها بأن يلاحظ وينوي أنه يصلي أي يدوم في الصلاة أو لم ينو شيئا أصلا فلا يخلص من الحرمة إلا إن نوى قطعها والخروج منها فالحرمة في صورتين والجواز في صورة هكذا حققه ع ش على ابن قاسم قوله أي بالأحداث أي التي هي الأسباب ويصح إرادة المنع لكن بتكلف إذ ينحل المعنى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة صلاة إلخ وذلك المنع هو التحريم فيكون الشيء سببا لنفسه أو بعضه ا ه حج ويصح إرادة الأمر الاعتباري ا ه وهذا يقتضي فساد إرادة المنع لا صحتها بتكلف ا ه شوبري قوله حيث لا عذر أي كدوام الحدث وفقد الطهورين وأما فقد الماء مع وجود التيمم فلا يقال إنه من الأعذار المجوزة للصلاة مع وجود أحد الأسباب نعم إن نظر للأمر الاعتباري الذي ينشأ عن ذلك السبب فواضح ا ه ح ل قوله صلاة أي ولو نفلا ولو صلاة جنازة خلافا للشعبي القائل إن صلاة الجنازة تصح مع الحدث وكأن وجهه في ذلك أن المقصود منها الدعاء وهو لا يتوقف على طهارة ا ه برماوي قوله إجماعا قدمه على الحديث لأنه النص في المقصود إذ قوله في الحديث لا يقبل الله إلخ يحتمل أن يراد به أنه لا يثيب عليها مع صحتها كما ورد نفي القبول بهذا المعنى في أحاديث كثيرة ويحتمل أن يراد به أنه لا يقبلها لفسادها ا ه شيخنا والمراد الإجماع المذهبي أو هو محمول على حدث متفق عليه فلا يرد اللمس والمس ا ه ع ش فقوله إجماعا أي في الجملة فلا يرد أن بعض تلك الأسباب مختلف فيه ا ه شوبري وحينئذ فالدليل أخص من المدعى إذ هو تحريم الصلاة بكل منها كما قال الشارح والدليل إنما أثبت التحريم(1/209)
بالبعض المتفق عليه ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله إجماعا قدمه على الحديث لأنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة وإن كان هو الأصل انتهت قوله لتأخذوا عني مناسككم أي عباداتكم ومنها الوضوء للطواف ا ه شيخنا قوله بمنزلة الصلاة أي من حيث توقفه على الطهارة ا ه برماوي قوله قد أحل فيه المنطق قد يقال قد أحل فيه غيره كالأكل ونحوه فلم خص النطق بالذكر ا ه شوبري وأجيب بأنه خصه للرد على المشركين الذين كانوا يعتقدون حرمة ذلك ا ه طوخي والمنطق مصدر سمي معناه النطق بدليل قوله بعد فمن نطق إلخ والمصدر الميمي هو المبدوء بميم زائدة نحو مقاتلة ا ه برماوي قوله فلا ينطق إلا بخير هو بالرفع لأن لا نافية لا ناهية فهو خبر بمعنى النهي ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر قوله فلا ينطق إلا بخير هل الرواية فيه بالجزم أو الرفع وروي فلا يتكلمن مؤكدا بالنون وهي تشعر بأن الرواية هنا بالجزم لأن التأكيد بعد النهي كثير والأصل توافق الروايتين على معنى واحد انتهت قوله ومس مصحف أي بسائر أجزاء البدن ولو بحائل كما يشير له الشارح بقوله بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله ومس مصحف أي ببطن كف أو غيره ودخل في المس ما لو كان بحائل ولو ثخينا حيث يعد ماسا له عرفا لأنه يخل بالتعظيم بخلاف مس المرأة الأجنبية بحائل إذ المدار فيه على ثوران الشهوة وهي منتفية مع الحائل ونقل ابن الصلاح وجها غريبا بعدم حرمة مس المصحف مطلقا وقال في التتمة لا يحرم إلا مس المكتوب وحده لا الهامش ولا ما بين السطور وشمل المسلم والكافر وإنما جاز تعليمه عن ظهر قلب لأنه لا إهانة فيه مع احتمال رجاء الإسلام انتهت وعبارة الشوبري قوله ومس مصحف أي ولو بصدره وبطنه ولسانه وشعره وسنه وظفره كما هو مقتضى كلامهم وكتب أيضا قوله ومس مصحف أي ولو من وراء حائط وبباطن الكف وغيره بخلاف مس الذكر مع ورود المس فيهما وفرق بأن المقصود هنا تعظيم المصحف(1/210)
بإبعاد المحدث عنه وبأن حديث الإفضاء قيد ما أطلق من مس الذكر انتهت قوله أيضا ومس مصحف لا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه القرآن ولا خفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض وحينئذ فما فائدة عطف الأوراق وقد يقال فائدة
(1/211)
ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة أو بعض الأجزاء المتصلة أو المنفصلة ا ه ح ل فهو من عطف الجزء على الكل ا ه شيخنا قوله بتثليث ميمه أي والضم أفصح ثم الكسر وهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين كما في الحديث والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب مثلا ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة وهل يحرم تصغيره بأن يقال فيه مصيحف فيه نظر والأقرب عدم الحرمة لأن التصغير إنما هو من حيث الخط لا من حيث كونه كلام الله تعالى ا ه برماوي قوله أي المتطهرون أي فليس المراد بالمطهرين في الآية المطهرون من المخالفة وهم الملائكة كما قيل ا ه شيخنا وعبارة البرماوي ويصح أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ وبالمطهرين الملائكة ويرد بأن الخطاب إنما هو لنا ويدل له قوله تعالى تنزيل من رب العالمين انتهت قوله وهو خبر أي وإلا لزم وقوع الجملة الطلبية نعتا ولا تقع كذلك إلا بتأويل والأصل عدمه ح ل وقوله بمعنى النهي أي وإلا لزم وقوع الكذب في خبره تعالى لمشاهدة أن ناسا كثيرين يمسون المصحف من غير تطهير ا ه تقرير دلجي ويجوز أن يكون باقيا على أصله ولا يلزم الخلف لأن المراد نفي المس المشروع ا ه ع ش على م ر قوله والحمل أبلغ من المس ليس في المتن التعرض للحمل حتى يتعرض له في الدليل بقياسه على المس تأمل ا ه شيخنا إلا أن يقال إنه يقدر عند قول المتن ومس مصحف أي وحمله ا ه لكاتبه وفي ق ل على المحلي وخرج بحمله ومسه حمل حامله ومسه فلا يحرمان مطلقا عند شيخنا الرملي وفي حج أن في حمل المتاع الآتي وكلام الخطيب يوافقه وعند شيخنا الطبلاوي أن محل الحل إن كان المحمول ممن ينسب إليه الحمل لا نحو طفل ا ه قوله نعم إن خاف عليه أي وعجز عن الطهارة وعن إيداعه مسلما ثقة ا ه شرح م ر قوله جاز حمله أي فيما إذا خاف عليه ضياعا ولو حال تغوطه ويجب التيمم له إن أمكن ا ه شرح م ر قوله بل قد يجب أي فيما إذا خاف عليه غرقا أو حرقا أو كافرا أو(1/212)
تنجيسا وفيه إشارة إلى أن بل للانتقال لا للإبطال فلا يعترض بذلك أي انتقل من بعض صور الجواز إلى بعض صور الوجوب لأنه في الغرق والحرق فيه إتلاف له بالكلية بخلافه في الضياع فإن عينه باقية ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي وتوسده كحمله إن تعين طريقا لا لنحو الضياع ويجوز توسد كتب العلم لخوف الضياع ا ه قوله فلا يحرم ذلك أي بل يكره ا ه برماوي قوله ومس جلده أي المصحف ولو مع غيره فالإضافة لأدنى ملابسة فإذا وضع مصحف وكتاب في جلد واحد حرمت الدفة التي بجنب المصحف دون غيرها وأما الكعب فيحرم منه ما حاذى المصحف دون ما حاذى الكتاب وأما اللسان فإن كان في جهة المصحف حرم مسه مطلقا وإن كان في جهة الغير فإن كان منطبقا حرم منه ما حاذى المصحف دون غيره وإن كان مفتوحا قال بعضهم لا حرمة أصلا وقال بعضهم يحرم منه ما يحاذي المصحف إذا طبق لأنه محاذ بالقوة ا ه ح ف وانظر لو جعل المصحف بين كتابين وجعل للثلاثة جلد واحد والظاهر أنه يأتي فيه التفصيل الذي في المتاع الآتي أي بالنسبة للحمل وأما المس فيحرم مس ما حاذاه ولو جعل بين المصحف كتاب بأن جعل بعض المصحف من جهة والبعض الآخر من جهة أخرى فينبغي الحرمة مطلقا ولا يتوقف على قصد ا ه برماوي قوله فإن انفصل عنه إلخ قضية تفصيله في الجلد بين الانفصال وعدمه وسكوته عن الورق أنه يحرم مسه مطلقا متصلا أو منفصلا ولو هوامشه المقصوصة لكن في سم على حج أنه استقرب جريان تفصيل الجلد في الورق ا ه ع ش وفي القليوبي على المحلي ولو قطعت الهوامش لم يحرم مسها مطلقا وقال بعضهم يجري فيها تفصيل الجلد الآتي ا ه قوله فقضية كلام البيان إلخ حمل كلام البيان في جلد المصحف على ما إذا انقطعت نسبته عن المصحف وكلام العصارة على ما إذا لم تنقطع النسبة ا ه ع ش قوله عن عصارة المختصر هو متن الوجيز للغزالي ولعل تسميته بالعصارة لكونه عصر زبد المختصر أي مختصر المزني أي أخرجها منه ا ه وعبارة البرماوي قوله عن(1/213)
عصارة المختصر بضم العين المهملة أي خلاصته والمراد به مختصر المزني انتهت قوله للغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ولد بطوس سنة خمسين
(1/214)
وأربعمائة وأخذ عن إمام الحرمين وغيره المتوفى بطوس صبيحة يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخر سنة خمس وخمسمائة وله من العمر خمس وخمسون سنة ا ه برماوي قوله وقال ابن العماد إنه الأصح أي إبقاء لحرمته قبل انفصاله ولو انعدمت تلك الأوراق التي كان جلدا لها وهذا واضح إن لم يجعل جلد الكتاب أو محفظة وإلا لم يحرم قطعا كما في شرح الروض لانقطاع النسبة ولو كان مكتوبا عليه لا يمسه إلا المطهرون كما هو شأن جلود المصاحف كما أفاده شيخنا العلقمي ا ه ح ل وهل هذا التفصيل الذي في الجلد يجري في الورق المفصول عن المصحف لا يبعد الجريان ا ه سم قوله وظرفه ولا يحرم مس الخزائن الموضوعة فيها المصاحف وإن أعدت لذلك ا ه عناني وقرر شيخنا أن المراد بالظرف ما أعد له وإن زاد على حجمه بخلاف غير المعد فلا يحرم إلا مس المحاذي منه فقط ا ه وعبارة ع ش على م ر وشرط الظرف أن يعد ظرفا له عادة فلا يحرم مس الخزائن وفيها المصاحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها ا ه م ر ا ه سم على المنهج انتهت وعبارة شرح م ر وخريطة وصندوق فيهما مصحف وقد أعدا له أي وحده وإن لم يتخذا له كما هو ظاهر لشبههما بجلده فإن لم يكن فيهما أو انتفى إعدادهما له حل حملهما ومسهما وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعدا له بين كونه على حجمه أو لا وإن لم يعد مثله له عادة وهو قريب انتهت قوله كصندوق أي لا نحو خلوة وغرارة وإن أعدتا له ولا نحو صندوق أمتعة هو فيه وهو بفتح الصاد وضمها ويقال بالسين والزاي قال ابن العربي يقال لما تجعل فيه الثياب صوان فإن كان مجلدا وفيه مسامير فهو الصندوق فإن كان صغيرا يجعل فيه الطيب فهو الربعة ومن الصندوق بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينها فلا يحرم مسه وكذا الخزائن التي فيها المصاحف وإن اتخذت لوضعها ا ه برماوي وفي المصباح والصندوق فنعول والجمع صناديق مثل عصفور وعصافير وفتح الصاد في المفرد عامي(1/215)
وعبارة ع ش على م ر ومن الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إن كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينها فلا يحرم مسه وكذا لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق المصحف مسألة وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف قال بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في الرف الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه ا ه سم على حج قلت وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل كما لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة أما لو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلا ثم وضع النعل فوقه فمحل نظر ولا تبعد الحرمة لأن ذلك يعد إهانة للمصحف فائدة وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أن يقال في ذلك إن كان على وجه يعد إزراء به كان وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا انتهت قوله وعلاقته كظرفه مقتضاه حرمة مس ذلك ولو بحائل وفيه نظر حرر ا ه ح ل قوله أيضا وعلاقته كظرفه أي فيحرم مسها في نحو كيسه وكذا ما زاد منها عنه أو من الخريطة إن كان مسامتا ولا يحرم مس الزائد إن كان منهما مفرطا في الطول وأما مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق الربعة فلا يحرم مسه لأنه منفصل عنه ومثله كرسي من خشب أو جريد وضع عليه مصحف وقال العلامة حج يحرم مسه سواء المحاذي له وغيره وقال بعض مشايخنا يحرم مس ما حاذى المصحف لا ما زاد عليه من أعلاه وأسفله وأما كرسي القارئ كالكراسي الكبار المشتملة على الخزائن فلا يحرم مس شيء منها نعم(1/216)
الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما لأنهما من الصندوق المتقدم ا ه برماوي قوله ومس ما كتب عليه قرآن أي ولو بعض آية قال حج وظاهر قولهم ولو بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغي
(1/217)
في ذلك البعض كونه كلمة مفيدة والعبرة بقصد الكاتب وقت الكتابة لنفسه أو لغيره متبرعا أو آمره والظاهر الاكتفاء بقصد الصبي المميز ا ه ح ل وقوله لدرسه أي وحده فخرج به ما قصد للتميمة ولو مع القرآن كما مر فلا يحرم مسها ولا حملها قوله وما كتب عليه قرآن إلخ ظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسميه مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه ا ه حج ا ه شوبري فرع يطلق القرآن على أربعة أمور يطلق على النقوش وهو المراد في هذا الباب ويطلق على اللفظ وهو المراد بقولهم في باب الغسل وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ويطلق على المعنى القائم بالصدر وهو المراد بقولهم في باب الجماعة وتقديم الأفقه على الأقرأ ويطلق على المعنى القائم بذات الله تعالى ا ه برماوي وكل الإطلاقات صحيحة ا ه شوبري قوله كلوح فيه إشارة إلى اعتبار ما يعد للكتابة عرفا لا نحو عمود مثلا فإنه لا يحرم إلا مس الأحرف وحريمها ولو محيت أحرف القرآن من اللوح أو الورق بحيث لا تقرأ لم يحرم مسهما ولا حملهما لأن شأنه انقطاع النسبة عرفا وبذلك فارق الجلد ا ه برماوي فائدة سئل الشهاب الرملي هل تحرم كتابة القرآن العزيز بالقلم الهندي أو غيره فأجاب بأنه لا يحرم لأنها دالة على لفظه العزيز وليس فيها تغيير له بخلاف ترجمته بغير العربية لأن فيها تغييرا وعبارة الإتقان للسيوطي هل يحرم كتابته بقلم غير العربي قال الزركشي لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء ويحتمل الجواز لأنه قد يحسنه من يقرؤه والأقرب المنع انتهت والمعتمد الأول ا ه برماوي وعبارة ق ل على المحلي وتجوز كتابته لا قراءته بغير العربية وللمكتوب حكم المصحف في الحمل والمس انتهت قوله كالتمائم جمع تميمة وهي ورقة يكتب عليها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك ويكره كتابتها وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه فلا يحرم مسها ولا حملها ما لم يطلق عليها مصحف عرفا عند العلامة الرملي(1/218)
وعند العلامة الخطيب وإن أطلق عليها مصحف عرفا قال شيخنا ودخل في التميمة ما لو كتبت لكافر وهو ظاهر ومنعها بعضهم له والعبرة بقصد الكاتب لنفسه أو لغيره بلا أجرة ولا أمر وإلا فبقصد المكتوب له ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه ا ه برماوي وفي الحديث من علق تميمة فلا أتم الله له وعبارة الشوبري والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره متبرعا وإلا فآمره أو مستأجره ولو لم يقصد به شيء نظر للقرينة كما بحثه حج ولو شك هل قصد به الدراسة أو التبرك فكما لو شك في التفسير الآتي ولو نوى بالمعظم غيره كأن باعه فنوى به المشتري غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه في شرح العباب ا ه شيخنا انتهت قوله وحل حمله أي ما ذكر من المصحف وظرفه وما كتب عليه قرآن لدرسه وقوله في متاع أي أي متاع ولا يشترط كون المتاع ظرفا له كبر حرمة أو صغر لكن لا بد أن يصلح للاستتباع عرفا بحيث لا يعد ماسا له لأن مسه بحائل حرام قال حج ومثل الحمل المس فإذا وضع يده فأصاب ببعضها المصحف وببعضها غيره فإنه يأتي فيها التفصيل المذكور ا ه ح ل هذا وفي ع ش على م ر أنه لا يشترط أن يكون المتاع صالحا للاستتباع وارتضاه بعض مشايخنا ا ه شيخنا وعبارة البرماوي في متاع أي أي متاع وإن صغر جدا كخيط الإبرة لأن المدار على القصد وعدمه ولا نظر للحجم وقال العلامة الخطيب لا بد أن يصلح للاستتباع انتهت قوله في متاع صورته أن يحمله معلقا فيه لئلا يكون ماسا أو يقال لا حرمة من حيث الحمل وإن حرم من حيث المس إذ لا تلازم بينهما ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا في متاع في هنا بمعنى مع ا ه شرح م ر ولا يخفى أن هذا وإن حصل به ما قصده هنا لكنه يقتضي فيما يأتي في التفسير والدنانير أنه يجوز حمل القرآن إذا كان مصاحبا لهما وإن لم يكن في ضمن الأول ولا مكتوبا على الثانية فإن جعلت هنا بمعنى مع وفيما يأتي باقية على(1/219)
الظرفية كما يفيده صنيعه توقف ذلك على كون حرف واحد مستعملا في مكانين في أحدهما بمعنى وفي الآخر بمعنى آخر فليراجع ا ه رشيدي قوله إن لم يقصد كان عليه إبراز الضمير لأنه محل لبس ا ه شوبري قوله وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما كلام الرافعي هو المعتمد لأنه تابع بخلاف الجنب إذا قصد القرآن وغيره فإنه يحرم لعدم
(1/220)
التبعية لأنه عرض لا يصلح للاستتباع ا ه شيخنا قوله وفي تفسير أي وحل حمله أيضا في تفسير فهو معطوف على متاع والضمير في حمله يرجع للقرآن لا لما رجع إليه ضمير حمله في متاع لما علمت أنه راجع للمصحف وظرفه وما كتب عليه قرآن لدرسه تأمل قال حج وأما لو وضع يده على الآيات القرآنية فقط حرم والعبرة بكثرة الحروف المرسومة لكن في القرآن يعتبر رسم المصحف وفي التفسير يعتبر قاعدة الخط قال شيخنا والعبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ا ه ح ل قوله أيضا وفي تفسير أكثر هل وإن قصد القرآن وحده ظاهر إطلاقهم نعم ا ه شوبري قوله أيضا وفي تفسير قال شيخنا حج في شرحه للإرشاد والمراد فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما ومن حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من إحداهما لا عبرة به ا ه سم وبرماوي قوله أيضا وفي تفسير قدر في ليفيد أنه عطف على متاع فهو على الطريقة الجادة في العربية ا ه برماوي قوله لأنه المقصود دون القرآن إن كان المراد لأن القرآن لا يقصد للدراسة مع التفسير فكان ينبغي أن لا يفصل في التفسير بين الكثير والقليل لأن الظاهر من حال المفسر أن لا يثبت القرآن فيه للدراسة أصلا فإن قيل نظروا لما هو الغالب أن التفسير إذا كان أكثر من القرآن لا ينظر إلى القرآن حتى لو فرض أن مثبته قصد به الدراسة لا عبرة بقصده وإذا كان التفسير أقل أو مساويا نظر للقرآن وإن قصد به عدم الدراسة لأن الغالب أن ذلك يقصد للدراسة وحينئذ يعلم من هذا أن ما أفاده والد شيخنا من أن العبرة في المس بما وضع يده عليه من القرآن والتفسير مفروض ذلك التفصيل فيما إذا كانت جملة التفسير أكثر من القرآن وإلا بأن كان أقل أو مساويا فينبغي أن يحرم مطلقا أي وإن كان تفسير ذلك المحل أكثر من قرآنه حرر ا ه ح ل قوله ومحله إذا كان أكثر(1/221)
والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة وضعه وفي الحمل بالجميع وسئل العلامة الرملي عما لو كتب تفسير على هوامش مصحف مثلا هل يبقى له حكم المصحف أم يصير كالتفسير فأجاب بأنه يصير كالتفسير أقول وفيه نظر لأن الهوامش قبل كتابة التفسير عليها تحرم تبعا للقرآن فإن حمل كلامه على ما إذا كان يكتب الآية على حدة ثم يكتب التفسير على الهامش فواضح ا ه برماوي قوله حرم ذلك وفارق حال الاستواء هنا حالته في الثوب المركب من حرير وغيره للتعظيم بخلافه ثم فإنه لا يسمى ثوب حرير عرفا وكذا لو شككنا في الكثرة لأن الأصل الحرمة تعظيما للقرآن وفارق الشك في الضبة بأن الأصل في القرآن الحرمة وفي الإناء الحل فعلم أن محل الحل إذا كان التفسير أكثر يقينا ا ه برماوي قوله وحيث لم يحرم أي في صورتي المتاع والتفسير ا ه شيخنا قوله وبما تقرر إلخ الذي تقرر هو قوله في متاع وذلك لأن الذي كتب عليه القرآن لغير الدراسة من جملة المتاع ا ه شيخنا وقال بعضهم الذي تقرر هو التعليل المذكور بقوله لأنه المقصود دون القرآن وقال بعضهم المراد قوله وما كتب عليه قرآن لدرسه ويمكن أن يراد مجموع الأمور الثلاثة وقوله كالدنانير الأحدية أي المكتوب عليها قل هو الله أحد وليس هذا تكرارا مع قوله السابق وما على النقد لأن كلامه هنا في الحمل وثم في المس قوله أيضا كالدنانير الأحدية وكذا جدار وسقف وثياب ويحل النوم فيها ولو لجنب وكذا نوم عليها كبساط مثلا لا الوطء أي المشي عليها وقيل يجوز الوطء عليها لا بقصد إهانة والأوجه خلافه ا ه برماوي قوله وحل قلب ورقه بعود ومنه ما لو لف كمه من غير يد واستشكل عدم تأثير المس بالعود هنا بخلاف مسه لنجاسة وهو بيد المصلي قاله في الإيعاب ويجاب بأن المدار هنا على ما يخل بالتعظيم ولا إخلال مع عدم المس باليد وثم على التنزه عن النجاسة ومماستها لأنها لفحشها صار المتصل(1/222)
بها متصلا بالمصلي ا ه فيض ا ه شوبري قوله أيضا وحل قلب ورقه بعود أي إن كان على هيئة
(1/223)
لا يعد فيها حاملا للورقة وإلا حرم ا ه شيخنا قوله ولا يجب منع صبي مميز أي لا يجب على الولي والمعلم ا ه ح ل ونفي الوجوب غير صريح في المراد الذي هو ندب المنع ففي العباب أنه يسن منعه ا ه ع ش وعبارة البرماوي قوله ولا يجب منع صبي أي بل يندب منعه من الحدث فمع الجنابة أولى حيث لا مشقة ولا يخالف هذا ما في باب الغسل من أنه يمنعه نحو ذلك لأن ذلك في غير المتعلم وهذا في المتعلم ودخل في الصبي الصبية لأنه من أسرار اللغة وخرج بالصبي البالغ وإن شق عليه دوام الطهارة كمؤدب الأطفال لكن أفتى الحافظ ابن حجر بأن مؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم بلا حدث أكثر من أداء فريضة يسامح له في مس ألواح الصبيان لما فيه من المشقة عليه لكن يتيمم لأنه أسهل من زمن الوضوء فإن استمرت المشقة فلا حرج انتهت قوله لحاجة تعلمه أي أو ما هو وسيلة لذلك كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليفهمه منه قاله شيخنا كابن حج أي ولو كان حافظا عن ظهر قلب وفرغت مدة الحفظ إذا أفادت القراءة فيه فائدة ما ولو الاستظهار على حفظه والظاهر المتبادر أن المراد التمييز الشرعي ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله لحاجة تعلمه ومنها حمله في البيت إلى المكتب وعكسه إن احتيج لنقله ولو لحفظه وصيانته وهل حاجة تعليمه كذلك ينبغي نعم وخرج بها تعليم غيره ومنه حمل خادمه الصغير له من البيت إلى المكتب لأنه ليس بمتعلم ويحرم على البالغ وعلى وليه تمكينه منه انتهت قوله فلا يمكن من ذلك أي ما لم يكن معه من يمنعه من انتهاك حرمة المصحف ا ه ع ش وعبارة البرماوي قوله فلا يمكن من ذلك لئلا ينتهكه قال شيخنا الشبراملسي وقد يؤخذ منه أنه لو كان عنده المعلم له لا يحرم حرره ثم رأيت العلامة سم صرح بأنه لو تأنى تعلم غير المميز منه لم يبعد تمكينه منه إذا راقبه الولي أو نائبه بحيث يمنعه من انتهاكه انتهت قوله بنجس أي ولو معفوا عنه وقال العلامة الرملي غير معفو عنه لا قراءته بفم نجس وقيل يحرم(1/224)
ا ه برماوي قوله ومسه بعضو نجس أي لا بعضو طاهر من بدن نجس ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثرا ويحتمل الأخذ بالإطلاق ثم رأيت حج في شرح الإرشاد الصغير قال ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه ويحرم كتب شيء من القرآن والحديث وكل اسم معظم وفي الكبير وكل علم شرعي وما هو آلة له بمتنجس ا ه ح ل قوله والسفر به إلى بلاد الكفر أي إذا خيف وقوعه في أيديهم ويحرم توسده ولصق أوراقه بنحو نشا وجعلها وقاية ولو لعلم ووضع مأكول عليها وقت أكله وبلعها بلا مضغ ووضع نحو دراهم فيها ووضعها على نجس لا حرقها بالية بل هو أولى من غسلها ويجب غسل مصحف تنجس وإن أدى إلى تلفه وكان لمحجور نعم لا تحرم الوقاية بورقة مكتوب عليها نحو البسملة لعدم الامتهان ولو أخذ فألا من المصحف جاز مع الكراهة تنبيه يجري في كتب العلم الشرعي وآلته ما في المصحف غير تحريم المس والحمل لأنه يشعر بالإهانة ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ويجوز نحو ما كتب عليه قرآن وشربه بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لأنه يتنجس بما في الباطن وإنما جوزنا أكله لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ويكره حرق خشبة نقش عليها شيء من ذلك نعم يظهر أنه لو قصد بحرقها إحرازها لم يكره والقول بحرمة الإحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان ولو أخذ فألا من المصحف جاز مع الكراهة انتهت قوله ولا يرتفع يقين طهر إلخ ليس المراد هنا باليقين حقيقته إذ مع ظن الضد لا يقين اللهم إلا أن يقال إنه يقين باعتبار ما كان ا ه تقرير عشماوي أو يقدر مضاف أي ولا يرتفع استصحاب يقين أي حكمه وعبارة الشوبري قال في الإمداد وليس المراد باليقين في كلامهم هنا اليقين الجازم لاستحالته مع الظن بل مع الشك والوهم في متعلقه(1/225)
بل المراد أن ما كان يقينا لا يترك حكمه بالشك بعده استصحابا له لأن الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار فهو في الحقيقة عمل بالظن ا ه انتهت قوله يقين طهر شامل للوضوء
(1/226)
والغسل والتيمم كما أن قوله أو حدث شامل للأكبر ا ه عميرة قوله إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا أي ريحا يجول في جوفه يطلب الخروج وقوله فلا يخرجن من المسجد أي لا يبطل صلاة نفسه بما وجد منه وإنما يخرج من المسجد للوضوء أو المراد لا يخرج من صلاته وسماها مسجدا مجازا من باب تسمية الحال باسم المحل وقوله حتى يسمع صوتا المراد منه حتى يتيقن بطلان الطهارة بسماع أو غيره ا ه برماوي قوله فأشكل عليه فاعل أشكل الخروج وعدمه ا ه قوله فمن ظن الضد إلخ هذا من كلام الشارح أعاده مع أنه تقدم توطئة لقوله وقال الرافعي إلخ وليس من الحديث والمراد بالظن مطلق التردد لأجل قوله لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه أي لأن ظن الضد وظن استصحاب اليقين لا يجتمعان ويكون التقدير فمن شك في الضد لا يعمل بشكه لأن ظن إلخ أو يقال الإضافة بيانية في قوله لأن ظن استصحاب إلخ أو يقال لفظة ظن زائدة فالأولى إسقاطها أو يبقى الظن الأول على حقيقته ويؤول الظن الثاني بالإدراك الشامل للتوهم ا ه تقرير عشماوي وعبارة البرماوي قوله لأن ظن استصحاب اليقين أقوى هذا يقتضي إمكان اجتماع ظن استصحاب اليقين مع ظن الضد وفيه نظر لأنه يلزم من رجحان إدراك أحد الضدين عدم رجحان إدراك الآخر لما تقرر في محله فيجب تأويله قال شيخنا الشبراملسي ويؤول بأن يراد بالظن الإدراك ا ه انتهت قوله وقال الرافعي يعمل بظن الطهر إلخ إن كان مراده أنه قد يعمل بظن الطهر فقد يسلم وذلك فيما سيأتي أنه إذا لم يعتد التجديد يأخذ بالطهر حيث لم يتذكر ما قبل حدثه وطهره الواقعين منه وإن كان مراده أنه يعمل بظن الطهر دائما كما هو الظاهر من سوق كلامه فممنوع تأمل ا ه ح ل وأجيب عن الرافعي بأن معنى كلامه أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد يرفع به يقين الحدث وأحسن منه أن يقال كلامه محمول على ما إذا تطهر بعد يقين الحدث وشك بعد طهارته في ترك عضو من أعضاء الطهارة فإنه لا يقدح فيها وقد رفعنا هنا يقين(1/227)
الحدث بظن الطهارة ا ه شرح م ر قوله وأسقطه من الروضة أي وإسقاطه دليل على عدم صحته ا ه برماوي قوله فلو تيقنهما وجهل السابق إلخ جعلها ابن القاص مستثناة من القاعدة التي قبلها وهي أن اليقين لا يرفع بالشك ورده الروياني في البحر بأن الأخذ بما ذكر يأتي على اليقين لا على الشك ا ه ح ل قوله لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه عبارة ابن المقري في شرح الإرشاد يعني أن من علم أنه صدر منه طهر وحدث ولكنه جهل السابق منهما فإنه ينظر فيما قبلهما فإن علم أن حدوثهما منه كان بعد طلوع الشمس مثلا نظر إلى حاله قبل الطلوع فإن كان محدثا قلنا له أنت الآن متطهر لأنك تيقنت طهارة رفعت حدثك الأول والحدث الثاني يحتمل أن يكون بعدها فيبطلها وأن يكون قبلها والحدثان متواليان فتبقى والأصل بقاؤها وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا قلنا أنت الآن محدث لأنك تيقنت حدثا رفع طهارتك الأولى ثم الطهارة الثانية يحتمل أن تكون بعده فترفعه وأن تكون قبله والطهارتان متواليتان فتكون محدثا والأصل بقاؤه ولكن يشترط أن يكون من عادته التجديد أما من لا يعتاد التجديد فيبعد معه تقدير توالي الطهارتين وتأخر الحدث بعدهما بل الظاهر أن طهارته وقعت بعد حدث فيكون متطهرا انتهت وهي في غاية الوضوح فإن علم قبلهما طهرا وحدثا وجهل أسبقهما نظر فيما قبلهما وأخذ بمثله فإن تيقنهما قبلهما وجهل السابق أخذ بضده وهكذا يأخذ في الوتر بضده وفي الشفع بمثله مع اعتبار عادة التجديد ا ه عباب ا ه ز ي وتوضيح ذلك أن يقال تيقن طهرا وحدثا بعد الشمس مثلا وجهل أسبقهما وتيقنهما قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك فهذه ثلاث مراتب أولاها ما قبل العشاء لأنها أول مراتب الشك وما قبل الفجر هو المرتبة الثانية وما بعد الشمس هو الثالثة فينظر إلى قبل ما قبل العشاء كقبل المغرب فإن علم أنه كان إذ ذاك محدثا فهو قبل العشاء متطهر أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد وإلا فيتطهر ثم ينقل(1/228)
الكلام إلى المرتبة الثانية وهي ما قبل الفجر فإن كان حكم عليه قبل العشاء بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق ثم ينقل الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ما سبق فقول المحشي
(1/229)
يأخذ في الوتر بالضد وفي الشفع بالمثل مراده الضد والمثل بالنسبة لأول المراتب ا ه ح ف ثم رأيت في بعض الهوامش ما نصه وبقي ما لو علم قبلهما حدثا وطهرا وجهل أسبقهما فينظر ما قبلهما فإن تذكر طهرا فقط أو حدثا كذلك أخذ بمثله أو ضده على ما مر بيانه فإن تيقنهما فيه أيضا وجهل أسبقهما أخذ بضد ما قبلهما إن ذكر أحدهما وهكذا يأخذ في الوتر الذي يقع فيه الاشتباه بضده إذا ذكره في الوتر ويأخذ في الشفع الذي يقع فيه الاشتباه بمثل الفرد الذي قبله مع اعتبار عادة تجديده وعدمها فإذا تيقنهما بعد الفجر وقبله وقبل العشاء وعلم أنه قبل المغرب محدث أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاء إذ هو أول أوقات الاشتباه بضد الحدث فيكون فيه متطهرا وفي الشفع وهو ما قبل الفجر لأنه يليها بمثله فيكون فيه محدثا إن اعتاد التجديد وحينئذ يكون فيما بعد الفجر متطهرا فإن لم يعتده كان متطهرا فيما قبل الفجر وفيما بعده وإن علم أنه كان قبل المغرب متطهرا أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاء بضده فيكون محدثا إن اعتاد التجديد وحينئذ يكون فيما قبل الفجر متطهرا وفيما بعده محدثا فإن لم يعتد كان قبل العشاء متطهرا وكذا قبل الفجر وكذا بعده إذ الظاهر تأخر طهره عن حدثه في الجميع وعلم مما تقرر أن الأخذ بالضد تارة وبالمثل أخرى إنما هو فيما إذا علم الحدث دون ما إذا علم الطهر وهو لا يعتاد التجديد فإنه يأخذ بالمثل في المراتب كلها ا ه شرح العباب قوله لأنه تيقن الطهر أي تيقن كونه رافعا للحدث وقوله لأنه تيقن الحدث أي تيقن كونه مبطلا للطهر ا ه شيخنا قوله أيضا لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه وهو تأخر الحدث عنه وقوله والأصل عدمه أي عدم الرافع أي عدم تأخر الحدث عن الطهر وهذا يعارض بالمثل فيقال لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه أي وهو تأخر الطهر والأصل عدمه فما المرجح وأجيب بأن الطهر الذي تيقنه تحقق رفعه للحدث قطعا إما لما قبل الفجر أو لما بعده ولا كذلك الحدث فقوي جانبه(1/230)
وإيضاحه أن أحد حدثيه رفع يقينا والآخر يحتمل وقوعه قبل الطهارة فيكون مرفوعا أيضا وبعدها فيكون ناقضا لها فهي متيقنة وشك في ناقضها والأصل عدمه وقوله لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه أي وهو تأخر الطهر عنه وقوله والأصل عدمه أي عدم الرافع أي عدم تأخر الطهر عن الحدث ويعارض بالمثل أيضا فيقال لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه فما المرجح أجيب بأن المرجح اعتياد التجديد المقتضي لكون الطهارة بعد الطهارة ا ه ح ل قوله فإن لم يتذكر ما قبلهما إلخ محترز قيد ملحوظ فيما سبق تقديره فضد ما قبلهما يأخذ به أي إن تذكره ا ه لكاتبه وقوله فإن اعتاد التجديد وتثبت العادة ولو بمرة في عمره الماضي ق ل على المحلي وقوله والنووي في الأصل عبارة الأصل مع شرح المحلي فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح والثاني لا ينظر إلى ما قبلهما فيلزمه الوضوء بكل حال احتياطا انتهت قوله وقال في الروضة إنه الصحيح مرجوح قال القاضي ولا يرفع اليقين بالشك إلا في أربع مسائل إحداها الشك في خروج وقت الجمعة فيصلون ظهرا ثانيها الشك في بقاء مدة المسح فيغسل ثالثها الشك في وصول مقصده فيتم رابعها الشك في نية الإتمام فيتم أيضا لأن هذه رخص ولا بد فيها من اليقين وحينئذ فكل رخصة كذلك ولا يختص بالمذكورات بل غير الرخص يقع فيها ذلك ا ه برماوي فصل في آداب الخلاء أي في بيان آدابه والمناسب لكلامه في المتن أن يقول في آداب قاضي الحاجة بدل الخلاء ا ه ح ل قوله في آداب الخلاء الآداب جمع أدب وهو الأمر المطلوب سواء كان مندوبا أو واجبا وجميع ما في هذا الباب مندوب إلا ترك الاستقبال وترك الاستدبار والاستنجاء فواجبات والخلاء بالمد والقصر وقدم هذا الفصل على الوضوء لأنه يسن تقديم الاستنجاء عليه في حق السليم وأخره عنه في الروضة إشارة إلى أنه يجوز تأخيره عنه في حق من ذكر ا ه شرح م ر قوله وفي الاستنجاء إنما أعاد العامل وهو في لئلا يتوهم أن آداب مسلطة(1/231)
على الاستنجاء ا ه عناني وعبارة عبد البر أعاد الجار إشارة إلى التغاير وقال بعضهم المراد بالأدب ما يشمل
(1/232)
الواجب والمندوب وحقيقة الاستنجاء إزالة الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه فشرط الماء أن يستعمل مقدارا منه بحيث يغلب على الظن زوال النجاسة وشرط الحجر أن يكون جامدا طاهرا إلخ فلو خرج من الفرج وأصاب غيره سمي إزالة نجاسة انتهت قوله لقاضي الحاجة أي بالفعل وهذا بالنسبة للآداب التي تطلب حال قضائها كقوله وأن يعتمد يساره ولا يستقبل القبلة ويستتر وبالنسبة للآداب التي تطلب قبل الشروع في القضاء بقدر ما ذكره الشارح بقوله أي لمريد قضائها فتأويله إنما يحتاج إليه بالنظر إلى بعض الآداب كقوله أن يقدم يساره وينحي ما عليه معظم وبالنسبة للآداب التي تطلب بعد قضائها يكون المراد بالقاضي من فرغ من قضائها كقوله ولا يستنجي بماء في مكانه ويستبرئ من بوله وقوله وعند انصرافه إلخ تأمل قوله أن يقدم يساره لمكان قضائها أي ولو في صحراء ووجهه أنه بقصد قضائها فيه صار مستقذرا وأما كونه يصير معدا فلا يصير إلا بإرادة العود إليه وأما كونه يصير مأوى الشياطين فلا بد من قضائها فيه بالفعل ما لم يكن مهيأ لذلك فإنه بمجرد تهيئته لقضائها تسكنه الجن ويدل له ما ذكروه في المكروهات من أن الصلاة في الحمام الجديد لا تكره لأنه لا يصير مأوى لهم إلا باستعماله بخلاف الحش فإنه يصير مأوى لهم بمجرد تهيئته وعلى قياسه تقديم اليمين لمكان إرادة الصلاة لأنه صار شريفا بقصد الصلاة فيه وانظر قولهم يصير مستقذرا بالقصد هل يصير مستقذرا لمن قصد فقط أو له ولغيره وكذا إذا تكررت فيه هل يصير معدا للذي قصد فقط أو له ولغيره قال شيخنا يصير مستقذرا للذي قصد فقط وقال شيخنا الشبراملسي يصير مستقذرا له ولغيره واعتمد العلامة م ر أن هذه الآداب المذكورة مستحبة لدخول مكان قضاء الحاجة ولو لغير قضائها كأخذ شيء أو وضعه حتى التكلم نعم ما لا يناسب إلا قضاءها نحو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ونحو الاعتماد على اليسار فمختص بقاضيها وحينئذ فيكون الضمير في قوله(1/233)
ويعتمد يساره راجعا لبعض أفراد المتقدم فهو شبه استخدام ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي وهل نحو الكيمان التي جرت عادة الناس بقضاء الحاجة عليها من المعد مال شيخنا إلى أنها ليست منه فراجعه ا ه قوله لمناسبة اليسار للمستقذر أي كل يسار لكل مستقذر مع قطع النظر عن خصوص الدخول والخروج وإلا يلزم تعليل الشيء بنفسه وحينئذ فقول الزركشي إن ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين أعم من الدخول والخروج أيضا كما هو ظاهر فيشمل نحو نقل أمتعة من محل إلى آخر فيكون باليمين على ما قاله فلا يرد أن المسألة ليس لها صورة في الخارج إذ الداخل إلى المحل المذكور إن كان من شريف فظاهر أنه يقدم اليسار وإن كان من مساو له فظاهر أنه يتخير فإنه مبني على أن المسألة في خصوص الدخول والخروج وقد عرفت أنه ليس كذلك ا ه رشيدي قوله واليمين لغيره وأخذ الزركشي من ذلك أن ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم بدئ فيه باليمين وخلافه باليسار يقتضي أن يكون فيه باليسار ولو خرج من مستقذر لمستقذر أو من مسجد لمسجد فالعبرة بما بدئ به في الأوجه ولا نظر إلى تفاوت البقاع شرفا وخسة نعم في المسجد الحرام والبيت الحرام يظهر مراعاة الكعبة عند دخولها والمسجد عند خروجه منها لشرفها وقياس ما تقدم أنه يقدم اليمين في الموضع الذي اختاره للصلاة من الصحراء وهو كذلك وكالخلاف فيما تقدم الحمام والمستحم والسوق ومكان المعصية ومنه الصاغة ا ه شرح م ر وعبارة ق ل على المحلي قوله واليمين لغيره أي غير المستقذر يشمل ما لا شرف فيه ولا خسة فيقدم يمينه كالشريف وهو المنقول المعتمد عن شيخنا الرملي وإن كان ظاهر شرحه خلافه لكن في تصويره نظر لأن الأقسام ثلاثة إما من شريف لما دونه فيقدم اليسار أو لما هو أعلى منه فيقدم اليمين أو لما يساويه فيتخير كآخر المسجد ومنه صعود الخطيب على المنبر أو نحو بيتين من دار بينهما فرجة نعم يقدم(1/234)
يمينه في خروجه من الكعبة إلى المسجد كعكسه قال شيخنا الرملي فرع يحرم دخول الصاغة ونحوها من أمكنة المعاصي إلا لحاجة بقدرها انتهت قوله وتعبيري بما ذكر أعم أي لأن قول المصنف لمكان قضائها شامل لما إذا كان خلاء أو غير خلاء لأن
(1/235)
المراد بالخلاء المعد لذلك وإن كانت عبارة الأصل عامة من جهة أخرى لأنها شاملة لما إذا دخل الخلاء لا لقضاء الحاجة ففي كل عموم اللهم إلا أن يقال الشارح لم ينظر لهذا العموم لأن الآداب الآتية إنما تخص قاضي الحاجة فالكلام فيه تأمل ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي قوله داخل الخلاء أي ولو صغيرا بأمر وليه أو حاملا لغيره أو لغير قضاء الحاجة المخصوصة كوضع ماء وإزالة قذر فهو أولى من تعبير المنهج وغيره بقاضي الحاجة والجواب بأن هذا أعم لشموله الصحراء قد يرد بأن يراد بالخلاء ما يشمله وسيأتي ما يشير إليه مع أن تعميم الحكم دون المحكوم عليه أولى من عكسه فتأمل ا ه قوله داخل الخلاء الخلاء في الأصل المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا ا ه ح ل وقوله إلى البناء المعد إلخ لو قال إلى المكان المعد لكان أعم كما في ق ل على المحلي قوله وأن ينحي ما عليه معظم يدخل فيه ما علم عدم تبدله من نحو التوراة وهو ما بحثه شيخنا حج في شرح الإرشاد فقال دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبدله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا ا ه سم وهو ظاهر لا ينبغي خلافه ا ه ع ش وقد صح أنه {صلى الله عليه وسلم} كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله أي محمد سطر و رسول سطر و الله سطر قال العلامة حج ولم يصح في كيفية وضع ذلك شيء كما في تخريج أحاديث العزيز للحافظ حج لكن قال الإسنوي في المهمات وفي حفظي قديما أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع زاد في نور النبراس والذي يظهر أن هذه الكتابة كانت مقلوبة حتى إذا ختم بها كان على الاستواء كما في خواتم الحكام اليوم والكبار والتجار وإلا لو كانت مستوية وختم بها كان مقلوبا وقد يتفق أن المكتوب إليه يكون أعجميا والختم مقلوبا يعسر عليه قراءته ولم أره لأحد قال بعضهم وكان نقش خاتم أبي بكر نعم القادر هو الله ونقش خاتم عمر كفى بالموت داعيا يا عمر ونقش خاتم عثمان(1/236)
لتصبرن أو لتندمن ونقش خاتم علي الملك لله ا ه برماوي قوله ما عليه معظم ليس المراد مطلق التعظيم بل ما يقتضي العصمة ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي ومن المعظم أسماء الله الخاصة به أو المشتركة بقصده وأسماء الأنبياء والملائكة ولو عوامهم قال شيخنا وكذا أسماء صلحاء المؤمنين كالصلحاء والأولياء فإن دخل بشيء من ذلك غيبه في نحو عمامته ويحرم تنجيسه ولو في غير الاستنجاء فراجعه ا ه قوله من قرآن أو غيره سواء كان القرآن مكتوبا بالخط العربي أو بغيره كالهندي لأن ذوات الحروف ليست قرآنا وإنما هي دالة عليه ا ه ع ش وبحث الأذرعي تحريم إدخال المصحف الخلاء بلا ضرورة إجلالا له وتكريما والمنقول الكراهة وهو المعتمد عند م ر ككل ما عليه معظم والمشترك كعزيز وكريم ومحمد وأحمد وما يوحد نظمه من القرآن في غيره على ما بحثه الأذرعي كالمختص إن قصد به المعظم أو دلت على ذلك قرينة ا ه شرح الإرشاد لشيخنا فرع لو كان بيده خاتم عليه لفظ الجلالة واستنجى بها بحيث تصيب النجاسة اسم الله حرم هذا إن قصد بنقش الجلالة التبرك فإن قصد مجرد تمييز الخاتم فهو نظير ما لو وسم نعم الصدقة بلفظ الجلالة وقد دل كلامهم على جوازه وإن كانت تتمرغ في النجاسات وعللوه بأنه إنما قصد به التمييز فلو ذكر مع لفظ الجلالة ما يصرفها إلى التبرك كأن نقش عليه عبد الله فينبغي الامتناع هكذا قرره م ر وفي الناشري بعضه وقد يتجه التحريم هنا مطلقا ويفرق بأن الوسم مطلوب وبأن التنجيس غير محقق وقد لا يوجد وبأنه يفرق بين التنجيس والتعريض للتنجيس ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا ما نصه ولو تختم في يساره بما عليه معظم نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه كما قاله الإسنوي وغيره انتهى ثم أطلق م ر الحرمة آخرا ا ه سم قوله كاسم نبي أي وإن لم يكن رسولا وكذا الملائكة سواء عامتهم وخاصتهم وكل اسم معظم مختص أو مشترك وقصد به المعظم أو قامت قرينة قوية على أنه المراد به والأوجه أن العبرة(1/237)
بقصد كاتبه لنفسه وإلا فالمكتوب له ولو تختم في يساره بما عليه معظم وجب نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه كما قاله الإسنوي وغيره ا ه شرح م ر قوله أيضا كاسم نبي أي أو ملك وفي شرح الإرشاد لشيخنا حج
(1/238)
وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم وبه صرح الإسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل ا ه سم على حج ا ه ع ش قوله وحمله مكروه صرح به للرد على من قال بالتحريم وإلا فعدم الحرمة معلوم من قوله سن إلخ وإن لم يعلم منه خصوص الكراهة لاحتمال خلاف الأولى ا ه ع ش وفي ق ل على المحلي قوله وحمله مكروه أي ولو نحو مصحف وإن حرم من حيث الحدث وعليه يحمل قول الأذرعي بالحرمة ا ه قوله وتعبيري بذلك أعم أي لشموله غير ذكر الله كالنبي والملك وقوله وأولى أي لإسناده الحمل إلى محل الذكر لا إلى الذكر نفسه كما فعل الأصل فإنه لا يصح إلا على التجوز ا ه سم قوله لأن ذلك أسهل إلخ علة لقوله وأن يعتمد يساره وقوله ولأنه المناسب إلخ علة لقوله ناصبا يمناه ا ه شيخنا ويصح أن يكون كل من التعليلين راجعا لكل من الدعوتين ا ه لكاتبه قوله وبعضهم أخذ بمقتضاه إلخ ظاهر صنيع الشارح أن هذا الخلاف في البول والغائط وليس كذلك بل ذلك البعض قيد بالبول فقط وعبارته ولو بال قائما فرج بينهما فيعتمدهما انتهت هذا وأما حكم الغائط فإن خاف منه التنجيس اعتمدهما معا وإلا اعتمد اليسار فقط ا ه ع ش على م ر فتعلم من هذا أن قول الشارح وبعضهم إلخ مراده الجلال المحلي وأنه نقل عبارته بالمعنى لا باللفظ وفي ق ل على المحلي قوله فلو بال قائما إلخ اعتمده شيخنا الرملي مخالفا لشيخ الإسلام والمراد بالبعض في عبارته الجلال المحلي وخرج بالبول الغائط قائما فهو كالجالس في اعتماد يساره وإن كان القيام مكروها في كل منهما نعم إن خشي التنجيس في حالة تعين خلافها ا ه قوله ولا يستقبل القبلة إلخ تنبيه لا يخفى أن المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج وأنه إذا استقبل أو(1/239)
استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما توهمه كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معا لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إذا استقبلها أو استدبرها فتفطن لذلك ا ه سم ا ه شوبري وعبارة ق ل على المحلي في الحديث قوله ببول ولا غائط لف ونشر مرتب أي لا تستقبلوها ببول ولا تستدبروها بغائط لأن الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه والاستدبار جعل الشيء جهة دبره فلو استقبل وتغوط أو استدبر وبال لم يحرم وكذا لو استقبل ولوى ذكره يمينا ويسارا بخلاف عكسه لوجود الاستقبال بالعورة والخارج معا في العكس دون ما قبله وبما ذكر علم سقوط ما شنع به بعض أكابر الفضلاء أو العلماء على بعض الطلبة حين توقف في حكم تعارضهما لأنه لا يتصور وجودهما معا فضلا عن تعارضهما فذكر شيخنا له في شرحه وغيره غفلة عن الحكم المذكور وأما لو نزلا معا فليس من التعارض بل يقال إنهما أشد حرمة فيجتنب إذا تعذر اجتنابهما معا فراجع وحرر وافهم انتهت وقد علمت رده من كلام سم وعبارة شرح م ر ويحرمان أي الاستقبال والاستدبار في الصحراء بعين الفرج ولو مع عدمه بالصدر لعين القبلة لا لجهتها فيما يظهر انتهت وكتب عليه الرشيدي قوله بعين الفرج أي الخارج منه كما قاله الشهاب ابن حجر ولا يخفى أن معنى الاستقبال بالفرج المذكور جعله جهة القبلة فيلزم أن يكون الاستدبار به بجعله في الجهة التي تقابل جهة القبلة فإذا تغوط وهو مستقبل القبلة بصدره فهو مستدبر القبلة وعكسه بعكسه فحينئذ إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبال أو تغوط بلا سترة حرم عليه مطلقا لأنه إما مستقبل أو مستدبر أي ما لم يلفت ذكره في مسألة البول إلى جهة اليمين أو الشمال ووجهه الشهاب ابن قاسم في شرح العباب بما حاصله(1/240)
أنه إذا استدبر بالخارج لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه وذكره أو أنثياه فقط وذلك غير كاف في الستر لكنه بناه على ما مشى عليه كغيره من أن المدار في الاستقبال والاستدبار
(1/241)
بالصدر لا بالفرج ولا يخفى أن المرجع واحد غالبا والخلاف إنما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة وتغوط فالشارح كالشهاب ابن حجر يسميانه مستقبلا وإذا جعل صدره للقبلة وتغوط يسميانه مستدبرا والشهاب ابن قاسم كغيره يعكسون ذلك وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا والثاني مستدبر كذلك نعم يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل صدره أو ظهره للقبلة وألفت ذكره يمينا أو شمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند الشارح كالشهاب ابن حجر بخلافه عند الشهاب ابن قاسم وغيره ا ه وفي سم ما نصه قال في الخادم من المهم أن المراد بالقبلة هنا هل هو العين أو الجهة ويحتمل العين لأنه المراد حيث أطلق في غير هذا الباب ويحتمل الجهة لقوله في الحديث ولكن شرقوا أو غربوا ا ه ولعل المتجه الثاني ثم رأيت شيخنا الرملي قاله وكذا رأيت م ر اعتمده ثم اعتمد الأول فرع أشكل على بعض ضعفة الطلبة قولهم لو هبت الريح عن يمين الكعبة وشمالها جاز الاستقبال والاستدبار فلو تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار فتوهموا أن المراد بقولهم جاز الاستقبال والاستدبار التخيير بينهما مع إمكانهما وأن المراد بتعارضهما أنه لم يمكن إلا أحدهما فلا معنى لتقديم الاستدبار وهو خطأ واضح بل معنى قولهم جاز الاستقبال والاستدبار أنه يجوز الممكن منهما فإن أمكنا فهو معنى تعارضهما وهذا واضح لكن الزمان أحوج إلى التعرض لذلك ا ه قوله بساتر أي ولو من زجاج ا ه م ر وانظر هل يحصل الستر هنا بيده أو لا يتجه الأول فليحرر ا ه شوبري قوله أي مع مرتفع ثلثي ذراع أي ولو كان في بناء مسقف أو يمكن تسقيفه وعلله الأصحاب بأن ذلك يستر من سرته إلى موضع قدميه وأخذ منه والد شيخنا أنه لو قضى حاجته قائما على خلاف العادة لا بد أن يستر من عورته إلى موضع قدميه صيانة للقبلة وإن كانت العورة تنتهي للركبة قيل ومقتضاه أنه لو بال على مرتفع وجب الستر إلى الأرض صيانة للقبلة ورد(1/242)
بأن القبلة إنما تصان عن الخارج مع العورة أو ما هو حريم لها وهو من الركبة إلى أسفل القدمين خاصة دون ما عدا ذلك وهذا يقتضي أنه لو أفرط طوله بأن كان الساتر المذكور لا يستر عورته إلى قدميه لو كان جالسا لا بد من الزيادة عليه وأما لو كان قصيرا جدا بحيث يستتر ما بين سرته وركبته بدون الساتر المذكور فالظاهر أنه لا بد منه أي الساتر المذكور ولا يكتفى بدونه حرر قال شيخنا ولا بد أن يكون للساتر عرض يستر جميع ما توجه به وفي كلام حج وإن لم يكن له عرض لأن القصد تعظيم القبلة لا الستر قال لا يقال تعظيمها إنما يحصل بحجب عورته عنها لأنا نمنع ذلك لحل الاستنجاء والجماع إليها ا ه ح ل وقوله قال شيخنا أي في شرحه وهي عبارته وأما عرضا فالمعتبر فيه أن يستر جميع ما توجه به سواء في ذلك القائم والجالس فسترة القائم فيه كسترة الجالس ا ه قوله ثلثي ذراع أي وإن حصل الستر بأقل من ذلك وفي حق القائم لا بد أن يكون من الأرض إلى السرة ا ه شيخنا قوله ولو بإرخاء ذيله عبارة شرح م ر ويحصل بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل وغيرها وكذا إرخاء الذيل ولو استقبلها بصدره وحول قبله عنها وبال لم يحرم بخلاف عكسه ولو اشتبهت عليه القبلة وجب الاجتهاد حيث لا سترة وإلا استحب ويأتي هنا جميع ما سيأتي قبيل صفة الصلاة ومنه حرمة التقليد مع تمكنه من الاجتهاد وأنه يجب التعلم لذلك ومحل ذلك ما لم يغلبه الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج انتهت قوله في تذنيبه بالذال المعجمة اسم كتاب صغير جعله للشرح الكبير كالدقائق للمنهاج ا ه برماوي قوله إذا أتيتم الغائط هو مستعمل هنا في حقيقته التي هي المكان المطمئن من الأرض وإنما سمي الخارج به من مجاز المجاورة ا ه رشيدي وعبارة ع ش قوله إذا أتيتم الغائط أي المكان المهيأ لذلك ويجوز حمل أتيتم على أردتم والغائط على فعله وهو إخراج الفضلة المخصوصة انتهت وقوله أي المكان المهيأ لذلك يقتضي أن المراد بالغائط في الحديث(1/243)
المكان المعد لقضاء الحاجة وهذا يخالف ما سيأتي للشارح في الجمع بين الأدلة حيث قال على ما لم يستتر فيه بما ذكر وفسر الحواشي ما لم يستتر فيه بالفضاء فهذا يقتضي أن المراد بالغائط في الحديث
(1/244)
معناه اللغوي وهو الفضاء غير المعد وفي المصباح الغائط المكان المطمئن الواسع من الأرض والجمع غيطان وأغواط ثم أطلق الغائط على المكان المستقذر من الإنسان كراهة تسميته باسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة فهو من مجاز المجاورة ا ه ثم قال ع ش على م ر وقضية قولهم يجب على ولي الصبي المميز نهيه عن المحرمات أنه يجب منعه من الاستقبال والاستدبار حيث امتنعا على المكلف بل ينبغي وجوب ذلك على غير الولي أيضا لأن إزالة المنكر عند القدرة واجبة وإن لم يأثم الفاعل ا ه سم على أبي شجاع وانظر الولد الصغير ونحوه لو جلس على قصرية للبول أو الغائط هل يكون كالبناء فلا يطلب له ستر أو لا بد من الستر لأنه غير معد لذلك فيه نظر والأقرب أنه كالمعد وأما الشمس والقمر فيكره استقبالهما دون استدبارهما ومحل الكراهة حيث لا ساتر كالقبلة بل أولى ومنه السحاب كما هو ظاهر ا ه حج انتهت قوله ببول ولا غائط أي أو ما في معناهما كدم أو ودي أو مذي أو دود أو ما في معناه لا ريح وجماع وفيه دليل لحرمة ما ذكر بدون ساتر في غير معد بناء على ما هو الظاهر في ذلك ا ه حلبي وفي ق ل على المحلي تنبيه خرج بالبول والغائط استقبال القبلة واستدبارها بجماع أو بدم فصد وحجامة وإخراج قيء أو ريح أو مني أو إلقاء نجاسة فلا حرمة ولا كراهة وإن كان الأولى تركه تعظيما لها ا ه قوله ولكن شرقوا أو غربوا فإن قلت إن شرقنا استقبلنا وإن غربنا استدبرنا قلت هذا الحديث محمول على أهل المدينة ومن داناهم فإنهم إذا شرقوا لم يستقبلوا وإذا غربوا لم يستدبروا ا ه ز ي قوله ورويا أيضا إلخ ليس غرضه من هذا والذي بعده الاستدلال بل غرضه الجمع بينهما وبين الأول ا ه شيخنا وفيه نظر لأن ما قاله يلزم عليه إهمال المتن بلا دليل وليست عادته فالأولى أن يقال غرضه بالدليل الأول الاستدلال على قوله ويحرمان إلخ وبالثاني الاستدلال على قوله ولا يستقبل القبلة إلخ إذ مقتضاه أن(1/245)
هذا ليس بحرام وبالثالث الاستدلال على حكم المعد الذي هو مفهوم التفصيل في غير المعد وإنما قدمه عليه لأجل أن يضمه للدليل الثاني فيشير إلى معارضتهما للأول فأشار إلى الجمع تبعا لغرض الاستدلال ا ه لكاتبه قوله قضى حاجته في بيت حفصة أي في غير معد مع وجود الساتر المتقدم وقوله مستدبر الكعبة أي مع وجود الساتر فهو دليل لجواز الاستقبال للقبلة بالستر في غير المعد وفيه أيضا دليل لجواز الاستدبار للقبلة مع وجود الساتر في غير المعد بناء على حمل هذا الحديث على ذلك وقوله يكرهون استقبال القبلة بفروجهم أي في المعد فقال أوقد فعلوها أي الكراهة أي قالوا بها حولوا بمقعدتي إلى القبلة فيه دليل لجواز الاستقبال في المعد بغير ساتر وقوله المفيد للتحريم أي على ما هو الظاهر منه وهو عدم وجود الساتر وأن المحل غير معد ا ه ح ل قوله في بيت حفصة يعني أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولدت وقريش تبني البيت قبل المبعث بخمس سنين وتزوجها النبي {صلى الله عليه وسلم} في شعبان سنة اثنين أو ثلاث من الهجرة وتوفيت في شعبان سنة إحدى أو خمس أو سبع وأربعين وقيل سنة سبع أو ثمان وعشرين وهي ابنة ستين سنة ا ه برماوي قوله مستقبل الشام بالهمز وتركه ا ه برماوي قوله وروى ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي مولاهم القزويني روى عن أبي الطيب البغدادي وغيره المتوفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين ا ه برماوي قوله فقال أوقد فعلوها بفتح الواو أي الخصلة أو الفعلة الدال عليها الكلام السابق فالمعنى أوقد فعلوا كراهة ذلك أي قالوا بكراهته حولوا إلخ ا ه برلسي وإنما قال ذلك مبالغة في الرد عليهم ا ه لكاتبه قوله أوقد فعلوها أي الخصلة التي هي الكراهة أي اعتقدوها ا ه تقرير وقال شيخنا الحفني هذا معطوف على مقدر أي اعتقدوها وقد فعلوها أو أكرهوها وقد فعلوها أي فعلوا بمقتضاها وهو الاجتناب ا ه قوله حولوا بمقعدتي أي اجعلوا مقعدتي أي المحل الذي أقتضي فيه الحاجة إلى(1/246)
القبلة فالباء في قوله بمقعدتي صلة حولوا وهي زائدة ا ه تقرير عشماوي وكانت مقعدته {صلى الله عليه وسلم} لبنتين كان يجلس عليهما حال قضاء الحاجة ا ه تقرير بعضهم وفي ق ل على المحلي قوله فعلوها أي
(1/247)
الكراهة بمعنى اعتقدوها أو بمعنى فعلوا ما يدل عليها أو بمعنى وقعت منهم فهو توبيخ لهم وأشار بقوله حولوا بمقعدتي إلى القبلة إلى أنهم إنما كرهوا ما نقل عنهم اعتمادا على فعله {صلى الله عليه وسلم} من جعله مقعدته لغير القبلة فهو تأكيد في رد ما فهموه والمقعدة اسم لنحو حجرين يجلس قاضي الحاجة عليهما وبينهما منخفض ا ه قوله فجمع أئمتنا إلخ هذا الجمع يدل على التعارض بين هذه الأخبار الثلاثة أعني قوله إذا أتيتم الغائط إلخ وقوله ورويا أيضا إلخ وقوله وروى ابن ماجه إلخ ووجه التعارض أن الأول يدل على حرمة الاستقبال والاستدبار مطلقا أي مع الساتر وبدونه والآخران يدلان على جوازهما لدلالة الأول منهما على جواز الاستدبار والثاني منهما على جواز الاستقبال ووجه الجمع أن الأول من الثلاثة يدل على حرمة الاستقبال والاستدبار مطلقا أي مع الساتر وبدونه والآخران يدلان على الجواز مع الساتر وهذا مراد الشارح في الحمل الدافع للتعارض لأن قوله بخلاف ما استتر فيه بذلك يرجع للأخيرين وإن كان الثالث في المعد إلا أن الشارح لم ينظر للمعد وغيره ا ه عشماوي قوله أيضا فجمع أئمتنا إلخ عبارة المحلي فجمع الشافعي إلخ قال ق ل عليه فنسبة الجمع للأصحاب كما في عبارة بعضهم كالمنهج على ضرب من التجوز ا ه قوله على ما لم يستتر فيه بما ذكر أي على فضاء لم يستتر فيه بما ذكر لأنه أي الفضاء المذكور إلخ بخلاف ما استتر فيه بذلك أي بخلاف بناء استتر فيه بذلك إلخ كما فعله {صلى الله عليه وسلم} أي في بيت حفصة وقوله وإن كان الأولى لنا تركه هذا يوافق ما قدمه عن المجموع من أن فعل ذلك خلاف الأولى لا ما قدمه عن الرافعي من كراهة ذلك وقوله ولا خلاف الأولى أي كما يفهم ذلك من إنكاره {صلى الله عليه وسلم} على أولئك الناس وأمره بتحويل مقعدته إلى القبلة ا ه ح ل قوله كما فعله النبي أي في المكان الغير المعد مع الساتر لبيان الجواز أي فهو {صلى الله عليه وسلم} يفعل خلاف الأولى بل والمكروه للتشريع ويثاب عليه ثواب الواجب ا ه تقرير بعضهم قوله(1/248)
وإن كان الأولى لنا تركه أي في غير المعد ا ه شيخنا قوله أما إذا كان في المعد إلخ لا يبعد أن يصير معدا بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه لذلك ا ه سم ا ه شوبري وعبارة الرشيدي قوله في غير معد قيد في الحرمة فهو صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة وسيأتي التصريح به أيضا ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا ببعض المنازل انتهت قوله في الشق الأول هو قوله ولا يستقبل القبلة إلخ وقوله وبعدمه في الثاني هو قوله ويحرمان بدونه إلخ ا ه شوبري قوله وأن يبعد عبارة المختار البعد ضد القرب وقد بعد بالضم بعدا فهو بعيد أي متباعد وأبعد غيره وباعده وبعده تبعيدا ا ه بحروفه وهو يفيد أن بعد بالضم لازم وإن أبعد متعد وعليه فلا يقال أبعد في المكان وإنما يقال بعد ا ه وفي المصباح أن أبعد يستعمل لازما ومتعديا فاللازم أبعد زيد عن المنزل بمعنى تباعد والمتعدي أبعدته ا ه وعليه تجوز قراءته بضم الياء وكسر العين أيضا وعلى هذا فيبعد ويبعد اللازم مستويان ا ه ع ش قوله أيضا وأن يبعد عن الناس أي ولو في البول ويسن أن يغيب شخصه حيث أمكن ا ه شرح م ر والأوجه أنه لا فرق بين البائل القائم والقاعد خلافا للزركشي ولا بينه وبين المتغوط قاله شيخنا في شرح العباب ا ه شوبري قوله وأن يستتر عن أعينهم أي عمن يحتمل مروره ممن يحرم نظره لعورته ولا يغض بصره بالفعل عنها وحينئذ يندفع ما يقال ما فائدة الستر عن أعينهم مع البعد عنهم إلى الحد المذكور وقوله في ذلك أي في حال قضاء الحاجة ا ه ح ل قوله وأن يستتر عن أعينهم أي بغير نحو زجاج ا ه م ر ا ه شوبري أي وبغير ماء صاف بخلاف ساتر القبلة كما مر ق ل على المحلي قوله ثلثي ذراع فأكثر أي في الأغلب فإن حصل الستر بأقل من ذلك كفى وهذا في حق الجالس أما القائم فلا بد فيه من ستر ما بين سرته وركبته ا ه لكاتبه وعبارة ح ل قوله ثلثي ذراع ظاهره وإن(1/249)
حصل ستر العورة بدون ذلك لضعف بدن قاضي الحاجة وقد يوجه بأن ما دون ذلك لا يعد سترة شرعا وفيه نظر والذي ينبغي اعتبار ما يحصل به ستر العورة زاد أو نقص
(1/250)
وما ذكروه جروا فيه على الغالب انتهت وفي ق ل على المحلي والتقييد بثلثي ذراع وبثلاثة أذرع غير معتبر لأنه ناشئ عن توهم اتحاد ساتر القبلة والأعين وليس كذلك لأنه لا تلازم بينهما ا ه قوله مسقف بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح القاف أفصح من فتح السين وتشديد القاف ا ه برماوي قوله أو يمكن تسقيفه أي عادة وليس داخله من ينظر إليه ممن يحرم نظره وإلا حرم كما سيأتي ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله حصل الستر بذلك عبارة م ر كفاه الستر بنحو جدار وإن تباعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع انتهت قوله أيضا حصل الستر بذلك أي عن الأعين ولا حاجة للمرتفع بخلاف ما تقدم في استقبال القبلة أنه لا بد من المرتفع المذكور ولو في البناء المذكور ولأنه لا يمكن النظر إليه إلا بالتطلع فيحصل الستر بذلك وإن بعد عن الجدار أكثر من المسافة المذكورة وإنما لم يكف هذا في الستر عن القبلة كما تقدم لأن القصد كما مر تعظيمها ولا يحصل مع ذلك وهنا عدم رؤية عورته لمن يحتمل مروره ممن يحرم عليه نظرها وهو حاصل مع ما ذكر ا ه ح ل قوله إذا لم يكن ثم إلخ هذا النفي صادق بصور ثلاثة إذا لم يكن أحد أصلا أو كان ويغض نظره أو لا يغض ولكن يجوز له النظر فالستر في الأحوال الثلاثة مندوب قوله وإلا وجب الاستتار أي لأن وجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه ولا يشكل عليه جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال الغض لأن العورة هنا أقبح قاله حج ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي ووجوب غض البصر لا يسقط وجوب الستر نعم إن علم غض البصر بالفعل لم يجب الستر قوله وعليه يحمل أي على هذا التقييد فقوله يجوز كشف العورة إلخ أي إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره إلخ وقوله أما بحضرة الناس إلخ أي إذا كانوا يحرم نظرهم ولا يغضون فالحمل في الشقين ويمكن أن يكون أيضا في تعبيره بالجواز بأن يحمل على خلاف الأولى المفهوم من كون الاستتار في هذه الحالة مستحبا ا ه لكاتبه قوله في الخلوة بدل مما قبله(1/251)
المراد بها البناء المسقف أو الذي يمكن تسقيفه ا ه شيخنا والأولى أن يقال المراد بها ما ليس بحضرة الناس ولو صحراء بدليل مقابلته بقوله أما بحضرة الناس إلخ قوله أما بحضرة الناس فيحرم كشفها أي سواء كانوا يغضون أو لا وهذا هو المعتمد ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ومحل عد ذلك أي الاستتار من الآداب إذا لم يكن بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها أما بحضرته فيكون واجبا إذ كشفها بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم واعتمده المتأخرون وهو ظاهر ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه خلافا لمن توهمه ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم الغض فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيها وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في نظيرها من الجمعة حيث خاف فواتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا لا واجبا قال لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت انتهت وكتب عليه ع ش قوله ولو أخذه البول أي بأن احتاج إليه وشق عليه تركه وينبغي أنه لا يشترط وصوله إلى حد يخشى معه من عدم البول محذور تيمم ثم تعبيره بالجواز يقتضي إباحته مطلقا وينبغي وجوبه إذا تحقق الضرر بتركه وقوله جاز له كشفها أفهم حرمة الاستنجاء بحضرة الناس مع اتساع الوقت وينبغي أن محل الحرمة حيث غلب على ظنه إمكان الاستنجاء في محل لا ينظر إليه أحد ممن يحرم نظره وإلا جاز له الكشف في أول الوقت كما قيل بمثله في فاقد الطهورين والتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء ا ه قوله حال قضاء حاجته المعتمد الكراهة مطلقا حال قضاء حاجته وقبله وبعده لأن الآداب للمحل وإن كان قضية كلام الشيخين ما مشى عليه الشارح ا ه شوبري قوله فالكلام عنده مكروه أي ولو بالقرآن خلافا للأذرعي حيث قال بتحريمه ا ه ح ل ومثله شرح م ر وهل من الكلام ما(1/252)
يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا فيه نظر والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل ا ه ع ش على م ر
(1/253)
قوله فلو عطس هو بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع من باب ضرب وباب نصر ا ه شوبري قوله حمد الله بقلبه ولا يطلب تشميته لعدم طلب الحمد منه لفظا ا ه تقرير بعضهم وهل يثاب على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا ينافيه ما في الأذكار للنووي من أن الذكر القلبي بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ثم ظاهر قول الشارح ولا يحرك لسانه أنه لو حرك لسانه وإن لم يسمع نفسه كان منهيا عنه قال ابن عبد الحق وليس كذلك ا ه قلت ويمكن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق انصرف إلى ما يسمع به نفسه لأن التحريك إذا لم يسمع به نفسه لا أثر له حتى لا يحنث به من حلف لا يتكلم ولا يجزيه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكرا إلى غير ذلك من الأحكام ا ه ع ش على م ر قوله وقد روى ابن حبان إلخ لم يقل لحديث ابن حبان إلخ كما هو عادته لأن هذا الحديث فيه دلالة على بعض المدعى لأن المدعى كراهة التحدث على البول والغائط فلو قال لحديث إلخ لاعترض بأنه ليس فيه دلالة على جميع المدعى بخلاف ما فعله ا ه ح ف قوله في ماء راكد أي مملوك له أو مباح بخلاف المملوك للغير أو المسبل فيحرم قطعا لكن في كلام الأستاذ أبي الحسن البكري أنه إذا كان مستبحرا لا يحرم ا ه ح ل ومحل التفصيل بالنهار أما بالليل فيكره مطلقا ولو مستبحرا ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ولا يبول في ماء راكد أي مملوك له أو مباح قليلا كان أو كثيرا لما فيه من تنجيس القليل واستقذار الكثير ما لم يكن مستبحرا بحيث لا تعافه الأنفس بحال فيما يظهر لا يقال لم لم يحرم في الماء مطلقا إذا كان عذبا لأنه ربوي فيكون كالطعام لأنا نقول الطعام ينجس ولا يمكن تطهير مائعه والماء له قوة دفع النجاسة عن نفسه فلم يلحق هنا بالمطعومات وإنما لم يحرم في القليل لإمكان طهره بالمكاثرة أما الجاري فيكره البول في القليل منه دون الكثير إلا أن يكون ليلا فيكره أيضا لما قيل من أن الماء(1/254)
بالليل مأوى للجن وحيث حرم البول أو كره فالتغوط أولى قال في المهمات والذي يتجه ويتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا يحرم قضاؤها فيه لأنه بمنزلة الصب ولو انغمس مستجمر في ماء قليل حرم وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضمخه بالنجاسة خلافا لبعضهم ويكره البول ونحوه بقرب القبر المحترم ويحرم عليه وألحق الأذرعي بحثا البول إلى جداره بالبول عليه وعلى نحو عظم مما يمتنع الاستنجاء به لحرمته ويحرم في المسجد ولو بإناء بخلاف الفصد فيه لخفة الاستقذار في الدم ولذا عفي عن قليله وكثيره بشرطه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت قال الأذرعي والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ا ه سم على البهجة ا ه ع ش عليه قوله أيضا في ماء راكد أي غير مسبل ولا موقوف وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن يقف إنسان ضيعة مثلا يملأ من غلتها نحو صهريج أو فسقية أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدد تبعا وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصدا ا ه رشيدي قوله والنهي في ذلك للكراهة حاصل كراهة البول في الماء أنه يكره في الليل مطلقا لأنه مأوى الجن وإنما لم يحرم كتنجيس العظم لأنه قد لا يتنجس هنا أو لما فيه من تنجيس ما يتناولوه بخلاف الماء وكذا يكره في النهار إلا في الراكد المستبحر والجاري الكثير ويكره قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه لعموم النهي في الموارد وصب البول في الماء كالبول فيه ا ه برماوي قوله لإمكان طهره إلخ عبر به ليأتي على القول في الماء المتنجس إذا كوثر فصار كثيرا بأنه يستحيل من حالة إلى حالة أخرى والطهر يجامع الاستحالة بخلاف التطهر فصح قولهم لا يصح بيع الماء النجس لأنه لا يمكن تطهيره الذي هو فعل الفاعل لا الطهر الذي هو أثر ذلك ا ه برماوي قوله في القليل مطلقا أي سواء كان جاريا أو راكدا وقوله لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره يؤخذ(1/255)
منه أن محله إذا كان مباحا أو مملوكا له كما في ع ش ا ه قوله ولا في حجر أي غير معد بالفعل ولا يخرج عن الكراهة بقصد إعداده لذلك ا ه ح ل قوله وألحق به السرب إلخ في المصباح السرب بفتحتين بيت في الأرض لا منفذ له وهو الوكر وانسرب الوحش في سربه والجمع أسراب مثل سبب وأسباب فإن كان له منفذ في موضع آخر فهو النفق ا ه وفي ق ل على المحلي الحجر والثقب مترادفان على
(1/256)
معنى واحد وهو ما فيه استدارة والسرب والشق على ما فيه استطالة وفي المصباح شققته شقا من باب قتل والشق بالفتح انفراج في الشيء وهو مصدر في الأصل والجمع شقوق مثل فلس وفلوس وانشق الشيء إذا انفرج والشق بالكسر نصف الشيء والجانب ا ه قوله والمعنى في النهي ما قيل إلخ أشار بهذا إلى أنه غير مرضي بل غير الجن كذلك كما مر ا ه برماوي قال شيخنا ويظهر تحريمه فيما إذا غلب على ظنه أن به حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك ا ه حلبي قوله ومهب ريح أي موضع هبوبها وقت هبوبها ففي المجموع يكره استقبال الريح بالبول وفي كلام حج أي جهة هبوبها الغالب في ذلك الزمن فيكره ذلك وإن لم تكن هابة بالفعل ا ه ح ل والذي مشى عليه م ر أن المراد ما تهب فيه بالفعل ا ه سم وعبارة شرح م ر ومهب ريح أي محل هبوبها وقت هبوبها كما اقتضاه كلام المجموع ومنه المراحيض المشتركة بل يستدبرها في البول ويستقبلها في الغائط المائع لئلا يترشرش بذلك انتهت قوله ومهب ريح هذا في البول ظاهر ومثله الغائط إذا كان مائعا أخذا من العلة ا ه ح ف وعبارة شرح م ر ولا يكره استدبار الريح عند التغوط بغير مائع خلافا لمن قال بها لما فيه من عود الرائحة الكريهة عليه إذ ذلك لا يقتضي الكراهة انتهت قوله لئلا يصيبه رشاش الخارج أي بولا أو غائطا رقيقا وهذا أولى من اقتصار الجلال المحلي على الأول والحاصل أنه إن كان يبول ويتغوط مائعا كره له استقبالها أو يتغوط مائعا فقط كره له استدبارها كما فهم ذلك كله من التعليل بخوف عود الرشاش قاله شيخنا في شرح العباب ا ه شوبري قوله ومتحدث أي مباح أو مملوك له يتحدثون فيه بمباح فإن كان غير مملوك له وغير مباح حرم وإن كان لكن يتحدثون فيه بمحرم فلا كراهة بل لا يبعد ندبه وربما وجب إن تعين طريقا لمنعهم من ذلك ا ه شوبري قوله ومتحدث للناس أي مملوك له أو مباح أما إذا كان ملك الغير فيحرم حيث علم أنه يتأذى بأن لم يرض بذلك أو لم يأذن له ا ه قوله وطريق(1/257)
أي مسلوك وهو مفرد وجمعه طرق والمراد به محل مرور الناس ولو بالصحراء أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه نعم لا كراهة في مملوك له ا ه برماوي وإذا قضى حاجته في الطريق وتلف بها شيء لم يضمن ويفرق بينه وبين التلف بالقمامات حيث يضمن واضعها بأن الغالب في الحاجة أن تكون عن ضرورة وألحق غير الغالب بالغالب كما يؤخذ من ع ش ا ه ح ف وعبارته على م ر ولو زلق أحد فيه وتلف فلا ضمان على الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوه لأنه لم يحدث في التالف فعلا وما فعله جائز له ا ه وسئل العلامة الزيادي عما لو تغوط في الطريق فهل يجب عليه أن يغطيه بتراب مثلا أم لا فأجاب بأنه لا يغطيه بل يبقيه بحاله ليجتنب ا ه برماوي قوله اتقوا اللعانين المناسب أن يقول الملعونين لأنهما ملعونان لا لاعنان وأجيب بأنهما لما تسببا في لعن الناس لهما نسب اللعن إليهما فيكون مجازا مرسلا ففي الحديث مجازان ا ه شيخنا وهذا يقتضي أن التجوز في الإسناد فيكون مجازا عقليا من إسناد الوصف الذي حقه أن يسند للفاعل في نفس الأمر إلى المفعول وذلك لأن هذين الشخصين في نفس الأمر ملعونان والعلاقة تسببهما في لعن الناس لهما هذا ويصح أن يكون مجازا في الطرف حيث شبه اللعن الواقع عليهما بالواقع منهما بجامع تعلقه بكل منهما واستعير اللعن الواقع منهما للواقع عليهما واشتق منه اللعانان بمعنى الملعونين وحينئذ فالإسناد حقيقي لا تجوز فيه فالتجوز إما في الطرف وإما في الإسناد لا فيهما معا كما توهمه البعض ا ه لكاتبه قوله اتقوا اللعانين المناسب لقوله اتقوا أن يحملا على الفعلين فيكون قوله فقال الذي على حذف مضاف أي تخلى الذي وتكفي المطابقة بحسب المعنى فلا يضر الإفراد ويجوز أن يحملا على الشخصين بتقدير اتقوا فعل اللعانين وهو ظاهر قوله تسببا إلخ فلا حذف في الذي يتخلى ومطابقته بحسب المعنى وقال العلامة المناوي اللعان المأخوذ من لاعن اسم فاعل بمعنى ملعون كقولهم سر كاتم بمعنى مكتوم ا ه(1/258)
برماوي قوله الذي يتخلى إلخ إنما عدل عن الإخبار بالمثنى إلى المفرد
(1/259)
إشارة إلى أنهما لخستهما كالشيء الواحد ويقال المطابقة موجودة لأن الذي يطلق على المثنى والجمع كقوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا ا ه مرحومي أو يقال أو بمعنى الواو كأنه قيل الذي يتخلى في طريق الناس والذي يتخلى في ظلهم ا ه ع ش قوله مواضع اجتماعهم أي لنحو حديث مباح أما الحرام فلا يكره بل لو قيل بندبه تنفيرا لهم لم يبعد وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية ولا يكره في الاجتماع لمكروه إن تيقن ذلك أو ظن وينبغي في الشك الكراهة نظرا إلى أن الأصل في الاجتماع الإباحة ا ه برماوي قوله وظاهر كلامهم أن التغوط في الطريق مكروه أي كراهة تنزيه وهو المعتمد وقوله لما فيه من إيذاء المسلمين دفع بأنه غير محقق وقوله ونقل في الروضة إلخ مرجوح قال العلامة حج وهو وجه وإن سكتا عليه في الشهادات للعلم به مما ذكراه هنا ا ه برماوي قوله عن صاحب العدة بضم العين المهملة وهو أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري ا ه برماوي قوله وتحت ما يثمر أي ما من شأنه ذلك وإن لم يبلغ أوان الإثمار عادة كالودي الصغير والمراد بتحت ما يصل إليه الثمر الساقط غالبا عادة وبالثمر ما يقصد به الانتفاع أكلا كالتفاح أو شما كالياسمين أو تداويا كورق الورد أو دبغا كالقرظ أو استعمالا كالسدر أو غير ذلك مما تعاف الأنفس الانتفاع به بعد تلويثه ا ه برماوي تنبيه قال العبادي وسقي الشجر بالماء النجس كالبول أخذا من العلة فراجعه ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا وتحت ما يثمر ينبغي إذا كانت الثمرة له والأرض له أو كانا مباحين وأما إذا كانت الثمرة له دون الأرض فإن جاز له قضاء الحاجة بأن كان المالك يرضى بذلك فالكراهة من جهة الثمرة وإن لم يجز جاءت الحرمة أيضا وإن كانت الأرض له دون الثمرة فالكراهة للثمرة وإلا فالحرمة أيضا وينبغي أن يكون المراد بالثمرة هنا ما يشمل ما لا يؤكل مما ينتفع به في نحو دواء أو دباغ وما يشمل الأوراق المنتفع بها كذلك فليتأمل ا ه سم قوله فتعافها الأنفس في(1/260)
المختار عاف الرجل الطعام والشراب يعافه عيافا كرهه فلم يشربه فهو عائف ا ه والظاهر أن هذا الفعل منصوب عطفا على المصدر قبله وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف قوله ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره يدخل في ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أوان الإثمار عادة كالودي الصغير وهو ظاهر ا ه سم على المنهج أي فيكره البول تحته ما لم يغلب على الظن حصول ما يطهره قبل أوان الإثمار ا ه ع ش على م ر قوله بخلاف المعد لذلك نعم لو كان في المعد هواء معكوس كره ذلك فيه كما يكره في مهب الريح كما هو قضية تعليلهم ا ه شرح م ر قوله وأن يستبرئ من بوله في البخاري عن ابن عباس قال مر النبي {صلى الله عليه وسلم} بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال {صلى الله عليه وسلم} يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ا ه وقوله بحائط أي بستان من النخل عليه جدار وقوله وما يعذبان في كبير أي كبير تركه عليهما وقوله بلى إنه كبير أي كبير من جهة المعصية أي ليس بكبير في مشقة الاحتراز عنه أي كان لا يشق عليهما الاحتراز عن ذلك وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والنميمة بعذاب القبر وهو أن القبر أول منازل الآخرة وفيه أنموذج ما يقع في القيامة من العذاب والثواب والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان حق لله وحق لعباده وأول ما يقضى فيه من حقوق الله عز وجل الصلاة ومن حقوق العباد الدماء وأما البرزخ فيقضى فيه مقدمات هذين الحقين ووسائلهما فمقدمة الصلاة الطهارة عن الحدث والخبث ومقدمة الدماء النميمة فيبدأ في البرزخ بالعقاب عليهما ا ه في قوله بتنحنح ونتر ذكر عبارة شرح م ر بنحو مشي أو وضع المرأة يسراها على عانتها أو نتر ذكر ثلاثا بأن يمسح بإبهام يسراه ومسبحتها من مجامع العروق إلى رأس ذكره وينتره بلطف ولا يجذبه خلافا للبغوي لأن إدمان ذلك يضره وقول أبي زرعة(1/261)
يضع أصبعه الوسطى تحت ذكره والسبابة فوقه مردود بأنه من
(1/262)
تفرداته وقضية كلامهم استحباب الاستبراء من الغائط أيضا ولا بعد فيه انتهت وقوله ولا بعد فيه وانظر بماذا يحصل فإني لم أر فيه شيئا وقياس ما في المرأة أنه يضع اليسرى على مجرى الغائط ويتحامل عليه ليخرج ما فيه من الفضلات إن كان ا ه ع ش عليه قوله ونتر ذكر هو بالمثناة فوق كما ضبطه شارح التحرير في اللغة وهو الجذب بخلافه بالمثلثة فإنه ضد النظم ا ه شوبري وفي المختار في مبحث التاء المثناة من فوق النتر جذب بشدة وبابه نصر وفي الحديث فلينتر ذكره ثلاث مرات يعني بعد البول ا ه وعبارة البرماوي قوله ونتر ذكر أي ثلاث مرات وهو بالمثناة الفوقية بعد النون والجذب وأما بالمثلثة فهو الرمي بالتفريق ويسن أن يكون بلطف ولا يجذبه لأن إدمان ذلك يضره انتهت قوله وغير ذلك منه المشي وأقله كما قيل سبعون خطوة وعبارة الخطيب وابن عبد الحق وأكثر ما قيل فيه سبعون خطوة ا ه وفيه نظر ويظهر أنه لا يتقيد بعدد بل بما يغلب على الظن انقطاعه به ا ه ق ل على المحلي قوله عدم عوده زاد في الكفاية ولأن الماء البارد يقطع البول على ما قيل ا ه برماوي قوله وقال القاضي بوجوبه ما ذكره القاضي من وجوبه محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه إن لم يستبرئ ا ه م ر ا ه شوبري قوله وأن يقول عند وصوله إلخ أي سواء قضى حاجته أو لا دخل لها أو لغرض آخر وقوله وعند انصرافه أي إذا قضى الحاجة وإلا فلا يقول شيئا ا ه ح ف وعبارة القليوبي قوله غفرانك الحمد لله الذي إلخ هذا بالنسبة لقاضي الحاجة وأما غيره فيقول ما يناسب انتهت قوله أيضا وأن يقول عند وصوله أي قبل وصول ما ينسب إليه ولو من أول دهليز طويل وإن كان دخوله لغير قضاء الحاجة كما مر ا ه قليوبي وعبارة حج أي وصوله لمحل قضاء حاجته أو لبابه وإن بعد محل الجلوس عنه فإذا غفل عن ذلك حتى دخل قاله بقلبه انتهت ولا مانع أن الله تعالى يحصنه كما إذا تلفظ به فلو كان الجني أطروشا فلا مانع أن الله تعالى يلهمه أن هذا(1/263)
ذكر الله تعالى بقلبه ولا يختص ذلك بالبنيان بل يقوله في الصحراء أيضا ا ه برماوي قوله بسم الله ينبغي أن لا يقصد به القرآن فإن فعل كره قاله شيخنا في شرح العباب ولا يزيد الرحمن الرحيم لأن المحل ليس محل ذكر ا ه شوبري قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك إلخ وإنما قدمت البسملة هنا على الاستعاذة بخلاف القراءة لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن فقدم التعوذ عليها بخلاف ما نحن فيه ا ه شرح م ر فرع دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن أن يقول على وجه النيابة عن الطفل بسم الله اللهم إني أعوذ بك أو يقول إنه يعوذ بك أو لا يسن قول شيء من ذلك فيه نظر ولا يبعد أن يقول إنه يعوذ بك أو إني أعيذه بك وفي ظني أن الغاسل للميت يقول بعد الغسل ما يقوله المغتسل ويقول اللهم اجعله من التوابين إلخ أو اجعلنا وإياه إلخ فليراجع شرح المنهاج أو شرح العباب في غسل الميت ا ه سم على المنهج ومن ذلك إرادة أم الطفل وضع الطفل في محل لقضاء حاجته ومنه إجلاسه على ما يسمونه بالقصرية في عرفهم ا ه ع ش عليه قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث إلخ قال ابن العماد هذا الذكر يدل على أن إبليس نجس العين لكن ذكر البغوي في شرح السنة أنه طاهر العين كالمشرك واستدل بأنه {صلى الله عليه وسلم} أمسك إبليس في الصلاة ولم يقطعها ولو كان نجسا لما أمسكه فيها ولكنه نجس الفعل من حيث الطبع ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله اللهم إني أعوذ بك إلخ ذكر في المجموع عن جمع أنه لا تحصل تأدية السنة إلا بتأخير الاستعاذة عن البسملة ويحتمل مثله في تأخير الحمد عن سؤال المغفرة فليتأمل ا ه شوبري قوله وعند انصرافه أي بعد تمامه وإن بعد كدهليز طويل كما مر ا ه ق ل قوله أيضا وعند انصرافه إلخ فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين وهما أي العاملان المختلفان يقول و عند ومعمول يقول بسم الله ومعمول عند لفظ وصوله و انصرافه معطوف على وصوله الذي هو معمول عند و غفرانك معطوف على بسم الله الذي(1/264)
هو معمول يقول ا ه ح ل
(1/265)
ويمكن أن يكون جاريا على القول المجوز له أو هو من عطف الجمل ا ه شيخنا قوله غفرانك نصب على أنه مصدر بدل من اللفظ بفعله وهو اغفر لي فهو منصوب بمحذوف أو أنه مفعول به أو مطلق ا ه برماوي قوله وعافاني وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه وفي رواية الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني ويسن أن يكرر غفرانك وما بعده ثلاثا كما في الدعاء عقب الوضوء ا ه برماوي قوله بضم الخاء والباء قال حج وبإسكانها ولعل مراده أن الإسكان تخفيف فلا يرد على الشارح كالمحلي لأن مرادهما بيان الصيغة الأصلية ا ه ع ش على م ر وفي المصباح وجمع الخبيث خبث بضمتين مثل بريد وبرد وجمع الخبيثة خبائث وأعوذ بك من الخبث والخبائث بضم الباء والإسكان جائز على لغة تميم قوله والمراد ذكر أن الشياطين إلخ أي وإلا فقيل إن الخبث المكروه وقيل الشر وقيل الكفر ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله والمراد به إلخ أشار به إلى أنه يطلق على معان أخر وقد ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات كذا قيل وفيه نظر لأن الذي يطلق على المعاني هو الخبث بإسكان الباء والشارح ضبطه بضمها انتهت قوله ذكران الشياطين الذكر ضد الأنثى وجمعه ذكور وذكران وذكارة كحجر وحجارة ا ه مختار ا ه ع ش على م ر قوله وسبب سؤاله إلخ حكى المؤلف هذا في شرح البهجة بصيغة التمريض ولعل وجه التمريض ما ذكره شيخنا ز ي عن شيخه الطندتائي من أنه كيف يتدارك ما أمره الشارع بتركه وأثابه عليه ويجاب بأنه لا مانع من ذلك فقد أوجب التدارك على من أوجب عليه الترك وأثابه عليه كالحائض في ترك الصوم لأن ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب والإنسان مطلوب منه ذلك ا ه ح ل قوله في تلك الحالة أي وإن طلب تركه خصوصا إن صحبه ترك قلبي قوله ثم سهل خروجه أي فلما رأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعم تداركه بالاستغفار ا ه برماوي(1/266)
قوله وبقيت آداب إلخ منها أن لا يأكل ولا يشرب ولا يستاك لأنه يورث النسيان وأن يضع رداءه وأن يجلس على نشز وأن لا يبصق في بوله فإنه يخاف منه وأن لا يقول أهرقت البول بل بلت ا ه شرح العباب ملخصا ومنها أن لا يبول قائما ومنها أن لا يستقبل الشمس والقمر ومنها أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس ولا حافيا ولا يعبث وأن لا ينظر إلى الخارج إلا لمصلحة كرؤية الحجر في الاستنجاء هل قلع شيئا أو لا ا ه شوبري ومنها أن يكشف ثوبه شيئا فشيئا أي قليلا قليلا إلا لعذر ومنها أن يسدل ثوبه كذلك عند انتصابه ا ه برماوي فائدة من أكثر من الكلام خشي عليه من الجان ومن أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الوجه ومن تفل على ما يخرج منه ابتلي بصفرة الأسنان ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة ا ه برماوي قوله ويجب استنجاء أي على سبيل الشرطية وعبر بالوجوب مراعاة لرد قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه والمزني من أئمتنا بعدم وجوبه قياسا على الأثر الباقي بعد استعمال الحجر وذهب بعض المالكية إلى أن الحجر لا يجزئ مع وجود الماء وذهب بعض العلماء إلى تعين الحجر وهو بالماء يقال له استطابة من الطيب لأن المستنجي يطلب طيب نفسه وبالحجر يقال له استجمار من الجمار وهي الحصى الصغار وقيل الاستطابة كالاستنجاء وهو استفعال وظاهر كلام الأصحاب أنه رخصة وهو من خصائص هذه الأمة كما نقل عن ابن سراقة وغيره وقال الجلال السيوطي إن الذي من خصائصنا الاستنجاء بالحجر واستقر به شيخنا الشبراملسي ويدل له ما قاله الإمام أبو الليث السمرقندي في بستان العارفين إن أول من استنجى بالماء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشرع مع الوضوء ليلة الإسراء وقيل في أول البعثة حين علمه جبريل الوضوء والصلاة وأركانه أربعة مستنج ومستنجى منه ومستنجى به ومستنجى فيه فالمستنجي هو الشخص والمستنجى منه البول أو(1/267)
الغائط والمستنجى به الماء أو الحجر والمستنجى فيه القبل أو الدبر
(1/268)
وتعتريه الأحكام الخمسة فيكون واجبا من الخارج الملوث ومستحبا من خروج دود وبعر بلا لوث ومكروها من خروج ريح وحراما بالمطعوم المحترم ومباحا وهو الأصل ولا يستعان فيه بأشنان ونحوه لأنه خفف فيه ولا شم يده بعده فإن شمها فوجد ريح النجاسة لم يضر إن كان من بين الأصابع ويضر إن كان من الملاقي للمحل لدلالته على بقائها فتجب إعادته ا ه برماوي وذكر المفسرون في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقالوا هذه الكلمات عشرة خمسة في الوجه وخمسة في البدن فالخمسة الأولى هي المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك والاكتحال والخمسة التي في البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظفار والاستنجاء بالماء وأما الاستنجاء بالحجر فمن خصوصيات هذه الأمة قوله أيضا ويجب استنجاء أي لا على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة أو خوف انتشار النجاسة ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله عند القيام إلى الصلاة أي حقيقة أو حكما بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أول وقتها والحاصل أنه بدخول الوقت يجب الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ولو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء فجفف بوله في يده حتى لا يصيبه جاز ا ه م ر ا ه سم على حج وظاهره أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف به المحل أم لا لكن عبارة حج ويظهر أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة انتهت وكتب عليه سم ما حاصله وقد يقال وكذا إن لم يعسر وهو موافق لظاهر إطلاق م ر وينبغي أن محل وجوب الاستنجاء في حق غير نبينا لأن فضلاته طاهرة وإنما كان يفعله للتنزه وبيان المشروعية انتهت قوله وهو من نجوت الشيء أي من مصدره وهو النجو لأن المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد ا ه شيخنا وفي المختار والنجو ما يخرج من البطن واستنجى مسح موضع النجو أو غسله والنجو المكان المرتفع والنجو أيضا السر بين اثنين وفي المصباح ونجا الغائط(1/269)
نجوا من باب قتل خرج ويسند الفعل إلى الإنسان أيضا فيقال نجا الرجل إذا تغوط ويتعدى بالتضعيف وتستر الناجي بنجوة وهي المرتفع من الأرض واستنجيت غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر والأول مأخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من أصله لأن الغسل يزيل الأثر والثاني من استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها لأن المسح لا يقطع النجاسة بل يبقي أثرها ا ه قوله أي قطعته أو من نجوت الشجرة إذا قطعتها فهو لغة القطع وطلب النجاة وشرعا إزالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه كما يأتي ا ه برماوي قوله فكأن المستنجي إلخ لما كان القطع حقيقة في متصل الأجزاء اتصالا قويا عبر بكأن وقوله يقطع به أي قطعا حقيقيا ا ه شيخنا قوله لا مني بفتح الميم وتخفيف النون المكسورة وتشديد المثناة التحتية ا ه برماوي قوله ولو نادرا هي للرد من حيث الاستنجاء بالحجر وللتعميم من حيث الاستنجاء بالماء وقوله كدم أي دم حيض أو نفاس أو استحاضة أو غيرها ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله ولو نادرا أي ولو كان الخارج الملوث نادرا وهذا ربما يفيد أن الخلاف في وجوب الاستنجاء من النادر وليس كذلك بل الخلاف في إجزاء الحجر وعدمه وقوله كدم أي حيضا أو نفاسا أو استحاضة وقول ابن الرفعة إن الحجر لا يصل إلى مدخل الذكر ممنوع لأنه على فرض تسليم عدم وصول الحجر إليه الخرقة تقوم مقام الحجر كما سيعلم من كلام المؤلف وتعين الماء في بول الثيب الذي وصل إلى مدخل الذكر ليس لأجل عدم وصول الحجر لمدخل الذكر بل لانتشار البول ونجاسته ومجاوزته محله المعتاد انتهت قوله إزالة للنجاسة فيه أنه قاصر على الاستنجاء بالماء لا يشمل الاستنجاء بالحجر لأنه مخفف كما يأتي فلعل فيه حذفا والتقدير إزالة للنجاسة أو تخفيفا لها أخذا مما بعده ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله إزالة للنجاسة أي لمعنى الوصف القائم بالمحل عند ملاقاة عين نجسة مع رطوبة لأن الحجر مزيل لها بهذا المعنى لكن كلامه الآتي في(1/270)
تعليل عدم وجوب الاستنجاء من غير الملوث يرشد إلى أن المراد بالنجاسة هنا عينها لا الوصف انتهت قوله أيضا
(1/271)
إزالة للنجاسة قيل إنه مفعول لأجله واعترض بأن الفاعل لم يتحد لأن فاعل الإزالة الشخص وفاعل الوجوب الاستنجاء إلا أن يقال اتحد في المعنى والتأويل والتقدير ويستنجي الشخص وجوبا إزالة فاتحد حينئذ أو يقال إنه على قول من لا يشترط الاتحاد في الفاعل إلا أن فيه تعليل الشيء بنفسه لأن الاستنجاء إزالة أيضا فكأنه قال تجب الإزالة لأجل الإزالة ويمكن أن يكون مفعولا مطلقا والعامل فيه استنجاء لأنه من معناه أو منصوبا على الحال أي حالة كونه مزيلا إلخ اللهم إلا أن يقال تعليل الخاص بالعام جائز لأن الاستنجاء إزالة خاصة وقوله إزالة للنجاسة عام لكل نجاسة ا ه شيخنا وأجاب شيخنا ح ف بأنا نجرد الاستنجاء عن معنى إزالة النجاسة أي أنه بمعنى استعمال الماء أو الحجر في محل الخارج ا ه قوله على الأصل أي حالة كونه جاريا على الكثير الغالب وكان مراده بهذا أنه إذا كان كذلك يستغنى عن الدليل وفيه نظر ا ه شيخنا وشمل ماء زمزم وهو مكروه عند الخطيب وحج وقال شيخنا خلاف الأولى لما قيل إنه يورث الباسور ويلحق به في خلاف الأولى أو الكراهة ما نبع من بين أصابعه {صلى الله عليه وسلم} وماء الكوثر والماء المغصوب على أهله ا ه ق ل على المحلي قوله أو بجامد طاهر إلخ هذا إشارة إلى شروط الحجر من حيث ذاته وهي أربعة وقوله بشرط أن يخرج إلخ إشارة إلى شروطه من حيث الخارج وهي ستة وقوله وأن يمسح ثلاثا إلخ إشارة إلى شروطه من حيث استعماله وهي ثلاثة ا ه شيخنا قوله أيضا أو بجامد ولا بد أن يكون جافا لا رطوبة فيه ولا في المحل بغير عرق وهل مثل العرق ما لو استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفاف المحل ثم أراد الاستنجاء حينئذ بالحجر الظاهر لا وقولهم لا يضر الاختلاط بماء الطهارة محله في نجاسة عفي عنها فلم تجب إزالتها والنجاسة التي في هذا المحل تجب إزالتها ولا يعفى عنها فيضر اختلاطها بتلك الرطوبة ا ه ح ل ومثله ع ش على م ر قوله قالع أي ولو حريرا للرجال كما قال ابن العماد(1/272)
بإباحته لهم كالضبة الجائزة وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة وما ذهب له بعضهم من التفصيل المتقدم وفرق بينه وبين الضبة بأن من شأنها الاحتياج إليها ثم ألحق بها الصغيرة التي للزينة لانتفاء الخيلاء فيها وليس من شأن الحرير أن يحتاج إليه في الاستنجاء به فجاز للنساء فقط فإن فرض حاجة إليه لفقد غيره جاز للرجال أيضا غير صحيح ا ه شرح م ر قوله كجلد دبغ مثال لما وجدت فيه الشروط وهذا على المعتمد ومقابله يقول المدبوغ لا يجزي لأنه من جنس ما يؤكل وسيأتي رده بقوله والمدبوغ انتقل بالدبغ إلخ وكذلك في غير المدبوغ خلاف الأصح منه عدم الإجزاء وعبارة أصله مع شرح المحلي وفي معنى الحجر جلد دبغ دون غيره في الأظهر فيهما وجه الإجزاء في المدبوغ أنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب ومقابله يقول هو من جنس ما يؤكل ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ أنه مطعوم ومقابله يقول هو يقد فيلحق بالثياب انتهت وقوله ولو من غير مذكى هذه الغاية للتعميم لا للرد كما يعلم من شروح المنهاج ونبه بها على دفع ما يتوهم من أن غير المذكى أصله قبل دبغه نجس فربما يستصحب فيه عدم الإجزاء قوله أيضا كجلد دبغ قال في عقود المختصر إلا جلد المصحف أي المنفصل الذي انقطعت نسبته أو لم تنقطع لغلظ الاستنجاء به وإنما حل مسه في الأول مع الحدث لخفته قال بعضهم وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة ا ه حلبي قوله وخزف وهو ما شوي من الطين حتى صار فخارا وعبارة المصباح الخزف الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال وإذا شوي فهو الفخار ا ه ع ش لكن مراد الشارح الأعم من المشوي وغيره قوله حيث فعله كما رواه البخاري إلخ إنما جمع بين هذه الأحاديث الثلاثة لأن الأول يحتمل أنه خصوصية له لأن المعنى إن فعله دل على(1/273)
جوازه لا أنه جوزه بالقول وقوله وأمر به إلخ أتى به لأنه عام لنا وله إلا أنه لا يفهم منه عدم الإجزاء بأقل من ثلاثة أحجار لأن العدد لا مفهوم له أي
(1/274)
لا يدل بمفهومه على عدم الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار فلذلك أتى بالثالث وهو قوله ونهى {صلى الله عليه وسلم} إلخ لأنه نص في عدم الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار ا ه تقرير عشماوي لكن فيه أن العدد غير مدعى هنا حتى يستدل عليه بل ادعاه فيما سيأتي بقوله ويمسح ثلاثا واستدل عليه بهذا الدليل نفسه ا ه شيخنا قوله بقوله فيما رواه الباء بمعنى في وهو متعلق بأمر فلا يقال يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد لأنهما مختلفان ا ه شيخنا وفي شرح السعد على البردة تخصيص هذه القاعدة بما إذا لم يصح إبدال الثاني من الأول فإن صح فلا امتناع كما هنا فيصح التركيب ولو بقطع النظر عن كون الثانية بمعنى في كما لا يخفى ا ه قوله بثلاثة أحجار وقد يجب الاستنجاء بالحجر كما لو كان بمكان لا ماء فيه وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا لئلا يجف الخارج فيلزم فعل الصلاة بدون استنجاء ا ه م ر وكذا لو كان بحيث لو استنجى بالحجر أدرك الوقت ولو استنجى بالماء خرج الوقت ا ه ع ش قوله وقيس بالحجر غيره أي بناء على جواز القياس في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا خلافا لأبي حنيفة ح ل وعبارة ابن السبكي مع شرحها للمحلي ومنعه أبو حنيفة في الرخص قال لأنها لا يدرك المعنى فيها وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر وسماه دلالة النص انتهت وكتب عليها شيخ الإسلام وهي المسماة عندنا بمفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي ا ه وحينئذ في قول الشارح مما في معناه نظر لأن هذه عبارة المانع للقياس كما علمت لأن من جعله في معناه يقول لا قياس ويعد ذلك في كون هذا من الرخص نظر إذ يعتبر فيها تغير الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجر إذ يجوز ولو على شط النهر ولا سهولة لأن التغير من وجوب إلى وجوب فإن قلت(1/275)
الوجوب في الاستنجاء بالحجر أسهل من حيث موافقته لغرض النفس قلت النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل إلا أن يكون مراده بالرخص في باب القياس غير معناها المعروف فليبين ذلك الغير ا ه لكاتبه قوله أيضا وقيس بالحجر أي الوارد في الحديث وهو الحجر المعروف المأخوذ من الجبل ومثله الحجر الأحمر المعروف في زماننا وهو اللبن المحروق ما لم يعلم اختلاطه بالنجاسة ا ه ع ش على م ر قوله والمدبوغ انتقل بالدبغ إلخ أي فلا يعد مطعوما وإن جاز أكله في المذكاة اتفاقا وعلى الجديد المرجوح في الميتة أي ميتة المذكاة والمفتى به حرمة أكل المدبوغ من جلود الميتة ولو ميتة المأكول عند شيخنا كابن حج في باب النجاسة للتعليل المذكور ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي ما نصه قوله لأنه انتقل إلخ أي فجاز الاستنجاء به وإن كان يؤكل على المعتمد والأقوال في جلد المذكاة أما جلد ميتتها إذا دبغ فالقديم منع أكله وهو المعتمد وأما جلد ما لا يذكى كالحمار فلا يجوز أكله بعد ذبحه قطعا انتهى قوله لكن يسن خروجا من الخلاف عبارة أصله مع شرح م ر ولا استنجاء واجب لدود وبعر بلا لوث في الأظهر إذ لا معنى له كالريح والثاني نعم إذ لا يخلو عن الرطوبة وعلى الأول يستحب خروجا من الخلاف وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس وقد نقل المتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح قال ابن الرفعة ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا ولو قيل بوجوبه عند ترطب المحل لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة وهو مردود فقد قال الجرجاني إنه مكروه وصرح الشيخ نصر بتأثيم فاعله والمعتمد الأول وعلم من ذلك عدم الاستحباب منه أيضا وإن كان المحل رطبا كما أوضحته في شرح العباب انتهت قوله فكذلك أي لا يجب الاستنجاء منه وقوله لذلك أي لفوات المقصود هكذا صنع الحواشي كالحلبي والشبراملسي ولم يرجعوا الإشارة في قوله فكذلك إلى الاستدراك أيضا حتى يفيد(1/276)
رجوعها إليه أن هناك قولا بوجوب الاستنجاء من المني فمقتضاه أنه ليس هناك قول بذلك وإن كان يسن غسله خروجا من خلاف من قال بنجاسته
(1/277)
كما قال ح ل فمقتضاه أن ذلك الغسل عند المخالف ليس من قبيل الاستنجاء بدليل أنه يوجبه سواء كان المني على الفرج أو على الثوب ونحن نقول يسن لنا غسله عنهما مراعاة له انتهى لكاتبه قوله وبالقالع غيره عبارة شرح م ر بخلاف ما لم يقلع لملاسته أو لزوجته أو رخاوته أو تناثر أجزائه كالفحم الرخو والتراب المتناثر انتهت قوله كالقصب الأملس وهو اسم لكل ذي أنابيب أي عقد فيشمل البوص والذرة والخيزران ونحو ذلك ا ه برماوي ومحل عدم إجزاء القصب الأملس في غير جدوره وفيما لم يشق ا ه ع ش على م ر قوله كالمطعوم وهو ما ثبت فيه الربا وهو أنواع ذكر المصنف منها مطعوم الجن والآدمي وأما مطعوم البهائم كالحشيش ونحوه فيجوز الاستنجاء به والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب فإن استويا غلب الآدمي لأنه من الربويات وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إن كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أنواع مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل فلا يجوز الاستنجاء برطبه ولا يابسه ومأكول الظاهر دون الباطن كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز الاستنجاء بظاهره ويجوز بنواه المنفصل عنه وما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز الاستنجاء بلبه وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به وإن كان حبه فيه لكنه يكره وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز الاستنجاء به في الحالين وإن أكل رطبا فقط كاللوز الأخضر والباقلاء جاز الاستنجاء به يابسا لا رطبا وإنما جاز الاستنجاء بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره ا ه برماوي ومثله ع ش على م ر قوله أيضا كالمطعوم أي ولو قشر بطيخ وأشار بالكاف إلى عدم انحصار المحترم في المطعوم فمنه حجارة المسجد لا حجارة الحرم غير المسجد ومنه جلد المصحف ولو انقطعت نسبته عنه ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر والمحترم أنواع منها ما كتب(1/278)
عليه شيء من العلم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبديلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به ومنها المطعوم غير الماء ولو عظما وإن حرق لأنه {صلى الله عليه وسلم} نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه طعام إخوانكم يعني من الجن فمطعوم الإنس أولى سواء اختص به الآدمي أو غلب استعماله له أو كان مستعملا للآدمي والبهائم على السواء بخلاف ما اختص به البهائم أو كان استعمالها له أغلب ومنها جزء حيوان متصل به ولو فأرة أو جزء آدمي منفصل ولو حربيا أو مرتدا خلافا لبعض المتأخرين لا إن كان منفصلا عن حيوان غير آدمي فيجوز الاستنجاء به حيث حكم بطهارته وكان قالعا كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه ويجوز بنحو قشر الجوز اليابس لكن مع الكراهة إن كان لبه فيه انتهت ومنه حجارة المسجد المتصلة به فإن كانت منفصلة عنه فإن بيعت بيعا صحيحا وانقطعت نسبتها عنه صح الاستنجاء بها وجاز وإلا فلا يصح ولا يجوز ا ه من شرح العباب عن الشامل وأقره ا ه ع ش عليه قوله أيضا كالمطعوم أخذ بعضهم من هذا الكلام أنه يحرم إلقاء الخبز للكلاب لأنه ينجسه ويرد أولا بأن الرامي للخبز لم يقصد تنجيسه ولو حصل بفعله وإن لزم من إلقائه للكلاب ولا يلزم من لزوم الشيء كونه بقصد وثانيا بتقدير أن فيه تنجيسا مقصودا للرامي لا يضر لأن محل حرمة التنجيس إن لم يكن لحاجة وهذا لحاجة أي حاجة وهي إزالة ضرورة الكلاب وإبقاء أرواحها فليتنبه له فإنه دقيق ومثل ذلك في الجواز إلقاء نحو قشر البطيخ للدواب وإن أدى إلى تنجيسها ا ه ع ش على م ر قوله ويعصي به في المحترم أي مطلقا أي سواء قصد الاستنجاء الشرعي أو لا وكذا غيره مما لا يجزئ إن قصد الاستنجاء الشرعي وإلا فلا ا ه شيخنا قوله أيضا ويعصي به في المحترم وحرمة المطعوم خاصة بالاستنجاء بخلاف إزالة نجاسة به أو غسل أيد فإنه جائز حيث احتيج إليه بقدر الحاجة ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر واعلم أن الزركشي بحث(1/279)
تخصيص حرمة استعمال
(1/280)
المطعوم بالاستنجاء حتى يجوز إزالة الدم بالملح وقضيته جواز إزالة النجاسة بالخبز واستبعده في شرح الروض وقال م ر ينبغي الجواز حيث احتيج إليه فليتأمل ا ه سم على المنهج وقوله حيث احتيج إليه أي بأن لم يوجد غيره أو كان هو أقوى أو أسرع تأثيرا في الإزالة من غيره وقال حج بعد كلام والذي يتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح مما اعتيد امتهانه جاز للحاجة وإلا فلا انتهت قوله روى مسلم إلخ شروع في الاستدلال على عدم الإجزاء في الكل والعصيان في المحترم فقوله نهى عن الاستنجاء بالعظم أي والنهي يفيد الفساد وهو عدم الإجزاء وقوله ولأن القصب الأملس ونحوه دخل في النحو المائع غير الماء والنجس وقوله وغير المدبوغ نجس أي فدخل في قوله ولأن القصب الأملس ونحوه لا يقلع وقوله أو محترم لأنه مطعوم أي فدخل في قوله فمطعوم الإنس كالخبز أولى ا ه شيخنا قوله نهى عن الاستنجاء بالعظم أي وإن حرق فحرمته باقية فإن قلت ما الفرق بين الجلد إذا دبغ فإنه يجزئ والعظم إذا حرق فإنه لا يجزئ قلت الفرق أن الجلد انتقل من حالة النقصان إلى حالة الكمال فلذلك أجزأ في الاستنجاء بخلاف العظم فإن الذي يكسيه لحما كما قبل حرقه قادر على ذلك بعده ا ه برماوي قوله فإنه طعام إخوانكم هكذا الرواية ووقع للجلال المحلي فإنها ولعله رواه بالمعنى ا ه برماوي قوله يعني من الجن هذا مدرج من الراوي أو من نقلة المذهب ا ه ولفظ الحديث في مسلم من رواية ابن مسعود في ليلة الجن وفي آخره وسألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة علف فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن وأخرجه أبو داود كذلك لكن وقع في روايته كل عظم لم يذكر اسم الله عليه وحكى السهيلي عن بعضهم أنه جمع بين الروايتين بأن الأولى في حق مؤمني الجن والثانية في حق كافريهم قال شيخنا وهل يأكلون عظام الميتة أو لا راجعه قال بعضهم وفي الحديث تصريح بأن الجن يأكلون وبه(1/281)
يرد على من زعم أنهم يتغذون بالشم وعن وهب بن منبه أن خواص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ا ه برماوي قوله كالخبز أي ما لم يحرق وإلا جاز لخروجه عن المطعوم وبذلك فارق العظم فإنه لا يخرج بحرقه عن كونه مطعوما للجن ويحرم حرق كل منهما وقيل يجوز حرق العظم وهل نفس العظم هو المطعوم لهم أو يعود لهم ما كان عليه وهل يأكلون عظام الميتة أيضا راجعه فإني لم أر فيه نقلا ا ه ق ل على المحلي قوله وغير المدبوغ نجس أي إذا كان جلد ميتة وقوله أو محترم أي إذا كان من مذكى وعبارة شرح م ر بخلاف غير المدبوغ لأنه إما مطعوم بحاله أو نجس والأوجه في جلد حوت كبير جاف أنه إن قويت صلابته بحيث لو بل لم يلن جاز الاستنجاء به وإلا فلا انتهت قوله من فرج أي فرج واضح بدليل ما بعده ا ه شيخنا قوله كثقب منفتح أي ما لم يكن انسداد الفرج خلقيا وإلا أجزأ الحجر فيه على الأصح لأنه حينئذ تثبت له جميع الأحكام ا ه م ر بالمعنى ا ه ع ش قوله وأن لا يجف من باب ضرب يضرب أو تعب يتعب ا ه مختار فهو بكسر الجيم وفتحها ا ه شيخنا قوله أيضا وأن لا يجف أي كله أو بعضه واتصل فإن جف كله أو بعضه واتصل تعين الماء وإن فرض أن الجامد يقلعه ما لم يخرج ما يجانس هذا الجاف ويصل إلى جميع ما وصل إليه وإلا أجزأ الحجر وإن لم يجاوزه وفي الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري اعتبار زيادة الثاني على الأول بخلاف ما لو كان من غير جنس الجاف كأن بال ثم جف بوله ثم أمذى فلا يجزئ الحجر ا ه ح ل ومثله ز ي والمعتمد أنه يشترط أن يكون الثاني من جنس الأول والظاهر أن المذي والودي من جنس البول كما في ع ش على م ر ا ه ح ف وعبارة البرماوي بعد كلام نقله ثم رأيت في بعض الهوامش بخط بعض الفضلاء أن المراد بالجنس هنا أن يكون الطارئ الثاني بحيث لو خرج ابتداء لكفى فيه الحجر وحينئذ يكفي طرو نحو مذي وودي ودم وقيح خرج من مثانة البول أي معدته بعد جفاف البول في إجزاء الاستنجاء بالحجر وتقييد(1/282)
بعضهم بما إذا خرج بول للغالب وقول بعضهم يتعين الماء في خروج القيح والدم محمول على ما إذا كان من نحو بثرة في رأس الذكر وأما المني فليس من
(1/283)
الجنس فلا بد عند خروجه من الماء هكذا تحرر في الدرس انتهت قوله وهي ما فوق الختان في المصباح ختن الخاتن الصبي ختنا من باب ضرب والاسم الختان بالكسر ويطلق الختان على موضع القطع من الفرج ا ه لكن ينظر ما معنى الفوقية فإن الظاهر المتبادر أن يقال إنها ما تحت الختان إلا أن يكون مرادهم اعتبار إقامة الذكر عند انتصابه جدا تأمل قوله أكلوا التمر بالمثناة الفوقية ا ه برماوي وقوله فرقت بطونهم أي ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه ا ه شرح الروض قوله فإن جاوزهما لم يجز الجامد ولو ابتلي شخص بمجاوزة الصفحة والحشفة دائما أجزأه الحجر للضرورة ا ه حج قال م ر وظاهر كلامهم يخالفه إلا أن يحمل على من فقد الماء ا ه ح ل قوله لم يجز الجامد أي لا في المجاوز ولا في الداخل ا ه شيخنا قوله وفي معناه وصول بول الثيب إلخ أي لأن مخرج البول فوق مدخل الذكر والغالب أن الثيب إذا بالت نزل البول إليه فإذا تحققت ذلك وجب تطهيره بالماء وإن لم تحققه لم يجب لكنه يستحب ا ه ز ي وفي ع ش على م ر ويتعين أي الماء في بول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر يقينا ويوجه ما ذكر بأنه يلزم من انتقاله لمدخل الذكر انتشاره عن محله إلى ما يجزئ فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافا لمن وهم فيه لأن نحو الخرقة يصل له ا ه قوله وأن لا يتقطع التقطع الانفصال ابتداء والانتقال الانفصال بعد الاستقرار والانتشار هو السيلان متصلا في الابتداء ا ه شيخنا قوله فإن تقطع إلخ أي والفرض أنه داخل الصفحة والحشفة إذ ما جاوزهما تقدم في قوله فإن جاوزهما إلخ ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله وأن لا يتقطع أي ولو في بعض الصفحة والحشفة وقوله وإن لم يجاوزهما أي الصفحة والحشفة أي سواء أجاوزهما وقد تقدم أو لا انتهت قوله وأن لا ينتقل أي ما لم يحصل بواسطة إدارة الحجر لأنه ضروري ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لا بد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه(1/284)
مضرا محمول على نقل من غير ضرورة انتهت وينبغي لكل من المرأة والرجل الاسترخاء لئلا يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة وكذا أثر البول في تضاعيف باطن الشفرين ا ه ح ل قوله واستقر فيه وأما قبل الاستقرار فلا يضر الانتقال إلا إذا جاوز الصفحة والحشفة ا ه ح ف قوله وأن لا يطرأ أجنبي الطرو ليس بقيد بل لو كان الأجنبي موجودا قبل كان الحكم كذلك ا ه برماوي قوله فإن انتقل الملوث أي مع الاتصال إذ المنفصل تقدم في قوله فإن تقطع إلخ أي ومع كونه داخل الصفحة والحشفة إذ المجاوز تقدم في قوله فإن جاوزهما إلخ ا ه لكاتبه قوله وأن يمسح ثلاثا لو شك في العدد بعد الاستنجاء ضر لأنه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين كذا قرر بعض مشايخنا وفيه نظر فليحرر ونظيره الشك في التيمم في مسح عضو والشك في مسح أحد الخفين ا ه شوبري وعبارة ع ش ولو شك في الثلاثة فإن كان بعد الفراغ لم يضر قياسا على الشك في غسل بعض الأعضاء بعد الفراغ ا ه حج انتهت ولو غسل الحجر وجف جاز استعماله ثانيا كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة الكلب وفارق الماء بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها وفارق تراب التيمم لأنه بدل عنه ا ه شرح الروض قوله ولو بأطراف حجر بأن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد لأنه إنما خفف النجاسة فلا يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله قال نهانا رسول الله إلخ وصيغة النهي لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار كما بينه صاحب المواهب ا ه ع ش قوله لأن المقصود ثم إلخ أي ولكون دلالة الحجر على الطهارة غير ظاهرة لعدم إزالته الأثر احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة والأقراء وإن حصلت البراءة بقرء بخلاف الماء لما كانت دلالته على الطهارة قطعية لإزالته العين والأثر لم يحتج إلى قدر معين ولا عدد من المرات كالعدة من الحمل ولو لم يتلوث الجامد في غير الأولى جاز استعماله في الثالثة وفارق(1/285)
الماء بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها بدليل أنها تنجس ما لاقاها مع رطوبة ومع جواز استعمال الحجر في الثالثة حيث لم يتلوث في الثانية لا كراهة كما لا تكره الصلاة
(1/286)
في الثوب مرات قاله شيخنا ا ه ح ل قوله ليصدق بتثليث المسح أي الواقع في كلامهم ولو عبر به المصنف أولا لاستغنى عن هذا أي قوله ويعم المحل كل مرة لأن قوله ويمسح ثلاثا يصدق بتثليث المسح وبغيره وهو المسح مطلقا في المحل ا ه ح ل قوله وأن ينقي بضم المثناة التحتية وكسر القاف و المحل مفعول به ويجوز فتح الياء والقاف والمحل فاعل ا ه برماوي وفي المصباح نقي الشيء ينقى من باب تعب نقاء بالفتح والمد ونقاوة بالفتح نظف فهو نقي على فعيل ويعدى بالهمزة والتضعيف قوله أيضا وأن ينقي المحل ولو عرق المحل بعد الاستنجاء بالحجر عفي عنه ما لم يجاوز الصفحتين ا ه م ر ا ه ع ش وعبارة شرح م ر ولو استنجى بالأحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به انتهت وقوله لزمه غسل ما سال إلخ شامل لما لو سال لما لاقى الثوب من المحل فيجب غسله وفيه مشقة وقد يقال يعفى عما يغلب وصوله إليه من الثوب وعبارة الشارح في شروط الصلاة بعد قول المصنف ويعفى عن محل استجماره نصها وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما في الروضة والمجموع هنا ا ه ع ش عليه قوله إلى أن لا يبقى إلا أثر إلخ أي لأن ذلك معفو عنه وهذا تصريح منهم بأنه لا يجب إزالة هذا الأثر بصغار الخزف وعبارة حج وبقاء ما لا يزيله إلا صغار الخزف معفو عنه ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب الاستنجاء منه وفرق ما بين الابتداء والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخزف المزيلة له بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في المرة الثانية ا ه ح ل قوله وسن إيتار أي لا تثليث بخلاف الاستنجاء بالماء فإنه يسن فيه التثليث قياسا على سائر النجاسات كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولم ينزلوا مزيل العين هنا منزلة المرة الواحدة لأن المقام مقام تخفيف والأمر هنا دائر على حصول الإيتار فقط رعاية للأمر به فالقول بأنه إن حصل(1/287)
الإنقاء بوتر سن ثنتان ليحصل فضل التثليث لنصهم على ندبه في إزالة النجاسة بزيادة ثنتين بعد الحكم بالطهارة أو بشفع سن ثلاث ثنتان للتثليث وواحدة للإيتار مردود عملا بإطلاقهم ا ه شرح م ر قوله ويسن أن يبدأ بالأول إلخ هذا بيان لكيفية الاستنجاء في الدبر وكيفيته في الذكر قال الشيخان أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر ولو أمره على موضع واحد مرتين تعين الماء وهو المعتمد والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل وبالحجر أن يقدم الدبر لأنه أسرع جفافا ا ه حج قوله وأن يبدأ بالأول إلخ ويندب وضع الحجر على محل طاهر بقرب النجاسة ويديره قليلا قليلا ا ه شرح م ر قوله على الجميع أي في الاعتماد وإلا فلا بد من التعميم في كل مرة ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وكل حجر من الأحجار الواجبة لكل المحل أي يمسح بكل حجر كل المحل فيضع واحدا على مقدم صفحته اليمنى ويمره على الصفحتين حتى يصل إلى ما بدأ منه ويضع الثاني على مقدم اليسرى ويفعل مثل ذلك ويمر الثالث على الصفحتين والمسربة وقيل يوزعن بجانبيه والوسط فيمسح بحجر الصفحة اليمنى وبالثاني اليسرى وبالثالث الوسط والخلاف في الاستحباب لا في الوجوب ولا بد على كل قول من تعميم المحل بكل مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى انتهت قوله والمسربة بضم الراء وفتحها وبضم الميم مجرى الغائط ا ه شرح الروض ا ه ع ش على م ر قوله واستنجاء بيسار وسن أن يدلك يده بنحو الأرض ثم يغسلها وينضح فرجه وإزاره بعده ويعتمد أصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن فإنه منبع الوسواس ا ه شرح م ر وقوله ويسن أن يدلك يده إلخ أي ولو بمحل الاستنجاء حيث لم يظن نجاسته لأن المقصود من هذا الدلك دفع الوسوسة بتقدير أن يشم في يده رائحة النجاسة بعد فيحملها على أنها مما دلك به لا من محل الاستنجاء وقوله وينضح فرجه أي بأن يصب عليه شيئا من الماء لأنه أقرب لدفع الوسواس قال سم على البهجة ولو كان به دم معفو عنه فهل يغتفر(1/288)
اختلاطه بما ينضح به إذا لم يتأت الاحتراز عن الاختلاط فيه نظر ا ه قلت والأقرب الاغتفار لأن المختلط بالنضح اختلط بماء الطهارة وهو ضروري الحصول بل اغتفار هذا أولى من اغتفار البلل الحاصل من أثر غسل التبرد أو التنظف الذي قال الشمس
(1/289)
باغتفاره ا ه ع ش عليه ولو شم ريح نجاسة في يده بعد استنجائه لم يحكم بنجاسة المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا تنجس بالشك ولأن هذا المحل قد خفف فيه بالاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا واكتفي بغلبة ظن زوال النجاسة ا ه شرح م ر وقوله وإن حكمنا على يده بالنجاسة أي فلا تصح صلاته قبل غسلها ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاته لعين محل النجاسة بخلاف ما لو شك هل الإصابة لموضع النجاسة أو غيره لأنا لا ننجس بالشك وقوله لأنا لم نتحقق أن محل الريح إلخ مقتضاه أنه لو تحقق الريح في باطنه حكم بنجاسة المحل فيجب إعادة الاستنجاء وبه جزم حج ومقتضى قوله ولأن هذا المحل قد خفف فيه إلخ عدم ذلك وعبارة ز ي ولو شم ريح النجاسة في يده وجب غسلها ولم يجب غسل المحل لأن الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع القدرة على الماء قال بعض المتأخرين إلا إذا شم الرائحة من محل لاقى المحل فيجب غسل المحل وإطلاقهم يخالفه انتهت وقوله قد خفف فيه إلخ يؤخذ منه أنه لو توقفت إزالة الرائحة على أشنان أو غيره لم يجب وهو ظاهر للعلة المذكورة ا ه ع ش عليه قوله واستنجاء بيسار وهو بالماء واضح وبالحجر في الدبر ما تقدم وأما بالحجر في القبل فلم يذكره وهو في المرأة كالدبر وفي الذكر أن يمسك الحجر بعقبيه إن أمكن وإلا فبيساره ويمسك ذكره بيمينه ولا يحركها ويضع الحجر على رأسه مرة بعد أخرى ولا يكرر الوضع في محل واحد وكذا في نحو الجدار وله المسح عليه الأعلى والأسفل يمينا وشمالا حيث لم يتكرر المسح على محل واحد كما مر ا ه ق ل على المحلي قوله وروى مسلم إلخ ذكره بعد الاتباع ليفيد أن الاستنجاء باليمين مكروه لا خلاف الأولى ا ه ع ش قوله وجمع ماء وجامد فرع هل يسن في غسل النجاسة في غير الاستنجاء مسحها أولا بجامد قبل غسلها بالماء كما في الاستنجاء ظاهر كلامهم(1/290)
وفاقا ل م ر بالفهم عدم الاستحباب لأنهم إنما ذكروا ذلك في الاستنجاء ا ه سم وقد يقال إن أدت إزالتها إلى مخامرة النجاسة باليد استحب إزالتها بالجامد أولا قياسا على الاستنجاء لوجود العلة فيه ونقل قبل ذلك عن حج ما نصه ومن ثم اتجه إلحاق بعضهم سائر النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الجمع لما ذكر بل قد يجب استعمال النجس حيث لم يكفه الماء لو لم تزل عين النجاسة عن محل الاستنجاء وغيره ا ه ع ش على م ر قوله إلى مخامرة إلخ في المختار المخامرة المخالطة ا ه قوله وهو كذلك هذا ظاهر بالنسبة لحصول أصل فضيلة الجمع أما كمالها فلا بد فيه من بقية شروط الاستنجاء بالحجر ويسن أن يقول بعد فراغ الاستنجاء كما في الإحياء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ا ه شرح م ر
باب الوضوء
أي باب بيان أحكامه وهو أول مقاصد الطهارة وقدمه لعمومه وهو اسم مصدر بمعنى التوضؤ مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنضارة سمي بذلك لإزالته ظلمة الذنوب وهو لغة النظافة وهي من الجمال والجمال من الكمال والكمال من الحسن والحسن من البهاء والبهاء من الحياء والحياء من الإيمان والإيمان من النور والنور من الجنة والجنة من الكون والكون من علم الله تعالى وشرعا ما ذكره المصنف وفرض مع الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر شهرا وكانوا لا يصلون إلا به لكن على سبيل الندب أو النظافة لأنه من الشرائع القديمة كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة والذي من خصائصنا إما الكيفية المخصوصة أو الغرة والتحجيل ولم ينقل وقوع صلاة لغير عذر بدونه وموجبه الحدث مع إرادة نحو الصلاة ويختص حلوله بالأعضاء الأربعة وحرمة مس المصحف بغيرها لانتفاء الطهارة الكاملة المبيحة للمس وهو معقول المعنى خلافا للإمام وإنما اكتفي بمسح جزء من الرأس لأنه مستور غالبا فكفاه أدنى طهارة وكان واجبا في صدر الإسلام لكل صلاة فنسخ يوم الخندق وصار يؤدى به صلوات كثيرة مع بقاء طلبه وأما التيمم(1/291)
فإنه باق لكل فرض وكذا الغسل قال بعضهم وفيه نظر قال شيخنا الشبراملسي إلا أن يقال معناه أن الغسل كان واجبا لكل حدث فنسخ بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ لكل(1/292)
صلاة وصار يؤدى به صلوات متعددة وقد صلى {صلى الله عليه وسلم} يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد وله شروط مذكورة في المطولات قال أهل المعاني وشرع في الأطراف تخفيفا إذ لو وجب على كل الجسد لكان مشقا ولأن بالأطراف يكون الخير والشر قال ابن عباس رضي الله عنهما شرع الاستنجاء لوطء الحور العين وغسل اليدين للتناول من موائد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين والاستنشاق لروائح الجنة وغسل الوجه للنظر إلى وجهه الكريم وغسل اليدين إلى المرفقين للسوار ومسح الرأس للتاج والإكليل ومسح الأذنين لسماع كلام رب العالمين وغسل الرجلين للمشي في الجنة وقال غيره شرع غسل الكفين فيه لتطهيرهما من تناول ما أبعده عن الله تعالى ونفضهما لما يشغله عنه والمضمضة لتطهير فمه من تلويث اللسان بالأقوال الخبيثة والاستنشاق لإخراج استرواح روائح محبوباته وغسل الوجه للتطهر من التوجه إلى اتباع الهوى وطلب الجاه المذموم وخشوعه لغير الله تعالى وغسل الأنف لتطهيره من الأنفة والكبر وغسل العينين لتطهيرهما من التطلع للمكروهات والنظر لغيره تعالى بنفع أو ضر وتخليل الشعر لحله من أيدي من يملكه ويهبطه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين وغسل اليدين إلى المرفقين للبس السوار في الجنة والغرة لزوال الترؤس والرياسة الموجبة للكبر ومسح الرأس للبس التاج والإكليل ومسح الأذنين لسماع كلام رب العالمين وغسل الرجلين إلى الكعبين للمسارعة في ميادين الطاعة الموصلة للفوز بسعادة الدارين والتحجيل للمشي في رياض الجنة ا ه برماوي وقوله وهو لغة النظافة في المصباح وضؤ الوجه مهموز وضاءة وزان ضخم ضخامة فهو وضيء وهو النظافة والحسن والبهجة ا ه والوضوء يشتمل على فروض ومكروهات ومستحبات ومحرمات ا ه ع ش وعلى شروط وهي كشروط الغسل أمور منها الماء المطلق ولو مظنونا وإسلام وتمييز وعدم صارف ويعبر عنه بدوام النية حكما وعدم مناف من نحو حيض في غير أغسال الحج ونحوها وإزالة النجاسة على رأي يأتي وأن لا يكون(1/293)
بعضوه ما يغير الماء تغييرا مضرا وأن لا يعلق نيته فلو قال نويت الوضوء إن شاء الله تعالى لم يصح إلا إن قصد التبرك لا يقال لم ألحق الإطلاق هنا بقصد التعليق وفي الطلاق بقصد التبرك إذ الفرق بينهما أن الجزم المعتبر في النية ينتفي به لانصرافه لمدلوله ما لم يصرفه عنه بنية التبرك وأما في الطلاق فقد تعارض صريحان لفظ الصيغة الصريح في الوقوع ولفظ التعليق الصريح في عدمه لكن لما ضعف هذا الصريح بكونه كثيرا ما يستعمل للتبرك احتيج لما يخرجه عن هذا الاستعمال وهو نية التعليق به قبل فراغ لفظ تلك الصيغة حتى يقوى على رفعها حينئذ ا ه شرح م ر وقوله إذ الفرق بينهما أن الجزم إلخ أي حيث ألحق هنا بالتعليق وثم بالتبرك وإلا فالإطلاق غير مؤثر في البابين فهو لعدم تأثيره هنا حمل اللفظ على التعليق ففسد وضوءه ولعدم تأثيره ثم حمل على التبرك فوقع الطلاق فالبابان من حيث نفع الصيغة مع الإطلاق على حد سواء ا ه ع ش عليه ومنها أي الشروط أن يعرف كيفيته بأن لا يقصد بفرض معين نفلا وأن لا يكون على العضو حائل كدهن ووسخ تحت أظفار وغبار على بدن لا عرق متجمد عليه وقول القفال تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن لا يمكن فصله عنه وأن يجري الماء على العضو ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لأنه قد يراد به ما يعم النضح ودخول الوقت في حق سلس أو ظن دخوله وتقديم استنجائه وتحفظ احتيج إليه وموالاة بينهما وبين الوضوء وبين أفعاله وبينه وبين الصلاة وعد بعضهم منها تحقق المقتضي فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم يصح وضوءه وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به وغسل ما لا يتم الواجب إلا به وما ظهر بالقطع في محل الفرض ويرد بأن الأول ليس شرطا عند الإطلاق بل عند التبيين وما بعده بالأركان أشبه ا ه شرح م ر وقوله بأن الأول أي من الأربعة المذكورة بقوله وعد(1/294)
بعضهم إلخ قوله وهو استعمال الماء إلخ أي شرعا وأما لغة فهو الوضاءة أي النضارة والحسن والنظافة ا ه ع ش وعبارة البرماوي قوله وهو استعمال الماء إلخ أي شرعا وأما لغة فقد تقدم وقيل معناه لغة الحسن وقيل الطهارة وقال في المصباح هو لغة غسل بعض الأعضاء(1/295)
انتهت قوله أيضا وهو استعمال الماء إلخ هذا يعم الغسل والمسح والنية جزء منه وقد يكون الشيء مفتتحا بجزئه والمراد بالاستعمال وصول الماء إلى الأعضاء ولو بغير فعل ا ه ق ل وعبارة شرح م ر ولو انغمس بعض أعضاء من نوى الطهر أو سقطت في ماء أو غسلها له فضولي ونيته عازبة فيهما لم يجزه لانتفاء فعله مع النية وقولهم إن فعله غير مشترط محمول على ما إذا كان متذكرا للنية ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه انتهت وكتب عليه ع ش قوله لانتفاء فعله مع النية قضيته أنه لو نوى الوضوء عند غسل الوجه وغسل أعضائه غير رجليه ثم نزل في الماء بعد غافلا عن النية ارتفع حدثهما لكون النزول من فعله بخلاف ما لو أصابه مطر أو صب عليه الماء غيره فإنه إن كان مستحضرا للنية ارتفع حدثهما وإلا فلا ثم ظاهر ما ذكر أنه لو نزل الماء لغرض كإزالة ما على رجليه من الوحل أو قصد أن يقطع البحر ويخرج منه إلى الجانب الآخر ارتفع حدثهما وينبغي خلافه لأن نزوله لذلك الغرض يعد صارفا عن الحدث ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف بأن قصد الغسل عن الحدث أو أطلق فتنبه له فإنه يقع كثيرا ا ه قوله أيضا وهو استعمال الماء إلخ في هذا الحد قصور إذ لا يشمل الترتيب والحد الجامع لذلك أن يقال فيه على وجه مخصوص ا ه شوبري وقد يجاب عنه بأن المراد بالأعضاء المخصوصة ذاتها وهي الأربعة وصفتها من تقديم المقدم وتأخير المؤخر فدخل الترتيب في التعريف والوضوء اسم مصدر سواء كان فعله توضأ أو وضؤ لأن الأول مصدره التوضؤ والثاني مصدره الوضاءة كما قاله في الخلاصة فعولة فعالة لفعلا ا ه ح ف قوله في أعضاء مخصوصة إنما خصت هذه الأعضاء لأنها محل اكتساب الخطايا التي يكفرها الوضوء وقال بعض الصوفية لأنه ليس في البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع منها فأمر أولا بغسلها تنبيها على طهارتها الباطنية ثم رتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة فما كان منها إلى التحرك(1/296)
أسرع أمر بغسله فأمر أولا بالوجه وفيه الفم والأنف والعينان فابتدأ بالمضمضة فيه على وجه السنة لأن اللسان أكبر الأعضاء وأشدها حركة فيما ذكر وغيره من الأعضاء قد يسلم وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا ثم بالأنف ليتوب مما يشم به ثم يغسل جميع الوجه ليتوب مما ينظر إليه ثم يغسل اليدين ليتوب من البطش ثم خصت الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة وهو اللسان والعينان ولم يكن مخالفا بنفسه ثم بالأذنين لأجل السماع ثم بالرجلين لأجل المشي ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الشهادتين في آخره ا ه برماوي وقال ابن العماد في كشف الأسرار وخصت الأعضاء الأربعة بالغسل لأن آدم عليه السلام توجه إلى الشجرة بالوجه وتناول منها باليد ومشى إليها بالرجل ووضع يده على رأسه فأمر بغسلها تكفيرا للخطايا ا ه ح ف قوله مفتتحا بنية بفتح التاء حال من استعمال ويجوز كونه بكسرها حالا من فاعل المصدر المحذوف والتقدير وهو استعمال المتوضئ حالة كونه مفتتحا إلخ ا ه شيخنا قوله ما يتوضأ به أي بالفعل لا ما يصح منه الوضوء كالبحر وهذا هو الأشهر ا ه برماوي قوله وقيل بضمها كذلك أي وهو أضعفها وتجري هذه الأقوال في كل صيغة على وزن فعول كطهور وسحور ونحو ذلك ا ه برماوي قوله لا يقبل الله إلخ المراد بعدم القبول عدم الصحة وإلا فقد تكون صحيحة وهي غير مقبولة ا ه أجهوري على التحرير قوله بغير طهور بضم الطاء المهملة كما هو الراوية أي تطهير بمعنى أنه لا يثيب فاعلها ولا يسقط عنه الطلب فإن قلت هلا استدل بحديث الصحيحين المذكور في باب الإحداث وهو قوله {صلى الله عليه وسلم} لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قلت حديث الصحيحين خاص بالماء أخذا من قوله حتى يتوضأ والوضوء خاص بالماء وأما قوله هنا بغير طهور فهو شامل للماء والتراب فهو أصرح في الاستدلال ا ه برماوي قوله فروضه ستة جمع فرض وهو لغة القطع والتقدير يقال فرض الخياط الثوب أي قطعه وقدره وشرعا ما يثاب الشخص على فعله(1/297)
ويعاقب على تركه ولما كانت هذه الأمور مقدرة في الوضوء سميت فروضا والفرض والواجب مترادفان عندنا إلا في الحج والمراد به هنا الركن لا المحدود في أصول الفقه فإنه الذي يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه إذ حكم الصبي فيه كالبالغ ا ه برماوي وفروضه مبتدأ وستة(1/298)
خبره وفروضه جمع مضاف لمعرفة فيكون من صيغ العموم ودلالة العام كلية أي محكوم فيها على كل فرد فرد فينحل المعنى إلى أن كل فرض من فروضه ستة فتقتضي العبارة أن فروض الوضوء ستة وثلاثون وهو فاسد ويجاب بأن القاعدة أغلبية لا كلية أو أن محل ذلك إذا لم تقم قرينة على إرادة المجموع كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم لا كل فرد فرد والكلام هنا من هذا القبيل والحاصل أنه قد تقوم قرينة تدل على أن الحكم في العام حكم على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع من غير نظر إلى كون أفراد العام الجمع أو نحوه آحادا أو جموعا فيكون الحكم عليه كلا لا كلية ولا كليا وهو المحكوم فيه على الماهية من حيث هي من غير نظر إلى الأفراد أو أن ما لا يصح شرعا ولا عقلا يكون من دلالة الاقتضاء فلا يعترض به ا ه شرح م ر بنوع تصرف ودلالة الاقتضاء هي التي يتوقف الصدق أو الصحة فيها على إضمار والمضمر هنا لفظ جملة أو مجموع أو نحو ذلك ا ه رشيدي قوله ستة أي عندنا خلافا للسادة الحنفية والمالكية ا ه برماوي ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد التراب ركنا في التيمم لأن الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم ولا يرد عليه النجاسة المغلظة لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء يشترط امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال لا يحسن عد التراب ركنا لأن الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض ا ه شرح م ر قوله نية رفع حدث بتشديد الياء على الأفصح وحكي تخفيفها ويتعلق بها سبعة أحكام جمعها الحافظ حج وقيل التتائي في قوله سبع سؤالات أتت في نية تأتي لمن قاربها بلا وسن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها لغة القصد وعدم الفعل وشرعا ما سيأتي وحكمها الوجوب ولو في النفل للاعتداد به ومحلها القلب كما يأتي أيضا وزمنها أول العبادة وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب وشرطها إسلام الناوي وتمييزه والمقصود منها تمييز العبادات عن بعضها أو عن(1/299)
العادات واشتراط بعضهم قصد أفعال الوضوء كالصلاة واستظهره العلامة سم ا ه برماوي وجميع نيات الوضوء المعتبرة تنسحب على سننه ا ه شيخنا وقوله تنسحب على سننه أي المتأخرة عن الوجه أما المتقدمة عليه فلا تنسحب عليها بل إذا أراد حصول ثوابها نوى عندها نية مستقلة بأن ينوي سنة الوضوء أو ينوي نية معتبرة من نيات الوضوء لكن يحتال في عدم غسل جزء من الوجه كحمرة الشفتين كأن يدخل الماء إلى فمه في أنبوبة وعبارة شرح م ر وأما اقترانها بما قبل الوجه من سننه الداخلة فيه ففيه خلاف ذكره بقوله وقيل يكفي قرنها بسننه قبله لكونها من جملة الوضوء والأصح المنع لأن القصد من العبادة أركانها والسنن توابع وموضع الخلاف عند عزوبها قبل الوجه فإن بقيت إلى غسله فهو أفضل ليثاب على سننه السابقة لأنها عند خلوها عن النية غير مثاب عليها بخلاف من نوى صوم نفل قبل الزوال حيث يثاب من أوله لأن الصوم خصلة واحدة لا يتبعض وأما الوضوء فأفعال متفاصلة والانعطاف فيها أبعد وأيضا فلا ارتباط لصحة الوضوء بسننه لصحته بدونها بخلاف بقية النهار انتهت فائدة سئل الشهاب الرملي عما لو شك في نية الوضوء بعد الفراغ منه هل يضر قياسا على الصلاة أم لا قياسا على الصوم فأجاب بأنه يضر الشك في النية قياسا على الصلاة والفرق بين نية الوضوء ونية الصوم واضح ا ه برماوي قوله رفع حدث المراد بالحدث هنا السبب بدليل تقدير المضاف في قوله أي رفع حكمه ولو أراد المعنيين الآخرين لم يحتج إلى تقدير مضاف وأيضا قوله سواء نوى رفع جميع أحداثه إلخ يدل على أن المراد بالحدث هنا السبب فإذا قال نويت رفع الحدث فالمراد رفع حكمه وإن لم يلاحظ هذا المعنى فلو أراد بالحدث نفس السبب من حيث ذاته لم يصح وضوءه ا ه ح ل بالمعنى وعبارة ع ش على م ر قوله أي رفع حكمه هذا إنما يحتاج إليه حيث أريد بالحدث الأسباب أما لو أريد به المنع أو الأمر الاعتباري فلا حاجة إليه بل لا يصح ولعله إنما حمل الحدث(1/300)
على الأسباب واحتاج لتقدير ما ذكر لقولهم فإن نوى غير ما عليه أو بعض أحداثه أو غير ذلك مما يدل على إرادة الأسباب انتهت قوله على الناوي أي الكائن عليه ولم يقولوا على قياس ما سيأتي في(1/301)
الصلاة من أنه ينوي فعل الصلاة حتى لا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن أفعالها أنه ينوي فعل الوضوء مع قصد رفع الحدث حتى لا يكفي إحضار الوضوء في الذهن مع الغفلة عن فعله ا ه ح ل وعبارة ع ش وذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوهما ا ه بحروفه قاله الإسنوي انتهت قوله أيضا على الناوي لو قال المتوضئ لكان أولى ليشمل ما لو وضأ الولي الصبي والغاسل الميت إلا أن يقال هو قائم مقامه فكأنه عليه ا ه برماوي قوله أي رفع حكمه أي فالمراد بالحدث الأسباب وإنما حمله عليها لأنها التي يتأتى منها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى غير ما عليه ا ه رشيدي قوله لأن القصد من الوضوء إلخ لما كان الظاهر أن الذي ينوى هو صاحب الأركان وهو هنا الوضوء فيتوهم أن نية الرفع لا تكفي دفع ذلك بهذا التعليل ومحصله أن نية الرفع تشتمل على المقصود من الوضوء فإذا نوى الرفع فقد نوى الوضوء من حيث المقصود منه ا ه ح ف قوله فإذا نواه أي نوى رفع مانع الصلاة وهو الحدث لأنه المدعى وإن صح رجوعه إلى الوضوء بتكلف فالأولى رجوعه إلى ما ذكرنا بدليل قوله سواء أنوى رفع جميع أحداثه إلخ ا ه برلسي قوله سواء أنوى أي قصد بقوله نويت رفع الحدث رفع جميع أحداثه التي وجدت منه بأن تكون جميعا صدرت منه أو بعضها أي بعض تلك الأحداث التي وجدت منه أو أطلق بأن لم يلاحظ شيئا من تلك الأسباب أم نفى بعضها الآخر الذي عليه بأن قال نويت رفع حدث المس دون حدث اللمس مثلا وقد وجدا منه وقولهم في تعليل ذلك أي لأن الحدث أي حكم الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله أي إذا ارتفع مضافا لبعض أسبابه فقد ارتفع مطلقا يعارض بالمثل وهو أنه إذا بقي بعضه بقي كله ورجح الأول بأن الأسباب أي التي هي الأحداث لا ترتفع وإنما يرتفع حكمها أي الذي هو المنع من الصلاة(1/302)
ونحوها وهو واحد تعددت أسبابه ولا يجب أي على المتوضئ التعرض لها في نيته أي لشيء منها فيلغو ذكرها فذكر شيء منها كعدم ذكره فذكرها وعدمه سيان لما علم أن المراد رفع الحكم لا نفس الحدث ولو نوى رفع بعض حدثه لم يصح بأن قال نويت رفع بعض الحدث لأنه كما علمت محمول على رفع الحكم فكأنه نوى رفع بعض الحكم وهو لا يتبعض وكذا لو نوى رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها بأن قال نويت رفع الحدث لصلاة الظهر دون غيرها من الصلوات وأراد دون رفعه لذلك لم يصح قولا واحدا كما قاله البغوي في فتاويه ا ه ح ل قوله أيضا سواء أنوى رفع جميع أحداثه أم بعضها ظاهره سواء كان متقدما أو متأخرا فإن قلت المتأخر لا يسمى حدثا لأن الحدث هو السبب الذي يوجد من المتوضئ وعليه فلو مس ثم بال لا يطلق على البول حدث قلت أجاب بعضهم بحمل الأحداث المتعددة على ما لو وجدت منه دفعة كأن مس ولمس وبال في وقت واحد فيقيد قولهم إذا نوى بعض أحداثه بذلك حتى لو وجدت مترتبة فنوى المتأخر لم يصح مطلقا وفي المصباح ما يقتضي أنه لا فرق في صحة النية برفع البعض بين وجودها معا أو مترتبة وعبارته الحدث الحالة المتناقضة للطهارة شرعا والجمع أحداث إلى أن قال ومعنى قولهم المناقضة للطهارة أن الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك حتى يجوز أن يجتمع على الشخص أحداث متعددة ا ه برماوي قوله فلو نوى غير ما عليه أي وإن لم يتصور منه كما لو نوى الرجل رفع حدث الحيض أو النفاس فإنه يصح إن كان غالطا بخلاف ما إذا كان متعمدا كما صرح به في المجموع ا ه برلسي ومثله في الشوبري والمراد بالغلط في هذا المقام أن يعتقد أن الذي نواه هو الذي عليه فينسى ما عليه ويعتقد أن عليه ما نواه ا ه قوله أو غالطا صح أي على القاعدة وهي أن ما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه إذ لا يجب التعرض للحدث لصحة نية الطهارة أو الوضوء بخلاف ما يجب التعرض له(1/303)
جملة وتفصيلا كالصلاة والصوم أو جملة لا تفصيلا كالإمام في الاقتداء فيضر الغلط فيه ا ه شيخنا وعبارة الخطيب وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يجب التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الخطأ فيه الأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه والثاني كالغلط(1/304)
في تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه كالخطإ هنا وفي تعيين المأمور حيث لم يجب التعرض للإمامة أما إذا وجب التعرض لها كإمامة الجمعة فإنه يضر انتهت قوله أما دائمه فلا تكفيه إلخ وفيه حيث كانت نية رفع الحدث المراد منها رفع حكمه لا فرق بين دائم الحدث وغيره إلا أن يقال المراد الحكم العام وهذا لا يوجد لدائم الحدث وقد يقال يحمل في حقه على الخاص بقرينة الحال إلا أن يقال قرائن الأحوال لا تخصص النيات غالبا ومن النيات المعتبرة الطهارة الواجبة أو أداء الطهارة أو فرض الطهارة كما تقدم وأفتى به والد شيخنا واعتمد أن الوضوء المجدد لا يكتفى فيه بنية الرفع أو الاستباحة خلافا لحج حيث اكتفى بذلك تبعا لابن العماد وقد تقدم أيضا عن الإسنوي قال ومثل ما ذكر وضوء الجنب إذا تجردت جنابته لما يستحب له الوضوء من نوم أو أكل أو نحو ذلك كما أفتى به الوالد أي فلا تكفيه نية رفع الحدث أو الاستباحة وظاهره أنه يكفيه فرض الوضوء ويوجه بأنه فرض في الجملة ا ه ح ل قوله فلا تكفيه نية الرفع يتأمل وجهه مع أن المراد رفع حكمه وهو يرتفع بالنسبة له وإن كان رفعا خاصا وأجيب بأن المتبادر من رفع حكم الحدث الرفع المطلق تأمل شيخنا وعبارة الزيادي قوله فلا يكفيه نية الرفع أي إن أراد بالرفع الأمر الاعتباري أو المنع العام أو أطلق الرفع أما لو أراد رفع المنع بالنسبة لفرض ونوافل فيصح كما سيأتي في التيمم انتهت أي لأنه لا يستبيح بوضوئه إلا فرضا ونوافل ا ه قوله أيضا فلا يكفيه نية الرفع أي حال كونه مقتصرا عليها أما لو نوى معها استباحة الصلاة فيكفي بل يسن الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة للاحق ا ه برماوي قوله ولو بدون أداء فرض أي فيكفي واحد منهما ومثله نية الطهارة عن الحدث أو له أو لأجله أو الطهارة الواجبة أو للصلاة لا الطهارة فقط لأنها صادقة باللغوية والشرعية(1/305)
ولا مميز قال العلامة الخطيب وكذا نية فرض الطهارة وتبعه ابن عبد الحق وقال العلامة حج تصح ويوجه بأن الطهارة عن النجاسة لا يجب فيها نية بخلافها عن الحدث وسكت عنها العلامة م ر فحرره ا ه برماوي قوله فهي أعم من قول الأصل أو أداء فرض الوضوء لعل العموم فيها من حيث إنه يعلم منها صحة الوضوء بنيته أو أدائه أو فرضه بطريق الأولى فتأمل ا ه شوبري وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه لكون المراد به فعل الطهارة عن الحدث المشروط للصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا وأيضا فهو باعتبار ما يطرأ ألا ترى أن الناوي لرفع الحدث عند غسل جزء من وجهه يكتفى منه بذلك مع أن حدثه لم يرتفع ذلك الوقت ا ه شرح م ر والمراد بالأداء هنا الإتيان بالطهارة لا معناه الحقيقي إذ ليس للطهارة وقت محدود الطرفين ا ه حف قوله أو أداء فرض الوضوء وتدخل المسنونات كالدلك ومسح الأذنين في هذه النية ونحوها تبعا كنظيره في نية فرض الظهر مثلا لأن السنن تدخل تبعا ا ه حج بإيضاح وتقدم تقييده بالسنن التي بعد الوجه قوله أو استباحة مفتقر إليه هل المراد ولو في الجملة أو لذلك الشخص بخصوصه فعلى الثاني لا يصح من الصبي المتعلم من المصحف نية استباحة مس المصحف ولا من المرأة نية استباحة خطبة الجمعة لا يقال الثانية نظير استباحة الصلاة في محل متنجس لما لا يعفى عنه لأنا نقول تلك الصلاة لا تجوز لأحد وأما هذه فتجوز لغير المرأة إلا أن يمنع كون الصلاة في المحل المتنجس لا تجوز لأحد إذ تجوز لمن لم يجد محلا طاهرا ومس المصحف من الصبي قد يمتنع فيما إذا لمس لغير التعليم ا ه ح ل وذكر ع ش على م ر أن المرأة إن كانت عامدة لم تصح نيتها لعدم تأتي ذلك منها وإن كانت غالطة صحت وقال في محل آخر قوله لأنه يستبيحه يؤخذ منه أنه لو نوى الصبي استباحة مس المصحف لحاجة التعليم لم يصح وضوءه لأن المس مباح له بغير وضوء وأنه لو نواه لا لخصوص ذلك بأن نوى الاستباحة مطلقا صح(1/306)
لأنه كان يمنع من المس لغير حاجة التعليم فأشبه ما لو نوى استباحة الصلاة أو الطواف ا ه من خط شيخنا الحفني قوله أيضا أو استباحة مفتقر إليه بأن ينوي استباحة الصلاة مثلا بخصوصها أو استباحة ما يفتقر إلى وضوء من غير تعرض لشيء من أفراده ا ه ع ش بل وإن لم يخطر بباله(1/307)
فرد من أفراده ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وظاهر أنه لو قال نويت استباحة مفتقر إلى وضوء أجزأه وإن لم يخطر بباله شيء من مفرداته وكون نيته حينئذ تصدق بنية واحد مبهم مما يفتقر له لا يضر لأنه مع ذلك متضمن لنية رفع الحدث انتهت قوله كصلاة أي وإن تعذر فعلها بذلك الوضوء حالا كأن نوى وهو بمصر استباحة الصلاة في المسجد الحرام أو نوى في شهر رجب استباحة صلاة العيد ومثلها الطواف إن تعذر فعله بذلك الوضوء كأن كان بمصر ونوى استباحته ما لم يقيده بأن يقول في هذا الوقت وكذا ما قبله ا ه برماوي قوله كقراءة قرآن أي فلا يجزئ نية استباحتها بأن قال نويت استباحة قراءة القرآن وأخذ بعض المتأخرين من ذلك أنه لو نوى غير الاستباحة كنية رفع الحدث أو الوضوء لقراءة القرآن صح ورده الشيخ أبو الحسن البكري في رسالة ألفها في ذلك انحط كلامه فيها على عدم الصحة مطلقا فإذا قال نويت رفع الحدث لقراءة القرآن أو الوضوء لقراءة القرآن لم يصح ومقتضى كلام المصنف أن الممتنع إنما هو نية الاستباحة وأما نية الوضوء لقراءة القرآن مثلا فلا يضر وهو واضح وأما قول والد شيخنا إنه لا تصح النية ففيه نظر واضح إذ صحة النية لا كلام فيها وأما صحة الصلاة بها فقد يقال بعدم صحتها لأن هذه النية لا تتضمن رفع الحدث وقد يقال صحة الوضوء بهذه النية حينئذ لا فائدة فيها قال شيخنا وإذا أراد الوضوء لذلك أي لما يندب له الوضوء أتى بنية معتبرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنها أي النية المعتبرة رفع الحدث أو الاستباحة وهو واضح إن كان محدثا فإن كان متطهرا وأراد أن يتوضأ لما يندب له الوضوء فلا يأتي برفع الحدث ولا بالاستباحة كما تقدم عنه في الوضوء المجدد ووضوء الجنب الذي تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وأراد أن يتوضأ لما يسن له الوضوء فإن قلت كيف يطلب من المتوضئ غير الجنب أن يتوضأ لكل ما يطلب له الوضوء ولم اشترط في حقه أن يأتي بنية معتبرة أي كافية في صحة الوضوء(1/308)
للصلاة غير رفع الحدث والاستباحة وما المستند في ذلك قلت قد تكلمت مع شيخنا الزيادي في ذلك فمال لإنكار طلب الوضوء من المتوضئ لما يندب له الوضوء فكتبت سؤالا ورفعته لشيخنا الرملي فأجاب بما نصه حاصل ذلك أنه متى كان عليه حدث فلا بد من نية معتبرة كالوضوء ونحوه فإن لم يكن عليه حدث وأراد الوضوء لما يسن له كفاه نية الوضوء لذلك لا رفع الحدث أو استباحة الصلاة ا ه ح ل قوله كقراءة قرآن أو حديث أي أو سماعهما أو قراءة أو كتابة علم شرعي أو آلته وحمل كتبه ولأذان أو جلوس في مسجد أو دخوله ولوقوف بعرفة وللسعي ولزيارة قبره {صلى الله عليه وسلم} أو غيره ولنوم ويقظة وعند خطبة غير الجمعة وغضب وكلام قبيح وحمل ومس ميت ولمن قص شاربه أو حلق رأسه ومن لمس الرجل أو المرأة بدن الخنثى أو أحد قبليه ونحو فصد وقيء وكل ما قيل إنه ناقض وإنشاد شعر واستغراق ضحك وحزن وحينئذ فلا بد في حصول الوضوء فيما ذكر من نية معتبرة فيه فإن كان محدثا كالجنب يتوضأ عند إرادة الأكل أو شربه أو جماعه أو نومه والحائض أو النفساء تتوضأ بعد انقطاع دمها لنومها أو أكلها أو شربها تنوي به رفع الحدث أو الوضوء أو نحوه مما يرفع به الحدث بدليل قولهم إن الحكمة في الوضوء المذكور تخفيف الحدث فاقتضى أنه رفع الحدث عن أعضائه وإن لم يكن محدثا كالوضوء بعد الفصد أو الحجامة أو القيء أو حمل الميت أو مسه أو أكل لحم الجزور كفته نية الوضوء أو نحوه أو سنة الوضوء لذلك إذ الخروج من الخلاف يحصل بكل منها هذا ما أفتى به م ر قال وما نسب لإفتائي من غير ذلك لم أره فيما علقته ا ه شيخنا ا ه شوبري قوله أو حديث هو وإن كان الوضوء له سنة كالقرآن لكنه لا ثواب في مجرد القراءة والسماع بل لا بد في حصول ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم أحكامه وكذا الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} واتصال السند على ما نقله ابن العماد في كتاب الماجد عن الشيخ أبي إسحاق في شرح اللمع ورد به على من قال بحصول الثواب مطلقا بأنه لم يطلع على(1/309)
كلام الشيخ أبي إسحاق وفي فتاوى حج خلافه ونصها نقل بعد كلام ابن العماد واستظهاره كلام الشيخ أبي إسحاق ونقل إفتاء بعضهم بالثواب مطلقا وهو الأوجه عندي لأن سماعها لا يخلو عن فائدة لو لم تكن إلا عود بركته {صلى الله عليه وسلم} على القارئ(1/310)
والمستمع فلا ينافي ذلك قول بعضهم إن سماع الأذكار مباح لا سنة ا ه وما استوجهه حج يوافقه ظاهر إطلاق الشارح وله وجه وجيه ا ه ع ش على م ر قوله مقترنا أي القصد بفعله أي الشيء فإن تراخى أي الفعل عنه أي عن القصد وعبارة ح ل فإن تراخى أي القصد عنه أي عن الفعل ا ه والأول أولى ا ه شيخنا واعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم ا ه شوبري قوله ومحلها القلب فائدة في الزرقاني على المواهب ما نصه وذكر ابن العماد في كشف الأسرار أن للقلب أذنين يسمع بهما كما أن في الرأس أذنين وللقلب عين كما أن للبدن عينا قاله الراغب ا ه قوله مقرونة بالنصب والرفع ا ه شوبري أي على الحال من النية أو صفة لها ا ه شيخنا قوله بأول غسل الوجه أي بأول المغسول ولو شعرا خارجا عن حده لدخوله في حد الوجه بخلاف جوانب الرأس فلا يكفي قرن النية به وإن وجب غسله تباعا ا ه برماوي تنبيه لو سقط غسله لعلة قامت به وجب قرنها بأول ما يجب غسله أو مسحه بعده فلو سقط عنه غسل جميع أعضائه إلا رجليه وجب قرنها بأول غسلهما ا ه ز ي قوله أيضا بأول غسل الوجه ينبغي أو مسحه فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جرى على الغالب ا ه سم قوله نعم إن انغسل معه أي مع ما قبله من السنن كالمضمضة والاستنشاق بعض الوجه كطرفي الشفتين كفى قرن النية بذلك البعض وهل تجب إعادة غسله أو لا أشار إلى ذلك بقوله لكن إن لم يقصد به أي بغسل ذلك البعض الوجه أي غسل الوجه فقط وجب إعادته أي إعادة غسل ذلك البعض أي فلا منافاة بين إجزاء النية وعدم الاعتداد بالمغسول عن الوجه لاختلاف ملحظهما ا ه ح ل والحاصل أن للمسألة ثلاثة أحوال الحالة الأولى الاعتداد بالنية الحالة الثانية وجوب إعادة البعض المغسول من الوجه مع المضمضة أو الاستنشاق الحالة الثالثة حسبان المضمضة والاستنشاق أما الحالة(1/311)
الأولى فحاصلها أنه متى غسل مع المضمضة أو الاستنشاق بعض الوجه كحمرة الشفتين اعتد بالنية سواء نوى الوجه فقط أو المضمضة فقط أو نواهما أو أطلق وحاصل الثانية أنه متى قصد الوجه فقط لا تجب إعادته وإلا بأن قصد المضمضة فقط أو قصدها مع الوجه أو أطلق وجبت إعادته لوجود الصارف وحاصل الثالثة أنه لا يعتد بالمضمضة ولا الاستنشاق في الأحوال الأربعة أي سواء أنوى المضمضة فقط أو الوجه فقط أو نواهما أو أطلق كما سيأتي عن م ر فتأمل ا ه تقرير شيخنا ثم وجدت في بعض حواشي العلامة ق ل نقلا عن الخطيب أن نية الوجه فقط تفوت المضمضة والاستنشاق وكذا نيتهما ا ه ومقتضاه أنه لو نوى المضمضة مثلا فقط أو أطلق لا تفوت المضمضة ولا الاستنشاق ولو انغسل بعض وجهه ا ه ومثله في حاشية الأجهوري على الخطيب نقلا عن الشوبري وذلك مخالف لما قاله الشمس الرملي في شرح المنهاج حيث قال ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه وإن عزبت نيته بعده سواء أكان بنية الوجه وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية غير أنه يجب عليه إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضة ولا الاستنشاق في الحالة الأولى لعدم تقدمهما على غسل الوجه كما قاله مجلي في المضمضة وجزم به في العباب والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر ا ه بالحرف وأقره الشيخ الشبراملسي ووافقه على ذلك سم في حاشية حج وز ي في حاشيته نقلا عن حج في شرح الإرشاد ا ه من خط شيخنا ح ف ومقتضى هذا الذي تقدم عن م ر وغيره أنه لا فرق في فوات سنة المضمضة والاستنشاق وعدم حسبانهما بين عزوب النية قبل الشروع في غسل الوجه وعدم عزوبها قوله أيضا نعم إن انغسل معه بعض الوجه إلخ أي فالمعتبر أن تقارن جزءا من مفروض لا غسلا مفروضا ا ه شوبري قوله لكن إن لم يقصد به الوجه أي وحده بأن قصد به المضمضة أو الاستنشاق فقط فإن قصد به الوجه والمضمضة فقال(1/312)
العلامة الرملي تجب إعادته لأنه وجد مانع ومقتض فغلب المانع على المقتضي وقال العلامة الخطيب لا تجب إعادته وأما إذا أطلق فحكمه حكم ما إذا قصدهما معا عند العلامة م ر(1/313)
كالخطيب ا ه برماوي قوله أيضا لكن إن لم يقصد به الوجه إلخ فيه إشكال ظاهر من جهة الاعتداد بنية لم تقارن غسلا مفروضا لأن وجوب إعادته يخرجه عن كونه مفروضا ا ه ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ثم رأيت الإسنوي نازع في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء مع الاعتداد بالنية فإنها توجب الاعتداد بالمغسول قال لأنهما متلازمان وهو الموجود في المذهب وقد صرح بصحة النية وإجزاء المغسول المتولي والروياني في البحر وصرح أبو علي الطبري في الإيضاح والماوردي في الحاوي بصحة الوضوء بهذه النية ولم يوجبا إعادة شيء وعلى هذا فلا إشكال كذا بخط الشيخ خضر الشوبري تنبيه علم مما تقرر أن من تمضمض أو استنشق على الكيفية المألوفة مستحضر النية فاتته سنتهما وحينئذ فلا يحصلان إلا إن غفل عن النية عندهما أو فرق النية بأن نوى المضمضة مثلا وحدها أو أدخل الماء إلى محلهما من أنبوبة حتى لا ينغسل معهما شيء من الوجه ا ه شرح الإرشاد لحج ا ه ز ي ولا فرق في احتياجه إلى ما ذكر بين عزوب النية قبل غسل الوجه وعدم عزوبها كما علم مما سبق قوله ليعتد به أي لا لصحة النية ا ه ع ش قوله وله تفريقها أي النية بسائر صورها المتقدمة أخذا من إطلاقه ا ه ع ش على م ر كأن يقول نويت غسل الوجه مثلا عن الوضوء أو عن استباحة الصلاة أو رفع الحدث عنه كما لا يخفى ا ه شوبري وعبارة الحلبي فرع تفريق النية لا يختص برفع الحدث ولا بالطهارة عنه بل يأتي في جميع النيات المعتبرة وذكر بعض المتأخرين أن التفريق يأتي في السنن وقد علمت أنه لا يكون إلا في نية معتبرة من نيات الوضوء وفيه نظر بالنسبة لرفع الحدث ونحوه ولكونه ينوي الوضوء عن غسل الكفين مثلا إلا أن يقال التفريق في النية المعتبرة خاص بأعضاء الوضوء وأما غيرها فيقول فيها سنة الوضوء كغسل الكفين مثلا انتهت وفائدة تفريق النية عدم استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها ا ه شوبري فرع إذا فرق النية بأن نوى عند(1/314)
كل عضو رفع الحدث عنه سواء اقتصر على ذلك أم زاد فقط أو دون غيره فما كيفية النية عند المسنون كمسح الأذنين ولعل من صوره نويت مسح الأذنين عن سنة الوضوء ا ه سم قوله أيضا وله تفريقها على أعضائه ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها نحو نية تبرد أو لا كما أفهمه كلام الحاوي وأكثر فروعه ولا بين أن ينفي غير ذلك العضو كأن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه لا عن غيره أم لا والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ولم يحتج للنية عند مسح رأسه وغسل رجله إذ نيته عند يديه الآن كنيته عند وجهه ا ه شرح م ر قوله رفع الحدث عنه ومثلها غيرها من نيات الوضوء وليس من التفريق ما إذا نوى رفع الحدث مطلقا عند غسل الوجه ثم نوى ذلك أيضا عند غسل اليدين وهكذا بل ما بعد النية الأولى تأكيد ا ه برماوي قوله كما له تفريق أفعال الوضوء هذا خاص بالسليم أما السلس فليس له ذلك لوجوب الموالاة في حقه وأما تفريق النية فلا فرق فيه بين السليم والسلس ا ه برلسي قوله ونية تبرد معها بأن يكون مستحضرا لها فإن غفل عنها ونوى التبرد وجب إعادة ما فعله من حين نية التبرد ا ه ح ف وعبارة شرح م ر بأن يكون مستحضرا نية الوضوء عند نية نحو التبرد ولو فقدت النية المعتبرة كأن نوى شيئا من ذلك مع غفلته عن نية الوضوء لم يعتد بما فعله في تلك الحالة وعليه إعادته دون استئناف طهارته وهل نية الاغتراف كنية التبرد في كونها تقطع حكم ما قبلها أو لا والمعتمد كما رجحه البلقيني عدم قطعها لكونها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال لا سيما ونية الاغتراف مستلزمة تذكر نية رفع الحدث عند وجودها بخلاف نية نحو التنظف وحيث وقع تشريك بين عبادة وغيرها كما هنا فالذي رجحه ابن عبد السلام أنه لا ثواب له مطلقا والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا ولو نوى قطع وضوئه انقطعت(1/315)
نيته فيعيدها للباقي وحيث بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره أثيب على ما مضى إن بطل بغير اختياره وإلا فلا ويجري ذلك في الصلاة والصوم انتهت وقوله انقطعت نيته وهل من قطعها ما لو عزم على(1/316)
الحدث ولم يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة ومن أنه لو عزم على أن يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع أنها لا تنقطع هنا بمجرد العزم المذكور فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم ا ه ع ش عليه وقد رأيت في القسطلاني على البخاري في تفسير قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما نصه أي لا يشركون به فما أريد به وجه الله فقط إخلاص ما لم يشبه ركون أو حظ كطهره لله مع نية تبرد وصوم لله مع نية الحمية ونحوها أو يعتكف لله بمسجد ويدفع مؤنة المسكن وهذه النية لا تحبط العمل لصحة حجه لله تعالى مع التجارة إجماعا فالإخلاص ما صفي عن الكدر وخلص من الشوائب وآفة الرياء آفة عظيمة تقلب الطاعة معصية فالإخلاص رأس جميع العبادات ورأيت بهامشه بخط الشيخ أبي العز العجمي ما نصه قوله لا تحبط العمل أي لا تبطل العمل بحيث يحتاج إلى إعادته ثانيا بل يسقط به الطلب عن المكلف وإن انضم إليه الرياء أو حظ دنيوي أما الثواب فالرياء يمنع من حصوله مطلقا وأما غير الرياء ففيه خلاف قاله حج في باب الوضوء من التحفة والأوجه أن قصد العبادة يثاب عليه بقدره وإن انضم إليه غيره ما عدا الرياء ونحوه مساويا أو راجحا وخالفه الشمس الرملي فقال حيث وقع تشريك بين عبادة وغيرها فالذي رجحه ابن عبد السلام أنه لا ثواب له مطلقا والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا ا ه وقال القسطلاني في محل آخر ما نصه وعلى هذا فالمرائي بعمله الواجب غير مثاب وإن سقط عقابه بفعله كذا قاله البرماوي كالكرماني وتعقبه العيني بأن سقوط العقاب مطلقا غير صحيح بل الصحيح التفصيل فيه وهو أن العقاب الذي يترتب على ترك الواجب يسقط لأنه أتى بعين الواجب ولكنه كان مأمورا أن يأتي بما عليه بالإخلاص وترك الرياء فينبغي أن يعاقب على ترك الإخلاص لأنه مأمور به وتارك المأمور به يعاقب وقال النووي ما أريد به وجه الله(1/317)
تعالى يثبت في الأجر وإن حصل لفاعله في ضمنه حظ شهوة من لذة أو غيرها كوضع اللقمة في فم الزوجة وهو غالبا لحظ النفس والشهوة وإذا ثبت الأجر في هذا ففيما يراد به وجه الله تعالى فقط أحرى تأمل ا ه قوله غسل وجهه أي المتوضئ ذكرا كان أو أنثى وفي هدية الناصح أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا وعدها فليراجع ا ه برماوي قوله ما بين منابت شعر رأسه المنابت جمع منبت بكسر الباء وفتحها ا ه مصباح وعبارة القاموس والمنبت كمجلس موضعه أي النبات شاذ والقياس كمقعد ا ه أي لأنه من ينبت بالضم وما كان كذلك فمصدره على وزن مفعل بالفتح ا ه ع ش على م ر قوله لأن المواجهة إلخ تعليل لتحديد الوجه بما ذكر ا ه شيخنا وقوله تقع بذلك اعترض على هذه العبارة الواقعة في السنة الفقهاء بأنهم إن أرادوا الاشتقاق فليس بجيد بل العكس أولى وهو أن تكون المواجهة مشتقة من الوجه لأنها المقابلة ولذا قال بعضهم الظاهر أن المواجهة مشتقة من الوجه لأن العرب قد تشتق أفعالا من أسماء غير مصادر نحو قولهم استحجر الطين قال شيخنا وقد يقال إن المواجهة سبب في تسمية الوجه بذلك الاسم وليس المراد الاشتقاق حقيقة فتأمل ا ه برماوي قوله إذ لا يجب غسل داخل العين إلخ عبارة شرح م ر بخلاف باطن الأنف والفم والعين فلا يجب غسلها بل ولا يستحب غسل باطن العين على أن بعضهم صرح بكراهته لضرره نعم إن تنجس باطنها وجب غسله ويفرق بغلظ النجاسة بدليل إزالتها عن الشهيد حيث كانت غير دم الشهادة ويجب غسل موق العين قطعا فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب غسله وجب إزالته وغسل ما تحته انتهت وقوله فإن كان عليه نحو رماص عبارة المختار الرمص بفتحتين وسخ يجتمع في الموق فإن سال فهو غمص وإن جمد فهو رمص وقد رمصت عينه من باب طرب انتهت فقول الشارح رماص بالألف لعله لغة أخرى ا ه ع ش عليه والموق بالهمزة والواو مؤخر العين مما يلي الأنف وما يلي الخد يقال له لحاظ بفتح اللام(1/318)
ا ه شيخنا لكن قال الأزهري أجمع أهل اللغة على أن الموق والماق لغتان بمعنى المؤخر وهو ما يلي الصدغ ا ه أجهوري قوله محل غمم مأخوذ من غم الشيء إذا استتر ومنه غم الهلال ويقال رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع(1/319)
إذ الغمم يدل على الجبن والبلادة والبخل والنزع بضده ولذلك قال الشاعر ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا ا ه برماوي وقوله مأخوذ من غم الشيء إلخ مقتضاه أن غم لازم وعبارة شرح م ر مأخوذ من غم الشيء إذا ستره انتهت ومقتضاه أنه متعد ولعله يستعمل بالوجهين ا ه لكاتبه وفي القاموس الغمم سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا يقال هو أغم الوجه والقفا وسحاب أغم لا فرجة فيه ا ه قوله لا تحذيف من الحذف وهو الإزالة والعامة تبدل الذال بالفاء ا ه برماوي قوله والأشراف أي الأكابر من الناس ا ه ع ش وقوله تنحية شعره أي إزالته ومن ثم قيل للشعر المذكور تحذيف لحذفه أي إزالته وحدد الإمام محل التحذيف بأنه ما انحط من خيط يوضع طرفه على رأس الأذن وطرفه الثاني على الجبهة مستقيما ا ه ح ل ورأس الأذن هو الجزء المنخفض عقب الوتد وليس المراد به أعلاها ا ه ع ش بالمعنى ونص عبارته والمراد برأس الأذن هو الجزء المحاذي لا على العذار قريبا من الوتد وليس المراد به أعلى الأذن من جهة الرأس لأنه ليس محاذيا لمبدأ العذار ا ه قوله ونزعتان معطوف على محل المقدر فلذلك رفعه لأن المقصود نفسهما لا محلهما ا ه شيخنا قوله بفتح الزاي أفصح من إسكانها يقال رجل أنزع ولا يقال امرأة نزعاء بل زعراء ا ه برماوي قوله يكتنفان الناصية هي مقدم الرأس من أعلى الجبين ا ه شرح م ر قوله ويجب غسل شعره ذكر الأئمة في باب الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر إذا انعقد بنفسه وألحق به من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول الشعر حتى منع وصول الماء إليها ولم تمكنه إزالته لكن صرح العلامة م ر بخلافه وأنه يتيمم عنه وحمله على ممكن الإزالة غير صحيح لأنه لا يصح التيمم عنه حينئذ والذي يتجه العفو عنه للضرورة فإن أمكن إزالته ولو بحلق محله وجب ما لم يكن فيه مثله ا ه برماوي قوله كهدب بضم الهاء مع سكون الدال المهملة وبضمهما وبفتحهما معا جمع ومفرده من كل واحدة من هذه(1/320)
اللغات الثلاث على وزن جمعها إلا أنه بزيادة التاء ويقال أيضا هدب بضم الهاء والدال وتشديد الباء وجمع الجمع أهداب وهو الشعر النابت على أشفار العينين ا ه برماوي والأشفار جمع شفر بفتح الشين وسكون الفاء كفلس جفن العين أما بضم الشين فحرف الفرج قوله وحاجب جمعه حواجب وحاجب الأمير جمعه حجاب بضم الحاء وتشديد الجيم سمي بذلك لأنه يحجب شعاع الشمس عن العين أو الأذى وهو الشعر النابت على أعلى العينين ا ه برماوي قوله وسبال بكسر السين المهملة وحكي ضمها ا ه برماوي قوله وعذار بذال معجمة وهو الشعر النابت المحاذي للأذن أي لبعضها بين الصدغ والعارض أول ما ينبت للأمرد غالبا ا ه شرح م ر والعارض ما انحط عن الأذن إلى أول المنخسف من عظم اللحي ا ه أجهوري أي وما نزل عنه هو اللحية قوله بين الصدغ في المصباح الصدغ ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن والجمع أصداغ مثل قفل وأقفال ويسمى الشعر الذي يتدلى على هذا الموضع صدغا ا ه قوله لا باطن كثيف خارج عنه أي لا يجب غسل الباطن سواء كان من الجزء الكائن في حد الوجه أو كان من الجزء الخارج عنه فالحاجب مثلا إذا كثف وخرج عن حد الوجه لا يجب غسل باطنه من أوله إلى آخره ا ه ع ش على م ر رادا به على من توهم خلافه كابن قاسم والشوبري قوله كثيف خارج بالإضافة كما ضبطه الشيخ خضر بالقلم وضابط الخارج هنا هو ما تدلى ومال وانعطف عن الانتصاب إلى الاسترسال والنزول وإن كان في حد الوجه ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله إن لم تخرج عن حده أي بأن كانت لو مدت في جهة استرسالها لا تجاوز ما يجب غسله والخارجة هي ما جاوزت ذلك كذا قيل واستشكل ذلك بأنه يقتضي أن تكون اللحية خارجة عن حد الوجه دائما مع أنهم فصلوا فيها بين الخارجة عن حده والداخلة فيه ا ه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه المراد بخروج الشعر عن حد الوجه أن يلتوي عن اعتداله إلى تحت أو نحو ذلك وأما ما طال إلى جهة استقبال الوجه فكله في حد الوجه فله(1/321)
حكم ما في حد الوجه ا ه وهو أيضا لا يعلم منه الفرق بين ما في حد الوجه من اللحية وبين(1/322)
ما خرج عنه وقال حج الخارج من اللحية عن حد الوجه هو الذي إذا مد خرج بالمد عن جهة نزوله إلى أن قال ويحتمل ضبطه بأن يخرج عن تدويره بأن طال على خلاف الغالب ا ه قلت هذا الاحتمال ضعيف انتهت قوله وباطن كثيف لحية الباطن ما يلي الصدر من اللحية وما بين الشعر ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري المراد بالظاهر كما في الجواهر وجه الشعر الأعلى من الطبقة العليا وبالباطن ما عدا ذلك وهو أعم من قول النسائي الباطن هو الوجه التحتاني ا ه حج في شرح العباب انتهت قوله بكسر اللام أفصح من فتحها وجمعها لحى بالكسر والضم وذكر بعضهم أن فيها اثنتي عشرة خصلة مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض وعدها فلتراجع وأفادني بعض المعاصرين أن عدد شعر لحيته {صلى الله عليه وسلم} عدد الأنبياء وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر وقيل أكثر ومن فضائله {صلى الله عليه وسلم} أن الحق جل وعلا ذكر أعضاءه عضوا عضوا في التنزيل وجملته كذلك فذكر وجهه في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء وعينه في قوله ولا تمدن عينيك ولسانه في قوله فإنما يسرناه بلسانك ويده وعنقه في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وصدره وظهره في ألم نشرح وقلبه في قوله نزل به الروح الأمين على قلبك وجملته في قوله وإنك لعلى خلق عظيم ا ه برماوي قوله وإن لم يخرجا عن الوجه المناسب أن يقول إن لم يخرجا لأنه قدم حكم الخارج من اللحية والعارض وغيرهما من بقية الشعور الشامل لذلك ا ه ح ل فيكون في كلامه تكرار ويجاب بأن الواو للحال ا ه شيخنا قوله وبعضها الضمير راجع للثلاثة بدون وصفها بالكثافة ففيه تجريد والداعي إليه تقدير الشارح لفظ كثيف بجنب لفظ البعض ا ه شيخنا قوله وقد تميز عن بعضها الآخر المراد بالتميز أن يسهل إفراد كل بالغسل والمراد بغيره ما لا يسهل إفراده به ا ه شيخنا قوله إن كانت من رجل قيد في الأربعة قبله فيفيد بمفهومه أن الكثيف الخارج عن حد الوجه من غير اللحية والعارض يجب غسل باطنه وظاهره من(1/323)
المرأة وهذا ظاهر صنيعه وقد اعتمد م ر خلافه فسوى فيه بين المرأة والرجل حيث قال لا يجب إلا غسل ظاهره منهما ويمكن أن يكون قول المتن من رجل قيدا فيما عدا الأول فيوافق معتمد م ر ويؤيده صنيعه في شرح التحرير ا ه شيخنا وعبارة ز ي المعتمد أن شعر المرأة والخنثى إذا خرج عن حد الوجه كالقسم الأول الذي تندر كثافته يفصل فيه بين الكثيف فيجب غسل ظاهره فقط والخفيف فيجب غسل ظاهره وباطنه انتهت وعبارة شرح م ر وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى فيجب غسلها ظاهرا وباطنا خفت أو كثفت أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الذكر وعارضاه فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن تميز فإن لم يتميز وجب غسل الجميع فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها ووقع لبعضهم وهو شيخ الإسلام في شرح منهجه في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره قال ابن العماد والمراد بعدم التميز عدم إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه انتهت قوله فألحقت بالغالبة وهي الشعور الخفيفة ا ه ع ش قوله على الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف أفصح من إسكانها ا ه برماوي وفي المصباح الذقن من الإنسان مجمع لحييه وجمع القلة أذقان مثل سبب وأسباب وجمع الكثرة ذقون مثل أسد وأسود ا ه قوله كما علم أولا أي حيث حكم بوجوب غسل شعر الوجه واستثنى منه ما ذكر وقيده بقوله من رجل فيبقى ما عداه على الوجوب ا ه شيخنا قوله ولأنه يسن للمرأة إلخ أي ما لم يأمرها الزوج أو السيد وإلا وجب كما يجب عليها ترك أكل ما له ريح كريه أو استعماله إذا أمرها بتركه ومنه إزالة نحو صنان ا ه برماوي قوله لأنها مثلة في حقها في المختار مثل به نكل به أي جعله نكالا(1/324)
وعبرة لغيره وبابه نصر والاسم المثلة بالضم ومثل بالقتيل جدعه وبابه أيضا نصر ا ه وفي المصباح ومثلت بالقتيل مثلا من بابي(1/325)
قتل وضرب إذا جدعته وظهر آثار فعلك عليه تنكيلا والتشديد مبالغة والمثلة وزان غرفة والمثلة بفتح الميم وضم المثلثة العقوبة ا ه قوله وجب غسلهما أي إذا كانا أصليين أو أحدها أصليا والآخر زائدا واشتبه أما إذا تميز الزائد فيجب غسل الأصلي دون الزائد ما لم يكن على سمته وإلا وجب غسله أيضا ويجري هذا التفصيل في الرأسين فيقال إن كانا أصليين اكتفى بمسح بعض أحدهما وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه تعين مسح بعض كل منهما وإن تميز الأصلي من الزائد تعين مسح بعض الأصلي وهل يكفي مسح بعض الزائد فقط محل نظر وهذا كله بحسب الفهم نبه عليه شيخنا الطندتائي قياسا على اليدين والرجلين ا ه ز ي تنبيه يكفي قرن النية بأحدهما إذا كانا أصليين فقط وفي حواشي شرح الروض أنه لا بد من النية عند كل منهما وإن توقف فيه سم أقول والأقرب ما قاله سم فلو كان أحدهما زائدا واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما أو تميز الزائد وكان على سمت الأصلي وجب قرنها بالأصلي دون الزائد وإن وجب غسله ا ه ع ش على م ر وفي شرح م ر ما نصه نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه وقوله وجب غسل الأول فقط ظاهره وإن كان الإحساس بالذي من جهة الدبر وقياس ما مر في أسباب الحدث من أن العاملة من الكفين هي الأصلية أن ما به الإحساس منهما هو الأصلي ا ه ع ش عليه قوله من كفيه وذراعيه أتى به لأن حقيقة اليدين رءوس الأصابع إلى المنكب فدفعه بقوله من كفيه ا ه أجهوري قوله بكل مرفق الباء بمعنى مع أي مع كل مرفق أو قدرهما من فاقدهما والمراد قدر اليدين مع المرفقين إن فقد المرفقان باعتبار أقرانه فلو نبتا في غير محلهما فيحتمل اعتبارهما وإليه مال شيخنا الشبراملسي وصرح به العلامة ابن عبد الحق ويحتمل اعتبار قدرهما وإليه مال العلامة ح ل وسميا مرفقين لأنه يرتفق بهما في الاتكاء عليهما ونحوه ا ه برماوي قوله(1/326)
لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق إلى بمعنى مع إن قلنا إن اليد إلى الكوع فقط إذ لم يقل أحد بغسل الكوعين والمرفقين دون ما بينهما أو على حقيقتها واستفيد دخول المرافق من فعله {صلى الله عليه وسلم} والإجماع ومن كون الغاية فيها للإسقاط بناء على ما يأتي أن اليد تصدق على العضو إلى الكتف لإفادتها مد الحكم إليها أي إلى مدخولها وإسقاط ما وراءها وضابطه أي إفادتها هذا الحكم تارة وإسقاط ما وراءها أخرى أن اللفظ إن تناول محلها لولا ذكرها أفادت الثاني أي كونها غاية للإسقاط وإلا أفادت الأول أي كونها غاية لمد الحكم فالليل في الصوم منه أي الأول بخلاف اليد هنا فإنها من الثاني لصدقها على العضو إلى الكتف لغة فكان ذكر الغاية إسقاطا لما وراء المرافق فدخل المرفق ويدفع ما نقض به الضابط من نحو قرأت القرآن إلى سورة كذا بمنع خروج السورة عن المقروء إلا بقرينة ويجوز جعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب أو الكوع مجازا إلى المرافق مع جعل إلى غاية للغسل داخلة في المعنى بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة وكذا يقال في وأرجلكم إلى الكعبين ا ه شرح م ر وقوله وضابطه إلخ حاصل هذا الضابط يرجع إلى أن الغاية إن كانت من جنس المغيا دخلت فيه إلا بقرينة تقتضي خروجها كما يأتي في قرأت القرآن إلى سورة كذا من خروج السورة إذا دلت القرينة على خروجها وإلا فتدخل وإن لم تكن من جنسه لا تدخل إلا بقرينة تدل على الدخول وفي شرح البهجة الكبير ما يفيد أن هذا القول مرجوح وأن الراجح عدم دخولها مطلقا إلا بقرينة وعلى هذا الأول لو نذر أن يقرأ القرآن إلى سورة الكهف مثلا أو استأجر آخر على قراءته إليها وجب قراءتها أيضا ما لم تدل قرينة على إخراجها وعلى كلام شرح البهجة وكلام ابن هشام في المغني لا تدخل السورة ا ه ع ش عليه قوله وأيديكم إلى المرافق الأيدي جمع اليد التي هي الجارحة والأيادي جمع اليد التي هي النعمة هذا هو الصحيح وقد أخرجهما عوام العلماء باللغة عن أصلهما(1/327)
فاستعملوا الأيادي في جمع اليد للجارحة وتجد أكثر الناس يكتب لصاحبه المملوك يقبل الأيادي الكريمة أو الكرام وهو لحن والصواب الأيدي الكريمة قاله(1/328)
الصلاح الصفدي ا ه شوبري هذا وفي الفنري على المطول ما يخالفه ونصه والأيادي جمع الأيدي جمع اليد وهي الجارحة المخصوصة تستعمل في النعمة مجازا مرسلا من قبيل إطلاق اسم ما هو بمنزلة العلة الفاعلية أو الصورية على المعلول كما صرح به الشيخ في البيان وقيل مشترك بينهما وما قيل إن اليد بمعنى الجارحة تجمع على الأيدي وبمعنى النعمة على الأيادي يرد عليه أن أصل يد يدي وما كان على وزن فعل لا يجمع على أفاعل ا ه قوله من شعر أي ظاهرا وباطنا وإن كثف قال الشيخ في شرح التقريب بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد كما اقتضاه كلامهم ا ه شوبري وعبارة البرماوي قوله من شعر أي وإن طال وكثف ظاهرا وباطنا وإن خرج عن حد الفرض كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به العلامة الخطيب وعلله بندرته وكذا أظفار وإن طالت وسلعة نبتت في محل الفرض وباطن ثقب أو شق فيه لأنه صار ظاهرا نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما وكذا يقال في بقية الأعضاء ويجب إزالة نحو شمع يمنع وصول الماء ولا يضر لون صبغ ولا دهن لا جرم له وتجب إزالة نحو قشف ميت وما تحت ظفر من وسخ يمنع الماء انتهت فرع لو دخلت شوكة أصبعه مثلا وصار رأسها ظاهرا غير مستور فإن كانت بحيث لو قلعت بقي موضعها مجوفا وجب قلعها ولا يصح غسل اليد مع بقائها وإن كانت بحيث لو قلعت لا يبقى موضعها مجوفا بل يلتحم وينطبق لم يجب قلعها وصح غسل اليد مع وجودها لعدم ظهورها ا ه سم على حج ومثله على المنهج نقلا عن م ر وعبارة حج عطفا على ما يجب غسله ومحل شوكة لم تغص في الباطن حتى استترت والأصح الوضوء وكذا الصلاة على الأوجه إذ لا حكم لها في الباطن انتهت وظاهره أنه متى كان بعض الشوكة ظاهرا اشترط قلعها مطلقا ا ه ع ش على م ر قوله فرأس عضده العضد ما بين المرفق إلى الكتف وفيها خمس لغات وزان رجل وبضمتين في لغة الحجاز وقرأ بها الحسن في قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا ومثال كبد في لغة بني أسد(1/329)
ومثال فلس في لغة تميم وبكر والخامسة مثل قفل قال أبو زيد أهل تهامة يؤنثون العضد وبنو تميم يذكرون والجمع أعضد وأعضاد مثل أفلس وأقفال ا ه ع ش على م ر وفي المختار الكتف والكتف مثل كبد وكبد والجمع الأكتاف وكتفه شد يديه إلى خلف بالكتاف وهو حبل وبابه ضرب ا ه وفي المصباح المنكب مثل مسجد مجتمع رأس العضد والكتف لأنه يعتمد عليه ا ه وفيه والكتف معروفة وهي تقتضي أنها مؤنثة ا ه قوله إذ المرفق مجموع العظام الثلاث أي العظمان المسميان برأس العضد والإبرة الداخلة بينهما ا ه ح ل قوله محافظة على التحجيل وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام الجنون لأن سقوط المتبوع ثم رخصة فالتابع أولى به بخلاف هنا بل لتعذره فحسن الإتيان بالتابع محافظة على الفعل بقدر الإمكان كإمرار الموسى على رأس المحرم عند عدم شعره ولأن التابع ثم شرع تكملة لنقص المتبوع فإذا لم يكن متبوع فلا تكملة بخلافه هنا ليس تكملة للمتبوع لأنه كامل بالمشاهدة فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه ولو قطع من منكبه سن غسل محل القطع كما نص عليه الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره ا ه شرح الروض ا ه ع ش قوله بعض بشر رأسه انظر هل يكفي مسح ما يجب غسله مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر قوله أو بعض شعر رأسه أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكفي مسحه لأنه من الرأس وإن سبق له غسل مع الوجه لأن غسله أولا كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضا من فروض الوضوء انتهت قوله بشر رأسه الرأس مذكر ككل ما لم يثن من أعضاء الإنسان نحو الأنف والقلب بخلاف ما ثني كاليد والعين والأذن فإنه مؤنث ا ه شوبري قوله لم يكف المسح على الخارج أي وإن كان في حد الرأس لكونه معقوصا أو متجعدا ا ه ح ل قوله وروى مسلم إلخ لك أن تقول إنها واقعة حال تطرق إليها احتمال أنه للضرورة فيجوز مسح الناصية أو(1/330)
قدرها والتكميل في حال الضرورة ولا يجوز ذلك(1/331)
في غيرها فمن أين ثبت الاكتفاء بالبعض مطلقا وقد يقال إن الراوي فهم تكرر ذلك وكثرة وقوعه منه {صلى الله عليه وسلم} فأطلقه فأخذ بمقتضى إطلاقه وكأنه قال كان يتوضأ ويمسح على العمامة متكررا حتى كانت هذه عادته والقرينة على هذا كون الراوي ذكره في بيان صفة وضوئه {صلى الله عليه وسلم} فرع مسح على العمامة أو خرقة على رأسه فوصل البلل للرأس فالوجه أن فيه تفصيل الجرموق بل يتعين وقال العلامة حج يكفي مطلقا قصد أم لا بخلاف الجرموق ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر فرع لو مسح عرقية فوصل البلل لجلد رأسه أو شعره فالوجه جريان تفصيل الجرموق فيه ولا يتجه فرق بينهما فتأمل ا ه م ر ا ه سم على البهجة وقال حج ولو وضع يده المبتلة على خرقة على الرأس فوصل إليه البلل أجزأ قيل المتجه تفصيل الجرموق فيه ا ه ويرد بما مر أنه حيث حصل الغسل بفعله بعد النية لم يشترط تذكرها عنده والمسح مثله ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفا وهو مماثلة غير الممسوح عليه له فاحتيج لقصد مميز ولا كذلك هنا ا ه انتهت قوله لأنا نعارضه إلخ هذه المعارضة تدل على أن الباحث مالكي أما لو كان حنفيا فنقول له في المعارضة لو وجب الربع لاكتفي بالأذنين تكملة له لخبر الأذنان من الرأس ا ه شيخنا قوله بعين ما قلتم أي من حيث سند الملازمة وهو الحديث وإلا فأصل الدليل مختلف ا ه شيخنا قوله قلنا المسح ثم بدل أي فأعطي حكم مبدله وهنا أصل فعمل فيه بمقتضى اللفظ وقوله واحترزنا بالضرورة عن مسح الخفين أي بعد تسليم أنه بدل وقوله فإنه جوز للحاجة واستيعابه يفسده ا ه ح ل قوله فإنه جوز للحاجة فإن قيل ما الفرق بين ما جوز للحاجة حيث لم يجب استيعابه وما جوز للضرورة حيث وجب بل كان مقتضى الظاهر العكس ويجاب بأن ما جوز للحاجة فيه مانع من الاستيعاب وهو فساده به كما أشار إليه الحلبي وليس المانع من وجوب التعميم مجرد الحاجة ا ه شيخنا قوله وله غسله أي بلا كراهة ا ه برماوي وشرح م ر قوله لأنه مسح وزيادة إن قلت هو مغاير له(1/332)
قطعا فكيف يكون نفسه قلت مراده به أنه محصل لمقصود المسح من وصول البلل للرأس لا أنه يقال له مسح وغسل فسقط ما قيل المسح ضد الغسل فكيف يحصله مع زيادة ا ه حج بالمعنى قوله بلا ماء قيد بهذا ليكون بللا لا مسحا ففي المصباح مسحت الشيء بالماء مسحا أمررت اليد عليه ا ه وفي المختار وبله نداه وبابه رد ا ه وحقيقة كل منهما مخالفة لحقيقة الغسل لأنه إسالة الماء على الشيء وليس فيهما إسالة ا ه غسل رجليه قوله مفصل الساق بفتح الميم وكسر الصاد المهملة ما ذكره المصنف وبكسر الميم وفتح الصاد اللسان والساق بالهمز وتركه ما بين القدم والركبة وهو مؤنث على المشهور ويجمع على أسوق وسيقان وسوق سميت بذلك لسوقها للجسد ا ه برماوي قوله وأرجلكم إلى الكعبين لم يقل إلى الكعوب كما قال في الأيدي إلى المرافق لأن كل رجل فيها كعبان وجمع المرافق لأن كل يد فيها مرفق ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا فلو جمع الكعب لأوهم القسمة آحادا فيقتضي وجوب غسل كعب واحد من كل رجل فإن قيل فعلى هذا يلزم أنه لا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي {صلى الله عليه وسلم} وإجماع الأمة ا ه برماوي قوله عطفا على الوجوه أشار به للرد على الجلال المحلي في قوله عطفا على الأيدي فإنه لا يأتي على الراجح من أن المعطوفات وإن كثرت تكون على الأول ولا على المرجوح من أن كل واحد معطوف على ما قبله ويمكن الجواب بأنه على المرجوح فإنه معطوف على الذي قبله أي من جنس المغسول وحينئذ فلا إشكال ا ه برماوي قوله لفظا في الأول أي ومعنى وقوله ومعنى في الثاني أي ولفظا إلا أن الحركة مقدرة والمانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة ففي كلامه احتباك ا ه أجهوري قوله ومعنى في الثاني أي لأنه لما جاور المجرور وهو الرءوس جر كما في قولهم جحر ضب خرب وكان حقه النصب كما هو ظاهر القراءة الأخرى ا ه ع ش قوله لجره بالجوار نظر فيه بأن شرط الجر على الجوار أن لا يدخل على المجرور حرف(1/333)
عطف كما لو قيل جحر ضب وخرب ا ه(1/334)
ع ش والجوار بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح ا ه مختار ا ه بخط الشيخ خضر قوله والمراد بغسل الأعضاء المذكورة انغسالها أي ولو بغسل غيره لها بلا إذنه أو سقوطه في نحو نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما بخلاف ما وقع بفعله كتعرضه للمطر ومشيه للماء فلا يشترط فيه ذلك ا ه ز ي والحاصل أن الشرط إما فعله سواء تذكر النية أو لا أو تذكره النية عند عدم فعله ا ه ح ل وفي شرح شيخنا حج للإرشاد ما نصه ولا يجب تيقن عموم الماء لجميع العضو بل تكفي غلبة الظن كما مال إليه جمع متأخرون أخذا من نص الأمر في باب التيمم على أنه يكفي ذلك وسبقهم إلى التصريح بعين المسألة ابن عبد السلام في فتاويه ا ه سم قوله ولا يعلم ذلك إلا بانغسال ملاقيها معها أي فلا بد من غسل جزء من الرأس ومن تحت الحنك ومن الأذنين وجزء من فوق اليدين والرجلين إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وسئل العلامة الرملي عن الجزء الذي لا يتم الواجب إلا به إذا غسل الوجه بدونه هل يكفي أو لا وإذا تعذر غسله هل يتيمم عنه أو لا وإذا سقط غسل المتبوع لعلة وتيمم هل يجب عليه أن يغسله أو لا فأجاب بأن ما لا يتم حصول الواجب إلا به لا بد من غسله حتى يتحقق غسل كله حتى لو تعذر غسله تيمم لأجله ولو سقط غسل المتبوع لعلة فلا بد من غسل الواجب لغيره وتوقف بعضهم في عدم سقوط غسله مع سقوط غسل متبوعه وأقره العلامة ز ي ا ه برماوي قوله وترتيبه هكذا أي هكذا الترتيب المذكور في المتن ا ه شيخنا قوله مع خبر النسائي إلخ أي ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب فلما ذكر فيها الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الأمر بالترتيب وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم ولأن الأحاديث المستفيضة الشائعة في وضوئه {صلى الله عليه وسلم} مصرحة به ولأن(1/335)
الآية بيان للوضوء الواجب فلو قدم عضوا على محله لم يعتد به ا ه شرح م ر قوله ابدءوا بما بدأ الله به أي الشامل للوضوء وإن ورد في الحج إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ا ه برماوي والمراد وثنوا بما ثنى الله به وهكذا قوله ولو انغمس محدث إلخ كأنه يشير به إلى أن الترتيب قد يكون حقيقيا وقد يكون تقديريا ا ه ع ش على م ر وأفهم كأصله أن الانغماس لا بد منه فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق به القمولي ما لو رقد تحت نحو ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم جميع بدنه دفعة واحدة وهو المعتمد وارتضاه في شرح العباب ا ه شيخي وقد رأيته في الأم ا ه شوبري فرع لو انغمس المحدث ونوى ثم بان أنه أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قال م ر المعتمد الإجزاء ا ه سم قوله ولو انغمس محدث أي حدثا أصغر فقط ولو في ماء قليل ولو كان ثم مانع كشمع على ما عدا أعضاء الوضوء وعلى ما عدا أقل ما يجزئ مسحه من الرأس وقد يشكل هذا بقولهم لو غسل أعضاء الوضوء دفعة واحدة أي بالصب حصل الوجه فقط إذ لا فرق في المعنى بينه وبين تعميم جميع البدن أي بالغمس مع المانع كذا قيل وقد يقال قد فرقوا بين غسل الأعضاء دفعة بالصب وغسلها بالانغماس وفي كلام بعضهم لو اغتسل منكسا بالصب أي دفعة واحدة لم يحصل له سوى الوجه ويكفي انغماسه مطلقا أي سواء كان منكسا أو لا وظاهره وإن نوى في صورة التنكيس عند الوجه بل ظاهر قول بعضهم ولا بد أن تكون النية عند مماسة الماء للوجه يعين ذلك في الصورة المذكورة ا ه ح ل وعبارة الزيادي ولا بد أن تكون النية عند مماسة الماء للوجه كما تقدم ولا فرق بين أن يكون الماء قليلا أو كثيرا خلافا لابن المقري في تقييده بالكثير وأن القليل إذا انغمس فيه لا يحصل له إلا الوجه انتهت وعبارة سم والوجه اشتراط مقارنة نية الوضوء لغسل الوجه كما قاله شيخنا البرلسي ووافق م ر وقد يقال إن نوى بعد تمام الانغماس لم يظهر لهذا الكلام أثر إذ لا ترتيب حقيقة بين الأعضاء(1/336)
وإلا بأن غسل على التدريج فلا بد من الترتيب حقيقة وقرن النية بالوجه تأمل وقوله أجزأه عن الوضوء(1/337)
أي ولو كان ما انغمس فيه ماء قليلا فيما يظهر ولا نظر لما قد يقال إن هذا الغسل قائم مقام الوضوء الذي يعتبر فيه الترتيب فيكون انغسال الوجه سابقا على بقية الأعضاء فيصير الماء مستعملا وذلك لأنا لو سلمنا أن الترتيب معتبر ههنا لكنه تقديري لا تحقيقي والاستعمال إنما يتحقق في التحقيقي لتأخر زمن غسل بعض أعضاء الوضوء فيه عن زمن بعض بخلاف التقديري فليتأمل ثم رأيت شيخنا حج في شرحه للإرشاد قال هنا ويقع الترتيب بانغماس متوضئ ولو في ماء قليل كما مر إن نوى نية معتبرة وإن لم يمكث زمنا يمكن فيه الترتيب لحصوله تقديرا في أوقات لطيفة لا تظهر في الحس ا ه باختصار انتهت قوله بنية الجنابة غلطا أي نسيانا بأن نسي أن عليه الأصغر ويعتقد أن الذي عليه هو الأكبر فالمراد بالغلط الخطأ في الاعتقاد لا سبق اللسان فقط المقرر عند النحاة تأمل قوله بدله متعلق بانغمس والضمير راجع للوضوء والمراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة والمعنى ولو انغمس بدل غسل الأعضاء الأربعة أجزأه ا ه شيخنا قوله أجزأه عن الوضوء أي ولو منكسا والماء المنغمس فيه قليلا وأخر النية إلى بعد الانغماس في صورة التنكيس وإلى مماسة الماء للوجه في غيره ا ه ح ل قوله خلافا للرافعي أي في قوله لا بد من المكث زمنا يسع الترتيب حسا ا ه حلبي قوله ولتقدير الترتيب إلخ هذا ربما يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة وليس كذلك وهذا التعليل الثاني هو المعول عليه لأن الأول يرد عليه ما لو غسل الجنب أسافله قبل أعاليه بالصب دفعة واحدة فإن هذا الغسل يكفي للأكبر ولا يكفي للأصغر إذ الحاصل له من ذلك في الأصغر غسل وجهه فقط ذكره شيخنا وكتب أيضا وفي التعليل الثاني أنه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب في هذه الحالة فلا فائدة في التقدير كذا قيل والحاصل أنهم مصرحون بأنه لا يشترط في هذا الترتيب الحقيقي غاية الأمر أن الرافعي(1/338)
يشترط زمنا يتصور فيه الترتيب الحقيقي لو وجد والنووي لا يشترط ذلك ا ه ح ل قوله في لحظات لطيفة فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين ما لو وضع النجاسة في الماء الراكد حيث لا يقوم في النجاسة المغلظة الغمس في الماء الكثير مقام العدد قلت يفرق بينهما بأن الترتيب صفة تابعة وأما العدد فهو ذات مقصودة ويغتفر في الصفة التابعة ما لا يغتفر في الذوات المقصودة ا ه م ر ا ه ع ش قوله وسن استياك مصدر استاك وأما سواك وسوك فمصدر ساك يسوك سوكا وسواكا فهما مصدران للمجرد ويقال في المزيد استاك استياكا لكن سوكا هو قياس مصدر المجرد المعدى كما يفيده قول ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى إلخ والثاني سماعي ويقال أيضا في المزيد استاك سوكا فمصادره أربعة مأخوذة من قولهم سكت الشيء سوكا إذا دلكته وقيل من التساوك وهو التمايل يقال جاءت الإبل تتساوك أي تتمايل وتضطرب من الهزال والمسواك بالميم العود والسواك بكسر السين المهملة استعماله ويطلق أيضا على العود وهو مذكر على المشهور وغلظ ابن ظفر في تأنيثه وذكر في المحكم أنه بالتذكير والتأنيث وجمعه سوك بضم الواو وإسكانها وقلبها همزة ويقال ساك فاه وسوكه تسويكا وإذا قلت استاك أو تسوك لم تذكر الفم وهو لغة الدلك وآلته وشرعا استعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه ا ه برماوي وعبارة حج والسواك مصدر ساك فاه يسوكه وهو لغة الدلك وآلته وشرعا استعمال نحو عود في الأسنان وما حولها انتهت وعبارة المختار السواك المسواك قال أبو زيد جمعه سوك بضم الواو مثل كتاب وكتب وسوك فاه تسويكا وإذا قلت استاك أو تسوك لم تذكر الفم وفي المصباح أنه يجمع على سوك بالسكون والأصل بضمتين ا ه أي فلما استثقلت الضمة على الواو حذفت وقضيته أن الاستعمال بالسكون لا غير وفيه قال ابن دريد سكت الشيء أسوكه سوكا من باب قال إذا دلكته فقول حج والسواك مصدر ساك فاه لم يرد به أن المصدر مقصور عليه بل مراده أن هذا(1/339)
الاسم استعمل مصدرا كما استعمل اسما للآلة ا ه ع ش على م ر وهو من الشرائع(1/340)
القديمة لقوله {صلى الله عليه وسلم} هذا سواكي وسواك الأنبياء من قبلي وله أصل في السنة وآثر المصنف الاستياك على قول الأصل السواك فرارا من كونه مشتركا بين الفعل واسم الآلة واستعمال ما لا اشتراك فيه أولى وأقله مرة إلا إذا كان لتغير أو نحوه فلا بد من إزالته ويحتمل الاكتفاء بها فيه لأنها مخففة وتحصل السنة الكاملة بالنية ويحصل أصلها بلا نية ما لم يكن في ضمن عبادة ا ه برماوي قوله وأقله مرة أي وأكمله ثلاثة كما سيأتي في مبحث التثليث عنه وعن شرح م ر أنه يسن تثليثه ا ه قوله أيضا وسن استياك وكيفيته أن يبدأ بجانب فمه الأيمن ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر ويذهب إليه ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله بجانب فمه الأيمن المتبادر من هذه أنه يبدأ بجانب فمه الأيمن ويستوعبه إلى الوسط باستعمال السواك في الأسنان العليا والسفلى ظهرا وبطنا إلى الوسط ويبقى الكلام حيث لم يعم السواك العليا والسفلى في حالة واحدة هل يبدأ بالعليا فيستوعبها إلى الوسط ثم السفلى كذلك أو بالسفلى أو يستوعب ظهر الأسنان من العليا والسفلى ثم باطنها أم كيف الحال والأقرب أنه يتخير بين تلك الكيفيات لعدم المرجح ا ه وينبغي أن ينوي به السنة كالغسل بالجماع ويتأكد التخليل إثر الطعام قيل بل هو أفضل للاختلاف في وجوبه ويرد بأنه موجود في السواك أيضا مع كثرة فوائده التي تزيد على السبعين ولا يبلغ ما أخرجه بالخلال بخلاف لسانه لأن الخارج به أي اللسان يغلب فيه عدم التغير ا ه حج وقوله قيل بل هو أفضل أي من السواك بدليل ما بعده وفي شرح العباب قال الزركشي وابن العماد وهو أي التخليل من أثر الطعام أفضل من السواك لأنه يقلع ما بين الأسنان المغير للفم ما لا يقلعه السواك ورد بأن السواك مختلف في وجوبه وورد فيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أو لفرضت عليهم السواك ولا كذلك الخلال ا ه سم عليه وقوله ورد بأن السواك إلخ هذا الرد لا يلاقي ما قالاه لأنهما لم يقولا إنه أفضل من السواك(1/341)
على الإطلاق بل إنه أفضل منه من أثر الطعام وكونه أفضل منه في هذه الحالة للتوجيه المذكور لا ينافي أن السواك أفضل في سائر الأحوال غير هذه الحالة تأمل قوله مطلقا أي طولا وعرضا بدليل قوله وسن كونه عرضا ويصح أن يراد بقوله مطلقا أي في الوضوء وغيره بدليل قوله وتأكد في مواضع كوضوء إلخ ا ه برماوي قوله مطهرة للفم أي فلا تحصل السنة بالاستياك بالمتنجس على المعتمد عند م ر لقوله مطهرة وهذا منجسة خلافا للحلبي حيث حمل المطهرة على الطهارة اللغوية وهي التنظيف قال وهي تحصل بالمتنجس ا ه ح ف قوله بفتح الميم وكسرها أي والفتح أعلى وانظر ما وجهه مع أنه اسم آلة والقياس الكسر وقد يوجه بأنه مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير أو اسم آلة ا ه برماوي قوله لكنه يكره أي لأنه قد يدمي اللثة ويفسدها ا ه شرح م ر ويستحب أن يمر السواك على سقف فمه بلطف وعلى كراسي أضراسه ا ه خ ط وينبغي أن يجعل استعماله في كراسي الأضراس تتميما للأسنان ثم بعد الأسنان اللسان وبعد اللسان سقف الحنك فائدة لو نذر السواك هل يحمل على ما هو المتعارف فيه من دلك الأسنان وما حولها أم يشمل اللسان وسقف الحلق فيخرج من عهدة النذر بإمراره على اللسان أو سقف الحلق فيه نظر والأقرب الأول لأنه المراد في قوله إذا استكتم فاستاكوا عرضا ولتفسيرهم السواك شرعا بأنه استعمال عود ونحوه في الأسنان وما حولها ا ه ع ش على م ر قوله أيضا لكنه يكره أي من حيث الكيفية لأنه قد يجرح اللثة ويفسدها لكن يحصل به أصل السنة وكذا يقال في الاستياك بالمبرد لإزالته جزءا من الأسنان وهو كمنبر اسم آلة معروفة وقد يحرم كأن يفعله بضار كالنباتات السمية ويجزئ لحصول المقصود من إزالة القلح ونحوه ويسن غسله للاستياك به ثانيا إن علق به قذر ويندب بلع الريق أول الاستياك ولعل حكمته التبرك بما يحصل في أول العبادة ويفعل ذلك وإن لم يكن السواك جديدا لكن هل المراد في ابتداء كل استياك أو المراد في(1/342)
ابتداء اليوم مثلا والذي في فتاوى الشهاب الرملي أن(1/343)
المراد بأوله ما اجتمع في فيه من الريق عند ابتداء السواك قال شيخنا الشبراملسي وظاهره أن المراد به في ابتداء كل فعل منه وبه صرح ولده ا ه ا ه برماوي وفي المصباح وبردت الحديد بالمبرد بكسر الميم والجمع المبارد ا ه وقوله ما اجتمع في فيه أي بخلاف المجتمع في السواك كما سيأتي أنه يسن عدم امتصاصه قوله نعم يسن الاستياك إلخ هذا الاستدراك بالنظر لظاهر المتن وإلا فكان المناسب لقوله في عرض الأسنان أن يقول وأما في اللسان إلخ ا ه ع ش قوله قال ابن دقيق العيد هو أبو الفتح تقي الدين بن محمد محمد بن مجد الدين ولد بظاهر البحر الملح قريبا من ساحل الينبع وأبوه متوجه من الحج يوم السبت خامس عشر شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة ونشأ بقوص وتفقه على ابن وهب القشيري وسمع العز بن عبد السلام المتوفى يوم الجمعة حادي عشر شهر صفر اثنين وسبعمائة ا ه برماوي قوله أولى من قوله وسننه السواك عرضا أي لأن عبارة الأصل توهم أن الاستياك وكونه عرضا سنة واحدة بخلاف عبارة المصنف وأيضا عبارته توهم أن نفس الآلة سنة مع أن السنة هي الاستياك بخلاف عبارة المصنف ا ه شيخنا عشماوي فالأولوية من وجهين قوله بخشن أي ولو مطيبا لغير المحرم والمحدة كما هو ظاهر أما ما له رائحة طيبة في نفسه ككثير الأعشاب فلا يمنع منه المحرم والمحدة ا ه ع ش على م ر قوله أيضا بخشن في القاموس والمصباح ما يقتضي فتح خائه وفي الأشموني في باب أبنية أسماء الفاعلين التصريح بأنه بالكسر ا ه شيخنا ونص القاموس الخشن ككتف والأخشن الأحرش من كل شيء وخشن ككرم خشينا ومخشنة وخشونة شيخنا قوله وأشنان بضم الهمزة وكسرها لغة وهو الغاسول أو حبه وقيل نوع آخر يأتي من اليمن ا ه برماوي قوله لأنه المحصل للمقصود ويسن كونه باليمين وإن كان لإزالة قذر لأن اليد لا تباشره وبه يفرق بينه وبين ما مر في نحو الاستنتار بالمثناة أي نتر الذكر وخرج المضمضة بنحو ماء الغاسول وإن أنقى الأسنان وأزال القلح(1/344)
لأنها لا تسمى سواكا بخلافه بالغاسول نفسه ا ه برماوي قوله وأولاه الأراك أي لما فيه من طيب وريح وتشعيرة لطيفة تنقي ما بين الأسنان ثم من بعده جريد النخل لأنه آخر سواك استاك به النبي {صلى الله عليه وسلم} وقيل آخر سواك استاك به الأراك ولكن الأول أصح أو يقال كل راو قال بحسب ما علمه ثم الزيتون لقوله {صلى الله عليه وسلم} الزيتون سواكي وسواك الأنبياء من قبلي ولخبر نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب الحفر بفتح الحاء المهملة والفاء وهو داء في الأسنان ثم ذو الريح الطيب ثم ما لا ريح له ورطب كل نوع أولى من يابسه ثم المندى بالماء ثم بماء الورد ثم بغيره كالريق والمندى بالريق من الأراك ومن رطب الجريد وهكذا ويكره السواك بعود المرسين لما قيل إنه يورث الجذام ولا يكره سواك غيره بإذنه لكنه خلاف الأولى إلا لتبرك به فيكون سنة كما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها تبركا به {صلى الله عليه وسلم} ويحرم بدون إذنه إن لم يعلم رضاه به ويسن أن يضعه خلف أذنه اليسرى لخبر ورد فيه واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم بخلاف قلم الكاتب وإلا فعلى الأرض منصوبا لا مرميا ويسن غسله قبل وضعه كما لو أراد الاستياك به ثانيا وقد حصل به ريح ويسن عدم امتصاصه وأن لا يستاك بطرفه الآخر لأن الأذى يستقر فيه ويسن أن يضعه فوق إبهامه وخنصره وتحت بقية أصابعه وأن لا يزيد على شبر لما ورد أن الشيطان يركب على ما زاد وأن يقول عند استياكه اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وذكر بعضهم له فوائد تزيد على السبعين منها أنه يبيض الأسنان ويزيل قلحها ويثبتها ويطيب النكهة ويشد اللثة ويزيل بلتها ورخاوتها ويصفي الخلق ويفصح اللسان ويزيد العقل ويزكي الفطنة ويحسن الخلق أي لون البدن ويقيم الصلب ويقطع الرطوبة من العين ويحد البصر ويبطئ الشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويصلب اللحم ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويسخط الشيطان ويزيد ثواب الصلاة وينمي(1/345)
الأموال(1/346)
ويخفف الصداع ويقوي القلب والمعدة وعصب العين ويذكر الشهادة عند الموت عكس الحشيشة ا ه برماوي وفي المصباح حفرت الأسنان حفرا من باب ضرب وفي لغة لبني أسد من باب تعب إذا فسدت أصولها ا ه فائدة لو اجتمع في الشخص خصلتان إحداهما تذكر الشهادة والأخرى تنسيها كالسواك وأكل الحشيشة مثلا هل تغلب الأولى أو الثانية فيه نظر ونقل بالدرس عن المناوي تغليب الأولى تحسينا للظن فيراجع ا ه ع ش على م ر قوله لأنها لا تسمى سواكا أي شرعا إذ لو عولنا على العرف للزمنا أن الأشنان والخرق لا تجزئ وليس مرادا ا ه ع ش قوله بخلاف المنفصلة وأصبع غيره كذا قال الشارح وتبعه العلامة حج وقال العلامة م ر لا تجزئ أصبعه مطلقا متصلة أو منفصلة خشنة أو لا وكذا أصبع غيره المنفصلة وأما المتصلة من حي فتجزئ إذا كانت خشنة وهذا هو المعتمد لأنه من باب المساعدة والمعاونة والأجزاء المتصلة شأنها ووضعها العمل بها والمساعدة بخلاف المنفصلة فإنها تحترم عن ذلك ويمتنع امتهانها وإن أذن صاحبها إذ لا حق له فيها بامتهانها بعد الانفصال وإن لم يجب دفنها فورا ما دام صاحبها حيا وفهم منه أنه يجب دفنها بعد موته والحالة هذه لكن يأتي في كتاب الجنائز أنه تسن مواراته إذا انفصل من حي ولهذا يجزئ تسويك الميت بأصبع الغاسل وبهذا يندفع ما قيل إن أجزاء الآدمي تحترم متصلة ومنفصلة قال شيخنا ع ش وينبغي تقييده بالحي وأما الميت فلا تجزئ أصبعه المتصلة مطلقا أخذا من تعليل المنفصلة بأنه يجب احترامها وكالأصبع غيرها كالشعر ويجزئ بجزء غير الآدمي من الحيوانات ا ه برماوي قوله واختار في المجموع تبعا للروياني وغيره أن أصبعه الخشنة تكفي إذا كانت متصلة وكذا المتصلة من غيره بخلاف المنفصلة مطلقا هذا حاصل ما جرى عليه في المجموع وبقي قول ثالث اختاره م ر في شرحه وهو أنه لا تجزئ إلا أصبع غيره المتصلة دون أصبعه مطلقا ودون أصبع غيره المنفصلة فتلخص أن في المسألة أقوالا ثلاثة ما جرى(1/347)
عليه شيخ الإسلام هو أن الأصبع تجزئ في ثلاث صور ولا تجزئ في واحدة وما جرى عليه في المجموع وهو أنها تجزئ في صورتين ولا تجزئ في صورتين وما جرى عليه م ر وهو أنها تجزئ في صورة ولا تجزئ في ثلاثة تأمل قوله وكره لصائم بعد زوال أي إن لم يعرض له بعد الزوال ما يزيل الخلوف كأكل ناسيا وكنوم تغير به فمه بل يسن ا ه شبشيري ا ه ع ش وعبارة ز ي قوله وكره لصائم بعد زوال أي بغير سبب يقتضيه فلو نام بعد الزوال أو أكل ناسيا أو جاهلا أو مكرها واحتمل حصول التغير منه فلا كراهة في إزالته انتهت وقوله واحتمل حصول التغير إلخ فإن لم يحصل منه تغير كره الاستياك وعبارة شرح م ر نعم إن تغير فمه بعده بنحو نوم استاك لإزالته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولو أكل الصائم ناسيا بعد الزوال أو مكرها ما زال به الخلوف أو قبله ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح فهل يكره له السواك أم لا لزوال المعنى قال الأذرعي إنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم انتهت وقوله يفهم التعميم أي فيكره ولا ينافيه ما مر من عدم الكراهة في النوم بعد الزوال للتغير هناك لا هنا فإنه لا يلزم من زوال الخلوف بالأكل حصول تغير بذلك الأكل ا ه رشيدي فإن قيل لأي شيء كره الاستياك بعد الزوال للصائم ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة للخلوف بل أولى كما صرحوا بذلك في باب الاستنجاء حيث قالوا والماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر ولا كذلك الحجر ونحوه فتأمل ا ه من بعض الهوامش وهو وجيه قوله أيضا وكره لصائم بعد زوال خرج به ما لو مات فلا يكره تسويكه لأن الصوم انقطع بالموت ونقل عن فتاوى الشارح ما يوافقه ا ه ع ش على م ر قوله لصائم أي ولو نفلا وهل في معناه الممسك لترك نية أو نحوها قال العلامة ابن عبد الحق كالخطيب لا يكره لأنه ليس صائما حقيقة وقال العلامة م ر يكره ونقله العلامة سم عن الإسنوي ورده شيخنا بأن سبب الكراهة الخلوف وهو منتف فيه ا ه برماوي وأما المواصل فيكره له من(1/348)
الفجر وتزول الكراهة بالغروب ا ه شرح م ر قوله أطيب عند الله من ريح(1/349)
المسك معنى كونه أطيب عنده تعالى ثناؤه عليه ورضاه به وبذلك فسره الخطابي والبغوي وغيرهما فلا يختص بيوم القيامة وفاقا لابن الصلاح وقال ابن عبد السلام يختص به لتقييده بذلك في رواية مسلم ا ه ز ي وعبارة الشوبري أي رائحة فمه أكثر ثوابا من ثواب استعمال المسك المأمور به الشخص في يوم الجمعة انتهت وعبارة البرماوي وهو تفضيل لما يستكره من الصائم على أطيب ما يستلذ به من جنسه وهو المسك ليقاس عليه ما فوقه من آثار الصوم ونتائجه وقيل إنما خصه به لأنهم يؤثرونه على غيره وهو استعارة لجريان العادة بتقريب الروائح الطيبة من الشخص فاستعير ذلك لتقريبه من الله تعالى وفي تعليق القاضي أن للأعمال ريحا يفوح يوم القيامة فريح الصوم بينها كريح المسك قال الحافظ ابن حجر واتفقوا على أن المراد به من سلم صيامه من الإثم وعبر الشارح في جانب الصوم بأنه أطيب عند الله من ريح المسك وفي دم الشهيد بأنه كريح المسك لأن الصوم خاص به تعالى حيث قال الصوم لي وأنا أجزي به وهو من صفاته تعالى بخلاف دم الشهيد ومثله مداد العلماء انتهت والخلوف بضم الخاء قال حج وتفتح في لغة شاذة ا ه وقال السيوطي في قوت المغتذي شرح جامع الترمذي بضم الخاء لا غير هذا هو المعروف في كتب اللغة والحديث ولم يحك صاحب المحكم والصحاح غيره قال القاضي وكثير من الشيوخ يروونه بفتحها قال الخطابي وهو خطأ أقول ويمكن أن يكون من حيث الرواية فلا ينافي أنها لغة شاذة ا ه ع ش على م ر قوله لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا تتمته لم يعطهن نبي قبلي أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة منه نظر الله تعالى إليهم ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا وأما الثانية فهي ما ذكره الشارح وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة وأما الرابعة فإن الله تعالى يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة منه غفر الله(1/350)
لهم جميعا فقال رجل أهي ليلة القدر يا رسول الله فقال لا ألم تر أن العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم رواه الحسن بن سعيد في مسنده وغيره ا ه برماوي قوله فإنهم يمسون وخلوف أفواههم إلخ فإن قلت يعارض هذا الحديث الدال على كراهة الاستياك بعد الزوال الأحاديث الدالة على طلب السواك لكل صلاة الشاملة لصلاة الظهر التي بعد الزوال فلم قدم عليها أجيب بأنه قدم عليها لأن فيه درء مفسدة وهي إزالة التغير وتلك الأحاديث فيها جلب منفعة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ا ه شيخنا ح ف قوله السمعاني هو أبو بكر محمد بن المظفر المروزي سمع أباه وغيره المتوفى سنة خمسمائة وعشرة وله من العمر ثلاثة وأربعون سنة ا ه برماوي قوله والمساء بعد الزوال قال حج ويمتد لغة إلى نصف الليل ومنه إلى الزوال صباح ا ه شوبري قوله فتكره إزالته أي بسواك شرعي لا بغيره كأصبعه أو أصبع غيره المنفصلة وفي هذا الاستنتاج نظر على طريقة المتأخرين من اشتراط النهي المخصوص في الكراهة وقال سم ولا يشكل على الكراهة انتفاء النهي المخصوص لعدم اعتباره فيها عند المتقدمين مع أنه قد يقوم مقامه اشتداد الطلب كما يعلم من كلامهم في مواضع ا ه ع ش وإنما لم تحرم الإزالة كما حرمت إزالة دم الشهيد لمعارضته في الصائم بتأذيه وغيره برائحته فأبيح له إزالته حتى إن لنا قولا اختاره النووي في مجموعه تبعا لجماعة إنها لا تكره بخلاف دم الشهيد فإنه لم يعارضه في فضيلته شيء ولأن المستاك متصرف في نفسه وإزالة دم الشهيد تصرف في حق الغير ولم يأذن فيه ا ه شرح م ر قوله ولأن التغير قبل الزوال إلخ معطوف على قوله لخبر أعطيت أمتي إلخ فهو دليل ثان لقوله والمراد الخلوف بعد الزوال ا ه شيخنا ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو واصل وأصبح صائما أنه يكره له قبل الزوال كما قاله الجيلي وتبعه الأذرعي والزركشي وجزم به الغزي كصاحب الأنوار وهو المعتمد وظاهر كلامهم أنه لا كراهة قبل الزوال(1/351)
ولو لمن لم يتسحر بالكلية وهو الأوجه ويوجه بأن من شأن التغير(1/352)
قبل الزوال أن يحال على التغير من الطعام بخلافه بعده فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى الأفراد كالمشقة في السفر ا ه شرح م ر قوله وتأكد في مواضع إلخ ويتأكد أيضا للصائم قبل وقت الخلوف كما يسن التطيب للإحرام ا ه فيض ا ه شوبري قوله كوضوء وهو أي السواك من سننه الفعلية الداخلة فيه عند حج إذ محله عنده بين المضمضة وغسل الكفين فتشمله النية والتسمية ومن سننه الفعلية الخارجة عنه عند م ر إذ محله عنده قبل غسل الكفين فلم تشمله نية الوضوء فيحتاج لنية عنده ولم تشمله بركة البسملة ا ه شيخنا وقوله فيحتاج لنية عنده أي لحصول كمال السنة أما بالنظر لأصل السنة فلا يتوقف على النية كما تقدم هذا التفصيل وعبارة شرح م ر وبدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السنن وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل كفيه والأوجه أن يقال إن أول سننه الفعلية المتقدمة عليه السواك وأول الفعلية التي منه غسل كفيه وأول القولية التسمية انتهت قوله أيضا كوضوء أي أوله وكذا أثناؤه على الأوجه قياسا على التسمية ا ه شرح الإرشاد لشيخنا وفي الخادم ما نصه فرع لو نسيه في ابتداء الوضوء أو الصلاة فالظاهر أنه يأتي به في أثناء الوضوء كالتسمية ولا يتدارك في الصلاة لفوات محله ولأن الوضوء كالعبادات ولهذا يجوز تفريق النية على أعضائه بخلاف الصلاة ا ه والذي أفتى به شيخنا م ر أنه يتداركه في أثناء الصلاة إذا أمكن بفعل خفيف كما لو صلى ملفوف الأكمام يطلب منه حلها في أثناء الصلاة إذا أمكن بفعل خفيف ا ه سم قوله وصلاة أي ولو نفلا ولو سلم من كل ركعتين أو كان فاقدا للطهورين أو متيمما أو صلى على جنازة ولسجدة تلاوة وإن استاك للقراءة أو شكر ا ه شرح م ر وقوله ولسجدة تلاوة ومحله بعد فراغ القراءة لآية السجدة وقبل الهوي للسجود فيفعله القارئ بعد فراغ الآية وكذا السامع كما هو ظاهر إذ لا يدخل وقتها في حقه إلا به فمن يقدمه عليه لتتصل هي به لعله لرعاية الأفضل ا ه حج ولو(1/353)
فرغ من السجود وأراد القراءة بني ذلك على أنه هل يتعوذ للقراءة بعد السجود أو لا فيه تردد والأصح الثاني وعليه فلا يستاك للقراءة كذا نقل عن شرح العباب لحج غير أن ما أطلقه من عدم استحباب التعوذ علل بأن وجهه عدم طول الفصل بالسجود وقال سم يؤخذ منه أنه لو أطال سجوده استحب التعوذ وقياسه أنه يكون هنا كذلك ومحل طلب السواك لسجدة التلاوة إن كانت خارج الصلاة فإن كانت فيها فلا يطلب لها الاستياك لانسحاب السواك الأول على الصلاة وتوابعها وقوله أو شكر ووقته بعد وجود سبب السجود ا ه ع ش عليه قوله وتغير فم أي طعما أو لونا أو ريحا فلا يرد تغير الأسنان ا ه شوبري وأفهم تعبيره بالفم دون السن ندبه لتغير فم من لا سن له وهو كذلك إذ يسن له الاستياك مطلقا ويتأكد له عندما يتأكد لغيره ا ه شرح م ر قوله وقراءة شاملة للبسملة ومثل القراءة كل ذكر قال حج وندبه للذكر الشامل للتسمية مع ندبها لكل أمر ذي بال الشامل للسواك يلزمه دور ظاهر لا مخلص عنه إلا بمنع ندب التسمية له ويوجه بأنه حصل هنا مانع منها هو عدم التأهل لكمال النطق بها ا ه بالحرف أي لأنه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك ا ه شيخنا قوله أيضا وقراءة أي وذكر في غير صلاة فيهما ويقدم على التعوذ في غير الصلاة للقراءة ولتعلم أو تعليم أو سماع حديث أو علم شرعي وكذا آلته ولدخول مسجد ا ه برماوي قوله ودخول منزل ظاهره ولو خاليا من الناس وقيده حج بغير الخالي وفرق بينه وبين المسجد حيث يسن السواك لدخوله ولو خاليا بأن ملائكة المسجد أشرف ا ه شيخنا قوله أيضا ودخول منزل أي ولو ملكا لغيره أو خاليا وكذا خروج منه ا ه برماوي قوله وإرادة نوم أي ليلا أو نهارا وقوله وتيقظ منه أي وإن لم يحصل تغير لأنه مظنته وكذا سكوت وأكل ذي ريح كريه واجتماع بإخوانه لما قيل إنه يزيل الروائح الكريهة وجوع وعطش لما قيل إنه يغذي الجائع ويروي العطشان وأكل مطلقا لما قيل إنه يهضم الطعام وعند التسحر وبعد الوتر(1/354)
وللسفر والقدوم منه وعند الاحتضار لما قيل إنه يسهل خروج الروح وعند الجماع ولو نسيه قبله هل يأتي به حال(1/355)
جماعه أو لا الذي يظهر عدم طلبه فإن لم يقدر على ذلك كله استاك في اليوم والليلة مرة ا ه برماوي قوله لولا أن أشق على أمتي أي لولا خوف المشقة موجود إلخ فاندفع ما يقال إن لولا حرف امتناع لوجود وهذا يقتضي العكس ا ه شيخنا قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي ولما صح من قوله {صلى الله عليه وسلم} ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك واستشكل بأن صلاة الجماعة بخمس أو سبع وعشرين مع أنها فرض كفاية وأجيب بأجوبة منها أن السنة قد تفضل الفرض كما في ابتداء السلام ورده ومنها أن هذا الخبر لا يقاوم خبر الجماعة في الصحة ومنها أنه محمول على ما إذا صلى جماعة بسواك وصلى صلاة منفردا بلا سواك فهذه الصلاة أفضل من تلك بخمس وثلاثين فيكون للسواك عشرة وللجماعة خمسة وعشرون وعليه لو صلى منفردا بسواك وصلى جماعة بغير سواك كانت صلاة الجماعة أفضل بسبعة عشر والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها وهي السبع والعشرون لأن الواحدة منها قد تعدل كثيرا من الركعات بسواك وحينئذ فلا تعارض بين الخبر المذكور وخبر صلاة الجماعة ا ه برماوي قوله أي أمر إيجاب جواب عما يقال إن لولا حرف امتناع لوجود فتقتضي امتناع الأمر لخوف المشقة فلا تستفاد السنية فأجاب بأن الممتنع أمر الإيجاب مع ثبوت أمر الندب وفيه أنه لا يلزم من امتناع أمر الإيجاب ثبوت أمر الندب الذي هو المراد إلا أن يقال يستفاد بمعونة السياق والقرائن ا ه شيخنا قوله أي يدلكه في المصباح دلكت الشيء دلكا من باب قتل مرسته بيدك ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها ودلكت الشمس والنجوم دلوكا من باب قعد زالت عن الاستواء ويستعمل في الغروب أيضا ا ه ومثله المختار قوله إذا دخل البيت أي منزله وهو الظاهر وقيل المراد بالبيت الكعبة فإنه يسن السواك لدخولها أيضا ا ه برماوي قوله ويقاس بما فيها إلخ فالقراءة في معنى الصلاة ودخول المنزل وإرادة النوم في معنى الوضوء(1/356)
وأما تغير الفم بغير نوم ففي معنى تغيره بالنوم ا ه ح ل وقوله ودخول المنزل الأولى حذفه لأنه لو جعل مستأنفا كان المراد أنه في معنى الوضوء وهو غير محتاج إليه لأنه ذكره في الحديث الرابع فلا حاجة لقياسه وإن كان معطوفا على الصلاة لم يظهر أيضا إذ لا جامع بين القراءة ودخول المنزل فتأمل ا ه شيخنا ح ف قوله للأمر بها وللاتباع وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة له ولقوله {صلى الله عليه وسلم} لأعرابي توضأ كما أمرك الله وليس فيما أمر الله تسمية ا ه برماوي قوله وأقلها بسم الله وفي زيادة العبادي أن سنة التسمية في الوضوء والغسل بسم الله الحمد لله على الإسلام ونعمته وفي الأكل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أو بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وفي التضحية بسم الله والله أكبر وفي وضع الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعند قراءة القرآن من موضع لا تسمية فيه بعد التعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ا ه برماوي قوله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم أي ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته الحمد لله الذي جعل الماء طهورا زاد الغزالي في بداية النهاية رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ويسن التعوذ قبلها وتسن لكل أمر ذي بال عبادة أو غيرها كغسل وتيمم وتلاوة ولو من أثناء سورة وجماع وذبح وخروج من منزل لا للصلاة والحج والأذكار وتكره لمكروه ويظهر كما قاله الأذرعي تحريمها لمحرم ا ه شرح م ر وقوله تحريمها لمحرم أي لذاته فلا ينافي ما مر في الوضوء بماء مغصوب وكذا يقال في المكروه أي فتكره على المكروه لذاته كأكل ذي ريح كريه كبصل ولينظر لو أكل مغصوبا هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو الحرمة فيه ذاتية والظاهر الأول وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب خمرا أو يأكل ميتة لغير ضرورة والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حال المأكول الذي هو الأصل(1/357)
بخلاف هذا ا ه رشيدي وبقي المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر وقضية ما ذكر أنها مباحة لأنه ليس محرما ولا مكروها ولا ذا بال ا ه ع ش على م ر وقول م ر ولو من أثناء سورة محله في غير الصلاة لما سيأتي أن المصلي إذا قرأ بعد(1/358)
الفاتحة من أثناء سورة لا تسن له البسملة قوله ففي أثنائه أي الوضوء بخلاف الجماع إذا تركها في أوله لا يأتي بها في أثنائه لأن الكلام فيه مكروه وقياس ما تقدم في الخلاء إذا دخله ولم يتعوذ قبله أنه يتعوذ بقلبه ولا مانع أن الله تعالى يحصنه فكذلك هنا ومثله دعاء التجنب من الشيطان وقال شيخنا الشبراملسي لا يأتي بها لأن الكلام حال الجماع أشد كراهة من الكلام في الخلاء لأنه جرى فيه خلاف هل هو مختص بقضاء الحاجة أو الأعم ا ه برماوي قوله أيضا ففي أثنائه جمع ثني بكسر المثلثة وسكون النون وهي تضاعيف الشيء وخلاله ويعبر عنها بما بين أجزاء الشيء ا ه برماوي كحمل وأحمال ا ه شيخنا قوله بسم الله أوله وآخره أي بعين هذا اللفظ على ما قاله بعضهم ولعل المراد بأوله ما قابل الآخر حتى يشمل الوسط أو بآخره ما قابل الأول فيشمل ذلك وهذا بالنسبة للأكمل فلو قال بسم الله فقط كفى ا ه برماوي قوله ولا يأتي بها بعد فراغه أي بخلاف الأكل فإنه يأتي بها بعده أي حيث قصر الفصل بحيث تنسب إليه عرفا كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى ليتقيأ الشيطان ما أكله وهل هو على حقيقته أو لا محتمل وعلى كونه حقيقة لا يلزم أن يكون داخل الإناء فيجوز وقوعه خارجه ا ه شرح م ر قوله بعد فراغه أي الوضوء وانظر ما فراغه هل هو غسل الرجلين أو الذكر الذي بعده ا ه سم في أثناء كلام قلت الأقرب الثاني لأن المقصود عود البركة على جميع فعله ومنه الذكر وانظر لو عزم على أن يأتي بالتشهد وطال الفصل بين الفراغ وبين التشهد فهل يسن الإتيان بالبسملة حينئذ فيه نظر والأقرب أيضا أنه لا يسن لأنه فرغ من أفعاله ويحتمل أن يأتي بها ما لم يطل زمن يعد به معرضا عن التشهد ا ه ع ش على م ر قوله والمراد بأوله أي في قول المتن أوله ا ه شيخنا وهذا بالنسبة للسنن الفعلية التي هي منه أما بالنسبة للسنن الفعلية التي ليست منه فأوله السواك وأما بالنسبة للسنن القولية فأوله البسملة وآخره التشهد(1/359)
وبهذا يجمع بين الأقوال ا ه م ر وعبارة سم بعد كلام ويجمع بين من قال أوله السواك ومن قال أوله غسل الكفين بأن من قال أوله السواك أراد أوله المطلق ومن قال التسمية أراد من سننه القولية التي هي منه بخلاف من قال أوله غسل الكفين فإنه أراد أوله من السنن الفعلية التي هي منه بخلاف السواك فإنه سنة فيه لا منه فلا ينافي قرن النية قلبا بالتسمية ولا يقدم السواك عليها لأنه سنة فعلية للوضوء لا من الوضوء ا ه م ر انتهت وإنما كان السواك ليس من الوضوء لأن الوضوء كما تقدم استعمال الماء بنية مخصوصة والسواك ليس استعمال ماء ا ه برماوي قوله فينوي الوضوء ينبغي أن يراد بأي واحدة من كيفيات النية السابقة حتى نية رفع الحدث ولا يقدح في ذلك أن السنن المتقدمة لا ترفع الحدث لأن السنن في كل عبادة تندرج في نيتها على سبيل التبعية ثم رأيت شيخنا حج في شرحه للإرشاد قال بأن يأتي بها أوله على أي كيفية كانت من كيفياتها السابقة خلافا لمن بحث أنه لا ينوي هنا رفع حدث ولا استباحة لأن ما نوى عنده لا يحصل ذلك ويرد بأن نية الرفع أو الاستباحة تشمل السنن تبعا ا ه مع ترك زيادة واعتمد ذلك أيضا م ر وأقول نية رفع الحدث معناها قصد رفعه بمجموع أعمال الوضوء وهو رافع بلا شبهة ا ه سم قوله بأن يقرن النية على وزن ينصر وعلى وزن يكرم من قرن أو من أقرن ا ه شيخنا قوله أيضا بأن يقرن النية بالتسمية أي ثم يتلفظ بالنية سرا عقب التسمية كما يقرنها بتكبيرة الإحرام وبذلك يندفع ما قيل قرنها بها مستحيل لندب التلفظ بها ولا يعقل معه التلفظ بالتسمية ا ه برماوي قوله إلى كوعيه فائدة قال في الصحاح الكوع والكاع طرف الزند الذي يلي إبهام اليد وفي المختار الزند موصل طرف الذراع من الكف وهما زندان الكوع والكرسوع ا ه برماوي قوله فالمراد تفريع على قوله والمراد بأوله أول غسل الكفين وقوله بتقديم التسمية أي المستفاد من الفاء وقوله والتصريح به أي بما أفاده وهو الفاء(1/360)
وقوله تقديمها على الفراغ منه أي لا ما يفهمه الإتيان بالفاء من تقديمها على أول غسل الكفين ا ه شيخنا قوله فإن شك أي شكا مستوي الطرفين ا ه ع ش لكن في ق ل على المحلي ما يقتضي أن المراد به أعم من المستوي فيكون المراد به مطلق التردد فيخرج به تعين الطهر وتعين النجاسة قوله في ماء قليل أي دون(1/361)
القلتين في إناء أو نحوه فإن تعذر عليه الصب لكبر الإناء ولم يجد ما يغرف به منه استعان بغيره أو أخذه بطرف ثوب نظيف أو بفيه أو نحو ذلك ا ه برماوي قوله قبل غسلهما ثلاثا هذه الغسلات هي المطلوبة أول الوضوء غير أنه أمر بفعلها خارج الإناء عند الشك كما هو ظاهر كلام المؤلف وقوله أما إذا تيقن طهرهما أي مستندا لغسلهما ثلاثا فلو كان غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل كمال الثلاث كما بحثه الأذرعي فإذا ضم للواحدة ثنتين وللثنتين ثالثة كفى ذلك في زوال الكراهة ولا يحصل به الغسل المطلوب أول الوضوء فعلم أن الغسل المخلص من الكراهة تارة يحصل به الغسل المطلوب أول الوضوء وتارة لا حرر ا ه ح ل ومثله شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله هي المطلوبة أول الوضوء قضيته أنه لا يستحب زيادة على الثلاث بل هي كافية للنجاسة المشكوكة وسنة الوضوء وقياس ما يأتي في الغسل عن الرافعي من أنه لا يكفي للحدث والنجس غسلة واحدة أنه يستحب هنا ست غسلات وإن كفت الثلاثة في أصل السنة اللهم إلا أن يقال الاكتفاء بالثلاث هنا من حيث الطهارة لا من حيث كراهة الغمس قبل الطهارة ثلاثا ا ه قوله إلى احتمال نجاسة اليد في النوم من هذا يستفاد أن مجرد احتمال النجاسة يقتضي كراهة إدخالهما قبل غسلهما ثلاثا فمجرد التوهم كاف في الكراهة المذكورة ا ه سم قوله في ذلك أي في كراهة الغمس ا ه شيخنا قوله أما إذا تيقن طهرهما أي وكان مستند اليقين الغسل ثلاثا أما إذا كان مستند اليقين الغسل مرة فسيأتي في كلام الشارح أن الكراهة باقية ا ه زيادي قوله ولا يسن غسلهما قبله أي فيكون مباحا وقد يقال بل ينبغي أن يغسلهما خارج الإناء لئلا يصير الماء مستعملا بغسلهما فيه بناء على أن المستعمل في نفل الطهارة غير طهور فلعل المراد أنه لا يكره غمسهما خوف النجاسة وإن كره غمسهما لتأديته لاستعمال الماء الذي يريد الوضوء منه ا ه ع ش على م ر قوله إلا بغسلهما(1/362)
ثلاثا أي إلا بإتمام الثلاث وهذه الثلاثة مطلوبة خارج الإناء في هذا الفرد المخصوص وهو حالة الشك وألحقوا به حالة اليقين ولذلك قالوا إنه لو سبق غسلهما عن النجاسة مرتين زالت الكراهة بواحدة خارج الإناء أو مرة زالت الكراهة بمرتين خارج الإناء أيضا فليس طلبها لأجل طهارة اليد ولا لكون الشارع إذا غيا حكما إلخ كما قيل ثم هذا الغسل يكفي عن الغسل المطلوب أول الوضوء فإذا بقي من الثلاث شيء فله فعله داخل الإناء أو خارجه ولو كانت النجاسة خارج الإناء مغلظة لم تزل الكراهة إلا بغسلهما خارج الإناء سبعا مع التتريب قال شيخنا م ر وهذه السبع مقام واحدة من الثلاث المطلوبة للوضوء ويندب اثنان أيضا خارج الإناء وقال شيخنا الطبلاوي له فعلهما داخل الإناء ا ه ق ل على المحلي قوله لأن الشارع إذا غيا حكما إلخ قد يقال هذا واضح حيث لم يعلله وهنا قد علله بما يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة ا ه شوبري أي وهو قوله فإنه لا يدري إلخ الدال على احتمال نجاسة اليد وهذا الاحتمال يزول بمرة وأجيب بأنا لو عملنا بذلك المقتضي لزم عليه استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لأن استنباط الاكتفاء بمرة يبطل قوله حتى يغسلها ثلاثا ا ه ع ش وفيه أنهم نظروا للتعليل في صورة الشك في نجاسة مغلظة حيث حكموا بأن الكراهة لا تزول إلا بسبع مع التتريب قبل إدخال الكفين الإناء فقد استنبطوا من النص معنى أبطله تأمل اللهم إلا أن يقال لما كان في ذلك الاستنباط استيفاء ما غيا به الشارع مع زيادة فيها احتياط فلم يترتب عليه إبطال صح هذا الاستنباط وعول عليه وبذلك تعلم ترجيح الرش ثلاثا في النجاسة المخففة كما ذكره سم خلافا لما ذكره ع ش من غسلها ثلاثا لأنه لا يلزم عليه استنباط معنى من النص يبطله بالمرة ولم يوجد احتياط في الغسل ثلاثا عن الرش ثلاثا لتساوي الغسل والرش في إزالة المخففة فحرر لكن رأيت في بعض الحواشي في باب النجاسة سن الغسل مرتين بعد الرش في المخففة إلا(1/363)
أن هذا في النجاسة المخففة وأما المشكوك فيها فلا يتوقف الخروج من عهدة الكراهة منها على الغسل بل يكفي الرش ثلاثا في الخروج منها كما ذكره سم ا ه من خط شيخنا ح ف قوله إذا غيا حكما وهو هنا كراهة(1/364)
الغمس التي دل عليها قوله فلا يغمس يده إلخ والغاية هي قوله حتى يغسلها ثلاثا ا ه شيخنا قوله فإنما يخرج بالبناء للمجهول وفي بعض العبارات فإنما يخرج المكلف بالبناء للفاعل وقوله باستيفائها بالفاء وفي بعض الروايات استيعابها بالعين والمعنى واحد ا ه برماوي قوله غيره من المائعات وكذا الجامدات الرطبة ا ه ع ش قوله مع أنه غير مراد أي لأنه يحرم غمسهما حينئذ لما فيه من التضمخ بالنجاسة وملك الغير والمسبل كذلك وأما ملكه والمباح فمكروه إذا كان قلتين ا ه برماوي وعبارة سم قوله مع أنه غير مراد أي لأنه يحرم غمسهما حينئذ لما فيه من التضمح بالنجاسة لكن انظر غمسهما حينئذ في ماء كثير ويمكن أن يكره في الماء الراكد لأنه يقذره دون الجاري وقد يفرق بين الحكمية وغيرها انتهت قوله فمضمضة فاستنشاق ويحصل أقلهما بإيصال الماء إلى الفم والأنف وإن لم يدره في الفم ولا مجه ولا جذبه في الأنف ولا نثره وأكملهما بأن يديره ثم يمجه أو يجذبه ا ه شرح م ر والمضمضة من المض وهو التحريك ومنه مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا بالنعاس ثم اشتهر استعمالها في وضع الماء في الفم وتحريكه وقدم الفم على الأنف لأنه أشرف لكونه محل القراءة والذكر والأمر بالمعروف وأكثر منفعة ونحو ذلك ولم يقل أحد بوجوبها أي منفردة فلا ينافي قول الإمام أحمد رضي الله عنه بوجوبهما والاستنشاق من النشق وهو الريح وهو أفضل من المضمضة لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوبه وسنده في ذلك الأمر بغسل شعور الوجه والأنف لا يخلو غالبا من الشعر ويحصلان بإيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ووقع السؤال هل يكفي في حصول أصل السنة وصول الماء إلى إحدى طاقتي الأنف أو لا والذي ينبغي حصول أصل السنة بالنسبة لما دخل فيه الماء فقط ا ه برماوي قوله وجمعهما إلخ الجمع هو المسمى عندهم بالوصل وضابطه أن يشرك بين المضمضة والاستنشاق في غرفة وضابط الفصل أن لا يجمع بينهما فيها وأفاد كلامه أن الجمع من حيث هو(1/365)
أفضل من الفصل من حيث هو وأن أفضل كيفيات الوصل أن يكون بثلاث غرفات ا ه شيخنا وقوله لكل منهما ثلاث في هذه الصورة كيفيتان وهي بقسميها أضعف الكيفيات وأنظفها الأولى أن يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق بثلاثة كذلك الثانية أن يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وهكذا إلى أن تتم الثلاث ففي الفصل ثلاث كيفيات ما ذكر وما أشار إليه بقوله أو بغرفتين إلخ وهذه الكيفية الثالثة أفضل كيفيات الفصل الثلاث ا ه ح ل وكيفيات الوصل ثلاث فالمجموع ستة وإنما اقتصر على هذه الستة مع أن هناك كيفيات ممكنة لأنها التي وردت ا ه شيخنا ح ف قوله وبثلاث غرف جمع غرفة بفتح الغين وضمها لغتان فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح الراء وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء وفتحها وضمها فتلخص أن في المفرد لغتين وفي الجمع أربع لغات ا ه برماوي وفي المختار غرف الماء بيده من باب ضرب والغرفة بالفتح المرة الواحدة وبالضم اسم للمفعول منه لأن ما لم يغرف لم يسم غرفة والجمع غراف كنطفة ونطاف والغرفة العلية والجمع غرفات بضم الراء وفتحها وسكونها وغرف ا ه وفي المصباح الغرفة بالفتح المرة وغرفت الماء غرفا من باب ضرب واغترفته والغرفة العلية والجمع غرف وغرفات بفتح الراء جمع الجمع عند قوم وهو تخفيف عند قوم وتضم الراء للإتباع وتسكن حملا على لفظ الواحد ا ه فأنت تراهما إنما ذكرا اللغات في الجمع بالنسبة إلى غرفة بمعنى العلية لا بمعنى المغروف من الماء أو المرة من الغرف الذي هو مراد هنا فتأمل ومثلهما القاموس سواء بسواء قوله مستحق أي للاعتداد بهما معا فلو قدم الاستنشاق على المضمضة حصل هو دون المضمضة وإن أتى بها بعده على المعتمد كما لو تعوذ قبل الافتتاح ا ه ز ي وأما إذا قلنا إنه مستحب فإنه إذا أعاده ثانيا حسبا معا ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر فلو قدم مؤخرا كأن استنشق قبل المضمضة حسب ما بدأ به وفات ما كان محله قبله على الأصح في الروضة خلافا للمجموع إذ المعتمد ما(1/366)
فيها كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لقولهم في الصلاة الثالث عشر ترتيب الأركان فخرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولا وكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح(1/367)
انتهت قوله كالوجه واليدين تنظير في مطلق الاستحقاق وإن كان لا يعتد بغسل اليدين إذا قدمه أو أنه راجع للعلة أعني قوله لاختلاف العضوين ا ه شيخنا قوله أيضا كالوجه واليدين مقتضى ذلك أنه لو قدم الاستنشاق على المضمضة لم يعتد به ويأتي بالمضمضة بعد ثم يأتي بالاستنشاق وهو ما في المجموع قال سم وهو القياس فهو شرط للاعتداد بالمؤخر وقضية كلام الروضة أن التقديم شرط للاعتداد بالجميع فإذا عكس حسب ما قدمه على محله وفات ما أخره كنظيره من التعوذ والافتتاح وجرى على ذلك م ر كذا قرره السجيني رحمه الله ا ه قوله في خبر الدولابي بفتح الدال المهملة نسبة إلى بلد يقال لها دولاب بالري وبضمها نسبة إلى عمل الدولاب المعروف الذي هو آلة وأما دولاب الحيوان فهو بالفتح وهو أبو بشر محمد بن أحمد الرازي ولد سنة أربع وعشرين ومائتين وروى عنه ابن أبي حازم وغيره المتوفى بين مكة والمدينة في ذي القعدة سنة إحدى وثلاثمائة ا ه برماوي قوله أن يبلغ بضم المثناة التحتية وفتح الباء الموحدة وتشديد اللام المكسورة وبالغين آخره من التبليغ ا ه برماوي قوله ووجهي الأسنان واللثات ويسن إمرار سبابة يسراه على وجهي الأسنان واللثات وإدارة الماء بفيه ثم مجه ولا يصوت بمجه فإنه بدعة مكروهة ا ه ح ل وفي المصباح اللثة بالكسر خفيف لحم الأسنان والأصل لثي مثل عنب فحذفت اللام وعوض عنها الهاء والجمع لثات على لفظ المفرد ا ه قوله أن يصعد بضم الياء المثناة التحتية وفتح الصاد المهملة وتشديد العين المكسورة من التصعيد ا ه برماوي قوله إلى الخيشوم ويسن له الاستنثار بالمثلثة وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء أو أذى ويسن كونه بأصبع يده اليسرى أي خنصرها ا ه برماوي وفي المصباح الخيشوم أقصى الأنف ومنهم من يطلقه على الأنف ووزنه فيعول والجمع خياشيم وخشم الإنسان خشما من باب تعب أصابه داء في أنفه فأفسده فصار لا يشم فهو أخشم والأنثى خشماء وقيل الأخشم الذي(1/368)
أنتنت ريح خيشومه أخذا من خشم اللحم إذا تغيرت ريحه ا ه قوله الصائم أي ولو حكما ليدخل الممسك فإنه صائم حكما ا ه برماوي قوله بل تكره أي خوف الإفطار والفرق بينهما وبين القبلة حيث حرمت إن حركت الشهوة أن المضمضة والاستنشاق أصلهما مطلوب ولا كذلك القبلة ومن ثم لو كانت المبالغة لأجل نجاسة فمه فإنه لا يفطر ا ه شيخنا ح ف وعبارة شرح م ر وأما الصائم فلا تسن له المبالغة بل تكره كما في المجموع لخوف الإفطار إلا أن يغسل فمه من نجاسة وإنما لم تحرم بخلاف قبلة الصائم المحركة لشهوته لأنه هنا يمكنه إطباق حلقه ومج الماء وهناك لا يمكنه رد المني إذا خرج ولأن القبلة غير مطلوبة بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال بخلاف المبالغة ويؤخذ من ذلك حرمة المبالغة على صائم فرض غلب على ظنه سبق الماء إلى جوفه إن فعلها وهو ظاهر انتهت وسواء كانت المبالغة مكروهة أو محرمة فإنه إذا وصل شيء منها إلى الجوف فإنه يفطر كما سيأتي في كتاب الصوم التصريح به في المتن والشرح ا ه لكاتبه قوله وتثليث يقينا الأولى تأخير هذه السنة عن جميع السنن لتعلقها بالجميع ا ه وعبارة ح ل قوله وتخليل ودلك وحينئذ كان الأولى تأخير ذلك أي قوله وسن تثليث عما ذكر من التخليل والدلك ولما كان لا يلزم من سن كيفية الشيء سن ذلك الشيء ذكر سن التخليل والدلك وما بعد ذلك تأمل انتهت قوله وسن تثليث أي ولو للسلس على الأوجه ويحصل ولو بتحريك نحو يده في ماء قليل خلافا للسبكي وإن لم ينو الاغتراف ولو رد ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث كما بحثه حج وحمل إفتاء السبكي على نفي الكمال لكن المعتمد خلافه لأنه تافه كذا اعتمده شيخنا وهو مشكل إذ الماء ما دام بالعضو لم يحكم باستعماله بدليل رفعه حدثا آخر طرأ قبل انفصاله كما هو ظاهر والتثليث بالحصول به أولى من رفع الحدث فليحرر فإنه فرق شاف قوي وشرط التثليث حصول الواجب لأنه تكرير للأول فتوقف على وجوده وبه فارق حسبان الغرة(1/369)
والتحجيل قبل الفرض لأنه تطهير مقصود لذاته فلم يتوقف على غيره نعم قال في شرح العباب ولو قيل بحسبانه بالنسبة للمحل المتكرر غسله فقط لكان له وجه ظاهر انتهى واعلم أنه لو ثلث مسح بعض الرأس حصل له سنة التثليث ولا ينبغي أن لا يفوت به(1/370)
ندب استيعابها الآتي ا ه شيخنا وقوله ولا ينبغي إلخ بحث أنه يعود إليه أي إلى الاستيعاب ولو بعد مسح الأذنين رعاية لخلاف مالك ووافقه على ذلك الشيخ صالح وجماعة وهو واضح معنى ا ه شوبري وتكره الزيادة على الثلاث والنقص عنها بنية الوضوء والإسراف في الماء ولو على الشط إلا في ماء موقوف فتحرم الزيادة عليها لكونها غير مأذون فيها ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لكونها غير مأذون فيها يؤخذ من تحريم ما ذكر حرمة ما جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون إلى محل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة وينبغي أن محل حرمة ذلك ما لم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به قياسا على ما قالوه في ماء الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها في غير الشرب وعلم به لم يحرم استعمالها فيما جرت العادة به وإن لم ينص الواقف عليه ويؤخذ منه أيضا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة لأن الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل لأن ذلك من سنته فتنبه له فإنه يغفل عنه كثيرا نعم إن دلت قرينة على أن الواقف لم يمنع من مثل ذلك لحصول التيسير به على الناس جاز ا ه قوله لغسل أي ولو من ماء موقوف للطهارة لأنه يتسامح بالماء لتفاهته وبه فارق الأكفان الموقوفة حيث لم يؤخذ منها المندوب ا ه شوبري وقوله ومسح يشمل مسح الجبيرة والعمامة لا مسح الخف وهو كذلك على المعتمد ا ه ق ل على المحلي قوله ودلك أي وسواك ولحاظ وموق عين لا مانع فيهما من إيصال الماء إلى محله ا ه برماوي وفي شرح م ر التصريح بسن تثليث السواك قوله وتشهد أي ودعاء وكذا باقي السنن إلا الخف ويفرق بينه وبين المسح على الجبيرة والعمامة بأنه إنما كره تثليثه مخافة تعييبه ولا كذلك هما وهل يسن(1/371)
تثليث النية أيضا أو لا لأن الثانية تقطع الأولى قال شيخنا يسن تثليثها والنية الثانية تأكيد للأولى وهو مقتضى قول البهجة وثلث الكل يقينا إلخ وقال العلامة ح ل معناه أن يأتي بها ثانية وثالثة لا على قصد إبطال الأولى بل مكررا لها حتى يصير مستحضرا لها ذكرا بضم الذال المعجمة وأفتى الشهاب الرملي بعدم سن التثليث ولو توضأ مرة ثم كذلك ثانيا وثالثا لم تحصل فضيلة التثليث كما قاله الشيخ أبو محمد الجويني وهو المعتمد خلافا للروياني وأفتى به البارزي والفرق بينه وبين نظيره في المضمضة والاستنشاق أن الوجه واليد متباعدان فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر وأما الأنف والفم فكعضو واحد فجاز تطهيرهما معا كاليدين وإنما لم يحرم فعل ذلك لأنه قيل بحصول التثليث به ولأن الصحيح أن التجديد قبل فعل صلاة مكروه فقط لا حرام ا ه برماوي ومثله في شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله فكعضو ا واحد قضيته أنه لو غسل اليد اليمنى مرة ثم اليسرى كذلك وأعاد ذلك ثانيا وثالثا على هذا الوجه حسب التثليث لأنهما عضو واحد كالفم والأنف لكن قال المناوي في شرح الشمائل ما نصه وهل تحصل سنة التيمن باكتحاله في اليمنى مرة ثم في اليسرى مرة ثم يفعل ذلك ثانيا وثالثا أو لا تحصل إلا بتقديم المرات الثلاث في الأولى الظاهر الثاني قياسا على العضوين المتماثلين في الوضوء كاليدين ويحتمل حصولها بالأولى كالمضمضة والاستنشاق على بعض الصور المعروفة في الجمع والتفريق ا ه ثم رأيت في سم على حج ما نصه وفي قوله يعني شرح الروض كاليدين إشارة إلى أن تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث إحداهما قبل الأخرى بل لو ثلثهما معا أي أو مرتبا أجزأ ذلك فتأمل وهذا هو المتجه إذ لا يشترط ترتيب انتهى قوله أخذا من إطلاق خبر مسلم قضية إطلاقه كقول جمع كالإرشاد وتثليث كل أنه يسن تثليث التلفظ بالنية أيضا ويحتمل خلافه إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة القلب وقد حصلت أما النية نفسها فلا كما هو(1/372)
ظاهر بل ينبغي كما قال الشيخ أن يأتي في تكريرها ما يأتي في تكبيرة الإحرام لأن إعادة النية القلبية قطع لها ا ه شوبري قوله وروى البخاري إلخ لما كان ظاهر الأحاديث المتقدمة يفهم وجوب التثليث دفع ذلك بقوله وروى البخاري إلخ ا ه شيخنا قوله فأقبل بيديه أي جاء(1/373)
من جهة القبل وذهب بهما إلى جهة الدبر وليس المراد أنه رجع بيديه من جهة الدبر إلى جهة القبل ا ه من خط شيخنا الأشبولي قوله وقد يطلب ترك التثليث أي وجوبا كما في المثالين المذكورين أو ندبا كما لو خاف فوت الجماعة فإن إدراكها أفضل من التثليث ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله وقد يطلب ترك التثليث أي ندبا كأن خاف فوت جماعة لم يرج غيرها أو وجوبا كأن ضاق الوقت بحيث لو ثلث خرج وقت الصلاة أو قل الماء بحيث لو ثلث لم يكف الأعضاء وجرى حج والشيخ الخطيب على مقتضى كلام الشارح من حرمة التثليث حينئذ وخالف بعضهم فقال بعدم الحرمة حينئذ لأن التيمم يقوم مقام الماء وذكروا في باب التيمم أن إدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله انتهت قوله كأن ضاق الوقت أي عن إدراك الفرض بحيث لو ثلث خرج الوقت وقال العلامة حج كأن ضاق الوقت عن إدراك الصلاة كاملة فيفيد أنه يثلث ما دام يغلب على ظنه إدراك ركعة منها ا ه برماوي قوله يقينا بأن يبني إلخ اعترض ذلك بأنه ربما يزيد رابعة وهي بدعة وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة وحينئذ تكون مكروهة ا ه ز ي قوله ومسح كل رأسه وإذا مسح الجميع وقع البعض واجبا والباقي مندوبا كنظيره من تطويل الركوع ونحوه بخلاف إخراج بعير الزكاة عن دون خمسة وعشرين فإنه يقع كله واجبا ويفرق بأن ما يمكن تجزؤه يقع منه قدر الواجب فرضا فقط بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة كذا قالوا واعترض بما إذا اشترك اثنان في بعير أحدهما يضحي والآخر يأكل لحما من غير تضحية أو أحدهما يعق عن ولده والآخر بخلافه حيث يصح ذلك فإنه صدق عليه أن البعير تجزأ والجواب المتعين أن يقال إنما وقع بعير الزكاة كله واجبا لأنه من جنس الواجب أصالة في الزكاة وإنما عدل عنه تخفيفا على المالك فلما أخرجه هو وقع كله واجبا ومراعاة لمن(1/374)
قال بوجوبه ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي ومسح كل الرأس أفضل من مسح الناصية وهو أفضل من مسح الربع وهو أفضل من أقل منه خروجا من خلاف من أوجبه وسواء في ذلك الرجل والخنثى والمرأة ا ه قوله مسبحتيه أي رأسهما كما أشار إليه بقوله والمراد إلخ ا ه ز ي والمسبحة هي التي بين الإبهام والوسطى سميت بذلك لأنه يشار بها عند التسبيح وتسمى السبابة لأنه يشار بها عند السب والمخاصمة وتسمى الشاهد أيضا لأنه يشار بها عند الشهادة ا ه برماوي قوله ثم يردهما إلى المبدأ أي فيكون ذهابه وعوده مرة واحدة لعدم تمامها بالذهاب وقوله وإلا فليقتصر على الذهاب أي فلا يرد إذ لا فائدة له فإن رد لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا لا ينافيه ما لو انغمس في ماء قليل ناويا رفع حدثه ثم أحدث حال انغماسه فله أن يرفع الحدث المتجدد به قبل خروجه لأن ماء المسح تافه لا قوة له كقوة هذا ولهذا لو أعاد ماء غسل الذراع ثانيا لم يحسب غسله أخرى لكونه تافها بالنسبة لماء الانغماس ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لأن الماء صار مستعملا قال حج أي لاختلاطه ببل يده المنفصل عنه حكما بالنسبة للثانية ولضعف البلل أثر فيه أدنى اختلاط فلا ينافيه ما مر من التقدير في اختلاط المستعمل بغيره ا ه وكتب عليه سم لا يخفى إشكاله مع قاعدة أنا لا نسلب الطهورية بالشك ومع أن الفرض أقل مجزئ وماؤه يسير جدا بالنسبة لماء الباقي فالغالب أنه لا يغير لو قدر مخالفا وسطا انتهى ا ه قوله أو يتمم بالنصب بأن مضمرة والمصدر معطوف على مسح أي أو يتمم إلخ على حد ولبس عباءة وتقر عيني إلخ وأفاد هذا التعبير أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة ا ه شيخنا ولا بد أن لا يكون على العمامة نحو دم براغيث وأن لا يمسح منه ما حاذى القدر الممسوح من الرأس وأن لا يكون عاصيا بلبس العمامة وأن يقدم مسح جزء من رأسه كما يفهم من قوله أو يتمم نبه عليه ز ي ا ه والظاهر أن حكم العمامة كالرأس من الاستعمال برفع اليد(1/375)
في المرة الأولى فلو مسح بعض رأسه ورفع يده ثم أعادها على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا بانفصاله عن الرأس وهذا ظاهر ولكن يغفل عنه كثيرا عند التكميل على العمامة ا ه ع ش على م ر قوله على نحو عمامته أي ولو على طيلسان(1/376)
فوقها وإن كان تحتها عرقية ويفارق عدم إجزاء مسح الخف الأعلى بأنه خلاف الخفاف الغالبة المنصرف إليها نصوص المسح والغالب في العمامة أن تكون فوق شيء فلما طلب المسح عليها مع ذلك لم يختلف الحال ويؤخذ من التتميم عليها أنه لا يمسح من العمامة المحاذي لما مسحه من الرأس وهو كذلك بالنسبة لأصل السنة ومسح جميع العمامة أكمل ولو مسح على العمامة قبل المسح لبعض الرأس لم يكف لأنه تابع ويفارق إجزاء غسل ما زاد على الواجب في اليدين والرجلين والوجه قبل الواجب بأنه من جنسه فصار له نوع استقلال وقال العلامة الخطيب يكفي المسح على العمامة أولا ومثل العمامة القلنسوة والتاج ويسن للمرأة استيعاب مسح رأسها وذوائبها المسترسلة تبعا وألحق بعضهم ذوائب الرجل بذوائبها لكن جزم في المجموع بعدم استحباب مسح الذوائب ويكفي المسح على نحو العمامة وإن لم يضعه على طهر إلا أن يكون عاصيا بلبسه كأن كان محرما فإنه لا يكمل بالمسح عليه بخلاف المغصوب ونحوه ويشترط أن لا يكون عليها نجاسة معفو عنها كدم نحو براغيث ا ه برماوي قوله والأفضل أن لا يقتصر إلخ الأولى تقديم هذه العبارة في مسح الرأس الذي هو رابع الفروض كما لا يخفى وقوله على أقل من الناصية الأولى من الربع إذ لم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية حتى يراعى خلافه ا ه شيخنا قوله فمسح كل أذنيه أي ظاهرهما وهو ما يلي الرأس وباطنهما وهو ما يلي الوجه ولا يشترط ترتيب أخذ الماء فلو بل أصابعه ومسح رأسه ببعضها وأذنيه ببعضها كفى واستشكل الزركشي امتناع مسح الصماخين ببل مسح الأذنين وببل مسح الرأس في المرة الثانية والثالثة مع أن المستعمل في ذلك طهور ثم قال والظاهر أن المراد الأكمل لا أصل السنة فإنه يحصل بذلك وبه يزول الإشكال ا ه شرح مختصر المزني ا ه شوبري قوله كل أذنيه تعبيره بكل يوهم أن مسح الجميع شرط وحينئذ وقع السؤال هل يكفي في حصول أصل السنة مسح بعض الأذنين أم لا بد من مسح الجميع وأجيب بأنه يحصل(1/377)
أصل السنة بذلك ثم رأيت العلامة ابن قاسم جزم به وبقي ما لو اقتصر على مسح إحدى الأذنين هل يحصل أصل السنة أم لا أقول ينبغي حصول أصل السنة فيها فقط ولو مسح بعض رأسه ثم أذنيه فات مسح بقية الرأس على قياس ما لو قدم الاستنشاق على المضمضة واعلم أن استحباب مسحهما غير مقيد باستيعاب مسح جميع الرأس ومن ذهب إلى ذلك متمسكا بذكرهم له عقب مسح كلها فقد وهم فرع لو نسي مسح رأسه فأخذ ماء لأذنيه ومسحهما وانمسح معهما جزء من الرأس فهل يجزئ مسح ذلك الجزء ويسقط به واجب الرأس كما لو جلس بقصد التشهد الأول فكان الأخير وكأن جلس للاستراحة فكان بين السجدتين وكغسل اللمعة في المرة الثانية والثالثة أو لا لوجود الصارف فيه نظر والذي يظهر الأول ونقل عن العلامة م ر أنه أفتى بالثاني وعلله بما ذكر وفيه نظر لأن قصد الأذنين ليس صارفا عن العبادة فلا يضر فإن قيل يرد عليه ما لو تمضمض فانغسل لمعة من الشفتين مع المضمضة فإنه يجب إعادة تلك اللمعة وعلل بأن قصد المضمضة صرف عن غسل الوجه وإن صحت النية مع المغسول قلنا يمكن الفرق بضعف النية حينئذ إذ الغرض أنها قارنت غسل اللمعة بخلاف ما نحن فيه ا ه برماوي قوله لا ببل الرأس أي لأنه مستعمل وهذا واضح بالنسبة لبلل الأولى دون بلل الثانية والثالثة ثم رأيت شيخنا ذكر أن امتناع بلل ماء الثانية والثالثة لكونه خلاف الأكمل وإلا فأصل السنة يحصل بذلك كما جزم به السبكي في فتاويه وجرى عليه حج ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله بماء جديد أي ليحصل الأكمل وإلا فأصل السنة يحصل ببل الرأس في المرة الثانية والثالثة فقوله لا ببل الرأس أي أول مرة فقط انتهت قوله أيضا لا ببل الرأس أي ولا ببلل الصماخين بالنسبة للباطن ولا ببل الباطن بالنسبة للظاهر ا ه شيخنا قوله في صماخيه تثنية صماخ بكسر الصاد المهملة ويقال بالسين وهو خرق الأذن الذي يفضي إلى السمع ويستحب أن يكون ماء الصماخين غير ماء الرأس والأذنين ا ه برماوي قوله(1/378)
استظهارا أي طلبا لظهور المسح للكل ا ه ع ش ويسن غسلهما مع الوجه ومسحهما مع الرأس فيكمل في طهارتهما اثنا عشر مرة(1/379)
لا مسح الرقبة خلافا للرافعي إذا لم يثبت فيه شيء بل قال النووي إنه بدعة وأما خبر مسلم مسح الرقبة أمان من الغل فموضوع والغل بضم الغين المعجمة طوق من حديد يجعل في عنق الأسير يضم به يداه إلى عنقه وبكسرها الحقد ومنه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل أي حقد ا ه برماوي وقوله لا مسح الرقبة مثله في شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لا مسح الرقبة وهي كما في المختار مؤخر أصل العنق وفي شرح البهجة والعنق هو الوصلة بين الرأس والجسد وفي القاموس الوصلة بالضم الاتصال وكل ما اتصل بشيء فما بينهما وصلة والجمع كصرد ا ه قوله والمراد منها أي من هذه الكيفية وقوله وبباطن أنملتيهما أي المسبحتين ا ه ح ل وهذه العبارة بمنزلة قوله والحاصل كذا فكان الأولى له تقديمها على قوله ثم يلصق كفيه ا ه شيخنا قوله ومعاطفهما من عطف الجزء على الكل لأن الباطن شامل لذلك ا ه شيخنا قوله كلحية رجل أي غير محرم أما المحرم فلا يسن له التخليل لئلا يؤدي إلى تساقط شعره خلافا لمن قال إنه يخلل برفق وفارق سن المضمضة والاستنشاق للصائم وإن كان قد يؤدي للوصول إلى الجوف بأن التخليل أقرب لنتف الشعر ا ه برماوي قوله أيضا كلحية رجل أي وعارضه الكثيف وبقية شعور وجهه الكثيفة الخارجة عنه وشعور وجه المرأة الكثيفة الخارجة عنه عند شيخنا خلافا للمؤلف ا ه ح ل قوله لقيط بن صبرة هو أبو عاصم لقيط بفتح اللام وكسر القاف وسكون المثناة التحتية بعدها طاء مهملة ابن عامر بن صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وبسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها العقيلي الصحابي روى عنه ابنه عاصم وابن أخيه وكيع وغيرهما ا ه برماوي قوله أسبغ الوضوء بقطع الهمزة ا ه برماوي وإسباغ الوضوء الإتيان به تاما بمندوباته ا ه شيخنا قوله بأن يدخل أصابعه أي أصابع يده اليمنى ويسن أن يكون بغرفة مستقلة ا ه برماوي وفي المصباح الخلل بفتحتين الفرجة بين الشيئين والجمع خلال مثل جبل وجبال وخلل الرجل(1/380)
لحيته أوصل الماء إلى خلالها وهي البشرة التي هي منابت الشعر وكأنه مأخوذ من تخللت القوم إذا دخلت بين خللهم وخلالهم ا ه قوله وفي أصابع اليدين بالتشبيك أي بأن يدخل أصابع إحدى يديه في أصابع الأخرى سواء في ذلك وضع إحدى الراحتين على الأخرى أو فعل غير ذلك ونقل عن شيخنا الشوبري أنه يضع بطن يده اليسرى على ظهر اليمنى ويخلل أصابعه ثم يضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى ويفعل كذلك ا ه وقد يقال هذه مجرد تصوير وإلا فالمدار على تحقق وصول الماء إلى ما بين الأصابع وهو يحصل بغير ذلك ا ه ع ش على م ر قوله بالتشبيك أي لأن محل كراهته فيمن بالمسجد ينتظر الصلاة أو الجائي إليها أي وكان تشبيكه عبثا وخرج وضع الأصابع بين بعضها فلا يكره مطلقا وكونه بالتشبيك أفضل ويحصل بغيره ا ه برماوي وقوله فيمن بالمسجد إلخ مثله في شرح م ر وكتب عليه ع ش ظاهره أنه لا يكره إذا كان خارج المسجد ينتظرها وهو خلاف ما صرح به في باب صلاة الجمعة حيث قال ويكره أيضا تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب للصلاة وإن لم تكن جمعة وانتظارها فإن مقتضاه أنه يكره في انتظارها وإن لم يكن بمسجد ا ه قوله خاتما بخنصر اليسرى أي الأكمل فيه ذلك وهو أحد أوجه ثلاثة وصححه في الروضة ثانيها بخنصر يده اليمنى ثالثها أنهما سواء قال في التحقيق وهو المختار زاد الشارح في شرح التنقيح وجها رابعا وهو أن كل أصبعين من الرجلين بأصبع من اليد ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب أو ملتحمة حرم فتقها لأنه تعذيب بلا ضرورة أي إن خاف محذورا تيمم ا ه برماوي قوله أي في جميع أعضاء وضوئه أي ولو لابسا للخف خلافا لمن قال إنه يمسحهما معا قال في محاسن الشريعة والحكمة في تقديمها أن اليمين من اليمن وهو حصول الخير والشمال بفتح الشين المعجمة من الشؤم وتسمى الشؤمى وفيها خمس لغات ا ه برماوي وفيه نظر لأن اللغات الخمس إنما هي في الشمال بمعنى الريح وفي المصباح والشمال(1/381)
الريح تقابل الجنوب وفيها خمس لغات الأكثر(1/382)
بوزن سلام وشمأل مهموز وزان جعفر وشأمل على القلب وشمل مثل سبب وشمل مثل فلس واليد الشمال بالكسر خلاف اليمين ا ه ومثله المختار قوله في طهوره وترجله وتنعله هو بيان للشأن وتفصيل له وليس المذكور كل الشأن إلا أن يجاب بأن الطهور إشارة إلى كل الطهارات والترجل إشارة إلى كل الشعور والتنعل إشارة إلى ما يتعلق بالأعضاء كالاكتحال ونتف الإبط وقص الشارب وحلق الرأس وتقليم الظفر والمصافحة ولبس نحو ثوب ونعل لا خلعهما فهو شامل لكل الشأن ا ه برماوي قوله تسريح الشعر أي تسريح الشعر فالمراد بالمصدر أثره لصحة الحمل ا ه حف وفي المختار ترجيل الشعر تجعيده وترجيله أيضا إرساله بمشط ا ه قوله فإن قدم اليسار كره وكذا إن غسلهما معا ا ه ع ش على م ر وعبارة البرماوي قوله كره أي كراهة غير شديدة وهي خلاف الأولى ولو غسلهما معا فكذلك انتهت قوله دفعة بفتح الدال المهملة وحكي ضمها أي مرة ا ه برماوي فلو تيامن فيهما لم يكره لكنه خلاف الأولى ا ه شيخنا قوله البداءة بأعلى الوجه أي وفي اليدين والرجلين بالأصابع وفي صب غيره عليه بالمرفق والكعب ومنه الحنفية المعروفة ا ه برماوي قوله وإطالة غرته وتحجيله قال الإسنوي كلامه يدل على أنه يشترط اتصالها بالواجب وأنه إن شاء قدمها وإن شاء قدمه ا ه عميرة وظاهر أن محله فيما لو قدمها على غسل الواجب حيث سبقت نية معتد بها كأن نوى عند المضمضة وانغسل بما فعله جزء من الشفتين فإن النية صحيحة والغسل لاغ إن لم يقصد الوجه وإن قصده اعتد به وفي الحالين لو غسل بعد المضمضة صفحتي العنق ثم الوجه أجزأه ذلك لأن الغرة في هذه الحالة متأخرة عن النية ع ش على م ر قوله وهي غسل ما فوق الواجب إلخ عبارة حج الغرة والتحجيل اسمان للواجب وإطالتهما يحصل أقلها بأدنى زيادة وكمالها باستيعاب ما مر ا ه ح ل والذي مر هو قول الشارح وغاية الغرة أن يغسل إلخ وهذا هو الموافق لكلام الشارح وفي شرح م ر أنهما اسمان للواجب والمندوب معا(1/383)
وهو لا يوافق صنيع الشارح فإن الضمير في قوله وهي غسل ما فوق الواجب راجع للإطالة ولا يصح رجوعه للغرة كما لا يخفى إذ لو رجع لها لم يصح قوله ومن اليدين والرجلين في الثاني ا ه لكاتبه وعبارة الشوبري قوله وهي غسل ما فوق إلخ تفسير للإطالة التي هي سنة ولا يصح عوده على الغرة والتحجيل إذ كان يقول وهما بضمير التثنية انتهت قوله إن أمتي أي أمة الإجابة لا الدعوة والمراد المتوضئون منهم يدعون بضم أوله أي ينادون يوم القيامة إلى موقف الحساب أو الميزان أو الصراط أو الحوض أو دخول الجنة أو غير ذلك غرا جمع أغر أي ذوي غرة وأصل الغرة بياض بجبهة الفرس فوق الدرهم شبه به ما يكون لهم من النور في الآخرة محجلين من التحجيل وأصله بياض في قوائم الفرس وغرا حال من الواو في يدعون ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله يدعون أي يعرفون أو يسمون أو ينادون فيقال لهم يا غر يا محجلون على الخلاف انتهت وفي القسطلاني على البخاري وهذه العلامة تحصل لهم في الموقف وعند الحوض ثم تزول عنهم عند دخولهم الجنة ا ه قوله من آثار الوضوء عمومه يشمل الكبير والصغير ولو غير مميز إذا وضأه وليه لنحو طواف وينبغي أن يكون مثله ما لو وضأه المغسل قال بعض شراح البخاري من المالكية ويحصل ذلك وإن لم يفعله أصلا ومن نقله عن الحافظ حج فقد وهم وقال الشارح في شرح البخاري لا يحصل إلا لمن توضأ بالفعل ووقع السؤال عما لو شرع في الوضوء ثم مات قبل تمامه هل يكفيه ذلك ويبعث يوم القيامة أغر محجلا أو لا ومثله ما لو عزم على الفعل ولم يشرع فيه ثم مات والأقرب أنه يكفي إذا شرع في غسل بعض الأعضاء ثم مات لأنه عازم على فعل جميع أفعال الوضوء وشرع فيه فهو معذور ويبعد ذلك في العزم من غير شروع وهذا مبني على المشهور من أنه لا بد من الفعل ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر وظاهر أن هذه السيما إنما تكون لمن توضأ في الدنيا وفيه رد لما نقله الفاسي المالكي في شرح الرسالة أن الغرة والتحجيل(1/384)
لهذه الأمة من توضأ منهم ومن لا كما يقال لهم أهل القبلة من صلى منهم ومن لا(1/385)
ا ه وقال شيخ الإسلام في شرح البخاري ولا تحصل الغرة والتحجيل إلا لمن توضأ بالفعل أما من لم يتوضأ فلا يحصلان له ا ه ومن نقل عنه خلاف ذلك فقد أخطأ لأنه قول للزناني المالكي لا للشيخ وينبغي على قول الشيخ أن ذلك خاص بمن توضأ حال حياته فلا يدخل من وضأه الغاسل وبقي أيضا ما لو تيمم ولم يتوضأ هل يحصل له ذلك أم لا فيه نظر وينبغي الأول لإقامة الشارع له مقام الوضوء فليراجع انتهت قوله أن يطيل غرته أي وتحجيله وخصها لشمولها له أو لكون محلها أشرف الأعضاء وأول ما يقع عليه النظر ا ه مناوي وتسن إطالتهما في التيمم أيضا كما سيأتي في بابه وعبارته ثم عطفا على ما يسن والغرة والتحجيل فلا ينافيه ما في الحديث من التعليل بقوله من آثار الوضوء لأنه للغالب وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ا ه ع ش على م ر قوله وولاء بفتح الواو الأولى وكسر الثانية مع المد أي تتابع ا ه برماوي قوله بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني لو مسح الرأس ثم الأذنين ثم غسل الرجلين وكان المتخلل بين مسح الرأس وغسل الرجلين لو لم يفرض اشتماله على مسح الأذنين لجف الرأس وبواسطته لم يحصل الجفاف للأذنين لو قدر غسلهما قبل غسل الرجلين فهل يمنع ذلك من الموالاة أم لا فيه نظر ولا يبعد الثاني كما لو غسل وجهه ثلاثا وكان بحيث لو اقتصر على الأول حصل الجفاف بينه وبين اليد ولما غسل الثالثة لم يجف محلها وقلنا بحصول الموالاة وفي شرح البهجة وإذا غسلهما ثلاثا فالعبرة بالأخيرة قال سم عليه هل يشترط الولاء بينها وبين الثانية وبين الثانية والأولى حتى لو لم يوال بين الأولى والثانية ووالى بين الثانية والثالثة والعضو الذي بعدها لم تحصل له سنة الموالاة فيه نظر ولعل الاشتراط أقرب بل لا يتجه غيره ا ه ع ش على م ر قوله لا يجف من باب ضرب وتعب ا ه شيخنا قوله مع اعتدال الهواء بالمد اسم للرياح التي تهب وتسير بها السفن وقد يطلق على العنصر المملوء به الجو وبالقصر ميل(1/386)
النفس إلى ما لا يليق شرعا وقد يطلق على ميل النفس المحمود كمحبة الأولياء والصالحين وقد اجتمع الهواءان في قول القائل جمع الهواء مع الهوى في مهجتي فتكاملت في أضلعي ناران فقصرت بالممدود عن نيل المنى ومددت بالمقصور في أكفاني والمراد هنا الأول ا ه برماوي قوله والمزاج في المصباح مزاج الجسد بالكسر طبائعه التي تألف منها ا ه ع ش على م ر قوله ويقدر الممسوح مغسولا أي حقيقة أو حكما وإذا ثلث فالعبرة بالأخيرة وقال شيخنا العبرة في كل واحدة بما قبلها وإنما يندب الولاء في غير وضوء صاحب الضرورة مع اتساع الوقت وإلا فالولاء واجب في حقه ا ه برماوي قوله ويسن أيضا الدلك أي بأن يأخذ الماء ويدلك العضو لأجل أن يعم الماء العضو وقال بعضهم يعمم العضو بالماء أولا ثم يدلك بعده والأول أقرب لأن الماء لا يعم العضو غالبا إلا بعد الدلك ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد ويل للأعقاب من النار ا ه برماوي وقال حج وهو أن يفعله ثلاث مرات بعد تمام غسل العضو ا ه وسيأتي لذلك مزيد إيضاح في باب الغسل ا ه قوله وترك استعانة في صب ينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره فليس المقصود من الوضوء منها مجرد الترفه بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغيرة ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها ا ه ع ش على م ر قوله في صب انظر لم قيد بذلك وهلا تركه ليشمل ترك الاستعانة في غسل الأعضاء فإنه سنة أيضا كما يأتي وأجاب شيخنا حف بأنه إنما قيد بذلك بالنظر للمفهوم لأن الغالب أن ترك السنة يكون خلاف الأولى فلو أطلق في الاستعانة لتوهم أن الاستعانة في الغسل خلاف الأولى مع أنها مكروهة فدفع ذلك بالتقييد ولو أطلق أيضا لاقتضى أن الاستعانة في إحضار الماء خلاف الأولى وتركها سنة مع أنها وتركها مباحان كما سيأتي ا ه قوله لأنها ترفه إلخ قضية العلة(1/387)
أنه لا فرق بين طلب الإعانة وعدمه مع قدرته على المنع فتعبيره بالاستعانة جرى(1/388)
على الغالب فقد ترد السين لغير الطلب كاستحجر الطين أي صار حجرا فلو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها ا ه برماوي وهل من الترفه الوضوء بالماء العذب وترك الملح حيث لا عذر الظاهر لا ا ه ح ل وفي المصباح رفه العيش بالضم رفاهة ورفاهية بالتخفيف اتسع ولان وهو في رفاهية من العيش ورفهنا رفها ورفوها أصبنا نعمة وسعة في الرزق ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أرفهته ورفهته فترفه ورجل رافه مترفه مستريح مستمتع بنعمته ورفه نفسه ترفيها أراحها ا ه قوله فهي خلاف الأولى أي وإن لم يكن المعين من أهل العبادة كالكافر ا ه ح ل وقوله والأولى مكروهة أي وإن كان المعين كافرا على الأوجه خلافا للزركشي ا ه سم قوله ولو بأجرة المثل أي فاضلة عن كفاية مؤنة يومه وليلته وقال العلامة م ر فاضلة عما يعتبر في الفطرة فإن لم يجدها أو طلب المعين زيادة تيمم وصلى وأعاد ونقل عن العلامة ز ي أنه تردد في الإعادة وإذا استعان بمن يصب عليه سن له أن يقف على يساره لأنه أمكن وأحسن أدبا ا ه برماوي قوله وتنشيف بفتح التاء وسكون النون وكسر الشين المعجمة بعدها مثناة تحتية ساكنة ثم فاء وهو أخذ الماء بخرقة أو نحوها وهو المناسب هنا لا أنه بمعنى الشرب يقال نشف الثوب العرق ونشف الحوض الماء شربه وبابه فهم فإنه لا يظهر هنا إلا بنوع تكلف ا ه برماوي وعبارة شرح م ر والتعبير بالتنشيف لا يقتضي أن المسنون تركه إنما هو المبالغة فيه خلافا لمن توهمه إذ هو كما في القاموس أخذ الماء بخرقة انتهت قوله بلا عذر أما إذا كان لعذر فلا يسن تركه بل يتأكد سنه كأن خرج عقب وضوئه في هبوب ريح بنجس أو آلمه شدة نحو برد أو كان يتيمم وبحث العلامة ز ي وجوبه في ظن النجاسة وأما الميت فيسن تنشيفه لئلا يسرع إليه البلاء وإذا نشف الإنسان فالأولى أن لا يكون بذيله أو طرف ثوبه لما قيل إنه يورث الفقر والأولى في حقه أن يبدأ بيساره لأن الماء الذي على أعضائه ماء عبادة(1/389)
فينبغي أن يؤخر يمينه عن يساره لأنه أثر عبادة وهذه حكمة لطيفة أبداها الولي العراقي ا ه برماوي قوله بمنديل بكسر الميم وتفتح ا ه ع ش قوله وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه قال شيخنا ولا دليل فيه لإباحة النفض لاحتمال كونه فعله بيانا للجواز ا ه ح ل قوله يقول بالماء أي يفعله وقوله هكذا مفعول به وقوله ينفضه بدل من اسم الإشارة وهو تفسير له ا ه شيخنا قوله ينفضه بضم الفاء من باب نصر ا ه برماوي قوله والذكر المشهور إلخ عطف على التسمية أي وسن الذكر إلخ ا ه ح ل قوله عقبه أفهم التعبير به أنه لو قدمه على الفراغ أو أخره عنه بحيث لا يكون عقبه فلا ثواب له ويستحب أن لا يتكلم بينهما لما ورد أن من توضأ ثم قاله قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوءين ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر قوله عقبه بحيث لا يطول بينهما فاصل عرفا فيما يظهر ثم رأيت بعضهم قال وبقوله فورا قبل أن يتكلم ا ه ولعله بيان للأكمل ا ه حج وهو صريح في أنه متى طال الفصل عرفا لا يأتي به كما لا يأتي بسنة الوضوء ونقل بالدرس عن الشمس الرملي أنه يأتي به ما لم يحدث وإن طال الفصل وأن سنة الوضوء كذلك لكنه قال في صلاة النفل بعد قول المصنف ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ما نصه وهل تفوت سنة الوضوء بالإعراض عنها كما بحثه بعضهم وفرق بينها وبين الضحى فإنه لا يفوت طلبها وإن فعل بعضها في الوقت قاصدا الإعراض عن باقيها بل يستحب قضاؤه أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها كما يدل عليه قول المصنف في روضته ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه انتهت قوله أشهد أن لا إله إلا الله ويسن أن يقول قبله الحمد لله على ختام الوضوء ا ه برماوي قوله من التوابين أي من الذنوب الراجعين عن العيوب وليس فيه دعاء صريحا ولا لزوما بإكثار وقوع الذنب منه بل بأنه إذا وقع منه ذنب ألهم التوبة منه وإن كثر وفيه تعليم للأمة كما ورد كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون وقال(1/390)
تعالى إن الله يحب التوابين أي الذين لم يرجعوا عن باب مولاهم ولم يقنطوا من رحمته واجعلني من المتطهرين أي بالإخلاص عن تبعات الذنوب السابقة وعن التلوث بالسيئات اللاحقة أو من(1/391)
المتطهرين من الأخلاق الذميمة فيكون فيه إشارة إلى أن طهارة الأعضاء الظاهرة لما كانت بيدنا طهرناها وأما طهارة الأعضاء الباطنة فإنما هي بيدك فأنت طهرها بفضلك ا ه ملا علي قاري على المشكاة قوله أستغفرك وأتوب إليك تنبيه معنى أستغفرك أطلب منك المغفرة أي ستر ما صدر مني من نقص تمحوه فهي لا تستدعي سبق ذنب خلافا لمن زعمه وظاهر كلامهم ندب وأتوب إليك ولو لغير متلبس بالتوبة واستشكل بأنه كذب ويجاب بأنه خبر بمعنى الإنشاء أي أسألك أن تتوب علي أو باق على خبريته والمعنى أنه بصورة التائب الخاضع الذليل ويأتي في وجهت وجهي وخشع لك سمعي ما يوافق بعض ذلك ا ه حج فائدة من قرأ في إثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء ا ه من مجموع الفائق من حديث خير الخلائق للمناوي ثم رأيت في حج هنا ما نصه ويسن أن يقول عقبه وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد ويقرأ إنا أنزلناه أي ثلاثا كما هو القياس ثم رأيت بعض الأئمة صرح بذلك ويسن بعد قراءة السورة المذكورة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ولا تفتني بما زويت عني ا ه سيوطي في بعض مؤلفاته ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله أستغفرك الغفر الستر فلا يستدعي سبق ذنب فصح وقوعه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو هو منهم للتعليم ا ه وفي كلام بعضهم أن الاستغفار أقسام ثلاثة استغفار المذنبين وهو طلب غفر الذنب أي ستره أو محوه واستغفار الأولياء والصالحين وهو من تقصيرهم في أداء الشكر واستغفار الأنبياء المرسلين وهو لزيادة أداء الشكر أي لرؤيتهم قلة وقوع الشكر منهم فيستغفرون من ذلك وفي القسطلاني على البخاري أن المغفرة قسمان الأول أن يحول الله بين العبد والذنب أي بينه وبين عقابه على الذنب بمعنى أنه يسامحه ولا يعاقبه والثاني أن يحول الله بين العبد والذنب بمعنى أنه(1/392)
يحفظه عن وقوعه منه والأول هو اللائق بالأمة والثاني هو اللائق بالأنبياء قوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية انظر ما فائدة تخصيص الثمانية مع أن القرطبي عدها ثمانية عشر ويجاب بأن الثمانية هي الأبواب الكبار كأبواب السور وداخلها ثمانية عشر ثم تزيد ا ه برماوي قوله الثمانية وهي باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصوم ويقال له الريان وباب الجهاد وباب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين والثامن هو الباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه ا ه شوبري قوله من أيها شاء لا يشكل بأن الأبواب موزعة على الأعمال فكل باب لأهل عمل مخصوص لأن فتحها إكرام له لكن يلهمه الله تعالى الدخول من الذي هو أهله ا ه برماوي قوله وروى الحاكم الباقي من المعلوم أن الذي في الباقي أشهد أن لا إله إلا أنت والذي رواه الحاكم لا إله إلا أنت بدون أشهد فرواية الحاكم لم تثبت جميع المدعى ولعل لفظ أشهد ثبت في رواية أخرى غير رواية الحاكم وكان على الشارح أن يأتي برواية فيها جميع المدعى ولعله لم يطلع عليها وهو تابع في هذا الصنيع لشيخه المحلي وقد تبعه فيه تلميذه حج وم ر ثم رأيت ق ل على المحلي نبه على ذلك قوله كتب برق ويتعدد ذلك بتعدد الوضوء لأن الفضل لا حجر عليه ا ه ع ش وفي المصباح الرق بالفتح الجلد يكتب فيه والكسر لغة قليلة وقرأ به بعضهم في قوله تعالى في رق منشور ا ه قوله أي لم يتطرق إليه إبطال أي يصان به صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد والعياذ بالله تعالى وإلا فقد تقرر أن جميع الأعمال يتطرق إليها الإبطال بالردة ويحتمل أن هذا بخصوصه لا يبطل بها لكن ظاهر كلامهم يخالفه ويحتمل أن هذا منه {صلى الله عليه وسلم} مبالغة في حفظه وتأكيد في طلبه لما فيه من الشهادتين وغيرهما مما لا يوجد في غيره فتأمل ا ه لكاتبه ا ه شوبري قوله وواو وبحمدك زائدة وقال العلامة الطبلاوي في شرح التحرير أي وبحمدك أبتدي أو أختم أو وبحمدك سبحتك وقد تحذف الواو وتكون(1/393)
الباء للسببية أو الملابسة أي التسبيح مسبب عن الحمد أو ملابس له أو مصاحب وحمل بعضهم كل زائد على التوكيد وتحاشى الزمخشري عن الواو(1/394)
الزائدة ونحوها وسماها واو اللصوق بفتح اللام وهو دقيق وإن توقف فيه أبو حيان وأعرب بعضهم المجرور حالا أي سبحت حامدا وفيه الاعتراض والجواب في قول ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك مصليا إلخ ا ه برماوي وقدم التسبيح على الحمد لأن الأول تنزيه عن صفات النقص والثاني ثناء بصفات الكمال والتخلية مقدمة على التحلية قال الكرماني التسبيح إشارة إلى الصفات السلبية والحمد إشارة إلى الصفات الوجودية ا ه ترشيح ا ه من هامش القسطلاني على البخاري قوله أي وبحمدك سبحتك أي بتقديم المعمول لإفادة الحصر ا ه برماوي لكن فيه أن صنيع الشارح لا يفيد بيان معنى العطف الذي هو بصدده بل فيه تضييع له لأنه قدم الواو ومتعلقها فكان عليه أن يقول في بيانه أي سبحتك تسبيحا وحمدتك بحمدك أي بالحمد اللائق بك بقدر ما أطيق وفي هامش القسطلاني على البخاري ما نصه واختلف في هذا فقيل هو جملة واحدة بناء على أن الواو زائدة وقيل جملتان بناء على أن الواو عاطفة والجار متعلق بمحذوف تقديره وبحمده سبحته وعليهما فالباء للمصاحبة أو للاستعانة قال الخطابي المعنى وبمعونته التي هي نعمة توجب علي حمده سبحته لا بحولي وقوتي ا ه يريد أنه مما وضع فيه المسبب وهو الحمد موضع السبب وهو النعمة وعليه فالباء للاستعانة كما ذكره بمعناه في المغني وقوله لا بحولي وقوتي أخذه الخطابي من تقديم المعمول لأنه يؤذن بالحصر كما في إياك نعبد ا ه قوله متوجه القبلة أي بصدره رافعا يديه وبصره إلى السماء ولو نحو أعمى كهيئة الداعي حتى عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقيم سبابتيه أو إحداهما كما يفعله جهلة الطلبة من مجاوري الجامع الأزهر وسئل البلقيني عن إنسان فرغ من الوضوء وحين فراغه منه فرغ المؤذن من الأذان فإذا أتى بأحدهما هل يشرع الإتيان بالآخر فأجاب بأنه يأتي بالذكر المشروع عقب الوضوء فإنه ذكر العبادة التي أتى بها وهو الوضوء ثم يأتي بالذكر الذي يقال بعد الأذان وفي الذكر(1/395)
الذي عقب الوضوء شهادتان فحسن أن يأتي بهما أولا ثم يردفهما بالدعاء بعد الأذان لتعلقهما بالنبي {صلى الله عليه وسلم} وترك المصنف التعرض للذكر الذي للأعضاء للخلاف فيه ومشى العلامة الرملي على استحبابه ومنع شدة ضعف أحاديثه ا ه برماوي وهو أن يقول عند غسل كفيه اللهم احفظ يدي عن معاصيك كلها وعند المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وعند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل رجليه اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ا ه شرح م ر ومن السنن أيضا ترك الكلام وفي فتاوى شيخ الإسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد انتهى وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه لأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحى من الاطلاع عليه فلا تليق مخاطبته حينئذ ا ه سم على البهجة ا ه ع ش على م ر وبقي من السنن أيضا توقي الرشاش وأن لا يلطم بكسر الطاء وجهه بالماء وأن يأخذه بكفيه معا وأن يضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه على يساره وأن يحرك خاتمه ليصل الماء إلى ما تحته وأن يشرب من فضل مائه وأن يصلي بعده ركعتين ويندب إدامته ويسن لقراءة قرآن وسماعه ولقراءة حديث وسماعه وروايته ولقراءة علم شرعي وإقرائه ولحمل كتب تفسير وحديث وفقه وكتابتها ولذكر وحضور مجلسه ولأذان وإقامة ولدخول مسجد وجلوس به ولخطبة غير جمعة ولحلق رأس وقص شارب ولوقوف بعرفة ولطواف وسعي ولزيارة قبر نبي ولنوم ويقظة ولحمل ميت ومسه ولفصد وحجامة ولقيء وأكل لحم جزور ولقهقهة مصل(1/396)
وللمس رجل أو امرأة بدن خنثى أو أحد قبليه ولعود لجماع وغسل جنابة ولمس أمرد ومسه ولغيبة ونميمة ولقذف وفحش ولقول زور وكذب وكل كلمة قبيحة(1/397)
ولغضب ونحوه ولا يسن للبس ثوب جديد ولا لصوم وعقد نكاح ولا لخروج لسفر ولقاء قادم ولا لزيارة والد وصديق ولا لعيادة مريض وتشييع جنازة ولا لدخول سوق وعلى نحو أمير ا ه برماوي
باب مسح الخفين
مثنى خف وهو معروف وجمعه خفاف كرمح ورماح وخف البعير جمعه أخفاف كقفل وأقفال وهو جزء من الوضوء فذكره عقبه لتمام مناسبته له ولأنه بدل عن غسل الرجلين بل ذكره بعضهم في خامس فروضه لبيان أن الواجب الغسل أو المسح وذكره بعضهم عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام على الصلاة ونحوها وإن كان هذا لحاجة وذاك لضرورة وأصل مشروعيته أخبار صحيحة كثيرة بل متواترة ومن ثم قال بعض الحنفية أخشى أن يكون إنكاره أي من أصله كفرا وإلا فالأئمة مختلفون في قدر المسح وهو جزما من أعلاه كما هو مذهب الشافعي أو قدر ثلاثة أصابع كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة أو جميعه كما هو مذهب الإمام مالك أو أكثره كما هو مذهب الإمام أحمد وأما أصله فمتفق عليه وهو من خصائص هذه الأمة قال شيخنا البابلي ولم يعلم في أي سنة شرع حتى إن كتب الحديث ساكتة عن ذلك لكن قال شيخنا الشبراملسي يؤخذ من جعلهم قراءة الجر في قوله وأرجلكم دليلا على المسح أن مشروعيته كانت مع الوضوء ثم رأيت في بعض شروح المنهاج أنه شرع في رجب سنة تسع من الهجرة في غزوة تبوك وهي آخر الغزوات وما بعدها سرايا ولم يكن منسوخا بآية المائدة لأن نزولها قبله بمدة كثيرة ا ه وهو رخصة ويرفع الحدث ويبيح الصلاة من غير حصر والكلام عليه منحصر في خمسة أطراف الأول في أحكامه الثاني في مدته الثالث في كيفيته الرابع في شروطه الخامس فيما يقطع المدة والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية أربعة خاصة بالطويل وهي مسح الخف ثلاثة أيام والقصر والجمع وفطر رمضان وأربعة عامة وهي أكل الميتة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة وإسقاط الصلاة بالتيمم ا ه برماوي قوله هو الأولى من قوله مسح الخف أي لأنه ربما يوهم جواز غسل رجل ومسح الأخرى إلا(1/398)
أن يقال أل في الخف للجنس وتعبير المصنف لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه إلا أن يقال إنه نظر للغالب فعلى هذا استوت العبارتان بل ربما يقال التوهم في عبارة المصنف أكثر ا ه شيخنا والأولى أن يقال إن أل للعهد الشرعي والخف الشرعي اسم للاثنين معا ا ه لكاتبه وفي ق ل على المحلي ويطلق الخف على الفردتين وعلى إحداهما فيجوز حيث لم يبق من الأخرى شيء يجب غسله والمسح على الأخرى وبذلك يسقط القول بأن التعبير بالخفين أولى كما في المنهج ا ه قوله يجوز في الوضوء إلخ أي يجوز العدول إليه وإلا فهو إذا وقع لا يكون إلا واجبا عينا أو من الواجب المخير على الخلاف ا ه شيخنا قوله مع غسل الأخرى أي فإنه لا يجزئ وإن كان بشروطه وفي معنى ذلك ما لو لبسهما وأراد غسل إحداهما في الخف والمسح على الأخرى فلو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح على خفها وإذا قطعت إحدى رجليه فإن لم يبق من قدم المقطوعة شيء من محل الفرض جاز له لبس الخف في الرجل الباقية والمسح عليها وإن بقي منه شيء من محل الفرض وإن قل جاز له لبس خف في الرجل الباقية وخف في ذلك الشيء الباقي والمسح عليهما ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة لم يجز المسح عليه لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة ا ه برماوي قوله في الوضوء أي ولو وضوء سلس بكسر اللام وهو اسم لدائم الحدث ا ه برماوي قوله بدلا عن غسل الرجلين أي فيسن له أن يستصحب النية عند المسح ويأتي فيه أيضا ما تقدم من وجوب وجود النية عند وجود الصارف ا ه ع ش وفي ق ل على الجلال المحلي قوله بدلا عن غسل الرجلين يعني أنه كان عن الغسل لا أنه أصل كما في خصال الكفارة وليس المراد حقيقة البدلية المتوقفة على تعذر الأصل فمتى وقع كان واجبا كما مر ا ه قوله وتعبيرهم ب يجوز إلخ مقتضاه خروج مسائل الوجوب والندب والكراهة من عبارتهم المذكورة ولعل المراد بالجواز عدم الامتناع فيشمل الجميع(1/399)
وقال شيخنا الشبراملسي يمكن الجواب بأن مرادهم بالجواز مستوي الطرفين(1/400)
لأنه الأصل في استعمال الجائز والغالب فيه وإن كان يستعمل أيضا فيما يقابل الحرام الصادق بالواجب وغيره إلا أنه قليل ويحتاج إلى قرينة ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي قوله يجوز بمعنى لا يحرم فعله ولا يجب ترك الغسل إليه لا بمعنى يباح الذي رتب عليه شيخ الإسلام في المنهج ما فيه تكلف قوله فيه تنبيه على أنه لا يجب أي عينا أصالة وإلا فهو واجب مخير وقد يجب عينا لعارض ا ه شوبري وقوله وإلا فهو واجب مخير قد جرى عليه جماعة والمختار أنه ليس منه لأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين شيئين أحدهما أصل والآخر بدل ا ه ع ش على م ر والظاهر أن هذا اشتباه إذ المسألة فيها قولان أحدهما أنه واجب بدلا والثاني أنه واجب أصالة من قبيل الواجب المخير ا ه لكاتبه قوله لكن الغسل أفضل استدراك على ما شمله نفي الأحكام الأربعة من الإباحة وخلاف الأولى فبين بالاستدراك أنه خلاف الأولى لا مباح ا ه شيخنا ح ف أي فحكمه الأصلي من حيث العدول خلاف الأولى وقد يعرض له الوجوب كما في قوله نعم إن أحدث لابسه إلخ أو الندب كما في قوله أو ترك المسح رغبة إلخ فتعتريه أحكام ثلاثة ا ه شيخنا قوله نعم إن أحدث لابسه أي بعد دخول الوقت وهو شامل لما إذا لم يضق الوقت ولما إذا تيقن حصول الماء آخر الوقت تأمل وهذا استدراك على عموم قوله أنه لا يجب إلخ أي فقد يجب وقد يسن فقوله أنه لا يجب أي بحسب الأصل وقد يسن وقد أشار إلى ذلك بقوله نعم إلخ وقوله وجب أي المسح بأن يستديم اللبس وكأن ابن الرفعة لم يطلع عليه حيث بحثه فقال الذي يظهر وجوب المسح لقدرته على الطهارة الكاملة ا ه بخلاف ما لو أرهقه الحدث وهو متطهر والحالة هذه فلا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه بعد الحدث إلا على وجه ذكره الإمام عن شيخه ورده وفرق بين الدوام والابتداء لأنه في الأول وجبت عليه الطهارة دون الثاني وأشار إلى الثاني بقوله أو ترك المسح رغبة عن السنة لا لكونه مفضولا عن الغسل ا ه ح ل ولم يذكر(1/401)
الشارح ما يقتضي تحريمه ولا ما يقتضي كراهته قال حج وقد يحرم كأن لبسه محرم تعديا ا ه وفيه أن الكلام في المسح المجزئ بأن كان مستوفيا للشروط وهو فيما ذكره حج باطل لما علل به من امتناع اللبس لذاته ولم يذكر للمكروه مثالا ولعله لعدم وجوده ا ه ع ش على م ر قوله رغبة عن السنة المراد بالسنة هنا الطريقة وهي مسح الخفين أي لم تألفه نفسه لعدم التنظيف فيه بل ألفت الغسل للنظافة ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله رغبة عن السنة أي عما جاءت به من الجواز لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل منه سواء أوجد في نفسه كراهته لما فيه من عدم النظافة أم لا فعلم أن الرغبة أعم انتهت وعبارة ع ش على م ر قوله رغبة عن السنة أي بأن أعرض عن السنة لمجرد أن في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل فلا يقال الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الكفر لأن ذاك محله إن كرهها من حيث نسبتها للرسول {صلى الله عليه وسلم} انتهت وقوله أو شكا في جوازه أي في دليل جوازه لقيام معارض عنده عارض دليل الجواز وليس المراد أنه شك في حكمه وإلا فلا يجوز له المسح لعدم جزمه بالنية ا ه شيخنا ومثله في شرح م ر و ع ش عليه وفي القليوبي على الجلال المحلي قوله رغبة عن السنة بمعنى أنه يرجح الغسل عليه لنظافته مثلا لا بمعنى عدم اعتقاد سنيته لأنه كفر وقوله أو شكا في جوازه بمعنى عدم طمأنينة نفسه إليه أو لمعارضة دليل وهو من أهل الترجيح لا بمعنى الشك في طلبه شرعا لما مر ا ه قوله أو خاف فوت الجماعة أي وليس هناك إلا تلك الجماعة ا ه ز ي ومحله أيضا إذا كانت الجماعة غير جماعة الجمعة وإلا وجب المسح ا ه ا ج قوله أو عرفة أو إنقاذ أسير إلخ المعتمد أنه إن خاف فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل خرج الوقت أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة أو تعينت عليه الصلاة على ميت خيف انفجاره لو غسل وجب المسح في الجميع وإن كان المفهوم من صنيع الشارح خلافه ولو تعارض عليه فوت(1/402)
عرفة وإنقاذ غريق وجب تقديم الغريق لأن فيه إنقاذ روح ا ه برماوي قوله أيضا(1/403)
أو عرفة فيه أن المحرم لا يجزئه المسح لعصيانه باللبس إلا أن يصور بما إذا لبسه لضرورة ا ه شيخنا أو يصور بما إذا كان وقت المسح حلالا ومراده الإحرام إذا وصل عرفة ووصولها يفوت لو اشتغل بالغسل ا ه لكاتبه قوله أو إنفاذ أسير عطف على قوله عرفة ا ه سم على البهجة ا ه ع ش وقوله أو نحوها بالنصب عطفا على فوت الجماعة إلخ أي أو خاف نحوها كأن خاف انفجار الميت لو اشتغل بالغسل وقد تعينت عليه الصلاة عليه وكأن خاف رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية في الجمعة لو اشتغل بالغسل قوله فالمسح أفضل لما كان المتبادر من هذه العبارة أن مقابل المسح وهو الغسل خلاف الأولى أضرب عنه وقال بل يكره تركه وتركه يتحقق بالغسل ا ه شيخنا قوله أخذا مما مر عن الروياني وجه الأخذ أنه إذا وجب المسح لخوف فوت الطهر بالماء مع أن له بدلا متيسرا فوجوبه لخوف فوت ما لا بدل له كإنقاذ الأسير أو ما له بدل بمشقة كالوقوف أولى تأمل ا ه شيخنا قوله ولو مندوبا هلا قال ولو مندوبين ليشمل النجاسة المعفو عنها فإنه يندب إزالتها قلت لما كانت النجاسة الأصل في إزالتها الوجوب وإنما عفي عن بعضها تسهيلا على العباد ولا كذلك الغسل فافترقا ا ه ع ش وقال بعضهم الضمير في قوله ولو مندوبا راجع للقسمين بتأويله بكل منهما والغاية في كلامه للتعميم لا للرد تأمل ا ه قوله من مقيم أي ولو عاصيا بإقامته كقن أمره سيده بالسفر فأقام وقد نازع في ذلك بكونه رخصة إلا أن يقال ليست الإقامة سبب الرخصة ا ه ح ل قوله إنه {صلى الله عليه وسلم} بكسر الهمزة أخذته من ضبطه بالقلم ا ه شوبري وقوله أرخص للمسافر إلخ فيه تصريح بأن مسح الخف رخصة حتى في حق المقيم وسيأتي التصريح به في الشرح وقوله ثلاثة أيام إلخ لا يصح أن يكون منصوبا ب يمسح المذكور بعده لأن معمول صلة الحرف المصدري لا يتقدم عليه ولا ب أرخص لفساد المعنى فتعين أن يكون منصوبا بمقدر والأصل أرخص للمسافر مسح ثلاثة أيام فحذف المضاف وانتصب المضاف إليه(1/404)
انتصابه على التوسع لضعف عمل المصدر محذوفا وقوله أن يمسح بدل من المصدر المقدر بدل كل ويصح أن يكون بدل الاشتمال من ثلاثة أيام ويوما وليلة ا ه ح ل وسم وع ش وشوبري قوله والمراد بلياليهن إلخ جواب عن اعتراض وهو أن ليلة اليوم هي السابقة عليه لا المتأخرة عنه والمسافر يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليال مطلقا كما يمسح المقيم يوما وليلة كذلك ولا يؤخذ ذلك من التعبير بلياليهن إلا على تقدير وقوع ابتداء المدة عند الغروب دون ما إذا كان عند الفجر فلا يمسح سوى ثلاثة أيام وليلتين فقط لأن الليلة الثالثة اليوم الرابع فقط لسبقها عليه فأجاب بأن المراد ما ذكره وفارق الخيار في أن المتبايعين لا يستفيدان الليلة المذكورة بأن المعنى المقتضي للبس موجود في الليلة الرابعة وهو التخفيف بخلاف المعنى المقتضي للخيار وهو التروي فإنه لا يلزم استمراره إلى تلك الليلة بل الغالب حصوله قبلها فلا ضرورة إلى إدخالها وظاهره وإن نص عليها فليحرر ا ه شوبري ا ه مدابغي على التحرير والمقرر في كتاب البيع أنه إذا شرط زيادة على الثلاث بطل العقد من أصله قوله ويقاس بذلك اليوم والليلة أي في حق المقيم فيقال فيه سواء سبق اليوم ليلته بأن أحدث وقت الغروب أو سبق الليلة يومها بأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث أثناء الليلة أو أثناء اليوم اعتبر قدر الماضي من الليلة الثانية أو اليوم الثاني ا ه ح ل قوله من آخر حدث أي إن كان بغير اختياره بأن كان بولا أو غائطا أو ريحا أو جنونا ومن أوله إن كان باختياره كالنوم ا ه م ر وجعل البول وما بعده بغير اختياره لأن من شأنه ذلك وكذلك جعله النوم اختياريا لأن من شأنه ذلك ا ه شيخنا ح ف وعبارة البرماوي قوله من آخر حدث أي ما لم يكن نوما أو مسا أو لمسا عند العلامة م ر وقال العلامة حج ولو نوما أو مسا أو لمسا وأقره العلامة ح ل ولو اجتمع ما هو باختياره وما هو بغير اختياره كأن مس وبال فيراعى ما هو باختياره ولو سبق عليه ما هو بغير(1/405)
اختياره فرع وقع السؤال في الدرس عما لو ابتلي بالنقطة وصار(1/406)
زمن استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا فهل تحسب المدة من فراغ البول أو من آخر الاستبراء فيه نظر والظاهر الأول ويوجه بأن الاستبراء إنما شرع ليأمن عوده بعد انقطاعه فحيث انقطع دخل وقت المسح لأنه بتقدير عوده لو توضأ من انقطاعه صح وضوءه نعم لو فرض اتصاله حسبت من آخره انتهت وفي ق ل على المحلي قوله من الحدث أي من آخره كما صرح به شيخ الإسلام وغيره من المتقدمين والمتأخرين في جميع الأحداث وهو الوجه وفاقا لوالد شيخنا الرملي واعتمده شيخنا مخالفا لما في حاشيته من التفصيل بين الإحداث الذي اعتمده شيخنا الرملي من أنه في النوم واللمس والمس والسكر تحسب المدة من أوله وفي غير ذلك من آخره لعدم ما ذكر لأن شأنها أن تكون عن اختيار ويحسب من المدة زمن الإغماء والجنون إن وجدا في أثنائها ولو اجتمع حدثان باختياره وغيره حسبت المدة من آخر الأول مطلقا وعلى ما مر عن شيخنا م ر تحسب من أول الذي باختياره وإن تقدم على الآخر كلمس في أثناء جنون ولو تقطع بوله مع تواصل فمن آخره وإلا فمن آخر أوله ا ه قوله بعد لبس فلو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة ولو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه عنه ثم أحدث وتوضأ ثانيا ومسح كان ابتداء مدته من آخر حدثه الأول لأنه الواقع بعد لبس ا ه ح ل قوله لأن وقت المسح إلخ هذا التعليل يقتضي امتناع التجديد لكن سيأتي في كلامه جوازه بل سنه فالمراد من التعليل وقت المسح الرافع للحدث ا ه ع ش على م ر والذي سيأتي له أي ل مر هو ما ذكره بقوله ويجوز للابس الخف أن يجدد الوضوء قبل حدثه بل يستحب له كغيره كما في المجموع ا ه قوله فاعتبرت مدته منه أي لأنه لا معنى لوقت العبادة إلا ما يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله فيمسح فيها لما يشاء إلخ أشار بهذا إلى أن قول المتن لكن دائم حدث إلخ استدراك على محذوف علم من الكلام السابق ا ه شيخنا قوله كمستحاضة أي غير متحيرة(1/407)
أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فرض ويحتمل أن يقال وهو الأوجه إذا اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله ومتيمم لا لفقد ماء وصورته أنه تيمم ثم لبس خفه على هذا الطهر ثم أحدث وتكلف الوضوء وإن كان حراما عليه لتضرره ومسح الخف في هذا الوضوء فلا يصلي بهذا الوضوء إلا فرضا ونوافل أو نوافل فقط فإن أراد فرضا آخر ولم يحدث وجب عليه نزع الخف وغسل رجليه فقط إذ الفرض أنه متوضئ ولم يحدث فحينئذ قوله وجب عليه نزع الخف والطهر الكامل فيه نظر في المتيمم وأما في الدائم فمسلم إذ وضوءه لا يرفع الحدث وإن أراد هذا المتيمم الرجوع لحالته الأصلية من التيمم لم يجب عليه النزع بل يتيمم عن رجليه فقط وأما بقية الأعضاء فحدثها مرتفع بالوضوء ا ه شيخنا قوله كمرض وجرح أي وبرد بأن تكلف المتيمم غسل أعضائه وهو حرام لأن الفرض أنه يضره إذ لو لم يضره لبطل لحصول الشفاء وهذا يصدق عليه أنه مسح على خف ملبوس على تيمم محض لغير فقد الماء ا ه ح ل أي فصورة المسألة أن الطهر الذي لبس عليه الخف هو التيمم لأنه هو الذي يستبيح به فرضا ونوافل أو نوافل فقط بخلاف الوضوء فإنه يستبيح به فروضا كثيرة ثم بعد لبس الخف على التيمم تكلف المشقة وتوضأ ومسح على الخف فإن وضوءه هذا يستبيح به فرضا ونوافل إن لم يكن صلى بالتيمم الذي لبس عليه الخف فرضا أو نوافل فقط إن كان صلى به فرضا وقد يقال لا فائدة في لبس الخف على التيمم لأنه يمسح عليه إلا أن يقال لبسه لدفع برد مثلا أو يقال لبسه ليمسح عليه في المستقبل إذا شفي وتوضأ أو إذا تكلف المشقة وتوضأ ا ه شيخنا عشماوي وعبارة ابن السبكي خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح قال المحلي في تمثيل المباح ما نصه كالوضوء والتيمم فإنهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء وقد يباح الجمع بينهما كأن يتيمم لخوف بطء البرء من(1/408)
الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء ثم توضأ متحملا لمشقة(1/409)
بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته انتهت فجعل الوضوء في هذه الحالة مباحا وسلم الحواشي له ذلك بل صرح بعضهم بإباحته وقال لأن الفرض أنه خائف المشقة لا عالم بها فحينئذ قول بعض الحواشي في تصوير قول المتن ومتيمم لا لفقد ماء وإن كان الوضوء حراما عليه ليس بلازم لما علمت من إمكان تصويره بصورة يكون الوضوء فيها مباحا وهي صورة الخوف لا العلم انتهى لكاتبه وعبارة شرح م ر عند قول المتن وشرط الخف لبسه بعد طهر نصها ونكر الطهر ليشمل التيمم وحكمه أنه إن كان لإعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وإن كان لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث انتهت وعبارة المحلي ودخل في قوله بعد كمال طهر وضوء دائم الحدث كالمستحاضة والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض فيجوز بناء المسح عليهما ويستفاد به ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل به فرض ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر انتهت وفي ق ل عليه ما نصه قوله فيجوز بناء المسح عليهما أي على وضوء دائم الحدث والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض يعني إذا لبس كل منهما الخف بعد تمام وضوئه غسلا وتيمما ثم أحدث فله أن يتوضأ كوضوئه الأول إلا غسل رجليه فله المسح على الخف الذي لبسه بعد الوضوء الأول ويصلي بهذا المسح نوافل فقط إن كان صلى بالأول فرضا وإلا فيصلي به فرضا ونوافل وقوله ويجب النزع لفرض آخر أي إن أراد فعله وإلا فتستمر المدة كما مر ويجب مع النزع الوضوء كاملا على دائم الحدث وإن لم يكن محدثا وقت النزع لأن وضوءه مبيح لا رافع وكذا الوضوء المضموم إليه التيمم يجب الإتيان به غسلا وتيمما لأن انضمام التيمم إليه جعله مبيحا لا رافعا وقيل يعيد التيمم وغسل الرجلين فقط وصريح كلامهم خلافه ولو أراد فرضا آخر أو أكثر وهو على الوضوء الذي غسل رجليه فيه لم يجب سوى إعادة التيمم لكل فرض ا ه قوله أو نوافل فقط(1/410)
فإن اقتصر عليها فله صلاة ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا ويوم وليلة إن كان مقيما ا ه برماوي قوله إذ مسحهما مرتب أي تابع لطهرهما الذي لبسا عليه الخف وهو وضوء دائم الحدث وتيمم المتيمم ا ه شيخنا قوله كما مر أي في فروض الوضوء في النية ا ه شيخنا قوله وقد زال بزوالها لا يقال وطهر المتوضئ قد زال بالحدث لأنا نقول ذاك طهره رفع الحدث فاللبس معه على طهارة حقيقية وأما هنا فالحدث باق فليتأمل ا ه شوبري قوله ولو أحد خفيه غاية للرد على الخلاف وعبارة المحلي ولو مسح أحد الخفين حضرا ثم الآخر سفرا مسح مدة السفر عند الرافعي تبعا للقاضي حسين والبغوي وصحح المصنف مقالة المتولي والثاني أنه يمسح مدة الإقامة فقط انتهت قوله إن أقام قبل مدته عبارة سم على أبي شجاع وكذا في الثانية إن أقام قبل تمامه فإن أقام بعده لم يمسح وأجزأه ما مضى وإن زاد على مسح المقيم قال في شرح المهذب بلا خلاف ا ه وظاهر هذا الكلام أنه لا فرق في إجزاء ما مضى إذا زاد على مسح المقيم بين أن يبلغ سفره الذي قصده ثلاثة أيام بلياليها فأكثر فطرأت له الإقامة بعد أكثر من يوم وليلة ودون الثلاث وعلى هذا فقولهم السابق وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن محله إن بلغ سفره ولو ذهابا وإيابا ذلك وإلا مسح بقدر سفره وإن زاد على يوم وليلة ونقص عن الثلاث وأفهم كلام المصنف كغيره أن العبرة في استيفاء مدة السفر بالمسح وفي ابتدائها بالحدث فلو أحدث في الحضر ولم يمسح فيه فإن مضت مدة المقيم قبل سفره وجب تجديد اللبس أو مضى أقل منها كيوم ثم سافر ومسح في السفر أيضا فهل يغلب الحضر حتى يجب تجديد اللبس بمضي مدة المقيم أو السفر حتى لا يجب التجديد إلا بمضي مدة المسافر فيه نظر ا ه بحروفه وقوله فيه نظر خالفه غالب من تأخر عنه من الذين سمعناهم أنه يستوفي مدة المسافر لأنه لم يمسح حضرا ولا مضى عليه يوم وليلة حضرا فتأمل ذلك ا ه ع ش ثم رأيت في القليوبي على المحلي أنه متى أحدث في(1/411)
السفر سواء مسح أو لا لم يكمل مدة السفر فعليه يكون التقييد بالحدث في صورة العكس لا مفهوم له ولذلك اعترض على صورة العكس ويشير إلى أنه لا مفهوم له(1/412)
صنيع الشارح حيث قال وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا ولم يقل ولا سفرا ونص عبارة ق ل قوله فإن مسح حضرا إلخ حاصل هذه المسألة أنه إذا لبس الخف حضرا ثم سافر قبل الحدث ثم أحدث أتم مدة سفر وإن لم يمسح فيه وإن أحدث قبله فإن مضت مدة الحضر وجب النزع وإن لم يمسح فيه وإن سافر قبل مضيها فإن مسح ولو أحد خفيه حضرا أتم مدة مقيم وإلا أتم مدة سفر وإن لم يمسح فيه وأنه إذا لبس الخف في السفر ثم أقام فإن لم يحدث أو لم يمض قدر مدة الحضر أتمها وإن لم يمسح في السفر وإن أتم بعدها اقتصر على ما مضى في السفر وإن لم يمسح فيه أيضا فعلم أن اللبس ودخول وقت الصلاة غير معتبرين مطلقا وأن اعتبار المدة من الحدث مطلقا وأن قصر المدة مقيد بالمسح في الحضر بالفعل أو بالإقامة من السفر مطلقا وعلى ذلك يحمل كلام شيخ الإسلام وبذلك علم أن لفظ أو عكس مضر ولا حاجة إليه تنبيه سفر المعصية كالحضر فلو مسح عاصيا ثم تاب أتم مدة حضر أو مضت مدة مقيم ثم تاب وجب النزع ولو تخللت إقامة بين مسحين في سفر كأن كان مسح في السفر ثم أقام ولم يمسح ثم سافر قبل مضي مدة المقيم ثم مسح فيها فهل يقتصر على مدة مقيم لأن المسح الأول كأنه في الحضر لوجود الإقامة بعده أو يستوفي مدة المسافر لوقوع المسحين في السفر كل محتمل والأقرب الأول فراجعه انتهت قوله أنه لا عبرة بالحدث حضرا فلو أحدث فيه واستمر بعد الحدث يوما ثم سافر أتم مدة المسافر وعكسه سكت عنه المصنف وهو ما لو أحدث في السفر ولم يمسح وحكمه ما علمته مما سبق وقوله ولا بمضي وقت الصلاة حضرا هذا للرد على القول الآخر القائل إنه إذا مضى وقت الصلاة حضرا يمسح مسح مقيم لعصيانه ا ه شيخنا قوله وعصيانه إنما هو إلخ دفع به ما قد يقال المسح رخصة وهي لا تناط بالمعاصي ووجه الدفع أن معنى قولهم الرخصة لا تناط بالمعاصي أنها لا يكون سببها معصية والسفر هنا هو المجوز للمسح ولم يعص به ا ه ع ش قوله وشرط جواز مسح(1/413)
الخف إلخ أشار به إلى أن ذات الخف لا تتعلق بها شروط وإنما هي للأحكام ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله وشرطه أي الخف شرط صحة المسح عليه كما أشار إليه وتفسير بعضهم بالجواز ليس في محله قوله لبسه بعد طهر أي ولو تيمما وتقدم تصوير مسحه على الخف الملبوس على تيمم محض لغير فقد الماء ا ه ح ل قوله إلا أن ينزعهما من موضع القدم في المصباح نزعته من موضعه نزعا من باب ضرب قلعته وحولته وانتزعته مثله ونزع السلطان عامله عزله ا ه قوله إلا أن ينزع الأولى كذلك فإن قلت هلا اكتفى باستدامة اللبس لأنه كالابتداء كما سيأتي في الأيمان قلت إنما يكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك ذكره في شرح المهذب ا ه ز ي وعبارة البرماوي ولم يجعلوا الاستدامة هنا لبسا كما في الأيمان لأن مبناها على العرف كذا قالوا والذي يتجه أن هذا لا يخالف ما في الأيمان وأن ذلك يسمى لبسا هنا أيضا وإنما لم يعتد به هنا لفوات شرطه وهو كون ابتدائه بعد كمال الطهارة انتهت قوله لم يجز المسح وفارق عدم بطلان المسح فيما إذا أزالهما من مقرهما إلى ساق الخف ولم يظهر شيء من محل الفرض عملا بالأصل فيهما وهو أن الأصل عدم جواز المسح فلا يباح إلا باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف ا ه برماوي قوله ساتر محل فرض المراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس سائر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية ا ه من خط ابن شرف وسيأتي أن قوله ساتر محل إلخ أحوال وهي في الحقيقة شروط للمسح لا للبس كما قد يتوهم وحاصله أنها أحوال مقارنة فيما عدا الثاني وأعم من المقارنة والمنتظرة بالنسبة إليه وينبني على ذلك أنه لو لبسه نجسا أو متنجسا ثم طهره قبل الحدث أو بعده جازا وغير(1/414)
مانع النفوذ أو غير ممكن فيه التردد ثم صيره صالحا أو مانعا أو ساترا بعد ذلك ولو قبل الحدث لم يجز المسح ولا يصح هذا هو المعتمد وإن وقع في الحواشي ما يخالف بعضه فحكم ح ل بأنه إن لبس المتنجس وطهره قبل الحدث يكون لبسه غير صحيح غير ظاهر بل الظاهر أن اللبس صحيح حينئذ وبه صرح ع ش على م ر وأما المتنجس كالجلد قبل دبغه فلبسه غير صحيح وإن طهره بالدبغ قبل حدثه والفرق بينه وبين المتنجس ظاهر فتأمل لكن عبارة م ر في شرحه صريحة في أن لبس المتنجس فاسد فلا يصح أن يمسح عليه ولو طهره قبل الحدث ونصها والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافا لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده انتهت بحروفها فانظر كيف قاس المتنجس على النجس وصرح بمخالفة ابن المقري في قوله أن يستفيد به الصلاة بعد غسله فالذي ذكره ع ش هو كلام ابن المقري المردود فتأمل والحاصل أن هذه الشروط المذكورة في المتن لا بد من وجودها حال اللبس فإن فقد شرط منها حال اللبس فسد اللبس فلا يصح المسح وإن أتى بذلك الشرط قبل الحدث وإن لبسه مستكملا للشروط ثم فقد شرط فإن أتى بذلك الشرط قبل الحدث صح المسح وإلا فإن فقد بعده وجب النزع وإن أتى به قبل المسح هذا هو المأخوذ من كلام المحشي سابقا ولاحقا ومن كلام شيخه في شرحه فلا عبرة بما يخالف ذلك ا ه هذا والحق أن عدم صحة اللبس إنما هو فيما إذا كان غير ساتر أو غير قوي فحصول القوة والستر بعد اللبس ولو كان بطهر الغسل لا يصحح المسح قبل النزع واللبس بشرطه وأما عدم الطهر فلا يمنع صحة اللبس وإنما يمنع صحة المسح فإذا طهره قبل المسح صح مسحه عليه سواء طهره وهو بطهر الغسل أو المسح أو وهو محدث ولا فرق بين نجس العين أو المتنجس وقول م ر في الشرح فلا يكفي نجس أي بالنسبة للمسح لا للبس بدليل قوله التي هي المقصود الأصلي من المسح وبدليل قوله فكيف يمسح على البدل إلخ وقوله والمتنجس كالنجس أي في(1/415)
عدم صحة المسح قبل غسله خلافا لابن المقري أي فإنه يصح المسح مع وجود النجاسة فاللبس صحيح باتفاق والنزاع إنما هو في صحة المسح وعدمه كما هو ظاهر عبارة م ر أولا وآخرا بل صريحها وإن كان جعل طاهرا في المنهج وأصله حالا يقتضي عدم صحة اللبس وليس مرادا قال العلامة الرشيدي في حاشية م ر ما نصه قوله فلا يكفي نجس إلى قوله والمتنجس كالنجس أي لا يكفي المسح عليهما كما هو صريح كلامه فليست الطهارة شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير يلبس خلاف ذلك ا ه من خط شيخنا ح ف قوله وثم من أعلى غالبا كأنه احترز به عن السراويل ا ه سم ا ه ع ش قوله ولو كان به تخرق إلخ لم يفرعه بالفاء ليشمل ما لو طرأ التخرق بعد اللبس وقوله ضر أي لا يجوز المسح عليه إذا طرأ تخرقه بعد الحدث فإن طرأ قبله ثم رفعه قبله أيضا جاز المسح عليه وعلم مما تقرر أنه لو ظهر شيء من محل الفرض ضر ولو من محل الخرز وإنما عفي عن وصول الماء من محله كما سيأتي لعسر الاحتراز عنه بخلاف هذا وقوله ولو تخرقت البطانة إلخ يجوز أن يكون معطوفا على فيكفي فهو مفرغ ويحتمل أن يكون غير مفرغ ليدخل ما لو تخرقت في الابتداء ا ه ح ل قوله ضر أي سواء قل أو كثر واغتفر الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه تخرقا دون ثلاثة أصابع واغتفر الإمام مالك رضي الله تعالى عنه التخرق مطلقا حيث أمكن المشي فيه ا ه برماوي قوله ولا متنجس أي ولو كانت النجاسة فيما زاد على محل الفرض على المعتمد ا ه قليوبي على المحلي قوله كالتابع لها ومن ثم امتنع عليه مس المصحف ونحوه وعلل أيضا بأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها ا ه وقضية هذه العلة مع عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو تحت أظفارها وسخ يمنع وصول الماء إليها لأنها لا تطهر عن الحدث مع وجود الحائل ا ه ز ي وسم وأجهوري وفي ع ش على م ر ما نصه وقضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل(1/416)
من شمع أو دهن جامد أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها ا ه سم على حج ثم رأيته على(1/417)
المنهج قال فيه نظر والقلب الآن إلى الصحة أميل وعليه فيمكن الفرق بين الحائل ونجاسة الرجل بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي المقصودة بالوضوء ولا كذلك الحائل هذا وقد يؤخذ ما ترجاه من الصحة من قول الشارح الآتي في مسألة الجرموق فإن مسح الأعلى دون الأسفل صح المسح عليه والأسفل كلفافة ا ه قوله نجاسة معفو عنها أي وإن عمت كدم براغيث أو سال الماء إليها ومنها محل خرزة بشعر نجس ولو من مغلظ ويطهر ظاهره بالغسل مع التتريب ويعفى عن باطنه وإن كانت رجله مبتلة ويصلي فيه الفرض لعموم البلوى به وكذا النفل إن شاء لكن الأحوط تركه ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ولو خرز خفه بشعر نجس مع رطوبته أو رطوبة الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الخرز ويعفى عنه فلا يحكم بتنجس رجله المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة وترك ابن زيد الفرض فيه احتياطا انتهت قوله مسح منه ما لا نجاسة عليه فإن مسح محل النجاسة لم يعف عنها وقولهم ماء الطهارة إذا أصاب النجاسة المعفو عنها لم يضر محله إذا أصابها لا قصدا ا ه ح ل فرع لو عمت النجاسة المعفو عنها جميع الخف لم يبعد جواز المسح ا ه سم عن م ر ولا يكلف المسح بخرقة بل له المسح بيده ا ه شيخنا ح ف قوله يمنع ماء من غير محل خرز إن قلت ما وجه إتيانه بهذه الحال جملة وهلا أتى بها مفردة كسابقها قلت لعل وجه ذلك أن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل ولو أتى بها مفردة كقوله مانع ما اقتضى تلبسه بالمنع حقيقة حينئذ وليس مرادا ولهذا قال لو صب فتأمل وكذا يقال في لاحقه فإن قلت ما باله قرن هذه الحال بالواو قلت والواو فيه للعطف وهو جائز في مثله خلافا لابن هشام على أن كلامه في ذلك متخالف وليست واو الحال لأنها لا تدخل على المضارع المثبت المجرد من قد كما قال الرضي لأن المضارع على وزن اسم الفاعل لفظا وبتقديره معنى فجاءني زيد يركب بمعنى جاءني زيد راكبا لا سيما وهو يصلح للحال(1/418)
وضعا وبين الحالين تناسب وإن كانا في الحقيقة مختلفين فاستغنى عن الواو سمع قمت وأصك عينه وذلك لأنها جملة وإن شابهت المفرد وأما إنها بتقدير وأنا أصك فتكون اسمية تقديرا فإن قلت ما وجه اختصاص هذه بالعطف دون ما قبلها قلت لتناسبهما في أن كلا جملة بخلاف ما قبلها مع سابقه تأمل ا ه شوبري قوله أي نفوذه أي بنفسه فلو منعه لنحو نشا أو شمع لم يكف كما صرح به ابن الرداد وهو ظاهر ا ه برماوي قوله من غير محل خرز أما منه فلا يضر لعسر الاحتراز عنه ا ه ح ل قوله أيضا من غير محل خرز أي ومن غير خرقي البطانة والظهارة الغير المتحاذيين ا ه برماوي قوله ويمكن فيه تردد مسافر لحاجته المراد أنه يتأتى فيه ما ذكر وحده من غير مداس إذ لو اعتبر مع المداس لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك ويعتبر في الأرض كونها متوسطة بين السهولة والصعوبة ا ه من شرح م ر وفي المختار المدوس بوزن معول ما يداس به ا ه وفي القاموس المداس بوزن سحاب الذي يلبس في الرجل ا ه وهذا الشرط أي إمكان التردد فيه يأتي في حق المقيم أيضا فلا بد من كون خفه يمكن فيه تردد مسافر يوما وليلة أي خلافا لمن قال يعتبر فيه تردد مقيم لحاجته ا ه شيخنا ح ف وفي ق ل على المحلي قوله ويمكن فيه إلخ والمعتبر حاجات المسافر الغالبة في الأرض الغالبة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر خلافا لحج في اعتباره في المقيم حاجات الإقامة والاعتبار في القوة بأول المدة لا عند كل مسح ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها فله المسح بقدر قوته واستقر كلام ع ش على م ر على ما قاله حج وعزاه للرملي في غير الشرح قوله والترحال لعل المراد به المشي والتردد في قضاء الحاجة لا المشي في قطع المسافة ا ه شيخنا قوله أو ضعفه قال في المصباح والضعف بفتح الضاد في لغة بني تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة وقد بيناه بهامش شرح التحرير ا ه شوبري قوله كجورب ضعيف قال في شرح الروض وهو(1/419)
الذي يلبس مع المكعب أي البابوج ومنه خفاف الفقهاء والقضاة ذكره الصيمري ا ه ز ي وهو المعروف الآن بالمز(1/420)
ا ه شيخنا وفي القاموس الجورب لفافة الرجل والجمع جواربة وجوارب وتجورب لبسه وجوربته ألبسته إياه قوله أو إفراط سعته بفتح السين والعين المهملتين ومنه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ا ه برماوي قوله إذ لا حاجة لمثل ذلك أي ومسح الخف إنما جوز للحاجة ا ه شيخنا قوله نعم لو كان الضيق إلخ ومثله ما لو كان المتسع يضيق عن قرب كأن غسله في الماء مثلا ا ه برماوي قوله فإن قلت ساتر وما بعده أحوال إلخ إيراد على المتن من حيث إن غرضه أن هذه الأمور الأربعة شروط لا يجزئ المسح إلا بها فيجب تحصيلها فقوله وشرط الخف لبسه بعد طهر أفاد أن هذا شرط وأنه يجب تحصيله لإجزاء المسح وأما هذه الأحوال فلم تفد اشتراطها ولا الأمر بها ا ه شيخنا قوله مقيدة لصاحبها أي لعامل صاحبها إذ صاحبها الضمير المضاف إليه وعاملها المصدر والمضاف ا ه شيخنا قوله قلت محل ذلك إذا لم تكن الحال إلخ أقول ويجاب أيضا بأن هذا ليس من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الإخبار وبيان شرط الشيء فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الأحوال علم أن اللبس في غير هذه الأحوال لا يكفي فيه كما هو واضح فليتأمل ا ه سم ا ه شوبري إلا أن يراد بالمأمور به المأذون فيه فيصح كلامه ا ه شرح م ر وعبارة الرشيدي قوله فمن أين يلزم الأمر إلخ هذا السؤال والجواب فيه نظر لا يخفى انتهت قوله كالمثال المذكور أي وهو قوله اضرب هندا جالسة وأجاب العلامة سم بأن هذا ليس من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الإخبار وبيان شرط الشيء فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الأحوال علم أن اللبس في غير هذه الأحوال لا يكفي فيه وقال شيخنا قوله فإن قلت إلخ لا محل له هنا لأنه ليس مما الكلام فيه ا ه برماوي قوله وما هنا من هذا القبيل أي من نوع المأمور به لأن الخف تحته أنواع طاهر ونجس إلى غير ذلك ومن فعل المأمور لأنها تحصل بفعله أو تنشأ عنه كما ذكره ابن حج ا ه حلبي وهذا ليس(1/421)
ظاهرا في قوله يمنع ماء وما بعده لأن المنع وإمكان التردد ليسا من فعله فمراده بالقبيل نوع المأمور به فقط انتهى شيخنا ح ف قوله أيضا وما هنا من هذا القبيل أي فهي من الأولى باعتبار أن المأمور به أي المأذون فيه لبس الخف والساتر وما بعده من نوعه أي مما له به تعلق ومن الثانية باعتبار أنها تحصل بفعل المكلف وتنشأ عنه كذا في التحفة وقوله أي ما له به تعلق لما كانت نوعيته حقيقة مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها ثم لا يخفى أن جريان القاعدة المذكورة هنا إنما يأتي بغاية التكلف كما يظهر من تقريره مع الاستغناء عنها فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو اللبس هنا والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده قاله الشيخ ا ه شوبري قوله فيشترط في الخف إلخ هذه نتيجة ما قبله ودخول على المتن ا ه شيخنا وكان الأولى إبدال هذه العبارة بأن يقول فيجزئ المسح عليه ولو محرما إلخ لأن غرض المتن بهذه الغايات الثلاث الرد على الضعيف وعبارة أصله بالنسبة إلى الأولى مع شرح م ر وقيل وحلالا فلا يجزئ على مغصوب ومسروق مطلقا ولا على خف من ذهب أو فضة أو حرير لرجل لأن المسح جوز لحاجة الاستدامة وهذا مأمور بنزعه ولأن المسح رخصة وهي لا تناط بالمعاصي والأصح الجواز قياسا على الوضوء بماء مغصوب والصلاة في مكان مغصوب ولأن الخف تستوفى به الرخصة لا أنه المجوز لها بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر انتهت وبالنسبة للثانية نصها ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح لعدم صفاقته إذ الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح منعها نفوذه فيبقى الغسل واجبا فيما سواها والثاني يجزئ كالمتخرق طهارته من محل وبطانته من محل آخر من غير تحاذ انتهت وبالنسبة للثالثة نصها ويجزئ مشقوق قدم شد بالعرى في الأصح لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة والثاني لا يجوز فلا يكفي المسح عليه انتهت قوله ولو محرما(1/422)
أي ولو من جلد آدمي ولو اتخذ خفا من نحو جلد آدمي صح المسح عليه نظير ما مر بخلاف ما لو اتخذ المحرم خفا وأراد المسح عليه فإنه لا يصح كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى تبعا لجمع والفرق بينه وبين(1/423)
ما قبله أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه والنهي عن لبس المغصوب ونحوه من حيث إنه متعد باستعمال مال غيره ا ه شرح م ر قوله وذهب وفضة أي لأن تحريم لبسهما لعارض الخيلاء لا لذات اللبس ا ه شيخنا ح ف قوله كلبد بكسر اللام وهو اسم لما تلبد من الصوف أي طبق بعضه على بعض بواسطة صابون أو نحوه ويقال له لباد وجمعه لبابيد ا ه برماوي قوله وزجاج هو معروف وأنواعه كثيرة وتسميه العامة قزازا بقاف وزايين بينهما ألف وأول من اصطنعه الجن ا ه برماوي قوله بخلاف ما لا يسمى خفا إلخ محترز الضمير في قوله لبسه أي الخف فالتقدير لبس ما يسمى خفا لا لذاته أما ما لا يسمى خفا ولو وجدت فيه الشروط فلا يصح المسح عليه لعدم التسمية ا ه شيخنا قوله أو شد بشرج أي قبل اللبس أو قبل الحدث وقوله فإن لم يشد بالعرى أي قبل اللبس أو بعده وقبل الحدث لكن ظاهر كلام الشارح أنه لا بد أن يكون مشدودا قبل الحدث وإن لم يكن مشدودا عند اللبس ا ه ح ل قوله بشرج بفتح الشين والراء كما نقله حج ونقله ع ش عن شرح الروض ا ه شيخنا وفي المصباح الشرج بفتحتين عرى الجبة والجمع أشراج مثل سبب وأسباب وأشرجتها بالألف داخلت بين أشراجها ا ه قوله أي بعرى العرى هي العيون التي توضع فيها الأزرار ا ه شيخنا جمع عروة كمدية ومدى ا ه مصباح قوله لظهور محل الفرض أي إذا مشى قال حج في شرح الإرشاد يفرق بين تنزيلهم الظهور بالقوة هنا منزلة الظهور بالفعل بخلافه في ستر العورة فيما لو أحرم وعورته ترى عند الركوع كما سيأتي بأن انحلال الشرج هنا يخرجه عن اسم الخف لانتفاء صلاحيته للمشي عليه بخلاف رؤية العورة من طوقه عند الركوع فإنه لا يمنع كون القميص ساترا قبله ا ه قوله ولا يجزئ جرموق إلخ عبارة شرح م ر والجرموق بضم الجيم فارسي معرب شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به انتهت وقوله(1/424)
وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف إلخ صريح هذا خصوصا مع النظر لما قبله أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل وحينئذ فالتثنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين لكن صريح كلام غيره خلافه وأن كلا من الأعلى والأسفل يسمى جرموقا وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما ا ه رشيدي قوله أيضا ولا يجزئ جرموق إلخ والخف ذو الطاقين الملتصقين كالجرموقين قال البغوي وعندي يجوز المسح على الأعلى فقط لأن الجميع خف واحد ومسح الأسفل كمسح باطن الخف والأوجه أن الأسفل إن كان متصلا بالأعلى بخياطة أو نحوها فهو كالبطانة وإلا فالأعلى كالجرموق ا ه برماوي قوله لأنه قصد إسقاط الفرض إلخ يؤخذ منه أنه لا بد لمسح الخف من قصد المسح وهو كذلك ا ه ز ي ا ه شوبري واعترض بأن نية الوضوء منسحبة عليه فلا حاجة لقصده ا ه شيخنا قوله لا بقصد الجرموق فقط أي ولا بقصد واحد لا بعينه أي فلا يصح لأنه يوجد في قصد الأعلى وحده وفي غيره فلما صدق عليه بما يجزئ وما لا يجزئ حمل على الثاني احتياطا ا ه ع ش قوله أيضا لا بقصد الجرموق إلخ معطوف على ما قدره بقوله بقصد مسح الأسفل إلخ ا ه شيخنا قوله على جبيرة بفتح الجيم وكسر الباء وهي خشب أو قصب يسوى ويشد على محل الكسر أو الخلع لينجبر سميت بذلك تفاؤلا بجبر الكسر كما سميت المفازة مفازة مع أنها مهلكة تفاؤلا بالفوز منها ا ه برماوي قوله لأنه ملبوس فوق ممسوح يؤخذ من التعليل أن محل عدم الإجزاء إذا وجب مسح الجبيرة بأن أخذت من الصحيح شيئا فإن لم يجب بأن لم تأخذ أجزأ المسح على الخف حينئذ وهو كذلك انتهى شيخنا ح ف خلافا لما اعتمده ع ش على م ر قوله كالمسح على العمامة يؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكر وبه قال العلامة ز ي تبعا للعلامة سم لكن أفتى الشهاب م ر بخلافه وأقره شيخنا الشبراملسي ا ه برماوي قوله وسن مسح أعلاه وهو ما ستر مشط الرجل بضم الميم مع(1/425)
سكون الشين المعجمة ا ه برماوي وفي المختار والمشط سلاميات ظهر القدم ومشط الكتف العظم العريض ا ه(1/426)
قوله خطوطا هو سنة أخرى فكان مقتضى عادته أن يقول وخطوطا بالعطف ا ه شيخنا قوله تحت العقب بفتح العين المهملة وكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها وهي مؤنثة وجمعها أعقاب والمراد مؤخر القدم مما وراء الكعب ا ه برماوي والأولى أن يقول فوق العقب ليشمل المسح جميع العقب ا ه شيخنا عزيزي وعبارة ع ش على م ر ولا يظهر من هذه الكيفية شمول المسح للعقب إلا أن يراد بأسفله وضع اليد على مؤخر العقب بحيث يستوعبه بالمسح ومعنى كون ذلك أسفله أنه ليس من الساق هذا وجعل البكري ذلك مفيدا لدخوله حيث قال قوله تحت العقب إشارة إلى استحباب مسح العقب ولا يشعر به المتن ا ه وفي جعله مفيدا له تأمل كما علمته وكذا لا تفيد هذه الكيفية إدخال الحرف انتهت قوله إلى آخر ساقه عبارة حج ثم يمر اليمنى لساقه وفي هذا إشارة إلى أنه لا يستحب التحجيل في مسح الخف وهذا ما اعتمده م ر ويكون المراد بقوله إلى آخر ساقه ما هو عند كعبيه كما نقل ذلك عن سم ويمكن حمل كلام الشارح عليه لما صرح هو به في شرح الجزرية من أن ما وضعه على الانتصاب أعلاه أوله وأسفله آخره ومن ذلك الساق فأوله ما يلي الركبة وآخره ما يلي القدم ا ه ع ش قوله فاستيعابه بالمسح إلخ مفرع على قوله خطوطا وقوله خلاف الأولى اعترض بأنه عند الإمام مالك يجب استيعابه فهلا روعي خلافه ولم يكن خلاف الأولى وأجيب بأن محل مراعاة الخلاف إذا لم يترتب عليها ترك سنة واضحة بالدليل وقد ورد الدليل بمسحه خطوطا ا ه شيخنا ح ف قوله وعليه يحمل قول الروضة إلخ إنما احتاج لحمله على ما ذكر لأن المتبادر من لا يندب الإباحة فبين أن ظاهرها غير مراد وإنما أمكن الحمل على ذلك لأن معنى لا يندب لا يطلب وهو وإن كان المتبادر منه الإباحة صادق بخلاف الأولى ا ه ع ش قوله ويكره تكراره وغسل الخف أي لأنه يعيبه ومنه يؤخذ أن الخف لو كان من حديد أو نحوه لا يكره تكرار مسحه ولا غسله لأنه لا يعيبه وهو كذلك فإن قلت التعييب(1/427)
فيه إتلاف مال فهلا حرم التكرار والغسل قلت ليس التعييب محققا ولو سلم فقد يقال لما كان هنا لغرض أداء العبادة كان مغتفرا ولم يحرم ا ه برماوي وعبارة المحلي ويكره تكراره وكذا غسل الخف وقيل لا يجزئ ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه وقيل لا انتهت قوله وغسل الخف أبرز الضمير لئلا يتوهم أن الكراهة لتكرير الغسل ا ه شوبري أي يتوهم أن غسل بالجر معطوف على الهاء وفيه أن هذا التوهم موجود مع الإظهار فالأولى أن يقال لو أضمر للزم عليه تشتيت الضمائر ا ه شيخنا وهذه العبارة أي قوله ويكره تكراره وغسل الخف من كلام الشارح لا من بقية قول الروضة كما يعلم من شروح المنهاج فتأمل قوله ويكفي مسمى مسح أي خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في التقدير بثلاث أصابع ولمالك رضي الله عنه في التعميم إلا في مواضع الغضون أي الثنيات ولأحمد رضي الله تعالى عنه في التقدير بأكثر الخف ودليلنا تعرض النصوص لمطلق المسح ويكفي مسح أعلى الكعب وما يوازيه من محل الفرض غير العقب خلافا لما قيل إن العبرة بما قدام الساق إلى رءوس الأظفار لا غير ويكفي المسح على الخيط الذي خيط به الخف سواء كان جلدا أو كتانا أو غير ذلك لأنه صار من جملته ا ه برماوي قوله كمسح الرأس يؤخذ من التشبيه الاكتفاء بمسح الشعر الذي عليه وجرى عليه حج وجرى شيخنا م ر على عدم إجزائه وفرق بينه وبين الرأس ا ه شوبري أي فرق بأن الرأس اسم لما رأس وعلا والشعر منه بخلاف الخف شعره ليس منه كما في ز ي ويكفي المسح على الخيط الذي خيط به لأنه يعد منه وعلى الأزرار والعرى التي له إذا كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة ا ه سم قوله بظاهر أعلى الخف هل المراد ما هو ظاهر بالأصالة أو ما هو ظاهر الآن بأن انقلبت رجله فجعل أعلاها سافلها يحرر ا ه شوبري قوله لا بأسفله وباطنه لو مسح باطنه فنفذ الماء من مواضع الخرز إلى ظاهره فلا يبعد أن يجزئ إن قصد الظاهر أو الباطن أو أطلق(1/428)
بخلاف ما إذا قصد الباطن فقط وكذا يقال إذا مسح الشعر الذي بظاهر أعلى الخف فأصاب الماء بقية مسح الخف وقلنا إن مسح(1/429)
الشعر لا يكفي فتأمل ا ه ع ش على م ر قوله ولا مسح لشاك في بقاء المدة ظاهر كلامه أن الشك إنما يؤثر في منع المسح لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة فلو زال الشك وتحقق بقاء المدة جاز المسح وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني لأنه صلاها مع الشك ويجوز له أن يصلي بالمسح في اليوم الثالث لعلمه ببقاء المدة ويجوز له إعادة صلاة اليوم الثاني بالمسح الواقع في اليوم الثالث ثم إن كان على مسح اليوم الأول ولم يحدث في اليوم الثاني فله أن يصلي في اليوم الثالث بذلك المسح وإن كان قد أحدث في اليوم الثاني لكنه مسح فيه على الشك وجب عليه إعادة مسحه ا ه شرح م ر قوله أيضا ولا مسح لشاك في بقاء المدة أي لا يصح مسحه ولا صلاته المرتبة عليه ا ه برماوي فائدة وقع السؤال في الدرس عما لو شك هل بقي من المدة ما يسع الصلاة كاملة أم لا هل الإحرام بها جائز أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لتردده في النية حال الإحرام بها على ما اعتمده الشارح في شروط الصلاة من أنه لو بقي من المدة ما لا يسع الصلاة وأحرم عالما بذلك لم تنعقد خلافا لما في شرح الروض هنا وتبعه الخطيب من الصحة ا ه ع ش على م ر قوله ولا لمن لزمه غسل أي أصالة فخرج المنذور فله المسح ولا يجب عليه نزعه وله أن يغتسل وهو لابس له ا ه ع ش وإيضاح هذا المقام أن لابس الخف الذي طرأت عليه الجنابة له أحوال ثلاثة الحالة الأولى أن تطرأ عليه الجنابة وهو بطهر الغسل قبل الحدث وقبل الشروع في المدة وحكمه أن هذا اللبس يبطل بمعنى أنه يجب عليه نزعه ويجدد لبسا بعد غسل الجنابة حتى لو غسل رجليه داخل الخف عنها لا بد من النزع وإعادة اللبس ولا فرق في هذا بين أن تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر أو لا الحالة الثانية أن يكون قد شرع في المدة بأن أحدث واتفق أنه توضأ وغسل رجليه في(1/430)
الخف ثم طرأت عليه الجنابة وحكمه أن المدة تنقطع في حقه حتى لو غسل رجليه عن الجنابة داخل الخف ليس له أن يمسح عليهما فيما بعد بل لا بد من النزع وإعادة اللبس وسواء في هذه الحالة تجردت جنابته عن الحدث الأصغر أو لا فإن لم تتجرد فالأمر ظاهر وإن تجردت فيكفيه الغسل عن الجنابة ولا يحتاج لغسل رجليه زيادة على غسل الجنابة لأنهما خاليان عن الأصغر كما هو فرض المسألة الحالة الثالثة أن يشرع في المدة بالحدث ثم يتوضأ ويمسح على الخفين ثم تطرأ عليه الجنابة فإن كان معها حدث أصغر طرأ عليه أيضا فأمره ظاهر بمعنى أنه يبطل وضوءه من أصله ويلزمه الغسل ويلزمه النزع وتجديد اللبس حتى لو غسل رجليه داخل الخف لا بد من النزع وتجديد اللبس وإن تجردت جنابته عن الأصغر كأن أمنى بمجرد النظر وهو بطهر المسح فإنه يلزمه الغسل وتبطل طهارة رجليه الحاصلة بالمسح ولا يبطل وضوءه من أصله وينبني على هذا أنه إذا اغتسل وقلنا بالاندراج لا يحتاج إلى غسل رجليه عن الأصغر وإن قلنا بعدمه فإنه يحتاج لغسلهما وحدهما مرة أخرى غير غسلهما في ضمن الغسل بنية رفع الحدث عنهما وعلى كل حال يجب النزع وتجديد اللبس لبطلان اللبس الأول بالجنابة ا ه من التحرير وحواشيه قوله أي لابس الخف بالجر على أنه تفسير لمن وبالنصب على أنه تفسير للهاء ا ه ع ش والأول أولى لأنه يكون المعنى على الثاني ولا مسح لشخص لزمه أي لابس الخف إلخ وفيه نوع ركاكة وهو ظاهر إن كانت من واقعة على الشخص فإن كانت واقعة على لابس كان ظاهرا ا ه شيخنا قوله لخبر صفوان هو أبو عسال بعين مهملة مفتوحة وسين مشددة صفوان بن عسال المرادي الصحابي غزا مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} اثنتي عشرة غزوة وروى عنه عبد الله بن مسعود وغيره وهو المراد هنا لا صفوان بن أمية ا ه برماوي قوله أو سفرا شك من الراوي وإلا فمعناهما واحد ا ه ع ش ومسافرين جمع مسافر وسفرا جمع سافر بمعنى مسافر كركب وراكب ا ه شيخنا قوله إلا من جنابة استثناء من(1/431)
النفي لا من يأمرنا فكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه بيأمرنا فيكون الإثبات الذي دل عليه الاستثناء مطلوبا ومأمورا به ونظير ذلك قوله تعالى أمر(1/432)
ألا تعبدوا إلا إياه ا ه برماوي قوله ما في معناها وهو الحيض والنفاس والولادة ا ه شرح م ر قوله ولأن ذلك أي المذكور من الجنابة وما في معناها وهذا معطوف على قوله لخبر صفوان إلخ وفي هذا التعليل شيء لأن المدعى أن من لزمه غسل لا يمسح للحدث الأصغر حتى لو غسل رجليه عن الجنابة في الخف وأحدث بعد ذلك حدثا أصغر لا يصح أن يمسح عنه وليس المدعى أن من لزمه غسل لا يمسح على الخف بدلا عن غسلهما عن الحدث الأكبر كما يقتضيه هذا التعليل وقوله وفارق الجبيرة الضمير في فارق يعود على المسح بدلا عن الجنابة أي فارق المسح على الخف بدلا عن غسلهما عن الجنابة حيث لا يجوز ولا يصح الجبيرة أي مسحها عن الجنابة حيث يجوز ويصح مع أن الجنابة لا تتكرر تكرر الحدث الأصغر وقد جاز فيها المسح على الجبيرة دون المسح على الخفين مع أن كلا منهما مسح على ساتر ثم رأيت في ح ل ما نصه قوله وفارق الجبيرة أي حيث لم يؤثر نحو الجنابة في منع مسحها ا ه أي وأثر في منع مس الخف ا ه لكاتبه قوله ومن فسد خفه أي خرج عن صلاحية المسح بأن صار لا يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز ولا يمكن تتابع التردد فيه لبقية المدة ا ه ح ل وجواب هذا الشرط محذوف تقديره بطل مسحه فيلزمه استئناف مدة أخرى سواء كان بطهر الغسل أو المسح ثم إن كان بطهر المسح لزمه غسل قدميه فقول المتن لزمه غسل قدميه ليس هو الجواب في الحقيقة بل هو مرتب عليه كما يستفاد من شرح حج قوله أو بدا شيء مما ستر به هذه الجملة معطوفة على صلة من فهي صلة وكذا ما بعدها واعترض بأن الجملتين المعطوفتين ليس فيهما ضمير يعود على من مع أنه يجب في المعطوف على الصلة تلبسه بضمير الموصول لأنه صلة ولا يسوغ تركه إلا إذا كان العطف بالفاء كما في الأشموني إلا أن يقال الرابط في أولاهما الهاء في به من حيث عودها على الخف المقيد بالهاء العائدة على من وهذا كاف في الربط وفي الثاني مقدر أي مدته أو المدة له أو أن أل عوض عن(1/433)
الضمير ويمكن أن يجعل الرابط في الجملتين الضمير في قوله وهو بطهر المسح لأنه عائد على من ويكفي الرابط ولو كان قيدا في الصلة والضمير هنا واقع في الجملة الحالية التي هي قيد في الصلات الثلاث ا ه شيخنا قوله أو بدا شيء مما ستر به أي ولم يستره حالا وإلا عفي عنه نظير ما يأتي في نحو الركوع بساتر العورة والذي يتجه الفرق بينهما لأن هذا نادر بخلافه ثم لأنهم احتاطوا هنا بتنزيل الظهور بالقوة وعلى خلاف العادة منزلة الظهور بالفعل ولم يحتاطوا بنظير ذلك ثم وسره أن ما هنا رخصة والشك في شرطها يوجب الرجوع للأصل ولا كذلك ستر العورة قاله حج ا ه ح ل ولو أخرج رجله من قدم الخف إلى الساق لم يؤثر على النص ويؤخذ ذلك من كلامه نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف ا ه شرح م ر قوله لزمه غسل قدميه شمل كلامه وضوء دائم الحدث وهو الأوجه كما اقتضاه كلامهم خلافا للأذرعي حيث قال يجب أن يكون محل الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة أما للفريضة فواضح وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة للرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله ولم أره منقولا ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي وشمل ذلك دائم الحدث وهو كذلك ويستبيح ما كان له لو بقي لبسه كما تقدم ا ه قوله أيضا لزمه غسل قدميه أي وتجب عليه النية لأن هذا حدث جديد حدث بما ذكر من فساد الخف وغيره ولم يندرج تحت نية الطهارة السابقة ولأن مسحهما صرف النية عن غسلهما ا ه سم وعبارة الشوبري قوله لزمه غسل قدميه أي بنية رفع الحدث عنهما على المعتمد انتهت نعم يسن له الوضوء خروجا من الخلاف ا ه برماوي أي القائل بوجوب الوضوء بتمامه كما في شرح م ر قوله وخرج بطهر المسح أي بالنسبة للأوليين وأما انقضاء المدة فلا يتصور وهو بطهر الغسل لأن(1/434)
ابتداءها من الحدث كما هو ظاهر ا ه شوبري وقد يصور بما لو أحدث وتوضأ وغسل رجليه داخل الخف ثم انقضت المدة وهو بطهر ذلك الغسل ا ه إطفيحي قوله فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه أي وإن كان يلزمه النزع وتجديد اللبس لانقطاع المدة في حقه بما ذكر كما تقدم(1/435)
باب الغسل
هو لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا بدنا أو غيره وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية واجبة في غير غسل الميت ومندوبة في غسل الميت مرة واحدة من الفاعل أو غيره بشرائط مخصوصة وما قيل إنه كان يجب سبع مرات ثم نسخ لم يثبت ما يدل عليه في حديث أو أثر أو نقل معتبر وهو ثاني مقاصد الطهارة وأخر عن الوضوء لقلته كما أخرت إزالة النجاسة عنهما لذلك ولصحتهما معها قيل وكان واجبا لكل صلاة ثم نسخ وسكتوا عن كونه من خصائص هذه الأمة ويقرب كونه من خصائصها قال السهيلي وفي الحديث أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كما بقي منه الحج والنكاح والكلام عليه منحصر في ثلاث أطراف الأول في موجباته والثاني في واجباته والثالث في سننه ولا يجب فورا أصالة ولو على الزاني خلافا لابن العماد قال بعضهم ولم يذكر الشارح معناه لغة وشرعا لطول العبارة فيه وللاختلاف في كونه مصدرا أو اسم مصدر أو غير ذلك قال شيخنا البابلي وهذا لا يصلح أن يكون علة لإسقاط التعريف فانظر ما حكمة إسقاطه ا ه برماوي قوله بفتح الغين أي مصدر الغسل واسم مصدر لاغتسل وقوله وبضمها أي على أنه مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به وأما بكسرها فهو اسم لما يغتسل به من نحو سدر والفتح أشهر من الضم وأفصح لغة لكن الضم أشهر في كلام الفقهاء وإنكاره غلط كما في المجموع وحيث ضم جاز فيه ضم ثانيه تبعا لأوله ا ه فيض ا ه شوبري وفي المصباح غسل غسلا من باب ضرب والاسم الغسل بالضم وجمعه أغسال مثل قفل وأقفال وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنى وعزاه إلى سيبويه وقيل الغسل بالضم هو الماء الذي يتطهر به وهو اسم من الاغتسال وفي التهذيب الغسل بالضم تمام غسل الجسد كله والمصدر الغسل بالفتح ا ه قال في النهاية واقتضى هذا أن الأمر كذلك عند الفقهاء في غسل الثوب ونحوه وهو ممنوع فيما يظهر ا ه والحاصل أن الغسل عند الفقهاء بضم(1/436)
الغين في غسل البدن أشهر من الفتح والفتح في غسل الثوب أشهر من الضم فافهم ا ه مدابغي على التحرير قوله موجبه أي السبب في وجوبه موت أي ولو حكما ليدخل السقط كما يعلم من عبارة م ر ا ه شيخنا قوله أيضا موجبه موت الموجب بكسر الجيم المقتضي للشيء والطالب له والموجب بفتح الجيم هو المترتب على الموجب بكسرها ويعبر عن الأول بالسبب وعن الثاني بالمسبب ا ه برماوي وعبارة سم والمراد بالموجب ما يشمل الإيجاب على الغير لقوله موت ولا خفاء أن هذه الأسباب موجبة لذاتها فلا ترد النجاسة المجهولة في البدن لأن وجوب تعميم البدن لأمر عارض لا لذات النجاسة ومنهم من أسقط الموت نظرا إلى أن الإيجاب على الشخص نفسه وإلى أن وجوبه على الغير فرض كفاية والكلام في وجوب العين ا ه والأحسن أن يقال الواجب في مسألة النجاسة ليس خصوص الغسل بل إزالة النجاسة حتى لو فرض كشط الجلد كفى بخلافه في الجنابة وغيرها لا يكفي كشط الجلد انتهت وفي ق ل على المحلي قوله موجبه موت بكسر الجيم بمعنى سببه وإن لم يجب أو وجب على الغير كما في الكافر والميت والمراد الموجب لذاته فلا يرد تنجس جميع البدن لأن الواجب فيه إزالة النجاسة ولو بكشط الجلد مثلا فما في التحرير غير مستقيم ا ه قوله موت وهو عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل عرض يضادها والأول أولى ومثله ما يليه ولذلك قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض بعد قوله عدم الحياة أي بالفعل قال بعضهم وهو مخلوق لله تعالى وهذا مبني على أنه وجودي أي كيفية يخلقها الله تعالى في الحي تضاد الحياة والأكثر على أنه عدمي أي عدم الحياة عمن اتصف بها وعلى هذا فالتقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة وعلى الأول تقابل التضاد ا ه برماوي وقوله وقيل عرض يضادها ظاهره أنه لا يشترط على القول الثاني سبق الحياة فيدخل السقط في الميت على الثاني دون الأول وفي التحفة ما يقضي خلافه(1/437)
حيث جعل الموت على الأقوال الثلاثة صادقا على السقط لكن نظر فيه سم بالنسبة للأول بأن المفهوم من المقارنة سبق الوجود قال إلا أن يكون(1/438)
المراد بها معنى العدم ويجعل قوله عما من شأنه إلخ راجعا إليه أيضا لكن يلزم حينئذ اتحاد هذا مع الثاني ا ه هذا وفي المقاصد إبقاء الأول على ظاهره ورد الثاني إليه وعبارته والموت زوالها أي الحياة أي عدم الحياة عمن يتصف بها بالفعل وهذا مراد من قال عدم الحياة عما من شأنه أي عما يكون من أمره وصفته الحياة بالفعل فهو عدم ملكة كالعمى الطارئ بعد البصر لا كمطلق العدم هذا وفي حواشي السيوطي أن طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموت جسم والأحاديث والآثار مصرحة بذلك قال والتحقيق أن هذا الجسم الذي هو على صورة كبش لا يمر بحي إلا مات كما أن الحياة التي هي جسم على صورة فرس لا تمر بشيء إلا حيي وأما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة الروح فإنما هو أثره فإما أن تكون تسميته بالموت من باب المجاز لا الحقيقة أو من باب المشترك وحينئذ فالأمر في النزاع قريب ا ه ورده حج في عامة فتاويه فقال واتفقوا على أنه ليس بجوهر ولا جسم وحديث يؤتى بالموت في صورة كبش إلخ من باب التمثيل ا ه ثم صحح كونه أمرا وجوديا ا ه ع ش على م ر قوله لما سيأتي أي من الدليل على كون الموت موجبا للغسل ومن كلام المتن الدال على هذا التقييد فغرضه الاستدلال على الدعوى والاعتذار عن عدم تقييد كلامه هنا ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر لما سيأتي في الجنائز وفيها أيضا أن الشهيد يحرم غسله والكافر لا يجب غسله والسقط الذي بلغ أربعة أشهر ولم تظهر إمارة حياته يجب غسله مع أنا لم نعلم سبق موت له فلا يرد عليه ذلك غير أنه لم يذكر هناك غسل السقط المذكور انتهت والدليل الذي يأتي في الشرح وفي م ر هو الإجماع كما يعلم بمراجعة ما هناك قوله أي الحيض اللائق أن يقول أي زمن الحيض لأن المعنى عليه ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله بلفظ الأذى فلو كان المراد بالحيض المحيض لكان المقام للإضمار وما ذكره الشيخ كغيره من التفسير بالحيض يحوج إلى تقدير مضاف وهو لفظ زمن ا ه رشيدي(1/439)
وعبارة البرماوي قوله أي الحيض هذا هو الأشهر ويطلق أيضا على زمنه وعلى مكانه ولا دلالة في الآية على وجوب الغسل وإنما دلت على حرمة القربان قبل الغسل فلا بد من ملاحظة شيء آخر وهو أن يقال التمكين واجب عليها وهو متوقف على الغسل وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب انتهت قوله أيضا أي الحيض أي في زمن الحيض لأنه لا معنى للاعتزال في نفس الحيض أي الدم وإنما حمله الشارح على الحيض موافقة للمتن ا ه أطفيحي والاعتزال وإن كان شاملا لسائر بدنها إلا أن السنة بينت ذلك بما بين السرة والركبة ولم يحمله على مكان الحيض لأن حمله عليه يوهم منع قربانها في محله ولو في غير زمنه ويوهم أيضا أن الاعتزال خاص بالفرج تأمل ا ه شيخنا حف قوله ويعتبر فيه أي في كونه موجبا للغسل فهو سبب بشرط هذين الأمرين ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قال الشيخ عميرة وقيل يجب بالخروج فقط ومن فوائد الخلاف ما إذا قلنا بغسل الشهيد الجنب فاستشهدت حائض فإنا نغسلها على هذا دون الآخر انتهى قوله والقيام إلى الصلاة المراد بالقيام إلى الصلاة إما حقيقة بأن أراد صلاة ما قبل دخول الوقت من نافلة أو مقضية أو حكما بأن دخل وقت الصلاة إذ بدخوله تجب الصلاة ويجب تحصيل شروطها وإن لم يرد الفعل فهو مريد حكما لكون الشارع ألجأه إلى الفعل المستلزم للإرادة فهو مريد بالقوة فالحاصل أن الموجب الانقطاع مع أحد أمرين الإرادة الحقيقية قبل الوقت أو دخول الوقت ا ه شيخنا حف قوله كما صححه في التحقيق وغيره أي صحح اعتبار الانقطاع والقيام للصلاة في نحو الحيض فالمصحح في التحقيق وغيره مجموع الثلاثة أعني الخروج والانقطاع والقيام إلى الصلاة وهذا التصحيح لا يقتضي أن الثلاثة في كل من التحقيق وغيره بل هي موزعة فالثلاثة في غير التحقيق واثنان منها في التحقيق وبهذا صح قوله وإن لم يصرح في التحقيق بالانقطاع فلا تنافي أو يقال صححه في التحقيق تلويحا ولم يأت به صريحا فتأمل انتهى شيخنا أي(1/440)
لأن الذي في التحقيق أنه يجب بإرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها ومعلوم أن من لازم ذلك الانقطاع فهو صححه ضمنا ا ه عناني وعبارته ع ش على م ر قوله وإن لم يصرح في التحقيق إلخ عبارة التحقيق والخروج وإرادة الصلاة(1/441)
ا ه ومن لازم إرادة الصلاة الانقطاع فكأنه قال موجبه الحيض والانقطاع وإرادة نحو الصلاة لكنه لم يذكر الانقطاع صريحا فلا منافاة بين قوله كما صححه في التحقيق وبين قوله وإن لم يصرح إلخ انتهت قوله ونفاس هو سبب مستقل حتى لو ولدت ولدا جافا ثم خرج منها دم قبل خمسة عشر يوما كان عليها غسلان أحدهما لهذا الدم والآخر للولادة ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله ونفاس إن قيل لا حاجة إليه مع الولادة لأنه يستغني بها عنه لأنا نقول لا تلازم لأنها إذا اغتسلت من الولادة ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوما فهذا الدم يجب له الغسل ولا يغني عنه ما تقدم تأمل انتهت قوله لأنه دم حيض مجتمع هو ظاهر فيمن لم تحض وهي حامل أما هي فيجوز أن الخارج منها حال الحمل البعض لا الكل ا ه ع ش قوله ونحو ولادة ظاهره ولو من غير محلها المعتاد لأنه أطلق فيه وفصل فيما بعده ا ه عناني وعبارة البرماوي قوله ونحو ولادة أي ولو لأحد توأمين فيجب بها الغسل ويصح منها قبل ولادة الآخر حيث لم تر دما معتبرا وهذا هو الظاهر لأنها ولادة وهل يشترط أن تكون من طريقها المعتاد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ولو مع انفتاح الأصلي وقال شيخنا الشبراملسي ينبغي أن يأتي فيها ما تقدم في انسداد الفرج من التفصيل في خروج المني بين أن يكون عارضا أو خلقيا ونقل عن العلامة الزيادي ا ه برماوي قوله من إلقاء علقة أو مضغة أي أخبر القوابل بأنهما أصل آدمي ولو واحدة منهن على المعتمد انتهى شيخنا حف فلو ألقت قطعة لحم أو دما جامدا ولم يتخلق ولم تخبر القوابل بأنها أصل آدمي أو علقة أو مضغة كذلك فهل يجب الغسل أو الوضوء فيه نظر ولا يبعد أن تتخير بين الغسل والوضوء قياسا على ما لو شك أن الخارج منه مني أو ودي وسئل العلامة م ر عما لو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج من فرجه حيوان صغير على صورة الكلب كما يقع كثيرا فهل هذا الحيوان نجس كالكلب المتولد من وطء كلب لحيوان طاهر حتى يجب تسبيع المخرج منه وهل(1/442)
يجب الغسل بخروجه لأنه ولادة فأجاب بأنه غير نجس لأنه لم يتولد من ماء الكلب وأنه لا غسل بخروجه لأن الولادة المقتضية للغسل هي الولادة المعتادة بدليل أنه لو خرج دود من الجوف لم يجب الغسل منه مع أنه حيوان تولد في الجوف وخرج منه ا ه برماوي قوله ولو بلا بلل هذه الغاية للرد على من قال إنها لا توجب الغسل متمسكا بقوله {صلى الله عليه وسلم} إنما الماء من الماء ا ه شيخنا حف وأكثر ما تكون الولادة بلا بلل في نساء الأكراد ا ه برماوي وعبارة أصله مع شرحها للمحلي وكذا ولادة بلا بلل في الأصح لأن الولد مني منعقد والثاني يقول الولد لا يسمى منيا وعلى الأول يصح الغسل عقبها ذكره في شرح المهذب ويجري الخلاف بتصحيحه في إلقاء العلقة والمضغة بلا بلل انتهت قوله لأن كلا منهما أي من الولادة ونحوها وفيه أن الولادة وإلقاء ما ذكر ليسا منيا لأن الولادة خروج الولد وكذا العلقة ويجاب بأن المعنى لأن كلا منهما ذو دلالة على المني أو ذو مني منعقد ا ه ع ش ا ه أطفيحي قوله أيضا لأن كلا منهما مني منعقد ومن ثم صح الغسل عقبهما ولا ينتقض وضوءها بذلك عند العلامة الرملي وتفطر به لو كانت صائمة ولا يحرم على زوجها وطؤها قبل الغسل وأقره العلامة الطبلاوي وأما إلقاء بعض الولد كيد أو رجل وإن عاد فلا يوجب الغسل عند العلامة الرملي وينقض الوضوء وعند العلامة الخطيب تتخير بين الغسل والوضوء ولا يجب إلا بإلقاء آخر جزء منه اتفاقا والحاصل أن للعلقة والمضغة حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر لكل منهما ووجوب الغسل وأن الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عنهما بأنه تثبت به أمية الولد ووجوب الغرة فيهما بخلافهما ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي فائدة يثبت للعلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائمة بها وتسمية الدم عقبها نفاسا ويثبت للمضغة ذلك وانقضاء العدة وحصول الاستبراء إن لم يقولوا فيها صورة(1/443)
أصلا فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة وثبت مع ذلك بها أمية الولد ويجوز أكلها من الحيوان المأكول عند شيخنا م ر قوله وجنابة وهي لغة البعد وشرعا أمر معنوي أي اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص واستعملت(1/444)
في المذكور هنا لأنه يبعد الشخص عن المسجد والقراءة ونحوهما ا ه برماوي وقوله أمر معنوي قضيته أنه لا تطلق الجنابة على المنع من الصلاة ونحوها ولا على السبب الذي هو خروج المني أو دخول الحشفة ا ه رشيدي وفي ق ل على المحلي وشرعا تطلق على دخول الحشفة وخروج المني بشرطهما وعلى أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة بلا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك على ما مر في الحدث قوله بدخول حشفة أي ولو كان عليها خرقة ولو غليظة أو في غابة ونحوها ولا بد من دخولها في محل لا يجب غسله بخلاف ما يجب غسله لأن حكمه حكم الطاهر ا ه برماوي قوله أو قدرها من فاقدها أي وإن جاوز طولها العادة ا ه زيادي وفي ق ل على المحلي قوله أو قدرها من فاقدها كبيرة كانت أو صغيرة وهذا في مقطوعها بخلاف فاقدها خلقة فيعتبر قدر حشفة أقرانه ا ه قوله قبلا أو دبرا قال في العباب والصبي والمجنون والنائم والمكره كغيره فاعلا أو مفعولا به ويلزمه الغسل إذا بلغ أو أفاق ويصح من المميز انتهى قال الشارح دون غيره كالوضوء لصحة نيته فيصلي به إذا بلغ على الصحيح انتهى قال الشيخ قوله دون غيره سيأتي في الحج فيما لو أحرم الولي عن غير المميز أنه يوضئه للطواف وينوي عنه ويغسل أعضاءه ويرتفع حدثه بذلك فلو كان جنبا فهل يصح تغسيله وترتفع جنابته حتى لا يحتاج لغسل إذا ميز أو بلغ فيه نظر وقياس ارتفاع الحدث الأصغر بوضوئه ارتفاع الجنابة بغسله فليراجع سم وقوله ويرتفع حدثه بذلك أي لضرورة الطواف كالممتنعة يغسلها زوجها كما صرح به حج ثم في شرح العباب وقضيته عدم ارتفاعه مطلقا حتى لو ميز وهو بذلك الطهر وجب عليه إعادته لنحو صلاة وبه يعلم ما في كلام الشيخ هنا تأمل ا ه لكاتبه ا ه شوبري قوله ولو من ميت أو بهيمة تعميم في كل من الحشفة والفرج ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي ولو كانت البهيمة نحو سمكة ولو ميتة كما تقدم ا ه قوله نعم لا غسل إلخ استدراك على قوله من الحشفة والفرج ا ه(1/445)
شيخنا قوله وبخروج منيه أي ولو على لون الدم لكثرة الجماع ونحوه فيكون طاهرا موجبا للغسل ا ه شرح م ر قوله من معتاد أي ولو لعلة أو من قبلي المشكل ا ه برماوي قوله وهو الظهر أي آخر فقراته الواقع تحت الحزام ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي والصلب فقرات الظهر تحت عظام الرقبة معدن المني وكذا ترائب المرأة التي هي عظام صدرها وفي القسطلاني على البخاري والفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة واستعمل الفقار للواحد تجوزا أو في المطالع ونسب للأفنلي كسر الفاء أيضا والفقار بتقديم الفاء ما تنضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب قاله في المحكم وهو بين كل مفصلين وقال بعضهم هن أربعة وعشرون سبع في العنق وخمس في الصلب واثنا عشر في أطراف الأصابع وقال الأصمعي خمس وعشرون ا ه وبهامشه قوله ما تنضد أي انشق قال في التعريف نضده نضا كضرب جعل بعضه على بعض والنضد محركا كالمنضود وطلح منضود منشق ا ه وفي المصباح فقارة الظهر بالفتح الخرزة والجمع فقار بحذف الهاء مثل سحابة وسحاب ولا يقال فقارة بالكسر والفقرة لغة في الفقارة وجمعها فقر وفقرات مثل سدرة وسدر وسدرات ا ه فائدة في بعض المواد ما نصه قال ابن عباس خلق الله في آدم تسعة أبواب سبعة في رأسه وهي عيناه ومنخراه وأذناه وفمه واثنان في قبله ودبره وخلق الله في فيه لسانا ينطق به وأربع ثنيات وأربع رباعيات وأربعة أنياب وستة عشر ضرسا وجعل في رقبته ثمان فقرات وفي ظهره أربعة عشر فقارة وفي جانبه الأيمن ثمانية أضلاع وفي الأيسر كذلك سبعة مستوية مبسوطة وواحد أعوج للعلم السابق أن حواء منه ثم خلق القلب فجعله في الجانب الأيسر من الصدر وخلق المعدة أمام القلب وجعل الرئة كالمروحة للقلب وخلق الكبد فجعلها في الجانب الأيمن وركب المرارة وخلق الطحال فجعله في الجانب الأيسر من الصدر محاذيا إلى الكبد والآخر فوق الطحال وجعلها بين تلك الحجب وراء الأمعاء وركب شراشير الصدر وخلطها بالأضلاع ا ه قوله(1/446)
وترائب هذا يفيد أن تحت مسلطة على ترائب فلا يوجب الغسل عند المؤلف إلا(1/447)
الخارج من تحت الترائب دون الخارج منها نفسها كما أنه لا يوجب الغسل إلا الخارج من تحت الصلب لا الخارج من نفس الصلب هذا وفي المجموع التصريح بأن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل أي وعلى قياسه الترائب وحينئذ يكون الصلب والترائب هنا كتحت المعدة والفرق بين المنفتح في نفس الصلب والمنفتح في نفس المعدة واضح لما تقدم من أن الخارج من المعدة أو من فوقها بالقيء أشبه وقد تقدم ثم إن هذا في الانسداد العارض وأن الخلقي ينقض معه الخارج من أي محل كان أي من غير المنفتح بطريق الأصالة عند حج ويوافقه ما في شرح الروض هنا ا ه ح ل والحكمة في كون مني الرجل في ظهره ومني المرأة في ترائبها كونها أكثر شفقة منه على الأولاد ا ه برماوي قوله وانسداد المعتاد أي انسدادا عارضا وإلا فيوجب الغسل مطلقا كما تقدم ا ه شيخنا قوله عن أم سلمة بفتح السين المهملة واللام زوج رسول الله {صلى الله عليه وسلم} واسمها هند بنت سهيل بن المغيرة وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد فلما مات خطبها أبو بكر فأبت ثم عمر كذلك فخطبها النبي {صلى الله عليه وسلم} فرضيت فزوجها له ابنها لكونه ابن ابن عمها لليال بقين من شوال سنة ثلاث أو أربع من الهجرة وكانت من أجمل النساء المتوفاة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين أو اثنين وستين وصلى عليها أبو هريرة وقيل غيره ولها من العمر أربع وثمانون سنة ودفنت بالبقيع ا ه برماوي قوله أم سليم بضم السين المهملة وفتح اللام واسمها سهلة وقيل رميلة بنت ملحان بكسر الميم وفتحها ويقال لها الرميصاء وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وكانت من فاضلات الصحابيات وهي وأختها أم حرام خالتان لرسول الله {صلى الله عليه وسلم} من جهة الرضاع وكانت تحت أبي طلحة وروى جابر أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة وهذه منقبة لها عظيمة ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر قال في التقريب أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك يقال اسمها سهلة أو رميلة أو(1/448)
رميتة أو مليكة أو أنيفة وهي العميصاء أو الرميصاء اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضلات ماتت في خلافة عثمان انتهت قوله إن الله لا يستحيي قال أهل العربية استحيا بياء قبل الألف يستحيي بياءين ويقال أيضا يستحي بياء واحدة في المضارع وقوله من الحق أي لا يترك الأمور الحقة مخافة الحياء من بيانها وقال النووي في شرح مسلم معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها كما قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه وقيل معناه إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه وإنما قالت ذلك اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما يستحي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال ومنه يؤخذ أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فإن ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء خير كله والحياء لا يأتي إلا بخير والإمساك عن السؤال في هذا الحال ليس بخير بل هو شر فكيف يكون حياء ا ه برماوي وفي القسطلاني يقال استحيا يستحيي بياءين على وزان يستفعل ويجوز فيه يستحي بياء واحدة من استحى يستحي على وزان يستفع ويجوز يستح على وزان يستف قوله مني غيره كأم وطئت في قبلها وكانت نائمة أو صغيرة واغتسلت ثم خرج منها المني فلا يوجب الغسل فإن وطئت في دبرها واغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل ا ه برماوي قوله فالصلب والترائب هنا كالمعدة صوابه تحت المعدة إذ الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل لأنه معدن المني ا ه س ل قوله ويكفي في الثيب إلخ عبارة شرح م ر والمراد بخروج المني في حق الرجل والبكر بروزه عن الفرج إلى الظاهر ويكفي في الثيب إلخ انتهت قوله ثم الكلام أي قوله أو من تحت صلب إلخ وأما الكلام الأول وهو خروجه من الفرج فلا يتقيد بكونه مستحكما بل ولو خرج لعلة كما تقدم ا ه شيخنا وعبارة الرشيدي قوله ثم(1/449)
الكلام أي في الخارج من الثقبة كما هو فرض كلام المجموع انتهت قوله مستحكم بكسر الكاف اسم فاعل(1/450)
لا بفتحها قاله النووي في تحريره ويوافقه قول المختار وأحكم فاستحكم أي صار محكما حيث صرح بأن استحكم لازم فالوصف منه اسم فاعل على مستفعل بالكسر ومنه قولهم هذا فساد استحكم ا ه برماوي قوله بأن خرج لمرض هو صورة غير المستحكم فليس المراد بعدم استحكامه خلوه من الصفات الآتية وإن قيل به إذ ذاك غير مني أصلا ا ه رشيدي وقوله لم يجب الغسل بلا خلاف محله إذا كان من غير طريقة المعتاد أما إذا كان من طريقة المعتاد فإنه يجب الغسل به مطلقا استحكم أو لا كما اعتمده م ر ا ه شوبري وعبارة البرماوي قوله لم يجب الغسل بلا خلاف أي إن خرج من غير طريقه المعتاد فإن خرج منها فلا فرق ولو خرج الولد من غير طريقه المعتاد كان حكمه حكم المني ففيه التفصيل وإذا خرج المني من المنافذ وكان الانسداد خلقيا فلا يوجب الغسل عند العلامة م ر ويوجبه عند العلامة حج انتهت قوله عن الأصحاب أي أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنهم ا ه برماوي قوله بتدفق وهو الخروج بدفعات ا ه من شرح م ر وقوله أو لذة هي إدراك الملائم للنفس أو يقال هي المستطاب من الشيء ا ه شيخنا قوله أيضا بتدفق له أي وإن لم يلتذ ولا كان له ريح وقوله أو لذة أي وإن لم يتدفق ولا كان له ريح فأي واحدة من هذه الخواص وجدت اكتفى بها إذ لا يوجد شيء منها في غيره وهل وإن وجد ذلك قبل تسع سنين مثلا أو لا بد من التسع لأنها حد الإمكان وقوله فإن فقدت خواصه المذكورة أي بأن لم يوجد شيء منها فقد علم أن المدار على وجود واحدة من هذه الخواص وعلى فقدها جميعها ولا عبرة بشيء مما ذكر له من الصفات غير هذه ككون مني الرجل أبيض ثخينا ومني المرأة أصفر رقيقا لأن هذه توجد في غيره كما سيصرح به ا ه ح ل قوله أو ريح عجين أي سواء الحنطة وغيرها وقوله أو بياض بيض أي سواء الدجاج وغيره فائدة جميع البيوض بالضاد المعجمة إلا بيظ النمل فإنه بالظاء المشالة وذكر بعضهم أن لبن الخفاش يشبه المني ا ه برماوي قوله حالان من(1/451)
المني أي لا من عجين وبياض البيض ا ه شرح م ر قوله فلا غسل يجب به وهل يسن أو لا ا ه شوبري ونقل عن زي أنه لا يندب بل يجزم قلت وهو ظاهر إذا لم يحصل شك لأنه الآن متعاط عبادة فاسدة فإن حصل شك فهي مسألة التخيير الآتية خصوصا وقد حكموا عليه في الحالة المذكورة بأنه ليس بمني فمن أين تأتي السنية تأمل ا ه أجهوري قوله أبيض ثخينا وإنما اقتصر على البياض والثخن دون الريح لأنهما مناط الاشتباه وقول بعضهم لعل بعض الخواص كاللذة وجد ولم يعلم به للنوم فيه نظر لما قالوا إنه لو وطئ زوجته نائمة لم يجب عليها بخروج المني منها غسل لأنها لم تقض شهوتها فإنه صريح في عدم اللذة في النوم ا ه ق ل على المحلي قوله تخير بين حكميهما أي ولو بالشهوة ولا يتوقف التخيير على وجود علامة ا ه شيخنا فلو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب إلا الصلاة خلافا للعلامة حج وله الرجوع عما اختاره إلى غيره وإذا اختار غيره بعد ذلك لا يلزمه إعادة ما فعله بالأول وأما لو رجع عما اختاره في حال الصلاة كأن اختار أولا كونه منيا ولم يغسل ما أصابه منه ثم دخل في الصلاة ثم اختار أنه مذي ففيه خلاف واختار شيخنا الطبلاوي البطلان للتردد ا ه برماوي وعبارة الشوبري ويظهر أن له الاختيار ولو في أثناء الصلاة ولا تبطل لأنا تحققنا الانعقاد ولا نبطلها بالشك انتهت ولو اختار كونه منيا واغتسل وصلى ثم تبين أنه مني حقيقة فهل يجب إعادة الغسل والصلاة كوضوء الاحتياط أو لا نقل عن العلامة ز ي وجوب الإعادة واختار العلامة سم عدم وجوبها وفرق بينه وبين وضوء الاحتياط بأن وضوء الاحتياط متبرع به ولا كذلك هذا لأننا ألزمناه الغسل وأقره شيخنا وإذا اختار كونه منيا واغتسل وكان عليه حدث أصغر هل يندرج نقل عن الشارح عدم الاندراج وقال شيخنا لا يندرج على القول بوجوب الإعادة ويندرج على كلام العلامة سم وهو الوجه ا ه برماوي وعبارة ح ل قوله فيغتسل أي إن اختار كونه(1/452)
منيا وحينئذ لا يحرم عليه قبل الغسل ما يحرم على الجنب لعدم تحقق الجنابة وكان مقتضى هذا أنه لا يجب غسل ما أصابه منه إذا اختار كونه مذيا لأنا لا ننجس بالشك أيضا وقد يجاب بأنا إنما أوجبنا ذلك لأجل(1/453)
الصلاة لأنها لا تصح مع وجوده للتردد فيها لأنه إما جنب أو حامل نجاسة وهذا لا يأتي في غير الصلاة وأما قراءة القرآن والمكث في المسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى لتحريمهما مع الشك فليتأمل انتهت قوله ويغسل ما أصابه منه أي من البدن أما الثوب فلا ما لم يرد الصلاة فيه وإلا فلا بد من غسله لئلا يدخل في الصلاة مترددا بخلاف ما لو أصاب غير من خرج منه شيء لا يجب عليه غسله وإن اختار صاحبه أنه مذي لكن لو أراد صاحبه بأن يقتدي بمن أصابه منه شيء واختار هو كونه مذيا امتنع عليه الاقتداء به ا ه ع ش قوله وقضية ما ذكر أي من إطلاق أن المني يعرف بشيء من تلك الخواص ا ه ح ل وقوله وهو قول الأكثر هو المعتمد ا ه شيخنا قوله وقال السبكي هو أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي الأنصاري ولد بسبك من أعمال المنوفية في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة وتفقه على ابن الرفعة وأخذ الحديث عن الشرف الدمياطي والتفسير عن العراقي والقراءات عن ابن الرفيع والأصول والمعقولات عن الباجي والنحو عن أبي حيان والتصوف عن ابن عطاء الله المتوفى بجزيرة النيل على شاطئه يوم الاثنين رابع جمادى الآخر سنة ست وخمسين وسبعمائة ا ه برماوي قوله أي بالجنابة وأما الولادة فهي في معناها بدليل تعليله السابق فحكمها حكمها وأما الموت فلا يحرم به شيء وأما الحيض والنفاس فسيأتي الكلام على ما يحرم بهما ا ه شيخنا قوله ومكث مسلم قال حج وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكتفي هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ كل محتمل والثاني أقرب ا ه ويوجه بأنهم اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها لا يسمى اعتكافا والمدار هنا على عدم تعظيم المسجد بالمكث فيه مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث ا ه ع ش على م ر وهل هو كبيرة أو صغيرة توقف فيه شيخنا الزيادي قلت والذي يظهر الثاني كإدخال النجاسة والمجانين والصبيان مع عدم الأمن ا ه شوبري ويجوز النوم فيه لغير الجنب ولو غير أعزب لكن مع(1/454)
الكراهة نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم ويحرم إدخال النجاسة فيه إلا إذا كانت بنعله للضرورة وكذا البول في إناء ونحوه والحجامة والفصد فيه خلاف الأولى لانتهاك حرمته ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الأولى اجتنابه لقوله {صلى الله عليه وسلم} إن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم ا ه برماوي قوله مسلم أي بالغ غير نبي بما يعد مكثا عرفا ولو دون قدر الطمأنينة على المعتمد أما الصبي فيجوز له المكث جنبا كالقراءة لكن يجب على وليه منعه من ذلك إلا لحاجة تعلمه وأما النبي {صلى الله عليه وسلم} فمن خصائصه المكث جنبا كقراءته وكذا بقية الأنبياء قال بعضهم وكذا علي رضي الله عنه بل قال بعضهم إن الحسن والحسين كذلك لكن الراجح خلافه ا ه برماوي وفي المرحومي على الخطيب قوله مسلم أي بالغ أما الصبي الجنب فيجوز لوليه تمكينه من المكث كالقراءة ا ه قوله بلا ضرورة أما إذا كان لضرورة كأن احتلم في المسجد ليلا وأغلق بابه أو خاف من الخروج على نفسه أو ماله وتعذر غسله فيه فلا يحرم المكث لكن يجب عليه أن يتيمم بغير ترابه بأن كان مبلطا أو مرخما وجلبت الريح فيه ترابا أجنبيا وأما ترابه الداخل في وقفه كأن كان ترابيا فيحرم التيمم به لكن يصح كالتراب المملوك لغيره وهذا التيمم لا يبطله إلا جنابة أخرى ويجب عليه غسل ما يمكنه غسله من بدنه مما لا يضره غسله لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ا ه برماوي قوله ولو مترددا ومنه أن يدخل لأخذ حاجة ويخرج من الباب الذي دخل منه من غير وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب الآخر ثم عن له الرجوع فله أن يرجع ولا حرمة عليه ومثله ما لو كان خارجه ولا يمكنه الغسل إلا في الحمام لشدة برد أو نحوه ولا يتيسر له أخذ الأجرة إلا منه كخزانة أو نحوها ولم يجد من يناولها له ممن يثق به فيتيمم ويدخل ويمكث بقدر قضاء حاجته ولا حرمة عليه وهذه فسحة عظيمة ونازع بعضهم في ذلك فائدة قال الإمام أحمد رضي الله عنه يجوز للجنب أن يتوضأ أو يتيمم ويمكث ولو(1/455)
لغير حاجة ولا حرمة عليه وسيأتي في التيمم أن فاقد الماء أو العاجز عنه لنحو مرض لو تيمم جاز له المكث للصلاة وغيرها ا ه برماوي ومثله شرح الرملي قوله بمسجد هذا يشمل ما لو كان(1/456)
المسجد شائعا في أرض بعضها مملوك وإن قل غير الملك فيما يظهر ويفارق التفصيل السابق في التفسير مع أن حرمة القرآن آكد من حرمة المسجد بأن المسجدية لما انتهت في كل جزء من أجزاء تلك الأرض التي وقع فيها المكث كأن يصدق عليه أنه ماكث في مسجد شائع بخلاف القرآن مع التفسير فإنه غير مبهم فيه بل متميز عنه فلم يصدق عليه أنه مس مصحفا شائعا وأيضا فاختلاط المسجدية بالملك لا يخرجه عن كونه يسمى مسجدا ولا كذلك المصحف إذا اختلط بالتفسير فإنه يخرجه عن كونه يسمى مصحفا إن زاد عليه التفسير كما مر ا ه شرح م ر قوله أيضا بمسجد ومثله رحبته وهي ما وقف للصلاة حالة كونها جزءا منه وهواؤه ولو طائرا فيه وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع وشجرة أصلها فيه وإن جلس على فرعها الخارج عنه وكذا لو كان أصلها خارجا عنه وفرعها فيه ومكث على فرعها في هوائه بخلاف ما لو وقف على فرع شجرة أصلها خارج عن أرض عرفات وفرعها في هوائها لأن هواءها لا يسمى عرفات وانظر لو كان الجنب مستلقيا أو مضطجعا أو منكسا بحيث صار بعضه في المسجد وبعضه الآخر خارجه أو جعل إحدى رجليه فيه والأخرى خارجة واعتمد عليهما والذي يتجه أنه حيث كفى ذلك في الاعتكاف أنه يحرم وإلا فلا وأقره شيخنا ا ه برماوي وتثبت المسجدية بالعلم بأنه موقوف للصلاة أو بالاستفاضة ومعناها إن تتكرر صلاة الناس فيه من غير نكير ومحله إذا لم يعلم أصله وإلا كأن كان بقرافة مصر فلا يثبت بها ا ه شيخنا ح ف قوله لا عبوره أي المرور به بأن كان له بابان فدخل من أحدهما وخرج من الآخر بخلاف ما إذا كان له باب واحد فيمتنع كما قاله ابن العماد ا ه زي ولا يكلف الإسراع بل يمشي على عادته نعم هو للحائض والنفساء عند أمنهما التلويث مكروه وللجنب خلاف الأولى ولو عبر بنية الإقامة فيه لم يحرم المرور إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا المرور ولو دخل على عزم أنه متى وصل للباب الآخر رجع قبل مجاوزته لم يجز لأنه يشبه(1/457)
التردد ولو لم يجد ماء إلا فيه جاز له المكث بقدر حاجته ويتيمم لذلك ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله بخلاف الرباط بكسر الراء المهملة وقوله ونحوه أي كمصلي العيد فلا يحرم المكث فيهما للجنب وأما ما بعضه مسجد كأن وقف حصة شائعة وإن قلت مسجدا فكالمسجد في حرمة المكث فيه على الجنب ونحوه ويستحب لداخله التحية وتجب قسمته فورا وكغيره في أنه لا يصح فيه الاعتكاف وأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم وكذا الصفوف بعضها مع بعض على ثلثمائة ذراع وهل شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتفى بالقرينة فيه احتمالان والأقرب الأول وعليه فالاستفاضة كافية في ذلك ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمنى ا ه برماوي ومثله في شرح م ر وقوله وكغيره في أنه لا يصح فيه الاعتكاف قال سم والفرق أن الغرض من التحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بترك الصلاة فيه فاستحبت في الشائع لأن بعضه مسجد بل ما من جزء إلا وفيه جهة مسجدية وترك الصلاة يخل بتعظيمه والاعتكاف إنما يكون في مسجد والشائع بعضه ليس بمسجد فالماكث فيه بمنزلة من خرج بعضه عن المسجد واعتمد عليه فائدة قال المناوي في كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ثم موضع القول بصحة الوقف أي وقف الجزء المشاع مسجدا من أصله حيث أمكنت قسمة الأرض أجزاء وإلا فلا يصح كما بحثه الأذرعي وغيره وكأنهم لم يروا فيه نقلا وهو عجيب فقد صرح ابن الصباغ في فتاويه التي جمعها ابن أخيه فقال ومن الغرائب إذا كان له حصة في أرض مشاعة وهي لا تنقسم فجعلها مسجدا لم يصح ا ه ع ش على م ر فائدة قال حج كل الأرض يصح جعلها مسجدا إلا مسجد الضرار ووقع السؤال عن البيت الحرام والمطاف والأقصى والمسجد النبوي والحجرة الشريفة هل وقفت بصيغة أو هي وقف لا تتوقف على وقفية أحد لأن الله تعالى أمر ببنائها الأنبياء وهل يجوز المكث في حريم زمزم بالجنابة لتقدمها على المسجد وحريمها لا يدخل في وقفيته وهل ما يخرج للعمارة من نحو تراب وحصى(1/458)
تستمر حرمته من حرمة الاستجمار به والاستنجاء والتيمم أو يقال فيه ما قيل في كسوة الكعبة وبابها إذا جدد وهل المساجد الثلاثة في منى ومزدلفة وعرفة مستثناة مما الحق فيه لعموم المسلمين أو هي سابقة على استحقاقهم فلا(1/459)
ترد على منع البناء في حريم النهر ولو مسجدا فإنه يجوز هدمه ا ه رحماني قوله وقراءته لقرآن فرع سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثابه لا يبعد الثواب أي لأنه استماع للقراءة ولا ينافي ذلك الحرمة على القارئ ا ه م ر قاله الشيخ في باب الإجارة بهامش حج ا ه شوبري قوله بقصده أي ولو مع قصد غيره ا ه س ل قوله أيضا بقصده بأن يقصد بما يقرؤه المعنى القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى ومعنى عدم القصد أن يقصد بالقراءة التعبد لأننا متعبدون بذكر القرآن جميعه أي سواء كان أحكاما أو مواعظ أو قصصا فإذا كان هناك عذر كالجنابة حملت القراءة على التعبد بها فإذا أراد المعنى القديم حينئذ لا بد من قصده فقولهم إنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد معناه أنه لا يحمل على معناه الحقيقي وهو القائم بذاته تعالى إلا بالقصد فإذا لم يقصد حمل على المعنى المجازي وهو الذكر ا ه شيخنا ح ف وهل يشترط في قصد الذكر بالقراءة ملاحظة الذكر في جميع القراءة قياسا على تكبير الانتقالات أو يكفي قصد الذكر في الأول وإن غفل عنه في الأثناء فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة حقيقة واحدة فعدم ملاحظة الذكر في كل تكبيرة يبطلها لشبهها بالكلام الأجنبي ا ه ا ط ف قوله ولو بعض آية صادق بالحرف الواحد وإن قصد الاقتصار عليه وهو كذلك لأن نطقه بحرف بقصد القرآن شروع في المعصية فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قرآنا ا ه برماوي ومثله شرح م ر وفي ق ل على المحلي قوله ولو بعض آية أي ولو حرفا وإن قصد الاقتصار عليه وشرط الحرمة إسماع نفسه ولو تقديرا وإشارة الأخرس كالنطق وقيدها شيخنا بلسانه وهو غير بعيد لكن الأول هو الموافق لقولهم إشارة الأخرس كالنطق إلا في ثلاث مسائل الشهادة والحنث وبطلان الصلاة ويظهر هنا عدم الحرمة مطلقا بدليل عدم إيجابها عليه بدلا عن الفاتحة في الصلاة فتأمل ا ه قوله لا يقرأ الجنب هو بكسر الهمزة على النهي لأنه مجزوم بلا وكسر آخره لئلا يلتقي ساكنان الهمزة(1/460)
واللام وبضمها على الخبر المراد به النهي ا ه برماوي قوله وإن كان ضعيفا أي لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجاز ضعيفة وهذا الخبر منها ا ه برماوي قوله له متابعات أي مقويات أي طرق تقويه بأن يرد معناه من طريق إلى آخر صحيحة أو حسنة ا ه ع ش على م ر قوله بل عليه قراءة الفاتحة أي فقط ومثله ما لو نذر قراءة سورة معينة في وقت معين ثم أجنب وفقد الطهورين في ذلك الوقت فإنه يجب عليه القراءة في هذه الحالة فالممتنع عليه إنما هو التنفل بالقراءة كما في شرح الإرشاد ويثاب على قراءته المذكورة ولا يحنث لو حلف لا يقرأ لأن الجنابة صارفة ولا فرق بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه كآية الكرسي وسورة الإخلاص وبينما يوجد فيه وفي غيره على المعتمد عند العلامة م ر تبعا لوالده وهو الأقرب ويؤيده أن الفتح على الإمام لا بد فيه من قصد القرآن ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن ا ه برماوي ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة ا ه ق ل على الجلال من آخر التيمم قوله كما دل عليه كلام الرافعي قال الشيخ الخطيب أفتى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز وهو المعتمد خلافا لشيخ الإسلام ا ه شوبري قوله وخرج به الكافر في خروجه بما سبق نظر إذ كلامه السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر وقد يجاب بأنه أشار بقوله فلا يمنع إلخ إلى التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معا أي أما الكافر فيحرم عليه ولا يمنع منه ا ه ع ش قوله فلا يمنع من المكث ولا من القراءة الأخصر فلا يمنع منهما وقد يقال أحوجه إلى ذلك قوله لكن شرط إلخ ا ه شيخنا قوله لأنه لا يعتقد حرمة ذلك أي ومع ذلك تحرم قراءته وبذلك فارق حرمة بيع الطعام له في نهار رمضان لأنه يعتقد حرمة الفطر في الصوم لكنه أخطأ في تعيين محله ويمنع من الدخول إلا بإذن مسلم بالغ أو لنحو استفتاء أو مصلحة لنا ولو كان جنبا قال العلامة ابن عبد الحق وأحد الأمرين كاف وما وقع في شرح(1/461)
العلامة الرملي لا يخالف ذلك لمن تأمله وإن دخل بغير ذلك عزر ودخولنا أماكنهم كذلك ا ه برماوي وقوله إلا بإذن مسلم بالغ أي رجلا أو امرأة وقوله أو مصلحة لنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره أي أوله لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه عند قاض جلس فيه أي المسجد(1/462)
أما غير ذلك فلا يجوز له الإذن فيه لأجله كدخوله لأكل في المسجد أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه أما التي لا يدخل إليها منه فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم نعم لو غلب على الظن تنجيسهم ماءها أو جدرانها منعوا ولا يجوز لهم الإذن في الدخول ا ه ع ش على م ر قوله لكن شرط حل قراءته أي تعليمه القراءة وتعلمه لها وأما المعاند فلا يجوز تعليمه ويمنع من تعلمه ولولي الصبي تمكينه من المكث في المسجد جنبا كالقراءة فلا بد من أن يحتاج إلى المكث فيه ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي ويجوز تعليمه لكافر غير معاند ورجي إسلامه سواء الذكر والأنثى وهذا مراد من عبر بقراءته لأنها بمعنى إقرائه إذ قراءته لا يمنع منها مطلقا وعبروا في الكافر بعدم المنع من المكث والقراءة ولم يعبروا بالجواز لبقاء الحرمة عليه لأنه مكلف بفروع الشريعة ا ه قوله إن رجي إسلامه فإن لم يرج منع ولا يشترط في المنع كونه من الإمام بل يجوز من الآحاد لأنه نهى عن منكر وهو لا يختص بالإمام ا ه ع ش على م ر قوله كالتوراة والإنجيل أي وإن علم عدم تبدلهما لأن الحرمة من خواص القرآن تعظيما له على بقية الكتب ا ه ع ش قوله وأقله أي الغسل أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا والمراد بأقله القدر الذي لا يصح الغسل بدونه فالغسل المندوب كالواجب من جهة الاعتداد به وبما تقرر علم أن في عبارته شبه استخدام لأنه أراد بالغسل في الترجمة الأعم من الواجب والمندوب وبالضمير في موجبه الواجب وفي أقله وأكمله الأعم إذ الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولا أكمل ا ه حج وكتب عليه سم قوله وبما تقرر علم إلخ أقول ما ذكره فيه نظر بل الضمير في موجبه للأعم أي القدر المشترك أيضا والمعنى أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة الشرعية الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير المعنى الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله انتهى ا ه ع ش على م ر قوله نية رفع حدث أي من(1/463)
المغتسل المميز ولو صبيا وتنصرف نيته إلى ما عليه للقرينة وكذا نائبه كزوج المجنون أو الممتنعة من الغسل بعد حيضها ولو كافرة وله وطؤها إلى إسلامها ولو تبعا أو إلى حيض آخر وإن طال زمنه من غير إعادة للغسل فإذا أسلمت انقطع الحل حتى تغتسل وكذا الممتنعة يكرر وطؤها إلى زوال الامتناع ا ه برماوي قوله أيضا نية رفع حدث أي أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن لتعرضه للمقصود فيما سوى نية رفع الحدث ولاستلزام رفع المطلق رفع المقيد فيها إذ رفع الماهية يستلزم رفع كل جزء من أجزائها فلا يقال الحدث حيث أطلق ينصرف للأصغر غالبا ولو نوى جنابة جماع وقد احتلم أو الجنابة المخالف مفهومها لمفهوم الحيض وحدثه حيض أو عكسه صح مع الغلط وإن كان ما نواه معه لا يتصور وقوعه منه كنية الرجل رفع حدث الحيض غلطا كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين بخلاف ما إذا كان معتمدا كما صرح به في المجموع نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد كما يدل عليه تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع وتصريحهم بأن اسم النفاس من أسماء الحيض وذلك دال على أن الاسم مشترك وقد جزم بذلك في البيان واعتمده الإسنوي ولو نوى الجنب بالغسل رفع الحدث الأصغر غالطا وصححناه لم ترتفع جنابته عن غير أعضاء الوضوء لأن نيته لم تتناوله ولا عن رأسه إذ واجب رأسه الغسل والذي نواه منها إنما هو المسح لأنه واجب الوضوء والغسل النائب عن المسح لا يقوم مقام الغسل وترتفع عن باقي أعضاء الوضوء لوجوبها في الحدثين وهل يرتفع الحدث الأصغر عن رأسه لإتيانه بنية معتبرة في الوضوء أفتى الوالد رحمه الله تعالى بارتفاعه عنه أخذا من مفهوم قولهم إن جنابته لا ترتفع عن رأسه ويؤيده قولهم إنه يسن له الوضوء والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها ولا يلحق بالرأس فيما تقدم باطن لحية الذكر الكثيفة وعارضيه لأنه من(1/464)
مغسوله أصالة وترتفع الجنابة عنه كما أفاده ابن العماد خلافا لما يحثه أبو علي السنجي وارتضاه في المهمات ا ه شرح م ر واستشكل ذلك بعضهم بأن الجنب إن كان قصده رفع الحدث الأكبر فمقتضى قولهم إن النية بالقلب رفع جنابته(1/465)
عن كل البدن وإن كان قصده رفع الحدث الأصغر فقد وافق اللفظ القصد فلا غلط ومقتضاه عدم رفع الجنابة عن أعضاء الوضوء لعدم تعرضه في نيته للأكبر وأجيب بأنه ليس المراد بالغلط هنا ما قرره النحاة في باب البدل من سبق اللسان لشيء مع قصد غيره وإنما المراد به الجهل أي اعتقد ذلك الناوي لجهله أن تطهير الأعضاء الأربعة بنية رفع الحدث الأصغر يكفي عن الأكبر فلم يقصد ذلك المتطهر إلا الأصغر فموافقة لفظه لقصده مسلمة وقوله في الإشكال فلا غلط ممنوع لما عرفت من أن المراد بالغلط في هذا المقام الجهل وقوله فيه أي الإشكال ومقتضاه عدم رفع الجنابة إلخ ممنوع لأن في نية رفع الأصغر معتقدا كفايته عن الأكبر تعرضا له مع عذره بالجهل لاتحاد موجب الحدثين عن الأعضاء الأربعة المنوي تطهيرها ما عدا الرأس وهو تعميمها بالغسل ولاختلاف ذلك الموجب في الرأس لم يقع عنه إلا ما نواه وهو الأصغر وهذا مدرك والد م ر المذكور وفي تقريرهم لنية غير ما عليه في الحدث الأصغر غالطا ما يؤيد ذلك ا ه شيخنا ح ف وعبارة ع ش على م ر قوله صح مع الغلط إلخ قد يشكل تصوير الغلط في ذلك من الرجل فإن صورته أن ينوي غير ما عليه لظنه عليه وذلك غير ممكن في حق الرجل لأنه لا يتصور أن يظن حصول الحيض له ويمكن الجواب بأنه لا مانع من تصوره لجواز كونه خنثى اتضح بالذكورة ثم خرج دم من فرجه فظنه حيضا فنواه وقد أجنب بخروج المني من ذكره فصدق عليه أنه نوى غير ما عليه غلطا ويجوز أن يخرج من ذكر الرجل دم فيظنه لجهله حيضا فينوي رفعه مع أن جنابته بغيره قوله أي رفع حكم ذلك الظاهر أنه لا يحتاج لهذا هنا لأن الجنابة لا تطلق إلا على الأمر الاعتباري كما تقدم ولا تطلق على السبب كخروج المني وحينئذ فيصح نية رفع الجنابة بمعناها الحقيقي لها وهو الأمر الاعتباري فتأمل ثم رأيت في ح ل ما نصه قوله أي رفع حكم ذلك أي إذا نوى المغتسل رفع الحدث أو رفع الجنابة بأن قال نويت رفع الحدث أو نويت رفع(1/466)
الجنابة كان المراد من ذلك رفع حكم الحدث ورفع حكم الجنابة لا رفع نفس الحدث ولا رفع نفس الجنابة لأن الحدث هنا والجنابة محمول كل منهما عند الإطلاق على نفس الموجبات للغسل وهو لا يرتفع وإنما يرتفع حكمه فكان قول المغتسل نويت رفع الحدث أو نويت رفع الجنابة المراد منه رفع حكمه وإن لم يلاحظ هذا المعنى حتى لو أراد بالحدث أو بالجنابة نفس السبب الموجب للغسل من حيث ذاته لم يصح وإنما كان رفع الحكم هو المراد لأن القصد من الغسل رفع مانع الصلاة ونحوها أي المنع المترتب على وجود ذلك السبب الموجب للغسل فإذا نوى رفع الحدث أو رفع الجنابة فقد تعرض للقصد أي للمقصود من الغسل وهو رفع مانع الصلاة ونحوها الذي هو حكم الحدث وحكم الجنابة الذي نواه كما تقدم نظير ذلك في الوضوء ا ه قوله كصلاة بأن يقول نويت استباحة الصلاة وتقدم في باب الوضوء أنه لو قال نويت استباحة مفتقر إلى وضوء أجزأه وإن لم يخطر بباله شيء من مفرداته وكون نيته حينئذ تصدق بنية واحد مبهم مما يفتقر للوضوء لا يضر لأن ذلك متضمن لنية رفع الحدث ولا يخفى أنه يأتي نظير ذلك هنا ولا يخفى أن نظير ما تقدم في الوضوء أنه لا يجب أن ينوي شيئا من تلك الأسباب الموجبة للغسل وأنه لو نوى بعضها اكتفى به وإن نفى بعضها إلا آخر وأنه لو نوى منها غير ما عليه وإن لم يتصور وقوعه منه على ما اعتمده والد شيخنا كأن نوى الرجل الحيض وقد أجنب فإن كان عامدا لم يصح وإن كان غالطا صح لأن المراد كما علمت رفع حكم تلك الأسباب لا نفسها لأنها لا ترفع والحكم يضاف لكل منهما لأنها أسبابه وإضافته لواحد منها وإن لم يوجد منه كإضافته لكلها فذكر السبب وعدمه سيان وكان مقتضى هذا أن يصح هذا في صورة العمد إلا أنهم نظروا فيه لكونه متلاعبا وذكروا أن الحيض يرتفع بنية النفاس وعكسه مع العمد لتعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بأنه دم حيض مجتمع وتصريحهم بأن اسم النفاس من أسماء الحيض وفي كلام حج ما لم يقصد(1/467)
المعنى الشرعي كما هو ظاهر كنية الأداء بالقضاء وعكسه ا ه ح ل قوله بخلاف نية الغسل فإن قلت أي فرق بين أداء الغسل والغسل فقط لأنه إن أريد بالأداء معناه الشرعي وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لا يصح لأن الغسل لا وقت له مقدر شرعا(1/468)
وإن أريد معناه اللغوي وهو الفعل ساوى نية الغسل ويجاب بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة ا ه ع ش وفيه أنه يصدق بالمندوب ا ه شيخنا قوله أيضا بخلاف نية الغسل أي فلا تكفي ما لم يضفه إلى مفتقر إليه أو نحوه كنويت الغسل للصلاة أو لقراءة القرآن أو مس المصحف أو نحو ذلك ومثله نية الطهارة وفي نية الطهارة الواجبة ما مر في الوضوء من أنها تكفي خلافا للعلامة الخطيب ولا تصح نية نحو مس المصحف من الصبي إذا قصد حاجة تعلمه كما في الوضوء ا ه برماوي قوله لأنه قد يكون عادة أي وبه فارق الوضوء وقد يكون مندوبا فلا ينصرف للواجب إلا بالنص عليه لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة العادي كالتنظيف والندب كالعيد والوجوب كالجنابة احتاج إلى التعيين بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث فلم يحتج إلى التعيين لأنه لا يكون عادة أصلا ولا مندوبا لسبب وليست الصلاة بعد الوضوء الأول سببا للتجديد وإنما هي مجوزة له فقط لا جالبة له ولذلك لا تصح إضافته إليها فافهم ذلك فإنه مما يكتب بالتبر فضلا عن الحبر ا ه برماوي قوله كنية من به سلس بول أي فينوي الاستباحة ولا تكفيه نية رفع الحدث أو ما في معناه كالطهارة عنه أو له أو لأجله وقد تقدم ما يأتي نظيره هنا وهو أنه حيث كانت نية رفع الحدث المراد منها رفع حكمه لا فرق بين دائم الحدث وغيره إلا أن يقال المراد بحكمه حكمه العام وهذا لا يوجد لدائم الحدث وفيه هلا حمل في حقه على الحكم الخاص بقرينة الحال ثم رأيت شيخنا نقل في باب التيمم عن الكمال بن أبي شريف هذا السؤال والجواب عنه حيث قال ما لفظه فإن قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلت الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا أو غير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو(1/469)
من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام ويؤخذ من هذا أنه لو نوى به الخاص صح وهو كذلك كما أفاده الوالد ا ه وقد ذكرنا هذا في الوضوء فلا تغفل ا ه ح ل قوله وقد مر بيانها أي وهو أن نية الرفع لا تكفيه بخلاف غيرها من النيات ا ه ع ش قوله مقرونة بأوله بالرفع في خط المصنف كما أفاده الشارح ويصح نصبها على أنه صفة لمصدر محذوف عامله المصدر الملفوظ به أولا وهو نية وتقديره وأقله أن ينوي كذا نية مقرونة ا ه شرح م ر ولا يصح النصب على الحالية لأن شرط الحال أن تكون نفس صاحبها في المعنى وهي هنا غيره إذ الاقتران غير النية ا ه برماوي والظاهر أنه غير صحيح إذ المذكور هنا المشتق وهو مقرونة لا المصدر وهو الاقتران فما هنا مثل قولك جاء زيد راكبا سواء بسواء فالنصب على الحالية صحيح لا غبار عليه ا ه لكاتبه قوله أيضا مقرونة بأوله قال المصنف وينبغي أن يتفطن من يغتسل من نحو إبريق لدقيقة وهي أنه إذا طهر محل النجو بالماء غسله ناويا رفع الجنابة لأنه إن غفل عنه بعد بطل غسله وإلا فقد يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة لف خرقة على يده ا ه وهنا دقيقة أخرى وهي أنه إذا نوى كما ذكر ومس بعد النية ورفع جنابة اليد كما هو الغالب حصل بيده حدث أصغر فقط فلا بد من غسله بعد رفع حدث الوجه بنية رفع الحدث الأصغر لتعذر الاندراج حينئذ ا ه حج ا ه ع ش والمخلص له من الاحتياج لغسل اليد ثانيا أن ينوي عند هذا المحل أي محل الاستنجاء رفع الجنابة عنه فقط فلا يرتفع حدث اليد في ذلك الوقت ا ه لكاتبه قوله حتى الأظفار إلخ أي فالبشرة هنا أعم من الناقض في الوضوء ا ه برماوي قوله أيضا حتى الأظفار والشعر وعلى هذا لو غسل أصل الشعر دون أطرافه بقيت الجنابة فيه وارتفعت عن أصولها فلو حلق شعره الآن أو قص منه ما يزيد على ما يغسل صحت صلاته ولم يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع بخلاف ما لو لم يغسل الأصول أو غسلها ثم قص من الأطراف ما ينتهي لحد المغسول(1/470)
بلا زيادة فيجب عليه غسل ما ظهر بالحلق أو القصر لبقاء جنابته بعد وصول الماء إليه ا ه ع ش على م ر ثم رأيت في الرشيدي ما يخالف ذلك ونصه فلو لم يعمه أي الشعر كأن غسل بعضه بقيت جنابة الباقي فيجب غسله عن الجنابة حتى لو قطعه ولو من أسفل محل الغسل أو نتفه وجب عليه غسل ما ظهر منه بالقطع أو النتف كما نقله(1/471)
الشهاب حج في شرح العباب عن البيان وأقره ووجهه ظاهر لأنه لما بقي بعض الشعر بلا غسل كان مخاطبا برفع جنابته بالغسل والقطع ونحوه لا يكفي عنه ا ه قوله وما يظهر من صماخي الأذنين بأن يأخذ كفا من ماء ويضعها برفق على الأذن مميلا لها ليصل الماء إلى معاطفها من غير نزول للصماخ فيضربه ويتأكد ذلك في حق الصائم وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك أخذا مما مر في المبالغة وإنما سن تعهد ما ذكر لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الإسراف فيه ا ه شرح م ر وقوله مميلا لها قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه وإن أمكنت الإمالة وعليه فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه كما أفاد قولهم يتأكد من أن ذلك مكروه في حقه أو لا لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظر وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر هنا لكن ذكر بعضهم أن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس وهو ظاهر والكلام هنا في الأغسال الواجبة وينبغي أن مثلها المندوبة لاشتراكها معها في الطلب أما لو اغتسل لمجرد التبرد أو التنظف ووصل الماء بسببه إلى باطن الأذن فيحتمل أن يضر لأنه لم يتولد من مأمور به وهو قريب فليراجع ثم رأيت في كتاب الصوم في كلام الشارح بعد قول المصنف ولو سبق ماء المضمضة إلخ ما نصه بخلاف حالة المبالغة وبخلاف سبق ماء غير مشروعين كأن جعل الماء في أنفه أو فمه لا لغرض وبخلاف سبق ماء غسل التبرد والمرة الرابعة من المضمضة والاستنشاق لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل لعسره وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من(1/472)
عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكن التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها ا ه ع ش عليه قوله من صماخي الأذنين بكسر الصاد فقط كما في القاموس ا ه ع ش قوله ومن فرج المرأة عند قعودها والفرق بين هذا وداخل الفم حيث عد هذا من الظاهر وذاك من الباطن هو أن باطن الفم ليس له حالة يظهر فيها تارة ويستتر أخرى وما يظهر من فرج المرأة يظهر فيما لو جلست على قدميها ويستتر فيما لو قامت أو قعدت على غير هذه الحالة فكان كما بين الأصابع وهي من الظاهر فعد منه فوجب غسلها دائما كما بين الأصابع بخلاف داخل الفم ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله وما تحت القلفة أي لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها وهي بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة ا ه برماوي ومحل وجوب غسل ما تحت القلفة إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين ا ه ع ش على م ر قوله فعلم أي من بيان الأقل بالنية وتعميم ظاهر البدن وقوله لا تجب مضمضة واستنشاق أي لأن هذا ليس من الظاهر أي بل يسنان سنة مستقلة وإن كانا موجودين في الوضوء المسنون للغسل ولم يغن الوضوء عنهما لأن لنا قولا بوجوب كليهما كما في حج ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرحها لحج ولا يجب مضمضة واستنشاق وإن انكشف باطن الفم والأنف بقطع ساترهما وكذا باطن العين وهو ما يستتر عند انطباق الجفنين وإن انكشف بقطعهما كما في الوضوء وكان وجه نفي هذا هنا دون الوضوء قوة الخلاف هنا وعدم إغناء الوضوء عنهما لأن لنا قولا بوجوب كليهما كالوضوء ومن ثم سن رعايته بالإتيان بهما مستقلين انتهت وغرض الشارح بقوله فعلم أنه لا تجب إلخ الاعتذار عن عدم ذكر هذا هنا مع ذكر الأصل(1/473)
له وحاصل الاعتذار أن هذا معلوم وعبارة شرح م ر ولو ترك المضمضة أو الاستنشاق كره له ويستحب له أن يتدارك(1/474)
ذلك ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج في تحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء لأن تلك النية بطلت بالحدث انتهت وقوله لم يحتج في تحصيل سنة الوضوء إلى إعادته قد يشكل بأن قضية مراعاة الخلاف التي هي ملحظ السنية أن تسن الإعادة خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج ويجاب بأنه حصلت السنية من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها للاتباع فإن أراد الخروج من الخلاف سن الوضوء لمراعاته فبالوضوء الأول حصلت سنة الغسل المأمور بها للاتباع وبالوضوء ثانيا حصل الخروج من الخلاف ا ه ع ش عليه قوله ولا غسل شعر نبت في العين أو الأنف أي وإن طال وخرج عن حد الوجه كما صرح به العلامة ابن عبد الحق ا ه ق ل على المحلي قوله وكذا باطن عقده أي عقد شعر ظاهر البدن هذا هو المراد وإن أوهمت عبارته رجوع الضمير لشعر داخل العين والأنف ا ه لكاتبه قوله أيضا وكذا باطن عقده أي إن تعقد بنفسه وإن كثر ا ه حج وظاهره وإن قصر صاحبه بأن لم يتعهده بدهن ونحوه وهو ظاهر لعدم تكلفه تعهده ا ه ع ش على م ر أما إذا تعقد بفعل فاعل فإنه يعفى عن القليل منه دون الكثير ا ه برماوي قوله فتعبيري بذلك أولى من قوله وتعميم شعره وبشره أي لسلامته مما أورد على منطوقه من الظفر لأنه ليس واحدا منهما وغيره مما ذكره الشيخ مندرج في البشرة إذ هي ظاهر الجلد حسا أو شرعا ا ه شوبري قوله وأكمله أي الغسل من حيث هو واجبا كان أو مندوبا ا ه برماوي تنبيه من السنن هنا التسمية قال في الإيعاب وظاهر كلام المجموع أن يقتصر هنا على بسم الله لكن في الجواهر والأولى أن يضيف إليها الرحمن الرحيم لا على قصد القراءة ا ه وعبارة المجموع فإن أراد الرجل الغسل من الجنابة سمى الله تعالى وصفة التسمية كما تقدم في الوضوء فإن زاد الرحمن الرحيم(1/475)
جاز ولا يقصد بها القراءة انتهت وعبارته في الوضوء فإن زاد الرحمن الرحيم جاز ولا يقصد بها القراءة انتهت ثم قال واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال بسم الله فقط حصل أفضلية التسمية بلا خلاف ا ه فتأمله ا ه شوبري قوله إزالة قذر المراد أنه يغسل القذر قبل غسل محله عن الحدث بأن يقدمه على الغسل ا ه برماوي ويندب أن لا يغتسل إلا بعد أن يبول ا ه ق ل على المحلي قوله استظهارا أي طلبا لظهور وصول الماء إلى جميع البدن ا ه شيخنا قوله فتكفي غسلة لنجس وحدث محل ذلك إذا كانت النجاسة حكمية أو عينية وزالت أوصافها بتلك المرة هذا محل خلاف الشيخين وإلا فإن كانت عينية ولم تزل أوصافها وجب لصحة الغسل تقديم إزالتها عليه باتفاقهما ا ه شيخنا ح ف ولا فرق بين النجاسة الحكمية والعينية وما وقع في كلام المصنف من فرض ذلك في النجاسة الحكمية مثال لا قيد وقيد السبكي المسألة بما إذا لم تحل بين الماء والعضو سواء كثر الماء أو قل أو أزالها بمجرد ملاقاته لها وإلا لم يكف قطعا ولا بد من تقييدها بغير المغلظة أيضا فغسلها بدون تتريب أو به قبل استكمال السبع لا يرفع الحدث ولا ينافي ما تقرر هنا ما سيأتي في الجنائز من اشتراطه إزالة النجاسة قبل غسل الميت لأن ترك الاستدراك عليه ثم للعلم به مما هنا انتهت وقوله أو به قبل استكمال السبع وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة فأجاب م ر بعدم صحتها قبلها إذ الحدث إنما يرتفع بالسابعة فلا بد من قرن النية بها وعندي إنها تصح قبلها حتى مع الأولى لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت النية بأول الغسل الواقع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل ا ه ع ش عليه قوله لأن موجبهما واحد بفتح الجيم يعني أن الغسل الذي أوجبه الحدث والخبث واحد ا ه ع ش قوله ثم وضوء أي ولو كان الغسل مسنونا خلافا لمن خصه بالواجب كالمحاملي ويندب كونه قبل الغسل ثم في(1/476)
أثنائه وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث وإلا نوى له نية معتبرة(1/477)
فلو أحدث بعد الوضوء وقبل الغسل لا تندب إعادته عند العلامة الرملي وقال العلامة ابن حجر تندب إعادته قال شيخنا وهو الأوجه ا ه برماوي وعبارة ع ش فإن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر نوى به سنة الغسل وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر وفائدة بقاء الوضوء مع الحدث الأكبر صحة الصلاة بعد رفع الحدث الأكبر بنيته وحده من غير خلاف انتهت وإنما قلنا بالأصح من اندراجه في الغسل خروجا من خلاف من أوجبه وهو القائل بعدم الاندراج فلا يحصل الخروج من الخلاف إلا بنية رفع الحدث وإن أخره عن الغسل وكلام النووي كالصريح في هذا ا ه سم في شرح الغاية والحاصل أنه إن أراد الوضوء للغسل فتارة يكون عليه حدث أصغر وتارة لا فإذا كان عليه حدث أصغر فإما أن يتوضأ قبل الغسل أو بعده فإن توضأ قبل الغسل فلا بد لصحة الوضوء من نية من نياته المتقدمة وإن توضأ بعد الغسل فإن أراد الخروج من خلاف من أوجبه فكذلك لا بد من نية معتبرة وإن لم يرد الخروج من الخلاف فيكفيه نية سنة الغسل وأما إذا لم يكن عليه حدث أصغر فإن توضأ قبل الغسل تعين أن ينوي بالوضوء سنة الغسل وإن توضأ بعده فيجري فيه ما تقدم من إرادة الخروج من الخلاف وعدمها ا ه شيخنا ح ف لكن قوله فيجري فيه ما تقدم إلخ غير ظاهر لأن الخلاف المتقدم فيما إذا كان عليه الحدث الأصغر لا يتأتى هنا لأن القائل بوجوب الوضوء عليه سببه عنده عدم الاندراج ولا يتأتى هذا في هذا الشق كما لا يخفى تأمل قوله أيضا ثم وضوء لو أحدث بعد فراغه منه أو في أثنائه هل يحتاج إلى إعادة الوضوء في الأولى أو غسل ما غسل في الثانية لتحصل له السنة أم لا أجاب شيخنا الرملي لا يحتاج في تحصيل سنة الغسل إلى إعادته فيما إذا أحدث بعده ويحتاج إلى استئنافه لتحصيلها فيما إذا أحدث في أثنائه ا ه بحروفه فتاوى وأجاب في محل آخر بمثل ذلك وقوله فيما إذا أحدث بعده أي وإن احتاج إليه للخروج من الخلاف تأمل ومثل غسل الجنابة في طلب الوضوء وسائر السنن(1/478)
الأغسال المسنونة والغسل الواجب لتمكين الحليل من الكافرة وغسل الحائض لنحو الإحرام فليحرر فرع لو توضأ للأكل أو الشرب مثلا ثم أراد الغسل في الحال فهل يسن الوضوء للغسل أو يكتفي بوضوء نحو الأكل كما لو اغتسل للإحرام من مكان قريب من مكة فإنه يكتفي به عن غسل دخولها لحصول المقصود به فيه نظر ولا يبعد الثاني ا ه م ر أعني الاكتفاء فرع هل يسن الوضوء لكل أكل وشرب مثلا أو للمرة الأولى فقط فيه نظر قال الشيخ في حواشي شرح البهجة قد تعرض لنقل المسألة في هامش العباب فراجع الحاشية ا ه شوبري قوله ثم تعهد معاطفه أي بعد الوضوء والأفضل تقديم أعضاء الوضوء وأعلى بدنه على أسفله والشق الأيمن من رأسه على الأيسر ا ه برماوي قوله كإبط بكسر الهمزة والموحدة وبسكونها وهو يذكر ويؤنث وتأبط الشيء وضعه تحت إبطه ا ه برماوي وفي المصباح الإبط ما تحت الجناح ويذكر ويؤنث فيقال هو الإبط وهي الإبط ومن كلامهم ورفع السوط حتى برقت إبطه والجمع آباط مثل حمل وأحمال ويزعم بعض المتأخرين أن كسر الباء لغة وهو غير ثبت وتأبط الشيء جعله تحت إبطه ا ه قوله وغضون بطن أي وداخل سرة وبين البين وتحت أظفار وركبتين وداخل أذنين وموق عين وكذا المقبل من الأنف ا ه برماوي وفي المصباح الغضون مكاسر الجلد ومكاسر كل شيء غضون أيضا الواحد غضن مثل أسد وأسود وفلس وفلوس قوله فيشرب بضم المثناة التحتية وفتح الشين المعجمة وكسر الراء المشددة ا ه برماوي قوله ثم إفاضته على الشق الأيمن ويقدم مقدمه على مؤخره وكذا الأيسر ا ه برماوي وفارق غسل الميت حيث لا ينتقل إلى المؤخر إلا بعد الفراغ من المقدم لسهولة ذلك على الحي هنا بخلافه ثم لما يلزم فيه من تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر فقول الإسنوي باستوائهما مردود وعلى الفرق لو فعل هنا ما يأتي ثم كان آتيا بأصل السنة فيما يظهر لكن بالنسبة لمقدم شقه الأيمن دون مؤخره لتأخره عن مقدم الأيسر وهو مكروه وظاهر كلامه(1/479)
أنه لا تسن البداءة في الرأس بالأيمن وبه صرح ابن عبد السلام واعتمده(1/480)
الزركشي وهو ظاهر إن كان ما يفيضه يكفي كل رأسه وإلا بدأ بالأيمن كما يبدأ به الأقطع وفاعل التخليل ا ه شرح م ر وقوله من تكرير تقليب الميت أي مرتين لأن الغاسل يقلبه أولا على شقه الأيسر فيغسل الأيمن من خلف ثم يرده على ظهره فهاتان مرتان قبل الشروع في الأيسر وفي غسل الأيسر مرتان كهاتين فيكون تقليبه أربع مرات بخلاف ما لو غسل المقدم أيمن وأيسر أو لا فإنه يقلبه مرتين أولا على الأيسر ليغسل الأيمن من خلف ثم على الأيمن فيغسل الأيسر من خلف فظهر الفرق بين الكيفيتين وظهر رد الشارح على الإسنوي قوله ودلك أي دعك وتمريس قال في القاموس دلكه مرسه ودعكه وذلك غيره إذا مرسه وتقدم كيفية ذلك في باب الوضوء ا ه برماوي قوله لما وصلت إليه يده هذه إحدى طريقتين في مذهب المالكية فلا تجب عليه استعانة في غير ما وصلت إليه يده بخرقة ونحوها وهي التي نقلها ابن حبيب عن سحنون وهي المعتمدة عندهم فكلام الشارح صحيح ومن اعترض عليه نظر للحقيقة الأخرى التي مشى عليها خليل وهي غير معتمدة عندهم ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله وخروجا من خلاف من أوجبه يؤخذ من العلة أن ما لم تصل إليه يده يتوصل إلى دلكه بيد غيره مثلا إذ المخالف يوجب ذلك ا ه حج انتهت وحاصل تحرير كيفية الدلك في الغسل والوضوء وتحرير الخلاف فيها عند المالكية يؤخذ من عبارة الرسالة مع شرحها للنفراوي الكبير ونصها ويجب عليه بعد إفاضة الماء على جسده أن يتدلك مع القدرة بيديه أو ببعض أعضائه سواهما ولو بخرقة ويكون الدلك مقارنا للصب أو بإثر صب الماء على العضو المدلوك وهكذا يفعل حتى يعم جسده بالماء والدلك ولو تحقق وصول الماء إلى البشرة لأنه واجب لنفسه لأن صب الماء بدون الدلك لا يسمى غسلا عند مالك مع التمكن منه وإنما يسمى انغماسا وعلم من كلام المصنف أنه لا يشترط مقارنته للصب وإنما يشترط حصوله مع بقاء الماء على العضو لأنه لو انفصل الماء عن العضو لصار مسحا وأما العاجز عن الدلك(1/481)
بنفسه فإنه يجب عليه استنابة غيره فيما يصح له مباشرته لا في دلك ما بين السرة والركبة إلا أن يكون زوجة أو أمة فإن لم يقدر على الاستنابة سقط وعمم جسده بالماء وإن استناب غيره مع قدرته عليه لم يصح قال ابن رشد والدلك لا يصح بالتوكيل إلا لذي آفة أو عليل وما ذكرناه من وجوب الاستنابة على العاجز ولا يسقط إلا عند التعذر هو مذهب سحنون ومشى عليه العلامة خليل واستظهره في توضيحه ومقابله لابن حبيب وصوبه ابن رشد أنه لا تجب الاستنابة قال المواق قال ابن عرفة ما عجز عنه ساقط قال ابن رشد وقول ابن حبيب أشبه بيسر الدين فيوالي صب الماء ويجزئه ا ه قوله وولاء وكذا التسمية والذكر عقبه والاستقبال ويأتي هنا ما تقدم في الوضوء من ترك النفض وترك التنشيف والاستعانة في صب الماء وترك التكلم لغير عذر ا ه ح ل قوله غير محدة بضم الميم وكسر الحاء المهملة من الإحداد وهو ترك الزينة والامتناع منها بكرا كانت أو ثيبا ولو خلية أو عجوزا ا ه برماوي ومثل المحدة الصائمة والمحرمة فلا يستعملان شيئا على المعتمد فقوله ويحتمل إلحاق المحرمة إلخ ضعيف ا ه شيخنا ح ف قوله إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما ا ه شيخنا وقوله نحو حيض أشار به إلى أن المعتبر وجود الدم ولو دم فساد خلافا لما وقع في بعض نسخ شرح العلامة الرملي فمن لا دم لها لا تتبع شيئا ا ه برماوي قوله مسكا بكسر الميم وسكون السين المهملة على الأشهر وقيل بفتح الميم الطيب المعروف وهو معرب مشك بالشين المعجمة ا ه برماوي قوله فإن لم تجد مسكا أي أو وجدته ولم ترده ا ه برماوي قوله فالماء أي ماء الغسل كاف أي في دفع الكراهة المترتب عليها اللوم في ترك هذه السنة أي أو ماء آخر في حصول السنة والمراد بكفايته الغسل الشرعي لا إدخال الماء في الفرج بدل الطيب ويسن أن تقدم على الماء بعد الطين نوى الزبيب ثم نوى التمر ثم مطلق النوى ثم ما له ريح طيب ثم الملح ثم الماء فإن تركت ذلك كره ولا يندب(1/482)
لها تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية بدنها ا ه برماوي قوله من قسط بضم القاف(1/483)
وسكون السين المهملة وقد تبدل القاف كافا والطاء تاء شيء من عقاقير البحر معروف والقسط الهندي هو عود البخور المعروف ا ه برماوي وشوبري قوله أو أظفار بفتح الهمزة وسكون الظاء شيء من الطيب أسود مغلق من أصله على شكل ظفر الإنسان يجعل في الدغتة ولا واحد له من لفظه ا ه برماوي قوله ويحتمل إلحاق المحرمة بها ضعيف قال في شرح البهجة ويحتمل منعها من أنواع الطيب مطلقا لقصر زمن الإحرام غالبا وهو الأوجه ا ه م ر ا ه ع ش قوله وأن لا ينقص بفتح أوله وضم ثالثه يستعمل لازما ومتعديا فقوله ماء وضوء فاعل على الأول ومفعول على الثاني ا ه شوبري ويجوز أيضا ضم الياء مع كسر القاف مشددة وهو متعديا لا غير ا ه ع ش على م ر ولا يجوز فيه ضم الياء وكسر القاف مخففة ا ه شيخنا وظاهر كلامه أن المستحب عدم النقص لا الاقتصار على المد والصاع وعبر آخرون بأنه يندب المد والصاع ا ه وقضيته أنه يندب الاقتصار عليهما قال الخطيب وهذا هو الظاهر لأن الرفق محبوب ا ه س ل قوله في معتدل الخلقة أما غيره فيعتبر بالنسبة إلى جسده {صلى الله عليه وسلم} زيادة ونقصا ا ه برماوي وفي القسطلاني على البخاري ثبت أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد فالسنة أن لا ينقص ماء الوضوء عن المد والغسل عن الصاع نعم يختلف باختلاف الأشخاص فضئيل الخلقة يستحب له أن يستعمل من الماء قدرا يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسد الرسول {صلى الله عليه وسلم} ومتفاحشها في الطول والعرض وعظم البطن وغيرها يستحب أن لا ينقص عن مقدار يكون بالنسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدنه {صلى الله عليه وسلم} وجاء في رواية أنه توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد وجاء أيضا أنه توضأ بإناء يسع رطلين وجاء أيضا عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي {صلى الله عليه وسلم} من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد وجاء في رواية أنه كان يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك وهو إناء يسع المد وفي رواية كان يغتسل من قدح يسع ستة عشر رطلا وهي ثلاثة آصع والجمع بين هذه الروايات كما نقله النووي عن(1/484)
الأستاذ الأعظم والعارف الأفخم الأكرم الشافعي رضي الله تعالى عنه أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله وهو يدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه بل القلة والكثرة باعتبار الأشخاص والأحوال كما مر ا ه قوله رطل وثلث بغدادي وهو بالمصري رطل تقريبا ا ه ع ش على م ر قوله ولا يسن تجديده أي بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع ا ه ع ش على م ر ومثله التيمم ووضوء دائم الحدث على ما قاله الغزي أنه الأشبه ا ه شوبري ومثله ع ش قوله فيسن تجديده أي لأنه كان واجبا لكل صلاة فلما نسخ وجوبه بقي أصل طلبه ا ه برماوي قوله أيضا فيسن تجديده ولو لم يجد إلا بعض ماء لا يكفيه استعمله كما هو ظاهر وذكره الإسنوي في طراز المحافل ويتيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله كما وافق عليه شيخنا ا ه شوبري قوله صلى به أي ولو سنة الوضوء وفي كلام الأستاذ أبي الحسن البكري غير سنة الوضوء فيما يظهر أي لئلا يلزم التسلسل إلا إذا قلنا لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر حديث بلال ا ه ح ل قوله صلاة ما أي ولو ركعة إن اقتصر عليها وكذا صلاة جنازة وتحية مسجد لا نحو سجدة تلاوة أو شكر لعدم كون كل منهما صلاة ولا طواف وإن كان ملحقا بالصلاة فإن جدده قبل أن يصلي به كره تنزيها وصح وقال العلامة الخطيب حرم وعند العلامة حج إن قصد به عبادة مستقلة حرم وإلا فلا ونقل عن العلامة ز ي أيضا نعم لو عارضه فضيلة أول الوقت قدمت عليه لأنها أولى منه ويستحب تجديد الوضوء لماسح الخف وفي الوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها وأما التيمم نفسه فلا يسن تجديده ولو مكملا للوضوء ا ه برماوي وقوله وفي الوضوء المكمل بالتيمم إلخ أي فيعيد الغسل دون التيمم قال حج وفي كون الإتيان ببعض الطهارة غير مشروع إنما هو مع إمكان فعل بعضها الآخر ا ه ح ل فرع(1/485)
كثير من الطلبة تخيل إشكالا يتعلق بالوضوء المجدد لأنه حيث صلى بالأول طلب له التجديد فيلزم التسلسل وأقول لزوم التسلسل ممنوع وتخيله غفلة لأنه إنما يطلب التجديد إذا صلى بالأول وأراد صلاة أخرى مع بقاء الوضوء الأول وإرادة الصلاة الأخرى وبقاء الوضوء الأول كل منهما غير لازم لجواز أن لا يريد وأن لا يبقى وضوءه فأين لزوم التسلسل فاعرفه ووقع السؤال في الدرس عما لو صلى وأراد التجديد فحصل له جنابة فاغتسل لها هل يدخل الوضوء المجدد لأنه لما أراده صار مطلوبا أم لا وأقول قياس اندراج حدثه الأصغر في الجنابة حصوله هنا فليتأمل ويندب للجنب رجلا كان أو امرأة وللحائض بعد انقطاع حيضها الوضوء لنوم أو أكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك تقليلا للحدث وهذا الوضوء لا تبطله نواقض الوضوء كالبول ونحوه وإنما يبطله جماع آخر ولهذا يلغز فيقال لنا وضوء لا تبطله الأحداث وهو هذا قال في الإحياء وينبغي للإنسان أن لا يزيل شيئا من شعره أو يقص أظافره أو يحلق رأسه أو عانته أو يخرج دما أو يبين جزءا من نفسه وهو جنب لأن جميع أجزائه ترد إليه في الآخرة ويبعث عليها فتعود بصفة الجنابة ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها قال شيخنا وفي عود نحو الدم نظر وكذا غيره لأن العائد له يوم القيامة إنما هو الأجزاء التي مات عليها لا نقص نحو عضو مثلا فراجعه ا ه برماوي وقوله ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها وفائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه الموت ا ه ع ش على م ر قوله ومن اغتسل لفرض ونفل إلخ أما إذا اغتسل لنفلين كجمعة وعيد فإن نواهما فظاهر أو أحدهما حصل الآخر قيل من جهة الثواب وسقوط الطلب وقيل من جهة السقوط فقط ومحل ذلك ما لم ينفه فإن نفاه لم يحصل أصلا وأما إذا اغتسل لفرضين فإن كانا واجبين بأصل الشرع كجنابة وحيض حصلا سواء نواهما أو أحدهما وسكت عن الآخر أو نفاه وأما إذا(1/486)
كانا واجبين لا بأصل الشرع كنذرين أو نذر واجب بأصل الشرع كجنابة وغسل جمعة منذور ولم يحصل له إلا ما نواه ا ه شيخنا ح ف وعبارة ح ل قوله ومن اغتسل لفرض ونفل إلخ ولو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها المنوية وقياسا على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال واجبة ونوى أحدها لأن مبنى الطهارة على التداخل انتهت قوله كجنابة وجمعة أي كغسل جنابة وغسل جمعة وإلا فنفس الجنابة ليست فرضا ونفس الجمعة ليست نفلا ا ه عشماوي قوله أو لأحدهما حصل فقط قال حج وأفهم المتن عدم صحة الواجب بنية النفل وكذا عكسه لكن يظهر أن محله إن تعمد وإلا فينبغي حصول السنة بذلك لعذره وأنه لو اغتسل لأحد واجبين أو أحد نفلين فأكثر بنيته فقط حصل الآخر وهو كذلك لما مر من أن الطهارة مبنية على التداخل وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه كما في التحية ا ه وقوله وإلا فينبغي حصول السنة بذلك فعلى هذا لو نوى يوم الجمعة رفع الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة ا ه سم وقوله وأنه لو اغتسل لأحد الواجبين إلخ قال الشيخ هذا ظاهر في واجبين عن حدث إما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه عند م ر أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس من جنس ما عن الحدث بل لو كانا عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل ا ه سم فرع ولو تعذر عليه غسل مسنون وأراد أن يتيمم عنه وعن حدث تيمما واحدا هل يجوز التشريك ويحصلان حرر ذلك ثم رأيت المسألة في الروض وشرحه في باب الإحرام من كتاب الحج وهي الحصول بتيمم واحد مع كلام طويل ينبغي الوقوف عليه ا ه شوبري قوله إشغال البقعة إلخ التعبير به لغة قليلة فكان الأولى أن يقول شغل وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها مع ضم الشين فيهما وشغل بفتح الشين وسكون(1/487)
الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا يقال أشغله لأنها لغة رديئة ا ه ع ش على م ر لكن في القاموس وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة ا ه قوله ولو مرتبا لعل الأولى أن يقول ولو معا لأن المعية هي التي أخل بها الأصل فالأولى أن يغيي بها تأمل ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه أي أجنب ثم أحدث كفى الغسل على المذهب والله أعلم نوى الوضوء معه أو لم ينوه غسل الأعضاء مرتبة أم لا لأنهما طهارتان فتداخلتا وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى والوجه الثاني لا يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء بل لا بد من الوضوء معه والثالث إن نوى مع الغسل الوضوء كفى وإلا فلا وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغر ولو وجد الحدثان معا فهو كما لو تقدم الأصغر انتهت قوله كفاه غسل مثل الغسل بدله وهو التيمم ا ه شوبري قوله لاندراج الوضوء أي لاندراج موجبه فيه أي الغسل أي في موجبه ا ه عشماوي خاتمة يباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم نظره وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها أو في غير وقت الاغتسال ونهيهم الغير عن كشف عورته وإن ظنوا أنه لا ينتهي فقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه ذكر ذلك القرطبي في تفسير قوله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وروى النسائي والحاكم عن جابر رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر وأما النساء فيكره لهن ذلك بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي وحسنه والخناثي كالنساء ويجب أن لا يزيد في الماء على قدر الحاجة أو العادة وآدابه كثيرة منها أن يقصد بدخوله التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعم وأن(1/488)
يسلم الأجرة قبل دخوله وأن يسمي لدخوله ثم يتعوذ كما في دخول الخلاء وذلك عند الباب الذي يدخل منه للمسلخ لأن الكل مأوى الشياطين وأن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا وأن يتذكر بحرارته نار جهنم لشبهه بها وأن لا يدخله إذا رأى فيه عريانا وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر الكلام فيه لما قيل إنه يورث الجنون أو الوسوسة وأن يدخله وقت الخلوة أو يتكلف إخلاءه إن قدر عليه وإن لم يكن فيه إلا أهل الدين والصلاح لأن النظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلة الحياء وأن يستغفر الله تعالى قبل الخروج وصيغة الاستغفار المشهورة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ومعها غيرها من كل ما يفيد طلب المغفرة نحو اللهم اغفر لي وقياس ما مر في الخلاء من أنه يقول عند خروجه غفرانك الحمد لله إلخ أن يكون هنا كذلك لأنه كان مشغولا عن الذكر بالتنظيف فيعد به معرضا كما عد باشتغاله بتفريغ نفسه في الخلاء كذلك ويسن أن يصلي ركعتين بعد خروجه منه في غير مسلخه وينوي بهما سنة الخروج من الحمام أو يطلق ويكره دخوله قبل المغرب وبين العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين ويكره أيضا دخوله لصائم وصب الماء البارد على الرأس والشرب عند الخروج منه من حيث الطب ولا بأس بدلك غيره له إلا عورة أو مظنة شهوة ولا بأس بقول داخله لمن فيه عافاك الله أو نعيما أو بمنى أو حمام العمرة أو نحو ذلك ولا بأس بالمصافحة لكنها ليست مطلوبة فلا لوم على تركها ويسن لمن يخالط الناس التنظف بالسواك وإزالة الشعر والأوساخ والروائح الكريهة ويندب حسن الأدب معهم وملاطفتهم وغير ذلك ا ه برماوي و ع ش على م ر وهي موجب أي سبب وإزالتها مقصد فهو المقصد الثالث والواجب فيها في غير نحو الكلب مرة واحدة كما يأتي فما قيل غسلها كان سبع مرات ثم نسخ غير مستقيم وإن قال به الإمام أحمد لعدم ورود ما يدل عليه(1/489)
من نقل معتبر في حديث أو أثر فراجعه وإزالتها واجبة عند إرادة استعمال ما هي فيه وعند التضمخ بها عبثا وعند تنجيسه ملك غيره وعند ضيق الوقت وعن الميت إذا خرجت منه ومن المسجد والنجاسة في الأصل مصدر نجس ينجس كعلم يعلم أو حسن وقدمت على التيمم لأن إزالتها شرط في صحته بخلاف الوضوء والغسل ولو لصاحب الضرورة فيهما وتقدم اشتراط تقدم استنجائه عند شيخنا وتقدم ما فيه وهي كما مر أول الكتاب إما حكمية بأن جاوزت محلها كالجنابة وإما عينية بأن لم تجاوزه وهذه تطلق على الأعيان النجسة وعلى الوصف القائم بمحلها وإطلاقها على الأعيان مجاز مشهور أو حقيقة عرفية ويقال لها باعتبارها لغة كل مستقذر وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وإسناد المنع إليها صحيح بدليل ما لو حملها أو باعتبار محلها والمراد الاستقذار الشرعي لا بمعنى عدم قبول النفس ليصح الاستدلال على نجاسة الميتة بعدم استقذارها في التعريف المشهور وهو كل عين حرم إلخ ويقال لها باعتبار الوصف وصف يقوم بالمحل يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص ويقال لها مع وجود طعم أو لون أو ريح نجاسة عينية ومع عدمها حكمية من باب المشاكلة وقد تعرف الأعيان بالعد وهو أولى فيما قلت أفراده ولذلك سلكه المصنف بقوله هي مسكر مائع وكلب إلخ وقد ضبطها البلقيني رحمه الله بقوله الأعيان جماد وحيوان والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان فالجماد كله طاهر إلا المسكر والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما وأصل الحيوان كالمني والعلقة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة وجزء الحيوان كميتته كذلك والمنفصل عن الحيوان إما يرشح رشحا كالعرق وله حكم حيوانه وإما له استحالة في الباطن كالبول فهو نجس إلا ما استثنى ا ه ق ل على المحلي قال الرحماني إزالة النجاسة بالماء من خصائصنا قال تعالى ولا تحمل علينا إصرا أي أمرا يثقل علينا حمله يأصر صاحبه أي يحبسه في مكانه يريد التكاليف(1/490)
الشاقة على بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخراج ريع المال في الزكاة وقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة في اليوم والليلة ا ه وقوله وقطع موضع النجاسة هل المراد ولو من البدن أو المراد من غيره فقط ورأيت بخط بعض الفضلاء أن المراد قطع ذلك من الفروة والخف لا من البدن فليراجع ثم رأيت الرحماني أعاد الكلام على المسألة فقال وإزالتها بالماء من خصائصنا وغيرنا كان يقطع محل النجاسة أي من غير الحيوان وما في بعض العبارات من قطع جلودهم يحمل على جلد الفروة التي على أحدهم قلت ولعله خاص بغير محل النجو منهم أو ليس بخاص كما أن قبول توبتهم بقتلهم وله تعالى تكليف العبد بما لا يطيق ا ه بالحرف ثم أعادها في فصل الاستنجاء فقال ما نصه قلت وتقدم أن قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا أنه كان يجب على من قبلنا قطع محل النجاسة فالظاهر حمله على البدن والثوب دون الحيوانات لأنه تعذيب لغير مكلف أو على غير الضروري كتنجس المخرجين بالخارج منهما ا ه قوله في النجاسة أي بمعنى الأعيان والضمير في إزالتها يرجع لها بمعنى الوصف ففيه استخدام ا ه ح ل قيل وكان ينبغي تأخيرها عن التيمم لأنه بدل عما قبلها لا عنها أو تقديمها عقب المياه وقد يجاب بأن لهذا الصنيع وجها أيضا وهو أن إزالتها لما كانت ليست شرطا للوضوء والغسل على ما مر وكان لا بد في بعضها من تراب التيمم كانت آخذة طرفا مما قبلها وطرفا مما بعدها فتوسطت بينهما إشارة لذلك ا ه حج وكتب عليه سم قد يجاب أيضا بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لا يشترط في صحتهما تقديم إزالتها بل تكفي مقارنة إزالتها لهما وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه يشترط في صحته تقديم إزالتها فليتأمل فإنه في غاية الحسن ا ه ع ش على م ر قوله لغة ما يستقذر أي ولو طاهرا كالبصاق والمخاط والمني ويقال أنها لغة الشيء البعيد وعرفها ابن عرفة المالكي بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه أو عليه ا(1/491)
ه برماوي قوله وشرعا بالحد مستقذر إلخ لقائل أن يقول اعتبار الاستقذار فيها يناقض اعتبار(1/492)
عدمه في الحد المذكور في شرح الروض كغيره بقوله كل عين حرم تناولها إلى أن قال لا لحرمتها ولا لاستقذارها إلخ ونفيه في قولهم في الاستدلال على نجاسة الميتة كما في شرح الروض كغيره لحرمة تناولها قال تعالى حرمت عليكم الميتة وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته فليتأمل ا ه سم على حج ثم أجاب بأن المراد أن النجاسة مستقذرة إلا أن حرمتها ليست لاستقذارها ا ه أي وترتب منع الصلاة على الاستقذار غير ترتب الحرمة عليه فلا تنافي بين القضيتين ا ه رشيدي وحاصل هذا الجواب أن الشيء قد تكون حرمته لاستقذاره وقد تكون لغيره وإن اشتمل على الاستقذار فمثل الميتة فيها جهتان الاستقذار ونهى الشارع عن تناولها فهي قد حرمت للضرر الناظر إليه الشارع وإن اشتملت على الاستقذار إلا أنه غير منظور إليه في التحريم وبه زال الإشكال بين التعريفين ا ه برماوي وفي الرشيدي ما نصه واعلم أن قضية التعريف الأول أن النجاسة كلها مستقذرة ولك منعه في الكلب الحي ولهذا يألفه من لا يعتقد نجاسته فلا فرق بينه وبين نحو الذئب ولا يقال المراد استقذارها شرعا إذ يلزم عليه الدور انتهى قوله مستقذر يمنع صحة الصلاة إلخ وما اعترض به ابن النقيب وغيره الحد بأنه حد للنجس لا للنجاسة خلافا لما قاله النووي لأن حقيقتها تحريم ملابسة المستقذرات فهي حكم شرعي فكيف تفسر بالأعيان رد بأن النجاسة تطلق على كل من الأعيان وعلى الحكم الشرعي فحدها بالأعيان صريح في أن النووي لم يرد بها معناها الثاني بل الأول وهي حقيقة فيه أو مجاز مشهور على أن أهل اللغة قالوا إن النجاسة والنجس بمعنى واحد وعرفها المتولي بأنها كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فخرج بالإطلاق ما يباح قليله كبعض النباتات السمية الاختيار حالة الضرورة فيباح فيها تناول الميتة وسهولة التمييز نحو دود الفاكهة(1/493)
فيباح تناوله معها وإن سهل تمييزه في بعض الأحيان خلافا لبعض المتأخرين نظرا إلى أن شأنه عسر التمييز ولا يتنجس فمه ولا يجب عليه غسله وهذا القيد والذي قبله للإدخال لا للإخراج كما أوضحت ذلك في شرح العباب ولا حاجة لزيادة إمكان التناول ليخرج به الأشياء الصلبة كالحجر لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بحل ولا تحريم وإلا لزم التكليف بالمحال وبلا لحرمتها لحم الآدمي فإنه وإن حرم تناوله مطلقا في حالة الاختيار إلخ لكن لا لنجاسته بل لحرمته ولا يرد عليه لحم الحربي فإنه يحرم تناوله مع عدم احترامه إذ الحرمة تنشأ من ملاحظة الأوصاف الذاتية أو العرضية ومعلوم أن الأولى لازمة للجنس من حيث هو لأن الأوصاف الذاتية لا تختلف والثانية تختلف باختلاف تلك الأوصاف المختلفة باختلاف أفراد الجنس وحينئذ فالآدمي ثبتت له الحرمة من حيث ذاته تارة ومن حيث وصفه أخرى فالحرمة الثابتة له من حيث ذاته تقتضي الطهارة لأنها وصف ذاتي أيضا فلا تختلف باختلاف الأفراد والثانية له من حيث وصفه تقتضي احترامه وتوقيره بحسب ما يليق بحاله ولا شك أن الحربي تثبت له الحرمة الأولى فكان طاهرا حيا وميتا حتى يمتنع استعمال جزء منه في الاستنجاء خلافا لبعض المتأخرين ولم تثبت له الحرمة الثانية فلم يحترم ولم يعظم فلهذا جاز إغراء الكلاب على جيفته وحينئذ فلا إشكال في كلامهم وأن ذلك لا يرد على الحد لأن طهارته لحرمته الذاتية كغيره وإن كان غير محترم باعتبار وصفه وبلا لاستقذارها ما حرم تناوله لا لما تقدم بل لاستقذاره كمخاط ومني وغيرهما من المستقذرات بناء على حرمة أكلها وهو الأصح وبلا لضررها في بدن أو عقل ما ضر العقل كالأفيون والزعفران أو البدن كالسميات والتراب وسائر أجزاء الأرض ا ه شرح م ر وقوله كمخاط ومني إلخ أي ولو منه كأن مخط أو بصق ثم أراد تناوله ومحله حيث لم تكن في معدتها كالريق في الفم فإنه يجوز وكذلك المخاط ثم ما ذكر شامل لما لو أراد التبرك ببصاق من(1/494)
يعتقد صلاحه فتناوله لنفسه أو لبعض الأطفال كأن أمر الولي بالبصق في فمه أو فم ولده فيحرم على الولي البصق في فمه ويحرم على الولي التمكين من البصق في فم الطفل فليراجع وظاهره أيضا وإن استهلك بغيره كأن اختلط بماء ولم يحصل به تقذير له وينبغي أن لا يكون مرادا فيهما لقصد(1/495)
التبرك في الأول ولاستهلاله في الثاني وقوله وسائر أجزاء الأرض أي وإن كان قليلا لكن بالنسبة لمن ضره ذلك كما صرح به في الأطعمة وعبارته ثم ولا يحرم من الطاهر إلا نحو تراب وحجر ومنه مدر وطفل لمن يضره وعلى ذلك يحمل إطلاق جميع حرمته ا ه ع ش عليه قوله يمنع صحة الصلاة إن قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الحكم في التعريف يؤدي إلى الدور لأن تصور النجاسة متوقف على هذا الحكم أعني كونه يمنع من صحة الصلاة من حيث إنه جزء من تعريفها وهذا الحكم متوقف عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولا يقال إنه رسم لأن الشارح قال وبالحد إلخ إلا أن يقال المراد بالحد ما قابل العد فيشمل الرسم ا ه قوله مسكر أي صالح للإسكار ولو بانضمامه لغيره فدخلت القطرة من المسكر أو يقال مسكر أي ولو باعتبار نوعه ا ه سم على حج قوله كخمر بفتح الخاء المعجمة وسكون الميم وهي مؤنثة وإن لم تلحقها التاء يقال شربت الخمر بغير تاء وشربت الخمرة بالتاء وسميت بذلك لأنها تخامر العقل أي تخالطه أو لأنها تخمره وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت والمراد بها حقيقتها وهي المتخذة من عصير العنب وإن كانت بباطن حبات العنقود كأن تخمرت فيه أو محترمة بأن عصرت لا بقصد الخمرية ولو مثلثة وهي التي أغليت على النار حتى ذهب ثلثاها لأن بعض الحنفية يقول طهرتها النار وألحق بها غيرها من سائر المسكرات قياسا عليها لوجود الإسكار المسبب عن ذلك في كل منهما ولا يشكل على الاستدلال بالآية عطفه على الخمر ما ليس نجسا اتفاقا لأنه استعمل النجس في معنييه وهو جائز عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إذ الثلاثة المقرونة معها معارضة بالإجماع فبقيت هي والكاف في قوله كخمر للتمثيل فيدخل النبيذ ا ه برماوي قوله كبنج بفتح الباء الموحدة كما في القاموس وأما بالكسر فهو أصل الشيء المتخذ منه ولا يرد أن يقال إن البنج والحشيش مخدران لا مسكران فهما خارجان بقيد الإسكار فلا يحتاج في(1/496)
إخراجهما إلى زيادة مائع وذلك لأنه قد صرح في المجموع بأن البنج والحشيش مسكران ا ه شرح م ر و ع ش عليه فتعلم من هذا أنه كان الأولى للشارح أن يقول مسكرين بدل قوله مسكر إلا أن يقال الضمير يرجع لكل منهما ا ه لكاتبه ومن البنج الأفيون وجوزة الطيب وكثير العنبر والزعفران ونحو ذلك من كل ما فيه تكدير وتغطية للعقل وإن حرم تناوله لذلك قال شيخنا اللقاني ومنه شرب الدخان المعروف الآن قال شيخنا وهو كذلك ولي به أسوة فقد قيل أنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد المضرة وينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحو ذلك وربما أدى إلى العمى كما هو مشاهد وقد أخبرني من أثق به أنه يحصل منه دوران الرأس وضرره أكثر من ضرر المكمور الذي حرم الزركشي أكله وقال شيخنا البابلي شربه حلال وحرمته لا لذاته بل لأمر طارئ وقال شيخنا س ل ليس بحرام ولا مكروه وأقره شيخنا الشبراملسي ا ه برماوي وقوله ومن البنج الأفيون إلخ لعل هذا تحريف من قلم الناسخ وحق العبارة وكالبنج الأفيون إلخ وذلك لأن البنج حقيقة مستقلة ومغايرة للمذكورات ففي المصباح البنج مثال فلس نبات له حب يخلط العقل ويورث الخبال وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه ويقال إنه يورث النسيان ا ه قوله ولا الحشيش المذاب أي لكن لو صار في مذابه شدة مطربة وصار مسكرا حرم وصار نجسا بحثه الطبلاوي ا ه شوبري والبوظة بالظاء المشالة أو الزاي المعجمة نجسة خلافا للعلامة الخطيب وأما الكشك فظاهر ما لم تصر فيه شدة مطربة أيضا وإلا فهو نجس ا ه برماوي قوله نظرا لأصلهما لو صار في الحشيش المذاب شدة مطربة اتجه النجاسة كالمسكر المائع المتخذ من خبز ونحوه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وخالف م ر ثم جزم بالموافقة ا ه سم وفي الإيعاب لو انتفت الشدة المطربة عن الخمر لجمودها ووجدت في الحشيشة لذوبها فالذي يظهر بقاء الخمر على نجاستها لأنها لا تطهر إلا بالتخلل ولم يوجد ونجاسة نحو الحشيشة إذ غايتها أنها صارت كالخبر(1/497)
الذي وجدت فيه الشدة المطربة ا ه ع ش على م ر قوله أيضا نظرا لأصلهما أي فما كان مائعا حال إسكاره كان نجسا وإن جمد وما كان جامدا حال الإسكار يكون طاهرا وإن انماع كالحشيش المذاب وكالكشك المسكر حال جموده والحاصل أن ما فيه شدة(1/498)
مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجسا وقد يقال ما فيه شدة مطربة وهو جامد إن كان مسكرا قبل جموده كان نجسا كالخمرة المنعقدة وإلا فهو طاهر كالكشك وما لا شدة فيه غير نجس مائعا أو جامدا فإسقاط مائع متعين إن أريد بالمسكر ما فيه شدة مطربة لا المغطي للعقل ا ه ح ل قوله وكلب وخنزير فرع قال سم على حج الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر انتهى أقول قلت الأقرب لا يمنعه لتصريحهم بأن ما وقع بتقليد صحيح لا يعترض من الحاكم على صاحبه وأن دعوى الحسبة لا تدخل في الأمور الاجتهادية وقد يقال يحتمل أن محل ذلك فيما ضرره قاصر على المقلد كما لو مس فرجه ثم صلى فليس للشافعي الاعتراض عليه أما ما يتعدى ضرره إلى غير المقلد كما هنا فلا مانع من أنه يجب على الحاكم منعه ونقل عن فتاوى حج أن له منعه أي حيث خيف التلويث ويوجه ما أفتى به بأن عدم منعه يلزم عليه إفساد عبادة غيره ا ه وهو تصريح بالاحتمال الثاني وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وكلب وخنزير في شرح شيخنا ابن حجر للإرشاد ما نصه وتجب إراقة ما ولغ فيه فورا إن أريد استعماله كسائر النجاسات إلا نحو الخمر غير المحرمة فيجب إراقتها فورا مطلقا لطلب النفس تناولها وإلا إذا عصى بالتنجيس بأن تضمخ بها في بدن بلا حاجة كوطء مستحاضة قال ابن العماد أو نجس ثوب غيره أي ولم ينقضه الغسل أو خرجت نجاسة من الميت أو ضاق الوقت أو رأى نجاسة في المسجد ا ه وعبارة ابن العماد في أحكام المساجد ويجب تطهير المسجد من النجاسة على الفور انتهت ا ه سم قوله ولو معلما الغاية للتعميم لا للرد لعدم خلاف في خصوص المعلم كما يعلم من شراح الأصل قوله طهور إناء أحدكم إلخ قال النووي في شرح مسلم الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان هكذا بخط شيخنا(1/499)
الزيادي وقول المحلي أي مطهره ظاهر في الفتح لأن المطهر هو الآلة ومحتمل للضم بأن يراد به الفعل المطهر ا ه ع ش على م ر قوله لأنه أسوأ حالا من الكلب أي فنجاسته ثابتة بالقياس الأولوي ولم يستدل بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس كما استدل به الماوردي حيث جعل ضمير فإنه راجعا للمضاف إليه وهو الخنزير وإن كان الأكثر رجوعه للمضاف لأنه يحتمل رجوع الضمير للحمه بل هو الظاهر لأنه المحدث عنه فيدل على نجاسة لحمه بعد موته ولا يدل على نجاسة جملته في حال حياته ومن ثم قال النووي ليس لنا دليل واضح على نجاسته أي لأن دلالة هذه الآية غير واضحة لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ا ه قوله لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال أي مع تأتي الانتفاع به فحينئذ هذا المنع ليس إلا لنجاسته فلا ترد الحشرات لأن منع اقتنائها لعدم نفعها ا ه شيخنا قوله ولأنه مندوب إلى قتله ظاهره ولو كان عقورا لكن في العباب في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر وأما الكلب فيحرم قتل غير العقور منه سواء كان فيه نفع أو لا كما في شرح الإرشاد لابن حجر قوله مع غيره أي مع غير كل وإنما قصره على ذلك لأن فرع كل من الآخر دخل في الكلب والخنزير فالأولوية إنما هي لدفع إيهام أن فرع كل مع الغير طاهر مع وقوعه في التكرار ا ه شيخنا وشمل الغير الآدمي وهو كذلك إن كان على غير صورة الآدمي اتفاقا فإن كان على صورة الآدمي ولو في نصفه الأعلى فأفتى شيخنا الرملي كوالده بطهارته وثبوت سائر أحكام الآدميين له ثم قال وعلى الحكم بالنجاسة يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات كدخوله المسجد وعدم النجاسة بمسه مع الرطوبة وعدم تنجيس نحو مائع بمسه وصحة صلاته وإمامته واعتكافه وصحة قضائه وتزويجه موليته ووصايته ويعطى حكم النجس في عدم حل ذبيحته ومناكحته وتسريه وارثه ولو من أمه وأولاده وعدم قتل قاتله واختلف فيما يجب فيه على(1/500)
قاتله فقيل دية كاملة وقيل أوسط الديات وقيل أحسنها وقيل قيمته وقال الخطيب بمنعه من الولايات وقال حج بجواز تسريه إذا خاف العنت وقال شيخنا بإرثه من أمه وأولاده ومال(1/501)
إلى وجوب دية كاملة فائدة نظم بعضهم أحكام الفرع مطلقا في جميع أبواب الفقه بقوله يتبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق والحريه والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء وديه وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحيه وبذلك علم أن الكلب بين آدميين طاهر ولا يضر تغير صورته كالمسخ وأن الآدمي بين كلبين نجس قطعا ويظهر أنه يجري فيه ما مر عن شيخنا الرملي من إعطائه حكم الطاهر في الطهارات إلى آخر ما مر عنه فراجعه وذكر عن بعضهم أن الآدمي بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم بالناس ويجوز ذبحه وأكله ا ه وقياسه أن الآدمي من حيوان البحر كذلك وفي كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وآدمي له حكم الآدمي ا ه ومقتضاه حرمة أكله وهو ظاهر ومقتضاه أنه مكلف فانظره كالذي قبله ا ه ق ل على المحلي قوله وهذا أولى من قوله وفرعهما وجه الأولوية أن المتبادر من فرعهما أنه تولد بينهما فلا يشمل المتولد منهما مع حيوان آخر ا ه شيخنا قوله تبعا لأصله المراد بأصله البدن الذي انفصل منه فلا يرد أنه هو الأصل فكيف يكون فرعا والحاصل أنه أصل باعتبار التخلق منه فرع باعتبار انفصاله عن غيره ا ه شيخنا قوله بخلاف مني غيره أي وقد خرج من الآدمي بعد التسع فإن خرج قبلها فنجس بخلاف اللبن فإنه طاهر ا ه شيخنا ح ف وعبارة ع ش فرع أذا قلنا بطهارة المني فخرج من الآدمي في نحو سبع سنين وفيه صفات المني فهل هو طاهر وقد يقال هو نجس لأن هذا ليس منيا لأنه لا يمكن قبل التسع وتلك الصفات ليست صفات المني لأنها إنما تكون صفاته إذا وجد في حد الإمكان والأصل في الخارج من البطن النجاسة انتهت ولو بال الشخص ولم يغسل محله تنجس منيه وإن كان مستجمرا بالأحجار وعلى هذا لو جامع رجل من استنجت بالأحجار تنجس منهما ويحرم عليه ذلك لأنه ينجس ذكره ا ه شرح م ر وقوله من استنجت بالأحجار وكذا لو كان هو مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ولا تصير ناشزة(1/502)
بالامتناع وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع ولا يكون فقده عذرا في جوازه نعم إن خاف الزنا اتجه أنه عذرا فيجوز الوطء سواء كان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة ويجب عليها في هذه الحالة التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمرا بالحجر وهي بالماء ا ه ع ش عليه قوله لذلك أي تبعا لأصله وظاهر كلامهم هنا أنه لا يشترط لطهارة المني كونه خارجا من محل معتاد أو مما قام مقامه مستحكما أو لا ا ه ح ل قوله ثم يصلي فيه قال بعضهم ولا يتم الاستدلال به إلا على القول بنجاسة فضلاته {صلى الله عليه وسلم} وأجيب بصحة الاستدلال به مطلقا ولو قلنا بطهارة فضلاته {صلى الله عليه وسلم} لأن منيه عليه الصلاة والسلام كان من جماع فيخالط مني المرأة فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بفركه لاختلاطه بمنيه فينجسه وقد أوضحت ذلك في شرح العباب ا ه شرح م ر قوله وميتة غير بشر أي آدمي ومثله الجن والملائكة بناء على أنها أجسام ولها ميتة وهو الراجح وأما على القول بأنها أشباح نورانية تنعدم بمجرد موتها كالفتيلة فالمراد أنها تنعدم طاهرة ا ه برماوي قوله وجراد مشتق من الجرد وهو اسم جنس واحده جرادة يطلق على الذكر والأنثى وهو بري وبحري وبعضه أصفر وبعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه كبير الجثة وبعضه صغيرها وإذا أراد أن يبيض التمس المواضع الصلبة وضربها بذنبه فتنفرج فيلقي بيضه فيها ويكون حاضنا له ومربيا وله ستة أرجل يدان في صدره وقائمتان في وسطه ورجلان في مؤخره وطرف رجليه صفراوان وفي خلقته عشرة من جبابرة البوادي وجه فرس وعين فيل وعنق ثور وقرن أيل وصدر أسد وبطن عقرب وجناحا نسر وفخذا جمل ورجلا نعامة وذنب حية وليس في الحيوانات أكثر إفسادا منه ولعابه سم على الأشجار ولا يقع على شيء إلا أفسده ا ه برماوي قوله لحرمة تناولها أي من غير استقذار فيها فلا يرد نحو البصاق ومن غير ضرر فلا يرد ما فيه ضرر كالسميات ا ه شيخنا قوله أما ميتة الآدمي إلخ أي على الأظهر في ميتة(1/503)
الآدمي ا ه محلي ومقابله أن الميت نجس وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وعليه تستثنى الأنبياء قال بعضهم والشهداء وهل يطهر بالغسل على هذا القول قال أبو حنيفة والبغوي من أئمتنا أنه يطهر ومقتضى المذهب خلافه ا ه ق ل عليه قوله وتالييه وهما السمك والجراد وسواء ماتا باصطياد أم بقطع رأس ولو ممن لا يحل ذبحه من الكفار أم حتف أنفه ا ه شرح م ر قوله ولقد كرمنا بني آدم قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن جعلهم يأكلون بالأيدي وغيرهم يأكل بفيه من الأرض وقيل بالعقل وقيل بالنطق والتمييز والخط والفهم وقيل باعتدال القامة وامتدادها وقيل بحسن الصورة وقيل الرجال باللحاء والنساء بالذوائب وقيل بتسليطهم على جميع ما في الأرض وتسخيره لهم وقيل بحسن تدبيرهم أمر المعاش والمعاد وآدم بمد الهمزة أبو البشر ويقال له أبو محمد يعني النبي خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه من الأسماء ما لم تعلم الملائكة المقربون وجعل الأنبياء من نسله وهو اسم عربي مشتق من أديم الأرض أي وجهها أو من الأدمة وهي السمرة خلق يوم الجمعة ونفخت فيه الروح يوم الجمعة وأسكن الجنة يوم الجمعة ونبئ يوم الجمعة وأهبط من الجنة يوم الجمعة وتيب عليه يوم الجمعة واجتمع بحواء يوم الجمعة ومات يوم الجمعة وله من العمر ألف سنة على ما قيل ا ه برماوي ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا وعاشت حواء بعده سنة وقيل ثلاثة أيام ودفنت بجنبه ا ه سحيمي على عبد السلام قوله وقضية تكريمهم أي وقضية عموم تكريمهم في الآية إذ لم يرد تخصيص ا ه ق ل على المحلي قوله فالمراد نجاسة الاعتقاد أي فساد فهو تجوز فإن النجاسة لا تكون إلا في الأعيان ا ه برماوي قوله لا نجاسة الأبدان قد يقال هذه الآية في المشركين الأحياء والكلام هنا في الموتى ا ه ع ش قوله الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية يرد عليه جنين المذكاة الذي لم تحله الحياة لأنه لا حياة له زائلة مع(1/504)
أنه طاهر يحل أكله كالعلقة والمضغة فإنه يحل أكلهما على المعتمد ا ه شوبري بالمعنى وأجيب بأن المراد بالزائلة الحياة المعدومة الحياة فيصدق بعدم وجود حياة رأسا ا ه شيخنا ح ف وقول الشوبري فإنه يحل أكلهما على المعتمد ضعيف فالذي في شرح م ر في كتاب الأطعمة أن المضغة لا يحل أكلها ومثلها العلقة بالأولى وعبارته هناك ولا بد في الحل أي حل الجنين أن تكون الذكاة مؤثرة فيه فلو كان مضغة لم تتبين بها صورة لم تحل انتهت قوله بغير ذكاة شرعية ومن المذكاة ذكاة غير شرعية غير المأكول إذا ذبح والمأكول إذا ذبحه من لا تحل مناكحته كمجوسي أو محرم والمذبوح صيد ا ه ح ل قوله وإن لم يسل دم أي وإن كانت مما لا نفس له سائلة فهو غاية في قول المتن وميتة غير بشر وليس غاية في التعريف والغرض الرد على القفال القائل بطهارة هذه الميتة ويمكن جعله غاية في مدخول غير وهو الذكاة الشرعية فكأنه قال أما ما زالت حياته بذكاة شرعية فهو طاهر وإن لم يسل دم عند الذبح ويكون الغرض أيضا الرد على القفال القائل بأن المذكاة التي لم يسل دمها وقت الذبح ميتة نجسة ا ه شيخنا قوله فلا حاجة إلى أن يستثني منها جنين المذكاة إلخ أي لأن الشارع جعل ذلك ذكاة له ا ه ح ف قوله بالضغطة أي الزحمة والإلجاء إلى حائط يقال ضغطه ضغطا من باب نفع زحمه إلى حائط وعصره ومنه ضغطة القبر ا ه برماوي قوله ودم بتخفيف الميم وتشديدها أي ولو تحلب من سمك وكبد وطحال لقوله تعالى أو دما مسفوحا أي سائلا وخرج بالمسفوح الكبد والطحال وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه ا ه شرح م ر وقوله فنجس معفو عنه صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها(1/505)
الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ا ه ع ش(1/506)
عليه قوله أيضا ودم يستثنى منه المني إذا خرج على لون الدم ا ه زي قوله وكبد أي وإن سحق وصار كالدم فيما يظهر ا ه ع ش قوله لأنه دم مستحيل لك أن تقول كونه كذلك لا يقتضي نجاسته بدليل المني واللبن إلا أن يجاب بأن المراد دم مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح تأمل ا ه سم قوله وقيء حاصل ما يقال فيه أنه قسمان قسم يدخل من خارج ثم يخرج بعد ذلك فمتى جاوز في دخوله مخرج الحاء ثم خرج فهو نجس وإن لم يصل إلى المعدة وقسم يخرج من داخل كالبلغم فلا يكون نجسا إلا إن خرج من المعدة وأما إن كان من فوقها ولو من الصدر فليس بنجس ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر والبلغم الصاعد من المعدة نجس بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق أو الصدر فإنه طاهر والماء السائل من فم النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا فإنه طاهر نعم لو ابتلي به شخص فالظاهر كما في الروضة العفو انتهت وقوله فالظاهر كما في الروضة العفو أي وإن كثر ولا فرق بين أن يسيل على ملبوسه أو غيره لمشقة الاحتراز عنه وينبغي أن لا يعفى عنه بالنسبة لغير من ابتلي به إذا مسه بلا حاجة أخذا من قول سم على حج أنه لو مس نجاسة معفوا عنها على غيره فالظاهر أنه لا يعفى عنها في حقه حيث كان مسه بلا حاجة ا ه بالمعنى وليس من ذلك ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل من طعام ومس الملعقة مثلا بفمه ووضعها في الطعام فإن الظاهر أنه لا ينجس ما في الإناء من الماء ولا من الطعام لمشقة الاحتراز عنه ولا يلزم من النجاسة التنجس فلو انصب من ذلك الطعام شيء على غيره لا ينجسه لأنا لم نحكم بنجاسة الطعام بل هو باق على طهارته ا ه ع ش قوله وإن لم يتغير أي وإن لم يخرج متغيرا ولو ما فوق القلتين خلافا للإسنوي حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا يطهر بالمكاثرة قياسا على الجب وفرق بأن تأثير الباطن في المائع فوق تأثيره على غيره ا ه ح ل فالغاية(1/507)
للتعميم بالنسبة للذي لم يبلغ القلتين وللرد بالنسبة لما يبلغهما تأمل قوله أيضا وإن لم يتغير أي لأن شأن المعدة الإحالة فلا يجب تسبيع فم من تقايأ مغلظا قبل استحالته ولا دبره كذلك ونقل عن العلامة الرملي وجوب تسبيع الفم في غير المستحيل لكن الذي في شرحه خلافه وقال العلامة حج بوجوب تسبيع الدبر أيضا في غير المستحيل ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه منه في الثوب والبدن وإن كثر كدم البراغيث وكذا من ابتلي بسيلان الماء من فيه وهو نائم إن علمت نجاسته بأن كان من المعدة ويعرف ذلك بتغيره قال في المجموع وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة ومثله بالأولى ما لو ابتلي بدمي لثته والمراد بالابتلاء بذلك أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه منه والبلغم الصاعد من المعدة نجس بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق أو الصدر ويقال له النخامة بالميم أو العين وقيل الثاني اسم للنازل من الرأس فائدة يستثنى من القيء عسل النحل فهو طاهر لا نجس معفو عنه لما قيل إنه يخرج من فم النحلة وهو الأصح وقيل من دبرها فهو مستثنى من الروث وقيل من ثديين صغيرين تحت جناحها فهو مستثنى من لبن ما لا يؤكل ا ه برماوي قوله كالغائط في هذا الصنيع شيء حيث قاس عليه وهو مقيس كما ذكره بعد فليراجع القياس على المقيس ا ه شوبري قوله أيضا كالغائط أي قياسا على الغائط ولعله لم يجعل القيء مقيسا على البول بل جعله مقيسا على الغائط لأنه أشبه به من البول ا ه ع ش قوله وروث أي ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد والروث والعذرة مترادفان وقال النووي العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم وقال غيره الروث مختص بغير الآدمي وفي المحكم أنه مختص بذي الحافر والعذرة بكسر الذال المعجمة بوزن كلمة ا ه برماوي وشمل الروث فضلاته {صلى الله عليه وسلم} وهو ما صححاه وحمل القائل بذلك الأخبار التي يدل ظاهرها للطهارة كعدم إنكاره {صلى الله عليه وسلم} شرب أم أيمن بوله على التداوي لكن جزم البغوي وغيره بطهارتها(1/508)
وصححه القاضي وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وصححه السبكي والبارزي والزركشي وقال ابن الرفعة إنه الذي أعتقده وألقى الله به وقال البلقيني إن به الفتوى(1/509)
وصححه القاياتي وقال إنه الحق وقال الحافظ ابن حجر تكاثرت الأدلة على ذلك وعده الأئمة في خصائصه فلا يلتفت إلى خلافه وإن وقع في كتب كثير من الشافعية فقد استقر الأمر من أئمتهم على القول بطهارتها ا ه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد وهل تنزهه {صلى الله عليه وسلم} منها على الاستحباب ومزيد النظافة قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء وهو المعتمد سواء قبل النبوة أو بعدها ونازعه الجوهري في ذلك ا ه شرح م ر قوله نعم ما ألقاه إلخ استدراك على كل من القيء والروث ا ه شيخنا قوله من حب متصلب أي صلابته باقية بحيث لو زرع لنبت وكذا ما ألقاه من بيضة ابتلعها بحيث لو حضنت لفرخت وبزر القز وهو البيض الذي يجمع منه دود القز طاهر وكذا نسج العنكبوت على المشهور ا ه برماوي وعبارة التحفة وعن العدة والحاوي الجزم بنجاسة نسج العنكبوت ويؤيده قول الغزالي والقزويني أنه من لعابها مع قولهم إنها تتغذى بالذباب الميت لكن المشهور الطهارة كما قاله السبكي والأذرعي ا ه أي لأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فيها وأنى بواحد من هذه الثلاثة انتهت قوله وبول والحصاة التي تخرج عقبه إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فهي متنجسة ا ه ح ل وعبارة سم فرع أفتى شيخنا الرملي بطهارة الحصاة لاحتمال أنها حجر خلقه الله في هذا المحل وليس منعقدا من نفس البول إلا أن يشهد واحد من أهل الخبرة بانعقادها من نفس البول فيحكم بنجاسة عينها ا ه انتهت قوله بمعجمة قال الدميري فيه ثلاث لغات أفصحها إسكان الدال وثانيها كسرها مع تشديد الياء وثالثها كسرها مع تخفيف الياء كشجى وعمى ا ه رشيدي قوله في قصة علي أي لما قال كنت رجلا مذاذا بذالين معجمتين أي كثير المذي وكنت إذا أمذيت اغتسلت حتى تشقق ظهري فاستحييت أن أسأل النبي {صلى الله عليه وسلم} عن ذلك لقرب ابنته مني فأمرت المغيرة وفي رواية المقداد وفي رواية عمارا(1/510)
فسأله عن ذلك بحضرتي فقال يغسل ذكره ويتوضأ ا ه برماوي وقوله يغسل ذكره أي ما أصابه من المذي كما في رواية إذا أمذى الرجل غسل الحشفة فلا تجب المجاوزة إلى غير محله وفي رواية عن مالك وأحمد يغسل ذكره كله لظاهر الإطلاق في الحديث وهل غسل كله على هذا معقول المعنى أو للتعبد وأبدى الطحاوي له حكمة وهي أنه إذا غسل الذكر كله تقلص فبطل خروج المذي كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق اللبن إلى داخل الضرع فينقطع خروجه وعلى القول بالتعبد تجب النية ا ه قسطلاني على البخاري قوله وهو ماء أبيض رقيق في تعليق ابن الصلاح أنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال خصوصا عند هيجانهن ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي نعم يعفى عنه لمن ابتلي به بالنسبة للجماع ا ه وذكر علماء التشريح أن في الذكر ثلاث مجار مجرى للمني ومجرى للبول والودي ومجرى بينهما للمذي ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي ما نصه وفي كلام الشارح وغيره نظر كشيخنا م ر وحج وغيره أن هذه المجاري الثلاثة من فرج الآدمي لا في فرج البهيمة وهو المعروف المشاهد ثم رأيت عن البلقيني أنه ليس للبهيمة إلا منفذ واحد للبول والجماع فراجعه ا ه قوله بمهملة عبارة شرح الإرشاد والشهاب ابن حجر بمهملة ساكنة ويقال بالمعجمة وبكسر الدال مع تشديد الياء انتهت ا ه رشيدي وقوله كالبول هلا قاسه على المذي لأنه أشبه به ولعله قاسه على البول لوضوح دليله أعني صبوا عليه ذنوبا من ماء وقيل قاسه على البول لأن كلا منهما يكون للصغير والكبير والمذي خاص بالكبير ا ه شيخنا قوله حيث استمسكت الطبيعة أي يبس ما فيها فلا يخرج بسهولة ا ه شيخنا عن القليوبي على المحلي قوله أو عند حمل شيء ثقيل أي فلا يختص بالبالغين وأما المذي فيحتمل اختصاصه بهم لأن خروجه ناشئ عن الشهوة ا ه ع ش على م ر قوله ولبن ما لا يؤكل أي بخلاف بيضه ومنيه فإنهما طاهران والفرق(1/511)
بين مني وبيض ما لا يؤكل حيث حكم بطهارتهما وبين لبنه حيث حكم بنجاسته أن كلا من المني والبيض أصل حيوان طاهر بخلاف(1/512)
اللبن فإنه مرباه والأصل أقوى من المربي ا ه ح ل فرع سائر البيوض طاهرة ولو من غير مأكول وإن استحالت دما بحيث لو حضنت لفرخت ولكن يحرم أكل ما يضر كبيض الحيات وكلها بالضاد إلا بيض النمل فبالظاء المشالة ا ه ق ل على الجلال وعبارة ابن العماد في المعفوات مع شرحها ل م ر بيض الحداء وبيض الصقر حل فكل بيض الغراب وكل من بيض بومته والسلحفاة كذا التمساح مع ورل حكم بيض الغراب في جواز أكله وكل من بيض لقوته بفتح اللام وكسرها العقاب ومثل ما ذكر بيض كل ما لا يؤكل لحمه كذا النووي في المجموع صنفه حيث قال فيه في باب النجاسة إن قلنا بطهارة مني ما لا يؤكل لحمه فبيضه طاهر يجوز أكله بلا خلاف لأنه غير مستقذر وفي الجواهر للقمولي لا يقضى بحرمته لأنه جزم بجواز أكله وهو ظاهر كلام المهذب في باب البيع حيث قال يجوز بيع بيض ما لا يؤكل لحمه من الجوارح لأنه طاهر منتفع به وهذه البيوض لا منفعة فيها غير الأكل انتهت قوله لأنه يستحيل في الباطن كالدم الدليل في الحقيقة هو القياس وهذا التعليل بيان للجامع فكأنه قال بجامع الاستحالة في البطن في كل وإن كان الدم مستحيلا عن الماء واللبن عن الدم ا ه قوله أما لبن ما يؤكل إلخ أي إن انفصل منه بعد تذكيته أو انفصل في حياته ولو من ذكر كالثور أو ممن ولدت غير مأكول كخنزير من شاة فإن انفصل بعد موته من غير ذكاة فنجس إن كان مما ميتته نجسة وإلا كجراد لو كان له لبن فينبغي طهارته لأنه تهيأ للخروج كالبيض وقال بعضهم بنجاسته ا ه قليوبي على المحلي وفي اللبن سبع فضائل نظمها شيخنا بقوله وسبعة في لبن قد حصلت من منن الله علينا العظام غذى وري دسم والدوا عذوبة سهل مساغ إدام ا ه مدابغي قوله أما لبن ما يؤكل إلخ أي سواء خرج من صغير أو كبير ذكر أو أنثى وعبارة شرح م ر ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافا للبلقيني ولا بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجدت فيه خواص اللبن كنظيره في المني أما(1/513)
ما أخذه من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس اتفاقا كما في المجموع والإنفحة طاهرة وهي لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى أنفحة أيضا إن كانت من مذكاة لم تطعم غير اللبن وسواء في اللبن لبن أمها أم غيره شربته أم سقي لها طاهرا كان أم نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالا أم لا ولا فرق في طهارتها عند توفر الشروط بين مجاوزتها زمنا تسمى فيها سخلة أو لا فيما يظهر وقد ذكرت الفرق بينه وبين الغسل من بول الصبي بعد الحولين وإن لم يأكل سوى اللبن في شرح العباب نعم يعفى عن الجبن المعمول بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وصرح الأئمة بالعفو عن النجاسة في مسائل كثيرة المشقة فيها أخف من هذه المشقة ا ه شرح م ر والإنفحة مأكولة وكذا ما فيها إن أخذت من مذبوح لم يأكل غير اللبن وإن جاوز سنتين كما اقتضاه إطلاقهم والفرق بينه وبين الطفل غير خفي ا ه ع ش عليه وكتب عليه أيضا قوله نعم يعفى عن الجبن المعمول بالإنفحة إلخ مراده بالعفو الطهارة كما ذكره م ر على العباب فتصح صلاة حامله ولا يجب غسل فمه منه عند إرادة الصلاة وغير ذلك وهل يلحق بالإنفحة الخبز المخبوز بالسرجين أم لا الظاهر الإلحاق كما نقل عن الزيادي بالدرس فليراجع ا ه قوله أن يكون منشؤه أي مرباه أي الغذاء الذي يتربى به ا ه شيخنا قوله الصيمري هو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري بفتح الميم وضمها نسبة إلى صيمر نهر بالبصرة عليه عدة قرى تفقه على الماوردي وجماعة وأخذ عنه كثير ا ه برماوي قوله والأوجه الأول فعلم أن لبن الصغيرة طاهر ولا يشكل على مني الصغيرة حيث حكم بنجاسته لأن الملحظ في طهارة اللبن كونه غذاء وهو حاصل مع الصغر وثم كونه أصل آدمي ولا يكون كذلك إلا إذا كان في سنه فرع لو شك في اللبن أمن(1/514)
مأكول أو آدمي أو لا(1/515)
فهو طاهر خلافا للأنوار لأن الأصل الطهارة ا ه شوبري قوله لتعليلهم السابق هو قوله فلا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا ا ه شيخنا قوله من نحو الجرة عبارة شرح م ر وجرة ومرة ومثلهما سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجسا قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الأوجه إلا إن علم ملاقاة السم للظاهر أو لما لاقاه الظاهر لسمها ومحل ما تقدم في المرارة بالنسبة لما فيها أما هي فمتنجسة كالكرش فتطهر بغسلها وأما الخرزة التي توجد في المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي كما قاله في الخادم نجاستها لأنها تجسدت من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحا انتهت وقوله ومحل ما تقدم في المرارة يعبر فيما مر بالمرارة بل بالمرة وهي اسم للماء الذي في الجلدة والجلدة تسمى مرارة وعليه فلا حاجة للتقييد وعبارة المختار المرارة التي فيها المرة ا ه ع ش عليه قوله أيضا من نحو الجرة بكسر الجيم وهي ما يخرجه البعير ونحوه ليجتر عليه أي ليأكله ثانيا وأما قلة البعير وهي ما يخرجه من جانب فيه إذا حصل له مرض الهياج فظاهره لأنها من اللسان ا ه أجهوري وجمع الجرة جرر كسدرة وسدر ا ه مصباح قوله وماء المتنفط وكذا الجدري بضم الجيم وفتح الدال المهملة وبفتحهما لغتان مشهورتان وأما قول العامة جدري بكسر الجيم وإسكان الدال فلحن تنبيه اللبن أفضل من عسل النحل كما صرح به السبكي وأما اللبن واللحم فأيهما أفضل أفتى الشهاب الرملي بأن اللبن أفضل من اللحم لكن نقل الجلال السيوطي في الجامع الصغير حديث سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم قال ولده فلعل الوالد لم يستحضر ذلك في الحديث ففضل اللبن على اللحم وورد أيضا أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم ا ه برماوي قوله فهي في معناها فالجرة في معنى القيء والمتنفط في معنى(1/516)
القيح ا ه شيخنا قوله مع أن بعضه وهو ماء المتنفط وقوله يعلم من شروط الصلاة عبارته هناك متنا وشرحا كالدم فيما ذكر قيح وهو مدة لا يخالطها دم وصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم لأنه أصلهما وماء جروح ومتنفط له ريح قياسا على القيح والصديد أما ما لا ريح له فظاهر كالعرق انتهت وفي المصباح نفطت يده نفطا من باب تعب ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء الواحدة نفطة والجمع نفط مثل كلمة وكلم وهو الجدري وربما جاء على نفطات وقد تخفف الواحدة والجمع بالسكون ا ه وقرر شيخنا أن المراد به البقابيق التي تخرج في ظاهر البدن ولا يكون ماؤها نجسا إلا إن تغير ريحه وإلا فهو طاهر قوله وجزء مبان من حي إلخ ومنه ما يسمى ثوب الثعبان على الأوجه وانظر لو اتصل الجزء المذكور بأصله وحلته الحياة هل يطهر ويؤكل بعد التذكية أو لا ونظيره ما لو أحيا الله تعالى الميتة ثم ذكيت ولا يظهر في هذه إلا الحل فكذا الأولى فليتأمل ا ه شوبري فائدة روى أبو داود والترمذي وحسنه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ا ه كرخي على الجلال قوله فجزء السمك والبشر إلخ ومنه المشيمة التي فيها الولد طاهرة من الآدمي نجسة من غيره أما المنفصل منه بعد موته فله حكم ميتته بلا نزاع ا ه شرح م ر قوله إلا نحو شعر مأكول أي ما لم ينفصل مع قطعة لحم تقصد وإلا فهو نجس تبعا لها وإن لم تقصد فهو طاهر دونها وتغسل أطرافه إن كان فيها رطوبة أو دم وعلى هذا يحمل ما في شرح شيخنا ا ه قليوبي على المحلي قوله أيضا إلا نحو شعر مأكول أي وريشه وخرج بالشعر وما ذكر معه الظلف والقرن والظفر والسن فهي نجسة لفقد المعنى الذي خرج به نحو الشعر ا ه حج ا ه شوبري قوله ومسكه وفأرته أي إذا لم يعلم انفصال كل من ظبية ميتة ومن المسك نوع من غير مأكول هو أطيبه وهو المسمى بالتركي فينبغي أن يجتنب لنجاسته ا ه ح ل قوله وفأرته بالهمز وتركه خراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء مثل غراب بجانب سرة الظبية كالسلعة(1/517)
تحتك لإلقائه وقيل بجوفها تلقيها كالبيضة بخلاف المسك التركي فإنه نجس لأنه من دم مضاف إليه وقيل إنه يؤخذ من حيوان غير مأكول وقال شيخنا يؤخذ من فرج الظبية كالحيض ا ه برماوي وقوله بالهمز وتركه أي بخلاف الحيوان فهو بالهمز فقط(1/518)
وكذلك جمعه وهو فئران ا ه شيخنا وفي المصباح والفأرة تهمز ولا تهمز وتقع على الذكر والأنثى والجمع فأر مثل فلس وفئران وفأرة المسك مهموزة ويجوز تخفيفها نص عليه ابن فارس قوله فطاهر أي حيث لم يعلم انفصاله من ميتة ومثله العظم ا ه ح ل وعبارة شرح م ر والمسك طاهر وكذا فأرته بشعرها إن انفصلت في حال حياة الظبية ولو احتمالا فيما يظهر أو بعد ذكاتها وإلا فنجسان كما أفاده الشيخ في المسك قياسا على الإنفحة ا ه قوله أيضا فطاهر أي بالإجماع في المجزور على الصحيح في المنتتف سواء انتتف أم نتف والشعر المجهول انفصاله هل هو في حال حياة الحيوان المأكول أو كونه مأكولا أو غيره طاهر عملا بالأصل وقياسه أن العظم كذلك وبه صرح في الجواهر بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم ملقاة وشككنا هل هي من مذكاة أم لا لأن الأصل عدم التذكية ومثل العظم اللبن ا ه شرح م ر وقوله أو كونه مأكولا أو غيره ومنه ما عمت به البلوى في مصر من الفراء التي تباع ولا يعرف أصل حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أو لا وهل أخذ بعد تذكيته أو موته ا ه ع ش عليه قوله ومن أصوافها محمول على ما أخذ في حال الحياة أو بعد التذكية وهو مخصص لخبر ما قطع من حي فهو كميتته ا ه سم قوله فنجس ولو شك هل هو شعر مأكول أو غيره أو هل أبين حال الحياة أو الموت حكم بطهارته عملا بالأصل والعظم المشكوك في طهارته كذلك وكذا قطع جلد وإن لم تكن من نحو خرقة أو زنبيل وفارق اللحم بأن شأنه الحفظ بخلاف العظم والجلد ا ه برماوي وعبارة ع ش ولو شك في نحو شعر أو ريش أهو من مأكول أو غيره أو انفصل من حي أو ميت أو في عظم أو جلد هل هو من مذكى المأكول أو من غيره أو في لبن أهو لبن مأكول أو لبن غيره فهو طاهر وقياس ما ذكر طهارة الفأرة أي فأرة المسك مطلقا إذا شك في أن انفصالها من حي أو ميت خلافا فالتفصيل فيها للإسنوي وفارق الحكم بطهارتها الحكم بنجاسة قطعة لحم وجدت مرمية في غير ظرف ويفرق بعدم(1/519)
جريان العادة برمي اللحم الطاهر بخلاف المذكورات انتهت ويعفى عن قليل شعر غير المأكول وعن قليل شعر المركوب لمشقة الاحتراز عنه وعن روث السمك كذلك إلا أن يغير الماء ولما يغلب ترشحه كدمع وبصاق ومخاط حكم حيوانه طهارة ونجاسة ويعفى عن منفذ الحيوان وفمه ورجله المتيقن نجاستها إن وقع في مائع ما لم ينفصل فيه شيء من عين النجاسة ا ه برماوي قوله كعلقة وهي دم غليظ استحال عن المني سمي بذلك لعلوقه بكل ما لامسه والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة ا ه حج قوله ورطوبة فرج هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ومحل ذلك إذا خرجت من محل يجب غسله فإن خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة لأنها رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها وإذا لاقاها شيء من الطاهر تنجس وحينئذ يشكل قولهم بعدم تنجيس ذكر المجامع مع أنه يجاوز في الدخول ما يجب غسله إلا أن يقال عفي عن ذلك كما عفي عن الولد الخارج من الباطن وفي شرح الروض محل عدم وجوب غسل البيضة والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة ا ه أي بأن تحققنا أن تلك الرطوبة من الباطن وابن حجر جعل رطوبة الفرج ثلاثة أقسام طاهرة قطعا وهي الخارجة مما يجب غسله ونجسة قطعا وهي الخارجة من الباطن وطاهرة على الأصح وهي الخارجة من بين الباطن وما يجب غسله ا ه ح ل ووقع السؤال في الدرس عما يلاقيه باطن الفرج من دم الحيض هل يتنجس به ذكر المجامع أو لا لأن ما في الباطن لا يتنجس أقول الظاهر أنه نجس كالنجاسات التي في الباطن فإنها محكوم بنجاستها ولكنها لا تنجس ما أصابها إلا إذا اتصلت بالظاهر ومع ذلك فينبغي أن يعفى عن ذلك فلا يتنجس ذكر المجامع لكثرة الابتلاء به وينبغي أن مثل ذلك أيضا ما لو أدخلت أصبعها لغرض لأنه وإن لم يعم الابتلاء به كالجماع لكنها قد تحتاج إليه كأن أرادت المبالغة في تنظيف المحل وينبغي أيضا أنه لو طال ذكره وخرج عن الاعتدال أن لا يتنجس بما أصابه من الرطوبة المتولدة من(1/520)
الباطن الذي لا يصله ذكر المجامع المعتدل لعدم إمكان التحفظ منه فاشتبه ما لو ابتلي النائم بسيلان الماء من فمه فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز فكذا هذا ا ه ع ش على م ر قوله كأصلها(1/521)
أي وهو الحيوان لا المني بالنسبة للعلقة والمضغة فلا يقال مقتضاه أن من يقول بنجاسة المني من الآدمي يقول بنجاسة ما ذكر ا ه ح ل قوله دخان النجاسة إلخ هذا مكرر مع قوله في الطهارة ومن دخان نجس إلا أن يقال ذكره هنا توطئة لقوله وبخارها فكأنه زيادة على ما تقدم ومنه دخان الند المعجون بالخمر ودخان انفصل من لهيب شمعة وقودها نجس ودخان خمر أغليت على النار ولم يبق فيها شدة مطربة ودخان حطب أوقد بعد تنجسه بنحو بول وأما النوشادر وتسميه العامة بالنشادر وهو مما عمت به البلوى فإن تحقق انعقاده من دخان النجاسة أو قال عدلان خبيران إنه لا ينعقد إلا من دخانها فإنه نجس وإلا فلا والسم نجس وتبطل الصلاة بما ظهر منه لا بما خفي كالذي من العقرب لأنه في الداخل ا ه برماوي قوله أيضا دخان النجاسة وكذا دخان المتنجس كحطب تنجس بنحو بول قاله شيخنا وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء ا ه عشماوي قوله وبخارها كذلك إلخ ومنه ما يقع من حرق الجلة حتى تصير جمرا لا دخان فيه لكن يصعد منه بخار فهو نجس لأنه بخار بواسطة نار ولو أوقد من هذا الجمر شيء كيدك ودواة دخان فإن كان هناك رطوبة من أحد الجانبين بحيث يتنجس بها الطاهر كان الدخان المتصاعد نجسا وإلا فلا ا ه عزيزي قوله وبخارها كذلك إلخ أفهم أنه لو نشف شيئا رطبا على اللهب المجرد عن الدخان لا يتنجس وهو ظاهر ثم رأيت في ابن العماد من كتاب دفع الإلباس عن وهم الوسواس ما نصه السابع إذا أوقد بالأعيان النجسة تصاعدت النار وتصاعد من النار الدخان وقد سبق حكم الدخان وأما النار المتصاعدة في حال الوقود فليست من نفس الوقود وإنما هي تأكل الوقود ويخرج من الدخان أجزاء لطيفة تنفصل من الوقود ولهذا يجتمع منه الهباب والذي يظهر أن النار المتصاعدة من الدخان إذا مست ثوبا رطبا لم يحكم بتنجيسه إلا أنها في الغالب تختلط بالدخان بدليل أن الدخان يصعد من أعلاها في حال التلهب والدخان يختلط بها ولهذا إذا لاقت(1/522)
النار شيئا رطبا أسود من الدخان الذي هو مختلط بها فعلى هذا إذا لاقاها شيء رطب تنجس ا ه ع ش على م ر قوله ولو غير محترمة وهي ما أمسكت بقصد الخمرية وإن عصرت بقصد الخلية كما أن المحترمة ما أمسكت بقصد الخلية وإن عصرت بقصد الخمرية والعبرة بقصد من يباشر لنفسه أو يؤكل غيره وبقصد المتبرع وقصد المجنون كلا قصد بخلاف السكران ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي المحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية وغير المحترمة هي التي عصرت بقصدها وعبارة سم فرع ما عصره نحو المجنون محترم وكذا ما عصره السكران بلا قصد كغير السكران وأما إذا قصد السكران فهل يعتبر قصده حتى إذا قصد الخلية كانت محترمة أو الخمرية كانت غير محترمة فيه تردد والوجه اعتبار قصده لأنهم ألحقوه بالصاحي فيما له وعليه ا ه م ر انتهت قوله أي صارت خلا أي بنفسها لا بمعنى نشأت عن غيرها نحو عين تفجرت أو انفصل عنها نحو هند تكلمت ويحل اتخاذ الخل بالإجماع ا ه برماوي ويكفي زوال النشوة وغلبة الحموضية ولا تشترط نهايتها بحيث لا تزيد ا ه شرح م ر قوله بلا مصاحبة عين أي صاحبتها من وقت التخمر إلى وقت التخلل كما أشار له بعد بقوله وأفهم كلامهم إلخ ا ه شيخنا قوله وإن نقلت من شمس إلى ظل إلخ هذه الغاية للرد على من قال إنها لا تطهر بالتخلل الناشئ عن النقل على القاعدة أن من استعجل على شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كما في التحفة ا ه وعبارة الشوبري قوله وإن نقلت من شمس إلى ظل إلخ ولا يحرم التخليل بالنقل المذكور بخلافه بمصاحبة عين فيحرم وهذا هو المعتمد كما صرح به الشيخان في الرهن وجرى بعضهم على حرمة التخليل مطلقا سواء كان بعين أو بنحو نقل من شمس إلى ظل وهو ظاهر الحديث في ذلك ويرده صريح كلام الشيخين في الباب المذكور قاله حج في شرح العباب وجرى شيخنا الرملي وتبعه مشايخنا على التحريم انتهت وفي ق ل على المحلي والنقل مكروه على المعتمد لا حرام خلافا للشارح وحديث أتتخذ الخمر خلا قال(1/523)
لا محمول على العين ا ه قوله أو عكسه أي وكذا من دن إلى آخر أو فتح رأس ظرفه للهواء لزوال الشدة المطربة من غير نجاسة تخلفها سواء قصد بكل(1/524)
منها التخلل أو لا والنقل حرام عند العلامة م ر وقال شيخنا إنه مكروه وحمل قوله في الحديث أتتخذ الخمر خلا قال لا على المتخلل بالعين لأنه يستنبط من النص معنى يخصصه وهذا هو المعتمد ا ه برماوي قوله لمفهوم خبر مسلم إلخ وجه الدلالة منه أنها تكون خلا من غير معالجة ومن المعلوم أن الخل طاهر وفيه أن هذا استدلال بالمفهوم وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج على سؤال فالأولى الاستدلال بالإجماع ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله لمفهوم خبر مسلم إلخ سيأتي في كلام الشارح في باب اللعان ما نصه وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج القيد على سبب ا ه انتهت ويجاب بأن محل عدم العمل بالمفهوم إذا لم يكن عاما وما هنا عام ا ه عزيزي قوله عن أنس هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الصحابي خادم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وكان يفتخر بذلك روى عنه أبو هريرة وغيره المتوفى بالبصرة سنة ثلاث وتسعين عن مائة وسنة أو أكثر وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة ودفن خارج البصرة على نحو فرسخ ونصف بموضع هناك يعرف بقصر أنس ا ه برماوي قوله أتتخذ الخمر خلا بتاءين كما نقل عن شرح الأعلام ا ه شوبري أي أتعالج حتى تصير خلا قال لا أي لا تعالج وهذا الجواب شامل لعلاجها بالعين وبغيرها فقصر بأدلة أخرى على العلاج بالعين إذ غيره لا يضر ا ه شيخنا قوله بدنها ومثل دنها ما بقي في قعر الدن من دردي الخمر فيطهر تبعا للدن سواء استحجر أم لا ا ه ح ل وفي المصباح الدن مثل الجب إلا أنه أطول منه وأوسع رأسا وجمعه دنان مثل سهم وسهام قوله أي فتطهر مع دنها أي وإن تشرب بها أو علت ا ه شرح م ر قوله مع دنها أي وإن تحجرت فيه كما لو بقي في قعره دردي خمر فإنه يطهر كباطن جوف الدن بل أولى وليس لنا عصير يصير خلا من غير تخمر إلا في ثلاث صور إحداها أن يصب في الدن المعتق بالخل الثانية أن يصب الخل في العصير الثالثة إذا تجردت حبات العنب من عناقيده وملئ منها الدن وطين رأسه ويعفى عما يشق الاحتراز عنه(1/525)
أو ما يحتاج إليه كحبات قليلة ونوى تمر كذلك إذا بقي في الدن وأما الدود المتولد من الخمر بعد انقلابه خلا فقياس حبات العنب العفو عنه وهو طاهر لا نجس وأقره شيخنا ع ش ولو فارت بالنار ثم نقصت فإنها لا تطهر بخلاف ما لو فارت بنفسها فإنها تطهر لأنه من ضرورياتها ولو ارتفعت بفعل فاعل ثم وقع فيها خمر آخر حتى غمرت ما ارتفع قبل الجفاف طهرت بالتخلل واختلف فيما قبل الجفاف هل هو شرط أو لا أفتى الشهاب م ر بأنه شرط ا ه برماوي قوله وإلا لم يوجد خل طاهر من خمر اعترض بمنع الملازمة وما المانع أن يقال إن الدن نجس معفو عنه للضرورة ولا يلزم ما ذكر وقد أشار له ع ش على م ر وفي سم قوله وإلا لم يوجد إلخ الملازمة ممنوعة لأن العفو عن ملاقاة الدن يكفي في الطهارة تأمل ا ه قوله وهذا أي قوله بلا عين وقوله بدنها من زيادتي ا ه شيخنا قوله بمصاحبة عين أي ليست من جنسها أما التي من جنسها فلا تضر فلو صب على الخمر خمر آخر أو نبيذ طهر الجميع على المعتمد ا ه زي وليس من العين فيما يظهر الدود المتولد من العصير فلا يضر أخذا مما قالوه فيما لو تخمر ما في أجواف الحبات ثم تخلل حيث قالوا بطهارته ومما يتساقط من العنب عند العصر من النوى فإن الاحتراز عن ذلك أسهل من الاحتراز عن الدود فتنبه له ا ه ع ش على م ر ومن العين المضرة تلويث ما فوقها من الدن بوضع العين فيها أو بغيره لا ارتفاعها بنفسها فإن وضع عليها في الأول ما يصل إلى محل ارتفاعها مما يأتي طهرت ا ه قوله كحصاة مثال للعين التي لم تؤثر في التخلل ومثال العين التي تؤثر البصل والخبز الحار ا ه ح ل قوله ولا ضرورة أتى به لإخراج فتات البزر فإنه طاهر مع أنه عين للضرورة واحترز به عن الدن أيضا ا ه شيخنا قوله وأفهم كلامهم إلخ وكذا أفهمه كلام المتن بملاحظة ما قدره فيه ا ه شيخنا قوله إذا نزعت العين منها قبله أي وهي طاهرة ولم يتخلل منها شيء ا ه برماوي قوله والخمر حقيقة المسكر المتخذ من ماء(1/526)
العنب وفي تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد أنها اسم لكل مسكر ا ه ح ل قوله لكن اختار السبكي خلافه معتمد فإن كل مسكر سواء كان من الرطب أو التمر أو(1/527)
العنب أو الزبيب أو غيرها يطهر بالتخلل ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وما تقرر من طهارة النبيذ بالتخلل هو المعتمد كما صححاه في بابي الربا والسلم لإطباقهم على صحة السلم في خل التمر والزبيب المستلزمة لطهارتهما لأن النجس لا يصح بيعه ولا السلم فيه اتفاقا ولا يصح حمل كلامهم ثم على خل لم يتخمر لأنه نادر وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق في العصير بين المتخذ من نوع واحد وغيره فلو جعل فيه عسلا أو سكرا أو اتخذ من نحو عنب ورمان أو بر وزبيب طهر بانقلابه خلا وبه جزم ابن العماد وليس فيه تخليل بمصاحبة عين لأن العسل أو البر ونحوهما يتخمر كما رواه أبو داود وكذلك السكر فلم تصحب الخمر عين أخرى انتهت قوله لأن الماء من ضرورته أي بالنسبة لاستقصاء ما فيه واستخراجه لا من أصل ضرورة عصره لسهولته بدونه ا ه برماوي قوله انقلاب دم الظبية مسكا أي إن أخذ منها حال حياتها أو بعد موتها وقد تهيأ للوقوع وكذا الدم لبنا أو منيا وبيضة استحالت دما ثم فرخا وماء مستعمل بلغ قلتين ا ه برماوي قوله نجس بالموت بتثليث الجيم ا ه شيخنا وفي المختار نجس الشيء من باب ضرب فهو نجس بكسر الجيم وفتحها ا ه وفي المصباح أيضا أنه من باب قتل وقوله ولو من غير مأكول الغاية للتعميم لا للرد وقوله بالموت أي ولو حكما ليدخل ما لو قطع عضو شاة حية وسلخ جلده ودبغ فإنه يطهر ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله نجس بالموت قضيته أنه لو سلخ جلد حيوان وهو حي لم يطهر للدبغ وليس مرادا وعليه فيمكن أن يجاب بأن التعبير بكونه نجس بالموت جري على الغالب أو أن المراد بالموت حقيقة أو حكما وذلك أن الجزء المنفصل من الحي كميتته فانفصاله في حال حياته بمنزلة انفصاله بعد الموت انتهت قوله فيطهر ظاهرا وباطنا باندباغه بأن وقع بنفسه أو ألقته ريح على الدباغ أو ألقت الدباغ عليه والظاهر ما ظهر من وجهيه والباطن ما بطن بدليل قولهم إذا قلنا بطهارة ظاهرة فقط جازت الصلاة عليه لا فيه كذا قال(1/528)
شيخنا تبعا للزركشي وفي كلام حج الظاهر ما لاقاه الدباغ والباطن ما لم يلاقه من أحد الوجهين أو ما بينهما ا ه وهو واضح لا ما قاله شيخنا تبعا للزركشي ليتأتى القول القائل بعدم طهارة الباطن إذ على ما قاله شيخنا يكون هذا القول قائلا بطهارة ما لم يلاقه الدباغ وبعدم طهارة ما بين ما لاقاه الدباغ وما لم يلاقه ولا يكاد يقول بذلك أحد لأن طهارة ما لم يلاقه الدباغ سببها وصول الدباغ إليه وهو لا يصل إليه إلا بعد وصوله لما بينهما تأمل ومن هذا يعلم أن قائل ما تقدم وهو أن الصلاة تصح عليه لا فيه لم يراع القول الضعيف فليتأمل ا ه حلبي وقال في الخادم المراد بالباطن ما بطن وبالظاهر ما ظهر من وجهيه بدليل قولهم إن قلنا بطهارة ظاهرة فقط جازت الصلاة عليه لا فيه فتنبه لذلك فقد رأيت من يغلط فيه ا ه ا ه شرح م ر أقول لو لم يصب الدباغ الوجه الثابت عليه الشعر فينبغي أن يكون من الباطن أيضا حتى يجري القول القائل بعدم طهارة الباطن أخذا من تعليله بأن الدابغ لا يصل إلى الباطن ا ه شوبري وهل يؤكل الجلد بعد اندباغه إذا كان من مأكول اللحم أو لا والصحيح حل أكله وأما جلد غير مأكول اللحم فلا يحل ا ه برماوي وقوله والصحيح حل أكله عبارة ح ل ويحرم أكله ولو من ميتة مأكولة لانتقاله لطبع الثياب انتهت وفي الأجهوري على مختصر ابن أبي حمزة ما نصه قال النووي اختلفت العلماء في طهارة جلود الميتة إذا دبغت على سبعة مذاهب أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما ومن أحدهما ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في المائع واليابس ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود المذكورة بالدباغ وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وهو أحد الروايتين عن مالك والمذهب الثالث يطهر(1/529)
بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه والمذهب الرابع تطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه وهو مذهب مالك المشهور عنه في حكاية أصحابه عنه والمذهب(1/530)
السادس يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود من أهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم عن دليل بعض وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب ا ه من حاشية الجامع وما ذكره في المذهب الخامس فيه نظر وأجاب أئمتنا عن قول النبي أيما إهاب إلخ بأن المراد طهر طهارة لغوية ا ه قوله بما ينزع فضوله ومنه الشب بالموحدة وهو من جواهر الأرض يشبه الزاج وبالمثلثة شجر معروف طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به أيضا قاله الدميري ا ه رشيدي قال ح ل ولما كان تعين التراب تعبديا لم يقس عليه غيره بخلاف القرظ في دبغ الجلد لما كان معقول المعنى قيس به ما في معناه ا ه أي لأن المدار على ما فيه حرافة ا ه شيخنا ح ف وفي المصباح فضل فضلا من باب قتل زاد والجمع فضول مثل فلس وفلوس وفيه أيضا نزعت الشيء من موضعه نزعا من باب ضرب قلعته وحولته ا ه قوله ولو نجسا هذه الغاية للتعميم وقوله أو عاريا عن الماء هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يجب الماء في أثنائه أي الدبغ في الأصح بناء على أنه إحالة لا إزالة ولهذا جاز بالنجس المحض لذلك وأما خبر يطهرها الماء والقرظ فمحمول على الندب أو الطهارة المطلقة وقول الأذرعي ومن تبعه لا بد في الجاف من الماء ليصل الدواء به إلى سائر أجزائه مردود إذ القصد وصوله ولو بمائع غير الماء فلا خصوصية للماء ولا نظر إلى أن لطافته توصل الدواء إلى باطنه على وجه لا يوصله غيره لأن القصد الإحالة وهي حاصلة وإن لم يصل الدواء إلى باطنه على الوجه المذكور ومقابل الأصح يجب الماء تغليبا لمعنى الإزالة انتهت قوله كذرق طير بالذال المعجمة ا ه شوبري وبالزاي أيضا ا ه شيخنا وفي المختار في فصل الذال(1/531)
المعجمة ما نصه وذرق الطير خرؤه وبابه ضرب ونصر ا ه وقال في فصل الزاي وزرق الطير زرقا وبابه ضرب ونصر ا ه قوله أو على الطهارة المطلقة أي التي لا يحتاج معها إلى غسل فالمراد من الحديث أن ما غسل بالماء بعد الدبغ طاهر ا ه شيخنا قوله فقد طهر يقال طهر الشيء بفتح الهاء وضمها لغتان والفتح أفصح ا ه برماوي قوله وخرج بالجلد الشعر أي وإن ألقى في المدبغة وعمه الدابغ ويعفى عن قليله وقال العلامة حج يطهر القليل تبعا ولو نتف طهر محله بغسله ا ه برماوي وعبارة الزيادي نعم قال النووي يعفى عن قليله أي الشعر فيطهر تبعا واستشكله الزركشي بأن ما لا يتأثر بالدبغ كيف يطهر قليله قال ولا مخلص إلا أن يقال لا يطهر وإنما يعطى حكم الطاهر ا ه وقد يوجه كلامه بأنه يطهر تبعا للمشقة وإن لم يتأثر بالدابغ انتهت قوله فيجب غسله أي بماء طهور مع الترتيب والتسبيع إن أصابه مغلظ وإن سبع وترب قبل الدبغ لأنه حينئذ لا يقبل الطهارة ا ه حج ويؤخذ من ذلك ما وقع عنه السؤال وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة فغسل سبعا إحداها بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوبا رطبا بعد ذلك لم يحتج للتسبيع والجواب أنه لا يطهر أخذا من ذلك بل لا بد من تسبيع ذلك الثوب ا ه سم ا ه شوبري ونقل ع ش على م ر عن فتاوى شيخ الإسلام أنه يطهر من المغلظة بالتسبيع وعبارته لكن في فتاوى شيخ الإسلام ما نصه فرع سئل شيخ الإسلام عن الإناء العاج إذا ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع مرات إحداها بتراب فهل يكتفى بذلك عن تطهيره أو لا فأجاب بأن الظاهر أن العاج يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة ا ه من باب الأواني وهو الأقرب ا ه بحروفه ثم رأيت في حاشيتي سلطان والحلبي مثل ما ذكره الشوبري من أن النجس الذي تنجس بمغلظ لا يقبل الطهارة إلا في الجلد المدبوغ به قال شيخنا ح ف وهو الذي سمعناه من شيخنا الخليفي ا ه قوله وتعبيري بالاندباغ وبتنجس أولى إلخ أي لسلامته مما اقتضاه كلام(1/532)
الأصل من اشتراط الفعل في الدبغ وإنه يكفي حصوله بغير فعل كوقوع الجلد بمدبغة أو إلقاء الريح الدابغ عليه وإيهام تعبيره بنجس أنه لا يطهر بالغسل كما هو شأن الأعيان النجسة فينافي قوله(1/533)
والذي يطهر إلخ ا ه شوبري ونص عبارة الأصل فيطهر بدبغه ثم قال والمدبوغ كثوب نجس انتهت قوله وما نجس إلخ لما انتهى الكلام على بعض الأعيان النجسة شرع في بيان إزالتها ونجس بضم الجيم وكسرها لكن الضم قليل وضبطه الشارح في باب شروط الصلاة بفتح الجيم وكسرها ا ه برماوي وقوله من جامد تخصيص لما التي هي من صيغ العموم وقرينة التخصيص قوله فيما يأتي ولو تنجس مائع تعذر تطهيره وسواء كان ذلك الجامد طاهرا أم نجسا كعظم ميتة على القول بأنه إذا تنجس شيء من نحو الكلب يطهر عن المغلظة بالغسل سبعا والمعتمد أنه لا يطهر حتى لو لاقى شيئا مع الرطوبة بعد غسله سبعا بالتراب وجب تسبيع ذلك المصاب ا ه وقد تقدم أن القول بعدم طهارته عن المغلظة لابن حجر وأن شيخ الإسلام أفتى بطهارته عنها قوله من جامد خرج به المائع وسيأتي وخرج به الماء أيضا وفيه تفصيل فإن كان قليلا تنجس بمجرد الملاقاة وإذا كوثر فبلغ قلتين طهر دون الإناء أما الإناء فلا يطهر إلا بالتسبيع مع التتريب ا ه زي قوله ولو معضا بفتح الميم مصدر ميمي بمعنى المكان أي مكان عض وذلك المكان من صيد أو غيره كبهيمة أو آدمي والغاية للرد بالنسبة للصيد وللتعميم بالنسبة لغيره إذ الخلاف إنما هو في الصيد فالمعتمد فيه أن محل العضد منه ما اقتضاه كلام المتن وقيل يجب تقويره ولا يطهر بالغسل أصلا وقيل يعفى عنه ولا يجب غسله أصلا وقيل يكفي غسله مرة واحدة وقيل يكفي غسله سبعا من غير تراب فهذه خمسة أقوال وقد علمت المعتمدة منها بل قال بعضهم إن فيه عشرة أقوال ا ه شيخنا وعبارة الأصل مع شرح م ر في كتاب الصيد والذبائح ومعض الكلب من الصيد نجس كغيره مما تنجس منه والأصح أنه لا يعفى عنه فلو أصاب ثوبا فلا بد من غسله وتعفيره والثاني أنه يعفى عنه لعسر الاحتراز فأشبه الدم الذي في العروق والأصح أنه يكفي غسله بماء وتراب سبعا كغيره لعموم الأمر بذلك ولا يجب أن يقور ويطرح لأنه لم يرد والثاني يجب لأن(1/534)
الموضع تشرب لعابه فلا يتخلله الماء انتهت قوله بشيء من نحو كلب أي سواء كان بجزء منه أو من فضلاته أو بماء تنجس بشيء منهما كأن ولغ في بول أو ماء كثير متغير بنجاسة ثم أصاب ذلك الذي ولغ فيه ثوبا مثلا ا ه برماوي نعم إن مس من الكلب شيئا داخل ماء كثير لم يتنجس على كلام المجموع وإن اقتضى كلام التحقيق خلافه ويتجه تقييد الأول بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء فلا يتجه إلا التنجيس وقد يتوهم من عدم التنجيس بمماسته داخل الماء صحت صلاته حينئذ وهو خطأ لأن ملاقاة النجاسة مبطلة وإن لم تنجس كما لو وقف على نجس جاف قاله الشيخ في شرح التقريب ا ه شوبري ثم ذكر ع ش على م ر بعد مثل هذا ما نصه وتوهم بعض الطلبة منه أنه لو مس فرجه في الماء الكثير لا ينتقض وضوءه وهو خطأ لأنه ماس قطعا ا ه ولو وصل شيء من مغلظ وراء ما يجب غسله من الفرج فهل ينجسه فيتنجس ما وصل إليه كذكر المجامع أو لا لأن الباطن لا ينجس ما لاقاه كل محتمل فعلى الثاني يستثنى هذا من المتن ا ه حج ولو أكل شخص لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من خروجه وإن خرج بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني لأن الباطن محيل وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى في حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصره وفوطه ونحوهما بأن ما تيقن إصابة شيء له من ذلك فنجس وإلا فطاهر لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداها بطفل ولو مما يغتسل به فيه لحصول التتريب كما صرح به جماعة ولو مضت مدة يحتمل فيها أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخلية لم يحكم بالنجاسة لداخليه كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ولو أكل لحم كلب إلخ خرج باللحم العظم فيجب(1/535)
التسبيع بخروجه من الدبر ولو على غير صورته وينبغي أن مثل اللحم العظم الرقيق الذي يؤكل عادة معه ولا عبرة بما تنجس به على ما اقتضاه تعليله حتى لو تقايأه بعد استحالته لم يجب التسبيع إلا أن يقال ما تحيله المعدة تلقيه إلى أسفل فما يتقايأه ليس من(1/536)
شأنه الاستحالة فيجب التسبيع وإن كان مستحيلا وعبارة زي بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب انتهت فمفهومه أنه لا يجب التتريب مع القيء إذا استحال وهو ظاهر وما أفاده كلام زي من وجوب التسبيع إذا خرج من فيه غير مستحيل يفهمه قول الشارح لم يجب تسبيع دبره من خروجه حيث قيد بالخروج من الدبر ا ه وكتب عليه أيضا قوله لم يحكم بالنجاسة لداخليه أي أما هو فهو باق على نجاسته لتيقنها وعدم العلم بما يزيلها حتى لو صلى شخص فيه بلا حائل لم تصح صلاته ا ه قوله غسل سبعا أي سبع مرات ولو بسبع جريات أو تحريكه سبع مرات والذي يظهر في التحريك أن الذهاب يعد مرة والعودة مرة أخرى والفرق بينه وبين ما يأتي في تحريك اليد بالحك في الصلاة أن المدار ثم على العرف في التحريك وهو يعد الذهاب والعودة مرة وهنا على جري الماء والحاصل في العود غير الحاصل في الذهاب والمراد السبع ولو احتمالا ليدخل مسألة الحمام والحمام مثال فكذا كل مكان تنجس واحتمل تطهيره ويكفي العدد المذكور بشرطه وهو التتريب وإن تعدد الوالغ أو الولوغ وقيل لا بد لكل واحد من الغسل سبعا وقيل إن تكرر الولوغ من واحد بعينه كفى فيه سبع مرات وإلا فلكل سبع وقد فرع الدارمي على الخلاف فرعا حسنا فقال لو غسل بعض الغسلات ثم ولغ فيه كلب فإن قلنا للجميع سبع أتم غسله وأعاد ما كان فعله قبل ولوغ الثاني وإن قلنا لكل سبع أتم الجميع وابتدأ ولا يسن تثليث المغلظة لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر والمعنى أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه كما أن الشيء إذا صغر مرة فلا يصغر مرة أخرى ا ه برماوي وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في الجزية إن الجبران لا يضعف ا ه شرح م ر قوله إحداهن في نسخة إحداها وما في(1/537)
الأصل أولى لأن ما لا يعقل إن كان مسماه عشرة فما دون فالأكثر المطابقة وإن كان فوق ذلك فالأكثر الإفراد وقد جاء على ذلك قوله تعالى إن عدة الشهور الآية فأفرد في قوله منها لرجوعه للاثني عشر وجمع في قوله فلا تظلموا فيهن لرجوعه للأربعة ا ه ع ش على م ر قوله بتراب أي مصحوبة بتراب والمراد بتراب ولو حكما ليدخل ما لو غسل بقطعة طين أو طفل فإنه يكفي ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله بتراب أي ولو طينا رطبا لأنه تراب بالقوة وكذا الطين الأرمني ويجزي الرمل الناعم الذي له غبار يكدر الماء وإن كان نديا والتراب المختلط بنحو دقيق حيث كان يكدر الماء وكون الغسل سبعا وكونه بالتراب تعبدي لا يعقل معناه انتهت قوله أيضا بتراب طهور أي على الأظهر وعبارة أصله مع شرح م ر والأظهر تعيين التراب ولو غبار رمل وإن عدم أي التراب أو أفسد الثوب أو زاد في الغسلات فجعلها ثمانيا مثلا ولا يقال إن الثامنة تقوم مقام التراب لأن القصد به التطهير وهو لا يحصل بغير ما تقدم وقد نص في الحديث عليه فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم ولأنه غلظ في ذلك بالجمع بين جنسين فلا يكفي أحدهما كزنا البكر غلظ فيه بالجمع بين الجلد والتغريب فلم يكتف بأحدهما وخرج المزج بنحو أشنان وصابون ونخالة ودقيق وإنما لم يلحق بالتراب نحو الصابون وإن ساواه في كونه جامدا لأنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يبطله ومقابل الأظهر لا يتعين ويقوم ما ذكر ونحوه مقامه والأوجه أنه يكفي هنا الرمل الذي له غبار وإن كان نديا والتراب ولو اختلط بنحو دقيق بحيث كان لو مزج بالماء لاستهلكت أجزاء الدقيق ووصل التراب الممزوج بالماء إلى جميع المحل وإن لم يكف في التيمم لظهور الفارق انتهت وهو أن نداوة الرمل ونحو الدقيق يمنعان من وصول التراب إلى العضو ولا يمنعان من كدورة الماء بالتراب التي هي المقصودة هنا ا ه ع ش عليه قوله إذا ولغ فيه الكلب إلخ الولوغ أخذ الماء بطرف اللسان يقال ولغ بالفتح والكسر(1/538)
يلغ بالفتح ولغا وولوغا ويقال أولغه صاحبه والولوغ في الكلب والسباع أن يدخل لسانه في الماء فيحركه ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه غير اللسان ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلا الذباب ويقال لحس الكلب الإناء إذا كان فارغا فإن كان فيه شيء قيل ولغ والشرب(1/539)
أعم من الولوغ فكل شرب ولوغ ولا عكس ويقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا نقل ذلك في المجموع بعضه عن الجوهري وبعضه عن غيره ا ه شرح مختصر المزني للمؤلف ا ه شوبري وفي المصباح لحست القصعة من باب تعب لحسا مثل فلس أخذت ما علق بجوانبها بالأصبع أو باللسان ولحس الدود الصوف لحسا أيضا أكله وعبارة البرماوي يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف لسانه وقال ابن دريد يقال ولغ الكلب شرابنا ومن شرابنا وفي شرابنا ويقال ولغ بكسر اللام ومضارعه يلغ ويلغ ويولغ بوزن وقع يقع وورث يرث ووجل يوجل انتهت قوله وعفروه أي الإناء والثامنة منصوب على الظرفية أي وعفروه بالتراب في الثامنة ا ه شيخنا ح ف قوله والمراد أن التراب إلخ أي فتسميتها ثامنة تسمح فلما اشتملت السابعة على ماء وتراب صارت كأنها ثنتان ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله يصحب السابعة أي فنزل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثامنة وسماه باسمها انتهت وعبارة البرماوي أي فالتراب هو الثامنة وتستحب ثامنة أيضا بالماء خروجا من خلاف الإمام أحمد رضي الله عنه انتهت قوله وهي معارضة أي رواية مسلم الثانية معارضة لروايته الأولى ولا يقال وهي أي رواية أبي داود لأنها لا تعارض رواية مسلم لضعفها بالنسبة إليها لكن عبارة م ر صريحة في أن المعارضة هي رواية أبي داود وهكذا استند إليها ح ل وحاصل ما ذكره الشارح خمس روايات ثنتان لمسلم وواحدة لأبي داود وواحدة للدارقطني وواحدة للترمذي وقوله على أن الظاهر إلخ متعلق بمحذوف أي ونجري على وجه آخر ونقول إنه لا تعارض إلخ وقوله بل محمولتان أي روايتا مسلم وفيه أن الشاك يروي المشكوك فيه في سند واحد وهنا ليس كذلك بل مسلم روى كلاهما بسند مستقل وفيه أيضا أنه لا يلزم من الشك في رواية الترمذي الشك في رواية مسلم وفيه أيضا أنه لا يلزم من الشك بين أولاهن وأخراهن الشك بين أولاهن والثامنة بالتراب وقوله وبالجملة أي(1/540)
وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي سواء قلنا بالتعارض أو بالشك وقوله ولجواز حمل إلخ معطوف على قوله لضعف دلالتهما إلخ أو على قوله إن الظاهر إلخ ا ه شيخنا قوله فيتساقطان أي ولا يحمل المطلق على المقيد لأن محل حمله عليه إذا لم يقيد بقيدين متنافيين وإلا سقط القيدان وبقي المطلق على إطلاقه ا ه حج وفي ق ل على المحلي قوله فيتساقطان أي بناء على أنه من المطلق والمقيد وهو المعتبر وقيل إنه من العام والخاص وقد يقال لا تساقط على كل منهما ويجاب عن الثاني بأن كلا منهما فرد من أفراد العام الذي هو رواية إحداهن بحكمه فلا يخصصه ا ه قوله بالبطحاء المراد به التراب وأصله مسيل واسع فيه دقاق الحصى قال في المختار الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى والجمع الأباطيح والبطاح بالكسر والبطيحة والبطحاء كالأبطح ومنه بطحاء مكة ا ه ع ش على م ر قوله وبالجملة لا يقيد بهما إلخ أي لا يقيد بواحدة منهما وإلا فالتقييد بهما معا غير ممكن ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله وبالجملة لا يقيد بهما إلخ دفع به ما يتوهم من أن هاتين الروايتين يحمل عليهما رواية إحداهن بناء على القاعدة المعلومة أن المطلق يحمل على المقيد وحاصل الجواب أن محل ذلك أي الحمل إذا أمكن أما إذا لم يمكن كما هنا لم يحمل لأن الحمل عليهما لا يمكن لتنافي قيديهما وعلى إحداهما تحكم انتهت قوله أو بالشك أي من الراوي في أيهما الوارد فاندفع قول الإسنوي أن أو للتخيير ا ه برماوي قوله ولجواز حمل رواية إحداهن إلخ أجاب في المصباح المنير في مبحث أو بجواب نفيس فليراجع ا ه شوبري وعبارته الأول مفتتح العدد وهو الذي له ثان ويكون بمعنى الواحد ومنه في صفات الله تعالى هو الأول أي هو الواحد الذي لا ثاني له وعليه استعمال المصنفين في قولهم وله شروط الأول كذا لا يراد به السابق الذي يترتب عليه شيء بعده بل المراد به الواحد وقول القائل أول ولد تلده الأمة حر هو محمول على الواحد أيضا حتى يتعلق الحكم(1/541)
بالولد الذي تلده حرا سواء ولدت غيره أم لا إذا تقرر أن الأول بمعنى الواحد فالمؤنثة هي الأولى بمعنى الواحدة أيضا ومنه قوله تعالى إلا الموتة الأولى أي سوى الميتة الأولى التي ذاقوها(1/542)
في الدنيا وليس بعدها أخرى وتقدم في الآخر أنه يكون بمعنى الواحد وأن الأخرى بمعنى الواحدة فقوله عليه السلام في ولوغ الكلب يغسل سبعا في رواية أولاهن وفي رواية أخراهن وفي رواية إحداهن الكل ألفاظ مترادفة على معنى واحد ولا حاجة إلى التأويل فتنبه لهذه الدقيقة وتخريجها على كلام العرب واستغنى بها عما قيل من التأويلات فإنها إذا عرضت على كلام العرب لا يقبلها الذوق وأما قوله وعفروه الثامنة فإنما جعل التراب ثامنة باعتبار مغايرته لها انتهت قوله على بيان الندب أي لأنه إذا ترب في الأولى وأصابه شيء من بقية الغسلات لم يجب عليه تتريب المصاب ا ه شيخنا قوله وأخراهن على بيان الإجزاء أي الاكتفاء في سقوط الطلب وإن كان لا ينافي الجواز فالإجزاء أقل مرتبة في الجواز في الجملة لأنه يصدق مع الحرمة وإنما خص الإجزاء بالأخيرة لأنها هي التي يتوهم فيها عدم الإجزاء ا ه شوبري قوله وقيس بالكلب الخنزير إلخ أي على الأظهر وعبارة أصله مع شرح م ر والأظهر أن الخنزير كالكلب لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب لأن تحريمه منصوص عليه في القرآن ومتفق عليه وتحريم الكلب مجتهد فيه ومختلف فيه ولأنه لا يحل اقتناؤه بحال بخلاف الكلب ولأنه يندب قتله لإضراره والفرع المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الآخر في النجاسة عملا بالقاعدة المتقدمة والثاني يكفي غسل ذلك مرة واحدة من غير تراب كسائر النجاسات لأن الخبر وارد في الكلب وما ذكر لا يسمى كلبا انتهت قوله وبولوغه غيره إلخ أي وقيس بولوغه غيره قياسا أولويا حيث أمر بالغسل من ولوغه بفمه وهو أطيب أجزائه فغيره من بوله وعرقه وروثه ونحوها أولى ا ه شرح م ر وكان الأولى للشارح تقديم هذا القياس على قوله وقيس بالكلب الخنزير كما فعل غيره لأن المناسب إتمام الدليل على نجاسة الكلب ثم يقيس عليه الخنزير وأورد على الشارح أن الحصر في السبع واشتراط التتريب تعبدي والتعبديات لا يدخلها القياس وأجيب بأن القياس في أصل(1/543)
التنجيس وإذا ثبت لزم الغسل سبعا بالتراب وعبارة المحلي وقيس على الولوغ غيره كبوله وعرقه لأنه إذا وجب ما ذكر في فمه مع أنه أطيب ما فيه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث ففي غيره أولى انتهت وفي ق ل عليه قوله لأنه إذا وجب إلخ يشير إلى أن القياس من حيث الحكم بالنجاسة وإذا ثبت لزم الغسل سبعا بالتراب إذ لا فارق بين فضلاته فسقط ما قيل إنه لا قياس في التعبديات قوله وعلم مما ذكر أي من قوله في المتن إحداهن بتراب ومما قرره في الروايات فإن ذلك دال على مصاحبة التراب للماء ا ه ح ل قوله ذر التراب على المحل إلخ أي بأن يضعه بعد تمام السابعة ووجه علم ذلك أنه نص في المتن والحديث على كون التراب مصاحبا لإحدى الغسلات وهو فيما ذكر لم يصحبها بل وضع بعد تمام الغسلات ا ه شيخنا وذررت الحب والملح والدواء فرقته من باب رد وقوله من غير أن يتبعه بالماء فإن أتبعه بالماء وامتزج معه على المحل كفى ا ه ح ل وقوله ولا مزجه بغير ماء عبارة الأصل مع شرح حج ولا تراب ممزوج بمائع وهو هنا ما عدا الماء الطهور في الأصح للنص على غسله بالماء سبعا مع مصاحبة التراب لإحداهن انتهت قال م ر ومقابل الأصح أنه يكفي التراب الممزوج بالمائع لحصول المقصود بذلك ا ه قوله كأشنان بضم الهمزة والكسر لغة ا ه مصباح ا ه ع ش قوله وتراب مستعمل وليس منه حجر الاستنجاء فيجزي هنا لأنهم لم يعدوا حجر الاستنجاء من المطهرات لأن المحل باق على نجاسته ومن ثم لو نزل المستجمر في ماء قليل نجسه أو حمله مصل لم تصح صلاته خلافا لابن قاسم حيث قال ومن المستعمل حجر الاستنجاء ا ه ع ش قوله وكلامه يقتضي خلافه أي حيث اقتصر على أن النجس لا يكفي ا ه ع ش وعبارته أي الأصل ولا يكفي تراب نجس في الأصح فيفهم منها أن غيره من المتنجس والمستعمل يكفي وقد علمت أنه ليس بكاف قال م ر في شرحه ومقابل الأصح أنه أي النجس يكفي كالدباغ بشيء نجس ا ه قوله والواجب من التراب إلخ ويقوم مقام(1/544)
التتريب الماء الكدر كالنيل في أيام زيادته والسيل المتترب ا ه برماوي(1/545)
قوله وخرج بزيادتي من غير تراب التراب أي ولو من نحو الهواء أو مرور الأقدام وقوله إذ لا معنى لتتريب التراب أي سواء كان أصليا أو طارئا كأن كانت الأرض مرخمة أو مبلطة ولو تطاير من الغسالة شيء فحكمه حكم ما بقي من الغسلات فإن تطاير من الأولى غسل ستا ثم إن وجد تراب فيها أو الأولى فلا حاجة إلى تتريب وإلا فلا بد منه وهكذا لو اجتمع ماء الغسلات السبع ثم ترشرش منه شيء فالوجه أن يقال إن كان التتريب في أولى السبع لم يحتج إلى تتريب لأنه لا يحتاج إليه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع وإلا احتيج إليه لأنه مخلوط بما يحتاج إليه وهو ماء الأولى ا ه برماوي والمراد بالأرض الترابية ما فيها تراب ولو أصاب شيء منها ثوبا قبل تمام السبع اشترط في تطهيره تتريبه ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيها عنه وهي أنه لا معنى لتتريب التراب وأيضا فالاستثناء معيار العموم ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعمول به المعول عليه وإن نسب إليه أنه أفتى قبله بخلافه نعم لو جمع التراب المتطاير وأراد تطهيره لم يحتج إلى تتريبه أخذا من العلة السابقة كما هو ظاهر ا ه شرح م ر وعبارة ع ش وأما الغسلات إذا جمعت من غسل النجاسة المغلظة فقد أفتى ابن أبي شريف بأن الإناء الذي جمعت فيه يغسل سبعا إحداها بتراب وخالف العلامة ابن قاسم وقال إن كان التتريب في أولى السبع لم يحتج إليه لأن ماء الأولى وكل مما بعدها لا يحوج للتتريب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع والمعتمد كلام ابن أبي شريف ا ه شبشيري أي لأنها صارت نجاسة مستقلة فلا بد من غسلها سبعا وتتريبها انتهت واعتمد شيخنا ح ف ما قاله الشهاب سم ا ه قوله إذ لا معنى لتتريب التراب قد يقال له معنى وهو الجمع بين المطهرين أعني الماء والتراب الطهور والتراب الطهور مفقود هنا لأن التراب الذي في الأرض الترابية متنجس وقد تقدم أنه لا يكفي ا ه عشماوي(1/546)
أي فلو تربه لم يصر التراب مستعملا بذلك لأنه لم يطهر شيئا إنما سقط استعمال التراب فيه للعلة المذكورة ا ه ع ش على م ر قوله أيضا إذ لا معنى لتتريب التراب قال شيخنا منه يؤخذ أنه لا فرق بين الطهور والمستعمل وعلى قياسه يقال ولا بين الطاهر والنجس وأما لو أصاب ما تطاير منه شيئا قبل تمام السبع فيشترط في تطهيره تتريبه لانتفاء العلة المذكورة ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله التراب أي ولو كان مستعملا أو نجسا حيث قصد تطهيره لما علل به من أنه لا معنى لتتريب التراب انتهت قوله ولو لم تزل عين النجاسة إلخ عبارة شرح م ر والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة وإن كثرت وإنما حسب العدد المأمور به في الاستنجاء قبل زوال العين لأنه محل تخفيف وما هنا محل تغليظ فلا يقاس هذا بذاك انتهت والمراد بالعين ما يشمل الوصف فلا بد من إزالة الأوصاف بخلاف العين الحقيقية فلا بد من إزالتها قبل وضع التراب ا ه سم وحاصل ما قرره شيخنا ح ف أنه إما أن يضع التراب أولا ثم يتبعه بالماء أو يعكس أو يمزجهما خارج المحل ويصب الماء الممزوج هذه ثلاث صور ثم ينقل النظر إلى النجاسة فإن كان جرمها باقيا لم تكف واحدة من الثلاثة لحيلولة الجرم بين الموضوع والمحل وإن لم يكن لها جرم فإن كان هناك رطوبة لم يكف وضع التراب أولا لتنجسه بالرطوبة لأنه ضعيف ويكفي الصورتان الأخريان وإن لم يكن هناك رطوبة فإن كان هناك بعض الأوصاف أو كلها وهي الطعم واللون والريح كفى كل من الصور الثلاث ولكن لا تحسب غسلة إلا إن زالت الأوصاف ولو بمرات متعددة فلا تنافي بين الاكتفاء به لتتريب مع وجود الأوصاف وبين عدم حسبان الغسلة إلا بزوالها وإن لم يكن هناك أوصاف أصلا فالأمر هنا ظاهر ا ه وبعبارة أخرى نقلا عن الشيخ عبد ربه نصها والحاصل أنه إن وضع التراب على جرم النجاسة لم يكف مطلقا وإن لم يكن الجرم موجودا ولا شيء من الأوصاف ووضع التراب كفى مطلقا أي سواء مزجه بالماء أو لا وسواء كان(1/547)
المحل رطبا أو جافا وإن بقيت الأوصاف فإن كان المحل جافا ووضع التراب ممزوجا بالماء وزالت الأوصاف كفى وإن وضعه وحده لم يكف لتنجسه ا ه قوله(1/548)
أيضا ولو لم تزل عين النجاسة إلخ أشار به إلى تقييد المتن أي ولا تحسب السبع إلا بعد زوال العين ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله ولو لم تزل عين النجاسة أي جرمها أو أحد أوصافها إلا بست غسلات حسبت واحدة كما صححه النووي وهذا هو المعتمد لأن هذا المحل غلظ فيه بخلاف الاستنجاء بالحجر حيث حسب فيه العدد قبل زوال العين أي تحسب الأولى والثانية وإن كان المزيل للعين الثالثة لأنه محل تخفيف وهذا يفيد أن المراد بالعين هنا الجرم لا ما يشمل ذلك وبقية الأوصاف ونقل عن شيخنا أنه لا بد من زوال الأوصاف وإلا عد مرة واحدة وزوال العين بأن تنفصل الغسالة غير متغيرة وغير زائدة الوزن فلو انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن لم تحسب من السبع وكتب أيضا هل مزيل العين يحسب من السبع وإن انفصل متغيرا أو زائد الوزن أو محله إذا لم يكن كذلك الظاهر الأول لأن ما عدا السابعة محكوم عليه بالنجاسة ولو كان غير متغير ولا زائد الوزن وما عدا السابعة لم يزل النجاسة وإن انفصل غير متغير انتهت قوله لكن صحح في الشرح الصغير إلخ ضعيف ا ه شيخنا قوله أو نجس ببول صبي عبارة أصله وما نجس ببول صبي إلخ انتهت وكتب عليها ع ش ما نصه دخل في ما غير الآدمي كإناء وأرض فيطهر بالنضح كما هو مقتضى إطلاقهم ولا ينافيه قوله الآتي وفارقت الذكر إلخ لأن الابتلاء المذكور حكمة في الأصل فلا ينافي تخلفه في غير الآدمي وعموم الحكم ا ه سم على حج قال شيخنا ح ل لو وقعت قطرة من هذا البول في ماء قليل وأصاب شيئا وجب غسله ولا يكفي نضحه ولو أصاب ذلك البول الصرف شيئا كفى النضح وإن لم يكن في أول خروجه بأن كان في إناء كالقصرية مثلا أخذا بعموم قولهم ما نجس ببول صبي إلخ لصدقه بغير أول خروجه ولا تتوقف الرخصة على ملاقاته من محله ومعدنه ا ه أقول وإنما لم يكتف بالنضح في المتنجس من الماء المذكور لأنه لما تنجس بالبول الذي وقع فيه صدق على مصابه أنه تنجس بغير البول ا ه قوله أو ببول صبي أي ولو(1/549)
مختلطا بأجنبي أو كان متطايرا من ثوب أمه وخرج بقية فضلاته وقوله لم يطعم بفتح أوله وثالثه وقوله أي لم يتناول أي لا مأكولا ولا مشروبا ا ه برماوي وفي المختار الطعم بالضم الطعام وقد طعم بالكسر طعما بضم الطاء إذا أكل أو ذاق فهو طاعم ا ه ع ش على م ر وفي المصباح طعمته أطعمة من باب تعب طعما ويقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء والطعم بالضم الطعام ا ه قوله قبل مضي حولين أما بعدهما فهو بمنزلة الطعام ووجهه أنه إذا كبر غلظت معدته وقويت على الإحالة فربما كانت تحيل إحالة مكروهة فالحولان أقرب مرد فيه ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن ا ه برماوي ومثله شرح م ر فلو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن فهل يكفي فيه النضح أو يجب الغسل لأن تمام الحولين منزل منزلة أكل غير اللبن الذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا الطندتائي وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام ثم أعرض عن ذلك وصار يقتصر على اللبن فهل يقال لكل زمن حكمه أو يقال يغسل مطلقا لأنه يصدق عليه أنه أكل غير اللبن للتغذي الذي يظهر الثاني كما قاله شيخنا الطندتائي أيضا ولو اختلط اللبن بغيره فإن كان الغير أكثر غسل وإن كان أقل أو مساويا فلا غسل والذي اعتمده شيخنا أنه يغسل مطلقا حيث كان يتناوله على وجه التغذي ا ه زي ا ه ع ش فرع لو أصابه بول صبي وشك هل هو قبل الحولين أو بعده فهل يكتفي بالرش أو لا بد من الغسل نقل عن الشيخ س ل في درسه أنه لا بد من غسله لأن الرش رخصة والرخص لا يصار إليها إلا بيقين وفي ع ش على م ر ما يخالفه وقال لأن الأصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما ا ه والحولان تحديد كما قاله ع ش خلافا للشيخ خضر في حاشية التحرير ا ه من خط شيخنا الحفني ومثل ما قبل الحولين البول المصاحب لآخرهما كما قاله سم في حواشي شرح البهجة ونقله عنه ع ش على م ر وأقره ا ه من خط شيخنا الحفني فقوله قبل مضي(1/550)
حولين متعلق ببول فيفيد أنه لو بال بعد الحولين قبل أن يطعم ما ذكر فلا بد من الغسل كما تقدم ا ه قوله غير لبن من(1/551)
اللبن هنا القشطة والزبد والجبن الخالي عن الإنفحة وسواء كان اللبن حليبا أو رائبا أو خائرا أو أقطا من أمه أو من غيرها ولو من مغلظ فهذا كله لا يمنع النضح ا ه شيخنا وهذا هو المعتمد كما في ح ل وأقره شيخنا ح ف خلافا لما وقع في ع ش قوله نضح بضاد معجمة وحاء مهملة وقيل معجمة وقال الجوهري النضخ بالمعجمة مثل النضح بالمهملة وقيل النضخ بالمعجمة لما ثخن كالطين وبالمهملة لما رق كالماء ا ه برماوي وفي المصباح نضحت الثوب نضحا في بابي ضرب ونفع وهو البل بالماء والرش وينضح بول الغلام أي يرش ونضح الفرس عرق ونضح العرق خرج ا ه وفيه أيضا نضخت الثوب نضخا من بابي ضرب ونفع إذا بللته أكثر من النضح فهو أبلغ منه وغيث نضاخ أي كثير غزير وعين نضاخة أي فوارة غزيرة ا ه قوله أيضا نضح هذا ظاهر إن كانت حكمية فإن كانت عينية فلا بد من إزالة جرمها وأوصافها فإن لم تزل بالنضح وجب الغسل كما ذكره بقوله كمتنجس بهما فإن كان المصاب بالبول رطبا بحيث لو عصر سال منه البول وجب عصره ا ه شيخنا قوله أيضا نضح قضيته أنه لا يندب فيه التثليث ويوجه بأنه رخصة والأوجه خلافه كما اقتضاه توجيههم التثليث في غيره وتصريحهم بذلك في النجاسة المتوهمة وأنه يكتفى فيه بالرش مع بقاء أوصافه وجرى عليه الزركشي في اللون والريح قال لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله ا ه والأوجه خلاف ذلك ويحمل كلامهم على الغالب من سهولة زواله ا ه شرح البهجة ا ه شوبري قوله بأن يرش عليه أي بعد إزالة أوصافها ولا تضر طراوة محله بلا رطوبة تنفصل منه وتكفي إزالة الأوصاف مع الرش ا ه برماوي قوله عن أم قيس واسمها أميمة وقيل بركة بنت محصن الأسدية أسلمت قديما وهاجرت وبايعت وهي التي جاءت بابن لها صغير الحديث روت عن النبي {صلى الله عليه وسلم} وعنها قتيبة وغيره وعمرت كثيرا ا ه برماوي قوله بابن لها صغير أي لم يبلغ حولين قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمه في شيء من كتب الحديث ثم رأيت بعضهم نقل أن اسمه محمد ا(1/552)
ه برماوي قوله في حجره هو بالكسر لا غير اسم لما بين يديك من ثوبك وبمعنى المنع مثلث ا ه قاموس وفي النهاية أن طرف الثوب بالفتح والكسر وفي المصباح وحجر الإنسان بالفتح وقد يكسر حضنه وهو ما دون إبطه إلى الكشح وهو في حجره أي في كنفه وحمايته والجمع حجور ثم قال والحضن ما دون الإبط إلى الكشح والجمع أحضان مثل حمل وأحمال ا ه ع ش على م ر وبالكسر العقل وما حواه الحطيم الدائر بالكعبة من جانب الشمال وديار ثمود والأنثى من الخيل والقرابة ا ه برماوي وفي المصباح الحجر القرابة والحجر بالكسر أيضا الفرس إلى آخر هذه السبعة ا ه فله معان سبعة قد نظمها بعضهم بقوله ركبت حجرا وطفت البيت خلف الحجر وحزت حجرا عظيما ما دخلت الحجر لله حجر منعني من دخول الحجر ما قلت حجرا ولو أعطيت ملء الحجر قوله فخفف في بوله أي لأن المشقة تجلب التيسير وهذه حكمة فلا يضر تخلفها في نحو الإناء والأرض ا ه ح ل قوله وبأن بوله أرق إلخ لأن الذكر خلق من ماء وطين باعتبار أصله وهو آدم والأنثى من لحم ودم باعتبار أصلها وهو حواء والغالب على الشيء محاكاة أصله ومعناه أن الذكر لوحظ فيه أصل نوعه وهو آدم والأنثى لوحظ فيها أصل نوعها وهو حواء فألحقنا أفراد كل بنوعه وإلا فكل من الذكر والأنثى مخلوق من النطفة ا ه ق ل على المحلي ا ه من خط شيخنا ح ف وقيل لما كان بلوغ الصبي بمائع طاهر وهو المني وبلوغها بمائع كذلك ونجس وهو الحيض جاز أن يفترقا في طهارة البول ا ه برماوي وفرق أيضا بأن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها أغلظ وأنتن ا ه قسطلاني على البخاري قوله فلا يلصق بفتح المثناة التحتية وسكون اللام وفتح الصاد المهملة من لصق يلصق كعلم يعلم ا ه برماوي قوله تحنيكه بتمر بالمثناة لا بالمثلثة ا ه برماوي قوله وتناوله السفوف عبارة المختار وكل ما يؤخذ غير معجون فهو سفوف بفتح السين ا ه ع ش على(1/553)
م ر أما بضمها فهو الفعل وهو التناول ا ه لكاتبه وقوله للإصلاح أي إن حصل به التغذي ا ه ق ل على المحلي قوله أو بغيرهما وكان حكميا بأن لم يدرك له عين ولا وصف من طعم أو لون أو ريح سواء كان عدم الإدراك لجفاء أثرها بالجفاف أم لا ولم يذكر هذا التفصيل في المغلظة والمخففة مع انضمام كل منهما لذلك لا يقال هذا مستفاد من قوله كمتنجس بهما لأنا نقول الذي يستفاد من التشبيه أنه يجب في العيني منهما إزالة أوصافه إلا ما عسر من اللون أو الريح فإنه لا يضر وقد يقال إنما لم يفصل في المغلظة لأنه لا بد من السبع في كل من العينية والحكمية وأما بول الصبي فإن كان من الحكمية بأن جف ولا صفة له كفى نضحه وإن كان من العينية فلا يكتفى بالنضح إلا إن زالت تلك الأوصاف ا ه ح ل وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد والحواشي وما بين السطور ا ه حج وم ر ا ه ع ش وقوله ولو كان ليتيم أي والغاسل له الولي وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أم لا فيه نظر والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه سيما وقد قال على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله ا ه ع ش على م ر قوله كبول جف أي بحيث لو عصر لم ينفصل منه شيء ا ه برماوي وقوله ولم تدرك له صفة سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف فذهبت عينه ولا أثر له ولا ريح فذهب وصفه أم لا لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف ا ه شرح م ر وقوله لكون المحل صقيلا صريحه أن نجاسة الصقيل حكمية ولو قبل الجفاف وليس كذلك بل نجاسته حينئذ عينية وإنما نصوا عليه للإشارة للرد على المخالف القائل بأنه يكتفى فيه بالمسح وعبارة الروضة قلت إذا أصابت النجاسة شيئا ثقيلا كسيف وسكين ومرآة لم يطهر(1/554)
بالمسح عندنا بل لا بد من غسلها ا ه رشيدي قوله كفى جري ماء أي وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر ومن ذلك السكين إذا حميت ثم سقيت ماء نجسا والحب إذا نقع في بول حتى انتفخ واللحم إذا طبخ ببول فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها والآجر المعجون بنجس سئل عنه المزني فأجاب بأنه نجس ثم سئل عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه فأجاب بأنه إذا ضاق الأمر اتسع ومقتضاه أنه يكون معفوا عنه وقد وقع السؤال للعلامة الزيادي صورته ما قولكم رضي الله عنكم في الجرر والأزيار والأجانات والقلل وغير ذلك كالبراني والصحون مما يعجن من الطين بالسرجين ونحوه هل يصح بيعها ويحكم بطهارة ما وضع فيها مع مائع أو ماء دون القلتين ويجوز استعماله أو لا وفي الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة هل يصح بيعه ويحكم بطهارته ويجوز أكله حتى لو أصاب شيئا من بدن أو ثوب يحكم بطهارته أو لا وكذا ما تولد من المش المعمول به الكشك هل يجوز أكله ويحكم بطهارته ولا تجب المضمضة منه ولا غسل ما أصابه لأن هذا مما تعم به البلوى أو لا وهل يجوز بيع الطوب المعجون بالزبل إذا أحرق وبناء المساجد به وفرش أرضها به ويصلى عليه بلا حائل وإذا اتصل به شيء من بدن المصلي أو ملبوسه في شيء من صلاته هل تصح صلاته أو لا أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة فأجاب بما صورته الحمد لله نعم الخزف وهو الذي يؤخذ من الطين ويضاف إليه السرجين مما عمت به البلوى فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من ماء أو مائع لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة وأما الآجر المعجون بالسرجين ونحوه فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش أرضها به وتصح الصلاة عليه بلا حائل حتى قال بعضهم أنه يجوز بناء الكعبة به(1/555)
والمش المنفصل عن الجبن المعمول بالإنفحة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شيء منه بدنا أو ثوبا لم يجب تطهيره والله أعلم كتبه على(1/556)
الزيادي الشافعي عفا الله عنه قال شيخنا وقد سألته عن ذلك في درسه فقال قلته من عندي وإن كان مخالفا لظاهر المذهب ولم أر أحدا صرح به وإنما أخرجته على قواعد إمامنا رضي الله تعالى عنه نعم يتجه عدم صحة صلاة حامل الشيء منها إذ لا ضرورة فيها حينئذ ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي بعد أن نقل إفتاء الزيادي المذكور بالحرف ما نصه ثم رأيت ما ذكره الشيخ عن الإمام الشافعي في منظومة ابن العماد وشرحها لشيخ الإسلام ا ه قوله وجب إزالة صفاته أي بحيث يغلب على ظنه زوالها ولا يجب عليه اختيارها بالشم والبصر ونحوهما ولا على الأعمى أو من بعينه رمد أن يسأل بصيرا هل زالت الأوصاف أو لا ا ه ح ل ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين لتكمل الثلاث ولو مخففة في الأوجه أما المغلظة فلا كما قاله الجيلوني في بحر الفتاوى في شرح الحاوي وبه التقى ابن قاضي شهبة في نكت التنبيه لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر ومعنى أن المكبر لا يكبر أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه كما أن الشيء إذا صغر مرة أخرى وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في الغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في الجزية إن الجبران لا يضعف ولا يشترط في إزالة النجاسة نية وتجب إزالتها فورا إن عصى بها وإلا فلنحو صلاة نعم تسن المبادرة بإزالتها حيث لم تجب وأما العاصي بجنابته فلا تجب عليه المبادرة بالغسل كما بحثه الإسنوي لأن المتنجس متلبس بما عصى به بخلاف الجنب ا ه شرح م ر قوله إلا ما عسر زواله إلخ أي ولو من مغلظ بأن لم يزل بالمبالغة في الغسل والحت والقرص وإن طال بقاء ذلك اللون أو الريح ولا بالاستعانة بالأشنان والصابون حيث توقفت الإزالة على ذلك على ما سيأتي وذكر حج أنه بعد ظن الطهر لا يجب شم ولا نظر نعم ينبغي سنه ا ه ح ل وخرج ما سهل زواله فلا يطهر(1/557)
مع بقائه لدلالته على بقاء العين ا ه شرح م ر وحاصل صور النجاسة ثمانية وأربعون صورة في العيني منها خمسة وأربعون لأن الحاصل في المحل إما الجرم أو اللون أو الريح أو الطعم فهذه أربع صور أو اثنان منها وفيه ست صور أو ثلاث منها وفيه أربع صور أو الجميع وهي صورة واحدة فهذه خمسة عشر صورة وكلها في المغلظة والمخففة والمتوسطة بخمسة وأربعين وفي الحكمية ثلاثة لأنها إما مخففة أو مغلظة أو متوسطة فهذه ثمانية وأربعون ا ه مدابغي قوله بل يطهر المحل أي حقيقة لا أنه نجس معفو عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والأثر الباقي شبيه بما يشق الاحتراز عنه وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها فلو عسرت إزالة لون نحو دم مغلظ أو ريحه طهر وهو كذلك خلافا للزركشي في خادمه وإنما لم يعف عن قليل دمه لسهولة إزالة جرمه ا ه شرح م ر قوله كمتنجس بهما أي فما تقدم في بول الصبي من الاكتفاء بالنضح محله إن زالت به الأوصاف ومحل الاكتفاء في المغلظة بالسبع إن زالت بها الأوصاف ا ه شيخنا قوله ما إذا اجتمعا أي بمحل واحد من نجاسة واحدة وإلا فلا لفوات العلة الآتية وأفتى والد شيخنا بنجاسة ما يؤخذ من البحر فيوجد فيه ريح الزبل أو طعمه أو لونه أي لكن يعفى عنه للمشقة ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر فإن بقيا معا في محل واحد وإن عسر زوالهما ضر على الصحيح لقوة دلالتهما على بقاء العين فإن بقيا في محلين لم يضر كما لو تخرقت بطانة الخف وطهارته في محلين غير متحاذيين لانتفاء العلة التي هي قوة دلالتهما على بقائها انتهت وقوله ضر على الصحيح أي إن كان من نجاسة واحدة وذلك لأن بقاءهما من نجاسة واحدة دليل على قوة النجاسة بخلاف ما لو كانا من ثنتين لأن كل واحدة منهما مستقلة لا ارتباط لها بالأخرى وكل واحدة بانفرادها ضعيفة ا ه ع ش عليه قوله فتجب إزالتهما مطلقا أي سواء عسر أو لم يعسر ومعنى الوجوب فيما إذا عسر أنه إذا تيسر له(1/558)
بعد ذلك إزالتهما وجب عليه العلاج وأما المحل في هذه الحالة فيعفى عنه للضرورة ويصلي به ولا تجب عليه الإعادة بعد ذلك ولا قطع المحل ا ه شيخنا ا ج و ح ف(1/559)
وقوله ويصلي به ظاهره أنه لا فرق بين كون النجاسة في البدن أو في الثوب وقد رأيت لشيخنا الأشبولي تفصيلا وهو أنه إن كان النجاسة في البدن فالحكم ما ذكر وإن كانت في الثوب وجب نزعه ولا تصح الصلاة فيه بل يصلي بدونه ولو عاريا إذا لم يجد غيره ولا تجب الإعادة ا ه ويأتي مثل هذا في بقاء الطعم وحده وفي ق ل على التحرير ما نصه لكن إذا عسر عفي عنهما ما دام العسر وتجب إزالتهما عند القدرة ولا تجب إعادة ما صلاه معهما وكذا يقال في الطعم إذا عسر ا ه أي فيكون المحل نجسا معفوا عنه قوله كما يدل على بقائها بقاء الطعم تقدم في الأواني أن المرجح جواز الذوق وأن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه أو انحصرت فيه ا ه شرح م ر فاندفع ما يقال كيف يعرف بقاء الطعم مع حرمة ذوق النجاسة وعبارة سم يعرف بقاء الطعم فيما إذا دميت لثته أو غلب على ظنه زواله فيجوز له ذوق المحل استظهارا وفي الأنوار ويصور وجدان الطعم بدمي الفم أو تلطخه بالخمر أو القيء لا بذوق المحل ا ه انتهت قوله ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر أي من الطعم أو اللون أو الريح أو هما بغير الماء من نحو صابون أو أشنان إلا إن تعينت أي الاستعانة بأن توقفت إزالة ذلك على ما ذكر والتوقف بحسب ظن المطهر إن كان له خبرة وإلا سأل خبيرا وقوله على كلام فيه إلخ المعتمد منه ما هنا من كونها إذا تعينت وجبت سواء اللون أو الريح أو هما أو الطعم واستحبابها حيث لم تتوقف إزالة ذلك عليها ولا بد أن يكون ثمن ذلك فاضلا عما يفضل عنه ثمن الماء في التيمم قال حج ومن ثم اتجه أن يأتي هنا التفصيل الآتي فيما إذا وجده بحد الغوث أو القرب ولا يجب قبول هبته وإن لم يقدر على نحو الحت وجب أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها فاضلة عما ذكر فلو تعذر ذلك حسا أو شرعا عفي عنه للضرورة فلو زال التعذر لزمه استعمال ذلك لزوال العذر وظاهر كلام حج أنه يصير طاهرا لا معفوا عنه حيث قال في بيان العسر بأن لم تتوقف(1/560)
إزالته على شيء أو توقفت نحو صابون ولم يجده فيما يظهر للمشقة ثم رأيت شيخنا في شرحه بعد أن ذكر ما تقدم أضرب عنه واستوجه أن من فقد نحو الأشنان يصير بمثابة من فقد الماء وقد تنجس ثوبه أي فلا يصلي فيه وإن صلى فيه للضرورة أعاد ا ه ح ل قوله وشرط ورود ماء إن قل أي على الأصح وقوله فعلم أنه لا يشترط العصر إلخ أي على الأصح أيضا وعبارة أصله مع شرح م ر ويشترط ورود الماء على محلها إن كان قليلا لا العصر في الأصح فيهما لكن يستحب فيما يمكن عصره خروجا من خلاف من أوجبه ولا فرق بين ما له خمل كالبساط أو لا كما اقتضاه إطلاقهم فقول الغزي يشترط أي العصر اتفاقا في الأول ضعيف ومقابله في الأول قول ابن سريج في الماء القليل إذا ورد عليه المحل النجس لتطهيره كالثوب يغمس في إجانة ماء لذلك أنه يطهره كما لو كان واردا بخلاف ما لو ألقته الريح فيه فينجس به والخلاف في الثانية مبني على الخلاف الآتي في طهارة الغسالة إن قلنا بطهارتها وهو الأظهر لم يشترط العصر وإلا اشترط ويقوم مقامه الجفاف في الأصح انتهت وقوله خروجا من خلاف من أوجبه منه يعلم أن الاستحباب لرعاية الخلاف لا يتوقف على كونه بين الأئمة الأربعة بل يسن الخروج منه وإن كان خلافا لأهل المذهب كما هنا لكن ذكر حج أنه يشترط لاستحباب الخروج منه قوة الخلاف ومحل ذلك فيما لم ينصوا على استحبابه خروجا من الخلاف أما هو فتسن مراعاته وإن شذ قال حج ويجوز أن يكون سنهم له لدليل قام عندهم في ذلك إما بالاعتراض على من حكم عليه بالشذوذ أو بكونه مع شذوذه عندنا موافقا لبعض المذاهب فيكون خروجا من خلاف ذلك المذهب ا ه ع ش عليه قال في الخادم لو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بالملاقاة لأن نحو دم البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور قال وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس وهو يدل على أن الوارد القليل ينجس إن لم يطهر المحل ا ه شوبري وسم وفي ع ش على م ر(1/561)
في شروط الصلاة ما نصه فرع قرر م ر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ أي ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى(1/562)
عن إصابة هذا الماء لها فليتأمل ا ه سم على المنهج أي أما إذا قصد غسل النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر هذا الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ا ه بالحرف قوله إن قل قدر أن الشرطية بعد أن كانت الجملة صفة لأن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة لأن مفهومه لم يقع فيه خلاف بخلاف مفهومها ا ه شيخنا ح ف قوله على المحل أي محل النجاسة لا على عينها أو على عينها وزالت به ولم يجتمع معها في إناء وكتب أيضا أي حيث لم يتنجس بأن يرد على محل النجاسة وإن كان المتنجس له خمل كالبسط لا على عينها كما لو صب الماء على بول أو خمر أو دم بأرض قبل جفافه ولا نظر لمن خالف في ذلك وكذا بعد جفاف الدم والخمر والبول إذا لم يزل بإيراده وجامعه في الأرض أو الإناء ا ه ح ل قوله فعلم أنه لا يشترط العصر أي علم من قوله وجب إزالة صفاته ومن قوله وشرط ورود ماء قل ووجه العلم اقتصاره على هذين في مقام البيان فيعلم منه أنه لا يشترط غيرهما كالعصر ومثل العصر صب الماء من الإناء الذي يطهر فلا يجب وكذا أخذ الماء من فوق الأرض التي تطهر فلا يجب أيضا ومعلوم أن هذا كله بعد زوال الأوصاف المذكورة بخلاف ما إذا كانت باقية فإن الماء الذي على المحل الذي يغسل متنجس ا ه شيخنا قوله وغسالة أي ولو لمصبوغ بمتنجس أو نجس وقد زالت عين الصبغ النجس أو المتنجس ولا يضر بقاء اللون لعسر زواله ويعرف ذلك بصفاء الغسالة ولا بد أن لا يزيد وزن الثوب بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ فإن زاد ضر لأن الزائد من النجاسة ا ه من شرح م ر وهذا يفيد أنه لو استعمل للمصبوغ ما يمنع من انفصال الصبغ مما جرت به العادة من استعمال ما يسمونه فطاما للثوب كقشر الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ببقاء النجاسة فيه وهو طاهر إن اشترط زوالها بأن كانت رطبة أو مخلوطة بنجس العين أما حيث لم يشترط زوالها بأن جفت فلا يضر استعمال ذلك ا ه ع ش عليه فرع إذا غسل ثوبا متنجسا بالصابون حتى(1/563)
زالت عين النجاسة قال م ر جوابا بالسؤال على الفور يصير لأثر الصابون حكم الصبغ فلا يطهر حتى تصفو الغسالة من لون الصابون مع عدم الزيادة ثم قال ينبغي أن المقدار الذي يشق استقصاؤه يكون معفوا عنه فليتأمل ا ه سم فرع من الغسالة ما لو تنجس فمه بدم لثته أو بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث عمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته فتنبه له فإنه دقيق هذا وبقي ما لو كانت تدمي لثته من بعض المأكول لتشويشه على لحم الأسنان دون بعض فهل يعفى عنه فيما تدمي به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا لإمكان الاستغناء عنه بتناول البعض الذي لا يحصل منه دمي اللثة والظاهر الثاني لأنه ليس مما تعم به البلوى حينئذ وبتقدير وقوعه يمكن تطهير فمه منه وإن حصل له مشقة لندرة ذلك في الجملة ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي ولا بد من صفاء غسالة ثوب صبغ بنجس ويكفي غمر ما صبغ بمتنجس في ماء كثير أو صب ماء قليل عليه كذلك فيطهر هو وصبغه قوله أيضا وغسالة قليلة إلخ المراد بغسالة النجاسة ما استعمل في واجب الإزالة أما المستعمل في مندوبها كالغسلة الثانية والثالثة فطهور وما غسل به نجاسة معفو عنها كقليل دم غير طهور كما قاله ابن النقيب ويتعين في نحو الدم إذا أريد غسله بالصب عليه في نحو جفنة والماء قليل إزالة عينه وإلا تنجس الماء بها بعد استقراره معها فيها ا ه شرح م ر ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن اللحم يغسل مرارا ولا تصفو غسالته ثم يطبخ ويظهر في مرقته لون الدم فهل يعفى عنه أم لا فأقول الظاهر الأول لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ويحتمل عدم العفو قياسا على الميتة التي لا دم لها سائل فإن محل العفو عنها حيث لم تغير ما وقعت فيه ا ه ع ش على م ر قوله بعد اعتبار ما يتشربه المحل أي ويلقيه من الوسخ الطاهر ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن وقوله وقد طهر المحل أي بأن لم يبق به طعم ولا(1/564)
لون ولا ريح على ما تقدم ولو في المغلظ ا ه ح ل قوله طاهرة أي غير طهورة لإزالتها للخبث لأن ما أزيل به الخبث غير طهور ولو كان معفوا عنه كما قاله ابن النقيب ا ه ح ل قوله وقد فرض طهره أي طهر المتصل فكذا المنفصل وقوله فطاهرة ما لم تتغير أي وإن لم يطهر المحل(1/565)
وقوله فطاهرة أيضا أي إن طهر المحل وقوله فنجسة أي والمحل نجس إذ هما متلازمان متى حكم بطهارة المحل حكم بطهارة الغسالة ومتى حكم بنجاسة الغسالة ولو بزيادة الوزن حكم بنجاسة المحل ا ه شيخنا قوله أو لم تنفصل فطاهرة أيضا أي ومطهرة للمحل الذي هي فيه فلو وضع ماء في إناء متنجس كله ولم يعم الماء جميع أجزائه فإنه يدار في جوانبه كلها حتى يعمها ويطهر جميعها فإن الماء ما دام مترددا على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال وهذا كله إذا لم تكن عين النجاسة موجودة في الإناء ولو مائعة أو معفوا عنها فإن كانت موجودة فإن الماء ينجس بمجرد صبه عليها ولذلك قال حج وأفتى بعضهم بطهارة ما صب على بول في إجانة محمول على بول لا جرم له وبذلك علم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيها لكن قولهم لو صب ماء على دم نحو براغيث فزالت عينه طهر المحل والغسالة بشرطه ينازع في ذلك فراجعه ا ه ق ل على المحلي قوله فطاهرة أيضا لعل محله مع عدم التغير أيضا فليتأمل فإن المتبادر من العبارة خلافه ا ه شوبري قوله ولو دهنا هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يطهر الدهن بغسله كالثوب النجس بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله فإذا خرج الماء سد ومحل الخلاف كما قاله في الكفاية إذا تنجس بماء لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف انتهت قوله تعذر تطهيره ظاهره وإن صار جامدا وعلى تسليم ذلك فينبغي أن يستثنى صبغ جمد لأنه ماء وأجزاء صبغية وبجموده زالت أجزاء الماء ولم يبق إلا الأجزاء الصبغية وهي جامدة فليحرر فرع السكر المتنجس إن كان تنجيسه حال مائعيته قبل أن ينعقد بأن تنجس ثم طبخ سكرا لم يطهر وإن كان تنجيسه بعد انعقاده طهر بنقعه في الماء وكذلك اللبن الجامد بفتح الباء إن كان تنجس حال كونه لبنا مائعا لم يطهر وإن جمد وطرأ التنجس بعد جموده(1/566)
بتجبين أو غيره طهر بنقعه في الماء بخلاف الدقيق إذا عجن بماء نجس سواء انتهى إلى حالة المائعية بأن صار يتراد موضع ما أخذ منه عن قرب أو لم ينتبه إليها فإنه إذا جفف ثم نقع في الماء فإنه يطهر وكذا إذا لم يجفف حيث كان جامدا وكذلك التراب إذا عجن بماء نجس أو بول سواء صار مائعا أو جامدا فإنه إذا جفف ثم نقع في الماء طهر وكذا إذا لم يجفف حيث كان جامدا والفرق أن كلا من الدقيق والتراب جامد والمائعية عارضة بخلاف اللبن والعسل ونحوهما هذا حاصل ما قرره م ر وأفاده واعتمده أقول ومن القسم الثاني الصبغ فإذا صبغ ثوب بصبغ متنجس ثم جف الثوب ثم غمس في ماء كثير أو صب عليه ماء حتى غمره فإنه يطهر هو وصبغه لأن صبغه بمنزلة تراب عجن ببول أو ماء نجس أو بمنزلة عجين ببول أو ماء نجس فقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو غسالته يجب حمله على صبغ نجس العين أو مخلوط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وقد بيناه في هامش التجريد قال في العباب وإذا تنجس جبن بزيت متنجس طهر بغسل يزيل الزيت ا ه أي كأن يغسل بماء وتراب ا ه سم ولعل هذا في المغلظة ومن الجامد الزئبق بكسر الزاي وهمزة ساكنة وباء مفتوحة أو مكسورة فلا يتنجس بوضعه في نحو جلد كلب حيث لا رطوبة وإلا فيطهر بالغسل مطلقا أو مع التتريب في النجاسة الكلبية ما لم يتفتت وإلا فيتعذر تطهيره فلو ماتت فيه فأرة لم تنجسه حيث لا رطوبة ا ه برماوي قوله عن الفأرة بالهمزة لا غير أما فأرة المسك فبالهمز وتركه ا ه ع ش وتقدم ما فيه قوله وفي رواية فأريقوه قال شيخنا محل وجوب إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود وعمل صابون به واستقاء دابة ا ه ح ل ومن ذلك العسل إذا تنجس فإنه يسقى للنحل ولا ينجس عسلها بعده ا ه برماوي فائدة في البخاري وكانت عائشة تحدث أن النبي {صلى الله عليه وسلم} في مرضه قال هريقوا علي من سبع قرب إلخ وفي القسطلاني عليه من هراق الماء يهريقه هراقة وللأصيلي(1/567)
أهريقوا بفتح الهمزة من إهراق الماء يهرقه إهراقا أي صبوا انتهى وبهامشه بخط الشيخ أبي العز العجمي ما نصه قوله هريقوا هو فعل أمر من هريق يهريق على وزن دحرج يدحرج وأصله أريق يؤريق ففي قول الشارح من هراق الماء نظر وأما رواية أهريقوا فهي(1/568)
بفتح الهمزة وسكون الهاء بعدها مثناة تحتية من أهراق الماء إذا صبه والمضارع منه يهريق الماء بفتح أوله لأنه خماسي نبه على ذلك البرماوي في شرح العمدة قوله ما يملأ محلها على قرب أي عرفا ا ه شيخنا
باب التيمم
هذا الباب يشتمل على أطراف ثلاثة الأول في أسبابه وذكره في هذا الفصل الثاني في كيفيته وسيذكره في قوله فصل يتيمم بتراب طهور إلخ والثالث في أحكامه وسيذكره في قوله ومن تيمم لفقد ماء إلخ وهو رخصة وقيل عزيمة وفي المستصفى للغزالي أن التيمم لفقد الماء عزيمة ولنحو المرض رخصة فالأول يصح من العاصي وغيره مسافرا كان أو مقيما والثاني لا يصح من العاصي كذلك وعبارة هذا الشرح في صلاة المسافر نعم له بل عليه أي المسافر سفر معصية التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع ا ه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون تيممه لفقد الماء حسا أو شرعا لكن ظاهر سياقه أن الكلام في الأول وحينئذ يكون مبنيا على ما في المستصفى وعلى إطلاقه بقطع النظر عن سوق الكلام يكون مبنيا على أنه عزيمة مطلقا وأما على أنه رخصة فلا يصح تيممه وفي القواعد للزركشي أن من الرخصة التيمم لفقد الماء أو للخوف من استعماله والثاني أنه عزيمة والثالث التفصيل بين التيمم لعدم الماء فعزيمة أو للمرض أو لبعد الماء عنه أو لبيعه بأكثر من الثمن فرخصة وهو ما أورده الغزالي في المستصفى ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وهو رخصة مطلقا انتهت وكتب عليه ع ش قوله وهو رخصة مطلقا أي سواء كان الفقد حسا أو شرعا لأن الرخصة هو الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي وقيل عزيمة وقيل إن كان للفقد الحسي فعزيمة وإلا فرخصة وهذا الثالث هو الأقرب لما يأتي من صحة تيمم العاصي بسفره قبل التوبة إن فقد الماء حسا وبطلان تيممه قبلها إن فقده شرعا كأن تيمم لمرض ا ه قوله هو لغة القصد مأخوذ من أممته وتأممته وتيممته قصدته ا ه ق ل قوله إيصال تراب إلخ يتضمن الإيصال النقل(1/569)
والقصد وقوله بشروط إلخ مراده ما يشمل الأركان فدخل فيه النية والترتيب فاشتمل التعريف على الأركان السبعة ا ه شيخنا قوله وخبر مسلم إلخ ولذلك كان من خصائص هذه الأمة وفرض سنة أربع من الهجرة وقيل سنة ست وقيل سنة خمس ا ه ح ل قال البرماوي والأخير هو الصحيح ا ه قوله جعلت لنا الضمير فيه راجع للنبي {صلى الله عليه وسلم} ولأمته وفي رواية جعلت لي ا ه برماوي قوله كلها مسجدا قال القاضي عياض معناه أن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته وقال الكرماني أما كونها مسجدا فلم يأت في أثر أنها منعت من غيره وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة فكأنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا وقال النووي في شرح مسلم معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس وكذا إذا كانت الأمم السابقة مسافرين ويمكن الجواب بأن الكلام إنما هو في الأمم لا في أنبيائها أو إلا لعذر ثم رأيت العلامة الحلبي صرح بذلك في حاشية المعراج فراجعه ا ه برماوي وقوله وتربتها طهورا إن قلت المقرر عند الأصوليين أن مفهوم اللقب لا يحتج به وقد احتججتم به حيث قلتم لا يكفي التيمم بغير التراب وأجاب حجة الإسلام عن ذلك حيث قال محل كون مفهوم اللقب غير حجة إذا لم يكن هناك قرينة وأما إذا كان هناك قرينة كالامتنان أو العدول عن العموم فإنه يكون حجة وما نحن فيه من هذا القبيل لأن إخراج التراب من عموم الأرض قبله قرينة على العمل بمفهومه وإلا كان يقول جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا فتخصيص التراب بالذكر من بين أجزاء الأرض قرينة على ذلك ا ه تقرير شيخنا ح ف وفي ق ل على المحلي وما قيل إن لفظ التربة لقب لا مفهوم له وأنه فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصه ولذلك جوزه الإمام مالك بما اتصل بالأرض كالشجر والزرع(1/570)
وأبو حنيفة وصاحبه محمد بما هو من جنس الأرض كالزرنيخ والإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما لا غبار فيه(1/571)
كالحجر الصلب أجيب عنه بأنه ليس من باب العام بل من باب المطلق كما في تقييد الرقبة وإطلاقها في الكفارة وبأن الآية الشريفة دالة على اعتبار المفهوم بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إذ لا يفهم من من إلا التبعيض نحو مسحت الرأس من الدهن وهو الغبار والغالب أن لا غبار لغير التراب فتعين وجعل من للابتداء خلاف الحق والحق أحق من المراء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأجيب بغير ذلك مما يعرف من محله ا ه قوله وتربتها طهورا بفتح الطاء ما يتطهر به وبضمها الفعل أي الطهر وقيل بالفتح فيهما كذا بخط ابن المؤلف بهامش شرح مختصر المزني لوالده رحمهما الله تعالى ا ه شوبري قوله ومأمور بغسل كان ينبغي أن يقول ومأمور بطهر ليشمل الغسل والوضوء المسنونين ا ه ع ش والوضوء المسنون كالمجدد فيتيمم عنه ا ه شيخنا وفي سم ما نصه فرع وافق م ر على أنه إذا توضأ ثم أراد صلاة قبل الحدث وعدم الماء أو تعذر استعماله أنه يسن له أن يتيمم عن الوضوء المجدد ا ه وعبارة الشوبري قوله ومأمور بغسل أي أو وضوء مسنون كالتجديد فلو قال ومأمور بطهر عن غير نجس لكان أعم وأولى مما ذكره ومع ذلك يرد عليه نحو الميت والمجنونة إذا انقطع حيضها ليحل وطؤها وغير المميز بالنسبة للطواف ونحوه تأمل انتهت قوله وهذا أولى من قوله إلخ أولوية عموم بالنظر لقوله ومأمور بغسل فهو أعم من قوله والجنب وأولوية إيهام بالنظر لقوله للعجز إذ قول الأصل لأسباب يوهم أن السبب المبيح للتيمم متعدد وليس كذلك بل هو سبب واحد وهو العجز عن استعمال الماء وإن كان هذا العجز له أسباب متعددة ولهذا قال حج تنبيه جعله هذه أسبابا نظر فيه للظاهر أنها المبيحة فلا ينافي أن المبيح في الحقيقة إنما هو سبب واحد هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا وتلك أسباب لهذا العجز ا ه قوله فقد ماء أي حسا لئلا يتكرر مع السببين الآتيين وضابط الحسي أن يتعذر استعماله ومن الحسي ما لو حال بينه وبينه عدو أو(1/572)
سبع أو كان في سفينة وخاف غرقا لو استقاء وأما وجود ماء مسبل فهو من الفقد الشرعي ا ه شيخنا لكن سيأتي للقليوبي على الجلال في آخر الباب ما نصه وكالمرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث غلب على ظنه ذلك ا ه وأما وجود ماء مسبل فهو من الفقد الشرعي ا ه شيخنا ومما ينبني على كون الفقد حسا أو شرعا التفصيل بين كون المحل يغلب فيه الفقد أو لا في الحسي وعدمه في الشرعي فلا يعيد في السبب الشرعي مطلقا وينبني عليه أيضا أن العاصي بسفره لا يصح تيممه في الفقد الشرعي إلا إن تاب ويصح في الفقد الحسي ويجب عليه القضاء مطلقا ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله فقد ماء أي حسا كأن عدم مطلقا أو شرعا كالمسبل للشرب يقينا أو ظنا ولو بحسب العرف كالسقايات التي على الطرق والصهاريج المسبلة للشرب بخلاف المسبلة للانتفاع ومنها صهريج ابن طعمة بصحن الجامع الأزهر فإنه عمم في وقفه الانتفاع به حتى غسل خرق الحيض بإرشاد من العلامة الزيادي ولو توضأ من صهريج مسبل للشرب صح وضوءه مع الحرمة كما في الماء المغصوب وقال بعضهم يجوز أن يفرق بين السقاية والصهريج وهو كقنديل موضع يجتمع فيه ماء كثير ولو مر بأرض موقوفة أو مملوكة جاز له التيمم بتراب كل لأنه يتسامح به عادة انتهت قوله فإن تيقنه أي تيقن الفقد في المحل الذي يجب طلبه منه وهو حد الغوث أو القرب وإن علمه في غيره وكان المناسب فإن تيقناه أي المحدث والمأمور بالغسل ويمكن التأويل في مرجع الضمير بأن يراد به من ذكر الشامل للقسمين ا ه شيخنا قوله بلا طلب بفتح اللام ويجوز إسكانها والفتح أفصح ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله سواء كان مسافرا أو لا وقوله إن أمن مع ما يأتي إلخ لا يخفى أن صنيعه هذا يقتضي أن المقيم إذا جوز وجود الماء لا يجب عليه طلبه إلا إن أمن ما ذكر الذي منه الوقت وفيه بعد فإن المقيم يجب عليه الطلب حينئذ أي حين التجويز أي فيما إذا ظن أو شك أو توهم وإن خاف(1/573)
خروج الوقت وفيه أن هذا واضح عند التيقن دون غيره هذا ويمكن أن يكون قوله سواء كان مسافرا أو لا خاصا بمتيقن الفقد وحينئذ يكون فاعل طلبه المسافر بقرينة قوله من رحله ورفقته ويؤيد ذلك أن صاحب(1/574)
الروض لما ذكر حد الغوث وحد القرب وحد البعد وأحكامها قال أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات به الوقت ا ه أي حيث لم يعد مسافرا في طلب الماء وينبغي أن يكون محل ذلك في الماء المتيقن وأما إذا لم يكن متيقنا وضاق الوقت عن الطلب فينبغي أن لا يخرج الصلاة عن وقتها بمجرد التوهم أو الشك أو الظن لكن يبعد جعل الظن كالتيقن في وجوب الطلب وإن خرج الوقت في حق المقيم وسيعلم أن المراد بالمقيم من يجب عليه القضاء وبالمسافر من لا يجب عليه القضاء ولو مقيما بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ا ه ح ل قوله بأن جوز وجوده التجويز إما بالظن أو الشك أو الوهم فعبارته شاملة لذلك وللتجويز باليقين ا ه شوبري لكن التجويز باليقين يجري في حد الغوث والقرب وما عداه خاص بحد الغوث ففي الكلام توزيع لمصدوق إلا كما صنع م ر في شرحه فالمراد بالتجويز بالنسبة لحد الغوث ما قابل اليقين ليصح التفصيل بقوله ثم نظر حواليه إلخ إذ الأمن على الوقت الذي هو من جملة قوله إن أمن لا يشترط فيما إذا علم الماء في حد الغوث إذ لا يشترط الأمن عليه إلا في حد القرب ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله بأن جوز وجوده أي براجحية أو مرجوحية أو استواء الأمرين وإنما لم يقل وإلا بأن لم يتيقن فقده لأنه لو قال ذلك لشمل صورة تيقن الوجود وسيأتي حكمها في قوله فلو علم ماء إلخ انتهت قوله ولو بمأذونه أي الثقة ولو واحدا عن جماعة وإنما وجب الطلب لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الماء ا ه برماوي قوله لكل تيمم في الوقت فإن لم يجد بعد البحث المذكور ماء تيمم لأن الفقد حاصل وتأخير التيمم عن الطلب في الوقت جائز إن لم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء فلو طلب كما مر وتيمم ومكث موضعه ولم يتيقن عدمه ولم يوجد ما يحال عليه وجوده فالأصح وجوب الطلب ثانيا لما يطرأ أي سواء كان طريانه للحدث أم للجمع بين الصلاتين أو قضاء صلوات متوالية أم غير متوالية ونحو ذلك لاحتمال اطلاعه على بئر(1/575)
خفيت عليه أو وجود من يدله على الماء لكن الطلب الثاني أخف من الأول والثاني لا يجب لأنه لو كان هناك ماء لظفر به في الطلب الأول ولو طلب قبل الوقت ودام نظره إلى المواضع التي يجب نظرها حتى دخل الوقت كفى قاله ابن الصباغ وغيره ولا يجزيه مع الشك في دخول الوقت وإن صادفه ا ه شرح م ر قوله في الوقت أي إن طلب لصاحبة الوقت فلو طلبه قبله لفائتة فدخل الوقت اكتفى بذلك الطلب لأن الطلب وقع صحيحا أي والحال أنه لم يحتمل تجدد ماء كما هو ظاهر ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي قوله في الوقت أي وقت كل صلاة ما دام التوهم ولا يجب الطلب قبله وإن علم استغراق الوقت فيه على المعتمد خلافا لما نقل عن شيخنا م ر وإن أوهمه كلامه في شرحه وفارق السعي إلى الجمعة فإنه وسيلة بخلافها وبأنها مضافة إلى اليوم وإذا ضاق الوقت قطع الطلب وتيمم وصلى نعم لو طلب قبل الوقت لعطش أو فائتة كفى وخرج بالطلب الإذن فيه قبل الوقت فيجوز ما لم يقيده بما قبل الوقت وفارق عدم الاكتفاء بالإذن في القبلة بأن مبناها على الاجتهاد ولا يقوم اجتهاد شخص عن آخر ا ه قوله من رحله أي بأن يفتش فيه ثم إطلاق الطلب على مجرد التفتيش هل هو حقيقة أو مجاز فيه نظر والمتبادر من كلامهم أنه حقيقة وأن الطلب مشترك بين التفتيش والسؤال ونحوهما مما يسعى به في تحصيل مراده ويدل على ذلك ما نقله الشارح في حاشية البيضاوي عن الطيبي عند قوله تعالى في سورة المائدة قد سألها قوم من قبلكم من أن الطلب والسؤال والاستخبار والاستفهام والاستعلام ألفاظ متقاربة وإنها مترتبة فالطلب أعمها قال لأنه يشمل الطلب من نفسه ومن غيره والسؤال خاص بالطلب من الغير إلى آخر ما بين به ومعلوم أن الطلب من النفس ليس عبارة إلا عن التأمل في الشيء ليظهر المراد منه فهو كالبحث والتفتيش في الرحل عن الماء ا ه ع ش والرحل مسكن الشخص ومأواه من حجر أو مدر أو شعر أو وبر ويجمع في الكثرة على رحال وفي القلة على أرحل ويطلق(1/576)
مجازا على ما يستصحبه المسافر من الأثاث بالمثلثة وهو أمتعته وأوعية زاده ومركبه ونحو ذلك وأنكره الحريري وخطأه ابن بري ا ه برماوي قوله ورفقته بضم الراء وكسرها وحكي فتحها فهي مثلثة وهم الجماعة ينزلون معاوير يرتحلون معا سموا(1/577)
بذلك لارتفاق بعضهم ببعض ومساعدته وما زاد داخل فيما بعده فيكفي فيه النظر والتردد من غير سؤال ا ه برماوي قوله كأن ينادي فيهم إلخ ولا يجب الطلب من كل بعينه بل يكفي نداء يعم جميعهم بأن يقول من معه ماء يجود به من يبيعه فيجمع بينهما لأنه قد يبذله ولا يهبه ولا يبيعه فلو اقتصر على من يجود به سكت من لا يبذله مجانا أو على إطلاق النداء سكت من يظن أنها به ولا يسمح إلا ببيعه ا ه شرح م ر قوله يجود به أي إن ظن منهم السماح به وإلا فيزيد ولو بثمنه إن كان قادرا عليه لأن السامع قد يكون بخيلا فلا يسمح به إلا بثمنه وفي كلامه إشارة إلى أنه لا يطلب من كل واحد على حدته ا ه برماوي قوله ثم إن لم يجد الماء إلخ هذا من جملة ما جوزه فيه وإنما عطفه بثم لتراخيه عما قبله ا ه ح ل وانظر ما المراد بالتراخي هنا ا ه وعبارة البرماوي قوله ثم إن لم يجد الماء إلخ أشار به إلى أنه لا ينتقل إلى النظر إلا بعد ما ذكر من التفتيش والطلب وذلك لأن الأسهل ما ذكر وربما توهم عبارته أن ذلك شرط ولم يقل به أحد انتهت فالترتيب الذي في كلام المتن غير واجب بل يصح أن يقدم النظر والتردد الآتي على الطلب من رحله ورفقته قوله حواليه جمع حول بمعنى جهة على غير قياس وقياسه أحوال وهذا الجمع على صورة المثنى ا ه شيخنا ح ف وفي المختار يقال قعد حوله وحواله وحواليه وحوليه ولا يقال حواليه بكسر اللام وقعد حياله وبحياله أي بإزائه ا ه قوله إلى الحد الآتي أشار به إلى أن قول المتن إلى حد غوث متعلق بكل من العاملين أي نظر وتردد ا ه شيخنا قوله وخص موضع الخضرة إلخ أي وجوبا إن غلب على ظنه وجود الماء وتوقف غلبة ظن الفقد عليه ا ه برماوي قوله وإلا تردد إن أمن إلخ بأن يمشي من كل جهة من الجهات الأربع إلى آخر حد الغوث إن كان لا يحيط به إلا بهذا المشي وإلا مشى بقدر ما تحصل به الإحاطة من كل جهة ولو ثلاث خطوات ا ه شيخنا قوله بأن كان ثم وهدة في المختار الوهدة كالوردة(1/578)
المكان المطمئن والجمع وهد كوعد ووهاد كمهاد ا ه قوله مع ما يأتي أي في حد القرب بأن يأمن نفسا أو عضوا أو مالا زائدا على ما يجب بذله لماء طهارته وانقطاعا عن رفقة وخروج الوقت ا ه ح ل وعبارة الشوبري ومن جملة ما يأتي الوقت ومحل اشتراط الأمن عليه إن كان التجويز بغير العلم أما إن كان بالعلم فلا يشترط الأمن عليه انتهت وهو مستغنى عنه بما تقدم من حمل التجويز بالنسبة لحد الغوث على ما عدا العلم ا ه شيخنا قوله أيضا مع ما يأتي من جملة ما يأتي أمن الوقت ومحل اشتراطه فيمن لا يلزمه القضاء أما من يلزمه القضاء فلا يشترط فيه أمن الوقت وهذا هو المعتمد من نزاع طويل ا ه شوبري واعتمد شيخنا ح ف أن هذا التفصيل إنما هو في صورة العلم الآتية في حد القرب وأما ما هنا أي ما في حد الغوث فيشترط فيه في الصورة المذكورة الأمن على الوقت مطلقا أي سواء كان القضاء يلزم المتيمم أم لا ا ه بمعنى أنه إذا خاف خروج الوقت لو اشتغل بالطلب فإنه لا يطلب بل يتيمم ويصلي في الوقت وبعد ذلك إن كان المحل يغلب فيه الوجود فتلزمه الإعادة وإلا فلا كما في الأجهوري على التحرير وفرض المسألة أنه مجوز للماء لا عالم به فإن كان عالما وجب طلبه ولو أدى الطلب إلى خروج الوقت ولا يصح تيممه في تلك الحالة وهذا الكلام كله مفروض في حد الغوث أما حد القرب فسيأتي أنه يشترط فيه الأمن على الوقت لكن فيما إذا كان المحل يغلب فيه الفقد أو يستوى الأمران بمعنى أنه إذا خاف خروج الوقت لو اشتغل بالطلب فإنه لا يطلب بل يتيمم ويصلي لأجل إدراك الوقت ولا إعادة عليه أما إذا كان المحل يغلب فيه الوجود فإنه يشتغل بالطلب ولو خرج الوقت ولا يصح تيممه في تلك الحالة والفرض أنه عالم بوجود الماء كما يؤخذ هذا التفصيل من حواشي التحرير قوله أي إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته أي مع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته وابتداء هذا الحد من آخر رفقته المنسوبين إليه لا من آخر القافلة ا ه ح ل(1/579)
وعبارة البرماوي وأوله من محله وقيل من آخر رحله وقيل من آخر رفقته الذين يلزمه سؤالهم وهم المنسوبون إليه لا من آخر القافلة مطلقا وإلا فقد تتسع جدا بحيث تأخذ قدر فرسخ أو أكثر فلو اعتبر ذلك من آخرها لزم منه مشقة شديدة وربما تزيد على حد القرب واستقر به شيخنا الشبراملسي(1/580)
انتهت وفي المصباح أغاثه إغاثة إذا أعانه ونصره فهو مغيث والغوث اسم منه ا ه أي اسم مصدر بمعنى الإغاثة فالإضافة في كلام الشارح من إضافة الصفة للموصوف أي يلحقه فيه رفقته المستغاث بهم قوله وهذا أي الضابط المذكور لحد الغوث بقوله أي إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته إلخ هو المراد بقول الأصل إلخ وبقول الشارح الصغير تردد غلوة سهم فالعبارات عن هذا المعنى ثلاثة عبارة الأصل وعبارة الشرح الصغير وعبارة المتن وهي قوله إلى حد غوث ا ه شيخنا قوله تردد قدر نظره متعلقه محذوف أي في غير المستوى وقوله أي في المستوى متعلق بنظره فضابط التردد في غير المستوى بقدر النظر في المستوى وحينئذ فمقتضى العبارة أنه لا بد أن يمشي إلى آخر حد الغوث ويحمل على ما إذا لم تحصل الإحاطة بجميع أجزاء حد الغوث إلا بهذا المشي فإن حصلت بأقل منه لم تجب الزيادة ا ه شيخنا قوله غلوة سهم قال في المصباح الغلوة الغاية والجمع غلوات مثل شهوة وشهوات وقوله أي غاية رميه أي في أبعد ما يقدر ويقال هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ا ه برماوي قوله وقولي إن أمن من زيادتي كان الأولى أن يقول والتصريح بقولي إلخ لأن هذا القيد مفهوم من كلام الأصل بالأولى لأنا إذا اشترطنا الأمن في حالة تيقن الماء ففي حالة توهمه بالطريق الأولى ويجاب بأنه إنما قال ذلك لأن الذي يشترط الأمن عليه في حد الغوث أعم مما يشترط الأمن عليه في حد القرب فصدق حينئذ أن لفظ إن أمن من زيادته وإن كان بعض معناها يعلم بالأولى مما بعدها ا ه برماوي قوله فإن لم يجد ماء أي ولو حكما بأن ترك التردد لعدم الأمن على ما مر ا ه برماوي أي ولو كان الوجدان بإخبار فاسق وقع في قلبه صدقه وكتب أيضا لنا صورة يقبل خبر الفاسق وهي ما إذا فقد المسافر الماء فأخبره فاسق بأنه لا ماء فيه اعتمده ذكره الماوردي في الحاوي وسببه أن عدم الماء هو الأصل ولذلك لو أخبره أن الماء فيه لم يعتمده ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله وهذا(1/581)
فوق حد الغوث أي باعتبار الغاية وإلا فالحدود الثلاثة مشتركة في المبدأ ا ه ع ش قوله ويسمى حد القرب وقدروه بنصف فرسخ وقدر نصف الفرسخ بسير الأثقال المعتدلة إحدى عشرة درجة وربع درجة وذلك لأن مسافة القصر يوم وليلة وقدرها ثلاثمائة وستون درجة ومسافة القصر ستة عشر فرسخا فإذا قسمت عليها باعتبار الدرج كان ما يخص كل فرسخ اثنين وعشرين درجة ونصف درجة ونصف الفرسخ ما ذكر ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي ومن ضبطه بنصف فرسخ أدخل فيه حد الغوث السابق قوله وجب طلبه أي قصده وتحصيله فالطلب هنا بمعنى القصد إذ الفرض أنه عالم وثم بمعنى التفتيش إذ الفرض أنه يجوز ا ه شيخنا قوله إن أمن غير اختصاص أي وكان العلم بغير خبر عدل وإلا فيشترط أمن الاختصاص ا ه شوبري قوله ومال زائد على ما يجب بذله للماء أي ولو لغيره وكالمال البضع ولو لغيره أيضا ا ه برماوي ومثله ع ش على م ر قوله وانقطاع عن رفقة أي وإن لم يستوحش على الأوجه وفارق الجمعة بأنه لا بدل لها ا ه ز ي وعبارة ع ش بخلاف الجمعة فإن الانقطاع عن الرفقة لا يجوز السفر معهم بعد الفجر بل لا بد من ضرورة تدعو إلى السفر لتكرره كل يوم بخلافها انتهت وفي ق ل على المحلي ولا بد أن لا يخاف الانقطاع عن رفقة أيضا ولو لمجرد الوحشة وفارقت الوحشة هنا ما في الجمعة لأنها مقصد قال شيخنا والمراد بالوحشة أن يستوحش إذا ذهب لطلب الماء فله ترك الطلب والتيمم وليس المراد الوحشة برحيلهم عنه لأنه كما قال شيخنا م ر له أن يرحل معهم وإن لم يحصل له وحشة كما لو كان وحده إذ ليس لصلاته محل يلزمه وقوعها فيه فتأمل ذلك ا ه قوله وخروج وقت أي إن لم تلزمه الإعادة بأن كان فقد الماء أكثر من وجوده أو استوى الأمران فإن لزمته الإعادة بأن كان وجود الماء أكثر من فقده لم يشترط الأمن على خروج الوقت ا ه شيخنا عشماوي قوله وإلا فلا يجب طلبه أي وإلا يأمن على ما ذكر الذي من جملته الوقت وحينئذ فقوله بخلاف من معه(1/582)
ماء إلخ مقابل لبعض الصور الداخلة تحت إلا ا ه شيخنا قوله بخلاف من معه ماء إلخ مقابل لقوله إن أمن المتعلق بقوله فلو علم ماء من حيث(1/583)
شموله للوقت ويمكن أن يكون مقابلا أيضا لقوله إن أمن المتقدمة في حد الغوث من حيث شمولها للوقت ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله بخلاف من معه ماء أي محصل عنده وظاهره ولو فوق حد الغوث وهو الوجه لأن معه ماء فلا يصح التيمم بخلاف من يحصله فلا بد أن يأمن على الوقت فليحرر انتهت قوله ولم يعتبر بالبناء للمجهول وفي بعض النسخ ولم يعتبروا أي الأصحاب ا ه برماوي وقوله الأمن على الاختصاص أي إن كان غير محتاج إليه فإن كان محتاجا إليه اعتبر الأمن عليه أيضا ا ه ع ش وعبارة شرح م ر وخرج بالمال الاختصاصات والمال الذي يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة فلا أثر للخوف عليه هنا وإن اعتبرناه ثم في حالة التوهم كما مر ولأن دانقا من المال خير منها وإن كثرت وما زعمه بعضهم من أن هذا لا يأتي في الكلب إلا إن حل قتله وإلا فلا طلب لأنه يلزمه سقيه والتيمم فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ويضيعه غير صحيح لأن الخشية على الاختصاص هنا إنما هي خشية أخذ الغير له لو قصد الماء وتركه لا خشية ذهاب روحه بالعطش وبذلك يجمع بين كلامي المجموع انتهت قوله لتيقن وجود الماء أي والعلم ليس مستندا إلى الظن بإخبار واحد وإلا اشترط الأمن أخذا مما مر وفرق بعضهم بأن ما مر محله في ظن لم يستند إلى خبر ما ذكر أما إذا كان بأخباره فهي من أفراد ما هنا وجرى على ذلك شيخنا الزيادي ا ه شوبري قوله فوق ذلك المحل ظاهره ولو كان فوق ذلك بيسير كقدم مثلا وفيه نظر فليراجع بل الظاهر أن مثل هذه لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك لا يمتنع من الذهاب إليه وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا وفي بعض الهوامش أنه إن علم بما ذكر في ذلك الموضع وهو في منزله لا يجب عليه طلبه وإذا اتفق أنه طلب الماء فوصل إلى غاية حد القرب ثم علم به فوقه بذلك القدر وجب طلبه ا ه وهو بعيد من كلامهم لما مر أن ذلك القدر لا يعد زيادة على حد القرب فليتنبه له ا ه ع ش على م ر وعبارة(1/584)
البرماوي قوله فوق ذلك المحل أي عرفا والعبرة في هذه الحدود بذاتها لا بنفس الشخص حتى لو ذهب إلى آخر المسافة فلم يجد فيه ماء لكن وجد ماء خارج الحد قريبا منه لا يجب عليه أن يذهب له بل يعود إلى محله ويتيمم ولو كان في سفينة وخاف غرقا لو اغترف من البحر تيمم ولا إعادة عليه كمن حال بينه وبين الماء سبع مثلا ولمستوطن بمحل لا ماء فيه الجماع ويتيمم ولا إعادة عليه ولا يلزمه النقلة عنه ويلزم البدوي النقلة لفقد التراب والحاصل أن للمتيمم أحوالا في حدود ثلاثة أحدها الغوث فإن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب وإن تيقن وجوده فيه لزمه طلبه إن لم يكن مانع ولا يتيمم وإن خرج الوقت وإن تردد فيه لزمه طلبه أيضا بشرط الأمن على ما مر وعلى الاختصاص والوقت ثانيها حد القرب فإن علم فقد الماء فيه تيمم بلا طلب بالأولى مما قبله وإن علم وجوده فيه لزمه طلبه بشرط الأمن أيضا ومنه الأمن على الوقت لا على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء طهارته وإن تردد فيه لم يجب طلبه مطلقا ثالثها حد البعد وهو ما فوق حد القرب فلا يجب فيه الطلب مطلقا سواء في جميع ذلك المسافر والمقيم وما وقع للعلامة ابن قاسم هنا فيه نظر بل لا يستقيم انتهت قوله فلو تيقنه آخر الوقت إلخ المراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه عدم الحصول عقلا وقوله وإلا فتعجيل تيمم أي في الأظهر وقيل إن التأخير أفضل ومحل الخلاف إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة فإن صلاها بالتيمم أول الوقت ثم أعادها آخره مع الكمال فهو الغاية في إحراز الفضيلة ويجاب عن استشكال ابن الرفعة له بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء بأن الثانية لما كانت عين الأولى كانت جابرة لنقصها لا يقال الصلاة بالتيمم لا يستحب إعادتها بالوضوء لأنا نقول محله فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق كلامهم ومحل ما ذكر في الأولى إذا كان يصليها في الحالين منفردا أو في جماعة أما لو كان إذا(1/585)
قدمها صلاها بالتيمم في جماعة وإذا أخر للوضوء انفرد فالذي يظهر أخذا من كلام الأذرعي أن التقديم أفضل وإدراك الركعة الأخيرة على وجه تحصل معه فضيلة الجماعة أولى من إدراك الصف الأول وهو أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة ومحل ذلك في غير الجمعة أما فيها عند خوف فوت(1/586)
ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة فالأوجه وجوب الوقوف عليه متأخرا أو منفردا لإدراكها وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها فالأولى له أن يتقدم ويقف في الصف المتأخر لتصح جمعته إجماعا وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الوضوء وجب أن يقتصر على فرائضه ا ه شرح م ر وقوله فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام إلخ قضيته أنه لو لم يخف فوتها بذلك بل خاف فوت بعض منها كما لو كان لو ثلث أدركه في التشهد مثلا كان تثليث الوضوء أولى فيه نظر لأن الجماعة فرض فثوابها يزيد على ثواب السنن فينبغي المحافظة عليها وإن فاتت سنن الوضوء وبقي ما لو كان لو ثلث فاتت الجماعة مع إمام عدل وأدركها مع غيره وينبغي أن ترك التثليث فيه أفضل ا ه ع ش عليه قوله أيضا فلو تيقنه أي تيقن طريانه في محل يجب عليه تحصيله منه وهو حد الغوث والقرب أو تيقن طريانه بمنزله أي مكانه الذي هو نازل به فهذا تقييد لقوله في حد الغوث فإن لم يجد تيمم ولقوله فلو علم ماء إلخ باعتبار مفهومه وهو أنه إذا لم يأمن على ما ذكر تيمم أي فمحل ذلك كله ما لم يتيقن طريان الماء آخر الوقت ا ه شيخنا وقوله آخر الوقت المراد بالآخر هنا ما زاد على وقت الفضيلة فيشمل الآخر الحقيقي والوسط ا ه شيخنا ح ف وعبارة الزيادي قوله فلو تيقنه آخر الوقت أي بأن بقي منه وقت يسع الصلاة كلها وطهرها ولو في منزله الذي هو فيه على المعتمد خلافا للماوردي ومحل أفضلية التأخير حيث لم يقترن التقديم بنحو جماعة وإلا كان التقديم أفضل ويجري هذا التفصيل في تيقن السترة أو الجماعة أو القيام آخره أو ظنها فإن تيقن فالتأخير أفضل أو ظن فالتقديم أفضل وصورة مسألة الكتاب أي المتن أن يكون في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران وإلا وجب التأخير وإن خرج الوقت ولو علم ذو النوبة من متزاحمين(1/587)
على نحو بئر أو سترة عورة أو محل صلاة أنها لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت صلى فيه بلا إعادة ويتيمم راكب سفينة خاف غرقا لو استقى ولا إعادة عليه كمن حال بينه وبين الماء سبع مثلا ولمستوطن بمحل لا ماء به الجماع والتيمم ولا إعادة عليه ولا يلزمه النقلة عنه انتهت ومثله شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله خاف غرقا لو استقى قال في شرح العباب بعد ما ذكر ما نصه ونحوه كالتقام حوت وسقوط متمول أو سرقته ا ه وقضيته أنه لا قضاء في مسألتنا بل قضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفس أو مال فلينظر ومثل ذلك ما لو حال بينه وبين الماء سبع فيتيمم ولا إعادة عليه كما سيأتي وحينئذ فيصح أن يلغز بذلك فيقال لنا رجل سليم الأعضاء غير فاقد للماء تيمم وصلى ولا قضاء عليه وصورته لو كان في سفينة إلخ وقوله ولا إعادة عليه أي وإن قصر السفر قال سم ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما فيه السفينة إذ لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب القضاء ا ه بالمعنى وقوله بقطع النظر عما فيه السفينة يمكن الاحتراز به عما لو كان الغالب في ذلك المكان وجود الماء في جميع السنة واتفق احتياجه إلى النزول في السفينة في وقت يمتنع فيه من الطهارة بالماء لما سبق فيجب عليه القضاء بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في غالب السنة لكن اتفق وجوده من نيل مثلا في بعض أيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا تعذر عليه استعمال الماء لا قضاء عليه انتهى لكن يرد عليه أن التيمم في السفينة على الوجه المذكور سببه الفقد الشرعي كما تقدم ولا إعادة في الفقد الشرعي مطلقا تأمل قوله فانتظاره أفضل هذا ظاهر أو صريح في أن الماء يأتي إليه في منزله ويمكن شموله لذلك ولعكسه وهو المعتمد ا ه برماوي قوله قال الماوردي إلخ مرجوح ا ه برماوي ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء فإنه يجب عليه التأخير(1/588)
حينئذ كما صرح به الزيادي ويفيده ما جمع به بين كلامي الرافعي والنووي المار ا ه ع ش على م ر قوله في غير منزله أي الذي هو له وقوله وإلا بأن تيقن وجوده في المحل الذي نزل به بمعنى أنه يطرأ وجوده آخر الوقت في ذلك المحل لا أنه موجود فيه قبل ذلك إذ لو كان(1/589)
موجودا به بالفعل لجاء فيه ما تقدم وهو أنه إن كان في حد القرب فما دونه وجب طلبه وإن كان فوق حد القرب لم يجب طلبه ا ه ح ل قوله ومن وجده غير كاف وجب استعماله ولو وجد محدث تنجس بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لأنه لا بدل لإزالته بخلاف الوضوء والغسل وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيما ذكر فيغسله ويتيمم ا ه شرح م ر وقوله إذا لم يمكنه نزعه أي كان خاف الهلاك لو نزعه فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه لأن فقد السترة مما يكثر ا ه ع ش عليه قوله في بعض أعضائه أي محدثا كان أو جنبا ويراعى الترتيب إن كان حدثه أصغر وإنما لم يجب شراء بعض الرقبة في الكفارة لأنه ليس رقبة وبعض الماء ماء ا ه برماوي قوله ولا يجب مسح الرأس إلخ ليس على إطلاقه بل إن كان معه ما يغسل به وجهه ويديه فإنه يجب عليه استعمال الثلج وإلا بأن لم يكن معه ماء فإنه لا يجب عليه استعماله وهو جمع بين الكلامين ا ه برماوي وعبارة ع ش وصورة الشارح أنه وجد الثلج فقط أما إذا وجد ماء يكفيه لوجهه ويديه ووجد ثلجا فإنه يجب عليه استعماله حينئذ انتهت وقوله وقيل يجب عليه فيتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسح الرأس بالثلج ثم يتيمم عن الرجلين ا ه قوله شراؤه أي الماء ومثله التراب وإن لم يكفه كل منهما أو هما معا ولو بمحل يلزمه فيه القضاء وشراء آلته كدلو ورشاء كذلك وهو بكسر الراء والمد حبل يتوصل به إلى الماء والجمع أرشية مثل كسا وأكسية والرشاء بفتح الراء المهملة ولد الظبية إذا تحرك ومشى وبعده ريم وبعده ظبي وبضمها جمع رشوة بكسر الراء وحيث أوجبنا الشراء فيحرم بيعه بعد دخول الوقت ولا يشكل عليه صحة بيع عبده المحتاج إليه للكفارة أو وفاء دين لأن وقت الصلاة محدود والديون متعلقها الذمم وقد رضي بها ربها كذلك فلا حجر في الأعيان وهل يجب شراؤه قبل الوقت إذا لم يسع الوقت الشراء مع(1/590)
الصلاة على قياس ما سبق في الطلب فيه نظر قال شيخنا الشبراملسي القياس الوجوب وقال شيخنا يسن وأما لو باعه قبل الوقت ثم دخل الوقت أوجبنا عليه الفسخ في القدر المحتاج إليه إن كان هناك خيار وإلا فلا وتحرم هبته بعد دخول الوقت لكن لو أتلفه وتيمم صلى ولا إعادة عليه ولو لم يجد معه إلا ثمن الماء أو السترة قدم السترة لدوام نفعها مع عدم البدل ومن ثم لزمه شراء ساتر عورة قنه لا ماء طهارته ولو وهبه لفرعه قبل الوقت ثم دخل الوقت وهو عنده لزم الأصل الرجوع ولو كان معه صاعان من ماء وأحدهما يكفيه وباعهما بعد دخول الوقت فهل يفسخ البيع فيهما أو في صاع واحد قال شيخنا ينبغي البطلان فيهما لأن الوجوب تعلق بهما ويحتمل فسخ أحدهما حرره ا ه برماوي قوله بثمن مثله قال البلقيني المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره ا ه من حواشي شرح الروض ا ه شوبري قوله مكانا وزمانا أي فلا يعتبر حالة الاضطرار فقد تساوي الشربة فيها دنانير كثيرة ا ه برماوي قوله فلا يجب شراؤه بزيادة على ذلك أي بل يسن نعم يجب شراء الآلة بزيادة على ثمن المثل بقدر ثمن الماء لو اشتراه فرع يجب قطع ثوبه ليجعله رشاء إن لم يزد نقضه على ثمن الماء أو أجرته وقوله وإن قلت شامل لما إذا كانت الزيادة قدرا يتغابن بمثله بخلاف نظيره فيما لو وكله بشراء شيء أو بيعه فاشترى أو باع بزيادة قدر يتغابن بمثله فإن كلا منهما صحيح والفرق أن الوضوء هنا له بدل وهو التيمم بخلافه ثم ا ه برماوي قوله نعم إن بيع منه إلخ لا حاجة لهذا الاستدراك لأن ما ذكر ثمن مثل إذ الزائد في مقابلة الأجل ولهذا لم يورده الجلال المحلي فلله دره ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ولو زيد في ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالأجل لم يخرج بها عن كونه ثمن مثله انتهت قوله إلا أن يحتاجه لدينه أي ولو مؤجلا نعم يشترط أن يكون حلوله قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ولا مال له فيه(1/591)
وإلا وجب شراؤه فيما يظهر أخذا من مسألة النسيئة السابقة ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لآدمي ولا بين أن يتعلق بذمته أو بعين من ماله كعين أعارها فرهنها المستعير بإذنه ا ه شرح م ر وقوله كعين أعارها إلخ لعل الصورة أن الدين الذي على المستعير تعذر وأراد المعير(1/592)
فك عينه بمال من عنده وإن كان الدين إنما يتعلق بالعين لأن إعارة العين لرهنها ضمان للدين فيها ولا يصح تصويره باحتياجه لبيع تلك العين للماء بأن لم يكن عنده مستغنى عنه غيرها لأنه ليس له تصرف فيها لأنها مرهونة ا ه رشيدي وعبارة الشوبري قوله لدينه أي المتعلق بذمته أو عين من أعيان ماله كأن أعار شيئا ليرهنه آخر بدينه فرهنه به انتهت قوله أو مؤنة حيوان محترم سواء كان آدميا أم غيره ولا فرق بين احتياجه لذلك حالا أو مآلا ولا بين نفسه وغيره من رقيقه ورفقته وزوجته سواء فيه الكفار والمسلمون ولا بد أن يكون فاضلا أيضا عن مسكنه وخادمه ا ه شرح م ر قوله أيضا أو مؤنة حيوان محترم أي وإن لم يكن لائقا به على المعتمد بخلافه في الحج لأنه أوسع هنا ولوجود البدل أيضا ا ه برماوي قوله حضرا وسفرا ولا بد أن يفضل في الحاضر عن مؤنة يومه وليلته ا ه ح ل ولا بد في المسافر أن يفضل عن مؤنة ممونه ذهابا وإيابا ا ه شيخنا والمراد سفره الذي يريده ولو مآلا وسفر غيره إذا لزمه كسفره ومنه أجنبي خيف انقطاعه عن رفقته ونفقته وكسوته عند خوف ضرره كذلك ا ه برماوي وعبارة الشوبري على التحرير نصها والعبرة بالمؤنة مؤنة ذهابه وإيابه لا مؤنة يوم وليلة كالفطرة ولا العمر الغالب كالزكاة هذا في المسافر أما المقيم فيتجه اعتبار ما في الفطرة ا ه حاشية الإيضاح لابن حجر انتهى قوله كمرتد وحربي أي وككلب عقور وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله على المعتمد وإن وقع للمصنف في موضع جوازه ولو كان معه ماء لا يحتاجه للعطش لكنه يحتاج إلى ثمنه في شيء مما سبق جاز له التيمم كما في شرح المهذب ولو وجد ثوبا وقدر على شده في الدلو أو على إدلائه في البئر وعصره أو على شقه وإيصال بعضه ببعض ليصل وجب إن لم يزد نقصانه على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل ولو وجد ثمن الماء وهو محتاج إلى سترة للصلاة قدمها لدوام النفع بها ولو فقد الماء وعلم أنه لو حفر محله(1/593)
وصل إليه فإن كان يحصل بحفر يسير من غير مشقة لزمه وإلا فلا ذكره في المجموع عن الماوردي وهل تذبح شاة الغير التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى طعام وجهان في المجموع أحدهما نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له وعلى نقله عن القاضي اقتصر المصنف في الروضة في الأطعمة وهو المعتمد وثانيهما لا لكون الشاة ذات حرمة أيضا ا ه شرح م ر وقوله وزان محصن أي فيما إذا كان غير صاحب الماء أما لو كان هو صاحب الماء فيتيمم ويشرب الماء لأنه محترم على نفسه قوله لأن ما فضل عن الدين إلخ مراد الشارح أنه إذا فضل عن دينه شيء بأن كان ماله أكثر من دينه فهذه الصورة هي التي احترز عنها الأصل بالتقييد بالمستغرق والشارح يقول التعبير بالاحتياج يخرجها فإن ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه فهذه الصورة خارجة بقوله إلا أن يحتاجه فيلزم من الاحتياج الاستغراق ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر مستغرق هو مستغنى عنه غير أنه أتى به لزيادة الإيضاح وحينئذ فهو في كلامه صفة لازمة إذ من لازم الاحتياج إليه لأجله استغراقه انتهت قوله أعم من تعبيره بالنفقة أي لشموله الأثاث الذي لا بد منه وأجرة التداوي ونحو ذلك ا ه برماوي وفي القليوبي على التحرير ما نصه المؤنة في اللغة القيام بالكفاية قوتا أو غيره والإنفاق بذل القوت والقوت نفسه هو النفقة قاله السبكي ا ه وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة أي أخص منها ا ه شوبري قوله ويجب في الوقت اقتراض الماء إلخ مفهومه أنه لو وهبه أو أقرضه قبل الوقت لا يجب عليه القبول وهو كذلك إذ لم يخاطب به وسيأتي أن له إعدام الماء قبل الوقت فما هنا أولى وليس هذا نظير وجوب طلب الماء قبل الوقت إذا اتسعت القافلة كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ ا ه رشيدي قوله واقتراض الماء إلخ أظهر في محل الإضمار لأنه لو أضمر لربما توهم أن الضمير راجع للثمن المتقدم مع أنه لا يكلف اقتراضه كما ذكره الشارح بعد ا ه شيخنا قوله واستعارة آلته(1/594)
أي وإن جاوزت قيمتها أضعاف ثمن الماء لأن الظاهر السلامة وفي كلام شيخنا ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ا ه ح ل قوله فلا يجب فيه ذلك أي ولو كان قبولهما من أب أو ابن ولو كان قابل القرض موسرا بمال غائب ا ه شيخنا قوله والمراد بالاقتراض وتالييه إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ولو وهب له ماء أو(1/595)
أقرضه في الوقت أو أعير دلوا أو نحوه من آلات الاستقاء فيه وجب عليه القبول في الأصح لأن المسامحة فيه غالبة فلا تعظم فيه المنة فإن لم يقبل ذلك وتيمم بعد فقده أو امتناع مالكه عن هبته أثم ولا إعادة عليه وإلا فعليه الإعادة انتهت قوله ما يعم القبول والسؤال فإن امتنع من القبول أو السؤال لم يصح تيممه ما دام قادرا عليه وحاصل الخلاف في الماء والثمن والآلة أن الماء يجب فيه الجميع من الشراء وقبول الهبة والقرض والإجارة والعارية والسؤال والآلة يجب فيها ثلاثة الإجارة والشراء والعارية والثمن لا يجب فيه شيء ا ه برماوي قوله ولو نسيه أو أضله في رحله إلخ لو ذكر هذا آخر الباب عند ذكر ما يقضى من الصلاة وما لا يقضى كان أولى لأن البحث هنا في السبب المبيح للتيمم وأما القضاء وعدمه بالتيمم فسيأتي آخر الباب ا ه زيادي وعبارة شرح م ر وختم السبب الأول بهاتين مع أنهما بآخر الباب المبحوث فيه عن القضاء أنسب كما يظهر ببادئ الرأي تذييلا لهذا المبحث لمناسبتهما له ولإفادتهما مسائل حسنة في الطلب وهي أنه يعيد مع وجود التقصير وأن النسيان ليس عذرا مقتضيا لسقوطه وأن الإضلال يغتفر تارة ولا يغتفر أخرى فاندفع اعتراض الشراح عليه في ذكر هاتين ووضح أنهما هنا أنسب انتهت ثم قال ولو أتلف الماء قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه يأثم في الشق الأخير ويقاس به ما لو أحدث في الوقت عبثا ولا ماء ثم ولو باع الماء في الوقت أو وهبه فيه بلا حاجة له ولا للمشترى أو المتهب لم يصح بيعه ولا هبته للعجز عنه شرعا لتعينه للطهر ويفرق بينه وبين صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه بأن رب الدين رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجز له في العين وإن فعل ذلك حيلة من تعلق غرمائه بعين ماله ويلزمه استرداد ذلك فإن لم يفعل مع تمكنه لم يصح تيممه لبقائه على(1/596)
ملكه فإن عجز عن الاسترداد تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي وقع تفويت الماء في وقتها لتقصيره فيها دون غيرها ولو تلف الماء في يد المشتري أو المتهب ثم تيمم وصلى لم تجب عليه إعادة ويضمن المشتري الماء لا المتهب إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه قوله أو أضله في رحله أي تسبب في ضياعه فيه وفي المختار وأضله أضاعه وأهلكه قال ابن السكيت تقول أضللت بعيري إذا ذهب منك وضللت المسجد والدار إذا لم تعرف موضعهما وكذا لكل شيء مقيم لا يهتدى له ا ه فعلى هذا قول الشارح ما لو أضل رحله يقرأ فيه رحله بالنصب على المفعولية ا ه وفي المصباح ضل الرجل الطريق وضل عنه يضل من باب ضرب ضلالا وضلالة زل عنه فلم يهتد إليه وأضللته بالألف فقدته قال الأزهري وأضللت الشيء بالألف إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه كالدابة والناقة وما أشبههما فإن أخطأت موضع الشيء الثابت كالدار قلت ضللته وضللته ولا تقل أضللته ا ه قوله لوجود الماء حقيقة أي فيما لو وجده بالفعل وقوله أو حكما أي فيما لو كان الذي وجده الثمن أو الآلة ا ه ع ش قوله ونسبته في إهماله إلخ احترز بذلك عما لو أدرج له ماء في رحله من غير علمه أو ورثه ولم يشعر به فإنه لا إعادة عليه إذا تيمم بعد الطلب وإن كان الماء موجودا معه لعدم نسبته إلى التقصير ا ه شيخنا قوله بأن مخيم الرفقة أي خيامهم وفيه أن الحكم أعم من أن تكون الرحال خياما أو لا ا ه شيخنا وهو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء المفتوحة لا مخيم بفتح الميم وكسر الخاء وإسكان الياء خلافا لبعض الفقهاء ا ه برماوي وقوله أوسع من مخيمه يؤخذ من هذه العلة أنه لو اتسع جدا كمخيم أمير الحاج لا قضاء عليه ا ه ع ش(1/597)
والمعول عليه في الاتساع وعدمه الاتساع بالفعل لا الشأن كما يؤخذ من شرح م ر ا ه شيخنا ح ف لكن مخيم بمعنى الخيام لم نجده في المصباح ولا في المختار ولا في القاموس والذي في القاموس الخيمة أكمة فوق أبانين وكل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر أو كل بيت يبنى من(1/598)
عيدان الشجر والجمع خيمات وخيام وخيم وخيم بالفتح وكعنب وتخيم بالمكان ضرب خيمته به والمخيم كمكتل أن تجمع جزر الحصيد وواد أو جبل والمخيم والمخيمات نخل لبني سلول ببطن بيشة وخيم وذو خيم وذات خيم مواضع والخيماء بالكسر ماء لبني أسد ا ه قوله وحاجته إليه أي الماء وقول بعضهم الضمير فيه راجع للماء أو ثمنه أو آلته لا يناسب ما بعده ولما فيه من التكرار مع ما تقدم وقوله محترم أي وإن لم يعلم به صاحب الماء ا ه برماوي ولا يتيمم لعطش أو مرض عاص بسفره أو مرضه حتى يتوب فإن شرب الماء ثم تيمم لم يعد ولا يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حالا فله التيمم من أجلها والفرق بينهما أنه لا غنى عن دفع العطش بوجه ما وأما بل نحو الكعك فيمكن الاستغناء عنه في الجملة فاعتبرناه حالا لا مآلا وعلى هذا يحمل كلام من أطلق أنه كالعطش وكلام القائل بعدم جواز التيمم مع حضوره على الحاجة المالية ا ه شرح م ر وقوله كبل كعك ظاهره وإن لم يسهل استعماله وأخذ سم عليه بمقتضاه فقال لو عسر استعماله بدون البل كان كالعطش ا ه ع ش عليه قوله لعطش حيوان محترم في شرح الإرشاد لشيخنا وهو ما حرم قتله ومنه الكلب غير العقور الذي لا ضرر فيه ولا منفعة على المعتمد بل نقل في المجموع في موضع الاتفاق عليه فخرج نحو الكلب العقور وتارك الصلاة بشرطه والزاني المحصن والفواسق الخمس فلا يجوز صرف الماء إليها بل يجب عليه الطهر به وإن أفضى إلى تلفها وظاهر ما ذكر أن من معه الماء لو كان غير محترم كزان محصن لم يجز له شربه وتيمم وهو محتمل ويحتمل خلافه لأنه لا يشرع له قتل نفسه ا ه سم وفي ق ل على الجلال نعم يقدم شرب نفسه على تيممه لأنه محترم على نفسه ا ه قوله أي فيه أشار به إلى أن مآلا منصوب على الظرفية وأشار بقوله أي المستقبل إلى أن مآلا بمعنى المستقبل ا ه شيخنا قوله صونا للروح علة لكون الاحتياج سببا للعجز ا ه ع ش وقوله أو(1/599)
غيرها كسقوط طرف أو غيره مما سيأتي في قوله وخوف محذور من استعماله إلخ فسقط ما للحلبي هنا ا ه شيخنا قوله فيتيمم مع وجوده ويحرم تطهره به وإن قل حيث ظن وجود محترم محتاج إليه في القافلة وإن كبرت وخرجت عن الضبط وكثير يجهلون فيتوهمون أن التطهير بالماء قربة حينئذ وهو خطأ قبيح كما نبه عليه المصنف في مناسكه ا ه شرح م ر قوله وشربه لغير دابة أما لها فيكلف الطهر به ثم جمعه لسقيها ا ه شيخنا ومثل الدابة غير المميز من صبي ومجنون ا ه حج وبقي ما لو كان المحتاج للماء غير حاضر فهل يلزم من معه الماء استعماله وجمعه ودفعه له لانتفاء العلة أم لا لأن من شأنه أنه مستقذر فيه نظر وظاهر إطلاقهم الثاني ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله وخرج بالمحترم غيره كما مر قال في شرح العباب وخرج بالمحترم غيره فلا يكون عطشه مجوزا لبذل الماء له وهل يعتبر الاحترام في مالك الماء أيضا أو لا فيكون أحق بمائه وإن كان مهدرا لزناه مع إحصانه أو غيره فيه نظر ولعل الثاني أقرب لأنا مع ذلك لا نأمره بقتل نفسه وهو لا يحل له قتلها ويفارق ما يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا تمنع إهداره نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن يكون كالعاصي بسفره فلا يكون أحق بمائه إلا إن تاب إلا أن الزركشي استشكل استشكل عدم حل بذل الماء لغير المحترم بأن عدم احترامه لا يجوز عدم سقيه وإن قتل شرعا لأنا مأمورون بإحسان القتلة بأن يسلك أسهل طرق القتل وليس العطش والجوع من ذلك وقد يجاب بأن ذلك أنما يجب أن لو منعناه الماء مع عدم الاحتياج إليه للطهر أما مع الاحتياج إليه فلا محذور في منعه إلى آخر ما أطال به في الجواب فرع ظاهر قولهم إنه يشترط كون نحو ثمن الماء فاضلا عن مؤنة حيوانه المحترم أنه لا فرق بين كونه محتاجا إلى ذلك الحيوان أو لا وقد قيدوا المسكن والخادم بالمحتاج إليهما فليحرر(1/600)
ا ه سم على المنهج أقول قد يجاب بأن المانع هنا خوف هلاكه وهو موجود اتحد الحيوان أو تعدد والكلام ثم فيما لو احتاج لبيع الخادم والمسكن لطهارته فلا جامع بينهما إلا أن يقال مراد سم أنه لو كان(1/601)
معه حيوانات زائدة على حاجته وأمكن بيعها لمن يسقيها لا يكلف بيعها بل يسقيها ما يحتاج إلى طهارته به ويتيمم فيأتي الإشكال وقد يجاب بأنه إن فرض ذلك كلف بيعه ويستعمل الماء في الطهارة وحينئذ تكون هذه من أفراد ما سبق من أنه يشترط كون الماء فاضلا عما يحتاج إليه وهذا منه ا ه ع ش على م ر قوله معتبر بالخوف إلخ أي معتبر فيه الخوف أي يعتبر فيه الخوف المعتبر في السبب الآتي أي ضابط العطش المبيح للتيمم أن يخاف منه محذورا كمرض وبطء برء إلى آخر ما يأتي ا ه شيخنا ومن جملة ما يأتي أنه لا يشربه إلا بعد إخبار طبيب عدل بأن عدم الشرب يتولد منه محذور تيمم ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي ويعتبر في الحاجة للعطش ما يأتي في خوف المرض من قول طبيب عدل على ما يأتي ومقتضى ذلك عدم جوازه ولو مع مشقة لا تحتمل عادة خصوصا مع عدم وجود طبيب وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى ومحاسن الشريعة تأبى ذلك صيانة للروح فهو كالاضطرار فرع يقدم في الحاجة إلى الماء العطشان ثم الميت ثم أسبق الميتين ثم المتنجس ثم الحائض ثم النفساء ثم الجنب ثم المحدث نعم إن كفى المحدث دون الجنب قدم وإذا استوى اثنان قدم بالرحم ثم بالأفضلية ثم بالقرعة نعم إن كفى أحدهما دون الآخر قدم الأول على نظير ما قبله ا ه قوله وللعطشان أخذ الماء من مالكه أي الغير العطشان وله مقاتلته ويهدر المالك ا ه ح ل ومثل عطش المالك عطش آدمي معه محترم تلزمه مؤنته كما في الأمداد ا ه شوبري قوله إن لم يبذله له بفتح المثناة التحتية وسكون الباء الموحدة وضم الذال المعجمة من بذل كنصر لا من أبذل فإن أدى ذلك إلى هلاكه كان هدرا لأنه ظالم بمنعه أو إلى إهلاك الظامي كان مضمونا لأنه مظلوم ولو احتاج مالك ماء إليه مآلا وثم من يحتاجه حالا لزمه بذله له لتحقق حاجته ومن علم أو ظن حاجة غيره له مآلا لزمه التزود له إن قدر وإذا تزود للمآل ثم فضلت فضلة فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحد فالقضاء قال(1/602)
العلامة ابن حجر أي لما كانت تكفيه تلك الفضلة باعتبار عادته الغالبة وقال العلامة ابن عبد الحق يجب قضاء جميع الصلوات التي صلاها لا لما تكفيه تلك الفضلة كما هو ظاهر وإن توهمه بعضهم ووجهه أن كل صلاة صلاها يصدق عليها أنها فعلت ومعهم ماء غير محتاج إليه واستقر به العلامة سم ا ه برماوي وكذا استقر به ع ش على م ر قوله وخوف محذور من استعماله شمل تعبيره بالخوف ما لو كان ذلك لمجرد التوهم أو على سبيل الندرة كأن قال له العدل قد يخشى منه التلف ا ه ع ش على م ر وفي المصباح يقال حذر الشيء إذا خافه فالشيء محذور أي مخوف وحذرته الشيء بالتثقيل في التعدية أي خوفته ا ه قوله مطلقا أي قدر على تسخينه أو لا وقوله أو المعجوز عن تسخينه فإن وجد ما يسخنه به وجب تسخينه وإن خرج الوقت وكذا يجب تحصيل ما يسخنه به إن علم به في موضع آخر وإن خرج الوقت ا ه سم وخرج بالتسخين التبريد فلا يجب عليه انتظاره ولعل الفرق بينهما أن التبريد لا اختيار له فيه بخلاف التسخين ا ه ع ش قال شيخنا ح ف وهو الذي تلقيناه خلافا له في موضع آخر من التسوية بينهما ا ه وفي ق ل على المحلي ويجري هنا فيما يسخن به ما مر في طلب الماء من الحدود السابقة وأحوالها قوله وبطء برء أي طول مدته والمراد به قدر وقت صلاة وقال بعضهم أقله ذلك وقال بعضهم أقله وقت المغرب ا ه برماوي قوله بفتح الباء وضمها أي فيهما فهي أربع لغات قال الإسنوي تقول برئ بتثليث الراء برءا بفتح الباء وضمها ومفتوح الباء أفصح وهو مصدر للمفتوح أيضا وأما المضموم فهو مصدر للمضموم والمكسور ا ه برماوي وفي المصباح برأ من المرض يبرأ من بابي نفع وتعب وبرأ برءا من باب قرب لغة ا ه وفيه أيضا بطؤ بطأ من باب قرب ا ه ومثله المختار ا ه قوله وزيادة ألم أي على وجه لا يحتمل عادة بخلاف ألم يسير فلا أثر له ا ه حج وظاهره أنه لا فرق في كون الألم أو زيادته مبيحة بين أن يكون حصوله حالة الاستعمال بسبب الجرح وبين(1/603)
كون الألم ينشأ من الاستعمال ولم يكن حاصلا قبل لكن في سم ما نصه قوله وزيادة ألم كذا في الروض وشرحه كذا قالاه ولا يبيحه التألم باستعمال الماء لجرح أو برد لا يخاف من(1/604)
الاستعمال معه محذورا في العاقبة ا ه والتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف التألم الناشئ من الاستعمال فتدبر وعبارة العباب وزيادة العلة وهي إفراط الألم انتهت ا ه ع ش على م ر قوله للعذر إلخ إنما قدم العذر على الآية لأن الآية خاصة والعذر عام فلهذا قدمه ا ه ع ش قوله ونحول واستحشاف أي وإن قلا ا ه ع ش والنحول هو الهزال مع طراوة البدن والاستحشاف هو الهزال مع يبوسته ا ه شيخنا وفي المصباح نحل الجسم ينحل نحولا سقم ومن باب تعب وأنحله الهم بالألف ا ه وفيه أيضا واستحشفت الأذن يبست واستحشف الأنف يبس غضروفه فعدم الحركة الطبيعية ا ه قوله وثغرة تبقى ولحمة تزيد ظاهره ولو صغر كل من اللحمة والثغرة ولا مانع من تسميته شيئا لأن مجرد وجودهما في العضو يورث شيئا ولكنه بمجرده لا يبيح التيمم بل إن كان فاحشا تيمم أو يسيرا فلا والواو في الجميع بمعنى أو وبها عبر حج ا ه ع ش قوله عند المهنة عبارة المختار المهنة بالفتح الخدمة وحكى أبو زيد والكسائي المهنة بالكسر وأنكره الأصمعي وفي القاموس المهنة بالكسر والفتح والتحريك وككلمة الحذق بالخدمة والعمل مهنه كمنعه ونصره مهنا ومهنة ويكسر خدمه وضربه ثم قال وأمهنه وامتهنه استعمله للمهنة فامتهن لازم ومتعد ا ه ع ش على م ر ففيها اللغات الأربع في نحو معدة وحاصل الأربعة مهنة بفتح الميم مع سكون الهاء وكسرها ومهنة بكسر الميم مع سكون الهاء وكسرها تأمل قوله وذكر أي الرافعي وكذلك ذكره الشارح فقال في باب اختلاف مستحق الدم عند قول المتن ولو أزال طرفا ظاهرا حيث قال الشارح والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مروءة وبالظاهر غيره ا ه قوله هتكا للمروءة بضم الميم باتفاق أهل اللغة والكسر لحن كذا ببعض الهوامش وضبطها في المختار بضم الميم بضبط القلم وقال التلمساني في شرح السنن المروءة بفتح الميم وكسرها وبالهمز وتركه مع إبدالها واوا ملكة نفسانية وقال المولى شهاب في شرح الشفاء(1/605)
المروءة فعولة بالضم مهموز وقد تبدل همزته واوا وتدغم وتسهل بمعنى الملكة الإنسانية لأنها مأخوذة من المرء وهو تعاطي المرء ما يستحسن وتجنبه ما يسترذل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة والجلوس في الأسواق وفي تقريب التقريب مرأ الرجل بالضم مروءة كسهولة وقد تسهل وتشدد واوه أي وذلك لأن الواو والباء إذا زيدتا ووقع بعدهما همزة أبدلت من جنس ما قبلها واوا أو ياء ثم تدغم فيها الواو أو الياء وفي المصباح المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات وهي الآن قليلة أو معدومة وأنشد بعضهم مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا قوله ويمكن رده إلى الأول أي بأن يقال الذي لا يعد كشفه هتكا للمروءة هو ما يبدو عند المهنة ا ه ع ش قوله فلا أثر لخوف ذلك ولا نظر لكون المتطهر قد يكون رقيقا ولو أمة حسناء فتنقص قيمته بذلك نقصا فاحشا ويفارق عدم وجوب بذل فلس زائد على ثمن مثل الماء كما مر بأن الخسران ثم محقق بخلافه هنا وقضيته جواز التيمم عند تحقق النقص ورد بأنه يلزم ذلك في الظاهر أيضا ولم يقولوا به وليس في محله لأن الاستشكال فيه أيضا وفرق بينهما أيضا بأنه إنما أمرناه هنا بالاستعمال وإن تحقق نقص لتعلق حقه تعالى بالطهارة بالماء فلم نعتبر حق السيد بدليل ما لو ترك الصلاة فإنا نقتله به وإن فات حقه بالكلية بخلاف بذل الزيادة ويمكن توجيه ما أطلقوه بأن الغالب عدم تأثير القليل في الظاهر والكثير في الباطن بخلاف الكثير في الظاهر فأناطوا الحكم بالغالب فيهما ولم يعولوا على خلافه ويفرق بينه وبين بذل زائد على الثمن بأن هذا يعد غبنا في المعاملة ولا يسمح بها أهل العقل كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشح فيها بالتافه ويتصدق بالكثير فقيل له فقال ذاك عقلي وهذا جودي ا ه شرح م ر قوله ويعتمد في خوف ما ذكر إلخ وكذا يعمل بمعرفة(1/606)
نفسه إن كان عارفا بالطلب ولو كان فاسقا بخلاف تجربة نفسه لا يعمل بها ا ه شيخنا وعبارة ز ي قوله قول عدل في الرواية(1/607)
أي إن لم يكن عارفا بالطب فإن كان عارفا به فإنه يكتفي بمعرفة نفسه فإن لم يكن عارفا به ولم يجد طبيبا وخاف محذورا فعن أبي علي السنجي أنه لا يتيمم وخالفه البغوي فأفتى بأنه يتيمم ويصلي ثم يعيد إذا وجد المخبر وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله عدل في الرواية وهو البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه ويعمل بمعرفته لنفسه إن عرف الطب مطلقا واعتمد شيخنا تبعا لشيخنا م ر عدم الاكتفاء بالتجربة واكتفى بها الإسنوي وحج وغيرهما واعتمده بعض مشايخنا وهو الوجه كما في جواز العدول إلى الميتة مع الخوف من استعمال الظاهر في المضطر والجواب بأن لزوم الصلاة محقق لا يجدي نفعا ولا يكفي مجرد الخوف اتفاقا ولا بد من سؤال الطبيب في كل وقت احتمل فيه عدم الضرر ولو لم يجد الطبيب وصلى بالتيمم لزمه إعادة ما صلاه وإن وجده بعد ذلك وأخبره بجوازه قاله شيخنا فراجعه ا ه فرع لو امتنع العدل من الإخبار إلا بأجرة وجب دفعها له إن كان في الإخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى سعي حتى يصل إلى المريض أو لتفتيش كتب ليخبره بما يليق به وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل منه الجواب بكلمة لا تتعب لم يجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك فإن دفع إليه شيئا بلا عقد تبرعا جاز وقوله في الرواية ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره فإن غلب ظنه صدقه عمل به وبقي ما لو تعارض عليه أخبار عدول وينبغي تقديم الأوثق والأكثر عددا أخذا مما قاله الشارح في المياه فلو استووا وثوقا وعدالة تساقطوا وكان كما لو لم يجد مخبرا فيأتي فيه كلام السنجي وغيره ولو قيل بتقديم خبر من أخبر بالضرر لم يكن بعيدا لأن معه زيادة علم ثم إن كان المرض مضبوطا لم يحتج إلى مراجعة الطبيب في كل صلاة وإلا وجب عليه ذلك ومن التعارض أيضا ما لو كان يعرف الطب من نفسه ثم أخبره آخر بخلاف ما يعرفه فيأتي فيه ما تقدم ا ه ع(1/608)
ش على م ر قوله سبعة ونظمها صاحب الطراز المذهب فقال يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة لسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراح وعدها الشارح في شرح التحرير أحدا وعشرين ا ه برماوي قوله وكلها في الحقيقة أي سواء قلنا إنها ثلاثة أو سبعة ا ه ع ش قوله وإذا امتنع استعماله أي انتفى وجوب استعماله أي الماء معناه أو حرم وعبارة شرح م ر والمراد بالامتناع امتناع وجوب استعماله ويصح أن يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظن حصول المحذور بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه انتهت وقوله عند غلبة ظن إلخ أفهم أنه حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيمم وهو موافق لما اقتضاه تعبير المصنف بالخوف وحينئذ فحيث أخبره الطبيب بأن الغالب حصول المرض حرم استعمال الماء وإن أخبره بمجرد الخوف لم يجب التيمم بل يجوز ا ه ع ش عليه قوله في عضو المراد بالعضو هنا الجزء من البدن ليشمل نحو الصدر كما يدل له قوله الآتي وإن كانت بغير أعضاء الوضوء إلخ ا ه شيخنا وفي المصباح والعضو كل عظم وافر من الجسد قاله في مختصر العين وضم العين أشهر من كسرها والجمع أعضاء وعضيت الذبيحة بالتشديد جعلتها أعضاء ا ه قوله وجب تيمم لعل الأولى أن يقول وجب تقديم غسل الصحيح على التيمم لأجل مفهوم قوله لا ترتيب لنحو جنب فإن مفهومه أن المحدث يجب عليه الترتيب بأن يقدم غسل الصحيح تأمل ا ه شيخنا قوله أيضا وجب تيمم عبارة أصله وجب التيمم قال م ر في شرحه وعرف التيمم بالألف واللام إشارة للرد على من ذهب إلى أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه ا ه قوله لئلا يخلو العضو إلخ عبارة شرح م ر لئلا يبقى محل العلة بلا طهر انتهت قوله ويمر التراب معطوف على تيمم من قوله وجب تيمم على حد قوله وإن على اسم خالص فعل عطف إلخ فحينئذ تفيد العبارة وجوب الإمرار ا ه شيخنا قوله كلصوق بفتح اللام وهو ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة وقطنة ونحوهما ا ه برماوي وله ولمحله حكم الجبيرة وهي(1/609)
ألواح تهيأ للكسر والانخلاع تجعل على موضعه ا ه محلي قوله ويتلطف بالبناء للفاعل(1/610)
أو المفعول وكذا قوله الآتي ويتحامل ا ه برماوي قوله بالمتقاطر بفتح الطاء ا ه برماوي والظاهر أن الكسر متعين لأن فعله إما لازم أصالة كما في المصباح أو مطاوع للمتعدي لواحد قوله من غير أن يسيل إليه فإن تعذر غسله إلا بالسيلان إلى العليل أمسه الماء من غير إفاضة وإن لم يسم غسلا ا ه ح ل فإن تعذر الإمساس صلى كفاقد الطهورين وأعاد ا ه ع ش ولا يلزمه أن يضع ساترا على العليل ليمسح على الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك ا ه شرح م ر قوله ومسح كل الساتر أي خلافا لمن قال يكفي مسح بعضه فقوله وإنما وجب مسح الكل إلخ غرضه به الرد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يجزيه الاقتصار على مسح بعض الساتر لأنه أبيح لضرورة العجز عن الأصل فيجب فيه التعميم كالمسح في التيمم وقيل يكفيه مسح بعضه كالخف والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله ومسح كل الساتر أي إن كان كله في محل الفرض والألم يجب مسح ما حاذى الخارج عنه ا ه قوله أيضا ومسح كل الساتر أي حيث أخذ من الصحيح شيئا ولم يقدر على غسله أي ذلك الشيء ولا على إمساسه الماء وقوله إن لم يجب نزعه أي بأن خاف من نزعه المحذور السابق وستر من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك لأن المسح بدل عن ذلك حتى لو فرض أنه لم يأخذ من الصحيح شيئا لم يجب مسحه ولا بد أن يوضع على طهر كامل وإلا وجب نزعه والوضع على الطهر إن أمكن فإن تعذر مسح وقضى ا ه ح ل وعبارة ع ش قوله إن لم يجب نزعه أي بأن شق عليه نزعه بخلاف ما لو وجب كأن وضع على حدث وتعذر نزعه انتهت وعبارة المحلي ويشترط في الجبيرة ليكتفي بالأمور المذكورة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك وسيأتي أن الجبيرة إذا وضعت على طهر لم يجب القضاء أو على حدث وجب انتهت وقوله ويشترط إلخ جعل الإسنوي ذلك شرطا لعدم وجوب القضاء فالمسح عليها(1/611)
واقع عما أخذته من الصحيح المحتاج إليه وغيره وإنما وجب القضاء لفوات شرطه بأخذ ما زاد على الحاجة وبذلك قال شيخنا وأتباعه ويمكن تنزيل كلام الشارح عليه بأن يراد بقوله ليكتفى أي في عدم القضاء وظاهر كلامه خلافه وأن المسح لم يقع عن الجزء الزائد على قدر الحاجة بل إن قدر على نزع الساتر عنه وغسله فذاك وإلا فهو باق على عدم الطهارة فصلاته معه كصلاة فاقد الطهورين فوجوب القضاء لذلك لا لعدم وضع الجبيرة على طهر فتلك مسألة أخرى أشار إليها بقوله وسيأتي إلخ تنبيه علم مما تقدم أن التيمم بدل عن العليل فقط وأن المسح بدل عما تحت الجبيرة من الصحيح المحتاج إليه وحده أو ما زاد عليه على ما مر وإنها لو لم تأخذ من الصحيح شيئا سقط المسح وأن المسح رافع كالغسل وإنه لا يجب مسحها بالتراب وإنه لا يجب مسح ما وقع منها في غير محل الواجب ا ه ق ل عليه قوله أيضا ومسح كل الساتر أي وإن أصابه دم من الجرح لأنه معفو عنه وإن اختلط الدم بالماء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تقديما لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام كوجوب تنحنح مصلي الفرض عند تعذر القراءة الواجبة عليه ا ه شرح م ر وقوله وإن أصابه دم إلخ عبارة حج ولو نفذ إليه نحو دم الجرح وعمه عفي عن مخالطة ماسحه له أخذا مما يأتي في شروط الصلاة أنه يعفى عن اختلاط المعفو عنه بأجنبي يحتاج إلى مماسته له ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال ويعفى عن الدم عليها وإن اختلط بماء المسح قصدا لأنه ضروري وتتوقف صحة المسح عليه قال شيخنا فلو جمد الدم على العلة حتى صار كالجبيرة وجب المسح عليه وكفى ا ه قوله لا بتراب نعم يسن كستر الجرح ليمسح عليه خروجا من الخلاف ا ه حج ا ه شوبري وعبارة الجلال واحترز بالماء عن التراب فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم انتهت أي بل يندب إذا كان معه مسح بالماء على ما سيأتي ا ه ق ل عليه قوله وإنما وجب مسح الكل أي ولم يكتف بالبعض كالخف وتأمل في الجواب حيث(1/612)
كان محصله أن الذي أبيح للضرورة يجب فيه التعميم والذي أبيح للحاجة لا يجب فيه من أنه كان المتبادر للنظر العكس ا ه شيخنا وتأملنا فوجدنا الدليل في الحقيقة هو القياس والتعليل المذكور بيان للجامع فيه فكأنه قال وإنما وجب(1/613)
مسح الكل كالتيمم قياسا عليه لأنه مسح إلخ قوله ولا يجب مسح محل العلة أي إذا لم يكن هناك ساتر وظاهره وإن لم يضره لأن واجبه الغسل فإذا تعذر فلا فائدة في المسح لكنه يسن ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله بين الثلاثة أي التيمم وغسل الصحيح والمسح على الساتر والترتيب بأن يقدم الغسل على التيمم ومقتضى قوله لا ترتيب بين الثلاثة لنحو جنب وجوب الترتيب بين الثلاثة حتى بين التيمم ومسح كل الساتر وليس كذلك لأن الترتيب الواجب على غير الجنب إنما هو بين الغسل والتيمم فقط وأما التيمم والمسح فليس بينهما ترتيب اللهم إلا أن يقال المراد بقوله بين الثلاثة بين مجموعها ويكون مفهومه أن غير الجنب يجب عليه الترتيب في مجموع الثلاثة أي بعضها وهو الغسل والتيمم وحاصله أن مفهوم قوله لنحو جنب فيه تفصيل وهو أن غير الجنب يجب عليه الترتيب بين الغسل والتيمم فقط ولا يجب عليه الترتيب بين التيمم والمسح والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ا ه شيخنا ح ف ويدل لذلك قول الشارح فيما بعد وخرج بنحو الجنب المحدث فيتيمم ويمسح بالماء إلخ حيث أتى بالواو الدالة على مطلق الجمع من غير ترتيب بينهما يعني بين التيمم والمسح ا ه شيخنا عشماوي قوله لنحو جنب كحائض ونفساء ومأمور بغسل مندوب ومن نحو الجنب تطهير العضو الواحد بالنسبة للمحدث حدثا أصغر إذا كان هذا العضو فيه غسل فلا ترتيب بين غسل ما يغسل منه وبين التيمم ومسح ساتره ا ه من شرح م ر قوله فلا يجب غرضه به الرد على الضعيف القائل بوجوب الترتيب وقوله لأن التيمم هنا للعلة إلخ غرضه به إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف وعبارة شرح م ر ورد القول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا يكفيه بأن التيمم هنا للعلة وهي مستمرة وهناك لعدم الماء فأمر باستعماله أولا ليصير عادما ويحمل النص القائل بأنه يبدأ بالتيمم على الاستحباب ليذهب الماء أثر التراب انتهت قوله بل الأولى هنا تقديم إلخ نظر(1/614)
الزركشي في مسح الساتر هل الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن الأولى ذلك لكن إن فعل السنة من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا في شرح العباب ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله أعم من قوله ولا ترتيب بينهما لجنب أي بين التيمم والغسل وعبارته وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب ولا ترتيب بينهما للجنب انتهت قوله فيتيمم ويمسح إلخ لعل الأولى أن يقول فيغسل الصحيح ثم يتيمم ويمسح لينبه على الترتيب المراد وإن كان يفهم من قوله وقت دخول إلخ وقوله وقت دخول تنازع فيه الفعلان أعني يتيمم ويمسح وقوله عليله كاليدين مثلا فيجب أن يقدم غسل الوجه على التيمم عنهما ولا ترتيب بين غسل الصحيح منهما والتيمم عنهما وكذا إذا كانت العلة في الوجه فلا ترتيب هنا أصلا فمحل كون المحدث يجب عليه الترتيب بين التيمم والغسل إذا كانت العلة في الذي بعد الوجه مثلا ا ه عشماوي قوله أو عضوين فتيممان أي حيث لم تعم الجراحة العضوين وإلا كفى تيمم واحد وكذا يقال في الثلاثة والحاصل أن تعدد التيمم إنما هو عند تعدد الغسل بتعدد العضو فإن سقط الغسل عن العضوين سقط الترتيب فيكفي تيمم واحد ا ه شيخنا قوله وكل من اليدين والرجلين إلخ فلو كانت العلة في وجهه ويديه تيمم عن الوجه قبل الانتقال إلى يديه ثم تيمم عن يديه قبل الانتقال لمسح الرأس ا ه ح ل قوله ويندب أن يجعل كل واحدة إلخ فإن قيل إذا كانت العلة في وجهه ويديه وغسل صحيح للوجه أولا جاز توالي تيمميهما فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت الجراحة أعضاءه فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم واحد حصل تطهير الوجه واليدين في حالة واحدة وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل ا ه ز ي ومثله شرح م ر قوله فأربعة ولا بد لكل واحد منها من نية مستقلة على المعتمد لأن كل واحد منها طهارة مستقلة لا تكرير لما قبله ا ه ع ش على م ر قوله إن عمت العلة(1/615)
الرأس أي أو بقي ما يستمسك به الساتر فإن بقي ما يزيد على ذلك تعين مسح بعضه ولا يجزيه التيمم ولا مسح الساتر لأن مسح الصحيح يرفع الحدث مطلقا ومسح الساتر يرفعه إلى البرء وأيضا كل من مسح الساتر والتيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان مسح(1/616)
الصحيح ا ه ح ل قوله أيضا إن عمت العلة الرأس أي ولم يكن عليها ساتر فإن كان أخذ قدر الاستمساك كفاه مسح الساتر بالماء ولا يتيمم فإن لم يأخذ شيئا تيمم فقط ا ه سم بالمعنى وعبارته فرع عمت الجراحة رأسه إلا مقدار ما تستمسك به الجبيرة ووضعها بحيث استتر جميع الرأس عليله وكذا صحيحه الذي هو محل استمساك الجبيرة فلا خفاء أنه يمسح جميع الجبيرة لأجل طهارة ما تحتها من صحيح الرأس والظاهر أن مسح جميعها واجب وإن كان الصحيح الذي تحتها أزيد مما يكفي مسحه عن الواجب لأنا لو فرضنا أن الصحيح الذي تحتها مقدار الواجب فقط وجب مسح جميعها لأن مسح الجبيرة لا يقوم مقام الصحيح إلا إذا كان لجميع الجبيرة لا يقال يلزم عليه زيادة البدل على المبدل لأنا نقول أما أولا فلا مانع ولا نسلم أن البدل لا يزيد أبدا بل قد يزيد وأما ثانيا فلا تسلم الزيادة هنا لأن المسح على الساتر ضعيف فالمسح على الجبيرة وإن كان أكثر من مقدار المسح المجزئ إلا أن ذاك المقدار أقوى منه فالمسح على الجبيرة الذي هو البدل ليس زائدا وإن كان مقداره أكثر وهل يكفي في هذه الصورة الاقتصار على التيمم لأنه طهارة للعليل من الرأس وهو لو اقتصر على مسح العليل بالماء كفى يتجه الآن عدم الكفاية وفاقا لم ر لأن المسح على الجبيرة أقوى بدليل أنه لو أراد فرضا آخر ولم يحدث لم يعد مسح الجبيرة ويعيد التيمم وهو من جنس الأصل وقائم مقام غسل الصحيح فليتأمل وبعبارة أخرى قال وهل يجب التيمم لما تحتها من عليل الرأس والحالة هذه أو لا يجب الذي يظهر الآن سقوط التيمم لأنه طهارة عن العليل والعليل في هذه الصورة لا يجب تطهيره لأن الرأس يكفي تطهير بعضه وقد حصل تطهير الصحيح يمسح جميع الجبيرة لأن مسحها طهارة للصحيح كما قرروه وقد سئل م ر في درسه عن ذلك فبادر إلى عدم سقوط التيمم فبحث معه بما ذكر فتوقف وقال لا أقول الآن شيئا ثم قال إنه عرض ذلك على شيخنا الطبلاوي فجزم بسقوط التيمم وقال لا(1/617)
يمكن غير ذلك وعرض على شيخنا عبد الحميد فوافقه على عدم السقوط انتهت قوله فتيمم واحد فإن كان على كل عضو منها ساتر عمه وتمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لأجل تيممه وإلا لم يجب التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن خروجا من خلاف من أوجبه ا ه شرح م ر وانظر لو عمت العلة الوجه وكان عليه بتمامه ساتر لا يمكن رفعه فمن المعلوم أنه لا يتيمم فيه وانظر هل يتيمم في اليدين أو لا وانظر أيضا هل يغسل ما عدا الوجه أو لا وكذا يقال فيما لو عم الساتر اليدين ثم رأيت في البرماوي ما نصه قوله وإذا امتنع استعماله في عضو ومنه الوجه فيتيمم على اليدين بنية عند هما ا ه قوله ومن تيمم لفرض آخر إلخ أي وإذا دخل وقت فرض آخر وهو بتيممه بأن لم يحدث وجب عليه إعادة التيمم لذلك الفرض ويعيد تيمما واحدا وإن تعدد التيمم الأول لأن طهره باق وإنما أعاد هذا التيمم الثاني لضعف الأول عن أن يؤدي به فرضا آخر وإذا كان محدثا حدثا أكبر ونوى بالتيمم استباحة الصلاة عن الحدث الأصغر هل يضر ذلك ولا يصلي به الفرض الثاني إلا إذا أضافه للأكبر أو أطلق حرر قلت هذه المسألة يعلم حكمها من كلامهم على النية الآتي وإنه يضر ما لم يضفه للأكبر أو يطلق ا ه ح ل ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها ولو سقطت جبيرته في الصلاة بطلت صلاته سواء كان برئ أو لا كانقطاع الخف بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه فإنه لا يبطل تيممه ولعل صورة رفع الساتر أنه لم يظهر من الصحيح ما يجب غسله عكس صورة سقوط الجبيرة إذ لا يمكن بقاؤها مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغر وبما تقرر علم أن ملحظ بطلان الصلاة غير ملحظ بطلان التيمم واندفع قول بعضهم لا أثر لظهور شيء من الصحيح في بطلان التيمم لأنه عن العليل ووجه اندفاعه أنا لم نجعل هذا الظهور سببا لبطلان التيمم بل لبطلان الصلاة وملحظهما(1/618)
مختلف كما تقرر وإذا تحقق البرء وهو على طهارة كان كوجدان المتيمم الماء في تفصيله الآتي ولو كانت لصوقا تنزع وتغير كل يوم أو أيام فحكمها كالجبيرة الواحدة كما أفتى به السبكي وفيه نظر ظاهر بل الأوجه خلافه ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لم يلزمه الأخرى بخلاف ماسح الخف(1/619)
لو نزع أحد خفيه لزمه نزع الآخر لأن الشرط في الابتداء أن يلبسهما جميعا وهنا لا يشترط في الابتداء أن يضع الجبيرة عليهما ولو أجنب صاحب الجبيرة اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها بخلاف الخف ويفرق بينهما بأن في إيجاب النزع هنا مشقة ا ه شرح م ر وقوله في تفصيله الآتي أي فيقال إن تحقق ذلك وهو ليس في صلاة امتنع الإحرام بها أو وهو فيها ووجب قضاء ككون الساتر أخذ زيادة على قدر الاستمساك بطلت وإن لم يجب ككون الساتر لم يأخذ من الصحيح شيئا أتمها ا ه ع ش وفي ق ل على المحلي لو رفع الساتر فرأى العلة قد اندملت أعاد كل صلاة كانت بالمسح مع الاندمال ولو احتمالا ولو سقط الساتر أو توهم البرء فرفعه فإن ظهر فيهما من الصحيح شيء بطل تيممه وصلاته وإلا بطلت صلاته لتردده في صحتها لا تيممه لبقاء موجبه قوله ولم يحدث أي ولم يطرأ على تيممه مبطل كردة ا ه برماوي قوله لم يعد غسلا ولا مسحا محله ما لم ينزع الساتر أما إذا نزعه ووضع بدله فتجب إعادتهما ا ه شوبري قوله فإن أحدث أعاد غسل إلخ الأخصر أن يقول فإن أحدث أعاد جميع ما مر كما عبر به م ر ا ه قوله وإن كانت العلة إلخ أي هذا كله إذا كانت العلة في أعضاء الوضوء فإن كانت بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر ويعيد التيمم فقط لكل فريضة ا ه ح ل قوله تيمم لحدثه الأكبر ويجب عليه إعادة هذا التيمم لكل فريضة وإن لم يحدث حدثا أكبر ولا أصغر فإن أحدث حدثا أصغر توضأ فقوله وتوضأ للأصغر أي إن أحدث وأما إذا أراد النفل فيصلي بهذا التيمم ما شاء منه بشرط وضوئه فإذا تيمم للأكبر ولم يحدث حدثا أصغر وصلى الفرض فتيممه باق للنوافل وأما إذا أحدث حدثا أصغر فإنه يتوضأ وتيممه باق أيضا ولا يبطله إلا الحدث الأكبر فإذا توضأ وأراد فرضا آخر غير الذي صلاه بالتيمم أولا لا يصح إلا أن يتيمم ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله وتوضأ للأصغر فإن خرج في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم ثم أحدث قبل أن(1/620)
يصلي فرضا لزمه الوضوء فقط لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث الأصغر فإن أحدث بعد أن صلى فرضا فإن أراد نفلا كفاه الوضوء من غير إعادة تيمم أو فرضا آخر وجب الوضوء والتيمم انتهت فصل في كيفية التيمم وغيرها المراد بكيفيته أركانه وسننه لأنه تكلم عليها في هذا الفصل وليس المراد بها استعمال التراب في العضو لأنه لم يتكلم على ذلك وقال بعضهم المراد بها الأعم ككون التيمم بتراب طهور وكونه بضربتين ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ثم الكلام في التيمم ينحصر في ثلاثة أطراف الأول في أسبابه وقد مر الكلام عليها الثاني في كيفيته الثالث في أحكامه وقد شرع في الكلام على الطرف الثاني فقال فصل إلخ انتهت وقوله وغيرها وهو الكلام على الطرف الثالث الآتي في قوله ومن تيمم لفقد ماء إلخ قوله يتيمم أي يصح أن يتيمم وهذا أولى من تقدير الجواز وهو إما بصيغة الفاعل أو المفعول وقوله بتراب هو اسم جنس وقال المبرد إنه جمع واحده ترابه ويقال له الرغام بفتح الراء قال العلامة الخطيب ومن فوائد الخلاف ما لو قال لزوجته أنت طالق بعدد التراب فعلى الأول تقع طلقة وعلى الثاني ثلاثا كما سيأتي ا ه برماوي قوله بتراب طهور أي ولو مغصوبا لكنه يحرم كتراب المسجد وهو ما دخل في وقفيته لا ما حمله نحو ريح ولو شك فيما وجده فيه حينئذ فالأشبه بكلامهم الحل وإن قال الشيخ ينبغي التحريم لأن الظاهر أنه ترابه ا ه شوبري قوله له غبار الغبار والغبرة بفتحتين واحد والغبرة لون الأغبر وهو شبيه بالغبار وقد اغبر الشيء اغبرارا والغبراء الأرض والغبيرا بوزن الحميرا معروف والغبيراء أيضا شراب تتخذه الحبش من الذرة يسكر وفي الحديث إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم وغبر الشيء بقي وغبر أيضا مضى فهو من الأضداد وبابه دخل واغبر وغبر تغبيرا أثار الغبار ا ه مختار قوله حتى ما يداوى به أي كالطين الأرمني بكسر الهمزة وفتحها مع فتح الميم فيهما نسبة إلى أرمينية بكسر الهمزة(1/621)
وتخفيف الياء من بلاد الروم وهذا تعميم في إرادة أنواع التراب فيشمل الأصفر والأعفر وهو الأبيض ليس بشديد البياض(1/622)
والأحمر والأسود والأبيض وغير ذلك كالتعميم في إرادة أنواع الماء من ملح وعذب وكدر وصاف وسائر الأنواع ا ه برماوي قوله صعيدا طيبا اسم الطيب يقع على أربعة أشياء الطاهر كما هنا الحلال ومنه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وما لا أذى فيه كقولهم هذا يوم طيب وليلة طيبة وما تستطيبه النفس نحو هذا طعام طيب ا ه شوبري قوله أي ترابا طاهرا إلخ وقال الشافعي تراب له غبار وقوله حجة في اللغة ويؤيده أي تفسيره الصعيد بالتراب قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لأن من في مثل ذلك للتبعيض فلا بد أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه ودعوى بعضهم أنها في مثل ذلك للابتداء ضعفه الزمخشري بأن أحدا من العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء والتراب إلا معنى التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء ا ه ح ل وجوزه الإمام مالك بكل ما اتصل بالأرض كالشجر والزرع وجوزه أبو حنيفة وصاحبه محمد بكل ما هو من جنس الأرض كالزرنيخ وجوزه الإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما لا غبار فيه كالحجر الصلب ا ه ق ل على الجلال قوله كما فسره ابن عباس هو أبو العباس عبد الله بن عباس الصحابي حبر الأمة وابن عم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين وحنكه النبي {صلى الله عليه وسلم} بريقه حين ولد وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد الستة المكثرين الرواية عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وروى عنه الخلائق الكثيرة وكان قد كف بصره في آخر عمره المتوفى بالطائف سنة ثمان أو تسع وستين وقيل سنة سبعين وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال اليوم مات رباني هذه الأمة ولما وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض من وج الطائف يقال له الغرنوق فدخل في أكفانه فالتمس فلم يوجد فلما سوي عليه التراب سمع من يسمع صوته ولا يرى شخصه يقرأ يا أيتها النفس المطمئنة إلخ السورة ومناقبه كثيرة شهيرة ا ه برماوي قوله والمراد بالطاهر الطهور قال الحكيم الترمذي إنما جعل التراب طهورا(1/623)
لهذه الأمة لأن الأرض لما أحست بمولده {صلى الله عليه وسلم} انبسطت وتمددت وتطاولت وأزهرت وأينعت وافتخرت عن السماء وسائر المخلوقات بأنه مني خلق وعلى ظهري تأتيه كرامة الله تعالى وعلى بقاعي يسجد بجبهته وفي بطني مدفنه فلما زاد فخرها جعل الله ترابها طهورا لأمته فالتيمم هدية من الله تعالى لهذه الأمة خاصة لتدوم لهم الطهارة في جميع الأحوال والأزمان ا ه برماوي قوله ولو برمل لا يلصق كان الأولى أن يقول ولو رملا ليكون غاية للتراب وكتب أيضا هو غاية للتراب بدليل كلامه الآتي أي ولو كان التراب الذي له غبار رملا ولو قال ولو رملا لكان أولى وقوله لأنه أي التراب وقوله جنس له أي فهو أي الرمل من أنواعه ا ه ح ل وعبارة ع ش قوله ولو برمل إلخ أخذه غاية ليبين أن فيه قيدا مخصوصا وهو عدم لصوقه بالعضو ولأنه لما وضع له اسم خاص قد يتوهم أنه ليس من التراب انتهت تنبيه في فتاوى المصنف لو سحق الرمل الصرف وصار له غبار أجزأ أي بأن صار كله بالسحق غبارا أو أبقي منه خشن لا يمنع لصوق الغبار بالعضو حتى لا ينافي ذلك ما يأتي قال بخلاف الحجر المسحوق وقد يؤيده قول الماوردي الرمل ضربان ما له غبار فيجوز به لأنه من جنس التراب وما لا غبار له فلا لعدم الغبار لا لخروجه عن جنس التراب ا ه إذ ظاهره أنه تراب حقيقة وإن لم يكن له غبار ا ه شرح م ر قوله لا يلصق بفتح الصاد المهملة في المضارع وكسرها في الماضي من باب تعب يتعب ويقال بالسين والزاي ا ه برماوي وفي المصباح لصق الشيء بغيره من باب تعب لصقا ولصوقا مثل لزق قوله لأنه من طبقات الأرض قال النيسابوري في لطائف المعارف إنما اختصت الطهارة بالماء والتراب لأن الله تعالى خلق منهما آدم عليه الصلاة والسلام فامتازا على غيرهما لأن اسم التراب يقع على جميع أنواع الأرض وهي ستون نوعا وأن الله تعالى خلقه من الستين فجاءت أولاده على ألوان وصور مختلفة وهذا حكمة إطعام الستين في الكفارة كما سيأتي ليستوفى به جميع الأنواع(1/624)
قال ابن رسلان والظاهر أنه خلق من الأرض الأولى وهو خلاف ما ذهب(1/625)
إليه وهب من أن رأسه من الأولى وعنقه من الثانية وصدره من الثالثة ويديه من الرابعة وبطنه من الخامسة وفخذيه ومذاكيره وعجيزته من السادسة وساقيه وقدميه من السابعة وقال ابن عباس رضي الله عنهما خلق آدم من أقاليم الدنيا فرأسه من تربة الكعبة وصدره من تربة الدهناء وبطنه وظهره من تربة الهند ويداه من تربة المشرق ورجلاه من تربة المغرب وفي سؤالات الحجاج للصبي حين قال له أخبرني من أي شيء خلق آدم فقال من سبعة أشياء وهي أن شعر رأسه من السحاب وعينيه من الشمس ونفسه من الريح ورئته من الضباب ولحمه من التراب وكبده من الماء وعظمه من الحجر فقال له الحجاج وما أخذنا منه فقال الصبي إذا رأيت ولده مسافرا يتمنى شرقا وغربا فاعلم أنه من شعره خلق وشعره من السحاب وهو يتلألأ شرقا وغربا وإذا رأيته أديبا يعطي السؤال لكل أحد فاعلم أنه من عينيه خلق وعيناه من الشمس وهي تطلع على كل أحد وإذا رأيته عاجزا فاعلم أنه من نفسه خلق ونفسه من الريح وهي تهب تارة وتسكن أخرى وإذا رأيته جاهلا يفسد ما لا يصلح فاعلم أنه من رئته خلق ورئته من الضباب وهو يفسد ما لا يصلح وإذا رأيته عاقلا يحمل كل شيء فاعلم أنه من لحمه خلق ولحمه من التراب وهو من الأرض وهي تحمل كل شيء وإذا رأيته كريما فاعلم أنه من كبده خلق وكبده من الماء وهو به كل شيء وإذا رأيته شحيحا بخيلا فاعلم أنه من عظمه خلق وعظمه من الحجر وهو أقسى كل شيء ا ه برماوي قوله والتراب جنس له ووقع سؤال استطرادي عما لو كان معه رمل له غبار وحلف بالله أو بالطلاق أنه ليس معه تراب هل يحنث لأنه من جملة التراب لإجزائه في التيمم أو لا نظرا للعرف لأنه لا يسمى ترابا والأيمان مبناها على العرف وأجاب شيخنا الشبراملسي بأن الظاهر الذي لا محيص عنه هو الثاني للعلة المذكورة ا ه برماوي قوله ودخل في التراب المذكور المحروق منه أي والطفل والسنج الذي لم يصله ملح وما أخرجته الأرضة من مدر ولا أثر لامتزاجه بلعابها(1/626)
كطين عجن بنحو خل حتى تغير ريحه أو طعمه أو لونه وجف وكان له غبار وقوله وخرج به أي بالتراب المذكور وهو الطهور الذي له غبار والمتبادر من التراب الخالص الذي لم يختلط بغيره وغيره فيه تفصيل وحينئذ كان الأولى في الإخراج أن يقول خرج ما ليس ترابا كنورة والمختلط بما يلصق بالعضو كدقيق وخرج التراب المتنجس والمستعمل وما لا غبار له ا ه ح ل قوله المحروق أي بأن كان فيه قوة الإنبات وقوله ما لم يصر رمادا أي بأن خرج عن قوة الإنبات كما ذكره م ر في حواشي شرح الروض ا ه ع ش قوله وخرج به أي بالتراب بقيده وهو طهور فالضمير في به راجع للتراب فكان الأنسب للشارح أن يقول وخرج به التراب المتنجس والمستعمل لأن قوله طهور يخرج به شيئان المتنجس والمستعمل وما لا غبار له محترز قوله له غبار فكان الأولى تقديم المستعمل على قوله وما لا غبار له وأجاب شيخنا الشبراملسي بأنه إنما ضم ما لا غبار له للمتنجس لأنهما ليسا آتيين في عبارته بخلاف المستعمل وأخر قوله وغيرها لطول الكلام عليها ثم رأيت بهامش بخط بعض الفضلاء ما نصه قوله وخرج به أي خرج بالمجموع المجموع لكن لم يراع الترتيب في الإخراج إذ لو راعاه لقدم قوله كنورة على قوله التراب المتنجس والمستعمل ولعل حكمة ذلك أن مفهوم التراب لقب وفي الاحتجاج به خلاف فلذا أخره أو لكثرة المخرج به وقلة المخرج بغيره ولذلك حصر المخرج بالطاهر الذي له غبار وعمم في المخرج بذكر بعض أفراده حيث قال كنورة إلخ فإنهم ا ه برماوي قوله المتنجس ومنه تراب المقبرة المنبوشة يقينا لاختلاطه بصديد الموتى المتجمد ومن ثم لم يطهره المطر ولا يضر أخذه من على ظهر كلب أو خنزير لم يعلم التصاقه به مع رطوبة ولا اختلاطه بنجس كفتات روث ا ه برماوي قوله كنورة وهي الجير قبل الطفي ا ه ح ل ا ه ع ش على م ر وفي المصباح النورة بضم النون حجر الكلس ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر قوله وزرنيخ(1/627)
بكسر الزاي هو حجر معروف منه أبيض وأحمر وأصفر وقرية بالصعيد ا ه برماوي قوله وسحاقة خزف الخزف ما اتخذه من الطين وشوي فصار فخارا واحدته خزفة ا ه شرح م ر قوله(1/628)
مما يعلق بفتح اللام من باب طرب يطرب ا ه ع ش قوله وإن قل الخليط هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وسواء أقل الخليط أم كثر وقيل إن قل الخليط جاز كالمائع القليل إذا اختلط بالماء فإن الغلبة تصير المنغمر القليل عدما وأجاب الأول بأن المائع لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة للطافته والدقيق ونحوه يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته والأرجح على هذا القول ضبط القليل هنا باعتبار الأوصاف الثلاثة كما في الماء انتهت قوله لأنها أي النورة وتالييها ليست في معنى التراب أي فضلا عن كونها منه فهي خارجة بالتراب فكان الأولى تقديم ذلك على جميع المحترزات وقوله ولأن الخليط إلخ إن كان هذا هو السبب في منع التيمم فليس في كلامه ما يخرجه وكتب أيضا أي مع كونه ليس في معنى التراب وإلا فيتوقف في إخراج هذا المختلط بالتراب كما هو المتبادر من صنيعه وإنما اختص التيمم بالتراب لما تقدم من قوله جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا فقد خصص بعد أن عمم فإن قيل هذا احتجاج بمفهوم اللقب قلنا نعم هو حجة حيث وجدت القرينة وهي هنا الامتنان المقتضي تكثير ما يمتن به ا ه ح ل قوله لا بمستعمل صرح به ليرتب عليه قوله وهو ما بقي بعضوه إلخ وبه يندفع ما قيل إنه مفهوم قوله طهور والمفاهيم ليست من عادة المتون ا ه برماوي وعبارة ع ش قوله لا بمستعمل هذا خرج بقوله أولا طهور وذكره هنا توطئة للتعريف قال حج في حدث وكذا خبث فيما يظهر ا ه وخرج به ما استعمل في غير ذلك كما لو تيمم بدلا عن الوضوء المجدد أو عن غسل الجمعة فإنه لا يكون مستعملا كالماء المستعمل في نفل الطهارة انتهت قوله أيضا لا بمستعمل أي على الصحيح وعبارة أصله مع شرح م ر ولا بتراب مستعمل على الصحيح لأنه أدي به فرض وعبادة فكان مستعملا كالماء الذي توضأت به المستحاضة والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال انتهت ورد بأن المنع انتقل إلى التراب لأنه أباح ا ه(1/629)
برماوي قوله كالماء أشار به إلى أن المنع في المستعمل بالقياس على الماء المستعمل ا ه برماوي قوله وهو ما بقي بعضوه أي الماسح والممسوح في الصورتين أي ولم يكن محتاجا إليه إلى تمام المسح لأن التراب ما دام على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إليه بخلاف ما إذا انتهت ا ه شيخنا وقضية هذا الحصر أن المستعمل في نجاسة الكلب غير مستعمل فيجوز استعماله مرة ثانية وهو ما جرى عليه المصنف في شرحي الروض والبهجة لكن المعتمد خلافه فهو طاهر غير طهور ا ه شوبري ويجاب بأن مراده تعريف المستعمل في الحدث ا ه شيخنا قوله أو تناثر منه أي من عضوه الماسح والممسوح جميعا وكذا ما استعمل في الطهارة المغلظة وإن غسل مرارا وكذا حجر الاستنجاء لا يجزئ هنا أخذا مما تقدم عن سم في النجاسة الكلبية ا ه ع ش قوله أيضا أو تناثر منه أي من العضو أي انفصل عنه ولا بد أن ينفصل عن الماسحة والممسوحة جميعا بعد مماسة العضو يقينا أو احتمالا سواء تناثر في حالة الاستعمال أو بقي بعضوه في حالة الاستعمال ثم انفصل كما أشار إلى ذلك بقوله وهو ما بقي إلخ وأما ما دام على العضو أي الماسح والممسوح فلا يحكم عليه بالاستعمال بالنسبة لذلك العضو في الحدث فلو أغفل لمعة في ذلك العضو كان له أن يرد ذلك التراب الذي في الماسح أو الممسوح عليها وحينئذ يرتفع حدثها كما تقدم نظيره في الماء خلافا لما قد يتوهم من كلامه من أن ما بقي بعضوه مستعمل ولو بالنسبة لتلك اللمعة وإنه لو طرأ عليه حدث آخر ثم أخذه أي التراب وردده على ذلك العضو لا يكتفى به ا ه ح ل وقوله ولا بد أن ينفصل عن الماسحة والممسوحة جميعا هذا ربما يقتضي أن المتساقط من الكف بعد النقل لمسح اليدين غير مستعمل لأنه انفصل عن الماسحة دون الممسوحة لعدم حصول مسح وقد يقال إن الكف ماسحة باعتبار الأخذ بها لمسحها وممسوحة لرفع التراب حدثها والحاصل أن هذا التراب بمجرد وصوله للكفين قد أدي به ما لا بد منه(1/630)
بالنسبة لهما فإذا انفصل منه شيء حكم باستعماله كالماء قال الخطيب في شرحه على المنهاج ويندب مسح إحدى الراحتين(1/631)
بالأخرى عند الفراغ من مسح الذراعين وإنما لم يجب لأن فرضهما تمادى وحصل بضربهما بعد مسح الوجه وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه كما قاله في المجموع ا ه من خط شيخنا الحنفي قوله حالة التيمم راجع لكل من قوله وهو ما بقي بعضوه وقوله أو تناثر منه قال ز ي أعرض عنه أم لا وكأنه احترز به عما قبل التيمم وفيه ما لا يخفى ا ه شيخنا قوله ولو رفع يده أي وبها تراب قد مس العضو الممسوح أي فالمراد بالعضو الماسحة والممسوحة جميعا لا الممسوحة فقط والاستعمال بالنسبة لغير هذا العضو أو له في حدث آخر ولم يجعله مستفادا مما ذكر بل جعله تقييدا لقوله أو تناثر منه أي فلا بد أن يكون هذا المتناثر قد انفصل من الماسحة والممسوحة جميعا ا ه ح ل ولو عبر بالفاء لكان أولى إلا أن يقال كون الأصح ما ذكر لم يعلم مما تقدم فلم يحسن التفريع لذلك فليتأمل ا ه شوبري قوله وخرج بزيادتي منه ما تناثر إلخ أي لأن المتناثر منه ظاهر في المنفصل عنه بعد مسه له وإلا فهو صادق بما تناثر منه من غير مماسة لكثافته ومن ثم فصل النووي في المتناثر من العضو بين الماس للعضو وبين غير الماس كما نقله ابن شهبة وقوله من غير مس العضو أي فإنه لا يقال تناثر من العضو إلا ما فارقه بعد مسه وأما ما فارقه قبل مسه فلا يقال تناثر منه بل عنه وفيه ما تقدم نقله عن ابن شهبة ا ه ح ل قوله نقل تراب أي تحويله بالعضو الممسوح أو غيره وقوله ولو من وجه أي إليه أو إلى غيره وقوله ويد أي إليها أو إلى غيرها فالأعمية ظاهرة ا ه شيخنا قوله ولو من وجه ويد الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح لأنه منقول من عضو غير ممسوح به فجاز كالمنقول من الرأس والظهر وغيرهما والثاني لا يكفي فيهما لأنه نقل من محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه مع ترديده عليه من غير نقل(1/632)
عنه ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه انتهت ومن هذا تعلم عذر النووي في الاقتصار على هاتين الصورتين وهو جريان الخلاف فيهما وغرضه التنبيه عليه ا ه قوله ونقله يتضمن قصده أي يستلزمه وضابط النقل هو التحويل وضابط القصد هو قصد نقل التراب للمسح أو يقال هو قصد المسح به وضابط النية أن ينوي الاستباحة لما سيأتي أنه لا يكفي غيرها هذا حاصل الفرق بين الثلاثة وأشار الشارح بهذا إلى دفع سؤال وهو أن المصنف لم يعد القصد من الأركان كما عده الأصحاب منها وحاصل الجواب أن النقل متى كان مقترنا بالنية كان مستلزما للقصد وحينئذ لا حاجة لذكر القصد مع ذكر النقل وإنما صرح الأصحاب بالقصد أي ذكروه مع ذكر النقل مع الاستغناء عنه حينئذ بالنقل للآية وهي قوله فتيمموا صعيدا طيبا لأن التيمم في اللغة القصد والنقل طريق لذلك القصد ا ه شيخنا عشماوي وقد يقال هلا اتبعهم المصنف في ذلك وإنما لم يشترط القصد في الوضوء لأن اسم الغسل المأمور به يطلق مع انتفاء القصد بخلاف التيمم ا ه ز ي قوله والنقل طريقه أي محقق ومستلزم له ا ه شيخنا قوله فلو سفته ريح إلخ في المختار سفت الريح التراب ذرته فهو سفي كصفي وبابه رمى وقال في موضع آخر وذرت الريح التراب وغيره من باب عدا ورمى أي سفته ا ه قوله فردده أي بغير انفصاله عنه وعوده إليه وإلا كفى كما يأتي ا ه ق ل على المحلي قوله لأنه لم يقصد التراب أي بالنقل أي لم ينقله فلو تلقاه بوجهه أو يده كان ناقلا بالعضو وهو كاف ا ه ح ل قوله واختاره السبكي وهو مردود والفرق أن الطهارة بالماء قوية ا ه ق ل على المحلي قوله بإذنه أي باللفظ أو ما قام مقامه كالإشارة ولو من ناطق وقوله ونيته أي الإذن ويشترط أن ينوى عند نقل المأذون وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم ا ه برماوي وخرج ما لو يمم بغير إذنه فإنه لا يصح كما لو سفته ريح ا ه محلي وهو يفيد أن المراد بإذنه نيته لا أمره لغيره فيكفي(1/633)
بغير أمره بل ومع نهيه ا ه ق ل عليه لكن هذا يخالف ما قبله من كلام البرماوي حيث قال أي باللفظ أو ما قام مقامه إلخ ومقتضى هذا أن الإذن غير النية وهو المتبادر من كلام الشارح أو(1/634)
المتعين منه إذ العطف يقتضي المغايرة خصوصا مع قول المحلي وخرج ما لو يمم بغير إذنه فجعل هذه الحالة مثل ما لو سفته الريح عليه وهي لا تكفي قطعا فالظاهر أن التيمم يخالف الوضوء في هذا وهو أن الوضوء إذا غسل له الغير مع نيته من غير إذنه يكفي بخلاف ما هنا تأمل ا ه قوله ولو بلا عذر وهو حينئذ مكروه أما مع العذر فلا يكره بل يجب أن توقف عليه ولو بأجرة قدر عليها ا ه برماوي قوله إقامة لفعل مأذونه مقام فعله أخذ منه أنه لا بد أن يكون أهلا للطهارة والمعتمد خلافه فيكفي كونه كافرا وحائضا حيث لا نقض وغير مميز كقرد ولا يقال غير المميز لا يتأتى الإذن له لأن الإذن يشمل الإشارة ا ه ح ل ولو أحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضر خلافا للعلامة ابن حجر أما الإذن فلأنه غير ناقل وأما المأذون له فلأنه غير متيمم وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة وفي فتاوى الشهاب م ر سئل عما إذا نقل التراب وأحدث قيل مسح شيء من وجهه هل له أن ينوي الآن ويمسح وهل الحكم كذلك فيما لو نقل من وجه إلى يد أو عكسه فأجاب بأن له أن ينوي ثم يمسح وجهه بالتراب المذكور في المسائل الثلاث ونحو ذلك قياسا على التمعك ونقل التراب من على كمه أو يده ولأن الواجب عليه تجديد النية فإن الحدث إنما أبطلها فقط ا ه برماوي قوله ونية استباحة مفتقر إليه تقدم في الوضوء والغسل أن له أن ينوي هذا الأمر العام من غير تعرض لجزئياته أو ينوي الأفراد كأن ينوي استباحة الصلاة فكذلك هنا لكن الحالة الأولى تكون في مرتبة نية الفرض العيني ا ه شيخنا قوله مفتقرا إليه أي من ذلك الناوي فلا يصح بنية استباحة المكث في المسجد في الحدث الأصغر بخلاف الجنب فإنه يكفي منه ذلك ويحمل على أقل المراتب ا ه برماوي فرع له تفريق نية التيمم على أعضائه كما في الوضوء ا ه ق ل على المحلي قوله ومس مصحف أي وحمله وكذا كل ما تفتقر استباحته إلى طهارة وحينئذ فكلامه هنا في صحة التيمم من حيث(1/635)
الجملة وأما ما يستبيحه به فسيأتي ولا فرق بين أن يعين الحدث أم لا حتى لو تيمم بنية الاستباحة ظانا كون حدثه أصغر فتبين كونه أكبر أو عكسه لم يضر لأن موجبهما متحد بخلاف ما إذا كان متعمدا فإنه يضر لتلاعبه فلو كان مسافرا وأجنب في سفره ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر من صحة تيمم المحدث حدثا أصغر بنية الأكبر غلطا أو عكسه وقد أشار إلى ذلك الجلال السيوطي بقوله أليس عجيبا أن شخصا مسافرا إلى غير عصيان تباح له الرخص إذا ما توضأ للصلاة أعادها وليس معيدا للتي بالتراب خص وأجاب عن ذلك صاحبنا الشيخ عبد الله الأنصاري فقال لقد كان هذا للجنابة ناسيا وصلى مرارا بالوضوء أتى بنص وصلى مرارا بالتيمم يا فتى عليك بكتب العلم يا خير من فحص قضاء التي فيها توضأ واجب وليس معيدا للتي بالتراب خص لأن مقام الغسل قام تيمم خلاف وضوء هاك فرقا به تخص وذا نظم عبد الله وهو ابن أحمد فيا رب سلمه من الهم والغصص ا ه برماوي قوله وبذلك أي بنية الاستباحة علم أنه لا يكفي نية رفع حدث وما في معناه لأن الحاصل للمتيمم إنما هو مجرد الاستباحة لا رفع الحدث أي حكمه العام وهو المنع من الصلاة ونحوها مطلقا كما هو المراد عند الإطلاق ا ه ح ل قوله إنه لا تكفي نية رفع حدث شمل كلامه ما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ ا ه شرح م ر قوله لأن التيمم لا يرفعه قال الكمال بن أبي شريف فإن قيل الحدث الذي ينوى رفعه هو المنع والمنع لا يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة(1/636)
كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم وإنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام ويؤخذ من هذا أنه لو نوى رفع الحدث الخاص صح وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر قوله ولا نية فرض تيمم إلخ لا يقال لم لم يصح بنية التيمم أو فرضه مع أنه إنما نوى الواقع لأنا نقول ممنوع بإطلاقه لأنه وإن نواه من وجه نوى خلافه من وجه آخر لأن تركه نية الاستباحة وعدوله إلى نية التيمم أو نية فرضيته ظاهر في أنه عبادة مقصودة في نفسها من غير تقييد بالضرورة وهذا خلاف الواقع ويؤخذ مما تقرر أنه لو نوى فريضة الإبدال لا الأصول صح ويوجه بأنه الآن نوى الواقع من كل وجه فلم يكن للإبطال وجه ا ه شرح م ر وقوله فريضة الإبدال بأن نوى فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو الوضوء لأنه فرض أصالة ا ه ع ش عليه قوله أيضا ولا نية فرض تيمم أي ما لم يضفه للصلاة ونحوها وإلا فيصح ا ه برماوي قوله لا يسن تجديده أي ولو مضموما لمغسول ويندب تجديد المغسول وحده كما تقدم في الوضوء ا ه ق ل على المحلي قوله بنقل أول أي بأوله الحاصل بالضرب كذا قال المحلي رحمه الله تعالى أي فتكون النية قبل رفع اليدين من الأرض عند أول مماسته الأرض ا ه وذلك لا يشترط وفاقا ل م ر ا ه سم ويمكن تصحيح القيد بأن المراد به الاحتراز عن النقل الثاني وهو النقل لليدين فلا يشترط قرن النية به ولا يكفي إذا لم يقرنها بالأول وهو النقل للوجه قوله أيضا بنقل أول فلو لم ينو عند ابتداء النقل ثم نوى قبل مماسة التراب للوجه كفى وكأنه نقل من يده إلى وجهه وهو كاف ا ه ع ش قوله فلو عزبت قال في المهمات والمتجه الاكتفاء باستحضارها عند هما وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري وهو المعتمد والتعبير(1/637)
بالاستدامة كما قاله الوالد رحمه الله تعالى جرى على الغالب لأن الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبا حتى إنه لو لم ينو بعد ذلك إلا عند إرادة المسح للوجه أجزأه كما يؤخذ من الفرق المتقدم ولا ينافيه قول الأصحاب يجب قرنها بالنقل على الوجه المعتد به وهذا لا يعتد به إذ المعتد به الآن هو النقل من اليدين إلى الوجه وقد اقترنت النية به ا ه شرح م ر قوله لم يكف أي المسح أي لعدم النية عنده في الأولى ولعدم صحة النقل في الثانية وكتب أيضا قوله لم يكف إلا أن ينوي في مسألة الحدث قبل مماسة التراب للوجه وفي مسألة العزوب ولو مع المماسة ومثلها ما لو أحدث الآذن بعد النقل فيكفي تجديد نيته ولو مع المماسة لأن نقله لم يبطل فتنبه لذلك ا ه شوبري قوله فإن نوى فرضا إلخ بيان لما يستبيحه بالتيمم بعد صحته مبني على سؤال كأنه قيل ثم إذا صح التيمم فماذا يستبيح به فكأنه قيل فيه تفصيل ا ه ع ش والمراد بالفرض العيني فقط سواء كان صلاة أو طوافا ومثل هذه النية نية استباحة مفتقر إلى تيمم من غير تفصيل فيستبيح بها كل شيء ا ه شيخنا ح ف وظاهر أن الطواف كالصلاة ففرضه يبيح فرضها ونفله يبيح نفلها ا ه برماوي وعبارة ق ل على المحلي قوله فإن نوى فرضا أي عينيا بأن تلفظ به كالظهر ولاحظه وكذا إن أطلق كما رجع إليه شيخنا عما كان اعتمده تبعا لشيخه عميرة قال لأن الإطلاق منصرف إليه نظرا لقرينة كونه عليه أصالة بلا صارف عنه وصلاة الجنازة نادرة وليست عليه فليست صارفة إلا مع حضورها أو ملاحظتها فهي الآن صارفة وتمكين الحليل نادر أيضا بل لا يتصور من الذكر فلا تنصرف النية إليه إلا مع حضوره أو ملاحظته تنبيه فرض الطواف ولو للوداع كفرض الصلاة ونفله كنفلها ولو نوى فرضين فأكثر لم يضر وله استباحة واحدة فقط ولو تبين أن الفرض الذي نواه ليس عليه أو أخطأ فيه لم يصح تيممه فيهما لعدم تعين الاستباحة ولوجوب التعرض للفرض هنا وبذلك فارق الوضوء انتهت وهاهنا ثلاث(1/638)
مراتب المرتبة الأولى نية استباحة فرض عين المرتبة الثانية استباحة الصلاة أو النفل أو صلاة الجنازة مثلا المرتبة الثالثة نية استباحة مس المصحف أو قراءة القرآن أو سجدة التلاوة أو الشكر أو المكث(1/639)
بالمسجد أو تمكين الزوج في حق الحائض فأما المرتبة الأولى فله معها استباحة جميع أفراد المرتبتين الأخريين وليس له باستباحة شيء منهما استباحة شيء من المرتبة الأولى وأما المرتبة الثانية فله معها استباحة المرتبة الثالثة وله باستباحة الصلاة أو النفل استباحة صلاة الجنازة وكذا عكسه كما يفيده قول المحلي في شرح المنهاج ولو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة جاز له فعل غيرها من النوافل معها ا ه وأما المرتبة الثالثة فجميع أفرادها في رتبة واحدة فله باستباحة أي فرد منها بقية أفرادها وليس له باستباحة شيء منها شيء من المرتبة الثانية هذا حاصل ما يفهم من كلامهم وفاقا لما فهمه منه ومشي عليه شيخنا الشهاب البرلسي ثم رأيت م ر اعتمده وجزم به وأما الطواف فيظهر أن طواف الوداع منه كفرض العين وفاقا لما ظهر للعلامة م ر وأما غيره فيظهر أن فرضه العيني كفرض الصلاة العيني ونفله كنفل الصلاة لقوله {صلى الله عليه وسلم} الطواف بمنزلة الصلاة وإنما كان تمكين الزوج دون النفل مع أنه واجب لأنه ليس موضوعا للتعبد بخلاف النفل ووجوبه عارض لحق الزوج تأمل ا ه سم ولا يشترط تعيينه الفرض كما يفيده تنكير المتن له كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث الذي ينوي رفعه فلو عين فرضا ولو منذورا و صلى به غيره فرضا أو نفلا في الوقت أو غيره أو صلى به الفرض المنوي في غير وقته جاز ولو عين فرضا وأخطأ في تعيينه كمن نوى فائتة ولا شيء عليه أو ظهرا وإنما عليه عصر لم يصح تيممه إذ نية الاستباحة واجبة في التيمم وإن لم يجب التعيين فإذا عين وأخطأ لم يصح وكذا من شك أو ظن هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لأن وقت الفائتة بالتذكر ا ه شرح م ر قوله وصلاة جنائز فهي في مرتبة النفل جزما وإن تعينت كما قاله حج وهو شامل لما لو تعينت بانفراد أو نذر وتقييد الشرح لها بالأولى فيما يأتي ليس قيدا وإن كان الوجه معه وأما خطبة الجمعة فقال شيخنا إنها كالفرض مطلقا وكذا قال شيخنا م ر في شرحه(1/640)
إلا في جواز جمع خطبتين بتيمم تبعا لحج وقال شيخ الإسلام يمتنع أن يصلى بالتيمم لها الجمعة مطلقا وأن يجمعهما بتيمم وأن يجمع بين خطبتين كذلك وهو قياس الاحتياط ا ه ق ل على المحلي قوله وخطبة جمعة المعتمد أنه يمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد مطلقا أي سواء تيمم للجمعة أو للخطبة لأن الخطبة بدل عن ركعتين على قول والقائل بالصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف وإنما جمع بين الخطبتين اللتين يجلس بينهما بتيمم واحد مع أنهما فرضان لكونهما في حكم شيء واحد وعلم من ذلك أن الخطيب يحتاج إلى تيممين وإنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي به الجمعة وإنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة وإن كانت الخطبة دون ما فعله به فرع تيمم شخص للخطبة بمكان وخطب بأهله ثم جاء إلى مكان آخر بحيث تجوز فيه الجمعة فهل يجوز أن يخطب بأهله بتيممه الذي خطب به وقع السؤال عن ذلك في الدرس فظهر على نوع عجل للعلامة م ر أنه إن كان من الأربعين لم يجز وإلا جاز ولينظر هل صلى الجمعة أو لا فإن كان صلى فهل تتم به الجمعة الثانية أو لا فإن صح أن تتم به لكونه جمع شروط الانعقاد أخذ منه أنه لو كان في بلد سبعون رجلا بشرط الانعقاد لا يسعهم مكان واحد وإنما يسع أربعين فقط فصلى أربعون بمكان ثم صلى الثلاثون الباقون مع عشرة من الأولين بمكان آخر بعد صلاتهم أولا جاز وإن لم يكن صلاها أولا فقد يقال الخطبة وإن كانت فرض كفاية لكنها نزلت منزلة فرض العين وزيادته على الأربعين أي مدخل لها في ذلك وهذا يرد وإن كان صلاها أيضا أولا فليحرر ا ه برماوي قوله وإن عين فرضا أي ولو منذورا وقوله فله فعل غيره أي فرضا أو نفلا وإن دخل وقته بعد التيمم كأن نوى فائتة فدخل وقت حاضرة أو عكسه ا ه برماوي قوله فغير فرض عين فلو نوى الفرض ولم يلاحظ العيني امتنع عليه الفرض العيني وتوقف فيه شيخنا الشوبري ا ه برماوي قوله أصل للنفل أي أصل له في التكليف والمشروعية(1/641)
أي ولولا أن يكلف الشخص بالفرض لما كلف بالنفل ومن ثم لم يكلف الصبي بالنفل لانتفاء تكليفه بالفرض كما هو مبين في(1/642)
شرح جمع الجوامع ا ه شوبري وقال شيخنا المراد أن الخطاب وقع أولا بالفرض ليلة الإسراء وأما السنن فسنها النبي {صلى الله عليه وسلم} بعد والكلام بالنظر لأصل الفرض لا لفاعله فلا يرد الصبي ونحوه ولذلك أوجبنا عليه القيام ونية الفرضية على ما فيه ا ه برماوي قوله وأما في الثانية فللأخذ إلخ وكون المفرد المحلى بأل للعموم إنما يفيد فيما مداره على الألفاظ والنيات ليست كذلك على أن بناءها على الاحتياط يمنع العمل فيها بمثل ذلك لو فرض أن للألفاظ فيها دخلا فاندفع ما للإسنوي وغيره هنا ا ه شرح م ر قوله فيمتنع الجمع إلخ كان الأولى أن يقول فليس له أن يصلي به الجمعة لأن الكلام في الاستباحة ومع ذلك هو ضعيف ا ه شيخنا ح ف وعبارة ع ش أي وليس له إذا لم يخطب أن يصلي به الجمعة لأن خطبة الجمعة دون صلاتها لكونها فرض كفاية هذا والمعتمد أنه حيث لم يخطب جاز له أن يصلي الجمعة لأن الخطبة بمثابة ركعتين فأشبهت الفروض العينية انتهت قوله ذكره في المجموع فالحاصل أن نية الفرض تبيح الجمع ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا الفرض العيني ونية شيء مما عدا الصلاة لا تبيحها وتبيح ما عدا الصلاة ا ه حج وقوله ما عدا الفرض العيني لعل المراد به ما هو كذلك بالأصالة فيشمل المعادة فلا تستباح بهذا وهو متجه لأنها أرقى من النفل ا ه شوبري قوله حتى مسترسل لحيته ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى جميع أجزاء العضو بل يكفي غلبة الظن ولا قصد التراب أيضا لعضو معين يمسحه فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز أن يمسح بذلك التراب يديه وعكسه خلافا للقفال ا ه برماوي قوله ثم يديه فهل يجب إزالة ما تحت الأظفار مما يمنع الوصول إليه كما في الوضوء أم لا جزم شيخنا الزيادي بالأول وفرق بينه وبين عدم وجوب إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف بأن الأظفار مطلوبة الإزالة بخلاف الشعر الخفيف وإن ندر لا يقال قضية الفرق وجوب إيصاله إلى منابت لحية(1/643)
المرأة لأنا نقول المراد بمطلوبية الإزالة المطلوب أصالة لذاته وأما لحية المرأة فلا تطلب إزالتها إلا لعارض تشوه أو تزين أو نحو ذلك فليتأمل ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال ولا يجب إيصال التراب لما تحت الأظفار كما رجع إليه شيخنا ا ه قوله فلا يجب لعسره أي ولا يندب للمشقة ا ه شرح م ر قوله ويجب نقلتان أي على الأصح ومقابلة أنهما سنة ا ه شرح م ر والمراد بوجوب النقلتين عدم جواز النقص عنهما وتكره الزيادة عليها لغير حاجة ا ه ق ل على المحلي ولا يكفي النقل بعضو متنجس إن كان بغير معفو عنه إذ لا يصح التيمم معه وإلا فيصح ا ه برماوي قال في الروض ولو مسح وجهه بيده المتنجسة لم يجز أي لما يأتي من أنه يشترط لصحة التيمم زوال النجاسة عن بدنه لا لكونه مسح بآلة نجسة وعليه فلو مسح بثوب نجس مع طهارة بدنه صح وهو ظاهر قال في شرحه ويجري ذلك في تنجس سائر البدن ا ه ع ش على م ر فشرط صحته أي التيمم عدم نجاسة على المتيمم فلو مسح وعلى بدنه نجاسة لم يصح تيممه لأنه لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ولهذا لو تيمم قبل استنجائه لم يصح تيممه ولو تنجس بدنه بعد تيممه لم يبطل قبل ستر عورته وهو متمكن من سترها صح لأن منافاة النجاسة للصلاة أشد من منافاة كشف العورة أو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة فالأوجه الصحة لقلة المنافاة لها بخلاف النجاسة ولهذا لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات صحت من غير إعادة وخالف في ذلك العلامة حج ا ه برماوي قوله وإن أمكن بنقلة بخرقة بأن يمسح بها وجهه ويديه معا وفيه أن هذه ليست نقلة واحدة حصل بها تعميم الوجه واليدين بل الحاصل من ذلك نقلتان لا ترتيب بينهما فالبطلان لعدم الترتيب وقوله أو نحوها هل من نحو الخرقة ما لو وضع وجهه ويديه معا على التراب لأنها نقلة أو يقال إن ذلك نقلتان لا ترتيب بينهما الظاهر الثاني أخذا من كلامه الآتي فيما لو ضرب بيديه معا حيث جعل ذلك تصويرا للنقلتين اللتين(1/644)
لا ترتيب بينهما ا ه ح ل مع زيادة وقال بعضهم هذه الغاية لا تستقيم والأولى أن يقال إنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع فإنه لو ضرب بخرقة كبيرة(1/645)
ومسح ببعضها وجهه وقصد مسح يديه بباقيها ومسحهما به كفى لأن الضرب ليس بشرط وإنما المعتبر النقل وهذا نقل آخر ا ه وهذا خطأ مردود فإن النقل الذي تقترن به النية وإن كثر يعد نقلة واحدة والنية الثانية لا تلغي النية الأولى فالبعض الذي قصد به المسح اليدين بقية النقلة الأولى لا نقلة أخرى فهو نظير ما لو ضرب بيديه معا ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يده فإنه لم يقل أحد بأن مسح اليد باليد الثانية نقلة ثانية مع قصدها كما تقدم بل أوجبوا عليه نقلة أخرى وأيضا يلزم على قول هذا القائل استحالة قول الرافعي بالاكتفاء بنقلة واحدة وهذا واضح جلي لا غبار عليه ويتعين اتباعه والمصير إليه وبه يتضح كلام المصنف ويندفع ما أطالوا به من الاعتراض والإشكال وكثرة القيل والقال والله ولي النعمة والإفضال ا ه ق ل على الجلال قوله لا ترتيبهما أي فلا يجب لكنه يستحب ا ه شرح م ر قوله فلو ضرب بيديه معا إلخ هذا تصوير للنقلتين اللتين لا ترتيب بينهما فكل يد نقلة وفيه أن عدم الترتيب إنما هو عند الوضع وأما عند المسح فحاصل بين النقلتين لأن مسح الوجه يعد نقلة ومسح اليد يعد نقلة أخرى فقد حصل الترتيب بين النقلتين وقوله وفارق المسح أي فارق النقل المسح حيث يجزئ النقل لشيء من اليدين مع النقل للوجه أي وعكسه ولا يجزئ أن يقع المسح لشيء من اليدين مع المسح للوجه أي وعكسه وقوله بأنه وسيلة أي النقل أي والمسح أصل مقصود ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ا ه ح ل قوله أيضا فلو ضرب بيديه إلخ قد يشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل لأن مسح الوجه باليمين ثم اليمين باليسار يتضمن ترتيب النقل إذ مسح الوجه باليمين نقل بها إليه إن رفعها إليه أو به منها إن وضعه عليها وكذا في مسح اليمين باليسار وقد وجد أحدهما دون الآخر إلا أن يصور بما إذا وضع اليمين على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة ثم مسح الوجه بأن ردد اليمين عليه ثم اليمين بأن ردد اليسار(1/646)
عليها إن صح أجزأ ذلك فيرتفع الإشكال وحينئذ فيصور بوضع الخرقة دفعة على الوجه واليدين ثم يرتب ترديدها عليهما فيندفع الإشكال فيها ا ه سلطان قوله فيكفي تمعك في المختار تمعكت الدابة أي تمرغت ومعكها صاحبها تمعيكا ا ه قوله كما أن قوله في الخبر إلخ أي من حيث توزيع الضربتين ليناسب ما بعده لا من حيث التعبير بالضرب لأنه نبه عليه قبل ا ه شيخنا قوله إذ لو مسح ببعض ضربة إلخ هذه الصورة هي عين قوله أولا فلو ضرب بيديه معا إلخ فذكرها أولا من حيث عدم وجوب الترتيب وذكرها هنا من حيث إنه لا يشترط خصوص ضربة للوجه وخصوص ضربة لليدين ا ه شيخنا قوله حتى لجنب نقل في المجموع أن الجنب فيه يقتصر على أقل التسمية والراجح أنه يأتي بالأكمل قاصدا الذكر أو يطلق ا ه شرح م ر قوله وسواك ومحله بين التسمية والنقل كما أنه في الوضوء بين غسل اليدين والمضمضمة ا ه حج أقول وهو يفيد أن التسمية لا تستحب مقارنتها للنقل على خلاف ما مر من استحباب مقارنتها لغسل الكفين في الوضوء وقياس ما ذكره في التيمم أن يقال بمثله في الغسل فتسن التسمية له ثم السواك قبل استعمال الماء وعلى قياس الوضوء من مقارنة التسمية لغسل الكفين فينبغي أن تقارن هنا أول النقل فيكون السواك قبل النقل والتسمية ا ه ع ش على م ر قوله وعدم تكرر مسح فلو كرره كان مكروها ا ه ع ش قوله وإتيان بالشهادتين بعده عبارة شرح م ر والذكر آخره السابق في الوضوء وذكر الوجه واليدين والغرة والتحجيل وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه وتخليل أصابع يديه بعد مسحهما بالتشبيك كالوضوء ويجب إن لم يفرقها في الضربتين ليصل التراب إلى المحل الواجب مسحه أو فرق في الأولى دون الثانية لأن ما وصل إليه قبل مسح وجهه لا يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل ليحصل ترتيب المسحين انتهت وكذا يسن صلاة ركعتين بعده ولو كان عن طهارة مندوبة ا ه ع ش عليه قوله وولاء فيه وكذا بينه وبين الصلاة ولا يستحب الدلك(1/647)
في التيمم على خلاف فيه انتهى برماوي قوله بتقدير التراب ماء(1/648)
أي في السليم وأما صاحب الضرورة فتجب الموالاة في تيممه كما تجب في وضوئه وكذا تجب في حق السليم عند ضيق وقت الفريضة ا ه برماوي قوله وتقديم يمينه على يساره وأن يأتي به على كيفيته المشهورة وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسجة اليسرى ولا مسجة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كف اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليمنى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى وإنما لم يجب لأن فرضهما حصل بضربهما بعد مسح وجهه وجاز مسح ذراعيه بترابهما لعدم انفصاله مع الحاجة إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه قال في المجموع ومراده كما بحثه الشيخ بنقل الماء تقاذفه الذي يغلب كما عبر به الرافعي ا ه شرح م ر قوله كالوضوء في الجميع يؤخذ منه أنه لو ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه ا ه ع ش على م ر قوله أو ينفخه أي بحيث لا يبقى إلا قدر الحاجة لأنه {صلى الله عليه وسلم} نفض يديه ونفخ فيهما وأما مسح التراب عن أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة ولا يكلف مسافر نفض ما غشيه من غبار السفر عند إرادة التيمم إلا إن كثف ا ه برماوي وفي المصباح نفخ في التراب نفخا من باب قتل والمنفخ والمنفاخ بالكسر ما ينفخ به ا ه وفيه أيضا نفضته نفضا من باب قتل ليزول عنه الغبار ونحوه فانتفض أي تحرك انتهى ونفضت الورق عن الشجر نفضا أسقطته والنفض بفتحتين ما تساقط ففعل بمعنى مفعول قوله وتفريق أصابعه أول كل قال في شرح الروض لا يقال يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية لأنا نمنع ذلك فإنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب(1/649)
النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه للتيمم ذكره الرافعي وقوله البغوي يكلف نفض التراب محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل ا ه سم قوله ليصل التراب إلى محله يؤخذ منه أنه لو كان واسعا أو حركه ووصل التراب إلى محله لا يجب نزعه وهو كذلك وقوله ولا يكفي تحريكه أي بمحله ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال قوله ويجب في الثانية أي تجب إزالته عن محله بقدر ما يصل التراب لما تحته ولا يكفي تحريكه بمحله بخلاف الماء لقوة سريانه ا ه قوله ومن تيمم لفقد ماء إلخ شروع في أحكام التيمم وهي ثلاثة الأول بطلانه بغير الحدث الثاني بيان ما يستباح به الثالث بيان وجوب القضاء لما صلاه به وعدم وجوبه ا ه شيخنا ح ف قوله لفقد ماء أي حسيا أو شرعيا كأن تيمم لمرض وقوله فجوزه أي قدر عليه ولو بالشفاء فافهم ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر ومنه أي التوهم ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك بخلاف توهم زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح قبيل الفصل في قوله بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه فإنه لا يبطل تيممه ومنه كما قاله حج في شرح العباب ما لو رأى رجلا لابسا إذا احتمل أن تحت ثيابه ماء انتهت قوله فجوزه مثل تجويزه وجود ثمنه مع إمكان شرائه أو اقتراض ثمنه أو أتاه ماله الغائب ا ه م ر ا ه ع ش قوله أيضا فجوزه إلخ أي براجحية أو مرجوحية أو مساواة ومثلها ما لو عمله بالأولى فالأحوال أربعة وعلى كل إما أن لا يكون مانع أصلا أو يكون مانع متأخر أو مقارن كما أشار له بقوله بلا مانع وأربعة في ثلاثة باثني عشر وعلى كل إما أن يكون بمحل يغلب فيه الوجود أو الفقد أو يستوي الأمران كما أشار له بقوله ولم تسقط به وثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين وكلها تأتي فيما(1/650)
إذا كان في الصلاة وفيما إذا كان خارج الصلاة وإن كان الحكم فيه نوع اختلاف على التفصيل(1/651)
الذي ذكره فجملة صور المقام اثنان وسبعون فذكر صور خارج الصلاة الستة والثلاثين بقوله فجوزه لا في صلاة إلخ اشتمل هذا المنطوق على أربعة وعشرين واشتمل مفهوم قوله بلا مانع على اثني عشر وذكر صور داخل الصلاة بقوله أو وجده فيها إلخ وقد اشتمل منطوقه على صورتين بملاحظة قول الشارح ولا مانع يعني يقارن بأن لم يكن أو كان متأخرا واشتمل مفهومه على أربعة وثلاثين داخلة تحت إلا فدخل في قوله بأن جوز وجود سبعة وعشرون وفي قوله أو وجده إلخ ستة وبقي واحدة لم ينبه عليها وهي محترز قوله ولا مانع وهي ما إذا وجد فيها ولم تسقط به وهناك مانع مقارن تأمل قوله ولو في تحرمه أي في أثناء تكبيرة الإحرام ا ه شرح م ر ومثله ما لو كان التجويز مقارنا للراء من أكبر لأن الدخول بتمامها وقد قارنه المانع ا ه ح ل وع ش فالغاية للتعميم في النفي لا في المنفي كما لا يخفى وفي ق ل على المحلي والمراد بكونه فيها أن يلتبس بها بإتمام الراء من تكبيرة الإحرام ا ه قوله بطل تيممه محل بطلانه بالتجويز الشامل للتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه كاملة ا ه شرح م ر وقوله لأمكنه التطهر به إلخ فلو ضاق الوقت عن ذلك لم يبطل تيممه ومحل بطلانه بالتوهم إذا توهمه في حد الغوث لوجوب طلبه منه بالتوهم أما في حد القرب فلا يبطل تيممه إلا بعلم الماء لأنه لا يجب طلبه منه إلا عند العلم ا ه ع ش عليه وهذا كله في التجويز المقابل للعلم أما لو علمه فيفصل فيه فإن علمه في حد الغوث بطل تيممه وإن ضاق الوقت سواء كان ذلك المحل تسقط فيه الصلاة بالتيمم أم لا وإن علمه في حد القرب فيبطل تيممه وإن ضاق الوقت إن كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم فإن كانت تسقط فلا يبطل إلا إن اتسع الوقت بخلاف ما لو ضاق فلا يبطل قوله بلا مانع قيد للبطلان ويجوز تعلقه بجوز أي جوز بلا مانع إلخ ا ه ع ش ويجوز تعلقه بكل منهما ا ه لكاتبه قوله كعطش وسبع الأول مثال(1/652)
للمانع الشرعي والثاني مثال للحسي ا ه لكاتبه وفي ق ل على المحلي قوله بخلاف ما إذا اقترن به مانع بأن سبقه واستمر أو وجدا معا كرؤية ماء وسبع معا والمراد بالمانع وجود حالة يسقط معها وجوب طلب الماء أو وجوب استعماله ولذلك قالوا من المانع خوف خروج الوقت لمن علم الماء في حد القرب كما تقدم أو لمن ازدحم على بئر وعلم تأخر نوبته عن الوقت كما مر ومنه ما لو سمع من يقول عندي لغائب ماء وقيده شيخنا م ر بما إذا علم بغيبته وعدم رضاه ومنه ما لو سمع من يقول عندي من ثمن خمر ماء وخالف شيخنا م ر في هذه لوجوب البحث عن صاحب الماء ومنه كما قال شيخنا م ر ما لو مر على بئر ولم يعلم بها أو على ماء نائما ممكنا مقعده ولم ينتبه حتى بعد عنه فإنه لا يبطل تيممه ومنه حدوث نجاسة في الصلاة كرعاف ثم وجود ماء بقدر ما يزيلها ا ه قوله أو وجده فيها إلخ وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجد أن الماء في التفصيل ا ه شرح م ر ومحل كون الشفاء كوجدان الماء في التفصيل إذا علمه بخلاف ما لو توهمه أو شك أو ظنه فلا تبطل به كما في الماء ومن شفاء المريض انقطاع دم الاستحاضة ا ه ع ش عليه قوله أي في الصلاة أي فرضا أو نفلا كصلاة جنازة أو عيد ومحل ذلك في غير صلاة فاقد الطهورين أما هي فيبطلها حتى التوهم وقال العلامة ناصر الدين البابلي التقييد بالصلاة شرط معتبر بخلاف ما إذا تيممت لتمكين حليلها ثم وجدت الماء في أثناء الجماع فإنه يبطل تيممها ويجب النزع إذا علم برؤيتها لبطلان تيممها ومثل ذلك الطواف والقراءة ولو لقدر معين والفرق أن الصلاة لها ارتباط ببعضها بخلاف غيرها ا ه برماوي فهذا كله داخل في قول المتن لا في صلاة قوله كصلاة المتيمم بمحل يندر فيه فقد الماء إلخ الظاهر أن الكاف استقصائية ولذلك عبر م ر فقال بأن كان بمكان يندر فيه فقد الماء إلخ ومثل ذلك يقال فيما يأتي ا ه فرع صلى بالتيمم لفقد الماء ثم شك أن المحل تسقط فيه الصلاة بالتيمم أو لا هل(1/653)
يجب القضاء يحتمل وفاقا ل م ر عدم الوجوب لأن القضاء بأمر جديد والأصل عدمه وبهذا يندفع ما قد يقال إن ذمته اشتغلت بالصلاة فلا بد من تعين البراءة كما يندفع بأن من شك(1/654)
بعد السلام في ترك فرض لا شيء عليه مع أن ذمته مشغولة ولم تبرأ بيقين لا يقال قد منعوا الملاح المديم للسفر من الفطر وهذا يؤيد الوجوب لأنا نقول إنما منعوه لأنه لو أفطر لم يأت بالفرض رأسا وهنا قد أتي بمقدوره ا ه سم قوله بطلت أي على المشهور والثاني لا تبطل محافظة على حرمتها ويعيدها ا ه شرح م ر وقال بعضهم الأولى أن يقول بطل أي تيممه لأنه هو المحدث عنه ويلزمه بطلان الصلاة لأنها تابعة له وقد يقال الضمير في قوله بطلت راجع للصلاة لبطلان تيممها كما علم من السياق المذكور إذ المبحث إنما هو في مبطله لا في مبطلها فلا اعتراض ا ه برماوي قوله فلا يتمها لا يقال لا فائدة له لأنه علم من قوله بطلت لأنا نقول وضع التفريع أن يكون لما علم على أنه قد يقال أشار به إلى أن بطلانها بالنسبة لعدم الإتمام لا بالنسبة لما أوقعه منها فيثاب عليه فليتأمل ا ه شوبري قوله لوجوب إعادتها أي لو كانت فرضا فحينئذ سقط ما يقال إن العلة قاصرة فليتأمل ا ه شوبري قوله أو وجده وكانت تسقط إلخ أي أو وجده فيها ولم تسقط لكنه كان هناك مانع مقارن فهذه صورة ثالثة من مصدوق إلا أسقطها الشارح ا ه شيخنا قوله فلا تبطل أي ويبطل تيممه بمجرد سلامه وإن علم أن الماء تلف وليس له بعد السلام أن يدخل نفسه في الصلاة لسجود سهو بخلافه لتذكر ركن فله ذلك لأنه منها ا ه شيخنا ح ف وعبارة البرماوي ولا يبقى تيممه بعد الفراغ من سلامه لوجود الماء وإن تلف قبل تسليمه وله أن يسلم التسليمة الثانية لأنها من توابع الصلاة وليس له سجود السهو بعد سلامه ولو ناسيا وإن قصر الفصل لبطلان تيممه بالسلام قاله العلامة حج كابن عبد الحق وأقره شيخنا الشبراملسي ونقل عن العلامة الرملي أنه يسجد للسهو وأقره شيخنا البابلي انتهت قوله وإن كانت نفلا أي بالنسبة لحالة التجويز وأما في حالة الوجود فلا يأتي لأن النفل لا يفصل فيه بين أن يسقط بالتيمم أو لا فكان الأولى أن يقول ومثل الفرض النفل(1/655)
في عدم البطلان في حال التجويز لا حال الوجود ا ه ح ل قوله أيضا وإن كانت نفلا هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وإن أسقطها التيمم فلا تبطل وقيل يبطل النفل الذي يسقط بالتيمم لقصور حرمته عن حرمة الفرض إذ الفرض يلزم بالشروع فيه بخلاف النفل انتهت قوله لتلبسه بالمقصود إن قلت هذا التعليل يشمل الصلاة التي تسقط بالتيمم وتقدم أنها تبطل فأشار إلى الجواب عن ذلك بقوله ولا مانع من إتمامه بخلاف الصورة المتقدمة فهناك مانع من إتمامها وهو وجوب الإعادة ا ه شيخنا عشماوي وعبارة الإطفيحي قوله لتلبسه بالمقصود يرد عليه المصلي بالخف إذا تخرق فتبطل صلاته مع تلبسه بالمقصود والمعتدة بالأشهر إذا حاضت فيها فتنتقل للحيض مع التلبس بالمقصود أيضا والأعمى إذا صلى بالتقليد ثم أبصر القبلة فيها فإن صلاته تبطل فدفع هذا الشارح بقوله ولا مانع من الإتمام بخلافه في المذكورات لوجود المانع فيها وهو في الأولى عدم جواز افتتاحها بحال مع تخرق الخف وفي الثانية قدرتها على الأصل قبل فراغها من البدل وفي الثالثة زوال ما يجوز معه التقليد انتهت قوله بعد وجود الماء أي أو معه لا قبله على المعتمد فرع لو تيمم ويمم الميت وصلى عليه بحيث لا تسقط الصلاة بالتيمم ثم دفنه ثم وجد الماء توضأ وصلى على قبره وهل تتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر قال العلامة م ر لا يتوقف على نبش وأقره العلامة سم وفي شرح العلامة حج ما يقتضي خلافه قال شيخنا الشبراملسي وهو القياس ا ه برماوي قوله وقطعها أي الصلاة التي لا تبطل ولو فريضة أي بالتيمم وإنما حمله على ذلك تعميمه في الأول وهو ما تبطل بتجويز الماء أو وجوده الشامل للفريضة والنافلة وقد علمت أن النافلة تبطل بوجوده سواء كان المحل تسقط فيه الفريضة بالتيمم أو لا وحيث لم تبطل النافلة فقطعها أفضل خروجا من خلاف من حرم إتمامها لأن المحرم لإتمام الفريضة محرم لإتمام النفل بالأولى وقد يمنع بأنه يجوز(1/656)
تحريم إتمام الفريضة دون النافلة ويفرق وقوله أفضل أي حيث اتسع الوقت للفريضة أي وإن أراد إعادتها بعد ذلك بالماء وقلب الفريضة نفلا ويسلم(1/657)
من ركعتين أفضل من قطعها لكن تعليله بقوله ليخرج من خلاف من إلخ يقتضي أن قطعها أفضل من قلبها نفلا وفي كلام حج أنه لا يجوز قلبها نفلا لأن القلب كافتتاح صلاة أخرى ومنع بأنه لم يأت بزيادة على ما نواه وإنما غير صفة النية واعتمده شيخنا ولا يخفى أن القول بأن قطعها أفضل ليس على إطلاقه بل محله ما لم يكن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لانفرد وإلا فالمضي فيها في جماعة أولى ا ه ح ل وقوله وفي كلام حج إلخ مثله الزيادي و ع ش وسم وقال شيخنا المعتمد جواز قلبها نفلا ا ه قوله أيضا وقطعها أفضل أي فيما إذا وجد الماء بدليل قوله ليتوضأ إلخ أما إذا جوزه فيها فلا يقطعها إذ لا معنى له بل يحرم عليه قطعها حينئذ ا ه م ر ا ه إطفيحي ومحل كون القطع أفضل ما لم تكن في الأولى فضيلة خلت عنها الثانية فإن كانت في الأولى فضيلة كذلك بأن كانت في جماعة وكانت الثانية خالية عن الجماعة فإتمامها بالتيمم أفضل وعبارة شرح م ر واعلم أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين أن يكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لانفرد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل انتهت وقوله ولو فريضة قد توهم الغاية أن قطع النفل أفضل مطلقا وليس مرادا بل قيل إن الأفضل إتمام الصلاة مطلقا وقوله ليخرج إلخ وإنما قدمت رعاية من حرم القطع لقوة مدركه قاله في التحفة ا ه شوبري وهذه الغاية للرد على القول بأن إتمام الفريضة أفضل كما حكاه المحلي في شرحه وعلى الوجه الجاري على أن إتمامها واجب كما حكاه الرملي في شرحه وأشار الشارح لقول ثالث وهو وجوب القطع بقوله ليخرج من خلاف من حرم إتمامها فهذه أقوال ثلاثة كلها ضعيفة والمعتمد ما في المتن وهو أن قطعها أفضل متلخص أن(1/658)
فيها أربعة أقوال هذا ما أمكن استنباطه من صنيعهم هنا وأما النفل فلم يوجد لهم فيه عبارة صريحة في تحرير الخلاف الذي فيه ا ه لكاتبه قوله ليتوضأ ويصلي بدلها ظاهره ولو صلاة جنازة وهو قريب إن لم يخش تغير فإن خيف عليه تغير ما فالإتمام أفضل بل قد يقال بوجوبه ويحتمل أن يقال إن الإتمام أفضل وإن لم يخش تغير أصلا مسارعة إلى دفنه ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله ليتوضأ أي ولو وضوء مكملا بالتيمم كما شمله إطلاقهم ا ه قوله إن ضاق وقته مال م ر إلى أن المراد ضيقه عن وقوعها أداء حتى لو كان إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها واستدل على ذلك بعبارة الناشري في ذلك ا ه سم ا ه ع ش وهذا هو الموافق لتعليل الشارح لكن المعتمد أن المراد ضيقه عن إدراك جميعها ا ه شيخنا وقدر الشارح أداة الشرط لأن ظاهر المتن تخصيص التحريم بفرض اتصف بأن وقته ضيق وليس لنا وقت كذلك إلا المغرب على قول فأشار بالتقدير إلى أن الجملة ليست صفة وكتب أيضا قدر أداة الشرط هنا وتقدم قبيل التيمم ويأتي في الحيض وفي مبحث قضاء الصلاة وفي باب الأصول والثمار وفي باب القرض وفي باب الفلس وفي باب نكاح المشرك وفي إتلاف الدواب وفي صلاة المسافر وفي فصل التفويض من كتاب الصداق وفي الجزية وفي باب الإقرار وفي باب القسم والنشوز وفي باب الشفعة وفي باب الاعتكاف وفي باب الإحصار والفوات وفي أواخر باب اللعان ا ه شوبري قوله أيضا إن ضاق وقته أي بأن لم يسعها كلها وقال العلامة ناصر الدين البابلي بأن لم يبق منه ما يسعها تامة إن أراد الإتمام ومقصورة إن أراد القصر بأقل مجزئ وبه صرح العلامة حج وكلام العلامة م ر في شرحه يفيد أن محله إذا أخرها عن الأداء وأقره العلامة سم تنبيه لو يمم ميتا وصلى عليه ثم وجد الماء كان حكم تيممه كتيمم الحي وحكم الصلاة عليه حكم غيرها من الصلوات ويصح تيممه سواء كان حاضرا أو مسافرا ولا فرق بين أن يكون هناك من يحصل به الفرض أو لا(1/659)
فالوجه جواز صلاته عليه مطلقا سواء كان يحصل بفعله الفرض أو لا قال شيخنا الشبراملسي لكن إذا لم تسقط الصلاة بفعله وكان ثم من تسقط بفعله وجب على من تسقط بفعله(1/660)
وصحت لمن لا تسقط بفعله كنافلته ا ه برماوي ومثله شرح م ر قوله والمتنفل إن نوى قدرا إلخ هذا عام يشمل ما إذا كان المحل يغلب فيه الوجود أو الفقد فيه تصريح بصحة النفل وعدم بطلانه في الحالين ا ه قلت وما اقتضاه كلامه من عدم البطلان مطلقا في النفل يخالفه كلام الأصحاب في إجراء التفصيل فيه ولا ينافيه قولهم تسقط به أو لا تسقط به لأن مرادهم إسقاط الطلب وعدمه فليتأمل ا ه حلبي وقوله الواجد للماء فهم منه أن المجوز له لا يقتصر على ركعتين بل يصلي ما شاء وهذا يساعد تقييد الحلبي كون التيمم يبطل بالسلام بصورة الوجدان ا ه شيخنا قوله أتمه أي جوازا والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء ا ه ع ش قوله لانعقاد نيته عليه هذا بخلاف القراءة فإنه إذا تيمم لقراءة قدر معلوم ثم رأى الماء أثناء القراءة بطل تيممه لعدم ارتباط بعضها ببعض ولو في أثنائها وإن كان ما انتهى إليه يحرم الوقف عليه لأنه معرض عن القراءة لا مستمر حتى يحرم الوقف كمن أجنب عندما يحرم الوقف عليه لا يحرم عليه الوقف على ذلك بل يجب وكذا الطواف لجواز تفريقه قال حج في شرح العباب وقد يؤخذ من التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها إذا لا يجوز تفريقها ولو رأت الماء في أثناء جماعها حرم عليها تمكينه لبطلان تيممها ووجب عليه النزع إن علم ذلك ا ه ح ل قوله فلا يجاوز ركعتين أي لا يجوز له ذلك لأن الاقتصار على الركعتين هو الأحب والمعهود فلا وجه لمجاوزته بلا ضرورة ا ه ع ش قوله ولا يؤدي بالبناء للفاعل ويجوز بناؤه للمفعول وغير مفعول أو نائب فاعل ا ه برماوي لا يقال هذا مكرر مع قوله المتقدم فإن نوى فرضا إلخ لأنا نقول ما ذكره هنا مبين للفرض المتقدم المحتمل لجنس الفرض الصادق بفرضين وأكثر وتوطئة لاستثناء تمكين الحليل ا ه ع ش وأيضا ما تقدم في بيان كيفية النية ومراتبها وما هنا في بيان ما تستبيحه به تأمل فرع لو صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في جماعة به جاز(1/661)
لأنه جمع بين فرض ونافلة أو صلاها حيث تلزمه إعادتها كمربوط ثم أعادها به جاز أيضا لما تقدم بناء على أن فرضه المعادة وهو الأصح لا يقال الأولى أتى بها فرضا والفرضان لا يجمعان بتيمم واحد لأنا نقول هي كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحد ويؤخذ منه أن مصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه أعادة الظهر صلاها بذلك التيمم كما تقرر ا ه شرح م ر قوله أي بتيممه أي عن حدث أصغر أو أكبر فلو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء قال النووي ولا يعرف لنا جنب تباح له القراءة والمكث في المسجد دون الصلاة ومس المصحف إلا هذا ا ه برماوي قوله لفريضة عينية هذا القيد مأخوذ من قوله فيما سبق فإن نوى فرضا أو نفلا إلخ واندفع به ما توهمه العبارة من أنه يؤدى به الفرض مطلقا سواء نوى به فرضا عينيا أو كفائيا أو غيرهما ا ه ع ش قوله من فروض عينية يحتمل أن تكون من متعلقة بيؤدي ويحتمل أن تكون زائدة في المفعول ويحتمل أن تكون بيانية والمبين غير ا ه شيخنا قوله غير واحد أي خلافا للإمام أبي حنيفة أداء كان أو قضاء قوله ولو نذرا هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر والنذر كفرض عيني في الأظهر على الناذر سلوكا به مسلك واجب الشرع فلا يجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم أداء كان أو قضاء والثاني لا لأن وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض أصالة فله ما ذكر والأصح صحة جنائز أو جنازتين أو جنازة واحدة كما فهم بالأولى مع فرض بتيمم واحد ولو تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لعدم كونها من جنس فرائض الأعيان وإنما تعين القيام فيها مع القدرة لأنه معظم أركانها وتركه يمحق صورتها والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه والثالث إن تعينت عليه فكالفرض وإلا فكالنفل انتهت قوله أيضا ولو نذرا أي سلوكا به مسلك(1/662)
واجب الشرع وهذا يفيد أنه لو نذر أن يصلي أربع ركعات كل ركعتين بسلام وجب تيممان وكذا لو نذر أن يصلي الوتر كل ركعتين بسلام ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله فعلها مع فرض آخر عيني لأن ابتداءها نفل ومنه يؤخذ أنه لو تيمم(1/663)
لتلك الصلاة لا يصلي به الفرض العيني ولو تيمم الصبي للفرض ثم بلغ لم يصل الفرض لأن صلاته قبل بلوغه نفل فلا يصح وقوعه عن الفرض وبهذا فارق صحة جمع الأصلية المعادة ا ه ح ل قوله أيضا ولو نذرا فلو نذر التراويح أو الوتر إحدى عشرة أو الضحى ثماني ركعات اكتفى لكل منهما بتيمم واحد لأنها تسمى صلاة واحدة منذورة وإن سلم من كل ركعتين ومحله في الوتر والضحى إن لم ينذر السلام من كل ركعتين وإلا لزمه التيمم لكل ركعتين كما قاله الشيخ سلطان لأن كل ركعتين حينئذ كصلاة مستقلة ا ه وأما التراويح فلا ينعقد نذر السلام فيها لوجوبه شرعا والواجب لا ينعقد نذره وعليه فيمكن الفرق بين التراويح حيث صح أن يصليها كلها بتيمم واحد ولو نذر السلام من كل ركعتين على ما في فتاوى حج وبين الوتر مثلا حيث وجب تعدد التيمم فيه بأن الوتر مثلا لما نذر السلام فيه كان الجعل مقصودا ناشئا من التزامه فوجب العمل بمقتضاه لكونه من فعله والتراويح لما كان السلام فيها معتبرا أصالة مع صدق اسم الصلاة عليها بقيت على أصلها من عدم تعدد التيمم لما يصدق عليه اسم الصلاة الواحدة ا ه ع ش على م ر قوله فيقدر أي التيمم بقدرها أي الضرورة وقدر الضرورة فرض واحد ولا حاجة إلى جمع فرضين به ا ه شيخنا عشماوي قوله ولو صبيا أي لأن ما يؤديه الصبي كالفرض في النية وغيرها مع صلاحيته للوقوع عن الفرض إذا بلغ فيها ليفارق المعادة المصرح بجواز جمعها مع الأولى بتيمم واحد في كلام الخفاف وإن ساوت صلاة الصبي في النية وغيرها نعم لو بلغ الصبي بعد التيمم لفرض لم يصل به الفرض لأن صلاته في الحقيقة نفل عملا بالاحتياط في الموضعين ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر قوله ولو صبيا وجه ذلك أنهم ألحقوا صلاته بالفرائض حيث لم يجوزوها من قعود ولا على الدابة في السفر لغير القبلة ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتهما صلوات وأراد الصبي قضاء ما فاته بعد البلوغ والمجنون قضاءه بعد الإفاقة عملا(1/664)
بالسنة فيهما وجب عليهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا لهما للعلة السابقة انتهت قوله وأن تجمع بينه وبين فرض آخر أي إذا تيممت بنية فرض الصلاة أما لو تيممت للتمكين فلا تصلي فرضا ولا نفلا ا ه شوبري قوله وفرض الكفاية أي إلا خطبة الجمعة فملحقة بفروض الأعيان فإذا تيمم للخطبة وخطب ثم انتقل إلى مسجد آخر فليس له أن يخطب بذلك التيمم على المعتمد بخلاف المعادة فإنها تصح بتيمم الأولى لأنه في الخطبة يعيد لغيره وفي الصلاة يعيد لنفسه ا ه من شرح م ر وحواشيه قوله كما علم مما مر في مبحث النية حيث قال أو نفلا أو الصلاة بغير فرض عين ا ه شيخنا قوله وتعينها عند انفراد المكلف عارض أي لا بالجعل بخلاف المتعين بالجعل وهو المنذور فإنه كالمتعين بأصل الشرع ا ه شيخنا قوله ومن نسي إحدى الخمس إلخ هذه المسألة من فروع قوله ولا يؤدى به من فروض عينية غير واحد أي في نفس الأمر وإن أدى به فروضا عديدة ظاهرا توصلا لذلك الواحد ا ه لكاتبه قوله كفاه لهن تيمم أي على الأصح وقيل يجب خمس تيممات لوجوب الخمس ا ه شرح م ر ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم كذا مثلا فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض ا ه ع ش عليه قوله لأن الفرض واحد فهم من هذه العلة أن المعادة يكفي لها تيمم الأولى وأن من تيمم للجمعة في مصر يكفيه تيممه للظهر فيجمع بينهما بتيمم وهو كذلك في المسألتين ا ه شيخنا قوله كما رجحه في المجموع هو المعتمد ويفرق بينه وبين من توضأ احتياطا وهو شاك في الحدث ثم بان خلافه بأنه هنا فعلها بنية الفرض والوضوء متبرع به ثم أوانه ثم يمكنه اليقين بنحو اللمس بخلافه هنا ولو نذر شيئا إن رده الله سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صوما قال البغوي يحتمل أن(1/665)
يقال يجب عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا باليقين وهنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه وإنما وجبت واحدة واشتبه الحال فيجتهد كالقبلة(1/666)
والأواني والراجح الثاني فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك فالوجه وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما صرح به العلامة الرملي في باب النذر ا ه برماوي قوله لأنه قد يوهم إلخ هذا بعيد جدا لأن لهن متعلق بكفاه إذ الأصل في العمل للفعل وبه يندفع هذا التوهم وإن أبداه السبكي كذا قال م ر في شرحه ا ه شوبري ولك أن تقول كون الأصل في العمل للفعل لا يدفع هذا التوهم لأن التوهم يوجد عند شخص غير عالم بأن الأصل في العمل للفعل ا ه شيخنا ومثله سم وفي ق ل على المحلي قوله لهن هو متعلق بكفاه كما هو الأصل في التعلق بالفعل فيدخل ما لو تيمم لغيرهن أو لواحدة منهن ا ه قوله أو مختلفتين أي في الاسم وإن توافقا عددا كظهر وعصر ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي قوله أو مختلفتين أي يقينا سواء علم أنهما من يوم أو من يومين أو لم يعلم ذلك ا ه قوله صلى كلا بتيمم أي فيصلي الخمس بخمس تيممات سواء كانا من يومين أو من يوم ا ه ح ل وله أن يصلي الخمس مرتين بتيممين ويبرأ بيقين كما نقله الإطفيحي عن شرح الإرشاد ا ه قوله صلى كلا بتيمم وهذه طريقة ابن القاص بالتشديد لأنه كان يقص القصص وهي أفضل من الطريقة الثانية وهي لابن الحداد وهي المشهورة المستحسنة عند الأصحاب لقلة التيمم فيها إذ الصلوات فيها ثمانية وذكروا لها ضوابط منها أن تضرب عدد المنسي وهو في هذا المثال ثنتان في المنسي فيه وهو خمس تبلغ عشرا وتزيد على الحاصل عدد المنسي وهو اثنان فالجملة أثنا عشر ثم تضرب المنسي وهو اثنان في مثله بأربعة فتسقطه من الجملة يبقى ثمانية فيصلي أربعا بتيمم ثم أربعا ليس منها التي بدأ بها بالتيمم الآخر ومنها أن يزاد على المنسي فيه عدد لا ينقص عما بقي من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي ويقسم المجموع صحيحا على المنسي ويصلي بكل تيمم ما اقتضته القسمة ويترك في كل مرة ما ابتدأ به مثاله المنسي صلاتان(1/667)
والمنسي فيه خمس فيزاد ثلاث لأنها لا تنقص عما بقي من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي بل تساويه فالمجموع ثمانية وإذا قسم على المنسي خرج أربعة لكل واحد ومنها أن يتيمم بعدد المنسي ويصلي بكل تيمم بعدد غير المنسي مع زيادة صلاة واحدة ا ه شيخنا ومثله ق ل على المحلي قوله ليس منها ما بدأ به هذا الشرط لا بد منه فلو خالف حرم عليه ولم تنعقد صلاته ثم رأيت الشيخ عميرة صرح بالحرمة ا ه ع ش على م ر قوله بأجر متعلق بقوله وأربعا ا ه شيخنا قوله لأن المنسيتين إلخ اشتمل كلامه على عشر احتمالات فقوله أما الظهر والصبح أي وقد صلى الظهر بالتيمم الأول والصبح بالثاني هذا احتمال وقوله أو إحداهما مع إحدى الثلاث فيه ست احتمالات وقوله أو ثنتان منها ثلاث احتمالات ا ه شيخنا وقوله وقضية قول الأصل أربعا ولاء عبارة الأصل وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها انتهت قوله أيضا وقضية قول الأصل إلخ محل ذلك إذا ترك المنسي لعذر أما إذا كان لغير عذر فيتعين فيه الولاء ولا يحتاج أن يراد بالولاء الترتيب لأنه لا يشترط أيضا وحينئذ فلا اعتراض على العلامة البكري حيث أراد به الزمن لأنه محل الولاء أصالة ا ه برماوي قوله ولا تكون المنفقتان إلا من يومين نبه به على أنه لا يتصور إلا كذلك إذ لا يمكن أن يلزمه صبحان في يوم ا ه برماوي قوله ولو قبل الإتيان بشرطه فلو تيمم ضحوة لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت الظهر فله أن يصليها به ا ه برماوي قوله بشرطه أي غير إزالة النجاسة عن بدنه كما يأتي ا ه ع ش قوله كستر أي واجتهاد في القبلة أو تمام العدد في الجمعة أما الاجتهاد في الوقت فلا بد من تقدمه على التيمم أو ظن دخوله الذي هو شرط لصحة التيمم كالعلم به وقوله وخطبة جمعة فإذا تيمم للجمعة قبل الخطبة جاز لأن وقتها دخل بالزوال وتقدم الخطبة شرط لصحة فعلها وقوله وإن أوهم إلخ أي وإلا فالمتبادر منه وقت تفعل فيه أي يصح أن(1/668)
تفعل فيه ولو في الجملة وقوله وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن أي مع أن زوالها من شروط الصلاة للتضمخ أي التلوث بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة أي فلا يجامعانها وقوله وإلا أي لو كان زوالها شرطا وهذا هو المعتمد خلافا لمن أفتى به حج مع أن(1/669)
من على بدنه نجاسة ولم يجد ماء يلزمه التيمم والصلاة لحرمة الوقت وقولهم لا يتيمم من عليه نجاسة قبل إزالتها فرضوه فيمن عنده ماء وتناقض كلامه في الفتاوى في الميت الذي عليه نجاسة ولم يوجد ماء فقال في جواب سائل يجب أن يتيمم ويصلي عليه وقال في محل آخر لا ييمم الميت لأن إزالة النجاسة عنه شرط لصحة الصلاة عليه فلم يكن به حاجة إلى التيمم بخلاف الحي لما صح إلخ ا ه ح ل ونص عبارة حج في التحفة وإنما لم يصح التيمم أي عند وجود الماء لا مطلقا خلافا لمن وهم فيه ففي المجموع إذا قلنا لا يجزئ الحجر في نادر كالمذي أو إن رطوبة الفرج لا يعفى عنها يتيمم ويقضي ويأتي في المتن أن من بجرحه دم لا يعفى عنه يتيمم ويقضي قبل طهر جميع البدن مما لا يعفى عنه للتضمخ به مع ضعف التيمم لا يكون زواله شرطا لصحة الصلاة وإلا لما صح قبل زواله عن الثوب والمكان ا ه قوله خلاف ذلك أي لأنه يوهم أنه لا يتيمم للجمعة قبل خطبتها وليس كذلك كما علمت ا ه شيخنا قوله وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة أي سواء قدر على إزالتها أم لا على ما اعتمده م ر خلافا لحج ا ه ع ش وهل يشترط في صحة طهارة المستحاضة ونحوها إزالة النجاسة التي على البدن كما يشترط ذلك لصحة التيمم لا يبعد الاشتراط أخذا من تعليل ذلك بأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع النجاسة فليحرر ثم رأيت السيد السمهودي في شروط الوضوء نقل عن الإسنوي أن ذلك هو القياس وأقره فانظره ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر وخالف العلامة ح ل واعتمد عدم الاشتراط لقوة الماء ا ه برماوي قوله للتضمخ خرج به ما لو أزالها ولو حكما كما في الاستنجاء بالحجر كما صرحوا به في المستحاضة وعبارة م ر بعد قول المصنف فتغسل المستحاضة فرجها أي إن أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء على جوازها في النادر وهو الأصح ثم قال وبعد ذلك أي الغسل أو استعمال الأحجار يتوضأ أو يتيمم ا ه ع ش قوله وقت العذر أي ليدخل ما لو جمع العصر مع(1/670)
الظهر فيصح التيمم للثانية حينئذ فإن بطل الجمع بدخول وقتها قبل فعلها أو بغيره بطل تيممه لزوال التبعية بخلاف رابطة الجماعة وبه فارق استباحة الظهر مثلا بالتيمم لفائتة قبل دخول وقتها لأنه ثم لما استباحها استباح غيرها بدلا وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة المنوية فلم يستبح غيره ولو أراد الجمع تأخيرا صح التيمم للأولى وقتها نظرا لأصالتها له لا للثانية لأنه ليس وقتا لها ولا لمتبوعها لأنها الآن غير تابعة للظهر قاله العلامة ابن عبد الحق ا ه برماوي قوله بانقضاء الغسل أي الواجب وهو الغسلة الأولى ا ه ع ش وبه يلغز فيقال لنا شخص يتوقف طهره على طهر غيره ا ه شيخنا قوله أو بدله أي وهو التيمم أي وإن لم يكفن وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه ويدخل وقت صلاة الاستسقاء باجتماع معظم الناس لها في الصحراء إن أراد فعلها جماعة فإن أراد فعلها فرادى فبإرادة فعلها ووقت صلاة الكسوف بالتغير سواء أراد فعلها جماعة أو فرادى ا ه برماوي والذي في شرح م ر أن صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء في التفصيل المذكور فيدخل وقتها بمجرد التغير في حق من أراد فعلها فرادى وباجتماع الناس لها في حق من أراد فعلها جماعة ا ه قوله في كل وقت أراده قال القرافي وقت إرادته وقت له فصدق أنه لم يتيمم له إلا في وقته ا ه عميرة ا ه سم قوله إلا وقت الكراهة أي حيث قصد أن يصلي فيه وكتب أيضا ظاهره وإن قصد أن يصلي في غيره أو مطلقا وفي كلام الزركشي أنه لا ينبغي منعه وأقره شيخنا ولو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه لم يصح ا ه ح ل ومثله شرح م ر وفي ق ل على المحلي قوله إلا وقت الكراهة أي إن أراد فعله في وقتها فلا يصح التيمم ولو قبله فإن لم يرد فعله فيه صح التيمم له ولو فيه لأنه وقت صحته في الجملة ا ه قوله وعلى فاقد الطهورين إلخ هذا في المعنى راجع لقوله في أول الباب يتيمم محدث ومأمور بغسل للعجز كأنه يقول هذا إذا وجد التراب فإن فقده كالماء فإنه يصلي لحرمة الوقت(1/671)
ويعيد وعبارة أصله مع شرح م ر ومن لم يجد ماء ولا ترابا لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ولم يمكنه تجفيفه بنحو نار لزمه في الجديد(1/672)
أن يصلي الفرض الأداء ولو جمعة لكنه لا يحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت لقوله {صلى الله عليه وسلم} إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان جنبا وجب عليه الاقتصار على قراءة الفاتحة وصلاته متصفة بالصحة فتبطل بما يبطل به غيرها من بقية الصلوات ولو بسبق الحدث كما هو قضية كلامهم خلافا لبعض المتأخرين ولا يشترط لصحة صلاته ضيق الوقت بل إنما يمتنع عليه الصلاة ما دام يرجو أحد الطهورين كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والثاني تجب الصلاة بلا إعادة لأن النبي {صلى الله عليه وسلم} لم يأمرهم بها في حديث عائشة وهو مطرد في كل صلاة أديت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره في شرح المهذب لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء ولو كان حدثه أكبر امتنع عليه مس المصحف وحمله والجلوس في المسجد وقراءة شيء من القرآن سوى الفاتحة في الصلاة كما مر وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها وهو كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم ويؤخذ مما ذكر أن من صلى هذه الصلاة لا يسجد فيها التلاوة ولا سهوا وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي وإن وقع في كلام المصنف ما يخالفه ومراده بالإعادة هنا القضاء كما في المحرر انتهت وعبارة المحلي وفي القديم أقوال أحدها يندب له النفل والثاني يحرم ويعيد عليهما والثالث يجب ولا يعيد حكاه في أصل الروضة واختاره في شرح المهذب في عموم قوله كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها في قول قال به المزني واختاره لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء انتهت قال الشهاب حج بل مراده ما يشمل الأمرين فيلزمه فعلها في الوقت إن وجد ما مر فيه وإلا فخارجه ا ه رشيدي وقوله سوى الفاتحة في الصلاة قال بعضهم(1/673)
وهل يلحق بها آية خطبة الجمعة والسورة المعينة المنذورة كل يوم لفاقد الطهورين يوما بكماله أو لا لم أر فيه نقلا لكن قضية كلام الإرشاد نعم وهو متجه في آية الخطبة وفيه في السورة المنذورة تردد إذ النذر يسلك به مسلك واجب الشرع والأوجه إلحاقها بما قبلها إذ ما ذكر في التردد خلاف الأصل وحينئذ لو قرأ مع إمكان الطهر فهل تجزئ هذه القراءة أو لا كما لو استؤجر للقراءة فقر أو هو جنب فيه نظر والأقرب عدم الإجزاء ا ه برماوي فرع يجب طلب التراب على التفصيل في طلب الماء فحيث وجب طلب الماء وجب طلب التراب وحيث لا فلا وما يشترط لوجوب الطلب هناك يشترط له هنا ا ه م ر فرع في تجريد المزجد ما نصه قال الروياني عن والده من لزمه قضاء الصلاة فورا فعدم الطهورين لم يلزمه القضاء عندي وهل له ذلك وجهان قال النووي الصواب المنع ا ه وجزم بذلك في العباب فقال ومن فوت صلاة عمدا وفقد الطهورين حرم عليه قضاؤها للتسلسل ا ه أقول يتأمل في قوله للتسلسل من أين يلزم وانظر التقييد بعمر أو لعله محل الخلاف فغيرها يمتنع قطعا فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي قال ومنه يعني من تعليل وجوب الصلاة على فاقد الطهورين بحرمة الوقت يستفاد أن الفائتة ولو بغير عذر لا يفعلها وهو كذلك أي لا يجوز له فعلها ا ه ا ه سم قوله أن يصلي الفرض أي إذا انقطع رجاؤه وإن اتسع الوقت ا ه ز ي أما ما دام يرجو أحد الطهورين فلا يصلي إلا إن ضاق الوقت قوله أيضا أن يصلي الفرض أي المكتوب من الخمس أداء ولو جمعة وإن لزمه إعادتها ظهرا لكن لا يحسب من الأربعين لنقصه ا ه برماوي ولا يخفى أن هذه صلاة موصوفة بالصحة يبطلها ما يبطل الصحيحة ويبطلها وجود أحد الطهورين ولو في موضع يغلب فيه وجود الماء أو يجوز ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي قوله أن يصلي الفرض أي الصلاة المفروضة المؤقتة ولو بالنذر في وقت معين وله التشهد الأول وغيره من المندوبات منها إلا نحو السورة للجنب ويجب عليه قصد القراءة في(1/674)
الفاتحة ولا تجوز المندوبات فيها كسجدة التلاوة ولو في صبح الجمعة وسجود السهو إلا تبعا لإمامه فيهما ودخل في الفرض الجمعة فتلزمه وإن وجب إعادتها ظهرا ا ه قوله ويعيد المراد بالإعادة هنا القضاء فكان الأولى أن يقول ويقضي واعلم أن كل(1/675)
موضع وجبت فيه الإعادة فإن الفرض هو المعادة وعليه الجمهور وقيل كل منهما وهو الأفقه وقيل الأولى وقيل إحداهما لا بعينها وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الفائتة بتيمم الأولى ا ه برماوي قوله في محل يسقط به الفرض أي إذا كان بعد الوقت وأما فيه فتلزمه الإعادة وإن لم يسقط الفرض لحرمة الوقت ا ه برماوي قوله وخرج بالفرض النفل مثله قراءة الجنب للقرآن والمكث بالمسجد وتمكين المرأة الزوج من الوطء ونحوه فكل ذلك لا يجوز عند فقد الطهورين ا ه عميرة وقال أيضا ولو تعينت عليه صلاة الجنازة قال في الخادم فلا يصليها على الميت كالميت إذا تعذر تيممه ذكر ذلك بحثا والله أعلم ا ه انتهى سم قوله أو يدثر به أعضاءه يفهم منه إن وجد أن ما يدثرها به مانع من جواز التيمم ولعله إذا كان التدثر يمنع حصول المحذور المخوف ا ه سم قوله بمحل يندر فيه فقده أي حيث صلى به كما هو الغالب أن الإنسان يصلي بمحل تيممه فلو تيمم بالمحل المذكور وصلى بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران فلا قضاء أو عكسه فعليه القضاء فالعبرة بمحل الصلاة لا بمحل التيمم والمدار في الصلاة على الإحرام أي الإتيان بالراء من أكبر وربما كان شيخنا ز ي يميل إلى أن العبرة بإتمامها ولو شك هل المحل الذي صلى به تسقط به الصلاة أو لا لم تجب الإعادة كما لو شك في ترك فرض بعد السلام ولم ينظر ولكون ذمته اشتغلت ا ه ح ل والمراد بغلبة الوجود والفقد في هذا المقام بمكان الصلاة وبوقتها بالنظر لغالب السنين لا بالنظر لتلك السنة حتى لو كان الماء يوجد في هذا المكان وقت هذه الصلاة في غالب السنين ولم يوجد في تلك السنة جميعها إلا وقت الصلاة يقال إنه غلب الفقد ا ه شيخنا فرع وقع السؤال عما لو كان بمحل ماؤه قريب بحيث لو حفر الأرض حصل الماء هل يكلف ذلك ولا يصح تيممه حينئذ وإن كان الحفر غير لائق به أو لا فيه نظر والظاهر الأول وإن لم يلق به الحفر لأن مثل هذا يغتفر في(1/676)
جانب الصلاة ا ه برماوي ومثله ع ش على م ر قوله بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك المراد أيضا بغلبة وجود الماء فقده في ذلك الوقت على المعتمد خلافا لبعض ضعفة الطلبة الذين يصورون غلبة الوجود بثمانية أشهر مثلا في السنة وغلبة الفقد بأربعة مثلا فعلى المعتمد لو كان الماء يستمر أحد عشر شهرا في الوادي وفي غالب السنين أن شهرا فقط يفقد فيه الماء فإذا تيمم شخص في ذلك الشهر لا قضاء عليه وكذا لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء في أكثر السنين ولو كان الماء موجودا في السنة بتمامها إلا ذلك اليوم فلا قضاء على المتيمم فيه فالعبرة بالوقت الذي يتيمم فيه فإن كان يغلب فيه وجود الماء بالنسبة لأكثر أوقات السنة وجب القضاء وإن غلب الفقد أو استوى الأمران فلا قضاء ا ه سم بالمعنى وأقره العزيزي وشيخنا الحفناوي والعشماوي ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر تنبيه إذا اعتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان الغالب في صيف ذلك المحل العدم وفي شتائه الوجود فلا قضاء وإن كان المراد بالعكس وجب القضاء أو في جميع العام أو غالبه أو في جميع العمر أو غالبه فيه نظر ولعل الأوجه الأول وعليه فلو غلب الوجود صيفا وشتاء في ذلك المحل لكن غلب العدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه نظر ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في محل التيمم إذا اعتبرناه ا ه سم على حج انتهت قوله وجرح القضاء في هذه لعدم صحة التيمم فإنه لا يصح تيممه في سفر المعصية إذا كان الفقد شرعيا إلا بعد التوبة ا ه ع ش وعبارة شرح م ر ويصح تيممه أي العاصي بسفره فيه إن فقد الماء حسا لا شرعا لنحو مرض أو عطش فلا يصح تيممه حتى يتوب لقدرته على زوال مانعه بالتوبة ولو عصى بالإقامة بمحل لا يغلب فيه وجود الماء وتيمم لفقده لم يلزمه القضاء لأنه ليس محلا للرخصة بطريق الأصالة حتى يفترق الحال بين العاصي وغيره بخلاف السفر فاندفع ما للسبكي هنا(1/677)
وخرج العاصي في سفره كان زنى أو سرق فيه فإنه لا قضاء عليه لأن المرخص غير ما به المعصية انتهت قوله لأن عدم القضاء رخصة مقتضاه أن فاقد الماء شرعا العاصي بسفره يصح تيممه ويجب عليه القضاء وليس كذلك بل لا يصح تيممه ما دام عاصيا بسفره بخلاف الفاقد حسا العاصي فيصح تيممه ويلزمه(1/678)
القضاء مطلقا من غير تفصيل في المكان والفرق بينهما أن التيمم للفقد الحسي عزيمة وللشرعي رخصة ا ه ح ل ولينظر ما وجه ذلك مع أن ضابط الرخصة منطبق عليهما فليراجع جمع الجوامع ا ه لكاتبه قوله وضبطي للقضاء أي في منطوق المتن في قوله ولفقد ما يندر وقوله ولعدمه أي في مفهومه الذي ذكره بقوله بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك وقوله بما تقرر أي من ندرة الفقد في الأول وعدمها في الثاني وقوله جرى على الغالب فلذلك نبه على قصوره في الأول بقوله ولو مسافرا وفي الثاني بقوله ولو مقيما على عادته في الاعتراض على أصله حيث يعترض عليه مرتين الأولى للإشارة بالغاية والثانية بالتصريح بالاعتراض ا ه لكاتبه ونص عبارة الأصل ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر انتهت قوله لا لمرض يمنع الماء مطلقا أي ولو في محل يغلب فيه الوجود وكالمرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث غلب على ظنه ذلك ا ه ق ل على المحلي والمرض هنا أعم من أن يكون جرحا أو غيره ا ه شرح م ر قوله على طهر أي كامل من الحدثين ا ه برماوي وعبارة شرح م ر وهل المراد بالطهر الطهر الكامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو طهارة ذلك المحل فقط الأوجه كما صرح به الإمام وصاحب الاستقصاء الأول خلافا للزركشي في الاكتفاء بطهارة محلها فقط كما نقله الشهاب ابن حجر عن ترجيحه ا ه شرح م ر ورشيدي قوله لعموم المرض والجرح اعلم أن الفقهاء تارة يعللون بالعذر العام وتارة بالعذر النادر والعذر النادر تارة يقولون فيه إذا وقع دام وتارة يقولون وإذا وقع لا يدوم والفرق بين العام والنادر بقسميه أن العام هو الذي يكثر وقوعه كالمرض والسفر بدليل مقابلته بالنادر والنادر هو الذي يندر وقوعه والمراد بدوامه عدم زواله بسرعة كالاستحاضة والسلس وفقد ساتر العورة لأن العادة بخل الناس بمثل الساتر المذكور والذي لا يدوم إذا وقع هو الذي يزول بسرعة كفقد الطهورين ا ه شيخنا ح ف قوله أو وضع(1/679)
الساتر على حدث أي وأخذ من الصحيح شيئا وإلا فلا يقضي ا ه شيخنا ومحل هذا التفصيل إن كان في غير أعضاء التيمم كما سيأتي قوله لفوات شرط الوضع على الطهر في الثانية إلخ انظر لم لم يأت بالعلل على الترتيب وقد يقال أخر تعليل الأولى لطول الكلام عليه بالإيراد وأجوبته المذكورة بقوله ولكون التيمم إلخ فإنهما من تعلقات تعليل الأولى ا ه شيخنا قوله ونقصان البدل وهو التيمم والمبدل منه وهو الوضوء يؤخذ منه أنه لو لم يكن ساتر ولكن لم يمكنه إمساس محل العلة بالتراب أنه يجب القضاء وهو كذلك ا ه ق ل على المحلي وحاصل ما يقال في الإعادة وعدمها في التيمم للمرض إنه إن لم يكن ساتر فلا إعادة مطلقا وإن كان ساتر وهو في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا وإن كان في غيرها ولم يأخذ من الصحيح شيئا فلا إعادة مطلقا وإن أخذ منه زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة مطلقا أو بقدره فلا إعادة إن وضعت على طهر وإلا وجبت الإعادة ا ه برماوي قوله وحمله نجاسة غير معفو عنها أي وصورة المسألة أن الدم طرأ بعد التيمم وإلا فالقضاء لبطلان التيمم لا لحمل النجاسة وإن جاوز محله أو كثر بفعله وإلا قدم الشخص نفسه يعفى عنه وإن كثر ما لم يكن بفعله ا ه ع ش وهذا التصوير سلكه الحلبي أيضا ولا يحتاج له إلا على جواب الشارح الأول حيث اقتضى أنه لا يعفى عنه وإن لم يكن بفعله وأما على مقتضى الجواب الثاني من التقييد فيصح التيمم معه ولا معنى للعفو إلا هذا وتصح الصلاة أيضا ولا قضاء فحينئذ مفهوم قول المتن لم يكثر دم جرحه يحمل على ما إذا كان بفعله أو جاوز محله وإلا فيعفى عنه ويصح التيمم معه ا ه شيخنا ح ف قوله ولكون التيمم طهارة ضعيفة إلخ شروع في جواب إيراد نشأ من قوله وإلا بأن كثر الدم قضى إذ ظاهره سواء كان بفعله أو لا وسواء جاوز محله أو لا مع أنهم نصوا في شروط الصلاة على أنه يعفى عن الدم الكثير ما لم يجاوز محله وما لم يكن بفعله ففصلوا هناك وأطلقوا هنا وقد(1/680)
أجاب عنه بثلاثة أجوبة حاصل الجواب الأول تسليم الإطلاق هنا ويفرق بينهما بأن ما هنا طهارة ضعيفة لأنها مفروضة في التيمم وما هناك قوية لأنها محمولة على ما إذا كانت بالوضوء وحاصل الجواب الثاني التسوية بين البابين لكن يتقيد ما هنا بما إذا كان بفعله أو جاوز محله وإلا فيعفى عنه(1/681)
كما في شروط الصلاة وهذا هو المعتمد وحاصل الجواب الثالث رد ما هناك إلى ما هنا وأنه لا يعفى هناك عن الكثير مطلقا كما هنا لكن المعتمد الجواب الثاني ا ه شيخنا بعبارة أخرى قوله أيضا ولكون التيمم إلخ جواب عن سؤال مقدر حاصله أن ما ذكرتموه هنا مخالف لما في شروط الصلاة لأنكم ذكرتم هنا أن الدم الكثير لا يعفى عنه وأطلقتم فشمل ما إذا كان بفعل فاعل أو لم يكن جاوز محله أو لم يجاوز ورتبتم على عدم العفو مطلقا وجوب القضاء وذكرتم في شروط الصلاة أنه يعفى عن الكثير إذا لم يكن بفعله ولم يجاوز محله ا ه شيخنا عشماوي قوله يغتفر فيه الدم الكثير ظاهر وإن لم يكن بفعله ولا جاوز محله بدليل قوله ويمكن إلخ ا ه أطفيحي قوله بخلاف الطهر بالماء أي فما في شروط الصلاة من العفو عن الدم الكثير محمول على طهارة الماء دون طهارة التيمم وقوله ويمكن أيضا حمل ما هنا إلخ أي ليوافق طريقة النووي وقوله فلا يخالف ما في شروط الصلاة أي من العفو عن الدم الكثير من الشخص إذ محله ما لم يجاوز محله أو يحصل بفعله أي فلا فرق بين طهارة الماء والتيمم فالأجوبة ثلاثة وقوله على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أي عن الكثير مطلقا وقوله خلافا لما صححه في المنهاج والروضة أي من العفو موافقة للرافعي ا ه ح ل قوله على كثير جاوز محله هذا كما ترى إنما يأتي على عدم وجوب تقديم إزالة النجاسة على التيمم أما إذا قلنا بأنه يجب تقديم إزالتها عليه فيكون القضاء لعدم صحة التيمم لا لعدم العفو وإن فرض طرو النجاسة بعد التيمم فلا بناء ا ه ز ي قوله خلافا لما صححه في المنهاج والروضة هو المعتمد فالبابان على حد سواء ا ه برماوي قوله ويجب نزعه إن أمن أي سواء وضع على طهر أم لا وهذا إذا أخذ من الصحيح شيئا وكان في غير أعضاء التيمم فإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم يجب نزعه وإن وضع على غير طهر وإن كان في أعضاء التيمم وجب نزعه مطلقا أي أخذ من الصحيح شيئا أم لا وضع على طهر أم لا(1/682)
ا ه ح ل خاتمة التيمم يخالف الوضوء في سبع وعشرين صورة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه ولا يجب الإيصال إلى أصول الشعر الخفيف ولا يستحب تخليله ولا يصح إلا المحتاج ولا يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت الكراهة ولا لمن على بدنه نجاسة إلا بعد زوالها على النص ولا يرفع الحدث ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين الفرضين كخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة كالنفل ولا يصلى الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر لفقد الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر إذا كان مقيما بمفازة ويعيد في السفر إذا كان مقيما بقرية وإذا صلى بالتيمم صلاة فرأى الماء في أثنائها بطلت إن كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي بالسفر لفقد الماء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كان معه ماء يحتاجه للعطش ويقال له إن تبت استبحته وإلا فلا كما لو أراد أن يأكل الميتة ولا يمسح بطهارته على الخفين إذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم يفرقها حال الضرب ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المجروحة في الوضوء إذا بقي منها ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضا كالكفين والمضمضة والاستنشاق ويبطل بالردة وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله وبتوهم الماء وبوجدان ثمنه وبأن يسمع شخصا يقول عندي ماء ا ه من حاشية الشهاب الرملي على الروض
باب الحيض
بفتح الحاء لا غير وهو مصدر حاضت حيضا ومحيضا ومحاضا ا ه برماوي والحكمة في ذكر هذا الباب في أواخر أبواب الطهارة أنه ليس من أنواع الطهارة بل الطهارة تترتب عليه وهو مخصوص بالنساء ا ه ع ش على م ر قوله وما يذكر معه إلخ أشار به إلى أن الباب ليس مختصا بالحيض بل فيه غيره وترجم به دونهما لأنه المقصود لكثرة أحكامه من حيث الوقوع وإلا فأحكام الاستحاضة أكثر كما لا يخفى ولأنهما كالتابعين له أما الاستحاضة فواضح وأما النفاس فلأن أكثر أحكامه(1/683)
بطريق القياس واقتصر فيه على بيان الأقل والأكثر دون الغالب لأنه ليس مرادا في شيء منهما من أحكام المستحاضة فهو من الزيادة على الترجمة وليس معيبا وإنما المعيب النقص(1/684)
عنها خصوصا ما كان زائدا عليها بطريق التبعية كما هنا ا ه برماوي قوله والحيض لغة السيلان وكذا الاستحاضة والنفاس لغة الولادة ا ه شيخنا قوله يقال حاض الوادي إذا سال أي وحاضت الشجرة إذا سال صمغها ومنه الحوض لحيض الماء أي سيلانه فيه والعرب تدخل الواو على الياء وبالعكس لأنهما من حيز أي مخرج واحد وهو الهواء الذي يخرج من الفم قال الجاحظ بالجيم والظاء المشالة والذي يحيض من الحيوانات أربعة بالاتفاق المرأة والأرنب والضبع والخفاش وأربعة على الأصح الناقة والكلبة والوزغة والحجر بغير هاء وإلحاقها به لحن أي الأنثى من الخيل وقد نظم بعضهم الثمانية فقال ثمانية في جنسها الحيض يثبت ولكن في غير النساء لا يوقت نساء وخفاش وضبع وأرنب كذا ناقة ووزغ وحجر وكلبة وزاد بعضهم عليها بنات وردان المعروفة عند العامة بالجندب وبالحمرة وزاد بعضهم أيضا القردة والظاهر أن ذلك لا أثر له في الأحكام حتى لو علق طلاق مثلا بحيض شيء من المذكورات لم يقع وإن خرج منها دم مقدار أقل الحيض أما أولا فكون هذه المذكورات يقع لها الحيض ليس أمرا قطعيا وذكر الجاحظ أو غيره له لا يقتضي ثبوته في الواقع ولا القطع به وأما ثانيا فلأنه يجوز أن يكون حيض المذكورات في سن وعلى وجه مخصوص لا يتحقق بعد التعليق نعم إن أريد بحيضها مجرد خروج دم منها اعتبر ا ه برماوي قوله دم جبلة من إضافة المسبب إلى السبب أي دم مسبب وناشئ عن الطبيعة وكذا يقال في قوله دم علة ا ه شيخنا قوله من أقصى رحم المرأة أي من عرق فمه في أقصى رحم المرأة والرحم وعاء الولد وهو جلدة على صورة الجرة المقلوبة فبابه الضيق من جهة الفرج وواسعه إلى جهة البطن ويسمى بأم الأولاد ا ه شيخنا وفي المصباح الرحم موضع تكوين الولد ويخفف بسكون الحاء مع فتح الراء ومع كسرها أيضا في لغة بني كلاب وفي لغة لهم بكسر الحاء أتباع لكسر الراء ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولاء رحما فالرحم خلاف الأجنبي قوله في(1/685)
أوقات مخصوصة قال ح ل أي بعد البلوغ على سبيل الصحة ا ه وقضيته أن الدم الذي حصل به البلوغ لا يسمى حيضا وليس كذلك وقوله على سبيل الصحة لا حاجة له بعد قوله دم جبلة لأن معناه دم اقتضته الجبلة والطبيعة وهذا لا يكون إلا على سبيل الصحة ا ه شيخنا ح ف قوله في أدنى رحم المرأة ومن الطرق التي تعرف بها المرأة كونه دم حيض أو استحاضة أن تأخذ من قام بها ما ذكر ماسورة مثلا وتجعلها في فرجها فإن دخل الدم فيها فهو حيض وإن ظهر على جوانبها فهو استحاضة وهذه علامة ظنية فقط لا قطعية وإلا لم يوجد لنا متحيرة ا ه ع ش على م ر قوله على المشهور ومقابله ما لابن سيده إهمالها وللجوهري مع إعجامها بدل اللام راء وهو غير الذي يخرج منه الحيض ا ه برماوي قوله والنفاس الدم الخارج إلخ بكسر النون من النفس أي الدم أو من تنفس الصبح إذا ظهر سمي بذلك لأنه يخرج عقب نفس غالبا ا ه برماوي وفي ق ل على المحلي يقال نفست المرأة بضم النون أفصح من فتحها وبكسر الفاء ويقال للحائض نفست بفتح النون وللحيض عشرة أسماء نظمها بعضهم بقوله حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراك فراك طمث إكبار وفي المصباح ونفست المرأة بالبناء للمفعول فهي نفساء والجمع نفاس بالكسر ومثله عشراء وعشار وبعض العرب يقول نفست تنفس من باب تعب حاضت وعن الأصمعي نفست بالبناء للمفعول أيضا وليس بمشهور في الكتب في الحيض ا ه قوله بعد فراغ الرحم أي عقبه من الحمل ولو علقة أو مضغة قال القوابل فيها خلق آدمي أي وقبل مضي خمسة عشر يوما من نحو الولادة فما بين التوأمين حيض في وقته أو دم فساد في غيره وكذا ما يخرج مع الولد ا ه برماوي وع ش على م ر وعبارة شرح م ر والنفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل فخرج بذلك دم الطلق والخارج مع الولد فليس بحيض لكونه من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل هو دم فساد إلا أن يتصل بحيضها المتقدم فإنه يكون حيضا انتهت قوله والأصل في الحيض أي في(1/686)
وجوده(1/687)
وبعض أحكامه فالآية دلت على الأمرين والحديث دل على الأمر الأول ا ه شيخنا قوله أي الحيض فسره بذلك وإن كان صالحا للزمان والمكان لأجل قوله قل هو أذى وسبب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيوت ولم يساكنوها ولم يؤاكلوها فسألت الصحابة النبي {صلى الله عليه وسلم} عن ذلك فنزلت الآية فقال {صلى الله عليه وسلم} اصنعوا كل شيء إلا النكاح فأنكرت اليهود ذلك فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض خلافا لليهود فلم يأذن وروى الطبراني أن الذي سأل أولا ثابت بن الدحداح ا ه برماوي فلا يحرم عليها حضور المحتضر ولا يكره استعمال ما مسته بطبخ أو غيره ولا فعلها له ولا غسل الثياب ا ه ق ل على المحلي قوله كتبه الله على بنات آدم أي قدره عليهن ولو حكما لتدخل حواء فإنها كانت تحيض وقد خلقها الله من ضلع آدم الأيسر وكيفية خلقها أنه سل من آدم ضلعه الأيسر من غير تألم وإلا لما مال ذكر لأنثى وخلقت منه حواء ولهذا كان كل إنسان ناقصا ضلعا من جهة يساره عن جهة يمينه ا ه شيخنا قوله أيضا كتبه الله إلخ أي امتحنهن به وتعبدهن بالصبر عليه وروى الحاكم أن ابتداء الحيض كان على حواء حين أهبطت من الجنة لما عصت ربها وكسرت شجرة الحنطة فدميت أي سال ماؤها فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميتها وقول بعضهم إن أول وجوده كان في بني إسرائيل محمول على أول ظهوره وكثرته فائدة قيل إن حواء لما عصت ربها في الجنة بأكلها من الشجرة عاقب الله تعالى بناتها النساء بثمانية عشر عقوبة إحداها الحيض وثانيها الولادة وثالثها فراق أبيها وأمها ورابعها التزوج بأجنبي وخامسها النفاس والتلطخ بدمه وسادسها أن لا تملك نفسها وسابعها نقص ميراثها وثامنها الطلاق وكونه بيد غيرها وتاسعها التزوج عليها بثلاث غيرها وليس لها ذلك وعاشرها أن لا تخرج من بيتها ولو لحجها إلا بمحرم وحادي عشرها صلاة الجمعة وثاني عشرها صلاة العيدين وثالث عشرها صلاة(1/688)
الجنازة ورابع عشرها الجهاد وليس للنساء ذلك وخامس عشرها عدم صلاحيتها للولاية والقضاء وسادس عشرها أن النساء الفواجر يعذبن يوم القيامة ضعف عذاب الرجال وسابع عشرها اعتدادها لموت زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام وإحدادها مع ذلك وثامن عشرها إذا طلقها زوجها فإنها تعتد له بثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض وليس له ذلك فهذه عقوبة للنساء وبئست العقوبة ا ه برماوي قوله أقل سنه إلخ أي وغالبه عشرون سنة بدليل قولهم في الكلام على عيوب المبيع لو اشترى جارية فوجدها لا تحيض فإن بلغت عشرين سنة كان عيبا وإلا فلا ولا حد لأكثره بل هو ممكن ما دامت المرأة حية ا ه ح ل قوله أيضا أقل سنه إلخ عبارة شرح م ر ثم الكلام في الحيض يستدعي معرفة حكمه وسنه وقدره وقدر الطهر وقد شرع في بيانها مبتدئا بمعرفة سنه فقال أقل سنه إلخ انتهت قوله تسع سنين فمن بلغت هذا السن فبمجرد رؤيتها الدم يجب عليها أن تترك ما تتركه الحائض حملا على الظاهر من كونه حيضا فلها حكم الحائض حتى يحرم طلاقها حينئذ فإن انقطع لدون يوم وليلة حكمنا عليه بأنه دم فساد فتقضي الصوم والصلاة فإن كانت صائمة قبل وجود الدم أو نوت الصوم بعد علمها به وظنت أنه دم فساد أو جهلت الحال صح أي والحال أنه تبين أنه غير حيض بخلاف ما لو نوت مع العلم أو لم تظنه دم فساد لتلاعبها ا ه ح ل ومثله شرح م ر أما لو انقطع ليوم وليلة فأكثر لكن لدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ولو كان قويا وضعيفا وإن تقدم الضعيف على القوي ا ه من الروض وشرحه وعبارة حج وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا شيء فتقضي صلاة ذلك الزمن وإلا بان أنه حيض وكذا في الانقطاع بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام أحكام الطهر ثم إن عاد قبل خمسة عشر كفت وإن انقطع فعلت وهكذا حتى يمضي خمسة عشر فحينئذ يرد كل إلى مردها الآتي انتهت(1/689)
وعبارة الأنوار فصل التي بلغت سن الحيض إذا بدأها الدم لزمها ترك الصلاة وغيرها مما حرم بالحيض ثم إذا انقطع لدون الأقل بان أنه لم يكن حيضا ووجب قضاء الصوم(1/690)
والصلاة وإن لم ينقطع أقامت على ترك المحرمات ثم إن انقطع على خمسة عشر فما دونها فالكل حيض وإن جاوزها فإن كانت مبتدأة إلخ انتهت وعبارة العباب وشرحه لابن حجر فرع المبتدأة والمعتادة يثبت لهما حكم الحائض بمجرد رؤية الدم في زمن الإمكان ولو غير زمن العادة لأن الظاهر أنه حيض فتتربص فإن انقطع لدون أقله فلا حيض لتبين أنه دم فساد وإن لم ينقطع لأقله تربصت وإن جاوز عادتها مثلا لاحتمال انقطاعه قبل مجاوزة الأكثر وإن انقطع فعلت بعد كل انقطاع ما تفعله الطاهر من نحو صلاة ووطء لأن الظاهر عدم عودة انتهت وعبارة الإرشاد وشرحها لابن حجر وسنه تسع سنين تقريبا وتحيض امرأة رأت الدم في سن الحيض برؤيته فتؤمر باجتناب ما تجتنبه الحائض من صوم وصلاة ووطء ولا تنتظر بلوغه يوما وليلة عملا بالظاهر من أن ذلك حيض ثم إن نقص عن يوم وليلة قضت ما كانت تركته من صوم وصلاة ولا يلزمها غسل لعدم الحيض وكما أنها تحيض برؤيته تطهر أي يحكم بطهرها بانقطاعه بعد بلوغ أقله فتؤمر بالغسل والصلاة والصوم ويحل وطؤها فإن عاد في زمن الحيض تبين وقوع عبادتها في الحيض فتؤمر بقضاء الصوم فقط ولا إثم بالوطء لبناء الأمر على الظاهر فإن انقطع حكم بطهرها وهكذا ما لم يعبر خمسة عشر انتهت قوله قمرية منسوبة إلى القمر لاعتباره بأنه من حيث اجتماعه مع الشمس لا من حيث رؤيته هلالا وهي عبارة عن ثلثمائة وأربعة وخمسين يوما وخمس يوم وسدس يوم بخلاف العددية فإنها عبارة عن ثلثمائة وستين يوما لا تزيد ولا تنقص فالقمرية تنقص عن العددية أي الشمسية ستة أيام إلا خمس يوم وسدسه وخرج بالقمرية الشمسية المنسوبة إلى الشمس لاعتبارها من حيث حلولها في نقطة رأس الحمل إلى عودها إليها وهي عبارة عن ثلثمائة وخمسة وستين يوما وربع إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من اليوم ا ه برماوي فرع إمكان إنزالها كإمكان حيضها وقد علمته بخلاف إمكان إنزال الصبي فإن التسع فيه تحديدية فلا بد من تمامها(1/691)
لحرارة طبعها كذا قيل والمعتمد أن إنزالها كإنزاله ا ه ح ل ومثله شرح م ر فلو رأت المني قبل تمام التسع فلا يكون منيا ولا يحكم ببلوغها على المعتمد لأنه تحديد ولا فرق فيه بين الصبي والصبية بخلاف الحيض فهو تقريب وهذا ما اعتمده الرملي في باب الحجر وإن خالفه هنا ا ه لكاتبه قوله وإلا فلا أي فليس بحيض وإن اتصل بدم قبله بل هو حدث ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا يتعلق به شيء من أحكام الحيض وذكر العلامة الرملي هنا أن سن المني في الذكر والأنثى تقريبي كالحيض فإذا رأى أحدهما منيا في زمن لا يسع حيضا وطهرا حكم ببلوغه وفي باب الحجر أنه تحديد فيهما وهو الوجه لأن الشيء يرجح بذكره في بابه والمني لا يقدر بوقت محدود ا ه برماوي قوله بل خبر أي لاندفاع الإيهام على الخبرية قال ابن قاسم وفيه أن الإيهام موجود على الخبرية أيضا لشموله أول التاسعة وأثنائها غاية ما فيه أن الخبرية أقل إيهاما ا ه ويمكن أن يجاب بأن عدوله عن الظرفية إلى الخبرية قرينة دالة على أن المراد كمال التسع ا ه ع ش فرع لو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن الإمكان وبعضها فيه فالقياس كما قال الإسنوي جعل الممكن حيضا ا ه أقول فلو رأت الدم عشرة أيام من أول العشرين الباقية من التاسعة فالخمسة الثانية من العشرة المرتبة واقعة في زمن الإمكان لأنها مع ما بعدها لا تسع حيضا وطهرا فهي حيض والخمسة الأولى مما ذكر واقعة قبل زمان الإمكان لأنها مع ما بعدها تسع ما ذكر فليست حيضا نعم ينبغي أن يقال بعضها حيض وهو اليوم الأخير بليلته ناقصا شيئا بحيث يكون الباقي مع ما بعده لا يسع حيضا وطهرا بأن ينقص عن ستة عشر يوما بلياليها وهي أقل الطهر والحيض ولو رأت دما جميع العشرين التي هي تمام التاسعة فقياس ما ذكر أن يقال الخمسة الأولى مع القدر الذي ينقص به بعدها عن كمال ستة عشر يوما بلياليها دم فساد والباقي بعد ذلك واقع في زمن الإمكان وهو أكثر من أكثر الحيض فيكون بعضه حيضا وبعضه(1/692)
طهرا على ما يعلم من أقسام المستحاضة الآتية فإذا كانت مبتدأة غير مميزة فحيضها يوم وليلة من أول ذلك فليحرر ا ه سم قوله فما قيل مبتدأ خبره ليس بشيء وما بينهما اعتراض ا ه برماوي والقائل هو ابن الرفعة وقوله ليس(1/693)
بشيء أي لأنه لا دلالة في هذه العبارة على ذلك إلا لو ثبت أن القائل نطق بتسع مفتوحة أو ضبطها بقلمه بذلك ولم يثبت ذلك عنه ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي ولفظ تسع في كلامه كغيره مرفوع من الخبر المفرد عن أقل لا منصوب ظرفا من الخبر الجملة عنه خلافا لمن زعم ذلك في كلامهم ورتب عليه عدم معرفة قدر الأقل لكونه مظروفا في التسع وهذا معنى ما في المنهج فقوله فيه والتسع مبتدأ وليست ظرفا خبره وما قيل مبتدأ أيضا وليس بشيء خبره وما بينهما اعتراض فراجعه ا ه قوله وأقله زمنا تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم إلخ ودفع به ما أورد عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فكأنه قال وأقل دم الحيض يوم وليلة وهو لا يجوز لما فيه من الإخبار باسم الزمان عن الجثة وإنما آثر ذلك التمييز على تقدير المضاف لما فيه من الاختصار وعدم تغيير الإعراب لأنه إن قدره بين المتضايفين فقال وأقل زمنه غير صورة المتن بتصيير الهاء مكسورة بعد أن كانت مضمومة وفصل بين المتضايفين وإن أخر البيان عن المتن فقال أي وأقل زمنه بعد وأقله أدى إلى طول فما ذكره أخصر وأولى ا ه شوبري و ع ش على م ر قوله أي قدرهما متصلا قيد في تحقق الأقل فقط أي لا يتصور الأقل فقط إلا إذا رأت أربعا وعشرين ساعة على الاتصال وأما لو رأتها متفرقة في أيام لا تكون أقل فقط ولا ينافي هذا قول شيخنا رأت دما متقطعا ينقص كل منه عن يوم وليلة وإذا جمع بلغ يوما وليلة على الاتصال فيكون كافيا في حصول أقل الحيض لأن الأقل له صورتان أقل فقط وأقل مع غيره إما مع الغالب أو مع الأكثر ا ه ح ل قوله وإن لم يتصل أي وكان قدر مجموعه يوما وليلة قوله وغالبه ستة أو سبعة أتى به تتميما للأقسام وإنما ذكره شرحا ولم يذكره في المتن لأنه لا يتعلق به حكم وذكره في الشرح رعاية للفظ الحديث الآتي وذكر العدد لحذف المعدود ا ه برماوي قوله كل ذلك بالاستقراء أي لأنه لا ضابط له في اللغة(1/694)
ولا في الشرع فرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء ا ه ز ي والمراد بالاستقراء الاستقراء الناقص وهو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن فيه تتبع لأكثر الجزئيات بل يكتفي بالاستقراء الناقص بتتبع البعض وإن لم يكن أكثر كما هنا وهذا ما انحط عليه كلام سم في الآيات البينات ا ه لكاتبه قوله لأن الشهر لا يخلو غالبا إلخ عبارة شرح م ر إذ الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهر فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر انتهت قوله لا يخلو غالبا انظر أي حاجة له وهلا اقتصر على أن الشهر قد يجتمع فيه ذلك فإنه يثبت المطلوب ا ه سم على المنهج أقول قد يقال ذكره لكونه المطابق للواقع وإن لم يتوقف ثبوت المطلوب عليه ا ه ع ش على م ر قوله فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك أي بل يجوز أن لا يكون بينهما طهرا أصلا كأن يتصل أحدهما بالآخر ا ه ع ش قوله الطهر بين حيض ونفاس وكذا الطهر بين نفاسين ويتصور فيما إذا ولدت ثم وطئها في نفاسها وعلقت بناء على أن النفاس لا يمنع العلوق ثم بعد مضي أكثر النفاس وقبل مضي أقل الطهر ألقت علقة أو مضغة كما صوره سلطان ا ه قوله تقدم أي الطهر على النفاس أو تأخر أي عن النفاس وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره بأن رأت النفاس ستين يوما ثم انقطع يوما وعاد فإنه حيض بخلاف ما إذا طرأ قبل أن يبلغ أكثره فإنه لا يكون حيضا إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوما ا ه ح ل قوله أي الطهر أتى بأي إشارة إلى أن الضمير راجع إلى مطلق الطهر لا بقيد كونه بين حيضتين ا ه برماوي قوله وحرم به وبنفاس ما حرم بجنابة أي لكونهما أغلظ منها بدليل أنه يحرم بهما أمور زيادة(1/695)
على ما يحرم بها كما أشار إليه بقوله وعبور مسجد إلخ ا ه ح ل وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ما نصه فائدة اعلم أن الحيض يتعلق(1/696)
به عشرون حكما اثنا عشر حرام تسعة عليها وهي الصلاة وسجود التلاوة والشكر والطواف والصوم والاعتكاف ودخول المسجد إن خافت تلويثه وقراءة القرآن ومسه وكتابته على وجه وزاد في المهذب الطهارة وزاد المحاملي حضور المحتضر وثلاثة على الزوج وهي الوطء والطلاق وما بين السرة والركبة على الأصح وثمانية غير حرام البلوغ والاغتسال والعدة والاستبراء وبراءة الرحم وقبول قولها فيه وسقوط الصلاة وطواف الوداع ضابط حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء إلا في المتحيرة والتي انقطع دمها ولم تجد ماء ولا ترابا تصلي ولا توطأ ا ه قوله وبنفاس أي قياسا له على الحيض فهو مثله إلا في أمرين أحدهما عدم تعلق البلوغ به لوجوده قبله بمجرد الولادة نعم لا تنقضي العدة بحمل الزنا لأنه كلا حمل وينبغي أن تنقضي بالنفاس بعده وزاد بعضهم ثالثا وهو عدم سقوط الصلاة بأقله ا ه برماوي وعبارة شرح م ر وحكم النفاس مطلقا حكم الحيض إلا في شيئين أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة ويخالفه أيضا في أن أقل النفاس لا يسقط الصلاة كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي وأقره وذلك لأن أقل النفاس لا يمكن أن يستغرق وقت الصلاة لأنه إذا وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع بخلاف الحيض فإنه يعم الوقت انتهت ومنها تعلم ما في عبارة البرماوي من السقط قوله وعبور مسجد أي لو مشاعا لغلظ حدثها ومنه سطحه ورحبته وروشنه وخرج به غيره كالربط والمدارس ومصلى العيد والخانقاه فإنه لا يحرم بل ولا يكره ما لم يتحقق التنجيس وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة دون غيره ا ه برماوي قوله إن خافت تلويثه قدر أداة الشرط لأن مفهومه لا خلاف في العمل به بخلاف مفهوم الصفة فإن العمل به فيه خلاف كما تقدم ا ه شيخنا ح ف قوله أيضا إن(1/697)
خافت تلويثه أي ولو بمجرد الاحتمال ويفرق بينه وبين اشتراط الظن في حرمة بيع نحو العنب لمتخذه خمرا بأن المسجد يحتاط له لا سيما مع وجود قرينة التلويث هنا ا ه برماوي قوله بمثلثة قبل الهاء دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثه من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم ا ه ع ش قوله فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب التشبيه في مطلق الجواز وإلا فعبور الجنب خلاف الأولى وعبورها مكروه ومحله فيهما إذا لم يكن لحاجة وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى ا ه شيخنا وهل من الحاجة المرور من المسجد بنجاسة لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد أو ليس ذلك من الحاجة لأن فيه قطع هواء المسجد بالنجاسة وهو حرام فيه نظر والأقرب الأول ويؤيده تصريحهم بأنه يجوز إدخال النعل المتنجس المسجد حيث أمن وصول نجاسة منه للمسجد وكذا دخوله بثوب متنجس نجاسة حكمية وإن زاد على ستر العورة ويحتمل الثاني ويفرق بأن النعل ونحوه ضروري بخلاف ما ذكر ولعله الأقرب فليراجع فائدة قال حج بحث بعضهم حل دخول المسجد لمستبرئ يده على ذكره لمنع ما يخرج منه سواء السلس وغيره ا ه وأقره سم أقول سم أقول وينبغي أن لا كراهة في دخوله أيضا ومراد ابن حجر بالدخول ما يشمل المكث ومثل المستبرئ بالأولى المستنجي بالأحجار ووقع في كلام بعض المتأخرين خلافه وقوله يده على ذكره أي سواء كانت مع نحو خرقة على ذكره أم لا ا ه ع ش على م ر قوله ممن به نجاسة كمستحاضة وسلس بول ومن به قروح نضاحة ومن بنعله نجاسة يخشى سقوط شيء منها ا ه ح ل ومثله شرح م ر ومثل ذلك بالأولى ما يقع لإخواننا المجاورين من حصول التشويش لهم وإقامتهم في المسجد مع غلبة نجاسة بهم فتحرم عليهم الإقامة فيه ويجب إخراجهم منه فتنبه له فرع سئل م ر في درسه عن غسل النجاسة في المسجد وانفصال الغسالة فيه حيث حكم بطهارتها كأن تكون النجاسة حكمية فقال ينبغي التحريم للاستقذار وإن جوزنا الوضوء في المسجد مع سقوط مائه(1/698)
المستعمل لأن المستعمل في النجاسة يستقذر بخلاف المستعمل في الحدث الساقط من الوضوء وقوله وإن جوزنا الوضوء في المسجد(1/699)
أي حيث لم يكن بأعضائه ما يقذر الماء فرع يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا إن قذره بها أو قصد الازدراء به والامتهان فيحرم ويحرم إلقاء الماء المستعمل فيه ويجوز الوضوء فيه وإن سقط الماء المستعمل فيه والفرق بينهما أن في الأول امتهانا من غير حاجة ا ه م ر فرع قال م ر يحرم البصاق في المسجد ويجوز إلقاء ماء المضمضة فيه وإن كان مختلطا بالبصاق لاستهلاكه فيه ا ه وخرج باستهلاكه فيه ما إذا كان البصاق متميزا في ماء المضمضة ظاهرا بحيث يحس ويدرك منفردا فليتأمل فرع الذي يظهر حرمة البصاق على حصر المسجد أو على شيء ناتئ فيه كخشبة وحجر لأنه في هواء المسجد وهواء المسجد مسجد ومن ذلك البصاق على خزائن الجامع الأزهر لأنها في هواء المسجد نعم إن بصق بين خزانتين بحيث صار مدفونا غير بارز في الهواء فلا يبعد الجواز لأنه معنى الدفن وكذا لو بصق تحت الحصير بشرط أن لا تتأثر بتعفينها أو غيره وإلا فالوجه التحريم وأما بصقه في المسجد في ثوب عنده فينبغي جوازه لأنه محل وليس باقيا في المسجد فهو بمنزلة بصقه في نحو كمه ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر فرع يحرم إلقاء القمل ميتا في المسجد وكذا حيا لأنه يموت ويصير نجاسة ومنه إلقاء القميص ونحوه بالمسجد وفيه القمل ومحل ذلك إذا ألقاه زمنا يموت فيه فإن ألقاه زمنا لا يموت فيه فإن كان بحيث يحصل له تعذيب من الجوع حرم وإلا فلا ولا يختص ذلك بإلقائه في المسجد فيحتاج لقتله وإلا فينبغي أن لا يحرم واختار العلامة البرلسي في إلقاء القمل حيا أنه لا يحرم حيث ظن أنه لا يؤذي أحدا لأن التعذيب غير محقق ونقل ابن العماد في أحكام المساجد عن كتب المالكية أنه يحرم إلقاؤه في المسجد حيا وميتا بخلاف البرغوث والفرق أن البرغوث يعيش بأكل التراب دونه ففي طرحه حيا تعذيب له بالجوع وهو لا يجوز وعليه فيحرم طرحه حيا في المسجد وغيره ويحرم على الرجل أن يلقي ثيابه وفيها قمل قبل قتله وأما قتله في(1/700)
المسجد فيجوز بشرط أن لا يلوث أرضه والأولى أن لا يقتل فيه ودفنه فيه حرام ا ه برماوي قوله عن حدث أو لعبادة بأن قصدت بغسلها رفع الحدث أو التعبد به كغسل جمعة فظهر قوله لتلاعبها لأن حدثها لا يرتفع وتعبدها بالغسل لا يصح في حالة الحيض وعبارة شرح م ر ومما يحرم عليها الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها انتهت قوله إلا أغسال الحج ونحوها أي كغسل عيد وحضور جماعة ونحو ذلك قال شيخنا ولها الوضوء لتلك الأغسال لأنه تابع فإن قلت إن الجنب كالحائض لا يصح طهره حالة خروج المني قلت المنع في الحيض لذاته ولذلك لا يتوقف على خروجه كزمن النقاء بين دمائه والمنع في الجنب لوجود المنافي ولذلك صح مع وجوده في سلسه ا ه برماوي قوله وصوم قيل تحريمه تعبدي وقيل لئلا يجتمع عليها مضعفان ا ه ق ل على المحلي وهل تثاب على الترك كما يثاب المريض على ترك النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغله المرض عنها قال المصنف لا لأن المريض ينوي أنه يفعله لو كان سليما مع بقاء أهليته وهي غير أهل فلا يمكنها أن تفعل لأنه حرام عليها ا ه شرح م ر ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي وتثاب الحائض على ترك ما حرم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه لا على العزم على الفعل لولا الحيض بخلاف المريض لأنه أهل لما عزم عليه حالة عذره ا ه ويحرم عليها الصوم ابتداء بأن تشرع في الصوم وهي حائض ودواما بأن يطرقها الحيض وهي صائمة فيحرم عليها استمرارها فيه بأن تلاحظ أنها في صوم وأنها تتمه بخلاف ما لو لاحظت الخروج منه أو لم تلاحظ شيئا فالحرمة في صورة وعدمها في صورتين وفي ع ش على ابن قاسم الغزي ما نصه قوله والصوم أي ابتداء وهو ظاهر ودواما بمعنى ملاحظة الصوم فالشرط حينئذ أن لا تلاحظ أنها صائمة ولا يجب عليها بعد طروق دم الحيض تناول مفطر كما هو ظاهر وقوله أن لا تلاحظ إلخ قد يخالفه ما صرحوا به فيمن لبس في صلاة النفل ثوبا متنجسا حيث اشترطوا للجواز قصد قطع(1/701)
النفل ولعل الفرق قيام صورة الصلاة ولا كذلك الصوم إذ هو من قبيل التروك وقياسه حينئذ وجوب ملاحظتها الخروج من الصلاة حيث طرقها الدم في أثنائها ا ه(1/702)
قوله أليس إذا حاضت المرأة إلخ استفهام تقرير وهو جواب سؤال من قال حين قال النبي {صلى الله عليه وسلم} النساء ناقصات عقل ودين ما معناه أما نقصان العقل فمشاهد فما نقصان الدين فبين وجهه بقوله أليس إذا حاضت إلخ ا ه ع ش وفي البخاري ما نصه عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في عيد فطر أو أضحى إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها ا ه وفي القسطلاني عليه ما نصه وليس المراد بذكر نقص العقل والدين في النساء لومهن عليه لأنه من أصل الخلقة ولكن المراد التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل من الإثم بل أعم من ذلك قال النووي لأنه أمر نسبي فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة من الحيض لكنها ناقصة عن المصلين ا ه قوله ويجب قضاؤه أي بأمر جديد لانعقاد سببه في حقها كما في نحو النوم وليس واجبا حال الحيض ا ه برماوي وتسميته قضاء مع أنه لم يسبق لفعله مقتض في الوقت إنما هو بالنظر لصورة فعله خارج الوقت ا ه حج قوله بخلاف الصلاة أي فإنها لا يجب قضاؤها بل يكره وتنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه لأنها منهية عن الصلاة لذات الصلاة والمنهي عنه لذاته لا ثواب فيه ا ه ح ل و ع ش وفي ق ل على المحلي ونفي وجوب القضاء يوهم جوازها لكن مع كراهتها تنزيها خلافا لقول البيضاوي بحرمتها وعلى كل لا تنعقد لو فعلتها لأن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد وبه قال شيخنا كالخطيب وغيره وخالف شيخنا الرملي فقال بصحتها وانعقادها على قول الكراهة المعتمد وسيأتي الفرق بينها وبين الصلاة(1/703)
في الأوقات المكروهة وعلى الصحة فلها جمع صلوات بتيمم لأنها دون النفل المطلق فراجعه ا ه قوله ولأنها تكثر فيشق قضاؤها أي ولأن الصوم عهد تأخيره بعذر كالسفر والمرض ثم يقضي والصلاة لم يعهد تأخيرها لعذر ثم تقضى ا ه ح ل قوله ومباشرة ما بين سرتها وركبتها أي بجميع بدنه ويحرم عليها أن تباشره بما بين سرتها وركبتها في جميع بدنه وانظر لم لم يذكروا هذا مع أنه كان الأولى بالذكر مع أن السبب قائم به والمباشرة اللمس من غير حائل فخرج غير المباشرة وفيه تفصيل فإن كان بغير وطء فلا يحرم وإن كان بوطء فيحرم ففي المفهوم تفصيل ا ه شيخنا وعلم مما تقرر حرمة وطئها في فرجها ولو بحائل بطريق الأولى وجواز النظر ولو بشهوة إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة ا ه شرح م ر فرع لو ماتت في زمن الحيض فالوجه حرمة مباشرة ما بين سرتها وركبتها كما في الحياة بل أولى لأنه يحرم بعد الموت مباشرة ما بين سرتها وركبتها إذا لم تكن حائضا بخلافه في الحياة كما سيأتي في الجنائز فحال الموت أضيق فكانت الحرمة فيه فيما ذكر أولى ا ه سم على حج أقول وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب لأنهم لم ينيطوا الحكم هنا بالشهوة وعدمها فليراجع وظاهره أيضا حرمة مس ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه لكن في بعض الهوامش نقلا عن شيخنا العلامة الشوبري أنه لو مس بسنه أو شعره أو ظفره لم يحرم وفيه وقفة ا ه ع ش على م ر قوله ما بين سرتها وركبتها السرة الموضع الذي يقطع من المولود والسر مثلث الأول ما يقطع من سرته يقال عرفتك قبل أن يقطع سرك ولا يقال سرتك لأن السرة لا تقطع والجمع سرر والركبة بضم الراء موصل ما بين أطراف الفخذ وأعلى الساق والجمع ركب وكل حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه ا ه برماوي قوله بوطء أي ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ولو بحائل أو في هواء الفرج(1/704)
ومثل ذلك الوطء في الدبر وطء الحائض في فرجها زمن الحيض من عامد عالم مختار كبيرة ويكفر مستحله إذا وطئها في الزمن(1/705)
المجمع عليه وهو أقل من عشرة أيام وأما إذا زاد عليها فلا يكفر لأن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه قال إن أكثره عشرة أيام بخلاف الناسي والجاهل والمكره ويسن للواطئ في إقبال الدم إن كان عامدا عالما مختارا دون الموطوءة التصدق بدينار إسلامي من الذهب الخالص أو ما يقوم مقامه ولو على فقير واحد وفي أدباره بنصف دينار كذلك ولو زوجا أو غيره وقد أبدى ابن الجوزي معنى لطيفا في الفرق بينهما وهو أنه إنما كان كذلك لأنه في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر وفي آخره قد بعد عهده فخفف فيه والمراد بإدباره زمن ضعفه وتناقصه وبعده إلى الغسل ويتكرر بتكرر الوطء وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للإيذاء فلا تجب به كفارة كاللواط ومحل ما ذكر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة في وطئها وإن حرم والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخره وحكى الغزالي أن الوطء قبل الغسل يورث الجذام في الولد وقيل في الواطئ ا ه برماوي و شرح م ر فرع قال في المجموع ومن ترك الجمعة بلا عذر يندب له أن يتصدق بدينار أو نصفه وعممه بعضهم في كل معصية ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا بوطء أو غيره أي إن لم يتعين الوطء لدفع الزنا لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده إن تعين لذلك ا ه سم وهل قوله بيده قيد فيحرم بيد أجنبية أو لا فيجوز بنحو يدها لما علل به ا ه شوبري وينبغي فيما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده تقديم وطئها لأنه من جنس ما يباح فعله له لأنه مباح لولا الحيض وينبغي أيضا تعين وطئها في دبرها حيث تعين طريقا لدفع الزنا كأن انسد قبلها ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم الوطء أو صدقها حرم فإن لم يصدقها ولم يكذبها فالأوجه حله للشك ولو وافقها على الحيض فادعت نقاءه فالقول قولها لأن الأصل بقاؤه ا ه من شرح م ر وظاهره وإن خالفت عادتها ا ه ع ش قوله وطلاق بشرطه أي من غير الحكمين والمولى بخلافه منهما فإنه واجب فلا(1/706)
حرمة فيه ا ه شوبري ويمكن أخذ هذا من قوله بشرطه وإن لم يعرج عليه الشارح ا ه لكاتبه قوله من كونها موطوءة سيأتي شرح هذه القيود ومفاهيمها في مبحث الطلاق السني والبدعي ا ه قوله مما حرم به أشار بذلك إلى أنه المراد لا عدم الحل مطلقا الشامل لما حرم وغيره ا ه برماوي قوله لم يحل قبل طهر إلخ المراد بالطهر الأول الوصف المترتب على استعمال الماء في البدن وهو التطهير والمراد بالطهر الثاني الفعل وهو التطهير فإنه الذي يوصف بالحل أو المراد بالطهر الأول الخاص وهو الغسل الواجب أو بدله وبالثاني العام في الواجب والسنة فاندفع التهافت الذي في العبارة إذ ظاهرها حل الشيء قبل نفسه لأنه بمنزلة أن يقال لم يحل قبل الطهر غير الطهر ا ه شبراوي وعبارة الشوبري قوله وطهر أي مطلقا من وضوء وغسل وتيمم عنها فهو أعم من الأول فغايره أو المراد بالأول الحصول وبالثاني الفعل وعلى كل فلا اعتراض فسقط ما قيل إن في عبارته تهافتا تأمل انتهى لكاتبه انتهت قوله غير صوم إلخ أي وغير عبور مسجد فتحل الأربعة قبل الطهر وإنما لم يذكر العبور للعلم بجوازه من انتفاء شرط حرمته الذي قدمه بقوله إن خافت تلويثه إذ من المعلوم أنه بعد الانقطاع لا تلويث يخاف وحينئذ يحل العبور فاستغنى المصنف بهذا عن ذكر العبور ا ه شيخنا وما سوى ذلك من تمتع ومس مصحف وحمله ونحوها باق على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم أما غير التمتع فلبقاء حدثها وأما التمتع فلقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإنه قرئ بالتخفيف والتشديد والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما قراءة التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله فإذا تطهرن فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو قوله فإذا تطهرن فلا بد منهما معا ا ه شرح م ر قوله لانتفاء علة التحريم وهي في الصوم أنه مضعف وخروج الدم مضعف فيجتمع عليها مضعفان وقد نظر(1/707)
الشارع لحفظ الأبدان وفي الطلاق تضررها بطول المدة وفي الطهر التلاعب وهذا مبني(1/708)
على أن ترك الصوم معقول المعنى فإن قلنا إنه تعبدي فلا يظهر هذا التعليل ا ه شيخنا قوله وتحل الصلاة أيضا لفاقد الطهورين أي كما علم أيضا من قوله السابق في التيمم وعلى فاقد الطهورين أن يصلي الفرض ويعيد ومن ثم لم يستثنها في المتن هنا ا ه ع ش قوله والاستحاضة وهي الدم الواقع في غير أيام الحيض والنفاس فيشمل ما تراه الصغيرة والآيسة وقول المحلي هي أن يجاوز الدم أكثر الحيض ويستمر فيه قصور لأن كل دم ليس في زمن حيض أو نفاس استحاضة وإن لم يتصل بهما إلا أن يقال ذكره للإشارة إلى تقديمها على النفاس أو لبيان حكمها الإجمالي ولها أربعة وأربعون حكما مذكورة في المطولات ا ه برماوي وعبارة ح ل وهي الدم الذي تراه في غير زمن الحيض والنفاس كالدم الذي تراه المرأة قبل تسع سنين بما يسع حيضا وطهرا كما تقدم فلا يمنع ما يمنعه الحيض ويجوز وطؤها وإن كان دمها جاريا من غير كراهة انتهت والمستحاضة اسم للمرأة وقوله كسلس هو بالفتح اسم للبول مثلا وبالكسر اسم للشخص وقاس الاستحاضة على السلس لأنه ورد فيه النص ا ه شيخنا ح ف وعبارة العباب وشرحه بعد أن ذكر ما ذكره المتن بقوله فيجب أن تغتسل مستحاضة إلخ نصها والسلس بولا أو غيره كالمذي والودي والريح كالاستحاضة في جميع ما مر ومنه أن يحشو ذكره بقطنة فإن لم ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في سلس الريح فإن كان منيا وقل ما يعيش صاحبه فاحتياطه بالغسل مع ما مر لكل فرض وذو الجرح والدمل والناسور والرعاف السيالة كالمستحاضة في وجوب غسل نحو الدم لكل فرض والشد على محله ونحوهما انتهت قوله أو مذي وكذا ريح وغائط ولا يجوز للشخص تعليق قارورة ليقطر فيها بوله وهو في الصلاة بل تبطل صلاته بكونه حاملا نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها من غير ضرورة ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة فلو استمسك السلس بالقعود دون القيام وجب أن يصلي قاعدا احتياطا للطهارة(1/709)
ولا إعادة عليه فإن صلى قائما لم تصح صلاته لوجود النجاسة مع تمكنه من اجتنابها ومن دام خروج منيه لزمه الغسل لكل فرض ا ه برماوي وقوله بالنسبة لتلك الصلاة خاصة وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان ا ه من شرح العباب قوله فلا تمنع ما يمنعه الحيض فيجوز وطؤها وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه ا ه شرح م ر قوله من صلاة وغيرها فلا تمنع الصوم فرضا كان أو نفلا كما هو ظاهر كلامهم وصرحوا به في المتحيرة كما سيأتي خلافا للزركشي في النفل ا ه شرح م ر وقوله خلافا للزركشي في النفل ظاهره أنه يقول بحرمة صوم المستحاضة ولو غير المتحيرة وهو كذلك وعبارة حج وبه يعلم رد قول الزركشي ينبغي منعها من صوم النفل لأنها إن حشت أفطرت وإلا ضيعت فرض الصلاة من غير اضطرار لذلك ووجه رده أن التوسعة لها في طرق الفضائل بدليل ما يأتي من جواز التأخير لمصلحة الصلاة وصلاة النفل ولو بعد الوقت كما في الروضة وإن خالفه في أكثر كتبه اقتضت أن يسامح بذلك ا ه ع ش عليه قوله فيجب أن تغسل بيان لتفصيل حكمها وقوله فرجها أي إن أرادت ذلك ولم يكثروا انتشر فوق العادة وإلا استعملت الأحجار بناء على جواز استعمالها في النادر وهو الأصح فالتعبير بالغسل جرى على الغالب ويكون الغسل أو ما قام مقامه قبل طهارتها وضوءا كان أو تيمما ا ه برماوي وهل يشترط في صحة طهارة المستحاضة ونحوها إزالة النجاسة التي على البدن كما يشترط ذلك لصحة التيمم لا يبعد الاشتراط أخذا من تعليل ذلك بأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع النجاسة فليحرر ثم رأيت السيد السمهودي في شروط الوضوء نقل عن الإسنوي أن ذلك هو القياس وأقره فانظره ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر وخالف العلامة الحلبي واعتمد عدم الاشتراط لقوة الماء ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال ما نصه فرع قد مر أنه لا يشترط في وضوء دائم الحدث تقدم إزالة النجاسة لأن(1/710)
الطهارة بالماء(1/711)
قوية فتكون طهارة المستحاضة كذلك بل إنها من أفراده تأمل ا ه فرع استطرادي وقع السؤال عن ميت أكل المرض لحم مخرجه ولم يمكن الغاسل قطع الخارج منه فما الحكم في الصلاة عليه حينئذ أقول الواجب في حال الميت المذكور أن يغسل ويغسل مخرجه بقدر الإمكان ويسد مخرجه بقطن أو نحوه ويشد عليه عقب الحشو عصابة أو نحوها ويصلى عليه عقب ذلك فورا ولو قبل وضع الكفن عليه حيث خيف خروج شيء منه حتى لو غلبه شيء في هذه الحالة وخرج منه قهرا عفي عنه للضرورة ا ه ع ش على م ر قوله فتحشوه بنحو قطنة ويجب في الحشو أن يكون داخلا عن محل الاستنجاء لا بارزا عنه لئلا تصير حاملا لمتصل بنجس ا ه برماوي قوله فتعصبه بفتح التاء الفوقية وإسكان العين المهملة وكسر الصاد المخففة في الأفصح ا ه برماوي من باب ضرب كما في المختار ومقابله ضم التاء مع تشديد الصاد ا ه ع ش على م ر قوله وتربطهما بابه ضرب ونصر كما نقل عن المختار ا ه شيخنا وقوله وسطها بسكون السين المهملة على الأفصح ا ه برماوي وقوله كالتكة قال في القاموس التكة بالكسر رباط السراويل والجمع تكك ا ه قوله ولم تتأذ بهما قال حج في شرح العباب ويتجه أن يكتفى في التأذي بالحرقان وإن لم يحصل مبيح تيمم ا ه شوبري والتأذي بالعصب ظاهر وبالحشو بأن يؤذيها اجتماع الدم المترتب عليه كما في شرح م ر وإلا فلا يجب أي بل يترك ندبا ا ه برماوي قوله ترك الحشو نهارا أي وتحشو ليلا فإن أصبحت صائمة والحشو باق فهل لها نزعه بإدخال أصابعها لأجل صحة الصلاة قال شيخنا فيه نظر مع ما مر في شروط الحشو وإنما وجب عليها ترك الحشو نهارا لأنه نهارا يفطر لأنه من الإدخال وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما الفطر بما دخل والحشو فيه إدخال عين في فرجها وهو مفطر وراعوا هنا مصلحة الصوم دون مصلحة الصلاة عكس ما قالوه في من ابتلع طرف خيط قبل الفجر ثم طلع الفجر وطرفه خارج لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها فلو راعوا مصلحة الصلاة هنا(1/712)
لتعذر قضاء الصوم للحشو ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها وصحت منها العبادات قطعا كما صحت صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسألة الخيط فإنه لا يقع إلا نادرا كذا قالوا والحق أنه لا حاجة للفرق المذكور لأنها ممنوعة في الصوم من الحشو والتعارض إنما يأتي في شيئين إذا فعل أحدهما فات الآخر مع الأمر بهما فالأولى أن يقال إن الصوم أسقط عنها الحشو فقط ا ه برماوي ومثله شرح م ر وقوله وراعوا هنا مصلحة الصوم إلخ المراد أنهم راعوا مصلحة الصوم حيث أمروها بترك الحشو لئلا يفسد به صومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم المقتضي لإفسادها بخلاف مسألة الخيط فإنهم لم يغتفروا إخراجه في الصوم بل أوجبوه رعاية لمصلحة الصلاة وأبطلوا صومه قال بعض مشايخنا قولهم وإنما راعوا إلخ فيه نظر فإنهم لم يبطلوا الصلاة بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط بل في الحقيقة راعوا كلا منهما حيث اغتفروا ما ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع وجود المنافي ا ه ع ش عليه قوله بأن تتوضأ ولا تقتصر في وضوئها على غسلة واحدة بل لها فعل الثلاث كما لها أن تأتي بسنن الصلاة ا ه برماوي قوله وتفعل جميع ما ذكر أشار به إلى أن قوله لكل فرض متعلق بمحذوف ا ه شيخنا والذي ذكر غسل الفرج والحشو والعصب والطهر وقوله لكل فرض ولها أن تصلي معه ما شاءت من النوافل قبله وبعده بل وبعد خروج وقته ا ه ح ل قوله لكل فرض أي ولو نذرا احتياطا وخرج بالفرض النفل فلها أن تتنفل ما شاءت في الوقت وبعده إن كانت رواتب فإن كانت مطلقة ففي الوقت فقط وبه يجمع بين الكلامين ا ه برماوي وعبارة شرح م ر وخرج بالفرض النفل فلها أن تتنفل ما شاءت في الوقت وبعده على ما صرح به في الروضة فقال الصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة(1/713)
ما دام الوقت باقيا وبعده على(1/714)
الأصح لكنه خالفه في أكثر كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينهما وبين المتيمم بتجدد حدثها وتزايد نجاستها وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها انتهت قوله وإن لم تزل العصابة قال شيخنا محل وجوب تجديدها أي العصابة عند تلويثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه فالواجب فيما يظهر تجديد ربطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها ا ه وفي كلام ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة ا ه ح ل قوله كالمتيمم في غير دوام الحدث أي من حيث النية وما يستباح به والوقت وتثليث الغسل والوضوء ونحوها خلافا لمن منع ذلك وعلم من التشبيه أنها لا تغتسل لفرض الكفاية وهو مخالف لما سيأتي في المتحيرة ولعل الفرق تحقق عدم الحيض وعلم أيضا أنه لا يلزمها صلاة الفرض الذي تطهرت له فلو تطهرت لحاضرة فتذكرت فائتة أو عكسه فلها فعل أيهما شاءت ولو توضأت لفائتة ثم دخل وقت صلاة أخرى فلها أن تصلي به الثانية وهو كذلك وإن قال العلامة الرملي لم يحضرني الآن فيه نقل ا ه برماوي قوله في غير دوام الحدث إنما قيد به لأن تيمم غيره أصل لهما فهو أولى بقياسهما عليه لا عليه وعلى تيمم دائمه فإنه لو أطلق لاقتضى ذلك فليتأمل فيلزم عليه قياس طهر ذي ضرورة على طهر ذي ضرورة فإن قلت قد قاس عليه بعد قلت القياس عليه بعد في ملحقات الطهر من الحشو ونحوه فسومح في القياس فيه ففي كلامه قياسان أحدهما على المتيمم والثاني على دائم الحدث ا ه شوبري وعبارة البرماوي ومعنى هذه العبارة أن المستحاضة قيست على المتيمم في أن طهرها لا بد أن يكون لكل فرض وفي الوقت فلا يصح قبله وقيست على من به حدث(1/715)
دائم في الغسل والعصب والحشو والمبادرة بالفرض والجامع بينهما أن كلا من المتيمم ودائم الحدث طهره مبيح لا رافع انتهت قوله في التطهر أي لكل فرض وقياسا عليه أي على دوام الحدث في الباقي وهو غسل الفرج والحشو والعصب فإن قيل هلا قاس على دائم الحدث حتى في التطهر لكل فرض قلنا دائم الحدث مقيس في ذلك على المتيمم ا ه ح ل أي فلا يقاس عليه ا ه قوله وقياسا عليه في الباقي في الضمير استخدام إذ هو راجع لدائم الحدث سواء كان متوضئا أو متيمما ودوام الحدث الذي هو مدخول غير هو المتيمم بدليل إخراجه من المتيمم والحاصل أن المتيمم السليم أصل في الطهر للمستحاضة ودائم الحدث غير المستحاضة أصل لها في ملحقات الطهر ا ه شيخنا قوله وقته متعلق بالأربعة قبله ا ه شيخنا قوله من تعقيب الطهر لما قبله أي ومن تعقيب ما قبله بعضه مع بعض فيجب تعقيب الحشو للاستنجاء وتعقيب العصب للحشو كما صرح به حج وكما أفادته الفاء في كلام المتن فكلام الشارح قاصر فتأمل قوله وإن تبادر به فلو أحدثت قبل فعلها الفرض حدثا آخر غير الاستحاضة وجب أن تعيد جميع ذلك كما يفيده الروض وشرحه وظاهره ولو أحدثت على الفور ا ه ح ل قوله أي بالفرض قضية تعبيره بالفرض أنه لا تجب المبادرة بالنفل ويدل له جواز فعله بعد خروج الوقت وحيث وجبت المبادرة فيغتفر الفصل اليسير وضبطه الإمام بقدر ما بين صلاتي الجمع ا ه برماوي قوله لمصلحته أي الفرض خرج بمصلحة الفرض التأخير لنحو أكل وشرب وهل من مصلحة الصلاة نافلة ولو مطلقة وإن طال زمن ذلك أو لا حرره قلت وفي الإيعاب ولها التأخير للراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة فيعلم منها أن فعلها للنفل المطلق مضر ا ه ح ل قوله وانتظار جماعة ظاهر إطلاقه كغيره أنه لا يضر انتظار الجماعة وإن طال جدا واستغرق أكثر الوقت وهو محتمل ويحتمل أن محل ذلك حيث كان الانتظار مطلوبا فليتأمل ا ه سم على المنهج أي بخلاف ما إذا لم يكن الانتظار مطلوبا ككون(1/716)
الإمام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وانتظار جماعة لعل المراد ما تحصل به(1/717)
الجماعة وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت بل في كلام شيخنا م ر أن لها جميع ما ذكروا وإن خرج الوقت وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر وللاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر ا ه ح ل وقال ع ش أي حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد أو طلب السترة وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر ا ه قوله في غير الوضوء والعصب وهو الغسل والمبادرة وأما الحشو فهو من زيادته أيضا ا ه ح ل قوله ويجب طهر إن انقطع دمها إلخ عبارة المحلي على الأصل مع المتن ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة وضوءا والصلاة بأقل ممكن وجب الوضوء أما في الحالة الأولى فلاحتمال الشفاء والأصل عدم عود الدم وأما في الثانية فلإمكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين فوضوءها بحاله تصلي به ولو لم يسع زمن الانقطاع عادة الوضوء والصلاة صلت بوضوئها فلو امتد الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلت بوضوئها تبين بطلان الوضوء والصلاة انتهت وكتب عليها القليوبي قوله فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء إلخ فلو كانت توضأت تبين بطلان هذا الوضوء الثاني لبقاء الأول ولأن هذا الوضوء كان لزوال الحدث وقد تبين بقاؤه وقوله تبين بطلان الوضوء والصلاة نعم إن كانت شرعت في الصلاة قبل الانقطاع في هذه وما قبلها لم تجب إعادتها ا ه وفي الروض وشرحه ما نصه ويبطل وضوءها أيضا بالشفاء وإن اتصل بآخره وبانقطاع يسع الطهارة والصلاة لزوال الضرورة مع أن الأصل عدم عود الدم والمراد ببطلانه بذلك إذا خرج منها دم في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل فإن انقطع عنها وعادته العود قبل إمكان الوضوء والصلاة أو أخبرها بعوده كذلك ثقة صلت اعتمادا على العادة أو الإخبار وشمل كلامه كغيره ما لو كان عادته العود على ندور وهو ما(1/718)
نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب ثم قال ولا يبعد أن تلحق مدة النادرة بالمعدومة وهو مقتضى كلام الغزالي فإن امتد الانقطاع زمنا يسع الوضوء والصلاة إعادتهما لتبين بطلان الوضوء أو انقطع ولو في الصلاة وعادته العود بعد إمكانهما أو لم تعتد انقطاعه وعوده ولم يخبرها ثقة بعوده كذلك أمرت بالوضوء لأن الأصل عدم عوده فلو خالفت وصلت بلا وضوء لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها فلو عاد الدم فورا لم يبطل وضوءها إذ لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة بالحدث والنجس ومن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه بحيث تأمن الفوات لزمها انتظاره لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس وإلا أي وإن لم تثق بانقطاعه على ما ذكر قدمت جوازا صلاتها قال في الروضة فإن كانت ترجو انقطاعه آخر الوقت فهل الأفضل تعجيلها أول الوقت أم تؤخرها إلى آخره وجهان في التتمة بناء على القولين في مثله في التيمم وحذفه المصنف اكتفاء بما قدمه ثم لكن صاحب الشامل جزم بوجوب التأخير قال الزركشي وهو الوجه كما لو كان على بدنه نجاسة ورجا الماء آخر الوقت فإنه يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة النجاسة فكذا هنا ا ه قوله ويجب أيضا إعادة ما صلته إلخ قال ق ل على الجلال تنبيه محل بطلان الوضوء والصلاة فيما ذكر إن خرج منها دم في الوضوء أو بعده قبل الصلاة أو فيها وإلا فلا تبطل طهارتها وتصلي بها ولا تبطل ولا تجب إعادتها لعدم المانع ا ه وهذا التنبيه يفهم محصله من قول المتن إن انقطع دمها بعده أو فيه لأنه يفهم منه أنه خرج منها دم في أثناء الطهر أو بعده تأمل ا ه قوله أم لم تعتد انقطاعه أصلا أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده والضابط أن يقال متى وسع الوضوء والصلاة بطل وضوءها وصلاتها وإن لم يسع الوضوء والصلاة لم يبطل الوضوء ولا الصلاة سواء اعتادت ذلك أم لم تعتده وهذا بالنسبة للواقع وأما الحكم عليها بالبطلان وعدمه(1/719)
فبالعادة وعدمها ا ه برماوي وهذا التعميم أي قوله سواء إلخ راجع لما قبل لا وما بعدها فهو تعميم في النفي والمنفي(1/720)
فصل في الاستحاضة والنفاس وبيان أقسام المستحاضة ولا يخفى أن أقسام المستحاضة سبعة مميزة وغيرها وكل منهما إما مبتدأة أو معتادة والمعتادة الغير المميزة إما ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهما أو ناسية لأحدهما ذاكرة للآخر ا ه ح ل وكان الأولى للمصنف ذكر هذه الترجمة عند قوله والاستحاضة كسلس إلخ كما صنع في الروض لأن ما تقدم من جهة الكلام على المستحاضة فالأنسب جمع كل ما يتعلق بها تحت الفصل قوله إذا رأت أي عملت وقدر ما ذكر لأجل الفاء في قوله فهو مع نقاء إلخ فهي دالة على المحذوف وقدر إذا دون أن مع أنها أخصر لأن إذا للجزم وإن للشك والرؤية المذكورة مجزوم بها كما علمت ا ه شيخنا ح ف فإن قلت صنيع الماتن مخالف للقاعدة النحوية من أن أداة الشرط لا يجوز حذفها والمصنف يرتكبه كثيرا لا سيما في الجنايات ولا يجوز عندهم إلا حذف فعل الشرط أو جوابه إذا دل عليه دليل قلت ارتكبه المصنف للاختصار لدلالة الفاعلية ا ه عشماوي قوله ولو حاملا إنما أخذه غاية للخلاف فيه ومثله يقال في قوله ولو أصفر أو أكدر ا ه ع ش وعبارة الأصل مع شرحي ابن حجر و م ر والأظهر أن دم الحامل حيض إذا توفرت شروطه وإن عقبه الطلق لعموم الأدلة ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب وإذا ثبت أنه حيض جرت عليه أحكامه إلا حرمة الطلاق فيه إن انقضت العدة بالحمل لكونه منسوبا للمطلق فإن لم يكن منسوبا له فإن كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعينه أو غيره بعد دخوله وهي حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا وطلقها أو فسخ نكاحها بعد الدخول انقضت العدة بالحيض مع وجود الحمل وإن كان من غير زنا كأن طلقها حاملا منه فوطئها غيره بشبهة أو بالعكس لم تنقض به خلافا للقاضي والثاني وهو القديم أنه ليس بحيض بل هو حدث دائم كسلس البول لأن الحمل يسد مخرج الحيض وقد جعل دليلا على(1/721)
براءة الرحم فدل على أن الحامل لا تحيض والأول أجاب عنه بأنه إنما حكم ببراءة الرحم عملا بالغالب انتهت وقوله وهي حامل من زنا بقي ما لو يعلم هل هو من زنا أو من شبهة وحكمه أنه إن لم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا وعبارة الشارح في كتاب العدد بعد قول المصنف وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة ما نصه ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا كما نقلاه وأقراه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من شبهة فإن أتت به للإمكان منه لحقه كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره ولم ينتف عنه إلا باللعان ا ه ع ش عليه وعبارة الأصل مع شرح المحلي والصفرة والكدرة أي كل منهما حيض في الأصح مطلقا لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان والثاني لا لأنه ليس على لون الدم المعتاد إلا في أيام العادة فهو فيها حيض اتفاقا وقيل يشترط في كونه حيضا في غيرها تقدم دم قوي من سواد أو حمرة عليه وقيل وتأخره عنه وعلى هذين يكفي أي قدر من القوي وقيل لا بد من يوم وليلة انتهت قوله أيضا ولو حاملا أي وإن خالفت عادتها حيث لم ينقص عن يوم وليلة ولا زاد على خمسة عشر ولو بصفة غير صفة الدم الذي كانت تراه في غير زمن الحمل ا ه ع ش على م ر وإنما كان دم الحامل حيضا إذا وجدت شروطه لأنه تردد بين كونه دم علة ودم جبلة والأصل السلامة ولا نظر لكون الظاهر أن الحامل لا تحيض ا ه ح ل فائدة قال في شرح التهذيب يقال امرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح وإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير ا ه شوبري قوله لا مع طلق الطلق هو الوجع الناشئ من الولادة أو الصوت المصاحب لها ا ه شيخنا ح ف وفي المختار الطلق وجع الولادة وقد طلقت تطلق طلقا على ما لم يسم فاعله ا ه ومثله في المصباح ومقتضاه أنه لم يسمع مبنيا للفاعل قوله لزمن حيض أي في زمنه ا ه برماوي قوله قدره مفعول ثان أو نعت لدما أو حال(1/722)
منه أو بدل اشتمال منه فهذه أربع احتمالات وفي كل منها ما فيه ا ه شيخنا قوله ولم يعبر أي المرئي(1/723)
الذي هو الدم لا بقيد كونه قدره فسقط ما قيل يرد عليه ما ورد على أصله وبهذا يجاب أيضا عن أصله ا ه شوبري وبابه نصر ا ه برماوي وفي المختار أنه من باب دخل ونصر ا ه قوله فهو مع نقاء تخلله حيض وهذا القول يسمى قول السحب وهو المعتمد والثاني أن النقاء طهر لأنه إذا دل الدم على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر ويسمى هذا قول اللقط وقول التلفيق ومحل التلفيق في الصلاة والصوم ونحوهما فلا يجعل النقاء طهرا في انقضاء العدة إجماعا ا ه شرح م ر وظهر من عبارة الإرشاد السابقة أن القولين لا يظهران إلا في غير الدور الأول في حق المبتدأة أما فيه في حقها فتقدم أنها كلما انقطع الدم تؤمر بأحكام الطاهر وهذا لا خلاف فيه تأمل وعبارة المحلي والثاني يقول هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوه دون العدة والطلاق انتهت قوله فهو مع نقاء تخلله حيض هذا ظاهر حيث تحققت أن أوقات الدم لا تنقص عن يوم وليلة وأما إذا شكت في أنه يبلغ ذلك فهل يحكم عليه بأنه حيض لأنه الأصل فيما تراه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنهم صرحوا بأنه يحكم على ما تراه المرأة أنه حيض فيؤخذ من كلامهم أن المشكوك فيه حيض حتى يتحقق ما يمنعه فلا تقضي ما فاتها فيه من الصلوات ويحكم بانقضاء عدتها بسببه ويقع الطلاق المعلق به إلى غير ذلك من الأحكام ثم رأيت م ر صرح بذلك في باب العدد ا ه ع ش قوله مبتدأة كانت أو معتادة عبارة شرح م ر سواء كانت مبتدأة أو معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أم خالفها لأن الشروط قد اجتمعت واحتمال تغير العادة ممكن انتهت قوله كأن رأت ثلاثة أيام إلخ فلو رأت ثلاثة دما ثم ثلاثة نقاء ثم اثني عشر دما أو اثني عشر دما ثم ثلاثة نقاء ثم ثلاثة دما فالذي يتجه فيهما أن حيضها السابق فقط وهو الثلاثة في الأولى والاثنا عشر في الثانية ا ه برماوي ثم إن الحكم على الثلاثة الأولى بأنها حيض فقط ربما ينافيه ما سيأتي آخر الباب(1/724)
من انتفاء الحيض فيما لو زادت أوقات الدماء مع النقاء بينهما على خمسة عشر إلا أن ما سيأتي محمول على ما إذا لم تزد أوقات الدم والنقاء على أكثر الحيض فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله ثم انقطع خرج ما لو استمر فإن كانت مبتدأة فغير مميزة أو معتادة علمت بعادتها كما قالوه فيما لو رأت خمستها المعهودة أول الشهر ثم نقاء أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر فيوم وليلة من أول الدم العائد طهر ثم تحيض خمسة أيام منه ويستمر دورها عشرين يوما ا ه حج ا ه برماوي و ع ش على م ر قوله وهو وارد على تعبير الأصل بسن الحيض أي فزمن الحيض أخص من سن الحيض فهذا الدم يقال له إنه في سن الحيض ولا يقال إنه في زمن الحيض ا ه شيخنا وعبارة البرماوي لا يخفى عدم وروده لما ذكره قبل من أن أقل الطهر خمسة عشر يوما وفي الصور المذكورة لم يوجد أقل الطهر حتى تكون الثلاثة الأخيرة حيضا فإيراده عليه غفلة كما ذكره قبل انتهت وعبارة سم ويمكن أن يدفع وروده بأن علم كون الثلاثة الأخيرة ليست حيضا من قول الأصل قبل وأقل الطهر بين الحيضتين إلخ انتهت قوله لأن أقله لا يمكن أن يعبر أكثره بخلاف رؤية القدر فإنها تصدق بما إذا جاء مع القدر شيء آخر فرؤية عشرين مثلا يصدق عليها رؤية القدر لا الأقل ا ه شوبري قوله أيضا لأن أقله لا يمكن إلخ فيه أن قدره لا يمكن أن يعبر أكثره أيضا وقد يجاب عن الشارح بأن القدر لما صدق بالخمسة عشر لا يبعد أن يقال يشترط أن لا يزيد على خمسة عشر بخلاف الأقل فإنه لا يتخيل فيه أن يقال يشترط أن لا يزيد اليوم والليلة على خمسة عشر ا ه ع ش ومع ذلك فتعبير الأصل صحيح أيضا لأن رؤية الأقل صادقة برؤية الزيادة عليه أو الضمير في قوله ولم يعبر للمرئي الصادق بالأقل والأعم منه لا لنفس الأقل فقط ا ه برماوي قوله فليس بحيض أي لأنه من آثار الولادة ا ه شيخنا وقوله كما أنه ليس بنفاس أي لتقدمه على انفصال الولد بل هو دم فساد ما لم يتصل بدم قبله فإن اتصل(1/725)
بحيضها المتقدم فهو حيض إن لم ينقص مجموعهما عن يوم وليلة فإن نقص عنهما فهو استحاضة ا ه برماوي قوله فإن عبره إلخ جواب الشرط(1/726)
محذوف تقديره ففيه تفصيل أو نظر وفي عبره ضميران ظاهر ومستتر فالظاهر يرجع للأكثر والمستتر يرجع للدم ا ه برماوي قوله أي من عبر دمها بيان لمرجع الضمير بحسب ما دل عليه سياق الكلام وإن لم يسبق للمرأة ذكر ا ه برماوي قوله وتسمى بالمستحاضة قضيته أن من رأت دما لا يبلغ يوما وليلة لا تسمى مستحاضة وهو أحد اصطلاحين غير مشهور ا ه ع ش قوله أي أول ما ابتدأها الدم ما مصدرية فينحل التركيب إلى أول ابتداء الدم فلا يصح حينئذ الإخبار عن اسم كان إلا أن يجاب بتقدير مضاف أي ذات أول ا ه شيخنا وفي المدابغي على التحرير ما نصه قوله أي أول إلخ أول مبتدأ وما بمعنى شيء وجملة ابتدأها صفة وعائدها ضمير يعود على ما والدم خبر أي أول شيء ابتدأها هو الدم أي دم الاستحاضة ا ه وعبارة ع ش على م ر قوله أي أول ما ابتدأها الدم هذا التفسير يفهم منه ضبط المتن بفتح الدال وعبارة الشيخ عميرة قول الشارح أي أول إلخ فهو بفتح الدال في المتن وتوقف ابن الصلاح في صحة قولك ابتدأه الشيء وقال لم أجده في اللغة وعليه فيقرأ في المتن بكسر الدال أي ابتدأت في الدم ا ه ولعل الشارح لم يشرح عليه لأنه يحوج إلى تجوز في إسناد الابتداء بمعنى الشروع إلى المرأة انتهت قوله بأن ترى قويا وضعيفا تفسير للمميزة لا بقيد كونها مبتدأة ا ه برماوي قوله كالأسود والأحمر إلخ حاصل ما ذكره من ألوان الدم خمسة وأشار لصفاته بقوله وما له رائحة كريهة إلخ وهي أربعة الثخن والنتن معا وعدمهما معا وأحدهما بدون الآخر فيمكن اعتبار كل من الأربعة في كل من الألوان الخمسة فلذا قال الشوبري وحاصل أقسام الدم خمسة أسود وأحمر وأصفر وأشقر وأكدر وكل منها له أربعة أوصاف لأنه إما مجرد عن الثخن والنتن أو بهما أو بأحدهما فإذا أردت ضربها فتضرب أوصاف الأول الأربعة في أوصاف الثاني ثم المجموع في أوصاف الثالث ثم المجموع في أوصاف الرابع ثم المجموع في أوصاف الخامس فالحاصل ألف وأربعة وعشرون صورة ا(1/727)
ه شوبري قوله والأشقر أقوى من الأصفر في المختار الشقرة لون الأشقر وبابه طرب وشقرة أيضا وهي في الإنسان حرة صافية وبشرته مائلة إلى البياض وفي الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب فإن اسود فهو الكميت وبعير أشقر أي شديد الحمرة وقوله وهو أقوى من الأكدر فيه أيضا الكدر ضد الصفو وبابه طرب وسهل فهو كدر وكدر مثل فخذ وفخذ وتكدر أيضا وكدره غيره تكديرا والكدر أيضا مصدر الأكدر وهو الذي في لونه كدرة والأكدرية مسألة في الفرائض معروفة ا ه قوله فالأقوى ما صفاته إلخ فيه قصور لأنه لا يتناول تقديم ما فيه صفة واحدة على ما لا صفة فيه أصلا كأسود ثخين غير منتن على أسود رقيق غير منتن ولا ما فيه صفتان على ما لا صفة فيه كأسود ثخين منتن على أسود رقيق غير منتن ا ه شيخنا قال العلامة الشنواني إن كانت ما موصولة فالأوجه أنها مبتدأ والأقوى خبره وإن كانت موصوفة فالأوجه أنها خبر والأقوى مبتدأ والجملة التي بعدها صلتها أو صفتها ا ه انتهى برماوي قوله فإن استويا فبالسبق بأن كان أحدهما أسود بلا ثخن ونتن والآخر أحمر بأحدهما أو كان الأسود بأحدهما والأحمر بهما أي الثخن والنتن أو كان أسود ثخينا وأسود منتنا وكأحمر ثخين أو منتن وأسود مجرد ا ه ح ل قوله فالضعيف وإن طال استحاضة كأن رأت يوما وليلة سوادا ثم اتصل به الضعيف وتمادى سنين لأن أكثر الطهر لا حد له وقوله والقوي حيض أي مع بقاء تخلله كأن رأت يوما وليلة سوادا ثم كذلك نقاء ثم كذلك سوادا وهكذا إلى خمسة عشر ثم أطبقت الحمرة ولو اجتمع قوي وضعيف وأضعف فالقوي مع ما يناسبه في القوة من الضعيف حيض بثلاثة شروط أن يتقدم القوي وأن يتصل به المناسب الضعيف وأن يصلحا معا للحيض بأن لا يزيد مجموعهما على أكثره كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الصفرة فالأولان حيض فإن لم يصلحا معا للحيض كعشرة سوادا وستة حمرة ثم أطبقت الصفرة أو صلحا لكن تقدم الضعيف كخمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الصفرة(1/728)
أو تأخر لكن لم يتصل(1/729)
الضعيف بالقوي كخمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم أطبقت الحمرة فالحيض الأسود فقط ا ه شرح قوله والقوي حيض أي بثلاثة شروط أشار إليها بقوله إن لم ينقص أي القوي عن أقله ولا عبر أي جاوز أكثره إلخ وقوله ولا نقص الضعيف إلخ أي حيث استمر الدم وإلا بأن رأت عشرة أيام أسود ثم عشرة أحمر مثلا ثم انقطع كان القوي حيضا وقد نقص الضعيف عن أقل الطهر وقوله بخلاف ما لو رأت يوما أسود إلخ أي فلم يكن ذلك متميزا معتدا به لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف وإن كانت جملته لم تنقص عن أقل الطهر ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله ولا نقص الضعيف إلخ قال في شرح الروض إنما يفتقر إلى هذا القيد حيث استمر الدم قاله المتولي للاحتراز عما لو رأت عشرة سوادا ثم عشرة أحمر أو نحوها وانقطع الدم فإنها تعمل بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشر انتهت قوله إن لم ينقص عن أقله إلخ هذه الشروط معتبرة في المعتادة أيضا ا ه ق ل على الجلال قوله ولا نقص الضعيف إلخ قال الرافعي رحمه الله لأنا نريد أن نجعل الضعيف طهرا والقوي بعده حيضة أخرى وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خمسة عشر ومثل الإسنوي لذلك بما لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم السواد ثم قال فلو أخذنا بالتمييز هنا واعتبرناه لجعلنا القوي حيضا والضعيف طهرا والقوي بعده حيضا آخر فيلزم نقصان الطهر عن أقله ا ه عميرة ا ه ع ش على م ر قال في الذخائر لا يحتاج لهذا الشرط للاستغناء عنه بالثاني لأن القوي إذا لم يزد على خمسة عشر لزم أن لا ينقص الضعيف عنها ورده المحب الطبري وابن الأستاذ بأن ذلك إنما يلزم إذا كان الدور الثلاثين فيلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم نقص الضعيف عنه وقد يكون أقل فيكون القوي خمسة عشر والضعيف أربعة عشر أو يكون كل أربعة عشر فقد نقص الضعيف ولم يزد القوي أي وحينئذ تكون كغير المميزة الآتية قال بعضهم ولا يحتاج إليه فيمن دورها أكثر من ثلاثين أيضا لأنه يلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم(1/730)
نقص الضعيف عنه بل لا يكون إلا زائدا عليه نعم من دورها ثلاثون فأقل يلزم من الثالث الثاني لأنه إذا كان الضعيف خمسة عشر لزم أن يكون القوي خمسة عشر فأقل فالواجب ذكر شرطين فقط أقل القوي مطلقا ثم إن كان الدور أكثر من ثلاثين ضم إليه أكثر القوي فقط إذ يلزم منه أن يكون الضعيف حينئذ خمسة عشر فأكثر وإن كان دونها ضم إليه أحدهما لأنه يلزم منه الآخر فلا حاجة إلى شرط ثالث بحال ا ه قال في الإيعاب وقد يوجه ما جروا عليه بأن الثاني والثالث اختلفا فيما يخرج بهما وأيضا فاعتبارهما لا بد منه من حيث الجملة وإن لزم من أحدهما الآخر في بعض الصور فلذلك صرحوا بهما معا ولم ينظروا لما بينهما من التلازم ا ه م ر ا ه ع ش قوله ولاء حال من الفاعل الذي هو الضعيف أي ولا نقص الضعيف حالة كونه متواليا عن أقل الطهر وهذا من باب تقييد النفي لا من باب نفي القيد وإن كان هو الغالب لأنه لا يصح هنا فهو عبارة عن قولهم النفي داخل على المقيد وإن كان خلاف الغالب ا ه شيخنا قوله بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة أي إن استمر الدم بخلاف ما لو رأت عشرة أيام أسود ثم عشرة أحمر مثلا وانقطع الدم فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف عن خمسة عشر ولا يرد ذلك على الشارح لوضوحه ا ه ز ي قوله متصلة المراد باتصالها أن لا يتخللها قوي ولو تخللها نقاء ا ه شيخنا قوله أو لا مميزة لا اسم بمعنى غير ظهر إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة الحرف ا ه شيخنا قوله لكن فقدت شرطا مما ذكر قال شيخنا في شرح الإرشاد كأن رأت القوي دون أقله كنصف يوم أسود أو فوق أكثره كستة عشر أسود ثم أطبقت الحمرة فيهما أو الضعيف دون خمسة عشر كأن رأت الأسود يوما وليلة ثم الأحمر أربعة عشر ثم عاد الأسود ا ه انتهى سم قوله فحيضها يوم وليلة أي من كل شهر كما يؤخذ مما بعده ا ه برماوي قوله أيضا فحيضها يوم وليلة أي لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن فيما سواه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا(1/731)
بمثله أو أمارة ظاهرة من تمييز أو عادة لكنها في الدور الأول تمهل حتى يعبر الدم أكثره فتغتسل وتقضي ما زاد على اليوم والليلة وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضي يوم وليلة على الأظهر إن استمر فقد التمييز(1/732)
ا ه شرح م ر قوله وطهرها تسع وعشرون إنما نص على ذلك للرد على من قال إن طهرها أقل الطهر أو غالبه وتحتاط فيما زاد على يوم وليلة ا ه شيخنا وقرر شيخنا الحفني فقال إنما لم يقل وطهرها بقية الشهر لأنه لو قال ما ذكر لتوهم أن المراد بالشهر الشهر الهلالي الصادق بتسعة وعشرين فتكون بقيته ثمانية وعشرين ا ه وعبارة البرماوي قوله تسع وعشرون إنما حذف التاء من العدد لأن المعدود محذوف أو تغليبا لليالي لأن العرب تغلب التأنيث في أسماء العدد إذا أرادت ذلك ومنه قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولم يقل بقية الشهر لأن شهر المستحاضة الذي هو دورها لا يكون إلا ثلاثين يوما دائما من غير اعتبار هلال فإن طرأ لها تمييز ردت إليه نسخا للماضي بالمتجدد انتهت واعلم أن الشهر متى أطلق في كلام الفقهاء فالمراد به الهلالي إلا في ثلاثة مواضع في المميزة الفاقدة شرطا وهي المذكورة هنا وفي المتحيرة وفي الحمل بالنظر لأقله وغالبه فإن الشهر في هذه المواضع الثلاث عددي أعني ثلاثين يوما ا ه شيخنا ح ف نقلا عن الشوبري على التحرير قوله بشرط زدته إلخ هلا قال بقيد كمسابقة وما وجه المخالفة غير التفنن ولعل وجهه تصديره بأداة الشرط فصرح باسمه الخاص وفيه نظر لصحة التعبير بالقيد فيما صدر بأداة الشرط ا ه شوبري قوله وإلا فمتحيرة عبارة التحرير و شرح م ر وإلا فكمتحيرة وهي أولى لأن المتحيرة خاصة بالمعتادة الناسية للقدر والوقت أو لأحدهما كما سيأتي وهذه مبتدأة ا ه شيخنا قوله تسمى مميزة أي فاقدة شرط تمييز فلا يطلق عليها اسم المميزة بلا قيد كما علم من قوله وحيث أطلقت المميزة إلخ ا ه ح ل قوله فترد إليهما واعلم أن المعتادة إذا جاوز دمها عادتها أمسكت عما تمسك عنه الحائض قطعا لاحتمال انقطاعه على رأس خمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها قضت ما وراء قدر عادتها في الدور الثاني وما بعده إذا عبر أيام عادتها اغتسلت وصامت وصلت لظهور الاستحاضة لأنها تثبت(1/733)
بمرة جزما ولا فرق أن تكون عادتها أن تحيض أياما من كل شهر أو من كل سنة أو أكثر وشمل كلامهم هنا إلا آيسة إذا حاضت وجاوز دمها خمسة عشر فترد لعادتها قبل اليأس لما سيأتي في العدد أنها تحيض برؤية الدم ويتبين أنها غير آيسة فلزم كونها مستحاضة بمجاوزة دمها الأكثر ا ه شرح م ر قوله قدرا ووقتا أي وإن بلغت سن اليأس أو زاد دورها على تسعين يوما كأن لم تحض في كل سنة إلا خمسة أيام فهي الحيض وباقي السنة طهر ا ه برماوي قوله وتثبت العادة هي تكرر الشيء على نهج واحد ا ه برماوي لكن هذا التعريف لا ينطبق على قول المتن وتثبت العادة بمرة خصوصا مع تمثيل الشارح له بقوله فمن حاضت في شهر خمسة إلخ فالخمسة في هذه الصورة لم تتكرر فلعل تسمية الفقهاء لمثل هذا عادة مجرد اصطلاح وإلا ففي اللغة ما يقتضي مثل ما قاله البرماوي ففي المصباح والعادة معروفة والجمع عاد وعادات وعوائد سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد مرة وعودته كذا فاعتاده وتعوده أي صيرته له عادة ا ه قوله إن لم تختلف هلا قال بشرط زدته بقولي إن لم تختلف كسابقه مع أن هذا من زيادته كما نبه عليه بعد بقوله وخرج بزيادتي إلخ ا ه لكاتبه قوله لأنها في مقابلة الابتداء أي والمقابلة تحصل بمرة أي لأنها مأخوذة في مقابلة الابتداء أي منافية له ا ه شيخنا قوله وخرج بزيادتي إن لم تختلف ما لو اختلفت أي فلا تثبت إلا بمرتين هذا حكم المفهوم وذكر له سبع صور في كل منها قد تكررت العادة حتى في صورة عدم تكرر الدور بأن حاضت ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة فالعادة متكررة وإن كانت مختلفة وقد بين السبعة بقوله فإن تكرر الدور إلخ هذه صورة وبقوله أو لم تنتظم أو لم يتكرر الدور هاتان صورتان وبقوله أو لم تنسها إلخ فيه ثلاث صور لأنه محترز قوله ونسيت النوبة الأخيرة الراجع للثلاثة وبقوله أو لم تنس انتظام العادة فيه صورة واحدة وقوله لم تثبت إلا بمرتين راجع للصورة الأخيرة وهي قوله أو لم(1/734)
تنس انتظام العادة كما يقتضيه سياقه فكان عليه أن يذكره في أول صور المفاهيم كلها لأن صنيعه يقتضي أنه خاص بالأخيرة حتى فهم منه بعضهم أن في المفهوم تفصيلا أي فإن اختلفت لم تثبت إلا بمرتين فأكثر وذلك في الصورة السابعة دون الستة قبلها فحق التعبير أن(1/735)
يقول وخرج بزيادتي إن لم يختلف ما لو اختلفت فإنها لا تثبت إلا بمرتين فأكثر ثم يتكلم على كونها تحيض أقل النوب أو النوبة الأخيرة تأمل ا ه لكاتبه قوله فإن تكرر الدور إلخ المراد بالدور فيمن لم تختلف عادتها هو المدة التي تشتمل على حيض وطهر وفيمن اختلفت عادتها هو جملة الأشهر المشتملة على العادات المختلفة كثرت الأشهر أو قلت ا ه ع ش على م ر قوله ونسيت انتظامها بأن لم تدر هل ترتب الدور في نحو المثال الآتي هكذا الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة أو بالعكس أو الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة أو بالعكس وغير ذلك من الوجوه الممكنة تأمل ا ه ع ش قوله ونسيت النوبة الأخيرة فيهما أي في التكرر وعدمه والتكرر فيه صورتان فالمسائل ثلاثة وحينئذ تساوي هذه النسخة نسخة فيها بغير ميم كما قرره الزيادي وفيه نظر لأن في صورة التكرر والانتظام ونسيان الانتظام بحيضها أقل النوب وإن كانت ذاكرة للنوبة الأخيرة وكتب أيضا قوله فيهما إذا تكرر الدور ولم تنتظم عادتها أو لم يتكرر الدور بالكلية وأما إذا تكرر وانتظمت ونسيت انتظامه فتحيضها أقل النوب وإن كانت ذاكرة للنوبة الأخيرة ا ه ح ل واعتمده شيخنا ح ف قوله واحتاطت في الزائد أي في النوب فتحتاط إلى آخر أكثر العادات فتغتسل آخر كل نوبة لاحتمال انقطاع دمها عنده ا ه ح ل وقوله كما يعلم مما سيأتي أي في المتحيرة حيث قال فكحائض لا في طلاق إلخ فالمراد بهذا الاحتياط أنها تغتسل عند كل نوبة من الزائد وتكون في هذه المدة كحائض في أحكام وطاهر في أحكام كما سيأتي في المتحيرة مثلا إذا حيضت الثلاثة تكون فيما بينها وبين الخمسة كالمتحيرة في أحكامها الآتية إلا في الغسل فلا تغتسل إلا على رأس الخمس تأمل قوله أو لم تنسها إلخ مقابل قوله ونسيت النوبة الأخيرة فيهما فقضيته رجوع ذلك للمسألتين ومقتضى ذلك أنه إذا لم يتكرر الدور ولم تنس النوبة الأخيرة ردت إليها واحتاطت في الزائد إن كان فليراجع ذلك ولم يذكر ذلك في(1/736)
شرح الروض ولا في العباب وغيرهما من الكتب التي رأيتها فلا ينبغي أن يكون هذا مرادا وأما رجوعه لما إذا تكرر ولم تنتظم فلا إشكال فيه فإنه مصرح به في الكتب المذكورة وغيرها ا ه سم ا ه ع ش قوله ردت إليها ضعيف في الأولى من الثلاث إذ المعتمد فيها أنها تحيض أقل النوب وتحتاط في الزائد بحالة النسيان وقوله واحتاطت إلخ ضعيف في الثالثة لأن المعتمد فيها أنها لا يجب عليها احتياط في الزائد بل تقتصر دائما على النوبة الأخيرة وإن كانت أقل النوب ا ه شيخنا قوله واحتاطت في الزائد إن كان ضعيف بالنسبة لعدم التكرر لأن المعتمد في هذه أنها لا تحتاط في الزائد لأنها ترد للنوبة الأخيرة وتكون ناسخة لما قبلها وأما رجوعه لما إذا لم تكرر ولم تنتظم فلا إشكال فيه ا ه سم وعبارة ع ش قوله واحتاطت في الزائد إن كان أي فيما إذا تكرر الدور ولم تنتظم وتذكرت النوبة الأخيرة بأن تكون هي الثلاثة كما صرح به الشارح في شرح الروض وصرح به صاحب العباب انتهت وعبارة الشيخ سلطان في حاشيته والمعتمد أنها إذا لم تنس النوبة الأخيرة لا تحتاط لأن العادة المتأخرة تنسخ ما قبلها وإن كانت أقل وهذا فيما إذا لم يتكرر الدور فإن تكرر حيضت النوبة الأخيرة واحتاطت انتهت وقوله فإن تكرر تحيضت إلخ أي إذا لم تنتظم عادتها أما إذا تكرر الدور وانتظمت عادتها وذكرت الانتظام جرت على ذلك في أشهر الاستحاضة وأما إذا تكرر الدور وانتظمت العادة ونسيت الانتظام فإنها تحيض أقل النوب سواء أذكرت النوبة الأخيرة أو نسيتها وسواء أكانت الأخيرة أكثر النوب أو أقلها وحينئذ تحتاط للزائد والحاصل أن الصور الأربع الأولى أن يتكرر الدور وتنتظم عادتها وتذكر الانتظام فتجري على ذلك في أشهر الاستحاضة كأن حاضت في شهر ثلاثة وفي ثان خمسة وفي ثالث سبعة ثم عاد الدور كذلك ثم استحيضت في السابع فترد فيه إلى ثلاثة وفي الثامن إلى خمسة وفي التاسع إلى سبعة وهكذا الثانية أن يتكرر الدور وتنتظم(1/737)
عادتها وتنسى الانتظام فتحيض أقل النوب مطلقا وفاقا للحلبي وخلافا لشيخه الزيادي وتحتاط في الزائد الثالثة أن يتكرر الدور ولم تنتظم العادة فإن نسيت(1/738)
النوبة الأخيرة حيضت أقل النوب واحتاطت في الزائد وإن لم تنسها ردت إليها واحتاطت في الزائد إن كان بأن كانت النوبة الأخيرة في مثالها ثلاثة الرابعة أن لا يتكرر الدور فإن نسيت النوبة الأخيرة حيضت أقل النوب واحتاطت في الزائد وإن ذكرتها حيضت سواء كانت أكثر أو أقل ولا احتياط خلافا للشارح لأن العادة الأخيرة تنسخ ما قبلها كما ذكره سم والشيخ سلطان وغيرهما فتأمل ا ه شيخنا الأشبولي عن شيخنا الحفني قوله ويحكم لمعتادة مميزة إلخ هذا قسم ثان من أقسام المعتادة وكان الأنسب تقديمه على ما قبله لتكون أقسام غير المميزة متصلة ا ه شيخنا قوله أيضا ويحكم لمعتادة مميزة قد سلف لك شروط التمييز فاعتبرها هنا فلو كانت عادتها خمسة من أول كل شهر فرأت في أول شهر خمسة حمرة ثم أطبق السواد فحيضها الخمسة الأولى من كل شهر لأنها معتادة غير مميزة والحاصل أن التمييز حيثما وجد بشروطه السابقة عملت المرأة به سواء كانت مبتدأة أو معتادة ذاكرة أو متحيرة وافق العادة أو خالفها تقدم القوي على الضعيف أو تأخر والله أعلم ا ه عميرة ا ه سم وأما إذا فقدت المعتادة شرطا من شروط التمييز السابقة فسيأتي فيها التفصيل بين كونها ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهما إلى آخر ما سيأتي قوله لظهوره أي لظهور ما يدل عليه ا ه شيخنا قوله أما إذا تخلل بينهما إلخ جواب الشرط محذوف أي فتعمل بهما كما أشار له بقوله فقدر العادة إلخ ا ه شيخنا قوله كأن رأت بعد خمستها إلخ عبارة شيخنا في شرح الإرشاد كأن رأت عشرين يوما أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر فالخمسة الأولى من الأحمر حيض وخمسة الأسود حيض آخر لأن بينهما خمسة عشر يوما انتهت وقوله عشرين ضعيف لعله كان هذا الضعيف من جنس خمستها إذ لو كانت خمستها أقوى فهذا أعني جعل خمستها حيضا من باب الأخذ بالتمييز لا بمجرد العادة تأمل ثم سألت م ر فوافق عليه ثم رأيته في شرح شيخنا ا ه سم ا ه ع ش قوله ثم ضعيفا الظاهر أن هذا ليس شرطا في(1/739)
الحكم حتى لو لم تر بعد الخمسة القوية شيئا كان الحكم كذلك ا ه سم وقد يقال إنما قيد به لأنها لو رأت بعد القوي قويا كانت عاملة بالتمييز فقط لا به وبالعادة وقوله والقوي حيض آخر أي للتميز لأن بينهما طهرا كاملا ا ه شيخنا قوله أو كانت أي من جاوز دمها أكثره ا ه شرح م ر قوله قدرا أو وقتا أو مانعة خلو تجوز الجمع فتدخل الأقسام الثلاثة في التعريف ا ه شيخنا قوله لتحيرها في أمرها أي فهي بكسر الياء وقيل بفتحها من باب الحذف والإيصال والأصل متحير في أمرها ويقال محيرة بفتح الياء لأن الشارع حيرها في أمرها ا ه برماوي قوله لأنها حيرت الفقيه أي قبل تدوين الكتب التي في شأنها وأما بعد التدوين فلا تحير لأن أخذ الحكم منها سهل ا ه شيخنا وإنما حيرته لأنه لا يمكن جعلها حائضا دائما لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لقيام الدم ولا التبعيض لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة ا ه شرح م ر قوله وقد صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما لخص النووي مقاصده في شرح المهذب ولها ثلاثة أقسام لأنها إما أن تكون ناسية للقدر والوقت أو للقدر دون الوقت أو بالعكس وستأتي الثلاثة ا ه برماوي قوله هو أولى من قوله بأن وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم الحصر فيمن نسيت القدر والوقت وليس مرادا ويجاب بأن الحصر قسمان مطلق ومقيد وما وقع في الأصل من الثاني فهو حصر بالنسبة للمتحيرة المطلقة لا من حيث الحكم ا ه برماوي قوله فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا هذه تسمى متحيرة تحيرا مطلقا وأما الذاكرة لأحدهما فتسمى متحيرة تحيرا نسبيا إلا أن الذاكرة للقدر إن لم تعلم محله من الشهر فإنها تسمى متحيرة تحيرا مطلقا ا ه شيخنا قوله كتمتع المراد به المباشرة فيما بين سرتها وركبتها بوطء أو غيره فيحرم على زوجها وطؤها ولو اختلف اعتقادهما فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة وفي حج ما يصرح به في باب ما يحرم من النكاح وفيما لو مكنته عملا بعقيدة الزوج فهل يجب عليها التقليد لمن قلده(1/740)
زوجها أو لا قال في الإيعاب فيه نظر ولا يبعد وجوب التقليد أقول وقد يقال في وجوب التقليد نظر لأنا حيث قلنا العبرة بعقيدة الزوج صارت مكرهة على التمكين شرعا والمكره لا يجب عليه التورية وإن أمكنته لأن فعله كلا فعل فكذلك يقال هنا لا يجب عليها التقليد لأن(1/741)
فعلها كلا فعل لا يقال يرد على ذلك ما قالوه في الطلاق من أنه لو اختلف الزوج والزوجة في وقوع الطلاق وعدمه من أن الزوج يدين وعليها الهرب لأنا نقول لا منافاة لأنها ثمة لم توافقه على مدعاه وإلا فلا تديين ولأن معتقده ثم لا يقر عليه ظاهرا فلزمها الهرب منه لذلك بخلاف ما هنا فإنه يقر عليه فلزمها تمكينه رعاية لاعتقاده ثم رأيته في حاشية شيخنا العلامة الشوبري على المنهج نقلا عن العباب ا ه ع ش على م ر قوله أيضا كتمتع أي فيحرم على زوجها وسيدها ما لم يخش العنت بطريق الأولى من جوازه مع الحيض المحقق وكذا مباشرة ما بين سرتها وركبتها ويستمر لها وجوب النفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية كالقسم وإن منع من الوطء ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن وطأها متوقع بالشفاء وتعتد إذا طلقت ما لم تكن حاملا بثلاثة أشهر في الحال اعتبارا بالغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر ودفعا للضرر من انتظار سن اليأس لأن فيه ضررا لا يطاق هذا إذا طلقها أول الشهر وأما إذا طلقها في أثنائه فإن كان قد مضى منه خمسة عشر يوما أو أكثر لغا ما بقي واعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وإن كان قد بقي منه ستة عشر يوما فأكثر فبشهرين بعد ذلك ما لم تعلم قدر دورها فإن علمته فبثلاثة أدوار فإن شكت فيه أخذت بالأكثر فإن قالت أعلم أنه لا يزيد على ستة فدورها ستة وأما الحامل فتعتد بوضعه ا ه برماوي قوله وقراءة في غير صلاة أي ومس مصحف وحمله ومكث بمسجد لغرض دنيوي أو لا لغرض فإن كان للصلاة فكقراءة السورة فيها أو لاعتكاف أو طواف فكالصلاة فرضا أو نفلا قاله في المهمات قال ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت التلويث هذا والذي اعتمده والد شيخنا أنه لا يجوز لها دخول المسجد للصلاة فرضا أو نفلا لصحتها خارجه بخلاف الطواف ونحوه أي كالاعتكاف فإنه من ضرورته أما القراءة في الصلاة فجائزة مطلقا أي فاتحة أو غيرها لأن حدثها غير محقق في كل وقت بخلاف فاقد الطهورين من الجنب والحائض حيث لا(1/742)
يقرأ غير الفاتحة لتحقق حدثه ا ه ح ل ومثله شرح م ر والحاصل أنها كحائض في خمسة أحكام وكطاهر في خمسة أيضا كما تقدم إذ المحرم بالحيض عشرة أشياء فهي كطاهر في الصلاة والطواف والصوم والطلاق والغسل وكحائض في خمسة في مباشرة ما بين السرة والركبة وقراءة القرآن في غير الصلاة ومس المصحف وحمله والمكث في المسجد وعبوره بشرطه قوله وقراءة في غير صلاة أي وإن خافت نسيان القرآن لتمكنها من إجرائه على قلبها فلو لم يكف في دفع النسيان إجراؤه على قلبها ولم تتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام بها كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة والنافلة جاز لها القراءة ويجوز لها القراءة للتعلم لأن تعلم القرآن من فروض الكفايات وينبغي جواز مس المصحف وحمله إن توقفت قراءتها عليهما ثم إذا قلنا بجواز القراءة خوف النسيان فهل يجب عليها أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق لحصول المقصود من دفع النسيان مع ذلك قلت الظاهر أنه لا يجب عليها ذلك بل يجوز لها قصد القراءة لأن حدثها غير محقق والعذر قائم بها فلا تمنع من قصد القراءة المحصل للثواب ثم إن كانت قراءتها مشروعة سن للسامع لها سجود التلاوة وإلا فلا ا ه ع ش على م ر قوله كصلاة أي ولو منذورة وصلاة جنازة وتكفي منها ويسقط بها الفرض ولو بحضرة غيرها من متطهر كامل خلافا للعلامة الخطيب ا ه برماوي وع ش على م ر تنبيه قد نص الشافعي والأصحاب على أنه لا قضاء على المتحيرة وإن صلت في أول الوقت واعتمده ز ي والرملي كوالده والخطيب وغيرهم وقال الشيخان بوجوبه عليها وفي كيفيته طرق تطلب من المطولات ا ه ق ل على الجلال وعبارة الإسعاد لابن أبي شريف مع متن الإرشاد لابن المقري نصها فتصلي كل فرض أول وقته لا لأنه يجب عليها التعجيل بل لتكفيها الكيفية المذكورة في القضاء بعد فلو أخرت عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل وتلك الصلاة لزمتها الزيادة على تلك الكيفية كما سيأتي و إذا صلت الفرض أول وقته بغسل لم يكفها(1/743)
ذلك في إسقاطه بل تعيده أي تقضيه وجوبا بالاحتمال أنها صلت حائضا ثم انقطع في الوقت بعد الصلاة أو في خلالها فإنه إذا انقطع وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة وجبت ذات الوقت مع ما قبلها من صلاة(1/744)
تجمع معها ولهذا تؤمر بتأخير الإعادة عن وقت ما بعدها مما يجمع معها فلا تقضي الظهر إلا بعد خروج وقت العصر ولا المغرب إلا بعد خروج وقت العشاء لأنها إذا قضت الظهر في وقت العصر أو المغرب في وقت العشاء احتمل الانقطاع قبل آخر وقت الأخيرة بتكبيرة فلا تخرج عن العهدة ويكفي أن تعيده بوضوء إن أعادته بعد أداء فرض لا يجمع معه ولا حاجة بها حينئذ إلى الغسل له لأنها تغتسل لفرض الوقت فيكفيها ذلك فإذا قضت الظهر والعصر وأخرتهما عن أداء المغرب اغتسلت للمغرب وكفاها ذلك للظهر والعصر أيضا لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب فلا يعود إلى تمام مدة الطهر وإن انقطع بعده لم يكن عليها ظهر ولا عصر لكن تتوضأ لكل واحدة منهما كما هو شأن المستحاضات ولو قدمتهما على أداء المغرب فإن عليها حينئذ أن تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل ثانيا للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر والعصر أو عقبهما وعن هذا احترز بقوله بعد فرض وإنما كفى غسل واحد للظهر والعصر لأنه إن انقطع الحيض قبل الغروب فقد اغتسلت بعده وإن انقطع بعده فليس عليها ظهر ولا عصر وهذا الحكم في إعادة المغرب والعشاء وأما الصبح فإذا قضتها خارج وقتها قبل وقت الظهر التي تليها أو فيه قبل أداء الظهر فلا بد من الغسل لقضائها وإذا قضتها بعد أداء الظهر كفاها الوضوء لها مع الغسل للظهر لأنها إن أدتها طاهرا أجزأتها أو حائضا وانقطع في الوقت أجزأتها الإعادة وإن لم ينقطع فيه فلا شيء عليها ففي صورة تقديم المجموعتين على أداء ما بعدهما تكون مصلية للوظائف الخمس مرتين بثمانية أغسال ووضوءين وفي صورة تأخيرهما عن أداء ما بعدهما بستة أغسال والوضوء أربع مرات فالتأخير أولى لكون العمل معه أقل ولكونه مخرجا من عهدة الوظائف الخمس بخلاف التقديم لاستلزامه تأخير المغرب والصبح عن أول وقتهما فتخرج عن عهدة ما عداهما أما هما إذا أخرتا حتى مضى من وقت كل منهما ما يسعه والغسل فلا يكفي فعلهما مرة أخرى بعد(1/745)
الوقت لجواز أن تكون طاهرا في أول الوقت ثم يطرأ الحيض فتلزمها الصلاة مع وقوع المرتين في الحيض ثم إن ما ذكر في صورتي تقديم المجموعتين وتأخيرهما محله إذا قدمت الصبح في كل منهما وإن أخرت اكتفي في الأولى بسبعة أغسال وثلاث وضوآت وفي الثانية بخمسة أغسال وخمس وضوآت ولا يشترط المبادرة بالإعادة بل تخرج عن العهدة إذا أتت بها قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الفرض المعاد لأن الحيض إن انقطع فيه بقي الطهر خمسة عشر يوما وإن لم ينقطع فلا شيء عليها ثم إن الإعادة على هذه الكيفية لا تتعين بل من أدت الفرائض أوائل أوقاتها مخيرة بين أن تعيد كما ذكر وإن تمهل حتى يمضي ستة عشر يوما ثم تقضي الخمس وهكذا تقضي الخمس لكل ستة عشر يوما قال في التعليقة لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق لانقطاع غسله وإنما تقضي الصلاة التي تأخر الانقطاع عن غسلها ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما إلا مرة واحدة لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمسة عشر ويحتمل تأخر الانقطاع عن الغسل في تلك المدة وأن يجب بذلك الانقطاع قضاء صلاتي جمع فإذا أشكل الحال وجب لقضائهما الخمس واعلم أن الذي في العزيز والروضة أنها تقضي لكل خمسة عشر يوما الخمس وقد تعقبه في المهمات وصوب ما في الحاوي ولذا تبعه فيه المصنف وقد غلط صاحب الحاوي الزين الكتاني وغيره من أهل عصره لأن اعتبار كل ستة عشر تقتضي أن يلزمها عشر صلوات إذ يحتمل طرو الحيض أثناء صلاة في أول الستة عشر وانقطاعه في مثلها من السادس عشر فتفسد عليها صلاتان متفقتان فتقضيهما بعشر صلوات وأيده صاحب الخادم وتغليطهم صاحب الحاوي بذلك غلط منهم لأن أصل التصوير بما إذا صلت الفرائض أول الوقت فلا يتأتى وجوب الصلاة التي طرأ الحيض في أثنائها أول الوقت لأن شرط وجوبها على من طهارته طهارة ضرورة أن يمضي من أول الوقت ما يسعها مع الطهارة كما ينبه عليه إيجاب العشر إذا صلت متى اتفق كما لا(1/746)
يخفى على المتأمل فإن لم تؤد الفرائض أوائل أوقاتها بل صلت متى اتفق من الوقت فالعشر أي فتقضي العشر لكل ستة عشر يوما الخمس مرتين لأنه يحتمل أن يطرأ الحيض في أثناء صلاة فتبطل وقد مضى من الوقت ما يمكن أداؤها فيه فتلزمها وينقطع(1/747)
في أخرى كذلك فتجب أيضا ويجوز أن تكونا متفقتين كظهرين أو عصرين ومن نسي صلاتين متفقتين لزمه أن يصلي الخمس مرتين وها هنا أمر أن الأول أنه وقع في العزيز والروضة إناطة قضاء الخمس والعشر بكل خمسة عشر يوما وما في الكتاب كأصله من الإناطة بكل ستة عشر هو ما صوبه في المهمات وتعليله السابق المأخوذ من التعليقة ظاهر الثاني أن ما مشى عليه الكتاب تبعا لأصله من وجوب قضاء الصلوات على المتحيرة هو ما رجحه الشيخان ونقل في المجموع ترجيحه عن الإمام وجمهور الخراسانيين لكن في المهمات أن عدم وجوب القضاء هو المفتى به لأن الشيخين استندا في ترجيح الوجوب إلى أنه لا نص للشافعي يدفعه وقد نقل الروياني نصه على عدم الوجوب وقال في المجموع إنه ظاهر النص لأن الشافعي نص على وجوب قضاء الصوم ولم يذكر قضاء الصلاة ونقل فيه عدم الوجوب عن جمهور العراقيين ثم قال ونقله الدارمي والماوردي والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا انتهت بالحرف قوله وطواف ومثله الاعتكاف ومحل دخول المسجد لهما إذا أمنت تلويث المسجد وإنما جاز الدخول لهما مع أمن التلويث لعدم صحتهما خارجه بخلاف تحية المسجد فلا يجوز لها الدخول لفعلها إلا إذا دخلت لفرض غيرها كالاعتكاف وينبغي أن مثل ذلك ما لو أرادت فعل الجمعة وتعذر عليها الاقتداء خارج المسجد فيجوز لها دخوله لفعلها ولا يرد على ذلك أن الجمعة ليست فرضا عليها لأن دخول المسجد لا يتوقف على كون العبادة التي تدخل لفعلها فرضا بدليل دخولها للطواف والاعتكاف المندوبين ا ه ع ش على م ر وقال الزيادي والمعتمد أن محل جواز اللبث إذا توقفت صحة تلك العبادة على المسجد كطواف واعتكاف وإلا فلا ا ه وعبارة شرح م ر وما أفهمه كلامه من جواز دخولها للصلاة فرضا أو نفلا رده الوالد رحمه الله تعالى بمفهوم كلام الروضة من أنه لا يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته انتهت قوله فرضا أو نفلا راجع للثلاثة ا ه(1/748)
برماوي قوله لكل فرض ولو نذرا ولو كفاية دون النفل وإذا اغتسلت فإن كان بانغماس فواضح والأوجب عليها أن ترتب بين أعضاء الوضوء لاحتمال أن الوضوء واجبها ولا يلزمها أن تنوي الوضوء لأن جهلها بالحال يصيرها كالغالط وهو يجزئه الوضوء بنية نحو الحيض ذكره شيخنا وعمومه يشمل ما لو كان الغالط رجلا وهو قياس ما تقدم عن والده في باب الغسل من أن الرجل إذا نوى غالطا الحيض وقد أجنب أجزأه ا ه ح ل ومثله شرح م ر فرع لو كان عليها حدث أصغر فهل يندرج في هذا الغسل أم لا نظرا للاحتياط في التعليقة على الحاوي عدم الاندراج وفيه نظر ا ه سم وفي ق ل على المحلي ما نصه تنبيه اكتفاؤهم بالغسل صريح في اندراج وضوئها فيه وهو كذلك لأنه إذا كان غسلها بعد الانقطاع في الواقع فهو مندرج فيه قطعا وإلا فهو وضوء بصورة الغسل فقول بعضهم بعدم اندراجه في غسلها لأنه للاحتياط غير مستقيم ويرده أيضا قولهم إنها لو نوت فيه الأكبر كفاها لأن جهل حدثها جعلها كالغالطة فرع قال الشيخ الطبلاوي لو لم تحدث بين الغسلين لم يجب عليها الوضوء وفيه نظر لأن إرادة غير حدثها الدائم لا تستقيم وحيث وجب الغسل بحدثها الدائم مع احتمال كونه ليس حيضا فأولى أن يجب الوضوء لتحقق كونه خارجا ولو غير حيض وإنما اغتفر وجوده في المعتادة للضرورة وحيث بطل بالنسبة للغسل فأولى أن يبطل بالنسبة للوضوء ا ه قوله أيضا لكل فرض خرج بالفرض النفل فلا يجب عليها الاغتسال له كما اقتضاه ظاهر كلام الأكثرين وجزم به في الكفاية وصرح به ابن المقري في شرح إرشاده وهو المعتمد ا ه شرح م ر وقوله فلا يجب عليها الاغتسال له أي ويكفيها له الوضوء وظاهره وإن فعلته استقلالا كالضحى وقضية شرح البهجة أن محل الاكتفاء بالوضوء حيث فعل بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر أما لو فعل استقلالا سواء كان في وقت فرض أم لا فلا بد له من الغسل وعبارته قال في المجموع قال القاضي كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض(1/749)
فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا قال وفيه نظر ويحتمل أن تستبيح النفل(1/750)
بعد الفرض وأقول وقبله أيضا ا ه ع ش عليه قوله في وقته فيه بحث لأن الغسل لاحتمال الانقطاع واحتماله قائم في كل زمان فلم قيد الغسل بالوقت ا ه سم ويجاب عنه بأن احتمال الانقطاع قائم في كل زمن وبفرض وجوده قبل الوقت يحتمل الانقطاع بعده فلم يكتف به وأما احتمال الانقطاع بعد الغسل إذا وقع في الوقت فلا حيلة في دفعه ا ه ع ش قوله فإن علمته أي قبل التحير ا ه برماوي وقوله كعند الغروب فيه جر عند بالكاف وهي لا تجر إلا بمن وسهل ذلك كونها بمعنى وقت على أن ابن عقيل في شرح التسهيل جوز جرها بالكاف على لغة ا ه شيخنا قوله وتصلي به المغرب أي ثم إن بادرت لفعلها فذاك وإن أخرت لا لمصلحة الصلاة وجب الوضوء ا ه ع ش قوله لاحتمال الانقطاع عند الغروب إلخ فيه أن الفرض أنها علمت الانقطاع عند الغروب فلم عبر بالاحتمال وأجيب بأنه عبر به لاحتمال تغير عادتها لكن كان المناسب التعبير بالظن لا بالاحتمال ا ه شيخنا قوله وإذا اغتسلت أي المتحيرة مطلقا سواء علمت وقت الانقطاع أو لا وقوله لا يلزمها المبادرة إلخ بخلاف المستحاضة يلزمها المبادرة له عقب الوضوء لما في المبادرة من تقليل الحدث والغسل إنما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه بادرت أم لا ا ه شرح البهجة قوله حيث يلزم المستحاضة المؤخرة أي التي أخرها لا لمصلحة الصلاة بقدر ما يمنع الجمع بين الصلاتين والمراد المستحاضة غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها وإلا فهي قسم من مطلق المستحاضة فيلزم قياس الشيء على نفسه ا ه ع ش على م ر قوله ومعلوم إلخ غرضه بهذا تقييد آخر لقول المتن لكل فرض بعد أن قيده هو بقوله إن جهلت وقت انقطاع أي فإذا كانت ذات تقطع لا يلزمها الغسل لكل فرض وإنما يلزمها في أوقات النزول فإذا كان النقاء يسع صلاتين مثلا واغتسلت للأولى لا يجب أن تغتسل ثانيا للصلاة الثانية مثلا ا ه ح ل وقوله(1/751)
إنه لا غسل على ذات التقطع أي لا واجب ولا مندوب بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ا ه ع ش على م ر قوله وتصوم رمضان إلخ أي وجوبا وكذا كل صوم فرض ولو نذرا موسعا ولها صوم النفل بالأولى من صلاته ولا يلزمها الفداء إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها حائضا ا ه برماوي فائدة يقرأ رمضان في المتن بمنع الصرف كما هو المحفوظ وفيه أنه لا يمنع من الصرف إلا إذا أريد به رمضان سنة بعينها وهنا لم يرد به ذلك بل المراد به رمضان من أي سنة كانت إلا أن يقال المانع لرمضان من الصرف العلمية والزيادة والعلمية باقية وإن أريد من أي سنة فهو معرفة دائما لأن المراد منه ما بين شعبان وشوال من جميع السنين ا ه ع ش على م ر قوله أولى من قوله كاملين فيه أن الأصل إنما قيد بكمالهما لأجل قوله يحصل لها من كل أربعة عشر يوما لأن الناقص يحصل لها منه ثلاثة عشر فقط ا ه شوبري وعبارة شرح م ر فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين كما لا يخفى فلا اعتراض على المصنف كما لا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها شيء إذا علمت أن الانقطاع كان ليلا لوضوحه أيضا فإن كان رمضان ناقصا حصل لها منه ثلاثة عشر والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما انتهت قوله فيبقى عليها يومان أي وإن كان رمضان ناقصا ا ه شيخنا قوله إن لم تعتد الانقطاع ليلا أي قبل التحير ا ه برماوي قوله من ثمانية عشر هي تكتب بالألف إن كان فيها تاء التأنيث كما هنا فإن لم تكن فيها بأن كان المعدود مؤنثا فانظر إن أتيت بالياء فقلت ثمني عشرة فبغير ألف وإلا فبالألف نحو ثمان عشرة قاله ابن قتيبة في آداب الكاتب ا ه سم على المنهج وينافيه قول المصباح إذا أضيفت الثمانية إلى مؤنث ثبتت الياء ثبوتها في القاضي وأعرب إعراب المنقوص تقول جاء ثماني نسوة وثماني مائة ورأيت ثماني نسوة تظهر الفتحة على الياء وإذا لم تضف قلت عندي من النساء ثمان ومررت منهن بثمان ورأيت ثماني وإذا وقعت(1/752)
في المركب تخيرت بين سكون الياء وفتحها والفتح أفصح يقال عندي من النساء ثماني عشرة امرأة وتحذف الياء في لغة بشرط فتح النون فإن كان المعدود مذكرا قلت(1/753)
عندي ثمانية عشر بإثبات الهاء ا ه فلم يفرق في ثبوت الألف بين ثبوت الياء وحذفها وقد يقال لا منافاة لأن كلام ابن قتيبة في حذف الألف خطأ ولا يلزم منه حذفها من اللفظ وكلام المصباح إنما هو فيما ينطق به فيها من الحروف ا ه ع ش على م ر قوله صح الثاني والثالث أي لأنا إذا فرضنا أن السادس عشر الذي طرأ فيه الحيض في شهر ربيع الأول يلزم أن يكون الحيض الذي قبله طرأ في سادس عشر صفر وحينئذ يستمر إلى السادس عشر وهو اليوم الأول من ربيع الأول فيفسد الأول منه وقوله صح السادس عشر والثالث أي وفسد الأولان من الثمانية عشر والأخيران منها لأن الأولين واقعان في حيض الشهر السابق والأخيرين واقعان في حيض الشهر اللاحق ا ه عزيزي قوله ويحصل اليومان أيضا إلخ ولا يتعين هذا المذكور في تحصيل ذلك كما هو مبسوط في المطولات بل بالغ بعضهم فقال يمكن تحصيلهما بكيفيات تبلغ ألف صورة وواحدة ولعله في جميع مسائل الصوم بأنواعه لا في هذه الصورة بخصوصها لظهور فساده ا ه شرح م ر وحاصل ما ذكره الشارح في كيفية قضاء اليومين ست كيفيات خمسة فيما إذا قضت اليومين معا وواحدة فيما إذا قضت كل واحد منهما على حدته والخمسة الأولى قسمان قسم تصوم فيه خمسة أيام وليس فيه إلا صورة وقسم تصوم فيه ستة وفيه أربع صور قوله واثنين وسطها أي ليسا متصلين باليومين الأولين ولا باليومين الأخيرين سواء والتي بينهما في أنفسهما أو فرقت بينهما ا ه ع ش على م ر قوله ويمكن قضاء يوم بصوم يوم إلخ تنبيه سكت المصنف عن قضاء الصلاة ففيه إشعار بعدم وجوبه ومشى على ذلك العلامة الخطيب ووجهه بأنها إن كانت في طهر فلا قضاء أو في حيض فكذلك واعتمده العلامة الزيادي كالعلامة الرملي وولده وذكر الشيخان أن المرأة إذا كانت في طهر امتنع اقتداؤها بالمتحيرة لأنه يلزمها الإعادة فعلم أنه يلزمها القضاء واعتمده العلامة الشبشيري وفي كيفية القضاء طرق تطلب من المطولات ا ه برماوي وقد تقدم بسطه في(1/754)
عبارة الإسعاد قوله وسابع عشره يجوز في مثل هذا التركيب اعتباران الأول أن يقصد أنه مختصر من تركيب مشتمل على أربع كلمات والأصل سابع عشر سبعة عشر وكيفية الاختصار أن يحذف العقد من الأول والنيف من الثاني فتبقى صورة التركيب الأول لا نفسه وفيه حينئذ ثلاثة أوجه بناء الجزأين وإعرابهما وإعراب الأول وبناء الثاني والاعتبار الثاني أن يقصد أنه تركيب مستقل بأن يستعمل السابع مثلا مع العشرة ليفيد الاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبة العشرة وحينئذ يتعين بناء الجزأين وهذا كله مأخوذ من الأشموني صريحا ا ه قوله وإن كان آخر الحيض الأول آخر اسم كان والأول خبرها وقوله أو الثالث معطوف على الأول والمعنى وإن كان آخر الحيض اليوم الأول وهذا الاحتمال صورته أن يطرأ الحيض في اليوم السادس عشر فينقطع في أول يوم من الشهر القابل وقوله أو الثالث أي أو كان آخر الحيض اليوم الثالث بأن طرأ في الثامن عشر فينقطع في اليوم الثالث من الشهر القابل وقوله سلم الأخير وهو السابع عشر وفي كلام الشارح مسامحة من وجهين الأول أنه كان ينبغي أن يقول وإن طرأ في السادس عشر سلم الأول وإن طرأ في الثامن عشر سلم الأخير لأن هذا هو المناسب لقوله لأن الحيض إن طرأ إلخ لأن كلامه في الطرو والوجه الثاني أنه ترك احتمالا وكان ينبغي ذكره على قياس ما قدمه وهو طروه في السابع عشر الذي هو أحد أيام الصوم وعليه فيسلم لها الثالث وأما الاحتمالان اللذان ذكرهما بقوله وإن كان آخر الحيض إلخ فزائدان على سياق المقام لأن الحيض لم يطرأ فيهما في يوم من أيام الصيام مع أن جميع الاحتمالات التي ذكرها في هذا المقام كان الطرو فيها في أيام الصيام والأمر في ذلك سهل تأمل قوله ولا يتعين الثالث والسابع عشر إلخ عبارة شرح م ر ولا يتعين اليوم الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للصوم الثالث بل لها أن تصوم بدل الثالث يوما بعده إلى آخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى آخر تسعة(1/755)
وعشرين بشرط أن يكون المخلف أي المتروك صومه من أول السادس عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني أو أقل منه فلو صامت الأول والثالث والثامن(1/756)
عشر لم يجز لأن المخلف من أول السادس عشر يومان وليس بين الصومين الأولين إلا يوم واحد وإنما امتنع ذلك لجواز أن ينقطع الحيض في أثناء الثالث ويعود في أثناء الثامن عشر ولو صامت الأول والخامس والثامن عشر جاز لأن المخلف أقل مما بين الصومين الأولين ولو صامت الأول والخامس عشر فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر فلها أن تصوم التاسع والعشرين لأن المخلف مماثل وأن تصوم قبله لأنه أقل نعم لا يكفي أن تصوم السادس عشر لأنها لم تخلف شيئا وإنما ذكر المصنف وغيره ذلك لبيان أن السبعة عشر أقل مدة يمكن فيها قضاء اليوم الواحد وضابط الطريقة الأولى وهي قوله فتصوم لهما من ثمانية عشر إلخ أن تصوم قدر ما عليها متواليا في خمسة عشر يوما ثم تصوم قدره متواليا من سابع عشر صومها الأول ثم تصوم يومين بين الصومين سواء اتصلا بالصوم الأول أو لا وسواء وقعا مجتمعين أم متفرقين وضابط الطريقة الثانية وهي قوله ويمكن قضاء يوم إلخ أن تصوم قدر ما عليها مفرقا في خمسة عشر يوما مع زيادة صوم يوم ثم تصوم قدره من سابع عشر صومها الأول من غير زيادة فتصوم يوما وثالثه وسابع عشره والطريقة الأولى تأتي في أربعة عشر يوما فما دونها والثانية تأتي في سبعة أيام فما دونها هذا كله في غير المتتابع أما هو بنذر أو غيره فإن كان سبعا فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات المرة الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر فإن كان أربعة عشر يوما فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء فإن كان ما عليها شهرين صامت مائة وأربعين يوما ولاء انتهت وقوله صامت مائة وأربعين إلخ أي فيحصل لها من المائة والعشرين ستة وخمسون يوما لحصول أربعة عشر من كل ثلاثين ومن العشرين الباقية أربعة لأن غاية ما يفسد منها ستة عشر ا ه ع ش عليه قوله وإن ذكرت أحدهما فلليقين حكمه ولو قالت كنت أخلط شهرا بشهر حيضا أي(1/757)
كنت في آخر كل شهر وأول ما بعده حائضا فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض بيقين ولحظة من آخر الخامس عشر ولحظة من أول ليلة السادس عشر طهر بيقين وما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الحيض والطهر والانقطاع وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر واللحظة من آخر الشهر يحتملهما دون الانقطاع ولو قالت كنت أخلط شهرا بشهر طهرا فليس لها حيض بيقين ولها لحظتان طهر بيقين في أول كل شهر وآخره ثم قدر أقل الحيض بعد اللحظتين لا يمكن فيه الانقطاع وبعده محتمل والحافظة للقدر إنما تخرج عن التحير المطلق بحفظ قدر الدور وابتدائه وقدر الحيض فإذا قالت دوري ثلاثون أولها كذا وحيضي عشرة فعشرة في أولها لا تحتمل الانقطاع والباقي يحتمله والجميع يحتمل الحيض والطهر ولو قالت حيضي عشرة من العشرات المشتمل عليها الشهر فهذه كالأولى إلا أن احتمال الانقطاع هنا لا يكون إلا في آخر كل عشرة ولو قالت حيضي عشرة في عشرين من أول الشهر فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والعشرون تحتمل الحيض والطهر والعشرة الثانية منها تحتمل الانقطاع أيضا ولو قالت كان حيضي خمسة عشر من العشرين الأولى فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والخمسة الثانية والثالثة حيض بيقين والأولى تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع والرابعة تحتمل الجميع ولو قالت حيضي خمسة وكنت في اليوم الثالث عشر طاهرا فخمسة من أول الدور تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع وما بعدها يحتمل الجميع إلى آخر الثاني عشر ثم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر طهر بيقين ومن أول السادس عشر إلى آخر العشرين يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع ومنه إلى آخر الشهر يحتمل الجميع ومتى كان القدر الذي أضلته زائدا على نصف المضل فيه حصل حيض بيقين من وسطه وهو الزائد على النصف مع مثله ا ه شرح م ر قوله أو بالعكس وهو القدر دون الوقت ويشترط أن تكون ذاكرة لقدر الدور وابتدائه وإلا فمتحيرة مطلقة وتقدم حكمها وإنما(1/758)
أخر هذين القسمين عن حكم الصوم في القسم السابق لمخالفتهما له من حيث إن فيهما حيضا محققا وطهرا كذلك ا ه برماوي قوله كناسية لهما فيما(1/759)
مر أي من حرمة التمتع والقراءة في غير الصلاة ومس المصحف وحمله وعبور المسجد والمكث فيه ومن حل الطلاق وفعل العبادة المفتقر لنية ا ه ح ل قوله ومنه غسلها لكل فرض غرضه بهذا التوطئة لقوله ومعلوم إلخ والاعتذار عن عدم ذكر المتن له هنا مع كون الأصل ذكره هنا ومحصل الاعتذار أنه اكتفى بذكره فيما سبق عن ذكره هنا ا ه شوبري بإيضاح قوله أولى من قوله كحائض في الوطء وطاهر في العبادة أي لأن قوله في الوطء يوهم أن المباشرة فيما بين السرة والركبة لا تحرم وكذلك يوهم جواز دخولها المسجد ولأن قوله وطاهر في العبادة لا يشمل الطلاق مع أنها فيه كالطاهر وأيضا لأنه يوهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن في غير الصلاة لأنه عبادة مع أنه ليس كذلك ا ه شيخنا ح ف قوله ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلخ مراده بهذا تخصيص المتن لأن ظاهره أنها تغتسل لكل فرض دائما في المحتمل ا ه شيخنا قوله طهرا مشكوكا فيه أي وحيضا مشكوكا فيه وقوله وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه أي وطهرا مشكوكا فيه ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني وبالعكس المسمى عندهم بالاحتباك ا ه شيخنا فرع الظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في هذه الحالة ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما لو نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد وذلك لأن الطواف لا آخر لوقته وهي في زمن الشك يحتمل فساد طوافها فيجب تأخيره إلى طهرها المحقق بخلاف الناسية لعادتها قدرا ووقتا فإنها مضطرة إلى فعله إذ لا زمن لها ترجو فيه الانقطاع حتى تؤمر بالتأخير إليه هذا ولم يتعرضوا لما لو طافت طواف الإفاضة زمن التحير هل تجب إعادته في زمن يغلب على الظن معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا قياس ما في الصلاة وجوب ذلك لأنها إن طافت زمن التحير احتمل وقوع الطواف في زمن الحيض ا ه ع ش قوله فيوم وليلة منه حيض بيقين أي في الظاهر وكذا تقول فيما بعده لأنه يجوز أن الله تعالى يغير عادتها ا ه شوبري قوله وما(1/760)
بين ذلك يحتمل الحيض إلخ فالظاهر أنه ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهر أصلي لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم من عطف الانقطاع عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة فالمراد باحتمال الطهر والانقطاع احتمال طهر بعد الانقطاع أو معه الانقطاع والحاصل أنه ليس المراد أن كلا منهما يحتمل حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد احتمال طهر مع انقطاع فليتأمل وبعبارة أخرى قال رحمه الله انظر ما المراد بالطهر بدون الانقطاع مع تقدم الحيض يقينا في المثال وكأن المراد بالطهر والانقطاع الطهر بعد الانقطاع فالطهر قسمان طهر أصلي بأن لا يتقدمه انقطاع حيض كما بين الأول والسادس في مثال ذاكرة القدر الآتي وطهر بعد الانقطاع كما هنا ويجوز أن يراد هنا باحتمال الطهر احتمال الطهر إن حصل منها غسل بعد اليوم والليلة ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري قوله وما بين ذلك يحتمل الحيض أي يفرض أن حيضها الأكثر وقوله والطهر أي لجميعه من غير احتمال انقطاع فيه لأن الفرض أن الانقطاع بعد اليوم الأول وقوله والانقطاع أي على احتمال مجاوزته للأول فكل زمن يحتمل امتداد الحيض إليه والانقطاع فيه وحينئذ فلا يستغنى بهذا عما قبله خلافا لما توهمه بعضهم انتهت قوله في العشر الأول بضم الهمزة وفتح الواو وبفتح الهمزة وتشديد الواو وكما يفيده قول المصباح وسيأتي لنا في الاعتكاف زيادة إيضاح ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله في العشر الأول قيد لا بد منه فإن قالت خمسة ولا أعلم ابتداءها فهي من القسم الأول قوله والأول طهر بيقين أي فتتوضأ فيه لكل فرض مع الحشو والعصب كما تقدم في المستحاضة وكذلك تفعل في العشرين الأخيرين وقوله والثاني إلى آخر الخامس إلخ أي فتتوضأ لكل فرض أيضا ولا تغتسل ولا يقال يجب عليها الغسل لكل فرض فإن هذا الزمن داخل تحت قول المصنف وهي في المحتمل(1/761)
كناسية لهما ومن المعلوم أن الناسية لهما يجب عليها الغسل لكل فرض لأنا نقول وجوب الغسل لكل فرض خرج بقول الشارح ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال(1/762)
الانقطاع فكلامه مقيد بالنظر لهذه الصورة ا ه شيخنا عشماوي قوله محتمل للحيض والطهر أي الطهر الأصلي الذي ليس ناشئا عن احتمال الانقطاع ووجه عدم احتمال هذه الأيام للانقطاع أنه إن كان أول الخمسة التي هي حيضها اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس يكون الانقطاع في السابع وما بعده إلى آخر العشرة ا ه عزيزي قوله وأقل النفاس مجة ذهب المزني من أئمتنا إلى أن أقله أربعة أيام لأن أكثره قدر الحيض أربع مرات فليكن أقله كذلك ا ه برماوي قوله أي دفعة بضم الدال إن أريد المدفوع وبفتحها إن أريد المرة من الدفعات ا ه شيخنا لكن المناسب هنا الأول لأن الكلام هنا في النفاس الذي هو الدم لا خروجه وفي المصباح والدفعة بالفتح المرة وبالضم اسم لما يدفع بمرة يقال دفعت من الإناء دفعة بالفتح بمعنى المصدر وجمعها دفعات مثل سجدة وسجدات وبقي في الإناء دفعة بالضم أي مقدار ما يدفع والدفعة من المطر والدم وغيره والجمع دفع ودفعات مثل غرفة وغرف وغرفات في وجوهها ا ه قوله وعبر الأصل عن زمانها إلخ أي فالمراد من العبارات واحد وقوله وهو الأنسب بقولهم إلخ وإنما عدل المصنف عن هذا الأنسب لأن ما ذكره تفسير لحقيقة النفاس التي هي الدم لا زمنه ا ه ح ل وعبارة ع ش إنما عدل عن هذا الأنسب لأن ما عبر به أظهر في إفادة المقصود إذ اللحظة القطعة من الزمان وهي تصدق بالقليل والكثير انتهت قوله وأكثره ستون يوما هي والأربعون محسوبة من الولادة وبعد ذلك إن خرج عقب الولد دم فالأمر ظاهر وإن لم يخرج عقبه دم وتأخر عشرة أيام مثلا فهي في هذه العشرة حكمها حكم الطاهر فتلزمها العبادة وغير ذلك فالستون من الولادة عددا لا حكما إذ الحكم إنما هو من رؤية الدم هذا هو المعتمد ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وأول وقته بعد خروج الولد وقبل أقل الطهر وإن كان علقة أو مضغة قال القوابل إنه مبدأ خلق آدمي فإن تأخر خروجه عن الولادة فأوله من خروجه لا منها كما صححه في(1/763)
التحقيق وموضع من المجموع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة وموضع آخر من المجموع عكس ذلك إذ يلزم عليه جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان صوم من ولدت ولدا جافا لأنه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم يتحقق كما جعل النوم ناقضا وإن تحقق عدم خروج شيء منه وكلام ابن المقري في روضه محتمل لكل منهما لكنه إلى الثاني أقرب وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق هذا ا ه ولو لم تر نفاسا أصلا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم بشرطه أو لا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بجوازه كما لو كان عليها جنابة بل عللوا إيجاب خروج الولد الجاف الغسل بأنه مني منعقد ولو لم تر دما إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح انتهت وقوله قال القوابل إنه مبدأ خلق آدمي ظاهره أنه لا بد من أربع منهن وينبغي الاكتفاء بواحدة لأن المدار على ما يفيد الظن والواحدة تحصله وعبارة حج علقة أو مضغة فيها صورة خفية أخذا مما مر في الغسل إذ لا تسمى ولادة إلا حينئذ كما صرحوا به فلا تخالف بين ما ذكروه هنا وفي العدد خلافا لمن ظنه انتهت ا ه ع ش عليه قوله وعبوره ستين قال الراغب أصل العبر تجاوز من حال إلى حال فأما العبور فيختص بتجاوز الماء إما بسباحة أو في سفينة أو على بعير أو قنطرة ا ه وعلى هذا فكان الصواب التعبير بالعبر لا العبور قال الجلال السيوطي على الأصل لكن في الصحاح عبرت النهر وغيره أعبره عبرا وعبورا وهو يدل على عدم الاختصاص فليحرر ا ه شوبري قوله فينظر أمبتدأة إلخ أفاد هذا التفصيل أنه لا يحكم على المجاوز للستين بأنه حيض بل ينظر فيه لأحوال(1/764)
المستحاضة المتقدمة ا ه ع ش قوله ولا يأتي هنا بقية الشروط أي وهي عدم نقصان القوي عن الأقل والضعيف عن خمسة عشر وذلك لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقصان عنه ولأن الطهر بين أكثر النفاس والحيض لا يشترط(1/765)
كونه خمسة عشر فلا يتأتى اشتراط عدم نقصان الضعيف عنها وفيه نظر لأن القوي قد يكون دون الستين كعشرة سوادا ثم عشرة حمرة ثم عاد السواد في الستين فلا يكون الطهر بين أكمل النفاس والحيض حتى يقال يجوز أن يكون دون خمسة عشر وقد تقرر أنه إذا انقطع في الستين وعاد بعد خمسة عشر منها كان الثاني حيضا فالطهر بين النفاس والحيض لا يكون أقل من خمسة عشر فليحرر ا ه سم قوله وغير المميزة إلى مجة إلخ وهي بعد المجة أو التمييز إن ردت إليه أو العادة إن ردت إليها طاهر فيأتي في حيضها ما تقدم من كونها مبتدأة أو معتادة أو غير ذلك من التفصيل الذي يمكن أن يأتي هنا فتحيض على التفصيل المتقدم فتنبه لذلك ا ه شوبري قوله والمتحيرة تحتاط أي فإذا نسيت عادتها قدرا ووقتا فمجة نفاس بيقين وبعدها تغتسل لكل فرض حتى تتم الستين ثم تتوضأ لكل فرض ا ه عزيزي وهذا ظاهر في المتحيرة المطلقة وأما المتحيرة النسبية وهي الذاكرة لأحدهما فالظاهر أنها لا تأتي هنا ا ه شيخنا
كتاب الصلاة
أي ما يتعلق بها من بيان حقيقتها وأحكامها ا ه ع ش على م ر والمراد الصلاة بالمعنى الشامل للفرض والنفل والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الإسلام لأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القرب وأشبه به لاشتمالها على نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان ولأنها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها من ذكر الله تعالى ورسوله والقراءة والتسبيح واللبث والاستقبال والطهارة والسترة وترك الأكل والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهما وقيل الصوم لخبر الصحيحين قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأنه لم يتقرب إلى أحد بالجوع والعطش إلا لله تعالى فحسنت هذه الإضافة للاختصاص ولأن خلو الجوع من الطعام والشراب يرجع إلى الصمدية لأن الصمد هو الذي لا جوف له على أحد التأويلات والصمدية صفة لله تعالى فحسنت الإضافة لاختصاص الصوم بصفة الله تعالى ولأنه مظنة(1/766)
الإخلاص لخفائه دون سائر العبادات فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء فيها أغلب فحسنت الإضافة للشرف الذي حصل للصوم وقال الماوردي أفضلها الطواف ورجحه الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج أفضل وقال ابن أبي عصرون الجهاد أفضل وقال في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر للأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره وجزم بعضهم بأنه يلي الصلاة الصوم ثم الحج ثم الزكاة وقيل الزكاة بعدها والخلاف كما في المجموع في الإكثار من أحدها مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا شك وخرج بعبادات البدن عبادات القلب فإنها أفضل من الصلاة كالإيمان والمعرفة والتفكر والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله ومحبة رسوله والتوبة والتطهر من الرذائل بأن يبعد عنها وأفضلها الإيمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كما مر ففرضها أفضل الفروض وتطوعها أفضل التطوع ولا يرد طلب العلم وحفظ القرآن لأنهما من فروض الكفايات ا ه شرح م ر من باب صلاة النفل وعبارة البرماوي وأفضل الصلوات الجمعة ثم عصرها ثم عصر غيرها ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب وأفضل الجماعات جماعة الجمعة ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء إطلاقا لاسم الجزء على اسم الكل وهي مشتقة من الصلوين وهما عرقان في خاصرتي المصلي ينحنيان عند انحنائه في ركوعه وسجوده ويرتفعان عند ارتفاعه وقيل من صليت العود بالتشديد على النار إذا قومته(1/767)
لانعطافه ولينه والصلاة تقومه(1/768)
للطاعة وتلين قلبه ومن ثم ورد من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له أي كاملة ولا يضر كون لام الصلاة واوا وهذا يائي لأنهم يأخذون الواوي من اليائي وبالعكس نحو البيع مأخوذ من الباع والعيد مأخوذ من العود والصداق مأخوذ من الصدق بفتح الصاد المهملة انتهت وقوله ومن ثم أي من كونها تقوم العبد للطاعة وتلين قلبه وقوله من لم تنهه صلاته أي من لم تكن صلاته سببا لانتهائه وارتداعه عن الفحشاء قوله ما مر أول الكتاب أي من أنها من الله رحمة إلخ وقال النووي إنه معنى شرعي فهو مما اتفق فيه الشرع واللغة ا ه برماوي وإطلاقها على الدعاء لغوي فقط وعلى الأقوال والأفعال شرعي فقط ا ه وفي المصباح والصلاة قيل أصلها في اللغة الدعاء لقوله تعالى وصل عليهم أي ادع لهم وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي دعاء ثم سمى بها هذه الهيئة المشهورة لاشتمالها على الدعاء وهل سبيله النقل حتى تكون الصلاة حقيقة شرعية في هذه الأفعال مجازا لغويا في الدعاء لأن النقل في اللغات كالنسخ في الأحكام أو يقال استعمال اللفظ في المنقول إليه مجاز راجح وفي المنقول عنه حقيقة مرجوحة وفيه خلاف بين أهل الأصول وقيل الصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة ومنه اللهم صل على آل أبي أوفى أي بارك عليهم وارحمهم وعلى هذا فلا يكون قوله يصلون على النبي مشتركا بين معنيين بل مقول في معنى واحد وهو التعظيم قوله أقوال أي خمسة وأفعال أي ثمانية والمراد الأفعال ولو حكما لتدخل صلاة المريض والمربوط على خشبة قال في شرح العباب وخرج بجمع الأفعال سجدة التلاوة والشكر لاشتمالها على فعل واحد وهو السجود وقد يقال بل هي أفعال لأن الهوى للسجود والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود ا ه وقد يقال أفعال مخصوصة كالركوع والسجود ا ه شوبري وعبارة ق ل على الجلال ودخل في التعريف صلاة الجنازة لأن قياماتها أفعال وإن لم يحنث بها من حلف لا يصلي نظرا للعرف(1/769)
وخرج سجدة التلاوة ونحوها لأن المراد بالأقوال والأفعال الواجبة فقط لأن المندوب ليس من حقيقتها بل هو تابع عارض فيها ا ه قوله ولا ترد صلاة الأخرس أي خروجا إذ لا أقوال فيها ا ه شيخنا قوله لأن وضع الصلاة ذلك إن أراد بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد أو أصلها فإن أراد بالأصل الغالب فلم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد شيئا آخر فليبين لينظر فيه ا ه شوبري وأجيب بأن المراد بالوضع هنا الشأن أي لأن شأنها ذلك فقد بين الشيء الآخر ووجد صحيحا تأمل ا ه شيخنا قوله والمفروضات أي على الأعيان بحسب أصل الشرع ا ه شيخنا قوله كل يوم وليلة أي ولو تقديرا فيهما كأيام الدجال فقد ورد أن أولها كسنة وثانيها كشهر وثالثها كجمعة والبقية كأيامنا وكليلة طلوع الشمس من مغربها فقد ورد أنها تمكث قدر ثلاث ليال ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة فإنها تحدد فيها أوقات الصلوات وتصلى وكذلك الصوم وسائر العبادات الزمانية وغير ذلك كحلول الآجال ونحوها ولم يقل عينا لأن الكلام في الصلوات الخمس وقد انعقد الإجماع على أنها من فروض الأعيان ا ه برماوي قوله خمس ولا ترد الجمعة لأنها خامسة يومها وإيراد بعضهم لها مردود بقوله كل يوم مع أن الأخبار بوجوب الخمس وقع قبل فرضها وحين فرضت لم تجتمع مع الظهر وجمعها لهذه الأمة من خصائصها تعظيما لها وتكثيرا للأجر وإلا فقد ورد أن الصبح كانت لآدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وقد نظم ذلك بعضهم فقال لآدم صبح والعشاء ليونس وظهر لداود وعصر لنجله ومغرب يعقوب كذا شرح مسند لعبد كريم فاشكرن لفضله وعن بعضهم ما فيه مخالفة لذلك ومنه ما قيل إن أول من صلى الصبح آدم لما أهبط من الجنة وأظلمت عليه الدنيا وجن عليه الليل ولم يكن رأى ذلك قبل فخاف خوفا شديدا فلما طلع الفجر صلى ركعتين تطوعا ركعة للنجاة من ظلمة الليل وركعة لرجوع ضوء النهار فكان ذلك سببا لكونها ركعتين وفرضت علينا(1/770)
كذلك وأول من صلى الظهر إبراهيم حين نزل الفداء عن ولده وكان ذلك بعد الزوال فصلى أربع ركعات تطوعا الأولى شكرا لذهاب غم ولده(1/771)
والثانية لنزول الفداء عنه والثالثة لرضا ربه حين نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا والرابعة لصبر ولده على الذبح فكان ذلك سببا لكونها أربع ركعات وفرضت علينا كذلك وأول من صلى العصر يونس حين نجاه الله من أربع ظلمات ظلمة الزلزلة وظلمة الليل وظلمة الماء وظلمة بطن الحوت وكان ذلك وقت العصر فصلى أربع ركعات تطوعا فكان ذلك سببا لكونها أربع ركعات وفرضت علينا كذلك وأول من صلى المغرب عيسى حين خوطب بقوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وكان ذلك بعد غروب الشمس فصلى ثلاث ركعات تطوعا الأولى لنفي الألوهية عن نفسه والثانية لنفيها عن أمه والثالثة لإثبات الألوهية لله عز وجل فكان ذلك سببا لكونها ثلاث ركعات وفرضت علينا كذلك وأول من صلى العشاء موسى حين خرج من مدين ووصل إلى الطريق وكان في غم أخيه وغم عدوه وغم أولاده وكان ذلك وقت العشاء فلما نجاه الله من ذلك ونودي من شاطئ الوادي صلى أربع ركعات تطوعا فكان ذلك سببا لكونها أربع ركعات وفرضت علينا كذلك وورد في فضلها أنه {صلى الله عليه وسلم} قال لأصحابه أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا ا ه برماوي قوله كما هو معلوم أي علمها مشابه للعلم الضروري في كونه لا يتوقف على تأمل فلا يرد أن الضروري مختص بإدراك إحدى الحواس وأيضا الضروري لا يحتاج إلى إقامة الأدلة عليه وقد أقيمت عليها الأدلة ا ه شيخنا ولعل تقدير ذلك كالكون الذي هو معلوم أي كون المفروض منها في كل يوم وليلة خمسا مشابه لكون الشيء المعلوم من الدين بالضرورة كالزكاة وغيرها هذا إذا كانت الكاف تشبيهية ويحتمل أن تكون للتعليل وما مصدرية أي لعلم ذلك بالضرورة ا ه ع ش قوله من الدين أي من أدلة الدين وقوله ومما يأتي أي من الأدلة الآتية وهو عطف خاص على عام ا ه لكاتبه قوله وأقيموا الصلاة أي حافظوا عليها بأداء فروضها وسننها(1/772)
وشروطها ا ه شيخنا قوله فرض الله على أمتي أي وعلي أيضا وقوله حتى جعلها خمسا أي في حقي وحقها ا ه شيخنا قوله ليلة الإسراء أي لسبع وعشرين خلت من شهر رجب على المشهور وقيل من ربيع الآخر وقيل من ربيع الأول وقيل كانت في شوال وقيل في ذي الحجة وعلى كل قيل كانت ليلة الجمعة وقيل ليلة السبت وقيل ليلة الاثنين وكانت قبل الهجرة بسنة وقيل بسنة وستة أشهر أو خمسة أو ثلاثة وقيل قبلها بثلاث سنين وإنما لم يجب صبح تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها ووجوبها يتوقف على البيان ولم يبين إلا عند الظهر ا ه برماوي وقيل قبلها بخمس سنين والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة الإسراء أنه لما قدس ظاهرا وباطنا حتى غسل من ماء زمزم بالإيمان والحكمة ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهر ناسب ذلك أن تفرض في تلك الحالة وليظهر شرفه في الملأ الأعلى ويصلي بمن سلفه من الأنبياء والملائكة وليناجي ربه ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا ا ه فتح الباري وفيه أيضا ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من قيام الليل من غير تحديد وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن الصلاة كانت مفروضة ثم نسخت ا ه شوبري والحربي نسبة إلى حربية محلة ببغداد كما في شرح المواهب قوله خمسين صلاة قال شيخنا لكن غير هذه الخمس لم تعلم كيفيته ولا كميته وفي كلام الجلال السيوطي ما يرشد إلى أنها كانت على هذه الكيفية الظهر عشر أظهار والعصر كذلك وهكذا إلى أن قال والنسخ لم يقع في حقه {صلى الله عليه وسلم} بل لم يزل قائما بها كل يوم وليلة على وفق ما كان ليلة الإسراء وحينئذ بقاؤها من خصوصياته {صلى الله عليه وسلم} ونازع بعضهم في ذلك بأنه لم ينقل عنه {صلى الله عليه وسلم} أنه فعلها كذلك في يوم ولا وقت مع توفر الدواعي على الحرص عليه وأجيب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وأما قيام الليل فنسخ في حقنا وكذا في حقه {صلى الله عليه وسلم} على الراجح ا ه برماوي قوله فلم(1/773)
أزل أراجعه أي بإشارة من موسى عليه الصلاة والسلام حين مر عليه وسأله عما فرض عليه مع أنه مر على إبراهيم فلم يسأله وحكمة ذلك أن موسى كليم ومن شأن الكليم أن يتكلم ولأنه اختبر قومه بالصلاة(1/774)
التي كانوا يصلونها فعجزوا عنها وذلك شفقة منه على أمته {صلى الله عليه وسلم} بخلاف إبراهيم لكونه خليلا ومن شأن الخليل التسليم ولم يختبر قومه ا ه برماوي قوله حتى جعلها خمسا ولم يراجعه بعد ذلك إشارة إلى أنه لو راجعه لحط عنه الخمس وذلك يؤدي إلى رفع ما فرض عليه ا ه برماوي والمعتمد أن الخمسين صلاة نسخت في حقنا وحقه {صلى الله عليه وسلم} ولكن كان يفعلها على وجه النفلية وضبط السيوطي في الخصائص الصغرى الصلوات التي كان يصليها النبي {صلى الله عليه وسلم} فبلغت مائة ركعة كل يوم وليلة ولا دلالة فيه على أن تلك المائة هي التي فرضت ليلة الإسراء هذا وفي كلام البيضاوي في تفسير قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا أن من الإصر الذي كان على بني إسرائيل وخفف عن هذه الأمة أن الصلاة التي كانت مفروضة عليهم خمسون صلاة كل يوم وليلة ويعارضه ما في معراج الغيطي من أنه لما أخبر موسى بذلك قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد خبرت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة على أدنى من ذلك فضعفوا ا ه ويمكن أن يجاب بأنه فرض عليهم الخمسون فلم يقوموا بها فسأل موسى التخفيف عنهم فخفف بإسقاط البعض فلم يقوموا بما بقي عليهم بعد التخفيف فلا تعارض بين ما نقله البيضاوي وما نقله الغيطي ا ه ع ش على م ر فائدة وقع السؤال عن عبادته {صلى الله عليه وسلم} قبل فرض الصلاة ما هي وفي أي مكان كان يتعبد وهل ورد أنه كان يتعبد على شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لا وما كانت شريعته قبل ذلك وما فرض عليه من الصلاة قبل ليلة الإسراء هل كان بعد نزول القرآن أم لا وهل كان يقرأ في عبادته إذا ثبت كونه كان يصلي قبل ذلك أم لا وأجاب شيخنا بأنه لم يتعبد بشريعة غيره من الأنبياء مطلقا وعبادته قبل البعثة كانت شهرا في السنة في غار حراء بالمد يتفكر في آلاء الله ويكرم من يمر عليه من الضيفان ثم بعد البعثة كان عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي كما قيل ولم يثبت ما كان يقرؤه فيهما(1/775)
والركعتان اللتان صلاهما بالأنبياء في بيت المقدس كانتا مما عليه ولم يثبت ما قرأه فيهما ثم رأيت في نزهة القراء أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاص ا ه برماوي وقوله سورتي الإخلاص أي زيادة على الفاتحة لما ورد أنها من أوائل ما نزل من القرآن وقال الواحدي في أسباب النزول لم يحفظ في الإسلام صلاة قط بغير الحمد لله رب العالمين وقوله أي البرماوي كانت شهرا في السنة أي في كل سنة وكان ذلك الشهر رمضان فكان يخلوه في حراء كل سنة كما في المواهب قوله وقوله لمعاذ لما بعثه إلخ غرضه من هذا الحديث دفع توهم أن يراد بالتخفيف عدم الوجوب مع الندب أو تقوية الدليل الأول إذ لا مانع من ذكر دليلين على مدلول واحد ا ه برماوي وعبارة ح ل دفع به ما قد يتوهم أن التخفيف حصل في الفريضة كما حصل في العدد انتهت قوله إلى أن يبقى ما يسعها فإن غلب على ظنه أنه يموت في أثناء الوقت كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر الإمام بقتله تعينت فيه أي في أوله فيعصي بتأخيرها لأن الوقت تضيق عليه في ظنه ا ه روض وشرحه ا ه ع ش قوله فإن أراد تأخيرها إلخ ليس بقيد فكان الأنسب أن يقول فإن لم يفعل لزمه العزم على فعلها أي في الوقت فإن لم يلاحظ ذلك بأن عزم على فعلها ولم يلاحظ كونه في الوقت أثم ا ه ح ل ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم عند البلوغ على فعل كل الواجبات وترك كل المعاصي كما صرح به سم في الآيات ا ه ع ش قوله فإن أراد تأخيرها أي وقد ظن السلامة إلى آخر الوقت وعبارة ابن السبكي ومن أخر مع ظن الموت عصى فإن عاش وفعله فالجمهور أداء وقال القاضيان أبو بكر والحسين قضاء ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي بخلاف ما وقته العمر كالحج انتهت قوله أيضا فإن أراد تأخيرها إلخ فالواجب بدخول الوقت الفعل أو العزم المذكور لا يقال يلزم أن لا تكون الصلاة واجبة على العين وهو باطل لأنا نقول اللازم كونها غير واجبة على العين في أول الوقت وليس بباطل وأما(1/776)
بالنسبة لجملة الوقت فهي واجبة على العين فلا يجوز إخلاؤه مطلقا عنها ولا يلزم خلاف ذلك فليتأمل ا ه ع ش قوله على الأصح في المجموع والتحقيق فلو مات بعد العزم وقبل الفعل يأثم(1/777)
بخلاف الحج لأن وقته غير محدود ا ه ح ل وعبارة شرح البهجة لا يقال شرط جواز التأخير سلامة العاقبة لأنا نقول العاقبة مستورة عنه ويفارق الحج بأن آخر وقتها معلوم بخلاف آخر وقت الحج فأبيح له تأخيره بشرط أن يبادر الموت فإذا لم يبادره كان مقصرا ولأن الموت بالنظر إلى الزمن الطويل لا يندر ندرته بالنظر إلى القصير ثم جواز تأخيرها مشروط بظن إمكان الفعل وبالعزم على فعلها في وقتها كما صححه في المجموع وغيره قال ابن العماد وهذا لا ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم على فعل الواجبات في المستقبل لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول وقته فمن لم يوجبه اكتفى بالعام ومن أوجبه فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا إلى إيقاعه في الوقت المعين ا ه ح ل فائدة في شرح المنفرجة لشيخ الإسلام العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه والطاعة غيرهما لأنها امتثال الأمر والنهي قال والطاعة توجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفة الله إذ معرفته إنما تحصل بالنظر والقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف انتهى ووجد بخط بعض الفضلاء بعد نقله لكلام شيخ الإسلام المذكور ما نصه فظهر أن بين الثلاث تباينا بحسب المفهوم وأما بحسب التحقق فبين الطاعة وكل من العبادة والقربة عموم مطلق فكل ما يصدق عليه أنه عبادة أو قربة يصدق عليه أنه طاعة ولا عكس فالطاعة أعم من الثلاثة والعبادة أخصها والقربة أعم من العبادة وأخص من الطاعة فهي أوسطها ا ه فتدبر
باب أوقاتها
صدر الكتاب تبعا للأكثرين ببحث المواقيت لأنها أهم شروطها إذ بدخولها تجب وبخروجها تفوت ا ه شرح م ر قوله أول صلاة ظهرت أي في الوجود بل وأول صلاة فرضت إما بإخبار الله تعالى له أو بتوقف الوجوب على التعليم بالفعل لا بالقول خلافا لمن(1/778)
توهم ذلك سميت بذلك لما مر أو لظهورها في وسط النهار أو لفعلها في وقت الظهيرة وهو شدة الحر أو لأن وقتها أظهر الأوقات ويمكن أن يكون من حكمة الأولية احتياجه {صلى الله عليه وسلم} إلى تعليم كيفيتها والتعليم في أظهر الأوقات أبلغ وصريح هذا وما يأتي أنه صلاها بهذه الكيفية فما قيل إنه صلاها أول يوم بغير ركوع وفي عصر الثاني ركع فسأله علي رضي الله تعالى عنه فقال بهذا أمرت غير مستقيم ا ه برماوي قوله وقد بدأ الله بها قد بدأ الله أيضا بالصبح في الآية الآتية فهذا لا يتم إلا إن ثبت أن هذه الآية سابقة على تلك في النزول ا ه شيخنا ويجاب عن هذا بأن قوله وقد بدأ الله بها إلخ بعض الحكمة وتمامها هو مجموع هذا وما قبله فلا ترد الصبح تأمل قوله لدلوك الشمس أي زوالها واللام بمعنى عند أي عند زوالها ا ه شيخنا وفي المصباح دلكت الشيء دلكا من باب قتل مرسته بيدك ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها ودلكت الشمس والنجوم دلوكا من باب قعد زالت عن الاستواء يستعمل في الغروب أيضا ا ه قوله وكانت أول صلاة علمها إلخ معطوف على قوله أول صلاة ظهرت عطف علة على معلول ا ه ع ش قوله بدأت كغيري بوقتها فقلت وإنما بدءوا بها وإن كان أول صلاة حضرت بعد الإيجاب في ليلة الإسراء الصبح لاحتمال أن يكون حصل له التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر وأن الإتيان بالصلاة يتوقف على بيانها ولم يتبين إلا وقت الظهر ا ه شرح م ر قوله وقت ظهر بضم الظاء المشالة أي وقت صلاته وهو لغة اسم لما بعد الزوال ومنه صلاة الظهيرة وشرعا اسم للصلاة المفروضة وحكمة اختصاص الخمس بهذه الأوقات تعبدي لا يعقل معناه وكذا خصوص كل عدد منها ومجموع عددها من كونه سبع عشرة ركعة وأبدى بعضهم لذلك حكما منها تذكر الإنسان بها نشأته إذ ولادته كطلوع الشمس ونشؤه كارتفاعها وشبابه كوقوفها عند الاستواء وكهولته كميلها وشيخوخته كقربها من الغروب وموته كغروبها وزاد بعضهم وفناء جسمه كانمحاق أثرها وهو الشفق الأحمر فوجبت(1/779)
العشاء حينئذ تذكيرا بذلك كما أن كماله في البطن وتهيئته للخروج كطلوع الفجر الذي هو مقدمة لطلوع الشمس المشبه بالولادة فوجبت الصبح حينئذ لذلك ومنها حكمة كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم والعصرين أي الظهر والعصر أربعا توفر النشاط عندهما بمعاناة الأسباب والمغرب ثلاثا لأنها وتر النهار ولم تكن واحدة لأنها بتيرا تصغير بترا من البتر وهو القطع وألحقت العشاء بالعصرين لينجبر نقص الليل عن النهار زاد فيه فرضان وفي النهار ثلاثة لكون النفس على الحركة فيه أقوى ومنها حكمة كون عددها سبع عشرة ركعة أن ساعات اليقظة سبع عشرة منها النهار اثنتا عشرة ساعة ونحو ثلاث ساعات أول الليل وساعتين آخره فكل ركعة تكفر ذنوب ساعة ا ه برماوي و شرح م ر قوله وزيادة مصير ظل الشيء مثله أي فلا يدخل وقت العصر إلا بزيادة على مصير ظل الشيء مثله وهذا هو الموافق لما نقله الأصحاب عن إمامنا الشافعي وهذه الزيادة لما كان وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها عول عليها الإمام وإلا فهي من وقت العصر لأن وقت العصر يدخل بمصير ظل الشيء مثله وقيل فاصلة بينهما ا ه ح ل قوله غير ظل استواء لما كانت العبارة تقتضي أن الاستواء له ظل أولها الشارح بقوله أي غير ظل الشيء إلخ ا ه شيخنا ح ف قوله والأصل في المواقيت إلخ الآية مجملة والسنة فصلت ذلك المجمل ولذلك قدم الآية على الحديث إشارة لذلك إذ الآية لا يعلم منها ابتداء وقت كل صلاة ولا انتهاؤه وإنما دلت على الأوقات إجمالا فذكر الحديث بعدها تفصيل لذلك المجمل وبه يعلم رد ما استشكل به الاستدلال بهذه الآية فإنها لا تدل على المواقيت وإنما تدل على الصلوات إجمالا ا ه برماوي قوله وسبح بحمد ربك أي صل حامدا ا ه جلال وعبر عن الصلاة بالتسبيح لاشتمالها عليه ا ه ع ش وفيه أن التسبيح ليس جزءا منها فضلا عن كونه أعظم الأجزاء حتى يستعمل في الكل وفي القاموس أن من جملة معاني التسبيح الصلاة وعليه لا تجوز ا ه واستدل بهذه الآية(1/780)
دون قوله فسبحان الله حين تمسون وإن كان فيها الدلالة على جميع الأوقات لأن في هذه الأمر بالتسبيح الذي هو الصلاة فيها ولما كانت الآية مجملة والدليل المجمل فيه ما فيه احتاج إلى الثاني فبينه بقوله وخبر أمني جبريل إلخ ا ه شوبري قوله وخبر أمني جبريل أي جعلني إماما وحينئذ تكون الباء في قوله صلى بي الظهر بمعنى مع وقيل معنى أمني صار إماما لي فتكون الباء على حقيقتها ا ه شوبري والأخير هو الصواب وهو الذي في ع ش وقرره شيخنا ح ف وإنما تقدم جبريل وصلى به {صلى الله عليه وسلم} مع كونه {صلى الله عليه وسلم} أفضل منه لغرض التعليم لا يقال كان يمكن أن يقتدي جبريل بالنبي {صلى الله عليه وسلم} ويعلمه التبعية قبل ذلك بالقول أو أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يصلي به إماما ويعلمه جبريل مع كونه مقتديا بالإشارة أو نحوها لأنا نقول لعل إمامة جبريل أظهر مع التعليم منه فيما لو اقتدى به جبريل وعلمه بالإشارة لا يقال من شروط الصلاة العلم بكيفيتها قبل الإحرام بها لأنا نقول يمكن أن يكون هذا بعد استقرار الشرع وظهور كيفيتها للناس وأن يكون جبريل علمه ما فيها من الأركان وغيرها قبل الإحرام وأم به ليعلمه كيفية الفعل الذي علم وجوبه ا ه ع ش قوله جبريل بكسر الجيم والراء وفيه لغات واسمه عبد الجليل وكنيته أبو الفتوح كذا قيل ا ه برماوي قوله عند البيت أي فيما بين الحجر بكسر الحاء المهملة المحل المعروف بالمعجنة وهذا صريح في أنهم كانوا مستقبلين الكعبة ويخالفه ما ورد أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يصلي إلى بيت المقدس بأمر من الله تعالى أو برأيه لأجل أن يعلم هل تتبعه الكفار أو لا لأنه كان قبلتهم لا يقال إنهم كانوا يصلون في ذلك المحل مستقبلين الشام لأنا نقول قد ورد أنه {صلى الله عليه وسلم} لما أمر باستقبال بيت المقدس كان يجعل البيت بينه وبينه وذلك غير ممكن في ذلك المحل ولأنه {صلى الله عليه وسلم} لما جاءه جبريل ليعلمه الكيفية نادى أصحابه فاجتمعوا فقال إن جبريل أتى إليكم ليعلمكم الصلاة فأحرم جبريل وأحرم النبي {صلى الله عليه وسلم} خلفه وأحرمت الصحابة كذلك مقتدين بجبريل لكنهم لا يرونه(1/781)
فصاروا يتابعونه {صلى الله عليه وسلم} كالرابطة قال شيخنا وفيه نظر واحتياجه {صلى الله عليه وسلم} للتعليم هنا تفصيلا لا ينافي كونه أعطي علم الأولين والآخرين إجمالا لأن(1/782)
ذلك من معجزاته {صلى الله عليه وسلم} وهي ثلاثون ألف معجزة سوى القرآن وفيه ستون ألف معجزة ا ه برماوي وفي المواهب اللدنية ما نصه وأخرج الطبري أيضا من طريق ابن جريج قال {صلى الله عليه وسلم} أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس ومر بمكة فصلى ثلاث حجج ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا ثم وجهه الله تعالى إلى الكعبة ا ه وقوله ثلاث حجج أي ثلاث سنين وهذا بناء على أن الإسراء كان قبل الهجرة بخمس سنين أما على أنه قبلها بسنة أو نحوها فالمراد ما كان يصليه قبل فرض الخمس ا ه شارح قوله مرتين المرة كناية عن فعل الصلوات الخمس من الظهر إلى الصبح وإلا فهو صلى به عشر صلوات ا ه شيخنا قوله حين زالت الشمس أي عقب هذا الحين وقوله والعصر حين كان ظله إلخ أي عقب هذا الحين أيضا ا ه شيخنا قوله أي دخل وقت إفطاره وكان هذا الوقت معلوما عندهم فلا يرد أن فرض رمضان كان بعد فرض الصلاة ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر فإن قيل الصوم إنما فرض بعد الصلاة فكيف قال حين أفطر الصائم فالجواب أنه يحتمل أنه قال لهم ذلك بعد تقرر فرض الصوم بالمدينة أو المراد حين أفطر الصائم الذي تعهدونه فإنه كان مفروضا على غير هذه الأمة أيضا انتهت قوله حين غاب الشفق أي الحمرة التي تلي الشمس عند سقوط القرص سمي بذلك لرقته ومنه الشفقة على الإنسان أي رقة القلب عليه ا ه برماوي وفي المصباح الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة وقال ابن قتيبة الشفق الأحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة ثم يغيب ويبقى الأبيض إلى نصف الليل وأشفقت على الصغير حنوت وعطفت والاسم الشفقة وشفقت أشفق من باب ضرب لغة فأنا شفيق ا ه قوله حين حرم الطعام إلخ هذا يفيد أنه كان هناك صوم واجب لأن الحرمة لا تتعلق بالمندوب إلا أن يقال المراد حين امتنع على من يريد الصوم ولو نفلا ا ه برماوي قوله فلما كان الغد أي فلما جاء الغد صلى بي الظهر إلخ وفيه أن أول اليوم الثاني لليوم الأول هو الصبح(1/783)
وعليه فكان يقول فلما كان الغد صلى بي الصبح إلى آخر العشاء ثم يقول فلما كان الغد أي بعد اليوم الثاني صلى بي الصبح لأنه حقيقة من اليوم الثالث قلت يجوز أنه جعل اليوم ملفقا من يومين فيكون الصبح الأول من اليوم الأول والصبح الثاني من اليوم الثاني ا ه ع ش على م ر أو يقال المراد بالغد المرة الثانية التي هي عبارة عن فعل الخمس ثانيا وأولها الظهر فلذا قال صلى بي الظهر ولم يقل الصبح مع أنه أول الغد ا ه شيخنا وعبارة الشوبري فلما كان الغد صلى بي الظهر ولم يقل صلى بي الصبح لأنه لما كمل به الصلوات الخمس كان كأنه من تتمة الأول انتهت أو يقال إن أول النهار طلوع الشمس وأما الصبح فهو ليلي بدليل الجهر فيه فصح قوله فلما كان الغد وكينونة الغد من أول طلوع الشمس وهذا بعد وقت الصبح قوله إلى ثلث الليل يحتمل أنه متعلق بمحذوف أي مؤخرة إلى ثلث الليل ويحتمل أن تكون إلى بمعنى عند ولا حذف ا ه شيخنا قوله فأسفر يحتمل أنه يريد فرغ من الصلاة فدخل عقب فراغه منها في الإسفار وإلا فظاهره أنه أوقعها فيه والاختيار أن لا تؤخر إلى الإسفار أي الإضاءة كما سيأتي ا ه عزيزي وكتب أيضا قوله فأسفر قال في مرقاة الصعود قال الشيخ ولي الدين يعني العراقي الظاهر عود الضمير على جبريل ومعنى أسفر دخل في السفر بفتح السين والفاء وهو بياض النهار ويحتمل عوده على الصبح أي فأسفر الصبح في وقت صلاته ويوافقه رواية الترمذي ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ا ه شوبري قوله وقال هذا وقت الأنبياء أي هذه أوقات الأنبياء فهو مفرد مضاف فيعم قال السيوطي صحت الأحاديث أنه لم يصل العشاء أمة قبل هذه الأمة فيمكن حمل قوله وقت الأنبياء على أكثر الأوقات أو يبقى على ظاهره ويكون يونس صلاها دون أمته ا ه شوبري قوله والوقت ما بين هذين الوقتين أي ما بين ملاصق أول أولهما مما قبله وملاصق آخر ثانيهما مما بعده وظاهر الحديث بدون هذا التأويل يقتضي أن وقت الصلاتين ليس من الوقت(1/784)
وليس مرادا ا ه شيخنا وعبارة سم قال العلماء معناه ما بين أول أولاهما وآخر أخراهما فيكون على هذا قد بين جميع الوقت بالقول كذا في الكفاية قلت(1/785)
يرد عليه وقت أول الأولى وآخر الأخرى فإنه لا يدخل في هذه العبارة فيكون سبيل بيانه الفعل ا ه عميرة وقوله فإنه لا يدخل في هذه العبارة أي لأن النية تخرجه انتهت وعبارة البرماوي قوله ما بين هذين الوقتين أي ما بين ملاصق أول الأولى مما قبلها وملاصق آخر الثانية مما بعدها وهذا من التقدير الذي تتوقف صحة الكلام عليه والتأويل بخلاف ذلك لا يخلو عن تكلف مع عدم الوفاء بالمراد انتهت قوله أيضا والوقت ما بين هذين الوقتين أي في غير المغرب لأن المغرب وقتها لم يختلف في الحديث ا ه شيخنا قوله أي فرغ منها حينئذ هل يصح بقاؤه على ظاهره فإنه بعد مصير ظل الشيء مثله يبقى من الوقت مقدار قدر الاستواء فليتأمل ا ه سم على المنهج وقد يقال لا يصح بقاؤه على ظاهره أما أولا فلأنه يتوقف على أن يكون ظل الاستواء بقدر ما يسع الصلاة وأما ثانيا فلأنه يقتضي دخول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله مع بقاء ظل الاستواء فتكون صلاة العصر في وقت الظهر وهو مناف لقوله قاله إمامنا ا ه ع ش على م ر قوله اشتراكهما في وقت أي واحد وفيه رد على الإمام مالك رضي الله عنه القائل بأنهما مشتركتان في قدر أربع ركعات ووافقه المزني من أئمتنا وعلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه القائل بأن وقت الظهر لا يخرج إلا بمصير ظل الشيء مثليه وبه قال المزني في ثاني قوليه ا ه برماوي قوله ويدل له خبر مسلم أي بمنطوقه فلذلك لم نؤوله ونقول بالاشتراك بخلاف حديث جبريل فإنه إنما دل على الاشتراك بظاهره وهو محتمل لنفيه أيضا فأولناه لذلك كما هو القاعدة في المحتمل مع غيره جمعا بين الأخبار ا ه غزي ا ه شوبري قوله والزوال ميل الشمس إلخ اعلم أنه قد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة أن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها وبه يعلم أنه يدخل وقت الظهر برجوعها لأنه بمنزلة زوالها ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله والمغرب بغروبها وفي هذا(1/786)
الحديث أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليالي لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها لانبهامها على الناس فحينئذ قياس ما سيأتي في كلامنا بعد بيسير أنه يلزمه قضاء الخمس لأن الزائد ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما الخمس واعلم أن المواقيت مختلفة باختلاف البلدان ارتفاعا فقد يكون زوال الشمس في بلد طلوعها ببلد آخر وعصرا بآخر ومغربا بآخر وعشاء بآخر ا ه شرح م ر قوله أيضا والزوال ميل الشمس إلخ الشمس تجمع على شموس كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا كمغرب ومغارب وهي في السماء الرابعة وهي أفضل من القمر قال الإمام فخر الدين وهي تقطع في خطوة الفرس في شدة عدوها عشرة آلاف فرسخ ا ه عبد البر الأجهوري قال شيخنا ح ف وفي القسطلاني على البخاري ما يدل على أبلغ من ذلك حيث قال وجاء في حديث أنه {صلى الله عليه وسلم} سأل جبريل هل زالت الشمس قال لا نعم فقال ما معنى لا نعم يا رسول الله قطعت الشمس من فلكها بين قولي لا نعم مسيرة خمسمائة عام ا ه أي بين قولي لا وقولي نعم ففيه حذف العاطف والمعطوف كقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله أي بين أحد واحد لأن بين لا تقع إلا بين متعدد تأمل ا ه وعبارة البرماوي قوله لا في نفس الأمر فقد قالوا إن الفلك الأعظم المحرك لغيره يتحرك بقدر النطق بالحرف المحرك خمسمائة عام أو أربعة وعشرين فرسخا ولذلك لما سأل النبي {صلى الله عليه وسلم} جبريل هل زالت الشمس فقال لا نعم فإنه لما قال لا تحرك الفلك أربعا وعشرين فرسخا فزالت فقال نعم ا ه قوله وقت فضيلة أوله قال حج المراد بوقت الفضيلة ما يزيد فيه الثواب من حيث الوقت وبوقت الاختيار ما فيه ثواب دون ذلك من تلك الحيثية وبوقت الجواز ما لا ثواب فيه منها وبوقت الكراهة ما فيه ملام منها وبوقت الحرمة ما فيه إثم منها ا ه ع ش على م ر قوله وقال القاضي المراد به القاضي حسين وهو شيخ المتولي والبغوي وهو الذي جاءه إنسان وقال له أنا حلفت بالطلاق الثلاث لم يكن في الدنيا أعلم منك فأطرق رأسه ساعة(1/787)
ثم قال له اذهب لا حنث عليك هكذا يفعل موت العلماء ا ه برماوي قوله مثل ربعه المعتمد أن وقت الفضيلة زمن يسع الوضوء والتيمم والغسل وإن لم يكن عليه غسل ولا واجبه التيمم لأنها قد تكون عليه(1/788)
ويسع الستر للعورة واللباس للتجمل وإزالة النجاسة المغلظة وإن لم تكن عليه دون غيرها من المخففة والمتوسطة ويسع أكل لقيمات تكسر حدة الجوع وإن لم يكن جائعا ويسع صلاة ذلك الوقت فرضها ونفلها مؤكدا وغيره وهذا الضابط لوقت الفضيلة يجري في الأوقات الخمس وقوله إلى أن يصير مثل نصفه أي ممتدا من أول الوقت إلى أن يصير مثل نصفه فوقت الفضيلة مشترك وما زاد عليه اختيار لا غير ا ه شيخنا ح ف قوله وسيأتي أي في قوله ولو زالت الموانع وبقي قدر تحرم وخلا منها قدر الظهر والصلاة لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا قدره ا ه ومحصله أن تزول الموانع وقد بقي من وقت الظهر أو من وقت العصر ما يسع تكبيرة فوقت الظهر الضروري له صورتان وكذا يقال في وقت المغرب الضروري وهو أن تزول الموانع ويبقى من وقتها أو من وقت العشاء ما يسع تكبيرة التحرم وأما العصر فوقته الضروري له صورة واحدة وهو أن تزول الموانع وقد بقي من وقتها هي ما يسع تكبيرة التحرم وكذلك يقال في كل من العشاء والصبح تأمل ا ه لكاتبه قوله وهو الوقت الذي لا يسعها أي جميع أركانها حتى لو كان يسع الأركان ولا يسع بقية السنن وأراد أن يأتي بتلك السنن لم يحرم عليه التأخير لذلك الزمن أي لم يحرم عليه تأخيرها إلى هذا الوقت فلا ينافي قوله وإن وقعت أداء أي بوقوع ركعة ا ه ح ل وعبارة سم قوله لا يسعها هل المراد لا يسع واجباتها لأنه لو اقتصر عليها جاز أو أعم أو يفصل فإن أخر إلى ما لا يسع جميعها لكن يسع الواجبات فإن أراد الاقتصار عليها لم يحرم أو الإتيان بجميعها يحرم فليحرر وفي الأنوار لو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسنتها لفات الوقت ولو اقتصر على الأركان تقع في الوقت فالأفضل أن يتم السنن ا ه وحاصله أن الباقي من الوقت إن كان يسع جميع أركانها ولا يسع مع ذلك سننها فيجوز الإتيان بالسنن وإن لزم إخراج بعضها عن الوقت لأن هذا من باب المد والأفضل الإتيان بالسنن لأنها مطلوبة(1/789)
فيها ولا محذور في الإتيان بها ولا مانع منه لأن غاية الأمر أنه يخرج بعضا وهو جائز بالمد قال م ر لا يقال كونه من باب المد مشكل لأن المد ليس بمطلوب لأنا نقول هو يشبه المد من جهة دون أخرى فلشبهه بالمد جاز ولكونه فيه محافظة على سنن الصلاة كان أفضل قال وهذا بخلاف ما إذا كان الباقي من الوقت لا يسع جميع الأركان فلا يجوز الإتيان بالسنن ويجب الاقتصار على الواجبات ا ه فقلت له لعل هذا التفصيل إذا أخرها بغير عذر أما إذا كان بعذر فينبغي جواز الإتيان بالسنن مطلقا لعدم تعديه بالتأخير فتوقف في ذلك ويؤخذ من التفصيل المذكور أن المراد بقولهم المشار إليه أنه يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسع واجباتها فتأمله ثم رأيت م ر قرره ثم قال فيمن أخر إلى وقت لا يسع جميعها أنه لا يجب الاقتصار على الواجبات لأن الإنسان لا يكلف العجلة في الصلاة سواء أخر بعذر أم لا نعم ينبغي وجوب المحافظة على إيقاع ركعة في الوقت انتهت ونقلها ع ش على م ر وأقرها ا ه قوله إلى آخره هذا مقول القول وقوله تسمح أي تساهل ووجهه أن قولهم إلخ يشمل وقت الحرمة فيلزم أن يكون وقتها وقت اختيار على قول الأكثرين ووقت جواز على قول القاضي ا ه شيخنا وينبغي على قول الأكثرين أن يكون لها أيضا وقت جواز إلى آخر الوقت فيتحد بالذات وقت الاختيار والجواز كما اتحد كذلك وقت الفضيلة والاختيار في المغرب كما سيأتي ا ه سم قوله من آخر وقت الظهر أي غير أنه لا بد من حدوث زيادة وإن قلت وتلك الزيادة من وقت العصر إلا أن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف بدونها وقيل إنها من وقت الظهر وقيل إنها فاصلة بينهما ا ه برماوي قوله مع خبر الصحيحين ومن أدرك ركعة إلخ هذا بقية الحديث الآتي في الصبح بقوله وفي الصحيحين خبر من أدرك إلخ ا ه شيخنا ونص عبارة شرح م ر هنا لخبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ا ه قوله وروى(1/790)
ابن أبي شيبة إلخ أتى به لعدم صراحة الأول في مقصوده من أن وقت العصر للغروب إذ قوله من أدرك ركعة يفهم أن من لم يدركها لا يدرك العصر ومقتضاه خروج وقتها بذلك ا ه ع ش أو يقال(1/791)
أتى به لدفع ما قد يتوهم من قوله فيما قبله فقد أدرك العصر من استمرار الوقت إلى تمامها بعد الغروب ا ه شوبري قوله والاختيار وقته من ذلك إلخ هذا يقتضي أن وقت الاختيار من أول الوقت لا من آخر وقت الفضيلة وهو كذلك ا ه شيخنا وسمي وقت اختيار لما فيه من الرجحان على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه ا ه س ل قوله بالنسبة إليهما ذكره في هذه وفي العشاء والصبح إشارة إلى الجواب عن اختلاف صلاة جبريل فيها في اليومين مع قول جبريل الوقت ما بين هذين بخلاف وقت الظهر والمغرب ا ه ق ل على الجلال قوله ثم بها إلى الغروب فيه تسمح لأنه أشرك وقت الكراهة والحرمة في وقت واحد والأولى أن يقول تم بها إلى أن يبقى ما يسعها ثم يدخل وقت الحرمة فتأمل ا ه شوبري قوله ولها وقت فضيلة أول الوقت أي ويمتد إلى مصير ظل الشيء مثله ونصف مثله ا ه برماوي قوله ووقت تحريم عبارة شرح م ر ووقت حرمة آخر وقتها بحيث لا يسع جميعها وإن وقعت أداء ونظر بعضهم في ذلك بأنه ليس بوقت حرمة وإنما يحرم التأخير إليه وهذا الوقت وقت إيجاب لأنه يجب فعل الصلاة فيه فنفس التأخير هو المحرم لا نفس الصلاة فيه ا ه ويجاب عنه بأن مرادهم بوقت الحرمة من حيث التأخير لا من حيث الصلاة ونظيره يجري في وقت الكراهة أيضا وما زاده بعضهم من وقت القضاء فيما لو أحرم بصلاة في وقتها ثم أفسدها عمدا صارت قضاء فرعه على رأي مرجوح والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها انتهت قوله فمغرب هو في اللغة يطلق على وقت الغروب وعلى مكانه وعلى البعد نفسه سميت الصلاة بذلك لفعلها في هذا الوقت ا ه عميرة ا ه سم وعبارة شرح م ر سميت بذلك لكونها تفعل عقب الغروب وأصل الغروب البعد يقال غرب بفتح الغين والراء إذا بعد انتهت قوله من الغروب أي لجميع الفرص ولو تأخرت عن وقتها المعتاد كرامة لبعض الأولياء فلو عادت بعد الغروب عاد الوقت ووجب قضاء الصلاة أي إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب على من أفطر في الصوم(1/792)
الإمساك والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل يأثم بالتأخير إلى الغروب الأول أو يتبين عدم أئمة الظاهر الثاني ويشهد له قصة سيدنا علي رضي الله عنه ولو غربت الشمس في بلد فصلى بها المغرب ثم سار إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به والد شيخنا ا ه ح ل قوله إلى مغيب شفق المغيب مصدر وفي المختار الغيب ما غاب عنك تقول غاب عنه من باب باع وغيبة أيضا وغيبوبة وغيوبا بالفتح ومغيبا ا ه قوله فإن لم يغب الشفق إلخ بخلاف الذين يغيب شفقهم فوقت العشاء لهم غيبوبته عندهم وإن تأخرت عن غيبوبته عند غيرهم تأخيرا كثيرا كما هو مقتضى الكلام ا ه سم على البهجة أقول وعلى هذا فينبغي أن يعتبر شفق أقرب البلاد إليهم خوفا من فوات العشاء تنبيه لو عدم وقت العشاء كأن طلع الفجر لما غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه من اختلاف فيه بين المتأخرين ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالهم بأقرب بلد إليهم وفرع عليه الزركشي وابن العماد أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم وما قالاه إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل ما يقيم بنية الصائم لتعذر العمل بما عندهم فاضطررنا إلى ذلك التقدير بخلاف ما إذا وسع ذلك وليس هذا حينئذ كأيام الدجال لوجود الليل هنا وإن قصر ولو لم يسع ذلك إلا قدر المغرب أو أكل الصائم قدم أكله وقضى المغرب فيما يظهر ا ه حج وكتب عليه سم قوله وجب قضاؤها على الأوجه لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد طلوع الفجر عندهم أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم فإن كان الأول فهو مشكل لأنه يلزم عليه توالي الصوم القاتل أو المضر ضررا لا يحتمل لعدم التمكن من تناول ما يدفع ذلك لعدم استمرار الغروب زمنا يسع ذلك وإن كان الثاني فهو مشكل بالحكم بانعدام وقت العشاء بل قياسه اعتبار قدر طلوعه بأقرب(1/793)
البلاد وبقاء وقت العشاء ووقوعها أداء في ذلك القدر وهذا هو المناسب لما تقدم عن بعضهم فيما إذا لم يغب الشفق ا ه ع ش على م ر قوله(1/794)
اعتبر بعد الغروب إلخ ويظهر أن محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجر هؤلاء وإلا بأن كان ما بين الغروب ومغيب الشفق عندهم بقدر ليل هؤلاء ففي هذه الصورة لا يمكن اعتبار مغيب الشفق لانعدام وقت العشاء حينئذ وإنما الذي ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم فإن كان السدس مثلا جعلنا ليل هؤلاء سدسه وقت المغرب وبقيته وقت العشاء وإن قصر جدا ثم رأيت بعضهم ذكر في صورتنا هذه اعتبار غيبوبة الشفق بالأقرب وإن أدى إلى طلوع فجر هؤلاء فلا يدخل به وقت الصبح عندهم بل يعتبرون أيضا بفجر أقرب البلاد إليهم وهو بعيد جدا إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه ويعتبر فجر الأقرب إليهم والاعتبار بالغير إنما يكون كما يصرح به كلامهم فيمن انعدم عندهم ذلك المعتبر دون ما إذا وجد فيدار الأمر عليه لا غير ا ه حج ا ه ز ي عبارة ح ل قوله اعتبر بعد الغروب إلخ أي ما لم يلزم عليه أي على اعتبار غيبوبة شفق أقرب البلاد إليهم طلوع الفجر عند هؤلاء لما يلزم على ذلك أن يصلوا العشاء بعد الفجر وحينئذ ينبغي أن يؤخذ بالنسبة فإذا كان وقت المغرب سدس ليل أولئك أي أهل أقرب البلاد إليهم جعلنا ليل هؤلاء سدسه وقت الغروب وبقيته وقت العشاء فإذا كان ليل أقرب البلاد إليهم مائة وعشرين درجة وليل هؤلاء عشرين كان وقت العشاء سدسها وكتب أيضا وهذا ظاهر إذا كان لا يلزم على ذلك طلوع الفجر وإلا بأن كان اعتبار ذلك يؤدي إلى طلوع فجرهم فلا إذ يلزمه أن يصلوا العشاء بعد الفجر وحينئذ ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم فإن كان السدس مثلا جعلنا ليل هؤلاء سدسه وقت المغرب وبقيته وقت العشاء وإن قصر جدا وبعضهم اعتبر الأقرب وإن لزم عليه ما تقدم من صلاة العشاء بعد الفجر قال ولا يدخل وقت الصبح عند هؤلاء بالفجر بل يعتبر بفجر الأقرب أيضا قال حج وهذا بعيد جدا إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه ويعتبر فجر الأقرب والاعتبار بالغير إنما يكون فيمن(1/795)
انعدم لا فيما وجد انتهت قوله يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم أي قدر ذلك كعادة القوت المجزئ في الفطرة ببلده وبمضي ذلك يصلون العشاء ويخرج وقت المغرب مع بقاء شفقهم والمراد قدر ذلك بالنسبة الجزئية إلى ليل البلد الأقرب مثال ذلك ما لو كان البلد الأقرب ما بين غروب شمسه وطلوعها مائة درجة وشفقهم عشرون منها فهو خمس ليلهم فخمس ليل الآخرين هو حصة شفقهم وهكذا طلوع فجرهم وقياس ذلك أنا نعتبر للصبح بعد هذا الزمن زمنا يطلع فيه الفجر في أقرب البلاد إليهم ا ه برماوي قوله ولها خمسة أوقات بل لها ستة فلها وقت كراهة وهو تأخيرها عن وقتها على القول الجديد فيكره تأخيرها عنه مراعاة له لأنه يقول بخروج وقتها بمجرد مضي مقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويصلي خمس ركعات ا ه من شرح م ر قوله وقت فضيلة واختيار أول الوقت فيه تصريح بأن وقت الفضيلة والاختيار واحد أي الأفضل والاختيار أن لا تؤخر عن ذلك ونقل الإسنوي عن الترمذي أن لها وقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد واستظهره شيخنا وهو مضي قدر زمن وضوء أو نحوه واستنجاء وإزالة نجاسة عن بدنه أو ثوبه وتحفظ دائم حدث وما يسن للصلاة من تعمم وتقمص وأكل لقم يكسر بها سورة الجوع وستر عورة وآذان وإقامة وخمس ركعات بالوسط لا باعتبار فعل نفسه خلافا للقفال فإذا مضى قدر ذلك خرج وقت المغرب على الجديد ولا يدخل وقت العشاء إلا بمغيب الشفق الأحمر فيكون بين وقتيهما فاصل كما بين الصبح والظهر ا ه ح ل لا يقال يلزم على الجديد امتناع جمع التقديم إذ من شرط صحته وقوع الصلاتين في وقت المتبوعة وقد حضر وقتها فيما ذكر لأنا نقول بعدم لزوم ذلك لأن الوقت يسع الصلاتين لا سيما في حالة تقدم الشرائط على الوقت واستجماعها فيه فإن فرض ضيقه عنهما لاشتغاله بالأسباب امتنع الجمع ولو شرع فيها أي المغرب في الوقت على الجديد ومد حتى غاب الشفق جاز على الصحيح سواء كان بقراءة أم ذكر بل أم سكوت فيما يظهر لأنه {صلى الله عليه وسلم} قرأ فيها(1/796)
بالأعراف في الركعتين كلتيهما والثاني لا يجوز لوقوع بعضها خارج الوقت بناء على أن الصلاة إذا خرج بعضها عن الوقت يكون المفعول فيه أداء وما خرج عنه قضاء وحكم غير المغرب في جواز المد كالمغرب لأن(1/797)
الصديق رضي الله تعالى عنه طول مرة في صلاة الصبح فقيل له كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين ولا يكره ذلك على الأصح أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف والفرق بينها وبين غيرها ما توقف صحتها على وقوع جميعها في الوقت بخلاف غيرها ويعلم مما يأتي أن محل الجواز حيث شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها ولا فرق حينئذ بين أن يوقع ركعة منها في الوقت أولا كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافا للإسنوي نعم يظهر أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداة وإلا فتكون قضاء لا إثم فيه ا ه شرح م ر قوله أيضا وقت فضيلة واختيار إلخ هما متغايران ذاتا ومفهوما في غير المغرب ومتحدان ذاتا في المغرب متغايران مفهوما وقد عرفت ضابطهما وهو وقت الفضيلة فمن نظر إلى الحقيقة اقتصر في المغرب على وقت الفضيلة لأنه عين وقت الاختيار ومن نظر إلى المفهوم عدهما وقتين واعلم أن وقت الجواز يزيد على وقت الفضيلة والاختيار في سائر الصلوات غير المغرب فإنه مشارك للوقتين لأن وقت الاختيار أن يوقعها قبل أن يمضي زمن يسعها وما يتعلق بها مما يذكر في سن التعجيل وهذا هو وقت المغرب على المذهب الجديد الذي هو وقت الاختيار كما علمت وبعده يدخل وقت الكراهة كما سبق فلم يبق وقت للجواز بلا كراهة فتعين مشاركته للوقتين فلا تغفل ا ه شيخنا ح ف قوله فعشاء هي لغة أول الليل وليست من خصائص هذه الأمة كما علم مما مر خلافا لمن قاله ا ه ق ل على الجلال قوله من مغيب الشفق أي الأحمر وينبغي ندب تأخيرها إلى زوال الأصفر ونحوه خروجا من خلاف من أوجبه ا ه شرح م ر قوله إلى فجر صادق سمي صادقا لأنه يصدق عن الصبح ويبينه وقد ورد في الخبر إطلاق الكذب على ما لا يعقل وهو صدق الله وكذب بطن أخيك لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل ا ه م ر أي حين سأله وقال يا رسول الله إن بطن أخي وجع فأمره أن يشرب العسل فشربه ولم يحصل له شفاء فقال يا رسول الله لم يشف فقال له(1/798)
ما تقدم أي لأنه خالف قوله تعالى فيه شفاء للناس ا ه قوله وهو المنتشر ضوءه ويقال له المستطير بالراء ا ه برماوي قوله معترضا أي في عرض الأفق من جهة المشرق فيما بين شماله وجنوبه ا ه ق ل على الجلال قوله مستطيلا شبهه العرب بذنب السرحان أي الذئب من حيث الاستطالة وكون النور في أعلاه ا ه عميرة قوله إلى ثلث ليل أي ثلثه الأول وهو بضم اللام وحكي إسكانها ا ه برماوي قوله إلى ما بين الفجرين الأولى إلى الفجر الأول إذ البينة غير صحيحة لصدقها على جزء من أجزاء ذلك الزمن فهي غير معينة فانبهم الوقت هنا فليتأمل فائدة السحر عبارة عما بين الفجر الصادق والكاذب قاله الكرماني في باب المساجد التي على الطرق ا ه شوبري قوله فوقت صبح بضم الصاد المهملة وكسرها وهو لغة اسم لأول النهار وسميت به هذه الصلاة لأنها تفعل في أوله ويقال لها الفجر لورود الكتاب والسنة بهما وتسميته غداة خلاف الأولى لا مكروه ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ولا كراهة في تسمية الصبح غداة كما ذكره في الروضة نعم الأولى عدم تسميتها بذلك وتسمى فجرا وصبحا لورود الكتاب والسنة بهما معا انتهت قوله وفي الصحيحين لعل إيراد هذا بعدما قبله لكونه رواية الشيخين وإلا فالأول أصرح ا ه ح ل قوله فقد أدرك الصبح أي مؤداة وهذا الخبر مفيد لكونها مؤداة بإدراك ركعة وليس ذلك مستفادا مما قبله ا ه ع ش قوله وطلوعها هنا إلخ احترز بقوله هنا عما سيأتي في صلاة الكسوف أنه لو ظهر بعضها صلى الباقي فلم يلحقوا ما لم يظهر بما ظهر وفيه شيء ا ه ع ش قوله إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر أي فكأنها كلها طلعت بخلاف غروبها فإنه لا بد من سقوط جميع القرص فإذا غاب البعض ألحق ما لم يظهر بما ظهر فكأنها لم تغرب ا ه ز ي قوله وهو الإضاءة في المصباح سفرت الشمس سفرا من باب ضرب طلعت وسفرت بين القوم أسفر أيضا سفارة بالكسر أصلحت فأنا سافر وسفير وقيل للوكيل ونحوه سفير والجمع سفراء مثل شريف وشرفاء وكأنه مأخوذ(1/799)
من قولهم سفرت الشيء سفرا من باب ضرب إذا كشفته وأوضحته لأنه يوضح ما ينوب فيه ويكشفه وأسفر الصبح إسفارا(1/800)
أضاء وأسفر الرجل بالصلاة صلاها في الإسفار ا ه قوله فلها ستة أوقات وقد نظم إمامنا الشافعي رضي الله عنه الأوقات كلها فقال إذا ما رأيت الظل قد زال وقته فصل صلاة الظهر في الوقت تسعد وقم قامة بعد الزوال فإنه أوان صلاة العصر وقت محدد وصل صلاة للغروب بعدما ترى الشمس يا هذا تغيب وتفقد وصل صلاة للأخيرة بعدما ترى الشفق الأعلى يغيب ويفقد ولا تنتظر نحو البياض فإنه يدوم زمانا في السماء ويقعد وإن شئت فيها فانتظر بصلاتها إلى ثلث ليل وهو بالحق يعهد وحقق فإن الفجر فجران عندنا وميزهما حقا فأنت المقلد فأول طلوع منهما يبد شاهقا كما ذنب السرحان في الجو يصعد فذاك كذوب ثم آخر صادق تراه منيرا ضوءه يتوقد وصل صلاة الفجر عند ابتسامه تنال بها الفردوس والله يشهد فلا خير فيمن كان للوقت جاهلا وليس له وقت به يتعبد فذاك من المولى طريد ومبعد كذا وجهه يوم القيامة أسود ا ه برماوي والحاصل أن الأوقات منها ما هو مشترك بين الصلوات الخمس وهو الفضيلة والاختيار والجواز بلا كراهة والحرمة والضرورة وأما وقت الكراهة فخاص بما عدا الظهر والمغرب وانظر حكمته ووقت العذر خاص بما عدا الصبح وانظر حكمته أيضا والمعتمد أن وقت الفضيلة والاختيار والجواز في جميع الصلوات تدخل بأول الوقت وتخرج متعاقبة إلا في المغرب فإنها متحدة فيه دخولا وخروجا وإلا في الظهر فإن وقت الجواز والاختيار يتحدان خروجا أيضا وجملة أوقات الصلوات إما اثنان وثلاثون وقتا أو ثلاثة وثلاثون وقتا إذا اعتبرنا مفهوم وقت الفضيلة والاختيار في المغرب ا ه من خط شيخنا الطوخي رحمه الله تعالى قوله وكره تسمية مغرب عشاء ظاهره ولو بالتغليب كالعشاءين واقتضاه كلام شرح المنهج في صلاة المسافر حيث قال وغلب في التئنية العصر لشرفها والمغرب للنهي عن تسميتها عشاء لكن نقل سم في حاشية شرح المنهج عن الشارح أنه لا يكره أي مع التغليب ا ه ع ش على م ر قوله على اسم صلاتكم المغرب بجر المغرب صفة(2/1)
لصلاتكم وبالرفع خبر مبتدأ محذوف وبالنصب بأعني والمعنى لا تتبعوا الإعراب في تسميتهم المغرب عشاء لأن الله سماها مغربا وتسمية الله أولى من تسميتهم والسر في النهي خوف الاشتباه على غيرهم من المسلمين ا ه شرح البخاري للمؤلف قوله وهم يعتمون بكسر التاء من باب ضرب وأكرم لا من باب نصر ا ه برماوي وقوله بفتح أوله وضمه أي مع كسر التاء فيهما ا ه ع ش وفي المصباح العتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول وعتمة الليل ظلام أوله عند سقوط نور الشفق وأعتم الرجل دخل في العتمة مثل أصبح دخل في الصباح ا ه قوله أن لا تسمى العشاء عتمة أي فتكون التسمية خلاف الأولى أخذا من قوله وقالت طائفة إلخ ومع ذلك فالمعتمد ما قاله الأقلون ولا ينافيه قول المجموع يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة لأن خلاف السنة إن ورد فيه نهي بخصوصه كان مكروها كما هنا وإلا كان خلاف الأولى ا ه ع ش قوله وقالت طائفة يكره أي لورود النهي الخاص به ولا يكره أن يقال العشاءان ولا للعشاء العشاء الأخيرة أو الآخرة ا ه برماوي قوله وكره نوم قبلها أي قبل فعلها ومحل كراهة النوم قبلها إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم كما قاله ابن الصلاح وغيره فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه لأنه لم يخاطب بها ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة ا ه شرح(2/2)
م ر وقوله فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم إلخ هو شامل للعشاء فلا يكره النوم قبل دخول وقتها وشامل للجمعة أيضا فلا يكره النوم قبله وإن خاف فوت الجمعة لأنه ليس مخاطبا بها قبل دخول الوقت وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار والفرق أنه لما كان بعيد الدار لا يمكنه الذهاب إلى الجمعة إلا بالسعي قبلها نزل ما يمكنه فيه السعي منزلة وقت الجمعة لأنه لو لم يعتبر لأدى إلى عدم طلبها منه والنوم لما لم يكن مستلزما لتفويت الجمعة اعتبر لحرمته خطابه بالجمعة وهو لا يخاطب قبل دخول الوقت لكن في سم على حج أن حرمة النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السعي على بعيد الدار قال وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت وحرم النوم المفوت لذلك السعي الواجب ا ه ع ش عليه فرع يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت وجب إيقاظه ا ه سم وعبارة شرح م ر عند قوله ويبادر بفائت ويسن إيقاظ النائمين للصلاة لا سيما عند ضيق وقتها فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين حيث قرب منهم بحيث يعد عرفا أنه سوء أدب أو في الصف الأول أو محراب المسجد أو على سطح لا حاجز له أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان صلى الصبح لأن الأرض تعج أي ترفع صوتها إلى الله من نومة عالم حينئذ أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده فإنه مكروه أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء قال الحليمي أو نام رجل أو امرأة منسطحا على وجهه فإنها ضجة يبغضها الله تعالى ويسن إيقاظ غيره أيضا لصلاة الليل وللتسحر ومن نام وفي يده غمر والنائم بعرفات وقت الوقوف لأنه وقت طلب وتضرع انتهت وقوله ومن نام وفي يده غمر التقييد باليد الغالب ومثلها ثيابه وبقية بدنه والحكمة في طلب إيقاظه أن الشيطان يأتي للغمر وربما آذى صاحبه وإنما(2/3)
خص اليد لما ورد في الحديث من نام وفي يده غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ا ه والوضح هو البرص وقوله غمر هو كما في القاموس ريح اللحم وعبارته الغمر بالتحريك ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه انتهت ا ه ع ش عليه فائدة النوم على سبعة أقسام نوم الغفلة ونوم الشقاوة ونوم اللعنة ونوم العقوبة ونوم الراحة ونوم الرحمة ونوم الحسرات أما نوم الغفلة فالنوم في مجلس الذكر ونوم الشقاوة النوم في وقت الصلاة ونوم اللعنة النوم في وقت الصبح ونوم العقوبة النوم بعد الفجر ونوم الراحة النوم قبل الظهر ونوم الرحمة النوم بعد العشاء ونوم الحسرات النوم في ليلة الجمعة ا ه من هامش الحصن الحصين قوله أيضا وكره نوم قبلها إلخ وهذه الكراهة تعم سائر الصلوات وسياق كلامهم يشعر بتصوير المسألة بما بعد دخول الوقت قال الإسنوي وينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ا ه شرح م ر وقوله وينبغي أن يكره أيضا قبله قد يشكل عليه عدم تحريم النوم قبل الوقت وإن علم أنه لا يستيقظ فيه لأنه لم يخاطب بالصلاة قبل دخول وقتها ويمكن الجواب بأن الكراهة لخفة أمرها توسعوا فيها فأثبتوها لمجرد الاحتياط ولا كذلك التحريم ا ه ع ش عليه قوله وحديث بعدها أي بعد فعلها ما لم تكن مجموعة جمع تقديم فلا يكره الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضي زمن يسعها وعبارة حج في شرح الإرشاد والأوجه خلافا لابن العماد أنه إذا جمعها تقديما لا يكره الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضي وقت الفراغ منها غالبا ا ه شوبري وأقره شيخنا ح ف وفارق الكراهة فيما إذا جمع العصر مع الظهر تقديما حيث كرهت الصلاة بعده وإن لم يدخل وقت العصر بأن المعنى الذي لأجله كره الحديث الذي بعدها مفقود وكراهة الصلاة بعد العصر منوطة بفعلها وقد وجد كما هو واضح ا ه سم تنبيه أفهم كلام المصنف عدم كراهة الحديث قبلها لكن قضية التعليل بخوف الفوات عدم الفرق قال الإسنوي وقد يجاب بأن إباحة الكلام قبل(2/4)
الصلاة تنتهي بالأمر بإيقاع الصلاة في وقت الاختيار ولما بعد الصلاة فلا ضابط له فخوف الفوات فيه أكثر ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي ما نصه تنبيه قد علم أن ما ذكر من كراهة النوم(2/5)
والحديث يجري في سائر الصلوات وإنما خصت العشاء بذكرهما لأنها محل النوم أصالة وإنما لم يكره الحديث قبل الفعل لأن الوقت باعث على تركه بطلب الفعل فيه ا ه قوله أيضا وحديث بعدها وألحق بالحديث نحو الخياطة ولعله لغير ساتر العورة ومثل الخياطة الكتابة وينبغي أن لا تكون للقرآن أو لعلم منتفع به ا ه ح ل قوله ولأنه بالأول يؤخر العشاء عن أول وقتها بل ربما استمر إلى خروج الوقت بالكلية فرع نام في الوقت وجوز خروج الوقت قبل استيقاظه حرم كذا نقل عن فتاوى ابن الصلاح وهو يقتضي أنه إن غلب على ظنه الاستيقاظ في الوقت حرم لأن الظن المذكور يجامع تجويز خروج الوقت والمنقول عن ابن الصلاح في شرح الروض أنه إذا ظن الاستيقاط في الوقت لم يحرم وإلا حرم فيحرم في صورة الاستواء ا ه ح ل قوله أما المكروه ثم أي في غير هذا الوقت وكذا الحرام في غير هذا الوقت يكون أشد حرمة في هذا الوقت كقراءة سيرة البطال لأن كذبها محقق كما قاله ابن العماد ا ه ح ل قوله إلا في خير أي وإلا المسافر فلا يكره له الحديث بعدها مطلقا سواء كان السفر طويلا أم لا وسواء كان في خير أو لحاجة السفر ا ه ع ش على م ر قوله وإيناس ضيف إلخ أي بأن كان من أهل الخير وأما الفساق فيحرم إيناسهم ا ه وذكر حج في شرح الأربعين أن الأوجه عدم الحرمة ويوجه قولهم بحرمة إيناسهم بالجلوس معهم على غير هذه الحالة وظاهر قوله {صلى الله عليه وسلم} من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يشمل الفاسق ويحتمل الحرمة ردعا وزجرا وقد قيد الحلبي و ع ش على م ر سن إيناس الضيف بكونه غير فاسق أما هو فلا يسن إيناسه وهو المعتمد وانظر هل إيناسه حرام ردعا وزجرا أو مكروه أو خلاف الأولى لأن عدم سن إيناسه صادق بذلك حرر هذا وفي ع ش على م ر أن إيناسه لكونه فاسقا حرام وكذا إذا لم يلاحظ في إيناسه شيئا وأما إيناسه لكونه شيخه أو معلمه فيجوز ا ه شيخنا ح ف قوله ومحادثة الرجل أهله أي ولو كانت فاسقة ا ه ع ش قوله عن عمران(2/6)
بن حصين هو أبو نجيب بضم النون وفتح الجيم عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الصحابي أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة وغزا مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} غزوات وبعثه عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها وتولى القضاء بها أياما روى عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} مائة وثمانين حديثا وروى عنه أبو رجاء وغيره المتوفى بالبصرة سنة اثنتين وخمسين ا ه برماوي قوله عن بني إسرائيل أي عن عبادهم وزهادهم ليحمل ذلك الصحابة على التخلق بأخلاقهم ا ه ح ل قوله وسن تعجيل صلاة إلخ لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين ا ه ح ل ويندب التعجيل في النفل ذي الوقت أو السبب وربما يشمله كلام المصنف ا ه برماوي قوله تعجيل صلاة ليس المراد معنى التعجيل الحقيقي وهو تقديم الشيء على وقته بل المراد به المبادرة ا ه شيخنا تنبيه فرق ابن القيم بين المبادرة والعجلة بأن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها فلا يتركها حتى إذا فاتت طلبها فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته ا ه مناوي في شرحه للجامع عند قوله {صلى الله عليه وسلم} بادروا بصلاة المغرب إلخ وعليه فلعل التعبير هنا بالتعجيل للمبالغة وهو مجاز عن المبادرة لكنه لشدتها كأنه طلب الصلاة قبل وقتها أو أن التعبير به للتنبيه على أنه ينبغي له الاشتغال بأسبابها قبل دخول وقتها وذلك كالطلب لها قبل دخول وقتها والفرصة كما في المصباح مأخوذة من تفارص القوم الماء القليل لكل منهم نوبة فيقال يا فلان جاءت فرصتك أي نوبتك ووقتك الذي تستقي فيه فيسارع له وانتهز الفرصة أي شمر لها مبادرا والجمع فرص مثل غرفة وغرف ا ه ويندب للإمام الحرص على أول الوقت لكن بعد مضي قدر اجتماع الناس وفعلهم(2/7)
لأسبابها عادة وبعده يصلي بمن حضر وإن قل لأن(2/8)
الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل من الكثيرة آخره ولا ينتظر ولو نحو شريف وعالم فإن انتظر كره ومن ثم لما اشتغل {صلى الله عليه وسلم} أي بحيث تأخر عن وقت عادته أقاموا الصلاة فتقدم أبو بكر مرة وابن عوف أخرى مع أنه لم يطل تأخره بل أدرك صلاتيهما واقتدى بهما وصوب فعلهما ا ه ع ش على م ر قوله ولو عشاء هذه الغاية للرد على الضعيف وعبارة المنهاج هنا وفي قول تأخير العشاء أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار انتهت وعبارته مع شرح م ر في وقت الاختيار والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل لخبر جبريل السابق وفي قول عن نصفه لخبر لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل ورجحه المصنف في شرح مسلم وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه انتهت وقد أشار الشارح إلى هذا القول بعدما أشار له بالغاية بقوله نقلا عن المجموع لكن الأقوى دليلا تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه ا ه وقد تمسك الضعيف بالخبر الذي أشار الشارح للجواب عنه بقوله وأما خبر كان النبي {صلى الله عليه وسلم} إلخ ا ه لكاتبه قوله لأول وقتها أي إذا تيقن دخوله ا ه ز ي أي ولم يجر خلاف في دخوله وإلا فيستحب التأخير خروجا من الخلاف فإذا غاب الشفق الأحمر سن التأخير إلى مغيب غيره من الأصفر والأبيض للخلاف فيه وقد يستفاد ذلك من قوله أي إذا تيقن لأن الخلاف يمنع من التيقن لاحتمال أن التيقن ما قاله المخالف ا ه ع ش قوله رواه الدارقطني هو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني براء مفتوحة وقاف مضمومة نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد أخذ عن الإصطخري وغيره المتوفى ببغداد يوم الخميس لثمان خلون من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلثمائة عن تسع وسبعين سنة ودفن قريبا من معروف الكرخي ا ه برماوي قوله ولفظ الصحيحين إلخ أتى به إشارة إلى أن رواية الصحيحين مطلقة ورواية الدارقطني مقيدة والقاعدة حمل المطلق على المقيد وكأنه إنما قدم رواية الدارقطني عليها لكونها أصرح في المقصود وأتى بخبر الصحيحين تقوية لها وإشارة إلى أنه لا تعارض(2/9)
بينهما لتكون رواية الصحيحين مقدمة لحملها على رواية الدارقطني ا ه ع ش قوله كان يستحب أن يؤخر العشاء إلخ ليس هذا من إخباره {صلى الله عليه وسلم} وإنما هو من إخبار الراوي بحسب ما فهمه من تأخيره {صلى الله عليه وسلم} لفعلها أحيانا بيانا للجواز الذي ربما يتوهم من عظمها منعه ولذلك رد عليه بالمواظبة على التعجيل وبه يرد أيضا دعوى قوة دليل التأخير المستندة إلى أن كان مع المضارع تفيد الدوام وعلى ما ذكرناه ينزل ما في المنهج فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله هو الذي واظب عليه أي وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضي التأخير ولا يشكل عليه أن كان تفيد التكرار لأنا نقول أما أولا فإفادتها التكرار ليس من وضعها بل بحسب القرائن المحتفة بالاستعمال وأما ثانيا فنقول سلمنا إفادتها التكرار لكنه يصدق بثلاث مرات وتكررها بتكرر العذر والأكثر التعجيل بل هو الأصل ا ه ع ش على م ر قوله لكن الأقوى دليلا إلخ لقائل أن يقول إن صح أن تعجيلها هو الذي واظب عليه فكيف يكون الأقوى دليلا تأخيرها إلى ما ذكر وإن لم يصح فكيف يصح الجواب ويجاب بأن ذلك أمر محتمل لا مانع منه وبه تجمع الأدلة وهذا لا ينافي أن الأمر المتبادر من الأدلة خلافه ا ه سم وكأن المراد بقوله ويجاب بأن ذلك إلخ أنه لما ثبت أنه كان يستحب التأخير احتمل أن يكون تعجيله لعلمه برغبة الصحابة في التعجيل لمشقة انتظارهم إما لتعبهم في أشغالهم التي كانوا بها نهارا أو خشية فوات أشغالهم التي يحتاجون إليها في آخر ليلهم وانتظارهم العشاء ربما فوت عليهم ما يحتاجون إلى فعله بعد فجمهور الأصحاب أخذوا بظاهر مواظبته على التعجيل فجعلوه أفضل والنووي نظر إلى أنه حيث ثبت عنه استحباب التأخير واحتمل أن التعجيل لعارض جعل التأخير هو الأقوى في الدليل ا ه ع ش قوله باشتغال بأسبابها المراد بالسبب ما يتعلق بها لا السبب الحقيقي وعبارة ع ش أي ما يطلب لأجلها أعم من أن يكون شرطا أو مكملا ا ه قوله ولا يضر فعل راتبة إلخ هذه العبارة تقتضي(2/10)
أن الأولى عدم الإتيان بالراتبة مع أن الإتيان بها سنة ولو غير مؤكدة فحينئذ الأنسب أن يقول وتقديم الراتبة(2/11)
لا يكون مفوتا للمبادرة بل يسن وتوهم أن فعل الراتبة وأكل اللقم ليسا من الأسباب لأن المتبادر من السبب حقيقته وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وعبارة شرح م ر تقتضي أنهما منها ونصها ولا يمنع تحصيل فضيلة أول الوقت اشتغاله في أوله بأسبابها من طهارة وآذان وستر وأكل لقم وتقديم سنة راتبة ا ه وكتب عليه الرشيدي قوله وأكل لقم يؤخذ منه أن المراد بالأسباب أعم مما يتوقف عليه صحة الصلاة أو كمالها بخلاف صنيع الشهاب حج حيث جعلها من الشغل الخفيف إذ مقتضاه أن المراد بالأسباب ما تتوقف عليه صحة الصلاة فحسب ا ه وعبارة ع ش عليه ولعل جعله أكل اللقم سببا باعتبار ما يترتب عليه من تحصيل الخشوع فيها وإلا فالأكل ليس من أسبابها وقضيته أن الشبع يفوت وقت الفضيلة وقد يخالفه ما مر له في وقت المغرب والأقرب إلحاق ما هنا بما هناك أخذا من كلام حج المذكور وبهذا يندفع ما قاله حج في شرح العباب نقلا عن الزركشي ولعل العبرة في ذلك كله الوسط من غالب الناس لئلا يختلف وقت الفضيلة باختلاف أحوال المصلين وهو غير معهود وعمومه شامل لهذه فلو خالف عادة الوسط المعتدل بغير عذر فاتته سنة التعجيل فإن كان لعذر ونوى أنه لو خلا عن العذر بمحل فمن الظاهر عدم حصول السنة ولكن لا مانع أن الله يكتب له ثوابا مثل ثوابه لو عجل لامتثاله أمر الشارع انتهت قوله لم يضر أي في سنة التعجيل بل يكون معجلا ا ه ح ل لكن الأفضل الفعل في أول الوقت وإن كان لو فعل بعد صدق عليه أنه فعل في وقت الفضيلة كمن أدرك التحرم مع الإمام ومن أدرك التشهد فالحاصل لكل منهما ثواب الجماعة لكن درجات الأول أكمل ا ه ع ش على م ر قوله مع صور أي نحو الأربعين ا ه شرح م ر وقوله ذكرت بعضها في شرح الروض عبارته ويستثنى من ندب التعجيل أيضا أي زيادة على الطهر أشياء منها أنه يندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها(2/12)
مع العشاء بمزدلفة ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع آخره ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخره انتهت قال م ر في شرحه بعد مثل هذه العبارة وضابطه أن كلما ترجحت مصلحة فعله ولو أخر فاتت يقدم على الصلاة وأن كل كمال كالجماعة اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم يكون التأخير معه أفضل ا ه وقد يجب التأخير ولو عن الوقت كما في محرم خاف فوت الحج لو صلى العشاء وكمن رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه أو صائل على محترم لو دفعه خرج الوقت ويجب التأخير أيضا للصلاة على ميت خيف انفجاره ا ه حج قوله وسن إبراد بظهر المعنى فيه أن في التعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله فسن له التأخير كمن حضره طعام ونفسه تتوق إليه أو دافعه الخبث ا ه شرح م ر والباء في قوله بظهر للتعدية يقال أبرد به أدخله في وقت البرودة ففي المصباح البرد خلاف الحر وأبردنا دخلنا في البرد مثل أصبحنا دخلنا في الصباح وأما أبردوا بالظهر فالباء للتعدية والمعنى أدخلوا صلاة الظهر في البرد وهو سكون شدة الحر وبرد الشيء برودة مثل سهل وسهولة إذا سكنت حرارته وأما برد بردا من باب قتل قتلا فيستعمل لازما ومتعديا يقال برد الماء وبردته فهو بارد ومبرود وهذه العبارة تكون في كل ثلاثي يكون لازما ومتعديا ا ه وقوله لشدة حر اللام بمعنى في أو عند وقوله ببلد حار الباء بمعنى في وقوله لمصل اللام للتعدية وكل من اللامين والباء متعلق بإبراد وقول الشارح إلى أن يصير إلخ متعلق به أيضا ويصح أن تكون اللام في قوله لمصل متعلقة بسن المقدر وهو أولى ا ه شيخنا قوله وإبراد بظهر خرج آذانها فلا يسن الإبراد به إلا لقوم يعلم أنهم إذا سمعوا الآذان لا يتخلفون عن سماعه وعليه يحمل ما ورد مما يدل على طلب الإبراد به وحمله بعضهم على الإقامة ولا بعد فيه وإن ادعاه بعضهم ا ه برماوي قوله ببلد حار(2/13)
أي وصفه الحرارة كمكة وبعض بلاد العراق وإن خالفت وضع قطرها ا ه ح ل وعبارة البرماوي كالحجاز وبعض أهل العراق واليمن لا بمعتدل كمصر ولا بارد كالشام ومحل اعتبار البلدان إن خالفت وضع القطر وإلا فالعبرة به خلافا(2/14)
للعلامة حج انتهت قوله إلى أن يصير للحيطان ظل ولا يشترط لسن التأخير وجود الظل المذكور بل يسن الإبراد وإن لم يكن في طريقه ظل أصلا كأن كان في صحراء لأن شدة الحر تنكسر بالتأخير كما في ع ش ا ه شيخنا ح ف فرع سأل سائل هل يسن تأخير الصلاة في شدة البرد إلى أن يخف البرد الشاغل السالب للخشوع قياسا على ما ورد في الحر وأجاب م ر بأنه لا يسن لأن الإبراد في الحر رخصة فلا يقاس عليه ا ه سم أقول الأولى الجواب بأن زيادة الظل محققة فلزوال الحر أمد ينتظر ولا كذلك البرد فإنه يحتمل زيادته مع التأخير لعدم وجود علامة تدل على زواله عادة وإنما كان هذا أولى لأن الصحيح جواز جريان القياس في الرخص على ما في جمع الجوامع ا ه ع ش على م ر قوله وفي رواية للبخاري هي مبينة للمراد من الأولى ا ه ع ش قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم وورد أيضا فإن شدة البرد من فيح جهنم ا ه شوبري قوله من فيح جهنم قال في النهاية الفيح سطوع الحر وفورانه ويقال بالواو وفاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت وقد أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل أي كأنه نار جهنم في حرها ا ه وقال المناوي في شرحه استشكل بأن فعل الصلاة مظنة وجود الرحمة كفعلها مظنة طرد العذاب فكيف أمر بتركها وأجيب بأن وقت ظهور الغضب لا ينجح فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه انتهى وقد يتوقف في هذا الإشكال من أصله فإن شدة الحر قد تكون نعمة من الله تعالى على عباده لإصلاح معايشهم فلا تكون بمجردها علامة على الغضب وكون الإنسان قد يحصل له مشقة منها لا ينافي كونها نعمة من الله عز وجل على عباده وإن صحبها مشقة ا ه ع ش على م ر قوله وهذا لمصلي جماعة قيد في غير المسجد فقط على المعتمد لأنه يسن الإبراد لمنفرد يريد الصلاة في المسجد على المعتمد كما في شرح م ر وعبارته وقضية كلامهم أنه لا يسن الإبراد لمنفرد يريد الصلاة في المسجد وفي كلام الرافعي إشعار بسنه وهو المعتمد انتهت وعبارة سم وقضية كلامهم في غير المنفرد(2/15)
تفضيل تأخير صلاة من يصلي جماعة بمحل الجماعة على صلاته في أول الوقت ببيته وإن أمكنه فعلها فيه جماعة مع أهله أو غيرهم فليتأمل انتهت قوله بمشقة أي تسلب الخشوع أو كماله وحينئذ تكون صلاتهم مع هذا التأخير أفضل من صلاة الواحد منهم جماعة في بيته ا ه ح ل وهل يعتبر خصوص كل واحد على انفراده من المصلين حتى لو كان بعضهم مريضا أو شيخا يزول خشوعه بمجيئه في أول الوقت ولو من قرب يستحب له الإبراد أو العبرة بغالب الناس فلا يلتفت لمن ذكر فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت حج صرح به ا ه ع ش على م ر قوله فلا يسن في وقت إلخ عبارة شرح م ر فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ولو بقطر حار ولا في قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة الحر انتهت قوله باردين أو معتدلين أي وإن عرض فيهما حر شديد كما يفيده عموم كلامه هنا فلا بد أن يكون الحر الشديد في زمنه عادة ا ه ح ل قوله ولا لمن يصلي ببيته منفردا هذا محترز قوله بمصلى وترك محترز الذي قبله أي جماعة لأن الانفراد إن كان في المسجد فيسن الإبراد أيضا وإن كان في غيره فلا يسن فسكت عليه لأن فيه تفصيلا وقوله ولا لجماعة بمصلى إلخ محترز قوله بمشقة وقوله أو حضروه ولا يأتيهم إلخ محترز قوله يأتونه وقوله أو يأتيهم غيرهم إلخ محترز قوله بمشقة أيضا فكان الأنسب جعله مع قوله ولا لجماعة إلخ لأنه أخره في الخروج بالقيد الأخير ا ه شيخنا قوله ولا يأتيهم غير هم إلخ أي أو كانوا فيه سقيمين بخلاف ما إذا كان يأتيهم غيرهم بمشقة فيسن للحاضرين بالمصلى الإبراد ولو كان فيهم الإمام ا ه ح ل قوله ولو جمعة هذه الغاية للتعميم لا للرد ا ه شيخنا لكن رأيت في شرح المحلي ما نصه وفي استحباب الإبراد بالجمعة وجهان أحدهما نعم لحديث البخاري عن ابن عباس أن النبي {صلى الله عليه وسلم} كان يبرد بالجمعة وأصحهما لا لشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل وهذا مفقود في حقه {صلى الله عليه وسلم} انتهت قوله مع عظمها أي لأن عظمها ربما يتوهم منه وجوب(2/16)
تعجيلها وعدم جواز الإبراد بها ا ه لكاتبه قوله مع أن التعليل الأول هو شدة خطرها أي ما اشتمل عليه التعليل الأول وهو التكاسل فهذا(2/17)
هو المنتفي وقوله منتف في حقه إلخ قد يقال هو وإن انتفى في حقه لكنه موجود في حق الصحابة المبردين بها تبعا له ويجاب بأنه منتف في حقهم أيضا ببركته {صلى الله عليه وسلم} ا ه شيخنا ح ف نقلا عن الحلبي والبرماوي قوله ومن وقع من صلاته إلخ أي وإن لم يكن نواها فتدخل الجمعة ولو كانت الصلاة غير مكتوبة فلو جمع أربعة الظهر القبلية أو البعدية أو الثمانية بنية واحدة وأدرك منها ركعة في آخر الوقت ووقع الباقي خارجه كان الكل أداء لأن المجموع صار في حكم صلاة واحدة كما أجاب به شيخنا ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال وشملت الصلاة الفرض والنفل ودخل فيها الجمعة وهو كذلك من حيث تسميتها أداء وقضاء وإن فات كونها جمعة وإن حرم لفوات شرطها كما يأتي قوله ركعة أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية وإن لم يصل إلى حد تجري فيه القراءة كما يأتي وبقي ما لو قارن رفع رأسه خروج الوقت هل تكون قضاء أم لا فيه نظر والأول أقرب وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا قضاء أو أداء ا ه ع ش على م ر قوله فالكل أداء إلخ أي على الأصح وقيل الجميع أداء مطلقا وفي وجه أن ما في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء قيل وهو التحقيق ا ه شرح م ر وعبارة المحلي ومن وقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه فالأصح أنه إن وقع في الوقت ركعة فأكثر فالجميع أداء وإلا بأن وقع فيه أقل من ركعة فقضاء والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت الرابع أن ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وعلى القضاء يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك وكذا على الأداء نظرا للتحقيق وقيل لا نظرا للظاهر المستند للحديث ا ه وفائدة الخلاف أنه إذا شرع المسافر في الصلاة بنية القصر فخرج الوقت قبل فراغها فإن قلنا إن الصلاة كلها أداء فله القصر وإلا لزمه الإتمام في قول ضعيف يأتي ا ه ابن عبد الحق ا ه ع ش على م ر فائدة نقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب(2/18)
أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق منه ما يسع ركعة وقال الإمام لا وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت لا يسعها بل لا يصح واستوجه حج في شرح العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ا ه شوبري و ع ش على م ر فرع لو صلى منفردا صلى جميعها في الوقت ولو صلى خلف إمام لم يدرك إلا جزءا منها فيه وجب عليه الانفراد محافظة على إيقاعها في الوقت وقضية ذلك أنه لو صلى مع الإمام أدرك ركعة تامة في الوقت ولو صلى منفردا أدركها كلها وصورة المسألة أنه أحرم خلف الإمام في وقت يسعها جميعها لكن طول خلفه فالأفضل في حقه الإتمام خلفه محافظة على فضيلة الجماعة لأن فضيلة الجماعة أولى من المحافظة على فضيلة الوقت ومن كان لو اقتصر على أركان الصلاة أدركها ولو حافظ على سننها فات بعضها فالإتيان بالسنن أفضل لأنه من باب المد وهو جائز وأفتى به البغوي وهو المعتمد وإن شوحح فيه وهذا بخلاف ما إذا ضاق وقت المكتوبة عن إدراك جميعها في الوقت فإنه يجب عليه الاقتصار على فرائض الوضوء لأنه يتسامح في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد ويجاب أيضا بأنه في مسألة المد شرع في الصلاة في وقت يسعها ولا كذلك مسألة التثليث إذ يلزم عليه إخراج بعض الصلاة عن وقتها قبل تلبسه بشيء منها ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال ما نصه اعلم أن الإحرام بالصلاة في وقت يسع جميع فرائضها ليس حراما بلا خلاف وله المد فيها على الأصح كما تقدم وله أن يفعل مندوباتها كتطويل قراءتها وإن خرج بعضها أو كلها عن الوقت وفارق ترك تثليث الوضوء مثلا لأنه وسيلة وتأخير النفل لأن الفرض أهم ثم إن وقع منها ركعة فأكثر في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء وإن الإحرام بها في وقت لا يسع ما ذكر ليس حراما أيضا إن كان تأخيرها لعذر ويجري فيه ما تقدم وإلا فحرام قطعا وليس له الإتيان بشيء من(2/19)
مندوباتها ثم إن وقع منها ركعة في الوقت فأداه أيضا وإلا فقضاء مع الإثم فيهما ا ه قوله تشتمل على معظم أفعال الصلاة لا حاجة لقوله معظم مع ذكر أفعال إلا أن يراد بالأفعال ما يشمل نحو قعود التشهد أو فعل القلب واللسان كالنية والتكبير ا ه ق ل على التحرير قوله(2/20)
كالتكرير لها قال الشيخ ابن قاسم في الآيات إنما لم يجعل تكريرا حقيقة لأن التكرير هو الإتيان بالشيء ثانيا مرادا به تأكيد الأول وهذا ليس كذلك إذ ما بعد الركعة مقصود في نفسه كالأولى كما أن كل واحدة من خمس اليوم تكرير لمثلها في الأمس انتهى انتهى شوبري قوله ومن جهل الوقت إلخ كان المناسب ذكر هذا في شروط الصلاة عند الكلام على معرفة الوقت إلا أن يقال له مناسبة هنا لأنه لما قال وسن تعجيل صلاة لأول وقتها ناسب أن يذكره هنا ا ه برماوي قوله ولم يخبره به ثقة عن علم فإن أخبره الثقة عن علم امتنع عليه الاجتهاد ومقتضى كلام الروضة العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف القبلة وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى به بقية عمره ا ه شرح م ر قوله اجتهد أي جوازا إن قدر على اليقين ووجوبا إن لم يقدر هذا كله إن لم يخبره ثقة عن مشاهدة فإن أخبره عن علم امتنع عليه الاجتهاد كوجود النص لأنه خبر من أخبار الدين فرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة كخبر الرسول ا ه شرح م ر ويعلم من قوله هذا كله إلخ ومن قول الشارح ولم يخبره ثقة إلخ أنه متى أخبره الثقة بالفعل وبالأولى منه ما لو علم بنفسه أنه لا يجتهد ولا يعمل بمقتضى الاجتهاد وهذا لا ينافي قوله جوازا إن قدر على اليقين لأن معناه أنه إذا قدر على إخبار الثقة أو العلم بالنفس ولم يحصلا له بالفعل يجوز له أن يسعى في تحصيلهما ولا يجتهد وأن يجتهد ولا يسعى في تحصيلهما وأما إن حصلا له بالفعل فلا يجتهد ولا يعول على الاجتهاد المخالف لهما يشير لهذا قوله كالشارح ولم يخبره إلخ ولم يقولا ولم يقدر على خبر الثقة وبهذا تجتمع أطراف الكلام وقد رأيت ببعض الهوامش أن معنى قول م ر جوازا إلخ أن الاجتهاد جائز في حد ذاته عند القدرة على العلم بالنفس أو خبر الواحد الثقة لكنه إذا خالفهما لا يعمل بمقتضاه وهذا قريب مما تقدم فتأمل ثم رأيت في(2/21)
شرح حج ما نصه نعم إن أخبره ثقة عن مشاهدة أو سمع آذان عدل عارف بالوقت في صحو لزمه قبوله ولم يجتهد إذ لا حاجة به للاجتهاد حينئذ بخلاف ما لو أمكنه الخروج لرؤية نحو الشمس لأن فيه مشقة عليه في الجملة ا ه وفي المحلي ما نصه اجتهد جوازا إن قدر على اليقين ووجوبا إن لم يقدر وقيل إن قدر على الصبر إلى اليقين فلا يجوز له الاجتهاد ا ه وفي ق ل عليه ما نصه قوله جوازا إن قدر هو نظير ما مر في المياه فالمعنى أنه يجوز له ترك الاجتهاد مع القدرة على غيره لاستغنائه عنه به ولا يجوز له تركه مع العجز ومتى وقع كان واجبا والقدرة تعم ما كان بالبصر كما ذكره الشارح وما كان بغيره كوجود مخبر عن علم عنده أو في محل يجب طلب الماء منه وتمكن من سؤاله بلا مشقة وهو هنا كذلك وفارق منع الاجتهاد ووجوب السؤال في مثله في القبلة بتكرر الوقت وقول شيخ الإسلام في المنهج بجواز التقليد له ولو لأعمى أقوى إدراكا منه وإن كان قادرا على الاجتهاد كالبصير العاجز لعجز البصير حقيقة والأعمى في الجملة يقتضي أن التقليد لا يجب على الأعمى العاجز وأنه يمتنع تقليد المجتهد البصير القادر لمجتهد آخر ومقتضى ما بعده عن النووي جوازه له كما مر والذي اعتمده شيخنا الرملي أنهما إن كانا عاجزين وجب التقليد أو قادرين تخيرا بين تقليد المجتهد والاجتهاد وهذا يستثنى من منع تقليد القادر على الاجتهاد لمجتهد للمشقة هنا وبذلك فارق من منع تقليد الأعمى لغيره في الأواني ما لم يتحير ا ه وعبارة الروض وشرحه فصل وللبصير والأعمى وإن قدرا على اليقين بالبصر أو بغيره الاجتهاد للوقت في الغيم أو نحوه مما يحصل الاشتباه في الوقت بمغلب ظنا بدخوله كالأوراد وصوت الديك المجرب إصابته الوقت هذا إن لم يخبرهما ثقة عن علم أي مشاهدة فإن أخبرهما عن علم امتنع عليهما الاجتهاد كوجود النص قوله أيضا اجتهد فلو صلى من غير اجتهاد لزمه الإعادة مطلقا لتركه الواجب ويلزم المجتهد التأخير إلى أن(2/22)
يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل ا ه برماوي قوله بنحو ورد الباء سببية والمعنى اجتهد بسبب نحو ورد وحينئذ فتجعل هذه العلامات دلائل كالرشاش في الأواني بمعنى أنه إذا وجد شيئا من هذه العلامات اجتهد هل دخل الوقت أو لا وهل استعجل في قراءته أو لا وتعبيره باجتهد يساعده وقيل للآلة أي فنحو الورد آلة للاجتهاد فيصلي بمجرد الفراغ من ذلك(2/23)
والورد ما كان بنحو قراءة أو ذكر أو صلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال لفظ نحو قبل مستدرك لأن ما دخل تحته من الورد وكلام الشارح يشير إلى رده لأن الورد ما كان بنحو ذكر أو قراءة ونحوه ما كان بنحو صناعة ومنه سماع صوت ديك مجرب وسماع من لم تعلم عدالته ومن لم يعلم أن آذانه أو خبره عن علم وسماع آذان ثقة عارف في الغيم لكن له في هذه تقليده ا ه قوله كخياطة إلخ أي بأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عادته أو لا وقوله وصوت ديك مجرب أي بأن يتأمل هل آذانه قبل عادته أم لا فائدة قد اشتهر أن الديك يؤذن عند آذان حملة العرش وأنه يقول في صياحه يا غافلون اذكروا الله ا ه برماوي قوله مجرب أي جربت إصابته للوقت ا ه ح ل أي وتكرر ذلك منه بحيث يغلب على الظن عدم تخلفه وينبغي ضبطه كما في جارحة الصيد وقد نقل نحو ذلك عن الزركشي فليراجع ا ه شوبري قوله وله كالبصير العاجز إلخ قضية صنيعه أن الأعمى يقلد المجتهد ولو قدر على الاجتهاد بخلاف البصير لا بد من عجزه وهو كذلك وإذا نظرت إلى هذا مع ما نقل عن الرملي السابق علمت أنه لا ترتيب في حق الأعمى إلا في الإخبار عن علم فقط واعلم أن مراتب الوقت ثلاثة العلم بالنفس وإخبار الثقة عن علم والمؤذن العارف في الصحو هذه الثلاثة في مرتبة واحدة فيتخير بينها وكذلك المزولة الصحيحة والساعة الصحيحة والمناكب الصحيحة فهذه كلها في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية هي الاجتهاد والمؤذن العارف في الغيم والمرتبة الثالثة تقليد المجتهد وكونها ثلاثة في المجملة بدليل قول الرملي اجتهد جوازا إلخ ا ه شيخنا قوله تقليد المؤذن الثقة العارف في الغيم قد يقال هو في يوم الغيم يجتهد فالتعويل عليه في المعنى تقليد للمجتهد ولا يجوز تقليده إلا لعاجز كأعمى البصر أو البصيرة إلا أن يجاب بأنه على مرتبة من المجتهد وقد يكون اعتمد على أمر قوي كانكشاف سحابة له فيكون أبعد عن الخطأ من المجتهد فهو(2/24)
رتبة بين المخبر عن علم والمجتهد وينبغي أنه لو علم أن آذانه عن اجتهاد امتنع تقليده ا ه م ر ا ه شوبري قوله الثقة خرج الفاسق ومجهول العدالة ولو مستورا والصبي ولو مأمونا عارفا وفي صحو وما نقل عن المتولي من صحة قبول قول الصبي فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ودلالة الأعمى على قبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع الفجر والشمس وغروبها لا فيما طريقه الاجتهاد كالإفتاء لم يعتمده العلامة الرملي ا ه برماوي قوله فكالمخبر عن علم أي فيمتنع عليه الاجتهاد مع وجوده وهو واضح حيث لم يعلم أن آذانه عن اجتهاد وإلا فلا يجوز أن يقلده وللمنجم والحاسب العمل بمعرفتهما وليس لغيرهما تقليدهما وهو ظاهر وإن غلب على ظنه صدقهما والأول من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني والثاني من يعتمد منازل الشمس والفجر وتقدير سيرهما ا ه ح ل بخلاف الميقاتي فإنه يقلد وكذا المؤذن بإخبار الميقاتي يقلد أيضا والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدق المنجم والحاسب جاز تقليدهما قياسا على الصوم كما نقل عن ع ش على م ر ا ه شيخنا ح ف قوله فإن علم صلاته قبل وقتها أي كلها أو بعضها ولو تكبيرة التحرم ومثل العلم إخبار عدل له به عن علم لا عن اجتهاد ا ه شرح م ر قوله أعاد وجوبا أي من غير خلاف فيما إذا علم في الوقت أو قبله وعلى الأظهر فيما إذا علم بعد خروج الوقت ومقابل الأظهر لا يعيد اعتبارا بما في ظنه ا ه شرح م ر قوله أو لم يتبين الحال أي بأن لم يعلم أنها قبل الوقت أو فيه أو بعده أي ظن شيئا من ذلك أو شك فيه نعم إن غلب على ظنه أنها قبل الوقت وجب القضاء كما لو شك بعد الوقت هل صلى أو لا بخلاف ما لو شك بعدها هل يجب عليه صلاة أو لا وبهذا يجمع بين التناقض ويفرق بأن الأول شك في الفعل والأصل عدمه والثاني شك في براءة ذمته والأصل براءتها ولو قضى صلاة شك فيها ثم تبين أنها عليه لم يجزه ما فعله ويجب عليه قضاؤها وفيه بحث ولو مات قبل أن يظهر له الحال لم يعاقب في(2/25)
الآخرة وإذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضى ما لم يتيقن فعله وهذا هو المعتمد وقال النووي يقضي ما تيقن تركه ثم قال وينبغي أن يختار وجه ثالث وهو أنه إن كان يصلي تارة ويترك أخرى ولا يعيد فهو كقول القاضي وإن كان تركه نادرا فهو كمقابله ا ه برماوي(2/26)
وقوله نعم إن غلب على ظنه إلخ أصله لابن قاسم وتعقبه ع ش على م ر بأنه حيث بنى فعله على الاجتهاد لا ينقض إلا بتعين خلافه ومجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أثر له بل القياس أنه لو اجتهد ثانيا بعد الصلاة فأداه اجتهاده إلى خلاف ما بنى عليه فعله الأول لا يلتفت إليه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد انتهت عبارته فرع قال القاضي لو قضى فائتة على الشك فالمرجو من الله تعالى أن يجبر بها خللا في الفرائض أو يحسبها له نفلا وسمعت بعض أصحاب بني عاصم يقول إنه قضى صلوات عمره كلها مرة وقد استأنف قضاءها ثانيا ا ه قال الغزي وهي فائدة جليلة عزيزة عديمة النقل ا ه إيعاب وأقول في إطلاقها نظر إذ لا يجوز القضاء إلا لموجب كأن جرى خلاف في صحة المؤداة أو شك فيها شكا يندب له بسببه القضاء أما القضاء لمجرد الاحتياط فلا يجوز فيتعين حمل كلام القاضي على أنه قضى بسبب مجوز للقضاء أو موجب له وكان في نفس الأمر لا شيء عليه ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله لم تجب الإعادة أي وإن وصل بعد فراغ صلاته إلى بلد لم يدخل وقتها فيه لمخالفة مطلعه كمن أقام بعد فراغه من مجموعة مقصورة قاله شيخنا وفيه نظر بما قالوه في الصوم إن له حكم البلد المنتقل إليه في جميع الأحكام وقياسه على ما ذكره غير مستقيم وفي شرح شيخنا وجوب الإعادة وهو واضح قوله أعم من تعبيره بالقضاء فيه أن الإعادة فعل العبادة ثانيا قبل خروج وقتها وعليه فالتعبير بها لا يشمل ما لو تبين الحال بعد خروج الوقت فليست واحدة من العبارتين وافية بالمقصود ويجاب بأن ما ذكر من الإعادة فعل العبادة إلخ هو المشهور وقيل الإعادة فعل العبادة ثانيا مطلقا كما ذكره البرماوي في شرح ألفيته وحينئذ فيمكن أن المصنف جرى على هذا القول ا ه ع ش قوله ويبادر بفتح الدال المهملة وكسرها ا ه برماوي ولا ينافي المبادرة بالفائتة اشتغاله براتبتها القبلية ا ه ح ل قوله وجوبا إن فات بلا عذر أي ما لم يلزم عليه فوات الترتيب كما(2/27)
يعلم مما سيأتي كأن فاته الظهر بعذر والعصر بلا عذر فيبدأ بالظهر ندبا خلافا لمن قال قياس قولهم إنه يجب قضاء ما فات بغير عذر فورا أن تجب البداءة بالعصر وإن فات الترتيب المحبوب وعورض بأن خلاف الترتيب خلاف في الصحة ومراعاته أولى من مراعاة التكملات التي تصح الصلاة بدونها وهي المبادرة ومن ثم يراعى الترتيب وإن خيف فوت الجماعة الحاضرة خلافا للإسنوي ا ه ح ل قوله كنوم أي ما لم يكن في الوقت مع ظن عدم الاستيقاظ فيه أو الشك وإلا حرم وقوله ونسيان أي حيث لم ينشأ عن منهي عنه كلعب شطرنج وإلا فلا يكون عذرا ا ه ح ل والمراد منهي عنه ولو نهي كراهة لأن لعب الشطرنج مكروه لا حرام وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه ومن ذلك ما حكي عن الإسنوي أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته ا ه ع ش على م ر قوله فليصلها إذا ذكرها دل على طلب الصلاة وقت تذكرها وهو يفيد وجوب الصلاة وكون القضاء على الفور صرف عنه أنه لما نام {صلى الله عليه وسلم} هو وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس ارتحل هو وأصحابه ثم ساروا مدة ثم نزلوا وصلوا دل ذلك على عدم فورية القضاء وبقي وجوب الصلاة على ظاهره ا ه ع ش قوله وسن ترتيبه إلخ أي فات بعذر أو لا وقوله وتقديمه إلخ أي فات بعذر أو لا ا ه شيخنا قوله أيضا وسن ترتيبه إلخ ظاهره وإن كان المتأخر من الفوائت متروكا عمدا أي بلا عذر والأول بعذر وهو ما مال إليه الطبلاوي وجزم به م ر في شرحه ا ه سم ومن فاتته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها وجهان أوجههما عدم الجواز ولو كان عليه فوائت وأراد قضاءها هل يبدأ بالصبح أو الظهر وجهان أوجههما أنه يبدأ بالتي فاتته أولا محافظة على الترتيب ا ه شرح م ر ا ه شوبري قوله فيقضي الصبح قبل الظهر الأوجه أن يبدأ(2/28)
بالتي فاتته أولا ا ه م ر وعليه فقول الشارح فيقضي الصبح قبل الظهر أي إن كانا من يوم واحد فإن كانا من يومين وتأخر يوم الصبح بدأ بالظهر ا ه ع ش قوله لم يخف فوتها أي لم يخف فوت أدائها وإن خاف فوت جماعتها ا ه(2/29)
ز ي وفي ق ل على الجلال فإذا رأى إماما في حاضرة وعليه فائتة فالأفضل فعل الفائتة منفردا ثم إن أدرك مع الإمام من الحاضرة شيئا فعله وإلا فلا وله أن يحرم بها خلف الحاضرة أو يحرم بالحاضرة مع الإمام لكن في الأول اقتدى في مقضية خلف مؤداة وفي الثاني عدم الترتيب وفيهما خلاف وهذا في غير الجمعة أما لو خاف فوت جماعتها فإنه يقدمها على الفائت وإن أمكن صلاتها ظهرا مؤداة كما هو ظاهر ا ه شوبري قوله محاكاة للأداء تعليل لسن الترتيب والتقديم ا ه شيخنا قوله وبه صرح في الكفاية هو المعتمد وفاقا ل شرح م ر وخلافا للعلامة الطبلاوي كابن حجر وقوله ويحمل إطلاق إلخ محل نظر خصوصا إذا كان الفائت بغير عذر ا ه برماوي قوله ونحوه كالمد ا ه ح ل وكما لو علم بوجود الماء وكان بحيث لو طلبه خرج بعض الصلاة عن وقتها ا ه ع ش قوله أتمها أي ثم يقضي الفائتة ويسن له حينئذ إعادة الحاضرة لأجل الترتيب ا ه من شرح م ر وقوله اتسع الوقت أو ضاق أي وسواء فاتته بعذر أو لا ا ه ع ش على م ر قوله وجب قطعها أي امتنع عليه إتمامها فلا ينافي سن قلبها نفلا مطلقا إذا مضى منها ركعتان كما يؤخذ من ع ش على م ر واعلم أن قلب المكتوبة نفلا مطلقا يكون مندوبا وواجبا ومحرما ومباحا فالأول كما هنا وكقطع المنفرد لها ليصليها جماعة بشرط أن لا يكره الاقتداء بالإمام لنحو بدعة وأن يتحقق إتمامها في الوقت لو استأنفها وإلا حرم في هذه القلب ويشترط لندب القلب أيضا أن يكون في الركعة الثانية فإن كان في غيرها من أولى أو ثالثة كان القلب مباحا ويشترط للندب أيضا كون الجماعة مطلوبة فلو كان يصلي فائتة لم يجز قلبها نفلا ليصليها جماعة إلا إذا كانت مثلها كظهر مقضية خلف ظهر تقضى فإنه يندب ومحله إذا لم يكن القضاء فوريا وإلا حرم القلب ومما يحرم القلب فيه أن يحرم بفائتة ظانا سعة الوقت فبان ضيقه وهو في قيام ركعة وكان بحيث لو أتم الركعة ليقلبها نفلا لم يدرك من صاحبة الوقت ركعة ا ه(2/30)
شيخنا ح ف قوله كراهة تحريم والفرق بين التحريم وكراهته أن كراهة التحريم ما ثبت بدليل محتمل للتأويل والتحريم ما ثبت بدليل لا يحتمله أو بإجماع أو قياس أولوي أو مساو ا ه شيخنا قوله أيضا كراهة تحريم إلخ وعلى كل لا تنعقد الصلاة لأن النهي إذا رجع لنفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع فتكون مع جوازها فاسدة قال الشيخ عميرة وهو مشكل لأن العبادة الفاسدة حرام مطلقا أو يقال الإقدام على هذه الصلاة جائز والاستمرار حرام أو يقال هي جائزة من حيث كونها صلاة حرام من حيث كونها فاسدة ا ه ح ل وسم وشوبري وعبارة شرح م ر ومن فعل صلاة حكم بكراهتها في الأوقات المذكورة أثم تنعقد للأخبار الصحيحة وإن قلنا إن الكراهة للتنزيه لأن النهي إذا رجع إلى نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه وأيضا فإباحة الصلاة على القول بكراهة التنزيه من حيث ذاتها لا تنافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد مع أنه لا بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه ولم يقصد بذلك التلاعب وفارق كراهة الزمان كراهة المكان حيث انعقدت فيه معها بأن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي منصرفا لإذهاب هذا الجزء في النهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي عنه لأمر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس ولهذا قال بعضهم ويفرق أيضا باللزوم وعدمه وتحقيق هذا أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ومكانا وكل منهما لازم لوجود الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم الماهية دون المكان ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي والمستقبل والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان فافترقا انتهت وتكره الصلاة كراهة تنزيه في ثمانية مواضع على ظهر الكعبة وعلى(2/31)
صخرة بيت المقدس وعلى طور سينا ويقال له طور سينين كما في الآية وعلى طور زيتا وهما جبلان بالشام وعلى الصفا والمروة وعلى جمرة العقبة وعلى جبل عرفات لبعده عن الأدب ا ه برماوي قوله في غير حرم مكة وكذا في حرمها وقت الخطبة ولو فرضا لما فيها من الإعراض عنها وخرج(2/32)
بحرم مكة حرم المدينة والقدس فهما كغيرهما ا ه برماوي قوله عند استواء أي يقينا فلو شك في ذلك لم يكره لأن الأصل عدمه ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله عند استواء أي ولو تقديرا كما في أيام الدجال أي لو صادفه التحرم لم تنعقد لأنه وقت ضيق قوله أيضا عند استواء أي بأن قارنه التحرم لأن وقت الاستواء لطيف وقوله إلا يوم جمعة أي وإن لم يحضر صلاتها ا ه ح ل قال حج ويأتي في التحية حال الخطبة وفيمن شرع في صلاة قبل الخطبة فصعد الخطيب المنبر أنه يلزمه الاقتصار على ركعتين فيحتمل القياس ويحتمل الفرق بأن ذاك أغلظ لاستواء ذات السبب وغيرها ثم لا هنا والذي يتجه القياس في الأولى بجامع أن كلا لم يؤذن له إلا في ركعتين فالزيادة عليهما كإنشاء صلاة أخرى مطلقا ثم ولا سبب لها هنا إلا في الثانية فإذا نوى أكثر من ركعتين من النفل المطلق ثم دخل وقت الكراهة ولم يتحر تأخير بعضها إليه لم يلزمه الاقتصار على ركعتين بدخوله لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ا ه وقوله فإذا نوى أكثر من ركعتين إلخ بقي ما لو أحرم وأطلق والذي يظهر أنه يجب عليه الاقتصار على ركعتين لعدم قابلية الوقت مع عدم تأتي الزيارة بنيتها قبل وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة أو رابعة مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها أو لا فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك ا ه سم عليه ا ه شوبري قوله وعند طلوع شمس أي ابتداء جزء من قرصها وإن لم يصل الصبح ا ه برماوي قوله وبعد صلاة صبح المناسب لما بعده أن يقدم هذا على قوله وعند طلوع شمس ا ه لكاتبه قوله أداء لمن صلاها أي وكانت تسقط بذلك الفعل فلو كان نحو متيمم بمحل الغالب فيه وجود الماء فله التنفل بعد صلاته ا ه شوبري قوله كرمح أي قدره وهو سبعة أذرع بذراع الآدمي ا ه برماوي وترتفع قدره في أربع درجات ا ه حج قوله للنهي عنها في خبر الصحيحين أي مع الإشارة إلى حكمته فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وفي رواية أنها تطلع ومعها(2/33)
قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها والمراد بقرنه قومه وهم عبادها يسجدون لها في هذه الأوقات وقيل معنى كونها بين قرنيه أنه يدني رأسه منها في هذه الأوقات حتى يكون الساجد لها ساجدا له فالكراهة تتعلق بالفعل في وقتين وبالزمان في ثلاثة وزاد الدارمي كراهة وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاتها ومثلهما وقت إقامة الصلاة وصعود الخطيب المنبر قال العلامة الرملي والمشهور أن الكراهة في تلك كراهة تنزيه ا ه برماوي قوله ولو مجموعة في وقت الظهر وهذا هو المعتمد خلافا لما أفتى به ابن يونس من أنه لا يكره حينئذ وحينئذ يقال لنا شخص يكره له التنفل بعد الزوال وقيل مصير ظل الشيء مثله قال شيخنا وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلي عليها بعد صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أي لا التحري لأنه تبعد إرادته فلو فرضت إرادته لم تنعقد ا ه ح ل قوله حتى تغرب أي يقرب غروبها فهذه خمسة ولا ترد النافلة إذا أقيمت الصلاة لأن الكلام في صلاة لا تنعقد وإن قلنا كراهة تنزيه ولا الصلاة حال الخطبة لأن الكراهة فيها لا فرق فيها بين الفرض وغيره وكلامنا هنا في كراهة مطلق النافلة فصح أن الأوقات خمسة ثم تقسيم السبب إلى متقدم وغيره إن كان بالنسبة للوقت فظاهر وإن كان بالنسبة إلى فعل الصلاة فلا تأتي المقارنة إذ السبب دائما متقدم ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال وخرج بما ذكره من الأوقات الثلاثة أو الخمسة غيرها كوقت إقامة الصلاة وبعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وبعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب ووقت صعود الخطيب على المنبر فالصلاة في ذلك مكروهة كراهة تنزيه ومنعقدة وأما الصلاة حال الخطبة فحرام ولا تنعقد إجماعا ولو فرضها إلا ركعتي(2/34)
التحية ولو مع غيرها حتى لو كانت الجمعة في غير مسجد امتنعت الصلاة مطلقا لعدم طلب التحية في غير المسجد قوله بأن كان متقدما كالجنازة والفائتة وسجدة التلاوة والشكر وقوله أو مقارنا ككسوف واستسقاء وإعادة صلاة جماعة ا ه شرح م ر قوله أو مقارنا كالكسوف والاستسقاء أي بالنسبة لوقت الكراهة وأما بالنسبة للصلاة الذي(2/35)
هو المراد فلا تتصور المقارنة وفي كلام حج أن الكسوف مما سببه متقدم ويؤيده قولهم لو زال أثناء الصلاة أتمها لتقدم سببها ا ه ح ل قوله كفائتة أي وكنافلة اتخذها وردا قاله الرافعي ا ه سم ع ش وسبب الفائتة متقدم وهو دخول الوقت قوله وصلاة كسوف أي وإن تحرى فعلها لأنها صاحبة الوقت كسنة العصر لو تحرى تأخيرها عنها وسببها وهو أول التغير متقدم على صلاتها أو مقارن له إن علم به وأوقع إحرامه مع أوله وقد يكون مقارنا لوقت الكراهة والتحية كذلك والحاصل أن السبب إن اعتبر بالنسبة للصلاة وهو الأصح فهو إما متقدم عليها أو متأخر عنها أو بالنسبة للوقت فقد يكون مقارنا أيضا ا ه ق ل على الجلال قوله فلا تكره في هذه الأوقات والظاهر أنها ليست خلاف الأولى ا ه سم ع ش قوله فقضاهما بعد العصر في مسلم لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا أي لأن من خصوصياته أنه إذا عمل عملا داوم عليه ففعلهما أول مرة قضاء وبعده نفلا ا ه م ر ولينظر الحكمة في استمرار المداومة عليهما دون ركعتي الفجر فإنهما فاتتاه ولم يستمر على قضائهما ا ه شوبري قوله وأجمعوا على جواز صلاة الجنازة إلخ أي إن لم يتحر فاعلها تأخيرها لأجل صلاتها في ذلك الوقت ا ه ق ل على الجلال وهي إما ذات سبب متقدم إن نظرنا في التقدم ومقابله إلى الصلاة وعليه جماعة من أصحابنا وهو المعتمد وإما ذات سبب متقدم أو مقارن إن نظرنا إلى الوقت على ما قاله آخرون لأن سببها قد يقع قبل الوقت وقد يقع فيه ا ه حج ا ه شوبري قوله وقيس بذلك أي المذكور من فعل الفائت بعد العصر وصلاة الجنازة بعده وبعد الصبح ا ه ع ش قوله فلا تكره مطلقا أي على الصحيح ومع ذلك هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من الخلاف ومقابل الصحيح أنها تكره لعموم الإخبار ا ه شرح م ر قوله وصلى أية ساعة إلخ أي بأي محل من أجزاء الحرم فلا يرد أن الدليل أخص من المدعى لأنه يتوهم أن المراد وصلى أي في البيت لأن الكلام فيه فيكون الدليل أخص(2/36)
ا ه لكاتبه قوله أما إذا قصد تأخير الفائتة إلخ قال حج بعد كلام قرره ومن هذا وما قبله يعلم أن المراد بالتحري قصده إيقاع الصلاة في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها لأن مراغمته أي معاندته للشرع إنما تتأتى حينئذ ا ه شرح العباب ا ه شوبري وأشار الشارح لهذا بقوله ليقضيها فيها ا ه فرع لو تحرى الفائتة وقت الكراهة فلما دخل الوقت نسي أنه تحرى ذلك فصلاها حينئذ مع نسيان التحري انعقدت كما اعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى لأنه غير مراغم بفعلها للشرع ولم يبن فعلها حينئذ على التحري فلو كان متصورا للتحري مستحضرا له وأحرم مع ذلك بالصلاة لكنه لم يأت بها لأجل التحري ولا قصد بإيقاعها في هذا الوقت الوفاء بما قصده من تأخيرها إليه بل اختار الآن إيقاعها في هذا الوقت لا لأجل ما ذكر انعقدت أيضا كما اختاره شيخنا المذكور لأنه غير مراغم للشرع حيث لم تترتب الصلاة على قصده الأول ا ه سم قوله أيضا أما إذا قصد تأخير الفائتة إلخ خرج ما إذا قصد تأخير الحاضرة كأن قصد تأخير العصر إلى الاصفرار فإنها تنعقد ا ه م ر وكذا لو قصد تأخير سنة الصبح أو العصر عنها ولا حرمة في ذلك ا ه طبلاوي و م ر ا ه سم رحمه الله فصل فيمن تجب عليه الصلاة أي ومن لا تجب عليه ا ه م ر فإن قلت التعبير بالفصل لا وجه له لعدم اندراجه تحت باب المواقيت قلت يمكن الجواب بأن المواقيت لما لم تكن معرفتها مطلوبة لذاتها بل ليعرف بها وجوب الصلاة على المكلف عند دخولها نزلت معرفة وجوب الصلاة منزلة المسائل المندرجة تحت المواقيت ا ه ع ش وأيضا فقد ذكر في هذا الفصل وقت الضرورة وهو من المواقيت ا ه قوله وما يذكر معه أي من قوله فلا قضاء على كافر أصلي إلى آخر الفصل ا ه شيخنا والأولى أن يراد بما يذكر معه قوله ولو زالت الموانع إلى آخر الفصل وأما الكلام على القضاء وعدمه فهو من الكلام على من تجب عليه ومن لا تجب عليه(2/37)
قوله على مسلم أي يقينا فلو اشتبه صبيان مسلم وكافر وبلغا مع بقاء الاشتباه لم يطالب أحدهما بها ويقال على هذا لنا شخص مسلم بالغ عاقل لا يؤمر بالصلاة إذا تركها ومن ذلك ما نقله شيخنا م ر في شرحه عن الأذرعي أن من لم يعلم له إسلام كصغار المماليك الذين يصفون الإسلام بدارنا لا يؤمر بها لاحتمال كفره ولا يتركها لاحتمال إسلامه وقال الخطيب الوجه أمره بها قبل بلوغه ووجوبها عليه بعده وهو ظاهر ا ه ق ل على الجلال قوله ولو فيما مضى قال الشيخ هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة ا ه أقول يمكن أن تكون القرينة قوله فلا قضاء على كافر أصلي إذا قيد الأصالة أخرج المرتد والقضاء منه فرع الوجوب عليه فليتأمل لكاتبه ا ه شوبري أي لأن المرتد كان مقرا بإسلامه فلا يفيده جحده لها بعد نظير من أقر لأحد بشيء ثم جحده وبهذا فارق من انتقل من دين إلى آخر فإنه وإن لم يقر عليه لكنه لم يلتزم الصلاة بالإقرار فلا قضاء عليه ا ه شيخنا ح ف قوله أي بالغ عاقل أي سالم الحواس وبلغته الدعوى فلا يطالب بها من خلق أعمى أصم أبكم ولا من لم تبلغه الدعوى لكن لو أسلم وجب عليه القضاء فورا لنسبته إلى تقصير فيما حقه أن يعلم في الجملة بخلاف من خلق أعمى أصم أبكم فإنه إن زال مانعه لا قضاء عليه لعدم تكليفه وحينئذ يتوقف في وجوب القضاء على من لم تبلغه الدعوى فإنه باق على كفره غاية الأمر أنه غير مهدر وتكليفه كتكليف غيره من الكفار بفروع الشريعة وإن فرق بينه وبين اليهودي أو النصراني وقد يفرق على بعد بأن الأعمى الأصم الأبكم ليس فيه أهلية الخطاب بخلاف من لم تبلغه الدعوى ويفرق بين من لم تبلغه الدعوى وبين غيره من الكفار بأن العلة التي لأجلها أسقطت الصلاة عن الكافر وهي النفرة عن الإسلام منتفية في حق من لم تبلغه الدعوى وذلك أن الكافر الأصلي كان عنده عناد وزال بالإسلام وربما كان عنده عناد يعود بالأمر بالقضاء فينفر عنه وأما من تبلغه الدعوى فليس(2/38)
عنده عناد يعود بالأمر بالقضاء فينفر عنه بسببه والمانع له منه ليس هو العناد كالكافر الأصلي بل المانع له هو الجهل بالدعوى فنزل منزلة مسلم نشأ بعيدا عن العلماء فافهم ذلك ولا بد من أهلية الخطاب ليخرج النائم والساهي والجاهل بوجوبها لعدم تكليفهم ا ه برماوي وأصله في ع ش على م ر فشروط الوجوب ستة في المتن ثلاثة والثلاثة التي زادها المحشي قوله ذكر أو غيره تعميم في الشرطين الأولين بخلاف الثالث فإنه خاص بالأنثى ا ه شيخنا قوله فلا تجب على كافر إلخ لا يقال لا حاجة إلى ذكر هذه المحترزات فإنها تأتي في قول المصنف فلا قضاء على كافر إلخ لأنا نقول ما يأتي في القضاء وعدمه وما هنا في عدم الوجوب وهما مختلفان ا ه ع ش على م ر قوله وجوب مطالبة أي وجوبا تترتب عليه المطالبة منا وفي الحقيقة معنى العبارة لا تجب علينا مطالبته ففيها تسمح وقوله وجوب عقاب عليها إلخ أي وجوبا يترتب عليه العقاب في الآخرة وهذا الوجوب في الدنيا ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر وقوله فلا تجب على كافر ينبغي أن المراد لا يطالب منا وإلا فهو مطالب شرعا إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها ا ه سم على حج انتهت قوله لعدم صحتها منه أي مع عدم تلبسه بمانع يطلب منه رفعه بخصوصه ومع عدم قصد التغليظ عليه فإن الكافر الأصلي لا نطالبه برفع المانع وهو الكفر بخصوصه وإنما نطالبه بالإسلام أو بأداء الجزية ولو كان حربيا فلا يرد على التعليل المرتد والمحدث لأنهما يطالبان برفع المانع وهو الكفر بخصوصه فيطالب الأول بالإسلام بخصوصه والثاني بالطهارة وكذا لا يرد على التعليل المجنون المتعدي والسكران لقصد التغليظ عليهما بخلاف الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام فلا يقصد حينئذ التغليظ ولا يناسبه ا ه شيخنا ح ف وقوله مع عدم قصد التغليظ عليه لا حاجة لهذه الزيادة ولا لما أخرجه بها بقوله وكذا لا يرد على التعليل المجنون المتعدي إلخ بل لا(2/39)
يصح لأن المجنون المتعدي ونحوه لا تجب عليه وجوب أداء الذي الكلام فيه حتى يحتاج للاحتراز عنه تأمل قوله كما تقرر في الأصول أي من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي المجمع عليها بخلاف المختلف فيها لجواز أنه إذا أسلم قلد من يقول بها ا ه ع ش قوله ومجنون ومغمى عليه(2/40)
وسكران سيأتي التصريح بعدم القضاء على المجنون وما بعده في كلام المتن فلعله إنما ذكره هنا تنبيها على عدم الوجوب وهو غير مسألة القضاء ومن ثم قال ووجوبها على المتعدي بجنونه أو إغمائه إلخ ولم يفد الجنون والإغماء والسكر بعدم التعدي هنا إشارة إلى أنه لا فرق في عدم الوجوب بين التعدي وعدمه والفرق بينهما إنما هو في القضاء ولا يلزم من مجيئه في القضاء مجيئه في الوجوب ا ه ع ش قوله لعدم تكليفهم قد يقال فيه تعليل الشيء بنفسه لأن المعلل عدم الوجوب وهو عدم تكليف إلا أن يقال المعلل خاص والتعليل عام فهو تعليل لنفي الخاص بنفي العام ا ه شيخنا قوله ولا على حائض ونفساء أي وإن تسببا في الحيض والنفاس بدواء ونحوه ويثابان على الترك امتثالا ا ه ق ل على الجلال قوله وجوب انعقاد سبب أي وجوب سببه انعقاد السبب وهو عبارة عن وجوب القضاء ففي العبارة تعليل الشيء بنفسه ا ه شيخنا قوله فلا قضاء على كافر إلخ تفريع على مفهوم المتن وهو إشارة إلى قاعدة وهي أن من وجب عليه الأداء وجب عليه القضاء ومن لم يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء لكنه في الشق الثاني معترض بالمجنون والسكران والمغمى عليه المتعدي كل منهم فإنه لا يجب عليهم الأداء ويجب عليهم القضاء ا ه شيخنا وقوله على كافر أي وإن انتقل في زمن الكفر من ملة إلى أخرى ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فلا قضاء على كافر أصلي أي لا قضاء واجب ولا مندوب ولا ينعقد أيضا بل يحرم عليه ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر ولا تنعقد حيث كان عالما عامدا وإلا وقعت له نفلا مطلقا ثم قال ونقل سم عن الشارح أن قضاءه لا يطلب وجوبا ولا ندبا لأنه ينفر والأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد ا ه لكن قد يشكل ذلك بانعقادها من الحائض إذا قضت فإن الفعل غير مطلوب منها لكراهته وقد يفرق بينهما بأن الحائض لما كانت من أهل العبادة في الجملة صح منها القضاء بخلاف الكافر فإنه ليس من أهل العبادة أصلا كما تقدم في باب الحيض هذا(2/41)
وانظر حكم الصوم والزكاة هل يصح قضاؤهما أو لا فإن قلنا بالصحة التي قال بها السيوطي احتيج للفرق بينهما وبين الصلاة وقد يقال في الفرق بين الصلاة والزكاة أن المقصود من الزكاة مواساة الفقراء ونحوهم وتعلق حقهم بالمال وبحولان الحول فالتحقت بحقوق الآدميين التي لا تسقط بالإسلام فاعتد بدفعها منه بعد الإسلام لأربابها انتهت وقوله ولا قضاء على صبي أي لا يجب ويندب له قضاء ما فاته من حين التمييز وأما ما قبله فيحرم عليه قضاؤه ولا ينعقد ا ه ع ش على م ر وقوله ولا قضاء على ذي جنون إلخ أي لا قضاء واجب بل يندب للثلاثة ا ه شيخنا وقوله ولا على حائض ونفساء أي لا قضاء واجب ولا مندوب بل يكره وينعقد نفلا مطلقا ا ه حلبي قوله ترغيبا له في الإسلام قدمه على الآية لقوته في الدلالة لأن الآية ليست على عمومها لأن المراد منها حقوق الله المتعلقة بالكافر أما حقوق الآدميين فلا تسقط بإسلامه وكذا لو زنى في كفره ثم أسلم لم يسقط عنه الحد كما هو مذكور في محله ا ه إطفيحي قوله أيضا ترغيبا له في الإسلام أي لأنه لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر ا ه شرح م ر وإذا أسلم أثيب على ما فعله في الكفر مما لا يتوقف على نية كعتق وصدقة وصلة رحم ونحو ذلك وجرى خلاف في ثواب أعمال الكافر إذا أسلم هل يجازى عليها مضاعفا أو لا قال العلامة العلقمي لا مانع أن الله تعالى يضيف إلى حسناته في الإسلام ما صدر منه في الكفر تفضلا منه وإحسانا فالذي فيه لفظ الإضافة لا المضاعفة فيفيد أنه يجازى على ما وقع منه في الكفر من أعمال البر من غير تضعيف وفي الحديث أن المضاعفة إنما تكون في العمل الحاصل بعد الإسلام ولفظه إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها ومحى عنه كل سيئة كان زلفها وكان عمله بعد الإسلام بعشرة أمثالها إلى سبعمائة والسيئة بمثلها إلا أن(2/42)
يتجاوز الله عنه فقيد المضاعفة بكونها في العمل الصادر منه بعد الإسلام بقوله وكان عمله بعد إلخ وسئل العلامة م ر عن ذمي له على مسلم دين ثم ماتا ولم يستوف الذمي دينه ولا وارث له فهل يؤخذ من حسنات المسلم فتعطى للكافر أو يؤخذ من سيئات(2/43)
الذمي فتعطى للمسلم أو يخفف عن الذمي العذاب بسبب ذلك فأجاب بأنه متى تمكن المسلم من وفاء دين الذمي قبل وفاته ولم يفعل ذلك أخذ من حسناته أو طرح عليه من سيئاته غير الكفر ويخفف عنه في الآخرة من العذاب الذي كتب عليه فيها من المعاصي غير الكفر ا ه برماوي قوله حتى زمن الجنون فيها أي والإغماء والسكر التي لم تقع في حيض أو نفاس بدليل قوله بخلاف زمن الحيض إلخ وخرج بذلك ما لو انقطعت الردة في زمن الجنون بأن أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له وحينئذ لا يجب عليه القضاء من حين الحكم بالإسلام ا ه ح ل قال حج فإن قلت لم وجب القضاء زمن الجنون المقارن للردة تغليظا ومنع الجنون صحة إقراره ولم ينظر للتغليظ عليه لأجلها وأوجب السكر الأول ولا يمنع الثاني تغليظا فيهما مع أنها أفحش منه قلت لأنها ليست فيها جناية إلا على حقوق الله تعالى فاقتضت التغليظ فيها فحسب أي فقط وهو فيه جناية على الحقين فاقتضى التغليظ فيهما فتأمل ا ه شوبري قوله بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها أي ولو وقعا في جنون كائن فيها ولو بتعد وقوله إن إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة إلخ قد قيل في توجيهه إنها قد انتقلت من صعوبة إلى صعوبة لوجوب الترك عليها ولا يظهر ذلك لأن وجوب الترك أسهل من وجوب الفعل لميل النفس إلى البطالة فالحق أنها قد انتقلت إلى سهولة كما يستفاد من المحلي أن السهولة ولو من حيث ميل النفس فحينئذ وجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقها لا لعذر والحيض ليس عذرا بل مانع ومن مانعيته نشأ وجوب الترك كما قال المحلي ما نصه وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة ويجاب بمنع الصدق فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل ومن مانعيته نشأ وجوب الترك ا ه كلام المحلي بحروفه وعبارة الشيخ سلطان والعزيمة الانتقال من صعوبة إلى صعوبة لأنهما انتقلا من وجوب الفعل إلى وجوب الترك والرخصة الانتقال(2/44)
من صعوبة إلى سهولة لأنه انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك بدليل أنه يستحب في حقه القضاء ولا يشكل بالمضطر فإنه انتقل من وجوب الترك إلى وجوب الفعل أي الأكل ومع ذلك هو رخصة لأن النفس تميل إلى الأكل ولا تميل إلى ترك الصلاة غالبا انتهت مع إيضاح والمراد بالرخصة في حق المجنون معناها اللغوي وهو السهولة لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه ا ه إطفيحي قوله عزيمة أي والعزيمة يستوي فيها العاصي وغيره ا ه شيخنا قوله وما وقع في المجموع إلخ وارد على قوله بخلاف زمن الحيض والنفاس وقضية عمومه تشمل من جنت في حيضها وغيرها ا ه شيخنا وقوله سبق قلم يمكن حمله على أن المراد بالحائض البالغة كما في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فإنه يدل على أن المراد بالحائض البالغة أو أن المراد بقضاء الحائض زمن الجنون أي في غير زمن الحيض والنفاس ا ه كذا بهامش أقول وكلا الجوابين بعيد ا ه ع ش على م ر قوله ولا قضاء على صبي أي واجب فيستحب له القضاء من حين التمييز إلى البلوغ ولو قبل سبع سنين وحكم قضائه كأدائه من تعين القيام وإن كانت موصوفة بالنفل وكذا المعادة وعدم جمع فرضين بتيمم واحد وعدم وجوب نية الفرضية على المعتمد عند العلامة الرملي وغير ذلك وأما ما قبل التمييز فلا يقض بل لو فعله كان حراما ولا ينعقد خلافا لجهلة الصوفية ا ه برماوي قوله ذكر أو غيره فيه إطلاق الصبي على الأنثى وهو من أسرار اللغة ا ه برماوي قوله ويؤمر بها أي بفعلها وفعل ما تتوقف عليه من وضوء ونحوه وبجميع شروطها أيضا ولا يقتصر على مجرد صيغته بل لا بد مع ذلك من التهديد إن توقف الحال عليه ا ه برماوي وعبارة سم ويؤمر بها أي فرضها ونفلها أداء وقضاء وقوله ويضرب عليها أي على فرضها دون نفلها انتهت ونقله الرشيدي وأقره وظاهر كلام المتولي أنهم يضربون على ترك السنن وتوقف فيه شيخنا لأن البالغ لا يضرب على ترك السنن فأولى الصبي فأورد عليه أن الصبي يضرب على(2/45)
تعلم القرآن وهو سنة فأجاب بمنع كونه سنة وقال هو فرض كفاية ا ه ح ل ويستثنى من الأمر بها من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام(2/46)
فلا يؤمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهى عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك بدارنا قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح ا ه شرح م ر وقوله وهذا كصغار المماليك إلخ قال حج والأوجه ندب أمره بها ليألفها بعد البلوغ وقال الشهاب الرملي في حواشي الروض إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام ومثله في الخطيب على المنهاج ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا وينبغي أيضا أنه لا يصح الاقتداء به ولا يصلى عليه إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ا ه ع ش عليه قوله مميز قيل هو الذي يعرف يمينه من شماله وقيل هو الذي يعرف ما يضره وينفعه وقيل هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وقيل هو الذي صار بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وهذا أحسنها ا ه شوبري قوله لسبع أي لتمامها اتفاقا فلا يكفي التمييز وحده في الأمر بل لا بد معه من السبع ا ه برماوي قوله ويضرب عليها لعشر ولو كانت مقضية ا ه شرح م ر وهذا ظاهر فيما فاته بعد بلوغ العشر أما ما فاته بعد السبع ولم يقضه حتى دخل العشر فهل يضرب على قضائه كالذي فاته بعد بلوغه أو لا فيه نظر والأقرب نعم ونقله شيخنا الشوبري عن بعضهم ا ه ع ش قوله أيضا ويضرب عليها لعشر أي ضربا غير مبرح ولو لم يفد إلا بمبرح تركه وفاقا لابن عبد السلام ا ه حج وقوله غير مبرح أي وإن كثر خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات أخذا من حديث غط جبريل للنبي {صلى الله عليه وسلم} ثلاث مرات في ابتداء الوحي وروى ابن عدي في الكامل بسند ضعيف نهى أن يضرب المؤدب ثلاث ضربات قاله الإسنوي في الينبوع وكتب عليه سم يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها لأنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها فيه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لأجل الترك فليتأمل ا ه ا ه ع ش على م ر قوله وإذا بلغ عشر سنين أي وصل إليها وذلك يصدق بأول العاشرة ا ه شيخنا ح ف قوله كصوم أي أداء وقضاء وقوله أطاقه أي بأن لا تحصل له مشقة(2/47)
لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ا ه ح ل ويعرف حاله من الإطاقة وعدمها بالقرائن فحيث ظهر لوليه عدم إطاقته امتنع عليه أمره وحيث ظهرت وجب أمره ولو لم يظهر له شيء منه بأن تردد في حاله فينبغي امتناع الأمر أيضا لأن الأصل عدم الإطاقة وينبغي للولي أن يمنعه من ذلك حيث علم أنه يضره ا ه ع ش على م ر قول المتن كصوم أطاقه الكاف للتنظير وقول الشارح كالصلاة الكاف فيه للقياس ا ه شيخنا قوله ذكره الأصل في بابه أي فليس من زيادته عليه ا ه شيخنا قوله والأمر والضرب واجبان أي عينا وقوله يجب على الآباء والأمهات إلخ أي على سبيل الكفاية ا ه شيخنا قوله أو جدا أي وإن علا قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله الشيخ السبكي ا ه سم على حج لكن الوجوب عليه إذا كان من جهة الأم ليس للولاية الخاصة بل لمجرد القرابة فرع يجوز للام الضرب مع وجود الأب ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا أن فقد الأب لأن هذه الولاية الخاصة مع وجوده له لا لها كذا قرره م ر على وجه البحث والفهم أقول لكن قوله في الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر لكن وجوبه على الأم ليس لولايتها على الصبي بل لكونه أمرا بالمعروف وذلك لا يختص بالأم بل يشركها فيه الأجانب وأما الوجوب على الأب فللولاية الخاصة به ا ه سم على المنهج وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية لهم ا ه ع ش على م ر قوله وفي الروضة إلخ أشار به إلى أن المراد بالولي فيما قبله الجنس وأن المراد به هنا ولاية خاصة لشمولها للأمهات ولو مع وجود الآباء وأن أو في الأول بمعنى الواو فيفيد طلبه من الأمهات وإن علون مع وجود الآباء وإن قربوا وهو فرض كفاية في حق الجميع خلافا لمن قال إن أو في الأولين للتنويع وفي الأخيرين للتخيير فيكون فرض كفاية على الأب أو الجد ولو اجتمعا معا فالأم والأب والجد في مرتبة واحدة وبعضهم عكس ذلك وبعدهم الزوج(2/48)
لكن في الأمر لا في الضرب لأن له الضرب لحق نفسه لا لحق الله تعالى خلافا لابن البزري بكسر الباء الموحدة(2/49)
وسكون الزاي نسبة لبزر الكتان لأنه كان يبيعه وقيل بفتح الباء وسكون الراء بعدها زاي مكسورة نسبة إلى بزرة قرية بدمشق ثم الوصي أو القيم ثم الملتقط والمستعير والمودع ومالك الرقيق والإمام ثم المسلمون ولغير الزوج الضرب والفقيه في المتعلم كالزوج فله الأمر لا الضرب لا من حيث إن له التأديب فإن وكله الولي قام مقامه ومن وجب عليه الأمر وجب عليه النهي عن المحرمات ولو صغائر ومنها ترك القيام في الصلاة ولو مقضية أو معادة ولا يجوز للولي أن يصرف من مال موليه في حجة لأنه لا ينتفع به وأما العبد الموقوف فولاية تعليمه للموقوف عليه إن كان عينا لخدمته مثلا فإن كان موقوفا على جهة عامة فينبغي أن تكون على من يعينه الحاكم ويجوز لمؤدب الأيتام الأطفال بمكاتب الأيتام أمرهم وضربهم وإن كان لهم أوصياء لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له عليهم فثبتت له هذه الولاية في وقت التعليم لأنهم ضائعون فيه بغيبة الأوصياء عنهم وقطع نظرهم فكان من المصلحة لهم ثبوت هذه الولاية له في هذا الوقت ا ه برماوي ونقله ع ش على م ر عن ابن قاسم قوله يجب على الآباء والأمهات ويجب عليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه فمعنى وجوبها في ماله ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى كماله وإن تلف المال لزمه إخراجها وبهذا يجمع بين كلامهم المتناقض في ذلك وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله أجرة تعليم القرآن ثم ينبغي أن محل وجوب تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو مال نفسه أي الولي أو بلا أجرة حيث(2/50)
كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة لو اشتغل بالقرآن أو العلم نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب عليه تعليمه له ولو كان بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها أو لا بل المدار على ما فيه مصلحة للصبي فقد يكون الأب فقيها وتدعو الضرورة إلى تعليم الابن صنعة ينفق على نفسه منها ا ه ع ش عليه وقوله وليس للزوج إلخ ظاهره وإن كانت صغيرة ولا ولي لها خاص وظاهر أنه ليس كذلك لأنه من جملة المسلمين على أنه يتوقف فيه أيضا مع وجود الولي الخاص إذ لا يتقاعد عن المودع والمستعير إن لم يكن أولى منهما فلعل كلام الشارح محمول على غير هذا ا ه رشيدي قوله الصيمري بفتح الميم كما في التبيان وبضمها أيضا قاله الشيخ خالد في شرح التوضيح ونقله الإسنوي في طبقاته عن بعضهم أيضا ا ه شوبري نسبة لصيمر نهر بالبصرة قوله في أثناء العاشرة المراد بالأثناء تمام التسع فلا يشترط مضي مدة من العاشرة لأنهم عللوا وجوب الضرب باحتمال البلوغ بالاحتلام وهو حاصل بالتسع ثم رأيته في شرح الروض وعبارته في أثناء العاشرة ولو عقب استكمال التسع انتهت ا ه ع ش على م ر وعبارته على الشارح ولعل الفرق بين استكمال السبع وعدم استكمال العشر أن التسع والعشر مظنة البلوغ ولم يتحقق التمييز إلا بعد استكمال السبع فاشترط استكمالها انتهت قوله ولأذى جنون أو نحوه إلخ اشتمل كلامه منطوقا ومفهوما على ست وثلاثين صورة بيانها أن الجنون والسكر والإغماء إما أن يكون كل منها بتعد أو بدونه فهذه ست وفي كل منها إما أن يقع في إغماء بتعد أو بدونه أو في سكر بتعد أو بدونه أو في ردة أو في خلو من الردة والسكر(2/51)