شرح النكت لأبي نصر العتابي
____________________
(1/18)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده والصلاة على رسوله محمد عبده وخير وفده & باب من طلاق السنة بالجعل وغيره
بناه على أن الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق لأنهما ضدان والتطليق
____________________
(1/19)
بالسنة في وقت السنة تنجيز وفي غير وقته تعليق فأما الزوج يملكه تنجيزا وتعليقا لأنه يتصرف في ملكه وأن الوكيل متى عجز عن الإتيان بالمأمور به ينعزل حكما قال محمد رضي الله عنه إذا قال لرجل طلق امرأتي تطليقا للسنة فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة فإن كان في طهر خال عن الطلاق
____________________
(1/20)
والجماع عقيب حيض خال عن الطلاق والجماع يقع لأنه وقت السنة فيكون تنجيزا وإن كان في الحيض أو في طهر جامعها أو طلقها الزوج فيه لم يقع به شيء أبدا لأنه تعليق ولم يأمره به ألا ترى أنه لو قال طلق امراتي إذا حاضت وطهرت فقال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت وطهرت لا يقع شيء أو قال طلق امرأتي غدا فقال أنت طالق غدا فجاء غد لا يقع شيء لأنه مأمور بالتنجيز لا بالإضافة والتعليق ولو قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها في الطهر أنت طالق ثلاثا للسنة تقع واحدة لأن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية والثالثة تعليق بخلاف قوله طلقها واحدة فطلقها ثلاثا حيث لا يقع شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه تنجيز في حق الثلاث ولأن الاعتبار في التوكيل هو الموافقة من حيث
____________________
(1/21)
اللفظ ألا ترى أنه لو قال له طلق امرأتي نصف تطليقة فطلقها تطليقة لا تقع وإن كانا في الحكم سواء وكذلك لو قال طلقها ألفا فطلقها ثلاثا لا يقع وإن كانا في الحكم سواء وإن طلق في كل طهر خال عن الطلاق والجماع واحدة تقع لأن تطليق الثلاث بالسنة تنجيزا لا يكون إلا هكذا ولو قال الزوج لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت فإن كانت طاهرة من غير جماع وطلاق تقع واحدة بثلث الألف وبانت لأنه قابل الألف بالثلاث فيقابل كل واحدة بثلث الألف والزوج رضي به حيث يعلم أن الطهر الواحد لا
____________________
(1/22)
يسع فيه إلا واحدة بثلث الألف فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى بغير شيء لأن شرط وجوب المال حصول البينونة لها بمقابلة المال ولم تحصل لحصولها بالأولى والزوج رضي به حيث يعلم أن الثانية تقع في الطهر الثاني بغير شيء إلا إذا تزوجها قبل مجيء الطهر الثاني فحينئذ تقع الثانية بثلث الأف لوجود شرطه وكذا الثالثة على هذا ولو قال لرجل طلق امرأتي ثلاثا للسنة بألف درهم فطلقها للسنة ثلاثا بألف أو واحدة بثلث الألف في غير وقت السنة فهو باطل لما مر أنه أتى بالتعليق وقد أمر بالتنجيز وإن طلقها
____________________
(1/23)
واحدة بثلث الألف أو ثلاثا بألف في وقت السنة فقبلت تقع واحدة بثلث الألف وبانت لما مر أن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية والثالثة تعليق فإذا حاضت وطهرت وطلقها واحدة بثلث آخر فقبلت تقع بغير شيء لفقد شرطه وكان ينبغي أن لا تقع لأن الزوج أمره بطلاق ببدل لكن يقال له إنه طلق ببدل لكن لم يجب المال لفقد شرطه والزوج رضي به حيث علم أن الثانية تقع بغير بدل كما إذا أبانها الزوج ثم قال طلق امرأتي
____________________
(1/24)
بألف فقال طلقتك بألف وقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال ألا ترى أنه إذا أمره ان يبيع عبده بألف وقيمته خمس مائة فباعه بيعا فاسدا بألف وسلمه ومات لا يجب إلا خمس مائة ولا يصير به مخالفا فإن تزوجها ثم طلقها الوكيل أخرى بثلث الألف في وقت السنة وقبلت تقع أخرى بثلث الألف وكذا الثالثة ولو قال له طلق امرأتي بألف وهي منكوحته فأبانها الزوج أو طلقها
____________________
(1/25)
بهن حتى بانت انعزل الوكيل حكما علم به أو لم يعلم لأنه أمره بطلاق ببدل في حال أمكن أن يجب فيه البدل ويوقعه بحيث يجب به البدل فانصرف إليه فإذا عجز عنه بإبانة الزوج انعزل حتى لو تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف وقبلت لا يقع شيء لأن هذا ملك آخر وقد أمره بإزالة ذلك الملك ولو أبانها الزوج ثم أمره بأن يطلقها بألف فطلقها في العدة بألف
____________________
(1/26)
فقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال لأنه رضي به حيث يعلم أنه لا يجب المال فيكون مأمورا بالطلاق ببدل لفظا وقد أتى به إلا إذا تزوجها الزوج في العدة قبل أن يطلقها الوكيل ثم طلقها بألف فقبلت يقع بالألف لأنه طلقها بألف في هذا الملك قبل انقضاء العدة فإن انقضت عدتها ثم تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف لا يقع لأنه ملك آخر وقد انعزل حكما بانقضاء العدة ولو وكل رجلين كل واحد أن يطلق امرأته للسنة فطلقاها للسنة في الطهر
____________________
(1/27)
فإن طلق أحدهما ثم الآخر فالواقع طلاقه وكلام الآخر لغو لأنه يكون تعليق وهو على وكالته حتى لو طلقها في الطهر الثاني يقع ولو طلقاها معا يقع طلاق أحدهما لأن الطهر الواحد لا يسع للسنة أكثر من واحد وليس
____________________
(1/28)
للزوج خيار التعيين لعدم الفائدة فلو حاضت وطهرت وطلقها للسنة أحد الوكيلين لا يقع لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاقه لا يقع الثاني لأنه انعزل فلا يقع بالشك فإن قيل صار في تعيين الأول فائدة لأنه ربما يعين الأول غير الذي أوقع في الثاني فتقع الثانية كرجل له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر حيث يخير في الإيجاب الأول لأنه ربما يعين الخارج في الأول فيصح الإيجاب الثاني قيل له ثمة الإيجاب وقع لازما وقد تعلق ثمه به حق العبدين
____________________
(1/29)
فيؤمر بالبيان أما هنا الوكالة ليست بلازمة فإنه يتمكن من عزل الوكيلين بعد الإيجاب الأول فلم يكن هذا الحق لازما فلا يجبر على البيان فلو طلقها الوكيل الآخر أيضا في الطهر الثاني تقع أخرى لأنا تيقنا بوقوعه بكلام أحدهما ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته للسنة فطلقها الوكيل والزوج للسنة فإن سبق الزوج فالواقع طلاقه وكلام الوكيل لغو لأنه يكون تعليقا إلا إذا طلقها الوكيل في الطهر الثاني فيقع وإن كان السابق هو الوكيل وقع طلاقه
____________________
(1/30)
وانعزل وطلاق الزوج يتوقف إلى أن يجيء الطهر الثاني لأنه يملكه تعليقا وإن طلقاها معا تقع طلقة بيقين ثم في الطهر الثاني لا يقع شيء لاحتمال أن الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج فإن طلقها الوكيل في الطهر الثاني
____________________
(1/31)
يقع لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الزوج بقي الوكيل على وكالته فيصح إيقاعه في الطهر الثاني وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل بقي طلاق الزوج معلقا بمجيء الطهر الثاني فيقع فإن قيل ينبغي أن يكون الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج عند محمد رضي الله عنه لأنه يرجح
____________________
(1/32)
جانب الأصالة على جانب النيابة قيل له نعم في موضع تكون العهدة على الوكيل كما في البيع أما هنا هو سفير محض فصارت عبارته كعبارة الموكل فاستويا فإن لم يطلقها الوكيل في الطهر الثاني لكن قال الزوج أنت طالق للسنة يقع وهذا ظاهر فإذا حاضت وطهرت لا يقع لأنه يحتمل أن الواقع في الطهر الأول والثاني طلاق الزوج إلا أن يطلقها أحدهما على ما مر ولو
____________________
(1/33)
قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق بائن للسنة يقع في وقت السنة فقد جعل البائن سنيا في رواية هذا الكتاب وفي الأصل ذكر انه أخطأ السنة لأن الحاجة تندفع بالطلاق الرجعي فصار ضم صفة البينونة كضم طلاق آخر وجه الرواية هنا أن البائن قد يحتاج إليه حتى لا يقع في ورطها بالرجعة
____________________
(1/34)
وصار كالطلاق قبل الدخول بائنا وكان سنيا وكذا الخلع مباح لقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وإن كان بائنا وذكر هنا أن الخلع في
____________________
(1/35)
الحيض وفي طهر جامعها فيه مكروه لأنه ليس وقت للسنة وروي في غير رواية الأصول أنه غير مكروه لأن الخلع إنما يكون بعد النشوز منها وذلك دليل التنافر فلا يكره ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته تطليقة للسنة بألف درهم ووكل آخر بأن يطلقها تطليقة للسنة بمائة دينار فإن طلقها في غير وقت السنة فكله باطل لأنه تعليق وإن طلقاها معا في الطهر فقلبت طلاقهما وقعت تطليقة واحدة ولزمها أحد المالين وخيار التعيين إليها لأن التعيين إلى من عليه المال فإن اختارت الدراهم ثم حاضت وطهرت ثم طلقها الوكيل بالدنانير لم تقع أخرى لأن اختيارها الدراهم في الطهر الأول لم يصح في حق تعيين الطلاق لأن التعيين إلى الزوج لا إليها وتعيين الطلاق غير صحيح على ما ذكرنا وكذا إذا طلقها في الطهر الثاني لا يقع لأن الذي وقع
____________________
(1/36)
طلاقه في الطهر الأول انعزل وكذا الآخر انعزل أيضا بالبينونة لأنه وكله بطلاق يجب به البدل في حال أمكن أن يجب به البدل فإذا صارت بحال لا يجب به البدل انعزل وكذا لو تزوجها الزوج ثم طلقاها في الطهر الثاني لأن هذا ملك آخر والتوكيل بالطلاق كان لإزالة ذلك الملك ولو قال الزوج لرجل طلق امرأتي واحدة بألف درهم للسنة فطلقها الوكيل في الطهر بألف للسنة وطلقها الزوج بمائة دينار للسنة وقبلت الكل وقعت طلقة واحدة لأنه لا يسع
____________________
(1/37)
فيه للسنة إلا واحدة ولزمها أحد المالين والتعيين إليها لما مر وصار كقول الزوج أنت طالق بألف درهم أو بمائة دينار فقبلت لزمها أحد المالين فإذا حاضت وطهرت لا يقع وكذا إذا قال لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق بألف درهم فقبلت لا يقع لأن الوكيل انعزل أما إذا كان الواقع في الطهر الأول طلاقه فظاهر وكذا إذا كان الواقع طلاق الزوج لأنه عجز عن طلاق
____________________
(1/38)
يجب به البدل للبينونة ولو طلقها الوكيل في الطهر الأول للسنة بألف درهم وقال الزوج أنت طالق بمائة دينار ولم يقل للسنة فقبلت الكل وقع طلاق
____________________
(1/39)
الزوج عليها بمائة دينار لأن طلاق الزوج ليس بسني فيقع تقدم أو تأخر وطلاق الوكيل للسنة لا يقع إلا إذا تقدم والأقوى أولى والوكيل انعزل بالبينونة ولا يقع طلاقه أبدا سواء تزوجها بعد ذلك أو لم يتزوجها ولو قال له طلق امرأتي للسنة ولم يذكر المال فطلقها الوكيل للسنة في الطهر وقال الزوج أنت طالق ولم يقل للسنة وخرج كلامهما معا يقع طلاق الزوج
____________________
(1/40)
وهذا ظاهر لكن هنا لا ينعزل الوكيل لعدم البينونة حتى لو أوقعها في الطهر الثاني للسنة يقع وكذا لو سبق الزوج بالإيقاع فأما لو سبق الوكيل ثم طلقها الزوج لغير السنة تقع طلقتان لأن وقوع الأول لا يمنع وقوع الأخرى إذا لم تتقيد بالسنة ولو وكل رجلا بأن يطلقها تطليقة بائنة للسنة
____________________
(1/41)
والآخر أن يطلقها رجعية للسنة فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن
____________________
(1/42)
الطلاق يقع على الصفة التي أمر بها الزوج لكن شككنا في كون الواقع رجععيا أو بائنا والتعيين إلى الزوج لأن التعيين مفيد وصار كقول الزوج أنت طالق بائن أو رجعي فإذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل بالبائن أنت طالق بائن بانت بيقين ولا رجعة للزوج لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاقه
____________________
(1/43)
فقد بانت وإن كان الواقع طلاق صاحبه بقي هو وكيلا فتصح إبانته في الطهر الثاني لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها ولو كان الوكيل بالرجعي هو الذي ثنى في الطهر الثاني فللزوج الرجعة لوقوع الشك في صفة البينونة
____________________
(1/44)
والخيار بحاله فإن اختار الزوج للبائن في الطهر الأول يقع الثاني في الطهر الثاني بإيقاع الوكيل بالرجعي لأنه بقي وكيلا والصريح يلحق البائن وإن اختار الرجعي في الطهر الأول لا يقع غيره لأن الوكيل بالرجعي انتهى وكالته فلا يصح إيقاعه في الطهر الثاني وإن أوقعا في الطهر الثاني معا أو على
____________________
(1/45)
48 التعاقب وقع تطليقتان وبانت بالأول أو بالثاني ولو أمره بان يطلقها بائنة للسنة ففعل الوكيل ذلك في الطهر وقال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية للسنة
____________________
(1/46)
____________________
(1/47)
____________________
(1/48)
وخرج كلامهما معا فالواقع أحدهما وخيار التعيين إلى الزوج لما مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت فالخيار على حاله لوقوع الشك في البينونة فإن اختار طلاق الوكيل في الطهر الأول بانت وتعلق طلاق الزوج
____________________
(1/49)
بمجيء الطهر الثاني فيقع وإن اختار الزوج طلاق نفسه في الطهر الأول كان كلام الوكيل لغوا لكونه تعليقا وللزوج الرجعة فإن طلقها الوكيل في الطهر
____________________
(1/50)
52 الثاني يقع وبانت لأنه بقي وكيلا ولو وكله بأن يطلقها رجعية للسنة فطلقها الوكيل في الطهر وطلقها الزوج بائنة للسنة معا فالواقع واحدة والتعيين إلى
____________________
(1/51)
____________________
(1/52)
الزوج لما مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت ثانيا بانت بيقين لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الوكيل تعلق طلاق الزوج
____________________
(1/53)
بمجيء الطهر الثاني فتبين لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها فإن
____________________
(1/54)
اختار الزوج طلاق الوكيل في الطهر الأول تقع أخرى في الطهر الثاني بكلام الزوج وإن اختار طلاق نفسه في الطهر الأول فكلام الوكيل لغو إلا أن يطلق في الطهر الثاني فتقع أخرى لأنه على وكالته ولو أن الزوج قال لامرأته في الطهر أنت طالق اثنتين للسنة إحداهما بائنة تقع واحدة والتعيين إلى الزوج فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى وبانت بيقين إما بالأول أو بالثاني أحدهما ناجز والآخر يعلق بمجيء الطهر الثاني
____________________
(1/55)
ولو قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة أو رجعية يخير فإن قال بعد ذلك أنت خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو خلعها بمال أو
____________________
(1/56)
طلقها بمال وقبلت تقع أخرى ويجب المال وذلك منه بيان أن الأول
____________________
(1/57)
رجعي لأن البائن يلحق الرجعي دون البائن وكذا لو قال لها أنت طالق بألف فلم تقبل لم يقع شيء ويكون منه بيانا أن الأول رجعي وكذا لو وكل وكيلا بالخلع قبل طلاقه الأول أو بعده فخلعها الوكيل بعد طلاقه الأول فهو كخلعه ويكون بيانا أن الأول رجعي وكذا لو قال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية فهو بيان أن الأول رجعي لأن الثاني لا يكون رجعيا إلا وأن يكون الأول رجعيا ولو قال أنت طالق فهذا لا يكون بيانا لأن الصريح يلحق البائن فإن اختار أن يكون الأول رجعيا فله الرجعة وإن اختار أن يكون الأول بائنا فلا
____________________
(1/58)
60 رجعة ولو قال لها بعد طلاقه الأول أنت طالق تطليقة أملك الرجعة وقال أردت به بيان الأول والإخبار صدق وكذا لو قال أنت طالق تطليقة بائنة وقال أردت بيان الأول والإخبار صدق حتى لا تقع إلا واحدة في الوجهين لأن هذه اللفظة تحتمل الإخبار والإنشاء فيصدق أيهما أراد به
ولو قال لامرأتيه ولم يدخل بهما إحداكما طالق ثم طلق إحداهما بعينها فهو بيان أن المراد بالأول الأخرى والله تعالى أعلم
____________________
(1/59)
____________________
(1/60)
& باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة
بناه على أن كلمة أو إذا دخل بين الطلاق والعتاق يكون المراد أحدهما ويؤمر بالبيان وإذا مات قبل البيان بطل الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله
____________________
(1/61)
عنه لأنه لا يقبل التنصيف وثبت نصف العتق لأنه ينصف وعند محمد رضي الله عنه تعتبر الأحوال والعبد يدعي أن الواقع عتق لأنه أنفع له
____________________
(1/62)
والإبن يدعي أن الواقع طلاق وينكر العتق لأنه أنفع له والمرأة تدعي الطلاق إن كان أنفع لها وتردد ان كان أنفع له بيانه إذا قال لامرأة وعبده هذه طالق أو هذا حر ولم يدخل بالمرأة يؤمر بالبيان فأي إيجاب اختيار ثبت ذلك وبطل الآخر وإن مات قبل البيان بطل الطلاق وثبت نصف العتق عند
____________________
(1/63)
أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه أمكن اعتبار الأحوال بعد موت المعتق لأنه تصح إضافة العتق إلى ما بعد موته كقوله أنت حر بعد موتي فأمكن إنزال نصف العتق بعد الموت لأنه تتجزى عنده بخلاف الطلاق لأنه لا يمكن
____________________
(1/64)
اعتبار الأحوال فيه بعد موته ولا يمكن إنزاله بعد موته ألا ترى انه لو قال أنت طالق بعد موتي كان باطلا ولأن الطلاق لا يتجزى لو ثبت نصفه ثبت كله وعند محمد وقيل أبو يوسف رضي الله عنهما معه ثبت نصف العتق وسقط نصف الصداق كالطلاق بين المرأتين والعتق بين العبدين إذا مات
____________________
(1/65)
الزوج والمولى قبل البيان والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه أن في الطلاق بين المرأتين لم يترجح أحدهما لأن في حق كل واحد لا يتجزى ولا كذلك في العتق بين عبدين لأنه في حق كل واحد يتجزى ولأن العتق بينهما والصلاق بينهما يثبت بكلام واحد وهو قوله أحدكما حر أو إحداكما
____________________
(1/66)
طالق وما ثبت بكلام واحد لا يتأتى فيه الترجيح أما هنا العتق والطلاق ثبت بكلامين فأمكن ترجيح العتق بمرجح ثم إن كان قيمة العبد ألفا ولا مال للميت سوى العبد فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لما بطل الطلاق تأخذ المرأة جميع صداقها من سعاية العبد في النصف وثمن الباقي بالإرث وما بقي فللابن وعند محمد رضي الله عنه لها نصف الصداق لأنها مدعية أن الواقع
____________________
(1/67)
هو الطلاق لكونه أنفع لها لأنها لو أنكرت الطلاق يتعين العتق ولا سعاية على العبد لكون العتق في الصحة فلا يصل إليها شيء ولو ترددت وقالت
____________________
(1/68)
إن كان الواقع هو الطلاق فلي نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق فلا بد أن تقول لا شيء لي لأنه لا مال له سوى العبد فيتنصف النصف وإذا ادعت الطلاق يجب على العبد نصف السعاية لأنه يعتق في حال دون حال فيصل إليها نصف الصداق فكان دعوى الطلاق أنفع لها بيقين ثم لا شيء
____________________
(1/69)
لها بالإرث لزعمها انها مطلقة قبل الدخول فما بقي فللإبن ثم التفريع بعد هذا على قول محمد رحمه الله وإن ترك الميت ألفا أخرى سوى العبد فلها ثلاثة أرباع الصداق عند محمد رحمه الله لأن هنا المرأة تقول الواقع أحدهما إما الطلاق أو العتاق لكونه أنفع لها لأنها تقول إن كان الواقع هو الطلاق فلها نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق فلها جميع الصداق من الأف المتروك فلها النصف في حال والكل في حال والنصف بيقين
____________________
(1/70)
وفي النصف الآخر شك فيتنصف فلها ثلاثة أرباع الصداق فإن كان السعاية خمسمائة بأن كانت قيمة العبد ألفا تأخذ ثلث نصف الصداق الصداق وهو السدس من السعاية وثلثي النصف وذلك سدسان من
____________________
(1/71)
الألف المتروك لأنها تأخذ هذا النصف بحكم الطلاق فتأخذ من جميع تركة الميت بقي ربع الصداق فتأخذه من الألف المتروك لأنها تأخذ هذا الربع بحكم النكاح وعدم الطلاق وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فلهذا تأخذ من الألف المتروك وإن كانت السعاية ألفا بأن كانت قيمته ألفين تأخذ النصف من السعاية والأف المتروك نصفين والربع من الألف المتروك لما مر ولها من الميراث نصف ثمن ما بقي من الأف المتروك لأنها تأخذ الإرث على اعتبار ثبوت العتق وعدم الطلاق وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فكان تركة الميت الألف المتروك
____________________
(1/72)
فما ذهب منها بالدين صار كالعدم فيكون لها نصف ثمن ما بقي لأن الثمن ثابت في حال دون حال فيتنصف وإن كان سعاية العبد ألفين بأن كانت قيمة العبد أربعة آلاف تأخذ ثلث نصف الصداق هو السدس من الألف المتروك وثلثا النصف من السعاية ثم تأخذ الربع الباقي من الألف المتروك ثم لها نصف ثمن ما بقي لما مر وإن كانت السعاية ثلاثة آلاف بأن كانت قيمته ستة آلاف فإنها تأخذ نصف الصداق أرباعا ثلاثة أرباعه من السعاية وربعه من الألف المتروك ثم الربع الباقي من الألف المتروك ثم نصف ثمن ما بقي بحكم الإرث على ما مر وليس للعبد أن يقول لها لما أخذت الإرث وشيئا من الصداق بحكم النكاح فقد أقررت بالعتق وأن لا سعاية علي فيقال له أقرت له بالعتق في حال دون حال فلهذا تأخذ نصف ثمن ما بقي وإن كان القول في المرض ثم مات ولا مال له سوى العبد وقيمته ألف درهم والمهر ألف فالعبد يسعى في جميع قيمته لأن العتق ثابت في حال دون حال ففسد رقه والعتق في المرض وصية وانه مؤخر عن الدين
____________________
(1/73)
والدين مستغرق للتركة بزعم العبد لأنه يقول الواقع هو العتق دون الطلاق ووجب لها كل الصداق والمرأة تصدقه في ذلك لكنها تأخذ من السعاية ثلاثة أرباع الصداق لكون الطلاق ثابتا في حال دون حال على ما مر بقي مائتان وخمسون من السعاية وذلك للإبن لأن المرأة تدعي ذلك بجهة المهر لا بجهة الإرث لأنها إنما تدعي ذلك على اعتبار العتاق دون الطلاق وعلى اعتبار العتق الدين مقدم على الإرث والابن منكر لها وذلك لأنه يقول الواقع هو الطلاق دون العتق لأنه أنفع له وإن كانت قيمة العبد ثلاثة
____________________
(1/74)
آلاف فإنه يسعى بقدر الدين وهو الألف بزعمه لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك ثلاثة أرباعها بحكم الصداق لما مر والباقي وذلك مائتان وخمسون للابن لأن المرأة تدعي ذلك بحكم الدين والابن ينكر لأنه يدعي الطلاق بقي من قيمة العبد ألفان فالعبد يدعي ثلث ذلك بحكم الوصية وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان وانه ثابت في حال دون حال فيتنصف فللعبد نصفه وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث النصف الآخر للابن ولا حق للمرأة في ذلك لأنها تقول ان ذلك حق العبد لا حق لي فيه والابن يدعيه بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بحكم الإرث نصف ثمن ما بقي لما مر وذلك ثلاثة وثمانون وثلث الباقي وذلك ألف ومائتان وخمسون للابن ثم تجيء المرأة إلى العبد فتقول أخذت بحكم الوصية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وإني أخذت بحكم الإرث ثلاثة وثمانين وثلثا وقد بقي من ديني مائتنان وخمسون بزعمك وانه مقدم على الميراث والوصية فيضم ما أخذت بالإرث إلى وصية العبد فتكون الجملة أربعمائة وستة عشر وثلثين تأخذ المرأة من ذلك بقية دينها مائتين وخمسين وتبقى
____________________
(1/75)
مائة وستة وستون وثلثان يقسم ذلك بين العبد والمرأة أخماسا سهم من ذلك للمرأة وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث والباقي للعبد فسقط عنه لأن حق المرأة كان في ثلاثة وثمانين وثلث فيجعل ذلك سهما واحدا وحق العبد كان في ثلثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فيصير ذلك أربعة أسهم فالمرأة مرة أخذت سبع مائة وخمسين ومرة مائتين وخمسين ومرة ثلاثة وثلاثين وثلثا فجملته ألف وثلاثة وثلاثون وثلث والابن مرة أخذ مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين
____________________
(1/76)
78 وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فجملته ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وسلم للعبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فذلك قيمة جميع العبد وإن كان قيمة العبد ألفا وترك الميت ألفي درهم سوى العبد فإن العبد يسعى أولا بقدر الدين وذلك ألف لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك الألف ثلاثة أرباعها والباقي للابن لما مر بقي ألفان نصف ثلثه للعبد وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث والنصف الآخر للابن لا حق للمرأة فيه لما مر بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بالإرث نصف ثمنه ويضم ذلك إلى وصية العبد ثم تأخذ من ذلك بقية مهرها مائتين وخمسين ويقسم الباقي بين العبد والمرأة أخماسا على ما مر
____________________
(1/77)
____________________
(1/78)
باب قسمة الكيل من النصفين يكون بعضه شراء
بناه على أن الشريكين إذا اقتسما مكيلا من جنسين فما يأخذ أحدهما يكون ثلثه بقديم ملكه فبالاستحقاق لا يرجع على أحد وثلثه يأخذه
____________________
(1/79)
بالمقاسمة وهو ما أخذ صاحبه مثله ويرجع بنصفه على شريكه ليكون ضرر الاستحقاق عليهما وثلثه يأخذه عوضا عما ترك لصاحبه من خلاف جنسه فبالاستحقاق يرجع بالمعوض بيانه رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون قفيز شعير نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما
____________________
(1/80)
ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة ثم استحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشر قفيز حنطة يرجع على صاحبه بخمسة أقفزة شعير وقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ
____________________
(1/81)
ثلث الحنطة بحكم قديم ملكه وبالاستحقاق عليه لا يرجع على أحد وثلثه وهو عشرة بحكم المقاسمة لأن صاحبه أخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بنصفه
____________________
(1/82)
على شريكه وثلثه وهو عشرة أخذها عوضا عن عشرة أقفزة شعير التي تركها لصاحبه فبالاستحقاق يرجع بالمعوض فهنا إذا استحق نصفه وهو خمسة عشر
____________________
(1/83)
خمسة من ذلك ما أخذه بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وخمسة أخذ بالمقاسمة فيرجع بنصفه على شريكه وهو قفيزان ونصف قفيز حنطة وخمسة عوض من خمسة من الشعير فيرجع بعوضه وهو خمسة أقفزة شعير وذكر هذه المسألة بعينها في كتاب القسمة وقال يرجع على صاحبه بسبعة أقفزة
____________________
(1/84)
86 شعير ونصف قفيز شعير وصرف المستحق نصفه وهو سبعة ونصف إلى قديم ملكه فلا يرجع به ونصفه وهو سبعة نصف إلى الثلث الذي أخذه بالمعاوضة عن الشعير ولم يصرف شيئا من ذلك إلى ما أخذه من
____________________
(1/85)
____________________
(1/86)
المقاسمة إبقاء للمقاسمة وما ذكر هنا أصح وإن استحق عشرة أقفزة حنطة فنقول ثلث منها وهو ثلاثة وثلث قديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلاثة وثلث أخذه بالمقاسمة فيرجع بنصفه وذلك قفيز وثلثا قفيز وثلاثة وثلث
____________________
(1/87)
بحكم المعاوضة فيرجع بالمعوض وهو ثلاثة أقفزة شعير وثلث قفيز شعير ولو كان المستحق خمسة أقفزة حنطة رجع بخمسة أسداس قفيز حنطة وقفيز شعير وثلثي قفيز شعير بالطريق الذي قلنا وإن لم يستحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة شيء لكن استحق من شريكه نصف العشرة الأقفزة حنطة
____________________
(1/88)
رجع على صاحبه بقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ الكل بالمقاسمة لأن شريكه أخذ مثله فيرجع بنصف ما استحق عليه ثم ذكر من جانبه انه لو استحق خمسة عشر قفيز شعير أو ثلثها فهو على التخريج الذي بينا
ولو كان لأحدهما الثلثان من الجنسين يعني ستة وعشرين وثلثين من الحنطة وستة وعشرين وثلثين من الشعير ولآخر الثلث ثلاثة عشر وثلث من
____________________
(1/89)
الحنطة وثلاثة عشر وثلث من الشعير فاقتسما على أن يأخذ أحدهما وهو صاحب الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الثلث ثلاثين
____________________
(1/90)
قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة جاز بطريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس فيما فيه معاوضة فلو استحق من صاحب الثلثين خمسة عشر قفيز حنطة يرجع إلى صاحبه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير لأن صاحب الثلثين أخذ عشرين قفيزا من الحنطة بالمقاسمة فإن
____________________
(1/91)
صاحبه أخذ عشرة وحقه ضعف حقه فكل ما استحق من الذي أخذ بالمقاسمة يكون عليهما أثلاثا ليكون الاستحقاق على قدر ملكهما فإذا
____________________
(1/92)
استحق خمسة عشر فالعشرة منه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه بثلثه وهو ثلاثة وثلث بقي خمسة فثلثاه أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلثه وذلك قفيز وثلثان عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وهو ثمانية وثلث فيرجع عليه بذلك لأن المعاوضة بينهما كان في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة
____________________
(1/93)
وستة عشر قفيزا وثلثي قفيز شعير لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة أخذ عشرين قفيز حنطة بالمقاسمة وستة وثلثين بقديم ملكه بقي ثلاثة وثلث
____________________
(1/94)
أخذه بالمعاوضة والذي أخذ ثلاثين قفيز شعير أخذ خمسة بالمقاسمة لأن صاحبه أخذ عشرة أقفزة شعير وحقه نصف حقه بقي خمسة وعشرون وثلث أخذه بقديم ملكه وهو ثمانية وثلث بقي ستة عشر وثلثان أخذ عوضا عن ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وذلك خمسة أمثاله ولو استحق عشرة أقفزة حنطة رجع على صاحبه بقفيزين وتسعي قفيز حنطه وخمسة أقفزة شعير
____________________
(1/95)
وخمسة أتساع قفيز شعير لأن العشرة المستحقة ثلثاه وذلك ستة وثلثان أخذ بحكم المقاسمة لما مر أن المأخوذ بالمقاسمة من جانبه الثلثان وقد استحق ذلك عليهما أثلاثا فيرجع بثلثه وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي ثلاثة وثلث قفيز فثلثا أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي قفيز وتسع قفيز حنطة أخذه بالمعاوضة فيرجع بعوضه من الشعير وهو خمسة أمثاله وذلك خمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز شعير ولو كان المستحق خمسة أقفزة فنقول ثلثاه وذلك ثلاثة وثلث قفيز أخذه بحكم المقاسمة فيرجع بثلثه وذلك قفيز وتسع قفيز بقي قفيز وثلثا قفيز وذلك بالأجزاء خمسة عشر تسعا فثلثاه أخذ بقديم ملكه وذلك عشرة بقي خمسة أتساع أخذه عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وذلك قفيزان وسبعة أتساع قفيز شعير ولو كان المستحق
____________________
(1/96)
مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على شريكه بقفيز وثلثي قفيز شعير لأن العشرة الأقفزة من الشعير في يده كلها بالمقاسمة لأن صاحبه أخذ مثل نصفه فالمستحق يكون عليهما أثلاثا على قدر ملكهما ثلثه على صاحبه فيرجع بذلك وهو ما قلنا ولو استحق من يد الذي أخذ ثلاثين قفيز شعير نصف الحنطة هو خمسة أقفزة رجع على صاحبه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة لأن الكل في يده بالمقاسمة فثلثا المستحق وقع على صاحبه ورجع عليه بذلك وحكم استحقاق الشعير لم يذكره وتخريجه على ما ذكرنا
____________________
(1/97)
ولو كان الكران بينهما أرباعا ربعه لأحدهما وثلاثة أرباعه للآخر فاقتسما على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الربع يأخذ ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فهنا لا يمكن اعتبار المقاسمة لأنه يؤدي إلى الربا لأن صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثين قفيز حنطة وهو مقدار حقه والآخر أخذ ربع الحنطة وهو عشرة وهو مقدار حقه أيضا وصاحب الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير حقه من ذلك عشرة بقي عشرون أخذه من غير أن يعطي لصاحبه بمقابلته شيئا وهذا هو الربا
____________________
(1/98)
بعينه ولكن الطريق فيه اعتبار المعاوضة وقديم الملك فنقول أخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة ثلاثة أرباعه وذلك اثنان وعشرون ونصف بقديم ملكه والباقي وذلك سبعة ونصف أخذه عوضا عن اثنين وعشرين ونصف قفيز شعير لأن صاحب الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير ربعه وذلك سبعة ونصف بقديم ملكه والباقي وذلك اثنان وعشرون ونصف عوضا فثبت بالبرهان أن المعاوضة تثبت بين سبعة ونصف من الحنطة وبين اثنين وعشرين ونصف من الشعير وهو ثلاثة أمثال الحنطة فلو استحق كل الحنطة من يد صاحب ثلاثة الأرباع يرجع باثنين وعشرين ونصف من الشعير ولو استحق نصف الحنطة رجع بأحد عشر وربع قفيز من الشعير ولو استحق
____________________
(1/99)
سدسه وهو خسمة أقفزة فذلك سدس جميع الحنطة رجع بسدس اثنين وعشرين ونصف وذلك ثلاثة وثلاثة أرباع قفيز شعير ولو استحق من يد صاحب ثلاثة الأرباع نصف الشعير وهو خمسة رجع بثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع قفيز حنطة لأنه أخذ ثلاثة أرباع الشعير بقديم ملكه بقي قفيز وربع قفيز أخذه عوضا عن ثلاثة أمثاله من الحنطة وذلك ما قلنا ولو استحق من يد صاحب الربع ثلث الشعير وهو عشرة أقفزة رجع بقفيزين ونصف من الحنطة لأنه أخذ الربع من الشعير بقديم ملكه وثلاثة أرباعه وهو سبعة ونصف عوضا عن مثل ثلثه من الحنطة وذلك ما قلنا
ولو كان الكران بينهما نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما خمسة وعشرين قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير ويأخذ الآخر خمسة وعشرين
____________________
(1/100)
قفيز شعير وخمسة عشر قفيز حنطة ثم استحق من يد صاحب خمسة وعشرين قفيز حنطة عشرة فإنه يرجع على صاحبه بثلاثة أقفزة حنطة وقفيزين من شعير لأن الذي أخذ خمسة وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين بقديم ملكه وخمسة عوضا وكذا صاحبه أخذ عشرين قفيز شعير بقديم ملكه وخمسة عوضا فكانت المعاوضة بين خمسة أقفزة حنطة وخمسة أقفزة شعير وانه جائز فإذا استحق من يد صاحب خمسة وعشرين قفيز حنطة عشرة أقفزة فخمسها وذلك قفيزان من العوض فيرجع بالمعوض وذلك قفيزان من شعير وأربعة أخماس المستحق وذلك ثمانية من العشرين الذي هو حقه فتبين انه سلم له اثنا عشر
____________________
(1/101)
بقديم ملكه وينبغي أن يكون له خمسة عشر لأن باستحقاق عشرة تبين أن حنطتها كانت ثلاثين قفيزا نصفين لكل واحد خمسة عشر وقد سلم له اثنا عشرة فيرجع بثلاثة فيكمل له خمسة عشر وقد سلم لصاحبه خمسة عشر من الحنطة معنى لأنه بقي له اثنا عشر من الحنطة وثلاثة وعشرون من الشعير عشرون من ذلك قديم ملكه وثلاثة عوض عن ثلاثة أقفزة حنطة
____________________
(1/102)
& باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث
بناه على أن الإعتاق يتجزىء عنه أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا يتجزىء وأن العتق في المرض مقدم على سائر الوصايا وتصرف المريض إذا كان لا يتحمل النقص كالإعتاق يتوقف عنده يعني في الزيادة على الثلث دفعا
____________________
(1/103)
للضرر عن الورثة إلى أن يبرأ أو يموت لأن مرضه محتمل بيانه مريض اشترى ابني عمه بمثل قيمتهما ثم أعتق أحدهما بعينه ووهب الآخر له ثم مات وله مولى أعتقه ولا مال له غير ابني العم فعلى قياس قول أبي حنيفة
____________________
(1/104)
رضي الله عنه يسعى العبد في ثلث قيمته لمولى المريض ويرد الموهوب إليه لأن عنده يوقف الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض فإذا مات المريض وانفذ وصية ينفذ العتق في ثلث ماله وهو ثلثا رقبة المعتق ويسعى في ثلثه وترد الهبة لأنه وصية والعتق مقدم عليه فيرد إلى مولى المريض لأن ابني العم لا يرثان لأن أحدهما معتق البعض عنده وانه بمنزلة المكاتب
____________________
(1/105)
والمكاتب ليس بوارث والآخر عبد قن وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما إعتاق المريض نافذ في الحال لقيام الملك وصح هبة المريض الأخ له فملكه وعتق عليه بالقرابة فإذا مات المريض كان وارثه ابني عمه دون مولى المريض وظهر أن الإعتاق والهبة كان وصية للوارث ولا وصية للوارث فيجب على المعتق جميع قيمته ردا للوصية ويجب عليه أيضا قيمة أخيه ردا للوصية فتكون القيمتان بينهما نصفين تسقط عن المعتق حصته وذلك نصف قيمته ونصف قيمة أخيه ويجب عليه لأخيه نصف قيمته ونصف قيمة أخيه
____________________
(1/106)
فإن كان المعتق معسرا وترك الميت مالا آخر أخذ الأخ نصفه بالميراث ويأخذ من نصيب المعتق ما وجب له عليه من الدين إن كان من جنس حقه وإن كان عروضا رفع الأمر إلى القاضي فيبيعه بدينه وعلى قول أبي حنيفة
____________________
(1/107)
رضي الله عنه إن ترك الميت مالا آخر ولا تخرج رقبة المعتق من الثلث فالجواب هكذا وإن كان يخرج رقبته من الثلث عتق كله بغير سعاية لكونه مقدما على سائر الوصايا وملك أخاه بالهبة منه وعتق عليه بالقرابة غير انه يجب على المعتق نصف قيمة أخيه لأن عتق المعتق استغرق جميع الثلث فإن كان المعتق معسرا أخذ الأخ نصف ما ترك الميت بالميراث ويأخذ ما
____________________
(1/108)
وجب له على المعتق وهو نصف قيمته من نصيب أخيه على ما مر فإن قيل لما صار المعتق وارثا وعتقه وصية فكيف الجمع بين الوراثة والوصية قيل له أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز ذلك ضرورة الدور لأنه لو بطلت الوصية يصير مستسعى وانه بمنزلة المكاتب فتصح له الوصية فإذا صحت له الوصية عتق كله بغير سعاية فيصير وارثا فلهذه الضرورة يجوز الجمع كالمريض إذا اشترى ابنه وهو يخرج من ثلث ما له عتق بغير سعاية ويكون وارثا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وإن كان العتق وصية وإن لم يكن للميت مولى عتاقه فالجواب عندهما لا يتفاوت لأن إبني العم يعتقان ويرثان على ما مر فأما
____________________
(1/109)
عند أبي حنيفة رضي الله عنه إن لم يكن مولى عتاقه عتق المعتق كله بغير سعاية سواء كان له مال آخر أو لم يكن لأن اعتبار الثلث إنما يكون لحق وارث آخر و ملك أخاه بالهبة له وعتق بالقرابة ويجب على المعتق نصف قيمة أخيه لأخيه ردا للهبة ولا يجب عليه من قيمة نصيبه شيء لأنه يؤدي إلى الدور على ما مر ويستوى في ذلك إن كان له مال آخر أو لم يكن
____________________
(1/110)
وإن كان للميت ابن عم آخر حر فإن كان له مال آخر مقدار ما يخرج رقبة المعتق من الثلث عتق المعتق بغير سعاية وعتق أخوه بالقرابة والميراث بينهم أثلاثا وضمن المعتق ثلثي قيمة الموهوب لأخيه ولابن العم الحر ردا للهبة وسقط عنه نصيبه وإن لم يكن للميت مال آخر يجب على المعتق الأول السعاية في ثلث قيمته وعتق ثلثاه لأنه ثلث مال الميت
____________________
(1/111)
وتبطل الهبة في الأخ الموهوب ويكون عبدا قنا ويكون ملكا لابن العم الحر بالميراث دون المعتق الأول لأنه معتق البعض فلا يرث شيئا وعتق الأخ على ابن العم الحر إن كان أخاه بالقرابة وإن لم يكن فهو عبده وعلى قولهما الأخوان حران سواء كان للميت مال آخر أو لم يكن لما مر ويضمن المعتق ثلثي قيمة نفسه وثلثي قيمة الموهوب بين الموهوب وابن العم الحر
____________________
(1/112)
نصفين لأنهما جميعا ورثته فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا تسقط حصته عنه
ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها فإن كان للميت مال آخر يخرج المعتق وأخوه من الثلث عتقا بغير شيء المعتق بالإعتاق
____________________
(1/113)
وأخوه بالقرابة وإن لم يكن له مال آخر سواهما عتق ثلثاه وسعى في ثلث قيمته لأخ الميت وتبطل الهبة ويكون عبدا لأخ الميت دون ابن العم وعلى قولهما عتق المعتق وأخوه بكل حال على ما مر فإن لم يكن له مال آخر سعى فيما زاد على ثلث مال الميت لأخ الميت
____________________
(1/114)
116
ولو كان مكان أخ المعتق ابنه فإن لم يكن له مال آخر سواهما فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه عتق ثلثا المعتق ولا تبطل الهبة في ابنه لأن معتق البعض بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا ملك ابنه يكاتب عليه لتعذر نقض الهبة فيصير الأول كالمستهلك له فيضمن لأخ الميت قيمة ابنه مع ثلث قيمة نفسه وسلم له ثلثا رقبته فإن مات قبل أن يؤدي شيئا قام ابنه مقامه فيما كان عليه وهو ثلث قيمته وجميع قيمة ابنه وعلى قولهما عتق المعتق الأول وابنه بكل حال لما مر ولا يجب على الابن شيء مما كان على الأب لأنهما حران ولا يجب على الابن الحر شيء من دين أبيه والله أعلم
____________________
(1/115)
____________________
(1/116)
باب من شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
بناه على أن من اشترى عبدا بعبد غيره وأجاز ذلك الغير يثبت الملك للمشتري فيما اشترى وصار قاضيا ثمنه من مال غيره مستقرضا إياه من
____________________
(1/117)
مالكه من غير أن يثبت الملك في ذلك للمستقرض لكن يرجع المالك على المستقرض بقيمته بيانه رجل له ابنان مملوكان لرجلين فغصب الوالد أحدهما من مولاه واشترى به الابن الآخر من مولاه فبلغ المغصوب منه فأجاز ثبت الملك للأب في الابن الذي اشتراه وعتق عليه لأنه فيما اشترى بائع من
____________________
(1/118)
وجه مشتر من وجه كما هو حكم المقايضة فمن حيث انه شراء يكون مشتريا لنفسه وينفذ في الحال ومن حيث انه بيع يكون بائعا لمولاه يتوقف على إجازته فرجحنا جانب الشراء لأن حقه يفوت لا إلى خلف وحق المغصوب منه يفوت إلى خلف وهو القيمة وصار قاضيا ثمنه بعبد الغير فإذا أجاز المالك صح القضاء ورجع المغصوب منه عليه بقيمة المغصوب ولا يعتق الابن المغصوب لأنه صار قاضيا به ثمن المشتري بإجازة مالكه من غير أن يدخل
____________________
(1/119)
المغصوب في ملكه كمن تزوج حرة على رقبة أمة هي امرأته بإذن مولاها صارت الأمة ملكا للحرة ولا يفسد نكاح الزوج فيها لأن هذا استقراض ضروري يظهر في حق المقرض بقيمته لا في ثبوت الملك فيها
____________________
(1/120)
للمستقرض ولهذالا يشترط لصحته القبض وصح ضمنا للشراء مع أن استقراض الحيوان لا يصح إذا كان مقصودا
ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولكن طلب عبده ولم يجده وضمن الوالد قيمته بطل الشراء لأن الأب ملك الابن المغصوب بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب وهو في الحال محل للعتق فيثبت العتق في
____________________
(1/121)
الحال ويستند فعتق عليه من ذلك الوقت من وجه فظهر انه اشترى عبدا بحر من وجه فكان باطلا
ولو ان المغصوب منه لم يضمن الوالد ولم يجز البيع فإن تقابضا أو قبض الوالد ما اشترى عتق عليه ما اشترى لأنه اشتراه ببدل مستحق فيكون
____________________
(1/122)
الشراء فاسدا فإذا اتصل به القبض ثبت الملك و عتق عليه وضمن قيمته لبائعه لتعذر رده والعبد المغصوب لمولاه يسترده ممن كان في يده فإن لم يسترده لكن طلبه فلم يجده وضمن الأب قيمته عتق عليه أيضا لأنه ملكه بأداء الضمان من وقت الغصب على ما مر
ولو أن المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الذي في يد فلان لنفسك بابنك الذي غصبتني فاشترى جاز وعتق ما اشترى عليه وعليه قيمة المغصوب للمغصوب منه لأنه صار مقرضا للمغصوب من الغاصب على ما مر في الإجازة
____________________
(1/123)
ولو قال اشتر لي ابنك الذي في يد فلان بابنك الذي غصبته مني أو لم يقل لي فاشترى صار مشتريا للآمر وولا يعتق ما اشترى لأنه لم
____________________
(1/124)
126 يملكه الأب بل ملكه الموكل والعبد المغصوب صار ملكا لمشتريه
ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء حتى اشترى الغاصب ابنه الذي في يد صاحبه بابنه الذي هو مغصوب أو باع ابنه المغصوب بابنه الآخر وتقابضا
____________________
(1/125)
____________________
(1/126)
ومات المغصوب في يد الذي اشتراه بعد لم يجز البيع فيه أبدا وقد ذكرنا انه عتق ما اشترى الأب حين قبضه لأن البيع وقع فاسدا لأنه اشترى ببدل مستحق ثم لو أجازا لمغصوب منه البيع أو ضمن الغاصب القيمة لا يعمل إجازته لأنه عتق بحكم ملك فاسد وتقرر الفساد وتقرر عليه قيمة ما
____________________
(1/127)
اشترى لصاحبه والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن مشتري المغصوب على ما عرف
ولو أن الأب دفع المغصوب إلى مشتريه ومات في يده ولم يقبض الابن الذي اشتراه حتى ضمن المغصوب منه قيمة المغصوب الأب جاز البيع وعتق على الأب ما اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه ملك المغصوب بأداء
____________________
(1/128)
الضمان مستنداإلى وقت الغصب فظهر انه باع ملك نفسه فإن قيل لما ملكه مستندا إلى وقت الغصب يعتق عليه من ذلك الوقت فكيف يمكن تنفيذ البيع فيه قيل له الملك المستند ثابت من وجه من وقت الغصب وذلك يكفي
____________________
(1/129)
لنفاذ البيع أما لا يكفي لنفاذ العتق كملك المكاتب ألا ترى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان ينفذ بيعه ولو أعتقه ثم ملكه بأداء الضمان لا ينفذ عتقه بخلاف ما إذا كان المغصوب قائما في يد مشتريه لأن ثمه في الحال محل للعتق فيثبت العتق في الحال ثم يستند أما هنا المغصوب ميت للحال فلا يثبت العتق فيه للحال حتى يستند وإن لم يضمنه
____________________
(1/130)
المغصوب منه لكن أجاز البيع لم تصح إجازته لأن المغصوب ميت فلم يبق محلا للبيع فلا تصح الإجازة كما لا يصح الإذن ببيعه ابتداء
قال عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ما ملكت هذين العبدين
____________________
(1/131)
فهما حران فغصب الحالف أحدهما واشترى به العبد الآخر من مولاه ثم أجاز المغصوب منه البيع ملك الحالف ما اشتراه ولا يعتق لأن شرط العتق
____________________
(1/132)
ملكهما ولم يوجد وعليه قيمة المغصوب لمولاه بحكم الإقراض على ما مر
وإن لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما بعدما تقابضا فإن كان الحي هو المغصوب أخذه المغصوب منه وضمن الحالف قيمة ما اشتراه
____________________
(1/133)
وقبضه ومات في يده لأنه وجب عليه رده على بائعه وقد عجز عن رده فتجب عليه قيمته وإن كان المغصوب هو الميت وقد مات في يد مشتريه فالمغصوب منه بالخيار فإن ضمن الغاصب قيمته نفذ البيع لاستناد الملك فيه إلى وقت الغصب ولا يعتق ما اشتراه لعدم تمام شرط العتق فإن قيل
____________________
(1/134)
ثمة تم به شرط العتق لأنه ملك ما اشتراه بنفوذ البيع وملك المغصوب بأداء الضمان قيل له المغصوب ميت في الحال وإنما يثبت الملك من وقت
____________________
(1/135)
الغصب من وجه وذلك يكفي لنفاذ البيع إما لا يكفي لشرط الحنث لأن شرط الحنث الملك من كل وجه
وإن لم يمت واحد منهما ولم يجز البيع حتى تقابضا أو قبض الحالف ما اشتراه ثم ضمته المغصوب منه قيمة المغصوب بأن طلبه ولم يجده عتق العبدان على الغاصب لأنه تم شرط الحنث وهما في ملكه إما الذي اشتراه لأنه ملكه بالقبض بحكم عقد فاسد وإما المغصوب لأنه ملكه بأداء الضمان من كل وجه لأنه حي قائم وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن رده فلا يصح البيع لاستناد العتق في المغصوب إلى وقت الغصب من وجه على ما مر وإن لم يقبض الغاصب ما اشتراه حتى ضمن المغصوب منه الغاصب قيمة عبده جاز البيع لأنه لم يعتق المغصوب لأن استناد الملك من
____________________
(1/136)
وجه أوجب نفوذ البيع فيه فصار ملكا لمشتريه وعتق على الغاصب ما اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه تم شرط العتق وهو الملك فيهما من كل وجه أما الذي اشتراه بنفوذ البيع وأما المغصوب فلأنه حي قائم فيثبت الملك فيه عند أداء الضمان من كل وجه واستند من وجه حتى نفذ البيع
ولو تقابضا بحكم البيع ثم مات المغصوب في يد مشتريه وضمن مولاه الغاصب قيمته نفذ البيع ولا يعتق ما اشتراه لفقد تمام الشرط لأن عند أداء الضمان المغصوب ميت فلم يملكه من كل وجه
ولو أن الغاصب قبض ما اشتراه ومات في يده ثم ضمنه المغصوب منه قيمة عبده بأن لم يجده لم يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب هلك في يده بحكم عقد فاسد وتقرر عليه ضمان القيمة وعتق المغصوب على
____________________
(1/137)
الغاصب لأنه تم شرط العتق وهو ملكهما من كل وجه أما الذي اشتراه فبالقبض بعقد فاسد وأما المغصوب فبأداء الضمان وانه حي قائم وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن رده والله أعلم
____________________
(1/138)
& باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي
بناه على أن الأصل أن يكون على كل كافر جزية لقوله تعالى { حتى يعطوا الجزية } إلا أنا توافقنا على وجوب الصدقة المضعفة في حق التغلبي من كل وجه لصالح عمر رضي الله عنه فمن كان تغلبيا من وجه تجب الجزية عليه بقضية الأصل وان الصدقة المضعفة على التغلبي صدقة في حق التغلبي حتى
____________________
(1/139)
تجب على نساءهم وتسقط بهلاك المال جزية في حق الآخر بقول عمر رضي الله عنه هذه جزية سموها ما شئتم حتى تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع الصدقات
بيانه جارية بين نصراني تغلبي وبين نصراني ليس بتغلبي جاءت
____________________
(1/140)
بولد فادعياه معا ثبت نسبه منهما يرثهما ويرثانه كما في المسلمين فإن كبر هذا الولد فعليه الجزية دون الصدقة المضعفة لأنه ليس بتغلبي من كل وجه بيقين لأنه إن خلق من ماء التغلبي فهو تغلبي وإن خلق من ماء غير تغلبي فهو ليس بتغلبي فتجب عليه الجزية بقضية الدليل ولا يقال ينبغي أن تجب عليه نصف الجزية ونصف الصدقة المضعفة اعتبارا للأحوال كولد من جارية بين نجراني و غير نجراني يوضع على الولد إذ كبر نصف خراج النجراني من الحلل كما صالح عمر رضي الله عنه معهم ونصف الجزية قيل له ثمة كلاهما جزية في الذمة تؤخذان بطريق الصغار فأمكن الجمع أما هنا تعذر الجمع لأن الجزية واجبة في الذمة تؤخذ بطريق الصغار وتجب الصدقة في المال ولا تؤخذ بصفة الصغار
____________________
(1/141)
قال تغلبي تزوج أمة نصرانية لمسلم أو تغلبي أوغير تغلبي فجاءت بولد وكبر الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه إن كان معتقه غير
____________________
(1/142)
144 التغلبي فهو ليس بتغلبي ولاء والولاء لحمة كلحمة النسب فلم يكن تغلبيا من كل وجه وإن كان معتقه تغلبيا فهو من وجه تغلبي ولاء ومن وجه نسبا وصلح عمر رضي الله عنه تناول تغلبيا نسبا محضا لا ولاء فبقي على الأصل ولأن مولى التغلبي لا يكون أعلى من مولى المسلم إذا كان نصرانيا وثمة تجب الجزية فهذا أولى وبه تبين أن المولى غير ملحق بالأصل في الصدقة المضعفة وقوله عليه الصلاة والسلام وإن مولى القوم منهم ورد في حرمان أخذ الزكاة ولا يكون هذا الولد ولا الولد الذي ليس بتغلبي من كل وجه
____________________
(1/143)
____________________
(1/144)
كفوا لامرأة تغلبية من كل وجه حتى كان لأوليائها حق التفريق وذكر في كتاب النكاح أن الكفاءة غير معتبرة بين أهل الذمة إلا أن يكون أمرا يخاف الفتنة فيحمل ما ذكر هنا على ذلك أو بعد إسلامها وإلا تكون فيه روايتان
عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية بإذن مولاه فولدت ولدا وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لأنه لا نسبة له من جانب الأب في حق الأحكام لكونه عبدا فيكون الولد تغلبيا تبعا للأم لأنه يحدث على صفة الأم ألا ترى انه لو جنى كانت عاقلته عاقلة الأم فإن عتق الأب بعد السنة تجب الجزية على الولد في المستقبل وحكم الصدقة المضعفة في السنة الماضية
____________________
(1/145)
لا يبطل فلا ينقلب ذلك جزية ولكن في المستقبل يؤخذ بالجزية لأنه يحول ولاؤه إلى الأب لأنه صار له ولاء ولو عتق أبوه قبل تمام السنة بيوم بطلت عنه الصدقة لأن وجوبها تعلق بتمام الحول وإذا تم الحول تجب عليه الجزية ولو أن هذا العبد كان تغلبيا بأن لحق بدار الحرب فأسره
____________________
(1/146)
المسلمون واسترقوه ثم اشتراه تغلبي فأعتقه أو اشتراه أبوه وهو حر حتى عتق عليه وصار الولاء له كان على المعتق الجزية لأن المولى غير داخل في صلح عمر رضي الله عنه وكذا إذا كان معتق أبيه من بني تغلب لأنه ينسب إليهم بالولاء والولاء في هذا الباب يغلب على النسب
وتجب هذه الصدقة المضعفة على نساء بني تغلب لما مر ولا تجب على الصغير كما في المسلم ولو أن الذمي مرض في بعض السنة بأن كان صحيحا في أكثرا السنة تجب عليه الجزية لأن قليل المرض ليس بمانع لأن الآدمي لا يخلو عنه
____________________
(1/147)
عادة والكثير يخلو عنه عادة فكانت العبرة للأكثر حتى لو كان أكثر السنة مريضا لا تجب الجزية
نصراني تغلبي له جارية ولدت غلاما فلم يدعه المولى فهو عبده كما في المسلم وإن كبر الغلام وتزوج معتقه مولاه لبني تغلب أو غيرهم فجاءت بولد فكبر الولد فعليه الجزية لأنه مولى لموالي الأم فإن تمت السنة ثم ادعى المولى نسب الغلام صار ابنه حر الأصل من صلبه تغلبيا من كل وجه فعليه الصدقة المضعفة وكذا على ولده الكبير الصدقة المضعفة في السنة المستقبلة لأنهما تغلبيان من كل وجه نسبا محضا والجزية
____________________
(1/148)
الماضية على الولد في السنة الماضية بحالها لأنها وجبت حقا للمسلمين فلا تسقط بدعوة المولى فأمكن إبقاؤها لأنه كافر من أهل أن تؤخذ منه بطريق الصغار بخلاف ما لو أسلم حيث تسقط لما عرف انه تعذر أخذها بوجه الصغار وإن كان دعوة المولى التغلبي الغلام قبل تمام السنة بيوم لا تجب الجزية لأن وجوبها بتمام السنة وإذا تمت السنة تجب الصدقة المضعفة على الأب والولد جميعا لما مر
ولو ان مكاتبا نصرانيا تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ولدا
____________________
(1/149)
وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لما قلنا في العبد وإن مات المكاتب وترك ولدا ولد في كتابته ومضى سنون فأدى الولد مكاتبه أبيه ولم يؤخذ من ولده شيء للسنة الماضية فإنه يؤخذ منه لما مضى من السنين الصدقة دون
____________________
(1/150)
الجزية لأن المكاتب إذا خلف ولدا ولد في كتابته فإنما يحكم بالعتق مقصورا على وقت الاداء كأن المكاتب حي وأدى بنفسه لأن الولد جزؤه فلا ضرورة إلى إسناد العتق إلى آخر حياة المكاتب فبقي الولد تغلبيا إلى الآن تبعا
____________________
(1/151)
لأمه وإنما صار مولى لموالي الأب في الحال فكان الواجب في السنين الماضية الصدقة المضعفة وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تؤخذ منه الصدقة إلا لسنة واحدة على قياس الموانيذ في الجزية لأنها جزية في حق الأخذ وحكم
____________________
(1/152)
الجزية عند أبي حنيفة رضي الله عنه هكذا فهذا كذلك وإن أدى الولد المولود في الكتابة بدل الكتابة قبل تمام السنة الأولى ثم تمت السنة تجب الجزية لما مر
____________________
(1/153)
وإن لم يترك ولدا ولد في كتابته لكن ترك وفاء وغاب المولى سنين ثم حضر فأديت كتابته فهنا يحكم بحريته في آخر حياته وكان الواجب على الولد
____________________
(1/154)
156 للسنين الماضية الجزية دون الصدقة وظهر أن الولد كان مولى لموالي أبيه وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تجب إلا لسنة واحدة على ما مر وهذا إذا لم يؤخذ منه الصدقة في السنين الماضية فأما إذا اخد منه الصدقة في السنين ثم أدى بدل الكتابة لا يبطل حكم المأخوذ لأن حكمه قد تقرر وانتهى بالأخذ ونظيره في المسلم إذا عجل بنت لبون عن ستة وثلاثين إبلا ثم انتقص من النصاب قبل الحول وتم الحول لا يسترد كل بنت
____________________
(1/155)
____________________
(1/156)
لبون لكن يمسك الساعي قدر بنت مخاض ويرد الفضل وكذا حكم العقل إذا وجب جنايته على عاقلة الأم وتحملوا ذلك ثم أدى بدل كتابته لا يسترد
____________________
(1/157)
ذلك من ولي الجناية بكل حال لكن هل يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما عقلوا ففيما إذا لم يترك ولدا وترك وفاء يرجعون بما عقلوا لأنه ظهر بها انهم تحملوا عنهم وكانوا مضطرين في الاداء عنهم فلم يكونوا متبرعين وفيما إذ ترك ولدا ولد في كتابته لا يرجعون لأنه حين جني كانت عاقلته عاقلة الأم
ولو كانت جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد وكبر الولد فعليه نصف خراج النجراني من الحلل ونصف خراج غير النجراني على ما مر وكذا الولد من جارية بين الشامي الذي خراجه دنانير وبين العراقي الذي خراجه إثنا عشر درهما فكبر فعليه من كل خراج نصفه
وإن كان عبد بين نجراني ونبطي اعتقاه فعليه نصف جزية النبطي
____________________
(1/158)
وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لأنه منسوب إلى النجراني بالولاء وصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل كان على النجراني نسبا لا ولاء ولانا لو وضعنا على موالي النجراني خراجهم من الحلل
____________________
(1/159)
وذلك مقدر لايزيد بزيادة الرؤوس فيشترون عبيدا ويعتقونهم فتقل الجزية ولا
____________________
(1/160)
يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر بخلاف الولد على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة صالحهم
____________________
(1/161)
الإمام على ألفي دينار فكبر الولد فعليه من خراج كل مدينة نصفه
ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فكبر الولد فعليه نصف خراج النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام من الخراج ما شاء دون الصدقة المضعفة لتعذر الجمع على ما مر
ولو كان الولد بين مسلمين ادعياه فمضى عليه يوم الفطر فعلى كل واحد من الأبوين صدقة فطره تامة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما لأنه ابن كامل لكل واحد منهما ألا ترى انه يرث من كل واحد
____________________
(1/162)
164 ميراث ابن كامل وعند محمد رضي الله عنه عليهما صدقة واحدة لأن الأب أحدهما لكن ليس أحدهما بأولى من الآخر فيكون بينهما ألا ترى انهما يرثانه ميراث أب واحدولو مات أحدهما فصدقة الفطر على الآخر لأنه تعين أبا وكذلك لو كان أحدهما معسرا فصدقة الفطر على الموسر لأن المعسر كالعدم في حق وجوب صدقة الفطر ولا صدقة عليهما لأجل الأم لأنها مملوكة بينهما والله أعلم
____________________
(1/163)
____________________
(1/164)
& باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم
بناه على أن صلاة الإمام مع صلاة المقتدي إذا اختلفت لا يصح الاقتداء واختلاف الصلاة باختلاف سببها بيانه إذا قال الرجل لله علي أن أصلي ركعتين وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر
____________________
(1/165)
لا يصح الاقتداء لأنهما تغايرا لأن نذر كل واحد منهما غير نذر صاحبه ألا ترى انه لو كان النذران من شخص واحد كانا غيرين فصار كاختلاف الفرضين إلا إذا قال الثاني لله علي أن أصلي تلك الركعتين اللتين هو نذر
____________________
(1/166)
بهما فحينئذ يصح الاقتداء لأنهما اتحدا ألا ترى انه لو كان ذلك من شخص واحد كان نذرا واحدا وكذا لو شرع أحدهما في نفل
____________________
(1/167)
169 ركعتين وشرع الآخر في مثله ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر لا يصح الاقتداء فلو قطعها المقتدي لا يلزمه القضاء وهو إشارة إلى انه لا يصير شارعا في صلاة نفسه حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته
____________________
(1/168)
____________________
(1/169)
وهكذا ذكر في باب الحدث في كتاب الصلاة وذكر في باب الأذان انه يصير شارعا في التطوع حتى لو ضحك تنتقض طهارته قيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله عنه لأن عنده إذا بطلت صفة الصلاة لا يبقى أصل الصلاة وما ذكر
____________________
(1/170)
في باب الأذان قولهما لأن عندهما يبقى أصل الصلاة لكن عندهما لو قطعها لا يلزمه القضاء لأنه شرع مسقطا الواجب لا ملتزما لغير الواجب
ولو طاف رجلان بالبيت اسبوعا حتى وجب على كل واحد ركعتا الطواف فاقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز الاقتداء لأن سبب وجوب صلاة كل واحد طوافه وهما غيران
____________________
(1/171)
ولو ان رجلا صلى بقوم قيام شهر رمضان فلما صلى ركعة تكلم الإمام فسدت صلاة الكل فلو أمهم فيها جاز لأن الكل واحد لأن
____________________
(1/172)
شروعهم كان على سبيل الشركة ألا ترى انه لو أفسد واحد من القوم صلاته ثم شرع مع الإمام وصلى لا يلزمه شيء آخر
ويجوز اقتداء المتنفل بالناذر لأنه اقتداء المتنفل بالمفترض وعلى العكس لا يجوز
____________________
(1/173)
ويكره التطوع بالجماعة إلا قيام شهر رمضان لأن الإخفاء أبعد من الرياء ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل التطوع بالجماعة مع حرصه على الجماعة ولو لم يكن مكروها لفعل وفي قيام رمضان صلى بالجماعة ليلتين واتفق عليه الصحابة بعده ولو صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوها ثم قضوا بالجماعة أجزأهم
ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتكلم الإمام ثم قاما ليقضيا فاقتدى أحدهما
____________________
(1/174)
بالآخر جاز سواء أئتم الإمام أو المقتدي لأن هذه صلاة واحدة في حقهما لأن المقتدي شرع في صلاة الإمام
ولو صلى إمام بقوم ركعتين وإمام آخر ركعتين فتكلما فاقتدى أحد الفريقين بالآخر لا يصح لأن شروع كل فريق في صلاة أخرى
ثم ذكر ان من صلى صلاة الظهر أو العشاء ثم أقيمت وهو في المسجد يدخل مع الإمام ويكره له الخروج لأن التطوع بعدهما مشروع أما في العصر لا يدخل ويخرج لأن التطوع بعده مكروه ولو مكث وجلس يصير مخالفا للإمام فيخرج لهذا وفي المغرب لا يدخل مع الإمام لأنه إن سلم مع الإمام يكون منتفلا بثلاث ركعات وانه مكروه وإن أتم الرابعة يصير
____________________
(1/175)
مخالفا لإمامه لكن لو دخل معه يتم أربعا لأن من أوجب على نفسه ثلاث ركعات يلزمه إتمام الأربع ولو سلم مع الإمام فعليه أن يقضي أربعا كما في النذر
ولو دخل مع الإمام المقيم في الظهر بنية التطوع ثم أفسد فعليه قضاء الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأنه قضاء التطوع والقضاء مثل الاداء وانه مثل صلاة الإمام من حيث عدد الركعات لا في صفتها وإن كان الإمام مسافرا فعليه قضاء ركعتين سواء نوى ركعتين أو أربعا لأن صلاة الإمام ركعتان فصلاته تكون كذلك فإن أفسدها ثم دخل مع الإمام في تلك الصلاة وأتمها جاز ولا شيء عليه ولا يحتاج إلى نية القضاء لأنه متعين فإن نوى بالشروع صلاة أخرى غير الأولى فعليه كقضاء الأولى لأن ما أدى مع الإمام ليس ما وجب عليه بالإفساد
____________________
(1/176)
ولو أفسدها الإمام ثم عاد الإمام إلى الظهر فدخل معه الذي كان أفسد الأول جاز لأن القضاء يعتبر بالاداء إلا إذا نوى بالاقتداء تطوعا آخر غير الأول على ما مر
ولو اقتدى رجلان بإمام ونويا التطوع ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر جاز لاتحاد الصلاة
____________________
(1/177)
ولو اقتدى بإمام ينوي التطوع ثم أفسد المقتدي ثم احدث الإمام واستخلف رجلا خلفه أو استخلفه القوم فدخل الذي أفسد صلاته في صلاة الخليفة نوى قضاء تلك الصلاة أو لم ينو جاز كما لو دخل مع الإمام الأول وكذا لو دخل هذا الذي أفسد في صلاة إمام آخر يصلي ذلك الظهر جاز كما لو دخل مع الإمام الأول لأن كليهما ظهر واحد بخلاف ما إذا اقتدى بمتطوع وأفسد ثم دخل في صلاة متطوع آخر حيث لا يجوز لأن ثمة اختلف ألا ترى أن الإمامين في الظهر لو أفسدا واقتدى أحدهما بالآخر يجوز حتى لو اقتدى هذا الذي أفسد بإمام يصلي ظهر أمسه لا يجوز كالإمامين إذا أفسدا واقتدى احدهما بالآخر لا يجوز لأن الظهر قد اختلف
ولو أن رجلا صلى الظهر في منزله ثم أتى إماما يصلي الظهر فقال لله علي أن أصلي صلاتك هذه تطوعا وصلاها خلفه جاز لأنه التزم بالنذر تلك
____________________
(1/178)
الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر وصلى معه يجوز
ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا
فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب
وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين
____________________
(1/179)
وسبعمائة اغفر لكاتبه ولمؤلفه ولقارئه والحمد لله رب العالمين وكان في آخر نسخة شهيد علي باشا رقم 808 أتممت نسخ زيادات الزيادات حمدي له أبدا في كل حالات
فرغنا من طبعهما بحمد الله ومنه في 27 صفر سنة 1378 والصلاة على رسوله وآله
____________________
(1/180)