النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه فلما رفع على السرير قال طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها ا ه
قوله ( والتبرك ) الواو بمعنى أو فإن تقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان للمحبة وتقبيل أبي بكر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لهما معا
قوله ( خالصة عن محظور ) هذا قيد في الجواز أما إذا كانت لشهوة فحرام ولو زوجة فيما يظهر لقولهم أن النكاح انقطع بموتها لذهاب محله
قوله ( ودفنها ) أي مؤنته أن لم يتبرع به
قوله ( لو كانت معسرة ) هذا أحد وجهين لأبي يوسف والأولى تأخيره عن قوله ولو معسرا ويجعله مقابلا له
قوله ( وهذا التخصيص ) أي تخصيص وجوب التجهيز على الزوج بما إذا كانت معسرة
قوله ( ويلزمه أبو يوسف ) في نسخة بأو وهي لحكاية الخلاف عن أبي يوسف وهي الصواب قال في البحر فقد اختلف النقل عن أبي يوسف لكن الظاهر ترجيح ما في الخانية لأنه كالكسوة فيلزمه على كل حال ا ه فالقولان المذكوران عن أبي يوسف وليس للإمام في عبارة الشرح ذكر ووجه قوله أنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب ولأن العزم بالغنم ا ه
قوله ( وقال محمد الخ ) ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك وأنها إذا ماتت في العدة منه وهي ممن تلزمه نفقتها وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها كذا بحثه ابن أمير حاج قال ولم أره مصرحا به
قوله ( لانقطاع الزوجية ) فصار الزوج كالأجنبي
قوله ( ولا مال له ) قيد به لأنه لو كان له مال فإنه يجب فيه ويقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني قاله السيد
قوله ( على من تلزمه نفقته من أقاربه ) أي الذين هم ذوو رحم محرم منه نسبا
قوله ( وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة ) كأخ وأخت
قوله ( فالكفن على قدر ميراثهم ) فثلثاه على الأخ وثلثه على الأخت
قوله ( فعلى معتقه ) وجه هذا القول أنه وارثه
قوله ( وقال محمد على خالته ) لأنها رحم محرم منه
قوله ( وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته
قوله ( أو وجد إلا أنه معسر
قوله ( من أموال التركات ) أي لا من غيرها كبيت الخراج والخمس والركاز ولأحدهما الاستقراض من الآخر كما وضح في محله
قوله ( وجهله ) من عطف السبب أو من عطف المغاير بأن كان يدفع إلى غير من يستحق جهلا وفي نسخة وجهته وهو من عطف المرادف
قوله ( فعلى الناس القادرين ) أي فيفترض على سائر الناس العالمين به أن يجهزوه ويكفنوه
قوله ( غيره ) بالنصب مفعول يسأل وظاهر ما في المجتبى حيث قال فإن عجزوا سألوا له ثوبا أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية در فإن لم يوجد من يكفن غسل وجعل عليه الأذخر ودفن وصلى على قبره وسأل متعد إلى مفعولين هنا أو التجهيز مفعول له وفيه أنه لم يتحد فاعله مع فاعل الفعل
قوله ( لا يجب السؤال ) نفي الوجوب وأما
____________________
(1/377)
الجواز فالظاهر جوازه لأنه من الإعانة على السبر
قوله ( ولا يجب على من له ثوب فقط الخ ) أي إذا لم يكن عند الميت إلا رجل واحد وليس له إلا ثوب واحد ولا شيء للميت فصاحبه أحق به ولا يكفن به الميت قلت الظاهر أنه إذا كان عند الميت رجال كثيرون وكل واحد له ثوب فقط فالحكم كذلك وأفاد أنه إذا كان له ثوبان يكفنه في أحدهما
قوله ( أو نصفه مع الرأس ) قيد به لأنه لو وجد النصف بدون رأس لا يغسل ولا يصلي عليه بل يدفن وهذا مستفاد من قوله وإلا لا والبدن اسم لما عدا الأطراف
قوله ( والتكفين فرض ) أي كفاية بالنظر لعامة المسلمين لا لمن خص بلزومه كما في حاشية المؤلف على الدرر
قوله ( وأما عدد أثوابه ) الأولى أنواعه
قوله ( وهو كفن الرجل ) أي البالغ ومثله المراهق ومن لم يراهق فالأحسن فيه كذلك وإن كفن في ثوب واحد جاز والسقط والمولود ميتا يلفان في خرقة من غير مراعاة وجه الكفن كالعضو من الميت لأنه ليس لهما حرمة كاملة لأن الشرع إنماورد بتكفين الميت واسم الميت لا ينطلق عليهما كما لا ينطلق على بعض الميت كذا في النحانية وغيرها
قوله ( ثلاثة أثواب ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ولأنها غاية ما يتجمل به الرجل في حياته فكذا بعد موته برهان وتكره الزيادة كما في المجتبى إلا أن يوصى بالأكثر فلا يكره بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة أثواب ولا يراعى شرطه لأنه خلاف السنة وفي غاية البيان لا بأس بالزيادة على الثلاث في كفن الرجل وذكر ابن أمير حاج عن الذخيرة أن الزيادة في كفن الرجل إلى خمسة غير مكروهة ولا بأس بها وحينئذ فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنونا كما في الحموي يعني لا لأن الزيادة عليها مكروهة
قوله قميص ( هو والدرع سواء كما في الحاوي لكن التعبير بالقميص أظهر لأن الدرع مشترك بينه وبين درع الحديد آلة الحرب
قوله ( بلاد خريص وكمين ) مكرر مع ما يأتي في المصنف
قوله ( وإزار ) هو والرداء واللفافة بمعنى واحد وهو ثوب طويل عريض يستر البدن من القرن إلى القدم كما في ابن أمير حاج عن الحاوي القدسي وفي هذا التفسير بحث لمولانا الكمال رحمه الله تعالى فراجعه إن شئت
قوله ( من القرن إلى القدم ) هذا هو المشهور كما في القهستاني وفي بعض نسخ المختار من المنكب إلى القدم
قوله ( والثالث لفافة ) بالكسر ما يلف به عيني وتسمى رداء قهستاني وهي ما تبسط على الأرض أو لا حموي ولا إشكال في أنها من القرن إلى القدم فتح
قوله ( تزيد الخ ) ظاهره أن الزيادة إنما تكون في اللفافة فقط وهو غير ما يعطيه كلامه الآتي
قوله ( وتربط ) عطف على يلف فهو منصوب
قوله ( مما كان يلبسه الرجل في حياته ) أفاد بطريق المنطوق جواز تكفينه في كل ما جاز لبسه له وهو حي من كل جنس كما في البحر فيكفن بالبرد والقصب والكتان والقطن كما في الفتح والقهستاني والقصب بالتحريك ثياب ناعمة من كتان الواحد قصبي قاموس ومنع بالمفهوم ما لا يجوز لبسه في حال حياته كحرير ونحوه اعتبارا بحال الحياة إلا إذا لم يوجد غيره لكن لايزاد على ثوب واحد
____________________
(1/378)
لأن الضرورة تندفع به ويجوز ذلك للنساء كمزعفر ومعصفر كما في مجمع الأنهر
قوله ( يوم الجمعة والعيدين ) ولها ما كانت تلبسه في زيارة الأبوين وقيل كفن المثل ما يلبس غالبا لهما
قوله ( ويحسن ) بالبناء للمجهول أي الكفن
قوله ( للحديث حسنوا الخ ) أخرج ابن عدي أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم وأخرج مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه يعني فليختر من الثياب أنظفها وأتمها وأبيضها على ما روته الستة ولم يرد به ما يفعله المبذرون إسرافا ورياء وسمعة من الثياب الرقيقة النفيسة فإنه منهي عنه بأصل الشرع لإضاعة المال كذا في شرح المشكاة وغيره وفي شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور للحافظ السيوطي أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء قيل يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة قال هل ينفع في الدنيا قالوا نعم قال كذلك ينفع في الآخرة والحاصل أن الحد الوسط في الكفن هو المستحب المستحسن
قوله ( فأنهم يتزاورون فيما بينهم ) أي تزور الأرواح بعضها بعضا فتطلع على كسوة الجسم
قوله ( ويتفاخرون الخ ) أي أنهم يسرون بذلك لا كتفاخر الدنيا
قوله ( ولا يغالي فيه ) حتى لو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا كذا في البحر عن الروضة ويكون الباقي مما أوصى به ميراثا كما في الحموي عن الخصاف وفي شرعة الإسلام ومن السنة أن يحسن كفن الميت فيتخذه من أطيب الثياب وأشدها بياضا ولا يتخذه من الثياب الفاخرة فإنه سيسلب سلبا ا ه
قوله ( لا تغالوا ) بحذف إحدى التاءين
قوله ( فإنه يسلب سريعا ) قال الطيبي استعير السلب لبلى الثوب مبالغة في السرعة أي يبلي سريعا ا ه
قوله ( في ثلاثة أثواب بيض ) من كرسف كما رواه الجماعة عن عائشة والكرسف القطن
قوله ( بفتح السين ) هو المشهور
قوله ( والثاني كفن كفاية ) أي ما يكتفي به حال الاختيار بدون كراهة وهو القدر الواجب وفي الفتح ويكره الاقتصار على ثوب واحد حالة الاختيار كما تكره الصلاة فيه حال الاختيار ا ه
قوله ( في الأصح ) وقيل قميص ولفافة وفي جوامع الفقه ليس لصاحب الدين أن يمنع من كفن السنة ا ه قال الحلبي وهو يشمل السنة من حيث العدد ومن حيث القيمة ا ه
قوله ( مع قلة المال ) حال من قوله هو أولى أي كفن الكفاية أولى حال كون المال قليلا والورثة كثيرا وقد ذكر ذلك في الخانية والخلاصة ونقل مثله فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير عن الجصاص قال وهذا أحسن عند مشايخنا وإن لم يرو ذلك عن السلف كما في الفتح والبحر والحلبي وابن أمير حاج وغيرها
قوله ( من القطن ) تخصيص القطن على وجه الأفضلية وإلا فالظاهر العموم لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلوا البصر رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح
قوله ( لما روينا ) من أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة
____________________
(1/379)
أثواب بيض أي من القطن
قوله ( والخلق الغسيل والجديد فيه سواء ) لما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما اغسلوهما وكفنوني فيهما فقالت عائشة ألا نشتري لك جديدا قال الحي أحوج إلى الجديد من الميت كذا في الشرح
قوله ( من القرن ) وفي نسخة من الفرق
قوله ( لا يفعل ) في مقام التعليل لما قبله
قوله ( وهو الشق النازل على الصدر ) فيكتفي بقدر ما يدخل منه الرأس وهو حسن لا سيما في حق المرأة لما فيه من زيادة الستر وبعضهم فسر الجيب بالخزانة التي تكون في الشق كفخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ورضي الدين في محيطه وحافظ الدين في الكافي
قوله ( قطع جيبه ) هذا إنما يظهر على تفسير الجيب بما قاله فخر الإسلام ومن ذكر معه
قوله ( ولبنته ) بكسر اللام وسكون الموحدة وفتح النون ما يجعل في قبة الثوب من ديباج ونحوه وفي نسخة وكميه فقطع حينئذ بالبناء للفاعل
قوله ( ولا تكف أطرافه ) ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفاده القهستاني
قوله ( لعدم الحاجة إليه ) لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها
قوله ( وتكره العمامة في الأصح ) كذا في المجتبى لأنها لم تكن في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعللها في البدائع لأنها لو فعلت لصار الكفن شفعا والسنة أن يكون وترا
قوله ( واستحسنها بعضهم ) وهم المتأخرون وخصه في الظهيرية بالعلماء والإشراف دون الأوساط كما في النهر وغيره
قوله ( ولف الخ ) عطف تفسير على قوله ثم يعطف عليه الإزار
قوله ( إن خيف انتشاره ) والإبان كان المدفن قريبا لا يخشى انتشاره فلا يعقد
قوله ( وتزاد المرأة ) ولو أمة كما في الحلبي
قوله ( وقيل إلى الركبة ) وقيل إلى الفخذ وخير الأمور أوساطها نهر أي فأحسن الأقوال القول بالستر إلى الفخذ
قوله ( كي لا ينتشر ) علة للقول الثاني وقوله بالفخذ وقع في نسخة من الشرح في الفخذ والمعنى إنما أمر بكون الخرقة إلى الركبة خوف انتشار الكفن عن الفخذ وقت المشي بالجنازة
قوله ( لتربط ثدييها ) أي وبطنها كما في الجامع الصغير وتربط بالبناء للفاعل وضميره يرجع إلى الخرقة وفي نسخة لربط
قوله ( فيكون ثلاثة وما دونها كفن ضرورة في حقها كما في التبيين
قوله ( تحت اللفافة ) هذا بيان الترتيب في كفن الكفاية أما في كفن السنة فيكون الخمار تحت الإزار ثم تربط الخرقة فوقه ثم تعطف اللفافة
قوله ( ثم تربط الخرقة فوقها ) أي فوق اللفافة والظاهر أن هذا الترتيب مسنون لا واجب
قوله ( وتجمر الأكفان ) جمع نظيرا إلى تعداد الأثواب أو تعداد الموتى يقال جمر ثوبه وأجمره تجميرا وإجمارا بخره والمراد أنها تطيب بالجمر وهو ما يبخر به الثوب من عود ونحوه ويقال للشيء الذي يوقد فيه ذلك مجمرة وما قيل أن المراد بالتجمير جمع الأكفان قبل الغسل لأنه يقال تجمر القوم إذا تجمعوا وجمر شعره جمعه لا يخفي بعده كما في النهر
قوله ( تجميرا وترا ) أشار بتقدير تجميرا إلى أن وترا صفة لمصدر محذوف
قوله ( فأجمرا وأوترا ) وفي رواية للحاكم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا ولفظ البيهقي جمروا كفن الميت ثلاثا وجميع ما يجمر فيه
____________________
(1/380)
الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه وعند غسله وعند تكفينه
قوله ( ولا يزاد على خمس ) ليس من الحديث وتبع فيه الزيلعي وزاد منلا مسكين قوله أو سبعا أفاده السيد
قوله ( ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ) كذا في حديث أبي داود وزاد في رواية ولا يمشي بين يديها قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة قال في البدائع لأنه فعل أهل الكتاب فيكره التشبه بهم أي ولأن فيه تفاؤلا رديئا قالوا والخنثى المشكل في التكفين كالمرأة إلا أنه يجنب الحرير والمعصفر والمزعفر احتياطا والأمة كالحرة والمراهق كالبالغ والمراهقة كالبالغة وكذا هو الأحسن لصغير وصغيرة وأدنى ما يكفي للصغير ثوب وللصغيرة ثوبان والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت والمحرم كالحلال وفي السيد عن البحر ولو كفنه الوارث ليرجع على الغائب ليس له رجوع إذا فعل بغير إذن القاضي كالعبد أو الزرع أو النخل بين شريكين أنفق أحدهما ليرجع على الغائب إذا فعل بغير إذن القاضي ا ه
قوله ( يكتفي فيه بكل ما يوجد ) لما روى أن حمزة رضي الله عنه كفن في ثوب واحد ومصعب بن عمير لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة أي كساء فيه خطوط بيض وسود كما في المغرب فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه ويجعل على رجليه شيء من الأذخر وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا للشافعي كذا في الشرح عن الزيلعي إلا زيادة تفسير النمرة فمن السيد
قوله ( حتى يجنه ) أي يستره من أجن بمعنى ستر وأفاد في القاموس أنه يأتي ثلاثيا ورباعيا والجنن محركة القبر وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال أنه على شرط مسلم وفيه التصريح بأن هذا الفعل يكفر الكبائر والظاهر أن محله أن كان بغير أجر وقوله فكتم عليه أي ستر عليه في الإزهار قال العلماء إذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه أو انقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهر بالغسق والظلم فيذكر ذلك زجرا لأمثاله كما في ابن أمير حاج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي والأمر فيه للندب وصرفه عن الوجوب حديث ابن عباس المصرح فيه بعدم الوجوب قال محمد ونأخذ بأنه لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا أو كفنه أو غسله وهو قول أبي حنيفة كذا في الآثار له قال شارحه المنلا على وما ورد من الأمر بذلك محمول على الاحتياط أو على من لا تكون له طهارة ليكون مستعدا للصلاة فلا يفوته شيء منها ا ه وقيل الحكمة في ذلك أن مباشر الميت يحصل له فتور والوضوء والغسل ينشطه
قوله ( غفر له سبعون مغفرة ) المراد التكثير كما قيل به في نظائره والمراد أن لا يبقى عليه من الذنوب شيء وذلك دليل رضا الله تعالى على فالعه
قوله ( قال يقول الخ ) فيه دليل على أن ذكر الله حال الغسل لا
____________________
(1/381)
يكره والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل هو بالتنوين لما فرغ من الغسل والكفن شرع في الصلاة عليه إذ الشرط يتقدم على المشروط
قوله ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لإنكاره الإجماع كذا في البدائع والقنية والأصل فيه قوله تعالى { وصل عليهم } التوبة 9 وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل بر وفاجر وإنما كانت فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ولو كانت فرض عين ما تركها ولأن في الإيجاب أي العيني على الجميع استحالة وحرجا فاكتفى بالبعض حموي والجماعة فيها ليست بشرط والصلاة عى الكبير أفضل منها على الصغير قهستاني ويصح النذر بها لأنها قربة مقصودة بخلاف التكفين وتشييع الجنازة بحر قيل هي من خصائص هذه الأمة كالوصية بالثلث ورد بما أخرجه الحاكم وصححه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا لولده هذه سنة لمن بعده فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لمجرد التكبير والكيفية قال الواقدي لم تكن شرعت يوم موت خديجة وموتها رضي الله عنها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح وقوله وحفروا له لحدا أي بمكة عند حواء عليهما السلام كما ذكره ابن العماد وهو أحد أقوال وكان جبريل هو الإمام بالملائكة كذا في النهاية وجزم ابن العماد بأنه شيث ويمكن الجمع كما ذكره بعض الأفاضل بأن شيئا كان إمام البشر جبريل إمام الملائكة أو أن جبريل كان مبلغا والملائكة مقتدون به وقد يؤيد كلام ابن العماد بأن شيئا كان لا يعلم الكيفية فالظاهر أن الإمام جبريل ليعلم الكيفية شيث منه كا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاة فرض بعد افتراض الخمس
قوله ( مع عدم الانفراد بالخطاب ) فلو انفرد واحد بأن لم يحضره إلا هو تعين عليه تكفينه ودفنه كما في الضياء والشمني والبرهان
قوله ( والقيام ) فلا تصح قاعدا أو راكبا من غير عذر كذا في الدر لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة وكذا يشترط للصلاة ولو تعذر النزول عن الدابة لطين ونحوه ماجاز أن يصلي عليها راكبا استحسانا
قوله ( لكن التكبيرة الأولى الخ ) اعلم أن الكمال قال إن التكبيرة الأولى شرط لأنها تكبيرة إحرام ولذا اختصت برفع اليدين وتعقبه في البحر والنهر بما في المحيط من أنه لا يجوز بناء صلاة جنازة على تحريمة أخرى ولو كانت شرطا لجاز وذكر في الغاية أن الأربع تكبيرات قائمة مقام الأربع ركعات وهذا يقتضي أنها ركن فجمع المصنف بينهما بهذا الجمع ويؤيد هذا الجمع ما في الكافي حيث قال إلا أن أبا يوسف يقول في التكبيرة الأولى معنيان معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح يترجح فيها ولهذا اختصت برفع اليدين ا ه ثم في تعقب الشيخين للكمال تأمل لأنه لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل أو فرض آخر مع أنها شرط لا ركن وفي السيد نقلا عن حاشية المؤلف أفضل صفوفها
____________________
(1/382)
آخرها وفي غيرها أولها إظهارا للتواضع لتكون شفاعته أدعى إلى القبول ا ه ومثله في القنية ونقله ابن ملك في شرح الوقاية عن الكرماني ا ه قلت وينظر فيه بإطلاق ما صح في مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وإظهار التواضع لا يتوقف على التأخر لأن كونها أقرب إلى الإجابة إنما هو بالتحقق بالتواضع والخضوع وذلك بالمنحة الربانية لا بالتأخر قطعا فيعمل بالإطلاق ما لم يوجد له مخصص صحيح كذا بحثه بعض الأذكياء وقد علمت ما نصه أهل المذهب على أنه قد يقال إن الظاهر عنوان الباطن
قوله ( أولها إسلام الميت ) إما بنفسه أو بإسلام أحد أبويه أو بتبعية الدار وإذا استوصف البالغ الإسلام ولم يصفه ومات لا يصلى عليه حموي كذا في شرح السيد
قوله ( لأنها شفاعة الخ ) ولقوله تعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } التوبة 9 كذا في الشرح
قوله ( والثاني طهارته ) عن نجاسة حكمية وحقيقية في البدن فلا تصح على من لم يغسل ولا على من عليه نجاسة وهذا الشرط عند الإمكان فلو دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط الغسل وصلي على قبره بلا غسل للضرورة بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج ويغسل ولو صلي عليه بلا غسل جهلا أو نسيانا ثم دفن ولا يخرج إلا بالنبش أعيدت على قبره استحسانا لفساد الأولى ويشترط طهارة الكفن إلا إذا شق ذلك لما في الخزانة أنه أن تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء ا ه
قوله ( وطهارة مكانه ) قال في القنية الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام يعني المصلي والميت جميعا ا ه وفي السيد وأما مكانه أي إذا كان نجسا فإن كان الميت على الجنازة تجوز الصلاة وإن كان على الأرض ففي الفوائد يجوزو جزم في القنية بعدمه اه نهر وجه الجواز أن الكفن حائل بين الميت والنجاسة ووجه عدمه أن الكفن تابع فلا يعد حائلا ثم المراد بالمكان الذي يشترط طهارته أما الجنازة أو الأرض إن لم يكن جنازة والحاصل أن طهارة الأرض إنما تشترط على ما في القنية إذا وضع الميت بدون جنازة أما بها فعدم اشتراط طهارة الأرض متفق عليه ولو صلى الإمام بلا طهارة والقوم بها أعيدت لعدم انعقاد صلاة الجميع وبعكسه لا لسقوط الفرض بصلاة الإمام ولو أم فيها صبي ينبغي أن لا يجوز كما في جامع أحكام الصغار بخلاف ما لو رد السلام فإنه يسقط عن الباقين عند البعض ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح ولو افترش نعليه وقام عليهما جاز فلا يضر نجاسة ما تحتهما لكن لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض ووقتها وقت حضورها ولذا قدمت على سنة المغرب ولو صلوا لغير قبله إن بتحر صحت ولو وضعوا الرأس موضع الرجلين صحت لاستجماع شرائط الجواز وأساؤا إن تعمدوا لتغيير هم السنة المتواترة كما في البدائع
قوله ( والثالث تقدمه أمام القوم ) الأولى تقديمه لأن المخاطب به الإحياء وهم فاعلوا لتقديم فلو خلفهم لا تصح لأنه كالإمام من وجه لا من كل وجه
____________________
(1/383)
بدليل صحتها على الصبي ا ه من السيد موضحا
قوله ( والصلاة على النجاشي ) بفتح النون وكسرها واقتصر السيد في شرحه على الفتح لقب لملك الحبشة واسمه أصحمة ومعناه بالعربية عطية الله
قوله ( كانت بمشهده ) أي بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم أي بمكان رآه وشاهده فيه صلى الله عليه وسلم فرفع له سريره حتى رآه بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء أو أنها خصوصية للنجاشي أو أن المراد بالصلاة الدعاء لا الصلاة المخصوصة ومثل ما ذكر ويقال في صلاته صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب حين استشهد بموتة قال في البحر وقد أثبت كلا من الأولين بالدليل الكمال في الفتح وأخرج الطبراني وابن سعد في الطبقات أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فقال يا رسول الله إن معاوية بن معاوية مات بالمدينة أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه قال نعم فضرب بجناحه على الأرض فرفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل بم أدرك هذا قال بحبه سورة قل هو الله أحد وقراءته إياها جاثيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال ا ه وفي القهستاني والبعد عن الإمام غير مفسد كالبعد بالنهر وفيه خلاف كما في المنية
قوله ( بلا عذر ) أما بالعذر فتصبح كما إذا كان مريضا ولو إماما فصلى قاعدا والناس خلفه قياما أجزأه عندهما لا عند محمد بناء على الخلاف في صحة اقتداء القائم بالقاعد وعدمها ولا فرق في المصلي قاعدا بعذر بين كونه وليا أو لا لأن كون الولي له حق التقدم لا يمنع سقوط الفرض بغيره ولو بدون إذنه وإنما الولي له حق الإعادة وحينئذ فلا فرق في سقوط الفرض بصلاة غير الولي بين أن يكون قائما أو قاعدا لعذر أفاده بعض الحذاق رادا على السيد فيما ذكره
قوله ( والسادس كون الميت موضوعا على الأرض ) الظاهر أن اشتراط وضعه بالنسبة للمدرك الذي لم يفته شيء من التكبير خلف الإمام أما المسبوق ففي كون الوضع شرطا له أيضا خلاف ولهذا قالوا إذا رفعت قبل أن يقضي ما عليه من التكبير فإنه يأتي به ما لم يتباعد على قول ذكره السيد وعلى المشهور أنه يأتي به تترا بلا دعاء إن خشي رفع الميت على الأعناق كما يأتي للمصنف
قوله ( إلا من عذر ) كأن كان بالأرض وحل لا يتأتى وضع الميت عليها
تنبيه قال في الدوربقي من الشروط بلوغ الإمام ا ه وبقي منها أن يحاذي الإمام جزأ من الميت كما في القهستاني والسراج قلت الظاهر أن هذا فيما إذا لم تكثر الموتى إذ عند كثرتها يجوز أن يجعلها صفا واحدا ويقوم عند أفضلهم وبقي من الشروط ستر عورته فقط وإن كان الفرض في الكفن ستر جميع البدن لأن هذا من حيث الصلاة عليه وذاك من حيث تكريمه وأداء حقه كذا قاله بعض الأفاضل قوله ( وسننها أربع الخ ) الأولى أن يذكر الواجب قبل السنن وهو التسليم مرتين بعد الرابعة كما ذكره بعد
قوله ( بحذاء صدر الميت ) هو المختار وقيل يقوم للرجل بحذاء رأسه لأنه معدن العقل وقيل
____________________
(1/384)
يقوم بحذاء الوسط منهما
قوله ( ذكرا كان الميت أو أنثى ) فيه إشارة إلى أنه لا فرق فيما ذكر بين الصغير والكبير كما في السيد
قوله ( ونور الأيمان ) بالجر أي وموضع نور الإيمان وعبارة الشرح أولى حيث قال لأن الصدر موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وهذا ظاهر الرواية وهو بيان الاستحباب كما سبق فلو وقف في غيره أجزأه كذا في البحر عن كافي الحاكم ا ه والأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة حتى لو كانوا ستة اصطف ثلاثة ثم اثنان ثم واحد قال صلى الله عليه وسلم من اصطف عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له ا ه من السيد فقد جعل الواحد صفا وهل الحكم كذلك فيما إذا كانوا ثلاثة فيجعل كل واحد صفا يحرر وسيأتي ما ذكره السيد للمؤلف
قوله ( وهو سبحانك اللهم وبحمدك الخ ) قال في سكب الأنهر والأولى ترك وجل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة ا ه
قوله ( وفي البخاري عن ابن عباس الخ ) قال في شرح المشكاة ليس هذا من قبيل قول الصحابي من السنة كذا فيكون في حكم المرفوع كما توهمه ابن حجر ا ه وفي العيني على البخاري وأجاب عنه الطحاوي بأن قراءة الفاتحة من الصحابة لعلها كانت على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة وقد قال مالك قراءة الفاتحة ليس معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة ا ه
قوله ( وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة الخ ) فيه نظر إذ ما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذ لم يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه فكان الاعتماد على ما هو مصرح به في كتب المذهب كالمحيط والتجنيس والولوالجية وغيرها من أن قراءتها بنية القراءة لا تجوز معللا بإنها محل الدعاء دون القراءة كذا في السيد مختصرا قوله ( فلا مانع من قصد القرآنية الخ ) فيه أنهم صرحوا بعدم الجواز فتكون مكروهة تحريما ولا تتأدى به السنة فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية
فائدة روي أنه صلى الله عليه وسلم لما غسل وكفن ووضع على السرير دخل أبو بكر وعمر وهما في الصف حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت فقالا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر ثم قالا اللهم إنا نشهد أنه بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته وأومن به وحده لا شريك له فاجعلنا الهنا ممن يتبع القول الذي معه وأجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رؤفا رحيما لا يبتغي بالإيمان بدلا ولا يشتري به ثمنا أبدا والناس يقولون آمين ويخرجون ويدخل آخرون حتى صلى الرجال والنساء ثم الصبيان وقد قيل إنهم صلوا من بعد الزوال يوم الأثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء وقيل إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد أمر مجمع عليه لا خلاف فيه ا ه من السيد عن الخصائص
قوله ( وحق الميت ) قديقال إن حق الميت في الدعاء لا في القراءة
قوله ( اللهم صل على
____________________
(1/385)
محمد الخ ) يعني صلاة التشهد وهو أولى مما في الجلابي أنه يصلى بما يحضره والأولى أنه يصلى بعد الدعاء أيضا فقد أخرج أحمد والبراز وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإن احتاج إلى شرابه شربه أو الوضوء توضأ به إلا أهراقه ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره وما في السيد عن الجوهرة ومثله في السراج من حديث الأعمال موقوفة والدعوات محبوسة حتى يصلى علي أولا وآخرا ا ه قال بعض الفضلاء لم يوجد هذا اللفظ في المرفوع ومعناه صحيح لما ذكر من الحديث السابق
قوله ( ولنفسه ) ولوالديه المؤمنين كما في النهر ولكنه يقدم نفسه على الميت لأن من سنة الدعاء أن يبدأ فيه بنفسه كما نطق به القرآن في عدة مواضع كذا في السراج ولقوله صلى الله عليه وسلم إبدأ بنفسك الحديث وليس الدعاء من أركانها على التحقيق
قوله ( ولا يتعين له شيء ) لأن التعيين يذهب رقة القلب كذا في التبيين
قوله ( سوى كونه بأمور الآخرة ) فلو دعا بأمور الدنيا إن كان مما يستحيل طلبه لا تفسد إلا أنه لا يكون آتيا بالسنة وإن لم يستحل أفسدها كما تقتضيه القواعد
قوله ( بالمأثور ) أي المنقول
قوله ( فهو أحسن ) أي لما فيه من الاتباع
قوله ( وعافه ) أي من العذاب ونحوه
قوله ( واعف عنه ) أي ما ارتكبه من الذنوب
قوله ( وأكرم نزوله ) النزل ما يهيأ للضيف أي اجعل نزله كريما أي عظيما وهو يرجع إلى تكثير الثواب أو إلى نعيم القبر وفي نسخة منزله
قوله ( مدخله ) أي قبره
قوله ( واغسله بالماء ) هذا كناية عن تطهيره من الذنوب بالكلية والإحسان إليه بما يذهب عنه هم الدنيا وما اقترفه فيها وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الميت بثوب يغسل وطوى أركان التشبيه ما عدا المشبه وذكر الغسل تخييل والماء والبرد والثلج ترشيح ويحتمل أنه استعارة تمثيلية شبه فيها هيئة تطهير الميت من الذنوب تطهيرا بليغا بهيئة غسله من الأوساخ الحسية بمطهرات عديدة واستعمل التركيب الموضوع للمشبه به في المشبه
قوله ( ونقه من الخطايا ) يرجع إلى ما قبله والمقام للدعاء فيطلب فيه بسط القول
قوله ( وأهلا خيرا من أهله ) إن كان المراد بالأهل الزوج فالعطف للتفسير وإن كان المراد به ملائكة الرحمة أو المجاورين له من أموات المسلمين أو من سكان الجنة فالعطف للمغايرة
قوله ( وفي الأصل روايات أخر ) منها ما رواه أبو حنيفة في مسنده من حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وزاد أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وفي رواية اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيآته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ا ه قلت وإن جمع بين ذلك كله فحسن وفي الشرح أدعية أخرى غير ما ذكر وخص الإيمان بالموت لأن الإسلام وهو الانقياد الظاهري غير موجود فيه
قوله ( وصغيرنا ) أي الصغير من الذنوب والكبير منها أو أن المغفرة لا تقتضي سبق
____________________
(1/386)
ذنب وقال في السراج ومن لا يحسن الدعاء يقول اللهم اغفر لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات أو يقول ما تيسر عليه وفي مجمع الأنهر وإن كان الميت مأنثا أنث الضمائر الراجعة إليه ا ه
قوله ( وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم ) وجزم في الظهيرية بأنه لا ينوي الميت ومثله لقاضيخان وفي الجوهرة قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام لأنه ليس أهلا للخطاب قال بعض الفضلاء وفيه نظر لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على أهل القبور ا ه على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب
قوله ( ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها ) قال الزيلعي ويخافت في الكل إلا في التكبير ومشايخ بلخ قالوا السنة أن يسمع كل صف الصف الذي بعده وعن أبي يوسف أنه لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الأسرا رحموي عن الظهيرية كذا في السيد وروى الإمام محمد في موطئه عن مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه قال محمد وبهذا نأخذ فيسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول أبي حنيفة قال شارحه المنلا علي فقول الشمني غير رافع بهما صوته ليس في محله أو محمول على غير الإمام أو على المبالغة ا ه
قوله ( في ظاهر الرواية ) وهو الصحيح نهر عن المبسوط لما روى الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وغير الركعة الأولى لا رفع فيها فكذا تكبيرات الجنازة وقالوا يفسدها ما يفسد الصلاة وتكره في الأوقات المكروهة فلو صلوا فيها ارتكبوا النهي ولا إعادة عليهم كما في الفتح والبحر وتكره وقت الخطبة كما في المضمرات ويكره تأخيرها إلى ذلك الوقت ليجتمع عليها الناس كذا في ابن أمير حاج
قوله ( كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما ) الرواية عنه مضطربة فإنه روي عنه وعن علي أنهما قالا لا يرفع إلا عند تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الفتح والتبيين والحلبي والشمني
قوله ( لأنه منسوخ ) ولا متابعة في المنسوخ كقنوت الفجر لأن التكبير أربعا آخر فعله صلى الله عليه وسلم واستقر عليه إجماع الصحابة
قوله ( ولكن ينتظر سلامه في المختار ) لأن البقاء في حرمة الصلاة بعد الفراغ منها ليس بخطأ إنما الخطأ في المتابعة نهر بخلاف العيد إذا زاد على ثلاث تكبيرات فإنه يتبع لأنه مجتهد فيه ولو جاوز حد الاجتهاد لا يتابع والخلاف فيما إذا سمع التكبير من الإمام فلو من المبلغ تابعه إجماعا حموي وينوي الافتتاح بكل تكبيرة تزيد على الأربع كما في العيد نهر لاحتمال شروعه قبل الإمام ا ه من السيد ملخصا
قوله ( كما كبر ) استعمل الكاف في المفاجأة أي يكبر إذا انتقل إمامه إلى الزائدة وبالأول يفتى
قوله ( كبر ) أي الإمام الرابعة ويسلم ولم يبينوا هل يجب عليه سجود السهو ويحتمل أن الضمير راجع إلى المأموم وهو بعيد لأن الإمام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر وإذا فسدت على الإمام فسدت على المأموم لترك ركن من أركانها
قوله ( ولا يستغفر لمجنون ) قال البرهان الحلبي ينبغي أن يقيد بالأصلي لأنه لم يكلف
____________________
(1/387)
بخلاف العارض فإنه قد كلف وعروض الجنون لا يمحو ما قبله بل هو كسائر الأمراض ا ه ويدل عليه تعليل الشرح بقوله إذ لا ذنب لهما
قوله ( ويقول في الدعاء الخ ) أي بعد تمام قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان كما في الحلبي والتنوير وغيرهما
قوله ( أي أجرا متقدما ) تبع فيه مسكينا والعيني وغيرهما ورده في البحر بلزوم التكرار في قوله واجعله لنا أجرا فالأولى كما في السراج أن يقال سابقا مهيئا مصالحنا في الجنة وهو دعاء للصبي أيضا بتقدمه في الخير لا سيما وقد قالوا حسنات الصبي له لا لأبويه بل لهما ثواب التعليم قلت تهيئة المصالح في الجنة من الأجر المتقدم والتكرار لا يضر لأن المقام يطلب فيه ذلك كما مر نظيره في دعاء عوف بن مالك ثم إن جعل الصبي فرطا لكل المصلين لا يظهر لأنه إنما هو فرط لوالديه ونحوهم فقط وكذلك يقال في جعله أجرا وأجيب بأن هذا مطلوب من الوالد لأن حق التقدم له ورد بأن هذا الدعاء مطلوب من كل مصل وقد يكون الوالد جاهلا لا يتقدم أو ميتا على أن رتبة الوالدين متأخرة عن غيرهما من الولاة وقد يقال أن المصلي بسعيه وصلاته وتعزيته يكتب له أجر فجعل الصبي أجرا أي سببا في الأجر ظاهر لكل مصل وإذا كان الفرط بمعنى الأجر فالأمر ظاهر إذ يقال في الفرط ما قيل في الأجر وإن كان الفرط هو المتقدم المهيىء للمصالح لا بقيد الوالدين يكون ظاهرا أيضا
قوله ( أي ثوابا ) أفاد أن الأجر والثواب مترادفان وقيل الثواب هو الحاصل بأصول الشرع والأجر هو الحاصل بالمكملات لأن الثواب لغة بدل العين والأجر بدل المنفعة وهي تابعة للعين ولا ينكر إطلاق أحدهما على الآخر
قوله ( الذخيرة ) هي ما أعد لوقت الحاجة وهو معنى قولهم
في تفسيرها خيرا باقيا
قوله ( واجعله لنا شافعا ) اسم فاعل من شفع الثلاثي وهو الذي يشفع لغيره
قوله ( مشفعا ) بتشديد الفاء المفتوحة اسم مفعول من شفع المضعف العين
قوله ( مقبول الشفاعة ) وفي العيني هو الذي يجعل شفيعا ولا شك أن إذنه تعالى بالشفاعة يستلزم قبولها وفي المفيد يدعو لوالديه أي والدي الصغير وقيل يقول اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه
بصالحي المؤمنين قال في البحر ولم أر من صرح بأنه يدعى لسيد العبد الميت وينبغي أن يدعي له فيها كما يدعي للميت وفي ابن أمير حاج عن المبتغى بالمعجمة ويستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صره ثم يكبر رابعة ا ه وفي تخريج الهداية روى أصحاب السنن عن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة وفي رواية بالعافية والرحمة الحديث وصححه الترمذي والحاكم وقالوا أن الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة تعم الأطفال وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل بالتنوين
قوله ( السلطان أحق بصلاته ) المراد بالسلطان الخليفة
قوله ( لواجب تعظيمه ) أي لتعظيمه الواجب لأن في تقديم غيره عليه إهانته
قوله ( ثم نائبه ) أي نائب الخليفة في أحكام السياسة وهو أمير البلدة كما
____________________
(1/388)
في الدرر ويجب تقديمه ولا ينافيه قوله لأنه السنة لأن المراد بها في كلامه الطريقة المعهودة في الدين
قوله ( لأنه السنة أي لأن تقديم النائب هو السنة أي علم منها فقد قدم الحسين سعيد بن العاص ليصلي على جنازة أخيه الحسن وكان سعيد حينئذ واليا على المدينة فقال له الحسين تقدم ولولا السنة ما قدمتك أفاده في الشرح
قوله ( لولايته ) لأنه نائب الخليفة أيضا في الأحكام الشرعية وولايته عامة كما في مجمع الأنهر
قوله ( ثم صاحب الشرط ) قال في الدرر من باب الجمعة الشرط بفتح الشين والراء بمعنى العلامة وهو معنى صاحب الشرط الذي يقال له الشحنة سمي بذلك لأن له علامة تميزه ا ه
قوله ( ثم خليفة الوالي ) قال في النهر وزاد الزيلعي عن نص الإمام كما هو رواية الحسن عنه بعد صاحب الشرط خليفة الوالي ثم خليفة القاضي وجزم به في الفتح والحاصل أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط ا ه وفي مجمع الأنهر عن الإصلاح تقديم السلطان واجب إذا حضر وتقديم الباقي بطريق الأفضلية ا ه وهذا يخالف ما تقدم إلا أن يحمل السلطان على من له سلطنة وولاية عامة كما ذكرنا ويراد بالباقي إمام المسجد الجامع وإمام الحي أفاده بعض الأذكياء
قوله ( ثم خليفة القاضي ) لأنه يقوم مقام القاضي كما أن خليفة الوالي وهو صاحب الشرط فيما يظهر قائم مقامه
قوله ( ثم إمام الحي ) المراد به إمام مسجد محلته لكن بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا فالولي أولى منه كما في النهر وفي الشرح والصلاة في الأصل حق الأولياء لقربهم إلا أن الإمام والسلطان يقدمان لعارض الإمامة العظمى والسلطنة فإن في التقدم عليهما ازدراء وفساد أمر المسلمين فيتحاشى عن ذلك الفساد فيجب تقديم من له حكم عام وأما إمام الحي فيستحب تقديمه على طريق الأفضلية وليس بواجب كما في المستصفى
قوله ( لأنه رضيه الخ ) قال البرهان الحلبي على هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه ا ه
قوله ( في الصحيح ) وقال أبو يوسف ولي الميت أولى لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح ذكره السيد
قوله ( الولي ) على من دونه لأن الولاية له في الحقيقة كغسله وتكفينه إذ هو أقرب الناس إليه والمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة الإنكاح فتقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة برهان وتقدم بنو الأعيان على بني العلات كما في الشمني وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله كترتيبهم في النكاح
قوله ( ولكن يقدم الأب على الابن ) أي وجوبا كما أخذه السيد من تعليل القدوري بأن في تقديم الابن استخفافا بالأب
قوله ( على الصحيح ) وقيل هو قول محمد وعندهما الابن أولى وعلى غير الصحيح جرى محمد على الأصل والفرق لهما بين الإنكاح وصلاة الجنازة أن للأب فضيلة على الابن والفضيلة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات كذا في التبيين والبحر ولو كان لها زوج وابن بالغ منه فالولاية للابن إلا أنه ينبغي أن يقدم أباه تعظيما ويكره أن يتقدم عليه كما في الجوهرة
قوله ( لفضله ) فلو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي تقديم الابن كما
____________________
(1/389)
في النهر
وجزم به في الدرولو مات ابن وله أب وجد فالولاية لأبيه ولكنه يقدم أباه جد الميت تعظيما له ا ه
قوله ( رحمهم الله تعالى ) أي رحم مشايخه والمراد شيخه وهو المقدسي وفي نسخة رحمه الله تعالى بالأفراد
قوله ( هو أن المقصود ) أي من الصلاة على الميت
قوله ( روى ) أتى به دليلا على قوله ودعوته مستجابة
قوله ( دعوة المظلوم ) ولو كان كافرا فإنها مستجابة ولو بعد حين
قوله ( ودعوة المسافر ) أي سفر طاعة
قوله ( والسيد أولى من قريب عبده ) لأنه مالك له
قوله ( والغريب مقدم على المعتق ) لأنه قد خرج عن ملكه فتعتبر القرابة وهي مقدمة هنا على عصوبة النسب
قوله ( فالزوج ) لما بينهما من المودة والرحمة
قوله ( ثم الجيران ) أي من يعد في العرف جارا وفي الحديث الجار إلى أربعين دارا وذلك لما بينهم من مزيد الحقوق المأمور بها شرعا دون غيرهم من الأجانب
قوله ( ولمن له حق التقدم ) واليا كان أو غيره
قوله ( أن يأذن لغيره ) وكذا له أن يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن إذ هو بدون الأذن مكروه أفاده السيد أخرج المحاملي في أماليه والبزار وأبو نعيم والديلمي كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رفعه أميران وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها وفي سكب الأنهر لو انصرف بدون إذن الولي قيل يكره وقيل لا وهو الأوجه وفي الصحيحين من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان والقيراط مثل أحد
قوله ( وأن تعد فللثاني المنع ) أي واتحدت رتبتهما قال في التنوير وشرحه وله الأذن لغيره لأنه حقه فيملك إبطاله إلا أنه إن كان هناك من يساويه فله أي ذلك المساوي ولو أصغر سنا المنع لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع قال في الشرح وإذا كان له وليان فأذن أحدهما أجنبيا فللآخر منعه وإن قدم كل منهما رجلا فالذي قدمه الأكبر أولى لأنهما رضيا بسقوط حقهما وأكبرهما سنا أولى بالصلاة عليه فيكون أولى بالتقديم كذا في التتارخانية ا ه والمراد بالأصغر الأصغر سنا وإن كان بالغا لأنه لا ولاية للصبي
قوله ( فإن صلى غيره الخ ) شمل ما إذا صلى عليه ولى القرابة وأراد السلطان أن يصلي عليه فله ذلك لأنه مقدم عليه كما في الجوهرة يعني إذا كان حاضرا وقت الصلاة ولم يصل مع الولي ولم يأذن لاتفاق كلمتهم على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره نهر
قوله ( بلا إذن ولم يقتد به ) أما إذا أذن له أو لم يأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة
قوله ( أعادها ) ولو على قبره كذا في الدر
قوله ( هو ) إنما ذكر الضمير لأنه لو حذفه لتوهم عود الضمير في أعادها على الغير
قوله ( إن شاء ) أي فالإعادة ليست بواجبة
قوله ( وإن تأدى الفرض بها ) أي بصلاة غيره أشار به وبالتخيير إلى ضعف ما
____________________
(1/390)
في التقويم من أنه لو صلى غير ذي الحق كانت الصلاة باقية على ذي الحق والي ردما في الإتقان من أن الأمر موقوف إن أعاد ذو الحق تبين أن الفرض ما صلى وإلا سقط بالأولى
قوله ( لأن التنقل بها غير مشروع ) ولعدم حقه
قوله ( كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده ) وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من دفن بعد صلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقا وصلاة الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم أفواجا خصوصية كما أن تأخير دفنه من يوم الأثنين إلى ليلة الأربعاء كان كذلك لأنه مكروه في حق غيره بالإجماع أو لأنها كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه صلى الله عليه وسلم عليهم لا تنفلا بها وألا يصلى على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه صلى الله عليه وسلم كما دفن طريا بل هو حي يرزق ويتنعم بسائر الملاذ والعبادات وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أجمعت الأمة على تركها كما في السراج والحلبي والشرح
قوله ( وفي نوادر ابن رستم ) قال في القاموس رستم بضم الراء وفتح المثناة فوق وقد تضم اسم جماعة محدثين والرستميون جماعة ا ه
قوله ( الوصية جائزة ) أي ومع ذلك يقدم من له حق التقدم
قوله ( وأهيل عليه التراب ) قال في الفتح هذا إذا أهيل عليه التراب لأنه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بخلاف ما إذا لم يهل عليه فإنه يخرج ويصلي عليه ا ه لكن في الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن ولو دفن قبل الغسل أو قبل الصلاة لا ينبش فإن دفنوه ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لا ينبش أيضا ا ه أي ويصلى على قبره ثانيا إذا صلى عليه أو لا كما أفاده السيد في حاشية مسكين
قوله ( لأمر اقتضى ذلك ) من نسيان وغيره والأولى حذفه لإيهامه أنه إذا كان لجهل يخرج ويصلى عليه وليس كذلك لأن العلة عامة
قوله ( صلى على قبره ) إقامة للواجب بقدر الإمكان كذا في التبيين
قوله ( وإن لم يغسل ) على المعتمد وهو الاستحسان وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه الحالة لأنها لم تشرع بدون غسل ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهيلوا عليه التراب ينزع اللبن وتراعى السنة كذا في التبيين وهذا يؤيد تقييد الكمال بإهالة التراب ويرد ما في الخلاصة
قوله ( لتحقق العجز ) أي الشرعي لا العقلي
قوله ( ما لم يتفسخ ) أي تفرق أعضاؤه فإن تفسخ لا يصلى عليه مطلقا لأنها شرعت على البدن ولا وجود له مع التفسخ وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنين على ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر فمحمول على الدعاء أو لأنهم لم يتفسخوا فإن معاوية لما أراد تحويلهم ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا حتى أن المسحاة أصابت إصبع حمزة رضي الله عنه فانفطرت دما فتركهم أو هو خصوصية له صلى الله عليه وسلم وتمامه في شرح المشكاة
قوله ( والمعتبر فيه ) أي في التفسخ
قوله ( أكبر الرأي ) فلو شك في تفسخه لا يصلى عليه كما في النهر عن محمد وكأنه تقديم للمانع سيد عن الدر
قوله ( باختلاف
____________________
(1/391)
الزمان ) بردا وحرا والمكان رخاوة وصلابة
قوله ( والإنسان ) أي الميت سمنا وهزالا ا ه سيد عن مسكين
قوله ( وثلاثة بعده ) لعله ليكون على المقدم أكثر ليكون المعهود في الصلاة غيرها ومقتضى كون الأخير أفضل أن تكون الثلاثة آخرا لا سيما ودعاؤهم أدعى للإجابة
قوله ( غفر له ) أي صغائر ذنوبه وهذا لا يظهر إلا إذا كان الميت مكلفا مع أن غير المكلف مثله
قوله ( لأنه أدعى للإجابة ) أي أقرب للإجابة وقوله بالتواضع أي بسببه وقد مر ما فيه
قوله ( إن لم يكن سبق ) يفيد أنه إن وجد سبق يعتبر الأسبق
قوله ( وصلى مرة واحدة صح ) ويكتفي لهم بدعاء واحد كما بحثه بعضهم ويؤيده أن الضمائر ضمائر جمع في قوله اللهم اغفر لحينا الخ بقي ما إذا كان فيهم مكلفون وصغار والظاهر أنه يأتي بدعاء الصغار بعد دعاء المكلفين كما مر
قوله ( وإن شاء جعلهم صفا عريضا ) عن يمين القبل ويسارها
قوله ( بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام ) هذا جواب ظاهر الرواية عن الإمام لأن السنة أن يقوم بحذاء الميت وهو يحصل على الثاني دون الأول
قوله ( والوضع للصلاة كذلك ) أي يحسن على هذه الكيفية
قوله ( فحسن الخ ) فالإمام استحسن الصفتين
قوله ( وهذا ) أي التخيير ين الكيفيات
قوله ( فلذا ) أي لكون الكلام موضوعا في تفاوت المراتب وفيه أن هذا ترتيب غير ترتيب الفضل لأن ترتيب الفضل يجري في الذكور الخالصين والإناث الخالصات وفي حال الاختلاط
قوله ( وراعى الترتيب ) انظر ما حكم هذا الترتيب وما حكم الصلاة إذا خولف
قوله ( وهو قول أبي يوسف ) فإنه قال أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام
قوله ( والأكثر قرآنا وعلما ) عطفه على ما قبله عطف مرادف أي يعتبر في الرجال تقديما إلى القبلة أكثرهم قرآنا وعلما وظاهره أنه لا يجري هنا ما ذكر من المراتب في الإمامة وحرره نقلا
قوله ( من سبق ببعض التكبيرات ) إنما ذكره لدفع إيهام قوله الآتي بين تكبيرتين لأن ظاهره يفيد أنه سبق بتكبيرة واحدة ولذا قال السيد في شرحه الأولى أن يقول مما سبق ببعض التكبيرات ا ه وفيه أنه لو اقتصر على قوله بعض التكبيرات إن لم يفد أنه وجده بين تكبيرتين وقد سبق بأكثر من تكبيرة يصدق عليه أنه وجده بين تكبيرتين
قوله ( عند أبي حنيفة ومحمد ) لهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدىء بما فاته قبل تسليم الإمام فلو لم ينتظر تكبيرة الإمام يصير قاضيا ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام وهو منسوخ وتمامه في الشرح وما ذكر هنا عنهما هو ظاهر الرواية كما في النهر وهو الصحيح قال الحلبي وظاهر الكافي ترجيح قول أبي يوسف قال في الدر وعليه الفتوى
قوله ( وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر ) لأن الأولى للإفتتاح والمسبوق يأتي به فصار كمن كان حاضرا وقت تحريمة الإمام كذا في الشرح
قوله ( ويحسب له ) فإذا لم يفته غير تكبيرة يسلم مع الإمام وهكذا لو سبق بتكبيرتين أو ثلاث يحسب له التي أحرم بها عنده ويقضي ما عداها كذا في الشرح
قوله ( ولا يحسب له الخ ) ولو كبر المسبوق كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر فإذا سلم إمامه قضى ما فاته مع
____________________
(1/392)
التكبيرة التي فعلها حال شروعه فتلك التكبيرة معتبرة من حيث صحة الشروع بها لا من حيث الاكتفاء حتى لو اعتد بها ولم يعدها بعد فراغ الإمام فسدت صلاته عندهما لا عنده ونظيره من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أده من السجود مع الإمام كما ذكره الحموي
قوله ( كالمسبوق بركعات ) أي فإنه يقضي الجميع بعد فراغ الإمام
قوله ( أي المسبوق إمامه ) الأول تفسير لضمير الفاعل والثاني لضمير المفعول
قوله ( لو علمه بسماعه ) هذا بالنسبة لمن لم يكن حاضرا وقت شروع الإمام لأن من كان حاضرا يحصل له العلم بدونه أفاده بعض الأفاضل رحمه الله تعالى ونبه عليه السيد ولم أر حكم ما إذا لم يعلم هل يبني على غلبة الظن أو يسكت ويحرر
قوله ( على ما قاله مشايخ بلخ ) أي حال كون العلم آتيا على ما قاله مشايخ بلخ
قوله ( مع الدعاء ) المراد به ما يعم الثناء والصلاة وقال غيرهم الجهر مكروه وروي عن أبي يوسف أنه قال لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل السر وينبغي أن يكون بين ذلك أفاده الشرح قلت وهو قريب من الأول
قوله ( والأكبر قبل وضعها على الأكتاف ) قال في الشرح والحاصل أنه ما دامت الجنازة على الأرض فالمسبوق يأتي بالتكبيرات فإذا رفعت الجنازة على الأكتاف لا يأتي بالتكبيرات وإذا رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه يأتي بالتكبيرات وعن محمد إذا كانت الأيدي إلى الأرض أقرب فكأنها على الأرض وإن كانت إلى الأكتاف أقرب فكأنها على الأكتاف فلا يكبر كذا في التتارخانية وقيل لا يقطعه حتى تبعد كذا في الفتح والبرهان ا ه
قوله ( من حضر تحريمته ) ولم يحرم معه لغفله أو تردد في النية أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمام الثانية أو لم يكبر كما في البحر على ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال وإن لم يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعا كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم كبر ثلاثا بعد فراغه وأما اللاحق فيها فكاللاحق في سائر الصلوات قال في الواقعات لو كبر مع الإمام الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة كبرهما أولا ثم يكبر مع الإمام ما بقي كذا في البحر
قوله ( ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة ) إنما قيد بحضوره بعد الرابعة لأنه لو كان حاضرا أولها كبر وقضى ثلاثا بعد فراغ الإمام وهو ظاهر كلام الخانية وغاية البيان ونص الذخيرة فإن كبر الإمام أربعا والرجل حاضر يكبر الرابعة ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث بعد سلام الإمام لأنه كالمدرك للتكبير حكما وعن الحسن عن الإمام أنه لا يدخل معه
قوله ( عندهما ) أي عند الإمام ومحمد في إحدى الروايتين عنه ومقابل قولهما قول أبي يوسف
قوله ( لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده ) الأولى الإتيان باللام بدل إلى أي لأنه لو كبر لكان آتيا بما هو بمنزلة ركعة وحده ولا يجوز ذلك
قوله ( فقد اختلف التصحيح كما ترى ) إلا أن ما عليه الفتوى مقدم على غيره كما ذكروه لما فيه من التسهيل في تحصيل العبادة
قوله ( وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة ) قيده الواني بما إذا لم يكن معتادا فإن اعتاد أهل بلدة الصلاة عليه في المسجد لم يكره لأن لباني المسجد علما بذلك وهذا على أن العلة أن المسجد لم يبن له أما
____________________
(1/393)
على أن العلة خوف التلويث فلا وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها وكذا في مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف كذا في ابن أمير حاج والحلبي وفي شرح موطأ الإمام محمد للمنلا علي وينبغي أن لا يكون خلاف في المسجد الحرام فإنه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة قال وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى { إنما يعمر مساجد الله } التوبة 9 وقيل لعظمته ظاهرا وباطنا أو لأنه قبلة المساجد أو لأن جهاته كلها مساجد ا ه وفي البدائع وغيرها قال أبو حنيفة لا ينبغي أن يصلي على ميت بين القبور وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك وإن صلوا أجزأهم لما روي أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر رضي الله عنهم ثم محل الكراهة إذا لم يكن عذر فإن كان فلا كراهة اتفاقا فمنه اعتكاف المصلي كما في المبسوط ومنه المطر كما في الخانية وأما ما رواه مسلم وأبو داود أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به له المسجد حتى أصلي عليه وأنهما لم أنكروا ذلك عليها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه فيجاب عنه بأنه منسوخ وإلا لما أنكرت عليها الصحابة أو محمول على عذر كمطر أو على الخصوصية أو على بيان الجواز وعملوا بالأفضل في حق سعد وإلا لو كان هو الأفضل كما قال بعض الشافعية لكان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد ولما امتنع جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه والواقع خلافه
قوله ( ورجحها المحقق ابن الهمام ) لظاهر إطلاق المروي والأولى ذكره ليحسن قوله بعد والمروي قوله الخ
قوله ( والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية ) الأولى تأنيث الضمير في كان الأولى والثانية فلو كان الميت في غيره والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الأئمة السرخسي يفيد أن هذا هو المذهب حيث قال وعندنا إن كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى عليها في المسجد إنما الكراهة في إدخال الجنازة في المسجد ا ه فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه وإلى ذلك مال في المبسوط وفي المحيط وعليه العمل وهو المختار ا ه ونقل في الدراية عن أبي يوسف أنه لا تكره صلاة الجنازة في المسجد إذا لم يخف خروج شيء يلوث المسجد وهو يؤيد ما قبله وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث فأما توهمه أو شكه فلا تثبت به الكراهة
قوله ( وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية ) فلو كان الميت موضوعا في المسجد والناس خارجه لا تكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لأن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كالنوافل والذكر والتدريس وفيه أن الميت يشغل المسجد بقدر جنازته
قوله ( والمروي ) أي الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيها
قوله ( وفي رواية فلا أجر له ) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له قالابن عبد البر رواية فلا أجر له خطأ فاحش والصحيح فلا شيء له كما في البرهان
قوله ( أو كان الميت خارجه ) هذا
____________________
(1/394)
الإطلاق الذي في كلامه إنما يأتي على أن الكراهة فيه لكون المسجد لم يبن له
قوله ( أو عكسه ) يغني عنه صدر كلام المصنف
قوله ( ولو مع الإمام ) مرتبط بقوله أو كان الميت خارجه ومقابله ما أورده النسفي
قوله ( على المختار ) قد علمت ما ذكره شمس الأئمة وهو أن الكراهة إنما هي في إدخال الجنازة المسجد فهما قولان مصححان
قوله ( تكره الجنائز الخ ) لشغل حق العامة في الأول وحق المالك في الثاني
قوله ( ومن استهل ) من واقعة على جنين في الشرح والأولى أن تفسر بمولود واستهل بالبناء للفاعل وأصل الاستهلال في اللغة رفع الصوت قال في المغرب يقال استهلوا الهلال إذا رفعوا أصواتهم عند رؤيته واستهل أي الهلال بالبناء للمفعول إذا أبصر ا ه ولا يخفي أن المناسب هذا المعنى الأول إلا أن خصوص رفع الصوت ليس بشرط بل المراد معناه الشرعي وهو ما ذكره بقوله إن وجد الخ والأولى أن يقول أي بدل أن تفسيرا للاستهلال
قوله ( بحركة أو صوت ) كعطاس وتثاؤب مما يدل على حياة مستقرة فلا عبرة لمجرد قبض يد وبسطها لأن هذه كحركة مذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح ولا عبرة بالحركة لأنه في هذه الحالة في حكم الميت جوهرة
قوله ( وقد خرج أكثره ) الواو للحال وقيد به لأنه لو خرج رأسه وهو يصيح فمات لم يرث ولم يصل عليه كذا في الشرح وهو مقيد بما إذا انفصل بنفسه أما إذا انفصل بفعل بأن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته نهر
قوله ( وصدره الخ ) عطف تفسير على قوله أكثره كما يفيده الشرح والأولى وهو صدره
قوله ( مستقيما ) جعله في هذه الحالة مستقيما كما جعله في مقابله منكوسا تبعا للعادة الغالبة
قوله ( كما علمته ) راجع إلى الغسل والكفن يعني أنهما يجري فيهما على السنة السابقة
قوله ( حتى يستهل ) بالبناء للفاعل وهو آخر الحديث والضمير في يرفعه يرجع إلى ما أي يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الترمذي وروي عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السقط لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يعقل رواه ابن عدي في الكامل
قوله ( يقبل قول النساء ) أي جنس النساء الصادق بالواحدة العدل والأم في كل حال كغيرها إلا في الميراث فلا يقبل قولها للتهمة ويقبل قول غيرها فيه
قوله ( لأنه لا يشهده الرجال ) يوضحه قول غيره لهما أن صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كنفس الولادة وبه قالت الثلاثة وهو أرجح فالحاصل أنهما يقولان إن شهادة النساء حتى في الميراث مقبولة إلا الأم للتهمة وقولهما الراجح
قوله ( وأمه كالقابلة ) أي في حق الصلاة عليه ونحوها
قوله ( يشق ) قيده في الدرر بالجانب الأيسر ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ابتلع مال غيره ومات لا يشق بطنه على قول محمد وروى الجرجاني عن أصحابنا أنه يشق قال الكمال وهو أولى معللا بأن احترامه سقط بتعديه والاختلاف في شقه مقيد بما إذا لم يترك مالا وإلا لا يشق اتفاقا قاله السيد
قوله ( لا يسع إلا ذلك ) إلا اسم بمعنى غير أي لا يسع غير ذلك أحد ويحتمل أن فاعل يسع ضمير يرجع إلى معلوم من المقام أي لا يسع الحال غير ذلك
قوله ( وإن لم يستهل ) مثله ما إذا استهل فمات قبل خروج أكثره وأما الاستهلال في البطن فغير معتبر بالأولى
قوله ( وإن لم يتم خلقه )
____________________
(1/395)
فيغسل وإن لم يراع فيه السنة وبهذا يجمع بين من أثبت غسله وبين من نفاه فمن أثبته أراد الغسل في الجملة ومن نفاه أراد الغسل المراعي فيه وجه السنة والمتبادر منه أنه ظهر فيه بعض خلق وأما إذا لم يظهر فيه خلق أصلا فالظاهر أنه لا يغسل ولا يسمى لعدم حشره وحرره
قوله ( في المختار ) وظاهر الرواية منع الكل وكذا لا يرث ولا يورث اتفاقا لأنه كجزء الحي كما في الزيلعي والحموي وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفسا من وجه يغسل ويصلى عليه وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا فاعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالأول ولا يصلى عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر لرواية
قوله ( لأنه نفس من وجه ) الأولى ما في ملتقى البحار حيث قال إكراما لبني آدم وإنما كان نفسا لأنه يبعث وإن لم ينفخ فيه الروح على أحد القولين
قوله ( وسمى ) أي وإن لم يتم خلقه كما في الشرح عن الطحاوي
قوله ( ويحشران بان بعض خلقه ) هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا لأنه يثبت له حرمة بني آدم بدليل ثبوت الأحكام الشرعية له كاستيلاد وانقضاء عدة نهر وقد قالوا إن السقط يحيا في الآخرة وترجى شفاعته واستدلوا بما روى أبو عبيدة مرفوعا أن السقط ليقف محبنطئا على باب الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي وقوله محبنطئا يروى بغير همز وبهمز فعلى الأول معناه المتغضب المستبطىء للشيء وعلى الثاني معناه العظيم البطن المنتفخ يعني يغضب وينتفخ بطنه من الغضب حتى يدخل أبواه الجنة وروى ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه أن السقط ليراغم ربه إذ دخل أبواه النار فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة ا ه والسرر بفتحتين ويكسر لغة في السر بالضم وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي ويحشر على ما مات عليه كغيره من أهل الموقف ثم عند دخول الجنة يصيرون طولا واحدا ففي الحديث الصحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه وفيه صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم طول كل واحد منهم ستون ذراعا زاد أحمد وغيره في عرض سبعة أذرع وهم أبناء ثلاث وثلاثين
فائدة روى الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة أي من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما فقالوا يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان قالوا أو واحد قال أو واحد ثم قال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته
قوله ( وذكر في المبسوط قولا آخر الخ ) بحث بعض الفضلاء أنه المتبادر ولا يلزم من ثبوت بعض الأحكام له في الدنيا ثبوت أحكام الآخرة وروي هذا القول عن الحليمي والقرطبي
قوله ( مع أحد أبويه ) أي الكافرين تركه استغناء بلفظ السبي كما في النهر أي لا يصلى عليه لأنه تبع لهما تبعية ولادة وهي أقوى التبعيات لأنها سبب لوجوده إلا إذا عقل واعتقد دينا غير دين أبويه فلا يصير تبعا لهما وتمامه في البحر
قوله ( لتبعيته له في أحكام الدنيا ) فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه وليس تابعا لهما في العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف قيل هم خدم أهل الجنة وقيل إن كانوا قالوا بلى في عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار
قوله ( وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك ) في المسايرة تردد فيهم أبو حنيفة وغيره ووردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى وإنما قيد بأولاد أهل الشرك لما في الكافي أولاد المسلمين إذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة والتوقف فيهم المروي عن الإمام مردود على الراوي قال الحموي لأن محمدا روى في آثار الإمام
____________________
(1/396)
أنه يقال في الصلاة على أطفال المسلمين اللهم اجعله لنا فرطا وهذا قضاء منه بإسلامهم فأين ينسب إليه خلافه
قوله ( لا يعذب أحدا بغير ذنب ) أي ولا ذنب على هؤلاء فلا يعذبون
قوله ( لا أن يسلم أحدهما ) أي أحد أبويه أيهما كان ولو كان غير المسبي كما هو مقتضى الإطلاق
قوله ( إذا كان يعقله ) أي الإسلام وذلك بأن يعقل الصفة المذكورة في حديث جبريل وهي أن يؤمن بالله أي بوجود وربوبيته لكل شيء وملائكته أي بوجود ملائكته وكتبه أي إنزالها ورسله عليهم الصلاة السلام أي إرسالهم واليوم الآخر أي البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى بحر ويكفي عنه الإتيان بالشهادتين لانطواء ما ذكر تحته ويدل عليه ما في أنفع الوسائل حيث قال فإن قلت يجب أن لا يحكم بإسلام اليهودي والنصراني وإن أقر برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبرأ عن دينه ودخل في دين الإسلام ما لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويقر بالبعث وبالقدر خيره وشره من الله تعالى قلنا الإقرار بهذه الأشياء إن لم يوجد نصا فقد وجد دلالة لأنه لما أقر بدخوله في دين الإسلام فقد التزم جميع ما كان شرطا لصحة الإسلام وكما يثبت ذلك با لصريح يثبت بالدلالة ا ه فحديث جبريل مصرح بها وحديث أمرت أن أقاتل الناس الخ أفاد أن قول لا إله إلا الله إقرار بها دلالة فيستفاد من مجموع الحديثين أن الشرط الإقرار بها إما نصا وإما دلالة أفاده السيد وقيل المراد بقوله إن كان يعقله أي يعقل المنافع والمضار وإن الإسلام هدى واتباعه خير له وأقل سن يعتبر فيه التمييز سبع سنين
قوله ( أو صدق بوصف الإيمان له ) الأولى أو تصديقه أو هوعطف على إقراره بتأويله بإذا أقر قالوا لو تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام فلم تعرفه لا تكون مسلمة والمراد من عدم المعرفة قيام الجهل بالباطن لا ما يظهر من التوقف في جواب ما الإسلام كما يكون من بعض العوام فإنا نسمع من يقول لا أعرف وهو من التوحيد والخوف بمكان كما في الفتح قال في النهر وعلى هذا فلا ينبغي أن يسئل العامي عن الإسلام لم يذكر عنده حقيقته وما يجب الإيمان به ثم يقال له أنت مصدق بهذا فإن قال نعم اكتفى به ا ه
قوله ( لتبعية السابي أو دار الإسلام ) اختلف في أقوى التبعيات بعد تبعية الأبوين ففي الهداية وغيرها تبعية الدار وفي المحيط تبعية اليد قال في الفتح ولعله أولى فإن من وقع في مهمة صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلى عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد فلو كانت تبعية الدار أقوى تمنع ذلك ا ه وتعقبه في البحر بأن تبعية اليد في هذه الحالة متفق عليها لعدم صلاحية الدار لها على أنه يرد عليه ما في كشف الأسرار ولو سرق ذمي صبيا وأخرجه إلى دار الإسلام فمات صلى عليه ولا اعتبار بالأخذ حتى وجب تخليصه من يده ولم يحك فيه خلافا ا ه وذكر الحلبي ما يصلح جمعا بين القولين بأنه تبع للسابي إن كان مسلما وللداران كان ذميا ا ه أي فيدور مع الإسلام أينما دار ويتمشى كلامه على هذا فقوله لتبعية السابي أي إن كان مسلما أو دار الإسلام إن لم يكن السابي مسلما
قوله ( يجب تخليصه من يده أي بالقيمة ) تخليصا للمسلم من ولاية الكفر قال تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } كما لو أسلم أو اشتراه مسلما يجبر على إخراجه من ملكه ببدله كذا في الشرح مزيدا
قوله ( وإن كان لكافر ) أي لميت كافر
قوله ( قريب مسلم ) أطلقه فشمل ما إذا كان له قريب غيره كافرا أو لا غير أنه إن
____________________
(1/397)
كان فالأولى للمسلم تجنبه كما في السراج وشمل القريب ذوي الأرحام كذا في البحر فقوله ولأولى له كافر إنما هو شرط للأولوية
قوله ( غسله المسلم ) وليس ذلك واجبا عليه لأن من شرط الوجوب إسلام الميت حموي عن البدائع
قوله ( لا يراعى فيه سنة ) أي التغسيل من وضوء وبداءة بالميامن والأصل فيه ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه قال لما مات أبو طالب انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته فجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي وفي حديث الواقدي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية كذا في البرهان
قوله ( ليكون حجة عليه ) لعل وجهه أن يقال أمر غيرك بتطهيرك ففعل وأمرت بتطهير نفسك فلم تفعل
قوله ( حتى لو وقع في ماء نجسه ) هذا مبني على القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث والمسلم يطهر بالغسل تكريما وأما على القول بأن نجاسته نجاسة حدث فلا ينجسه حيث كان بدنه نظيفا
قوله ( من غير مراعاة كفن السنة ) أي فلا يعتبر فيه عدد ولا يجعل فيه حنوط ولا يبخر
قوله ( وألقاه في حفرة ) أي بدون لحد ولا توسعة ويلقيه طرحا كالجيفة لا وضعا
قوله ( وفيه إشارة ) أي في قوله أهل ملته أي فإنه يفيد أنه كافر أصلي
قوله ( لا يمكن منه أحد ) فلا يدفع إلى من ارتد إلى ملتهم كذا في الشرح
قوله ( وإلى أن الكافر الخ ) هذا يستفاد من قوله وإن كان لكافر الخ فإن هذه عكسها
قوله ( لا يمكن من قريبه المسلم ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر فأتوا على يهودي وقد نشر التوراة يقرأ ليعزي نفسه عن ابن له محتضر من أحسن الفتيان وأجملهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي فأشار برأسه لا فقال ابنه المحتضر أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال أقيموا اليهودي عن أخيكم ثم ولي الصلاة عليه فلم يمكن اليهودي منه وتولى أمره المسلمون أفاده في الشرح
قوله ( لأنه فرض على المسلمين كفاية ) فلو تركوه للكافر أثموا لعدم قيام أحد من المسلمين بفرض الكفاية
قوله ( ولا يصلى على باغ ) البغاة المسلمون الخارجون عن طاعة الإمام كذا في الشرح
قوله ( كل منهم ) أي الباغي وقاطع الطريق وجمع باعتبار تعدد أفراد كل
قوله ( ولا يغسل ) وقيل يغسل الباغي وقاطع الطريق ولا يصلى عليهما للفرق بينهما وبين الشهداء كذا في الشرح وسيشير إليه بعد في قوله وإن غسلوا كالبغاة على إحدى الروايتين ا ه وفيه أن الفرق حاصل بعدم الصلاة عليه
قوله ( لم يغسل البغاة ) ولم ينكر عليه فكان إجماعا وقطاع الطريق بمنزلتهم كما في البحر أفاده في الشرح
قوله ( وأما إذا قتلوا ) مفهوم قوله في المتن حالة المحاربة
قوله ( بعد ثبوت الإمام ) أي يد الإمام وبها صرح في الشرح قال في الشرح وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ كذا قال الزيلعي
قوله ( فإنهم يغسلون ) لأن القتل حينئذ حد أو قصاص در
قوله ( بالخنق ) بالنون
قوله ( بالكسر ) أي في الغين
قوله ( الاغتيال ) في القاموس الغيلة المرأة السمينة وبالكسر موضع والشقشقة والخديعة والاغتيال وقتله غيلة خدعة فذهب به إلى موضع فقتله وغاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لا
____________________
(1/398)
يدري والغول أي بالفتح الصداع والسكر وبعد المسافة ا ه فلا وجه لقوله يقال والأولى حدفها كما فعله السيد في الشرح وقد حذفها في الشرح أيضا
قوله ( في منزل ) أي منزل الخانق أوالمخنوق أو غيرهما وقيده بأن يكون خنق غير مرة
قوله ( لسعيه في الأرض بالفساد ) علة لقوله ولا يصلى
قوله ( في المصر ليلا بالسلاح ) لم يأت بالمحترزات وحرره
قوله ( ولا يصلى على مقتول عصبية ) أي للتعصب والحمية كسعد وحرام بإقليم مصر وقيس ويمن في غيره قال أبو يوسف لا يصلى على كل من قتل على متاع يأخذه وهذا صريح في أن الشخص إذا قتل بسبب أخذه النهب لا يصلى عليه
قوله ( وإن غسلوا ) عبارة مسكين تفيد أن أهل العصيبة لا يغسلون وكذا عبارة التنوير مع شرحه تفيد عدم غسله كالمكاس
قوله ( لا يصلى عليهم ) الأولى زيادة أي
قوله ( لأنه مؤمن مذنب ) فصار كغيره من أصحاب الكبائر كذا في الشرح وفيه أن هذه العلة تظهر فيما سبق
قوله ( وقال أبو يوسف لا يصلى عليه ) قال في الغاية وهو الأصح ويؤيد بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى له برجل قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه
قوله ( أو لوجع ) ذكره في الغاية من غير ذكر خلاف ولعله لأنه في الظاهر ربما يعد معذورا
قوله ( أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره ) لأنه أساء إلى أقرب الأشياء إليه ولأنه لم يرض بقضاء الله له ظاهرا حيث استعجل الموت وعطف الإثم على الوزر من عطف المرادف
قوله ( عمدا ) أخرج بمفهومه الخطأ فإنه يغسل ويصلى عليه وقوله ظلما أخرج به من قتل أباه الحربي أو الباغي والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في حملها ودفنها لا يخفى حسن مناسبة تأخير هذا عما قبله واعلم أن أصل الحمل والدفن فرض كفاية ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك إذا تعينوا قهستاني وحمل الجنازة عبادة فينبغي لكل أحد أن يبادر إليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فإنه حمل جنازة سعد بن عبادة نقله السيد عن الجوهرة
قوله ( لحملها ) اللام بمعنى في وحمل نائب فاعل يسن والمعنى أن السنة في حملها أن يحملها رجال أربعة
قوله ( أربعة رجال ) أخرج به النساء وذلك لما أخرجه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه قلن لا قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات ولأن الرجال أقوى على ذلك والنساء ضعيفات ومظنه الفتنة والانكشاف إلا إذا لم يوجد رجال كذا في شرح البدر العيني على البخاري
قوله ( تكريما له ) لأن فيه اعتناء به
قوله ( وتخفيفا ) أي على الحاملين
قوله ( وتحاشيا ) أي تباعدا عن تشبيهه بحمل الأمتعة هذا إنما يثبت كرهة حمل الواحد له لا ما فوقه مما عدا الأربعة
قوله ( ويكره الخ ) الأولى عبارة الشرح حيث قال ولذا يكره على الظهر والدابة أي للتشبيه بحمل الأمتعة يكره الخ
وعبارة بعض الأفاضل بعد ذكر حمل الأربعة فيكره أن يكون الحامل أقل من ذلك أو أن يحمل على الدابة أو الظهر لعدم الإكرام إلا إذا كان رضيعا أو فطيما أو فوق ذلك قليلا فلا بأس أن يحمله واحد على يديه أو في طبق راكبا وإلا فهو كالبالغ ا ه
قوله ( بلا عذر ) أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدا يشق حمل الرجال له أو لم يكن الحامل إلا واحدا فحمله على ظهره فلا كراهة إذن
قوله ( كذلك ) الأولى حذفه أو حذف قوله بأيديهم فإن مؤداهما
____________________
(1/399)
واحد
قوله ( بمقدمها ) أي مقدم الجنازة أي الميت الأيمن وهو يسار السرير كذا في القهستاني فيجعل عنقه وكتفه الأيسر خارج مقدم الجنازة
قوله ( فيضعه على يمينه ) إيثارا للتيامن
قوله ( ما كان جهة يسار الحامل ) إذا وقف مستدبرا لها أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة ويجعله على عاتقه الأيمن
قوله ( أي على عاتقه الأيسر ) وعنقه وكتفه الأيمن خارج الجنازة والمقدم والمؤخر بالفتح والكسر فيهما والكسر أفصح
قوله ( ثم يختم بالجانب الأيسر ( الأولى زيادة المؤخر وبالختم بالمؤخر يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها كما في البحر والنهر والدر
قوله ( فيكون الخ ) تفريع على قول المصنف يبدأ الخ
قوله ( كفرت عنه أربعين كبيرة ) كفرت بالبناء للمعلوم لنصب أربعين أي كفرت الجنازة أي حملها قاله السيد والذي نقله بعض الأفاضل عن عبارة الحلبي أربعون بالواو فيكون بالبناء للمجهول وأربعون نائب فاعل وهو كذلك في الشرح وفي الحديث التصريح بأن الكبائر تكفر بهذا الفعل ولا ينبئك مثل خبير
قوله ( فقد قضى الذي عليه ) أي فقد أدى الذي عليه من حق أخيه المسلم ولعل المراد أنه أدى معظمه فإن المطلوب منه أن يذهب معه إلى القبر ولا ينصرف حتى يقبر إلا أن يأذن له الولي
( فخير تقدمونها إليه ) ولا يقدم على خير إلا من كان من الأخيار وقوله فخير أي ثواب تقدمون الجنازة إليه أي الخير الذي أسلفه أي فيناسب الأسراع به ليناله ويستبشر به ولم يقل في الثاني فثر تقدمونها إليه لأنه لا ينبغي لأحد أن يذهب بشخص إلى الشر فضلا عن أن يسرع به وإنما المقصود مفارقته وهذا لا ينافي حصول الثواب في حمله وأيضا فإن الفضل عميم فيمكن أن يقابل وإن كان من أهل العصيان بالعفو
قوله ( وإن تك غير ذلك ) أي عاصية وإن لم يذكره استهجانا لذكره وتك مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفا
قوله ( عن رقابكم ) أي عنكم فأراد بالرقاب الذوات لأن الحمل ليس على الرقاب
قوله ( وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله ) أي من حين موته فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن ا ه من السيد
قوله ( مفتوحات ) الأولى أن يقول مفتوحتين أي الخاء والباء الأولى وقد يجاب بأنه أراد بالجمع ما فوق الواحد وفي نسخة مفتوحتان والأولى مفتوحتين
قوله ( من العدو ) بسكون الدال وتخفيف الواو المشي
قوله ( والعنق خطو فسيح ) العنق بفتحتين
قوله ( فيمشون به دون ما دون العنق ) وما دون العنق هو الخبب فيمشون دون الخبب
قوله ( وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت ) والأولى ما في البحر حيث قال وحد الإسراع المسنون بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة ويحتمل أنه راجع إلى الخيب المتقدم في كلامه
قوله ( للازدراء به ) أي للاحتقار بالميت
قوله ( وأتعاب المتبعين ) جمع متبع
قوله ( أم شيء سمعته ) عبارة البرهان أم بشيء بالباء وعلى حذفها فهو خبر محذوف يعني أم هذا شيء سمعته ويحتمل جره عطفا على برأيك
قوله ( حتى عد سبعا ) يعني سمعه أكثر من سبع
قوله ( وأنهما والله لخير هذه الأمة ) هذا من قبيل
____________________
(1/400)
الاحتراس عن توهم المخالفة للحديث
قوله ( لخير هذه الأمة ) الخير بمعنى الأخير وإنما لم يثن لأنه أفعل تفضيل أضيف إلى معرفة ويجوز فيه المطابقة وعدمها
قوله ( ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يفسحا للناس ) الذين خلفه وقال الزيلعي وفي المشي أمامها فضيلة أيضا وقال محمد بن الحسن في موطئه المشي أمامها حسن وقيده في الفتح بما إذا لم يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره لأنه ربما يحتاج للمعاونة ا ه
قال في الاختيار وهذا كله إذا لم يكن خلفها نساء فإن كان كما في زماننا كان المشي أمامها أحسن كذا في النهر وهذا أولى مما في السيد عن المؤلف من قوله وإن كان معها نائحة جرت فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها ولا تترك السنة بما اقترن بها من البدعة انتهى وسيذكره المؤلف قريبا فإنه يقتضي أن الأحسن المشيء خلفها إقامة للسنة وفي الشرح قال الحاكم في المنتقى وجدت في بعض الروايات أن أبا حنيفة قال لا بأس بالمشي أمام الجنازة وخلفها ويمنة ويسرة ا ه
قوله ( حافيا ) تواضعا والسنة المشي حافيا في بعض الأحيان
قوله ( أو ينفرد متقدما ) أي منقطعا عن القوم وهو مروي عن أبي يوسف
قوله ( ولا بأس بالركوب خلفها ) ويكره أن يتقدمها الراكب قال الحلبي لأنه بسير الراكب أمامها يتضرر الناس بإثارة الغبار ا ه وأشار بلا بأس إلى أن المشي أفضل لأنه أقرب إلى التواضع وأليق بحال الشفيع وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع راكبا على فرسه رواه الترمذي وقال حديث حسن
قوله ( وفي السنن ) أي الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
قوله ( ويكره رفع الصوت ) قيل يكره تحريما كما في القهستاني عن القنية وفي الشرح عن الظهيرية فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي نفسه أي سرا بحيث يسمع نفسه وفي السراج ويستحب لمن تبع الجنازة أن يكون مشغولا بذكر الله تعالى والتفكر فيما يلقاه الميت وأن هذا عاقبة أهل الدنيا وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام فإن هذا وقت ذكر وموعظة فتقبح فيه الغفلة فإن لم يذكر الله تعالى فليلزم الصمت ولا يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكر ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك وأما ما يفعله الجهال في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمطيط فيه فلا يجوز بالإجماع ولا يسع أحدا يقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا ينكر عليه ا ه
قوله ( عليهم الصمت ) مبتدأ وخبر
قوله ( ونحو ذلك ) كالأذكار المتعارفة
قوله ( بدعة ) أي قبيحة كالمسمى بالكفارة ذكر ابن الحاج في المدخل في الجزء الثاني إن من البدع القبيحة ما يحمل أمام الجنازة من الخبز والخرفان ويسمون ذلك عشاء القبر فإذا وصلوا إليه ذبحوا ذلك بعد الدفن وفرقوه مع الخبز وذكر مثله المناوي في شرح الأربعين في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال ويسمون ذلك بالكفارة فإنه بدعة مذمومة ا ه قال ابن أمير حاج ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكان عملا صالحا لو سلم من البدعة أعني أن يتخذ ذلك سنة أو عادة لأنه لم يكن من فعل من مضى يعني السلف والخير كله في اتباعهم وفي السراج ويستحب
____________________
(1/401)
لمن مرت عليه جنازة أو رآها أن يقول سبحان الذي لا يموت لا إله إلا هو الحي القيوم ويدعو للميت بالخير والتثبيت ا ه وفي شرعة الإسلام إذا رآها يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ويكثر من التسبيح والتهليل خلف الجنازة ولا يتكلم بشيء من كلام الدنيا ولا ينظر يمينا ولا شمالا فإن ذلك يقسي القلب ا ه ولا ينبغي أن يرجع من يتبع الجنازة حتى يصلى بحر
قوله ( ويكره اتباع النساء الجنائز ) أي تحريما كما في الدر
قوله ( وإن لم تنزجر نائحة الخ ) قال في السراج وقد أجمعت الأمة على تحريم النوح والدعوى بدعوى الجاهلية وفي البحر عن المجتبى إذا استمع باكية ليرق قلبه ويبكي فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه صلى الله عليه وسلم لبواكي حمزة ا ه
قوله ( فلا بأس بالمشي معها ) أفاد أنه خلاف الأولى
قوله ( ولا بأس بالبكا ) بالقصر لأن المراد خروج الدمع
قوله ( بدمع ) أي لا بصوت فإنه مكروه
قوله ( في منزل الميت ) ليس بقيد فيما يظهر
قوله ( ويكره النوح ) أي يحرم لما تقدم عن السراج
قوله ( ولا يقوم الخ ) فهو مكروه كما في القهستاني
قوله ( ولم يرد ) بضم الياء وكسر الراء والواو للحال
قوله ( قبل وضعها ) أي عن أعناق الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع وفي الجلوس قبل وضعها ازدراء بها ا ه من الشرح ويكره القيام بعده كما في الدر لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي هكذا نصنع في موتانا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه خالفوهم يعني في القيام بعد وضعه عن الأعناق فلذاكره كذا في البحر
قوله ( ويحفر القبر نصف قامة ) في الحجة روى الحسن بن زياد عن الإمام رحمه الله تعالى قال طول القبر على قدر طول الإنسان وعرضه قدر نصف قامة كذا في الشرح عن التتارخانية
قوله ( لأنه أبلغ في الحفظ ) أي حفظ الميت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور
قوله ( ويلحد ) يقال لحد القبر أي جعل فيه لحد أو ألحد الميت وضعه في اللحد بفتح اللام كفلس وبضمها كقفل وجمع الأول الحود والثاني ألحاد وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبن قهستاني والسنة أن يدخل الميت فيه بالسواء ولا يدخل فيه منكوسا على رأسه لمخالفة السنة ولأنه قد تنزل المواد إلى فمه وأنفه ولأن فيه تشاؤما بإنزاله أول منزل من منازل الآخرة منكوسا على رأسه ذكره ابن الحاج في المدخل
قوله ( يوضع فيها الميت ) بعد أن يبنى حافتاه باللبن أو غيره ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو الخشب ولا يمس السقف الميت وأوصى كثير من الصحابة أن يرموا في التراب من غير لحد ولا شق وقال ليس أحد جنبي أولى بالتراب من الآخر ويوقي وجهه التراب بلبنتين أو ثلاث
قوله ( ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ) ويكون من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ويكره التابوت في غيرها بإجماع العلماء
قوله
____________________
(1/402)
( ويفرش فيه التراب ) ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو مخدة أو حصيرة أو نحو ذلك وفي كتب الشافعية والحنابلة ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر قال السروجي ولم أقف عليه لأصحابنا وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره فإن ذلك لم يرو عن السلف رضي الله عنهم فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا ا ه
قوله ( والشق لغيرنا ) أي لغير المسلمين
قوله ( ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة ) أي ندبا
قوله ( إن أمكن ) وإلا فبحسب الإمكان
قوله ( لشرف القبلة ) علة لقوله ويدخل وقوله مستقبلا
قوله ( وهو أولى من السل ) ورد أنه صلى الله عليه وسلم سل سلا وحمل على حالة الضرورة لضيق المكان أو لخوف أن ينهار اللحد لرخاوة الأرض على أنه لا تعارض لأنه فعل بعض الصحابة وما تقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسل أن توضع الجنازة على يمين القبلة من مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر فيسله الواقف إلى القبر من جهة رأسه
قوله ( ويقول واضعه الخ ) أي ندبا كما في الدر
قوله ( وكان يقوله ) أي النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التبيين
قوله ( وعلى ملة رسول الله الخ ) قال الإمام الماتريدي هذا ليس بدعاء لأنه لا تبديل عن الذي مات عليه غير أن المؤمنين شهداء الله في الأرض يشهدون بوفاته على الإيمان وبه جرت السنة كذا في البحر
قوله ( قالوا باسم الله وبالله الخ ) أي وضعناك متبركين باسم الله وبه آمنا وفي رضاه رغبنا ونحن في ذلك كله على ملته ودينه قهستاني
قوله ( ولا يضر دخول وتر ) في الحلبي عن الذخيرة ولا يتعين عدد الواضعين لأن المعتبر حصول الكفاية ودخل قبره صلى الله عليه وسلم أربعة علي والعباس وابنه الفضل واختلف في الرابع هل هو صهيب أو المغيرة أو أبو رافع أو صالح
قوله ( وأن يكونوا أقوياء ) أي على الحمل
قوله ( أمناء ) أي بحيث لو اطلعوا على شيء أخفوه وقوله صلحاء أي فلا تخالطهم شهوة
قوله ( ثم ذو الرحم غير المحرم ) المحرم غير ذي الرحم بمصاهرة أو رضاع مقدم عليه
قوله ( من مشايخ جيرانها ) قيل الشيخ من بلغ الثلاثين إلى الخمسين
قوله ( ثم الشبان ) هم من لم يبلغ السن المذكور
قوله ( ولا يدخل أحد من النساء القبر ) ولاكافر ولو كانا قريبين للميت ذكره ابن أمير حاج وفي نسخة بنصب أحد ولا وجه له إلا أن يجعل الفاعل ضميرا يعود على الولي مثلا
قوله ( ولا يخرجهن إلا الرجال ) كذا في نسخة أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر وكذا من المغتسل إلى السرير وفي نسخة ولا يخرجن والمعنى لا يخرجن إلى التشييع وتقدم ما فيه
قوله ( عند الضرورة ) كالمداواة
قوله ( ويوجه إلى القبلة ) وجوبا كما في الدر أوا ستنانا كما في ابن أمير حاج عن الإمام فلو وضع لغير القبلة أو على يساره ثم تذكروا قال الإمام إن كان بعد تسريج اللبن قبل أن ينهال التراب عليه أزالوا ذلك ووجه إليها على يمينه وإن أهالوا التراب لا ينبش القبر لأن ذلك سنة والنبش حرام ا ه
قوله ( بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ) عليا لما مات رجل
____________________
(1/403)
من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب ا ه
قوله ( وتحل العقدة ) ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
قوله ( أطلق عقد رأسه ) بهمزة قطع مفتوحة وعقد الظاهر أنه بفتح العين وسكون القاف على صيغة المصدر لا صيغة الجمع
قوله ( ويسوى اللبن ) بفتح اللام فيه وفي مفرده وبكسر الباء فيهما ومن العرب من يكسر اللام فيهما مع سكون الباء مثل لبدة ولبد وهو كما في الصحاح ما يعمل من الطين مربعا ويبنى به
قوله ( جعل على قبره اللبن ) وكان عدد لبنات لحده صلى الله عليه وسلم تسعا
قوله ( ثم أكمل بالقصب ) خوف نزول التراب من الشقوق قال الوبري يستحب اللبن والقصب والحشيش في اللحد فيقيم اللبن عليه من جهة القبر ويسد شقوقه لئلا ينزل التراب منها على الميت ا ه
قوله ( وقال في الأصل ) أي المبسوط وتأليفه قبل تأليف الجامع الصغير وكلاهما للإمام محمد رضي الله عنه
قوله ( على أنه لا بأس بالجمع ) الأولى أن يقول على إباحة الجمع
قوله ( في القصب المنسوج ) أي المجموع بعضه إلى بعض بنحو حبل كالذي يفعله الخصاصون في بولاق وكالحصر
قوله ( وهذا ) أي استحباب اللبن والقصب
قوله ( لا الصخر ) أي أو الآجر
قوله ( وإلا فقد يكون الخ ) أي وإن لم تحمل كراهة الآجر والخشب على حال وجود اللبن بل قلنا بالكراهة مطلقا يكون حرجا لأنه قد يكون اللبن معدوما ويوجدان والتكليف به حينئذ فيه حرج عظيم
قوله ( لأن الكراهة الخ ) علة لمحذوف أي فلا يكرهان حينئذ لأن الكراهة لكونهما للأحكام والزينة وهذا إنما يكون غالبا عند وجود غيرهما أما عند العدم فاستعمالهما للضرورة
قوله ( ولذا قال بعض مشايخنا ) قال في الخانية يكره الآجر إذا كان مما يلي الميت أما فيما وراء ذلك فلا بأس وفي الحسامي وقد نص إسمعيل الزاهد بالآجر خلف اللبن على اللحد وأوصى به كذا في الشرح
قوله ( أو شيء آخر ) كقطع الرائحة أو كانت البلاد كثيرة المطر فيذهب اللبن وهو مرفوع عطف على دفع
قوله ( فليس بصحيح ) لأن الكفن مسته النار ويغسل الميت بالماء الحار وأجيب بأن النار لم تمس الماء بخلاف الآجر كما هو ظاهر حموي وبأن الآجر به أثر النار فيكره في القبر للتشاؤم بخلاف الغسل بالماء الحار فإنه يقع في البيت فلا يكره كما لا يكره الإجمار فيه بخلاف القبر وبمثل ما ذكر يجاب عن الكفن
قوله ( أن يسجى ) بتشديد الجيم مصباح
قوله ( إلى أن يستوى عليها اللحد ) وفي المحيط إذا وضعت في اللحد استغنى عن التسجية قهستاني
قوله ( لا يسجى قبره ) في الجلابي عبارة أصحابنا في تسجية قبره مختلفة منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على الكراهة قهستاني
قوله ( إنما يصنع هذا بالنساء ) هو آخر الأثر
قوله ( ويهال التراب ) في القبر بالأيدي وبالمساحي وبكل ما أمكن
قوله ( ويستحب ) أي لمن شهد دفن الميت أن يحثى في قبره ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه ويقول في الأولى منها خلقنا كم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي
____________________
(1/404)
الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى
قوله ( ويسنم القبر ) ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني
قوله ( ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ) لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها
قوله ( ولا بأس برش الماء ) بل ينبغي أن يكون مندوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقبر عيد وقبر ولده إبراهيم وأمر به في قبر عثمان بن مظعون وفي كتاب النورين من أخذ من تراب القبر بيده وقرأ عليه سورة القدر سبعا وتركه في القبر لم يعذب صاحب القبر ذكره السيد
قوله ( ولا يربع ) به قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي والتربيع أفضل روى أن من شاهد قبره الشريف قال إنه مسلم
قوله ( ولا يجصص ) به قالت الثلاثة لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وإن يكتب عليها وأن يبنى عليهارواه مسلم وأبو د اود والترمذي وصححه وزاد وأن توطأ
قوله ( لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ) يفيد أن ما ذكره مكروه تحريما
قوله ( لما روينا ) من النهي عن التجصيص والتربيع فإنه من البناء
قوله ( ويكره البناء عليه ) ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي نهى عن تقصيص القبور وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص والتكليل بناء الكاسل وهي القباب والصوامع التي تبنى على القبر
قوله ( وأما قبل الدفن الخ ) أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح
وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به هو المختار ا ه
قوله ( وفي النوازل لا بأس بتطيينه ) وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور خلافا لما في مختصر الكرخي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده وقال من عمل عملا فليتقنه وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رفع قبر ابنه إبراهيم شبرا وطينه بطين أحمر ا ه
قوله ( ولا بأس أيضا بالكتابة ) قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال إن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا ا ه
قوله ( رأى حجرا ) أي سقط
قوله ( أنه قال خفق الرياح ) كذا فيما رأيته من نسخ الصغير بالخاء وفي الكبير صفق بالصاد وهو الذي رأيته في تحرير بعض الأفاضل عازيا إلى كفاية الشعبي قال في القاموس إصفقت الريح الأشجار حركتها وفيه خفقت الراية تخفق وتخفق خفقا خفقانا محركة اضطربت وتحركت وخوافق السماء التي تخرج منها الرياح الأربع ا ه فكل يأتي بمعنى التحريك والمعنى أن تحريك الرياح على قبره كغارة لذنوبه
قوله ( ويكره الدفن في البيوت ) إلا لضرورة مضمرات
قوله ( ويكره الدفن في الفساقي ) من وجوه
____________________
(1/405)
الأول عدم اللحد الثاني دفن الجماعة لغير ضرورة الثالث اختلاط الرجال بالنساء من غير حاجز كما هو الواقع في كثير منها الرابع تجصيصها والبناء عليها قاله السيد إلا أن في نحو قرافة مصر لا يتأتى اللحد ودفن الجماعة لتحقق الضرورة وأما البناء فقد تقدم الاختلاف فيه وأما الاختلاط فللضرورة فإذا فعل الحاجز بين الأموات فلا كراهة وصرح المصنف بعد بجواز دفن المتعددين في قبر واحد للضرورة
قوله ( للضرورة ) فإن وجدت جازت الزيادة عليه فيقدم الأفضل فالأفضل إلى جهة القبلة فيما إذا اتحد الجنس وإلا فالرجل ثم الغلام ثم الخنثى ثم الأنثى كما في البدائع ومن الضرورة المبيحة لجمع ميتين فصاعدا في قبر واحد ابتداء على ما ذكره ابن أمير حاج قلة الدافنين أو ضعفهم أو اشتغالهم بما هو أهم وليس منها دفن الرجل مع الرجل قريبه ولا ضيق محل الدفن في تلك المقبرة مع وجود غيرها وإن كانت تلك المقبرة مما يتبرك بالدفن فيها لمجاورة الصالحين فضلا عن هذه الأمور لما فيه من هتك حرمة الميت الأول وتفريق أجزائه فيمنع من ذلك أ ه
قوله ( ويحجز بين كل اثنين بالتراب ) ندبا إن أمكن كما في ابن أمير حاج ليكون في حكم قبرين كما في العيني على البخاري
قوله ( هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ) قال بعض الأفاضل لم أجده فيما علمت وإنما هو قول العلماء حتى إن أشهب صاحب مالك أنكره وقال لا معنى له إلا التضييق على ما نقله عنه البدر العيني في شرح البخاري
قوله ( جاز دفن غيره في قبره ) وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين
قوله ( ولو كان ذميا ) في التتارخانية مقابر أهل الذمة لا تنبش وإن طال الزمن لأنهم أتباع المسلمين أحياء وأمواتا بخلاف أهل الحرب إذا احتيج إلى نبشهم فلا بأس به ا ه وسئل أبو بكر الأسكافي عن المرأة تقبر في قبر الرجل فقال إن كان الرجل قد بلى ولم يبق له لحم ولا عظم جاز وكذا العكس وإلا فإن كانوا لا يجدون يدا يجعلون عظام الأول في موضع وليجعلوا بينهما حاجزا بالصعيد ا ه قال في الشرح ولا يخفى أن ضم عظام المسلم يحصل به خلال ولا تخلو به عن كسر بسبب التحويل خصوصا الآن كما اعتاده الحفارون من إتلاف القبور التي لا تزار إلا قليلا ولا يتعاهدها أهلها ونقل عظام الموتى أو طمسها أو جمعها في حفرة وإيهام أن المحل لم يكن به ميت فلا يقال تضم أو تجعل عظام الأول في موضع دفعا للضرر عن موتى المسلمين ا ه وفي البرهان ويكره الدفن ليلا بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا رواه ابن ماجه وفي الجوهرة لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلة أربعاء وعثمان وفاطمة وعائشة رضي الله تعالى عنهم دفنوا ليلا ولكنه بالنهار أفضل لأنه أمكن ا ه
قوله ( وخيف الضرر به ) أي التغير أما إذا لم يخف عليه التغير ولو بعد البر أو كان البر قريبا وأمكن خروجه فلا يرمي كما يفيده مفهومه والظاهر عليه حرمة رميه وحرره نقلا
قوله ( وألقى في البحر ) مستقبل القبلة على شقه الأيمن ويشد عليه كفنه وقوله ليرسب أي ليثبت في قعر البحر وفي القاموس رسب في الماء كنصر وكرم رسوبا ذهب سفلا
قوله ( وعن الشافعية الخ ) نقله بعض
____________________
(1/406)
الأفاضل عن أهل مذهبنا أيضا
قوله ( فيدفن ) أي يدفنه المسلمون الذين يجدونه بساحل البحر
قوله ( في مقبرة محل مات به ) انظر حكم ما إذا تعددت المقابر في محل وأبيح الدفن في كلها أوله في كل قبر هل يكون الدفن في القربى أولى أو يعتبر الجيران الصالحون يحرر
قوله ( لما روي عن عائشة الخ ) ولأنه اشتغال بما لا يفيد إذ الأرض كلها كفات مع ما فيه من تأخير دفنه وكفي بذلك كراهة
قوله ( حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن ) أي بمكة
قوله ( فإن نقل قبل الدفن الخ ) في البرهان لا بأس بنقله قبل تسوية اللبن نحو ميل أو ميلين ا ه أي وأما بعد التسوية قبل إهالة التراب فلا كما في البرازية والخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن وظاهر ذلك ولو لغير ضرورة وسيأتي عن الزيلعي والمنبع جواز نقله قبل الإهالة ولو بعد التسوية وعليه مشى الشرح فيما يأتي والظاهر اعتماده إذ ما في الشرح مقدم على ما في الفتاوى
قوله ( ونحو ذلك ) أي قريبا من الميلين
قوله ( لأن المسافة الخ ) أي وإذا جاز النقل في هذه الصورة مع إمكان دفنه في أولها مثلا جاز نقله وهذا التعليل لا يظهر إلا فيما قبل الدفن لا فيما بعد التسوية قبل الإهالة
قوله ( أي أكثر من الميلين ) كثرة فاحشة أما الزيادة عليهما بقدر يسير فلا تضر فلا ينافي قوله قبل ونحو ذلك
قوله ( بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ) أي تحريما لأن قدر الميلين فيه ضرورة ولا ضرورة في النقل إلى بلد آخر وقيل أيجوز ذلك إلى ما دون مدة السفر وقيل في مدة السفر أيضا كذا في الحلبي وفيه أن كلام محمد مطلق عن قيد لضرورة وأيضا لا تظهر الكراهة في نقله من بلد إلى بلد إلا إذا كانت المسافة أكثر من ميلين
قوله ( وقد قال قبله ) أي قاضيخان قبل نقله عبارة شمس الأئمة السرخسي
قوله ( فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به ) وظاهره عدم كراهة النقل من بلد إلى بلد مطلقا
قوله ( لما روي أن يعقوب الخ ) وموسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام بعد زمان
قوله ( قلت الخ ) أضله للكمال فإنه قال في رده كلام صاحب الهداية في التجنيس أنه لا إثم في النقل من بلد إلى بلد لما نقل أن يعقوب الخ ما نصه أن ذلك شرع من قبلنا ولم تتوفر فيه شروط كونه من شرعنا ولأن أجساد الأنبياء عليهم السلام أطيب ما يكون حال الموت كالحياة والشهداء كسعد رضي الله عنه ليسوا كغيرهم ممن جيفتهم أشد نتنا من جيفة البهائم فلا يلحق بهم ا ه
قوله ( وأما قبله ) أي قبل ما ذكر من إهالة التراب عليه وظاهره أنه يخرج ولو بعد تسوية اللبن قبل الإهالة وهو الذي في الزيلعي والمنح وقد تقدم عن البزازية والخلاصة ما يخالفه
قوله ( للنهي عن نبشه ) فلو دفن ولدها بغير بلدها وهي لا تصبر وأرادت نبشه ونقله إلى بلدها لا يباح لها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ولا يباح نبشه بعد الدفن أصلا كذا في الفتح وغيره
قوله ( إلا أن تكون الأرض مغصوبة ) في المضمرات النقل بعد الدفن على ثلاثة أوجه في وجه يجوز باتفاق وفي وجه لا يجوز باتفاق وفي وجه اختلاف
____________________
(1/407)
أما الأول فهو إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق وأما الثاني فكالأم إذا أرادت أن تنظر إلى وجه ولدها أو نقله إلى مقبرة أخرى لا يجوز باتفاق وأما الثالث إذا غلب الماء على القبر فقيل يجوز تحويله لما روي أن صالح بن عبيد الله رؤي في المنام وهو يقول حولوني عن قبري فقد آذاني الماء ثلاثا فنظروا فإذا شقه الذي يلي الماء قد أصابه الماء فأفتى ابن عباس رضي الله عنهما بتحويله وقال الفقيه أبو جعفر يجوز ذلك أيضا ثم رجع ومنع
قوله ( فيخرج لحق صاحبها ) لأنه يملك ظاهرها وباطنها
قوله ( كما قلنا ) في الأرض المغصوبة من إخراجه أو انتفاع المالك بها زراعة وغيرها وصورة الشفعة أن يشتري المتوفى قبل موته أرضا من بائع له شريك فيها أو جار ثم دفن فيها بعد موته فعلم من له الشفعة فطلبها فأخذها بالشفعة وكذا لو اشتراها الوارث أو نحوه
قوله ( ليست مملوكة لأحد ) أما إذا كانت مملوكة لأحد فهي مغصوبة وحكمها سبق
قوله ( ضمن قيمة الحفر ) بالبناء للمجهول والضامن أما الوارث أو بيت المال أو أغنياء المسلمين
قوله ( أو المسلمين ) أي إن لم يكن في بيت المال شيء أو كان وظلم
قوله ( يستوحش ) أي يغتم ويحزن
قوله ( لأن أحدا من الناس الخ ) أي فيمكن أنه لا يدفن حافره فيه فلم يتحتم له حق فيه
قوله ( أو المجلس ) أي كمجلس أهل العلم
قوله ( أن يرفع البساط ) أي ينحيه ولا يرفعه بيده لئلا يدخل في ضمانه إذا ضاع كما تقدم في السترة
قوله ( هكذا عمل عمر بن عبد العزيز ) وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه رأى رجلا عنده مسحاة يريد أن يحفر لنفسه قبرا فقال لا تعدد لنفسك قبرا وأعدد نفسك للقبر قال البرهان الحلبي والذي ينبغي أنه لا يكره تهيئة نحو الكفن لأن الحاجة إليه تتحقق غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى { وما تدري نفس بأي أرض تموت } لقمان 13 الظاهر أن الإنبغاء وعدمه هنا بمعنى الأولى وعدمه لا الوجوب وعدمه
قوله ( لذلك ) أي لمال وهو قضيب ذهب وضع معه
قوله ( تتمة الخ ) مما يلحق بذلك أنهم إذا فرغوا من دفنه يستحب الجلوس عند قبره بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه يتلون القرآن ويدعون للميت فقد ورد أنه يستأنس بهم وينتفع به وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وتلقينه بعد الدفن حسن واستحبه الشافعية لما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس القبر ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله تعالى ولكنكم لا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق
____________________
(1/408)
بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله حجيجهما عنه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء رواه الطبراني في الكبير وهو وإن كان ضعيف الإسناد كما ذكره الحافظ لكن قال ابن الصلاح وغيره اعتضد بعمل أهل الشام قديما كما في السراج وابن أمير حاج وقد تقدم ما فيه والسؤال بعد الدفن في محل لا يخرج منه أبدا إلا لضرورة وعليه فلو وضع في قبر للدوام ثم تحول إليه الماء فنقل للضرورة يكون السؤال في الأول فلو جعل في تابوت أو موضع آخر لينقل لم يسأل فيه كذا في الخلاصة والبزازية والأشهر أنه حين يدفن وقيل في بيته تنطبق عليه الأرض كالقبر ولا بد منه ولو في بطن سبع أو قعر بحر والحق أنه يسأل كل أحد بلسانه كما قاله اللقاني واختلف في سؤال الأنبياء عليهم السلام والأطفال ورجح عدمه في الأول دون الثاني لكن يلقنه الملك فيقول له من ربك ثم يقول له قل الله ربي وهكذا الخ وقيل يلهمه الله تعالى فيجيب كما ألهم عيسى عليه السلام في المهد وحكمة السؤال إظهار شرف المؤمن وخذلان الكافر واستثنى بعض أكابر أهل السنة جماعة فلا يسألون منهم المقتول في معركة الكفار والمرابط والمطعون ومن مات في زمن الطاعون والمبطون والمجنون وأهل الفترة والميت ليلة الجمعة ويومها والقارىء كل ليلة سورة الملك وطالب العلم لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة كذا في جواهر الكلام والحديث رواه الطبراني والدارمي وابن السني بلفظ من جاءه ملك الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبوة درجة واحدة في الجنة كما في تخريج الأحياء والمقاصد الحسنة وفي المبتغى بالغين اتباع جنازة الغريب أو الجار الصالح أفضل من النوافل وإلا فهي أفضل ا ه وفي شرعة الإسلام والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئا فليصل ركعتين ثم يهد ثوابهما له قال ويستحب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر ا ه
قوله ( ويكره الجلوس على باب الدار ) قال في شرح السيد ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت ا ه فإن حمل قول المصنف ويكره الجلوس الخ على ما إذا كان بمحظور ارتفعت المخالفة ويدل عليه ما في النهر عن التجنيس لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام وكونه على باب الدار مع فرش بسط على قوارع الطريق من أقبح القبائح
قوله ( وتكره في المسجد ) قال في الدرر لا بأس بالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام
قوله ( وتكره الضيافة من أهل الميت ) قال في البزازية يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص ا ه قال البرهان الحلبي ولا يخلو عن نظر لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح
____________________
(1/409)
عن جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ا ه يعني وهو فعل الجاهلية إنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط على أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضا بسند صحيح وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك اللقمة في فيه الحديث فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام والدعوة إليه بل ذكر في البزازية أيضا من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا ا ه وفي استحسان الخانية وإن اتخذو لي الميت طعاما للفقراء كان حسنا إلا أن يكون في الورثة صغير فلا يتخذ ذلك من التركة ا ه وقد علمت ما ذكره صاحب الشرعة
قوله ( لا عقر في الإسلام ) بفتح العين قال ابن الأثير هذا نفي لعادة الجاهلية وتحذير منها فإنهم كانوا ينحرون الإبل على قبور الموتى ويقولون إنه كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بذلك بعد موته
قوله ( بقرة ) بالرفع بدل من الذي
قوله ( يشبعهم يومهم وليلتهم ) أي لاشتغالهم بالحزن هذه المدة
قوله ( لأن الحزن ) بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحهما
قوله ( والله ملهم الصبر الخ ) هذا تعليم من المؤلف لمن هيأ الطعام أن يقول ألفاظا لأهل الميت تسلية لهم
قوله ( تستحب التعزية الخ ) ويستحب أن يعم بها جميع أقارب الميت إلا أن تكون امرأة شابة وهو المشار إليه بقوله اللاتي لا يفتن وهو بالبناء للفاعل ولا حجر في لفظ التعزية ومن أحسن ما ورد في ذلك ما روي من تعزيته صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته وقد مات لها ولد فقال إن لله ما أخذو له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أو يقول عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك أو نحو ذلك وقد سمع من قائل يوم موته صلى الله عليه وسلم ولم ير شخصه قيل إنه الخضر عليه السلام يقول معزيا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن في الله سبحانه عزاء من كل مصيبه وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله تعالى فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب رواه الشافعي في الأم وذكره غيره أيضا وفيه دليل على أن الخضر حي وهو قول الأكثر ذكره الكمال عن السروجي والعزاء بالمد الصبر أو حسنه وعزى يعزي من باب تعب صبر على ما نابه وعزيته تعزية قلت له أحسن الله تعالى عزاءك أي رزقك الصبر الحسن كما في القاموس والمصباح ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وأولها أفضل وتكره بعدها لأنها تجدد الحزن وهو خلاف المقصود منها لأن المقصود منها ذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويحضه على الصبر كما نبهنا الشارع على هذا المقصود في غير ما حديث
قوله ( من حلل الكرامة ) أي الدالة على تكريم الله تعالى إياه وقد حث الشارع المصاب على الصبر والاحتساب وطلب الخلف عما تلف فروى مالك في الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في
____________________
(1/410)
مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله تعالى ذلك به وأجرني بسكون الهمزة والجيم فيها الضم والكسر وقد تمد الهمزة مع كسر الجيم ولمسلم إلا أخلفه الله تعالى خيرا منها فينبغي لكل مصاب أن يفزع إلى ذلك وظاهر الأحاديث أن المأمور به قول ذلك مرة واحدة فورا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه البخاري وخبر ولو ذكرها ولو بعد أربعين عاما فاسترجع كان له أجرها يوم وقوعها زيادة فضل لا تنافي استحباب فور وقوع المصيبة كما ذكره الزرقاني في شرح الموطأ وروى الطبراني وغيره إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته في فإنها من أعظم المصائب وفي لفظ ابن ماجه فليتعز بمصيبته بي فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي ولله در القائل اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد وأنشدت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بعد موت أبيها صلى الله عليه وسلم ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا قوله ( من عزى ثكلى ) في القاموس الثكل بالضم الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الولد ويقال ثاكل وثكول وثكلانة قليل ا ه المراد منه فالثكلى فاقدة الولد أو الحبيب والبرد بالضم ثوب مخطط والجمع أبراد وأبرد وبرود وأكسية يلتحف بها والمراد يكسى من ثياب الجنة الفاضلة
قوله ( ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي أخرى ) وتكره عند القبر وهي بعد الدفن أفضل لأنهم قبله مشغولون بالتجهيز ووحشتهم بعد الدفن أكثر إلا إذا رأى منهم جزعا شديدا فيقدمها لتسكينهم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في زيارة القبور قوله ( ندب زيارتها ) لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور تذكركم الموت وروي تذكر الآخرة وروي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارا لهم وعن محمد بن النعمان يرفعه من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا رواه البيهقي وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده وقالابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذ عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك قال وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت
قوله ( من غير أن يطأ القبور ) في شرعة الإسلام ومن السنة أن لا يطأ القبور في نعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله تعالى لهم قال شارحها الظاهر من هذا أنه يجوز الوطء على المقابر إذا كان حافيا غير منتعل وهو يدعو لأهلها ويوافقه ما في الخزانة حيث نقل عن بعضهم أنه لا بأس أن يمر على المقبرة أو يطأها وهو قارىء القرآن أو مسبح أو داع لهم ا ه وفي شرح المشكاة والوطء لحاجة كدفن الميت لا
____________________
(1/411)
يكره وفي السراج فإن لم يكن له طريق إلا على القبر جاز له المشي عليه للضرورة ولا يكره المشيء في المقابر بالنعلين عندنا وكرهه أحمد ولنا قوله صلى الله عليه وسلم وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا ويكره المبيت في المقابر لما فيه من الوحشة والأهوال وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى
قوله ( للرجال ) ويقصدون بزيارتها وجه الله تعالى وإصلاح القلب ونفع الميت بما يتلى عنده من القرآن ولا يمس القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة وتمامه في الحلبي
قوله ( وقيل تحرم على النساء ) وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى المقابر فقال لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة الله كذا في الشرح عن التتارخانية قال البدر العيني في شرح البخاري وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان لا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه فساد وفتنة ا ه وفي السراج وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات ا ه وحاصله أن محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره البدر العيني في شرح البخاري
قوله ( والسنة زيارتها قائما ) قال في شرح المشكاة ينبغي أن يدنو من القبر قائما أو قاعدا بحسب ما كان يصنع لزواره في حياته ا ه وكذا ذكره غيره وفي القهستاني ويقوم بحذاءه وجهه قربا وبعد أمثل ما في الحياة قال في الأحياء والمستحب في زيارة القبور إن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت وأن يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة النصارى كذا في شرح الشرعة قال في شرح المشكاة بعد كلام وحديث ما نصه فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون لوجهه وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا وعليه عمل عامة المسلمين خلافا لما قالهابن حجر
قوله ( السلام عليكم دار قوم الخ ) ورد سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وهذا يدل على أن في الكلام مضافا محذوفا تقديره أهل دار وروي الحديث بألفاظ مختلفة وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد بسند صحيح عن ابن عباس
قوله ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام
قوله ( لاحقون ) أي على أتم الحالات فصح ذكر المشيئة وإلا فاللحاق بهم لا محيص
____________________
(1/412)
عنه
قوله ( أسأل الله لي ولكم العافية ) أي من سخط الله ومكروهات الآخرة
قوله ( ويستحب للزائر قراءة سورة يس ) بعد أن يقعد لتأدية القرآن على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ وفي السراج ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها ا ه
قوله ( من دخل ) ظاهره أن الثواب المذكور لا يحصل إلا لمن دخل المقبرة وقرأ السورة فيها
قوله ( ورفعه ) أي العذاب لعل الواو بمعنى أو
قوله ( ثم لا يعود على المسلمين ) لم يصح فيه حديث كما ذكره منلا علي في بعض كتبه وأخذ من ذلك جواز القراءة على القبر والمسئلة ذات خلاف قال الإمام تكره لأن أهلها جيفة ولم يصح فيها شيء عنده عنه صلى الله عليه وسلم وقالمحمد تستحب لورود الآثار وهو المذهب المختار كما صرحوا به في كتاب الاستحسان
قوله ( بعدد ما فيها ) ما بمعنى من أو هو على حد قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم } النساء 4 فلوحظ فيها الصفة وهو الموت
قوله ( كما يفرح أحدكم بالطبق ) هو الذي يؤكل عليه كما في القاموس فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه
قوله ( فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة ) سواء كان المجعول له حيا أو ميتا من غير أن ينقص من أجره شيء وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعا فليجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرها ولا ينقص من أجره شيء وقالت المعتزلة ليس للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } النجم 35 الجواب عنه من ثمانية أوجه الأول أنها منسوخة الحكم بقوله تعالى { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان } الطور 25 الآية فإنها تثبت دخول الأبناء الجنة بصلاح الآباء قاله ابن عباس الثاني أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى وأما هذه الأمة فلهم سعيهم وما سعى لهم قاله عكرمة الثالث المراد بالإنسان الكافر فله ما سعى فقط ويخفف عنه بسببه عذاب غير الكفر أو يثاب عليه في الدنيا فلا يبقى له في الآخرة شيء قاله الربيع بن أنس والثعلبي الرابع ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل فأما من طريق الفضل فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء قاله الحسين بن الفضل الخامس أن معنى ما سعى نوى قالهأبو بكر الوراق السادس أن اللام بمعنى على كما في قوله تعالى { ولهم اللعنة } السابع أنه ليس له إلا سعيه غير أن الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل الخير بنفسه وتارة يكون في تحصيل سببه مثل سعيه في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه وصديق يستغفر له وقد يسعى في خدمة الدين فيكتسب محبة أهله فيكون ذلك سببا حصل بسعيه حكاه أبو الفرج عن شيخه الزعفراني الثامن أن الحصر قد يكون في معظم المقصود بالحصر لا في كله كما في العيني على البخاري
قوله ( أو غير ذلك ) كالاعتكاف
قوله ( بعدد الأموات ) أي الأموات الموهوب لهم وهو المتبادر
قوله ( والعظام النخرة ) الناخر البالي المتفتت والنخرة من العظام البالية قاموس
قوله ( وهي بك مؤمنة ) واوه للحال
قوله ( روحا منك ) بفتح
____________________
(1/413)
الراء هو الراحة والرحمة ونسيم الريح قاموس
قوله ( استغفر له كل مؤمن ) أي ومؤمنة والمراد أرواحهما
قوله ( بعدد من مات ) ولو كافرا
قوله ( حسنات ) نائب فاعل كتب
قوله ( لتأدية ) علة لنفي الكراهة وهذا بيان للأكمل
قوله ( وكره القعود على القبور لغير قراءة ) وروى الإمام مالك في الموطأ أن عليا رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وفي البخاري تعليقا قالنافع كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي قالمالك وما ورد من النهي عن القعود على القبور أي من نحو ما ذكره المؤلف المراد به الجلوس لقضاء الحاجة أي بدليل فعل علي وابن عمر وثبت مرفوعا عن زيد بن ثابت قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور ولحدث أو بول أو غائط أخرجه الطحاوي برجال ثقات قال الطحاوي بعد كلام وقد ثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار هو الجلوس للغائط أو البول وأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال العيني في شرح البخاري فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها أليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء لا سيما مذهب أبي حنيفة ا ه بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي وقال منلا علي القارىء في شرح موطأ الإمام محمد حاصله أن النهي للتنزيه وعمل علي وابن عمر محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه المهانة ا ه
قوله ( فتحرق ) بالنصب عطفا على يجلس وهو بالبناء للمجهول وثيابه نائب الفاعل
قوله ( تخلص ) بضم اللام قال في القاموس خلص خلوصا وخالصة صار خالصا إليه خلوصا وصل ا ه والمضارع كيكتب فإن قاعدته أنه إذا ذكر الماضي ولم يذكر الآتي منه فإنه يكون من باب كتب إلا لمانع
قوله ( وكره وطؤها بالأقدام ) قد علمت ما فيه
قوله ( مكروه ) أي تنزيها كما قاله المنلا علي
قوله ( أنه طريق أحدثوه ) أي وتحته الأموات كما قيد به بعضهم
قوله ( وكره تحريما قضاءا لحاجة ) تقييده بالتحريم هنا يفيد أن المكروه غير تنزيهي
قوله ( وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة ) كالمس والتقبيل وقوله من غير بيان لما
قوله ( لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى ) ومن هذا قالوا لا يستحب قطع الحشيش الرطب مطلقا أي ولو من غير جبانة من غير حاجة أفاده في الشرح عن قاضيخان وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شق جريدة نصفين ووضع على كل قبر نصفا وكانا قبرين يعذب صاحباهما وقال إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أي لأنهما يسبحان ما داما رطبين وبه تنزل الرحمة وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أي شجر كان واستفيد منه أنه ليس لليابس تسبيح وقوله تعالى { وإن من شيء إلا يسبح بحمده } الإسراء 71 أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه فالخشب ونحوه حي ما لم ييبس والحجر حي ما لم يقطع من معدنه وهو قول ابن عباس وكثير من المفسرين والمحققون على العموم إذا العقل لا يحيله ويمكن أن يقال تسبيح الأول بلسان المقال والثاني بلسان الحال أي باعتبار
____________________
(1/414)
دلالته على وجود الصانع جل شأنه وأنه منزه كما في شروح البخاري وغيرها وفي شرح المشكاة وقد أفتى بعض الأئمة من متأخري أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث وإذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أعظم بركة ا ه
فرع يكره تمني الموت لغضب أو ضيق عيش أو ضر نزل به لأن فيه نوع اعتراض على القدر المحتوم وقد روى البخاري في كتاب المرضى عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير إلي وتوفني ما كانت الوفاة خير إلي
قوله ( لزوال المقصود ) أي وهو التسبيح وقد علمت ما فيه وقد انتهى ما رأيته من كتابة العلامة المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات فإنه كتب متنا لنفسه وشرحه شرحا واسعا احتوى على فوائد وفرائد ونقول غريبة وقد رأيته مدشوتا وخفت على ما فيه من الضياع لعدم إقبال الناس عليه مع شدة الاحتياج إلى ما فيه فأحببت أن اقتطف بعضا من أزهاره على هذا الشرح المتداول بين الناس لأجل أن ينتفع به المسلمون ولا يضيع سعيه فإنه مكث المدة المديدة في تحريره وتنقيحه فجزاه الله أحسن الجزاء ووالى عليه جزيل الرحمات فمن كان داعيا لي ومترحما علي فليدع له ويترحم عليه وعلى المؤلف والسيد أولا وبالأصالة ثم يذكرني بعدهم بالتبع والطفالة فإنه ليس لي في هذه التقييدات إلا ما كان خطأ وأما ما كان من صواب فمن المنقولات وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا العثرات إنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب أحكام الشهيد قوله ( لأنه مشهود له بالجنة ) حاصل ما قيل فيه أنه بمعنى فاعل لشهوده أي حضوره يرزق عند ربه على المعنى الذي يصح أو لأن عليه شاهدا يشهد له وهو دمه وجرحه وشجه أو لأن روحه شهدت دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة أو لقيامه بشهادة الحق حين قتل أو لأنه يشهد عند خروج روحه ماله من الثواب أو بمعنى مفعول لما أنه مشهود له بالجنة أو لأن الملائكة تشهده إكراما له كذا في حاشية الدر عن النهر
قوله ( لم يبق من أجله ) بفتح الياء وهو تفسير لما قبله ولو لم يقتل لاحتمل أن يموت وأن يبقى وقالت المعتزلة إن القاتل قطع على المقتول أجله وإنه لو لم يقتل لبقي حيا
قوله ( والشهيد شرعا الخ ) أما لغة فقال في القاموس الشهيد وتكسر شينه الشاهد والأمين في شهادته والذي لا يغيب عن علمه شيء والقتيل في سبيل الله لأن ملائكة الرحمة تشهده أو لأن الله تعالى وملائكته شهود له بالجنة أو لأنه ممن يستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية أو لسقوطه على الشاهد أي الأرض أو لأنه حي عند ربه حاضر أو لأنه يشهد ملكوت الله وملكه ا ه وقد ذكر بعض المعاني الشرعية مع اللغوية
قوله ( هو من قتله أهل
____________________
(1/415)
الحرب ) هو حقيقة عرفية في كافر لم يدخل تحت أماننا وأما بالنظر للمعنى اللغوي فكل من حارب أهل حرب
قوله ( أو تسبيبا ) بأن ألقوا أحجار في طريق المسلمين فهلكوا بها أو أرسلوا ماء فأغرقوهم به
قوله ( ولو بماء الخ ) مثله ما لو وطئت دابتهم مسلما أو نفروا دابة مسلم فرمته أو رموه من السور أو ألقوا عليه حائطا
قوله ( أو أهل البغي ) مباشرة أو تسبيبا أيضا كقتل أهل الحرب لأنه لما كان القتال مع البغاة وقطاع الطريق مأمورا به ألحق بقتال أهل الحرب فعمت الآلة كما عمت هناك معراج وأما قتل أهل البغي بعضهم بعضا وكذا قطاع الطريق فقال يعقوب باشا لا يبعد أن يعد المقتول منهم شهيدا كذا في الحاشية
قوله ( بأي آلة كانت ) راجع إلى أهل البغي وقطاع الطريق
قوله ( ليلا ولو بمثقل ) قال في البحر ولو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح أو غيره أو قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فهو شهيد لأن القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو مال ا ه
قوله ( أو نهارا ) أي بسلاح كما أفاده في الشرح
قوله ( كجرح الخ ) وكذا لو كان به أثر كدم أو صدم حموي أو أثر ضرب أو خنق كذا في حاشية السيد علي مسكين
قوله ( لا من وأنف ومخرج ) لأن الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب عادة فإن الإنسان يبتلى بالرعاف والجبان يبول دما أحيانا وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره
قوله ( أو قتله مسلم ) قيد بالقتل لأنه لو تردى من موضع أو احترق بالنار أو مات بهدم أو غرق فإنه لا يكون شهيدا في حكم الدنيا وهو شهيد الآخرة بحر وقوله ظلما دخل فيه المقتول مدافعا عن نفسه أو ماله أو المسلمين أو أهل الذمة ا ه در منتقى
قوله ( لا بحد وقود ) محترز التقييد بالظلم والضابط في قتل من يكون شهيدا أن لا يجب بنفس القتل مال أما لو قتله مسلم خطأ أو عمدا بالمثقل فليس بشهيد لوجوب الدية بقتله وكذا لو وجد مذبوحا ولم يعلم قاتله أو وجد في محله مقتولا ولم يعلم قاتله لأنه لا يدري أقتل ظالما أو مظلوما عمدا أو خطأ بحر
قوله ( وشمل من قتله أبوه أو سيده ) لأن نفس القتل موجب للقصاص وإنما سقط لعارض
قوله ( وكان المقتول مسلما الخ ) أي مقتول من ذكر من أهل الحرب وغيرهم
قوله ( كالثوب الخلق ) قال في البحر هو في اللغة من الرث وهو الشيء البالي وسمي مرتثا لأنه صار خلقا في حكم الشهادة والمرتث شرعا من خرج عن صفة القتلى وصار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من منافعها وهو شهيد في حكم الآخرة فينال الثواب الموعود للشهداء
قوله ( بوجود رفق ) متعلق بيرتث والرفق الانتفاع
قوله ( بعد انقضاء الحرب ) ولو فيها لا يصير مرتثا بشيء مما ذكر ا ه در
قوله ( فيلحق بشهداء أحد في الحكم ) أي فيلحق من ذكر من مقتول أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق والمقتول ظلما وبين حكم شهداء أحد بقوله فيدفن بدمه الخ
قوله ( أي مع دمه ) فالباء للمصاحبة
قوله ( زملوهم بدمائهم ) التزميل اللف بالثوب
قوله ( فإنه ليس كلمة ) أي جرحة وهي بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الميم
قوله ( تكلم )
____________________
(1/416)
تجرح أي بجرح صاحبها
قوله ( تدمى ) أي يخرج منها الدم بفتح الميم من دمي اللازم ومنه الحديث إن أنت إلا إصبع دميت
قوله ( لونه ) أي لون الخارج المفهوم قوله تدمى
قوله ( ويكفن مع ثيابه ) ويكره نزع ثيابه وتجديد الكفن نهر
قوله ( وإن علم مما سبق ) أي من قوله بدمه وثيابه
قوله ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخ ) دليل لقوله ويصلى عليه وما قيل من أنهم أحياء والحي لا يصلى عليه فمدفوع بأنه حكم أخروي لا دنيوي بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم وبينونة نسائهم إلى غير ذلك وما قيل إنها للاستغفار وهم مغفور لهم فمتنقض بالنبي صلى الله عليه وسلم والصبي بحر عن الهداية
قوله ( فصلى عليه ) أي مع حمزة كما هو المتبادر
قوله ( والصلاة على الميت لإظهار كرامته ) أي لا لتحصيل المغفرة
( وحرم المنافق ) الضمير محذوف أي وحرمها المنافق
قوله ( كالفرو ) أدخلت الكاف الخف والقلنسوة بحر والأشبه أن لا تنزع عنه السراويل قهستاني
قوله ( إن وجد غيره ) وإلا كفن به للضرورة هذا ما يعطيه مفهومه
قوله ( توفرة على الورثة ) علة لقوله وينقص
قوله ( أو المسلمين ) أي فيرد لبيت مالهم إن لم يكن له ورثة
قوله ( أثره ) أي أثر الشهيد وهو الدم
قوله ( عند الإمام ) أي خلافا لهما
قوله ( بماء المزان ) أي السحاب جمع مزنة كما في الجلالين وفي الصحاح المزنة السحابة البيضاء ولم يعد صلى الله عليه وسلم غسله لحصوله بغسل الملائكة بدليل قصة آدم در
قوله ( أو صبيا ) هذا عند الإمام وعندهما لا يغسل ومثله المجنون والجنب لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت والصبي أحق بهذه الكرامة وهي سقوط الغسل فإن سقوطه لإبقاء أثر كونه مظلوما وغير المكلف أولى بهذه الكرامة لأن مظلوميته أشد حتى قال أصحابنا خصومة البهيمة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم كذا في الشرح وقد ذكر المصنف دليل الإمام
قوله ( أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام ) فيه أنه إذا لم يستمر ثلاثا لا يكون حيضا إلا أن الغالب فيه ذلك فبنوا الحكم عليه وقيد بقوله في الحيض لأن النفاس لأحد لأقله
قوله ( والمعنى فيهما كالجنب ) أي فالنص الوارد في الجنب يشملهما لأن كلامنهما حدث أكبر بل هما أغلظ من الجنابة إذ لا يرتفعان بالغسل
قوله ( وبه رمق ) أي بقية الحياة قاموس
قوله ( بما كلف به من أحكام الدنيا ) كوجوب الصلاة فيما إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل وهو متعلق بقوله صار خلقا
قوله ( أو وصل إليه من منافعها ) كأكل وشرب
قوله ( وهو شهيد في حكم الآخرة ) عد السيوطي في التثبيت شهداء الآخرة فقال من مات بالبطن واختلف فيه هل المراد الاستسقاء أو الإسهال قولان ولا مانع من الشمول أو الغرق أو الهدم أو بالجنب وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد لم تنفتح في الجنب أو بالجمع قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة والجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة أو بالسل وهو داء يصيب الرئة ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار أو في الغربة أو بالصرع أو بالحمى أو
____________________
(1/417)
دون أهله أو ماله أو دمه أو مظلمة أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سببه حراما أو بالشرق أو بافتراس السبع أو بحبس سلطان ظلما أو بالضرب أو متواريا أو لدغته هامة أو مات على طلب العلم الشرعي أو مؤذنا محتسبا أو تاجرا صدوقا ومن سعى على امرأته وولده وما ملكته يمينه يقيم فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال كان حقا على الله تعالى أن يجعله مع الشهداء في درجاتهم يوم القيامة والمائد في البحر أي الذي حصل له غثيان والذي يصيبه القيء له أجر شهيد أي ومات من ذلك ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد ومن قال كل يوم خمسا وعشرين مرة اللهم بارك لي في الموت
وفيما بعد الموت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر سفرا ولا حضرا كتب له أجر شهيد والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد ومن قال في مرضه أربعين مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعطي أجر شهيد وإن بريء بريء مغفورا له قال وحذفت أدلة ذلك طلبا للاختصار ا ه ملخصا
قوله ( له الثواب الموعود ) بيان الحكم الآخرة
قوله ( أو تداوى لرفق الحياة ) الأولى بنيله شيئا من مرافق الحياة كما في الشرح ففي الكلام حذف مضاف
قوله ( ويقدر على أدائها ) أما إذا لم يقدر على أداء الصلاة مع العقل فلا يصير مرتثا إذ لا يلزمه الصلاة بموته حينئذ لأنه لا تكليف بالأداء إلا مع القدرة على الفعل ولو بالإيماء وهو منعدم ولم تحصل له حياة ليقضي ما مضى مع العقل والعجز على طريق من ألزمه القضاء بمجرد العقل وأما على طريق من شرط القدرة مع العقل فذاك ظاهر في عدم كونه مرتثا
قوله ( أو نقل من المعركة ) سواء وصل إلى بيته حيا أو مات قبله ولو انتقل بنفسه يكون مرتثا بالأولى قاله السيد
قوله ( ليمرض ) اعلم أن بعضهم كصاحب البدائع جعل العلة في ارتثائه أن نقله من المعركة يزيده ضعفا ويوجب حدوث ألم فيكون النقل مشاركا للجراحة في إثارة الموت فلم يمت بسبب الجراحة يقينا فلا يسقط الغسل بالشك وحينئذ فلا فرق بين أن ينقل ليمرض أو لخوف وطء الحيوان وبعضهم جعل العلة في الارتثاث نيل شيء من مرافق الدنيا فعلى هذا يظهر وجه الفرق بين ما لو حمل للتداوي أو للخوف من وطء الحيوان أفاده السيد
قوله ( وقيل لا خلاف ) قال في البحر والأظهر أنه لا خلاف فجواب أبي يوسف بأن يكون مرتثا فيما إذا كان بأمور الدنيا وجواب محمد بعدمه فيما إذا كان بأمور الآخرة فيوصي بما يكفن به ويخلص رقبته ويبرد جلده من النار ويدخر لنفسه ذخيرة الآخرة
قوله ( كسعد بن الربيع ) هو كما في رواية زيد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له كيف تجدك قال فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات فقال إني في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل أن سعد بن الربيع
____________________
(1/418)
يقول جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وقل إني أجد ريح الجنة وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم أن سعد بن الربيع يقول لكم لا عذر لكم عند الله تعالى أن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح أن مات فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر خبره قال في القاموس وقرأ عليه السلام أبلغه كإقرأ أو لا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوبا
قوله ( مع الجراحة ) أي مثلا وإلا فالشهادة لا تخصها
قوله ( لا يكون الشهيد مرتثا بذلك ) في أول الكلام غنى عنه
قوله ( يصلي عليهم ) أي بغير تغسيل في القتلى وبعد التغسيل في الموتى وذلك لأن الحكم للغالب إلا من عرف أنه كافر
قوله ( إلا من عرف أنه من المسلمين ) أي بالسيما وهي الختان والخضاب ولبس السواد وإن استويا لم يصل عليهم لأن الصلاة على الكفار منهي عنها ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام الحلال كذا في الشرح
قوله ( ويتخذ لهم مقبرة على حدة ) نقله في الشرح عن بعض المشايخ وجعل محله فيما إذا لم يصل عليهم ا ه وهو فيما إذا غلب الكفار أو تساويا وظاهر هذا التقييد أنهم إذا صلي عليهم يدفنون في مقابر المسلمين
قوله ( كذمية الخ ) هذه المسئلة اختلف فيها الصحابة رجح بعضهم جانب الولد فقال تدفن في مقابر المسلمين وبعضهم جانبها فإن الولد في حكم جزئها ما دام في بطنها فتدفن في مقابر المشركين وقال عقبة بن عامر يتخذ لها مقبرة على حدة أفاده في الشرح أي ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد إليه والخلاف في الموتى المختلطين أصله الخلاف في هذه المسئلة والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم
كتاب الصوم قوله ( ذكره ) أي الصوم عقبها وكثير من المؤلفين ذكر الزكاة بعد الصلاة وأخر الصوم ووجهه اقتران الزكاة مع الصلاة في آيات كثيرة من الكتاب العزيز ولما في القهستاني أفضل الأعمال بعد الزكاة الصوم وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف وفي الأجهوري بعد مضي ليلتين من شعبان المذكور
قوله ( ويحتاج لمعرفته الخ ) قد ذكر ذلك من هنا إلى آخر الفصل فلا يحتاج إلى التنبيه عليه ويحتاج بالبناء للمجهول أي يحتاج المكلف
قوله ( فمعناه لغة الإمساك الخ ) ظاهره أنه حقيقة لغوية في ذلك وهي ما تفيده عبارة الصحاح وفي المغرب هو إمساك الإنسان عن الأكل والشرب ومن مجازه صام الفرس إذا لم يعتلف وقول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة نهر قوله ( هو الإمساك نهارا ) إنما عبر به دون ترك لأن المأمور به فعل المكلف وهو الإمساك بحر
قوله ( النهار ضد الليل ) قال في الشرح النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهو قول أصحاب الفقه واللغة
قوله ( إلى الغروب ) هو أول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة المشرق وفي البخاري
____________________
(1/419)
عنه صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر أو صار مفطرا في الحكم لأن الليل ليس ظرفا للصوم قهستاني ولذاكره الوصال منح
قوله ( سواء كان يؤكل عادة أو غيره ) أي في حكم الإفطار وإن اختلف الحكم من جهة وجوب الكفارة وعدمه وقوله أو غيره بالنصب عطفا على جملة يؤكل وقوله وكونه بالجر عطفا على الإدخال
قوله ( يخرج النسيان ) أي يخرج الإدخال ناسيا كمن أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه ومثل ذلك من جامع ناسيا
قوله ( فهو كالعمد ) أي في الإفساد لا في وجوب الكفارة
قوله ( سواء أدخله الخ ) الأولى حذفه ويجعل قوله بطنا مفعولا لقوله إدخال شيء
قوله ( من الفم ) متعلق بأدخله ومثل ما ذكر ما إذا أدخله في دبره أو أقطره في إحليله أو أذنه
قوله ( تسمى الجائفة ) فهي جراحة وصلت إلى الجوف
قوله ( الآمة ) بالمد وتشديد الميم جراحة وصلت إلى أم الدماغ
قوله ( والإنزال بعبث ) فإنه يفسد وإن لم تجب به كفارة والمراد بالجماع الجماع المعهود
قوله ( لتمتاز العبادة ) وهي الإمساك عن المفطرات بنية العبادة وقوله عن العادة وهي الإمساك عن الأكل على جرى عادته ومثلها الإمساك حمية
قوله ( من أهله ) هو الشخص المخصوص المجتمع فيه شروط الصحة الثلاث وهي الإسلام والطهارة من الحيض والنفاس والنية والعلم بالوجوب إن كان بدار الحرب أو الكون بدارنا وإن لم يعلم بالوجوب فالإسلام والطهارة شرطا وجوب وصحة والعلم بالوجوب أو السكون في دارنا شرط الوجوب فقط وأما البلوغ والإطاقة فليسا من شروط الصحة لصحة صوم الصبي ويثاب عليه ولصحة صوم من جن أو أغمي عليه بعد النية وإنما لم يصح صومهما في الغد لعدم النية
قوله ( احترازا عن الحائض والنفساء ) أي ما دام عليهماالحيض والنفاس أما إذا طهرتا منهما صح صومهما وإن لم تغتسلا منهما بحر
قوله ( إمساك عن المفطرات ) اعترض بلزوم الدور في هذا التعريف إذا المفطرات مفسدات للصوم فتوقف معرفتها على معرفة الصوم لتوقف معرفته عليها قهستاني وأجيب بأن المراد بالمفطرات المأكولات ونحوها
قوله ( بإذنه ) يخرج به ما أخرجه قوله من أهله وقوله في وقته هو النهار المذكور في التعريف المطول
قوله ( وسبب وجوب رمضان ) هو في الأصل من رمض إذا احترق سمي به لأن الذنوب تحترق فيه وهو غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والنون وجمادى غير منصرف لألف التأنيث المقصورة ويصرف غيرهما وفيه أن شعبان كرمضان قال الجوهري يجمع على أرمضاء ورمضانات ورماضين كسلاطين منح بزيادة وأطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان وربيع الأول والآخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة إلا أنهم جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين نهر عن الكشاف والسعد وفي شرح المشارق لابن ملك ربيع بالتنوين والأول صفة وإضافته إلى الأول غلط ا ه سيد
قوله ( يعني افتراض صومه ) أشاربه إلى أن الوجوب بمعنى الإفتراض
____________________
(1/420)
وإلى أن في العبارة مضافا محذوفا
قوله ( شهود جزء صالح ) اعترض بأن الصبي الذي بلغ أثناء الشهر شهد جزأ منه فمقتضاه وجوب قضاء ما مضى منه قبل البلوغ وأجيب أنه لم يوجد شرط الوجوب فيما مضى وهو البلوغ بحر وحاصل ما ذكره المصنف أنهم اتفقوا على أن رمضان إنما يجب بشهود جزء منه واختلفوا بعد فذهب السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود جزء من الشهر حتى استوى فيه الأيام والليالي وذهب فخر الإسلام ومن وافقه إلى أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم كما في الدر وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرى فما بعدها إلى الفجر لا يلزم بشهوده شيء وثمرة الخلاف تظهر فيمن أفاق أول ليلة من الشهر ثم جن قبل الفجر جميع الشهر ثم أفاق بعده أو أفاق في ليلة منه أو فيما بعد الزوال من يوم منه ثم عاوده الجنون قبل الفجر يلزمه القضاء على قول شمس الأئمة لا على قول غيره وصحح في المغنى قول فخر الإسلام وموافقيه وعليه الفتوى كما في المجتبي والنهر عن الدراية وصححه غير واحد وهو الحق كما في الغاية واختار في الخبازية الأول فهما قولان مصححان إلا أن الفتوى وأكثر التصحيح على قول فخر الإسلام وقوله صالح منه أي صالح لإنشاء الصوم فيه وهو من طلوع الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى
قوله ( مطلق الوقت في الشهر ) الأولى فإنه قال السبب مطلق الوقت في الشهر
قوله ( وكل يوم منه ) أي الجزء الأول الذي يمكن فيه إنشاء الصوم من كل يوم لا كله وإلا يلزم أن يجب كل يوم بعد تمام ذلك اليوم ولا الجزء المطلق وإلا لوجب صوم يوم بلغ فيه الصبي بعد الزوال كذا في تحفة الأخيار وهو عطف تفسير على قوله شهود جزء صالح فالمصنف اعتمد كلام فخر الإسلام ولم يذكر كلام شمس الأئمة ذكره الشرح بقوله خلافا لشمس الأئمة
قوله ( لتفرق الأيام ) قال في الشرح لأن صيام الأيام عبادة متفرقة كتفرق الصلاة في الأوقات بل أشد لتخلل زمان لا يصلح للصوم أصلا وهو الليل ا ه أي فيكون ذلك التخلل مانعا من انسحاب جزء اليوم على ما بعده
قوله ( لا ما مضى ) أي اتفاقا لعدم شرط الوجوب فيما مضى وهو الإسلام والبلوغ
قوله ( ولا منافاة بالجمع بين السببين ) قال في الشرح وتبعنا الهداية في الجمع بين السببين لأنه لا منافاة فشهود جزء مخصوص من الشهر سبب لكله ثم كل يوم سبب لصومه غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره قاله الكمال وفيه أنه كيف يتأتى هذا الجمع وهما قولان متباينان والمفرع على أحدهما لا يتأتى تفريعه على الآخر وأيضا إذا كان السبب المجموع فكل منهما جزء سبب لا سبب مستقل وإلا لترتب المسبب على كل بانفراده وأيضا أي حاجة للسبب العام مع الاستغناء عنه بالخاص فإن شهود جزء من اليوم فيه جزء من الشهر على أن المصنف لم يجمع كما نبهنا عليه وإنما اعتمد قولفخر الإسلام فليتأمل
قوله ( من المجموع ) أي مجموع الشهر
قوله ( للجزء الأول ) حيث قلنا أنه يجوز نية أداء
____________________
(1/421)
الفرض من الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما إذا نوى صوم الغد قبل غروب الشمس كذا في الشرح والأولى التعبير بإلى بدل اللام
قوله ( رعاية للمعيارية ) أي نظرا إلى كونه معيارا لا يحتمل غيره فزمانه كالشيء الواحد فمشاهد أوله كمشاهد تمامه وكأن الفعل شاغل له من أوله إلى آخره قال في الشرح ولئلا يلزم تقديم الشيء على سببه أي لو جعلنا السبب المجموع والواجب الصوم قبل تحقق المجموع للزم تقديم الصوم على سببه
تنبيه لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم وقد ذكرها في الشرح فقال وفي المنذور النذر وفي صوم الكفارات الحنث في اليمين والجناية في القتل والإحرام والإفطار والعزم على الوطء في الظهار والشروع في النفل وسبب القضاء سبب وجوب الأداء وإذا نذر صوم يوم الخميس أو رجب فصام الاثنين أو ربيعا الأول صح عن نذره لوجود سببه ولغا تعيين اليوم والشهر لأن صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة والمحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمن ولا باعتباره كذا في الفتح ولعل هذا فيما إذا لم يكن النذر معلقا على شرط يراد كونه كان شفى الله مريضي لاصوم من شهر كذا فإنهم نصوا على تعيين الزمن في مثله
قوله ( لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة ) هذا أحد أقوال ثلاثة والأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى { لم نك من المصلين } الآية فيعذبون على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر
قوله ( وإنما يحصل له العلم الموجب ) أي للخطاب
قوله ( مستورين ) الظاهر أنه بصيغة الجمع وغلب جانب الرجل فذكر
قوله ( أو واحد عدل ) قال في الينابيع العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن ا ه در من الشهادة وذكر في مسائل شتى من القضاء أنه يشترط في أخبار المسلم الذي لم يهاجر بالشرائع أحد شطري الشهادة أي أما العدد وأما العدالة من غير ذكر خلاف وظاهر كلام المؤلف أن الإمام يشترط البلوغ والحرية في المخبر ويحرر
قوله ( وعندهما لا تشترط العدالة ) أي في المخبر أي ولو واحدا وأفاد أنه لا بد من العلم اتفاقا فإذا لم يعلم على اختلاف القولين ثم علم بافتراض الصوم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر كذا في الشرح
قوله ( أو الكون ) أي الحلول وهو عطف على العلم أفاده في الشرح
قوله ( شرط لمن نشأ ) الأولى أن يؤخره عن قوله بدار الإسلام ويقول وهو شرط لمن نشأ بها
قوله ( عن تفزيغ الذمة ) أي ذمة المكلف عن الواجب في وقته المعين له
قوله ( الآية ) تمامها أو على سفر فعدة من أيام أخر
قوله ( أي الخلو ) إنما أوله بذلك لأن دم الحيض والنفاس دم صحة لا مرض
قوله ( لما قدمناه ) أي من أنهما ليسا أهلا للصوم
قوله ( لما تلوناه ) أي بقوله الآية وقد ذكرنا تمامها والأولى للشرح ذكرها ليتم له المرام
قوله ( في وقتها ) الوقت بالنسبة لأداء رمضان بعد الغروب إلى قبيل الضحوة فسقي أي جزء منه وجدت صح وبالنسبة لقضائه الليل كله ولا تجزىء النية بعد طلوع الفجر
قوله ( أي ينافي صحة فعله ) الأظهر حذف صحة
قوله ( من حيض
____________________
(1/422)
ونفاس ) فالخلو عنهما من شروط الوجوب أي وجوب الأداء وشروط الصحة
قوله ( لمنافاتهما ) الأولى زيادة إياه
قوله ( بطروه عليه ) متعلق بيفسده
قوله ( لقدرته على الإزالة ) أي بخلاف الحيض والنفاس
قوله ( وضرورة حصولها ) أي ولضرورة حصولها يعني أن الإنسان قد يضطر إليها ليلا ويطرأ عليه النهار أي يطلع عليه الفجر أي من غير تمكن من الغسل وليس القصد التقييد بالضرورة أي بل المراد أن ذلك قد يحصل فلم يعتبر الشارع ذلك مفسدا وإن حصل بغير ضرورة كما اعتبر السفر مرخصا وإن لم يكن فيه مشقة نظرا للشأن والأولى الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه قد كان يصبح صائما وهو جنب
قوله ( حصولها ) أي الجنابة
قوله ( وطرو النهار ) أي مع طرو النهار فإن الإنسان قد لا يتمكن من الغسل ليلا فيظهر النهار أي اليوم وهو متلبس بها
قوله ( إذا طرأ ) أي بعد النية والأولى ذكر السفر مع الجنون
قوله ( وعما ألحق بهما ) من نحو الدواء
قوله ( وحكمه ) أي الصوم من حيث هو
قوله ( أو العبد ) وإيجابه بنذره أو الشروع فيه وهذا في حق صوم واجب أو نفل
قوله ( تكرما من الله ) أي حال كون الثواب تكرما من الله لا بطريق الإيجاب ولا بطريق الوجوب
قوله ( والإثم بالأعراض عن ضيافة الله تعالى ) فيه أن الإثم من جهة لا ينافي حصول الثواب من جهة أخرى وهو معنى ما قاله صاحب النهر من أن النهي لمعنى مجاور لا ينافي حصول الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة ا ه
قوله ( وحكمة مشروعية الصوم ) الأولى زيادة قوله كثيرة
قوله ( سكون النفس ) أي عن التحرك فيما لا يرضى
قوله ( الإمارة ) أي بالسوء وقوله بإعراضها متعلق بسكون والباء للسببية
قوله ( عن الفضول ) أي عن الأمور الزائدة التي لا تعني المكلف الحاصلة من الجوارح
قوله ( شبعت جميع الأعضاء ) أي انكفت عن التحرك فيما لا يرضى فإن قلت أن الجوع يكفها عن التحرك في الطاعات أيضا أجيب بأنه ليس المراد بالجوع الجوع المفرط المؤدي إلى ذلك
قوله ( عن حركاتها ) أي السيئة
قوله ( بمعنى قويت ) فالمراد بالجوع هنا الطلب فدفع بهذا التفسير ما يتوهم من أن الجوع يقتضي الانكفاف
قوله ( وفعل ما لا ينبغي ) من عطف العام
قوله ( فبانقباضها يصفو القلب ) فإن الموجب لكدوراته فضول الجوارح فإذا حبست عنها صفا وبه تبلغ الدرجات العلى كذا في الشرح
قوله ( وتحصل المراقبة ) أي المحافظة على أوامر الله تعالى ونواهيه
قوله ( ومنها العطف على المساكين ) قال في الشرح فإن الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فيسارع إليه بالرقة والرحمة وحقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطني فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء ومنها موافقته الفقراء بتحمل ما يتحملون أحيانا وفي ذلك رفع حاله عند الله
قوله ( لمن هو وصفه أبدا ) اللام بمعنى على ومصدوق من المساكين والأولى حذفه للإستغناء عنه بقوله على المساكين
قوله ( ولذا ) أي لما ذكر من الحكم
قوله ( في السحور ) بالضم الفعل أي الأكل
قوله
____________________
(1/423)
( والاتصاف ) بالرفع عطف على قوله العطف وهو صريح ما في الشرح
قوله ( بصفة الملائكة ) فإنهم لا يأكلون ولا يشربون وهم متلبسون بالعبادة
قوله ( ولا يدخل الرياء في صوم الفرض ) وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به نفى شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات كذا في الشرح وفيه أن الفرائض كلها لا رياء فيها قال في الدر قبيل باب صفة الصلاة ولا رياء في الفرائض في حق إسقاط الواجب وكذا ذكره آخر الحظر فلا خصوصية للصوم أما إذا كان أحسنها بين الناس وكان بحيث لو كان في الخلوة لا يحسن فليس له ثواب الإحسان ثم الحديث عام للصوم الفرض والنفل لأن إمساكه في خلوته إنما هو الله تعالى وقيل في معنى الحديث إن الحسنات تؤخذ في المظالم إلا الصوم وقيل أنه لم يعبد به غيره وقيل غير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في صفة الصوم وتقسيمه الصفة هو كونه فرضا أو واجبا الخ والتقسيم باعتبارها
قوله ( ينقسم الصوم إلى ستة أقسام ) أي إجمالا وبالتفصيل هي ثمانية لأن الفرض أما معين وهو صوم رمضان أداء أو غير معين وهو صومه قضاء والواجب كذلك فالمعين كالنذر المعين وغير المعين كالنذر المطلق أفاده في الدر
قوله ( ذكرت ) أي الأقسام مجملة أي لم يبين فيها الأفراد ثم مفصلة ببيان أفرادها
قوله ( لكونه أوقع في النفس ) أي لكون التفصيل المفهوم من قوله مفصلة وذلك لذكره بعد الاشتياق إلى البيان
قوله ( وصوم الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده در
قوله ( الظهار ) أي كفارة الظهار الخ وقوله والقتل أي الخطأ ومثله كفارة الإفطار وإنما لم يذكرها لأنها مثلها وأما صوم المتعة والقران فليس من صوم الكفارات وإن كان فرضا فسقط ما في السيد
قوله ( وفدية الأذى ) كما إذا حلق أو لبس بعذر فإنه يخير بين الذبح والإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان فرضا
قوله ( لثبوت هذه بالقاطع ) عله لكونها فرضا إلا أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات فلذا كان عمليا فيها كما في سكب الأنهر والقاطع هو القرآن فالظهار في المجادلة والقتل في النساء واليمين في المائدة وكذا جزاء الصيد وفدية الأذى في البقرة في قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } البقرة 2 الآية
قوله ( سندا ) أي رجالا والمراد بقطعية السند أن رجاله ثقات وبقطعية المتن أي اللفظ أنه لم ينسخ بغيره ولم يعارضه ما هو أقوى منه مما يدل عليه
قوله ( والإجماع عليها ) قد علمت ما ذكره في سكب الأنهر من أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات حتى عد صاحب الملتقى صوم الكفارات من الواجب
قوله ( فهو فرض في الأظهر ) أي فرض عملي لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أن القولين مرجحان
تنبيه الصوم اللازم ثلاثة عشر قسما سبعة منها يجب فيها
____________________
(1/424)
التتابع وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وغير المعين إذا التزم فيه التتابع أو نواه إلا أن صوم كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه إذا أفطر في خلاله استقبله واستأنفه وصوم رمضان والنذر المعين لا يلزم فيهما الاستئناف بقطع التتابع وستة لا يجب فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن ذكر التتابع أو نيته وصوم اليمين بأن قال والله لأصومن شهرا هذا محصل ما في شرح السيد
قوله ( فهو قضاء ما أفسده ) وكذا إتمامه بعد الشروع فيه أفاده السيد
قوله ( فإنه يكفر السنة الماضية ) والمراد الصغائر وأما صوم يوم عرفة فيكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية لأنه شرع محمدي بخلاف الأول فإنه شرع موسوي وعد صاحب الدر صوم عرفة من المندوب
قوله ( مع صوم التاسع ) أي أو الحادي عشر لما يأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله أو بعده
قوله ( لئن بقيت إلى قابل ) أي إلى عام قابل ولم يبق صلى الله عليه وسلم إليه
قوله ( من جاء ) أتى به دليلا على قوله كصيام جميعه كأنه قال لقوله تعالى من جاء
قوله ( ويندب كونها الأيام البيض ) أفاد أن صوم ثلاثة أيام من الشهر أيا كانت مندوب وكونها خصوص هذه الأيام مندوب آخر فمن صام غيرها منه أتى بأحد المندوبين
قوله ( بذلك ) أي بالبيض
قوله ( لتكامل ضوء الهلال ) فالمراد بياض ليلها فالأولى أن يقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض
قوله ( أن نصوم البيض ) أي أيام البيض وقوله ثلاث بالتذكير في المفردات وتأنيث عشرة في الكل بدل من البيض ومصدوقه الليالي
قوله ( قال ) أي الراوي
قوله ( وقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( أي كصيام الدهر ) لأن كل يوم بعشرة فكأنه صام الشهر كله ومن اعتادها فكأنما صام الدهر كله
قوله ( صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ) ولو لحاج لا يضعفه الصوم قالهالسيد
قوله ( تعرض الأعمال ) أي يعرضها الحفظة على بعضهم فما كان من خير أو شر أثبتوه وما كان من مباح أزالوه
قوله ( ومنه صوم ست من شهر شوال ) قال في البحر لست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا ا ه
قوله ( كان كصيام الدهر ) لأن جملة ما صامه برمضان ستة وثلاثون يوما كل يوم بعشر فهي ثلثمائة وستون يوما وهي عدد أيام السنة والمراد أنه يحصل له ثواب عظيم وإن اختلفت الكيفية فإنه لا شك أن ثواب الصائم بالفعل أكثر لأن صوم كل يوم بعشرة فهي تزيد على ما ذكر بأضعاف كثيرة
قوله ( لظاهر قوله فاتبع ) أي والوصل فيه تحقيق تمام المتابعة
قوله ( وقيل تفريقها ) قال في التنوير وشرحه وندب تفريق صوم الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني حاوي
قوله ( في التشبيه ) الأولى حذفه ويقول في الزيادة ويكون متعلقا بالمخالفة
قوله ( وأحبه ) أي أكثره ثوابا
قوله ( كان ينام الخ ) في نسخة بواو وفي نسخ بحذفها أو هو الذي في السيد والشرح
قوله ( وينام سدسه ) ليقوم
____________________
(1/425)
لصلاة الفجر بنشاط ويقوم بوظائف الأذكار بعده
قوله ( وكان يفطر يوما ويصوم يوما ) لئلا تعتاد النفس على الصيام فيصير طبعا
قوله ( ولا تخصيصه ) أي ولا طلب صومه مخصصا بوقت
قوله ( ومنه صوم أيام التشريق ) هي ثلاثة بعد يوم النحر
قوله ( وكره إفراد يوم الجمعة ) إلا أن يضم إليه يوما قبله أو بعده كما في الحديث واعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه والنهي عنه والأخير منهما النهي كما وضحه شرح الجامع الصغير للسيوطي وذلك لأن فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها وعد في الدر صومه من المندوب والمعتمد ما هنا
قوله ( لا تخصوا ليلة الجمعة ) النهي للتنزيه والمعنى النهي عن الاستعداد لها بخصوصها أما إذا كان اتفاقيا فلا ومع التعمد لا ينتفي الثواب
قوله ( إلا أن يكون في صوم أي مع صوم قبله أو بعده
قوله ( وكره إفراد يوم السبت ) للتشبه باليهود بحر
قوله ( إلا فيما افترض عليكم ) مثله ما إذا ضم إليه غيره
قوله ( الإلحاء عنبة ) أي قشر عنبة
قوله ( فليمضغه ) بفتح الياء والضاد المعجمة
قوله ( أصله نوروز ) ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم
قوله ( وهو يوم في طرف الربيع ) هو اليوم الذي تحل فيه الشمس برج الحمل
قوله ( وهو يوم في طرف الخريف ) المراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس
قوله ( إلا أن يوافق ذلك اليوم ) أي الصادق باليومين قبله واستثنى في عدمة الفتاوى من كراهة صوم النيروز والمهرجان ما إذا صام يوما قبلهما فلا يكره كما في يوم الشك ا ه وقيد كراهة صومهما في الدر بما إذا تعمده
قوله ( وكره صوم الوصال ) أي لغيره صلى الله عليه وسلم أما هو فلا يكره له
قوله ( ولا يتكلم بشيء ) أي معتقدا أن ذلك قرية أما إذا سكت بالعادة فلا كراهة قوله ( ولا تصوم المرأة نفلا ) أما الفرض ولو عملا فلا يتوقف على رضاه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك إنما قدم ذكر ما لا يشترط فيه على ما يشترط وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا لقلة أقسامه لأفضليته لأن فيها ذكر رمضان أداء وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور
قوله ( تعيين النية ) من إضافة المصدر إلى مفعوله كقوله ولا تبييتها
قوله ( وأداء النذر المعين زمانه ) أما قضاء النذر المعين ولا يكون إلا في نذر معلق على شرط يراد كونه فلا بد فيه من التعيين والتبييت
قوله ( إلى ما قبل نصف النهار ) أي ولو بشيء يسير لأن الأكثر وجد مصاحبا لها
قوله ( وخرج به ) أي بصومه
قوله ( وأداء النفل ) المراد بالنفل ما عدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة أو مندوبا أو مكروها كما في البحر
قوله ( من الليل ) فلا تصح قبل الغروب ولا عنده در
قوله ( قصده عازما بقلبه ) أي قصد المكلف جازما بقلبه فإن فنوى أن يفطر غدا إن دعى إلى دعوة وإن لم يدع يصم لا يصير صائما بهذه
____________________
(1/426)
النية فإن أصبح في رمضان لا ينوي صوما ولا فطرا وهو يعلم أنه رمضان لأظهر أنه لا يصير صائما ومن تسحر بأكبر الرأي أن الفجر لم يطلع لا بأس به إذا كان الرجل لا يخفى عليه مثل ذلك وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل ولا يجوز الإفطار بالتحري في ظاهر الرواية وإن أراد أن يعتمد في التسحر على صياح الديك أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر أنه يصيب الوقت هندية
قوله ( ولا يخلو مسلم عن هذا ) أي عن قصد الصوم عازما بالقلب وقالوا التسحر في رمضان نية
قوله ( إلا ما ندر ) كأن كان فاسقا ماجنا أو نائما من وقت الغروب أو قبله إلى طلوع الفجر أو مغمى عليه كذلك
قوله ( وليس النطق باللسان شرطا ) إلا أن التلفظ بها سنة كما في الحدادي أي سنة المشايخ كما في تحفة الأخيار
قوله ( ونفي صيام من لم يبيت النية ) أي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم
قوله ( نفي كمال ) يدل له ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما شهد عنده أعرابي برؤية الهلال قال لرجل أذن في الناس من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم
قوله ( ولو نهارا إلى ما قبل نصف النهار ) المراد أنه من الليل إلى هذا الوقت ظرف النية فمتى حصلت في جزء من هذا الزمان صح الصوم لما ذكره المصنف وإن نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أول النهار لا يصير صائما حموي وإنما تجوز قبل الضحوة إذا لم يوجد قبلها ما ينافي الصوم كأكل وشرب وجماع ولو ناسيا فإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز هندية عن شرح الطحاوي
قوله ( احتياطا ) أي إنما اشترط وجود النية في أكثر النهار ولم تكف إذا وجدت في نصفه للاحتياط في أمر العبادة
قوله ( وبه ) أي بوجود النية في أكثر النهار
قوله ( للأكثر ) الأولى حذفه
قوله ( وخص هذا بالصوم ) أي خص أجزاء النية إذا وجدت في الأكثر
قوله ( لأنهما أركان ) أي متعددة
قوله ( بالعقد على أدائها ) فيه أن العقد هو النية فالأولى أن يقول فيشترط قرانها بالابتداء والضمير في قرانها يرجع إلى النية ويحتمل أن الباء لتصوير قران النية لابتداء الصلاة والحج
قوله ( فلم يقع عبادة ) الضمير يرجع إلى الخالي عن النية المفهوم من قوله والإخلا أي العبادة ذات الأركان وهي لا تتجزأ حتى يكون البعض عبادة والبعض غير عبادة
قوله ( احتراز عن ظاهر عبارة القدوري ) وهي قوله ما بينه أي طلوع الفجر وبين الزوال ا ه فإن ظاهرها يفيد أنها إذا وجدت قبل الزوال وبعد الضحوة الكبرى أن تصح وليس كذلك وإنما زاد قوله ظاهر عبارة الخ لأن المراد منها من الزوال إلى الضحوة الكبرى فتصح النية قبلها فإذن لا خلاف والأولى نصب احتراز ليكون علة لقوله قلنا
قوله ( من ابتداء طلوع الفجر ) ويكون من أول استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس ومثله اليوم أي أن النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس
قوله ( لا
____________________
(1/427)
عندها ) لأن النية حينئذ لم توجد في الأكثر
قوله ( لأن النهار الخ ) جعل في غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقها
قوله ( على ما عند ) أي على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ
قوله ( فيفوت الخ ) أي لو اعتبرنا بالنهار لغة على ما قال وقلنا إن النية تصح قبل نصفه لفات شرط الصحة وهو وجود النية في أكثر اليوم
قوله ( بوجودها قبيل الزوال ) لأنه يصدق بوجود النية قبيل الزوال بعد الضحوة الكبرى وإلى ذلك أشار بقوله قبيل بالتصغير والحاصل أنا نقسم الزمان من ابتداء طلوع الفجر إلى الغروب بالساعات فإذا وجدت النية في أكثره صحت في هذه الثلاثة وإلا فلا
قوله ( بمطلق النية ) أي بالنية المطلقة عن تقييد بوصف مخصوص فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف
قوله ( للمعيارية ) أي لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج إلى التعيين
قوله ( والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى ) أي فيجري حكمه فيه أي والنفل يحصل بالنية المطلقة لعدم احتياج فيه إلى تخصيص
قوله ( وبنية النفل ) أي في رمضان والنذر المعين ولا يلزم من نية النفل في رمضان الكفر كما قاله الأكمل في تقريره لأنه لا ملازمة بين نية النفل واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه فقد يكون معتقدا للفرضية ومع ذلك ينوي النفل أما إذا انضم إلى نية النفل اعتقاد أن رمضان نفل أو ظنه فيكفر أفاده صاحب البحر
قوله ( أو مريضا في الأصح ) اعترضه الأكمل في التقرير بأن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له الفطر عند أئمة الفقه كما شهدت به كتبهم فمن لا يضره الصوم صحيح أي فيتعين عليه صوم رمضان وليس الكلام فيه وفيه أنه قد يحصل بالصوم ازديادا المرض أو بطء البرء فيباح له حينئذ الفطر فلو صامه ولم يبال بذلك يقال إنه صام من غير تعين عليه ومقابل الأصح أنه يقع نفلا لأنه لما جاز إخلاؤه عن الصوم جاز له شغله بالراجح في فطره كاليوم الخارج عن رمضان واختاره جمع كذا في الشرح فالروايتان مصححتان
قوله ( نظرا لهما ) أي لأنالو أوقعناه نفلا لزم عليهما قضاء ما أفطراه وربما تركاه فيعاقبان عليه إذا أدركا عدة من أيام أخر فكان النظر والمصلحة في إيقاعه عن الفرض
قوله ( لما أنه معيار ) لتعينه بتعيين الشارع قال صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان بخلاف النذر فإنما جعل بولاية الناذر وله إبطال صلاحية ما له منح
قوله ( فيصاب بالخطأ ) المراد أنه يصاب ولو قصد غيره وليس المراد بالخطأ ما قابل العمد
قوله ( كمطلق النية ) أي كما يصاب بمطلق النية
قوله ( لأنه صرفه إلى ما عليه ) فقد شغل الوقت بالأهم ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم
قوله ( لعجزه المقدر ) قال في الشرح لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر ا ه وقد علمت ما قاله الأكمل وفي الدر عن الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختاره ابن الكمال
قوله ( ولا يصح المنذور الخ ) قد تقدم عن المنح ما يفيد الفرق
____________________
(1/428)
بين رمضان والنذر المعين
قوله ( وروى عن أبي حنيفة أنه يكون عما نواه ) أي من النفل
قوله ( وهو ما يشترط له تعيين النية ) مما يبتنى على اشتراط التعيين أنه لو نوى الكفارة والقضاء جميعا لم يكن شارعا في واحد منهما ويكون متنفلا وقال أبو يوسف أنه يكون قاضيا كذا في سكب الأنهر
قوله ( وتبييتها ) فلو نوى تلك الصيامات نهارا كان تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا قهستاني
قوله ( وصوم التمتع والقران ) بالرفع عطفا على قوله قضاء رمضان وذلك لأن الصوم بدل عن الدم الواجب فيهما وهو دم شكر للتوفيق لإداء النسكين
قوله ( ووجد ) أي الشرط
قوله ( أو مطلق ) أي عن التعليق
قوله ( لأنها ليس لها وقت معين ) أي وإنما اشترط التعيين والتبييت فيها لأن تلك الصيامات ليس لها وقت معين لأن الواجب ثابت في الذمة وكل زمان صالح لإدائه وللنفل فلم يقع عما في ذمته إلا بالتعيين وليس وقتها معيارا لها فاشترط فيه التبييت
قوله ( فلم تتأدى ) المناسب حذف الألف للجازم
قوله ( وهو الأصل ) أي المقارنة هي الأصل في النية وإنما ذكر باعتبار الخبر
قوله ( للضرورة ) لأن تحري وقت الفجر مما يشق والحرج مدفوع
قوله ( فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ) قال في الهندية ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها
قوله ( ولو أفطر ) أي في أداء رمضان بعد رجوعه عن نية الصوم ليلا
قوله ( فلا كفارة عليه في رمضان ) لشبهة خلاف من اشترط التبييت
قوله ( إلا أن يعود إلى تجديد النية ) استثناء من قوله لانقطاع النية بالرجوع أي فإذا جددها صح صومه
قوله ( ويحصل مضيه فيه ) أي في الصوم بنيته في وقتها أي النية بعد الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى وقوله تجديدا لها أي للنية أي تحصيلا لها لأن الأولى غير معتبرة بسبب الرجوع عنها
قوله ( ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء الله ) لأن المشيئة إنما تبطل اللفظ والنية فعل القلب بحر ولا يبطل النية ليلا أكله أو شربه أو جماعة بعدها كذا في حاشية السيد عن العلامة مسكين والتعليل يفيد أن المشيئة لا تبطل مطلقا ولو قصد حقيقته لكن لكلام المؤلف وجه وهو أنه إذا قصد التعليق كان غير جازم بالنية وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل فيما يثبت به الهلال أي هلال رمضان وغيره
قوله ( وغيره ) كصوم يومين من آخر الشهر
قوله ( يجب ) الظاهر منه الافتراض لأنه يتوصل به إلى الفرض وكذا يجب التماس هلال شوال في غروب التاسع والعشرين من رمضان
قوله ( التماس الهلال ) أي طلب رؤيته قال في الشرح وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه فعل الجاهلية وفي هذا إشارة إلى أنه لا عبرة بقول المنجمين فلا يثبت به الهلال
قوله ( فإن غم عليكم ) أي أخفي عليكم
قوله ( فلذا ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن غم عليكم الخ
قوله ( وغيره ) كظلمة مانعة أو ضوء كذلك أو دخان
قوله ( هو ما يلي التاسع والعشرين ) قال في الهندية هو إذا لم ير علامة ليلة الثلاثين والسماء متغيمة أو شهد واحد فردت
____________________
(1/429)
شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما ا ه وفي شرح المختار أن يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت وظاهر التقييد بأنه ما يلي التاسع والعشرين أنه لا يكره صوم التاسع من ذي الحجة عند الشك في أنه يوم نحر والظاهر الكراهة ويحرر
قوله ( وقد استوى فيه الخ ) بيان لوجه إضافة اليوم إلى الشك
قوله ( بحقيقة الحال ) متعلق بالجهل وحذف من العلم نظيره أو متعلق بالعلم وحذف من الجهل نظيره
قوله ( بأن غم الهلال ) الباء للسببية
قوله ( فاحتمل ) بالبناء للمجهول أي احتمل الحال
قوله ( وخنس إبهامه ) لم يبين أنه إبهام اليمنى أو اليسرى
قوله ( وقوله ) بالجر عطفا على قوله الأول قال ابن حجر وثواب الناقص كالكامل في الفضل المترتب على رمضان أما ما يترتب على صوم يوم الثلاثين من ثواب واجبه أي فرضه ومندوبه عند سحوره وفطوره فهو زيادة يفوق بها الناقص فلرمضان فضل من حيث هو بقطع النظر عن مجموع أيامه كمغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب الجنة المعد لصائمه وغير ذلك من التكريم وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصا أو تاما وأما الثوبا المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر قد يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ونظم العارف بالله تعالى الأجهوري أشهر الصوم التامة والناقصة في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم فقال وفرض الصيام ثاني الهجرة فصام تسعة نبي الرحمة فأربعا تسعا وعشرين يوما زاد على ذا بالكمال اتسما كذا لبعضهم وقال الهيتمي ما صام كاملا سوى شهرا علم وللدميري أنه شهران وناقص سواه خذ بياني اه من شرح السيد ملخصا
قوله ( أو يغم من رجب ) الضمير في يغم يعود إلى شعبان أي أو يغم هلال شعبان من رجب فأكملت عدته فإذا لم ير هلال رمضان يقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون فيكون رجب كاملا أو الحادي والثلاثون فيكون رجب ناقصا واليوم الآتي أول رمضان
قوله ( لحديث السرار ) فإنه يدل على استحباب صوم آخر شعبان وهو قوله صلى الله عليه وسلم لرجل هل صمت من سرار شعبان قال لا قال فإذا أفطرت فصم يوما مكانه وفيه أن محله في آخر شعبان المحقق ويوم الشك يحتمل أنه من رمضان
قوله ( إذا كان على وجه الخ ) شرط في قوله لا يكره
قوله ( ذلك ) أي الصوم
قوله ( ليعتادوا ) علة للمنفي وهو قوله يعلم أي فإنهم إذا عملوا اعتادوا ولو قال لئلا يعتادوا الخ أي إنما شرطنا ذلك لئلا يعتاد والكان أوضح
قوله ( ظنا منهم ) علة لقوله ليعتادوا
قوله ( زيادته ) أي صوم يوم الشك
قوله ( لظاهر النهي ) هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم وفي الشرح الكبير عن ظاهر النهي وهو الأولى
قوله ( وقيل الصوم الخ ) هو الذي جزم به المصنف فيدل على أنه صحيح والكلام الآتي يدل على أنه أفضل في حق الخواص فقط وفي عبارة التنوير وشرحه وإلا يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفيا لتهمة النهي ا ه
____________________
(1/430)
فأفاد الخلاف في أفضلية صومه للخواص قال في شرح السيد ومنه أي من قوله إلا صوم نفل المقتضى عدم الكراهة يعلم أن ما استفيد من كلام المصنف من أن صوم يوم الشك نفلا لا يكره مطلقا سواء وافق صوما يعتاده أم لاوسواء صامه بانفراده أم لا بأن ضم إليه غيره وسواء كان ما ضمه إليه يوما واحدا أم لا بأن كان يومين فأكثر مسلم لا غبار عليه ولا ينافيه ما يأتي من قوله وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لأنه مقيد بما إذا كان التقدم على قصد أن يكون من رمضان ا ه
قوله ( إلا أن يكون مسافرا ) هو مذهب الإمام كما سبق
قوله ( لدخول الإسقاط في عزيمته ) أي في نية صومه من وجه وهو ما إذا ظهر أنه من رمضان فإنه يجزى عنه فكأنه لم يشرع ملتزما بل مسقطا من هذا الوجه فلا قضاء عليه لو أفسده
قوله ( وكراهة الواجب الخ ) الأولى ما فعله في الشرح حيث قال أما كراهة صومه على أنه من رمضان فلقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وفيه تشبه بأهل الكتاب في زيادة مدة الصوم فإن ظهرت رمضانيته أجزأه وإن أفطره فظهر أنه من شعبان لم يقضه كالمظنون لشروعه مسقطا وأما كراهة الواجب الخ والفرق بين ظهر الجمعة الذي يصلى بنية الشك في صحة الجمعة حيث ينوي فيه الفرض وبين صوم الشك حيث لا ينوي فيه الفرض أن نية التعيين في الصلاة لازمة لكون وقتها ظرفا يسعها وغيرها بخلاف الصوم فظهر الجمعة لا يصح ولو في وقتها إلا أن نواه على التعيين بخلاف وقت الصوم فإنه معيار لا يسع غيره سيد عن الحموي وهذا إنما يرد على مذهب أبي يوسف لا على المعتمد بقي أن ما ذكره المصنف من حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لا أصل له كما قاله الزيلعي
قوله ( لصورة النهي ) أي المنهي عنه يعني أن صورة الواجب كصورة الفرض للقرب بينهما فلذاكره ولو ظهرت رمضانيته في هذه الصورة أجزأه لو مقيما ولو مسافرا فعن الواجب عند الإمام ولو ظهر من شعبان فعما نوى في الصحيح كذا في الشرح
قوله ( كصلاته في أرض الغير ) فإن الكراهة هنا للعارض المجاور وهو الأداء في ملك الغير بلا رضاه كما كره الواجب للعارض وهو تصوره بصورة المنهي عنه
قوله ( لعدم التشبه ) أي بأهل الكتاب في الزيادة على مقدار الصوم بقي ما لو ردد بين واجب ونفل ومكروه تنزيها ولو تردد بين فرض وواجب كره فإن ظهر أنه من شعبان لم يجز عن الواجب لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها وأصل النية لا يكفيه ويكون فرضا غير مضمون بالقضاء إذا كان غير رمضان لشروعه فيه مسقطا
قوله ( لا يكون صائما ) كما أنه ليس بصائم لو نوى إنه إن لم يجد غداء فصائم وإلا فمفطر تنوير
قوله ( والمراد به التقديم الخ ) فيه تأمل إذ ليس ذلك بلازم لأن العلة المعقولة توهم الزيادة ولو من بعض الناس وهذه تتحقق بتقديم الصوم ولو على أنه من شعبان ومعنى الحديث لا تصوموا قبل رمضان الخ ومما يدل على ما ذكرنا قوله لا تقدموا الشهر أي شهر الصيام المفروض بغيره وكذا ذكر في التحفة ونصها الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مكروه أي صوم كان وما ذكره المحبي أخذه في الفوائد
____________________
(1/431)
وأفاده في العناية ومثله في الإيضاح ونصه لا بأس بصوم يوم أو يومين أو ثلاثة قبل رمضان لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الحديث استقبال الشهر بصوم منه ومثله في الدراية قال الكمال وما في التحفة أوجه فالحاصل أنه إذا صام يومين أو يوما هل يكره بعضهم كصاحب التحفة قال بالكراهة مطلقا وبعضهم وهو الأكثر قيد بما إذا نوى أن ذلك من رمضان وما عليه الأكثر هو الذي ذكره في الهداية
قوله ( لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي الخ ) فيه نظر ظاهر فإن تقدم الشيء على الشيء لا يلزم فيه ما ذكره وأجيب بأن الشيء أعيد معرفة فيكون عينا والتقديم هنا إنما هو لوصف الفرض
قوله ( لا يكره صوم ما فوقهما ) وقال الإمام الشافعي إذا انتصف شعبان فلا صيام إلا رمضان لحديث ورد فيه وأوردن التقديم بنية صوم الفرض لا يخص اليومين بل الحكم الكراهة فيما زاد حيث نوى الفرض وأجيب بأنهم خصوا الكراهة باليوم واليومين لدفع توهم أن القليل عفو كما عفي في كثير من الأحكام أي فيفهم حكم الكثير بالأولى وبأنه لما كان يقع النقص في الشهور فيتوهم متوهم وقوع النقص في رجب وفي شعبان معا فيصوم يومين قبل الرؤية بناء منه على هذا التوهم من غير تحقيق تأمل وراجع الشرح
قوله ( أن يأمر المفتي ) إنما كان الآمر المفتي لا القاضي لأن الصوم لا يدخل تحت القضاء إلا تبعا أي يأمر القاضي على أنه إفتاء لا حكم
قوله ( بإظهار النداء ) الباء فيه كالباء في كتبت بالقلم ويظهر النداء في الأسواق والمنارات كما في الشرح
قوله ( بالتلوم ) الباء للتعدية
قوله ( بإنشاء النية ) متعلق بإداء
قوله ( بظهور الحال ) الباء بمعنى مع أي مع ظهور الحال أنه من رمضان
قوله ( في وقتها ) أي النية متعلق بظهور
قوله ( ثم يأمر العامة ) بالنصب عطفا على يأمر الأول
قوله ( لحديث السرر ) يأتي ذكره قريبا
قوله ( يتهم بالعصيان ) علة لقوله سرا قال في الشرح فإن أفتاهم بالإفطار بعد التلوم فإذا خالف إلى الصوم اتهموه بالمعصية تمسكا منهم بما يروى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وهو مشهور بين العوام ا ه
قوله ( بارتكاب ) الباء للسببية متعلق بالعصيان وقوله بما يروى الباء بمعنى اللام وتعبيره في الصغير والكبير بيروى وبقوله في الكبير وهو مشهور بين العوام يشير إلى أنه لا أصل له وهو كذلك كما مر عن الزيلعي والدليل على أن القاضي يصومه ما حكاه أسد بن عمر وقال أتيت باب الرشيد فأقبل أبو يوسف القاضي وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف أسود وراكب على فرس أسود وما عليه شيء من البياض إلا لحيته البيضاء وهو يوم الشك فأفتى الناس بالفطر فقلت له أمفطر أنت فقال إدن إلي فدنوت منه فقال في أذني إني صائم أهو السواد شعار العباسية
قوله ( مخالفا ) حال من فاعل المصدر المحذوف الذي هو ارتكاب إذ تقديره بارتكابه الصوم مخالفا لما أمر به من الفطر وأمر بالبناء للمعلوم والمفعول محذوف وهو العامة
قوله ( من كان الخ ) أي من كان من الخواص في هذا المقام
قوله ( وعن ملاحظة ) من عطف الخاص
قوله ( فصم يوما
____________________
(1/432)
مكانه ) الأمر يحمل على الندب
قوله ( وسرار الشهر بالفتح والكسر ) قال في القاموس السرار كسحاب السباب ومن الشهر آخر ليلة منه كسراره وسرره وقال قبله السر مستهل الشهر أو آخره واستدل الإمام أحمد على وجوب صوم يوم الشك بهذا الحديث كما في الشرح
قوله ( سمي به ) أي بالسرار الذي يدل على الخفاء
قوله ( لأنه لما كان الخ ) علة لندب صومه للمفتي والقاضي ومن كان من الخواص
قوله ( حمل التقدم ) أي المنهي عنه
قوله ( على نية الفرض ) أي على ما إذا قدم الصوم على رمضان ناويا أنه منه
قوله ( وحديث السرر ) أي الحديث الدال على طلب صوم السرر
قوله ( ختم شعبان ) خبر أن
قوله ( ذلك ) أي الختم بعبادة الصوم
قوله ( ورد قوله ) فإذا لم يرد صامه بالأولى
قوله ( لزمه الصيام ) وكذا يلزم صديقه إذا أخبره برؤيته أن صدقه ولا يفطر وإن أفطر لا كفارة عليه بحر
قوله ( ولقوله لله صومكم الخ ) دليل المسئلة الثانية
قوله ( يوم تفطرون ) بفتح التاء بدليل الفطر ولو كان بضمها لقال وإفطاركم وفي القاموس فطر الصائم أكل وشرب كأفطر وفطرته مخففا ومشددا وأفطرته ا ه وأورد أن الحديث يفيد أن الصوم يوم صوم الناس ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله وجب عليه صومه مع أن الناس لم يصوموا وأجيب بأن الصوم ثبت بدليل خاص وهو الآية المتقدمة
قوله ( وفيه إشارة الخ ) وجهها أنه إذا لزمه الصيام بعد رد قوله يلزمه إذا لم يشهد ولم يرد بالأولى والصوم المراد منه حقيقته لا الإمساك على المعتمد في صورة رؤية هلال الفطر وهل يجب أو يندب قولان والمعتمد الأول والمراد بالوجوب الإفتراض كما قاله صاحب تحفة الأخيار
قوله ( من عرض الناس ) بالضم أي عامتهم كما في القاموس
قوله ( إذا رآه ) أي هلال الصوم أو هلال الفطر على التوزيع
قوله ( ولا يجوز له الفطر ) جعل كلام المصنف مرتبطا بما قبله من مسئلة الإمام فأخرج المتن عن العموم
قوله ( وفي الجوهرة ) ومثله في الهداية عن السراج
قوله ( قال ) أي صاحب الجوهرة
قوله ( برؤيته ) أي برؤية هلال رمضان
قوله ( ولا يصلي بهم العيد ) أي إذا رأى هلال شوال كما أفصح عنه في السراج وكذا يقال فيما بعد
قوله ( فأخذ ) أي أخذ من قال بهذا التفصيل
قوله ( في المحلين ) هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضا لاحتمال الغلط في الرؤية
قوله ( قال صاحب الكتاب ) يحتمل أنه القدوري
قوله ( إذا استيقن ) أي الإمام
قوله ( لأنه ثابت بالشرع ) أي برؤية الإمام
قوله ( لما تلونا ) أي من قوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة 2 وقال في الشرح ولما روينا أي من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا الخ وفي نسخ من الصغير وروينا
قوله ( لأنه يوم عيد عنده ) هذا تعليل لعدم الكفارة في الإفطار برؤية هلال الفطر
قوله ( ويرد شهادته ) متعلق بقوله صار مكذبا وهو تعليل للفطر في رؤية هلال رمضان
قوله ( وبذلك ) أي بما ذكر من التعليلين
قوله ( يوم تصومون ) أي والناس لم يصوموا عند رؤية هلال رمضان وهذا مع الاستغناء عنه بقوله وبذلك لا كفارة عليه إنما يظهر في هلال رمضان وأما العلة في الفطر فلأنه
____________________
(1/433)
يوم عيد عنده أي للرؤية المتحققة عنده
قوله ( في الفطر ) أي في رؤية هلال الفطر أي فإنه أفطر والناس صائمون فتجب الكفارة
قوله ( وللحقيقة التي عنده ) أي للرؤية المحققة عنده في رمضان فإذا أفطر وجبت عليه الكفارة
قوله ( كضباب ) قال في القاموس واليوم صار ذا ضباب بالفتح أي ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان ا ه فذكره حينئذ لا فائدة فيه لأن كلا من الغيم والندى مذكور
قوله ( وندى ) بالقصر هو كما في القاموس الثري والشحم والمطر والبلل والطلا وشيء يتطيب به كالبخور ا ه والمناسب هنا المطر أو البلل ولكنهما لا يعلان السماء
قوله ( بمجلسه ) قال في التنوير وشرحه وقيل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم ومجلس قضاء الخ فذكر المجلس إتفاقي
قوله ( خبر واحد عدل ) يلزم أن يكون مسلما عاقلا بالغا بحر وفي الهندية لا تقبل شهادة المراهق
قوله ( هو الذي الخ ) هو أدنى وصف العدالة وهو الشرط
قوله ( والمروءة ) قال في القاموس مرؤ ككرم مروءة فهو مريء أي ذو مروءة وإنسانية ا ه
قوله ( في الصحيح ) مقابله ظاهر الرواية أنه لا يقبل خبر المستور
قوله ( ويلزم العدل ) أما الفاسق إن علم أن الحاكم يعمل بقول الطحاوي وهو قبول شهادة الفاسق في رؤية الهلال وإن كان مؤولا بالمستور ينبغي له أن يشهد كذا في الشرح عن التتارخانية وشرح الديري وفي الدراية لا يقبل خبر الفاسق اتفاقا وفي البحر قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من العدول غير مقبول كالهلال رواية الأخبار ولو تعدد كفاسقين فأكثر ا ه
قوله ( وللمخدرة ) ولو رقيقة كما أفاده في الدر
قوله ( لأنه من فروض العين ) يؤخذ منه أن محله إذا تعينت للشهادة وإلا حرم عليها
قوله ( لو شهد على شهادة واحد مثله ) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل شاهد رجلان أو رجل وامرأتان وقوله على مثله بل ولو على غير مماثله كحر وعبد وذكر وأنثى
قوله ( في ظاهر الرواية ) لقبول رواية أبي بكرة بعدما تاب وكان قد حد في قذف بحر ومقابل ظاهر الرواية ما عن الإمام لا تقبل شهادة المحدود بحد القذف
قوله ( ولهذا الخ ) أي لكونه أمرا دينيا
قوله ( لا يشترط لفظ الشهادة ) على الصحيح خلافا لشيخ الإسلام فلا يشترط الحكم حتى لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عنده وهو ظاهر العدالة وجب على السامع أن يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم هندية وإذا ثبت رمضان بقول الواحد يتبعه في الثبوت ما يتعلق به كالطلاق المعلق والعتق والإيمان وحلول الآجال وغيرها ضمنا وإن كان شيء من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصدا كذا في شرح السيد
قوله ( ولا تقدم الدعوى ) قال في الظهيرية هذا على قولهما أما على قول الإمام رضي الله عنه فينبغي أن يشترط الدعوى ا ه
قوله ( في سائر الأخبار ) كرواية الأخبار والأخبار عن طهارة الماء ونجاسته
قوله ( أطلق القبول ) أي ولم يقيده بالتفسير
قوله ( فقال ) عطف تفسير ومثله إذا قال رأيته خارج البلد في الصحراء ) قوله ( لأن الرؤية ) علة لقبول خبر الواحد إذا بين
قوله ( لمكان التهمة ) أي لوجود التهمة بالخطأ في الرؤية
قوله ( قول
____________________
(1/434)
الحساب ) أي المؤقتين
قوله ( ليس بموجب ) شرعا فطرا ولا صوما ولو لأنفسهم قال في الهندية ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه كما في معراج الدرية
قوله ( وقيل نعم ) يعمل به مطلقا قلوا أو كثروا
قوله ( والبعض إن كان يكثر ) أي قال بعض المشايخ وهو محمد بن سلمة باعتباره إن كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتفق على ذلك جماعة منهم
قوله ( والشافعي ) عطف على أصحاب ولبعض متأخري الشافعية وهو الإمام تقي الدين السبكي تصنيف في هذه المسئلة مال فيه إلى اعتماد قول المنجمين لأن الحساب قطعي وتصديق المؤقت في هذا ليس مكفر الآن المراد بالكاهن والعراف في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من يخبر بالغيب أو من يدعي معرفته فما كان هذا سبيله لا يجوز ويكون تصديقه كفرا أما أمر الأهلة فليس من هذا القبيل إذ معتمدهم فيه الحساب القطعي فليس من الأخبار عن الغيب أو دعوى معرفته في شيء ألا ترى إلى قوله تعالى { وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب } يونس 01 أفاده في تحفة الأخيار
قوله ( وثبوت غيره من الأهلة ) مكرر مع ما يأتي متنا
قوله ( لفظ الشهادة الخ ) قال في البحر لأنه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها من العدالة والحرية والعدد وعدم الحد في قذف ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه ا ه
قوله ( لكن بلا اشتراط تقدم دعوى ) أي على قولهما فما ذكروه من الدعوى لإثبات رمضان إنما يحتاج إليه على مذهب الإمام أفاده السيد
قوله ( كعتق الأمة وطلاق الزوجة ) أي فعلى الشاهد أن يشهد بهما عند القاضي وإن لم تدع الأمة والزوجة أما عتق العبد الذكر فيشترط فيه الدعوى
قوله ( في الرستاق ) أي القرى
قوله ( يصوم الناس بقوله ) قوله ( أي افتراضا ) قال في المنح وعليهم أن يصوموا بقوله إذا كان عدلا ا ه ومحله ما إذا كان بالسماء علة
قوله ( لا بأس الخ ) كذا عبر في المنح والهندية وظاهر التعبير به عدم وجوب الفطر
قوله ( للضرورة ) أي إنما فعلوا ذلك استقلالا للضرورة وهي عدم الحاكم والظاهر أن ذلك يجري فيما إذا كان الحكم بعيدا عنها
قوله ( وغيرهما ) أي من بقية الأهلة
قوله ( والأبصار سليمة ) أي غالبها
قوله ( مستقيمة ) أي متوفرة متهيئة
قوله ( يوهم الغلط ) كذا في الشرح وفي نسخ لتوهم الغلط ولا وجه له
قوله ( مفوض إلى رأي الإمام ) من غير تقدير بعدد كما في التنوير
قوله ( وتتفاوت الناس صدقا ) أي من جهة الصدق أي فيمكن أن يغلب صدق بعض الناس عنده فيقبله
قوله ( وذلك والسماء ) خبر اسم الإشارة محذوف أي وذلك كائن
قوله ( بمنزلة العيان ) بكسر العين المشاهدة
قوله ( اتفاقا على التحقيق ) يرجع إلى شهادة الفرد العدل ومقابل التحقيق أن حل الفطر بشهادة الفرد قول محمد
قوله ( لما تعلق به من نفع العباد ) علة لقوله فلا بد من نصاب الشهادة فكان كحقوقهم
قوله ( ويشترط في الثبوت الخ ) لو قال المصنف بدل قوله وهلال الأضحى كالفطر وجميع الأهل كالفطر لاستغنى عن هذه الجملة
قوله ( ومطلع قطرها ) الأولى أن يقول وإذا ثبت الهلال في مطلع قطر الخ
قوله ( لزم سائر الناس ) في سائر أقطار الدنيا إذا ثبتت عندهم
____________________
(1/435)
الرؤية بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رواه لأنه حكاية ا ه
قوله ( صوموا لرؤيته ) بدل من الخطاب فإنه علق الصوم بمطلق الرؤية وهي حاصلة برؤية قوم فيثبت عموم الحكم احتياطا
قوله ( واختاره صاحب التجريد ) وهو الأشبه وإن كان الأول أصح كذا في السيد
قوله ( كما إذا زالت الخ ) قال في شرح السيد لأن انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما في دخول الوقت وخروجه حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت درجة فتلك طلوع الفجر لقوم وطلوع الشمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل الآخرين وهذا مثبت في علم الأفلاك والهيئة عيني وأقل ما تختلف فيه المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر اعتبارا بقصة سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبين كل منهما مسيرة شهر قهستاني ونقلة الغد وهي السير من أول النهار إلى الزوال والرواح السير من الزوال إلى الغروب ا ه
قوله ( ثبوت رمضان وشوال بالدعوى ) إنما يحتاج لهذا على مذهب الإمام وفيه خلاف عنه وأما على مذهبهما فلا حاجة إلى هذا التكلف لقبول الشهادة عندهما وإن لم تتقدم الدعوى وقوله ثبوت الخ مبتدأ وقوله بنحو وكالة معلقة خبر أي ثبوت رمضان المقيد بالدعوى يكون بنحو وكالة
قوله ( بنحو وكالة معلقة ) بأن يدعي شخص على مديون شخص آخر أن الدائن قال لي إذا جاء رمضان أو شوال فقد وكلتك بقبض الدين الذي لي على فلان فيقر المديون بثبوت الدين بذمته وبالوكالة وينكر دخول رمضان أو شوال ثم إن كانت هذه حقا فالأمر ظاهر وإن كانت كذبا فيكون المسوغ لها إثبات حق الشارع في رمضان أو الخلق في الفطر
قوله ( لا يدخل تحت الحكم ) لأنه من الديانات
قوله ( وإن لزم الصوم بمجرد الأخبار ) حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل لغيم ونحوه ويأمر الناس بالصوم كذا في الشرح والظاهر أن فيه التفاتا إلى مذهب الصاحبين القائلين بعدم اشتراط تقدم الدعوى
قوله ( في أخبار الجمع العظيم ) المراد به ناس كثيرون أخبروا بنحو رؤية الهلال مثلا وليس المراد الاثنين إذا رأى القاضي ذلك
قوله ( ولا عبرة برؤية الهلال نهارا ) أي لا عبرة به من الليلة الماضية بل لليلة المستقبلة
قوله ( منه ) أي منا لحديث
قوله ( عند عشية كل شهر ) يعني إذا رأى عند عشية الليل فالليلة الآتية منه وهذا لا ينتج أنه لها إذا رأى قبل الزوال وقد ذكره في الدعوى
قوله في المختار من المذهب ) ويجعل أبو يوسف الهلال المرئي قبل الزوال للماضية في الصوم والفطر وهناك أقوال أخر مذكورة في الشرح والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب في بيان ما لا يفسد الصوم الفساد والبطلان في العبادة سيان
قوله
____________________
(1/436)
( بالمرة ) يحتمل تعلقه بقوله لا يفسد أي لا يفسد بفعل شيء منها ومفهومه أنه يفسد إذا اجتمعت أو بعضها وليس كذلك ويحتمل تعلقه بقوله لا تحديدا أي ليس هذا العدد مقطوعا به بحيث لا يزيد والأولى حذف هذه العبارة إذ لا كبير فائدة لها على أن إدخال أل على مرة مولد
قوله ( ناسيا ) النسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة كذا في الشرح وقيد بالناسي للاحتراز عن المخطىء وهو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر بأن لم يقصد الأكل ولا الشرب بل قصد المضمضة أو اختبار طعم المأكول فسبق شيء منه إلى جوفه أو باشر مباشرة فاحشة فتورات حشفته فإنه يفسد والمكروه والنائم كالمخطىء كذا في شرح السيد
قوله ( لصومه ) لا ناسيا فعله لأنه متذكر لأكله وشربه وجماعة كذا في الشرح وليس النسيان عذرا في حقوق العباد حتى لو أودع وديعة أو استعار شيئا فوضعه في محل ونسيه لزمه ضمانه
قوله ( والجماع في معناهما ) لأنه من شهوة البطن كالأكل والشرب وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ا ه وهو عام في الأكل والشرب والجماع نهر
قوله ( نزع من فوره ) أي افتراضا
قوله ( فسد صومه ) أي من غير كفارة
قوله ( فإن حرك نفسه الخ ) جزم فيه بوجوب الكفارة وهو الذي في الدر والذي في النهر عن الخلاصة حكايته بقيل وهو الذي في الفتح أيضا
قوله ( لزمته الكفارة ) أنزل أم لا
قوله ( والنزع ) لا حاجة إلى ذكره
قوله ( لعدم الجماع صورة ومعنى ) لأن الموجود حال الصوم الإنزال خارج المحل
قوله ( يذكره ) أي لزوما كما قال الولوالجي قال في تحفة الأخيار ومثله النائم عن الوقت لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما ووجب على من لم يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم إلا في حق الضعيف مرحمة له ا ه أما إذا علم حاله ففيه التفصيل
قوله ( كره ) أي تحريما
قوله ( لا يخبره ) أي مطلقا
قوله ( لأن بأكله ) فيه حذف اسم أن
قوله ( فلم يتذكر ) أي بل استمر ثم تذكر يلزمه القضاء عند الشيخين وهو الصحيح لما أنه أخبر بأن الأكل حرام وخبر الواحد حجة في الديانات نهر ومحله إذا سمع ولم يقع في قلبه صدق أخباره أما إذا لم يسمع فهو في حكم الناسي فيما يظهر ولم يتكلموا على حكم الكفارة والظاهرة عدم وجوبها لعدم تفاحش الجناية بعدم التذكر ولأن ابتداء الأكل كان ناسيا وحرره نقلا
قوله ( فالأولى عدم تذكيره ) عبارة الفتح وسعه أن لا يخبره
قوله ( لما فيه ) أي في التذكير
قوله ( واللطف ) عطف على الرزق
قوله ( أو أنزل بنظر ) قيد بالنظر لأن الإنزال بالمس ولو بحائل توجد معه الحرارة مفسد ولو استمنى بكفه فعامة المشايخ أفتوا بفساد الصوم وهو المختار كما في القهستاني وفي الخلاصة لا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضا إن قصد قضاء الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات ا ه من الشرح
قوله ( وهو الإنزال ) الضمير إلى المعنى
قوله ( ولا يلزم من الحرمة ) أي حرمة استدامة النظر والفكر
قوله ( وفعل المرأتين ) أي سحاقهما بلا إنزال أما بالإنزال ففسدو عليهما القضاء
قوله ( لم يفسد صومه ) لعدم المنافي له والداخل من المسام لا ينافيه كذا في الشرح
قوله ( كما لو اغتسل الخ ) وإنما كره الإمام رضي الله عنه الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار منح
قوله ( أو اكتحل الخ ) لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه
____________________
(1/437)
صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع يخرج بالرشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافيه ا ه من الشرح
قوله ( أو نخامته ) مثلث النون
قوله ( وتفيد الخ ) ما ذكره لا يفيد ذلك لأنه إنما نفي فيها الفساد وهو لا ينافي الكراهة نعم قوله فإنهم قالوا الخ يفيد عدم الكراهة
قوله ( ودهن الشارب الآتية ) أي في باب ما تجب به الكفارة
قوله ( كالدخان ) تمثيل للمنفي وهو ما يكون جوهرا
قوله ( فأنهم قالوا ) علة لقوله وتفيد الخ وحاصله أنه تمسك بإطلاقهم الاكتحال والإدهان
قوله ( وكذا دهن الشارب ) أي لم يخصوه بنوع من الدهن
قوله ( مع الدهن ) الأولى مع الكحل
قوله ( ولو ابتلع نحو عنبة ) من كل مأكول لم يتفتت منه شيء
قوله ( أو أدخل إصبعه في فرجه ) عبارة الشرح وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها على المختار إلا أن تكون مبتلة بالماء أو الدهن ا ه وهي أولى وأراد بالفرج في كلامه كل منفرج
قوله ( واحتجم وهو صائم ) رواه البخاري وقال الإمام أحمد بإفطاره وتكره الحجامة للصائم إذا كانت تضعفه عن الصوم أما إذا كان لا يخافه فلا بأس به بحر
قوله ( أو اغتاب ) قال السيد في شرحه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره قيل أرأيت أن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما نقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والحاصل أن من تكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه إن كان صدقا يسمى غيبة وإن كان كذبا يسمى بهتانا وأما المتجاهر فلا غيبة له نوح أفندي
قوله ( وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ) الأولى تقديمه
قوله ( أو نوى الفطر ولم يفطر ) ولا إثم عليه أيضا إلا إذا عزم ونظم بعض مراتب القصد فقال مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا فالهاجس هو الذي يمر على القلب ولا يمكث والخاطر الذي يتردد ترددا ما وحديث النفس ما تتكلم به والهم الإرادة والعزم التصميم والذي يكتب في العزم على السيئة إثم العزم لا فعل المعصية والعلامة للملائكة على العزم على الحسنة رائحة طيبة وعلى السيئة رائحة خبيثة أفاده بعض المشايخ
قوله ( لدخوله من الأنف الخ ) عله لقوله لعدم قدرته
قوله ( مما يغفل ) بضم الفاء
قوله ( وسنذكر الكفارة بشربه ) أي في الباب الذي بعد هذا
قوله ( أو دخل حلقه غبار الخ ) به عرف حكم من صناعته الغربلة أو الأشياء التي يلزمها الغبار وهو عدم فساد الصوم وفي سكب الأنهر عن المؤلف لو وجد بدا من تعاطى ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو فعل اه ويدل عليه التعليل بعدم إمكان الاحتراز
قوله ( وهو ذاكر لصومه ) يشير إلى أنه لو كان ناسيا لصومه لا يفسد بالطريق الأولى منلا مسكين أما لو دخل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق فمه وفتحه أحيانا مع الاحتراز عن الدخول وإذا ابتلعه عمدا لزمته الكفارة بحر وهذا الإطلاق في الدمع والعرق محمول على ما إذا كان يجد ملوحته في حلقه زيلعي والتقييد بالدخول للاحتراز عن الإدخال ولهذا صرحوا بأن الاحتواء على المبخرة مفسد ذكره السيد
قوله ( لما ذكرنا ) من قوله لأنه لا يمكن الاحتراز عنها
قوله ( فالآن باشروهن ) إلا وضح أن يقول بدله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية
قوله ( إلى قبيل الفجر ) لأنه من الليلة
قوله ( وقوع ) بالنصب مفعول استلزام وقوله وقوله بالجر
____________________
(1/438)
عطف على قوله لقوله تعالى
قوله ( وأصوم ) أي أدوم على صومي
قوله ( أو صب في إحليله ماء أو دهنا ) قيد بالأحليل لأنها لو صبت في قبلها ذلك أفسد بلا خلاف في الأصح قالهالسيد
قوله ( والأظهر أنه لا منفذ له ) أي كما هو قولهما
قوله ( كذا تقوله الأطباء ) إنما أسنده إليهم لأن هذا المقام يرجع إليهم فيه لكونه من علم التشريح
قوله ( فدخل الماء أذنه ) وإن كان يفعله على المختار كما في الهداية وصرح به الولوالجي وفي الخانية التفصيل بين الدخول والإدخال فصحح الفساد في الثاني ورجحه الكمال فتحصل أن في الفساد بإدخال الماء قولين مصححين فالأحوط تجنبه نهارا وإذا وقع يميل أذنه إلى الماء
قوله ( أفطر ) وعليه القضاء فقط
قوله ( ترطب شفتاه ) يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في المؤنث المجازي إذا أسند إلى ظاهر ا ه
قوله ( ونحوه ) كذكره
قوله ( لا يفسد صومه ) اقتصر عليه صاحب الدر فيدل على اعتماده دون ما ذهب إليه أبو جعفر ونظيره ما لو جمع الريق قصدا ثم ابتلعه فإنه لا يفسد صومه في أصح الوجهين كما في المنح
قوله ( وعند أبي حنيفة لا ينقض ) هو المعتمد
قوله ( حتى لا يفسد صومه ) حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع
قوله ( لقدرته على مجها ) علة لقوله وينبغي الخ
قوله ( ولا معناه ) أي المقصود منه وهو التغذي
قوله ( أو استقاء ) الحاصل كما في شرح السيد أن جملة المسائل اثنتا عشرة لأنه أما أن يكون قاء أوا ستقاء وكل أما أن يكون ملء الفم أو دونه وكل من الأربعة أما أن يكون عاد بنفسه أو أعاده أو خرج ولا يفطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط ملء الفم ولو استقاء مرارا في مجلس ملء الفم أفطر لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية وهذا على قول الثاني
قوله ( لإطلاق ما روينا ) من قوله صلى الله عليه وسلم وإن استقاء عمدا فليقض
قوله ( من سحوره ) بفتح السين
قوله ( وكان دون الحمصة ) سواء ابتلعه أو مضغه وسواء قصد ابتلاعه أم لا كما في النهر وهذا هو المشهور وفي خزانة الأكمل المفسد ما يزيد على قدر الحمصة نقله السيد والحمصة بكسر الحاء
وتشديد الميم مفتوحة ومكسورة
قوله ( الأول قليل ) كذا في الشرح والصواب عكس العبارة ويدل عليه ما في شرح السيد حيث قال وقال الدبوسي هذا للتقريب والتحقيق أن الكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق واستحسنه في الفتح ا ه ونحوه في النهر
قوله ( وذلك ) أي عدم سهولة الاحتراز
قوله ( مما يجري بنفسه ) كذا في الشرح وعبارة صاحب النهر والسيد في شرحه فيما يجري وهوالأولى ليناسب قوله لا فيما يتعمد أي الصائم في إدخاله بحيث يحتاج إلى معين فيه
قوله ( أو مضغ مثل سمسمة ) قيد بالمضغ لأنه لو ابتلعها يفسد صومه وفي وجوب الكفارة قولان مصححان ذكره السيد
قوله ( وهذا ) أي اعتبار وجود الطعم في الحلق وعدمه
قوله ( فليكن ) أي وجود الطعم في الحلق وعدمه الأصل أي الضابط في كل قليل مضغه والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم
باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة الأولى أن يذكر هنا ما يفطر ولا تجب به الكفارة فيكون صنيعه على سبيل الترقي كما فعله في التنوير
قوله ( مبيتا النية ) فإن نوى نهارا ثم أفطر فلا كفارة لشبهة خلاف الشافعي رضي الله عنه فإنه لا يجوز الصوم بنية من النهار ويشترط أيضا التعيين فإن الإمام
____________________
(1/439)
الشافعي شرطه كذا في تحفة الأخيار وقالا إن نوى نهارا وأفطر فعليه الكفارة أفاده السيد
قوله ( كمرض ) أي بغير فعله واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرها والمعتمد لزومها واختلف في المعتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو ولو أفطر ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول تكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر إن كان بغير الجماع تداخلت وإلا لا ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يفتل وتمامه في شرح لوهبانية كذا في الدر
قوله ( أو قبله كسفر ) بأن سافر فأفطر أما لو أفطر ثم سافر طائعا فاتفقت الروايات على عدم سقوطها
قوله ( لأنها ) أي الطواعية والمرأة كالرجل في وجوب الكفارة فإذا وطئها مطاوعة عمدا وجب على كل منهما القضاء والكفارة مطلقا ولا يتحملها الزوج أفاده السيد
قوله ( احترز به عن الناسي ) أي فإنه لا يفطر أصلا وقوله والمخطىء أي فإنه يقضي ولا كفارة عليه
قوله ( استدراكا ) السين والتاء زائدتان وقوله للمصلحة الفائتة هي الصوم
قوله ( لكمال الجناية ) أي في فطره عمدا من غير عذر في الصوم الذي عين الله تعالى له زمنا وأطلق المصنف في الكفارة فعم السلطان وغيره قال في البزازية إذا لزمت الكفارة السلطان وهو موسر بما له الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتي بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد بن سلام يفتي بصيام شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه أقطار شهر وإعتاق رقبة ولا يحصل الزجر بحر والكفارة عند إبراهيم النخعي صوم ثلاثة آلاف يوم وعند بعضهم لا يخرج عن العهدة ولو صام الدهر كله أفاده القهستاني وذنب الإفطار عمدا لا يرتفع بالتوبة بل لا بد من التكفير هداية فهو كجناية السرقة والزنا حيث لا يرتفعان بمجرد التوبة بل بالحد وهذا يقتضي عدم الارتفاع ظاهرا وفيما بينه وبين الله تعالى يرتفع بمجرد التوبة أما القاضي بعدما رفع إليه الزاني لا يقبل منه التوبة ويقيم عليه الحد بحر وقيد قبول التوبة عن الزنا في بحر الكلام بما إذا لم يكن للمزني بها زوج فإن كان فلا بد من إعلامه لكونه حق عبد ولا بد من إبرائه عنه قال السيد في شرحه وليس المراد إعلامه بخصوص قوله إني فعلت بزوجتك كذا بل أن يذكر له كلاما آخر توطئة لأن يجعله في حل قال ويشهد لصحة الاكتفاء بذلك تصريحهم بأن الإبراء عن المجهول صحيح
قوله ( آدمي ) أي غير نفسه أما إذا كان جنيا أو جامع نفسه فلا كفارة وكذا لو كان المجامع بهيمة ولا بد أن يكون مشتهي فلا تجب الكفارة بجماع صغيرة وفاقا على الأوجه نهر
قوله ( وإن لم ينزل ) لأن أحكام الجماع كالحد والاغتسال وغيرهما تتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم ووجوب الكفارة منها زيلعي
قوله ( لكمال الجناية ) أي بفطره عمدا من غير عذر إلى آخر ما قدمنا ولا يعلل وجوب الكفارة بوجود الشهوة لأنه لا شهوة في المفعول فيه بدبره
قوله ( بخلاف الحد ) هذا مرتبط بمحذوف علم من المقام تقديره والدبر كالقبل في وجوب الكفارة بخلاف الحد
قوله ( لأنه ليس زنا ) لأن الزنا عبارة عن الجماع في الفرج المخصوص كذا في الشرح
قوله ( وهو بالغين ) أي المكسورة وأما الغداء بفتحها وبالدال المهملة ما يؤكل بكرة النهار
قوله ( واختلفوا في معنى التغذى الخ ) جعل صاحب النهر الاختلاف في المفطر لا في التغدي لأن التفسير الثاني وهو قوله ما يعود نفعه إلى صلاح البدن إذا جعلناه تفسيرا للتغذى يغني عن قوله أو
____________________
(1/440)
يتداوى به فإن الدواء يعود نفعه إلى البدن فيلزم في كلامهم التكرار
قوله ( أن يميل الخ ) فمعنى التغذي على هذا انقضاء شهوة البطن بالشيء مع الميل إليه
قوله ( هو ما يعود نفعه الخ ) هذا تفسير للغداء لا للتغذي فيحتاج إلى تقدير مضاف أي تناول ما يعود نفعه
قوله ( إلى إصلاح البدن ) أي وإن لم يمل إليه الطبع
قوله ( وفائدته ) أي هذا الاختلاف
قوله ( فعلى القول الثاني تجب الكفارة ) أي لأن فيه صلاح البدن وفيه أنه إذا كانت النفس تعاف ذلك ربما يكون سببا في مرضها فلا صلاح فيه والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص فالبعض يعافه فيكون لإصلاح فيه والبعض لا ففيه صلاح بدنه
قوله ( وهذا هو الأصح ) أي القول الأول
قوله ( وعلى هذا ) أي الخلاف
قوله ( الورق الحبشي ) لعله هو والقطاط وفي نسخة القرطاط من النبت المسكر
قوله ( وعلى هذا البدعة ) مبتدأ وخبر والإشارة إلى الخلاف
قوله ( وهو الدخان ) في الأشباه في قاعدة الأصل الإباحة أو التوقف ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول بسيمته ا ه قلت فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه الشيخ العمادي الحا قاله بالثوم والبصل بالأولى فتدبر ا ه من الدر من كتاب الأشربة ونقل قبله عن النجم الغزى الشافعي أن حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وحرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر قال وليس من الكبائر تناول المرة والمرتينومع نهي ولي الأمر عنه يحرم قطعا على أن استعمال مثله ربما أضر بالبدن نعم الإضرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا ه ونقل أن جوزة الطيب تحرم لكن دون حرمة الحشيشة وصرح ابن حجر المكي بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة ا ه ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر أما القليل منها ومن كل مسكر ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام والثاني إذا لم يسكر
قوله ( في لزوم الكفارة ) حال من البدعة أي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال إن التغذي ما يميل الطبع إليه وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفارة وعلى التفسير الثاني لا
قوله ( والعافية ) أي من شربه وغيره لأن العافية تعم العافية من الأمراض والمعاصي والفقر والعذاب الدنيوي والأخروي
قوله ( طبري ) يرجع إلى ورق الكرم أيضا كذا في الشرح
قوله ( لا تجب ) أي الكفارة لأنه لا يؤكل عادة وعليه القضاء
قوله ( بيسير طبق الفم ) أي بطبق الفم اليسير أي فلا حرج في الأمر به
قوله ( ومنه أكل اللحم النيء ) فيه أنهم اعتبروا في وجوب الكفارة بأكل ورق الأشجر الاعتياد وعدمه بعدمه فمقتضاه أن يعتبر الاعتياد في هذه الأشياء أيضا لوجوب الكفارة وإلا فما الفرق أفاده السيد
قوله ( ولو من ميتة ) فيه أن تعاطي لحمها لا يميل إليه الطبع ولا تنقضي شهوة البطن به وليس فيه صلاح البدن فكيف يوجب الكفارة ولم يوجد فيه الضابط على كلا القولين كما قدمناه قريبا قبيل الباب
قوله ( ولا خلاف في قديده ) أي الشحم في وجوب الكفارة
قوله ( وقضمها ) في القاموس قضم كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا ا ه
قوله ( لما ذكرنا ) من جرى العادة به
قوله ( ولزوم الكفارة بهذا ) أي الابتلاع في المختار أشار به إلى أن الخلاف في وجوب الكفارة فلا خلاف في إفساد الصوم
قوله ( لا الجاف ) لعدم اعتياد أكله
قوله ( وأكل
____________________
(1/441)
الطين الأرمني ) هو معلوم عند العطارين
قوله ( وأنه من الامتحانيات ) أي ذكرت ذلك والحال الخ فالأولى وهو أي هو من المسائل التي يمتحن بها السائل المجيب ليقف على ما عنده من علمها أو جهلها وقوله بالجواب الباء للتعدية أي يمتحن ويختبر جوابه هل يصيب أو يخطىء
قوله ( لأنه يتلذذ به ) أي وتنقضي به الشهوة
قوله ( لأنه يعافه أي ولا صلاح للبدن فيه
قوله ( في غيبته ) وكذا في حضرته
قوله ( لأن الحديث ) الذي في كبيره والحديث من غير تعليل وهو أولى
قوله ( بخلاف حديث الحجامة ) قال بعضهم إن فعل الغيبة والحجامة سواء في الوجوه كلها وعامة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال ا ه
قوله ( قبلة بشهوة فاحشة ) هي ما تقدم في نواقض الوضوء
قوله ( من غير إنزال ) تقييده يفيد أنه أن أفطر بعد الإنزال بما ذكر لا كفارة عليه
قوله ( إلا إذا تأول حديثا ) أي سمع حديثا دالا على فطر من فعل ذلك فأفطر معتمدا عليه وإن لم يكن الحديث ثابتا
قوله ( لأن ظاهر الفتوى والحديث الخ ) فيه أنهم اعتبروا هنا ظاهر الحديث وإن لم يثبت ولم يعتبروا ظاهر الحديث في الغيبة مع وروده قطعا وعلى القول بالتسوية بين الحجامة والغيبة فالأمر ظاهر
قوله ( يصير شبهة ) أي في إسقاط الكفارة
قوله ( وإن استفتى ففيها ) وصلية
قوله ( على من له سيمة ) أي صفة ولو قليلة
قوله ( إلا إذا أفتاه فقيه قال في البحر ويشترط في المفتي أن يكون ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره ا ه وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه وإنما اعتبرت شبهة مسقطة للكفارة وهذا يقضي بعدم التقييد بما ذكره
قوله ( ممن يرى الحجامة مفطرة ) الأولى عدم التخصيص بالحجامة لأنه شامل لمسئلة الحجامة وما بعدها ثم أن قوله ممن يرى الخ أيضا ليس بلازم بل ولو كان الفقيه مخطئا كما تقدم وصرح به بعد
قوله ( أو إلا إذا سمع المحتجم أو الحاجم الحديث ) الأولى عدم تقييده بهما لعموم الاستثناء
قوله ( ولم يعرف تأويله ) أي من أن المراد به نقص الثواب
قوله ( لا يكون أدنى درجة من قول المفتي ) أي وقول المفتي صلح عذرا فقول الرسول أولى
قوله ( ولذا ) أي لتقييد عدم وجوب الكفارة بما إذا لم يعرف التأويل قلنا إنه إن عرف الخ
قوله ( لأنفس الوقاع ) فلا يقال أنه لا وقاع منها بل منه فلا كفارة عليها وأيضا لو اعتبر الوقاع لوجبت عليه إذ هو موجود منه
قوله ( كما لو علمت ) التنظير في وجوب الكفارة عليها لا عليه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في الكفارة وما يسقطها كفارة الإفطار ثبتت بالحديث روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمة بن صخر البياضي الأنصاري فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو بالعين المهملة مكتل يسع خمسة عشر صاعا فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج من أهل بيتي فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه فقال أذهب فأطعمه أهلك
____________________
(1/442)
فخص الأعرابي بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام وصرفه إلى نفسه والاكتفاء بخمسة عشر صاعا عيني وقوله لا أستطيع صوم شهرين متتابعين أي بغير وقاع فيها نهارا أفاده السيد في الحاشية
قوله ( وهو لا يتجزأ ) أي استحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فلا يكون بعضه ثابتا وبعضه ساقطا
قوله ( في عدم استحقاقه ) أي صوم اليوم الذي أفطر فيه وقوله بعروض متعلق بتمكنت وفي نسخة فتمكن ويجوز التذكير والتأنيث في مثل هذا
قوله ( فالمختار أنها لا تسقط الكفارة ) لأنها بفعل العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع ولأن الرض من الجرح أن وجد يكون مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي
قوله ( أتعب نفسه في شيء ) أي أتعب الحر الخ قال في الوهبانية وإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال المؤلف في شرحها صورتها صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا تلزمه وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنها معذورة تحت قهر المولى ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد كذا في تحفة الأخيار
قوله ( عمن سوفر به كرها ) أي وقد أفطر قبل سفره أما إذا أفطر بعد سفره مطلقا فلا خلاف في سقوط الكفارة
قوله ( صاحب الحق ) هو الله تعالى
قوله ( تحرير رقبة ) بنية الكفارة ولو صغيرا رضيعا أو مرهونا وآبقا علمت حياته أو مجنونا أو خصيا أو أعور أو مقطوعا إحدى يديه أو إحدى رجليه أو قريبه وقد اشتراه بنية الكفارة وتمامه مبين في كفارة الظهار من الدر
قوله ( ليس بها عيب فوات الخ ) الإضافة للبيان وإنما تفوت منفعة البطش بقطع اليدين معا ومنفعة المشي بقطع الرجلين معا
قوله ( والكلام ) كالأخرس
قوله ( والنظر ) كفاقد عينيه معا
قوله ( والعقل ) كالمجنون الذي لا يفيق فمن يفيق يجوز في حال إفاقته
قوله ( لإطلاق النص ) أي الحديث
قوله ( وملك ثمنها ) أتى بالواو ليفيد أنه لا يكون عاجزا إلا إذا عجز عنهما وبالقدرة على أحدهما يعد قادرا
قوله ( صام شهرين متتابعين ) ولو ثمانية وخمسين يوما بالهلال وإلا فستين يوما ولو قدر على التحرير آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر فإن أفطر ولو بعذر غير الحيض استأنف ويلزمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتى لو لم تصل تستأنف ذكره السيد
قوله ( أو فقيرا ) ولا يجزىء إطعام غير المراهق در عن البدائع
قوله ( أن يغذيهم ويعشيهم الخ أو يغديهم ويعطيهم قيمة العشاء أوعكسه در
قوله ( أو يعطى كل فقير نصف صاع ) وقدر نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري فالربع المصري يكفي عن ثلاثة مع زيادة فيه
قوله ( من غيره ) أي غير البر ) قوله ( من غير المنصوص عليه ) متعلق بيعطي
قوله ( ولو في أوقات متفرقة ) فلا يشترط اتحاد الوقت ولو أباح واحدا كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط اتفاقا وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما ا ه من الدر
قوله ( على الصحيح ) وعليه الاعتماد بزازية وفي ظاهر الرواية تتعدد واختار بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجماع تداخلت وإلا لا وقد تقدم
قوله ( بعوده ) باؤه للسببية أي أن لزجر لم يحصل بسبب أنه عاد بعد التكفير وعلله في البرهان بأن التداخل إنما يتحقق قبل الأداء لا بعده والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
____________________
(1/443)
باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء عطف لازم
قوله ( من غير كفارة ) ضابط ما يفطر ولا كفارة فيه أن ما ليس فيه غذائية ولا معناها أو فيه ولكن صحبه عذر شرعي أو قصور وأوصله إلى جوفه أو دماغه وما ليس به كمال شهوة الفرج لا كفارة به وعليه القضاء
قوله ( لقصور معناه ) كما إذا أعاد اللقمة الممضوغة المستخرجة وابتلعها فإنه إفطار قاصر في الغذائية لأن النفوس تعافه
قوله ( أو لعذر ) كطرو نحو حيض
قوله ( أو عجينا ) عند أبي يوسف وبه أخذ الفقيه أبو الليث خلافا لمحمد فإنه يلزمه الكفارة وإذا كان أكل هذه المذكورات إنما يوجب القضاء فكيف يوجب الكفارة أكل لحم الميتة
قوله ( أو دبس ) بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس
قوله ( دقيق حنطة وشعير ) قال في الشرح دقيق الذرة إذالته بالسمن والدبس تجب به الكفارة وأفاد أن دقيق الجاورس والأرز تلزم به الكفارة ا ه فتقييده هنا بدقيق الحنطة والشعير اتفاقي
قوله ( فإن كان به ) أي فإن وجد الدقيق ملتبسا بما تقدم من خلط السمن أو الدبس أو بله بسكر
قوله ( دفعة ) أما إذا أكله بدفعات فبأول دفعة قليلة يجب القضاء والكفارة
قوله ( ولم يعتد أكله ) أما إذا اعتاده أو كان الطين أرمنيا لزمت الكفارة مطلقا
قوله ( أو ابتلع ريقه متغيرا بخضرة أو صفرة
( أي لأنه ابتلع الصبغ
قوله ( الإبريسم ) بفتح السين وضمها الحرير قاموس
قوله ( وهو ذاكر لصومه ) الأولى حذفه لأنه الموضوع في كل مسائل الباب
قوله ( ولم يطبخ ولم يملح ) أما إذا وجد أحدهما تلزم الكفارة كما يؤخذ من مفهومه لأنه مما يؤكل عادة
قوله ( أو جوزة رطبة ليس لها لب ) أما إذا كان لها لب ومضغها فقط نقل المصنف في الشرح آنفا عن صاحب التجنيس ما نصه قال مشايخنا إن وصل القشر أولا إلى حلقه لا كفارة عليه وإن وصل اللب أولا فعليه الكفارة لأن في الوجه الأول الفطر حصل بالقشر وفي الفصل الثاني حصل باللب
قوله ( ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة ) هذا إذا كان لها لب فإن لم يكن لها لب عليه القضاء دون الكفارة الرطب واليابس فيه سواء ذكره في الشرج آنفا
قوله ( اختلف في لزوم الكفارة ) فعن محمد وأبي يوسف تجب مطلقا من غير تفصيل ومقابل الإطلاق تفصيل المشايخ المتقدم قريبا
قوله ( ولو زمردا ) بإهمال الدال وإعجامها كما في القاموس وإنما خصه لأنه يتداوى ببرادته
قوله ( الرواية بالفتح فيهما ) فهما بالبناء للفاعل ولا يصح بناؤهما للمفعول نهر
قوله ( والسعوط ) بضم السين الفعل وبفتحها ما يتسعط به
قوله ( صبه ) أي الدواء في الأنف هذا معناه لغة والحكم لا يخص صب الدواء بل لو استنشق الماء فوصل إلى دماغه أفطر أفاده السيد
قوله ( وفسره الخ ) أي فسر الإيجار الذي هو المصدر وأفاد أن الباء في قوله بصب شيء للتصوير
قوله ( موجب ) بفتح الجيم
قوله ( المجرد عنها ) أي عن الصورة التي هي الابتلاع
قوله ( أو أقطر في أذنه ماء في الأصح ) الحاصل أنه لا خلاف في إفطاره بإقطار الدهن وأما الماء فاختار في الهداية وشروحها والولوالجي عدم الإفطار مطلقا دخل بنفسه أو أدخله وفصل قاضيخان بين الإدخال قصدا فأفسد به الصوم والدخول فلم يفسد قال في البحر وبهذا يعلم حكم الغسل وهو صائم إذا أدخل الماء في أذنه وقد مر
قوله ( فانعدم المفطر صورة ) وهو الابتلاع ومعنى بالانتفاع
قوله ( أو آمة ) بالمد يقال ضربت بالعصا
____________________
(1/444)
أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس وقيل للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية نهر
قوله ( ووصل ) أي حقيقة أما إذا شك في الوصول وعدمه فإن كان الدواء رطبا فعند الإمام يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا فتح
قوله ( أو دماغه ) أي وإذا وصل دماغه وصل جوفه لأن التحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفدا أصليا فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن
قوله ( أو دخل حلقه مطر الخ ) أما نحو الغبار فقال في الهندية لو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار العدس وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب وأشباه ذلك لم يفطر ا ه
قوله ( ولم يبتلعه بصنعه ) أما إذا ابتلعه بصنعه وجبت الكفارة وقد مر
قوله ( والمرفوع في الخطا الإثم ) أشار به إلى الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ وأجيب بأن الرفع في الحديث متوجه على الإثم لا على رفع الصورة المتحققة حسا ولا على رفع الحكم بالإفطار
قوله ( من زوجته ) من مدخول المبالغة أي ولو كان الإكراه من زوجته كذا تعطيه عبارة الشرح وقد مر
قوله ( لا يدل على الطواعية ) لوجوده حالة النوم ومن الرضيع كذا في الشرح
قوله ( لأنه بعد الفساد ) أي لأن الطوع الواقع منها إنما صدر بعد أفساد صومها مكرهة
قوله ( خوفا على نفسها ) أي خوفا ارتقى إلى غلبة الظن وليس المراد مجرد التوهم
قوله ( أمة كانت أو منكوحة ) وللأمة أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض ا ه من الشرح وإذا علم الحكم في الأمة يعلم الحكم في الحرة بالأولى
قوله ( أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم ) إنما ذكرت لدفع توهم أن النائم كالناسي ولا إفطار فيه
قوله ( وليس كالناسي ) أي وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر لأن الناسي للتسمية تحل ذبيحته لأن الشارع نزله منزلة الذاكر بخلاف المجنون والنائم أي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل ولم يوجد
قوله ( أو أكل ) أي أو شرب منح
قوله ( لقيام الشبهة ) تعليل لسقوط الكفارة المعلوم من المقام
قوله ( نظرا ) أي بالنظر وهو تعليل لقوله قيام
قوله ( بأكله ناسيا ) متعلق بقوله فطره أي أن الاشتباه استند إلى القياس أي دليل القياس لأن القياس فطره بأكله ناسيا والنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه مخالف للقياس فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس فالقياس نفي صفة الصوم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار
قوله ( ولم تنتف الشبهة ) دخول على قوله ولو علم الخبر أي لا تلزمه الكفارة ولا تكون الشبهة زائلة بعلمه الخبر
قوله ( وهو القضاء ) أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء لأنه أمر بالإتمام فإذا لم يتم وجب القضاء أي ولو كان متواترا أو مشهورا لأوجب العلم والعمل فكان يفترض على المكلف اعتقاد عدم فطره ويجب إتمام الصوم ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكفارة
قوله ( في ظاهر الرواية ) وفي رواية تجب الكفارة كما في الفتح ا ه من الشرح
قوله ( ثم جامع عامدا ) سواء ظن أن جماعه الأول يفطره أم لا على المعتمد
قوله ( لما ذكرناه ) أي من قيام الشبهة نظرا إلى فطره قياسا الخ والعلة لإسقاط الكفارة
قوله ( وشرب وجامع ) الواو فيهما بمعنى أو
قوله ( لشبهة عدم صيامه ) فكأنه
____________________
(1/445)
أفطر وهو غير صائم أي لرمضان أما النفل فيصح بنية من النهار عنده
قوله ( وكان قد نوى الصوم ليلا ) فإذا لم ينو فعدم الكفارة حينئذ أولى وكذا يقال في قوله ولم ينقض عزيمته
قوله ( فنوى الإقامة ثم أكل ) وبالأولى إذ أكل ثم نوى الإقامة
قوله ( ناويا من الليل ) يقال فيه ما تقدم
قوله ( وجامع ) الواو بمعنى أو
قوله ( لشبهة السفر ) علة لسقوط الكفارة
في الصورتين
قوله ( لانتقاض السفر بالرجوع ) هذا تعليل للأولى وينبغي أن يزاد ولعدم تحقق السفر ليكون تعليلا للثانية
قوله ( يوما كاملا ) نص على المتوهم وأما إذا لم يمسك بقية يومه فوجوب القضاء ظاهر
قوله ( لفقد شريط الصحة ) أي وهو النية وبفقد الشرط يفقد المشروط والكفارة إنما تجب على شخص أفطر بعد أن كان صائما ولم يوجد الصيام هنا أصلا
قوله ( بفتح السين اسم للمأكول ) وبضمها اسم للفعل أي الأكل
قوله ( للشبهة ) أي الدارئة للكفارة لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية وذكر القهستاني أنه يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول واختلف في الديك وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل المثنى وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا كما في الزاهدي ولو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية ا ه
قوله ( مع الشك ) أي عند الشك
قوله ( جناية الإفطار ) الإضافة للبيان
قوله ( وإذا لم يتبين له شيء ) مقابل قول المصنف وهو طالع
قوله ( أساء بالأكل مع الشك إذا كان الخ ) هذا لا ينافي ما قبله لاحتمال جعل الإثم فيما تقدم إذا فقدت هذه الأشياء لأن الشك لا موجب له وإنما قيد بذلك لأن الفجر لا يتبين فيها
قوله ( دع ما يريبك ) بفتح الياء وظاهر استدلال الإمام أن الأمر للندب
قوله ( أي غلبة الظن ) ذكر السيد أنه لا يشترط في سقوط الكفارة غلبة الظن أي بل الظن فقد نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه الغروب أما إذا لم يغلب لا يفطر وإن أذن المؤذن ا ه بزيادة قولي أي بل الظن فقط وفي الأشياء آخر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما نصه إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما ولذا قالوا في كتاب الأقرار لو قال له على ألف في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم وفي الأبواب صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع ا ه
قوله ( بخلاف الشك في طلوع الفجر ) أي فإنه يسقط الكفارة لأن الأصل بقاء الليل
قوله ( لما ذكرنا ) أي من الشبهة وهو أنه بنى الأمر على دخول الليل فلم تكمل الجناية
قوله ( ولم يتبين الخ ) ولزوم الكفارة عند التبين بالأولى وأفاد الشرح في قوله فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين أن فيه روايتين أيضا
قوله ( سواء تبين الخ ) مفهومه إنه إذا تبين وجود الليل لا شيء عليه من قضاء وكفارة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وإثم تركه التثبت ثابت في الجميع
قوله ( لقصور الجناية ) أي لأنه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة يوجب القضاء كذا في الشرح
قوله ( لما ذكرنا ) أي من قصور الجناية وعليه القضاء بوجود معنى الجماع ولو قبلت زوجها فأمنت فسد الصوم وإن أمذى أو أمذت لا يفسد كما في الظهيرية والتجنيس كذا في الشرح
قوله ( لعدم هتك حرمة الشهر ) أي وهي إنما
____________________
(1/446)
وجبت لهتك حرمته
قوله ( وقد نوت ليلا ) قيد به لأنها إذا لم تنو ليلا وجنت نهارا لا كفارة بالأولى
قوله ( على الأصح ) أفاد السيد أنه لا خلاف في ذلك على الأصح
قوله ( أو أدخل إصبعه مبلولة الخ ) فلو لم تكن مبلولة لا يجب القضاء أفاده السيد والظاهر أن الإدخال لا يفسد إلا إذا وصل إلى محل الحقنة
قوله ( والحد الفاصل ) أي في الإفطار بالواصل إلى الدبر
قوله ( قدر المحقنة ) أي قدر ما تأخذ من المحل الذي تصل إليه
قوله ( وقلما يكون ذلك ) ويورث داء عظيما
قوله ( ولو خرج سرمه ) في القاموس السرم بالضم مخرج الثفل وهو طرف المعا المستقيم
قوله ( لزوال الماء الذي اتصل به ) لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن كذا في الشرح
قوله ( مبلولة بماء أو دهن ) وإن لم تكن مبتلة لا يفسد صومها
قوله ( لماذ كرنا ) أي من شبهه بالحقنة حكما ) قوله ( بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا ) ولو في الفرج الخارج
قوله ( بصنعه ) بخلاف ما لو كان بغير صنعه
قوله ( وهذا في دخان غير العنبر والعود ) أي ونحوهما كالجاوي والمصطكي
قوله ( ولو دون ملء الفم ) مبالغة في لزوم القضاء
قوله ( ومن استقاء عمدا فليقض ) لفظ الحديث كما قدمه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض
قوله ( وفي الأقل منه روايتان ) أصحهما عدم الفساد در عن المحيط
قوله ( بإعادته ) لا حاجة إليه لأن الموضوع
قوله ( قبل إيجاد نيته ) أما الأكل ناسيا بعدها فلا شيء عليه به للحديث
قوله ( بمنزلة النوم ) أي وامتداده نادر والأحكام إنما تبنى على الغالب
قوله ( حتى لو تيقن عدمها ) كما لو كان مسافرا أو مريضا أو متهتكا يعتاد الأكل في رمضان كذا في الشرح
قوله ( بأن أفاق في وقت النية ) أي ولم ينو
قوله ( لأنه لا حرج الخ ) لا يظهر لأنه إذا كان يفيق كل يوم في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه
قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الاستيعاب حكما والباء في قوله بإفاقته للسببية أو تصوير للإفاقة
تتمة كل ما انتفى فيه وجوب الكفارة محله ما إذا لم يقع منه مرة بعد أخرى لأجل قصد معصية إفساد الصوم فإن فعل وجبت على ما عليه الفتوى نهر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل يجب الإمساك أي تشبها لقضاء حق الوقت
قوله ( ولو بعذر ثم زال ) كقتال عدو وحمى زالا
قوله ( وعلى حائض ونفساء طهرتا ) وأما في حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الإمساك لأن الصوم منهما حرام والتشبه بالحرام حرام وكذلك لا يجب الإمساك على المريض والمسافر لأن رخصة الإفطار في حقهما باعتبار الحرج ولو ألزمناهما لتشبه لعاد الشيء على موضوعه بالنقض ولكن لا يأكلون جهرا بل سرا كذا في الشرح
قوله ( لحرمة الوقت ) علة لوجوب الإمساك في الجميع
قوله ( لعدم الخطاب عند طلوع الفجر ) أي الذي هو أول وقت الإمساك فانعدمت الأهلية فيه فلم يجب عليهما وهذا بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم في بعض الوقت لأن سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتصل به الأداء وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء أفاده السيد وفيه أن المجنون إذا أفاق بعد طلوع الفجر في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه مع عدم الخطاب عليه أولا فإن أجيب عنه بأن السبب شهود الجزء الصالح ينقض بأنه
____________________
(1/447)
موجود فيهما
قوله ( وعلمت الخلاف في إفاقة المجنون ) أي إنه هل يشترط في لزوم القضاء إفاقته في وقت يصلح لإنشائية الصوم وهو من طلوع الفجر إلى قبيل الضحوة أو المعتبر إفاقته في أي وقت منه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل فيما يكره للصائم ظاهر إطلاقه الكراهة يفيد أن المراد بها التحريمية
قوله ( ذوق شيء ) مثله فساؤه أو ضراطه في الماء وصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون مريضا أن صائما أو محرما بحج أو عمرة وليس له منع الزوجة في هذه المحال وليس للعبد والأمة أم يصوما تطوعا إلا بإذن المولى وله منعهما ولو مريضا أو صائما أو محرما وللزوج أن يفطر المرأة وللمولى أن يفطر العبد والأمة وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق ولا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إن كان صومه يضر به في الخدمة وإن كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه وأما بنت الرجل وأمه وأخته فيتطوعن بغير إذنه وظاهر إطلاق الكراهة التحريم
قوله ( لما فيه من تعريض الصوم للفساد ) لأن الجاذبة قوية فلا يؤمن أن تجذب منه شيئا إلى الباطن عناية
قوله ( ولو نفلا على المذهب ) ومن قيده بالفرض كشمس الأئمة الحلواني ونفي كراهة الذوق في النفل إنما هو على رواية جواز الإفطار في النفل بلا عذر كذا في الشرح
قوله ( من يمضغ ) بفتح الضاد المعجمة
قوله ( واختلف فيما إذا خشي الغبن ) منهم من كرهه ومن المشايخ من قال في صوم الفرض إنما يكره له ذوق شيء إذا كان له منه بدأ ما إذا لم يكن له بأن احتاج إلى شراء مأكول وخاف أنه إن لم يذقه بيبن فيه أو لا يوافقه لا يكره أي فالنفل كذلك بالأولى
قوله ( سيء الخلق ) أي فيما يتعلق بذلك ولذا قال في الشرح سيء الخلق يضايقها في ملوحة الطعام وقلة ملحه أما لو كان سيء الخلق في غير ذلك لا يباح لها
قوله ( فلا يحل لها ) يفيد أن الكراهة تحريمية وقد مر
قوله ( كذا الأجير ) أي للطبخ
قوله ( الذي لا يصل منه شيء ) أما إذا كان يصل منه شيء بأن كان أسود مطلقا مضغ أو لا لأن الأسود يذوب بالمضغ أو كان أبيض غير ممضوغ أو كان ممضوغا وهو غير ملتئم فإنه يفسد وما يشم منه رائحة البول بسبب مضغ اللبان فهو من الرائحة لا من الجسم فإن الرائحة الكريهة تغير لون الفضة والورد إذا وضع في ماء غير ريحه ولم ينفصل من جوهره شيء
قوله ( لأنه يتهم بالإفطار ) علة الكراهة أي ولا يجوز الوقوف مواقف التهمة قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة
قوله ( إياك الخ ) أي أحذرك فعله
قوله ( وإن كان عندك اعتذاره ) أي الاعتذار عنه
قوله ( يستحب للنساء ) لقيامه مقام السواك في حقهن لضعف بنيتهن فقد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه كما في الفتح وظاهره أنه يقوم مقام السواك ولو استعمل في غير حالة الوضوء والظاهر أنه لا يحصل لهن الثواب الموعود على السواك إلا بالنية كما أنه في السواك كذلك
قوله ( وكره للرجال ) وظاهر ما في الفتح أنها كراهة تحريم وعبارته والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة لأن الدليل أعني التشبه بالنساء يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارضة
قوله ( إلا في خلوة ) زاد في الدر بعذر فالكراهة لا تنتفي إلا بقيدين الخلوة والعذر وهو كتسهيل ريح وتقليل بخر بفمه
قوله ( وقيل يباح لهم ) قال فخر الإسلام قال ولكن يستحب للرجال تركه
قوله ( وكره له القبلة الخ ) التفصيل في غير
____________________
(1/448)
القبلة الفاحشة أما هي وهي أن يمص شفتها فيكره على الإطلاق والجماع فيما دون الفرج كالقبلة في ظاهر الرواية هندية والمراد بالجماع المباشرة والمعانقة يجري فيها التفصيل على المشهور نهر
قوله ( والمباشرة الفاحشة ) هي أن يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها وظاهره أنها على هذا التفصيل وفي الهندية الصحيح أن المباشرة الفاحشة تكره وإن أمن بل نقل عن المحيط عدم الخلاف في كراهتها
قوله ( الإنزال أو الجماع ) فلا بد من الأمن منهما حتى تنتفي الكراهة فإن خشي أحدهما ثبتت الكراهة قالهالسيد في الحاشية
قوله ( لما فيه ) أي فيما ذكر من القبلة والمباشرة
قوله ( بعاقبة الفعل ) متعلق بالفساد
قوله ( بمضغ شفتها ) متعلق بالفاحش والباء للسببية والأولى بمص والمراد به الأخذ بأطراف الأسنان تحاشيا عن الشبهة أي شبهة المفطر كالماء
قوله ( لما فيه من تعريض الإفساد ) عبارة الشرح لما فيه من تعريضه للإفساد والضمير للصوم وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله
قوله ( للدليل ) أي لأجل ذكر الدليل عليها
قوله ( على الصحيح ) وتقدم عدم الخلاف في كراهتها
قوله ( وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر ) لا وجه يظهر لهذه الإقامة وإنما يكون الكلام حينئذ على حذف المضاف أي استعمال مثلا إنما يباح إذا لم يقصد به الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة والأخذ من اللحية وهو دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الإعاجم فتح وحديث الاكتحال يوم عاشوراء ضعيف لا موضوع كما زعم ابن عبد العزيز وحديث التوسعة فيه على العيال صحيح ا ه در أي فإنه ورد أنه من وسع على عياله فيه وسع الله تعالى عليه سائر عامه
قوله ( لأنه الخ ) علة لعدم الكراهة
قوله ( والكحل ) أي إذا لم يقصد به الزينة فإن قصدها كره نهر واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهادتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب أوردت السنة ولم يكن بقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه بحر عن الكمال
فرع لبس الثياب الجميلة يباح إذا لم يتكبر به وإلا حرم وعدم الكبر أن يكون بها كما كان قبلها وفي الكحل الضبطان السابقان في دهن
قوله ( والحجامة التي لا تضعفه عن الصوم ) وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب كذا في الشرح
قوله ( ولا يكره له السواك آخر النهار ) وكرهه الشافعي بعد الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إلا ذفر ولنا ما ذكره المصنف وليس فيما روي دلالة على أنه لا يستاك ومدحه صلى الله عليه وسلم للخلوف لأنهم كانوا يتحرجون عن الكلام معه لتغير فمهم فمنعهم عن ذلك بذكر شأنه زيلعي وهذا لا يقتضي أفضليته على السواك والخلوف بضم الخاء المعجمة و هو الصواب وقيل المشهور وغير المشهور الفتح وهو ما تخلف بعد الطعام من رائحة كريهة بخلاء المعدة من الطعام ذكره السيد في الحاشية عن العلامة نوح ومعنى كون الخلوف عند الله أطيب إنه يثاب الصائم عليه أكثر مما يثاب على التطيب بالمسك في المواضع التي يطلب فيها التطيب بالروائح الطيبة كيوم الجمعة والعيدين وقيل معناه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم والمراد القرب منه أي أنه
____________________
(1/449)
يقرب من الله تعالى أي من رحمته وثوابه كما أن المتطيب مقرب عندكم أو على تقدير مضاف أي عند ملائكة الله فإنهم يدركونه شما أطيب من ريح المسك
قوله ( صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك ) وتحصل الفضيلة هذه بالسواك عند الوضوء ولو تكررت صلوات بدونه
قوله ( وهي عامة الخ ) قال في الشرح فهذه النكرة وإن كانت في الإثبات تعم لوصفها بصفة عامة فيصدق على عصر الصائم إذا استاك فيه أنها صلاة أفضل من سبعين كما يصدق على عصر المفطر كما في الفتح ا ه
قوله ( ومبلولا بالماء ) وقيل يكره بله بالماء ولا وجه له لأنه يتمضمض بالماء فكيف يكره له استعمال العود الرطب وليس فيه من الماء قدر ما بقي في فمه من البلل من أثر المضمضمة وفي الهندية عن الخانية أن السواك بالرطب الأخضر لا بأس به عند الكل ا ه
قوله ( لإطلاق ما روينا ) أي من الأحاديث السابقة
قوله ( لما فيه من إظهار الضجر الخ ) وأجيب بأن فيه إظهار ضعف بنيته وعجز بشريته فإن الإنسان خلق ضعيفا وليس المقصد إظهار التضجر في أمر العبادة
قوله ( حصول التقوى به ) خبر لمبتدأ محذوف أي والبركة حصول التقوى بالسحور والتقوى بفتح التاء المشددة وفتح القاف وتشديد الواو المكسورة ولأنه إباحة في الأكل والشرب اللذين حرما صدر الإسلام بعد النوم فشرعه يعد ناسخا لذلك فيدل فعله على البركة والإنتفاع للصائم ولوقوعه في الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء أي فإذا قام وتسحر ربما يدعو بدعوات فيستجاب له ولما يقع من المتسحرين من الذكر والاستغفار والسحور بضم السين هو الأكل سحرا والمأكول يسمى سحورا بفتح السين وفي شرح الملتقى السحور بالفتح ما يؤكل في السدس الأخير من الليل وبالضم جمع سحر
قوله ( لإخلائه عن المراد ) وهو ذوق مرارة بعض الجوع ليرحم المساكين وليكون أجره على قدر مشقته
قوله ( كما يفعله المترفهون ) أي المتنعمون
قوله ( تأخير السحور ) ويكره تأخيره إلى وقت يقع فيه الشك هندية
قوله ( وتعجيل الفطر ) ويستحب الإفطار قبل الصلاة وفي البحر التعجيل المستحب التعجيل قبل اشتباك النجوم ومن السنة عند الإفطار أن يقول اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت
قوله ( قبل استفحال النجوم ) أي ظهورها وتبين كل نجم بانفراده وهو بالفاء والحاء المهملة ويقال لسهيل فحل لاعتزاله النجوم كالفحل فإنه إذا قرع الإبل اعتزالها أفاده في القاموس
قوله ( ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ) قال في القاموس الجرعة مثلثة من الماء حسوة منه أو بالفتح وبالضم الإسم من جرع الماء كسمع ومنع بلعه وبالضم ما اجترعت ا ه
قوله ( يصلون على المتسحرين ) أي الله يرحم والملائكة تستغفر لهم أو يراد بها العطف وهو في كل بما يناسبه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في العوارض هي جديرة بالتأخير جمع عارض وهو كل ما استقبلك ومنه عارض ممطرنا وهو السحاب والعارض الباب والخد وعرض له عارض أي آفة من كبر أو مرض كذا في ضياء الحلوم ولما كان إفساد الصوم بغير عذر يوجب إثما وبعذر لا يوجبه احتيج إلى بيان الأعذار المسقطة له نهر
قوله ( والسفر ) فيه أنه لا يبيح الفطر
____________________
(1/450)
وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم إذ لو كان السفر يبيح الفطر لجاز لمن أصبح مقيما ثم سافر الفطر مع أنه لا يجوز وحينئذ فالمراد بالعوارض هنا ما يبيح عدم الصوم ليطرد في الكل أفاده السيد وكذا يراد بالفطر في قوله بها يباح الفطر ما أباح عدم الصوم سواء أباحه من أوله أو بعد الشروع فيه
قوله ( وهو مريض ) أفاد أن الصحيح الذي غلب على ظنه المرض بصومه ليس له أن يفطر وأفاد السيد أن في ذلك خلافا فالزيلعي على إباحة الفطر له ولعلامة مسكين على عدمه وقد تبع فيه صاحب الذخيرة وجرى على إباحة الفطر في الدر وذكر في القهستاني أن الممرض ملحق بالمريض
قوله ( بكم ) المراد بالكم أن ينشأ بالصوم مرض آخر وليس المراد به زيادة الأيام وإلا تكرر مع قوله أو خاف بطء البرء
قوله ( أو كيف ) بأن يحدث بالصوم اشتداد في المرض القائم
قوله ( والمرض معنى الخ ) قال في القاموس المرض ظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها ا ه ويقال في اسم الفاعل مارض ومرض ومريض ا ه
قوله ( ويحدث أولا في الباطن الخ ) قال في القاموس المرض بالفتح للقلب خاصة وبالتحريك أو كلاهما الشك والنفاق والفتور والظلمة والنقصان
قوله ( أو غيره ) كفساد العضو
قوله ( فيجب الاحتراز عنه ) هذا يقتضي وجوب الإفطار وهو ينافي التعبير باللام في قوله لمن خاف ويمكن الجمع بأن الجواز عند عدم تحقق الهلاك والوجوب عند تحققه وسيأتي في المسافر نظيره
قوله ( بكونه ) أي بسبب وجوده بمقابلة العدو
قوله ( ويخاف الضعف عن القتال ) أي بالصوم
قوله ( وليس مسافرا ) أما المسافر فيجوز له الفطر بغير عذر
قوله ( ومن له الخ ) يعم الذكر والأنثى والتذكير في له نظرا للفظ من
قوله ( لا بأس بفطره ) أفاد أن الأولى أن لا يفطرا حتى يتحققا وعلل في الشرح جواز الفطر بأن ما ذكر بحكم الغلبة كالكائن
قوله ( والأصح عدم لزومها عليهما ) وكذا هو المعتمد في الغازي كما في الدر
قوله ( وكذا أهل الرستاق ) أي القرى إذا سمعوا صوت طبل أمير مدينة ذلك الرستاق على ما جرت به عادتهم أنهم يضربونه يوم العيد
قوله ( أنه لغيره ) أي أن ضرب الطبل لغير العيد كأن كان لفرح
قوله ( لا كفارة عليهم ) لأنهم لم يقصدوا الجناية
قوله ( ويجوز الفطر لحامل ) هي التي في بطنها حمل بفتح الحاء أي ولد والحاملة التي على رأسها أو ظهرها حمل بكسر الحاء نهر
قوله ( ومرضع ) هي التي شأنها الإرضاع فتسمى به ولو في غير حال المباشرة والمرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي ذكره صاحب الكشاف
قوله ( خافت نقصان العقل ) خاص بها وأما خوف الهلاك والمرض فيتحقق فيها وفي الولد
قوله ( نسبا كان أو رضاعا ) أما الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد ولو كان العقد في رمضان كما في البرجندي خلافا لما في صدر الشريعة من تقييد حل الإفطار بما إذا صدرت الإجارة قبل رمضان وأما الأم فلو جوبه عليها ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وأما إذا أكره على الإفطار بهلاك ابنه فلا يجوز له لأن العذر في الإكراه جاء من فعل من ليس له الحق فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع كذا في البحر
قوله ( وتفطر لهذا العذر ) أعاده وإن فهم مما تقدم ليستدل عليه ويحتمل أنه راجع إلى ما قبله فقط وقوله لقوله الخ علة للمصنف
قوله ( فهو مردود ) بالحديث السابق وبأن الإرضاع واجب على الأم ديانة
____________________
(1/451)
لا سيما إذا كان الأب معسرا كذا في الشرح
قوله ( بتجربة ) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ذكره السيد في الحاشية وزاد في البحر غلبة الظن الصادرة بأمارة ظهرت له باجتهاد والاجتهاد غير مجرد الوهم ا ه
قوله ( مسلم ) جرى على التقييد بالإسلام في الظهيرية حيث قال وهو عندي محمول على المسلم دون الكافر كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده كافر بالماء لا يقطع فلعل غرضه إفساد الصلاة عليه فكذا في الصوم وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يستطب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة بحر ونهر
قوله ( حادق ) أي له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه
قوله ( عدل ) جزم باشتراط العدالة الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر كالفتح ضعفه
قوله ( يخاف منه الهلاك ) ذكر القهستاني عن الخزانة ما نصه أن الحر الخادم أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب ا ه
قوله ( وكان ذلك الخ ) الظاهر أن القيد لإسقاط الكفارة أما حل الفطر للأعذار المذكورة فالظاهر الجواز مطلقا كما تدل عليه عبارة القهستاني
قوله ( وللمسافر ) أي سفرا شرعيا وهو الذي تقصر فيه الصلاة ولو لمعصية لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية وأشار باللام إلى أنه مخير بين الصوم والفطر لكن الفطر رخصة والصوم عزيمة فكان أفضل إلا إذا خاف الهلاك فالإفطار واجب كما في البحر
قوله ( إذ لا يباح له الفطر بإنشائه الخ ) لكن إذا أفطر لا كفارة عليه قاله السيد وقد تقدم
قوله ( فعدة من أيام أخر ) أي فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر
قوله ( ولما رويناه ) أي من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم
قوله ( إن لم يضره ) أراد بالضرر الضرر الذي ليس فيه خوف الهلاك لأن ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب لا أنه أفضل بحر
قوله ( لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم ) ولأن رمضان أفضل أفضل فكان الأداء أفضل وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فمحمول على مسافر ضره الصوم زيلعي قال في الدرر والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل أي لاقتضائه أن الإفطار فيه خير مع أنه مباح وفيه نظر ذكرته في حاشية الدر
قوله ( وهذا إذا لم تكن عامة رفقته مفطرين ) قيد بالعامة فأفاد أن القليل لو أفطر لا يكون الفطر أفضل
قوله ( فإن كانوا مشتركين ) أي وأفطروا أي وإن لم يكونوا عامتهم وقيد المسئلة في الدر بمشقة إفطاره على رفقته
قوله ( أو مفطرين ) أي وإن لم يكونوا مشتركين في النفقة
قوله ( موافقة للجماعة ) عدل إليه عن قول صاحب البحر إذا كانت النفقة مشتركة فالفطر أفضل لما أن ضرر المال كضرر النفس لما قاله في النهر إن التعليل بموافقة الجماعة أولى وأما لزوم ضرر المال بضياعه بصومه فممنوع أفاده في تحفة الأخيار أي لجواز أن يأخذ نصيبه ويبقيه أو يكون سمحا يتجاوز عن نصيبه
قوله ( لفوات ) علة لقول المصنف لا يجب
قوله ( قضوا ما قدروا ) ينبغي أن يستثني الأيام المنهية لأنه عاجز عن القضاء فيها شرعا برجندي فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة أدى فديتها فقط وفائدة لزوم القضاء وجوب الوصية بالإطعام وينفذ ذلك من الثلث بشرط أن لا يكون في التركة دين من ديون العباد حتى لو كان ينفذ ذلك من ثلث الباقي إلا إذا لم يكن له وارث فحينئذ ينفذ من جميع ما بقي ولو أوصى ولم يترك ما لا يستقرض نصف صاع ويعطيه لمسكين ثم يتصدق
____________________
(1/452)
المسكين عليه أو يهبه له ثم وثم إلى أن يتم لكل صوم نصف صاع وبدون الوصية لا يلزم الوارث الإطعام غير أنه لو تبرع به ولو في كفارة قتل الصيد أو يمين أجزأه إلا العتق لما فيه من إلزام الولاء على الميت والصلاة كالصوم استحسانا وتعتبر كل صلاة ولو وترا بصوم يوم والوارث والأجنبي في جواز التبرع سواء ولو صام وليه عنه أو صلى لا يصح لحديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد أفاده السيد
قوله ( وزوال العذر ) عطف على الإقامة
قوله ( اتفاقا ) أي بين الشيخين ومحمد
قوله ( والخلاف فيمن الخ ) مبتدأ وخبر أي لا خلاف في المسئلة السابقة وإنما الخلاف في صورة النذر
قوله ( ثم برىء يوما ) حكم ما زاد على اليوم كاليوم
قوله ( وعدم التأخير ) أي بعد زوال العذر قوله ( وبراءة الذمة ) عطف على الخير قوله ( والفتل ) أي الخطأ قوله ( واليمين ) إنما اشترط فيها التتابع لأن ابن مسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة وهي قراءة مشهورة يجوز بها الزيادة على الكتاب
قوله ( وفدية الحلق لأذى برأس المحرم ) أي حال كونه لأذى حصل برأس المحرم قال تعالى { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة 3
قوله ( والمتعة والقران ) بالرفع عطفا على قضاء أي وصوم التمتع والقران لمن لم يجد دم الشكر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه
قوله ( وجزاء الصيد ) المقتول حال الإحرام أو في الحرم
قوله ( أما أن ينذر أياما متتابعة ) هو بكسر الذال وضمها كما في القاموس وسيأتي للشرح وأما أنذر الرباعي فهو بمعنى أعلم وحذر وخوف
قوله ( أو غير معينة بخصوصها ) يعني أن المدار على ذكر التتابع سواء عين كشهر رجب متتابعا مثلا أو لم يعين كشهر متتابع مثلا لكن أن أفطر يوما في الأول قضاه بلا استقبال لئلا يقع كله في غير الوقت وفي الثاني يستقبل لأنه أخل بالوصف كما في التنوير وشرحه من عوارض الصوم وفي شرح السيد وقدمنا أن كل كفارة شرع فيها العتق كان التتابع شرطا في صومها وما لا فلا ولا خلاف في وجوب التتابع في كفارة رمضان كما لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وهو صوم المتعة وكفارة الحلق وجزاء الصيد وقضاء رمضان
قوله ( كما تقدم ) من أنه معيار لا يسع غيره
قوله ( لا طلاق النص ) وهو قوله تعالى { فعدة من أيام أخر }
قوله ( لشيخ فان ) هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وإنما لزمته باعتبار شهوده الشهر وأبيح له للحرج وأفاد القهستاني عن الكرماني أن المريض إذا تحقق اليأس من الصحة أي صحة يقدر معها على الصوم فعليه الفدية لكل يوم وإن لم يقدر على الصوم لشدة الحر أفطر ويقضيه في الشتاء كما في البحر
قوله ( لأنه قرب إلى الفناء ) ففيه مجاز الأول
قوله ( أو فنيت قوته ) أي التي يتمكن بها من الصيام وعليه فهو حقيقة
قوله ( وتلزمهما الفدية ) ثم إن شاء أعطى في أول رمضان وإن شاء أعطى في آخره ولا يشترط في المدفوع إليه العدد
قوله ( وكذا من عجز الخ ) الأولى حذفه لأن المصنف ذكره صريحا بعد ومعناه أنه عجز عن إنهاء الصوم الذي لزمه بنذر الأبد
قوله ( لا لغيرهم من ذوي الأعذار ) كالحامل والمرضع والمريض والمسافر فإنهم لا يقدرون لعدم ورود نص فيهم والأولى حذف اللام لأن المعنى لا تلزم غيرهم
قوله ( لكل يوم نصف صاع ) لو قال وتلزمها الفدية كالفطرة لكان أخصر وأشمل
قوله ( بشرط دوام عجز الفاني والفانية ) فمن قدرا قضيا
قوله ( ومات قبل الإقامة ) أما إذا أقام فمقتضى
____________________
(1/453)
ما سبق التفصيل إن أقام شهرا وجبت عليه الفدية بقدره وإن أقام أقل منه وجبت بقدره
قوله ( لا تجب عليه الفدية ) لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ كذا في الشرح وقال في الدر في وجوب الفدية على الفاني إذ الصوم أصل بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولو كان مسافرا فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاء
قوله ( فضعف ) وكذا لو أفطر أياما مع القدرة فإن القضاء غير متأت له فالتقييد بالضعف اتفاقي فيما يظهر
قوله ( أي يطلب منه العفو ) أي يطلب منه الإقالة وهي ترك المؤاخذ وهو العفو
قوله ( هو أصل بنفسه ) أي كالصورتين السابقتين
قوله ( لا بدل عن غيره ) لأن البدل لا بدل له
قوله ( أو قتل ) أي قتل نفس خطأ
قوله ( من عتق ) عام للكفارات الأربع وقوله وإطعام وكسوة خاص بكفارة اليمين أما القتل فلا إطعام فيه كما لا كسوة وأما الظهار ففيه الإطعام لكنه بعد الصيام وكذا الإفطار
قوله ( أو لم يصم ) مقابل قوله وهو شيخ فان أي أنه لا فرق في عدم الفدية في الصوم الذي ليس أصلا بين أن يجب عليه وهو قادر عليه ثم تراخى فيه حتى فني وبين أن يصدر موجبه من ظهار أو يمين مثلا في حالة فنائه
قوله ( ولذا لا يجوز ) أي لكون الصوم هنا بدلا
قوله ( أكلتان مشبعتان ) بفتح الهمزة تثنية أكلة المرة الواحدة من الأكل لا بالضم لأنها اللقمة
قوله ( لليوم ) أي لفدية كل يوم
قوله ( بلفظ الإطعام ) ككفارة المظاهر والمفطر في رمضان
قوله ( أو الطعام ) وهو جزاء الصيد المقتول في الحرم أو الإحرام فإن الله تعالى قال { كفارة طعام مساكين }
قوله ( بلفظ الإيتاء ) كالزكاة فإن الله تعالى قال وآتوا الزكاة
قوله ( أو الإداء ) كما في زكاة الفطرة فقد ورد أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير
قوله ( فقال إني إذن صائم ) صريح في صح النية نهارا في النفل كما هو المذهب
قوله ( أهدى إلينا حيس ) هو تمر ينزع نواه ويدق مع الإقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وهو في الأصل مصدر يقال حاس الرجل حيسا إذا اتخذ ذلك قاله السيد في الحاشية عن المصباح والإقط مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شيء يتخذ من المخيض الغنمي والمخيض هو اللبن الذي أخذ زبده والمضارع مثلث الخاء قاموس
قوله ( فليدع ) حمله بعضهم على الصلاة الحقيقية لأنها المرادة شرعا ولتحصل بركة الصلاة للمحل والحاضرين
قوله ( مكروه ) الظاهر من إطلاقهم أنها كراهة تحريم
قوله ( لأن الدليل ) وهو قوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم }
قوله ( ليس قطعي الدلالة ) لاحتمال أن يكون المعنى والله تعالى أعلم ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بنحو رياء وسمعة
قوله ( والضيافة عذر على الأظهر ) لما رواه الطبراني في كبيره عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فإن أراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا ا ه كذا في الجامع الصغير للسيوطي
قوله ( على الأظهر ) وقيل عذر مطلقا وقيل ليست بعذر مطلقا وقيل عذران وثق من نفسه بالقضاء وإن كان لا يثق لا يفطر وإن كان في ترك الإفطار أذى أخيه المسلم قال شمس الأئمة الحلواني وهو أحسن ما قيل في هذا الباب بحر وقيد صاحب التنوير العذر بها بما إذا كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار وإلا فلا
قال في
____________________
(1/454)
الدر عن الظهيرية وهو الصحيح من المذهب
قوله ( للضيف ) يقال للواحد والجمع ويجمع على أضياف وضيوف وضيفان
قوله ( والمضيف ) بفتح الميم أصله مضيوف وفي عبارة القاموس ما يفيد أنه يقال مضاف
قوله ( إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين ) فيفطر بعده إلى العصر لا بعده كذا في الدر
قوله ( للتأكد ) أي تأكد حق الوالدين وفي الشرح ما يفيد أنه علة لقوله لا بعده وعبارته ووجه الفرق أن الصوم في أول اليوم لا يتأكد عادة لما عرف أنه لا يشتد على البدن ولا كذلك بعد الزوال ا ه بتصرف فإن قوله ولا كذلك بعد الزوال أي فإنه يتأكد ا ه
قوله ( بالطلاق ) أطلقه فعم الرجعي وهل العتق مثله يحرر
قوله ( فالاعتماد على أنه يفطر ) ولو كان صائما قضاء تنوير وشرحه
قوله ( ولو بعد الزوال ) الذي يلوح من عبارة صاحب النهر أن ذلك فيما إذا كان قبل الزوال لا بعده
قوله ( ولا يحنثه ) استشكل بما هو مصرح به من أنه في الحلف على ما لا يملك يبر بمجرد القول فيبر بقوله أفطر ويمكن التوفيق بحمل ما هنا مما يقتضي أنه إن لم يفطر يحنث على ما إذا كان الحلف بطريق التعليق أو يحمل على ما إذا لم يأمره بالفعل قاله السيد في حاشية الأشباه قوله ( لرعاية حق أخيه ) علة لقوله يفطر
قوله ( قال في التجنيس ) بيان للفائدة
قوله ( فسأله ) ظاهره ولو كان السؤال بغير يمين وكذلك قوله في الحديث لحق أخيه عام
قوله ( ثواب صوم ألفي يوم ) أي غير الألف السابقة
قوله ( وإذا أفطر على أي حال كان ) سواء كان الفطر لعذر أم لا وسواء أفسده قصدا أم لا وهذا إذا شرع قصدا فلو شرع فيه ظنا أنه عليه تذكر أنه ليس عليه شيء فأفطر فورا فلا قضاء عليه أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه يمضيها صار كأنه نوى في هذه الساعة أفاده في البحر والمراد بالساعة القطعة من الزمن وانظر ما لو تذكر أنه ليس عليه ونوى قطعه إلا أنه لم يتعاط مفطرا هل يكون شارعا ومقتضى قولهم أنه بنية الفطر لا يكون مفطرا أنه لا يعد إفطارا أو يكون مشروعا وحرره
قوله ( لا خلاف بين أصحابنا ) إلا في صائمة تطوعا عرض عليها الحيض ففي القضاء خلاف والأصح الوجوب
قوله ( صيانة لما مضى ) أي من الشروع عن البطلان فإنه لما أعقب القضاء كان غير باطل بخلاف ما إذا لم يعقبه
قوله ( وعن أبي يوسف ومحمد عليه لقضاء ) لأن الشروع ملزم كالنذر كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة ووجه الفرق للإمام أن القضاء بالشروع يبتني على وجوب الإتمام وهو منتف لأنه بنفس الشروع يكون مرتكبا للنهي فأمر بقطعه بخلاف النذر حيث لم يصر مرتكبا للنهي بمجرد النذر لأنه التزم طاعة الله تعالى وإنما المعصية بالفعل وبخلاف الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة حيث لم يصر مرتكبا للنهي بمجرد الشروع ولهذا لا يحنث به إن حلف لا يصلي ما لم يسجد والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاة فصار كالنذر ولأنه يمكنه الأداء بذلك الشروع في الصلاة لا على وجه الكراهة بأن يمسك حتى تبيض الشمس زيلعي
قوله ( وفيما ذكرنا ) أي من قوله لأنه بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه الخ فإنه لا يقال في الصلاة أنه بنفس الشروع فيها ارتكب المنهى عنه بل إنما يكون ذلك بالسجود بدليل مسئلة اليمين
قوله ( عند نحو الطلوع ) هو الاستواء والغروب والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
____________________
(1/455)
باب ما يلزم الوفاء به الخ إنما أخر الكلام على النذر تأخيرا لما أوجبه العبد على نفسه عما أوجبه الحق جل وعلا عليه
قوله ( وغيرهما ) كالعتق والإعتكاف
قوله ( من القربات ) خرج النذر بمعصية فلا وفاء به بل يحرم فعلها
قوله ( لزمه الوفاء به ) أي على طريق الوجوب على قول وقدمه صاحب التنوير في الصوم وقال الأكمل وغيره هو فرض على الأظهر وأجاب الأول عن آية وليوفوا نذورهم بأنه دخلها التخصيص كالنذر بعيادة المريض وتجديد الوضوء لكل صلاة قال الزيلعي وبمثله يثبت الوجوب لا الفرضة
قوله ( والإجماع على وجوب الإيفاء به ) أي في غير نذر اللجاج فإن بعض الأئمة لا يوجب الإيفاء به واللجاج واللجاجة الخصومة فمن نسب إلى الإمام أحمد رضي الله عنه القول بعدم الوجوب مطلقا فليس بمصيب وهو يحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبرا أو مجرورا عطفا على لقوله
قوله ( وبه ) أي بالإجماع
قوله ( بافتراضه ) أعلم أن في وجوب الإيفاء وافتراضه عملا قولين مرجحين ومرا
قوله ( وفي لغة قتل ) الثمرة تظهر في المضارع
قوله ( أن يكون من جنسه واجب ) أي فرض كما صرح به صاحب التنوير تبعا للبحر والدرر قاله صاحب الدرقي الأيمان
قوله ( لوصفه ) أي العارض له وهو الأعراض عن ضيافة الله تعالى
قوله ( لا لغيره ) يأتي محترز ذلك قريبا
قوله ( كالصلوات الخمس ) انظر ما لو نذر أن يؤديها أول أوقاتها والظاهر عدم وجوب الإيفاء لأن الوجوب متحقق قبله وإن كان موسعا
قوله ( وقد زيد شرط رابع ) وزيد أيضا أن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل ولو نذر التسبيحات دبر الصلوات لم تلزمه ولو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا ا ه در
قوله ( أمس اليوم ) الأولى حذف اليوم
قوله ( وكذا لو قال اليوم أمس ) الأولى حذف أمس
قوله ( فلا يلزم الخ ) لم يرتب في أخذ المحترزات
قوله ( ولا قراءة القرآن ) كذا في كبيره وفيه أن القراءة من جنسها فرض وواجب وتقصد لذاتها وليست واجبة قبل وعلل عدم الوجوب في القهستاني بأن لزومها للصلاة لا لعينها
قوله ( كحل الصلاة ) أدخلت الكاف مس المصحف
قوله ( ولا عيادة المريض ) وكذا لا يصح بتكفين الميت والصلاة عليه لأنها من فروض الكفاية وهو فوق الواجب كذا في السيد وهو بناء منه على أن النذر واجب بالوجوب المصطلح عليه وإنما لم يصح النذر بهما لأن الناذر ممن خوطب بهما
قوله ( معتبر بإيجاب الله تعالى ) فما كان من جنسه عبادة أوجبها الله تعالى صح نذره وإلا لا
قوله ( المريض ) أي من حيث هو
قوله ( على مخارف ) بالفاء جمع مخرفة بوزن مرحلة البستان أفاده في القاموس أي أنه فعل ما يوصله إلى بساتين الجنة
قوله ( بل مراعاة حق فلان ) هو المقصود له
قوله ( فلا يصح التزامه ) منه يؤخذ عدم صحة النذر للأموات قال في الدر واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو باطل وحرام ا ه قال في البحر لوجوه منها أنه نذر لمخلوق ولا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى كفر اللهم
____________________
(1/456)
إلا أن يقول يا لله إني نذرت لك أن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي رضي الله عنه أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجد هم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد ولا يجوز أن يصرف ذلك إلى غنى غير محتاج إليه ولا لشريف منصب لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجا فقيرا ولا لذي نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرا ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل به الذمة وأنه حرام بل سحت ا ه
قوله ( ولا يصح نذر الواجبات ) الأولى أن يقول ولا تلزم الواجبات وقول المصنف بعد بنذرها راجع إلى ما قبله أيضا لأنه بصدد تعداد ما لا يلزم بالنذر وإن كان عدم الصحة يفيده
قوله ( لأن إيجاب الواجب محال ) ولأن إيجاب العبد دون إيجاب الله تعالى فلا يظهر أثره معه كذا في الشرح
قوله ( لما بينا ) أي من الشروط والعلل المذكورة في كل
قوله ( وهو القعدة الأخيرة في الصلاة ) لأنها لبث ومنهم من جعل جنس الواجب في الاعتكاف الوقوف بعرفة أفاده السيد ومنه يعلم أن المراد من قوله أن يكون من جنسه واجب الجنسية بحسب الإطلاق أي وإن لم يتحدا صورة فإن الاعتكاف لا يلزمه الجلوس بخلاف القعدة الأخيرة
قوله ( فأصل المكث ) قد علمت أن الاعتكاف لا يلزمه المكث لكنه الغالب فيه اللهم إلا أن يراد به الإقامة
قوله ( بهذه الصفة ) أي بصفة الوجوب
قوله ( والاعتكاف انتظار للصلاة ) أي أن ذلك من جملة ما يقصد به كما سيأتي إن شاء الله تعالى
قوله ( والحج ماشيا ) بالجر عطفا على قوله بالعتق
قوله ( فالمشي بصفة مخصوصة ) وهو المنذور في الحج
قوله ( فيقضيانه الخ ) أي أو بعد الرضا منهما
قوله ( وليس للمولى منع المكاتب ) أي من الاعتكاف لأنه في تصرفاته كالحر
قوله ( والتصدق بالمال ) أي بقدر ما في يده وهو ماله كما مر
قوله ( والذبح ) قال في التنوير وشرحه ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية فلا يصح إلا ذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة فتح وبحر ا ه فكلام المصنف على إطلاقه ليس مما ينبغي
قوله ( لظهور جنسها ) الأولى للزوم جنسها
قوله ( يريد كونه ) أي حصوله ووجوده
قوله ( لما تلونا ) أي من الآية
قوله ( وروينا ) أي من الحديث وقد ذكرهما أول الباب
قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) ولأنه نذر بظاهره يمين بمعناه لأن مراده المنع فيخير ضرورة قال في البحر بعد نقله اعلم أن هذا التفصيل وإن كان قول المحققين ليس له أصل في الرواية لأن المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور منجزا أو معلقا في رواية النوادر يتخير فيهما بين كفارة اليمين وبين الوفاء قال في الخلاصة وبه يفتي فتحصل أن الفتوى على التخيير مطلقا كذا بخط بعض الفضلاء نقله أبو السعود في حاشية الأشباه وأفاد قبله أن التخيير بالنسبة لما لو كان يحج أو صوم أو صدقة يعني أما إذا كان بنحو تعليق طلاق وعتق وإيلاء فيقع المعلق فقط ولا تخيير
قوله ( وحمل على ما
____________________
(1/457)
ذكرناه ) أي من النذر المعلق على شرط لا يريد كونه
قوله ( يحقق تصور الصوم منهيا ضرورة ) وذلك لأنه إذا كان المنهي عنه لا يتصور من الشخص لا يكون للنهي عنه وجه لأنه ليس في مقدوره فلا يقال للمجبوب لا تزن ولا للأعمى لا تبصر لعدم تأتي الفعل المنهي عنه منهما
قوله ( والنهي لغيره ) النهي مصدر بمعنى اسم المفعول ومصدوقه هنا الصوم في هذه الأيام ومصدوق الغير الأعراض عن الضيافة والمعنى والمنهي عنه لغيره أي لا لذاته لا ينافي مشروعية ذلك المنهي
قوله ( لا ينافي المشروعية ) أي لا يمنع الصحة كالبيع عند الأذان الأول يوم الجمعة فإنه منهي عنه للإخلال بالسعي ومع ذلك إذا عقده يكون صحيحا وليس المراد بالمشروعية أنه مطلوب شرعا فإن الصوم هنا منهي عنه ولا يلزم من صحة النذر كونه عبادة يثاب عليها فإنه يصح بالعتق وهو ليس بعبادة وضعا بدليل صحته من الكافر والمشترط في صحة النذر كونه بغير معصية ولا يلزمه الثواب ويحتمل أن المراد بالمشروعية كونه مطلوبا شرعا فيثاب عليه ويكون صوم هذه الأيام له جهتان جهة امتثال الأمر في قوله تعالى { وليوفوا نذورهم } الحج 22 وهو من هذه الحيثية عبادة يثاب عليها وجهة إيقاعه في هذه الأيام اللازم منه الأعراض وهو من هذه الحيثية يكون حراما ونظيره الصلاة في الأرض المغصوبة وقد تقدم لصاحب النهر ما يفيد ذلك وقول الشرح بعد قلنا المعصية لمعنى الأعراض عن ضيافة الله تعالى فلا يمنع الصحة يرشد إلى المعنى الأول
قوله ( فصح نذره ) أي نذر الصوم في هذه الأيام وهو مصدر مضاف إلى مفعوله
قوله ( وفي رواية ) هي رواية ابن المبارك عن الإمام وبها قال زفر
قوله ( لا يصح لأنه نذر بمعصية ) التفت في هذه الرواية إلى العارض الذي أوجب النهي والتفت في ظاهر الرواية إلى أصله فحكم بالصحة
قوله ( لمعنى الأعراض ) الإضافة للبيان
قوله ( ولذلك ) أي لكون صومها معصية لمعنى الأعراض الخ
قوله ( امتثالا للأمر ) أي المأخوذ من النهي فإن النهي عن الشيء أمر بضده على ما فيه من الخلاف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامين صوم يوم الأضحى وصوم يوم الفطر كما في الصحيح وفي معجم الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أيام منى صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال أي وقاع للنساء
قوله ( لئلا يصير بصومها الخ ) علة لوجوب الإفطار ويستغنى عنه بقوله ولذلك
قوله ( عن ضيافة الكريم ) أي ولا عذر لمن تأخر عنها بخلاف ضيافة البخيل فإنه قد يتأبى عنها لأن طعام البخيل داء
قوله ( أجزأه مع الحرمة ) انظر هل يثاب على صومها فيكون للفعل جهتان أو لا يثاب أصلا نظرا للعارض وقد تقدم ما فيه ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يصرح بذكر المنهي بأن قال نذرت صوم النحر أولا كأنه قال على صوم غد فوافق يوم النحر ولو نذر صوم الأضحى وأفطر وقضى صح زاهدي ولو صام فيها عن واجب آخر كالقضاء والكفارة لم يصح لأن ما في الذمة كامل أداه ناقصا نقله السيد
قوله ( وألغينا تعيين الزمان الخ ) قال في التنوير وشرحه والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرهما غير المعلق ولو معينا لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز وكذا لو عجل قبله فلو عين شهرا للإعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه
____________________
(1/458)
صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل وجود السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية فليحفظ بخلاف النذر المعلق فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط
قوله ( في الذمة ) متعلق بإيجاب
قوله ( وتعيينه ) أي الزمان ويقاس عليه باقيها
قوله ( فيجيزيه صوم شهر رجب الخ ) ذكر صورة التقديم ولم يذكر صورة التأخير والظاهر أنه كذلك لعدم التعيين أو لا إثم
قوله ( أو طرو مانع ) كمرض وكبر سن
قوله ( وإن كان بإضافته قصد التخفيف ) أي فيعتبر قصده من حيث التخفيف وإن كان لو قدم صح
قوله ( أو إخراج ما يجري به الشح ) وهو الأموال
قوله ( تعدل ألف صلاة في بيت المقدس ) فهي بألف ألف صلاة في بقية المساجد
قوله ( بألف صلاة فيما سواه ) يعم بيت المقدس
قوله ( كذا في ترتيب المقاصد الحسنة ) قال فيه بعد أن ذكر هذا الحديث وأحاديث أخر دالة على أن الفضيلة تحصل في الزائد ما نصه وبالجملة ليس فيها ما تقوم به الحجة بل ولا تقوم بمجموعها ولذا صحح النووي اختصاص التضعيف بمسجده الشريف عملا بالإشارة في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
قوله ( صلاة في مسجدي هذا ) ظاهره يعم النفل والمسئلة خلافية
قوله ( فإنه يزيد عليه ) أي فإن الصلاة في المسجد الحرام تزيد على الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بمائة ألف صلاة منضمة إلى الألف التي بسبب الصلاة فيه
قوله ( أن لبعض الأمكنة فضيلة ) أي من حيث ترتب كثرة الثواب على العمل فيها
قوله ( فعلى هذا الخ ) لا يظهر إلا في النذر المعلق أما غير المعلق لا يختص بمكان كما قدمه قريبا
قوله ( عن موجب ) بفتح الجيم
قوله ( على ما يقوله زفر ) أما على قول غيره فتخرج عنه بصلاتها في أي مكان كان وفيه أن زفر يقول بالتعيين من غير نظر لكثرة الثواب كما هو المتبادر عنه
قوله ( لا يجزيه عنه ما فعله قبل وجود شرطه ) بقي ما لو وجد الشرط هل يتعين الزمان والمكان والفقير والدرهم والظاهر نعملها في التنوير ثم إن علقه بشرط يريده كان قدم غاثبي يوفي إن وجد ا ه فإنه لا يكون موفيا إلا إذا كان على الوجه المذكور في نذره
تتمة النذر لا يدخل تحت الحكم ولو بعتق رقبة في ملكة نذر أن يذبح ولده فعليه شاة لقصة الخليل عليه السلام نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة كتصدقه بثمنه قال على نذر ولم يزد عليه ولا نية له فعليه كفارة يمين فإن وصل به المشيئة بطل لأنها تبطل كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة قال إن ذهبت هذه العلة فعلى كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شيء ا ه من التنوير وشرحه من الإيمان وفيهما من عوارض الصوم واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله فإن لم ينو بنذره الصوم شيئا أو نوى النذر فقط أي من غير تعرض لليمين أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا كان في هذه الصور نذرا فقط إجماعا عملا بالصيغة وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا إجماعا وعليه كفارة يمين أن أفطر وإن نواهما أو نوى اليمين من غير تعرض للنذر كان نذرا ويمينا حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين عملا بعموم المجاز خلافا
____________________
(1/459)
للثاني والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب الاعتكاف وجه المناسبة للصوم والتأخير عنه اشتراط الصوم في بعضه والطلب الأكيد في العشر الأخير من رمضان وهو من الشرائع القديمة لقوله تعالى { أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين } الحج 22 قاله السيد
قوله ( هو لغة اللبث ) بفتح اللام وتضم المكث ا ه در
قوله ( وهو ) أي الاعتكاف في حد ذاته لا بالمعنى المتقدم لأنه به يناسب اللازم والمعنى أن فعله يأتي لازما ومتعديا
قوله ( متعد ) فيكون من باب ضرب ولازم فيكون من باب طلب ذكره السيد
قوله ( والهدى معكوفا ) أي محبوسا أي حبسه ومنعه الكفار سنة ست في الحديبية عن أن يبلغ محله وهو الحرم
قوله ( لأنه حبس النفس ) أي على طاعة الله تعالى وملازمة بيته وقوله ومنعها أي عن الخروج عن المسجد وعن المعاصي
قوله ( وشرعا هو الإقامة ) هذا معنى اللازم وقد جعل الاعتكاف في المسجد من المتعدى والظاهر أنه إن اعتبر فيه حبس النفس يأتي من المتعدى وإن اعتبر فيه اللبث والإقامة يكون من اللازم
قوله ( بنية ) سيأتي أن النية شرطه فلا يحصل له ثوابه ولا يخرج عن واجبه بدونها
قوله ( بالفعل ) ظاهره ولو بكون المقيم لها المعتكف وعبارة التنوير مع شرحه هو لبث ذكر في مسجد هو ماله إمام ومؤذن أديت الخمس فيه أولا وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم وقال لا يصح في كل مسجد وصححه السروجي وأما الجامع فيصح فيه مطلقا اتفاقا ا ه فما ذكره المؤلف أحد قولين عن الإمام
قوله ( ولأنه انتظار الصلاة الخ ) أي فيختص بمكان يصلي فيه بالجماعة كذا في الشرح
قوله ( على أكمل الوجوه ) متعلق بمحذوف صفة الصلاة وقوله بالجماعة تصوير لأكمل الوجوه
قوله ( على المختار ) هذا مذهب الإمام وقالا يصح في كل مسجد وصححه السروجي
قوله ( وعن أبي يوسف الخ ) وجهه ظاهر فإن الواجب لا بد فيه من إقامة الصلاة في المسجد فاشتراط الجماعة له وجه وأما النفل فينتهي بالخروج ولا يلزمه صلاة في المسجد فلا وجه لاشتراط الجماعة فيه
قوله ( وللمرأة الأعتكاف في مسجد بيتها ) ولا تخرج منه إذا اعتكفت فلو خرجت لغير عذر يفسد واجبه وينتهي نفله ولو اعتكفت في المسجد فظاهر ما في النهاية أنه يكره تنزيها وينبغي على قياس ما صرحوا به من أن المختار منعهن من الخروج في الصلوات كلها أن لا يتردد في منعهن من الاعتكاف في المسجد قالهالسيد تنبيه أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام ثم في مسجده صلى الله عليه وسلم ثم في المسجد الأقصى ثم في الجامع نهر واعلم أن المسجد يتعين بالشروع فيه فليس له أن ينتقل إلى مسجد آخر من غير عذر سيد عن الحموي
قوله ( وهي ممنوعة عن حضور المساجد ) يؤيد ما ذكره السيد سابقا
قوله ( المسجد المخصوص ) وهو ما تقام فيه الجماعات عند الإمام
قوله ( لا البلوغ فيصح اعتكاف الصبي العاقل ولا تشترط الحرية فيصح من العبد وكذا المرأة بإذن الزوج والمولى منح ولو أذن لها لم يكن له الرجوع لكونه ملكها منافع الاستمتاع بنفسها وهي من أهل الملك بخلاف المملوك لأنه ليس من أهله وقد أعاره منافعه وللمعير الرجوع لكنه يكره
____________________
(1/460)
لخلف الوعد بحر وكذا لو أذن لها في صوم شهر بعينه وصامت فيه متتابعا ليس له منعها لأنه أذن لها في التتابع كذا في كتابة الدر
قوله ( والطهارة الخ ) عطف على قوله المسجد المخصوص فهي شرط صحة وأما النفل بناء على أنه لا يشترط له الصوم وهو المعتمد فهي شرط الحل كما نبه عليه صاحب النهر
قوله ( ولا تشترط الطهارة من الجنابة ) أي لصحته بل لحله
قوله ( تنجيزا ) كقوله لله على أن اعتكف كذا
قوله ( أو تعليقا ) كقوله إن شفي الله مريضي فلانا لاعتكفن كذا
قوله ( وسنة كفاية ) قال الزاهدي عجبا للناس كيف تركوا الإعتكاف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويتركه ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى أن مات فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية أي على الكفاية وإلا كانت دليل الوجوب على الأعيان
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) علة للعلة
قوله ( وعن هذا ) أي عن قول جبريل أي لأجله
قوله ( وعن أبي حنيفة ) رضي الله عنه أي في غير المشهور عنه
قوله ( وعندهما كذلك ) أي في رمضان وفائدة الخلاف لو قال لعبده أنت حر ليلة القدر وكان أول ليلة من رمضان فلا يعتق عنده حتى يمضي رمضان الآتي كله لاحتمال أنها في رمضان السابق كانت أول ليلة منه وفي الثاني في آخره وعندهما يعتق بمضي ليلة من رمضان الآتي لأنها إن كانت في الأولى دائما فقد جاءت وإن كانت في غيرها من الليالي بعدها فقد حصلها برمضان السابق
قوله ( والمشهور عن الإمام ) وقد روى عن غيره أيضا قال في المحيط والفتوى على قول الإمام لكن قيده بكون الحالف فقيها يعرف الاختلاف وإلا فهي ليلة السابع والعشرين ا ه در
قوله ( وذكرت هنا ) أي وإنما ذكرتها هنا مع تقدم الكلام عليها في إحياء الليالي طلبا للثواب أي لأجل طلبي الثواب بسبب التنبيه عليها بالإعادة
قوله ( في ذلك الرمضان ) أل للحضور أي رمضان الحاضر الذي أمر جبريل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمسها في عشرة الأخير
قوله ( أنها بلجة ) أي مشرقة منيرة وفي القاموس رجل بلج طلق الوجه بسكون اللام والظاهر أن بلجة هنا بالسكون لا بالكسر
قوله ( ولا قارة أي باردة بل متوسطة
قوله ( تطلع الشمس الخ ) ذكروا أن الدعاء ليلتها ويومها مستجاب فإن فاته ليلتها أدركه يومها
قوله ( كأنها طشت ) بالشين المعجمة والسين بفتح الطاء وكسرها فيهما وقد تبدل التاء سينا وتدغم في السين المهملة مع فتح الطاء وكسرها فهي ست لغات
قوله ( وإنما أخفيت الخ ) كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة ليجتهد في جميعه بالعبادة وكما أخفي الولي في الخلق ليحسن الظن بكل مسلم ويتبرك به
قوله ( ليجتهد ) بالبناء للفاعل أي المكلف مثلا لقوله بعد فينال
قوله ( سوى العشر الأخير ) أي من رمضان فإنه فيه سنة وهو على حذف أي تفسير للضمير في سواه
قوله ( والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور ) فلو قال لله علي أن اعتكف شهرا بغير صوم عليه أن يعتكف ويصوم بحر
قوله ( لأنه من متعلقات اللسان ) بكسر اللام أي لأن النظر مما يتعلق باللسان أي بنطقه فلا يتحقق إلا به
قوله ( إلا أن يجعله الخ ) أي يوجبه بالنذر
قوله ( لتقديره ) أي النفل
قوله ( عليها ) أي على رواية الحسن المأخوذة من روى
قوله ( غير محدودة ) دفع بذلك توهم الساعة الفلكية
قوله ( أي مارا غير جالس الخ ) لأنه لا بد فيه من لبث ولو قليلا بين الخطوات
قوله ( وهو ) أي الاعتكاف بنيته حيلة الخ
قوله ( فإنه لا يجوز ) أي
____________________
(1/461)
جعله طريقا
قوله ( لأنه متبرع ) علة لقول المصنف أقله نفلا مدة يسيرة
قوله ( والعيدين ) فيه أن العيدين يكره صومهما تحريما وأجيب بأن الواجب عليه عدم الصوم فيقضيه في غيرهما ولكنه لو صام خرج عن العهدة فإذا خرج حينئذ لعذر لا يفسد
قوله ( فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها ) يحكم في ذلك رأيه ويسنن بعدها أربعا أو ستا على الخلاف در
قوله ( وكره ) فالرجوع إلى الأول أفضل لأن الإتمام في محل واحد أشق على النفس نهر أي فالثواب فيه أكثر وتبعه الحموي وفيه مخالفة لما قدمه عن البرجندي من أن المسجد يتعين بالشروع فيه فليس له أن ينتقل إلى مسجد آخر من غير عذر ا ه إلا أن يقال خروجه لصلاة الجمعة هو العذر المبيح للإنتقال إلى غيره كذا في حاشية السيد
قوله ( أو حاجة طبيعية ) أي يدعو إليها طبع الإنسان ولو ذهب بعد أن خرج إليها لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون لذلك قصدا جاز بخلاف ما إذا خرج لحاجة الإنسان ومكث بعد فراغه فإنه ينتقض اعتكافه عند الإمام بحر
( واغتسال من جنابة باحتلام ) أما جناية الوطء فمفسدة وفيه أن الغسل من الحوائج الشرعية ولعل عدم إياه من الطبيعية باعتبار سببه كذا في كتابة الدرر وفي التتارخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ ا ه در
قوله ( أو حاجة ضرورية الخ ) قال السيد في شرحه اعلم أن ما ذكره المصنف من عدم فساد الاعتكاف بالخروج لأجل انهدام المسجد وما بعده من الأعذار التي ذكرها هو مذهب الصاحبين وأما عند الإمام فيفسد لأن العذر في هذه المسائل مما لا يغلب وقوعه ا ه وفي الدر المختار وأما ما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزيلعي وغيره لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرها استحسانا ا ه
قوله ( وأداء شهادة تعينت عليه ) فيه أن هذا من الحوائج الشرعية
قوله ( لفوات ما هو المقصود منه ) علة لعدم الفساد في هذه المسائل يعني إنما لم يفسد اعتكافه بل يخرج إلى غيره لأن المقصود للمعتكف وهو أداء الصلاة في ذلك المسجد على أكمل الوجوه قد فات
قوله ( من المكابرين ) أي المتجبرين من الكبر بمعنى التجبر
قوله ( يريد أن لا يكون الخ ) أي وليس المراد إرادة الساعة حقيقة لاحتمال بعد المسافة بين المسجدين
قوله ( بلا عذر معتبر ) أي في عدم الفساد فلو خرج لجنازة محرمة أو زوجته فسد لأنه وإن كان عذرا إلا أنه لم يعتبر في عدم الفساد
قوله ( ولا إثم عليه به ) أي بالعذر أي وأما بغير العذر فيأثم لقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } محمد 74
قوله ( إذا دام ) أي كل منهما
قوله ( وأتمه في المسجد ) أما إذا خرج منه فعليه قضاؤه أيضا لعدم وجود الركن
قوله ( ويقضي ما عداه بعد زوال الخ ) أي بالصوم عند القدرة جبرا لما فاته غير أن المنذور إن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد لا غير ولا يلزمه الاستقبال كما في صوم رمضان وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لأنه لزمه متتابعا فيراعي فيه صفة التتابع وتمامه في البحر
قوله ( وقالا أن خرج أكثر اليوم الخ ) قالوا وهو الاستحسان فيقتضي ترجيح قولهما بحر وبحث فيه الكمال ورجح
____________________
(1/462)
قوله لأن الضرورة التي يناط بها التخفيف اللازمة والغالبة وليس هنا كذلك ا ه أي فيكون من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كذا في تحفة الأخيار
قوله ( وأكل المعتكف الخ ) وله غسل رأسه في المسجد إذا لم يلوثه بالماء المستعمل فإن كان بحيث يتلوث يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل ا ه بخلاف غير المعتكف فإنه يكره له التوضؤ في المسجد ولو في إناء إلا أن يكون في موضع أعد لذلك لا يصلي فيه وفي الفتح خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يقبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يتخذ سوقا رواه ابن ماجه في السنن عنه صلى الله عليه وسلم
قوله ( يفسد اعتكافه ) لعدم الضرورة در وقيدت هذه الأشياء بالمعتكف لأن غيره يكره له المبايعة فيه مطلقا والأكل والنوم قيل إلا لغريب كما في الأشباه وفي المجتبى ولغير المعتكف أن ينام في المسجد مقيما كان أو غريبا مضطجعا أو متكئا رجلاه إلى القبلة أو إلى غيرها فالمعتكف أولى ا ه لكن قوله رجلاه إلى القبلة محل نظر لما نصوا عليه من كراهة مد الرجل إليها فالحاصل أن في تعاطي هذه الأشياء في المسجد لغير المعتكف قولين والحمد لله الذي جعل دين الإسلام سهلا لا حرج فيه
قوله ( وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب ) قال في البحر ينبغي حمله على ما إذا لم يجد من يأتي له به فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية ا ه
قوله ( وكره إحضار المبيع فيه ) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم بحر
قوله ( لأن المسجد محرر ) أي مخلص وفي نسخة بالزاي آخره أي محفوظ لأن فيه شغله ولهذا قالوا لا يجوز غرس الأشجار فيه قلت والظاهر أنه لا يكره إحضار المأكول لأنه يتناوله فيه ومثله المشروب فتحمل الكراهة على ما لا يحتاجه لنفسه فيه وفي الحموي عن البرجندي إحضار الثمن أو المبيع الذي لا يشغل في المسجد جائز
قوله ( وكره عقد ما كان للتجارة ) وإن لم يحضر المبيع فيه
قوله ( ولهذا كره الخياطة ونحوها ) كبيع وشراء وتعليم كتابة بأجر وكل شيء يكره فيه يكره في سطحه كذا في البحر
قوله ( مطلقا ) أي سواء حضر المبيع أم لا احتاج إليه أم لا كان للتجارة أم لا كما يفاد من البحر
قوله ( وكره الصمت الخ ) سئل الإمام عن بيانه فقال أن يصوم ولا يكلم أحدا ولم يبق صوم الصمت قربة في شريعتنا فإنه منهى عنه
قوله ( فلا بأس به ) المراد به أنه مطلوب شرعا ولما كان يتوهم منه أنه مساو لغيره من القراءة ونحوها قال ولكنه يلازم والمراد أن يكون يلازم ذلك غالب أوقاته
قوله ( والذكر ) هو وما بعده بالنصب
قوله ( وسير النبي صلى الله عليه وسلم ) أي ذكر مغازيه وأحواله صلى الله عليه وسلم
قوله ( وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف ) أي فالمعتكف أولى ورد في الحديث رحم الله أمر أتكلم فغنم أو سكت فسلم فيكره التكلم إلا بخير قال في النهر والظاهر أن المباح عند الحاجة إليه خير لا عند عدمها ا ه
قوله ( إذا جلس في المسجد لذلك ) أي للكلام المباح ابتداء أي قصدا فأما إذا دخل للصلاة ثم تكلم فلا وبعضهم أطلق
قوله ( وحرم الوطء ) ورد أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون ويرجعون إلى معتكفهم فنزل قوله تعالى { ولا تباشروهن } البقرة 2 الآية ويتصور الوطء من المعتكف بأن يخرج
____________________
(1/463)
لنحو حاجة ضرورية فيجامع فيحرم عليه لأن اسم المعتكف لا يزول عنه بذلك الخروج وليس المراد حرمة الوطء لكونها في المسجد فإنها لا تخص المعتكف ويحتمل أن تكون الزوجة معتكفة في بيتها لا الزوج فيمكن الوطء في غير المسجد وحينئذ يبطل اعتكاف الزوجة حموي عن البرجندي
قوله ( فالتحق به اللمس والقبلة ) وجه ذلك أن حرمة الوطء لما ثبتت بصريح النص قويت فتعدت إلى الدواعي بخلاف الحيض والصوم حيث لا تحرم الدواعي فيهما لأن حرمة الوطء لم تثبت بصريح النهي ولكثرة الوقوع فلو حرمت الدواعي لزم الحرج وهو مدفوع
قوله ( لأن الجماع محظور فيه ) أي نصا والأولى زيادته والضمير في فيه إلى الاعتكاف وقوله فيتعدى إلى دواعيه لأنها سببه وسبب المحرم محرم
قوله ( والحظر ) أي المنع عن الجماع يثبت ضمنا أي لزوما واندراجا لتحقق الركن
قوله ( لأن ما ثبت بالضرورة ) وهو الجماع الثابت لأجل تحقق الركن وقوله يقدر بقدرها فلا يتعدى إلى الدواعي لأنه يكفي في تحقق الركن الكف عن الجماع فقط
قوله ( وبطل بوطئه ) مطلقا في قبل ودبر
قوله ( أو ناسيا ) بخلاف ما لو أكل ناسيا حيث لا يفسد اعتكافه لبقاء الصوم والأصل أن ما كان من محظورات الاعتكاف وهو ما منع منه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لا يختلف فيه السهو والعمد والليل والنهار كالجماع وكذا الخروج وما كان من محظورات الصوم وهو ما منع منه لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو والليل والنهار كالأكل أو الشرب نقله السيد عن حاشية المؤلف والجماع وإن منع منه لأجل الصوم لكن لا كالمنع للاعتكاف فإنه يخص النهار
قوله ( أو مكروها الخ ) الأولى أو مكرها
قوله ( لأن له حالة مذكرة ) وهي كونه في المسجد وقوله كالصلاة المذكر فيها كونه محرما قارئا مستقبلا والمذكر في الحج التجرد عن اللباس وتجنب الطيب
قوله ( والحج ) فإنه يبطل إحرامه بالوطء وبالإنزال بدواعيه ولو كان ناسيا بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بفعل ذلك ناسيا لعدم المذكر
قوله ( ولزمته الليالي الخ ) وذلك لأن ذكر أحد اللفظين بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الآخر قال تعالى { ثلاثة أيام إلا رمزا } وقال تعالى { ثلاث ليال سويا } القصة واحدة فعبر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي فعلم أن ذكر أحدهما بلفظ الجمع يتناول الآخر وحاصله أنه إما أن يأتي بلفظ المفرد أوالمثنى أو المجموع وكل منها ما أن يكون في الأيام أو الليالي فهي ستة وفي كل منها أما أن ينوي الحقيقة أو المجاز أو ينويهما أو لم تكن له نية فهي أربعة وعشرون وحكم الجميع مذكور في البحر
قوله ( متتابعة ) حال من الأيام وحذف نظيره من الجملة السابقة
قوله ( وتأثيره ) لو قال وضابطه لكان أوضح وتوضيحه ما في السيد عن البحر حيث قال لأن الإطلاق في الاعتكاف كالتصريح بالتتابع بخلاف الإطلاق في نذر الصوم والفرق أن الاعتكاف يدوم بالليل والنهار بخلاف الصوم فإنه لا يوجد ليلا ا ه فالمتفرق في نفسه الصوم لأنه يتخلل فيه زمن ليس محللا له وهو الليل والمتصل الأجزاء هو الاعتكاف لأنه يعم الليل والنهار
قوله ( كما ذكرنا ) أي في الجمع
قوله ( لأن المثني في معنى الجمع ) وعن أبي يوسف في التثنية والجمع لا تلزمه الليلة الأولى لأن الاعتكاف بالليل لا يكون إلا تبعا لضرورة الوصل بين الأيام ولا حاجة لإدخال الليلة الأولى لتحقق الوصل بدونها ومنهم من جعل خلاف أبي يوسف في التثنية فقط زيلعي
قوله ( وصح
____________________
(1/464)
نية النهر ) أي فيما إذا ذكر الأيام فقط وهو جواب قوله إذا نوى تخصيصه بالأيام
قوله ( إذا نذر اعتكاف دون شهر ) مفهومه صرح به المصنف بعد
قوله ( لأنه نوى حقيقة كلامه ) اعترض بأن اللفظ كالأيام مثلا ينصرف إلى الحقيقة بدون قرينة أو نية فما وجه هذا التعليل قلت كأنه اختار ما ذكره البعض من أن اليوم مشترك بين بياض النهار ومطلق الوقت وأحد معني المشترك يحتاج إلى ذلك التعيين الدلالة لا لنفس الدلالة وتمامه في العناية بقي لو ذكر الأيام ونوى الليالي لا تصح النية ويلزمه كلاهما كما في التنوير وشرحه
قوله ( إلا أن يصرح بالاستثناء ) مراده به ما يعم التقييد ليعم ما لو قال شهر بالنهار دون الليالي
قوله ( لأن الشهر اسم لمقدر الخ ) أي فهو خاص وهو كل لفظ وضع لمعنى على الانفراد
قوله ( وليس باسم عام كالعشرة ) فيه أن العشرة من أسماء العدد وهي من الخاص قال في شرح المنار كصاحب البحر والمراد بقوله أي في تعريف الخاص على الانفراد أن لا يكون لذلك المعنى الواحد أفراد سواء كان له أجزاء أو لم يكن فتدخل التثنية كما في التلويح واسم العدد تحت الخاص كالمائة فإن الواضع وضعه لمجموع وحدان الكثير من حيث هو مجموع فيكون كل من الوحد أن جزأ من أجزائه فيكون موضوعا لواحد بالنوع كالرجل والفرس بخلاف العام فإنه موضوع لأمر يشترك فيه وحد أن الكثير فيكون كل من الواحد أن جزئيا من جزئياته وبخلاف المشترك فإن كلا من الوحدان نفس الموضوع له كما في التلويح لكن ظاهر ما في التوضيح والتلويح والتحرير أن العدد موضوع لكثير كالعام فالمسمى متعدد فيهما لكن الأول محصور والثاني لا ا ه قلت ويمكن الجمع بأن اسم العدد كالعشرة بالنظر إلى كونه لا يشمل الزائد عنها أو الناقص خاص وبالنظر إلى كونه يصدق على كل عشرة عام فتأمل
قوله ( على مجموع الآحاد ) فيه أن شهر السم لمجموع الليل والنهار في المدة المعينة فهما سواء ويدل له قوله كما لا تنطلق العشرة الخ
قوله ( ولا مجازا ) فيه أن يقال ما المانع من إطلاق الشهر مثلا على النهار مجازا من إطلاق اسم الكل على جزئه
قوله ( بعد الثنيا ) أي الاستثناء والمراد بعد المستثنى
قوله ( الليالي المجردة ) خبر أن
قوله ( هذا من فتح القدير ) أراد أن هذا الكلام منقول من الفتح والعناية وأراد المعنى اللغوي أيضا
قوله ( فالإضافة إلى المساجد ) مراده بالإضافة إيقاعها فيها
قوله ( المختصة ) صفة المساجد
قوله ( وترك ) بالرفع عطف على الإضافة
قوله ( لأجله ) أي الاعتكاف فإن حرمة المباشرة مقيدة به في الآية
قوله ( والسنة ) تقدم أنه سنة كفاية وهي مؤكدة على المعتمد ولا تنافي بين تأكدها وكونها على الكفاية وقيل أنه مستحب في العشر الأخير
قوله ( عجبا ) مفعول مطلق لمحذوف أي عجبت عجبا
قوله ( وما ترك الاعتكاف ) أي في العشر الأواخر حتى قبض أي إلا لعذر لما روى أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخير من رمضان فرأى خياما وقبابا في المسجد مضروبة فقال لمن هذا قالوا هذا لعائشة وهذا لحفصة وهذا لسودة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أترون البر بهذا فأمر بأن تنزع قبته فنزعت ولم يعتكف فيه ثم قضى في شوال
قوله ( بضرب ) أي بنوع وقوله من المعقول أي من الدليل المعقول
قوله ( وهو كالمصلى ) أي يعطي المنتظر ثواب المصلى كما ورد به الخبر
قوله ( وهي ) أي الصلاة قوله ( وانقطاع ) أي عن ملاهي الدنيا
قوله ( ومحاسنها لا تحصى ) أي الصلاة أو الحالة
قوله ( بشغله ) متعلق بتفريغ والباء
____________________
(1/465)
للسببية
قوله ( متجردا لها ) حال مؤسسة فإذا لم يتجرد لها لا يتفرغ قلبه
قوله ( بتفويض أمرها ) الباء للتصوير
قوله ( إلى عزيز جنابه ) الجناب الفناء والرحل والناحية وجبل وعلم المحدث أفاده في القاموس
قوله ( والوقوف ببابه ) فيه استعارة تمثيلية
قوله ( وملازمة عبادته ) يغنى عنه قوله بشغله بالإقبال الخ
قوله ( والتقرب إليه ) بالجر عطفا على عبادته وبالنصب عطفا على تفريغ والمراد التقرب إليه بالعبادة
قوله ( في حديث من تقرب ) تمامه إلى ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة
قوله ( للالتجاء ) علة لقوله إكرام نزيله وتفضلا وما بعده أحوال
قوله ( والتحصن ) بالجر عطفا على الالتجاء وبالنصب عطفا على تفريغ
قوله ( فلا يصل إليه عدوه ) وهو الشيطان والدنيا
قوله ( وعزيز تأييده ) أي قوته قال في القاموس أيدته تأييدا فهو مؤيد قويته
قوله ( ترى الرعايا الخ ) أي فالحق أحق بهذا المنصب
قوله ( وهو فرد منهم ) أي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وهو جملة حالية
قوله ( لقضاء مآربهم ) يحتمل الجمع والأفراد والأول أنسب للفظ الرعايا
قوله ( بعزة قدرته ) أي السلطان والأولى حذف ذلك لأن مثل هذا التعبير إنما يليق بالله تعالى
قوله ( وقد نبه ) أي المصنف
قوله ( على حصول المراد ) الأولى حذف حصول أي على المراد من الاعتكاف
قوله ( وأزال حجاب الوهم ) أي الوهم الذي كالحجاب أي الوهم الناشىء من بعض الناس في ثمرة الاعتكاف
قوله ( وأماط الغطاء ) عطف على نبه والمراد بالغطاء الحجاب والناشىء من الوهم
قوله ( وأظهر الحق ) عطف لازم
قوله ( بفيض العطاء ) أي بفيض ذي العطاء أو بالعطاء الذي هو كالفيض
قوله ( المجتهد ) أفاد أنه لم يقلد إماما معينا من الأربعة لظهورهم بعده
قوله ( أكثر رواية الإمام ) أي مروياته
قوله ( كذا في أعلام الأخيار ) بكسر همزة أعلام فيما يظهر
قوله ( قال ) أعاده لبعد الفعل الأول
قوله ( ببركته ) أي بكثرة خيره
قوله ( ومدده ) أي المدد المعطي له من الخيرات
قوله ( مثل ) بالتحريك أي صفة
قوله ( أو إمام ) يشمل العالم بخلاف ما قبله
قوله ( لسان قاله ) أي قوله وهو من قبيل إضافة المحل إلى الحال
قوله ( من الكرب ) هو ما يأخذ النفس من الغم والحزن
قوله ( وصار ) أي الكرب الذي نزل به وهو المقصود باسم الإشارة بعد
قوله ( بل عين قرائبي ) أي أقر بهم
قوله ( ونزول مصائبي ) قال تعالى { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } الشورى 24
قوله ( بما يليق بأهليته ) فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة
قوله ( إكرام من التجأ ) أي يكرمني إكراما كإكرام من التجأ وهذا من الشارح يعني به نفسه وإلا فالمعتكف في منيع الحرر
قوله ( وحماية حرمه ) أي التجأ إلى الحماية الحاصلة بسبب الحرم أو إلى حرمة ذي الحماية والمراد بالحرم ما يحترم لا خصوص أحد الحرمين
قوله ( وهذه الخ ) إشارة إلى ما أدخله في خلال كلام عطاء
قوله ( إلى أن العبد ) أي المؤلف
قوله ( الجامع لهذه المسائل ) متنار شرحا
قوله ( موقف ) أي وقوف العبد
قوله ( عاريا عن الأعمال الخ ) أي متجردا عن وقوع الأعمال الصالحة منه وعاريا عن نسبة الفضائل إليه
قوله ( بأعظم الوسائل ) هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
قوله ( أكف الافتقار الخ ) الإضافة لأدنى ملابسة أو أكف ذي الافتقار والافتقار أبلغ من الفقر
قوله ( ملحا بالدعاء ) الإلحاح بالدعاء مأمور به غير أنه
____________________
(1/466)
لا يعتدي فيه ولا يستبطىء الإجابة
قوله ( مطرحا ) بطاء مشددة
قوله ( على أعتاب باب الله تعالى ) فيه استعارة تمثيلية
قوله ( مرتجيا شفاعته ) أي شفاعة الله تعالى فإنه ورد أنه يشفع بعد انتهاء شفاعة الشافعين أو الضمير يرجع إلى أعظم الوسائل
قوله ( غدا ) هو يوم القيامة وإنما عبر به لقربه
قوله ( بما وعد به ) بقوله تعالى { وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا } الإحزاب 33 أر بقوله تعالى { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا } الكهف 81
قوله ( وهو كل خير كافل ) أي ضامن
قوله ( وهذا ما تيسر ) الإشارة إلى ما نقشه من الشرح أو إلى ما في الذهن ونزله منزلة المحسوس فأشار إليه
قوله ( من انتخاب ) أي اختيار الشرح أي من المختار من الشرح الكبير
قوله ( اليسير ) أي أنه لم يحذف كثيرا من الشرح الكبير وفيه أن عدد الأوراق فيهما يقضي بأنه اختصار كثير
قوله ( كتيسير ) أي تيسيرا كتيسير المتن والشرح الكبير
قوله ( الحقير ) الحقر الذلة كالحقرية بالضم والحقارة مثلثة قاموس
قوله ( الذي هدانا ) أي أوصلنا
قوله ( لهذا ) أي للتأليف
قوله ( لولا أن هدانا الله ) أي لولا هداية الله موجودة لنا ما كنا لنهتدي
قوله ( وذريته ) ورد أن الله تعالى جعل ذريته في صلب علي وبطن فاطمة فنسب كل ابن أنثى لأبيه إلا ما كان من فاطمة فله صلى الله عليه وسلم
قوله ( ومن والاه ) أي نصره وتبعه في الخير
قوله ( الرحيم ) قال تعالى { بالمؤمنين رؤوف رحيم } التوبة 9
قوله ( عملا ) قدره ليفيد أن خالصا صفة للمصدر المحذوف
قوله ( لوجهه ) أي لذاته هذا هو المناسب هنا
قوله ( للتيسير ) علة لقوله المنتخب
قوله ( لنفع العميم ) قد ظهرت أمارة الإجابة وانتفع به الخاص والعام
قوله ( ويجزل ) أي يكثر
قوله ( الجسيم ) أي العظيم
قوله ( وأن يمنعنا ) أي ينفعنا بذلك ويلزم من ذلك بقاؤها
قوله ( وجميع حواسنا ) أي الظاهرة والباطنية
قوله ( ومشايخنا ) بالياء لا بالهمزة
قوله ( وإخواننا ) نسبا ودينا
قوله ( ما تقر به عيوننا ) أي ما تسر به عيوننا
قوله ( حالا ومآلا ) أي دنيا وأخرى
قوله ( آمين ) اسم فعل مبنى على الفتح بمعنى استجب ويطلب ختم الدعاء بها كما في الحديث وهي من خصوصيات هذه الأمة
قوله ( وكان ابتداء الخ ) أفاد أنه لم يمكث فيه إلا أياما قليلة لم يستوف فيها شهرا
قوله ( سنة أربع ) راجع إلى جمادي ورجب
قوله ( وختم جمعه الخ ) فمكث في تسويده أربعة أشهر ونصفا
قوله ( وكان انتهاء تأليف متنه الخ ) لم يبين ابتداءه
قوله ( من تبيض الشرح ) أي من المسودة
قوله ( في منتصف شهر ربيع الأول ) أي في مثل أيام بداءته كما ذكره في الشرح فمدة التبييض ستة أشهر ونصف ابتداؤها شعبان وآخرها نصف ربيع الأول وعلم أن بين انتهاء المتن والشرح الكبير أربعة عشر عاما وبين الكبير والصغير نحو من سبع سنوات ونصف
قوله ( وعدد أوراقه ) أي بحسب نسخته وكذا يقال في عدد المختصر
قوله ( هي هذه المسودة المبيضة ) أفاد بذلك أنه لم يجعل مسودة للشرح الصغير بل مسودته الكبير
قوله ( إذا حشره ) ظرف للراجي
قوله ( قبوله ) أي الرضا به وترك الاعتراض عليه
قوله ( خدمة ) أي حال كونه خدمة أي ذا خدمة أو هو الخدمة مبالغة أو هو مفعول لأجله والمعنى أن القبول من جهة كونه خدمة لا من جهة كونه تأليفا مطلقا
قوله ( بما جمعته ) بدل من قوله بإلحاق بدل اشتمال والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم
____________________
(1/467)
كتاب الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة كالصوم قبل فرضه وهي
واجبة على الفور وعليه الفتوى فيأثم بتأخيرها بلا عذر وترد شهادته والأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله إنما كانوا يشهدون أن ما في أيديهم ودائع يبذلونه في أوان بذله ويمنعونه عن غير محله ولأن الزكاة إنما هي طهرة لمن عساه أن يتدنس والأنبياء مبرؤن من الدنس لعصمتهم ذكره السيد وهي طهرة لصاحبها من الذنوب قال الله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } التوبة 9 ولها معان أخر وهي البركة يقال زكت النفقة إذا بورك فيها والمدح يقال زكى نفسه إذا مدحها والثناء الجميل يقال زكي الشاهد إذا أثنى عليه وتسمى صدقة لدلالتها على صدق العبد في العبودية منح ورأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قوما يسرحون كالإبل على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل يأكون الضريع وهو الشجر ذو الشوك والزقوم قيل إنه لا يوجد في الدنيا وقيل شجر يوجد بتهامة نتن الريح ورضف جهنم أي حجارتها المحماة والحجارة فسأل جبريل عنهم فقال هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم وقال الأجهوري قيل ورد أن على مانع الزكاة سبعين لعنة وعلى اليهود واحدة وعلى النصارى واحدة وفي معراج القليوبي ورد في الحديث الحسن أنه ينزل من السماء كل يوم وليلة اثنتان وسبعون لعنة منها إحدى وسبعون على مانع الزكاة وواحدة على اليهود ورواية عكس هذا خطأ وإذا مات صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته استمرت الملائكة تكتب عليه هذه اللعنات إلى يوم القيامة وإن وقع في يد من يزكيه وإنما جوزوا بهذا الطعام وهذا الملبس لأنهم منعوا المال وصرفوه في المطاعم الطيبة لتحسين بواطنهم والملابس الطيبة لتحسين ظواهرهم فجوزوا بضد ما فعلوا نقله بعض المشايخ
قوله ( هي تمليك مال ) هو ما عليه المحققون من أهل الأصول لأنها وصفت بالوجوب الذي هو من صفات الأفعال وموضوع علم الفقه فعل المكلف حموي وإطلاقه على القدر المخرج مجاز شرعي وقوله تعالى { وآتوا الزكاة } الحج 22 أو المراد إخراجها من العدم إلى الوجود كما في أقيموا الصلاة وفي حاشية السيد الإيتاء أي الذي هو التمليك معنى مصدري والفرق بينه وبين الحاصل بالمصدر أن المعنى المصدري هو الإيقاع والمعنى الحاصل بالمصدر هو الهيئة الموقعة ا ه وأخرج بالتمليك الإباحة فلا تكفي فيها فلو أطعم يتيما ناويا به الزكاة لا تجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض در والمال ما يتمول أو يدخر للحاجة وهو خاص بالأعيان وخرج بالمال المنفعة فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا للزكاة لا يجزيه در
قوله ( مخصوص ) وهو ربع عشر النصاب أو ما يقوم مقامه من صدقات السوائم
قوله ( لشخص مخصوص ) هو أن يكون فقيرا ونحوه من بقية المصارف غيرها شمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى
قوله ( على حر ) خرج العبد ونحوه
قوله ( مسلم ) خرج الكافر ولو مرتدا بناء على أنه غير مخاطب بفروع الشريعة فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته ولو ارتد بعد وجوبها سقطت بحر
قوله ( مكلف ) أي بالغ عاقل فلا زكاة على صبي وقال
____________________
(1/468)
المؤلف في الحاشية لا زكاة على المجنون إذا جن السنة كلها فإذا أفاق بعض الحول اختلفوا فيه والصحيح عند الإمام اشتراط الإفاقة أول السنة لإنعقاد الحول وآخرها ليخاطب بالأداء وتمامه فيها
قوله ( مالك لنصاب ) دخل فيه ما ملكه بسبب خبيث كمغصوب خلطه إلا إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه در ولا بد أن يكون الملك تاما فخرج ما ملكه المكاتب
قوله ( أو حليا ) وهو ما يتحلى به من الذهب والفضة سواء كان مباح الاستعمال أولا ولو خاتم الفضة للرجل وسوار اليد للمرأة أفاده صاحب الدرر وفي الدر أفاد وجوب الزكاة في النقدين ولو كانا للتجمل أو للنفقة قال لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا
قوله ( أو ما يساوي قيمته ) الأولى أو ما يساويه قيمة والضمير يرجع إلى النصاب لأن النصاب يقوم به ولا يتقوم
قوله ( فارغ عن الذين ) أي الذي له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل بخلاف دين نذر وكفالة لعدم المطالب وعروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر
قوله ( وعن حاجته الأصلية ) كثيابه المحتاج إليها لدفع الحر والبرد وكالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والحرفة وأساس المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإذا كان عنده دراهم أعدها لهذه الأشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة وكتب العلم لغير أهلها ليست من الحوائج الأصلية وإن كانت الزكاة لا تجب على صاحبها بدون نية التجارة بحر بتصرف وقوله وكالنفقة لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول قال فيه وهو مخالف لما في المعراج والبدائع أن الزكاة تجب في النقد كيف أمسكه للنفقة أو للنماء ا ه
قوله ( نام ولو تقديرا ) والنماء الحقيقي يكون بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه در
قوله ( وشرط وجوب أدائها ) أي افتراضها قوله ( حولان الحول ) وهو في ملكه أي وثمنية المال كالدراهم والدنانير أو السوم أو نية التجارة في العروض
قوله ( إلى مجانسه ) النقدان في الزكاة جنس واحد فما استفاده من أحدهما يضم إلى ما عنده منهما وما استفاده من السائمة يضم إليها لا إليهما
قوله ( أو غيره ) كهبة ووصية
قوله ( ولو عجل ذو نصاب لسنين صح ) صورته له ثلثمائة درهم دفع منها مائة عن المائتين لعشرين سنة جاز بشرط أن يكون عنده النصاب الذي عجل عنه كما في الصورة فلو كان في ملكه أقل منه فعجل خمسة عن مائتين وتم الحول والنصاب تام لا يجوز وأن لا ينقطع جميع النصاب أثناء الحول وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول وتمامه في كتابة الدر فلو عجل الفقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد أجزأه لأن المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه لا بعده در
قوله ( أو وكيله ) أي وكيل المزكي فيصح ولو دفع الوكيل بلا نية أو دفعها الذمي ليدفعها للفقراء جاز لأن المعتبر نية الأمر در
قوله ( أو لعزل ما وجب ) كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء در إلا أنه لا تشترط النية عند الدفع شرح
قوله ( كما لو دفع بلا نية ) ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز
قوله ( والمال قائم ) أي غير مستهلك وظاهره وإن لم يكن الفقير حاضرا بالمجلس
قوله ( ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة ) ولو دفعها إلى صبيان أقربائه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز إلا إذا نص على التفويض ولو دفعها المعلم إلى خليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح وإلا لا در
قوله ( ولم ينو الزكاة ) ولا نذرا ولا واجبا آخر فإذا
____________________
(1/469)
نواهما يضمن الزكاة ولو تصدق ببعضه لم تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث واعلم أن أداء الدين عن المال الذي عنده لا يصح والحيلة أن يعطي المديون زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه لا ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي
قوله ( أو على جاحد عليه بينة ) تبع فيه العيني وفي النهر عن الخانية والتحفة صحح قول محمد بعدم الوجوب فيه لأن كل بينة لا تقبل ولا كل قاض يعدل
قوله ( ففيها درهم ) هذا إنما يظهر إذا كان الماضي عاما واحدا
قوله ( لأن ما دون الخ ) علة لقوله ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما
قوله ( وكذا فيما زاد بحسابه ) ظاهره ولو دون أربعين والمذكور في زكاة المال أنه في كل خمس بحسابه وما بين الخمس إلى الخمس عفو وقالا ما زاد بحسابه فيحمل كلامه على الخمس
قوله ( كثمن ثياب البذلة ) أي إذا باع ثياب بذلته وصار ثمنها دينا في ذمة المشتري حتى حال عليه الحول فالحكم ما ذكره ومثله يقال فيما بعده
قوله ( والوصية ) إذا تأخرت عند الوارث مثلا عاما
قوله ( وبدل الخلع ) إذا تأخر عند الزوجة عاما
قوله ( والصلح عن دم العمد ) إذا تأخر بدله عند القاتل عاما مثلا
قوله ( والدية ) إذا تأخرت عند العاقلة أو القاتل عاما مثلا ثم قبضها ولي الدم
قوله ( والسعاية ) كما إذا أعتق بعضه واستسعاه في البعض الآخر وتأخر بدل السعاية عند العبد عاما مثلا ثم قبضه
قوله ( لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ) أي إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الضعيف در
قوله ( مطلقا ) قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر
قوله ( وإذا قبض مال الضمار ) هو مال تعذر الوصول إليه مع قيام الملك درر
قوله ( كا ومفقود ) أي وهما من عبيد التجارة
قوله ( ومغصوب ليس عليه بينة ) فلو له بينة تجب لما مضى در قال في تحفة الأخيار وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن محمد من أنه لا زكاة فيه لأن البينة قد لا تقبل فيه ا ه
قوله ( ومدفون في مفازة ) أما المدفون في حرز سواء كان داره أم دار غيره فتجب لإمكان التوصل إليه بالحفر كذا في سكب الأنره
قوله ( وقد نسي مكانه ) أي ثم تذكره ويقال نظير ذلك في كل مقام بما يناسبه
قوله ( مأخوذ مصادرة ) أي ظلما بأن يأمره الظالم بإتيان ماله أي ثم يدفعه إليه
قوله ( عند من لا يعرفه ) أما إن كانت عند معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله بحر
قوله ( لا بينة عليه ) بل ولو كان عليه بينة لأنها قد لا تقبل
قوله ( ولا يجزي عن الزكاة دين ) تقدم ذكر الحيلة في ذلك
قوله ( وموزون ) أي غير النقدين
قوله ( فالمعتبر وزنهما أداء ) أي وقت الأداء أي يعتبر الوزن في الواجب المؤدي عندهما وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى خمسة زيوفا عن خمسة جياد قيمتها أربعة جياد جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر ولو أدى أربعة جيادا قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا يجوز إلا عند زفر وتمامه في كتابة الدر
قوله ( وتضم قيمة العروض إلى الثمنين ) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا در
قوله ( قيمة ) عند الإمام عندهما بالأجزاء فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما در
قوله ( إن كمل في طرفيه ) يشترط كماله في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ولو هلك كله بطل الحول وأما الدين فلا يقطع
____________________
(1/470)
ولو مستغرقا در
قوله ( لا تجب زكاته ) لعدم كماله أول الحول
قوله ( ونصاب الذهب الخ ) الذهب هو الحجر الأصفر الرزين مضروبا كان أو غيره وإنما سمي به لكونه ذاهبا بلا بقاء قهستاني والمناسب تقديم الكلام على الفضة اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها أكثر تداولا ورواجا ألا ترى أن المهر ونصاب السرقة وقيم المستهلكات تقدر بها واعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا والدرهم المتعارف ستة عشر قيراطا وأن زنة الريال بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط واحد فتكون زنة الريال بالدراهم المتعارفة مائة وخمسة وأربعين قيراطا ويكون مقدار النصاب من الريال تسعة عشر ريالا وثلاثة دراهم متعارفة إلا ثلاثة قراريط وزنة كل واحد من البندقي والفندقلي والزنجرلي ثمانية عشر قيراطا فمقدار النصاب منها اثنان وعشرون دينارا وتسعا دينار وزنة المحبوب أربعة عشر قيراطا فيكون النصاب منها ثمانية وعشرين دينارا ونصف دينار ونصف سبع دينار هذا هو المشهور وقيل تعتبر في كل بلدة دراهمهم وأفتى بذلك جماعة من المتأخرين قال في الفتح وهو الحق فعلى هذا يكون النصاب من الدراهم المتعارفة مائتي درهم وعلى الأول مائة وخمسة وسبعين منها كذا حرره بعض المشايخ
قوله ( التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل ) اعلم أن الدراهم كانت في عهد عمر رضي الله عنه مختلفة فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل وعشرة على ستة مثاقيل وعشرة على خمسة مثاقيل فأخذ عمر رضي الله عنه من كل نوع ثلثا كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء فثلث عشرة ثلاثة وثلث وثلث ستة اثنان وثلث الخمسة درهم وثلثان فالمجموع سبعة وإن شئت فاجمع المجموع فيكون إحدى وعشرين فثلث المجموع سبعة ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبعة وهذا يجري في الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات ا ه منح
قوله ( وما غلب على الغش فكالخالص ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تطبع إلا به فجعلنا الغلبة فاصلة نهر ومثلها الذهب وأما ما غلب غشه إن كان ثمنا رائجا اعتبرت قيمته فإن بلغت نصابا وجبت زكاته وإلا لا وإن لم يكن ثمنا رائجا كان في حكم العروض وإن نوى التجارة فيه وإن لم ينوها اعتبر ما يخلص منه فإن بلغ ما يخلص نصابا وجبت وإلا لا هكذا يستفاد من الزيلعي والعيني والنهر وتمام بيانه في كتابة الدر واختلف في الغش المساوي والمختار لزومها احتياطا در
قوله ( ولا زكاة في الجواهر واللآلىء ) قال في الدر الأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكي بنية التجارة عند العقد فلو نوى التجارة بعد العقد أوا شترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه ا ه ملخصا
قوله ( على مكيل أو موزون ) أي للتجارة
قوله ( ورخص ) هو ككرم والرخص بالضم ضد الغلاء وبالفتح الشيء الناعم
قوله ( غير متلف ) لو أتلفه فإنه يضمن لوجود التعدي واستبدال مال التجارة بمال التجارة يعد هلا كلو بغير مال التجارة استهلاكا أفاده في الدر من باب زكاة الغنم
قوله ( يسقط الواجب ) لتعلقه بالعين لا بالذمة
قوله ( وهلاك البعض حصته ) أي ويسقط هلاك البعض حصة المالك
قوله ( ولا من تركته ) أي لعدم النية
قوله ( فتكون من ثلثه ) إلا أن تجيز الورثة فمن الكل ويعتبر حولها بالأهلة فهو قمري لا شمسي
قوله ( ويجيز أبو يوسف الحيلة الخ ) قال في البحر إعلم أنه لو وهب النصاب في خلال الحول ثم تم الحول وهو عند الموهوب له ثم رجع للواهب بعد الحول بقضاء أو بغيره فلا زكاة على
____________________
(1/471)
واحد منهما كما في الخانية وهي من حيل إسقاط الزكاة قبل الوجوب وفي المعراج ولو باع السوائم قبل تمام الحول بيوم فرارا عن الوجوب قال محمد يكره وقال أبو يوسف لا يكره وهو الأصح ولو باعها للنفقة لا يكره بالإجماع ولو احتال لإسقاط الواجب يكره بالإجماع ولو فر من الوجوب بخلا لا تأثما يكره بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب المصرف هو في اللغة المعدل قال الله تعالى { ولم يجدوا عنها مصرفا } أي معدلا بحر عن ضياء الحلوم وعرفه القهستاني اصطلاحا بقوله هو مسلم يصح في الشريعة صرف الصدقة إليه فالمصرف اسم مكان ا ه
قوله ( وهو من يملك ما لا يبلغ نصابا ) أو يملكه وهو مستغرق في حاجته فمن تحقق فيه هذا أو هذا فهو فقير ومن له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة
قوله ( ولو صحيحا مكتسبا ) الأولى عدم أخذ لمن له سداد من عسر كذا في البدائع
قوله ( والمسكين ) من الكون فكأنه ساكن من الجهد غير متحرك وهو مفعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث وقد يقال مسكينه ا ه فهستاني
قوله ( وهو من لا شيء له ) أي على المذهب لقوله تعالى { أو مسكينا ذا متربة } وآية السفينة للترحم در وقيل تعريفهما على عكس ما ذكر هنا
قوله ( والمكاتب ) هو معنى قوله تعالى { وفي الرقاب } عند أكثر أهل العلم ولا فرق بين الصغير والكبير خلافا لتقييد الحدادي بالكبير كذا في حاشية السيد وكذا لا فرق بين مكاتب الغني والفقير على الصحيح ولا تدفع إلى مكاتب الهاشمي وليس للمكاتب صرف ما دفع إليه في غير فكاك رقبته على ما يفهم من كلام صاحب البحر
قوله ( والمديون ) هو المراد بالغارم وفي الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير والمراد المديون غير الهاشمي
قوله ( وفي سبيل الله ) أي ولمن في سبيل الله فإن المصرف الشخص
قوله ( وهو منقطع الغزاة ) بفتح الطاء والغزاة جمع الغازي أي الذين عجزوا عن اللحوق يجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين إذا لكسب يقعدهم عن الجهاد قهستاني وهم بالاستحقاق أرسخ وأولى لزيادة الحاجة بالفقر والانقطاع زيلعي وهذا التفسير اختيار أبي يوسف قال في غاية البيان وهو الأظهر
قوله ( أو الحاج ) أي منقطع الحاج وهو قول محمد وقيل طلبة العلم وعليه اقتصر في الظهيرية وقيل حملة القرآن الفقراء مضمرات والخلاف في التفسير لا في جواز الدفع إلى الجميع بشرطه
قوله ( وابن السبيل ) هو المسافر وإضافته لأدنى ملابسة وكل من كان مسافرا يسمى ابن السبيل كافي
قوله ( وهو من له مال في وطنه ) ولو له ما يكفيه لوطنه لا يجزىء الدفع إليه وكذا لو كان كسوبا على ما روي عن أصحابنا كما نقله القهستاني عن الكرماني والأولى أن يستقرض إذا قدر وإذا قدر على ما لا يلزمه التصدق بما فضل كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز أي فإن السيد يجوز له أخذ ما بيده من الصدقة كذا في سكب الأنهر
قوله ( والعامل ) أي إذا كان غير هاشمي مشتق
____________________
(1/472)
من العمل وهو فعل الإنسان بقصد فهو أخص من الفعل ولذا لم يستعمل في الحيوان قهستاني
قوله ( يعطي قدر ما يسعه وأعوانه ) بالوسط مد ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقيا ولا يجوز له أن يتبع شهوته في المآكل والمشارب والملابس فهو حرام لكونه إسرافا محضا وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط وإذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف بحر ويجوز للعامل الأخذ وإن كان غنيا لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية قال في المنح وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه ا ه وسكت المؤلف عن المؤلفة قلوبهم لأن الإعطاء لهم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم
قوله ( وله الاقتصار على واحد ) لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال من الصدقة فأعطاه للمؤلفة قلوبهم فأتاه مال آخر فأعطاه للغارمين بحر وروي عن كثير من الصحابة عدم التعيين نهر
قوله ( ولا يصح دفعها لكافر ) قال في التنوير وشرحه ولا تدفع لذمي وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبه يفتى ولا تجوز الصدقات بأسرها لحربي ولو مستأمنا وجزم الزيلعي بجواز التطوع إليه
قوله ( وطفل غني ) ذكرا كان أو أنثى في عياله أو لا على الأصح لأنه يعد غنيا بغنى أبيه والمراد بالطفل الذي لم يبلغ بخلاف ولده الكبير ولو زمنا وفي بنت الغني ذات الزوج خلاف والأصح الجواز وخرج طفل الغنية ولو أبوه ميتا فتجوز إليه لأنه لا يعد غنيا يغناها ولو انحاز إليها ويجوز الدفع لزوجة الغني الفقيرة
قوله ( وبني هاشم ) أطلق المنع فعم كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم وجوز أبو يوسف دفع بعضهم لبعض وهو رواية عن الإمام نهر
قوله ( واختار الطحاوي دفعها لبني هاشم ) وكذا روى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى غير مستحقيها فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض وأقره القهستاني كذا في شرح الملتقى وإنما حرمت على مواليهم لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة وجاز التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم سواء سماهم الواقف أم لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح وتقييده بما ذكر يفيد أنه لا يجوز لهم دفع الصدقة الواجبة ولو غير زكاة وفي السيد ولا فرق في المنع بين الزكاة وغيرها كالنذور والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الزكاة فيجوز صرفه إليهم وسوى الزيلعي في المنع بين الواجبة والتطوع وأزوجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة
قوله ( وأصل المزكي وفرعه ) لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة ولم يوجد في الأصول والفروع والإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة وهذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة كالكفارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز دفعها إليهم ومن سوى ما ذكر يجوز الدفع إليهم كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة ثم بعدهم الأقارب ثم الجيران بحر
قوله ( وزوجته ) اتفاقا ولا
____________________
(1/473)
تدفع هي لزوجها عند الإمام وقالا تدفع إليه
قوله ( ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه ) أما في العبد ومثله المدبر فلعدم التمليك وأما في المكاتب ومثله معتق البعض فلأن للسيد في كسبه حقا فلم يتم التمليك
قوله ( وكفن ميت وقضاء دينه وثمن قن يعتق ) قال في الدر نقلا عن حيل الأشباه وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المساجد وقال في باب المصرف وهل للفقير أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم
قوله ( أجزأه ) لأنه إنما أتى بما في وسعه والزكاة حق الله تعالى والمعتبر فيها الوسع
قوله ( إلا أن يكون عبده أو مكاتبه ) لأنه بالدفع إليهما لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن أفاده صاحب التنوير وقيد بما ذكره لأنه لو ظهر غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي أجزأه
قوله ( وهو أن يفضل للفقير نصاب ) وكما يكره ذلك يكره إعطاء ما به يكمل النصاب حتى لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فأعطاه درهما يكره أيضا
تنبيه نقل في البحر عن فخر الإسلام من أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوسا ففرقها فقد قصر في أمر الصدقة لأن الجمع أولى من التفريق ولأن دفع الكثير أشبه بعمل الكرام فكان أولى قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها وقد ذم الله تعالى على إعطاء القليل فقال تعالى { أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى } ا ه
قوله ( وندب إغناؤه عن السؤال ) وينبغي أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال أو حاجة كدين وثوب قال في النهر واقتضى كلامه أن الكثير لواحد أولى من توزيعه على جماعة ا ه وفي التنوير وشرحه ولا يحل أن يسأل شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم ولو سأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم جاز لو محتاجا ا ه
قوله ( وكره نقلها ) أي تحريما ولو إلى ما دون مسافة القصر
قوله ( بعد تمام الحول ) أما المعجلة ولو لفقير غير أحوج ومديون فتنتفي الكراهة فيها بحر ولا ينبغي دفعها لمن علم أنه ينفقها في سرف أو معصية وقال أبو حفص الكبير أنه لا يصرفها لمن لا يصلي إلا أحيانا وإن أجزاه كذا في سكب الأنهر
قوله ( لغير قريب ) أما نقلها للقريب فلا كراهة فيه لأن الدفع إلى الفقير منهم فيه صلة وصدقة
قوله ( وأحوج )
لأن المقصود منها سد خلة المحتاج فمن كان أحوج كان أولى بحر
قوله ( وأنفع للمسلمين بتعليم ) قال في المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل ا ه أي من الجاهل الفقير قهستاني ولا يكره نقلها من دار الحرب إلى دار الإسلام أي ولو مع وجود المصرف هناك
قوله ( والأفضل صرفها للأقرب فالأقرب الخ ) قال في النهر والأولى صرفها إلى أخوته الفقراء ثم أولادهم ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله ثم ذوي الأرحام ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل ربضه ا ه
قوله ( لا تقبل صدقة الرجل ) أي لا يثاب عليها وإن سقط الفرض ومثل الرجل المرأة كذا في كتابة الدر
تنبيه المعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد وهو الأصح لأن رؤسهم تبع لرأسه در والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
____________________
(1/474)
باب صدقة الفطر الفطر لفظ إسلامي والفطرة مولد وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وكان صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ولا تسقط بهلاك المال بعد الوجوب بخلاف الزكاة
قوله ( تجب على حر مسلم ) إنما وجبت لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أخرجه أبو داود وتجب موسعا في العمر عند أصحابنا وهو الصحيح بحر كالزكاة وقيل مضيقا في يوم الفطر عينا فبعده تكون قضاه واختاره الكمال في تحرير
ورجحه في تنوير البصائر
قوله ( مالك النصاب ) اعلم أن النصب ثلاثة نصاب يشترط فيه النماء وتتعلق به الزكاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي ونصاب تجب به أحكام أربعة حرمة الصدقة ووجوب الأضحية وصدقة الفطر ونفقة الأقارب ولا يشترط فيه النمو بالتجارة ولا حولان الحول ونصاب تثبت به حرمة السؤال وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض وقال بعضهم هو أن يملك خمسين درهما ذكره العلامة نوح
قوله ( عند طلوع فجر يوم الفطر ) فمن مات قبله أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه كما سيأتي
قوله ( ولم يكن للتجارة ) أي وإن لم يكن للتجارة
قوله ( والمعتبر فيها ) أي في حوائجه وحوائج عياله
قوله ( وأثاثه ) الأثاث متاع البيت قاموس
قوله ( وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم ) عندهما وقال محمد لا تجب على الصغير الغني ومثل ما قيل في الصغير الغني يقال في المجنون الكبير الغني والمعتوه كما في الهندية وفطرة رقيق الصغير كالصغير وفي البحر ونفقة الطفل الغني في ماله ا ه ولو لم يخرج ولي الصغير والمجنون الغنيين عنهما وجب الأداء عليهما بعد البلوغ والإفافة
قوله ( واختير أن الجد كالأب ) اعلم أنهم جعلوا السبب في وجوب صدقة الفطر رأسا يموله ويلي عليه ولاية مطلقة كما يأتي التنبيه عليه فأورد عليه الجد إذا كانت نوافله صغارا في عياله لموت الأب أو فقره حيث لا يجب عليه الإخراج في ظاهر الرواية فقد تحقق السبب ولم تجب وما قيل في دفع الإيراد من انتفاء السبب لأن الولاية غير تامة لانتقالها له من الأب فكانت كولاية الوصي غير سديد إذا الوصي لا يموله من ماله بخلاف الجد إذا لم يكن له مال فكالأب قالالكمال ولا مخلص عن الإيراد إلا بترجيح رواية الحسن من أنها على الجد فصحت السببية كما ذكروه واختارها في الاختيار وجرى عليها في الدر
قوله ( لا عن مكاتبه ) لعدم الولاية ولا تجب على المكاتب لأن لأن ما في يده لمولاه در
قوله ( ولا ولده الكبير ) أي الفقير وإن كان في عياله لانعدام الولاية ولو أدى عنه بغير إذنه فالقياس عدم الإجزاء كالزكاة وفي الاستحسان الإجزاء لثبوت الأذن عادة ذكره العلامة نوح
قوله ( وزوجته ) لعدم الولاية الكاملة عليها ولو أدى عنها بلا إذن جاز استحسانا للأذن عادة كالولد الكبير وإن كان في عياله وقيد به إشارة إلى أنه لو دفع عن الزوجة الناشزة والصغيرة التي لم تزف وعن الابن الكبير الذي لم يكن في عياله لا يجوز عنهم إلا بالأمر كما يفيده القهستاني وهل حكم الأجنبي إذا كان في عياله حكم الولد الكبير ومقتضى ما في البحر عن الظهيرية الجواز كذا في كتابة الدر
قوله ( وقن مشترك الخ ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما وهذا عند الإمام وقالا تجب في العبيد المشتركة على كل من الشريكين فطرة ما يخصه من الرؤس دون الأشقاص
____________________
(1/475)
نهر فلو كانت العبيد تسعة تجب عندهما في ثمانية فقط كذا في سكب الأنهر
قوله ( وكذا المغصوب المأسور ) فلا تجب على سيدهما إلا بعد عودهما فتجب لما مضى كما في التنوير
قوله ( أو زبيب ) جعل الزبيب كالتمر قولما وهو رواية عن الإمام وبها يفتي كما في البرهان والرواية الأخرى عن الإمام أنه كالبر
قوله ( وهو ثمانية أرطال بالعراقي ) والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما فالصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما وقول أبي يوسف الصاع ما يسع خمسة أرطال وثلثا مراده بالرطل رطل المدينة وهو ثلاثون أستار أو رطل العراق عشرون أستارا فيكون المجموع على القولين مائة وستين أستارا والأستار ستة دراهم ونصف وبعضهم جعل الخلاف حقيقيا وما لم ينص عليه كذرة وخبز تعتبر فيه القيمة وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ولا تجوز للذمي على المفتي به وهل يعتبر الصاع أو نصفه بالوزن أو الكيل طريقتان ذكرهما الزيلعي
قوله ( ويجوز دفع القيمة ) قال في التنوير وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتكاف ا ه
قوله ( عند وجدان ما يحتاجه ) أي الفقير أي من هذه الأصناف التي تخرج منها الفطرة بأن كان الزمن زمن خصب
قوله ( لقضاء حاجة الفقير ) أي وحاجة الفقير متنوعة
قوله ( وما يؤكل ) أي ولو من غير هذه الأعيان بأن يدفع عنها بالقيمة
قوله ( قبل الخروج إلى المصلى ) بعد طلوع فجر الفطر عملا بأمره وفعله صلى الله عليه وسلم در
قوله ( وصح لو قدم ) أي ولو قبل رمضان على ما عليه عامة المتون والشروح وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية فكان هو المذهب در
قوله ( أو أخر ) فوقتها موسع لا يضيق إلا في آخر العمر وهو قول أصحابنا وبه قالت العامة بدائع
قوله ( واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ) وعلى الجواز الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو المذهب والأمر في حيث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية در
فرع من سقط عنه الصوم بعذر لم تسقط فطرته وقالوا في إخراجها قبول الصوم والنجاح والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر والنية فيها عند الدفع ويكفي وجودها عند العزل على الظاهر كما في الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
كتاب الحج بفتح الحاء وكسرها لغة القصد إلى معظم لا مطلق القصد كما ظنه بعضهم در واختلف هل كان في شريعة من قبلنا واجبا أم لا والصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة وفي حاشية العلامة نوح اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج والمشهور أنها سنة ست وهو الصحيح وقيل سنة خمس وقيل سنة تسع وصححه القاضي عياض وقيل فرض قبل الهجرة وهو بعيد وأبعد منه قول بعضهم أنه فرض سنة عشر أخرج البخاري عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بعدما هاجر حجة واحدة وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن بها عمرة وكانت حجته بعدما هاجر سنة عشر وحج أبو بكر الصديق في السنة التي قبلها سنة تسع وأما سنة ثمان وهي عام الفتح فحج بالناس قبلها عتاب بن
____________________
(1/476)
أسيد ا ه وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا بمكة بعد الفتح وذكر منلا علي أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججا لا يعلم عددها وقال ابن الأثير كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر يعني إلا أن يمنع منه مانع وينبغي لمريد الحج أو الغزو أن يستأذن أبويه فإن خرج بدون أذن مع الاحتياج إليه للخدمة أثم وقيل يكره والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما وللأب منعه إذا كان صبيح الوجه حتى يلتحي وإن استغنى عن خدمته كذا يستفاد من النوازل وفي الفتاوى الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب من بيته وإن كان بالغا كما لا يخرج بنته لأن البنت يشتهيها الرجال فقط والأمرد إن كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معا فالفتنة فيه من الجانبين وينبغي أن يستأذن رب الدين والكفيل ويستخير في هل يشتري أو يكتري وهل يسافر برا أو بحرا وهل يرافق فلانا أو فلانا لأن الاستخارة في الواجب والمكروه والحرام لا محل لها نهر ويبدأ بالتوبة مراعيا شروطها من رد المظالم إلى أهلها عند الإمكان وقضاهما قصر فيه من العبادات والندم على تفريطه والعزم على أن لا يعود والاستحلال من ذوي الخصومات والمعاملات ا ه من السيد ملخصا
قوله ( بقاع مخصوصة ) هي الكعبة وعرفات
قوله ( بفعل مخصوص ) بأن يكون محرما بنية الحج سابقا وطائفا في زمن من ابتداء طلوع فجر النحر ويمتد إلى آخر العمر واقفا في زمن من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر
قوله ( وهي شوال الخ ) فائدة التوقيت بها أنه لو فعل شيئا من أفعال الحج خارجها لا يجزيه وأنه يكره الإحرام قبلها وإن أمن على نفسه من المحظور لشبهه بالركن وإطلاقها يفيد التحريم در
قوله ( وذو القعدة ) بفتح القاف وكسرها درر
قوله ( فرض مرة على الفور ) عند أبي يوسف وفي العمر عند محمد اعلم أن وقت الحج في اصطلاح الأصوليين يسمى مشكلا لأن فيه جهة المعيارية والظرفية فمن قال بالفور لا يقول بأن من أخره عن العام الأول يكون فعله قضاء ومن قال بالتراخي لا يقول بأن من أخره لا يأثم أصلا كما إذا أخر الصلاة عن الوقت الأول بل جهة المعيارية راجحة عند القائل بالفور حتى أن من أخر يفسق وترد شهادته لكن إذا حج بالأخرة كان أداء لا قضاء وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه حتى إذا أداه بعد العام الأول لا يأثم بالتأخير لكن لو مات ولم يحج أثم أيضا عنده در
قوله ( الإسلام ) فلا يجب على الكافر حتى لو ملك ما به الاستطاعة ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته ذكره العلامة نوح عن الفتح وهذا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وقال العراقيون بخاطبهم فيكون على قولهم من شرائط الصحة
قوله ( والعقل والبلوغ والحرية ) إنما اشترطت هذه لما روي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى واعلم أنه لا يجب عليه وأن أذن له مولاه فلو حج بإذن مولاه أو بغيره لا يقع عن حجة الإسلام أفاده العلامة نوح
قوله ( والوقت ) أي وقت الطواف والوقوف ويحتمل أن المراد الوقت الذي يحصل فيه الحج وهو يختلف باختلاف البلدان
قوله ( والقدرة على الزاد ) الذي يصح به بدنه فالمعتاد للحل ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا در
قوله ( بنفقة
____________________
(1/477)
وسط ) أي من غير إسراف ولا تقتير
قوله ( على راحلة مخصة به ) فإن لم يقدر على ركوب المقتب اشترط القدرة على المحارة قال صاحب البحر عند ذكر الراحلة أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أوحمار لم يجب ولم أره وإنما صرحوا بالكراهة قالأبو السعود في حاشية الأشباه تصريحهم بالكراهة يدل على عدم الوجوب إذ لو كان واجبا لما كره لأن الواجب لا يتصف بالكراهة وتمامه فيه
قوله ( لا الإباحة ) فلو وهب له ابنه ما لا يحج به لم يجب قبوله لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها
قوله ( لغير أهل مكة ) مرتبط بقوله والقدرة على راحلة
قوله ( إذا أمكنهم المشي ) فيجب عليهم لشبهه بالسعي إلى الجمعة
قوله ( إلى حين عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر در
قوله ( كالمنزل ) أي ومرمته ولا يلزم بيع ما استغنى عنه من بعض منزله ليحج به نعم هو الأفضل وكذا لا يلزمه لوكان عنده ما لو اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده ما يكفي للحج كما في الخلاصة وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ناويا وفاءه إذا قدر كما قيده به في الظهيرية
قوله ( أو الكون بدار الإسلام ) وإن لم يعلم فيكون وجوده في دار الإسلام علما وحكما سواء نشأ على الإسلام أو لا ذكره السيد
قوله ( صحة البدن ) أي مع البصر
قوله ( وزوال المانع الحسي عن الذهاب ) كالحبس وكذا يشترط أن لا يكون خائفا من سلطان يمنع منه
قوله ( وأمن الطريق ) بأن يكون الغالب السلامة ولو بالرشوة وقتل بعض الحجاج عذر
قوله ( وعدم قيام العدة ) من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } الطلاق 65 والحج يمكن أداؤه في وقت آخر غاية البيان
قوله ( وخروج محرم ) ولو عبدا أو ذميا لا امرأة ولو عجوزا وتجب نفقة المحرم عليها لأنه محبوس عليها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة در
قوله ( مسلم ) الأولى أن يقول غير مجوسي كما في التنوير لما مر أنه يكفي الذمي
قوله ( مأمون ) خرج الفاسق فإنه لا يحفظ كالمجوسي
قوله ( بالغ ) المراهق كالبالغ جوهرة
قوله ( أو زوج لامرأة في سفر ) اختلف في أن الزوج أو المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الوصية وفي وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج معها لا بالزاد منها والراحلة وفي وجوب التزوج عليها ليحج بها إن لم تجد محرما فمن قال هو شرط الوجوب وصححه في البدائع قال لا يجب عليها شيء لأن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها ولذا لو أبيح له المال كان له الامتناع من القبول حتى لا يجب الحج ليه ومن قال أنه شرط الأداء أوجب عليها جميع ذلك
قوله ( وهما شرطان ) أي للصحة
قوله ( بشرط عدم الجماع قبله محرما ) فإن فعل ذلك فسد حجه وعليه أن يمضي فيه كالصحيح وأن يقضي من قابل
قوله ( هو أكثر طواف الإفاضة ) وهو أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجبة يجبر تركها بالدم
قوله ( وهو ما بعد طلوع فجر النحر ) إلى آخر العمر والواجب فعله أيام النحر
قوله ( إلى الغروب ) الغاية داخلة في المغيالان الواجب إدراك لحظة من الليل إن وقف نهارا
قوله ( والحلق ) أي أو التقصير
قوله ( وتخصيصه ) أي الحلق
قوله ( وتقديم الرمي ) أي عند الإمام
قوله ( بينهما ) أي بين الرمي والحلق فهو على ترتيب حروف رذح
قوله ( وحصوله ) أي السعي قوله ( وبداءة
____________________
(1/478)
السعي من الصفا فلو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ) قوله ( وطواف الوداع ) أي للآفاقي
قوله ( وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود ) قيل فرض للمواظبة وقيل سنة
قوله ( والطهارة من الحدثين ) على المذهب قيل والخبثية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على إنها سنة مؤكد
قوله ( وستر العورة ) وبكشف ربع العضو فأكثر يجب الدم ومن الواجب صلاة ركعتين لكل أسبوع من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم قيل نعم فيوصي به ومنه كون الطواف وراء الحطيم
قوله ( وترك المحظورات الخ ) الضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب
قوله ( كلبس الرجل المخيط ) وجاز للمرأة
قوله ( وستر رأسه ) هو وما بعده بالجر بالعطف على لبس
قوله ( والرفث ) ذكر الجماع بحضرة النساء
قوله ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله فإنه من المحرم أشنع
قوله ( والجدال ) أي المخاصمة مع المكارين والرفقة
قوله ( والإشارة ) أي في الحاضر
قوله ( والدلالة عليه ) أي في الغائب
قوله ( والحائض ونفساء ) فهو للنظافة والتيمم له عند العجز ليس بمشروع وينوي به الإحرام ليحصل الأجر التام وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارة وهو أفضل من الوضوء
قوله ( ولبس إزار ورداء ) أولهما الستر العور وثانيهما الستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما مكروهة منلا علي
قوله ( جديدين ) تشبيها بكفن الميت وهما أفضل من الغسيلين وقوله أبيضين هو أفضل من لون آخر وهذا بيان للسنة وإلا فستر العورة كاف
قوله ( والتطيب ) أي لبدنه لا ثوبه وله أن يتطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام خلافا لمحمد
قوله ( وصلاة ركعتين ) ينوي فيهما سنة الأحرام ليحرز فضيلة السنة يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لحديث ورد بذلك ولما فيهما من البراءة عن الشرك وتحقيق التوحيد ويقول بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج أو العمرة أو الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني وفي الأفراد يفرد
قوله ( رافعا بها صوته ) أي رفعا وسطا
قوله ( وتكريرها ) أي ثلاثا وقوله كلما أخذ فيها أي شرع فيها
قوله ( والصلاة ) عطف على التلبية
قوله ( وصحبة الأبرار ) أي في جنة النعيم
قوله ( ودخولها من باب المعلاة ) أي من ثنية كداء بالفتح والمد الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة ولا ينصرف للعلمية والتأنيث وتسمى تلك الجهة المعلى ا ه مصباح ذكره السيد وفي نسخ المعلى وهو الأولى وترك الحاج ذلك في هذه الأيام
قوله ( والتكبير والتهليل ) أي حين مشاهدة البيت المكرم ومعناه الله أكبر من الكعبة والتوحيد لئلا يقع نوع شرك در
قوله ( وطواف القدوم ) أي للآفاقي
قوله ( والاضطباع ) هو أن يجعل قبل شروعه فيه رداءه تحت إبطه الأيمن ملقيا طرفه على كتفه الأيسر وهو سنة
قوله ( والرمل ) هو المشي بسرعة مع تقارب الخطأ وهز الكتفين في الثلاثة الأول استنانا فلو تركه أو نسيه في الثلاثة الأول لم يرمل في الباقي ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة
قوله ( إن سعى بعده ) فظاهره أنه لا يطلب الرمل في طواف القدوم إلا لمن أراد السعي بعده وسيأتي له ذلك في الفصل الآتي
قوله ( الميلين الأخضرين ) المتخذين في جدار البيت
قوله ( للرجال ) راجع إلى الرمل والهر وله
قوله ( وهو أفضل الخ ) وعكسه للمقيم بالحرم زمن الموسم وفي غيره الأفضل له الطواف أيضا ذكره صاحب البحر
قوله ( والخطبة ) الخطب تخص الإمام أو نائبه
قوله ( بعد صلاة الظهر ) وكره قبله در
قوله
____________________
(1/479)
( والخروج ) عطف على السنن
قوله ( يوم التروية ) هو ثامن ذي الحجة
قوله ( إلى عرفات ) من طريق ضب
قوله ( مجموعة ) حال من العصر
قوله ( خطبتين ) يعلم فيهما المناسك التي هي إلى الخطبة الثالثة وهي الوقوف بعرفة والمزدلفة والإفاضة منهما ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذبح وطواف الزيارة والحلق
قوله ( في الجمعين ) متعلق بقوله والاجتهاد الخ
قوله ( والنزول بمزدلفة ) وكلها موقف الإبطن محسر وهو معلوم
قوله ( بقرب جبل ) بضم ففتح لا ينصرف للعلمية والعدل عن قازح بمعنى مرتفع والأصح أنه المشعر الحرام
قوله ( وكره تقديم ثقله ) بفتحتين متاعه وخدمه وكذا يكره للمصلي جعل نحو ثقله خلفه لشغل قلبه وهذا إذا أمن في إبقائه في منى وإلا فلا كراهة أي في تقديمه
قوله ( إذ ذاك ) أي أيام الرمي والمبيت بها وظاهر كلامهم أن كراهة التقديم تحريمية لأن عمر أدب عليه ولا يؤدب على المكروه تنزيها ا ه ذكره السيد
قوله ( التي تلي المسجد ) أي مسجد الخيف
قوله ( التي تلي عرفة ) أي تأتي بعد يوم عرفة
قوله ( والمتعة والقران ) أي إلا كل منهما
قوله ( فقط ) أما هدي الجنايات فلا يأكل منه
قوله ( لزمه رميه ) وإن قدم الرمي فيه على الزوال جاز فإن وقت الرمي فيه من الفجر إلى الغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال إلى طلوع الشمس در
قوله ( بالمحصب ) بضم ففتحتين الأبطح وليست المقبرة منه وهو موضع بقرب مكة يقال له الأبطح ذو حصى والتحصب النزول فيه وذكر في المبسوط أنه سنة عندنا حتى لو تركه يصير مسيئا منلا مسكين
قوله ( والتضلع ) أي الامتلاء منه فإنه علامة الإيمان
قوله ( واستقبال البيت والنظر إليه ) أي حال الشرب
قوله ( التزام الملتزم ) وهو ما بين الحجر وباب البيت
قوله ( والتشبث ) أي التعلق بالأستار كالمستجير المتشفع بها والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في كيفية تركيب أفعال الحج قوله ( كرابغ ) هو بكسر الموحدة واد بين الحرتين قريب من البحر وهو قبل الجحفة بشيء قليل على يسار الذاهب إلى مكة
قوله ( ولو مطيبا ) ولا يضر بقاء أثر الطيب بعد
قوله ( ولا يزره ) أي بأزراره وقوله و يعقده بأن يعقد طرفيه ببعضهما وقوله ولا يخلله بنحو مخيط يدخله خلاله
قوله ( تنوي بها الخ ) بيان للأكمل وإلا فيصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه بشرط مقارنتها لذكر يقصد به التعظيم كتسبيح وتهليل ولو بالفارسية وإن أحسن العربية والتلبية على المذهب در
قوله ( وهي لبيك ) أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى وأجبت نداءك مرة بعد أخرى منلا علي والتثنية للتكرير وانتصابه بفعل مضمر مأخوذ من ألب بالمكان ولب إذا أقام به
قوله ( إن الحمد ) بكسر الهمزة وتفتح در
قوله ( ولا تنقص من هذه الألفاظ شيئا ) فإنه مكروه ويكون مسيأ بتركها وبترك رفع الصوت بها
قوله ( وسعديك ) أي أطيعك إطاعة بعد إطاعة
قوله ( والرغبى إليك ) أي الضراعة والمسئلة قاموس
قوله ( والزيادة سنة ) في النهر أنها مندوبة فإن أريد بالسنة مطلقها فلا تنافي أفاده السيد
قوله ( والمعاصي ) عطف تفسير
قوله ( والخفين ) إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد الشراك
قوله ( بالخيمنة والمحمل ) من غير إصابة لوجهه ورأسه فلو أصاب أحدهما كره
قوله ( وشد الهميان ) بكسر الهاء ما توضع فيه
____________________
(1/480)
الدراهم ومثله المنطقة والسيف والسلاح والتختم والاكتحال بغير مطيب والختان والفصد والحجامة
قوله ( متى صليت ) ولو نفلا
قوله ( أو لقيت ركبا ) أو مشاة
قوله ( فإنه مستجاب عند رؤبة ) عن عطاء إنه صلى الله عليه وسلم كان إذ رأى البيت يقول أعوذ برب البيت من الدين والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر زيلعي وفي الفتح من أهم الأدعية طلب دخول الجنة بلا حساب أوصى الإمام رجلا أن يدعو عند مشاهدة البيت باستجابة دعائه ليصير مستجاب الدعوة
قوله ( ثم طف الخ ) لأنه تحية المسجد الحرام
قوله ( آخذا عن يمينك ) فتكون الكعبة عن يسارك وجوبا
قوله ( في مقام إبراهيم ) هو حجر كان يقوم عليه عند نزوله عن الإبل وركوبه عند إتيانه هاجر وولده ظهر فيه أثر قدميه
قوله ( فاستلم الحجر ) واستلام الركن اليماني حسن ولا يسن في ظاهر الرواية ولا يستلم غيرهما من العراقي والشامي
قوله ( ثم تخرج إلى الصفا ) من أي باب شئت وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا لا لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا أنه سنة
قوله ( على هينة ) الهينة بكسر الهاء من الهون بفتح الهاء وهو السكينة فأصلها هونة فلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ذكره العلامة نوح
قوله ( يستقبل البيت ) هذا باعتبار ما كان وإلا فقد حال البناء بين المروة والبيت الآن ولكنه يقف مستقبلا
قوله ( ويطوف بالبيت كلما بدا له ) من غير رمل وسعي
قوله ( فيصلي مع الإمام الأعظم أو نائبه الخ ) هو شرط عند الإمام لا عندهما فقالا لا يشترط الصحة جمع الظهر والعصر إلا الإحرام وبه قالت الثلاثة وهو الأظهر برهان
قوله ( ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة ) أي غير سنة الظهر كما في منلا مسكين تبعا للذخيرة والمحيط والكافي وهو ينافي إطلاقهم التطوع والإطلاق ظهار الرواية أفاده في النهر وكذا لا يتنفل بعد صلاة العصر
قوله ( وإن لم يدرك الإمام ) هذا عند الإمام
قوله
____________________
(1/481)
( إلا بطن عرنة ) فلا يجزىء الوقوف فيه وهو واد بحذاء عرفات عن يسار الموقف وقد رأى صلى الله عليه وسلم الشيطان فيه وأمر أن لا يقف فيه أحد
قوله ( كالمستطعم ) أي كالذي يطلب الطعام وهيئته كالدعى
قوله ( ما لم يطلع الفجر ) فإن طلع عادت إلى الجوار
قوله ( محسر ) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين المكسورة سمي به لأن الفيل حسر وأعيا فيه فلا يجوز الوقوف فيه
قوله ( كما أتمه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي دعاءه بغفران الدماء والمظالم لأمته
قوله ( مثل حصا الخزف بالزاي المعجمة كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا قاموس والذي في التنوير ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي سبعا خذفا ا ه قال في القاموس الخذف بالذال المعجمة كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به والمراد الرمي برؤس الأصابع كما في الدر وسيذكره المصنف
قوله ( ويكره من الذي عند الجمرة ) لأنها مردودة لحديث من قبلت حجته رفعت جمرته در
قوله ( وأكثر إهانة للشيطان ) لأنه لم يلتفت إليه حيث لم يرمه بكل يده بل حقره ولم يعتن به حتى رماه بأطراف أصابعه
قوله ( ويضع الحصاة الخ ) هذه كيفية أخرى في الرمي
قوله ( وإن سقطت على سننها ذلك أجأزه ) إن وقعت بقرب الجمرة وإلا لا وثلاثة أذرع بعيد وما دونها قريب جوهرة
قوله ( ثم يأتي من يومه ذلك الخ ) أي وجوبا موسعا
قوله ( ويسمى أيضا طواف الصدر ) بفتح الدال الرجوع ومثله الصدر بسكون الدال
قوله ( ويتنفس فيه ) أي حال الشرب
قوله ( ماء زمزم لما شرب له ) فينبغي أن يشربه بنية قطع ظمأ يوم العطش الأكبر كما نقله بعضهم
قوله ( وهي خمسة عشر موضعا نقلها الكمال بن الهمام الخ ) وقد ذكرها نظما العلامة العصامي مقيدا لها بساعات مخصوصة وزاد فيها بعض مواطن لم تذكر في تلك الرسالة فقال موافقا لما ذكره النقاش في مناسكه
____________________
(1/482)
قد صرح النقاش في المناسك وهي لعمري عدة للناسك أن الدعا في خمسة عشرة يقبل حقا صاح ممن ذكره وهي المطاف مطلقا والملتزم بنصف ليل فهو شرط ملتزم وداخل البيت بوقت العصر بين يدي خدعيه فلتستقر وتحت ميزاب له وقت السحر وهكذا خلف المقام المفتخر ثم لدى الجمار والمزدلفة عند طلوع الشمس ثم عرفه ثم الصفا ومروة والمسعى بوقت عصر فهو قيد يرعى كذا منى في ليلة البدر إذا يستنصف الليل فخذ ما يحتذى وعند بئر زمزم شرب الفحول إذا دنت شمس النهار للأفول بموقف عند مغيب الشمس قل ثم لدى الدرة ظهرا وكمل وقد روى هذا الوقوف طرا من غير تقييد بما قد مرا بحر العلوم الحسن البصري عن خير الورى ذاتا ووصفا وسنن صلى عليه الله ثم سلما وآله والصحب ما غيث همى قوله ( من أن العروة الوثقى الخ ) الأولى حذف أن أو حذف الواو من قوله وهو موضع
قوله ( أو متباكيا ) أي متشبها بالباكي
قوله ( ولا ترفع صوتها ) بل تسمع نفسها للفتنة
قوله ( وتلبس المخيط ) والخفين والحلي وحيضها لا يمنع نسكا إلا الطواف والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل القران هو مصدر قرن بين الحج والعمرة إذا جمع بينهما
قوله ( ثم يطوف الخ ) فإن أتى بطوافين متواليين ثم سعى سعيين لهما جاز وأساء ولا دم عليه فإن وقف القارن بعرفة قبل أكثر الطواف لها بطلت عمرته وقضيت ووجب دم الرفض وسقط دم القران
قوله ( فصيام ثلاثة أيام ) آخرها يوم عرفة فإن فاتت الثلاثة تعين الدم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل التمتع هو من المتاع أو المتعة لأنه يتمتع أي يرتفق بارتفاقات الحلال بين العمرة والحج
قوله ( هو أن يحرم بالعمرة ) ويطوف ولو أكثر أشواطها في أشهر الحج
قوله ( وإن ساق الهدي ) أي هدي المتعة معه وقوله لا يتحلل من عمرته أي إلا بعد الفراغ من الحج
قوله ( يحرم بالحج ) أي في سفر واحد حقيقة أو حكما بأن يلم بأهله إلماما غير صحيح وإحرامه يكون يوم التروية وقبله أفضل
قوله ( لزمه ذبح شاة ) شكرا لما أنعم الله تعالى عليه حيث وفق لأداء النسكين
قوله ( صام ثلاثة أيام ) بعد إحرامها في أشهر الحج وتأخيره بحيث يكون آخرها يوم عرفة أفضل رجاء وجود الهدى والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
____________________
(1/483)
فصل العمرة سنة أي مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج
قوله ( وتكره يوم عرفة ) وجازت في غير ما ذكر وندبت في رمضان
قوله ( وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة ) ويغفر لكل من الواقفين بغير واسطة
قوله ( لعدم القيام بحقوق البيت والحرم ) فمن يثق من نفسه بالقيام بالحقوق فلا كراهة عليه والمجاورة بالمدينة كالمجاورة بمكة
قوله ( ونفى الكراهة صاحباه ) في شرح السيد عن العلامة نوح وقالا المجاورة بها مستحبة وعليه الفتوى وحج الغني أفضل من حج الفقير وحج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل وبناء الرباط أفضل من حج النفل واختلف في الصدقة ورجح في البزازية أفضلية الحج لمشقته في المال والبدن جميعا
قال وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبه وله لبسها ولو جنبا أو حائضا ولا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ويكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال ولا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم أعضاءه صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل حتى من الكعبة والعرش والكرسي ا ه من الدر المختار آخر الكتاب
باب الجنايات جمع جناية وهي ما يجنيه من شيء أي يحدثه إلا أنه خص بما يحرم من الفعل وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجر وهو مصدر وأريد به الحاصل بالمصدر بدليل جمعها والمصدر لا يجمع منلا مسكين والمراد هنا خاص منه وهي ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم نهر قاله السيد
قوله ( منها ما يوجب دما ) وقد يجب بها دمان كجناية القارن والدم حيث أطلق يراد به الشاة وهي تجزىء في كل شيء إلا في موضعين الأول إذا جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق والثاني إذا طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء فإن الواجب في هذين الموضعين البدنة
قوله ( هي نصف صاع من بر ) كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع إلا ما يجب بقتل القمل والجراد فإنه يطعم ما شاء ذكره السيد وأشار إلى ذلك بقوله ومنها ما يوجب دون ذلك
قوله ( ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين ) قال في التنوير وشرحه ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء لتعدد الفعل ولو حلالان صيد الحرم لا لاتحاد المحل
قوله ( هي ما لو طيب محرم بالغ عضوا ) ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها وشمل العضو الفم ولو بأكل طيب كثير وما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحدان اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما وأخرج بالبالغ الصبي فلا شيء عليه والطيب كل جسم له رائحة طيبة مستلذة ويتخذ منه الطيب كالمسك والكافور والعنبر والعود والغالية وهي المجموع من هذه الأربعة وأخرج بالمحرم الحلال لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى مكان آخر من بدنه فلا شيء عليه اتفاقا وقيد بالعضو لأن تطييب ما دونه فيه صدقة
قوله ( أو خضب رأسه بحناء ) رقيق أما المتلبد ففيه دمان
____________________
(1/484)
در
قوله ( ونحوه ) كشيرج وإن كان خالصا
قوله ( أو لبس مخيطا ) أي لبسا معتادا فلو اتزر به أو وضعه على كتفيه فلا شيء عليه
قوله ( أو ستر رأسه ) أي بمعتاد فلو ستره بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه
قوله ( يوما كاملا ) أي أو ليلة كاملة والزائد على اليوم كاليوم وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ما لم يعزم على ترك لبسه عند النزع فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أو لا
قوله ( أو حلق ربع رأسه الخ ) أي أزال ربع رأسه أو ربع لحيته
قوله ( أو محجمه ) عطف على ربع أي واحتجم وإلا فصدقة در
قوله ( وفي أخذ شاربه حكومة ) أي حكومة عدل كذا في السيد والذي في التنوير أن فيه صدقة ولعل مراده بالحكومة أن ينظر العدل ما مقداره من ربع اللحية فيؤخذ من الدم بحسابه
قوله ( بنصف صاع ) الباء للتصوير أو الصدقة بمعنى التصدق والباء للتعدية
قوله ( أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا ) وفي الفتح ولو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة
قوله ( أو ترك شوطا من طواف الصدر ) عطف على ما تجب فيه صدقة
قوله ( وكذا لكل شوط من أقله ) أي الصدر وكذا لكل شوط من السعي
قوله ( فيما لم يبلغ رمى يوم ) أما إذا بلغه أو أكثره ففيه دم
قوله ( أو حلق رأس غيره ) محرما كان ذلك الغير أو حلالا وهذا بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شيء عليه إجماعا
قوله ( فهي ما لو قتل قملة ) من بدنه أو ألقاها أو ألقى ثوبه في الشمس لتموت ويجب في الكثير منه وهو ما زاد على ثلاثة نصف صاع ويجب الجزاء في القمل بالدلالة عليه كالصيد
قوله ( وذبحه ) أي في الحرم
قوله ( وتصدق به ) أي أين شاء
قوله ( لكل فقير نصف صاع ) حكمه كالفطرة
قوله ( أو صام عن طعام كل مسكين يوما ) ولو متفرقا
قوله ( أو صام يوما ) وكذا لو كان الواجب أقل من الصدقة ابتداء
قوله ( وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه ) فيقوم الصيد سليما وجريحا فيغرم ما بين القيمتين وهذا إذا برىء وبقي أثره وإلا فلا يضمن لزوال الموجب
قوله ( ونتف ريشه ) أي الذي يخرج به من حيز الامتناع
قوله ( وكسر بيضة ) أي غير المذر
قوله ( بقتل السبع ) المراد به حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو فيلا
قوله ( النابت بنفسه ) لكن إن كان ذلك في غير ملك وجبت قيمة واحدة وإلا فقيمتان قيمة لمالكه وأخرى لحق الشرع وتجب القيمة إلا فيما جف أو انكسر أو ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط در واعلم أن شجر الحرم أربعة أنواع ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بها بلا جزاء وواحدة منها لا يحل قطعها ولا الانتفاع بها بدون الجزاء أما الثلاثة الأول فكل شجر أنبته الناس وهو من جنس ما ينبته الناس وكل شجر أنبته الناس وهو ليس من جنس ما ينبته الناس وكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس وأما الواحدة فهي كل شجر نبت بنفسه وهو ليس من جنس ما ينبته الناس ذكره السيد
قوله ( وليس مما ينبته الناس ) فلو كان من جنسه فلا شيء عليه در
قوله ( وحرم رعى حشيش الحرم ) أي بدابة
قوله ( وقطعه ) أي بنحو منجل
قوله ( والكمأة ) لأنها كالشجر الجاف والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل قوله ( ولا شيء بقتل غراب ) إلا العقعق در
قوله ( وحدأة ) بكسر ففتحتين
قوله ( ونمل ) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذى وقالوا لا يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذ والأمر بقتل الكلاب منسوخ
قوله ( وسلحفاة ) بضم ففتح فسكون
قوله ( وما
____________________
(1/485)
ليس بصيد ) فليس بقتل جميع هوام الأرض شيء لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ومثله الفراش والذباب والوزغ والزنبور والقنفذ والصرصر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل الهدى هو في اللغة والشرع ما يهدى إلى الحرم
قوله ( أدناه شاة ) بنت سنة
قوله ( وهو من الإبل ) ويكون مما مضى عليه خمس سنين ومن البقر ما مضى عليه سنتان ولو قال وأعلاه إبل وبقر لكان أولى
قوله ( وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا ) فكل ما يشترط في الضحايا من السلامة عن العيوب التي تمنع الجواز كالعور والعرج يشترط هنا ذكره السيد
قوله ( بيوم النحر فقط ) أي وقت النحر وهو الأيام الثلاثة در
قوله ( بالحرم ) ولا يشترط له متى
قوله ( ولا يأكله بمنى ) لأن حل الأكل من هدى التطوع مشروط ببلوغه محله
قوله ( وفقير الحرم وغيره سواء ) لكن فقيره أفضل وغيره بالجر
قوله ( وتقلد بدنة التطوع ) ندبا ومثله بدنة النذر وقيدنا بالبدنة لأن الشاة لا تقلد
قوله ( والمتعة والقران فقط ) لأن الإشهار بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق
قوله ( وخطامه ) أي زمامه
قوله ( ولا يعطى أجر الجزار منه ) فلو أعطاه ضمنه أما لو تصدق عليه جاز
قوله ( ولا يركبه بلا ضرورة ) فإن دعت الضرورة إليه ونقص ضمن ما نقص بركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء در
قوله ( فيتصدق به ) عطف على محذوف أي فيحلبه ويتصدق به
قوله ( وينضح ضرعه ) في القاموس نضح البيت ينضحه رشه وقاعدته إنه إذا ذكر الآتي بلا تقييد فهو على مثال ضرب
قوله ( بالنقاخ ) بالخاء المعجمة بوزن غراب الماء البارد والعذب الصافي قاموس والمراد الأول
قوله ( لزمه ) لأن من جنسه واجبا وهو مشى المكي الفقير القادر على المشيء والمشي في الطواف والسعي إلى الجمعة نهر ثم قيل يمشي من حين يحرم وقيل من بيته وهو الأصح زيلعي
قوله ( فإن ركب ) أي في كل الطريق أو أكثره أراق دما ولو ركب في نصفه أو أقله فبحسابه من الدم
قوله ( للقادر عليه ) أي على المشي وقيل الأفضل الركوب لأنه أحفظ لنفسه وأبعد عن السآمة
قوله ( إليه ) أي إلى الحج والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن كان الحج فرضا قدمه عليها وإلا تخيرو الأولى في الزيارة تجريد النية لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقيل ينوي زيارة المسجد أيضا نهر لأنه من المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال
قوله ( حرض ) أي حث عليها قال في القاموس حرضه تحريضا حثه فعطف قوله وبالغ عطف مغاير
قوله ( وبالغ في الندب إليها ) أي في طلبها والمبالغة بذكر الوعيد على الترك والوعد على الفعل
قوله ( من وجد سعة ) بفتح السين وربما كسرت وفي حديث ذكره القاري من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني رواه ابن عدي بسند حسن
قوله ( وجبت له شفاعتي ) أي ثبتت له شفاعتي والمراد شفاعة غير شفاعة المقام المحمود فإنها عامة
قوله ( فكأنما زارني في حياتي ) المراد أن له أجرا كأجر من زارني حيا والمشبه لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه
قوله ( إلى غير ذلك ) أي واعمد أو انته إلى غير ذلك
قوله ( ممتع ) أي منتفع
قوله ( عن شريف المقامات ) متعلق بالقاصرين
قوله ( من الكليات ) أي الأمور المشتركة بينها وبين غيرها كتحية المسجد
قوله ( والجزئيات ) أي الخاصة بالزيارة كهيئة الوقوف
____________________
(1/486)
المذكورة فيما يأتي
قوله ( بعد المناسك ) أي بعد ذكر المناسك وقوله وأدائها الأولى حذفة إذ قد تكون الزيارة قبل الأداء
قوله ( نبذة ) أي شيء يسير قليل قاموس
قوله ( فإنه يسمعها ) أي إذا كانت بالقرب منه صلى الله عليه وسلم
قوله ( وتبلغ إليه ) أي يبلغها الملك إليه إذا كان المصلى بعيدا
قوله ( وفضلها أشهر من أن يذكر ) فمنها ما ذكره العارف بالله سنان أفندي رحمه الله تعالى في تبيين المحارم قال صلى الله عليه وسلم من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب سبعين كاتبا ألف صباح رواه الطبراني وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عشر مرات صلى الله عليه مائة مرة ومن صلى علي مائة مرة كتب بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء رواه الطبراني أيضا وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة رواه ابن شاهين وفي رواية من صلى علي كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبا وشوقا إلي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوب تلك الليلة وذلك اليوم رواه الطبراني ا ه
قوله ( المنورة ) أي بساكنها صلى الله عليه وسلم ولها أسماء كثيرة تدل على شرفها
قوله ( هذا حرم نبيك ) أي مسجده أو ما يحترم لأجله قالوا المدينة لا حرم لها
قوله ( واجعله وقاية ) أي حفظا أي سببا لذلك
قوله ( يوم المآب ) أي المرجع إليه تعالى
قوله ( بعد وضع ركبه ) أي بعد استقرار من معه من الركاب ليعرف محلهم في العود
قوله ( واطمئنانه على حشمه ) الحشم محركة للواحد والجمع وهو العيال والقرابة وخاصته الذين يغضبون له من أهل أو عبيد أو جيرة أفاده في القاموس والمراد الأول
قوله ( جلالة المكان ) هي بمن حله من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه
قوله ( قائلا ) أي حال الدخول
قوله ( باسم الله ) أي دخلت
قوله ( وعلى ملة رسول الله ) أي عقدت نيتي على اتباعها
قوله ( رب أدخلني ) أي المدينة
قوله ( مدخل صدق ) أي إدخالا مرضيا لا أرى فيه ما أكره
قوله ( وأخرجني مخرج صدق ) أي إخراجا مرضيا لك بحيث لا يكون علي فيه مؤاخذة قوله ( من لدنك ) أي من عندك قوله ( سلطانا نصيرا ) أي قوة تنصرني بها على أعدائك
قوله ( الخ ) أي إلى آخر صلاة التشهد
قوله ( وافتح لي أبواب رحمتك ) أي هيىء لي الأسباب المقتضية للرحمة والإحسان
قوله ( روضة من رياض الجنة ) أي أنه يصير كذلك يوم القيامة أو أنه لما يحصل فيه من الثواب والأجر كله كذلك أو لأنه يوصل إليها
قوله ( وقال منبري على حوضي ) لا مانع من حمله على الحقيقة
قوله ( شكرا لما وفقك ) بدل من شكر الأول
قوله ( ثم تنهض ) أي تقوم بالأدب والمراد أنه لا يتراخى وإن كان بالتأني والتمهل
قوله ( مستدبر القبلة ) أي كما هو السنة في زيارة الأموات
قوله ( ملاحظا نظره السعيد إليك ) أي تلاحظ أنه ناظر إليك
قوله ( يا مزمل ) أصله المتزمل أدغمت التاء في الزاي أي المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته جلالين ومثله المدثر أصلا ومعنى
قوله ( وعلى أصولك ) يعم الذكور والإناث
قوله ( الرجس ) أي الإثم
قوله ( وأديت الأمانة ) أي الصلاة وغيرها مما في فعله ثواب وتركه عقاب أي بلغت ذلك
قوله ( وأوضحت الحجة ) هي بالضم البرهان قاموس
قوله ( حق جهاده ) أي جهاده الحق أو أعظم جهاده
قوله ( حتى أتاك اليقين ) أي الموت
قوله ( بعلم الله ) متعلق بيكون وحذف من كان نظيره
قوله ( لا مدها ) بفتح الميم الغاية والمنتهى
____________________
(1/487)
قاموس
قوله ( نحن وفدك ) أي الوافدون والواردون عليك
قوله ( شاسعة ) أي بعيدة يقال شسع المنزل كمنع شسعا وشسوعا بعد فهو شاسع قاموس
قوله ( السهل ) هو من الأرض ضد الحزن
قوله ( والوعر ) ضد السهل كالوعر والواعر والوعير
قوله ( إلى مآثرك ) جميع مأثرة وهي المكرمة المتواترة
قوله ( ومعاهدك ) جمع معهد المنزل المعهود به الشيء
قوله ( قصمت ) القصم الكسر مع الإبانة أو عدمها
قوله ( وكاهلنا ) جمع كاهل الحارك أو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى وفيه ست فقرأ وما بين الكتفين أو موصل العنق في الصلب قاموس
قوله ( المشفع ) أي مقبول الشفاعة
قوله ( والمقام المحمود ) عطف مرادف
قوله ( والوسيلة ) هي منزلة في الجنة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم
قوله ( واستغفر لهم الرسول ) فيه التفات عن الخطاب تفخيما لشأنه صلى الله عليه وسلم
قوله ( على سنتك ) أي على موافقة طريقتك
قوله ( في زمرتك ) أي فوجك وجماعتك
قوله ( بكأسك ) الكأس الإناء الذي يشرب فيه أو ما دام الشراب فيه والمراد كؤس حوضك
قوله ( الشفاعة ) أي نطلب منك الشفاعة
قوله ( غلا ) أي حقدا
قوله ( وتبلغه سلام من أوصاك ) ذكروا أن تبليغ السلام واجب لأنه من أداء الأمانة
قوله ( مستدبر القبلة ) قدمه وإنما ذكره هنا إشارة إلى أنه يستمر على الحال الأول من الاستدبار
قوله ( أبي بكر ) هو عبد الله بن عثمان أسلم أبوه وصارت له صحبة وتأخر بعد موت الصديق ولم يسجد الصديق لصنم أصلا
قوله ( فلقد خلفته ) أي كنت خليفته وبقيت بعده
قوله ( بأحسن خلف ) يقال هو خلف صدق من أبيه إذا قام مقامه أي فقمت بعده بأحسن قيام
قوله ( مسلك ) أي سلوك
قوله ( وشيدت أركانه ) أي رفعتها شبه الإسلام ببيت له أركان
قوله ( ووصلت الأرحام ) أي أرحامه صلى الله عليه وسلم وهذا رد على من أثبت عداوة بين فاطمة والصديق فحاشاهما الله من ذلك
قوله ( مثل ذلك ) أي قدر ذراع
قوله ( وكفلت الأيتام ) أي علتهم وواليتهم
قوله ( وقوي بك الإسلام ) فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي مختفيا هو ومن أسلم معه في دار الأرقم حتى أسلم عمر فصلى في الحرم
قوله ( وهاديا ) في ذاتك مهديا لغيرك أي هداك الله لهم ثم يرجع قدر نصف ذراع فيكون متوسطا بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة
قوله ( يا ضيجعي رسول الله ) أي رفيقيه في مدفنه
قوله ( ووزيريه ) الوزير المعين فعطف ما بعده عليه عطف تفسير
قوله ( سعينا ) أي عملنا
قوله ( على ملته ) أي على اتباعها
قوله ( وقد جئناك ) أي يا ألله أي فالخطاب بها أولا أي فيما تقدم لحضرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وثانيا لحضرة الحق سبحانه وتعالى
قوله ( ولآبائنا وأمهاتنا ) أي جميع أصولنا ذكورا وإناثا
قوله ( ويتوب إلى الله ) أي فعسى الله
____________________
(1/488)
أن يقبل توبته كما قبل توبة أبي لبابة
قوله ( ويأتي الروضة ) أي ثانيا
قوله ( على الرمانة ) لا أثر لها اليوم
قوله ( حتى نزل ) أي النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( فسكن ) أي لما ضمن له أن يغرس في الجنة تأكل منه أولياؤه تعالى فيها
قوله ( في عموم الأوقات ) المراد به في غالب الأوقات
قوله ( فيأتي المشاهد والمزارات ) قيل إنه مات بالمدينة المنورة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عشرة آلاف غير أن غالبهم لا يعرف مكانه بالخصوص
قوله ( وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ) وفي مشهده رقية بنته صلى الله عليه وسلم وعثمان بن مظعون وهو الأخ الرضاعي للنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص كلاهما من العشرة المبشرين بالجنة وعبد الله بن مسعود وهو من أجل الصحابة وأفقههم بعد الأربعة
قوله ( والإخلاص إحدى عشرة مرة ) قد تقدم بيان فضيلة ذلك في الجنائز كسورة يس
قوله ( مسجد قباء ) بضم القاف ممدودا هو أفضل المساجد أي بعد المساجد الثلاثة أي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى
قوله ( يا صريخ الخ ) الصريخ والصارخ المغيث والمستغيث ضد قاموس والمراد الأول والمستصرخين جمع مستصرخ طالب الإغاثة
قوله ( يا غياث ) هو اسم على تأويل مغيث أو ذي غوث
قوله ( في هذا المقام ) أي المحل فإن أول قدومه من الهجرة نزل هناك
قوله ( يا حنان ) هو الرحيم أو الذي يقبل على من أعرض عنه قاموس
قوله ( يا منان ) هو المعطى ابتداء قال تعالى { وإن لك لأجرا غير ممنون } أي غير محسوب ولا مقطوع
قوله ( يا أرحم الراحمين ) روى الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثا قال له الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل وروى الحاكم عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل العبادة الدعاء فأبسطوا أكف الذل راغبين وفيما عند ربكم طامعين وقد ختم المصنف دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ابتدأه بها لما قال بعض الأكابر إن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم وأسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه محمد وآله وأن يميتنا على الإيمان ويرحم فاقتي بذلك وأن يسعدني بلقائه وأن يتقبل هذه الحاشية وينفع بها عباده المؤمنين ويغفر لي ما فرط مني فيها وفي غيرها أنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين
____________________
(1/489)