بسم الله الرحمن الرحيم
الوصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان
الوصية الواجبة
أ . نضال جمال جرادة
ned-pal@hotmail.com
الوصية : اسم مصدر بمعنى الايصاء تطلق على الشيء الموصى به .
واصطلاحا : تمليك مال مضاف إلى ما بعد الموت وعلى وجه التبرع سواء كان ذلك المال عينا أو منفعة .
أحكام الوصية : - حسب قانون الوصية الفلسطيني رقم " 13 " لسنة 1962 م بشأن الوصية الواجبة – المأخوذ عن المذهب الحنفي - .
تجب الوصية للفرع إن لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو معه ولو حكما .
يجب أن تكون الوصية في حدود الثلث .
تكون الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات أي لابن البنت وبنت البنت , ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا .
لا وصية لوارث , فإذا كان الفرع يرث بلا وصية واجبة مهما كان نصيبه بالفرض أو بالتعصيب , فلا وصية له .
يجب ألا يكون الميت قد أعطى فرع ولده بغير عوض من طريق تصرف آخر , قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .
إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية .
إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأقل من نصيبه وجب له ما يكمل نصيبه .
إن أوصى الميت لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه .
كيفية حل مسائل الوصية الواجبة :
ننظر إلى الفرع فان كان يرث بلا وصية حلت المسألة حلا عاديا .
نفترض أن الولد " الذكر والأنثى " الذي مات في حياة مورثه - أبيه أو أمه - حيا ونقدر نصيبه من التركة .
ننظر إلى نصيب من وجبت له الوصية فالأمر لا يخرج عن ثلاثة أمور :
- أن يكون نصيبه يساوي ثلث التركة فان الوصية تنفذ .
- أن يكون نصيبه اقل من ثلث التركة فان الوصية تنفذ .
- أن يكون نصيبه أكثر من ثلث التركة فان الوصية تنفذ في حدود الثلث فقط .
أمثلة /(1/1)
توفيت عن / أم , أخت شقيقة , بنت , ابن , بنت ابن توفي أبوها في حياة مورثه , والتركة 2700 دينار .
أم ... أخت شقيقة ... بنت ... ابن ... ابن " المتوفى " ... أصل المسألة 6
1/6 ... م ... عصبة بالغير
1 ... --- ... 5
نصيب الابن المتوفى = 2 " سهمان من أصل خمسة " ÷ 6 " أصل المسألة = 1/3 .
نصيب الابن المتوفى = 2700 ÷ 3 = 900 دينار .
الباقي بعد نصيب الابن المتوفى = 2700 – 900 = 1800 دينار .
أم ... أخت شقيقة ... بنت ... ابن ... أصل المسألة 6
1/6 ... محجوبة ... عصبة بالغير
1 ... -- ... 5
3 ... -- ... 15 ... الأصل المصحح 18
3 ... -- ... 5 ... 10
قيمة السهم الواحد = 1800 ÷ 18 = 100 دينار .
نصيب الأم = 100 × 3 = 300 دينار .
نصيب الابن والبنت = 100 × 15 = 1500 دينار . " للابن 1000 دينار , وللبنت 500 دينار " .
توفي عن / زوجة , 5 بنات , بنت ابن ابن , توفي أبوها وجدها , في حياة المورث , وبنت ابن بنت , توفي أبوها وجدتها في حياة المورث , والتركة 1600 دينار .
زوجة ... 5 بنات ... ابن " المتوفى " ... أصل المسألة 8
1/8 ... عصبة بالغير
1 ... 7
1 ... 5 ... 2
نصيب الابن المتوفى = 2 ÷ 8 = 1/4 .
نصيب الابن المتوفى = 1600 ÷ 4 = 400 دينار .
الباقي بعد نصيب الابن المتوفى = 1600 – 400 = 1200 دينار .
زوجة ... 5 بنات ... أصل المسألة 24
1/8 ... 2/3
3 ... 16 ... المسألة قاصرة
15 ... 80 ... الأصل المصحح 120
تأخذ الزوجة نصيبها وهو ثمن التركة = 1200 ÷ 8 = 150 دينار .
والباقي تأخذه البنات فرضا وردا ومقداره 1050 دينار لكل بنت 210 دينار .
توفيت عن / زوج , أم أم , أم أب , أخوان وأخت لام , بنت , بنت ابن , توفي أبوها في حياة أمه , والتركة 6500 دينار .(1/2)
هنا لا تستحق بنت الابن شيئا بالوصية الواجبة لأنها ترث بدونها فتحل المسألة حلا عاديا , للزوج نصف التركة , وللجدتان سدسها , وأولاد الأم محجوبون بالفرع الوارث , والبنت لها نصف التركة , وبنت الابن سدسها تكملة للثلثين , واصل المسألة من 12 وتعول إلى 13 فيقسم مجموع التركة على الأصل العائل .
توفي عن / 4 بنات , بنت ابن توفي أبوها " احمد " في حياة المورث , وبنت ابن توفي أبوها " امجد " في حياة المورث , والتركة 3000 دينار .
نصيب الابنان المتوفيان " احمد , امجد " = 4 " مجموع سهامهم " ÷ 8 " أصل المسألة " = 1/2 التركة فيرد إلى 1/3 .
نصيب الابنان المتوفيان = 3000 ÷ 3 = 1000 دينار لكل ابن 500 دينار .
الباقي بعد نصيبهما = 3000 – 1000 = 2000 دينار .
والمسألة الثانية تتكون من البنات الأربع , فلهن ثلثي التركة فرضا والباقي ردا.
توفي عن / زوجة , أم , ابنان , بنت ابن وابن ابن توفي أبوهما " اشرف " في حياة المورث , وابن ابن من ولد ثاني متوفى قبله اسمه " محمد " , والتركة 1800 دينار .
زوجة ... أم ... ابنان ... ابن" اشرف " ... ابن" محمد " ... أصل المسألة 24
1/8 ... 1/6 ... عصبة بالنفس
3 ... 4 ... 17
12 ... 16 ... 68 ... الأصل المصحح 96
34 ... 17 ... 17
نصيب الابنان المتوفيان " اشرف , محمد " = 34 ÷ 96 = أكثر من ثلث التركة فيرد إليه .
نصيب الابنان المتوفيان " اشرف , محمد " = 1800 ÷ 3 = 600 دينار .
الباقي بعد نصيب الابنان المتوفيان = 1800 – 600 = 1200 دينار .
زوجة ... أم ... ابنان ... أصل المسألة 24
1/8 ... 1/6 ... عصبة بالنفس
3 ... 4 ... 17
6 ... 8 ... 34 ... الأصل المصحح 48
قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 48 = 25 دينار .
نصيب الزوجة = 25 × 6 = 150 دينار .
نصيب الأم = 25 × 8 = 200 دينار .
نصيب الابنان = 25 × 34 = 850 دينار .(1/3)
توفيت عن / أم , أخت شقيقة , بنت , ابن , بنت ابن " هند " توفي أبوها في حياة مورثه , وكان قبل وفاته قد أوصى لحفيدته بمبلغ وقدره " 400" دينار أردني , وان مجموع ما تركه هو 2700 دينار .
أم ... أخت ش ... بنت ... ابن ... ابن " المتوفى " ... أصل المسألة 6
1/6 ... محجوبة ... عصبة بالغير
1 ... --- ... 5
نصيب الابن المتوفى = 2 " سهمان من أصل خمسة " ÷ 6 " أصل المسألة = 1/3 .
نصيب الابن المتوفى = 2700 ÷ 3 = 900 دينار بالوصية الواجبة , ولما كان الجد قد أوصى لحفيدته هند , بمبلغ " 400 " دينار أردني , وهو اقل من نصيبها في الوصية الواجبة , فيكمل إلى مقدار نصيبها في الوصية الواجبة أي يضاف " 500 " دينار أردني إلى " 400 " دينار فيكون المجموع هو " 900 " دينار أردني , فتكون قد أخذت "400" دينار بالوصية الاختيارية , و " 500 " بالوصية الواجبة .
الباقي بعد نصيب الابن المتوفى = 2700 – 900 = 1800 دينار .
أم ... أخت شقيقة ... بنت ... ابن ... أصل المسألة 6
1/6 ... محجوبة ... عصبة بالغير
1 ... -- ... 5
3 ... -- ... 15 ... الأصل المصحح 18
3 ... -- ... 5 ... 10
قيمة السهم الواحد = 1800 ÷ 18 = 100 دينار .
نصيب الأم = 100 × 3 = 300 دينار .
نصيب الابن والبنت = 100 × 15 = 1500 دينار . " للابن 1000 دينار , وللبنت 500 دينار " .
الوصية الاختيارية
شروط الوصية :
أولا : شروط تتعلق بالموصي :
أن يكون الموصي أهلا للتبرع بان يكون بالغا , عاقلا , حرا , رجلا كان أو امرأة , مسلما أو كافرا , ولا تصح وصية الصبي المميز " وهو من أتم السابعة من عمره " , وغير المميز " وهو من لم يتم السابعة من عمره " , ولو كان مميزا مأذونا له في التجارة لا تصح وصيته , لان الوصية من التصرفات الضارة ضررا محضا , إذ هي تبرع , كما أنها ليست من أعمال التجارة , ولكن تجوز وصية المميز إذا كانت لتجهيزه وتكفينه ودفنه , ولا تجوز وصية السكران .(1/4)
أن يكون راضيا مختارا , فلا تصح وصية الهازل والمكره والمخطئ , لان هذه العوارض تفوت الرضا .
ألا يكون الموصي مدينا بدين يستغرق جميع تركته , لان إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوصية بإجماع العلماء . – وهذا شرط لنفاذ الوصية-.
- ويشترط بداهة أن يكون الموصي مالكا , وهو داخل في اشتراط أهلية التبرع .
ثانيا : شروط تتعلق بالموصى له :
أن يكون موجودا لا معدوما , فلا تجوز الوصية لميت , وتجوز للإنسان الموجود الحي الذي تحققت حياته , أو تقديرا كالحمل .
كون معلوما , لان الجهالة تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له فان لم يكن معلوما بطلت الوصية .
أن يكون أهلا للتملك والاستحقاق .
ألا يكون الموصى له قاتل للموصي .
ألا يكون الموصى له وارث , وان كان كذلك فان الوصية تنفذ بإجازة الورثة .
ألا يكون حربيا " وهو من بين المسلمين وبين بلاده عداوة حرب " في دار الحرب " وهي البلاد التي ليست للمسلمين عليها ولاية أو سلطان , ولا تقام فيها أكثر شعائر الإسلام " , سواء أكانت الوصية من مسلم أم ذمي , وان أجاز الورثة , لأنها تقوية له وإعانة على حرب المسلمين وتصبح في النهاية ميراثا لا صدقة وفيها ضرر عام .
ويشترط في الشخص المعنوي ألا يكون جهة معصية .
ثالثا : شروط الموصى به :
أن يكون مالا , سواء كان نقديا أم عينيا كالعقارات والعروض التجارية وكذلك تجوز الوصية في الديون التي للموصي والتي تكون في ذمة الغير , وكذلك الحقوق التي تقدر بمال مثل حقوق الارتفاق والمرور والشرب والمسيل , وكذلك تجوز الوصية بالمنافع .
أن يكون المال متقوما , أي يباح الانتفاع به شرعا .
أن يكون قابلا للتمليك .
أن يكون الموصى به مملوكا للموصي عند إنشاء الوصية إذا كان معين بالذات , أما إذا كان غير معين فالشرط وجوده في ملك الموصي عند الوفاة.
ألا يكون الموصى به معصية أو محرما شرعا .
أحكام الوصية الاختيارية :(1/5)
تجوز الوصية بالأموال العينية والنقدية , وكذلك بالعقارات وكل ما هو متقوم وله قيمة " أي بالأموال المنقولة وغير المنقولة " .
يستحق الموصى له وصية اختيارية بعد تجهيز الميت " الموصي " , وأداء الحقوق العينية , وسداد الديون , وإخراج الوصية الواجبة .
المدين الذي استغرق الدين جميع ماله , لا تجوز وصيته إلا إذا برئه الغرماء " الدائنين " بإجازتهم الحرة الخالية من إي إكراه .
لا وصية لوارث , إلا إذا أجاز باقي الورثة الوصية بعد موت الموصي , وهم " أي باقي الورثة " متبرعين , والمعتبر في كون الشخص وارث أم لا وقت موت الموصي , لا وقت صدور الوصية أثناء حياة الموصي .
لا يجوز لمن أجاز الوصية لوارث أن يرجع عن إجازته تلك , فان رجع يجبر على التسليم إذا امتنع عن ذلك , وإذا أجازها بعض الورثة دون البعض الآخر , جازت في حق من أجازها فقط بقدر حصته حسب قواعد الميراث , وبطلت في حق من لم يجزها .
للزوج أن يوصي لزوجته , وللزوجة أن توصي لزوجها , إن لم يكن لأي منهما وارث آخر , فان كان لأي منهما وارث آخر توقف نفاذ الوصية الصادرة عن أي منهما على إجازة ذلك الوارث .
لا وصية لقاتل الموصي , ويشترط ألا يكون القتل مباشرة عمدا أو خطأ , ولا يكون القتل مانع في الأحوال الآتية :
أ . كون القتل مباشرة عمدا أو خطأ مع إجازة الورثة للوصية .
ب . كون القاتل صبيا أو مجنونا .
ج . كون القتل تسببا لا مباشرة .
د. ألا يكون للمقتول وارث سوى القاتل .
8. يجوز للموصي البالغ العاقل الحر أن يوصي لأعمال الخير , من قبيل بناء المساجد والمدارس والمنشآت الخدمية , ولخدمة فئات محددة كطلبة العلم , والعجزة , والأيتام , الخ ....
9. اختلاف الأديان والملل لا يمنع صحة الوصية , فتجوز وصية المسلم للذمي " المقيم في دار الإسلام بصفة دائمة " , وللمستأمن " بدار الإسلام وبالعكس .(1/6)
10. يجب لاستحقاق الموصى له الوصية , أن يقبلها وان يصدر قبوله لها بعد موت الموصي لا قبل ذلك , فان قبلها بعد موت الموصي كان الموصى به ملكا له , سواء قبضه أم لم يقبضه , فان لم يقبل الوصية أو لم يردها فهي موقوفة لا يملكها احد من الورثة , ولا الموصى له بها , لحين قبولها أو ردها أو موته " والهاء تعود على الموصى له " , فان مات بعد موت الموصي وقبل قبوله للوصية أو ردها , أصبح الموصى به ملكا للورثة .
11. يجوز للموصي الرجوع عن وصيته للموصى له , سواء بقول صريح يصدر عنه ويفهم مضمونه ومعناه , أو بفعل يكون من شأنه إزالة اسم الموصى به , أو تغيير معالمه الأساسية وصفاته , أو الزيادة عليه , أو أن يجري الموصي تصرفا من شأنه إزالة الموصى به عن ملكه , كالبيع والهبة , أو خلطه بغيره بحيث يستحيل تمييزه أو يتعسر ذلك , أو إن يستهلك الموصي الشيء الموصى به كاستهلاك الشاة الموصى بها .
12. يضمن الورثة الموصى به إن استهلكوه سواء كان ذلك قبل قبول الموصى له أو بعده .
13. لا ضمان على الورثة إن هلك الموصى به في يدهم أو في يد احد منهم إن كان بلا تعد .
14. تكون الوصية في حدود الثلث " أي ثلث جميع مال الموصي " , فان زادت عن الثلث فإنها تكون موقوفة على إجازة الورثة .
15. إذا أوصى الموصي بقدر مجهول من ماله " أي لم يحدد مقدار الوصية " فالأمر في ذلك متروك للورثة , فللورثة إعطاؤه " والهاء تعود على الموصى له " ما شاءوا .
16. إن لم يكن للموصي ورثة , وأوصى لأحد بسهم واحد فله نصف ما ترك الموصي , والنصف الآخر لبيت مال المسلمين .
17. إذا أوصى الموصي لأحد بسكن داره أو بغلتها , ولم يقيد ذلك بمدة معينة أو نص في وصيته على التأبيد , فتنصرف إلى مدة حياة الموصى له , فله حينئذ سكن دار الموصي بعد موته أو الانتفاع بغلتها , ثم بعد موت الموصى له فإنها ترد إلى ورثة الموصي .(1/7)
18. إذا أوصى الموصي لأحد بسكن داره أو بغلتها وقيدها بمدة محددة , فللموصي الانتفاع بها خلال المدة المحددة التي حددها الموصي بوصيته .
19. إذا أوصى الموصي لأحد بالمنفعة لمدة " سنين " بدون أن يقيدها بعدد معين فإنها تنصرف إلى ثلاث سنوات فقط .
20. إذا أوصى الموصي لاثنين معينين , وكان احدهما ميتا أو معدوما وقت صدور الإيجاب من الموصي فان هذا الميت أو المعدوم لا يستحق شيئا لأنه ليس أهلا للتملك ويستحق الموجود أو الحي الموصى به " في حدود الثلث " , وإذا مات احد من الاثنين الموصى لهما قبل موت الموصي أو كان استحقاقه للوصية معلق على شرط وفقد هذا الشرط فان الموصى له الآخر يستحق فقط نصف الثلث .
21. إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الأول للوصية أو ردها فإنها تكون من نصيب ورثته " الهاء تعود على الموصى له ".
22. تجوز الوصية للحمل بشرطين :
أ . أن يثبت وجوده في بطن أمه عند إنشاء الوصية , فان لم يثبت وجوده كانت الوصية باطلة .
ب . أن يولد حيا حياة مستقرة بظهور علامات الحياة .
23. إذا جاءت المرأة الموصى لما في بطنها بتوأمين حيين فالوصية لهما مناصفة , وان مات احدهما بعد الولادة كانت وصيته ميراثا باعتبار الموصى به دخل في ملكه , وان مات احدهما قبل الولادة فالوصية كلها للحي منهما .
24. إذا أوصى الموصي للموصى له بسكنى داره فانه لا يجوز للأخير " أي الموصى له " إجارتها , وان أوصى له بغلتها فلا يجوز له سكناها .
25. إذا أوصى الموصي بغلة أرضه للموصى له , فله ذلك بعد موت الموصي وسواء كانت الصيغة تأبيدا أو إطلاقا لها بلا مدة محددة .
26. تجوز الوصية لواحد بالغلة ولآخر بالأرض .
كيفية إخراج الوصية الاختيارية:
أولا : الوصية في حدود ثلث التركة :(1/8)
إذا أوصى الموصي بما لا يتجاوز ثلث جميع ماله " أي الثلث وما دونه " , فان الموصى له يستحق الوصية بعد تجهيز الموصي , وأداء الحقوق المترتبة في ذمته " الحقوق العينية " , وسداد ديونه " والهاء تعود على الموصي " , وإخراج الوصية الواجبة .
ويتم استخراج قيمة الوصية الاختيارية من مجموع ما تركة الموصي وما بقي بعد ذلك يوزع على الورثة توزيعا عاديا وحسب قواعد علم الميراث .
مثال1/توفي رجل عن / زوجة , جدة , ابن ابن , بنتان , وبنت ابن ابن , وكان قد أوصى لأخته الشقيقة عائشة بسدس تركته , التي يبلغ مجموعها 24000 دينار .
الحل /
مقدار الوصية " نصيب عائشة الموصى لها " =1/8×24000=3000 دينار أردني .
الباقي من مجموع تركة الزوج المتوفى " الموصي " = 24000- 3000 = 2100 دينار أردني 0
زوجة ... جدة ... ابن ابن ... بنتان ... بنت ابن ابن ... أصل المسألة 24
1/8 ... 1/6 ... ع ... 2/3 ... م
3 ... 4 ... 1 ... 16 ... 1
قيمة السهم لكل وارث = 2100 ÷ 24 = 875 دينار أردني .
نصيب الزوجة = 875 × 3 = 2625 دينار أردني .
نصيب الجدة = 875 × 4 = 3500 دينار أردني .
نصيب ابن الابن = 875 × 1 = 875 دينار أردني .
نصيب البنتان = 875 × 16 = 14000 دينار أردني .
نصيب البنت الواحدة = 14000 ÷ 2 = 7000 دينار أردني .
مثال2/ بينما كان الفتى محمد يعبث بسلاح والده , فإذا بطلق ناري يخرج منه ويصيب أمه التي ماتت على الفور , وكانت قد تركت بجانبه , زوجها , وابن وثلاث بنات لها من زوج آخر , وأبيها , وكانت قد أوصت لبنت خالتها النصرانية بثلث تركتها البالغ مجموعها 36000 دينار أردني , وقد قبلت الموصى لها بالوصية .
ابن قاصر قاتل خطأ ... ابن ثان و 3 بنات ... زوج ... أب ... أصل المسألة 12
عصبة بالغير ... 1/4 ... 1/6
7 ... 3 ... 2
نصيب الموصى لها = 1/3 × 36000 = 12000 دينار أردني .
الباقي بعد استخراج الوصية = 36000 – 12000 = 24000 دينار أردني .(1/9)
قيمة السهم لكل وارث = 24000 ÷ 12 = 2000 دينار أردني .
نصيب الأبناء والبنات = 2000 × 7 = 14000 دينار أردني .
نصيب كل ابن 4000 دينار أردني .
نصيب كل بنت 2000 دينار أردني .
نصيب الزوج = 2000 × 3 = 6000 دينار أردني .
نصيب الأب = 2000 × 2 = 4000 دينار أردني .
مثال3/ توفيت عن , زوج , 3 جدات , 3 أخوات شقيقات , أخت لام , أخ لأب كافر , وكانت قبل وفاتها أوصت لابن عمها الشقيق بستة دونمات من أصل التركة البالغة 60 دونم .
زوج ... 3 جدات ... 3 أخوات ش ... أخت لام ... أخ كافر ... أصل المسألة 6
1/2 ... 1/6 ... 2/3 ... 1/6 ... ممنوع
3 ... 1 ... 4 ... 1 ... -- ... أصل عائل 9
9 ... 3 ... 12 ... 3 ... -- ... أصل مصحح 27
نصيب الموصى له " مقدار الوصية " = 6 دونمات .
الباقي بعد تنفيذ الوصية = 60 – 6 = 54 دونم .
قيمة السهم لكل وارث = 54 ÷ 27 = 2 دونم .
نصيب الزوج = 9×2 = 18 دونم .
نصيب الجدات = 3×2=6 لكل جدة دونمان .
نصيب الشقيقات = 12×2= 24 لكل واحدة منهن 8 دونمات .
نصيب الأخت من الأم = 3 × 2 = 6 دونمات .
مثال4/ توفي رجل وترك , زوجة , أم حبلى من أبيه المتوفى قبله , 4 بنات , و3 أبناء , وكان هذا الرجل قد أوصى للحمل الذي تبين فيما بعد انه توأمين بثلث تركته التي يبلغ مقدارها 21600 دينار أردني , وكان احد التوأمين قد توفي بعد ولادته بستة أشهر وترك أمه وشقيقه " توأمه " .
نصيب الموصى لهما " للحمل " التوأمين = 21600 × 1/3 = 7200 دينار أردني .
الباقي بعد تنفيذ الوصية = 21600 – 7200 = 14400 دينار أردني .
زوجة ... أم ... 4بنات ... 3ابناء ... أصل المسألة 24
1/8 ... 1/6 ... عصبة بالغير
3 ... 4 ... 17
30 ... 40 ... 170 ... أصل مصحح 240
قيمة السهم لكل وارث = 14400 ÷ 240 = 60 دينار أردني .
نصيب الزوجة = 60 × 30 = 1800 دينار أردني .
نصيب الأم = 60 × 40 = 2400 دينار أردني .(1/10)
نصيب الأولاد = 60 × 170 = 10200 دينار أردني .
نصيب الابن الواحد = 10200 ÷ 10 × 2 = 2040 دينار أردني .
نصيب البنت الواحدة = 10200 ÷ 10 = 1020 دينار أردني .
مسألة الطفل الذي مات بعد ولادته بستة أشهر وورثته هم :
أم ... أخ شقيق " التوأم " ... أصل المسألة 3
1/3 ... عصبة بالنفس
1 ... 2
قيمة السهم لكل وارث = 3600 ÷ 3 = 1200 دينار أردني .
نصيب الأم = 1200 × 1 = 1200 دينار أردني .
نصيب الأخ الشقيق = 1200 × 2 = 2400 دينار أردني .
ثانيا : الوصية بما يتجاوز ثلث التركة :
إذا أوصى الموصي بما يتجاوز ثلث جميع ماله , فان الموصى له يستحق وصية مقدارها ثلث التركة , وما زاد عن ثلث التركة يكون متوقفا على قبول الورثة للزيادة , وهنا نكون أمام ثلاث فرضيات :
فرضية أولى : إذا أوصى الموصي بما يتجاوز ثلث التركة , وأجازها جميع ورثة المتوفى " الموصي " , فان الموصى له يستحق الوصية كاملة , ومن ثم يطرح مقدارها من مجموع التركة والباقي بعد تنفيذ الوصية يقسم على الورثة .
مثال1/ توفي عن , 3 زوجات إحداهن مطلقة طلاقا رجعيا وما زالت في العدة , وأب , و3 أخوات شقيقات , وأم أم , وقد ترك قطعة ارض مساحتها 40 دونم وقد أوصى لجهة خيرية بـ 16 دونم لإقامة مسجد وبيت للعجزة , وقد قبل جميع الورثة الوصية .
يتضح أن مقدار الوصية أكثر من ثلث التركة , ويتضح أيضا أن جميع الورثة قد قبلوا الوصية وعليه فإنها تنفذ .
مقدار الوصية = 16 دونم .
الباقي بعد تنفيذ الوصية = 40 – 16 = 24 دونم .
قيمة السهم لكل وارث = 24 ÷ 24 = 1 دونم .
نصيب الزوجات = 3 × 1 = 3 لكل زوجة دونم .
نصيب الأب = 17 × 1 = 17 دونم .
نصيب الأم = 4 × 1 = 4 دونمات .(1/11)
مثال2/ توفيت عن , بنتان , بنتا ابن , بنتا ابن ابن , ابنا ابن ابن ابن , ابنا ابن ابن ابن ابن , وكانت قد أوصت قبل وفاتها لعمتها بثلث التركة وجدها لامها بثلث آخر من التركة , التي يبلغ مقدارها 72000 دينار أردني , وقد قبل جميع الورثة الوصية .
مقدار الوصية للموصى لها الأولى = 1/3 × 72000 = 24000 دينار أردني .
مقدار الوصية للموصى له الثاني = 1/3 × 72000 = 24000 دينار أردني .
مجموع الوصيتين = 24000 + 24000 = 48000 دينار أردني .
الباقي بعد تنفيذ الوصيتين = 72000 – 48000 = 24000 دينار أردني .
بنتان ... بنتا ابن ... بنتا ابن ابن ... ابنا ابن ابن ابن ... ابنا ابن ابن ابن ابن ... أصل المسألة 3
2/3 ... عصبة بالغير ... محجوب
2 ... 1 ... --
16 ... 8 ... --
16 ... 2 ... 2 ... 4 ... --
قيمة السهم لكل وارث = 24000 ÷ 24 = 1000 دينار أردني .
نصيب البنتان = 1000 × 16 = 16000 دينار أردني .
نصيب بنتي الابن = 1000 × 2 = 2000 دينار أردني .
نصيب بنتي ابن الابن = 1000 × 2 = 2000 دينار أردني .
نصيب ابني ابن ابن الابن = 1000 × 4000 دينار أردني .
فرضية ثانية : إذا أوصى الموصي بما يتجاوز ثلث التركة , ورفضها جميع ورثة المتوفى " الموصي " , فان الموصى له يستحق وصية مقدارها ثلث التركة فقط , ومن ثم يطرح مقدارها من مجموع التركة والباقي بعد تنفيذ الوصية يقسم على الورثة .
مثال / توفيت عن , أم أم أم , أم أب أب , أم أم أب , 3 بنات ابن , ابن ابن ابن , زوج , وكانت قبل وفاتها قد أوصت لأختها الشقيقة بنصف تركتها البالغة 117000 دينار أردني , وقد رفض جميع الورثة الزيادة عن الثلث .
الوصية تنفذ فقط في الثلث = 1/3 × 117000= 39000 دينار أردني .
الباقي بعد تنفيذ الوصية = 11700 – 39000 = 78000 دينار أردني .
قيمة السهم لكل وارث = 78000 ÷ 39 = 2000 دينار أردني .
نصيب الجدات = 2000 × 6 = 12000 دينار أردني .(1/12)
نصيب البنات لابن = 2000 × 24 = 48000 دينار أردني .
نصيب الزوج = 2000 × 9 = 18000 دينار أردني .
فرضية ثالثة : إذا أوصى الموصي بما يتجاوز ثلث التركة , واختلف الورثة فيها إلى فريقين :
الفريق الأول : أجاز تنفيذ الوصية بالقدر الذي أوصى به الموصي " أي أجاز ما زاد عن ثلث التركة " .
الفريق الثاني : رفض تنفيذ الوصية بالقدر الذي أوصى به الموصي " أي لم يقبل ما زاد عن ثلث التركة " .
فحينئذ تقسم التركة مرتين , في المرة الأولى نعتبر أن جميع الورثة قد قبلوا الزيادة عن الثلث في الوصية , وفي المرة الثانية نعتبر أن جميع الورثة رفضوا الزيادة عن الثلث في الوصية , ويعامل كل وارث منهم حسب موقفه , فمن قبل بالزيادة يعامل على أساس قبوله , ومن رفض الزيادة عن الثلث يعامل على أساس الرفض .
مثال1/ توفي عبد الرحمن وترك 3 زوجات , 3 جدات , 3 بنات , 3 أخوات شقيقات , وأوصى قبل وفاته لبنت ابنه بنصف تركته , البالغ مقدارها 21600 دينار , ولم يقبل بالزيادة عن الثلث في الوصية إلا الجدات الثلاث .
الحل /
1- الحل على أساس أن جميع الورثة قبلوا الزيادة عن الثلث في الوصية :
قيمة الوصية " نصيب بنت الابن الموصى لها " 1/2 × 21600 = 10800 دينار أردني .
الباقي بعد استخراج الوصية = 21600 – 10800 = 10800 دينار أردني.
قيمة السهم لكل وارث = 10800 ÷ 72 = 150 دينار أردني .
نصيب الزوجات الثلاث = 150 × 9 = 1350 دينار أردني .
نصيب الزوجة الواحدة = 1350 ÷ 3 = 450 دينار أردني .
نصيب الجدات الثلاث = 150 × 12 = 1800 دينار أردني .
نصيب الجدة الواحدة = 1800 ÷ 3 = 600 دينار أردني .
نصيب البنات الثلاث = 150 × 48 = 7200 دينار أردني .
نصيب البنت الواحدة = 7200 ÷ 3 = 4200 دينار أردني .
نصيب الأخوات الشقيقات = 150 × 3 = 450 دينار أردني .
نصيب الأخت الواحدة = 450 ÷ 3 = 150 دينار أردني .(1/13)
2- الحل على أساس أن جميع الورثة قد رفضوا الزيادة عن الثلث في الوصية :
قيمة الوصية " نصيب بنت الابن الموصى لها " 1/3 × 21600 = 7200 دينار أردني .
الباقي بعد استخراج الوصية = 21600 – 7200 = 14400دينار أردني .
قيمة السهم لكل وارث = 14400 ÷ 72 = 200 دينار أردني .
نصيب الزوجات الثلاث = 200 × 9 = 1800 دينار أردني .
نصيب الزوجة الواحدة = 1800 ÷ 3 = 600 دينار أردني .
نصيب الجدات الثلاث = 200 × 12 = 2400 دينار أردني .
نصيب الجدة الواحدة = 2400 ÷ 3 = 800 دينار أردني .
نصيب البنات الثلاث = 200 × 48 = 9600 دينار أردني .
نصيب البنت الواحدة = 9600 ÷ 3 = 3200 دينار أردني .
نصيب الأخوات الشقيقات = 200 × 3 = 600 دينار أردني .
نصيب الأخت الواحدة = 600 ÷ 3 = 200 دينار أردني .
وبعد ذلك يعامل كل وارث على أساس موقفه من الزيادة , فيكون نصيب كل وارث نهائيا على النحو الآتي :
نصيب الزوجات الثلاث على أساس عدم القبول = 1800 لكل واحدة 600 دينار أردني .
نصيب الجدات الثلاث على أساس القبول = 1800 لكل واحدة 600 دينار أردني .
نصيب البنات الثلاث على أساس عدم القبول = 9600 لكل واحدة 3200 دينار أردني .
نصيب الأخوات الثلاث على أساس عدم القبول = 600 لكل واحدة 200 دينار أردني .
مجموع أنصبة الورثة على الترتيب = 1800 + 1800 + 9600 + 600 = 13800 دينار أردني .
قيمة الوصية للموصى لها = 21600 – 13800 = 7800 دينار أردني .
مثال2 / توفي عبد الله وترك , 3 إخوة و4 أخوات لام , 3 جدات , 4 زوجات , أخوان و5اخوات شقيقات , وأوصى بثلثي تركته لمعهد يرعى الأيتام , وقد ارتضى ذلك كل من الجدات والزوجات وأولاد الأم , بينما رفضها الإخوة والأخوات الشقيقات , وان مجموع ما تركه المتوفى هو 90720 دينار أردني .
الحل /
1- الحل على أساس أن جميع الورثة قبلوا الزيادة عن الثلث في الوصية :(1/14)
قيمة الوصية " نصيب بنت الابن الموصى لها " 2/3 × 90720 = 60480 دينار أردني .
الباقي بعد استخراج الوصية = 90720 – 60480 = 30240 دينار أردني.
قيمة السهم لكل وارث = 30240 ÷ 1008 = 30 دينار أردني .
نصيب أولاد الأم = 30 × 336 = 10080 دينار أردني .
نصيب الواحد منهم = 10080 ÷ 7 = 1440 دينار أردني .
نصيب الجدات الثلاث = 30 × 168 = 5040 دينار أردني .
نصيب الجدة الواحدة = 5040 ÷ 3 = 1680 دينار أردني .
نصيب الزوجات الأربعة = 30 × 252 = 7560 دينار أردني .
نصيب الزوجة الواحدة = 7560 ÷ 4 = 1890 دينار أردني .
نصيب الإخوة والأخوات الأشقاء = 30 × 252 = 7560 دينار أردني
نصيب الواحد منهم = 7560 ÷ 9 = 840 دينار أردني .
لكل واحد من الإخوة الأشقاء 1680 دينار أردني .
لكل واحدة من الأخوات الشقيقات 840 دينار أردني .
2- الحل على أساس أن جميع الورثة رفضوا الزيادة عن الثلث في الوصية :
قيمة الوصية " نصيب بنت الابن الموصى لها " 1/3 × 90720 = 30240 دينار أردني .
الباقي بعد استخراج الوصية = 90720 – 30240 = 60480 دينار أردني.
قيمة السهم لكل وارث = 60480 ÷ 1008 = 60 دينار أردني .
نصيب أولاد الأم = 60 × 336 = 20160 دينار أردني .
نصيب الواحد منهم = 20160 ÷ 7 = 2880 دينار أردني .
نصيب الجدات الثلاث = 60 × 168 = 10080 دينار أردني .
نصيب الجدة الواحدة = 10080 ÷ 3 = 3360 دينار أردني .
نصيب الزوجات الأربعة = 60 × 252 = 15120 دينار أردني .
نصيب الزوجة الواحدة = 15120 ÷ 4 = 3780 دينار أردني .
نصيب الإخوة والأخوات الأشقاء = 60 × 252 = 15120 دينار أردني .
نصيب الواحد منهم = 15120 ÷ 9 = 1680 دينار أردني .
لكل واحد من الإخوة الأشقاء 3360 دينار أردني .
لكل واحدة من الأخوات الشقيقات 1680 دينار أردني .
وبعد ذلك يعامل كل وارث على أساس موقفه من الزيادة , فيكون نصيب كل وارث نهائيا على النحو الأتي :(1/15)
نصيب أولاد الأم السبعة على أساس القبول = 10080 لكل واحد1440 دينار أردني .
نصيب الجدات الثلاث على أساس القبول = 5040 لكل واحدة 1680 دينار أردني .
نصيب الزوجات الأربعة على أساس القبول = 7560 لكل واحدة 1890 دينار أردني .
نصيب الأشقاء والشقيقات على أساس عدم القبول = 15120 لكل ذكر منهم 3360 , ولكل أنثى 1680 دينار أردني .
مجموع أنصبة الورثة على الترتيب = 10080 + 5040 + 7560 + 15120 = 37800 دينار أردني .
قيمة الوصية للموصى لها = 90720 – 37800 = 52920 دينار أردني .
مثال3/ توفي رجل وترك , 7 أخوات من أمه , وجدتين , 3 زوجات , أخ وأختين شقيقتين , وترك مبلغ وقدره 90720 دينار أردني , وكان قد أوصى لزوجته الثالثة " هند " بثلث ماله وقد رفضت بنات الأم , والزوجتين , والأشقاء الوصية بينما قبلتها الجدات .
1- الحل على أساس أن جميع الورثة قبلوا الوصية لوارث :
قيمة الوصية 90720 × 1/3 = 30240 دينار أردني .
الباقي بعد تنفيذ الوصية = 90720 – 30240 = 60480 دينار أردني .
قيمة السهم لكل وارث = 60480 ÷ 168 = 360 دينار أردني .
نصيب بنات الأم = 360 × 56 = 20160 دينار أردني .
نصيب الواحدة منهن = 20160 ÷ 7 = 2880 دينار أردني .
نصيب الجدتين = 360 × 2 = 720 دينار أردني .
نصيب الجدة الواحدة = 720 ÷ 2 = 360 دينار أردني .
نصيب الزوجات الثلاث = 360 × 42 = 15120 دينار أردني .
نصيب الزوجة الواحدة = 15120 ÷ 3 = 5040 دينار أردني .
نصيب الأشقاء = 360 × 42 = 15120 دينار أردني .
نصيب الأخ الشقيق = 15120 ÷ 4 × 2 = 7560 دينار أردني .
نصيب الأختين الشقيقتين = 15120 ÷ 4 × 2 = 7560 دينار أردني .
نصيب الأخت الشقيقة الواحدة = 7560 ÷ 2 = 3780 دينار أردني .
2- الحل على أساس أن جميع الورثة رفضوا الوصية لوارث :
قيمة السهم لكل وارث = 90720 ÷ 168 = 540 دينار أردني .
نصيب بنات الأم = 540 × 56 = 30240 دينار أردني .(1/16)
نصيب الواحدة منهن = 30240 ÷ 7 = 4320 دينار أردني .
نصيب الجدتين = 540 × 28 = 15120 دينار أردني .
نصيب الجدة الواحدة = 15120 ÷ 2 = 7560 دينار أردني .
نصيب الزوجات الثلاث = 540 × 42 = 22680 دينار أردني .
نصيب الزوجة الواحدة = 22680 ÷ 3 = 7560 دينار أردني .
نصيب الأشقاء = 540 × 42 = 22680 دينار أردني .
نصيب الأخ الشقيق = 22680 ÷ 4 × 2 = 11340 دينار أردني .
نصيب الأختين الشقيقتين = 22680 ÷ 4 × 2 = 11340 دينار أردني .
نصيب الأخت الشقيقة الواحدة = 11340 ÷ 2 = 5670 دينار أردني .
وبعد ذلك يعامل كل وارث على أساس موقفه من الزيادة , فيكون نصيب كل وارث نهائيا على النحو الأتي :
نصيب بنات الأم السبعة على أساس الرفض = 30240 دينار أردني .
نصيب الجدات على أساس القبول = 720 دينار أردني .
نصيب الزوجات " زوجتين فقط على أساس أن الثالثة موصى لها وقبلت الوصية " على أساس الرفض = 15120 دينار أردني .
نصيب الشقيق والشقيقات على أساس الرفض = 22680دينار أردني .
مجموع أنصبة الورثة على الترتيب = 30240 + 720+ 15120 + 22680 = 68760 دينار أردني .
قيمة الوصية للموصى لها " الزوجة الثالثة " = 90720 – 68760 = 21960 دينار أردني .
نصيب الزوجة الموصى لها = 21960 " بالوصية " + 7560 " فرضا " = 29520 دينار أردني .
ثالثا : الوصية بمثل نصيب وارث :
إذا أوصى الموصي بمثل نصيب احد الورثة , فان هذا الوارث قد يكون معين وقد لا يكون كذلك :
الوصية بمثل نصيب وارث معين :
وهنا نكون أمام فرضيتين :
أ . أن يكون نصيب هذا الوارث في حدود الثلث , أي ثلث أو ما دونه , وهنا نضيف سهام الوصية إلى مجموع أسهم الورثة وتقسم التركة تقسيما عاديا " على رأي الجمهور " .
مثال / توفيت امرأة وتركت / زوجها , بنتها , أختها الشقيقة , أمها , وكانت قد أوصت لشقيق أبيها " عمها الشقيق " بمثل نصيب زوجها , وان مجموع ما تركته هو 30 دونم .(1/17)
زوج ... بنت ... أخت شقيقة ... أم ... أصل المسألة 12
1/4 ... 1/2 ... ع مع الغير ... 1/6
3 ... 6 ... 1 ... 2
مجموع سهام الورثة = 3 + 6 + 1 + 2 = 12 سهم .
يضاف إليها نصيب الموصى له وهو مثل نصيب الزوج = 3 + 12 = 15 سهم .
قيمة السهم لكل وارث = 30 دونم ÷ 15 سهم = 2 دونم .
نصيب الزوج = 2 × 3 =6 دونمات .
نصيب البنت = 2 × 6 = 12 دونم .
نصيب الأخت الشقيقة = 2 × 1 = 2 دونم .
نصيب الأم = 2 × 2 = 4 دونمات .
نصيب الموصى له " العم الشقيق " يكون مثل نصيب الزوج 6 دونمات.
ب . أن يكون نصيب هذا الوارث أكثر من ثلث جميع المال , كما لو أوصى بمثل نصيب البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الزوج في حال استحقاقهم للنصف , فان الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة , وما زاد عنها يكون متوقفا على قبول الورثة أو عدم قبولهم لتلك الزيادة , فان قبلها جميع الورثة تنفذ , وان لم يقبلها جميع الورثة لا تنفذ إلا في حدود الثلث , وان قبلها البعض ورفضها البعض الآخر تفذ في حق من قبلها فقط .
مثال1/ توفي رجل وترك , زوجته , بنته , أخته من أبيه , وقد أوصى لصديقه بمثل نصيب بنته , وقد قبل جميع الورثة هذه الزيادة , وان مجموع تركته يبلغ 32000 دينار أردني .
الحل /
زوجة ... بنت ... أخت لأب ... أصل المسألة 8
1/8 ... 1/2 ... ع مع الغير
1 ... 4 ... 3
مقدار الوصية للموصى له = 1/2 × 32000 = 16000 دينار أردني.
الباقي بعد استخراج الوصية = 32000 – 16000 = 16000 دينار أردني .
قيمة السهم لكل وارث = 16000 ÷ 8 = 2000 دينار أردني .
نصيب الزوجة = 2000 × 1 = 2000 دينار أردني .
نصيب البنت = 2000 × 4 = 8000 دينار أردني .
نصيب الأخت لأب = 2000 × 3 = 6000 دينار أردني .
مثال2/ توفي رجل وترك , زوجته , بنته , أخته من أبيه , وقد أوصى لصديقه بمثل نصيب بنته , وقد رفض جميع الورثة هذه الزيادة , وان مجموع تركته يبلغ 36000 دينار أردني .
الحل /(1/18)
زوجة ... بنت ... أخت لأب ... أصل المسألة 8
1/8 ... 1/2 ... ع مع الغير
1 ... 4 ... 3
حيث إن الورثة جميعا لم يقبلوا بالزيادة على الثلث فان الوصية تنفذ فقط في حدود الثلث .
مقدار الوصية للموصى له = 1/3 × 36000 = 12000 دينار أردني.
الباقي بعد استخراج الوصية = 36000 – 12000 = 24000 دينار أردني .
قيمة السهم لكل وارث = 24000 ÷ 8 = 3000 دينار أردني .
نصيب الزوجة = 3000 × 1 = 3000 دينار أردني .
نصيب البنت = 3000 × 4 = 12000 دينار أردني .
نصيب الأخت لأب = 3000 × 3 = 9000 دينار أردني .
مثال2/ توفي رجل وترك , زوجته , بنته , أخته من أبيه , وقد أوصى لصديقه بمثل نصيب بنته , وقد رفض الورثة هذه الزيادة , ولم يقبلها إلا الزوجة وان مجموع تركته يبلغ 24000 دينار أردني .
1- الحل على أساس إن جميع الورثة قبلوا الوصية :
زوجة ... بنت ... أخت لأب ... أصل المسألة 8
1/8 ... 1/2 ... ع مع الغير
1 ... 4 ... 3
مقدار الوصية للموصى له = 1/2 × 24000 = 12000 دينار أردني.
الباقي بعد استخراج الوصية = 24000– 12000 = 12000 دينار أردني .
قيمة السهم لكل وارث = 12000 ÷ 8 = 1500 دينار أردني .
نصيب الزوجة = 1500 × 1 = 1500 دينار أردني .
نصيب البنت = 1500× 4 = 6000 دينار أردني .
نصيب الأخت لأب = 1500 × 3 = 4500 دينار أردني .
2- الحل على أساس أن جميع الورثة قد رفضوا الوصية :
زوجة ... بنت ... أخت لأب ... أصل المسألة 8
1/8 ... 1/2 ... ع مع الغير
1 ... 4 ... 3
مقدار الوصية للموصى له = 1/3 × 24000 = 8000 دينار أردني.
الباقي بعد استخراج الوصية = 24000– 8000 = 16000 دينار أردني .
قيمة السهم لكل وارث = 16000 ÷ 8 = 2000 دينار أردني .
نصيب الزوجة = 2000 × 1 = 2000 دينار أردني .
نصيب البنت = 2000× 4 = 8000 دينار أردني .
نصيب الأخت لأب = 2000 × 3 = 6000 دينار أردني .(1/19)
وبعد ذلك يعامل كل وارث على أساس موقفه من الزيادة , فيكون نصيب كل وارث نهائيا على النحو الأتي :
نصيب الزوجة على أساس القبول = 1500 دينار أردني .
نصيب البنت على أساس عدم القبول = 8000 دينار أردني .
نصيب الأخت على أساس عدم القبول = 6000 دينار أردني .
مجموع أنصبة الورثة على الترتيب = 1500 + 8000 + 6000 = 15500 دينار أردني .
قيمة الوصية للموصى له = 24000 – 15500 = 8500 دينار أردني .
2. الوصية بمثل نصيب وارث غير معين : وهنا نكون أيضا أمام فرضيتين :
أ . تساوي الأنصبة بين جميع الورثة , فان الموصى له يأخذ مثل نصيب وارث منهم , فان كان نصيب الموصى له في حدود الثلث تنفذ الوصية وان لم يكن كذلك فإنها تبقى معلقة على قبول الورثة .
مثال / توفي عن , 3 إخوة لأب , وابن عم شقيق موصى له بمثل نصيب وارث , والتركة مقدارها 4 دونمات .
أخ لأب ... أخ لأب ... أخ لأب ... أصل المسألة 3
عصبة بالنفس
1 ... 1 ... 1
مجموع سهام الورثة = 3 + 1 " نصيب ابن العم بالوصية " = 4 أسهم
قيمة السهم لكل وارث = 4 دونمات ÷ 4 أسهم = 1 دونم لكل وارث من الإخوة لأب , ودونم واحد لابن العم الشقيق بالوصية .
ب . اختلاف الأنصبة بين الورثة , فان الموصى له يأخذ مثل نصيب اقل وارث منهم , بشرط أن يكون في حدود الثلث , وان لم يكن كذلك فان الوصية تكون موقوفة على قبول الورثة للزيادة عن الثلث .
مثال / توفي رجل وترك , زوجة , أخت شقيقة , أختان لام , أم , وأوصى لزوجته اليهودية الثانية بمثل نصيب وارث غير محدد , والتركة مقدارها 28900 دينار أردني .
زوجة ... أخت ش ... أختان لام ... أم ... أصل المسالة 12
1/4 ... 1/2 ... 1/3 ... 1/6
3 ... 6 ... 4 ... 2 ... الأصل العائل 15
3 ... 6 ... 4 ... 2 ... + "2" للوصية
3 ... 6 ... 4 ... 2 ... الأصل بالوصية 17(1/20)
لما كان المتوفى قد أوصى لزوجته اليهودية الثانية بمثل نصيب وارث غير محدد , فان زوجته اليهودية تستحق وصية اختيارية تساوي نصيب الأم , على اعتبار أن نصيب الأم هو النصيب الأقل بين الورثة .
قيمة السهم لكل وارث = 28900 ÷ 17 = 1700 دينار أردني .
نصيب الزوجة = 1700 × 3 = 5100 دينار أردني .
نصيب الأخت الشقيقة = 1700 × 6 = 10200 دينار أردني .
نصيب الأختان لام = 1700 × 4 = 6800 دينار أردني .
نصيب الأم = 1700 × 2 = 3400 دينار أردني .
نصيب الزوجة اليهودية الثانية = 1700 × 2 = 3400 دينار أردني .
مبطلات الوصية :
زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه لان الوصية عقد غير لازم ويكون لبقائه حكم ابتدائه ويجب أن يكون الجنون مطبقا .
ردة الموصي .
تعليق الوصية على شرط ولم يتحقق .
الرجوع عن الوصية صراحة أو ضمنا .
رد الوصية من قبل الموصى له .
موت الموصى له قبل موت الموصي .
قتل الموصى له للموصي .
هلاك الموصى به .
اجتماع الوصيتين الاختيارية والواجبة في مسألة واحدة
تقدم الوصية الواجبة على الاختيارية .
يجب أن يكون مجموع الوصيتين في حدود الثلث , إلا إذا أجاز الورثة الزيادة .
مثال1/ توفي رجل وترك , زوجة , أم , بنتان , بنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث , وكان المتوفى قد أوصى بثمن تركته لزوجته النصرانية الثانية , والتركة تبلغ 13800 دينار ولم يقبلها جميع الورثة .
زوجة ... أم ... بنتان ... ابن " المتوفى " ... أصل المسألة 24
1/8 ... 1/6 ... عصبة بالغير
3 ... 4 ... 17
12 ... 16 ... 68 ... أصل مصحح 96
12 ... 16 ... 34 ... 34
هنا تستحق بنت ابن الابن وصية واجبة مقدارها ثلث التركة فقط , ولا تستحق الزوجة النصرانية شيئا بالوصية الاختيارية لان الوصية الواجبة استغرقت الثلث ولم يقبل الورثة جميعا بالزيادة عن الثلث .
قيمة الوصية الواجبة = 1/3 × 13800 = 4600 دينار أردني .(1/21)
الباقي بعد استخراج الوصية الواجبة = 13800 – 4600 = 9200 دينار أردني.
زوجة ... أم ... بنتان ... أصل المسألة 24
1/8 ... 1/6 ... 2/3
3 ... 4 ... 16 ... الأصل الردي 23
نصيب الزوجة = 9200 × 1/8 = 1150 دينار أردني .
الباقي بعد نصيب الزوجة = 9200 – 1150 = 8050 دينار أردني .
أم ... بنتان ... أصل المسألة 6
1/6 ... 2/3
1 ... 4 ... الأصل الردي 5
قيمة السهم لكل وارث = 8050 ÷ 5 = 1610 دينار أردني .
نصيب الأم = 1610 × 1 = 1610 دينار أردني .
نصيب البنتان = 1610 × 4 = 6440 دينار أردني .
نصيب البنت الواحدة = 6440 ÷ 2 = 3220 دينار أردني .
مثال2/ توفي رجل وترك , أب أب , أم أم , أم أب , 4 بنات , 4 بنات ابن توفي أبوهما في حياة المورث , وكان قبل وفاته قد أوصى لجهة خيرية بعشر تركته البالغة 18000 دينار أردني .
ثلث التركة الذي تنفذ في حدوده الوصية = 6000 دينار أردني .
مقدار الوصية الاختيارية = 18000 × 1/10 = 1800 دينار أردني .
الباقي بعد استخراج الوصية الاختيارية = 18000-1800 = 16200 دينار أردني .
أب أب ... أم أم + أم أب ... 4 بنات ... ابن " المتوفى " ... أصل المسالة6
1/6 ... 1/6 ... عصبة بالغير
1 ... 1 ... 4
6 ... 6 ... 24 ... أصل مصحح36
6 ... 6 ... 16 ... 8
قيمة السهم الواحد لكل وارث = 16200 ÷ 36 = 450 دينار أردني .
نصيب الابن المتوفى بالوصية الواجبة = 450 × 8 = 3600 دينار أردني .
يخصص نصيب الابن المتوفى " 3600 " لبناته الأربعة بالتساوي بينهن .
مجموع الوصيتين الاختيارية والواجبة = 1800 + 3600 = 5400 دينار أردني , وهو اقل من ثلث التركة فتنفذ الوصيتان .
الباقي بعد تنفيذ الوصيتان = 12600 دينار أردني .
أب أب ... أم أم + أم أب ... 4 بنات ... أصل المسالة6
1/6 ... 1/6 ... 2/3
1 ... 1 ... 4
قيمة السهم الواحد = 12600 ÷ 6 = 2100 دينار أردني .
نصيب الجد = 2100 × 1 = 2100 دينار أردني .(1/22)
نصيب الجدتان = 2100 × 1 = 2100 لكل واحدة 1050 دينار أردني .
نصيب البنات = 2100 × 4 = 8400 لكل واحدة 2100 دينار أردني .
=====================================================
أ . نضال جمال جرادة - أستاذ الميراث والوصية - مركز القدس للوساطة والتحكيم
فلسطين
ned-pal@hotmail.com(1/23)