مجلة الأحكام العدلية
____________________
(1/1)
بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة محتوية على مقالتين المقدمة المقالة الاولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
مادة 1 الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات وإما أن تتعلق بأمر الدنيا وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات فأن الباري تعالى أراد بقاء نظام هذا العالم الى وقت قدره وهو إنما يكون ببقاء النوع الإنساني وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الإناث للتوالد والتناسل ثم إن بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص والإنسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الأمور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن وذلك أيضا يتوقف على التعاون والتشارك بين الأفراد والحاصل أن الإنسان من حيث أنه مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات بل يحتاج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في آمر الازدواج وهي قسم المناكحات من علم الفقه وفي ما به التمدن من التعاون والتشارك وهي قسم المعاملات منه ولاستقرار أمر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب أحكام الجزاء وهي قسم العقوبات من الفقه
____________________
(1/15)
وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة وتقسيمها إلى أبواب والأبواب إلى فصول فالمسائل الفرعية التي تصير معمولا بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول إلا أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا آخر المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية
مادة 2 الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم 1876 الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر أنظر المواد 769 و 1250 و 1303 و 1304 و 68
مادة 3 العبرة في العقود 103 للمقاصد و والمعاني لا للألفاظ والمعاني ولذا يجري حكم الرهن 701 في البيع بالوفاء 118 أنظر المواد 396 و 397 و 648 و 649
مادة 4 اليقين لا يزول بالشك أنظر مفهوم المواد 74 و 1741 و 785 و 1683 و 1776 و 1777
مادة 5 الأصل بقاء ما كان على ما كان أنظر المواد 785 و 1383 و 1776 و 1777
مادة 6 القديم 166 يترك على قدمه أنظر المواد 1224 و 1228 و 1229 و 1230 و 1232 ومفهوم المادة 1269
____________________
(1/16)
مادة 7 الضرر لا يكون قديما 166 أنظر المادتين 1214 و 1224
مادة 8 الأصل براءة 1537 و 1538 الذمة فإذا أتلف رجل مال 126 آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة 1676 على صاحب المال لإثبات الزيادة أنظر المواد 1817 و 1818 و 1819 و 1820
مادة 9 الأصل في الصفات العارضة العدم مثلا إذا اختلف شريكا المضاربة 1404 في حصول الربح 1058 وعدمه فالقول للمضارب 1404 والبينة 1676 على رب المال 1404 لإثبات الربح أنظر مفهوم المواد 1762 إلى 1767 ومفهوم بعض المادة 1778
مادة 10 ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه فإذا ثبت في زمان ملك 125 شئ لأحديكم ببقء الملك ما لم يوجد ما يزيله أنظر المواد 1694 و 1695 و 785 ومفهوم المواد 1683 و 1776 و 1777
مادة 11 الأصل إضافة الحادث الى أقرب أوقاته يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمان بعيد أنظر مفهوم المادتين 1602 و 1767
مادة 12 الأصل في الكلام الحقيقة أنظر المادتين 1572 و 1590
مادة 13 لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح أنضر الفقرات الاستثنائية من المادة 772 والمادتين 844 و 1752
مادة 14 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص انظر المادة 1685
مادة 15 ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد 17 و 380 و 388 و 392 فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس وقد جوزوا الاجارة أيضا مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة
____________________
(1/17)
عند العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين 205 و 197
مادة 16 الاجتهاد لا ينقض بمثله أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 1801
مادة 17 المشقة تجلب التيسير يعني أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقة يتفرع على هذا الأصل كثير من الأحكام الفقهيه كالقرض والحوالة 673 والحجر 941 وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة انظر المواد 32 و 118 و 957 و 964 و 974 و 1523 و 1541 و 1616 1655 و 1804
مادة 18 الأمر إذا ضاق اتسع يعني أنه إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه ويوسع هذه المادة تشترك في المعنى مع المادة 17
مادة 19 لا ضرر ولا ضرار أنظر المواد 25 و 921 و 1142 إلى 1144 و 1313 و 1319 والفقرة الأولى من المادة 1324
مادة 20 الضرر يزال أنظر مفهوم مسائل الحيطان الواردة في المواد 1200 و 1201 و 1202 و 1206 و 1212 و 1214 وضمانات المتلفات المذكورة في المواد 545 و 546 و 548 و 552 و 556 و 557 و 594 و 602 و 603 و 604 و 606 و 607 و 608 و 611 و 891 و 912 و 913 و 914 و 916 و 1140 إلى 1144 و 1207 و 1210 إلى 1214 و 1216 و 1217 و 1219 و 1221 و 1224 و 1225 إلى 1233 و 1268 و 1286 و 1440 و 1448
مادة 21 الضرورات تبيح المحظورات هذه المادة تشترك في المعنى مع المواد 17 و 18 و 26
مادة 22 الضرورات تقدر بقدرها أنظر المواد 1202 و 1317 و 1642 و 1685
____________________
(1/18)
مادة 23 ما جاز لعذر بطل بزواله أنظر المواد 958 و 997 و 970
مادة 24 إذا زال المانع عاد الممنوع أنظر المواد 347 و 1653 و 1654
مادة 25 الضرر لا يزال بمثله أنظر المواد 19 و 345 و 1312 و 1313
مادة 26 يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل أنظر المواد 21 و 27 و 28 و 29 و 964 و 958 و 959 و والفقرة الأولى من المادة 919
مادة 27 الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف أنظر المادة 26 وشواهدها
مادة 28 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما أنظر المادة 26 وشواهدها
مادة 29 يختار أهون الشرين أنظر المادة 26 وشواهدها
مادة 30 درء المفاسد أولى من جلب المنافع أنظر المواد 1192 و 1207 و 1208
مادة 31 الضرر يدفع بقدر الإمكان أنظر المواد 22 و 345 و 1202 و 591
مادة 32 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء 118 حيث أنه لما كثرت الديون 158 على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعيا أنظر المواد 15 و 17 و 26 و شواهدها
مادة 33 الاضطرار لا يبطل حق الغير يتفرع على هذه القاعدة أنه لو
____________________
(1/19)
اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154
مادة 34 ما حرم أخذه حرم اعطاؤه أنظر المادتين 1796 و 1798
مادة 35 ما حرم فعله حرم طلبه
مادة 36 العادة 41 محكمة يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم 1786 شرعي أنظر المواد 37 و 40 و 42 إلى 45 و 188 و 230 و 233 و 244 و 251 و 291 و 353 و 354 و 495 و 527 و 528 و 541 و 542 و 554 و 555 و 569 و 574 و 576 و 622 و 816 و 826 و 829 و 876 و 1339 و 1340 و 1414 و 1415 و 1584 و 1626
مادة 37 استعمال الناس حجة يجب العمل بها أنظر المادتين 388 و 389 والمادة 36 وشواهدها
مادة 38 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة انظر المواد 1577 و 1733 و 1697 و 1698
مادة 39 لا ينكر تغير الأحكام 1786 بتغير الأزمان أنظر المادة 596 وينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها وأما اليوم فلا لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما
مادة 40 الحقيقة تدرك بدلالة العادة انظر المادة 36 وشواهدها
مادة 41 إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت أنظر المادة 36 وشواهدها
مادة 42 العبرة للغالب الشائع لا للنادر هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة 41
____________________
(1/20)
مادة 43 المعروف عرفا كالمشروط شرطا أنظر المادة 472 والمادة 36 وشواهدها
مادة 44 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم أنظر المادتين 551 و 1498 والمادة 36 وشواهدها
مادة 45 التعين بالعرف كالتعين بالنص أنظر المادة 816 والمادة 36 وشواهدها
مادة 46 إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع فلا يبيع 120 الراهن 703 الرهن 701 لآخر ما دام في يد المرتهن 704 أنظر المواد 590 و 1192 و 1725
مادة 47 التابع تابع فإذا بيع 120 حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعا أنظر المواد 49 و 230 و 231 و 232 و 234
مادة 48 التابع لا يفرد بالحكم فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع 120 منفردا عن أمه أنظر المادة 234
مادة 49 من ملك 125 شيئا ملك ما هو من ضروراته فإذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل إليها أنظر المادة 47 وشواهدها
مادة 50 إذا سقط الأصل سقط الفرع أنظر المواد 662 و 1527 و 1530
مادة 51 الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود أنظر المواد 1227 و 1558 و 1562 و 1564 و 1565
مادة 52 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه أنظر المادة 1566
مادة 53 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل أنظر المواد 298 و 308 و 309 ومفهوم بعض فقرات من المواد 607 و 608 و 611 و 741 و 742
____________________
(1/21)
و 759 ومن باب الوديعة المواد 777 و 782 و 783 و 784 و 787 و 788 و 790 و 792 و 793 و 794 و 799 و 800 إلى 803 ومن باب العارية المواد 814 و 821 و 822 و 823 و 825 إلى 828 ومن باب الغصب المواد 891 و 897 إلى 906 910 ومن باب مباشرة الإتلاف المواد 912 إلى 921 ومن باب الإتلاف تسببا تسببا المواد 922 إلى 925 ومن باب ما يحدث في الطريق العام المواد 926 و 927 و 928 ومن باب جناية الحيوان المواد 929 و 931 إلى 936 و 938 و 940 ومن باب المحجورين المادة 960 ومن باب التصرف في الأعيان المشتركة المواد 1075 و 1086 و 1087 ومن باب الديون المشتركة المواد 1103 و 1107 ومن الأبواب الأخر المواد 1241 و 1244 و 1249 و 1379 و 1383 و 1393
مادة 54 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها فلو وكل 1499 المشتري 161 البائع 160 في قبض 262 277 المبيع 151 لا يجوز أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا 57 من المشتري أنظر المادتين 216 و 333
مادة 55 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء مثال ذلك أن هبة 833 الحصة المشاعة 1045 لا تصح 108 لكن إذا وهب 833 رجل عقارا 129 من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل 110 الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة أنظر المادة 56
مادة 56 البقاء أسهل من الابتداء أنظر المادتين 55 و 1213
مادة 57 لا يتم التبرع إلا بقبض 262 إلى 272 فإذا وهب 833 أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض أنظر المواد 849 و 862 ومفهوم الفقرة التي قبل الفقرة الأخيرة من المادة 1591
مادة 58 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة أنظر المادتين 919 و 1216
____________________
(1/22)
مادة 59 الولاية 974 الخاصة أقوى من الولاية العامة فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي 1785 عليه أنظر المادة 975
مادة 60 إعمال الكلام أولى من إهماله يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى مثاله لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ
مادة 61 إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه وأكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر فبما أنه لا يكمل حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى المجاز وهو معنى الوصية ويأخذ المقر له جميع التركة
مادة 62 إذا تعذر إعمال الكلام يهمل يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل مثاله لو أقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف وأكبر منه سنا بأنها ابنته فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي لأنها أكبر منه سنا ومن نسب معروف ولا على معنى مجازي أي معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث فيهمل كلامه
مادة 63 ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله أنظر المادة 1014
مادة 64 المطلق يجري على إطلاقه إذا م يقم دليل التقييد نصا أو دلالة أنظر المواد 572 و 717 و 819 و 820 و 1414 و 1474 و 1482 و 1483 و 1484 و 1494 و 1495
مادة 65 الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر مثلا لو أراد البائع 160 بيع فرس أشهب حاضر في المجلس 181 وقال في إيجابه 101 بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل 102 البائع صح 108 للبيع 120 ولغا وصف الأدهم وأما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد 106 البيع 105 أنظر المادة 310
____________________
(1/23)
مادة 66 السؤال معاد في الجواب يعني أن ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد أقر 1572 به
مادة 67 لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان يعني أنه لا يقال لساكت أنه قال كذا لكن السكوت في ما يلزم التكلم به إقرار 1572 وبيان أنظر المواد 276 و 438 و 772 و 773 و 805 و 847 و 1032 و 1451 و 1568 و 1659 و 1751 و 1822 ومفهوم المادتين 1580 و 1660
مادة 68 دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه يعني أنه يحكم بالظاهر في ما يتعسر الاطلاع على حقيقته أنظر المواد 1250 و 1303 و 1304 و 1305 و 2
مادة 69 الكتاب كالخطاب أنظر المواد 1606 و 1607 إلى 1612 واعلم أن مضمون المادة 69 يجري في العقود بالمكاتبة كالبيع والإجارة وغيرهما وفي طلب الشفعة وإسقاطها ونحوهما
مادة 70 الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان أنظر المواد 174 و 1586 و 1752
مادة 71 يقبل قول المترجم مطلقا
مادة 72 لا عبرة بالظن البين خطؤه مثلا إذا دفع الكفيل الدين وكان الأصيل قد أداه أو أبرأه الدائن منه ولم يعلم به كان له الرجوع على الدائن بما دفع وانظر المواد 744 و 1741 و 1203
مادة 73 لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل مثلا لو أقر 1572 أحد لأحد ورثته بدين 158 فإن كان في مرض موته 1595 لا يصح 108 ما لم يصدقه باقي الورثة وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار 1572 حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل كونه في المرض وأما إذا كان الإقرار في حال
____________________
(1/24)
الصحة جاز واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث أنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار أنظر مفهوم المواد 393 و 394 و 395 و 879 و 880 و 1595 و 1606 و 1741
مادة 74 لا عبرة للتوهم أنظر المواد 4 و 1203 و 1741 و 72
مادة 75 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان أنظر المواد 1674 و 1606 إلى 1612
مادة 76 البينة 1676 للمدعي 1613 واليمين 1743 على من أنكر أنظر المادتين 8 و 9 وشواهدهما
مادة 77 البينة 1676 لاثبات خلاف الظاهر واليمين 1743 لإبقاء الأصل أنظر المواد 5 و 10 و 11
مادة 78 البينة 1676 حجة متعدية والإقرار 1572 حجة قاصرة أنظر المادة 1642
مادة 79 المرء مؤاخذ بإقراره 1572 أنظر المواد 1587 و 1573 و 1575 و 1576 ويرد مفهوم هذه المادة في جميع مواد الإقرار
مادة 80 لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم 786 الحاكم 1785 مثلا لو رجع الشاهدان 1684 عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة لكن لو كان القاضي 1785 حكم بما شهدا به أولا لا ينتقض ذلك الحكم وإنما يلزم على الشاهدين ضمان 416 المحكوم به 1787 أنظر المواد 1728 و 1729 و 1731
مادة 81 قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل مثلا لو قال رجل إن لفلان على فلان كذا دينا 158 وأنا كفيل به وبناء على إنكار الأصيل ادعى 1613 الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل أداؤه
مادة 82 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط أنظر المواد 636 و 637 و 651 و 1456
____________________
(1/25)
مادة 83 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان أنظر المواد 186 إلى 189 و 287 و 300 و 398 و 408 و 440 و 505 و 605 و 636 و 637 و 696 و 728 و 855 و 1349 و 1367 و 1370 و 1371 و 1390 إلى 1397 و 1402 و 1403 و 1420 و 1438 و 1446 و 1456 و 1467
مادة 84 المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة مثلا لو قال رجل لآخر بع 120 هذا الشيء 126 لفلان وإن لم يعطك ثمنه 152 فأنا أعطيه لك فلم يعط المشتري 161 الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق أنظر المادتين 623 و 1511
مادة 85 الخراج بالضمان يعني أن من يضمن 416 شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان مثلا لو رد المشتري 161 حيوانا بخيار العيب 338 وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته 404 لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله 126 أنظر المواد 595 و 1347 و 1357 و 1359 و 1360 و 1369 إلى 1372 و 1378 وهكذا في الشركة بفروعها وحسب شروطها
مادة 86 الأجر 404 والضمان 416 لا يجتمعان انظر مفهوم المواد 482 و 545 إلى 548 و 550 و 556 و 557 و 596
مادة 87 الغرم 1700 بالغنم 1700 يعني أن من ينال نفع شئ يتحمل ضرره أنظر المواد 88 و 1152 و 1316 و 1318 و 1319 و 1321 إلى 1324 و 1326 و 1328 و 1360 و 1367 و 1368
مادة 88 النعمة بقدر النقمة النقمة بقدر النعمة أنظر المواد 1308 و 1309 و 1320 اعلم اعلم آن المادة 88 تشترك في المعنى مع المادة 87
مادة 89 يضاف الفعل إلي الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا 948 و 949 و 1003 أنظر مفهوم المواد 607 و 608 و 611 و 741 و 742 و 759 و 769 و 771 و 772 واعلم آن مفهوم ما جاء في أبواب الإكراه والغصب والإتلاف ينطبق على مادة 89
____________________
(1/26)
مادة 90 إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم 1786 إلى المباشر مثلا لو حفر رجل بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن 416 الذي ألقى الحيوان ولا شئ على حافر البئر أنظر المادة 925
مادة 91 الجواز الشرعي ينافي الضمان 416 مثلا لو حفر إنسان في ملكه 125 بئرا فوقع فيها حيوان رجل وهلك لا يضمن 416 حافر البئر شيئا أنظر المواد 299 و 795 و 824 و 1500
مادة 92 المباشر ضامن 416 وإن لم يتعمد أنظر المواد 912 إلى 914 و 915 إلى 921
مادة 93 المتسبب لا يضمن 416 إلا بالتعمد أنظر المواد 888 و 922 و 924 والفقرة الأخيرة من المادة 923
مادة 94 جناية العجماء جبار أنظر المواد 929 و 930 و 931 والفقرة الأولى من المادة 932
مادة 95 الأمر بالتصرف في ملك 125 الغير باطل 110
مادة 96 لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك 125 الغير بلا إذنه 942 و 303 و 304
مادة 97 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال 126 أحد بلا سبب شرعي أنظر المادتين 890 و 891
____________________
(1/27)
مادة 98 تبدل سبب الملك 125 قائم مقام تبدل الذات أنظر مفهوم المواد 869 و 870 و 871 و 1711
مادة 99 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه مثلا لو قتل إنسان وارثه يحرم من إرثه وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الإرث فإنها ترثه
مادة 100 من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه أنظر المواد 989 و 1024 و 1647 إلى 1651 و 1652 و 1656 و 1658 و 1659
____________________
(1/28)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الأول في البيوع 120 وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب = المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع 120
مادة 101 الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف
مادة 102 القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد 103
مادة 103 العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب 101 بالقبول 102
مادة 104 الانعقاد تعلق كل من الإيجاب 101 والقبول 102 بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما
مادة 105 البيع 120 مبادلة مال 126 بمال ويكون منعقدا 106 وغير منعقد 107
مادة 106 البيع المنعقد هو البيع 105 و 120 الذي ينعقد 104 على
____________________
(1/29)
الوجه المذكور وينقسم إلي صحيح 108 وفاسد 109 ونافذ 113 وموقوف 111 و 112
مادة 107 البيع الغير المنعقد هو البيع الباطل 110
مادة 108 البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفا
مادة 109 البيع الفاسد هو المشروع أصلا لا وصفا يعني أنه يكون صحيحا 108 باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة راجع الباب السابع
مادة 110 البيع الباطل ما لا يصح 108 أصلا يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا
مادة 111 البيع الموقوف بيع 120 يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 112
مادة 112 الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن 303 و 304 شرعي
مادة 113 البيع النافذ بيع 120 لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلي لازم 114 وغير لازم 115
مادة 114 البيع اللازم هو البيع النافذ 113 العاري عن الخيارات 116
مادة 115 البيع الغير اللازم هو البيع النافذ 113 الذي فيه أحد الخيارات 116
مادة 116 الخيار كون أحد العاقدين مخيرا على ما سيجيء في بابه أنظر المادة 300
مادة 117 البيع البات هو البيع القطعي
مادة 118 بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع 160 متى رد الثمن 152 يرد المشتري 161 إليه المبيع 151 وهو في حكم البيع الجائز 108 بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد 109 بالنظر إلى كون كل من
____________________
(1/30)
الطرفين مقتدرا على الفسخ 302 و 303 و 304 وفي حكم الرهن 701 بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه 120 إلى الغير أنظر المادة 32
مادة 119 بيع الاستغلال هو بيع المال 126 وفاء 118 على أن يستأجره 404 البائع 160
مادة 120 البيع 105 باعتبار المبيع 151 ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول بيع المال 126 بالثمن 152 وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق القسم الثاني هو الصرف 121 والقسم الثالث بيع المقايضة 122 والقسم الرابع السلم 123
مادة 121 الصرف بيع 120 النقد 130 بالنقد
مادة 122 بيع المقايضة بيع العين 159 بالعين آي مبادلة مال بمال غير النقدين 130
مادة 123 السلم بيع 120 مؤجل 156 بمعجل
مادة 124 الإستصناع عقد 103 مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا فالعامل صانع والمشتري 161 مستصنع والشيء مصنوع
مادة 125 الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا 159 أو منافع
مادة 126 المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا 128 كان أو غير منقول 129
مادة 127 المال المتقوم يستعمل في معنيين الأول بمعنى ما يباح 1234 الانتفاع به والثاني بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوما بالإحراز
مادة 128 المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر فيشمل النقود 130 والعروض 131 والحيوانات 135 والمكيلات 133 والموزونات 134
مادة 129 غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار
____________________
(1/31)
مادة 130 النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة
مادة 131 العروض جمع عرض بالتحريك وهي ما عدا النقود 130 والحيوانات 135 والمكيلات 133 والموزونات 134 كالمتاع والقماش
مادة 132 المقدرات ما تتعين مقاديرها بالكيل 133 أو الوزن 134 أو العدد 135 أو الذراع 136 وهي شاملة للمكيلات 133 أو الموزونات 134 والعدديات 135 والمذروعات 136
مادة 133 الكيلي والمكيل هو ما يكال
مادة 134 الوزني والموزون هو ما يوزن
مادة 135 العددي والمعدود هو ما يعد
مادة 136 الذرعي والمذروع هو ما يقاس بالذراع
مادة 137 المحدود هو العقار 129 الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه
مادة 138 المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
مادة 139 الحصة الشائعة هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال 126 المشترك 1045
مادة 140 الجنس ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش 165 بالنسبة إلى الغرض منه
مادة 141 الجزاف والمجازفة بيع عدد مجموع بلا تقدير
مادة 142 حق المرور هو حق المشي في ملك 125 الغير
مادة 143 حق الشرب 1262 هو نصيب معين 159 معلوم من النهر
مادة 144 حق المسيل حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى الخارج
مادة 145 المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به أنظر المادة 1119
____________________
(1/32)
مادة 146 القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة 154
مادة 147 العدديات المتقاربة هي المعدودات 135 التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة 154 فجميعها من المثلثات 1119
مادة 148 العدديات المتفاوتة هي المعدودات 132 التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة 154 فجميعها قيميات 146
مادة 149 ركن البيع يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال 126 بمال ويطلق على الإيجاب 101 والقبول أيضا لدلتهما على المبادلة أنظر المادة 167
مادة 150 محل البيع هو المبيع 151
مادة 151 المبيع ما يباع وهو العين 159 التي تتعين في البيع 120 وهو المقصود الأصلي من البيع لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان 159 والأثمان 152 وسيلة للمبادلة
مادة 152 الثمن ما يكون بدلا للبيع 151 ويتعلق بالذمة 158
مادة 153 الثمن المسمى هو الثمن 151 الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع 120 بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته 154 الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا
مادة 154 القيمة هي الثمن 152 مادة 155 المثمن الشيء الذي يباع 120 بالثمن 152
مادة 156 التأجيل تعليق الدين 158 وتأخيره إلى وقت معين
مادة 157 التقسيط تأجيل 156 أداء الدين 158 مفرقا إلى أوقات متعددة معينة
مادة 158 الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل
____________________
(1/33)
ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين
مادة 159 العين الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي و حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الأعيان
مادة 160 البائع هو من يبيع 120 مادة 161 المشتري هو من يشتري
مادة 162 المتبايعان هما البائع 160 والمشتري 161 ويسميا عاقدين أيضا
مادة 163 الإقالة رفع عقد 103 البيع 105 وإزالته أنظرالمواد 190 و 191 و 19 و 193 و 194 و 196 و 303 و 304 و 499
مادة 164 التغرير توصيف المبيع 151 للمشتري 161 بغير صفته الحقيقية
مادة 164 الغبن الفاحش على قدر نصف العشر في العروض 131 والعشر في الحيوانات والخمس في العقار 119 أو زيادة
مادة 166 القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله أنظر المادة 6 & الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد 103 البيع 105 وفيه خمسة فصول & الفصل الأول في ما يتعلق بركن البيع 149
مادة 167 البيع 120 ينعقد 106 بإيجاب 101 وقبول 102
مادة 168 الإيجاب 101 والقبول 102 في البيع 120 عبارة عن كل
____________________
(1/34)
لفظين مستعملين لإنشاء البيع 105 في عرف البلدة 36 و 37 و 38 و 40 45
مادة 169 الإيجاب 101 والقبول 102 يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع 160 بعت ثم قال المشتري 161 اشتريت أو قال المشتري أولا اشتريت ثم قال البائع بعت انعقد 106 البيع 120 ويكون لفظ بعت في الأولى إيجابا واشتريت قبولا 102 وفي الثانية بالعكس وينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع أعطيت أو ملكت وقول المشتري أخذت أو تملكت أو رضيت وأمثال ذلك
مادة 170 ينعقد 106 البيع 105 و 120 بصيغة المضارع أيضا إذا أريد بها الحال كأبيع و أشتري وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد
مادة 171 صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري لا ينعقد 107 بها البيع 105 و 120
مادة 172 لا ينعقد 107 البيع 105 أو 120 بصيغة الأمر كبع واشتر إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري 161 يعني هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال البائع 160 بعتك لا ينعقد البيع أما لو قال البائع للمشتري خذ هذا المال 126 بكذا من الدراهم وقال المشتري أخذته أو قال المشتري أولا أخذت هذا الشيء بكذا غرشا وقال البائع خذه أو قال الله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع فإن قوله خذ والله يبارك همنا بمعنى ها أنا بعت فخذ
مادة 173 كما يكون الإيجاب 101 والقبول 102 بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا
مادة 174 ينعقد 106 البيع 105 و 120 بالإشارة المعروفة للأخرس أنظر المادة 70
____________________
(1/35)
مادة 175 حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب 101 والقبول 102 هو تراضي الطرفين فينعقد 106 البيع 105 و 120 بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي مثال ذلك أن يعطي المشتري 161 للخباز مقدارا من الدراهم فيعطيه الخباز بها مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول أو أن يعطي المشتري الثمن 142 للبائع 160 ويأخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال له البائع أعطيك إياها غدا ينعقد 106 البيع 105 أيضا وإن لم يجر بينهما الإيجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطه بسعر المد بدينار وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيئتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الأول وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي بخمسة غروش لحما من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه أنظر المادة 3
مادة 176 إذا تكرر عقد 103 البيع 120 بتبديل الثمن 152 أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني فلو تبايع رجلان مالا 126 معلوما بمائة غرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين غرشا يعتبر العقد الثاني
الفصل الثاني في بيان لزوم موفقة القبول 102 للإيجاب 101
مادة 177 إذا أوجب أحد العاقدين 162 بيع 120 شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الأخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن 152 أم المثمن 155 وتفريقهما فلو قال البائع 160 للمشتري 161 بعتك هذا
____________________
(1/36)
الثوب بمائة قرش مثلا فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشا وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة
مادة 178 تكفي موافقة القبول 102 للإيجاب 101 ضمنا فلو قال البائع 160 للمشتري 161 بعتك هذا المال 126 بألف قرش وقال المشتري اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش انعقد 106 البيع 106 و 120 على الألف إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس 181 يلزم المشتري حينئذ إن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضا وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تنزيل المائتين من الألف
مادة 179 إذا أوجب 101 أحد المتبايعين 162 في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمنا 152 على حدة أم لا فللآخر أن يقبل 102 ويأخذ جميع المبيع 151 بكل الثمن وليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة مثلا لو قال البائع 160 بعت 120 هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش هذا بألف وهذا بألفين أو قال كل واحد منهما بألف وخمسمائة قرش فللمشتري 161 أن يأخذ الفرسين بثلاثة آلاف قرش وليس له أخذ أحدهما بالثمن الذي عين له وكذا لو قال البائع بعت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت أحدهما بمائة قرش أو كليهما بمائتي قرش لا ينعقد 107 البيع 167
مادة 180 لو ذكر أحد المتبايعين 162 أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمنا على حدته وجعل لكل على الانفراد إيجابا 101 وقبل 102 الآخر بعضها بالثمن المسمى 153 له انعقد 106 البيع 105 و 120 في ما قبله فقط مثلا لو ذكر البائع 160 أشياء متعددة وبين لكل منها ثمنا معينا على حدة وكرر لفظ
____________________
(1/37)
الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد كأن يقول بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين فالمشتري 161 حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن 152 الذي عين له الفصل الثالث في حق مجلس 181 البيع 105 و 120
مادة 181 مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد 103 البيع 105 و 120
مادة 182 المتبايعان 162 بالخيار 116 بعد الإيجاب 101 إلى آخر المجلس 181 مثلا لو أوجب أحد المتبايعين البيع 105 و 120 في مجلس البيع بأن قال بعت هذا المال 126 أو اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخيا قبل انتهاء المجلس ينعقد 104 البيع وإن طالت تلك المدة
مادة 183 لو صدر من أحد العاقدين 162 بعد الإيجاب 101 وقبل القبول 102 قول أو فعل يدل على الإعراض بطل 110 الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك مثلا لو قال أحد المتبايعين بعت واشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد 103 البيع 105 و 120 بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس 181
مادة 184 لو رجع أحد المتبايعين 162 عن البيع 105 و 120 بعد الإيجاب 101 وقبل القبول 102 بطل 110 الإيجاب فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس 181 لا ينعقد 107 البيع 105 و 120 مثلا لو قال البائع 160 بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري 161 قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع
مادة 185 تكرار الإيجاب 101 قبل القبول 102 يبطل 110 الأول
____________________
(1/38)
ويعتبر فيه الإيجاب الثاني فلو قال البائع 160 للمشتري 161 بعتك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك إياه بمائة وعشرين قرشا وقبل المشتري يلغو الإيجاب الأول وينعقد 106 البيع 105 و 120 على مائة وعشرين قرشا الفصل الرابع في حق البيع 105 و 120 بالشرط
مادة 186 البيع 105 و 120 بشرط يقتضيه العقد 103 صحيح 108 والشرط معتبر مثلا لو باع بشرط أن يحبس المبيع 151 إلى أن يقبض الثمن 152 فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد أنظر المادة 83
مادة 187 البيع 105 و 120 بشرط يؤيد العقد 103 صحيح 108 والشرط أيضا معتبر مثلا لو باع بشرط أن يرهن 701 المشتري 161 عند البائع 160 شيئا معلوما أو أن يكفل 618 له بالثمن 152 هذا الرجل صح 108 البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ 302 و 303 و 304 العقد لأن هذا الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد أنظر المادة 83
مادة 188 البيع 105 و 120 بشرط متعارف يعني الشرط المرعى في عرف البلدة 36 38 و 40 45 صحيح 108 والشرط معتبر مثلا لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة أو القفل على أن يسمره في الباب أو الثوب على أن يرقعه يصح البيع ويلزم البائع 160 الوفاء بهذه الشروط انظر المادتين 36 و 83
مادة 189 البيع 105 أو 120 بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين 162 يصح 108 والشرط لغو مثلا بيع الحيوان على أن لا يبيعه المشتري 161 لآخر أو على شرط أن يرسله في المرعى صحيح 108 والشرط لغو
____________________
(1/39)
الفصل الخامس في إقالة 163 البيع 105 و 120
مادة 190 للعاقدين 162 أن يتقابلا 163 البيع 105 و 120 برضاهما بعد انعقاده 103
مادة 191 الإقالة 163 كالبيع 105 و 120 تكون بالإيجاب 101 والقبول 103 مثلا لو قال أحد العاقدين 162 أقلت البيع أو فسخته 302 و 303 و 304 وقال الآخر قبلت أو قال أحدهما للآخر أقلني البيع فقال الآخر قد فعلت صحت الإقالة وينفسخ البيع
مادة 192 الإقالة 163 بالتعاطي 175 القائم مقام الإيجاب 101 والقبول 102 صحيحة 108
مادة 193 يلزم اتحاد المجلس 181 في الإقالة 163 كالبيع 105 و 102 يعني أنه يلزم أن يوجد القبول 102 في مجلس الإيجاب 101 وأما إذا قال أحد العاقدين 162 أقلت البيع وقبل أن يقبل الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدل على الإعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قوله ولا يفيد شيئا حينئذ
مادة 194 يلزم أن يكون المبيع 151 قائما وموجودا في يد المشتري 161 وقت الإقالة 163 فلو كان المبيع قد تلف لا تصح 108 الإقالة
مادة 195 لو كان بعض المبيع 151 قد تلف صحت 108 الإقالة 163 في الباقي مثلا لو باع 120 أرضه التي ملكها 125 مع الزرع وبعد أن حصد المشتري 161 الزرع تقايلا البيع صحت الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى 153
____________________
(1/40)
مادة 196 هلاك الثمن 152 أي تلفه لا يكون مانعا من صحة 108 الإقالة 163 & الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع 151 وينقسم الى أربعة فصول & الفصل الأول في حق شروط المبيع 151 وأوصافه
مادة 197 يلزم أن يكون المبيع 151 موجودا
مادة 198 يلزم أن يكون المبيع 151 مقدور التسليم
مادة 199 يلزم أن يكون المبيع 151 مالا 126 متقوما 127
مادة 200 يلزم أن يكون المبيع 151 معلوما عند المشتري 161
مادة 201 يصير المبيع 151 معلوما ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره مثلا لو باعه 120 كذا مدا من الحنطة الحورانية أو باعه أرضا مع بيان حدودها 137 صار المبيع معلوما وصح 108 البيع 105 و 120
مادة 202 إذا كان المبيع 151 حاضرا في مجلس البيع 181 تكفي الإشارة إلى عينه 159 مثلا لو قال البائع 160 للمشتري 161 بعتك هذا الحيوان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح 108 البيع 105 و 102
مادة 203 يكفي كون المبيع 151 معلوما عند المشتري 161 فلا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر
مادة 204 المبيع 151 يتعين بتعينه في العقد 103 مثلا لو قال البائع 160 بعتك هذه السلعة وأشار إلي سلعة موجودة في المجلس 181 وقبل المشتري
____________________
(1/41)
161 لزم البائع تسلم 262 277 تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها الفصل الثاني في ما يجوز 108 بيعه 105 و 120 وما لا يجوز
مادة 205 بيع 120 المعدوم باطل 110 فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا
مادة 106 الثمرة التي برزت جميعها يصح 108 بيعها 120 وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا
مادة 207 ما تتلاحق أفراده يعني أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضراوات إذا كان برز بعضها يصح 108 بيع 120 ما سيبرز مع ما برز تبعا له بصفقة واحدة
مادة 208 إذا باع 120 شيئا وبين جنسه فظهر المبيع 151 من غير ذلك الجنس بطل 110 البيع 120 فلو باع زجاجا على أنه ألماس بطل البيع
مادة 209 بيع 120 ما هو غير مقدور التسليم باطل 110 كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان ناد لا يمكن مسكه وتسليمه 272
مادة 210 بيع 120 ما لا يعد مالا 126 بين الناس والشراء به باطل 110 مثلا لو باع جيفه أو آدميا حرا واشتري بهما مالا فالبيع والشراء باطلان
مادة 211 بيع 120 غير المتقوم 127 من المال 126 باطل 110
مادة 212 الشراء بغير المتقوم 127 من المال 126 فاسد 109
مادة 213 بيع 120 المجهول فاسد 109 فلو قال البائع 160 للمشتري 161 بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي 125 وقال المشتري اشتريتها وهو يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد
____________________
(1/42)
مادة 214 بيع 120 حصة شائعة 139 معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار 129 مملوك قبل الإفراز صحيح 108
مادة 215 يصح 108 بيع 120 الحصة المعلومة الشائعة 139 بدون إذن 303 و 304 الشريك
مادة 216 يصح 108 بيع 120 حق المرور 142 وحق الشرب 143 والمسيل 144 تبعا للأرض والماء تبعا لقنواته أنظر المادة 54
الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع 105 و 120 المبيع 151
مادة 217 كما يصح 108 بيع 120 المكيلات 133 والموزونان 134 والعدديات 135 والمزروعان 136 كيلا 133 ووزنا 134 وعددا 135 وذرعا 136 يصح بيعها جزافا 141 أيضا مثلا لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو أجر أو حمل قماش جزافا صح البيع
مادة 218 لو باع حنطة على آن يكيلها بكيل معين 159 أو يزنها بحجر معين صح 108 البيع 120 وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر
مادة 219 كل ما جاز 108 بيعه 120 منفردا جاز استثناؤه من المبيع 151 مثلا لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على أنه له صح 108 البيع
مادة 220 بيع 120 المقدرات 132 صفقة واحدة مع بيان ثمن 152 كل فرد وقسم منها صحيح 108 مثلا لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على آن كل كيل من الحنطة أو قنطار من الحطب آو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا صح 108 البيع
مادة 221 كما يصح 108 بيع 120 العقار 129 المحدود 137
____________________
(1/43)
بالذراع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا
مادة 222 إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد 103 البيع 105 لا غيره
مادة 223 المكيلات 133 والعدديات المتقاربة 147 والموزونات 134 التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح 108 البيع 120 سواء سمي ثمنها 152 فقط أو بين وفصل لكل كيل 133 أو فرد 135 أو رطل 134 منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند التسليم 262 277 تاما لزم البيع 114 وإذا ظهر ناقصا كان المشتري 161 مخيرا 116 إن شاء فسخ 302 و 302 و 304 البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع 160 مثلا لو باع صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة أو على أنها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع وإن ظهرت خمسة وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الخمسة وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشا وإن ظهرت خمسة وخمسين كيلة فالخمس كيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو على أنه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشا فإن ظهرت عند التسليم تسعون بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمسة وأربعين قرشا وإذا ظهرت مائة وعشرة بيضات فالعشر الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح
مادة 224 لو باع مجموعا من الموزونات 134 التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن 152 مجموعة فقط وحين وزنه وتسليمه 273 ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري 161 مخير 116 إن شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى 153 وإن ظهر زائدا على القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع 160 مثلا لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفا كان
____________________
(1/44)
المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش و إذا ظهر خمسة قراريط ونصفا أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة
مادة 225 إذا بيع مجموع من الموزونات 134 التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها فإذا ظهر وقت التسليم 273 زائدا أو ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري 161 مخير 116 إن شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن 152 الذي بينه وفصله لأجزائه وأقسامه مثلا لو باع منقلا من النحاس على أنه خمسة أرطال كل رطل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال ونصفا أو خمسة أرطال ونصفا فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع وان شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطا ونصفا وبمائتين وعشرين قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا
مادة 226 إذا بيع مجموع من المذروعات 136 سواء كان من الأراضي أو من الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه 152 فقط أو فصل أثمان درعانه ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات 134 التي في تبعيضها ضرر وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات 133 مثلا لو بيعت 120 عرصة على أنها مائة ذراع بألف قرش فظهر أنها خمسة وتسعون ذراعا فالمشتري 161 مخير 116 إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش وإن ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي قباء وأنه ثماني أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبع أذرع خير المشتري إن شاء ن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش وإن ظهر تسع أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضا كذلك لو بيعت
____________________
(1/45)
عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسا وتسعين ذراعا أو مائة وخمس أذرع خير المشتري إن شاء تركها وإن شاء أخذها إذا كانت خمسا وتسعين ذراعا بتسعمائة وخمسين وإذا كانت مائة وخمس أذرع بألف وخمسين قرشا وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثماني أذرع كل ذراع بخمسين قرشا فإذا ظهر تسع أذرع أو سبع أذرع كان المشتري مخيرا إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسع أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبع أذرع بثلاثمائة وخمسين قرشا وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعا بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشا فإذا ظهر مائة وأربعين ذراعا خير المشتري إن شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع وإن شاء أخذ المائة والأربعين ذراعا بسبعة آلاف قرش فقط وإذا ظهر زائدا على المائة وخمسين ذراعا كانت الزيادة للبائع 160
مادة 227 إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة 148 وبين مقدار ثمن 152 ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند التسليم 275 تاما صح 108 البيع 120 ولزم 114 وإن ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا 109 مثلا إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم 275 خمسة وأربعين رأسا أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد
مادة 228 إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة 148 وبين مقداره وأثمان 152 آحاده وأفراده ثم ظهر عند التسليم 275 تاما لزم 114 البيع 120 وإذا ظهر ناقصا كان المشتري 161 مخيرا 116 إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى 153 وإذا ظهر زائدا كان البيع فاسدا 109 مثلا اذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم 275 خمسة وأربعين رأسا أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد
مادة 228 إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة 148 وبين مقداره وأثمان 152 آحاده وأفراده ثم ظهر عند التسليم 275 تاما لزم 114 البيع 120 وإذا ظهر ناقصا كان المشتري 161 مخيرا 116 أن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى 153 وإذا ظهر زائدا كان البيع فاسدا 109 مثلا لو بيع قطيع غنم على أنه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشا فإذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومائتين وخمسين قرشا وإذا ظهر خمسة وخمسين رأسا كان البيع فاسدا
____________________
(1/46)
مادة 229 في الصور التي يخير فيها المشتري 161 من المواد السابقة إذا قبض 262 277 المشتري المبيع 151 مع علمه أنه ناقص لا يخير 116 في الفسخ 302 و 303 و 304 بعد القبض
الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع 105 و 120 بدون ذكر صريح وما لا يدخل
مادة 230 كل ما جرى عرف البلدة 36 38 و 40 45 على أنه من مشتملات المبيع 151 يدخل في البيع 120 من غير ذكر مثلا في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار و في بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار وحديقة الزيتون تطلق على ارض تحتوي على أشجار الزيتون فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون أنظر المادتين 36 و 47
مادة 231 ما كان في حكم جزء من المبيع 151 أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع 120 بدون ذكر مثلا إذا بيع قفل دخل مفتاحه وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع 120 بدون ذكر أنظر المادة 47
مادة 232 توابع المبيع 151 المتصلة المستقرة تدخل في البيع 120 تبعا بدون ذكر مثلا إذا بيعت دار دخل في البيع الإقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة إلى الطريق العام أو الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح أنظر المادة 47
مادة 233 ما لا يكون من مشتملات المبيع 151 ولا هو من توابعه
____________________
(1/47)
المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء 321 من المبيع أو لم تجر العادة والعرف 36 38 و 40 45 ببيعه معه لا يدخل في البيع 120 ما لم يذكر وقت البيع أما ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعا للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلا الأشياء غير المستقرة التي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنتقل لمحل آخر وهي المسماه في عرفنا بالنصب لا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحا حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك في ما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعا فهذه تدخل في البيع بدون ذكر أنظر المادة 36
مادة 234 ما دخل في البيع 120 تبعا لا حصة له من الثمن 152 مثلا لو سرق خطام البعير المبيع قبل القبض 272 لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى 153 أنظر المادتين 47 و 48
مادة 235 الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع 120 تدخل في البيع مثلا لو قال البائع 160 بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور 142 وحق الشرب 143 و حق المسيل 144
مادة 236 الزيادة الحاصلة في المبيع 151 بعد العقد 103 وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري 161 مثلا إذا بيع بستان ثم قبل القبض 270 حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري
____________________
(1/48)
& الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن 152 وفيه فصلان & الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بالثمن 152 وأحواله
مادة 237 تسمية الثمن 152 حين البيع 105 أو 120 لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا 109
مادة 238 يلزم أن يكون الثمن 152 معلوما
مادة 239 إذا كان الثمن 152 حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته والاشارة إليه وإذا كان غائبا يحصل ببيان مقداره ووصفه
مادة 240 البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار ولم يبين نوع الدينار يكون البيع 120 فاسدا 109 والدراهم كالدنانير في هذا الحكم أنظر المادة 64
مادة 241 إذا جرى البيع 120 على قدر معلوم من القروش كان للمشتري 161 أن يؤدي لثمن 152 من أي نوع شاء من النقود 130 الرائجة غير الممنوع تداولها وليس للبائع 160 أن يطلب نوعا مخصوصا منها
مادة 242 إذا بين وصف الثمن 152 وقت البيع 105 و 120 لزم المشتري 161 أن يؤدي الثمن من نوع النقود 130 التي وصفها مثلا لو عقد 103 البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع
مادة 243 لا يتعين الثمن 152 بالتعين في العقد 103 مثلا لو أرى
____________________
(1/49)
المشتري 161 البائع 160 ذهبا مجيديا في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه 159 بل له أن يعطي البائع ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير الذي أراه إياه
مادة 244 النقود 130 التي لها أجزاء إذا جرى العقد 103 على نوع منها كان للمشتري 161 أن يعطي الثمن 152 من أجزاء ذلك النوع لكن يتبع في هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية 36 38 و 40 45 مثلا لو عقد 103 البيع 105 و 120 على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة اسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع 120 بالنسيئة والتأجيل 156
مادة 245 البيع 105 و 120 مع تأجيل 156 الثمن 152 وتقسيطه 157 صحيح 108
مادة 246 يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع 105 و 120 بالتأجيل 156 والتقسيط 157
مادة 247 إذا عقد 103 البيع 105 و 120 على تأجيل 156 الثمن 152 إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين 162 كيوم قاسم أو النوروز صح 108 البيع
مادة 248 تأجيل 156 الثمن 152 إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسدا 109 للبيع 120
مادة 249 إذا باع 120 نسيئة بدون بيان مدة تنصرف المدة إلى شهر واحد فقط
____________________
(1/50)
مادة 250 يعتبر ابتداء مدة الأجل 156 والقسط 157 المذكورين في عقد 103 البيع 120 من وقت تسليم 262 277 المبيع 151 مثلا لو بيع متاع على أن ثمنه 152 مؤجل 156 إلى سنة فحبسه البائع 160 عنده سنة ثم سلمه للمشتري 161 أعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد
مادة 251 البيع المطلق 64 ينعقد 106 معجلا أما إذا جرى العرف 36 38 و 40 45 في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلا 156 أو مقسطا 157 بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل مثلا لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن 152 ولا تأجيله لزمه أداء الثمن في الحال أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك أنظر المادة 36 & الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن 152 والمثمن 155 بعد العقد 103 ويشتمل على فصلين & الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع 160 بالثمن 152 والمشتري 161 بالمبيع 151 بعد العقد 103 وقبل القبض
مادة 252 البائع 160 له أن يتصرف بثمن 152 المبيع 151 قبل القبض 262 277 مثلا لو باع 120 ماله 126 من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه
____________________
(1/51)
مادة 253 للمشتري 161 أن يبيع 120 المبيع 151 لآخر قبل قبضه 262 277 إن كان عقارا 129 وإلا فلا الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن 152 والمبيع بعد العقد
مادة 254 للبائع 160 أن يزيد مقدار المبيع 151 بعد العقد 103 فالمشتري 161 إذا قبل في مجلس 181 الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعد فلا عبرة بقبوله 102 مثلا لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشا ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمسا أخر أيضا فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمسا وعشرين بطيخة بعشرين قرشا وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة
مادة 255 للمشتري 161 أن يزيد في الثمن 152 بعد العقد 103 فإذا قبل البائع 160 تلك الزيادة في ذلك المجلس 181 كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله 102 حينئذ مثلا لو بيع 120 حيوان بألف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ المشتري الحيوان المبيع بألف ومائتي قرش وأما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها
مادة 256 حط البائع 160 مقدارا من الثمن المسمى 153 بعد العقد
____________________
(1/52)
103 صحيح 108 ومعتبر مثلا لو بيع 120 مال 126 بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن عشرين قرشا كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك المال ثمانين قرشا فقط
مادة 257 زيادة البائع 160 في المبيع 151 والمشتري 161 في الثمن 152 وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد 103 تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة و الحط
مادة 258 ما زاده البائع 160 في المبيع 151 بعد العقد 103 يكون له حصة من الثمن المسمى 153 مثلا لو باع 120 ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرا وقبل 102 المشتري 161 في المجلس 181 يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن 152 البطيخ فليس للبائع أن يطلب حينئذ سوى ثماني بطيخات كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الأرض المبييعة بالشفعة كان لهذا الشفيع 951 أخذ جميع الألف والمائة ذراع المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع 951 أخذ جميع الألف والمائة ذراع المبيعة والمزيدة بعشرة آلاف قرش
مادة 259 إذا زاد المشتري 161 في الثمن 153 شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع 151 في حق العاقدين 162 مثلا لو أشترى عقارا 129 بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض 270 على الثمن خمسمائة قرش وقبل 102 البائع 160 تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم 1786 له به وتسلمه 270 كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلاف وخمسمائة قرش أما لو ظهر شفيع 951 لذلك العقار فمن حيث أن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى 153 وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ
____________________
(1/53)
العقار بالعشرة آلاف قرش التي هي أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالب بالخمسمائة قرش التي زادها المشتري بعد العقد 103
مادة 260 إذا حط البائع 160 من ثمن 152 المبيع 151 مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلا لو بيع 120 عقار مقابل للتسعة آلاف قرش الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع 951 للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط
مادة 261 للبائع 160 أن يحط جميع الثمن 152 قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد 103 مثلا لو باع 120 عقارا 129 بعشرة آلاف قرش ثم قبل القبض 270 أبرأ 1536 البائع المشتري 161 من جميع الثمن كان للشفيع 951 أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس له أن يأخذ بدون ثمن أصلا & الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول & الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم 262 إلى 277 وكيفيتهما
مادة 262 القبض ليس بشرط في البيع 120 إلا أن العقد 103 متى تم كان على المشتري 161 أن يسلم الثمن 152 أولا ثم يسلم 262 277 البائع 160 المبيع 151 إليه
مادة 263 تسليم المبيع 151 يحصل بالتخلية وهو أن يأذن 303 و 304
____________________
(1/54)
البائع 160 للمشتري 161 يقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه
مادة 264 متى حصل تسلم المبيع 151 صار المشتري 161 قابضا له
مادة 265 تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع 151
مادة 266 المشتري 161 إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما يكون إذن 303 و 304 البائع له بالقبض تسليما
مادة 267 إذا بيعت 120 أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع 160 على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم 262 277 الأرض خالية للمشتري 161
مادة 268 إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع 160 على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري 161
مادة 269 إذا بيعت 120 ثمار على أشجارها يكون إذن 303 و 304 البائع 160 للمشتري 161 بجزها تسليما
مادة 270 العقار 129 الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري 160 داخله وقال له البائع 160 سلمته إليك كان قوله ذلك تسليما وإذا كان المشتري خارج ذلك العقار فإن كان قريبا منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وقفله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليما أيضا وإن لم يكن منه قريبا بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليما
مادة 271 إعطاء مفتاح العقار 129 الذي له قفل للمشتري 161 يكون تسليما
مادة 272 الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري 161 على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع 160 إياه وأذن 303 و 304 له بقبضه كان ذلك تسليما أيضا
____________________
(1/55)
مادة 273 كيل 133 المكيلات 133 ووزن 134 الموزونات 134 بأمر المشتري 161 ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يكون تسليما
مادة 274 تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري 161 أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن 303 و 304 له بالقبض بإراءتها له
مادة 275 الأشياء التي بيعت 120 جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري 161 والإذن 303 و 304 بالقبض تسليما مثلا لو بيع 120 أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح الأنبار أو الصندوق للمشتري تسليما
مادة 277 قبض المشتري 161 المبيع 151 بدون إذن 303 و 304 البائع 160 قبل أداء الثمن 152 لا يكون معتبرا إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب 338 يكون القبض معتبرا حينئذ الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع 151
مادة 278 في البيع 120 بالثمن 152 الحال أعني غير المؤجل 156 للبائع 160 أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري 161 جميع الثمن أنظر المادة 67
مادة 279 إذا باع 120 أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس جميع المبيع 161 حتى يقبض الثمن 152 جميعه سواء بين لكل منها ثمن على حدته أو لم يبين
____________________
(1/56)
مادة 280 إعطاء المشتري 161 رهنا 701 أو كفيلا 618 بالثمن 152 لا يسقط حق الحبس
مادة 281 إذا سلم 262 276 البائع 160 المبيع 151 قبل قبض الثمن 152 فقط أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري 161 ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن
282 مادة 282 إذا حال البائع 160 إنسانا بثمن 152 المبيع 151 وقبل المشتري 161 الحوالة 682 فقد أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع أن يبادر بتسليم 262 277 المبيع للمشتري
مادة 283 في بيع 120 النسيئة ليس للبائع 160 حق حبس المبيع 151 بل عليه أن يسلم 262 277 المبيع للمشتري 161 على أن يقبض الثمن 152 وقت حلول الأجل
مادة 284 إذا باع 120 حالا أي معجلا ثم أجل 156 البائع 160 الثمن 152 سقط حق حبسه للمبيع 151 وعليه حينئذ أن يسلم 262 277 المبيع للمشتري 161 على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل الفصل الثالث في حق مكان التسليم
مادة 285 مطلق 64 العقد 103 يقتضي تسليم 273 المبيع 151 في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ مثلا لو باع 120 رجل وهو في اسلامبول حنطته التي في تكفور طاغي يلزمه تسليم الحنطة المرقوقة في تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول أنظر المادة 64
مادة 286 إذا كان المشتري 161 لا يعلم أن المبيع 151 في أي محل وقت العقد 103 وعلم به بعد ذلك كان مخيرا 116 إن شاء فسخ 302 303 و 304
____________________
(1/57)
البيع 120 وإن شاء أمضاه وقبض 262 277 المبيع حيث كان موجودا
مادة 287 إذا بيع 120 مال 126 على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور أنظر المادة 83 الفصل الرابع في مؤته التسليم ولوازم إتمامه
مادة 288 المصاريف المتعلقة بالثمن 152 تلزم على المشتري 161 مثلا أجرة 404 عد النقود 130 ووزنها وما أشبه ذلك تلزم على المشتري وحده
مادة 289 المصاريف المتعلقة بتسليم 262 277 المبيع 151 تلزم على البائع 160 وحده مثلا أجرة 404 الكيال للمكيلات 133 والوزان للموزونات 134 المبيعة تلزم البائع وحده
مادة 290 الأشياء المبيعة جزافا 141 مؤنتها ومصاريفها على المشتري 161 مثلا لو بيعت 120 ثمرة كرم جزافا كانت أجرة 404 قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري وكذا لو بيع أنبار حنطة مجازفة 141 فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري
291 مادة 291 ما يباع 120 محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة 404 نقله وإيصاله إلى بيت المشتري 161 جارية على حسب عرف البلدة وعادتها 36 38 و 40 45 أنظر المادة 36
مادة 292 أجرة 404 كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري 161 لكن يلزم البائع 160 تقرير البيع 120 والأشهاد 1684 عليه في المحكمة
____________________
(1/58)
الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 151
مادة 293 المبيع 151 إذا هلك 416 في يد البائع 160 قبل أن يقبضه 262 277 المشتري 161 يكون من مال 126 البائع ولا شيء على المشتري
مادة 294 إذا هلك المبيع 151 بعد القبض 262 277 هلك 416 من مال 126 المشتري 161 ولا شيء على البائع 160
مادة 295 إذا قبض 262 277 المشتري 161 المبيع 151 ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن 152 ليس للبائع 160 استرداد البيع بل يكون مثل الغرماء مادة 296 إذا مات المشتري 161 151 وأداء الثمن 152 كان للبائع 160 حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع 120 الحاكم 1785 المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي أخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وإن بيع بأزيد أخذ البائع الثمن الأصلي فقط وما زاد يعطي إلى الغرماء
مادة 297 إذا قبض البائع 160 الثمن 152 ومات مفلسا قبل تسليم 262 277 المبيع 151 إلى المشتري 161 كان المبيع أمانة 762 في يد البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء الفصل السادس في ما يتعلق بسوم الشراء 298 وسوم النظر 299
مادة 298 ما قبضه المشتري 161 على سوم الشراء وهو أن
____________________
(1/59)
يأخذ المشتري من البائع 160 مالا 126 على أن يشتريه مع تسمية الثمن 153 فهلك أو ضاع في يده فإن كان من القيميات 146 لزمت عليه قيمته 154 وإن كان من المثليات 145 لزمه أداء مثله للبائع وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمي له ثمنا كان ذلك المال أمانة 762 في يد المشتري فلا يضمن 416 إذا هلك أو ضاع بلا تعد مثلا لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش إذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزمه أداء قيمتها للبائع وأما إذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك تشتريها وأخذها المشتري على أنه إذا أعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة إذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن أنظر المادة 53
مادة 299 ما يقبض 262 إلى 277 على سوم النظر وهو أن يقبض مالا 126 لينظر إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه 152 أو لا فيكون ذلك المال أمانة 762 في يد القابض فلا يضمن 416 إذا هلك أو ضاع بلا تعد أنظر المادة 91 & الباب السادس في بيان الخيارات 116 ويشتمل على سبعة فصول & الفصل الأول في بيان خيار 116 الشرط
مادة 300 يجوز أن يشرط الخيار 116 بفسخ 302 و 303 و 304 المبيع 151 أو إجازته 303 و 304 مدة معلومة لكل من البائع 160 والمشتري 161
____________________
(1/60)
أو لأحدهما دون الآخر أنظر المادة 83
مادة 301 كل من شرط له الخيار 300 في البيع 120 يصير مخيرا بفسخ 302 و 303 و 304 البيع أو إجازته 303 و 304 في المدة المعينة للخيار
مادة 302 فسخ 303 البيع 105 وإجازته 303 في مدة الخيار 116 كما يكون بالقول 303 يكون بالفعل 304 أيضا
مادة 303 الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع 105 و 120 كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضى كفسخت وتركت
مادة 304 الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضى والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضى مثلا لو كان المشتري 161 مخيرا 116 وتصرف في المبيع 151 تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع 150 و 120 أو يرهنه 701 أو يؤجره 404 كان إجازة فعلية يلزم بها البيع وإذا كان البائع 160 مخيرا 116 وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع
مادة 305 إذا مضت مدة الخيار 116 ولم يفسخ 302 و 303 و 304 من له الخيار لزم البيع 120 وتم
مادة 306 خيار الشرط 300 لا يورث فإذا كان الخيار 116 للبائع 160 ومات في مدته ملك المشتري 161 المبيع 151 وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار
مادة 307 إذا شرط الخيار 116 للبائع 160 والمشتري 161 معا فأيهما فسخ 302 و 303 و 304 في أثناء المدة انفسخ البيع 120 وأيهما أجاز 303 و 304 سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة
مادة 308 إذا شرط الخيار 116 للبائع 160 فقط لا يخرج المبيع
____________________
(1/61)
151 من ملكه 125 بل يبقى معدودا من جملة أمواله 126 فإذا تلف المبيع في يد المشتري 161 بعد قبضه 262 277 فلا يلزمه الثمن المسمى 153 بل يلزم أداء قيمته 154 للبائع يوم قبضه أنظر المادة 53
مادة 309 إذا شرط الخيار 116 للمشتري 161 فقط خرج المبيع 151 من ملك 125 البائع 160 وصار ملكا للمشتري فإذا هلك 416 المبيع في يد المشتري بعد قبضه 262 277 يلزمه أداء ثمنه المسمى 153 للبائع أنظر المادة 53 الفصل الثاني في بيان خيار الوصف 310 و 311 و 312
مادة 310 إذا باع 120 مالا 126 بوصف مرغوب فظهر المبيع 151 خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري 161 مخيرا 116 إن شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى 153 ويسمى هذا الخيار خيار الوصف مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرا وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري أنظر المادة 65
مادة 311 خيار الوصف 310 يورث مثلا لو مات المشتري 161 الذي له خيار الوصف فظهر المبيع 151 خاليا من ذلك الوصف كان للوارث حق الفسخ 302 و 303 و 304
مادة 312 المشتري 161 الذي له خيار الوصف 310 إذا تصرف في المبيع 151 تصرف الملاك بطل خياره 116
____________________
(1/62)
الفصل الثالث في حق خيار النقد 313
مادة 313 إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري 161 الثمن 152 في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح 108 البيع 120 وهذا يقال له خيار النقد
مادة 314 إذا لم يؤد المشتري 161 الثمن 152 في المدة المعينة كان البيع 120 الذي فيه خيار النقد 313 فاسدا 109
مادة 315 إذا مات المشتري 161 المخير 116 بخيار النقد 313 في ثناء مدة الخيار بطل 110 البيع 120 الفصل الرابع في بيان خيار التعيين 316
مادة 316 لو بين البائع 160 أثمان 152 شيئين أو أشياء من القيمات 146 كلا على حدة على أن المشتري 161 يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أيا أراد كذلك صح 180 البيع 220 وهذا يقال له خيار التعيين
مادة 317 يلزم في خيار التعيين 316 تعيين المدة أيضا
مادة 318 من له خيار التعيين 316 يلزمه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت
مادة 319 خيار التعيين 316 ينتقل إلى الوارث مثلا لو أحضر البائع 160 ثلاثة أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمنا 152
____________________
(1/63)
على حدة وباع 120 أحدها لا على التعيين على أن المشتري 161 في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل 102 المشتري على هذا المنوال انعقد 106 البيع 120 وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضا مجبورا على تعيين أحدها ودفع ثمنه الفصل الخامس في حق خيار الرؤية 320 و 323
مادة 320 من أشترى شيئا ولم يره كان له الخيار 116 إلى أن يراه فإذا رآه إن شاء قبله 102 وإن شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية
مادة 321 خيار الرؤية 220 لا ينتقل إلى الوارث فإذا مات المشتري 161 قبل أن يرى المبيع 151 لزم البيع 120 ولا خيار 116 لوارثه
مادة 322 لا خيار 116 للبائع 160 ولو كان لم ير المبيع 151 مثلا لو باع 120 رجل مالا 126 دخل في ملكه 125 بالإرث وكان لم يره انعقد 106 البيع بلا خيار للبائع
مادة 323 المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية 320 هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع 151 مثلا الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذاق طعمها فالمشتري 161 إذا عرف هذه
____________________
(1/64)
الأموال 126 على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية
مادة 324 الأشياء التي تباع 120 على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط
مادة 325 ما بيع 120 على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري 161 مخيرا 116 إن شاء قبله 102 وإن شاء رده مثلا الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهما إذا رأى المشتري أنموذجهما ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ
مادة 326 في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار 129 تلزم رؤية كل بيت منها إلا أن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد تكفي رؤية بيت واحد منها
مادة 327 إذا اشتريت أشياء متفاوتة 148 صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحد منها على حدته
مادة 328 إذا اشتريت أشياء متفاوتة 148 صفقة واحدة وكان المشتري 161 رأى بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة 151 وإن شاء رد جميعها وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي
مادة 329 بيع 120 الأعمى وشراؤه صحيح 108 إلا أنه يخير 116 في المال 126 الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه مثلا لو اشترى دارا لا يعلم وصفها كان مخيرا فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها
مادة 330 إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه فلا يكون مخيرا 116
مادة 331 الأعمى يسقط خياره 116 بلمس الأشياء التي تعرف باللمس
____________________
(1/65)
وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحا 108 لازما
مادة 332 من رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي كان رآه لا خيار 116 له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ
مادة 333 الوكيل 1449 بشراء شيء والوكيل بقبضه 262 277 تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الأصيل أنظر المادة 54
مادة 334 الرسول 1450 يعني من أرسل من طرف المشتري 161 لأخذ المبيع 151 وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار 116 المشتري
مادة 335 تصرف المشتري 161 في المبيع 151 تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته 320 الفصل السادس في بيان خيار العيب 337 و 338
مادة 336 البيع المطلق 64 يقتضي سلامة المبيع 151 من العيوب 338 يعني أن بيع 120 المال 126 بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالما خاليا من العيب
مادة 337 ما بيع بيعا مطلقا 64 إذا ظهر به عيب قديم 339 يكون المشتري 161 مخيرا 116 إن شاء رده وإن شاء قبله 102 بثمنه المسمى 153 وليس له أن يمسك المبيع 151 ويأخذ ما نقصه العيب 338 وهذا يقال له خيار العيب
____________________
(1/66)
مادة 338 العيب هو ما ينقص ثمن 152 المبيع 151 عند التجار وأرباب الخبرة
مادة 339 العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع 151 وهو عند البائع 160
مادة 340 العيب الذي يحدث 347 في المبيع 151 وهو في يد البائع 160 بعد العقد 103 وقبل القبض 262 277 حكمه حكم العيب القديم 339 الذي يوجب الرد
مادة 341 إذا ذكر البائع 160 أن في المبيع 151 عيب 338 كذا وكذا وقبل 102 المشتري 161 مع علمه بالعيب فلا يكون له الخيار 116 بسبب ذلك العيب
مادة 342 إذا باع 105 120 مالا 126 على أنه بريء من كل عيب 338 ظهر فيه فلا يبقى للمشتري 161 خيار عيب 337
مادة 343 من اشترى مالا 126 وقبله 102 بجميع العيوب 338 لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك مثلا لو اشترى حيوانا بجميع العيوب وقال قبلته مكسرا محطما أعرج معيبا فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي 1613 بعيب قديم 339 فيه
مادة 344 بعد اطلاع المشتري 161 على عيب 338 في المبيع 151 إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره 337 مثلا لو عرض المشتري المبيع للبيع 120 بعد اطلاعه على عيب قديم 339 فيه كان عرض المبيع للبيع رضى بالعيب فلا يرده بعد ذلك
مادة 345 لو حدث 347 في المبيع 151 عيب 338 عند المشتري 161 ثم ظهر فيه عيب قديم 339 فليس للمشتري 161 أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن 152 فقط مثلا لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله
____________________
(1/67)
برودا اطلع على عيب قديم فيه فبما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع 160 بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن 346 فقط أنظر المادتين 25 و 31
مادة 346 ونقصان الثمن 152 يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالما ثم يقوم معيبا فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى 153 وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري 161 على البائع 160 بالنقصان مثلا لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم 339 فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا أيضا ومعيبا بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشا كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشر قرشا فيرجع 1613 بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما ثمانون قرشا ومعيبا ستون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرون قرشا وهي ربع الثمانين قرشا فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشا التي هي ربع الثمن المسمى ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما خمسون قرشا ومعيبا أربعون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشا يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشا
مادة 347 إذا زال العيب 338 الحادث صار العيب القديم 339 موجبا للرد على البائع 160 مثلا لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري 161 ثم أطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن 346 لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالعيب القديم الذي ظهر فيه أنظر المادة 24
مادة 348 إذا رضي 102 البائع 160 أن يأخذ المبيع 151 الذي ظهر به عيب قديم 339 بعد أن حدث به عيب 347 عند المشتري 161 وكان لم يوجد مانع للرد فلا تبقى للمشتري صلاحية الإدعاء بنقصان الثمن 346 بل يكون
____________________
(1/68)
مجبورا على رد المبيع إلى البائع أو قبوله 102 حتى أن المشتري إذا باع 120 المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم فلا يبقى له حق في أن يدعي بنقصان الثمن مثلا لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه أو فصله قميصا ثم وجد به عيبا 338 وبعد ذلك باعه فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع لأن البائع له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كأن قد أمسكه وحبسه عن البائع
مادة 349 الزيادة وهي ضم شيء من مال 126 المشتري 161 وعلاوته إلى المبيع 151 تكون مانعا من الرد مثلا ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد
مادة 350 إذا وحد مانع للرد 349 فليس للبائع 160 أن يسترد المبيع 151 ولو رضي 102 بالعيب الحادث 347 بل يصير مجبورا على إعطاء نقصان الثمن 346 حتى أنه بهذه الصورة لو باع 105 و 120 المشتري 161 المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم 339 فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه مثلا أن مشتري الثوب لو فصل منه قميصا وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على اعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضا لا يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن وذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال 126 المشتري للمبيع مانعا من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطا فلا يكون بيع 120 المشتري حينئذ حبسا وإمساكا للمبيع
مادة 351 ما بيع 120 صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا 338 فإن كان قبل القبض 262 277 كان المشتري 161 مخيرا 116 إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله 102 بجميع الثمن 153 وليس له أن يرد المعيب 338 وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض 262 277 فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالما وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم
____________________
(1/69)
يرض البائع 160 وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن مثلا لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض يردهما معا وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحداهما معيبا بعد القبض كان له ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه مادة 353 إذا اشترى شخص مقدارا معينا 159 من جنس واحد من المكيلات 133 والموزو 134 وما قبضه 3 262 277 ثم وجد بعضه معيبا كان مخيرا 116 إن شاء قبله 102 جميعا وإن شاء رده جميعا
353 إذا وجد المشتري 161 في الحنطة والشعير وامثالهما من الحبوب المشتراة ترابا فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف 36 38 و 40 45 صح 108 البيع 120 وإن كان كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا أنظر المادة 36
مادة 354 البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا فما لا يستكثر في العادة والعرف 36 38 و 40 45 كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفوا وإن كان الفاسد كثيرا كالعشرة في المائة كان للمشتري 161 رد جميعه للبائع 160 واسترداد ثمنه 152 منه كاملا انظر المادة 36
مادة 355 إذا ظهر جميع المبيع 151 غير منتفع به أصلا كان البيع 120 باطلا 110 وللمشتري 161 استرداد جميع الثمن من البائع 160 مثلا لو اشترى جوزا أو بيضا فظهر جميعه فاسدا لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه 152 كاملا من البائع الفصل السابع في الغبن 165 والتغرير 164
مادة 356 إذا وجد غبن فاحش 165 في البيع 120 ولم يوجد
____________________
(1/70)
تغرير 164 فليس للمغبون أن يفسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال 126 اليتيم 943 فلا يصح 108 البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم
مادة 357 إذا غر 164 أحد المتبابعين 162 الآخر وتحقق أن في البيع 120 غبنا فاحشا 165 فللمغبون أن يفسخ 302 و 303 و 304 البيع حينئذ
مادة 358 إذا مات من غر بغبن فاحش 165 فلا تنتقل دعوى 1613 التغرير إلى وارثه
مادة 359 المشتري 161 الذي حصل له تغرير 164 إذا اطلع على الغبن الفاحش 165 ثم تصرف في المبيع 151 تصرف الملاك سقط حق فسخه 302 و 303 و 304
مادة 360 إذا هلك أو استهلك المبيع 151 الذي صار في بيعه 120 غبن فاحش 165 وغرر 164 أو حدث 347 فيه عيب 338 أو بنى مشتري العرصة عليها بناء فلا يكون للمغبون حق في أن يفسخ 302 و 303 و 304 البيع & الباب السابع في بيان أنواع البيع 120 وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول & الفصل الأول في بيان أنواع البيع 120
مادة 361 يشترط في انعقاد 103 البيع 120 صدور ركنه 149 من أهله أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه
____________________
(1/71)
مادة 362 البيع 120 الذي في ركنه 149 خلل كبيع المجنون 944 باطل 110
مادة 363 المحل القابل لحكم البيع 120 عبارة عن المبيع 151 الذي يكون موجودا ومقدور التسليم 262 277 ومالا متقوما 127 فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل 110
مادة 364 إذا وجد شرط انعقاد 103 البيع 120 ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع 151 مجهولا أو كان في الثمن 152 خلل صار البيع فاسدا 109
مادة 365 يشترط لنفاذ 113 البيع 120 أن يكون البائع 160 مالكا للمبيع 151 أو وكيلا 1449 لمالكه أو وليه 974 أو وصيه 974 وأن لا يكون في المبيع حق الغير
مادة 366 البيع الفاسد 109 يصير نافذا 113 عند القبض 262 277 يعني يصير تصرف المشتري 161 في المبيع 151 جائزا 108 حينئذ
مادة 367 إذا وجد في البيع 120 أحد الخيارات 116 فلا يكون لازما 114
مادة 368 البيع 120 الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 112 وبيع المرهون 118 ينعقد 106 موقوفا على إجازة ذلك الغير الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع
مادة 369 حكم البيع 120 المنعقد 106 الملكية يعني صيرورة المشتري
____________________
(1/72)
161 مالكا للمبيع 151 والبائع 160 مالكا للثمن 152
مادة 370 البيع الباطل 100 لا يفيد الحكم أصلا فإذا قبض 262 277 المشتري 161 المبيع 151 بإذن 303 و 304 البائع 160 في البيع الباطل كان المبيع أمانة 762 عند المشتري فلو ملك بلا تعد لا يضمنه 416
مادة 371 البيع الفاسد 109 يفيد حكما عند القبض يعني أن المشتري 161 إذا قبض 262 277 المبيع 151 بإذن 303 و 304 البائع 160 صار مالكا له فإذا هلك المبيع 151 بيعا فاسدا عند المشتري لزمه الضمان 416 يعني أن المبيع إذا كان من المثليات 145 لزمه مثله وإذا كان قيميا 146 لزمته قيمته 154 يوم قبضه
مادة 372 لكل من المتعاقدين 162 فسخ 302 و 303 و 304 البيع الفاسد 109 الا أنه إذا هلك المبيع 151 في يد المشتري 161 أو استهلكه أو أخرجه من يده ببيع صحيح 108 أو بهبة 833 من آخر أو زاد فيه المشتري شيئا من ماله 126 كما لو كان المبيع دارا فعمرها أو أرضا فغرس فيها أشجارا أو تغير فيها اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقا بطل حق الفسخ 302 و 303 و 304 في هذه الصور
مادة 373 إذا فسخ 302 و 303 و 304 البيع الفاسد 109 فإن كان البائع 160 قبض الثمن 152 كان للمشتري 161 أن يحبس المبيع 151 إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع
مادة 374 البيع النافذ 113 يفيد الحكم في الحال
مادة 375 إذا كان البيع لازما نافذا 114 فليس لأحد المتبايعين 162 الرجوع عنه
مادة 376 إذا كان البيع غير لازم 115 كان حق الفسخ 302 و 303 و 304 لمن له الخيار 116
____________________
(1/73)
مادة 377 البيع الموقوف 111 يفيد الحكم عند الإجازة 303 و 304
مادة 378 بيع 120 الفضولي 112 إذا أجازه 303 و 304 صاحب المال 126 أو وكيله 1449 أو وصيه أو وليه 974 نفذ 114 وإلا انفسخ 302 و 303 و 304 إلا أنه يشترط لصحة 108 الإجازة أن يكون كل من البائع 160 والمشتري 161 والمجيز والمبيع 151 قائما فإذا كان أحد المذكورين هالكا فلا تصح الإجازة
مادة 379 بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة 122 حكم المبيع 151 تعتبر فيهما شرائط المبيع فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم 266 277 لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين 162 معا الفصل الثالث في حق السلم 123
مادة 380 السلم 123 كالبيع 120 ينعقد 106 بالإيجاب 101 والقبول 102 يعني إذا قال المشتري 161 للبائع 160 سلمتك ألف غرش على مائة كيل من الحنطة وقبل الآخر انعقد السلم أنظر المادة 15
مادة 381 السلم 122 إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة
مادة 382 المكيلات 133 والموزونات 124 والمزروعات 136 تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع
مادة 383 العدديات المتقاربة 147 كما تتعين مقاديرها بالعد 135 تتعين بالكيل 133 والوزن 134 أيضا
____________________
(1/74)
مادة 384 ما كان من العدديات 135 كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضا معينا 159
مادة 385 الكرباس والجوخ وأمثالهما من المزروعات 136 يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن نسج أي محل هي
مادة 386 يشترط لصحة السلم 123 بيان جنس المبيع 151 مثلا إنه حنطة أو أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء المطر وهو الذي نسميه في عرفنا بعلا أو بماء النهر والعين وغيرهما وهو ما يسمى عندنا سقيا وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن 152 والمبيع وزمان تسليمه 262 277 ومكانه
مادة 387 يشترط لصحة بقاء السلم 123 تسليم الثمن 152 في مجلس العقد 181 فإذا تفرق العاقدان 162 قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ 302 و 303 و 304 العقد 103 أنظر المادة 51 الفصل الرابع في بيان الاستصناع 124
مادة 388 إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا وقبل 102 الصانع ذلك انعقد 106 البيع 120 استصناعا 124 مثلا لو أرى المشتري 161 رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع كذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشا وبين الطول والحجم وسائر أوصافها
____________________
(1/75)
اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع أنظر المادة 15
مادة 389 كل شيء تعومل 37 استصناعه 134 يصح فيه الاستصناع على الإطلاق 64 وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما 123 وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا أنظر المادة 37
مادة 390 يلزم في الاستصناع 124 وصف المصنوع 124 وتعريفه على الوجه الموافق للمطلوب
مادة 391 لا يلزم في الاستصناع 124 دفع الثمن 152 حالا أي وقت العقد 103
مادة 392 إذا انعقد 106 الاستصناع 124 فليس لأحد العاقدين 162 الرجوع وإذا لم يكن المصنوع 134 على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع 124 مخيرا 116 أنظر المادة 15 الفصل الخامس في أحكام بيع 120 المريض
مادة 393 إذا باع 120 شخص في مرض موته 1595 شيئا من ماله 126 لأحد ورثته فيصير ذلك موقوفا على إجازة 303 و 304 سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ 113 البيع 120 وإن لم يجيزوا لا ينفذ أنظر المادة 73
مادة 394 إذا باع 120 المريض في مرض موته 1595 شيئا لأجنبي بثمن المثل صح 108 بيعه 120 وإن باعه بدون ثمن المثل وسلم 262 277
____________________
(1/76)
المبيع 151 كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله 126 فإن كان الثلث وافيا بها صح وإن كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري 161 إكمال ما نقص من ثمن المثل وإعطاؤه للورثة فإن أكمل لزم البيع 120 وإلا كان للورثة فسخه 302 و 303 و 304 مثلا لو كان شخص لا يملك 125 إلا دارا تساوي ألفا وخمسمائة قرش فباع الدار المذكورة في مرض موته لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها 270 له ثم مات فبما أن ثلث ماله يفي بما حابى به وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحا معتبرا وليس للورثة فسخه حينئذ وإذ كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فبما أن ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو ألف قرش فحينئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش فإن أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وإن لم يؤدها كن للورثة الفسخ واسترداد الدار أنظر المادة 73
مادة 395 إذا باع 120 شخص في مرض موته 1595 ماله 126 بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون 158 أن يكلفوا المشتري 161 بإبلاغ قيمة 154 ما اشتراه إلى ثمن المثل وإكماله وأدائه للتركة فإن لم يفعل فسخوا 302 و 303 و 304 البيع 120 أنظر المادة 73 الفصل السادس في حق بيع الوفاء 118
مادة 396 كما أن البائع وفاء 118 له أن يرد الثمن 152 ويأخذ المبيع 151 كذلك للمشتري 161 أن يرد المبيع ويسترد الثمن أنظر المادة 3
____________________
(1/77)
مادة 397 ليس للبائع 160 ولا للمشتري 161 بيع 120 مبيع 151 الوفاء 118 لشخص آخر أنظر المادة 3
مادة 398 إذا شرط في بيع الوفاء 118 أن يكون قدر من منافع المبيع 151 للمشتري 161 صح 108 ذلك مثلا لو تقاول البائع 160 والمشتري وتراضيا على أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروح أنظر المادة 73
مادة 399 إذا كانت قيمة 154 المال 126 المبيع بالوفاء 118 مساوية للدين 158 وهلك المال في يد المشتري 161 سقط الدين في مقابلته
مادة 400 إذا كانت قيمة 154 المال 126 المبيع 151 ناقصة عن الدين 158 وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع 160
مادة 401 إذا كانت قيمة 154 المال 126 المبيع وفاء 118 زائدة على مقدار الدين 158 وهلك المبيع في يد المشتري 161 سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن 416 المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة
مادة 402 إذا مات أحد المتبايعين 162 وفاء 118 أنتقل حق الفسخ 302 و 303 و 304 للوارث مادة 403 وليس لسائر الغرماء الترض للبيع وفاء 118 ما لم يستوف المشتري 161 دينه 158
تحريرا في 2 ذي الحجة سنة 1286 وفي 21 شباط سنة 1286 من أعضاء ديوان الأحكام العدلية من أعضاء شورى الدولة ناظر ديوان الأحكام العدلية أحمد خلوصي سيف الدين أحمد جودت من أعضاء الجمعية من أعضاء شورى الدولة من أعضاء ديوان الأحكام العدلية علاء الدين محمد أمين العدلية أحمد حلمي
____________________
(1/78)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الثاني في الإجارات = ويشمل على مقدمة وثمانية أبواب المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
مادة 404 الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والاستئجار الاكتراء
مادة 405 الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة 404 وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا وفي اصلاح الفقهاء بمعنى بيع 120 المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم
مادة 406 الإجارة اللازمة 114 هي الإجارة 405 الصحيحة 108 العارية عن خيار العيب 336 338 وخيار الشرط 300 وخيار الرؤية 320 وليس لأحد الطرفين 162 فسخها 302 و 303 و 304 بلا عذر
____________________
(1/79)
مادة 407 الإجارة المنجزة إيجار 404 معتبر من وقت العقد 103
مادة 408 الإجارة المضافة إيجار 404 معتبر من وقت معين مستقبل مثلا لو استؤجرت دار بكذا نقود 130 لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد 106 حال كونها إجارة مضافة أنظر المادة 83
مادة 409 الآجر هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم
مادة 410 المستأجر بكسر الجيم هو الذي أستأجر 404
مادة 411 المأجور هو الشيء الذي أعطي بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما
مادة 412 المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال 126 الذي سلمه 262 277 المستأجر 410 للأجير 413 لأجل إيفاء العمل الذي ألتزمه بعقد 103 الإجارة 405 كالثياب التي أعطيت للخياط على أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها
مادة 413 الأجير 422 هو الذي آجر نفسه
مادة 414 أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين من الغرض
مادة 415 الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد 103
مادة 416 الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات 145 وقيمته إن كان من القيميات 146
مادة 417 المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان ومن العقارات 129 التي بنيت أو اشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وإيجار 404 الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معدا للاستغلال والشيء الذي أنشأه أحد
____________________
(1/80)
لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال
مادة 418 المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة
مادة 419 المهايأة 1174 عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والآخر أخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة 1045 مثلا & الباب الأول في بيان الضوابط العمومية &
مادة 420 المعقود 103 عليه في الإجارة 405 هي المنفعة
مادة 421 الإجارة 405 بإعتبار المعقود عليه 103 على نوعين النوع الأول عقد 103 الإجارة الوارد على منافع الأعيان 159 ويقال للشيء المؤجر عين المأجور 411 وعين المستأجر 411 وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول إجارة 405 العقار 129 كإيجار 404 الدور والأراضي القسم الثاني إجارة العروض 131 كإيجار الملابس والأواني القسم الثالث إجارة الدواب النوع الثاني عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير 413 كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار 404 أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل حيث أن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع مادة 422 الأجير على قسمين القسم الأول هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر 410 فقط كالخادم الموظف القسم الثاني هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب عربات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني فإن كلا من هؤلاء
____________________
(1/81)
أجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكل أحد لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت وكذلك لو استؤجر حمال أو ذو عربة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل
مادة 423 كما جاز أن يكون مستأجر 410 الأجير الخاص 422 شخصا واحدا كذلك يجوز أن تكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص بناء عليه لو أستأجر 410 أهل قرية راعيا على أن يكون مخصوصا لهم بعقد 103 واحد يكون الراعي أجيرا خاصا ولكن لو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا 422
مادة 424 الأجير المشترك 422 لا يستحق الأجرة 404 إلا بالعمل
مادة 425 الأجير الخاص 422 يستحق الأجرة 404 إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع من العمل وإذا امتنع فلا يستحق الأجرة
مادة 426 من أستحق منفعة معينة بعقد 103 الإجارة 405 له أن يستوفي عينها 159 أو مثلها أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها مثلا لو استأجر 410 الحداد حانوتا على أن يعمل فيه له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد
مادة 427 كل ما أختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلا لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره
مادة 428 كل ما لم يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو مثلا
____________________
(1/82)
لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها
مادة 429 للمالك أن يؤجر 404 حصته الشائعة 139 من الدار المشتركة 1045 لشريكه إن كانت قابلة للقسمة 1115 أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة 419 له أن يؤجر نوبته للغير
مادة 430 الشيوع الطارئ لا يفسد عقد 103 الإجارة 405 مثلا لو آجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع 139
مادة 431 يسوغ للشريكين أن يؤاجرا 404 ما لهما 126 المشترك 1045 لآخر معا
مادة 432 يجوز إيجار 404 شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة 404 مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا 861 له & الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإجارة ويشتمل على أربعة فصول & الفصل الأول في بيان مسائل ركن الإجارة 405
مادة 433 تنعقد 106 الإجارة 405 بالإيجاب 101 والقبول 102 كالبيع 120
مادة 434 الإيجاب 101 والقبول 102 في الإجارة 405 هو عبارة عن
____________________
(1/83)
الكلمات التي تستعمل لعقد 103 الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت
مادة 435 الإجارة 405 كالبيع 120 أيضا تنعقد 106 بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل مثلا لو قال أحد سأؤجر وقال الآخر استأجرت 404 أو قال أحد آجر وقال الآخر آجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة
مادة 436 كما أن الإجارة 405 تنعقد 106 بالمشافهة 173 كذلك تنعقد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة 43 45 و 36 38
مادة 437 وتنعقد 106 الإجارة 405 بالتعاطي 175 أيضا كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فإن كانت الأجرة 404 معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل 414
مادة 438 السكوت في الإجارة 405 يعد قبولا 102 ورضاء مثلا لو استأجر 404 رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا وبعد أن سكن فيه مدة شهر أتى الآجر 409 في رأس الشهر وقال إن رضيت بستين فاسكن وإلا فأخرج ورده المستأجر 410 وقال لم أرض واستمر ساكنا يلزمه خمسون قرشا كما في السابق وإن لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا يلزمه إعطاء ستين قرشا كذلك لو قال صاحب الحانوت مائة قرش وقال المستأجر ثمانين وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا أيضا يلزمه ثمانون ولو أصر الطرفان في كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه أجرة المثل 414 أنظر المادة 67
مادة 439 لو تقاولا بعد العقد 103 على تبديل البدل أو تزييده وتنزيله يعتبر العقد الثاني أنظر المادة 176
مادة 440 الإجارة المضافة 408 صحيحة 108 وتلزم قبل حلول وقتها بناء عليه ليس لأحد العاقدين 162 فسخ 303 و 302 و 304 الإجارة 405 بمجرد قوله ما آن وقتها أنظر المادة 83
مادة 441 الإجارة 405 بعد ما انعقدت 106 صحيحة 108 لا يسوغ
____________________
(1/84)
للآجرة 409 فسخها 302 و 303 و 304 بمجرد ضم الخارج على الأجرة 404 لكن لو آجر الوصي أو المتولي 974 عقار 129 اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل 414 تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجرة المثل
مادة 442 لو ملك 125 المستأجر 410 عين 159 المأجور 411 بإرث أو هبة 833 يزول حكم الإجارة 405
مادة 443 لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد 103 تنفسخ 302 و 303 و 304 الإجارة 405 مثلا لو استؤجر 404 طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة وكذلك من كان في سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجها بخمسين قرشا ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي أو الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع 418 الفصل الثاني في شروط انعقاد 104 الإجارة 405 ونفاذها
مادة 444 يشترط في انعقاد 104 الإجارة 405 أهلية العاقدين 162 يعني كونهما عاقلين مميزين 943 و 986
مادة 445 يشترط موافقة الإيجاب 101 والقبول 102 واتحاد مجلس العقد 181 في الإجارة 405 كما في البيع 105 و 120
مادة 446 يلزم أن يكون الآجر 409 متصرفا بما يؤجره 404 أو وكيل 1449 المتصرف أو وليه أو وصية 974
مادة 447 تنعقد 106 إجارة 405 الفضولي 112 موقوفة على إجازة 303 و 304 المتصرف وإن كان المتصرف صغيرا 943 أو مجنونا 944 و 957 وكانت الأجرة 404 أجرة المثل 414 تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة
____________________
(1/85)
وليه أو وصية 974 لكن يشترط في صحة 108 الإجازة قيام وبقاء أربعة أشياء العاقدين 162 والمال 126 المعقود عليه 420 وبدل 464 الإجارة 405 إن كان من العروض 131 وإذا عدم أحد هؤلاء فلا تصح 108 الإجازة الفصل الثالث في شروط صحة 108 الإجارة 405
مادة 448 يشترط في صحة 108 الإجارة 405 رضاء العاقدين 162
مادة 449 يلزم تعيين المأجور 411 بناء عليه لا يصح 108 إيجار 404 أحد الحانوتين من دون تعيين أو تخيير 116
مادة 450 يشترط أن تكون الأجرة 404 معلومة
مادة 451 يشترط في الإجارة 405 أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعا للمنازعة أنظر المواد 226 و 452 457
مادة 452 المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة 405 في أمثال الدار والحانوت والظئر
مادة 453 يلزم عند استئجار 404 الدابة تعيين المنفعة بكونها للركوب أو للحمل أو إركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة 405
مادة 454 يلزم في استئجار 404 الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين المدة فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر 410 بأن يزرع ما شاء على التعميم
مادة 455 تكون المنفعة معلومة في استئجار 404 أهل الصنعة ببيان
____________________
(1/86)
العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير 422 أو تعيين كيفية عمله 421 فإذا أريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلا
مادة 456 تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه مثلا لو قيل للحمال أنقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة
مادة 457 يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء بناء عليه لا يصح 108 إيجار 404 الدابة الفارة الفصل الرابع في فساد 109 الإجارة 405 وبطلانها 110
مادة 458 تبطل 110 الإجارة 405 إن لم يوجد أحد شروطها مثلا إيجار 404 المجنون 944 والصبي غير المميز 943 كاستئجارهما 404 باطل لكن لا تنفسخ 302 و 303 و 304 الإجارة بجنون الآجر 410 بعد انعقادها
مادة 459 لا تلزم الأجرة 404 في الإجارة 405 الباطلة 110 بالاستعمال لكن يلزم أجر المثل 414 إن كان مال 126 الوقف أو اليتيم والمجنون 944 في حكم اليتيم
مادة 460 تفسد 109 الإجارة 405 لو وجدت شروط إنعقاد 104 الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة 448 457
مادة 461 الإجارة 405 الفاسدة 109 نافذة 113 لكن الآجر 409 يملك فيها أجر المثل 414 ولا يملك الأجر المسمى 415
____________________
(1/87)
مادة 462 فساد 109 الإجارة 405 ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا وبعضه عن فقدان شرائط الصحة 448 457 الأخر ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل 414 بالغا ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى 415 & الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالأجرة ويحتوي على ثلاثة فصول & الفصل الأول في بدل الإجارة 405
مادة 463 ما صلح أن يكون بدلا في البيع 120 يصلح أن يكون بدلا في الإجارة 405 ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا 152 في البيع مثلا يجوز أن يستأجر 404 بستان في مقابلة دابة أو سكنى دار
مادة 464 بدل 463 الإجارة 405 يكون معلوما بتعيين 159 مقداره إن كان نقدا 130 كثمن 152 المبيع 151
مادة 465 يلزم بيان مقدار بدل 463 الإجارة 405 ووصفه إن كان من العروض 131 أو المكيلات 133 أو الموزونات 134 أو العدديات المتقاربة 147 ويلزم تسليم 262 277 ما يحتاج إلى الحمل والمؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه وإن لم يبين مكان التسليم فالمأجور 411 إن كان عقارا 129 يسلم في المحل الذي هو فيه وأن كان عملا 421 ففي محل عمل الأجير 413 وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة 404 وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم
____________________
(1/88)
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر الأجرة
مادة 466 لا تلزم الأجرة 404 بالعقد المطلق 64 يعني لا يلزم تسليم بدل 463 الإجارة 405 بمجرد انعقادها 106 حالا
مادة 467 تلزم الأجرة 404 بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر 410 الأجرة نقدا 130 ملكها 125 الآجر 409 وليس للمستأجر استردادها
مادة 468 تلزم الإجارة 404 بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الأجرة معجلة يلزم المستأجر 410 تسليمها في أول الأمر إن كان عق 103 الإجارة 405 واردا على منافع 420 الأعيان 159 أو على العمل 421 ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم 582 المأجور 411 وفي الصورة الثانية للأجير 413 أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة وعلى كلتا الصورتين لهما مطالبة الأجرة نقدا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ 302 و 303 و 404 الإجارة
مادة 469 تلزم الأجرة 404 باستيفاء المنفعة 420 مثلا لو استأجر 404 أحد دابة على أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها 409 الأجرة
مادة 470 تلزم الأجرة 404 أيضا في الإجارة الصحيحة 108 بالاقتدار على استيفاء المنفعة 420 مثلا لو استأجر 404 أحد دارا بإجارة صحيحة فبعد قبضها 270 و 582 يلزمه إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها
مادة 471 لا يقتدر على استيفاء المنفعة 420 في الإجارة 405 الفاسدة 109 ولا تلزم الأجرة إن لم يحصل الانتفاع حقيقة
____________________
(1/89)
مادة 472 من استعمل مال 126 غيره من دون عقد 103 وبلا إذن 303 و 304 فإن كان معدا للاستعمال 417 تلزمه أجرة المثل 414 وإلا فلا لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الأجرة 404 وإن لم يكن معدا للاستغلال يلزمه إعطاء الأجرة لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة أنظر المادتين 43 و 76
مادة 473 يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان 162 في تعجيل 467 الأجرة 404 وتأجيلها 156
مادة 474 إذا شرط تأجيل 156 البدل 463 يلزم على الآجر 409 أولا تسليم 582 المأجور 411 وعلى الأجير 413 إيفاء العمل 421 والأجرة 404 لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت
مادة 475 يلزم على الآجر 409 أولا تسليم 582 المأجور 411 وعلى الأجير 413 إيفاء العمل 421 في الإجارة 405 المطلقة 466 التي عقدت 103 من دون شرط التعجيل 467 والتأجيل 156 على كل حال يعني إن كان عقد الإجارة على منافع 420 الأعيان 159 أو على العمل
مادة 476 إذا كانت الأجرة 404 مؤقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلا يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت
مادة 477 تسليم 582 المأجور 411 شرط في لزوم الأجرة 404 يعني تلزم الأجرة اعتبارا من وقت التسليم فعلى هذا ليس للآجر 409 مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وإن انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة
مادة 478 لو فات الانتفاع بالمأجور 411 بالكلية سقطت الأجرة مثلا لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارا
____________________
(1/90)
من وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع المستأجر 410 بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل 463 الإجارة 405
مادة 479 من استأجر 404 حانوتا وقبضه 582 ثم عرض للبيع 120 والشراء كساد ليس له أن يمتنع عن إعطاء كراء تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت والدكان بقي مسدودا
مادة 480 لو استأجر 404 زورقا على مدة وانقضت قي أثناء الطريق تمتد الإجارة 405 إلى الوصول إلى الساحل ويعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة
مادة 481 لو أعطى أحد داره آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة 404 ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية 765 ومصاريف التعمير عائدة إليه وليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة الفصل الثالث في ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح
مادة 482 يصح للأجير 413 الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار أن يحبس المستأجر فيه 412 لاستيفاء الأجرة 404 إن لم يشترط نسيئتها وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال 126 وتلف في يده لا يضمن 416 وبعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة أنظر المادة 86
مادة 483 ليس للأجير 413 الذي ليس لعمله 471 اثر كالحمال والملاح أن يحبس المستأجر فيه 412 وبهذا الحال لو حبس الأجير المال 126 وتلف في يده يضمن 416 وصاحب المال في هذا مخير 116 إن شاء
____________________
(1/91)
ضمنه محمولا وأعطى أجرته 404 وإن شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته & الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة 405 &
مادة 484 للمالك أن يؤجر 404 ماله 126 وملكه 125 لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم أو طويلة كالسنة
مادة 485 ابتداء مدة الإجارة 405 يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد 103
مادة 486 إن لم يذكر ابتداء المدة حين العقد 103 يعتبر من وقت العقد
مادة 487 كما يجوز إيجار 404 عقار 129 على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته 404 كذا دراهم كذلك يصح 108 إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضا
مادة 488 إذا عقدت 103 الإجارة 405 في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر انعقدت مشاهرة وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل وإن كان الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما
مادة 489 لو اشترط على أن تكون الإجارة 405 لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوما
مادة 490 إذا اشترط أن تكون الإجارة 405 لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الأول الناقص على أن يكون ثلاثين يوما من الشهر الأخير وتوفى أجرة بقية الأشهر بحساب الأهلة
____________________
(1/92)
مادة 491 إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد مضى بعض الشهر فكما أنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثون يوما
مادة 492 لو عقدت 103 الإجارة 405 في أول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا
مادة 493 لو عقدت 103 الإجارة 405 لسنة وكان قد مضى من الشهر بعض يعتبر منها شهر أياما وباقي الشهور الأحد عشر بالهلال
مادة 494 لو استؤجر 404 عقار 129 شهريته كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح 108 العقد 103 لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر 409 والمستأجر 410 فسخ 302 و 303 و 304 الإجارة 405 في اليوم الاول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه وأما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما ذلك وإن قال أحد العاقدين 162 في أثناء الشهر فسخت الإجارة تنفسخ في نهاية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله وإن كان قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته
مادة 495 لو استأجر 404 أحد أجيرا 413 على أن يعمل يوما يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف 36 38 و 40 45 البلدة في خصوص العمل 421 أنظر المادة 36
مادة 496 لو استؤجر 404 نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد 103 وإن كان قد استؤجر على أن يعمل عشرة أيام في الصيف لم تصح 108 الإجارة 405 ما لم يعين أنه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم
____________________
(1/93)
& الباب الخامس في الخيارات 116 ويحتوي على ثلاثة فصول & الفصل الأول في بيان خيار الشرط 300
مادة 497 يجري خيار الشرط 300 في الإجارة 405 كما جرى في البيع 120 ويجوز الإيجار والاستئجار 404 على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا 116 كذا أياما مادة 498 من له الخيار 116 إن شاء فسخ 302 و 303 و 304 الإجارة 405 وإن شاء كان حرا في مدة خياره
مادة 499 كما أن الفسخ والإجارة على ما بين في مادة 302 و 303 و 304 يكونان قولا كذلك يكونان فعلا بناء عليه لو كان الآجر 409 مخيرا 116 وتصرف في المأجور 411 بوجه من لوازم التمليك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر 410 المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجازة فعلية
مادة 500 لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ 302 و 303 و 304 المخير 116 وإجازته 113 الإجارة 405 يسقط الخيار وتلزم الإجارة
مادة 501 مدة الخيار 116 تعتبر من وقت العقد 103
مادة 502 ابتداء مدة الإجارة 405 يعتبر من وقت سقوط الخيار 116
مادة 503 لو استؤجرت 404 أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة 405 ويلزم الأجر المسمى 415
____________________
(1/94)
لكن المستأجر 410 مخير 116 حال نقصانها له أن يفسخ 302 و 303 و 304 الإجارة إن شاء
مادة 504 لو استؤجرت 404 أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة 404 بحساب الدونم
مادة 505 يجوز 108 عقد 103 الإجارة 405 على عمل 421 عينت أجرته 404 وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبرا مثلا لو أعطى أحد للخياط ثيابا على أن يفصلها ويخيطها هذا اليوم أو استكرى أحد جملا بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة تجوز الإجارة والآجر 409 إن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى 415 وإلا استحق أجر المثل 414 بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى أنظر المادة 83
مادة 506 يصح 108 ترديد الأجرة 404 على صورتين أو ثلاث في العمل 421 والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا مثلا لو قيل للخياط إن خطت دقيقا فلك كذا وإن خطت غليظا فلك كذا فأي الصورتين عمل له أجرتها ولو استؤجر 404 حانوت بشرط أنه إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا وإن أجرى فيه عمل الحدادة فكذا فأي العملين أجرى فيه يعطي أجرته التي شرطت وكذا لو استكريت 404 دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها كذا وإن حملت حديدا فكذا فأيهما حمل يعطي أجرته التي عينت 159 أو لو قيل للمكاري 409 استكريت منك هذه الدابة إلى جورلي بكذا وإلى أدرنه وإلى فلبه بكذا فإلى أيهما ذهب المستأجر يلزمه أجرة ذلك وكذا لو قال الآجر 409 آجرت هذه الحجرة بكذا وهذه بكذا فبعد قبول 102 المستأجر يلزمه أجرة الحجرة التي سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله كذا وإن خاطها غدا فله كذا تعتبر الشروط أنظر المادة 83
____________________
(1/95)
الفصل الثاني في خيار الرؤية 320
مادة 507 للمستأجر 410 خيار الرؤية 320
مادة 508 رؤية المأجور 411 كرؤية المنافع 320
مادة 509 لو استأجر 404 أحد عقارا 129 من دون أن يراه يكون مخيرا 116 عند رؤيته
مادة 510 من استأجر 404 دارا كان قد رآها رؤية كافية من قبل ليس له خيار الرؤية 320 إلا لو تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا 116
مادة 511 كل عمل 421 يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير 413 فيه خيار الرؤية 320 مثلا لو ساوم احد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ او الشال الذي يخيطه
مادة 512 كل عمل 421 لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية 320 مثلا لو استؤجر 404 أجير 413 على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية الفصل الثالث في خيار العيب 337
مادة 513 في الإجارة 405 أيضا خيار العيب 337 كما في البيع 120
مادة 514 العيب الموجب للخيار في الإجارة 405 هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة 420 و 421 بالكلية وإخلالها كفوات المنفعة المقصودة
____________________
(1/96)
من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بانهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة وأما النواقض التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محل الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة
مادة 515 لو حدث في المأجور 411 عيب 338 قبل استيفاء المنفعة 420 فإنه كالموجود في وقت العقد 103
مادة 516 لو حدث في المأجور 411 عيب 338 فالمستأجر 410 بالخيار 116 إن شاء استوفى المنفعة 421 مع العيب وأعطى تمام الأجرة 405 وإن شاء فسخ 302 و 303 و 304 الإجارة 405
مادة 517 إن أزال الآجر 409 العيب 338 الحادث قبل فسخ 302 و 303 و 304 المستأجر 410 الإجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ وإن أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه ايضا
مادة 518 إن أراد المستأجر 410 فسخ 302 و 303 و 304 الإجارة 405 قبل رفع العيب 338 الحادث الذي أخل بالمنافع 420 فله فسخها في حضور الآجر 109 وإلا فليس له فسخها في غيابه وإن فسخها في غيابه من دون أن يخبره لم يعتبر فسخه وكراء 404 المأجور 411 يستمر كما كان وأما لو فاتت المنافع المقصودة 515 بالكلية فله فسخها في غياب الآجر أيضا ولا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في مادة 478 مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة لكن يلزمه أن يفسخها في حضور الآجر وإلا فلو خرج من الدار من دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذا الحال لا تلزم الأجرة
____________________
(1/97)
مادة 519 لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ 302 و 303 و 304 المستأجر 410 الإجارة 405 وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة 404
مادة 520 لو استأجر 404 أحد دارين بكذا دراهم وانهدمت إحداهما فله أن يترك الاثنين معا
مادة 521 المستأجر 410 بالخيار 116 في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة إن شاء فسخ 302 و 303 و 304 الإجارة 405 وإن شاء قبلها بالأجر المسمى 415 ولكن ليس له إيفاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة & الباب السادس في بيان المأجور 411 وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول & الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار 421
مادة 522 يجوز 108 استئجار 404 دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد
مادة 523 من آجر 409 داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح 108 الإجارة 405 ويكون مجبورا على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه 582
____________________
(1/98)
مادة 524 من استأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته 405 فاسدة 109 ولكن لو عين قبل الفسخ 302 304 ورضي 102 الآجر تنقلب إلى الصحة 108
مادة 525 من استأجر 404 أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيغا وشتائيا
مادة 526 لو انقضت مدة الإجارة 405 قبل إدراك الزرع فللمستأجر 410 أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل 414
مادة 527 يصح 108 استئجار 404 الدار والحانوت مع عدم بيان كونه شيء وأما كيفية استعماله فتصرف إلى العرف والعادة 36 38 و 40 45 أنظر المادة 36
مادة 528 كما أنه يصح 108 لمن استأجر 404 دارا مع عدم بيان كونها لأي شيء أن يسكنها بنفسه كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضا وله أن يضع فيها أشياءه وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء ولكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن للبناء إلا بإذن 303 و 304 صاحبها وأما في خصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها 36 38 و 40 45 معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه أنظر المادة 36
مادة 529 إعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة إلى الآجر 409 مثلا تطهير الرحى على صاحبها كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار وإذا امتنع صاحبها عن إعمال هؤلاء فللمستأجر 410 أن يخرج منها إلا أن يكون حين استئجاره 404 إياها كانت على هذا الحال وكان قد رآها فإنه حينئذ يكون قد رضي 102 بالعيب 338 فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد وإن عمل هذه الأشياء المستأجر منه كانت من
____________________
(1/99)
قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر
مادة 530 التعميرات التي أنشأها المستأجر 410 بإذن 303 و 304 الآجر 409 إن كانت عائدة لإصلاح المأجور 411 وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم القرميد وهو نوع آجر يوضع على السطوح لحفظها من المطر فالمستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه وإن كانت عائدة لمنافع 420 المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفها ما لم يذكر شرط أخذه بينهما
مادة 531 لو أحدث المستأجر 410 بناء في العقار 129 المأجور 411 أو غرس شجرة فالآجر مخير 116 عند انقضاء مدة الإجارة 405 إن شاء قلع البناء والشجرة وإن شاء أبقاهما وأعطى قيمته 154 كثيرة كانت أو قليلة
مادة 532 إزالة التراب والزبل الذي يتراكم في مدة الإجارة 405 والتطهير على المستأجر 410
مادة 533 إن كان المستأجر 410 يخرب المأجور 411 ولم يقتدر الآجر 409 على منعه راجع الحاكم 1785 وفسخ 302 و 303 و 304 الإجارة 405 الفصل الثاني في إجارة العروض 421
مادة 534 يجوز 108 إجارة 405 الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات 128 إلى مدة معلومة في مقابلة بدل 464 معلوم
مادة 535 لو استأجر 404 أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها 404
____________________
(1/100)
مادة 536 من استأجر 404 ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره
مادة 537 الحلي كاللباس الفصل الثالث في إجارة الدواب 421
مادة 538 كما يصح 108 استكراء 404 دابة معينة 159 كذلك يصح الاشتراط على المكاري 409 الإيصال إلى محل معين
مادة 539 لو استؤجرت 404 دابة معينة 159 إلى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر 410 يكون مخيرا 116 إن شاء انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة 405 وبهذا الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى 415 للآجر 409
مادة 540 لو اشترط إيصال حمل معين 159 إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري 409 مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل
مادة 541 لا يجوز استئجار 404 دابة من دون تعيين 159 ولكن إن عينت بعد العقد 103 وقبل 102 المستأجر 410 يجوز 108 وأيضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف 36 38 و 40 45 المطلق 64 مثلا لو استؤجرت دابة من المكاري 409 إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد أنظر المادة 36
مادة 542 لا يكفي في الإجارة 405 تعيين اسم الخطة والمسافة فقط
____________________
(1/101)
إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا 36 38 و 40 45 لبلدة مثلا لو استؤجرت 404 دابة إلى بوسنة أو إلى العراق لا يصح 108 إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه 54 على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام يصح أنظر المادة 36
مادة 543 لو استؤجرت 404 دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فأيتهما قصدت يلزم أجرة المثل 414 مثلا لو استكريت دابة من اسلامبول إلى جكمجة ولم يصرح هل إلى كبيرها أو صغيرها فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتها
مادة 544 لو استكريت 404 دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها 410 إلى دراه
مادة 545 من استكرى 404 دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون إذن 303 و 304 المكاري 409 فإذا تجاوز فالدابة في ضمان 416 المستأجر 410 إلى أن يسليمها سالمة وإن تلفت في ذهابه أو إيابه يلزم الضمان أنظر المادتين 20 و 86
مادة 546 لو استكريت 404 دابة إلى محل معين فليس للمستأجر 410 أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر فإن ذهب وتلفت الدابة يضمن 416 مثلا لو ذهب إلى أسلمية بالدابة التي استكراها على أنه يذهب بها إلى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان أنظر المادتين 20 و 86
مادة 547 لو استؤجر 404 حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر 410 أن يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان 416 وإن كان مساويا أو أسهل فلا أنظر المادة 86
____________________
(1/102)
مادة 548 ليس للمستاجر 410 استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها وإن استعملها وتلفت في يده يضمن 416 أنظر المادتين 20 و 86
مادة 549 كما يصح 108 استكراء 404 دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر 401 من شاء على التعميم أيضا
مادة 550 الدابة التي استكريت 404 للركوب لا تحمل وإن حملت وتلفت يلزم الضمان 416 وبهذا الحال لا تلزم الأجرة 404 أنظر إلى مادة 86
مادة 551 الدابة التي استكريت 404 على أن يركبها فلان لا يصح 108 إركابها لغيره وإن صار إركابها لغيره وتلفت يلزم الضمان 416 أنظر المادتين 44 و 86
مادة 552 من استكرى 404 دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء أركبها غيره ولكن إن ركبها هو أو غيره بعد تعيين المراد وتخصيصه بركوب أحد لا يصح 108 إركاب الغير أنظر المادة 20
لو استكرى 404 أحد دابة للركوب من د ون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد 462 الإجارة 405 ولكن لو عين وبين قبل الفسخ 302 و 303 و 304 تنقلب إلى الصحة 108 وعلى هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة
مادة 554 لو استكريت 404 دابة للحمل يعتبر في الأكاف والحبل والعدل عرف 36 38 و 40 48 البلدة أنظر المادة 36
مادة 555 لو استكريت 404 دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة 36 38 و 40 45 أنظر المادة 36
مادة 556 ليس للمستأجر 410 ضرب دابة الكراء 404 من دون إذن
____________________
(1/103)
303 و 304 صاحبها دلو ضربها وتلفت بسببه يضمن 416 أنظر المادة 20
مادة 557 لو أذن 303 و 304 صاحب دابة الكراء 404 بضربها فليس للمستأجر 410 إلا الضرب على الموضع المعتاد وإن ضربها على غير الموضع المعتاد مثلا لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان 416 أنظر المادتين 20 و 86
مادة 558 يصح 108 الركوب على دابة استكريت 404 للحمل
مادة 559 لو استكريت 404 دابة عين 159 نوع حملها ومقداره يصح 108 تحميلها حملا آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضا ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة مثلا من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له أن يحملها من ماله 126 أ و مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير كما لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن
مادة 560 وضع الحمل عن الدابة على المكاري 409
مادة 561 نفقة المأجور 411 على الآجر 409 مثلا علف الدابة التي استكريت 404 وإسقاؤها على صاحبها ولكن لو أعطي المستأجر علف الدابة بدون إذن 303 و 304 صاحبها تبرعا 57 ليس له أخذ ثمنه 152 من صاحبها بعد
____________________
(1/104)
الفصل الرابع في إجارة 405 الآدمي 562
مادة 562 يجوز 108 إجارة 405 الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة 124 و 421 و 422 ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني
مادة 563 لو خدم أحد آخر على طلبه من دون مقاولة أجرة 404 فله أجر المثل 414 إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا
مادة 564 لو قال أحد لآخر اعمل هذا العمل أكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل 414
مادة 565 لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة 404 تعطى أجرتهم إن كانت معلومة وإلا فأجر المثل 414 ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه
مادة 566 لو عقدت 106 الإجارة 404 على أن يعطى للأجير 413 شيء من القيميات 146 لا على التعيين يلزم أجر المثل 414 مثلا لو قال أحد لأحد إن خدمتني كذا أياما أعطيتك بقرتين لا يلزم البقر ويلزم أجر المثل ولكن يجوز استئجار 404 الظئر على أن يعمل لها ألبسة كما جرت العادة 36 38 و 40 45 وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف يلزم من الدرجة الوسطى
مادة 567 العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة 404
مادة 568 لو استؤجر 404 أستاذ لتعليم علم أو صنعة وسميت الأجرة فإن ذكرت مدة انعقدت 106 الإجارة 405 على المدة حتى أن الأستاذ يستحق
____________________
(1/105)
الأجرة 404 بكونه حاضرا ومهيئا للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرأ وإن لم تذكر مدة انعقدت إجارة فاسدة 462 وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة وإلا فلا
مادة 569 من أعطى ولده لأستاذ ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة 404 فبعد تعلم الصبي لو طالب أحدهما الآخر بأجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها 36 38 و 40 45
مادة 570 لو استأجر 404 أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته يأخذ أجرته 404 من أهل تلك القرية أنظر المادة 36
مادة 571 الأجير 413 الذي استؤجر 404 على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره مثلا لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخياط أن يخيطها بغيره وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن 416
مادة 572 لو أطلق 64 العقد 103 حين الاستئجار فللأجير 413 آن يستعمل غيره أنظر المادة 64
مادة 573 قول المستأجر 140 للأجير 413 أعمل هذا الشغل إطلاق 64 مثلا لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى 415 وإن تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن 416 أنظر المادة 64
مادة 574 كل ما كان من توابع العمل ولم يشرط على الأجير 413 يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها 36 38 و 40 45 كما أن العادة في كون الخيط على الخياط أنظر المادة 36
مادة 575 يلزم الحمال 413 إدخال الحمل إلى الدار ولكن لا يلزمه
____________________
(1/106)
وضعه في محله مثلا ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الأنبار المستودع
مادة 576 لا يلزم المستأجر 410 إطعام الأجير 413 إلا أن يكون عرف البلدة 36 38 و 40 45 كذلك أنظر المادة 36
مادة 577 إن دور دلال 413 مالا 126 ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال أخذ الأجرة 404 وإن باعه دلال آخر فليس للأول شيء وتمام الأجرة للثاني
مادة 578 لو أعطى أحد ماله 126 للدلال 413 وقال بعه 120 بكذا دراهم فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضا لصاحب المال وليس للدلال سوى الأجرة 404
مادة 579 لو خرج مستحق بعد أخذ الدلال أجرته 404 وضبط المبيع 151 أو رد بعيب 338 لا تسترد أجرة الدلال
مادة 580 من استأجر 404 حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى 415 مقدار حصة ما حصدوه وليس لهم أخذ أجر الباقي
مادة 581 كما أن للظئر فسخ 302 و 303 و 304 الإجارة 405 لو تمرضت كذلك لأبي الطفل 418 فسخها إذا تمرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو استفرغ لبنها
____________________
(1/107)
& الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول & الفصل الأول في تسليم 582 المأجور 411
مادة 582 تسليم المأجور 411 هو عبارة عن إجازة 303 و 304 الآجر 409 ورخصته للمستأجر 410 بأن ينتفع به بلا مانع
مادة 583 إذا انعقدت 103 الإجارة الصحيحة 448 457 على المدة أو المسافة فيلزم تسليم 582 المأجور 411 للمستأجر 410 على ان يبقى في يديه متصلا ومستمرا إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة مثلا لو استأجر 404 أحد عربة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل العربة المذكورة في ظروف تلك المدة أو إلى آن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في أموره في تلك الأثناء
مادة 584 لو آجر احد 409 ملكه 125 وكان فيه ماله 126 لا تلزم الأجرة 404 ما لم يسلمه 582 فارغا إلا أن يكون قد باع 120 المال للمستأجر 410 أيضا
مادة 585 لو سلم 582 و 270 الآجر 409 الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه يسقط من بدل الإجارة 463 مقدار حصة تلك الحجرة والمستأجر 410 مخير 116 في باقي الدار وإن أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ 302 و 303 و 304 تلزم الإجارة 405 يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ
____________________
(1/108)
الفصل الثاني في تصرف العاقدين 162 في المأجور 411 بعد العقد 103
مادة 586 للمستأجر 410 إيجار 404 المأجور 411 لآخر قبل القبض 582 إن كان عقارا 129 وإن كان منقولا 128 فلا
مادة 587 للمستأجر 410 أيجار 404 ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه بالختلاف الناس لآخر مادة 588 إن آجر 404 المستأجر 410 بإجارة فاسدة 460 و 461 المأجور 411 لآخر بإجارة صحيحة 448 457 يجوز 108
مادة 589 لو آجر أحد 409 ماله 126 على مدة معلومة لآجر بإجارة لازمة 406 ثم آجره 404 أيضا تلك المدة تكرارا لغيره لا تنعقد 107 ولا تنفذ 444 447 الإجارة الثانية ولا تعتبر
مادة 590 لو باع الآجر 409 المأجور 411 بدون إذن 303 و 304 المستأجر 410 يكون البيع 120 نافذا 113 بين البائع 160 والمشتري 161 وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع 114 في حق المشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم 262 277 المبيع 151 من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة ويفسخ 302 و 303 و 304 القاقضي 1785 لبيع لعدم إمكان تسليمه وإن أجاز 303 و 304 المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة 463 الذي كان أعطاه نقدا 130 ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه أنظر المادة 46
____________________
(1/109)
الفصل الثالث في بيان مواد تتعلق برد المأجور 411 وإعادته
مادة 591 يلزم المستأجر 410
رفع يده عن المأجور 411 عند انقضاء الإجارة 405 مادة 592 ليس للمستأجر 410 استعمال المأجور 411 بعد انقضاء الإجارة 405
مادة 593 لو انقضت الإجارة 405 وأراد الآجر 409 قبض ماله يلزم المستأجر 410 تسليمه 262 277 إياه
مادة 594 لا يلزم المستأجر 410 رد المأجور 411 وإعادته ويلزم الآجر 409 أن يأخذه عند انقضاء الإجارة 405 مثلا لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها 271 كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها وإن ما وجد هناك ولا تسلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن 416 أما لو استأجر على أن يذهب إلى محل معين ويرجع منه يلزم المستأجر إيصالها إلى ذلك المحل وإن لم يوصلها إليه وأمسكها في داره وتلفت فيها يلزمه الضمان أنظر المادة 20
مادة 595 إن احتاج رد المأجور 411 وإعادته إلى الحمل والمؤنة فأجرة 404 نقله على الآجر 409
____________________
(1/110)
& الباب الثامن في بيان الضمانات 416 ويحتوي على ثلاثة فصول & الفصل الأول في ضمان 416 المنفعة 596
مادة 596 لو استعمل أحد مالا 126 بدون إذن 303 و 304 صاحبه فهو من قبيل الغاصب 881 لا يلزمه ضمان منافعه ولكن إن كان مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل بكل حال 414 وإن كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة يعني أجر المثل 414 إذا لم يكن بتأويل ملك 597 أو عقد 498 مثلا لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد 103 إجارة 405 لا تلزمه الأجرة 404 لكن إن كانت الدار وقفا أو مال صغير فعلى كل حال يعني إن كان ثمة تأويل ملك أو عقد أو لم يكن يلزم أجر مثل المدة التي سكنها وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن ثمة تأويل ملك أو عقد يلزم أجر المثل وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء 404 بدون أذن صاحبها يلزم أجر المثل أنظر المادة 86
مادة 597 لا يلزم ضمان المنفعة 596 في مال 126 استعمل بتأويل ملك ولو كان معدا للاستغلال 417 مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك 1045 بدون إذن 303 و 304 شريكه مستقلا فليس للشريك الأخر اخذ أجرة 404 حصته لأنه استعمله على انه ملكه 125
مادة 598 لا يلزم ضمان المنفعة 596 في مال 126 استعمل بتأويل عقد وإن كان معدا للاستغلال 417 مثلا لو باع 120 أحد لآخر حانوتا ملكه مشتركا 1045 بدون إذن شريكه وتصرف فيه المشتري 161 مدة ثم لم يجز
____________________
(1/111)
303 و 304 البيع الشريك وضبط حصته ليس له أن يطالب بأجرة 404 حصته وإن كان معدا للاستغلال لأن المشتري استعمله بتأويل العقد 103 يعني حيث أنه تصرف فيه بعقد البيع فلا يلزم ضمان المنفعة كذلك لو باع احد لآخر رحى على أنها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحكم 1786 ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة لأن في هذا أيضا تأويل عقد
مادة 599 لو استخدم أحد صغيرا 943 بدون إذن 303 و 304 وليه 974 فإذا بلغ 986 يأخذ اجر مثل 414 خدمته ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل الفصل الثاني في ضمان 416 المستأجر 410
مادة 600 المأجور 411 أمانة 762 في يد المستأجر 410 إن كان عقد 103 الإجارة 405 صحيحا 108 أو لم يكن
مادة 601 لا يلزم الضمان 416 إذا تلف المأجور 411 في يد المستأجر 410 ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته 303 و 304
مادة 602 يلزم الضمان 416 على المستأجر 410 لو تلف المأجور 411 أو طرأ على قيمته 154 نقصان بتعديه مثلا لو ضرب المستأجر دابة الكراء 404 فماتت منه أو ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها أنظر المادة 20
مادة 603 حركة المستأجر 410 على خلاف المعتاد 36 38 و 40 45 تعد ويضمن 416 الضرر والخسارة الذي يتولد منها مثلا لو استعمل الألبسة التي استكراها 404 على خلاف عادة 36 الناس وبليت يضمن كذلك لو احترقت
____________________
(1/112)
الدار المأجورة 411 بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أزيد من العادة وسائر الناس يضمن أنظر المادة 20
مادة 604 لو تلف المأجور 411 بتقصير المستأجر 410 في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته 154 نقصان يلزم الضمان 416 مثلا لو ترك المستأجر دابة الكراء 404 خالية الرأس وضاعت يضمن أنظر المادة 20
مادة 605 مخالفة المستأجر 410 مأذونيته 303 و 304 بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان 416 وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه مثلا لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها 404 لأن يحملها خمسين اقة سمن وعطبت يضمن وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف وعطبت لا يضمن
مادة 606 يبقى المأجور 411 كالوديعة 763 أمانة 762 في يد المستأجر 410 عند انقضاء الإجارة 405 كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء الإجارة وتلف يضمن 416 كذلك لو طلب الآجر 409 ماله 126 عند انقضاء الإجارة من المستأجر ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن أنظر المادة 20 الفصل الثالث في ضمان 416 الأجير 413
مادة 607 لو تلف المستأجر فيه 412 بتعدي الأجير 413 أو تقصيره يضمن 416 أنظر المواد 20 و 53 و 89
مادة 608 تعدي الأجير 413 هو أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر صراحة كان أو دلالة مثلا بعد قول المستأجر للراعي الذي
____________________
(1/113)
هو أجير خاص 412 إرع هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها إلى محل آخر ورعاها يكون متعديا فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان 416 على الراعي كذلك لو أعطى أحد قماشا لخياط وقال إن خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فإن لم يخرج قباء له أن يضمن الخياط القماش أنظر المواد 20 و 53 و 89
مادة 609 تقصير الأجير 413 هو قصوره في محافظة المستأجر فيه 412 بلا عذر مثلا لو ندت شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا وإهمالا يضمن 416 حيث انه يكون مقصرا وإن كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات عند ذهابه يكون معذورا ولا يلزم الضمان
مادة 610 الأجير الخاص 422 أمين حتى أنه لا يضمن 416 المال 126 الذي تلف في يده بغير صنعه وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد أيضا
مادة 611 الأجير المشترك 422 يضمن 416 الضرر والخسار الذي تولد عن فعله وصنعه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن انظر المواد 20 و 53 و 89
____________________
(1/114)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الثالث في الكفالة 612 = ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة
مادة 612 الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك
مادة 613 الكفالة بالنفس هي الكفالة 612 بشخص أحد
مادة 614 الكفالة بالمال 126 هي الكفالة 612 بأداء مال
مادة 615 الكفالة بالتسليم هي الكفالة 612 بتسليم مال 126
مادة 616 الكفالة بالدرك هي الكفالة 612 بأداء ثمن 152 المبيع 151 وتسليمه أو بنفس 613 البائع 160 إن استحق المبيع
____________________
(1/115)
مادة 617 الكفالة المنجزة هي الكفالة 612 التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل
مادة 618 الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي تعهد بما تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه
مادة 619 المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة 612
مادة 620 المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل 618 بأدائه وتسليمه 262 277 وفي الكفالة بالنفس 613 المكفول عنه 618 والمكفول به سواء & الباب الأول في عقد 103 الكفالة 612 ويحتوي على فصلين & الفصل الأول في ركن 149 الكفالة 612
مادة 621 تنعقد 106 الكفالة 612 وتنفذ 113 بإيجاب 101 الكفيل 618 فقط ولكن إن شاء المكفول له 619 ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين 158 له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها
مادة 622 إيجاب 101 الكفيل 618 أي ألفاظ الكفالة 612 هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة 36 38 و 40 45
____________________
(1/116)
مثلا لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن 416 تنعقد 106 الكفالة انظر المادة 36
مادة 623 تكون الكفالة 612 بالوعد المعلق ايضا أنظر إلى مادة 84 مثلا لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون كفالة ولو طالب الدائن المديون بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل 618
مادة 624 لو قال أنا كفيل 618 من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد 106 منجزا 617 حال كونها كفالة 612 مؤقتة
مادة 625 كما تنعقد 106 الكفالة 612 مطلقة 64 كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل 156 بأن يقول أنا كفيل 618 على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني
مادة 626 تصح 108 الكفالة 612 عن الكفيل 618
مادة 627 يجوز تعدد الكفلاء 618 الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة 612
مادة 628 يشترط في انعقاد 104 الكفالة 612 كون الكفيل 618 عاقلا وبالغا 986 و 987 فلا تصح 108 كفالة المجنون 944 والمعتوه 945 والصبي 943 ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وإن أقر 1572 بعد البلوغ بهذه الكفالة أنظر المواد 17 و 957 و 960
مادة 626 لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا 986 و 987 فتصح 108 الكفالة 612 بدين 158 المجنون 944 والصبي 943
____________________
(1/117)
مادة 630 إذا كان المكفول به 620 نفسا 613 يشترط أن يكون معلوما وإن كان مالا 126 لاييشترط أن يكون معلوما فلو قال أنا كفيل 618 بدين 158 فلان على فلان تصح 108 الكفالة 612 وإن لم يكن مقداره معلوما
مادة 631 يشترط في الكفالة بالمال 614 أن يكون المكفول به 630 مضمونا 416 على الأصيل يعني أن إيفاءه يلزم الأصيل بناء عليه تصح 108 الكفالة 612 بثمن 152 المبيع 152 وبدل الإجارة 405 وسائر الديون الصحيحة كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون الكفيل 618 مجبورا على إيفائه عينا أو بدلا وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوم الشراء 298 إن كان قد سمي ثمنه وأما الكفالة بعين 159 المبيع قبل القبض 262 277 فلا تصح لأن البيع لأن البيع 120 لما كان ينفسخ 302 304 بتلف المبيع في يد البائع 160 لا يكون عين المبيع مضمونا عليه بل إنما يلزمه رد ثمنه إن كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون 701 والمستعار 765 وسائر الأمانات 762 لكونها غير مضمونة على الأصيل لكن لو قال أنا كفيل إن أضاع المكفول عنه 618 هذه الأشياء واستهلكها تصح الكفالة وأيضا تصح الكفالة بتسليم 262 277 هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا أنه كما أن في الكفالة بالنفس 613 يبرأ الكفيل بوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء
مادة 632 لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح 108 الكفالة 612 بالقصاص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل
مادة 633 لا يشترط يسار المكفول عنه 618 وتصح 107 الكفالة 612 عن المفلس أيضا
____________________
(1/118)
& الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة 612 ويحتوي على ثلاثة فصول & الفصل الأول في بيان حكم الكفالة المنجزة 617 والمعلقة 623 والمضافة 636
مادة 634 حكن الكفالة 612 المطالبة يعني للمكفول له 619 حق مطالبة المكفول به 620 من الكفيل 618
مادة 635 يطالب الكفيل 618 في الكفالة المنجزة 617 حالا إن كان الدين 158 معجلا في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة إن كان مؤجلا 156 مثلا لو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان فللدائن أن يطالب الكفيل في الحال إن كان معجلا وعند ختام مدته إن كان مؤجلا
مادة 636 أما في الكفالة 612 التي انعقدت 106 معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل 618 ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان مثلا لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فأنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالبا إن لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل كذا لو قال إن سرق فلان مالك فأنا ضامن 416 تصح 108 الكفالة فإن ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفل على أنه متى طالبه الكفيل له 619 فله مهلة كذا يوما فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء وليس للكفيل أن يطلب ثانيا مهلة أخرى بعد تلك الأيام وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين 158 أو بالمبلغ الذي ستقرضه فلانا أو بما يغصبه 881 منك فلان أو بثمن 152 ما تبيعه 120 لفلان فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال
____________________
(1/119)
يعني لا يطالب الكفيل إلا بعد ثبوت الدين والإقراض وتحقق الغصب وبيع 120 المال وتسليمه 262 277 وكذا لو قال أنا كفيل بنفس 613 فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به 620 قبل ذلك اليوم أنظر المادتين 82 و 83
مادة 637 يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضا مثلا لو قال أنا كفيل 618 بأداء أي شيء يحكم به على فلان وأقر 1572 فلان المذكور بكذا دراهم لا يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم 1786 الحاكم 1785 أنظر المادتين 82 و 83
مادة 638 في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحق لا يؤاخذ الكفيل 616 ما لم يحكم 1786 بعد المحاكمة على البائع 160 برد الثمن 152
مادة 639 لا يطالب الكفيل 618 في الكفالة المؤقتة 624 إلا في مدة الكفالة مثلا لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة 612
مادة 640 ليس للكفيل 618 أن يخرج نفسه من الكفالة 612 بعد انعقادها 104 ولكن له ذلك قبل ترتب الدين 158 في ذمة المديون في الكفالة المعلقة 623 والمضافة 636 مثلا فكما أنه ليس لمن كفل أحدا عن نفسه 613 أو دينه منجزا 617 أن يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال كل ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا كفيله 416 ليس له الرجوع عن الكفالة لأنه وإن كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد 103 الكفالة لكن ترتبه في ذمة المديون مقدم على عقد الكفالة وأما لو قال أنا كفيل بكل ما تبيعه لفلان 152 أو قال أنا كفيل بثمن المال 126 الذي ستبيعه 120 لفلان يضمن للمكفول له 619 ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور إلا أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع لذلك الرجل مالا فلو باع المكفول له شيئا بعد ذلك لا يكون الكفيل ضامنا لثمن ذلك المبيع 151
____________________
(1/120)
مادة 641 من كان كفيلا 618 برد المال 126 المغصوب 881 أو المستعار 765 وتسليمها 262 277 إذا سلمها إلى صاحبهما يرجع بأجرة 404 نقلهما على الغاصب 881 والمستعير 767 أي يأخذها منهما الفصل الثاني في حكم بيان الكفالة بالنفس 613
مادة 642 حكم الكفالة بالنفس 613 هو عبارة عن إحضار المكفول به 620 أي لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم إحضاره على الكفيل 618 بطلب المكفول له 619 في ذلك الوقت فإن أحضره فيها وإلا يجبر على إحضاره الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال 614
مادة 643 الكفيل 618 ضامن 416
مادة 644 الطالب مخير 116 في المطالبة إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب الكفيل 618 ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبة الآخر وبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معا
مادة 645 لو كفل 618 أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال 614 حسب كفالته 612 فللدائن أن يطالب من شاء منهما
مادة 646 عليهما دين 158 من جهة واحدة وقد كفل 618 كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين
مادة 647 لو كان لدين 158 كفلاء 618 متعددون فإن كان كل منهم قد
____________________
(1/121)
كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وإن كانوا قد كفلوا معا يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر ففي هذا الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين مثلا لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما لو كفلا معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم ذمة الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف
مادة 648 لو اشترط في الكفالة 612 براءة الأصيل تنقلب حوالة 673 أنظر المادة 3
مادة 649 الحوالة 673 بشرط عدم براءة المحيل 674 كفالة 612 فلو قال أحد للمديون أحلني بما لي عليك من الدين 158 على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا 416 أيضا فأحاله المديون على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء أنظر المادة 3
مادة 650 لو كفل 618 أحد دين 158 أحد على أن يؤديه من المال 126 المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامنا 416 وسيتضح ذلك في باب الحوالة لو كفل 618 أحد آخر عن نفسه 613 على أن يحضره في الوقت الفلاني وإن لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه 158 فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول به 620 إلى الوقت المعين أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة 612 لا يترتب على طرف الكفيل 618 شيء من المال 126 وإن لم يسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل 619 ولو أحضر الكفيل المكفول به في ذلك الوقت واختفى المكفول له أو
____________________
(1/122)
تغيب راجع الكفيل الحاكم 1785 لينصب وكيلا 1449 عنه ويتسلمه أنظر المادة 82
مادة 652 إن كان الدين 158 معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة 625 ففي حق الكفيل 1618 أيضا يثبت معجلا وإن كان مؤجلا 156 على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت مؤجلا
مادة 653 يطالب الكفيل 618 في الكفالة 612 المقيدة 625 بالوصف الذي قيدت به من التعجيل والتأجيل 156
مادة 654 كما تصح 108 الكفالة 612 مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين 158 كذلك تصح مؤجلة 156 بمدة أزيد من تلك المدة أيضا
مادة 655 لو أجل 156 الدائن دينه 158 في حق الأصيل يكون مؤجلا في حق الكفيل 618 وكفيل الكفيل 626 أيضا والتأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضا وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل
مادة 656 المديون مؤجلا 156 لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى قبل حلول الأجل وراجع الدائن الحاكم 1785 وطلب كفيلا 618 يكون مجبورا على إعطاء الكفيل
مادة 657 لو قال أحد لآخر اكفلني عن ديني 158 الذي لفلان فبعد أن كفل 618 وأدى عوضا بدل الدين بحسب كفالته 612 لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى وأما لو صالح 1531 الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين مثلا لو كفل بدارهم جياد فأداها زيوفا رجع على الأصيل بزيوف لا بجاد كذا لو كوفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وأما لو كفل بألف قرش وأدى خمسمائة صلحا رجع على الأصيل بخمسمائة
مادة 658 لو غر أحد آخر في ضمن عقد 103 المعاوضة يضمن 416
____________________
(1/123)
ضرره مثلا لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري 161 من البائع 160 ثمن 158 الأرض مع قيمة 154 البناء حين التسليم 266 كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير 943 ولدي بيعوه بضاعة فإني أذنته 303 و 304 للتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن 152 البضاعة التي باعوها للصبي & الباب الثالث في البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول & الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمومية
مادة 659 لو سلم المكفول به 620 من طرف الأصيل أو الكفيل 618 إلى المكفول له 619 يبرأ الكفيل من الكفالة 612
مادة 660 لو قال المكفول له 619 أبرأت 1537 و 1538 الكفيل 618 أو ليس لي عند الكفيل شيء يبرأ الكفيل
مادة 661 لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل 618
مادة 662 براءة الأصيل توجب براءة الكفيل 618 أنظر المادة 50 الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
مادة 663 لو سلم 262 277 الكفيل 618 المكفول به 620 في
____________________
(1/124)
محل يمكن فيه المخاصمة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له 619 يبرأ الكفيل من الكفالة 612 سواء قبل 102 المكفول له أو لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى ولو كفل على أن يسلمه في مجلس 181 الحاكم 1785 وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة ولكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ
مادة 664 يبرأ الكفيل بمجرد تسليم 262 277 المكفول به 620 بطلب الطالب وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة
مادة 665 لو كفل 618 على أن يسلمه 262 277 في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة 612 وإن لم يقبل 102 المكفول له 619
مادة 666 لو مات المكفول به 620 كما يبرأ الكفيل 618 من الكفالة 612 كذلك يبرأ كفيل الكفيل 626 كذلك لو توفي الكفيل كما برأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضا ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له 619 ويطالب وارثه الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال 614
مادة 667 لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل 618 من الكفالة وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر
مادة 668 لو صالح 1531 الكفيل 618 أو الأصيل الدائن على مقدار
____________________
(1/125)
من الدين يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء وإن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ويكون الطالب مخيرا 116 إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل وإن شاء أخذ بدل الصلح 1531 من الكفيل والباقي من الأصيل
مادة 669 لو أحال 673 الكفيل 618 المكفول له 619 على أحد وقبل 102 المكفول له والمحال عليه 676 يبرأ الكفيل والأصيل 618
مادة 670 لو مات الكفيل بالمال 614 يطالب بالمال 126 المكفول به 620 من تركته
مادة 671 الكفيل 618 بثمن 152 المبيع 151 إذا انفسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 أو استحق المبيع أو رد بعيب 338 يبرأ من الكفالة 612
مادة 672 لو استؤجر 404 مال 126 إلى تمام مدة معلومة وكفل 618 أحد بدل 463 الإجارة 405 التي سميت تنتهي كفالته 612 عند انقضاء مدة الإجارة فإن انعقدت 104 إجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد 103 تحريرا في غرة ربيع الأول سنة 1287
____________________
(1/126)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الرابع في الحوالة = ويحتوي على مقدمة وبابين المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة 673
مادة 673 الحوالة نقل الدين 158 من ذمة إلى ذمة أخرى
مادة 674 المحيل هو المديون الذي أحال
مادة 675 المحال له هو الدائن
مادة 676 المحال عليه هو الذي قبل 102 على نفسه الحوالة 673
مادة 677 المحال به هو المال 126 الذي أحيل
مادة 678 الحوالة المقيدة هي الحوالة 673 التي قيدت بأن تعطى من مال 126 المحيل 674 الذي هو في ذمة المحال عليه 676 أو في يده
مادة 679 الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال 126 المحيل 674 الذي هو عند المحال عليه 676 أنظر المادة 64
____________________
(1/127)
& الباب الأول في بيان عقد 103 الحوالة 673 وينقسم إلى فصلين & الفصل الأول في بيان ركن الحوالة 673
مادة 680 لو قال المحيل 674 لدائنه أحلتك 673 على فلان وقبل 102 المحال له والمحال عليه تنعقد 106 الحوالة 673
مادة 681 يصح 108 عقد 103 الحوالة 673 بين المحال له 675 والمحال عليه 676 وحدهما مثلا لو قال أحد لآخر خذ مالي على فلان من الدين 158 وقدره كذا قرشا حوالة عليك فقال له الآخر قبلت أو قال له اقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره كذا قرشا حوالة علي فقبل تصح الحوالة حتى أنه لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تفيد ندامته
مادة 682 الحوالة 673 التي أجريت بين المحيل 674 والمحال له 675 وحدهما إذا أخبر بها المحال عليه 676 فقبلها 102 صحت وتمت مثلا لو أحال أحد دائنه على آخر وهو في ديار أخرى فبعد إعلام المحال عليه إن قبلها تتم الحوالة
مادة 683 الحوالة 673 التي أجريت بين المحيل 674 والمحال عليه 676 تنعقد 106 موقوفة على قبول المحال له 675 مثلا لو قال أحد لآخر خذ عليك حوالة ديني 158 الذي بذمتي لفلان وقبل ذلك المحال عليه ذلك تنعقد الحوالة موقوفة فإذا قبلها المحال له تنفذ 113
____________________
(1/128)
الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة 673
مادة 684 يشترط في انعقاد 106 الحوالة 673 كون المحيل 674 والمحال له 675 عاقلين وكون المحال عليه 676 عاقلا بالغا 986 و 987 فكما أن إحالة الصبي غير المميز 943 دائنة على آخر وقبول 102 الحوالة لنفسه من آخر باطل 110 فكذلك الصبي مميزا 943 أو غير مميز مأذونا 942 أو محجورا 941 إذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلة
مادة 685 يشترط في نفوذ 113 الحوالة 673 كون المحيل 674 والمحال له 675 بالغين 986 و 987 بناء عليه حوالة الصبي المميز 943 وقبوله 102 الحوالة لنفسه موقوفة على إجازة 303 و 304 وليه 974 فإن أجازها تنفذ وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه 676 أملأ يعني أغنى من المحيل وإن أذن 303 و 304 والولي
مادة 686 لا يشترط أن يكون المحال عليه 676 مديونا للمحيل 674 فتصح 108 حوالته وإن لم يكن للمحيل دين 158 على المحال عليه
مادة 687 كل دين 158 لا تصح 108 الكفالة 612 به لا تصح الحوالة 673 به
مادة 688 كل دين 158 تصح 108 الكفالة 612 به تصح الحوالة 673 به لكن يلزم أن يكون المحال به 677 معلوما فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلا لو قال قبلت 102 دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة
مادة 689 كما تصح 108 حوالة 673 الديون 158 المترتبة في الذمة أصالة كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة 612 والحوالة
____________________
(1/129)
& الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة 673 &
مادة 690 حكم الحوالة 673 هو أنه يبرأ المحيل 674 من الدين 158 وكفيله من الكفالة 612 إن كان له كفيل ويثبت للمحال له 675 حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه 676 وإذا أحال المرتهن 704 أحدا على الراهن 704 فلا يبقى له حق حبس الرهن 701 ولا صلاحية توقيفه
مادة 691 إذا أحال المحيل 674 حوالة 673 مطلقة 679 فإن لم يكن له عند المحال عليه دين 151 يرجع المحال عليه على المحيل بعد الأداء وإن كان له دين على المحال عليه يكون تقاصا بدينه بعد الأداء
مادة 692 ينقطع حق مطالبة المحيل 674 بالمحال به 677 في الحوالة المقيدة 678 وليس للمحال عليه 676 بعده أن يعطي المحال به للمحيل وإن أعطاه يضمن 416 وبعد الضمان يرجع على المحيل ولو توفي المحيل قبل الأداء وكانت ديونه 158 أزيد من تركته فليس لسائر الغرماء حق في المحال به
مادة 693 لا تبطل 110 الحوالة 673 المقيدة بأن يؤدي مما في ذمة المشتري 161 للبائع من ثمن 152 المبيع 151 إذا هلك المبيع قبل التسليم 262 277 وسقط الثمن أو رد بخيار الشرط 300 أو خيار الرؤية 320 أو خيار العيب 337 او أقيل 163 البيع 120 ويرجع المحال عليه 676 بعد الأداء على المحيل 674 يعني يأخذ ما أداه للمحال له من المحيل أما لو تبين براءة المحال عليه من ذلك الدين بأن استحق وأخذ المبيع فتبطل الحوالة
مادة 694 تبطل 110 الحوالة 673 المقيدة بأن يؤدى من مال 126
____________________
(1/130)
المحيل 674 الذي هو في يد المحال عليه 676 أمانة 762 إذا ظهر مستحق وأخذ ذلك المال ويعود الدين 158 على المحيل
مادة 695 إذا كانت الحوالة 673 مقيدة بأن يؤدى من مبلغ المحيل 674 الذي هو في يد المحال عليه 676 فهلك ذلك المال فإن لم يكن مضمونا 416 بطلت 110 الحوالة وعاد الدين 158 على المحيل وإن كان مضمونا لا تبطل الحوالة مثلا لو أحال أحد دائنه على آخر على أن يؤدي من دراهمه التي هي عنده أمانة 762 ثم تلفت الدراهم قبل الأداء بلا تعد تبطل الحوالة ويعود دين 158 الدائن على المحيل وأما لو كانت تلك الدراهم مغصوبة 881 أو أمانة مضمونة بإتلافه فلا تبطل الحوالة
مادة 696 لو أحال 618 أحد دائنه على آخر على أن يبيع مالا 126 معينا 159 له ويؤدي الدين 158 من ثمنه 152 وقبل 102 المحال عليه 676 الحوالة 683 بهذا الشرط تصح 108 ويجبر المحال عليه على بيع 120 ذلك المال وأداء دين المحيل من ثمنه أنظر المادة 83
مادة 697 الحوالة 673 المبهمة أي التي لم يبين فيها تعجيل المحال به 677 وتأجيله 156 إن كان الدين 158 فيها معجلا على المحيل 674 تكون حوالة معجلة على المحال عليه 676 ويلزمه الأداء في الحال وإن كان الدين مؤجلا تكون حوالة مؤجلة ويلزم الأداء بحلول الأجل
مادة 698 ليس للمحال عليه 676 أن يرجع على المحيل 674 قبل أداء الدين 168 ولا يرجع إلا بالمحال به 677 يعني يرجع بجنس ما أحيل 673 عليه من الدراهم وإلا فليس له الرجوع بالمؤدى مثلا لو أحيل عليه بفضة وأعطى ذهبا يأخذ فضة وليس له أن يطالب بالذهب كذلك لو أداها بأموال 126 وأشياء أخر فليس له إلا أخذ ما أحيل عليه
____________________
(1/131)
مادة 699 كما يكون المحال عليه 676 بريئا من الدين 158 بأداء المحال به 677 أو بحوالته 673 إياها على آخر أو بإبراء 1537 المحال له إياه كذلك يبرأ من الدين لو وهبه 832 المحال به أو تصدق به عليه وقبل 102 ذلك
مادة 700 لو توفي المحال له 675 فورثه المحال عليه 676 لا يبقى حكم 680 الحوالة 673
____________________
(1/132)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الخامس في الرهن 701 = ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن 701
مادة 701 الرهن حبس مال 126 وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا
مادة 702 الارتهان أخذ الرهن 701
مادة 703 الراهن هو الذي أعطى الرحن 701
مادة 704 المرتهن هو آخذ الرهن 701
مادة 705 العدل هو الذي ائتمنه الراهن 703 والمرتهن 704 وسلماه وأودعاه الرهن 701
____________________
(1/133)
& الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد 103 الرهن وينقسم إلى ثلاثة فصول & الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن 701
مادة 706 ينعقد 106 الرهن 701 بإيجاب 101 وقبول 102 من الراهن 703 والمرتهن 704 لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم 262 277
مادة 707 إيجاب 101 الرهن 701 وقبوله 102 هو قول الراهن 703 رهنتك هذا الشيء في مقابلة ديني 158 أو لفظ آخر في هذا المآل وقول المرتهن 704 قبلت أو رضيت أو لفظ آخر يدل على الرضى ولا يشترط إيراد لفظ الرهن مثلا لو اشترى أحد شيئا وأعطى للبائع 160 مالا 126 وقال له إبق هذا المال عندك إلى أن أعطيك ثمن 152 المبيع 151 يكون قد رهن ذلك المال الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد 104 الرهن 701
مادة 708 يشترط أن يكون الراهن 703 والمرتهن 704 عاقلين ولا يشترط أن يكونا بالغين 986 و 987 حتى جاز رهن 701 الصبي المميز 943 وارتهانه
مادة 709 يشترط أن يكون المرهون 701 صالحا للبيع 120 فيلزم أن
____________________
(1/134)
يكون موجودا ومالا متقوما 127 ومقدور التسليم 262 277 في وقت الرهن 701
مادة 710 يشترط أن يكون مقابل الرهن 701 مالا 126 مضمونا 416 فيجوز 108 أخذ الرهن لأجل مال مغصوب 881 ولا يصح 108 أخذ الرهن لأجل مال هو أمانة 762 الفصل الثالث في زوائد الرهن 701 المتصلة 711 وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد 103 الرهن
مادة 711 كما أن المشتملات الداخلة في البيع 120 بلا ذكر تدخل في الرهن 701 أيضا كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة
مادة 712 يجوز تبديل الرهن 701 برهن آخر مثلا لو رهن أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه 158 ثم بعد ذلك لو أتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن 704 الساعة وأخذ السيف يكون السيف مرهونا 701 في مقابلة ذلك المبلغ
مادة 713 يجوز أن يزيد الراهن 703 في المرهون 701 بعد العقد 103 يعني يصح علاوة مال 126 بأن يكون أيضا رهنا 701 على شيء كان قد رهن حال كون العقد باقيا وهذا الزائد يلتحق بأصل العقد يعني كأن العقد كان قد ورد على هذين المالين ومجموع هذين المالين يكون مرهونا بالدين 158 القائم حين الزيادة
مادة 714 إذا رهن مال 126 في مقابلة دين 158 تصح زيادة الدين في
____________________
(1/135)
مقابلة ذلك الرهن 701 أيضا مثلا لو رهن أحد في مقابلة ألف قرش ساعة ثمنها ألفان ثم أخذ أيضا في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمسمائة يكون قد رهن الساعة في مقابلة ألف وخمسمائة
مادة 715 الزائد الذي يتولد من المرهون 701 يكون مرهونا مع الأصل & الباب الثاني في بيان مسائل تتعلق بالراهن 703 والمرتهن 704 &
مادة 716 المرتهن 704 له أن يفسخ 302 و 303 و 304 الرهن 701 وحده
مادة 717 ليس للراهن 703 فسخ 302 و 303 و 304 عقد الرهن 701 بدون رضى المرتهن 704
718 مادة 719 للراهن 703 والمرتهن 704 أن يفسخا 302 304 الرهن 107 باتفاقهما لكن للمرتهن حبس الرهن وإمساكه إلى آن يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ
مادة 719 يجوز أن يعطي المكفول عنه 618 رهنا 701 لكفيله 618
720 مادة 718 يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهنا 701 واحدا سواء كانا شريكين في الدين 158 أو لا وهذا الرهن يكون مرهونا 701 في مقابلة مجموع الدينين
مادة 721 يجوز للدائن أن يأخذ رهنا 701 واحدا في مقابلة دينه 158 الذي على اثنين وهذا أيضا يكون مرهونا 701 في مقابلة مجموع الدينين
____________________
(1/136)
& الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون 701 وينقسم إلى فصلين & الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون 701 ومصاريفه
مادة 722 على المرتهن 704 أن يحفظ الرهن 701 بنفسه أو بمن هو امينه كعياله وشريكه وخادمه
مادة 723 المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن 701 كأجرة 404 المحل والناطور على المرتهن 704
مادة 724 الرهن 701 إن كان حيوانا فعلفه وأجرة 404 راعية على الراهن 703 وإن كان عقارا 129 فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة إلى الراهن أيضا
مادة 725 كل من الراهن 703 والمرتهن 704 إذا صرف على الرهن 701 ما ليس عليه بدون إذن 303 و 304 الآخر يكون متبرعا 57 وليس له أن يطالب الآخر بما صرفه الفصل الثاني في الرهن 701 المستعار 765
مادة 726 يجوز أن يستعير 767 أحد مال 126 آخر ويرهنه 701 بإذنه 303 و 304 ويقال لهذا الرهن 701 المستعار 765
____________________
(1/137)
مادة 727 إن كان إذن 303 و 304 صاحب المال 126 مطلقا 64 فللمستعير 767 أن يرهنه 701 بأي وجه شاء
مادة 728 إذا كان إذن 303 و 304 صاحب المال 126 مقيدا بأن يرهنه 701 في مقابلة كذا دراهم أو في مقابلة مال جنسه كذا أو عند فلان أو في البلدة الفلانية فليس للمستعير 767 أن يرهنه إلا على وفق قيده وشرطه انظر المادة 83 & الباب الرابع في بيان أحكام الرهن 701 وينقسم الى أربعة فصول & الفصل الأول في بيان أحكام الرهن 701 العمومية
مادة 729 حكم الرهن 701 هو أن يكون للمرتهن 704 حق حبسه إلى حين فكه وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين 158 من الرهن إذا توفي الراهن 703
مادة 730 لا يكون الرهن 701 مانعا من المطالبة بالدين 158 وللمرتهن 704 صلاحية مطالبته بعد قبض 262 277 الرهن أيضا
مادة 731 إذا أوفي مقدار من الدين 158 فلا يلزم رد مقدار من الرهن 701 الذي هو في مقابلته وللمرتهن 704 صلاحية حبس مجموع الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي تمام الدين ولكن لو كان المرهون شيئين وكان تعين لكل منهما مقدار من الدين إذا أدى مقدار ما تعين لأحدهما فللراهن 703 تخليص ذلك فقط
____________________
(1/138)
مادة 732 لصاحب الرهن 701 المستعار 726 أن يؤاخذ الراهن 703 المستعير 767 لتخليصه وتسليمه 262 277 إياه وإذا كان المستعير عاجزا عن أداء الدين 158 الفقرة فللمعير 766 أن يؤدي ذلك الدين ويستخلص ماله 126 من الرهن ويرجع بذلك على الراهن
مادة 733 لا يبطل 110 الرهن 701 بوفاة الراهن 703 والمرتهن 704
مادة 734 إذا توفي الراهن 703 فإن كان الورثة كبارا قاموا مقامه ويلزمهم أداء الدين 158 من التركة وتخليص الرهن 701 وإن كانوا صغارا 943 أو كبارا إلا أنهم غائبون عن البلد أي هم في محل بعيد عنها مدة السفر 1664 فالوصي 974 يبيع 120 الرهن بإذن 303 و 304 المرتهن 704 ويوفي الدين من ثمنه 152
مادة 735 ليس للمعير 766 أن يأخذ ماله 126 من المرتهن 704 ما لم يؤد الدين 158 الذي هو في مقابلة الرهن 701 المستعار 726 سواء كان الراهن المستعير 767 حيا أو كان قد مات قبل فك الرهن
مادة 736 لو توفي الراهن 703 المستعير 767 حال كونه مفلسا مديونا يبقى الرهن 701 المستعار 726 في يد المرتهن 704 على حاله مرهونا ولكن لا يباع 120 بدون رضى 102 المعير 766 وإذا أراد المعير بيع 120 الرهن وإيفاء الدين 158 فإن كان ثمنه يفي بالدين فيباع من دون نظر إلى رضى المرتهن وإن كان ثمنه 152 لا يفي الدين فلا يباع من دون رضى المرتهن
مادة 737 لو توفي المعير 766 ودينه 158 أزيد من تركته يؤمر الراهن 703 بتأدية دينه وتخليصه الرهن 701 المستعار 726 وإن كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن 704 مرهونا 701 على حاله ولكن لورثه المعير أداء الدين وتخليصه وإذا طالب غرماء المعير بيع 121 الرهن فإن كان ثمنه 152 يفي بالدين يباع من دون نظر إلى رضى 102 المرتهن
____________________
(1/139)
وإن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه
مادة 738 إذا توفي المرتهن 704 فالرهن 701 يبقى مرهونا 701 عند ورثته
مادة 739 إذا رهن 701 شخص رهنا 701 عند رجلين على دين 158 لهما بذمته فأدى لأحدهما ما له بذمته فليس له استرداد نصف الرهن وما لم يقضهما جميع ما لهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما
مادة 740 من أخذ من مديونيه رهنا 701 فله أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي جميع ما له من الدين 158 بذمتهما
مادة 741 إذا أتلف الراهن 703 الرهن 701 أو عيبه 338 يضمن 416 وكذلك المرتهن 704 إذا أتلفه أو عيبه يسقط من الدين 158 مقدار قيمته 154 أنظر المادتين 53 و 89
مادة 742 إذا أتلف الرهن 701 شخص غير الراهن 703 والمرتهن 704 ضمن قيمته 154 يوم إتلافه وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن أنظر المادتين 53 و 89 الفصل الثاني في تصرف الراهن 703 والمرتهن 704 في الرهن 701
مادة 743 رهن كل واحد من الراهن 703 والمرتهن 704 المرهون 701 عند شخص بدون إذن 303 و 304 الآخر باطل 110
مادة 744 إذا رهن 701 الراهن 703 الرهن 701 بإذن 303 و 304 المرتهن 704 عند غيره يصير الرهن الأول باطلا والثاني صحيحا
____________________
(1/140)
مادة 745 إذا رهن 701 المرتهن 704 الرهن 701 بإذن 303 و 304 الراهن 703 عند الغير يبطل 110 الرهن الأول ويصح 108 الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار 762
مادة 746 لو باع المرتهن 704 الرهن 701 بدون رضى 102 الراهن 703 يكون الراهن مخيرا 116 إن شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وإن شاء أنفذه 113 بالإجازة 303 و 304
مادة 747 لو باع 120 الراهن 703 بدون رضى 102 المرتهن 704 لا ينفذ 113 البيع 120 ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن ولكن إذا أوفى الدين 158 يكون ذلك البيع نافذا وكذا إذا أجاز 303 و 304 المرتهن البيع يكون نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله ويكون ثمن 152 المبيع 151 رهنا في مقام المبيع وإن لم يجز المرتهن البيع فالمشتري 161 يكون مخيرا 116 إن شاء انتظر إلى أن يفك الراهن الرهن وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم 1785 حتى يفسخ 303 و 304 البيع
مادة 748 لكل من الراهن 803 والمرتهن 704 إعارة 766 الرهن 701 بإذن 303 و 304 صاحبه ولكل منهما إعادته إلى الرهنية بعد ذلك
مادة 749 للمرتهن 704 أن يعير 766 الرهن 701 للراهن 703 وبهذه الصورة لو توفي الراهن فالمرتهن يكون أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن
مادة 750 ليس للمرتهن 704 الانتفاع بالرهن 701 بدون إذن 303 و 304 الراهن 703 أما إذا أذن الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن وأخذ ثمره ولبنه ولا يسقط من الدين 158 شيء في مقابلة ذلك
مادة 751 إذا أراد المرتهن 704 الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن 701 معه إن كان الطريق آمنا
____________________
(1/141)
الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن 701 الذي هو في يد العدل 705
مادة 752 يد العدل 705 كيد المرتهن 704 يعني لو اشترط الراهن 703 والمرتهن إيداع 763 الرهن 701 عند أمين ورضي 102 الأمين وقبض 262 277 الرهن تم الرهن ولزم وقام الأمين مقام المرتهن
مادة 753 لو اشترط حين العقد 103 قبض المرتهن 704 الرهن 701 ثم وضعه الراهن 703 والمرتهن بالاتفاق في يد عدل 705 يجوز
مادة 754 ليس للعدل 705 أن يعطي الرهن 701 للراهن 703 أو للمرتهن 704 بدون رضى 102 الآخر ما دام الدين 158 باقيا وإن أعطاه كان له استرداده وإذا أتلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن 416 قيمته 514
مادة 755 إذا توفي العدل 705 يودع 763 الرهن 701 عند عدل غيره بتراضي 102 الطرفين وإن لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم 1785 يضعه في يد عدل الفصل الرابع في بيع 120 الرهن 701
مادة 756 ليس لكل من الراهن 703 والمرتهن 704 بيع 120 الرهن 701 بدون رضى 102 صاحبه أنظر المادة 46
مادة 757 إذا حل اجل الدين 158 وامتنع الراهن 703 من أدائه فالحاكم 1785 يأمره ببيع 120 الرهن 701 وأداء الدين فأن أبى وعاند باعه الحاكم وأدى الدين
____________________
(1/142)
مادة 758 إذا كان الراهن 703 غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن 704 يراجع الحاكم 1785 على أن يبيع 120 الرهن 701 ويستوفي الدين 158
مادة 759 إذا خيف فساد الرهن 701 فللمرتهن 704 بيعه 120 وإبقاء ثمنه 152 رهنا في يده بإذن 303 و 304 الحاكم 1785 وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا 416 كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون 701 وخضرته وخيف تلفه فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم وإن باعه بدون إذن الحاكم يضمن انظر المادتين 53 و 89
مادة 760 إذا حل وقت أداء الدين 158 فيصح توكيل 1449 الراهن 703 المرتهن 704 أو العدل 705 او غيرهما ببيع 120 الرهن 701 وليس للراهن عزل ذلك الوكيل 1449 بعد ولا ينعزل بوفاة أحد من الراهن والمرتهن ايضا
مادة 761 الوكيل 1449 ببيع 120 الرهن 701 إذا حل أجل الدين 158 يسلم ثمنه 152 إلى المرتهن 704 فإن أبى الوكيل يجبر الراهن 703 على بيعه وإذا أبى وعاند الراهن ايضا باعه الحاكم 1785 وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن فإن عاند باعه الحاكم تحريرا في 14 محرم سنة 1288
____________________
(1/143)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب السادس في الأمانات 762 = ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات
مادة 762 الأمانة هي الشيء الذي يوجد عند الأمين سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة 763 أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور 411 والمستعار 765 أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال 126 جاره فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط
مادة 763 الوديعة هي المال 126 الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ
مادة 764 الإيداع هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه 673 126
____________________
(1/144)
ويسمى المستحفظ مودعا بكسر الدال والذي يقبل الوديعة 763 وديعا ومستودعا بفتح الدال
مادة 765 العارية هي المال 126 الذي تملك منفعته لآخر مجانا أي بلا بدل ويسمى معارا أو مستعارا أيضا
مادة 766 الإعارة إعطاء الشيء عارية 765 والذي يعطيه يسمى معيرا
مادة 767 الاستعارة أخذ العارية 765 ويقال للآخذ مستعيرا & الباب الأول في بيان أحكام عمومية تتعلق بالأمانات 762 &
مادة 768 الأمانة 762 لا تكون مضمونة يعني إذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان 416
مادة 769 إذا وجد شخص في الطريق أو في محل آخر شيئا فأخذه على سبيل التملك 125 يكون حكمه حكم الغاصب 881 وعلى هذا إذا هلك المال 126 أو ضاع ولو بلا صنع أو تقصير منه فيصير ضامنا 416 وأما لو أخذه على أن يرده لمالكه فإن كان مالكه معلوما كان في يده أمانة 762 ويلزم تسليمه 762 277 إلى مالكه وإن لم يكن مالكه معلوما فهو لقطة ويكون في يد ملتقطه أي آخذة أمانة أيضا أنظر المادة 2
مادة 770 يلزم الملتقط أن يعلن أنه وجد لقطة ويحفظ المال 126 في يده أمانة 762 إلى أن يوجد صاحبه وإذا ظهر أحد وأثبت أن تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها 262 277
____________________
(1/145)
مادة 771 إذا هلك مال 126 شخص في يد آخر فإن كان أخذه إياه بدون إذن 303 و 304 المالك ضمن 416 بكل حال وإن كان أخذ ذلك المال بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة 762 في يده إلا إذا كان أخذه على سوم الشراء 298 وسمي الثمن 152 فهلك المال لزمه الضمان مثلا إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع 160 بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته 154 وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الإناء على آنية أخرى فانكسرت تلك الآنية أيضا لزمه ضمانها فقط وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده وأما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فقال له صاحب الدكان بكذا قرشا خذه فأخذه بيده فوقع للأرض وانكسر ضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد احد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية 765 وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان
مادة 772 الإذن 303 و 304 دلالة كالإذن صراحة وأما إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة بالإذن دلالة مثلا إذا دخل شخص دار آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به فإذا أخذ ذلك الإناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان 416 عليه وأما إذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم أخذه ليشرب به فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته 154 أنظر المادتين 13 و 67
____________________
(1/146)
& الباب الثاني في الوديعة 763 ويشتمل على فصلين & الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد 103 الإيداع 764 وشروطه
مادة 773 ينعقد 106 الإيداع 764 بالإيجاب 101 والقبول 102 صراحة أو دلالة مثلا إذا قال صاحب الوديعة 763 أودعتك هذا الشيء أو جعلته أمانة 762 عندك فقال المستودع 764 قبلت انعقد الإيداع صراحة وكذا لو دخل شخص خانا فقال لصاحب الخان أين اربط دابتي فأراه محلا فربط الدابة فيه انعقد الإيداع دلالة وكذلك إذا وضع رجل ماله 126 في دكان فرآه صاحب الدكان وسكت ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة وأما لو رد صاحب الدكان الإيداء بأن قال لا اقبل فلا ينعقد اللأيداع حينئذ وكذا إذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم فإذا قاموا واحدا بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فبما أنه يتعين حينئذ الحفظ على من بقي منهم آخرا يصير المال وديعة عند الأخير فقط أنظر المادة 67
مادة 774 لكل من المودع 764 والمستودع 764 فسخ 302 و 303 و 304 عقد 103 الإيداع 764 متى شاء
مادة 775 يشترط كون الوديعة 763 قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض فلا يصح 108 إيداع 764 الطير في الهواء
مادة 776 يشترط كون المودع 764 والمستودع 764 عاقلين مميزين
____________________
(1/147)
943 وأما كونهما بالغين 985 987 فليس بشرط فلا يصح 108 إيداع 764 المجنون 944 والصبي غير المميز 943 ولا قبولهما 102 الوديعة 763 وأما الصبي المميز المأذون 942 فيصح إيداعه وقبوله الوديعة الفصل الثاني في أحكام الوديعة وضمانها
مادة 777 الوديعة 763 أمانة 762 في يد الوديع 764 بناء عليه إذا هلكت بلا تعد من المستودع 764 وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ فلا يلزم الضمان 416 إلا أنه إذا كان الإيداع 764 بأجرة 404 على حفظ الوديعة فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها مثلا لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان أما لو وطئت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان كذلك إذا أودع رجل ماله عند آخر وأعطاه أجرة على حفظه فضاع المال 126 بسبب يمكن التحزر منه كالسرقة فيلزم المستودع الضمان أنظر المادة 53
مادة 778 إذا وقع من يد خادم المستودع 764 شيء على الوديعة 763 فتلفت لزم الخادم الضمان مادة 779 فعل ما لا يرضى 102 به المودع 764 في حق الوديعة 763 تعد من الفاعل
مادة 780 الوديعة 763 يحفظها المستودع 764 بنفسه أو يستحفظها أمينه كمال نفسه فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان 416 عليه ولا على أمينه
____________________
(1/148)
مادة 781 للمستودع 764 أن يحفظ الوديعة 723 في المحل الذي يحفظ فيه ماله 126
مادة 782 يلزم حفظ الوديعة 763 في حرز مثلها بناء عليه وضع مثل النقود 130 والمجوهرات في اصطبل الدواب أو التبن تقصير في الحفظ وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان 416 أنظر المادة 53
مادة 783 إذا كان المستودع 764 جماعة متعددين فإن لم تكن الوديعة 763 قابلة للقسمة 1114 يحفظها أحدهم بإذن 303 و 304 الباقين أو يحفظونها مناوبة وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير فلا مان 416 على أحد منهم وإن كانت الوديعة قابلة للقسمة يقسمها المستودعون بينهم بالسوية وكل منهم يحفظ حصته منها وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم حصته لمستودع آخر بدون إذن المودع وإذا سلمها فهلكت في يد المستودع الآخر بلا تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها أنظر المادة 53
مادة 784 الشرط الواقع في عقد الإيداع 773 إذا كان ممكن الإجراء ومفيدا يكون معتبرا وإلا فهو لغو مثلا إذا كان قد شرط وقت العقد أن يحفظ المستودع 764 الوديعة 763 في داره فنقلها المستودع إلى محل آخر بسبب وقوع حريق في داره لا يعتبر ذلك الشرط وبهذه الصورة إذا نقلها فهلكت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان 416 وكذا إذا أمر المودع 764 المستودع بحفظ الوديعة ونهاه عن أن يسلمها لزوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن يأمنه على حفظ مال 126 نفسه فإذا كان ثمة آمر مجبر 948 و 949 و 1003 1005 على تسليم 262 277 الوديعة لأحد هؤلاء كان ذلك النهي غير معتبر وبهذه الصورة أيضا إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان وإذا سلمها بلا مجبورية فهلكت لزمه الضمان كذلك إذا شرط أن تحفظ في حجرة معينة فحفظها المستودع في حجرة غيرها فإن كانت حجر تلك الدار متساوية في الحفظ لا يكون
____________________
(1/149)
ذلك الشرط معتبرا وحينئذ إذا هلكت الوديعة فلا ضمان وأما إذا كان بين الحجر تفاوت كأن كانت إحدى الحجر بنيت بالأحجار والأخرى بالأخشاب فيعتبر الشرط ويكون المستودع مجبورا على حفظها في الحجرة التي تعينت وقت العقد 103 وإذا وضعها في حجرة دون تلك الحجرة في الحفظ فهلكت يصير ضامنا أنظر المادتين 83 و 53
مادة 785 إذا كان صاحب الوديعة 783 غائبا غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته يحفظها المستودع 764 إلى أن يعلم موت صاحبها أو حياته إلا أنه إذا كانت الوديعة مما يفسد بالمكث فيبيعها 120 المستودع بإذن 303 و 304 الحاكم 1785 ويحفظ ثمنها 152 أمانة 762 عنده لكن إذا لم يبعها ففسدت بالمكث لا يضمن 416 أنظر المادتين 4 و 10
مادة 786 الوديعة 763 التي تحتاج إلى النفقة كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها وإذا كان صاحبها غائبا فيرفع المستودع 764 الأمر إلى الحاكم 1785 والحاكم حينئذ يأمر بإجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة فإن كان يمكن إيجار 404 الوديعة يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق عليها من أجرتها 404 أو يبيعها 120 بثمن 152 مثلها 145 وإذا لم يمكن إيجارها فيبيعها فورا بثمن المثل أو ينفق عليها المستودع من ماله ثلاثة أيام ثم يبيعها بثمن مثلها ثم يطلب نفقة تلك الأيام الثلاثة من صاحبها وإذا أنفق عليها بدون إذن 303 و 304 الحاكم 1785 فليس له مطالبة صاحبها بما أنفقه عليها
مادة 787 إذا هلكت الوديعة 763 أو نقصت قيمتها 154 بسبب تعدي المستودع 764 أو تقصيره لزمه الضمان 416 مثلا إذا صرف المستودع نقود 130 الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة 762 عنده على الوجه المذكور ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها فهلكت أو ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمن وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون إذن 303 و 304 المودع 764 فهلكت وهو ذاهب بها
____________________
(1/150)
ضمن قيمتها سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب وكذا يضمنها إذا سرقت وكذا إذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة إلى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت ضمنها أنظر المادة 53
مادة 788 خلط الوديعة 763 بمال 126 آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون إذن 303 و 304 المودع 764 يعد تعديا بناء عليه لو خلط المستودع 764 دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لآخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان 416 وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه المشروح ضمن الخالط أنظر المادة 53
مادة 789 إذا خلط المستودع 764 الوديعة 763 بإذن 303 و 304 صاحبها على الوجه الذي ذكر في المادة السابقة أو اختلطت مع مال 126 آخر بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريق أحد المالين عن الآخر مثلا إذا تهرأ الكيس الذي فيه دنانير الوديعة داخل صندوق فيه دنانير أخر للمستودع مماثلة لها فاختلط المالان اشترك صاحب الوديعة والمستودع بمجموع الدنانير كل منهما على قدر حصته وبهذه الصورة إذا هلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان
مادة 790 ليس للمستودع 764 إيداع 764 الوديعة 763 عند آخر بدون إذن 303 و 304 وإذا أودعها فهلكت صار ضامنا 416 ثم إذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير أو تعد منه فالمودع مخير 116 إن شاء ضمنها للمستودع الأول وإن شاء ضمنها للثاني فإذا ضمنها للمستودع الأول فيرجع على الثاني بما ضمنه أنظر المادة 53
مادة 791 إذا أودع 764 المستودع الأول 764 الوديعة 763 عند آخر بإذن 303 و 304 المودع 764 خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعا
____________________
(1/151)
مادة 792 كما أنه يسوغ للمستودع 764 استعمال الوديعة 763 بإذن 303 و 304 صاحبها فله أن يؤجرها 404 أو يعيرها 766 لآخر وأن يرهنها 701 أيضا وأما لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها 154 قي يد المستأجر 410 أو المستعير 767 أو المرتهن 704 ضمن 416 أنظر المادة 53
مادة 793 إذا أقرض المستودع 764 دراهم الوديعة 763 لآخر بلا إذن 303 و 304 ولم يجز صاحبها ضمنها المستودع وكذا لو أدى المستودع دين 158 المودع 764 الذي بذمته لآخر من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرض المودع ضمن 416 أيضا أنظر المادة 53
794 مادة 794 943 277 أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع 764 وإذا طلبها المودع فلم يسلمها له المستودع 764 وهلكت أو ضاعت ضمنها 416 المستودع لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد ثم هلكت أو ضاعت فلا يلزم الضمان أنظر المادة 53
مادة 795 يرد المستودع 764 الوديعة 763 ويسلمها 262 277 بذاته او على يد أمنية وإذا أرسلها وردها بواسطة أمينه فهلكت أو ضاعت قبل وصولها للمودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان 416 أنظر المادة 91
مادة 796 إذا أودع 764 رجلان مالا 126 مشتركا 1045 لهما عند شخص ثم جاء أحد الشريكين في غيبة الآخر وطلب حصته من المستودع 764 فإن كانت الوديعة 763 من المثليات 145 أعطاه المستودع حصته وإن كانت من القيميات 146 لا يعطيه إياها
مادة 797 يعتبر مكان الإيداع 764 في تسليم 262 277 الوديعة
____________________
(1/152)
763 مثلا لو أودع ماله 126 في استانبول يسلم في استانبول أيضا ولا يجبر المستودع 764 على تسليمه في أدرنة
مادة 798 منافع الوديعة 763 لصاحبها مثلا نتاج حيوان الوديعة أي فلوه ولبنه وشعره لصاحب الحيوان
مادة 799 إذا كان صاحب الوديعة 763 غائبا ففرض الحاكم 1785 من الدراهم المودعة نفقة 1054 لمن يلزم صاحب الوديعة الإنفاق عليه بطلبه فصرف المستودع 714 تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة لا يلزم الضمان 416 وأما إذا صرف بدون أمر الحاكم فيضمن أنظر المادة 53
مادة 800 إذا عرض للمستودع 764 جنون بحيث لا ترجى إفاقته ولا صحوه منه وكان قد استودع 764 مالا 126 قبل جنونه ثم لم يوجد عنده المال المذكور بعينه كان للمودع 764 أن يعطي كفيلا 618 ماليا ويضمنها من مال المجنون ثم إذا أفاق المجنون فادعى 1613 رد الوديعة لصاحبها أو هلاكها بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه 1681 ويسترد ما أخذ من ماله بدل الوديعة أنظر المادة 53
مادة 801 إذا مات المستودع 764 ووجدت الوديعة 763 عينا 159 في تركته تكون أمانة 762 في يد وارثه فيردها لصاحبها وأما إذا لم توجد عينا في تركته فإن أثبت الوارث أن المستودع قد بين حال الوديعة في حياته كأن قال رددت الوديعة لصاحبها أو قال ضاعت بلا تعد فلا يلزم الضمان 416 وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان أوصافها ثم قال أنها هلكت أو ضاعت بعد وفاة المستودع صدق بيمينه 1681 ولا ضمان حينئذ وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلا فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه 158 وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة بدون أن
____________________
(1/153)
يفسرها ويصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت وبهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة أنظر المادة 53
مادة 802 إذا مات المودع 764 تسلم الوديعة 763 لوارثه لكن إذا كانت التركة مستغرقة بالدين 158 فيرفع الأمر إلى الحاكم 1785 فإن سلمها 262 277 المستودع 764 إلى الوارث بدون إذن 303 و 304 الحاكم فاستهلكها هو ضمن 416 المستودع أنظر المادة 53
مادة 803 الوديعة 763 إذا لزم ضمانها 416 فإن كانت من المثليات 145 تضمن بمثلها وإن كانت من القيميات 146 تضمن بقيمتها 154 يوم لزوم الضمان أنظر المادة 53 & الباب الثالث في العارية 765 ويشتمل على فصلين & الفصل الأول في المسائل المتعلقة بعقد 103 الإعارة 766 وشروطها
مادة 804 الإعارة 766 تنعقد 104 بالإيجاب 101 والقبول 102 وبالتعاطي 175 مثلا لو قال شخص لآخر أعرتك مالي 126 هذا أو قال أعطيتك إياه عارية فقال الآخر قبلت أو قبضه 262 277 ولم يقل شيئا أو قال رجل لإنسان أعطني هذا المال عارية فأعطاه إياه انعقدت الإعارة
مادة 805 سكوت المعير 766 لا يعد قبولا 102 فلو طلب شخص من آخر إعارة 765 شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير 767 كان غاصبا 881 أنظر المادة 67
____________________
(1/154)
مادة 806 للمعير 766 أن يرجع عن الإعارة 765 متى شاء
مادة 807 تنفسخ 302 و 303 و 304 الإعارة 766 بموت المعير 766 أو المستعير 767
مادة 808 يشترط أن يكون الشيء المستعار 765 صالحا للانتفاع به بناء عليه لا تصح 110 إعارة 766 الحيوان الناد الفار ولا استعارته 767
مادة 809 يشترط كون المعير 766 والمستعير 767 عاقلين مميزين 943 ولا يشترط كونهما بالغين 987 بناء عليه لا تجوز 108 إعارة 766 المجنون 944 والصبي غير المميز 943 ولا استعارتهما وأما الصبي المأذون 303 و 304 فتجوز إعارته واستعارته
مادة 810 القبض شرط في العارية 765 فلا حكم لها قبل القبض 262 277
مادة 811 يلزم تعيين المستعار 765 وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير 116 لا تصح 110 الإعارة 766 بل يلزم أن يعين المعير 766 منهما الدابة التي يريد إعارتها لكن إذا قال للمستعير 767 خذ أيهما شئت عارية وخيره صحت العارية الفصل الثاني في بيان أحكام العارية 765 وضماناتها 416
مادة 812 المستعير 767 يملك منفعة العارية 765 بدون بدل فليس للمعير 766 أن يطلب من المستعير أجرة 404 بعد الاستعمال
مادة 813 العارية 765 أمانة 762 في يد المستعير 767 فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها 154 بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان 416 مثلا
____________________
(1/155)
إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة فانكسرت لا يلزمه الضمان وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان
مادة 814 إذا حصل من المستعير 767 تعد أو تقصير بحق العارية 765 ثم هلكت او نقصت قيمتها 154 فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان 416 مثلا إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة 767 إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة أو هزلت ونقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حنف أنفها لزم الضمان وكذلك إذا استعار إنسان حليا فوضعه على صبي 943 وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي 947 قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان وإن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان انظر المادة 53
مادة 815 نفقة 1054 المستعار 765 على المستعير 767 بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المارة 767 بدون علف فهلكت ضمن 416
مادة 816 إذا كانت الإعارة 766 مطلقة 64 أي لم يقيدها المعير 766 بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير 767 استعمال العارية 765 في أي مكان وزمان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة 36 38 و 40 45 مثلا إذا أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها إلى حيث شاء في الوقت الذي يريده وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان في ساعة واحدة كذلك إذا استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وأن يضع فيها أمتعته وأما استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحداد فليس له ذلك أنظر المادتين 36 و 45
مادة 817 إذا كانت الإعارة 766 مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك
____________________
(1/156)
القيد فليس للمستعير 767 مخالفته مثلا إذا استعار 767 دابة ليركبها ثلاث ساعات فليس للمستعير أن يركبها أربع ساعات وكذا إذا استعار فرسا ليركبه إلى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره أنظر المادة 64
مادة 818 إذا قيدت الإعارة 766 بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير 767 أن يتجاوز ذلك النوع إلى ما فوقه لكن له أن يخالف باستعمال العارية 765 بما هو مساو لنوع الاستعمال قبدت به الذي أو بنوع أخف منه مثلا لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له أن يحمل عليها حديدا أو أحجارا وإنما له أن يحملها شيئا مساويا للحنطة وأخف منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحملها حملا وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب
مادة 819 إذا كان المعير 766 أطلق 64 الإعارة 766 بحيث لم يعين المنفعة كان للمستعير 767 أن يستعمل العارية 765 على إطلاقها يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها لغيره ليستعملها سواء كانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أو كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب مثلا لو قال رجل لآخر أعرتك حجرتي فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره وكذا لو قال أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره أنظر المادة 64
مادة 820 يعتبر تعيين المنفعة في إعارة 766 الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به إلا أنه إذا كان المعير نهى المستعير 767 عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير ان يعيره لآخر ليستعمله مثلا لو قال المعير 766 للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت فليس له أن يركبه خادمه وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه كان للمستعير أن يسكنه وأن يسكن فيه غيره لكن إذا قال له أيضا لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره أنظر المادة 64
____________________
(1/157)
مادة 821 إن استعير 767 فرس لأن يركب إلى محل معين فإن كانت الطرق إلى ذلك المحل متعددة كان للمستعير 767 أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فيها وأما لو ذهب في طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان 416 وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير 766 فهلك الفرس فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أطول من الطريق الذي عينه المعير أو غير أمين أو خلاف المعتاد لزمه الضمان أنظر المادة 53
مادة 822 إذا طلب شخص من امرأة إعارة 766 شيء هو ملك 125 زوجها فأعارته إياه بلا إذن 303 و 304 الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن 416 المستعير 767 ولا الزوجة أيضا وإن لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء عادة كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير أنظر المادة 53
مادة 823 ليس للمستعير 767 أن يؤجر 404 العارية 765 ولا أن يرهنها 701 بدون إذن 303 و 304 المعير 766 وإذا استعار 767 مالا ليرهنه على دين 158 عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان 416 أنظر المادة 53
مادة 824 للمستعير 767 أن يودع 764 العارية 765 عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع 764 بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان 416 مثلا إذا استعار 767 دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان أنظر المادة 91
مادة 825 متى طلب المعير 766 العارية 76 لزم المستعير 767 ردها إليه فورا وإذا وقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها 154 ضمن 416 أنظر المادة 53
____________________
(1/158)
مادة 826 العارية 765 الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير 766 في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو مثلا لو استعارت 767 امرأة حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يعفى عن مرور مدة لا بد منها للرد والإعادة عادة أنظر المادتين 36 و 53
مادة 827 إذا استعير 767 شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية 765 في يد المستعير 767 أمانة 762 كالوديعة 763 وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة على المعتاد وإذا استعملها وأمسكها فهلكت ضمن 416 أنظر المادة 53
مادة 828 المستعير 767 يرد العارية 765 الى المعير 766 بنفسه أو على يد أمينة فاذا ردها على يد غير امينة فهلكت صار ضامنا 416 انظر المادة 53 مادة 829 العارية 765 إذا كانت من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم إلى يد المعير 766 نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها الى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف فيه والعادة 36 38 و 40 45 تسليما وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم مثلا الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى اصطبل المعير أو تسليمها إلى سائسه انظر المادة 36
مادة 830 مصاريف رد العارية 765 ومؤنة نقلها على المستعير 767
مادة 831 استعارة 767 الأرض لغرس الأشجار والبناء عليها صحيحة 108 لكن للمعير 766 أن يرجع بالإعارة 766 متى شاء فإذا رجع لزم المستعير 767 قلع الأشجار ورفع البناء ثم إذا كانت الإعارة مؤقتة فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ضمن 416 للمستعير تفاوت
____________________
(1/159)
قيمتها 154 بين وقت القلع وانتهاء مدة الإعارة مثلا إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعة 884 حين الرجوع عن الإعارة اثنى عشر دينارا وقيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة عشرون دينارا وطلب المعير قلعها لزمه أن يعطي للمستعير ثمانية دنانير
مادة 832 إذا كانت إعارة 766 الأرض للزرع سواء كانت موقتة أو غير مؤقتة فليس للمستعير 767 أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد في 24 ذي الحجة سنة 1288
____________________
(1/160)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب السابع في الهبة 833 = ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة
مادة 833 الهبة هي تمليك مال 126 الآخر بلا عوض ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى قبول 102 الهبة أيضا
مادة 834 الهدية هي المال 126 الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له
مادة 835 الصدقة هي المال 126 الذي وهب 833 لأجل الثواب
مادة 836 الإباحة هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن 303 و 304 لشخص أن يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض أنظر المواد 1234 1239 و 1243 و 1243 و 1247
____________________
(1/161)
& الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد 103 الهبة & الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها
مادة 837 تنعقد 104 الهبة 833 بالإيجاب 101 والقبول 102 وتتم بالقبض 262 277
مادة 838 الإيجاب 101 في الهبة 833 هو الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال 126 مجانا كأكرمت ووهبت 833 وأهديت 834 والتعبيرات التي تدل على التمليك مجانا إيجاب للهبة ايضا كإعطاء الزوج زوجته قرطا أو حليا وقوله لها خذي هذا أو علقيه
مادة 839 تنعقد 104 الهبة 833 بالتعاطي 175 أيضا
مادة 840 الإرسال والقبض 262 277 في الهبة 833 والصدقة 835 يقوم مقام الإيجاب 101 والقبول 102 لفظا
مادة 841 القبض 262 277 في الهبة 833 كالقبول 102 في البيع 120 بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له 833 في مجلس 181 الهبة المال 126 الموهوب 833 بدون أن يقول قبلت أو اتهبت عند إيجاب 101 الواهب 833 أي قوله وهبتك هذا المال
مادة 842 يلزم إذن الواهب 833 صراحة أو دلالة 843 في القبض 262 277
مادة 843 إيجاب 101 الواهب 833 إذن 842 بالقبض 262 277
____________________
(1/162)
دلالة وأما إذنه صراحة فهو قوله خذ هذا المال 126 فإني وهبتك 833 إياه إن كان المال حاضرا في مجلس 181 الهبة وإن كان غائبا فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه أمر صريح
مادة 844 إذا أذن الواهب 833 صراحة 843 بالقبض 262 277 يصح 108 قبض الموهوب له 833 المال 126 الموهوب له 833 في مجلس 181 الهبة 833 وبعد الافتراق وأما إذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق مثلا لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس فلا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح أنظر المادة 13
مادة 845 للمشتري 161 أن يهب 833 المبيع 151 قبل قبضه 272 277 من البائع 160
مادة 846 من وهب 833 ماله 126 الذي هو في يد آخر له تتم الهبة 833 بقبول الموهوب له ولا حاجة إلى القبض والتسليم 662 277 مرة أخرى
مادة 847 إذا وهب 833 أحد دينه 158 للمديون أو أبرأ 1536 ذمته عن الدين ولم يرده المديون فتصح 108 الهبة 833 ويسقط عنه الدين في الحال أنظر المادة 67
مادة 848 من وهب 833 دينه 158 الذي هو في ذمة أحد لآخر وأذنه صراحة 843 بالقبض 262 277 بقوله اذهب فخذه فذهب الموهوب له 833 وقبضه تتم الهبة
مادة 849 إذا توفي الواهب 833 أو الموهوب له 833 قبل القبض 262 277 تبطل الهبة أنظر المادة 57
____________________
(1/163)
مادة 850 إذا وهب 833 أحد لابنه الكبير العاقل البالغ 985 987 شيئا فيلزم التسليم 262 277
مادة 851 يملك الصغير 943 المال 126 الذي وهبه 833 إياه وصية 974 أو مربيه يعني من هو في حجره وتربيته الذي في يده أو الذي كان وديعة 763 عند غيره بمجرد الإيجاب 101 أي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج إلى القبض 262 277
مادة 852 إذا وهب 833 أحد شيئا لطفل تتم الهبة 833 بقبض 262 277 وليه 974 أو مربيه
مادة 853 إذا وهب 833 شيء للصبي المميز 943 فتتم الهبة 833 بقبضه 262 277 إياه وإن كان له ولي 974
مادة 854 الهبة 833 المضافة 408 ليست بصحيحة 108 مثلا لو قال وهبتك الشيء الفلاني في رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة
مادة 855 تصح الهبة 833 بشرط العوض ويعتبر الشرط مثلا لو وهب أحد لآخر شيئا بشرط أن يعطيه كذا عوضا أو يؤدي دينه 158 المعلوم المقدار تلزم الهبة إذا راعى الموهوب له 833 الشرط وإلا فللواهب 833 الرجوع عن الهبة كذلك لو وهب أحد وسلم 770 و 271 عقارا 129 مملوكا له لآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب إلى وفاته ثم ندم فأراد الرجوع عن الهبة واسترداد ذلك العقار فليس له ذلك ما دام الموهوب له راضيا بإنفاقه على وفق ذلك الشرط أنظر المادة 83
____________________
(1/164)
& الباب الثاني في بيان شرائط الهبة 833 &
مادة 856 يشترط وجود الموهوب 833 في وقت الهبة 833 بناء عليه لا تصح 110 هبة عنب بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد
مادة 857 يلزم أن يكون الموهوب 833 مال 126 الواهب 833 بناء عليه لو وهب أحد مال غيره لا تصح 110 ولكن بعد الهبة 833 لو أجازها صاحب المال تصح
مادة 858 يلزم أن يكون الموهوب 833 معلوما ومعينا بناء عليه لو وهب 833 أحد من المال 626 شيئا أو من الفرسين أحدهما لا على التعيين لا تصح 110 ولو قال أيما أردت من هاتين الفرسين فهي لك عين الموهوب له 833 في مجلس 181 الهبة 833 إحداهما تصح 108 وإلا فلا فائدة في تعيينه بعد المفارقة من مجلس الهبة
مادة 859 يشترط أن يكون الواهب 833 عاقلا بالغا 985 987 بناء عليه لا تصح 110 هبة 833 الصغير 943 والمجنون 944 والمعتوه 945 وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة 108
مادة 860 يلزم في الهبة 833 رضاء 102 الواهب 833 فلا تصح 110 الهبة التي وقعت بالجبر 948 و 1003 والإكراه 949 و 1004 و 1005
____________________
(1/165)
& الباب الثالث في بيان أحكام الهبة 833 ويشتمل على فصلين & الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة 833
مادة 861 يملك الموهوب له 833 الموهوب 833 بالقبض 262 277
مادة 862 للواهب 833 أن يرجع عن الهبة 833 قبل القبض 262 277 بدون رضاء 102 الموهوب له 833 أنظر المادة 57
مادة 863 نهي الواهب 833 الموهوب له 833 عن القبض 262 277 بعد الإيجاب رجوع
مادة 864 للواهب 833 أن يرجع عن الهبة 833 والهدية 834 بعد القبض 262 177 برضى 102 الموهوب له 833 وإن لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم 1785 وللحاكم فسخ 302 304 الهبة إن لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية
مادة 865 لو استرد الواهب 833 الموهوب 833 بعد القبض 262 277 بدون حكم 1786 الحاكم 1785 وقضائه 1784 وبدون رضى 102 الموهوب له 833 يكون غاصبا 881 وبهذه الصورة لو تلف أو ضاع في يده يكون ضامنا 416
مادة 866 من وهب 833 لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو لأولادهما أو لعمه وعمته شيئا فليس له الرجوع
____________________
(1/166)
مادة 867 لو وهب 833 كل من الزوج والزوجة صاحبه شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم 262 277 ليس له الرجوع
مادة 868 إذا أعطي عن الهبة 833 عوض وقبضه 262 277 الواهب 833 فهو مانع للرجوع فلو أعطي للواهب شيئا على أن يكون عوضا لهبته وقبضه فليس له الرجوع إن كان من جانب الموهوب له 833 أو من الغير
869 مادة 869 إذا حصل في الموهوب 833 زيادة متصلة 711 كأن كان أرضا وأحدث الموهوب له 833 عليها بناء أو غرس فيها شجرا أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له أو غير الموهوب على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقا فلا يصح الرجوع عن الهبة 833 حينئذ وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له انظر المادة 98
مادة 870 إذا باع 120 الموهوب له 833 الموهوب 833 أو أخرجه من ملكه 125 بالهبة 833 والتسليم 262 278 فلا يبقى للواهب 832 صلاحية للرجوع أنظر المادة 98
مادة 871 إذا استهلك الموهوب 833 في يد الموهوب له 833 فلا يبقى للرجوع محل أنظر المادة 98
مادة 872 وفاة كل من الواهب 833 والموهوب له 833 مانعو من الرجوع عن الهبة 837 إذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفي الواهب أنظر المادة 13
مادة 873 إذا وهب 833 الدائن الدين 158 للمديون فليس له الرجوع أنظر إلى مادة 51 ومادة 847
____________________
(1/167)
مادة 874 لا يصح الرجوع عن الصدقة 835 بعد القبض بوجه من الوجوه
مادة 875 إذا أباح 836 أحد لآخر شيئا من مطعوماته فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع 130 والهبة 833 ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلا إذا أكل أحد من بستان آخر بإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب البستان مطالبة قيمته بعد ذلك
مادة 876 الهدايا 834 التي ترد في الختان والعرس تكون لمن ترد باسمه من المختون والعروس والولد والوالدة وإن لم يذكر أنها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحقيق عنها فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها 26 38 و 40 45 أنظر المادة 36 الفصل الثاني في هبة 833 المريض
مادة 877 إذا وهب 833 من لا وارث له جميع أمواله 126 لأحد في مرض موته 1595 وسلمها 262 277 فيصح 108 وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته
مادة 878 إذا وهب 833 وسلم 262 277 كل من الزوج والزوجة جميع ماله 126 لصاحبه في مرض موته 1595 ولم يكن له وارث سواه فيصح 108 وبعد الوفاة ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته
مادة 879 إذا وهب 833 أحد في مرض موته 1595 شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون فلا تصح 110 تلك الهبة 833 وأما لو وهب
____________________
(1/168)
وسلم 262 277 لغير الورثة فإن كان ثلث ماله 126 مساعدا لتمام الموهوب 833 تصح وإن لم يكن مساعدا ولم تجز 303 و 304 الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبورا على رد الباقي أنظر المادة 73
مادة 880 إذا وهب 833 من استغرقت تركته بالديون 158 أمواله 126 لوارثه أو لغيره وسلمها 262 277 ثم توفي فلأصحاب الديون إلغاء الهبة 833 وإدخال أمواله في قسمة 1114 الغرماء أنظر المادة 73 تحريرا في 29 محرم سنة 1289
____________________
(1/169)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الثامن في الغصب والإتلاف = ويشتمل على مقدمة وبابين المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب والإتلاف
مادة 881 الغصب هو أخذ مال 126 أحد وضبطه بدون إذنه 303 و 304 ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه
مادة 882 قيمة 154 الشيء قائما هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة في محلها وهو أن تقوم الأرض تارة مع الأبنية أو الأشجار وتارة تقوم على أن تكون خالية عنهما فالفاضل والتفاضل الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة
____________________
(1/170)
مادة 883 قيمة الشيء مبنيا هي قيمة البناء قائما
مادة 884 قيمة 154 الشيء مقلوعا هي قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة الأشجار المقلوعة
مادة 885 قيمة 154 الشيء حالة كونه مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة 404 القلع من قيمة المقلوع 884
مادة 886 نقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين أجرة 404 الأرض قبل الزراعة وأجرتها بعدها
مادة 887 الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر
مادة 888 الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب كما أن من قطع حبل قنديل معلق يكون سببا مفضيا لسقوطه على الأرض وانكساره ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا وكذلك إذا شق أحد ظرفا فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن تسببا أنظر المادة 39
مادة 889 التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه
____________________
(1/171)
& الباب الأول في الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول & الفصل الأول في بيان أحكام الغصب
مادة 890 يلزم رد المال 126 المغصوب 881 عينا 159 وتسليمه 262 277 إلى صاحبه في مكان الغصب 881 إن كان موجودا وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك وإن طلب رده إلى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب أنظر المادة 97
مادة 891 كما أنه يلزم أن يكون الغاصب 881 ضامنا 416 إذا استهلك المال 126 المغصوب 881 كذلك إذا تلف أو ضاع بتعدية أو بدون تعديه يكون ضامنا أيضا فإن كان من القيميات 146 يلزم الغاصب قيمته 154 في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات 145 يلزمه إعطاء مثله أنظر المواد 20 و 31 و 97
مادة 892 إذا سلم 262 277 الغاصب 881 عين 159 المغصوب 881 في مكان الغصب 881 فيبرأ من الضمان 416
مادة 893 إذا وضع الغاصب 881 عين 159 المغصوب 881 قدام صاحبه بصورة يقدر على أخذه فيكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض في الحقيقة وأما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته 154 قدام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض 262 277 في الحقيقة
____________________
(1/172)
مادة 894 لو سلم 262 277 الغاصب 881 عين 159 المغصوب 881 إلى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان 416 بهذه الصورة
مادة 895 إذا أعطى الغاصب 881 قيمة 154 المال 126 المغصوب 881 الذي تلف لصاحبه ولم يقبله راجع الحاكم 1885 وأمره بالقبول 102
مادة 896 إذا كان المغصوب منه صبيا 943 ورد الغاصب 881 إليه المغصوب فإن كان مميزا 943 وأهلا لحفظ المال يصح 108 الرد وإلا فلا 110
مادة 897 إذا كان المغصوب 881 فاكهة فتغيرت عند الغاصب 881 كأن يبست فصاحبه بالخياران شاء استرد المغصوب عينا 159 وإن شاء ضمنه قيمته 416 أنظر المادة 53
مادة 898 إذا غير الغاصب 881 بعض أوصاف المغصوب 881 بزيادة شيء عليه من ماله 126 فالمغصوب منه 881 مخير 116 إن شاء أعطى قيمة 154 الزيادة واسترد المغصوب عينا 159 وإن شاء ضمنه 416 مثلا لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عينا أنظر المادة 53
مادة 899 إذا غير الغاصب 881 المال 126 المغصوب 881 بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا 416 ويبقى المال المغصوب له مثلا لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقا يضمن قيمة 154 الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب 881 حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامنا للحنطة ويكون المحصول له أنظر المادة 53
مادة 900 إذا تناقص سعر المغصوب 881 وقيمته 154 بعد الغصب 881 فليس لصاحبه أن لا يقبله ويطالب بقيمته التي في زمان الغصب ولكن إذا طرأ على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب 881 فيلزم الضمان 416
____________________
(1/173)
مثلا إذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب إلى صاحبه فيلزم ضمان نقصان قيمته كذلك إذا شق الثوب الذي غصب وطرأ بذلك على قيمته نقصان فان كان النقصان يسيرا يعني لم يكن بالغا ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته وان كان فاحشا 165 أعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أو أزيد فالمغصوب منه 881 بالخيار 166 إن شاء ضمنه نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه تمام قيمته انظر المادة 53
مادة 901 الحال الذي هو مساو للغصب 881 في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب كما أن المستودع 764 إذا أنكر الوديعة 763 يكون في حكم الغاصب 881 وبعد الإنكار إذا تلفت الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا 416 أنظر المادة 53
مادة 902 لو خرج ملك 125 أحد من يده بلا قصد مثلا لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الأقل في القيمة 154 الأكثر يعني صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن 416 لصاحب الأقل ويتملك تلك الأرض مثلا لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية خمسمائة وقيمة التحتانية ألفا يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها كما إذا سقط من يد احد لؤلؤ قيمته خمسون والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة ويأخذ الدجاجة أنظر إلى المواد 27 و 28 و 29 وأنظر المادة 53
مادة 903 زوائد المغصوب 881 لصاحبه وإذا استهلكها الغاصب 881 يضمنها 416 مثلا إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال كون المغصوب في يده أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده ضمنها حيث أنها أموال 126 المغصوب منه 881 كذلك لو اغتصب أحد بيت نخل العسل مع نحلة واستردها المغصوب منه يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغاصب أنظر المادة 53
____________________
(1/174)
مادة 904 عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى هو لصاحب الروضة وإذا أخذه غيره واستهلكه يضمن 416 أنظر المادة 53 الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بغصب 881 العقار 129
مادة 905 المغصوب 881 إن كان عقارا 129 يلزم الغاصب 881 رده إلى صاحبه من دون أن يغيره وينقصه وإذا طرأ على قيمة 154 ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن 416 قيمته مثلا لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها 881 أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية 883 أنظر المادة 36
مادة 906 إن كان المغصوب 881 أرضا وكان الغاصب 881 أنشأ عليها بناء أو غرس فيه أشجارا يؤمر الغاصب بقلعهما وإن كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب منه 881 أن يعطي قيمة البناء أو الغرس مستحق القلع 885 ويتملكه ويضبط الأرض ولكن لو كانت قيمة 154 الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض وكان أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها مثلا لو أنشأ أحد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطى قيمة العرصة ويضبطها أنظر المواد 27 و 28 و 29 و 53
مادة 907 لو غصب 881 أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه 416 نقصان الأرض 886 الذي ترتب على زراعته كذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة التي يملكها مشتركا 1045 مع آخر بلا إذنه 303
____________________
(1/175)
و 304 فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الأرض 886 الذي ترتب على زراعته
مادة 908 إذا كرب أحد أرض آخر غصبا 881 ثم استردها صاحبها فليس للغاصب 881 مطالبة أجرة 404 في مقابلة الكراب
مادة 909 لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية 263 العرصة الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب
مادة 910 غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب 881 فإذا غصب 881 من الغاصب المال 126 المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه 881 مخير 116 إن شاء ضمنه 416 الغاصب الأول وإن شاء ضمن الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدار منه الأول والمقدار الآخر الثاني وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثاني وأما إذا ضمنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأول أنظر المادة 53
مادة 911 إذا رد غاصب الغاصب 910 المال 126 المغصوب 881 إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه 881 يبرأ هو والأول
____________________
(1/176)
& الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول & الفصل الأول في مباشرة الإتلاف 887
مادة 912 إذا أتلف أحد مال 126 غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن 416 وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب 881 الذي هو في يد الغاصب 881 فالمغصوب منه 881 بالخيار 116 إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه المتلف وبهذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب أنظر المواد 20 و 92 و 53
مادة 913 إذا زلق أحد وسقط على مال 126 آخر وأتلفه يضمن 416 أنظر المواد 20 و 92 و 53
مادة 914 لو أتلف أحد مال 126 غيره على زعمه أنه ماله يضمن 416 أنظر المواد 20 و 92 و 53
مادة 915 لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن 416 تمام قيمتها 154 وأما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك نصف القيمة أنظر المادتين 92 و 53
مادة 916 إذا أتلف صبي 943 مال 126 غيره فيلزم الضمان 416 من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره ولا يضمن وليه 974 أنظر المواد 18 و 20 و 92 و 53
____________________
(1/177)
مادة 917 لو أطرأ أحد على مال 126 غيره نقصانا من جهة القيمة 154 يضمن 416 نقصان القيمة أنظر المادتين 92 و 53
مادة 918 إذا هدم أحد عقار 129 غيره كالحانوت والخان فصاحبه بالخيار 116 إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه 416 قيمته مبنيا 883 وإن شاء حط من قيمته مبنيا قيمة 154 الأنقاض وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض ولكن إذا بناه الغاصب 881 كالأول فيبرأ من الضمان أنظر المادتين 19 و 53
مادة 919 لو هدم أحد دارا بلا إذن 303 و 304 صاحبها لأجل وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فإن كان الهادم هدمها بأمر أولي الأمر لا يلزم الضمان 416 وإن كان هدمها بنفسه يلزم الضمان أنظر المواد 26 و 58 و 92 و 53
مادة 920 لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير 116 إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة 882 وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وإن شاء حط من قيمتها قائمة مقطوعة 884 وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة مثلا لو كانت قيمة 154 الروضة حال كون الأشجار قائمة عشرة آلاف وبلا أشجار خمسة آلاف وقيمة الأشجار ألفين فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقاطع وأخذ خمسة آلاف وإن شاء أخذ ثلاثة آلاف والأشجار المقطوعة أنظر المواد 19 و 92 و 53
مادة 921 ليس للمظلوم أن يظلم آخر بما أنه ظلم مثلا لو أتلف زيد مال 126 عمرو مقابلة بما أنه أتلف ماله يكونان ضامنين 416 وكذا لو اتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي بما أن بكرا الذي هو من تلك القبيلة أتلف ماله يضمن كل منهما المال الذي أتلفه كما أنه لو انخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد فليس له أن يصرفها إلى غيره أنظر المواد 19 و 92 و 53
____________________
(1/178)
الفصل الثاني في بيان الإتلاف تسببا
مادة 922 لو أتلف أحد مال 126 الآخر أو نقص قيمته 154 تسببا 888 يعني لو كان فعله سببا مفضيا لتلف مال أو نقصان قيمته يكون ضامنا 416 مثلا إذا تمسك أحد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء وتلف أو تعيب 338 يكون المتمسك ضامنا وكذا لو سد أحد ماء أرض لآخر أو ماء روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنا وكذا لو فتح أحد باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت أو فتح باب قفصه وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامنا انظر المادتين 93 و 53
مادة 923 لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان 416 وأما إذا كان أجفلها قصدا فيضمن وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد قصدا للصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها فلا يلزم الضمان وأما إذا كان الصياد قد رمى البندقية بقصد إجفالها فيضمن راجع مادة 93 أنظر المادة 53
مادة 924 يشترط التعدي في كون التسبب 888 موجبا للضمان 416 على ما ذكر آنفا يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا إلى ذلك الضرر بغير حق مثلا لو حفر أحد في الطريق العام بئرا بلا إذن 303 و 304 أولي الأمر ووقعت فيه دابة لآخر وتلفت يضمن وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفره في ملكه 125 وتلفت فلا يضمن أنظر المادتين 93 و 53
مادة 925 لو فعل أحد فعلا يكون سببا 888 لتلف شيء فحال في
____________________
(1/179)
ذلك الوقت فعل اختياري يعني إن شخصا آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة 887 يكون ذلك الفاعل المباشر 887 الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا 416 راجع مادة 90 أنظر المادة 53 الفصل الثالث في ما يحدث في الطريق العام
مادة 926 لكل أحد حق المرور 142 في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني أنه مقيد بشرط أن لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط عن ظهر الحمال حمل وأتلف مال 126 أحد يكون الحمال ضامنا 416 وكذا إذا أحرقت ثياب أحد كان مارا في الطريق الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد فيضمن الحداد ثياب ذلك المار أنظر المادة 53
مادة 927 ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع 105 و 120 والشراء ووضع شيء فيه وإحداثه بلا إذن 303 و 304 أولي الأمر وإذا فعل فيضمن 416 الضرر والخسار الذي تولد من ذلك الفعل بناء عليه لو وضع أحد على الطريق العام الحجارة وأدوات العمارة وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن كذلك لو صب أحد على الطريق العام شيئا يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن أنظر المادة 53
مادة 928 لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا لا يلزم الضمان 416 ولكن لو كان الحائط مائلا إلى الانهدام أولا وكان نبه 889 عليه أحد وتقدم 889 بقوله اهدم حائطك وكان مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط أن يكون المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه 889 أي إذا كان الحائط سقط على دار الجيران فيلزم أن يكون الذي تقدم من سكان تلك الدار ولا يفيد تقدم أحد من الخارج وتنبيهه وإذا كان انهدم على الطريق الخاص
____________________
(1/180)
956 فيلزم أن يكون الذي تقدم ممن له حق المرور 142 في ذلك الطريق وإن كان الانهدام على الطريق العام فلكل أحد حق التقدم أنظر المادة 53 الفصل الرابع في جناية الحيوان
مادة 929 الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه 416 صاحبه راجع مادة 94 ولكن لو استهلك حيوان مال 126 أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما أتلفاه إذا تقدم 889 أحد من أهل محلته أو قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه أنظر المادة 53
مادة 930 لا يضمن 416 صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه 125 راكبا كان أو لم يكن أنظر المادة 94
مادة 931 إذا أدخل أحد دابته في ملك 125 غيره بإذنه 303 و 304 فلا يضمن 416 جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة آنفا حيث أنها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني حال كونه راكبا أو سائقا أو قائدا موجودا عندها أو غير موجود وأما لو انفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرت فلا يضمن انظر المادتين 94 و 53
مادة 933 لكل أحد حق المرور 142 في الطريق العام مع حيوانه بناء عليه لا يضمن 416 المار راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التحرز عنهما مثلا لو انتشر من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الآخر أو رفست برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم الضمان
____________________
(1/181)
ولكن يضمن الراكب الضرر والخسار الذي وقع في مصادمتها أو لطمة يدها أو رأسها لإمكان التحرز من ذلك أنظر المادتين 94 و 53
مادة 933 القائد 931 والسائق 931 في الطريق العام كالراكب يعني لا يضمنان 416 إلا ما يضمنه الراكب من الضرر أنظر المادة 53
مادة 934 ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء عليه لو أوقف أحد أو ربط دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال سواء رفست بيدها أو رجلها أو ذيلها أو جنت بسائر الوجوه وأما المحال التي أعدت لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناة أنظر المادة 53
مادة 935 من سيب دابته في الطريق العام يضمن 416 الضرر الذي أحدثته أنظر المادة 53
مادة 936 لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء بيدها أو رجلها في ملكه 125 أو في ملك الغير وأتلفته يعد الراكب قد أتلف ذلك الشيء مباشرة 887 فيضمن 416 على كل حال أنظر المادة 53
مادة 937 لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان 416
938 مادة 938 لو أتلفت الدابة التي كانت قد ربطها صاحبها في ملكه 125 دابة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك بلا إذنه 303 و 304 لا يلزم الضمان 416 وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها أنظر المادة 53
مادة 939 إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان 416 مثلا لو أتلفت دابة احد
____________________
(1/182)
الشريكين 1045 في دار الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان
مادة 940 لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق ربط الحيوان وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا لا يلزم الضمان 416 وإذا كان الأمر بالعكس يلزم الضمان أنظر المادة 53 في 23 ربيع الآخر سنة 1289
____________________
(1/183)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب التاسع في الحجر والإكراه والشفعة = ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإكراه 984 و 949 والشفعة
مادة 941 الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور
مادة 942 الإذن هو فك الحجر 941 وإسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي أذن مأذون
مادة 943 الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع 120 والشراء أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك 125 والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش الظاهر 165 مثل أن يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبي مميز
____________________
(1/184)
مادة 944 المجنون على قسمين احدهما المجنون المطبق وهو الذي جنونه يستوعب جميع أوقاته والثاني هو المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها
مادة 945 المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا 109
مادة 946 السفيه هو الذي يصرف ماله 126 في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء
مادة 947 الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله 126 ويتوقى من السفه 946 والتبذير
مادة 948 الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له المكره بفتح الراء ويقال لمن أجبر مجبر ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به
مادة 949 الإكراه على قسمين القسم الأول هو الإكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو والثاني هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غير المديد
مادة 950 الشفعة هي تملك الملك 125 المشتري بمقدار الثمن 152 الذي قام على المشتري 161
مادة 951 الشفيع هو من كان له حق الشفعة 950
مادة 952 المشفوع هو العقار 129 الذي تعلق به حق الشفعة 950
مادة 953 المشفوع به هو ملك 125 الشفيع 951 الذي كان به الشفعة 950
____________________
(1/185)
مادة 954 الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك 125 كحصة الماء والطريق
مادة 955 الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب الخاص
مادة 956 الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا ينفذ & الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر 941 وينقسم إلى أربعة فصول & الفصل الأول في بيان صنوف المحجورين 941 وأحكامهم
مادة 957 الصغير 943 والمجنون 944 والمعتوه 945 محجورون 941 لذاتهم أنظر المواد 17 و 18 و 21 و 26
مادة 958 للحاكم 1785 أن يحجر 941 على السفية 946 أنظر المادتين 23 و 26
مادة 959 للحاكم 1785 أن يحجر 941 على المديون بطلب الغرماء أنظر المادة 26
مادة 960 المحجورون 941 الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر تصرفهم القولي لكن يضمنون 416 حالا الضرر والخسارة اللذين نشأ من فعلهم مثلا يلزم الضمان على الصبي إذا أتلف مال الغير وإن كان غير مميز 943 أنظر المادة 53
____________________
(1/186)
مادة 961 إذا حجر 941 السفيه 956 والمديون من طرف الحاكم 1785 يشهد ويعلن الناس ببيان سببه
مادة 962 لا يشترط حضور من أريد حجره 941 من طرف الحاكم 1785 ويصح 108 حجره غيابا أيضا ولكن يشترط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور ولا يكون محجورا ما لم يصل إليه خبر أنه قد حجر عليه وتكون عقوده 103 وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت
مادة 963 لا يحجر 941 على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله 126
مادة 964 يحجر 941 على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات القولية أنظر المواد 17 و 18 و 21 و 26
مادة 965 إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه الصنعة أو التجارة أن يحجروه ويمنعوه من اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة قائلين إنه يطرأ على ربحنا 1058 وكسبنا خلل الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير 943 والمجنون 944 والمعتوه 945
مادة 966 لا تصح 110 تصرفات الصغير غير المميز 943 القولية وإن إذن 303 و 304 له وليه 974
مادة 976 يعتبر تصرف الصغير المميز 943 إذا كان في حقه نفع محض وإن لم يأذن 942 به الولي 974 ولم يجزه 303 و 304 كقبول 102 الهدية 834 والهبة 833 ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وإن أذنه بذلك وليه
____________________
(1/187)
وأجازه كأن يهب لآخر شيئا وأما العقود 193 الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة 111 على إجازة وليه ووليه مخير 116 في إعطاء الإجازة وعدمها فإن رآها مفيدة في حق الصغير 943 أجازها وإلا فلا مثلا إذا باع 120 الصغير المميز مالا 126 بلا إذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على إجازة وليه وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه 153 لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل
مادة 968 للولي 974 أن يسلم 262 277 الصغير المميز 943 مقدارا من ماله 126 ويأذن 942 و 303 و 304 له بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده 947 دفع وسلم إليه باقي أمواله
مادة 969 العقود 103 المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح 1058 هي إذن 942 و 303 و 304 بالأخذ والإعطاء مثلا لو قال الولي 974 للصغير 943 بع 120 واشتر أو قال له بع واشتر المال 126 الفلاني فهو إذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط كقوله اذهب إلى السوق واشتر الشيء الفلاني أو بعه فليس بإذن بل وإنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا 1449 على ما هو المتعارف والمعتاد 36 38 و 40 و 45
مادة 970 لا يتقيد ولا يتخصص إذن 942 و 303 و 304 الولي 974 بزمان ومكان ولا بنوع من البيع 120 والشراء مثلا لو أذن الولي الصغير المميز 943 يوما أو شهرا يكون مأذونا 942 على الإطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الإذن ما لم يحجره 941 الولي وكذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال 126 الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس من المال
مادة 971 كما يكون الإذن 942 و 303 و 304 صراحة يكون دلالة أيضا مثلا لو رأى الولي 974 الصغير المميز 943 يبيع 120 ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد أذنه دلالة أنظر المادة 67
____________________
(1/188)
مادة 972 لو أذن 942 و 303 و 304 للصغير 943 من قبل وليه 974 يكون في الخصوصات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ 985 987 وتكون عقوده 103 التي هي كالبيع 120 والشراء معتبرة
مادة 973 للولي 974 أن يحجر 941 الصغير 943 بعد ما أذنه 942 و 303 و 304 ويبطل 110 ذلك الإذن ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به مثلا لو أذن الصغير وليه إذنا عاما فصار ذلك معلوما لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر أيضا عاما فيصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق ولا يصح 110 حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره
مادة 974 ولي 974 الصغير 943 في هذا الباب أولا أبوه ثانيا الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات رابعا جده الصحيح أي أب أب الصغير أو أب أب الأب خامسا الوصي الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي سابعا القاضي 1785 أو الوصي المنصوب من قبله أما إذا أذنه 942 و 303 و 304 أخوه وعمه وسائر الأقارب إن لم يكونوا أوصياء فإذنهم غير جائز أنظر المواد 17 و 18 و 21 و 26
مادة 975 للحاكم 1785 أن يأذن 942 و 303 و 304 للصغير المميز 943 عند امتناع الولي 974 الذي هو أقوى منه عن الإذن إذا رأى في تصرفه منفعة وليس للولي الآخر أن يحجر 941 عليه بعد ذلك
مادة 976 إذا توفي الولي الذيجعل الصغير مأذونا 942 فيبطل 110 إذنه ولكن لا يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله أنظر المادة 59
مادة 977 الصغير 943 المأذون من حاكم 1785 يجوز أن يحجر 941 عليه من ذلك الحاكم أومن خلفه وليس لأبيه أو غيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله
____________________
(1/189)
مادة 978 المعتوه 945 هو في الحكم الصغير المميز 943
مادة 979 المجنون المطبق 944 هو في حكم الصغير غير المميز 943
مادة 980 تصرفات المجنون غير المطبق 944 في حال إفاقته كتصرف العاقل 947
مادة 981 لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ماله 126 عند بلوغه 985 987 بل يجرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيدا 947 تدفع حينئذ إليه أمواله
مادة 982 إذا بلغ 985 987 الصبي غير رشيد 947 فلا تدفع إليه أمواله 126 ما لم يتحقق رشده 947 ويمنع من التصرف كما في السابق
مادة 983 وصي 974 الصغير 943 إذا دفع إليه ماله 126 قبل ثبوت رشده 947 فضاع المال في يد الصغير أو أتلفه الصغير يصير الوصي ضامنا 416
مادة 984 إذا أعطي 262 277 للصغير 943 ماله 126 عند بلوغه 985 987 ثم تحقق كونه سفيها 946 يحجر 941 عليه من قبل الحاكم 1875
مادة 985 يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل
مادة 986 مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة ولم يبلغ يقال له المراهق وإن أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها المراهقة إلى أن يبلغا
مادة 987 من أدرك سن البلوغ 985 و 987 ولم تظهر فيه آثار البلوغ يعد بالغا حكما
مادة 988 الصغير 943 الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ 985 987 إذا ادعى 1613 البلوغ لا يقبل
____________________
(1/190)
مادة 989 إذا أقر 1572 المراهق 986 أو المراهقة 986 في حضور الحاكم 1785 ببلوغه 985 987 فإن كانت جثة ذلك المقر غير متحملة البلوغ وكان ظاهر الحال مكذبا له لأجل ذلك فلا يصدق وإن كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكذبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده 103 وأقاريره نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك أن يفسخ 302 304 تصرفاته القولية بأن يقول إني في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ لم أكن بالغا فلا يلتفت إلى قوله انظر المادة 100 الفصل الثالث في السفيه 946 المحجور 941
مادة 990 السفيه 946 المحجور 941 هو في المعاملات كالصغير المميز 943 ولكن ولي 974 السفيه الحاكم 1785 فقط وليس لأبيه وجده وأوصيائه عليه حق الولاية
مادة 991 تصرفات السفيه 946 التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر 941 لا تصح 110 ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس
مادة 992 ينفق على السفيه 946 المحجور 941 وعلى من لزمته نفقتهم من ماله 126
مادة 993 إذا باع 120 السفيه 946 المحجور 941 شيئا من أمواله 126 فلا يكون بيعه نافذا 113 ولكن إذا رأى الحاكم 1785 فيه منفعة فيجيزه 303
مادة 994 لا يصح 110 إقرار 1582 السفيه 946 المحجور 941 بدين
____________________
(1/191)
158 لآخر مطلقا يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله 126 الموجودة في وقت الحجر 941 والحادثة بعده
مادة 995 حقوق الناس التي هي على المحجور 941 تؤدى من ماله 126
مادة 996 إذا استقرض السفيه 946 المحجور 941 دراهم وصرفها في نفقته فإن كان صرفه إياها بالمعروف أداها الحاكم 1785 من ماله 126 وإن كان صرف زائدا على القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل 110 الزائد عنها
مادة 997 عند صلاح حال السفيه 946 المحجور 941 يفك حجره 941 من قبل الحاكم 1785 أنظر المادة 23 الفصل الرابع في المديون المحجور 941
مادة 998 لو ظهر عند الحاكم 1785 مماطلة المديون في أداء دينه 158 حال كونه مقتدارا وطلب الغرماء بيع 120 ماله 126 وتأدية دينه حجر 941 الحاكم ما له وإذا امتنع من بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق المديون بتقديم النقود 130 أولا فإن لم تف فالعروض 131 وإن لم تف العروض أيضا فالعقار 129
مادة 999 المديون المفلس الذي دينه 158 مساو لماله 126 أو أزيد إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم 1785 ليحجره من التصرف في ماله أو إقراره 1572 بدين لآخر حجره الحاكم وباع 120 أمواله وقسمها بين الغرماء ولكن يترك له من الألبسة ما يحتاج إليه وإن كان للمديون ثياب ثمينة وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها 152 ثيابا رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضا وكذلك إن كان له دار
____________________
(1/192)
وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المديون وأعطى باقيها للغرماء
مادة 1000 ينفق على المحجور المفلس 999 وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر 941 من ماله 126
مادة 1001 الحجر 941 للدين 158 يؤثر في مال 126 المديون الذي كان موجودا في وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر
مادة 1002 الحجر 941 يؤثر كل في ما يؤدي إلى إبطال 110 حق الغرماء كالهبة 833 والصدقة 835 وبيع 120 مال 126 بأنقص من ثمن 152 مثله بناء عليه لا تعتبر تصرفات المديون المفلس 999 وتبرعاته وسائر عقوده 103 المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو أقر 1572 لآخر بدين لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مديونا بأدائها ذلك الوقت وأيضا ينفذ 113 إقرار على أن يؤدى مما يكتسب بعد الحجر & الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه 948 و 949 &
مادة 1003 يشترط أن يكون المجبر 948 و 949 و 1004 و 1005 مقتدرا على إيقاع تهديده بناء عليه من لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده وإجرائه لا يعتبر إكراهه 948 و 949
مادة 1004 يشترط خوف المكره من وقوع المكره به 948 يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره 948 و 949 بإجراء المجبر 958 و 949 المكره به إن لم يفعل المكره عليه 948
____________________
(1/193)
مادة 1005 إن فعل المكره 948 و 949 المكره عليه 948 في حضور المجبر 948 و 1003 أو من يتعلق به يكون الإكراه 948 و 949 معتبرا وأما إذا فعله في غياب المجبر أو من يتعلق به فلا يعتبر لأنه يكون قد فعله طوعا بعد زوال الإكراه مثلا لو أكره أحد آخر على بيع 120 ماله 126 وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه ويكون البيع صحيحا 108 ومعتبرا
مادة 1066 لا يعتبر البيع 120 الذي وقع بالإكراه 948 و 949 ولا الشراء ولا الإيجار 404 ولا الهبة 833 ولا الفراغ ولا الصلح 1531 والإقرار 1572 والإبراء 1536 عن مال 126 ولا تأجيل 156 الدين 158 ولا إسقاط الشفعة 650 ملجئا كان الإكراه 949 أو غير ملجئ 949 ولكن لو أجاز 303 المكره 948 و 949 ما ذكر بعد زوال الإكراه يعتبر أنظر المادة 17
مادة 1007 كما أن الإكراه الملجئ 949 يكون معتبرا في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية وأما الإكراه غير الملجئ 949 فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية بناء عليه لو قال أحد لآخر أتلف مال 126 فلان وإلا أقتلك أو أقطع أحد أعضائك وأتلف ذلك يكون الإكراه 948 و 949 معتبرا ويلزم الضمان 416 على المجبر 948 و 949 و 1003 1005 فقط وأما لو قال أتلف مال فلان وإلا أضربك أو أحبسك وأتلف ذلك فلا يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المتلف فقط
____________________
(1/194)
& الباب الثالث في بيان الشفعة 950 وينقسم إلى أربعة فصول & الفصل الأول في بيان مراتب الشفعة 950
مادة 1008 أسباب الشفعة 950 ثلاثة الأول أن يكون مشاركا في نفس المبيع 151 كاشتراك شخصين في عقار 129 شائعا 139 الثاني أن يكون خليطا 954 في حق المبيع كالاشتراك في حق الشرب الخاص 955 والطريق الخاص 956 مثلا إذا بيعت 120 إحدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص فتكون أصحاب الرياض الأخر كلهم شفعاء 951 ملاصقة كانت رياضهم أو لم تكن وكذلك إذا بيعت الدار التي لها باب في الطريق الخاص فتكون أصحاب الدور الأخر التي لها أبواب في هذا الطريق كلهم شفعاء ملاصقة جيرتهم أو لم تكن وأما إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من نهر ينتفع منه العموم أو إحدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لأصحاب الرياض الأخر التي تسقى من ذلك النهر أو لأصحاب الديار الأخر التي لها أبواب في الطريق العام حق الشفعة الثالث أن يكون جارا ملاصقا
مادة 1009 حق الشفعة 950 أولا للمشارك في نفس المبيع 151 ثانيا للخليط 954 في حق المبيع ثالثا للجار الملاصق وما دام الأول طالبا ليس للآخرين حق الشفعة وما دام الثاني طالبا فليس للثالث حق الشفعة
مادة 1010 إذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع 151 أو كان مشاركا وترك شفعته 950 فيكون حق الشفعة للخليط 954 في حق المبيع إن كان ثم خليط وإن لم يكن أو كان وأسقط حقه يكون الجار الملاصق شفيعا على هذا
____________________
(1/195)
الحال مثلا إذا باع 120 أحد ملكه 125 العقاري 129 المستقل أو حصته الشائعة 139 في العقار المشترك 1045 وترك المشارك حق شفعته فيكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص 955 أو الطريق الخاص 956 إن كان هناك خليط وإن لم يكن أو كان وأسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق
مادة 1011 إذا كانت الدرجة العليا من البناء ملك 125 أحد والسفلى ملك آخر يعد أحدهما للآخر جارا ملاصقا
مادة 1012 المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار وأما إذا لم يكن مشاركا في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جارا ملاصقا ولا يعد شريكا وخليطا 954 بمجرد وضع رؤوس أخشاب سقفه على حائط جاره
مادة 1013 إذا تعددت الشفعاء 951 فيعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر مقدار السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص مثلا لو كان نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها لآخرين وباع 120 صاحب النصف حصته لآخر وطالب الآخران بالشفعة 950 يقسم النصف بينهما بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر
مادة 1014 إذا اجتمع صنفان من الخلطاء 954 فيقدم الأخص على الأعم مثلا لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق شرب 955 في الخرق الذي أحدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق وأما لو بيعت احدى الرياض التى لها حق الشرب فى ذلك النهر مع شربها فالشفعة 950 تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقه كما أنه إذا بيعت 120 دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك فلا يكون شفيعا 951 إلا من باب داره في المتشعب وإذا بيعت دار بابها في الزقاق المتسعب منه فتعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنتعب والمنشعب منه
مادة 1015 إذا باع من له حق شرب خاص 955 روضته فقط ولم يبع
____________________
(1/196)
120 حق شربها فليس للخلطاء 954 في حق شربه شفعة 950 وليقس الطريق الخاص 956 على هذا
مادة 1016 حق الشرب 955 مقدم على حق الطريق 956 بناء عليه لو بيعت 120 روضة خليطها 954 أحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة 950
مادة 1017 يشترط أن يكون المشفوع به 953 ملكا 125 عقاريا 129 بناء عليه لا تجري الشفعة 950 في السفينة وسائر المنقولات 128 وعقار الوقف والأراضي الأميرية
مادة 1018 يشترط أن يكون المشفوع به 953 ملكا 125 أيضا بناء عليه لو بيع 120 ملك عقاري 129 لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو المتصرف به شفيعا 951
مادة 1019 الأشجار والأبنية المملوكة 125 الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول 128 فلا تجري الشفعة 950 فيها
مادة 1020 لو بيعت 120 العرصة المملوكة 125 مع ما عليها من الأشجار والأبنية تجري الشفعة 950 في الأشجار والأبنية أيضا تبعا للأرض وأما إذا بيعت الأشجار والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة
مادة 1 21 الشفعة 950 لا تثبت إلا بعقد 193 البيع 120
مادة 1022 الهبة 833 بشرط العوض في حكم البيع 120 بناء عليه لو
____________________
(1/197)
وهب 833 وسلم 270 أحد داره المملوكة 125 لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق 1009 شفيعا 951
مادة 1023 لا تجري الشفعة 950 في العقار 129 الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد عقارا بهبة 833 بلا عوض أو بميراث أو بوصية
مادة 1024 يشترط أن لا يكون للشفيع 951 رضى 102 في عقد 103 البيع 120 الواقع صراحة أو دلالة مثلا إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب فيسقط حق شفعته 950 وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر 404 العقار 129 المشفوع 952 من المشتري 161 بعد سماعه بعقد البيع فيسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلا 1449 للبائع 160 فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه راجع مادة 100
مادة 1025 يشترط أن يكون البدل مالا 126 معلوم المقدار بناء عليه لا تجري الشفعة 950 في العقار 129 الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال مثلا لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة 404 الحمام لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هي الأجرة التي هي من قبيل المنافع كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا من المهر
مادة 1026 يشترط أن يزول ملك 125 البائع 160 عن المبيع 151 بناء عليه لا تجري الشفعة 950 في البيع الفاسد 109 ما لم يسقط حق استرداد البائع وإنما في البيع بشرط الخيار 300 إن كان المخير 116 المشتري 161 تجري الشفعة وإن كان المخير البائع 160 فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره وأما خيار العيب 337 وخيار الرؤية 320 فليسا بمانعين لثبوت الشفعة
مادة 1027 لا تجري الشفعة 950 في تقسيم 1046 العقار 129 مثلا لو تقسمت دار مشتركة 1045 بين المتشاركين لا يكون الجار الملاصق 1009 شفيعا 951
____________________
(1/198)
الفصل الثالث في بيان طلب الشفعة 950
مادة 1028 يلزم في الشفعة 950 ثلاث طلبات هي طلب المواثبة 1029 وطلب التقرير 1030 والإشهاد 1984 وطلب الخصومة 1031 والتملك
مادة 1029 يلزم الشفيع 951 أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة 950 في المجلس 181 الذي سمع فيه عقد 103 البيع 120 في الحال كقوله أنا شفيع المبيع 151 وأطلبه بالشفعة ويقال لهذا طلب المواثبة
مادة 1030 يلزم الشفيع 951 بعد طلب المواثبة 1029 أن يشهد 1684 ويطلب التقرير بأن يقول في حضور رجلين أو رجل وامرأتين عند المبيع 151 إن فلانا قد اشترى هذا العقار 129 أو عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع 160 إن كان العقار موجودا في يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه 951 بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والآن أيضا أطلبها اشهدوا وإن كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والإشهاد بهذا الوجه يوكل آخر وإن لم يجد وكيلا 1449 أرسل مكتوبا
مادة 1031 يلزم أن يطلب ويدعي الشفيع 951 في حضور الحاكم 1785 بعد طلب التقرير 1030 والإشهاد 1684 ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك
مادة 1032 إن آخر الشفيع 951 طلب المواثبة 1029 مثلا لو وجد في حال يدل على الإعراض عند استماعه عقد 103 البيع 120 ولم يطلب الشفعة 950 في ذلك المجلس 181 بأن اشتغل بأمر آخر أو بحث بصدد آخر أو قام من المجلس من دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته أنظر المادة 67
مادة 1033 لو أخر الشفيع 951 طلب التقرير 1030 والإشهاد 1684
____________________
(1/199)
مدة يمكن إجراؤه فيها ولو بإرسال مكتوب يسقط حق شفعته 950
مادة 1034 لو أخر الشفيع 951 طلب الخصومة 1031 بعد طلب التقرير والإشهاد 1030 شهرا من دون عذر شرعي ككونه في ديار أخرى يسقط حق شفعته 950
مادة 1035 يطلب حق شفعة 950 المحجورين 941 وليهم 974 وإن لم يطلب الولي حق شفعة الصغير 943 لا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ 985 987 الفصل الرابع في بيان حكم الشفعة 950
مادة 1036 يكون الشفيع 951 مالكا للمشفوع 952 بتسليمه 262 277 بالتراضي مع المشتري 161 أو بحكم 1786 الحاكم 1785
مادة 1037 تملك العقار 129 بالشفعة 950 هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه الأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية 320 وخيار العيب 337 تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضا
مادة 1038 لو مات الشفيع 951 قبل أن يكون مالكا للمشفوع 952 بتسليمه 262 277 بالتراضي مع المشتري 161 أو بحكم 1786 الحاكم 1785 لا ينتقل حق الشفعة 950 إلى ورثته
مادة 1039 لو بيع 120 المشفوع به 953 بعد طلبي 1029 و 1030 الشفيع 951 على الوجه المشروح وقبل تملكه المشفوع 952 يسقط حق شفعته 950
مادة 1040 لو بيع 120 ملك 125 عقاري 129 آخر متصل بالملك
____________________
(1/200)
المشفوع 952 قبل أن يتملكه الشفيع 951 على الوجه المشروح لا يكون الشفيع شفيعا لهذا العقار الثاني
مادة 1041 الشفعة 950 لا تقبل التجزي بناء على ذلك ليس للشفيع 951 حق في اشتراء مقدار من العقار 129 المشفوع 952 وترك باقيه أنظر المادة 63
مادة 1042 ليس لبعض الشفعاء 951 أن يهبوا 833 حصتهم لبعض وإن فعل أحدهم ذلك سقط حق شفعته 950
مادة 1043 إن أسقط أحد الشفعاء 951 حقه قبل حكم 1786 الحاكم 1785 فللشفيع 951 الآخر أن يأخذ تمام العقار 129 المشفوع 952 وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر أن يأخذ حقه
مادة 1044 لو زاد المشتري 161 على البناء المشفوع 952 شيئا من ماله كصبغه فشفيعه 952 مخير 116 إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن 152 البناء وقيمة 154 الزيادة وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار
____________________
(1/201)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب العاشر في أنواع الشركات = ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب المقدمة في بيان بعض اصطلاحات فقهية
مادة 1045 الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد بشيء وامتيازهم به لكن تستعمل أيضا عرفا 36 48 و 40 45 واصطلاحا في معنى عقد 103 الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص فتنقسم الشركة المطلقة بناء على هذا إلى قسمين الأول شركة الملك 1060 وتحصل بسبب من أسباب التملك كالإشتراء والاتهاب 833 الثاني شركة العقد 1329 وتحصل بالإيجاب 101 والقبول 102 بين الشركاء وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص
____________________
(1/202)
وسوى هذين القسمين شركة الإباحة 1234 وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز 127 للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء
مادة 1046 القسمة 114 عبارة عن التقسيم تعريفها وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص
مادة 1047 الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من الأغصان جمعه حيطان
مادة 1048 المارة كالعامة عبارة عن المارين والعابرين في الطريق العام
مادة 1049 القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض قسطلا أو سياقا تجمع على قنوات
مادة 1050 المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة الحد والسد يبنى في وجه الماء وحافات فوهات الماء جمعها مسنيات
مادة 1051 الإحياء عبارة عن التعمير وجعل الأراضي صالحة للزراعة
مادة 1052 التحجير وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي من واحد لأجل أن لا يضع آخر يده عليها
مادة 1053 الإنفاق عبارة عن صرف المال 126 وخرجه
مادة 1054 النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش
مادة 1055 التقبل تعهد العمل والتزامه
____________________
(1/203)
مادة 1056 المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة 1331
مادة 1057 رأس المال عبارة عن السرماية
مادة 1058 الربح عبارة عن الكسب
مادة 1059 الإبضاع إعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماما عائدا له فرأس المال البضاعة والمعطي المبضع والآخذ المستبضع & الباب الأول في بيان شركة الملك ويشتمل على ثلاثة فصول & الفصل الأول في تعريف شركة 1045 الملك وتقسيمها
مادة 1060 شركة 1045 الملك هي كون الشيء مشتركا بين اثنين فأكثر أي مخصوصا بهما بسبب من أسباب الملك 125 كاشتراء واتهاب 833 وقبول 102 وصية وتوارث أو بخلط أموالهم أو اختلاطها في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كأن يشتري اثنان مثلا مالا 126 أو يهبهما واحد أو يوصي لهما ويقبلا أو يرثاه فيصير ذلك مشتركا 1045 بينهما ويكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال وكذلك إذا خلط اثنان بعض ذخيرتهما ببعض أو انخرقت عدولهما بوجه ما فاختلطت ذخيرة الاثنين ببعضها فتصير هذه الذخيرة المخلوطة والمختلطة بين الاثنين مالا مشتركا
مادة 1061 لو كان لرجل دينار ولآخر من جنسه ديناران فاختلط دينار الرجل بهما بحيث لا يقبل التمييز ثم ضاع اثنان منها وبقي واحد يكون الباقي بينهما مشتركا مثالثة ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار
____________________
(1/204)
مادة 1062 شركة 1045 الملك 125 تنقسم إلى قسمين اختياري وجبري
مادة 1063 الشركة الاختيارية الاشتراك الحاصل بفعل المشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب 833 وقبول 102 الوصية وبخلط الأموال 126 المحررة قبل
مادة 1064 الشركة الجبرية الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورتي التوراث واختلاط المالين
مادة 1065 اشتراك الودعاء 764 المتعددين في حفظ الوديعة 763 من قبيل الشركة الاختيارية 1063 أما إذا هبت الريح وألقت جبة أحد في دار مشتركة 1045 فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الجبة تصير من قبيل الشركة الجبرية 1064
مادة 1066 شركة 1045 الملك 125 تنقسم أيضا إلى قسمين شركة عين 1057 وشركة دين 157
مادة 1067 شركة 1045 العين 159 الاشتراك 1045 في المال 126 المعين والموجود كاشتراك اثنين شائعا 139 في شاة أو في قطيع غنم
مادة 1068 شركة 1045 الدين 158 الاشتراك في مبلغ الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا قرشا في ذمة إنسان
____________________
(1/205)
الفصل الثاني في بيان كيفية التصرف في الأعيان 151 و 159 المشتركة 1045
مادة 1069 كيفما يتصرف صاحب الملك 125 المستقل في ملكه يتصرف أيضا في الملك المشترك 1045 أصحابه بالاتفاق كذلك
مادة 1070 يسوغ لأصحاب الدار المشتركة 1045 أن يسكنوا فيها جميعا لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا في تلك الدار فللآخر منعه
مادة 1071 يجوز لأحد أصحاب الحصص التصرف مستقلا في الملك المشترك 1045 بإذن 303 و 304 الآخر لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفا مضرا بالشريك
مادة 1072 ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله اشتر حصتي أو بعني حصتك غير أن المحل المشترك 1045 بينهما إن كان قابل القسمة 1046 والشريك ليس بغائب يقسم وإن كان كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ 194 كما تأتي تفصيلاته في الباب الثاني
مادة 1073 الأموال المشتركة شركة الملك 1045 تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم فإذا شرط أحد الشريكين في الحيوان المشترك شيئا زائدا على حصته من لبن ذلك الحيوان أو نتاجه فلا يصح 110
مادة 1074 الأولاد في الملكية تتبع الأم مثلا إذا كان لواحد حصان فعلا على فرس أنثى لآخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر ولآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى
مادة 1075 كل واحد من الشركاء في شركة الملك 1045 أجنبي في حصة الآخر ليس واحد وكيلا 1449 عن الآخر فلا يجوز تصرف أحدهما في
____________________
(1/206)
حصة الآخر بدون إذنه 303 و 304 لكن كل واحد من أصحاب الدار المشتركة 1045 يعتبر صاحب ملك 125 مخصوص على وجه الكمال في السكنى وفي الأحوال التابعة لها كالدخول والخروج مثلا أحد الشريكين في البرذون إذا أعاره 766 وآجره 405 بدون إذن الآخر وتلف في يد المستعير 767 أو المستأجر 410 فلهذا الآخر أن يضمنه 416 حصته كذلك إذا ركب أحدهما البرذون المشترك أو حمله بلا إذن يكون ضامنا حصة الآخر وكذا إذا استعمله مدة فصار مهزولا ونقصت قيمته 154 يكون ضامنا نقصان قيمة حصته أما أحد الشريكين إذا سكن مدة في الدار بدون إذن الآخر فهو ساكن في ملك نفسه فبهذه الجهة لا يلزمه إعطاء أجرة 404 لأجل حصة شريكه ولا يلزمه أيضا ضمان لو احترقت هذه الدار بلا تعد أنظر المادة 53
مادة 1076 وبزراعة أحد الشركاء في الأراضي المشتركة 1045 لا صلاحية للآخر في طلب حصته من الحاصلات على عادة البلدة 36 38 و 40 45 مثل ثلث أو ربع لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله أن يضمن 416 الشريك الزارع قيمة 154 نقصان حصته
مادة 1077 احد الشريكين إذا آجر 404 لآخر المال المشترك 1045 وقبض الأجرة 404 يعطي الآخر حصته منها
مادة 1078 يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك 125 المشترك 1045 في حال غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانه أنظر المادة 1060
مادة 1079 انتفاع الحاضر بالملك المشترك 1060 بوجه لا يضر الغائب يعد رضى 102 من الغائب
مادة 1080 حيث لا يوجد من الغائب رضى 102 دلالة على الانتفاع بالملك المشترك 1060 المختلف باستعمال المستعمل فلا يجوز لبس الألبسة المشتركة
____________________
(1/207)
في غياب أحد الشريكين وكذا لا يجوز ركوب البرذون المشترك 1045 في غيبة أحد الشريكين أما في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل مثل تحميل وحرث فله استعماله بقدر حصته كما لو غاب أحد الشريكين في الخادم 413 المشترك فللحاضر استخدامه في نوبته
مادة 1081 السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعمل بناء عليه إذا غاب أحد الشريكين في الدار المشتركة 1045 مناصفة فسكن الآخر ستة أشهر وترك ستة أشهر فإنه يجوز له الانتفاع على هذا الوجه لكن إذا كانت عائلته كثيرة تصير من قبيل المختلف باختلاف المستعمل وفي ذلك لا يوجد رضى 102 الغائب دلالة
مادة 1082 لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة 1045 إذا كانت الحصص مفرزة ومقسومة لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى فالحاكم 1785 يؤجر 404 هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها 404 للغائب
مادة 1083 المهايأة 419 إنما تعتبر وتجري بعد الخصومة 4031 فإذا سكن أحد الشريكين في جميع الدار المشتركة 1045 مدة مستقلا ولم يدفع أجرة 404 حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له إما أن تدفع لي أجرة حصتي عن المدة وإما أن أسكن أنا بقدر ما سكنت وإنما له القسمة 1046 إذا كانت الدار قابلة للقسمة إن أراد أو تعتبر المهايأة من بعد ذلك إن أراد لكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة كما مر بيانه ثم حضر الغائب فيسوغ له أن يسكن فيها بقدر تلك المدة
مادة 1084 أحد الشريكين الحاضر إذا آجر 404 الدار المشتركة 1045 فأخذ من أجرتها 404 حصة وحفظ حصة الغائب جاز وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه
____________________
(1/208)
مادة 1085 يجوز لأحد الشريكين في الأرض المشتركة 1045 أن يزرع كامل الأرض عند غيبة الشريك الآخر إذا علم أن الزراعة تنفعها ولا توجب نقصانها 886 وعند حضور الغائب يزرع تلك الأرض بقدر المدة التي زرعها الآخر وإذا علم أن ترك زراعة الأرض نافع لها ومؤد إلى قوتها وزراعتها توجب نقصانها فحينئذ لا يوجد إذن الغائب دلالة في زراعتها بناء عليه فالشريك الحاضر يزرع من تلك الأراضي مقدار حصته مثلا إذا كانت مشتركة مناصفة يزرع نصفها وفي السنة الآتية إذا أراد الزراعة كذلك يزرع هذا النصف وإلا فلا يسوغ له أن يزرع في سنة هذا الطرف وفي السنة الثانية الطرف الآخر فلو زرع كامل الأراضي فيكون للغائب عند حضوره أن يضمنه 416 نقصان حصته من الأرض وهذه التفصيلات السابقة في تقدير عدم مراجعة الحاضر الحاكم 1785 في ذلك أما عند مراجعة الحاضر الحاكم فعلى كل حال لأجل عدم ضياع العشر أو الخراج يأذن له الحاكم بزراعة كامل الأرض وعلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى 1613 نقصان الأرض 886
مادة 1086 إذا غاب أحد الشريكين في البستان المشترك 1045 فيكون الآخر قائما على ذلك البستان وعند إدراك الثمرة يأخذ حصته منها وله أيضا بيع 120 حصة الغائب وحفظ ثمنها 152 لكن يكون الغائب عند حضوره مخيرا 116 إن شاء أجاز 303 البيع وأخذ الثمن المحفوظ وإن شاء لم يجز وضمنه 416 حصته أنظر المادة 53
مادة 1087 حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة 763 في يد الآخر فإذا أودع 764 أحدهما المال 1216 المشترك 1045 بدون إذن 303 و 304 فتلف يكون ضامنا 416 حصة شريكه راجع مادة 790 أنظر المادة 53
مادة 1088 أحد الشريكين إن شاء باع 120 حصته من شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون أذن 403 و 304 شريكه راجع مادة 215 لكن في
____________________
(1/209)
صور خلط الأموال 126 واختلاطها التي بيناها في الفصل الأول لا يسوغ لأحد الشريكين في الأموال المخلوطة أو المختلطة أن يبيع حصته لآخر بدون إذن شريكه أنظر المادة 215
مادة 1089 بعض الورثة إذا بذر الحبوب المشتركة 1045 بإذن 303 و 304 الباقين الكبار أو وصي 974 الصغار 943 في الأراضي الموروثة فتصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم ولو بذر أحدهم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصة لكن يكون ضامنا 416 لبقية الورثة حصة نقصان الأرض 886 بزراعته راجع مادة 907
مادة 1090 إذا أخذ أحد الورثة مبلغا من الدراهم من التركة قبل القسمة 1046 بدون إذن 303 و 304 الآخرين وعمل فيه وخسر فتكون الخسارة عائدة إليه كما لو ربح فلا يسوغ لبقية الورثة طلب حصة منه الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
مادة 1091 إذا كان لإثنين أو أكثر في ذمة واحد دين 158 ناشئ من سبب واحد فهو دين مشترك شركة ملك 1060 بينهم وإذا لم يكن سببه متحدا فليس بدين مشترك 1045 كما يظهر ويتضح في المواد الآتية
مادة 1092 كما أن أعيان 159 مال 126 المتوفى المتروكة مشتركة 1045 بين الورثة على حسب حصصهم كذلك يكون الدين 158 الذي له في ذمة شخص مشتركا بينهم على حسب حصصهم
مادة 1093 من أتلف مالا 126 مشتركا 1060 لأناس فمبلغ الضمان 416 يكون مشتركا بين أصحاب ذلك المال
____________________
(1/210)
مادة 1094 إذا أقرض شخصان مبلغا مشتركا 1045 بينهما لآخر صار الدين 158 الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركا بينهما أما إذا أقرض اثنان لآخر دراهم على طريق الانفراد كل على حدة فلا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين بل كل واحد دائن على حدة
مادة 1095 إذا بيع 120 مال مشترك 1045 و 1060 بصفقة واحدة ولم يذكر حين البيع حصة كل واحد من الشركاء فالدين 158 الذي في ذمة المشتري 121 من ذلك دين مشترك ولو ذكر حين البيع مقدار حصة كل واحد من الشركاء أو تعين نوعها كأن يقال مثلا حصة أحدهما كذا وحصة الآخر كذا دراهم أو حصة أحدهما كذا خالصة وحصة الآخر كذا مغشوشة مع تفريق الحصص وتمييزها صار كل واحد دائنا على حدة ولا يكون ثمن 152 المبيع 151 مشتركا بين البائعين 160 كذلك لو باع أحدهما مصة شائعة 139 لرجل فباع الآخر حصته لهذا الرجل فكل واحد منهما دائن ولا اشتراك في ثمن المبيع
مادة 1096 إذا باع 105 اثنان مالهما 126 بصفقة واحدة لرجل مثلا لواحد حصان ولآخر فرس فباعاهما معا بكذا قروش فيكون المبلغ المذكور دينا 158 واحدا مشتركا 1045 بين البائعين 160 وإن سمى كل واحد منهما ثمنا 152 معلوما صار كل واحد منهما دائنا على حدة ولا يكون ثمن الحيوانين دينا مشتركا كذلك لو باع اثنان مالهما لآخر كل على حدة فأثمان المبيع 151 لا تكون دينا مشتركا بل كل منهما دائن مستقل
مادة 1097 إذا أدى اثنان دين 158 رجل بسبب كفالتهما 614 فإن أدياه من مال 126 مشترك 1045 بينهما فالمطلوب من المكفول دين مشترك
مادة 1098 رجل أمر اثنين بتأدية دينه 158 كذا قروش فأدياه فإن كان من مال 126 مشترك 1045 بينهما فما يطلبانه من الآمر يكون دينا مشتركا
____________________
(1/211)
وإن كان ما أدياه من الدراهم ليس بمشترك ولكن دفعا ذلك معا فبمجرد هذا الدفع لا يكون مطلوبهما منه دينا مشتركا
مادة 1099 إذا كان الدين 158 غير مشتركا 1045 فكل واحد من الدائنين يستوفي دينه من المديون على حدة وما يقبضه كل واحد يحسب من دين نفسه ليس للدائن الآخر أن يأخذ منه حصة
مادة 1100 وإن كان الدين 158 مشتركا 1045 فكل واحد من الدائنين له طلب حصته من المديون وفي غيبة أحد الدائنين عند مراجعة الدائن الآخر الحاكم 1785 وطلب حصته من المديون يأمر الحاكم ذلك المديون بأداء حصته
مادة 1101 ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين 158 المشترك 1045 يكون مشتركا بينهما وللشريك الآخر أخذ حصته منه ولا يسوغ للقابض أن يختص به وحده
مادة 1102 إذا قبض أحد الدائنين من الدين 158 المشترك 1045 حصته واستهلكها فلشريكه أن يضمنه 416 حصته منها مثلا مبلغ ألف قرش دين مشترك بين اثنين مناصفة فقبض أحدهما من المديون خمسمائة واستهلكها فللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين وخمسمائة تبقى بين الاثنين مشتركة
مادة 1103 أحد الشريكين في الدين 158 المشترك 1045 إذا اشترى بحصته متاعا من المديون ولم يقبض منه شيئا فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع لكن له أن يضمنه 416 حصته من ثمن 152 ذلك المتاع وإن اتفقا على كون المتاع مشتركا بينهما كان كذلك أنظر المادة 53
مادة 1104 إذا صالح 1531 أحد الشريكين في الدين 158 المشترك 1045 المديون على حقه منه على أثواب بز وقبضها فهو مخير 116 إن شاء أعطى
____________________
(1/212)
شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه
مادة 1105 أحد الدائنين إذا قبض كامل الدين 158 المشترك 1045 أو بعضه أو اشترى بحصته منه مالا 126 أو صالح 1531 المديون على مال بقدر حصته فالدائن الآخر مخير 116 في جميع الصور إن شاء أجاز معاملة شريكه ويأخذ حصته منه كما سبق آنفا وإن شاء لم يجز ويطلب حصته من المديون وإن هلك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض وعدم إجازته قبل لا يكون مانعا من الرجوع
مادة 1106 أحد الدائنين إذا قبض حصته من الدين 158 المشترك 1045 من المديون وتلفت في يده بدون تعد منه فلا يضمن 416 حصة شريكه من هذا المقبوض لكن يكون قد استوفى حصة نفسه والدين الباقي عند المديون يكون عائدا إلى شريكه
مادة 1107 إذا استأجر 404 أحد الشركاء المديون بمقابلة حصته من الدين 158 المشترك 1045 فللآخر أن يضمن 416 شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة 404 أنظر المادة 53
مادة 1108 أحد الشريكين الدائنين إذا أخذ من المديون رهنا 701 في مقابلة حصته وتلف الرهن في يده فلشريكه أن يضمنه 416 مقدار ما أصاب حصته مثلا مقدار الدين 158 المشترك 1045 مناصفة ألف فأخذ أحد الدائنين رهنا لأجل حصته التي هي خمسمائة وهلك في يده فقد سقط نصف الدين فللدائن الآخر أن يضمنه المائتين وخمسين العائدة لحصته
مادة 1109 أحد الدائنين إذا أخذ كفيلا 618 من المديون بحصته من الدين 158 المشترك 1045 أو أحاله 673 بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه
____________________
(1/213)
في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه 686
مادة 1110 إذا وهب 833 أحد الدائنين المديون حصته من الدين 158 المشترك 1045 أو أبرأ 1536 ذمته منها فهبته 833 أو إبراؤه صحيح 108 ولا يكون ضامنا 416 حصة شريكه من هذا الخصوص
مادة 1111 إذا أتلف أحد الدائنين في الدين 158 المشترك 1045 مال 126 المديون وتقاصا بحصته ضمانا 416 فلشريكه أخذ حصته منه لكن إذا كان لأحد الدائنين عند المديون دين خاص سابق على الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته
مادة 1112 ليس لأحد الدائنين أن يؤجل 156 الدين 158 المشترك 1045 بلا إذن 303 و 304 الآخر لاحقة
مادة 1113 إذا باع 105 واحد مالا 126 لاثنين فيطالب كل واحد بحصته على حدة ما لم يكن أحد المشتريين كفيلا 618 للآخر لا يطالب بدينه 158 & الباب الثاني في بيان القسمة 1114 ويشتمل على تسعة فصول & الفصل الأول في تعريف القسمة 1114 وتقسيمها
مادة 1114 القسمة 1046 هي تعيين الحصة الشائعة 139 يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما كالذراع 136 والوزن 134 والكيل 133
مادة 1115 القسمة 1114 تكون على وجهين إما جمع الحصص الشائعة
____________________
(1/214)
139 في كل فرد من أفراد الأعيان 159 المشتركة 1045 في أقسامها مثل قسمة ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة عشر ويقال لها قسمة الجمع وإما تعيين الحصص الشائعة في العين 159 الواحدة المشتركة في أقسامها مثل قسمة عرصة بين اثنين فيقال لها قسمة تفريق وقسمة فرد
مادة 1116 والقسمة 1114 من جهة إفراز ومن جهة مبادلة مثلا إذا كان كيل حنطة مشتركا 1045 بين اثنين مناصفة فكل حبة منه لكل واحد نصفها فقسمتها قسمين من قبيل قسمة الجمع 1115 وبإعطاء القسم الواحد لواحد والثاني للآخر يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكه بنصف حصته كذلك عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين حالة كون كل جزء منها لكل واحد نصفه فقسمتها قسمين بين اثنين قسمة تفريق 1115 وبإعطاء كل واحد منهما قسما يكون كل واحد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته
مادة 1117 جهة الإفراز في المثليات 145 راجحة بناء عليه كل واحد من الشريكين في المثليات له أخذ حصته في غيبة الآخر بدون إذنه 942 و 303 و 304 لكن لا تتم القسمة 1046 ما لم تسلم 262 277 حصة الغائب إليه ولو تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما
مادة 1118 جهة المبادلة في القيميات 146 راجحة وتجوز المبادلة بالتراضي أو بحكم 1786 القاضي 1785 فالأعيان 159 المشتركة 1045 من غير المثليات لا يجوز لأحد الشريكين أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه 303 و 304
مادة 1119 المكيلات 133 والموزونات 134 والعدديات المتقاربة 147 كالجوز والبيض كلها مثليات 154 لكن الأواني المختلفة باختلاف الصنعة والموزونات المتفاوتة 148 قيمية 145 وكذلك الحنطة المختلطة بالشعير وكل
____________________
(1/215)
جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صورة لا يقبل التفريق والتمييز هو قيمي والذرعيات 136 أيضا قيمية لكن الجنس الواحد من الجوخ والبطائن من أعمال الفابريقات التي تباع على أن ذراعها بكذا قرشا ولا يوجد التفاوت في أفرادها هو مثلي والحيوانات والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها تفاوت في القيمة مثل البطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية وكتب الخط قيمية وكتب الطبع مثلية حيث كانت متماثلة
مادة 1120 ينقسم كل من قسمة الجمع 1115 وقسمة التفريق 1115 إلى نوعين قسمة الرضى 1121 وقسمة 1122 القضاء 1784
مادة 1121 قسمة الرضى هي القسمة 1114 التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك 1060 بالتراضي أو برضى 102 الكل عند القاضي 1785
مادة 1122 قسمة القضاء هي تقسيم القاضي 1785 الملك المشترك 1060 جبرا وحكما 1786 بطلب بعض المقسوم لهم الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة 1046 و 1114
مادة 1123 كون المقسوم عينا 159 شرط فلا يصح 110 تقسيم الدين المشترك 1091 قبل القبض مثلا إذا كان للمتوفى ديون 158 في ذمة أشخاص متعددين واقتسمتها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث فلا يصح وفي هذه الصورة مهما حصله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر أنظر إلى الفصل الثالث من الباب الأول
مادة 1124 لا تصح 110 القسمة 1046 و 1114 إلا بإفراز الحصص وتمييزها مثلا إذا قال أحد أصحاب الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر خذ أنت
____________________
(1/216)
ذلك الطرف من الصبرة ولكن هذا الطرف لي فلا يكون قسمة
مادة 1125 شرط المقسوم 1123 هو كونه ملك 125 الشركاء حين القسمة 1114 فإذا ظهر مستحق للمقسوم بعد القسمة بطلت وكذا إذا ظهر مستحق لجزء شائع 139 منه كنصفه وثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار قسمته كذلك إذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة والباقي مشترك بين أصحاب الحصص وإن ظهر مستحق لمقدار معين في حصته أو لجزء شائع منها فصاحب الحصة مخير 116 إن شاء فسخ 302 304 القسمة وإن شاء لم يفسخ ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الأخرى مثلا عرصه مائة وستون ذراعا بعد أن قسمت بين اثنين مناصفة إذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب الحصة إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع بربع حصته على شريكه يعني يأخذ من حصته محل عشرين ذراعا ولو ظهر مستحق لمقدار معين من كلتا الحصتين فإن كان على التساوي لا تفسخ القسمة وإن كان في حصة أكثر من الأخرى فالمعتبر إنما هو مقدار الزيادة ويكون كأنما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ومن أصاب حصته أكثرية الاستحقاق يكون مخيرا كما مر إن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان
مادة 1126 قسمة 1114 الفضولي 112 موقوفة على الإجازة قولا 303 أو فعلا 304 مثلا إذا قسم واحد المال المشترك 1060 بنفسه فلا تكون القسمة جائزة 108 لكن أصحابه إن أجازوا قولا بأن قالوا أحسنت أو تصرفوا بالحصص المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم التملك كبيع 120 وإيجار 404 فالقسمة صحيحة 108 نافذة 113
مادة 1127 كون القسمة 1114 عادلة يعني تعديل الحصص بحسب الاستحقاق وعدم نقصانها فاحشا لازم فدعوى 1613 الغبن الفاحش 165 في القسمة تسمع لكن بعد إقرار 1572 المقسوم لهم باستيفاء الحق إذا ادعوا الغبن لا تسمع دعواهم
____________________
(1/217)
مادة 1128 يشترط في قسمة التراضي 1121 رضى 102 كل واحد من المتقاسمين بناء عليه إذا غاب أحدهم فلا تصح 110 قسمة الرضى وإذا كان في جملتهم صغير 943 فوليه 974 أو وصدية 947 قائم مقامه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على أمر الحاكم 1785 فينصب وصي من طرف الحاكم 1785 وتصير القسمة بمعرفته
مادة 1129 الطلب في قسمة القضاء 1122 شرط فلا تصح 110 القسمة 1114 جبرا من الحاكم 1785 إلا بطلب أحد أصحاب الحصص
مادة 1130 إذا طلب أحد أصحاب الحصص القسمة 1114 وامتنع الآخر فعلى ما سيبين في الفصل الثالث 1132 والرابع إن كان المال المشترك 1060 قابلا للقسمة يقسمه الحاكم 1785 جبرا وإلا فلا يقسمه
مادة 1131 قابل القسمة هو المال 126 المشترك 1045 الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة 1114 الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع
مادة 1132 تجري قسمة القضاء 1122 في الأعيان 159 المشتركة المتحدة الجنس يعني أن الحاكم 1785 بطلب أحد الشركاء يقسم سواء كان ذلك من المثليات 145 أو القيميات 146
مادة 1133 لعدم الفرق والتفاوت 148 بين أفراد المثليات 145 المتحدة الجنس فقسمتها 1114 مع كونها غير مضرة بأحد الشركاء يكون كل واحد استوفى حقه وحصل على تمامية ملكه 125 بها كما لو كان مقدار حنطة مشتركا بين اثنين ففي قسمة ذلك بينهما على حسب الحصص واستيفاء كل ما أصاب حصته
____________________
(1/218)
من الحنطة يكون مالكا لها مستقلا ومن هذا القبيل سبيكة ذهب كذا درهما أو سبيكة فضة كذا أوقية أو قطعة نحاس أو حديد كذا وزنا أو مقدار كذا من ثوب جوخ متحد الجنس أو كذا ثوب بز أو عدد كذا من البيض
مادة 1134 القيميات 146 المتحدة الجنس وإن وجد فرق وتفاوت 148 بين أفرادها لكن بحسب كونه جزئيا صار كأن لم يكن وعدت قابلة للقسمة 1131 أيضا على ما مر مثلا خمسمائة شاة مشتركة بين اثنين إذا قسمت نصفين فكأنما أخذ كل واحد منهما عين حقه ومن هذا القبيل أيضا مائة جمل ومائة بقرة
مادة 1135 لا تجري قسمة القضاء 1122 في الأجناس المختلفة يعني في الأعيان 159 المشتركة 1045 المختلفة الجنس سواء كانت من المثليات 145 أو من القيميات 146 يعني لا يسوغ للحاكم 1785 أن يقسمها قسمة جمع 1115 جبرا بطلب أحد الشركاء مثلا بأن يعطي لأحد الشركاء مقدار كذا حنطة وفي مقابله لآخر مقدار كذا شعيرا أو لأحدهم غنما وفي مقابله لآخر مقدار كذا إبلا أو بقرا وإلى واحد سيفا ولآخر سرجا أو لأحدهما دارا ولآخر دكانا أو ضيعة بطريق قسمة القضاء لا يجوز أما إعطاؤهم ذلك على الوجه المشروح حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضى 1121 فإنه يجوز
مادة 1136 الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة 124 من جنس معدن واحد تعد مختلفة الجنس
مادة 1137 الحلي وكبار اللؤلؤ والجواهر أيضا من الأعيان 159 المختلفة الجنس أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير الذي لا تفاوت 148 في قيمته 154 بين أفراده وأحجار الألماس الصغيرة فإنها تعد متحدة الجنس
مادة 1138 الدور المتعددة والدكاكين والضياع أيضا مختلفة الجنس فلا تقسم قسمة جمع 1115 مثلا بأن يعطى لأحد الشركاء من الدور المتعددة
____________________
(1/219)
واحدة وللآخر أخرى بطريق قسمة القضاء 1122 لا يجوز بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق 1115 على الوجه الآتي الفصل الرابع في بيان قسمة التفريق
مادة 1139 تفريق العين 159 المشتركة 1045 وتبعيضها إن لم يكن مضرا بأحد الشركاء فهي قابلة للقسمة 1131 مثلا لو قسمت 1114 عرصة وفي كل قسم منها تنشأ الأبنية وتغرس الأشجار وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية كذلك دار فيها منزلان واحد للرجال والآخر للحرم ففي تفريقها وتقسيمها إلى دارين لا تفوت منفعة السكنى المقصودة من المنزل وكل واحد من الشركاء يصير صاحب دار مستقلا بناء عليه قسمة القضاء 1122 تجري في العرصة والمنزل يعني أحد الشركاء إذا طلب القسمة 1114 وامتنع الآخر فالحاكم 1785 يقسم ذلك جبرا
مادة 1140 إذا كان تبعيض العين 159 المشتركة 1045 وتفريقها نافعا لبعض الشركاء ومضرا بالآخر يعني أنه مفوت للمنفعة المقصودة فإذا كان الطالب للقسمة 1114 هو المنتفع فالحاكم 1785 يقسمها حكما 1786 مثلا إذا كان أحد الشريكين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الكثيرة يطلب قسمتها فالحاكم يقسمها قضاء 1122
مادة 1141 لا تجري قسمة القضاء 1122 في العين 159 المشتركة 1045 التي تبعيضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء مثلا الطاحونة إذا قسمت فلا تستعمل طاحونة فمن هذا الوجه تفوت المنفعة المقصودة فلا يسوغ للحاكم قسمتها 1785 بطلب أحد الشركاء وحده أما بالتراضي فتقسم وكذلك الحمام والبئر والقناة 1049 والبيت الصغير والحائط 1047 بين الدارين أيضا وكل ما كان
____________________
(1/220)
محتاجا إلى الكسر والقطع من العروض 131 فهو من هذا القبيل كالحيوان والسرج والعربة والجبة وحجر الخاتم لا تجري قسمة القضاء في واحد منها أنظر المادة 53
مادة 1142 كما أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب المشترك 1045 كذلك لا يجوز أيضا تقسيم الكتاب المتعدد الأجزاء والجلود جلدا جدلا أنظر المادة 19
مادة 1143 ينظر في الطريق المشترك بين اثنين فأكثر وليس لغيرهم فيه حق أصلا حين طلب أحدهم قسمته 1114 وامتناع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق يقسم وإلا فلا يقسم جبرا إلا إذا كان لكل واحد طريق ومنفذ غيره فأنه في ذلك الحال يقسم أنظر المادة 19
مادة 1144 المسيل 144 المشترك 1045 أيضا كالطريق المشترك 956 أي إذا طلب أحدهما القسمة 1114 وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد مجرى المائه أو يتخذ كل مسيلا في محل غيره يقسم وإلا فلا أنظر المادة 19
1145 مادة 1145 كما أنه يجوز أن يبيع 120 شخص طريقه 956 الملك 125 على أن يبقى له حق المرور 142 يجوز أيضا أن يقتسم 1114 اثنان عقارهما 129 المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك 956 يعني ملكيته لأحدهما وللثاني حق المرور فقط
مادة 1146 كما يجوز ترك الحائط 1047 الفاصل بين الحصتين مشتركا 1045 في تقسيم الدار بين الشريكين تجوز أيضا القسمة 1114 على جعله ملكا 125 لأحدهما خاصة
____________________
(1/221)
الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة 1046
مادة 1147 المال 126 المشترك 1045 إن كان من المكيلات 133 فبالكيل أو من الموزونات 134 فبالوزن أو من العدديات 135 فبالعدد أو من الذرعيات 136 فبالذراع يصير تقسيمه
مادة 1148 حيث كانت العرصة والأراضي من الذرعيات 136 فتقسم بالذراع أما ما عليها من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة 154
مادة 1149 إذا كان في تقسيم الدار أبنية احدى الحصتين أغلى ثمنا 152 من الحصة الأخرى فإن أمكن تعديلها بإعطاء مقدار من العرصة فيها وإلا فتعدل بالنقود 130 أنظر المادة 53
مادة 1150 إذا أريد قسمة 1114 دار مشتركة 1045 بين اثنين على أن يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم الفوقاني والتحتاني وباعتبار القيمة 154 تقسم
مادة 1151 ينبغي للقسام إذا أراد قسمة 1114 دار أن يصورها على ورقة ويمسح بالذراع 136 عرصتها ويقوم أبنيتها ويعدل الحصص على أن لا يبقى تعلق لكل حصة في الأخرى إن أمكن ويفرز الشرب 143 والمسيل 144 والطريق 142 ويلقب الحصص أي بالأول والثاني والثالث ثم يقرع فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانيا والثالثة لمن خرج اسمه ثالثا ويسري على هذا الترتيب إذا وجد زيادة حصة
مادة 1152 التكاليف الأميرية إن كانت لأجل محافظة النفوس تقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان وإن كانت لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم كما ذكر في مادة 87
____________________
(1/222)
الفصل السادس في بيان الخيارات 116
مادة 1153 كما يكون خيار الشرط 300 وخيار الرؤية 320 وخيار العيب 336 في البيع 120 كذلك يكون أيضا في تقسيم الأجناس المختلفة مثلا إذا قسم المال 126 المشترك 1045 بالتراضي بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا شعيرا ولآخر كذا غنما ولآخر في مقابلة كذا رأس بقر فإن شرط الخيار 116 أحدهم إلى أيام معلومة ففي هذه المدة إن شاء قبل 102 القسمة 1114 وإن شاء فسخ 303 و 304 وإن كان أحدهم لم ير المال المقسوم 1123 يكن مخيرا وإن ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء قبل وإن شاء رد
مادة 1154 خيار الشرط 300 والرؤية 320 والعيب 336 يكون أيضا في قسمة القيميات 146 المتحدة الجنس مثلا إذا قسمت 1114 مائة شاة مشتركة بين أصحابها على قدر الحصص إن كان أحدهم شرط الخيار إلى كذا يوما ففي هذه المدة يكون مخيرا 116 بين القبول وعدمه وإن كان لم ير الغنم فحين يراها يكون مخيرا كذلك وإن ظهر عيب قديم 339 في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون مخيرا إن شاء قبلها 102 وإن شاء ردها
1155 مادة 1155 خيار الشرط 300 والرؤية 320 لا يكون في قسمة المثليات 145 المتحدة الجنس لكن يكون فيها خيار العيب 336 مثلا صبرة حنطة مشتركة بين اثنين فاقتسماها على أن أحدهما بالخيار 116 إلى كذا يوما لا يكون الشرط معتبرا وأحد الشريكين إذا لم ير الحنطة فحين رؤيتها لا يكون له الخيار أما إذا أعطي أحدهم من وجه الصبرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيبا فصاحبه مخير إن شاء قبل 102 وإن شاء رد
____________________
(1/223)
الفصل السابع في بيان فسخ 302 و 303 و 304 القسمة وإقالتهما 163
مادة 1156 بانسحاب القرعة كاملا تتم القسمة 1114
مادة 1157 بعد تمام القسمة 1114 لا يسوغ الرجوع
مادة 1158 في أثناء القسمة 1114 إذا خرجت قرعة الأكثر مثلا وبقس واحد فأراد أحد أصحاب الحصص الرجوع ينظر إن كانت قسمة رضى 1121 فله الرجوع وإن كانت قسمة قضاء 1122 فلا رجوع
مادة 1159 إذا أقال 163 أصحاب الحصص القسمة 1114 برضاهم بعد تمامها وفسخوها 302 و 304 فلهم أن يجعلوا المقسوم 1123 مشتركا بينهم كما في السابق
مادة 1160 إذا تبين الغبن الفاحش 165 في القسمة 1114 فتفسخ 302 و 303 و 304 وتقسم تكرارا قسمة عادلة 1127
مادة 1161 إذا ظهر دين 158 على الميت بعد تقسيم التركة فتفسخ 302 و 303 و 304 القسمة 1114 إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم 1536 الدائنون منه أو ترك الميت مالا 126 سوى المقسوم يفي بالدين فعند ذلك لا تفسخ القسمة الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة 1114
مادة 1162 كل واحد من أصحاب الحصص يملك حصته مستقلا بعد القسمة لا علاقة لواحد في حصة الآخر بعد وكل واحد يتصرف في حصته
____________________
(1/224)
كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث فلو قسمت دار بين اثنين فأصاب حصة أحدهم البناء وحصة الآخر العرصة الخالية يفعل بعرصته ما يشاء من حفر الآبار والسياق وإنشاء الأبنية وإعلائها إلى حيث شاء لا يسوغ لصاحب الأبنية منعه ولو سد عليه الهواء أو الشمس
مادة 1163 تدخل الأشجار في قسمة الأراضي من غير ذكر وكذا الأشجار مع الأبنية في تقسيم الضيعة يعني في أي حصة وجدت الأشجار والأبنية تكون لصاحب الحصة لا حاجة إلى إدخالها بالتعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها أو بالتصريح بذكرها
مادة 1164 الزرع والفاكهة لا يدخلان في تقسيم الأراضي والضيعة إلا بصريح الذكر فإن لم يذكرا يبقيا مشتركين كما كانا سواء ذكر التعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع حقوقها أو لم يذكر
مادة 1165 حق الطريق 142 والمسيل 144 في الأراضي المجاورة للمقسووم 1123 داخل في القسمة 1114 على كل حال يعني في أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل بجميع حقوقها حين القسمة أو لم يقل مادة 1166 إذا شرط حين القسمة 1114 كون طريق 142 الحصة أو مسيلها 144 في الحصة الأخرى فالشرط معتبر
مادة 1167 إذا كان طريق حصته في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة 1114 فإن كان قابل التحويل إلى طرف آخر يحول سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل أما إذا كان الطريق غير قابل التحويل إلى طرف آخر فينظر إن قيل حين القسمة بجميع حقوقها فالطريق داخل يبقى على حاله وإن لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ 302 304 القسمة والمسيل 144 في هذا الخصوص أيضا كالطريق بعينه
مادة 1168 دار مشتركة بين اثنين وفيها طريق 956 لصاحب دار
____________________
(1/225)
أخرى فأرادوا قسمتها ليس لصاحب الطريق ممانعتهما لكنهما يتركان طريقه على حالة حين القسمة 1114 وفي بيع 120 هذه الدار المشتركة مع طريقها أيضا باتفاق الثلاثة إن كان هذا الطريق مشتركا بينهم فثمنه 152 أيضا يقسم أثلاثا بينهم وإن كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار ولذلك الآخر حق المرور 142 فكل واحد يأخذ حقه وهكذا تقوم العرصة مع حق المرور خالية عنه فالفضل بين القسمين لصاحب حق المرور والباقي لصاحب الدار والمسيل 144 أيضا كالطريق يعني إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة ففي قسمة الدار بينهما يترك المسيل على حاله
مادة 1169 إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر منها فأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم منها لكن يتركون طريقا بقدر عرض باب المنزل حين القسمة 1114
مادة 1170 دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط 1047 مشترك عليه رؤوس جذوع إلى أحد المقسمين رؤوسها الأخرى على حائط آخر فإن شرط رفعها حين القسمة 1114 ترفع وإلا فلا ترفع وكذلك حائط بين مقسمين لصاحب حصة عليه رؤوس جذوع وقد خرج بالقسمة لصاحب الحصة الآخر حيث تقاسما على كونه ملكا 125 له حكمه على هذا الوجه أي أن شرط رفعها حينما تقاسما ترفع وألا يبقى لها حق القرار على الحائط المملوك للآخر
مادة 1171 أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على القسم الآخر فإن لم يكن شرط قطعها حين القسمة 1114 لا تقطع
مادة 1172 إذا قسمت دار مشتركة 1045 لها حق المرور 142 في طريق خاص 956 فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح كوة وبابا إلى ذلك الطريق وليس لسائر أصحاب الطريق منعه
مادة 1173 إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك 1060 القابل للقسمة 1114 بدون إذن 303 و 304 الآخرين ثم طلب الآخرون
____________________
(1/226)
القسمة فتقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه فبها وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه الفصل التاسع في بيان المهايأة 419 و 1176
مادة 1174 المهايأة 419 و 1176 عبارة عن قسمة 1114 المنافع
مادة 1175 المهايأة 419 و 1174 لا تجري في المثليات 145 بل في القيميات 146 ليكون الانتفاع بها ممكنا حال بقاء عينها 159
مادة 1176 المهايأة 419 و 1174 نوعان النوع الأول المهايأة زمانا كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة النوع الثاني المهايأة مكانا كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر أو أحدهما في فوقانيها والآخر في تحتانيها أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والآخر في الأخرى
مادة 1177 كما تجوز المهايأة 419 و 1174 في الحيوان المشترك 1045 على استعماله بالمناوبة كذلك تجوز أيضا في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما هذا والآخر الآخر
مادة 1178 المهايأه 419 و 1174 زمانا 1176 نوع مبادلة فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وبهذه الجهة تكون المهايأة زمانا في حكم الإجارة بناء على ذلك ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مثلا كذا يوما أو كذا شهرا لازم
____________________
(1/227)
مادة 1179 المهايأه مكانا 1176 نوع إفراز فالشريكان في دار مثلا منفعتها شائعة يعني حالة كونها شاملة لكل جزء من أجزائها فالمهايأة 1174 تجمع منفعة أحدهما في قطعة من تلك الدار ومنفعة الآخر في قطعة أخرى فلا يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مكانا
مادة 1180 كما أنه ينبغي إجراء القرعة في المهايأة زمانا 1176 و 1178 لأجل البدء يعني أي أصحاب الحصص ينتفع أولا كذلك في المهايأة مكانا 1176 و 1179 ينبغي تعيين المحل بالقرعة أيضا
مادة 1181 إذا طلب المهايأة 419 و 1174 و 1176 أحد أصحاب الأشياء المشتركة 1069 المتعددة وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان 159 المشتركة متفقة المنفعة فالمهايأة جبرية وإن كانت مختلفة المنفعة فلا جبر مثلا داران مشتركتان طلب أحد الشريكين المهايأة على أن يسكن إحداهما والأخرى للآخر أو حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحدا والآخر الآخر وامتنع شريكه فالمهايأة جبرية أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار 404 الحمام أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة آخر الأراضي فالمهايأة بالتراضي وإن تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع الآخر فلا يجبر عليها
مادة 1182 إذا طلب القسمة 1114 أحد أصحاب المال 126 المشترك 1045 القابل للقسمة 1131 والآخر المهايأة فتقبل دعوى 1613 القسمة ولو لم يطلب القسمة أحدهما وطلب المهايأة 1176 واحد وامتنع الآخر يجبر على المهايأة
مادة 1183 إذا طلب المهايأة 1176 و 1177 أحد الشريكين في العين 159 المشتركة 1045 التي لا تقبل القسمة 1131 وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة
مادة 1184 كل ما ينتفع العامة بأجرته 404 من العقارات 159 المشتركة 1045 كالسفينة والطاحون والقهوة والحمام يؤجر لأربابه وتقسم أجرته بين أصحاب الحصص على قدر حصتهم وإن امتنع أحد أصحاب الحصص عن الإيجار
____________________
(1/228)
404 يجبر على المهايأة 419 و 1174 و 1176 لكن إذا زادت غلتها أي أجرتها في نوبة أحدهم فتقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص
مادة 1185 كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زمانا ومكانا 419 و 1174 أن يستعمل العقار 129 المشترك 1045 في نوبته أو القطعة التي أصابت حصته بالذات يجوز له أن يؤجر 404 ذلك لآخر ويأخذ الأجرة 404 لنفسه
مادة 1186 بعد أن حصلت المهايأة 419 و 1174 و 1176 على استيفاء المنافع بدءا إذا آجر 404 أصحاب الحصص في نوبتهم وكانت غلة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة أمما إذا كانت على الاستغلال من أول الأمر مثلا إذا تهايأوا على أخذ واحد أجرة الدار المشتركة شهرا والآخر فالزيادة مشتركة لكن إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ الواحد غلة هذه الدار والآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الآخر
مادة 1187 لا تجوز المهايأة 419 و 1174 و 1176 على الأعيان 159 فلا تصح 110 المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة 1045 ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار ولآخر ثمرة مقدار منها أو على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر
مادة 1188 وإن جاز فسخ 302 304 المهايأة 419 و 1174 و 1176 الحاصلة بالتراضي لأحد الشريكين لكن إذا آجر 404 أحدهما في نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الإجارة 405
مادة 1189 وإن لم عجز لواحد من أرباب الحصص أن يفسخ 302 304 المهايأة 419 و 1174 و 1176 الجارية بحكم 1786 الحاكم 1785 فلكلهم نسخها بالتراضي
____________________
(1/229)
مادة 1190 إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع 120 حصته أو يقسمها فله فسخ 202 304 المهايأة 419 و 1174 و 1176 أما لو أراد فسخها ليعيد المال 126 المشترك 1045 إلى حاله القديم بلا سبب فالحاكم 1785 لا يساعده على ذلك
مادة 1191 بموت أحد أصحاب الحصص أو كلهم لا تبطل المهايأة 419 و 1174 و 1176 & الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان 1047 والجيران ويشتمل على أربعة فصول & الفصل الأول في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك 125
مادة 1192 كل يتصرف في ملكه 125 كيف شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال مثلا سفل ملك لواحد وفوقانيه لآخر فلصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني يعني بتستره من الشمس وبتحفظه من المطر فليس لأحدهما أن يفعل شيئا مضرا إلا بإذن 303 و 304 الآخر ولا أن يهدم بناء نفسه أنظر المادتين 30 و 46
مادة 1193 إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الجادة واحدا فصاحبا المحلين يستعملان الباب مشتركا لا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج
____________________
(1/230)
مادة 1194 كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته ايضا يعني يتصرف في العرصة التي هي ملكه 125 بالبناء والعلو كما يشاء وسائر التصرفات كحفر أرضها واتخاذها مخزنا ونبشها كما يشاء عمقا أو يجعلها بئرا
مادة 1195 من أحدث في داره بيتا فليس له أن يبرز رفرافه على هواء دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار
مادة 1196 من امتدت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بالربط أو القطع لكن إذا ادعى الجار أن ظل الشجرة مضر بمزروعات بستانه فلا تقطع الشجرة
مادة 1197 لا يمنع أحد من التصرف في ملكه 125 أبدا إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشا 1199 1202 و 1212 كما يأتي تفضيله في الفصل الثاني & الباب الثاني في حق المعاملات الجوارية &
مادة 1198 كل أحد له التعلي على حائط 1047 الملك 125 وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشا 1199 1202 و 1212
مادة 1199 والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو يضر بالبناء أي يجلب له وهنا ويكون سبب إنهدامه
مادة 1200 يدفع الضرر الفاحش 1199 و 1201 و 1202 و 1212 بأي وجه كان مثلا لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاحون فمن طرق الحديد ودوران الطاحون يحصل وهن للبناء أو بإحداث فرن أو معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان ورائحة المعصرة فهذا كله ضرر فاحش بأي وجه كان يدفع ويزال وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر فشق فيها نهرا إلى طاحونه وجري الماء يوهن جدار 1047 الدار أو أتخذ
____________________
(1/231)
أحد في أساس جدار جاره مزبلة وإلقاء القمامة يضر الجدار فلصاحب الجدار تكليفه برفع الضرر وكذلك لو احدث رجل بيدرا في قرب دار آخر وبمجيء الغبار منه يتأذى صاحب الدار حتى لا يطيق الإقامة فيها فله أن يكلفه رفع ضرره كما لو أحدث رجل بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد مهب ريحه فإنه يكلفه رفعه للضرر الفاحش كذلك لو أحدث رجل دكان طباخ في سوق البزازين وكان الدخان يضر بأمتعة الجار ضررا فاحشا فإنه يكلفه رفع ضرره وكذلك إذا كان لرجل سياق في داره فانشق وتضرر جاره من جري مائه ضررا فاحشا فبناء على دعواه 1613 يلزم تعمير ذلك السياق وإصلاحه أنظر المادة 20
مادة 1201 منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد الهواء والنظارة ومنع دخول الشمس ليس بضرر فاحش 1199 و 1200 لكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش فإذا أحدث رجل بناء فسد بسببه شباك بيت جاره وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة فله أن يكلفه رفعه للضرر الفاحش ولا يقال الضياء من الباب كاف لأن باب البيت يحتاج إلى غلقه للبرد وغيره من الأسباب وإن كان لهذا المحل شبا كان فسد أحدهما بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا أنظر المادة 20
مادة 1202 رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر تعد ضررا فاحشا 1199 و 1200 و 1201 فإذا أحدث رجل في داره شباكا أو بناء مجددا وجعل له شباكا مطلا على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو الفاصل بينهما طريق فإنه يؤمر برفع الضرر ويصير ذلك الرجل مجبورا على دفع الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط 1047 أو وضع طبلة لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية كما إذا عمل ساترا من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله راجع مادة 22 أنظر مادة 20 و 22 و 31
مادة 1203 إذا كان لواحد شباك فوق قامة الإنسان فليس لجاره أن
____________________
(1/232)
يكلفه سده لاحتمال أن يضع سلما وينظر إلى مقر نساء 1202 ذلك الجار راجع مادة 74 أنظر المادة 42
مادة 1204 لا تعد الجنينة مقر النساء 1202 فإذا كان لرجل دار لا يرى منها مقر نساء جاره لكن ترى جنينته فليس له أن يكلفه منع نظارته من تلك الجنينة بمجرد خروج نسائه في بعض الأحيان إليها
مادة 1205 إذا كان لرجل شجرة فاكهة في جنينة وفي صعوده إليها يشرف على مقر نساء 1202 جاره فيلزمه عند صعوده إعطاء النساء الخبر لأجل التستر فإن لم يخبر يمنعه الحاكم 1785 من الصعود بلا إخبار
مادة 1206 إذا اقتسم 1114 اثنان دارا مشتركة 1045 بينهما كأن يرى من الحصة التي أصابت أحدهما مقر نساء 1202 الآخر يؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينهما أنظر المادة 20
مادة 1207 رجل يتصرف في ملكه 125 تصرفا مشروعا فجاء آخر وأحدث عنده بناء فإن كان هذا المحدث متضررا فعليه دفع الضرر مثلا إذا كان لدار قديمة شباك مشرف على مقر نساء 1202 دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة أن يدفع هو مضرته وليس له صلاحية أن يدعي 1613 على صاحب الدار القديمة كما لو أحدث شخص دارا في عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له أن يعطل دكان الحداد بقوله إنه يحصل لداره ضرر فاحش 1199 و 1200 و 1201 من طرق الحديد وكذا إذا أحدث رجل دارا بالقرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية قائلا إن غبار البيدر يجيء على داري أنظر المادة 30
مادة 1208 إذا كانت شبابيك منزل قديم مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل ثم أحدث صاحب العرصة فيها دارا وبعده أعاد صاحب المنزل منزله على وضعه القديم فصارت شبابيكه مشرفة على مقر النساء 1202
____________________
(1/233)
من الدار المحدثة فصاحب هذه الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر صاحب المنزل ويقول لصاحب المنزل امنع نظر منزلك أنظر المادة 30
مادة 1209 إذا أحدث شخص شبابيك في داره يمنع إشرافها على مقر نساء 1202 جاره بناء مرتفع لذلك الجار فهدم الجار هذا البناء المرتفع وصارت الشبابيك مشرفة على مقر نساء الجار فليس له أن يقول للشخص سد الشبابيك بمجرد كون الشبابيك محدثة بل يلزم الجار أن يدفع هو مضرته
مادة 1210 أحد شريكي الحائط 1047 ليس له أن يعليه ولا أن يركب عليه بقصر ولا بغيره بدون إذن 303 و 404 الآخر سواء كان ما يفعله مضرا بالآخر أو لا لكن إذا أراد أحدهما بناء بيت في عرصته فله أن يضع رؤوس جذوعه لكن إن وضع عشر أخشاب كان لشريكه أيضا حق أن يضع قدرها وإنما يضع نصف ما يتحمل الحائط من الأخشاب ليس له أن يتجاوزها وإن كان على ذلك الحائط ركوب لهما على التساوي وأراد أحدهما أن يزيد في أخشابه فللآخر منعه
مادة 1211 ليس لأحد الشريكين في الحائط 1047 المشترك 1045 أن يحول محل أخشابه التي على الحائط يمينا أو شمالا ولا من أسفل إلى أعلى أما إذا كانت رؤوس أخشابه عالية وأراد تسفيلها فله ذلك
مادة 1212 إذا كان لشخص بئر ماء حلو وأراد جاره أن يبني في قربه كنيفا أو سياقا مالحا وكان ذلك يفسد ماء البئر فإن ضرره يدفع وإن كان ضرره لا يقبل الدفع 1199 1202 بوجه فذلك الكنيف أو السياق يردم كذلك إذا كان طريق ماء حلو فبنى آخر عنده سياقا مالحا وقذره يضر بالماء الحلو ضررا فاحشا ولم يمكن دفع ضرره إلا بالردم فإنه يردم أنظر المادتين 20 و 31
____________________
(1/234)
الفصل الثالث في الطريق
مادة 1213 إذا كان على طرفي الطريق لأحد داران فإن أراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين 1048 لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز على الطريق العام فإذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام على الوجه المسطور فأراد صاحبه إعادته يمنع أنظر المادة 56
مادة 1214 ترفع الأشياء المضرة للمارين 1048 ضررا فاحشا 1199 1202 و 1212 ولو قديمة كالغرفة والبروز على الطريق العام الدانيين الوطيئين أنظر المادتين 7 و 20
مادة 1215 إذا أراد أحد وضع الطين في الطريق لأجل تعمير داره فله وضعه في طرف منه وصرفه سريعا إلى بنائه بشرط عدم ضرر المارين 1048
مادة 1216 لدى الحاجة يؤخذ ملك 125 كائن من كان بالقيمة 154 بأمر السلطان ويلحق بالطريق لكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤد له الثمن 152 راجع مادتي 251 و 262 أنظر المادة 58
مادة 1217 يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري بثمن 152 مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة للمارين 1048
مادة 1218 يجوز لكل أحد أن يفتح بابا مجددا إلى الطريق العام
مادة 1219 لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور 142 في طريق خاص 956 أن يفتح إليه بابا
مادة 1220 الطريق الخاص 956 هو كالملك 125 المشترك 1045 لمن لهم
____________________
(1/235)
فيه حق المرور 142 فلا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر الا بأذن 303 و 304 الباقين
مادة 1221 ليس لأحد أصحاب الطريق الخاص 956 أن يجعل ميزاب داره التي بناها مجددا الى ذلك الطريق الا بإذن 303 و 304 سائر أصحابه
مادة 1222 إذا سد أحد بابه الذي هو إلى الطريق الخاص 956 فلا يسقط حق مروره 142 بسده إياه فيجوز له ولمن اشترى 161 منه أن يفتحه ثانيا
مادة 1223 للمارين 1048 في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص 956 عند الازدحام فلا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه ولو اتفقوا ولا يسوغ ان يقسموه بينهم ولا يجوز أن يسدوا فمه الفصل الرابع في بيان حق االمرور 142 والمجرى والمسيل 144
مادة 1224 يعتبر القدم في حق المرور 142 وحق المجرى وحق المسيل 144 يعني تترك هذه الأشياء و تبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه لأن الشيء القديم يبقى على حاله على حكم مادة 6 ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل على خلافه أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الأصل فلا اعتباره له و إن كان قديما ويزال إذا كان فيه ضرر فاحش 1199 1202 و 1212 راجع مادة 27 مثلا إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق العام ولو من القديم و كان فيه ضرر للمارة 1048 فإن ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه أنظر المواد 5 و 6 و 7 و 10
مادة 1225 إذا كان لأحد حق االمرور 142 في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور
____________________
(1/236)
مادة 1226 للمبيح صلاحية أن يرجع عن إباحته 836 والضرر لا يكون لازما بالإذن 303 و 304 والرضى فإذا لم يكن لواحد حق المرور 142 في عرصة آخر ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إن شاء
مادة 1227 إذا كان لواحد حق المرور 142 في ممر معين في عرصة آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن 303 و 304 صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره ولم يبق له حق الخصام مع صاحب العرصة راجع مادة 51
مادة 1228 إذا كان لواحد جدول أو سياق ماء في عرصة آخر جاريا من القديم فليس لصاحب العرصة منعه قائلا لا أدعه يجري فيما بعد وعند احتياجهما إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما في المجرى والجدول ويعمرهما إن أمكن أما إذا لم يمكن أمر التعمير إلا بالدخول في العرصة فصاحبها يأذن 303 و 304 له بالدخول فإن لم يأذن يجبر من طرف الحاكم 1785 أي بقوله له إما أن تأذن بدخوله العرصة وإما أن تعمر أنت أنظر المادة 6
مادة 1229 لدار مسيل مطر على دار الجار من القديم وإلى الآن فليس للجار منعه قائلا لا أدعه يسيل بعد ذلك أنظر المواد 5 و 6 و 10
مادة 1230 دور في طريق لها ميازيب من القديم 166 منصبة على ذلك الطريق ومنه تمتد إلى عرصة واقعة في أسفله جارية من القديم ليس لصاحب العرصة سد ذلك المسيل 144 القديم فإن سده يرفع السد من طرف الحاكم 1785 ويعاد إلى وضعه القديم أنظر المواد 5 و 6 و 7 و 10
مادة 1231 ليس لأحد أن يجري مسيل 144 محله المحدث إلى دار آخر
مادة 1232 حق مسيل 144 لسياق مالح في دار ليس لصاحب الدار أو لمشتريها 161 إذا باعها منع جريه بل يبقى كما في السابق أنظر المواد 5 و 6 و 10
____________________
(1/237)
مادة 1233 إذا امتلأ السياق الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحصل منه ضرر فاحش 1199 1202 و 1212 فلصاحب الدار أن يجبر صاحب السياق على دفع هذا الضرر أنظر المادة 20 & الباب الرابع في بيان شركة 1045 الإباحة 836 ويشتمل على سبعة فصول & الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة وغير المباحة
مادة 1234 الماء والكلأ والنار مباحة 836 والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء أنظر المواد 1235 1239 و 1242 و 1243 و 1247
مادة 1235 الماء الجاري تحت الأرض ليس بملك 125 لأحد
مادة 1236 الآبار التي ليست منبوشة بسعي شخص مخصوص وعمله بل هي من القديم 166 لانتفاع كل وارد فهي من الأشياء المباحة 1234 و 836 والمشتركة 1045 بين الناس
مادة 1237 البحر والبرك الكبيرة مباحة 836 أنظر المواد 1234 1236 و 1238 و 1239 و 1241 1243 و 1247
مادة 1238 ما ليس مملوكا من الأنهار العامة التي لم تدخل في المقاسم يعني في المجاري المملوكة 125 مباح 836 أيضا كالنيل والفرات والطونة والطونجة أنظر المواد 1234 1237 و 1239 و 1242 و 1243 و 1247
____________________
(1/238)
مادة 1239 الأنهار المملوكة 125 يعني التي دخلت في المقاسم على الوجه المشروع هي نوعان النوع الأول الأنهر التي ماؤها يتفرق ويقسم بين الشركاء لكن لا يمحى جميعه في أراضي هؤلاء بل له بقية مباحة لا تجري إلى المفازات التي تباح 836 للعامة فالأنهر من هذا القبيل لكونها عامة من وجه يقال لأحدها نهر عام أيضا والشفعة 950 لا تجري فيها
النوع الثاني النهر الخاص الذي يتفرق ماؤه وينقسم إلى أراضي أشخاص معدودة الى إنتهائه إلى آخر أراضيهم يمحى ولا ينفذ إلى مفازة فالشفعة إنما تجري في هذا النوع أنظر المواد 1234 1242 و 1243 و 1247
مادة 1240 النهر إذا جاء بطين إلى أرض أحد فهو ملكه 125 لا يسوغ لآخر أن يتعرض له
مادة 1241 كما أن الكلأ النابت في الأراضي التي لا صاحب لها مباح 836 كذلك الكلأ النابت في ملك 125 شخص بلا تعاطي سببه أيضا مباح أما إذا تعاطى ذلك الشخص سببه كما إذا سقى أرضه أو جعل لها خندقا أو أعدها وهيأها بوجه لأجل الإنبات فالنباتات الحاصلة في تلك الأراضي تكون ماله 126 لا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ واستهلك يكون ضامنا 416 أنظر المواد 1234 1239 و 1242 و 1243 و 1247
مادة 1242 الكلأ والحشيش هو النبات الذي لا ساق له فلا يشمل الشجر والفطر أيضا في حكم الحشيش
مادة 1243 الأشجار التي تنبت بلا غرس في الجبال المباحة 836 يعني غير المملوكة 125 مباحة أنظر المواد 1234 1239 و 1241 1243 و 1247
مادة 1244 الأشجار النابتة بلا غرس في ملك 125 أحد هي ملكه ليس لآخر أن يحتطب منها إلا بإذنه 303 و 304 فإن يفعل يكن ضامنا 416
____________________
(1/239)
مادة 1245 إذا طعم رجل شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه 125 كذلك ثمرته أيضا تكون له
مادة 1246 من بذر لنفسه فأنواع حاصلات البذر له لا يتعرض له من طرف أحد
مادة 1247 الصيد 1293 مباح 836 أنظر المواد 1243 1239 و 1242 و 1243 الفصل الثاني في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة 836
مادة 1248 أسباب التملك 125 ثلاثة الأول الناقل من مالك إلى مالك آخر كالبيع 120 والهبة 833 الثاني كون واحد خلف الآخر كالإرث الثالث إحراز 127 شيء مباح 836 لا مالك له وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على شيء ما وإما حكمي وذلك بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع ماء المطر أو نصب شبكة لأجل الصيد أنظر المواد 1234 1239 و 1241 1242 و 1247
مادة 1249 كل من أحرز 127 شيئا مباحا 836 كان مالكا له مستقلا مثلا لو أخذ واحد من نهر ماء بيده أو بوعاء كالعلبة فبإحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه ليس لغيره صلاحية أن ينتفع منه وإذا أخذه آخر بدون إذنه 303 و 304 واستهلكه فيكون ضامنا 416 أنظر المواد 1234 1239 و 1241 1242 و 1247
مادة 1250 كون الإحراز 127 مقرونا بالقصد 2 لازم فلو وضع شخص وعاء في محل بقصد أخذ ماء المطر فماء المطر المجتمع في ذلك الإناء ملكه 125
____________________
(1/240)
كذلك الماء المجتمع في الحوض والصهريج المبنيين لأجل جمع الماء ملك لصاحبه أما لو وضع شخص إناء في محل بغير قصد فماء المطر المجتمع فيه لا يكون ملكا له فيسوغ لشخص غيره أن يتملكه بالأخذ راجع مادة 2 وأنظر المادة 68
مادة 1251 يشترط في إحراز 127 الماء انقطاع جريه فالبئر الذي ينز ما فيه من الماء لا يكون ماء محرزا فلو أخذ شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر ينز بدون إباحة 836 صاحبه واستهلكه لا يلزمه الضمان 416 وكذلك الماء المتتابع الورود يعني أن ماء الحوض الذي بقدر ما يجري إليه الماء من طرف يخرج من طرفه الآخر بقدره غير محرز
مادة 1252 يحرز 127 الكلأ بجمعه وحصده وتجريزه
مادة 1253 يسوغ الاحتطاب من أشجار الجبال المباحة 836 لكل أحد كائنا من كان وبمجرد الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكا 125 لها والربط ليس بشرط الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة 836 العمومية
مادة 1254 يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح 836 لكنه مشروط بعدم الضرر للعامة أنظر المادة 19
مادة 1255 قبل أخذ الشيء المباح 836 وإحرازه 127 ليس لأحد منع آخر منه
مادة 1256 لكل أحد أن يعلف حيوانه من الكلأ النابت في المحل الذي لا صاحب له ويأخذ منه ويحرز 127 قدر ما يريد
____________________
(1/241)
مادة 1257 الكلأ النابت في ملك 125 شخص بدون تسببه وإن يكن مباحا 836 فلصاحبه منع الغير من الدخول في ملكه
مادة 1258 إذا جمع شخص أحطابا من الجبال المباحة 836 وتركها فيها فجاء غيره وأخذها فلذلك الشخص أن يستردها منه
مادة 1259 لكل أحد كائنا من كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحة 836 وفي الأودية والمراعي التي لا صاحب لها
مادة 1260 إذا استأجر 404 شخص أجيرا 413 لأجل جمع الأحطاب المتكسرة أو إمساك الصيد 1293 فما جمعه الأجير من الحطب أو أمسكه من الصيد فهو للمستأجر 404
مادة 1261 إذا أوقد شخص نارا في ملكه 125 فله أن يمنع غيره من الدخول في ملكه والانتفاع بها أما إذا أوقد شخص نارا في صحراء ليست بملكه فلسائر الناس أن ينتفع بها وأن يدفأ بها وأن يخيط شيئا في ضيائها وأن يشعل قنديله منها وليس لصاحب النار منعه لكن بدون إذن 303 و 304 صاحبها ليس له أن يأخذ منها جمرا الفصل الرابع في بيان حق الشرب 1262 والشفة 1262
مادة 1262 الشرب هو نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع
مادة 1263 حق الشفة هو حق شرب الماء
مادة 1264 كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء يسوغ له أن ينتفع أيضا بالبحور والبرك غير المملوكة
____________________
(1/242)
مادة 1265 لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر التي ليست مملوكة وله أن يشق جدولا لسقي الأراضي وإنشاء الطاحون لكن عدم المضرة للعامة شرط فإذا فاض الماء وأضر بالخلق أو قطع الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه يمنع
مادة 1267 للإنسان والحيوان حق الشفة 1263 في الماء الذي لم يحرز 127
مادة الأنهار المملوكة يعني المياه الداخلة في المجاري المملوكة حق شربها 1262 لأصحابها وللعامة فيها حق الشفة 1262 فقط فلا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو جدول أو قناة 1049 أو بئر بلا إذنهم 303 و 304 لكن يسوغ له الشرب بسبب حق شفته وله أيضا أن يورد حيواناته من النهر والجدول والقناة المذكورات إن لم يخش من تخريبها بحسب كثرة الحيوانات وكذلك له أخذ الماء منها إلى جنينته وداره بالجرة والبرميل
مادة 1268 يسوغ لمن كان ضمن ملكه 165 ماء متتابع الورود سواء كان حوضا أو بئرا أو نهرا أن يمنع طالبه من الدخول في ملكه لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح 836 غيره للشرب فيجبر صاحب الملك على إخراج الماء لذلك الطالب أو إعطائه الرخصة 303 و 304 بالدخول لأجل أخذ الماء وإن لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن بشرط السلامة يعني أن عدم الضرر شرط كتخريبه حافة الحوض أو البئر أو النهر
مادة 1269 ليس لأحد الشركاء في النهر المشترك 1045 أن يشق منه نهرا يعني جدولا إلا بإذن 303 و 304 الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة 166 وليس له أن يسوق الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا شرب لها من ذلك النهر ولو رضي 102 أصحاب الحصص بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعده أنظر المادة 6
____________________
(1/243)
الفصل الخامس في إحياء الموات 1051
مادة 1270 الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا 125 لأحد ولا هي مرعى ولا محتطبا لقصبة أو قرية وهي بعيدة عن أقصى العمران يعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف تلك القصبة أو القرية لا يسمع منها صوته
مادة 1271 الأراضي القريبة من العمران 1270 تترك للأهالي مرعى ومحتصدا ومحتطبا 1270 ويقال لها الأراضي المتروكة
مادة 1272 إذا أحيى 1051 شخص أرضا من الأراضي الموات بإلاذن السلطاني صار مالكا لها وإذا أذن 303 و 304 السلطان أو وكيله 1785 لشخص بإحياء أرض على أن لا يكون متملكا بل لمجرد الانتفاع فذلك الشخص يتصرف بتلك الأرض كما أذن له لكن لا يكون مالكا لتلك الأرض
مادة 1273 فلو أحيى 1051 شخص مقدارا من الأراضي وترك باقيها فما أحياه يكون مالكا له وباقيه ليس له لكن إذا بقي في وسط الأراضي التي أحياها محل خال فذلك المحل يكون له أيضا
مادة 1274 إذا أحيا 1051 شخص أرضا من الأراضي الموات وبعده جاء آخرون أيضا وأحيوا الأراضي التي في أطرافها فيتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحيي آخرا يعني يكون طريق الشخص منها
مادة 1275 كما أن البذر والغرس إحياء 1051 للأرض كذلك الحرث والسقي أو شق جدول لأجل السقي أيضا إحياء
مادة 1276 إذا بنى شخص جدارا في أطراف أرض من الأراضي
____________________
(1/244)
الموات 1270 أو بنى مسناة 1050 بقدر ما تحفظها من ماء السيل فيكون قد أحيا لك الأرض
مادة 1277 وضع الأحجار أو الشوك أو أغصان الأشجار اليابسة محيطة بجوانب الأراضي الأربعة أو تنقية الحشيش منها أو إحراق الشوك أو حفر البئر ليس بإحياء 1051 ولكنه تحجير 1052
مادة 1278 إذا حصد شخص ما في الأرض الموات 1270 من الحشيش أو الشوك ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب بوجه مانع لوصول ماء السيل إليها ولم يتم مسناتها 1050 فلا يكون أحيى 1051 تلك الأراضي ولكن يكون حجرها 1052
مادة 1279 إذا حجر 1052 شخص محلا من الأراضي الموات 1270 فيكون أحق من غيره بذلك المحل ثلاث سنين فإذا لم يحيه إلى ثلاث سنين لا يبقى له حق ويجوز أن يعطى لغيره على أن يحييه
مادة 1280 من حفر بئرا في الأراضي الموات 1270 بإذن 303 و 304 السلطان فهو ملكه 125 الفصل السادس في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة بالإذن 303 و 304 السلطاني في الأراضي الموات 1270
مادة 1281 حريم البئر يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا
مادة 1282 حريم منبع الأعين يعني الماء المستخرج من الأرض الجاري على وجهها لها من كل طرف خمسمائة ذراع
____________________
(1/245)
مادة 1283 حريم 1281 النهر الكبيرالذي لا يحتاج إلى الكري كل وقت من كل طرف مقدار نصفه فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه
مادة 1284 حريم 1281 النهر الصغير المحتاج إلى الكري يعني الجداول والقني 1049 تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها
مادة 1285 حريم 1281 القناة 1049 الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمائة ذراع
مادة 1286 حريم 1281 الآبار ملك 125 أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم وعلى هذا الوجه أيضا حريم الينابيع والأنهر والقنوات 3049
مادة 1287 إذا حفر شخص بئرا بالإذن 303 و 304 السلطاني في القرب من حريم 1281 بئر لآخر فحريم هذا البئر في سائر جهاته أيضا أربعون ذراعا لكن في جهة البئر الأول ليس له أن يتجاوز حريمه
مادة 1288 إذا حفر شخص بئرا في خارج حريم 1281 بئر فذهب ماء البئر الأولى إلى الثانية فلا شيء عليه كما لو فتح شخص دكانا عند دكان أخرى وكسدت تجارة الأولى فلا تغلق الثانية
مادة 1289 حريم 1281 الشجرة المغروسة بالإذن 303 و 304 السلطاني في الأراضي الموات 1270 من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة
مادة 1290 ساقية لشخص جارية في عرصة آخر فطرفاها بقدر ما يمسك الماء لصاحب الساقية وإذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منهما أيضا لصاحب الساقية وإن لم يكن طرفاها مرتفعين ولم يوجد دليل على أن أحدهما ذو يد بأن
____________________
(1/246)
كان عليهما أشجار مغروسة فالطرفان لصاحب العرصة لكن لصاحب الساقية أن يطرح الطين إلى طرفيها وقت كريها
مادة 1291 لا حريم 1281 لبئر حفره شخص في ملكه 125 ولجاره أيضا أن يحفر بئرا آخر في ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله إنه يجذب ماء بئري الفصل السابع في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد 1293 و 1247
مادة 1292 الصيد جائز سواء كان بالآلات الجارحة كالرمح والبندقية أو غيرها كالشبكة أو بالحيوان المفترس المعلم كالكلب أو بالطائر الجارح كالصقر أنظر المادة 1247
مادة 1293 الصيد هو الحيوان المتوحش من الإنسان
مادة 1294 كما أن الحيوانات الأهلية لا تصاد كذلك الحيوان البري المستأنس بالإنسان أيضا لا يصاد بناء على ذلك الحمام المعلوم أنه غير بري بدلاة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق إذا أمسكها أحد تكون من قبيل اللقطة فيلزمه الإعلان بها كي تعطى لصاحبها
مادة 1295 شرط الصيد 1247 و 1293 كونه ممتنعا عن الإنسان بقدرته على الفرار برجليه أو جناحيه فإن صار على حال لا يقدر بها على الفرار والخلاص كغزال مثلا وقع في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية
مادة 1296 من أخرج صيدا 1247 و 1293 من حال صيديته فكأنه قد أمسكه
مادة 1297 الصيد 1247 و 1293 لمن أمسكه مثلا إذا رمى شخص صيدا ففر بجرح لا يقدر على الخلاص معه صار مالكا له لكن إذا كان جرحه
____________________
(1/247)
خفيفا بصورة يتخلص معه فلا يكون مالكا له فبرمي آخر إياه أو بمسكه بصورة أخرى يكون مالكا له وكذا لو رمى شخص صيدا وبعد أن أوقعه نهض ذلك هاربا فيأخذه آخر إياه يستملكه
مادة 1298 إذا رمى صيادان صيدا 1247 و 1293 برصاصهما وأصاباه فيصير ذلك الصيد مشتركا 1045 بينهما مناصفة
مادة 1299 إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا صيدا 1247 و 1293 فذلك الصيد بين صاحبيهما مشترك 1045 وإذا أمسك كل واحد منهما صيدا فما أمسكه كل واحد منهما يكون لصاحبه وكذلك إذا أرسل اثنان كلبيهما المعلمين فأوقع أحدهما صيدا والثاني قتله فإن كان الكلب الأول أوصله إلى حالة لا يمكن التخلص معها فذلك الصيد لصاحبه وإلا فهو للثاني
مادة 1300 في ساقية شخص أو جدوله سمك لا يمسك من غير صيد فلآخر أن يستملكه بالصيد
مادة 1301 شخص هيأ محلا في حافة الماء لأجل صيد السمك فجاءه سمك كثير وأخذ الماء بالقلة فإن كان ذلك السمك يمسك من غير صيد فهو لذلك الشخص وإن كان أخذ ذلك السمك محتاجا إلى الصيد لكثرة الماء في ذلك المحل فلا يكون السمك لذلك الشخص ويسوغ لآخر أن يستملكه بالصيد
مادة 1302 إذا دخل صيد 1293 و 1247 دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير مالكا 125 له لكن لا يكون مالكا له بلا إحراز بإغلاق بابه فلو جاء آخر وأخذه ملكه
مادة 1303 إذا وضع شخص في محل شيئا ما كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد 1247 و 1293 فيكون لذلك الشخص لكن إذا نشر شخص شبكته لأجل جفافها ووقع فيها صيد فلا يكون له كما لو وقع صيد في حفرة في أراضي شخص فإنه يجوز لآخر أن يستملكه بالأخذ لكن إذا حفر
____________________
(1/248)
صاحب الأراضي تلك الحفرة لأجل الصيد فإنه يصير أحق به من سائر الناس راجع مادة 1250 أنظر المادتين 2 و 68
مادة 1304 إذا اتخذ حيوان وحشي عشا في بستان شخص وباض فيه فلا يكون ملكا 125 له فإذا جاء آخر وأخذ بيضه أو أفراخه فليس لصاحب البستان أن يسترد ذلك منه لكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن يبيض فيه أو يفرخ ذلك الحيوان الوحشي فجاء وباض وفرخ فيه فبيضه وأفراخه له أنظر المادتين 2 و 68
مادة 1305 شخص اتخذ في بستانه محلا للنحل فعسلها له لأنه معدود من منافع بستانه لايجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء عشره لبيت المال أنظر المادة 68
مادة 1306 النحل المجتمع في كوارة شخص يعد مالا 126 محرزا 127 وعسلها أيضا مال ذلك الشخص
مادة 1307 إذا طردت النحل من كوارة أحد إلى دار آخر وأخذه صاحب الدار فلصاحب الكوارة أن يسترده & الباب الخامس في بيان النفقات 1054 المشتركة 1045 ويشتمل على فصلين & الفصل الأول في بيان تعميرات الأموال المشتركة 1045 وسائر مصاريفها
مادة 1308 الملك المشترك 1045 متى احتاج إلى التعمير والترميم يعمره أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم أنظر المادة 88
____________________
(1/249)
مادة 1309 إذا عمر أحد الشريكين الملك 125 المشترك 1045 بإذن 303 و 304 الآخر وصرف من ماله 126 قدرا معروفا فله الرجوع بحصة شريكه يعني يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف أنظر المادة 88
مادة 1310 إذا احتاج الملك 125 المشترك 1045 إلى التعمير وأحد الشريكين غائب وأراد الآخر التعمير فإنه يستأذن 203 و 304 الحاكم 1785 ويصير إذن الحاكم قائما مقام إذن الغائب صاحب الحصة يعني أن تعمير صاحب الحصة الحاضر الملك المشترك بإذن الحاكم هو في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف
مادة 1311 إذا عمر شخص الملك 125 المشترك 1045 بدون إذن 303 و 304 من الشريك أو من الحاكم 1785 فيكون متبرعا يعني ليس أن يرجع على شريكه بمقدار ما أصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك المشترك قابل القسمة 1131 أو لم يكن
مادة 1312 إذا طلب شخص تعمير الملك 125 المشترك 1045 القابل للقسمة 1131 وكان شريكه ممتنعا وعمره بدون إذن 303 و 304 فيكون متبرعا يعني لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته وإن كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم 1785 عند امتناع شريكه فبناء على مادة 25 لا يجبر على التعمير لكن يجبر على ا لقسمة 1114 وذلك الشخص بعد القسمة يفعل بحصته ما يشاء
مادة 1313 الملك 125 المشترك 1045 الذي هو غير قابل للقسمة 1131 كالطاحون والحمام إذا احتاج إلى العمارة وطلب أحد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فيصرف عليه قدرا معروفا بإذن 306 و 304 الحاكم 1785 ويعمره ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من المصاريف التعميرية دينا 158 له عليه وله أن يستوفي دينه هذا من أجرته 404 بإيجار 404 ذلك الملك المشترك وإن عمر من غير إذن الحاكم فلا ينظر إلى مقدار ما صرف
____________________
(1/250)
ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة 154 البناء وقت التعمير على الوجه المشروح أنظر المادتين 19 و 25
مادة 1314 إذا تهدم بالكلية الملك 125 المشترك 1045 الذي هو غير قابل للقسمة 1131 كالطاحون والحمام وصار عرصة وطلب أحد أصحابه بناؤه وامتنع الآخر فتقسم 1114 العرصة ولا يجبر على البناء انظر المادة 19
مادة 1315 إذا تهدمت الأبنية التي فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر أو احترقت فكل واحد يعمر أبنيته كما في السابق ليس لأحدهما أن يمنع الآخر ويقول صاحب الفوقاني لصاحب التحتاني عمر أبنيتك لأركب أنا بأبنيتي عليها فإن امتنع صاحب التحتاني يستأذن 303 و 204 صاحب الفوقاني الحاكم 1785 وينشئ الأبنية الفوقانية والتحتانية ويمنع صاحب التحتاني من التصرف حتى يعطيه حصة مصرفه
مادة 1316 إذا تهدم حائط 1047 مشترك 1045 بين جارين وكان عليه حمولة لهما كقصر أو رؤوس جذوع وعمر أحدهما عند امتناع الآخر فله منع شريكه من وضع حمولته على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه أنظر المادة 87
مادة 1317 إذا تهدم حائط 1047 بين دارين فصار يرى من إحدى الدارين مقر نساء 1102 الأخرى وأراد صاحب إحدى الدارين تعمير الحائط مشتركا 1045 وامتنع صاحب الأخرى فلا يجبر على البناء لكن يجبر من طرف الحاكم 1785 على اتخاذ سترة بينهما بالاشتراك من دف أو شيء غيره أنظر المادة 22
مادة 1318 إذا حصل للحائط 1047 المشترك 1045 بين جارين وهن وخيف من سقوطه وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك أنظر المادة 87
____________________
(1/251)
مادة 1319 إذا احتاج العقار 129 المشترك 1045 بين الصغيرين 943 أو بين وقفين إلى التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضرا وأحد الوصيين 974 أو أحد المتوليين 974 يطلب التعمير والآخر يمتنع فيجبر على التعمير مثلا إذا كان بين داري صغيرين حائط 1047 مشترك خيف من سقوطه ووصي أحدهما يطلب التعمير ووصي الآخر يأبى فيرسل من طرف الحاكم 1785 أمين وينظر إن كان في ترك هذا الحائط على حاله ضرر معلوم في حق الصفيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط مشتركا مع وصي الآخر من مال 126 الصغيرين كذلك إذا كانت دارا مشتركة بين وقفين واحتاجت إلى التعمير وطلب أحد المتولين التعمير وامتنع الآخر فيجبر من طرف الحاكم على التعمير من مال الوقف أنظر المادتين 19 و 87
مادة 1320 إذا كان حيوان مشترك 1045 بين اثنين وأبى أحدهما تربيته وراجع الآخر الحاكم فيأمر الحاكم الآبي بقوله إما أن تبيع حصتك وإما أن تربي الحيوان مشتركا أنظر المادة 88 الفصل الثاني في حق كري النهر والمجاري وإصلاحها
مادة 1321 كري النهر الذي هو غير مملوك وإصلاحه على بيت المال وإن لم يكن وسعة في بيت المال يجبر الناس على كريه أنظر المادة 87
مادة 1322 كري النهر المملوك المشترك 1045 على أصحابه يعني على من له حق الشرب 1262 لا يشاركهم في مؤونه 288 الكري والإصلاح أصحاب حق الشفة 1263 أنظر المادة 87
مادة 1323 إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب 1262 تطهير النهر المشترك 1045 وأبى البعض ينظر إن كان النهر عاما يجبر الآبي على الكري مع البقية
____________________
(1/252)
بالاشتراك راجع المادة 26 وإن كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر بإذن 303 و 304 الحاكم 1785 ويمنعون الممتنع من الانتفاع بالنهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من المصرف أنظر المادة 87
مادة 1324 إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب 1262 من كري النهر المشترك 1045 فأن كان النهر عاما يجبرون على الكري وإن كان خاصا لم يجبروا أنظر المادتين 24 و 87
مادة 1325 النهر العام مملوكا أو غير مملوك إذا كان في حافة أرض لأحد وليس من غيرها طريق فللعامة المرور من تلك الأرض لأجل الاحتياجات كشرب الماء وإصلاح النهر وليس لصاحبها المنع
مادة 1326 مؤنة 288 كري النهر المشترك 1045 وإصلاحه تبتدئ من الأعلى وجملة أرباب الحصص متشاركون في ذلك وإذا جاوز أرضا لصاحب حصة برىء وهكذا ينزل إلى آخره لأن الغرم بالغنم راجع مادة 87 مثلا نهر مشترك بين عشرة احتاج إلى الكري فمصارف أعلى حصة إلى نهاية أراضيها على الجميع وبعده على التسعة وإذا جاوز أراضي الثاني فيقسم على الثمانية بعده على هذا السياق يذهب فصاحب الحصة السفلى يشارك الجميع في المصرف وبعده يقوم بمصارف حصته وحده فمن هذه الجهة يصير مصرف صاحب الحصة العليا أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة السفلى أكثر منهم لأن مجرى مائه من الأول إلى الآخر
مادة 1327 مؤنة 288 تعزيل السياق المالح تبتدئ من الأسفل هكذا الجميع يشتركون في مصرف حصة السياق الكائن في عرصة صاحب الحصة السفلى وكلما تجاوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب الحصة وهكذا يبرأون واحدا بعد واحد وصاحب الحصة العليا يقوم بحصته وحده فمن هذه الجهة يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجمع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم لأن مجرى قذرة من الأول للآخر أنظر المادة 87
____________________
(1/253)
مادة 1328 تعمير الطريق الخاص 956 أيضا كالسياق المالح يبتدئ من الأسفل ويعتبر فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى وصاحب الحصة التي في مدخله يصير مشاركا في المصارف التعميرية العائدة إلى حصته وحدها وصاحب الحصة التي في منتهاه بعد مشاركه كل واحد في مصارف حصته يقوم بمصارف حصته وحده لأن ممره من أول الطريق إلى آخره بعكس كري النهر فإن مجرى ماء الأرض العليا لا يتجاوزها أنظر المادة 87 & الباب السادس في بيان شركة العقد ويشتمل على ستة فصول & الفصل الأول في بيان شركة العقد 1329 وتقسيمها
مادة 1329 شركة العقد 1330 و 1331 و 1333 عبارة عن عقد شركة بين اثنين فأكثر على كون رأس المال 1057 والربح مشتركا 1045 بينهم
مادة 1330 ركن شركة العقد 1329 و 13331 و 1333 الإيجاب 101 والقبول 102 لفظا أو معنى مثلا إذا قال شخص لآخر شاركتك بقدر كذا قرشا من رأس مال 1057 على أن تأخذ وتعطي وقال الآخر قبلت فتكون الشركة منعقدة 104 بالإيجاب والقبول لفظا وإذا أعطى شخص ألف قرش لآخر قائلا ضع أنت ألف قرش واشتر مالا 126 وفعل الآخر مثل ما قال فتصير الشركة منعقدة بقبوله معنى
مادة 1331 شركة العقد 1329 و 1330 و 1333 تنقسم إلى قسمين فإذا عقد اثنان أو أكثر عقد 103 الشركة بينهما على المساواة التامة وكان مالهما 126 الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال 1057 للشركة وكانت
____________________
(1/254)
حصتهما متساوية من رأس المال والربح 1058 فتكون الشركة مفاوضة 1331 و 1356 1364 كما لو توفي رجل فاتخذ أولاده مجموع أموال ما انتقل إليهم من أبيهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا من سائر الأنواع ويقسم الربح بينهم على التساوي يكون عقد شركة مفاوضة ولكن وقوع هكذا شركة على المساواة التامة نادر وإذا عقدوا الشركة بلا شرط المساواة التامة فتكون شركة عنان 1365 و 1335
مادة 1332 الشركة سواء كانت مفاوضة 1331 و 1356 1364 أو عنانا 1365 و 1335 إما شركة أموال 1338 1344 وإما شركة أعمال 1385 1398 وإما شركة وجوه 1399 1403 فإذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال 1057 معلوم من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعا أو كل على حدة أو مطلقا 64 وما يحصل من الربح 1058 يقسم بينهم فتكون شركة أموال وإذا عقدوا الشركة وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل 1055 العمل يعني على تعهده والتزامه من آخر والكسب الحاصل أي الأجرة 404 يقسم 1114 بينهم فتكون شركة أعمال ويقال لها أيضا شركة أبدان وشركة صنائع وشركة تقبل كشركة خياطين أو خياط وصباغ وإذا لم يكن لهم رأس مال وعقدوا الشركة على البيع 120 والشراء نسيئة وتقسيم ما يحصل من الربح بينهم فتكون شركة وجوه الفصل الثاني في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد
مادة 1333 كل قسم من شركة العقد 1329 1331 يتضمن الوكالة 1449 فكل واحد من الشريكين في تصرفه يعني في الأخذ والبيع 120 وتقبل 1055 العمل من الغير بالأجرة 404 وكيل 1449 الآخر فكما أن العقل والتمييز
____________________
(1/255)
شرط في الوكالة فكذلك كون الشريكين عاقلين ومميزين 944 شرط في الشركة أيضا على العموم
مادة 1334 شركة المفاوضة 1331 و 1356 1364 تتضمن الكفالة 612 أيضا فأهلية المتفاوضين 1056 للكفالة شرط أيضا
مادة 1335 شركة العنان 1365 و 1335 تتضمن الوكالة 1444 خاصة ولا تتضمن الكفالة 612 فحين عقدها 103 إذا لم تذكر الكفالة فكل واحد من الشركاء ليس بكفيل عن الآخر فيجوز للصبي 943 المأذون 942 عقد شركة العنان لكن إذا كانوا بالغين وذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان فيصير كل واحد من الشركاء كفيل الآخر
مادة 1336 بيان تقسيم 1114 الربح 1508 بين الشركاء شرط فإذا بقي مبهما ومجهولا فتكون الشركة فاسدة 109
مادة 1337 كون حصص الربح 1058 التي تنقسم 1114 بين الشركاء كالنصف والثلث والربع جزءا شائعا 139 شرط فإذا تقاول الشركاء على إعطاء أحدهم كذا قرشا مقطوعا فتكون الشركة باطلة 110 الفصل الثالث في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال 1332
مادة 1338 كون رأس المال 1057 من قبيل النقود 130 شرط
مادة 1339 المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود 130 عرفا 36 38 و 40 45 أنظر المادة 36
مادة 1340 غير المسكوك من الذهب والفضة إن جرى التعامل فيه
____________________
(1/256)
بين الناس عرفا وعادة 36 38 و 40 45 فهو في حكم النقود 130 وإلا ففي حكم العروض 131 أنظر المادة 36
مادة 1341 كون رأس المال 1057 عينا 159 شرط فلا يجوز أن يكون الدين 158 يعني الذي في ذمم الناس رأس مال الشركة مثلا إذا كان لإثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز أن يتخذ رأس مال وتعقد 104 الشركة عليه وكذا إذا كان راس مال أحدهما عينا ورأس مال الآخر دينا فالشركة غير صحيحة
مادة 1342 لا يصح 110 عقد 103 الشركة 1045 على الأموال 126 التي ليست معدودة من النقود 130 كالعروض 131 والعقار 129 يعني لا يجوز أن تكون هذه رأس مال 1057 الشركة إلا أن الشخصين إذا أرادا أن يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود رأس مال فكل واحد منهما يبيع نصف ماله للآخر وبعد حصول اشتراكهما يجوز لهما عقد الشركة على هذا المال المشترك كما لو كان لإثنين نوع مال من المثليات 145 مثلا لكل واحد مقدار حنطة فخلطا أحدهما بالآخر فبعد حصول شركة الملك 1060 يجوز لهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة
مادة 1343 إذا كان لواحد برذون ولآخر إكاف فاشتركا على أن يؤجراه 404 وما حصل من أجرته 404 يقسم بينهما فالشركة 1045 فاسدة 109 والأجرة الحاصلة تكون لصاحب البرذون وأما الإكاف بسبب كونه تابعا للبرذون لا يكون لصاحبه حصة من الأجرة لكنه يأخذ أجر مثل 414 إكافه
مادة 1344 إذا كان لواحد دابة ولآخر أمتعة وتشاركا على تحميل الأمتعة على الدابة وبيعها على أن ما حصل من الربح 1058 يكون بينهما مشتركا 1045 فالشركة فاسدة 109 والربح الحاصل يكون لصاحب الأمتعة وصاحب الدابة يأخذ أجر مثل 414 دابته والدكان أيضا مثل الدابة بأن كان لواحد
____________________
(1/257)
دكان ولآخر أمتعة فتشاركا على بيع الأمتعة في الدكان على أن ما يحصل من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة يكون لصاحبها وصاحب الدكان يأخذ أجر مثل دكانه الفصل الرابع في بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد 1329 1331 و 1333
مادة 1345 العمل يكون متقوما بالتقويم يعني أن العمل يتقوم بتعيين القيمة 154 ومن الجائز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر مثلا إذا كان شريكان شركة عنان 1365 و 1335 ورأس مالهما متساويان وكلاهما أيضا مشروط عمله وشرط إعطاء أحدهما حصة زائدة من الربح 1058 فيكون الشرط جائزا لأنه يجوز أن يكون أحدهما في الأخذ والإعطاء أمهر وعمله أزيد وأنفع
مادة 1346 ضمان العمل 416 نوع من العمل فإذا تشارك اثنان شركة صنائع 1332 بأن وضع شخص في دكانه آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله 1055 هو ويتعهده من الأعمال يعمله ذلك الأخر وما يحصل من الكسب يعني الأجرة 404 بينهما مناصفة فتكون جائزة واستحقاق صاحب الدكان نصف الحصة بسبب كونه ضامنا 416 ومتعهدا للعمل وفي ضمن ذاك أيضا يصير نائلا منفعة دكانه
مادة 1347 كما أن استحقاق الربح 1058 يكون تارة بالمال أو بالعمل 1332 كذلك بحكم مادة 85 يكون تارة بالضمان 416 كما أن في المضاربة 1404 يكون رب المال 1404 مستحقا للربح بماله والمضارب 1404 بعمله وإذا أخذ
____________________
(1/258)
واحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله ما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته 404 فيكون جائزا والكسب يعني الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يكون نصفها مستحقا لذلك التلميذ بعمله يكون نصفها الآخر مستحقا للأستاذ أيضا بتعهده وضمان العمل
مادة 1348 إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر يعني المال 126 والعمل والضمان 416 فلا إستحقاق للربح 1058 مثلا إذا قال شخص لآخر أنت أتجر بمالك على أن الربح مشترك 1045 بيننا فلا يوجب الشركة وفي هذه الصورة ليس له أخذ حصة من الربح الحاصل
مادة 1349 إستحقاق الربح إنما هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد 103 الشركة 1045 وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع فالشريك المشروط عمله 1332 ولو لم يعمل يعد كأنه عمل مثلا الشريكان شركة صحيحة في حال اشتراط العمل على كليهما إذا عمل أحدهما ولو لم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر يقسم الربح بينهما على الوجه الذي اشترطاه حيث كل واحد منهما وكيل 1449 عن الآخر فبعمل شريكه يعد هو أيضا كأنه عمل أنظر المادة 83
مادة 1350 الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر فمال 126 الشركة 1045 في يد كل واحد منهما هو في حكم الوديعة 763 فإذا تلف مال الشركة في يد واحد منهما بلا تعد ولا تقصير فلا يكون ضامنا 416 حصة الشريكة
مادة 1351 رأس المال 1057 في شركة الأموال 1332 و 1338 و 1344 يكون مشتركا بين الشريكين متساويا أو متفاضلا لكن في صورة كون رأس المال من واحد والعمل من آخر إذا كانت المقاولة على أن الربح 1058 مشترك 1045 بينهما تكون مضاربة 1404 1430 كما تأتي في بابها المخصوص وإذا كان الربح تماما عائدا إلى العامل فيكون قرضا وإذا شرط كون الربح تماما عائدا إلى صاحب رأس المال فيكون رأس المال في يد العامل
____________________
(1/259)
بضاعة 1059 والعامل مستبضع 1059 ومن كون المستبضع في حكم الوكيل 1449 المتبرع يصير الربح أو الخسار تماما عائدا إلى صاحب المال 126
مادة 1352 إذا مات أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا 944 فتنفسخ 302 304 الشركة 1045 لكن في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر تنفسخ الشركة في حق الميت أو المجنون وحده وتبقى بين الاخرين
مادة 1353 تنفسخ 302 304 الشركة 1045 بفسخ أحد الشريكين لكن علم الآخر بفسخه شرط لا تنفسخ الشركة ما لم يكن فسخ أحدهما معلوما للآخر
مادة 1354 إذا فسخ 302 304 الشريكان الشركة 1045 واقتسماها على كون النقود 130 الموجودة لواحد والديون 158 التي في الذمم لآخر فلا تصح 110 القسمة 1114 وفي هذه الصورة مهما قبض الآخر من النقود الموجودة يكن مشتركا وما في الذمم من الدين أيضا يبقى مشتركا بينهما راجع مادة 1123
مادة 1355 إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال 126 التجارة ومات وهو في حال العمل مجهلا فتستوفى حصة شريكه من تركته راجع مادة 801 الفصل الخامس في بيان شركة المفاوضة 1331 و 1356 1364
مادة 1356 المفاوضان 1056 أحدهما كفيل الآخر كما بين في الفصل الثاني فإقرار 1572 أحدهما كما ينفذ 13 في حق نفسه يكون نافذا في حق شريكه فإذا أقر أحدهما بدين 158 فللمقر له 1572 أن يطالب أيهما شاء ومهما
____________________
(1/260)
ترتب دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان في المعاملات الجارية في الشركة 1045 كالبيع 120 والشراء والإجارة 405 يلزم الآخر أيضا وكما أن ما باعه أحدهما يجوز رده على الآخر بالعيب 338 كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر بالعيب
مادة 1357 المأكولات والألبسة وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين 1056 لنفسه وأهله وعياله له خاصة لا حق لشريكه فيها لكن يجوز للبائع 160 مطالبة شريكه بثمن 152 هذه الأشياء بحسب الكفالة 612 أيضا
مادة 1358 المفاوضان 1056 في شركة الأموال 1332 و 1338 1344 كما أن كونهما متساويين بمقدار رأس مالهما 1058 وحصتهما من الربح 1057 شرط كذلك عدم وجود فضلة عن رأس مال أحدهما تصلح رأس مال شركة 1045 يعني النقود 130 أو الأموال 126 التي في حكم النقود شرط أما إذا كان لأحدهما فضلة عن رأس مال الشركة لا تصلح رأس مال يعني عروضا 131 أو عقارا 129 أو دينا في ذمة آخر فلا تضر المفاوضة 1356 1364 أي فلا تنقلب عنانا
مادة 1359 الشريكان في شركة الأعمال 1332 و 1385 1398 إذا عقد 1031 شركتهما على أن يتقبل 1055 كل واحد منهما أي عمل كان وعلى السوية ضمانهما العمل وتعهدهما وعلى تساويهما في الفائدة والضرر ومهما ترتب بسبب الشركة 1045 على أحدهما يكون الآخر كفيلا له فتكون مفاوضة 1331 و 1356 1364 في هذه الصورة تجوز مطالبة كل واحد منهما أيهما كان بأجرة 404 الأجير 413 وأجرة الدكان وإذا ادعى 1613 شخص بمتاع وأقر 1572 به واحد منهما فيكون إقراره نافذا عليهما 113 وإن أنكره الآخر
مادة 1360 وإذا عقد الشركة اثنان على أخذ المال 126 نسيئة وبيعه وكون المال المشترى وثمنه 152 وربحه 1058 مشتركا 1045 بينهما مناصفة
____________________
(1/261)
وكل واحد منهما كفيل 618 عن الآخر فتكون مفاوضة 1356 1364 شركة الوجوه 1399 1403
مادة 1361 يشترط في عقد 103 المفاوضة 1331 و 1356 1364 ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد جميع شرائطها وإذا عقدت الشركة 1045 مطلقة 64 فتكون عنانا 1365 و 1335
مادة 1362 إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار فتنقلب المفاوضة 1331 و 1356 1364 عنانا 1365 و 1335 مثلا إذا دخل في يد واحد من المفاوضين 1056 في شركة الأموال 1322 و 1338 1344 مال 126 بالإرث أو بطريق الهبة 833 فإذا كان يصلح رأس مال للشركة كالنقود 130 فتنقلب المفاوضة عنانا لكن إذا كان الزائد على رأس المال لا يصح رأس المال كالعروض 131 والعقار 129 فلا يضر بالمفاوضة
مادة 1363 كل ما كان شرطا لصحة شركة العنان 1365 و 1335 فهو شرط أيضا لصحة المفاوضة 1331 و 1356 1364 ولا عكس
مادة 1364 كل ما جاز من التصرف للشركين شركة عنان 1365 و 1335 يجوز أيضا للمفاوضين 1056 ولا عكس الفصل السادس في حق شركة العنان 1365 و 1335 ويشتمل على ثلاثة مباحث المبحث الأول في بيان المسائل العائدة إلى شركة الأموال
مادة 1365 لا يشترط في الشريكين شركة عنان 1335 كون رأس مالهما 1057 متساويين بل يجوز كون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر وكل واحد منهما لا يكون مجبورا على إدخال جميع نقده 130 في رأس
____________________
(1/262)
المال بل يجوز أن يعقد 104 الشركة 1045 على مجموعة أ و على مقدار منه فبهذه الجهة يجوز أن يكون لهما فضلة عن رأس مالهما تصلح أن تكون رأس مال شركة كنقدهما مثلا
مادة 1366 كما يجوز كون عقد 103 الشركة 1045 على عموم التجارات كذلك يجوز أيضا عقدها على نوع تجارة خاصة كتجارة الذخيرة مثلا
مادة 1367 كيفما شرط تقسيم 1114 الربح 1058 في الشركة 1045 الصحيحة 108 فذلك الشرط يراعى على كل حال أنظر المادة 83
مادة 1368 يقسم 1114 الربح 1058 في الشركة 1045 الفاسدة 109 على مقدار رأس المال فإذا شرط لأحد الشريكين زيادة فلا تعتبر
مادة 1369 الضرر والخسار الواقع بلا تعد ولا تقصير منقسم 1114 على كل حال على مقدار رأس المال وإذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر
مادة 1370 إذا شرط الشريكان تقسيم 1114 الربح 1058 بينهما على مقدار رأس المال سواء كان رأس المال متساويا أو متفاضلا 1372 فيكون صحيحا 108 ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال كما شرطا سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل الواحد إلا أنه إذا شرط عمل واحد وحده فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة 1059 أنظر المادة 83
مادة 1371 إذا تساوى الشريكان في رأس المال وشرطا من الربح 1058 حصة زائدة لأحدهما مثلا كثلثي الربح وكان ايضا عمل الاثنين مشروطا فالشركة 1045 صحيحة 108 معتبر راجع مادة 1345 أما إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر إن كان العمل مشروطا على الشريك الذي
____________________
(1/263)
حصته من الربح زائدة فكذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر ويصير ذلك الشريك مستحقا ربح رأس ماله بماله 126 والزيادة بعمله لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة 1404 كانت الشركة شبه المضاربة وإن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم 1114 الربح بينهما على مقدار رأس المال لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان 416 إلى الزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل واستحقاق الربح إنما هو بواحد من هذه الأمور الثلاثة راجع مادة 1347 ومادة 1348 أنظر المادة 83
مادة 1372 إذا شرط تقسيم 1114 الربح 1058 على التساوي بين الشريكين اللذين رأس مالهما متفاضل 1372 مثلا رأسمال أحدهما مائة ألف قرش ورأس مال الآخر مائة وخمسون ألفا فيكون شرط أخذ حصة الزيادة من الربح بالنسبة إلى الذي رأس ماله قليل كشرط زيادة الربح إلى أحد الشريكين المتساويين في رأس المال فإذا شرط عمل الاثنين أو عمل الشريك ذي الحصة الزائدة من الربح يعني قليل رأس المال فتكون الشركة صحيحة 108 والشرط معتبرا وإن شرط عمل ذي الحصة القليلة من الربح يعني الشريك الذي رأس ماله كثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس مالهما
مادة 1373 يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال 126 الشركة 1045 سواء كان بالنقد 130 أو بالنسيئة بما قل أو كثر
مادة 1374 يجوز لأحد الشريكين أيهما كان حال كون رأس مال الشركة 1045 في يده أن يشتري الأموال 126 بالنقد 130 والنسيئة لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش 165 فلا يكون المال للشركة بل يكون له
مادة 1375 لا يجوز لأحد الشريكين الذي ليس في يده رأس مال الشركة 1045 أن يشتري مالا 126 لأجل الشركة فإن اشترى يكن ذلك المال له
____________________
(1/264)
مادة 1376 إذا أشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما فيكون ذلك الشيء له خاصة ليس لمشاركة منه حصة لكن مع كون رأس مال الشركة 1045 في يد أحدهما إذا اشترى مالا 126 من جنس تجارتهما ولو بمال نفسه فيصير للشركة مثلا إذا عقد الشركة اثنان على تجارة البز فاشترى أحدهما حصانا بمال نفسه فيكون له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان لكن إذا اشترى ثوب بز فيكون للشركة ولو أشهد 1684 حال شرائه بأن قال هذا الثوب اشتريته لنفسي ليس لشريكي فيه حصة لا يفيد ويكون ذلك الثوب مشتركا بينه وبين شريكه
مادة 1377 حقوق العقد 103 إنما تعود إلى العاقد 162 فإذا اشترى أحد الشريكين مالا 126 فقبضه 262 277 مع تأدية ثمنه 152 فيكون لازما عليه وحده فمن هذه الجهة كان ثمن المال الذي اشتراه أحدهما إنما يطالب به هو ولا يطالب شريكه وكذا أحد الشريكين إذا باع 120 مالا فقبض ثمنه إنما هو حقه ومن هذه الجهة إذا أدى المشتري 161 ثمنه إلى آخر فيكون بريئا 1536 من حصة الشريك الذي قبض الثمن وحده ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد وكذا إذا وكل 1449 الشريك العاقد شخصا في قبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله لكن إذا وكل أحد الشريكين شخصا في بيع أو شراء أو إجارة 405 فللشريك الآخر عزله
مادة 1378 الرد بالعيب 338 أيضا من حقوق العقد 103 فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب وما باعه 120 أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر
مادة 1379 كل واحد من الشريكين له إيداع 764 وإبضاع 1059 مال 126 الشركة 1045 وله أن يعطيه مضاربة 1404 وله عقد 103 الإجارة 405 مثلا له استئجار 404 دكان وأجير 413 لأجل حفظ مال الشركة لكن ليس له
____________________
(1/265)
أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن 303 و 304 شريكه فإن فعل وضاع مال الشركة يكن ضامنا 416 حصة شريكه أنظر المادة 53
مادة 1380 لا يجوز لأحد الشريكين أن يقرض آخر مال 126 الشركة 1045 ما لم يأذن 303 و 304 شريكه لكن له أن يستقرض لأجل الشركة ومهما استقرض أحدهما من الدراهم يكن دين 158 شريكه أيضا بالإشتراك
مادة 1381 إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة 1045 فيأخذ مصرفه من مال الشركة
مادة 1382 إذا فوض أحد الشريكين أمور الشركة 1045 إلى رأي الآخر قائلا اعمل برأيك أو اعمل ما تريد فله أن يعمل كل شيء من توابع التجارة فيجوز له رهن 701 مال 126 الشركة والإرتهان 702 لأجلها والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بماله وعقد 103 الشركة مع آخر لكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التمليك بغير عوض إلا بصريح إذن 303 شريكه مثلا لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة ولا أن يهب 833 منه إلا بصريح إذن شريكه
مادة 1383 إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله لا تذهب بمال 126 الشركة 1045 إلى ديار أخرى أو لا تبع 120 المال نسيئة فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو باع نسيئة فيضمن 416 حصة شريكه من الخسار الواقع أنظر المادة 53
مادة 1384 إقرار 1572 أحد الشريكين شركة عنان 1365 و 1335 بدين 158 في معاملاتها لا يسري إلى الآخر فإذا أقر بأن هذا الدين إنما لزم بعقده 103 ومعاملته خاصة فيكون إيفاؤه بتمامه لازما عليه وإن أقر بأنه دين لزم
____________________
(1/266)
من معاملتهما معا يكون لازما عليه تأدية نصفه وإن اقر بأنه دين لزم من معاملة شريكه خاصة لا يلزمه شيء المبحث الثاني في بيان مسائل عائدة إلى شركة الأعمال 1332
مادة 1385 شركة الأعمال عبارة عن عقد 103 شركة 1045 على تقبل 1055 الأعمال فالأجيران 413 المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين 410 سواء كانا متساويين أو متفاضلين 1372 في ضمان 416 العمل يعني سواء عقدا الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا أو شرطا ثلث العمل مثلا لأحدهما والثلثان للآخر
مادة 1386 يجوز لكل واحد من الشريكين تقبل 1055 العمل وتعهده ويجوز أيضا أن يتقبل واحد وآخر يعمل ويجوز أيضا للخياطين المشتركين شركة صنائع 1332 أن يتقبل أحدهما المتاع ويقصه والآخر يخيطه
مادة 1387 كل واحد من الشريكين وكيل 1449 الآخر في تقبل 1055 العمل فالعمل الذي تقبله أحدهما يكون إيفاؤه لازما عليه وعلى شريكه أيضا فعنان 1365 و 1335 شركة الأعمال 1332 و 1385 1398 في حكم المفاوضة 1331 و 1356 1364 في ضمان 416 العمل حيث أن العمل الذي تقبله أحد الشريكين يطلب المستأجر إيفاءه 410 من أيهما أراد وكل واحد من الشريكين يكون مجبورا على إيفاء العمل فليس لأحدهما أن يقول هذا العمل تقبله شريكي فأنا لا أخالطه
مادة 1388 عنان شركة الأعمال 1332 و 1388 1398 في حكم المفاوضة 1331 و 1356 1364 في اقتضاء البدل أيضا يعني أنه يجوز لكل
____________________
(1/267)
واحد من الشريكين مطالبة المستأجر 410 بتمام الأجر 404 وإذا دفعه المستأجر أيضا إلى أي منهما بريء
مادة 1389 لا يجبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله 1055 من العمل بالذات بل إن شاء يعمله بيده وإن شاء يعطيه لشريكه أو لآخر لكن إن شرط المستأجر 410 عمله بالذات يلزمه حينئذ عمله راجع مادة 571
مادة 1390 يقسم 1114 الشركاء الربح بينهم على الوجه الذي شرطوه يعني إن شرطوا تقسيمه متساويا يقسموه متساويا وإن شرطوا تقسيمه متفاضلا 1372 كالثلث والثلثين مثلا يقسم حصتين وحصة أنظر المادة 83
مادة 1391 إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل 1372 في الكسب كان جائزا مثلا إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الكسب حصتين وحصة كان جائزا لأنه يجوز أن يكون أحدهما أمهر في صنعته وأصنع في العمل أنظر المادة 83
مادة 1392 الشريكان بضمان 416 العمل يستحقان الأجرة 404 فإذا عمل أحد الشريكين وحده والآخر لم يعمل كما لو مرض أو ذهب إلى محل آخر أو جلس بطالا فيقسم 1114 الربح 1058 والأجرة بينهما على الوجه الذي شرطاه أنظر المادة 83
مادة 1393 إذا تلف أو تعيب 338 المستأجر فيه 412 بصنع أحد الشريكين فيكون ضامنا 416 بالإشتراك مع الشريك الآخر والمستأجر 410 يضمن ماله 126 أيا شاء منهما ويقسم 1114 هذا الخسار بين الشريكين على مقدار الضمان مثلا إذا عقدا 103 الشركة 1045 على تقبل 1055 الأعمال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار أيضا مناصفة وإذا عقدا الشركة على تقبل الأعمال وتعهدها ثلثين وثلثا يقسم الخسار أيضا حصتين وحصة أنظر المادتين 83 و 53
____________________
(1/268)
مادة 1394 عقد 103 شركة 1045 الحمالين على التقبل 1055 والعمل على الإشتراك صحيح 108 انظر المادة 83
مادة 1395 إذا عقد 103 الشركة 1045 اثنان بأن يتقبلا 1055 العمل على أن الدكان من أحدهما والآلات والأدوات من الآخر فيصح 108 أنظر المادة 83
مادة 1396 إذا عقد 103 اثنان شركة الصنائع 1332 على أن الدكان من أحدهما ومن الآخر العمل فيصح 108 راجع مادة 1346 أنظر المادة 83
مادة 1397 إذا عقد 103 اثنان شركة الأعمال 1332 و 1385 1398 ولأحدهما بغل وللآخر جمل على تقبل 1055 وتعهد نقل الحمولة متساويا فيصح 108 ويقسم الكسب الحاصل والأجرة 404 بينهما مناصفة ولا ينظر إلى زيادة حمل الجمل لأن إستحقاق البدل في شركة الأعمال يكون بضمان 416 الشريكين العمل لكن إذا لم يعقدا الشركة على تقبل العمل بل على إيجار 404 البغل والجمل عينا وتقسيم 1114 الأجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة 109 وأي يؤجر من بغل أو جمل تكون أجرته عائدة إلى صاحبه لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل فيأخذ أجر مثل 414 عمله أنظر المادة 83
مادة 1398 إذا عمل شخص في صنعة هو وابنه الذي في عياله فكافة الكسب لذلك الشخص وولده يعد معينا له كما إذا أعان شخصا ولده الذي في عياله حال غرسه شجرة فتلك الشجرة للشخص ولا يكون ولده مشاركا له
____________________
(1/269)
المبحث الثالث في بيان مسائل عائدة إلى شركة الوجوه 1332 و 1399 1403
مادة 1399 كون حصة الشريكين على التساوي في المال 126 المشتري ليس بشرط مثلا كما يجوز كون ما أخذله من المال بينهما على المناصفة يجوز أيضا أن يكون ثلثين وثلثا
مادة 1400 إستحقاق الربح 1058 في الوجوه إنما هو بالضمان 416
مادة 1401 ضمان 416 ثمن 152 المال 126 المشترى يكون بالنظر إلى حصة الشريكين فيه
مادة 1402 تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح 1058 بقدر حصته في المال 126 المشترى وإذا شرط إلى واحد زيادة على حصته في المال المشترى فيكون الشرط لغوا ويقسم 1114 الربح بينهما على مقدار حصتهما من المال المشترى مثلا إذا شرط كون الأشياء المأخوذة بينهما مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة وإن شرط كونها ثلثين وثلثا كان الربح أيضا ثلثين وثلثا لكن في حال مشروطية الأشياء على النصفية إذا شرطا تقسيم الربح ثلثين وثلثا فهذا الشرط لا يعتبر ويقسم الربح بينهما مناصفة أنظر المادة 83
مادة 1403 يقسم 1114 للضرر والخسار في كل حال على مقدار حصة الشريكين في المال 126 المشترى سواء باشرا عقد الشراء بالإتحاد أو باشره أحدهما وحده مثلا الشريكان شركة وجوه 1332 و 1399 1403 في صورة خسارهما في الأخذ والإعطاء إذا عقدا 103 الشركة 1045 على النصفية بينهما في المال المشترى فيقسم الخسار بينهما أيضا على التساوي وإن عقدا الشركة على
____________________
(1/270)
كون الحصة ثلثين وثلثا في المال المشترى يقسم الضرر والخسار أيضا ثلثين وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه بالإتحاد أو اشتراه أحدهما وحده لأجل الشركة أنظر المادة 83 & الباب السابع في حق المضاربة 1404 1430 ويشتمل على ثلاثة فصول & الفصل الأول في بيان تعريف المضاربة 1404 1407 وتقسيمها
مادة 1404 المضاربة نوع شركة 1045 على أن رأس المال 1057 من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر ويقال لصاحب رأس المال رب المال والعامل مضارب
مادة 1405 ركن المضاربة 1404 1430 الإيجاب 101 والقبول 102 مثلا إذا قال رب المال 1404 للمضارب 1404 خذ هذا رأس مال 1057 مضاربة فاسع واعمل على أن الربح 1058 بيننا مناصفة أو ثلثين وثلثا أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقولهم خذ هذه الدراهم واجعلها مال والربح بيننا على نسبة كذا مشترك وقبل المضارب فتكون المضاربة منعقدة 106
مادة 1406 المضاربة 1404 1430 قسمان أحدهما مضاربة مطلقة 1407 والآخر مضاربة مقيدة 1407
مادة 1407 المضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع 160 ولا مشتر 161 وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة مثلا إذا قال في الوقت الفلاني أو في المكان الفلاني أو اشتر
____________________
(1/271)
الأموال 126 الفلانية أو عامل فلانا وفلانا أو أهالي البلدة الفلانية فتكون المضاربة مقيدة الفصل الثاني في بيان شروط المضاربة 504 1430
مادة 1408 تشترط أهلية رب المال 1404 للتوكيل 1449 والمضارب 1404 للوكالة 1449
مادة 1409 شرط رأس المال 1057 كونه مالا 126 صالحا لرأس مال الشركة 1045 راجع الفصل الثالث من باب شركة العقد فلا يجوز أن يكون العروض 131 والعقار 129 والدين 158 في الذمم رأس مال في المضاربة 1404 لكن رب المال 1404 إذا أعطى شيئا من العروض للمضارب 1404 وقال بع هذا واعمل بثمنه 152 مضاربة وقبل 102 المضارب وقبض 262 277 ذلك المال فباعه 120 واتخذ نقود 130 ثمنه رأس مال للأخذ والإعطاء فتكون المضاربة صحيحة 108 كذلك إذا قال اقبض الدين الذي لي في ذمة فلان وقدره كذا قرشا واستعمله على طريق المضاربة وقبل فتكون صحيحة
مادة 1410 تسليم رأس المال 1057 إلى المضارب 1404 شرط
مادة 1411 يشترط في المضاربة 1404 كشركة العقد 1329 1331 و 1333 كون رأس المال 1057 معلوما وتعيين حصة العاقدين من الربح 1058 جزءا شائعا 139 كالنصف والثلث لكن إذا عبر بالشركة على الإطلاق 1407 كقوله والربح مشترك 1045 بيننا فيكون مصروفا إلى المساواة ويقسم 1114 الربح مناصفة بين رب المال 1404 والمضارب 1404
____________________
(1/272)
مادة 1412 إذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة مثلا إذا لم تكن حصة العاقدين 162 من الربح 1058 جزءا شائعا 139 بل تعين لأحدهما من الربح كذا قرشا فتفسد 109 المضاربة 1404 الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
مادة 1413 المضارب 1404 أمين فرأس المال 1057 في يده في حكم الوديعة 763 ومن جهة تصرفه في رأس المال هو وكيل 1449 رب المال 1404 وإذا ربح فيكون شريكا فيه
مادة 1414 المضارب 1404 في المضاربة المطلقة 1407 بمجرد عقد 103 المضاربة 1404 1430 يكون مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها فأولا يجوز له البيع 120 والشراء لأجل الربح 1058 لكن إذا اشترى مالا 126 بالغبن الفاحش 165 فيكون أخذه لنفسه لا يدخل في حساب المضاربة ثانيا يجوز له البيع سواء كان بالنقد 130 أو بالنسيئة بقليل الدراهم وكثيرها لكن يجوز له إعطاء المهلة في المرتبة التي جرى العرف والعادة 36 38 و 40 45 بها بين التجار وإلا فليس له بيع الأموال إلى مدة طويلة لم تعرف بين التجار ثالثا يجوز له قبول 102 الحوالة 673 بثمن 152 المال الذي باعه رابعا يجوز له توكيل 1449 شخص آخر بالبيع والشراء خامسا يجوز له إيداع 764 مال المضاربة والإبضاع 1059 والرهن 701 والإرتهان 702 والإيجار والإستئجار 404 سادسا يجوز له أن يسافر إلى بلدة أخرى لأجل الأخذ والإعطاء أنظر المادتين 36 و 64
مادة 1415 المضارب 1404 في المضاربة المطلقة 1407 لا يكون مأذونا
____________________
(1/273)
303 و 304 بمجرد عقد 103 المضاربة 1404 1430 بخلط مال 126 المضاربة بماله ولا بإعطائه مضاربة لكن إذا كان في بلدة من عادة 36 38 و 40 45 المضاربين فيها خلط مال المضاربة بما لهم في المضاربة المطلقة فيكون المضارب مأذونا أيضا بذلك أنظر المادة 36
مادة 1416 إذا كان رب المال 1404 في المضاربة المطلقة 1407 قد فوض إلى رأي المضارب 1404 أمور المضاربة 1404 1520 قائلا له اعمل برأيك فيكون المضارب مأذونا 303 بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة على كل حال لكن في هذه الصورة لا يكون مأذونا بالهبة 833 والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت الدين 158 الأكثر من رأس المال 1057 بل إجراء هذه الأمور موقوف على صريح الإذن 303 من رب المال
مادة 1417 إذا خلط المضارب 1404 مال 126 المضاربة 1404 1430 بماله فالربح 1058 الحاصل يقسم 1114 على مقدار رأس المال 1057 بمعنى أنه يأخذ ربح رأس ماله وربح مال المضاربة يقسم بينه وبين رب المال 1404 على الوجه الذي شرطاه
مادة 1418 المال 126 الذي أخذه المضارب 1404 بالنسيئة زيادة على رأس المال 1057 بإذن 303 و 304 رب المال 1404 يكون مشتركا 1045 بينهما شركة وجوه 1332 و 1399 1403
مادة 1419 إذا ذهب المضارب 1404 بعمل المضاربة 1404 1430 إلى محل غير البلدة التي وجد فيها مصروفه بالقدر المعروف من مال 126 المضاربة مادة 1420 مهما شرط رب المال 1404 و قيد بالمضاربة المقيدة 1407 يلزم المضارب 1404 رعايته أنظر المادة 83
مادة 1421 إذا خرج المضارب 1404 عن مأذونيته 303 وخالف
____________________
(1/274)
الشرط فيكون غاصبا 416 وفي هذه الحال يعود الربح 1058 والخسار في أخذه وإعطائه عليه وإذا تلف مال 126 المضاربة 1430 فيكون ضامنا 416
مادة 1422 إذا خالف المضارب 1404 رب المال 1404 حال نهيه إياه بقوله لا تذهب بمال 126 المضاربة 1404 1430 إلى المحل الفلاني أو لا تبع 120 بالنسيئة فذهب بمال المضاربة إلى ذلك المحل فتلف المال 126 أو باع بالنسيئة فهلك الثمن 152 فيكون المضارب ضامنا 416
مادة 1423 إذا وقت رب المال 1404 المضاربة 1404 1430 بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ 302 304 المضاربة
مادة 1424 إذا عزل رب المال 1404 المضارب 1404 فيلزم إعلامه بعزله فتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له التصرف بالنقود 130 التي في يده بعد وقوفه على العزل لكن إذا كان في يده أموال 126 غير النقود فيجوز له أن يبيعها 120 ويبدلها بالنقد
مادة 1425 المضارب 1404 إنما يستحق الربح 1058 في مقابلة عمله والعمل إنما يكون متقوما بالعقد 103 فأي مقدار شرط للمضارب في عقد المضاربة 1404 1430 من الربح يأخذ حصته بالنظر إليه
مادة 1426 إستحقاق رب المال 1404 للربح 1058 بماله 126 فيكون جميع الربح له في المضاربة 1404 1430 الفاسدة 109 والمضارب 1404 بمنزلة أجيره 413 يأخذ أجر المثل 414 لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد 103 ولا يستحق أجر المثل إن لم يكن ربح
مادة 1427 إذا تلف مقدار من مال 126 المضاربة 1404 1430 فيحسب في أول الأمر من الربح 1058 ولا يسري إلى رأس المال 1057 وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه 416 المضارب 1404 سواء كانت المضاربة صحيحة 108 أو فاسدة 109
____________________
(1/275)
مادة 1428 على كل حال يكون الضرر والخسار عائدا إلى رب المال 1404 وإذا شرط كونه مشتركا بينه وبين المضارب 1404 فلا يعتبر ذلك الشرط
مادة 1429 إذا مات رب المال أو المضارب 1404 أو جن جنونا مطبقا 944 فتفسخ 302 304 المضاربة 1404 1430
مادة 1430 إذا مات المضارب 1404 مجهلا فالضمان 416 في تركته راجع مادتي 801 و 1355 & الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين & الفصل الأول في بيان المزارعة 1431 1440
مادة 1431 المزارعة 1432 1440 نوع شركة 1045 على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر يعني أن الأراضي تزرع والحاصلات تقسم 1114 بينهما
مادة 1432 ركن المزارعة 1431 1440 الإيجاب 101 والقبول 102 فإذا قال صاحب الأراضي للفلاح أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن حصتك من الحاصلات كذا وقال الفلاح قبلت أو رضيت أو يقول قولا يدل على الرضى أو قال الفلاح لصاحب الأرض أعطني أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها ورضي الآخر فتنعقد 104 المزارعة
مادة 1433 كون العاقدين 162 عاقلين في المزارعة 1431 1440
____________________
(1/276)
شرط وكونهما بالغين 985 987 ليس بشرط فيجوز للصبي 970 و 943 المأذون عقد 103 المزارعة
مادة 1434 يشترط تعيين ما يزرع يعني ما يبذر أو تعميمه على أن يزرع الفلاح ما شاء
مادة 1435 يشترط حين العقد 103 تعيين حصة الفلاح جزءا شائعا 139 من الحاصلات كالنصف والثلث وإن لم تتعين حصة أو تعينت على إعطاء شيء من غير الحاصلات أو على مقدار كذا مدا من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة 110
مادة 1436 يشترط كون الأراضي صالحة للزراعة وتسليمها إلى الفلاح
مادة 1437 إذا فقد شرط من الشروط المذكورة قبل فتكون المزارعة 1431 1440 فاسدة 109
مادة 1438 كيفما شرط العاقدان في المزارعة 1431 1440 الصحيحة 108 تقسم 1114 الحاصلات بينهما كذلك أنظر المادة 83
مادة 1439 تكون كل الحاصلات في المزارعة 1431 1440 الفاسدة 109 لصاحب البذر وللآخر أجرة 404 أرضه إن كان صاحب أرض وإن كان فلاحا فله أجر المثل 414
مادة 1440 إذا مات صاحب الأرض والزرع أخضر فالفلاح يداوم على العمل إلى أن يدرك الزرع ولا يسوغ لورثة المتوفى منعه وإذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه وإن شاء داوم على العمل إلى أن يدرك الزرع ولا يسوغ لصاحب الأرض منعه
____________________
(1/277)
الفصل الثاني في بيان المساقاة 1441 1448
مادة 1441 المساقاة 1442 1448 نوع شركة 1045 على أن يكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر ويقسم 1114 ما يحصل من الثمرة بينهما
مادة 1442 ركن المساقاة 1441 الإيجاب 101 والقبول 102 فإذا قال صاحب الأشجار للعامل أعطيتك أشجاري هذه بوجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل يعني الذي يربي الأشجار فتنعقد 104 المساقاة
مادة 1443 كون العاقدين 162 عاقلين 943 شرط دون بلوغهما 975 987
مادة 1444 كون حصة العاقدين 162 في عقد 103 المساقاة 1441 1448 جزءا شائعا 139 كالنصف والثلث شرط أيضا كما في المزارعة 1431 1440
مادة 1445 تسليم الأشجار إلى العامل شرط
مادة 1446 تقسم 1114 الثمرة في المساقاة 1441 1448 الصحيحة 108 بين العاقدين 162 على الوجه الذي شرطا أنظر المادة 83
مادة 1447 تكون الثمرة الحاصلة في المساقاة 1441 1448 الفاسدة 109 بتمامها لصاحب الأشجار ويأخذ العامل أجر المثل 414
مادة 1448 إذا مات صاحب الأشجار والثمرة فجة فيداوم العامل على العمل إلى أن تنضج الثمرة ولا يسوغ لورثة المتوفى منعه وإذا مات العامل
____________________
(1/278)
فوارثه يكون قائما مقامه فإن شاء داوم على العمل ولا يسوغ لصاحب الأشجار منعه قاضي دار الخلافة العلية سابقا سيف الدين أمين الفتوى السيد خليل ناظر المعارف العمومية أحمد جودت عن أعضاء مجلس تدقيقات شرعية أحمد خالد عن أعضاء ديوان أحكام عدلية أحمد حلمي مفتي دار الشورى العسكرية أحمد خلوصي
____________________
(1/279)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الحادي عشر في الوكالة = ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
مادة 1449 الوكالة تفويض أحد أمره إلى آخر وإقامته مقامه ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه مقامه وكيل ولذلك الأمر موكل به
مادة 1450 الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر إلى غيره من دون أن يكون له دخل في التصرف ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل وللآخر مرسل إليه
____________________
(1/280)
& الباب الأول في بيان ركن الوكالة 1449 وتقسيمها &
مادة 1451 ركن التوكيل 1449 الإيجاب 101 والقبول 102 وذلك بأن يقول الموكل وكلتك بهذا الخصوص فإذا قال الوكيل قبلت أو قال كلاما آخر يشعر بالقبول فتنعقد 104 الوكالة 1449 كذلك لو لم يقل شيئا وتشبث بإجراء ذلك الخصوص يصح 108 تصرفه لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى له حكم بناء عليه لو قال الموكل وكلتك بهذا الخصوص ورد الوكيل الوكالة بقوله لا أقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه أنظر المادة 67
مادة 1452 الإذن والإجازة 303 و 304 توكيل 1449
مادة 1453 الإجازة 303 اللاحقة هي في حكم الوكالة 1449 السابقة مثلا لو باع 120 أحد مال 126 الآخر فضولا 112 ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا
مادة 1454 الرسالة 1450 ليست من قبيل الوكالة 1449 مثلا لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول 1450 ذلك المستقرض ولا يكون وكيله 1449 بالإستقراض كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على ان يشتري فرسا إذا قال له إن فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته إياه بكذا اذهب وقل له وسلم 272 هذا الفرس إليه فإذا أتى الشخص وسلم الفرس إليه وقبل 102 المرسل ذلك على المنوال المشروح فينعقد 104 البيع 120 بين المرسل والسمسار ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولا وليس بوكيل وكذلك لو قال أحد للجزار أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحما لخادمي فلان الذي يذهب ويأتي
____________________
(1/281)
إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله
مادة 1455 يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة 1449 ومرة من قبيل الرسالة 1450 مثلا لو اشترى خادم من تاجر مالا 126 بأمر سيده يكون وكيله 449 بالشراء وأما لو اشترى المولى المال من التاجر وأرسل خادمه ليأتيه به فيكون رسول 1450 سيده ولا يكون وكيله
مادة 1456 يكون ركن التوكيل 1449 مرة مطلقا 64 يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد ومرة يكون معلقا بشرط مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع 120 فرسي هذه إذا أتى فلان التاجر إلى هنا وقبل 102 الوكيل 1449 ذلك تنعقد 104 الوكالة مطلقة بمجيء التاجر وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلا ومرة يكون مضافا إلى وقت مثلا لو قال وكلتك على ان تبيع دوابي في شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون وكيلا بحلول الشهر المذكور وله أن يبيع الدواب في الشهر المذكور وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع ومرة يكون مقيدا بقيد مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف قرش تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف قرش أنظر المادتين 82 و 83 & الباب الثاني في بيان شروط الوكالة 1449 &
مادة 1457 يشترط أن يكون الموكل 1449 مقتدرا على إيفاء الموكل به 1449 بناء عليه لا يصح 110 توكيل 1449 الصبي غير المميز 943 والمجنون 944 وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز يصح توكيله وإن أذنه 942 و 303 و 304 الولي 974 كالهبة 833 والصدقة 835 وفي الأمور
____________________
(1/282)
التي هي نفع محض لا يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي كقبول الهبة والصدقة وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع 120 والشراء المترددة بين النفع والضرر فإن كان الصبي مأذونا 942 و 970 بها فله أن يوكل وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه أنظر المادة 17
مادة 1458 يشترط أن يكون الوكيل 1449 عاقلا ومميزا 943 ولا يشترط أن يكون بالغا 985 987 فيصح 108 أن يكون الصبي الميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا 942 و 970 و 303 و 304 ولكن حقوق العقد 103 عائدة إلى موكله 1449 وليست بعائدة إليه
مادة 1459 يصح 108 أن يوكل 1449 أحد غيره في الخصوصات التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات مثلا لو وكل أحد غيره بالبيع 120 والشراء والإيجار 404 والإستئجار 404 والرهن 701 والإرتهان 702 والإيداع 764 والاستيداع والهبة 833 والإتهاب 833 والصلح 1531 والإبراء 1536 والإقرار 1572 والدعوى 1613 وطلب الشفعة 950 والقسمة 1114 وإيفاء الديون 158 واستيفائها وقبض المال 126 يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به 1449 معلوما & الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة 1449 ويشتمل على ستة فصول & الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العمومية
مادة 1460 يلزم أن يضيف الوكيل 1449 العقد 103 إلى موكله 1449 في الهبة 833 والإعارة 766 والرهن 701 والإيداع 764 والإقراض والشركة
____________________
(1/283)
1045 والمضاربة 1404 1430 والصلح عن إنكار 1535 وإن لم يضفه إلى موكله لا يصح 110
مادة 1461 لا تشترط إضافة العقد 103 إلى الموكل 1449 في البيع 120 والشراء والإجارة 405 والصلح عن إقرار 1535 فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح 108 أيضا وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية 125 إلا لموكله ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل 1449 وإن أضيف إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول 1450 مثلا لو باع الوكيل بالبيع مال 126 الموكل واكتفى بإضافة العقد إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله يكون مجبورا على تسليم 262 277 المبيع 151 إلى المشتري 161 وله أن يطلب ويقبض الثمن 152 من المشتري وإذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم 1786 فيرجع المشتري على الوكيل بالبيع يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع 160 من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله وإذا ظهر عيب قديم 339 في المال المشترى فللوكيل حق المخاصمة 1031 لأجل رده ولكن إذا كان الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان أو اشتريت لفلان فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة
مادة 1462 تعود حقوق العقد 103 في الرسالة 1450 إلى المرسل 1450 ولا تتعلق بالرسول 1450 أصلا
مادة 1463 المال 126 الذي قبضه 262 277 الوكيل 1449 بالبيع 120 والشراء وإيفاء الدين 158 واستيفائه وقبض العين 159 من جهة الوكالة هو في حكم الوديعة 763 في يده فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان
____________________
(1/284)
416 والمال الذي في يد الرسول 1450 من جهة الرسالة 1450 هو أيضا في حكم الوديعة
مادة 1464 لو أرسل المديون دينه 158 إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف في يد الرسول 1450 فإن كان رسول المديون يتلف من مال 126 المديون وإن كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن ويبرأ المديون من الدين
مادة 1465 إذا وكل أحد شخصين على أمر فليس لأحدهما وحده التصرف في الخصوص الذي وكلا به ولكن إن كانا قد وكلا لخصومة 1031 أو لرد وديعة 763 أو إيفاء دين 158 فلأحدهما أن يوفي الوكالة 1449 وحده وأما إذا وكل أحد آخر لأمر ثم وكل غيره رأسا على ذلك الأمر فأيهما أوفى الوكالة جاز
مادة 1466 ليس للوكيل 1449 أن يوكل 1449 غيره في الخصوص الذي وكل به إلا أن يكون قد أذنه 303 و 304 الموكل 1449 بذلك أو قال له اعمل برأيك فعلى هذا الحال للوكيل أن يوكل غيره ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل حتى لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته
مادة 1467 إذا اشترطت الأجرة 404 في الوكالة 1449 وأوفاها الوكيل 1449 فيستحقها وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة فيكون متبرعا وليس له المطالبة بالأجرة أنظر المادة 83 الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
مادة 1468 يلزم أن يكون الموكل به 1449 معلوما بحيث يكون إيفاء الوكالة 1449 قابلا على حكم الفقرة الأخيرة من مادة 1459 وهو أن
____________________
(1/285)
يبين الموكل 1449 جنس الشيء الذي يريد شراءه وإن لم يكن بيان جنسه كافيا بأن كانت له أنواع متفاوتة يلزم أن يبين نوعه أو ثمنه 152 وإن لم يبين جنس الشيء أو بين ولكن كانت له أنواع متفاوتة ولم يعين النوع أو ثمنه لا تصح 110 الوكالة إلا أن يكون قد وكله بوكالة عامة مثلا لو وكل أحد غيره بقوله أشتر لي فرسا تصح الوكالة وإذا أراد أحد أن يوكل غيره على أن يشتري له قماش ثياب فيلزم أن يبين جنسه يعني قماش حرير أو قماش قطن مع بيان نوعه بقوله هندي أو شامي أو ثمنه بقوله بأن تكون طاقته بكذا دراهم وإن لم يبين جنسه وقال اشتر لي دابة أو ثيابا أو قال حريرا ولم يبين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة ولكن لو قال اشتر لي قماش ثياب أو حرير من أي جنس ونوع كان فهو مفوض إلى رأيك تكون الوكالة عامة وللوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء
مادة 1469 يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة أيضا مثلا بز القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف أصلهما وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد لأن المقصد من الجلد إعمال الجراب ومن الصوف إعمال الخصوصات المغايرة لذلك كنسج الجوخ وما أشبه ذلك وجوخ الإفرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما معمولا من الصوف
مادة 1470 إذا خالف 1469 الوكيل 1449 في الجنس يعني لو قال الموكل 1449 اشتر من الجنس الفلاني واشترى الوكيل من غيره فلا يكون نافذا في حق الموكل وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد يعني يبقى المال 126 الذي اشتراه الوكيل عليه ولا يكون مشترى للموكل
مادة 1471 لو قال الموكل 1449 اشتر لي كبشا واشترى الوكيل 1449 نعجة لا يكون الشراء نافذا في حق الموكل وتكون النعجة للوكيل
____________________
(1/286)
مادة 1472 لو قال للوكيل 1449 اشتر لي العرصة الفلانية وأنشيء على العرصة بناء فليس للوكيل أن يشتريها ولكن لو قال اشتر لي الدار الفلانية ثم أضيف إليها حائط أو صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة 1449 على هذا الحال
مادة 1473 لو قال الموكل 1449 اشتر لي لبنا ولم يصرح بكونه أي لبن يحمل على اللبن المعروف 36 38 40 45 في البلدة
مادة 1474 لو قال الموكل 1449 اشتر لي أرزا فللوكيل 1449 أن يشتري من الأرز الذي يباع 120 في السوق أي نوع كان أنظر المادة 64
مادة 1475 لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا يلزم أن يبين ثمنها 152 والمحلة التي هي فيها وإن لم يبين لا تصح 110 الوكالة 1449
مادة 1476 لو وكل أحد آخر على أن يشتري له لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن يبين مقدار ثمنها 152 وإلا فلا تصح 110 الوكالة 1449
مادة 1477 يلزم بيان مقدار ثمن الموكل به 1449 في المقدرات 132 مثلا لو وكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا دراهم وإلا فلا تصح 110 الوكالة 1449
مادة 1478 لا يلزم بيان وصف الموكل به 1449 بشرائه يعني لا يلزم بيانه بقوله مثلا أعلى أو أدنى أو أوسط ولكن يلزم أن يكون وصف الموكل به أو ثمنه 152 موافقا لحال الموكل 1449 مثلا لو وكل المكاري أحدا باشتراء دابة له فليس للوكيل 1449 أن يشتري بعشرين ألف قرش نجديا وإن اشترى لا يكون نافذا في حق الموكل يعني لا يكون ذلك الفرس مشترى للموكل وإنما يبقى على الوكيل
مادة 1479 إذا قيدت الوكالة 1449 بقيد فليس للوكيل 1449 مخالفته 1469 فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل 1449 ويبقى المال 126 الذي اشتري
____________________
(1/287)
عليه ولكن إذا خالف بصورة فائدتها أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى مثلا لو قال أحد أشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل وتبقى الدار عليه وأما إذا اشتراها بأنقص فيكون قد اشتراها للموكل كذلك لو قال اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقدا يبقى المال على الوكيل وأما لو قال الموكل اشتر نقدا واشترى الوكيل نسيئة يكون قد اشتراه للموكل
مادة 1480 إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل 1449 باشترائه فإن كان تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموكل 1449 وإلا ينفذ مثلا لو قال اشتر لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى ذلك على الوكيل أما لو قال اشتر ستة أكيال حنطة واشترى ثلاثة فيكون قد اشتراه للموكل
مادة 1481 إذا قال الموكل 1449 اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل 1449 كافيا للجبة فلا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوخ عليه
مادة 1482 كما يصح 108 للوكيل 1449 باشتراء شيء بدون بيان قيمته 154 أن يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير 165 ولكن لا يعفى الغبن اليسير أيضا في الأشياء التي سعرها معين 159 كاللحم والخبز وأما إذا اشترى بغبن فاحش 165 فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال 126 على ذمته أنظر المادة 64
مادة 1483 الإشتراء على الإطلاق 64 يصرف للشراء بالنقود 130 وبهذه الصورة الوكيل 1449 بشراء شيء إذا بادله بشيء مقايضة 122 فلا ينفذ في حق الموكل 1449 ويبقى على ذمة الوكيل أنظر المادة 64
مادة 11484 إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين فتصرف
____________________
(1/288)
الوكالة 1449 لذلك الموسم مثلا لو وكل أحد آخر في موسم الربيع باشتراء جبة شالية يكون قد وكله لإشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف فإذا اشتراها الوكيل 1449 بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية فلا ينفذ شراؤه في حق الموكل وتبقى الجبة على الوكيل أنظر المادة 64
مادة 1485 ليس لمن وكل 1449 باشتراء شيء معين 159 أن يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى وإن قال عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي لا يكون له بل يكون للموكل 1449 إلا أن يكون قد اشتراه بثمن 152 أزيد من الثمن الذي عينه الموكل أو بغبن فاحش 165 وإن لم يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال 126 للوكيل 1449 وأيضا لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرا يكون ذلك المال للوكيل
مادة 1486 لو قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكيل 1449 من دون أن يقول لا أو نعم وذهب واشترى ذلك الفرس فإن قال عند اشترائه اشتريته لموكلي 1449 يكون لموكله وإن قال اشتريته لنفسي يكون له وإذا قال اشتريته ولم يقيد بنفسه أو موكله ثم قال اشتريته لموكلي فإن كان قد قال هذا قبل تلف الفرس أو حدوث عيب 338 به يصدق وإن قال هذا بعد ذلك فلا
مادة 1487 لو وكل 1449 شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا فلأيهما قصد الوكيل 1449 وأراد عند اشتراء ذلك الشيء يكون له
مادة 1488 لو باع 120 الوكيل 1449 بالشراء ماله 126 لموكله 1449 لا يصح 110
مادة 1489 إذا أطلع الوكيل 1449 على عيب 338 المال 126 الذي
____________________
(1/289)
اشتراه قبل أن يسلمه 262 277 إلى الموكل 1449 فله أن يرده بلا إذنه 303 و 304 ولكن ليس له أن يرده بلا أمر الموكل وتوكيله بعد التسليم إليه
مادة 1490 إذا اشترى الوكيل 1449 المال 126 مؤجلا فهو في حق الموكل 1449 مؤجل أيضا وليس له أن يطالب بثمنه 152 نقدا ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدا إذا أجل البائع 160 الثمن 1522 فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل نقدا
مادة 1491 إذا أعطى الوكيل 1449 بالشراء ثمن 152 المبيع 151 من ماله 126 وقبضه 262 277 فله أن يرجع إلى الموكل 1449 يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضا أن يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله 1449 إلى أن يتسلم الثمن وإن لم يكن قد أعطاه للبائع 160
مادة 1492 إذا تلف المال 126 المشترى في يد الوكيل 1449 بالشراء أو ضاع قضاء فيتلف من مال 126 الموكل 1449 ولا يسقط من الثمن 152 شيء ولكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن وتلف في ذلك الحال أو ضاع يلزم الوكيل أداء ثمنه
مادة 1493 ليس للوكيل 1449 بالشراء أن يقيل 163 البيع 120 بدون إذن 303 و 304 الموكل 1449 الفصل الثالث في الوكالة 1449 بالبيع 120
مادة 1494 بالبيع 120 مطلقا 64 أن يبيع مال 126 موكله 1449 بالثمن 152 الذي رآه مناسبا قليلا كان أو كثيرا أنظر المادة 64
____________________
(1/290)
مادة 1495 ليس للوكيل 1449 أن يبيع 120 بأنقص مما عينه الموكل 1449 يعني إذا كان الموكل قد عين ثمنا 152 فليس للوكيل أن يبيع بأنقص من ذلك وإذا باع فينعقد 104 البيع موقوفا على إجازة 303 و 304 موكله ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال 126 إلى المشتري 161 فللموكل أن يضمنه 416 ذلك المال
مادة 1496 إذا اشترى الوكيل 1449 بالبيع 120 مال 126 موكله 1449 لنفسه فلا يصح 110 أنظر المادة 64
مادة 1497 ليس للوكيل 1449 بالبيع 120 أن يبيع مال 126 موكله 1449 لمن لا تجوز شهادتهم له إلا أن يكون قد باعه بأزيد من ثمن 152 مثله فحينئذ يصح 108 وأيضا إن كان الموكل قد وكله وكالة 1449 عامة بقوله بعه لمن شئت ففي ذلك الحال يجوز بيعه بثمن مثله لهؤلاء
مادة 1498 للوكيل 1449 المطلق 64 بالبيع 120 أن يبيع مال 126 موكله 1449 نقدا أو نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له أن يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة 36 38 و 40 45 وأيضا إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحه أو دلالة ليس له أن يبيع نسيئة مثلا لو قال الموكل بع هذا المال نقدا أو بع مالي هذا وأد ديني 158 فليس للوكيل أن يبيع ذلك بالنسيئة أنظر المادة 44
مادة 1499 ليس لل وكيل 1449 أن يبيع 120 نصف المال 126 الذي في تبعيضه ضرر وإن لم يكن فيه ضرر فله ذلك مادة 1500 للوكيل 1449 أن يأخذ في مقابلة ثمن 152 المال 126 الذي باعه بالنسيئة رهنا 701 أو كفيلا 618 ولا يضمن 416 إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل أنظر المادة 91
مادة 1501 ليس للوكيل 1449 أن يبيع 120 بلا رهن 701 ولا كفيل
____________________
(1/291)
618 إذا قال له الموكل 1449 بع بالكفيل أو بالرهن
مادة 1502 لا يجبر الوكيل 1449 بالبيع 120 على أداء ثمن 152 المال 126 الذي باعه من ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري 161
مادة 1503 إذا قبض الموكل 1449 ثمن 152 المبيع 151 فيصح 108 وإن كان القبض حق الوكيل 1449
مادة 1504 إذا كان الوكيل 1449 بغير أجرة 404 فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن 152 المال 126 الذي باعه 120 ولا على تحصيله ولكن يلزم أن يوكل 1449 موكله 1449 بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه
مادة 1505 الوكيل 1449 بالبيع 120 له أن يقيل 163 البيع بلا إذن 303 و 304 موكله 1449 ولكن لا تنفذ هذه الإقالة حق موكله ويلزم الوكيل إعطاء الثمن 152 للموكل الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور
مادة 1506 إذا أمر أحد غيره بأداء دينه 158 الذي هو لأحد أو لبيت المال وأداه المأمور من ماله 126 فيرجع بذلك على الامر شرط الآمر رجوعه أو لم يشرط يعني إن كان شرط الآمر رجوع المأمور بتعبير كقوله أد ديني على أن أؤديه لك بعد أو أوف ديني وبعده خذه مني أو لم يشرط ذلك بأن قال أد ديني فقط مادة 1507 المأمور بإيفاء الدين 158 من ماله 126 بدراهم مغشوشة إذا
____________________
(1/292)
أدى الدين بدراهم خالصة يأخذ من الأمر دراهم مغشوشة والمأمور بإيفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة أيضا ولو باع 120 المأمور بإيفاء الدين ماله للدائن وقاصه بدين الآمر يأخذ من الآمر مقدار الدين وليس للآمر المديون أن يحط الزيادة من دينه وإن كان المأمور قد باع ماله للدائن بأزيد من ثمن مثله
مادة 1508 إذا أمر أحد آخر أن يصرف عليه أو على أهله وعياله فيأخذ مصروفه بقدر المعروف من الآمر وإن لم يكن اشترط رجوعه بقوله أصرف وبعده أنا أعطيك مصروفك كذلك لو أمره بإنشاء داره فأنشأها المأمور يأخذ ما صرفه بقدر المعروف من الآمر وإن لم يشترط رجوعه
مادة 1509 لو أمر أحد آخر بقوله أعط فلانا مقدار كذا قرضا أو صدقة 835 أو عطية وبعده أنا أعطيك فأعطى ذلك يرجع على الآمر وأما إن لم يشترط الرجوع بكلام كقوله أنا أعطيك أو خذه مني بعد وقال أعط فقط فليس للمأمور الرجوع وإن كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا 36 38 و 40 45 ككونه في عيال الآمر أو شريكه يرجع وإن لم يشترط الرجوع راجع مادة 36
مادة 1510 لا يجري أمر أحد إلا في حق ملكه 125 مثلا لو قال أحد لآخر خذ هذا المال 126 وألقه في البحر فأخذه المأمور والقاه في البحر حال كونه عالما بأنه مال غير الآمر فلصاحب المال أن يضمن 419 الذي ألقاه وليس على الآمر شيء ما لم يكن مجبرا 948 و 949 و 1003 1005
مادة 1511 لو أمر أحد آخر بأداء دينه 158 بقوله أد ديني الذي مقداره كذا من مالك 126 فوعده بتأديته ثم امتنع من الأداء لا يجبر على أدانه بمجرد وعده أنظر المادة 84
مادة 1512 إذا كان للآمر دين 158 في ذمة المأمور أو نقد 130
____________________
(1/293)
مودع 764 عنده وأمره بأداء دينه منه فيجبر على أدائه وأما لو قال بع 120 مالي الفلاني وأد ديني فلا يجبر إن كان المأمور وكيلا 1449 متبرعا وإن كان وكيلا بالأجرة 404 يجبر على بيع المال 126 وأداء دين الآمر
مادة 1513 إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال أعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصة وليس للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلا للدائن الذي عينه له الآمر
مادة 1514 لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينه 158 وقبل أن يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله إليه لو علم موت الآمر ترجع تلك الدراهم إلى تركة الآمر ويلزم الدائن أن يراجع التركة
مادة 1515 لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها إليه ما لم تجعلها ظهرية بسندي الذي هو في يد الدائن أو تأخذ منه وثيقة تشعر بقبضها فإذا سلمها من دون أن يفعل كما أمره وأنكرها الدائن ولم يثبت قبضها وأخذها الدائن ثانيا الامر فله أن يضمنها 416 المأمور الفصل الخامس في حق الوكالة 1449 بالخصومة 1031
مادة 1516 لكل من المدعي والمدعى عليه 1613 أن يوكل 1449 من شاء بالخصومة 1031 ولا يشترط رضاء 102 الآخر
مادة 1517 إقرار 1572 الوكيل 1449 بالخصومة 1031 على موكله إن كان في حضور الحاكم 1785 يعتبر وإلا فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة 1449
____________________
(1/294)
مادة 1518 إذا وكل 1449 أحد آخر واستثنى إقراره 1572 عليه يجوز فلا يصح 110 إقرار الوكيل 1449 على الموكل 1449 بهذه الصورة راجع الفقرة الأخيرة من مادة 1456 وإذا أقر في حضور الحاكم 1785 حال كونه غير مأذون 303 و 404 بالإقرار فينعزل من الوكالة 1449
مادة 1519 الوكالة 1449 بالخصومة 1031 لا تستلزم الوكالة بالقبض 262 277 بناء عليه ليس للوكيل 1449 بالدعوى 1613 صلاحية قبض المال 126 المحكوم به 1787 ما لم يكن وكيلا بالقبض أيضا
مادة 1520 الوكالة 1449 بالقبض 262 277 لا تستلزم الوكالة بالخصومة 1031 الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل 1449
مادة 1521 للموكل 1449 أن يعزل وكيله 1449 من الوكالة 1449 ولكن إن تعلق به حق الغير فليس له عزلة كما إذا رهن 701 مديون ماله 126 وحين عقد 103 الرهن أو بعده وكل 1449 آخر بيع 120 الرهن عند حلول أجل الدين 158 فليس للراهن 703 الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء 303 و 404 المرتهن 704 كذلك لو وكل واحد آخر بالخصومة 1031 بطلب المدعي 1613 ليس له عزله في غياب المدعي
مادة 1522 للوكيل 1449 أن يعزل نفسه من الوكالة 1449 ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون مجبورا على إيفاء الوكالة
مادة 1523 إذا عزل الموكل 1449 الوكيل 1449 فيبقى على وكالته 1449 إلى أن يصل إليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا 108 إلى ذلك
____________________
(1/295)
الوقت أنظر المواد 17 و 18 و 21 و 26
مادة 1524 إذا عزل الوكيل 1449 نفسه فيلزمه أن يعلم الموكل 1449 بعزله وتبقى الوكالة 1449 في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله
مادة 1525 للموكل 1449 أن يعزل وكيله 1449 بقبض الدين 1581 في غياب المديون ولكن إن كان الدائن قد وكله 1449 في حضور المديون فلا يصح 110 عزله بدون علم المديون وعلى هذه الصورة إذا أعطاه المديون الدين من دون أن يعلم عزله فيبرأ
مادة 1526 تنتهي الوكالة 1449 بختام الموكل به 1449 وينعزل الوكيل 1449 من الوكالة بالطبع
مادة 1527 ينعزل الوكيل 1449 بوفاة الموكل 1449 ولكن إذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل راجع مادة 760 أنظر المادة 50
مادة 1528 ينعزل وكيلي 1449 وكيل أيضا بموت الموكل 1449 راجع مادة 1466
مادة 1529 الوكالة 1449 لا تورث يعني إذا مات الوكيل 1449 فيزول حكم الوكالة وبهذا لا يقوم وارث الوكيل مقامه
مادة 1530 تبطل 110 الوكالة 1449 بجنون 944 الموكل 1449 أو الوكيل 1449 أنظر المادة 50
تحريرا في 20 جمادى الأولى سنة 1291
____________________
(1/296)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الثاني عشر في الصلح والإبراء = ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
مادة 1531 الصلح هو عقد 103 يرفع النزاع بالتراضي وينعقد 104 بالإيجاب 101 و القبول 102
مادة 1532 المصالح هو الذي عقد 103 الصلح 1531
مادة 1533 المصالح عليه هو بدل الصلح 1531
مادة 1534 المصالح عنه هو الشيء المدعى به 1614
مادة 1535 الصلح 1531 ثلاثة أقسام القسم الأول الصلح عن
____________________
(1/297)
الإقرار 1572 وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه 1613 القسم الثاني الصلح عن الإنكار وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه القسم الثالث الصلح عن السكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر
مادة 1536 الإبراء 1561 على قسمين الأول إبراء الإسقاط والثاني إبراء الاستيفاء أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر أو بحط مقدار منه عن ذمته وهو الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا إبراء الإستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر وهو نوع من الإقرار 1572
مادة 1537 الإبراء الخاص هو إبراء أحد آخر من دعوى 1613 متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من دار أو ضيعة أو جهة أخرى
مادة 1538 الإبراء العام هو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوي & الباب الأول في بيان من يعقد 103 الصلح 1531 والإبراء 1356 و 1561 &
مادة 1539 يشترط أن يكون المصالح 1532 عاقلا ولا يشترط أن يكون بالغا 985 987 فلا يصح 110 صلح 1531 المجنون 944 والمعتوه 945 والصبي غير المميز 943 أصلا ويصح صلح الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين كما إذا أدعى 1613 أحد على الصبي المأذون شيئا وأقر 1572 به فيصح صلحه عن إقرار 1535 وللصبي المأذون أن يعقد 104 الصلح على تأجيل 156 وإمهال طلبه 158 وإذا صالح على مقدار من طلبه وكانت له بينة 1676 بتمامه فلا يصح صلحه وإن لم تكن له بينة وتحقق أن خصمه 1634 سيحلف 1681
____________________
(1/298)
و 1742 1752 يصح وإن ادعى على آخر مالا 126 فصالح على مقدار قيمته 154 يصح ولكن إذا صالح على نقصان فاحش 165 عن قيمة ذلك المال فلا يصح أنظر المادة 17
مادة 1540 إذا صالح ولي 984 الصبي 943 عن دعواه 1613 فيصح 108 إن لم يكن فيه ضرر بين وإن كان فيه ضرر بين لا يصح 110 بناء عليه لو ادعى 1613 أحد على صبي كذا دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال 126 الصبي يصح إن كانت للمدعي 1613 بينة 1676 وإن لم تكن له بينة لا يصح وإذا كان للصبي طلب 158 في ذمة آخر وصالحه أبوه يحط وتنزيل مقدار منه فلا يصح صلحه وإن كانت له بينة وإن لم تكن بينة وتحقق أن المديون سيحلف 1681 و 1742 1752 يصح ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته 154 مقدار طلبه ولكن إذا وجد غبن فاحش 165 فلا يصح
مادة 1541 لا يصح 110 إبراء 1536 و 1561 الصبي 943 والمجنون 944 والمعتوه 945 مطلقا 64 أنظر المواد 17 و 18 و 21 و 26
مادة 1542 الوكالة 1449 بالخصومة 1031 لا تستلزم الوكالة بالصلح 1531 بناء عليه إذا وكل أحد آخر بدعواه 1613 وصالح على تلك الدعوى بلا إذن 303 فلا يصح 110 صلحه
مادة 1543 إذا وكل أحد آخر على أن يصالح 1531 عن دعواه 1613 وصالح ذلك بالوكالة 1449 فيلزم المصالح عليه 1533 الموكل 1449 ولا يؤاخذ الوكيل 1449 بذلك ولا يطالب به إلا أن يكون الوكيل قد ضمن 416 المصالح عليه فعلى هذا الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته 612 وأيضا لو صالح الوكيل عن إقرار 1535 بمال 126 عن مال وأضاف الصلح إلى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل يعني يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل مثلا
____________________
(1/299)
لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسؤولا عنه لكن لو قال صالح على كذا وأنا كفيل 618 به يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله وأيضا لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن مال بأن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله للمدعي 1613 صالحني عن دعوى فلان بكذا يؤخذ بدل الصلح منه لأنه في حكم البيع 120 وهو يرجع على الموكل
مادة 1544 إذا صالح 1531 أحد وهو فضولي يعني بلا أمر عن دعوى 1613 واقعة بين شخصين فإن كان ضمن 416 بدل الصلح 1531 أو أضاف بدل الصلح 1531 إلى ماله بقوله على مالي الفلاني أو أشار إلى النقود 130 أو العروض 131 الموجودة بقوله على هذا المبلغ أو هذه الساعة أو أطلق 64 بقوله صالحت على كذا ولم يكن ضامنا ولا مضيفا إلى ماله ولا مشيرا إلى شيء وسلم المبلغ يصح 108 الصلح بهذه الصور الأربع ويكون المصالح 1552 متبرعا 57 وإذا لم يسلم بدل الصلح بالصورة الرابعة فيكون موقوفا على إجازة 303 و 304 المدعى عليه 1613 فإن أجاز يصح الصلح ويلزمه بدله وإن لم يجز يبطل 110 الصلح وتبقى الدعوة على حالها & الباب الثاني في بيان بعض أحوال المصالح عليه 1533 والمصالح عنه 1534 وبعض شروطهما &
مادة 1545 إن كان المصالح عليه 1533 عينا 159 فهو في حكم المبيع 151 وإن كان دينا 158 فهو في حكم الثمن 152 فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع 120 يصلح لأن يكون بدلا في الصلح 1531 أيضا
____________________
(1/300)
مادة 1546 يشترط أن يكون المصالح عليه 1533 مال 126 المصالح 1532 وملكه 125 بناء عليه لو أعطي المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح 1531 لا يصح 110 صلحه
مادة 1547 يلزم أن يكون المصالح عليه 1533 والمصالح عنه 1534 معلومين إن كانا محتاجين إلى القبض والتسليم 262 277 وإلا فلا مثلا لو أدعى 1613 أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا وادعى هذا من الروضة التي هي في يد ذلك حقا وتصالحا 1531 على أن يترك كلاهما دعواهما من دون أن يعينا مدعاهما 1614 يصح كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح 108 ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه 1613 بدلا وأن يسلم هذا حقه إلى ذلك لا يصح & الباب الثالث في المصالح عنه 1534 ويشتمل على فصلين & الفصل الأول في الصلح 1531 عن الأعيان 159
مادة 1548 إن وقع الصلح 1531 عن الإقرار 1535 على مال 126 معين 159 عن دعوى 1613 مال معين فهو في حكم البيع 120 فكما يجري فيه خيار العيب 337 والرؤية 320 والشرط 300 كذلك تجري دعوى الشفعة 950 أيضا إن كان المصالح عليه 1533 أو المصالح عنه 1534 عقارا 129 ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا ولو استحق بدل الصلح كله أو بعضه يطلب المدعي 1613 من المدعى عليه
____________________
(1/301)
1613 ذلك المقدار المصالح عنه كلا أو بعضا مثلا لو أدعى أحد على آخر بدار وتصالحا 1531 على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر 1572 بكون الدار له يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه ويجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفا
مادة 1549 إن وقع الصلح عن الإقرار 1535 على المنفعة 421 في دعوى 1613 المال 126 فهو في حكم الإجارة 405 ويجري فيه أحكام الإجارة مثلا لو صالح 1531 أحد آخر عن دعوى روضة على أن يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر 404 تلك الدار في مقابلة الروضة تلك المدة
مادة 1550 الصلح 1531 عن الإنكار أو السكوت 1535 هو في حق المدعي 1613 معاوضة وفي حق المدعى عليه 1613 خلاص من اليمين 1681 و 1742 و 1752 وقطع للمنازعة فتجري الشفعة 950 في العقار 129 المصالح عليه 1533 ولا تجري في العقارالمصلح عند 1534 ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي إلى المدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا ويباشر المخاصمة 1031 بالمستحق ولو استحق بدل الصلح كلا أو بعضا يرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه
مادة 1551 لو أدعى 1613 أحد مالا 126 معينا 159 كالروضة مثلا وصالح 1531 على مقدار منها وأبرأ 1536 المدعى عليه 1613 عن دعوى 1613 باقيها يكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها أي أسقط حق دعواه في باقيها
____________________
(1/302)
الفصل الثاني في بيان الصلح 1531 عن الدين أي الطلب و سائر الحقوق
مادة 1552 إذا صالح 1531 أحد عن طلبه 158 الذي هو ذمة الآخر على مقدار منه فيكون قد استوفى بعض طلبه وأسقط الباقي يعني أبرأ 1536 ذمة المديون من الباقي
مادة 1553 إذا صالح 1531 أحد على تأجيل 156 وإمهال كل نوع طلبه 158 الذي هو معجل فيكون قد أسقط حق تعجيله
مادة 1554 إذا صالح 1531 أحد عن طلبه 158 الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ في بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة
مادة 1555 يصح 108 الصلح 1531 بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين 1681 و 1742 1752 في دعوى 1613 الحقوق كدعوى حق الشرب 1262 والشفعة 950 والمرور 142 & الباب الرابع في بيان أحكام الصلح والإبراء 1536 و 1561 ويشتمل على فصلين & الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح 1531
مادة 1556 إذا تم الصلح 1531 فليس لواحد من الظرفين فقط الرجوع
____________________
(1/303)
ويملك المدعي 1613 بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى 1613 وليس للمدعى عليه 1613 أيضا استرداد بدل الصلح منه
مادة 1557 إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ 302 304 صلحه 1531
مادة 1558 إن كان الصلح 1531 في حكم المعاوضة 1550 فللطرفين إذا تراضيا فسخه 302 304 وإقالته 163 وإن لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا لإسقاط بعض الحقوق فلا يصح 110 نقضه وفسخه أصلا راجع مادة 51
مادة 1559 إذا عقد 103 الصلح 1531 من اليمين 1681 و 1742 1752 على إعطاء بدل فيكون المدعي 1613 قد أسقط حق خصومته 1031 ولا يحلف المدعى عليه 1613 بعد
مادة 1560 إذا تلف كل بدل الصلح 1531 أو بعضه قبل أن يسلم إلى المدعي 1613 فإن كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق فيطلب المدعي كل المصالح عنه 1534 أو بعضه من المدعى عليه 1613 في الصلح الواقع على إقرار 1535 ويرجع المدعي إلى دعواه 1613 في الصلح الواقع عن إنكار أو سكوت 1535 راجع مادتي 1548 و 1550 وإن كان بدل الصلح دينا 158 أي مما يتعين بالتعيين ككذا قرشا لا يأتي على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء 1356 و 1561
مادة 1561 إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى 1613 ولا نزاع
____________________
(1/304)
وليس لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان أو تركتها أو ما بقي لي عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام فيكون قد أبرأه 1536
مادة 1562 إذا أبرأ 1536 و 1561 أحد آخر من حق فيسقط حقه ذلك وليس له دعوى 1613 ذلك الحق راجع مادة 51
مادة 1563 ليس للإبراء 1536 و 1561 شمول لما بعده يعني إذا أبرأ أحد آخر فتسقط حقوقه إلى قبل الإبراء وله دعوى 1613 حقوقه الحادثة بعد الإبراء
مادة 1564 إذا أبرأ 1536 و 1561 أحد آخر من دعوى 1613 متعلقة بخصوص يكون إبراء خاصا 1537 ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلا إذا أبرأ أحد خصمه 1634 من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الإبراء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي والضياع وساء الأمور أنظر المادة 51
مادة 1565 إذا قال أحد أبرأت 1536 و 1561 فلانا من جميع الدعاوى 1613 وليس لي عنده حق أصلا فيكون إبراء عاما 1538 ليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو ادعى حقا من جهة الكفالة 612 لا تسمع يعني كما لا تسمع دعواه على من أبرأه بقوله أنت كنت قبل الإبراء كفيلا لفلان كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله أنت كنت لمن أبرأته كفيلا قبل الإبراء راجع مادة 662 أنظر المادة 51
مادة 1566 إذا باع 120 أحد مالا 126 وقبض ثمنه 152 وأبرأ 1536 و 1561 المشتري 161 من كافة الدعاوي 1613 التي تتعلق بالمبيع 151 والمشتري كذلك أبرأ البائع 160 من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا يكون للإبراء تأثير ويسترد المشتري الثمن الذي كان أعطاه للبائع راجع مادة 52
____________________
(1/305)
مادة 1567 يلزم أن يكون المبرأون معلومين ومعينن 159 بناء عليه لو قال أحد أبرأت 1536 و 1561 كافة مديوني أو ليس لي عند أحد حق لا يصح 110 إبراؤه وأما لو قال أبرأت أهالي المحلة الفلانية وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن أشخاص معدودين 125 فيصح الإبراء
مادة 1568 لا يتوقف الإبراء 1536 و 1661 على القبول 102 ولكن يرتد بالرد لأنه إذا أبرأ أحد آخر فلا يشترط قبوله ولكن إذا رد الإبراء في ذلك المجلس 108 بقوله لا أقبل فيكون ذلك الإبراء مردودا يعني لا يبقى له حكم لكن لو رد الإبراء بعد قبوله لا يكون الإبراء مردودا وأيضا إذا أبرأ المحال له 675 المحال عليه 676 أو الدائن الكفيل 618 ورد ذلك المحال عليه أو الكفيل فلا يكون الإبراء مردودا أنظر المادة 67
مادة 1569 يصح 108 إبراء 1536 و 1561 الميت من دينه 518
مادة 1570 إذا أبرأ 1536 و 15661 المريض الذي في مرض موته 1595 أحد ورثته من دينه 158 فلا يكون صحيحا 108 ونافذا 113 وأما لو أبرأ من لم يكن وارثه فيعتبر من ثلث ماله
مادة 1571 إذا أبرأ 15366 و 1561 من تركته مستغرقة بالديون 158 في مرض موته 1195 أحد مديونيه فلا يصح 110 إبراؤه ولا ينفذ 113 في 6 شوال سنة 1291
____________________
(1/306)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الثالث عشر في الإقرار = ويشتمل على أربعة أبواب & الباب الأول في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية &
مادة 1572 الإقرار هو إخبار الإنسان بحق عليه لآخر يقال لذلك مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به أنظر المادة 12
مادة 1573 يشترط أن يكون المقر 1572 عاقلا 943 بالغا 785 987 فلا يصح 110 إقرار 1572 الصغير والصغيرة 943 والمجنون والمجنونة 944 والمعتوه والمعتوهة 645 ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم 974
____________________
(1/307)
ولكن الصغير المميز 943 المأذون 942 هو في حكم البالغ في الخصوصات التي صحت مأذونيته فيها أنظر المادتين 17 و 79
مادة 1574 لا يشترط أن يكون المقر له 1572 عاقلا 943 بناء عليه لو أقر 1572 أحد بمال 126 للصغير غير المميز 943 يصح 108 ويلزمه إعطاء ذلك المال
مادة 1575 يشترط في الإقرار 1572 رضا 102 المقر 1572 فلا يصح 110 الإقرار الواقع بالجبر والإكراه 948 و 1003 1005 راجع مادة 1007 أنظر المادة 79
مادة 1576 يشترط أن لا يكون المقر 1572 محجورا 941 عليه راجع الفصل الثاني والثالث والرابع من كتاب الحجر أنظر المادة 79
مادة 1577 يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار 1572 بناء عليه إذا أقر الصغير 943 الذي لم تتحمل جثته البلوغ 985 987 بقوله بلغت فلا يصح 110 إقراره ولا يعتبر أنظر المادتين 38 و 988
مادة 1578 يشترط أن لا يكون المقر له 1572 مجهولا جهالة فاحشة 165 وأما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة 108 الإقرار 1572 مثلا لو أقر أحد بقوله إن هذا المال 126 لرجل مشيرا إلى المال المعين 159 الذي هو في يده أو هذا المال لأحد من أهالي البلدة الفلانية ولم يكن أهالى تلك البلدة معدودين 135 لا يصح إقراره وأما لو قال إن هذا المال لأحد هذين الرجلين أو لأحد من أهالي المحلة الفلانية وكان أهل المحلة قوما محصورين 1646 فيصح إقراره وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح وقال إن هذا المال لهذين الرجلين فلهما أن يأخذا ذلك المال من المقر 1572 إن اتفقا ويملكانه بعد الأخذ بالإشتراك 1045 وإن اختلفا فلكل منهما أن يطلب من المقر اليمين 1681 و 1742 1452 بعدم كون المال له فإن نكل المقر عن يمين الإثنين يكون ذلك المال
____________________
(1/308)
كذلك مشتركا بينهما وإن نكل عن يمين أحدهما يكون ذلك المال مستقلا لمن نكل عن يمينه وإن حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما 1613 ويبقى المال المقر به 1572 في يده & الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار &
مادة 1579 كما يصح 108 الإقرار 1572 بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول أيضا ولكن كون المقر به 1752 مجهولا في العقود 103 التي لا تكون صحيحه مع الجهالة كالبيع 120 والإجارة 405 مانع لصحة الإقرار كما أنه إذا قال أحد لفلان عندي أمانة 762 أو سرقت مال فلان أو غصبته 881 فيصح إقراره ويجبر على تعيين 159 الأمانة المجهولة أو المال 126 المسروق أو المغصوب 881 وأما لو قال بعت لفلان شيئا أو أستأجرت 404 من فلان شيئا فلا يصح إقراره ولا يجبر على بيان ما باعه أو أستأجره لأنه أسنده إلى حال منافية للضمان
مادة 1580 لا يتوقف الإقرار 1572 على قبول 102 المقر له ولكن يكون مردودا برده ولا يبقى له حكم وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به 1572 فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي الذي لم يرده المقر له أنظر المادة 67
مادة 1581 إذا أختلف المقر والمقر له 1572 في سبب المقر به 1572 فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة 108 الإقرار 1572 مثلا لو أدعى 1613 أحد ألفا من جهة القرض وأقر المدعى عليه 1613 بألف من جهة ثمن 152 المبيع 151 فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار
مادة 1582 طلب الصلح 1531 عن مال 126 يكون إقرارا 1572 بذلك المال وأما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقرارا بذلك المال فإذا قال أحد لآخر لي عليك ألف أعطني إياه وقال المدعى عليه
____________________
(1/309)
صالحني عن المبلغ المذكور بسبعمائة وخمسين فيكون قد أقر بالاف المطلوب ولكن لو كان طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة كما إذا قال صالحني عن دعوى هذا الألف بكذا فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور
مادة 1583 إذا طلب أحد شراء المال 126 الذي في يد شخص آخر أو استئجاره 404 أو استعارته 767 أو قال هبني 833 إياه أو أودعني 764 إياه أو قال الآخر خذه وديعة 763 وقبل 102 ذلك فيكون قد أقر 1572 بعدم كون المال له
مادة 1584 الإقرار 1572 المعلق بالشرط باطل 110 ولكن إذا علق بزمان صالح لحلول الأجل في عرف 36 38 و 40 45 الناس فيحمل على إقرار بالدين 158 المؤجل 156 مثلا لو قال أحد لآخر إذا وصلت المحل الفلاني أو قضيت مصلحتي الفلانية فإني مديون لك بكذا يكون إقراره هذا باطلا ولا يلزمه تأدية المبلغ المذكور ولكن إذا قال إن أتى ابتداء الشهر الفلاني أو يوم قاسم فإني مديون لك بكذا فيحمل على الإقرار بالدين المؤجل ويلزمه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت راجع مادة 40 أنظر المواد 36 و 41 و 42 و 45
مادة 1585 الإقرار 1572 بالمشاع 138 صحيح 108 فإذا أقر أحد لآخر بحصة شائعة من ملك 125 العقار 129 الذي في يده كالنصف أو الثلث وصدقة المقر له 1572 ثم توفي المقر 1572 قبل الإفراز والتسليم 270 فلا يكون شيوع المقر به 1572 مانعا لصحة هذا الإقرار
مادة 1586 إقرار 1572 الأخرس بإشارته المعهودة معتبر ولكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر مثلا لو قال أحد للناطق هل لفلان عليك كذا دراهم حق فلا يكون قد أقر بذلك إذا خفض رأسه أنظر المادة 70
____________________
(1/310)
& الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار 1572 ويشتمل على ثلاثة فصول & الفصل الأول في بيان الأحكام العمومية
مادة 1587 يلزم المرء بإقراره 1572 بموجب المادة التاسعة والسبعين ولكن إذا كذب بحكم 1786 الحاكم 1785 فلا يبقى لإقراره حكم وهو أنه إذا ظهر مستحق أدعى 1613 الشيء الذي إشتراه أحد وكان في يده وعند المحاكمة قال ذو اليد 1679 هذا كان مال فلان باعني 120 إياه وأثبت المستحق دعواه وحكم الحاكم بذلك فيرجع ذو اليد على البائع 160 ويسترد ثمن 152 المبيع 151 منه وإن كان قد أقر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء مال 126 البائع وأنكر دعوى المستحق لأن إقراره كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا للرجوع أنظر المادة 79
مادة 1588 لا يصح 110 الرجوع عن الإقرار 1572 في حقوق العباد وهو أنه إذا أقر أحد لآخر بقوله لفلان علي كذا دينا 158 ثم رجع عن إقراره فلا يعتبر رجوعه ويلزم بإقراره
مادة 1589 إذا أدعى 1613 أحد كونه كاذبا في إقراره 1572 الذي وقع فيحلف 1681 و 1842 1752 المقر له على عدم كون المقر 1572 كاذبا مثلا إذا أعطى أحد سندا آخر محررا فيه أنه قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال وإن كنت أعطيت هذا السند لكنني ما أخذت المبلغ المذكور منه فيحلف المقر له بعدم كون المقر كاذبا في إقراره هذا
مادة 1590 إذا أقر 1572 أحد آخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم
____________________
(1/311)
طلب 158 وقال الآخر هذا الطلب ليس لي وإنما هو لفلان وصدقه ذلك فيكون ذلك الطلب له ولكن يكون حق قبضه للمقر له 1572 الأول يعني لا يجبر المديون على أداء المقر له 1572 للمقر له الثاني إذا طالبه وإذا أعطى المديون المقر به للمقر به الثاني فتبرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به أنظر المادة 79 الفصل الثاني في بيان نفي الملك 1591 والاسم المستعار 765
مادة 1591 المقر إذا أضاف المقر به 1572 إلى نفسه في إقراره فيكون قد وهبه 733 للمقر له 1572 ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض 262 277 وإن لم يضفه إلى نفسه يكون قد نفى الملك 125 عن المقر به وأقر بكونه ملكا للمقر له 1572 قبل الإقرار مثلا لو قال أحد إن كافة أموالي 126 وأشيائي التي في يدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه لذلك ويلزم التسليم والقبض وإن قال إن كافة الأموال والأشياء التي نسبت الي ما عدا ثيابي التي علي هي لفلان وليس لي فيها علاقة يكون قد نفى ملكه عن كافة الأموال والأشياء المنسوبة إليه يعني التي قيل إنها له ما عدا ثيابه التي عليه وأقر بكونها لذلك ولكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا لا يكون إقراره شاملا لتلك الأشياء
كذلك لو قال إن كافة أموالي وأشيائي التي في دكاني هذا هي لابني الكبير وليس لي فيها علاقة يكون قد وهب في ذلك الوقت جميع أشيائه وأمواله التي هي في الدكان لإبنه الكبير ويلزم التسليم وإن قال إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في دكاني هذا هي لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد نفى الملك عن نفسه وأثبته لابنه الكبير بإقراره عن جميع الأشياء والأموال الموجودة في ذلك الحانوت ولكن لو وضع بعد
____________________
(1/312)
ذلك أشياء أخر في ذلك الدكان لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء وكذلك لو قال أحد إن حانوتي الذي هو في المحل الفلاني هو لزوجتي يكون قد وهبه لها ويلزم التسليم وإن قال إن الدكان الفلاني الذي نسب إلى هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار ويكون قد أقر بأن الدكان ليس بملكه أنظر المادة 57
مادة 1592 إذا قال أحد في حق الدكان الذي هو في يده وتصرفه بسند إنه ملك 125 فلان وليس لي فيه علاقة والإسم المحرر في الوثيقة هو مستعار 1765 أو قال في حق دكان مملوك اشتراه من آخر إنني كنت قد اشتريته لفلان والدراهم التي أعطيتها ثمنا 152 هي ماله 126 أيضا والإسم المحرر في السند قيد مستعارا يكون قد أقر 1572 بأن الدكان ملك فلان في نفس الأمر
مادة 1593 إذا قال أحد إن الدين 158 الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا قرشا وإن كان قد تحرر بإسمي إلا أنه هو لفلان واسمي الذي تحرر في السند هو مستعار 765 فيكون قد أقر 1573 بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك
مادة 1594 إذا كان أحد قد نفى الملك 125 بإقراره 1572 على ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعارا 765 في حال صحته فيكون إقراره معتبرا ويلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد مماته ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته 1595 فحكمه يعلم من الفصل الآتي
____________________
(1/313)
الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
مادة 1595 مرض الموت هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة صاحب فراش كان أو لم يكن وإن امتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات يعد حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت أنظر المادة 73
مادة 1596 إقرار 1572 من لم يكن له وارث أو لم يكن له وارث سوى زوجته أو المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت 1595 يعتبر إقراره إنه نوع وصية فإذا نفى الملك 1591 من لا وارث له في مرض موته عن جميع أمواله 126 وأقر بها لغيره فيصح 108 وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد وفاته كذلك لو نفى الملك عن جميع أمواله في مرض موته من لا وارث له سوى زوجته وأقر به لها أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع أموالها وأقرت بها له يصح وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة أحدهما بعد الوفاة أنظر المادة 73
مادة 1597 لو أقر 1573 أحد حال مرضه 1585 بمال 126 لأحد ورثته وأفاق بعد إقراره من ذلك المرض يكون إقراره هذا معتبرا أنظر المادة 73
مادة 1598 إذا أقر 1572 أحد في مرض موته 1595 بعين 159 أو دين 158 لأحد ورثته ثم مات فيكون إقراره موقوفا على إجازة 303 و 942
____________________
(1/314)
باقي الورثة فإن أجازوه كان معتبرا وإلا فلا ولكن إذا كان قد صدقه باقي الورثة في حال حياة المقر 1572 فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الإقرار معتبرا وأيضا الإقرار للوارث بالأمانة 762 صحيح 108 على كل حال وهو أيا أنه إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد قبض أمانته التي هي عند وارثه أو أقر بكونه قد استهلك أمانة وارثه المعلومة التي أودعها 764 عنده يصح إقراره مثلا لو أقر في مرض موته بقوله أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ابني فلان يصح إقراره ويكون معتبرا وكذا لو قال إن إبني فلانا أخذ طلبي 158 الذي هو على فلان بالوكالة 1449 وسلمه إلي يكون معتبرا وكذلك لو قال قد بعت 120 خاتم الألماس الذي كان وديعة 764 أو عارية 765 عندي لابني فلان وقيمته 154 خمسة آلاف قرش وصرفت ثمنه 152 في أموري واستهلكته يكون إقراره معتبرا ويلزم تضمين 416 قيمة ذلك الخاتم من التركة أنظر المادة 73
مادة 1599 المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا للمريض في وقت وفاته 1595 وأما الوراثة الحاصلة بالسبب الحادث في وقت وفاة المقر 1572 ولم تكن قبل فلا تكون مانعة لصحة 188 الإقرار كما أنه إذا أقر أحد بمال 126 لامرأة أجنبية في مرض موته 1595 ثم تزوج بها ومات فيكون إقراره نافذا وأما الإقرار لمن كانت وراثته قديمة 166 ولم تكن حاصلة بسبب حادث فلا يكون نافذا 113 مثلا لو أقر من له ابن بمال لأحد إخوته من أبويه ثم مات بعد موت ابنه لا يكون إقراره نافذا لما أن أخاه يرثه من حيث كونه أخا له أنظر المادة 73
مادة 1600 إقرار 1572 المريض حال كونه في مرض موته 1595 بالإسناد إلى زمان الصحة في حكم الإقرار في زمان المرض فلو أقر أحد حال كونه في مرض موته بأنه قد استوفى طلبه 158 الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ 113 إقراره ما لم يجزه باقي الورثة كذلك لو أقر أحد بأنه كان قد
____________________
(1/315)
وهب 833 ماله 126 الفلاني لفلان الذي هو من ورثته وكان سلمه 266 277 إياه لا ينفذ إقراره ما لم يثبت ببينة 1676 أو يجزه باقي الورثة أنظر المادة 73
مادة 1601 إقرار 1572 المريض 1595 بعين 159 أو دين 158 لأجنبي أي لمن لم يكن وارثه في مرض موته 1595 صحيح 108 وإن أحاط بجميع أمواله 126 ولكن إن ظهر كذب المقر 1572 بكونه قد ملك المقر به 1572 بسبب في وقت الإقرار أو انتقل إليه إرثا أو اتهبه 833 أو اشتراه في ذلك الوقت ينظر على هذا الحال إلى أن الإقرار هل كان في أثناء مذاكرة الوصية أم لا فإن كان ليس في أثناء مذاكرتها يكون بمعنى الهبة 833 ويلزم التسليم 626 277 وإن كان في أثناء مذاكرتها يحمل على معنى الوصية وعلى كلتا الحالتين لا يعتبر إقراره إلا من ثلث ماله أنظر المادة 73
مادة 1602 ديون 158 الصحة مقدمة على ديون المرض 1595 يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته في مرض موته 1595 بإقراره وهو أنه تستوفي ديون الصحة من تركة المريض ثم تؤدي ديون المرض إن بقيت فضلة ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض بأسباب معروفة أي أسباب مشاهدة ومعلومة عند الناس غير الإقرار 1572 كالشراء والإستقراض وإتلاف مال 126 فهي في حكم ديون الصحة وإذا كان المقر به 1572 شيئا من الأعيان 159 فحكمه على هذا المنوال أيضا يعني أذا أقر أحد لأجنبي بأي شيء كان في مرض موته فلا يستحقه المقر له 1572 ما لم تؤد ديون الصحة أو الديون التي هي في حكم ديون الصحة التي لزمت بأسباب معروفة كما ذكر آنفا أنظر المواد 11 و 73 و 1604 و 1065
مادة 1603 إذا أقر 1572 أحد في مرض موته 1595 بكونه قد أستوفى طلبه 158 الذي في ذمة أجنبي فينظر إن كان هذا الدين قد تعلق بذمة
____________________
(1/316)
الأجنبي حال المرض يصح 108 إقراره ولكن لالا ينفذ 113 في حق غرماء الصحة وإن كان تعلق في حال الصحة فيصح على كل حال يعني سواء كانت عليه ديون صحة أو لم تكن مثلا لو أقر المريض حال فرضه بأنه قبض ثمن 152 المال 126 الذي باعه 120 في ذلك الحال يصح إقراره ولكن إن كان له غرماء صحة فلهم أن لا يعتبروا هذا الإقرار وإن باع مالا في حال صحته وأقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح على كل حال وإن كان له غرماء صحة فليس لهم أن يقولوا لا نعتبر هذا الإقرار أنظر المادة 73
مادة 1604 ليس لأحد أن يؤدي دين 158 أحد غرمائه في مرض موته 1595 ويبطل حقوق باقيهم ولكن له أن يؤدي ثمن 152 المال 126 الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا أنظر المادتين 1602 و 73
مادة 1605 الكفالة بالمال 614 في هذا المبحث هي في حكم الدين 158 الأصلي بناء عليه لو تكفل 1612 أحد دين وارثه أو طلبه في مرض موته 1595 لا يكون نافذا 113 إذا كفل للأجنبي فيعتبر من ثلث ماله 126 وأما إذا أقر 1572 في مرض موته بكونه قد كفل في حال صحته فيعتبر إقراره من مجموع ماله ولكن تقدم ديون الصحة إن وجدت أنظر المادتين 73 و 1602 & الباب الرابع في بيان الإقرار 1572 و 1606 بالكتابة &
مادة 1606 الإقرار 1572 بالكتابة كالإقرار باللسان راجع مادة 69 أنظر المادة 75
مادة 1607 أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره هو إقرار 1572 حكما
____________________
(1/317)
بناء عليه لو أمر أحد كاتبا بقوله أكتب لي سندا يحتوي أني مديون لفلان بكذا دراهم ووضع فيه إمضاءه أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده أنظر المادتين 75 69
مادة 1608 القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الإقرار بالكتابة 1606 أيضا مثلا لو كان أحد التجار قد قيد في دفتره أنه مديون لفلان بمقدار كذا يكون قد أقر 1572 لذلك بدين 158 مقدار ذلك ويكون معتبرا و مرعيا كإقراره الشفاهي عند الحاجة أنظر المادتين 75 و 69
مادة 1609 إذا كتب أحد سندا أو استكتبه وأعطاه لأحد ممضيا أو مختوما فيكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي لأنه إقرار بالكتابة 1606 إن كان مرسوما يعني إن كان ذلك السند كتب موافقا للرسم والعادة 36 38 و 40 45 والوثائق التي تعلم القبض المسماة بالوصول هي من هذا القبيل أيضا أنظر المادتين 69 و 75
مادة 1610 من كتب سندا أو استكتبه وأعطاه ممضيا أو مختوما إذا أنكر الدين الذي حواه فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين 158 واما إذا أنكر كون السند له فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين 158 وأما إذا أنكر كون السند إنكاره إن كان خطه أو ختمه مشهورا ومتعارفا ويعمل بذلك السند وإن لم يكن خطه وختمه معروفين يستكتب ذلك المنكر ويعرض على أهل الخبرة فإن أخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يجبر ذلك على إعطاء الدين المذكور والحاصل يعمل بالسند إن كان بريئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع وأما إذا لم يكن السند بريئا من الشبهة وأنكر المديون كون السند له وأنكر أصل الدين أيضا فيحلف 1681 و 1742 1752 بطلب المدعي 1613 على أن السند ليس له وأنه ليس بمديون للمدعي أنظر المادتين 79 و 75
مادة 1611 إذا أعطى أحد سند دين 158 حال كونه مرسوما ثم توفي فيلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند للمتوفى وأما إذا
____________________
(1/318)
كانوا منكرين ذلك فلا يعمل بذلك السند إلا إذا كان خطه وختمه معروفين 36 38 و 40 45 أنظر المادتين 69 و 75
مادة 1612 إذا ظهر كيس مملوء بالنقود 130 في تركة أحد محرر عليه بخط الميت إن هذا الكيس مال 126 فلان وهو عندي أمانة 762 فيأخذه ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر أنظر المادتين 69 و 75
في 9 جمادى الأولى سنة 1293
____________________
(1/319)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الرابع عشر في الدعوى 1613 ويشتمل على مقدمة وبابين =
المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
مادة 1613 الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم 1785 ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعى عليه
مادة 1614 المدعي هو الشيء الذي ادعاه المدعي 1613 ويقال له المدعى به أيضا
مادة 1615 التناقض 1647 هو سبق كلام من المدعي 1613 مناقض لدعواه 1613 أي سبق كلام موجب لبطلان دعواه
____________________
(1/320)
& الباب الأول في شروط الدعوى 1613 وأحكامها ودفعها 1631 ويشتمل على أربعة فصول & الفصل الأول في بيان شروط صحة 108 الدعوى 1613
مادة 1616 يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه 1613 عاقلين 943 ودعوى 1613 المجنون 944 والصبي غير المميز 943 ليست بصحيحة 110 ولكن يصح أن يكون أولياؤهما وأوصياؤهما 974 مدعين أو مدعى عليهم في محلهما أنظر المواد 17 و 21 و 26 و 58
مادة 1617 يشترط أن يكون المدعى عليه 1613 معلوما بناء عليه إذا قال المدعي 1613 لي على أحد من أهل القرية الفلانية أو على أناس من أهلها مقدار كذا فلا تصح 110 دعواه 1613 ويلزمه تعيين 159 المدعى عليه
مادة 1618 يشترط حضور الخصم 1634 حين الدعوى 1613 وإذا امتنع ا لمدعى عليه 1613 من المجيء إلى المحكمة وإرسال وكيل 1449 عنه إليها فالمعاملة التي تجري في حقه ستذكر في كتاب القضاء 1833 و 1834
مادة 1619 يشترط أن يكون المدعى به 1614 معلوما ولا تصح 110 الدعوى 1613 إذا كان مجهولا
مادة 1620 معلومية المدعى به 1614 بالإشارة أو الوصف والتعريف وهو أنه إذا كان عينا 159 منقولا 128 وكان حاضرا في مجلس 181 المحاكمة
____________________
(1/321)
فالإشارة إليه كافية وإن لم يكن حاضرا فبالوصف والتعريف وبيان قيمته 154 يكون معلوما وإذا كان عقارا 129 يعين ببيان حدوده وإن كان دينا 158 يلزم بيان جنسه ونوعه 1626 ومقداره كما يتضح في المواد الآتية
مادة 1621 إذا كان المدعى به 1614 عينا 159 منقولا 128 وحاضرا بالمجلس 181 فيدعيه المدعي 1613 بقوله هذا لي مشيرا إليه وهذا الرجل قد وضع يده 1679 عليه بغير حق فأطلب أخذه منه وإن لم يكن حاضرا بالمجلس ولكن يمكن جلبه وإحضاره بلا مصرف يجلب إلى مجلس الحكم 1786 ليشار إليه في الدعوى 1613 واليمين والشهادة كما ذكر وإن لم يكن إحضاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته 154 ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب 881 والرهن 701 مثلا لو قال غصب خاتمي الزمرد تصح 108 دعواه وإن لم يبين قيمته أو قال لا أعرف قيمته
مادة 1622 إذا كان المدعى به 1614 أعيانا 159 متخالفة الجنس والنوع والوصف 1626 فيكفي ذكر مجموع قيمتها 154 ولا يلزم تعيين 159 قيمة كل منها على حدة
مادة 1623 إذا كان المدعى به 1614 عقارا فيلزم ذكر بلده وقريته أو محلته وزقاقه وحدوده الأربعة أو الثلاثة وأسماء أصحاب حدوده إن كان لها أصحاب وأسماء آبائهم وأجدادهم ولكن يكفي ذكر اسم الرجل المعروف والمشهور وشهرته فقط ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار إذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته في الدعوى 1613 والشهادة 1684 وأيضا إذا أدعى المدعي 1613 بقوله إن العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكي 125 فتصح 108 دعواه
مادة 1624 إذا أصاب المدعي 1613 في بيان الحدود وأخطأ في بيان مقدار أذرع العقار 129 أو دونماته فلا يمنع صحة 108 دعواه 1613
____________________
(1/322)
مادة 1625 لا يشترط في دعوى 1613 ثمن 152 العقار 129 بييان حدوده
مادة 1626 إذا كان المدعى به 1614 دينا 158 فيلزم المدعي 1613 بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره مثلا يلزم أن يبين جنسه بقوله ذهبا أو فضة ونوعه بقوله سكة آل عثمان أو الإنكليز ووصفه بقوله سكة خالصة أو مغشوشة ومقداره بقوله ألفا ولكن إذا ادعى 1613 بقوله كذا قروش على الإطلاق 64 فتصح 108 دعواه وتصرف على القروش المعهودة في عرف البلدة 36 38 و 40 45 وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان إعتبار ورواج أحدهما أزيد تصرف إلى الأدنى كما أنه إذا ادعى بقوله كذا عددا من البشلك فتصرف دعواه للبشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة أنظر المادة 36
مادة 1627 إذا كان المدعى به 1614 عينا 159 فلا يلزم بيان سبب الملكية 125 بل تصح 108 دعوى 1613 الملك المطلق 1678 بقوله هذا المال 126 لي وأما إذا كان دينا 158 فيسأل عن سببه وجهته يعني يسأل هل هو ثمن 152 مبيع 151 أو أجرة 404 أو دين من جهة أخرى والحاصل يسأل أنه من أي جهة كان دينا
مادة 1628 حكم الإقرار 1572 هو ظهور المقر به 1572 لا حدوثه بداءة ولهذا لا يكون الإقرار سببا للملك 125 بناء عليه لو أدعى المدعي 1613 على المدعى عليه 1613 شيئا وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه 1613 مثلا لو ادعى المدعي بقوله إن هذا المال 126 لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد 1679 كان قد أقر بأنه مالي تسمع دعواه وأما إذا أدعى بقوله إن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي فلا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى المدعي بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا قروش من جهة القرض حتى أنه هو كان قد أقر بأنه مديون لي بهذا المبلغ من هذه الجهة تسمع دعواه
____________________
(1/323)
وأما إذا ادعى بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا قروش لأنه كان قد أقر بأنه مديون لي بالمبلغ المذكور من جهة القرض فلا تسمع دعواه
مادة 1629 يشترط أن يكون المدعى به 1614 محتمل الثبوت بناء عليه لو ادعى 1613 ما وجوده محال عقلا أو عادة لا يصح 110 الإدعاء مثلا إذا ادعى أحد في حق من هو أكبر منه سنا أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه فلا تكون دعواه صحيحة
مادة 1630 يشترط أن يكون المدعى عليه 1613 محكوما وملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى 1613 مثلا لو أعار 766 أحد آخر شيئا وخرج شخص آخر وادعى 1613 بقوله أنا من متعلقاته فليعرني لا تصح 110 دعواه كذلك لو وكل 1449 أحد آخر بخصوص وخرج شخص آخر وادعى بقوله أنا جاره وبوكالته أنسب فليوكلني لا تصح دعواه لأن لكل أحد أن يعير ماله 126 من شاء ويوكل بأموره من شاء وبتقدير ثبوت هذه الدعاوي وأمثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم 1786 الفصل الثاني في دفع 1631 الدعوى 1613
مادة 1631 الدفع هو الإتيان بدعوى 1613 من قبل المدعى عليه 1613 تدفع دعوى المدعي 1613 مثلا إذا ادعى أحد من جهة القرض بكذا قروش وقال المدعى عليه أديت ذلك أو أنت كنت أبرأتني 1536 و 1561 من ذلك أو كنا تصالحنا 1531 أو ليس هذا المبلغ قرضا بل هو ثمن 152 المال 126 الفلاني الذي كنت قد بعته 120 لك أو قال قد كنت حولتك 673 فلان الذي عليه بطلبي الذي هو ذلك المقدار وأنت أعطيتني هذا المقدار عوضه فيكون قد دفع دعواه وكذا إذا ادعى أحد على آخر بقوله أنت كنت قد كفلت 618
____________________
(1/324)
طلبي الذي في ذمة فلان كذا دراهم وقال المدعى عليه كان المديون أدى ذلك المبلغ فيكون قد دفع دعوى المدعي وكذا إذا ادعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه مالي وأجاب المدعى عليه بأنك حين ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت 1684 لدعواه فيكون قد دفع دعوى المدعي وكذلك لو ادعى أحد من تركة الميت بكذا دراهم وأثبت دعواه على إنكار الوارث ثم ادعى الوارث أن المتوفى كان قد أدى هذا المبلغ في حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي
مادة 1632 إذا ثبت من ادعى 1613 دفع الدعوى 1631 دفعه فتندفع دعوى المدعي 1613 وإلا يحلف 1681 و 1742 1752 المدعي الأصلي بطلب صاحب الدفع فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه وإن حلف تعود دعواه الأصلية
مادة 1633 إذا ادعى 1613 أحد على آخر طلبا 158 كذا دراهم وقال المدعى عليه 1613 أنا كنت قد حولتك 673 بهذا المبلغ على فلان وكل منكما قبل 102 الحوالة 673 وأثبت المدعى عليه قوله هذا حال كون المحال عليه 676 حاضرا فيكون قد دفع دعوى 1613 المدعي وخلص من مطالبته وإن لم يكن المحال عليه حاضرا يكون دفع المدعى عليه موقوفا إلى حضور المحال عليه الفصل الثالث في بيان من كان خصما 1634 ومن لم يكن
مادة 1634 إذا ادعى 1613 أحد شيئا وكان يترتب على إقرار 1572 المدعى عليه 1613 حكم 1788 بتقديره إقراره فيكون بإنكاره خصما في الدعوى 1613 وإقامة البينة وإن كان لم يترتب حكم على إقرار المدعى عليه إذا أقر لم يكن خصما بإنكاره مثلا إذا أتى أحد من أرباب الحرف وادعى على
____________________
(1/325)
أحد بقوله إن رسولك 1450 فلانا أخذ مني المال 126 الفلاني أعطني ثمنه 152 فيكون المدعى عليه خصما للمدعي 1613 إذا أنكر لأنه يكون مجبورا على دفع ثمن المبيع 151 وتسليمه 262 277 عند إقراره وتسمع دعوى المدعي وبينته على هذا الحال وأما إذا ادعى المدعي بقوله إن وكيلك 1449 بالشراء اشترى وأنكر المدعى عليه فلا يكون خصما للمدعي لما أنه لو أقر 1572 لا يكون مجبورا على دفع ثمن المبيع وتسليمه إلى المدعي وعلى هذا الحال لا تسمع دعوى المدعي والولي والوصي 974 والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فإنه إذا ادعى أحد على مال اليتيم أو على مال الوقف بأنه مالي فلا يترتب على إقرار الولي أو الوصي أو المتولي حكم لأنه ليس بنافذ وأما إنكارهم فصحيح 108 وتسمع عليه دعوى المدعى وبينته ولكن يعتبر إقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد 103 صادر منهم مثلا لو باع 120 ولي الصغير 943 ماله بمساغ شرعي ووقعت من قبل المشتري 161 دعوى تتعلق بذلك يعتبر إقراره
مادة 1635 الخصم 1634 في دعوى 1613 العين 159 هو ذو اليد 1679 فقط مثلا إذا غصب أحد فرس الآخر وباعه 120 لشخص آخر وأراد صاحب الفرس استرداده فلا يدعيه 1613 إلا على الشخص الذي هو ذو اليد وأما إذا أراد تضمينه قيمته فيدعي ذلك على الغاصب
مادة 1636 إذا ظهر مستحق للمال 126 المشترى وادعاه 1613 فينظر إلى أن المشتري 161 هل كان قبضه 263 277 أم لا فإن كان قبضه يكون هو الخصم 1634 فقط في الدعوى 1613 والشهادة 1684 ولا يشترط حضور البائع وإن كان ما قبضه من البائع يلزم حضورهما حين الدعوى والشهادة حيث أن المشتري هو مالك والبائع هو ذو اليد 1679
مادة 1637 يشترط حضور الوديع والمودع 764 والمستعير 767 والمعير 766 والمستأجر 410 والمؤجر 409 والمرتهن 704 والراهن 703 معا عند دعوى 1613 الوديعة 763 على الوديع والمستعار 765 على المستعير والمأجور
____________________
(1/326)
411 على المستأجر والمرهون 701 على المرتهن ولكن إذا غصب 881 الوديعة أو المستعار أو المأجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن أن يدعي بأولئك على الغاصب 881 فقط ولا يلزم حضور المالك وليس للمالك أن يدعي وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء
مادة 1638 لا يكون الوديع 764 خصما 1634 للمشتري 161 فإذا ادعى 1613 أحد بتسليم 270 الدار المودعة 764 عند الآخر بقوله إني اشتريت هذه الدار من الشخص الفلاني فسلمني إياها وقال الوديع هي أمانة 762 أودعها 764 عندي ذلك الشخص فتندفع 1631 خصومة المدعي ولا حاجة إلى إثبات الإيداع 764 ولكن لو قال المدعي نعم إن صاحب الدار كان أودعها عندك لكن بعد ذلك باعها 120 لي ووكلني 1451 بقبضها وتسلمها منك وأثبت ذلك أخذ الدار من الوديع
مادة 1639 لا يكون الوديع 764 خصما 1634 لدائن المودع 764 بناء عليه إذا أثبت الدائن طلبه 158 الذي هو في ذمة المودع في مواجهة الوديع فليس له أن يستوفي الدين 158 من الوديعة 763 التي عنده لكن من كانت نفقته 1054 واجبة على الغائب له أن يدعي 1613 بنفقته على الوديع ليأخذها من دراهم الغائب التي هي أمانة 762 عنده على ما ذكر في مادة 799
مادة 1640 لا يكون مديون المديون خصما 1634 للدائن فليس لمن كان له في ذمة الميت طلب 158 أن يثبت طلبه في مواجهة مديونه ويستوفيه منه
مادة 1641 لا يكون المشتري 161 من المشتري خصما 1634 للبائع 160 مثلا لو باع 120 أحد لآخر مالا 126 وبعد القبض 262 277 باعه المشتري لآخر أيضا فليس للبائع الأول أن يطلب ويدعي 1613 بالثمن 152 على المشتري الثاني بقوله إن المشتري الأول كان اشترى مني هذا المال وقبضه
____________________
(1/327)
بدون أن يدفع لي ثمنه فأعطني ثمن المال أو المال لأحبسه إلى استيفاء الثمن ولا تسمع دعواه هذه على المشتري الثاني
مادة 1642 يصح 108 أن يكون أحد الورثة خصما 1634 في الدعوى 1613 التي تقام على الميت أو له ولكن الخصم في دعوى عين 159 من التركة هو الوارث الذي في يده تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد 1679 ليس بخصم مثلا يصح لأحد الورثة أن يدعي 1613 بطلب 158 الميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم 1786 بجميع الطلب المذكور لجميع الورثة وليس للوارث المدعي 1613 أن يقبض إلا حصته من ذلك ولا يقبض حصص سائر الورثة كذلك لو أراد احد أن يدعي بدين 158 من التركة فله أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء وجد في يد ذلك الوارث من التركة مال 126 أو لم يوجد فإذا ادعى هكذا في حضور واحد من الورثة دينا وأقر 1572 به ذلك الوارث فيؤمر بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين فقط ولا يسري إقراره إلى سائر الورثة وإن لم يقر وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط يحكم على جميع الورثة وإذا أراد أن يأخذ طلبه الذي أثبته من التركة فليس لسائر الورثة أن يقولوا له أثبت ذلك في حضورنا أيضا ولكن لهم دفع 1631 دعوى المدعي وأما إذا أراد أن يدعي أحد من التركة قبل القسمة بالفرس الذي هو في يد واحد من الورثة بقوله هذا فرسي وكنت أودعته 764 عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط وإن ادعي على أحد من باقي الورثة على أحد لا تسمع دعواه وإذا ادعي على ذي اليد وحكم بإقراره فلا يسري إقراره إلى سائر الورثة ولا ينفذ 113 إقراره إلا بمقدار حصته ويحكم بكون حصته في ذلك الفرس للمدعي وإن أنكر الوارث الذي هو ذو اليدوأثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة راجع مادة 78 أنظر المادة 22
مادة 1643 ليس لأحد الشركاء 1045 في عين 159 ملكوه 125 بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى 1613 خصما 1634 للمدعي 1613 في حصة
____________________
(1/328)
الآخر مثلا لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء بالدار التي ملكوها بطريق الشراء بأنها ملكه 125 وأثبت ما ادعاه 1613 وحكم بذلك يكون الحكم 1786 مقصورا على حصة الشريك الحاضر فقط ولا يسري إلى حصص الباقين
مادة 1644 تسمع دعوى 1613 واحد من العامة إذا صار مدعيا 1613 ويحكم 1786 على المدعي عليه 1613 في دعاوي المحال التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام
مادة 1645 يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى 1613 الأشياء التي منافعها مشتركة 1045 بين أهالي قريتين كالنهر والمرعى إذا كانوا قوما غير محصورين 1646 وأما إذا كانوا قوما محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضور كلهم او وكلائهم 1449
مادة 1646 أهالي القرية الذين عددهم يزيد على المائة يعدون قوما غير محصورين الفصل الرابع في بيان التناقض 1615
مادة 1647 التناقض 1615 يكون مانعا لدعوى 1613 الملك 125 مثلا لو أراد أحد أن يشتري مالا 126 ثم ادعى 1613 بأنه كان ملكه قبل الاشتراء لا تسمع دعواه وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان أصلا ثم ادعى عليه شيئا لا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى أحد على آخر بقوله كنت أعطيتك كذا مقدارا من الدراهم على أن تعطيها لفلان والحال أنك ما أعطيتها له ولكونها في يدك أطلبها منك وأنكر المدعى عليه 1613 ذلك فأقام المدعي 1613 البينة 1676 ثم رجع المدعى عليه وأراد دفع 1613 الدعوى بقوله نعم كنت أعطيتني ذلك المبلغ وأنا دفعته إلى من أمرت فلا يسمع دفعه وكذلك
____________________
(1/329)
لو ادعى أحد الدكان الذي هو في يد غيره بأنه ملكه وأجاب ذو اليد 1679 بقوله نعم كان ملكك ولكن بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي ذلك بقوله لم يجر بيننا بيع 120 ولا شراء قط فأقام المدعى عليه البينة وأثبت ما ادعاه ثم رجع المدعي فادعى بأن قال إني قد كنت بعته لك في ذلك التاريخ لكن هذا البيع كان عقد 103 بطريق الوفاء 118 و 396 403 أو بشرط مفسد 109 هو كذا فلا يسمع دفع المدعي أنظر المادة 100
مادة 1648 كما أنه لا يصح 110 لأحد أن يدعي 1613 المال 126 الذي أقر 1572 بكونه لغيره بقوله هذا مالي كذلك لا يصح أن يدعيه بالوكالة 1449 أو بالوصاية 974 عن آخر أنظر المادة 100
مادة 1649 إذا أبرأ 1536 و 1561 أحد آخر من جميع الدعاوي 1613 فلا يصح 110 له أن يدعي 1613 عليه بعد ذلك مالا 126 لنفسه ولكن لا يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة 1449 أو الوصاية 974 أنظر المادة 100
مادة 1650 إذا ادعى 1613 أحد مالا 126 لآخر فلا يصح 110 له بعد ذلك أن يدعيه لنفسه ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعد ما ادعاه لنفسه لأن الوكيل 1449 بالدعوى 1613 قد يضيف الملك 125 إلى نفسه ولكن عند الخصومة 1031 لا يضيف أحد ملكه إلى غيره أنظر المادة 100
مادة 1651 كما أن الحق الواحد لا يستوفي من كل واحد من الشخصمين على حدة بتمامه كذلك لا يدعى 1613 الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين
____________________
(1/330)
مادة 1652 يتحقق التناقض 1651 في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحد كالوكيل والموكل 1449 والوارث والمورث كما يوجد في دعوى 1613 المتكلم الواحد فإذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل في خصوص واحد فلا تصح 110 أنظر المادة 100
مادة 1653 يرتفع التناقض 1615 بتصديق الخصم 1634 مثلا ادعى 1613 أحد على آخر ألفا من جهة القرض ثم ادعى أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة 612 فصدقه المدعى عليه 1613 يرتفع التناقض أنظر المادة 24
مادة 1654 ويرتفع التناقض 1651 بتكذيب الحاكم 1785 مثلا ادعى 1613 أحد المال 126 الذي هو في يد غيره أنه مالي وأنكر ذلك المدعى عليه 1613 بقوله إن هذا المال كان لفلان وأنا اشتريته منه وأقام المدعي 1613 البينة 1676 على دعواه 1613 وحكم 1786 بذلك يرجع المحكوم عليه بثمن 152 المال على البائع 160 لأن التناقض الذي وقع بين إقراره 1572 بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم 1786 قد ارتفع بتكذيب حكم الحاكم إقراره أنظر المادة 24
مادة 1655 يعفى التناقض 1615 إذا ظهرت معذرة المدعي 1613 وكان محل خفاء مثلا إذا ادعى 1613 المستأجر 410 على المؤجر 409 بعد استئجار 404 الدار بأنها هي ملكه 125 وكان أبوه قد اشتراها له في صغره 943 ولم يكن له خبر بذلك عند الاستئجار وأبرز سندا يحوي هذا المنوال فتصير دعواه مسموعة كذلك لو استأجر أحد دارا ثم حصل له علم بأن تلك الدار هي منتقلة إليه من أبيه إرثا وادعى بذلك تسمع دعواه أنظر المواد 17 و 18 و 21 و 26
مادة 1656 مادة 1656 الاقدار إلى تقسيم 1114 التركة إقرار 1572 بكون المقسوم 1123 مشتركا 1045 بناء عليه إذا ادعى 1613 أحد بأن المقسوم
____________________
(1/331)
مالي 126 بعد التقسيم فهو تناقض 1615 مثلا لو ادعى أحد الورثة بعد تقسيم التركة بأنني كنت اشتريت أحد هذه الأعيان 159 المقسومة من المتوفى أو كان المتوفى قد وهبه 833 وسلمه 262 277 لي في حال صحته لا تسمع دعواه 1613 ولكن لو قال إن المتوفى كان قد وهبه لي حال كوني صغيرا 943 ولم أكن أعلم بذلك حين القسمة يكون معذورا وتسمع دعواه أنظر المادة 100
مادة 1657 مادة 1657 لو أمكن توفيق الكلام الذي يرى متناقضا 1615 ووفقه المدعي 1613 أيضا يرتفع التناقض مثلا لو أقر 1572 بأنه كان مستأجرا 410 دارا ثم ادعى 1613 أنها ملكه 125 لا تسمع دعواه 1613 ولكن لو قال كنت مستأجرا ثم اشتريتها يكون قد وفق بين كلاميه فتسمع دعواه وكذلك لو ادعى أحد على آخر ألفا من جهة القرض وأنكر المدعى عليه 1613 ذلك بقوله ما أخذت منك دينا 158 ولا أعرفك وأقام المدعي البينة 1676 على دعواه ثم قال المدعى عليه كنت أوفيتك المبلغ المذكور أو كنت أبرأتني 1536 منه فلا تسمع دعواه لكونها مناقضة لإنكاره ولكن لو قال بعد ادعاء المدعي ليس لك على دين قط وأثبت المدعي كونه مديونا وقال المدعي عليه نعم كنت مديونا ولكن أوفيتك أو أبرأتني منه وأثبت دعواه فله أن يدفع 1613 المدعي وكذلك لو ادعى أحد وديعة 763 على آخر وأنكر المدعى عليه بقوله ما اودعت 764 عندي شيئا وأثبت المدعى ذلك وقال المدعى عليه بعد الإثبات كنت رددتها إليك وسلمتها 262 277 لك فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة عينا 159 إن كانت موجودة عنده ويضمن 416 قيمتها 154 إن كانت مستهلكة وأما لو أنكر المدعى عليه بقوله ليس لك عندي وديعة بعد ما ادعى المدعي بالوجه المشروح ثم أقام المدعي البينة وقال المدعى عليه كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع دعواه
مادة 1658 إذا أقر 1572 أحد بصدور عقد 13 بات 117 صحيح
____________________
(1/332)
108 منه وربط إقراره هذا بسند ثم ادعى 1613 بأن ذلك العقد كان وفاء 118 و 396 403 أو فاسدا 109 فلا تسمع دعواه 1613 راجع مادة 100 مثلا لو باع 120 أحد داره لآخر في مقابلة ثمن 152 معلوم وسلمها 270 ثم ذهب إلى حضور الحاكم 1785 وأقر بقوله إني بعت داري المحدودة بهذه الحدود لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتا صحيحا وربط إقراره هذا بوثيقة شرعية وبعد ذلك ادعى بقوله إن البيع المذكور كان عقد بطريق الوفاء أو بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه كذلك لو صالح أحد آخر عن دعوى بينهما وأقر في حضور الحاكم بأن ذلك الصلح قد عقد صحيحا وربط إقراره هذا بسند ثم ادعى بأن ذلك الصلح كان بشرط مفسد فلا تسمع دعواه
مادة 1659 إذا باع 120 أحد مالا 126 على أنه ملكه 125 في حضور آخر لشخص وسلمه 262 277 ثم ادعى 1613 الحاضر بأنه ملكه مع أنه كان حاضرا في مجلس 181 البيع 120 وسكت بلا عذر فينظر إلى أن الحاضر هل كان من أقارب البائع 160 أم لا فإن كان من أقاربه أو زوجها أو زوجته لا تسمع دعواه هذه مطلقا وإن كان من الأجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانعا لدعواه بل بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلا عذر إن تصرف المشتري 161 في ذلك الملك 125 تصرف الملاك بناء أو هدما أو غرسا ورآه الحاضر ثم بعد ذلك لو ادعى بقوله هذا ملكي أو لي فيه حصة فلا تسمع دعواه أنظر المادتين 67 و 100 & الباب الثاني في حق مرور الزمان &
مادة 1660 لا تسمع دعوى 1613 الدين 158 والوديعة 763 والملك 125 والعقار 119 والميراث وما لا يعود من الدعاوي إلى العامة ولا إلى أصل
____________________
(1/333)
الوقف في العقارات الموقوفة كدعوى المقاطعة أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد أن تركت خمس عشرة سنة
مادة 1661 تسمع دعوى 1613 المتولي والمرتزقة التي هي في حق أصل الوقف إلى ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة مثلا إذا تصرف أحد في ملك 125 ستا وثلاثين سنة ثم ادعى 1613 متولي وقف أنه من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه
مادة 1662 إن كانت دعوى 1613 الطريق الخاص 956 والمسيل 144 وحق الشرب 1262 في عقار 129 الملك 125 فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة وإن كانت في عقار الوقف فللمتولي أن يدعيها إلى ست وثلاثين سنة ولا تسمع دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب التي هي في الأراضي الأميرية يعد أن تركت عشر سنين كما لا تسمع دعوى الأراضي الأميرية بعد مرور عشر سنين
مادة 1663 والمعتبر في هذا الباب يعني مرور الزمان المانع لاستماع الدعوى 1613 ليس هو إلا مرور الزمان الواقع بلا عذر وأما الزمان الذي مر بعذر شرعي ككون المدعي 1613 صغيرا 943 أو مجنونا 944 أو معتوها 945 سواء كان له وصي 974 أو لم يكن أو كونه في ديار بعيدة مدة سفر 1694 أو كون خصمه 1634 من المتغلبة فلا يعتبر مثلا لا يعتبر الزمان الذي مر حال صغر المدعي وإنما يعتبر من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ 985 987 كذلك إذا كان لرجل مع أحد المتغلبة دعوى 1613 ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمان تغلب خصمه ووجد مرور الزمان لا يكون مانعا لاستماع الدعوى وإنما يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال التغلب أنظر المادة 17
مادة 1664 مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ثماني عشرة ساعة بالسير المعتدل
____________________
(1/334)
مادة 1665 ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر اجتمعتا في بلدة ولو مرة ولم يدع 1613 أحدهما على الآخر شيئا وكانت محاكمتهما ممكنة فبعد ما وجد مرور الزمان بهذا الوجه لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من مدة المرور
مادة 1666 إذا ادعى 1613 أحد على آخر خصوصا في حضور الحاكم 1785 في كل برهة مرة ولم تفصل دعواه 1613 ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون هذا المرور مانعا لاستماع الدعوى وأما ما لم يكن في حضور الحاكم من الادعاء والمطالبة فلا يدفع 1631 مرور الزمان بناء عليه إذا ادعى أحد خصوصا في غير مجلس 181 الحاكم وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور الزمان فلا تسمع دعواه
مادة 1667 يعتبر مرور الزمان من تاريخ وجود صلاحية الادعاء للمدعي 1613 بالمدعى به 1614 فمرور الزمان في دعوى دين 158 مؤجل 156 إنما يعتبر من حلول الأجل لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل مثلا لو ادعى أحد على أخر بقوله لي عليك كذا دراهم من ثمن 152 الشيء الفلاني الذي بعتك 120 إياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنوات تسمع دعواه لأنه يكون قد مر اثنتا عشرة سنة اعتبارا من حلول الأجل كذلك لا يعتبر مرور الزمان في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروط للأولاد بطنا بعد بطن إلا من تاريخ انقراض البطن الأول لأنه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجودا وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمان في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو تاريخ موت أحد الزوجين لأن المهر المؤجل لا يكون معجلا إلا بالطلاق أو الوفاة أنظر المادة 83
مادة 1668 لا يعتبر مرور الزمان في دعوى 1613 الطلب 158 من المفلس 999 إلا من تاريخ زوال الإفلاس مثلا لو ادعى أحد ممن تمادى
____________________
(1/335)
إفلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بأنه قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم طلب ولما كنت مفلسا من ذلك التاريخ إلى الآن لم يمكني الادعاء ولاقتدارك الآن على أداء الدين 158 ادعى عليك به تسمع دعواه
مادة 1669 إذا ترك أحد الدعوى 1613 بلا عذر ووجد مرور الزمان على ما ذكر آنفا فكما لا تسمع تلك الدعوى في حياته كذلك لا تسمع من ورثته بعد مماته أيضا
مادة 1670 إذا ترك المورث الدعوى 1613 مدة وتركها الوارث أيضا مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان فلا تسمع
مادة 1671 البائع 160 والمشتري 161 والواهب 833 والموهوب له 833 كالمورث والوارث مثلا إذا كان أحد متصرفا في عرصة متصلة بدار خمس عشرة سنة مع سكوت صاحب الدار ثم عندما بيعت 120 الدار ادعى المشتري بأن هذه العرصة طريق خاص 956 للدار التي اشتريتها فلا تسمع دعواه 1613 كذلك لو سكت البائع مدة والمشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان لا تسمع دعوى المشتري
مادة 1672 لو وجد مرور الزمان في حق بعض الورثة في دعوى 1613 مال 126 الميت الذي هو عند الغير ولم يوجد في حق باقي الورثة لعذر كالصغر 943 وادعى به وأثبته يحكم 1786 بحصته في المدعى به 1614 ولا يسري هذا الحكم 1786 إلى سائر الورثة
مادة 1673 ليس لمن كان مقرا بكونه مستأجرا 410 في عقار 129 أن يملكه لمرور زمان أزيد من خمس عشرة سنة وأما إذا كان منكرا وادعى 1613 المالك بأنه ملكي 125 وكنت آجرتك 404 إياه قبل بستين وما زلت أقبض أجرته 404 فتسمع دعواه 1613 إن كان إيجاره معروفا بين الناس 36 38 و 40 45 وإلا فلا
____________________
(1/336)
مادة 1674 لا يسقط الحق بتقادم الزمان بناء عليه إذا أقر 1572 واعترف المدعى عليه 1613 صراحة في حضور الحاكم 1785 بأنه للمدعي 1613 عنده حق في الحال في دعوى 1613 وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمان ويحكم 1786 بموجب إقرار المدعى عليه وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور الحاكم وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر فكما لا تسمع دعواه الأصلية لا تسمع دعوى الإقرار ولكن الإقرار الذي ادعي إن كان قد ربط بسند حاو لخط المدعى عليه المعروف أو ختمه مقدما ولم يوجد مرور الزمان من تاريخ السند إلى مدة الدعوى تسمع دعوى الإقرار على هذه الصورة أنظر المادة 75
مادة 1675 لا اعتبار لمرور الزمان في دعاوى 1613 المحال التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى 1234 مثلا لو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه 1613 أهل القرية تسمع دعواهم في 9 جمادى الآخرة سنة 1293
____________________
(1/337)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب الخامس عشر في البينات والتحليف 1742 1752 = ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
مادة 1676 البينة هي الحجة القوية أنظر المادة 10
مادة 1677 التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب أنظر المادة 10
مادة 1678 الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالإرث 125 والشراء والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له
____________________
(1/338)
الملك بالسبب
مادة 1679 ذو اليد هو الذي وضع يده على عين 159 بالفعل أو الذي ثبت تصرفه تصرف الملاك
مادة 1680 الخارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح
مادة 1681 التحليف هو تكليف اليمين 1742 1752 على أحد الخصمين 1634
مادة 1682 التحالف هو تحليف 1681 الخصمين 1634 كليهما
مادة 1683 تحكيم الحال يعني جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم 1786 ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان أنظر المواد 4 و 5 و 10 & الباب الأول في الشهادة 1684 ويشتمل على ثمانية فصول & الفصل الأول في بيان تعريف الشهادة 1684 ونصابها
مادة 1684 الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة يعني بقول أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور الحاكم 1785 ومواجهة الخصمين 1634 ويقال للمخبر شاهد وللمخبر له مشهود له وللمخبر عليه مشهود عليه وللحق مشهود به
____________________
(1/339)
مادة 1685 نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل وامرأتان لكن تقبل شهادة 1684 النساء وحدهن في حق المال 126 فقط في المحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها أنظر المادتين 14 و 22
مادة 1686 لا تقبل شهادة 1684 الأخرس والأعمى الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة 1684
مادة 1687 لا تعتبر الشهادة 1684 التي تقع في خارج مجلس 181 المحاكمة
مادة 1688 يلزم أن يكون الشهود 1684 قد عاينوا بالذات المشهود به 1684 وأن يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز أن يشهد بالسماع يعني أن يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس ولكن إذا شهد بكون محل وقفا أو بوفاة أحد بقوله سمعت من الثقة يعني لو قال أشهد بهذا لأني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته وتجوز شهادة 1684 الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون أن يفسر وجه شهادته يعني بدون أن يتكلم بلفظ السماع مثلا لو قال إن فلانا كان في التاريخ الفلاني واليا أو حاكما 1785 في هذه البلدة وإن فلانا مات في وقت كذا وإن فلانا ابن فلان أعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول سمعت تقبل شهادته وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات ولم تكن سنه مساعدة لمعاينة ما شهد به وأيضا إذا لم يقل سمعت من الناس بل شهد قائلا بأنا لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا فتقبل شهادته
مادة 1689 إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أنا أعرف الخصوص الفلاني
____________________
(1/340)
هكذا أو أخبر بذا ولم يقل أشهد فلا يكون قد أدى الشهادة 1684 ولكن على قوله هذا لو سأله الحاكم 1785 بقوله أتشهد هكذا وأجاب بقوله نعم هكذا أشهد يكون قد أداها ولا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال كإخبار أهل الخبرة لأنها ليست بشهادة شرعية وإنما هي من قبيل الإخبار المجرد
مادة 1690 تكفي إشارة الشاهد 1684 عند الشهادة 1684 إلى كل من المشهود له 1684 والمشهود عليه والمشهود به إذا كانوا حاضرين ولا يلزمه ذكر اسم أب المشهود له والمشهود عليه ولا جدهما وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل 1449 الغائب أو الميت فيلزم الشاهد ذكر أبيهما وجدهما ولكن إذا كان كل منهما مشهورا أو معروفا فيكفي ذكر الشاهد اسمه وشهرته لأن المقصد الأصلي تعريفه بوجه يميزه عن غيره
مادة 1691 يلزم في الشهادة 1684 بالعقار 129 بيان حدوده ولكن إذا لم يذكر الشاهد 1684 حدود المشهود به 1684 وتعهد بإراءه وتعيينه 159 في محله فيذهب إلى محله لاراءته
مادة 1692 إذا ادعى المدعي 1613 بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود 1684 بأن العقار 129 المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه 125 فتصح 108 شهادتهم 1684 كما ذكر في مادة 1623
مادة 1693 إذا ادعى 1613 أحد بأن لمورثه في ذمة فلان كذا دراهم وشهدت الشهود 1684 بأن للميت في ذمة المدعى عليه 1613 المقدار الذي ادعي فيكفي ولا يحتاج إلى التصريح بأنها صارت موروثة للورثة وإذا ادعى عينا 159 يعني لو ادعى بأن في يد فلان عينا من مال 126 المورث فالحكم 1786 هو بهذا الوجه ايضا
مادة 1694 إذا ادعى 1613 أحد من التركة كذا دينا 158 وشهدت
____________________
(1/341)
الشهود 1684 بأن للمدعي 1613 في ذمة الميت مقدار ما ادعى من الدين فيكفي ولا حاجة إلى التصريح بكونه باقيا في ذمته إلى مماته وإذا ادعى بعين 159 يعني لو ادعي بأنه كان له في يد الميته عين فالحال على هذا المنوال أنظر المادة 10
مادة 1695 إذا ادعى 1613 أحد على آخر دينا 158 فإن شهدت الشهود 1684 بأن المدعى به 1613 دين في ذمة المدعى عليه للمدعي 1613 يكفي ولكن إذا سئل الخصم 1634 عن بقاء الدين إلى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري فترد شهادتهم 1684 أنظر المادة 10 الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة 1684 الأساسية
مادة 1696 يشترط سبق الدعوى 1613 في الشهادة 1684 بحقوق الناس
مادة 1697 لا تقبل البينة 1676 التي أقيمت على خلاف المحسوس مثلا إذا أقيمت البينة على موت أحد وحياته مشاهدة أو على خراب دار وعمارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر أنظر المادة 38
مادة 1698 لا تقبل البينة 1676 التي أقيمت على خلاف المتواتر 1677
مادة 1699 إنما جعلت البينة 1676 مشروعة لإظهار الحق بناء عليه لا تقبل الشهادة 1684 بالنفي الصرف كقولك فلان ما فعل هذا الأمر والشيء الفلاني ليس لفلان وفلان ليس بمديون لفلان ولكن بينة النفي المتواتر 1677 مقبولة مثلا لو ادعى 1613 أحد بأني أقرضت فلانا في الوقت الفلاني من المحل الفلاني كذا مقدار من الدراهم وأثبت المدعى عليه 1613 بالتواتر أنه
____________________
(1/342)
لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي 1613
مادة 1700 يشترط أن لا يكون في الشهادة 1684 دفع مغرم أو جر مغنم يعني أن لا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم ولا شهادة الأولاد ولاحفاد للآباء والأجداد ولامهات والجدات وهكذا أحد الزوجين للآخر وأما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر وكذلك لا تقبل شهادة من يتعيش بنفقة 1054 شخص له ولا شهادة الأجير الخاص 422 لمستأجره وأما الذين هم خدام لشخص فتقبل شهادة كل منهم للآخر وكذلك لا تقبل شهادة أحد الشركاء 1045 للآخر في مال 126 الشركة 1054 ولا تقبل شهادة الكفيل 614 بالمال بأن الأصيل أدى المكفول به 620 ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصات
مادة 1701 شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن إذا وصلت صداقتهما إلى مرتبة يتصرف أحدهما في مال 126 الآخر فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر
مادة 1072 يشترط ان لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه 1684 عداوة دنيوية وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف 36 38 و 40 45
مادة 1073 ليس لأحد أن يكون شاهدا 1684 ومدعيا 1613 بناء عليه لا تصح 110 شهادة 1684 الوصي 974 لليتيم 943 والوكيل لموكله 1449
مادة 1704 لا تقبل شهادة 1684 شخص على فعله بناء عليه لا تعتبر شهادة الوكلاء 1449 والدلالين على أفعالهم بقولهم كنا بعنا 120 هذا المال
____________________
(1/343)
126 كذلك لا تصح 110 شهادة حاكم 1785 منفصل عن بلدة على الحكم 1786 الصادر منه قبل العزل وأما إذا شهد 1684 بعد العزل على إقرار 1572 من أقر في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته
مادة 1705 يشترط أن يكون الشاهد 1684 عدلا والعدل من تكون حسناته غالبة على سيئاته بناء عليه لا تقبل شهادة 1684 من اعتاد حالا وحركة تخل بالناموس والمروءة كالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة 1684 للدعوى 1613
مادة 1706 تقبل الشهادة 1684 إن وافقت الدعوى 1613 وإلا فلا ولكن لا اعتبار باللفظ 3 وتكفي الموافقة معنى مثلا إذا كان المدعى به 1614 وديعة 763 وشهدت الشهود 1684 على إقرار 1572 المدعى عليه 1613 بالإيداع 763 أو كان غصبا 881 وشهدت الشهود على إقرار المدعى عليه بالغصب فتقبل شهادتهم كذلك إذا ادعى المديون بأنه أدى الدين 158 وشهدت الشهود على أن الدائن أبرأ 1536 و 1561 المديون فتقبل شهادتهم
مادة 1707 موافقة الشهادة 1684 للدعوى 1613 إما بصورة مطابقتها لها بالتمام أو بكون المشهود به 1684 أقل من المدعى به 1614 مثلا إذا ادعى المدعى 1613 بأن هذا المال 120 ملكي 125 منذ سنتين فكما تصح 108 شهادتهم إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنتين كذلك تصح شهادتهم إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنة كذلك إذا ادعى المدعي بألف وشهدت الشهود بخمسمائة فتقبل شهادتهم في حق الخمسمائة فقط
____________________
(1/344)
مادة 1708 إذا كان المدعى به 1614 أقل مما شهدت به الشهود 1684 فلا تقبل شهادتهم 1684 إلا أن يكون الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى 1613 قابلا للتوفيق ويوفق المدعي 1613 أيضا بينهما فحينئذ تقبل مثلا إذا ادعى المدعي بأن هذا المال 126 ملكي 125 منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل شهادتهم كذلك إذا ادعى المدعي بخمسمائة وشهدت الشهود بألف لا تقبل شهادتهم ولكن إذا وفق بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه ألف ولكن أدى منها خمسمائة وبقيت عليه خمسمائة وليس للشهود علم بذلك فتقبل شهادة الشهود
مادة 1709 إذا ادعى المدعي 1613 الملك المطلق 1678 بقوله هذا البستان ملكي 125 مثلا وشهدت الشهود 1684 بالملك المقيد 1678 بقولهم إن المدعي اشترى هذا البستان من فلان فتقبل شهادتهم 1684 وهو أنه إذا شهدت الشهود بالملك المقيد على ذلك الوجه سأل الحاكم 1785 المدعي بقوله أبهذا السبب تدعي الملك أم بسبب آخر فإن قال المدعي نعم أنا ادعي الملك بهذا السبب قبل الحاكم شهادة الشهود وإن قال ادعيت بسبب آخر أولا أدعيه بهذا السبب رد الحاكم شهادة أولئك الشهود
مادة 1710 إذا ادعى المدعي 1613 في بستان ملكا مقيدا 1678 مثلا ينظر إلى قوله فإن قال اشتريته ولم يذكر بائعه 160 أو قال اشتريته من أحد مبهما وشهدت الشهود 1684 على الملك المطلق 1678 بقولهم هذا البستان ملكه 125 فتقبل شهادتهم 1684 لكون الدعوى 1613 في حكم دعوى الملك المطلق ولكن إذا صرح البائع بقوله اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لأنه إذا أثبت الملك المطلق فيثبت وقوعه عن أصل ويلزم أن يكون المدعي مالكا لزوائده كلزوم كون المدعي مالكا لثمر البستان الذي حصل قبل مثلا ولكن إذا ثبت الملك المقيد
____________________
(1/345)
فلا يثبت إلا اعتبارا من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء وبهذه الجهة يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر فلا تقبل شهادتهم
مادة 1711 لا تقبل الشهادة 1684 إذا كانت مخالفة للدعوى 1613 في سبب الدين 158 مثلا إذا ادعى المدعي 1613 ألفا على أنه ثمن 152 المبيع 151 وشهدت الشهود 1684 على المدعى عليه 1613 بكونه مديونا بألف من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم كذلك إذا ادعى المدعي بأن هذا الملك 125 لي موروث من والدي وشهدت الشهود بأنه موروث لهمن أمه فلا تقبل شهادتهم أنظر المادة 98 الفصل الخامس في بيان اختلاف 1714 الشهود 1684
مادة 1712 إذا اختلف 1714 الشهود في المشهود به 1684 فلا تقبل شهادتهم 1684 مثلا لو شهد 1684 أحد الشهود بألف قرش ذهبا والآخر بألف فضة لا تقبل شهادتهما
مادة 17136 إذا أوجب اختلاف 1714 الشهود 1684 في الشيء المتعلق بالمشهود به 1684 الاختلاف في المشهود به فلا تقبل شهادتهم 1684 وإلا تقبل بناء عليه إذا شهد 1684 أحد الشهود بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر بالفعل في زمان آخر أو مكان آخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغضب 881 وإيفاء الدين 158 فلا تقبل شهادتهما لأن اختلافهما هذا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به وأما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي هي من قبيل القول كالبيع 120 والشراء
____________________
(1/346)
والإجارة 405 والكفالة 612 والحوالة 673 والهبة 833 والرهن 701 والدين والقرض والإبراء 1536 و 1561 والوصية فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم لأنه لا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به مثلا إذا ادعى 1613 أحد بأنه كان قد ادى دينه وشهد أحد الشهود بأنه أداه في بيته والآخر شهد بأنه أداه في حانوته لا تقبل شهادتهما وأما إذا ادعى أحد المال 126 الذي في يد الشهود بأنه باعه إياه في الدار الفلانية الآخر بقوله كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني إياه وشهد أحد وشهد الآخر بأنه باعه إياه في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتهما لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد ولكن القول يمكن أن يكرر ويعاد لا سيما حيث تكون صورة الأخبار كصورة الإنشاء كبعث واشتريت
مادة 1714 إذا اختلفت الشهود 1684 في لون المال 126 المغصوب 881 أو في كونه ذكرا أو أنثى فلا تقبل شهادتهم 1684 مثلا إذا شهد 1684 أحد الشهود في حق الدابة المغصوبة بكونها شهباء وشهد الآخر بكونها سوداء أو حمراء أو شهد أحدهما بكونها ذكرا وشهد الآخر بكونها أنثى فلا تقبل شهادتهما
مادة 1715 إذا اختلفت 1714 الشهود 1684 في مقدار البدل في دعوى 1613 العقد 103 فلا تقبل شهادتهم 1684 مثلا إذا شهد أحدهما بأن المال 126 بيع 120 بخمسمائة والآخر شهد 1648 بأنه بيع بثلاثمائة فلا تقبل شهادتهما الفصل السادس في تزكية الشهود 1684
مادة 1716 إذا شهد الشهود 1684 سأل الحاكم 1785 المشهود عليه
____________________
(1/347)
1684 بقوله ما تقول في شهادة 1684 هذين أهما صادقان أم لا فإن قال المشهود عليه هما عدلان 1705 أو صادقان في شهادتهما هذه يكون قد أقر 1572 بالمدعى به 1614 ويحكم 1786 بإقراره وإن قال هما شاهدا زور أو هما عدلان ولكن أخطآ في هذه الشهادة أو نسيا الواقعة أو قال هما عدلان وأنكر المدعى به لا يحكم الحاكم ويحقق عدالة الشهود وعدمها بالتزكية سرا 1718 وعلنا 1720
مادة 1717 تزكى الشهود 1684 سرا وعلنا من الجانب الذي ينسبون إليه يعني إن كانوا من طلبة العلوم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن أهاليها المعتمدة وإن كانوا من العسكرية فمن ضابط الطابور وكاتبه وإن كانوا من الكتبة فمن ضابط قلمهم وإن كانوا من التجار فمن معتبري التجار وإن كانوا من الأصناف فمن كتخدائهم ورؤساء لجنتهم وإن كانوا من سائر الصنوف فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم
مادة 1718 التزكية 1716 1726 في السر تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء وهو أن يكتب الحاكم 1785 في تلك الورقة اسم المدعى والمدعى عليه 1613 والمدعي به 1614 وأسماء الشهود 1684 وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحالهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وأن يحرر أسماءهم وشهرتهم فقط إن كانوا مشهورين والحاصل أن يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في ظرف والختم عليه يرسلها إلى الذين انتخبوا مزكين ثم عند ورودها يفتحها المزكون ويقرأونها فإن كانت الشهود المحررة أسماؤهم فيها عدولا 1705 كتبوا تحت اسم كل منهم عدل ومقبول الشهادة وإن لم يكونوا عدولا كتبوا ليسوا بعدول وأمضوا بدون أن يوقفوا على مضمونها أحدا وختموا فوق الظرف وأعادوها إلى الحاكم
مادة 1719 إذا أعيدت المستورة مختومة إلى الحاكم 1785 ولم يكتب
____________________
(1/348)
فيها من قبل المزكين 1717 في حق الشهود 1684 أنهم عدول 1705 ومقبولو الشهادة 1684 بل كتبوا فيها كلاما يفيد الجرح صراحة أو دلالة بأن كتبوا فيها ليسوا بعدول أو لم نعلم بحالهم أو مجهولوا الأحوال أو الله أعلم أو لم يكتبوا فيها شيئا فحينئذ لا يقبل الحاكم شهادتهم وفي هذه الصورة لا يقال للمدعي 1613 من طرف الحاكم قد جرح شهودك بل يقال هات الشهود الأخر إن كان لك شهود وإن كان كتب فيها عدول ومقبولوا الشهادة يبادر الحاكم في المرتبة الثانية إلى التزكية علنا 1720
مادة 1720 التزكية علنا تجري بالوجه الآتي وهو أنه يجلب المزكون إلى حضور الحاكم 1785 حال كون المترافعين حاضرين وتزكى الشهود 1684 أو ترسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى محل المزكين وتزكى الشهود علنا
مادة 1721 ينبغي أن يكون المزكي في التزكية 1716 و 1717 و 1719 1726 سرا 1718 اثنين رعاية للاحتياط وإن كان كافيا فيها مزك واحد
مادة 1722 التزكية العلنية 1720 من قبيل الشهادة 1684 ويعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها 1684 ولكن لا يلزم المزكين 1717 ذكر لفظ الشهادة
مادة 1723 لا يشتغل الحاكم 1785 بتزكية 1716 1726 الشهود 1684 الثابتة و عدالتهم 1705 في ضمن خصوص عنده إذا شهدوا 1684 بخصوص آخر في حضور ذلك الحاكم لم يمض عليها ستة أشهر وإن كان مضى عليها ستة أشهر زكاهم الحاكم مرة أخرى
مادة 1724 إذا طعن المشهود عليه 1684 قبل التزكية 1716 1726
____________________
(1/349)
أو بعدها في الشهود 1684 بإسناد شيء مانع لقبول الشهادة 1684 كدفع مغرم 1700 أو جر مغنم 1700 طلب منه الحاكم 1785 البينة 1676 على ذلك فإذا أثبت المشهود عليه هذا بالبينة رد الحاكم شهادة أولئك الشهود وإن لم يثبت زكاهم الحاكم إن لم يزكهم وحكم 1786 بموجب شهادتهم إن كان قد زكاهم
مادة 1725 إذا عدل 1705 بعض المزكين 1717 الشهود 1684 وجرحهم بعضهم يرجح طرف الجرح فلا يحكم 1786 الحاكم 1785 يشهاده 1684 أولئك الشهود أنظر المادة 46
مادة 1726 إذا مات الشهود 1684 أو غابوا بعد أداء الشهادة 1684 في المعاملات فللحاكم 1785 أن يزكيهم 1716 1725 ويحكم 1786 بشهادتهم
مادة 1727 إذا ألح المشهود عليه 1684 على الحاكم 1785 بتحليف 1681 و 1742 1572 الشهود 1684 بأنهم لم يكونوا في شهادتهم 1684 كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللحاكم أن يحلف الشهود وله أن يقول لهم إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا الفصل السابع في رجوع الشهود 1684 عن الشهادة 1684
مادة 1728 إذا رجع الشهود 1684 عن شهادتهم 1684 بعد أداء الشهادة وقبل الحكم 1786 في حضور الحاكم 1785 فتكون شهادتهم في حكم
____________________
(1/350)
العدم كأن لم تكن ويعزرون أنظر المادة 80
مادة 1729 إذا رجع الشهود 1684 عن شهادتهم 1684 بعد الحكم 1786 في حضور الحاكم 1785 فلا ينقض حكم الحاكم ويضمن 416 الشهود المحكوم به 1787 راجع مادة 80
مادة 1730 إذا رجع بعض الشهود 1684 على الوجه المذكور آنفا فإن كان باقيهم بالغا نصاب 1685 الشهادة 1684 لا يلزم الضمان 416 ممن رجع ولكن يعزر وإن لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلا نصف المحكوم به 1787 إن كان واحدا وإن كانوا أزيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك
مادة 1731 يشترط أن يكون رجوع الشهود 1984 في حضور الحاكم 1785 ولا اعتبار لرجوعهم إذا كان في محل آخر بناء على ذلك إذا ادعى 1613 المشهود عليه 1684 رجوع الشهود عن شهادتهم 1684 في محل آخر فلا تسمع دعواه 1613 وإذا شهدوا في حضور حاكم ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور حاكم آخر فيعتبر رجوعهم أنظر المادة 30 الفصل الثامن في التواتر 1733 و 1735
مادة 1732 لا اعتبار لكثرة الشهود 1684 يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر إلا أن تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر
مادة 1733 التواتر يفيد علم اليقين بناء عليه لا تقام البينة 1676
____________________
(1/351)
بخلاف التواتر كما ذكر آنفا أنظر المادة 38
مادة 1734 كما لا يشترط لفظ الشهادة 1684 في التواتر كذلك لا تتحرى العدالة 1705 بناء عليه لا حاجة إلى تزكية المخبرين
مادة 1735 ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أن يكونوا جما غفيرا لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب & الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة 1741 و 1740 وينقسم إلى فصلين & الفصل الأول في بيان الحجج الخطية
مادة 1736 لا يعمل بالخط والختم فقط ولكن إذا كان سالما عن شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به يعني يكون مدرارا للحكم 1786 لا يحتاج إلى الثبوت بوجه آخر
مادة 1737 البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها أمينة من التزوير معمول بها
مادة 1738 يعمل أيضا بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة عن الفساد والحيلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء
____________________
(1/352)
مادة 1739 لا يعمل بالوقفية فقط ولكن إذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه فتكون معمولا بها على ذلك الحال الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة
مادة 1740 أحد أسباب الحكم 1786 القرينة القاطعة أيضا
مادة 1741 القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين مثلا إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه راجع مادة 74 أنظر أيضا المادتين 4 و 72 & الباب الثالث في بيان التحليف 1681 و 1742 1752 &
مادة 1742 أحد أسباب الحكم 1786 اليمين 1681 و 1741 1752 أو النكول عنه أيضا وهو أنه إذا أظهر المدعي 1613 العجز عن إثبات دعواه 1613 فيحلف المدعي عليه 1613 بطلبه ولكن إذا أدعى أحد على آخر بقوله أنت وكيل 1449 فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه 1681 و 1742 1752 كذلك إذا أدعى كل من الشخصين المال 126 الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه وأقر 1752 المدعي عليه بأنه باعه 120 لأحدهما
____________________
(1/353)
وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين والإستئجار 404 والإرتهان 702 والإتهاب 833 كالإشتراء في هذا الخصوص
مادة 1743 إذا قصد تحليف 1671 و 1742 1752 أحد الخصمين 1634 فيحلف بإسمه تعالى بقوله والله أو بالله مرة واحدة بدون تكرار
مادة 1744 لا تكون اليمين 1743 إلا في حضور الحاكم 1785 أو نائبه ولا إعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما
مادة 1745 تجري النيابة في التحليف 1681 و 1742 1752 ولكن لا تجري في اليمين بناء عليه لوكلاء 1449 الدعاوي 1613 أن يحلفوا الخصم 1634 ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم 1449 فيلزم أن يحلف بالذات ولا يصح تحليف وكلائهم
مادة 1746 لا يحلف 1681 و 1742 1752 إلا بطلب الخصم 1634 ولكن يحلف من قبل الحاكم 1785 في أربعة مواضع بلا طلب
الأول إذا ادعى 1613 أحد من التركة حقا وأثبته فيحلفه الحاكم على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا أبرأه 1536 و 1561 ولا أحاله 673 على غيره ولا أوفي من طرف أحد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن 701 ويقال لهذا يمين الاستظهار
الثاني إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه 1613 حلفه الحاكم على أنه لم يبع 120 هذا المال 126 ولم يهبه 833 لأحد ولم يخرجه عن ملكه 125 بوجه من الوجوه
الثالث إذا أراد المشتري 161 رد المبيع 151 لعيبه 338 و 339 حلفه الحاكم على أنه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في مادة 344 الرابع تحليف الحاكم الشفيع 951 عند الحكم بالشفعة 950 بأنه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه
مادة 1747 إذا حلف 1681 و 1742 1752 المدعى عليه 1613
____________________
(1/354)
بطلب الخصم 1634 قبل أن يكلفه الحاكم 1875 فلا تعتبر يمينه ويلزم أن يحلف من قبل الحاكم مرة أخرى
مادة 1748 إذا حلف 1681 و 1742 1752 أحد على فعله فيحلف على البتات يعني يحلف على القطع بأن هذا الشيء هكذا أو ليس بكذا وإذا حلف على فعل الغير فيحلف على عدم العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء
مادة 1749 اليمين 1681 و 1742 و 1752 إما بالسبب أو بالحاصل وهو أن اليمين بوقوع خصوص أو بعدم وقوعه يمين بالسبب واليمين ببقائه أو بعدم بقائه يمين بالحاصل مثلا اليمين في دعوى 1613 البيع 120 والشراء بعدم وقوع عقد 103 البيع أصلا هو يمين بالسبب وأما اليمين ببقاء العقد إلى الآن أو بعدم بقائه فهو يمين بالحاصل
مادة 1750 إذا اجتمعت دعاوي 1613 مختلفة فتكفي فيها يمين 1681 و 1742 1752 واحدة ولا يلزم التحليف لكل منها على حدة
مادة 1751 إذا كلف الحاكم 1785 من توجه إليه اليمين 1681 و 1742 1752 في الدعاوي المتعلقة بالمعاملات باليمين ونكل عنها صراحة بقوله لا أحلف أو دلالة بالسكوت بلا عذر حكم 1786 الحاكم بنكوله وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم الحاكم على حاله أنظر المادة 67
مادة 1752 تعتبر يمين 1681 و 1742 1752 الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة أنظر المادتين 13 و 70
____________________
(1/355)
لاحقة
مادة 1753 إذا قال المدعي 1613 ليس لي شاهد 1684 أصلا ثم أراد أن يأتي بشهود أو قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد آخر فلا يقبل قوله & الباب الرابع في ترجيح البينات 1676 والتحالف 1742 و 1752 و 1681 ويشتمل على أربعة فصول & الفصل الأول في بيان التنازع بالأيدي
مادة 1754 يلزم إثبات وضع اليد 1679 بالبينة 1676 في العقار 129 المنازع فيه ولا يحكم 1786 بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه 1613 ذا اليد بإقراره 1572 عند دعوى المدعي 1613 ولكن إذا ادعى المدعي قائلا إني كنت اشتريت ذلك العقار منك أو كنت غصبته 881 مني فلا حاجة إلى إثبات كون المدعى عليه ذا اليد بالبينة وكذلك أي شخص كان وجد في يده المنقول فهو ذو اليد فلا حاجة إلى إثباته بالبينة على الوجه الذي ذكر آنفا وتصادق الطرفين كاف في هذا
مادة 1755 إذا تنازع شخصان في عقار 129 وادعى 1613 كل منهما كونه ذا اليد 1679 في ذلك العقار فتطلب البينة 1676 أولا من كل واحد منهما على أنه ذا اليد فإذا أقام كل منهما البينة على ذلك فتثبت يدهما معا على العقار
____________________
(1/356)
فيشتركان 1054 فيه وإذا أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده وأقام الآخر البينة على كونه واضع اليد فيحكم 1786 بكونه ذا اليد ويعد الآخر خارجا 1680 وإن لم يثبت أحد من الخصمين 1634 كونه ذا اليد يحلف 1661 و 1742 1752 كل منهما بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار فإن نكلا عن اليمين يثبت كونهما ذوي اليد في ذلك العقار ويشتركان فيه وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يحكم بكون الحالف ذا اليد مستقلا بذلك العقار ويعد الآخر خارجا وإن حلفا معا فلا يحكم لأحد منهما بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به 1614 إلى ظهور حقيقة الحال الفصل الثاني في ترجيح البينات 1676
مادة 1756 إذا أدعى 1613 أحد الشخصين الملك 125 بالاستقلال والآخر الملك بالإشتراك 1045 في مال 126 والحال أن كلا منهما متصرف أي ذو يد 1676 قبينة 1676 الاستقلال أولى يعني إذا أراد كلاهما أن يقيما البينة فترجح بينة الذي ادعى الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك وإذا ادعى كلاهما الاستقلال وأقاما البينة على ذلك فيحكم 1786 لهما بذلك العقار 129 مشتركا وإذا عجز أحدهما عن الإثبات وأثبت الآخر فيحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلا
مادة 1757 بينة 1676 الخارج 1680 أولى في دعوى 1613 الملك المطلق 1678 الذي لم يبين فيها تاريخ مثلا إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر بأنها ملكي 125 وأن هذا قد وضع يده عليها بغير حق وأنا أطلب أن تسلم 270 إلي وقال ذو اليد إن هذه الدار ملكي ولذا وضعت عليها يدي بحق فترجح بينة الخارج وتسمع
____________________
(1/357)
مادة 1758 ترجح بينة 1676 الخارج 1680 أيضا على يبين ذي اليد 1679 في دعاوي 1613 الملك 125 المقيد بسبب قابل للتكرر ولم يبن فيها التاريخ كالشراء لكونها في حكم دعوى الملك المطلق 1678 ولكن إذا ادعى 1613 كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد فترجح بينة ذي اليد مثلا إذا ادعى أحد على آخر الدكان الذي في يده بأنه ملكي وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حق وقال ذو اليد اشتريته من بكر أو هو موروث لي من والدي وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه فترجح بينة الخارج وتسمع ولكن إذا قال ذو اليد أنا اشتريت هذه الدكان من زيد فترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج بهذه الحال
مادة 1759 بينة ذي اليد أولى في دعاوي الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرر كالنتاج مثلا لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما أنها ماله ومولودة من فرسه ترجح بينة ذي اليد
مادة 1760 بينة 1676 من تاريخه مقدم أولى في دعوى 1613 الملك 125 المؤرخ مثلا إذا ادعى 1613 أحد على العرصة التي هي في يد آخر بأني اشتريتها قبل هذا التاريخ بسنة من فلان وقال ذو اليد 1679 إنها موروثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد وإن قال هي موروثة من أبي الذي مات قبل ستة أشهر ترجح بينة الخارج 1680 على هذا الحال كذلك إذا ادعى كل من الخصمين 1634 أنه اشترى المدعى به 1614 من شخص غير الذي اشترى منه الآخر وبينا تاريخ تملك بائعهما 160 فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر
مادة 1761 لا يعتبر التاريخ في دعوى 1613 النتاج وترجح بينة 1676 ذي اليد 1679 كما ذكر آنفا إلا أنه إذا لم توافق سن المدعى به 1614 تاريخ ذي اليد ووافق تاريخ الخارج 680 فترجح بينة الخارج وإن خالفت تاريخ كليهما أو لم تكن معلومة فتكون بينة كليهما متهاترة يعني متساقطة ويترك المدعى به في يد ذي اليد ويبقى له أنظر المادة 13
____________________
(1/358)
مادة 1762 بينة 1676 الزيادة أولى مثلا إذا اختلف البائع 160 والمشتري 161 في مقدار الثمن 152 أو المبيع 151 فترجح بينة من ادعى 1613 بالزيادة أنظر المادة 9
مادة 1763 ترجح بينة 1676 التمليك 125 على بينة العارية 765 مثلا إذا ادعى 1613 أحد المال 126 الذي هو في يد الآخر قائلا إني كنت أعطيته إياه عارية وأراد استرداده وقال المدعى عليه 1613 كنت بعتني 120 إياه أو وهبتيه فترجح بينة البيع أو الهبة 833
مادة 1764 ترجح بينة 1676 البيع 120 على بينة الهبة 833 والرهن 701 والإجارة 405 وبينة الإجارة على بينة الرهن مثلا إذا ادعى 1613 أحد على آخر بقوله كنت بعتك المال الفلاني أعطني ثمنه 152 وقال المدعى عليه 1613 أنت كنت وهبتني ذلك وسلمتني 262 277 إياه فترجح بينة البيع
مادة 1765 ترجح بينة 1676 الإطلاق في العارية 765 مثلا إذا هلك الحصان المستعار 765 في يد المستعير 767 وادعى 1613 المعير 766 قائلا إني كنت أعرتك إياه على أن تستعمله أربعة أيام وأنت لم تسلمه 272 إلي في المدة المذكورة وهلك عندك في اليوم الخامس فاضمن 416 قيمته 154 وادعى المستعير بقوله كنت أعرتني إياه بأن استعمله على الإطلاق 64 ولم تقيد بأربعة أيام فترجح بينه وبين المستعير وتسمع
مادة 1766 ترجح بينة 1676 الصحة على بينة مرض الموت 1595 مثلا إذا وهب 833 أحد مالا 126 لأحد ورثته ثم مات وادعى 1613 باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له 833 أنه وهبه في حال صحته فترجح بينة الموهوب له
مادة 1767 ترجح بينة 1676 العقل 943 على بينة الجنون 944 أو العتة 945 أنظر المادتين 9 و 11
مادة 1768 إذا اجتمعت بينة 1676 الحدوث وبينة القدم فترجح
____________________
(1/359)
بينة الحدوث مثلا إذا كان في ملك 125 أحد مسيل 144 لآخر ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم وادعى 1613 صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه فترجح بينة صاحب الدار أنظر المادة 11
مادة 1769 إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة 1676 فتطلب البينة من الطرف المرجوح إن أثبت فبها وإلا يحلف 1681 و 1742 1752
مادة 1770 إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات فحكم 1786 بموجب إقامة الطرف المرجوح البينة 1676 على ما سبق ثم أراد الطرف الراجح إقامة البينة فلا يلتفت إليه بعد الفصل الثالث في القول لمن وتحكيم الحال 1683
مادة 1771 إذا اختلف الزوج والزوجة في أمتعة الدار التي سكناها فينظر إلى الأمتعة فإن كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندقية والسيف أو من الأشياء الصالحة لكل من الزوج والزوجة كالأواني والمفروشات ترجح بينة الزوجة وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين 1681 و 1742 1752 يعني إذا حلف الزوج بأن تلك الأشياء ليست لزوجته يحكم 1786 بكونها له وأما في الأشياء الصالحة للنساء فقط كالحلي وألبسة النساء فترجح بينة الزوج وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين إلا أن يكون أحدهما صانع الأشياء الصالحة للآخر أو بائعها 160 فالقول له مع اليمين على كل حال مثلا القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن إذا كان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين
____________________
(1/360)
مادة 1772 تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الإثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين 1681 و 1742 1752 في الأشياء الصالحة لكليهما وإذا مات كلاهما معا فالقول لورثة الزوج في الأشياء الصالحة لكليهما
مادة 1773 إذا أراد الواهب 833 الرجوع عن الهبة 833 وادعى 1613 الموهوب له 833 تلف الموهوب 833 فالقول له بلا يمين 1681 و 1742 1752
مادة 1774 الأمين يصدق بيمينه 1681 و 1742 1752 في براءة ذمته كما إذا ادعى 1613 المودع 764 الوديعة 763 وقال الوديع 764 أنا رددتها إليك فالقول له مع اليمين ولكن إذا أراد أن يقيم البينة ليخلص من اليمين فتسمع بينته
مادة 1775 إذا أعطى من عليه ديون 158 مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول له فيما إذا ادعى أنه أعطاه محسوبا بدينه الفلاني
مادة 1776 بعد ما انقضت مدة إجارة 405 الرحى أراد المستأجر 410 حط حصة من الأجرة 404 مدة انقطاع الماء في أثناء مدة الإجارة ووقع بين الآجر 409 والمستأجر اختلاف ولم تكن هناك بينة 1676 ينظر فإن كان في مقدار مدة الإنقطاع مثلا إذا أدعى 1613 المستأجر عشرة أيام والمؤجر خمسة أيام فالقول للمستأجر مع اليمين 1681 و 1742 1752 وإن كان الاختلاف في أصل الانقطاع يعني إن أنكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية يحكم الحال 1683 الحاضر يعني يجعل حكما وهو أنه إذا كان الماء جاريا في وقت الدعوى 1613 بالخصومة 1031 فالقول للمؤجر مع اليمين وإذا كان في ذلك الوقت منقطعا فالقول للمستأجر مع اليمين أنظر المادة 4
مادة 1777 إذا اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه
____________________
(1/361)
حادث أو قديم 166 وادعى 1613 صاحب الدار بكون المسيل 144 حادثا وطلب رفعه ولم يكن لكلا الطرفين بينة 1676 ينظر فإن كان في وقت الخصومة 1031 يجري الماء من المسيل أو يعلم جريانه قبل ذلك يبقى على حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين 1681 و 1742 1752 يعني يحلف على عدم كون المسيل حادثا وإن كان لم يجر الماء من المسيل في وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين أنظر المادة 4 الفصل الرابع في التحالف 1682
مادة 1778 إذا اختلف البائع 160 والمشتري 161 في مقدار الثمن 152 أو المبيع 151 أو كليهما أو في وصفهما أو في جنسهما فيحكم 1786 لمن أقام منهما البينة 1676 وإن أقام كلاهما البينة يحكم لمن أثبت الزيادة منهما وإن عجز كلاهما عن الإثبات يقال لهما إما أن يرضى أحدكما بدعوى 1613 الآخر أو يفسخ 302 304 البيع 120 وعلى هذا إن لم يرض أحدهما بدعوى الآخر حلف 1681 و 1742 1752 الحاكم 1785 كلا منهما على دعوى الآخر وبدأ بالمشتري فإذا نكل أحدهما عن اليمين ثبتت دعوى الآخر وإذا حلف كلاهما فسخ الحاكم البيع أنظر المادة 9
مادة 1779 إذا اختلف المستأجر 410 قبل أن يتصرف في المأجور 411 مع المؤجر 409 في مقدار الأجرة 404 مثلا بأن ادعى 1613 المستأجر أن الأجرة عشرة دنانير وادعى المؤجر أنها خمسة عشر دينارا نقبل دعوى 1613 من أقام البينة 1676 منهما وإن أقام كلاهما معا البينة يحكم 1786 ببينة المؤجر وإن عجزا عن الإثبات يحلفان 1681 و 1742 1752 معا ويبدأ بتحليف المستأجر أولا ويلزم من نكل بنكوله فإن حلف كلاهما فسخ 302 304
____________________
(1/362)
الحاكم 1785 الإجارة وإذا اختلفا في المدة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه إلا أنه إذا أقام كلاهما البينة فيحكم ببينة المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة التحالف 1682 أنظر المادة 9
مادة 1780 إذا اختلف المؤجر 409 والمستأجر 410 كما ذكر في المادة الآنفة بعد انقضاء مدة الإجارة 405 فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تحالف 1682
مادة 1781 إذا اختلف المؤجر 409 والمستأجر 410 في مقدار الأجرة 404 في أثناء مدة الإجارة 405 فيجري التحالف 1682 ويفسخ 302 304 عقد 103 الإجارة في حق المدة الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية
مادة 1782 إذا اختلف المتبايعان 162 بعد أن تلف المبيع 151 في يد المشتري 161 أو حدث فيه عيب 338 مانع للرد فلا يجري التحالف 1682 ويحلف 1681 و 1742 1752 المشتري فقط أنظر المادة 11
مادة 1783 ليس في دعوى 1613 الأجل يعني في كونه مؤجلا 156 أولا وفي شرط الخيار 1146 وفي قبض كل الثمن 152 أو بعضه تحالف 1682 وفي هذه الصور الثلاث يحلف 1681 و 1742 1752 المنكر في 26 شعبان سنة 1293
____________________
(1/363)
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه = الكتاب السادس عشر في القضاء = ويشمل على مقدمة و أربعة أبواب المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
مادة 1784 القضاء يأتي بمعنى الحكم 1786 و الحاكمية 1785
مادة 1785 الحاكم هو الذات الذي نصب و عين من قبل السلطان لأجل فصل و حسم الدعوة 1613 و المخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامهم المشروعة
مادة 1786 الحكم هو عبارة عن قطع الحاكم 1785 المخاصمة و حسمه إياها و هو على قسمين القسم الأول هو إلزام الحاكم المحكوم به 1787 على المحكوم عليه 1788 بكلام كقوله حكمت أو أعط الشيء الذي ادعي 1613 عليك
____________________
(1/364)
ويقال لهذا قضاء الإلزام و قضاء الاستحقاق و القسم الثاني هو منع الحاكم المدعي 1613 عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة و يقال لهذا قضاء 1784 الترك
مادة 1787 المحكوم به هو الشيء الذي الزمه الحاكم 1785 على المحكوم عليه 1788 و هو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي 1613 في قضاء الالزام 1786 و ترك المدعي المنازعة في قضاء الترك 1786
مادة 1788 المحكوم عليه هو الذي حكم 1786 عليه
مادة 1789 المحكوم له هو الذي حكم 1786 له
مادة 1790 التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين 1634 حاكما 1785 برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما 1613 ويقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة
مادة 1791 الوكيل المسخر هو الوكيل 1449 المنصوب من قبل الحاكم 1785 للمدعى عليه 1613 الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة & الباب الأول في الحكام 1785 ويحتوي على أربعة فصول & الفصل الأول في بيان أوصاف الحاكم 1785
مادة 1792 ينبغي أن يكون الحاكم 1785 حكيما فهيما مستقيما وأمينا مكينا متينا
____________________
(1/365)
مادة 1793 ينبغي أن يكون الحاكم 1785 واقفا على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمة ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوي 1613 الواقعة تطبيقا لهما
مادة 1794 يلزم أن يكون الحاكم 1785 مقتدرا على التمييز التام بناء عليه لا يجوز قضاء 1784 الصغير 943 والمعتوه 945 والأعمى والأصم الذي لا يسمع صوت الطرفين القوي الفصل الثاني في بيان آداب الحاكم 1785
مادة 1795 يتجنب الحاكم 1785 الأفعال والحركات التي تزيل مهابة المجلس 181 كالبيع 120 والشراء والملاطفة في المجلس
مادة 1796 الحاكم 1785 لا يقبل هدية 834 أي كان من الخصمين 1634
مادة 1797 الحاكم 1785 لا يذهب إلى ضيافة أي كان من الخصمين 1634 قطعيا
مادة 1798 الحاكم 1785 لا يوجد في حال وحركة توجب التهمة وسوء الظن كقبول أحد الطرفين في داره والخلوة في مجلس 181 الحكم 1786 معه أو الإشارة بالعين أو اليد أو الرأس إلى أحدهما أو قوله لأحدهما كلاما خفيا أو قوله لأحدهما كلاما بلسان لم يفهمه الآخر
مادة 1799 الحاكم 1785 مأمور بالعدل 1705 بين الخصمين 1634 بناء عليه يلزمه أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما وإن كان أحدهما من الأشراف والآخر من آحاد الناس
____________________
(1/366)
الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم 1785
مادة 1800 الحاكم 1785 وكيل 1779 من قبل السلطان لإجراء المحاكمة والحكم 1786
مادة 1801 القضاء 1784 يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات مثلا الحاكم 1785 المأمور بالحكم 1786 بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورها وكذلك الحاكم المنصوب في قضاء معين يحكم في جميع أطراف ذلك القضاء وليس له أن يحكم في قضاء آخر والحاكم المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى 1613 المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة ليس للحاكم أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها أو كان الحاكم بمحكمة مأذونا باستماع بعض الخصوصات المعينة فله أن يسمع الخصوصات التي أذن بها وأن يحكم فيها فقط وليس له استماع ما عداها والحكم بها وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد وإذا عمل فلا ينفذ حكمه أنظر المادة 16
مادة 1802 ليس لأحد الحاكمين 1785 المنصوبين لاستماع دعوى 1613 أن يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم 1886 بها وإذا فعل فلا ينفذ حكمه راجع مادة 1465
مادة 1803 إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور حاكم 1785 وطلب الآخر المرافعة في حضور الآخر في البلدة التي تعددت حكامها ووقع
____________________
(1/367)
الاختلاف بينهما بهذا الوجه فيرجح الحاكم الذي اختاره المدعى عليه 1613
مادة 1804 إذا عزل حاكم 1785 ولأجل عدم وصول خبر العزل إليه مدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوي 1613 في تلك المدة فيكون حكمه 1786 صحيحا ولكن لا يصح 110 حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل إليه أنظر المواد 18 و 18 و 21 و 26
مادة 1805 للحاكم 1785 أن ينصب ويعزل النائب إن كان مأذونا بذلك وإلا فلا ولا ينعزل نائبه بعزله أو وفاته راجع مادة 1466 بناء عليه إذا توفي حاكم قضاء فلنائبه أن يستمع الدعاوي التي تقع في ذلك القضاء ويحكم 1786 بها إلى أن يأتي حاكم غيره
مادة 1806 للنائب أن يحكم 1786 بالبينة التي استمعها الحاكم 1785 وللحاكم أيضا أن يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو أنه إذا استمع الحاكم بينة في حق دعوى 1613 وأخبر بها النائب فله أن يحكم بإخبار الحاكم من دون أن يعيد البينة والنائب المأذون بالحكم إذا استمع بينة في خصوص وأنهى إلى الحاكم فله أن يحكم من دون أن يعيد البينة وأما إذا كان ليس بمأذون بالحكم بل كان مأمورا باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط فليس للحاكم أن يحكم بإنهائه ويلزمه أن يستمع البينة بالذات
مادة 1807 للحاكم 1785 في قضاء أن يستمع دعوى 1613 الأراضي التي هي في قضاء آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى
مادة 1080 يشترط أن لا يكون المحكوم له 1789 أحدا من أصول الحاكم 1785 وفروعه وأن لا يكون زوجته أو شريكه في المال 126 الذي سيحكم 1876 به أو أجيره الخاص 422 ومن يتعيش بنفقته بناء عليه ليس للحاكم أن يسمع دعوى 1613 أحد هؤلاء ويحكم له
____________________
(1/368)
مادة 1809 إذا كان لأحد دعوى 1613 مع حاكم 1785 بلدته أو أحد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة فإن كان في تلك البلدة حاكم غيره تحاكما إليه وإن لم يكن في تلك البلدة حاكم غيره ترافعا في حضور حكم 1790 نصباه برضائهما أو في حضور نائب ذلك الحاكم إن كان مأذونا بنصب النائب أو في حضور حاكم البلدة المجاورة لبلدتهم فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولى من قبل السلطان
مادة 1810 ينبغي للحاكم 1785 أن يراعي الأقدم فالأقدم في رؤية الدعوى 1613 ولكن إذا كان تعجيل دعوى ورودها مؤخر من إيجاب الحال والمصلحة فيقدم رؤيتها
مادة 1811 يجوز استفتاء الحاكم 1785 من غيره عند الحاجة
مادة 1812 ينبغي للحاكم 1785 أن لا يتصدى للحكم 1786 إذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم
مادة 1813 ينبغي للحاكم 1785 أن يدقق في إجراء المرافعات وأن لا يوقع الأمور في عقدة التأخير
مادة 1814 يضع الحاكم 1785 في المحكمة دفترا للسجلات ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينه
____________________
(1/369)
الفصل الرابع يتعلق بصورة المحاكمة
مادة 1815 يجري الحاكم المحاكمة علنا ولكن لا يفشي الوجه الذي يحكم به قبل الحكم
مادة 1816 إذا أتى الطرفان إلى حضور الحاكم 1785 لأجل المحاكمة فيأمر المدعي 1613 أولا بالتقرير وإن كانت دعواه 1613 قد ضبطت تحريرا قبل الحضور يقرأ فيصدق مضمونها من المدعي ثم يطلب جواب المدعى عليه 1613 ثانيا وهو أن يسأله بقوله إن المدعي يدعي بهذا الوجه فما تقول أنت
مادة 1817 إن أقر 1572 المدعى عليه 1613 ألزمه الحاكم 1785 بإقراره وإن أنكر طلب البينة 1676 من المدعي 1613 أنظر المادة 8
مادة 1818 إن أثبت المدعي 1613 دعواه 1613 البينة 1676 حكم 1786 الحاكم 1785 بذلك وإن لم يثبت يبقى له حق اليمين 1681 و 1742 1752 فإن طلبه كلف الحاكم المدعى عليه 1613 اليمين أنظر المادة 8
مادة 1819 فإن حلف 1681 و 1742 1752 المدعى عليه 1613 أو لم يحلفه المدعي 1613 منع الحاكم 1785 المدعي من المعارضة للمدعى عليه أنظر المادة 8
مادة 1820 إذا نكل المدعى عليه 1613 عن اليمين 1681 و 1742 1752 حكم 1786 الحاكم 1785 بنكوله وإذا قال بعد ذلك أحلف فلا يلتفت إلى قوله أنظر المادة 8
مادة 1821 يجوز الحكم 1786 والعمل بمضمون الإعلام والسند اللذين
____________________
(1/370)
أعطيا من طرف حاكم 1785 محكمة بلا بينة 1676 إذا كانا عاريين وسالمين عن شبهة التزوير والتصنيع وموافقين لأصولهما
مادة 1822 إذا أصر المدعى عليه 1613 على سكوته عند الاستفهام كما ذكر آنفا ولم يقل لا ولا نعم فيعد سكوته إنكارا وكذلك لو أجاب بقوله لا أقر 1572 ولا أنكر يعد جوابه هذا إنكارا أيضا وتطلب البينة 1676 من المدعي 1613 في الصورتين كما ذكر آنفا أنظر المادة 67
مادة 1823 لو أتى المدعى عليه 1613 في مقام الإقرار 1572 أو الإنكار بدعوى 1613 تدفع 1631 دعوى المدعي 1613 يعامل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى والبينات 1676
مادة 1824 ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للإفادة ما لم تكمل إفادة الآخر وإذا تصدى فيمنع من قبل الحاكم 1785
مادة 1785 يضع الحاكم 1785 في المحكمة ترجمانا موثوقا به ومؤتمنا لترجمة كلام من لم يعرف اللسان الرسمي من الطرفين
مادة 1826 يخطر ويوصي الحاكم 1785 بالمصالحة 1531 و 1535 للطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة 1031 الواقعة بين الأقرباء أو المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح فإن وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وإلا أتم المحاكمة
مادة 1827 بعد ما أتم الحاكم 1785 المحاكمة يحكم 1787 بمقتضاها ويفهم الطرفين ذلك وينظم إعلاما حاويا للحكم 1786 والتنبيه مع الأسباب الموجبة له ويعطيه للمحكوم له 1789 ولدى الإيجاب يعطي نسخة أخرى للمحكوم عليه 1788 أيضا
مادة 1828 لا يجوز للحاكم 1785 تأخير الحكم 1786 إذا وجدت أسباب الحكم وشروطه بتمامها
____________________
(1/371)
& الباب الثاني في الحكم 1786 ويشتمل على فصلين & الفصل الأول في بيان شروط الحكم 1786
مادة 1829 يشترط في الحكم 1876 سبق الدعوى 1613 وهو أنه يشترط في حكم الحاكم 1785 بخصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء 1613 أحد على الآخر بذلك الخصوص في أول الأمر ولا يصح 110 الحكم الواقع من دون سبق دعوى
مادة 1830 يشترط حضور الطرفين حين الحكم 1786 يعني يلزم حضور الطرفين وقت الحكم في مجلسه 181 بعد المحاكمة والمواجهة ولكن لو ادعى 1613 أحد على الآخر خصوصا وأقر 1572 به المدعى عليه 1613 ثم قبل الحكم لو غاب عن مجلس الحكم فللحاكم 1785 أن يحكم في غيابه بناء على إقراره كذلك لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي 1613 وأقام المدعي البينة 1676 فإذا غاب المدعى عليه من مجلس الحكم قبل التزكية 1716 1726 والحكم فللحاكم أن يزكي البينة ويحكم بها
مادة 1831 للحاكم 1785 أن يحكم 1786 على المدعى عليه 1613 بالبينة 1676 التي أقيمت في مواجهة وكيله 1449 إذا حضر في مجلس 181 الحكم 1786 بنفسه وبالعكس يعني للحاكم أن يحكم على وكيل المدعى عليه بالبينة التي أقيمت في حضوره إذا حضر الوكيل في مجلس الحكم
مادة 1832 للحاكم 1785 أن يحكم 1786 بالبينة 1676 التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب عن مجلس 181 الحكم 1786 على الوارث الآخر
____________________
(1/372)
الذي أحضر في الدعوى 1613 التي توجه خصومتها 1031 إلى جميع الورثة ولا حاجة إلى إعادة البينة الفصل الثاني في بيان الحكم 1786 الغيابي
مادة 1833 يدعى المدعي عليه 1613 من قبل الحاكم 1785 بطلب واستدعاء المدعي 1613 فإن امتنع عن الإتيان وإرسال وكيل 1449 إلى المحكمة من دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إليها جبرا
مادة 1834 إذا امتنع المدعى عليه 1613 من الإتيان وإرسال وكيل 1449 إلى المحكمة ولم يمكن إحضاره فيدعى إلى المحكمة بأن يرسل إليه ثلاث مرات ورقة الدعوة المخصوصة بالمحكمة في أيام متفاوتة على طلب المدعي 1613 فإن أبى أيضا المجيء أفهمه الحاكم 1775 بأنه سينصب له وكيلا 1791 وسيسمع الدعوى والبينة 1676 وعلى هذا الحال لو امتنع وأبى الحضور إلى المحكمة وإرسال وكيل نصب الحاكم له وكيلا يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهته وبعد التدقيق إن تبين أنها مقارنة للصحة وثبت الحق حكم بمقتضى ذلك
مادة 1835 يبلغ الحكم 1786 الغيابي الواقع على المنوال المشروح إلى المدعى عليه 1613
مادة 1836 إذا حضر المحكوم عليه 1788 غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى 1613 صالحة لدفع 1631 دعوى المدعي عليه 1613 فتسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وإن لم يتشبث بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ الحكم 1786 الواقع ويجرى
____________________
(1/373)
& الباب الثالث في رؤية الدعوى 1613 بعد الحكم 1786 &
مادة 1837 الدعوى 1613 التي حكم 1786 وأعلم بها موافقة لأصولها المشروعة أي موجودا في الحكم أسبابه وشروطه لا تجوز رؤيتها وسماعها تكرارا
مادة 1838 إذا ادعى المحكوم عليه 1788 بأن الحكم 1786 الذي لحق في حق الدعوى 1613 ليس موافقا لأصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى فيحقق الحكم المذكور فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا يستأنف
مادة 1839 إذا لم يقنع المحكوم عليه 1788 بالحكم 1786 الواقع في حق الدعوى 1613 وطلب تمييز الإعلام الحاوي للحكم فيدقق الإعلام المذكور فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقض
مادة 1840 يصح 108 دفع 1631 الدعوى 1613 قبل الحكم 1786 وبعد الحكم بناء عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه 1788 في دعوى سببا صالحا لدفع الدعوى وادعى 1613 دفع الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له 1789 وتجري محاكمتهما أيضا مثلا إذا ادعى أحد الدار التي هي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من والده وأثبت ذلك ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به يبين أن والد المدعي 1613 كان قد باع 120 الدار المذكورة لوالد ذي اليد 1679 فتسمع دعوى ذي اليد وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي
____________________
(1/374)
& الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم 1790 &
مادة 1841 يجوز التحكيم في دعاوي 1613 المال 126 المتعلقة بحقوق الناس
مادة 1842 حكم 1786 المحكم 1790 لا يجوز ولا ينفذ 113 إلا في حق الخصمين 1634 اللذين حكماه 1790 وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز غير ذلك ولا يشمل سائر خصوصاتهما
مادة 1843 يجوز تعدد المحكم 1790 يعني يجوز نصب حكمين 1790 أو ثلاثة أو أزيد لخصوص ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه 1613 حكما
مادة 1844 إذا تعدد المحكمون 1790 على ما ذكر آنفا فيلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم أن يحكم 1786 وحده
مادة 1845 للمحكمين أن يحكموا 1790 آخر إن كانوا مأذونين من الطرفين وإلا فلا
مادة 1846 إذا تقيد التحكيم 1790 بوقت فيزول بمروره مثلا الحكم 1790 المنصوب على أن يحكم 1786 من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم إلا في مدة ذلك الشهر لا أن يحكم بعد انقضائه وإذا حكم بعد الانقضاء فلا ينفذ حكمه 1786
____________________
(1/375)
مادة 1874 لكل من الطرفين عزل المحكم 1790 قبل الحكم 1786 ولكن إذا أجازه الحاكم 1785 المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم 1790 الطرفين إياه فيكون بمنزلة نائب هذا الحاكم لأنه استخلفه
مادة 1748 كما أن حكم 1786 الحكام 1785 لازم الإجراء في حق جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين 1790 في حق من حكمهم وفي الخصوص الذين حكموا به لازم الإجراء بناء عليه ليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول الحكم الذي وقع من المحكمين إذا كان موافقا لأصوله الشرعية
مادة 1849 إذا عرض حكم 1786 المحكم 1790 على الحاكم 1785 المنصوب من قبل السلطان صدقه إن كان موافقا للأصول وإلا نقضه
مادة 1850 إذا أذن 102 الطرفان بالصلح 1531 المحكمين 1790 اللذين جعلوهما مأذونين بالحكم 1786 توفيقا لأصوله المشروعة فيعتبر صلحهم وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر لاآخر بالصلح في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول هذا الصلح
مادة 1851 إذا فصل أحد الدعوى 1613 الواقعة بين شخصين ولم يكن محكما 1790 فيكون حكمه 1786 نافذا إذا رضي الطرفان وأجاز حكمه راجع مادة 1453
تاريخ الإرادة السنية في 26 شعبان المعظم سنة 1293
____________________
(1/376)
التوقيع من أعضاء شورى الدولة سيف الدين أمين الفتوى السيد خليل ناظر المعارف أحمد جودت القاضي بدار الخلافة العلية أحمد خالد رئيس محكمة التمييز الثاني السيد حلمي رئيس مجلس التدقيقات الشرعية ومجلس انتخاب الحكام السيد أحمد خلوصي معاون مميز الإعلامات الشرعية عبد الستار مستشار مفتش الأوقاف عمر حلمي
تم هذا الكتاب بعون الملك الوهاب
____________________
(1/377)