لهن تصويت بالسحاب والمطر، فأبو ذؤيب يقر هذه النظرية، لكن الذي يرد والسائل عنه كثيراً لو كان الأمر كذلك لماذا صارت الأمطار في الشتاء أكثر منها في الصيف، مع أن حرارة الشمس في الصيف أكثر من منها في الشتاء؟ يعني هذه الأمور فوق مقدور عقل الإنسان العادي، قد يكون هناك آلات تعينه على الوصول إلى الحقيقة، لكن الإنسان العادي قد لا يدرك هذه الأمور، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن البخار هذا لماذا سلطت الشمس في الشتاء؟ وتبخرت البحار في الشتاء؟ أو أن السحب باقية من الشتاء وتنزل بالصيف؟
طالب:. . . . . . . . .
وين هي؟
أولاً: الأمطار في الصيف قليلة، وحتى نزولها يسير.
. . . . . . . . . ... سحائب صيف من جهام وممطرِ
يعني: ما هي مثل سحائب الشتاء، على كل حال هذا مجرد إبداء، ومن قال بالقول الأول الذي تكلم به أهل الهيئة ليس هناك ما يدفعه إلا وجود نصوص تدل على أن المطر حديث عهد بربه، وأنه ينزل من السماء، وأن ميكال ميكائيل يكيله، على كل حال مثل هذه الأمور يعني التضليل والتجهيل لو أن الإنسان عارض ما يقوله أهل الهيئة يضلل أو يجهل؟ هذا ما له وجه، كما أن من قال بقولهم أيضاً لا يقدح في دينه ولا في علمه؛ لأنه ليس هناك ما يقطع العذر في المسألة، ويبقى أن الإنسان يبقى عليه أن يلزم ما جاء به النصوص، وما يدركه بعقله الذي ركبه الله فيه، أما أن يتبع كل ناعق، وإذا قيل شين قال به وصدقه مباشرة هذا خلل؛ لأنه يصير إمعة، فهذا ينفي وهذا يثبت، واليوم تبع هذا وغداً تبع ذاك، نعم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إيه الملاحظة عندنا، نحن نتكلم عن بلادنا.
طالب:. . . . . . . . .
أكثر ما تكون الأمطار في الشتاء وهي في غاية البرودة.
طالب:. . . . . . . . .
يعني: تتبخر هناك وتساق إلى عندنا والعكس؟
طالب:. . . . . . . . .
وعندنا في الشتاء وتروح لهم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما شاء الله، طيب، على كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ومن تمام عقل الإنسان أن لا يقحم نفسه بشيء لا يحسنه، لا سيما إذا كان على سبيل الجزم، بعض الناس يسمع النظرية ثم يحلف عليها، خلاص صارت ما تقبل النقاش، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(68/5)
لا شك أن كل شيء بقدر، لا شك ولا ريب ولا تردد في أن كل شيء بقدر، يعني: هؤلاء الذين يربطون هذه الأمور بظواهر طبيعية وعادية هذا إشكال كبير، يعني معناه أننا لا نرجع إلى ربنا، ننتظر إلى أن تأتي الشمس تبخر وتنزل، وين هم؟ الشمس التي بخرت هذه السنة ما بخرت العام الماضي، وين هي؟ إذا كانت المسألة أسباب مادية، أسباب هذه المصائب وهذه الكوارث، سواء كان احتباس مطر، أو كسوف أو خسوف أو زلازل أو هزات، وما أشبه ذلك، هذه الأمور لا شك أنها مرتبطة بأسباب {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} [(30) سورة الشورى].(68/6)
يقول -رحمه الله تعالى-: "إذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر، خرجوا مع الإمام" هنا الباب معقود للصلاة، صلاة الاستسقاء لا للاستسقاء فقط، إنما هو لصلاة الاستسقاء، التي هي عبارة عن صلاة ركعتين ودعاء وتضرع إلى الله -جل وعلا-، وإلا فالاستسقاء له أنواع، عددها ابن القيم، وأوصلها إلى ستة، منها: ما كان بالصلاة، وهو المقصود عندنا، ومنها ما كان في خطبة الجمعة، واستسقى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو جالس في المسجد، واستسقى عند أحجار الزيت، واستسقى في غزوة سُبق فيها إلى الماء، وفي كل مرة يُسقون من استسقاءاته -عليه الصلاة والسلام-، واستسقى الأخيار خيار الأمة ومع ذلك ينزل المطر، يثقون بالله -جل وعلا- وليس عندهم من المخالفات من موانع القطر مثل ما عندنا، إذا قيل: إن غداً استسقاء تأهبوا، وأصلحوا الخلل في بيوتهم، ثقة بما عند الله -جل وعلا-، وينزل المطر، استسقى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو على المنبر فما رأوا الشمس سبتاً، تتابع المطر عليهم من الجمعة إلى الجمعة حتى طُلب رفعه؛ لأن الناس تضرروا به، ثم قال: ((اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية)) ... إلى آخره، فوقف فوراً، لكن قد يقول قائل: هذا المصطفى -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق، نقول: حصل لمن تبعه واتبعه بقوله وفعله، بعلمه وعمله نظير هذا، استسقى عمر -رضي الله تعالى عنه- بالعباس فسقوا، وقال: اللهم إنا كان نستسقي بنبيك فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبيك، والمراد بدعائه لا بذاته، واستسقى معاوية -رضي الله عنه- بزيد بن الأسود الجرشي وسقوا، على كل حال ما زال الناس يتركون الأمر للأخيار، وهكذا ينبغي أن ينتقى من يدعو للناس ويؤمنون وراءه، لا تكون خطب الاستسقاء مقامات، ألفاظ براقة، أسجاع، وانتقاء ألفاظ ولا شيء، ومع ذلك على الناس أن يرجعوا إلى الله، ويتوبوا إليه، ويتخلصوا من المظالم، والمعاصي والمنكرات والجرائم التي جاءت النصوص بأنها تمنع القطر، ونسمع في كل بيان من ولاة الأمر يحددون فيه موعداً لصلاة الاستسقاء، ومع ذلك يضمنونه نُصح الناس وإرشادهم إلى التوبة والاستغفار ورد المظالم .. إلى آخره، هذا كلام طيب، ويشكرون عليه، لكن أيضاً الناس بحاجة إلى فعل،(68/7)
وأطر على الحق للتخلص من هذه المنكرات، من هذا السيل الجارف، والبلد تعرفون مغزو من الأعداء من كل جهة، فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود في إرجاع الناس إلى حظيرة الدين، فالولاة عليهم حمل عظيم، والعلماء أيضاً عليهم كذلك البيان للناس، وأيضاً طلاب العلم عليهم، وعامة الناس أيضاً عليهم الاستجابة والامتثال، يعني: لما قامت سوق الأسهم هرع الناس إليها من غير استفتاء، فلما حصلت الكارثة والنكسة لاموا أهل العلم، لماذا لا يبينون؟ أنت جيت لأهل العلم وسألتهم؟! كثير من الناس يسأل ويروح يساهم، يقال له: هذه ليست نظيفة، فيها، مختلطة، ويروح يساهم، يقول: لأن في من يفتي، ثم لما حصل ما حصل لاموا أهل العلم، لماذا؟ هذه وظيفتهم البيان، نعم وظيفتهم البيان، لكن مع ذلك أنت أيضاً وظيفتك يلزمك أن تسأل أهل العلم {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل] ثم إذا سألت يلزمك أن تلتزم بالجواب، في بداية الأمر لا يسأل، وإذا سأل ما امتثل، ثم يلوم بعد ذلك؟! هذه عقوبات من الله -جل وعلا-، والله المستعان، لهث وراء الدنيا، وانصراف عن الآخرة، ومع ذلك نقول: نستسقي، يدب اليأس والاستحسار إلى قلوب الناس حتى أنه يصرح بعض الناس، يقول: والله ما له داعي تستسقون، هذا استهزاء -سمعناه هذا الكلام-، يقول: هذا استهزاء نستسقي ونحن مصرون على ارتكاب الموانع، نقول: يا أخي اتقِ الله، الرسول -عليه الصلاة والسلام- بذل السبب ونحن نبذل السبب، وكما يُطلب انتفاء الموانع تبذل الأسباب، وأنت عليك أن تفعل ما بيدك، أصلح نفسك.
قال -رحمه الله-: "وإذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر خرجوا مع الإمام" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعدهم يوماً يخرجون فيه، وخرج بهم إلى المصلى متخشعاً متذللاً متبذلاً متواضعاً متضرعاً، فصلى بهم ركعتين ثم خطب، الخطبة هذه فيها تمجيد وحمد وثناء لله -جل وعلا-، وتلاوة شيء من آياته التي تتعلق بالاستغفار والاستسقاء، ثم بعد ذلك يدعو بالأدعية المأثورة.(68/8)
قال: "خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-" لكن الذي هو في منزل بعيد عن الإمام أو نائب الإمام في صلاة الاستسقاء، بعيد ساكن في صحراء يصلي صلاة الاستسقاء ويكتفي بالدعاء، يعني: هل حفظ أن من الصحابة من صلاها في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بمفرده؟ أو أنهم خرجوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وصلوا، فمثل هذا يكتفي بالدعاء.
طالب: أحسن الله إليك إذن معناه إذن الإمام شرط في الصلاة؟
وين؟
طالب: في الصلاة الاستسقاء إذن الإمام؟
الأصل أن الذي يصلي بهم الإمام ومن يقوم مقامه، لكن إذا كان الإمام ممن لا يهتم لإحياء السنن، وسعى لإماتة بعض السنن لا شك أن الناس يحيونها بما يستطيعون من أسلوب، بحيث لا يتصادمون معه، ويحصل معه المفاسد.
طالب: أحسن الله إليك لو أجدبت ناحية من النواحي دون بقية البلاد هل يحتاج أهل هذه الناحية إلى إذن الإمام العام ليستسقوا؟
يا الإخوان فرق، يعني مر بنا في صلاة الجمعة، وأنه يشترط لها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني: العبادات المحضة هذه لا تحتاج إذن أحد، هي مقررة شرعاً، لكن يبقى أن الإمام إذا منع فيحتاج إلى أذنه.
الأمر الثاني: أن الإذن، الجمعة الأولى لا يحتاج لها إذن الإمام؛ لأنه لو منع الإمام قلنا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الجمعة الثانية تحتاج إلى إذن الإمام؛ لأن كثير من الناس يستشكل، يقول: لماذا ابني مسجد، وأجلس ستة أشهر أراجع الإفتاء من أجل أن يأذنوا لي في إقامة جمعة، والفقهاء يقولون: ليس منها إذن الإمام، والجمعة الثانية حرام، لا تجوز ولا تصح إلا بقدر الحاجة، لكن من الذي يقدر الحاجة؟ هو الإمام ومن يقوم مقامه، من ينوب منابه، وإلا كان كل إنسان يبي مسجده جامع، وكل إنسان يبي المسجد القريب منه جامع، على كل حال الإمام له شأنه في الشرع، ولا يجوز أن يفتات عليه، لكن العبادات التي هي فروض أعيان لا يجوز للإمام منعها وإذا منعها فلا طاعة له، يعني لو منع الناس قال: تغلق المساجد وكل واحد يصلي ببيته، يقال: لا.(68/9)
قال: "خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعاً" هذا المناسب للحال، ما خرجت لتباهي، خرجت لتطلب من جود الله -جل وعلا-، "متواضعاً متذللاً متخشعاً متبذلاً متضرعاً" يعني: لابس الثياب التي ليست ثياب زينة التي تلبس للعيدين والجمعة، واستقبال الوفود وغير ذلك، لا، الحالة حالة انكسار، وجاء في الخبر: ((أنا مع المنكسرة قلوبهم)).
"فيصلي بهم ركعتين" يصلي بهم الإمام أو من يقوم مقامه، وينوب منابه؛ لأن هذه الأمور كل الولايات منوطة به.
"فيصلي بهم ركعتين" وجاء ما يدل على أن هاتين الركعتين صفتهما صفة صلاة العيد؛ لأنه قال: ((كما يصلي في العيد)) في حديث ابن عباس: ((كما يصلي في العيد)) فيكبر سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية، السبع منها تكبيرة الإحرام، والخمس ليس منها تكبيرة الانتقال على ما تقدم في صلاة العيد.
"فيصلي بهم ركعتين، ثم خطب" جاء في بعض الروايات الصحيحة: يخطب ثم يصلي، وجاء في بعضها: يصلي ثم يخطب، لكن ما عُرف من الأئمة المتبوعين من يقدم الخطبة على الصلاة، وإن أجاز بعضهم أن تفعل هكذا مرة وهكذا مرة، فتقدم الصلاة أحياناً، وتقدم الخطبة أحياناً، لكن العمل جرى على تقديم الصلاة كصلاة العيد؛ لأنه قال: ((كما يصلي في العيد)) فأخذوا من هذا التشبيه التشبيه من جميع الوجوه، إلا أن المقصود من خطبة صلاة العيد شيء، والمقصود من خطبة صلاة الاستسقاء شيء آخر.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل ما يصلي، مثل ما يقرأ في العيد، لكن لا على سبيل اللزوم، سبح والغاشية، وإن قرأ قاف، وإن قرأ سورة مؤثرة تؤثر في الناس، وتقرب قلوبهم لا شك أن هذا كله مطلوب، يعني من مقاصد الشرع.(68/10)
"فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب، ويستقبل القبل" يستدبر الناس، وأثناء الخطبة يستقبل الناس، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة "ويحول رداءه فيجعل اليمين يساراً" الذي على منكبه الأيمن يكون على منكبه الأيسر والعكس، تفاؤلاً بتغيير حال الرداء إلى تغيير حال الناس، ومنهم من يقول: يقلب الرداء رأساً على عقب، فيجعل أسفله أعلاه، وأعلاه أسفله، لكن الثابت هو تحويل الرداء بهذه الكيفية، يجعل اليمين يساراً واليسار يميناً.
"ويفعل الناس ذلك" ومنهم من يقول: يكتفى بالإمام، وقالوا: ما حفظ أن الصحابة قلبوا أرديتهم، إنما النبي -عليه الصلاة والسلام- قلب، لكنه من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهو القدوة للجميع، فيقلب الناس أرديتهم.
قد يقول قائل: تغيرت الملابس الآن، كان إزار ورداء والرداء يسهل قلبه، يعني المحرم يشق عليه أن يقلب الرداء؟ ما يشق عليه، وكانت ألبسة الناس على هذه الكيفية، الآن ثياب، ماذا يصنع؟! بيفك الأزارير، ويخلع ثم يلبس، لا ما يمكن خلعه من غير ارتكاب شيء مخل؛ لأنه قد يكون عليه ملابس داخلية، عليه سروال وفنيلة، وش المانع أنه ما يخلع ثوبه ويقلبه؟! نقول: مثل هذا ما .. ، الأصل قلب الرداء، وما يقوم مقامه مثل البشت، الفروة، الشماغ أيضاً؛ لأنه يسهل قلبه، ويعبر عن تغيير الحال، وهذا هو المطلوب.
"ويحول رداءه فيجعل اليمين يساراً، واليسار يميناً، ويفعل الناس كذلك" اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، "ويدعو ويدعون" الأول الدعاء الذي يؤمن عليه في الخطبة، ثم هذا الدعاء الخاص، كل يدعو بمفرده، "ويطيلون الدعاء، ويكثرون في دعائهم الاستغفار" {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا} [(10 - 11) سورة نوح] يعني: فيه ارتباط بين الاستغفار وبين المطر.(68/11)
يقول: "فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث" يعني: كسائر الأدعية، الإنسان يكرر ويلح على الله في دعائه، والله -جل وعلا- يحب الملحين في الدعاء، ولا يجوز للإنسان أن ييأس ويستحسر، يقول: ما في فائدة استسقينا، ثم استسقينا، ثم استسقينا عشر مرات، وما سقينا -كما نسمع من بعض الناس- لا، عليك أن تتكرر وتلح على الله -جل وعلا-، وتقدم الأسباب المعينة، وتجتنب الموانع، وتستعمل جميع أنواع الاستسقاء، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاستسقاء بالصلاة كما تقدم يتولاها الإمام ومن يقوم مقامه، وأما بالنسبة للدعاء في خطبة الجمعة هذا يتولاها الخطباء ومن شأنهم ذلك، وأما بالنسبة للاستسقاء بالدعاء وهو جالس أو قائم أو .. ، هذا يملكه كل أحد، فهذه حاجة ألمت بالمجموع، فعليهم طلب رفعها جماعات ووحدان، كل فيما يخصه.
"فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث" في اليوم الثاني والثالث مقتضى هذا الكلام أنهم يعودون مباشرة، استسقوا الاثنين، يستسقون الثلاثاء، يستسقون الأربعاء، والمعمول به أنه ما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كرر في أيام متوالية، يعني: يترك بين الاستسقاءين مدة كما هو معمول به الآن، قد يقول قائل: إن نزول المطر له وقت، وهو الموسم، فإذا خرج الموسم فما في داعي نستسقي.
طالب: السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طالب:. . . . . . . . .
أهلا وسهلا فيك، الله يحيك، ويبارك فيك.
طالب: حول الاستسقاء هذا.
إيه.
طالب: أذكر قبل ستين سنة.
تسلم.
طالب: جانا قحط سنين.
إيه.
طالب: والأرض كلها صحوة، والسماء ما فيها شيء ولا نوء ولا شيء.
نعم.
طالب: ترى الجماعة نزلوا في الوادي واستسقوا، ولا جاء الظهر إلا وهذه النوء. . . . . . . . . فمشى الوادي.
الحمد لله.
طالب: يعلم الله، ولا يجي العصر إلا والبلاد روايا، والسيل وارد من فضل الله سبحانه، وكان حوالي خمسة وعشرين أو ثلاثين القبيلة، الجماعة. . . . . . . . .
الناس في هذه البلاد في ذلك الوقت كلهم على هذا.
طالب: نعم.(68/12)
يعني لو تسأل أهل الشمال، قالوا: حصل لنا، أهل الجنوب حصل لهم، أهل نجد حصل لهم، كلهم يحصل هذا؛ لأن الموانع قليلة جداً، لكن الآن كثر الخبث، لا بد من علاج لهذه الموانع.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من سعي جاد لعلاج هذه الموانع من أجل أن نسقى، ونسمع الكلام كثيراً من الجهات والمقابلات مع وزير المياه، ومع غيره في الصحف ووسائل الإعلام ينذرون بخطر أننا على حافة جفاف.
طالب: صح.
نحن بحاجة إلى أن .. ، وما دمنا نرجو ما عند الله -جل وعلا- ما عند الله لا ينال بسخطه، ولا يحملنكم -كما يقول عمر-: لا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه، ما ينال إلا بطاعته.
طالب: الآن يجي نوء ولا يجي مطر.
نعم يتفرق إذا. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
يتفرق.
طالب: الظاهر أنها كثرة الذنوب وكثرة. . . . . . . . .
هو ما معنا إلا هي.
طالب: نسأل الله العافية.
نسأل الله أن يلطف بالمسلمين.
يقول: "فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا" لأنهم هم بحاجة أيضاً إلى المطر، هم بحاجة إليه، وهم يعترفون بوجود الله -جل وعلا-، وأن الأمور بيديه، وإن كان عندهم شرك، وهم كفار، لكن يبقى أنهم يحتاجون إلى هذا المطر، ويقول سليمان: سقيتم بدعوة غيركم، سقوا بدعوة نملة، فلا يحتقر أحد، مع ما عندهم من ضلال.
قال: "وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا في مكان منفردين عن المسلمين" لئلا لا ينزل بهم عذاب فيصيب من حولهم من المسلمين، لكنهم لا يمكنون من أن يستسقوا في يوم مستقل، ما يقال: والله اليوم الاثنين للمسلمين، والأحد يستسقي فيه النصارى، واليهود يستسقون يوم السبت، لماذا؟ لأنهم قد يسقون ابتلاء من الله -جل وعلا-، ويمنع المسلمون، ثم يحصل بذلك فتنة، يقول قائل من عوام المسلمين أو من في دينه يعني فيه شيء من الرقة، قد يقول قائل: لولا أنهم على حق ما سقوا ومنعنا، فيخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون؛ لئلا يفتتن بذلك بعض ضعاف المسلمين، فيقال: إنهم على حق، لا، يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لكن يكونوا منفردين عن المسلمين.(68/13)
طالب:. . . . . . . . .
لكن الله -جل وعلا- هذه موانع، نعم، لكنها ليست بموانع حتمية، المسلمون مع ما عندهم من ذنوب قد يُمطرون، وحصل لهم -ولله الحمد- خير هذه السنة، مع ما عندهم، مع أنهم في العام الماضي المطر نادر جداً.
طالب:. . . . . . . . .
لا سيما ذنب الذين قالوا: إن الله تخذ ولداً، {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ} [(90) سورة مريم] هؤلاء ذنبهم عظيم، لكن يبقى أنهم إذا سقوا ابتلاء، لا يسقون سقيا رضا، يسقون سقيا ابتلاء، يحصل للمسلم من الابتلاء، ويحصل لهم أيضاً ابتلاء، لكن الخوف على المسلمين ضعاف الدين من المسلمين، بيقول لك: هاه شوف مطروا، مع ما يشاع الآن من كونهم يعني بعض من يروج لأهل الكتاب، وأنهم داخلون، وأنها ديانة سماوية، وديانة، .... ، المسألة يعني تحتاج إلى .. ، ولا يعني أنهم إذا مطروا ولم نمطر أنهم ما عندهم .. ، عندهم موانع أكثر من المسلمين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، بلادهم الآن.
طالب:. . . . . . . . .
بلادهم، وهذا مصداق للحديث الصحيح: ((الدنيا جنة الكافر، وسجن المؤمن)) لكن الإشكال أنهم إذا خرجوا يستسقون ثم سقوا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . المضطر {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} [(62) سورة النمل] حتى المسلمون مضطرون، لكن المسلمون بصدد أن يبتلوا من الله -جل وعلا- ليرجعوا، وقد يستسقى الكافر استدراج، قد يسقى المخالف الذي عنده موانع استدراج، كما أن الله -جل وعلا- يتابع عليه بالنعم وهو في زيادة في إدباره عن الله -جل وعلا-.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: بعد ما جاءت الأمطار بغزارة وبكثرة دعوا إلى صلاة الاستسقاء، لكنهم ما دعوا لصلاة الاستسقاء مباشرة، إنما ترك فرصة حتى وجد بلدان بحاجة، لكن هل السقيا التي حصلت ترتبت عليها آثارها، جميع أثارها؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(68/14)
لا، هي أمطار كثيرة ولله الحمد، لكن هل ترتبت عليها آثارها أخصب الناس؟ ما ترتب عليها آثار؛ لأنه قد يكون في السنين المباركة مطر خفيف جداً جداً وتترتب عليه الآثار، يرغد الناس، وتربع بلادهم، وتسمن مواشيهم ودوابهم، ويضربون بعطن، عند عامة الناس سنة يسمونها سنة الدمنة، يقولون: إذا قلبت الدمية لقيت تحتها أبيض ومع ذلك أرغد الناس، فالبركة بيد الله -جل وعلا-، فكونهم .. ، أيضاً إذا وجد الجدب في قطر من أقطار المسلمين فالاستسقاء بالنسبة لهم آكد، لكن أيضاً غيرهم؛ لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضاً.
طالب:. . . . . . . . .
يستسقون لهم إيه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل في صلاة الاستسقاء أنها لا تصلى في المساجد، تصلى في المصليات مصلى العيد وغيره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، يعني: تقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس بحاجة إلى إعادة في اليوم الثاني والثالث؛ لأنه لم يحتاج إلى ذلك، كلما استسقى سُقي -عليه الصلاة والسلام-، فنحن بحاجة لأننا قد نستسقي ولا نُسقى، هذا كلامك.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، فالتعليل بكونه لم يحصل لعدم الحاجة إليه لا لعدم شرعيته، لكن كون الناس يسقون اليوم ومن الغد، يعني هل الإجابة يلزم منها أن تكون بنفس اليوم؟ على كل حال ينتظرون حتى يحتاجون إلى الاستسقاء مرة ثانية.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه واحدة، واحدة، مقدمة في الحمد والثناء والتمجيد لله -جل وعلا- والتذكير بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، والحث على الاستغفار، ثم الدعاء، هذه خطبة صلاة الاستسقاء.
قال -رحمه الله- بعد ذلك:
باب: الحكم لمن ترك الصلاة
طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . .
قبل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يقولون: الحاجة الداعية إلى الاستسقاء القحط والجدب، فإذا حصل المقصود يحمدون الله -جل وعلا-، ويشكرونه ويثنون عليه، ويبالغون في ذلك، ولا داعي للاستسقاء.
باب: الحكم فيمن ترك الصلاة(68/15)
هذا الباب أخره المؤلف، وعامة أهل العلم يذكرون الحكم في بداية كتاب الصلاة؛ لأن من المبادئ معرفة الحكم، المبادئ العشرة التي تدرس قبل ما يراد دراسته الحكم، لكن قد يقول قائل: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتأخيره أولى، لكن الآن لا ارتباط بين الحكم والتصور، أنت تتصور الصلاة التي يكفر فيها الإنسان؛ لأنك تتصور الصلاة إجمالاً، يعني: هل تؤخر معرفة الصلاة إلى أن تعرف الحكم أو العكس؟ ما يلزم، هي تمشي معاً، الصغير يؤمر لسبع، ويضرب لعشر ولو لم يعرف الحكم، وقد يعرف الحكم ليكون يحث .. ، ليحثه على الصلاة، قد يخبر بالحكم من أجل حثه على الصلاة، على كل حال الفقهاء يجعلون الحكم الذي هو من مبادئ ما يدرس في مقدمات العلوم، في مقدمة ما يراد دراسته كحكم دراسة الفقه مثلاً؟ هل نجعلها إذا انتهينا من الفقه، أو تجعل في المقدمة؟! الفقهاء يجعلون حكم تارك الصلاة في بداية كتاب الصلاة.(68/16)
يجمعون على كفر من ترك الصلاة مع جحده لوجوبها؛ لأنه مكذب لله ولرسوله، والصلاة عمود الدين، وآكد أركان الإسلام بعد الدخول فيه بالشهادتين، وجاءت النصوص المشددة في أمرها ((بين العبد وبين الشرك أو قال: الكفر ترك الصلاة)) ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)) عبد الله بن شقيق يقول: كانوا لا يرون شيئاً، كانوا يعني: الصحابة، شيئاً ما الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، مع خلاف أهل العلم في بقية الأركان هل يكفر أو لا يكفر؟ بالنسبة للزكاة والصيام والحج محل خلاف، فالقول بكفره قول معتبر عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وأما بالنسبة للصلاة فنقل عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنهم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، ومن أدلتهم ما سمعنا {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ} [(11) سورة التوبة] معناه: إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم، ومن كان في دائرة الإسلام فهو أخ لنا، وشرط لتخلية سبيلهم إقامة الصلاة، يعني الآن تدرس هذه المسائل، يعني: الأحكام الشرعية محكمة، والخلاف في المسألة موجود، لكن هل للواقع الذي عاشه السلف، ثم عاشه من بعدهم، ثم نعيشه الآن، يعني: قبل ثلاثين سنة إذا جاء سائل يسأل أحد من أهل العلم، قال: عندي ولد ما يصلي أيقظه لصلاة الفجر، وأعجز عنه، قال: اطرده لا خير فيه، لكن هل يمكن أن يقال مثل هذا الكلام؟ بيئة المسلمين فيها أعداد ليست قليلة من هذا النوع، في القرن السابع الذي هو في الوسط بيننا وبين الصدر الأول عالم من علماء المغرب يقول: إن بحث حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر هذا من افتراضات الفقهاء؟ مستحيلة الوقوع، مسألة افتراضية، يعني: كما يقال: اقسم، مسٍألة فرائض: مات زيد عن ألف جدة، ما يمكن أن يقع مثل هذا، لكنه افتراض، يقول: ما يتصور مستحيل يوجد مسلم لا يصلي، هذا في القرن السابع.
طالب: الله المستعان.(68/17)
من علماء المغرب، والآن تجد بيوت الأخيار فيها من لا يصلي، لكن هل ارتكابه لهذه الجريمة العظيمة تجعلك تتركه يأكل ويشرب وينام في بيتك أو تطرده؟ تقول: هذا لا خير فيه، ولن يعمل عمل أشد من هذا، المسألة درأ مفاسد وجلب مصالح، والهجر والصلة علاج، فإذا كان الهجر يفيد، يعني: قبل ثلاثين سنة مثل هذا إذا طرد من البيت، وغابت الشمس رجع إلى أهله فوراً، وين يروح؟ أين يروح؟ لكن الآن إذا غابت الشمس الليل أفضل من النهار لمثل هؤلاء، يتلقفه ألف شيطان، فليس من المصلحة طرده؛ لأنه سوف يضيف إلى هذه الجريمة جرائم أخرى، منها اللازم ومنها المتعدي، فمثل هذا تبذل جميع الأسباب من أن يصلي، وإذا كانت صلته ومعاملته بالأسلوب اللين أجدى فيسلك معه وإلا فيُهجر، المغربي يقول: لا يتصور، هذه من المستحيلات المسائل والتي لا تقع، لكن الفقهاء يفترضون أشياء غير واقعية، مسلم لا يصلي، تصور مسلم لا يصلي! يعني: ذُكر عن بعض الأدباء في القرن الماضي، ولكل قوم وارث، ذُكر أنهم يعقدون جلساتهم الأدبية وقت صلاة الجمعة، يعني: وصلت الوقاحة إلى هذا الحد، يعني: إذا قالوا: إن صلاة الجماعة سنة، وقدموها أو أخروها وصلوها في وقتها يعني هم أدباء ما هم من أهل العلم، والغالب في مجتمعاتهم التساهل، قد، لكن صلاة الجمعة التي تتفق عليها المذاهب كلها، وأنها لا تصح إلا جماعة، وجد التساهل إلى هذا الحد، ووجد ما هو أبعد من ذلك وسببه التساهل، وتساهل الناس شيئاً فشيئاً إلى أن وصلنا إلى هذا الحد، ومع ذلك وهذه نِعَم يجب أن نشيد بها، ونحمد الله عليها بلادنا خير بكثير وأفضل من غيرها من البلدان، ومع ذلك أيضاً لا يجوز أن ننظر إلى من دوننا في مثل هذا، في باب الدين لا يجوز أن تنظر إلى من دونك، لماذا؟ لأنك تنسلخ من الدين وأنت لا تشعر؛ لأنه ما من سيء إلا وجد أسوء منه، بينما في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك؛ لأنه أحرى وأجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك.(68/18)
واحد يصلي جاء إلى المسجد وقد فاتته الصلاة، هو على خير عظيم، ما أحد ينكر أنه على خير، لكن ليس له أن يقول: احمد ربك الذي جيت بعد إلا غيري لا يصلون، هل له أن يستدل بمثل هؤلاء؟ ليس له أن يستدل، وقد سمعت، لكن الله المستعان.
قال: "ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل" لأن القلم مرفوع عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إذا ذلك)) من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل، والترك يحصل بالاستمرار أو بفرض واحد، يعني: يصح أن من ترك فرض واحد يقال له: ترك؟ يعني: تراك غير تارك، تراك صيغة مبالغة تقتضي العدد، لكن تارك؟
طالب: إذا ترك فرض ...
تارك مع عدم العزم على قضائها، يترتب على هذا أنه إذا عزم على عدم القضاء ثم خرج الوقت هل عليه أن يقضي ويكون بذلك آثماً؟ أو يقال: خلاص فعلها بعد وقتها مع العزم على عدم فعلها بدون عذر كفعلها قبل وقتها كما يقول ابن حزم، ومن يرى رأيه، ولذا على هذا القول لا تقضى، عليه أن يسلم من جديد ولا يقضي، مع أن المنقول عن عامة أهل العلم أنه يجب عليه قضاؤها، ويأثم بتأخيرها عن وقتها.(68/19)
"من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً لها أو غير جاحد" أما إن كان جاحداً لها فكفره محل إجماع، وإن كان غير جاحد لها بمعنى أنه تركها تهاوناً أو كسلاً فعامة أهل العلم على أنه يقتل، قال أبو حنيفة: يحبس ويمنع منه الطعام والشراب حتى يموت أو يصلي، والجمهور على أنه يقتل، عامة أهل العلم جماهير أهل العلم على أنه يقتل، ويختلفون في قتله، هل هو حد أو كفر؟ يعني: يقتل كما يقتل الزاني المحصن، كما يقتل القاتل يقتل حداً وهو على إسلامه، مع أنه مرتكب لموبقة عظيمة من الموبقات، أو يقتل ردة كفراً، كما يقتل من بدل دينه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والنصوص الصريحة تدل على أنه يكفر يقتل ردة، وعلى هذا ترتب عليه جميع الأحكام، ومع ذلك لا يحكم بردته إلا بحكم حاكم، إذا حاكم بأنه ارتد يعامل معاملة الكفار، وليس لآحاد الناس أن يحكم على أحد، نعم يقف منه موقف فيما يخصه في معاملاته في كذا، ولكن لا يرتب عليه أحكام؛ لأن حكم المرتد يقتل، هل لآحاد الناس أن يقتله لأنه مرتد؟ ليس له ذلك، الذي يرتب الأحكام هو الحاكم، فلا يقال: إنه ما دام كفر إيش المانع من قتله؟ ((من بدل دينه فاقتلوه)) نقول: هذا ليس لآحاد الناس، حرمانه من الإرث يحتاج إلى حكم حاكم، دفنه في مقابر المسلمين كذلك يحتاج إلى حكم لترتب عليه الآثار. قال: "أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة" دخلت صلاة الصبح صل يا فلان، وينظر إلى أن يخرج الوقت، ثلاثة أيام، ومنهم من يقول: ثلاث صلوات، يعني: يدعى إليها ثلاثاً، وأكثر أهل العلم على أنها ثلاث أيام، يكرر عليه الدعوة إلى الصلاة فإن صلى وإلا قتل على خلاف بين أهل العلم هل يقتل حداً أو يقتل كفراً؟ والنصوص الخاصة تدل على أنه يقتل مرتداً.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال أن تفعل ما تستطيع، تنكر عليه وتنصحه وتمحضه النصيحة إن أفاد وإلا تهجره، إن خطب منك لا تزوجه، إن كانت عنده موليتك تقدم إلى الحاكم لينظر في أمره.
طالب:. . . . . . . . .
ما دامت المسألة خلافية، والقول الثاني ليس بضعيف، ما يمكن أن يرتب من قبل آحاد الناس لا بد أن يحكم به حاكم.
طالب:. . . . . . . . .(68/20)
لا، شيخ الإسلام يقول: لا يتصور أن يعترف بوجوبها، ويرى بارقة السيف ويصر على تركها، يقول: لا يتصور، من تكرها مع تهديده بالقتل ممن يملك القتل يقول: لا يتصور معه الإقرار بالوجوب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
طالب: يا شيخ. . . . . . . . .
قالوا: إذا صلى فمسلم حكماً، إذا صلى مسلم حكماً؛ لأن الصلاة مشتملة على الشهادة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال كل ما صلى مسلم حكماً، والعبرة بما يختم له به.
طالب:. . . . . . . . .
الذي يظهر أنه إذا أصر على ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها مع عدم عزمه على أدائها ولا قضائها فإنه يحكم بكفره، ثم إن تاب وصلى أسلم من جديد، والله أعلم، نعم؟
طالب: ماذا يغني عنه العزم؟
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا صلى في بيته فهو آثام؛ لأنه ترك واجب، لكنه مع ذلك صلاته صحيحة.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال لا تصلي عليه أنت، لكن دع الأمر بينه وبين ربه.
طالب: العزم ماذا يعني عنه يا شيخ؟
ويش هو؟
طالب: أقول: إذا تركه وهو يعزم على أن لا ....
على إيش؟ على أن لا يصلي؟
طالب: أيوه.
إيش فيه؟
طالب: العزم إيش يغني عنه وهو ما صلى؟ يعني: كون. . . . . . . . .
لأنه قد يعزم على الصلاة ويأتيه ما يمنعه منها.
طالب: شغل عنها يعني.
شغل، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.(68/21)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي - كتاب الجنائز (1)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الجنائز
وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه، وشد لحياه؛ لئلا يسترخي فكه، وجُعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه، فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته، والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء، ولا يحضره إلا من يعين في أمره، ما دام يغسل، وتلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها، ويلف على يديه خرقة، فينقي ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً، ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء فيه ولا في ...
في فيه.
طالب: بدون في، فيه مباشرة، أحسن الله إليك الماء فيه.
بس الإشكال إنه يتعدى بدون حرف، لكن يحصل فيه لبس.
طالب: يكون فيه. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: يعني لو كان معداً في نفس الوقت، قال: ولا يدخل الماء فاه.
نعم.
طالب: أي نعم.
في فيه، نعم.
طالب: يا شيخ في فيه.
في فيه.
طالب: أحسن؟
نعم.
ولا في أنفه، فإن كان فيهما أذىً أزاله بخرقة، ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه؛ ليعم الماء سائر جسمه، ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به، والماء الحار وأشنان ... كذا عندك يا شيخ؟
والأشنان.
والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه، ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر، ولا يكون فيه سدر صحاح، فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع، فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، ويدرج فيها إدراجاً، ويجعل الحنوط فيما بينهما، وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر جُعل المئزر مما يلي جلده، ولا يزر عليه القميص، وجُعلت الذريرة في مفاصله، ويُجعل الطيب في مواضع السجود، والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس، ولا يجعل في عينه كافور، وإن خرج منه شيء يسير ...
وإن أحب.
طالب: وإن أحب يا شيخ؟(69/1)
وإن أحب أهله أن يروه لم يُمنعوا.
طالب: عندنا قبلها كلام.
وين؟
وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحُمل.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما هو بساقط، ما هو عندكم "وإن أحب"؟
طالب: بلى تأتي بعدها يا شيخ.
متأخر، يعني في تقديم وتأخير ومغابنه وين؟
ومغابنه، بس خطأ مطبعي، مكتوب عندنا والمفاين.
غلط مطبعي هذا سهل، تحريف، نعم.
وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحُمل، وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا، والمرأة تكفن في خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة، وخامسة تشد بها فخذاها، ويظفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها، والمشي بالجنازة الإسراع، والمشي أمامها أفضل، والتربيع أن يوضع على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل، وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه، ثم الأمير، ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة، والصلاة عليه يكبر الأولى ويقرأ الحمد لله، ويكبر الثاني ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما يصلي في التشهد، ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويقف قليلاً ويرفع يديه.
ما ذكر الدعاء؟
طالب: لا، عندك مذكور يا شيخ؟
مذكور الدعاء.
طالب: بعد قوله: "قليلاً" يا شيخ؟
ويدعو للميت، وإن أحب أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، قال هذا، ذكر هذا في الحاشية: أنه من هنا إلى نهاية الدعاء لم يوضع ضمن المتن في طبعة المغني، ولعله في بعض النسخ دون بعض، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو في أصل المتن يعني، لعله في بعض النسخ دون البعض، والنسخة التي شرح عليها ابن قدامه ليس فيها الدعاء، نعم.(69/2)
ويكبر الرابعة ويقف قليلاً، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً، فإن سلم على الإمام ولم يقضِ فلا بأس، ويدخل قبره من رجليه إن كان أسهل عليهم، والمرأة يخمر قبرها بثوب ويدخلها محرمها، فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ، ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد، ولا يدخل القبر آجوراً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره، وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره، والإمام يقوم عند صدر الرجل، ووسط المرأة، ولا يصلي على القبر بعد شهراً ...
يصلى، يصلى.
طالب: عندنا منقوطة.
هاه.
وإذا يشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهماً، فإن كان موسراً فبخمسين، والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، فإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى سمي اسماً يصلح للذكر والأنثى، وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس، والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل، ولم يصل عليه، ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نُحي عنه، وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه، والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ورجلاه، وإن سقط من الميت شيء غسل، وجعل معه في أكفانه، وإن كان شاربه طويلاً أخذ وجعل معه، ويستحب تعزية أهل الميت، والبكاء غير مكروه وإذا لم يكن ...
إذا.
طالب: عندنا فيها واو.
لا لا غلط.
إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاماً يطعمون الناس، والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه، وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة، ولا يصلي الإمام على الغال ولا على ....
وإذا حضرت.
طالب: وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة.
وإذا حضرت صلاة المغرب.
طالب: بعدها، عندنا قبلها ولا يصلي الإمام.
لا لا، هذا فاصل أجنبي.
طالب: عجيب! هذا موجود.
فاصل أجنبي، ما هو مثل السابق، نعم.
ولا يصلي الإمام على الغال وعلى من قتل نفسه، وإذا حضرت وصلاة المغرب بُدئ بالمغرب، وإذا ....
لا، هذه مع الجملة الأولى.
طالب: سم.(69/3)
هذه مع الجملة الأولى، الفاصل أجنبي.
طالب: نعم، أحسن الله إليك.
وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة خلفه والصبي خلفهما، وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة ...
واحد؟
طالب: ما في واحد.
وإن دفنوا في قبر واحد.
طالب: من غير وصف عندنا في قبر بس.
إيه، ما يضر.
وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى، ويخلع النعال إذا دخل المقابر، ولا بأس أن يزور الرجال المقابر، وتكره للنساء، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الجنائز
الكتاب مر شرحه وبيانه والتعريف به مراراً، على عدد ما تقدم من ذكره في هذا الكتاب وغيره، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، والجنائز مضاف إليه، والجنائز جمع جنازة، بالفتح والكسر جَنازة وجِنازة جمعها جنائز، والمراد بالجَنازة والجِنازة الميت مع سريره، أو الفتح للميت، والكسر للسرير، فالجنازة يراد بها الميت الذي هو الأعلى، والجِنازة بالكسر يراد بها السرير النعش الذي يحمل عليه الميت، وهذا مناسب، التفريق بينهما مناسب جرياً على قاعدتهم في أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، ومر بنا نظائر لهذا، كما قالوا في المايح والماتح، المايح بنقطتين من أسفل، والماتح بنقطتين من أعلى، فالماتح للأعلى الذي هو فوق البئر، والمايح هو الأسفل في أسفل البئر، فالماتح هو الذي يدلي الدلو بواسطة الرشاء لاستنباط الماء، وهو الأعلى، وله النقطتان العلويتان، ويقابله المايح بالياء الذي هو في أسفل البئر يملأ الدلو بالماء، وقالوا أيضاً: من هذا الباب دَجاجة بفتح الدال ودِجاجة بكسرها، قالوا: إنها بالفتح للذكر، وبالكسر للأنثى، وذكروا من هذا النوع أشياء، ومما ذكروه ما معنا الجَنازة والجِنازة.(69/4)
وهنا يقول أحد الإخوان يقول: ذكر صاحب القاموس المحيط تعدد نطق اللفظ الجنازة، فهل يعني هذا جواز النطق بأيها أم أنه يوجد نطق مرجح؟
على كل حال من أراد أن يخص أحد اللفظين بأحد المسميين فلا مانع، وإن أطلق الكسر على أحدهما أو الفتح فلا مانع؛ لأن اللبس مأمون، حينما يتكلمون عن الجنازة فهم يريدون بها عرفاً الميت، يريدون بها الميت عرفاً، فسواء قيلت بالفتح أو بالكسر لا ينصرف إلا إلى الميت، وما في أحد بيشوف نعش يقول: هذه جِنازة أو جَنازة، لا، لكن قد يكون الأصل هو هذا، يعني: يطلق على السرير جنازة الذي هو النعش، على كل حال الأمر سهل، وإذا كان اللفظ ينطق على وجوه، وهذه الوجوه أمكن حمل كل وجه على حال لتخصيص كل حال بلفظ خاص هذا أولى، لكن لو نطق بغيره ما خُطئ الناطق، كما في الكسوف والخسوف، لا سيما وقد جاء باللفظين لهما إذ اجمعا ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته)) فدل على أن الكسوف كما يطلق على القمر يطلق أيضاً على الشمس والعكس، والأمر سهل في مثل هذا، لكنهم يقولون: إن أمكن تخصيص كل معنى بلفظ خاص كان أولى، يعني نظير ما قالوا في أنواع المنقطع من الحديث، المرسل يقال له: منقطع، المعلق يقال له: منقطع، والمعضل يقال له: منقطع، والحقيقة اللغوية تساعد على هذا كله، لكن تخصيص كل لفظ بمعنى يختص به قالوا: هذا أولى، فالمرسل: ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.
مرفوع تابع على المشهورِ ... فمرسل أو قيده بالكبيرِ(69/5)
والمعلق: ما سقط من مبادئِ إسناده من جهة المصنف راوٍ أو أكثر، والمعضل: ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التوالي، تخصيص يعني كل مصطلح له اسم خاص، يقولون: إن هذا أولى، وإن أطلق على الجميع المعنى الأعم فلا مانع من ذلك، والأمر في هذا فيه سعة، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني: إذا أطلقنا، إذا اصطلح أحد على تسمية المرسل منقطع لا سيما وجاء ما يساعده من تعبير أهل العلم حينما يقولون: أرسله فلان ووصله فلان، أرادوا بذلك أنه لم يصل إسناده، في مقابل الاتصال، وقل مثل هذا في بقية الأنواع، لا مشاحة في الاصطلاح، والفقهاء وأهل الأصول وبعض أهل الحديث يطلقون على المرسل المنقطع والعكس، فلا إشكال في مثل هذا -إن شاء الله تعالى-.(69/6)
وهذا قاعدة يطلقونها كثيراً "لا مشاحة في الاصطلاح" مع أننا ذكرنا مراراً أن هذه القاعدة غير مسلمة بإطلاق لا بد من تقييدها، فإذا كان الاصطلاح الذي يصطلحه الإنسان لنفسه ويبينه بحيث لا يبقى فيه لبس للقارئ أو السامع لا يخالف ما تقرر في علم من العلوم، تقرر عند أهله فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا تضمن مخالفة لعلم من العلوم، لا سيما ما يترتب عليه حكم شرعي، فإنه حينئذٍ يشاحح فيه، وذكرنا من الأمثلة في هذا أن أعراف الناس تتفاوت في والد الزوج ووالد الزوجة، بعض الناس يسمونه عمَّ، وبعضهم يسمونه خال، وحينئذٍ نقول: لا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن هذا الاستعمال دارج في هذا وهذا على حد سواء، وأيضاً لا يترتب عليه حكم شرعي، لكن لو اصطلاح شخص يؤلف في الفرائض يقول: أنا أسمي أخ الأب خالاً، تسمونه عماً أنا أسميه خال، مثل ما تسمون والد الزوجة خال، أنا أسميه عمَّ أيش يصير؟ أو أسمي أخ الأم عماً، نقول: لا، هذا يترتب عليه أحكام شرعية، ويخالف ما تقرر في هذا العلم، وفي غيره من العلم، أخو الأم خال، وأخو الأب عم، ولا يمكن أن يصطلح على غير هذا؛ لأنه يترتب عليه تغيير في الأحكام الشرعية المتعلقة بهما، طيب لو قال: أنا اصطلح لنفسي أن يكون ما عن يمين القبلة جنوب، وما عن يسارها شمال، يقول: الشام في الجنوب، واليمن في الشمال، الناس يقولون العكس أنا بأصطلح هذا، ويؤلف في الجغرافيا ويكتب على هذا الأساس، نقول: لا، تخالف ما عليه جميع العقلاء، لو قال: السماء تحت، والأرض فوق، قلنا: لا، تشاحح في اصطلاحك، لو قال: الشمال في مكانه شمال، والجنوب في مكانه جنوب، لكن بدل ما ترسم الخارطة الشمال فوق والجنوب تحت يقول: أنا بأعكس، نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، أنت ما غيرت من الواقع شيء، قلبت الخريطة ما في إشكال.(69/7)
وابن حوقل من أقدم من ألف في الجغرافيا مشى على هذا، جعل الجنوب فوق؛ لأنه ما يختلف شيء، ما يغير من الواقع شيء؛ لأن هذه القاعدة تطلق بكثرة في جميع العلوم يطلقونها، ولا يقيدون، ولا مشاحة في الاصطلاح، نقول: لا، في مشاحة، وتذكر في مصطلح الحديث حينما يتكلم على اصطلاح البغوي في مصابيح السنة، البغوي في مصابيح السنة قسم الأحاديث إلى صحاح وحسان، فجعل ما في الصحيحين صحاح، وما في السنن حسان، ما في الصحيحين ما فيه إشكال لا يشاحح به؛ لأنه مطابق للواقع، لكن ما في السنن يشاحح فيه؛ لأن فيها صحاح، وكثير فيها صحاح، وفيها حسان وهو أكثر، وفيها ضعيف، فالذي يقرأ ومن الحسان ثم يذكر حديثاً ضعيفاً، يكون خالف ما اصطلح عليه أهل الفن وإلا ما خالف؟ وحينئذٍ يشاحح.
والبغوي إذ قسم المصابيحا ... إلى الصحاح والحسان جانحا
أن الحسان ما رووه في السنن ... رد عليه إذ بها غير الحسن
يخالف ما تقرر، ينقض ما في هذا العلم كله، يعني كلها حسان؟ ما هو بصحيح، فيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف، وفيها أمثلة كثيرة من الأنواع الثلاثة.(69/8)
قال -رحمه الله-: "وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة" إذا تُيقن، وعلى هذا لا تجوز المسارعة في تجهيز الشخص حتى تتيقن وفاته؛ لئلا يحصل أن يغسل ويكفن ويدفن وهو حي؛ لأن هناك حالات إغماء طويلة، وقد يكون الموت مثلاً دماغي على ما يقولون، فما دام القلب ينبض فالشخص حي، ولو أجمع الأطباء على موته دماغياً، ولا يجوز التصرف فيه بحال، ولا نقل الأجهزة عنه ما دامت روحه في جسده، لكن قد يوجد من هو أرجى منه في الحياة، مما يخشى موته إذا لم يسعف بالأجهزة حينئذٍ يكون للاجتهاد مجال، وإلا فالسابق أولى من غيره؛ لأن الآن إذا قرروا وفاة الشخص دماغياً بدؤوا يراودون أقاربه في التبرع بأعضائه، مع أنه وجد قصص ووقائع وحوادث تدل على أن الحياة تعود له بعد أن قرر أطباء له الوفاة الدماغية، فهذه جناية على هذا الشخص، وقرر الطبيب وفاة امرأة وأدخلت الثلاجة، ولما فتحت الثلاجة وجدت جالسة، ميتة جالسة، ثالجة، هذه جناية، ولذا يقول المؤلف وأهل العلم قاطبة: "وإذا تيقن الموت" قُطع به، ولذا الواجب في مثل هذه الحالات أن لا يستقل طبيب واحد بكتابة التقرير، بل يكون مجموعة من الأطباء أقل شيء ثلاثة يجتمعون وهم من أهل المعرفة والخبرة والثقة في هذا الباب، ويكتبون تقريرهم وحينئذٍ تتخذ الإجراءات إذا تُيقن الموت، لا سيما إذا كان الموت فجأة، لكن مثل هذه الحالة ينظر ويتأخر في تجهيزه؛ لئلا يكون من هذا النوع الذي أشرنا إليه، وإذا تُيقن الموت، يعني: بخروج الروح من الجسد، وهناك علامات يستدل بها على مفارقة الروح للجسد، من ذلك: ما جاء النص عليه: ((إن الروح إذ خرجت تبعها البصر)) ذكروا أشياء، منها: ميل الأنف، وانخصاف الصدغين، وبرود الأطراف، وغير ذلك من العلامات التي يستدلون بها، لكنها ليست قطعية، ينبغي أن يُتأكد من ذلك؛ لئلا يجنى على حي ويلحق بالأموات، وشخص من أهل العلم قبل سبعين سنة غرق، وانتشل من الماء، وقرروا وفاته وكفنوه وقدموه للصلاة، وما زال حي إلى الآن -قبل سبعين سنة هذا الكلام، فالعجلة في مثل هذه الأمور لا شك أنها مذمومة؛ لأنها قد تودي بحياة شخص حي، وهذه جناية عظيمة، فلا بد من التيقن، ولا بد من القطع بوفاته بخروج الروح من بدنه، ولذا(69/9)
قال: "وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة".
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لكنهم إذا أرادوا ذلك ما يمنعون، الأمر إليهم، لكنهم لا يلزمون به، وشخص من المشهورين بالعلم احتاجت أمه إلى الأجهزة، فقال: لا، لا حاجة إلى الأجهزة؛ لأن الحياة في مثل هذه الظروف شبه عدم، يعني: لا قيمة لها، لا سيما إذا كان لا يستيطع أن يزيد في عمله الصالح لا بذكر ولا بصلاة، ولا بـ .. ، لا يستطيع، لا يستفيد منها، فيقول: الحياة التي تحتاج إلى أجهزة مع عدم الإحساس هذه لا قيمة لها، وفي الأخير تركها حتى ماتت، هل يقال: هذا من العقوق؟ يعني الأجهزة حادثة، والأمة ما زالت يعني من صدرها الأول، بل من بداية البشر ما احتاجوا إلى مثل هذه الأجهزة، على كل حال إذا أرادوا ذلك، وقد وجدت هذه الأجهزة مبذولة من بيت المال، فحقهم مثل غيرهم، يجب تلبية طلبهم، لكن الإشكال إذا احتاجت إلى أموال، هذه الأجهزة احتيج فيها إلى أموال، والمحتاج إليها لا يستطيع التصرف، هل تستأجر هذه الأجهزة من مال الميت أو من مال المتبرع من ورثته؟ هل يجوز استئجار هذه الأجهزة من مال الميت، ومن يتصرف في مال الميت؟ شخص فقد الوعي بسبب عملية جراحية بعدها فقد الوعي، فأراد أولاده أن يُتصدق عنه، فسألوا، سألوا الشيخ ابن باز -رحمه الله-، قال: من أموالكم لا بأس، وأما من ماله فلا، ونظير هذا إذا احتاج إلى الأجهزة وهو في هذه الحالة، هل نقول: إن هذا من مصلحته، وهو أولى الناس بماله؟ أو نقول: إنه لا يستطيع أن يتصرف في ماله إلا هو وهو لا يستطيع التصرف؟ يعني إذا كانت الأجهزة في المستشفيات الحكومية، وبذلت من غير مقابل هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كانت في مستشفى خاص، واحتاجت إلى بذل مال، فهل تكون من مال الميت أو من متبرع غيره؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو لا يستطيع أن يتصرف، حتى لو كان حي لتصدق عن نفسه، لو كان حي، كما في حديث سعد: "إن أمي افتلت نفسها، وأرى أن لو كانت حية لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: ((تصدق عن أمك)) ما في بأس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا يمنعه من العمل الصالح إلا هذا المرض؟
طالب:. . . . . . . . .(69/10)
ما أرى ما يمنع -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
لتطول حياته، فيجري عليه عمله، هذا وجه، لكن فيها ترى نوع تعذيب وإن لم نحس به هو يُحس، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن فيها أنواع من التعذيب، وإن كنا لا نشعر بهذا، وحدثني ثقة عن مجموعة من الأطباء أن شخصاً فقد الوعي مدة طويلة، وقرر أطباء بوفاته دماغياً، فاستدعوا إخوانه الأربعة لتبرع بأعضائه فوافق ثلاثة وامتنع واحد، قال: أبداً، ما يمكن، لا نستطيع أن نتصرف فيه، فأراد الله -جل وعلا- أن عادت له الحياة، وصار يسمع ما دار بينهم، وصارت العداوة بينه وبين إخوته الثلاثة، وصار الرابع أقرب الناس إليه، وأحب الناس إليه الذي امتنع، القدرة الإلهية واللطف الإلهي يعني ما يمكن أن يصل إلى تحديده أحد، وأنه انقطع في هذه الفترة، على كل حال هذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية، وعلى من يبتلى بمثل هذا أن يتريث، ولا يستعجل في مثل هذه الأمور، هذا على القول بجواز التبرع بالأعضاء، وإن كان المترجع عندي أنه لا يجوز مطلقاً، كونه تكفيه أعضاؤه التي كتبها الله له، ويوافي الإنسان بأعضائه وبجسمه كاملاً، أفضل من أن يوافي به ناقصاً، والله -جل وعلا- قادر على رد ما أخذ منه، لكن يبقى أن هذا أشبه ما يكون بالمثلة، والتمثيل بالميت المسلم.
قال: "وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة" والاستدلال لمثل هذا الحكم لا شك أن فيه شيء من العوز والعسر، لكن القبلة أفضل الجهات، وهي خير مجالس، وجاء ما يدل على أنها قبلتكم أحياءً وأمواتاً، المقصود أن مثل هذا مقرر عند أهل العلم، ولا مانع منه، لكن كونه حكماً شرعياً أنه مستحب أو .. ، فيحتاج إلى دليل، على كل حال توجيهه إلى القبلة هو الأصل.
"وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا فيه الدليل، على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة هذا فيه الدليل، وهذا من باب الإلحاق لا مانع منه؛ لأن النوم وفاة فهو من جنسه.
طالب:. . . . . . . . .
في الصلاة، على جنبه الأيمن وإلا مستلقياً وجهه إلى القبلة ورجلاه إلى القبلة؟ على جنبه، فإن لم يستطع فعلى جنب، مثل الصلاة ومثل النوم.(69/11)
"وغُمضت عيناه" لأن منظره مع فتح عينيه بعد وفاته منظر موحش، فإذا أغمضت عيناه لا شك أن هذا يرفع عنه هذه البشاعة التي توحش من يراه، وأيضاً لئلا يدخل فيها شيء من الهوام، وما أشبه ذلك، فيسرع إليها الفساد.
"وشُد لحياه" لأنه يسترخي، إذا مات استرخى "لئلا يسترخي فكه" فينفتح فوه، يبقى فمه مفتوح، وهو أشد بشاعة من العينين، كما تغمض العينان يشد اللحيان؛ لئلا يسترخي الفك.
"وجُعل على بطنه مرآة أو غيرها" يعني يوضع على بطنه شيء يمنع من انتفاخه، وأنا ما أدري كيف خصصت المرآة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ووزنها معروف؟ يعني مرآة بقدر إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أي شيء خفيف بيرتفع، وأي شيء ثقيل لن يرتفع، فلا يوضع شيء يسيء إلى الميت؛ لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً، ولا يوضع شيء خفيف لا يفيد ولا ينفع.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لا تجرحه؟!
لو قيل بالعكس: إن المرآة لها حد كالسكين احتمال نعم، لو لوح من الخشب ليس بثقيل ولا خفيف يعني آمن من أن يخدشه، طيب لو قيل: مشد يربط البطن بمشد على شان ما ينتفخ، ويساعد على إخراج ما بقي من فضلاته، لكن هم يقولون: يوضع شيء لا يسيء إلى الميت، ولا يكون وجوده مثل عدمه في الخفة؛ لأن له مصلحة من جهتين: الأولى: أنه يمنع من انتفاخ البطن، ومعلوم أن الميت إذا مات انتفخ، ويساعد على خروج ويسهل خروج ما في الجوف من فضلات.
"مرآة أو غيرها؛ لئلا يعلو بطنه" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ثلاثة أيام.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ما نعرفه، لكن المقصود أن مثل هذا هو معهود أن الميت إذا مات انتفخ، وانتفاخه لا شك أنه ليس كمال، هو ليس بكمال، لكن مع الإسراع في تجهيزه، إذا كان القصد الانتفاخ فقط لا تكون المدة كافية للانتفاخ، لكن يبقى أن وجود هذا الشيء المثقل الذي لا يسيء إلى الميت يساعد على خروج ما في بطنه، وما في جوفه من فضلات.
"لئلا يعلو بطنه".
طالب:. . . . . . . . .
هذا أول الأمر يستقبل به القبلة، وعند التغسيل يكون على ظهره.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، يقول: كيف نضع شيء على بطنه، ونحن قررنا أنه يوجه إلى القبلة، ويكون على جنبه كالنائم؟ نعم؟(69/12)
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هو قبل الغسل، لكن إذا قيل بتوجيهه إلى القبلة على جنبه حال النزع وبعده بيسير، فإذا تُيقن من خروج روحه، إذا تُيقن من ذلك، وأريد تجهيزه يوضع على بطنه ما يوضع.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما يخالف وجه إلى القبلة حال موته وبعد موته، لكن يبقى أنه إذا أريد تجهيزه في مدة يسيرة لا يحصل فيه هذا الانتفاخ يوضع عليه هذا الأمر، يعني كل المسألة يسيرة يعني ما طول، يعني: لو مات في أول الليل مثلاً، ولم يجدوا من يغسله إلا في النهار، والوقت حار في الصيف وإلا .. ، يخشى عليه من الانتفاخ فيوضع على بطنه شيء.
يقول: ذكر صاحب الواضح في شرح مختصر الخرقي دليلاً على استحباب التوجيه إلى القبلة، حيث قال: لأن حذيفة قال: وجهوني؟
بالنسبة للمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي يُبنى عليه الحكم، أنا لا أعرف دليلاً يثبت في ذلك، وأما ما جاء من عمومات وأقيسه وآثار هذا موجود، وذكره صاحب الواضح، وذكره صاحب المغني أيضاً، وغيرهم من الفقهاء يذكرون هذا.
"فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه" يعني عورته تستر، ويكون غسل هذا الموضع من البدن من السرة إلى الركبة يكون من تحت السترة، ومن غير مباشرة باليد؛ لأن الغاسل يلف على يديه خرقة، أو يلبس قفاز، أو ما أشبه ذلك، ويباشر غسل العورة مع سترها عنه وعن غيره، لا يجوز أن يطلع، ولا يجوز أن ينظر إلى عورة حي ولا ميت، إنما يغسل من وراء السترة.(69/13)
"فإذا أخذ لغسله ستر من سرته إلى ركبته" والمقصود بذلك الميت، مما يشمل الذكر والأنثى، ومعلوم أن الذكر يغسله الرجال، وعورة الرجل عند الرجال من السرة إلى الركبة، وإذا قلنا: إن هذه الجملة تتناول المرأة باعتبارها ميت، والكلام على الميت، ويغسلها النساء فتستر عورتها، وكل على مذهبه في ذلك، فالذي يقول: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا قول الأكثر، بل نُقل قول الجمهور، يكتفى بما ذُكر، والذي يقول: بما يدل عليه الدليل: إن عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، وهو ما يدل عليه آية النور وآية الأحزاب، النساء عطفن ونسقن على المحارم، وما يحصل الآن في المجتمعات النسائية من تبرج وإظهار وإبداء للمحاسن كله اعتماداً على هذا القول: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، ومع ذلك تلبس ما يصل إلى الركبة، ثم إذا جلست ما الذي ينكشف؟ حتى على قول الجمهور يجب أن ينزل عن الركبة أكثر من شبر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن ستر الركبة إلا أن تنزل أكثر من شبر، يعني حتى على القول الذي فيه سعه هذا، وحصل بسببه ما حصل من تكشف ومن عري، يعني الناس ما يكفيهم أن يقفوا على ما يفتون به، عموم الناس ما يكفيهم، وحصل من ذلك مآسي في مواسم الأعياد والأفراح والأعراس حصل من هذا مآسي، وصور النساء بكامل الزينة، واطلع عليها الرجال من خلال نسائهم، وحصل ما حصل من أمور لا تحمد، فعلى أولياء الأمور أن يهتموا ويحتاطوا لأعراضهم، النساء في الغالب ما يقدرن الأمور قدرها، نعم يوجد من النساء الأخيار، يوجد من الصالحات المصلحات أصحاب التحري والاحتياط ممن يحتاط لنفسه، ويسدي النصح والتوجيه لغيره -هذا موجود ولله الحمد وبكثرة- لكن بالمقابل يوجد أصحاب التساهل والتراخي، وأتباع الموضات وأصحاب التقليد للعاهرات والفاجرات يوجد هذا، ((وحفت النار بالشهوات)) فهذا موجود حتى في بيوت بعض المنتسبين مع الأسف، تسمع الفتوى بأنه من السرة إلى الركبة تلبس القصير، فإذا جلست أو تحركت يرى كل شيء، وهي صادرة عن فتوى، أنا أقول: حتى على قول ما ينسب إلى الجمهور يجب أن تنزل السترة أكثر من شبر عن الركبة؛ لأن ما لا يتم الواجب(69/14)
إلا به فهو واجب، ولا يخال أحد من أهل العلم ممن يقول بهذا القول يرضى للمسلمة أن تنكشف سوءتها إذا جلست؛ لأنها سترت ما بين السرة إلى الركبة، فينتبه لمثل هذا، بعض الناس يأخذ الأقوال ويفتي بالفتوى وهو لا يدرس عواقبها، وإذا قلنا بأنه يجب حال التغسيل ستر ما يجب ستره في حال الحياة قلنا: إن المرأة يجب ستر ما لا يجوز كشفه لمحارمها.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إن غسلها زوجها فعورتها عنده أو غسلته الأمر سهل.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما انقطعت، لو انقطعت ما جاز له تغسيلها.
سؤال من أغرب الأسئلة مر بي، وهو يتعلق بالموضوع، لكن لا يحسن ذكره في الدرس، يعني من أغرب الأسئلة مر عليَّ -سبحان الله-، يعني يصل الحد إلى مثل هذا عند الناس.
طالب:. . . . . . . . .
أما تغميض العينين ففيه الدليل الذي ذكرنا صدره: ((إن الروح إذا خرجت تبعها البصر)) ففيه، في حديث أم سلمة أنه أمر بإغماض عينيه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
تفضل.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء يدخل، ((ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)) ((غطِ فخذك، فإن الفخذ عورة)) حديث جرهد، أما كونه انكشف وانحسر فخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث أنس، فمعروف أن الإنسان في حال الركوب غير حال الاستقرار، لا بد أن ينكشف منه شيء ثم يُغطى.
طالب:. . . . . . . . .
وما يقرب منها، يعني ما ينكشف غالباً عند أبيها وعند أخيها أطراف الساقين، وأطراف الذراعين، وما أشبه ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال المسألة ترجع إلى العرف، عرف متوسطي الناس ما هو بالمتفسخين، ولا أصحاب الاحتياط التام والتشدد.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال المسألة عرفية، لباس عرفي، يقرر أهل العلم إنه عرفي، وينظر فيه إلى أوساط الناس، وبعضهم يحده بمواضع الوضوء، ما تخرجه للوضوء.
قال: "والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء" يعني في مكان مكشوف، ليس له سقف؛ لئلا يطلع عليه من لا حاجة إلى اطلاعه غير الغاسل ومن يعينه.
قال: "ولا يحضره إلا من يعين" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، تحت السماء من غير سقف.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(69/15)
على كل حال ما يطلع الذي لا يغسل ولا يعين على غسله، ما يطلع ولا على وجه ولا على رجليه ولا غيره، لا يطلع عليه إلا من يعين في أمره ما دام يغسل؛ لأنه لا يؤمن أن يحصل شيء يسوؤه، يحصل من تغيره بعد وفاته ما يسوؤه انتشاره.
قال: "ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل" يعني من يباشر الغسل، ومن يصب الماء ويعين على ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، الحاجة تقدر بقدرها، هذه حاجة تقدر بقدرها؛ لأنه لا يؤمن أن يحصل شيء، التغير لا بد منه بعد الوفاة، لكن بعض الناس قد يكون تغيره مقزز، ومنظره بشع لا يرضى هو أن يطلع عليه، ولا يرضى أهله وذووه أن يطلع عليه، وتبقى أن الغاسل ومن يعينه حاجة، والحاجة تقدر بقدرها.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(69/16)
نعم، تعليم التغسيل لمن أراد ذلك، هل يحضر للتعليم؟ يعني مثل ما يصنع في المستشفيات من تعليم الطلاب بعض علاج الأمراض والجراحات، وما أشبه ذلك، ومع الأسف أنهم يتوسعون في هذا توسع غير مرضي، يؤتى بأستاذ معه عدد كبير من الطلاب، ويطلعون على امرأة، على علاج امرأة، والعكس يؤتى بأستاذ ومعه طالبات ويطلعون على علاج رجل، حتى في المواطن التي .. ، يعني التناسلية وما أشبه ذلك، هذا التوسع غير مرضي ألبتة، ولا تعارض مصالح دنيوية من علاج ونحوه بارتكاب محرمات كالنظر إلى العورات، يعني: هذا المريض المخدر من أجل إجراء عملية جراحية هل يرضى أو يرضى أهله وذووه أن يحضروه عشرات، قد يحضر عشرون أو أكثر من الطلاب يطلعون على سوءته، هذا لا يقره عقل ولا نقل، مهما كان الداعي إلى ذلك والضرورة إلى ذلك، يعني إذا أباح أهل العلم للطبيب المسلم الثقة نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، قالوا: حتى الفرج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الحاجة تقدر بقدرها للطبيب فقط، ولا يتوسع هذا في التعليم ونحوه، ولا مانع من أن يوجد دمى أو حيوانات مثلاً يمرن عليها، أما بنو آدم الذين هم أكرم الخلق على الله -جل وعلا- {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [(70) سورة الإسراء] ابن آدم مكرم عند الله -جل وعلا-، فلا تكون كرامته تزول بهذه السهولة، يعني: لا مانع أن يوجد مجسمات يمرن عليها، والآن الآلات فيها من الدقة ما ينتج ما هو أقرب إلى الحقيقة، وتوسع الناس في وسائل الإيضاح في التعليم، وما يأتي مدرس إلا ومعه أشياء من المباح ومن المحرم، ويمرنون ويعلمون ويتوسعون، ثم النتيجة خريج الجامعة ما يعدل خريج الابتدائي سابقاً مع وسائل الإيضاح، وسيلة إيضاح بقدر السبورة، والمدرس الحصة كاملة يكرر قاف، طاء، قاف، طاء، ومرسوم قط كبير في هذه اللوحة، وفي النهاية بعد ساعة يقول الطالب: بس، هذا فاهم مع وسيلة الإيضاح؟!
طالب:. . . . . . . . .(69/17)
الأمور هذه تدرك بالتدريج مع الوقت، إذا رآها في الشارع: ما هذه يا أبي أو يا أخي؟ يعلمه وينتهي الإشكال، أقول: مثل هذه الأمور التوسع فيها ما أفادنا كثيراً، وأكاد أجزم أنها لم تفد شيئاً؛ لأن الناس تعلموا بطرائقهم البدائية وأدركوا أكثر مما أدركنا، يعني: هذه أمور يعني معروفة ومألوفة وفي البيوت وفي الشوارع، ما له داعي أجيب لي صورة مختلف في حكمها، بل الأصل دخولها في المنع في أحاديث تحريم التصوير، ثم بعد ذلك أمرن الطالب على .. ، والنهاية؟ النهاية لا شيء، يعني مثل ما ذكر أحمد أمين في أوائل كتابه "فيض الخاطر" حينما تكلم على الكتاتيب في عهده، والمدارس في عهد ولده، قال: دخلنا الكتاتيب فإذا بشيخ منظره، شيخ كبير غير مرتب، ويلبس أسمال، وثياب بالية، ومعه عصا طويلة، ويرعب من يراه، والماء في زير، يسقط الكوب في أسفله فيدخل الطالب يده إلى الإبط ليأخذ الكأس ويشرب، والأرض تراب، والسقف يهل عليهم من الغبار والتراب أشياء كثيرة، ووصف بوصف مقلق ومؤذٍ، ثم ذهبت بولدي بعد خمسين عاماً لأدخله الروضة، فإذا تستقبلنا امرأة جميلة، مرتبة ومسرحة وممكيجة، في فناء مزروع، وفي سقف مدري إيش؟ وفي برادات ما أدري إيش يقول؟ المقصود أنه جعل هذا في أقصى اليمين، وهذا في أقصى الشمال، وختم المقال بأي شيء؟ قال: وفي النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ ولدي شيئاً، هذا الكلام، يعني حينما يشرح، يعني حينما بدأ بالشرح وشرح الكُتاب على عهده لو اقتصرت على هذا تجزم بدخول مثل هذا الكُتاب، من سوء وقبح الوصف، يا إخوان ترى الوسائل التي يدعى عليها، لا نعارض في المباح، لكن يبقى أن التوسع في هذه الأمور أظن النتائج هي التي تحكم هذه التصرفات، قال: وفي نهاية حفظت القرآن ولم يحفظ ولدي شيئاً، فأيهما أفضل؟ القديم أفضل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أي نعم.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الأمور التجريبية ما تدعو إليه الحاجة لا بد منه بحدود المباح، يعني لا نتجاوزه إلى المحرم.
طالب:. . . . . . . . .
مسألة التشريح وما التشريح معروف أن جثة المسلم لا يجوز تشريحها بحال.
طالب:. . . . . . . . .(69/18)
جاء .. ، تعلم الناس من خلال النصوص النظرية، ثم بعد ذلك لما احتاجوا إلى العمل عرفوا، طبقوا النظري على العملي، ومشت أمورهم، النووي -رحمه الله- مكث شهرين أو ثلاثة يغتسل من قرقرة البطن، ثم بعد ذلك في كتابه المجموع وصف إذا جلس بين شعبها، ووصف الإيلاج وما الإيلاج بدقة متناهية أكثر من غيره، ومع ذلك هو لم يتزوج، هذه الأمور تدرك مع الوقت وبـ .. ، ما نحتاج إلى أن نصفها ونشرحها للطلاب بوسائل إيضاح وما أشبه ذلك، حتى التصريح ببعض الألفاظ التي لا داعي لها الشرع يربأ وينأى بأتباعه عن مثل هذا، حتى ما يطعن في دين الإنسان، يعني في حديث وفاة أبي طالب، الرواة كلهم في النهاية قالوا: هو على ملة عبد المطلب، ولا واحد جرأ أن يقول: أنا على ملة عبد المطلب لسياق اللفظ الأصلي، لكن لما يحتاج إلى التصريح كل الرواة قالوا في حديث ماعز: "يا رسول الله إني زنيت" لأنه يحتاج في مثل هذا للتصريح، فلو جاؤوا به بضمير الغائب إنه زنى هذه ما يقرر بها حكم شرعي.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(69/19)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الجنائز (2)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والاستحباب ألا يغسل تحت السماء" لئلا يتمكن من أراد الاطلاع عليه ممن لا يحتاج إليه؛ لأن الأفضل ألا يحضره إلا من يغسله، أو يعين على تغسيله؛ لأنه في حال يكره الاطلاع عليها لو كان حياً، وأهله وذووه يكرهون ذلك أن يطلع عليه؛ لأن حال الإنسان إذا مات تغيرت عن حاله في حال الحياة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا لم يمكن الاطلاع عليه يكفي.
"ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل" وهو الذي يباشر الغسل، والذي يصب الماء، ويناول الماء هؤلاء يحتاج إليهم، وإذا احتيج إلى تعليم التغسيل مثل ما يصنع الآن، دورات لتعليم تغسيل الميت، كثير من الناس لا يعرف كيف يغسل الميت، لكن الأمة من عهد نبيها -عليه الصلاة والسلام- يكتفون بالتعليم بالكلام النظري، بالوصف، في حديث أم عطية هي المرجع في تغسيل الميت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها أن تغسل ابنته مع من شاركها في التغسيل، فقال: ((أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني)) فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: ((أشعرنها إياه)).(70/1)
مسألة التغسيل يعني ما أظنها تحتاج إلى وسيلة إيضاح، أو تحتاج إلى شيء من الاطلاع على أحوال الميت ليؤتى بفريق يشاهد هذا التغسيل، ولسنا بحاجة أيضاً إلى ارتكاب محظور في تصوير جثة، ولو كانت غير حقيقية ليباشر عليها التغسيل، فالنظري كافٍ، وهكذا في جميع أمور المسلمين، النظري كافٍ إلا فيما إذا كانت المشاهدة لا محظور فيها، ولا نقص فيها على أحد، ولا تؤثر على مخلوق، ولا تجرح شعور أحد، حينئذٍ لا مانع، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) بالقول والفعل، وتوضأ عثمان -رضي الله عنه- وتوضأ عبد الله بن زيد ليري الناس الوضوء.(70/2)
على كل حال في الأمور التي لا خدش فيها ولا ارتكاب فيها لمحظور هذا ما فيه إشكال، ((خذوا عني مناسككم)) ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) لكن في الأمور التي يترتب عليها محظور، لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما يؤتى بفريق يشاهد التغسيل ويقال: انظروا تعلموا التغسيل، لا، لا يحضر إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، وسبق أن تحدثنا عن وسائل الإيضاح في كثير من المناسبات، وأن الناس توسعوا فيها توسعاً غير مرضي، وأنفقت فيها الأموال، ونتائجها ضعيفة، ولو قيل: إن كثيراً منها مردوده أقل من عدمه بكثير، والله المستعان، لكنها نظريات على ما قالوا تربوية وافدة، والذي يفد هذا يتلقى بالقبول من غير نظر ولا تدقيق، والإشكال أن الأمة في بعض عصورها تنظر إلى العدو نظرة المغلوب إلى الغالب، وتقتدي به؛ ليتحقق قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)) اقتداء المغلوب بالغالب، يعني الانبهار بما عليه العدو، ومع الأسف الشديد أن العدو أخذ يتراجع عن بعض الأشياء، وما زلنا سائرين إلى أن نصل إلى الغاية التي وصلوا إليها، ثم رجعوا عنها، وهذه غفلة شديدة، يعني أشد المغفلين ما يدرك أن الإنسان إذا رجع عن شيء أنه مفضول، ما يصل إلى ما وصل إليه، يعني يصل الحد ببعض المغفلين -وهذا نادر جداً- أن تمدح له شيئاً ثم تذمه في المجلس نفسه، فيذهب ليشتريه بسبب المدح، ثم يبيعه بسبب الذم، وهذا واقعنا نحن، هذا واقعنا، فالوسائل التي توسعوا فيها حقيقة توسع غير مرضي، بذلت فيها الأموال، ونتائجها -إن كان هناك نتائج- فلا تفي بشيء مما يترتب عليها، وفي كثير من الأحوال مردودها أقل من عدمها.(70/3)
"ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، وتلين مفاصله إن سهلت عليه" لأنه إذا مات الميت تصلب مفاصله، فإذا كانت يده مكفوفة يصعب تليينها إلا إذا فعل به هذا مباشرة؛ لأن الأعصاب تشتد، لو كان رجل مكفوفة ومضى عليها وقت لا يمكن فردها إلا إذا كان بعد وفاته مباشرة، ولذلك قالوا: وتلين مفاصله إن سهلت عليه، يعني إن كانت بعد الموت مباشرة، أو كان فيها عسر من الأصل قبل وفاته، ثم تشتد عليه؛ لأنه في هذا إهانة له، عسر أعضائه فيه إهانة، وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً.(70/4)
"إن سهلت عليه وإلا تركها، ويلف" يعني الغاسل "على يده خرقة" لئلا يباشر جسد الميت، يلف على يده خرقة "فينقي -أو فينقي- ما به من نجاسة" الميت يغسل ومعلوم أنه ليس عن حدث؛ لأن المؤمن لا ينجس بالموت، وليس بوصف حكمي مثل الجنابة أو الحيض، إنما هو تعبد لله -جل وعلا-، ولا يقال: إنه للتنظيف فقط، يعني يلاحظ فيه جانب التنظيف مع ملاحظة جانب التعبد، فالعلة مركبة من الأمرين؛ لئلا يقال: إذا كان ليس عن حدث ولا عن نجس، وقد اغتسل قبيل موته بدقائق وهو نظيف الآن يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي؛ لوجود جانب التعبد فهو مع التنظيف يلاحظ جانب التعبد، طيب سيأتي في مسألة الشهيد، والفرق بينه وبين غيره، وأنواع الشهداء، ومن يغسل منهم ومن لا يغسل ... إلى آخره، المقصود أن هذا من مات موتة معتادة من المسلمين فإنه يغسل، وينقى ما به من نجاسة، يعني ملاحظة الحدث من بعد مثل من مات وعليه جنابة مات ميتة عادية وعليه جنابة، أو مات شهيداً وعليه جنابة، أو مات شهيداً من غير جنابة فالصور؟ ثلاث، أو تمام القسمة أربع؟ أربع، لكن من مات شهيداً معلوم أنه لا يغسل، لكن إذا كان قد أصابته جنابة قبيل استشهاده فإنه يغسل وإلا ما يغسل؟ حنظلة غسيل الملائكة، يغسل للجنابة، فالحدث متحقق، أما من مات ميتة عادية من غير جنابة فلا حدث ولا نجس، وإنما هو ملحوظ فيه أمران: علة مركبة من أمرين التي هي التعبد والنظافة لئلا يقول قائل: إذا كان الملاحظ التعبد فقط، ولا حدث ولا نجس، فكيف يتعبد بغسل لا حدث ولا نجس؟! ولا يعرف في الغسل إلا عن هذين الحديث وصف، فالموت هل هو حدث وإلا نجس؟ هل هو حدث وصف مانع من مزاولة ما تطلب له الطهارة؟ لا، ليس بحدث ولا نجس؛ لأنه لو كان عن نجس فالذي ينظف يكتفى بموضع النجاسة.
على كل حال يأتي ما يتعلق بغير الميتة العادية.
"فينقى ما به من نجاسة -أو فينقي الغاسل- ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً" لماذا؟ ليخرج ما بقي فيه إن بقي فيه شيء من القذر سواءً كان نجساً أو غيره.(70/5)
"ويعصر بطنه عصراً رفيقاً، ثم يوضئه وضوؤه للصلاة" لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ولأن غسل الحي كذلك يبدأ بالوضوء يوضأ ثم يغتسل ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) فدل على أن الميت يوضأ، لكن بين الجملتين شيء من التنافر ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) الجملتان متفقتان وإلا بينهما شيء من الاختلاف؟ ((ابدأن بميامنها)) مقتضى هذا الأمر أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى صح وإلا لا؟ ومقتضى الجملة الثانية ((ومواضع الوضوء)) يعني وابدأن بمواضع الوضوء أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى ((ابدأن بميامنها)) والعطف على نية تكرار العامل كأنه قال: وابدأن بمواضع الضوء منها، مقتضى الجملة الأولى أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؛ لأنها من الميامن، ومقتضى الجملة الثانية أن يبدأ باليد اليسرى قبل الرجل اليمنى؛ لأن اليد اليمنى من مواضع الوضوء المقدمة على الرجل اليمنى هذا إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ طيب كيف نحل هذا الإشكال؟
يقول: "ثم يوضئه وضوؤه للصلاة" لأن الترتيب كما هو المقتضى أن التخلية قبل التحلية، والحي يبدأ بإزالة النجاسة قبل الوضوء، وهذا على القول المعتمد فيما تقدم تقريره من أنه لا يصح قبل الاستنجاء، والاستجمار وضوء ولا تيمم، فلا بد أن ينقى ما به من نجاسة، التخلية قبل التحلية، لو عندك جدار تريد أن تصبغه بلون جديد، وفيه آثار من ألوان أخرى، وأوساخ في الجدار لو قال قائل: أصبغ ثم أزل الأوساخ مقبول وإلا غير مقبول؟ لا، يقال: أولاً أزل هذه الأوساخ ثم اصبغ باللون الذي تريده؛ لأنك لو صبغت أحياناً يكون الصبغ الجديد شفاف، فيظهر لونها، وقد يكون لها جرم يحدث عنه نتوءات بعد الصبغ، فعليك أن تزيل هذه الأوساخ والأقذار، ثم تصبغ بما شئت، وهذا تقريراً لقولهم: التخلية قبل التحلية، فأنت تغسل وتنقي ما به من نجاسة كما يفعل الحي في الاستنجاء والاستجمار، ثم يتوضأ، ثم يغتسل.(70/6)
طيب نعود إلى الحديث: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) عندنا قال: "ثم يوضئه وضوؤه للصلاة" يعني مثل ما يفعل الحي يوضأ ثم يغسل، كما أن الحي يتوضأ ثم يغتسل، والعلماء يقولون: يبدأ بمواضع الوضوء في الغسلة التي فيها الوضوء، يبدأ بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها، فكأن الوضوء بالنسبة للميت يكون ضمن غسلة، الغسلة الأولى يكون فيها الوضوء، فيعمم جسده بالبدن في الغسلة الأولى مع أعضاء الوضوء مقدماً لمواضع الوضوء منها، ثم بعد ذلك يأتي على بقية البدن وتكون غسلة، لكن لو وضئ وضوءاً كاملاً كما هو مقتضى ما يفعل الحي، وهو أيضاً البداءة بمواضع الوضوء إلا أنه قال: ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء)) لكن لو أن الجملة: ابدأن بمواضع الوضوء وميامنها، قلنا: إن الوضوء مقدم مطلقاً بدون غسل، وبدون تعميم لجميع البدن، وهذا هو الظاهر، والواو لا تقتضي الترتيب، فيوضأ الميت وضوءه للصلاة كما يتوضأ الحي إذا أراد الاغتسال وضوءه للصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن الحديث الذي معنا ((ومواضع الوضوء منها)) يفهم أنها توضأ، تقدم مواضع الوضوء منها، بس الإشكال أنه قال: ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء)) والواو ما فيها إشكال ما تقتضي الترتيب، فتقدم مواضع الوضوء، فإذا قدمت مواضع الوضوء هذا هو الوضوء، هو الذي يظهر، ما دام ابدأن بمواضع الوضوء فهو وضوء، ويش مواضع الوضوء غير الوجه واليدين والرأس والرجلين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يجي، ما يجي إذا قلنا: ابدأن بمواضع الوضوء مقتضى الأمر أن يمسح الرأس قبل الرجلين، ويعارض الجملة الأولى في غسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، يعارض قوله: ((ابدأن بميامنها)) ولذلك في الغسلة التي فيها الوضوء، يعني العلماء لما قالوا في الغسلة التي فيها الوضوء لأنه ما في تنصيص على وضوء مستقل، ابدأ في غسلها بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا اللفظ هل يعطي أن هناك وضوء مستقل تام، لكن قوله: ابدأن بمواضع الوضوء، يفهم منه الوضوء في الجملة الثانية، يفهم منه الوضوء، ويش معنى البداءة بمواضع الوضوء؟
طالب:. . . . . . . . .(70/7)
تقدم على غيره، طيب قدمناه على غيره، غسلنا وجهه قدمناه على غيره، وغسلنا يديه ومسحنا رأسه، وقدمناه على غيره، ثم غسلنا رجله هذا هو الوضوء، يعني هل تريد مثلاً أن يغسل صدره وظهره قبل رأسه مثلاً أو قبل رجليه؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب هذا بعد الوضوء، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هو يمسح في الوضوء، ثم بعد ذلك يغسل في الغسل لا بد من غسله.
ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني تقدم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين، لكن في بالنسبة للميت قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه؛ لأن الميت بصدد التنظيف، ولا يتم التنظيف إلا بتفريغ ما في جوفه، ولذلك يوضع على بطنه مرآة أو غيرها، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً؛ ليخرج ما في بطنه، ما في جوفه؛ لأن كثرة الرطوبات لا شك أنها تسرع في فساده وعفنه، فكيف يدخل الماء في فيه ليمضمض، وكيف يدخل في أنفه ليستنشق.
الأمر الثاني: أن من مقتضى المضمضة والاستنشاق الإخراج، والإخراج مع الموت مستحيل، فإذا قلنا: إن المج من مقتضى المضمضة؛ لأن المضمضة في كتب اللغة يقولون: هي إدارة الماء في الفم، بعضهم يقتصر على هذا، ومن يدير الماء في فم الميت؟ ومنهم من يضيف إلى حد المضمضة، ثم المج، مج الماء، ومن يمجه من فم الميت؟ إذاً المضمضة لن تتحقق بالنسبة للميت على صفتها اللغوية ولا الشرعية، على حقيقتها الشرعية ولا اللغوية، وكذلك الاستنشاق والاستنثار.
الآن لما يجي في صفة المضمضة والاستنشاق في الأحاديث الصحيحة "فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً من كف واحدة" أو "فمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة" على الصور المتصورة في المضمضة والاستنشاق، يعني لو أخذ ملعقة ما هو من كف، وأدخل الماء في فمه فابتلعه يصير مضمض وإلا ما مضمض؟
لو جاء ماء ببخاخ وبخه في أنفه، يصير استنشق واستنثر وإلا ما حصل هذا؟ ما حصلت حقيقته التي جاءت في الصفة الشرعية، ولا في حقيقته اللغوية التي تكلمت عنها كتب اللغة، ولذا لا يمضمض ولا يدخل الماء في أنفه.(70/8)
"فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة" يعني لو كان فيهما أذى وقلنا: يتمضمض ويستنشق؛ لأنه جاء الأمر بالاستنشاق؛ لأن الشيطان يبيت على خيشومه، وجاء الأمر بالمضمضة للتنظيف، فهل إدخال الماء في فم الميت وأنفه يحقق هذا الهدف؟ ينظفه وإلا يدخل الأذى في جوفه؟ يدخل الأذى في جوفه، فلا تتحقق عليه أو منه، ما يتحقق منه الهدف الشرعي من المضمضة والاستنشاق، ولذا قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، فإن كان فيهما في الفم أو الأنف أذى أزاله بخرقة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم المقصود أن الماء لا يدخل، فيزال هذا الأذى بخرقة إن أمكن بدون ماء وإلا استعمال الماء الرفيق الذي لا ينساب إلى جوفه ما يضر.
"ويُصب عليه الماء" أو يَصب عليه الماء أيضاً صباً رفيقاً؛ لأنه يتأذى بقوة الماء، والمسلم له حرمته، ما يقال: شغل الدينمو أنظف، هذا يؤذيه، وقد يتعرض في جرحه، والأموات يتفاوتون في سرعة الفساد "فيصب عليه الماء برفق" بما يحقق الهدف "فيبدأ بميامينه" تحقيقاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابدأن بميامنها)) "ويقلبه على جنبه" الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل ظهره وصدره وجنبه الأيمن والأيسر، يعمم جسده بالماء "ليعم الماء سائر جسده" سائر جسده يعني باقي الجسد، يعني في الغسلة الأولى التي فيها الوضوء أو قبلها الوضوء على حسب ما يفهم من حديث أم عطية، الغسلة الثانية يعم الماء سائر جسده، أو جميع جسده، بمعنى أن الغسلات الثلاث أو الخمس أو السبع يعمم فيها جميع الجسد، هنا يقول: سائر، والسائر هو الباقي، وجاء السائر بمعنى الجميع، وعلى هذا فيما تقدم في صفة الغسل، هل يكتفى في الغسل بما عدا مواضع الوضوء؟ لأنه يغسل سائر جسده، وجاء في هذا الحديث في صفة الغسل، وجاء هنا سائر جسده، الاستعمال الغالب لسائر هو الباقي، وقد تستعمل بمعنى الجميع، وعلى هذا يعمم الجسم، ولا يستثنى منه شيء، لا مواضع الوضوء ولا غيرها، ولو قلنا: سائر لما احتجنا إلى غسلة ثانية، نعم ما نحتاج إلى غسلة ثانية لو قلنا: سائر، إذا كنا نستثني مواضع الوضوء، ويش معنى أننا نغسله سبع مرات؟ فالمطلوب غسل تعميم جميع البدن.
طالب:. . . . . . . . .(70/9)
نعم يوضع ما يمنع من دخول الماء إلى الأنف إلى البدن، يوضع ويتحاشى بقدر الإمكان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بيجي، والماء الحار والأشنان، بيجي.
"ويكون في كل المياه" يعني في جميع الغسلات "شيء من السدر" لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أغسلنها بماء وسدر)) "ويكون في كل المياه" يعني في جميع الغسلات "شيء من السدر، ويضرب السدر" يعني يحركه "فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به" طيب الكتاب على مذهب الإمام أحمد الذي يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، الآن الماء لما اختلط بالسدر هل أثر فيه ونقله من الطهورية إلى الطهارة، أو ما أثر فيه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ليش؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل هذا الماء والسدر لإزالة النجاسة أو للغسل؟ للغسل ما هو إزالة النجاسة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هذه منفك.
الآن الماء هل نقول: إن هذا ماء سدر فانتقل من كونه ماء، أو ماء فيه سدر، وإذا قلنا: إنه ماء فيه سدر هل غير أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح، إن تحقق هذا التغيير فقد انتقل من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر غير مطهر، فيرد عليهم مثل هذا، لكن لهم أن ينفصلوا عن هذا الإيراد بأنه غسل ليس عن حدث، المقصود منه التعبد، ويحصل التعبد بما جاء في التوجيه النبوي، بل تمام التعبد باقتفاء ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-، وقد جاء عنه: ((أغسلنها بماء وسدر)) وجزء العلة الذي هو التنظيف يتحقق بالسدر مع الماء أكثر من الماء المفرد، فهل يرد مثل هذا الكلام على ما قرروه وقعدوه من أن الماء المتغير بطاهر لا يرفع الحدث؟ نقول: لا حدث.
طيب انتهينا من هذا، هل يغسل الشهيد إذا كان عليه جنابة بماء وسدر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن عليه حدث وإلا ويش معنى يغسل حنظلة؟ تغسله الملائكة والشهيد لا يغسل؟ إلا من أجل الحدث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .(70/10)
وغير الشهيد إذا كان عليه جنابة؛ لأن الملاحظ رفع الحدث، فنقول: إنه في مثل هذه الصورة يغسل بماء بدون سدر، ولو غسل بماء وسدر مراراً، ثم أتبع بماء دون سدر انتهى الإشكال، لكن قوله: ((اغسلنها بماء وسدر)) يقتضي أنه في جميع الغسلات.
طالب:. . . . . . . . .
للتعبد، ييمم للتعبد؛ لأنه إحدى الطهارتين.
طيب غير السدر صابون شامبو بدل السدر يقوم مقامه وإلا ما يقوم؟ لأن المقصود التنظيف؛ فإن كانت المادة تضر ببدن الميت، أو تسرع في إفساده، مُنعت من هذه الحيثية.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما يضر، ويعطي شيء من ....
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما في شك أنه ملاحظ، هل نقول: إن السدر مثل التراب بالنسبة لنجاسة ولوغ الكلب أنه لا يقوم مقامه غيره؟ الذي يظهر من السدر أنه ما دام فيه رغوة أنه قريب من المنظفات، طيب النبيذ مع الماء الذي يقول الحنفية بجواز الوضوء به، ويدافع من يدافع عنهم أنه أولى من الوضوء بالماء الصرف؛ لأن فيه مادة الكحول، وهي منظفة مطهرة على حد زعمهم؛ لأن هذا الكلام ذكره صاحب دائرة معارف القرن العشرين حينما ذكر المناظرة التي حصلت بين الجويني وواحد من شيوخ الحنفية بين يدي محمود بن سبكتكين؛ لأنه على مذهب الحنفية، ثم نقله بعد المناظرة -إن صحت- إلى مذهب الشافعي، أنه توضأ بنبيذ، فاجتمعت الحشرات عليه من كل صوب؛ لأن النبيذ حلو، اجتمعت الحشرات، ولبس جلد ميتة، وجعل الشعر من الداخل، وقطع اللهم والشحم من الخارج فزادت الهوام والحشرات، فنقر ركعتين مقتصراً على قوله في حال القيام: "دوسبز" ثم يركع، يقول: الله أكبر بالفارسية، وفي نهايتها أحدث ولم يسلم، قال: يا الله هذه صلاة أبي حنيفة؛ لأنه يجيز الترجمة والقراءة بغير العربية، والأذكار والتكبيرات، وإذا أحدث قبل أن يسلم صحت صلاته.(70/11)
يعني أسلوب التشويه بمثل هذه الصورة أبو حنيفة مستحيل أن يرى مثل هذه الصلاة مجتمعة، تجتمع فيها جميع المساوئ، مستحيل أن يرى مثل هذا، لكن أولاً في صحة القصة نظر، الأمر الثاني: صاحب دائرة المعارف يعني نقض هذا الكلام نقض من كل .. ، يعني نقضه فقرة فقرة، فأول ما بدأ بالنبيذ الذي يهمنا موضوعه الآن قال: إنه ما يضر الماء إذا كان معه شيء من النبيذ، وفيه شيء من الاسبرت والكحول، وهي منظفة ومعقمة، يعني كأن النبيذ في هذه الصورة مثل ماء وسد، كأنه ماء وسدر.
الحنفية يقولون: إن الماء لا تضره الإضافة وهذا تقدم، لا تضره الإضافة مثل ما نقول: ماء الورد، ماء الزعفران إلى غيرها، الإضافة ما تضر كما نقول: ماء البئر، وماء السماء، وماء الأنهار، وقلنا في وقتها أن الإضافة قد تضر وقد لا تضر، فهل يقول الحنفية بماء الرجل وماء المرأة تضر وإلا ما تضر؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الإضافة ما في شك أنها أحياناً مؤثرة، وأحياناً غير مؤثرة، والواقع والحس يشهد بهذا وهذا، الواقع يشهد بأن الماء تضرر بهذه الإضافة، وأن هذا الماء لم يتضرر بهذه الإضافة.
ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به، يرفق بالميت؛ لأنه محترم، والمسألة مفترضة في مسلم حرمته ميتاً كحرمته حياً، إذ غير المسلم لا يغسل.
"والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه" الماء الحار إذا كان الجو بارد يسخن الماء، والإشنان؛ لأنه منظف مثل الصابون، إن احتيج إليه لإزالة بقع لا تزول بالماء والسدر، لا يزيلها إلا الإشنان أو غيره من المنظفات يستعمل عند الحاجة "والخلال" إذا مات إثر أكل وبقي في أسنانه شيء يخلل إذا احتيج إلى ذلك "والخلال" والمراد به العود الذي يتخلل به "يستعمل إن احتيج إليه".
"ويغسله الثالثة بماء فيه كافور وسدر" ((واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور)) كما في حديث أم عطية.(70/12)
ويغسله الثالثة لأن الأمر قال: ((أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك)) مرد الرؤية هذه إلى الحاجة، وليس مردها التشهي، يعني ما فوض الأمر، ما قال: "اللي ترونه سووه" لا، فهذه الرؤية مردها إلى الحاجة، فالغسل ثلاثاً هذا غاية ما يقال كما يصنع الميت، لن إن احتيج إلى خامسة أو سابعة أو أكثر على ما جاء في بعض الروايات ((أو أكثر إن رأيتن ذلك)) ومنهم من يقول: لا يزاد على السبع مهما تطلب الأمر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
وضوء الحي ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، ولو عمم جسده –أعني الحي- بالماء لارتفع حدثه، فماذا عن الميت يكفي واحدة أو نقول: أقل ما يقال: ثلاث مثل الاستجمار؟ لأنه قال: ((أغسلنها ثلاثاً)) ما قال: أغسلنها مرة، جاءت أحاديث مطلقة ما فيها تقييد بعدد، لكن هذا الحديث مقيد، فالذي يظهر أن الميت أقل ما يغسل ثلاث مرات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يضربه، يضربه، يخلخله، المقصود أنه يصير له رغوة، على كل حال ... شو عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن ولا يكون فيه سدر صحاح، بيجي هذا.
"ويغسله الثالثة بماء فقيه كافور" والكافور فيه رائحة طيبة، ويطرد الهوام، ويساعد على تصلب الجسد وبقائه أكثر من المدة المعتادة.
"ولا يكون فيه سدر صحاح" وفي بعض النسخ صحيح، يعني ورق السدر كامل، ما يكون هذا، لماذا؟ لأن المسحوق أو المدقوق هذا يكون فيه رغوة، أما السدر الكامل الورق الكامل ما فيه رغوة، هو إذا دق تحلل، وصار له رغوة، أما إذا كان صحاحاً كاملاً من غير تكسير ولا دق ولا بحيث يكون على أصله، فإنه لا يكون له رغوة.
قال: "ولا يكون فيه سدر صحاح، فإن خرج منه شيء" لأنه جعل الأصل ثلاث، إن خرج منه شيء بعد الثالثة غسله رابعة وخامسة؛ ليقطع على وتر، فإن خرج منه شيء بعد الخامسة غسله سادسة وسابعة؛ لأنه جاء: ((أغسلنها ثلاثاً أو خمساًَ أو سبعاً)).(70/13)
"فإن زاد فإلى سبع" فإن زاد خلاص ما عاد في غسل، وهذا الذي مشى عليه المؤلف أنه لا شيء بعد السابعة مع أنه جاء: ((سبعاً أو أكثر إن رأيتن ذلك)) وفي بعض الروايات: ((أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك)) ما في أكثر.
قال: "فإن زاد" يعني عن السابعة حشاه بالقطن، ومعلوم أن القطن وصف لمن يخرج منه ما يلوث، كالمستحاضة ينعت لها الكرسف الذي هو القطن، ومثله الميت إذا غسل سبعاً، ثم خرج منه شيء بعد ذلك يحشى بالقطن.
قال: "فإن لم يستمسك فبالطين الحر" فإن لم يستمسك بالقطن فيحشى بالطين الحر الذي يتماسك ولا يتحلل، فبالطين الحر، يعني من الطرائف أن بعض الحواشي التي استعمل فيها بعض الألفاظ العامية عندنا العامة يقولون الطين الحر يسمونه إيش؟ ذَكِر في مقابل .. ، يعني صيغة فَعِل، وكتب على بعض الحواشي: فبطين ذَكِر حر، واستشكل بعض من قرأ هذه الحاشية؛ لأنه قرأها خطأ، ومعه حق يقرأ؛ لأن استعمال الألفاظ العامية خطأ في المصنفات العلمية، وحتى في الأسئلة والأجوبة استعمالها يوجد إشكال كبير؛ لأن بعضها حقيقتها العرفية تختلف عن حقيقتها الشرعية، ثم يقع في وهم، فعلى طالب العلم أن يلتزم الاصطلاحات العلمية الشرعية، ويكون على ذكر من المصطلحات اللغوية أيضاً، فالحقائق كما هو معلوم ثلاث، يعنى بالحقائق الشرعية بالدرجة الأولى، ثم اللغوية، ثم العرفية؛ لأن لها أثر، لكن استعمال الألفاظ العرفية في وتطبيقها على النصوص الشرعية، أو على المسائل العلمية هذا يوقع في إشكال كبير.
"فبالطين الحر، وينشفه بثوب" لئلا يترك الماء عليه، والماء لا شك أنه يزيد في رطوبة الجسم، فيسرع إليه التغير.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هذا تمثيل هذا وتعذيب "وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه" يعني قبل التكفين يعرض الأكفان على المجمرة التي هي الجمر يوضع عليه الطيب البخور.
طالب:. . . . . . . . .
إيه مع القطن.
طالب:. . . . . . . . .
والله هذا الذي يفهم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أغسلنها ثلاثاً)) وهذا تعرضنا له قريباً.(70/14)
"ويجمر أكفانه" يعني يبخرها، والمجمرة معروف استعمال الجمر يوضع عليه الطيب، فإذا احترق الطيب فاحت رائحته، في حديث: ((من استجمر فليوتر)) معروف أن عامة أهل العلم على أنه في الاستجمار الذي هو شقيق الاستنجاء، في إزالة الخارج بالجمار التي هي الحجارة، وفهم بعضهم أنه لا مانع من أن يتناول استعمال المجمرة التي هي الطيب، ((فليوتر)) يعني يتبخر مرة أو ثلاثاً أو خمس ... إلى آخره، وهنا ويجمر أكفانه المستعمل المجمرة، وليس المراد به الاستجمار.
"ويكفن في ثلاثة أثواب بيض" جاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فالأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب، وتكون بيضاء اللون، لونها أبيض، وكونها سحولية مطلوب وإلا غير مطلوب؟ على الخلاف في المراد بالسحولية، هل هو من السحل الذي هو الغسل والدعك، فالمقصود تكون نظيفة، أو أنها نسبة إلى قرية يقال لها: سحول باليمن؟
على كل حال إذا كان المقصود بها أنها مسحولة مدعوكة مغسولة، فالنظافة مطلوبة للكفن، وإذا كان المراد به البلد فلا مزية لغيرها، ويكون وصف كاشف يشرح الواقع، وأما كونها بيض فدل عليه قوله في الحديث: ((ألبسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها أطيب وأطهر)) كونها ثلاثة هذه هي السنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وما كان الله ليختار لنبيه -عليه الصلاة والسلام- إلا الأكمل، وهذا مذهب الجمهور.(70/15)
ليس فيها قميص ولا عمامة، وبعضهم قال: لا مانع أن يلبس القميص مع الثلاثة وأن يعمم، ويكون معنى قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، أي: ليس من العدة قميص ولا عمامة، فالقميص والعمامة قدر زائد على العدة الثلاثة، ما يقال: ثوب واحد وقميص وعمامة يكون المجموع ثلاثة، لا، ثلاثة أثواب غير القميص والعمامة، ليس منها يعني ليس من عدتها الثلاثة، ولكن ظاهر اللفظ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكفن في قميص ولا عمامة، الحنفية يقولون: القميص أفضل من اللفائف؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي في قميصه وهذا فعله، وذاك ما فعل به، وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي باشره في حياته أولى مما فعل به بعد وفاته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود هل جرد؟ اختلفوا هل نجرد أو لا نجرد؟ لكنه كفن في الثلاثة الأثواب بلا شك، كفن في ثلاثة أثواب، بعضهم يقول: يكون فيها برد حبرة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجي ببرد حبرة، ومعلوم أن التسجية تكون بعد التغسيل وقبل التكفين.
طالب:. . . . . . . . .
اختلفوا هل يجردون أو نفعل به؟ المقصود أنه هذا الحاصل، الحاصل أنه كفن في ثلاثة أثواب، ويش مفهومه؟ أنه جرد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نعم هذا ذكره العلماء، هل يعتني الإنسان بكفنه فيشتريه من مال يجزم بإباحته، وينظفه ويتولاه بنفسه، ويتعاهده؟ وبعضهم يغسله بماء زمزم، هذا هل فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- أو فعله أبو بكر أو عمر؟ ما فعله، وهل يعتني الإنسان بقبره، يحفره بنفسه، ويتعاهده، ويتردد عليه، وقد يضطجع فيه؟ هذا فعله بعض الناس، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
القبر؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما هو بعيد، بدع القبور كثيرة جداً، المقصود أن هذا لو كان خيراً لسبقونا إليه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(70/16)
شخص ويظهر من كلامه أنه فضولي، جيء بجنازتين ووجدت القبور ثلاثة، فالتفت على من بجانبه من لهذا القبر الثالث؟ هذا قدر زائد عن الحاجة، ويشاء الله -جل وعلا- أن يدفن فيه، وشخص من النوع الذي يتعاهد القبر؛ لما اضطجع فيه قبض فيه، على كل حال القصص من هذا النوع كثيرة، وعندنا من نصوص الوحيين ما يحصل به الاعتبار والادكار {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ} [(45) سورة ق] وأيضاً كما جاء في الحديث الصحيح: ((زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة)) فالذي يزورها للاعتبار والادكار هذا لا شك أنه ينتفع بها كثيراً، لكن الإشكال أنه صار الأمر عادياً الآن، مع مرور الزمن، وقسوة القلوب، وطول العهد، وطول الأمد في الناس صار أمر عادي، كان الناس إذا سمعوا بالموت يأخذون أيام ما يأكلون، وبعضهم لا ينام، فضلاً عن كونه يرى جنازة، والآن يرون الأشلاء أمام أعينهم وهم يأكلون؛ لأن بعضهم يوقت الأكل سواء كان الغداء أو العشاء على وقت الأخبار، يعني هذا من حفظ الوقت، على شان ما يضيع وقت، ورأينا من يرفع يد ومعها جزء من الصدر، والله تجزم أنها يد طلي، كبش، وهي يد آدمي، من هذه التفجيرات التي تحصل -نسأل الله السلامة والعافية-، ومع ذلك يأكلون ولا كأن شيء، ما كأن هؤلاء إخوانهم في الإسلام، يفعل بهم ما يفعل، ولا يحرك ساكن، الإنسان أول ما يشوف يعني يتأثر، ثم بعد ذلك يصير عادي؛ لأن القلوب قست، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي.
قال: "ويكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجاً" يعني يلف لف فيها، يوضع الثوب الأول والثاني والثالث، ثم يمد الميت فوقها، ثم يدرج عليه، يلف الأول، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث، ويجعل فيه أربطة في البداية والنهاية وفي الوسط، ثم إذا أدخل القبر حُلت هذه الأربطة.(70/17)
"يكفن في ثلاثة أثواب" قلنا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي رأس المنافقين في قميصه؛ جبراً لخاطر ولده عبد الله بن عبد الله، الصحابي الجليل، الصالح، ومكافأة لهذا المنافق، وإن كان هو رأس المنافقين، مكافأة له على ما صنع، حينما كسا العباس قميصه؛ لما جاء إلى المدينة، المقصود أن مثل هذه الأمور يلاحظ فيها المصالح والمفاسد، ويلاحظ فيها أيضاً مسألة التأليف، ويحصل تصرفات في هذه المواطن غير مرضية، توجد شيء من الشحناء والبغضاء؛ لأن الحي يتأذى بما ينال الميت من أذى، يتأذى ولذا جاء النهي عن سب الأموات ((لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء)) فإذا كان له حي قريب يتأذى بسبه جاء المنع منه، وإذا كان له حي قريب يفرح بما يقدم له من خدمة غير مخالفة للشرع، أما مع مخالفة الشرع فلا مراعاة لأحد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي في قميصه لما ذكرنا؛ لأن له يد؛ لأن له يد عند النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث كفن عمه.
"يدرج فيها إدراجاً" يعني يلف فيها لف "ويجعل الحنوط فيما بينها" إذا بسطت اللفافة الأولى الثوب الأول يذر الحنوط، ويوضع الحنوط عليه، ثم يوضع عليه الكفن الثاني، ثم يوضع الحنوط، ثم الثالث، ثم يوضع الحنوط، ثم تلف الثلاثة على الميت.
قال: "وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر" يعني بدل الثلاثة الأثواب في لفافة وقميص ومئزر، قد يستغرب بعض الناس، يعني الذين عاشوا في الظرف الذي نعيشه مع انفتاح الدنيا، وعدم الالتفات إلى التوافه يستغرب أنه يوجد في القرن الثالث مثلاً على قدر من الاحتراف في السرقة حتى وصلوا إلى قبور الأموات يسرقون الأكفان، فعاملهم الناس بنقيض قصدهم، صاروا يكفنون موتاهم بأسمال بالية على شان ما تسرق، وبعضهم يأتي بالكفن فيخرقه من أجل ألا يسرق، الناس ما يلتفتون إلى مثل هذه الأمور، وإن وجد بعض التصرفات على مستويات، يعني ما هي بمستويات أفراد، تصرفات وصلت إلى بيع العظام، والله المستعان، لكن في ظرفنا، وفي وقتنا الذي نعيشه استغرب أنه يوجد من يسرق أكفان، والله المستعان.(70/18)
"وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر، جعل المئزر مما يلي جلده" لأنه ليس في كل الأحوال وفي كل الظروف يتوافر ثلاثة أثواب، قد يتوافر لفافة وقميص ومئزر يستر أسفل البدن، والقميص يغطي سائر البدن، واللفافة يلف بها ما بقي.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الذي لا يمكن إدخاله بسهولة ويسر يُشق، يعني إذا كان لا يوجد إلا قميص واحتيج إليه، وقد يبست بعض أجزائه فلم تدخل في القميص يشق القميص.
في حديث أم عطية، قال: ((فإذا فرغتن فآذنني)) فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه، الحقو في الأصل معقد الإزار، فصار يطلق على الإزار، لذا قال: "في لفافة وقميص ومئزر" فقال: ((أشعرنها إياه)) لأن الحقو هو الإزار، ولذا قال: جُعل المئزر مما يلي الجسد، ومعنى قوله: ((أشعرنها إياه)) اجعلنه شعاراً، والشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب، وفوقه الدثار، وجاء في الحديث في مناقب الأنصار: ((الأنصار شعار، والناس دثار)) يعني هم الذي يلون الجسد لقربهم يلامسون شعر البدن، ولذا قال: جعل المئزر مما يلي جلده، ولم يزر عليه القميص، ويجعل الذريرة في مفاصله، تجعل الذريرة الطيب المسحوق في مفاصل الميت، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، في مواضع السجود التي هي الأعضاء السبعة لشرفها، والمغابن يعني في الإبط، وفي باطن الركبة، وفي عكن البطن إن وجدت، المقصود أنه يوضع في المغابن لأنها مظنة للرائحة الكريهة، ويُفعل به كما يفعل بالعروس، مثلاً ألبس الكفن النظيف، نظف ونقي من النجاسة، وغسل مراراً، وألبس الكفن النظيف، وطيب ووضع الحنوط والذريرة، ووضع الطيب في مواضع السجود وغير ذلك، قال: "يفعل به كما يفعل بالعروس تكريماً له، ولا يجعل في عينيه كافور" لأن السنة تغميض عينيه، ولا شك أن الكافور الذي يؤذي الحي يتقى بالنسبة للميت؛ لأن حرمة المسلم حياً كحرمته ميتاً.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الفقهاء ينصون على مواضع السجود لشرفها، وإن زاد منه شيء ووضع في مواضع أخرى لا مانع.
"وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحُمل" تقديم وتأخير؛ لأن هذه ألصق بما تقدم.(70/19)
"وإن خرج منه شيء يسير" لا يقتضي أن تحل أكفانه ويغسل من جديد، يعني لم يؤثر في الأكفان، الشيء اليسير يُترك، ومنهم من قال: إذا غُسل سبعاً لا يلتفت إلى شيء ولو كان كبيراً.
"وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل مرة ثانية" يعني بعد ذلك بعد أن كفن "لم يعد إلى الغسل وحمل" حمل ليقدم إلى المسلمين ليصلوا عليه، وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا، ولا مانع من تقبيله قبلة مودع، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثمان بن مضعون، كما فعل أبو بكر بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فما يمنعون، ما يقال: إنه يمنع غير الغاسل ومن يعين على التغسيل بما في ذلك أهله، لا شك أن أهله لهم حق، فلا مانع من توديعهم إياه، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(70/20)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الجنائز (3)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل يقول: إذا كان الشخص قد لبس الجورب على طهارة، ومسح عليه ثم أصابته جنابة، واغتسل بعد ما خلع الجورب، وأعاده بعد الاغتسال، هل يبقى على مدة المسح الأولى التي قبل الجنابة، أم يبتدئ مدة غسل جديد بعد الغسل؟
يبتدئ مدة مسح جديد؛ لأنه ما مسح، قطع المسح، وأدخل الجورب على طهارة إذاً يستأنف المدة من جديد.
قال: هل يجزئ الاستحمام للتبرد عن الوضوء؟
لا يجزئ.
أم لا بد من الوضوء بعد الاستحمام؟
لا بد من الوضوء بعد هذا الاستحمام الذي هو لمجرد التبرد.
وهل إذا اغتسل الشخص ثم غسل فرجه وتوضأ، وأثناء تنظيف جسمه لمس فرجه، هل يعيد الوضوء بعد الاغتسال أم لا؟
نعم إذا مس ذكره فإنه ينتقض وضوؤه، وعليه أن يعيد الوضوء.
هل يجزئ الاغتسال عن الجنابة يجزئ عن الوضوء أم لا؟
نعم يجزئ.
وإذا كان في المسألة خلاف، فما الراجح فيها؟ والسلام عليكم.
على كل حال إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في مثل هذه الحالة تدخل الصغرى في الكبرى.
طالب:. . . . . . . . .
ويش معناه؟
طالب:. . . . . . . . .
المهم أنه نوى رفع الحدث يكفي.
طالب:. . . . . . . . .
يلزمه المضمضة والاستنشاق في الطهارتين.
طالب:. . . . . . . . .
لا يلزمه الترتيب، لا لا.
يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية؟ وهل هو صحابي؟
هو ليس بصحابي، لكنه مع ذلك مسرف، واستباح المدينة، وله وعليه، ومثل هذا الكف عن ذمه ومدحه هو الأولى ليحفظ الإنسان لسانه، وسئل الإمام أحمد عنه فسبه سباً شديداً، وقيل له: تلعنه؟ قال لولده: هل سمعت أباك لعاناً، المقصود أن مثل هؤلاء حفظ اللسان عنهم أولى.
يقول: هل الاكتفاء بما عزم عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل، وهو قوله: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) أو الإتيان به مع الزيادة عليه بصيام التاسع والعاشر والحادي عشر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم))؟(71/1)
الحادي عشر من هذه السنة يوافق مثل ما أشار إليه أنه من المحرم، وهو يوم الاثنين، ويوافق زيادة ((صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)) فإذا تضافرت هذه الأمور اتجه صيامه، وإلا فالأصل أن التاسع أفضل من الحادي عشر، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-.
إذا كانت عادة المرء صيام يوم وإفطار يوم فوافق يوم عاشوراء يوم فطره فكيف يصنع؟
يصوم، ولو وافق يوم الجمعة مفرداً بمعنى أنه أفطر الخميس صام الجمعة وأفطر السبت نقول: يفطر أو يصوم معه الخميس أو السبت؛ لأن ما جاء في صوم داود هو من شرع من قبلنا، وإن جاء شرعنا بمدحه والحث عليه، لكن ما جاء في شرعنا أولى بالاتباع.
يقول: أيهما أفضل تحقيقاً لكتاب المنتقى للمجد ابن تيمية تحقيق طارق عوض الله أم تحقيق محمد صبحي حلاق؟
ما قارنت بين التحقيقين، وكلاهما يحتاج إلى مزيد من العناية من خلال المراجعة السريعة، يعني لا يكفي لا هذا ولا هذا، من أراد أن يخرج الكتاب، ويدرس أحاديثه، ويحكم عليها لا سيما وأن فيها أحاديث لا تكفي دراسة البلوغ أو دراسة المحرر أو غيرهما من الكتب عما في المنتقى؛ لأن فيه أحاديث قدر زائد كبير مما لا يوجد في الكتب الستة، فيحتاج إلى مزيد عناية، ولا يكفي تحقيق هذا ولا هذا.
يقول: ما أفضل طبعات كتاب نفح الطيب؟
طبعة إحسان عباس فيها زوائد وجدت في بعض النسخ، وفيها مجلد كامل للفهارس، فهي فائقة من هذه الحيثية، وإلا فطبعة محي الدين عبد الحميد طبعة السعادة هي عندي أجود، وأنا أكثر لها مراجعة، مع أن الكتاب طبع مراراً قبل ذلك، طبع في بولاق في أربعة مجلدات سنة 1270هـ تقريباً، ثم طبع في الأزهرية في أربعة مجلدات أيضاً وعلى حواشيه كتب.
يقول: كتاب الأحكام الكبرى للمقدسي صاحب عمدة الأحكام هل أثبت فيه أكثر من ثمانمائة حديث؟
فيه أحاديث كثيرة زوائد، تزيد على النصف، لكن بالتحديد ما أدري كم؟
يقول: بعض الجهات تعلن الآتي: بأربعمائة وخمسين ريال فقط سيتم طباعة مصحف باسمك كل سنة مدى الحياة، وستأخذ أجر من يقرأه حتى بعد مماتك، فهل هذا من باب المعاوضات، فيكون المعاملة مشتملة على غرر كبير مدى الحياة؟ أو من باب التبرعات فيتساهل في ذلك؟ وهل يجزم بحصول الأجر لمن اشترك؟(71/2)
نعم، ما أدري عن قوله: "باسمك" هل هو سيكتب عليه الاسم أنه طبع على نفقة فلان، وهذا كما يكتب على المسجد أو على غيره من القرب أنه تبرع به فلان، هذا خادش كبير في الأجر، حتى قال بعض أهل العلم: إن هذا نصيبه من الأجر، وحظه من الأجر إذا كتب اسمه، فكونه يكتب الاسم هذا خدش في النية والإخلاص، أما كونهم يتعهدون ويلتزمون بطباعته مدى الحياة، فإن كان هذا من باب المعاوضات، فالمصحف معروف أنه عند الحنابلة وجمع من أهل العلم لا يجوز بيعه، وإن كان من باب التعاون على البر والتقوى، وأنهم يجمعون هذه الأموال وينمونها، ويكون ريعها لطباعة المصحف، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى.
وهل يجزم بحصول الأجر لمن اشترك؟
على حسب نيته.
هل التمر يجزئ في الإطعام في كفارة اليمين؟
نعم يجزئ.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو يوم فرح، نجى الله فيه موسى وقومه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يصوم نعم، لكن يبقى أنه لا بد أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده.
طالب:. . . . . . . . .
ليش؟ لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم بعض الناس يشق عليه الصيام مشقة عظيمة، لو قيل لبعض الناس: ادفع مائة ألف ولا تصوم يوم دفع إذا كان من الموسرين، وبعض الناس على حسب حاله، وبعض الناس من عامة الناس لو تقول له: أدفع ألف راح يتسلف ألف ويدفعه ولا يصوم، وبعض الناس متعته الصيام، وكل ميسر لما خلق له.
على كل حال مثل هذا يصوم عاشوراء ويكتفي به، لا يفوته الأجر.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون قضاء؟
طالب:. . . . . . . . .
والله هذه منصوص عليه، ومحدد الأجر، يعني دخوله في غيره فيه عسر.
طالب:. . . . . . . . .
الخميس أو السبت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، قبله مقبول، لكن بعده لا، كيف يتطوع وفي ذمته قضاء، أما إذا صام قبله ما يخالف.
طالب:. . . . . . . . .
لا بأس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فسبق الحديث عن كفن الرجل، وأنه يكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما كفن النبي -عليه الصلاة والسلام-.(71/3)
ثم قال: "والمرأة تكفن في خمسة أثواب، قميص ومئزر ولفافة ومقنعة" يغطى بها الرأس، يعني كما يفعل بها في الحياة، فكما تلبس القميص في حال الإحرام تلبسه في الكفن، أو تلبس إياه في الكفن "ومئزر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى الغاسلات حقوه، الإزار، وقال: ((أشعرنها أياه)).
"ولفافة" يلف بها جميع البدن "ومقنعة" يغطى بها الرأس والوجه "وخامسة تشد بها فخذاها" يعني قميص ومئزر وخمار ولفافتان، الخامسة تشد بها فخذاها "ويظفر شعرها" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو أم عطية قالت: فظفرنا شعرها "ثلاثة قرون" وألقيناه خلفها، ظفرنا شعرها هل يقال: إن هذا اجتهاد من أم عطية من غير علمه -عليه الصلاة والسلام- وهو قريب منهن وهن يغسلن بنته؟
تقول: "فظفرنا شعرها" هذا صنع ببنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو قريب منهم أثناء الغسل وأثناء التكفين، فيبعد أن يكون اجتهاد منهن من غير علمه -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال الحنفية: إنه اجتهاد من أم عطية ومن معها فلا يسن الظفر، بل يلقى مرسلاً خلفها "ويسدل من خلفها" يعني بعد ظفره ثلاثاً.
"والمشي بالجنازة الإسراع".
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لاحظ الغاسل أن هذا الميت يستاء أهله بمنظره لتغيره وبشاعة منظره، هل يمنعهم من رؤيته؟ عليه أن ينصحهم أنه ليس من مصلحتهم أن يروه، وإن احتاج أن يخبرهم أخبرهم، وإن أصروا فالأمر إليهم.
"المشي بالجنازة الإسراع" يقول أهل العلم: يسن الإسراع بها دون الخبب، يعني ليس بإسراع شديد، وليس بمشي ببطء، وسكينة ووقار، لا، يسن الإسراع بها، ولا يصنع مثل ما يصنع في المسجد الحرام يسرعون بالجنازة إسراع يشق على الناس كلهم، فالذي في طريقهم يتأذى أذىً بليغاً، ويدفعونه دفعاً شديداً، يسرعون بها سرعة هائلة، ويتأذى من في طريقهم، فإن كان من كبار السن أو من الصغار تضرر ضرراً بالغاً، ورأينا من يسقط من الدفع، هذا خلاف السنة، والحي أولى، والإسراع بها جاء الأمر بالإسراع بتجهيزها، والإسراع، لكن بحيث لا يتأذى أحد بذلك.(71/4)
ويذكر بعض الناس من أهل مكة أنهم يسرعون بها ليظهرون خفتها على كواهلهم، هذا العهدة على من ذكره، وأن الملائكة تساعدهم على حملها، وهذا لا أصل له، أمر مبتدع، واعتقاد مثل هذا محدث، أولاً: ((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) لا إسراع الناس ولن يحمله ملائكة، نعم يوجد من له شيء من الولاية، وله شيء من الكرامة، قد يحصل له شيء من ذلك، أما عموم الناس فلا؛ لأنه لم يحصل لمن هو أفضل منه، فإذا كان السبب في الإسراع الشديد هذا مثل هذا التصور فهذه مغالطة، فعليهم أن يتقوا الله -جل وعلا-، وأن يرفقوا بالميت، ويرفقوا بالأحياء، ولا يشقوا على الناس بمثل هذا التدافع، يعني الإنسان يسمع الجلبة من بعيد، ويتقي مثل هذا الدفع، وتجده يتصرف تصرف قد لا يليق به من أجل أن ينحرف يميناً أو شمالاً عن طريقهم، على كل حال مثل هذا ليس بمشروع، نعم يسن الإسراع، لكن بما لا يشق على حامل ولا على محمول، ولا على من في الطريق، ولا على أحد، ولذا يقول أهل العلم: دون الخبب، لا يكون الإسراع شديداً.
"والمشي أمامها أفضل" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذا ما هو مستحيل متوقع وواقع أيضاً، عوقب بعض العصاة بسواد الوجه قبل أن يدفنوا، وهذا موجود.
طالب:. . . . . . . . .
هذا هو، قد لا يسلم، لكن هذا المعتبر عند أهل العلم، وهو الواضح يعني، مفرداتها لها شيء من الأدلة.
"والمشي أمامها أفضل" فالمشاة أمام الجنازة، والركبان خلفها، ومن مشى خلفها أو عن جانبها، أو أمامها هذا كله الأمر فيه سعة، لكن أهل العلم يستحبون المشي أمام الجنازة، والركبان خلفها.
ولا يسمى مشيع أو تابع إلا إذا كان معها؛ لأنه يحصل الآن من الزحام ما يتقيه بعض الناس، وهو يريد أن يتبع الجنازة ليكتب له قيراط، فتجده يقول: لن يصل الناس إلى المقبرة إلا بعد نصف ساعة، نصف الساعة أصلي الراتبة، وأقرأ جزء من القرآن، ويخف الطريق، وأصل معهم، نقول: أنت ما تبعت الجنازة، وإن وصل معهم، هو ما تبعها.
قصده وهدفه صحيح، لكن ما كل قصد صحيح تصاب به السنة.
طالب:. . . . . . . . .(71/5)
يعني طريق عن يمين الطريق المسلوك أو عن يساره، والله الأصل أنه التشييع يكون معها، لكن من حبسته الإشارة مثلاً أو الزحام حتى وصلت الجنازة، وهو في مكانه هذا له نيته، هذا معهم حكماً.
طالب:. . . . . . . . .
من سبق إذا كان أمامها يمكن يسبق لا سيما المشاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تيسر له الطريق وهم تعثروا، وفي نفس الطريق الذي تسير معه الجنازة هذا في حكم من سار أمامها.
قال -رحمه الله-: "والتربيع أن توضع على كتفه اليمنى" يسن التربيع في حمل الميت، التربيع له معنى عند الماتن على خلاف ما هو معروف عند أهل العلم، والتربيع: أن توضع على كتفه اليمنى إلى الرجل، يحمل على كتفه اليمنى من الأمام من قبل الرأس، ويرجع شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الآخر، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى، فيحمل على كتفه اليسرى من الرأس ويرجع إلى أن يصل إلى القدم، وبعضهم يقول: لا، التربيع أن يبدأ بالكتف الأيمن من عند الرأس إلى الرجل، ثم من الرجل في الجهة الثانية إلى الرأس؛ لتتم الاستدارة، وغيره يرى أن التربيع أن يحمله على كتفه الأيمن من الجهة اليسرى، ثم من الخلف عند رجليه على كتفه اليمنى، ثم من عند رجليه على كتفه اليسرى، ثم عند رأسه على كتفه اليسرى، أو يبدأ بالكتف اليمنى من عند الرأس، ثم الكتف اليسرى من عند الرأس، ثم الكتف اليمنى من عند الرجل ثم الكتف اليسرى من عند الرجل، ويباح بين العمودين، يباح الحمل من بين العمودين بأن يضع يديه ويجلس أو يقف بين العمودين، عمودي السرير، عمودي النعش، ويحمل بكلتا يديه هذا مباح، وكيفما حُمل حصل بذلك المقصود، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين فارقهم؟ حتى توضع، عاد في القبر أو على الأرض هذا سيأتي.
قال: "وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه" لأنه أعرف بمصلحة نفسه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم فعله الصحابة، فعله جمع من الصحابة، وعلى كل حال ما هي بمسألة توقيف وإلا يعني كيفما تيسر يكفي.(71/6)
قال: "وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه" لأنه أعرف الناس بما يصلح شأنه، والمصلي داعي، فينظر الإنسان أقرب الناس إلى الإجابة إذا دعا فيوصيه أن يصلي عليه، فإذا أوصى شخصاً بعينه كان أولى الناس بذلك، لكن لو حصل أن زيداً أوصى أن يصلي عليه فلان، وعمرو أوصى أن يصلي عليه فلان شخص آخر، أو أكثر من جنازة وكل واحد له وصي، وقدمت هذه الجنائز في آن واحد، هل نقول: إنه ينظر إلى أفضل الأوصياء؛ لأنه يتحقق به الهدف من الجميع، أو نقول: أولاهم أولاهم بالإمامة، أقرؤهم لكتاب الله، أو نقول: قرعة؟ كما هي حل لكثير من الإشكالات، أو نقول: كل يصلي على موصيه؟ هذا يصلي على موصيه، وهذا يصلي على موصيه، يصلى عليهم أكثر من صلاة، وعند المشاحة أظن هذا هو الحل الأخير.
"ثم الأمير" يعني صاحب السلطان في سلطانه أولى بالإمامة من غيره، وقدم الصحابة الأمراء مع وجود من هو أفضل منهم من خيار الصحابة، لكن لا شك أن الولاية لها شأن في الشرع، والاجتماع على الإمام أمر مقرر في الشريعة.
"ثم الأمير، ثم الأب، وإن علا" قالوا: لأن الأب أشفق على ولده من غيره، فإذا دعا له دعا بإخلاص، والجد مثله "ثم الابن وإن سفل" لأن له أيضاً نصيب من هذه الشفقة، وإن لم تكن مثل شفقة الأب "ثم أقرب العصبة" ومنهم من يقول: إن الابن أولى من الأب.
على كل حال جاء في الكتاب المنزل: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً} [(11) سورة النساء] فينظر الأصلح والأتقى من الأب أو الابن، منهم من يقول: الأب كما ذكرنا، ومنهم من يقول: الابن؛ لأنه أحق بالميراث من الأب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ((ولد صالح يدعو له)) هذه في الجملة، في العموم، لكن فيه هذا الموطن لا شك أن الأب له حق التقديم، ومن باب البر به أن يقدم في الصلاة على ولده، لكن إذا قدر أن الأب من عوام المسلمين، والابن طالب علم لا شك أنه له مزية على أبيه.
"ثم أقرب العصبة" أقرب العصبة الأخ والعم وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام وهكذا.
"والصلاة عليه" يعني كيفية الصلاة عليه يعني على الميت "يكبر".
طالب:. . . . . . . . .(71/7)
هم لهم الحق في الصلاة عليه، وهم أخص به من إمام المسجد، لكن إذا لم يكن هناك مزية لهذا القريب وليس بوصي، ولم يطلب شيئاً من ذلك، فإمام المسجد باعتباره مولى من قبل ولي الأمر له ولاية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أنه يصلى نعم خارج المسجد كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، لكنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصُلي على أبي بكر في المسجد، وصُلي على عمر في المسجد، وإن كان الشافعية وغيرهم يكرهون الصلاة على الميت في المسجد خشية أن يقذره، لكن هذه الكراهة لا وجه لها مع وجود الأدلة الدالة على فعله في المسجد، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر صلي عليه بالمسجد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على سهيل بين بيضة في المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
والله إذا كان أولياؤهم لهم طلب فهم مقدمون؛ لأنهم أقرب الناس إليه، وأحرص الناس على نفعه، فهم أولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بيجي هذا -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم الأمير.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان من أقاربه ومعارفه أو من له حق عليه ممن هو أولى بالإمام فتقديمه متجه، وهكذا نرى في جنائزنا الآن الأصل الإمام، إمام المسجد، لكن إذا طلب أن يصلي عليه فلان أو فلان لا مشاحة إذا كان له، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يجب عليه، لو افترضنا أن الوصي غائب هل لازم يحضر أو يشق عليه الحضور أو مريض أو ما أشبه ذلك؟ الوصي يعني من باب الإحسان إلى أخيه قبول وصيته.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا صلى فقط حصل له قيراط فقط، وإذا تبع حصل له مع الصلاة حصل له قيراطان.
طالب:. . . . . . . . .
إذا صلى وانصرف له قيراط، نعم.
"الصلاة عليه" يعني كيفية الصلاة عليه "يكبر" على الخلاف في عدد التكبير من ثلاث إلى تسع، هكذا قرر ابن عبد البر، ثم إنهم اتفقوا أو كادوا أن يتفقوا على الأربع بعد ذلك "يكبر الأولى، ويقرأ" الفاتحة، وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ قال أبو هريرة: أرأيت سكوتك في صلاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... )) الحديث، وهي صلاة، نعم؟(71/8)
طالب:. . . . . . . . .
وهو يقرأ، مثل السرية، مثل الظهر ما يقول شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش اللي يمنع من القياس عليها صلاة؟ هذه صلاة؟ نريد نمشي فقرة فقرة.
أنا أقول: ما الذي يخرج صلاة الجنازة من حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك؟ أهل العلم يقولون: إن مبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود ولا .. ، فقط، لكن هل يكفي مثل هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لكن ليس فيه نفي لما قبلها، ما استعاذ ولا بسمل ولا .. ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
في حديث أبي هريرة يقول: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة في صلاتك ما تقول؟ قال: أقول، أهل العلم يخرجون صلاة الجنازة قالوا: إن مبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود، حينئذٍ فلا استفتاح، وأما بالنسبة للاستعاذة فللأمر العام بها، والبسملة للخلاف فيها هل هي من الفاتحة أو لا؟
على كل حال يكبر التكبيرة الأولى، ويستعيذ، يبسمل، ويقرأ الفاتحة، وهل يقرأ سورة أخرى بعدها؟ مقتضى قولهم أن مبناها على التخفيف ألا يقرأ، وهل عدم القراءة لملاحظة التخفيف أو لعدم مشروعية القراءة؟ بمعنى أن المأموم لو فرغ من الفاتحة وبقي وقت يسع لقراءة سورة، وشرع في سورة وقرأ، إذا قلنا: لأن مبناها على التخفيف قلنا: يقرأ؛ لأن هذا لا ينافي التخفيف، وتخفيفه لا يؤثر في الصلاة، العبرة بتخفيف الإمام، وإذا قلنا: لعدم المشروعية قلنا: لا يقرأ، ولو وجد فرصة لأن يقرأ سورة بعد الفاتحة.
"ويقرأ الحمد، ويكبر الثانية" هذه التكبيرة الثانية يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يصلي عليه في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... إلى آخره، فرغ من الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يكبر الإمام، يقول: اللهم بارك على محمد بعد الصلاة عليه كما يقول في الصلاة أو يسكت؟ يكمل فرغ منها هل يتعوذ بالله من أربع وإلا لا؟ الإمام أطال بين التكبيرتين الثانية والثالثة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(71/9)
يعني هل هذا لختم الصلاة الاستعاذة بالله من أربع، هل هي لختم الصلاة وختمها بالدعاء، أو أنه من لوازم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وتوابعه؟
طالب:. . . . . . . . .
التشهد الأول أطال الإمام تستمر تتشهد وتصلي وتدعو وتستعيذ بالله من أربع وتأتي بأدعية؛ لأنه من مواطن الإجابة هذا؛ لأنه في ختام الصلاة كما يقول أهل العلم، فليس من لوازم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، الذين يقولون بمشروعية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول لا يقولون بمشروعية الاستعاذة بالله من أربع فيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هو عندك وقت تسكت؟
طالب:. . . . . . . . .
يكرر الصلاة على النبي؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني عند جمع من أهل العلم الذين يرون أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول غير مشروعة، قالوا: يكرر التشهد الأول، ولا يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه يأتي بركن في غير موضعه، على كل حال هذا هو الأصل، لكن إن زاد وقت، ماذا يصنع به؟ هي أصل الصلاة إنما هي شفاعة للميت ودعاء له، هل يستغل هذا بدلاً من أن يستعيذ بالله من أربع يدعو للميت؟ أو أن الدعاء للميت معروف الموضع، وهو بعد التكبيرة الثالثة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لا يدعو له إلا بعد التكبيرة الثالثة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كبر الإمام الرابعة يكبر ثالثة ويدعو، ويستعجل في دعائه ويجمل فيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن التكرار ويش دليل مشروعيته؟ السكوت أهون من التكرار.
طالب:. . . . . . . . .
السكوت أولى من التكرار الذي لا يدل عليه دليل، وأهل العلم يكرهون تكرار الفاتحة.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال كل هذا محل تأمل ونظر.
طالب:. . . . . . . . .
يعني كلما وجد فرصة يدعو للميت؟ انتهى من الفاتحة يدعو للميت، انتهى من الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- يدعو للميت، ويمحض الدعاء له بعد التكبيرة الثالثة؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .(71/10)
من لا يرى مشروعية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع يقول: يكرر التشهد الأول؛ لأنه ليس موضع دعاء إنما الدعاء في ختام الصلاة.
"ويكبر الثانية، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يصلي عليه في التشهد، ويكبر الثالثة فيدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت" يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين هل عليه دليل؟ ما أعرف له دليل، إنما جاء فيه: اللهم اغفر لحينا كما سيذكره المؤلف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
"لنفسه" يعني بمفرده "ولوالديه وللمسلمين" وإنما شرعت للدعاء للميت والشفاعة له "فيدعو للميت، وإن أحب أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" هذا مشروع ووارد، وهل هو من المتن أو من الشرح؟ المعلق يقول: "من هنا إلى نهاية الدعاء لم يوضع من المتن في طبعة المغني، وإنما جعل شرحاً" فهل هو من المتن أو من الشرح؟
يقول المعلق: "من هنا -يعني من قوله: "وإن أحب أن يقول"- إلى نهاية الدعاء لم يوضع ضمن المتن في طبعة المغني، وإنما جعل شرحاً".
طالب:. . . . . . . . .
ويش عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
والمتن اللي معك يمكن ...
طالب:. . . . . . . . .
أنا راجعت المغني صح ما جعلوه في المتن مميز مسألة كما هي عادة الموفق، وإنما جيء به بعد المتن، وأشار الموفق في مواضع من شرح هذا المقطع إلى ما يدل على أنه من المتن؛ لأنه يقول: ومما زاده القاضي على ما ذكره الخرقي من الدعاء كذا، قاله مرتين أو ثلاث، ومما زاده فلان على ما ذكره الخرقي من الدعاء.
معكم المغني؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
بس ما في ما يدل على أنه من كلامه، المهم أنه ما في ما يدل، في أيضاً عندكم مما زاده على الخرقي بعد ذلك.
هات، هات.
طالب:. . . . . . . . .
قال أحمد: وليس على الميت دعاء مؤقت، والذي ذكره الخرقي حسن.
طالب:. . . . . . . . .
من المتن، إيه.
طالب:. . . . . . . . .(71/11)
يجي يجي، والذي ذكره الخرقي حسن يجمع ذلك، وقد روي أكثره في الحديث، فمن ذلك ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى على جنازة قال: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا، وغائبنا وصغيرنا، وذكرنا وأنثانا)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، رواه أبو داود.
وزاد: ((اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام)) هذه زيادة أبي داود، زاد أبو الخطاب على ذكره الخرقي: "اللهم جئناك شفعاء له فشفعنا فيه، وقه فتنة القبر وعذاب النار، وأكرم مثواه، وزاد ابن أبي موسى: "الحمد لله الذي ... " إلى آخره، هذه كلها تدل على أن الدعاء من المتن، أظن ظاهر، يعني كون الطابع ما وضعه؛ لأنه ما أدخل شيء بين المسألة وبين "وإن أحب أن يقول" ما أدخل شيء، على طول المسألة ثم أغلق القوس قال: وأن أحب أن يقول، يشال القوس ويصير من المتن، يشال القوس ويؤخر، وحينئذٍ يكون من المتن؛ لأن علامات الترقيم هذه توقع في أوهام كثيرة، وفي لبس.
اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ويش الفرق بين في حال حياة المسلم وبعد مماته، أن يحيا على الإسلام، يعني على الأعمال الظاهرة، بحيث يعامل على ضوئها، وإذا مات يموت على الإيمان الذي .. ، نعم؟
لكن لماذا لا يحيا على الإيمان؟ ولماذا لا يموت على الإسلام؟ لا شك أن الإيمان أكمل، وحال الموافاة ينبغي أن تكون أكمل من حال الحياة.
طالب:. . . . . . . . .
يعني كأنه طلباً فيه ما فيه؛ لأن الإنسان لا بد له من العصيان، ولا يمكن أن يدرى ما في قلبه من مقدار الإيمان فيعامل به، إنما يعامل على ما يظهر من أعماله التي هي الإسلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني حاله في حال الوفاة أفضل من حاله في سائر حياته، هذا ما فيه إشكال.
اللهم إنه عبدك ابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول به، ولا نعلم إلا خيراً، اللهم إن كان محسناً فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.(71/12)
جاء أيضاً: اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وجاراً خيراً من جاره، وزوجاً خيراً من زوجه، وأهلين خير من أهله، هذا بالنسبة للدعاء للرجل، يبدل زوجة خير من زوجه، لكن هل يدعى للزوجة أن تبدل زوجاً خيراً من زوجها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أن هذه الزوجة مطلقة، يعني مو بعلى إطلاقه، يعني قول بعضهم: إنها لزوجها فلا يدعى لها بزوج آخر، والدعاء يتبع فيه النص، وقد يكون الإبدال لا بالأشخاص والذوات، وإنما يكون بالصفات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ومن توفيته عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
يمكن سبق لسان، ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا عكس.
طالب:. . . . . . . . .
وعلى كل حال الأصل هكذا أن تكون حاله في حال الموافاة أكمل، والإيمان بالإجماع أكمل من الإسلام، جاء بعد أيضاً "على الإسلام والسنة" ومن توفيته فتوفه على الإيمان ليكون حاله .. ، على كل حال الأدعية موجودة.
"اللهم إن كان محسناً فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" هذا في آخر التكبيرة الثالثة وقبل الرابعة عند المؤلف، ومنهم من يقول: لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر يجعل هذا بعد التكبيرة الرابعة "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".(71/13)
"ويكبر الرابعة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف قليلاً، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه" يكبر الرابعة بعضهم يقول: إن كان هناك أطفال يدعو لهم مع الكبار يدعو لهم بعد الرابعة؛ لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر ودعاء، ومنهم من يقول: يؤخر لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إلى ما بعد الرابعة، وعلى كل حال المسألة فيها نوع سعة في صلاة الجنازة؛ لأن أصلها الدعاء للميت، ويكبر الرابعة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر في الصحيح أنه كان يرفع يديه، وأما بالنسبة للتكبيرة الأولى فمحل اتفاق، والكلام في التكبيرات البواقي المذهب وهو قول الأكثر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، والمعول في ذلك على حديث ابن عمر من فعله صحيح، وإضافته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها ضعف، يعني يروى مرفوع، ويروى موقوف عن ابن عمر، لكن المرفوع ضعيف، ومنهم من يقول: لا يرفع إلا في الأولى لخبر ابن عباس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كلها دعاء للميت، لكن ما زاد على ذلك شبه منسوخ؛ لأن العلماء كادوا أن يتفقوا على ترك ما زاد على ذلك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى الذين قالوا: إنه يدعى لهم، يدعى للصغار بعد الرابعة خصص الكبار بالثالثة، وبعد الرابعة للصغار علتهم أنه لا يخلو تكبير من ذكر ودعاء، والأكثر على أنه يدعى للصغار مع الكبار بعد الثالثة، وكل دعاء للميت، ويقال بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا يحصل كثيراً، بعض الناس يأتي من الدوام، ويمر المسجد مع الأذان ولا هو بصابر ليصلون الناس أو قبل الأذان، ويجد الجنائز في المسجد يصلي عليها ويمشي، هذا لا شك أن فيه تفويت؛ لأن الأولى هي الواجبة، الصلاة الأولى هي الواجبة، والواجبة لا شك أنها أفضل من المندوبة، فكون الواجبة تسقط بفعل واحد أو عدد قليل، ويحرم من أن يصلي عليه الجمع الغفير هذا لا شك أنه خلاف الأصل، وافتيات على الميت وعلى أهله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يصلي على الجنازة ويؤخر صلاة العصر، يؤخر الفريضة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ابتدؤوا احتمال تفوته صلاة الجنازة؟
طالب:. . . . . . . . .(71/14)
احتمال تفوته، الذي يفوت يقدم.
طالب:. . . . . . . . .
كل هذا خلاف المشروع، هذا افتيات على إمام المسجد وعلى الميت وعلى أهله، ما يصلح أبداً، ولو كان اللي ما يدرك مع الناس يصلي في المقبرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كل هذا افتيات، كله افتيات.
طالب:. . . . . . . . .
ولو سُمح له.
"ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف قليلاً" يعني بعد الرابعة يقف قليلاً، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة بخلاف الصلوات المفروضة، والصلوات المعتادة ففيها تسليمتان؛ لأنه لم يثبت أكثر من واحدة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة كلها شرعت للدعاء، والمأثور فيها فيه شيء من الاختلاف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لأن الموضع ما هو موضع اجتهاد.
"ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً" جاء والإمام في التكبيرة الثالثة فاته تكبيرتان، يكبر يقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام للرابعة يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإن خشي أن ترفع تابع التكبير، وإن أمن من رفعها كبر ثالثة ثم دعا بدعاء خفيف، وكبر الرابعة وسلم، يكبر متتابعاً، هذا إذا خشي أن ترفع، وإذا لم يخش أن ترفع يقضيها على صفتها.
قال: "وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس" لأنه تكبير شُرع لذكر، فإذا لم يتمكن من الذكر الذي شُرع من أجله فالتكبير تبع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الدعاء بعد التكبيرة الثالثة؟
طالب:. . . . . . . . .
اللي هو الأول الفاتحة، والثاني الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والثالث الدعاء للميت.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
كلها واجبات، هذه من واجبات الصلاة، وعليها تدور الصلاة وإلا ما الصلاة بدون هذه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال كونها تصح أو تبطل أو تجبر، ما تجبر لا بسهو ولا تعاد ويش يسوي له؟ هذا فرط بخير عظيم، وأمره إلى الله.(71/15)
"وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس به، ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم" ويدخل الميت قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني يسل من عند رجليه؛ لأن سله على رأسه لا شك أنه يؤذيه ولا يرضاه في حياته، فكذلك بعد مماته.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لحظة، لحظة، شوي.
"يدخل قبره من عند رجليه" لا شك أن هذا هو ما يفعله في حياته، يعني إذا أراد أن ينزل في حفرة وهو حي يقدم رأسه وإلا رجليه؟ رجليه، ولا شك أن هذا أرفق به، فكذلك يصنع به عند وفاته إن كان أسهل عليهم، لكن قد يتعذر مثل هذا، وحينئذٍ يُدخل على أي جهة تكون أسهل عليهم، وأرفق بالميت؛ لأنه يلاحظ الحي، ويلاحظ الميت.
تسوية الصفوف هي داخلة في اسم الصلاة، وفي جنس الصلاة، داخلة في اسم الصلاة وفي جنسها، فتسوى الصفوف كما تسوى في الصلوات الأخرى.
طالب:. . . . . . . . .
سووا صفوفكم، اعتدلوا تراصوا مثل ما يقول في الفريضة؟ هذا الذي تقصد؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذه صلاة، يبقى أنه إذا كان العدد قليل، أقل من ثلاثة صفوف، والعلماء يستحبون أن تكون الصفوف ثلاثة؛ لما جاء في ذلك من قوله: ((من صلى عليه ثلاثة من الصفوف ... )) إلى آخره، فهم يستحبون أن يكونوا ثلاثة صفوف، ولو كانوا ستة، كله اثنين صف، لعله أن تشمله شفاعة هؤلاء الصفوف الثلاثة، ولا يلزم من ذلك إتمام الصفوف بخلاف الصلوات الأخرى.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، خلاص ما دام صلى عليه مرة لا يصلي ثانية.
طالب:. . . . . . . . .
نعم لا يصلي إلا مرة، ما ثبت أنه يصلى على الميت أكثر من مرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني يُبدأ برأسه يسل رأسه من عند الرجلين ويودى هناك؟ ما أدري والله، هذا فيه مشقة عليهم وعليه، ما قال: من عند رجلي القبر إنما عند رجليه هو.
على كل حال مثل هذه الأمور المصلحة هي التي تحكمها.
طالب:. . . . . . . . .
من عند؟
طالب:. . . . . . . . .(71/16)
رجلي القبر هذا واضح، هذا واضح من عند رجلي القبر، لكن قوله: "من عند رجليه" يعني رجلي الميت، على كل حال كل هذه الأمور مردها إلى فعل الأصلح والأرفق بالدافن والمدفون.
"والمرأة يخمر قبرها بثوب" وهذا لا شك أنه من تمام الستر، وهي مستورة بالكفن ستراً كاملاً، ومع ذلك يجلل القبر، ويخمر بثوب، وهذا من تمام سترها بعد موتها، فكيف بها إذا كانت حية تفتن الرجال، هذا إذا كانت في حال لا تفتن أحداً، ولا يلتفت إليها أحد، فكيف إذا كانت في حال بحيث يفتتن بها الرجال، وتفتتن بهم لا شك أن هذا أولى.
"والمرأة يخمر قبرها بثوب، ويدخلها محرمها" لما ماتت أم كلثوم بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هل منكم من أحد قد قارف؟ )) يعني وطئ زوجته البارحة أو اليوم، ما الفائدة من هذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لعدم نزوله، ويش الفرق بينه وبين غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قرب عهده من نساء، قرب عهده من النساء، هذا دليل على أن بعيد العهد بالنساء من الرجال له أن ينزل في القبر، وإن لم يكن محرماً، لا شك أن المحارم أولى من غيرهم.
قال: "ويدخلها محرمها" هذا هو الأصل "فإن لم يكن فالنساء" فالنساء النساء تحضر الدفن؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن أنت افترض أن هذا الميت دفن في بيته، وهذا أمر معهود، أقول: أمر معهود في حياة الأمة أنه يدفن في بيته، في مزرعته، في ضيعته، فهل يمنع من حضوره أولاده ونساؤه؟ وهل تسمى هذه مقبرة يمنع من زيارة النساء لها؟ يعني كلامه متجه إلى هذا، لا أنه دفن في مقبرة، وسيأتي حكم زيارة النساء للقبور -إن شاء الله تعالى-.
"فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ" ويش المشايخ ذولا العلماء؟
طالب: كبار السن.
كبار السن، قيل: هو من تجاوز الستين أو من تجاوز السبعين؛ لأن شهوتهم ضعفت، والتفاتهم إلى النساء ضعف، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(71/17)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الجنائز (4)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: ما الكتب المناسبة لطالب العلم المبتدئ أن يتقنها في بداية الطلب؟ وما الكتب التي تراها مناسبة ومرجعاً لطالب العلم خلال فترة طلبه؟
الإجابة على هذين السؤالين تطول، وسماع الأشرطة التي في هذا الباب التي سميت: "كيف يبني طالب العلم مكتبته" يكفي عن التفصيل في هذا الباب، ففيها كل ما يطلبه، أو جل ما يطلبه طالب العلم في جميع مراحل التعلم.
يقول: ما هي أفضل طبعات نظم المقنع لابن عبد القوي؟
هو ما طبع إلا مرة واحدة في المكتب الإسلامي قبل أربعين سنة، وفيها أخطاء؛ نظراً لأن النسخة التي طبعت عنها متأخرة جداً، وله مخطوطات، لكن كلها متأخرة، يعني ما وقفنا على نسخة قديمة عتيقة مصححة متقنة أبداً.
يقول: إذا قام الطالب المبتدئ بجعل متن عمدة الفقه أساساً له يحفظه، ثم حضر الدروس في مختصر الخرقي، وقام بنقل ما زاد من مسائله إن وجد إلى المتن الأساسي عمدة الفقه، فهل يعتبر هذا خللاً في منهجية طلب علم الفقه؟
لا، المقارنة تفيد الطالب، وتوضح له الصور التي قد تكون خافية في بعض المتون، وظاهرة في متن آخر، المقارنة وهذه المعاناة لا شك أنها تثبت العلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:(72/1)
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يشق الكفن في القبر" قد يستغرب السامع أنه يعمد إلى الكفن عند دفن الميت ويخرق ويشق؛ لأنه في وقت من الأوقات اشتهر عند نوع من أنواع السراق الذين ينبشون القبور، ويسرقون الأكفان، فإذا خرق وشق الكفن فوتت عليهم الفرصة، من أجلهم، لكن ليس هذا هو العلاج، نعم قرر جمع من أهل العلم أن سرقة ما في القبر وما في المسجد والأمور المشاعة العامة أنه لا قطع فيها، لكن لو رأى الإمام أن هذه الجريمة وهذه السرقات لا ينقطع دابرها إلا بالقطع فله ذلك، ومن أهل العلم من يرى ذلك مطلقاً أنه مال محرز، وتبلغ قيمته النصاب، فيكون فيه القطع، لكن حتى على القول: إنه لا قطع في مثل هذا، يعني يعمد إلى مسجد فيسرق من محتوياته ما هو فوق النصاب، ويقول: هذا المسجد ليس بحرز، والقبر ليس بحرز، وهم يقررون أن حرز كل شيء بحسبه.
الخشبة التي تربط بحبل حرز للإبل، فكيف لا يكون المسجد حرزاً لمحتوياته، لا سيما وأن المساجد لها أغلاق محكمة، وأي حرز أعظم من القبر، فعلى كل حال إذا رأى الإمام أن هؤلاء السراق لا ينكفون إلا بمثل هذا فله أن يقطع؛ لأن الحدود جاءت علاج لمشكلات قائمة، فإذا زادت شُدد فيها، كما يقال في قتل مدمن الخمر إذا لم يرتدع الناس عن الشرب بالحد فإن للإمام أن يقتل في الرابعة أو في الخامسة على حديث معاوية وغيره.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو هذا؟
طالب:. . . . . . . . .(72/2)
لا هو كان في السابق ليس بحرز لأنه مفتوحة الأبواب، ما كانت تغلق المساجد، وأما الآن فكانت تغلق لكثرة من يعتدي عليها، ويسرق منها، ويسيء إليها، ويسيء إلى المصاحف وجد نماذج حقيقة يعتصر لها القلب من الألم، وجدت النجاسات على المصاحف، وكتبت الكتابات الإلحادية في محاريب المساجد، فمثل هذا لا بد أن يتخذ مواقف صارمة تردع مثل هؤلاء، فالإنسان قد يقرأ: ولا يشق الكفن في القبر كيف يشق؟ ويش المصلحة من شق الكفن؟ وهو ما يتصور أنه شاع في وقت من الأوقات وجود أناس يسرقون الأكفان، وقد يوجد من هو أسوأ منهم ويذكر، لكنه لم ينتشر انتشار سرقة الأكفان سرقة الأعضاء سرقة العظام -نسأل الله السلامة والعافية-، وأي قلب يصل إلى هذا الحد أن يسرق عظم ميت، أو شيء من الميت لا .. ، سبحان الله يعني وصل المرض في القلوب إلى هذا الحد والقسوة؟!
قال: "ولا يشق الكفن في القبر" لأنه مأمور بتحسينه فكيف يشق؟ إنما العلاج في ردع هؤلاء السراق، وليس في شق الأكفان، ولا في تلويث الأكفان، نعم لا يبالغ فيها مبالغة تجعل السراق يغرون بها، تكون متوسطة، ومع ذلك إذا اقتضى الأمر أن يكون على المقابر حراس كما هو الآن فهذا من مسئولية ولي الأمر.
قال: "وتحل العقد" معروف أن الأكفان إذا أدرج فيها الميت أنه يربط من الأعلى ومن الأسفل ومن الوسط، وتكون العقد بقدر الحاجة، ثم إذا وضع في قبره تحل العقد؛ لأنها لا تسلم من تضييق على الميت، وانتهت الحاجة منها الداعية إليها انتهت إذا وضع في قبره؛ لئلا ينكشف والآن أمن الانكشاف.
"ولا يدخل القبر آجراً" الآجر يعني نهي عن تجصيص القبور، والجص هو الآجر، وسواءً كان الآجر وجد في خارجها أو في داخلها يدخل في النهي، لا سيما وأن الآجر مما تمسه النار.
"ولا خشباً" يجنب نعم الخشب ولا أي شيء مسته النار.(72/3)
قال: "ومن فاتته الصلاة عليه" يعني مع الناس "صلى على القبر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر الذي دفن من غير علمه، دفنوه ليلاً من غير علمه -عليه الصلاة والسلام-، كرهوا أن يخبروا النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه، الذي يقم أو تقم المسجد، كأنهم تقالوا شأنه، ولا أرادوا أن يتعبوا النبي -عليه الصلاة والسلام- بإخباره في الليل، فلما سأل عنه قالوا: مات، ذهب وصلى عليه في القبر، على قبره نعم؟
طالب: من فاتته الصلاة عليه في المسجد أدركه قبل أن يدفن؟
لا مانع من أن يصلى عليه في المقبرة.
طالب: لكن الأولى يصلي عليه قبل الدفن وإلا إذا دفن على قبره؟
سيان، سيان.
طالب: سيان.
إيه سيان، ما يفرق، صلاة الجنازة في المقبرة مستثناة عن النهي عن الصلاة في المقابر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر.
طالب:. . . . . . . . .
وضع علامة لا تدل على شيء من الغلو تمييزه بين الناس، إنما تمييز يسير ليعرف، ليعرفه أقاربه وذووه، ليقفوا عنده ويدعوا له ما في إشكال -إن شاء الله-؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في الخبر أنه وضع علامة على عثمان بن مضعون، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الكتابات ما تصلح، ما تصلح.
طالب: الأصباغ هل تلحق بالتجصيص؟
حتى الأصباغ ما تصلح.
طالب:. . . . . . . . .
جماعة على القبر؟ ما فيها إشكال، نعم ما فيها إشكال -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كرهه كثير من السلف، جاءت كراهيته عن السلف.
طالب:. . . . . . . . .
رخصوا في القصب، وكرهوا الخشب هذا جاء عن السلف -رحمهم الله-.
"ومن فاتته الصلاة عليه" يعني في المسجد أو في المصلى مع الناس "صلى على القبر" ويحصل له الأجر -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
الحنابلة يقولون: شهر، يعني "ولا يصلى على القبر بعد شهر" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني بأن كان غير مسلم ثم أسلم، وكان صغير .. ؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال قيد لا أصل له.(72/4)
قال: "وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني التكبيرات على الجنازة جاءت فيها روايات، وعمل السلف من الصحابة والتابعين متفاوت، بعضهم يقول: إن ما ورد فيها من ثلاث إلى تسع، ومنهم من يقول: من أربع إلى سبع، وعلى كل حال كأن الإجماع والاتفاق انعقد على الأربع، كما قال ابن عبد البر، فلا يزاد عليها، لكن إن زيد النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر على النجاشي أربعاً، لكن إن زيد على ذلك كما فعل بعض الصحابة في البدريين كبروا خمساً وستاً، وبعضهم كبر سبعاً "كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني يتبع الإمام، وهذا مما يتابع فيه الإمام، وليس كمن زاد خامسة في صلاة الرباعية كما يقول بعضهم: إنه لا تجوز المتابعة، وأنه يلزمه أن يكبر ويسلم، أو يقف ولا يكبر، ثم ينتظر الإمام، على كل حال هذا الأمر فيه سعة؛ لأن الزيادة واردة، لكن العلماء اتفقوا فيما بعد ذلك على الأربع.
"وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني إذا كبر الخامسة، أو كبر الرابعة ماذا يقول بعد التكبيرة الرابعة؟ الأصل في الصلاة أنها دعاء للميت، فإن استغله بدعاء للميت كان على الأصل -إن شاء الله-.
قال: "والإمام يقوم عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة" وسَط وإلا وسْط؟
طالب: وسَط.
نعم إذا كان بين طرفين فهو وسْط، نعم الأصل وسْط الحلقة، أو وسْط المرأة؛ لأنه بين طرفين، والوسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] يعني خياراً عدولاً، الوسَط غير الوسْط، وإن سكن المتحرك تخفيفاً فلا بأس.
على كل حال الإمام يعني إمام في الصلاة يقوم عند صدر الرجل، قالوا: لأنه محل القلب، وهو وعاء العلم والدين والإيمان، وجاء ما يدل على أنه يقوم عند رأسه، قالوا: الفرق سهل، يعني إذا وقف رجل عند رأسه ورجل عند صدره حقق الأمرين، وإلا فالأصل أن المنصوص عليه عند رأس الرجل.(72/5)
"وعند وسط المرأة" قالوا: لأن الأمام يسترها عمن خلفه، ووسطها أولى بالستر من غيره، وجاء ما يدل على ذلك، لكن لو اجتمع رجال ونساء تجعل رؤوس الرجال بإزاء وسط النساء ليتحقق للإمام أنه صلى عند رأس الرجل ووسط النساء، لكن يلزم عليه أن تتقدم المرأة على الرجل، هل فيه ما يمنع؟ ما في ما يمنع -إن شاء الله-، وإن أشعر التقدم بالتقديم، الآن الذي يلي الإمام الرجل، ثم النساء أو الصبيان؟ ثم النساء، التقدم يشعر بالتقديم، يعني لو رأينا إلى قبره -عليه الصلاة والسلام- وقبر أبي بكر وقبر عمر وجدنا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- متقدم عليهم، يعني رأس أبي بكر بإزاء وسطه -عليه الصلاة والسلام-، ورأس عمر بإزاء وسط أبي بكر، هكذا صوروا في تاريخ المدينة، فهل نقول: إن التقدم إلى جهة اليمين مشعر بالتقديم فلا تقدم المرأة على الرجل في مثل هذا؟ أو نقول: إن هذا يحقق المشروع في موقف الإمام من الرجل والمرأة من غير نظر إلى ما عداه؟ الآن إذا وضعنا وسط المرأة بإزاء رأس الرجل صارت المرأة متقدمة إلى جهة اليمين صح وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه طيب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما يلزم أن تكون عائشة مستوعبة الغرفة من أولها إلى آخرها، إنما هذا هو محل النوم، محل السرير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تقديم لحظة أو مدة يسيرة، مدة مقدار الصلاة لا يؤثر في التقدم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن مثل ما صورنا قبور النبي -عليه الصلاة والسلام- وصاحبيه، هذا نوع من التقديم، ولعل مثل هذا يكون يسير ومعفو عنه ما يضر -إن شاء الله تعالى-.(72/6)
"ولا يصلى على القبر بعد شهر" لماذا؟ نعم أكثر ما وجد، يعني أقصى ما وجد في الصلاة على القبر شهر، لكن هل وقوع مثل هذا يلزم منه أن يكون مقصوداً، أو يمكن أن يقع اتفاقاً فلا يمنع ما زاد عليه؟ لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين، صلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع لهم، فمجرد ما يتم العلم به، أو قدوم الغائب ممن له عليه حق ولو بعد أمد، بعضهم يقول: أكثر من شهر يكون الميت قد تغير، فليس على هيئته ولا على طبيعته، ومنهم من يحد الصلاة على القبر بإمكان وجود المقبور من عدمه.
على كل حال لا يدل دليل على التحديد؛ لأنه كونه أقصى ما ورد لا يعني أنه أكثر الممكن، بل قد يكون ما ورد أمر اتفاقي.
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة على الشهيد تأتي -إن شاء الله-.
قال: "وإن تشاح الورثة في الكفن" بعضهم قال: هذا أبونا نشتري له أغلى الأكفان، وبعضهم قال: لا داعي أن يُشترى بثمن مرتفع، والمسألة يسيرة وتأكله الدود للمهلة والصديد، تشاحوا؛ لأن الناس يختلفون في مثل هذه الأمور، بعض الناس تجود نفسه ولو أتى على جميع التركة، وبعض الناس لا تجود نفسه بشيء، ولو كانت التركة لا تتأثر بمثل هذا.
المؤلف يقول: "وإن تشاح الورثة في الكفن" يعني بعضهم قال: نشتري أعلى ما يوجد في السوق، وبعضهم يقول: نشتري أدنى ما يوجد في السوق، بعضهم يقول: كفن بمائة درهم رخيص، والثاني يقول: بخمسة دراهم غالي.
قال المؤلف: "وإن تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهماً، فإن كان موسراً فبخمسين" مقصود المؤلف أن يجعل متوسط، أن يكون الكفن متوسطاً بين أعلى ما يوجد وبين أدنى ما يوجد، وينظر مع ذلك إلى عسر الميت ويسره، ولعله في وقته الثلاثين درهم ثمن للمتوسط، وإلا قد تكون الثلاثين درهم لا يدركها الموسر من الناس، وقد تكون في وقت لا يقبلها الفقير إذا دفعت إليه، فالأوقات تتفاوت، يعني مثل ما أدركناه قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة إيجار البيت مائة ريال، والآن؟ تصل أحياناً إلى مئات الألوف أجرة ما هو بثمن، فالأزمان لا شك أنها تتفاوت رخصاً وغلاءً، حسب يسر المال وعسر المال.(72/7)
ولعل هذا المبلغ الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- ثلاثين درهماً أو خمسين هذا هو المتوسط في وقته، ومراده المتوسط، يعني يتوسط في الأمور كلها.
والكفن يؤخذ من رأس مال التركة، من مال الميت، الكفن ومؤونة التجهيز كلها من الحقوق المتعلقة بالتركة، وهذا هو الحق الأول، يقدم على غيره، يعني لو أتى على جميع التركة، يعني المتوسط ثلاثين درهم وتركته ثلاثين درهم؟ خلاص انتهى، انتهت التركة، وهو مقدم على غيره، ولو كان مديناً، ولو كان مدين بثلاثين درهم؟ نعم ولو كان مديناً بثلاثين درهم؛ لأن هذا هو الحق الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة.
الحق الثاني هو الديون المتعلقة بعين التركة التي فيها رهن، والحق الثالث: الدين المرسل، الذي لا يتعلق بعين التركة وبدون رهن، والرابع: الوصايا، والخامس: الإرث، مع أن الآيات كلها قدمت الوصايا على الديون {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [(12) سورة النساء] ما معنى هذا؟ أهل العلم يقدمون الديون على الوصايا وفي النصوص تقدم الوصايا على الديون؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: لماذا قدم الدين على الوصية؟
طالب: قدمت الوصية على الدين يا شيخ.
لكن هل للموصي أن يوصي وعليه دين؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليست في حكهما الوصية بعد الدين، وهذا محل اتفاق، لكن لماذا قدموا الدين على الوصية والوصية مقدمة في النص؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن المسألة مفترضة فيمن عليه دين وأراد أن يوصي، يعني تقديم الوصية في النصوص؛ لأنها بصدد أن تضاع، مثل ما أشار بعض الإخوان أن الدين له من يطلبه ويطالب به، والوصية قد تضيع، وهذا حاصل فجاء الاهتمام بها في النصوص، ولا شك أن الدين تعلق بذمة الميت، وليس له خيرة في تركه أو الوفاء به بخلاف الوصية هو مخير أن يوصي أو لا يوصي، في الوصايا المستحبة، وإن كانت الوصايا واجبة فحكمها حكم الدين.(72/8)
"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه" والمراد بذلك أنه إذا نفخت فيه الروح، إذا تم الطور الثالث، إذا نفخت فيه الروح ثبتت أحكامه، وقبل نفخ الروح لا حكم له، والتصوير والتخليق تثبت به الأحكام المتعلقة بالأم، الأحكام المتعلقة بالأم تثبت بالتخليق، والأحكام المتعلقة بالجنين تثبت بنفخ الروح.
طالب:. . . . . . . . .
الاستهلال للإرث، يعني هذه المسألة السقط إذا خرج ميتاً.
"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه" لأنه ثبتت أحكامه؛ لأن هناك أحكام متعلقة بالحمل، منها: إسقاطه، ومنها إلزام الأم بالنفاس، ومنها ما يتعلق به من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإسقاطه جائز وإلا غير جائز؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قبل الأربعين قالوا: يجوز بدواء مباح، لكن ينبغي، بل يتعين أن يشدد في هذا الأمر، ولو كان قبل الأربعين؛ لأن التساهل في إسقاطه يسهل الفاحشة، وأكثر هؤلاء الذين يزاولون الفواحش من ذكور وإناث يحسبون الحساب للحمل، فإذا كان إسقاطه أمر ميسر سهل الأمر عنده، فإذا وجد مثل هذا فيجب أن يشدد فيه، وإلا فالأصل أن أهل العلم يقولون: يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، ومنهم من يسترسل في ذلك حتى تنفخ فيه الروح، لكنه قول مهجور.
"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يتبين ذكر هو أم أنثى" تبين فيه خلق الإنسان، ونفخت فيه الروح، لكن ما يعرف هل هو ذكر وإلا أنثى؟ "سمي اسماً يصلح للذكر والأنثى" هبة الله، عطية الله، منة الله، يعني يصلح للذكر والأنثى، هناك أسماء مشتركة سمي بها الذكور وسمي بها الإناث مثل: جويرية، أسماء، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(72/9)
وهند وطلحة، قال من الرواة: جويرية بن أسماء، اسمه واسم أبيه من المشترك، وقد سمع -ذكرها الجاحط- سمع من يلعن طلحة صباح مساء، فقيل له: هل تعرف طلحة هذا الذي تلعنه؟ هو يسمع من قومه ومن فئته فقال: نعم أليس هو زوجة الزبير؟! يدل على أن هؤلاء العامة الذين يتابعون رؤوسهم رؤوس الضلال والزندقة كثير منهم لا يعرف عن دينه شيئاً، إنما ورثوه بالتقليد، وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين، وهو عندهم يستحق مثل هذا وأكثر -نسأل الله العافية-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التسمية هو بيدعى يوم القيامة فلان بن فلان، وجاء الأمر بها، لكن فيه ضعف.
قال: "وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" الآن بدون تردد تغسل المرأة زوجها، وأما بالنسبة إلى العكس "وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" ما الفرق بين المسألتين؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الفرق بينهم، كيف ينفسخ من جهة دون أخرى؟ تغسل المرأة زوجها، وصلته بها أليست زوجته في الآخرة؟ لأنها في العدة، هي إذا مات فهي في العدة، ولا تتزوج بينما لو ماتت هي له أن يتزوج أختها في الحال، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو ولدت بعد الموت بلحظة على كل حال هم يمشون على الغالب.
قال: "وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" أبو بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وقالوا: لو استقدمنا من أمرنا ما استأخرنا ما غسل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أزواجه، وعلي -رضي الله عنه- غسل فاطمة، فلا مانع من أن يغسل الرجل زوجته وتغسل المرأة زوجها، وما يقال من الانقطاع، وما يترتب عليه من جواز النكاح بأختها أو عمتها إذا ماتت، الذي يجعل التفريق عند بعضهم بين الزوج والزوجة لا أثر له في الحقيقة، فهي زوجته في الآخرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(72/10)
لو متِ غسلتك، على كل حال هذا التفريق من هذا الباب، وإلا فالأصل أنه من الطرفين جائز بلا إشكال، ولو قيل: إن أولى الناس بغسل الزوج زوجته، وغسل الزوجة زوجها لكان له وجه؛ لأنه محل اطلاع على أخص الخواص فيها والعكس مما لا يطلع عليه غير الزوج ولا الزوجة، يعني إذا كانت المرأة تغسل المرأة بحائل بالنسبة للعورة، والرجل يغسل الرجل بحائل بالنسبة للعورة بعد تغطية السوءة، فإن الزوج قد رأى من المرأة والعكس، المرأة قد رأت من زوجها ما يجعل مثل هذا مرتفع، فهذا يدل على أن الزوج أولى الناس بغسل زوجته، والزوجة أولى الناس بغسل زوجها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني قد يخشى عليها من الجزع؟
طالب:. . . . . . . . .
الجزع، يعني يخشى عليها من الجزع؟
طالب: أليست المرأة تغسل ... ؟
لكن هذا الذي ما ترددوا فيه، ولا فيه إشكال، لا إشكال في هذا -إن شاء الله-.
طالب: أو ليست المرأة تغسل المرأة يا شيخ؟
تغسل المرأة، نعم فالجزع منتفٍ هنا، ومن عرفت بالجزع تمنع، حتى من غسل النساء تمنع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقولون: إنه يجوز أن يتزوج أختها في الحال فانقطعت الزوجية، لكن الزوجة إذا مات زوجها فهي تعتد وهي في حكم الزوجة في هذه الحال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال سببه ما ذكرنا، والخلاف بين أهل العلم معروف، ولذا قيدوا غسل الرجل لزوجته بالضرورة بحيث لا يوجد نساء يغسل زوجته، والخلاف في المسألة قوي بين أهل العلم، لكن لا شك أن الأثر والنظر دليل على جواز غسل الزوجين أحدهما الآخر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أين يوضع؟
طالب:. . . . . . . . .
لم يتبين؟ لكنه بقدر رجلي الإمام، وين يبي يوضع؟(72/11)
قال: "والشهيد إذا مات في موضعه" موضع المعركة، في مكان المعركة "لم يغسل ولم يصل عليه" ربط الصلاة والتغسيل بالمكان، ما ربط هذه الأحكام بطول المدة البقاء، ولا بالحياة المستقرة من عدمها، ولا بالأكل والشرب من عدمه؛ لأنه قد يجرح جرحاً مميتاً قاتلاً فينقل عن مكانه إلى المستشفى فيموت فوراً، على كلامه يغسل، ولو بقي في مكانه يوم أو يومين على كلامه لا يغسل، أيهما أولى بالتغسيل هذا الذي جلس يوم أو يومين وأكل وشرب؟ أو الذي مات بعد دقائق ونقل عن مكانه؟ هو جعل المكان قرينة على قرب الموت، كأنه يريد المكان قرينة على قرب الموت، وأنه لو انتقل عن هذا المكان أنه عاش وبقي مدة، وإلا فالأصل طول المكث بعد هذا الجرح، وما يدل على استقرار الحياة فيه، فإذا وجد ما يدل على الاستقرار -استقرار الحياة- فإنه حينئذٍ لا يكون شهيد معركة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أكل وشرب هذا ما هو بشهيد، هو شهيد عند الله -جل وعلا- ما يحرم -إن شاء الله- الشهادة، لكن بالنسبة للأحكام إذا أكل بعد ذلك فالأكل علامة استقرار الحياة.
"والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه، ودفن في ثيابه" لأنه على ما جاء في الخبر الصحيح ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء واللون لون الدم، والريح ريح المسك)) والتغسيل يقضي على هذه الخصيصة، وتغيير الثياب أيضاً ويواجه بهذا الأثر الطيب بسبب هذه العبادة التي هي ذروة سنام الإسلام، وما ذلت الأمة وما امتهنت وسلط عليها أحقر الناس إلا بسبب ترك الجهاد، والله المستعان.
"ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه" يعني غير الثياب ينحى عنه؛ لأنه يستر بثيابه، وما عدا ذلك قدر زائد على الحاجة، وهو أيضاً مال يستفيد منه الوارث.
"وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه" كما حصل لسعد أصيب في أكحله، وحُمل، ووضعت له خيمة في المسجد ليزوره النبي -عليه الصلاة والسلام- من قرب، ثم بعد ذلك نكأ جرحه خرج منه الدم، أصيب بهذا النزيف فمات، غُسل وصلي عليه.
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم.
طالب:. . . . . . . . .
في العناية.
طالب:. . . . . . . . .
بأرض المعركة وإلا خارج؟
طالب: لا لا نقلوه.(72/12)
نقلوه إلى المستشفى، على كلام المؤلف ما يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه قال: "في موضعه" المؤلف حدد الموضع، هم يقولون: شهيد المعركة يعني في مكانها، على كل حال إذا أصيب بغيبوبة ولا أكل ولا حيا حياة مستقرة فإنه له حكم الشهادة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الرمق الشيء اليسير، أدنى ما يطلق عليه من الحياة، ولذا لو جلس شهر وروحه في بدنه، ولو كان في غيبوبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ما أذكر والله، ما أذكر شيء.
طالب:. . . . . . . . .
تبحث، يبحث وضعها.
"وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه" يعني إذا كان به حياة مستقرة ولو كانت يسيرة فإنه لا يسمى شهيد معركة، إنما الشهيد الذي يموت في الحال، والأكل دليل على الحياة، لكن الشرب بعضهم يقول: إنه ليس بدليل على الحياة، بدليل أنه لو شرب شيئاً وخرج على صفته دليل على الموت، لو شرب لبن وخرج كما هو كما حصل لعمر -رضي الله عنه- فلا شك أنه أصيب بإصابة قاتلة، وكونه يحرك بعض أجزائه كحركة الحيوان المذبوح هذه ليس فيها استقرار.
من الغرائب في الجراد فقد شوهد أبين رأسه عن جسده ويأكل، الرأس بمفرده يأكل يمضغ، ويخرج مباشرة؛ لأنه ما في جسد، يعني هذه من الغرائب، هل يوجد غيره مثل هذا؟ يعني ذكروا هذا عن الجراد، وتتبع ووجد صحيح، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الضب، الضب ما في شك أنه يتحرك وتطول حركته بعد ذبحه، وقد يمشي وقد أبين رأسه من جسده، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه الرأس ينتهي، ما هو مثل الجراد عكس الجراد، لكن الجسد يمشي وهو مقطوع الرأس، إيش تقول يا أبا عبد الله؟
طالب:. . . . . . . . .
المهم أنه جديد يعني لا تحسب. . . . . . . . . نبي نستدل به على شيء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه الشباب يدركون هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هي من حرارة الموت، لكن ما هو مثل الضب يجلس مدة طويلة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الضب شأنه عجيب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
راح وخلاك؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب وراح وخلاك؟
طالب:. . . . . . . . .
يمشي؟
طالب:. . . . . . . . .(72/13)
لا إله إلا الله، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل أنه يجلس حتى يبرد مثل غيره إن كان يتعذب بذلك حتى يبرد، ولذلك يتعاملون مع السمك بمعاملة سيئة جداً، يخرجونها من البحر والأصل أنها تموت، لكنها تبقى مدة تضطرب فيضربونها بمثقل حتى تبرد، هذا تعذيب لها، ما يصبرون حتى تسكن حركتها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت تحس وتتألم فلا يجوز، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يضر الأصل أنه ميتته حلال، لكن تعذيبه حرام.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يُشق بطنه إيه، يشق بطنه.
طالب:. . . . . . . . .
يأتي كلامه في الحمل.
العلماء يقسمون الشهداء أقسام، فمنهم: شهيد الآخرة والدنيا، وهو الذي قتل في المعركة الباعث على قتله إعلاء كلمة الله، مخلصاً في ذلك لله -جل وعلا-، مقبلاً غير مدبر، هذا شهيد في الدنيا والآخرة، ترجى له الشهادة، ويغلب على الظن، ويعامل معاملة الشهداء على ما ذكرنا، ومنهم شهيد دنيا فقط دون الآخرة، وهو الذي قاتل من أجل الحمية والشجاعة، وليرى مكانه، أو قاتل للمغنم فقط، أو غل، أو ما أشبه ذلك أن هذا يعامل في الدنيا معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، وأما في الآخرة فيتولاه الله -جل وعلا-، وقد ارتكب ما ارتكب.
ومنهم: شهيد آخرة فقط، وهو من جاء تسميته شهيداً في النصوص وليس بشهيد في المعركة، المطعون والمبطون والحريق والغريق، ومن قتل دون ماله، ومن قتل دون عرضه، ومن قتل دون نفسه، هؤلاء شهداء، جاءت النصوص التي تدل على أنهم شهداء، لكنهم يعاملون معاملة غيرهم، فهم شهداء في الآخرة فقط، القسمة كم؟ ثلاثية وإلا رباعية؟ شهيد دنيا والآخرة الدنيا فقط، الآخرة فقط، لا شهيد دنيا ولا آخرة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب رجل مات على فراشه بدون سبب نُص على أنه شهادة ولا قتيل معركة ولا هو ... ، هذا ليس بشهيد، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
دعنا نريد إنسان عادي، من عوام المسلمين مات على فراشه، هل يمكن أن يقال: ترجى له الشهادة هذا، وليس لديه أي سبب من أسبابها؟ هاه؟ ما يقال، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(72/14)
رباعية نعم.
أصحاب الحوادث الهديم الذي يتحطم عليه البيت، ويخر عليه السقف هذا شهيد كما جاء في النص، لكن من تحطمت عليه السيارة، وقد بذل جميع أسباب السلامة هل نقول: إن السيارة حكمها حكم البيت تحطمت عليه مثل ما لو انهدم عليه البيت؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني التنظير فيه مطابقة وإلا ما فيه مطابقة؟ نعم؟
طالب: مطابقة.
يعني لا بد وإن استعمل جميع أسباب السلامة أن يكون عليه جزء من السبب، يعني هذا كلامك؟
طالب:. . . . . . . . .
مائة بالمائة يكون مخطئ عليه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب هديم، أناس في بيت يزاولون معصية فخر عليهم البيت، وماتوا يشربون الخمر في هذا البيت فخر عليهم، شهداء وإلا غير شهداء؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ابن العربي في عارضة الأحوذي قال: لهم الشهادة وعليهم معصيتهم، لكنه ما ووفق على هذا؛ لأن الشهادة منزلة فوق رتبة المسلم العادية، والشرب منزلة دون منزلة المسلم العادية، فالجمع بينهما جمع بين النقيضين، كيف؟
طالب: ألا يستأنس بقصة. . . . . . . . . والذي نفسي بيده إن الشملة ....
غلها، نعم هو أشد من الغال -نسأل الله السلامة والعافية-، والقتل في المعركة أفضل من القتل بالهدم، يعني ما كفرت الشهادة في المعركة الغلول، فكيف تكفر الشهادة بالهدم الشرب -نسأل الله العافية-، فابن العربي لا يوافق على ما قاله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل هو شهيد بمعنى فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؟ الشهيد هل هو فعيل بمعنى فاعل بمعنى شاهد على غيره، أو فعيل بمعنى مفعول أنه مشهود له؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
{مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [(282) سورة البقرة] هذا شاهد، لكن هل الشهيد المقتول بالمعركة شاهد وإلا مشهود له؟
طالب:. . . . . . . . .
والشهادة تأتي حتى من جُرحه يشهد له، ثوبه يشهد له بأنه قتل في سبيل الله، لكن هل هو يشهد على غيره أو مثل القتيل يأتي يسأل يقول: سل هذا بم قتلني؟ فيطلب شاهد يشهد له، الذي يظهر أنه مشهود له، فعيل بمعنى مفعول.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .(72/15)
ما في شك أن هذا تعبد، قد ندرك وقد لا ندرك، قد ندرك بعض الأسباب وقد لا ندرك، لكنها أمور فواجع مباغتة، قد تحول دون المرء وبين الاستعداد، ما هو مثل المرض الذي يطول بحيث يكون الإنسان يكون وفاته بالتدريج، فيستعد للملاقاة، لكن موت الفجأة هل يلحق بهذه؟ يعني جالس ثم قبضت روحه بالسكتة اللي هو موت الفجأة، ويكثر في آخر الزمان، وشواهده كثيرة في هذه الأيام، ما جاء عليه نص.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن ما جاء فيه نص، المطعون الميت بالطاعون، المبطون، ولذا يقولون في قنوت النوازل: إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون؛ لأن المطعون شهيد، فلا يطلب رفع مثل هذه الشهادة.
فيه أشياء متعلقة بالمسألة.
من مات من مرض في بطنه يسمونه المبطون، ولذا يقولون: من أصيب بالسرطان في أحشائه وفي جوفه وفي بطنه هذا مبطون، لكن لو كان في بعض أطرافه لا، ليس بمبطون، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنها في البطن داخلة في الأحشاء، داخلة فيه -نسأل الله العافية-.
هذا سؤال يتكرر كم يوم ولا يتيسر لنا نرد عليه.
يقول: يوجد ما يسمى بصندوق رعاية المصريين، يقولون: إنه يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، ومد مظلة الرعاية ثمن الاشتراك مائة ريال، وهذا المبلغ يحدد كل سنة من قبل إدارة الصندوق؟
يعني قد يزيد وقد ينقص؟
وبناءً على الاشتراك تقدم خدمات للمصريين المشتركين مثل تخفيضات في بعض المدارس العالمية، تتكون الموارد المالية للصندوق من اشتراكات الأعضاء، وعوائد استثمار أموال الصندوق في حدود الضوابط، وعوائد أنشطة الصندوق.
ويش هي عوائد الصندوق غير استثمار الأموال؟
التبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد التي تنظمها اللائحة، أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، النقود توضع في البنوك التي أقرتها السعودية، فما حكم هذا الصندوق والاشتراك فيه، أو عمل برنامج لخدمة الصندوق؟ والسؤال عاجل لاشتراك بعض الناس فيه؟(72/16)
ما الفرق بين هذا وبين التأمين؟ أن تدفع مائة ريال، وتتلقى فوائد أكثر من المائة أو أقل، فالمدفوع معلوم، والمأخوذ مجهول، قد يزيد وقد ينقص، هذا إذا قلنا: إنه من باب المعاوضة، وإذا قلنا: إن هذه المائة تبرع وإرفاق، ويتعاونون فيما بينهم على مشاكلهم، وكل واحد تجود نفسه بما بذل، ولو لم يكن هناك مقابل، بعض العلماء ينظرون إليه من هذه الحيثية، ويتساهلون في صناديق الأسر، مثل هذا تماماً صناديق الأسر فيه اشتراكات، وإذا أراد أن يتزوج واحد منهم زوجوه بأضعاف مضاعفة مما دفع أبوه، وإذا حصل على أحد جائحة حلت من هذا الصندوق، لا بنية المعاوضة، إنما هي من باب التعاون على مثل هذا، ولم يجعلوه من باب العقود، وقالوا: هو إرفاق فتسامحوا فيه، وإلا فالأصل أنه دفع مبلغاً معيناً ويرجو مقابله مما هو مجهول سواءً كان أقل أو أكثر مثل التأمين، تدفع ثلاثمائة ريال وقد تستفيد.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام أنك تدفع مبلغ معلوم ومقابله مجهول، فالذي ينظر إليه من هذه الحيثية لا فرق بينه وبين التأمين، ومن شرط صحة العقد أن يكون الثمن معلوماً، وأن يكون المثمن معلوماً، هذا الثمن المدفوع معلوم، لكن مقابله؟ مجهول ليس بمعلوم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا يمكن أن يقوم إلا بالاشتراط، ما يمكن أن يقوم الصندوق إلا بالاشتراط، يعني لو كان تبرعات يجمعون تبرعات من غير اشتراط مال هذا سهل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
خلينا نشوف صندوق، ويش ترى فيه أنت؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كل من يدفع المائة يقصد أن يكتسب، أو أن يكون المردود أكثر من المائة، أو ليس في ذهنه هذه المردود وإنما ذهنه حاجة إخوانه من جنسيته، وأنه لا يحتاج أحد منهم، والمجموعة موجودون؟
على كل حال المسألة محل نظر، وهي عندي إلى المنع أقرب.
يقول: هل يجوز العمل مبرمج في شركة أمريكية تطور برامج لإدارة أجهزة تخزين البيانات الكبيرة ليس لعميل محدد، ولكنها تطوره وتبيعه لأي عميل، وحالياً تبيعه لجهاز الشرطة، وقد تطلب أحياناً الشركة تعديلات لهذا العميل خاصة؟(72/17)
يعني بيع مثل هذه البرامج لمن يستعملها استعمالاً مباحاً هذا ما فيه شيء، لكن الإشكال إذا كان يبرمج لبنوك مثلاً يكون من الزبائن بنوك تتعامل بالربا مثلاً، فيبيعون على من يستعملها استعمالاً مباحاً، ومن يستعملها استعمالاً محرماً، هذا الإشكال، وأما من يستعمله استعمال مباح هذا ما فيه إشكال -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان يستعمله .. ، تباع على جميع الناس ممن يستعمله .. ، هذا لا يجوز، لكن يرد على هذا أن محلات الأجهزة ما يدرون هل يبي يشتري ها الجهاز ها الكمبيوتر هو يبي يستعمله يسمع فيه دروس، أو يسمع فيه أمور محرمة.
ومثل هذا ينظر إلى المشتري فإن غلب على ظنه أنه يستعمله استعمالاً مباحاً باع عليه، وإن غلب على ظنه أنه يستعمله استعمالاً محرماً فإنه لا يجوز أن يبيع عليه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
المستور الأصل في المسلم السلامة.
طالب:. . . . . . . . .
غير مجبر ما في شيء، يصير تبرع، ما في شيء.
طالب:. . . . . . . . .
.... مثل هذا مثل، هذا إذا كان محدد والمردود مجهول فيه ما فيه، وكثير من المشايخ يتسمحون في مثل هذه الأمور باعتبار أنها إلى التعاون أقرب منها إلى العقود.
طالب:. . . . . . . . .
ما في تعاون يا أخي، ما في تأمين تعاوني كله تجاري، ما في تعاوني، التأمين كله تجاري، كله ابتزاز، يعني كونهم يدفعون لشخص دفع ثلاثمائة ريال أربعين ألف في حادث، لكن مائة ألف مشترك ما يدفعون لهم شيء.
على كل حال ابتلينا بهذه الأمور وإلا فالمسلمين ليسوا بحاجة إليها، الإشكال أن هناك أحياناً ضغوط تجعل الإنسان تقبل بمثل هذه الأمور، يعني إكراه في البداية، ثم في النهاية يدخل بطوعه واختياره، يدفع ثلاثمائة ريال وسيارة واحد من أولاده الصغار تكلف عشرين ألف ثلاثين ألف، وقد لا تكون في ملكه في ذلك الوقت مضطر للقبول، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .(72/18)
هو بمقدار ما دفع هذا الأصل، لكن أحياناً الأمور والقضايا تفرض نفسها عليك، الكبير إذا صار الحادث بسببه قد يتحمل، لكن إذا كان بسبب شاب من ها الشباب الطايشين اللي يقول: ويش ذنبي أنا أتحمل والشركة ممكن أنها تتحمل عشرين ألف ثلاثين ألف، وأنا لو بس تدينت أخذت سنة أسدد ها الثلاثين الألف، تأتي الأمور يرقق بعضها بعضاً، ويهون بعضها من شأن بعض، فتجد نفسك في النهاية مضطر لهذا.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان الشرطة تستعمله في محرم، أو ضد المسلمين، أو ما أشبه ذلك، فما يجوز التعامل معهم بحال، إذا كانت الشرطة الأمريكية اللي تذكر هذه تستعمله في ضد الإسلام والمسلمين هذا من عظائم الأمور هذا، هذا التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.(72/19)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي - كتاب الجنائز (5)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والمحرم يغسل بماء وسدر" دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الذي وقصته دابته أن يغسل أن يغسل بماء وسدر، وأن لا يمس طيباً، وأن يخمر رأسه، وفي بعض الروايات: "ولا وجهه، ويكفن في ثوبيه".
يقول المؤلف: "والمحرم يغسل بماء وسدر" الماء منظف، والسدر كذلك، وليس بطيب ليدخله المحظور "ولا يقرب طيباً" لأن حكم الإحرام بالنسبة له لم ينقطع، كما جاء النص على ذلك ((أنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) دل على أنه على إحرامه، والمحرم ممنوع من الطيب فلا يُطيب، والمحرم لا يمنع من الاغتسال بالمنظفات التي لا طيب فيها، ولذا يغسل بالماء والسدر، لكن الطيب المحظور على المحرم يمنع منه من مات وهو في إحرامه.
"ويكفن في ثوبيه" المحرم هذا الذي مات وهو متلبس بالإحرام هل يختلف أمره بين ما قبل التحلل الأول وما بعده؟ المحرم الذي لبس ثيابه وله أن يتطيب؛ لأن في حديث عائشة: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" دل على أنه يتطيب قبل التحلل الثاني، يتطيب المحرم قبل التحلل الثاني، فإذا مات بين التحللين هل يدخل في قوله: "والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيباً" لأن المحرم الحي يتطيب، والمقصود به الباقي على إحرامه الكامل الذي لم يحل منه، ولم يلبس ثيابه.
"ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه" وعلى هذا إذا كان قد تحلل التحلل الأول أنه يكفن في ثلاثة أثواب كالحلال؛ لأنه يلبس ثيابه المعتادة "ولا يغطى رأسه" وقل مثل هذا إذا تحلل التحلل الأول، وجاز له أن يغطي رأسه وهو حي يغطى رأسه إذا مات.
"وانقطعت التلبية في حقه" فلا يقال: إنه يبعث يوم القيام ملبياً؛ لأن التلبية انقطعت عنه في حال حياته.
"ولا يغطى رأسه ولا رجلاه".(73/1)
طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا قلنا: إن التلبية شعار الحاج وهو لا زال حاج؟
لكنه ما دام حياً لا يلبي انقطعت التلبية في حقه، فمن باب أولى إذا مات، أن العلة أنه يبعث محرم ملبي، كل هذه الأمور مربوطة بما قبل التحلل الأول؛ لأنها إنما يمنع منها المحرم قبل التحلل الأول.
"ولا يغطى رأسه" هذا ظاهر، وجاء به النص، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، في بعض الروايات وهي صحيحة: "ولا وجه" وإن كان بعضهم يحكم عليها بالشذوذ؛ لأن الأكثر لم يذكروها، لكنها صحيحة في الجملة، وهي زيادة على ذكره الأكثر غير مخالفة، فيجتنب تغطية رأسه هذا مؤكد، وكذلك وجه على هذه الرواية.
"ولا رجلاه" هذا الذي لا دليل عليه، تغطية الرجلين لا دليل عليها، وتفرد بها بروايتها عن الإمام أحمد حنبل ولم يوافقه عليها أحد من الرواة، مع أنها لا يسندها دليل، ولا يعضدها برهان، فلا يعمل بها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
صح.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لكن لو غطاه بلحاف، بردائه ولا بـ .. ، ما عليه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما عليه شيء.
طالب: يشترط. . . . . . . . .
يشترط إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يدخل فيه الاشتراط؛ لأن هذا الحابس ما صده عن إكمال نسكه حكماً، وإن صده حقيقة وواقعاً، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ما زال على إحرامه، ولا يستفيد من هذا الاشتراط، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت عليه ملابس الإحرام فالقرينة تدل على أنه لم يتحلل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود ما دام عليه لباس الإحرام فالقرينة تدل على أنه ما تحلل؛ لأنه لو تحلل لبادر لبس الثياب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
من مضى في حج فاسد، الآن هو في هذا الحج الفاسد يلبي وإلا ما يلبي؟ ممنوع من الطيب وممنوع من .. ، أو ما هو ممنوع؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن الحكم واحد.(73/2)
عرفنا أن قوله: "ولا رجلاه" لا دليل عليه، وعلى هذا لا مانع من تغطية الرجلين بغير ما يمنع منه المحرم، من الخف والجوارب وما أشبهها من المخيط.
"وإن سقط من الميت شيء" إما سن وإلا شعر وإلا أصبع وإلا عضو، سقط منه شيء "غسل معه، وجعل معه في أكفانه" لأن حكم الجزء حكم الكل، وهو محترم "وإن كان شاربه طويلاً أخذ" طيب إذا كان محرم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يُمنع، وجعل معه كالعضو الذي يسقط منه، ولا شك أن أخذ الشارب الطويل من باب الزينة، جاء في خبر: ((افعلوا بموتاكم كما تفعلوا بعرائسكم)) لكنه ضعيف، عندكم المغني؟ مخرج؟
طالب:. . . . . . . . .
((افعلوا بموتاكم كما تفعلوا بعرائسكم)).
طالب:. . . . . . . . .
من معه المغني؟
أو الزركشي أو غيره، تفضل، اقرأ التخريج.
طالب:. . . . . . . . .
واضح من لفظه أنه لا أصل له.
قال -رحمه الله-: "ويستحب تعزية أهل الميت" جاء أيضاً في الخبر: ((من عزى مصاباً فله مثل أجره)) ولا يسلم أيضاً من كلام لأهل العلم، لكن على كل حال من باب مواساة المسلم وإدخال السرور عليه، وتخفيف المصيبة على قلبه فيستحب من هذه الحيثية.
"ويستحب تعزية أهل الميت" بقول المعزي: أحسن الله عزاءكم، وجبر مصابكم، إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ثم يدعو للميت، هذا إذا كان الميت مسلم، وأهله مسلمون، إذا كان الميت مسلماً وأهله مسلمين يعزون، ويدعى لميتهم، بخلاف ما إذا لم يكونوا مسلمين فإنهم لا يعزون، وإن قال بعضهم: إن حكم التعزية حكم الزيارة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- زار الشاب اليهودي، على كل حال إذا كانت هناك مصلحة راجحة فلا مانع من الزيارة والعيادة لمريضهم، والتعزية في مصابهم، وإذا كان الميت غير مسلم فإنه لا يدعى له.(73/3)
"يستحب تعزية أهل الميت، والبكاء غير مكروه" لماذا؟ لأنه حصل منه -عليه الصلاة والسلام- ((العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب)) بكى النبي -عليه الصلاة والسلام- على بعض الأموات، وقيل له: وأنت يا رسول الله! قال: ((وأنا)) هذه رحمة يجعلها الله -جل وعلا- في قلوب عباده، لكن لا يصل إلى حد رفع الصوت بالبكاء أو النياحة، أو يحصل مع ذلك فعل من ضرب للصدور، وقطع للشعور، أو جز للشعور، وما أشبه ذلك، هذه النياحة المحرمة -نسأل الله العافية-، والنائحة تبعث يوم القيامة ...
طالب: عليها قميص من. . . . . . . . .
عليها قميص من قطران، ودرع من جرب -نسأل الله العافية-، وقلنا في مناسبات سابقة على هذا الحديث أن الجرب يعالج بالقطران، هذا ما زال الجرب يعالج بالقطران، فهل يمكن أن يقال في هذا الحديث شيء؟ يعني: المرض وعلاجه، يعني: الجمع بينهما من باب التخفيف على هذه النائحة، أو من باب التشديد عليها؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن فيها الداء والدواء، صار تخفيف أو تشديد؟
طالب: تشديد.
هاه؟
طالب: تشديد يا شيخ!
تشديد ليش؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بس هذا يقاوم هذا، هذا يقاوم ويكافح، كيف يصل هذا الداء والدواء بينه وبين الجسد؟
طالب: بالنسبة ....
أنت معنا في المسألة؟
طالب:. . . . . . . . .
سمعتها؟! طيب.
طالب:. . . . . . . . .
من زيادة التعذيب، لماذا؟
طالب: للجمع بين الداء والدواء. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الدواء العازل.
طالب:. . . . . . . . .
الآن من يعرف أن هذا يعالج به وكيفية علاجه، على شان نفهم المسألة، كيف يعالج الجرب بالقطران؟
طالب: يطلى به ...
يطلى، صحيح يطلى، لكن يطلى على هيئته، أو يُحل بمئات الأضعاف بالماء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(73/4)
أضعاف، مئات الأضعاف بالماء، يعني: فنجان صغير من القطران يوضع في برميل ماء، ويعالج به الدواب، لكن ماذا عن لو كان القطران مركز يقطع، يمزق الجسم تمزيق، فعلى هذا يكون داء وليس بدواء؛ لأن بعضهم يستشكل يقول: ما دام الداء والدواء موجود -الحمد لله- هذا يقاوم هذا وانتهى الإشكال، وما فيه وعيد، نقول: لا، يعالج بما نسبته أقل من واحد بالمائة، لكن لو كان مركز مائة بالمائة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، صار أشد من الجرب لو وضع عليه مركز، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
استخدامه محلول، بيالة واحدة توضع في برميل، يعني: نسبة واحد إلى ألف، ويطلى به، ويخف الجرب.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من إحداث ألم، لكنه ألم مما يستشفى به، مثل ما تعالج الحكة بعض الالتهابات بالحك وشبه يوجد شيئاً.
طالب. . . . . . . . .
على كل حال الإشكال غير وارد؛ لأن القطران إذا استعمل على حقيقته مزق الجسم أشد من الجرب، أشد من الداء، الآن أليسوا يداوون ببعض السميات، يضعونها مركزة وإلا مخففة بنسبة يسيرة جداً؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؛ لأنها لو كانت مركزة قتلت، وهذا مثلها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لكن هو معه الجرب.
طالب:. . . . . . . . . القطران. . . . . . . . .
لا، إذا قلنا: إنه مركز على هيئته خلاص صار هو عذاب بنفسه ما صار دواء، هو ليس بدواء يرتفع الإشكال من أصله إذا كان مركزاً.(73/5)
"والبكاء غير مكروه" لكن بعض الناس مع ما أمر به من الصبر والاحتساب، وعدم التسخط والرضا بالقضاء، لا يستطيع أن يوفق بين هذا كله مع البكاء، ولذا عرف عن -أظن- أبي يزيد البسطامي أنه ضحك لما مات ولده، ضحك، ما استوعب الجمع بينهما، كثير من الناس في هذه المضايق لا يستطيع أن يستوعب الجمع بين الأمرين المتضادين، الرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذا أكمل الخلق، وفي كل باب من أبواب الدين أكمل الخلق استطاع أن يوفق والذي لم يستطع ضحك، فهل المطلوب من المسلم ترجيح جانب ما أمر به من الصبر والاحتساب والرضا وغير ذلك على جانب ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من البكاء؟ إذا قال: أنا والله لا أستطيع التوفيق إن بكيت اتسخطت، وجدت في نفسي الحزن الشديد وعدم الرضا، فلا بد أقطع انصرف عن هذا البكاء؛ لأن بعض الناس يلاحظ كثير من الناس من هذا الباب تجده يتجلد ويتصبر، ثم إذا رأى أحد يبكي أمامه انفجر، هذا موجود، فيقول: أنا انصرف عن هذه الأمور البكاء وغير البكاء وأتسلى بحيث لا أورده على قلبي ألبتة، أصرف قلبي عن هذا الحدث، هل نقول: إن الأفضل أن تصرف قلبك عن هذا الحديث، وبدلاً من أن تبكي إما أن تنشغل بأمر من الأمور، أو تزيد على ذلك فتضحك؟ نقول: حاله -عليه الصلاة والسلام- أكمل الأحوال، والذي لا يستطيعه الإنسان لا يؤاخذ عليه، إنما عليه أن يجاهد، وعليه أن يربي نفسه على وفق ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-.
"والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة" يعني: معه رفع صوت وندب، وجبلاه، وفلاناه، وانقطاع ظهراه "ولا نياحة" كما تفعله النائحات الأجيرات -نسأل الله العافية-، بعض الناس يستأجر من ينوح، وهذا أمر مأثور عن العرب في جاهليتهم يسمونه إسعاد، إذا جاءت تنوح معناه أنها جاءت تسعدهم، على كل حال هذا من عظائم الأمور، ومن كبائر الذنوب، نسأل الله العافية.
طالب: أحسن الله إليك تعداد محاسن ميت في مجلس العزاء؟
تعداد محاسن الميت وقصائد الرثاء، نعم؟
طالب: نعم.
يجي في قصائد الرثاء تعداد، وفي خطب الجمعة.(73/6)
أولاً: بالنسبة للنعي جاء النهي عنه ونعى النبي -عليه الصلاة والسلام- النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه، النعي الذي هو مجرد الإخبار الذي يترتب عليه مصلحة من المبادرة بتجهيزه، أو كثرة الحضور للصلاة عليه، أو قضاء ديونه؛ لأن بعض الناس ما يعرف أنه مات وهو في ذمته له دين، فهذا لا مانع منه إلا أنه ينبغي أن يكون بقدر الحاجة؛ لأنه خلاف الأصل، أما الإعلان في وسائل الإعلام بحيث تتم المصلحة بما هو دونه فلا ينبغي، النعي الذي جاء النهي عنه هو ما كان معتاداً عند العرب في جاهليتهم أن أهل الميت يقفون في السكك وعلى الأبواب وينادون بأعلى أصواتهم: ألا إن فلاناً ابن فلان قد مات، وهو الفاعل كذا وكذا، يعددون محاسنه، هذا النعي المنهي عنه، وفي الصحف يذكرون شيء من هذا بلفظ النعي، يعني: لو اجتنبوه إخبار عن موت فلان، فمن كانت له حاجة أو دين أو له به متعالق هذا أمره أخف -إن شاء الله-، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
الحزن لا بد منه، لكن تجديده، بعض أهل العلم يحده بثلاث، كما أبيح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاث، قالوا: إن استمراره لا يمكن أن يتغافل عنه إذا كان قريب منه أو عزيز عليه، لكن لا يستمر معه، هذا إذا كان يستطيع دفعه؛ لأن بعض الناس إذا هجم على قلبه مثل هذا الأمر لا يستطيع أن يدفعه، إذا تذكر ميته من والد أو والدة أو ولد أو أخ عزيز أو .. ، إذا تذكره ولو بعد شهر تجد الألم يعتصر قلبه، مثل هذا من حديث النفس أو فعل القلب الذي لا يؤخذ عليه -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا فعل الجاهلية، هذا هو فعل الجاهلية.
طيب، تعداد محاسن الميت، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(73/7)
في مجلس العزاء، طيب يرد في كتب التراجم أنهم يعددون محاسن أهل العلم، ويثنون عليهم، ويطرونهم، ويذكرون ما قيل فيهم من مراثي، هذا مؤثر وإلا غير مؤثر؟ في الكتب، في كتب التواريخ والتراجم، يعني: ما لم يصل إلى حد الغلو، وهو مجرد وصف للانتفاع بعلمه هذا القصد منه، والاقتداء به فيما أحسنه من عمل أو علم هذا يغتفر، والأمة سارت على هذا من الصدر الأول، يترجمون ويثنون، والشافعي يثني على مالك، وأحمد يثني على الشافعي والعكس، هذا ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى- بهذا المقدار، أما إذا وصل إلى حد الغلو فيمنع لا في حق ميت ولا حي، نعم؟
طالب: حديث: ((اذكروا محاسن موتاكم))؟
نعم، ((وكفوا عن مساوئهم)) ((اذكروا محاسن موتاكم، ولا تسبوا الأموات)) أيضاً ((ولا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء)) يعني الاقتصار على المحاسن فقط من أجل أن لا يتطاول أحد فيذمه بالقدر المقبول، أما تعداد المحاسن فقد كان يفعل وقد كان يفعل ويفعل ويفعل في مجلس العزاء، أو في خطب الجمعة هذا ممنوع، المراثي إذا كان أهل لأن يرثى ووصف بما هو أهل له، فهذا فعله أهل العلم، ورثى بعضهم بعضاً، مما لا يتجاوز الحد، نعم؟
طالب: دليل على المنع؟
منع إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه يدخل في الندبة.(73/8)
"ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث عبد الله بن جعفر لما زارهم بعد قتله قال: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإنه جاءهم ما يلهيهم أو يشغلهم)) فهم منشغلون عن صنع الطعام، فلا مانع من صنع الطعام بقدر الحاجة، بقدر حاجتهم، ولا يكون وليمة تقدم للعشرات، بل بعض أحياناً المئات، كأنها وليمة عرس، هذا ما صار عزاء، صار فرح هذا، فمثل هذا يُمنع؛ لأن هذا الطعام مع الاجتماع في حديث جرير هو النياحة: "كنا نعده من النياحة" لكن يتأكد المنع إذا كان صنع الطعام من أهل الميت، أما إذا كان قد صنع لهم فالأمر أخف على أنه لا يتجاوز به حاجة أهل الميت الذين جاءهم ما يشغلهم، لكن لو جاءهم من أقاربهم، من بلدان أخرى، أو من ضواحي، أو ما أشبه ذلك، واحتاجوا أن يطعموهم مما أُطعموا، والمسألة مفترضة أيضاً في بلد ليس فيه أماكن للإطعام من مطاعم وفنادق، وما أشبه ذلك، يتسامح في مثل هذا -إن شاء الله-، لكن لا يتوسع فيه؛ لأنه على خلاف الأصل، فيبقى بقدر الحاجة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله الورع عدم الأكل، الورع عدم الأكل منه، يعني: يتسامح في الشيء اليسير، الماء والقهوة والشاي أمر سهل، أما الطعام فلا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الاجتماع الأمور بمقاصدها، إذا كان الاجتماع من أجل تلاقح هذا الحزن وكل واحد يلفظ بكلمة، وكل واحد يحزن الثاني هذا لا يجوز بحال، وأما إذا كان القصد منه التيسير على المعزيين، مات زيد من الناس وله عشرة أولاد كل واحد في حي، ومرورهم في بيوتهم هذا يشق على الناس، إذا كان القصد منه التيسير بقدر الحاجة، لا يمكث عندهم، ويعزيهم وينصرف هذا -إن شاء الله- لا إشكال فيه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، مرة واحدة؛ لأن هذا يكرر الحزن، تكرار العزاء يكرر الحزن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(73/9)
على كل حال إذا تعدى عن قدر الحاجة، الأصل ((اصنعوا لآل جعفر)) ما قال: لهم ولضيوفهم وكذا، ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإنهم جاءهم ... )) هذا الأصل، لكن لو قدر أن إنسان جاء من مكان بعيد، وليس له مأوى يأوي إليه، ولا مكان يأكل فيه، وأكل لا لأن هذا قدم لهم من أجل ... ، الورع حسم المادة بالكلية لا من قبل المعزِين ولا المعزَين هذا الورع، لكن الرفق بالناس أيضاً مطلوب بحيث لا يسترسلون حتى يصلوا إلى حيز الابتداع.
"ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم" الآن يبعث به إليهم، ويحضر المضيف، ومعه ضيوفه، وضيوف المعزيين، وتصير المسألة كأنها وليمة عرس "ولا يصلحون هم طعاماً يطعمون الناس" الآن العلة في هذا الطعام أنه جاءهم ما يشغلهم، فكيف يزاد في شغلهم؟! وأيضاً هذا المال من مال من؟! إن كان من مال الميت لا يجوز بحال، وهذا أيضاً من عمل الجاهلية أنهم يصنعون الطعام، وينشغلون به إضافة إلى ما جاءهم مما يشغلهم هذا لا يجوز بحال؛ لأنهم بصدد أن يعانوا على ما هم عليه من الشغل، لا أنهم يزاد عليهم ويضاعف عليهم الشغل بصنع الطعام.
هناك أمور يسيرة مثل ما ذكرنا مثل ماء يقدم، إنسان عطش من هؤلاء الزائرين المعزين لا مانع من أن يشرب الماء، أو جلس وصُب له فنجان من القهوة أيضاً الأمر فيه سهل، لكن الطعام بحال لا يجوز، لا سيما إذا كان من أهل الميت، أما إذا كان من غيرهم فالورع تركه، الماء في أماكن الدفن في المقبرة، الماء وبعضهم يأتي بعصير، وبعضهم يتوسع ويأتي بمرطبات، هذا كله لا يجوز، الماء أمره أخف إذا وجدت الحاجة على أن لا يكون من أهل الميت، أحياناً يكون الدفن في حر شديد، ويحتاج الناس للماء، فإما أن يتركوا الدفن والتشييع إلى أن يخرج أو يشربوا أو ييسر عليهم ويؤتى به إذا كان من غير أهل الميت، فالأمر -إن شاء الله- فيه شيء من السعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني مثلما عندنا، تجي في رسائل جوال أن عدد الجنائز كذا، أو مات فلان ويدفن كذا، ويصلى عليه في مكان كذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، مثل صنيع أهل الجاهلية.
طالب:. . . . . . . . .(73/10)
لا، استعماله في ... ، يعني وقوف أهل الجاهلية في السكك وعلى الأبواب يبلغون والناس بأصوات مرتفعة، كل هذا ممنوع.
طالب:. . . . . . . . .
إحنا مر علينا هذا قبل هذه الوسائل إذا صلى الناس قال الإمام: فلان قد مات تصلون عليه في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني، وانتهى الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان الحاجة تدعو إليها، يعني الجماعة كثيرون -إن شاء الله- الأمور سهلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ما له حد، حتى أن بعضهم يكرهه بعد الدفن، من أهل العلم من يكرهه بعد الدفن؛ لئلا يتجدد الحزن، لكن إذا قرب العهد بالدفن بالوفاة والدفن الأمر -إن شاء الله- سهل، لكن لا يطال الأمد فيجدد الحزن.
طالب:. . . . . . . . .
نعم الناس اعتادوا هذا وإلا ما في ما يدل عليه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
كل ما قرب من المصيبة إذا وجد سبب آخر غير هذه، وجد سبب لارتباط له بالموت الأمر سهل.
طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . .
يعني لو مثلاً ولد له ولد اليوم، وفي اليوم الخامس أو السادس مات له قريب، وجلس للعزاء من باب التيسير على الناس، وفي السابع بعد يوم أو يومين يضع العقيقة، هذه مرتبطة بسبب آخر لا علاقة له بالموت.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
الضيافة بابها آخر على أن لا يكون السبب لا عند الطرف هذا ولا الطرف هذا مرتبط بالموت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-، السفر في التعزية والصلاة على الجنازة ما فيها شيء؛ لأن لم يقصد بقعة معينة، يعني مثل عيادته لو كان مريضاً وسافر من أجله، أو صلة رحم أو ما أشبه ذلك ما في إشكال.
طالب: أحسن الله إليك ....
نريد أن نكمل الباب؛ لأن هذا هو الدرس الأخير.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا آخر أسبوع وتتوقف كل الدروس إلا التفسير.(73/11)
يقول: "والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه" هذا إذا أمكن أن يكون إخراجه بمثابة الولادة التي يسمونها طبيعية فهذا يفعل بالميت كما يفعل بالحي، لكن إذا تعذر إخراجه من بطنها إلا أن يشق بطنها أو يموت فلا شك أن الحي أولى بالراعية من الميت، نعم فيه تمثيل بالمرأة، لكنها مفسدة مغمورة في صدد الإبقاء على هذه النفس الحية.
"والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه" إذا أمكن هذا فلا شك أنه أولى، لكن إذا لم يمكن إلا ببقر بطنها فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى- كما يفعل بها وهي حية.
قال: "وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة" لماذا؟ لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي، مع أن ما قبل صلاة الفجر مختلف فيه، من أهل العلم من يقول: إنه وقت نهي وهو المعروف في المذهب ((إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر)) هو أيضاً وقت نهي، لكنه أخف مما بعد الصلاة، على كل حال قوله: "إذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة" لأن ما بعد الصلاة وقت نهي، لكنه وقت موسع، ومخفف لسعته.
"وإذا حضرت وصلاة المغرب" هنا قال: "حضرت الجنازة وصلاة الفجر" هذا ما فيه إشكال العطف على الظاهر، لكن وإذا حضرت وصلاة المغرب هذا مشكل؛ لأنه عطف على ضمير الرفع المتصل، لا يجوز إلا بفاصل، قال: وإذا حضرت هي يعني: الجنازة، لا بد أن نقول هي، يعني: الجنازة وصلاة المغرب.
وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل
أو فاصل ما وبلا فصل يرد ... في النظم فاشياً وضعفه اعتقد
لكن ما هنا ضرورة لأن يترك الفاصل.(73/12)
"وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب" لماذا؟ لأن ما بعدها ليس بوقت للنهي، بعد صلاة العصر قبل صلاة العصر وبعدها مثل الصبح؛ لأنه وقت نهي، لكن المرجح أنه يصلى عليها بعد جميع الصلوات، ولا يُمنع من الصلاة عليها إلا في الأوقات الثلاثة المضيقة، في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا" وذكر: "حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" هذه هي الأوقات الثلاثة المضيقة، وهي المرجح أنه لا صلاة فيها إلا المكتوبة، إذا ذكر الإنسان صلاة مكتوبة يصليها بدليل: ((من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) ومعلوم أنه لا بد من إضافة ركعة أخرى كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره ((وإذا أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) فالمكتوبة غير داخلة في النهي، أما التطوعات كلها داخلة في النهي، وتمنع في الأوقات الثلاثة المضيقة، وهذا سبق أن بحثناه في وقته.
"وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب" وعرفنا السبب في التفريق بين الصلاتين.
"ولا يصلي الإمام على الغال" الذي يأخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، أو يكتم شيئاً مما غنمه، هذا غال لا يصلي عليه الإمام؛ لأنه قدم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((صلوا على صاحبكم)) وهذا من باب التعزير والعقوبة له.
"ولا على من قتل نفسه" لا يصلي عليه الإمام، لكن عموم الناس يصلون عليه لأنه مسلم، لا على الغال ولا على من قتل نفسه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصل عليه.
المدين ... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .(73/13)
لا، هو إذا كان من باب التعزير، ومن باب التحذير من فعله فإنه يستوي فيه الأئمة من بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا له وقع كبير في النفوس، إذا قال الإمام: صلوا على صاحبكم، يقع فيه شيء من التعزير، وإن كان ليس بقدر التعزير الذي يكون متسبباً لصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، يختلف لكن التعزير باقي، وكثير من حقوقه -عليه الصلاة والسلام- بصفته إمام أعظم سلطان تثبت لمن بعده من الأئمة.
المدين لما قدم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((هل عليه دين؟ )) قالوا: نعم، قال: ((صلوا على صاحبكم)) ولم يصل عليه حتى ضمنه أبو قتادة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني عدم الصلاة عليه خاص.
طالب: نعم؟
لا، وفي حكمه الأئمة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله بصفته إمام، وفي حكمه الأئمة.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في ما يمنع، المقصود أنه يبين للناس أن هذا لا يستحق أن يصلي عليه الإمام؛ لأنه ما يدرى، خلاص ما، إذا صلى عليه صلاة عادية وصلى عليه في المسجد ما أحد يدري عنه، عن مخالفته، والمقصود من ذلك الزجر عن هذه المخالفة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، يصلون جمعة، يصلي بهم واحد منهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود من يتحقق به الهدف وإلا معروف أن الملك ما جاي يصلي على الناس كلهم، على شان يقال: والله هذا غال أو قاتل نفسه، فمن يتحقق به الهدف وهو الزجر والتعزير لهذا الغال، والزجر عن فعله، يتحقق بعدم صلاة الإمام عليه.
طالب: أحسن الله إليكم، يشرع للإمام إذا قدمت إليه جنازة أن يسأل: أعليه دين؟
كان هذا في الأول؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان في الأول يسأل ولا يصلي، ثم قال: ((من مات وعليه دين فعليَّ)).(73/14)
"وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام" لأن منزلة الرجل أو جنس الرجل مفضل على جنس المرأة، وأمر بتأخير النساء، وجاء الترغيب في الصفوف المتأخرة بالنسبة للنساء؛ لأنها أبعد، فيقدم الرجل على المرأة "جعل الرجل مما يلي الإمام" لأن جنسه أفضل من جنس المرأة "والمرأة خلفه، والصبي خلفهما" لماذا قدمت على الصبي؟ لأنها مكلفة كالرجل، كأنهم يرون أنه كل ما قرب إلى الإمام كانت الشفاعة في حقه أقوى، فهي أولى بالشفاعة من الصبي، لكن المسألة مسألة تمييز جنس على جنس، فجنس المرأة مؤخر بالنسبة لجنس الرجل، ولذا كان الأولى أن يقدم الصبي على المرأة، الرجل ثم الصبي ثم المرأة كصفوفهم في الصلاة، والمرأة تكون بعيدة، نعم ليس الموطن موطن إثارة، أو موطن خشية فتنة لأنها ميتة، لا تحقق بها أنظار الناس، وإن كان يوجد من بعض النفوس الرديئة الدنيئة التي استحوذ عليها الشهوات والشبهات من ينظر إلى هذه المرأة نظر شهوة كما قيل في تغطية القبر، وكما قيل في العلة في كون الرجل الإمام يلي وسط المرأة ليستر هذا الوسط من أنظار بعض هؤلاء المرضى مرضى القلوب، الأصل أن الرجال صفهم الأول، يليهم الصبيان، ثم النساء، هكذا في الصلاة، وليكن الأمر كذلك في الصلاة عليهم، نعم؟
طالب: الصبية.
الصبية بعد المرأة.
"والصبي خلفهما، وإن دفنوا في قبر واحد" دفنوا في قبر واحد، يعني: هناك وباء أو حرب جعل الناس لا يستطيعون أن يحفروا قبور بعدد الأموات، وهذا يحصل في أزمان الأوبئة والحروب، تحفر مقابر جماعية، نسأل الله -جل وعلا- أن يدفع عن المسلمين كل بلاء ومحنة، إذا احتيج إلى أن يدفن أكثر من واحد في قبر كما حصل في غزوة أحد.
"وإن دفنوا في قبر واحد يكون الرجل في القبلة" في القبلة مما يلي جدار القبر القبلي؛ لأنه أفضل فيقدم كما في صفه في الصلاة "والمرأة خلفه، الصبي خلفهما" وحكم المسألة هذه كالمسألة التي قبلها، يجعل الرجل إلى جهة القبلة، ثم الصبي من الذكور، ثم المرأة، ثم الصبية من الإناث.(73/15)
"إذا قبر أكثر من واحد في قبر واحد" ومعلوم أنهم عليهم الأكفان فيحصل الحاجز بالكفن، لكنه حاجز رقيق يستحب أهل العلم بين أن "يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب" ليكون مكانه كالقبر المستقل.
"ويُجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وإن ماتت نصرانية" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل ما يقدمون في الصلاة عليهم، الأقرب إلى الإمام أكثرهم أخذاً للقرآن، وجاء في قتلى أحد: ((أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ )) إذا ما عُلم أو استووا قرعة، نعم الأول له نصيب في الأولوية، كما يقول أهل العلم، الأولية لها حظ في الأولوية، فإذا جيء بهذا قبل غيره يقدم، إذا استووا أو جُهل الأفضل، وإذا جاؤوا دفعة واحدة، وتشاحوا فالقرعة.
يقول: ذكر صاحب الواضح في شرح الخرقي تحت مسألة: "والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه" دليل لهذه المسألة وهو ما أخرجه النسائي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يُغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرماً)) ...
إلى هذا الحد ما فيه إشكال، لكن الإشكال في رجليه.
ثم نقل عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، وأن يكون في الغسلات كلها سدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيباً، وكون الكفن من جميع المال، فكيف استنبط الإمام أحمد هذه المسألة من هذا الحديث؟ خصوصاً أن الحديث لم ينص عليها صريحاً؟
كون الكفن من جميع المال، أن ثوبه اشتري من جميع المال، الثوبين اللذين عليه اشتريا من جميع المال من أصل المال، ما يقال: والله هذان الثوبان اللذين اشتريا من جميع المال، وللورثة تعلق بهما يباع ويكفن في غيره؟ لا، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لكنها أحق من الصبي.
يقول: ذكرتم أن الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع بين المتضادين، فهل هذا منافٍ لكون الشريعة لم تجمع بين المضادات؟ وكيف يوفق بين الأمرين:
الأمر الأول: أن الشريعة ما جاءت بالجمع بين المتضادات.(73/16)
والثاني: أن الإنسان إذا صبر وبكى قد يكون جمع بين المتضادين، أما أن البكاء ليس مضاداً للصبر؟ أرجو التوضيح.(73/17)
يعني: بعض الناس يضيق عليه تجاوز مثل هذا الحديث، فتجده إن صبر واحتسب تجلد ولم يبكِ، وإن فتح المجال للبكاء أدنى قدر يسير من البكاء تجده لا يملك نفسه، نقول: هذا موجود من بعض الناس، يعني: موجود عند بعض الناس أنه يفعل الأسباب المأمور بها، لكنه لا يملك نفسه أن يقول: والله أنا الأسباب مجرد أسباب، والمسبب هو الله -جل وعلا-، ولا يلتفت إليها بحال، تجده إذا دخل على الطبيب يعرف أن الشفاء بيد الله، وهذا أمر مقرر عند المسلمين قاطبة، لكن هل يتساوون في نظرتهم إلى الطبيب، وأنه بإمكانه أن ينفع هذا المريض أكثر مما يستطيعه؟ إيش معنى أنه يلح على الطبيب، وترجاه وأحرص وأفعل وأترك؟ إلا أنه يرى أن فيه قدر من النافع قد يلتفت إليه قلبه، ولذا جاء حسم بعض الأسباب؛ لئلا يقع الإنسان في مثل هذه المضايق، وإلا فالرقية والكي من الأسباب، وجاءت الأدلة على أنها أسباب معتبرة شرعاً، لكن لا بد من ملاحظتها عند بعض الناس، تجد بعض الناس لا يستطيع أن يوفق أن هذا مجرد سبب، وأنه لا نفع فيه ألبتة إلا إذا قدر الله -جل وعلا- هذا النفع، فهذه مضايق هي في الأصل حققها النبي -عليه الصلاة والسلام- بتمام الانفصال، لكن غيره هل يستطيع أن يحقق مثل هذا التحقيق؟ هل يستطيع أن يرضى بما قدر الرحمن وهو يتسخط ويتشكى أو يبكي؟ لا يستطيع، فبعض الناس يقول: ما دام أنا بين أمرين، أما ما عندي إما أنا أبكي ويحصل في نفسي شيء من الاعتراض على القدر، أو أحسم المادة بالكلية، وانصرف عن الموضوع، وأصرف قلبي عنه، ولا يحصل شيء من الاعتراض، يعني: هذا موقف الذي ضحك، وبعض الناس ينشغل بشغل يلهيه عن هذه المصيبة بجميع ما تتطلبه هذه المصيبة من بكاء مشروع، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه يقول: إذا فتحت المجال لنفسي ما استطعت، يعني: كثير من الناس في أمور التي تحتاج إلى شيء من التوازن لا يستطيع يتوازن، في تصريف الأموال، تجد بعض الناس يقول: والله ما أستطيع إذا أنفقت أسرفت، فأمسك، وبعض الناس يقول: إن أمسكت قترت لا بد أن أصرف، فلا يقف على قلب الميزان، ما يستطيع، إما أن ترجح هذه الكفة أو هذه الكفة، هذا ما هو موجود في حياة الناس؟ مثل ما معنا، هذه مضايق تحتاج(73/18)
إلى اعتدال، تحتاج أولاً إلى توفيق الله -جل وعلا-، ما نقول: إن الشرع جاء بمتضادات، الشرع جاء بهذا وهذا، نعم، لكن واقع كثير من الناس يجعل هذه الأمور متضادة؛ لأنه لا يستطيع تحقيقها، أما النبي -عليه الصلاة والسلام- فقد فعل هذا وهذا، وظهر أمره واضحاً جلياً في تحقيق الرحمة التي جعلها الله -جل وعلا- في قلوب العباد، وتحقيق تمام الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء، لكن كثير من الناس ما يستطيع، مرده إلى ضعف هذا الشخص، هذا التضاد مرده إلى ضعف هذا الشخص لتحمل مثل هذا الأمر، يعني من منا من يذهب إلى الطبيب سواء كان طبيب شعبي أو حديث ولا يلتفت إليه ألبتة؟ وأن له أثر، وقد يزيد على ذلك بحيث يوقعه شيء من الشرك -نسأل الله العافية-، وينظر إلى العلاج وأنه مؤثر؛ لكن المطلوب التوازن، تفعل هذا السبب وأنه لا أثر له في ذاته، فيه تأثير الله -جل وعلا- هو الذي جعل فيه تأثير، لا تقول: والله العلاج استعمله أو ما استعمله على حد سواء مثل ما تقول الأشعرية، ولا تقول: إن هذا العلاج بنفسه مؤثر كما تقول المعتزلة، أنت بحاجة إلى توازن، لكن من يملك هذا التوازن من عموم الناس؟ قلة، هذا الذي نقصده بالتضاد لا في أصل التشريع، وإنما بالنسبة لبعض الناس الذي لا يستطيع أن يحقق هذا التوازن يكون عنده شيء من التضاد، فإما أن يفعل هذا أو هذا.
قال: "وإذا ماتت نصرانية" يعني: امرأة نصرانية تحت مسلم؛ لأنه يجوز نكاح الكتابية، فإذا حبلت من المسلم صار ولدها مسلم، لماذا؟ لأن الولد يتبع خير أبويه ديناً، يحكم له بأنه مسلم؛ لأن أباه مسلماً، لكن يتصور العكس؟ لا يتصور، لماذا؟ لأن المسلمة لا يجوز لغير المسلم أن يتزوجها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وجد .... ، ولا وجد إلا هذا، الله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم أسلمت بعد أن انفصلت عنه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، يعني: في الفترة بين إسلامها ووضعها، تابع لها، يتبع خير أبويه ديناً؛ لأن الحكم الذي يحكم به عليه من حين إسلامها، لكن إذا وضعته ثم أسلمت، إذا وضعت، كانت تحت كافر ثم وضعت ثم أسلمت لها؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين.(73/19)
"وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى" فلا تدفن في مقابر المسلمين لأنها غير مسلمة، قالوا: يتأذى المسلمون بعذابها، ولا تدفن في مقابر النصارى لئلا يتأذى الولد بعذابهم "وإذا دفنت وهو في بطنها جعل ظهرها إلى القبلة" جعل ظهرها إلى القبلة؛ ليكون وجهه .. ، تكون على جنبها الأيسر، ووجهها إلى ضد القبلة؛ ليكون وجه الجنين أو اتجاهه إلى القبلة، ويكون على جنبه الأيمن.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان ميت، لا ما يترتب عليه شيء، بقر بطنها مثلة، ولا يترتب. . . . . . . . .، أما إذا كان حي تعين هذا.
"دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى" يعني: نظير ذلك إذا أراد غير المسلمين الاستسقاء -بالمناسبة غداً في صلاة استسقاء- فأراد غير المسلمين أن يستسقوا لا يمنعون؛ لأن لهم مصلحة في السقيا، لكن هل يستسقون مع المسلمين في يوم واحد، أو يفردون بيوم؟ يفردون بيوم أو مع المسلمين؟ المسلمون يستسقون يوم الاثنين ويستسقون يوم الثلاثاء، مع المسلمين، لماذا؟ لئلا يسقى الناس في يومهم، ويحرمون في يوم المسلمين، فيفتتن بعض الناس، يكون هذا فتنة لبعض الناس.
"ويخلع النعال إذا دخل المقابر" أولاً: المسلمون لهم حرمة في قبورهم فيخلع النعل إذا دخل المقابر، والمراد بذلك بين القبور، أما في المساحات التي ليس فيها قبور، ليس فيه محظور، ولا بأس -إن شاء الله تعالى-، لكن بين القبور؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر صاحب السبتيتين أن يخلعهما؛ لأن فيه إهانة، ولا يجوز الجلوس على القبر، ولا وطأ القبر؛ لحديث أبي مرثد الغنوي: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) وعامة أهل العلم على المنع من الجلوس على القبر، ومثله دوسه بالأقدام، بل هذا من باب أولى، وإن كان الإمام مالك يرخص في هذا، ويحمل القعود على القبر على القعود عليه لقضاء الحاجة ((لا تجلسوا على القبور)) يعني لقضاء الحاجة، والجمهور على أن المراد به الجلوس المعتاد، ويستدل المالكية لنصرة إمامهم بأن ابن عمر كان يجلس على القبر، ويضطجع عليه، لكنه قول صحابي في مقابل نص فلا عبرة به.(73/20)
"ويخلع النعال إذا دخل المقابر" ويقول في السلام عليهم، المأثور: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين)) ... إلى آخره، بالتعريف: ((السلام عليكم)) لأنه لم يرد بغير هذه الصيغة، بخلاف الأحياء فإن المسلم يخير بين التعريف والتنكير، ويدعو للأموات، ويستفيد من الزيارة ويعتبر، وقد جاء الأمر بها: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها -العلة- فإنها تذكركم بالآخرة)).
"ولا بأس أن يزور الرجال المقابر" لا يكفي أن يقال: لا بأس، بل هي سنة، وفيها مصالح للزائر والمزور، إذا كانت شرعية، أما إذا كانت زيارة بدعية فهي ممنوعة.
"ويكره للنساء" تكره زيارة القبور للنساء؛ لثبوت اللعن ((لعن الله زوارات القبور)) وأيضاً قوله: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)) هذا خالص بالرجال، بدليل حديث أم عطية: "نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا".
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
والله اللعن يدل على التحريم، هناك وقائع وحوادث حصلت من عائشة ومن غيرها يستدل بها من يقول بالجواز، لكن لا كلام لأحد مع ثبوت اللعن، منهم من يقول: إن الزوارات صيغة مبالغة، فلا تصدق إلا على من يكثر الزيارة، لكن اللعن شديد، لا يخفف في مفرداته؛ لأنه لعن، وكونه جاء بهذه الصيغة، جاء أيضاً بصيغة اسم الفاعل ((زائرات القبور)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح، لكن هل هذا قبل المنع أو بعده؟
طالب:. . . . . . . . .
والذي قبله ما يأتي بدليل؟ لا، لا بد من البيان، والحظر مقدم على الإباحة عند أهل العلم، إذا جاء نص في مسألة يدل على المنع ونص يدل على الإباحة فالحظر عند عامة أهل العلم مقدم على الإباحة.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال، في قضايا يستدل بها من يجيز ذلك، وقول أم عطية: "ولم يعزم علينا" أيضاً، لكنه في مقابل اللعن كأنها فهمت أن النهي ليس بشديد، لكن مع ثبوت اللعن لا كلام لأحد.
إذا مر على القبور من وراء السور، وهو واقف عند إشارة، والمقبرة على يمينه أو على يساره، وقد يرى القبور أحياناً، في هذه الحالة يسلم عليهم كما يسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- ودونه الأسوار، والله أعلم.(73/21)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: إذا زار قريباً له في المقبرة، فهل له أن يسلم عليه تلقاء وجه وإلا ... ؟
نعم، السلام على الميت تلقاء وجهه، والدعاء له مع استقبال القبلة.
طالب:. . . . . . . . .
((لحشرتِ مع جدكِ)).
طالب:. . . . . . . . .
عند أبي داود.
طالب:. . . . . . . . .
حسن، حسن.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
مع "كنا نعد" صحيح "كنا نعد" صحيح، لكن العلة مركبة من الأمرين: الجلوس وإعداد الطعام.
طالب: الجلوس لكل مصاب .... وإلا فقط لأهل الميت؟
المقصود أن جلوس أهل الميت والمصابين مقرون بإعداد الطعام، فإذا كان جلوس من غير إعداد الطعام فلا بأس، لأن العلة ما تمت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال تدفن لا في هذا ولا في هذا، إذا كان في بطنها ولد مسلم ما تدفن مع النصارى، ولا تدفن مع المسلمين ....
طالب:. . . . . . . . .
ولو ... يبحث لها عن مكان ثاني.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: تسفر.
هذا الإشكال إذا سفرت وفي بطنها ولد مسلم مثل هذا قد يترجح إخراجه؛ لئلا يقبر في مقابر النصارى.
طالب:. . . . . . . . .
غداً -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
بعده، أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لحظة، هذا سؤال غريب جداً:
يقول: بحيث تكرر طرح السؤال رجل أراد أن يهب نفسه عبداً مملوكاً لأحد العلماء لخدمته وطلب العلم على يده فهل له ذلك وما هي ... ؟
مملوكاً؟! يعني له أن يبيعه؟ هذا ما قال به أحد، ليس له أن يهب نفسه، لكن إذا وهب المنفعة في خدمته في مقابل تيسر طلب العلم عليه هذا الأمر لا يعدوه.
طالب:. . . . . . . . .
أول من فعلته فاطمة -رضي الله عنها-.
طالب:. . . . . . . . .
ما في مرفوع، لكن أول من فعله فاطمة -رضي الله عنها-.
طالب: الأمر مشهور. . . . . . . . .
ما فيش، ما فيش .... ؛ لأنها بصدد أن تستر.
طالب:. . . . . . . . .
ناقصة بلا شك، الكمال في فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكنه أكمل ممن جزع وفعل المحرم.
اللهم صل على محمد وعلى آله ....(73/22)