نعم هو يفعل ما يستطيع، فإما أن لا يرفع لأن مجرد تحريك اليد ليس برفع، وقد يستطيع أن يرفع إلى جهة الأمام، أو يرفع إلى ما يحاذي الأذنين وهي بعيدة عنهما، بعيدة عن الأذنين هكذا يستطيع أن يرفع بما يحاذي فروع الأذنين، هل نقول: إن هذا فعل ما استطاع مع أن هذه الصورة ليست هي الصورة المشروعة ولا تقرب منها، لكن إذا حاذى الأذنين، وحاذى المنكب ببعض اليد ولو في أثنائها قرب من الصورة المشروعة نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الحكمة، الحكمة ليست منصوصة، وإنما هي مستنبطة، يقولون: إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال العلل كلها مستنبطة، يعني ما في شيء منصوص، المسألة مفترضة في شخص لا تطاوعه يده فيها تصلب، وترون أحياناً بعض الناس فيه شيء من هذا، فإما أن يرفع هكذا بعيدة كل البعد عن الأذنين، أو يقرب من الأذنين، لكن ترتفع يده، وإذا ارتفعت يده لصلابة فيها هل نقول: إنه تجاوز القدر المشروع أو لا؟ طيب مثل هذا كيف ننصحه؟ ويش نقول له: افعل وإلا اترك؟
طالب: اللي يظهر يا شيخ أنه يفعل، تجاوز القدر المشروع معفو عنه في مثل هذه الصورة.
أولاً: لأنه غير مقصود، الأمر الثاني: أن القدر المشروع لا يستطاع، وهو أقرب إلى الصورة المشروعة، يعني كونه يتجاوز هكذا أقرب إلى الصورة المشروعة من كونه يمدها أمامه، أو لا يفعل شيئاً.
"ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه" وبهما وردت الأحاديث الصحيحة، وإن فعل هذا أحياناً وذاك أحياناً فلا بأس كله حسن، وإن عمل بالجمع الذي أشار إليه الإمام الشافعي -رحمه الله-، وأن حذو المنكبين لظهور الأكف، وأطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
صفة واحدة على هذا، بالجمع تكون صفة واحدة، وإذا قلنا: إنه اختلاف تنوع تكون صفات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا أمكن الجمع هو الأصل، إذا أمكن الجمع فهو المقدم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الجمع ما فيه تنويع، الجمع صورة واحدة.
طالب:. . . . . . . . .(36/3)
إيه لأنك إذا عملت بواحد ألغيت الثاني، وإذا عملت بالثاني ألغيت الأول، لكن إذا جمعت، هذا حين لا يمكن الجمع بصورة واحدة، إذا لم يمكن جمع النصوص بصورة واحدة، إذا أمكن جمعها في صورة واحدة تكون عملت بجميع النصوص في كل الصلوات.
طالب:. . . . . . . . .
هذا إذا لا يمكن التوفيق بينها، تقول: اختلاف تنوع، وتكون عملت بكل النصوص لا على سبيل الاطراد، إنما أحياناًَ تعمل بهذا، وأحياناً تعمل بهذا، ومعلوم أنك إذا عملت بهذا تركت هذا؛ لأنه لا يمكن الجمع بينها، لكن في مثل هذه الصورة مع كلام الإمام الشافعي -رحمه الله-، وهو أن فروع الأذنين هذا منتهى الرفع، ويحاذي أطراف الأصابع هكذا، وظهور الأكف تحاذي المنكبين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذه ليست بصحيحة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا كثير من المصلين يدخل إبهاميه في أذنيه، وهذا شاهدناه، يدخل إبهامه في أذنيه، أو يجعل شحمة الأذن في الإبهامين وهذا مشاهد، وهذا ليس عليه أثارة من علم.
"ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى" أين الكوع؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن العرف يطلقون الكوع على المرفق، والعامة إذا أرادوا أن يعبروا عن جهل إنسان قالوا: هذا لا يعرف كوعه من كرسوعه، وإذا سألت القائل وجدته لا يعرف في غالب الأحوال.
عظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط
يعني الوسط بينهما.
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع ... جج خذ بالعلم واحذر من الغلط
فالكوع الذي هو العظم الذي يلي الإبهام.
ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، لكن المراد بالكوع هنا ما يشمل كل ما يحاذيه هكذا، كل ما يحاذيه، ولا يختص بالكوع الذي هو يلي الإبهام.
"على كوعه اليسرى، ويجعلهما تحت سرته" يجعل اليدين تحت سرته، قبض اليد اليسرى باليمنى هذا هو السنة، وبه ثبتت الأحاديث الكثيرة جداً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبه يقول جماهير أهل العلم، ويذكر عن مالك، بل رواية معروفة مشهورة عند أصحابه، بل لو قيل: إن العمل عليها عند جمهور المالكية لما بعد، كثير متداول في كتبهم أن الإمام مالك يرى إرسال اليدين لا القبض.(36/4)
طوائف المبتدعة الذين ترونهم في الحرمين يرسلون أيضاً مثل الشيعة، ومثل الإباضية وغيرهم، فالذي يذكر عن الإمام مالك مع مخالفته بالسنة، والإمام مالك -رحمه الله- من أعرف الناس بالسنن، بل هو نجم السنن، وعاش في بلد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يتصور أنهم تواطئوا على ترك هذه السنة، مما يقوي أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- إنما فعل ذلك مضطر إليه لما ضرب، ضرب الإمام مالك وإلا ما ضرب؟
طالب:. . . . . . . . .
هكذا يقول بعض أصحابه، بحيث لم يستطع القبض، ومنهم من يقول: إن الإمام مالك رجع، نُقل عن الإمام مالك أنه رجع عن الإرسال إلى القبض، وهذا هو اللائق به، بأهل العلم إذا بلغتهم السنة أنهم يرجعون، على كل حال هذا القول معروف عند المالكية، ومشهور عندهم، ومستفيض في كتبهم.
وقول آخر وهو منقول عن الإمام مالك القول بالقبض مع أن بعض المبتدعة يقولون في القبض: إنه لا يجوز فضلاً عن كونه مشروعاً، ويستدلون عليه بقوله: {وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ} [(67) سورة التوبة] ومنهم من قال: إنه ينافي الخشوع، وهذا كله لا قيمة له، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا.
طالب:. . . . . . . . .
يتركها باستمرار؟
طالب:. . . . . . . . .
بيان الوجوب إنما يتم في بعض الأحيان، إذا خشي العالم من ظن العامة أن هذا العمل واجب، ولا يجوز تركه يتركه أحياناً، ويؤجر على هذا، لكن يكون ديدنه الترك لا لا، فهم يقولون: إن الإمام مالك ما كان يصنعه، ما كان يفعله، ولا يرى مشروعيته، وهذه رواية معروفة عند المالكية عنه، ورواية أخرى وهي ثابتة عنه القول كقول الجمهور بالقبض.(36/5)
"ويجعلهما تحت سرته" لحديث علي -رضي الله عنه-: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الخبر ضعيف باتفاق الحفاظ، ما صححه أحد من الأئمة، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع، لكن لو ثبت ما دام الخبر ضعيفاً فلا يلتفت إليه، وأصح شيء في هذا الباب حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة أنها توضع على الصدر، ويرد حديث علي -رضي الله تعالى عنه- المنسوب إليه مما ذكرناه تفسيره لقول الله -جل وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] أن المراد به وضع اليدين على النحر في الصلاة، وليس المراد بوضعهما على النحر يعني ما يشبه الغِل أو الغُل؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الغُل نعم، نعم الغِل الحقد، والغُل واحد الأغلال، فوضعهما على الصدر هو السنة.
من أهل العلم من يقول: إنه مخير، ما دام جاء فيه هذا وهذا فهو مخير، إن شاء وضعهما على الصدر، وإن شاء فوق السرة على البطن، وإن شاء تحت السرة، لكن ما دام وجدنا الصحيح في المسألة وما يقابله ضعيف فالعمل على الصحيح.
"ثم يقول مستفتحاً الصلاة بعد تكبيرة الإحرام" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
جاء فوق سرته وتحت سرته كلها ضعيفة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني مثل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه يقبض، وذكروا صفات، منهم من يقول: يضعها ولا يقبض، ومنهم من يقول بالقبض، ومنهم من يقول: على الساعد بدلاً من الرسغ، نعم، على كل الصفات هذه أولاها.
"ثم يقول مستفتحاً" يعني بعد تكبيرة الإحرام، ووضع اليدين على الصدر، بعد قبض اليسرى باليمنى على الصفة المشروحة "يقول مستفتحاً" بدعاء الاستفتاح المعروف الثابت في صحيح مسلم من حديث عمر حيث علمه الصحابة، وسياقه سياق الموقوف على عمر، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.(36/6)
هذا الاستفتاح مقدم عند الحنابلة على غيره من أنواع الاستفتاحات، مع أنه ورد صيغ كثيرة في الاستفتاح، ومن أصحها -إن لم يكن هو الأصح- حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما حيث سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ فقال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... )) إلى آخره، وهذا في الصحيحين، مصرح فيه بالرفع، وهذا في مسلم سياقه سياق الوقف، لكن هل يمكن أن يقول عمر مثل هذا الدعاء المرتب بهذه الصيغ من تلقاء نفسه؟ من غير توقيف من النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أهل العلم يقولون: هذا له حكم الرفع، وإن لم يصرح عمر برفعه، وذكره عمر -رضي الله تعالى عنه- على المنبر، ولم يستدرك عليه أحد من الصحابة، والمرجحات لهذا الاستفتاح على غيره من أنواع الاستفتاح، أو من صيغ الاستفتاح استوفاها ابن القيم في الهدي، المرجحات لهذا الاستفتاح ذكرها ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد، وجعله أولى من غيره، والحنابلة يعتمدونه مع أن حديث أبي هريرة أصح منه في الصحيحين وغيرهم، وهناك أنواع استفتاحات، وصيغ وألفاظ وجمل استفتح النبي -عليه الصلاة والسلام- بها صلاته، فمنها ما يحمل على صلاة الليل ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ... )) إلى آخره، ومنها ما أطلق فيه أنه استفتح به، فيسوغ أن يستفتح به في الفريضة والنافلة للمنفرد والجماعة، إلا أن الاستفتاحات المطولة مما يشق على المأموم ينبغي أن تكون في حال الانفراد، ولا يمنع أن يستفتح بها أحياناً.
أما الجمع بين أكثر من استفتاح فلا؛ لأن بعض الناس ما دام الاستفتاحات كلها ثابتة لماذا لا يجمع بينها؟ فتسمع من بعض الناس، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ثم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا، وقال بهذا بعض من ينتسب إلى العلم، يعني مثلما قيل في الصلاة خير من النوم لا حول ولا قوة إلا بالله، يجمع بينها، فيقول: الصلاة خير من النوم للدليل العام، أقول مثل ما يقول، ويقول: ربنا ولك الحمد للدليل الخاص، فيجمع بينها.(36/7)
المقصود أن هذه الاستفتاحات من النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحيحة الثابتة يراوح بينها، فمرة يستفتح بهذا ((سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)) ثم يستعيذ، ويستفتح أحياناً باستفتاحات أبي هريرة، وأحياناً بغيرهما من أنواع الاستفتاحات الثابتة.
الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لا يرى دعاء الاستفتاح، تكبير ثم الحمد لله رب العالمين، لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة؛ لما جاء في الحديث أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الألفاظ يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والمراد بالصلاة التي تستفتح بالحمد هي الفاتحة، القراءة؛ لحديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) والمراد الفاتحة، واستفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة، واستفتاحه بالسورة لا ينفي ما قبلها، استفتاح القراءة لا ينفي استفتاح الصلاة بما قبلها.
"ثم يستعيذ" للأمر العام {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} [(98) سورة النحل] وجاء في صفة قراءته -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قال: أعوذ بالله، هذا الأصل أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [(98) سورة النحل] ولو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكان حسناً؛ لأنه جاء في بعض الروايات أنه كان يقول هكذا -عليه الصلاة والسلام-، ويدل له {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [(36) سورة فصلت] وعلى كل حال الأمر في هذا سعة، سواءً كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وإن زاد السميع العليم فحسن.
طالب: لو انشغل بالاستفتاح والاستعاذة ألا يتمكن من قراءة الفاتحة أو من إتمامها؟(36/8)
أما عند من يقول بلزوم قراءة الفاتحة لكل مصلٍ فإنه يحرص على أداء ما أوجب الله عليه ويترك المستحب، يبدأ بالفاتحة إذا خشي من ضيق الوقت أن الإمام يركع يقرأ الفاتحة، والحنابلة باعتبار أن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة يقولون: يستفتح ويستعيذ، ويأتي بما يستطيع.
"ثم يستعيذ، ويقرأ الحمد لله رب العالمين، ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها" في حديث أنس: "صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" وبهذا يستدل الإمام مالك أن البسملة غير مشروعة، والخلاف في البسملة، وهل هي آية من الفاتحة فقط؟ أو ليست بآية مطلقاً؟ أو آية في كل سورة من سور القرآن؟ أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور؟ خلاف معروف بين أهل العلم.
فمنهم من يرى أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة، ومنهم من يرى أنها ليست بآية مطلقاً، ومنهم من يرى أنها آية في بداية كل سورة ذكرت معها، بعد إجماعهم على أنها ليست بآية من التوبة، وأنها بعض آية في سورة النمل، هذا محل إجماع، والخلاف فيما عدا ذلك، وهناك قول بأن البسملة آية نزلت للفصل بين السور، هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، فهي قرآن، لها أحكام القرآن، لكنها ليست بمائة وثلاثة عشرة آية كما في القول الآخر، والاستدلال لهذه الأقوال، والمسألة من عضل المسائل؛ لأن المسألة تتعلق بالقرآن، والقرآن الثابت بالقطع أنه محفوظ من الزيادة والنقصان، فمن قال: هي آية من كل سورة قال: إجماع الصحابة على كتابتها في المصحف دليل على أنها آية، بدليل أنهم لم يكتبوا غير القرآن، والذي يقول: إنها ليست بآية، يستدل باختلاف العلماء فيها، إذ القرآن لم يختلف في حرف منه، ولا يسوغ الخلاف في حرف واحد من القرآن، ولو كانت من القرآن لما ساغ الاختلاف فيها، والقول السابق يستدل بإجماع الصحابة على كتابتها، وتواتر وتتابع الأمة على إثباتها وقراءتها في الصلاة وخارج الصلاة مع هذه السورة.(36/9)
والذي يميل إليه شيخ الإسلام -رحمه الله- أنها آية واحدة تنزل مع كل سورة للفصل بينها وبين التي قبلها، وليست مائة وثلاث عشرة آية، وعلى كل حال سواء قلنا: هي قرآن، أو ليست بقرآن؟ هي تقرأ، تقرأ مع القرآن، تقرأ معه داخل الصلاة وخارجها.
وقوله: يقرؤوا، أو يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني القراءة بالسورة، والسورة تستفتح بالبسملة، ولما نزلت سورة الكوثر قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أنزل علي سورة هي ثلاث آيات)) فقرأ: ((بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [(1) سورة الكوثر] فدل على أنها تقرأ، وأنها ليست بقرآن، يعني ليست من السورة نفسها؛ لأنها ثلاث آيات بدون البسملة، وكونه قرأها معها دليل على أنها تقرأ.
"يقرأ: الحمد لله رب العالمين" في صحيح مسلم من حديث أنس: "فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها" وهذا في الصحيح، في صحيح مسلم، لكنه خبر معل، لماذا؟ لأن الراوي توهم أن قول أنس: "يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنهم لا يذكرون قبل الحمد شيئاً، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، توهم فروى على حسب وهمه، ومثل الحافظ العراقي لعلة المتن بهذا، فقال:
وعلة المتن كنفي البسمله ... إذ ظن راوٍ نفيها فنقله
يعني توهم الراوي أنه ما دام يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ما في بسملة، والحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- قال: "يحمل عدم الذكر على عدم الجهر" فوجه الخبر وصانه من العلة والضعف؛ لأنه في الصحيح على محمل صحيح، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها يعني جهراً، يعني لا يذكرون، لا يجهرون، والقراءة سراً التي لا يسمعها المأموم، ما لا يسمعه المأموم يصح نفيه؛ لأنه ما سمع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(36/10)
من قبله، يعني أنت .. ، لو يقرأ الإمام سراً سورة الأعلى فيقال: هل قرأ سورة الأعلى؟ تقول: لا، ما قرأ؛ لأني ما سمعته، فنفيك عدم القراءة بناءً على نفي السماع، فهذا الراوي ظن أو نفى الذكر، والمقصود به نفي السماع، لا سيما وأن هذا الراوي يعتمد على فهم لكلام أنس، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة تقرأ لسمعت كالفاتحة، وهذا الجمع جيد، صيانة الصحيح مطلوبة، والخبر في صحيح مسلم، منهم من يعله بأنه من رواية قتادة، وقتادة ولد أكمه، بالمكاتبة وقتادة ولد أكمه، فكيف يكتب أو يُكتب له؟ على كل حال هذه العلل ليست بشيء إذا توجه كلام الحافظ ابن حجر، وصنا الصحيح عن مثل هذا.
"ويقرأ والحمد لله رب العالمين" وقراءة الفاتحة .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، حتى وجهه في البلوغ.
"يقرأ الحمد لله رب العالمين" يعني في إلى آخر السورة، كما جاء في الحديث الصحيح: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله -جل وعلا-: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: مجدني عبدي)) قال إيش؟ ((أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي ... )) إلى آخره، ثم قال: ((هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)) فتكون الصلاة مقسومة قسمين.
إذا قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فهل تنقسم الفاتحة إلى نصفين؟ هل يمكن قسمتها إلى نصفين؟ يكون لله -جل وعلا- منها أربع آيات، الآن الآية الأولى: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [(2) سورة الفاتحة] الثانية: {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} [(3) سورة الفاتحة] الثالثة: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [(4) سورة الفاتحة] ثم {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [(5) سورة الفاتحة] هذه بينهما، فيكون ثلاث آيات ونصف لله -جل وعلا-، وثلاث آيات ونصف للعبد، والسورة سبع آيات بالاتفاق، هناك قول شاذ بأنها ست، وآخر بأنها ثمان، كلاهما شاذ، فالفاتحة بالاتفاق سبع آيات، فإذا أضفنا إليها البسملة صارت؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى على قول بأنها سبع.
طالب:. . . . . . . . .(36/11)
نعم {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] تصير واحدة فتكون سبع بالبسملة، لكن يكون لله -جل وعلا- أربع آيات ونصف، وللعبد آيتان ونصف، و ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) مخالف لهذا التقسيم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وفي الحديث القدسي: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين)) أولاً: ما ذكر البسملة في هذا الحديث الصحيح، فدل على أنها ليست منها، لكن على سبيل التنزل أنها منها، فجعلنا لله -جل وعلا-: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [(1 - 4) سورة الفاتحة] ونصف: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [(5) سورة الفاتحة] كم يكون لله -جل وعلا-؟ أربع ونصف، ويكون للعبد آيتين ونصف، على شان تكون الآيات سبع؛ لأنها سبع بالاتفاق، سبع آيات بالاتفاق، على كل حال المسألة فيها .. ، مسألة البسملة وهل هي آية أو ليست بآية؟ كلام طويل لأهل العلم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما تجي، في بعض الأحرف آية، لكن مسألة الخلاف الذي يوهن ويضعف القول بأنها آية مسألة الخلاف فيها، القرآن بالاتفاق ليس فيه خلاف، حتى قال أهل العلم: لو خالف أحد في حرف من القرآن يكفر نسأل الله العافية.
على كل حال المسألة طويلة الذيول، ومباحث أهل العلم لا تنتهي في مثل هذا، ومسألة من عضل المسائل، وعلى كل حال حمل قول أنس -رضي الله تعالى عنه-: "يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" على عدم الجهر، فيكون التكبير جهر، والاستفتاح سر، والاستعاذة والبسملة كذلك سر؛ لأنهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وجاء ما يدل على الجهر بالبسملة، وهو قول الشافعية، لكن الإسرار بها أكثر، في النصوص أكثر وأقوى، وهو الراجح، لكن لو جهر أحياناً فلا بأس، لو جهر بالبسملة أحياناً فلا بأس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(36/12)
على كل حال ما دام يجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر، فالجهر بالبسملة لا يضر حتى على القول أنه لم يرد أصلاً، مع أنه ورد ما يدل عليه، وبه يتمسك الشافعية.
طالب: عفا الله عنك الجهر بها خاص بالفاتحة وإلا حتى مع السور الأخرى؟
الثاني بيأتي الآن، في السورة الثانية ولا يجهر بها.
طالب: قصدي إذا قيل: إنه لا بأس أن يجهر بها التعليل؟
قلنا: يجهر بها أحياناً، لا يمنع أن يجهر بها في الفاتحة، وكذلك السور الأخرى، كلها حكمها واحد، حكمها واحد.
في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد الإمام المجدد بن عبد الوهاب يقول في رسالته إلى أهل مكة: "ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته" لأن الأثر كبير وإلا يسير؟ في البسملة يسير، لا يؤثر على الصلاة، لكن في الطمأنينة؟ الطمأنينة ركن من أركان الصلاة مؤثر، وهكذا ينبغي أن ينظر إلى الإمام بهذه النظرة، فإن كانت مخالفته للمأموم محتملة، ولا أثر لها في صحة الصلاة فليتابع وإلا فلا، لكن إذا كان المأموم يرى بطلان صلاة الإمام، والإمام يرى صحة صلاته، ولكل منهما دليله، الإمام لا يرى الوضوء من لحم الإبل مثلاً، فأكل من لحم الإبل وصف يصلي، والمأموم يرى أن صلاته باطلة؛ لأنه صلى من غير طهارة، فهل نقول: يصلي وراءه وإلا ما يصلي؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .(36/13)
مثل هذه الأمور المؤثرة على حسب عمدتها والمعول عليها، الآن أنا مأموم أرى نقض الوضوء من لحم الإبل، والإمام يرى عدم نقض الوضوء من لحم الإبل، وأنا في قرارة نفسي أن رأيي هو الراجح، لكن رأي الخصم، رأي المقابل، رأي الإمام له حظ من النظر وإلا ما له حظ؟ له حظ من النظر، له حظ كبير من النظر، وأهل العلم يقولون: من صحت صلاته صحت إمامته، صلاته صحيحة، هل يمكن أن يؤمر بالإعادة؟ لا يؤمر بالإعادة، فمن هذه الحيثية يصلى وراءه، لكن من تورع وقال: والله ما دام أنا أعتقد أن صلاته باطلة لا أصلي وراءه، لا سيما عند الحنابلة الذين يقولون: تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، من تورع وبحث عن غيره هذا الأصل؛ ليؤدي فرضه بيقين، وإن لم يجد غيره فالأمر فيه سعة، ما دام قوله وجيه، وله حظ من النظر وإن كان مرجوحاً عندي.
طالب: ما الفرق بين هذه -سلمك الله- وبين الاختلاف في القبلة، كل واحد يرى صحة صلاته في نفسه، وبطلان صلاة صاحبه، ونقول: لا يقتدي أحدهما بالآخر؟
إيه، لا يقتدي أحدهما بالآخر؛ لأن القبلة والجماعة إنما شرعت للائتلاف، شرعت للائتلاف ويقتدي .. ؛ لأن الاقتداء بمسألة الطهارة ما يترتب عليها اختلاف في الوجهة، يعني لو أن واحداً رأى أن القبلة هنا، والثاني هنا، فيقتدي وهذا إلى جهة وهذا إلى جهة، مثل مسألة الوضوء من لحم الإبل اللي وجهة واحدة، ولا خلاف لا في سورة ولا في شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، يختلف هذا عن هذا، يعني ما يمكن أن يقتدي شخص يصلي إلى الشمال والآخر إلى الجنوب، يعني ما في .. ، مخالفة الظاهر هذا فضلاً عن الباطن، لكن هناك مسائل: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين، والمأموم يرى أو العكس، هذه مخالفة، لكنها لا تقتضي مفارقة، لو كان الإمام يرى جلسة الاستراحة أو العكس والمأموم لا يراها، قلنا: أيضاً هذه لا تقتضي مفارقة؛ لأنه اختلاف يسير غير مؤثر في الصلاة، حتى لو جلس الإنسان للاستراحة والإمام لا يجلس ما يؤثر؛ لأنها ليست بطويلة يعني، حتى الذي يجلس في الاستراحة يقوم قبل بعض المأمومين الذين لا يجلسونها.(36/14)
على كل حال مثل هذه الأمور تراعى، ولا ينبغي الاختلاف في الظاهر؛ لأن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن، ما لم يكن هناك حجة ملزمة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ذكر بسم الله؟
طالب:. . . . . . . . .
هو قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبعض الروايات وإن لم تكن في الصحيح "فاقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر".
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما فيها، كل النصوص إذا قيل: اقرأ سورة البقرة هل ينص على البسملة؟ ما ينص عليها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، تقبض، القبض معروف.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه معروف هذه صورة من الصور، الثاني القبض الذي أشرنا إليه، والثالث على الساعد.
طالب:. . . . . . . . .
صحيح، لكن القبض أرجح أولى.
"ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها" وعدم الجهر بها هو الراجح على ما ذكرنا، والشافعية يرون الجهر، ولهم ما يستمسكون به، ويستدلون به، لكن أدلة الإسرار أقوى.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
يقول -رحمه الله تعالى-: "فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين" وهذا في الصلاة وخارجها، يسن التأمين، ويقولها كل مصلٍ، من إمام ومأموم ومنفرد، ويقولها أيضاً خارج الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وفرغ منها قال: آمين، وفي الحديث: ((إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) مقتضى هذا الحديث أن تأمين المأموم يقع بعد تأمين إمامه، مثل: ((إذا كبروا فكبروا)) فإذا فرغ الإمام من قول: آمين، يؤمن المأموم، لكن هل هذا الفهم صحيح أو في الحديث ما يرده؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(36/15)
مثل ما ذكرنا يعني، إما الفراغ منه، فعل ماضي، أو الشروع فيه، أو إرادته، الآن لو قلنا بالمفهوم الظاهر من الخبر: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) مثل: ((إذا كبر فكبروا)) لا نكبر، لا نوافق الإمام في التكبير، بل إذا فرغ من تكبيره نكبر، فهل إذا فرغ من تأمينه نؤمن وإلا نؤمن معه في وقت واحد؟ نعم؛ لقوله: ((فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة)) يدل على التوافق بين الإمام والمأموم والملائكة، ويدل لذلك قوله في الحديث الآخر: ((وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين)) وهذا الحديث يستدل به من يقول: إن الإمام لا يقول: آمين، بل يكون من نصيبه {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] والمأموم يقول: آمين، نظير ما قالوا: فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، فالمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد، لكل منهما ما يخصه.
لكن الصحيح أن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمد، وأما بالنسبة لربنا ولك الحمد فيقولها كل مصلٍ، ربنا ولك الحمد، وجمع بينهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولذا يرى الشافعية أن الإمام والمأموم وكل مصلٍ يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وهذا سيأتي في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-.
الذي يهمنا الآن مسألة التأمين، فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، إذا قال المصلي: ولا الضالين، قال: آمين، والقارئ عموماً إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، ويقولوها المأموم مع إمامه موافقة، هل يتحرى المأموم أن يكون قوله: آمين بعد فراغه من الفاتحة، أو لا علاقة لقوله: آمين بقراءته إنما هو ينظر إلى قراءة إمامه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن المطلوب إذا قال: ولا الضالين ... ، ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) بغض النظر عن موافقة قراءتكم لقراءته، والغالب أنه لا تتفق قراءة الإمام مع المأموم إلا إذا كان ممن يتتبع خطاه، يعني يقرأ وراءه، إذا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، قال: الحمد لله رب العالمين، لا سيما إذا كان هناك سكتات يسيرة من الإمام يستغلها المأموم، وإلا فالأصل أن القراءة منفصلة عن قراءة الإمام.(36/16)
فيقول: آمين، إذا قال الإمام: ولا الضالين، بغض النظر عن كونه وصلها أو لم يصلها، افترض أن المأموم يقرأ خلف إمامه، وقلنا: إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها بالنسبة لكل مصلٍ إلا المسبوق، فقال المأموم: أخشى أن يقرأ الإمام سورة قصيرة جداً بعد الفاتحة لا أتمكن من قراءة الفاتحة، وهي ركن، فأقرأ من أول قراءته، ففرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال: ولا الضالين، والمأموم في أثنائها، قال المأموم: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [(5) سورة الفاتحة] فقال الإمام: ولا الضالين، يقول: آمين وإلا ما يقول؟ يقول: آمين؛ لأنه مأمور بقولها بعد قول الإمام: ولا الضالين.
طالب:. . . . . . . . .
للإمام نعم، موافقة لتأمين الإمام؛ لأن المأمومين لا يمكن أن يتفقوا.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد، إيه هم يتبعونه، فإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، بغض النظر هل وصلتموها في قراءتكم أو لا؟ احتمال ما شرع المأموم في القراءة، يقول: آمين مع الإمام بغض النظر عن قراءته، فإذا فرغ من الفاتحة قال: آمين.
طالب:. . . . . . . . .
لا، موافقة الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الإمام يأخذ نفس بعد آمين.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يقول: ولا الضالين ويسكت، لا، إلا عند من يقول: إن الإمام يقول: ولا الضالين، والمأموم يقول: آمين، والإمام لا يقول: آمين عند بعضهم؛ لأنه يفهم من قوله: ((فإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين)) أنه لا يقول: آمين.
طالب:. . . . . . . . .
ولا الضالين آمين من دون فصل، والسكتة إن وجدت على ما سيأتي تكون بعد آمين.
كون المأموم يقحم آمين تبعاً لإمامه بين قراءته بين الآيات التي يقرأها من الفاتحة يحتمل وإلا ما يحتمل؟ الاحتمال قائم.(36/17)
ننظر في مسألة أخرى: عندنا من يطوف بالبيت ويقرأ القرآن متتابعاً في الطواف، إذا جاء إلى الركن يكبر في أثناء قراءته وإلا ما يكبر؟ يكبر، يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو لا يقول؟ إذا كانت آيات متتابعة، افتتح سورة وما انتهت، هل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في أثناء السورة؟ افترض أنه يقرأ آية الدين، هل يقف في أثنائها ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو لا يقف؟ نعم؟ أو يترك هذه السنة لأنه منشغل بغيرها؟
طالب: يأتي بها، ويستأنف الآيات من جديد.
هو إذا كان مروره بين الركنين بين سورتين هذا ما فيه إشكال، لكن الكلام بين آيتين، أو في أثناء آية كآية الدين، نعم؟
طالب: يأتي بها فصل يسير لا يؤثر.
يعني كما لو مرت به آية رحمة فسأل، أو آية عذاب فاستعاذ، يعني يأتي بها ولا يضر.
طالب: وكما لو سلم عليه فرد السلام يا شيخ.
إيه هذا الذي يظهر أنه يأتي بالمشروع، ويعود إلى ما هو بصدده.
لو مرت به آية سجدة وهو يطوف يسجد وإلا ما يسجد؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في زحام، يعني كونه يسجد يؤثر في طوافه وإلا ما يؤثر؟ يعني لو أقيمت صلاة مكتوبة، وقطع الطواف وصلى ثم استأنف، طوافه صحيح وإلا لا؟ صحيح، صلاة جنازة يقطع وإلا ما يقطع؟ يقطع ثم يستأنف ولا شيء عليه.
طيب السجدة؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
سنة قيل بوجوبها، الحنفية يوجبونها، وشيخ الإسلام يوجبها، فهي متأكدة جداً، فهل مثل هذا مؤثر؟ لو عطش عطشاً شديداً فاحتاج أن يشرب، يؤثر وإلا ما يؤثر؟ لا يؤثر، فمثل هذه الأمور اليسيرة ما تؤثر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يمد مد مثله، عاد آمين فيها لغات، تقال بالمد وتقال بالقصر.
طالب:. . . . . . . . .
الموافقة أعم من أن تكون في الوقت، الوقت وحضور القلب والإخلاص والخشوع، يعني من وافق تأمينه تأمين الملائكة من كل وجه، هذا ما فيه إشكال، لكن كالموافقة في الصورة الظاهرة تقود إلى الموافقة في الباطن، فعلى الإنسان أن يستحضر؛ لأن التأمين دعاء، والله -جل وعلا- لا يستجيب من قلب غافل.
طالب:. . . . . . . . .
إذا لم يكن للإمام سكتات، وقلنا بوجوبه على كل مصلٍ. . . . . . . . .(36/18)
طالب:. . . . . . . . .
إن كان عرف من عادة إمامه أنه يمكنه من القراءة في سكتة أو غيرها ينتظر، والسكتات المروية سكتتان، الأولى متفق عليها، التي هي بين التكبير والقراءة هذه متفق عليها، الثانية مختلف فيها حتى جعل بعضهم السكتات ثلاث، فجاء ما يدل على أن السكتة بعد قراءة الفاتحة، وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، فبعض الأحاديث ثبت فيها السكتة قبل القراءة وبعد القراءة، بعد القراءة يحتمل أن تكون بعد قراءة الفاتحة، والاحتمال الثاني أن تكون بعد قراءته وقبل الركوع ليتراد النفس، وليست بسكتة طويلة، وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة فاستحبها جمع من أهل العلم فهماً من هذا الحديث، وأيضاً تمكيناً للمأموم أن يقرأ الفاتحة التي هي بالنسبة له ركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الوصل، نهى عن الوصال في الصلاة، جاء ما يدل على النهي في الوصال، فلا يقول: الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما يصلح هذا، كما يفعل من قبل الأئمة في صلاة التراويح، ينبغي أن تكون صلاته فيها شيء من التؤدة، فيها شيء من السكون؛ لأنه قد يفوت المأموم آيات قبل أن يستتم قائماً، ومعلوم أنه إذا فاته من الفاتحة ثلاث آيات عند جمع من أهل العلم أن الركعة لا تصح، لماذا؟ لأن الفاتحة ركن القيام، ومضى أكثر الفاتحة قبل أن يستتم قائماً، فعلى هذا صلاته في خطر، على كل حال على الإمام أن يتأنى في صلاته، وإذا كبر يسكت في كل تكبيرة، سواءً كانت تكبيرة إحرام أو انتقال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، مثل هذا السبق ما يؤثر، كما لو كانت قراءته أسرع من قراءة إمامه.
على كل حال إذا عرف من إمامه أنه يمكنه من قراءة الفاتحة بعد فراغه من الفاتحة فلتكن قراءته بعد قراءة إمامه، لا سيما وأن أفعال المأموم جاءت معطوفة على أفعال الإمام بالفاء، في كل أجزاء الصلاة، وليكن هذا منها.
طالب:. . . . . . . . .
يسمع نفسه، لا بد من أن يسمع نفسه.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(36/19)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (9)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: خرجت في الأسواق طبعتان لمصنف ابن أبي شيبة: الأولى بإشراف الشيخ سعد الحميد، والثانية: بتحقيق الشيخ محمد عوامة، فأي الطبعتين تنصح بهما من حيث التحقيق ودقة المقابلة؟
الشيخ سعد الحميد أذكر أنه قدم لهذه الطبعة ليست بإشرافه، وإنما كتب لها مقدمة، وهي بتحقيق حمد الجمعة وعبد الله اللحيدان، طبعة حرصا فيها على تصحيح الأخطاء في الطبعة السابقة، وأما الثانية بتحقيق محمد عوامة فتعليقاتها وافرة ووافية وزينة وطيبة تعليقاتها، لكنه لم يلتزم بالأصول، يصحح بالاسترواح، يعني بالميل، يعني إذا كان الحديث يخالف ما حفظه، أو فيه شيء من الإشكال صححه، ولو لم يعتمد على أصل.
على كل حال هناك طبعة أيضاً تخرج قريباً بتحقيق الشيخ سعد الشثري، وهي على حد قوله وإلا ما اطلعت عليها أنه استدرك على هاتين الطبعتين، ووقف على نسخ خطية وأصول لم يقفوا عليها، ولا أستطيع الحكم عليها قبل النظر فيها، وله استدراكات على الطبعتين، وذكر شيء منها تدل على أن فيهما شيء، ولا يستطيع إنسان أن يقول: إن هذا الكتاب بلغ الغاية، ووصل إلى النهاية في الدقة والتحرير والتحقيق وجودة التعليق، وكل طبعة لها ميزة، فطالب العلم الذي لا يثقله ولا يكرثه جمع الطبعات كلها هذا هو الأصل، إن استطاع أن يوازن بين هذه الطبعات عند الاختلاف فهو أفضل، وإلا ينتظر حتى تخرج طبعة الشيخ ويُحكم عليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد تكبيرة الإحرام المقرونة برفع اليدين على ما تقدم، ودعاء الاستفتاح، والتعوذ والبسملة، وقراءة الفاتحة قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:(37/1)
"فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم" وعرفنا فيما تقدم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، في جميع الركعات، وقد وجه العاجز عن الفاتحة أن يذكر الله -جل وعلا- قائلاً: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله كما ذكر ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- للذي قال: إنه لا يستطيع أن يأخذ الفاتحة، يعني يحفظ الفاتحة، يذكر، هذا لا يستطيع حقيقة، فماذا عن الذي لا يستطيع حكماً؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي وإلا لا؟
طالب: لا يا يشيخ.
الذي لا يستطيع حكماً، بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ وبجواره شخص يرفع صوته أحياناً، أو يتحرك أي حركة، بعض الناس لأدنى شيء يرتج عليه، ويستغلق ذهنه، وينغلق، ولا يستطيع أن يقرأ سواءً كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، وبعض الناس إذا .. ، خلف الإمام ميئوس من كونه يقرأ شيء، إذا كان الإمام يجهر، فإذا قال الإمام: ولا الضالين، قال: آمين، شرع في الفاتحة، ثم إذا شرع في سورة نسي ما قرأ، ولا يدري أين وقف؟ وهذا موجود، حيث إذا تحرك شيء أدنى حركة انتهت قراءته، ولا يدري هل هو في الصفحة اليمنى أو في اليسرى؟ هذا عاجز عن قراءة الفاتحة حكماً، فهل يوجه إلى قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ والعاجز سواءً كان حقيقة أو حكماً هل يقرأ أو يذكر هذه الأذكار خلف الإمام مع أنه جاء: ((لا تفعلوا إلا بأم الكتاب))؟ أو نقول: البدل له حكم المبدل؟ هل نقول: البدل له حكم المبدل فيذكر هذه الأذكار خلف الإمام؟ أو نقول: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب؟ نعم؟
العلماء يطلقون أن البدل له حكم المبدل، يعني هل نستطيع أن نقول: إنه إذا عجز عن الفاتحة حكماً فهو عن هذه الأذكار أعجز؟ أو نقول: إن هذه يمكن إدراكها خلف الإمام؟ بدليل أنه يستطيع أن يدعو إذا مر بآية رحمة، ويستعيذ إذا مر بآية عذاب، جمل منفصلة منفكة بعضها من بعض، يعني مقدرو على قولها، بينما الفاتحة مترابطة.
طالب:. . . . . . . . .(37/2)
هذه انتهينا المسألة على قول من يقول: إن المأموم لا تلزمه قراءة انتهينا هذا لا فاتحة ولا غير الفاتحة، إذا كان العاجز حقيقة وجه إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، وجه إلى هذا، فهل يقرأ أو يقول هذه الأذكار خلف الإمام باعتبار أن البدل له حكم المبدل؟ أو نقول: لا تفعل إلا بأم الكتاب؟
طالب:. . . . . . . . .
إذاً قولهم: البدل له حكم المبدل أغلبي وإلا كلي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم اللي يظهر أنه أغلبي وليس بكلي، ولا يلزم أن يكون له حكم المبدل من كل وجه، فالتيمم لا يقوم مقام الوضوء من كل وجه، فعلى هذا العاجز عن قراءة الفاتحة على القول أن المأموم يقرأ خلف الإمام وهو المرجح، لا يأتي بهذه الأذكار خلف الإمام، لا سيما إذا كان الإمام يقرأ، إذا قرأ فأنصتوا، يشمله هذا، ولا تفعلوا إلا بأم الكتاب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا غلب على ظنه أنه يتعلم الفاتحة قبل خروج الوقت تعين عليه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا يقول: الجماعة واجبة، ولا تسقط إلا مع العذر فهل من الأعذار في ترك الجماعة عدم قدرة المأموم على قراءة الفاتحة وهي ركن؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه بسبب الجماعة معروف، بمعنى أنه إذا صلى وحده يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، وإذا صلى خلف الإمام لا سيما في الجهرية ما استطاع أن يقرأ الفاتحة، نعم؟ صحيح وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة يعتريها الاهتمام بشأن الجماعة، وأنه إذا فتح المجال لمثل هذه الأمور تسامح الناس فيها، مع استحضار الخلاف القوي في القراءة خلف الإمام، يعني إذا نظرنا هذا مع هذا قد يكون هناك شيء من التكافؤ، ويصعب الترجيح حينئذٍ، أما من يجزم ويقطع بأن الفاتحة ركن لكل مصلٍ سواءً قال بأنها ركن بالنسبة للمسبوق أو لم يقل، فإن هذا لا شك أنه يضحي بالجماعة من أجل الفاتحة، وكل على مذهبه في مثل هذا.
قال: "ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم" مفهوم هذا أنه لا يقرأ سورة لا يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم كبراءة مثلاً، وهل هذا الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ هل هو مقصود للمؤلف أو غير مقصود؟ نعم؟
طالب: ليس مقصود.(37/3)
"ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها" ويعني بذلك البسملة، وأما السورة فحكمها حكم الفاتحة، إن جهر بالفاتحة جهر بالسورة، إن لم يجهر بالفاتحة لم يجهر بالسورة، وأما البسملة فحكمها حكم البسملة في افتتاح الفاتحة، في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، عرفنا أن حقيقة هذا المنطوق يعني مفهومه ليس بمراد، ولا يعني هذا أنه لا يقرأ براءة، ولا يقرأ من أثناء السور، ولا من أواخر السور التي ليس فيها بسملة، لا، ليس هذا مقصود، لا شك أن قراءة السورة كاملة من أولها إلى آخرها في ركعة أولى من قراءة بعض سورة أو من أثناء السورة أو من آخر السورة، مع أنه ثابت القراءة في أثناء السورة، لا سيما في الركعة الثانية.
"ولا يجهر بها، فإذا فرغ" يعني من قراءته "كبر للركوع" قراءة السورة في الركعتين الأوليين في صلاة الصبح في الأولى والثانية، في صلاة الظهر في الأول والثانية، في صلاة العصر في الأولى والثانية، في صلاة المغرب في الأولى والثانية، في صلاة العشاء في الأولى والثانية، يقرأ بعد الفاتحة بما يتيسر، وإن كانت سورة كانت أكمل، أو قدر سورة؛ لأن المطلوب ما تيسر، {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [(20) سورة المزمل] وأمر المسيء بأن يقرأ بما تيسر إضافة إلى الفاتحة.
هذه السورة جاءت القاعدة المطردة قاعدة يعني أغلبية ليست كلية بأن القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، وفيما عداهما من أوساطه، مع أنه جاء التخفيف في صلاة الصبح، والتطويل في صلاة المغرب، وجاء ما يدل على أنه كان -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة الظهر بمقدار ثلاثين آية في الركعة الأولى والثانية، وعلى النصف من ذلك في الركعتين الأخريين، والعصر على النصف من الأوليين، وعلى النصف من الأوليين في العصر في الركعتين الأخريين، وجاء اقتصاره -عليه الصلاة والسلام- على الفاتحة في الركعتين، فالأمر في هذا فيه سعة، إن قرأ فلا بأس، وإن ترك في الركعتين الأخريين فلا بأس، مع أن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة في قول جمهور أهل العلم.(37/4)
ثبت عن أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- أنه يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [(8) سورة آل عمران] الآية، ذكره الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي بكر، ولعل هذا ينزل منزلة القنوت في الوتر؛ لأنه دعاء، وفي الركعة الأخيرة والصلاة وتر، وجاء تسميتها في حديث عائشة عند أحمد وغيره ((وإلا المغرب فإنها وتر النهار)) وما ذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يفعل ذلك، اللهم إلا إذا قيل: إن أبا بكر لن يفعل هذا من تلقاء نفسه، وإنما الاحتمال القوي أنه سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن العبادات توقيفية، ولا يظن بأبي بكر أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، مع أن جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر هذا، فهل يشرع قراءة هذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو لا تشرع؟
في الحديث: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) فهل يكفي مثل هذه العمومات؟ تشريع مثل هذا العمل أو لا؟ يكفي؟ يعني جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر هذا، فهل نقول: إن هذه مخالفة وإلا ليست مخالفة؟ أنتم تعرفون كلام الأئمة الكبار فيما إذا ذكر راوٍ من الرواة الثقات أهل الضبط والحفظ والإتقان ما لم يذكره غيره ممن يشاركه في رواية الحديث، بعضهم يحكم بالشذوذ والوهم على هذا الراوي، إذ لو كانت محفوظة لوافقه غيره، معروف هذا عند أهل العلم، ومنهم من يطرد يقول: زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أقول: اتفاق من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- على عدم ذكرها، هل تعد مخالفة وإلا ليست مخالفة؟ نعم؟
طالب: الظاهر أنها مخالفة، زيادة.
هي زيادة، لكن هل نقول: إن عدم الذكر ليس بذكر وزيادة الثقة مقبولة وبعضهم ينقل عليها الاتفاق؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(37/5)
إيه، لكن هذا معروف فيما إذا لم يكن في المسألة نص مرفوع، هذا نحتاج إلى هذا العموم إذا وجدنا عمل خليفة راشد وليس في المسألة نص مرفوع، أما إذا وجدنا مرفوع فالعبرة بالمرفوع، معروف هذا عند أهل العلم، يعني يتضافر على مثل هذا أنه خليفة راشد، وأمرنا بالاقتداء به، والمظنون به أنه سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- لا من تلقاء نفسه، إضافة إلى كونه ليس فيه مخالفة، فيستروح إلى مثل هذا، أحياناً لا يلزم أن يكون دائماً؛ لأنه لو كان من الأمور التي يداوم عليها لنقلت وحفظت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلعل أبا بكر سمعها من النبي -عليه الصلاة والسلام- أحياناً، وخفيت على غيره.
"فإذا فرغ كبر للركوع" وهذه تكبيرة انتقال، وهي واجبة عند الحنابلة كسائر تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، والتسبيح في الركوع والسجود، والدعاء بين السجدتين، والتشهد الأول، هذه كلها واجبة عند الحنابلة، والجمهور يرون أن هذه كلها سنن، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليها، كل من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كأبي حميد وغيره ذكروا هذه الأشياء، وجاء الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود ((اجعلوها في ركوعكم)) ((اجعلوها في سجودكم)) ((أما الركوع فعظموا فيه الرب)) إلى آخره، المقصود أن هذه داوم عليها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
دليل القول الآخر، وهو دليل أكثر العلماء، وأنها أمور مستحبة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر بها المسيء، وعُرف من الخلفاء من يتركها بمحضر من الصحابة وكبار التابعين، فلو كانت واجبة ما تركت، أما بالنسبة لحديث المسيء فالجواب عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- علمه ما أساء فيه، أما ما ضبطه من صلاته ما يحتاج إلى تعليم، فيحتمل أنه كان يكبر ويسبح، لكنه مع ذلك يستعجل في صلاته، ولذا أكد على الطمأنينة.(37/6)
وأما صنيع الخلفاء فالاحتمالات واردة، مع أن هذا الصنيع نعم قد يحتاج إليه مع خلو المسألة عن الدليل، يعني إذا قيل: إن الخلفاء بعض الخلفاء تركه بمحضر من كذا وكذا، هذا يستدل به عند العدم، أما إذا وجدنا الدليل المرفوع فلا شك أنه ألزم، وأقوى في الاستدلال، العبرة بالاقتداء والائتساء ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وكان يفعل هذا -عليه الصلاة والسلام-، ولم يحفظ عنه أنه تركه، كان يكبر مع كل خفض ورفع، وقال أيضاً: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا)) هذه تدل على أن هذه التكبيرات، وما ذكر معها واجبة، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة.
"وإذا فرغ كبر للركوع" إذا جاء والإمام راكع وخشي أن تفوته الركعة لو كبر مرتين، الأصل أن يكبر للإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال، فإذا خشي من فوات الركعة، واقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك، وإن نوى بها التكبيرتين معاً فمحل خلاف، وإن نوى تكبيرة الانتقال فقط لم تنعقد صلاته، وعلى هذا ينوي بالتكبيرة تكبيرة الإحرام، وتدخل فيها تكبيرة الانتقال؛ لأن التداخل في مثل هذا معروف، تدخل الصغرى في الكبرى، والقاعدة معروفة: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مؤداة والأخرى مقضية فإن الصغرى تدخل في الكبرى، وهذا مقرر عند أهل العلم، إذا كبر للإحرام فقط أجزأته عن تكبيرة الانتقال، وإذا كبر للانتقال فقط لم تنعقد صلاته، وإذا نوى بها التكبيرتين معاً هذا محل خلاف، منهم من يقول: إن هذا تشريك، ولم يتحرر الركن من غيره، والشتريك فيه إضعاف، وتكبيرة الإحرام ركن وهذا يضعفها.
وعلى كل حال إذا كانت تكبيرة الإحرام على باله، وعلى ذكر منه أجزأته، ولو شرك بها غيرها، كما لو طاف طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج ونوى به الزيارة والوداع.
طالب: لكن عفا الله عنك كثير منهم يكبر أثناء هويه للركوع؟
لا، لا ما يجزئ، ما يجزئ؛ لأن تكبيرة الإحرام فرض القيام، يعني مع القيام أثناء القيام، لا تجزئ أثناء الهوي، وإن كان من مقتضى قول ابن حزم أنه لا بد أن يكبر أثناء الهوي ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) ولكن هذا معروف أن تكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا حال القيام.(37/7)
"فإذا فرغ كبر للركوع، ورفع يديه كرفعه الأول" حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين، وهذا سنة عند الأئمة الثلاثة خلافاً للحنفية الذين لا يرون شرعيته، فيما عدا تكبيرة الإحرام.
"كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره" يضع يديه على ركبتيه كأنه قابضهما "ويفرج أصابعه" وهذه صفة القبض "ويمد ظهره" ولا يقوس ظهره لا إلى أعلى ولا إلى أسفل، بل يمده، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا ركع هصر ظهره، يعني حناه وثناه، وجاء في وصف ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، وهذا يدل على أنه لا انحدار فيه ولا ارتفاع، هذا بالنسبة للظهر.
"ولا يرفع رأسه ولا يخفضه" لا يرفع رأسه كما جاء في وصفه أنه لا يشخص رأسه ولا يصوبه، يشخص يرفع، إن الروح إذا خرجت شخص البصر، يعني ارتفع {إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ} [(42) سورة إبراهيم] يعني ترتفع، ولا يصوبه يعني لا يخفضه، ومنه: ((اللهم اجعله صيباً نافعاً)) والصيب المطر الذي ينزل في جوف الأرض.
"ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويقول في ركوعه" ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، قالوا: ويوتر يديه، يجعلهما كالوتر، بمعنى أنه يمدهما باستواء، كالوتر في القوس، ولا يثنيهما، ولا يدخلهما إلى صدره، ولا يبرزهما، يجعلهما كالوتر.
"ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، إذا كانت اليدان معتدلتين ما يخالف، لكن إذا كانت اليد طويلة يخالف، إذا كانت اليد قصيرة يخالف، لكن مع ذلك العبرة بالرجل متوسط الخلقة، معتدل الخلقة، أما بالنسبة لمن خلقته من الخلقة النادرة بأن يكون قصير اليدين أو طويل اليدين لا بد أن يكون ركوعه باعتدال، ولو ترتب على يديه بالنسبة ليديه أنه لا يمس بهما ركبتيه، بل يقصر دونهما، أو لا يلزم من ذلك أن تكون يداه كالوترين، ما يلزم، العبرة بالظهر، هو الذي فيه الركوع، فالمنظور والمعول عليه.(37/8)
"ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم" وهذا محفوظ من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اجعلوها في ركوعكم)) وأيضاً محفوظ من لفظه -عليه الصلاة والسلام-، وأنه كان يقول في ركوعه: ((سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم)) وجاء في سنن أبي داود زيادة: ((وبحمده)) ((سبحان ربي العظيم وبحمده))، ((سبحان ربي الأعلى وبحمده)) لكنها لفظة لا يثبتها أهل الحديث، حتى إن أبا داود استنكرها، فلا تقال، وإن جاءت في نصوص أخرى في غير هذا الموضع؛ لأن الذكر إنما ينظر إليه في موضعه، يعني وإن جاء وبحمده في أذكار أخرى، لكن المعول على المكان، والموضع الذي تقال فيه.
"سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وهو أدنى الكمال، وإن -اقتصر على واحدة- أجزأه" وإن زاد فهو أفضل إن كان منفرداً، أو إمام لا يشق على المأمومين، لا شك أنه أفضل، إلى العشر، والعشر هي الغاية ((أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) هذا التقسيم وهذا التفصيل هل معناه أن الركوع ليس فيه دعاء، والسجود ليس فيه تعظيم؟ أو نقول: هذا أغلبي؟ بدليل أنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقول في ركوعه: ((سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي)) هذا دعاء، لكن التعظيم في الركوع أفضل، والدعاء في السجود أكثر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الحد الذي يتحقق فيه الركوع أن يهصر ظهره، ويستقيم ظهره، ويقول ولو مرة: "سبحان ربي العظيم".
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كانت يداه معتدلتي الخلقة، ويمكن مع ركوعه هذا أن يمس بهما ركبتيه، يقولون: يجزئ، مع أنه خلاف السنة.
"سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وهو أدنى الكمال" أدنى الكمال، الكمال له أعلى وله أدنى، والإجزاء له حد، يعني نظير ما قالوا في الوتر، أعلاه إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وأدنى الكمال ثلاث، ويجزئ بواحدة، وهنا الكمال أعلاه العشر، وأدناه الثلاث، والإجزاء بالمرة الواحدة "وإن قال مرة أجزأه".
طالب: وإن زاد على العشر.(37/9)
إن زاد على العشر إن كان منفرداً فلا مانع؛ لأنه جاء في وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يطيل الركوع، وأيضاً في صلاة الكسوف يطال الركوع إطالة تحتمل الأكثر من عشر، وهذا تسبيح مشروع جنسه في الصلاة فلا حد له.
طالب: إذا دخل داخل وهو راكع الأمام هل يشرع له أن ينتظر الداخل ليدرك الركعة؟
نعم إذا دخل المسبوق والإمام راكع أكثر أهل العلم يقولون: إنه إن أطال الركوع من أجل أن يدرك الداخل الركوع.
طالب: التشريك.
نعم شرع له ذلك، من باب الإحسان على هذا الداخل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كثيراً ما يطيل الركعة الأولى من كل صلاة من أجل أن تدرك الركعة الأولى، وجاء في وصف صلاته أنه يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، إذا قرر في نفسه أنه يسبح ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر أو أقل، ثم سمع الداخل فزاد من أجله، يقول الأكثر: إن هذا مشروع، ولا يخل في صلاته.
وذكر القرطبي في تفسيره عن المالكية أن هذا تشريك، يعني إطالة الركوع ليست من أجل الصلاة، ولا من أجل ما .. ، من أجل الله -جل وعلا-، إنما هو من أجل هذا الداخل، فهذا تشريك في العبادة فلا يصح، لكن ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يدخل في الصلاة، ويريد إطالتها فيخفف من أجل ما يسمع من بكاء الصبي، فإذا ثبت هذا في التخفيف يثبت نظيره في التطويل، والنقص كالزيادة، وهل يستقيم مثل هذا؟ هل يستقيم مثل هذا التنظير ويتم به الاستدلال أو لا؟
طالب: فيها زيادة عمل يا شيخ.
أقول: هل يستقيم التنظير وقياس الزيادة على النقص؟ نعم الزيادة لا تقاس على النقص.
طالب: هي زيادة عمل، ولكن ليس فيها ...(37/10)
لأن العبرة في شرعية هذا العمل المزيد، مما لا يوجد نظيره في النقص، مسائل التشريك في العبادات مسائل شائكة ومتنوعة، فمنها ما يجوز اتفاقاً، ومنها ما يختلف فيه، ومنها ما لا يجوز اتفاقاً، عمر -رضي الله تعالى عنه- ثبت عنه أنه يجهز الجيش وهو يصلي، وهذا تشريك عبادة بعبادة، التشريك بالنسبة للداخل فرق بين أن يكون من باب الإحسان إليه، مما يرجى ثوابه عند الله -جل وعلا-، وبين أن يراءى فيه هذا الداخل، لو أن الإمام سمع داخل، وعرف أن فلاناً من علية القوم، وما أشبه ذلك سوف يأتي، ثم أطال الركوع من أجله لا بالنظر إلى الإحسان إليه، هذا لا شك أن مثل هذا التشريك حرام، بل قد يبطل الصلاة، تشريك عبادة بمحظور، بينما الصورة التي معنا تشريك عبادة بعبادة؛ لأن الإحسان عبادة، هناك تشريك عبادة بمباح، تشريك عبادة بمكروه، وتشريك عبادة بمحظور، وذكرت مثال في أكثر من مناسبة، ولعلي ذكرته في هذا الدرس، أن شخصاً من الناس يصلي في المسجد الحرام في ليالي العشر صلاة التهجد في الدور الثاني، ويطل على المطاف، وينظر إلى الناس يموجون، فيبكي لهذا المنظر، لا يبكي لقراءة الإمام، الذي بجواره يبكي لقراءة الإمام، وهو يبكي لهذا المنظر، ماذا عن صلاته؟ هل نقول: إن هذا تشريك عبادة بعبادة؛ لأنه تصور موجان الناس في هذا الموقف مما ذكره بالموقف الأعظم؟ هذا لا شك أنه تشريك عبادة بعبادة، فهل لمثل هذا من أثر على الصلاة؟ يؤثر في الصلاة وإلا ما يؤثر؟ لا يؤثر، لكن إن بكى لا من خشية الله -جل وعلا-، تذكر مصيبة مثلاً، بكى أو انتحب، أو حصل له شيء من ذلك لا من خشية الله -جل وعلا-، أهل العلم يقولون: إن مثل هذا البكاء يؤثر في الصلاة.
هذه المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تحرير، لو أن الإخوان راجعوا فيها مسائل التشريك في الفروق للقرافي وجدوا بعض التفصيلات التي تعينهم على فهم هذه المسألة.
على كل حال انتظار الداخل من باب الإحسان إليه لا إشكال فيه، إذا لم يشق على المأمومين؛ لأن مراعاة السابق المدرك للصلاة أولى من مراعاة المفرط اللاحق الذي فاته شيء منها بلا إشكال، فإذا شق على المأمومين مُنع.(37/11)
"وإن قال مرة: أجزأه" لأنه يتم بها الامتثال، وإن قاله مرة واحدة أجزأه؛ لأنه يتم بذلك امتثاله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما الدليل على أن أقل .. ، على أن أدنى الكمال ثلاث؟ الدليل على مشروعيته؟ أما بالنسبة للوتر ففيه أنه صلى أربعاً ثم أربعاً ثم أوتر بثلاث، وهنا ما الدليل على أن أدنى الكمال ثلاث؟
طالب:. . . . . . . . .
قياس على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
قياس على الوتر؟ يعني الإيتار بواحدة، أدنى الكمال ثلاث هل يقال: لأن أدنى الكمال في الوتر ثلاث؟ وهل يصلح أن يكون عدد الركعات أصلاً يقاس عليه عدد التسبيحات؟ يصلح أن يكون أصل؟ ما يصلح، لا يصلح أن يكون أصلاً، أحد يستحضر دليل على ... ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن دليل على أنه أدنى الكمال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا نص من رواه؟
طالب:. . . . . . . . .
شوف تخريجه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أصلاً.
طالب:. . . . . . . . .
إيه الدلالة على أن للحديث أصلاً إذا وجد ما يشهد له، أما بتفردهم يصير هو محل الدعوى، في تعليق ثاني في الكتاب؟
طالب: وروى حذيفة أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول إذا ركع: ((سبحان ربي العظيم)) ثلاث مرات رواه الأثرم، ورواه أبو داود، ولم يقل: ثلاث مرات.
إذا كان حديث ابن مسعود ... نعم؟
طالب: قال أحمد في رسالته: جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث.
هذه الأخبار والآثار بمجموعها عند الحنابلة تصلح أن تكون أصلاً، لكن من يتطلب لمثل هذه الأحكام الصحيح فإنه لا يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذه الأدلة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، نعم؟
طالب: تجزئ المرة؟
إيه، معروف الواحدة تجزئ بلا إشكال، يتم بها الامتثال، المرة الواحدة يجزئ بها الامتثال، لكن ما الدليل على أن أدنى الكمال ثلاث؟ ما ذكر من خبر ابن مسعود ومن معه، فنقف على قوله: "ثم يرفع رأسه".(37/12)
هذا يقول: ألا يمكن الاستدلال بحديث تطويل النبي -عليه الصلاة والسلام- في السجود، وذلك لركوب الحسن أو الحسين على ظهره على جواز تطويل الركوع لانتظار الداخل؟
لا، هذا دليل قوي في المسألة، جزاه الله خير.
لفظة التشريك غريبة علينا، فهل تتفضل علينا بإعطاء مفهوم شامل لها، وإعطاء صور عليها؟
ذكرنا بعض الصور، ومن رجع إلى الفروق للقرافي وجد أشياء من هذا.
طالب:. . . . . . . . .
سبق أن ذكرنا في تكبيرة الإحرام أنه يكبر رافعاً، وفي الركوع يكبر رافعاً، فعلى هذا يكون اقتران التكبير في الرفع في ابتدائه وانتهائه، ومنهم لا سيما في تكبيرة الركوع أو الرفع منه، الرفع منه يجعل التكبير يسبق الرفع، فيرفع إذا استتم قائماً، وجاء ما يدل عليه، لكن الأصل في الرفع أنه للدلالة على القول فيكون مقترناً معه، ويدل على ذلك أنه يكبر رافعاً في المواضع كلها، قول أهل العلم، ورفع يديه حذو منكبيه مقترناً بتكبيره، والحكم التي أبداها أهل العلم في رفع اليدين مع التكبير، والرفع من الركوع، والرفع والقيام كل هذا للدلالة على الانتقال بالنسبة للذي لا يسمع، وهو أيضاً فعل بين أركان، فرفع اليدين بعد الرفع من الركوع إنما هو فاصل بين الركوع والاعتدال، فليس تابعاً للركوع، وليس تابعاً للاعتدال كالتسميع، سمع الله لمن حمده وقول: ربنا ولك الحمد، ليس من أذكار الركوع وليس من أذكار الاعتدال، إذاً موضعه حال الانتقال، هذا الذي يقتضيه النظر مع دلالة الأثر عليه.
طالب: أحسن الله إليك.
في شيء؟
طالب: المسألة الثانية عشرة في حد الرفع.
ويش يقول؟
طالب: يقول -رحمه الله-: المسألة الثانية عشرة: اختلفت الرواية عن أحمد في حد الرفع على ثلاث روايات.
هذه من المسائل التي يختلف فيها الخرقي مع غلام الخلال، نعم.
اختلفت الرواية عن أحمد في حد الرفع على ثلاث روايات:
إحداها: إلى المنكبين، وبها قال مالك والشافعي وإسحاق، والثانية حتى يحاذي أذنيه، اختارها أبو بكر، وبها قال أبو حنيفة، والثالثة: الكل سواء اختارها الخرقي وأبو حفص العكبري.(37/13)
وجه الأولة اختارها الوالد السعيد ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع، ولا يرفع بين السجدتين.
قال أحمد: لا يعدل بحديث ابن عمر شيء، وأخرجه البخاري.
ووجه الثانية: أن في رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه، وروي إلى فروع أذنيه، ووجه الثالثة أن الكل مروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل على أن الجميع سواء.
والجمع الذي أبداه الإمام الشافعي -رحمه الله- جمع له وجه، وهو أن تكون ظهور الكفين حذو المنكبين، وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين.
هذا يقول: هل يوجد منظومة في الفقه للمرداوي أو حافظ الحكمي؟
أما المرداوي ما أعرف له منظومة، منظومة في الفقه المطولة لابن عبد القوي، نظم فيها المقنع، طبعت في مجلدين، في أربعة عشر ألف بيت تقريباً، منظومة مطولة دالية من البحر الكامل، من أعظم ومن أبدع ما نظم في هذا الفن، وطالب العلم لا شك أن حفظ مثل هذه المنظومة يشق عليه، ويصعب عليه، لكن مما يوصى به طالب العلم لا سيما الذي لديه القدرة والمكنة أن يعنى بهذه المنظومة فهماً، فيأتِ إلى هذه المنظومة، ويذكر منها البيت، ويعلق عليه من كتب الفقه من المقنع وشروحه؛ لأنها نظم للمقنع، وإذا مر بكلمة غريبة راجع عليها كتب اللغة، وغريب كتب الفقه مثل المطلع ومثل المصباح المنير وغيره، يراجع عليها هذه الكتب، وإذا وجد بيتاً، أو أبيات تمس الحاجة إلى حفظها حفظها، ولو انتقى منها ألفية بدل من أربعة عشر ألف بيت في كل باب بيتين أو ثلاثة يحتاج إليها لا سيما مطالع بعض الأبواب؛ لأنها وعظ من أبدع ما ينظم في الوعظ، مثلاً بداية كتاب الجنائز ينبه في عشرة أبيات، أو ما يزيد أو ينقص عنها، أو يقل عنها على المصير والمآل واستغلال العمر، وكذلك بداية الوصايا مثلاً وبداية .. ، أبواب كثيرة افتتحها بمطالع وعظية لا توجد عند غيره، فيحرص عليها إضافة إلى أن هناك قواعد وضوابط تمر أثناء النظم طالب العلم بأمس الحاجة إليها.(37/14)
فأقول: هذه المنظومة على طولها طالب العلم لا يتوقع منه أنه يشرح شرح مفصل مطول في عشرة مجلدات أو عشرين مجلد مع أنها تحتمل أكثر، لكن مع ذلك يعنى بها، يفهم البيت، يحلل البيت، يعلق عليه من أقرب كتاب من كتب الفقه، ولو من حاشية الشيخ سليمان على المقنع أو على أو المبدع أو ما أشبه ذلك، يستفيد فائدة كبيرة إذا انتهى، ويحرص على أن يديم النظر فيها وينهيها بأقرب فرصة، ليكون لديه تصور واضح عن الفقه، وفهم لهذه المنظومة، ويحفظ ما يهمه، وما يرى أنه بأمس الحاجة إليه من هذه المنظومة.
الشيخ ابن سعدي -رحمة الله عليه- عمل عملاً لا يعتبر بالنسبة للشيخ جديد، أو ابتكار أو شيء مما يصنف أو يذكر من مؤلفات الشيخ أبداً، يأتي إلى الفصل من هذه المنظومة، ثم ينسخه، ثم ينسخ تحته الفصل الموازي له أو الفصول الموازية له من الإنصاف، وأتم ذلك في مجلدات كثيرة، رأيتها أنا في الدارة، فمثل هذا هو نسخ للكتابين لا أكثر ولا أقل، يعني ما في أدنى تصرف من الشيخ، يعني لو أن الشيخ بنصف هذا الحجم علق من علمه وبأسلوبه وبطريقته وترتيبه وفهمه على هذه المنظومة بأقل من نصف حجم الإنصاف كان يبدع الشيخ، الشيخ معروف في جودة التأليف.
عقد الفرائد وكنز الفوائد، ولها مختصر، حمد بن ناصر بن معمر اختصر هذه المنظومة، وجعل مسائلها موازية ومقابلة لمسائل الزاد، وزاد عليها بعض الأبيات، وغير في بعض أشطر الأبيات، ومع ذلك بقي أنصاف أبيات ما لها تكملة؛ لأن التكملة لا يوجد نظيرها في الزاد فحذفها، وعلى كل حال سواءً الأصل كما هو الأصل أو المختصر كلاهما نافع.
يقول: أو حافظ الحكمي؟
الشيخ حافظ له منظومة في الفقه، السبل السوية، منظومة مطولة في الفقه، وسهلة وميسرة من بحر الرجز، وهي مشروحة أيضاً من قبل الشيخ زيد المدخلي بشرح جيد، يعني فيه شيء من البسط، وأيضاً الشيخ حافظ في آخرها أبيات في الآداب مهمة جداً، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
السبل السوية.(37/15)
يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة معاملة مالية، نرجو توضيح الحكم فيها، وهي أنه إذا كان على الشخص دين لبنك من البنوك، فإن هناك أشخاص يسددون لك ما تبقى من دينك مقابل مبلغ يأخذونه منك، وبهذا تتمكن من الحصول على قرض جديد ...
إذا سدد دينك على سيبل الإعانة لك، وإقراضك من غير زيادة ولا نقصان فهذا لا شك أنه من باب الإحسان، لكن إن زادوا عليه فهو عين الربا، عين الربا؛ لأنهم يدفعون عشرة آلاف، ويزيدون عليك ألف أو ألفين أو أقل أو أكثر هذا عين الربا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا كانت في مكانك بمعنى أنه ليس فيها أتعاب فلا يجوز، لكن إن قال: أنت ما عندك حساب في البنك الفلاني، أنا أذهب إلى البنك، وأسدد لك، وأجور أتعابي، إذا أخذ أجرة المثل في مثل هذا يتجه -إن شاء الله-.
ما حكم التورق بالأسهم بحيث تتم عملية البيع بنفس اللحظة؟
أولاً: مسألة الأسهم كنا من أول الأمر ونحن نشكك في شرعيتها، لكن لا نجزم بتحريم ما يدعى أنه نظيف، أو خالي من الشوائب، لكن الخلو دونه خرط القتاد في هذه الأسهم، وليست في الأصل من معاملات المسلمين، وإنما هي وافدة عليهم، وبعد أن حصل ما حصل في سوق الأسهم رجع كثير من الناس إلى مثل هذا القول وإلا الاحتياط، لكن الله المستعان.
إذا كان أصل التعامل بالأسهم فيه ضعف من هذه الحيثية، والتورق أيضاً فيها ضعف حيث منعها ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيمية منعوا مسألة التعامل بالتورق، وعلى كل حال عامة أهل العلم على جوازها، يعني إذا كانت بسلع يراها المشتري يملكها البائع ملكاً تاماً مستقراً، ثم يبيعها على الطرف الثاني بأكثر من قيمتها، وهو لا يريدها، وإنما يريد قيمتها، فيقبضها القبض الشرعي المعتبر، ثم يبيعها بنفسه أو بوكيله لا بوكالة الطرف الأول؛ لأن هذا فيه تهمة لا سيما إذا كان غير ثقة، ثم يبيعه إلى طرف ثالث هذه مسألة التورق التي يجيزها جمهور أهل العلم.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(37/16)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (10)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
ثم يرفع رأسه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، فإن كان مأموماً لم يزد على: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، ويكون في سجوده معتدلاً، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراً، فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ويقول: رب اغفر لي، ثم يكبر ويخر.
ثلاثاً ثلاثاً، عندك ثلاثاً؟
طالب: هذه النسخة لا، لكن في النسخة الأخرى نعم، ثلاثاً وإن قال مرة أجزأه.
يقول: رب اغفر لي ثلاثاً.
طالب: في النسخة التي بخط الوالد: ثلاثاً وإن قال مرة أجزأه.
نعم.
ثم يكبر ويخر ساجداً، ثم يرفع رأسه مكبراً، ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبته.
ركبتيه.
عندي ركبته.
ركبتيه.
لا، بالإفراد لا بالتثنية.
هما اثنتان إلا إن أراد الجنس جنس الركب وإلا هما اثنتان.
إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب صفة الصلاة، ومضى منها ما مضى من تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة السورة، ثم الركوع والرفع منه، بعد الركوع يرفع كما يقول المؤلف، ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"ثم يرفع رأسه" يكفي رفع الرأس؟ الأصل أنه قائم بجسده، هذا الأصل، ثم بعد ذلك ركع، حنى ظهره وثناه ليحقق ركن من أركان الصلاة وهو الركوع.(38/1)
يقول المؤلف: "ثم يرفع رأسه" هذا الكلام ليس بدقيق، باعتبار أن رفع الرأس لا يكفي في الانتقال من ركن إلى ركن، نعم الذي لا يرى الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة أما بين السجدتين .. ، يقول: يكفي أن يفهم أو يعرف أنه انتقل من ركن إلى ركن، وعلى كل حال التعبير ليس بكافٍ، إنما يقوم بجسده، بما ثناه وحناه للركوع كاملاً، ويستوي قائماً، ويطمئن.
"ثم يرفع رأسه ثم يقول" يرفع رأسه ثم يقول مفاده أنه بعدما ينتقل من الركوع "يقول: سمع الله لمن حمده" ومعروف أن تكبيرات الانتقال، وفي حكمها قول سمع الله لمن حمده أنها للدلالة على الانتقال، فتكون مقارنة له، يقترن القول بالفعل، والعطف بـ (ثم) فيه ما فيه؛ لأنها تدل على التراخي.
"ثم يقول: سمع الله لمن حمده" مع أنه يقول الإمام والمنفرد: "سمع الله لمن حمده" مع نهوضه واعتداله من ركوعه.
"سمع الله لمن حمده" هذه الجملة يقولها الإمام والمنفرد اتفاقاً، وأما بالنسبة للمأموم فعند الشافعية يقولها؛ لأنها ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو القدوة، وما دام قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) تلزم كل مصلٍ، لكن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) على ما سيأتي، في ذلك ما يدل على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، لما يقتضيه العطف بالفاء، ولذا قال: فقولوا، ((إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)) بالنسبة للإمام والمنفرد هذا محل اتفاق أنه يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، فهل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد أو لا يقول؟(38/2)
الجمهور على أنه يجمع بينهما، يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويتفق مع المأموم في قوله: ربنا ولك الحمد، خلافاً للحنفية الذين يقولون: لا يجمع بينهما الإمام، بل الإمام له ذكر خاص، والمأموم له ذكر خاص، يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، يعني نظير ما تقدم في قوله: ((وإذا قال ولا الضالين فقولوا: آمين)) مقتضاه أن الإمام لا يقول: آمين، كما هنا لا يقول: ربنا ولك الحمد، ولكن هذا توجيه للمأموم، والإمام ينتابه أمران؛ لأن المصلي -جنس المصلي- بالنسبة لاقتدائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- منها ما يقتدي به على أساس أنه إمام، ومنها ما يقتدي به على أساس أنه مصلٍ، فالإمام له ما يخصه، لو قال قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد يوم الجمعة ولا صلى ركعتين، جلس على المنبر وسلم وخطب وهو القدوة، لماذا نصلي ركعتين؟ نقول: هذا باعتباره إماماً، فإذا كنت إمام فاصنع كما صنع، وقد يقول قائل -وقد قيل-: لماذا لا يصلي الإمام ركعتين لعموم الأدلة الدالة على ذلك؟ نقول: لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى ركعتين، صعد المنبر مباشرة، فلكل مصلٍ ما يخصه من الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، والأصل الاقتداء بجميع ما يقوله، وبجميع ما يفعله -عليه الصلاة والسلام-، إلا إذا وجد ما يقتضي تخصيص الإمام بشيء، أو تخصيص المأموم بشيء آخر.
"سمع الله لمن حمده" فيه إثبات صفة السمع لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته.
وقول: "سمع الله لمن حمده" فيه من الخلاف ما في تكبيرات الانتقال، هي عند الحنابلة واجبة، وعند غيرهم سنة، عند الحنابلة واجبة، هذه الأذكار هذه التكبيرات التسميع كلها واجبات، وعند غيرهم هي من السنن، وسبق الكلام عنها في أول صفة الصلاة.
يرفع يديه كرفعه الأول.
طالب:. . . . . . . . .
نعم إيه، يعني الحكمة، هل هناك من حكمة في تخصيص الرفع من الركوع بقول: سمع الله لمن حمده دون بقية الانتقالات؟ البقية كلها بالتكبير، ما في إلا هذا الموضع سمع الله لمن حمده، فهل من حكمة لهذا التغاير، أو هو مجرد تعبد واقتداء وتسليم واستسلام؟ هل أحد يذكر علة وإلا شيء؟ تذكرون شيء؟(38/3)
طالب: أبد والله أقول شيء في نفسي.
إيه لا بأس.
طالب: أقول: لعله جاء تالياً للركوع الذي أمرنا فيه بتعظيم الرب فناسب أن يكون هذا الذكر.
لا، هو السماع للقول.
طالب: وهو يعظم الرب بالقول ((أما الركوع فعظموا فيه الرب)).
لا، هو يعني العلماء يجعلون من لازم السماع الإجابة، ولذلك كثير من الشراح يفسر سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب.
طالب: لكن يا شيخ سيتبع الركوع السجود، فهو عظم الرب، ثم سيدعو في السجود الذي أمر فيه أن يكثر من الدعاء.
إيه لكن يكون قول سمع الله لمن حمده المقتضي للإجابة بعد الدعاء.
طالب: كأنه وعد بإجابة دعاء وإلا شيء، يعني كأنه قدم بين يدي نجواه دعاء، هذا العظيم فكان أهلاً أن يجاب دعاؤه.
الكلام جيد، لكن في أوضح منه؟ هات كلنا نستفيد؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لحظ لفظ الحمد، ما لحظ لفظ السماع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: إن الشخص أو المصلي الذي خُلق على أحسن تقويم فارق هذا الخلق من الاعتدال الذي هو أصل خلقه إلى الانحناء، فلما عاد إلى ما خُلق عليه من أحسن تقويم ومن الاستقامة والاستواء دون سائر المخلوقات حمد الله -جل وعلا- أن أعاده إلى هذه الصفة بعد أن فارقها.
طالب:. . . . . . . . .
سمع الله لمن حمده، لمن حمده.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ لا، في السجود أشد، يعني السجود بعده عن الخلقة أشد، هذا بعد تمام الركعة، الركعة الثانية، لكن بين السجدتين، الحقيقة أن الاسترسال في مثل هذه الأمور، وإن كان يعني في الجملة مسلوك عند أهل العلم ويبحثون عن العلل والحكم، وتعطي النفس من الثقة والطمأنينة ما يدفع به عن دينه فيما لو انتقد، وإلا فالأصل أن التسليم هو الأصل، والاستسلام هو الأصل سمعنا وأطعنا.
"ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه" مثلما تقدم إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه على ما ذكر سابقاً في تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين في الصلاة مع تكبيرة الإحرام، ثم مع الركوع، ثم مع الرفع منه.(38/4)
"ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يقول: ربنا ولك الحمد" بالواو دون اللهم، وبحذفها ربنا لك الحمد، وباللهم دون الواو، وبها، أربع صيغ، اللهم ربنا ولك الحمد، بالجمع بين اللهم والواو، واللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون الواو، ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم، ربنا لك الحمد بدونهما، وكل هذه الصيغ ثابتة، وهم يختلفون في المرجح، منهم من يقول: هو بدون الواو أفضل وأكمل؛ لأن الواو تقتضي معطوف، معطوف عليه، ولا بد من تقدير، وإذا لم نحتج إلى التقدير كان أولى؛ لأن الكلام الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، ومنهم من يقول: إن وجود الواو أكمل، لماذا؟ لأننا نقدر جملة فيها زيادة معنى، وبدون الواو لا نحتاج إلى هذه الجملة التي فيها زيادة معنى، وإذا أضفنا اللهم مع الواو -كما يقرر أهل العلم- فيه زيادة في المبنى، في ذلك زيادة في المبنى، وزيادة المبنى عندهم تدل على زيادة المعنى غالباً وإلا يقولون: حذر أبلغ من حاذر.
الواو هذه واقتضائها المعطوف عليه جعلت أهل العلم يختلفون في الرد على الكافر في سلامه إذا قال كما قالت اليهود: السام عليكم، هل نقول: عليكم، وإلا وعليكم؟ نعم؟ وعليكم هذه الواو تقتضي معطوف كأنك قلت: علينا وعليكم، ولذلك يقولون: بدون الواو أفضل، ومنهم من يقول: ما دام ثبتت "وعليكم" فلا مانع أن يكون الموت على الجميع وهو مكتوب على الجميع، لكن صيغة الابتداء اللي هو السلام هذا دعاء ما هو بخبر لنقول: إنه مكتوب على الجميع.
على كلٍ مثل هذه الدقائق يلتفت لها أهل العلم، وأمور المسلمين ماشية بالواو وبدونها من غير التفات إلى مثل هذه الأمور، فإذا ثبت النص بلفظ فلا يتم الامتثال إلا به، إذا ثبت ولو كان حرف، لا يتم الامتثال إلا به، وإذا لم يثبت فلا تجوز زيادته، لا سيما في الألفاظ المتعبد بها.
ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: إنه لم يثبت الجمع بين اللهم والواو مع أنها ثابتة في الصحيح، الجمع بين اللهم والواو، ولعل ابن القيم -رحمه الله- اعتمد على رواية ليست فيها هذه الواو؛ لأن رواية الصحيح كثيرة، وليس هو بمعصوم أيضاً، قد يغفل عن بعض الروايات وإن كانت موجودة.(38/5)
"ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" الزيادة على ربنا ولك الحمد مثل ما ذكره هنا، الآن ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، هذه جاءت على لسانه -عليه الصلاة والسلام-، أو من إقراره؟ نعم؟ من الذي تكلم بها؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً، أنا أريد أن أقرر مسألة في مثل هذا، ولها نظائر، وهي في غاية الأهمية، الإمام أحمد يقول في بعض الروايات عنه: أنا لا أحب الزيادة على ربنا ولك الحمد، طيب لماذا؟ لأنه اقتصر عليها -عليه الصلاة والسلام-، وأقر من قال: ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا يؤيد قول من يقول: إن ما ثبت بإقراره دون فعله يكون مشروعاً وليس بسنة، يعني الذي قرأ سورة قل هو الله أحد بعد السورة، أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأثنى عليه بفعله، منهم من يقول: هذا العمل مشروع لكنه ليس بسنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعله، فليس بسنة، كيف يكون مشروع وليس بسنة؟ ونظير ذلك ما جاء في قصة بلال، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمع خشخشته بالجنة، أو قرع نعليه، سمعه في الجنة، سأله فقال: إنه ما توضأ إلا وصلى ركعتين، فكونه إذا توضأ صلى ركعتين مُدح من قبله -عليه الصلاة والسلام- بهذه الرؤيا التي أقرت منه -عليه الصلاة والسلام-، وهل ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما توضأ صلى ركعتين؟ نعم؟ ما نُقل، لكنه أثنى على بلال بهذا العمل، وأثنى على من يقرأ قل هو الله أحد بهذا العمل، وقال في هذا القائل: لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً، فهل تثبت السنن بمثل هذا، أو نقول: إن هذه أمور مشروعة وليست بسنن؟ المسائل الثلاث نظائر وإلا ليست نظائر؟ يعني مختلفة وإلا نظائر؟ يعني من يقول بأن قراءة قل هو الله أحد ليست بسنة، وإن كانت مشروعة، لكنها ليست بسنة، ويؤكد على سنة الوضوء، ويقول: إنها من السنن المؤكدة، وتصلى في أوقات النهي، هل يوجد من فرق بين المسألتين مع مسألتنا التي نحن فيها، إما أن نقول: كلها سنن، أو نقول: كلها ليست سنن.
طالب:. . . . . . . . .(38/6)
لا، أحاديث، الآن أريد أن أبين الفرق؛ لأنه جاء في أحاديث: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه)) هل الركعتين من أجل الوضوء أو الوضوء من أجل الصلاة؟ في فرق، في ملمح خفي، يعني ركعتي الوضوء من أجل الوضوء، لكن الثواب مرتب على الصلاة التي لم يحدث فيهما نفسه، فما نقول: إن في هذا دليل على استحباب ركعتي الوضوء، لذلك بعضهم يقول: كيف يقول الإمام أحمد أنا أقتصر على ربنا ولك الحمد؟ يعني من هذه الحيثية، لكن ما دام ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً، ما الذي يجعلنا لا نفعلها، ونتدين بها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سكت النبي -عليه الصلاة والسلام-، ما جاء على لسانه مدح لهذا العمل، سكت، يعني الإقرار يدل على الإباحة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يوازي، يعني ما مدح فاعله، مثل ما قال تلبية ابن عمر، وتلبية فلان وفلان، سكت النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، لكن ما توازي ((ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يكتبها)) ولا توازي كون بلال استحق الجنة بهاتين، أو سبقه للنبي -عليه الصلاة والسلام- ومشيه أمامه من أجل هاتين الركعتين، أو هذه الركعات ركعات الوضوء.
طالب: بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص هو -عليه الصلاة والسلام- إنما أثنى على القارئ لحبه للسورة؛ لأنها صفة الرحمن.
المقصود أنهم ذكروا عنه أنه كلما قرأ قرأها إذاً الحكم مركب من هذا وهذا.
طالب: لما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يسألوه عنها، قال: إنها صفة الرحمن.
طيب أنت تفعلها لأنها صفة الرحمن حكمك حكمه، والثاني يفعلها لأنها صفة الرحمن حكمه حكمه.
طالب: لكن عفواً يا شيخ أليس الثواب هنا مرتب على حب السورة فقط لأنها صفة الرحمن؟(38/7)
لكن ما يمنع أن يكون كونه قرأها في كل ركعة أن يكون فيه دليل على أنه يحبها، ومن محبته إياها قرأها في كل ركعة، فإذا قرأها في كل ركعة، وارتباطها بالصلاة ظاهر من الحديث، لكن لو قلنا: إنه يقرأها في وقت معين بغير الصلاة، الآن هذا تحديد وفي عبادة، الأصل فيها التوقيف، لكن لو قرأها في وقت معين، وصار يقرأها بعد .. ، إذا فرغ من أذكاره قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة قال: أنا أحبها وأريد أن أختم بها عملي، نقول: حبك إياها أدخلك الجنة؟ إنما في الموضع نفسه الذي هو مورد النص.
طالب:. . . . . . . . .
الإقرار نوع من أنواع السنة، والسنة ما أثر عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف، كلها سنة، هذا تعريف السنة عند أهل العلم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه نظائر، وإذا قلنا: إن النظائر وأدلتها متساوية لا بد أن تكون أحكامها متساوية، وما في شك أن كل حكم له ما يخصه من حيث القوة والضعف، وأيضاً التفريق بين السنة والمندوب والمستحب جمهور أهل العلم ما يرونه، هذا عند المالكية كما هو معروف.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، على حسب تردد المجتهد في قوة الدليل في الدلالة على الحكم، على حسب تردد المجتهد.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون مباح؟ هو نظر إلى أحد الجانبين أنه لا إثم فيه، نظر من زاوية أنه لا إثم فيه، وإلا قسيم الكراهة المستحب مع أنه ليس كل مستحب تركه مكروه ولا العكس، وإلا لو قلنا: إن جلوس الجالس في المسجد مكروه، لماذا؟ لأنه لم يستغل وقته بذكر ولا تلاوة ولا صلاة، نقول: مكروه، ما قالوا بهذا.
طالب:. . . . . . . . .(38/8)
على كل حال الإقرار من أنواع السنن، أنا لا أقول: إن لو جعلت المسائل كلها في حكم واحد ما في غبار، أنا ما أنتقد لو قرنت المسائل في حكم واحد، لكن أشدد في ركعتي الوضوء، وقل هو الله أحد وأقول: ليست بسنة، مع أن هذه أيضاً الإمام أحمد يقول: أقف عند ربنا ولك الحمد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قالها، فهذه مسائل تحتاج إلى أن تنضم في سلك واحد إلا إذا وجدت الفروق، وعلى كل حال ترى دروسنا ما هي بدروس فتوى، مع الإخوان دروس بحث، كما هو معروف، يعني أنتم إذا ما عرفتم الطريقة إلى الآن مشكلة هذه، إحنا دروسنا لقاءاتنا مع الإخوان أقرب ما تكون إلى المدارسة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، قد يكون أقره لأنه مباح مثل التلبية، لكن إذا مدحه كيف يمدح شيئاً ما هو مسنون؟ ما يترتب عليه ثواب وهو ممدوح في الشرع؟ ما يجي.
"ربنا لك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" ...
طالب:. . . . . . . . .
يعني مثل العزل؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، كونه يقرِها القرآن لا يعني استحبابها، فرق بين الإقرار مع المدح، والإقرار بمجرد السكوت عن الشيء، شرع مباح، والمباح من قبيل الشرع، من الأحكام التكليفية.
ولذا يقول المؤلف: "وإن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد" يعني من هذا الباب "وإن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد" وهذا قول معروف عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى أنه يقول هذه الأذكار الزائدة، ومنها أيضاً زيادة على قوله: "ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد ... " إلى آخره، هذا أيضاً مما يقال لما ورد فيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سمعنا الملحظ؟(38/9)
الأخ يقول: "ثم يقول" يعني الإمام والمنفرد؛ لأنهما يقابلان المأموم، ثم يقول ... إلى آخره "وإن كان مأموماً" يعني ليس بإمام ولا منفرد "لم يزد على ربنا ولك الحمد" امتثالاً لقوله: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)) امتثال لهذا الأمر، لكن هل الأمر بالشيء يقتضي نفي ما عداه مما ثبت؟ لا، لا يقتضي نفي ما عداه مما ثبت، ولذا المستحب للجميع أن يقول: هذه الأذكار الواردة، وهذا كله يدل على أن هذا الركن يُطال، ويطمئن فيه، خلافاً لما عرف عن الحنفية أنه لمجرد الفصل بين الركوع والسجود، وليس بركن مستقل، وفي حديث المسيء: ((ثم ارفع حتى تطمئن)) والطمأنينة نص عليها في حديث المسيء وهو في مقام بيان، وبصيغة الأمر مما يدل على الوجوب، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة عند أكثر أهل العلم.
ثم بعد ذلك يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، يكبر للسجود للانتقال من القيام بعد الركوع إلى الهوي للسجود، بقي في مسألة القيام والاطمئنان قائماً ماذا عن اليدين؟ لأنه يقول في القيام الأول قبل الركوع: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، فهل يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى بعد الركوع أو لا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول الأخ: إنه لا يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى، والدليل على ذلك؟ "حتى يعود كل فقار إلى مكانه" ودلالته على هذه المسألة ونقيضها على حد سواء، يعود إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا قلنا: إنه يعود إلى أقرب مذكور قلنا: إنه يعود إلى ما كان قبل الركوع، فيلزم منه أنه يقبض يده اليسرى بيه اليمنى؛ لأنه يفعل ذلك قبل الركوع، وهذا هو الأقرب أنه يمسك بيده، وهذه صفة القيام في الصلاة، نحن لسنا بحاجة إلى أن نشدد في هذه المسألة، أو نبدع من خالف، لسنا بحاجة إلى هذا كله؛ لأن المسألة مسألة فهم.
طالب:. . . . . . . . .
معروف، أنا أقول: حتى يعود كل فقار إلى مكانه، قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع باعتباره أقرب مذكور؟
طالب:. . . . . . . . .(38/10)
لا لا، كل فقار في بدنه يعود إلى مكانه؛ لأنها قيلت أكثر من مرة، هي قيلت أكثر من مرة "حتى يعود كل فقار إلى مكانه" في هذا الموضع قلنا: الاحتمال قائم أنه قبل الدخول في الصلاة، فعلى هذا يسدل يديه؛ لأنه ما يقبض في جميع أحواله، وهو ماشي، وهو جالس لا، الأصل أن كل شيء مسترسل، هذا الأصل قبل الدخول في الصلاة، لكن إذا قلنا: حتى يعود كل فقار إلى مكانه بما .. ، بأقرب صورة للإنسان .. ، في لأقرب صورة للإنسان في هذه الكيفية وهذه الهيئة ما كان قبل الركوع، وحينئذٍ يقبض يديه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الدليل، هذا هو ((حتى يعود كل فقار)) لو احتجنا إلى دليل قلنا: إن قوله: ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) عاد إلى مكانه قبل الركوع، وانتهى الإشكال، ونقول: ما دام الاحتمال مثل هذا لا يشدد في مثل هذه المسائل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كل فقار اللي هي المفاصل.
طالب: هما من حديث وائل بن حجر؟
نعم حديث وائل بن حجر يشمل ما قبل الركوع وما بعده، حديث وائل بن حجر يشمل ما قبل الركوع وهو مفسر.
قال: "ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه" وفي حديث صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- في أكثر من حديث: وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، في حديث أبي حميد وعائشة لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، مع أنه جاء حديث الرفع في كل خفض ورفع، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الحديث يدل على أنه يرفع يديه إذا هوى للسجود، وإذا رفع منه؛ لأنه يشمل جميع الهيئات، يرفع يديه مع كل خفض ورفع، لكن هذا الحديث مجمل، تبينه الأحاديث المفسرة، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، هذا مفسر، لفظ ما يحتمل، ويحمل الحديث إذا قيل بأنه محفوظ؛ لأن بعضهم يحكم بشذوذه، وبعضهم يحكم بأنه خطأ من الراوي.(38/11)
"ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه" في حديث وائل بن حجر: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا عمدة ومعول من يقول بتقديم الركبتين على اليدين، يعني وهو النزول كما يقرر أهل العلم، يعني النزول الطبيعي أن ينزل بالأقرب فالأقرب إلى الأرض، الأصل أن القدمين على الأرض، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه من أعضاء السجود.
يعارضه حديث أبي هريرة: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ وليضع يديه قبل ركبتيه)) الحافظ ابن حجر يقول: هو أقوى من حديث وائل بن حجر، وأنتم ترون من يحقق كتب أحاديث الأحكام، أقول: ترون من يحقق كتب أحاديث الأحكام إما أن يضعف حديث وائل، أو يضعف حديث أبي هريرة، فإن كان ممن يقول بهذا القول ضعف حديث أبي هريرة، وقال: مقلوب، وصحح حديث وائل، والعكس تجد من .. ، ونكمل المسألة بعد الأذان؛ لأنها تحتاج إلى بسط.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
أقول: تجدون في تحقيق كتب أحاديث الأحكام الأقوال تجاه هذين الحديثين مضطربة، فتجد الكتاب الواحد يحقق من قبل اثنين أحدهما يصحح حديث أبي هريرة، ويضعف حديث وائل، والثاني بالعكس، والسبب في هذا السير وراء المذاهب، يعني إذا كان مذهبه ممن يرجح حديث وائل صحح حديث وائل، وحكم على حديث أبي هريرة بالضعف والعكس؛ لأنهما في الظاهر متعارضان، وبعضهم لما يسمع من إضافة تقديم اليدين لأهل الحديث، وهو يرى أنه من أهل الحديث تجده يصحح حديث أبي هريرة، ويضعف حديث وائل، والثاني لأنه متمذهب بمذهب حنبلي أو حنفي أو مالكي تجده مثلاً يضعف حديث أبي هريرة، ويصحح حديث وائل.(38/12)
ابن القيم -رحمه الله تعالى- أطال في الكلام على حديث أبي هريرة، وأجلب عليه بكل ما أوتي من بيان، وفهم وسعة اطلاع، فصار قوله يهجم على القلوب حتى لا يترك الإنسان يتأمل في النصوص، خلاص مقلوب مقلوب، انتهى الإشكال، حديث وائل ما في أحد قال: إنه مقلوب "كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه" والثاني: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ وليضع يديه قبل ركبتيه)) يقول ابن القيم: "من نظر إلى هيئة البعير وهو يبرك وجده يقدم يديه على ركبتيه" هو نظر إلى الصورة مجردة، ولم ينظر إلى معنى البروك في لغة العرب، طيب ماذا عن قول عمر أو قول الراوي عن عمر في البخاري: "فبرك بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-"؟ هل برك على يديه؟ ما يمكن، برك، والعرب إنما تقول للشيء: برك إذا نزل بقوة، برك البعير، وحصص العبير، إذا نزل على الأرض بقوة، أثار الغبار، وفرق الحصى يقال: برك، والمصلي إذا نزل بهذه الهيئة، ومع وجود البلاط وبعضه يصير فيه خلل، تسمع ويش لون البروك؟ حتى لو نزل على ركبتيه بقوة وأشبه الحمار خلخل البلاط، وفرق الغبار، وفرق الحصى، فلا بد من النظر الدقيق في الألفاظ، ابن القيم لا شك أنه إمام، ولا أحد ينازع في إمامته، وما نحن إلا عيال عليه وعلى كتبه، لكن يبقى أنه لا يقال مثل ما قال الأول:
إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام
على العين والرأس هو إمام وعمدته ومعوله على النصوص، ولا يعدل بها شيئاً، لكن مع ذلك أيضاً هذا فهمه للنصوص، لا يلزم أحد بفهم غيره.(38/13)
فابن حجر يقول: إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، ومن حيث الصناعة يعني قد ينتابهما النظر في ترجيح أحدهما على الآخر، ومنهم من يجوز الصورتين، يقول: كلاهما ثابتة، أو يضعف الصورتين، ويرجع إلى الأصل؛ لأن من أهل العلم من ضعف الحديثين، ومنهم من صحح الحديثين، هذا يقول: سواءً نزل على يديه أو على ركبتيه ما في إشكال، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، أنه مخير يفعل الأرفق به، لكن من رجح حديث أبي هريرة وقال: النزول على اليدين كما نسب لأهل الحديث، وعرفنا أن الحديث ليس بمنقلب على راويه إذا فهمنا معنى البروك ورجحنا هذا قلنا: تنزل على يديك، لكن تضع يديك مجرد وضع ((فليضع يديه)) لأن مجرد الوضع لا يلزم منه بروك، ويفرق أهل العلم بين وضع المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض هذا ما فيه إشكال، جائز، يجوز وإلا ما يجوز؟ وضع المصحف على الأرض؟
طالب:. . . . . . . . .
جائز، لكن لو رماه ألقاه إلقاءً؟ حرام بالإجماع، بل إذا اقترن بالاستخفاف يكفر، المقصود أن التفريق بين الوضع والبروك أمره ظاهر، والمشابهة لا تقتضي المطابقة من كل وجه، التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه، يعني إذا أشبهنا بروك البعير من حيث النزول بقوة، فحينئذٍ يرد هذا النهي فلا يبرك، وإذا وضعنا اليد على الأرض مجرد وضع من غير تفريق، ومن غير إزعاج للآخرين، ومن غير إخلال بطمأنينة الصلاة فإننا حينئذٍ نكون امتثلنا، والمسألة فيها سعة؛ لأنه ليس المقصود بالأمر: ((فليضع)) هو تقديم اليدين أو تأخير اليدين، إنما هو النظر إلى الوضع المناسب للطمأنينة، يعني الأمر بالوضع بوضع اليدين لا يلزم أن تكون الصورة مطابقة من كل وجه ((وليضع يديه قبل ركبتيه)) هو مجرد وضع، هذا المأمور به، لكن لو نزلنا بقوة أشبهنا البعير، ولو امتثلنا حديث وائل بن حجر ونزلنا على الركبتين بقوة، ماذا صنعنا؟ قلدنا، أشبهنا غيره .. ، من الحيوانات التي أمرنا بمفارقتها في الصلاة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لا تثريب على من فعل هذا أو هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيهن؟
طالب:. . . . . . . . .(38/14)
حتى الحجازية، وكل الإبل تضع يديها بمعنى أنها تقدم جزءها الأعلى على الأسفل في النزول، هذا كله كذا، لكن هناك من يبحث مسألة ركبتي البعير هل هي في يديه أو في رجليه؟ ولسنا بحاجة إلى هذا كله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، زائدة هذه، ومثلها وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه محكوم عليها بالنكارة، كما في سنن أبي داود عن أحمد.
طالب: أقول: الإشكال تأتي من التشنيع ....
لا لا، التشنيع ليس .. ، ما دامت النصوص محتملة فلا تشنيع ولا تبديع، إذا كانت النصوص محتملة، أما إذا كانت النصوص صحيحة صريحة، وقد أمرنا بالاقتداء به: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((خذوا عني مناسككم)) ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) هذا يقتضي معاملة كل إنسان بحسبه، فالجاهل يوجه برفق، والغافل ينبه، والمعاند أيضاً له أسلوب، وإذا كان الإنكار من منطلق ضعف بعد له وضع، وإذا كان من قوة أيضاً على حسب الدرجات المذكورة في النصوص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يحتاج؛ لأن الصورة واضحة من البعير، هو يفعل هكذا.
طالب:. . . . . . . . .
وين ركبتيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا نظرنا إلى معنى البروك انتهى كل الإشكال، ومهما قلنا عن البعير صورته صورة من يقدم يديه، يعني في الصورة، في الظاهر، إذا أردنا أن نطبق التشبيه من جميع الوجوه قلنا: إن البعير أبداً يقدم يديه، وصورته أول ما يلمس رأسه الأرض.
طالب:. . . . . . . . .
لكنه ينزل في الصورة، إذا أردنا أن نطبق الصورة من كل وجه من قدم يديه مشبه لنزول البعير أياً كان، إذا نظرنا إلى الصورة العامة من كل وجه، وقلنا حينئذٍ: إن آخر الحديث ينقض أوله، كما قال ابن القيم، لكن لسنا بحاجة إلى هذا كله، وإحنا عندنا ما يحل الإشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ركبتيه أو يديه، نعم إيه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما هو بأصل خلقة الإنسان أنه ينزل على ركبتيه أو على يديه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا بعد الحمار ينزل على الأقرب ويش تقول؟
طالب:. . . . . . . . .(38/15)
لا لا، ما يصلح، لا لا، منهيين عن التشبه بالحيوانات، وتدبيح الحمار منهي عنه والغراب، على كل حال مثلما قلنا: والمسألة مطروحة للنظر، ما فيها إلزام ترى، ما فيها إلزام، تعرفون يا إخوان طريقتنا في التعليم وفي التوضيح وفي البيان وفي أي علم من العلوم أننا أشبه ما نكون بالمدارسة مع الإخوان لا أكثر ولا أقل، لا نلزم بقول، اللهم إلا أننا نعرض ما عندنا عليكم لا أكثر ولا أقل.
طالب:. . . . . . . . .
هوى، هوى يعني النزول بقوة، خر مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم القوة؛ لأن هذا ينافي الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة، ينافي الطمأنينة.
"ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، ويكون في سجوده معتدلاً" إيش معنى معتدلاً؟ إذا وضع الأعضاء السبعة على الأرض .. ، الأعضاء السبعة إذا وضعها على الأرض كيف يعتدل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ظهره غير مقوس؟
طالب:. . . . . . . . .
والمجافاة؟ هاه؟ المجافاة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه منصوص عليها، مقتضى المجافاة، وإبعاد البطن عن الفخذين، والفخذين عن الرجلين، نعم ما يلزم منه التقويس، وما يلزم منه عدمه، على حسب المكان؛ لأنه قد يلزم إذا كان ضيق، وأراد أن يجافي يلزم منه التقويس، يعني مع القدرة عليها، ما في إشكال.
طالب: لكن إذا تعارضت المجافاة مع الاعتدال أيهما يقدم يا شيخ إذا ضاق عليه المكان؟
لكن .. ، ويكون في سجوده معتدلاً إيش معنى الاعتدال؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
وإذا كان مقوس يطيح؟
طالب:. . . . . . . . .
لا؛ لأن الأطراف الأربعة تحفظه من الوقوع، وأكثر من ينام الذي لا يجافي، إذا اجتمع هذا أقرب إلى النوم ولا يطيح بعد أمكن له إذا ترك المجافاة.
طالب:. . . . . . . . .
أقول: إذا تمت المجافاة يطيح، ما يمكن يستغرق في نومه وهو مجافي، الذي ينام ويستغرق ممكن الذي لا يجافي، الذي يلصق بطنه على فخذيه، ويجمع نفسه ويديه على ركبتيه هذا يمكن يستغرق في نومه، ويطيل فيه، نعم.(38/16)
يقول: "ويكون في سجوده معتدلاً" الاعتدال هذه ما لها .. ، يعني مع صورة السجود، يعني اعتدال الظهر في الركوع واضح، استواؤه واضح، لكن في السجود، نعم؟ كيف معتدل وهو رأسه أسفل من مؤخرته؟
طالب: لعل المراد يعني غير متقوس يا شيخ معتدل الفقار.
يعني الظهر معتدل، ويكون في سجوده معتدلاً، إيش معنى معتدلاً؟ يكون في سجوده معتدلاً، الحال خبر كان الآن، يكون المصلي ...
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا يقصد به الظهر خاصةً، ويكون المصلي في سجوده معتدلاً.
طالب: السياق يدل عليه يا شيخ ...
شوف في الركوع قال: ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، هذا في الركوع، وواضح في الركوع الاعتدال والاستواء، وعدم التقوس، ولو صب الماء على ظهره هذا واضح، لكن ما الذي يعنيه الاعتدال في السجود؟ وهل هي لفظة مأثورة أو استقل بها المؤلف؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن تنظر صورته وصورة من بجواره، وقد سجد على الأعضاء السبعة، ما تجد فرق، وهو رافع رجل وإلا رافع يد، وكلهم مجافين.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، كلهم مجافين، ما تجد فرق بين من رفع رجله، أو من سجد على الأعضاء السبعة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يطيح؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو تعب، لو ما نام نزلهن، لا لا، ما يصلح، أنا أقول: هذه اللفظة هل هي مأثورة وردت بنص وإلا لا؟ إن كانت مأثورة ناقشناها يا أخي ويش المانع؟ وإن كانت وردت بنص صحيح على العين والرأس، أما اعتدال في السجود يحتاج إلى تأمل، مصلٍ معتدل في سجوده ما أدري والله؛ لأن الاعتدال اعتدال لفظي، اعتدال معنوي، اعتدال حسي، ويش معناه يعني؟ ولذلك صاحب الشرح ما ذكر عنها شيء، شو معنى معتدل؟ هي المجافاة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، معتدلاً ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذه.
طالب: يا شيخ يقول في الشرح: قال الترمذي: أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود.
إيش معناه؟
طالب: وروي عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب)) وقال: هو حديث حسن صحيح، فسر الاعتدال لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب.
يعني هو مقابل الافتراش؟(38/17)
طالب: أو المراد الاعتماد الشديد على أحد الأعضاء السبعة دون البقية، يعني مما ...
يعني يوزع الثقل على الأعضاء السبعة فيكون معتدلاً؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال ما دام الحديث في الترمذي يراجع -إن شاء الله-.
طالب: وعن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب)) أخرجه البخاري.
جيد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
محفوظة إيه، شرعية إيه، وجاء الأمر بالاستعانة بالركبتين في إطالة السجود، المقصود أنه يبتدئ به الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ...(38/18)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (11)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: هل ثبت سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟
الوارد سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، أما زيادة وبحمده فقد أشار أبو داود في سننه إلى أنها لفظة منكرة، ونقل ذلك عن الإمام أحمد.
هذا يقول: عندي فهم أرجو تصحيحه في مسألة قبض اليد بعد الرفع من الركوع، وهو أن حديث: حتى يعود ويرجع كل عظم إلى محله، أو حتى يعود كل فقار إلى مكانه، لا يستدل به على القبض ولا على الإرسال؛ لأنه حين الاستدلال به في الإرسال يرد عليه أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهو صورة اليدين قبل الركوع، وحين يستدل به على القبض يرد عليه أنه بعد الرفع من السجود يلزم منه هذا الفهم، أن يكون موضع اليدين على الصدر في الجلسة بين السجدتين؛ لأنه يرجع كل عظم إلى أو فقار إلى محله، وهذا غير مراد، ولكن يكون معنى الحديث أن يعتدل المصلي الاعتدال الموافق للخشوع، ويبقى المرجح قبض اليدين استدلالاً بعموم حديث وائل في قبض اليدين في القيام للصلاة.
أولاً: الحديث الاحتمال فيه قائم ووارد، والذي يخرج ما يرد من الجلسة بين السجدتين، وأنها تدخل في مثل هذا هي لا تدخل بالفعل؛ لأن هذه صفة القيام لا صفة الجلوس، القبض صفة القيام لا صفة الجلوس، والجلوس ورد فيه وضع اليدين على الفخذين، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
ويبقى أن النص في الباب هو حديث وائل، وهذا الاحتمال وإن كان من حيث الصحة، ومن حيث أن الثبوت ثابت، ومن حيث الدلالة دلالته على ما يراد ظنية.
هذا يقول: مسألة النزول بالركبة أشكل علي ما ورد عن عمر في مشكل الآثار أنه كان ينزل على ركبتيه، وقد يجاب عن أثر ابن عمر أنه في ركبتيه كما هو مخرج في الموطأ، فلهذا ما كان ينزل على ركبتيه، وكان ينزل على يديه.
ينزل على يديه كما في الصحيح، في صحيح البخاري معلق عنه.(39/1)
وهل إذا قلنا بالنزول باليدين يكون حديث وائل هو وصف لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنزول على الركبتين صارف، حديث وائل يكون صارفاً لحديث أبي هريرة؛ لأنه بصيغة الأمر، فيبقى المرجح النزول باليدين، وحديث وائل صارف عن الوجوب يعني إلى الاستحباب، فهل يستقيم هذا الفهم؟
نعم كونه صارف ظاهر، هذا على القول بثبوته، وإذا قلنا كما يقول بعضهم: إنه لا يصل إلى درجة الحسن، ومثلما قدمنا أن الحديثين يعني على أعظم تقدير أنهما من قبيل الحسن، وقد ضعفا معاً، وضعف أحدهما وأثبت الآخر، وكل على مذهبه مثلما أشرنا سابقاً، لكن يبقى أن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وإن ذكر بعضهم عكس ما قاله ابن حجر، ولذا شيخ الإسلام يخير بين الصفتين، يقول: إن شئت فانزل على يديك، وإن شئت فانزل على ركبتيك، وإذا نظرنا مثلما قال الأخ السائل أن حديث وائل صفة فعل، وحديث أبي هريرة أمر، فيكون فعله صارفاً عن أمره من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا له وجه.
سم.
طالب:. . . . . . . . .
تعليلات، مثل ما يذكر ابن القيم -رحمه الله- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينزل لما بدن، أو يجلس للاستراحة لما بدن، عندنا النصوص هي القاضية، وهي الحاكمة، أما التعليلات التي يعلل بها ويرجح بها كل واحد من أهل العلم مذهبه هذا اجتهاد منهم.
طالب: يا شيخ مسألة الاعتدال في السجود. . . . . . . . . من فتح الباري.
جزاك الله خير، يعني في آخر الدرس الماضي لما قرأت الحديث المخرج عند أحمد والترمذي وغيره ((إذا سجد أحدكم فليعتدل في سجوده، ولا يفترش ولا يبسط يديه)) هذا مفسر للحديث، فيكون المراد بالاعتدال.
نبدأ بهذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"ويكون في سجوده معتدلاً" هذه الجملة وقفنا عندها طويلاً، وترددنا هل كانت من كلامه فتناقش؟ أو إن كانت مأثورة فيرجع إلى الأثر فيها، وينظر في معناه؟ ولا شك أنها مأثورة عند أحمد وعند الترمذي، بأسانيد جيدة ((إذا سجد أحدكم ... )).
طالب: اعتدلوا في السجود، في الصحيحين اعتدلوا.
الأمر به.(39/2)
طالب: إيه اعتدلوا.
لكن أنا رجعت إلى جامع الترمذي، وإذا فيه الاعتدال "فليعتدل ولا يبسط" فيكون معناه يؤخذ من مقابله، يؤخذ معنى الاعتدال لأن حالة السجود يصعب تصور الاعتدال فيها بمفردها، لكن إذا نظرنا إلى ما يقابلها من النهي عن الافتراش، افتراش الذراعين قلنا: إنه يعتدل بمعنى أنه يسجد على كل عضو من الأعضاء السبعة بمقدار ما يسجد على الآخر، بمعنى أنه لا يتحامل على ركبتيه فقط، أو على جبهته فقط، أو على يديه فقط، ويخفف عن جبهته وأنفه، أو يخفف عن ركبتيه إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك، قد تقتضي الحاجة أن يعتمد على بعض الأعضاء، ويخفف عن البعض الآخر، والحاجة لا شك أنها مرعية، أن الإنسان الذي لا يستطيع أو يصعب عليه أن يعتدل بمعنى أنه يعطي كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه من السجود، وهذا هو المراد بالاعتدال، لا شك أن هذا مرعي حتى أنه لو لم يستطع السجود عليه لسقط عنه ذلك، ويفسر هذا الاعتدال بما جاء مما يقابله من النهي عن الافتراش.
في البخاري يقول: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، وقال أبو حميد: سجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ووضع يديه غير مفترشٍ، ولا قابضهما.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)).
يعني التردد الذي أوردناه سابقاً أنها من المؤلف نفسه أو مأثورة؟ هي مأثورة يعني، وجاء الأمر بها في الصحيح كما سمعتم.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو اللي يظهر أنه يعطى كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه، بمعنى أنه لا يتحامل على بعض الأعضاء دون بعض.
طالب: أحسن الله إليكم ما ذكرتموه هو الذي ذكره ابن العربي في العارضة، وذكر غيره نحواً مما ذكر الشيخ عبد الله حتى ....
كلام الحافظ يقول: باب لا يفرش ذراعيه ... إلى آخره، قوله: ((اعتدلوا)) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، يعني يقبض يديه إلى جنبيه أو يفرشهما على الأرض؟ لا، يتوسط في هذا، والأصل المجافاة كما جاء في صفة سجوده -عليه الصلاة والسلام-.(39/3)
وقال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، وهذا الذي استشكلناه سابقاً، وأن الاعتدال في السجود لا يمكن تصوره بمفرده، الاعتدال في القيام متصور، لكن الاعتدال في السجود غير متصور.
قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، في الركوع يتأتى اعتدال الظهر، وفي القيام يتأتى اعتدال القامة، لكن في السجود لا يتأتى الاعتدال، حتى ولا اعتدال الظهر؛ لأن اعتدال الظهر مخل بالمجافاة.
لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارت ف اع الأسافل على الأعالي، قال: وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة، انتهى.
والهيئة المنهي عنها أيضاً مشعرة بالتهاون، وقلة الاعتناء بالصلاة.
((ولا ينبسط)) كذا للأكثر ... إلى آخره
قوله: "انبساط" بالنون في الأولى والثالثة، وبالمثناة في الثانية، يعني تبعاً للروايات في: "لا ينبسط" "يبتسط" في الرواية الأخرى، تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط، يعني فعل مطاوع، هذا يسمونه الفعل المطاوع، فينبسط انبساط الكلب.
المقصود أن المعنى ظهر، ولله الحمد بمعرفة المقابل.
طالب: أحسن الله إليك، ما يكون المعنى الامتداد الزائد بحيث يتجاوز محله أو الانقباض ....
لا، هو المقصود ما يقابل انبساط الكلب.
طالب: النووي يمكن تفسيره أوضح يا شيخ بالمقصود.
في الترجمة؟
طالب: ابتدأ بقوله. . . . . . . . .
باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود، مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه، إذا لم يكن مستوراً، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئاً مرتكباً ...
طالب: فيه سقط كبير.
والنهي للتنزيه، وصلاته صحيحة.(39/4)
قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط كشبه الكلب يشعر حاله بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء بها، والإقبال عليها، والله أعلم.
طالب: نحو منه في العون.
قال: "ويجافي عضديه عن جنبيه" يبعد العضدين عن الجنبين، وهذا كله مع الإمكان، أما مع عدمه إذا كان في صف فالصف يطلب فيه التراص، ولا يؤذي من بجواره لتطبيق سنة؛ لأن بعض الناس يحرص على تطبيق السنن مهما ترتب على هذه السنن من أذى للآخرين، ولا شك أن السنن مطلوبة، لكن لا بد من فقه تطبيقها، لا بد أن يفقه طالب العلم كيف يطبق هذه السنن؟ والأذى لا شك أنه ممنوع، وأنه متعدد، ومخالف للتراص في الصف المأمور به.
"ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه" يعني يرتفع عن الأرض لا ينضم، بعض العلماء يرى أن المرأة تنضم ولا تجافي؛ لأنه أستر لها؛ ولكن الأصل الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
وقال البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة؛ لأن الفقهاء يقولون: تخالف الرجل في الجلسة، وفي السجود، وفي كل ما يترتب عليه الستر بالنسبة لها، وإذا كان مثل هذا يعرضها لشيء من الانكشاف، أو لشيء من بيان بدنها لا سيما إذا كانت بحضرة أجانب، كما هو الشأن في المسجد الحرام ونحوه، مثل هذا وفي أيضاً المشاعر حينما تصلي وبمحضر من الرجال، ولا يمكن اعتزالها عنهم، مثل هذا تفعل الأقرب إلى الستر؛ لأن هذا فهي درء لمفسدة، كما أسقطنا التجافي في الصف يسقط مثل هذا بالنسبة للمرأة إذا كان أستر لها، فالمطلوب منها الستر، لكن يبقى أنها إذا أمنت من ذلك، كما لو صلى الإنسان منفرداً، يصلي على الهيئة المأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وكذلك المرأة إذا انتفت المسألة تعود إلى الاقتداء.
طالب:. . . . . . . . .(39/5)
إن احتاج إلى ذلك، وجاء في ذلك الحديث: ((استعينوا بالركب)) الترمذي ذكر هذا الحديث مع حديث الاعتدال، يعني في أبواب متقاربة، يعني عند الحاجة إلى ذلك؛ لأنه لو تعب في سجود صلاة التهجد مثلاً، رجل يتهجد ساعات ثم تعب، لا شك أن مثل هذا متعب، السجود، وكثير من الناس لا يحتمل طوله، فيستعين بركبه، لا مانع من ذلك؛ لأن هذه سنن، ويعني على أشد تقدير، وأعظم تقدير أن ترك السنة مكروه، يعني عند من يقابل السنن بالمكروه، يقول: مكروه، والكراهة عند أهل العلم تزول بالحاجة، بل قالوا: إنها تزول بأدنى حاجة.
"وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه" بمعنى أنه لا ينضم فيضم يديه إلى جنبيه، وبطنه إلى فخذيه، وفخذيه إلى ساقيه، يجافي كل ذلك، ويرفع كل هذه الأعضاء عن بعضها.
"ويكون على أطراف أصابعه" يعني يسجد على أطراف أصابعه، ويستقبل بها القبلة، أطراف الأصابع، إذا أمكنه ذلك، وإلا مع كبر السن، وتصلب الأعضاء قد يصعب ثني الأصابع، وإن جاء عنهم أنهم ربما أدخل أحدهم يده ليعدل إبهامه، الإبهام أحياناً ما يطاوع، يستقبل به القبلة.
"ويكون على أطراف أصابعه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، وإن قاله مرة أجزأه" مثل ما جاء في الركوع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا مبالغة في التجافي، وما دام جاء الأمر به فبقدر الإمكان، يفعل بقدر الإمكان، بما لا يشق، وبما لا يخرج هيئة المصلي عن الهيئة الشرعية الدالة على الخشوع والانكسار بين يدي الله -جل وعلا-؛ لأن بعضهم يتجافى مجافاة قد تخرجه عن هذه الهيئة، على كل حال التوسط في الأمور هو المطلوب.
وجاء في تجافيه -عليه الصلاة والسلام- أنه لو مرت ... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: شويهة.
لا ما هو شويهة، يعني في معناها سخلة أو عناق، أو ما أشبه ذلك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم مقتضى التجافي أن يفرق بين قدميه، لكن جاء ما يدل على ضمهما أثناء السجود، من قول عائشة -رضي الله عنها-: "فوقعت يدي على قدميه" لو كانت الرجلان مفرقتان لما وقعت اليد على القدمين معاً.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الضم أصح؛ لأنه جاء في حديث ابن خزيمة ما يدل عليه.(39/6)
"ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً" وجوباً عند الحنابلة، واستحباباً عند غيرهم، كما تقدم في سبحان ربي العظيم في الركوع، ومن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اجعلوها في ركوعكم)) ولما نزل قوله -جل وعلا-: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [(1) سورة الأعلى] قال: ((اجعلوها في سجودكم)) هذا أمر، وداوم النبي -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، فهذا يدل على الوجوب، وهو قول الحنابلة، وهو المرجح، والجمهور يقولون: إن هذا ذكر، والأذكار في جملتها تركها لا يخل بالصلاة، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها، ولا تبطل الركعة بها، كما سيأتي في التشهد الأول.
"وإن قاله مرة أجزأه" يعني يتم الامتثال بقول: سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ولا يزاد قول "وبحمده" وإن نص عليها كثير من الفقهاء؛ لأنها لفظة منكرة، كما ذكر ذلك الإمام أبو داود في سننه.
طالب: لكن أحسن الله إليك، ما يستدل له بما ثبت في الصحيح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي في السجود والركوع ... ؟
لا، هذا قدر زائد على ما جاء من المأمور به، المأمور به ليست فيه هذه اللفظة.
طالب: إيه بس وجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
الأذكار توقيفية، لا سيما ما هو في أثناء عبادة، توقيفية، فإذا قيل هذا الذكر يؤتى بها، وإذا اقتصر على سبحان ربي الأعلى لا يؤتى بها.
"وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراً" يعني حال الرفع يكبر، والقول دلالة على الفعل، القول مشروعيته للدلالة على الفعل، فيكون مقارناً له من أوله إلى آخره، ويكون بمقداره للدلالة عليه.
طالب:. . . . . . . . .
المنفرد لا مانع، المنفرد يقول.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال جاء بالنسبة للسجود الحث على الدعاء، فإذا استوعب الثلاث أو السبع، ثم أطال الإمام ثم دعا هذا هو المطلوب ((أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم)).
يقول: "ثم يرفع رأسه مكبراً" يعني حال كونه رافعاً من السجود يكبر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(39/7)
مرة واحدة تحصل معه الطمأنينة إيه، لكن يختلف قول زيد عن عمرو في سبحان ربي الأعلى قد يقولها بسرعة، وقد يقولها بتأني، وعلى كل حال الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، يعني بالتجربة، الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، ولا يمكن أن تؤدى بأقل من ذلك، وإن كان الناس يختلفون في سرعة الكلام، وسرعة الحركة وكذا، لكن متوسط الناس قد يؤدي ركعة بدقيقة، يعني ستين ثانية قد يؤدي بها ركعة، لا يقول قائل: إن هذا مثلاً الرسول -عليه الصلاة والسلام- جاء في صفة صلاته كذا وكذا، لكن الكلام على الإجزاء، وإذا نظرنا إلى ما يذكر عن أهل العلم من كثرة الركوع والسجود والركعات في الوقت القصير، ما ينسب إليهم من مئات الركعات، وجدنا أنهم بهذه الطريقة.
الحافظ عبد الغني وإن كانوا لا يستدل بأفعالهم، ولا يقضى بها على النصوص أبداً، لكن مع الإمكان، يعني لما قال: ذُكر عن الإمام أحمد أنه يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة هذا ممكن، ولما ذكر صاحب منهاج الكرامة أن علي بن أبي طالب كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، قال شيخ الإسلام: الوقت لا يستوعب، ألف ركعة يعني لو افترضنا أنها دقيقة الركعة الوقت لا يستوعب، وأنكر الشيخ حامد الفقي، نعم، ألف يعني ألف دقيقة، إذا قسمناها على الستين ...
طالب:. . . . . . . . .
لا تطلع ثمانية عشر ساعة تقريباً، لما ذكر ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين أنه يصلي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة، قال: إن كل ركعة تحتاج إلى دقيقتين، ويكون حينئذٍ ثمانمائة دقيقة، وهذا لا يعقل، ولا يمكن تصوره، على كل حال العبرة بما يوافق الشرع، جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- تخفيف ركعتي الفجر الراتبة، وجاء عنه أيضاً التجوز في الركعتين يوم الجمعة بعد دخول الإمام، وما عدا ذلك ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- كله بالتأني والطمأنينة، وأمره للمسيء "حتى تطمئن" في كل الأركان يدل على أن هذه هي الصفة الشرعية، لكن يبقى أن هناك القدر المستحب، وهناك القدر الواجب، والقدر المجزئ، هذا معروف، مفصل في جميع الأعمال الشرعية.
"ثم يرفع رأسه مكبراً" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
عمن هذا؟(39/8)
طالب:. . . . . . . . .
عمن؟
طالب:. . . . . . . . .
عثمان نعم صحيح، إيه ظننتك ترفعه.
طالب:. . . . . . . . .
معروف معروف، عن عثمان وعن غيره.
طالب:. . . . . . . . .
كيف حسبت؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
أو ربع، أو رُبع ساعة.
طالب:. . . . . . . . .
نحتاج إلى سبع ساعات ونصف، نعم نحتاج إلى سبع ساعات ونصف.
طالب:. . . . . . . . .
ويش في من الإشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
ممكن، صار الشتاء لكن ما هو بديدنه هذا.
طالب:. . . . . . . . .
ليس هذا ديدنه، لكن قام به.
طالب: رواية عبد الرزاق يا شيخ توضح هذا أنه صلى العشاء، ثم جاء عند المقام فصف قدميه بعد صلاة العشاء وقرأ القرآن كله، عند عبد الرزاق ...
سمعت، أولاً: هذا ليس ديدنه، يعني كل ليلة، بحيث يكون ليل الصيف مثل ليل الشتاء، أو ممكن في ليالي الشتاء، ولا بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين، لكن على ما في رواية المصنف أنه بعد الصلاة مباشرة.
طالب:. . . . . . . . .
لكن هناك أشياء تذكر لا يمكن تقبل.
طالب:. . . . . . . . .
علي بن أبي طالب ألف ركعة ثبت بالنقل؟
طالب:. . . . . . . . .
ما رددنا إلا هذا، يعني علي بن أبي طالب ألف ركعة في اليوم والليلة يقول شيخ الإسلام: الوقت لا يستوعب.
طالب:. . . . . . . . .
والله الأصل ما في شك أنه لا يعارض النص الصحيح العقل الصريح، لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح، مع أن هناك فروقاً بين الناس واضحة، بعضهم لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولو في يوم، ومن الناس من يقرأه في ست ساعات، وهذا مجرب، منهم من يقرأه في ست ساعات، لكن منهم من لا يستطيع أن يقرأه ولا في يوم أو يومين، الناس يتفاوتون، وعلى كل أنه يسير على من يسره الله عليه {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} [(17) سورة القمر].
طالب: لعله حفظكم الله مر عليكم رواية عن زادان أنه كان يختم القرآن بين صلاة المغرب والعشاء، ويملأ ثيابه بدموعه.
ومثل هذه تقبل؟ بين العشاءين يقرأ القرآن؟
طالب: إلا إذا كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل.(39/9)
اسمع، اسمع، لكن نقد المتون، هذا ما هو بمعتمد عند أهل العلم؟ نقد المتن ما هو معتمد عند أهل العلم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ينقد، ينقد المتن، أما بين العشاءين على الصلاة المعتادة ما يمكن، وما ذكره النووي مقراً له اسمع، النووي نقل مقراً له، وابن كثير نقل مقر عن ابن الكاتب الصوفي أنه يختم القرآن في النهار أربع مرات، وفي الليل أربع مرات، ويش تسوي به هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ولو ثبت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
نقله النووي مقراً له، وابن كثير مقر له.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، وعندما من يعيش عيشة السلف، لا تشدد على نفسك، عندنا من يقرأ القرآن كل يوم، عندهم مشغلات، وعندهم ملهيات، وعندهم وظائف، يروح من الساعة ثمان إلى اثنتين، وعنده دروس آخر النهار، ويختم كل يوم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن يبي يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء هذا لا يمكن أن يصدق، مهما قلنا، بركة ساعة ونصف بركة؟ ما يمكن إطلاقاً يا أخي، لا، نقد المتن معتبر عند أهل العلم، والحمد لله أنه ما في الصحيحين شيء من هذا، يعني الاحتياط للصحيحين، ما في شيء من هذا.
طالب:. . . . . . . . .
علة نعم علة، حتى القول بشرعيتها فيه نظر، القول بشرعية مثل هذه الأعمال فيه نظر.
طالب:. . . . . . . . .
هو يجب على الإمام أن يسعى في تصحيح صلاة المأموم، لكن لو قدر أن هناك مأموم ثقيل، ما يركع بسرعة أو لا يسجد بسرعة هذا ما على الإمام منه، أو ثقيل اللسان، ما يأتي بالأذكار، ما يأتي بالفاتحة مثلاً، إذا انتصف في الفاتحة ركع الإمام، نقول: صلاته صحيحة، حكمه حكم المسبوق، لكن يبقى أنه لا ينبغي أن يكون مسبوق في جميع الصلوات، يبحث عن إمام يناسبه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا الأصل لأنه للدلالة عليه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع؛ لأن هذا من الأمور التي لم ترد صفتها، متروكة.(39/10)
"وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراً، فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى" يعني يجلس مفترشاً على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ومن رأى أحوال المصلين وجد التباين العجيب، منهم من يؤذي جاره الأيمن، ومنهم من يؤذي جاره الأيسر، ومنهم من يجلس على عقبيه، ومنهم من يجلس على .. ، يجعل ظهور قدميه مما يلي الأرض، وعلى كل حال هذه صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاءت في حديث أبي حميد وغيره، في هذا الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول يجلس مفترش، وكذلك التشهد في الثنائية على ما سيأتي تفصيله في التشهد.
"وينصب رجله اليمنى، ويقول: رب اغفر لي ثلاثاً" رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي "ثم يكبر ويخر ساجداً" وجاء أيضاً الزيادة على رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وأجبرني وانصرني وارزقني، جاءت هذه الألفاظ، ويجمع بينها، ولا يقتصر على رب اغفر لي، وإن اقتصر عليها كفى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لم يثبت في هذا الموضع.
"ثم يكبر ويخر ساجداً" إيش معنى يخر؟ هل معنى يخر ينزل بقوة {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص: 24] لأنه قال: خر ساجداً؛ لأنه الآن يسجد من جلوس، ولا يمكن أن يتصور نزول بقوة من جلوس، قد يتصور نزول بقوة من قيام، وحينئذٍ يكون يخر ساجداً، يعني يسجد.
"ثم يكبر ويخر ساجداً" السجدة الثانية من الركعة، ثم يرفع، يقول فيها وصفتها على ما تقدم، صفتها قولاً وفعلاً على ما تقدم في السجدة الأولى "ثم يرفع رأسه بتكبير" يرفع رأسه بتكبير للركعة الثانية "ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، ثم يرفع رأسه بتكبير من السجدة الثانية، ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق ذلك فيعتمد بالأرض" الآن في كلامه ما يدل على عدم استحباب الجلسة بين الركعتين التي يسميها الفقهاء الاستراحة، يسميها بعض الفقهاء الاستراحة، هل يتأثر السامع في حكمها؟ لأنه قال: جلسة الاستراحة، يعني أنه جلس ليرتاح، مع أنها زيادة تكليف لا استراحة.(39/11)
والنهوض من السجود إلى القيام أسهل بكثير على كثير من المصلين، لا سيما من يحتاج إلى الراحة من أن يجلس ويثني رجله ثم يقوم، يعني ننظر إلى كبار السن إذا قاموا هل من اليسير عليهم أن يثني رجله ويجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أو من الأصل ينهض إلى القيام؟ من الأصل، وكذلك من بدن وسمن وثقل جسده الأسهل عليه أن ينهض إلى الركعة الثانية، ولا يثني رجله، لا سيما الكبير والمريض والثقيل هؤلاء الأيسر لهم أن ينهضوا إلى الركعة الثانية، ولا يجلسوا هذه الجلسة، يعني تسميتها جلسة استراحة لم يرد بها نص، وإنما سماها أهل العلم ظناً منهم أنها للراحة، وأقول: هي زيادة تكليف وليست راحة.(39/12)
وكلام ابن القيم الذي بسطه في زاد المعاد، وأنها يجلسها من يحتاج إليها، أنا أقول: الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، وقد ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث مالك بن الحويرث الصحيح، وفي بعض طرق حديث المسيء في البخاري أيضاً، وإن نازع بعضهم في ثبوتها وشذوذها، يعني في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري نص عليها، وبعضهم ينازع في ثبوتها، وجاءت أيضاً في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالمؤلف جرياً على المشهور من المذهب أنها لا تستحب ولا تشرع إلا عند الحاجة إليها، والمرجح عندي أنها مشروعة مطلقاً، وأنه لا يتركها إلا من عجز عنها، يعني عكس ما يقال، إذا عجز عنها ولم يستطع أن يثني رجله إما لألم في ركبتيه، أو لثقل في بدنه، أو لكبر في سنه، وتصلب أعضائه، المبتلى بالرمتزم يسهل عليه أن يجلس هذه الجلسة؟ لا يسهل عليه، كبار السن قاطبة أول ما يشيل مؤخرته، إذا أراد أن ينهض من مجلسه سواءً كان في صلاة أو في غيرها، فهذا هو السهل على من احتاج، أما أن يقال: يجلس إذا احتاج، أنا أتصور أنها زيادة تكليف وليست تخفيف، وعلى كل حال المشهور من المذهب هو هذا، وأكثر أهل العلم على أنها غير مشروعة، لكن ما دامت ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن قوله وأمره فلا مندوحة عن القول بها، يفعلها المأموم خلف الإمام الذي لا يجلس كغيرها من السنن، يعني لو ترك سنة، ما رفع يديه الإمام نقول: لا ترفع يديك؟ لا لا، وبعدين هذه غير مخلة بالاقتداء؛ لأنها ليست طويلة، ونفعلها ونقوم قبل الناس اللي ما يفعلونها.
طالب:. . . . . . . . .
إذا قام منها، إذا قام منها إلى الركعة، يعني تكبيرة الانتقال تكون حال القيام؛ لئلا يشوش على المأمومين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الإمام يكبر، يفعل ما لا يشوش على المأموم، يكبر حال قيامه إلى الركعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الحكم يثبت بواحد، الصحابة كلهم متوافرون، ويشهدون النبي -عليه الصلاة والسلام- حضراً وسفراً، ولا نقلوا حديث النية، ما نقله إلا عمر، نقول: لا، نحتاج إلى واحد معه؟ لا ما نحتاج.(39/13)
"ثم يرفع رأسه بتكبير، ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه" يعني هذا القيام فرع عن النزول، فمن يقدم ركبتيه كما قرره المؤلف يقدم ركبتيه، يقول: "يقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه" ومن يقول: يقدم يديه يقول: يقوم على يديه، يرفع ركبتيه قبل يديه، عكس ما يراه من يقول بتقديم الركبتين والقيام على صدور القدمين معتمداً على الركبتين إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، يضع يديه على الأرض ويقوم.
"ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" ويفعل في الثانية هذا وقفنا عليه في القراءة؟
طالب: أظن ذلك.
إي نعم الظاهر أننا وقفنا على هذا.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال -رحمه الله تعالى-:
ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة ويتشهد، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهو التشهد الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
بركة.
يقول -رحمه الله تعالى-:(39/14)
"ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" الأولى افتتحت بتكبيرة الإحرام، فهل يكبر للإحرام كما تقتضيه المماثلة؟ افتتحت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، ثم القراءة، يعني في الحديث يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) والأصل في الأمر الوجوب، ومن أهل العلم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن، لا يكتفي بالوجوب، فلو تخلف واحد منها لم يصح سجوده، يعني في جميع السجود من أوله إلى آخره، رفع رجل أو ركبة أو يد أو جبهته سجوده ليس بصحيح، أما بالنسبة للسجود على الجبهة هذا محل اتفاق أن السجود غير صحيح، يعني لو لم يسجد على الجبهة مع الأنف، الأنف عاد الخلاف فيه معروف، لكن الأصل الجبهة لو لم يسجد عليها هذا محل اتفاق أن سجوده ليس بصحيح، وإذا بطل السجود بطلت الركعة، ومنهم من يقتصر على هذا، ويقول: الركن السجود على الوجه ((سجد وجهي)) ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام- ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) لا يدل على الركنية، وإن أثم فاعله، منهم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، وهو المعروف عند الحنابلة، يتسامحون في رفع بعضها للحاجة مدة يسيرة، كأن يحتاج إلى حك رجل برجل مثلاً، أو حك شيء بيده، ثم يعيدها بسرعة هذا لا يؤثر.
طالب:. . . . . . . . .
الوجوب أقل الأحوال.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام على أنه إن رفع رجل عند الحنابلة سجوده باطل.
طالب:. . . . . . . . .
يسجد للسهو، يجبره بسجود، مقتضى ذلك أن يجبره بالسجود.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا تعمد عند الحنابلة تبطل الصلاة، حتى على القول بالوجوب، إذا رفع متعمداً بطلت صلاته، كما لو ترك التشهد الأول متعمداً.
طالب:. . . . . . . . .
الجهل معروف حكمه، الجاهل معروف حكمه، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أمر المسيء بإعادة صلواته السابقة، الجاهل يعذر في مثل هذه الأمور.(39/15)
ما يتعلق بالسجود مسألة أن أسجد على سبعة أعظم ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) مقتضاه أن تباشر هذه الأعظم الأرض المسجود عليه، أما بالنسبة للركبتين فسترهما اتفاق، السجود مجزئ إذا سترهما، وعلى القول بأن الركبتين من العورة يجب سترهما، وأما بالنسبة للقدمين فمقتضى أحاديث مسح الخفين يوم وليلة أنه يجوز سترهما، ولا يلزم مباشرة الأرض بهما، أو المسجود عليه بهما، ولذا استشكل بعضهم إدخال بعض أحاديث المسح بين أحاديث السجود في صحيح البخاري، وهو يرمي إلى شيء أنه يجوز ستر القدمين، فأورد من أحاديث مسح الخفين بين أحاديث السجود، بالنسبة لليدين والوجه يكرهون السجود على متصل، يكرهون السجود على شيء متصل، إن أراد أن يسجد فوضع طرف ثوبه أو شماغه على الأرض فسجد عليه، أو جعل طرفي الشماغ تحت يديه يكرهون هذا، يصرحون بالكراهة على المتصل بخلاف المنفصل، المنفصل ما فيه إشكال، جائز بالاتفاق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسجد على الخمرة، وسجد على الحصير -عليه الصلاة والسلام- لكن الكلام في المتصل.
تأتي مسألة الحاجة، قد يحتاج إلى أن يسجد على متصل، وما دام يطلقون الكراهة فالكراهة تزول بالحاجة، وجاء ما يدل على ذلك من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يسجدون على أطراف الثياب للحاجة، وجاء أيضاً أنهم اشتكوا حر الرمضاء فلم يشكهم -عليه الصلاة والسلام-، يعني لم يشكهم في أي شيء؟ يعني لم يقبل شكواهم؟ أما في تأخير الصلاة مثلاً تأخيراً زائداً عن الإبراد، وهذا احتمال، أو أن هذا حر الرمضاء محتمل لا يخالف به الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة المقتضي للمباشرة.
على كل حال هذه أمور تلاحظ، مع الحاجة لا إشكال في ذلك، ومع عدمها الأولى أن تباشر اليدان والوجه المسجود عليه، سواءً كان الأرض، أو ما فرش عليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .(39/16)
تخصيص الوجه بالمنفصل النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسجد على الخمرة، والخمرة لا يعني أنها بقدر الجبهة، لا، ليست بقدر الجبهة، الخمرة تكفي الوجه كله، وتزيد عليه، وقد يوضع عليها اليدين، توضع اليدان عليها، أما السجود على شيء بقدر الجبهة لا سيما مع ما يصاحبه من اعتقاد أن هذا المسجود عليه له مزية، أو أنه من تراب كذا، المقصود أن هذه من البدع التي يجب إنكارها، ومعلوم أن الإنكار بما يحقق المصلحة، ولا يترتب عليه مفسدة، كما هو الشأن في سائر ما ينكر.
يفعل ... خلونا نأخذ الجملة هذه على شان نصير أخذنا شيء اليوم، ويفعل .... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المتصل تجيب سجادة وتفرشها هذا منفصل، لكن متصل .. ، المتصل بالمصلي يعني، تأتي بشماغك وتسجد عليه، إذا وجد حاجة تقول: والله رائحة الفرش كريهة، وهذا يشوش علي، ولا أستطيع أن أخشع، ولا أطيل السجود على مرادي، نقول: اسجد عليه، يعني تجد في بعض الناس لو الفرشة جديدة، ولو من أنظف الأشياء وضع شماغه، وقد تكون الفرشة أنظف من شماغه، نعم؟ ومع ذلك يضع شماغه، ثقة بما يلابسه، ويطمئن إليه، ويركن إليه، المقصود أن هذا المراد منه المتصل بالمصلي، وهذا يفعله كثير من الناس، يعني إذا أراد أن يسجد وضع الشماغ وسجد عليه، هذا لغير الحاجة مكروه عند أهل العلم، والكراهة تزول بالحاجة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
مسألة العذر بالجهل مسألة كبرى، تبدأ من الأمور العظيمة من تحقيق التوحيد، ونفي الشرك، وما يضاد ذلك إلى أن تنزل إلى مسألة الواجبات، ثم المستحبات، والمكروهات.
طالب:. . . . . . . . .(39/17)
إلا تصل، العلماء ما تركوا هذا، العلماء ما تركوه، لكن اختلافهم كبير في هذا، منهم من لا يعذر مطلقاً، يقول: ما في جهل يقبل معه ومع ثبوت النصوص من الكتاب والسنة، يعني عذرنا المسيء لأنه ما بلغه نصوص في وقت التشريع، لكن غيره والنصوص موجودة المفترض أن الإنسان يعبد الله على بصيرة، فلا يقدم على عمل إلا وقد تحقق منه من خلال النصوص، وهذا قول معروف عند أهل العلم، وجمهورهم على العذر، يعني بحيث لو نظرنا إلى حاله -حال هذا الإنسان- وأنها موازية لحال من بعث فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، مع قوله -جل وعلا-: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [(15) سورة الإسراء] عوام المسلمين في كثير من بقاع الأرض، يعني جهلهم مطبق، قد لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، يعني في بلاد البوسنة، يعني قبل ما حصل لهم من ابتلاء وحروب، شخص من الدعاة يقول: أنا رحت لهم تجد الإنسان يكرر لا إله إلا الله، ومظهره مظهر تدين، لكن ما يعرف من الإسلام شيء، لما شرعنا في الصلاة، تعجبوا وأخذوا يتغامزون، وما يدروا ويش إحنا نسوي؟ ووقفت على شيخ كبير، لحيته بيضاء وكثة، يبيع سمك، وعنده مصحف جوامعي كبير، إذا باع سمكة قطع ورقة ولفها، هل يقصد مثل هذا أو جهل؟ والله المظنون أنه لا يقصد مثل هذا، هذا جاهل، لكن التبعة على من؟ على من يعرف أحوال هؤلاء المسلمين وهو يستطيع التأثير فيهم ولا يؤثر، التبعة كبيرة على أهل العلم وعلى الدعاة، وعلى من خوله الله -جل وعلا- في أمور المسلمين، ووكلها إليهم، التبعة عظمى، وكل على حسب قدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولو قام كل إنسان بما وكل إليه لما بقي جاهل، ولو قام كل غني ببذل ما أوجب الله عليه لما وجد على وجه الأرض فقير، والله المستعان.(39/18)
"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، مقتضى ذلك أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح ويتعوذ، ويسمي ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، لكن هل المماثلة تقتضي المطابقة من كل وجه في هذا الموضع؟ لا، هناك تكبيرة انتقال، وليس هناك تكبيرة إحرام، وهل تكبيرة الانتقال تابعة للركعة الأولى أو للثانية؟ هل هي تابعة للأولى أو للثانية؟ لأن هذا يترتب عليه شيء، يترتب عليه فهم لنص آخر في صلاة خاصة غير هذه الصلاة، تكبيرات صلاة العيد، يكبر في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، يكبر سبعاً مع تكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام؟ سبع مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمساً مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال؟ يعني هل تكبيرة الانتقال تابعة للأولى أو للثانية؟ وعلى هذا إذا قلنا: إنها تابعة للأولى يكبر خمس غير تكبيرة الانتقال، وإذا قلنا: إنها تابعة للثانية، قلنا: يكبر خمس بتكبيرة الانتقال، كما قلنا في تكبيرة الإحرام، لا تكبيرة للإحرام في الركعة الثانية، إنما هي تكبيرة انتقال، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الانتقال واجبة عند الحنابلة، وهي سنة عند غيرهم كما هو معروف، ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية على ما تقدم تقريره، والفوائد المرتبة على هذا الخلاف.
لا يكبر تكبيرة الإحرام، يستفتح في الأولى هل يستفتح في الثانية؟ لا، لا يستفتح؛ لأن الاستفتاح إنما هو للصلاة لا للركعة، فلا يكرر في كل ركعة.(39/19)
الاستعاذة، التعوذ، التعوذ للقراءة {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} [(98) سورة النحل] الأولى فيها قراءة الثانية فيها قراءة، لكن هل قراءة الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قراءة واحدة أو قراءات متعددة؟ يعني هل يتعوذ في كل ركعة أو يتعوذ في الأولى؟ ويقول: قراءة الركعة الثانية تابعة للأولى والثالثة تابعة والرابعة تابعة؟ يتعوذ في الأولى فقط؟ في كل ركعة، وإن كان منهم من يقول: إن القراءة في الصلاة حكمها واحد ويتعوذ مرة واحدة، لكن لوجود هذا الفصل بين قراءة الركعة الأولى والثانية بالركوع والسجود هو فصل طويل، وهو عدول عن القراءة، والعلماء يقولون: يستعيذ في بداية القراءة، وإذا عدل عنها يجدد الاستعاذة، بمعنى أنه كان جالس يقرأ القرآن، ثم جاءه من جاء وأخذ يتحدث معه، انصرف عن القرآن، يجدد الاستعاذة، لكن لو المصحف بين يديه، ثم سعل وأطال ذلك أو عطس وأطال العطاس هذا ليس بعدول عن القراءة، هذا متصل حكماً، فلا يجدد الاستعاذة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا يسير هذا، وليس بعدول عن القراءة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه ليس بعدول، يعني شيء يسير ما يقطع ولا يخل، عند الحنفية في تكبيرات صلاة العيد، أولاً: هم يخالفون في العدد، يقولون: ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ثلاث في الأولى قبل القراءة وثلاثة في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تكبيرات صلاة العيد، ومثلها صلاة الاستسقاء، تصلى كما يصلى العيد، سبع في الأولى وخمس في الثانية، والجمهور على أنها قبل القراءة، السبع والخمس كلها قبل القراءة، لكن الحنفية ماذا يقولون؟ يكبر ثلاثاً في الأولى وثلاث في الثانية، وهذه مخالفة، ثم بعد ذلك يكبر ثلاثاً في الأولى قبل القراءة، وثلاث في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، ويش وجه الموالاة هنا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، هو باعتبار القراءتين قراءة واحدة، لكن الفصل أعظم من مسألة تكبير، الفصل بركوع وسجود، ويأخذ وقت هذا، فقولهم لا شك أنه ضعيف.(39/20)
"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" عرفنا أنه لا يكبر تكبيرة إحرام، ولا يستفتح؛ لأن هذه للصلاة بجملتها، ويفعل في الثالثة مثل ما يفعل في الثانية، وهكذا.
طالب: لكن أحسن الله إليك المسبوق إذا دخل مع الإمام هل يستفتح في الركعة التي يدركها مع الإمام؟
هذا تأتي الإشارة إليه، والخلاف فيه، والخلاف فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ المذهب ومذهب الحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعند المالكية والشافعية على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وهذا هو الراجح، وكل هذا مبني على روايتي: ((فأتموا)) والرواية الأخرى: ((فاقضوا)) وأن رواية الأكثر: ((فأتموا)) والقضاء في الرواية الأخرى محمول على الرواية الأولى.
نعم في القراءة، ترتيب القراءة، يعني نسمع كثيراً من يقرأ مثلاً الهمزة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية العصر، لماذا؟ لأن الهمزة أطول من العصر، ويريد أن تكون الأولى أطول من الثانية، وهذا كثير عند ...
طالب:. . . . . . . . .
الترتيب الحنابلة يطلقون الكراهة، كراهة قراءة القرآن منكساً، يعني في السور، أما في الآيات فلا يجوز اتفاقاً، من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من ذلك، أن تقرأ السورة في ركعة، ثم تقرأ سورة قبلها في الركعة التي تليها، لا مانع من ذلك؛ لأنه ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ويجيب عن هذا من يقول بالكراهية: إن هذا قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب.
على كل حال يحرص الإنسان أن يرتب، وإذا حصل أن أخل بهذا الترتيب فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا شيء عليه؛ لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وما دام ثبت بحديث صحيح لا يتجه القول بالكراهة.
مسألة وهي قراءة آية أو آيات من سورة، ثم ترك بقية السورة، وقراءة آية أو آيات من سورة أخرى هذا لا شيء فيه؛ لأنه جاء في راتبة الفجر قراءة آية من البقرة وآية من آل عمران، لكن قراءة آيتين أو آيات متفرقة من سورة واحدة، يقرأ مثلاً من أول البقرة في الركعة الأولى، ثم يقرأ من آية الكرسي مثلاً في الركعة الثانية، نعم؟(39/21)
طالب:. . . . . . . . .
يأخذ نفس الحكم وإلا ما يأخذ نفس الحكم؟ أولاً: الثبوت ما يعرف أنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وقراءته لراتبة الصبح من سورتين مع أن الآيتين موجودتين في سورة آل عمران، يعني ما قرأهما من سورة واحدة، يعني متقاربتان في الألفاظ، ما قرأهما من سورة واحدة، وعدل عن ذلك إلى قراءة آية من سورة والأخرى من سورة أخرى، جعل بعضهم يكره ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
هذه سئل عنها كثيراً بعض الأئمة ممن يتألف الجماعة على حد زعمه بتخفيف القراءة، يعني ما هي بافتراضيه، يعني اتصل علينا وسئلنا عن قسم آية الدين في ركعتين؛ لأنه متعود أن يسمع الجماعة آيتين آية ثلاث بهذا الحدود يعني ثلث وجه، فقال عن آية الدين .. ، نقول: لا تجوز قسمتها، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(39/22)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (12)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" في الدرس الماضي ذكرنا بعض الفروق بين الركعتين الأولى والثانية، وذكرنا أنه في الأولى يكبر تكبيرة الإحرام، والثانية لا إحرام لها؛ لأنها لابتداء الصلاة، وفيها تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية، والاستفتاح أيضاً للبدء في الصلاة وافتتاحها، ولا استفتاح في الثانية، الاستعاذة أيضاً عند من يقول: إن القراءة واحدة لجميع الركعات، يقول: يكفيه استعاذة واحدة، والذي يقول: إن كل ركعة قراءتها مستقلة يستعيذ في كل ركعة.
من الفروق أيضاً بين الأولى والثانية أن الأولى تكون أطول من الثانية، كما جاء في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-.
الخلاف بين الحنابلة والحنفية من جهة، والمالكية والشافعية من جهة فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، له أثر في هذا الموضع، فعند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعلى هذا من فاته شيء من الصلاة ركعة أو أكثر لا يستفتح، إنما يستفتح إذا نهض لقضاء ما فاته؛ لأنه إذا فاته ركعة كيف يستفتح في الثانية؟ وإذا فاته ركعتان كيف يستفتح في الثالثة؟ بينما على قول المالكية والشافعية الذين يقولون: إن ما يدركه المصلي هو أول صلاته يستفتح، ويأتي الكلام في هذه المسألة، وأن الراجح فيها هو قول المالكية والشافعية، وأن رواية: ((وما فاتكم فأتموا)) أكثر، ورواية القضاء محمولة عليها -إن شاء الله تعالى-.(40/1)
"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد" يعني بعد ما ينتهي من الثانية يجلس للتشهد، فإن كانت ثنائية فهو التشهد الأخير بالنسبة له، يعني لكونه في آخر صلاته، لا يعني أن هناك تشهد أول وثاني بالنسبة للثنائية، ومن باب أولى إذا كانت صلاته ركعة واحدة، لكن إذا كان مسبوقاً وعنده تشهدات، عنده أول وثاني وثالث، وقد يوجد رابع، فهل حكم التشهد الثاني والثالث حكم الأول أو حكم الرابع؟ أو حكم الثاني، التشهد الأخير؟ يعني لو تصورونا أن مسبوقاً دخل والإمام قد رفع من الركعة الثانية في صلاة المغرب، أدرك معه تشهده الأول والثاني، ثم قام يقضي ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد الأول بالنسبة له، ثم يجلس تشهداً رابعاً.
التشهدات الثلاثة كيف يصنع فيها؟ هل يفترش أو يتورك؟ نعم لأن هناك صور نادرة لا بد من الإشارة إليها، إذا أوتر بتسع، وجلس بعد الثامنة ماذا يصنع؟ نعم؟ يفترش، وهل يرفع يديه كما لو قام من ثانية في التشهد الأول؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن عندنا التشهد بعد الثامنة، والتشهد بعد التاسعة، يعني إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة، ثم يتشهد ويقوم لا يسلم حتى يأتي بالتاسعة، فهل هذا التشهد بمثابة التشهد الأول بجميع الأحكام، بمعنى أنه يفترش فيه، ويتورك بعد التاسعة أو لا؟ يعني الصورة تكاد تكون مطابقة، لكن الكلام في الحكم الشرعي، وهل يرفع يديه كما لو قام من التشهد الأول أو لا يرفع يديه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما شبهته، إذا أوتر بثلاث ما شبهه بالمغرب، لكن إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة معروف هذا، أو نقول: نقتصر على الوارد، وما عداه يحتاج إلى دليل؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا هو الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما في إلا إذا قام إلى الركعتين حديث ابن عمر، إذا قام إلى الركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن الكلام على أن العبادات لا يدخلها القياس، ولا حفظ ولا نقل أنه رفع يديه بعد القيام من الثامنة، ولا حفظ أيضاً عدمه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .(40/2)
لكن الكلام هل هذا التنظير يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه؟ يحتاج إليه، فإما أن نقول: إن العبادات توقيفية ولا نرفع إلا بنص، وهذا هو الأقرب، أو نقول: إنه تشهد أول؛ لأنه يليه تشهد ثاني أخير، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قام من الركعتين بعد التشهد الأول يرفع يديه، وأهل العلم يقررون أن العبادات لا يدخلها القياس، هذه قاعدة متفق عليها، لكن هم عند التطبيق قد يلجئون إلى القياس، ويعللون به، وينظرون بعض الصور المشابهة لبعض.
على كل حال كل هذه مسائل، مسائل تطرح على أنها بحث ليست تقرير ولا فتوى ولا ..
يقول: "فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين" جلوسه بين السجدتين يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، ويجلس على اليسرى، هذا جاء في حديث أبي حميد وغيره.
جاء عن ابن عباس في الجلوس بين السجدتين نصب القدمين والجلوس على العقبين، وقال: إنه هو السنة، مقتضى قوله كجلوسه بين السجدتين هو لا يطالب بغير ما قرره هو، ما نقول: والله أنه كجلوسه بين السجدتين وابن عباس يقول كذا، لا يقرر ما قاله ابن عباس هنا، جلوسه بين السجدتين عنده وهو المعروف في المذهب أنه الافتراش، وما جاء عن ابن عباس من نصب القدمين والجلوس على العقبين وافقه جمع من أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم يرون أن هذا هو الإقعاء المنهي عنه، وما دام ثبت عن ابن عباس وفي الصحيح أيضاً في مسلم لا ينكر على من فعله، ولا بد أن يحمل الإقعاء المنهي عنه على غير هذه الصورة؛ لأنه لا يمكن أن يقول ابن عباس في صورة نهي عنها أنه هو السنة، وقول الصحابي من السنة لا شك أنه له حكم الرفع، فثبوته لا إشكال فيه، ولا يمكن أن يفسر به الإقعاء المنهي عنه، وعلى هذا إذا قررناه بين السجدتين فهل يقرر في التشهد؟ أو نقول: إن الوضع يختلف؟ لأن الجلسة بين السجدتين خفيفة، يمكن أن يقرر في جلسة ما يسمى بالاستراحة، لكن ما يقرر في تشهد.(40/3)
"كجلوسه بين السجدتين" وعرفنا أنه الافتراش عند الأئمة الثلاثة، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية في هذا التشهد تورك، وقد جاء عن ابن مسعود ما يدل عليه، فعند المالكية التورك في كل تشهد، عكس الحنفية الذي هو الافتراش في كل تشهد، ما عندهم شيء اسمه تورك، والمالكية كل تشهد فيه تورك، والحنابلة يرون الافتراش في التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني، الشافعية يقولون: يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، فعندهم الثنائية يتورك فيها، شريطة أن يكون السلام بعد التشهد مباشرة، ما في سجود سهو، يعني لو كان في سجود سهو ما في تورك افتراش؛ لأن مقتضى قولهم: "كل تشهد يعقبه سلام" أنه لو كان بعد التشهد سجود سهو أنه لا يتورك، وعلى هذا يتورك في الثنائية، يتورك في الثلاثية، في الأخيرة التي يعقبها السلام، يتورك في الرباعية، ويتفقون في هذا مع الحنابلة، وعرفنا الفروق بين المذاهب.
طالب: ألا يقال: إن سجود السهو هذا عارض فلا يرد عليه؟
إيه، لكنه من الصنع الآن، مقصود كونه .. ، وإذا نظرت إلى المعنى قلت: إنه لا بد من قصده عندهم؛ لأنه إذا كان يعقبه سجود فالتورك فيه شيء من المشقة، بينما لو كان يعقبه السلام انتهى لا مشقة فيه.(40/4)
"فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" الكف المراد بها من أطراف الأصابع إلى المفصل إلى الكوع، نعم، حديث أبي حميد لا إشكال أنه نص فيما قاله الحنابلة التشهد الأول افتراش، والثاني تورك، وحديث ابن مسعود يخدم مذهب مالك، مالك التورك في كل تشهد، الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك، حديث أبي حميد نص صحيح صريح ذكره أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة، وأقروه ووافقوه على ذلك، وحديث ابن مسعود نظر لتقدم ابن مسعود، وتأخر من عداه عنه في الإسلام، قالوا: إنه يحتمل النسخ، وليس في القوة بمثابة أو بقوة حديث أبي حميد، فعلى هذا فالمرجح الذي يدل عليه حديث أبي حميد، ومن شرح أو فصّل في صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- الفرق بين التشهدين، والعلة واضحة للتفريق بين التشهدين؛ لأن الأول يعقبه قيام، فإذا تورك يصعب عليه، وأيضاً هو مبني على التخفيف، بينما التشهد الأخير يطال فيه، ولا يعقبه قيام.
طيب المسبوق، تورك الإمام في التشهد الأخير، فهل يتورك المسبوق أو لا يتورك؟ كل على مذهبه فيما يدركه من صلاة الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟
إذا جلس للتشهد مفترشاً قال: "ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" يعني عند الشافعية ما يحتاج؛ لأنه لا يعقبه سلام، وعند الحنفية ما عندهم تورك أصلاً، ويبقى المالكية يتوركون في .. ، ما في إلا مذهب الحنابلة هو الذي يفرق في هذا.
"يضع كفه اليسرى" عرفنا أن الكف من أطراف الأصابع إلى المفصل على فخذه اليسرى، على الفخذ أو اليد كلها على الفخذ؟ يقول: "ثم يبسط كفه" المراد بالكف هذا، على فخذه اليسرى، مقتضاه أنه لو قال بيديه هكذا على الفخذ كما يضعهما على الأرض إذا سجد أنه تحققت الصورة التي أشار إليها المؤلف، صدق أنه بسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وهل هذا مراد؟ أو أن اليد كلها تبسط على الفخذ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى؟
طالب:. . . . . . . . .
التشهد الأول إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني مجرد الكف لو وضعه هكذا كفى؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الأظهر أنها اليد كلها، وليس الكف فقط.(40/5)
"ويده اليمنى على فخذه اليمنى"
طالب:. . . . . . . . .
في التشهدين.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، والجلسة بين السجدتين وين يضعهما؟ يعني تصور الكف، وضع الكف على الفخذ نظير وضع الكف على الأرض في السجود، إذا قلنا: وضع الكف معناه أنه يرفع ساعديه، وهل المراد الكف أو اليد هنا؟
طالب:. . . . . . . . .
يبسط كفه اليسرى على فخذه، نعم، ويده اليمنى على فخذه اليمنى.
يأتي في صفة وضع الكف اليمنى، لكن هو يريد أن يتحدث عن الكف بغض النظر عن اليد، يريد أن يشرح صورة الكف أنها مبسوطة لا تقبض كاليمنى، ولا يحلق بإبهامها مع الوسطى.
"ويده اليمنى على فخذه اليمنى" يده على فخذه اليمنى "ويحلق الإبهام مع الوسطى" يجعلهما حلقة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يريد أن يقرر أن اليسرى تكون مبسوطة، واليمنى مقبوضة، نعم؟
"ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى" يعني يجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، ويشير بالسبابة، في كيفية وضع اليمنى، الكف اليمنى جاءت روايات منها: أنه يقبض الخنصر مع البنصر، ويحلق بالإبهام مع السبابة، ومنها أن الخنصر مع البنصر مبسوطان، ومنها جعل الإبهام في أصل السبابة اللي هو ثلاثة وخمسين، على أي حال أي صورة فعلها أجزأه ذلك.
"ويشير بالسبابة" يشير، وفرق بين الإشارة والتحريك، وهل يحركها؟ الإشارة معروف أنها ترفع إلى الأعلى في حال لفظ الشهادة، ويقتصر في ذلك على اليمنى، ولذلك لما رفع السبابة اليسرى قال له: ((أحد)) ويشير أيضاً بالسبابة، يرفعها يدعو بها، يعني في مواضع الدعاء، وبعضهم حمل التحريك الوارد في بعض الروايات على هذا، بينما حمله بعضهم مع أنه جاء نفي التحريك، مع أنه حمله بعضهم على التحريك المستمر، وعللوا ذلك بأنها مقرعة الشيطان.
التحريك المستمر هذا لا يشرع، إنما المشروع الإشارة، وما ورد من روايات التحريك محمول عليها؛ لأنه تحريك بخلاف الاستقرار.(40/6)
"ويشير بالسبابة ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وهو التشهد الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
التشهد المروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء على وجوه أشهرها تشهد ابن مسعود، ويقول ابن مسعود: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال به أكثر أهل العلم، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر، الأكثر على اختيار تشهد ابن مسعود، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر أو العكس؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والخلاف في هذا نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، الخلاف فيه نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، فعمر له استفتاح، وذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، واختاره جمع من العلماء منهم الحنابلة، وهناك الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ فقال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) ... إلى آخره.
والخلاف كما تقدم إنما هو في حقيقته تنوع وليس بتضاد.
طالب: يقول: وقال مالك: أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
إذاً يعني عكس ما قلنا.
طالب: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، وسائره كتشهد ابن مسعود؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة.(40/7)
نعم معروف، يعني من رجح الإمام مالك رجح تشهد عمر قال: إنه ذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، يعني مثل ما ذكر الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمد بمحضر من الصحابة، ورجحه الحنابلة هناك، الراجح عندهم سبحانك اللهم وبحمدك، مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين أقوى منه، ورفعه صريح إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، بينما استفتاح عمر ليس بصريح في الرفع، إنما علمه الصحابة على المنبر، وهنا التشهد علمه الصحابة، ذكره على المنبر، وعلى كل حال يقال في هذا مثل ما يقال في الاستفتاح أنه تنوع، ما دامت كلها صحيحة، فليتشهد أحياناً بتشهد ابن مسعود، وأحياناً بتشهد عمر، وأحياناً بتشهد ابن عباس، مثل ما قيل في أدعية الاستفتاح، وأهل العلم يرجحون جمع من أهل العلم يرجح مثل هذا بأن لا تهجر السنن المأثورة؛ وليكون أدعى إلى الاستحضار، إذا جاء صيغ في موطن واحد بألفاظ متعددة مثل ما هنا والاستفتاح، وأيضاً ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، ومثل: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول، ومقتضاه أن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح المجيب، مع أنه جاء قول: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهل يجمع بين هذه الأمور المأثورة الواردة أو يراوح بينها؟ بمعنى أنه يقال هذا مرة وهذا مرة؟ يعني مثل التشهد لا يمكن أن يجمع بينها، أدعية الاستفتاح هل يقول مثلاً: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ثم بعد ذلك يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قالوا: لا، إنما هذا تنوع، أحياناً يأتي بهذا وأحياناً يأتي بهذا، وكذلك قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا يمكن أن يكررها المصلي ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) أو ((اللهم ربنا لك الحمد)) فلا يمكن أن يجمع بين هذه الصيغ، ومن الأمور التي تشبه هذا ما جاء في الأذان، هل يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهذا فيه قرب، ما هو مثل صيغ التشهد أو صيغ الاستفتاح هذا فيه قرب؛ لأن منهم من يقول: يجمع بينهما عملاً بالنصوص كلها، ولا تعارض، إنما يعمل بالخاص إذا وجد(40/8)
تعارض بينه وبين العام، أما إذا لم يوجد تعارض فلا مانع من العمل بهما، فمنهم من يقول: يجمع فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا ولك الحمد، إيش؟ حي على الصلاة نعم حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والجمع ممكن، لكن مقتضى اللفظ أن هذا بدل هذا، وهو أيضاً مقتضى المعنى؛ لأنه لا معنى لقول المجيب حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا معنى له، وهل لقول المجيب في التثويب الصلاة خير من النوم له معنى أو ليس له معنى؟ يعني إذا نظرنا من حيث المعنى، إذا قالوا: إن المجيب لا يقول: حي على الصلاة من يدعو؟ ولا يقول: حي على الفلاح، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
طالب:. . . . . . . . .
هو يخاطب نفسه يقول: حي على الصلاة.
طالب: لا، ينادي، ينادي نفسه يا شيخ.
أقول: مثل هذا هو الذي دعا بعض الفقهاء ومشهور متداول في كتب الحنابلة وغيرهم أنه إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال المجيب: صدقت وبررت، ولكن ليس على هذا أثارة من علم، ليس عليه دليل، فلا يجوز أن يتعبد به، وإن كان صادقاً، وإن كان مطابقاً للواقع، والصلاة خير من النوم، خلافاً للأعرابي الذي قال: جربناهما، لما قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال: جربناهما، هذا جاهل جهل مركب، المقصود أن مثل هذه الأمور التي يأتي عن الشرع صيغ متعددة فهل يجمع بينها أو يراوح بينها أو يرجح بعضها على بعض؟ إذا أمكن الجمع بينها فهو الأصل، وإذا لم يمكن ولا تعارض بينها ولا تضاد مع ثبوتها، كلها يراوح بينها، أما إذا كان هناك تضاد بينها فلا بد من الترجيح، ولو معنا قواعد ابن رجب فيه نظائر لهذه المسائل لكني نسيته، أحضرته في الدرس الماضي على أساس أننا نبي نصل إلى هذا الموضع لكن ...
طالب:. . . . . . . . .
إن شاء الله.
طالب:. . . . . . . . .
التلفيق يعني يجيب جمل أو يأتي بالزوائد من تشهد ابن عباس مثلاً أو بالزوائد من تشهد عمر، ويضيفها إلى تشهد ابن مسعود، هل له وجه أعني التلفيق؟ يأتي بالزوائد ويضيفها إلى ما خلا منها من الروايات؟ لا، ليس له ذلك؛ لأن هذا ذكر متعبد بلفظه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(40/9)
يعني لا يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: كثيراً كبيراً، إنما قال إحداهما، والثانية بالمعنى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في موضع محدد، ولم يذكره في موضع آخر ألبتة، فإنه يقتصر به على هذا الموضع مثل الاستفتاح لصلاة الليل، اللهم جبرائيل وميكائيل إلى آخره هذا لصلاة الليل، لكن لو استفتح به في الفريضة مثلاً، وجمع من أهل العلم يرون أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، يسوغ وإلا ما يسوغ؟ يكون خلاف الأولى، يعني لا يقال بكراهته، وإنما يقال: هو خلاف الأولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، رسولك الذي أرسلت قال: لا، نبيك الذي أرسلت، ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قيل ما يخالف ذلك؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمكن، رسولك نبيك الذي أرسلت، تجمع بين اللفظين؟
طالب:. . . . . . . . .
هو المعنى بلا شك أنه يختلف، يعني الرسالة فهمت من قوله: أرسلت، والنبوة إذا قلنا: ورسولك الذي أرسلت ما في ما يدل عليها، بينما إذا جمع بين النبوة والرسالة كملت النصوص، تكاملت.
"ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك" خطاب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- معروف أنه بعد أن مات لا يمكن أن يخاطب، ولذا يختار ابن مسعود أن يتصرف في الصيغة فيما يطابق الواقع، السلام على النبي، ما يقال: عليك أيها النبي كأنك تخاطب حاضر، لكن هذه ألفاظ متعبد بها، لا يجوز تغييرها ولا الزيادة فيها، ولا النقص منها، فيقال كما جاء، لفظ شرعي في عبادة توقيفية لا يجوز الزيادة ولا النقص.
"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" وإذا سلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- أحد من المسلمين فإن الملائكة تبلغه، وترد إليه روحه فيرد -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، أجل في القرآن كثير من هذا ترى، في القرآن كثير نغير بعد؟ نفس الشيء، لا.
طالب:. . . . . . . . .
هذه أمور عبادات توقيفية، ألفاظ مأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في عبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص.(40/10)
"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" يسلم الإنسان على نفسه، ويسلم على كل عبد صالح، وعلى عباد الله الصالحين من المتقدمين والمتأخرين، فالصالح يسلم عليه كل مسلم على مر العصور والدهور في سائر الأقطار والأمصار، فلا يحرم نفسه من هذا السلام بعدم تحقيق الوصف الذي هو الصلاح، بل يسعى أن يكون صالحاً ليسلم عليه من قبل خيار الناس من المصلين.
"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله" السلام معناه طلب السلامة "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" هذا لفظ الشهادتين الركن الأول من أركان الإسلام، ولا بد أن تؤدى بهذا اللفظ، وأهل العلم يتسامحون في أشهد أن محمداً عبده ورسوله، قالوا: لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، قالوا: يكفي؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، كأنه موجود، لكن ما دام الثابت تكرار الشهادة فالمتجه تكرارها، وكونه يجوز لغة أن تحذف لا يعني أننا نتصرف في الألفاظ الشرعية التوقيفية لجواز ذلك لغة.(40/11)
بعض الناس إذا أكمل الأذكار بعد الصلاة، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، قالها تسعة وتسعين مرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والأصل أن يقول في تمام المائة: لا إله إلا الله، ولا يقول: أشهد، لكن إذا قال: أشهد، يكون امتثل وإلا ما امتثل؟ يعني نسمعها من عامة الناس نسمعها، أشهد أن لا إله إلا الله، فعلى الإنسان أن يقتصر على الوارد بلفظه، وهذا يبين لطالب العلم أهمية الحفظ؛ لأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تضبط إلا بالحفظ، ويبين لطالب العلم أيضاً أن البداءة بحفظ الأصح هو المتعين؛ لأن الإنسان قد يحفظ في وقت الطلب ذكراً في موضع على صيغة معينة، ثم بعد ذلك يتبين أن هناك من الألفاظ ما هو أصح مما حفظ، يحفظ رواية أبي داود مثلاً، ورواية البخاري تخالف، حفظ في الصغير رواية أبي داود، ثم بعد ذلك وقف على رواية في البخاري أصح منها، وفيها بعض الاختلاف أو الزيادة أو النقص، ثم بعد ذلك يحاول جاهداً أن يغير المحفوظ القديم فلا يستطيع، إذا أراد الجديد هجم عليه القديم لأنه حفظه في الصغر، فالحفظ في غاية الأهمية، والعناية بما ثبت عن الله وعن رسوله، لا سيما في مثل هذه الأمور التي لا يدخلها القياس، ولا تدخل تحت النظر والاجتهاد، فعلى الإنسان أن يهتم بحفظها الأصح فالأصح، يعني إذا وجد اللفظ في الصحيحين لا يعدل إلى غيره، لكن إذا لم يجده في الصحيحين بحث عنه في السنن وغيره.(40/12)
أقول مثل هذا الكلام؛ لأننا نعاني في التصحيح، يصعب على الإنسان أن يصحح ما حفظه في الصغر، ولو انتبه لذلك وتحفظه وحفظه، ثم جاء ليؤديه هجم عليه ما حفظه في الصغر، يعني بعض الناس تعود مثلاً في نوافله أن يقرأ سور معينة، فإذا أنهى قراءة الفاتحة هجمت عليه السورة التي هي أكثر في التكرار، الإنسان قد يريد، أو يقصد قراءة سورة معينة في صلاة من الصلوات، ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من القراءة، وقد قرأ غيرها، ولا شك أن هذا سببه الغفلة، وعدم الاستحضار، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ويبقى أن على الإنسان أن يهتم بصلاته، وأن يقبل عليها بكليته، ونقول مثل هذا الكلام -والله المستعان- يدخل الإنسان المسجد ويخرج كما دخل لكثرة المشكلات والملهيات والتشبث بالدنيا، بعض الناس ينشغل بأمور قد تكون مصلحتها لغيره، ينشغل بأمور الناس، ولم يوكل إليه هذا الأمر من أمر العامة، وكل إلى غيره، ثم بعد ذلك تجده إذا دخل في الصلاة يخرج منها وهو يخطط لأمر من أمور لا تعنيه، من الأمور التي لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، ومعلوم أن مثل هذا مخل بالصلاة، هذا إذا كان في أمر مباح، فكيف إذا كان يخطط لأمور غير مباحة، فالأمر في ذلك أشد؛ لأن هذا يناقض الهدف من شرعية هذه العبادة.
"وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" زيادة سيدنا وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، لا شك أنها زيادة في المشروع فلا تجوز بحال، وإن كان سيد ولد آدم بلا نزاع، لكن المسألة مسألة تعبد، والذي يحب النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتصرف في شرعه، عليه أن يقتدي به، وألا يزيد من شرعيه ولا ينقص.
"وأن محمداً عبده ورسوله" يعني الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة لا شك أنه أكمل، فهو عبد لا يجوز أن يصرف له شيء من حقوق الرب، وهو رسول أيضاً لا يجوز أن ينقص من حقوقه التي ثبتت في الكتاب والسنة شيئاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التشريك، نعم.
طالب:. . . . . . . . .(40/13)
في تجهيز الجيوش، يعني تشريك عبادة بعبادة، لا شك أن تفريغ القلب لما هو بصدده من العبادات هذا هو الأصل وهو الأكمل، وكون عمر -رضي الله عنه- يجهز الجيوش ليس هو الأكمل، عرفنا أو بسطنا مراراً مثل هذه المسائل، وقلنا: إن الإنسان قد يسمع الإمام يقرأ في قراءة مؤثرة، والناس يبكون من حوله وهو يبكي، لكن لا من جراء هذه القراءة، بل الإنسان قد يصلي مثلاً في المسجد الحرام في الدور الثاني في مكان مطل على المطاف، ويرى الناي يموجون، ويتذكر يوم القيامة مثلاً، ووضع الناس فيه، ثم يبكي من ذلك والإمام يقرأ قراءة مؤثرة يبكي منها بعض الناس، وقد يكون الإمام يبكي، لا شك أن مثل هذا انشغل بعبادة، لكنه انشغل عما هو أهم منها، عما هو بصدده، يعني بعض الناس يحتاج إلى كتاب مثلاً، وعند المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز مكتبات، ويحتاج إلى كتاب ويقول: أنا أروح أصلي على الجنائز وأشتري الكتاب من تلك المكتبات، ما الذي نهزه إلى الاتجاه إلى ذلك المحل؟ هل الذي نهزه الصلاة على الجنائز أو الكتاب؟ وما مدى حاجته لهذا الكتاب لنقول بشرعية شراء هذا الكتاب أو عظم أجره أو يكون أجره أقل، إذا كان مثلاً نسخة ثانية وإلا ثالثة، ترى هذه أمور تحتاج إلى شيء من النظر الدقيق؛ لأن بعض الناس يقول: والله الآن عند مسجد الراجحي مكتبات، منها ما يبيع الجديد، ويأتي بالجديد في كل يوم، ومنها ما يبيع القديم، وهذا له ناس، وذاك له ناس، وقد يكون الداعي إلى الذهاب إلى هناك هو الكتاب، وقد يكون الباعث على شراء الكتاب ليس هو الاستفادة مثلاً، ذكر له كتاب وعنده منه نسخ وراح، قال: نصلي على الجنائز ونشتري الكتاب، فهذه أمور لا شك إن كان يحتاج الكتاب فهو من وسائل العلم، والعلم مطلوب شرعاً، والتشريك في مثل هذا غير مؤثر، فهو يؤجر أجر الصلاة على الجنائز، ويؤجر أيضاً على شراء الكتاب والذهاب إليه.
طالب: من خرج إلى مسجد ماشياً.
إيه.
طالب:. . . . . . . . .(40/14)
ذكرنا هذا في المطاف، ذكر له الأطباء المشي علاج، فقال: بدلاً من أن أجوب الشوارع، أو أذهب إلى البراري والقفار أطوف، ويكثر السؤال عن السعي؛ لأن السعي أنفع في هذا الباب، أنفع للصحة، أولاً: مستقيم، وطويل، وفيه طلوع ونزول، المقصود أنه يسأل عنه بكثرة هل فيه أجر وإلا ما فيه أجر؟ يعني إحنا رأينا من يلبس الألبسة الرياضية وجاي يزاول رياضة، ومع الأسف أننا وجدنا من النساء من يفعل ذلك، تجد عليها لباس الكرة والكنادر والدنيا وعليها العباءة، يعني هذا إشكال، يعني مثل هذا، يعني لو قلنا مثلاً: إن شخص معروف محب للعبادة وعمره كله يطوف، ويتعبد بهذا، ثم طرأ له ما طرأ من أن الأطباء نصحوه بالمشي وقال: بدلاً من كذا أذهب إلى المطاف هذا أجره ثابت بلا شك؛ لأنه كان يفعل هذا قبل، لكن ما كان يطوف، ولا يتعبد أو يتنفل بالطواف، ثم قيل له، نقول: لا شك أن عدوله من المشي في الشوارع إلى المشي في المطاف يؤجر عليه، لكن ليس مثل من تمحضت نيته، وقصده لهذه العبادة.
طالب: هل يؤجر على الصلاة فقط وإلا يؤجر على ....
ينظر إلى الباعث ويش اللي نهزه؟
طالب: يريد الكتاب هذا ....
لا، الآن لما خرج ويش المرجح؟ الكتاب، وفي طريقه قال: نصلي على الجنازة.
طالب: ممكن يصلي في مسجد آخر ما فيه جنازة.
لا، هين إذا صلى فيه ما في إشكال، الكلام على حصول القيراط في الصلاة وهو لا يريد الصلاة، وهذا نظير من جاء إلى المسجد وهو ليس من مساجد الجنائز فوجد جنازة؛ لأنه ما خرج من بيته من أجل الجنازة، كأن الجنازة وجدت في المسجد من غير قصد منه، وأجره ثابت -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الكلام على ما الذي أخرجه من بيته؟ ما الذي نهزه إلى الخروج؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يسوغ قبل الدخول في العمل تغيير النية، لكن الكلام على الأجر، هل أجر من جاء ليطوف ويحصل أجر الطواف ممن نصح بالمشي مثل أجر غيره ممن جاء إلى الطواف فقط؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(40/15)
لا، ليس واحد، من صام وقد نصح بالحمية هل أجره مثل من صام لله -جل وعلا- من غير نظر آخر؟ لا شك أن مثل هذا مختلف، والناس كل له أجره على قدر نيته {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [(84) سورة الإسراء] قالوا: على نيته، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض المسألة في رجلين، رجل خرج من بيته إلى مسجد لا يدري هل يصلى فيه جنائز أو لا؟ مسجد ما يعرف أن هذا المسجد مسجد جنائز، نعم، وبين شخص خرج من بيته إلى مسجد يعرف أنه يصلى فيه على الجنائز، ولا يوجد جنازة في ذلك الوقت، صلاة الجنازة مرتبة على فعلها، أجرها مرتب على فعلها، وما زاد على ذلك زيادة ونقصاً ينظر فيه إلى البواعث الأخرى، لكن إذا صلى خرج وما في ذهنه أن يذهب إلى مسجد ما، فقال: فرصة أسمع الناس الحضور هؤلاء، أو سيارة الإسعاف أو شيء عند محراب المسجد نصلي في ها المسجد، ونصلي على الجنازة، وما يدري أن فيه جنازة قبل، هذا له أجر، قيراطه ثابت -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
"وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" ما في أكثر من هذا، حديث ابن مسعود على هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقتصر عليها، نعم؟
طالب: أحياناً التشريك يصير العكس، يعني واحد خرج من بيته ناوٍ لله -عز وجل- مخلص لله -عز وجل-، فأحياناً يطرأ عليه مثلاً يقول: أصلي ويستفيد يعني يصلي في المسجد هذا هو رايح يصلي أصلاً بس أستفيد مثلاً أشتري حاجة قريبة، أو أنه رايح مثلاً لصلة رحم أستفيد حاجة ....
يعني تشريك عبادة بعبادة هذا ما فيه أدنى إشكال، ويحصل هل أجران، لكن لو قال: أنا بدلاً من أن أذهب إلى سوق الخضار والفواكه الجامع الفلاني يباع عنده خضار وفواكه.
طالب: لا، العكس، هو نيته أصلاً يصلي على الجنازة، وهو بيصلي على الجنازة طرأ عليه أنه يشتري كتاب أو يشتري ...
هذا غير مؤثر، الكلام على الناهز من البيت، يعني هو في طريقه إلى مسجد الراجحي ليصلي على جنازة مثلاً ذكر أنه محتاج إلى كتاب هذا ما يؤثر، لا أثر له ألبتة، نعم؟
طالب: مسألة التورك الخلاف بين الأئمة الأربعة كبير، فحديث أبي حميد واضح على مذهب الحنفية والمالكية، لكن كيف نفرق بين قول الحنابلة والشافعية من خلال الأدلة؟(40/16)
هم فهموا الأخير معناه التأخر لوقوعه في آخر الصلاة، ولو لم يكن قبله تشهد، المسألة مسألة الأخير فعيل، هل يلزم منها أن يكون هناك أول متقدم عليه؟ أو لا يلزم لوقوعه في آخر الصلاة؟ متأخر فيها، هل يلزم؟ فإذا قلنا: من مقتضى الأخير أن يكون هناك أول، وحينئذٍ لا يكون التشهد في الأخير إلا إذا كان قبله تشهد أول، هذا فهم الحنابلة، وإذا قلنا: إن الأخير معناه المتأخر، يعني لو جاء شخص دخل إلى صلاة الجمعة فما وجد في المسجد أحد قبيل دخول الإمام، يمكن أن نصفه بأنه متأخر، لكن لا يمكن أن نصفه بأنه أخير، هذا المتبادر من اللفظ هو متأخر بالفعل، لكن لا يلزم منه أن يكون أخيراً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
له أجر، أجر النية، لكن ليس له أجر صلاة الجنازة، فهمت الأصل في الفهم الأخير؟
طالب: بس يا شيخ الراجح رأي الحنابلة.
الحنابلة، نعم.
طالب: ويظهر الخلاف في مسألة صلاة الفجر الحنابلة لا يرون التورك.
نعم، لكن الشافعية يرونه ما لم يكن هناك سجود سهو، فالمسألة مسألة فهم الأخير، هل يلزم منه أول وآخر أو أول وثاني؟ نعم؟ أو لا يلزم؟ لأن صيغة فعيل قد تفهم هذا وتفهم هذا، يعني مثل ما ضربنا بمن جاء متأخراً يعني جاء قبيل الزوال ودخل المسجد ما فيها حاجة.
طالب:. . . . . . . . .
يقال: متأخر، ولا يقال: أخير إلا إذا وجد قبله أحد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ذلك فضل الله، وإلا فالأصل إنما الأعمال بالنيات، لكن فضل من الله -جل وعلا-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسائل.
طالب: مسائل الخرقي.
إيه طيب.
يقول -رحمه الله تعالى-:
المسألة الرابعة عشرة: وقال الخرقي: ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، وهو أصح الروايتين، وبه قال أبو حنيفة؛ لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه.
والثانية: يجلس على إليته، ثم يقوم، اختارها أبو بكر وشيخه، قال شيخه: رجع أحمد عن الأولة، ووجه الثانية ما روى طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي سنة نبيك، وهذا يدل على أنه مسنون.(40/17)
رأي ابن عباس في الجلسة بين السجدتين أشرنا إليه، قوله: "من السنة" لا شك أنه حكمه الرفع عند عامة أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، ثلاث وخمسين، طريقة الحساب عند العرب؛ لأنهم لا يقرؤون ولا يحسبون إنما هي بالأصابع، فالآحاد لها طريقة، والعشرات لها طريقة، والمئات لها طريقة، فمنها الآحاد مثلاً ثلاث والخمسين، ومنها المئين تسعمائة مثلاً، ومنها الألوف على كل حال الطريقة مهجورة منذ أن عرف الناس الحساب تركوها، ولذلك قل من يضبطها يعني من واحد إلى ألف، قل من يضبطها، لكن إذا نظرت في كتب الشروح رأيت أن مرادهم بالثلاث والخمسين التحليق، هذه التحليق، وقبض الأصبعين، ورفع .. ، هذه الثلاثة والخمسين.
طالب:. . . . . . . . .
كتاب بعينه يفصل من أوله إلى آخره .. ، لكن الشراح فصلوا بعض الشيء، تجد في فتح الباري، تجد في سبل السلام أيضاً شرح لهذه الطريقة حول هذا الحديث، وعقد ثلاثاً وخمسين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(40/18)
إيه لأن مبناه على التخفيف؛ لأن مبنى الأول على التخفيف، لكن الكلام فيما إذا كان مسبوقاً حينما يتشهد الإمام التشهد الأخير، والمأموم يتابعه في جميعه أو في التشهد الأول فقط؟ يعني هل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- مع الإمام؟ أو مثلاً اعتبر أن الإمام هذا يطيل التشهد الأول فهل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ سؤالهم عن الصلاة ما فيه ما يدل على أنه في الأخير فقط، إلا أنهم لا يقولون الصلاة الإبراهيمية نظراً لأن مبنى التشهد الأول على التخفيف، إذا كان المسبوق يصلي خلف الإمام وأطال، صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتعوذ من أربع، وسأل بعد ذلك، هل نقول: يقتصر على التشهد الأول؟ عند الحنابلة نعم لا تزد على هذا؛ لأن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة في التشهد الأخير، وكرر التشهد الأول، ما في ما يمنع، ما هو بمسألة تخصيص، المسألة لا بد أن توجد في الصلاة كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ لا بد أن توجد، هل توجد في الأول وإلا في الأخير؟ الأول مبناه على التخفيف، هذه علتهم عند العلماء، أنه إذا تشهد كأن كأنه على الرضف من تخفيفه، فلا يصلون على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع، وإنما يصلون عليه في الأخير لأنه يطال.
طالب:. . . . . . . . .
حتى في صلاة الصبح، في صلاة الصبح يقرأ كاملاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا، كانت الصلاة .. ، فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر، وأقرت في السفر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما يلزم، يعني صلاة الظهر في أول التشريع مثل صلاة الصبح الآن، ما في داعي ننظر بشيء منسوخ وعندنا المحكم الآن، صلاة الصبح، يعني هل يصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويتعوذ بالله من أربع، ويدعى بعد ذلك في صلاة الصبح؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويكمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أعرفه أنا والله ما أعرفه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل إذا كان بيده إذا كان منفرد وإلا إمام، أما إذا كان الأمر ليس بيده وأطال الإمام لا يحرم نفسه.
طالب:. . . . . . . . .(40/19)
هذا التخفيف، هذا الأصل التخفيف وفيه كلام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا مضعف، لا مضعف الحديث.
طالب: هل المرأة كالرجل سواء؟
الفقهاء يفرقون بين الرجل والمرأة باعتبار أن المرأة تضم نفسها؛ لأنه أستر لها، والذي في البخاري قال -رحمه الله-: كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا.
طالب: يكون يعني في ضيق في الصف فالتورك قد يؤذي به الإنسان جاره، يترك السنة لأجل هذا؟
قلنا مراراً: على طالب العلم أن يفقه السنة، ويفقه كيف يطبق السنة؟ فلا يؤذي، مثل المجافاة، مثل التجافي.
اللهم صل على عبدك ورسولك.(40/20)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (12)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" في الدرس الماضي ذكرنا بعض الفروق بين الركعتين الأولى والثانية، وذكرنا أنه في الأولى يكبر تكبيرة الإحرام، والثانية لا إحرام لها؛ لأنها لابتداء الصلاة، وفيها تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية، والاستفتاح أيضاً للبدء في الصلاة وافتتاحها، ولا استفتاح في الثانية، الاستعاذة أيضاً عند من يقول: إن القراءة واحدة لجميع الركعات، يقول: يكفيه استعاذة واحدة، والذي يقول: إن كل ركعة قراءتها مستقلة يستعيذ في كل ركعة.
من الفروق أيضاً بين الأولى والثانية أن الأولى تكون أطول من الثانية، كما جاء في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-.
الخلاف بين الحنابلة والحنفية من جهة، والمالكية والشافعية من جهة فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، له أثر في هذا الموضع، فعند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعلى هذا من فاته شيء من الصلاة ركعة أو أكثر لا يستفتح، إنما يستفتح إذا نهض لقضاء ما فاته؛ لأنه إذا فاته ركعة كيف يستفتح في الثانية؟ وإذا فاته ركعتان كيف يستفتح في الثالثة؟ بينما على قول المالكية والشافعية الذين يقولون: إن ما يدركه المصلي هو أول صلاته يستفتح، ويأتي الكلام في هذه المسألة، وأن الراجح فيها هو قول المالكية والشافعية، وأن رواية: ((وما فاتكم فأتموا)) أكثر، ورواية القضاء محمولة عليها -إن شاء الله تعالى-.(41/1)
"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد" يعني بعد ما ينتهي من الثانية يجلس للتشهد، فإن كانت ثنائية فهو التشهد الأخير بالنسبة له، يعني لكونه في آخر صلاته، لا يعني أن هناك تشهد أول وثاني بالنسبة للثنائية، ومن باب أولى إذا كانت صلاته ركعة واحدة، لكن إذا كان مسبوقاً وعنده تشهدات، عنده أول وثاني وثالث، وقد يوجد رابع، فهل حكم التشهد الثاني والثالث حكم الأول أو حكم الرابع؟ أو حكم الثاني، التشهد الأخير؟ يعني لو تصورونا أن مسبوقاً دخل والإمام قد رفع من الركعة الثانية في صلاة المغرب، أدرك معه تشهده الأول والثاني، ثم قام يقضي ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد الأول بالنسبة له، ثم يجلس تشهداً رابعاً.
التشهدات الثلاثة كيف يصنع فيها؟ هل يفترش أو يتورك؟ نعم لأن هناك صور نادرة لا بد من الإشارة إليها، إذا أوتر بتسع، وجلس بعد الثامنة ماذا يصنع؟ نعم؟ يفترش، وهل يرفع يديه كما لو قام من ثانية في التشهد الأول؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن عندنا التشهد بعد الثامنة، والتشهد بعد التاسعة، يعني إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة، ثم يتشهد ويقوم لا يسلم حتى يأتي بالتاسعة، فهل هذا التشهد بمثابة التشهد الأول بجميع الأحكام، بمعنى أنه يفترش فيه، ويتورك بعد التاسعة أو لا؟ يعني الصورة تكاد تكون مطابقة، لكن الكلام في الحكم الشرعي، وهل يرفع يديه كما لو قام من التشهد الأول أو لا يرفع يديه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما شبهته، إذا أوتر بثلاث ما شبهه بالمغرب، لكن إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة معروف هذا، أو نقول: نقتصر على الوارد، وما عداه يحتاج إلى دليل؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا هو الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما في إلا إذا قام إلى الركعتين حديث ابن عمر، إذا قام إلى الركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن الكلام على أن العبادات لا يدخلها القياس، ولا حفظ ولا نقل أنه رفع يديه بعد القيام من الثامنة، ولا حفظ أيضاً عدمه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .(41/2)
لكن الكلام هل هذا التنظير يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه؟ يحتاج إليه، فإما أن نقول: إن العبادات توقيفية ولا نرفع إلا بنص، وهذا هو الأقرب، أو نقول: إنه تشهد أول؛ لأنه يليه تشهد ثاني أخير، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قام من الركعتين بعد التشهد الأول يرفع يديه، وأهل العلم يقررون أن العبادات لا يدخلها القياس، هذه قاعدة متفق عليها، لكن هم عند التطبيق قد يلجئون إلى القياس، ويعللون به، وينظرون بعض الصور المشابهة لبعض.
على كل حال كل هذه مسائل، مسائل تطرح على أنها بحث ليست تقرير ولا فتوى ولا ..
يقول: "فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين" جلوسه بين السجدتين يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، ويجلس على اليسرى، هذا جاء في حديث أبي حميد وغيره.
جاء عن ابن عباس في الجلوس بين السجدتين نصب القدمين والجلوس على العقبين، وقال: إنه هو السنة، مقتضى قوله كجلوسه بين السجدتين هو لا يطالب بغير ما قرره هو، ما نقول: والله أنه كجلوسه بين السجدتين وابن عباس يقول كذا، لا يقرر ما قاله ابن عباس هنا، جلوسه بين السجدتين عنده وهو المعروف في المذهب أنه الافتراش، وما جاء عن ابن عباس من نصب القدمين والجلوس على العقبين وافقه جمع من أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم يرون أن هذا هو الإقعاء المنهي عنه، وما دام ثبت عن ابن عباس وفي الصحيح أيضاً في مسلم لا ينكر على من فعله، ولا بد أن يحمل الإقعاء المنهي عنه على غير هذه الصورة؛ لأنه لا يمكن أن يقول ابن عباس في صورة نهي عنها أنه هو السنة، وقول الصحابي من السنة لا شك أنه له حكم الرفع، فثبوته لا إشكال فيه، ولا يمكن أن يفسر به الإقعاء المنهي عنه، وعلى هذا إذا قررناه بين السجدتين فهل يقرر في التشهد؟ أو نقول: إن الوضع يختلف؟ لأن الجلسة بين السجدتين خفيفة، يمكن أن يقرر في جلسة ما يسمى بالاستراحة، لكن ما يقرر في تشهد.(41/3)
"كجلوسه بين السجدتين" وعرفنا أنه الافتراش عند الأئمة الثلاثة، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية في هذا التشهد تورك، وقد جاء عن ابن مسعود ما يدل عليه، فعند المالكية التورك في كل تشهد، عكس الحنفية الذي هو الافتراش في كل تشهد، ما عندهم شيء اسمه تورك، والمالكية كل تشهد فيه تورك، والحنابلة يرون الافتراش في التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني، الشافعية يقولون: يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، فعندهم الثنائية يتورك فيها، شريطة أن يكون السلام بعد التشهد مباشرة، ما في سجود سهو، يعني لو كان في سجود سهو ما في تورك افتراش؛ لأن مقتضى قولهم: "كل تشهد يعقبه سلام" أنه لو كان بعد التشهد سجود سهو أنه لا يتورك، وعلى هذا يتورك في الثنائية، يتورك في الثلاثية، في الأخيرة التي يعقبها السلام، يتورك في الرباعية، ويتفقون في هذا مع الحنابلة، وعرفنا الفروق بين المذاهب.
طالب: ألا يقال: إن سجود السهو هذا عارض فلا يرد عليه؟
إيه، لكنه من الصنع الآن، مقصود كونه .. ، وإذا نظرت إلى المعنى قلت: إنه لا بد من قصده عندهم؛ لأنه إذا كان يعقبه سجود فالتورك فيه شيء من المشقة، بينما لو كان يعقبه السلام انتهى لا مشقة فيه.(41/4)
"فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" الكف المراد بها من أطراف الأصابع إلى المفصل إلى الكوع، نعم، حديث أبي حميد لا إشكال أنه نص فيما قاله الحنابلة التشهد الأول افتراش، والثاني تورك، وحديث ابن مسعود يخدم مذهب مالك، مالك التورك في كل تشهد، الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك، حديث أبي حميد نص صحيح صريح ذكره أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة، وأقروه ووافقوه على ذلك، وحديث ابن مسعود نظر لتقدم ابن مسعود، وتأخر من عداه عنه في الإسلام، قالوا: إنه يحتمل النسخ، وليس في القوة بمثابة أو بقوة حديث أبي حميد، فعلى هذا فالمرجح الذي يدل عليه حديث أبي حميد، ومن شرح أو فصّل في صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- الفرق بين التشهدين، والعلة واضحة للتفريق بين التشهدين؛ لأن الأول يعقبه قيام، فإذا تورك يصعب عليه، وأيضاً هو مبني على التخفيف، بينما التشهد الأخير يطال فيه، ولا يعقبه قيام.
طيب المسبوق، تورك الإمام في التشهد الأخير، فهل يتورك المسبوق أو لا يتورك؟ كل على مذهبه فيما يدركه من صلاة الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟
إذا جلس للتشهد مفترشاً قال: "ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" يعني عند الشافعية ما يحتاج؛ لأنه لا يعقبه سلام، وعند الحنفية ما عندهم تورك أصلاً، ويبقى المالكية يتوركون في .. ، ما في إلا مذهب الحنابلة هو الذي يفرق في هذا.
"يضع كفه اليسرى" عرفنا أن الكف من أطراف الأصابع إلى المفصل على فخذه اليسرى، على الفخذ أو اليد كلها على الفخذ؟ يقول: "ثم يبسط كفه" المراد بالكف هذا، على فخذه اليسرى، مقتضاه أنه لو قال بيديه هكذا على الفخذ كما يضعهما على الأرض إذا سجد أنه تحققت الصورة التي أشار إليها المؤلف، صدق أنه بسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وهل هذا مراد؟ أو أن اليد كلها تبسط على الفخذ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى؟
طالب:. . . . . . . . .
التشهد الأول إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني مجرد الكف لو وضعه هكذا كفى؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الأظهر أنها اليد كلها، وليس الكف فقط.(41/5)
"ويده اليمنى على فخذه اليمنى"
طالب:. . . . . . . . .
في التشهدين.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، والجلسة بين السجدتين وين يضعهما؟ يعني تصور الكف، وضع الكف على الفخذ نظير وضع الكف على الأرض في السجود، إذا قلنا: وضع الكف معناه أنه يرفع ساعديه، وهل المراد الكف أو اليد هنا؟
طالب:. . . . . . . . .
يبسط كفه اليسرى على فخذه، نعم، ويده اليمنى على فخذه اليمنى.
يأتي في صفة وضع الكف اليمنى، لكن هو يريد أن يتحدث عن الكف بغض النظر عن اليد، يريد أن يشرح صورة الكف أنها مبسوطة لا تقبض كاليمنى، ولا يحلق بإبهامها مع الوسطى.
"ويده اليمنى على فخذه اليمنى" يده على فخذه اليمنى "ويحلق الإبهام مع الوسطى" يجعلهما حلقة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يريد أن يقرر أن اليسرى تكون مبسوطة، واليمنى مقبوضة، نعم؟
"ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى" يعني يجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، ويشير بالسبابة، في كيفية وضع اليمنى، الكف اليمنى جاءت روايات منها: أنه يقبض الخنصر مع البنصر، ويحلق بالإبهام مع السبابة، ومنها أن الخنصر مع البنصر مبسوطان، ومنها جعل الإبهام في أصل السبابة اللي هو ثلاثة وخمسين، على أي حال أي صورة فعلها أجزأه ذلك.
"ويشير بالسبابة" يشير، وفرق بين الإشارة والتحريك، وهل يحركها؟ الإشارة معروف أنها ترفع إلى الأعلى في حال لفظ الشهادة، ويقتصر في ذلك على اليمنى، ولذلك لما رفع السبابة اليسرى قال له: ((أحد)) ويشير أيضاً بالسبابة، يرفعها يدعو بها، يعني في مواضع الدعاء، وبعضهم حمل التحريك الوارد في بعض الروايات على هذا، بينما حمله بعضهم مع أنه جاء نفي التحريك، مع أنه حمله بعضهم على التحريك المستمر، وعللوا ذلك بأنها مقرعة الشيطان.
التحريك المستمر هذا لا يشرع، إنما المشروع الإشارة، وما ورد من روايات التحريك محمول عليها؛ لأنه تحريك بخلاف الاستقرار.(41/6)
"ويشير بالسبابة ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وهو التشهد الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
التشهد المروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء على وجوه أشهرها تشهد ابن مسعود، ويقول ابن مسعود: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال به أكثر أهل العلم، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر، الأكثر على اختيار تشهد ابن مسعود، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر أو العكس؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والخلاف في هذا نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، الخلاف فيه نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، فعمر له استفتاح، وذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، واختاره جمع من العلماء منهم الحنابلة، وهناك الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ فقال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) ... إلى آخره.
والخلاف كما تقدم إنما هو في حقيقته تنوع وليس بتضاد.
طالب: يقول: وقال مالك: أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
إذاً يعني عكس ما قلنا.
طالب: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، وسائره كتشهد ابن مسعود؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة.(41/7)
نعم معروف، يعني من رجح الإمام مالك رجح تشهد عمر قال: إنه ذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، يعني مثل ما ذكر الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمد بمحضر من الصحابة، ورجحه الحنابلة هناك، الراجح عندهم سبحانك اللهم وبحمدك، مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين أقوى منه، ورفعه صريح إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، بينما استفتاح عمر ليس بصريح في الرفع، إنما علمه الصحابة على المنبر، وهنا التشهد علمه الصحابة، ذكره على المنبر، وعلى كل حال يقال في هذا مثل ما يقال في الاستفتاح أنه تنوع، ما دامت كلها صحيحة، فليتشهد أحياناً بتشهد ابن مسعود، وأحياناً بتشهد عمر، وأحياناً بتشهد ابن عباس، مثل ما قيل في أدعية الاستفتاح، وأهل العلم يرجحون جمع من أهل العلم يرجح مثل هذا بأن لا تهجر السنن المأثورة؛ وليكون أدعى إلى الاستحضار، إذا جاء صيغ في موطن واحد بألفاظ متعددة مثل ما هنا والاستفتاح، وأيضاً ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، ومثل: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول، ومقتضاه أن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح المجيب، مع أنه جاء قول: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهل يجمع بين هذه الأمور المأثورة الواردة أو يراوح بينها؟ بمعنى أنه يقال هذا مرة وهذا مرة؟ يعني مثل التشهد لا يمكن أن يجمع بينها، أدعية الاستفتاح هل يقول مثلاً: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ثم بعد ذلك يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قالوا: لا، إنما هذا تنوع، أحياناً يأتي بهذا وأحياناً يأتي بهذا، وكذلك قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا يمكن أن يكررها المصلي ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) أو ((اللهم ربنا لك الحمد)) فلا يمكن أن يجمع بين هذه الصيغ، ومن الأمور التي تشبه هذا ما جاء في الأذان، هل يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهذا فيه قرب، ما هو مثل صيغ التشهد أو صيغ الاستفتاح هذا فيه قرب؛ لأن منهم من يقول: يجمع بينهما عملاً بالنصوص كلها، ولا تعارض، إنما يعمل بالخاص إذا وجد(41/8)
تعارض بينه وبين العام، أما إذا لم يوجد تعارض فلا مانع من العمل بهما، فمنهم من يقول: يجمع فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا ولك الحمد، إيش؟ حي على الصلاة نعم حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والجمع ممكن، لكن مقتضى اللفظ أن هذا بدل هذا، وهو أيضاً مقتضى المعنى؛ لأنه لا معنى لقول المجيب حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا معنى له، وهل لقول المجيب في التثويب الصلاة خير من النوم له معنى أو ليس له معنى؟ يعني إذا نظرنا من حيث المعنى، إذا قالوا: إن المجيب لا يقول: حي على الصلاة من يدعو؟ ولا يقول: حي على الفلاح، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
طالب:. . . . . . . . .
هو يخاطب نفسه يقول: حي على الصلاة.
طالب: لا، ينادي، ينادي نفسه يا شيخ.
أقول: مثل هذا هو الذي دعا بعض الفقهاء ومشهور متداول في كتب الحنابلة وغيرهم أنه إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال المجيب: صدقت وبررت، ولكن ليس على هذا أثارة من علم، ليس عليه دليل، فلا يجوز أن يتعبد به، وإن كان صادقاً، وإن كان مطابقاً للواقع، والصلاة خير من النوم، خلافاً للأعرابي الذي قال: جربناهما، لما قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال: جربناهما، هذا جاهل جهل مركب، المقصود أن مثل هذه الأمور التي يأتي عن الشرع صيغ متعددة فهل يجمع بينها أو يراوح بينها أو يرجح بعضها على بعض؟ إذا أمكن الجمع بينها فهو الأصل، وإذا لم يمكن ولا تعارض بينها ولا تضاد مع ثبوتها، كلها يراوح بينها، أما إذا كان هناك تضاد بينها فلا بد من الترجيح، ولو معنا قواعد ابن رجب فيه نظائر لهذه المسائل لكني نسيته، أحضرته في الدرس الماضي على أساس أننا نبي نصل إلى هذا الموضع لكن ...
طالب:. . . . . . . . .
إن شاء الله.
طالب:. . . . . . . . .
التلفيق يعني يجيب جمل أو يأتي بالزوائد من تشهد ابن عباس مثلاً أو بالزوائد من تشهد عمر، ويضيفها إلى تشهد ابن مسعود، هل له وجه أعني التلفيق؟ يأتي بالزوائد ويضيفها إلى ما خلا منها من الروايات؟ لا، ليس له ذلك؛ لأن هذا ذكر متعبد بلفظه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(41/9)
يعني لا يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: كثيراً كبيراً، إنما قال إحداهما، والثانية بالمعنى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في موضع محدد، ولم يذكره في موضع آخر ألبتة، فإنه يقتصر به على هذا الموضع مثل الاستفتاح لصلاة الليل، اللهم جبرائيل وميكائيل إلى آخره هذا لصلاة الليل، لكن لو استفتح به في الفريضة مثلاً، وجمع من أهل العلم يرون أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، يسوغ وإلا ما يسوغ؟ يكون خلاف الأولى، يعني لا يقال بكراهته، وإنما يقال: هو خلاف الأولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، رسولك الذي أرسلت قال: لا، نبيك الذي أرسلت، ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قيل ما يخالف ذلك؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمكن، رسولك نبيك الذي أرسلت، تجمع بين اللفظين؟
طالب:. . . . . . . . .
هو المعنى بلا شك أنه يختلف، يعني الرسالة فهمت من قوله: أرسلت، والنبوة إذا قلنا: ورسولك الذي أرسلت ما في ما يدل عليها، بينما إذا جمع بين النبوة والرسالة كملت النصوص، تكاملت.
"ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك" خطاب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- معروف أنه بعد أن مات لا يمكن أن يخاطب، ولذا يختار ابن مسعود أن يتصرف في الصيغة فيما يطابق الواقع، السلام على النبي، ما يقال: عليك أيها النبي كأنك تخاطب حاضر، لكن هذه ألفاظ متعبد بها، لا يجوز تغييرها ولا الزيادة فيها، ولا النقص منها، فيقال كما جاء، لفظ شرعي في عبادة توقيفية لا يجوز الزيادة ولا النقص.
"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" وإذا سلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- أحد من المسلمين فإن الملائكة تبلغه، وترد إليه روحه فيرد -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، أجل في القرآن كثير من هذا ترى، في القرآن كثير نغير بعد؟ نفس الشيء، لا.
طالب:. . . . . . . . .
هذه أمور عبادات توقيفية، ألفاظ مأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في عبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص.(41/10)
"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" يسلم الإنسان على نفسه، ويسلم على كل عبد صالح، وعلى عباد الله الصالحين من المتقدمين والمتأخرين، فالصالح يسلم عليه كل مسلم على مر العصور والدهور في سائر الأقطار والأمصار، فلا يحرم نفسه من هذا السلام بعدم تحقيق الوصف الذي هو الصلاح، بل يسعى أن يكون صالحاً ليسلم عليه من قبل خيار الناس من المصلين.
"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله" السلام معناه طلب السلامة "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" هذا لفظ الشهادتين الركن الأول من أركان الإسلام، ولا بد أن تؤدى بهذا اللفظ، وأهل العلم يتسامحون في أشهد أن محمداً عبده ورسوله، قالوا: لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، قالوا: يكفي؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، كأنه موجود، لكن ما دام الثابت تكرار الشهادة فالمتجه تكرارها، وكونه يجوز لغة أن تحذف لا يعني أننا نتصرف في الألفاظ الشرعية التوقيفية لجواز ذلك لغة.(41/11)
بعض الناس إذا أكمل الأذكار بعد الصلاة، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، قالها تسعة وتسعين مرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والأصل أن يقول في تمام المائة: لا إله إلا الله، ولا يقول: أشهد، لكن إذا قال: أشهد، يكون امتثل وإلا ما امتثل؟ يعني نسمعها من عامة الناس نسمعها، أشهد أن لا إله إلا الله، فعلى الإنسان أن يقتصر على الوارد بلفظه، وهذا يبين لطالب العلم أهمية الحفظ؛ لأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تضبط إلا بالحفظ، ويبين لطالب العلم أيضاً أن البداءة بحفظ الأصح هو المتعين؛ لأن الإنسان قد يحفظ في وقت الطلب ذكراً في موضع على صيغة معينة، ثم بعد ذلك يتبين أن هناك من الألفاظ ما هو أصح مما حفظ، يحفظ رواية أبي داود مثلاً، ورواية البخاري تخالف، حفظ في الصغير رواية أبي داود، ثم بعد ذلك وقف على رواية في البخاري أصح منها، وفيها بعض الاختلاف أو الزيادة أو النقص، ثم بعد ذلك يحاول جاهداً أن يغير المحفوظ القديم فلا يستطيع، إذا أراد الجديد هجم عليه القديم لأنه حفظه في الصغر، فالحفظ في غاية الأهمية، والعناية بما ثبت عن الله وعن رسوله، لا سيما في مثل هذه الأمور التي لا يدخلها القياس، ولا تدخل تحت النظر والاجتهاد، فعلى الإنسان أن يهتم بحفظها الأصح فالأصح، يعني إذا وجد اللفظ في الصحيحين لا يعدل إلى غيره، لكن إذا لم يجده في الصحيحين بحث عنه في السنن وغيره.(41/12)
أقول مثل هذا الكلام؛ لأننا نعاني في التصحيح، يصعب على الإنسان أن يصحح ما حفظه في الصغر، ولو انتبه لذلك وتحفظه وحفظه، ثم جاء ليؤديه هجم عليه ما حفظه في الصغر، يعني بعض الناس تعود مثلاً في نوافله أن يقرأ سور معينة، فإذا أنهى قراءة الفاتحة هجمت عليه السورة التي هي أكثر في التكرار، الإنسان قد يريد، أو يقصد قراءة سورة معينة في صلاة من الصلوات، ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من القراءة، وقد قرأ غيرها، ولا شك أن هذا سببه الغفلة، وعدم الاستحضار، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ويبقى أن على الإنسان أن يهتم بصلاته، وأن يقبل عليها بكليته، ونقول مثل هذا الكلام -والله المستعان- يدخل الإنسان المسجد ويخرج كما دخل لكثرة المشكلات والملهيات والتشبث بالدنيا، بعض الناس ينشغل بأمور قد تكون مصلحتها لغيره، ينشغل بأمور الناس، ولم يوكل إليه هذا الأمر من أمر العامة، وكل إلى غيره، ثم بعد ذلك تجده إذا دخل في الصلاة يخرج منها وهو يخطط لأمر من أمور لا تعنيه، من الأمور التي لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، ومعلوم أن مثل هذا مخل بالصلاة، هذا إذا كان في أمر مباح، فكيف إذا كان يخطط لأمور غير مباحة، فالأمر في ذلك أشد؛ لأن هذا يناقض الهدف من شرعية هذه العبادة.
"وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" زيادة سيدنا وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، لا شك أنها زيادة في المشروع فلا تجوز بحال، وإن كان سيد ولد آدم بلا نزاع، لكن المسألة مسألة تعبد، والذي يحب النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتصرف في شرعه، عليه أن يقتدي به، وألا يزيد من شرعيه ولا ينقص.
"وأن محمداً عبده ورسوله" يعني الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة لا شك أنه أكمل، فهو عبد لا يجوز أن يصرف له شيء من حقوق الرب، وهو رسول أيضاً لا يجوز أن ينقص من حقوقه التي ثبتت في الكتاب والسنة شيئاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التشريك، نعم.
طالب:. . . . . . . . .(41/13)
في تجهيز الجيوش، يعني تشريك عبادة بعبادة، لا شك أن تفريغ القلب لما هو بصدده من العبادات هذا هو الأصل وهو الأكمل، وكون عمر -رضي الله عنه- يجهز الجيوش ليس هو الأكمل، عرفنا أو بسطنا مراراً مثل هذه المسائل، وقلنا: إن الإنسان قد يسمع الإمام يقرأ في قراءة مؤثرة، والناس يبكون من حوله وهو يبكي، لكن لا من جراء هذه القراءة، بل الإنسان قد يصلي مثلاً في المسجد الحرام في الدور الثاني في مكان مطل على المطاف، ويرى الناي يموجون، ويتذكر يوم القيامة مثلاً، ووضع الناس فيه، ثم يبكي من ذلك والإمام يقرأ قراءة مؤثرة يبكي منها بعض الناس، وقد يكون الإمام يبكي، لا شك أن مثل هذا انشغل بعبادة، لكنه انشغل عما هو أهم منها، عما هو بصدده، يعني بعض الناس يحتاج إلى كتاب مثلاً، وعند المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز مكتبات، ويحتاج إلى كتاب ويقول: أنا أروح أصلي على الجنائز وأشتري الكتاب من تلك المكتبات، ما الذي نهزه إلى الاتجاه إلى ذلك المحل؟ هل الذي نهزه الصلاة على الجنائز أو الكتاب؟ وما مدى حاجته لهذا الكتاب لنقول بشرعية شراء هذا الكتاب أو عظم أجره أو يكون أجره أقل، إذا كان مثلاً نسخة ثانية وإلا ثالثة، ترى هذه أمور تحتاج إلى شيء من النظر الدقيق؛ لأن بعض الناس يقول: والله الآن عند مسجد الراجحي مكتبات، منها ما يبيع الجديد، ويأتي بالجديد في كل يوم، ومنها ما يبيع القديم، وهذا له ناس، وذاك له ناس، وقد يكون الداعي إلى الذهاب إلى هناك هو الكتاب، وقد يكون الباعث على شراء الكتاب ليس هو الاستفادة مثلاً، ذكر له كتاب وعنده منه نسخ وراح، قال: نصلي على الجنائز ونشتري الكتاب، فهذه أمور لا شك إن كان يحتاج الكتاب فهو من وسائل العلم، والعلم مطلوب شرعاً، والتشريك في مثل هذا غير مؤثر، فهو يؤجر أجر الصلاة على الجنائز، ويؤجر أيضاً على شراء الكتاب والذهاب إليه.
طالب: من خرج إلى مسجد ماشياً.
إيه.
طالب:. . . . . . . . .(41/14)
ذكرنا هذا في المطاف، ذكر له الأطباء المشي علاج، فقال: بدلاً من أن أجوب الشوارع، أو أذهب إلى البراري والقفار أطوف، ويكثر السؤال عن السعي؛ لأن السعي أنفع في هذا الباب، أنفع للصحة، أولاً: مستقيم، وطويل، وفيه طلوع ونزول، المقصود أنه يسأل عنه بكثرة هل فيه أجر وإلا ما فيه أجر؟ يعني إحنا رأينا من يلبس الألبسة الرياضية وجاي يزاول رياضة، ومع الأسف أننا وجدنا من النساء من يفعل ذلك، تجد عليها لباس الكرة والكنادر والدنيا وعليها العباءة، يعني هذا إشكال، يعني مثل هذا، يعني لو قلنا مثلاً: إن شخص معروف محب للعبادة وعمره كله يطوف، ويتعبد بهذا، ثم طرأ له ما طرأ من أن الأطباء نصحوه بالمشي وقال: بدلاً من كذا أذهب إلى المطاف هذا أجره ثابت بلا شك؛ لأنه كان يفعل هذا قبل، لكن ما كان يطوف، ولا يتعبد أو يتنفل بالطواف، ثم قيل له، نقول: لا شك أن عدوله من المشي في الشوارع إلى المشي في المطاف يؤجر عليه، لكن ليس مثل من تمحضت نيته، وقصده لهذه العبادة.
طالب: هل يؤجر على الصلاة فقط وإلا يؤجر على ....
ينظر إلى الباعث ويش اللي نهزه؟
طالب: يريد الكتاب هذا ....
لا، الآن لما خرج ويش المرجح؟ الكتاب، وفي طريقه قال: نصلي على الجنازة.
طالب: ممكن يصلي في مسجد آخر ما فيه جنازة.
لا، هين إذا صلى فيه ما في إشكال، الكلام على حصول القيراط في الصلاة وهو لا يريد الصلاة، وهذا نظير من جاء إلى المسجد وهو ليس من مساجد الجنائز فوجد جنازة؛ لأنه ما خرج من بيته من أجل الجنازة، كأن الجنازة وجدت في المسجد من غير قصد منه، وأجره ثابت -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الكلام على ما الذي أخرجه من بيته؟ ما الذي نهزه إلى الخروج؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يسوغ قبل الدخول في العمل تغيير النية، لكن الكلام على الأجر، هل أجر من جاء ليطوف ويحصل أجر الطواف ممن نصح بالمشي مثل أجر غيره ممن جاء إلى الطواف فقط؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(41/15)
لا، ليس واحد، من صام وقد نصح بالحمية هل أجره مثل من صام لله -جل وعلا- من غير نظر آخر؟ لا شك أن مثل هذا مختلف، والناس كل له أجره على قدر نيته {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [(84) سورة الإسراء] قالوا: على نيته، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض المسألة في رجلين، رجل خرج من بيته إلى مسجد لا يدري هل يصلى فيه جنائز أو لا؟ مسجد ما يعرف أن هذا المسجد مسجد جنائز، نعم، وبين شخص خرج من بيته إلى مسجد يعرف أنه يصلى فيه على الجنائز، ولا يوجد جنازة في ذلك الوقت، صلاة الجنازة مرتبة على فعلها، أجرها مرتب على فعلها، وما زاد على ذلك زيادة ونقصاً ينظر فيه إلى البواعث الأخرى، لكن إذا صلى خرج وما في ذهنه أن يذهب إلى مسجد ما، فقال: فرصة أسمع الناس الحضور هؤلاء، أو سيارة الإسعاف أو شيء عند محراب المسجد نصلي في ها المسجد، ونصلي على الجنازة، وما يدري أن فيه جنازة قبل، هذا له أجر، قيراطه ثابت -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
"وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" ما في أكثر من هذا، حديث ابن مسعود على هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقتصر عليها، نعم؟
طالب: أحياناً التشريك يصير العكس، يعني واحد خرج من بيته ناوٍ لله -عز وجل- مخلص لله -عز وجل-، فأحياناً يطرأ عليه مثلاً يقول: أصلي ويستفيد يعني يصلي في المسجد هذا هو رايح يصلي أصلاً بس أستفيد مثلاً أشتري حاجة قريبة، أو أنه رايح مثلاً لصلة رحم أستفيد حاجة ....
يعني تشريك عبادة بعبادة هذا ما فيه أدنى إشكال، ويحصل هل أجران، لكن لو قال: أنا بدلاً من أن أذهب إلى سوق الخضار والفواكه الجامع الفلاني يباع عنده خضار وفواكه.
طالب: لا، العكس، هو نيته أصلاً يصلي على الجنازة، وهو بيصلي على الجنازة طرأ عليه أنه يشتري كتاب أو يشتري ...
هذا غير مؤثر، الكلام على الناهز من البيت، يعني هو في طريقه إلى مسجد الراجحي ليصلي على جنازة مثلاً ذكر أنه محتاج إلى كتاب هذا ما يؤثر، لا أثر له ألبتة، نعم؟
طالب: مسألة التورك الخلاف بين الأئمة الأربعة كبير، فحديث أبي حميد واضح على مذهب الحنفية والمالكية، لكن كيف نفرق بين قول الحنابلة والشافعية من خلال الأدلة؟(41/16)
هم فهموا الأخير معناه التأخر لوقوعه في آخر الصلاة، ولو لم يكن قبله تشهد، المسألة مسألة الأخير فعيل، هل يلزم منها أن يكون هناك أول متقدم عليه؟ أو لا يلزم لوقوعه في آخر الصلاة؟ متأخر فيها، هل يلزم؟ فإذا قلنا: من مقتضى الأخير أن يكون هناك أول، وحينئذٍ لا يكون التشهد في الأخير إلا إذا كان قبله تشهد أول، هذا فهم الحنابلة، وإذا قلنا: إن الأخير معناه المتأخر، يعني لو جاء شخص دخل إلى صلاة الجمعة فما وجد في المسجد أحد قبيل دخول الإمام، يمكن أن نصفه بأنه متأخر، لكن لا يمكن أن نصفه بأنه أخير، هذا المتبادر من اللفظ هو متأخر بالفعل، لكن لا يلزم منه أن يكون أخيراً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
له أجر، أجر النية، لكن ليس له أجر صلاة الجنازة، فهمت الأصل في الفهم الأخير؟
طالب: بس يا شيخ الراجح رأي الحنابلة.
الحنابلة، نعم.
طالب: ويظهر الخلاف في مسألة صلاة الفجر الحنابلة لا يرون التورك.
نعم، لكن الشافعية يرونه ما لم يكن هناك سجود سهو، فالمسألة مسألة فهم الأخير، هل يلزم منه أول وآخر أو أول وثاني؟ نعم؟ أو لا يلزم؟ لأن صيغة فعيل قد تفهم هذا وتفهم هذا، يعني مثل ما ضربنا بمن جاء متأخراً يعني جاء قبيل الزوال ودخل المسجد ما فيها حاجة.
طالب:. . . . . . . . .
يقال: متأخر، ولا يقال: أخير إلا إذا وجد قبله أحد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ذلك فضل الله، وإلا فالأصل إنما الأعمال بالنيات، لكن فضل من الله -جل وعلا-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسائل.
طالب: مسائل الخرقي.
إيه طيب.
يقول -رحمه الله تعالى-:
المسألة الرابعة عشرة: وقال الخرقي: ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، وهو أصح الروايتين، وبه قال أبو حنيفة؛ لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه.
والثانية: يجلس على إليته، ثم يقوم، اختارها أبو بكر وشيخه، قال شيخه: رجع أحمد عن الأولة، ووجه الثانية ما روى طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي سنة نبيك، وهذا يدل على أنه مسنون.(41/17)
رأي ابن عباس في الجلسة بين السجدتين أشرنا إليه، قوله: "من السنة" لا شك أنه حكمه الرفع عند عامة أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، ثلاث وخمسين، طريقة الحساب عند العرب؛ لأنهم لا يقرؤون ولا يحسبون إنما هي بالأصابع، فالآحاد لها طريقة، والعشرات لها طريقة، والمئات لها طريقة، فمنها الآحاد مثلاً ثلاث والخمسين، ومنها المئين تسعمائة مثلاً، ومنها الألوف على كل حال الطريقة مهجورة منذ أن عرف الناس الحساب تركوها، ولذلك قل من يضبطها يعني من واحد إلى ألف، قل من يضبطها، لكن إذا نظرت في كتب الشروح رأيت أن مرادهم بالثلاث والخمسين التحليق، هذه التحليق، وقبض الأصبعين، ورفع .. ، هذه الثلاثة والخمسين.
طالب:. . . . . . . . .
كتاب بعينه يفصل من أوله إلى آخره .. ، لكن الشراح فصلوا بعض الشيء، تجد في فتح الباري، تجد في سبل السلام أيضاً شرح لهذه الطريقة حول هذا الحديث، وعقد ثلاثاً وخمسين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(41/18)
إيه لأن مبناه على التخفيف؛ لأن مبنى الأول على التخفيف، لكن الكلام فيما إذا كان مسبوقاً حينما يتشهد الإمام التشهد الأخير، والمأموم يتابعه في جميعه أو في التشهد الأول فقط؟ يعني هل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- مع الإمام؟ أو مثلاً اعتبر أن الإمام هذا يطيل التشهد الأول فهل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ سؤالهم عن الصلاة ما فيه ما يدل على أنه في الأخير فقط، إلا أنهم لا يقولون الصلاة الإبراهيمية نظراً لأن مبنى التشهد الأول على التخفيف، إذا كان المسبوق يصلي خلف الإمام وأطال، صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتعوذ من أربع، وسأل بعد ذلك، هل نقول: يقتصر على التشهد الأول؟ عند الحنابلة نعم لا تزد على هذا؛ لأن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة في التشهد الأخير، وكرر التشهد الأول، ما في ما يمنع، ما هو بمسألة تخصيص، المسألة لا بد أن توجد في الصلاة كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ لا بد أن توجد، هل توجد في الأول وإلا في الأخير؟ الأول مبناه على التخفيف، هذه علتهم عند العلماء، أنه إذا تشهد كأن كأنه على الرضف من تخفيفه، فلا يصلون على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع، وإنما يصلون عليه في الأخير لأنه يطال.
طالب:. . . . . . . . .
حتى في صلاة الصبح، في صلاة الصبح يقرأ كاملاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا، كانت الصلاة .. ، فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر، وأقرت في السفر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما يلزم، يعني صلاة الظهر في أول التشريع مثل صلاة الصبح الآن، ما في داعي ننظر بشيء منسوخ وعندنا المحكم الآن، صلاة الصبح، يعني هل يصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويتعوذ بالله من أربع، ويدعى بعد ذلك في صلاة الصبح؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويكمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أعرفه أنا والله ما أعرفه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل إذا كان بيده إذا كان منفرد وإلا إمام، أما إذا كان الأمر ليس بيده وأطال الإمام لا يحرم نفسه.
طالب:. . . . . . . . .(41/19)
هذا التخفيف، هذا الأصل التخفيف وفيه كلام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا مضعف، لا مضعف الحديث.
طالب: هل المرأة كالرجل سواء؟
الفقهاء يفرقون بين الرجل والمرأة باعتبار أن المرأة تضم نفسها؛ لأنه أستر لها، والذي في البخاري قال -رحمه الله-: كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا.
طالب: يكون يعني في ضيق في الصف فالتورك قد يؤذي به الإنسان جاره، يترك السنة لأجل هذا؟
قلنا مراراً: على طالب العلم أن يفقه السنة، ويفقه كيف يطبق السنة؟ فلا يؤذي، مثل المجافاة، مثل التجافي.
اللهم صل على عبدك ورسولك.(41/20)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (13)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
ثم ينهض مكبراً كنهوضه من السجود، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويتشهد بالأول، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس، ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:(42/1)
"ثم ينهض" يعني بعد التشهد الأول "مكبراً" ينهض مكبراً، يعني حال كونه مكبراً، بعد تشهده الأول، ولا يرفع يديه في هذا الموضع عندهم، عند الحنابلة في المذهب، وإن ثبت ذلك في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث ابن عمر إلا أن البخاري يصححه مرفوعاً والإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، وحينئذٍ لا يلزمه ولا يلزم من يقلد الإمام أحمد أن يرفع يديه؛ لأنه لم يثبت عند إمامه مرفوعاً، ولذلك لا تجدون هذا الموضع -رفع اليدين بعد الركعتين بعد التشهد الأول- في كتب الحنابلة، وإنما الرفع في ثلاثة مواضع: منها تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وأما بعد الركعتين فلا، والسبب في ذلك أن حديث ابن عمر المرجح عند الإمام أحمد أنه موقوف، والإمام البخاري -رحمه الله- يثبته مرفوعاً، فالذي يُقلد الإمام لا يلزمه لا يرفع؛ لأنه عامي، أو في حكم العامي من المقلدين، وليس لديهم أهلية النظر في الأدلة.(42/2)
قد يقول قائل: وغير المقلد للإمام أحمد، ماذا يصنع؟ خلاف بين إمامين كبيرين، بين جبلين شامخين، أحدهما يراه مرفوعاً، والثاني يراه موقوفاً، هذا الخلاف بين هذين الإمامين، لو كان مما نقل عنهما، يعني نقل عن الإمام أحمد هذا، ولو نقل عن الإمام البخاري في غير صحيحه أنه يصحح الرفع لنظرنا في القولين، ولطلبنا مرجحاً، يعني لو أن الترمذي سأل الإمام البخاري عن حديث ابن عمر فقال: المرفوع أصح، ولم يرد ذلك في صحيحه، لقلنا: خلاف بين إمامين نطلب المرجح، لكن ما دام الرفع ثبت في صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول فإنه حينئذٍ لا ينظر لقول أحد ما دام ثبت مرفوعاً في صحيح البخاري لا ينظر لقول أحد كائناً من كان، يعني متى ننظر في الخلاف بين البخاري وأحمد؟ إذا نُقل عنهما، إذا ثبت عنهما أنهما قال ذلك، ولا نقول: إن الإمام أحمد أرجح من البخاري أو البخاري أرجح، لا بد من طلب مرجح، كلاهما إمام معتبر من أهل هذا الشأن المقلد له شأنه، وأما بالنسبة لمن لديه أهلية النظر بين الأقوال والموازنة بينها فإنه حينئذٍ يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده، ونصب الخلاف بين الإمامين فيما كان في خارج الصحيحين، أما ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فقد تلقتهما الأمة بالقبول، فلا ننظر لقول أحد كائناً من كان، ولذا المرجح أن اليدين ترفعان بعد التشهد الأول.(42/3)
ورفع اليدين بعد التشهد الأول للقيام إلى الركعة الثالثة منهم من يرى أنه قبل القيام، والمحقق أنه مع الذكر، مع التكبير، مع تكبيرة الانتقال، كرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ومع الركوع والرفع منه، يكون الرفع مقارناً للذكر، فحال النهوض حال القيام يرفع يديه، كما يرفعهما إذا رفع من الركوع، أو إذا شرع في الركوع، أو إذا كبر لتكبيرة الإحرام، يعني هذه مسألة مهمة بعض الناس ينصب الخلاف، ويضعف أحاديث في الصحيحين؛ لأن الإمام أحمد أو لأن أبا حاتم أو لأن الدارقطني أو لأن أبا داود أو الترمذي أو لأن النسائي رجح أن هذا كذا في ترجمة من تراجم كتابه، فتنسف الأحاديث الصحيحة بهذه الطريقة، لا، نعم في الصحيحين كما قال ابن الصلاح وغيره: أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ، فتخرج من المقطوع به كما قال، ويبقى أن القول الراجح هو قول الإمامين في كثير من المواضع، وأمكن الإجابة عن هذه الانتقادات في جل هذه المواضع، وبعضها لم يظهر وجه ترجيح اختيار الإمامين، لكن مع ذلك يبقى أن الكتابين تلقيا بالقبول، والجرأة عليهما بالتضعيف بقول من عارضهما من الأئمة لا شك أنه جرأة على السنة، وإذا تجرأنا على الصحيحين لم يبق لنا شيء نتمسك به، لم يبق لنا شيء ندافع عنه، ونتمسك به، وليست هذه عصبية لفلان أو لعلان، إنما هي عصبية دينية شرعية لسنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ليست والله عصبية لا للبخاري ولا لمسلم ولا لغيرهما، ولو نظرنا في الآثار المترتبة على فتح المجال وفتح الباب على مصراعيه للنقد وتقبل هذا النقد من أي متكلم، ومن أي ناعق سواءً كان له حظ من النظر أو ليس له أدنى صلة بهذا العلم، يتحكمون ويحكمون العقول في هذه النصوص.
على كل حال الذي يقلد الإمام أحمد وليست لديه أهلية النظر يقلد الإمام؛ لأنه إمامه وفرضه التقليد، لكن من كان من طلاب العلم ولديه أهلية النظر وبلغه الخبر وهو في صحيح البخاري لا يقدم عليه شيء.
"ثم ينهض مكبراً" بعد الفراغ من التشهد الأول الذي ذهب الكلام فيه، في حكمه، وفي حكم ذكره من التشهد، وسيأتي حكم من تركه في باب سجود السهو، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(42/4)
ينظر فيه، نظر فيه أهل العلم، وأجابوا عنه، كتاب التتبع للدارقطني، ينظر فيه، ونظر فيه أهل العلم، وأجابوا عنه، أجابوا، فتح الباري خصص فصل كامل من مقدمة الفتح لابن حجر، والنووي أجاب عن هذه الأحاديث في شرح صحيح مسلم.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- ينظر فيه كل أحد وإلا طالب العلم الذي لديه الأهلية؟
ما ينظر فيه إلا من لديه أهلية النظر، هذه أمور دقيقة، يعني أدق ما يبحث في علوم الحديث، لا يدركها إلا أمثال الأئمة الدارقطني وغيره، هذه أمور لا تدرك، لكن قد يعل الدارقطني سند هذا الحديث المسطر في البخاري أو في مسلم، وهو ثابت عندهما بغير هذا الطريق، قد يكون الطريق الذي ذكراه فيه مغمز، وفيه نوع كلام أو جرح آثر البخاري إيراده أو مسلم لعلوه مثلاً، مع أن عنده من الأسانيد ما يجبره، أو ما لا كلام فيه أصلاً، كثير منها من هذا النوع.
طالب:. . . . . . . . .
معروف إيه، معروف، وهذا من أحد الوجوه التي يرجح بها البخاري على مسلم، هذه ذكرناه في مناسبات كثيرة، لكن يبقى أن الصواب في الغالب مع الإمامين، ولا يتساهل في الأمر أو يترك الموضوع، أو يترك الكلام لأي أحد، لا أبداً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا اجتهاد هذا، اجتهاد، لكن المعول على الأحاديث الأصول المرفوعة، الأصول، يعني حينما يجتهد الإمام البخاري ويرى أن من أخر القضاء إلى رمضان آخر أنه يقضيه فقط ولا كفارة عليه، وإنما قال الله: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] هل يلزمنا القول بهذا؟ ما يلزم، هذا اجتهاده.
"ثم ينهض مكبراً كنهوضه من السجود" كنهوضه من السجود إلى الركعة الثانية أو الثالثة، كما ينهض من السجود، والمرجح عنده وهو المذهب أنه ينهض على صدور قدميه، هذا بناءً على أنه يقدم حال السجود ركبتيه قبل يديه، فإذا أراد أن يقوم عكس، ومن يرى تقديم اليدين على الركبتين يقول: ينهض على يديه لا على صدور قدميه، عنده يضع يديه على ركبتيه، وينهض على صدور قدميه، وعلى القول الثاني: يضع يديه على الأرض، ويرفع ركبتيه قبل يديه.(42/5)
يشيرون إلى شيء كأنه موجود في وقتهم، وكأنه قيل به من قبل بعض أهل العلم، وينصون على أنه لا ينبغي بل بعضهم يبطل الصلاة به، وهو أن يقدم إحدى رجليه، ويقوم بعد ذلك، أشاروا إلى هذا، ومنعوا من هذا الصنيع، والقول بإبطال الصلاة بسببه فيه بعد؛ لأنه عمل يسير، نعم هو خلاف الأولى، لكن إبطال الصلاة به غير متجه.
"كنهوضه من السجود، فإذا جلس للتشهد الأخير" الأخير وصف التشهد، فهل هو وصف لوقوع تشهد أول قبله أو لوقوعه في آخر الصلاة؟ الأخير، يعني لوجود تشهد أول، تشهد أول وتشهد أخير أو آخر؟ أو لوقوعه في آخر الصلاة؟
في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بمحضر عشرة من أصحابه، وكلهم وافقوه، فصل بين التشهدين، جعل التشهد الأول افتراش، والتشهد الأخير تورك، صفة التورك قال: فنصب رجله اليمنى، نصبها، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، مقتضى قوله: "تحت فخذه" أنه يجعلها بين الساق والفخذ، وقد جاء بذلك رواية صحيحة، لكن هذه الصورة وهذه الصفة لا تتسنى لكثير من الناس، لا سيما من ابتلي بالبدانة لا يستطيعها، نعم الرجل الذي لا يحمل اللحم يستطيعها، لكن البدين لا يستطيعها، وأكثر من وصف هذا التورك قال: إنه يجعل رجله اليسرى تحت ساقه، تحت رجله اليمنى.
الصورة السابقة التي صحت وثبتت، والصورة الثانية التي يمكن فعلها لعادي الناس، وكلاهما ثابت، لكن الصفة الثانية أكثر، وعلى هذا تفعل في الغالب، وإن فعل الإنسان الصورة الأولى أحياناً أحسن، ومن تركها لصعوبتها عليه كأن لا يستطيعها أو تشق عليه فلا شيء في ذلك لا بأس -إن شاء الله تعالى-.(42/6)
التشهد الأخير عرفنا أنه إما أن يكون قبله تشهد ويصح وصف الثاني بالأخير متى يصح وصف الثاني بالأخير ومتى لا يصح؟ قبله واحد، لكن إذا كان بعد ثالث يصح وصفه بالأخير؟ ما يصح، عندنا ربيع الثاني وجمادى الآخرة في فرق بينهما؟ هم يفضلون أن يقال: الثاني إذا وجد ثالث، يفضلون إذا وجد ثالث يقال: الثاني ولا يقال: الآخر، وإذا لم يكن هناك ثالث يفضلون الآخر، يعني المتأخر، وهو آخر شيء يعني ما في بعده شيء، فيه علة لقولهم: ربيع الثاني وجماد الآخرة، ما قالوا: ربيع الثاني ولا جمادى الثانية؟ أحد يذكر شيء؟
ذكرنا أشرنا إلى المذاهب في صفة الجلوس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
يرجون ثالث.
طالب:. . . . . . . . .
وثالث لن يأتي ثالث، ما في ربيع ثالث.
طالب:. . . . . . . . .
في التورك؟
طالب:. . . . . . . . .
ما صفتها؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، كيف؟ يعني كيف تمد؟ يعني هي الصفة الثانية إلا أن القدم بدلاً من أن تنصب تُمد، أشرنا سابقاً إلى خلاف العلماء في الافتراش والتورك، وقلنا: إن المالكية يتوركون في كل تشهد، وفيه حديث ابن مسعود والحنفية يفترشون في كل تشهد فلا افتراش عند المالكية، ولا تورك عند الحنفية، الشافعية والحنابلة يفرقون التشهد الأول افتراش عند الشافعية والحنابلة، والحنفية أيضاً افتراش، التشهد الثاني أو الذي يعقبه السلام، يعني إذا كان هناك تشهدين، ففيه التورك مطلقاً عند الحنابلة، وعند الشافعية إذا كان يعقبه السلام، يعني إذا لم يكن بعده سجود سهو، فإنه حينئذٍ يتورك، التشهد الذي ليس في الصلاة إلا واحد منه كصلاة الركعتين، فالصبح مثلاً أو النوافل إذا كان يعقبه سلام فالشافعية يرون فيه التورك، والحنابلة يقولون: افتراش، ولا تورك إلا في صلاة فيها تشهدان، ويكون في الثاني منهما كالثلاثية والرباعية، أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه لا تورك مطلقاً عند الحنابلة، ويتورك الشافعية إذا كان هذا التشهد يعقبه سلام، لماذا فرق بين تشهدين؟ لأن التشهد الأول قصير، والثاني طويل هذا من جهة، إذا قلنا بهذه العلة بمفردها قلنا: إن قول الشافعية متجه،(42/7)
وإذا أضفنا إلى هذه العلة التفريق بين التشهدين ليعرف المسبوق قدر ما سبقه، وفي أي جزء من أجزاء الصلاة هذا الإمام؟ فحينئذٍ تكون العلة مركبة، ولا يتسنى حينئذٍ إلا إذا اجتمعت العلتان، إذا اجتمع جزءا العلة، تكون علة مركبة من جزأين، ولا يترتب عليه حكم إلا إذا اجتمع الجزءان، توافر الجزءان، فلا يرد قول الشافعية، لذا لو اقتصرنا على أن التورك في التشهد الثاني لأنه يطال، فيه صلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفيه تعوذ من أربع، وفيه اختيار من الدعاء ما يشاء، طويل، يرد علينا قول الشافعية أن التشهد الذي يعقبه السلام طويل، سواءً كان في ثنائية أو ثلاثية أو رباعية طويل، وإذا قلنا: إنه مع هذا الطول يلحظ أيضاً جزء من العلة، وهو الفرق بين التشهدين ليعرف المسبوق، لا سيما الذي يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من أجل إذا رآه مفترشاً في ثلاثية أو رباعية لحق به، وصنع مباشرة مثل ما يصنع الإمام بدلاً من أن ينتظر، هل يقوم أو يسلم؟ لأنه مأمور بأن يصنع ((إذا دخل أحدكم والإمام في صلاته فليصنع كما يصنع الإمام)) فإذا كانت العلة مركبة من جزأين لا بد من توافر الجزأين، ولا يكفي أحدهما دون الآخر.
يقول: "فنصب رجله اليمنى، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما".
هذا يقول: بعض العلماء ذكر أن صفة التورك وهي التي بين الفخذ والساق تكون اليسرى.
كيف تكون اليسرى؟ إيش معنى اليسرى؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، يقول: "ذكر أن صفة التورك وهي التي بين الفخذ والساق تكون اليسرى" هذا انتهى "وذكر بعضهم أن في الحديث احتمالية تصحيف، ومما يؤيد ذلك أن هذه الصفة يصعب على كثير عملها، وقد يقال: إنها لا توحي بالطمأنينة ما قولكم ... ؟
بعضهم قال: إن "بين" تأتي بمعنى "تحت" وحينئذٍ توافق الصفة الأولى، لكن "بين" لها معنى و"تحت" لها معنى، والذي يتيسر له فعلها لو فعلها أحياناً أحسن.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لو فرشها صعب، عليك أنت ممكن سهل، لكن غيرك ترى فيها صعوبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(42/8)
يمكن، ما في ما يمنع، إذا كانت اللفظة محفوظة ما لأحد كلام، إذا كان سندها صحيح مخرجة في .. ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هم قالوا: إن "بين" تأتي بمعنى "تحت" لكن في بعد.
طالب:. . . . . . . . .
هذا عند العجز.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، التلازم هذا الصفة الطبيعية لمن نزل على ركبتيه أن يعتمد على ركبتيه، وينهض على صدور قدميه، ومن قال: ينزل يديه يرفع ركبتيه قبل يديه، هذا معروف من قال بهذا قال بهذا.
"ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويتشهد بالأول" يتشهد بالأول يعني في التشهد الأخير يأتي بألفاظ التشهد الأول الذي تقدم الكلام فيه، من تشهد ابن مسعود، وهو الأكثر، أو تشهد عمر، أو تشهد ابن عباس، يعني بالتشهد الأول الذي ذكره، الذكر الذي ذكره في التشهد الأول يأتي به هنا، ويتشهد بالأول، ثم بعد التشهد الأول يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ... إلى آخره.
التشهد الأول من واجبات الصلاة، وذكره كذلك، التشهد الأخير ركن عند الحنابلة، وذكره لا سيما الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ركن من أركان الصلاة، وغير الحنابلة يقولون: إنه ليس بركن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما علمه المسيء، وعند جمع من أهل العلم أن حديث المسيء في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ومقام حاجة .. ، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فجعلوا صفة الصلاة تنطبق على حديث المسيء، فما ذكر فيه فهو واجب؛ لأنه جاء بصيغة الأمر، وما لم يذكر فيه فليس بواجب، لكن النصوص الأخرى دلت على أجزاء من الصلاة واجبة أوجبها من يقول بهذا الكلام، وهي لم ترد في حديث المسيء.(42/9)
الأمر الثاني: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((قولوا)) أمر ((اللهم صل على محمد)) ((قولوا)) نعم الوجوب ظاهر، لكن الكلام في الركنية، هل يرقى مثل هذا اللفظ إلى الركنية أو لا يرقى؟ هذا محل النظر، أما كونه واجب فلا أقل من أن يكون واجباً، وإذا عرفنا هذا وأن الحنابلة يرون ركنية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من بين سائر المذاهب، فكيف يقال: إنهم جفاة بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وليس من أهل العلم من يرى ركنية الصلاة عليه في الصلاة عليه وعلى آله سواهم، والله المستعان.
"ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" جاء في بعض الروايات الصحيحة: "وعلى أزواجه وذريته" فدل على أن الآل في هذا الموضع هم الأزواج والذرية؛ لأن ما جاء في رواية مجملاً فُصل في رواية أخرى حُمل على المفصل، وبُين في الرواية المفسرة.
منهم من يقول: إن المراد بالآل أتباعه على دينه، وهذا قول معروف عند أهل العلم، ومنهم من يقول: آله من تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب.
ابن القيم -رحمه الله تعالى- ذكر الأقوال، واستدل لها، وأطال في تقرير ذلك، وأما بالنسبة لموضعنا هذا فالمتجه أنهم أزواجه وذريته، كما جاء مبيناً في رواية أخرى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يقول: إذا قلنا: إن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ركن وسلم الإمام قبل أن يصل إلى هذا الركن، قبل أن يصل المأموم إلى هذا الركن؛ لأن الإمام يسرع في قراءته، والمأموم بطيء، قلنا في قراءة الفاتحة: إنه لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة، قلنا: إن حكمه حكم المسبوق، يركع مع الإمام، والمسبوق تسقط عنه الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع، لكن بالنسبة لركن في آخر الصلاة، الفاتحة جاء ما يدل على أنها تسقط عن المسبوق، لكن إذا قلنا: بركنية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يأتي به، ولو نوى الانفراد بعد إمامه، كما لو سبق بركعة كاملة يأتي به ثم يسلم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هذا ما سبق بشيء، يبي يسلم مع الإمام، هل يسلم وإلا يكمل يصلي على النبي؟
طالب:. . . . . . . . .(42/10)
لا لا، لا، هذا جاء مع الإمام من أول الصلاة، لكن الإمام يسرع فسلم قبل أن يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، يسلم معه، يتابع الإمام وإلا يصلي على النبي يأتي بهذا الركن؟ هذه الصورة المفترضة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا المسبوق ما عليه .. ، ما في مشكلة، إنما يأتي بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في آخر صلاته.
طالب: أحسن الله إليك ألا يعتبر التأخر يسير لا يضر ...
حتى لو كان كثير، يعني شخص في لسانه ثقل، وتأخر في الإتيان بهذا الركن، ونوى الانفراد ما في ما يمنع -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
لا، السنن لا، يتابع الإمام، لكن مثل هذا الركن الذي يبطل الصلاة عند من يقول بركنيته لا بد أن يأتي به.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون صلى؟ يعني لا بد من التزام الصيغة أو لا؟ يعني لا بد أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ... إلى آخره، الصلاة الإبراهيمية المعروفة، لا بد من هذه الصفة، يعني هل هذه الأذكار توقيفية، أو ينوب عنها ما يقوم مقامها في المعنى؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا المقصود؟ هل يقوم .. ؟ لو قال: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صلى على إبراهيم وآله وسلم، يعني بدلاً من أن يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الخبر، ولا يختلف الأمر سواءً كان بصيغة الطلب أو بصيغة الخبر كله دعاء.
طالب: لفظ متعبد به أحسن الله إليك.
لو رجعنا إلى القواعد، قواعد ابن رجب في الألفاظ والأذكار المتعبد بها، هل يجوز أن تقال بالمعنى؟ وهل يجوز أن تذكر بغير العربية؟ نعم؟ هذه الأمور المتعبد بها بلفظها لا بد من الإتيان بها إلا من عجز عنها.
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، جاء في روايات صحيحة، وجاء إفراد إبراهيم، وجاء إفراد آل إبراهيم، وبعض المحققين ينفي ورود الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، ينفي ذلك، لكنه ثبت بالأسانيد الصحيحة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
في هذا الموضع أزواجه وذريته كما جاء مفسراً في رواية أخرى صحيح.(42/11)
طالب:. . . . . . . . .
البقية كلهم ماتوا بدون أسر، لا وفي أمامة بنت زينب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الله أعلم، ما ندري.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هي تزوجها علي، إيه تزوجها علي بعد فاطمة، وما أدري هل أنجبت أو لا؟ الله أعلم، ما أدري.
طالب:. . . . . . . . .
في هذا الموضع، يعني في باب تحريم الصدقة يدخل.
طالب: التنصيص -أحسن الله إليك- على بعض أفراد العام ...
هذه مسألة أخرى، وهي التنصيص على الأزواج والذرية من بين الآل، هل يقتضي تخصيص بحكم موافق لحكم العام؟ يعني الأصل أن الآل أشمل وأعم من الأزواج والذرية، فالتنصيص على بعض أفراد العام للعناية بهم، والاهتمام بشأنهم، فيكون الآل أتباعه على دينه، على القول الآخر، وهو مرجح عند كثير من أهل العلم لا سيما وهو أنه النظر الشرعي متجه إليه، ما معنى هذا الكلام؟ أنه لو كان من ذرية المصطفى -عليه الصلاة والسلام- وليس بمتابع له فإنه لا يدخل، وإذا كان تابعاً له ولو لم يكن من ذريته فالنظر الشرعي عموماً؛ لأن الأخوة إنما هي بالدين لا في النسب، هذا المقرر في الشرع، وعلى كل حال أقوال أهل العلم في هذا معروفة، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك ما يشكل على هذا حديث الأضحية أنه ضحى بواحدة عنه وعن آل محمد وعن من لم يضح من أمته.
هو إذا وجد ما يخرج، وما يدل على خروج بعض الأفراد هذا ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
هذا موجود.
طالب:. . . . . . . . .
والآل أيضاً، الجمهور يوجبون الصلاة على النبي .. ، من يقول بوجوب الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يوجب الصلاة على الآل مع أن الأمر واحد.
طالب: يا شيخ السؤال في الصلاة وإلا خارج الصلاة؟(42/12)
لا لا في الصلاة، لا يوجبون الصلاة على الآل مع أن الأمر واحد، ومنهم من يقول: إن إيجاب الصلاة على الآل كإيجاب الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بمجرد اقترانهم معه استدلال بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، يعني كما في قوله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [(90) سورة النحل] العدل واجب، والإحسان ليس بواجب، وهذا مما يستدل به على ضعف هذه الدلالة، الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- واجبة، وعلى غيره من الآل ليست بواجبة.
على كل حال الامتثال في هذا الموضع لا يتأدى إلا بهذه الصيغة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم معولهم في ذلك على أن التشهد الأول مبناه على التخفيف، وأنه بعده أفعال، والتشهد الأخير ليس بعده شيء.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
منهم من يرى، منهم من يشدد في أمر الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول حتى وهو قول في المذهب أنه لو أطال الإمام التشهد الأول هل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- المأموم أو يكرر التشهد الأول؟ بعضهم يرجح أنه يكرر التشهد الأول ولا يصلي على النبي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون نيته؟
طالب:. . . . . . . . .
ركنيته؟
طالب:. . . . . . . . .
والله هو الظاهر، ركنيته هو الظاهر؛ لأن الأمر يشمل، قابل للتشهدين، وأيضاً لا يتم الامتثال إلا بتمام الصيغة، وبارك على محمد وعلى آل محمد، لا بد منها، لا يتم الامتثال إلا بهما.
طالب: لو جمعهما؟
اللهم صل وبارك؟
طالب:. . . . . . . . .
لو جمعهما، ما قلنا: ألفاظ متعبد بها، لا بد من الإتيان بها بلفظها.
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" إبراهيم وعلى، هذه زيادة في بعض النسخ دون بعض، إنما الذي يقال: وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا الذي في الشرح.
طالب: وهذا في النسخة الأخرى اللي عندي.
المغنى كذا، أظن ما في وعلى آل .. ، اللهم صل على آل إبراهيم، ما في على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.(42/13)
طالب: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم كما صليت على آل إبراهيم.
طالب: وفي التبريك كذلك كما باركت على آل إبراهيم.
مثله أيضاً، كلاهما زيادة من بعض النسخ دون بعض، ولا شك في ثبوت الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم من حيث الإسناد، ونفي بعض الأئمة لثبوت الجمع بينهما مردود بأنه ثبت، والمثبت مقدم على النافي، يعني مثل ما نفى ابن القيم الجمع بين اللهم والواو، مع أنه ثابت في الصحيح، الإشكال الذي يذكره أهل العلم أن محمد -عليه الصلاة والسلام- سيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق، فكيف تطلب صلاة له ولآله مشبهة بالصلاة على إبراهيم وآله؟ كيف تطلب صلاة للأكمل مشبهة بالصلاة على الأقل؟ هذا إشكال يذكره أهل العلم، ويجيبون عنه بأن الآل وهم الأتباع يدخل فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، ففي قوله: وعلى آل إبراهيم أتباعه، ممن تبعه على ملته، ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، كلهم من آل إبراهيم، بما فيهم محمد -عليه الصلاة والسلام-، فالمجموع إذا نظرنا إليه أكمل من المجموع بالنسبة لآل محمد؛ لأنهم أقل من آل إبراهيم، إذا دخل في آل إبراهيم محمد -عليه الصلاة والسلام- وأتباعه صار من تبع إبراهيم قبل محمد -عليه الصلاة والسلام- قدر زائد، والأصل في هذا كله، يعني ورود إيراد الإشكال، والجواب عنه هذا لا شك أنه مما يبحثه أهل العلم، وهو إشكال وارد، لكن الأصل في ذلك الاتباع، أمرنا بهذا فعلينا أن نفعل ونطبق، سواء ظهرت لنا الحكمة والعلة أو لم تظهر، لكن إن ظهرت بها ونعمت، وإن لم تظهر فالتعبد هو الأصل.
طالب: يا شيخ إنه يحصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- صلاتان إي نعم؛ لأنه صلي عليه مفرداً، ثم صلي عليه مع آل إبراهيم فحصلت له صلاتان، فكان أشرف وأكمل.
كلن التشبيه في الغالب أن يكون المشبه دون المشبه به.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- له الصلاة مشبهة، وهو داخل في المشبه به.
مثل ما قلنا: إنه داخل في آل إبراهيم، نعم مثل ما ذكرنا.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، ما يلزم التشبيه من كل وجه، يعني شبه رؤية الباري برؤية القمر، وشبه أول زمرة تدخل الجنة بالبدر، فلا يلزم التشبيه من كل وجه، وجه الشبه المطابقة من كل وجه ليس بلازم.(42/14)
"وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" والصلاة على الآل في هذا الموضع متعبد بها، لكنها ليست بلازمة لامتثال الأمر في قوله -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] الامتثال يتم بقولنا: -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أن الآل لهم علينا حق، وهم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا ألحقناهم ألحقنا الصحابة أيضاً؛ لأن لهم من الحق في إيصال الدين إلينا فلولاهم ما وصلنا دين، ولانقطع حبلنا بنبينا -عليه الصلاة والسلام-، فلهم علينا من الحق ما هو مثل حق الآل، فنجمع بينهما، ولا يقول قائل: إن الصلاة الإبراهيمية خصصت الآل دون الصحب، نقول: لا، هذه في موضعها لا بد منها، ولا يجوز أن نضيف الصحب في الصلاة الإبراهيمية، حتى ولو قلنا: إن المراد بالآل أزواجه وذريته، لا يجوز أن نضيفه؛ لأن هذه ألفاظ متعبد بها، لكنه لا يلزمنا في كل صلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] أن نصلي على آله معه، اللهم إذا أضفنا من باب الاعتراف بفضل أهل الفضل أن نضيف الآل والأصحاب أيضاً، ولكل منهما فضل، وهذا فرد من أفراد العام الذي جاء الأمر به في سورة الأحزاب، والتنصيص على بعض الأفراد كما هو مقرر عند أهل العلم لا يقتضي التخصيص.
طالب: ألا يرجح ما أشرت إليه يا شيخ كون تخصيص الآل صار سمة ...
إحنا في مواضع قلنا: إنه صار شعار لبعض المبتدعة، وإذا خصصنا الصحب دون الآل صار شعاراً لمبتدعة آخرين، للنواصب، والجمع بينهما هو مذهب أهل السنة، وقول أهل السنة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.(42/15)
الأخ يقول: إن إبراهيم -عليه السلام- خص بمزيد في الصلاة والبركة، فطلبت هذا المنزلة للنبي -عليه الصلاة والسلام- وآله، وكون إبراهيم -عليه السلام- يكون أفضل من غيره من وجه أو في صفة، لا يعني أنه أفضل مطلقاً، التفضيل الجزئي لا يعني التفضيل الكلي، ولا ينافي تفضيل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجملة، فقد ثبت في الصحيح أن أول من يكسى إبراهيم -عليه السلام- قبل محمد -عليه الصلاة والسلام-، ولا يعني أنه أفضل من محمد عليهما -الصلاة والسلام-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة)) يقول: ((فإذا موسى آخذ)) نعم؟
طالب: يصعق الناس.
((فإذا موسى آخذ بقائمة العرش -أو باطش بقائمة العرش- فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور)) ولا يعني هذا أن موسى أفضل من محمد -عليه الصلاة والسلام-، فالتفضيل الجزئي لا يعني ولا يقضي على التفضيل الكلي الإجمالي.
قال: "ويستحب أن يتعوذ من أربع" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هو مأمور بهذا شرعاً {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ} [(32) سورة النساء] هذا نزل في النساء حينما تمنت أم سلمة ومعها من معها أن لو كانوا رجالاً يجاهدون في سبيل الله، تمني المرأة أن تكون رجلاً هذا اعتداء، تمني الرجل أن لو كان امرأة أيضاً اعتداء، لكن لو فضل إنسان بمزيد عمل اختياري يمكن أن ينال بالاختيار، ويستعان عليه بالدعاء هذا مطلوب ما فيه إشكال.
طالب: حديث: ((لا حسد إلا في اثنتين))
نعم ومنهم من يتمنى أن لو كان لديه مال مثل فلان لعمل فيه مثل فلان، وجاء مدحه، فهما في الأجر سواء، وهكذا.
"ويستحب أن يتعوذ" ...
خلونا نكمل يا الإخوان على شان ما نتأخر.(42/16)
"ويستحب أن يتعوذ من أربع، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر" عذاب جهنم الذي لا تقوم له صم الجبال، يعذب به الكفار عذاباً أبدياً سرمدياً {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} [(56) سورة النساء] وكذلك العصاة يدخلون النار، وينقون فيها، فيستعاذ بالله من هذا العذاب الذي لا يطاق، "وأعوذ بالله من عذاب القبر" وعذاب القبر جاء فيه ما جاء من كونه يضرب ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، ويشتعل عليه قبره ناراً، وغير ذلك من أنواع العذاب التي جاءت بها النصوص، يستعيذ بها المرء؛ لأنه لا يستطيع تحمل هذا العذاب.
"وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال" التي خافها النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته، وهي من أعظم الفتن التي تمر بهذه الأمة في آخر الزمان، ويتبعه فئام من الناس، ويصدقونه؛ لما جعل الله على يديه من خوارق يفتن بها بعض الناس ممن يستجيب له، وأي فتنة أعظم من شخص يأتي ومعه ما يشبه النار، ويأتي معه بما يأمر به السماء فينزل المطر، ويأمر ويفعل ويترك، كل هذه أمور تعرض الإنسان للفتنة، مما لا يستطيع الثبات معه أكثر الناس، لا يثبت مع هذه الفتنة أكثر الناس، فأمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة.
"وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات" الإنسان يتعرض في حياته إلى فتن تموج به، منها ما تكفره الصلاة والصيام، ومنها ما يحتاج إلى توبة، ومنها ما قد يخرجه من دينه {أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ} [(126) سورة التوبة] فكيف بمن يُفتن في كل يوم مرة أو مرتين في آخر الزمان؟ الظرف الذي نعيشه لا شك أنه زمان فتن، فنعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا هي ما يعرض له في حياته، وفتنة الممات ما يعرض له عند وفاته من عرض الأديان عليه، وتعرض الشيطان له بما يفتنه مما يكون سبباً لسوء الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة.(42/17)
هذا التعوذ بالله من أربع سنة عند جماهير أهل العلم، وأوجبها بعضهم للأمر بها، وطاووس بن كيسان الإمام المعروف كما في صحيح مسلم أمر ولده عبد الله بإعادة الصلاة لما تركها، فليحرص عليها الإنسان؛ لأنها دعوات علها أن تصادف ساعة إجابة تقي المسلم هذه الأهوال وهذه العظائم.
وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار، جاء في الحديث: ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء)) ما شاء عموم سواءً كان بما ورد أو لم يرد، وهنا خصه بما ذكر في الأخبار، يعني بما ورد، وليس له أن يدعو بدعوة غير واردة هذا قول، والثاني: أن له أن يدعو بما أحب وبما شاء بما ينفعه في دينه، وأما أمور الدنيا فلا يدعو بها، وهذا ينص عليه كثير من الفقهاء، فلا يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، أو داراً واسعة، أو دابة هملاجة على ما قالوا، إنما يدعو بما ينفعه في دينه، وعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((بما شاء)) أو ((بما أحب)) يشمل ما ينفعه في دينه وفي دنياه، وكلام المؤلف -رحمه الله- يخصه ويقصره على ما ورد.
"وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس، ويسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك".
والسلام ركن من أركان الصلاة؛ لأنه تحليلها، وهو طرفها المشبه بطرفها الأول الذي هو تحريمها، تكبيرة الإحرام ركن، وأيضاً تحليلها التسليم يكون ركناً كتحريمها، ومنهم من يقول: إنه ليس بركن بل واجب، وهل الركن والواجب التسليمتان أو الأولى فقط والثانية سنة؟ قولان معروفان عند أهل العلم، والحنفية لا يرون السلام مطلقاً، لا يرونه لا واجب ولا ركن، بل إذا أتى بما يخالف الصلاة، أو ينقضها فلو تكلم أو أحدث تمت صلاته، ويعتمدون في ذلك على حديث ابن مسعود: ((فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- سلم بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وداوم على ذلك، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ولا شك أن امتثال الأمر بالصلاة كما كان يصلي لا يتم إلا بهذا، وأما حديث ابن مسعود فآخره لا يثبت، بل جزم بعضهم أنه من قول ابن مسعود، لا يثبت مرفوعاً.
زيادة وبركاته ...
طالب: الظاهر في التسليمة الثانية الوجوب؟(42/18)
معروف أن الواجب بل الركن عند الحنابلة التسليمتان، والجمهور على أن الثانية سنة.
زيادة وبركاته جاءت في أحاديث بمجموعها تدل على أن لها أصلاً، فلو قيلت أحياناً كان أفضل، والغالب هو ما نقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في غالب أحواله الاقتصار على قوله: السلام عليكم ورحمة الله مرة عن يمينه ومرة عن يساره.
"ويبتدئ السلام وهو متجه إلى القبلة، ثم ينحرف عن يمينه، ثم الثانية وهو متجه إلى القبلة، ثم يلتفت إلى يساره، ويكون التفاته إلى يساره أكثر من التفاته إلى جهة اليمين" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والنية لا بد منها، النية -نية الخروج- لا بد منها، ولذا لو قال: السلام عليكم وهو غافل ما نوى شيئاً هذا سهو، ولو تعمد أن يسلم من غير نية للخروج بطلت صلاته؛ لأنه تكلم في الصلاة بما يبطلها، فلا بد من نية الخروج الذي يستدل عليه بهذا اللفظ كتكبيرة الإحرام نية الدخول مع اقترانها بهذا اللفظ، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: التعوذ من أربع هل يلزم فيها الترتيب يا شيخ التعوذ من الأربع المذكورات؟
لا ما يلزم الترتيب، ما يلزم؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب.
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم اتقاء وجهه ....(42/19)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (14)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: نرى بعض الإخوة إذا فاتته ركعة من الصلاة أتى بها بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى قبل الثانية، فيقوم ويأتي بها، فما حكم عمله؟ وماذا عليه؟
يعني على القول بأن التسليمة الثانية سنة هذا ما فيه إشكال، وقول أكثر العلماء، والذي يرى أن التسليمتين كلاهما ركن عبارة عن التسليم جنس يشمل التسليمتين، هذا لا يجوز له أن ينصرف عن الصلاة قبل انصراف إمامه بالتسليمة الثانية.
طالب: لكن أحسن الله إليك على القول بسنيتها ما دام أن الإمام جاء بها ألا يلزمه متابعته؟
ألا ينصرف؟
طالب: حتى ينصرف.
المتابعة في السنن، يعني الصلاة انتهت بالتسليمة الأولى.
يقول: هل يعتبر تلقي الأمة بالقبول دليل؟ وما الفرق بين تلقي الأمة بالقبول والإجماع السكوتي؟
التلقي بالقبول إنما يكون للدليل، والإجماع السكوتي يكون للعمل، والتواطؤ عليه وعدم المخالفة، مع أن الإجماع السكوتي فيه خلاف طويل بين أهل العلم، والدليل إذا تلقته الأمة بالقبول ولو كان فيه نوع ضعف، فإنه يعمل به، ويثبت بهذا، وابن حجر يقول: إن مجرد تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق.
طالب: طيب عكس ذلك أحسن الله إليك.
نعم؟
طالب: أقول: عكس ذلك الإطباق على ترك العمل ...
ترك العمل بالدليل، هناك أدلة أحاديث صحيحة من حيث الأسانيد، لكن اتفق العلماء على عدم العمل بها، وأشار الترمذي في علل الجامع أنه ليس في كتابه مما أجمع على تركه إلا حديث ابن عباس وحديث معاوية، حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في المدينة، والثاني حديث معاوية في قتل الشارب.(43/1)
وأضاف الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في شرح العلل أحاديث، وهناك أيضاً أحاديث أخرى لم يتعرض لها لا الترمذي ولا الشارح، فهل مثل هذا الترك يُعتبر مضعف للخبر، أو منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ؟ منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ، ودليل النسخ إطباق أهل العلم على عدم العمل بهذا الدليل، وهذا هو الظاهر، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون نقل الاتفاق دقيقاً وحقيقياً واقعياً؛ لأن بعض الناس ينقل الاتفاق والخلاف موجود، يعني يوجد من عمل بحديث ابن عباس، يوجد من عمل بحديث معاوية، ومع أنه نقل الاتفاق على أنه منسوخ.
طالب:. . . . . . . . .
ينوي لمبرر؛ لأن المتابعة تضر بصلاته مثلاً؛ لأن الإمام قام إلى رابعة أو قام إلى خامسة، أو له حاجة مثلاً نوى الانفراد مثل قصة صاحب النواضح أو شيء من هذا.
يقول: هل ابن رجب شرح سنن الترمذي؟ وهل هو مطبوع؟
نعم شرح سنن الترمذي، لكن مع الأسف أنه لا يوجد إلا شرحه للعلل، وأوراق يسيرة من شرح الكتاب، ولو وجد لأفاد فائدة عظيمة؛ لأن نفس ابن رجب -رحمة الله عليه- يشرح بنفس السلف كما هو معروف، ويذكر أقوال لهم ونقول لا توجد عند غيره -رحمه الله-.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-: والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها، فتجعلها في جانب يمينها، والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها
في قوله تعالى.
طالب: نعم يا شيخ؟
ما عندك في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] ولما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ما لي أنازع القرآن؟ )) فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
طالب: لا هذه كله ليس موجود.
ولا فيه سقط، ولا أشار إلى أن هذا زيادة ولا شيء.
طالب: ولا أشار عندنا إلى أن هذا موجود في نسخة أخرى، تبي نشوف المغني؟
شوف المغني، لا شوف المخطوط.
طالب: المخطوط للأسف أن الورقة ناقصة اللي جبتها.(43/2)
إيه شوف المغني، مع الزركشي موجود عندك الزركشي؟
طالب: بلى يا شيخ موجود كما عندك يا شيخ، فالسقط في نسختنا نحن.
يعني مميز على أنه من المتن عندك؟
طالب: إيه من المتن يا شيخ.
مسألة قال: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقول تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] ولما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما لي أنازع القرآن؟ )) فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
تكتب هذه الأسطر.
طالب: السقط عندنا في نسختنا يا شيخ.
ومر أيضاً أسقاط أخرى.
طالب: سم.
مر فيها أسقاط.
طالب: إيه لا لا سيئة النسخة يا شيخ فيها سقط كثير.
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه تضاف ثلاثة أسطر.
نعم.
والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها، يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، وفي المغرب بسور آخر المفصل، وفي العشاء الآخرة بـ (والشمس وضحاها) وما أشبهها، ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه، ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة، وفي الركعة الأخيرة من المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"والرجل والمرأة في ذلك سواء" يعني في جميع ما تقدم، الرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن خطاب الرجال يدخل فيه النساء، والنساء شقائق الرجال، وما يطلب من الرجل يطلب من المرأة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، وأن هذا مما يخص الرجال.(43/3)
فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل إلا فيما استثني، فقال: "إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود" فلا يسن في حقها التجافي، بل تضم بعض أعضائها إلى بعض، وتجلس متربعة، لا تفترش، ولا تتورك، إنما تجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها، يعني تخرج رجليها من الجانب الأيمن، وما الفرق بين هذا السدل وبين الصفة المشروعة للرجال من الافتراش والتورك؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو تورك، إلا أنه بدلاً من أن تجعل اليمنى منصوبة تجعل مسدولة مع اليسرى، وسئل الإمام أحمد عن جلسة المرأة قال: تسدل رجليها، وجاء عن علي -رضي الله عنه- هذا السدل، لكن الذي في صحيح البخاري قال تعليقاً: "وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة"، قوله: "وكانت فقيهة" يدل على أنه يرى هذا القول، ويتبناه، وإن كان نقله عن أم الدرداء، كانت فقيهة، هذا الوصف يعني هناك أوصاف تذكر ليوصف بها القائل، يشم منها أن من نقل القول يرجحه، فمثلاً إذا سيق الخلاف مثلاً ثم قال .. ، ذكر الخلاف بأدلته ثم قال: ويرى أهل التحقيق أو بعض المحققين كذا، من غير أن يصرح باختياره، فالذي يظهر أنه يختار من وصف قولهم بالتحقيق، يختار القول الذي وصف القائل به بالتحقيق، وهناك أحياناً مرجحات لا يصرح بها، فقول البخاري -رحمه الله-: "وكانت فقيهة" يدل على أنه يختار هذا القول، وأن المرأة لا تختلف عن الرجل إلا فيما دل الدليل على اختصاصها به، وإلا فما الفرق بين أن تجلس متربعة أو مفترشة؟ وما الفرق بين أن تستدل وبين أن تتورك؟ والأصل أنها داخلة في عموم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((صلوا)) قد يقول قائل: المخاطب رجال، لكن النساء تدخل في خطاب الرجال، إلا إذا وجد ما يخصصها، والذي يظهر أنها كالرجل في جلستها، في قيامها، اللهم إلا إذا كانت في حضرة رجال أجانب فتستتر بقدر الإمكان، ولا شك أن الانضمام أستر لها من التجافي، إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وأما ما عدا ذلك فهي حكمها حكم الرجل.(43/4)
والمأموم إذا سمع قراءة الإمام، إذا سمع هذا المأموم يخرج الإمام والمنفرد، وإذا سمع يخرج من لم يسمع إما لبعد أو صمم، فالمأموم حكمه لا يقرأ خلف الإمام على ما سيأتي، هذا بالنسبة للمأموم، وما عدا المأموم من إمام ومنفرد تقدم، وأن الفاتحة بالنسبة لهما ركن من أركان الصلاة، وأنها لازمة لهما.
المسبوق تقدم الكلام فيه، والخلاف فيه، وأنه تسقط عنه القراءة؛ لحديث أبي بكرة، ذكرنا عن أبي هريرة سابقاً، وهو اختيار البخاري والشوكاني، وجمع من أهل العلم أنها لا تسقط عن المسبوق، وأنه لا بد أن يقرأ، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو أدرك الركوع، وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه القراءة فلا تلزمه، وفي حكمه -على ما تقدمت الإشارة إليه– من كان إمامه يسرع في القراءة، ولا يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة، هذا حكمه حكم المسبوق فيما لم يتمكن من قراءته، وصلاته صحيحة، ولو لم يقرأ إلا نصف الفاتحة، صلاته صحيحة، المأموم.
طالب:. . . . . . . . .
مثل المسبوق، هو مسبوق، ما أدرك مع الإمام، المسبوق إذا لم يدرك الفاتحة كاملة تصح صلاته وإلا ما تصح؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أنا أقصد على قول الجمهور الذي قررناه.
طالب:. . . . . . . . .
ركن، لكن دل حديث أبي بكرة أن المسبوق تسقط عنه الفاتحة حيث ركع دون الصف، وأكمل صلاته، ما أدرك القيام، على كل حال خلينا نقرر المسألة وسبقت الإشارة إليها.(43/5)
المسبوق عامة أهل العلم على أن الفاتحة تسقط عنه، هذا المسبوق، أقول: في حكم المسبوق من لم يستطع إكمال الفاتحة مع الإمام، سبقه الإمام بجميعها وإذا سبقه ببعضها من باب أولى، الذي لا يستطيع تعلم الفاتحة وهذه المسائل تقدمت، لكن التذكير بها في هذا الموضع مهم، الذي لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة وُجه إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وجه، وعلى القول بأن الفاتحة لازمة لكل مصل، إذا استثنينا المسبوق، ولم يستطع تعلم الفاتحة فهل يأتي ببدلها إذا كان مأموماً من الأذكار الأربعة المعروفة أو لا يأتي بها؟ البدل له حكم المبدل عند أهل العلم، يعني عندنا على القول بأن المأموم لا قراءة عليه لا يقرأ المأموم على ما قرره المؤلف إذاً لا يذكر؛ لأن البدل له حكم المبدل، لكن عند من يلزم بقراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد هل يأتي بالبدل أو لا يأتي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن من عجز عن تعلم الفاتحة ووجه في الحديث إلى أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؟
طالب: بلى.
هذا بدل، والمبدل الفاتحة، عجز عن تعلم الفاتحة وهو إمام مثلاً بمثله لا بد أن يأتي بهذه الأذكار، عجز عن الفاتحة وهو مأموم لا بد أن يأتي بالبدل إذا عجز عن المبدل، مأموم الذي يقول المأموم لا قراءة عليه ما في إشكال، لا يأتي بهذه الأذكار، بل يلزمه الإنصات، لكن الذي يلزم المأموم بقراءة الفاتحة كما في حديث عبادة بن الصامت: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ((ما لي أنازع القرآن؟ )) ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ )) وجاء في حديث: ((لا تفعلوا إلا بأم الكتاب)) مع أن الرواية هذه فيها كلام لأهل العلم.(43/6)
استثناء الفاتحة من القراءة خلف الإمام منع القراءة خلف الإمام استثناء الفاتحة، هل يقوى على أن يجعل البدل له حكم المبدل؟ يعني عندنا الأصل في قراءة الإمام والمأموم والمنفرد حديث عبادة ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهل يكون للبدل حكم المبدل؟ فنقول: المأموم إذا لم يستطع تعلم الفاتحة يسبح إلى آخر الأذكار؟ لا سيما وأن الخلاف في المسألة قوي جداً، والمسألة ليست بالسهلة، وليست مما يستطيع الترجيح فيها أدنى واحد، أو حتى أوساط المتعلمين، هي من عضل المسائل، والترجيح فيها من أصعب الأمور، المتجه أنه لا يأتي بالبدل؛ لأن أقوى ما في الباب: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وفاتحة الكتاب وإن كان التسبيح والتحميد والتهليل بدلاً منها إلا أن البدل لا يقوى أن يكون مثل المبدل في جميع الأحكام.
والمأموم إذا سمع قراءة الإمام دل على أنه إذا لم يسمع يقرأ، على أن لا يشوش على غيره، ولا ينازع الإمام قراءته.
"إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بـ (الحمد) " إذا سمع مفهومه أنه إذا لم يسمع إما لبعد أو صمم أو إسرار من قبل الإمام يعني في صلاة سرية أنه يقرأ، وعلى هذا كلام المؤلف فيه تفريق بين الجهرية والسرية وإلا ما في تفريق؟ فيه تفريق؛ لأن السرية لا يسمع وحينئذٍ تلزمه القراءة، والجهرية يسمع وحينئذٍ يلزمه الإنصات.
"لا يقرأ بالحمد ولا بغيرها" سيأتي الإشارة من قبل المؤلف -رحمه الله- إلى أن المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة أنه يقرأ، إذا تمكن بحيث لا يعارض الإنصات لقراءة الإمام كاستغلال السكتات فإنه يقرأ على ما سيأتي.(43/7)
"لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] " إذا قرئ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة؟ أو لفظ الآية يشمل الأمرين؟ بعضهم يقول: إن الآية نزلت في القراءة خلف الإمام في الصلاة، وحينئذٍ يكون سبب النزول في الصلاة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة ينقل عليها الاتفاق، العبرة بعموم اللفظ، ولفظ الآية يعم من كان في الصلاة ومن كان خارج الصلاة، إذا قرئ القرآن في مجلس، في أي مكان، في حفل كما يصنع الآن فإنه حينئذٍ يلزمه الإنصات {فَاسْتَمِعُواْ} [(204) سورة الأعراف] ولا يكفي السماع لا بد أن تستمع، وفرق بين المستمع والسامع، ويأثم الذي لا يستمع، أو ينشغل عن القرآن لعموم الآية.
أنت في طريقك إلى المسجد، وتسمع الإمام يقرأ بالمكبر، هل يلزمك أن تستمع؟ أنت في طريقك في أذكارك مثلاً تسمع الإمام يقرأ، فهل يلزمك أن تستمع وتترك الأذكار التي أنت بصددها في طريقك إلى المسجد؟ نعم؟ عموم الآية نعم، وقل مثل هذا في الخطبة خطبة الجمعة، وأنت ماشي إلى المسجد هل يلزمك الإنصات أو لا يلزمك حتى تكون تابعاً لهذا الإمام؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني أنت خارج المسجد ماشي ما بعد صرت تبعاً لهذا الإمام، وقد يطرأ عليك أن تنصرف عن هذا المسجد إلى مسجد آخر يغلب على ظنك أن الإمام لم يدخل، فهل يلزمك أن تنصت لهذا الإمام؟ أو الإنصات لمن يتبع هذا الإمام ممن يلزمه استماع الخطبة؟
بالنسبة للخطبة الأمر فيها يعني يتجه القول بأنه لا يلزمه الإنصات إلا إذا دخل المسجد، وتهيأ لاستماع الخطبة، لكن إذا سمع القرآن سواءً كان من شخص مباشر، أو من آلة عليه أن يستمع لعموم الآية.(43/8)
"لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] " والاستماع لا بد من قصده، يستمع، ينتبه، يعي ما يسمع، ولا يكفي أن يسمع، بل لا بد أن يستمع، ولذا يفرقون بين المستمع والسامع في السجود، سجود التلاوة مع القارئ إذا كان يستمع يسجد المستمع دون السامع؛ لأن السامع لا أجر له، والمستمع شريك للقارئ في الأجر فيسجد معه، ويش الفرق؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، الآن أنتم تستمعون الدرس، وعند الباب شخص يبيع شيء، إما يبيع معه بضاعة وإلا .. ، يسمع الكلام، يسمع الصوت، لكنه ما جاء لهذا، وهو منتبه لبضاعته، وحاط باله لبضاعته، هذا سامع، وقد يوجد السامع في المسجد فين؟ بيننا، غير مصغٍ، يعني يصل إليه الكلام من غير قصد منه ولا اهتمام ولا التفات إليه بخلاف المستمع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
دخولها قطعي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ظني.
طالب:. . . . . . . . .
بالعموم، بالعموم يعني.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن لفظها يشمل، لفظها لسنا بحاجة إلى أفراد، العموم يكفي، ولا يخرج منه إلا ما دل الدليل على إخراجه، وأن العموم يعمل به ما لم يوجد مخصص، العموم ليس من المتشابه، العموم محكم، تندرج فيه أفراده التي لم يدخلها التخصيص، نعم كلما كثرت المخصصات يضعف هذا العموم، لكن يبقى أنه في مثل هذا محفوظ.
طالب:. . . . . . . . .
يلزمه.
طالب:. . . . . . . . .
القرآن يسمع، يلزمه الاستماع والإنصات.
على كل حال إذا لم ينتبه للقراءة يغلق المذياع؛ لأنه من العبث أن يترك القرآن يتلى من غير انتفاع به، ما أنزل لهذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(43/9)
والله اللي يظهر أنه يأثم؛ لأنه ما حقق الأمر بالاستماع وإن سمع، ما امتثل الأمر بالاستماع وإن سمع {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] لأن بعض الناس قد يستمع ويتكلم، يستمع، وقد يقول قائل: {مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [(4) سورة الأحزاب] ما يستطيع أن يستمع ولا ينصت، نقول: الواقع يشهد بأنه قد يستمع ولا ينصت، يتكلم؛ لأن بعض الناس عنده، فيه من قوة الإدراك بحيث يسمع القرآن من أكثر من شخص، ويرد عليهم، والقراء يعرفون هذا، وعلم الدين السخاوي يقرأ عليه عشرة في آن واحد، كل واحد في سورة، ويستمع للجميع ويرد عليهم، يعني في مجال التعليم والرد هذا ما فيه إشكال؛ لأنه يخاطب القارئ كمن يخاطب الخطيب، لكن في حال غيره، يعني أنت تستمع القرآن من المذياع أو من قارئ ثم يرن الجوال وترد عليه، وأنت بالك مع اللي يكلم ومع القران، بعض الناس يستطيع أن يركز أحياناً بين أمرين، لا سيما إذا كان أحدهما لا يحتاج مزيد عناية في التركيز؛ لأن بعض الأمور وبعض المسائل تحتاج إلى أن تركز بحيث لا يشرد ذهنك عنها يميناً وشمالاً، وبعض القضايا إذا سمعت أول الكلام فهمت باقيه، فمثل هذه لا تحتاج إلى تركيز، ممكن تسمع شيء ثاني وتتبينه وتفهمه وأنت مدرك لهذا الكلام الذي يقال، وقد كان الإمام الدارقطني -رحمه الله تعالى- يحضر مجالس التحديث، وينسخ في أثناء التحديث، معه كتب ينسخ، ما ينسخ الكلام الملقى لا، ينسخ كلام ثاني، مثل لو جد معنا أحد في درس الخرقي مثلاً، ومعه البخاري مثلاً، أو أي كتاب آخر، بعض الناس يفهم ما يقال، وينتبه لما يقرأ، فالإمام الدارقطني -رحمه الله- تعالى ينسخ ويسمع الحديث، فلما فرغ الشيخ من عدة أحاديث التفت إليه جاره، وقال: يا أخي أنت ضيقت علينا وأخذت مكان، وأنت لا تستفيد، لو جلست في بيتك ونسخت كان أفضل لك، قال: كم أملى الشيخ من حديث؟ قال الناصح: ما أدري، لا أدري، قال: أملى الشيخ عشرين حديثاً، وسردها بأسانيدها ومتونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الناس يتفاوتون، فلا بد من الاستماع ومن الإنصات، فلا يرد مثل صنيع الدارقطني في استماع القرآن، قد(43/10)
يقبل في استماع الحديث وغيره من باب أولى، لكن في القرآن لا، لا بد من اجتماع الأمرين، لا بد أن يستمع، ولا بد أن ينصت.
{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] هذا رجاء، والرجاء كما يقول ابن عباس وغيره: واجب، يعني محقق من الله -جل وعلا-، والآية بعمومها تشمل استماع القرآن في داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن ما يعارضها من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة مثل حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) الآية عامة في الصلاة وخارج الصلاة، وهي خاصة بالمأموم، عمومها في الحال، في الصلاة وخارج الصلاة، وخصوصها بالمأموم، وحديث عبادة عمومه في الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق أيضاً، وخصوصه في الصلاة، يعني في داخل الصلاة ((لا صلاة)) فبين الآية والحديث عموم وخصوص وجهي، ما نقول: الحديث عام خصصته الآية، أو الآية عامة خصصها الحديث؛ لأن كل طرف يقول هذا الكلام، له أن يقول، الذي يقول: المأموم لا قراءة عليه، يقول: حديث عبادة عام والآية خاصة والخاص مقدم على العام، ونسمع مثل هذا في كثير من القضايا، وليس التحرير والتحقيق بمثل هذا الكلام، والعكس الذي يرى أن القراءة لازمة لكل مصلٍ يقول: الآية عامة، وحديث عبادة خاص.
إذا تقرر هذا وعرفنا أن بين الآية والحديث عموماً وخصوصاً وجهياً، فلا بد أن نطلب مرجح خارجي، لا يقال: الآية قطعية والحديث ظني ولا ينسخ القطعي بالظني، نقول: لا، هذا عموم وخصوص والتخصيص ليس من باب النسخ، وإن كان نسخاً جزئياً، يعني ليس بنسخ كلي، يقال: لا ينسخ الأعلى بالأدنى أو العكس كما هو مقرر، نقول: هذا نسخ جزئي وليس بنسخ كلي، والتخصيص يكون بالأدنى، والمخصصات كثيرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
خاصة بالمأموم، لكنها عامة في الأحوال داخل الصلاة وخارج الصلاة، والحديث عام بالنسبة للمصلين خاص داخل الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
الآية خصوصها في المأموم، ما نقول: المأموم، نقول: خصوصها في المستمع، لكن في مسألتنا في المأموم، واضح؟
طالب:. . . . . . . . .
في الصلاة، لكن كون نزولها في الصلاة هل يعني أنها لا يجب الاستماع خارج الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .(43/11)
نزولها في الصلاة، ودخول سبب النزول يقولون في النص قطعي، يقرر أهل العلم هذا، لكن لفظها يتناول داخل الصلاة وخارج الصلاة، فعندنا عموم وخصوص وجهي.
طالب:. . . . . . . . .
لجميع المصلين، لكنه خاص في الصلاة، في حال الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل أو مسبوق بعد، إلا المسبوق خرج بحديث أبي بكرة، وقول الأكثر أيضاً: إن المأموم خرج بالآية وبعض الأحاديث، فصار الحديث دخله مخصصات أكثر مما دخل الآية.
طالب:. . . . . . . . .
أخص من وجه دون وجه، أخص من جهة أنه خاص بالصلاة، والآية تشمل الصلاة وخارج الصلاة، وعموم حديث عبادة في المصلين، في المصلين، في الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، ومع ذلك دخله مخصص وحديث أبي بكرة، فهل خصصت الآية؟ نعم خصت بخصوص حديث عبادة، كما أن عموم حديث عبادة خص بخصوص الآية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأصل في الأمر عند أهل العلم الوجوب (اسْتَمِعُواْ) وأكد {وَأَنصِتُواْْ} [(204) سورة الأعراف].
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هذا صارف، صارف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هل يوجد صارف في الآية لنقول استحباب؟
على كل حال هذه المسألة ...
طالب: عفواً -أحسن الله إليك- ألا يقوي القول بالوجوب تعليق الرحمة على ذلك {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف]؟
الآن لو اقتصر على الاستماع أو على الإنصات لكان الأمر أخف من الجمع بينهما، ما دام اجتمع الأمر بالاستماع والأمر بالإنصات لا شك أن الأمر فيه شدة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في فرق؟
طالب:. . . . . . . . .(43/12)
السامع يلزمه الاستماع، يعني ما يكفي أن الإنسان يقف في الصف والإمام يقرأ ولا يدري ماذا يقرأ؟ لكن يرد على هذا أن من هذه حاله من سمع من الإمام ولم يستمع، ولم يعقل من صلاته إلا العشر، هل هو آثم وإلا غير آثم؟ نعم؟ ليس له من صلاته إلا ما عقل، وصلاته صحيحة، ما دامت الشروط والأركان والواجبات متحققة، صلاته صحيحة، لكن هل يأثم لوجوب الاستماع المنصوص عليه في الآية؟ أو نقول: إنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولا يأثم بغير القراءة غير ما نص عليه هنا؟ وعلى هذا حرج كبير يعني على الناس، أقول: على الناس حرج كبير، وإن كان التخفيف من شأن الخشوع عند الجمهور وأنه لا يجب، حكمه الاستحباب عند الجمهور، لا شك أنه هون عند كثير من المصلين مسألة الإقبال على الله -جل وعلا-، فإذا قلنا: لا يأثم لا شك أنه .. ، وقلنا: ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولا يأثم بذلك إذا انصرف أو لم يخشع هذا لا شك أنه يهون من شأن الإقبال على -جل وعلا-، ويهون من شأن لب الصلاة، يعني ترى أقوال العلماء لها أثر في الواقع العملي، فمثلاً استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط مثلاً، يعني على حسب المذاهب تجدون البلدان كاملة تصرفاتها على حسب المذهب السائد، يعني في بلاد المشرق الذين يمنعون منع بات لا استقبال ولا استدبار لا في بنيان ولا في غيره ما تجد حش منصوب أمام القبلة إلى جهتها أو إلى ظهرها؛ لأن المذهب عندهم يمنع هذا، وإن كان أئمة قالوا ولهم أدلتهم، وفي قول بعضهم رجحان، لكن تجد المسائل التي يخفف فيها أهل المذهب يتوارثونها ويتواطئون عليها من غير نكير، تجد عندنا مثلاً وعند من يرى أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة تجد كثير من الناس صلاته أشبه ما تكون بالعبث، ولا يستطيع أحد أن يبطل الصلاة إلا إذا تحرك حركة تخرجه عن كونه مصلٍ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، أنت ما أنت مخاطب، أنت ما دام أنت اتجهت لأمر خوطبت به؛ لأن القراءة أفضل من الاستماع، فأنت عدلت من المفضول إلى الأفضل، ما عليك من هذا، هين، هذا سهل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(43/13)
خاص باعتبار النزول في الصلاة، وعمومها لا إشكال فيه، عمومها يعني في خارج الصلاة، وإن رأى الإمام أحمد أو غيره أنها مما يقصر على سببه، فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا عورض هذا العموم بما هو أخص منه، إذا عورض يعني ما تستطيع أن تعمل بالعموم {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] لا تستطيع أن تعمل بالمفهوم لأنه معارض بمنطوق، حديث: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) هذا الحديث يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه لا يسقط إلا مع العجز، وعمومه يشمل الفرائض والنوافل، لكن هذا العموم معارض بحديث: ((صلاة القاعدة على النصف من أجر صلاة القائم)) كما أن عموم الحديث الثاني: ((صلاة القاعد)) الذي يشمل الفريضة والنافلة معارض بعموم الحديث الذي قبله، فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال أهل العلم: إن سبب الحديث الثاني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعدة على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، السبب دل على أن هذه نافلة ليست فريضة، الفريضة لا يمكن أن يصلوا قبل أن يحضر.(43/14)
الأمر الثاني: أنها بالنسبة لمن يستطيع القيام، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، لكن الذي لا يستطيع القيام أجره كامل سواء كان في الفريضة أو في النافلة إذا صلى جالساً أجره كاملاً، فقصر الحديث على سببه لوجود المعارض، هنا هل في معارض؟ عمومه معارض بعموم حديث آخر أو بخصوص؟ كما أن خصوصه معارض بعموم، مثل ما قيل في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي، عموم وخصوص وجهي، نحتاج إلى مرجح، من المرجحات الخصوص إذا دخل أحد العمومين أضعفه، كلما دخله من مخصص يضعفه، يعني مثل ما قلنا في المسألة التي ذكرناها آنفاً، مسألة تعارض ذوات الأسباب مع أحاديث النهي؛ لأنه دخل أحاديث النهي مخصصات خصصت، وأيضاً حديث ذوات الأسباب دخلها من جهة أخرى فضعفت، ضعف عموم أحاديث النهي، وجعل بهذا التضعيف أحاديث ذوات الأسباب أقوى، إلا أنه في الأوقات المنهي عنها المغلظة الأمر فيها أشد، جاء التشديد فيها بنصوص كثيرة، والنهي عن الصلاة وغير الصلاة من قبر الموتى وشبه ذلك.
وإذا قرأ فأنصتوا، يعني ...
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا موافق للآية، مثل الآية.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن عموم (فأنصتوا) إذا قرأ إيش؟ قرأ فاتحة، قرأ سورة، قرأ إيه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إنصات نعم، كما جاء في {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف].
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هو يقرأ لنفسه وينصت لغيره؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما قلنا مثل هذا إلا في سماع الحديث من الدارقطني وشبهه، أو في مجال تعليم القرآن كما نقل عن علم الدين السخاوي.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يستطيع أن ينصت للإمام ويقرأ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما تجي، لا ما يمكن.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- هل يعتبر من المرجحات أن الجهر ما شُرع إلا ليسمع المأموم، فإذا كان الإمام يجهر والمأموم يقرأ، كان الجهر من باب اللغو، لا قيمة له؟
إيه هذا مما قيل، لكن حديث عبادة أمره شديد.(43/15)
اللهم صل على محمد ...
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هي في أوصاف وفي أفراد؟
طالب:. . . . . . . . .
خلاص إذا كانت فيها أفراد فهي عامة، وإن كانت في أوصاف فهي مطلقة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، المسألة ليس .. ، يعني الترجيح فيها ليس بالأمر الهين، يعني نسمع من يسأل ويجيب، يعني سلق المسائل ما ينتج طالب علم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآية فيها عموم وفيها خصوص، والحديث فيه عموم وفيه خصوص، والعمل في مثل هذا التعارض أن يلجأ إلى مرجح خارجي؛ لأن خصوص هذا ليس بأولى بالمراعاة من خصوص الثاني، ومما يرجح به ينظر في مخصصات أحد العمومين، فإن كانت أكثر صار العموم أضعف، يعني عندك على سبيل المثال: ((من بدل دينه فاقتلوا)) وجاء النهي عن قتل النساء، وجاء النهي عن قتل النساء ((من بدل دينه)) هذا يشمل الرجال والنساء، لكنه خاص بالمرتدين، عام في الرجال والنساء، وهو خاص في حال الردة، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ عمومه وخصوصه ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ظاهر.
طيب النهي ...
طالب:. . . . . . . . .
خاص بإيش؟
طالب:. . . . . . . . .
من بدل، التبديل ردة.
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .
نوع من أنواع الردة، الردة تكون بأشياء، هذا منها، عند من يقول: إنه يكفر كفر مخرج من الملة، هذا منها من الردة حكمه يعني حكم المرتد.(43/16)
((من بدل دينه فاقتلوا)) عمومه في الرجال والنساء، وخصوصه في الردة، تبديل الدين، النهي عن قتل النساء عام في جميع الأحوال الردة وغيرها، لكنه خاص بالنساء، لا يتناول الرجال، النهي عن قتل النساء عمومه دخله مخصصات كثيرة، فالمرأة إذا قتلت تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذا زنت وهي محصنة ترجم وإلا ما ترجم؟ إذا سحرت، ارتدت بالسحر؛ لأنهم يريدون حمله على الكافرات الأصليات فقط، يعني مثل الحنفية ما تقتل مطلقاً عندهم، عندهم أن المرأة ما تقتل مطلقاً، لكن هل يقولون بعدم رجم الزانية المحصنة؟ ما يقولون بهذا، لكن يقولون: إنها إذا ارتدت لا تقتل؛ لعموم النهي عن قتل النساء، فعموم النهي عن قتل النساء في الجهاد في كونها أصلية أو مرتدة أو تلبست بأي مقتضى للقتل عمومه مخصوص، دخله مخصصات كثيرة منها: ما لو قتلت، ومنها: ما لو شاركت في الحرب، ومنها: ما لو زنت وهي محصنة، المقصود أن المخصصات كثيرة، فضعف هذا العموم، ولذا الجمهور على أن المرأة إذا ارتدت تقتل، فيكون النهي عن قتل النساء في الأصليات لا المرتدات، الكافرات الأصليات لا المرتدات.
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
باطلة ولو عند قوم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لو قلنا بهذا المسائل من هذا النوع كثيرة، يعني عند من يقول مثلاً بأن الجمع لا يجوز إلا إذا جد به السير، نعم، تقول أنت: لا تجمع، لماذا؟ لأنك إذا جمعت صلاتك صحيحة بالاتفاق، إذا لم تجمع، وإذا جمعت صلاتك باطلة عند قوم، ومثل هذا القصر، المسائل لا تحصى، لكن الإشكال في الإلزام، هل يلزمه ألا يجمع؟ كونه يخرج من الخلاف شيء، لا على سبيل الإلزام هذا مفروغ منه، لكن الكلام في الإلزام، هل نلزمه بقراءة الفاتحة لأن من أهل العلم من يلزمه؟ وعندنا من النصوص ما يدل على عدم الإلزام، ولو هذا رأيي، أنا ما بعد وصلنا إلى نهاية المسألة، لكن على سبيل التنزل ومناقشة كلامك.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يجي، بتجي الأقوال -إن شاء الله-، وأنا أحسب أنه بننهيها، ما هي منتهية، أنا ظنيت أنها تنتهي في هذا الدرس لأن .. ، في شيء عند الإخوان؟(43/17)
الآن تصورنا ما بين النصين من عموم وخصوص؟ فكيف نتعامل مع النصوص إذا كانت بهذه المثابة؟ لأن من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم كيفية التعامل مع النصوص، وهذا مما يبين أهمية دراسة أصول الفقه، الذي يقلل من شأنه بعض طلاب العلم، والعلم حادث متأثر بعلم الكلام، ومن هذا الكلام الذي يقللون به من شأن هذا العلم العظيم، ولا يمكن أن يعرف كيف يتعامل مع هذه النصوص إلا إذا قرأ في أصول الفقه، وضبط علم الأصول، نعم لا يتخصص بالأصول، ويجعل كل قوله "فإن قالوا قلنا، المحصول والحاصل" لا، يأخذ منه ما يكفيه، كعلوم الآلة مثل النحو مثلاً، يعني هل يلزم طالب العلم أن يعاني كتاب سيبويه مدة عمره، شخص أخذ ثلاثين سنة يفتي الناس من كتاب سيبويه، أو شرح المفصل، أو غير ذلك من الكتب المطولة في النحو، يأخذ منه ما يكفيه، وكما قالوا: كالملح في الطعام، ومثل ذلك العلوم الأخرى التي تعين على فهم الوحيين، على أن لا تكون هذه الوسائل غايات؛ لأن بعض الناس يتخصص في هذه الفنون، ويفني عمره فيها، وينصرف عن الغايات التي هي نصوص الوحيين، نصوص الكتاب والسنة، هذه لا شك أنه يستفاد منها، ويعتنى بها من أجل فهم الوحيين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني في حال الاستماع لا يلزم، يعني لرفع التعارض، وتحمل النصوص الملزمة على من لم يسمع، أو على الإمام والمنفرد عند قوم، ويأتي كلام شيخ الإسلام، المسألة يعني ما تنتهي بسرعة.
طالب:. . . . . . . . .
بيجي -إن شاء الله-.
نشوف الوسط إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
فعل المحرم، يعني شخص يصلي -وهذا موجود في أقدس البقاع- تمر من بين يديه امرأة متبرجة، فيتبعها بصره ولا يغضه، هذا يبطل الصلاة وإلا ما يبطل؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الجهة منفكة، الفقهاء يقولون: الجهة منفكة، لكن غيرهم الذين يراعون القلوب، ويراعون لب العبادة يقولون غير هذا الكلام.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء هو منهي عن النظر، رفع البصر، هو منهي عن هذا.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .(43/18)
الجهة منفكة؛ لأنه ما انصرف عن القبلة؛ لأن الانصراف المقصود به بالبدن، ولذلك لو التفت يميناً أو شمالاً ارتكب مكروهاً عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
أنت تعرف أن رأي الظاهرية أي نهي يبطل العبادة أو العقد، ولذلك من بيده خاتم ذهب مثلاً صلاته صحيحة وإلا غير صحيحة عند الظاهرية؟ باطلة، وعند الجمهور صحيحة؛ لأن الأمر عاد إلى أمر خارج.
صلى على رأسه عمامة حرير صلاته صحيحة، لكن إذا كان النهي والأمر يتجهان إلى جهة واحدة هنا لا يمكن أن يتعبد بما يعصى الله به في آن واحد، يعني تعرف أن بعض الناس مثل الأشعرية يبالغون مبالغة في انفكاك الجهة، يبالغون، حتى قال القائل منهم: إنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، والظاهرية يقابلونهم، وجمهور أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة، ولا يبطل العبادة أو العقد إلا إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة أو العقد أو إلى شيء مؤثر كالشرط والركن، يعني إلى جزئها أو إلى شرطها.
طالب:. . . . . . . . .
من قال هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
أثم، أثم.
طالب:. . . . . . . . .
عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها؟ قراءة الإمام هل هي ركن بالنسبة للمأموم؟ على شان تحقق كلام أهل العلم، تبطل إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، لذات الصلاة، يعني سجد لصنم مثلاً، عاد النهي إليها، طيب عاد النهي إلى الشرط، صلى وعليه سترة حرير، ستر عورته بحرير، عائد إلى شرطها، عاد إلى ركنها أو جزئها المؤثر الركن، فهل قراءة الإمام بالنسبة للمأموم ركن وإلا ليست بركن؟ ليس بركن، فهمت؟
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
قراءة الإمام ليست ركن بالنسبة للمأموم.
طالب:. . . . . . . . .
الإنصات واجب، نعم، إن لم ينصت كما لو خالف شيء غير مؤثر في الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
من واجباتها، لكن الإنصات أمر خارج عن الصلاة، يعني أعم من أن يكون في الصلاة، يعني هل من واجبات الصلاة الإنصات، يعني لما يذكرون الواجبات يذكرون الإنصات؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي يوجب الإنصات هل يذكروه من واجبات الصلاة؟ ما يذكروه من واجبات الصلاة.(43/19)
على كل حال تقرؤون في المسألة لتشاركوا في الدرس القادم مشاركة فاعلة، ما هي بخواطر غير منتظمة، نريد كلام منتظم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
الرابعة.
طالب:. . . . . . . . .
أنت ما تجلس إلا في الثامنة.
طالب:. . . . . . . . .
لا تجلس إلا بعد الثامنة.
طالب:. . . . . . . . .
ما في شيء، ما في جلسة.
طالب:. . . . . . . . .
في الوتر؟
طالب:. . . . . . . . .
في الصلاة التي فيها فواصل مثل التشهدات ومثل ...(43/20)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (16)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
"ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين ركبتيه وسرته أجزأه ذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً، فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً، ويكون سجودهم أخفض ...
فروق، فروق نسخ، فروق.
"فإن صلى جماعةٌ عراة كان الإمام مهم" فروق، فروق، المعنى ما يختلف.
طالب: حتى هو أشار إلى هذا الفرق.
حتى أشار؟
طالب: إيه أشار إليه.
نعم.
فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، وعن أبي عبد الله -رحمه الله تعالى- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً، وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة، ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت ...
طالب: مبقى يا شيخ؟
أو مشددة كله.
مبّقى؟
نعم.
إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين، وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان، ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد، ويسلم إذا رفع، ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً، ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه، وإذا حضرت الصلاة والعَشاء بدأ بالعَشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:(44/1)
فيقول -رحمه الله تعالى-: "ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته" يعني ما يستر العورة، ستر العورة كما هو معروف شرط من شروط الصلاة، لا تصح إلا بها، شرط من شروط الصلاة، فلو أخل بهذا الشرط بطلت صلاته، إذا صلى وقد انكشف من عورته شيء فإن صلاته تكون حينئذٍ باطلة، ويرى بعضهم أن ستر العورة واجب وليس بشرط، وتصح صلاته مع الإثم، لكن القول المعتمد عند أهل العلم أن ستر العورة شرط، وللرجل عورته وللمرأة عورتها.
"الرجل إذا صلى وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" هذا حد العورة عند الرجل، وعلى هذا السرة ليست من العورة، والركبة ليست من العورة؛ لأن المطلوب ستره ما بينهما؛ ما بين السرة والركبة، أجزأه، منهم من يرى أن الركبة من العورة، لكن الذي ورد فيه النص هو الفخذ ((غط فخذك)) إلا أن ستر الركبة مما لا يتم الواجب إلا به، مما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة تقول: إنه واجب؛ لأنه إذا انكشفت ركبته فلا بد أن ينكشف الفخذ عند الركوع والسجود، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى الركبة كاملة، حتى الذين يلبسون من الثياب القصيرة، ما يغطي الركبة تنكشف، فلا بد من تغطية ما يحصل به الواجب، ما يحصل به الشرط، لكن قد يقول قائل: إنه يخرج ويظهر الركبة، ويلبس لباساً لا يخرج معه شيء من الفخذ بأن يكون لاصقاً مثلاً، واللاصق هذا يترتب عليه إبداء المحاجم، أحجام العورة، وهذا ممنوع، حجم العورة إذا ظهر مما يبينها، ويجليها للناظر هذا ممنوع، فلا بد من ستر الركبتين احتياطاً للفخذ؛ لأن الفخذ عورة.(44/2)
وجاء فيه حديث جرهد عند أحمد وغيره: ((غط فخذك، فإن الفخذ عورة)) وجاء فيه أيضاً حديث أنس: "حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه" وهذا في الصحيح، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يقول: حديث جرهد أحوط، وحديث أنس أسند، يعني أقوى إسناداً، فإذا تعارض مثل هذا الحديث الأقوى مع ما دونه في القوة من وجه، وأيضاً أحدهما فعل والثاني قول، أحدهما فعل والفعل لا عموم له، والقول يعم، ولو خوطب به شخص فإنه يعم، والفعل لا عموم له عند أهل العلم، وحديث أنس لا شك أنه أقوى؛ لأنه في الصحيح أسند أقوى إسناداً، حديث جرهد في المسند وبعض السنن أحوط، يعني تغطية الفخذ والتنصيص على أنه عورة أحوط من كشفها.
بعضهم يسلك للتوفيق بين الحديثين مسلكاً وهو أنه يحمل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخصوصية، والأمر لجرهد ولغيره من الأمة، فيكون الكشف خاصاً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل هذا سائغ وإلا غير سائغ؟ يعني في نظائر كثيرة لمثل هذه المسألة يحملون الفعل على الخصوصية، والأمر للعموم، وسائغ أيضاً ومقبول عند أهل العلم في مثل هذا، لكن إذا نظرنا إلى مثل هذه المسألة بخصوصها، أو استقبال النبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم القبلة أو استدباره القبلة بالبول والغائط، وقلنا: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، والنهي عام لغيره، نقول: إن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، يعني هل يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أكمل الخلق وأخشاهم وأتقاهم لله وأشدهم تعظيماً لحرمات الله، تعظيماً لشعائر الله، نقول: يفعل ذلك! يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة ببول أو غائط، وغيره ممن هو دونه في المنزلة لا يجوز له ذلك، أو نقول: له أن يكشف الفخذ ولغيره أن لا يكشف؟ يعني أيهما أكمل؟ التغطية أكمل بلا شك، فالكمال يطلب له -عليه الصلاة والسلام- لأنه الأكمل، ورجحه بعض الشراح، مثل هذا الجمع يرجحه بعض الشراح طرداً لمثل هذا التعارض إذا حصل بين القول والفعل يحمل الفعل على الخصوصية، والقول على أنه لغيره -عليه الصلاة والسلام-.(44/3)
ومنهم من يقول: إن الفعل صارف للأمر من وجوب التغطية إلى الاستحباب، وكثيراً ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ينهي عن شيء أو يأمر بشيء ثم يخالفه ليبين أن الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن كيف مقبولة وهنا غير مقبولة؟ حسر النبي فعل.
طالب:. . . . . . . . .
أنه أكمل، يعني لبيان الجواز كما يقولون.
طالب:. . . . . . . . .
لصارف؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا يلزم أن تكون عورة مغلظة يجب سترها، عورة لكن ليست مغلظة ولا يجب سترها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الاحتياط لا يعني أنه حكم شرعي مجزوم به ينسب إلى البخاري، الحكم بالاحتياط ليس بحكم ملزم، يعني ما نستطيع أن نقول: إن البخاري يرى أن الفخذ عورة، لا نستطيع؛ لأنه يقول: أحوط، وإذا قيل من باب الاحتياط فهو من باب الأبرأ للذمة فقط، والخروج من الخلاف، والخروج من عهدة النصوص كله.
طالب: ألا يفهم يا شيخ هذا أنه كأن البخاري يميل إلى أن الفخذ ليس بعورة؟
بلى، ولذلك خرج الحديث ولم يخرج الثاني، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: هذا صارف.
طالب:. . . . . . . . .
خارج الصلاة وداخل الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
يأتي هذا الكلام؛ لأن هذا مما جمع به.
قال بعضهم: إن حديث أنس يحمل على خارج الصلاة، وحديث جرهد يحمل على ما كان داخل الصلاة، قيل بهذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا في قضية الركوب، الركوب لا بد أن ينحسر، وإذا كان على غير اختيار هذا ما يرتب عليه حكم، لكن حينما حسر عن فخذه، ثم دخل أبو بكر، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان هذا باختياره -عليه الصلاة والسلام-.
المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، لا سيما وأن الناس تساهلوا في العورات، ووجدوا ما يتمسكون به، فإما أن يقال: إن الفخذ ليس بعورة إلا من باب الاحتياط كما قال البخاري، أو يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- نص على أنه عورة، ويحمل على داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فيكون من باب الأدب، وليس من باب الإلزام.
طالب:. . . . . . . . .(44/4)
السرة، السرة باعتبار أن المحل ثابت لا يلزم منه حركة، فيمكن أن تستر العورة ولو لم تستر السرة، لكن الركبة متحركة، وقيام وقعود وركوع وسجود ولا بد أن ينكشف ما فوقها عند الأصحاب وغيرهم من .. ، كثير من أهل العلم الذين يرون أن الفخذ عورة إذا انكشف شيء من العورة على ما سيأتي ولو كان يسيراً أنه يعيد الصلاة، على الخلاف نذكره -إن شاء الله تعالى-.
"ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" إذا قيل: وركبتيه، ومعلوم هذا بيان الواقع أنهما ركبتين، وإذا قيل: وركبته، فالمراد الجنس؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وركبتيه أجزأه، وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فإذا ستر ما بين السرة والركبة ووضع على عاتقين أو أحدهما تبعاً للروايتين؛ لأن فيه ((على عاتقه)) و ((على عاتقيه)) ويأتي فيه ما قلناه في ركبته وركبتيه، تحمل رواية الإفراد على أن المراد بها المنكبين، مثل ما قيل في الركبتين؛ لأن ذكر العاتق الواحد عاتقه مفرد مضاف يشمل العاتقين، وإذا قيل: عاتقيه فهو بيان مطابق للواقع، وأن لكل شخص عاتقين.
هل هناك فرق بين ستر ما بين الركبة والسرة وستر العاتق في الصلاة؟ منهم من يقول -وهو رواية في المذهب-: إنه لا فرق، فإذا صلى وقد كشف عاتقيه أو أحدهما فإن صلاته لا تصح؛ لأنها واجبة الستر بهذا النص الذي ينهى عن كشف العاتق، ومنهم من يفرق بين أن يكون الأمر على سبيل الاشتراط فهذا مؤثر، كما بين السرة والركبة عند عامة أهل العلم، وما يكون الأمر فيه مما هو خارج عن العورة، المنكب ليس بعورة، فستره امتثالاً لهذا النهي ((لا يصلي أحدكم)) فيكون من باب الواجبات وليس من باب الشروط، وعلى هذا لو انكشف شيء مما بين السرة والركبة تبطل؛ لأنه أخل بشرط، لكن لو انكشف المنكب؟ صلاته صحيحة مع الإثم؛ لأنه منهي وليس بشرط، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(44/5)
لا لا، يأثم هذا، واجبات الصلاة غير .. ، واجب من أفعال الصلاة ومما يجب للصلاة فرق بين هذا وهذا، يعني لو أن إنساناً يرى وجوب الغسل لصلاة الجمعة ثم صلى بغير غسل نقول: صلاته باطلة؟ نقول: يأثم وصلاته صحيحة؛ لأن الوجوب غير الاشتراط.
"وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" مقتضى قوله: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) أنه لا يلزم ستر المنكب كاملاً، وأنه لو ستر بشيء رقيق كالخيط مثلاً، وضع خيط على منكبه، أو شيء شفاف يصح أن يطلق عليه شيء، ويتم به الامتثال؛ لأنه نكرة في سياق النهي فيعم، وتنكير شيء ليشمل أي شيء يستر به المنكب، أو يوضع عليه، ومنهم من يقول: لا، لا بد أن يستر المنكب كامل؛ لأنه لا يسمى سترة حتى يستر، لكن هل جاء ستر المنكب في النص؟ الفقهاء يقولون: ستر المنكب، لكن هل النص يقتضي الستر، أو أن يوضع عليه شيء؟ نعم النص يوضع عليه شيء ((ليس على عاتقه منه شيء)) وعلى هذا يتم الامتثال ولو كان لا يستر المنكب.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- أليس مقصود وضع الشيء على العاتق هو ستره ما فائدة أن يضع شيء لا يستر؟
لكن الامتثال يتم.
طالب: الامتثال يتم.
الامتثال يتم.
طالب: لكن إذا نظرنا إلى قصد الشارع هو يقصد إلى فائدة.
المسألة امتثال، امتثال، ولو لم يرد هذا الحديث قلنا: لا فرق بين المنكب وطرف اليد وطرف الرجل، ما في فرق، ومنهم من يقول: إن هذا الإلزام بوضع شيء على المنكب من أجل أن يمسك الثوب، فلا يطلب لذاته، وإنما هو مطلوب لغيره، فإذا تم إمساك الثوب بشيء ولو بغير هذا الأمر الذي هو وضع شيء منه على العاتق تم المطلوب لا لأن العاتق يجب تغطيته أو ستره لذاته، لكن كل هذه التعليلات مع ثبوت النص لا قيمة لها، فلا بد من وضع شيء من الثوب على المنكب، وقلنا: إن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاشتراط، وأهل العلم لا يتقيدون بنفس الثوب، اللهم إلا من يقول: إن ستر العاتق إنما هو من أجل أن يستمسك الثوب فلا بد أن يكون منه أو متصلاً به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .(44/6)
عند الظاهرية هذا، كل نهي يقتضي الفساد، وعلى قاعدة: أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر كالركن يقتضي الفساد وإلا فلا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما هو بشرط، المنكب ما هو بشرط، يعني كما لو غطى رأسه بعمامة حرير، هذا نهي، أو خاتم ذهب بيده، هذا أمر خارج عن السترة.
"وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك" ما الفائدة من إيراد هذه الجملة؟
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة في الثوب الواحد ما في إشكال، لكن الأكمل أن يصلي بثوبين، لكن الصلاة في الثوب الواحد وهو مطابق لما جاء في الحديث: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فهل نحن بحاجة إلى التنصيص على هذه ... ؟ ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك؟ هو مفاد الخبر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن كل الكلام الذي تقدم عن العاتق من أجل الحديث، فلسنا بحاجة إلى إعادة هذه الجملة، يعني إذا قلنا: إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ما يكفي؟ فما الداعي إلى تكرير "ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك"؟ هو يصلي في ثوب واحد على عاتقه شيء منه، امتثل الأمر وانتهى الإشكال، وهو دليل الجملة الأولى "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" فما الداعي إلى تكرار الجملة الثانية؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
"وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" طيب لا شك أن الثاني أكمل وإلا الأول؟ "وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه" هذا لا يقتضي أن يكون أعالي البدن مستور، يعني لو لبس من الفنائل اللي فيها العلاقية هذه اللي ما فيها أكمام، بدون أكمام، وينكشف منها إلى ما يقرب من السرة أو إلى السرة مثلاً، وفيها خيط رقيق يتدلى من المنكب إليها، وعليه في أسفل البدن سروال قصير إلى الركبة هذا ينطبق عليه الكلام الأول، ويتحقق به الكلام الأول.(44/7)
الجملة الثانية ثوب، ويش معنى الثوب؟ الثوب الذي له أكمام، يعني كالقميص يستر أعلى البدن، فلا يخرج منه شيء، لكن كيف يكون ثوب واحد بعضه على عاتقه ونحن نقول: فرقنا بين الصورة الأولى والثانية؟ على كل حال الجملة الثانية هي تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا الحكم استقر بالكلام الأول، وهو أنه إذا ستر العورة المشترطة للصلاة ووضع على العاتق منه شيء انتهى الإشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجملة الثانية مطابقة لما جاء في الحديث، فهل نحن بحاجة إليها مع جلاء الأمر في الصورة الأولى؟ يعني هل نحتاج إلى أن نقول: إذا ستر بين السرة والركبة ووضع على العاتق شيء، هل نقول: حتى إذا ستر أعالي البدن كله يجزيه؟ يعني من باب أولى هذا.
طالب:. . . . . . . . .
سواء، المقصود أنه يستره، سواء فصل له أكمام وجيب وما أشبه ذلك هذا لا شك أنه أحوط للصلاة باعتبار أنه أثبت، لكن لو اشتمله ووضعه على عاتقيه أو على عاتقه والتف به كفى، والمقصود أنه يستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، ويضع على العاتق منه شيء، وانتهى الإشكال، فلا أتصور أن المتأخرين من أصحاب المتون يقول مثل هذا الكلام، إنه يكتفي بأحدهما، لا يكرر مثل هذا الكلام، الذي يحسبون للكلام الحساب الدقيق، ويجعلون له محترزات، ولما زاد هذه الجملة؟ ولماذا نقص هذه الجملة؟ لكن المؤلف متقدم، فيأتي ويصرح بما هو مجرد توضيح، أنا أقول: من حيث الحكم لا من حيث الصورة، الصورة مختلفة، لكن الحكم واحد، ستر ما بين السرة والركبة، وستر شيء من العاتق أو العاتقين على الخلاف، سواءً كان أعالي البدن مستور أو غير مستور، فلا يتأثر الحكم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يعتني بأقوال الإمام، يعني بها، ويعتمدها وأكثر كلامه مستنبط من نصوص الإمام، لكن مع ذلك هل يقول: الأولى مأخوذة من نصوص الإمام، والثانية مأخوذة من الحديث؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، جاء النهي لأنه يخشى الانكشاف، لكن هل من مفاد الجملة الأولى أن يصلي بأكثر من ثوب؟ لنقرر أنه في الثانية قرر أنه تجوز الصلاة في الثوب الواحد ما في، وعلى كل حال الحكم واحد في الجملتين.(44/8)
قال: "ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً" الأصل أن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة على ما تقدم، فإذا كان عرياناًَ تعارض عنده القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، مع ستر العورة الذي هو شرط من شروطها، فهل يقاوم ستر العورة بهذه الطريقة بالجلوس ما رتب عليه بطلان الصلاة فيما لو صلى مع القدرة وهو جالس؟ يعني عندنا تعارض شرط مع ركن، والركن متحقق، والشرط يعني تحققه فيه نظر، يعني مخفف لا متحقق، الشرط هذا تخفيف لمفاد الشرط، وذاك ركن محقق يتنازل عنه في مقابل تخفيف العورة، فإذا قلنا: إن القيام من المأمورات، والعري من المحظورات، وتعارض هذا مع هذا، القيام مأمور، والصلاة مع انكشاف العورة محظور، فأيهما المقدم؟ وهما في القوة واحد، نعم القيام ركن عند الجميع في الفريضة، وستر العورة خلاف هل هو شرط أو واجب؟ فهو أخف من هذه الحيثية، ومن نظر إلى المسألة من هذه الحيثية قال: يصلي قائماً؛ لأن القيام ركن بلا نزاع هذا في الفريضة، وأما بالنسبة لستر العورة فهو شرط عند أكثر أهل العلم، وواجب عند بعضهم، فهو أخف من هذه الحيثية.(44/9)
من جهة أخرى القيام مأمور به، والصلاة مع عدم ستر العورة محظورة من المحظورات، وكل على مذهبه فيمن يقول بأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور أو العكس، فالذي يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور يقول: يصلي جالساً، والذي يقول بالعكس يقول: يصلي قائماً، وهذا هو المقدور عليه، فعل ما يقدر عليه، وترك ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هو عاجز عن ستر العورة، لكنه قادر على التخفيف، وهل يقوم التخفيف في مقابل الإتيان بما أمر به على سبيل التأكيد المؤثر في الصلاة؟ لأنه ركن، ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) الصلاة إذا كانت نافلة الأمر سهل واضح، لكن إذا كانت فريضة، والقيام ركن من أركانها، المؤلف يقول: ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً، يعني هناك أمور وإن كانت كبيرة، وجاء الأمر المؤكد الشرعي فيها، وأمور أخرى ولو كانت أخف، لكن آثارها أشد، أيهما أقوى أثر على المصلي وعلى الناظر وعلى الواقع كله أن يصلي عاري قائم أو يترك القيام الذي أوجبه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((صل قائماً))؟ الأثر على النفس؟ ترك القيام أخف أثراً على النفس، نظير ذلك الأكل من الميتة أيهما أخف أثراً على النفس الأكل من الميتة أو ما صاده المحرم؟ مع أن أهل العلم يشددون فيما صاده المحرم، بعضهم يقول: هو أشد من الأكل من الميتة؛ لأن الميتة أبيحت بالنص، وهذا ما أبيح، لكن هل لقوة الأثر على النفس أثر في الحكم الشرعي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(44/10)
هل نقول: إن الإنسان إذا أشرف على الموت لا بد أن يأكل، وعنده ميتة وعنده ما صاده محرم من أجله، أو صيد في الحرم، بعض الناس عنده استعداد يموت ولا يأكل ميتة، هل نقول لمثل هذا: مت؟ لأن الميتة أخفف مما صاده المحرم، وعنده استعداد أن يأكل مما صاده المحرم؛ لأن هناك أمور جبلية جبل عليها الإنسان وفطر عليها الإنسان لا يمكن يتعداها، والشرع يلاحظ مثل هذه الأمور، يعني الخوف، يقولون: الخوف لا بد أن يكون محققاً لتترتب عليه الآثار، شخص في مكان مظلم، وليس عنده في هذا المكان ماء، والماء قريب منه، يقولون: إذا كان هناك خوف محقق يسمع عواء الذئب أو زئير الأسد، أو اللصوص أو قطاع الطريق يصلي هذا شيء محقق، لكن إذا كان يخيل إليه أن فيه ما يضره يقولون: هذا لا بد أن يخرج، لكن بعض الناس عنده الخوف المظنون أشد من المحقق عند بعض الناس، هذا لو كلف أن يخرج يطلب الماء انجن، ولو كان ما فيه ما يضره، هل نقول: إن الشرع يهدر مثل هذه الأمور؟ يعني في البخاري معلق عن الحسن أن الصبي يخرج لصلاة الصبح ولو نهته أمه خشية عليه، هذا شيء قد لا يطاق مثل هذا الأمر لا يطيقه الصبي ولا تطيقه أمه، لكن ماذا لو اعتراه شيء من الجنون من يضمن في مثل هذه الحالة؟ إذا ألزم بأن يخرج، وكذلك الكبير إذا ألزم بأن يخرج لطلب الماء وهو لا يستطيع، هناك آثار مترتبة أمور نفسية وأمور يعني مؤثرة، هل نقول: إن هذا ما دام الأمر مظنون لا بد أن يخرج حتى يتحقق أن هناك ما يضره، هذا يقول به بعض أهل العلم، ورتبوا أحكام على هذا، لكن الشرع لا يمكن أن يكلف نفساً ما لا تطيق {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] هذا لا يطيق أن يخرج.(44/11)
وقلنا: إن الخوف المظنون، بل المتوهم ما هو مظنون متوهم عند بعض الناس أشد من الخوف المحقق عند آخرين، فمثل هذا ومن باب الاستطراد قد يكون بعض المبصرين تكليفه ببعض الأمور الدقيقة أقل من تكليف بعض العميان؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، هذا مبصر يمر على بعض الأمور ما تلفت انتباهه، لكن الحكم العام الشرعي شيء، ولذلك يختلفون في كون الأعمى هل يصح أن يكون محرم أو لا يصح؟ خلاف، مع أن بعض العميان أولى بكثير من كثير من المبصرين في كونه محرم من حيث الاهتمام والاحتراز والنباهة، لكن الأحكام الشرعية العامة تأتي على الجميع، ثم بعد ذلك ينظر في حال كل شخص بحسبه ومؤثراته، فإذا نظرنا إلى هذا الشخص أنه لا يستطيع الخروج بحال أن يبحث عن الماء، نقول: يا أخي خطر إذاً لا يخرج، هذا يعذر أكثر من الشخص الآخر الذي ليس بمنزلته ومثابته، ونقول هنا: بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع أن يأكل من الميتة ولو مات نقول: أكله مما ذبحه، أو ما قتله المحرم من الصيد أو صيد في الحرم أسهل، وإن كان الأصل عند جمع من أهل العلم أن هذا أخف وذاك أشد، فهذه الأمور لا بد من مراعاتها.
بعض الناس لو تبي تكلفه يصلي عريان قائم قال: بلاش من الصلاة لا يطيق، هذا أمر لا يطيقه ولا يحتمله فيصلي جالس، لكن هل مثل هذه الأمور ترد إلى تقديرات الناس أو لا بد من حكم عام يضبط الجميع ويخرج على ذلك من لا يطيق مثل هذه الأمور؟ ولذا يقول المؤلف: "ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً" القاعدة أن من قدر على شيء من العبادة وعجز عن شيء يأتي بما يقدر عليه، ويعفى عما لا يقدر عليه، هذا قدر على القيام ولم يقدر على ستر العورة يصلي قائماً لأنه قادراً عليه، وهو ركن من أركان الصلاة، ولا يستر عورته لأنه لم يستطع ذلك.
طالب:. . . . . . . . .(44/12)
حديث عمرو بن سلمة، هذا صبي يصلي بقومه، ما وجدوا أقرأ منه، وكان عليه ثوب قصير، أو فيه خرق كما في بعض الروايات، إذا سجد انكشف بعض عورته، حتى قال القائل: "غطوا عنا عورة إمامكم" أو "است إمامكم" المقصود أن مثل هذا .. ، ومن معه عليهم سترة، فهل يتجاوز عن مثل هذا لكونه غير مكلف؟ صبي، يتجاوز عن مثله لكونه غير مكلف؟ الصلاة حصلت في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقرت، والحديث صحيح لا إشكال فيه، فإما أن يقال: إنه تجاوز عنه لأنه غير مكلف، ومن خلفه مكلفون لكنهم لا يقرؤون فهو أولى منهم بالإمامة، على أن في المذهب نزاعاً قوياً في إمامة مثل هذا لأنه متنفل، ومن وراءه مفترضين، ولا تصح عندهم إمامة المتنفل بالمفترض، فلا ترد عليهم المسألة، لكن ماذا عنها وهي في الصحيح؟ لا بد من تخريجها على وجه يصح، فإما أن يقال: إنه يعفى عنه؛ لأنه صبي، أو يقال: أن شروط الإمامة تطبيق شروط الإمامة أولى من تطبيق شروط الصلاة؛ لأنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وهذا أقرؤهم، لكن في مثل هذا النص من القوة ما يتجاوز فيه شرط الصلاة، مع أن شرط الصلاة فيما يخصه هو هذا المقدور عليه، لكن هل نقول: إن المسألة معارضة بين حقوق الإمامة وبين حقوق الصلاة؟ يعني هل التعارض بين شرط من شروط الصلاة بالنسبة للمصلي فنقول للمأمومين: تنازلوا عن ستر العورة، المأمومين ستروا عوراتهم، لكن مسألة الإمامة يعني فيها شيء من الخفاء، ويمكن التعبير يمكن ما ..
طالب: ألا يحمل على أن خروج ما خرج من عورته غير مقصود ولا معلوم له، وإنما انتبه له من خلفه فقال: "غطوا عنا است قارئكم"؟
إيه لكن إذا كان الثوب بحيث لا يمكن تحقيق السترة، كلما سجد حصل هذا؟ ذكرنا هذا أنه يمكن أن يتجاوز عن الصغير ما لا يتجاوز عن الكبير هذه مسألة، الأمر الثاني: أنهم في مسألة الإمامة المطلوب الأقرأ، فإذا تعارض هذا الشرط أو أحقية الإمام المتلبس بهذا المطلوب مع كونه عنده شيء من الخلل المعفو عنه؛ لأنه ما عنده سترة غير هذه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(44/13)
لا، الآن ما هو بتعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، ليس التعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، بالنسبة لهذا الصبي هذا المقدور عليه، ولا يكلف بأكثر من هذا، يبقى أن الإمام بهذه الصفة التي تقتضي النقص مع الصفة التي تقتضي الكمال وهي القراءة.
طالب:. . . . . . . . .
نأتي إلى المسألة بشيء من التوضيح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني حين اختيار الإمام، الآن حينما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) هل هذا على سبيل الإلزام وإلا لا؟ لا، ليس على سبيل الإلزام، ولا تتأثر الصلاة لو تجاوزنا عن هذا، صلاة الإمام ولا المأموم لا تتأثر، لكن إذا افترضنا أن المأموم أمي لا يقرأ ولا يكتب، هل يجوز أن يؤم غيرهم ممن فيهم من يقرأ مثل هذا؟ لا يؤم، يؤم مثله من الأميين.
هذا الإمام فيه شرط مرجح، وفيه مضعف، مرجح كونه أقرأ، ومضعف من جهتين: كونه أصغر سناً، وكبر السن معتبر في الإمامة، الأمر الثاني: كونه عليه سترة لا تفي بالواجب، وعلى كل حال القصة صحيحة وأقرت من قبله -عليه الصلاة والسلام-، والذي أمرهم أن يقدموه، فمثل هذا لا بد من التسليم فيه، ولا بد من تخريجه على وجه يصح.
نعم لو كان عنده سترة ثانية، أو كان مكلفاً، ويستطيع أن يستر، ثم صلى بهذا الخلل الكبير نقول: صلاته باطلة، وأثر صلاة الإمام على صلاة المأموم عند جمع من أهل العلم تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة إمامه، وهذا هو المؤثر، لكنه من جهة أنه لا يستطيع أكثر من هذه السترة من جهة، والأمر الثاني أنه غير مكلف، فعورته غير عورة المكلف.
طالب: ألا يحمل -أحسن الله إليك- على أن ما خرج من العورة المخففة كالفخذ يعفى عنه من هذه الحيثية؟
لا، النص يدل على أنها مغلظة، شوف إذا انكشف من العورة على ما سيأتي لا يخلو: إما أن يكون من المغلظة أو من المخففة، إذا انكشف من المغلظة ولو يسير وطال، أو فاحش ولم يطل هذا يبطل الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الفاحش ولو استدرك عندهم، الفاحش من المغلظة ولو استدرك، لو استمر ولو كان يسيراً يؤثر في الصلاة، بينما لو كان من المخففة واستدركه هذا ما فيه إشكال، نعم؟(44/14)
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن المسألة مشكلة، وعندهم أيضاً لا يسجد ولا يركع، يومئ إيماء العريان، وذلكم لأنه أستر له، لكن لو وجد ما يستره غير السترة من جدار أو حفرة أو ماء أو طين أو ظلام يلزمه أن يصلي الصلاة كاملة، لكن هل يلزمه أن يغوص في الماء من أجل أن يستتر، أو يلزمه أن يسجد في طين، أو يطلي جسده بالطين؟ نعم قالوا: لا يلزمه ذلك.
طالب: في المغني كلام حول هذه القضية يا شيخ.
ويش يقول؟
طالب: يقول: فصل: فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: تبطل؛ لأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره كالنظر، ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي، قال: انطلق أبي وافداً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: ((يؤمكم أقرؤكم)) فكنت أقرأهم فقدموني، فكنت أؤمهم وعليّ بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصاً عمانياً، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به.
ورواه أبو داود والنسائي أيضاً عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي، وهذا ينتشر ولم ينكر، ولا بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنكره، ولا أحد من أصحابه؛ ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي؛ ولأن الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم.
التفريق بين حال العذر وغير العذر هذا أمر واضح، فمع العذر يعفى، ومع غيره لا يعفى، إذا كان من الشروط أو الأركان أو الأمور المؤثرة في الصلاة لا يعفى عنه، إلا أن الفرق بين القليل والكثير من المسائل معروف.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ...
الرواية التي ذكرت في الشرح في حديث عمرو بن سلمة، وأن القميص والبردة فيه فتق يحتمل أن يكون هذا الفتق يسير فيعفى عنه، كما قال الإمام الموفق كأنه وهو المذهب عنده خلافاً للشافعية.(44/15)
على كل حال المذهب عندهم إشكالات في صلاة عمرو بن سلمة من أولها -ولو كانت سترته سابغة وتامة- أنه صبي على ما سيأتي في الإمامة أنه صبي، الصبي متنفل ليس بمفترض، وعندهم أن المتنفل لا يصلي بالمفترض، وسيأتي بحث هذه المسألة بتمامها -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
يقول: لماذا لا نتجاوز عن الجماعة في حال العري؛ لأنه قال: "فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً".
الآن من لم يقدر على ستر العورة وهو بمفرده صلى جالساً يومئ إيماءً، وعلى كلامه ولو لم يكن بحضرة أحد.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان، مقتضى العبارة؛ لأن هذا تخفيف للعورة، وواضح أن الجالس ما هو مثل القائم.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . مسألة محظور، ترك ركن من أركان الصلاة، إذا كان منفرداً، إن كان خالياً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان في قعر بيته، في آخر بيته، وفي ظلام دامس يجب عليه ستر العورة، ولو كان منفرداً، وإن أخل بالعورة بطلت صلاته ولو كان منفرداً.
"فإن صلى جماعة عراة كان الأمام معهم في الصف وسطاً" يعني يصلي في وسط الصف، ولا يتقدمهم، يومئون إيماءً، بمعنى أنهم لا يركعون ولا يسجدون، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ما الذي يعفيهم من الركوع والسجود وهي أركان؟ هو الذي أعفاهم من القيام وهو ركن، والجادة مطردة هنا، ما دام أعفوا من القيام يعفون من الركوع والسجود لأن هذا أستر.(44/16)
"ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم" وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد -رحمه الله- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، لماذا؟ لأن السجود مقدور عليه، ومقتضى هذه الرواية أن القيام أسهل من السجود، أيهما أسهل بالنسبة للعورة القيام أو السجود؟ نعم بالنسبة للتفريق بين القبل والدبر، وأيهما أولى بالستر السجود لا شك أنه لا تبين جميع العورة المغلظة، إنما يبين بعضها، ويختفي بعضها إذا سجد، لكنه إذا سجد ظهور الدبر أشد مما لو جلس أو قام، ولا شك أن هذه المسائل من المعضلات، والترجيح فيها لا بد أن يكون فيه نص قاطع صريح في المسألة، والذي في الباب هي اجتهادات، اجتهادات من أجل تحقيق المصلحة بقدر الإمكان، ودرء المفسدة بقدر الإمكان، يعني حينما يقولون في صلاة الخوف مثلاً: أي الصور أولى التي ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على ستة أوجه أو سبعة أيهما أولى؟
قالوا: الأولى من هذه الصور ما يحافظ على أركان الصلاة وأجزائها، ويحافظ أيضاً على حراسة العدو والأمن منه، ما يحقق الأمن، ويحقق المحافظة على صورة الصلاة، وهنا نقول: الأولى مثل هناك، الأولى من الصور التي ذكرت ما يحقق المصلحة بالإتيان بالواجبات والأركان بقدر الإمكان، مما لا يترتب عليه مفسدة، والمصلحة تتحقق بالإتيان بالأركان، والمفسدة تتحقق بالإخلال بالشرط، فإذا وجدت صورة تحفظ شيئاً من هذا وشيئاً من هذا بالتوازن فهي المطلوبة، أما إهدار واحد على حساب الثاني فهذا لا يمكن إلا بنص، بعذر، صلاة الخوف جاء فيها نصوص، لكن صلاة العراة ما جاء فيها نصوص، فيها إهدار لأركان القيام الركوع السجود، فيها محافظة على شيء من الشرط، فالمجتهد لا بد أن يحقق المصلحة بما لا يترتب عليه مفسدة، وهل تتحقق المصلحة بما ذكر هنا مع انتفاء المفسدة أو لا؟ أو نقول: المفسدة حاصلة، والمصلحة مهدرة، يأتي بما يستطيع، ويترك ما لا يستطيع ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) فالمأمور به يؤتى بالمستطاع، وهل المستطاع الآن القيام مستطاع، الركوع مستطاع، السجود مستطاع، لكنه يترتب عليه ...
طالب:. . . . . . . . .(44/17)
الشرط مهدر مهدر، اللي هو ستر العورة هذا مهدر، سواءً صلى جالس وإلا قائم، لكن تخفيف هذا الشرط يعني تخفيف إهدار الشرط هل يقاوم ترك هذه الأركان أو لا؟ مثل ما ذكرنا سابقاً كأن من يقول بهذا الكلام لحظ ما في نفس المصلي ومن حوله، هذه أمور صلاة عريان، يعني أمرها ليس بالسهل، وإن قلنا: إن القيام والركوع والسجود أركان، لكنها على نفس المصلي وعلى نفس الرائي كلها أمور شديدة، والشرع يراعي مثل هذه الأمور.
وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض؛ لأن السجود ركن، والمصلحة لن تتحقق كاملة بترك هذا الركن إلا أنها تخف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن لو رأى بعضهم بعضاً الأمر ليس بالسهل، أشد من القيام من وجه، هو أشد من القيام من وجه؛ لأن الانضمام والانفتاح وأمور تعرف ما .. ، ولذلك يقولون في المفاضلة: لو وجد ما يكفي أحد الفرجين مثلاً، أو إحدى السوءتين، فإن لم يكفهما فالدبر، يستر الدبر أهم من القبل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم عند العجز، لكنه قادر.
طالب:. . . . . . . . .
يعني عجز حكمي ليس بعجز حقيقي.
طالب:. . . . . . . . .
لا لو قلنا بهذا قلنا: اللي عنده ثوب لا يلبسه؛ لئلا يشابه المشركين، حتى اللي عنده ثوب لا يلبسه لئلا يشابه المشركين.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا المشابهة منتفية هنا تماماً، المشابهة منتفية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(44/18)
الفطر السليمة تنفر وتنبو وتأبى رؤية العورات، وكشف العورات من الوظائف الأولى لإبليس وأتباعه، قبل الإهباط من الجنة، هدفه الأول لما أكل من الشجرة {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا} [(20) سورة الأعراف] هذه وظيفة من وظائف إبليس الأولى وأتباعه إلى قيام الساعة على هذا، همهم كشف العورات، ولذا لما جاء في أواخر سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(59) سورة الأحزاب] إلى أن قال: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(60) سورة الأحزاب] دل على أن المنافقين هم وراث إبليس، همهم كشف العورات، وهذا ديدنهم إلى يومنا هذا، هذه وظيفتهم، نسأل الله العافية.
"ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً" يعني أنه لا يلزمه أن يسجد في الماء والطين، هذا إذا كان يتضرر به، هذا لا إشكال، إذا كان الطين بحيث يغطي الفم والأنف والماء كذلك هذا لا يلزمه أن يسجد، لكن إذا كان لا يتضرر به؛ لأن العبارة مطلقة، ليس فيها ضرر، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سجد ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين، والمقصود هنا في عند المؤلف ما يتضرر به، أما ما لا يتضرر به فالنص الصحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في صبيحة واحد وعشرين بماء وطين، ورئي في وجهه وجبهته أثر الماء والطين.
"وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة" عورة المرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، ولذلك لو انكشف منها شيء سوى الوجه لزمها الإعادة؛ لأنها أخلت بشرط من شروط الصلاة، ومنهم من يلحق بالوجه اليدين الكفين، ومنهم من يلحق أيضاً القدمين، وهذا قول الحنفية، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى شيء من هذا.
"وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة" وكان عمر -رضي الله عنه- ينهى الإماء من تغطية الرؤوس؛ لئلا يتشبهن بالحرائر، وهذا أمر موروث، ومتداول بين الصحابة من غير نكير، لكن لو غطت شعرها لا سيما إذا كانت مثار فتنة، وشيء من هذا فلا شك أنه أولى وأكمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليس عورة، لكن أقول: إذا كانت مثار فتنة من هذه الحيثية.(44/19)
"صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لأنه ليس من عورتها، وكان عمر ينهى من تغطية الإماء شعورهن ورؤوسهن؛ لئلا يتشبهن بالحرائر.
"ويستحب لأم الولد" هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن عمر هذا ما هو ... ، عمر ليس معاوية أو من دونه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن إذا كان جيلهم يوجد فيه هذا الفعل، وتداولوه من غير نكير، وهذا معروف عندهم.
طالب:. . . . . . . . .
فعل عمر نص، بمناسبة أنهم يسجدون بالأرض.
"وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" الآن متى تكون أم ولد؟
طالب: إذا استولدها سيدها.
إذا ولدت وإلا إذا حملت؟ الأمر الثاني تكون أم ولد في حياته أو بعد مماته؟
طالب:. . . . . . . . .
السيد، نعم؟
طالب: بعد مماته.
تكون حرة يعتقها ولدها، وفي عهده، وفي حياته أم ولد، وقوله: "يستحب" لوجود النزاع والخلاف هل هي ما زالت أمة، أو أنها عتقت بمجرد الحمل من سيدها؟ ويترتب على ذلك بيعها، وبيع أمهات الأولاد مسألة خلافية من عصر الصحابة -رضوان الله عليهم-، منهم من يقول بجواز بيعها؛ لأنها ما دام السيد حي فهي أمة، وفي حكم الإماء، ولا يقسم لها، ولا يعدل لها مع الزوجات الأحرار، فهي أحكامها أحكام الأمة، وباعتبار أنه لا يجوز بيعها عند جمع من الصحابة، وأنها مآلها إلى الحرية المحققة إن لم تمت قبل سيدها، فإنها تعامل معاملة الحرة، ومسألة قياس الشبه فيها معروف، ولذا قال: "يستحب لأم الولد".
طيب هل يلزم من قال بجواز بيعها أن يلحقها بالأمة؟ ومن قال: لا يجوز بيعها أن يلحقها بالحرة، فلا يجوز لها أن تكشف رأسها في الصلاة؟ أو نقول: إن الحرية موقوفة على موت السيد؟ وهذا التردد هو الذي جعل المؤلف يقول: "ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" لأنها لا تخلو إما أن تكون أمة فيجوز لها أن تكشف رأسها، أو تكون حرة فيجب عليها أن تغطي رأسها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) فإن كانت حرة لزمها تغطية الرأس، وإن كانت أمة جاز كشفها الرأس، ولوجود هذا الاختلاف بين الصحابة وهو خلاف معتبر كما هو معروف أطلق الاستحباب، وكأنه يميل إلى أن حكمها حكم الأمة، لكن الاستحباب إنما هو للخروج من الخلاف، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(44/20)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (16)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
"ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين ركبتيه وسرته أجزأه ذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً، فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً، ويكون سجودهم أخفض ...
فروق، فروق نسخ، فروق.
"فإن صلى جماعةٌ عراة كان الإمام مهم" فروق، فروق، المعنى ما يختلف.
طالب: حتى هو أشار إلى هذا الفرق.
حتى أشار؟
طالب: إيه أشار إليه.
نعم.
فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، وعن أبي عبد الله -رحمه الله تعالى- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً، وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة، ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت ...
طالب: مبقى يا شيخ؟
أو مشددة كله.
مبّقى؟
نعم.
إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين، وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان، ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد، ويسلم إذا رفع، ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً، ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه، وإذا حضرت الصلاة والعَشاء بدأ بالعَشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:(45/1)
فيقول -رحمه الله تعالى-: "ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته" يعني ما يستر العورة، ستر العورة كما هو معروف شرط من شروط الصلاة، لا تصح إلا بها، شرط من شروط الصلاة، فلو أخل بهذا الشرط بطلت صلاته، إذا صلى وقد انكشف من عورته شيء فإن صلاته تكون حينئذٍ باطلة، ويرى بعضهم أن ستر العورة واجب وليس بشرط، وتصح صلاته مع الإثم، لكن القول المعتمد عند أهل العلم أن ستر العورة شرط، وللرجل عورته وللمرأة عورتها.
"الرجل إذا صلى وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" هذا حد العورة عند الرجل، وعلى هذا السرة ليست من العورة، والركبة ليست من العورة؛ لأن المطلوب ستره ما بينهما؛ ما بين السرة والركبة، أجزأه، منهم من يرى أن الركبة من العورة، لكن الذي ورد فيه النص هو الفخذ ((غط فخذك)) إلا أن ستر الركبة مما لا يتم الواجب إلا به، مما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة تقول: إنه واجب؛ لأنه إذا انكشفت ركبته فلا بد أن ينكشف الفخذ عند الركوع والسجود، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى الركبة كاملة، حتى الذين يلبسون من الثياب القصيرة، ما يغطي الركبة تنكشف، فلا بد من تغطية ما يحصل به الواجب، ما يحصل به الشرط، لكن قد يقول قائل: إنه يخرج ويظهر الركبة، ويلبس لباساً لا يخرج معه شيء من الفخذ بأن يكون لاصقاً مثلاً، واللاصق هذا يترتب عليه إبداء المحاجم، أحجام العورة، وهذا ممنوع، حجم العورة إذا ظهر مما يبينها، ويجليها للناظر هذا ممنوع، فلا بد من ستر الركبتين احتياطاً للفخذ؛ لأن الفخذ عورة.(45/2)
وجاء فيه حديث جرهد عند أحمد وغيره: ((غط فخذك، فإن الفخذ عورة)) وجاء فيه أيضاً حديث أنس: "حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه" وهذا في الصحيح، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يقول: حديث جرهد أحوط، وحديث أنس أسند، يعني أقوى إسناداً، فإذا تعارض مثل هذا الحديث الأقوى مع ما دونه في القوة من وجه، وأيضاً أحدهما فعل والثاني قول، أحدهما فعل والفعل لا عموم له، والقول يعم، ولو خوطب به شخص فإنه يعم، والفعل لا عموم له عند أهل العلم، وحديث أنس لا شك أنه أقوى؛ لأنه في الصحيح أسند أقوى إسناداً، حديث جرهد في المسند وبعض السنن أحوط، يعني تغطية الفخذ والتنصيص على أنه عورة أحوط من كشفها.
بعضهم يسلك للتوفيق بين الحديثين مسلكاً وهو أنه يحمل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخصوصية، والأمر لجرهد ولغيره من الأمة، فيكون الكشف خاصاً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل هذا سائغ وإلا غير سائغ؟ يعني في نظائر كثيرة لمثل هذه المسألة يحملون الفعل على الخصوصية، والأمر للعموم، وسائغ أيضاً ومقبول عند أهل العلم في مثل هذا، لكن إذا نظرنا إلى مثل هذه المسألة بخصوصها، أو استقبال النبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم القبلة أو استدباره القبلة بالبول والغائط، وقلنا: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، والنهي عام لغيره، نقول: إن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، يعني هل يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أكمل الخلق وأخشاهم وأتقاهم لله وأشدهم تعظيماً لحرمات الله، تعظيماً لشعائر الله، نقول: يفعل ذلك! يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة ببول أو غائط، وغيره ممن هو دونه في المنزلة لا يجوز له ذلك، أو نقول: له أن يكشف الفخذ ولغيره أن لا يكشف؟ يعني أيهما أكمل؟ التغطية أكمل بلا شك، فالكمال يطلب له -عليه الصلاة والسلام- لأنه الأكمل، ورجحه بعض الشراح، مثل هذا الجمع يرجحه بعض الشراح طرداً لمثل هذا التعارض إذا حصل بين القول والفعل يحمل الفعل على الخصوصية، والقول على أنه لغيره -عليه الصلاة والسلام-.(45/3)
ومنهم من يقول: إن الفعل صارف للأمر من وجوب التغطية إلى الاستحباب، وكثيراً ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ينهي عن شيء أو يأمر بشيء ثم يخالفه ليبين أن الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن كيف مقبولة وهنا غير مقبولة؟ حسر النبي فعل.
طالب:. . . . . . . . .
أنه أكمل، يعني لبيان الجواز كما يقولون.
طالب:. . . . . . . . .
لصارف؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا يلزم أن تكون عورة مغلظة يجب سترها، عورة لكن ليست مغلظة ولا يجب سترها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الاحتياط لا يعني أنه حكم شرعي مجزوم به ينسب إلى البخاري، الحكم بالاحتياط ليس بحكم ملزم، يعني ما نستطيع أن نقول: إن البخاري يرى أن الفخذ عورة، لا نستطيع؛ لأنه يقول: أحوط، وإذا قيل من باب الاحتياط فهو من باب الأبرأ للذمة فقط، والخروج من الخلاف، والخروج من عهدة النصوص كله.
طالب: ألا يفهم يا شيخ هذا أنه كأن البخاري يميل إلى أن الفخذ ليس بعورة؟
بلى، ولذلك خرج الحديث ولم يخرج الثاني، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: هذا صارف.
طالب:. . . . . . . . .
خارج الصلاة وداخل الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
يأتي هذا الكلام؛ لأن هذا مما جمع به.
قال بعضهم: إن حديث أنس يحمل على خارج الصلاة، وحديث جرهد يحمل على ما كان داخل الصلاة، قيل بهذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا في قضية الركوب، الركوب لا بد أن ينحسر، وإذا كان على غير اختيار هذا ما يرتب عليه حكم، لكن حينما حسر عن فخذه، ثم دخل أبو بكر، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان هذا باختياره -عليه الصلاة والسلام-.
المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، لا سيما وأن الناس تساهلوا في العورات، ووجدوا ما يتمسكون به، فإما أن يقال: إن الفخذ ليس بعورة إلا من باب الاحتياط كما قال البخاري، أو يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- نص على أنه عورة، ويحمل على داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فيكون من باب الأدب، وليس من باب الإلزام.
طالب:. . . . . . . . .(45/4)
السرة، السرة باعتبار أن المحل ثابت لا يلزم منه حركة، فيمكن أن تستر العورة ولو لم تستر السرة، لكن الركبة متحركة، وقيام وقعود وركوع وسجود ولا بد أن ينكشف ما فوقها عند الأصحاب وغيرهم من .. ، كثير من أهل العلم الذين يرون أن الفخذ عورة إذا انكشف شيء من العورة على ما سيأتي ولو كان يسيراً أنه يعيد الصلاة، على الخلاف نذكره -إن شاء الله تعالى-.
"ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" إذا قيل: وركبتيه، ومعلوم هذا بيان الواقع أنهما ركبتين، وإذا قيل: وركبته، فالمراد الجنس؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وركبتيه أجزأه، وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فإذا ستر ما بين السرة والركبة ووضع على عاتقين أو أحدهما تبعاً للروايتين؛ لأن فيه ((على عاتقه)) و ((على عاتقيه)) ويأتي فيه ما قلناه في ركبته وركبتيه، تحمل رواية الإفراد على أن المراد بها المنكبين، مثل ما قيل في الركبتين؛ لأن ذكر العاتق الواحد عاتقه مفرد مضاف يشمل العاتقين، وإذا قيل: عاتقيه فهو بيان مطابق للواقع، وأن لكل شخص عاتقين.
هل هناك فرق بين ستر ما بين الركبة والسرة وستر العاتق في الصلاة؟ منهم من يقول -وهو رواية في المذهب-: إنه لا فرق، فإذا صلى وقد كشف عاتقيه أو أحدهما فإن صلاته لا تصح؛ لأنها واجبة الستر بهذا النص الذي ينهى عن كشف العاتق، ومنهم من يفرق بين أن يكون الأمر على سبيل الاشتراط فهذا مؤثر، كما بين السرة والركبة عند عامة أهل العلم، وما يكون الأمر فيه مما هو خارج عن العورة، المنكب ليس بعورة، فستره امتثالاً لهذا النهي ((لا يصلي أحدكم)) فيكون من باب الواجبات وليس من باب الشروط، وعلى هذا لو انكشف شيء مما بين السرة والركبة تبطل؛ لأنه أخل بشرط، لكن لو انكشف المنكب؟ صلاته صحيحة مع الإثم؛ لأنه منهي وليس بشرط، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(45/5)
لا لا، يأثم هذا، واجبات الصلاة غير .. ، واجب من أفعال الصلاة ومما يجب للصلاة فرق بين هذا وهذا، يعني لو أن إنساناً يرى وجوب الغسل لصلاة الجمعة ثم صلى بغير غسل نقول: صلاته باطلة؟ نقول: يأثم وصلاته صحيحة؛ لأن الوجوب غير الاشتراط.
"وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" مقتضى قوله: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) أنه لا يلزم ستر المنكب كاملاً، وأنه لو ستر بشيء رقيق كالخيط مثلاً، وضع خيط على منكبه، أو شيء شفاف يصح أن يطلق عليه شيء، ويتم به الامتثال؛ لأنه نكرة في سياق النهي فيعم، وتنكير شيء ليشمل أي شيء يستر به المنكب، أو يوضع عليه، ومنهم من يقول: لا، لا بد أن يستر المنكب كامل؛ لأنه لا يسمى سترة حتى يستر، لكن هل جاء ستر المنكب في النص؟ الفقهاء يقولون: ستر المنكب، لكن هل النص يقتضي الستر، أو أن يوضع عليه شيء؟ نعم النص يوضع عليه شيء ((ليس على عاتقه منه شيء)) وعلى هذا يتم الامتثال ولو كان لا يستر المنكب.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- أليس مقصود وضع الشيء على العاتق هو ستره ما فائدة أن يضع شيء لا يستر؟
لكن الامتثال يتم.
طالب: الامتثال يتم.
الامتثال يتم.
طالب: لكن إذا نظرنا إلى قصد الشارع هو يقصد إلى فائدة.
المسألة امتثال، امتثال، ولو لم يرد هذا الحديث قلنا: لا فرق بين المنكب وطرف اليد وطرف الرجل، ما في فرق، ومنهم من يقول: إن هذا الإلزام بوضع شيء على المنكب من أجل أن يمسك الثوب، فلا يطلب لذاته، وإنما هو مطلوب لغيره، فإذا تم إمساك الثوب بشيء ولو بغير هذا الأمر الذي هو وضع شيء منه على العاتق تم المطلوب لا لأن العاتق يجب تغطيته أو ستره لذاته، لكن كل هذه التعليلات مع ثبوت النص لا قيمة لها، فلا بد من وضع شيء من الثوب على المنكب، وقلنا: إن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاشتراط، وأهل العلم لا يتقيدون بنفس الثوب، اللهم إلا من يقول: إن ستر العاتق إنما هو من أجل أن يستمسك الثوب فلا بد أن يكون منه أو متصلاً به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .(45/6)
عند الظاهرية هذا، كل نهي يقتضي الفساد، وعلى قاعدة: أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر كالركن يقتضي الفساد وإلا فلا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما هو بشرط، المنكب ما هو بشرط، يعني كما لو غطى رأسه بعمامة حرير، هذا نهي، أو خاتم ذهب بيده، هذا أمر خارج عن السترة.
"وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك" ما الفائدة من إيراد هذه الجملة؟
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة في الثوب الواحد ما في إشكال، لكن الأكمل أن يصلي بثوبين، لكن الصلاة في الثوب الواحد وهو مطابق لما جاء في الحديث: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فهل نحن بحاجة إلى التنصيص على هذه ... ؟ ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك؟ هو مفاد الخبر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن كل الكلام الذي تقدم عن العاتق من أجل الحديث، فلسنا بحاجة إلى إعادة هذه الجملة، يعني إذا قلنا: إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ما يكفي؟ فما الداعي إلى تكرير "ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك"؟ هو يصلي في ثوب واحد على عاتقه شيء منه، امتثل الأمر وانتهى الإشكال، وهو دليل الجملة الأولى "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" فما الداعي إلى تكرار الجملة الثانية؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
"وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" طيب لا شك أن الثاني أكمل وإلا الأول؟ "وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه" هذا لا يقتضي أن يكون أعالي البدن مستور، يعني لو لبس من الفنائل اللي فيها العلاقية هذه اللي ما فيها أكمام، بدون أكمام، وينكشف منها إلى ما يقرب من السرة أو إلى السرة مثلاً، وفيها خيط رقيق يتدلى من المنكب إليها، وعليه في أسفل البدن سروال قصير إلى الركبة هذا ينطبق عليه الكلام الأول، ويتحقق به الكلام الأول.(45/7)
الجملة الثانية ثوب، ويش معنى الثوب؟ الثوب الذي له أكمام، يعني كالقميص يستر أعلى البدن، فلا يخرج منه شيء، لكن كيف يكون ثوب واحد بعضه على عاتقه ونحن نقول: فرقنا بين الصورة الأولى والثانية؟ على كل حال الجملة الثانية هي تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا الحكم استقر بالكلام الأول، وهو أنه إذا ستر العورة المشترطة للصلاة ووضع على العاتق منه شيء انتهى الإشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجملة الثانية مطابقة لما جاء في الحديث، فهل نحن بحاجة إليها مع جلاء الأمر في الصورة الأولى؟ يعني هل نحتاج إلى أن نقول: إذا ستر بين السرة والركبة ووضع على العاتق شيء، هل نقول: حتى إذا ستر أعالي البدن كله يجزيه؟ يعني من باب أولى هذا.
طالب:. . . . . . . . .
سواء، المقصود أنه يستره، سواء فصل له أكمام وجيب وما أشبه ذلك هذا لا شك أنه أحوط للصلاة باعتبار أنه أثبت، لكن لو اشتمله ووضعه على عاتقيه أو على عاتقه والتف به كفى، والمقصود أنه يستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، ويضع على العاتق منه شيء، وانتهى الإشكال، فلا أتصور أن المتأخرين من أصحاب المتون يقول مثل هذا الكلام، إنه يكتفي بأحدهما، لا يكرر مثل هذا الكلام، الذي يحسبون للكلام الحساب الدقيق، ويجعلون له محترزات، ولما زاد هذه الجملة؟ ولماذا نقص هذه الجملة؟ لكن المؤلف متقدم، فيأتي ويصرح بما هو مجرد توضيح، أنا أقول: من حيث الحكم لا من حيث الصورة، الصورة مختلفة، لكن الحكم واحد، ستر ما بين السرة والركبة، وستر شيء من العاتق أو العاتقين على الخلاف، سواءً كان أعالي البدن مستور أو غير مستور، فلا يتأثر الحكم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يعتني بأقوال الإمام، يعني بها، ويعتمدها وأكثر كلامه مستنبط من نصوص الإمام، لكن مع ذلك هل يقول: الأولى مأخوذة من نصوص الإمام، والثانية مأخوذة من الحديث؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، جاء النهي لأنه يخشى الانكشاف، لكن هل من مفاد الجملة الأولى أن يصلي بأكثر من ثوب؟ لنقرر أنه في الثانية قرر أنه تجوز الصلاة في الثوب الواحد ما في، وعلى كل حال الحكم واحد في الجملتين.(45/8)
قال: "ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً" الأصل أن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة على ما تقدم، فإذا كان عرياناًَ تعارض عنده القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، مع ستر العورة الذي هو شرط من شروطها، فهل يقاوم ستر العورة بهذه الطريقة بالجلوس ما رتب عليه بطلان الصلاة فيما لو صلى مع القدرة وهو جالس؟ يعني عندنا تعارض شرط مع ركن، والركن متحقق، والشرط يعني تحققه فيه نظر، يعني مخفف لا متحقق، الشرط هذا تخفيف لمفاد الشرط، وذاك ركن محقق يتنازل عنه في مقابل تخفيف العورة، فإذا قلنا: إن القيام من المأمورات، والعري من المحظورات، وتعارض هذا مع هذا، القيام مأمور، والصلاة مع انكشاف العورة محظور، فأيهما المقدم؟ وهما في القوة واحد، نعم القيام ركن عند الجميع في الفريضة، وستر العورة خلاف هل هو شرط أو واجب؟ فهو أخف من هذه الحيثية، ومن نظر إلى المسألة من هذه الحيثية قال: يصلي قائماً؛ لأن القيام ركن بلا نزاع هذا في الفريضة، وأما بالنسبة لستر العورة فهو شرط عند أكثر أهل العلم، وواجب عند بعضهم، فهو أخف من هذه الحيثية.(45/9)
من جهة أخرى القيام مأمور به، والصلاة مع عدم ستر العورة محظورة من المحظورات، وكل على مذهبه فيمن يقول بأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور أو العكس، فالذي يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور يقول: يصلي جالساً، والذي يقول بالعكس يقول: يصلي قائماً، وهذا هو المقدور عليه، فعل ما يقدر عليه، وترك ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هو عاجز عن ستر العورة، لكنه قادر على التخفيف، وهل يقوم التخفيف في مقابل الإتيان بما أمر به على سبيل التأكيد المؤثر في الصلاة؟ لأنه ركن، ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) الصلاة إذا كانت نافلة الأمر سهل واضح، لكن إذا كانت فريضة، والقيام ركن من أركانها، المؤلف يقول: ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً، يعني هناك أمور وإن كانت كبيرة، وجاء الأمر المؤكد الشرعي فيها، وأمور أخرى ولو كانت أخف، لكن آثارها أشد، أيهما أقوى أثر على المصلي وعلى الناظر وعلى الواقع كله أن يصلي عاري قائم أو يترك القيام الذي أوجبه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((صل قائماً))؟ الأثر على النفس؟ ترك القيام أخف أثراً على النفس، نظير ذلك الأكل من الميتة أيهما أخف أثراً على النفس الأكل من الميتة أو ما صاده المحرم؟ مع أن أهل العلم يشددون فيما صاده المحرم، بعضهم يقول: هو أشد من الأكل من الميتة؛ لأن الميتة أبيحت بالنص، وهذا ما أبيح، لكن هل لقوة الأثر على النفس أثر في الحكم الشرعي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(45/10)
هل نقول: إن الإنسان إذا أشرف على الموت لا بد أن يأكل، وعنده ميتة وعنده ما صاده محرم من أجله، أو صيد في الحرم، بعض الناس عنده استعداد يموت ولا يأكل ميتة، هل نقول لمثل هذا: مت؟ لأن الميتة أخفف مما صاده المحرم، وعنده استعداد أن يأكل مما صاده المحرم؛ لأن هناك أمور جبلية جبل عليها الإنسان وفطر عليها الإنسان لا يمكن يتعداها، والشرع يلاحظ مثل هذه الأمور، يعني الخوف، يقولون: الخوف لا بد أن يكون محققاً لتترتب عليه الآثار، شخص في مكان مظلم، وليس عنده في هذا المكان ماء، والماء قريب منه، يقولون: إذا كان هناك خوف محقق يسمع عواء الذئب أو زئير الأسد، أو اللصوص أو قطاع الطريق يصلي هذا شيء محقق، لكن إذا كان يخيل إليه أن فيه ما يضره يقولون: هذا لا بد أن يخرج، لكن بعض الناس عنده الخوف المظنون أشد من المحقق عند بعض الناس، هذا لو كلف أن يخرج يطلب الماء انجن، ولو كان ما فيه ما يضره، هل نقول: إن الشرع يهدر مثل هذه الأمور؟ يعني في البخاري معلق عن الحسن أن الصبي يخرج لصلاة الصبح ولو نهته أمه خشية عليه، هذا شيء قد لا يطاق مثل هذا الأمر لا يطيقه الصبي ولا تطيقه أمه، لكن ماذا لو اعتراه شيء من الجنون من يضمن في مثل هذه الحالة؟ إذا ألزم بأن يخرج، وكذلك الكبير إذا ألزم بأن يخرج لطلب الماء وهو لا يستطيع، هناك آثار مترتبة أمور نفسية وأمور يعني مؤثرة، هل نقول: إن هذا ما دام الأمر مظنون لا بد أن يخرج حتى يتحقق أن هناك ما يضره، هذا يقول به بعض أهل العلم، ورتبوا أحكام على هذا، لكن الشرع لا يمكن أن يكلف نفساً ما لا تطيق {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] هذا لا يطيق أن يخرج.(45/11)
وقلنا: إن الخوف المظنون، بل المتوهم ما هو مظنون متوهم عند بعض الناس أشد من الخوف المحقق عند آخرين، فمثل هذا ومن باب الاستطراد قد يكون بعض المبصرين تكليفه ببعض الأمور الدقيقة أقل من تكليف بعض العميان؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، هذا مبصر يمر على بعض الأمور ما تلفت انتباهه، لكن الحكم العام الشرعي شيء، ولذلك يختلفون في كون الأعمى هل يصح أن يكون محرم أو لا يصح؟ خلاف، مع أن بعض العميان أولى بكثير من كثير من المبصرين في كونه محرم من حيث الاهتمام والاحتراز والنباهة، لكن الأحكام الشرعية العامة تأتي على الجميع، ثم بعد ذلك ينظر في حال كل شخص بحسبه ومؤثراته، فإذا نظرنا إلى هذا الشخص أنه لا يستطيع الخروج بحال أن يبحث عن الماء، نقول: يا أخي خطر إذاً لا يخرج، هذا يعذر أكثر من الشخص الآخر الذي ليس بمنزلته ومثابته، ونقول هنا: بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع أن يأكل من الميتة ولو مات نقول: أكله مما ذبحه، أو ما قتله المحرم من الصيد أو صيد في الحرم أسهل، وإن كان الأصل عند جمع من أهل العلم أن هذا أخف وذاك أشد، فهذه الأمور لا بد من مراعاتها.
بعض الناس لو تبي تكلفه يصلي عريان قائم قال: بلاش من الصلاة لا يطيق، هذا أمر لا يطيقه ولا يحتمله فيصلي جالس، لكن هل مثل هذه الأمور ترد إلى تقديرات الناس أو لا بد من حكم عام يضبط الجميع ويخرج على ذلك من لا يطيق مثل هذه الأمور؟ ولذا يقول المؤلف: "ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً" القاعدة أن من قدر على شيء من العبادة وعجز عن شيء يأتي بما يقدر عليه، ويعفى عما لا يقدر عليه، هذا قدر على القيام ولم يقدر على ستر العورة يصلي قائماً لأنه قادراً عليه، وهو ركن من أركان الصلاة، ولا يستر عورته لأنه لم يستطع ذلك.
طالب:. . . . . . . . .(45/12)
حديث عمرو بن سلمة، هذا صبي يصلي بقومه، ما وجدوا أقرأ منه، وكان عليه ثوب قصير، أو فيه خرق كما في بعض الروايات، إذا سجد انكشف بعض عورته، حتى قال القائل: "غطوا عنا عورة إمامكم" أو "است إمامكم" المقصود أن مثل هذا .. ، ومن معه عليهم سترة، فهل يتجاوز عن مثل هذا لكونه غير مكلف؟ صبي، يتجاوز عن مثله لكونه غير مكلف؟ الصلاة حصلت في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقرت، والحديث صحيح لا إشكال فيه، فإما أن يقال: إنه تجاوز عنه لأنه غير مكلف، ومن خلفه مكلفون لكنهم لا يقرؤون فهو أولى منهم بالإمامة، على أن في المذهب نزاعاً قوياً في إمامة مثل هذا لأنه متنفل، ومن وراءه مفترضين، ولا تصح عندهم إمامة المتنفل بالمفترض، فلا ترد عليهم المسألة، لكن ماذا عنها وهي في الصحيح؟ لا بد من تخريجها على وجه يصح، فإما أن يقال: إنه يعفى عنه؛ لأنه صبي، أو يقال: أن شروط الإمامة تطبيق شروط الإمامة أولى من تطبيق شروط الصلاة؛ لأنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وهذا أقرؤهم، لكن في مثل هذا النص من القوة ما يتجاوز فيه شرط الصلاة، مع أن شرط الصلاة فيما يخصه هو هذا المقدور عليه، لكن هل نقول: إن المسألة معارضة بين حقوق الإمامة وبين حقوق الصلاة؟ يعني هل التعارض بين شرط من شروط الصلاة بالنسبة للمصلي فنقول للمأمومين: تنازلوا عن ستر العورة، المأمومين ستروا عوراتهم، لكن مسألة الإمامة يعني فيها شيء من الخفاء، ويمكن التعبير يمكن ما ..
طالب: ألا يحمل على أن خروج ما خرج من عورته غير مقصود ولا معلوم له، وإنما انتبه له من خلفه فقال: "غطوا عنا است قارئكم"؟
إيه لكن إذا كان الثوب بحيث لا يمكن تحقيق السترة، كلما سجد حصل هذا؟ ذكرنا هذا أنه يمكن أن يتجاوز عن الصغير ما لا يتجاوز عن الكبير هذه مسألة، الأمر الثاني: أنهم في مسألة الإمامة المطلوب الأقرأ، فإذا تعارض هذا الشرط أو أحقية الإمام المتلبس بهذا المطلوب مع كونه عنده شيء من الخلل المعفو عنه؛ لأنه ما عنده سترة غير هذه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(45/13)
لا، الآن ما هو بتعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، ليس التعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، بالنسبة لهذا الصبي هذا المقدور عليه، ولا يكلف بأكثر من هذا، يبقى أن الإمام بهذه الصفة التي تقتضي النقص مع الصفة التي تقتضي الكمال وهي القراءة.
طالب:. . . . . . . . .
نأتي إلى المسألة بشيء من التوضيح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني حين اختيار الإمام، الآن حينما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) هل هذا على سبيل الإلزام وإلا لا؟ لا، ليس على سبيل الإلزام، ولا تتأثر الصلاة لو تجاوزنا عن هذا، صلاة الإمام ولا المأموم لا تتأثر، لكن إذا افترضنا أن المأموم أمي لا يقرأ ولا يكتب، هل يجوز أن يؤم غيرهم ممن فيهم من يقرأ مثل هذا؟ لا يؤم، يؤم مثله من الأميين.
هذا الإمام فيه شرط مرجح، وفيه مضعف، مرجح كونه أقرأ، ومضعف من جهتين: كونه أصغر سناً، وكبر السن معتبر في الإمامة، الأمر الثاني: كونه عليه سترة لا تفي بالواجب، وعلى كل حال القصة صحيحة وأقرت من قبله -عليه الصلاة والسلام-، والذي أمرهم أن يقدموه، فمثل هذا لا بد من التسليم فيه، ولا بد من تخريجه على وجه يصح.
نعم لو كان عنده سترة ثانية، أو كان مكلفاً، ويستطيع أن يستر، ثم صلى بهذا الخلل الكبير نقول: صلاته باطلة، وأثر صلاة الإمام على صلاة المأموم عند جمع من أهل العلم تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة إمامه، وهذا هو المؤثر، لكنه من جهة أنه لا يستطيع أكثر من هذه السترة من جهة، والأمر الثاني أنه غير مكلف، فعورته غير عورة المكلف.
طالب: ألا يحمل -أحسن الله إليك- على أن ما خرج من العورة المخففة كالفخذ يعفى عنه من هذه الحيثية؟
لا، النص يدل على أنها مغلظة، شوف إذا انكشف من العورة على ما سيأتي لا يخلو: إما أن يكون من المغلظة أو من المخففة، إذا انكشف من المغلظة ولو يسير وطال، أو فاحش ولم يطل هذا يبطل الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الفاحش ولو استدرك عندهم، الفاحش من المغلظة ولو استدرك، لو استمر ولو كان يسيراً يؤثر في الصلاة، بينما لو كان من المخففة واستدركه هذا ما فيه إشكال، نعم؟(45/14)
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن المسألة مشكلة، وعندهم أيضاً لا يسجد ولا يركع، يومئ إيماء العريان، وذلكم لأنه أستر له، لكن لو وجد ما يستره غير السترة من جدار أو حفرة أو ماء أو طين أو ظلام يلزمه أن يصلي الصلاة كاملة، لكن هل يلزمه أن يغوص في الماء من أجل أن يستتر، أو يلزمه أن يسجد في طين، أو يطلي جسده بالطين؟ نعم قالوا: لا يلزمه ذلك.
طالب: في المغني كلام حول هذه القضية يا شيخ.
ويش يقول؟
طالب: يقول: فصل: فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: تبطل؛ لأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره كالنظر، ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي، قال: انطلق أبي وافداً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: ((يؤمكم أقرؤكم)) فكنت أقرأهم فقدموني، فكنت أؤمهم وعليّ بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصاً عمانياً، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به.
ورواه أبو داود والنسائي أيضاً عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي، وهذا ينتشر ولم ينكر، ولا بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنكره، ولا أحد من أصحابه؛ ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي؛ ولأن الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم.
التفريق بين حال العذر وغير العذر هذا أمر واضح، فمع العذر يعفى، ومع غيره لا يعفى، إذا كان من الشروط أو الأركان أو الأمور المؤثرة في الصلاة لا يعفى عنه، إلا أن الفرق بين القليل والكثير من المسائل معروف.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ...
الرواية التي ذكرت في الشرح في حديث عمرو بن سلمة، وأن القميص والبردة فيه فتق يحتمل أن يكون هذا الفتق يسير فيعفى عنه، كما قال الإمام الموفق كأنه وهو المذهب عنده خلافاً للشافعية.(45/15)
على كل حال المذهب عندهم إشكالات في صلاة عمرو بن سلمة من أولها -ولو كانت سترته سابغة وتامة- أنه صبي على ما سيأتي في الإمامة أنه صبي، الصبي متنفل ليس بمفترض، وعندهم أن المتنفل لا يصلي بالمفترض، وسيأتي بحث هذه المسألة بتمامها -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
يقول: لماذا لا نتجاوز عن الجماعة في حال العري؛ لأنه قال: "فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً".
الآن من لم يقدر على ستر العورة وهو بمفرده صلى جالساً يومئ إيماءً، وعلى كلامه ولو لم يكن بحضرة أحد.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان، مقتضى العبارة؛ لأن هذا تخفيف للعورة، وواضح أن الجالس ما هو مثل القائم.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . مسألة محظور، ترك ركن من أركان الصلاة، إذا كان منفرداً، إن كان خالياً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان في قعر بيته، في آخر بيته، وفي ظلام دامس يجب عليه ستر العورة، ولو كان منفرداً، وإن أخل بالعورة بطلت صلاته ولو كان منفرداً.
"فإن صلى جماعة عراة كان الأمام معهم في الصف وسطاً" يعني يصلي في وسط الصف، ولا يتقدمهم، يومئون إيماءً، بمعنى أنهم لا يركعون ولا يسجدون، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ما الذي يعفيهم من الركوع والسجود وهي أركان؟ هو الذي أعفاهم من القيام وهو ركن، والجادة مطردة هنا، ما دام أعفوا من القيام يعفون من الركوع والسجود لأن هذا أستر.(45/16)
"ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم" وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد -رحمه الله- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، لماذا؟ لأن السجود مقدور عليه، ومقتضى هذه الرواية أن القيام أسهل من السجود، أيهما أسهل بالنسبة للعورة القيام أو السجود؟ نعم بالنسبة للتفريق بين القبل والدبر، وأيهما أولى بالستر السجود لا شك أنه لا تبين جميع العورة المغلظة، إنما يبين بعضها، ويختفي بعضها إذا سجد، لكنه إذا سجد ظهور الدبر أشد مما لو جلس أو قام، ولا شك أن هذه المسائل من المعضلات، والترجيح فيها لا بد أن يكون فيه نص قاطع صريح في المسألة، والذي في الباب هي اجتهادات، اجتهادات من أجل تحقيق المصلحة بقدر الإمكان، ودرء المفسدة بقدر الإمكان، يعني حينما يقولون في صلاة الخوف مثلاً: أي الصور أولى التي ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على ستة أوجه أو سبعة أيهما أولى؟
قالوا: الأولى من هذه الصور ما يحافظ على أركان الصلاة وأجزائها، ويحافظ أيضاً على حراسة العدو والأمن منه، ما يحقق الأمن، ويحقق المحافظة على صورة الصلاة، وهنا نقول: الأولى مثل هناك، الأولى من الصور التي ذكرت ما يحقق المصلحة بالإتيان بالواجبات والأركان بقدر الإمكان، مما لا يترتب عليه مفسدة، والمصلحة تتحقق بالإتيان بالأركان، والمفسدة تتحقق بالإخلال بالشرط، فإذا وجدت صورة تحفظ شيئاً من هذا وشيئاً من هذا بالتوازن فهي المطلوبة، أما إهدار واحد على حساب الثاني فهذا لا يمكن إلا بنص، بعذر، صلاة الخوف جاء فيها نصوص، لكن صلاة العراة ما جاء فيها نصوص، فيها إهدار لأركان القيام الركوع السجود، فيها محافظة على شيء من الشرط، فالمجتهد لا بد أن يحقق المصلحة بما لا يترتب عليه مفسدة، وهل تتحقق المصلحة بما ذكر هنا مع انتفاء المفسدة أو لا؟ أو نقول: المفسدة حاصلة، والمصلحة مهدرة، يأتي بما يستطيع، ويترك ما لا يستطيع ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) فالمأمور به يؤتى بالمستطاع، وهل المستطاع الآن القيام مستطاع، الركوع مستطاع، السجود مستطاع، لكنه يترتب عليه ...
طالب:. . . . . . . . .(45/17)
الشرط مهدر مهدر، اللي هو ستر العورة هذا مهدر، سواءً صلى جالس وإلا قائم، لكن تخفيف هذا الشرط يعني تخفيف إهدار الشرط هل يقاوم ترك هذه الأركان أو لا؟ مثل ما ذكرنا سابقاً كأن من يقول بهذا الكلام لحظ ما في نفس المصلي ومن حوله، هذه أمور صلاة عريان، يعني أمرها ليس بالسهل، وإن قلنا: إن القيام والركوع والسجود أركان، لكنها على نفس المصلي وعلى نفس الرائي كلها أمور شديدة، والشرع يراعي مثل هذه الأمور.
وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض؛ لأن السجود ركن، والمصلحة لن تتحقق كاملة بترك هذا الركن إلا أنها تخف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن لو رأى بعضهم بعضاً الأمر ليس بالسهل، أشد من القيام من وجه، هو أشد من القيام من وجه؛ لأن الانضمام والانفتاح وأمور تعرف ما .. ، ولذلك يقولون في المفاضلة: لو وجد ما يكفي أحد الفرجين مثلاً، أو إحدى السوءتين، فإن لم يكفهما فالدبر، يستر الدبر أهم من القبل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم عند العجز، لكنه قادر.
طالب:. . . . . . . . .
يعني عجز حكمي ليس بعجز حقيقي.
طالب:. . . . . . . . .
لا لو قلنا بهذا قلنا: اللي عنده ثوب لا يلبسه؛ لئلا يشابه المشركين، حتى اللي عنده ثوب لا يلبسه لئلا يشابه المشركين.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا المشابهة منتفية هنا تماماً، المشابهة منتفية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(45/18)
الفطر السليمة تنفر وتنبو وتأبى رؤية العورات، وكشف العورات من الوظائف الأولى لإبليس وأتباعه، قبل الإهباط من الجنة، هدفه الأول لما أكل من الشجرة {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا} [(20) سورة الأعراف] هذه وظيفة من وظائف إبليس الأولى وأتباعه إلى قيام الساعة على هذا، همهم كشف العورات، ولذا لما جاء في أواخر سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(59) سورة الأحزاب] إلى أن قال: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(60) سورة الأحزاب] دل على أن المنافقين هم وراث إبليس، همهم كشف العورات، وهذا ديدنهم إلى يومنا هذا، هذه وظيفتهم، نسأل الله العافية.
"ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً" يعني أنه لا يلزمه أن يسجد في الماء والطين، هذا إذا كان يتضرر به، هذا لا إشكال، إذا كان الطين بحيث يغطي الفم والأنف والماء كذلك هذا لا يلزمه أن يسجد، لكن إذا كان لا يتضرر به؛ لأن العبارة مطلقة، ليس فيها ضرر، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سجد ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين، والمقصود هنا في عند المؤلف ما يتضرر به، أما ما لا يتضرر به فالنص الصحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في صبيحة واحد وعشرين بماء وطين، ورئي في وجهه وجبهته أثر الماء والطين.
"وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة" عورة المرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، ولذلك لو انكشف منها شيء سوى الوجه لزمها الإعادة؛ لأنها أخلت بشرط من شروط الصلاة، ومنهم من يلحق بالوجه اليدين الكفين، ومنهم من يلحق أيضاً القدمين، وهذا قول الحنفية، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى شيء من هذا.
"وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة" وكان عمر -رضي الله عنه- ينهى الإماء من تغطية الرؤوس؛ لئلا يتشبهن بالحرائر، وهذا أمر موروث، ومتداول بين الصحابة من غير نكير، لكن لو غطت شعرها لا سيما إذا كانت مثار فتنة، وشيء من هذا فلا شك أنه أولى وأكمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليس عورة، لكن أقول: إذا كانت مثار فتنة من هذه الحيثية.(45/19)
"صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لأنه ليس من عورتها، وكان عمر ينهى من تغطية الإماء شعورهن ورؤوسهن؛ لئلا يتشبهن بالحرائر.
"ويستحب لأم الولد" هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن عمر هذا ما هو ... ، عمر ليس معاوية أو من دونه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن إذا كان جيلهم يوجد فيه هذا الفعل، وتداولوه من غير نكير، وهذا معروف عندهم.
طالب:. . . . . . . . .
فعل عمر نص، بمناسبة أنهم يسجدون بالأرض.
"وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" الآن متى تكون أم ولد؟
طالب: إذا استولدها سيدها.
إذا ولدت وإلا إذا حملت؟ الأمر الثاني تكون أم ولد في حياته أو بعد مماته؟
طالب:. . . . . . . . .
السيد، نعم؟
طالب: بعد مماته.
تكون حرة يعتقها ولدها، وفي عهده، وفي حياته أم ولد، وقوله: "يستحب" لوجود النزاع والخلاف هل هي ما زالت أمة، أو أنها عتقت بمجرد الحمل من سيدها؟ ويترتب على ذلك بيعها، وبيع أمهات الأولاد مسألة خلافية من عصر الصحابة -رضوان الله عليهم-، منهم من يقول بجواز بيعها؛ لأنها ما دام السيد حي فهي أمة، وفي حكم الإماء، ولا يقسم لها، ولا يعدل لها مع الزوجات الأحرار، فهي أحكامها أحكام الأمة، وباعتبار أنه لا يجوز بيعها عند جمع من الصحابة، وأنها مآلها إلى الحرية المحققة إن لم تمت قبل سيدها، فإنها تعامل معاملة الحرة، ومسألة قياس الشبه فيها معروف، ولذا قال: "يستحب لأم الولد".
طيب هل يلزم من قال بجواز بيعها أن يلحقها بالأمة؟ ومن قال: لا يجوز بيعها أن يلحقها بالحرة، فلا يجوز لها أن تكشف رأسها في الصلاة؟ أو نقول: إن الحرية موقوفة على موت السيد؟ وهذا التردد هو الذي جعل المؤلف يقول: "ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" لأنها لا تخلو إما أن تكون أمة فيجوز لها أن تكشف رأسها، أو تكون حرة فيجب عليها أن تغطي رأسها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) فإن كانت حرة لزمها تغطية الرأس، وإن كانت أمة جاز كشفها الرأس، ولوجود هذا الاختلاف بين الصحابة وهو خلاف معتبر كما هو معروف أطلق الاستحباب، وكأنه يميل إلى أن حكمها حكم الأمة، لكن الاستحباب إنما هو للخروج من الخلاف، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(45/20)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (17)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومن ذكر أن عليه صلاة" وقفنا على هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
"ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها" يعني صلاة فائتة نسيها أو نام عنها، وهل يدخل في هذا من تركها عمداً ثم نسيها؟ في الحديث: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) هذا ما فيه إشكال؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم، وكذلك الناسي، من تركها عمداً حتى خرج وقتها، ثم أراد أن يقضيها، نسيها ثم ذكرها وهو في صلاة هل يقضيها أو لا؟ منهم من يقول: إن تركه لها عمداً لا يجزئه فعلها ولو فعلها، ولا يلزمه قضاؤها، بل فعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها، وأنه بتأخيرها إلى خروج وقتها تعمداً على خطر عظيم حتى أفتى بعضهم بكفره، ونقل بعضهم كابن حزم الإجماع على أنها لا تقضى في هذه الحالة، ونقل آخرون الإجماع على أنها تقضى، وأنه إذا أمر بالقضاء من نسي أو نام فلئن يؤمر من تعمد من باب أولى، إذا أمر المعذور بالقضاء فلئن يؤمر غيره من باب أولى.
على كل حال أكثر أهل العلم على أنها تقضى كالصيام إذا تركه متعمداً، ونقل ابن حزم الإجماع على عدم القضاء، ونقل غيره الإجماع على القضاء، وعلى كل حال مثل هذه الإجماعات التي لا تثبت مع وجود المخالف هي التي يقول عنها الشوكاني: "تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع" وعلى كل حال الإجماع له هيبة، وإذا ثبت كان حجة ملزمة عند جماهير أهل العلم، فمثل هذه الإجماعات ما الذي يُعمل به؟ الإجماع على عدم القضاء أو الإجماع على القضاء؟
على كل حال جمهور أهل العلم على أنها تقضى إذا نظرنا إلى التفصيل، تفصيل من قال بهذا ومن قال بهذا أنها تقضى كالصوم.
طالب:. . . . . . . . .(46/1)
يلزمه القضاء، على كل حال إذا تعمد الترك، ثم تاب بعد ذلك فلئن يؤمر المعذور بالقضاء .. ، أقول: إذا أمر المعذور بالقضاء يؤمر غيره من باب أولى، والمسألة مثل ما ترون الخلاف موجود.
طالب: وإن كثرت أحسن الله إليك؟
إن كثرت بحيث لا يمكن أن يحيط بها، وحكم بكفره بسببها، فعلى كل حال لا يلزمه قضاؤها.
"من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى" ذكر الغالب أن مثل هذا يكون ناسياً؛ لأن الذكر يقابله النسيان، وفي حكمه من نام عنها أو صلاها على وجه غير مجزئ وأمر بإعادتها.
"من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى" صف في صلاة الظهر، ثم ذكر أنه لم يصل الصبح، أو دخل في صلاة العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الظهر، وهو في صلاة أخرى "أتمها" يتم هذه الصلاة الأخرى، فإذا أتمها وفرغ منها قضى المذكورة المنسية أو التي نام عنها، أو تعمد تركها على القول بأنه يقضي "وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" لماذا؟ لأن الترتيب واجب.
أولاً: يجب قضاء الفوائت فوراً، إذا كانت فرائض ولو كان في وقت نهي مغلظ يجب، مرتبة، فالترتيب واجب، وقال أهل العلم: إن الترتيب لا يسقط إلا بنسيانه، نسي الترتيب، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، يجب قضاء الفوائت فوراً.
النبي -عليه الصلاة والسلام- فاتته، نام عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فأمرهم أن ينتقلوا عن الوادي الذي ناموا فيه، فلما انتقل عنه تجهزوا للصلاة، توضئوا، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صليت الراتبة -راتبة الصبح- ثم أمره فأقيمت الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح.
الانتقال من هذا المكان من هذا الوادي يقول الحنفية: إنه من أجل أن يخرج وقت النهي، ولذا لا يجيزون فعل أي صلاة في وقت النهي ولو كانت فريضة مقضية في وقت النهي، والجمهور على أن الفرائض تقضى في وقت النهي، وأما الانتقال من هذا الوادي فالعلة منصوصة ((وادٍ حضر فيه الشيطان)) فانتقلوا عنه، وليس التأخير من أجل أن يخرج وقت النهي؛ لأن وقت النهي قد انتهى وهم نيام؛ لأن الذي أيقظهم حر الشمس، وحرارة الشمس لا تكون إلا بعد انتهاء وقت النهي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(46/2)
لا، يجب قضاء الفوائت فوراً؛ لأن هذه معلقة بالذمة، ولا بد من إبراء الذمة من هذا الواجب، القضاء على الفور، ويكون على الترتيب، يصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح من اليوم الثاني وهكذا، ولا يؤخر الصلوات فيصلي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني؛ لأن بعض العامة عندهم أو استقر في أذهانهم أن الصبح تصلى مع الصبح، والظهر تصلى في وقتها من الغد، والعصر تصلى في وقتها من الغد، وهذا ليس بصحيح، بل تسرد هكذا، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد، فيما يطيقه ويستطيعه.
يقول: "وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة" يتم هذه الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي المذكورة بعد أن يسلم من الصلاة التي تلبس بها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها، لماذا يعيد؟ لأنه أخل بالترتيب، حينئذٍ لا بد من الإعادة على ما ذكره المؤلف إذا كان الوقت باقياً، إذا كان الوقت فيه سعة، أما إذا كان الوقت لا سعة فيه وخشي من خروج الوقت، فقال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، ويقضي التي عليه" دخل في الصلاة الأولى التي تلبس بها الظهر، ثم تذكر أنه لم يصل الصبح، وفي ظنه أن الوقت متسع أراد أن يتمها ليقضيها بعد أن يصلي الصبح الفائتة، ثم لما نظر إلى الساعة مثلاً وجد أن الوقت لا يتسع، هنا يقول: يعتقد وهو فيها ألا يعيدها، بعد أن نوى إعادتها هل ينفعه أن يعتقد ألا يعيدها؟ ينفعه وإلا ما ينفعه؟
طالب:. . . . . . . . .
في أول الأمر اعتقد إعادتها، ثم بعد ذلك رأى أن الوقت لا يكفي لإعادتها مع الحاضرة، فاعتقد أن لا يعيدها، يقول: "وقد أجزأته، ويقضي التي عليه" هذا متى؟ فيما إذا دخل في الوقت الضيق من الأصل، هذا يعتقد ألا يعيدها، يصليها لخشية فوات الوقت، ومنهم من يربط الأمر بخشية فوات وقت الاختيار لا وقت الاضطرار.
طالب: أحسن الله إليك لو فاتته صلاة إقامة فذكرها وهو مسافر؟(46/3)
نعم إذا فاتته أو نسي صلاة وهو مسافر فقضاها حال الإقامة أو العكس، يقول أهل العلم: يصليها صلاة مقيم، يصليها صلاة حضر، فإذا نسي صلاة الظهر وهو مسافر فذكرها في الإقامة الوصف الذي علق عليه الترخص انتهى، نعم لو ذكرها في سفر آخر، نسي صلاة ظهر وهو مسافر، ثم رجع إلى بلده فأقام، ثم سافر فذكرها في سفر هنا يتجه القول بأنه يقضيها صلاة مسافر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه يصليها، الآن يتمها، ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، ثم يعيد التي صلاها محافظة على الترتيب.
طالب: وفرضه الثانية يا شيخ؟
"وأعاد الصلاة التي كان فيها" نعم وفرضه الثانية من أجل الترتيب؛ لأنه لو لم تكن فرض ما لها قيمة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأولى نافلة.
"ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها" الآن لا بد أن يقلبها نافلة "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" لا بد أن تكون إحداهما نافلة، فإذا قلنا: الأولى نافلة كانت هي الفريضة وهذا هو الأصل، وإلا لو كانت الثانية نافلة لما لزم إعادتها نافلة.
"إذا كان الوقت مبقى" يعني باقياً "يسقط الترتيب بنسيانه" والجهل ماذا عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
هل الجهل بوجوب الترتيب يسقطه كنسيانه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
عموماً الجاهل إذا جاء بصلاة مجزئة صحيحة شرعاً، وجهله متعلق بأمر خارج عنها هذا له حكم، وإذا جاء بها على وجه بسبب جهله، بحيث لا تجزئ هذا له حكم، يعني المسيء جاهل، وأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة، لكنه مع ذلك ما أمره بإعادة الصلوات السابقة، والذي يغلب على الظن أنها مثل الصلاة التي أمر بإعادتها، فعذر بجهله من هذه الحيثية، لكن هذه الصلاة التي سببها ما زال قائماً يؤمر بإعادتها.
وعلى كل حال الفائت فائت يعذر فيه الجاهل، بينما الباقي لا يعذر فيه، ولذلك كثيراً ما يربطون الإعادة بالوقت، ما دام الوقت باقٍ يؤمر بالإعادة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن الله -جل وعلا- فرضها هكذا، هذا هو الأصل، فرضها صبح ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء هكذا فرضت.
طالب:. . . . . . . . .(46/4)
يصلي معهم ظهر، يصلي معهم بنية العصر الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
جاهل وإلا متعمد؟ يعرف أن الترتيب واجب أو لا يعتقده؟ يأتي بقول جديد وإلا .. ؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت ما أنت بتناقش في هذا الآن، أنت مسألة مناقشة الترتيب غير مناقشة كلام المؤلف.
الآن إذا دخل في الصلاة لزمه إتمامها، أو نقول: المتطوع أمير نفسه يقطعها؟ لأن المسائل المتعلقة بهذه الجملة لا تنتهي، الآن إذا دخل، دخل في صلاة دخل في صلاة الظهر ثم ذكر أن عليه صلاة فجر، نقول: ينوي هذه الصلاة نفل على كلام المؤلف، ويتمها، ثم يأتي بصلاة الصبح، ثم يأتي بصلاة الظهر هذه مسألة، لكن أنت افترض أن شخص يعرف أن عليه صلاة ظهر ثم دخل يصلي عصر، هذا غير، هذا يختلف حكمه، لكن شخص دخل على أنه ما فاته شيء، ثم ذكر بعد ذلك هذه مسألة أخرى، أما أن يترك الترتيب متعمداً بأن يصلي الصبح قبل العشاء، صلاته ليست صحيحة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الآن إذا كان مثل المسألة المفترضة ظهر وعصر، ما المانع من أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟ مثل المفترض خلف المتنفل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، يلزمه الترتيب.
نعود إلى كلام المؤلف يقول: "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" يعني قوله -جل وعلا-: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] يقضي بأن يتم الصلاة، يقضي بأنه يتم الصلاة {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] وله أن يقلبها نافلة، مع أن أهل العلم يشترطون في قلب الفريضة نافلة أن يكون منفرداً "وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز" هذا إذا كان منفرد؛ لأنه يدرك جماعة أخرى، لكن هنا ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها.
إن قلنا: إنه يجوز له أن يقلب نيته وهذا لا قائل به انتهى الإشكال، فلا إعادة ولا قطع ولا قضاء، إلا أنه يقضي، يصلي الصلاة صلاة الفرض فرض الوقت.(46/5)
وإذا قلنا: إنه لا يجوز له –كما هو مقرر والمحرر عند أهل العلم- أن يقلب صلاته من عصر إلى ظهر فهناك أمران: إما أن يقال بمثل ما قال المؤلف: أنه يتمها عصر، ثم إذا سلم منها، وفرغ منها صلى الظهر ثم العصر محافظة على الترتيب، أو نقول: إن الترتيب يسقط في مثل هذه الصورة وهذا هو المتجه؛ لأنه تلبس بصلاة لا يجوز له قطعها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هذا يمكن حمله على حال اختيار أنه لا تصلى مرتين اختياراً، لكن إذا دعا الداعي إلى ذلك، مثل من صلى مرتين مرة بتيمم ومرة بوضوء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لك الأجر مرتين، أنت افترض أن شخصين فاتهما أو نسيا صلاة الظهر فدخلا وصليا العصر مع الإمام، واحد منهما أعاد الظهر ثم العصر، وواحد صلى الظهر فقط، هل نقول: إن هذا مثل من صلى بالتيمم مرة، وبالوضوء مرة أخرى، فله الأجر مرتين، والثاني الذي لم يعد ما صلاها مع الإمام وهي فرض الوقت، ودخل بها بنيتها مع الجماعة أنه هو الذي أصاب؟ أو نقول: إن الأول صلى مرتين، وأعاد الصلاة مرتين، وقد نهي عن ذلك؟
أقول: إذا دخل مع الإمام وقد نسي الأولى فليس عليه إلا أن يصلي الثانية المنسية بعد فرض الوقت الذي دخل فيها، أما قبل أن يدخل فيها فإما أن يصليها مع الإمام بنية المقضية، أو يصليها قبل ثم يلحق بالإمام، لا سيما على المذهب الذين لا يرون صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، فإما أن يفعل هذا أو هذا، وعلى هذا لو دخل والإمام يصلي العشاء وهو مسافر، ويريد أن يصلي المغرب، إما أن يدخل معه فإذا صلى ثلاث ركعات نوى الانفراد وفارقه وسلم، ثم التحق به في الرابعة، أو نقول: صل المغرب بمفردك والحق بالجماعة في العشاء.
"فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي الذي عليه" قوله: "فإن خشي" يعني هل هذا التفريع على المسألة السابقة في الصورة السابقة أو صورة ثانية؟ هل التفريع في قوله: "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها" هل هي الصورة السابقة أو صورة ثانية؟(46/6)
الأولى لا يخشى خروج الوقت، والثانية يخشى خروج الوقت، أو نقول: الأولى على غلبة ظنه أن الوقت باقٍ ثم غلب على ظنه أن الوقت لا يسعفه فاعتقد وهو فيها ألا يعيدها، وعلى هذا يلزم عليه أن يغير النية وهو في الصلاة، هل نقول: إن الأولى صورة مستقلة والثانية صورة مستقلة، أو الجملتان صورة واحدة؟ فإن خشي من الذي خشي؟ الضمير يعود على من؟ من ذكر، هذا الأصل، هذا الذي ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى إن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها، خليكم معنا يا الإخوان، هل هي صورة واحدة أو صورتان؟
إذا قلنا: صورة واحدة، نقول: دخل زيد في صلاة العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، على كلام المؤلف يتم هذه الصلاة، يمضي فيها، فإذا سلم منها صلى الفائتة، ثم صلى هذه إن خشي صاحب هذه الصورة بعد أن غلب على ظنه أنه يستطيع فعل ما ذكره المؤلف إن خشي فيما بعد أنه يخرج الوقت قبل أن يصلي صلاة الوقت مرة أخرى أنه يعتقد وهو فيها ألا يعيدها، فهل هما صورة واحدة أو صورتان؟
طالب:. . . . . . . . .
بس يلزم عليه التردد في النية، أولاً: عندنا الكلام كله فيمن ذكر أن عليه صلاة في صلاة أخرى، فهل المسألة حالة واحدة أو حالتين؟
طيب من ذكر أن عليه صلاة وهو في صلاة أخرى فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الوقت فيه سعة، ففي هذه الصورة يتم هذه الصلاة، ثم يأتي بالفائتة، ثم يأتي بفرض الوقت.
الصورة الثانية أو الحال الثانية: أن يخشى خروج الوقت فإنه حينئذٍ يعتقد وهو في هذه الصلاة التي يخشى خروج وقتها ألا يعيدها، يعتقد بنفسه، وليس هو الشخص الذي اعتقد أن يمضي فيها، يعني ليست هي الصورة الأولى، يعني هما صورتان.
طالب: يعني هذا لا يغير نيته؟
هو الكلام وش هو عليه؟ الكلام إذا كان تغيير النية مؤثر فهما صورتان، وإن كان غير مؤثر فهما صورة واحدة، وعند أهل العلم أن النية والتردد فيها مؤثر، وقلب النية من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نفل أو العكس هذا معروف تأثيره إلا في بعض الصور التي استثنوها.
طالب:. . . . . . . . .(46/7)
هو لو أعدنا الضمائر على الصورة الأولى، أولاً: المسألتان كلاهما متعلقتان فيمن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، فهل التفصيل لصورتين أو لحالين في صورة واحدة، صورتين وإلا صورة واحدة؟ يعني الأصل أنهما صورة واحدة، لكن الذي يؤثر أو يُخل بهذه الصورة أنه يقلب النية من فرض إلى فرض، أو من تردد إلى جزم، والذي يصحح هو جعلهما صورتين.
"فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي الذي عليه" لأنهم إذا قالوا: إن الترتيب يسقط بخشية فوات وقت الاختيار فلئن يسقط بخشية فوات وقت الاضطرار من باب أولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو أتمها نافلة، هو لما ذكر أن عليه مقضية على كلام المؤلف يريد أن يتمها نافلة؛ لأنه سوف يقضيها بعد الفائتة في الصورة الأولى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا بد أن يعتقد على كلام المؤلف إحنا ماشيين على كلام المؤلف، لا بد أن يعتقدها نافلة وإلا كيف يؤمر بإعادتها إذا كانت الثانية هي النافلة؟ يعيدها نفل؟
طالب:. . . . . . . . .
فريضتان؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما تجي فريضتان، ما في إلا فريضة واحدة، فإما أن تكون الأولى نافلة، أو تكون الثانية نافلة، فلا بد من هذا.
طالب: أحسن الله إليك الوقت المعتبر في هذا هو ما يتسع للصلاة على وجه الكمال وإلا على وجه الإجزاء؟
على كل حال من أدرك من الصلاة ركعة في وقتها خلاص أدركها.
طالب: لا لا قصدي يا شيخ إذا ذكر وهو في هذه الصلاة أن عليه فائتة، ولم يبق إلا قدر وقت الصلاة، كلمة إلا وقت هذه الحاضرة هل هو وقت يكفي لصلاة كاملة على وجه التمام والكمال وإلا لصلاة مجزئة، بمعنى أنه لو تجوز في الصلاة لأمكنه؟(46/8)
عندنا تعارض أكثر من واجب، أو تعارض واجب مع مسنون، إذا تعارضت الواجبات نظر في أقواها فيقدم، وإذا تعارض واجب مع مسنون لا شك أنه يقدم الواجب، يعني لو قلنا: إن الوقت يتسع، استيقظ جاء متعب بعد صلاة المغرب ونام فلم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو قل عشر دقائق، هو يلزمه أن يصلي العشاء ثم الفجر، يصلي الصبح، الآن وقت الاختيار على القول بأنه يلزم هذا يسقط الترتيب، يصلي الفجر ثم يصلي العشاء، لكن على القول بمثل ما قال المؤلف: خشي خروج الوقت، وبقي من الوقت ما يتسع لست ركعات مجزئات، لكن لو صلى العشاء بصلاة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها بخشوعها وقراءتها وطمأنينتها بقدر زائد على القدر المجزئ، يعني افترض أن القدر المجزئ لكل ركعة دقيقة، مثل هذا إذا أتى بها بجميع ما تتطلبه من الشروط والأركان والواجبات هذا مفروغ منه، لكن أراد أن يطبق السنن، إذا طبق هذه السنن خرج الوقت عن صلاة الفجر، نقول: لا، تعارض عندنا مسنون مع واجب، فلا يلتفت إلى المسنون في مقابل الواجب، لكن لو تعارض واجب مع واجب يأتي بصلاة عشاء غير مجزئة خشية أن يخرج الوقت عن صلاة الصبح نقول: ما هو بصحيح، يقدم الصبح لئلا يخرج وقتها محافظة على الترتيب، نقول: يقدم الصبح في وقتها ثم بعد ذلك يقضي العشاء.
طالب:. . . . . . . . .
فتكون واجبة.
طالب:. . . . . . . . .
نقول: لا يزيد ولو كانت غير متميزة، يعني أحياناً ينتقد بعض الأئمة في العشر الأواخر من رمضان، يأتي لصلاة الصبح وهو متعب، لماذا؟ من صلاة التهجد، أطال صلاة التهجد كثيراً، ثم يأتي إلى صلاة الصبح فيصليها في ثلاث دقائق، الأصل أن صلاة الصبح تطول فيها القراءة فاختصر، هل نقول: إن هذا جعل أثر النفل الذي هو صلاة التهجد على الفرض الذي هو صلاة الصبح؟ يعني هل هنا تعارض بين نفل وفرض أو بين نفل ونفل؟ بين نفل ونفل، هو جاء بصلاة مجزئة هذه هي الفريضة، لكن ما زاد على ذلك نفل فهو في مقابل نفل، فمثل هذا لا بد من اعتباره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .(46/9)
هذا خشي خروج الوقت، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة الأولى الذي اعتقد أنها نافلة، هنا يعتقد أنها فريضة، هذا على القول بأنهما صورة واحدة، وعلى القول بأنهما صورتان، الصورة الثانية أنه دخل فيها معتقداً خروج الوقت، حينئذٍ يقدم فرض الوقت لئلا يخرج وقتها، ثم بعد ذلك يقضي المنسية التي ذكرها.
الصورة الأولى اعتقدها نفل، والوقت باقٍ، ثم تبين له أن الوقت ضيق، وقلنا: نفل يضحي بالنفل، يعني إذا تعارض نفل مع فرض -مع واجب- فإدراك فرض الواجب في وقته آكد من إكمال نفل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فقطعها، قطعها ليدرك فرض الوقت، انتقل من نية أن المتطوع أمير نفسه، أسهل من أن يضيع الوقت وقت الفريضة القائم؛ لأن هنا التعارض لا بد منه، فإذا تعارض أمران أحدهما أخف من الآخر لا شك أن تحصيل المصالح مرتب، ودرء المفاسد مرتب.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
على الترتيب، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هنا يعتقد أنها فرض.
طالب:. . . . . . . . .
خشي، طيب.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا يعيد، من النفل إلى الفرض لا ما يمكن.
طالب:. . . . . . . . .
نعم ولذلك جعلناهما صورتان وليست صورة واحدة، لكن إذا اعتقد أنها نافلة ثم خشي خروج الوقت عن فرضه فرض الوقت يقطعه، كما لو كبر لصلاة الراتبة ثم أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.(46/10)
قال -رحمه الله-: "ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين" لأنه جاء في الحديث: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر)) الآن يضرب على الصلاة، وهنا يقول: على الطهارة، النص في الصلاة، والمؤلف يقول: "يؤدب الغلام على الطهارة والصلاة" نعم الصلاة بما تتطلبه الصلاة بشروطها، والأدب هنا لا لوجوبها عليه؛ لأنه رفع عنه القلم حتى يحتلم، لكن من باب التمرين يؤمر بها، ويضرب عليها ضرب تأديب غير مبرح، والأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به مثل: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) هذا الأمر متجه إلى الأولياء لا إلى الأطفال، متجه إلى الأولياء بأن يأمروا هؤلاء الأطفال أن يصلوا إذا أتموا سبع سنين، وأن يضربوهم إذا أتموا عشر سنين، من باب التأديب والتمرين؛ لأنه إذا تمرن عليها قبل التكليف بخمس سنين، ست سنين، سبع ست، أو سبع وسبع مثلاً أربعة عشر، أو سبع وثمان يكون الأمر عنده عادي وجبلي، لكن لو ترك ما أمر ولا ضرب على الصلاة حتى احتلم هذا فيه مشقة عليه، مشقة عظيمة قد لا يستجيب؛ لأنها مما حفت به الجنة، وهو من المكاره، فعلى كل حال هذه من الحكم العظيمة المترتبة على هذا الأمر أن يتمرن الإنسان على الصلاة من صغره، وتكون له عادة وله جبلة، فتسهل عليه فيما بعد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة للطفل مرفوع عنه القلم لا يكتب عليه سيئات، والخلاف في كتابة الحسنات له معروف بين أهل العلم، وأيضاً الأب وولي الأمر عموماً له أجر امتثال الأمر في قوله: ((مروا أولادكم)) و ((واضربوهم)) وعليه تبعة التفريط في هذا الأمر، ولي الأمر مكلف، فعليه تبعة التفريط، وله أجر الامتثال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(46/11)
لا، إذا نظرنا إلى الأمر من هذه الحيثية لقلنا: الصلاة واجبة؛ لأنه لا عقوبة إلا على واجب، لكنه ضرب تأديب، كما لو ترك الواجب المدرسي هل يقول أحد: إنه يأثم؟ وهل يقول: إن الأب يأثم لو أدبه أو المعلم يأثم؟ لا لا الأدب له نصيبه في شرعنا، ولا يدل على الوجوب، وهناك وجوب اصطلاحي لا وجوب شرعي، فمثلاً الفاعل يجب رفعه، هل معنى هذا أن من منصب الفاعل يأثم؟ نعم؟ لا، على كل حال في مثل هذا الخلاف الطويل في حكم الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ ((مروا أولادكم)) وهل الأمر حينئذٍ يكون متجه من الشرع إلى الطفل أو إلى ولي الأمر؟ لأن الأمر مباشر لولي الأمر، الأمر مباشر من الشرع لولي الأمر، وولي الأمر مكلف بأن يأمر ولده على سبيل التأديب وعلى سبيل التمرين على هذه العبادة العظيمة، ولذلك تجدون من يتساهل في أمر أولاده بالصلاة من الصغر تجدونهم يعانون معاناة شديدة إذا كبروا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما صام مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
مسألة التأديب والتعزير على ترك ما يُخل بالطفل ولو كان غير مكلف من باب تعزيره من باب تأديبه هذا أمر مقر شرعاً بما لا يضر به؛ لأنه ليس لارتكاب محرم أو ترك واجب.
قال -رحمه الله-: "وسجود القرآن أربع عشرة سجدة ... " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا بحكم قضائي؟ لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
يعيد؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يؤمر بالصلاة وبجميع ما تطلبه الصلاة، وما يستثنى من هذا إلا بالنسبة للبنت قبل أن تبلغ المحيض تصلي دون أن تغطي رأسها؛ لأنه هو مفهوم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) مفهومه أنها إذا لم تبلغ يجوز أن تصلي بغير خمار، وأما البقية فكما يصلي الكبير يصلي الصغير؛ لأنه يمرن على صلاة شرعية، ما يمرن على صلاة ناقصة.
طالب:. . . . . . . . .
يأثم لأنه مطالب به.
"وسجود القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان" وسجود القرآن أربع عشرة سجدة هذا هو المذهب.
طالب:. . . . . . . . .
ما يضرب دون العشر، قبل أن يستكمل العشر لا يضرب يعني على الصلاة، لا يؤدب عليها، ومن باب أولى سائر العبادات.(46/12)
طالب: أحسن الله إليك إذا دخل في غيبوبة مثل بعض المرضى وطالت هل يؤمر بقضاء كل ذلك؟
المرجح أن مثل هذه الصورة التي هي الغيبوبة وفقدان العقل فيه قياس الشبه، فمنه ما يشبه النوم، ومنه ما يشبه الجنون بزوال العقل، وقصة عمار، عمار أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى، فدل على أن في الثلاثة ودونها حكمه حكم النوم، وما فوق الثلاثة حكمه حكم الجنون لا يقضي.
سم.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تكليفه، يعني مخاطبة السكران وتكليفه معروف المسألة خلاف بين أهل العلم إلا أن زوال عقله بيده باختياره، ولذلك يوقعون عليه التبعات من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهو حكم وضعي لا حكم تكليفي، أما الحكم التكليفي فهو مرفوع عنه.
طالب: أحسن الله إليك بعض الناس لكبر أو لمرض يغلبه النسيان بحيث يحتاج إلى شخص يحرس له الصلاة، هل يلزم بالصلاة مع هذه الحالة، كبر، اركع، اسجد، اقرأ؟
لا يلزمه مثل هذا، إنما يترك يفعل ما يحسنه، وما لا يحسنه ولا يستطيعه معفو عنه.
سجود التلاوة سجود القرآن أولاً: جمهور أهل العلم على أنه سنة، وعند الحنفية يرون وجوب السجود، كأن شيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى قول الحنفية في هذا، إذا تقرر هذا ففي القرآن سجدات، يختلف أهل العلم في عددها، والمؤلف يقرر أنها أربع عشرة سجدة، منها في الحج سجدتان، وسجدة ص ليست منها، ليست من عزائم السجود على المذهب، وإنما هي سجدة شكر.
أول سجدات القرآن في آخر الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في الإسراء، ثم في مريم، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في آلم السجدة، وبعدها فصلت، ثم سجدات المفصل الثلاث.
ويختلفون في سجدة ص هل هي من عزائم السجود أو سجدة شكر؟ كما أنهم يختلفون أيضاً في سجدات المفصل، فالجمهور على أنها ثلاث تابعة لعزائم السجود، والمالكية لا يقولون بها.(46/13)
على كل حال في الحج منها اثنتان، وهذا هو المقرر في المذهب، وأكثر أهل العلم لا يرون أن في الحج إلا سجدة واحدة هي الأولى، وأما الثانية في آخرها فليست من سجدات التلاوة؛ لأنه أمر فيها بالركوع والسجود، ولو قيل: إنها سجدة تلاوة لقيل: إن أمر مريم اركعي واسجد سجدة أيضاً، قد يقول قائل: إن هذا خاص بمريم، نقول أيضاً: جاء في السجدات ما هو خاص مثل سجدة ص خاص بداود -عليه السلام-.
المقصود أن المؤلف يرى أنها سجدتان، وهو قول جمع من الصحابة، وأن الحج فضلت بهاتين السجدتين.
سجدة ص على المذهب سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، إذا سجد .. ، النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأها مرة فسجد، ومرة لم يسجد، فدل على أنها ليست من عزائم السجود، لكن لو سجد وهو في الصلاة في سجد الشكر على المذهب أنها تبطل الصلاة، وما دام النبي -عليه الصلاة والسلام- سجدها وسجدها داود توبة، ونسجدها شكراً، فالذي يتجه أن الصلاة صحيحة.
هذه السجدات سجدات التلاوة، أولاً: حكمها الاستحباب عند الجمهور، والحنفية يقولون بوجوبها، وحكمها على المذهب حكم الصلاة، ويشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة، وسترة، واستقبال قبلة، ونية، وافتتاح، وتحليل بالتسليم، ولذا يقول: "ولا يسجد إلا وهو طاهر" وفي الصحيح معلقاً عن ابن عمر أنه سجد على غير طهارة.
ويكبر إذا سجد لعموم: ((تحريمها التكبير)) لأنها صلاة، ويسلم لعموم: ((وتحليلها التسليم)).
"ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً ومن سجد فحسن" ولا يسجد، إذا قلنا: إنها صلاة صار حكمها حكم صلاة النافلة.
طيب قرأ القرآن على غير طهارة فجاءت سجدة تلاوة، على المذهب لا يسجد؛ لأنه غير طاهر؛ لأنها نفل وليس بطاهر، لكن من يقول: بأن مثل هذه الأمور التي تفوت يتيمم لها كقول شيخ الإسلام في صلاة الجنازة هذا على القول باشتراط الطهارة، أما على القول الآخر، وأنها ليست بصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة هذا الظاهر، وصنيع ابن عمر يدل على هذا، فعلى قول شيخ الإسلام، أولاً: شيخ الإسلام يرى الوجوب، الأمر الثاني: أنها من الأمور التي تفوت، وحينئذٍ يتجه قوله بأنه يتيمم لها، كما يتيمم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع.(46/14)
طالب: لكن -أحسن الله إليك- السجود عند غروب الشمس وعند طلوعها؟
إي نعم، يعني من يقول: إنها ليست صلاة هذا ما عنده مشكلة يسجد في أي وقت، لكن إذا نظرنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بسبب مشابهة الكفار في سجدة هذا الأصل، يعني منعت الصلاة، منع القيام والركوع والجلوس من أجل مشابهة الكفار في السجود للشمس فلئن يمنع السجود من باب أولى.
ترى المسألة لها نظائر، الآن الذي يفصل في المسألة هل هو كونه سجود مشابهة لسجود الكفار في هذا الوقت، أو لكونه صلاة أو ليس بصلاة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والعلة عدم مشابهة الكفار في السجود للشمس، ترى المسألة دقيقة، ولها نظير، أنا أقررها الآن، الآن النهي عن الصلوات في هذه الأوقات، فالذي يقول: ليس بصلاة يقول: يسجد ولو عند غروب الشمس وطلوعها، والذي يقول: النهي إنما جاء من أجل السجود يقول: لا يسجد، وهذا هو الموافق لفعل الكفار المنهي عنه، والأحاديث جاءت بالنهي عن الصلاة، والذي يقول: إنها ليست بصلاة يقول: يسجد، وهذا من الغرائب، يعني نظير السعي، السعي سعى النبي -عليه الصلاة والسلام- سعياً شديداً، قالوا: المرأة لا تسعى، طيب ما الذي جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يسعى سعياً شديداً؟ سببه امرأة، هاجر زوجة إبراهيم -عليه السلام- سعت سعياً شديداً صاعدة نازلة بين العلمين في الوادي من أجل أن تبحث عما ينقذها وينقذ ولدها، فالسبب امرأة، ونحن نقول: المرأة لا تسعى سعياً شديداً، والنهي عن الصلاة سببه السجدة، ونحن نقول: السجدة ليست بصلاة فيسجد، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟(46/15)
ولذلك من أهل العلم من يقول: إن المرأة تسعى سعياً شديداً؛ لأن هذا هو أصل المشروعية، كما أن السجدة ولو لم تكن صلاة لا تجوز؛ لأن هذا هو السبب في النهي عن مشابهة الكفار لسجودهم للشمس، ونحن مطالبون بنصوص، النص يقول: ((لا صلاة بعد الصبح)) ((ولا صلاة بعد العصر)) وثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وما دون الركعة ليس بصلاة شرعية، إذاً ما دام ليس بصلاة، ونحن نهينا عن الصلاة إذاًَ نسجد، هذا على قول من يقول: إنها ليست بصلاة، طيب تشابه الكفار إذا سجدت؟ قال: أنا عندي نص ينهاني عن الصلاة، وما دون الركعة ليس بصلاة إذاً أسجد.
طيب نأتي إلى المسألة الثانية: النبي -عليه الصلاة والسلام- سعى وقال: ((اسعوا)) ومفهوم السعي الإسراع، لكن المرأة لا تسعى خشية أن تنكشف، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إزاره يدور فوق ركبتيه من شدة السعي، وإذا سعت المرأة تكشفت، فلذا لا تسعى المرأة، طيب السبب؟ سبب شرعية السعي امرأة، نقول: لا تسعى المرأة سعياً شديداً والسبب امرأة؟! نقول: سعي المرأة ليس بتعبد حينما سعت ليس بتعبد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هذا بالمقابل، بضدها تتميز الأشياء، إحنا نقول: يطلب السعي للمرأة لأن السبب امرأة هذا الأصل، لكن المرأة مأمورة بالستر في شرعنا، الأمر الثاني: أن سعيها هذا السعي الشديد ليس من باب التعبد، وإنما لطلب النجاة، يعني لو أن امرأة لحقها سبع نقول: ما يجوز تسعين؟ ما يجوز تجري في هذه الصورة لاستنقاذ نفسها؟ هذا ليس من باب التعبد ولو تكشفت، يجوز لها أن تسعى في هذه الصورة لإنقاذ نفسها كما سعت لإنقاذ نفسها وإنقاذ ولدها، فسعيها ليس من باب التعبد، وشرعنا وغيره من الشرائع، الشرائع عموماً مطبقة على وجوب ستر العورات.
طالب: هل يقال -يا شيخ-: إن هاجر ما كانت محضورة كانت وحدها؟
لا، هي تبحث عن من يحضرها، هي تتمنى أن تكون محضورة، لا، هذا هو السبب في كون المرأة لا تسعى طلباً للستر، والسعي الذي من أجله شرع السعي على يد امرأة، نقول: سعيها ليس من باب التعبد.
طالب:. . . . . . . . .(46/16)
صار تعبداً، لكن نحن نظرنا إلى الباعث الأصلي، هي سعت بين العلمين، والسعي المشروع يكون من باب العلمين، لكن هل سعيها من باب التعبد، وهل يمكن أن يعارض مثل هذا السعي الذي هو من أجل الإنقاذ؟ يعني امرأة خرج طفلها إلى الشارع شارع سريع، وخشيت عليه من السيارات فهرعت إليه، نقول: لا، المرأة مأمورة بالسكينة والستر ولا يجوز .. ، لا، أمور تقدر بقدرها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم يعني يطلقون الكراهة هم، ولذلك يختلفون في مشاهد الكعبة، هل ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة؟ الجمهور ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أحفظ لصلاته، ويحقق من المصلحة أعظم من تحقيق مصلحة مشاهدة الكعبة، والإمام مالك يقول: ينظر إلى الكعبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هل في نهي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو عدم الجواز يؤخذ من "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" يعني الستر واجب، ولا يتم تحقيق هذا الستر إلا بعدم السعي، وهو مخل بواجب، وما دام مخل بواجب يكون ممنوعاً.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو أغلقت الأبواب عليها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نقول: أصلاً: السعي هذا غير بالنسبة للمرأة غير مشروع، السعي الذي هو الإسراع بالنسبة للمرأة غير مشروع في شرعنا؛ لأنه مخل بواجب، وإذا قرر الحكم ولو ارتفعت العلة يبقى الحكم مثل الرمل في الطواف.
"ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد، ويسلم إذا رفع" هذا بناءً على أنه صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً" والأوقات الخمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومنه إلى أن تغرب الشمس، خمسة أوقات، والثلاثة منها مضيقة، والاثنان موسعان، والكلام فيهما ذكر مراراً، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.
"ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه" من سجد فحسن هل يعود إلى المسألة الأخيرة "ولا يسجد في الأوقات" ومن سجد فحسن، أو إلى أصل السجود وأنه ليس بواجب؟
طالب: الظاهر أنه يعود إلى أصل السجود.(46/17)
إلى أصل السجود، وأنه ليس بواجب، وأنه إن سجد فحسن، وإن ترك فلا شيء عليه بناءً على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، خلافاً للحنفية.
"وإذا حضرت الصلاة والعَشاء بدئ بالعَشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدئ بالخلاء، والله أعلم" هذه الأمور التي تشوش على المصلي، وتحول دون المصلي وتحقيق لب صلاته وهو الخشوع هذه لا بد من العمل على إزالتها بقدر الإمكان، حتى يقبل على صلاته، ويؤديها كما أُمر، فإذا حضرت الصلاة وحضر ما يشغل عن الإقبال على صلاته كالعشاء لمن يتوق إليه كصائم مثلاً، ويحتاج إلى أن يرد نفسه بشيء من الأكل الذي اشرأبت نفسه إليه هذا لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان؛ لأن مدافعة الأخبثين البول والغائط لا شك أنه يشغل عن الصلاة، وإذا صلى بحضرة الطعام أو صلى وهو يدافعه الأخبثان صلاته عند جمهور أهل العلم صحيحة، ويرى أهل الظاهر أن الصلاة ليست صحيحة بناءً على أن كل نهي يقتضي البطلان، وأما جمهور أهل العلم يرون أنه مخل بسنة؛ لأن الخشوع عند الجمهور ليس بواجب، لكن من يقول بوجوبه الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ من يقول بوجوبه يعرف القول بالوجوب عن ابن رجب والغزالي وجمع من أهل العلم، هل هي صحيحة مع التحريم مع الإثم لأنه أخل بواجب أو نقول: إن الصلاة ليست بصحيحة لأنه أخل بهذا الواجب؟ يعني فرق بين أن يخل بسنة تطلق الكراهة؛ لأن الكراهة تقابل المستحب، وأما إذا أخل بواجب فقد ارتكب محرماً، وهذا المحرم ليس من واجبات الصلاة التي هي من صلب الصلاة، إنما هي شيء مؤثر في عموم الصلاة، لا بشيء معين محدد، يعني مثل هل الخشوع عند من يقول بوجوبه هل هو مثل التشهد الأول؟ جزء من أجزاء الصلاة بحيث لو تركه عمداً بطلت صلاته؟ لا شك أن هذا مؤثر بعموم الصلاة، لكن يبقى أنه ليس بجزء معين محدد من الصلاة، فحتى على قول من يقول بوجوب الخشوع لا يبطل الصلاة إذا صلى بحضرة الطعام ونحوه، والله أعلم.
طالب: أحسن الله إليك هل مثل هذا تقدم للصفوف الأولى إذا كان يؤثر على الخشوع بسبب مثلاً شدة الحر والتأخر ينقص الأجر؟(46/18)
هذا يندرج في مسألة وهي أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها أو زمانها، ما لم يكن المكان أو الزمان شرطاً.
في السنن عند الترمذي وأبي داود وغيرهم أن شخصاً يقرأ القرآن فسجد وسجدت شجرة معه فسمعها تقول، هذا في الرؤيا: اللهم اكتب لي بها أجراً، وحط عني بها وزراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، قال: فسمعت النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد يقولها.
اللهم صل على محمد ...
ومع ذلك يقول مثل ما يقول في سجوده للصلاة هذا الأصل؛ لقوله: ((اجعلوها في سجودكم)) ومنها سجدة التلاوة ...(46/19)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (18)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
في آخر الدرس السابق تكلمنا عن سجود التلاوة، ووضحنا كلام المؤلف بما تيسر مناسباً للوقت.
سجود التلاوة من حيث هو صلاة أو غير صلاة تقدم الكلام فيه، وهل يفعل في أوقات النهي أو لا يفعل؟ والمؤلف يرى كما هو المذهب وهو قول الأكثر أنه صلاة، وأنه لا يفعل في أوقات النهي كسائر التطوعات.
في مسائل متعلقة بسجود التلاوة مثل: من يعلم القرآن، الذي يعلم ويردد على الطلاب، ويرددون عليه، هل يسجدون؟ وهل يسجد مراراً أو مرة واحدة أو لا يسجد أصلاً؟ لأنه لم يقصد القراءة، يعني إذا ردد الآية آية السجدة خمس مرات ليلقنها الطلاب، ثم رددوا عليه كذلك أو عشر مرات يسجد في كل مرة، أو يكفي مرة واحدة، أو لا يسجد أصلاً؛ لأنه لم يقصد التلاوة وإنما قصد التعليم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يسجد أصلاً؛ لأنه لم يقصد التلاوة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هو قصد التعليم، لم يقصد تلاوة القرآن، إنما قصد التلقين والتعليم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التعليم شيء، والتلاوة شيء آخر، تعليم الصلاة شيء، والصلاة شيء آخر، نعم؟
أما بالنسبة للتكرار كل ما قرأ السجدة يسجد هذا فيه من المشقة ما فيه، وقد لا يتيسر السجود لبعض المعلمين أو بعض المتعلمين، فمثل هذا لو قيل: إن يسجد مرة واحدة، كما قال به بعضهم كان متجهاً، وإن لم يسجد أصلاً؛ لأنه لم يقصد التلاوة، فهذا هو الأصل؛ لأنه ما قصد التلاوة، إنما قصد التعليم والتلقين، كما أن من يعلم غيره الصلاة ويسجد لم يقصد الصلاة، ولو فعلها بغير طهارة لمجرد التعليم ما قيل بقول الحنفية أنه لو صلى بغير طهارة كفر، هو لا يقصد الصلاة، يقصد التعليم، وهنا لم يقصد التلاوة، بل يقصد التلقين.(47/1)
يلحق بسجود التلاوة في الأحكام عند أهل العلم سجود الشكر، وسجدة ص على ما تقدم الخلاف فيها هل هي من عزائم السجود أو سجدة شكر؟ معروف أن الحنابلة يجعلونها سجدة شكر، وبعضهم يبطل الصلاة بها، وهذا أمر مقرر عندهم.
يبقى أن سجدة الشكر سببها تجدد النعم، لكن لو سجد شكراً من غير استحضار تجدد نعمة على أن من أهل العلم من ينازع في أصل السجود للشكر، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بشر بأمور كثيرة ما حفظ عنه أنه سجد، وكذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- بشروا بالفتوح، فبعضهم ينازع في أصل المشروعية مشروعية سجود الشكر.
على كل حال هذا الأمر يعني عند جمهور أهل العلم من السنن أنه إذا تجددت عليه نعمة، أو اندفعت عنه نقمة أنه يسجد الشكر، لكن هل يسجد لمباح؟ جاءه من يقول .. ، يخبره بأمر مباح يسجد وإلا ما يسجد؟ وما أكثر المباح، فضلاً عن أن يكون مكروهاً أو محرماً، بعض الناس إذا وفق في عمل محرم سجد؛ لأن هذا توفيق، يعتبره توفيق، عمل عمل مكروه وأعجب الحاضرين سجد، السجود بسبب المحرم محرم بلا شك، لغير ما شرع من أجله وهو تجدد النعم واندفاع النقم أقل ما يقال فيه: إنه مبتدع.
طالب:. . . . . . . . .
بعض من يزاول بعض الأعمال التي أقل ما قيل فيها الإباحة، ومنهم من أطلق الكراهة، ومنهم من أفتى بالتحريم إذا أعجب الحاضرين بتصرف من تصرفاته سجد يشكر الله -جل وعلا-، هذا لا شك أنه استخفاف، وأقرب ما يكون إلى الاستهزاء -نسأل الله السلامة والعافية-، فضلاً عن كونه عمل عملاً يتقرب به إلى الله -جل وعلا- من غير أن يسبق له أصل شرعي.
الباب الذي يليه.
سم.
طالب: بالنسبة للاستماع للإذاعة أو المسجل يسأل الكثير عن قضية السجود لمن يستمع؟(47/2)
نعم من يستمع القرآن لمسجل أو لإذاعة، أو يسمع الأذان هل يجيب المؤذن؟ ذكرنا مراراً أنه إذا كان الأذان حياً يؤذَن الآن حقيقة لا تسجيل فإنه يجيبه؛ لأنه يسمع المؤذن، أما إذا كان تسجيل فلا، هذا بالنسبة للأذان، بالنسبة للتلاوة أولاً: السجود للاستماع هذا يشترط فيه أهل العلم أن يكون القارئ يسجد، أن يسجد القارئ، وأن يصلح أن يكون إماماً لهذا المستمع، ومعروف وضع الإمام، ومكان الإمام من المأموم، وصحة الاقتداء بالإمام معروف حدودها، فلا يسجد تبعاً للقارئ، ولو كانت قراءته على الهواء، ولو سجد القارئ؛ لأنه لا يصلح أن يكون إماماً له، وقديماً يعني صنف كتاب: "كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع" ألفه بعض من ينتسب إلى العلم، ولا شك أن هذه الفتوى لا حض لها من النظر؛ لأن الاقتداء على ما سيأتي له ضوابطه، وله ما يشترط له، يشترط لصحة الاقتداء شروط ستأتي -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل يكبر أو لا يكبر؟ أما إذا كان خارج الصلاة فمن يرى أنه صلاة يكبر، وأما في داخل الصلاة فإنه تابع للصلاة، يهوي بتكبير، ويرفع بتكبير، وكان -عليه الصلاة والسلام- يكبر مع كل خفض ورفع، يدخل فيه هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
الأمر صريح {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ} [(204) سورة الأعراف] نعم عليه أن يستمع.
سم.
إيه تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
المسألة الخامسة عشرة:
قال الخرقي: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال أبو حنيفة، ووجهها أنا لو أوجبنا الترتيب مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما؛ فلأن يفوت في إحداهما ويستدرك في الأخرى أولى، وجرى مجرى قضاء شهر رمضان إذا أدرك من عليه صومه قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية.(47/3)
والثانية: يجب الترتيب اختارها أبو بكر وشيخه، وبه قال مالك ووجهه أنهما صلاتان، فكان الترتيب فيهما مستحقاً دليله لو كان الوقت واسعاً.
المسألة السادسة عشرة: قال الخرقي: وسجود القرآن أربعة عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، فعلى هذه الرواية ليس في سورة ص سجدة، وبه قال الشافعي؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((سجدها نبي الله داود توبة، ونسجدها نحن شكراً)) والثانية: أنها من عزائم السجود اختارها أبو بكر، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأنها لو كانت تسجد شكراً لقطعت الصلاة بفعلها.
سم.
قال الخرقي -رحمه الله تعالى-:
باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد، وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام بطلت صلاته عامداً كان أو ساهياً، ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح أو الركوع أو السجود، أو قول سمع الله لمن حمده، أو قول ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لي، أو التشهد الأول، أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامداً بطلت صلاته، ومن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهو، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقدم ما يتعلق بشروط الصلاة؛ لأن للصلاة شروطاً كما أن لها أركان وواجبات وسنن، هذا مما يطلب لها، وفيها أيضاً محرمات ومكروهات مما يطلب تركه، فمما يطلب فعله للصلاة الشروط التي تتقدمها، وهي خارجة عن ماهيتها، تفعل قبلها، وهي تسعة عند أهل العلم، وبعضهم يذكرها ستة، فيترك الثلاثة الأول؛ لأنها بينة واضحة لا تحتاج إلى تنبيه الإسلام والعقل التمييز، هذه يطويها كثير من المصنفين، وبعضهم يذكرها لتكون تسعة.
وتمام التسعة بعد الإسلام والعقل والتمييز الطهارة، الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والبقعة، وأيضاً ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، بقي اثنان، والنية، يجعلون النية الأخير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(47/4)
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
اجتناب النجاسة؛ لأنهم يدخلون اجتناب النجاسة مع الطهارة، الطهارة المشترطة المقصود بها رفع الحدث، وأيضاً زوال الخبث اللي هو اجتناب النجاسة، على كل حال هذه شروط الصلاة.
أركانها: أربعة عشر على خلاف في بعضها، هل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ لأن بعض الأفعال ركن عند بعض العلماء، وواجب عند بعضهم، وسنة عند بعضهم، كالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- الخلاف فيها وصل إلى هذا الحد، منهم من يقول: ركن تبطل الصلاة بتركه سهواً أو عمداً، ومنهم من يقول: مستحب لا يلزم لتركه ولا سجود السهو، وبين ذلك القول بأنه واجب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يأتي عند التفصيل، بعضه تقدم، بعض الأفعال تقدمت في صفة الصلاة، وهل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ على كل حال هناك الأركان التي تبطل الصلاة بتركها، أو تبطل الركعة بترك شيء منها، وهي التي صدر المؤلف هذا الباب بها التي هي الأركان.
وهي أربعة عشر، الأول: القيام مع القدرة، والثاني: تكبيرة الإحرام، والثالث: قراءة الفاتحة، والرابع: الركوع، الخامس: الرفع منه، على كونه أربعة عشر يعدون الاعتدال، والطمأنينة فيه، ثم السجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين، ثم بعد ذلك التشهد الأخير، والجلوس له، والسلام، وترتيب الأركان على ما جاء في الحديث، على ما جاء في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-.
ثم ذكر الواجبات، ذكر منها كم؟
طالب: التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.
نعم التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
طالب: والتسبيح.
نعم والتسبيح في الركوع والسجود.
طالب: وقول: سمع الله لمن حمده.
نعم قول سمع الله لمن حمد بالنسبة للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم.
طالب: ورب اغفر لي.
رب اغفر لي بين السجدتين.
طالب: والتشهد الأول.
والتشهد الأول، والجلوس له.
طالب: والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-.(47/5)
على الخلاف، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخلاف في ذلك، يعني هل هي ركن أو واجبة في المذهب؟ هما روايتان، التشهد .... ، والجلوس له هذه واجبات، والفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا تسقط ألبتة، من ترك ركناً أو شك فيه، من شك في الركن فكتركه، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن كان عمداً هذا مفروغ منه أن الصلاة باطلة، وإن كان سهواً أتى به، وإن كان بعد السلام أتى بركعة كاملة، ما لم يطل الفصل، وأما بالنسبة للواجبات فمن تركها عامداً تبطل صلاته، وإذا تركها سهواً جبرها بسجود السهو.
هنا يقول: قال -رحمه الله-: "باب ما يبطل الصلاة: إذا تُرك عامداً أو ساهياً" عامداً كان التارك أو ساهياً، عمداً كان المتروك أو سهواً، عمداً كان الترك أو سهواً، عندنا "عامداً -كان التارك- أو ساهياً" في بعض النسخ: عمداً، وبعضها: عامداً.
يقول -رحمه الله تعالى-: "ومن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته" لأنها ركن عند الجمهور، وهي شرط عند الحنفية، على ما تقدم بيانه في صفة الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تكبيرة الإحرام: الله أكبر، ولا تتأدى إلا بهذا، هذا سنة، هذا من السنن التي ستأتي، رفع اليدين تقدم ذكرها ومواطنها وحكمها، كل هذا تقدم.
قال: "ومن ترك تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة" بالنسبة للإمام والمنفرد؛ لأنها ركن في حقهما، بينما المأموم وقد تقدم الكلام فيه إما مطلقاً أو في الجهرية دون السرية، الحكم تقدم في ذلك "وهو إمام أو منفرد، أو الركوع" يعني أو ترك الركوع لأنه ركن "أو ترك الاعتدال بعد الركوع" يعني الرفع منه، ثم الاعتدال، الطمأنينة في جميع الأركان أيضاً ركن من أركان الصلاة، دل عليه حديث المسيء؛ لأنه قال: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب)) وفي رواية: ((بما تيسر)) والفاتحة هي المتيسرة لدى عموم المسلمين يفسرها حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ((ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ... )) إلى آخر الحديث في حديث المسيء.(47/6)
قال: "وهو إمام أو منفرد أو الركوع" يعني أو ترك الركوع، أو الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع ركن، وله ذكره، وبعض الناس يكتفي بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، لكن الاعتدال والطمأنينة لا بد منهما، وهما من أركان الصلاة.
"أو السجود" السجود ركن من أركان الصلاة بالإجماع، فلو ترك السجود بالكلية، أو ترك سجدة واحدة من صلاته بطلت صلاته عمداً كان أو سهواً، لماذا؟ لأن السهو الذي هو بمعنى النسيان وكذلك الجهل -لأن حكمه حكم النسيان على ما يقرر أهل العلم- ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني لو سجد ثلاث سجدات ساهياً صلاته صحيحة، لكن لو سجد سجدة واحدة صلاته غير صحيحة لا بد أن يأتي بالسجدة الثانية.
"أو السجود، أو الاعتدال بعد السجود" كذلك لا بد من الفصل بين السجدتين بجلسة، ولها ذكرها المعروف وهو الدعاء: رب اغفر لي.
"أو التشهد الأخير" ما ذكر التشهد الأول لأنه ليس بركن، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تركه لم يرجع إليه، جبره بسجود السهو، ولو كان ركناً لوجب الرجوع إليه، ولو كان مستحباً لما لزم سجود السهو.
"أو التشهد الأخير" لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان المعروف والمشهور في المذهب أنها ركن من أركان الصلاة، وهو مشى على الرواية التي اختارها.
"أو التشهد الأخير" كذلك الجلوس له ركن من أركان الصلاة، يعني لو تشهد قائماً، أو تشهد راكعاً، أو تشهد ساجداً لا يكفي، لا بد من الجلوس لهذا التشهد.
"أو السلام" يعني أو ترك السلام، والمقصود جنسه الذي يتأدى بتسليمة واحدة، لكن هل المراد بالسلام لفظه أو الالتفات؟ يعني لو سلم فقط من غير أن يلتفت، قال: السلام عليكم ورحمة الله، ولا التفت، يكفي أو لا بد أن يلتفت؟
طالب:. . . . . . . . .
مع نية الخروج من الصلاة، نعم؛ لأن المقصود بالسلام لفظه.(47/7)
"أو السلام بطلت صلاته عامداً كان أو ساهياً" فالأركان لا يعفى عنها عمداً أو سهواً، ولا تسقط بحال من الأحوال إلا مع العجز، من عجز عن ركن فإنه يسقط عنه، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، اتقى الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي اتقى الله ما استطاع ما عجز عنه يسقط عنه، أما مع القدرة فإنه لا يسقط، ولذا يقول أهل العلم: أولها القيام مع القدرة، لماذا لم يقولون: قراءة الفاتحة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة، إنما يقولون: القيام مع القدرة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
وتلزمه القراءة، يعني أهل العلم يقولون: القيام مع القدرة، يعني في حديث عمران بن حصين: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) وما ذكر هنا القيام أصلاً، لماذا؟ لأن ما ذكره مشترك بين الفرض والنفل، وما تركه من القيام خاص بالفريضة، والنفل تصح من قعود على النصف من أجر صلاة القائم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا لو قرأ الفاتحة جالساً ظاناً أن الفريضة مثل النافلة، قال: أنا يكفيني نصف الأجر وجلس في الفريضة تصح وإلا باطلة صلاته؟ باطلة صلاته، قالوا: القيام مع القدرة، وما قالوا القراءة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة؛ لأن فيه النص ((صل قائماً فإن لم تستطع)) ولم ينص على القدرة مع أن حكمها معروف مقرر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، القدرة في جميع الأركان، في جميع الشروط، لكن لما نص عليها في الحديث ((صل قائماً، فإن لم تستطع)) ذكروا القدرة مع القيام، ولم يذكروها مع القراءة، وإن كانت مقررة شرعاً، ومقررة في كتب أهل العلم، لكن ما يذكرونها في الأركان في هذا الموضع.(47/8)
يعني الذي لا يستطيع القراءة يعدل عنها إلى البدل والتسبيح والتحميد والتكبير على ما تقدم، والذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يذكر لا يستطيع ذلك يسقط عنه هذا الركن، أمر معروف يعني القدرة مشترطة في جميع الأركان، ولا ينص عليها أهل العلم باعتبار أنها أمر معلوم بالضرورة لكل أحد، الذي لا يستطيع شيء لا يفعله، يسقط عنه، ويعفى عنه، الناس يتفاوتون في تحقيق هذا الركن الذي هو القيام، ومثله الركن الثاني الذي هو الركوع ومثله السجود فمن الناس من يحمل على نفسه مع المشقة الشديدة ليحقق هذا الركن أو هذه الأركان، ومنهم من يتساهل تساهلاً تبطل معه صلاته، ومنهم من يتوسط في ذلك، والوسط هو الخير، تجد بعض الناس يتحامل على نفسه وقد يسقط وهو قائم، ومع ذلك يتجشم القيام، وهذا مرده إلى حرص الإنسان على براءة ذمته، أو عدم الحرص، بعض الناس يجلس من دون مبرر.
ومر بنا في دروس مضت نماذج من المتساهلين، وعلى كل حال هذه الأمور مرتبطة بالديانة متانة ورقة، وذكرنا قصة واحد من المشايخ -رحمة الله عليه- توفي قبل ربع قرن عمره يناهز المائة، وفي صلاة التهجد والإمام يقرأ في التسليمة جزءاً كاملاً، وصوته لا يشجع، صوت عادي؛ لأن بعض الناس إذا سمع الأصوات الندية تشجع ونشط، لكن بعض الأصوات لا تشجع، لكن بعض القلوب الحية لا يلتفت إلى مثل هذا.
هذا الشيخ الكبير الذي ناهز المائة بيقين في صلاة التهجد في التسليمة الأخيرة، والإمام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن، في الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة سمع من يؤذن الأذان الأول لصلاة الصبح والعادة جرت بأنه إذا سمع الأذان فمعنى أن هذا المسجد انتهى من صلاة التهجد، فخشي الإمام أن يكون قد ضيق عليهم، فلا يتمكنون من السحور، فخفف الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة، فلما سلم أقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه، يا فلان تحرمنا لما جاء -بعبارته رحمه الله- يقول: لما جاء وقت اللزوم تخفف، الناس عودوا ومرنوا على التخفيف الآن، يعني لو نصلي الظهر خلف من يؤديها في عشر دقائق ضقنا ذرعاً، خمس دقائق كافية؛ لأننا مرنا على هذا، والله المستعان.(47/9)
لكن حقيقة الأمر الذي يتعامل مع الله -جل وعلا- هو القلب، وليست الأركان، تجد الشاب في الثلاثين في صلاة التراويح التي يقرأ فيها صفحة واحدة من القرآن يجلس حتى إذا قرب الركوع قام، هذا رأيناه، فضلاً عن التهجد، وبعضهم ينتظر في بيته حتى يقرب من الركوع ويفعل هذا أيضاً في صلاة الكسوف الصلاة النادرة التي تحصل نادراً، ومع ذلك لا يحتملها، ليس مرد ذلك إلى قوة البدن وضعفه، وإنما المرد والمعول على القلب، فهو الذي يتعامل مع الله -جل وعلا-، فهذا الشيخ الذي ناهز المائة هذا صنيعه، ونرى أنفسنا ونرى الشباب يضيقون ذرعاً إذا أطيلت القراءة، أو أطيل الركوع والسجود، ويسأل من يسأل، ويُسأل بجد عند آية الدين هل يجوز قسمها في ركعتين؟ والله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا الذين يأتون من المشرق، وينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة، تجد فصلهم بين الركوع والسجود أو بين السجدتين هو مجرد حركة سريعة ينسبون هذا لأبي حنيفة، والمعروف عنهم في المذهب أن الطمأنينة ليست بركن من أركان الصلاة، ولا يعني أن أبا حنيفة -رحمه الله- لا يفصل بين الركوع والسجود، لكن لا شك أن المذاهب لها أثر في عامة الناس، لها أثر كبير في عامة الناس، يعني تجدهم يشددون في أمور نتساهل فيها تبعاً لما اشتهر عندنا من مذهب، وتجدهم يتساهلون في أمور نتشدد فيها، فالمذاهب لها أثر على عامة الناس.(47/10)
ذكرنا المناظرة التي حصلت بين يدي الأمير محمود بن سبكتكين حينما جاء شيخ من شيوخ الشافعية لعله القفال كما قالوا؛ لأن محمود كان على مذهب أبي حنيفة، فأراد القفال أن يصرفه إلى مذهب الشافعي –إن صحت القصة وهي مشهورة متداولة بين أهل العلم- جاء القفال بصلاة يعني من خلال تتبع جميع ما تساهل فيه الحنفية على حد زعمه، فصلى صلاة على ضوئها، فقام أولاً: أحضر جلد غير مدبوغ، وفيه من قطع اللحم ما فيه، وهو جلد ميتة، فجعل الشعر مما يلي جسده، والخارج فيه الرطوبات وقطع اللحم، فاجتمعت عليه الحشرات، وقبل ذلك توضأ بنبيذ، توضأ بنبيذ، والنبيذ حلو، اجتمعت عليه الحشرات أيضاً، وجاء بهذا الجلد جلد الميتة، وجعل الشعر مما يليه، والرطوبات من خارج، فاجتمعت الحشرات أيضاً وزادت، ثم وقف مستقبل القبلة فكبر بغير العربية، فلما كبر قال: دوسبز، يعني مدهامتان، ترجمة مدهامتان، نعم يعني هذا ما تيسر، وتجوز القراءة بغير العربية عندهم، فنقر ركعتين بهذه الطريقة، فلما فرغ من التشهد أحدث، هل يمكن أن يقول أبو حنيفة بمثل هذه الصلاة؟ لكن مع الوقت اجتمعت جميع هذه المساوئ، ولو أراد حنفي أن يصلي صلاة منفرة مما ينسب للإمام الشافعي، أو مما ينسب للإمام أحمد لأمكنه أن يفعل ذلك، ولو في غير الصلاة؛ لأن الذي يريد أن يتتبع السقطات من مجموع الروايات يجد، وهذا مثل تتبع الرخص الذي يتتبع الرخص طالباً التيسير على حد زعمه يمكن أن يخرج بدين مثل هذه الصلاة، يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر، وقصده فيما يظهره للناس التيسير على الناس، هل يمكن أن يتعامل مع الله -جل وعلا- بهذه الطريقة؟ يعني ما من مسألة إلا وفيها خلاف، فإذا أخذ القول الأسهل خرج من الدين، انتهى.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
حال إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا، لا بد أن يستتم قائماً؛ لأنها ركن القيام، حتى البسملة ما تقال في أثناء الانتقال، لا يقرأ البسملة حتى يستتم قائماً.
طالب: إذا جاء والإمام راكع كبر وهو منحن للركوع؟(47/11)
نعم يعني تكبيرة الإحرام لا بد أن تتم حال القيام؛ لأنها من أركان القيام، فلا يجوز أن يكبر للإحرام أثناء الركوع، لا يجوز؛ لأنها من أركان القيام، فإن أمكن أن يكبر تكبيرتين أولاهما للإحرام والثانية للانتقال هذا هو الأصل، لكن إن اكتفى بتكبيرة الإحرام كفته، بناءً على قاعدة التداخل.
طالب:. . . . . . . . .
بعد إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الاعتماد على العصا أو على السارية بحيث إذا أزيلت سقط، لا شك أنه بالنسبة للفريضة مخل بها؛ لأنه ليس بقائم هذا، إنما معتمد، لكن إن احتاج إليه لمرض أو لطول قيام تعب لا مانع -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يضر، إذا كان لا يقدر هذا اتقى الله ما استطاع، لكن هل يلزمه أن يتخذ عصا؟ إذا كان لا يستطيع القيام إلا بها؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يقدر بالعصا.
طالب:. . . . . . . . .
يعتمدون على العصي من طول القيام الصحابة نعم، لكن هذا في النافلة، صلاة الليل لطولها، يعني إن قلنا: إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به أوجبنا عليه أن يتخذ عصا، إذا لم تكن قيمته تشق عليه كماء الوضوء.
طالب:. . . . . . . . .
لا من الاستطاعة الذي يقول بأنه يلزمه ما لم تشق عليه قيمته يكون من الاستطاعة.
طالب: قدر زائد.
لا، هو إذا افترضنا أنه ما في عصا انتهى الإشكال، لكن استطاع أن يقوم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا احتاج إلى ذلك فالترويح لا شيء فيه، إذا احتاج إليه، أما بالنسبة للصفن وهو رفع إحدى الرجلين كما يفعله كثير من الناس فهذا مكروه، هو يقدم، نرى كثير من الناس يقدم رجل ويؤخر الأخرى، واحدة مع الناس والثانية متقدمة، أو يرفع إحدى رجليه، ويقف على أصابعها، هذا مكروه؛ لأنه لا بد من المصافة.
طالب: أحسن الله إليك شخص عنده وهن إن صلى جالساً تمكن من السجود وإن صلى قائماً أمكنه الركوع. . . . . . . . . إلا على كرسي، وإن باشر الأرض بالجلوس أمكنه أن يسجد. . . . . . . . . أيهما الأولى؟(47/12)
يفعل الأقل مخالفة، الأقل مخالفة يفعله، مع ملاحظة الأرفق به، يعني كما قالوا في صلاة الخوف يفعل الأحفظ للصلاة، والأبلغ في الحراسة، فمثل هذا إذا كان يتمكن من أركان أكثر لو قام يقوم، إذا كان يتمكن من الأركان أكثر إذا جلس يجلس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقوم حتى يعجز، إذا كان يستطيع تكبيرة الإحرام قائماً يلزمه.
طالب: ثم يجلس.
ثم يجلس إذا كان لا يستطيع المواصلة، هذا بالنسبة لهذه الأركان التي نص عليها المؤلف -رحمه الله-.
ثم بعد ذلك انتقل إلى الواجبات: "ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام" تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع منه، هذه واجبات، تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة، وسنة عند جمهور أهل العلم، والمؤلف مشى على المذهب في كونها واجبة، ولذلك رتب الحكم في الأخير قال: "إن ترك ذلك عمداً بطلت صلاته، وإن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهو".
"ومن ترك شيئاً من التكبير" يعني تكبيرات الانتقال "غير تكبيرة الإحرام" تكبيرات الانتقال في المذهب واجبة، لكن التكبيرات الزوائد بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء هل حكمها حكم تكبيرات الانتقال فيقال بوجوبها، أو هي سنن قدر زائد على الصلاة لا تجبر بسجود سهو؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سنن؟ سنن وإلا واجبات؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم قول الأكثر، قول عامة أهل العلم أنها سنن، وليست بواجبات، ولا تجبر بسجود، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
النبي -عليه الصلاة والسلام- واظب عليها، الذي يظهر أنها واجبات؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- واظب عليها، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وما حفظ عنه ولا صلاة واحدة دون تكبير.
"من ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح في الركوع أو السجود" كذلك التسبيح واجب للأمر به ((اجعلوها في ركوعكم)) ((اجعلوها في سجودكم)) هذا على المذهب، والجمهور أيضاً أنها مثل تكبيرات الانتقال سنن وليست بواجبات.(47/13)
"أو قول سمع الله لمن حمده" بالنسبة للإمام والمنفرد، وقول: ربنا لك الحمد بالنسبة .. ، الإمام نصيبه سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد، وأما قول: ربنا لك الحمد بالنسبة للمأموم واجبة بلا إشكال، وبالنسبة للإمام والمنفرد الذي قال: سمع الله لمن حمده، يقولها كل مصلٍ هذا مفروغ منه، ربنا ولك الحمد يقولها كل مصلٍ، لكن على سبيل الوجوب أو يكتفى بسمع الله لمن حمده مثل التكبير؟
يقول -رحمه الله تعالى-: "ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح في الركوع والسجود، أو قول سمع الله لمن حمده، أو قول ربنا لك الحمد" عرفنا فيما تقدم في صفة الصلاة أن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، فإذا قال في الحديث: ((سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) فالمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام "فإذا قال فقولوا" مقتضى المقابلة وهو قول الحنفية أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد؛ لأنها من نصيب المأموم "فإذا قال فقولوا" ومثله إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، وتقدم الخلاف في ذلك، لكن المرجح أن كل مصلٍ يقول: ربنا ولك الحمد، ولا ينفي ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا)) لأن الإمام يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد ثبت أنه كان يقولها.(47/14)
والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده كما تقول الشافعية، وأن الجملتين لكل مصلٍ يقولها كل مصلٍ؛ لماذا؟ لأنه في الحديث: ((إذا قال فقولوا)) إذا قال: سمع الله لمن حمد، ما قال: قولوا: سمع الله لمن حمده، قال: فقولوا: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يقولها؛ لأنه إن قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد لم يتحقق التعقيب الذي يقتضيه العطف بالفاء، يلزم عليه أن يتأخر، وعطف الجملة جملة المأموم على جملة الإمام بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بينهما، أنه إذا قال الإمام نقول، إذا كبر كبرنا، إذا قال: سمع الله لمن حمده، قلنا: ربنا ولك الحمد، لكن قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد، ثم بعد ذلك على القول المرجح وهو قول الأكثر أنهم كلهم يقولون: ربنا ولك الحمد، الواجب في حق الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده في مقابل تكبيرات الانتقال، كما أن الواجب على المأموم أن يقول: ربنا ولك الحمد، وهنا قال: أو قول ربنا لك الحمد، هل يقصد بذلك الجميع، أو يقصد أن الواجب هذا بالنسبة للمأموم الذي لا يقول: سمع الله لمن حمده، وأما من يقول: سمع الله لمن حمده فيكفيه عن قوله: ربنا ولك الحمد.
طالب:. . . . . . . . .(47/15)
أنه يلزمه، يعني يلزم الإمام والمنفرد أن يقولوا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا مقتضى كلامه؛ لأنه ما فرق بين إمام ومأموم، لكن نصيب الإمام سمع الله لمن حمده هل يعفيه عما بقي من الأذكار؟ لأنه ورد أذكار غير ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً ... إلى آخره، هذا لا يلزم لا إمام ولا مأموم ولا منفرد، لكن هل قول: ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد ملحقة بسمع الله لمن حمده فتكون من قبيل الواجبات، أو ملحقة بالأذكار اللاحقة فتكون من قبيل المستحبات؛ لأن الأمر بها متجه إلى المأموم، وكونه -عليه الصلاة والسلام- يقولها .. ، ننتبه لمثل هذا، الأمر بها، إذا قال: فقولوا، بالنسبة للمأموم ما في إشكال أنها من الواجبات، لكن بالنسبة للإمام لم يتجه الأمر له بقول: ربنا ولك الحمد، فهذا فيه مجال لأن تلحق من وجه بسمع الله لمن حمده، ومجال أيضاً أن تلحق بالأذكار اللاحقة فلا تكون من الواجبات عليه، وأنه جاء بما يقابل التكبيرات، وما يقابل ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم، فيكون قول الإمام ربنا ولك الحمد من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب، وكلامه إطلاقه يدل على أن الكل يقول: ربنا ولك الحمد على سبيل الوجوب.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا لا، فقولوا، هذه ثابتة هذه، كل الجمل معطوفة بالفاء، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد، إذا فعل فافعلوا كلها معطوفة بالفاء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لو قال: ثم قولوا، قلنا: فيه تراحي، ويمكن أن نقول جمل قبلها، لكن العطف بالفاء لا يجعل هناك فرصة لقول جملة أخرى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أنه بالنسبة للانتقال انتقل بقوله: سمع الله لمن حمده، فهي المقابلة لتكبيرات الانتقال، وهي المقابلة لقول المأموم: ربنا ولك الحمد، وهذا لا إشكال فيه.(47/16)
يبقى أن ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد هل هي ملحقة بقول: سمع الله لمن حمده، فتكون واجبة، أو هي من ضمن الأذكار اللاحقة لقوله: سمع الله لمن حمده، فتكون من المستحبات؟ لا شك أن الاحتمال قائم، والمؤلف -رحمه الله تعالى- كأنه كلامه يفيد أنها واجبة على الجميع، يعني للإمام والمأموم والمنفرد بلا شك أن مثل هذا يكون من باب الاحتياط، لا من باب الإلزام، يعني أنه لو لم يقل الإمام: ربنا ولك الحمد هل يلزم بسجود سهو أو لا يلزم؟ هذا هو الأثر المترتب على هذا الاحتمال.
"أو قول: ربنا لك الحمد، أو رب اغفر لي رب اغفر لي" هو كرر هنا مرتين رب اغفر لي الواجب واحدة.
طالب: عندنا غير مكرر.
إيه، لكن عندنا رب اغفر لي، رب اغفر لي، المغني ويش قال؟
طالب: مكررة.
مكررة؟ أما الواجب يتأدى بواحدة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه معروف الطبعة هذه الثانية ...
طالب: الشيخ أشار في المتن -الشيخ عبد الله- أشار في الحاشية أنه في المتن رب اغفر لي مكررة.
إيه هذا الذي عندنا من الطبعة الأولى، رب اغفر لي، رب اغفر لي، إذا نظرنا إليها من حيث الوجوب وعدمه كم الواجب؟ واحدة مثل التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي مرة واحدة واجبة، فإذا تركها عامداً بطلت صلاته، وإن تركها ساهياً لزمه سجود السهو، أو التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له كلاهما من الواجبات، فإذا ترك سهواً جبر بسجود السهو، وإن ترك عمداً بطلت الصلاة، وإذا ذكر الجلوس والتشهد قبل أن يستتم قائماًَ لزمه أن يجلس، يجب عليه أن يجلس، وإذا استتم قائماً كره الرجوع، وإذا شرع في القراءة يقول أهل العلم: حرم الرجوع، بعضهم يطرد هذا -وهذا لا شك أنه من باب الاختلاط بين الأمور- بمعنى أنه لو قام لثالثة في صلاة الصبح أو في التراويح أو في غيرها يقول: إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، نقول: يجب عليه الرجوع.(47/17)
وعند أهل العلم أن من قام إلى ثالثة في التراويح فكثالثة في فجر، يلزمه الرجوع وإن أصر على ذلك بطلت صلاته، يعني فرق بين هذا وهذا، يعني بعضهم يسمع مثل هذه التفصيلات، وصلينا خلف إمام من العلماء الكبار يعني، لما ذكر هذا التفصيل الشيخ -حفظه الله- قام عن التشهد الأول، واستتم قائماً ثم رجع، فلما سلم جاء بالتفصيل الذي ذكرناه آنفاً، فقال: إن لم يستتم قائماً لزمه الرجوع، وإن استتم قائماً ولم يشرع في القراءة كره الرجوع وهو الذي فعلناه، ما أدري هل فعله هذا عن قصد أو أنه الموقف اقتضى أنه يجلس من غير روية ثم جلس وارتكب هذا المكروه فنبه عليه، فلعله هذا السبب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا المأموم تابع لإمامه، المأموم يلزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، ولو شرع في القراءة يلزمه الرجوع، كمن قام من السجود أو من الركوع قبل إمامه يلزمه أن يرجع ليكون رفعه من الركوع والسجود بعد إمامه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا لا تبطل صلاته إذا علم، إذا زاد الإمام ركعة فتابعه من علم بالزيادة صلاته باطلة.
"أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-" هنا مشى على الرواية التي فيها أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من الواجبات، وليست من الأركان، وأما على المشهور من المذهب أنها ركن، وهو قول عند الشافعية، والجمهور على أنها مستحبة، الأكثر على أنها مستحبة وليست بواجبة، فلا يلزم بتركها شيء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علم الصحابة التشهد ولم يعلمهم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما أجابهم عما سألوه "عرفنا كيف نسلم عليك، فيكف نصلي؟ " فأرشدهم فقال: "قولوا" جواباً لسؤالهم، وأعدل الأقوال والقول المتوسط أنها واجبة.(47/18)
"أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامداً بطلت صلاته" هذه القاعدة في الواجبات أنها إذا تركت عمداً تبطل الصلاة، وإذا تركت سهواً جبرت بسجود سهو، فهي تفارق الأركان؛ بأن الأركان لا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا تجبر، بل لا بد من الإتيان بها، وإذا جاء بها يسجد للسهو لجبر الخلل الذي وقع في صلاته من زيادة أو نقص، وأما بالنسبة للواجبات فإنها لا تسقط مع الذكر، وتبطل الصلاة بتركها عمداً، وإذا تركها ساهياً أو ناسياً فإنه يجبرها بسجود السهو.
قال: "ومن ترك شيئاً منه" يعني من الواجبات، أو من الأمر الواجب "ساهياً أتى بسجدتي السهو" وهل يكون السجود قبل السلام أو بعده؟ على ما سيأتي في الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم هذه من المسائل التي يخالف فيها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال الخرقي.
إيه
اقرأ
سم.
قال -رحمه الله تعالى-:
المسألة السابعة عشر:
قال الخرقي: ومن ترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامداً بطلت صلاته؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء واجباً ويسقط بالسهو كالإمساك في الصوم والوقوف بعرفة، والتسمية على الذبيحة والطهارة.
وعن أحمد روايتان غير ما ذكر الخرقي أصحهما أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ركن لا يسقط بالسهو، اختارها الوالد السعيد، وشيخه وابن شاقلا وأبو حفص العكبري، وبه قال الشافعي لما روى النجاد بإسناده عن سهل بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا صلاة لمن لم يصل على محمد)) والرواية الأخرى أنها سنة، اختارها أبو بكر، وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود ووجهها أنه جلوس موضوع للتشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كالجلوس.
لأنها قدر زائد على التشهد.
فلا يجب فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية، والله أعلم.(47/19)
ولا شك أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع فرد من أفراد المأمور به في قوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] هي فرد من أفراد هذا المأمور به، وجمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- امتثالاً لهذه الآية سنة، لكن يبقى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عنها أجاب، قال: قولوا: ((اللهم صل على محمد)) وهذا مما يزيد مجرد الأمر في الآية في هذا الموضع على وجه الخصوص يزيده قوة، فلا أقل من أن تكون واجبة، يعني القول بكونها ركن النص لا ينهض إلى إبطال الصلاة بتركها، وكونها سنة عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- سنة امتثالاً للآية، لكن الأمر بها في هذا الموضع مما يزيد هذا الموضع قوة عن سائر المواضع التي يصلى فيها على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالقول الوسط أنها واجبة.
اللهم صل على محمد.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا التشهد الأول، يعني لو قيلت، يعني أطال التشهد الأول، أطاله الإمام ثم انتهى من التشهد الأول، وصلى على النبي لا إشكال، لكن ليست بواجبة في التشهد الأول ....(47/20)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (19)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال الإمام الخرقي -رحمه الله تعالى-:
باب: سجدتي السهو
من سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم، ثم يسجد سجدتي السهو.
طالب: في نسخة الوالد يا شيخ: "ثم يكبر ويسجد".
هو ذكرها بعد، في السجود الثاني التكبير، التكبير للسجود، سواءً كان قبل السلام أو بعده يأتي الكلام فيه -إن شاء الله-.
نعم.
ثم يسجد سجدتي السهو، ثم تشهد وسلم كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك، ومن كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد بعد السلام.
أيضاً.
طالب: في نسخة: "ثم يسجد أيضاً".
ثم سجد أيضاً بعد السلام.
طالب: لا، عندنا ثم يسجد.
ما في إشكال.
كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما عدا هذا من السجود فسجوده قبل السلام.
وما عدا هذا.
وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام، مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين أو قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً، أو ما عدا ذلك من السهو، فكل ذلك يسجد له قبل السلام، فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم، ما كان في المسجد وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له ركعة ويختار.
ويأتي بثلاث.
هذه كلمة ويختار أظنها زائدة.
ما لها داعي.
ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-.
وعن، وعن أبي عبد الله رواية أخرى.
طالب: لا، هنا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى.
ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله رواية أخرى.
طالب: هنا جعلها عن أبي عبد الله -رحمه الله- والرواية الأخرى كذا في نسختنا.(48/1)
نعم مستقيمة، يستقيم هذا.
ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-، والرواية الأخرى قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب.
طالب: في نسخة الوالد -رحمة الله عليه-: كأن هذا يلعب يبتدر الصلاة من أولها.
تقديم وتأخير، نعم.
ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته.
قبل ذلك "وليس على المأموم سجود سهو".
طالب: إي نعم، أحسنت.
وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، والله أعلم.
ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأتِ بركعة بسجدتيها، ويسجد للسهو.
طالب: نسخة الوالد: ويسجد للسهو قبل السلام.
هذا في بعض النسخ دون بعض، ولم يشرحه ابن قدامه، الكلام الأخير ما شرحه؛ لأنه لم يقع في نسخته.
طالب: قوله: والله أعلم، لعلها ختماً للباب كطريقته.
كالعادة نعم، كلام زائد.
طالب: والكلام الذي بعده ...
زائد، زائد، ولذا لم يشرحه الموفق في المغني.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صل وسلم على عبدك ورسولك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: سجدتي السهو
وعامة المؤلفين من أصحاب المتون وغيرهم، يقولون: باب سجود السهو، وهنا سجدتي السهو، والفرق بين الترجمتين أن ترجمة ما عندنا في هذا الكتاب نص في أنه لا يزاد على سجدتين ولو تكرر السهو، إنما هما سجدتان فقط، وينصون على هذا من سها مراراً كفاه سجدتان، ولذا يقول: سجدتي السهو، ومن يقول: سجود السهو يحتمل أنه يريد أنه يسجد لكل سهو، وهذا بعيد؛ لأنهم مع الترجمة مع الجمع مع سجود السهو ينصون على أنه يكفيه سجدتان لما تعدد من سهوه، وأن السجود يكفي ولو وقع السهو بعد السجود، بعد سجود السهو يكفي وإلا ما يكفي؟ سجد سجدتي السهو ثم قام ليأتي بركعة، فسبح به فجلس، انتبه فسلم، يسجد وإلا ما يسجد؟(48/2)
مقتضى قولهم: ومن سها مراراً كفاه سجدتان أنه لا يسجد مع أن السهو في الأصل جبران لما مضى، فهل يمكن أن يقال: يسجد ثانية ليجبر ما لحق، أو أن قولهم: من سها مراراً كفاه سجدتان يشمل ما قبله وما بعده؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، من بعد السلام، لكن قبل السلام، قبل السلام سجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم قام ناسياً ليأتي بركعة، يعني مقتضى إطلاقهم من سها مراراً كفاه سجدتان أنه يشمل هذه الصورة أيضاً، ولا شك أن السجود لجبر الخلل والنقص أو الزيادة أو الغفلة الشك لجبر هذا الخلل في الصلاة، فكونه يأتي بعد هذا الخلل يقع موقعه من الجبران، لكن كونه يأتي قبل الخلل ولم ينو به جبران ما يحصل بعده القياس يقتضي أن يسجد ثانية، لكن العبادات يقول أهل العلم: لا يدخلها القياس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يطلقون هذا، لكن تجدهم في ثنايا كلامهم على كثير من المسائل ينظرون، ينظرون المسائل بنظائرها.
طالب: يعني لو ترك واجب في الركعة التي نساها، وقام بعد أن سجد للسهو هل يكفيه السجدة الأولى، يعني صلى ثلاثاً وسلم ناسياً أنه سلم من ثلاث؟
ثم أتى بالرابعة.
طالب: وكان قد سها في إحدى الثلاث الأولى وسجد هو للسهو وسلم لما سلم أخبر بأنه لم يصل إلا ثلاث قام ليصلي الرابعة فسها فيها.
هذا يكفيه سجوده، هو سجد قبل؟
طالب: إي نعم سجد قبل فجبر النقص الثلاث السابقة، لكن قام للرابعة.
لا، هذا، سجود السهو وقع بعد الرابعة؟
طالب: لا، إذا سجد بعد الرابعة هل .. ؟ تصح صلاته لكن معناه أنه سجد مرتين للسهو.
لا، مرة واحدة أنت تقول: إنه صلى ثلاثاً فسجد للسهو بعد الثالثة، ثم قام للرابعة، نبه.
طالب: إيه وسها في الرابعة ترك واجباً فيها.
لا، صورتنا أوضح، الصورة التي ذكرناها أنه صلى صلاة وجب عليه سجود السهو فيها، فسجد قبل السلام، ثم قام ظناً أنه من سجود الركعة، فقام ليأتي بركعة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(48/3)
نعم السجود الأول لاغي، ما له قيمة؛ لأنه ليس في موضعه، نعم السجود الأول لاغي ليس في مكانه، ليس في محله، ومثل هذا لو أن المأموم مسبوق فسها إمامه وهو معه، ثم سجد لهذا السهو الذي مع الإمام متابعة للإمام، ثم قام ليقضيه فسها في قضائه، هل يسجد ثانية أو لا يسجد؟ كل هذه صور واردة على قولهم: "ومن سها مراراً كفاه سجدتان" مطلق كلامهم أنه لا يسجد ثانية خلاص، السهو السجود السابق للسابق واللاحق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني عموم الكفارات، لا هم ما يدخلون القياس في مثل هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش الصورة التي ذكرها الشيخ؟
طالب:. . . . . . . . .
في غير موضعه، سجد بعد الثالثة والصلاة رباعية هذا وجوده مثل عدمه، هذا لو انفرد به لزم منه السجود.
طالب:. . . . . . . . .
الآن تبي الجواب؟ تبي الحكم وإلا تبي توضيح الصورة؟
توضيح الصورة: شخص صلى ولزمه سجود السهو ترك التشهد الأول مثلاً، لزمه سجود السهو قبل السلام سجد السجدتين، ثم قام ليأتي بركعة، ما يحصل هذا؟ كأنه قام من السجود الأصلي للركعة، فهل نقول: إذا جلس يلزمه سجود لجبران هذا السهو الذي وقع بعد السجود؟ أقول: مقتضى قولهم أنه لا يسجد.
أنا ما أدري كيف يقولون في مثل هذه الحال: "المصغر لا يصغر" إيش معنى كلامهم في هذا الموضع؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن إيش علاقته بسجود السهو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يجي.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أحياناً نسمع مثل هذا الكلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما هو مثل سجود الصلاة التي هو ركن من أركانها.
طالب:. . . . . . . . .
ما يجي، ما إحنا مصغره إحنا.
طالب: لما كان جبراً. . . . . . . . . بدأ النقص. . . . . . . . . مصغر.
لا، هو الرابط -والله أعلم- أنه سهو، فكيف يقع فيه سهو؟ مثل لو سجد واحدة ثم سلم، سها في سجود السهو، قالوا: يأتي بسجدة واحدة ولا يسجد للسهو؛ لأن المصغر لا يصغر، والسهو لا يُسهى فيه.
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم السهو الواقع في السهو لا يعتد به.(48/4)
باب: سجدة السهو
السهو والغفلة والنسيان معانيها متقاربة، وإن كان هناك فروق يذكرها أبو هلال في كتابه الفروق اللغوية، لكن هي متقاربة من حيث المعنى.
قال -رحمه الله-: "ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته ثم سلم" صلى الصبح ركعة، ثم تشهد، ثم سلم، صلى الظهر ركعتين أو العصر أو العشاء، ثم جلس للتشهد الأول ثم سلم، كما جاء في قصة ذي اليدين، صلى المغرب صلى ركعة أو ركعتين جلس ثم تشهد فقيل له: الصلاة ناقصة، مثل هذا يأتي بما بقي عليه من صلاته ثم يسلم، يأتي بما بقي ركعة أو ركعتين، ثم بعد ذلك يسلم من صلاته كما حصل في قصة ذي اليدين.
قال -رحمه الله-: "ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم" يعني بعد سجود السهو تشهد، جاء هذا التشهد في قصة ذي اليدين من حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود، والمحفوظ من حديث أبي هريرة وغيره حتى في أكثر الروايات عن عمران ليس فيها تشهد، وحكم جمع من الحفاظ على أنها غلط غير محفوظة، ولذا القول بالتشهد مرجوح، وعلى هذا إذا سلم عن نقص يأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم.
السجود إذا كان في داخل الصلاة قبل السلام التكبير معه خفضاً ورفعاً يدخل في عموم "كان -عليه الصلاة والسلام- يكبر مع كل خفض ورفع" وأما إذا كان بعد السلام فمنهم من يقول: لا يكبر لأنه خارج الصلاة، ولا يلزمه إلا السجود، لكن حقيقة هو من جنس الصلاة، من جنس سجود الصلاة، وهو مما تتطلبه الصلاة فيكبر مع هويه إلى السجود، ومع رفعه منه، ويسلم.
"ثم يتشهد ويسلم كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك" مقتضى كلامه أن التشهد جاء في حديث أبي هريرة، مقتضى كلامه وعطف عمران بن حصين على أبي هريرة أنهما رويا التشهد بعد سجود السهو، والحقيقة أن التشهد إنما جاء في حديث عمران فقط، وقد حكم جمع من الحفاظ أنه غلط غير محفوظ.(48/5)
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما من قصة ذي اليدين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ويقول الراوي: أكبر ظني أو أكثر ظني أنها العصر، المقصود أنها رباعية سلم من ركعتين، ثم انصرف -عليه الصلاة والسلام- إلى خشبة، وشبك بين أصابعه كالمغضب، وفي القوم أبو بكر ومر فهابها أن يكلماه، فقام رجل في يده طول، يقال له: الخرباق، هذا اسمه، وذو اليدين لقبه، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أو قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ((لم تقصر ولم أنس)) طيب كونها لم تقصر يجزم به النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ليس عنده في ذلك وحي، يعني ما غيرت صورتها، كونه يجزم بأنه لم ينس بناءً على غالب ظنه -عليه الصلاة والسلام-، فنفى، وما في غالب ظنه معارض بقول واحد، لكن لو قام أكثر من واحد ما جزم النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه لم ينس، ولذا رجع إلى قولهم لما قال لهم: ((أكما يقول ذو اليدين؟ )) قالوا: نعم، فقام، استقبل القبلة جالساً ثم نهض إلى الركعة الثالثة، فأتم الصلاة بركعتين، ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
هذه هي الصورة الأولى من صور سجود السهو بعد السلام.(48/6)
الصورة الثانية: ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- بقوله: "ومن كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى" مفهومه أنه لو كان مأموماً فإنه حينئذٍ لا يتحرى، بل يبني على اليقين، أما إذا كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه، الفرق بين الإمام والمأموم، أو المأموم والمنفرد الفرق بينهما أن الإمام خلفه من ينبهه إذا سها، والمأموم ليس وراءه من ينبه، فلا يترجح عنده شيء، فلا يترجح غالب الظن عنده، المأموم يتصور منه أنه يحصل منه هذا إذا سُبق، يشك هل سبق بواحدة أو اثنتين؟ هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين؟ وحينئذٍ يكون حكمه حكم المنفرد فيما سبق به، أما فيما أدركه مع الإمام حكمه حكم المأموم، التنصيص على الإمام يخرج المأموم والمنفرد؛ لأنه لا يوجد من ينبههما إذا غلطا، لكن إذا وجد ما يرجح غلبة الظن إما بالزيادة أو بالنقص، يعني تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث، وقد دخل مع آخر وكبرا خلف الإمام سواء وهما مسبوقان، شك أحدهما هل أدرك ركعتين أو ثلاث، والثاني جازم لما سلم الإمام جاء بركعة فجلس، هل هذا يرجح غالب الظن عند الثاني، فيكون حكمه حكم الإمام في مثل هذه الصورة، أو نقول: إن المأموم دائماً يعمل باليقين الذي هو الأقل، يبني على اليقين لأنه هو المتيقن؟ يعني مقتضى كلام المؤلف أن المنفرد والمأموم خارج عن هذا التحري، والعلة أنه لا يوجد من يرجح أحد الجانبين عنده بخلاف الإمام؛ لأن خلفه من يرجح، إذا سكتوا علامة على أنه على الصواب على الجادة، وإذا سبحوا به ونبهوه، ترجح عنده الجانب الآخر، لكن إذا وجد ما يرجح بالنسبة للمأموم والمنفرد، فهل يكون حكمه حكم الإمام، فيعمل بغالب الظن أو يبقى حكم المأموم والمنفرد البناء على المتيقن وهو الأقل؟ مثل الإمام؟ لأنه وجد ما يرجح.
يقول هنا: "ومن كان إماماً فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه" أكثر وهمه، يعني أكثر مع الوهم في تنافر، فيه تنافر؛ لأن الوهم الاحتمال المرجوح، فكيف يكون هو الأكثر؟ يعني قالوا: غالب ظنه هذا الكلام صحيح، لكن أكثر وهمه هذا فيه إشكال، يعني تنافر، التنافر اللفظي؛ لأن الوهم هو الاحتمال المرجوح فكيف يقال: أكثر وهو الأقل من الاحتمالات؟ نعم؟(48/7)
طالب:. . . . . . . . .
الوهم يأتي بمعنى الظن؟ ما أظن.
طالب:. . . . . . . . .
نعم الشك يأتي، لكن الوهم ما أتصور، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ما يقصد الكلام، محاسبته على عبارته، قالوا: الوهم الاحتمال المرجوح، والظن الاحتمال الراجح، والشك هو الاحتمال المساوي، لكن قد يستعمل الشك في غالب الظن، وقد يستعمل الظن في محل الشك، وقد يستعمل الظن أيضاً في محل الوهم ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)) {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] وبعضه الآخر، البعض الثاني ليس بإثم، فدل على أن الظن له مراتب، يبدأ من أكذب الحديث إلى أن يصل إلى اليقين {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] هذا يقين، ولذلك درجاته متفاوتة، والذي يتكلم بالظن وهو لا يعرف هذه الدرجات، ويخطئ من يتكلم فيه ببعض الاصطلاحات في مواضعها هذا مخطئ؛ لأنه يوجد من يشنع على بعض الاصطلاحات وهو لا يفقهها.
على كل حال من كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى هنا يتحرى، ويعمل الاحتمال الراجح عنده، فإن لم يسبح به فصلاته جارية وماضية، وحينئذٍ يسجد للسهو بعد السلام إذا تحرى، وعلى كلام المؤلف وهو الذي وردت به السنة أن السجود للسهو بعد السلام في صورتين، وبعضهم يذكرها ثلاث صور، لكن الثالثة داخلة في الثانية، يعني إن سلم عن ركعتين هذه صورة، إن سلم عن ثلاث بقيت رابعة قالوا: هذه صورة، لكنها تدخل فيمن سلم عن ركعتين؛ لأنه إن سلم عن ركعتين جاء بركعتين، وإن سلم عن ثلاث جاء بركعة، والحكم واحد، فهما صورتان، وما عدا ذلك فالسجود للسهو كله -ما عدا هاتين الصورتين- بعد السلام، وهذا هو المرجح في المذهب عند أحمد، ومن أهل العلم من يرى أن السجود كله قبل السلام، ومنهم من يرى أنه كله بعد السلام، ويرون الأمر في ذلك واسع، فمن سجد قبل السلام سجوده صحيح، ومن سجد بعده سجوده صحيح، لكن الكلام في الأفضل، ومنهم من يفرق إن كان السهو من أجل زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإن كان لنقص في الصلاة كان قبل السلام، وهذا كأنه قول المالكية، ويميل إليه شيخ الإسلام -رحمه الله-.(48/8)
على كل حال الصورتان المذكورتان في الكتاب منصوصتان، وجاء ما يدل عليهما من الأحاديث الصحيحة، ويبقى ما عداهما أن الأصل في السجود أن الصلاة كلها وما يلحق بها قبل السلام؛ لأن السلام تحليلها.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا سلم عن نقص؟
طالب:. . . . . . . . .
المأموم سلم عن نقص جاء وقد فاتته ركعة، ثم سلم مع الإمام يكون سلم عن نقص، ثم نبه إلى أنه فاته ركعة يأتي بهذه الركعة، ثم يسجد بعد السلام إيه.
طالب:. . . . . . . . .
عامة نعم.
"تحرى فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد أيضاً بعد السلام كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم ما عليه، ثم ليسجد سجدتين)) " يعني بعد السلام ((ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين)) وأما عدا هذا يعني ما عدا هاتين الصورتين من السهو فسجوده قبل السلام مثل المنفرد.
يقول: "مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين" وهذا تفريع من مفهوم قوله: "ومن كان إماماً" قلنا: إن هذا الكلام مفهومه أن المأموم أو المنفرد لا يأخذ حكم الإمام؛ لأن الإمام له من ينبهه من المأمومين، وأما بالنسبة للمأموم والمنفرد فليس له من ينبهه، وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام "مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنا على اليقين" يبني على الأقل لأنه المتيقن، لكن هل هذا مطرد؟ إذا كان هناك شخص في كل صلاة سهو، ومن مزيد الحرص المقرون بالجهل كل ما صلى ظن أنه لم يأتِ بالركعة التي شك فيها، هذا يقال له: إنه موسوس، وحينئذٍ يلهو عن هذا الشك، ولا يبني على المتيقن في هذه الحالة؛ لأنه لا يزال يصلي، لو استرسل مع هذا الوسواس فإنه لن يزال يصلي، ومر بنا من القضايا التي تحصل لبعض الموسوسين شيء مقلق من هذا النوع، تجده دائماً في صلاة، إذا صلى ركعة نسي وشك فيها، شك فيها هل أتى بها، أو شك في صحتها وإجزائها، فلا يزال يصلي، فمثل هذا يقال له: لا تلتفت إلى هذا السهو، امض في صلاتك، ولا تلتفت إلى هذا السهو.(48/9)
نبهنا في الوضوء أنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً الحنابلة يطردون المسألة فيقولون: يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن حتى في الوضوء، هذا مطرد عندهم، لكن الفرق بين المسألتين أنه إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فبنى على الأكثر بطلت صلاته؟ وإذا بنا على الأقل صحت صلاته ولو كانت زائدة، ولو كانت الركعة زائدة إذا بنا على الأقل، لكن في الوضوء إذا بنا على الأقل فهو في دائرة السنة لم يخرج عن السنة، لكن لو بنى على الأقل وزاد غسلة على حد زعمه أنها ثالثة، وهي في الحقيقة رابعة، خرج من السنة إلى حيز البدعة، ولذا نقول في مثل هذه الصورة: يبني على الأكثر، أما بالنسبة للصلاة فيبني على اليقين الذي هو الأقل.
وقلنا: إنه بالنسبة للمأموم والمنفرد إذا وجد من يغلب أحد الجانبين فلا مانع من إلحاقه في حكم الإمام؛ لأن المقصود المرجح وقد وجد كالإمام، يعني إذا دخل مع اثنين وصف بينهما وهو مسبوق، مسبوق بما سبقا به، فجاءوا بركعة بعد الإمام، ثم أراد أن يقوم إلى ثانية فجلس، فرق بين أن يكون متقيناً جازماً بما فاته، وبين أن يكون شاكاً متردداً، إن كان متيقناً فلا يلتفت إلى أحد، وإن كان شاكاً متردداً فإنه يرجح أحد الجانبين بفعل صاحبيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني في الصورة التي يبني على اليقين عند المؤلف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه، ولو كان عنده غلبة ظن؛ لأن الظن منزل منزلة الشك هنا، يدخل فيه الشك؛ لأنه حتى الشراح قالوا: من شك يدخل فيه الاحتمال الراجح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم عليه أن يسجد بعد السلام؛ لأنه عمل بغالب ظنه فتلحق بالصورة الثانية.
طالب:. . . . . . . . .
الآن هم ما يرون المنفرد يعمل بغلبة الظن، عليه أن يبني على اليقين الذي هو الأقل، لكن إذا وجد ما يرجح هناك ما يرجح مثل الصورة التي ذكرناها واحد عن يمينه وواحد عن شماله، لكن إذا اعتاد أنه يأتي بالركعة في دقيقة مثلاً، ثم جاء بركعتين على عادته بدقيقين ثم شك، هل نقول: إن هذا مرجح؟
طالب:. . . . . . . . .(48/10)
إيه لأنه قدامه الساعة وهو متعود يأتي بركعتين خفيفتين بدقيقتين، فلما أتم الثانية قام إلى ثالثة ظاناً أنها واحدة، لما نظر إلى الساعة قال: دقيقتين ما عمري صليت ركعة بدقيقتين، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
عادة مطردة.
طالب: مقدار القراءة هل يكون مرجح له؟
هو معتاد يقرأ المعوذتين وخلاص، يقرأ المعوذتين ولا يزيد عليهما، كل ركعة بدقيقة، يعني أقل ركعة مجزئة تؤدى بدقيقة، ولا يتصور أقل من ذلك، واعتاد أن يصلي ركعتين ويمشي، وبنا عليه، نعم رجح عنده.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ألا يعوقه عائق من أدائه الصلاة المعتادة أثناء صلاته من غفلة وأشياء يعني طرأ له أمور؟
طالب:. . . . . . . . .
مطردة، نعم هي مطردة، يعني يغلب على ظنه أنه جاء بالركعتين، لكن على كلام المؤلف أنه يبني على الأقل مطلقاً.
طالب:. . . . . . . . .
فلم يدرِ.
طالب:. . . . . . . . .
كلاهما وارد، فيه التحري، وفيه البناء على اليقين، فالتحري لمن عنده غلبة ظن، والبناء على اليقين لمن عنده شك.
طالب:. . . . . . . . .
نحن نقول: طرد كلام المؤلف إذا حصل عنده أدنى تردد يبني على اليقين الذي هو الأقل، وإذا قلنا: إن المأموم ما في فرق بين إمام ومنفرد إذا وجد عنده مرجح يتحرى مثل الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال غلبة الظن الداخلية عندهم ملحقة بالشك، ولذلك الشك لا يزيل اليقين، القاعدة هذه الشك لا يزيل اليقين يدخلون فيها غلبة الظن، فغلبة الظن لا تزيل اليقين.
طالب:. . . . . . . . .
إيه التحري لأن الحديث الثاني في التحري صحيح بعد، نقول: المؤلف فرق بينهما، فهل لتفريقه وجه أو نقول: إن الحكم واحد كلٌ يتحرى؟ والسبب في تفريقه أن الإمام عنده من ينبهه هذا الأصل، والمأموم والمنفرد ما عندهم من ينبههم.
طالب:. . . . . . . . .
أعد، أعد.
طالب:. . . . . . . . .
نعم اللي هو التحري؟
طالب:. . . . . . . . .(48/11)
هذه لفظه عام ما في إشكال، لكن عندهم قصره على الإمام؛ لأنه يوجد عنده من ينبهه، ولا يمكن أن يترك إلا في حال غفلة عامة عارمة، يعني مثل من صلى الظهر وجهر، والمأمومين كلهم قالوا: آمين، صفوف يعني ليس بواحد أو اثنين أو عشرة صفوف، يعني مثل الأيام التي مضت أيام الأسهم أصيب الناس بغفلة مثل هذا النوع وأكثر، وجد من يرفع أصبعه وهو ساجد ويقول: آمين بعد، إذا وجدت مثل هذه الغفلة ما أدري ويش يسوي الواحد في صلاته؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لأن عندنا نصوص، عندنا البناء على ما استيقن، وعندنا نص التحري، فهل نقول: ما استيقن بناء على الشك مستوي الطرفين، والتحري بالنسبة لغلبة الظن كالإمام؟ وهنا ينتهي الإشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن ينظر إلى أصلها، لها أصل في اللغة أو محدثة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
شوف السياق ويش يقول؟ فليبني على ما استيقن، فليبني على طلب اليقين ما تجي، ما تجي، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك إذا تعارضت المرجحات يطرح؟
إذا وجد أكثر من .. ، يعني تعارضت هذه المرجحات وصارت في القوة بمنزلة واحدة تتساقط كالبينة، كالبينات.
طالب: كالشخص الذي دخل ومعه اثنان ....
واحد قام وواحد جلس.
طالب:. . . . . . . . .
يبني على الأقل هذا شك، هؤلاء يرثون شك، هؤلاء يرثون الشك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، يختلف فرق بين أن يسبح به واحد أو يسبح به أكثر، إذا كان عنده غلبة ظن وسبح به واحد لا يلتفت إليه؛ لأنه معارض ظنه بظن غيره، لكن إذا سبح به اثنان وهما ثقتان لزمه قبول قولهما.
طالب: ولو كان معه مرجح؟
لا، هو إذا كان متيقن.
طالب: عفواً يا شيخ مثلاً جزء نقول: إنه يقرأ في التراويح صفحة لما في الوجه الذي يعرف أنه نهاية جلس سبحوا له، وهو يعرف أن هذا نهاية السورة بالمقاطع التي حددها.
يعني على طريقته المعتادة المطردة، وما زاد في ترتيل ولا زاد في مدود ولا؟
طالب:. . . . . . . . .(48/12)
العلماء يعتبرون مثل هذه التحديدات ويعملون بها، العوائد المطردة، يعملون بها حتى في دخول الأوقات أوقات الصلاة، النجار عادة يعمل بين طلوع الشمس أو بداية عمله المعتاد من الساعة السابعة والثامنة إلى الزوال يعمل له عمل معين، نجار يعمل ماسة مثل هذه تنتهي بزوال الشمس يجعلون هذه عادة مطردة، اطردت عنده يقولون: الآن حان الزوال بفراغه من هذه، إذا كانت قراءته محددة يقرأ الجزء في ربع ساعة مثلاً والمدة تحتاج إلى أربع ساعات بين الصلاتين أو ساعتين أو ثلاث يقسم هذه المدة على أربعة، ويخرج الناتج.
فإذا قرأ بين الظهر والعصر وبينهما ثلاث ساعات مثلاً قرأ اثنا عشر جزء نقول: دخل وقت العصر، ذكره الفقهاء في كتبهم في أوقات الصلاة، فالعوائد المطردة، وهذا أمر مجرب، يعني من كانت عادته القراءة قراءة الجزء بربع ساعة أمره غريب ينتهي بنهايته، يعني كالمعتاد على ما عود نفسه عليه من إسراع أو ترسل، فكل إنسان على ما عود نفسه، وكثير من الناس الآن بالقراءة الحدر يقرأ الخمسة في ساعة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه تقدم لأنها مطردة، عادة مطردة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم مثل ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة ذي اليدين هذه فيها نص، ما تحتاج إلى اجتهاد، نوى الخروج بناءً على أن الصلاة قد كملت، ما تنخرم، بنى على اليقين.
يقول: "أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام" جلسة للتشهد الأول فقام، أو جلس في موضع قيام، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة جلس والأصل أنه يقوم، هذه مسألة يعني نفترض مسألة جلسة الاستراحة هذا شخص لا يقول بها مثلاً، إنما هو يقوم مباشرة من الأولى إلى الثانية، أو من الثالثة إلى الرابعة، ولا يرى جلسة الاستراحة فجلس، إن جلس بقدر جلسة الاستراحة يسجد وإلا ما يسجد؟ هو لا يرى مشروعيتها، لكن عمدها لا يبطل الصلاة، فسهوها من باب أولى لا يسجد له.(48/13)
قال: "أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت" يعني جهر في صلاة الظهر، أو جهر في صلاة العصر بالقراءة "أو خافت في موضع جهر" خافت في موضع جهر يعني أسر في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، والعلماء يقولون: وإن أسر في جهرية أو جهر في سرية كره، وارتكابه للمكروه يسجد له وإلا ما يسجد له؟ يعني لو أن شخص فرقع أصابعه، وشبك بين أصابعه يسجد للسهو؟ لا يسجد.
وهنا يقول: "أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً" النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسمعهم الآية أحياناً، مما يدل على أن الجهر غير مؤثر وكذلك الإسرار، والعلماء يطلقون الكراهة، والكراهة فيمن لم يعتد ذلك، لكن لو قدر أنه في كل صلاة ظهر يجهر، وفي كل صلاة صبح يسر قلنا: هذا مبتدع مرتكب لمحرم، ما يكفي الكراهة، هذا بالنسبة للمعتاد وإلا ... ؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يطلقون الكراهة، وفرق بين أن نقول: العمل مسنون، أو تركه مكروه، فرق بين أن يقال: هذا العمل مسنون، أو نقول: تركه مكروه، ويش وجه الفرق؟ الآن غسل اليدين قبل الوضوء سنة للمستيقظ هذا سنة، لكن تركه مكروه؟ ليس بمكروه، الإتيان بركعتين بعد تحية المسجد سنة، لكن تركهما مكروه وإلا ما هو مكروه؟ لا ليس بمكروه.
غسل اليدين بالنسبة للمستيقظ من النوم عند الجمهور الذين يقولون: بأنه مندوب مستحب سنة وليس بواجب، تركه مكروه، لماذا؟ لأنه ورد فيه الأمر: ((فليغسل)) وفيه النهي: ((فلا يغمس)) بخلاف غسل اليدين قبل الوضوء فيه الفعل، فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- كما وصف عثمان -رضي الله عنه- وغيره أنه كان يغسل يديه، لكن لا يطلق على تركه الكراهة.
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة لحد السنة والمكروه متقابلان، بالنسبة للحد متقابلان، لكن هل ينشأ من ترك السنة الكراهة أو لا؟ هذا محل نظر إن اقترن بالأمر، إن جاء بالأمر نهي فهذا لا إشكال فيه، وإن تجرد الأمر المحمول على الندب أو مجرد الفعل فإنه لا يقتضي الكراهة.(48/14)
"أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً" صلى خمس، يعني صلى الظهر ثلاث عليه أن يأتي بركعة، إذا صلى الظهر خمس يسجد للسهو وصلاته صحيحة، لماذا؟ لأن النسيان كما يقرر أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] هذا بالنسبة للموجود، لكن المعدوم؟ النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود عند أهل العلم، لكن الإثم مرتفع في الحالين، المؤاخذة مرتفعة.
"أو صلى خمساً، أو ما عداه من السهو" يعني أي سهو تتصوره غير الصور التي ذكرت "فكل ذلك يسجد له قبل السلام، فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم" يعني الأصل أنه يسجد قبل السلام، لكن نسي أن عليه سجود سهو ثم سلم، هل نقول: يلزمك أن تسجد قبل السلام؟ فات موضعه، أو نقول: سنة فات محلها؟ نقول: لا، فيه بديل، وهو أن يسجد بعد السلام.
"فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم، كبر وسجد سجدتي السهو، وتشهد وسلم" كما تقدم في الصورة الأولى، وقلنا: إن التشهد المذكور في حديث عمران خطأ ليس بمحفوظ، وأنه يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم ثم يسلم "وسلم ما كان في المسجد" يعني ما دام موجوداً في المسجد، لكن إذا خرج؟ لأن المسألة فيها أقوال، إذا نسي سجود السهو وسلم، يقول: إن كان بالمسجد يسجد للسهو بعد السلام ويسلم، ومقتضى كلامه أنه سواء كان الفصل طويلاً أو قصيراً لم ينظر إلى الطول والقصر، وإنما نظر إلى المكان، ونظير ذلك عندهم خيار المجلس، خيار المجلس ولو طال المقام، ما دام في المكان يسجد، وما دام البائع والمشتري في المكان يثبت خيار المجلس.
منهم من يقول: المرد في ذلك إلى الطول والقصر عرفاً، يعني مفهومه أن السرعان الذين خرجوا من المسجد لا بد أن يستأنفوا الصلاة؛ لأنهم خرجوا عن مكان الصلاة، مفهوم كلام المؤلف، ولو رجعوا من قرب؛ لأنه جعل المرد في ذلك إلى المكان المسجد؛ لأنه يقول: ما كان في المسجد، يعني ما دام موجوداً في المسجد، مفهومه أنه لو خرج من المسجد أنه يستأنف الصلاة.(48/15)
"وإن تكلم" هذا على إطلاقه وإلا لا بد أن يكون مقيداً؟ أولاً: بمصلحة الصلاة، والثاني: أن يكون سلامه أو كلامه بعد، بعد إيش؟ بعد تيقنه أو بعد علمه بفراغه من الصلاة؛ لأنه لا يتكلم في صلاة الآن، هو في قرارة نفسه أنه لا يتكلم في الصلاة، شوف ماذا يقول؟ "وإن تكلم" إذا تكلم بشيء ليس من مصلحة الصلاة بطلت صلاته، إذا تكلم وقد غلب على ظنه أنه انتهى من الصلاة فرغ من الصلاة هذا لا يؤثر، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تكلم بعد أن سلم، سلم لماذا؟ ظناً منه أن الصلاة قد انتهت، فهو حينئذٍ لا يتكلم في الصلاة، إنما يتكلم خارج الصلاة، لكن إذا عرف بعد ذلك أن الصلاة سلم فيها عن نقص، وقبل قولهم ثم تكلم تبطل صلاته؛ لأنه في صلاة حينئذٍ.
"وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام" لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام في قصة ذي اليدين، والكلام، فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يؤثر، لا يؤثر ولو كان داخل الصلاة؟ إمام سها فسُبح به فقام، سُبح به ثانية فجلس، سُبح به ثالثة سجد، سُبح رابعة .. ، هل له أن يقول .. ، أن يسألهم ما الذي عليه من الصلاة؟ ماذا ترك؟ ما الذي بقي؟ وهذا لمصلحة الصلاة، ويعرف أنه في الصلاة، أو ليس له ذلك؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يأتي بذكر مشروع يعني، ينبهه بذكر مشروع لا يبطل الصلاة، لكن إذا أتى بهذا الذكر لا يقصد به الذكر وإنما يقصد به الكلام، هل نقول: إن هذا كلام عادي مبطل للصلاة؟ أو نقول: إنه في حكم الإشارة المفهمة، هو من جنس الصلاة، لكن ما قصد به جنس الصلاة، هو عليه ركوع مثلاً سجد الإمام سبحوا به فجلس، سبحوا به ثانية فقام، يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} [(77) سورة الحج] يقوله المأموم، لكن هل يقصد بهذا التلاوة فنقول: ذكر مشروع من جنس الصلاة فلا يؤثر؟ أو نقول: إن مقصوده هذه الإشارة للإمام المفهمة؟ الإشارة المفهمة مبطلة وإلا غير مبطلة؟ دليلها في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء والناس يصلون فاستفهمت من عائشة، فأشارت عائشة إلى السماء، أشار إليهما أن اجلسوا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أي يبقى قبل الدخول في الصلاة، إيه، نعم؟(48/16)
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، قالت: آية؟ قالت: آية، فأصابها الغشي ... إلى آخره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يتكلم بكلام شرعي لكنه لا يقصد التلاوة، أقل أحواله أن يكون حكمه حكم الإشارة المفهمة، ولا يقصد بذلك التلاوة لنقول: إنه ذكر مشروع.
"وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام" كما تدل على ذلك قصة ذي اليدين صراحة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
نسي أن عليه سجود السهو.
طالب:. . . . . . . . .
إذا تعمد؟
طالب:. . . . . . . . .
فرق بين أن يكون السجود من أجل ما يبطل عمده، وبين أن يكون السجود سببه ما لا يبطل عمده، السجود لما يبطل عمده واجب، والسجود لما لا يبطل عمده ليس بواجب، وبناءً على هذا إذا قلنا: إن السجود واجب إن تعمد تركه فكما لو ترك واجب من واجبات الصلاة تبطل صلاته، وإذا كان لا يبطل عمده فإنه كما لو ترك مسنوناً من مسنونات الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يستفهم صراحة باللفظ لمصلحة الصلاة؟ منهم من يطلق أنه إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا يؤثر فيها، ومنهم من يقول: ينبهه بما لا يبطل الصلاة، ينبه بما لا يبطل الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
الآية لا يضر الجهر بها، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم الآية أحياناً، يسمعهم الآية.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون ما قصد؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني في التنبيه وإلا الإمام في السرية أو غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يضر، ما يضر.
طالب:. . . . . . . . .
لا أحياناً في الجهرية يسر ثم يحتاج إلى تنبيه أن يجهر، هذا كثير يعني يصف لصلاة المغرب أو العشاء ثم يسر بأول الفاتحة فهل يلزمه أن يجهر من أولها أو مما وقف عليه؟ يجهر مما وقف عليه، ما يضر؛ لأن الإسرار في هذا الموضع غير مؤثر.
طالب:. . . . . . . . .(48/17)
على كلام المؤلف ما دام خرجوا من المسجد يؤمروا، ولكن المرد في ذلك إلى الطول والقصر عرفاً، يعني أنت افترض أن شخص جالس بالمسجد جلس ساعة بعد الصلاة صلى وعليه سجود سهو ثم جلس ساعة ينتظر الصلاة الأخرى أو ساعتين، مقتضى كلام المؤلف أنه يسجد ما دام في المسجد، وهذا طويل عرفاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إن كان قام، واستتم قيامه لا يرجع، ويسجد في موضعه بعد السلام، بعد سلامه هو.
طالب:. . . . . . . . .
مع الإمام إذا لم يستتم.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن الإمام سلم، والمأموم الواجب عليه أن يتابع الإمام، قام عن هذا الواجب، واستتم قائماً كما لو ترك التشهد الأول، وقام واستتم قائماً يكره الرجوع.
طالب:. . . . . . . . .
أو هو الركن، الذي يظهر أنه هو الركن.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال السلام الأول هو الركن، وتمامها بعد السلام.
طالب:. . . . . . . . .
افترض أنه ما سلم سجد للسهو وقام، تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا لا، أنا قلت: انظر إلى أصلها إن كانت موروثة لا بأس إيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما خرج.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا عمد إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها، وشبك بين أصابعه وخاطب الجماعة، منهم أبو بكر: ((أكما يقول ذو اليدين؟ )) انتهى، يعني ما خرج.
طالب:. . . . . . . . .
هذه قصة أخرى، اللي يظهر أنها قصة أخرى.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا سها مراراً كفاه سجدتان يكفي، وإلا بعد لو سها ثالثة ورابعة بعد نبتل؟
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(48/18)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (20)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة واحدة تصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في أحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنه قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب".(49/1)
العبادة إذا اعتادها الإنسان، العبادة يعتادها المسلم فتصير جزءاً من تركيبه، لا بد أن يفعلها على مقتضى فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم إذا تكررت معه صار يفعلها تلقائياً، ولذا عليه أن يحرص على استحضار النية، وهذا النوع المذكور في هذه الصورة كالذي يصوم نادراً، وفي كل أوقاته تجده ينسى الصيام، إذا صلى الفجر شرب ماء، وإذا طلعت الشمس أكل شيئاً، ثم بعد ساعة يشرب لبناً، ثم بعد ساعة يتناول شيئاً مما اعتاده، هذا ما اعتاد الصيام كما قال أهل العلم، والذي ينسى سجدة من كل ركعة هذا أقرب إلى كونه يلعب من كونه ينسى، نعم ابتلي كثير من الناس بالنسيان لا سيما في الظرف الذي نعيشه، والأزمان المتأخرة تجد الإنسان ينسى ما بيده، شخص يبحث عن نظارته وهي عليه، وآخر يبحث عن شماغه وإلا طاقيته وهي على رأسه، النوع هذا من النسيان لا شك أن ظروف الحياة التي نعيشها صار له سبب، لكن إذا تصور هذا في الأمور العادية التي يؤثر عليها مثل هذا الأمر فكيف يتصور في العبادة؟ نعم انشغال الناس بأمور دنياهم وصل إلى حد نسي فيه كثير من الناس أنفسهم وهم يتعبدون لله -جل وعلا-، ولا شك أن هذا فيه شيء من إيثار ما انشغلوا به عما انشغلوا عنه، هذا فيه شيء من الإيثار؛ لأن هذا لما استولى على عقله نسي ما هو بصدده، والقلب لا يحتمل هذه الأمور مجتمعة، ولذا يوصي أهل العلم أنه إذا قرب وقت الصلاة أن يتفرغ لها، وأن يقبل عليها بكليته، وبعضهم يشبه القلب بالمروحة، يعني إذا أغلقتها تستمر تشتغل، إذا قطعت أمور دنياك ودخلت فوراً في صلاتك تجد القلب ما زال منشغل بما هو بصدده قبل دخوله في الصلاة، فلا بد أن يترك هناك فرصة يتهيأ الإنسان فيها للعبادة، ويتفرغ من جميع أعماله، ويقبل على ربه ليأتي بصلاة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها، امتثالاً لقوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وقبل سقوط سوق الأسهم قبل سنتين رأينا أوضاع الناس وانسعارهم بهذه الأسهم، وغفلتهم عن دينهم، وعن ذويهم، وعن أسرهم، والنتيجة لا شيء، فعلى المسلم أن يعنى بالرصيد الذي لا يتعرض لمثل هذه الخسائر وهذه الكوارث، ولا يخاف عليه من لص، لا يخاف عليه إلا من صاحبه الذي جمعه، فهو الذي(49/2)
قد يحرص عليه بحيث يبقى رصيداً له ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، أو يفرقه ويوزعه على أناس في الغالب هم أكره الناس عنده؛ لأنهم يتعرضون للسانه ويده والاعتداء منه هؤلاء الغالب أنهم أكره الناس إليه، فيأتي مفلساً يوم القيامة، تعب في الدنيا وجمع الحسنات، ثم بعد ذلك وزعها على هذا الصنف من الناس.
يعني لو تصور أن الإنسان يغتاب والده أو يغتاب أمه يعني الأمر أخف من أن يغتاب شخص لا يحبه، بل يكرهه ويبغضه، وبينه وبينه شحناء ومنافرة، ثم بعد ذلك يهديه ما جمع وما تعب عليه من حسنات.
المقصود أن الإنسان عليه أن يحرص أشد الحرص، يعني إذا كان الناس يحرصون على حفظ مقتنياتهم من حطام الدنيا، فيضعونها في البنوك، يعني البنوك ليست لحفظ النقود فقط، بعض الأعيان توضع في البنوك، يعني كتاب طبع منه أربع نسخ فقط، فغالى الناس في قيمته، وشخص عنده نسخة من هذه النسخ الأربع، يتمنى أن لو أتلفت النسخ الثلاث، وأودع نسخته في بنك لئلا تسرق، كل هذا حرصاً على قيمته، وليس من الكتب العلمية الشرعية النافعة أبداً، علم لا ينفع، لكنه له قيمة في عرف الناس، حفظه في بنك، والمجوهرات تحفظ في البنوك، وغيرها من العروض التي يخشى عليها تحفظ، قديماً كان الناس قبل البنوك يضعونها كنوز في جوف الأرض، أو في الجدران يبنون عليها، والإنسان أغلى ما يملك العمر، وهذه الأنفاس وهذه الدقائق التي يعيشها ويصرفها في طاعة الله، ويأتي بأعمال أمثال الجبال، ثم بعد ذلك يفرقها، فيأتي مفلس يوم القيامة.
هذا الذي نسي أربع سجدات من أربع ركعات بأي قلب دخل في الصلاة؟ نعم يعرض السهو في الصلاة مراراً، ويغفل الإنسان عن صلاته، لكن من كل ركعة ينسى سجدة؟!
قال: "وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد سجد سجدة واحدة تصح له" الركعة الأخيرة، وتكون الأولى والثانية والثالثة لاغية؛ لأنه ترك من كل واحد منها ركن من أركانها، فتبطل هذه الركعات الثلاث، فإذا سجد وهو في التشهد، تم له سجدتان من الركعة الرابعة، هذا ما قدمه المؤلف هنا تصح له ركعة.
طالب: أقول: في النسخة المزيدة "ويختار" هل لها معنى؟(49/3)
لا، ما لها معنى، يختار الأولى أو الثانية، لا لا، ما لها معنى، لا ليس لها معنى.
تصح له الركعة الأخيرة، لماذا؟ لأن الأولى بطلت حينما قام إلى الثانية وشرع في قراءتها، الثانية بطلت لما قام إلى الثالثة وشرع في قراءتها، الثالثة بطلت لما قام إلى الرابعة وشرع في قراءتها، منهم من يقول من أهل العلم في هذه الصورة يقول: يلفق من هذه السجدات الأربع ركعتين، فيصح له حينئذٍ ركعتان؛ لأن للركعتين أربع سجدات وقد حصلت، لكن سجدات بينها فواصل، والأصل بل الركن من أركان الصلاة أن تكون متوالية مرتبة سجدة بعدها سجدة، وليس بعدها قيام ثم ركوع ثم بعد ذلك يسجد، فهذا القول لا حظ له من النظر، الأربع السجدات المتفرقة على الصلاة كلها يجعلها للركعة الثالثة والرابعة أو الأولى والثانية على كلامهم يعني، هذا لا يتصور، يعني ما ذكره المؤلف قريب إلا أن فيه بعد من جهة فرق ما بين تكبيرة الإحرام والركعة المعتد بها، بينهما ثلاث ركعات غير معتد بها، فهذا يضعف هذا القول.
يقول: "ويأتي بثلاث ركعات" يعني الثلاث التي بطلت لفقد ركن من أركان كل واحدة منها يأتي بدلها بثلاث ركعات "ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين" في إحدى الروايتين للسهو أو لصحة هذه الصورة؟
طالب: لصحة الصورة.(49/4)
لأنه قال: "ويسجد للسهو في إحدى الروايتين" الآن "في إحدى الروايتين" جار ومجرور متعلق بيسجد وإلا يأتي؟ نعم؟ لأن المتعلق له أثر في المعنى، يتغير المعنى به، يعني {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ} [(25) سورة الحج] فيه هل هو متعلق بيرد أو بإلحاد؟ وبينهما بون شاسع في المعنى، يرد فيه، نذقه من عذاب أليم إذا صدرت الإرادة في الحرم، ولو كان الفعل -فعل الإلحاد- في المشرق أو المغرب، يعني هو في الحرم يقول: إذا رجعت إلى بلدي في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أفعل كذا، يعاقب على هذه الإرادة، وإذا قلنا: إنه يتعلق بإلحاد قلنا: الإلحاد في الحرم ولو كانت إرادته في المشرق أو المغرب، لو في المشرق في الهند أو في السند يقول: إذا حجيت أفعل كذا، الآن المعنيان متقاربان أو متضادان؟ متضادان، والسبب في ذلك كله الاختلاف في المتعلق، وهنا يسجد في إحدى الروايتين، الرواية الأخرى أنه لا يسجد، يأتي بهذه الصورة ولا يسجد؟ لا، إنما في إحدى الروايتين الجار والمجرور متعلق بيأتي، وإذا سجد صححت صلاته.
"وعن أبي عبد الله -رحمه الله-" المقصود به الإمام أحمد بن حنبل "رواية أخرى قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب" إما يلعب أو أن صلته بربه واهية، لا بد أن يربي نفسه من جديد على الصلة بالله -جل وعلا-، يعني قد يحصل وقد حصل من كثير من الناس أنه يدخل في الصلاة ويخرج منها ما يدري كم صلى؟ لكن ما يحصل منه يعني يأتي بصلاة كاملة في الصورة؛ لأن الجوارح تعودت على هذه الصلاة، قد يترك سجدة، قد يترك ركن ثاني من ركعة ثانية، أما أن تكون على هذا النسق من كل ركعة سجدة هذا إما أنه متلاعب في صلاته، أو أنه لا صلة له بربه إلا على وجه ضعيف جداً، بحيث تصدر منه مثل هذه الأفعال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يتصور من حديث العهد بالإسلام، يعني يحتملون منه الجهل بما علم من الدين بالضرورة، يعني لو قال: إن الزنا حلال، وهو حديث عهد بالإسلام احتملوا منه، هذا كفر إجماعاً، ولو قال: إن الصلاة غير واجبة احتملوا منه ذلك، وهو كفر باتفاق، حديث العهد بالإسلام ليس الحديث عنه، ليس الكلام عنه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(49/5)
يقال له، يمشى عليه، ما في إشكال؛ لأن هذا يعذر، أما شخص اعتاد الصلاة وصلى ويرى المسلمين يصلون ودرس أحكام الصلاة وعرفها، يعني من المراحل الأولى، وهذه الأحكام معلومة لدى صبيان المسلمين، ما يحتمل منه الجهل في مثل هذا.
طالب: أمراض الشيخوخة كثرة النسيان.
نعم كثير من كبار السن يبتلى بالنسيان، فلا يعرف هل ركع أو لم يركع؟ هل هذه الركعة الأولى أو الثانية أو الرابعة؟ لا يعرف شيئاً، هل يوكل من يحفظ له صلاته؟ يعني هذه قد تحصل من كبير سن مثلاً ويسأل عنه كثيراًٍ، يقول: هل يلزمه أن يوكل من يحفظ له صلاته؟ اركع، اسجد، قم، اجلس، يلزمه ذلك وإلا ما يلزمه؟ نعم؟ هل نقول: إن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو اجب؟ أو نقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها والأصل أن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاها؟ أنت أوتيت هذا القدر من الحفظ، ولا تكلف بأكثر منه؟ يعني إن تيسر من يحفظ له صلاته من غير مشقة لا عليه ولا على غيره، فهذا لا شك أنه من البر به، وإن لم يتيسر إلا بأجرة أو بمشقة عليه أو على غيره فالأصل أن هذا غير مخاطب مرفوع عنه القلم في حال النسيان.(49/6)
ومن الطرائف في هذا الباب أن شخصاً دخل على أبيه فوجده يبكي، قال: لماذا؟ قال: أنا صرت أنسى كل شيء، والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [(37) سورة التوبة] هذا كبير سن أخذه النسيان وصار ينسى، ويستدل بهذه الآية، فيظنه من النسيان، وهو من التأخير، التأخير الذي تفعله الجاهلية، ويؤخرون من كل سنة شهر، يعني نظير ما فهمه بعض كبار السن من البغاء {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء} [(33) سورة النور] جاء شخص يخطب ابنته فقالت: لا أريده، فأكرهها، لما نوقش قال: الله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء} [(33) سورة النور] وفي آخرها قال: {وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [(33) سورة النور] يريد المغفرة هذه، يعني تفسير بالفهم الذي لا يستند إلى أصل، وهذا ما يفعله كثير من الكتاب الذين ليس لهم صلة بكتاب الله، ولا بسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون: نحن رجال وهم رجال، ونفسر ونفهم مثل ما يفهمون، وليس لديهم أصل يعتمدون عليه، ولا شيء يأوون إليه، ويرجعون إليه، ليس لهم علاقة، فتجدهم يتكلمون في دقائق المسائل وهم ليست لديهم أهلية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التفسير حرام بالرأي.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .(49/7)
شوف الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيلة، الأمر معه صعب، لكن يبقى أنه قد يتذرع بهذا طالب علم، يقول: أنا أفهم، يعني طالب علم مبتدئ مثلاً، أو له طلب علم في فن من فنون العلوم، يعني متخصص مثلاً في اللغة، أو في أي فن من .. ، أو في الفقه مثلاً، وليست لديه خبرة ولا دربة ولا ممارسة لكتب التفسير مثلاً؛ لأن هذا قد يلتبس على بعض طلاب العلم، إذا قرأ في تفاسير العلماء التفاسير الموثوقة يجد مثلاً أن شيخ الإسلام فهم من هذه الآية فهم أتيه -رحمه الله- لم يسبق إليه، فيظنه من التفسير بالرأي، يعني فرق بين شخص صار القرآن ديدنه، والرجوع إلى المصادر التي توضح القرآن وتفسره على الجادة المعروفة عند سلف هذه الأمة وأئمتها صارت عنده شيء مألوف، هذا له أن يفسر، ويفتح الله عليه بشيء لم يسبق إليه، وليس هذا من التفسير بالرأي؛ لأنه تتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة يفهم بها كلام الله، وتتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة والنظر في شروح السنة يفهم بها كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولذا يقول الإمام أحمد يعني بالنسبة لتفسير الغريب الأمر فيه ليس بالسهل، هذا أمر لا ينبري له كل شخص، بل على الإنسان أن يتقيه بقدر الإمكان، والأصمعي لما سئل عن الصقب: ((الجار أحق بصقبه)) قال: أنا لا أفسر كلام رسول الله، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق أو اللصيق، فالتفسير لا يكفي فيه المعرفة باللغة، شرح الحديث لا يكفي فيه المعرفة باللغة فقط، بل لا بد من أن يكون من أهل القرآن، وممن له عناية بالقرآن، وله أيضاً دربة في كلام أهل العلم، في تفسير القرآن وكذلك السنة.(49/8)
إذا كانت لديه هذه الملكة التي نتجت من خلال طول الممارسة لو توصل إلى معنى لم يسبق إليه هذا يدون كقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم ((رب مبلغ أوعى من سامع)) ثم يأتي في العصور المتأخرة من فسدت فطرته وتلوثت وليست له صلة بكتاب الله ولا بكلام أهل العلم الذي يفسر به كلام الله، ثم يقول: هم رجال ونحن رجال، ويأتي بالعجائب والعظائم، تجده لا يفقه كيف يتوضأ؟ ولا كيف يصلي؟ ثم يدخل في عضل المسائل، هنا نماذج ممن يكتبون ويتكلمون في وسائل الإعلام بناءً على فهمهم الذي يتبادر إليه فهمهم من الكلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يرجع، لا يرجع خلاص.
طالب:. . . . . . . . .
لا، بس أنه من جنس ما بين السجدتين جلوس، ليس بقيام، من جنسه.
"ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنه قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب" وهذا هو المتجه؛ لأن الصلاة دخل فيها خلل كبير، فتستأنف الصلاة في مثل هذه الحالة.
قال -رحمه الله-: "وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد" لأن ما يتركه من الأركان تبطل ركعته، ومن الواجبات يتحمله الإمام، ويجبره إذا كان خلفه "وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد" يعني فيما أدركه مع إمامه، لكن سها فيما يقضيه من الصلاة، هذا لا يتحمله الإمام، فعليه أن يسجد للسهو.
قال -رحمه الله-: "ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وطال الفصل؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا ما يسجد إلا إذا سجد الإمام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا سها مع إمامه وهو مسبوق، إن سجد الإمام قبل السلام هو سها فيما أدركه مع إمامه يتحمله الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلتفت إليه، وفيما سها فيه بعد سلام إمامه وقضاء ما فاته كأنه منفرد؛ لأن المسبوق حكمه حكم المنفرد، وهذا يشكل عند اتخاذ السترة؛ لأن الناس إذا سلم الإمام، وخرج السرعان شوشوا على المصلين، فليحرص المسبوق أن يكون قريباً من سترة، وهنا تأتي المفاضلة يكون يمين الصف ما فيه سترة، ويساره أو في الصف الثاني فيه سترة، يتمكن من حفظ صلاته إذا سلم الإمام.(49/9)
نقول: ما يتعلق بالصلاة أولى بالمحافظة مما يتعلق بمكانها.
طالب:. . . . . . . . .
يسجد الثانية، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما سمع الإمام وهو يكبر للسجود فاستمر جالساً حتى رفع؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا إن استدرك السجدة وسجد ثم لحق به أدرك الركعة، وإن تركها ظناً منه أنها فاتت يأتي بركعة كاملة، المقصود أنه إذا ترك سجدة بطلت ركعته، يعني ولا تفوت بفوات ركن واحد، السجود ركن واحد، فإذا لم يسمع الإمام وهو يكبر للسجود وإنما سمعه وهو يقوم من السجدة الثانية يسجد ويلحق به، فإن لم يسجد بطلت ركعته، ويأتي بها إذا سلم، إذا سلم إمامه يأتي بها كالمسبوق.
"ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" يعني الذي يبطل الصلاة الأكل والشرب والضحك والكلام، يبطلها أيضاً أمور أخرى تقدمت في ثنايا أبواب، لكن منها: الأكل والشرب، تبطل به الصلاة الفريضة والنافلة، هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يتسامح ويسهل في أمر النافلة، ويقولون: هو متطوع، وهو أمير نفسه، وجاء عن ابن الزبير أنه شرب وهو يصلي النافلة، وبعضهم يلحق الأكل بالشرب وإن كان الأكل أشد، الأكل أشد من الشرب، وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن الأكل والشرب مبطل للصلاة فرضها ونفلها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، تجي تفاصيل، الحلاوة حلاوة المص شرب وإلا أكل؟ إذا فرقنا بين الأكل والشرب؟
طالب:. . . . . . . . .
أكل وإلا شرب؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف أكل؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا لم نفرق المسألة ظاهرة يعني، هو مبطل للصلاة على كل حال.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، أنت افترض أنه وضع في فمه قطعة حلوى إلى أن ذابت، هل نقول: إنه أكل أو شرب؟ وهل يطلق عليه أكل أو شرب لغة أو شرعاً أو عرفاً؟
طالب: يطلق عليه أكل.
هاه؟
طالب: يطلق عليه أكل ولو كان ... ؛ لأنه بدل المضغ المص.
ويش يقول ... ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو الأكل يتطلب مضغ، وهذا لا مضغ فيه، بل ينساب إلى الجوف كالشرب، نعم؟
طالب: العسل يا شيخ يقولون: يأكل عسل.(49/10)
يلعق، أما إذا قلنا: إن الأكل والشرب مبطل، سواء كان أكل أو شرب مبطل على كل حال، وهذا هو الصحيح المعتمد الذي لا يسوغ غيره في الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأصل، ما دام أجازوا الشرب فالشرب يطلق على كل سائل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قد تكون حاجته لشرب العصير مثلاً أشد من حاجته إلى الماء، يصلي ونقص عليه السكر، وقالوا: هذا عصير والشرب أمره خفيف، وأنت تنفل، وتبي تطول الصلاة خذ لك كأس، هذا حاجته إليه أشد من الماء.
طالب: أو من شرق.
المقصود أن من يحتاج إلى الشيء على القول المعتمد بأن الأكل والشرب مبطل يخرج من صلاته، ويفعل ما يشاء، ثم يعود إليها، ويش صار على المص هذا أكل وإلا شرب؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا أكل؛ لأن الأكل من حقيقته المضغ، ويرجع في الحقائق إلى .. ، بالنسبة للغوية إلى تعريف أهل اللغة، ولذلك عندهم المضمضة يختلفون في حقيقتها لغة، وهل من حقيقتها المج أو لا؟ يختلفون في هذا، فيرجع في الحقائق اللغوية إلى أهل اللغة، وفي الحقائق الشرعية ما جاء في المسألة من نصوص الكتاب والسنة، العرفية ما تعارف عليه الناس، وهل يعتد بالأعراف المتأخرة بعد أن اختلط الناس بغيرهم من مسلمين وغير مسلمين؟ المقصود أن مثل هذه الأمور حسم المادة بالكلية في مثل هذا هو الأصل، أنه لا يأكل ولا يشرب.
ثم بعد ذلك مقدار الأكل المبطل للصلاة، ومقدار الشرب المبطل للصلاة، أحياناً يكون بين الأسنان شيء، وأحياناً يكون في الفم بقايا من الطعام يكون وضوؤه قبل الأكل، ثم يأكل يدخل في الصلاة فيبقى شيء، فإذا ذهب شيء مما يشق التحرز منه يؤثر أو لا يؤثر؟ قالوا: ما يشق التحرز منه لا يؤثر، وما لا يشق التحرز منه يؤثر.
قال: "ومن تكلم عامداً أو ساهياً" ...
مما لم يذكره المؤلف الضحك، الضحك مبطل للصلاة عند عامة أهل العلم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .(49/11)
المقصود أنه ضحك، ما يسمى ضحك، متى يسمى ضحك؟ الضحك مبطل للصلاة، والتبسم عند الجمهور لا يبطل، وإن كان منافياً للب الصلاة، منافي للبها وهو الخشوع، فمن يقول بوجوبه يكون عنده الأمر أشد، ومن يقول بأنه سنة يعني الأمر عنده أسهل، ابن حزم يرى بطلان الصلاة بالتبسم، إذا تبسم بطلت صلاته، والتبسم من الضحك {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا} [(19) سورة النمل] فهو من الضحك، نعم؟
ما الدليل على أن الضحك مبطل للصلاة؟ يعني نقول: إن حكم الضحك حكمه ما ذكره أهل العلم من الانتحاب والبكاء من غير خشية الله، وإذا تنحنح مثلاً فبان حرفان عند أهل العلم بطلت الصلاة، هل نقول من هذه الحيثية، أو نقول لما هو أشد من ذلك؟ لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل ينفك بعضها عن بعض، ينظر إليها بالإفراد، ما ينظر إليها مجتمعة مثل الصلاة التي ذكرناها في المناظرة بين الحنفي والشافعي، هذه إذا نظرنا إليها منفردة احتجنا إلى أن نفصل في كل مسألة، وإذا اكتملت واجتمعت الصورة بطلت الصلاة اتفاقاً.
ما ينافي مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله؛ لأن بعضهم يطلب الدليل على تحريم إقامة جماعتين في آن واحد في مكان واحد، الجمهور على التحريم، لا يقام أكثر من جماعة، طيب الدليل؟ الدليل هذا ينافي ما شرعت الجماعة من أجله، والضحك ينافي ما شرعت الصلاة من أجله.
الحنفية يذهبون إلى أبعد من هذا، فيبطلون بالضحك الذي هو القهقهة يبطلون الوضوء، إذا ضحك قهقه، وهو يصلي بطل عندهم الوضوء فضلاً عن الصلاة، ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف الحديث ضعيف الأعمى الذي جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- على ما هو مقتضى الخبر يصلي -عليه الصلاة والسلام- بالصحابة، فجاء أعمى فوقع في حفرة فضحك بعض الصحابة، فقال: إنهم أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بإعادة الوضوء، والحديث ضعيف، نص على ضعفه جمع من الحفاظ، بل متفق على ضعفه، لم يصححه أحد، ومع ذلك الحنفية عملوا به، ويردون أحاديث صحيحة بدعوى أنها أحاديث آحاد لا يثبت بها نسخ؛ لأنها زيادة على النص، هذا الحديث ضعيف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(49/12)
خلاف المعقول والمنقول، اللهم إلا في صورة واحدة، وهي إذا ما استغرق في ضحكه فأحدث، ما في غير هذه الصورة؛ لأن بعض الناس يحصل له هذا النوع، وأما ما عدا ذلك فوضوؤه صحيح، ما فيه إشكال، والصلاة تجب عليه إعادتها.
طالب:. . . . . . . . .
غلبه الضحك، نعم، يعني صحيح يوجد هذا، يتذكر موقف وإلا نكتة وإلا شيء ثم يضحك، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أو يرى، نعم، لا وبعض الناس إذا ضحك خلاص انتهى، ما يوقف، حتى لو أعاد الصلاة مرة ومرتين وثلاث ما يمسك نفسه إذا بدأ، هذا موجود عند بعض الناس، فإذا غلب على الضحك نقول: بطلت صلاته، وينتظر إلى أن يذهب؛ لأن هذا مبطل للصلاة، المقصود أن هذه الأمور تحصل ممن جاء إلى الصلاة ببدنه دون قلبه، أما من جاء إلى صلاته بقلبه وقالبه متجهاً إلى ربه، يعقل ما هو بصدده، فإن مثل هذه الأمور لا تحصل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الجمهور يفرقون بين الضحك والتبسم، باعتبار أن الضحك يبين معه بعض الحروف، فهو ملحق بالكلام من هذه الحيثية، هو أشد من الكلام، إضافة إلى منافاته مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله، ولذا يصححون الصلاة مع التبسم؛ لأنه ما يبين منه حروف، ابن حزم يقول: ما دام أبطلتم الصلاة بالضحك فالتبسم من الضحك، بدليل {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا} [(19) سورة النمل].
سم.
طالب: البكاء إذا خرج عن المعتاد؟
البكاء يفرقون بين كونه صادر من خشية الله تعالى، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وعمر سمع نحيبه من الصفوف المتأخرة -رضي الله عنه وأرضاه-، فالبكاء من خشية الله هذا مما تتطلبه الصلاة، والنظر في معناها وحقيقتها وأذكارها.(49/13)
أما إذا كان من غير خشية الله، يعني تذكر موقف أحزنه فبكى من أجله، هذا يبطلون الصلاة به، وإذا كان البكاء من خشية الله لا من أجل الصلاة لأمر خارج، لأمر لا يتعلق بالصلاة هذا يبكي من خشية الله، لكن الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما بكى لما قرأ، بسبب ما قرأ من كتاب الله في الصلاة، لكن شخص سمع يبكي وهو لا يتدبر ذكراً ولا قرآن، وإنما ينظر في مشهد أمامه يتطلب البكاء من خشية الله، ذكرنا مثال في مناسبات أن شخصاً في المسجد الحرام، يصلي في الدور الثاني وينظر إلى المطاف، في العشر الأواخر من رمضان، ولا شك أن المنظر مؤثر جداً، إذا قورن بما سيحصل في القيامة، فالإنسان ولا شك يتأثر، فبكى لهذا المنظر، والإمام يقرأ في آيات، وقد يكون يبكي ومن معه يبكون بتأثير الآيات، وهذا يبكي من خشية الله -جل وعلا- لا تأثراً بصلاته وما يقرأ فيها، بل لأمر خارج، هل هذا يؤثر في الصلاة؟ أو هذا من التشريك؟ نعم تشريك عبادة بعبادة، ومثل هذا يؤثر في الصلاة أو لا يؤثر؟ يعني كان عمر -رضي الله عنه- يجهز الجيش وهو يصلي، هذا تشريك عبادة بعبادة، لكن الاتجاه والالتفات إلى العبادة التي هو بصددها وهي الصلاة لا شك أنه هو المطلوب، لكن إذا حصل مثل هذا التشريك إذا شرك بمباح له حكم، إذا شرك بمحرم له حكم، لكن إذا شرك بعبادة، عبادة بعبادة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في الصلاة أو للصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني إذا قلنا: إن الصلاة ظرف ... هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أو لها، يخشع لها، من أجلها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هذا لا شك أنه تشريك، لكنه تشريك عبادة بعبادة، مثل تجهيز الجيش في الصلاة، يعني عبادة منفكة عن الصلاة، ومع ذلك صدر من الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به، لكن من يخشع من أجل الصلاة لا شك أنه أكمل، وهذا هو المطلوب، لكن إذا غُلب مثلاً نظر إلى هذا المنظر، وهل نقول: إن الأفضل ألا ينظر إلى هذا المشهد؛ لأنه يشغله عن صلاته؟ أو نقول: إن هذا يضم عبادة إلى عبادة؟ نعم؟
الأفضل ألا ينظر لأنه يشغله، ويفتنه عن صلاته.
طالب:. . . . . . . . .(49/14)
إيه، نعم صحيح، قرابة الميت يبكون في الصلاة، في صلاة الفرض، قبل صلاة الجنازة، وبعض الناس ليلة ختم القرآن يستعد بالبكاء من البيت، وهو ينتظر الصلاة يبكي، وإذا دخل في الصلاة بكى، وما بعد حصل شيء، طول الشهر ما يسمع البكاء من بعض الناس، وإذا قرئ الختم سمع البكاء، الله المستعان.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" فالكلام مبطل للصلاة عمداً أو سهواً، أما بالنسبة للعامد فهذا ما فيه إشكال، كانوا يتكلمون في الصلاة، يسلم بعضهم على بعض، ويشمت بعضهم بعضاً، ثم أمروا بالسكوت {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] العامد هذا ما فيه إشكال، إلا إذا كان لمصلحة الصلاة على ما سيأتي، ففيه التفصيل، والخلاف الذي ذكره أهل العلم، وسنشير إلى شيء من ذلك.
إذا تكلم ساهياً مقتضى كلام المؤلف أنه لا يعذر، وتكون صلاته حينئذٍ باطلة، إذا تكلم مغلوب يعني مغلوب ضرب مثلاً، تكلم بكلام تلقائي مثل ما يفعل أمثاله في أي وقت، في أي ظرف، عادة الإنسان إذا ضرب قال، ويش يقول؟
طالب: أح.
يقول: أح، هاه؟ ويش قال؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش قلت؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه، هذا توجع هذا، آه توجع، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بس لا تصير مثل اللي يقرأ في نقل من النقول لما انتهى من النقل ألف هاء مُحشي، هاه؟ يعني انتهى كلام المحشي، فقال: آه محشي.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا عندنا يقول: أح.
طالب:. . . . . . . . .
أنتم هكذا يعني تلقائياً بدون ...
طالب:. . . . . . . . .
إيه طيب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا المقبل إقبال تام، ولا يتصور في الناس أو يفترض في الناس كلهم أنهم بهذه الصفة.
طالب: لكن مثل هذا بماذا يلحق يا شيخ بالساهي؟
هو مثل الساهي، هو سها عن صلاته فصدر منه، لكنه غُلب، نعم كثير من الناس يسهو ولا يتكلم، لكن من هذا الكثير أنه لو حصل مثله هذا الضرب ضُرب أو سقط عليه شيء أو ما أشبه ذلك تكلم، فمثل هذا مغلوب، والمغلوب غير مكلف.(49/15)
السهو هو النسيان أو ضَرب منه، والمؤاخذة مرفوعة عن الناسي {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا} [(286) سورة البقرة] وهذه المؤاخذة ترفع الإثم أو ترفع الحكم المترتب عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
الإثم متفق عليه، لكن النسيان والسهو رفع أثر الحكم المرتب على الفعل والترك، كما في سجود السهو الذي معنا، يعني رفع الإثم ورفع الحكم المرتب على الترك، والزيادة في الفعل تركاً وإيجاداً، ألا يرفع السهو أثر الكلام؟ وهل الكلام أبلغ من الفعل أو أقل؟ يعني شخص سها فزاد ركعة، هل نقول: هذه أشد مما لو سها وتكلم بكلام إذا تعمده أبطل الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يختلف هذا باختلاف المتكلم به، يعني لو سها عطس واحد، وقال: يرحمك الله مثلاً، ساهياً، أو سلم عليه شخص وهو يصلي قال: وعليكم السلام، ينظر فيما يسوغ جنسه في الصلاة، وما لا يسوغ جنسه، فيفرق بينهما، يعني لما شرع السهو للنسيان سجود السهو للنسيان ((إنما أنسى لأسن)) الحكمة من نسيانه -عليه الصلاة والسلام- أنه من أجل أن تشرع هذه الأحكام المتعلقة بهذا السهو، وهذه الأعمال على ما تقدم زيادة ونقص في الصلاة، لو مثلاً افترضنا أن شخصاً نسي فاضطجع في صلاته يجبر بسجود سهو أو لا يجبر؟ الاضطجاع ليس من جنس الصلاة بالنسبة له؛ لأنه قادر على القيام والقعود، خلونا نتدرج شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى الكلام، نسي فاضطجع يرد وإلا ما يرد؟ يرد، نسي أنه في صلاة فاضطجع، أو يفرق بين من ينسى الصلاة ومن ينسى في الصلاة؟ هذا نسي الصلاة كلها، وسجود السهو المشروع إنما هو لمن نسي شيئاً من أجزاء الصلاة، ما نسي الصلاة بالكلية، وفرق بين من نسي الصيام ومن نسي في الصيام بينهما فرق وإلا لا؟ شخص عقد النية على الصيام من الليل، ثم لما صلى الفجر ذهب إلى بيته، وأكل سبع تمرات على عادته ناسياً الصيام بالكلية، ترى المسألة دقيقة يا الإخوان، هذه دقيقة، يعني هو يأكل ومتعمد للأكل، وذاكر أنه يأكل، لكن نسي الصيام، ولم ينس في الصيام، ويش يصير؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أحدث نية.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .(49/16)
هو لما صام أو بالليل يذكر أن غداً الاثنين، ويصوم الاثنين، ثم لما قرب الصبح نسي هذه النية ونسي الاثنين، وأكل ظناً أنه غير الاثنين، هذا نسي الصيام ما نسي في الصيام.
ومن نسي الصلاة بالكلية واضطجع ونام يعني تأهب لنوم، ألا تعلمون يا الإخوان أنه يصل الحد في بعض المصلين أنه يحاول أن يُحدث، يعني هذا ماذا يعقل من صلاته؟ ناسياً الصلاة بالكلية، فمثل هذا يختلف عمن نسي شيئاً مما تتطلبه الصلاة من قيام أو قعود، هذا يجبر وهذا لا يجبر، يعني شخص حاول أن يُحدث، جالس للتشهد أو بين السجدتين أو قائم ونسي الصلاة بالكلية حاول وعجز، ثم انتبه، نقول: يبني وإلا ما يبني؟ يعني ما نفرق بين من ينسى العبادة بكاملها وبين من ينسى جزء من أجزائها؟ الجزء من أجزائها يشرع له سجود السهو، بينما الذي ينسى الصلاة بالكلية هذا لا يجبر مثل صنيعه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هذا الذي حاول أن يحدث نقول: هذا ساهي يسجد للسهو، هذا ما زاد ولا نقص، هذا جالس.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه غفل عنها بالكلية، نسي الصلاة، مثل الذي اضطجع، مثله، يعني ألا نفرق بين من ينسى الصلاة بكاملها، ويتصرف بما يضادها، ونفرق بينه وبين من نسي جزءاً منها أو غفل عنه، أو زاد فيها من جنسها، ألا يوجد فرق بين هذا وهذا؟ لا، في فرق كبير.
طالب:. . . . . . . . .
بناءً على أنها تمت، بناءً على أنها كملت الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
الآن المقصود أنه بناءً على ظنه تمام الصلاة، هذا ما يؤثر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا انتهى، انتهى، ولا أعظم من أن يحاول الحدث، هذا -الله المستعان- أنت افترض أنه في المسجد، نعم؟
طالب: هل يفرق بين النسيان القليل والنسيان الكثير؟
مثل ما مر بنا نسي أربع سجدات من أربع ركعات هذا لعاب هذا، هذا متلاعب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن النسيان منه ما تترتب عليه آثاره، ومنه ما لا يعفى عنه، يعني يفرقون أهل العلم بين هذا وهذا.(49/17)
"ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" يفرقون بين ما يشرع جنسه في الصلاة تكلم جاءه من يبشره بولد فقال: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [(2) سورة الفاتحة] وجاءه من يخبره بوفاة عزيز عليه، فقال: {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ} [(156) سورة البقرة] وهكذا يعني جنسه مشروع في الصلاة، من أهل العلم من ينظر إلى اللفظ فيصحح، ومنهم من ينظر إلى القصد فيجعله من جنس كلام الناس، فلا يصحح، ومثله الفتح على الإمام بذكر مشروع، أو بكلام عادي، يفرقون بين هذا وهذا.
يقول: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" مفهومه أن المأموم والمنفرد تبطل صلاته مطلقاً سواءً كان كلامه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، فماذا عن ذي اليدين؟ وماذا عن أبي بكر وعمر؟ الذي يقول مثل هذا الكلام وهو مقتضى كلام المؤلف يقول: إنه استجابة لطلب النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاستجابة لطلبه واجبة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن ابتداء ذي اليدين في وقت ممكن أن الصلاة مقصورة، وأنها تمت، هذا من ذي اليدين، الوقت وقت تشريع، وأن الصلاة قصرت، وأنها تمت، وعلى غالب ظنه أنها تمت، ما يشكل كما تكلم النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.(49/18)
أما بالنسبة لأبي بكر فبطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- تجب إجابته، فلا يلحق به غيره، يعني لو فعلها غيره من الأئمة ممن لا تجب إجابته على كلام المؤلف ولو كان لمصلحة الصلاة "إلا الإمام خاصة" إذا تكلم لمصلحة الصلاة، لكن إذا تكلم الإمام لمصلحة الصلاة كيف يصل إلى الحقيقة من دون إجابة من المأموم؟ لأنه قال: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" طيب من يكلم؟ يكلم شخص غير المأمومين؟ إذا كلم شخص غير المأمومين استقام كلام المؤلف، لكن إذا اتجه إلى المأمومين، وقال: ما الذي بقي علينا من صلاتنا؟ أو ماذا تقصدون بالتسبيح؟ يعني على مقتضى كلامه أن الإمام يكمل وصلاته صحيحة، والمأمومين يستأنفون، وهو ما يقتضي قوله: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" والإمام ومن يكلمه لا شك أن قصة ذي اليدين دليل ظاهر في صحة صلاة الإمام، ومن يكلم الإمام، وأيضاً من يكلم الخطيب، ومن يكلمه الخطيب مستثنى من تحريم الكلام أثناء الخطبة، فإذا أجزنا ذلك للإمام خاصة أجزناه لمن لا تتم الصلاة أو صحة الصلاة إلا به كمن يخاطبه الإمام، كما حصل في قصة ذي اليدين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا يقوم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أنت الآن تبي تصحح هذه الصورة، لكن بقية الصور؛ لأن كلامه عام إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، ماذا عن المأموم؟ وماذا عن المنفرد إذا سأل من بجواره ممن يراقب صلاته؟ شخص يسأل قبل ليلتين يقول: إن الإمام نسي التشهد الأول فجلس بعد الثالثة، الإمام جاهل، جاهل بظنه أن التشهد ما دام نسيه بعد الثانية يجلس بعد الثالثة، السائل يقول: أنا لما جلس بعد الثالثة ظننتها الثانية، فلما صلى الرابعة بعد التشهد الذي جلسه، وأنا على غلبة ظني أنه جلس في التشهد الأول وسلم من ثلاث، أردت أن أقوم لقضاء رابعة فهمزني من بجواري الصلاة حكمها؟ يعني الآن عندنا في قصة ذي اليدين سلم بناءً على غلبة ظنه تمام الصلاة، وهذا سلم وبناءً على غلبة ظنه نقص الصلاة، عكس ما حصل في قصة ذي اليدين، فما الحكم؟(49/19)
نرجع إلى المسألة السابقة إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث بنى على الأقل لأنه المتيقن، وهل يبني على غالب ظنه إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً؟ تقدم في كلام المؤلف أن الذي يبني على غالب ظنه هو الإمام، وقلنا: إن الإمام لا يزيد في غلبة الظن على المأموم إذا كان بجواره عن يمينه شخص، وعن يساره شخص، وترجح ما فعله بفعلهم، فعلهما يوجد عنده غلبة ظن، فإذا كان مسبوقاً بركعة، وظن أنه مسبوق بركعتين، ثم جلس بعد ركعة من عن يمينه وعن شماله، يعني ترجح عنده أنه مسبوق بركعة واحدة، والاثنان يرجحان إحدى جهتي التردد، والحديث يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، العمل بغلبة الظن، إلا أنه اعتمد على أن الإمام عنده من ينبهه، والمأموم والمنفرد الأصل أنهم ليس عندهم من ينبههم، فأطلق الحكم لهذا، إذا وجد من يرجح إحدى الجانبين لا شك أنه يكون الحكم واحد.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكنه غلب على ظنه أنه صلى ثلاث الإمام، يعني تردد هل صلى ثلاث أو أربع؟ الأصل أن يبني على الأقل، هذا ما يقتضيه كلام المؤلف، وكونه يرى الجماعة ودخل معهم وعددهم كبير ألا يرجح أحد الجانبين هذا؟ كبر، من تكبيرة الإحرام وهو معهم، وسلموا، لكن بعض الناس عنده إصرار، يعني شخص في المسجد الحرام يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء، وفي ظنه أنه يصلي المغرب، وبعد الثالثة جلس، والناس كلهم قيام في الرابعة، وعلى ظنه أنه هو المصيب وحده، وغيره كلهم مخطئون، فلما قرب الإمام من الركوع راجع نفسه، وقال: أنت واحد من ألوف مؤلفة فلحق بهم، وأدرك الركعة مع الإمام، وقلنا: إن حكمه في هذه الصور حكم المسبوق وأتم صلاته وسلم معهم، صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما نوى مغرب ولا شيء، هو دخل مع الإمام، لكن لما قام الإمام إلى رابعة يعني ظن أنها المغرب فجلس.
"فإذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" في بعض النسخ زيادة: "ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأت بركعة بسجدتيها ويسجد للسهو" وهذا كلام مكرر مع ما تقدم، ولا حاجة له، ولا داعي له، ولذا لم يشرحه ابن قدامه.(49/20)
أظن ابن قدامه ... ، معكم المغني؟ في أحد معه المغني؟ أظن مر بنا في قراءة سابقة أنه لو وضع في فمه سكر مثلاً فماع هذا السكر وانساب إلى جوفه معكم؟ أنا ذكرته الآن، نعم شوف آخر الفصل، ونبني عليها المسألة التي أوردنها يعني مص الحلوى، هل يعتبر أكل وإلا شرب؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة للنسيان والجهل في باب الترك، فالعلماء يقررون أنهما ينزلان الموجود منزلة المعدوم -هذا في الزيادة- ولا ينزلان -يعني الجهل والنسيان- المعدوم منزلة الموجود، فلا بد من الإتيان به، فحكمهما واحد من هذه الحيثية.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعذر بجهله باعتبار أن الحكم لا يلزمه إلا بعد بلوغه بخلاف من بلغه الحكم ثم نسيه، يعني أهل قباء أجيزت صلاتهم وقد صلوا نصف الصلاة إلى بيت المقدس؛ لماذا؟ لأن الناسخ لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه، والجاهل هذا حكمه.
طالب:. . . . . . . . .
في هذه الحالة ما كلف بالحكم لعدم بلوغه إياه.
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة للإثم مرفوع عنه {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وأما بالنسبة للأثر المترتب عليه لا بد من الإتيان به إذا ترك.
طالب:. . . . . . . . .
زاد ناسي ما عليش، أنت لو تراجع الكتب، كتب .. ، مثل القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ذكر فروق كثيرة بين الجهل والنسيان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن السهو والنسيان معناهما واحد، المؤلف على كلامه أنه تبطل سواءً كان عامداً أو ناسياً.
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: لأنه أكل.
طالب:. . . . . . . . .
لا الأكل نعرفه إذا قرضه ومضغه هذا أكل، وإذا انساب سائلاً فهو بالشرب أشبه.
طالب:. . . . . . . . .
أنه مأكول، الأصل أنه مأكول، إذاً لو جئنا بالتفاح وعصرناه تقول: أكلت تفاح؟ لأن الأصل أنه مأكول؟ لا، ليس العبرة بالأصل، العبرة بالحال.
طالب: لو أذاب اللحم حتى صار عصير.
عصير، يصير شرب، شرب عصير اللحم.
طالب: ولا ينقض؟
لا، عاد مسألة النقض لكون المادة تتغير ببعض التصرفات ما تغير ...(49/21)
طالب: من توجع أثناء الصلاة من مرض تبطل صلاته؟
الأنين، يعني إبراهيم مدح بكونه أواه، {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ} [(75) سورة هود].
طالب: يعني مثله يا شيخ ....
العلك فيه كثرة حركة ما فيه لا أكل ولا شرب.
طالب: لا المتحلل.
المتحلل ما فيه إشكال ...(49/22)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (21)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، ولم يكن موضع صلاته طاهراً أعاد، وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه ...
عندك الحمام؟
طالب: عندي أو الحمام.
أو الحش أو معاطن الإبل.
طالب: عجيب عندي زيادة الحمام.
ماشي ماشي.
طالب: أشوف نسخة المغني يا شيخ؟ عندي في نسخة المغني موجود يا شيخ.
أو الحمام؟
طالب: أو الحمام.
. . . . . . . . . نسخ؟ نعم.
وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد، إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب، وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء، والمني طاهر، وعن أبي عبد الله ...
والمني بالتشديد، تشديد.
طالب: نعم.
منيُّ.
طالب: أو المني؟ ما يخفف يا شيخ؟
لا، هو مشدد.
والمنيُّ طاهر، وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنه كالدم، والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء، وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده، والله أعلم.
الزركشي موجود وإلا .. ؟ في أحد معه الزركشي؟ شوف الحمام؟ يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه نسخة المتن معروفة اللي معنا، ولا علق الشيخ بشيء، والشارح شرح كلمة الحمام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك(50/1)
في شروط الصلاة التي تقدم ذكرها الطهارة من الحدث، والطهارة أيضاً من النجاسة، الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على ما تقدم، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة، فإذا وجدت النجاسة لم تصح الصلاة سواءً كانت في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في بقعته التي يباشرها بالصلاة.
وهنا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهراً" سمعنا إعادة الكون المنفي في الجملة الثانية، إذا لم تكن ثيابه طاهرة، كذلك لم يكن موضع صلاته طاهراً أعاد، لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط الصلاة {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] واللفظ يشمل، يشمل التطهير الحسي يدخل فيه دخولاً أولياً، التطهير الحسي من النجاسة، ويشمل أيضاً عموم الأحوال، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، والتطهير داخل الصلاة لا شك أنه أوجب وآكد من التطهير خارج الصلاة، اللفظ يعم {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] يعم ما كان داخل الصلاة، وما كان خارجها، فإذا كان اللفظ عاماً وجاء في الصلاة ما يؤكد هذا الأمر بقدر زائد من النصوص والقواعد العامة التي تقتضي أن يكون المصلي على أكمل حال.
"وموضع صلاته طاهراً" إذا لم تكن الثياب طاهرة، وموضع صلاته طاهراً، لا بد أن يكون موضع الصلاة طاهر، طهارة البقعة لا بد منها؛ لأنه يتقرب إلى الله -جل وعلا-، وقد أمر برفع الحدث وهو وصف معنوي، فكيف بما يتعلق بالخبث وهو أصل أو وصف حسي تمكن إزالته؟!
"أعاد" لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، الشرط ما يلزم من وجوده العدم، فحكم الصلاة معدوم مع عدم الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط أو وجد ما يناقضه أخل بالمشروط.
"وموضع صلاته طاهراً" بقي البدن، ما نص على البدن.
طالب:. . . . . . . . .
لا يباشرها.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، إذا كان لا يباشرها، يفصلون فيما إذا وجد في طرف شيء ينجر إذا جر ما يباشره، يختلفون في هذا، لكن إذا لم يباشر النجاسة في موضع صلاته وكانت بعيدة عنه هذه لا تؤثر.
طالب:. . . . . . . . .(50/2)
لو حمل النجاسة، إذا حمل النجاسة أولاً: حمل الآدمي والحيوان الطاهر هذا لا يؤثر إذا كان طاهراً، ليست عليه نجاسة؛ لأن ما في بطنه معفو عنه، وقد حمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمامة بنت زينب كما في الصحيحين وغيرهما "فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها" وفي جوفها ما في جوفها، لكنه معفو عنه، وهنا أمر يجب التنبه له كثير من الناس يحمل الصبي ويصلي به، ويطوف وهو حامله، مع أنه متنجس، ويظن أن عدم ملابسة النجاسة لوجود ما يمنع من حفاظة ونحوها يظن هذا كافي، هذا لا يكفي، إذا تعدت النجاسة موضعها أثرت، فصار حاملاً للنجاسة، النجاسة هذه منفصلة عن محلها، فإذا انفصلت عن محلها أثرت، وتجد الإنسان يطوف بالصبي وهو متنجس، وقد يصلي به إذا بكى حمله من أجل أن يسكت، وقد يكون على فرجيه نجاسة، ومن باب الاستطراد بعضهم يشدد في أمر هذه الحفايظ، وأنها يجب أن تتفقد باستمرار؛ لأن الفقهاء يقولون: يحرم مكثه فوق حاجته، فلا يجوز له أن يترك الصبي يمكث فوق حاجته، ما هو الفقهاء ينصون على ذلك؟ يحرم مكثه على حاجته، يقول أيضاً: الصبي مجرد ما توجد هذه النجاسة وهذه الحاجة تزال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ضرر، ضرر، لا لا، ضرر طبي هو، طبي طبي، ضرر.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هم ينصون على الضرر، أنه ضار، مضر بالصحة.
النجاسة على البدن تقدم ذكرها في أبواب الطهارة، وأنها يختلف حكمها فيما إذا وجدت على أحد السبيلين أو على غيرهما، والخلاف الذي تقدم ذكره هل يصح الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ معروف تقدم بحثه.(50/3)
على كل حال إزالة النجاسة لا بد منها، ولذا يقول: "إذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهراً أعاد" إذا نسي، أما إذا لم يعلم بها ألبتة حتى صلى هذا ما عليه شيء، أو علم بها في أثناء صلاته ثم تخلص منها بما لا يخل في صلاته فإن هذا لا يضر، النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءه جبريل وأخبره أن في نعله قذراً فخلعه، لكن لو ترتب على ذلك عمل كثير عليه أكثر من ثوب، وفي ثوبه الذي يلامس البدن يحتاج إلى أن يخلع، يخلع البشت ثم يخلع الكوت ثم الثوب ثم الفنيلة، ثم يترتب على ذلك أيضاً انكشاف عورة، إذا كثر هذا وطال أخل بالصلاة، وإلا إذا تخلص منه بما لا يخل بصلاته كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بنعله صلاته صحيحة، لكن إذا علم بها، يعني إذا لم يعلم بها ولا علم إلا بعد الصلاة، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا علم بها، ثم نسيها أو جهلها معروف كلام الحنابلة أنه إذا علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد، أنه يعيد، لكن المرجح أن النسيان ما دام حكمه مرفوع {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] أنه لا شيء عليه ما لم يتعمد، لكن عليه أن يتخلص من النجاسة فوراً، لا سيما إذا غلب على ظنه النسيان؛ ليخرج من العهدة بيقين، وهذا فيه نوع تفريط.(50/4)
"وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد" إن صلى في المقبرة في حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) بعض الفقهاء يجعل العلة النجاسة، ولذا يفرقون بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة، فالمقبرة المنبوشة اختلط ترابها بدماء الموتى وصديدهم، وغير المنبوشة يرون أنه لا إشكال فيها، وعلى هذا لو فرش فراشاً في المقبرة ولو كانت منبوشة على كلامهم صلاته صحيحة، والعلة في النهي عن الصلاة إلى القبور خشية النجاسة، أو لما يغلب على الظن من النجاسة، وليس الأمر كذلك، فالآدمي لا ينجس بالموت، لا سيما المؤمن، لكن العلة كونه وسيلة وذريعة إلى الشرك، وقد أوصدت جميع الأبواب الموصلة إلى الشرك، وجميع الذرائع التي من خلالها يقع الإنسان المسلم في هذا الذنب العظيم، فالعلة نجاسة الشرك المعنوية، وليست النجاسة الحسية؛ لأن المحظور لا يرتفع إذا فرشنا في المقبرة فراش وصلينا عليه ولو كان طاهراً، ولو كان سميكاً، ولو بلطنا المقبرة لو فرشناها بطين جديد؛ لأن الوصف المؤثر كونها مقبرة، وفيها قبور، يعني حال كونها مقبرة، أما إذا نبشت هذه القبور وصارت لا أثر لها فإن الصلاة صحيحة، فقد كانت الأرض التي أقيم عليها المسجد النبوي كانت فيها قبور للمشركين.
طالب: أحسن الله إليك صلاة الجنازة في المقبرة؟
صلاة الجنازة جاء ما يدل على صحتها، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر صلاة جنازة، وأما غير صلاة الجنازة فلا، يبقى على النهي.
((لا تصلوا إلى القبور)) قد يقول قائل: إننا لا نستقبل هذه القبور، لكن ماذا عما لو استدبرناها؟ لو استدبرت القبور نعم؟ الحكم واحد؛ لأنها صلاة في مقبرة، والعلة قائمة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما دام الإثم قائم فالعلة قائمة، يعني لو كانت أرض كبيرة، وفيها قبر أو قبران، وأراد أن يصلي في زاوية بعيدة لا تسمى مقبرة.
طالب:. . . . . . . . .
ما ينفع؛ لأنه في حيز المقبرة في داخلها.(50/5)
والمسألة كبرى يعني من كبائر المسائل ومن عظائمها، النهي صحيح وثابت ((لا تصلوا على القبور، ولا تجلسوا عليها)) و ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) في الحديث الصحيح، وإن ذكر عن الإمام مالك أن المراد بالجلوس هنا الجلوس لقضاء الحاجة، وكان ابن عمر يتوسد القبر، ويضطجع عليه معلق في البخاري.
على كل حال هذه الأقوال لا عبرة بها مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تصلوا على القبور، ولا تجلسوا عليها)) ويثار في ...
طالب:. . . . . . . . .
ما دام أقيم المسجد على القبر ...
طالب:. . . . . . . . .
ورد القبر لا بد من نبشه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يصلى فيه؛ لأنه يأخذ حكم المقبرة.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . العلة موجودة، لكن هل النهي يقتضي التحريم فقط، أو يلزم من هذا التحريم البطلان؟ التحريم لا إشكال فيه، لكن يبقى هل يلزم منه البطلان، أو نقول: الجهة منفكة؟ الذي عليه أئمة الدعوة أن الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هو يثار حول الإشكال في وجود الحجرة النبوية، وإدخالها في المسجد، ويستدلون بذلك على أن القبور وجودها في المساجد لا تؤثر، وبعضهم يرى شرعية ذلك من خلال الاستدلال بهذه القضية، لكن لا شك أن إدخال الحجرة في المسجد خطأ من الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه في وقته، لكنه مع ذلك هو مسألة المسجد النبوي ما أظن يكون لها نظير باعتبار أنه لا يوجد سابق ومسبوق، يعني القبر ما دفن في المسجد، والمسجد أقيم قبل، ولم يطرؤ القبر على المسجد، فلا يقال: إذا كان المتقدم المسجد ينبش القبر، أو إذا كان المتقدم القبر يهدم المسجد، لكن إخراج الحجرة من المسجد متعين، نسأل الله -جل وعلا- أن يوفق ولاة الأمور إلى إخراجها؛ لئلا يكون لأحد مستمسك، وأما صحة الصلاة في المسجد النبوي فهذه تتابعت عليها الأمة، وفعلوها كابر عن كابر، وهم علماء الإسلام، ولم يذكر عن أحد منهم أنه أمر بإعادةٍ، باعتبار أن الحجرة متميزة.(50/6)
يعني ابن القيم -رحمه الله تعالى- يرى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أجيبت دعوته ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) وأحيطت الحجرة، أو أحيط القبر بثلاثة الجدران، بحيث لا يتمكن أحد من استقبالها.
ولقد أجاب رب العالمين دعاءه ... فأحاطه بثلاثة الجدرانِ
هذا كلام ابن القيم، وأن الدعوة أجيبت، لكن من يرى واقع كثير من المسلمين يرى أنهم يصرفون له شيء من حقوق الله -جل وعلا- عند قبره، حتى وجد من يسجد تجاه القبر، وهل نقول: إن السجود ما حصل للقبر لأن القبر لا يمكن الوصول إليه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
النية لو سجد بالهند ونيته يتجه للنبي -عليه الصلاة والسلام- أشرك، النية هنا يعني ما في فرق بين أن يكون بجواره أو بعيداً عنه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو الآن بعد أن دخلت في سور المسجد من عهد الوليد بن عبد الملك فلا شك أن العمل خطأ، ولم يوافق عليه، وأنكر عليه في وقته، وعلى كل حال هذا الخطأ لا يؤثر في صلاة المصلين؛ لأن الأمة منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا وهم علماؤها وأئمتها كلهم يصلون في المسجد النبوي، والإخبار عن الأحاديث التي فيها فضل الصلاة في هذا المسجد يلزم منها الصحة.
على كل حال فيه .. ، أنا أقول: فيه ما يثار حول المسجد النبوي، لا سيما البلدان التي ابتليت ببناء المساجد على القبور، أو إدخال القبور في المساجد، وهناك جهود -ولله الحمد- مبذولة في أقطار المسلمين لإخراج هذه القبور من هذه المساجد، وأفلح بعضها وأخرج بعضها، ولا يزال الباقي يحتاج إلى مزيد من عناية، وتبصير للناس في ما يتعلق بتوحيد الله -جل وعلا- وهو أعظم الواجبات.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما دام في سور المسجد فهو في المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الأموي فيه، يقولون: فيه قبر، يقولون: فيه قبر يحيى.
طالب:. . . . . . . . .
القول بعدم الصحة هذا أمر مشكل وخطير، وكثير من بلدان المسلمين في مساجدهم قبور، ويعز على الذي له .. ، صاحب التحري بالنسبة لعقيدته وأصل دينه يعز عليه في بعض الأقطار أن يجد مسجد ما فيه قبر، وحينئذٍ يصلي منفرداً في أي مكان آخر.(50/7)
طالب:. . . . . . . . .
المسجد السابق على القبر أهل العلم يقولون: ينبش القبر، يجب أن ينبش، ويخرج عن المسجد، والعكس إذا أقيم مسجد على قبر لا بد أن يهدم، هذه مسألة، الحكم للسابق منهما.
المسألة الثانية: لو لم يكن في المقدور فعل هذا الأمر، تعطل هذه المساجد كما يفتى به، بأن الإنسان يبحث عن مكان ليس فيه قبر، ولو اقتضى الأمر أن يصلي في بيته إذا لم يجد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، له درس، لكن هذا مبني على صحة ما يذكر أنه فيه القبر، فكأن الشيخ ما ثبت عنده، أو ممن .. ، ما دام في السور فهو المسجد، في المكان الذي يصح الاعتكاف فيه هو في المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء ما يصلي فيه، ما دام داخل السور، إلا أن بعضهم يفرق بين ما إذا كان باب هذا المسكن أو هذا المنزل يفتح إلى المقبرة أو يفتح إلى المسجد أو يفتح إلى السوق إلى الشارع، إذا كان يفتح إلى الخارج على هذا القول أنه تبع الخارج، ولذلك قالوا عن المنارة بالنسبة للاعتكاف، قالوا: إذا كانت تفتح إلى المسجد يصح الاعتكاف، وإذا كانت تفتح إلى السوق إلى الشارع فإنه لا يصح الاعتكاف فيها.
طالب:. . . . . . . . .
كل على نيته، من صلى يظن أن فيه قبراً يأثم، ومن صلى من غير علم بالقبر مع وجوده حقيقةً لا إثم عليه، نظير من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو وطئ امرأته يظنها أجنبية.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال كل ونيته، الأمور بمقاصدها، من قصد هذا المسجد؛ لأن فيه قبر فلان وهو في الحقيقة ليس فيه شيء هذا يأثم لهذا القصد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
عموم ((لا تصلوا إلى القبور)) النهي عن الصلاة في المقبرة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ولو استدبرها، يا إخوان لو نظرنا إلى العلة، ووقوع كثير فئام من المسلمين بالشرك بسبب هذا، وهل يقتصرون على الصلاة؟ يطوفون.
طالب: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)) كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجداً.
طالب:. . . . . . . . .
ولو لم يعظم، المسألة وسيلة إلى الشرك، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟(50/8)
طالب:. . . . . . . . .
المسجد هو السابق لا بد أن ينبش القبر، والله المستعان، يعني فيه مؤلف لأحمد بن الصديق الغماري في مسألة بناية المساجد والمشاهد على القبور، وأورد تساؤل أو سؤال في مقدمة الكتاب، وهو معروف أنه قبوري صوفي يميل إلى الرفض، وعدو لأئمة السنة وعلمائها، فلا عبرة بكلامه، لكن كلام شنيع في هذا الكتاب، كلام في غاية السوء، وروائح الشرك تفوح نسأل الله العافية، ومظاهر عبادة القبور يعني متمثلة في هذا الكتاب، والمسألة مسألة استدراج، تبدأ من شيء يسير إلى أن يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت عنه .. ، كذلك الكتاب كتاب الله وسنة نبيه جاءت بالنصوص القطعية التي فيها حماية لجناب التوحيد، وسد وإيصاد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهذا من أعظمها.
"وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش" الحش الأصل فيه البستان، لكن هذه البساتين بما فيها من أشجار غير مثمرة؛ لما يحيطها من أشجار غير مثمرة صارت مقصد لقضاء الحاجة، ثم صار هذا اللفظ يطلق على محل قضاء الحاجة، نقلت حقيقته الأصلية إلى محل قضاء الحاجة، كما هو الشأن في الغائط، الأصل في الغائط أنه المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق على ما يوضع فيه على ما يقولون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال.
الصلاة في المقبرة أو الحش، الحش لا شك أنه نجس، ومكان مأوى للشياطين، وإذا منع من الكلام فيه والذكر فلأن تمنع الصلاة من باب أولى.(50/9)
"أو الحمام" كما جاء في بعض النسخ، الحمام المؤلف اقتصر على المقبرة والحش والحمام كما في بعض النسخ، ومعاطن الإبل؛ لأن هذه جاء فيها نصوص خاصة، وترك بقية المواطن السبعة التي جاء النهي عن الصلاة فيها، وذلك لعدم صحة الخبر فيها، فاقتصر على ما صح فيه الخبر، وما فيه زيادة على معنى ما صح فيه الخبر، فالمقبرة صح فيها أحاديث، الحش أعظم من المقبرة، وأعظم من الحمام، وأعظم من معاطن الإبل، ومعاطن الإبل جاء فيها أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) قالوا: أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: ((لا)) هل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لنجاستها؟ لا لنجاستها؛ لأن أرواثها وأبوالها طاهرة، الذي يقول بنجاستها يقول أيضاً بنجاسة أبوال الغنم وأرواثها، يلزمه أن يقول: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم، نعم هذا القول معروف عند الشافعية وغيرهم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله نجس، لكن في حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من ألبانها وأبوالها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على دابته، وإذا قالوا: إن دابته معصومة من أن تلوث المسجد فماذا عن غيره؟ أم سلمة طافت على الدابة وغيرها، منهم من طاف راكب، فمثل هذه إذا تصور ذلك في حفظ ناقة النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تبول، فماذا عن دواب غيره -عليه الصلاة والسلام-؟ والمرجح الذي يسنده الدليل الصحيح أن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه كله طاهر.
إذا كان بول الإبل وروثه طاهر، وجاء النهي عن الصلاة فيه، إذا كانت ما ينهى عن الصلاة فيه لنجاسته، الصلاة صحية وإلا باطلة؟ باطلة، لنجاسته سواءً كانت النجاسة حسية أو معنوية، لكن إذا كان النهي عنه لا للنجاسة مثل معاطن الإبل لا للنجاسة، وإنما لأمر غير النجاسة.(50/10)
إذا صلى الإنسان في معاطن الإبل صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ هو ما أخل بشرط، فلم يعد النهي إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فالقاعدة تدل على أن الصلاة صحيحة، هو ما نهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة في هذا الموضع، وهذا الموضع طاهر، ما في ما يخالف الشرط، وليس فيه ما يعود إلى الذات، بل النهي لأمر خارج لما يخشى من أذاها؛ لأنها جن، أو خلقت من جن أو كذا، المهم أن هذه أمور النهي ثبت، وصحيح ما في إشكال، لكن هل النهي هذا مؤثر على العبادة، وهو لا يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المكان الذي نام فيه عن صلاة الفجر، أو صلى غيره، أو إنسان نام في مكان وفاتته صلاة، ما حس إلا بطلوع الشمس، تصح صلاته وإلا ما تصح؟ صلاته صحيحة، لكن هل نطرد علة وجود الشيطان في هذا المكان الذي بات فيه ونام عن الصلاة، أو نقول: وما يدريك أنه في شيطان وإلا ما في شيطان؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر ولا ينطق عن الهوى، إحنا ما ندري في شيطان وإلا ما في شيطان؟ وإلا للزم أن يهجر البيت كله، يبي ينتقل إلى المكان الثاني ثم يجي شيطان ثاني بعد، لا سيما بعض الناس يعني لعدم اهتمامه في الصلاة تفوته باستمرار، ومثل هذا معاطن الإبل، فالنهي هنا يقتضي التحريم، لكن الصلاة صحيحة.
يرد على هذا الحمام، الحمام ما فيه نجاسة، لكنه محل مستقذر، تزال فيه الأوساخ هذا الأصل، وهذه علة وجوده، تزال فيه الأوساخ.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لا يخل، لكن هل النهي من أجل هذا؟ لأن العلة لها أثر في صرف النهي، يعني بعض النواهي أو بعض الأوامر تصرف لأن العلة لا تقتضي الوجوب ولا تقتضي التحريم في النهي، وبعض الأوامر تصرف لأن العلة لا تسلتزم التأثيم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(50/11)
لا، يعني الصلاة ما يعني هذا، منهي عن الصلاة في هذا المكان، ولذا يختلفون في الصلاة في الدار المغصوبة، الدار المغصوبة يختلفون فيها، لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى النهي هل يعود إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج؟ من قال ببطلانها قال: البقعة شرط، ولذا لا يجوز أن يصلي في الهواء، لا في أرجوحة ولا في غيرها.
يعني أنت افترض أن شخصاً رُبط بعضديه في شجرة، وأراد أن يصلي في الهواء، بلا شك الأصل الاستقرار، ولذا بعضهم يكره حتى الصلاة على الإسفنج؛ لأن فيه فاصل، والفاصل فيه فراغ بينه وبين الأرض، وهذا لا شك أنه زيادة في التحري، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الطائرة فيها استقرار، وفيها شيء يمكن الاستقرار عليه، لكن ما لا يستقر كالأرجوحة أو كما لو ربط الإنسان على بعضديه مثلاً بشجرة، أو علق في سقف، أو شيء من هذا، فالبقعة لا شك أن وجودها شرط، واستقرارها لا بد منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
خوف، مواطن خوف، الآن أكثر ما علل به أنها جن وأنها لا يؤمن شرها على المصلي، وقد يكون العلة غير معقولة تعبدية، فلا يتعداها إلى غيرها، وكل موطن خوف لا سيما إذا وجد غيره فالخوف مخل بلب الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تعلم أن ...
طالب:. . . . . . . . .
لا لا الخوف بالنسبة للإبل أن تعرض له بسوء؛ لأن الإبل قد يصدر منها ما يضر، وهذا كثير عند من يعاشرها، يعني بكثرة نجد هذا الإنسان رمحته دابة، وهذا إنسان ضربته الدابة وهكذا.
طالب:. . . . . . . . .
على حسب العلة، يعني هل لكونها معاطن أو خوف الضرر من هذه الإبل؟ أما قول من يقول كالشافعية أن السبب النجاسة هذا لا وجه له؛ لأنهم يجيزون الصلاة في مرابض الغنم، وهي مثلها في الحكم، فيبقى عندنا إما خوف الضرر منها، وهي لا يؤمن شرها، الإبل لا يؤمن شرها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يحضرها شياطين، إيه، إيه.
طالب:. . . . . . . . .(50/12)
لا، لا ما يلزم، ما يلزم، إذا قلنا: محظورة هل المحظورة المعاطن أو الإبل؟ لأن الوصف المؤثر إذا تعقب متضايفين لا نستطيع أن نقول: إنه للمضاف أو للمضاف إليه؟ فإنها محظورة قد يقول قائل: إن المقصود بها المعاطن الذي هو المضاف، وقد يقول قائل: إنها محظورة يعني الإبل.
طالب:. . . . . . . . .
جاء في الخبر أنها خلقت من جن، وإن كان فيه كلام، لكن ما في شك أن التفريق بينها وبين غيرها من الدواب لا سيما الطاهرة يدل على أنها لذاتها فيها شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لذاتها، لذاته.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لذاته، يعني إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، مثلوا بذلك كصوم يوم العيد أو السجود لصنم، صوم يوم العيد بذاته منهي عنه.
اللهم صل على محمد ...
نعم قد يلتبس الحقيقة، تلتبس الحقائق في المسميات، فيطرد الحكم على ما يهجم على الذهن، يعني عندنا في عرفنا إطلاق الحمام على محل قضاء الحاجة، وهذا ليس بمراد إذا جاء الحمام في النصوص لا يراد به هذا، وإنما هو موضع الاستحمام، وتنظيف البدن، وكانت الحمامات العامة موجودة، وما زالت في الأقطار، وإن كانت عندنا لا وجود لها.(50/13)
يوجد حمامات الآن في بعض الجهات للتنظف في بعض الفنادق، أو في بعض المحلات، ويوجد لها مراكز الآن، لكن ما كانت موجودة عندنا ولا تعرف، وهذا هو الذي يجعل هذه الحقيقة تلتبس عند بعض الناس؛ لأنها لا وجود لها، فلم تميز عن موضع قضاء الحاجة، ولا بد من معرفة حقيقة اللفظ الوارد بالنص؛ لأنه قد يرد لفظ في القرآن له أكثر من حقيقة، له حقيقة لغوية، وله حقيقة شرعية، وله حقيقة عرفية، ثم يفسر بحقيقة لا تناسبه، بإحدى الحقائق وهي غير مقصودة، أو في السنة، يعني لو يقول شخص عنده زكاة فيعمد إلى شخص غني، لكنه لا ينفق على نفسه، فيقول: هذا منصوص عليه في القرآن، هذا محروم ومسكين {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(19) سورة الذاريات] الحق المعلوم هو الزكاة {لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(19) سورة الذاريات] يقول: هذا محروم، طيب عنده الملايين، قال: محروم، منصوص عليه، نقول: نعم هذه حقيقته العرفية، أما حقيقته الشرعية تختلف اختلافاً جذرياً، مثل هذا هو الذي حرم نفسه فلا يستحق شيئاً من الزكاة إذا حس بالاضطرار إلى ما يقوم بحياته أكل، اشترى.
على كل حال كون الحقيقة العرفية تختلف مع ما جاء في النصوص الحقيقة العرفية لا يلتفت إليها.
قال: "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت" يعني وإن كان شيئاً يسيراً، يعني من النجاسات التي لا يعفى عن يسيرها "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت" يعني بول مثلاً، وإن قلت، عند الحنابلة أن ما لا يدركه الطرف لا يعفى عنه، أمثال رؤوس الإبر لا يعفى عنه، وهكذا عند الشافعية، الحنفية يعفى عن اليسير عندهم، ولو كانت نجاسة مغلظة كالبول، يقدرون ذلك بالدرهم، الدرهم البغلي قياساً على ما يبقى بعد الاستنجاء.(50/14)
يقول: "وإن قلت إلا أن يكون ذلك النجس دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" لأن الدم يعفى عن يسيره، ليس حكمه حكم البول، وفي المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يسأل عن المذي هل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ قال: "إلا أن يكون ذلك النجس دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" البول والغائط هذه مفروغ منها، ((كان لا يستنزه من بوله)) ((لا يستبرئ من بوله)) ((لا يستتر من بوله)) هذه تدل على التشديد، وأن عامة عذاب القبر من هذا، تدل على التشديد في أمره، لكن الدم؟ الدم المسفوح لا شك في نجاسته، وكذلك دم الحيض جاء الأمر بغسله وحته، والعفو عن أثره إذا لم تستطاع إزالته، والأثر دليل على وجود بقاء شيء منه، إذا وجد أثر لون مثلاً صفرة ما زالت دليل على وجود شيء منه، فدل على أنه يعفى عن يسيره، وكذلك القيح من باب أولى؛ لأن أصله الدم تحول إلى القيح.
"يسيراً مما لا يفحش في القلب" لأنهم يقولون في مبطلات الطهارة: الخارج الفاحش النجس من البدن، يعني غير ما يخرج من السبيلين، الخارج النجس الفاحش، لا بد أن يكون فاحشاً، يعني لا يكون قليلاً يسيراً لا يفحش، ولذلك قال: "إلا أن يكون ذلك دماً يسيراً مما لا يفحش في القلب" فرد هذا إلى قلب الإنسان ونظرته إلى هذا النجس قلة وكثرة، ورده إلى ما يقوم بالإنسان، وكل إنسان بحسبه، ولا شك أن الناس يتفاوتون ويتباينون في تقدير هذه الأمور تبياناً كبيراً، منهم الموسوس الذي يتردد في لا شيء، الموسوس، ومنهم الجزار الذي يباشر الدماء المسفوحة، فتجده مع كثرة الإمساس يقل عنده الإحساس، فهل المرد إلى قلب كل إنسان، نقول: الجزار هو وديانته ينظر هل هو فاحش أو ليس بفاحش؟ والموسوس ينظر، والمتوسط ينظر؟ المقصود أن المؤلف رده إلى ذات الإنسان، ومنهم من قدر ذلك للجميع، إما بالقطرات في الدم، أو بالمساحة، أو ما أشبه ذلك، ومنهم من رده إلى العرف، فما كان في عرف الناس فاحشاً فهو فاحش، وما كان غير فاحش بل يسير فإنه حينئذٍ يسير.(50/15)
والنصوص المطلقة سواءً من الكتاب أو من السنة مردها إلى العرف؛ لأنه إذا لم يوجد حقيقة لا لغوية ولا حقيقة شرعية يرجع إلى الحقيقة العرفية، والمراد بالعرف عرف المجتمع المتدين، لا المجتمع المتساهل أو المجتمع المفرط، المقصود المتدين على الجادة لا من لديهم شيء من التشديد، أو شيء من التساهل والتفريط؛ لأن بعض المجتمعات دخلتها المؤثرات، فصارت الأمور عندهم عادية، يعني مثل من ذهب إلى بلد من بلدان المسلمين، ووجد عندهم المنكرات الظاهرة استعظم هذا الأمر لما جاء إلى بلده قال: أبشروا كلكم بالجنة، لا شك أن المعاصي بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم، وبسبب الاستعمار صارت في كثير من بلدان المسلمين يعني شيء لا يبالون، ويتعاطونها من غير نكير، الله المستعان.
المقصود أن مثل هذا يُرد فيه إلى العرف الباقي على فطرته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التحديد إذا لم يمكن الرد إلى العرف، لكن إذا وجد عرف مجتمع متدين باقي على فطرته، قد يقول قائل: إن عدم التحديد والرد إلى العرف يؤدي إلى الفوضى والضياع، يعني كما قيل نظيره في تحديد مسافة القصر وحقيقة السفر ومدة السفر؛ لأنهم قالوا: إن عدم التحديد يؤدي إلى تضييع العبادة، لا سيما وأن الناس في الجملة كثير منهم لا يحسن التعامل مع هذه الأمور، يعني تترك تحديد السفر لشخص لا يعرف حقيقة السفر؟ أو تترك تحديد هذه النجاسة التي يعفى عن يسيرها لأناس اختلطوا بغيرهم، وصاروا يقلدونهم، ويعجبون بهم ممن يزاولون النجاسات من غير نكير، بل قد يتدينون بها، هذا لا يمكن رده إلى العرف المتغير، أما العرف الباقي على فطرته فهذا هو الذي يرد إليه.
طالب:. . . . . . . . .
دم إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الطائر وهو مسفوح؟ مسفوح وإلا غير مسفوح؟
طالب:. . . . . . . . .(50/16)
غير مسفوح طاهر، دم الحيوان الطاهر غير المسفوح طاهر؛ لأن حمل المطلق على المقيد إجماع {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] هذا مطلق {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] هذا مقيد، واتفقا في الحكم والسبب، فحمل المطلق على المقيد اتفاق هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل المحل يطهر أو لا يطهر ويعفى عن الباقي؟ يعني ما يبقى بعد الاستجمار مما لا يزيله إلا الماء هذه حقيقة الاستجمار المجزئ أن لا يبقى في المحل شيء تمكن إزالته بغير الماء، هل يطهر هذا المحل، أو نقول: إن المحل ما دام بقي شيء يزيله الماء هو نجس لوجود النجاسة ويعفى عنه؟ وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا عرق كونه ناشف، لا شك أنه لا تنتقل النجاسة منه، لكن إذا عرق أو انغمس في ماء، أو جلس في ماء قليل، هل نقول: إنه ينجس لوجود النجاسة المعفو عنها، أو نقول: إن المحل طهر وليس بأيدينا إلا ما فعلنا واتقينا الله -جل وعلا- ما استطعنا، وما دمنا نصلي به فالصلاة أعظم؟ يعني مثل ما قيل لابن عباس في وطء المستحاضة، قال: الصلاة أعظم، ما دام تصلي ويش اللي يمنع من وطئها؟
طالب: أحسن الله إليك أسطح الحشوش يصلى عليها ....
يعني الأسطح، أسطح الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها.
طالب:. . . . . . . . .
في عازل، في فاصل.
طالب:. . . . . . . . .
أو استقبالها افترض أن حمام في جهة القبلة من المسجد وفي جدار حائل، لكن هل الصلاة فيها .. ؟ هم ينصون على أسطحة الحمامات، وسطح الكعبة، وسطح كذا، ينصون عليها، لكن ما يظهر المانع إطلاقاً.
طالب:. . . . . . . . .
الهواء له حكم القرار، هل هذا فيما عرفت حكمته وعلته؟ هل هذا فيما عرفت علته وحكمته؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يضر -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(50/17)
الصلاة في الكنيسة أجازها جمع غفير من أهل العلم، وهو يروى عن عمر -رضي الله عنه- أنه صلى وعن جمع من الصحابة، ومنهم من منع لوجود الصور، وإلا فالأصل أن حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يشملها، لكن لوجود الصور، وجود الصور يؤثر أو لا يؤثر؟
طالب:. . . . . . . . .
ومع ذلكم صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- عام الفتح في الكعبة، لكن هل وجدت الأصنام وقت الصلاة أو أخرجها وكسرها؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن منهم من يقول: إن الصلاة في المكان الذي فيه صور غير مؤثرة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى في جوف الكعبة وفيها الصور، لكن ما في ما يدل على أن تحطيم هذه الأصنام كان بعد صلاته.
طالب:. . . . . . . . .
وتقدم في إزالة النجاسة، في النجاسة في الأول أنه يكره تسخين الماء بالنجاسة، خشية أن يصل إليه من دخانه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا كان ماء نجس أو عين نجسة فالدخان هذا إذا اجتمع منه شيء فهو منها، جزء منها، هذا .. ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من نضحه، كما جاء في حديث علي: ((انضح فرجك وتوضأ)).
نكمل الأسبوع القادم.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(50/18)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (22)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد" لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسة "إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً" لأن هذا مما يعفى عن يسيره ليس كالبول الذي لا يعفى عن يسيره، مما لا يدركه الطرف كما يعبر بعض الفقهاء، أو أمثال رؤوس الإبر، فالبول شأنه شديد بخلاف الدم، وما ينتج عنه من قيح ونحوه.
"أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" فرد هذا إلى تقدير الإنسان، وهل هذا فاحش عنده أو لا؟ فإن كان فاحشاً أعاد الصلاة وإلا فلا، والقول الثاني: أن هذا مرده إلى أوساط الناس؛ لأن الناس يتفاوتون في تقديراتهم، وهذا كله تقدم.
"فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة" رأى نجاسة في ثوبه في أحد كميه مثلاً، أو في أحد جيبيه الأيمن أو الأيسر، أو أحد جانبي منكبي الثوب، فإنه يغسل حتى يتيقن أنه أزال النجاسة، إذا خفي هل هو في الأيمن أو في الأيسر يغسل الجميع؛ لأنه لا يحصل اليقين إلا بذلك، لا يحصل اليقين إلا بغسل الاثنين، وإذا خفي عليه علم أنه وقع على ثوبه نجاسة، ولم يستطع تحديد مكانها، فإن كان رآها وهو لابس للثوب غسل كل ما يدركه بصره، وإن كان رآها رأى هذه النجاسة والثوب معلق فيغسل ما يمكن النظر إليه وهكذا.
ولذا يقول: "فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة" فإذا كانت في أحد كميه لا يجتهد يقول: احتمال يصير الأيمن أو الأيسر أو اللي يغلب على ظني كذا، يغسل كميه.
"وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" ما خرج من الإنسان من أي موضع كان "أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" قوله: "وما خرج من الإنسان" يشمل المخرجين السبيلين وغيرهما كالفم والأنف والأذن، وأي موضع يصاب بجرح يخرج منه شيء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش الزمن؟(51/1)
طالب:. . . . . . . . .
لو وقعت النجاسة على ثوب الصيف ثم لفه إلى الصيف الثاني فلما فتحه ما وجد نجاسة تريد مثل هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يطهر، النجاسة وقعت بيقين لا بد أن تزال بيقين.
ما خرج من الإنسان ما كان من المخرجين السبيلين المعتادين فهذا نجس، ما خرج من الأنف كالرعاف أو الفم كالقيء هذا إذا كان فاحشاً فهو نجس وإلا فلا، وأطلق المؤلف هنا قال: "وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" يعني هل نقول: إنه ما خرج من الإنسان يعني من مخرجه المعتاد هذا مراد المؤلف، أو يريد بذلك التعميم؟ من أي موضع من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، وحكمها حينئذٍ حكم الإنسان، ومفهومه أن البهيمة التي يؤكل لحمها أن ما يخرج منها طاهر.
ما خرج من الإنسان من بول أو غائط هذا مجمع عليه من أهل العلم، وفي الدم خلاف، وإن كان بعضهم ينقل عليه الإجماع إذا فحش، ينقل عليه الإجماع، وعامة أهل العلم إذا فحش على نجاسته.
"أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" كالكلب والخنزير والحمار والبغل وما أشبهها، هذه بولها وروثها حكمه حكم بول الإنسان وروثه.
"أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" ما يخرج منها، أولاً: ما يخرج من الإنسان يشمل أموراً طاهرة بالاتفاق كالعرق مثلاً، والدمع وما أشبهها هذه طاهرة، واللعاب هذا كله طاهر، وما هو نجس بالاتفاق، وهو البول والغائط، وما هو مختلف فيه كالدم مثلاً، والقيء، وما أشبههما.
والبهيمة التي لا يؤكل لحمها قالوا: إنها مثل الإنسان، بولها وروثها نجس، وعرقها وسؤرها ودمعها محل خلاف بين أهل العلم، والمرجح أن هذا كله طاهر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يركب الحمار، ولا يؤمن أن يعرق، كذلك صحابته -رضوان الله عليهم-، ولا يؤمن أن يعرق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا الكلب نجس بجميع أجزائه، والخنزير كذلك، الكلب والخنزير ما دام أشرف ما فيه وهو لعابه نجس فغيره من باب أولى.
طالب: أحسن الله إليك الاحتجاج بإباحة صيده؟
ما جاء في إباحة صيده، وأنه يباشره بفمه، هل يجب غسل الصيد كغسل الإناء الذي ولغ فيه؟ وهل يجب تتريبه كتتريب الإناء الذي ولغ فيه؟(51/2)
المالكية يقولون: هذا تعبد، لا يسري إلى ما يصيده، ولم يؤثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر بغسل الصيد، لكن الصيد في الغالب أنه يُطبخ، والطبخ وغليان الماء شأنه أعظم من مجرد الغسل، فيقضي على ما يشتمل عليه ريقه من جراثيم، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل.
طالب: لكن ملامسته يا شيخ؟
ملامسته إذا كان يابس بشيء يابس فإن اليابس لا ينجس اليد، لكن ملامسته بشيء رطب بيد مترطبة، أو هو رطب نجس على قول جماهير أهل العلم، يعني خلافاً لمالك -رحمه الله-.
طالب: ملامسة الصيد بعد إمساك الكلب؟
نعم الصيد فيه لعاب الكلب فأمسكه صاحبه ووضعه في الإناء، وترطبت يده من لعاب الكلب، مقتضى قول جمهور أهل العلم أنه يجب غسلها.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه فيه التسوية مثل الإناء، مثل الثوب، مثل غيره لو أصابه.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء يسبع عند الجمهور، على كلامهم يسبع، مالك يقول: الأمر بالغسل سبعاً للتعبد، ولا يتعدى موضوعه؛ لأنه غير معقول العلة، نجاسة الكلب عندهم طاهر العين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال مثل هذه الأسرار العلمية تزيد الإنسان يقيناً وقناعة بما جاء عن الله وعن رسوله، وكل على مذهبه من أهل العلم في إيجاب ما أوجبوا وعدمه في العدم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا اللي يظهر على كلامهم مقتضى كلامهم أنهم يعممون ما عدا الصيد، ما يستثنون من ذلك إلا الصيد.
"أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس" ما يخرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره من روث ومقتضاه العرق والدمع واللعاب كلها نجسة، لكنها بالنسبة للإنسان محل إجماع، وبالنسبة لغيره ما عدا الكلب والخنزير الذي .. ، الكلب بالنص والخنزير بالقياس، يبقى ما عدا ذلك كالحمار والبغل الذي يكثر ملابسة الناس له، ويصعب اتقاؤه، فإنه محكوم بطهارته عند جمع من أهل العلم.(51/3)
"إلا بول الغلام" الآن الاستثناء مما خرج، (إنما) من صيغ العموم يستثنى منها بول الغلام الذكر الذي لا يأكل الطعام، يعني لا يريده ولا يطلبه، ولا يبكي إذا رآه؛ لأن الغلام قد يأكل في اليوم الأول، قد يُلعق عسل، قد يحنك بتمر، وما أشبه ذلك، أو في الأيام الأولى في النفاس، لا يخرجه عن كونه غلام لا يأكل الطعام، المراد بأكله: عن شهوة، وعن طلب له.
"إلا بول الغلام" هذا الاستثناء من قوله: "وما خرج من الإنسان" فهل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من جنسه، لكن ويش معنى الاستثناء؟ "فهو نجس إلا بول غلام" مفهومه أنه ليس بنجس، مفهوم الاستثناء أنه ليس بنجس، لكن هل صحيح أنه ليس بنجس؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن إلا استثناء، مستثنى يعني وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس، يعني فيجب غسله، مفهومه أو تمام العبارة فيجب غسله، ما دام نجس فحكمه الغسل "إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش" وهذا حينئذٍ يستقيم الاستثناء.
بول الغلام الذي لا يأكل الطعام الذكر فيه أحاديث أم محصن الأسدية جاءت بولدها ليحنكه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فبال في حجره فدعاء بإناء فرشه ونضح عليه، ولم يغسله، وأيضاً جيء بالحسن أو الحسين فبال على النبي -عليه الصلاة والسلام- فاكتفى بنضحه ورشه، والأحاديث في هذا الباب تقوم بها الحجة، وجاء فيه أيضاً: ((يرش من بوب الغلام، ويغسل من بول الجارية)) لكن الأحاديث الفعلية أقوى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا استقل بالطعام، إذا استقل به.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان مع رضاعه من غير استشراف له ولا طلب منه هذا ما يعد طعام، نعم؟
"إلا بول الغلام" يخرج الجارية فإن بولها يغسل كبول الكبير، والدليل على استثناء الغلام ما سمعتم وما علمتم، والجارية تبقى على الأصل في الغسل، ومنهم من يطرد الحكم بوصف الذكورة، فيكون الذكر كبيراً أو صغيراً يرش، ومنهم من يطرده في السن، ويلحق بالغلام الجارية، ولكن النص يدل على التفريق بين الكبير والصغير، وبين الذكر والأنثى.(51/4)
"الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء" يعني ينضح عليه الماء، ولا يلزم غسله، ولا عركه، ولا تقليبه، ولا عصره، يرش عليه الماء، هذا دليل على طهارته أو نجاسته؟ لأن بعضهم يقول: إن بول الغلام الذي لا يأكل الطعام طاهر، ولو كان نجساً للزم غسله كما يغسل بول الكبير؟
هو نجس، لكنها نجاسة مخففة، والتفريق بين الغلام والجارية على ما ذكره شراح الحديث أن الغلام بوله ينتشر بخلاف الجارية، فيصعب استيعاب ما أصابه بغسل؛ لأنه يتفرق، أما الجارية فتبول في موضع واحد، ومنهم من يقول: إن الغلام على عادة العرب محبتهم له أكثر من محبة الجارية، وحملهم له أكثر من حمل الجارية، فيشق غسل بوله كلما بال، وأما الجارية فحملها قليل، ليس مثل حمل الذكر، فلا يشق غسل بولها، وفي هذا تقرير، أقول: هل في هذا تقرير للتمييز بين الذكر والأنثى الذي جرت عليه عادة العرب، تقرير له من قبل الشرع؟ العرب يفضلون الذكر على الأنثى، ويرون أن الأنثى عار على أهلها، فيكرهونها، وجاءت في ذلك نصوص الكتاب والسنة، ويصل بهم الحد إلى الوأد الذي أنكره بعض الكتاب، أنكر أن يكون العرب يئدون البنات {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} [(8) سورة التكوير] يقول: أبداً ما هو بصحيح، نسأل الله العافية.
يصل بهم الحد إلى أنهم يئدونها خشية العار، وقد يقتلون الولد خشية أن يطعم معهم، على كل حال تفضيلهم للذكر معروف على الأنثى، فهل في هذا التفريق في بول الذكر وبول الأنثى ترسيخ لهذا التفضيل، أو أن هناك علة قد تعقل وقد لا تعقل للتفريق مما ذكره أهل العلم، وسمعناه آنفاً؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يقولون بعضهم يقول: إن بول الأنثى فيه حرارة وفيه كذا، وفيه أشياء، أشياء لا تدرك يعني بخلاف بول الذكر، فبولها أوغل وأدخل في النجاسة من بوله، وعلى كل حال بول كل منهما نجس في قول عامة أهل العلم، ولا يعني أن كونه يخفف في أمره أنه طاهر.
نعود إلى المسألة التي ذكرناها، يعني هل في التفريق بين بول الغلام الذكر وبين بول الجارية ترسيخ للمفهوم الجاهلي في تفضيل الذكر على الأنثى؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟(51/5)
طالب:. . . . . . . . .
العلة ليست منصوصة وإنما هي مستنبطة، العلة مستنبطة، لكن إذا كان هناك حب جبلي، يعني بعض الناس يفضل أن يولد له ولد ذكر، جبلي مدفوع بفوائد محسوسة من الذكر دون الأنثى، بعض الناس يتصور هذا، وإلا الولد يخلفه في أعماله فيحفظ بيته وتجارته وأمواله وأعماله، والبنت كما قال: "والله ما هي بنعم الولد" وجاء في الحديث: ((من ابتلي بشيء من هذه البنات)) لا شك أنها بلوى؛ لأن إعانتها لوالديها لا سيما الوالد ليست مثل إعانة الولد، وإن كان في عصرنا الذي نعيشه مع صعوبة التربية ومشقتها تربية البنات أسهل من تربية الأولاد، والله المستعان.
على كل حال الإسلام سوى بين الذكر والأنثى إلا في مواضع جعلها على النصف من الذكر، مواضع معلومة خمسة، بينها أهل العلم، وما عدا ذلك هم سواء.
"فإنه يرش عليه الماء رشاً" يعني لا يبلغ إلى حد الغسل، مجرد نضح.
"والمنيُّ طاهر" طاهر معنى هذا أنه لو أصاب البدن أو الثوب لا يجب غسله، ولا يجب نضحه ولا رشه، ولا يجب فركه، وما جاء من حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا من باب التنزه من القذر الطاهر؛ لأن رؤيته يعني مقززة كالمخاط لا لنجاسته.
قال: "والمني طاهر" عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنه كالدم، يعني نجس نجاسة مخففة، يكفي فيه الحك، ويكفي فيه الفرك، هو نجس لكنها نجاسة مخففة، يكتفى فيه بالفرك كما كانت تفعل عائشة، والحك ولو بإذخرة أو بحجر، يكفي؛ لأنها مخففة كما يرش بول الغلام.
طالب: يعني أنه لا يترك.
إيه، لا يجوز تركه نجس، نجس كالمذي وكبول الغلام نجس، لكنها نجاسة مخففة وكالدم، ويعفى عن يسيره، كالدم يعني يعفى عن يسيره، وليس بطاهر، والرواية الأولى وهي المنصورة، وهي المذهب أنه طاهر، لماذا؟ لأنه أصل الآدمي، وأصل الآدمي طاهر، وعلى هذا قوله: "والمني طاهر" يقصد به مني الآدمي فقط؟ فقط ما يؤكل لحمه طاهر وإلا نجس؟ يعني ما لا يؤكل لحمه، نعم؟
طالب: إذا كان بوله وروثه طاهر يا شيخ من باب أولى الدم؟(51/6)
نعم يعني غاية ما عللوا أنه يخرج من مخرج البول، فقالوا بنجاسته بالنسبة للآدمي، وعلى هذا هو نجس في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وأما مأكول اللحم فما دام مثل ما تفضل الشيخ البول والروث طاهر فما عداه من باب أولى، لكن قد يقول قائل: إذا كان مذي الإنسان نجس والودي عاد على القول بخفة النجاسة وغلظها إذا كان مذيه نجس، فماذا يقال في مذي ما يؤكل لحمه؟ طاهر كبوله، يعني من باب أولى، وأما بالنسبة لمذي الإنسان فإنه نجس كبوله، يعني صار أيهما أخف؟ الإنسان أو ما يؤكل لحمه؟ نعم؟ ما يؤكل لحمه، وأيهما أشد الإنسان أو ما لا يؤكل لحمه؟ ما لا يؤكل لحمه، فالإنسان وسط بين ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه، فبول ما يؤكل لحمه وروثه وجميع ما يخرج منه من السبيلين حكمه الطهارة.
طيب الدم الذي يخرج، أو ما يخرج من رطوبات كثيرة مع الولادة ولادة ما يؤكل لحمه، مع الولادة يخرج سائل كثير، هل نقول: إن حكمها حكم البول والروث؟ نعم؟ يعني الدم عموماً بالنسبة لما يؤكل لحمه ما يستثنى منه إلا الدم المسفوح، فهل هذا الدم يأخذ حكم الدم المسفوح، أو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو كثير، هو كثير يخرج مع الولادة دم، يعني نظير ما يخرج من المرأة، دم كثير، فهل نقول: إن هذا الدم حكمه حكم المسفوح الذي هو نجس بالإجماع، أو حكمه حكم الدم غير المسفوح فيكون طاهراً؟ لأن الدم المسفوح مجمع على تحريمه {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] هذا نجس، فهل يكون ما يخرج مع الولادة حكمه حكم الدم المسفوح نظراً لكثرته وغزارته، أو نقول: إن الدم المسفوح الذي يترتب عليه الموت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني حكمه حكم ما يخرج من السبيلين، ولو فحش ولو كثر ولو .. ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(51/7)
البول الأصل فيه أنه فاحش وهو طاهر، ومعروف، والخلاف معروف بين أهل العلم في بول وروث ما يؤكل لحمه، في بول وروث ما يؤكل لحمه معروف الخلاف بين أهل العلم، القول المرجح، وهو الذي مشى عليه المؤلف وغيره أنه طاهر، ومن أقوى الأدلة على ذلك حديث العرنيين، أنه أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت نجسة لما جاز لهم الشرب، ولو قيل: إنه للضرورة لأمرهم بغسل أفواههم بعد الشرب.
"والصلاة في مرابض الغنم" مع أنها لا تسلم من الأبوال والأرواث دليل على الطهارة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وبعض الصحابة طافوا على الدواب، ولا يؤمن أن تبول أو تروث في المطاف، وإذا قال قائلهم: إن ناقة النبي -عليه الصلاة والسلام- معصومة من أن تلوث المسجد، فماذا عن دواب غيره -عليه الصلاة والسلام-؟
"وعن أبي عبد الله -رحمه الله-" وهو الإمام أحمد بن حنبل "رواية أخرى أنه كالدم".
كنية الإمام أحمد أبو عبد الله، ومعلوم أن صالح أكبر من عبد الله، صالح أكبر، والأصل أن الكنية تكون بالأكبر، كما في حديث أبي شريح الذي كان يكنى أبا الحكم؛ لأنه يحكم بين الناس، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ما لك من الولد؟ )) قال .. ، ذكر أن له ولد، قال: ((فما أكبرهم؟ )) قال: شريح، قال: ((أنت أبو شريح)) فالتكنية تكون بالأكبر، وهنا يقول: "عن أبي عبد الله" وهي كنيته التي اشتهر بها، وصالح أكبر منه، فما السبب؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بالذكر، الكنية تكون بالذكر، يعني ما اشتهر على ألسنة الناس من تكنية النبي -عليه الصلاة والسلام- بأبي فاطمة، عوام الناس يكنونه بأبي فاطمة، و ...
طالب:. . . . . . . . .
والشيعة يكنونه بأبي إبراهيم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو أقرب إلى قلب أبيه بلا شك، وصالح تولى القضاء، ووجد عليه أبوه ما وجد، لكن هل مثل هذا يبرر مثل هذا التجاوز من الأكبر إلى الذي يليه، أو نقول: إنه احتمال أن فيه ولد اسمه عبد الله مات صغيراً، وهو أكبر من صالح، هذا يوجد مثل هذا، تجد شخص يكنى بابن له صغير، فإذا سألت أو تأملت وجدت أن له ابناً كبير مات في أول عمره، وهو صغير، وسمي عليه هذا الصغير، نعم؟(51/8)
طالب:. . . . . . . . .
ويش المانع؟ ويكنى بالكبير.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال نحن نبحث مسألة شرعية، يعني يجوز، هل من يحقق العدل تجاوز الابن الأكبر إلى الذي يليه؟ نعم قد يجد الأب على ولده مخالفة شرعية يستحق بموجبها التعزير، وهذا التجاوز نوع من التعزير، حتى إذا ما عاد عن هذا الذنب عاد إليه، إذا كان من هذا الباب ما في إشكال، التعزير شرعي، التعزير كل إنسان بحسبه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا سيما التكنية باسم الأب، يعني عندنا كثير التكنية باسم الأب، ثم يستمر عليها، تغير هذه الكنية، ويستمر الناس عليها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني للإنسان أن يختار كنية، لكن الإشكال فيما إذا وجدت الشحناء، يعني لو كنى بكنية، كنى نفسه، أو كني بكنية لا واقع لها، هذا أيسر على الأولاد أن يكنى بالأصغر دون الأكبر، وهذا يدخل في عموم: ((أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ )) هذا من العدل، لا سيما وأن فيه توجيه شرعي، ومنهم من يكنى بأكثر من كنية، بعدد أولاده أو بالكبار منهم.
وعلى كل حال أظن دخول صالح في القضاء مع أن الإمام أحمد لا يرتضي له ذلك، ولا شك أن عبد الله أقرب إلى قلبه، هذه قد تكون من المبررات، أو تكون هذه الكنية سابقة، وعرف بها، واشتهر بها.
طالب:. . . . . . . . .
وقد يكون الإمام أحمد ما اشتهر تلك الشهرة التي يكنى بها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ممكن، ما يدرى الله أعلم، وعلى كل حال لا نشك في أن محبة الإمام أحمد لعبد الله أكثر من صالح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أحب الأسماء إليه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو ينادى باسمه يا فلان.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليس بكنية.
"وراية أخرى أنه كالدم" يعني نجس نجاسة يعفى عن يسيرها، فإذا أصاب الثوب شيء يسير يعفى عنه، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك يعني ما يقال: إن هذه تناقض كونه أصل الخلقة، وأصل خلقة ابن آدم الطهارة.
يعني القول بنجاسته؟ ومما استدل به من يقول بطهارته الاكتفاء بفركه وحته، وعدم تعين الغسل بالماء، وأنه أصل الخلقة، وأنه نشأ عنه طاهر فهو طاهر، هذا ما فيه إشكال.(51/9)
مما يستدل به على طهارته الاكتفاء بحته وفركه من ثوبه -عليه الصلاة والسلام- أجاب عنه بعضهم بأن فضلاته -عليه الصلاة والسلام- طاهرة، ولكن ماؤه اختلط بماء غيره؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ماؤه لا يكون إلا من جماع لا عن احتلام، ولا يحتلم ولا يتلاعب به الشيطان، ما دام اختلط بماء غيره فماء غيره على القول بنجاسته لا بد من غسله؛ لأن بعضهم يجيب عن الحت والحك من ثوبه -عليه الصلاة والسلام- بأن ما يخرج منه -عليه الصلاة والسلام- كله طاهر، ولذلك شرب دمه، وشرب بوله في وقائع إن صحت، وبعضهم يرى أن جميع ما يخرج منه طاهر -عليه الصلاة والسلام-.
يقول -رحمه الله-: "والبولة على ظاهر الأرض" عندك البولة أو البول؟
طالب: البولة عندي.
البولة على ظاهر الأرض يطهرها ...
طالب: بس في المغني بدون ظاهر على الأرض.(51/10)
سهل هذا ما هو محل الإشكال، البولة يعني المرة الواحدة من البول، له مفهوم وإلا ليس له مفهوم؟ البولة اسم مرة، يعني لو نظير قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فدعا النبي -عليه الصلاة والسلام- بذنوب من ماء أو بسجل من ماء فأراقه عليه، نفترض أن الجماعة كلهم يوم سلموا من الصلاة اتجهوا إلى زاوية في المسجد وبالوا كلهم؛ لأنه قال: ((يطهرها دلو من ماء)) يختلف الحكم وإلا ما يختلف؟ نعم يعني مفهوم كلامه البولة يعني مرة واحدة، ولو قال قائل: بدل دلو نأتي بوايت ماء؛ لأنه يقول: "البولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء" وقلنا: البولة اسم مرة، فماذا عن لو حصل البول أكثر من مرة مرتين ثلاث، يعني مرتين مثلاً جاءوا اثنين وبالوا، نجيب دلوين، أو نقول: ما يطهره إلا نقله؟ يعني إذا كان بالنسبة للجماعة كلهم والمسألة افترضناها افتراض، يستعدي هذا الافتراض قوله: البولة، مثل ما ذكرنا لو أن الجماعة كلهم ثلاثة صفوف في المسجد كل من انتهى راح إلى هذه الزاوية وقضى حاجته في سور المسجد، هل نقول: نأتي بوايت ونصب على هذه الزاوية وتطهر؛ لأن البولة الواحدة يطهرها الدلو، فهذا العدد يا الله يكفيهم، أو نقول: إن مثل هذا لا يأخذ هذا الحكم، ولا يكفيه أن يراق عليه الماء؟ يعني لا بد من نقله ونبشه، وتطهير المحل بعده، أو نقول: هذا الكلام ليس له مفهوم؟ يعني بوله بول يعني كثير وإلا قليل يطهره الماء، يراق عليه الماء ويطهر.
النص جاء في بولة واحدة، النص جاء لما بال الأعرابي في المسجد، ونهره الصحابة، ونهاهم النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا بذنوب من ماء، أو بسجل من ماء فأريق عليه، ولم يأمر بإخراج التراب، ولا حفر الأرض ولا شيء.
القليل من هذه البولة الواحدة يأخذ حكمه الكثير، يعني لو أن المؤلف -رحمه الله تعالى- قال كغيره: والبول على الأرض يطهره إراقة الماء ما وجدنا مثل هذه الإشكالات، لكنه قال: بولة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تدخل تنساب في جوف الأرض.
طالب:. . . . . . . . .(51/11)
يعني السباطة مثلاً مجتمع القمامة التي يقصدها أهل الحي ويبولون فيها، هل نقول مثل هذه يكفي أن يصب عليها ماء؟ أو أنها تشربت بالنجاسة؛ لأن كلمة "على ظاهر الأرض" له ارتباط بالبولة.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- في بعض النسخ كلمة "ظاهر" غير موجودة؟
على كل حال نحن نتعامل مع نسخة هي موجودة، وهي مناسبة للبولة المرة الواحدة؛ لأن أكثر من بولة لا تبقى على ظاهر الأرض، مع أن الأرض تختلف إذا كانت رمل ولو بولة واحدة تنساب إلى جوف الأرض ويتبعها الماء أيضاً، يتبعها الماء ينساب إلى جوف الأرض، ولا يكون على ظاهرها.
"يطهرها دلو من ماء" هذا على الأرض التي يعلوها التراب أو الرمل، فماذا على الأرض التي تكسوها الحجارة أو البلاط أو الإسفلت يكفيها مثل هذا؟ بلاط بال فيه عليه أحد، ثم أتبع بدلو من ماء، وتفرقت النجاسة وصلت إلى آخر المكان، يكفي وإلا ما يكفي؟
طالب:. . . . . . . . .
هي غمرت بالماء.
طالب: إذا زال العين والأثر.
المقصود أن هذا البول الذي حصل من هذا الإنسان قد يكون نصف لتر مثلاً، ثم صببنا عليه دلو من ماء، وبدل ما هو في بقعة ذراع بذراع صار عشرة أمتار.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون ذهب؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا الأصل، من الأصل أجل من ...
طالب:. . . . . . . . .
حتى البول أحياناً لا يكون له لا لون ولا طعم ولا رائحة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لو ما صبيت عليه شيء ما صار له أثر، البول في بعض الأحوال لو ما صبت عليه شيء ما يفرق عن الماء.
طالب:. . . . . . . . .
بالعكس زاد انتشاره يمين وشمال وأمام وخلف من كل جهة.
طالب:. . . . . . . . .
كل هذا يجر كلام المؤلف البولة ماذا عن أكثر من بولة؟ على ظاهر ماذا عما في جوف الأرض؟ يعني إذا قلنا: على ظاهر، إذا كان التراب صار له أثر، إذا كان على رمل الأثر أكثر، وإذا كان على بلاط أو حجارة أو ما أشبه ذلك لا شك أن الأحكام تختلف من صفة إلى أخرى، لكن هل نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بذنوب من ماء وصبه على هذا البول وانتهى حكمه، فجميع الصور تدخل في هذا، أو نقول: كل صورة لها حكم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لو طينها؟(51/12)
طالب:. . . . . . . . .
يعني النجاسة باقية لا بد من المكاثرة، والمكاثرة كلٌ على أصله، هم يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، يفرقون بين هذا وهذا، فإذا ورد الماء على النجاسة طهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته، يفرقون بين هذا وهذا، وعلى هذا إذا كوثرت النجاسة التي وقعت على الأرض انتهت بالنص، وإذا وقعت على البلاط أو الحجار أو ما أشبهه مما لا يشرب البول، ولا يشرب الماء، فإما أن يقال: إن هذه صورة من الصور التي تندرج تحت فعله -عليه الصلاة والسلام- بإراقة الماء من غير نظر إلى تفاصيل، وهذا حكم الأرض أياً كان وصفها، أو يقال: إنه ما دام الأرض ما شربت البول ولا شربت النجاسة، بل النجاسة تعدت موضعها، ولا يكون تطهيرها بالمكاثرة في مثل هذه الصورة؛ لأنه يزيدها ولا ينقصها، تزيد انتشاراً ولا تنقص النجاسة تنحصر في مكان واحد.
"يطهرها دلو من ماء" طيب ويش نقول يا مشايخ البلاط؟
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة للفرش مثلاً لا بد من غسله، الأرض المفروشة لا بد من غسلها، حكمها يختلف عن حكم الأرض، يعني ما تكاثر فقط لا بد من غسلها.
طالب:. . . . . . . . .
غسلها كغسل غيرها من الأمور المتنجسة، ويبقى أن هناك أمور يمكن توضح المطلوب إذا وقعت النجاسة على الأشياء التي لا تشرب النجاسة، أو الأشياء الصقيلة التي لا تستقر عليها النجاسة.
طالب: كالزجاج.
أو الأشياء التي يتلفها الماء، فما الحكم؟ يستدلون على تطهير الأشياء الصقيلة بمجرد المسح بالسكين، سكين الجزار؛ لأنه ما يؤمر بغسلها يكفي المسح، وكذلك السيف وغيره مما يباشر النجاسة وقعت نجاسة على كتاب مثلاً، ماذا تصنع؟ إن غسلته تلف، يقال: يكتفى بمسحه؛ لأن الماء يتلفه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يغسل بطرق مناسبة.
طالب:. . . . . . . . .(51/13)
لا، له طرق، وله طرق في الغسل ما يلزم حمله وتقليبه وعصره؛ لأنه جاء في صحيح البخاري: "كانت الكلاب تغدو وتروح وتقبل وتدبر في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-" وفي بعض روايات الصحيح: "وتبول" ويش معنى روايات الصحيح؟ لا أنها في موضع من الصحيح فيها: "وتبول" ومواضع ليس فيها "تبول" إنما هو موضع واحد، بعض الروايات عن البخاري فيها هذه اللفظة، وأكثر الروايات ليس فيها هذه اللفظة، يعني فرق بين أن يكون اللفظ موجود في بعض طرق الحديث، يعني في موضع آخر موجود، في موضع موجود، وفي موضع غير موجود، وبين أن يكون الموضع واحد، ورواة الصحيح لم يتفقوا عليه، الرواة من بعد البخاري لا من قبله لم يتفقوا عليه، فبعضهم أثبته وبعضهم نفاه، يعني حينما نتكلم في هذه اللفظة، هل نحن نتكلم بما جاء في الصحيح أو لا؟ يعني التكبير من أذكار الصلاة التي يعلم بها انقضاء الصلاة، يعني بعد أن يأتي بالأذكار الواردة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثلاثاً، ثلاث مرات في رواية، وفي سائر الروايات مرة واحدة يقولها، يعني إذا تكلمنا في الثلاث هل نحن نطعن في البخاري وإلا لا؟ أو نطعن في رواية هذا الراوي من الرواة عن البخاري، من رواة الصحيح الذي أثبت هذه الرواية، يعني حينما يقلل الحافظ ابن حجر من رواية الكشميهني مثلاً، ويرفع من شأن رواية أبي ذر، فإذا ثبتت لفظة في رواية الكشميهني ماذا عليه من الإثم مثلاً ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم)) ((ماذا عليه)) كل الروايات تقول: ((ماذا عليه)) وفي رواية الكشميهني ((من الإثم)) يعني حينما نقول رواية هذه اللفظة ((من الإثم)) ليست ثابتة، والحافظ ابن حجر انتقد صاحب العمدة حينما أوردها في العمدة، وقال: هذه لا توجد إلا في رواية الكشميهني وليس من الحفاظ، هل هو طعن في البخاري وإلا طعن في الراوي هذا الكشميهني من بعد البخاري، ومع ذلكم وقع فيها ابن حجر في البلوغ أثبتها، على شان الصورة تتضح ما يقال: إن فلان طعن في لفظ في البخاري، لا، الروايات بينها فروق في الألفاظ، وفي حروف، وتقديم وتأخير، وبعضها أتقن من بعض، ما يقال: زيادة من ثقة فهي مقبولة،(51/14)
نعم مخالفة هذه، هذه مخالفة وليست زيادة، فإذا طعنا في لفظ وتبول، لا نكون طعنا في لفظ في صحيح البخاري، إنما رواه بعض الرواة عن البخاري، ولا يوجد في أكثر الروايات رواية الصحيح، أنا أريد أن أنبه إلى أن الطعن في رواية من الروايات، يعني لو مثلاً أوردنا حديث وقال واحد من الحاضرين أو ممن أراد أن ينتقد: والله هذا الحديث بجملته لا يوجد في رواية حماد بن شاكر، مثلاً، وهي تنقص عن غيرها بما يقرب من ثلاثمائة حديث، هل يكون هذا يعني الرواة الذي أثبتوها زادوا في الصحيح، أو هذا نقص من الصحيح؟ ما يمكن أن يقال هذا الكلام، إنما فاته من الأحاديث كذا، وهؤلاء أدركوا.
فالطعن لا يتجه إلى البخاري ولا إلى صحيحه، لكن الذين يروون عن البخاري بعضهم أتقن من بعض، ولذا يقول ابن حجر: واعتمدت في الشرح على رواية أبي ذر؛ لكونها أتقن الروايات، وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة، وفي موضعين أو ثلاثة تكلم على الكشميهني بأنه ليس من الحفاظ، فإذا ثبتت اللفظة في روايته، مثل ((ماذا عليه من الإثم)) ابن حجر انتقد صاحب العمدة؛ لأنه أوردها، وقال: لم يروها من رواة الصحيح إلا الكشميهني، وهو ليس من الحفاظ، ولا أحد معصوم؛ لأن الحافظ ابن حجر انتقدها على صاحبه، وأوردها في البلوغ، فهو منتقد أيضاً، فإذا جاءت اللفظة: "وتبول" مع أن الكلاب نجسة وبولها نجس، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بصب ذنوب من ماء على بول الآدمي.
قد يقول قائل: إن في هذا ما يدل على قول من يقول: إن الشمس تطهر، نقول: نعم لو كانت في مكان مهجور يمكن الاستدلال به، لكن هذا مكان مرتاد، ويصلى فيه جميع الأوقات، مثل بول الأعرابي كان قال: اتركوه إلى الفرض الثاني تصير يابسة.
طالب: وما الدليل على أن الشمس كانت تصيبه يا شيخ ربما يكون في مكان آخر؟
حتى لو قالوا .. ، يقولون: إنه ما دام تبول ولا أمر بغسله فأقل الأحوال أن الشمس نشفته في المكان المرتاد الذي يحتاج إليه باستمرار ما يقال: إنه ينتظر فيه إلى أن تأتي الشمس وتطهره، النبي -عليه الصلاة والسلام- فوراً قال: ((أريقوا عليه ذنوباً من ماء)) أو ((سجلاً من ماء)).
فكلمة "تبول" ليست محفوظة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟(51/15)
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن الأصل الطهارة، وإذا رأينا نجاسة يجب علينا غسلها مثل بول الأعرابي، ويبقى أن الأمر على الأصل، الأصل الطهارة.
طالب:. . . . . . . . .
صب، مثل بول الأعرابي، النجاسة أياً كانت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسفوح نجس بالإجماع، مسفوح؟ لا تتداووا بحرام.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هذا المسفوح مجمع على نجاسته، ولا تتداووا بحرام، ((إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)) المحرم لا يجوز التداوي به.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان، وبعد بول الأتان يستشفون به من السعال، ولبنها يقولون: مجرب، لبان الأتان.
طالب: أقول: المسفوح الذي يخرج ...
أثناء الذبح.
طالب: الخارج في حال الحياة يعني ...
نعم حصل جرح.
طالب: لا، نقل الدم من شخص إلى شخص.
وبيعه.
طالب: إخراجه، يخرج من البدن ثم يعاد إلى بدن آخر.
يعني قد تكون الكمية أكثر من المسفوح؟
طالب: نعم.
قد تكون الكمية المأخوذة أكثر من المسفوح، وعلى قاعدة المذهب وهو قول الجمهور أن الفاحش الخارج من الجسد نجس، ومنه الدم، لكنه ليس مثل المسفوح المجمع على نجاسته، ليس بمثابة المسفوح المجمع على نجاسته.
طالب:. . . . . . . . .
بالذبح.
طالب:. . . . . . . . .
بالذبح إيه، هذا المسفوح، لكن جادة المذهب أنه ولو لم يكن مسفوح يخرج من البدن في حال الحياة ويفحش نجس، وبعضهم ينقل عليه الإجماع، كنجاسة الخمر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . . على طاعم يطعمه، فإذا استخدم الدم مثلاً وطلى بها مثلاً يده أو بعض الجروح بعض الدماء حتى لو كانت .. ، أو مثل البول الآن.
يعني مثل ما جاء في شحم الميتة، تطلى بها السفن، شحوم الميتة، ثم قال: ((لا، هو حرام)) والضمير يعود إلى الفعل أو إلى البيع؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه البيع، يعني يستصبح بها الناس، شحم الميتة يستصبح به الناس، وتطلى به السفن، فالاستعمال الخارجي ما لم يباشره المكلف أمره أخف.(51/16)
"وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده، والله أعلم" شخص أصابته جنابة فنسيها، نسي فصلى، نسي هذه الكلمة تدل على أنه علم ثم نسي، لكن لو جهل ما علم بالجنابة إلا بعد أن انتهى من الصلاة "نسي فصلى بهم جنباً" أجنب ويعرف أنه جنب، ثم صلى بهم، وبعد أن فرغ من الصلاة مفهوم فصلى بهم أنه فرغ منها، بعد أن علم بالنجاسة ثم نسيها، يقول: أعاد وحده، ومنهم من يرى أنه يعيد ويعيدون معه؛ لأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، ما دام صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم باطلة، وتوجيه .. ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا ذكر وهو في الصلاة ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه الرواية مفادها أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، ولا ذنب للمأموم ألبتة، المأموم صلى صلاة كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها وانصرف منها، ولا حيلة ولا وسيلة له إلى علم ما يتعلق بالإمام، لكن لو علم، من علم أن صلاة الإمام باطلة تبطل صلاته، والذي لا يعلم أن صلاة الإمام باطلة فإنها لا تبطل صلاته، يعني إذا علم بعد فراغه من الصلاة انتهت الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من الذي علم؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي علم يستخلف، يستخلف.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
على المذهب إن سبقه الحدث فلا استخلاف هذا المعروف.
طالب:. . . . . . . . .
يستخلف واحد يكمل بهم الصلاة، والمذهب مثل ما ذكرنا أنه إن سبقه الحدث فلا استخلاف، لكن لا دليل عليه، إذا نسي الإمام وصلى بهم، ثم بعد ذلك تذكر يستخلف، سواءً سبقه الحدث أو لم يسبقه، شريطة أن يكون، لما دخل في الصلاة فاستمر فيها إلى أن علم جاهل بهذه النجاسة، أو جاهل بهذا الحدث.
طالب:. . . . . . . . .
بعد الصلاة خلاص انتهت؛ لأن كثير من المسائل بعد السلام لا يلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه بعد السلام، فهناك فرق بين ما قبل السلام وما بعده، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، قيل، لكنه بعد السلام، فهم يفرقون في صور كثيرة بين ما يقع قبل السلام وما يقع بعده، المأموم لا ذنب له، صلى صلاة في ظاهرها وفي باطنها صحيحة، ولا يعلم ما يحصل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عامد والمأموم لا يعلم؟(51/17)
طالب:. . . . . . . . .
ما عليه منه، إذا تمت صلاته بسلام الإمام ما عليه منه، لكن هل هناك فرق بين أن يكون الحدث ناتج عن ناقض مختلف فيه، وهنا صورتان: الأولى أن يكون الإمام يعلم، ويعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ثم نسي وصلى بالجماعة، لما سلم تذكر، وبين أن يكون الإمام لا يرى لحم الإبل ناقض والمأموم يراه، ما الفرق بين المسألتين؟ والمأموم ما علم أن هذا الإمام أكل لحم إبل حتى انتهت الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
في أي حال؟ إذا كان الإمام لا يرى لحم الإبل ناقضاً فصلى بهم الصلاة صحيحة، لكن ماذا عمن علم أن الإمام صلى بهم سواءً كان في أثناء الصلاة أو بعدها، صلى بهم وقد أكل لحم الإبل، وهو يعتقد أنه ناقض، يعني المأموم يعتقد.
طالب: والإمام يعتقد أنه غير ناقض؟
نعم الإمام يعتقد أنه غير ناقض.
طالب: الصلاة غير صحيحة.
الصلاة بالنسبة للإمام صحيحة، لكن بالنسبة للمأموم؟ نعم؟ ما علم إلا بعد السلام ما عليه شيء، مثل ما هو عندنا.
"وإن نسي فصلى بهم جنباً" هذا أشد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش لو علم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو يرى أنه ناقض؟
طالب:. . . . . . . . .
تجوز متابعته في هذه الحالة؟
طالب: ألا يخرج هذا يا شيخ على ما لو علم المأموم بانتقاض وضوء الإمام وجهله الإمام؟
لا، هناك مسائل يسوغ فيها الخلاف، ويتابع المخالف، ومسائل لا يسوغ فيها الخلاف ولا يتابع عليها، الأمور اللازمة تختلف عن الأمور المتعدية، الإمامة تتعدى، يتعدى أثرها إلى صلاة المأموم، ويغتفر للمأموم ما لا يغتفر له وهو منفرد إلى غيره، مسائل كثيرة يعني، لكن الوقت عاد انتهى.
"أعاد وحده" والمأمون لا يعيدون، اللهم إلا لو علموا في أثناء الصلاة، أو من علم منهم، فإنه يلزمه الإعادة.
والله أعلم.(51/18)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (23)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض، ويركع للطواف، ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلاها في كل وقت.
وقد كان صلى.
طالب: نعم.
صلاها وإلا صلى؟
طالب: عندي صلاها، عندك صلى يا شيخ؟
صلى، نعم.
ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلاها في كل وقت نهي عن الصلاة فيه، وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، وصلاة التطوع مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود، والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعداً، فإن لم يطق جالساً فنائماً، والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها، وقيام شهر رمضان عشرون ركعة، يعني صلاة التراويح، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما عن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
وجاء في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب.(52/1)
وعدد الأوقات يختلف فيها أهل العلم، وإن كانت النصوص واحدة، المؤلف اقتصر على وقتين، قال: ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعضهم جعلها ثلاثة أضاف إلى هذين الوقتين وقت الزوال، وبعضهم جعلها خمسة، وبعضهم جعلها ستة، فالاثنان ذكرهما المؤلف، والثالث عند من يقول هي ثلاثة: وقت الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، ومن قال: هي خمسة جعل ما جاء في حديث عمر وغيره وقتين تضاف إلى الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة، فتكون خمسة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع هذان اثنان، وحين يقوم قائم الظهيرة هو الثالث، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب هذا الرابع، ومن تضيفها للغروب حتى تغرب هذا هو الخامس، الذي يقول: هي ثلاثة يجعل الأوقات متداخلة؛ لأن أربعة منها يمكن إجمالها في اثنين لأنها متصلة، والذي يقول: هي ستة يفصل ما قبل صلاة الصبح عن ما بعد صلاة الصبح، فيقول: من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهي تكره الصلاة فيه ما عدا ركعتي الصبح، كما جاء استثنائها، ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت الثاني، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا الثالث، والرابع حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، والخامس من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، والسادس إلى أن تغرب، تكون ستة.
لماذا فصل أهل العلم بين الوقتين اللذين جاءا في حديث عمر وغيره، وبين الأوقات الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة؟ لأنه يمكن أن تتداخل، فيقال: ثلاثة، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .(52/2)
نعم لأن النهي في حديث عقبة أشد، في الأوقات المضيقة الثلاثة النهي فيها أشد، والنهي عن الصلاة عموماً وعن صلاة الجنازة على وجه الخصوص والدفن، وأن نقبر فيهن موتانا، وجمهور أهل العلم حملوا المراد بالقبر قبر الأموات على صلاة الجنازة، كما ذكر ذلك الترمذي وغيره، ومنهم من يقول: إن الممنوع الدفن، يصلى عليها في هذا الوقت، لكن تدفن بعد ذلك، لكن المحظور والملحوظ في هذه الأوقات والممنوع من أنواع العبادات كلها هو الصلاة، والعلة في ذلك عدم مشابهة الكفار؛ لأن الشمس إذا طلعت قارنها الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، إذا صارت في كبد السماء قارنها، فإذا زالت فارقها، إذا تضيفت للغروب ودنا الغروب قارنها، ثم إذا غربت فارقها، وحينئذٍ يتعمد الكفار السجود في هذا الوقت للشمس، ومقارنة الشيطان من أجل أن يخيل أن السجود له، أو يتخيل أن السجود له، وهم يسجدون للشمس، فنهينا عن مشابهتهم في الصلاة في هذا الوقت، وجاء النهي عن الصلاة: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، فالممنوع الصلاة، وهذا هو الذي حمل الجمهور على جعل المراد بالدفن صلاة الجنازة؛ لأن الدفن يعقبها، يعني مثل ما يقال بالنسبة لركعتي الطواف عند من يقول به، يقول: إذا أجيز الطواف أجيز ما يتبعه من ركعتي الطواف، وهذا يأتي بالتفصيل عند ذوات الأسباب.
هنا مسألة وهي أن المشابهة للكفار، من كل وجه، إنما هي بالسجود، الكفار يسجدون للشمس، هل يقفون؟ هل يركعون؟ هل يرفعون من الركوع؟ إنما يتعبدون للشمس بالسجود.(52/3)
المشابهة التامة للكفار، حينما يسجد المسلم سجدة مفردة في هذه الأوقات، إذا تقرر هذا فما حكم سجود التلاوة أو سجود الشكر في هذه الأوقات؟ لأنه هو الذي تتحقق به المشابهة التامة للكفار، الكفار لا يصلون صلاة كاملة، إنما يسجدون للشمس، النهي: ((لا صلاة)) والنهي لعلة، والعلة تنطبق انطباقاً تاماً بالسجدة المفردة، كسجود الشكر وسجود التلاوة، المقصود أننا نهينا عن السجود، ما نسجد جهة الشمس بعد، نحن نسجد في وقت طلوعها مولينها الدبر، في بعض الجهات، ومثله عند غروبها في بعض الجهات، المقصود أننا ما نسجد جهة الشمس، هذا ما تتم به المطابقة.
المقصود أنا ماذا أريد أن أقرر؟ أقرر أن المشابهة التامة إنما تتم بسجدة مفردة، فتدخل هذه السجدة المفردة في النصوص الناهية عن الصلاة دخولاً أولياً؛ لأننا نهينا عن الصلاة من أجل المشابهة، والمشابهة إنما تتم مطابقة بالسجدة المفردة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أريد أن أقرر شيء الآن، دعنا مسألة، كل هذا يأتي بالتفصيل، لكن الآن المقصود أننا نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات للمشابهة؛ لمشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فالمشابهة والمطابقة في المشابهة تدخل في المنهي عنه، هذا الأصل دخولاً أولياً.
أهل العلم يختلفون في هذا، منهم من يرى أن السجود المفرد صلاة، ومنهم من لا يراه صلاة، من يراه صلاة هذا ما عنده مشكلة يدخل في النصوص، يدخل في النصوص، والذي لا يراه صلاة لا يدخل في النصوص، لكنه يدخل في العلة، يتناوله عموم العلة.(52/4)
يعني نظير ذلك وطرقنا هذا مراراً في أكثر من مقام السعي بين العلمين في المسعى شُرع من أجل إي شيء؟ من أجل هاجر سعت سعياً شديداً في الوادي، في بطن الوادي، فمقتضى هذا أنه ما دام شرع من أجل امرأة أن المرأة تدخل في السعي دخولاً أولياً، وأهل العلم ينصون على أن المرأة لا تسعى في هذا المكان الذي شرع من أجل سعي امرأة، أهل العلم يقولون: السبب دخوله في النص قطعي، دخول السبب في النص قطعي، فهل نقول: إن السبب سجود الكفار فالسجدة المشابهة المطابقة لسجودهم دخولها في النص قطعي، وكذلك سعي المرأة بين العلمين دخولها في النص قطعي وإلا لا؟ هذا كلام أهل العلم، يقولون: دخول السبب في النص قطعي، وهذه هي الأسباب.
طالب:. . . . . . . . .
إلا، إلا هو السبب.
طالب:. . . . . . . . .
لكن السبب هي شئنا أم أبينا، ما عندنا، ما في مفر، أصل السعي بين الصفا والمروة لسعيها، الأمر الثاني: أن السبب في السعي الشديد بين العلمين سعيها.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نظائرها، نظائرها.
الشيخ يقول: إن سعي هاجر بين العلمين في الوادي ليس تعبداً، وإنما هو رغبة أو رهبة، رغبة في طلب أو في اختصار الوقت، وهو الذي يمكن السعي فيه شديداً؛ لأنه ليس .. ، الأرض ليست مستوية، هو الذي يمكن فيه السعي، فتريد أن تختصر الوقت من أجل إنقاذ الولد رغبة في إنقاذه، ورهبة من موته، وعلى هذا لو أن امرأة خرجت من بيتها فتبعها سبع، فجرت سعت سعياً شديداً تلام؟ ولو ترتب على ذلك شيء من انكشاف ما لا يجوز إبداؤه في هذه الحال، راهبة، أو راغبة خرج منها طفل صغير في سنتين أو ثلاث ما تدري أين ذهب؟ فجرت تبحث عنه، هذه ما تلام، ولذا بعض أهل العلم يرى أن المرأة تسعى في هذا المكان تسعى سعياً شديداً؛ لأن دخولها قطعي في النص؛ لأنها هي السبب، فما الذي يخرجها من النص؟(52/5)
نقول: إن سعيها في هذا الموطن أولاً: معارض بما يجب عليها من الستر، والسعي الشديد عرضة للانكشاف، وسعي النبي -عليه الصلاة والسلام- الشديد ترتب عليه انكشاف ركبتيه تحت إزاره -عليه الصلاة والسلام-، فالمرأة إذا سعت في هذا الموطن انكشف شيء من بدنها، وهو معارض بنصوص أخرى، وإذا اقتضى الأمر وتطلب الأمر أن تسعى راغبة أو راهبة فإنه لا حرج عليها في ذلك، مثل ما قلنا: إما راغبة وإما راهبة، تبعها سبع أو تبعها أحد من سباع البشر، أو من غيرهم، فإنها حينئذٍ لا مانع أن تسعى سعياً شديداً، بل عليها أن تسعى، وكذلك إذا كانت راغبة، خرج منها طفل لا تدري أين ذهب؟ لا مانع أن تسرع في مشيها، بل تجري جرياً شديداً من أجل أن تحصل هذا الولد، لما قد يتعرض له من الأذى، فالسعي في هذا الموطن من قبلها ليس على سبيل التعبد، ولذا لا يطلب من المرأة أن تسعى، وإن قال بعض أهل العلم أن دخولها في النص قطعي فعليها أن تسعى، بل المرأة في هذا أولى من الرجال.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
دعنا من مسألة تعبد، معارض بما جاء في شرعنا، لكن لو قدر أن امرأة سعت بمفردها وأغلقت عليها الأبواب، ولا يوجد في المسعى غيرها، وانتفى المحظور الذي جاء شرعنا بملاحظته، هل نقول: تسعى وإلا ما تسعى؟ إذا قلنا: إنه ليس من باب التعبد، أنه مجرد رغبة أو رهبة هذا لا تسعى مطلقاً، وإذا قلنا: إنه من أجل معارضة ما جاء في شرعنا من أمرها بالستر، نقول: إذا أمنت من الانكشاف، وأمنت من رؤية غيرها ممن لا يجوز لها النظر إليه تسعى، يبقى النص قائم.(52/6)
نعود إلى مسألة السجدة المفردة المطابقة لصنيع الكفار في سجودهم للشمس، هل نقول: إنها تدخل دخول أولي في نصوص النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أو نقول على حسب الخلاف: إن من يراها صلاة يدخلها في نصوص ((لا صلاة)) ومن لا يراها صلاة يقول: هي ليست بصلاة فلا تدخل في النص؟ هذا كلام صحيح، لكن الحقيقة الشرعية نهي عنها من أجل إيش؟ مشابهة الكفار، مشابهة الكفار تنطبق انطباقاً كلياً على الصلاة الكاملة أو على السجدة المفردة؟ هذا الذي نحن نريد نقوله، ويش الجواب؟ المقصود أنه في هذه الأوقات لا سيما الثلاثة المضيقة مر القارئ بآية سجدة يسجد وإلا ما يسجد؟ معروف عند الحنابلة ما يسجد لأنهم يرونها صلاة؛ لأنها صلاة ما يسجد، يشترطون لها التكبير والتحليل والتسليم، يشترطون لها ما يشترط للصلاة، وتقدم الكلام في سجدة التلاوة والشكر.
فالآن إذا مرت بالقارئ آية سجدة في الأوقات الثلاثة المضيقة يسجد وإلا ما يسجد؟ الخلاصة؟
طالب: لا يسجد، مشابهة، يقال: مشابهة يا شيخ.
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
عاد يأتي الكلام في ذوات الأسباب، خلينا على القول بمنع الصلاة مطلقاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
عن عمر وعلى غير طهارة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا قوله وقول من يقول: إن سجدة التلاوة ليست صلاة، لكن حتى على القول بأنها ليست صلاة إن لم يشملها لفظ النص منطوق النص: ((لا صلاة)) شملها عموم العلة، نعم، يعني إن لم تكن دلالة الحديث عليها بالمنطوق شملها عموم العلة، عموم العلة معتبر عند أهل العلم يدخل فيه جميع الصور التي تنطوي تحت هذه العلة إلا عند الظاهرية، لكن يبقى أننا على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا، وإذا ضاق الوقت وقت بزوغ الشمس أو وقت غروبها، أو قيام قائم الظهيرة الأولى ألا يسجد، وسيأتي الكلام في الأوقات الثلاثة المضيقة، والأوقات الموسعة بالنسبة لذوات الأسباب، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك هل يختار له حينئذٍ أن يقطع القراءة قبل آية السجدة؟(52/7)
يعني هل يترك قراءة آية السجدة يقف عليها أو دونها من أجل ألا يقع في الحرج؟ يعني هذا نظير الدخول إلى المسجد في وقت النهي، على القول بالمنع مطلقاً، بعض أهل العلم يقول: لا يدخل المسجد لئلا يقع في حرج، إن جلس خالف نص، إن صلى خالف نص، وبعضهم يقول: يدخل ويضل قائماً، فهل نقول: قف دونها ولا تستمر بالقراءة لئلا تقع في الحرج إن سجدت خالفت، وإن لم تسجد خالفت مثل الدخول في المسجد في أوقات النهي؟ أو نقول: أنت أمامك راجح ومرجوح فتعبد بما تدين الله به، إن كان الراجح عندك السجود لا سيما عند من يقول بأنها ليست بصلاة، ما هي عندهم مشكلة، الذي يرى أنها ليست بصلاة لا يستشكل، ويأتينا أنهم يتساهلون جداً في الصلوات في أوقات النهي لأدنى سبب، حتى أن بعضهم يقول: في عصر الجمعة أتعمد الخروج من المسجد، وأدخل من أجل أن أصلي؛ لأسجد وأدعو وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، صارت النواهي ما لها قيمة في نفس المسلم، وهذا معدود من طلبة العلم، والأمر ليس بالسهل على ما سيأتي تقريره في تعارض أحاديث النهي مع أحاديث ذوات الأسباب.
المؤلف -رحمه الله تعالى- كأنه جرى على قول من يقول بفعل ذوات الأسباب، أو بفعل بعض ذوات الأسباب في أوقات النهي.
قال -رحمه الله-: ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض، يقضي الفوائت من الصلاة الفرض.
جمهور أهل العلم على أن الفرائض مخصوصة من أحاديث النهي لأدلة كثيرة، منها: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) قد يقول قائل: إنه شرع قبل وقت النهي، لكن ((من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) نعم هذا في وقت النهي المغلظ، فالفرائض مستثناة.(52/8)
الحنفية يرون حتى دخول الفرائض في أوقات النهي، في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كالنوافل، فلا تصلى لا فريضة ولا نافلة لا ذات سبب ولا غير سبب، الحنفية يرون هذا، ويستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح ما صلى بعد الاستيقاظ مباشرة، وإنما انتقل من المكان، ويقولون: إن العلة من أجل أن يخرج وقت النهي، أولاً: وقت النهي قد خرج قبل الاستيقاظ؛ لأنهم إنما أيقظهم حر الشمس، الأمر الثاني: أن العلة في الانتقال منصوصة، ((إنه وادٍ حضر فيه الشيطان)) فالمرجح أن الفرائض تفعل حتى في أوقات النهي ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) الفرائض لا تدخل في أحاديث النهي خلافاً للحنفية انتهينا من الفرائض.
قال: "ويركع للطواف" يركع للطواف لماذا؟ لأنها ذات سبب، وجاء الخبر: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) فإذا أبيح الطواف أبيح ما يتبعه، وقد نص على التابع، هذا على القول بأن ذوات الأسباب هاتان الركعتان لهما سبب وهو الطواف، هذا جار على قول من يقول بفعل ذات الأسباب في أوقات النهي، وهو المعروف عند الشافعية، الجمهور يقولون: لا، لا يفعل في هذه الأوقات شيء، حتى ما له سبب.
والآن نسمع من يفتي على نطاق واسع في هذه الأيام وقبل هذه الأيام بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وتجدهم في أجوبتهم يتفقون على أن أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، هذه حجتهم، لكن الجمهور يقولون: لا، لا يسلمون بهذا، بل يعكسون ويقلبون المسألة، ويقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، لو كان التعارض بين النصوص من باب العموم والخصوص المطلق كان ما في إشكال، وكل فريق يدعي هذا أنه عموم وخصوص مطلق، لكن الفريق الثاني لا يسلم له، يعني كما يقول الشافعية وشيخ الإسلام ومن يقول بقولهم.(52/9)
تعرفون أنه إلى وقت قريب يعني أدركناه وأدركه غيرنا أنه لا يصلى شيء من هذه الصلوات في أوقات النهي؛ لأن الناس ماشيين على مذهب بين وواضح، شهر قول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- من قبل علماء كبار، والناس عموماً يثقون بمثل هؤلاء العلماء، وثقتهم بشيخ الإسلام أعظم، وقال كثير منهم: إذا قالت حذام فصدقوها، ما دام قاله شيخ الإسلام ما لأحد كلام، ثم صاروا يدخلون المساجد في أي وقت دون أي حرج وأي تردد، يبقى على أذان المغرب دقيقتين أو ثلاث ثم يركع ركعتين، لماذا؟ لأن من وثق به من أهل العلم قرر هذه المسألة، وجعلها من باب العموم والخصوص المطلق، وهذا إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال، لكن الفريق الثاني يقولون، حتى الفريق الثاني يقول: العموم والخصوص مطلق، لكن العموم في أحاديث ذوات الأسباب، والخصوص في أحاديث النهي ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) هذا في جميع الأوقات، و"ثلاث ساعات" و"لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح" خاصة بهذه الأوقات، فعلى هذا المنع هو قول الجمهور.
إذا نظرنا فيما قاله الفريقان، نجد أن التعارض بين النصوص من قبيل العموم والخصوص الوجهي، ليس المطلق، فأحاديث النهي عامة من وجه، خاصة من وجه، عامة في الصلوات خاصة في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه خاصة من وجه، عامة في الأوقات خاصة في الصلوات.
إذا كان التعارض من باب العموم والخصوص المطلق يحمل العام على الخاص، وينتهي الإشكال، لكن إذا كان التعارض من باب العموم والخصوص الوجهي حينئذٍ نحتاج إلى مرجح خارجي تتكافأ الأدلة؛ لأن هذا فيه عموم، وهذا فيه خصوص، وهذا فيه عموم، تتكافأ الأدلة، فنحتاج إلى مرجح خارجي.
طالب:. . . . . . . . .
يأتي هذا، يأتي.(52/10)
نحتاج إلى مرجح خارجي، نظير ذلك النهي عن قتل النساء في الحرب وفي الجهاد جاء النهي عن قتل النساء والشيوخ والذرية، وجاء أيضاً: ((من بدل دينه فاقتلوه)) الحنفية قالوا: المرتدة ما تقتل؛ لأن النهي عن قتل النساء أخص من حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) الجمهور قالوا: تقتل، لماذا؟ لأن ((من بدل دينه فاقتلوه)) وإن كان عمومه في الرجال والنساء إلا أن خصوصه في المرتدين لا في الكفار الأصليين بخلاف النهي عن قتل النساء والذرية، يعني عمومه في من جهة النساء في الكافرات الأصليات والمرتدات والقاتلات والزواني الثيبات، النهي عن قتل النساء، لكن النص الثاني خصوصه في المرتدات، هذا خاص بالمرتدين، وهذا عام في الكفار الأصليين والمرتدين، لكن يخص عموم النهي عن قتل النساء بخصوص ((من بدل دينه)) من النساء، يقول الحنفية: ليس هذا التخصيص بأولى من تخصيص ((من بدل دينه فاقتلوه)) بحديث النهي عن قتل النساء.
نقول: نعم هذا عموم وخصوص وجهي، يحتاج إلى مرجح خارجي، كيف نأتي بمرجح خارجي؟ نقول: العموم يضعف بالتخصيص، فالنهي عن قتل النساء مخصوص بالمرأة إذا قتلت، القصاص مخصوص بالمرأة إذا زنت، وهي ثيب تقتل بالرجم، وقتل الصحابة جمعاً من النساء، ورجم النبي -عليه الصلاة والسلام- الغامدية والجهنية على القول بأنهما قصتان أو قصة واحدة ((واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)) وقتل سواحر من النساء، المقصود أن عموم النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات أكثر مما دخل حديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) فعمومه أضعف، فالمرجح هنا قول الجمهور بأن المرأة إذا ارتدت تقتل.
نأتي إلى مسألتنا نحتاج إلى مرجح خارجي، مرجح خارجي الجمهور قالوا: إن النهي الحظر مقدم على الإباحة، والإباحة عندهم أعم من الإباحة مستوية الطرفين، أو راجحة أحد الطرفين كالاستحباب، كما أدخلوا الظن في الشك، الشك لا يزيل اليقين، قالوا: ويدخل فيه الظن.(52/11)
الحظر مقدم على الإباحة، الجمهور قالوا هذا، فلا يلتفت إلى أحاديث ذوات الأسباب؛ لأنها تبيح فعل هذه الأشياء، أو تندب إلى فعل هذه الأشياء، لكن لو أوجبت لفعل؛ لأن الفرائض ما تدخل، والواجبات المنذورة ما تدخل، المنذورة معينة الوقت وإن كانت المسألة تحتاج إلى شيء من النظر باعتبار أن النذر وقته موسع.
على كل حال بهذا رجح الجمهور قولهم، الحظر مقدم على الإباحة، يعني المنع يقدم على الجواز، وهذه قاعدة يتفق عليها الجميع حتى الشافعية يقولون بهذا.
الشافعية رجحوا قولهم بما رجح به قول الجمهور في المسألة السابقة، قالوا: إن أحاديث النهي دخلها مخصصات، منها الفرائض لا تدخل، الفرائض المقضية ما تدخل، صلاة الجنازة ما تدخل، المقصود أنها أكثر من مخصص دخل هذه الأحاديث أحاديث النهي، فضعفت، أو ضعف عمومها عن مقاومة عموم أحاديث ذوات الأسباب، يعني ما الذي دخل أحاديث ذوات الأسباب من المخصصات؟
((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) يعني في أي وقت هذا الأصل؛ لأنه معلق بالدخول، والدخول يتصور في أي وقت؟ فهذا عموم، ما الذي دخله من التخصيص؟ دخله أحاديث النهي، لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح وثلاث ساعات، لكن أحاديث النهي ما الذي دخلها من المخصصات؟ قضاء الفرائض هذا متفق عليه، هذا متفق عليه قضاء الفرائض.
ودخلها من المخصصات ...
لا نستدل على الخصم بدعوى خصمه، يعني يمكن أن نقول: دخل عموم أحاديث النهي عموم ذوات الأسباب لنخصصه بهذا؟ نفس الدعوى هذا، يعني دخله مثل إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح، هذا وارد، دخله أيضاً قضاء النبي -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر التي شغل عنها بعد صلاة العصر، هذا وارد.(52/12)
المقصود أن المخصصات التي دخلت أحاديث النهي أكثر من المخصصات التي دخلت أحاديث ذوات الأسباب، فبهذا يرجح الشافعية قولهم، والجمهور رجحوا بأن الحظر مقدم على الإباحة، إذا نظرنا إلى الأحاديث وأن الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله -جل وعلا-، فإذا منعه الشرع من هذه القربة، منعه الشرع، قال له: صل ثم قال له: لا تصل في هذا الوقت، فمن نظر إلى النصوص بهذه النظرة لا سيما الأوقات المضيقة التي أمرها شديد، والمشابهة فيها للكفار تامة ترجح عنده أحاديث النهي، لا سيما في الأوقات المضيقة.
الإمام البخاري -رحمه الله- في كتاب المناسك في كتاب الحج ذكر ترجمة "باب الطواف بعد العصر أو بعد الصبح وبعد العصر" وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى، وأورد حديث عمر وغير حديث عمر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فما الذي يترجح عنده؟ يترجح عنده المنع، وما في أخص من ذوات الأسباب من ركعتي الطواف التي جاء فيها: ((لا تمنعوا)) ما في من ذوات الأسباب ما هو أخص منها، ومع ذلك البخاري -رحمه الله- قال: "صلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى" طاف بعد الصبح ثم ركب دابته لما وصل إلى ذي طوى صلى ركعتي الطواف، لماذا صلى ركعتي الطواف بذي طوى؟ نعم أخرها ليخرج وقت النهي.
وعلى هذا والمسألة يعني قابلة للنظر، والأئمة يتنازعون فيها، لكن إذا دخل الإنسان مع غروب الشمس بقية دقيقتين أو ثلاث، وأن الشمس تضيفت للغروب، وهذا وقت سجود الكفار، يعني يصعب على النفس أن تصلي في هذا الوقت، لا سيما أنا أقول: الأوقات الثلاثة المضيقة يمتنع فيها المسلم عن الصلاة، إلا ما جاء في الفرائض.
الوقتان الموسعان الأمر فيهما أخف؛ لأن التشديد في حديث عقبة ليس عن شيء واحد، وإنما هو عن شيئين أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، يعني حتى صلاة الجنازة على أنها فرض كفاية، لا تصلى في هذه الأوقات الثلاثة المضيقة، بينما الأوقات الموسعة تصلى فيها الجنازة، وأمرها أوسع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من صلى بعد الصبح راتبة الصبح، وصلى ركعتي راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فالأمر في ذلك أوسع، ومع ذلك لا يتساهل الإنسان.(52/13)
يعني في درس العصر مثلاً في مسجد لا يكون عنده الأمر سيان أن يصلي في هذا المسجد الذي فيه الدرس أو قبله، ثم يأت بركعتين، لكن إذا حصل هذا لا مانع من أن يصلي ركعتين؛ لأن الوقت فيه سعة.
وقرر جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين إنما هو من باب الاحتياط للأوقات المضيقة، من باب سد الذريعة؛ لئلا يسترسل الناس في الصلاة حتى يصل الأمر إلى الوقت المضيق.
طالب: أحسن الله إليك ألا يستأنس بحديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) في هذا الباب؟
هذا يأخذ علينا باقي الدرس.
يقول: من المرجحات لقول الجمهور النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) المنهيات هذا هو الذي بنى عليه أهل العلم القاعدة العامة أن الحظر مقدم على الإباحة، وفي هذا مقدم على الأمر، نعم.
الإمام أحمد وغيره، بل جمهور أهل العلم يرون أن الحظر أو المنهي، ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور لهذا الحديث، ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، هذا قول الأكثر.
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى العكس، دلالة الحديث ظاهرة على قول الجمهور؛ لأن النهي فيه شيء من الحزم، فاتركوه، ما في مثنوية ولا خيار ولا شرط، ولا تعليق باستطاعة ولا غيرها، بينما الأمر ((فأتوا منه ما استطعتم)) فيدل على أن الأمر أخف من ترك المحظور.
شيخ الإسلام يرى العكس يقول: لا، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وشيخ الإسلام استدل بفرد من أفراد المسألة وهي النظر إلى معصية آدم، ومعصية إبليس، قال: معصية آدم ارتكاب محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم، لكن ما الذي احتف بمعصية آدم من الانكسار والتذلل والخضوع والندم والتوبة، واحتف بمعصية إبليس من الغرور والاستكبار والتطاول، يعني هل لأن إبليس ترك مأمور صارت لمجرد أنه ترك مأمور صارت معصيته أعظم من معصية آدم لأنه فعل محظور؟ لا، ليس لهذا.
يسأل بعضهم يقول: ما الجواب عن حديث: ((يا بني عبد مناف))؟(52/14)
أولاً: الكلام لأهل العلم في الحديث ظاهر، لكن المرجح ثبوته، ومع ذلك يبقى: ((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة)) يعني على عمومه، أية ساعة في غير الأوقات المنهي عنها.
ينظر في مسألة الطواف أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
مكي يطوف أية ساعة شاء، تلزمه الجمعة، المقصود ماذا نقول عمن أراد الطواف ممن تلزمه الجمعة، يقول: أنا أسمع الخطبة وأنا أطوف، يمنع وإلا ما يمنع؟ ممن تلزمه الجمعة يمنع، إذاً دخله مخصص.
نأتي إلى المسألة الثانية وهي أن المخصصات الواردة لأحاديث النهي إنما ترد على حديث عمر في الوقتين الموسعين لا على حديث عقبة في الأوقات الثلاثة المضيقة، لكن يبقى أن حديث: ((من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب)) وارد على الحديثين كليهما.
نعود إلى مسألة الأمر والحظر، وارتكاب المحظور عند الجمهور أعظم من ترك المأمور، وهذا معلوم أنه عند التعارض، والضيق ضيق الوقت عن الأمرين، الجمهور قالوا استدلالاً بحديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) قالوا: إن فعل المحظور أشد من ترك المأمور، وعرفنا رأي شيخ الإسلام، وأنه يقول بالعكس، نظراً إلى معصية آدم وإبليس، وشُهر هذا القول في الأوقات المتأخرة وتبناه بعض أهل العلم، لكن لو قيل لهذا العالم الذي تبناه على إمامته وجلالة قدره: ماذا تقول في عدم تغيير الشيب مع حلق اللحية؟ أيهما أشد؟ هو ما يغير الشيب، أنت تركت مأمور ((غيروه)) وهذا فعل محظور حلق لحيته، أيهما أشد؟
طالب: بناءً على قوله بترك التغيير.(52/15)
وأنا أقول: لا قول الجمهور، ولا قول شيخ الإسلام، إنما نظروا إلى مفردات فطبقوها، الحديث باقي عمومه ((إذا أمرتكم بأمر)) لكن عند إيش؟ عند التساوي، لكن من ترك مأمور مثل الصلاة مثلاً، في مقابل ارتكاب محظور شرب خمر مثلاً؟ أعظم ترك الصلاة، ترك الصلاة أعظم، فهل نقول: إن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور مطلقاً، أو العكس مطلقاً، ما يمكن أن يقال بهذا، بل ينظر إلى كل متعارضين على حدة، صلاة الجماعة واجبة، لكن إذا كان في طريقك إلى المسجد بغي وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوع بها، أيهما أعظم؟ نقول: صل في بيتك، اترك الجماعة وإن كانت واجبة؛ لأن المحظور الذي تقع فيه أعظم، بينما لو كان الأمر أخف من ذلك، إذا كان الأمر أخف من ذلك، منكر لا تستطيع إزالته، ولا ترغم على مقارفته تؤدي الواجب؛ لأن المسألة ينظر فيها، يوازن بين هذا المحظور وهذا المأمور، ولكل من المأمورات والمحظورات منزلة في الشريعة، يعني المحظورات ليست على درجة واحدة، كما أن المأمورات ليست على درجة واحدة، فإطلاق القول بأن هذا أعظم من هذا إنما هو عند التساوي، أما عند التفاضل بأن كان المحظور أعظم من هذا المأمور فقول الجمهور متجه، وإن كان المأمور أعظم من ارتكاب هذا المحظور فقول شيخ الإسلام متجه، إذا تساويا نرجع إلى المسألة، والمقصود عند التساوي، فإذا تساويا نقول: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) وحينئذٍ في تركي للمأمور معذور؛ لأني ممنوع منه شرعاً، الاستطاعة ليست حسية إنما هي معنوية، منع شرعي، كما أنني إذا دخلت إلى المسجد في الوقت المضيق أنا ما أستطيع أن أصلي؛ لأنني ممنوع شرعاً، وحينئذٍ ادخل في قوله: ((فأتوا منه ما استطعتم)).
طالب:. . . . . . . . .
إيه في عمومه ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو لا بد أن يعرف مقدار هذا الذنب في الشريعة، وما جاء فيه، وهذا المأمور به في الشرع، كما أن المأمورات متفاوتة وتحقيقها، وتقديم بعضها على بعض يحتاج إلى شيء من النظر، إن كان الإنسان يستطيع وهو أهل للنظر ينظر ويجتهد فما يؤديه إليه اجتهاده يفعله، وإذا كان ليس من أهل النظر يسأل أهل العلم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم، نعم؟(52/16)
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو في الجملة يعني، في الجملة استناداً لهذا الخبر، والمقصود إذا تساوى المأمور والمحظور يقدم ترك المحظور على فعل المأمور إذا تساوى وامتنع فعلهما معاً، أما إذا كان المحظور أشد فلا شك هذا ما فيه إشكال، إذا كان المأمور أعظم ترك صلاة في مقابل محرم من المحرمات التي لا تعدل الصلاة هذا لا شك أن القول الثاني أرجح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني ما في مسائل يتساوى فيها الأمر مع الحظر؟ يعني جاء النهي عن هذا، وجاء الأمر بهذا، من غير قرائن تحتف بترجيح هذا، أو تأكيد نصوص أو ترتيب وعيد عليه، وهذا ليس .. ، يعني إذا تساويا عند التساوي نقدم المحظور فنجتنبه؛ لأنه ما في استثناء، ولا في تعليق بالاستطاعة، والاستطاعة لترك المحظور مقدورة في كل وقت، بينما فعل المأمور قد لا يتمكن من فعله، فالاستطاعة قد تفقد.
قال -رحمه الله-: "ويركع للطواف، ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه" يعني في جميع الأوقات المنهي عنها، يفعل هذه، يقضي الفرائض، وهذا متفق عليه، وإن كان الحنفية لا يوافقون على إخراج الفرائض من أحاديث النهي، بل يدخلونها في النهي فلا تصلى الفرائض في أوقات النهي، يبقى أن الجمهور على أن الفرائض بما في ذلك الشافعية لا تدخل في هذا، والجمهور.(52/17)
"ويركع للطواف" وهذا سبق تقريره "ويصلي على الجنائز" مقتضى قوله: "ويصلي على الجنائز" أما بالنسبة للصلاة الأولى التي هي فرض الكفاية هذه لا إشكال فيها، يصلى عليه في وقت النهي الموسع، ويصلى عليها في المقبرة، مع أنه جاء النهي عن الصلاة في المقبرة ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) أما إذا كانت الصلاة على الجنازة نفل، أديت الفريضة في المسجد، ثم قدمت الجنازة لجماعة آخرين، هذه ذات سبب وإلا مطلقة؟ ذات سبب، فمن يقول بفعل ذوات الأسباب يقول: يصلي، ومن لا يقول بذوات الأسباب يقول: لا يصلي، على أن الجنازة جاء فيها من المخصصات ما يخرجها عن مسمى الصلاة أحياناً، يخرجها عن مسمى الصلاة أحياناً، كيف؟ في حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة في الصلاة ما تقول؟ تدخل صلاة الجنازة وإلا ما تدخل؟ فيها استفتاح؟ ما فيها استفتاح عند جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أنها تدخل في العموم، فهي لم تشبه الصلاة من هذه الحيثية، وليست بذات ركوع ولا سجود؛ لتنطبق عليها العلة، علة المشابهة، لكنها في عموم ألفاظ الصلاة داخلة، فهي صلاة بخلاف سجدة التلاوة وسجدة الشكر فالخلاف فيهما أقوى من صلاة الجنازة، ولذا صلاة الجنازة عامة أهل العلم على أن الطهارة الكاملة شرط لصحتها، وأنه لا يعدل إلى التيمم مع وجود الماء، وإن قال شيخ الإسلام أنها إذا خشي أن ترفع يتيمم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سجد لها المشركون، سجد لها، هذه صلاتهم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بالنص سجدوا، سجدوا، هم يسجدون للشمس {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ} [(37) سورة فصلت].(52/18)
"ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه" لقصة الرجلين الذين صليا في رحالهما صلاة الصبح، هما موجودان في المسجد، وأقيمت الصلاة، لما انصرف النبي -عليه الصلاة والسلام- رآهما، فقال: ما لكم لم تصليا معنا، فقال: إنهما صليا، أتي بهما ترتعد فرائصهما، فذكر أنهما صليا في رحالهما، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد وأقيمت الصلاة فصليا مع الناس)) ثم بعد ذلك ((فإن صلاتكما نافلة)) نافلة يعني الصلاة الأخيرة عند الأكثر، وإن كان بعضهم يرى أن الفريضة هي الأكمل، بمعنى أن الصلاة التي صلياها مع الجماعة هي الفريضة، لكن مقتضى الحديث أن الصلاة مع الجماعة نافلة، النص جاء في صلاة الصبح، إعادة الصلاة بالنسبة لمن حضر الجماعة في المسجد هذا في صلاة الصبح، وقد صليا صلاة الصبح، وهما في وقت نهي، وهذا من المخصصات كإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح.
"عن كل وقت نهي عن الصلاة فيه" وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، أو حتى مطلع الشمس، يضاف إلى ذلك وقت الزوال، وقوف الشمس حين يقوم قائم الظهيرة، يضاف إلى ذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فالأوقات خمسة، وإن جعلها بعضهم ستة، وأضاف ما قبل صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح، فجعله وقتاً سادساً.
بقي النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، بعد العصر جاء التنصيص على أنه بعد صلاة العصر، فلو دخل وقت العصر واستمر يصلي نوافل، وأخر الفريضة، وصلاها في وقتها قبل وقت الاضطرار تنفله قبل ذلك ما فيه إشكال؛ لأنه لم يدخل وقت النهي، يدخل وقت النهي بأداء الصلاة.(52/19)
بالنسبة لصلاة الصبح جاء في أكثر الروايات: ((لا صلاة بعد الصبح)) بينما العصر بعد صلاة العصر، وجاء أيضاً في صحيح مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة الصبح)) نظير ما جاء في صلاة العصر، وعلى هذا فالأكثر على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، وكونه ينص على أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر، أو صلاة الصبح لا ينفي أن يكون ما قبل صلاة الصبح وقت نهي بدليل آخر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يستمر في صلاته صلاة الليل إلى السحر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، مما يدل على أن ما قبل وقت صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى أدائها كله وقت نهي، ولا يفعل فيه إلا ركعتي الفجر.
من صلى في بيته ركعتي الصبح مقتدياً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم اضطجع بعد ذلك كما هي السنة، ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة هذا وقت نهي، لكنه أخف الأوقات، فإذا تجاوزنا عن الصلاة في الوقت الموسعين بالنسبة لذوات الأسباب فلأن يتجوز فيما قبل صلاة الصبح من باب أولى.
طالب: أحسن الله إليك ما يقال: إن ((لا صلاة بعد الصبح)) مجمل ((لا صلاة بعد صلاة الصبح)) مبين لهذا الإجمال؟
لا صلاة بعد الصبح، الأصل في الصبح صلاته وإلا طلوعه؟ الصبح؟
طالب: الأصل طلوعه.
الأصل طلوعه، نبقى على الأصل أنه وقت نهي، ويدل له أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي إلى السحر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وهو وقت نهي، وإن كان على ما سيأتي في الوتر أن جمعاً من السلف من الصحابة والتابعين يقضون الوتر فيما بين طلوع الفجر إلى أداء الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
يبدأ، يبدأ النهي من وقته، كما لو قدم العشاء مع المغرب وأراد أن يوتر.
قال: "ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها" يعني النفل المطلق، شخص جالس في المسجد، ثم خشي أن يغشاه النوم، ويشغله عن القراءة وعن الذكر، قال: أتحرك أصلي ركعتين بعد الصبح أو بعد العصر، لا يجوز له أن يبتدئ صلاة في هذه الأوقات يتطوع فيها، وأن الأحاديث في النهي صحيحة وصريحة، ولا مبرر لأن يصلي هذه الصلاة، ليست بذات سبب، فلا يصلي لا عند الشافعية الذين يقولون بفعل ذوات الأسباب، ولا عند غيرهم الذين يمنعون مطلقاً.(52/20)
طالب: أحسن الله إليك هل تخص الجمعة بالنسبة لوقت النهي المغلظ وهو من ارتفاع الشمس إلى زوالها؟
نعم جاء استثناء الجمعة بخبر ضعيف: ((إلا يوم الجمعة)) جاء في .. ، ولا صلاة حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس إلا في الجمعة، جاء الاستثناء، لكن اللفظ ضعيف، وكثير من أهل العلم يجوز التطوع وقت الزوال في يوم الجمعة استناداً إلى فعل الصحابة، وأنهم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن عموم الأحاديث مع عدم ثبوت مخصص صحيح مرفوع يشمل الجمعة، يشمل حتى يوم الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هل النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل قبل الزوال أو بعد الزوال؟ الله أعلم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يحتمل، والدليل المحتمل غير ملزم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تخصص العموم، لكن فعلهم ليس بنص على أنهم يصلون وقت الزوال؛ لأن دخول النبي -عليه الصلاة والسلام- يحتمل أن يكون قبل الزوال؛ لأن صلاة الجمعة يبادر بها حتى أنهم يرجعون إلى منازلهم، وليس للشمس ظل، ليس لها فيء، وهذا دليل الحنابلة على ما سيأتي في أن الجمعة يصح فعلها قبل الزوال، والجمهور يقولون: وقتها وقت الظهر، وقتها وقت صلاة الظهر، وأما كونهم يرجعون وليس للحيطان فيء ولا ظل المقصود أنه لا يستوعب الجميع، يعني بعضهم لا بد أن يمشي في شمس.
طالب:. . . . . . . . .
يكون قريب، وهذا دليل على المبادرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن المعتمد في المذهب ولا يفعل شيء من ذوات الأسباب، ولا يفعل شيء من التطوعات في هذه الأوقات حتى ما له سبب، هذا المذهب عندهم.
داود الظاهري يرى أن أحاديث النهي منسوخة، وعلى هذا فلا نهي في أي وقت من الأوقات، أن النهي كان في أول الأمر لما يخشى من المشابهة والناس حديثو عهد بشرك، ثم بعد ذلك نهي، أذن في الصلاة في هذه الأوقات، والجمهور على أنها محكمة.
هذا يقول: هل العلة في السعي الشديد بين العلمين منصوص عليها في النصوص، أم أنها علة ظنية؟ وهل يشترط لاعتبار العلة أن تكون العلة منصوص عليها، أم يعتبر بكل ما يمكن أن يكون علة؟(52/21)
أما بالنسبة للعلل منها العلل المنصوص عليها، ومنها العلل المستنبطة، فالعلل المنصوص عليها يدور عليها الحكم وجوداً وعدماً، العلة المنصوصة، والعلل المستنبطة يسوغ الإلحاق بها، يعني يتم القياس بها، لكن لا يدور الحكم عليها وجوداً وعدماً، في أصل الحكم، هذا إذا عجز عن الوقوف على العلة قال: تعبد.
طالب:. . . . . . . . .
ما في حكم ما هو بتعبد لله -جل وعلا-، إما مأمور أو ترك محظور، كله تعبد، لكن يخصون التعبد بما لا تعقل علته، وكل من لم يطلع على علة حكم يقول: تعبد، وإلا فالأصل أن أفعال الحكيم لا تصدر إلا عن حكمه.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(52/22)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (24)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها:
أولاً: النهي كما هو معلوم ثابت في أحاديث كثيرة عن النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة، والنهي جمهور أهل العلم على أنه للكراهة، والأصل في النهي التحريم، وقال به جمع من أهل العلم، وعرفنا أن الظاهرية قالوا بأن النهي منسوخ، فلا كراهة حينئذٍ، وعامة أهل العلم على أن النهي للكراهة، لكن كما يقرر أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، فهل يوجد له صارف؟ هل يكون فعل ذوات الأسباب عند من يقول بها صارف عن النهي؟ وتخفف هذا النهي، ودخول المخصصات لعموم النهي صارفة عن التحريم إلى الكراهة؟ يعني هل يمكن أن يعول على هذا في حمل النهي للكراهة دون التحريم؟ نعم؟ ما الذي جعل الجمهور يقولون: إن النهي للكراهة؟ معلوم أن الحنفية يقولون بالتحريم، ولذا يدخلون في النهي الفرائض، يدخلون فيها الفرائض، ورواية عند الحنابلة أيضاً القول بالتحريم، لكن المنسوب إلى الجمهور أنها الأوقات التي تكره الصلاة فيها.
يعني هل دخول المخصصات على أحاديث النهي تخفف هذا النهي، وتصرفه عن التحريم إلى الكراهة؟ أو يبقى أنه ما دام العموم معمول به .. ؛ لأن العلماء يختلفون في العموم الذي يدخله الخصوص، هل يبقى حجة فيما عدا ما خص منه، أو ترتفع حجيته؟ يعني المسألة معروفة في الأصول، لكن المقرر والمرجح أنه حجة فيما عدا ما خُص منه، مع أنهم جميعاً يقررون أن هذا النهي أو هذا العموم يضعف تبعاً لكثرة المخصصات، أو ما يدخله من خصوص، فإذا ضعف هذا العموم يبقى التحريم الذي يأثم بسببه الفاعل، أو يضعف من التحريم إلى الكراهة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(53/1)
يبقى التحريم؟ يعني فيما لم يخص، النص باقٍ على عمومه فيما لم يخص، هذا في القول المرجح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا حجة فيه، إذا دخله التخصيص لم يبقَ حجة في جميع الصور، لكن هذا القول ضعيف، يخرج منه ما نص عليه من المخصصات، ويبقى العموم فيما لا يتناوله عموم الأفراد فيما لم يتناوله المخصصات.
إذا أخرجنا هذه المخصصات، وقررنا أن العموم ضعف بحيث لو قابله عموم لم يخص رجح عليه، مع هذا الضعف الذي يقرره أهل العلم هل تضعف دلالته من التحريم إلى الكراهة؟ تنزل وإلا ما تنزل؟ أو فيما لم يدخله، أو فيما لم يخص منه يبقى النص في قوته، وما معنى ضعفه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني عند التعارض، وعند عدم المعارضة؟ يبقى في قوته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا أخرجنا الصور المخصوصة يبقى عندنا عموم في الأفراد التي لا تتناولها المخصصات، وأهل العلم يقررون أن هذا العموم ضُعف، وهذا واضح أن الاستثناءات وإخراج بعض الصور تضعف الأمر، خلاف ما إذا كان محفوظاً فإنه بالقوة يعني بحيث لا يرجح عليه غيره، فهل هذا الضعف يتناول الدلالة مع عدم المعارض؛ لأن الصوارف عند أهل العلم أحياناً يصرفون بأقل من هذا، أحياناً يصرفون الأمر والنهي بموضوع الأمر والنهي، يصرفونه، أحياناً يقولون: لأنه في الآداب، والآداب قدر زائد على الأحكام، فالأمر هنا للاستحباب، وهذا يقرره كثير من أهل العلم، فصرفوا بالموضوع، هل نقول: إن هذه عبادة عورضت أو منعت بالنص الشرعي والأصل أن العبادة توقيفية؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو دخل شخص في وقت نهي وصلى، وهو يتبع أو يرى أن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي هذا المترجح عنده، هذا الذي يدين الله به، هل نقول: إنه يأثم بصلاته هذا؟ أو نقول: إنه ارتكب مكروه لا يأثم به ولو تركه لكان أفضل؟ المقرر عند أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، لكن ينتابه دخول المخصصات التي أضعفته، لكن هل هذا الإضعاف يشمل ضعف الدلالة بعد أن كانت قوية بنواهي صريحة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(53/2)
لا لا، ما هو في ذوات الأسباب، لا لا، ذوات الأسباب خرجت، عند من يقول بها خرجت لا دخول لها من الأصل فيه.
طالب:. . . . . . . . .
بقية عمومه.
طالب: هل بقي الظن على ما هو عليه .... التحريم في هذه الأوقات أنه لا دليل له ....
لا، أهل العلم يقررون أن العموم إذا دخله مخصص ضعف في الجملة يضعف كله، يضعف، العموم يضعف.
مثلاً لو قال السلطان: لا أحد يفعل كذا، طائفة من الناس لا يجوز لهم أن يزاولوا التجارة، وعلل هذا النهي بمصالح ظاهرة، وقلنا: تجب طاعته في هذا النهي، لا يجوز أن نزاول التجارة في هذا، لكن جاءه فلان فاستثناه، قال: ما يخالف أنت، وجاءه فلان يتوسط لفلان قال: كذلك، وجاءه ثالث ورابع وعاشر، ويش تصير قيمة هذا النهي؟
طالب:. . . . . . . . .
قوية وإلا ضعيفة؟ إنسان احتاج لمزاولة التجارة، هل نقول: أنت ما خصصت أصلاً، فيحرم عليك أو نقول: إن السلطان استثنى فأنت .. ، أمره ضعف؟ مطابق التنظير وإلا غير مطابق؟
طالب:. . . . . . . . .
المحفوظة.
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك، هذا ما فيه إشكال، هذا متفق عليه، دخلها الضعف، لكن الضعف في تناول .. ، من أي جهة؟
طالب:. . . . . . . . .
أما من حيث المعارضة إذا عورض بعموم محفوظ هذا ما فيه إشكال أنه يضعف أمامه، ويرجح عليه، لكن في دلالته على باقي الأفراد التي لم تخصص، تبقى قوية وإلا ضعيفة؟ بمعنى أنها تنزل من التحريم إلى الكراهة أو تحتفظ بقوتها؟ قلنا: طاعة ولي الأمر إذا أمر بما لا معصية فيه، وعلل هذا الأمر أو هذا النهي بمصلحة ظاهرة، هذا ما فيه إشكال أنه يجب الامتثال، إذا لم يستثن أحد أثم من فعل، هذا ما فيه إشكال ولا تردد، لكن جاء فلان للسلطان وقال: ما يخالف افعل، جاء ثاني وثالث وعاشر، وجاء ناس يتوسطون أنا عندي عشرة محتاجين لهذا العمل؟ قال: لا مانع، أمره ضعف، فهل نقول: إن من خالفه ممن لم يستثن يأثم وإلا ما يأثم؟ باعتبار أن هذا الأمر أو هذا النهي ضعف؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن هذا الأمر من ولي الأمر يشمل ملايين، استثني مائة شخص من هؤلاء الملايين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يخصصون بالعلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هات.(53/3)
طالب:. . . . . . . . .
أنا أفترض أن هذه الاستثناءات من هؤلاء البشر ليس لها أي مبرر، بل زيد مثل عمرو، هذا استثني لأنه دخل على السلطان وطلب الإذن، أو توسط له من له جاه عند السلطان فاستثناه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم حتى في الأحكام الشرعية يضعف.
طالب:. . . . . . . . .
العموم يضعف في مقابل العموم المحفوظ، يبقى على قوته يعني فيما لم يستثن منه ولم يدخله تخصيص الأصل في النهي التحريم، يعني لو قيل بهذا فيما تتحقق فيه المشابهة في الأوقات الثلاثة المضيقة أنه للتحريم في الوقتين الموسعين للكراهة؛ لأنه حتى أهل العلم ينصون على أن العلة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الوقتين الموسعين، إنما هو من باب سد الذريعة؛ لئلا يسترسل الناس في الصلاة، فيصلون في الوقت المضيق، فما يبعد أن يقال بالتحريم في الثلاثة، ويمنع فيها كل تطوع حتى ما له سبب، وهذا الذي رجحناه، وتكلمنا فيه مراراً، ويبقى في الوقتين الموسعين الأمر أخف، لا سيما وأن الثلاثة ما دخلها مخصص إلا ما جاء من الفريضة، الفريضة تفعل في الأوقات المضيقة، وأيضاً يوم الجمعة كونهم يصلون حتى يدخل الإمام، يعني هذه الأوقات الثلاثة المضيقة ما ورد فيها من المخصصات إلا شيء يسير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
جالسين هم في المسجد، يكررون الصلاة، يكررونها، حتى قال بعضهم: إن يوم الجمعة ليس بوقت نهي؛ لأن جهنم لا تسجر فيها.
هذا يقول: لعلكم تتكرمون بالتنبيه على أنه قد ثبت دخول الشهر برؤية شرعية، وأن اليوم الأحد هو الأول من شهر الله المحرم، وأن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء؟
ما أدري، أنا ما سألت.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذا أول مرة أنا أسمع هذا الخبر في هذه الورقة، والعادة أنهم ما يتعجلون في مثل محرم، لكن ...
طالب:. . . . . . . . .
سهل، إذا وجد مثل هذا يتصل على الشيخ نفسه.
سم.
طالب:. . . . . . . . .
هي تبقى في قوتها إلا عند المعارضة، أما من دون معارضة تبقى على قوتها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو جهة الضعف.
طالب:. . . . . . . . .(53/4)
يبقى في المسألة التي نظرنا بها، يعني منع قطع الإشارة إشارة المرور هذا ما استثني منه شخص صح وإلا لا؟ استثني منه أحد؟ ما استثني إلا مواكب وما مواكب، هذه معروفة، لها مقدماتها، ولها أمور تنبه عليها، لكن عامة الناس استثني أحد؟ ما استثني أحد، لكن مزاولة التجارة من قبل موظف مثلاً دخل على مسؤول، وقال: أنا والله أولادي كثر، ووظيفتي ما تكفي مصروف، وقيل له: لا مانع، وجاء ثاني، وقيل له: لا مانع، وثالث وكذا وكذا، يضعف وإلا ما يضعف؟ طيب من خالفه؟ من خالف هذا الأمر نقول: آثم وإلا نقول: الأمر ضعف فلا تأثم؟ نعم؟ أما من يشاركه في العلة فهم يخصصون بعموم العلة، إذا عرف أن هذا الذي استثني هذا ظرفه، لكن كثير ممن يستثنى لا يعرف ظرفه؛ لأنه قد لا ينص عليه.
على كل حال يعني لو قيل بالتحريم في الأوقات الثلاثة المضيقة التي تتحقق فيها المشابهة، والكراهة في الوقتين الموسعين مثل ما قلنا في فعل ذوات الأسباب لكان له وجه، لا سيما وأن سبب الفصل بين الثلاثة والاثنين هو شدة النهي في الأوقات الثلاثة، ولذلك ينهى عن أمرين، وفي الوقتين الموسعين ينهى عن شيء واحد وهو الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لأنه مضيق؛ كله مضيق وقت الزوال، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وحتى الزوال نفس الشيء، فإذا ارتفعت الشمس سجد لها الكفار، جاءت في بعض النصوص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال السلطان وجوب طاعته ثابت بأصل الشرع، وفروع ذلك تابعة له.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا ترتب على ذلك مصلحة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا حصل المنع لمصلحة ما صار مباح، يعني مثل ما منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من ادخار لحوم الأضاحي، ثم أذن في ذلك، لمصلحة، منع لمصلحة من أجل الدافة، ارتفعت هذه المفسدة أو هذه المصلحة فأذن بذلك.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما هو بصحيح، هم من مشكاة واحدة.(53/5)
قال -رحمه الله-: "وصلاة التطوع مثنى مثنى" جاء في الحديث الصحيح: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى)) في هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين، وفيه أيضاً أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، لا تجوز الزيادة على ركعتين، ((صلاة الليل مثنى مثنى)) وفيه أيضا أنه لا حد لعدد الركعات في صلاة الليل؛ لأنه أطلق ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى)) فلا تجوز الزيادة على ركعتين، وينص أهل العلم على أنه إذا قام إلى ثالثة فكثالثة في فجر، يجب عليه الرجوع، وبعض طلاب العلم ممن يتولى إمامة الناس في صلاة التراويح إذا قام وشرع في القراءة قال: يحرم الرجوع؛ لأنه سمع من قال: من قام عن التشهد الأول إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، هذا الكلام ليس بصحيح.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني أنت تستدرك على من قال: إنه إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع؟ هذا انتهينا منه هذا ما له وجه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا قياسهم على ترك التشهد هذا ليس بصحيح.
المقصود أنهم نصوا على أن من قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أو في غيرها من قيام الليل حاشا الوتر فكمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، فيجب عليه الرجوع، وإن صلى ثالثة بطلت صلاته.
هذا في صلاة الليل ((صلاة الليل مثنى مثنى)) طيب صلاة النهار؟ مفهوم ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أن صلاة النهار تجوز الزيادة فيها، ولذا قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" مع أنه جاء في الخبر: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) ولو صح الحديث لصارت صلاة النهار مثل صلاة الليل، لكن زيادة: ((والنهار)) ليست محفوظة، ولذا لو صلى تطوع بأربع ركعات في النهار فلا إشكال في ذلك، وجاء في الأربع الركعات قبل الظهر وقبل العصر أنها تكون بسلام واحد، يجلس بين الاثنتين يذكر الله ويتشهد، ثم يقوم فلا يسلم.
على كل حال مثل راتبة الظهر هذه المرجح أنها بسلامين، وكذلك الأربع التي قبل العصر، وقد جاء في النص: ((يفصل بينهم بسلام)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يضر، النهار ما في إشكال.(53/6)
قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" لكن الأربع لها ما يؤيدها من النصوص التي تدل على .. ، وإن كانت مرجوحة، من النصوص التي تدل على أن راتبة الظهر القبلية وما قبل العصر تؤدى بسلام واحد، لكنها روايات مرجوحة، وكونه يفصل مع الاثنتين بسلام هذا هو الراجح.
"وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس".
طالب: سرد النبي -عليه الصلاة والسلام- في بعض الأحيان صلاة الليل؟
لا، هذا الوتر، أما صلاة الليل مثنى مثنى هذه المطلقة، النفل المطلق، التهجد المطلق.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو ما جلس أبداً ما عليك، أبداً، يجلس في الأخير ويتشهد ويسلم.
طالب:. . . . . . . . .
وتابعه وإلا انفصل عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
تابعه جهل وإلا عمد؟
طالب:. . . . . . . . .
جهال وإلا غافلين وإلا ويش؟ سهوا؟
طالب:. . . . . . . . .
جهال يعني، لا الجاهل ما عليه شيء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قلت: إن لفظ والنهار ليست محفوظة، واللفظ إذا كان غير محفوظ ويش يصير؟ ويش اللي يقابل المحفوظ؟ الشاذ، فهي ضعيفة.
طالب:. . . . . . . . .
أوتر بخمس ما في إشكال، إذا كان نوى الوتر بخمس ما في إشكال؛ لأنه سيأتي في الوتر أنه واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هم نصوا على هذه الصورة، نصوا عليها، لكن لو أراد مثلاً أن يوتر بسبع، فلما انتهى من الخامسة سمع المؤذن، وقال: بدل ما أوتر بسبع أوتر بخمس، ما في إشكال؛ لأنه ناوي يوتر.
"وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود" يتطوع جالساً، وجاء في الحديث الصحيح: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وجاء أيضاً في حديث عبادة: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) وتقدم أن القيام بالنسبة للقادر ركن بالنسبة للفريضة، ولذا يقولون: من أركانه القيام في الفرض مع القدرة، أما في النفل يجوز من جلوس، لكنه على النصف من أجر صلاة القائم.(53/7)
((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) علق بالاستطاعة، وهذا محمول على الفريضة، ما الذي جعلنا نحمل هذا النص على الفريضة؟ ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب ما الذي جعلنا نجعل هذا في الفرض وهذا في النفل؟ نعم سبب ورود الحديث الثاني، العلماء يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويكادون يتفقون على هذه القاعدة، بل نقل عليها الاتفاق، لكن متى يقصر العام على سببه؟ إذا عروض بما هو أقوى منه.
النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها محمة، فرأى الناس يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً.
هذا سبب الورود يدل على أنها كانت نافلة، وأنهم يستطيعون القيام، صلاة النافلة من القعود لمن لا يستطيع القيام على النصف؟ له أجره كامل مثل الفريضة، لكن الذي يستطيع القيام في النفل ويصلي قاعداً له نصف الأجر، وهذا يدل عليه سبب الورود، سبب الورود يدل على أنها نفل، وأنهم يستطيعون القيام، فحمل اللفظ العام على سببه، وإن قال أهل العلم: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن من أجل دفع التعارض بين الحديثين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا نصف أجر الصلاة، الصلاة كلها.
"ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً" يكون في حال القيام متربعاً، لماذا لا يكون في حال القيام مثل حال التشهد والجلوس بين السجدتين يفترش، وينصب رجله اليمنى في حال القيام؛ لأنها هيئة شرعية، جاءت بها النصوص في الصلاة، لكن من باب التغاير في الهيئات؛ لأن هيئات الصلاة جاءت متغايرة، فالقيام له حال، الركوع له حال، التشهد الأول له حال، التشهد الأخير له حال، ومما ذكر في الحكمة أن يعرف المسبوق ما سبق به، ويعرف هل يدرك الجماعة أو لا يدرك؟ فإذا تربع في حال القيام سواءً كان في قيام القراءة الأول، أو في حال القيام بعد الركوع يكون متربعاً، واختار أبو حنيفة أن تكون هيئته في الصلاة واحدة كلها افتراش، وليس عنه تورك ولا تربع.(53/8)
هذه المخالفة بين أجزاء الصلاة لئلا يظن أنه يتشهد وهو يقرأ؛ لئلا يظن أنه جالس بين سجدتين وهو في حال قيام بعد ركوع، وهذا يجعل الإنسان يكون على ذكر من صلاته، يعينه على التذكر.
طيب مسألة نحوية لما قال العلماء أن الفعل يكسر فراراً من التقاء الساكنين {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] والأصل أن الكسر لا يدخل الأفعال {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] لماذا قالوا: يكسر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] ما فيها إشكال حتى في نطقها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا المقصد الأول.
طالب:. . . . . . . . .
حتى لا يظن إلغاء العامل، حتى لا يتخيل إلغاء العامل؛ لأننا لو رفعناه أو نصبناه، نصبناه من غير عامل، وإذا رفعناه ألغينا العامل، فمن باب المغايرة قالوا: يكسر لالتقاء الساكنين، وهنا من باب المغايرة يتربع في حال القيام "ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود" يثني رجليه في الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع أو إذا سجد تميزت حاله، ليست كحاله في حال القيام، تتميز، عرف أنه راكع وإلا ساجد، فلا يحتاج إلى تمييز، ومنهم من يقول: حتى في حال الركوع والسجود يظل متربعاً، وهذا فيما إذا كان يسجد ويركع إيماءً.
"ويثني رجليه في حال الركوع السجود" لأننا عرفنا أن الحال متميزة، فحال الراكع غير حال القائم، فلا مانع من أن يثني رجليه في الركوع السجود، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يستطيع السجود؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الذي يستطيع أي فعل من أفعال الصلاة يلزمه، حتى في النافلة، هو ما استثني إلا القيام، أما الإيماء هذا لمن لا يستطيع الركوع والسجود، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش تبيه يسوي أنت؟ ويش تبيه يزين؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن أنت ويش تبي تسوي؟ ما دام أنه ما جلس متربع، ولا جلس مفترش كقول أبي حنيفة، أو كيف ترجح بين قول أبي حنيفة وقول غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لا بد منه، هذا أمر مفروض لا بد منه، فماذا يصنع؟ يصنع هذا وإلا هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .(53/9)
لا ما يلزمك، هذا كله استحباب.
طالب:. . . . . . . . .
حكم شرعي، لكن لا مفر من اثنين، إما أن يفترش كقول أبي حنيفة، أو يتربع كقول غيره.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا قالوا بالاستحباب الذي يريحه هو المستحب، مثل ما قالوا في نظائر كثيرة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا فعل السلف، فعل جمع من الصحابة تربعوا، كثير من الصحابة يصلون متربعين.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا فعل الصحابة على هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مرفوع؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا ما أعرف مرفوع، لكن فعل السلف ثابت بلا إشكال، مخرج عندكم في المغني؟ التربع؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
حَفَري.
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة للموقوفات هذه ما فيها إشكال، ثابتة عن جمع من السلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن المرفوع هو اللي فيه الكلام، لكن بمجموعه ما دام له شواهد قد يصل إلى من ...
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ثابت عن جمع من السلف، ما في أدنى إشكال عن السلف ثابت، لكن يبقى المرفوع فيه أبو داود الحفري هذا متكلم فيه وقالوا: إنه أخطأ فيه، لكن إذا ثبتت الشواهد له والمتابعات ترتفع الجهالة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
وين التخريج عندك؟ في أي شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يمكن صححه الشيخ بالمجموع، نعم هذه طريقته -رحمه الله-.
قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، معلوم أنه إذا كان يزيد في مرضه، أو يؤخر برأه فإنه يفعل الأرفق به، يترخص المريض إذا كان يزيد العمل في مرضه أو يؤخر برأه.
ابن عباس -رضي الله عنهما- في آخر عمره معلوم أنه كف بصره، وقبل ذلك قال له طبيب: لو تترك السجود لاستطعتُ علاجك، أستطيع أن أعالج لو تترك السجود لمدة سبعة أيام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(53/10)
سبعة أيام، فاستشار أظن جابر وعائشة، فقالا له: لو مت في هذه الأيام السبعة، لو مات الإنسان في هذه الأيام السبعة التي لا يسجد فيها، ومعلوم أن الشرع أنه ما دام معذوراً، وعذر من هو دونه أنه لو مات في السبعة الأيام كان قد اتقى الله ما استطاع، وترك السجود لأمر مثل هذا أو دونه، وترك القيام وهو ركن في الصلاة من أجل متابعة الإمام الذي يصلي قاعداً، فلا مانع من أن يترك الركن إذا كان يشق عليه مشقة شديدة، أو يؤخر برأه، أو يزيد في مرضه، والدين –ولله الحمد- يسر.
"والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، فإن لم يطق جالساً فنائماً" طيب إذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع ما دون القيام كهيئة الركوع؛ لألم في ظهره مثلاً، أو أحدب، أو السقف نازل لا يستطيع أن يعتدل في قيامه، هل نقول له: تجلس وإلا صل على هيئة الركوع؟ أما بالنسبة للأحدب فهذا قيامه، هذا قيامه بالنسبة له، إذا كان السقف قريب منه، ولا يستطيع أن يقوم قياماً تاماً هل يقال له: اجلس؟ أو يقال له: صل على هيئة الراكع؟ لا مانع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، طيب إذا ركع تغير من وضعه شيء؟ على وضعه نعم، لكن يكون في ركوعه يزيد في ركوعه قليلاً.
طيب قالوا: يزيد في ركوعه قليلاً، يعني ولو خالف الهيئة الشرعية الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يسوي ظهره، ولا يصوب رأسه ولا يشخصه، وجاء في بعض الروايات أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، يقولون: ينزل قليلاً لتختلف الحال عنده من حال القيام وحال الركوع، أو نقول: اصنع ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصل كما رُئي يصلي، ولو لم تختلف الحال.
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يقول: الأولى أن يصلي جالساً، لا يصلي على هيئة الراكع؛ لأن الخيار في الحديث: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا)) وهذا لا يستطيع أن يصلي قائماً، إذاً يصلي على هيئة ما نص عليه وهو القعود، فلا يصلي على هيئة الراكع.(53/11)
يقول: إذا لم يستطع القيام على الهيئة المعروفة في القيام، استطاع على هيئة مخالفة، على هيئة ركوع مثلاً، وعدم الاستطاعة، إما أن تكون لعلة لازمة كالحدب مثلاً، أو مرض طارئ يرجى زواله مثلاً، أو قصر سقف، قالوا: يصلي على حاله كهيئة الراكع، ويكون في ركوعه أنزل من قيامه، وعرفنا أنه إذا أدى ذلك إلى مخالفة ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حال الركوع أنه لا يزيد يبقى على حاله، قال قائل: الخيار الذي في الحديث ((صل قائماً)) هذا لا يستطيع القيام، يأتي إلى الخيار الثاني: ((فإن لم تستطع فقاعداً)) لماذا نقول: إنه يقوم على هيئة ركوع، وهو ما في خيار في الحديث؟ حديث عمران بن حصين: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) هذا يصح أنه لا يستطيع القيام.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن القيام، قيام كل إنسان بحسبه، إذا قام على قدميه سمي قائماً وإن لم يعتدل، فالأحدب يقال له: قائم، ولو كان على هيئة الراكع، ويشمله: ((صل قائماً)).
إذا عجز المصلي أو عموماً في العبادات كلها إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها، لزمه ما قدر عليه، إن كان مقصوداً لذاته، وإن كان المقدور عليه إنما هو تابع لمقصود فإنه لا يأتي به، العاجز عن القراءة هل نقول له: حرك شفتيك ولسانك كالقارئ أو ما يلزم؟ لأنها ليست مقصودة، المقصود القراءة ولا وجدت، ومثله إمرار الموسى على رأس الأصلع في الحلق في الحج، قيل بهذا، لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته، أو أنه تابع لمأمور به وهو الحلق؟ لكن إمرار الموسى مقدور عليه، تحريك الشفتين واللسان مقدور عليه، هل نقول: يأتي بمثل هذا؟ لا يأتي بمثل هذا لأنه ليس مقصوداً لذاته، إنما هو مقصود لغيره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا ليس براكع، يعني الأحدب يمشي مع الناس يروح ويجي، لكنه منعكف ظهره أحدب، نقول له: صل جالس؟ والثاني: وضعه سواءً كان دائم أو مؤقت، وليس بركوع في حقه، هذا قيام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(53/12)
يعني لو أن الإنسان يستطيع القيام فصلى راكعاً تكون صلاته غير صحيحة، لكن هذا القيام وهو في حقه هذا هو القيام، حتى يقال: هذا قائم، يعني لو قيل، قال الأب لولده وهم في مكان سطحه نازل، قال: قم، نقول: لا يتم الامتثال حتى ينتصب قائماً وهو لا يستطيع؟ {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] يكون قام إذا غيرت هيئته عن حال القعود، وهذا يعود إلى مسألة لغوية، القعود والجلوس، قالوا: القعود ضد القيام، فعلى هذا كل ما يخالف القعود يقال له: قيام، وبعضهم يقول: القعود من قيام، والجلوس من استلقاء، فعلى هذا القيام له ضد واحد أو أكثر من ضد؟ ((صل قائماً)) الأمر بالصلاة قياماً، الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ ليس له إلا ضد واحد معروف أنه نهي عن ضده، لكن إذا كان له أضداد؟ لا، ليس نهياً عن ضده، المقصود أن مثل هذه الدقائق .. ، في القاموس وغيره قال: القعود ضد القيام، وقيل: القعود من قيام، والجلوس من استلقاء، أو من نوم، طيب، ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس)) من إيش؟ من قيام بلا شك، فالجلوس والقعود وإن لم يقل بالترادف التام إلا أنه إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه، مثل الفقير والمسكين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو المطلوب، الانتصاب هو المطلوب ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
طالب:. . . . . . . . .
هو قائم الآن، هذا في حقه هو القيام، كما لو أومأ في الركوع والسجود هذا في حقه الركوع والسجود.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الغالب، الغالب أن اللي ما يقدر يصلي قائم يجلس، صور نادرة يعني كون الإنسان في سقف نازل أو فيه علة في ظهره، تشمله عمومات أخرى.
"والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، فإن لم يطق جالساً فنائماً" يعني جاء في بعض الروايات: ((فإن لم تستطع فنائماً)) لكن الأكثر: ((فعلى جنب)).(53/13)
"نائماً" يشمل على جنب ويشمل الاستلقاء، فهل المرجح إذا تعذر القعود الاستلقاء؟ لأنه يستطيع أن يشير إلى جهة القبلة، أما إذا كان على جنبه لا يستطيع أن يشير إلى القبلة، لكن في مقابل ذلك أنه إذا كان على جنبه يستقبل القبلة، وإذا كان على ظهره يستقبل السماء، فالمرجح أن يصلي على جنب، كما جاء بذلك الخبر، وهو أكثر، فهم من قوله: ((فإن لم تستطع فنائماً)) مع أن قول: ((فنائماً)) لا ينافي قوله: ((فعلى جنب)) والنص على الجنب ينافي الاستلقاء، فتجتمع النصوص سواءً كان في قوله: ((فنائماً)) أو ((فعلى جنب)) يجتمعان فيما إذا صلى على جنب، وهذا هو المرجح.
"على جنب" على جنبه الأيمن أو الأيسر؟ الأيمن قالوا: أفضل، وإن صلى على جنبه الأيسر مستقبلاً القبلة قالوا: يجوز، لكن الأيمن أفضل.
لا يستطيع أن يصلي على جنب، ولا يستطيع أن يصلي مستلقياً، نقول: انتهت الخيارات تسقط الصلاة وإلا فيومئ؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن الخيارات انتهت، هل نقول: تسقط الصلاة في هذه الحالة كما قال جمع من أهل العلم، أو نقول: إن المسلم ما دام عقله موجوداً فإن التكليف باق، ويصلي على حسب ما يستطيع؟ نعم التكليف باقٍ.
طالب: كما يومئ في الخوف أحسن الله إليك.
التكليف ما زال باقياً، فما الذي يسقط؟ {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [(99) سورة الحجر] يعني ذكر في الشرح عن أبي سعيد أنه يقول: صلينا في الصحة ما يكفي، وهذا لا يكاد يثبت عن أبي سعيد، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا لم يستطع على جنب يستلقي.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
بس ما يستطيع يحرك يديه ولا رجليه ولا يومئ ولا عيونه ولا ...
طالب: أصحاب الشلل الرباعي يا شيخ؟
الشلل أصحاب الشلل ويش يسوون؟
طالب: ليس له إلا الإيماء بالرأس.
هذا إن استطاع أن يومئ بعد، قد يوثق رأسه لئلا يختل وإلا شيء.
على كل حال منهم من يقول: الصورة الأقرب أن يومئ بإصبعه، الصورة الأقرب يعني يستطيع أن يصور هيئة الراكع والساجد، وما عدا الأصبع لا يستطيع، ومنهم من يقول: يومئ بعينه.(53/14)
على كل حال لو كان لا يستطيع أن يصلي إلا بالنية، وينتقل من الأركان بالنية لزمه ذلك، ولا تسقط بحال ما دام العقل باقياً.
قال: "والوتر ركعة، يقنت فيها مفصولة مما قبلها" الوتر ركعة، يختلفون في الوتر، لكن الكلام الجامع في المذهب وغيره أن أكثر الوتر إحدى عشرة، وأقله: واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، هنا نص على أن الوتر ركعة، وما عداها مما قبلها يكون تهجد، قيام ليل، إلا إذا أراد أن يوتر، يعني هذا أقله ركعة، وتكون مفصولة مما قبلها، يعني هذا أقل الوتر، إذا أراد أن يوتر بثلاث؟ المرجح عندهم -عند الحنابلة- أنها تفصل الركعة عن الركعتين، مع أنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أوتر بثلاث بسلام واحد، وجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب، فلا يجلس بين الركعتين والثالثة، وجاء أنه أوتر -عليه الصلاة والسلام- بخمس بسلام واحد، ولا يجلس إلا في الأخير، وجاء أنه أوتر بسبع، وجاء فيه أيضاً أنه جلس بعد السادسة، وجاء أنه لم يجلس فمخير، وأما بالنسبة للتسع فيجلس بعد الثامنة، ثم يقوم إلى التاسعة، ثم يسلم.
الوتر من إحدى عشرة إلى واحدة هذا كله وتر، لكن يبقى أنه إذا أوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، هل نقول: إن الإحدى عشرة كلها وتر، وعائشة تقول: "ما زاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" يصلي أربع بسلام واحد؟ هذا معارض بحديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) إذاً كيف يصلي أربع ثم يصلي أربع؟ الأربع يفصل بين اثنتين بسلام، لكنه لا يطيل الفصل كما يفصل بين التسليمة الثانية والثالثة "ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ثم يوتر بثلاث.
جاء الوتر على هذه الكيفية وعلى هذه الصورة، جاء أيضاً أنه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة.(53/15)
الذين يقولون: لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة تبعاً لحديث عائشة يقولون: إن الركعتين الأوليين هما راتبة العشاء، ومنهم من يقول: إنها ركعتين في آخر بعد الوتر هما راتبة الصبح، كل هذا فراراً عن الزيادة على الإحدى عشرة، لكن إذا قلنا: إن صلاة الليل مثنى مثنى، وأعني على نفسك بكثرة السجود، والصلاة خير مستكثر منه، ونصوص كثيرة تدل على الحث على الإكثار من الصلاة، قلنا: إنه لا مانع من أن يزيد، وجاء في بعض النصوص ما يفهم منه استحالة الإحدى عشرة، مثل كونه -عليه الصلاة والسلام- صلى في ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، هل يمكن أن يصلي إحدى عشرة على هذه الكيفية؟ ما يمكن، يعني على قراءته -عليه الصلاة والسلام- هذه الركعة تحتاج إلى ساعتين فأكثر.
طيب النقص من الإحدى عشرة، يعني ثبت أنه أوتر بخمس، بسبع، بتسع، النقص لا إشكال فيه، لكن الزيادة جاء فيها أنه صلى ثلاثة عشرة، وفي بعض روايات ابن عباس ما يدل على أنها خمسة عشرة، حديث ابن عباس لما بات ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم .. ، يعني بمجموعها في بعض الروايات أنها خمس عشرة، وعلى كل حال عموم قوله: ((مثنى مثنى)) يدل على أنه لا مانع من الزيادة.(53/16)
طيب ما الأفضل في حق المصلي ألا يزيد على الإحدى عشرة أو يزيد؟ قيام الليل في الجملة يعني في نصوص الكتاب والسنة إنما يحد بالوقت {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [(2 - 4) سورة المزمل] بالوقت، فإذا صلى ساعة أو ساعتين من الليل هل نقول: إنه إذا صلى إحدى عشرة بساعة أفضل مما إذا صلى بعشرين في ساعتين؟ إذا قلنا: إن مرد ذلك إلى الوقت، نعم لا شك أنه إذا زاد في الوقت صار أفضل، فقوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يدل على أنه لا مانع من الزيادة، لكن يبقى أنه إذا طابق فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- كماً وكيفاً هذا هو الأفضل، لكن إذا قال: أنا لا أستطيع أن أقوم في ركعة واحدة بخمسة أجزاء، العلماء يختلفون في الإكثار من القراءة وطول القيام في مقابل عدد الركعات أو العكس أيهما أفضل؟ منهم من يفضل طول القيام لشرف ذكره وهو القرآن، والقنوت جاء تفسيره {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] بأنه طول القيام، فعلى هذا يرجح على كثرة السجود طول القيام لشرف ذكره، ومنهم من يقول: إن الإكثار من الركوع والسجود أفضل من القيام؛ لأن السجود جاء فيه ما يدل على أنه أفضل من غيره؛ لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد.
على كل حال المسألة خلافية، وكل يفعل الأرفق به، فإذا قدرنا أنه يقوم من الليل ساعتين سواء صلى فيها إحدى عشرة أو صلى ثلاث وعشرين الأمر واحد، لكن يبقى أنه كلما قرب من فعله -عليه الصلاة والسلام- كماً وكيفاً كان أفضل، لكن ما يثرب على من قال: أنا لا أستطيع أن أقوم ساعتين في إحدى عشر، لا بد أن أكثر من الركوع أنشط من جهة، وأرفق به؛ لأنه لا يحتمل القيام، فيفعل حينئذٍ الأرفق به.
"يقنت فيها" القنوت في الوتر مشروع، فهل يقنت في جميع العام أو يقنت في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه؟ خلاف.
منهم من يقول: في جميع السنة؛ لأنه ثبت القنوت بعض السنة فليكن في جميعها، ومنهم من يرى أنه لا قنوت إلا في النصف الأخير من رمضان، وعليه جمع من الصحابة، وهو اختيار كثير من أهل العلم، لكن إذا ثبت أصله فما المانع من أن يكرر؟(53/17)
هل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ جاء في حديث أنس أن القنوت قبل الركوع، وجاء في أحاديث غيره أنه في حديث الحسن وغيره أنه يقنت بعد الركوع، والأمر فيه سعة.
القنوت هذا في الوتر لا إشكال فيه، بقي القنوت في صلاة الصبح، والقنوت للنوازل، القنوت في صلاة الصبح ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية، وغيرها من قبائل العرب التي حصل منها ما حصل من الأذى للمسلمين، أو من قتل القراء وغيرهم، المقصود أن قنوت النوازل هذا أيضاً لا إشكال فيه مشروع ثبت به النصوص الصحيحة الصريحة.
القنوت في الفرائض أو في الصبح على وجه الخصوص من غير نازلة، الجمهور على أنه غير مشروع، غير مشروع في الصبح من غير نازلة، غير مشروع، الذين يقولون بالقنوت في صلاة الصبح استدلوا بحديث النوازل، وأنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، وأما في غير النوازل فلا، كما قال الصحابي الجليل: إنه محدث، فلا قنوت في الفرائض إلا في النوازل.
وهل يختص القنوت بالصبح، أو تضاف إليه المغرب على ما جاء فيها، وهما صلاة طرفي النهار، أو في جميع الفرائض؟
المختار عند أهل العلم أنه يقنت في جميع الفرائض إذا وجدت نازلة.
طالب:. . . . . . . . .
من دون نازلة؟
طالب:. . . . . . . . .
من دون نازلة يعني في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إلى أهل مكة، قال: إننا نصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، يعني ما هو بجنس الحنفي، لا، إنما الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، أما الحنفي الذي يطمئن نصلي وراءه ويش المانع؟
يبقى هل القنوت مثل الجهر بالبسملة يعني أمر الخلاف فيه سائغ وله ما يدل له؟ لعل الأمر فيه سعة، لكن لا يقصد مثل هذا، لكن إذا حصل وأنت معه فلا مانع حينئذٍ من متابعته.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن هذا الإمام يرى مشروعية هذا العمل، والمأموم لا يرى مشروعيته، الإمام مثلاً يرى أن لحم الإبل ليس بناقض صلي وراءه وإلا ما تصلي، نعم وأنت ترى أنه ناقض، صلاته صحيحة في نفسه، فصلاته في غيره صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته.(53/18)
"وقيام شهر رمضان عشرون ركعة" قيام رمضان المعروف عند أهل العلم بالتراويح "عشرون ركعة" النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى في رمضان وصلى بصلاته أناس، ثم في الليلة الثانية كثروا فصلى بهم -عليه الصلاة والسلام-، ثم اجتمع فئام ضاق بهم المسجد في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، ولم يصل بهم، والعلة في ذلك أنها خشية أن يفرض عليهم، فترك الصلاة بالناس جماعة لعلة، وهي الخشية من أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وحينئذٍ لا يستطيعونها، فترك، واستمر الأمر في بقية مدته -عليه الصلاة والسلام-، وفي حياة أبي بكر، وفي صدر خلافة عمر، ثم إنه رأى لما رأى الناس أوزاع متفرقين، الرجل يصلي لنفسه، والرجل يصلي بأخيه، رأى جمعهم على إمام واحد، فجمعهم ثم خرج عليهم في ليلة فرآهم يصلون خلف إمامهم مجتمعين فأعجبه ما رأى كما في الصحيح فقال -رضي الله عنه-: "نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها" يعني قيام آخر الليل، نعمت البدعة هذه.
الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى بهم في ليالي رمضان في ليلتين أو ثلاث جماعة، فهذا الاجتماع له أصل من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وكونه ترك لا رغبة عنها، ولا نسخاً لها، ولا رفعاً لحكمها، وإنما ترك ذلك خشية أن تفرض.
"نعمت البدعة هذه" شيخ الإسلام يقول: بدعة لغوية، هل ينطبق تعريف البدعة اللغوية على هذا العمل؟ البدعة ما عمل على غير مثال سابق، وهذه الصلاة عملت على مثال سابق، صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- فليست ببدعة لغوية.(53/19)
الشاطبي يقول: مجاز، هي ليست بدعة شرعية بلا إشكال، وإن قال من قال: والبدعة بدعة وإن كانت من عمر، يعني أساء الأدب، يعني لا يقبل مثل هذا الكلام في حق عمر الخليفة الراشد، الذي أمرنا بالاقتداء به -رضي الله عنه وأرضاه- إذاً ليست ببدعة لغوية، وليست ببدعة شرعية، وليست بمجاز، إذاً إيش؟ مشاكلة، ومجانسة {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى] الأولى سيئة صحيح، لكن الثانية؟! معاقبة الجاني سيئة؟ ليست بسيئة، أسلوب المشاكلة، يعني ويش الفرق بين أن نقول: مشاكلة وبين أن نقول: مجاز؟ المجاز من فن، والمشاكلة من فن، كلها من فنون البلاغة، هذا من علم البيان، وهذا من علم البديع، هذا يختلف عن هذا.
طيب مشاكلة.
قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه ... قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا
هذه مشاكلة مجانسة في التعبير، طيب المشاكلة كما يقرر أهل العلم في فن البديع أنها سواءً كانت حقيقة أو تقديراً، يعني ما يلزم أن يقول أحد: ابتدعت يا عمر، ثم يقول: نعمت البدعة، نقول: مشاكلة، تقدير لو توقع عمر أن يقال: ابتدعت، فقال: نعمت البدعة، ما يلزم أن تكون المشاكلة محققة بلفظها، لكن التقدير يدخل في المشاكلة.
"عشرون ركعة" وهذا ما اختاره الحنابلة والحنفية، واختار المالكية ست وثلاثون، ويوتر بخمس تكون إحدى وأربعين ركعة، وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود أنه يسمع الناس القرآن، كما نص أهل العلم على أنه يستحب أن يختم في قيام رمضان القرآن كاملاً يسمعه الناس، وأما بالنسبة للعدد والطول والقصر فهذا يلاحظ فيه الإمام حال المأمومين، فإن كان الطول يشق عليهم خفف، وإن كان لا يشق عليهم طول، لا سيما في العشر الأواخر التي تلتمس فيها ليلة القدر، يعني كون بعض الصلاة في أول الليل، وكونها في آخره، وكون صلاة أول الليل خفيفة، وصلاة آخر الليل طويلة هل فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن صلاة آخر الليل مشهودة، وهي أفضل من صلاة أول الليل.(53/20)
طيب بعض الناس يصلي صلاة أول الليل بعضها خفيف وبعضها طويل، يعني الذي درج عليه الناس، الناس يصلون خمس تسليمات تراويح خفيفة، وخمس تهجد طويلة، بعض الناس يأخذ تسليمتين ليخفف على الناس من صلاة آخر الليل فيلحقها بأول الليل، وتكون على صفتها طويلة.
التفريق بين التسليمة الخامسة والسادسة والسابعة هل له ما يدل عليه؟ هي صلاة أول الليل إما أن تخفف ويكون التطويل في آخر الليل، أو تجمع الصلاة كلها في آخر الليل أفضل، أما أن تكون تسليمة بخمس دقائق، وتسليمة بثلث ساعة ونصف ساعة، هذا ما يدل .. ، ليس له وجه يدل عليه، وإن فعله كثير من الناس، وأظن هذا المسجد يُفعل فيه هكذا، فلا يوجد ما يدل على أن الخامسة والسادسة بينهما فرق، نعم إذا قلنا: بأن صلاة أول الليل تخفف، وصلاة آخر الليل تثقل له وجه، يعني تطول، له وجه؛ لأن الوقت وقت يحتاج إلى شيء من التطويل، وأما التطويل في أول الليل وفي آخره لا شك أن فيه مشقة على المأمومين، يعني في بعض الجهات من يصلي بالناس الليل كله، يعني ذكروا في بعض البلدان ناس يتفقون، يعني ناس مقبلون على العبادة، ووقت يفوت في العشر الأواخر يصلي من أول الليل إلى آخره، ووجد أيضاً في بعض الجهات في الداخل من يصلي الليل كله إلا شيء يسير، يعني بحيث يمكن تجديد الوضوء أو شيء من هذا.
النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا دخلت العشر شد مئزره، وجاء في بعض الألفاظ: وأحيا ليله، وأيقظ أهله، مع أنه حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول عائشة: إنه لم يقم ليلة إلى السحر، كاملة يعني، فهل نقول: إن هذه الأوقات الفاضلة لا مانع من إحيائها بالكامل، كما جاء في قوله: "وأحيا ليله" وإن حمله بعضهم على الغالب، لكن مثل هذه مما يدخلها النظر في المصالح، إذا كان الجماعة يحتاجون إلى مثل هذا، وجاءوا راغبين، وليالي منصرمة، وليست يعني ليالي عشر أو تسع ليالي ما يضر الإنسان أن يقوم الليل كله، وإن ترك لهم مجالاً للراحة وعدم المشقة عليهم، ترك لهم فرصة يرتاحون فيها لا شك أن هذا أرفق بالناس.
طالب:. . . . . . . . .(53/21)
نعم يعني جاء في الحديث أن ((من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) فإذا كان في المسجد أكثر من إمام كالحرمين مثلاً، فجاء شخص صف مع الإمام الأول وانصرف معه، هل نقول: إنه صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ لا، الأئمة كلهم في حكم الإمام الواحد؛ لأن الأصل أن الإمام لا يتعدد، عُدد للحاجة تبقى الحاجة بقدرها، ويكون حكم الجميع واحداً.
بعد لو صلى مع الإمام اللي صلى الفريضة جاء إمام غيره يقول: صليت مع الإمام حتى انصرف.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يكتب، العشاء نصف الليل.
طالب:. . . . . . . . .
المعروف أنه على عشرين ركعة.
طالب:. . . . . . . . .
ورد إحدى عشرة، لكن الأكثر على أنه عشرين، وقلنا: إنه لا يلزم، ليس هناك عدد محدد لا تجوز الزيادة عليه؛ لأن النصوص مطلقة.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن لها مثال سابق، والبدعة اللغوية ما عٌمل على غير مثال سابق، ولو قلنا بما قلت ما سلم عمل من بدعة.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ...(53/22)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (25)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: الإمامة
ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأسنهم، ومن صلى خلف من يُعلن ببدعة ...
زيادة عندنا في النسخة.
طالب: عجيب.
وهي زيادة في الأصل، يقول: ليست في ميم، يعني المغني، ولا في النسخة الأخرى، يقول: "فإن استووا فأشرفهم، فإن استووا فأقدمهم هجرة".
طالب: هذه كلها غير موجودة.
هذه في الأصل يقول.
طالب: ليست موجودة عندنا.
وأيضاً في الأصل: "يصلي بهم أقرؤهم" بدل يؤمهم أقرؤهم.
ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد، وإمامة العبد والأعمى جائزة، وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة، وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة، وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً، وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ويكون الإمام أعلى من المأموم.
ولا يكون.
طالب: عندنا ويكون.
كيف؟ ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد.
ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ويكون الإمام أعلى من المأموم.
عندنا لا يكون، في المغني، نعم.
ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة، وإذا صلى إمام الحي جالساً صلى من وراءه جلوساً، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً، ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً، ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكرة: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) قيل له: لا تعد، وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته، ونص أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية أبي طالب، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ومن مر بين يدي المصلي فليردده، ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، والله أعلم.(54/1)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الإمامة
والمراد بها في حال صلاة الجماعة، إذ لا إمامة إلا في الجماعة، والجماعة اثنان فما فوقهما إلا في صلاة الخوف فإن أقلها ثلاثة، إمام ومأموم وحارس، يحرسهم، هذا إذا اعتبرنا الحارس يحرس في أثناء صلاته، كما هو موجود في بعض الصور، في بعض الصور ينصرف للحراسة وهو في صلاته، لم تتم صلاته، ثم يعود ليكمل صلاته مع الإمام في بعض الصور، ولهذا قالوا: في صلاة الخوف أقل الجماعة ثلاثة، والخلاف في أقل من تنعقد بهم الجمعة سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
الإمامة أو الجماعة مكونة من إمام ومأموم، إمام ومؤتم.
من الأولى بالإمامة ممن يريدها من الاثنين فما فوق؟ يقدم في الإمامة على سبيل الوجوب من اتصف بالأوصاف التالية، وعلى سبيل الاستحباب أيضاً من اتصف بالصفات التي صدر بها الباب.
في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري صحابي اسمه عقبة بن عمرو، بدري ينسب إلى بدر، والجمهور على أنه لم يشهد بدراً، وإنما سكن المحل الذي يسمى بدر، والبخاري -رحمه الله تعالى- عده في البدرين، على كل حال هو من جلة الصحابة من الأنصار، يروي حديث في صحيح مسلم وغيره: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) ... الحديث.
وهنا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويصلي بهم أقرؤهم" وهذا في أكثر النسخ، والذي في المغني وبعض النسخ الأصلية الأصول: "يؤم القوم أقرؤهم" على ما جاء في لفظ الحديث، وهي أولى؛ لأنه إذا أمكن أن تصاغ الأحكام بالألفاظ الشرعية، ويكون الجواب في الفتوى بلفظ شرعي كان أبعد عن الخطأ، كلما كان بنص الشرع من الكتاب أو السنة كان أبعد عن الخطأ، وهنا يقول: "يصلي بهم أقرؤهم" على مقتضى أكثر الأصول أصول الكتاب، والذي اعتمده الموفق ما جاء في بعض النسخ: "يؤم القوم أقرؤهم" وهذا أولى لموافقته نص الحديث.
قد يقول القائل: إن الحديث قد يكون روي بالمعنى، لكن مع ذلك اعتماده أولى؛ لأن هذا مجرد احتمال، وأما قوله: يصلي بهم فمقطوع أنه ليس من لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام-.(54/2)
يؤم القوم أو يصلي بهم أقرؤهم لكتاب الله، ويختلف العلماء في المراد بالأقرأ هو الأجود قراءة، وإن كان أقل حفظاً، أو الأكثر حفظاً وإن كان أقل في مستوى القراءة، على أنهم يتفقون على أنه لو كان يحفظ القرآن كاملاً ويلحن فيه ولا يقيم حروفه إلا بصعوبة فإن غيره أولى منه، وإن كان أقل منه محفوظ، فالمراد بالأقرأ هو الأجود قراءة؛ لماذا؟ لأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران، ومعلوم أن الأول أفضل من الثاني، فهو أولى بالإمامة، وأيضاً القراءة ما الحكمة من الجهر بالقراءة؟ ليسمع من خلفه، وليتعلم من وراءه، فإذا كان الأجود هو الإمام تحققت الحكمة في تعلم من وراءه، أما إذا كان ولو كان أكثر حفظاً أقل تجويد للقراءة وأقل ضبط وإتقان، فإنه لا تتحقق به الحكمة، وإن كان يحفظ كثيراً؛ لأن الذي يسمع من الذي يقرأ القرآن على الوجه المأمور به هو الذي ينتفع، أما إذا كان يسمع القرآن ممن لا يقيمه أو يقرؤه على غير الوجه المأمور به من هذٍ ونحوه، فإنه تكون الفائدة منه قليلة للقارئ والمستمع، فالأجود قراءة هو الذي يؤم الناس، وإن كانوا في الجودة سواء قدم الأكثر حفظاً، ولا يعني هذا أن من يسمع يظن أن هذا الكلام يدل على التهوين من شأن الحفظ، لا، الحفظ مهم، لكن إذا كان الإنسان بين أن يحفظ أكثر أو يتقن أكثر، فإن طريقة الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم في تعلمهم القرآن لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، هذه طريقة الصحابة، يمكثون السنين في تعلم القرآن؛ لتتم الفائدة الكاملة من القرآن على الوجه المطلوب.
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(54/3)
أيضاً حسن الصوت جاء الأمر به، وجاء: ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) ((زينوا القرآن بأصواتكم)) ولا شك أن تحسين الصوت بالقرآن، وتزيين الصوت بالقرآن يؤثر في السامع أكثر مما لو قرئ القرآن، ولو كان واضحاً فصيحاً مجوداً، لكن من غير تحسين للصوت فإن تأثيره في السامع يكون أقل، ولذا جاء الأمر بتحسين الصوت بالقرآن، وتزيين القرآن ((زينوا القرآن بأصواتكم)) واستمع النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى قراءة أبي موسى، ثم قال له: ((لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)) فعلى الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، ويتغنى بالقرآن، ويتدبر القرآن، ويرتل القرآن هذا الوجه المأمور به في قراءة القرآن، لكن الإنسان على ما تعود، وهذه مسألة هي مشكلة بين طلاب العلم، وعند بعض العلماء، تجده مثلاً تعود من أول الأمر القراءة بالهذ، ثم بعد ذلك يصعب عليه أن يتريث أو يتأنى؛ لأنه اعتاد أن يقرأ حزباً معيناً، أجزاء من القرآن في جلسة واحدة، فإذا تأنى فإنه لا يتمكن من قراءة ما كان تعوده، ومع ذلك يصعب عليه أن يقلل من حزبه اليومي، ويخشى أنه يقلل ثم بعد ذلك يعود إلى طريقته، يعني عادته أن يقرأ سبع القرآن في اليوم بطريقته التي اعتادها من الهذ، ثم بعد ذلك يراجع نفسه، ويقول: الترتيل والتدبر أفضل، فلو قرأت جزأين أفضل من أن أقرأ أربعة أجزاء، أو سبع القرآن مع الهذ، ثم يأخذ له مدة يقرأ جزأين، ثم يرجع إلى عادته، يجره ما اعتاده من الهذ، فيكون أضاع نصف حزبه اليومي ورجع إلى عادته، وهذا الذي يخشى منه؛ لأن الإنسان على ما تعود، يعني القراءة ونظيرها في أمور الناس العادية قيادة السيارة، تجد بعض الناس تعود السرعة خلاص ما يمكن إلا أن يسرع، نعم تمر به الآيات التي تدل على أهمية التدبر والترتيل، ثم بعد ذلك يتريث قليلاً يتدبر ثم ينسى، نظير ما يحصل لمن يقود السيارة بسرعة إذا رأى حادث وإلا شيء تريث، ثم إذا نسيه أسرع، إضافة إلى أن الإنسان أحياناً يحدد له حزب يومي، مع أنه جاء عن بعض السلف كراهية النظر إلى آخر السورة، يعني متى ينتهي من السورة؟ متى يفرغ من السورة؟ لكن الإنسان -وهذا كثير في أحوال الناس- إذا لم يحدد يضيع بلا شك، يضيع إذا لم يكن له حزب محدد(54/4)
يتلوه في كل يوم، يصير على الفرغة يوم جاءه ما يشغله عن حزبه فيقول: لاحقين عليه، ما دام ما هنا شيء محدد يضيع عليه الحزب، والرسول -عليه الصلاة والسلام- دل الحديث على أن له حزب معين مرتب من القرآن يومي، قال: ((لقد جاءني ما يشغلني)) لما تأخر عنهم في الخروج إلى الصلاة، تأخر عنهم ((جاء ما يشغلني عن حزبي وعن قراءتي)) فعلى طالب العلم على وجه الخصوص -وإن كان المسلم عموماً مطالب بهذا- أن يجعل له حزباً معيناً من القرآن لا يخل به سفراً ولا حضراً، وهذا لا يكلف شيء، يعني نجد ناس من أهل القرآن حفاظ، لكن تمر عليهم الأيام ما قرؤوا، يتيسر لهم أن يقرؤوا على أي حال؛ لأنهم حفظة، لكن مع ذلك الذي لا يرتب لنفسه حزب معين محدد من القرآن لا شك أنه لا تنضبط أموره، فعلى الإنسان أن يهتم بهذا، وهذا كررناه مراراً، وإذا كان الشخص اعتاد أن يقرأ القرآن في سبع أو في ثلاث ثم أراد أن يقلل، أحب الدين إلى الله أدومه، أراد أن يقلل من المقروء، ويقلل من الكم، ويعيد النظر في الكيف، مثل ما ضربنا المثال بمن يقرأ أربعة أو جزأين، لا شك أن التقليل ليس مرغوب لذاته، لكن إذا كان سببه تحصيل ما هو أهم من التدبر والترتيل فلا شك أنه مرغوب فيه، وهو أفضل، الذي يقرأ جزء أفضل من الذي يقرأ أجزاء، يقرأ جزء على الوجه المأمور به أفضل من الذي يقرأ أجزاء بالهذ، وإن كانت النفس تستروح إلى السرعة والإنجاز والفراغ من الشيء، حتى وصل الأمر إلى أن الإنسان يقرأ السورة من الطوال، ومع ذلك لا يدري هل قرأ منها شيئاً أو لا، وقد يفتح ورقتين مع بعض ولا يدرك أنه فتح ورقة، وقد يعود إلى الورقة السابقة وهو لا يشعر، يعني هذا لا شك أن مثل هذا لا تترتب عليه آثار، هذه القراءة لا تترتب عليها آثارها من نفع القلب، وإن ترتبت عليها أجر تحصيل الحروف، أجر الحروف يحصل بمجرد القراءة، في كل حرف عشر حسنات، وهذه من خصائص القرآن أنه متعبد بقراءته، بتلاوته، دون غيره من الكلام، يعني ولو لم يستفد الإنسان يؤجر، لكن المقصود أن القرآن إنما أنزل للعمل، والذي يفيد في العمل، وينفع القلب، ويزيد من الإيمان واليقين هو القراءة على الوجه المأمور بها.(54/5)
"يصلي بهم" أو يؤم القوم أقرؤهم، هذا نص الحديث، والحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره "فإن استووا فأفقههم" مقتضى الحديث تقديم الأقرأ على الأفقه ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) طيب الفقه ما نص عليه في الحديث لا كونه فاضل ولا مفضول، وهنا يقول: "فإن استووا فأفقههم" الفقه ما نص عليه، قد يقول قائل: إن الفقه ما نص عليه فيكون خارج عن موطن التفضيل، العلم بالسنة هو الفقه لا سيما فقه الصلاة؛ لأن أكثر أحكام الصلاة في السنة، أكثر أحكام الصلاة جاءت في السنة، وليس من أحكام الصلاة في القرآن إلا أمور مجملة الأمر بها، والإشارة إلى شيء من أوقاتها، وصورتها المجملة العامة، قيام {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] ركوع وسجود، لكن التفاصيل وما يحصل فيها مما يصححها، ومما يخل بها ليس في القرآن منه شيء، اللهم إلا الأمر بالإخلاص على وجه العموم، والأحكام المصححة والمبطلة كلها جاءت بالتفصيل في السنة، فلما قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) يعني الأفقه، لا سيما في أحكام الصلاة، وهذا قول الحنابلة، هذا هو المرجح عند الإمام أحمد، فإذا اجتمع شخصان أحدهما: أقرأ، أجود قراءة، وأكثر حفظ، والثاني: أفقه، أعلم بالأحكام الحلال والحرام، لا سيما الصلاة، فإنه حينئذٍ على مقتضى الحديث يقدم الأقرأ، وإن كان أقل في الفقه، يتصور حافظ مجود بضاعته في الفقه مزجاة، إذا حصل عنده أدنى اضطراب اختلت صلاته، وهو لا يشعر، حينئذٍ من نقدم؟ هل نقول: نقدم من يصحح أو من تصح الصلاة بإمامته أو نقدم الأقرأ؟(54/6)
مقتضى الحديث الأقرأ، وهذا قول الحنابلة، غيرهم يقولون: لا، يقدم الأفقه، والتعليل ظاهر، أن القدر المطلوب للصلاة من القراءة يمكن ضبطه، محصور، يعني لو حفظ المفصل مثلاً أو نصف المفصل، أو ربع المفصل، وحفظ جزء من القرآن يكفيه لصلاته، يكفي وإلا ما يكفي؟ يكفيه لصلاته، لكن لو حفظ القرآن كله وجهل أحكام الصلاة قد يعرض له في صلاته ما يبطلها، ويبطل صلاة من وراءه وهو لا يشعر، فقالوا: يقدم الأفقه؛ لأن القدر المطلوب من القراءة في الصلاة مضبوط، يمكن ضبطه، والفقه لا يمكن ضبطه، فالذي ليس بأفقه لا يمكن أن يضبط أحكام الصلاة، وهو لا يعرف فقهها، فقد يعرض له في صلاته ما يبطلها وهو لا يشعر، ولذا قالوا: إن الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ، ولا شك أن في هذا حرج كبير، لماذا؟ لأن فيه مخالفة لنص الحديث ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) قالوا: الحديث جاء بناءً على الغالب، ((يؤم القوم أقرؤهم)) الغالب أن الأقرأ هو الأفقه، لا سيما في الصدر الأول من الصحابة -رضوان الله عليهم-، يعني في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعصر الصحابة لا شك أن الأقرأ في الغالب لا يقال: هذا كلي، لا، في الغالب أن الأقرأ هو الأفقه؛ لأن الذي يهتم بالقرآن يهتم بغيره من أمور الدين، لا سيما وأن القرآن قد جاء بالتدريج، فمن يهتم بالقرآن، ويحفظ كل ما نزل في وقته فلا شك أنه في الغالب أنه مهتم بغيره من الأحكام والأحاديث، جاء لبيان الواقع في الظرف الذي قيل فيه الخبر، وأن الأقرأ هو الأفقه، لكن جاء في الحديث: ((أقرؤكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ)) ... إلى آخر الحديث، المقصود أنه يوجد الفقيه، ويوجد القارئ، ومع ذلك قيل هذا الحديث، يستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم أبا بكر في الإمامة على غيره مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أقرؤكم أبي)) لكن من مقتضى الحديث أبو بكر -رضي الله عنه- ليس بأقرأ ولا أفقه، فالحديث لا يساعدهم ولا يساعد غيرهم، يعني لا يتم به الاستدلال، وإنما الحكمة في تقديم أبي بكر على الأقرأ وعلى الأفقه تحصيل مصلحة عظمى وهي الإشارة إلى استحقاقه الإمامة العظمى، وتقديمه فيها على غيره، وهذه مصلحة مقدمة على المصلحة الخاصة في(54/7)
إمامة الصلاة، وكون أبي بكر يؤم الناس وفيهم من هو أقرأ منه، وفيهم من هو أفقه منه من باب إمامة المفضول مع وجود الفاضل في خواص الإمامة، في متطلبات الإمامة من القراءة والفقه، لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة عظمى، وسيأتي أن هناك من يقدم على الأقرأ لأدنى مناسبة؛ لكونه صاحب البيت، أو لكونه السلطان، وهم يتفقون على أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، والترتيب الموجود في حديث أبي مسعود لا على سبيل الوجوب، وإنما هي أولوية، والأولوية قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، وهذا مقرر عند أهل العلم، الصلاة لا إشكال فيها لكن من الأولى؟ الأولى الأقرأ، إذا وجد مصلحة راجحة مثل المصلحة المرتبة على تقديم أبي بكر فلا شك أنها مقدمة، كما سيأتي في تقديم صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة، ولو وجد من هو أقرأ منه إلا أن يكون فيهم من يملكه، ويملك بيته وهو السلطان على ما سيأتي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مجزوم به، لكنه مظنون وواقع يعني، مظنون في حكم المتيقن، الجاهل يحصل في صلاته، لكن يبقى أنه عندنا في مسألة وهي لما تعرضنا لأبي بكر مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أقرؤكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام ... ، وأقضاكم)) ... إلى آخر الحديث، أبو بكر منصوص عليه في الحديث أو غير منصوص؟ غير منصوص في الحديث، يعني كل هؤلاء يفضلونه في هذه الأبواب وهو أفضل الأمة؟
طالب:. . . . . . . . .(54/8)
جمعها وإن لم يصل فيها الغاية، جمع هذه المزايا وهذه الفضائل وإن لم يصل فيها الغاية، والتفضيل الجزئي لا يعني التفضيل الكلي، يعني كون أبي أقرأ لا يعني أن أبا بكر ليس بقارئ، وكون علي أقضى لا يعني أن أبا بكر ليس بقاضي، وكون الإنسان يفضل غيره في مزية واحدة لا يعني أنه أفضل منه من كل وجه، يعني كما قلنا مراراً: إن إبراهيم الخليل -عليه السلام- أول من يكسى يوم القيامة، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح قبل محمد -عليه الصلاة والسلام-، وهل يعني هذا أنه أفضل من محمد؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ومع ذلك يجد موسى آخذ بقائمة العرش، يقول: ((فلا أدري أبعث قبل أم جوزي بصعقة الطور؟ )) لا يعني أن موسى أفضل من محمد -عليه الصلاة والسلام-، فالتفضيل يعني نفترض أن أبا بكر أخذ -يعني على سبيل التوضيح- في جميع أبواب الدين تسعين بالمائة، ثم وجد من يفوقه واحد وتسعين، ثم نزل في بقية أبواب الدين إلى ستين وسبعين بالمائة، هل يلحق مع أبي بكر شيء؟ لا، أمر آخر وهو الأهم وهو أن أبا بكر ما فاق الناس بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما فاقهم بما وقر في قلبه من إيمان، بل لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان غيره لرجح، هنا يحصل التفضيل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عمرو بن أبي سلمة قدموه وهو ابن ست أو سبع سنين؛ لأنه أكثرهم أخذاً للقرآن وهو صبي، لكنه مميز، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو معروف أن الذين جمعوا القرآن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعة، ليس منهم أبو بكر، الذين جمعوا القرآن في عصره أربعة، ليس منهم أبو بكر، المقصود أن هذه وجوه التقديم في الإمامة ليست على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الإلزام، وإنما هي أولوية ((يؤم القوم أقرؤهم)) يعني هو أحقهم وأولاهم بالإمامة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما نعرف أحد قال بالوجوب، مع قولهم: تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل.
يقول: إذا كان إمام المسجد أقل حفظاً، وأضعف في الضبط، وأحكام التلاوة، وفي المأمومين من هو أقرأ منه، وأيضاً إذا غاب الإمام يؤم الناس العامل، ولا يحسن القراءة؛ لأنه أعجمي؟(54/9)
أما بالنسبة للإمام المرتب من قبل السلطان أحق بالإمامة؛ لأنه ينوب مناب من أنابه وهو السلطان، هذا لا يمكن أن يفتات عليه، هو إمام الحي، إذا عين من قبل السلطان، ولذا سيأتي أنه لو صلى جالس، افتتح الصلاة جالس وهو إمام الحي صلى الناس خلفه جلوساً، وهو أحق الناس بهذا؛ لأنه من قبل السلطان معين، فقوة أحقيته هنا تأتي من قوة من أنابه.
أما بالنسبة للعامل الذي يقدم وهو لا يحسن القراءة هذا لا يجوز تقديمه، وليس له أحقية في هذا، هو كغيره.
"فإن استووا فأفقههم" أفقههم في الفقه المبني على الدليل من الكتاب والسنة، يعني إذا وجد الأفقه وهم يتفقون على أن المقلد ليس بفقيه، كما نقل ذلك ابن عبد البر، المقلد الذي يأخذ أقوال غيره من غير نظر في دليله ليس بفقيه، ولهذا لا يستحق التقديم، ولا يدخل في هذا إلا من كان فقيهاً متصفاً بالفقه، وهل يكفي في هذا الفقه؟ معروف أن الفقه بالفعل والفقه بالقوة القريبة من الفعل، الفقه بالفعل هذا هو المطلوب هنا؛ لماذا؟ لأن الفقه بالقوة يسمى فقيه عرفاً، لكن يطرأ له في صلاته ما يبطلها هل يتمكن من مراجعتها في المراجع؟ لا، فالمطلوب الفقيه بالفعل هنا لا بالقوة القريبة من الفعل، وإن أدرجه العلماء في الفقهاء.
"فإن استووا فأفقههم" لكن إن وجد مقلد يعرف الأحكام عن إمام بعينه من الأئمة المتبوعين في أوساط عوام، يحسنون الصلاة يقدم عليهم هذا المقلد؛ لأنه أعرف بالأحكام، وإن كان بالنقل عن غيره.
"فإن استووا فأسنهم" يعني استووا في القراءة وفي الفقه، ثم نظرنا فيهما فإذا أحدهما أكبر من الآخر، فالكبير له حق، وجاء في الحديث الصحيح: ((كبر كبر)) وإن كان الصغير أقرب إلى المقتول من الكبير، الصغير الذي أراد أن يتكلم هو أخو القتيل، والذي أكبر منه بعيد عن القتيل، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كبر كبر)) وهناك في الحديث: ((فأقدمهم سناً)).
هناك أوجه للتقديم منها: قدم الهجرة، استووا في القراءة وفي الفقه وفي السن، لكن أحدهما هاجر قبل الآخر يقدم، لماذا؟ لأنه سبق إلى هذه الفضيلة الشرعية، والأمر الثاني أنه يكون عنده من العلم أكثر مما عند الذي تأخرت هجرته.
طالب:. . . . . . . . .
العلم والفقه.(54/10)
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هم استووا في الفقه، نعم لا ينبني عليه؛ لأنهم استووا في الفقه، نعم صحيح، هم استووا في الفقه، يعني مسألة افترضناها فيما إذا استووا في الفقه، نعم كونه أكثر معاشرة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وكونه بادر وسارع إلى الهجرة إليه -عليه الصلاة والسلام-.
أيضاً إذا استووا فأقدمهم سلماً، يعني إسلاماً كما جاء في الحديث، فيقدم الأسن، يقدم الأقدم إسلاماً، يقدم الأقدم هجرة، هنا قال: "فإن استووا فأشرفهم" يعني في نسبه أو في دينه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا هو الظاهر، ولذا جاء في الحديث: ((قدموا قريشاً)) ((والأئمة من قريش)) فعموم الخبر "الأئمة" وإن كان العلماء يحملونه على الإمامة العظمى، لكنه بعمومه يتناول الإمامة بجميع صورها.
"فإن استووا فأقدمهم هجرة" تقديم الأشرف على الأقدم هجرة، يعني النص الخاص جاء فيه تقديم الأقدم هجرة، لكن لم يرد فيه التقديم بالشرف، جاء نصاً عام يشمل إمامة الصلاة وغيرها، فلا شك أن تقديم الأقدم هجرة أولى من تقديم الأشرف.
الأئمة من قريش هذا حديث ورد من طرق كثيرة جداً، جمعها الحافظ ابن حجر في جزء أسماه: لذة العيش في طرق حديث: ((الأئمة من قريش)) جاء من طرق كثيرة جداً، جمعت في جزء من قبل الحافظ ابن حجر وجمعها غيره أيضاً.
المقصود أن قريشاً لهم نصيب في التقديم، والمعلوم أن المراد فيما إذا استووا في التفضيل من الجهات المتعلقة بالدين والعلم.
قد يقول قائل: إن أكثر الأئمة الذين جاء النص فيهم وهي الإمامة العظمى ليس من قريش، يقال: يقدم القرشي في حال الاختيار، عند اختيار الخليفة يقدم القرشي، لكن في حال الاضطرار والإجبار ولو كان عبداً حبشياً يجب السمع والطاعة له، إذا أخذ السلطة بالقوة فإنه لا يجوز الخروج عليه، ولو كان عبداً حبشياً.(54/11)
قال -رحمه الله-: "ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" ما قال: من صلى خلف مبتدع أو من يسكر، قال: من يعلن ببدعة؛ لأن الابتداع أمر قلبي، لا يعرف حتى يعلن به، ويقصدون بهذا الداعية إلى بدعته بخلاف المبتدع المقلد، فالداعية إلى البدعة نقل ابن حبان الاتفاق على أنه لا تجوز الرواية عنه بين أهل الحديث، وليس بكفء أن يقدم في الصلاة، لكن إن صلى مقتضى قول المؤلف أنه إن صلى بالناس فالذي وراءه ممن لا يشاركه في بدعته يعيد، يعني هذا الكلام "ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" هذا متجه إلى من؟ إلى من يشاركه في البدعة أو يختلف معه؟ يختلف معه، أما الذي يشاركه في البدعة فمعروف أن المتجانسين يؤم بعضهم بعضاً، فالعوام يؤم بعضهم بعضاً، والفساق يؤم بعضهم بعضاً، والأخيار يؤم بعضهم بعضاً، فإذا كان يشاركه في البدعة فلا إعادة عليه.
"من صلى خلف من يعلن ببدعة" المراد بذلك البدعة المفسقة أو المكفرة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه سيأتي "وإن صلى خلف مشرك" هذه البدعة المكفرة.
"من صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" قالوا: المراد بذلك الداعية الذي يعلن بدعته، ويدعو إليها، وكذلك من يعلن بالسكر، أما إذا كان يشرب خفية بحيث لا يجاهر به بين الناس فإن من صلى ورائه صلاته صحيحة.
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن المعلن بفسقه مثل هذا لا يجوز تقديمه، لكن إن صلى المعروف عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف فاسق، والفاسق معلوم أنه هو الذي يعلن ويجاهر بالمعصية، هذا هو الفاسق، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(54/12)
مقتضى كلامه أنه لا يعيد إلا خلف من يعلن بالبدعة، أما إذا كان يعرف أنه مبتدع، لكنه لا يعلن ببدعته، وهذا يحصل فيه الحرج الكبير في مساجد الطرقات من مكة وإليها، دائماً يُسأل عن هؤلاء المبتدعة سواءً كانوا من .. ، لا سيما الإباضية؛ لأن شكلهم ظاهر، وصلاتهم أيضاً يظهر عليها أنهم يخالفون أهل السنة في بعض الأشياء، أما بالنسبة للرافضة أمرهم لا يخفى على أحد، يعني أشكالهم وبدعتهم مغلظة، على ما سيأتي في البدعة التي قد يصل فيها المبتدع إلى حد المخرج عن الملة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا فاسق ومعلن لا تصح الصلاة خلفه على مقتضى قولهم، على مقتضى قول المتأخرين يعني ما استفاض عندهم وفي متونهم أنها لا تصح خلف الفاسق لا حليق ولا مسبل ولا أي مرتكب لمعصية، لكن المرجح عند كثير من أهل التحقيق أن من صحت صلاته صحت إمامته، وجاء أيضاً من النصوص ما يدل على صحة إمامة الفاسق، لا سيما إذا كان ذا سلطان، فيصلى خلفهم ولو أعلنوا بفسقهم، ولو أخروا الصلاة، ولو .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عند جمع من التحقيق نعم، إذا صحت.
طالب:. . . . . . . . .
مثل؟
طالب:. . . . . . . . .
بالمرة.
طالب:. . . . . . . . .
بالمرأة.
طالب:. . . . . . . . .
مثل؟
طالب:. . . . . . . . .
مثله؛ لأنه أشبه المرأة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله الخلاف معروف اللي يأخذ بقول الحنابلة لا سيما المتأخرين منهم لا يصلي وراءه، لكن جمع من أهل التحقيق يرون الأمر أوسع، ما دام تصح صلاته يصلى وراءه.
طالب:. . . . . . . . .
يتحرى، من غير سؤال، يعني ما يقال: أيكم أعلم؟ وأيكم أفقه؟ وأيكم كذا؟ يعني الظاهر يعمل به في مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يقولون بخلق القرآن، يعني بدعهم مغلظة، والذي يكفر الذي يقول بخلق القرآن هم على خطر عظيم، وعندهم أمور أخرى من البدع عندهم، هو ما ورد النص بالتقديم إلا قريش، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أو بسكر، ببدعة أو بسكر، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
بالياء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب: أي هذا دأبه وسجيته.
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .(54/13)
لا لا ما فيها ارتباط، أو أو.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو يتكلم عن اللفظ بسكر، هل هي بسكر أو يسكر؟ بغض النظر عن البدعة هذه أمور ثانية، هذا الذي يقصد؛ لأن بعض النسخ: أو بسكر، وهذا هو الموافق لما في المغني، أو يسكر، يعني إذا عرف أنه يسكر ولو لم يعلنه، لو قلنا: أو يسكر انفصلت عن الإعلان، وإذا قلنا: بسكر قلنا: يعلن ببدعة أو بسكر؛ لأن الباء متعلقة بالإعلان.
طالب:. . . . . . . . .
يعلم بعد انقضاء الصلاة وإلا في أثنائها؟
طالب:. . . . . . . . .
"من صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" إذا لزمته الإعادة، كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- يشمل ما إذا علم في أثناء الصلاة أو بعدها، أو قبل يشمل.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو دخل، دخل سواءً كان عن علم، وقد يعلم أنه يعلن ببدعته لكن لا يعلم أن هذا يؤثر في الصلاة، ثم علم بعد ذلك، والأولى في مثل هذه الأمور أنه إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة أنه لا يلزمه إعادة، كمن صلى خلف محدث لا يعلم عن حدثه.
إذا كان المخالف يعتقد صحة صلاته، وهو من أهل النظر والاجتهاد، أو تابع لإمام مقلد فإنه لا يؤثر، تصلي خلف من لا يرى نقض الطهارة بلحم الإبل تصلي خلفه، ما في إشكال.
قال: "وإمامة العبد والأعمى جائزة" إمامة العبد والأعمى جائزة، يعني تصح الصلاة خلف العبد؛ لأنه مكلف تام التكليف، والرق لا أثر له في صلاته، وصلى سالم مولى أبي حذيفة، وصلى غيره من المماليك، صلوا بالأحرار، وعائشة صلت خلف مولاها، والأعمى ابن أم مكتوم صلى بالصحابة، واستخلف على المدينة، وصلى بهم مراراً في أسفاره -عليه الصلاة والسلام-.(54/14)
يبقى مسألة الأولى في الإمامة الحر أو العبد؟ البصير أو الأعمى؟ الحر أولى من العبد، لا سيما إذا قلنا بمسألة الشرف، إذا قلنا بالتفضيل بالشرف، أما الأعمى مع البصير فكثير منهم يفضل البصير؛ لماذا؟ لأنه يحتاط في مسائل الطهارة، البصير يبصر بدنه، ويبصر ثوبه إذا أصابه شيء فإنه يغسله، وقد يصيب ثوب الأعمى، أو بدنه من النجاسة ما يؤثر في صلاته وهو لا يشعر، ومنهم من قدم الأعمى؛ لأنه محفوظ القلب غير متشتت، أو غير متشتت القلب؛ لأن البصر له أثر، منفذ من المنافذ التي توصل التشويش إلى القلب، فهو أولى من هذه الحيثية، وعلى كل حال المسألة مسألة تفضيل بما جاء في النص، فإذا كان الأعمى أقرأ فهو أولى، وإن كان المبصر أقرأ فهو أولى، لكن إذا استووا من كل وجه، فالذي يظهر أنه لا أثر لا للعمى ولا للإبصار، لو قدم الأعمى كما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن أم مكتوم، ولو قدم البصير كما قدم غيره في مناسبات كثيرة فلا أثر لذلك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا الأذان أمره غير الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الذي يؤثر في الأذان غير الذي يؤثر في الصلاة والعكس.
طالب: لكن يلحظ -أحسن الله إليك- على بعض الأكفاء أنه ربما ينحرف عن القبلة، فيحتاج دائماً إلى أن يتقدم أحد يعدله ربما يكون انحرافه ...
هو يذكر عن ابن عباس لما كف بصره في آخر عمره أنه رفض الإمامة، قال: "أؤمكم وأنتم تعدلونني" لكنه ثبت أنه أم الناس بعد، وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس، ويؤمهم مراراً.
"وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة" والضابط في الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو يلحن فيها لحناً محيل للمعنى "وإن أم أمي أمياً" فقط صحت الصلاة، لكن إذا أم قارئاً لم تصح صلاة القارئ، وإذا أم أمياً وقارئاً صحت صلاة الأمي دون القارئ، هذا نص كلام المؤلف، لكن إذا أم أمياً وقارئاً ووقفا خلفه، وبطلت صلاة القارئ، والأمي فذ خلف الإمام ...
طالب: بطلت صلاته.
يعني تبطل صلاة الاثنين؟ وهذاك ناوي الإمامة بعد ...
طالب: صار فذ يعني.(54/15)
"وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة" مقتضى كلامه أن الأمي الثاني لا يعيد الصلاة، وما دام بطلت صلاة القارئ يعني في الصلاة الجهرية يعلم القارئ بطلان صلاته بمجرد سماعه القراءة في أول الصلاة، فإذا بطلت صلاته ماذا يصنع؟ كمن أحدث ينصرف، ثم يتقدم الأمي فتصح صلاته حينئذٍ، لكن إذا لم يعلم القارئ إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ لكون الصلاة سرية، ثم قيل له: ترى هذا الشخص الذي أمكم لا يقرأ الفاتحة، يمكن هو لا يقرأ أبداً لا بإتقان ولا بغير إتقان، تقدم وسرية وصلى وقيل له: ترى ما يقرأ ولا حرف من الفاتحة، يعني ما هو متصور؟ متصور، هذا متى عرف بطلان صلاته؟ بعد الانتهاء من الصلاة، هل يؤثر في هذه الصورة على صلاة الأمي أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، كما لو صلى الإمام بغير طهارة ولم يعلم المأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة، وعلى هذه الصورة يتنزل كلام المؤلف.
"وإن صلى خلف مشرك" يصلي خلف مشرك أصلي ما يتصور؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا الجواسيس تراهم أحياناًَ يصل بهم الحد إلى أن يؤموا الناس في الصلاة، ولهذا صور واقعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا نقول: أصلي وإلا كافر ببدعة أو ...
"وإن صلى خلف مشرك" صلى خلف مشرك، دعونا نبدأ بالمشرك الباقي على شركه، ويصلي لا للصلاة، إنما يصلي لأمر من الأمور، إما لكونه يطلب شيئاً، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، أما لهذا، أو لكونه مشرك يدعو مع الله غيره، وإن تظاهر بالإسلام، وإن نطق بالشهادتين، هو محكوم بشركه، مثل هذا لا تصح الصلاة خلفه، ومن ائتم به عليه الإعادة، لكن إذا ائتم به وهو لا يعلم عنه حتى فرغ من صلاته؟ تصح صلاته كالمحدث، كما إذا كان الإمام محدثاً.
طالب:. . . . . . . . .
بدعته مكفرة، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(54/16)
هو الكلام في إيش؟ عرفنا أن الكافر الأصلي قد يصلي لأمر من الأمور، جاء يتجسس على هؤلاء المسلمين وصار من براعته في عمله ومهنته أن حفظ شيئاً من القرآن، فصار يصلي بالناس، وظهر بمظهر مقبول عند المسلمين، ثم علموا بذلك، هل نقول: تلزمهم الإعادة أو لا تلزمهم؟ تلزمهم الإعادة؛ لأن هذا صلاته باطلة من الأصل، ولا يتدين بصلاة، وصلاته من أولها إلى آخرها باطلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يدري المحدث، صلى محدث وهو يعلم أنه محدث مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، مسألة المحدث غير، المحدث عنده أن صلاته صحيحة، هذا يجزم أن صلاته باطلة، هذا حتى في قرارة نفسه صلاته باطلة، بخلاف المحدث الذي يظن أنه متطهر، لكن صلى وهو محدث، ويعرف أنه محدث مثل هذا، تلزمهم الإعادة؛ لأن صلاته باطلة من الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
لأن الأمي لا يؤم إلا مثله، الأمي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن لو افترضنا أن شخص لا يحسن إلا الفاتحة تصح إمامته، ولا تعاد الصلاة وراءه إذا كان يحسن الفاتحة، لكن إذا كان لا يحسن الفاتحة لا تصح إلا صلاته منفرد أو بمثله أو مأموم.
طالب: إذا كان -أحسن الله إليك- يلحن في الفاتحة لحناً بسبب غلبة اللهجة عليه؟
نعم بسبب غلبة اللهجة.
طالب: إيه، هو ذا المطلوب.
يعني مثل بعض الأقطار يبطل الحاء هاء، بعض الأفارقة يبدلون الحاء هاء، وبعضهم يبدلون التاء طاء، وبعضهم يبدل الضاد ظاء، وهذا كثير، حرف بحرف، بسبب غلبة اللهجة، وصعوبة الخروج عن المألوف، مثل هذا إذا كانت المخارج متقاربة فإنهم يتجاوزون عن مثل هذا، لا سيما فيما يتعلق بالضاد والظاء، وذكر الأزهري أن من العرب من يبدل الضاد ظاء والعكس، فيقول: "ضهري" نص عليها الأزهري في تهذيب اللغة، والحافظ ابن كثير ذكر في أوائل التفسير في تفسير الفاتحة أن كثير من أهل العلم يتجاوزون عن مثل هذا الإبدال، لكن ما بين الحمد والهمد نعم مثله؟
طالب:. . . . . . . . .
بمثله، بقومه، بقومه ما في إشكال، لكن لا يؤم الناس، بعض الوافدين من الشرق من بنجلادش وغيرهم وهذا يؤم الناس كثير، وهذا الذي جاء فيه السؤال، تجده يبدل بعض الحروف ببعض، وحينئذٍ لا تجوز إمامته.(54/17)
"وإن صلى خلف مشرك أو امرأة" المرأة لا تؤم الرجال عند عامة أهل العلم، وهناك قول شاذ ذكر عن الطبري أنها تؤم الرجال، ووجد في هذه الأزمان المتأخرة من يبحث عن الأقوال الشاذة، ويشهرها، ويفتي بها، فيوجد من يفعل، امرأة أمت الناس، وخطبت بالناس، لكن عند عامة أهل العلم الصلاة باطلة.
"أو امرأة أو خنثى مشكل" الخنثى ينقسم إلى قسمين، مشكل وهو ما لا يمكن الوصول إلى حقيقته، إلى حقيقة أمره لتساوي الأمرين في حقه، والخنثى الذي ليس بمشكل، وهو ما ترجح أحد طرفيه، والخلاف كله في الخنثى المشكل، الخنثى غير المشكل فيه احتمال لكنه ضعيف، احتمال أن يكون امرأة، لكنه ضعيف لم يلتفت إليه في الشرع، فأحكامه أحكام الرجال، وإن ترجحت فيه الأنوثة صارت أحكامه أحكام الأنثى، هذا لا يؤثر، لكن الكلام في الخنثى المشكل، وهو ما إذا استوى فيه الأمران، ولا يمكن ترجيح الذكورة على الأنوثة، أو العكس مثل هذا هو الذي يحتاط في أمره، فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن الاحتمال قوي في كونه امرأة.
"أو خنثى مشكل أعاد الصلاة" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المشكل؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا نظرنا إلى المرأة باعتبار أن أنوثتها مائة بالمائة، والخنثى غير المشكل تصور مثلاً أن عنده عشرة بالمائة، والمشكل عنده خمسين بالمائة، فالذي عنده خمسين بالمائة أولى بالإمامة ممن كان عنده من الذكورة عشرة بالمائة أو أقل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني على ما جاء في حديث عائشة؟ حديث عائشة قالوا: إن فيه احتمال أن يكون في بيتها خدم ونحوهم، لكن المعروف أن الرجال يصلون في المسجد مع الرجال، فلا يدخلون في الحديث.
طالب: هل يلزم من كونه جعل لها مؤذناً أن يصلي المؤذن خلفها؟ هل يلزم هذا؟
نعم هذا المؤذن في حديث عائشة في خبرها لا يلزم منه أن يكون يصلي معها، وأيضاً المسألة في التراويح ليس في الفريضة.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(54/18)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (26)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
يقول: بالنسبة للنهي بعد صلاة العصر هل هو متعلق بالفعل أم بالوقت؟
هو بالفعل، بفعل الصلاة، ما دام لم يصل العصر فله أن يصلي ما شاء من النوافل.
يقول: هل ورد شيء في النهي عن النوم في الوادي أو مجرى الماء الشعيب؟
هذا لا شك أنه تهلكة، وتعريض للنفس للهلاك، فإذا غلب على الظن أن الوادي يجري في هذا الوقت يحرم النوم فيه.
يقول: هل المار على المقبرة يشرع له الدعاء الوارد: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين"؟
إذا كان يشرع السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحجرة، فيشرع أيضاً لمن مر بالمقبرة ولو كان خارج السور أن يسلم عليهم.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا كان مار في السيارة، يعني يمر بسرعة.
ما يضر، وهو مار ما يضر.
يقول: هل ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم لبسوا الحرير؟ وإذا ثبت ذلك عنهم فكيف نوفق بينه وبين الحديث الصحيح الوارد في النهي عن لبس الحرير؟
ذُكر عن بعض الصحابة أنهم لبسوه، فإما أن يكون من لبسه لم يبلغه النهي، أو كان في حدود المأذون به أربعة أصابع فأقل، لا حرير خالص، أو يختلي ... ، وينازعون هل هو من الحرير الممنوع أو من غيره؟ المقصود أنه لا بد من هذا التأويل، والحديث الوارد والنصوص الواردة في النهي عن لبسه للرجال صحيحة.
يقول: هل يصح أن تصافني زوجتي في الصلاة فتكون عن يميني؟
نعم يصح، وبذلك تكون جماعة، لكن لا ينبغي أن تتخذ هذه العادة فتعطل المساجد، يعني من فاتته الصلاة مع الجماعة، ولم يجد من الرجال من يقوم معه في الصلاة فلتصل معه زوجته، ولتكن عن يمينه، وإن كانت خلفه فلا بأس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
السفر؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال سفر وحضر إذا فاتته الصلاة ولا وجد أحد يصلي معه أحسن من أن يصلي وحده، ويقولون: تحصل بها الجماعة.
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل أن المرأة خلف، لكن إذا كانت زوجته أو من محارمه أو صفت عن يمينه ما في إشكال.
قول ابن قدامه -رحمه الله- في المغني: "ولنا" يرجع على القول الأول أم لا؟(55/1)
نعم هو يرجع إلى القول الأول الذي اختاره "ولنا" يعني لما اخترناه ولمذهبنا ولأصحابنا.
يقول: عرفنا في الدرس السابق أن الذي يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله، وأن المراد به هو حسن الصوت؟
المسألة مسألة مجتمعة من حسن الصوت المؤثر، ومن كثرة المحفوظ، ومن ضبطه وتجويد المقروء الذي تكتمل فيه هذه الصفات كلها، هذا هو الأقرأ، وإن تخلف بعضها أو وجد كانت بحسب قربها من تحقيق المراد من إنزال القرآن، وأنها تؤثر في المصلين.
والسؤال: ماذا عن الصلاة السرية الظهر والعصر هل تدخل في هذا أم لعدم وجود جهر بالقراءة فإنه يمكن لأي أحد من المسلمين أن يؤم الناس؟
نعم يمكن لأي أحد يؤم الناس ولو كان أمياً لا يقرأ شيئاً، يقف وقوفاً مناسباً بقدر ما يقرأ الإمام الذي يمكن .. ، لكن صلاته لا تصح، لا تصح بالقراء ولو كانت الصلاة سرية.
يقول: هل يجوز أن يقرأ الإمام في الصلوات الجهرية بترتيب السور ترتيب المصحف؟
يعني يتخذ ذلك ديدن يبدأ القرآن من أوله إلى آخره، فإذا فرغ منه أعاده، إذا كان يخل به أحياناً فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، وجاء ما يدل على أن الإنسان يقرأ متتابعاً للمراجعة في الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
معذور الذي عنده علة أو شيء لا يمكن معه البرء أو عدم الألم إلا به له ذلك، أجازوه للحكة، نعم لبسوه للحكة لا بأس هذا معذور، لكن الكلام على أنه ورد من غير بيان علة، فهذا إما أن يكون ما بلغه النهي أو قبل النهي، إما أن يكون قبل النهي أو ما بلغه، أو ينازع في كونه حريراً.
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة، صلاة العصر، لو أخر الصلاة لكن لا يؤخرها إلى وقت الاضطرار أخرها لحاجة أو لشيء له أن يتوب ما دام ما صلى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما له علاقة المهم أنه قبل الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:(55/2)
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد" صلى خلف مشرك المشرك إن كان يعلم بشركه بأن كان كافراً أصلياً، وتقدم الناس لأمر من الأمور كما حصل ويحصل من بعض الجواسيس يخفون أنفسهم بالصلاة، ثم يتدرجون فيها إلى أن ينصبوا أنفسهم أئمة يصلون بالناس، وهذا حصل، فإذا كان يعلم كفر نفسه هذه الصلاة باطلة بلا إشكال، وإذا كان متأولاً بمعنى أنه مبتدع بدعة مخرجة عن الدين فلا تجوز الصلاة خلفه بحال، لكن الذي لا يعرف حاله هذا صلاته صحيحة، أما بالنسبة لمن كفره أصلي، قال بعضهم: إذا كان المأموم لا يعلم حاله فصلاته صحيحة قياساً على المحدث، فرقوا بينه وبين المحدث بأن المحدث لا يعلم حدثه، فإذا علم بحدثه بطلت صلاته وصلاة من خلفه، والكافر يعلم أنه يصلي صلاة باطلة، العلماء يقولون: إن صلى فمسلم حكماً، هذا قول جمع غفير من أهل العلم؛ لأن الصلاة متضمنة للشهادة، وهي عنوان الدين الظاهر فيحكم بإسلامه، لكن إن ظهر منه ما ينقض الإسلام بعد الصلاة فإنه يكون حينئذٍ مرتداً.
الشافعي يقول: ما يكفي أن يصلي للحكم بإسلامه؛ لأن الواقع يشهد بأنه وجد من يصلي وهو غير مسلم، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) وهذا ما قال: لا إله إلا الله، وأمر ثالث وهو أنه يصلي بصلاة الوضوء والطهارة لها ليست صحيحة، وإذا حكمنا بإسلامه بصلاته فإننا لا نحكم بصحة وضوئه لمجرد وضوئه، يعني إذا توضأ نقول: مسلم؟ لا، هو قبل الصلاة محكوم بأنه ليس بمسلم، لكن لما دخل في الصلاة حكمنا بإسلامه، هذه الصلاة لها شروط تتقدمها، لا تصح إلا بها، فهل يصح وضوؤه؟ يعني مقتضى إطلاقهم وإجمالهم القول في كونه مسلم أن جميع ما تقدمها تبعاً لها، فإذا قبلت منه في الظاهر وعومل على أساسها فجميع ما تتطلبه مقبول، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عموماً وضوؤه ليس بصحيح، ما دام غير مسلم فوضوؤه غير صحيح، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(55/3)
إيه، لكن الآن الصلاة تستلزم الوضوء، النطق بالشهادتين لا يستلزم إلا على إيجاب من قال بوجوب الغسل، وأنه لا بد منه، لكن إذا نطق بالشهادتين فمسلم، ويجب الكف عنه، ما لم يتلبس بناقض، أما الصلاة فيشترط لها شروط، منها الوضوء الذي لا يصح من كافر، فمن يقول بأنه إذا صلى مسلم حكماً يقول: إذا حكمنا بإسلامه بمجرد صلاته فإننا نستحضر ما قبل هذه الصلاة، والأمر الثاني: أن هذا أمر حكمي كونها مقبولة أو غير مقبولة هذا ليس إلينا كونها مقبولة أو صحيحة أو باطلة، هذا ليس إلينا، لكن هو صلى صلاة ظاهرها الصحة فهو مسلم حكماً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ننتظر إلى أن ينطق؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني بفراغه منها نحكم بأنه أسلم؛ لأنه مر به الشهادتان في التشهد؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم يقولون: إذا صلى من غير تفصيل، ولا ينتظرون إلى أن يسلم من صلاته، لا ينتظرون، شخص رأيناه يصلي هذا مسلم حكماً، لا يلزم أن يكون حقيقة، ووجدنا من يصلي وهو غير مسلم، صلى مع الناس فسئل مسلم؟ قال: لا، ليس بمسلم، بابا يصلي، يعني كفيله يصلي، وأحياناً يصلي اضطراراً، تجده سائق وفي الصيف، والمدرسة بجوار مسجد يدخل إلى المسجد ولا يمكن أن يجلس والناس يصلون، يدخل من أجل أن يتبرد ويستظل، ثم بعد ذلك يصلي مع الناس، وهذا حاصل، هل يحكم بإسلامه بمجرد هذه الصلاة، أو ليس لنا إلا الصورة الظاهرة؟ إذا وجدت قرائن كثيرة مثلاً ووجد أفعال من هؤلاء يعني اطرد في مثل من هذه الجنسية أو هذا الجنس أنهم في الأصل كفار، أنهم كفار، ونعرف أن الداعي إلى هذه الصلاة هو من أجل أن يدخل إلى المسجد ويتبرد ويستظل، واطرد هذا سألنا أكثر من واحد فأجابوا بهذا الجواب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(55/4)
إيه، لكن اللي يترتب عليه أنه لو نقض هذا الإسلام صار مرتداً يقتل، لكن هل من المصلحة من مصلحة الداعي والمدعو أن يدخل الشخص في الإسلام ثم يحكم بردته أو يبقى على كفره الأصلي للطرفين؟ هل هذا من مصلحة الداعية أو المدعو؟ الداعية عليه أن يبذل الأسباب لهداية الناس، عليه أن يبذل السبب لهداية الناس، لكن هل يستوي عنده أو يكون أفضل عنده أنه ما يسلم إذا كان يغلب على ظنه أن بيرتد؟ أو يقول: أنا ما علي منه، أنا أطالب بأن أدعو هذا الشخص للدخول في الإسلام لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، هداه الله على يدي، ونطق بالشهادتين وصلى، كونه يرتد فيما بعد ما لي دعوة أنا، يعني لكل شخص من خطاب الشرع ما يخصه، الداعية عليه أن يسعى للهداية، وهل على الداعي أن يخبره بالآثار المترتبة على دخوله في الإسلام ثم الخروج منه؟ لأنه يحصل كثير هذا، يسلم يدعى فيسلم، ولا يعرف الآثار المترتبة على إسلامه، ثم إذا حصل أدنى شيء رجع، لو يجي خطاب تهديد من زوجته رجع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش وجه الاستدلال؟
طالب:. . . . . . . . .
وأخبرهم أن من يرتد يقتل؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن كثير ممن يسلم، وهذا واقع يعني في مكاتب الدعوة تجده يسلم أعداد، منهم من يقر الإيمان في قلبه ويستمر، ومنهم من إذا حصل له أدنى عارض رجع، ما دام وجدنا هذا وهذا الإنسان مخاطب ومطالب بالدعوة والسعي في هداية الناس؛ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله ((لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً)) ... إلى آخره، يقول: أنا ما لي دعوة كونه يرتد أو ما يرتد ما .. ، وكوني أخبره لن يدخل في الإسلام، فأتركه يدخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يسعى أيضاً في توجيهه ونصحه وإرشاده ليثبت على إسلامه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، خلاص صار مسلم ((من بدل دينه فاقتلوه)).
طالب:. . . . . . . . .(55/5)
إيه، هذا من أجل ألا يخرج منه أحد، ما دام حده القتل، ما يستطيع أن يخرج، المسألة مفترضة في إسلام مطبق، أما في الوضع الذي يعيشه المسلمون في كثير من بلدانهم يعني ما يحكم به .. ، ما تغير الأحكام الشرعية من أجله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كله واضح، لكن أتصور أن الظروف التي نعيشها مع ضعف المسلمين في الجملة، ومخالفة كثير من المسلمين للإسلام هو يرى أن هذا الإسلام الذي نعيشه، ما في فرق بين ما هو عليه واللي نحن عليه؛ لأن حال كثير من المسلمين في بلاد الكفر، ما تفرق حالهم عن حال غيرهم إلا بأمور يسيرة، ينطقون بالشهادتين، ويصلون الصلوات المفروضة على استخفاء في بيوتهم أحياناً، وأحياناً يفرطون فيها، فهو يقول: الإسلام الذي هذا وضعه سهل، يعني ندخل، ثم إذا رأى من شدة شرائع الإسلام عليه، وأنه يطالب بأحكام وشرائع، وأنه تقام عليه الحدود، يقول: أنا ما عرفت أن هذا هو الإسلام، وأظهر شيء يعني مما يستدل به على مثل هذا طلب الختان، يسلم مثلاً من يسلم، ثم إذا قيل له: ختان، قال: خلاص ما لازم، ثم يرجع عن إسلامه، هذا الكلام صحيح، لكن أنا أقول: إذا كثر هذا، يعني يدخل قبيلة في إفريقيا الإسلام اليوم يرجعون بكرة أو العكس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
النبي -عليه الصلاة والسلام- ربط ثمامة، يعني لحاجة ولشيء طارئ وإلا .. ، {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [(28) سورة التوبة] الرسول -عليه الصلاة والسلام- ربط ثمامة، إذا ترتب عليه مصلحة ما في إشكال، لكن يجلس والناس يصلون ما هو بصحيح، إذا كان صلى في رحله ثم دخل المسجد يصلي مع الناس، يصلي ثانية، فكيف بمن لم يصل، أنت وجدت شخص عامل عند باب المسجد ليس بمسلم، وقلت له، تتركه عند باب المسجد والناس يدخلون يصلون وإلا ويش تقول؟ انصرف عن المسجد وإلا تقول له .. ، تدعوه إلى الإسلام، وتصلي مع المسلمين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(55/6)
لا لا ما هو بسهل، هو دخل في الإسلام فلا يطالب به مرة، وتقريره للإسلام من جديد دل على أن ما قبل هذه اللحظة أنه ليس بمسلم، اللهم إلا إذا كانت هناك إجراءات رسمية، يعني يسلم إسلام حقيقي يحكم له به في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك عند تسجيله في الجهات الرسمية، وكذا يجعلونه ينطق بالشهادتين هذا أمر سهل يعني، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نعم هناك قد الإخوان في المكاتب ما في شك أنهم يراعون مصالح، وأنه تشجع الناس، ويدعمون المكتب إذا شافوا الناس يسلمون على أيديهم وكذا، هذه مصالح ظاهرة، لكن يبقى أنه مسلم من أول ما نطق بالشهادتين.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان يرتزق بتكرار الإسلام الذي يؤديه يرتزق يعني يأتي إلى المكتب يعطونه هدايا، ثم يأتي إلى مكتب ثاني يسلم من جديد على أنه جديد، نسأل الله العافية، هذه الحيل قد تقع من بعض المسلمين يعني، حيل كثيرة.
"وإن صلى خلف مشرك أو امرأة" المرأة لا تصح إمامتها بالرجال، وهذا محل إجماع إلا في قول شاذ يذكر عن الطبري، وهذا قول شاذ، حُكي الإجماع مع ذكره.
"أو خنثى مشكل" لاحتمال أن يكون امرأة، وحينئذٍ لا يصلي الرجال خلفه، قال: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً" لأنه أستر لها، فلا تتقدم على النساء، وإن كان الحضور كلهم نساء، ولذا لا يطلب منها أن تتجافى كما يفعل الرجل، إنما يطلب منها أن تنضم، مع أن البخاري -رحمه الله- ذكر عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل، قال: وكانت فقيهة، فالنساء شقائق الرجال، فإذا لم يوجد رجال أجانب تتستر عنهم فلا مانع أن تصلي كصلاة الرجل؛ لأن صلاة الرجل مأخوذة من صلاته -عليه الصلاة والسلام- الذي قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وعلى هذا تفعل ما يفعله الرجل، تصلي في وسط النساء أو أمامهن كالرجال؟(55/7)
أولاً: إمامة النساء هل الأفضل للنساء أن يصلين جماعات أو فرادى؟ خلاف بين أهل العلم، لكن يبقى أنه إذا كانت صلاتها بمفردها أحفظ لها وأضبط صارت صلاتها بمفردها أفضل، وإن كانت صلاتها مع جماعة؛ لأن بعض الناس كثير من الناس إذا صلى وحده ما ضبط الصلاة، سواء كان من الرجال أو من النساء، فالمرأة إذا كانت بهذه المثابة فصلاتها مع غيرها أفضل، وإن كان الأصل أن الجماعة إنما تطلب للرجال.
قال: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً" يعني في وسط الصف، لا أمامه، ولا في طرفه الأيمن ولا الأيسر في وسطه، وحينئذٍ يكون أستر لها، هذا هو المذهب، وعليه جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: إنها إذا لم تكن بحضرة رجال في مكان مغلق على النساء، فوضع النساء كوضع الرجال، وعلى كل حال الستر مطلوب للمرأة ولم يعرف أن امرأة تقدمت في عهده -عليه الصلاة والسلام-، ويبقى الكلام على ما ذكره المؤلف؛ لأنه أستر للمرأة، والستر مطلوب، سواء كان من الرجال أو من النساء، الستر مطلوب، فالمرأة مطالبة بالستر مطلقاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هل هو أفضل أو مفرد أفضل؟
طالب:. . . . . . . . .
يكون أفضل، لكن ليس بقدر الفضل المرتب على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، خمس وعشرين وسبع وعشرين درجة، لا، الجماعة ليس في حق النساء.(55/8)
قال: "وصاحب البيت أحق بالإمامة" لأنه في سلطانه، فلا يؤم في سلطانه إلا بإذنه؛ لأن في الحديث: ((ولا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)) فإذا أذن فالحق له لا يعدوه، ينتقل حقه إلى المأذون له، والاستثناء إلا بإذنه تعقب جملتين، فهل ينصرف إلى الأخيرة فقط، أو إلى الجملتين معاً؟ على الخلاف المعروف في مثل هذا إذا تعقب الاستثناء جمل متعددة، هل يعود إلى الأخيرة؟ وهي محل اتفاق أو يعود إلى الجميع؟ وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، لو افترضنا أن صاحب البيت هو الأحق بلا شك كما في النص، وهو الأقرأ، وهو الأفقه، وأذن لشخص لا تنطبق عليه شروط، يعني له أن يأذن لمن شاء أن يجلس على تكرمته بدون شروط، الإمامة لها شروط، فهل الإذن معتبر مطلقاً، أو هو في من تنطبق عليه الشروط؟ لأن هناك إذن شرعي، وإذن لصاحب الحق، صاحب البيت، فله أن يأذن فيما يملك، لكن ليس له أن يأذن فيما لا يملك، يعني صاحب البيت جاءه ضيف عزيز عليه صديق لوالده مثلاً، وأراد أن يكرمه فيتقدم في الإمامة، هذا إمامته فيها نظر، فيها خلل، هل له أن يأذن؟ ليس له أن يأذن؛ لأن مراعاة الحق الشرعي أولى من مراعاة الحقوق للإنسان.
قال: "وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان" صاحب السلطان يملك البيت وصاحب البيت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بأنس وأمه أو خالته، وصلى بعتبان ومن معه، وهم أصحاب البيت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وصاحب البيت أحق، هذا إذا فاتته الصلاة، وعندهم في المذهب أنه له فعلها في بيته، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، الصلاة جماعة حيث ينادى بها في المسجد، الصلاة في المسجد واجبة، لكن إذا فاتت، وأرادوا أن يصلوا في البيت هذا هو الترتيب، أن يكون صاحب البيت أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إمام في بيت عتبان، وفي بيت الذي دُعي إليه سواءً كانت أم أنس أو خالته على الخلاف في ذلك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .(55/9)
لا لا، الجماعة لا، الجماعة تنعقد باثنين في المسجد وخارج المسجد، لكن الصلاة في المسجد واجبة، فإذا صلوا مثلاً فاتت الجماعة، وأرادوا أن يصلوا في البيت، إذا فاتت من غير تفريط فلهم ذلك، لكن إذا كانت الجماعة تقام في المسجد فلا بد من الإتيان إليها حيث ينادى بها.
"إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان" السلطان الأعظم، أو ينوب عن السلطان الأعظم فإنه حينئذٍ يقدم، ولا يفتأت عليه؛ لأن ولايته شاملة للبيت وصاحب البيت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حيث ينادى بها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا فاتت، يعني لو شخص منفرد يلزمه أن يصلي في المسجد وإلا في البيت؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم، جماعة، المسجد إنما هو للجماعة.
طالب:. . . . . . . . .
ينادى بها، النداء من أجل إيش؟ إقامة الجماعة بلا شك، هذا الأصل فيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أمي ما يقرأ الفاتحة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا لأن هذا حق شرعي، الحقوق مرتبة حق شرعي وحق شخصي، فالحقوق الشرعية مقدمة على غيرها، وهذا خلل في الصلاة.
"ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" يأتم بالإمام من في أعلى المسجد، يعني لا مانع أن يكون المأموم أعلى والإمام أسفل ولا عكس، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم.
"يأتم بالإمام من في أعلى المسجد" يعني في السطح، أو في قسم من المسجد مرتفع، يصلي الإمام في المكان المنخفض، ويصلي معه من يساويه في المكان كما هو الأصل، ويصلي وراءه من هو أعلى منه في حيز المسجد، في سور المسجد، يعني في سطح المسجد، لا في سطح بيت آخر، بيت بجوار المسجد وما أشبه ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
لا، فيها القيد هذا.
"ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد" إذا كان في الشارع الذي بجوار المسجد بحيث لا يتقدم على الإمام، فإذا صلى في الشارع للحاجة واتصلت الصفوف، اتصلت الصفوف فلا مانع.
طالب:. . . . . . . . .
إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، الفنادق المجاورة إذا اتصلت الصفوف إلى باب الفندق ما في إشكال -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .(55/10)
إذا لم تتصل فساحة الحرم التي لا يشملها السور خارج المسجد ما تصح الصلاة فيها إلا إذا اتصلت الصفوف، لكن لو صلى داخل المسجد، وبينه وبين الإمام طول المسجد، افترض أن المسجد مائة في مائة، نعم المسجد النبوي، بينه وبين الإمام إذا كان في آخر المسجد مفاوز، لكنه في سور المسجد، فصلى معه ثاني بحيث لا يصير فذ، الصلاة صحيحة، ولو لم تتصل الصفوف؛ لأن المسجد بني لصلاة الجماعة، وهذه صلاة جماعة، إذا تم الاقتداء سمعوا الصوت أو سمعوا .. ، على كل حال إذا كانوا في سور المسجد فالصلاة صحيحة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا مطلوب، أتموا الصف الأول فالأول، لكن الكلام في صحة الصلاة، وأحياناً ينظر في الأكمل والأولى والأحفظ للصلاة؛ لأن هناك فضائل، وهناك مفاضلة بين هذه الفضائل، دخلت المسجد النبوي أو المسجد الحرام إن تقدمت إلى الإمام فاتك ركعة أو ركعتين، وإن صليت بجوار الباب، ومعك ناس أدركت الصلاة كاملة، ويش اللي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنك تضبط صلاتك، تصلي مع الإمام، فلا تقضي صلاة يشوش الناس عليك فيها، الأمر الثاني: أنك تدرك الجنائز، هناك يعني موازنة بين هذه الفضائل، وإن كان الأصل أن الأقرب فالأقرب هو الأفضل.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنها إذا اتصلت الصفوف فلا مانع، اتصلت الصفوف عند أهل العلم لا مانع من أن يصلي خارج المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
شوف ويش يقول: "ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف" ويش ضابط الاتصال؟
طالب:. . . . . . . . .
يحجب الرؤية؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن بعضهم حده بمائة ذراع.
طالب:. . . . . . . . .(55/11)
هذا ما يحتاج، هذا ما هو بمتصل قطعاً، اتصال عرفي، يعني كم بين الصف والثاني؟ يعني الآن الصفوف التي يتمكن فيها أن يصلي الإنسان صلاة مكتملة الشروط والأركان والمستحبات متر وشيء، يعني متر وربع، أو متر وعشرين، يعني يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة مريحة ويجافي، أقل من ذلك ينضم، أكثر من ذلك قالوا في المصلي بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، يعني أبعد شيء ثلاثة أذرع، بحيث تعتبر سترة، فهل نعتبر بين الصفين مثل ما بين المصلي وسترته؟ نعم فيتجاوز عن الفاصل ثلاثة أذرع، ولا يتجاوز عما هو أكثر منها؛ لأنه ما في ضابط يضبطه؛ لأن بعضهم قال: رمية حجر، ويش رمية حجر؟ هذا الكلام ليس بصحيح ولا يسنده عقل ولا نقل، وين وجد ذكره الفقهاء؟ بمعنى أنه يكفيه أن يرى من أمامه، رمية حجر تشوفه، وإن اختلف الناس في رمي الحجر، لكن المتوسط منها تراه، هل تكفي رؤية من يأتم بالإمام؟ يعني هل يقال: إن هذا الذي بينه وبين الصف المؤخر رمية حجر يقال: إن هذا يقتدي بهذا الإمام؟ ما تكفي الرؤية من بُعد، هم يشترطون الرؤية مع ما ذُكر، يشترطون رؤية الإمام أو من يرى الإمام ليتم الاقتداء، لكن لا يكفي مع انقطاع الصفوف، الآن الصف إذا قلنا: الآن كيلو بينهم، رمية الحجر القوي يرمي كيلو، بعض الناس بقوته يرمي، وبعضهم عاد ما يرمي ولا عشرين متر، المقصود أن رمية الحجر لا تكفي، وهذا بلا شك أنه انقطاع بين الصفوف.
إذا قلنا بين الصفين ما في ما يضبطه إلا العرف، والعرف لا يمكن ضبطه في هذا، فأقرب ما يمكن أن يرد إليه ما قالوا في السترة بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع، فإذا زاد عن ثلاثة أذرع هذا انقطاع، ويمكن أن يُتخذ طريق ثلاثة أذرع فأكثر.
طالب:. . . . . . . . .
في داخل المسجد، إذا كان داخل المسجد ما في إشكال، لو في الدور العاشر ما في إشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه يقول: "ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" تجي، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(55/12)
هو الإشكال أن كثير من الناس سرعان، يهمه أن ينتهي من الصلاة ويفرغ منها ويرجع، ولذلك لا يدخل في المسجد لئلا يحبس عند باب المسجد عند الخروج، فتجده يصلي في باب المسجد، ويضيق على الداخل وعلى الخارج، ويزدحم الناس عند الأبواب والمسجد فيه فراغ كبير، هذا يحصل دائماً، فإذا صلى هؤلاء في باب المسجد، ومنعوا الناس من الدخول والخروج فهو في حكم الممتلئ في هذه الحالة.
يقول: "إذا اتصلت الصفوف، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" يعني هناك مذاهب تسهل في مثل هذا، فتجد بعض الناس يصلي بعيد جداً عن المسجد، لا سيما في الحرمين يصلون بعيد، وتجده يصلي فذ؛ لأن في مذهبه صحة الفذ خلف الصف، وبعيد عن الإمام، ومنقطعة الصفوف ولم تتصل، نعم بعض المذاهب تسمح في هذا إذا أمكن الاقتداء برؤية أو سماع صوت.
الآن إذا كان سماع الصوت كافي على هذا القول، ما الذي يمنع من الصلاة خلف المذياع والتلفزيون وغيره إذا كان سماع الصوت كافي؟ ما في ما يمنع، لكن هل هذا مقتدي عرفاً أو شرعاً إذا كان في بلد ثاني؟ إذا افترضنا أنه في نفس البلد، وبعيد جداً ما في فرق بينه وبين البلد الثاني، ما في فرق، وألف قديماً يعني منذ ستين أو سبعين سنة رسالة اسمها: "كشف القناع في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع".
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يقول: "في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع" لأنه بنى على أنه يمكن الاقتداء، ويسمع الصوت، ولا يلزم اتصال الصفوف عندهم في مذهبهم؛ لأن بعض المذاهب لا يلزم اتصال صفوف، ولا رؤية إمام ولا مأموم إذا أمكن الاقتداء فقط.
طالب:. . . . . . . . .
الآن يمكن الرؤية ويسمع الصوت، ويراه أفضل ممن هو خلفه، ممن هو في المسجد وأصفى، يعني يسمع سماع دقيق ويرى، نعم ويرى وجه الإمام، ويرى كل شيء، لكن إذا كان المسجد الحرام مثلاً أو المسجد النبوي، في المسجد الحرام إذا أديرت الصورة وواجهت الإمام صار وجه لوجه، والكعبة ليست بينكما، أو في المسجد النبوي، أنت مستقبل القبلة، وصرت وجهاً لوجه للإمام هل يمكن الاقتداء به؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني الإمام ثابت في مكانه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(55/13)
إيه، ما يمكن نعم، لكن يصورون الآن.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . والله الظاهر المحراب فيه، إيه، إيه.
هذا رسم مسجد مثل هذا، المحراب موجود، ثم صفوف وراءه، ثم السور الخلفي، وفيه باب، ويصلي خلف السور صف، هذا إن امتلأ المسجد واتصلت الصفوف.
طالب:. . . . . . . . .
اللي وراء الصف الحائط.
طالب:. . . . . . . . .
الآن هذا ما هو مسجد؟
طالب:. . . . . . . . .
مصلى، المقصود أن الصفوف متصلة.
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن فيه باب اللي وراء الباب يشوفون الإمام، يشوفون المأموم ما في إشكال، إذا كان من في صفه يرى الإمام يكفي، ما يلزم أن كل واحد يرى الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
لكنهم يرون الصف الذي أمامهم، يرون الذين ....
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال -إن شاء الله-، ما في إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا كان السور الأصلي للمسجد يحوي مصلى مسقوف وساحة غير مسقوفة فالساحة من المسجد، رحبة المسجد، لكن إذا كان السور يحوي المسجد، وخلف المسجد ساحة يعرف أنها تابعة للمسجد، وعليها حائط غير حائط المسجد، يعني أعمدة مثلاً، هذه لا تدخل في المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا بد أن تكون من جنسه؛ لأن من رآه قال: ما هو بمسجد هذا، ولذلك تجد مرافق لا تليق بالمسجد موجودة في هذه الساحات، ولو كان مسجد ما وضعت فيه هذه المرافق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
غير المسجد، أما إذا كان في أعلى المسجد. . . . . . . . . لو ما اتصلت ما يلزم؛ لأنه في سور المسجد، كما لو صلى في مؤخرة المسجد بعيداً عن الجماعة على ألا يكون فذاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا قطع أثم، هو إذا قطع الصف أثم، وإذا وصله أجر، وقد يترتب على الصلة قطع، كيف؟ يكون في الصف الأول فرجة فيتقدم عليها من في الصف الثاني، هو وصل الصف، لكن ترتب على صلته قطع الصف الذي .. ، الصف الثاني، لكنه لا يدخل في هذا الدعاء، لماذا؟ لأنه مأمور بالصف الأول، والخلل والنقص إذا وجد ففي الصف الثاني دون الأول.
طالب:. . . . . . . . .
فذ؟
طالب:. . . . . . . . .(55/14)
ما يضر -إن شاء الله-، الصلاة صحيحة، لكن هو مأمور باتصال الصفوف، لكن مع ذلك هذا أمر خارج عن الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما قطع، لكنه لم يصل، فرق بين يعني هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ويأخذ نفس الحكم إذا كان المأمور به واجب يأخذ ضده التحريم أو العكس؟ لا ما يلزم، القطع محرم، والوصل مستحب، يعني مثل ما يقولون في الأمر بصلاة ركعتين للداخل أو الأمور المستحبة، أنت جالس في المسجد، جالس ما أنت بداخل، كونك تقوم وأنت جالس لتؤدي ركعتين يستحب تطوع مطلق، لكن إذا ما قمت يكره؟ ما يكره؛ لأنه ما يلزم من الشيء ضده لضده.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان في سور المسجد ما يشترط شيء، إذا كان في سور المسجد ما يحتاج أن يروا أحد، المهم أنه بما يتم به الاقتداء، وإذا كان خارج سور المسجد فلا بد من رؤية من يرى الإمام مثل الرجال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني هل تؤثر أو لا تؤثر؟ الأكثر على أنها لا أثر لها في صلاتها، ولا صلاة من يصافها، المسألة كراهة، تصف بجوار الرجال، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مماسة، وهي أجنبية منه فلا يجوز، أما الصلاة فهم يصححونها، ومنهم من يبطلها، الحنفية وغيرهم يبطلونها، نعم، والأكثر على أن صلاتها صحيحة إذا حصلت، أما معروف يعني كون المرأة تصف مع الرجال، وأثرها على الرجال، وافتنان الرجال بها هذا خارج عن الصلاة، هم يقررون هذا.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ فيما لو وقف الإمام في أقصى يسار المسجد والمأمومين من جانبه؟
الأصل أنه جاء الأمر بتوسط الإمام، وما ذكرته جاء على سبيل الإلزام على لسان رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، جالس جاء واحد وصف جنبه عن يمين الإمام، وجاء ثالث وصف، التفت على الثالث وقال: رح هناك، رح لليسار قال: يا أبو فلان يمين الصف أفضل، قال: دائماً أفضل، وراه ما يصير الإمام في هاك الربع على أساس نصير كلنا عن يمين الإمام، هذا على سبيل الإلزام، لكن جاء أيضاً الأمر بتوسط الإمام، وجاء خبر لكنه ضعيف: ((من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر)) هذا ضعيف.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يلزم، لا لا، مزيد المسجد كثير.
طالب:. . . . . . . . .(55/15)
المنبر غير المحراب، المحاريب محدثة، إيه.
خلونا نشوف الجملة التي تليها: "ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" ما العلة؟
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا كان المأموم هو الأعلى يمكن الاقتداء؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لئلا يترتب عليه أن ينظر إلى الأعلى، الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده؛ لئلا يترتب عليه ذلك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على المنبر، فكما يصلي المأموم أعلى من الإمام فلا مانع أن يصلي الإمام أعلى من المأموم، وإذا كان يترتب عليه النظر للاقتداء فإذا نظر إليه مرة واحدة، وسمع صوته يكفي من أن ينظر كل صلاته وهو رافع رأسه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه ما يتمكن من السجود على المنبر.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما يمكن يسجد، لو كان المنبر كُبر هذا ممكن، لكن هي درج، ثلاث درج كل واحدة ما تجي شبر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، أمكن، لكن السجود ما يمكن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قصة عمار مع حذيفة، أولاً: السبب في منع ارتفاع الإمام على المأموم هو خشية أن يرفع المأموم بصره إلى السماء فيقع في المحظور، لكن أولاً هل هذا المحظور لازم؟ يعني كل مأموم يرفع بصره إلى السماء حتماً إذا كان إمامه مرتفعاً عليه؟ ما يلزم، إذا كان يسمع الصوت فهو يتابع ولا يلزم أن يرفع رأسه.
طالب:. . . . . . . . .
من أجل أن يرى الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
.... هذه العلة هم قالوا: إن الإمام أحياناً ما يسمع صوته.
طالب:. . . . . . . . .
أقول لك: هم قالوا هذا الكلام لئلا يلزم عليه أن يرفع المأموم بصره إلى السماء، هل هذا من لوازم صلاة المأموم في مكان أسفل من الإمام؟ لا يلزم، لكن إذا كان الإمام لا يسمع صوته، فإذا أراد المأموم أن ينتقل لا بد أن ينظر إلى الإمام، افترض أنه أصم ما يسمع.
طالب:. . . . . . . . .
النظر مسارقة لا يعني النظر الدائم، يعني كونك تنظر حال الإمام في لحظة أو شيء من هذا كما نظر الصحابة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا أمر لا يعني أنه من لوازم ارتباط المأموم بالإمام، لا، وتعليق الحكم بمثل هذا لغير سائغ.(55/16)
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا وجه له.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة مسألة حاجة، يعني الأصل أن الإمام والمأموم في مكان مستوي، هذا الأصل، لكن إذا وجدت حاجة للإمام أن يصلي في مكان مرتفع لا يوجد مكان غيره، ولو تأخر أخذ مكان صف مثلاً، يعني هناك طوارئ في الإمامة والجماعة تقدر بقدرها، مجموعة من المصلين في عمارة سكنية المسجد بعيد عنهم، لا يسمعون النداء، فصلوا في صالة العمارة، والإمام ما لقوا له مكان إلا المصعد؛ لأنه لو تأخر أخذ له صف، والمكان لا يستوعب، فوضعوا عصا في باب المصعد لئلا يغلق المصعد فيصعد بإمامهم الحاصل أنه جاء واحد وسحب العصا من الأطفال، عُرج بالإمام، طلب المصعد للدور الثاني عشر، وهؤلاء في الأرض، هذه طوارئ لا يمكن أن يعلق عليها أحكام، ما يمكن أن يعلق عليها أحكام مطردة، والحكم المعلق هنا مطرد، فلا يقال: إنه إذا كان الإمام أرفع لزم عليه أن يرفع المأموم بصره، يعني كون حذيفة مع عمار أخذ بيده، وأنزله من المكان المرتفع؛ لأنه يمكن أن يصليا في مكان مستوٍ، إذا أمكن أن يصلي الإمام مع المأموم في مكان مستوٍ وعلى مستوى واحد فصلاة الإمام في مكان مرتفع أو المأموم في مكان مرتفع خلاف الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه لا، ما تصح.
طالب:. . . . . . . . .
مكروهة عندهم، ما له علاقة بصحة الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم دعموا هذه العلة بما ثبت أو صح عن حذيفة وعمار، أقوال الصحابة حجة عند المذهب في رواية، فهم اعتمدوا على هذا مع هذه العلة، لكن القول مرجوح بلا شك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا اضطر الإمام أن يصلي في وسط .. ، مع المصلين في الصف، فليصلي في وسطهم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يصلي بهم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(55/17)
نعم إذا أمكن أن يوجد للإمام مكان مستقل في أقصى اليسار كالمحراب ما قلنا: إنه يصلي في الصف لئلا يضيق المكان على المصلين؛ لأنه لا بد، الأصل أن يتقدم الإمام، لكن ما تقدم الإمام لضيق المكان، وصلى في وسط الصف، وأمكن أن يوجد مكان يتقدم فيه على المأمومين في أقصى اليسار، أو في أقصى اليمين، يعني هذا يعارضه الأمر بتوسط الإمام، وذاك مخالف لمقتضى موقف الإمام من المأمومين، وهو أنه يتقدمهم كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، لكن لو فعل صلى في الصف وعن يمينه مجموعة وعن يساره مجموعة، الصلاة صحيحة كما فعل ابن مسعود -رضي الله عنه-، لكن أيهما أولى أن يتقدم ولو كان في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال ليتميز عن المأمومين، أو يصلي في وسط الصف، ويتوسطه المأمومون، ولو اقتضى أن يكون على مستواهم؟ الأولى أن يتقدم ليتميز عنهم.
طالب: الدليل؟
الدليل الثاني عاد .. ، ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يتقدم إيه، ويش المانع؟ مثل ما يتقدم في وسط الصف، الأصل أن الإمام أمام المأمومين هذا الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
في كلام لأهل العلم، هو في كلام لأهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما في شك أن هذا له مرجح، وهذا له مرجح، والمسألة مسألة ما فيها نص قاطع في هذا، لا هذا ولا هذا، فالنظر يقتضي أن الإمام محله أمام المأمومين؛ لأنه ليش سمي إمام؟ لأنه يتقدمهم مقتضى الإمام أن يتقدمهم.
طالب:. . . . . . . . .
ووافقه عمار على هذا، وافق حذيفة على هذا، لكن أصل القصة رفعها فيه نظر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت في الصحيح أنه صلى على المنبر فهو معارض بهذا.
طالب: عندنا مسجد والناس يصلون فوق والإمام تحت ...
لكن معه جماعة وإلا ما معه؟
طالب: يوجد جماعة أولى ويوجد جماعة ثانية ...
ما يضر، يصلون يقتدون، ما دام في سور المسجد ما في بأس.
طالب: وخصوصاً يا شيخ بعد الأذان عندما سمعنا أشهد أن لا إله إلا الله، طيب ويقولون: وأشهد أن محمداً رسول الله، هل هذا يجوز أو ... ؟ عند ما سمعنا يوم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. . . . . . . . . لا إله إلا الله، ويقولون: وأشهد أن محمداً رسول الله.
في الآخر، لا لا، هذه زيادة على المشروع في إجابة المؤذن؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: هل هذا بدعة أو لا؟
هذه زيادة على المشروع، المشروع أن يقول كما يقول المؤذن ....(55/18)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (27)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "ومن صلى خلف الصف وحده" يعني منفرداً، وهذه حال، وإن كانت مضافة، تعريفها لفظي، مؤولة بنكرة، يعني منفرداً "من صلى خلف الصف" خلف منصوب على الظرفية، والصف مضاف إليه، ووحده حال، صلى خلف الصف حال كونه منفرداً "أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة" أما الصلاة خلف الصف فجاء فيها حديث وابصة بن معبد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما انصرف من صلاته رأى رجلاً خلف الصف منفرداً فقال: ((لا صلاة لفذ -أو لمنفرد- خلف الصف)) وقال الإمام أحمد: هذا حديث حسن.
المقصود أن من صلى خلف الصف صلاته ليست بصحيحة باطلة، عملاً بهذا الحديث، ودلالته صريحة على المطلوب.
كثير من أهل العلم يرى أن الصلاة صحيحة، ومنهم من يرى أنه يعني صحيحة مطلقاً، ومنهم من يرى أنه إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في البحث عن مكان يصاف فيه من يصاف من المأمومين أو الإمام وإلا حينئذٍ تكون صلاته صحيحة للحاجة، لكن لا اجتهاد مع النص، ما دام النص ثابت فلا كلام لأحد، لا تصح الصلاة خلف الصف، فإذا لم يجد من يصافه إن استطاع أن يصف عن يمين الإمام بها ونعمت، إن وجد في الصف فرجة فهو أولى وأكمل، إن لم يجد قال بعضهم: يجتذب من الصف من يصلي معه، لكن حديث الاختلاج ضعيف، وهو اعتداء على المصلي، وتشويش عليه فلا ينبغي.
نعم إن رجع أحد بطوعه واختياره ليتصدق عليه فيصف معه هذا مأجور -إن شاء الله-، ولا يقال: إنه أوجد فرجة في الصف أو تأخر من الفاضل إلى المفضول، وذلك لتحصيل مصلحة صحة صلاة هذا الذي لم يجد من يصف معه، هذا إذا صف خلف الصف، ثم بعد ذلك جاء من يصافه قبل الركوع أو في أثناء الركوع هذا لا إشكال فيه؛ لأنه أدرك معه الركعة، وصلاته حينئذٍ صحيحة، أما إذا رفع الإمام من الركوع فلا يعتد بهذه الركعة التي صلاها خلف الصف.(56/1)
من يقول بصحة صلاة الفذ خلف الصف حجته حديث أبي بكرة، وأنه ركع دون الصف، والحديث مخرج في الصحيح وغيره، ركع دون الصف، فابتدأ صلاته منفرداً خلف الصف، ثم بعد ذلك لحق في الصف، وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((زادك الله حرصاً ولا تَعد)) أو لا تُعِد، وفي بعض الروايات: ولا تَعْدو، يعني لا تسرع في المشي تمشي عدواً، وعلى كل حال قيل له: ((ولا تُعد)) أو لا تَعد، وكل من الروايتين يدل على صحة الصلاة في مثل هذه الصورة، فمن ركع دون الصف ثم لحق بالإمام قبل أن يرفع من الركوع هذا لا إشكال فيه، لكن إن لحق بالإمام بعد أن رفع من الركوع تصح باعتبار أنه لحق بالإمام وأدرك الركوع والصورة صورة أبي بكرة واضحة في هذا إلا أنه إدراك الركوع له شأن؛ لأنه تدرك به الركعة، فقال بعضهم: إن لم يدرك الإمام راكعاً، ويلتحق بالصف قبل أن يرفع الإمام وإلا فلا يعتد بهذه الركعة، وحديث أبي بكرة معول من يقول بأن المسبوق لا تلزمه الفاتحة؛ لأن أبا بكرة فاتته، فاته القيام بقراءته، بالفاتحة، فأدرك الركوع واعتد بهذه الركعة، فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة، وهذا قول جماهير أهل العلم أبو هريرة والبخاري والشوكاني وبعض أهل العلم يرون أن الفاتحة لازمة على كل حال حتى المسبوق، لكن حديث أبي بكرة دليل للجمهور بأن المسبوق تسقط عنه الفاتحة، الجمهور حينما استدلوا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، اللي فيها الرواية وإن كانت بعيدة أو ضعيفة جداً: "لا تعدو" إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يأتي كلام للمؤلف حول حديث أبي بكرة، والتفريق بين من عنده علم بالمسألة، علم بالنهي ((لا تعد)) وبين من لا علم عنده.
الصلاة خلف الصف وحده، بعضهم يقول: إذا ضاقت به المسالك، وعجز فإنه حينئذٍ يصلي على أي حال، وقلنا: إنه مع ثبوت الخبر أنه لا اجتهاد، الذي قال له: ((لا صلاة لفذ)) هو أحرص منه على أن يدرك المسلم الصلاة، لا شك أنا لسنا بأحرص من النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما ينفعنا.
لو افترضنا أن الصف الثاني فيه واحد في أقصاه من اليمين والثاني في أقصاه من الشمال نسميه فذ وإلا معه أحد؟
طالب:. . . . . . . . .(56/2)
لو واحد في أقصى الصف من اليمين، والثاني في أقصى الصف من الشمال هذه مصافة أو نقول: هذا فذ وهذا فذ؟ أو نقول: هما اثنان؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
فذ؟ هل هذه مصافة؟ ليست مصافة، لكن هل يصح أن يقال: هذا فذ في هذا المكان، وهذا فذ في هذا المكان؟ هل يصح أن يقال: وحده؟ صلى خلف الصف وحده؟ ألا يمكن أن يحصل مثل هذا؟ يعني يقال له: أعد وإلا لا تعد؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
خلف الصف، افترض أن الصف الأول قصير ألا يتصور؟ والصف الثاني أطول منه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما يجي مساجد في صدرها ضيق ثم تتسع؟ أنت افترض أن في الصف المتسع واحد صلى في أقصى اليمين، وواحد صلى في المسجد النبوي، في المسجد النبوي في التوسعة واحد صلى في أقصى اليمين وواحد في أقصى الشمال؟
طالب: لكنه حكماً يا شيخ في حكم من صلى خلف الصف.
واحد وإلا اثنين؟
طالب: هما اثنان صليا خلف الصف، وإن كان الصف الأول قصير والثاني طويل، حكماً هما صليا خلف الصف.
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا وجد في الصف فرجة تنقطع المصافة وإلا ما تنقطع؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب: ما يقال مثل هذا تحدي بحيث إذا رأى الرائي إن كان يعني مما يقال يطلق عليه ... كما قيل في الحركة في الصلاة ...
يعني يترك هذا إلى العرف؟ يترك إلى العرف إن عُد مصافاً له وإلا فلا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه نفس الشيء الحكم واحد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، واحد دخل مع الباب الشمالي وكبر وركع على شان يدرك الركعة، والثاني دخل مع الباب الجنوبي وكبر في أقرب مكان له ليدرك الركعة، يقول: ما شاء الله ما دام في واحد الحمد لله لست بفذ.
طالب:. . . . . . . . .
لكن عرفاً ما يقال: مثل هذا صف؟
طالب:. . . . . . . . .
والآن صلاتهم صحيحة وإلا باطلة على القول ببطلان صلاة الفذ؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ليس بصف، كل واحد منهما فذ؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لو نظرنا وحده يعني منفرداً هذا ليس بمنفرد، لو نظرنا إلى اللفظ وحده، يعني منفرداً هذا لم ينفرد، وإن كان باعتبار الرؤية والعرف منفرداً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(56/3)
إيه صلي على ....
طالب:. . . . . . . . .
طيب، الصف الأول ملتحم، إيه هذا ما في إشكال، لكن الثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا ليس بصف، يعني واحد في أقصى الشمال وواحد .. ، هذا ليس بصف قطعاً، لكن هل نسميه فذ؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن فيها اثنين ما هو بواحد، وقل في الوسط ثالث بعد.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب: شرط الالتحام يعني. . . . . . . . .
وتصح الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان ما يستوعب إلا واحد؟ ولا يسمى مسجد بعد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن أقول: مفهوم الحديث هل يخرج الواحد أو يخرج ما ليس بصف؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
هم يقولون: ما داموا في سور المسجد وهم اثنين متراصين ليس بواحد هذا ما فيه إشكال، صحيحة صلاتهم، ومر بنا، لكن الكلام فيما إذا كان واحد في جهة، والثاني في جهة في صف واحد، على سمت واحد، هل نستطيع أن نقول: إن هذا صلى خلف الصف وحده يعني حال كونه منفرداً؟ هو منفرد بلا شك شئناً أم أبينا هو منفرد ما بجواره أحد.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
والله في تصحيح الصلاة في مثل هذه الصورة مع القول ببطلان صلاة المنفرد ما .. ، تحتاج إلى .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو فذ بلا شك باعتبار أن النص يدل على العموم نكرة في سياق نفي تفيد العموم، فذ أي فذ كان، لكن هل نستطيع أن نسميه فذ ومعه في آخر الصف الواحد معه أحد، ثم إذا قلت بالصحة أو بالبطلان افترض في ثالث في الوسط، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، اثنين في اليمين ما في إشكال، متصافين ما في إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
المخالفة موجودة، التراص لا بد منه، وسد الفرج لا بد منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو عندنا خلف الصف، والصف متحقق الذي هو الأول.
طالب:. . . . . . . . .
ما يشترط تمامه الصف الثاني، المقصود أنه ما يصلي فذ.
طالب:. . . . . . . . .
الاثنين ليس بفذ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا خلل، لا شك أنه خلل في .. ، عدم التراص خلل في الاصطفاف، لكنه لا يعني بطلان الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(56/4)
يعني ابتعدا بحيث يقول القائل: إنهما ليسا بصف.
طالب:. . . . . . . . .
أما وجود فرجة بمقدار شبر أو نحوه هذا ما أحد يقول: إنه ليس بصف.
طالب:. . . . . . . . .
أثموا، لكن أنت إذا رأيت، إذا رأى الرائي هل يقول: هذا صاف مع هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نحن لم نفرق بين من وجد ومن لم يجد.
طالب:. . . . . . . . .
كلاهما باطلة صلاته، إحنا ما شيين على هذا، لكن يبقى أن الصورة التي أوردناها تحتاج إلى ...
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
وما يدريك أن الاحتمالات كلها موجودة مع هذا الذي أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة، ما تدري، اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا اجتهاد مع النص يعني، وما إحنا نبي نكلفه غرامة وإلا سجن وإلا ضرب وإلا شيء، لا، نقول: أعد الصلاة، الأمر سهل يعني، نعم؟
طالب: لو دخل ينتظر. . . . . . . . .
يعني مثل الفرجة، والسارية يعني في حكم الالتصاق مع أنه جاء النهي عن الصلاة بين السواري، لكنها إذا احتيج إليها في حكم الالتصاق، الفاصل غير معتبر.
طالب:. . . . . . . . .
والله إن في النفس منها شيء، يعني إبطال الصلاة فيه شيء؛ لأنه ليس بفذ، وتصحيح الصلاة في النفس منه شيء؛ لأنهما لا يقول القائل بأن بعضهما مع بعض، وتحتاج المسألة إلى .. ، يعني العرف في تسميته فذ، يعني هل يسمى فذ أو لا يسمى فذ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ينتظر.
طالب: لا يصلي؟
لا، ما يصلي، يصلي صلاة باطلة ما له داعي.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
والله إن في النفس منه شيء كونه الإنسان ما صف، ومن شاف واحد بعيداً عن الثاني عشرين ثلاثين متر هذا في النفس شيء، فضلاً عن أن يكون في مثل المسجد النبوي، تشوفه لحاله تقول: معه أحد، هذا معه أحد؟ هل معه أحد؟ واللي ما معه أحد منفرد، يعني في النفس شيء، حقيقة يعني ...
طالب:. . . . . . . . .
له ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
يقف إلى أن يكون معه أحد، يقف إلى أن يحضر معه أحد، وتفوته الصلاة، عذر، من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم.(56/5)
"أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة" النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة قيام الليل قام ابن عباس معه، حينما بات عند خالته ميمونة فقام عن يساره، فأداره النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى جهة اليمين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نعم، يعني إذا وجد امرأة في صف فأراد أن يصف معها ما في رجال، هل نقول: إنه فذ، أو نقول: ليس بفذ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا خلف الصف امرأة.
طالب:. . . . . . . . .
أجنبية إيه، أو محرم، افترضها على الجهتين؛ لأنهم صححوا الصلاة بجوار الأجنبية، يعني ما لم يحصل خلوة، ولا مماسة ولا شيء، منهم من قال ببطلانها، لكن اللي عليه الأكثر التصحيح، نعم يعني ما لم يحصل شيء يؤثر على الصلاة، مصافاة المرأة معروف أنه يشغل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون بالمقاربة؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هم غير مستويين، فيأمرهم بالاستواء، يعني قصر الإمام في رصهم، فجاء واحد وخلاهم يتساوون مطلوب هذا، يتراصون.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا نقول وجوب، لكن هذا من إكمال صلاتهم، يعني من الإحسان إليهم قبل الإحسان إليه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه معروف؛ لأنه خلل هذا في الصف، الفرج هذه خلل، هو يسوي هذا الخلل محسن إليهم، ومحسن إلى نفسه.
طالب:. . . . . . . . .
الوجوب لا، لا يصعب أن يقول بالوجوب، لكن رأينا من الطرائف في هذا الباب أن شخصاً يساوي الصف ويحاول أن تلتئم هذه الفرج، ثم جاء واحد ودخل فيما تحصل من فراغ، وأعجب منه من اختلج وجذب شخص ليصف معه، فلما رجع جلس مكانه، يعني اللؤم يصل إلى هذا الحد، يصل نعم، يصل إلى هذا الحد.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
صلاته صحيحة، لكنه أثم.
طالب:. . . . . . . . .
هو أولى به.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إبطال الصلاة فيه ما فيه، لكن أجر ذاك أعظم، ما دام حصل له ما حصل.
طالب: أحسن الله إليك لو قام في الصف صبياً غير مميز ولم يجد فرجة؟
الأصل إدخال الصبي غير المميز في الصف خطأ وخلل في الصف فرجة هذه.
طالب: هل له. . . . . . . . .(56/6)
هذا فرجة، ومسألة من يكفر ببدعته ويصاف الناس حكمه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
حكم السواري إن كانت الحاجة داعية لا بأس، وإن لم تدع الحاجة فلا يصف بجواره.
طالب: الحرم يا شيخ؟
حكمه حكم السارية.
طالب: أطفال مميزين.
بين أطفال مميزين صلاتهم صحيحة لأنفسهم ما في إشكال، لكن غير مميزين فرج هذه وجودهم مثل عدمهم، خلونا نكمل لأنه ما في غير ها الدرس، ودنا نكمل الباب.
"أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أدار ابن عباس إلى جهة اليمين" والجمهور يخالفون في المسألتين، فيقولون: إن أبا بكرة صف خلف الصف، فجزء من صلاته خلف الصف، وهذا الجزء أقره النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، وأيضاً ابن عباس جزء من صلاته عن يسار الإمام، ولم يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بإعادة ما مضى من صلاته، ولو أقل تكبيرة الإحرام، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في مرض موته جاء وأبو بكر يصلي بالناس فجلس عن يساره، على رواية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مأموم، وهذه عند مالك في الموطأ وغيره، ويرجحها، يستدل بها من يقول بجواز الصلاة عن يسار الإمام، ومن يقول وفي على رواية الأكثر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام وأبو بكر مأموم يأتم به، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهذا الذي عليه أكثر الرواة لا يكون في الحديث دليل على هذا.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت ما في نهي، في فعل.
طالب:. . . . . . . . .
لا قل فعل، إدارة النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عباس من اليسار إلى اليمين، هل هذا يقتضي بطلان الصلاة؟ كونه فعل ما يخل بالصلاة، نعم يعني كون الإنسان ينتقل من مكانه من غير حاجة، يعني كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يديره من مكان إلى مكان، هذا لا شك أنه يخل بالصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن ما يترتب على هذا الفعل؟ ما المقصود الفعل المقصود ما يترتب على الفعل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا مرور ما في فعل أصلاً، مجرد مرور، يعني ما يسمى فعل، مكث أو بقي خلف الصف.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .(56/7)
أو خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني لو صف واحد خلف الإمام بمفرده يقولون: لا تصح صلاته كالفذ، لو صلى فرد خلف الإمام قلنا: إنه مثل الفذ خلف الصف، ما تصح صلاته، وأما إدارة النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عباس فلا شك أنها باعتبار أنه ترتب عليها ما يخل بالصلاة دل على الوجوب، دل على وجوب الإدارة، ومفهوم هذا أن الصف خلف أو عن يسار الإمام لا يجوز، والجمهور الذين قالوا: إن الصلاة صحيحة وإن كانت خلاف الأولى أو على الأقل الكراهة يقولون: إنه صلى جزءاً من صلاته عن يسار الإمام، وما أمر بالاستئناف، لو كانت صلاته باطلة لأمر بالاستئناف.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لما صف جابر عن يمينه، وجبار أو جبارة عن يساره أرجعهما النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى خلفه، صف واحد عن يمينه والآخر عن شماله، فأرجعهما النبي -عليه الصلاة والسلام- وراءه، ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، مما يدل على جواز أن يكون الإمام في الصف وسط المأمومين.
هنا مسألة، مسألة الجلوس -جلوس الإمام- وماذا يصنع المأموم معه؟
قال: "وإذا صلى إمام الحي جالساً صلى من وراءه جلوساً، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً" جاء في المسألة أحاديث متعارضة، منها ما يستدل به المالكية في أن إمامة القاعد لا تصح مطلقاً، سواء صلوا خلفه قياماً أو قعوداً، ويستدلون بحديث: ((لا يؤمن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياماً)) لكن هذا الحديث ضعيف، فلا اعتبار له، ضعيف جداً.
في المسألة مما يصح: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) إلى أن قال: ((وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين أو أجمعون)) وهذا في الصحيح، وهو عمدة المذهب حينما قالوا: إنه إذا صلى إمام الحي، أو ابتدأ إمام الحي الصلاة قاعداً لعلة يرجى برؤها، فإنهم يصلون خلفه قعوداً ((وإذا صلى قاعداً فصلوا خلفه قعوداً أجمعون)).
طالب:. . . . . . . . .
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إماماً للحي، وغيره ما يحتاج إليه أن يصلي بالناس وهو قاعد.(56/8)
قال: "وإذا صلى إمام الحي" الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام الرسمي، هو الإمام الراتب، فلا يؤتى بإمام طارئ زائر، ثم يقال: صلي جالساً على شان نصلي جلوس وراءك، لا، فلا بد أن يكون إمام الحي؛ لأن إمام الحي له شأن في الحي، وله نوع ولاية في مسجده وحيه، فلا يقوم غيره مقامه إذا ابتدأ، لا بد أن يبتدئ، لماذا قلنا: إذا ابتدأ؟ لنوفق بين حديث: ((وإذا صلى قاعداً فصلوا خلفه قعوداً أجمعون)) وبين صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- في مرض موته وهو جالس وهم قيام؛ لأن الصلاة افتتحت من قيام، افتتحها أبو بكر من قيام، وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن يساره إماماً قاعداً، وصلوا خلفه قياماً، هذا عمدة الحنابلة ليوفقوا بين النصين جاءوا بهذه القيود، إذا ابتدأ، لا بد أن تبتدأ الصلاة من قعود، أما إذا ابتدئت من قيام كصلاة مرض موته -عليه الصلاة والسلام- حيث ابتدأها أبو بكر من قيام فإنهم يصلون قياماً، إذا ابتدأ إمام الحي فلا يؤتى بأي إمام يترخص الناس فيه، عادي يؤتى بإمام لو يستأجر على شان يصلون جالسين، أي إمام، لا، المسألة إمام الحي الذي له نوع ولاية في هذا المكان، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- في مسجده.
ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها، ما جاب إمام حي، إمام الحي إذا أقعد أصيب بشلل، هل يستمر الناس يصلون وراءه قعود؟ لا، إنما قالوا: لعلة يرجى برؤها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى لعلة يرجى برؤها، لما صلى قاعداً لعلة يرجى برؤها؛ لما سقط من الدابة فجحش شقه الأيمن فصلى جالساً، وقاموا أشار إليهم: أن اجلسوا، وقال: ((كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم)) فأمرهم بالقعود؛ لأن هذه العلة يرجى برؤها.
"صلوا وراءه جلوساً" أما إذا كان غير إمام الحي فهذا لا يصلى وراءه، وإذا كان ابتدئ الصلاة من قيام فهذا يصلون من قيام كما حصل في مرض موته -عليه الصلاة والسلام-، إذا كان لعلة لا يرجى برؤها فإنه حينئذٍ لا يصلى وراءه من قعود.(56/9)
"فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً" المالكية عرفنا رأيهم أن القاعد لا تصح إمامته، ولا يصلى وراءه لا من قيام ولا من قعود، الحنابلة هذا مذهبهم بالقيود التي ذكرناها، الشافعية والحنفية يرون أنه لا تجوز صلاة القادر على القيام صلاته قاعداً لا تصح، ولو صلى الإمام جالساً، يصلي الإمام جالساً، لكن مع ذلك يصلون من قيام، كما حصل في مرض موته -عليه الصلاة والسلام-، النبي -عليه الصلاة والسلام- إمام، وصلى جالس وصلوا قيام، فقالوا: هذا ناسخ لما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- من أمرهم بالجلوس، ومن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وإذا صلى قاعداً فصلوا خلفه قعوداً أجمعون)).
طالب:. . . . . . . . .
صلى قائم؟
طالب:. . . . . . . . .
خلاص يصلون قيام، ولذلك قال: "فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً".
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا؛ لأن ابتداء الصلاة قيد عندهم؛ ليخرجوا بذلك الصورة التي حصلت في مرض موته -عليه الصلاة والسلام- التي يقول الشافعية والحنفية: إنها ناسخة للحديث.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم من المحاولة أي شخص يصلي يبدأ من قيام لا يجوز على أي حال يصلى وراءه من قعود، سواءً كان إمام الحي أو غير إمام الحي.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما تلزم، أي إمام أتموا خلفه قياماً؛ لأن الذي ابتدأ بالقيام أبو بكر، وليس إمام الحي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والشافعية، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا عندنا نصوص، الآن أنت تتابع الإمام فيما يبطل صلاتك لو كنت منفرد، يعني هل يمكن أن تصلي منفرداً المغرب بأربعة تشهدات؟ ما تصلي أربعة تشهدات، تبطل صلاتك، فأنت تتابع الإمام حتى فيما يبطل صلاتك لو كنت منفرداً، وفي هذه الحالة يتابع ولو كان القيام ركن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فقام يقومون، نعم؛ لأن العلة مشابهة فارس والروم، فإذا قام ما في مشابهة.
باقي كثير يا الإخوان، باقي.
طالب:. . . . . . . . .
الكرسي قاعد، قاعد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يجلسون على الأرض قعود.(56/10)
"ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف" يعني مثل قضية أبي بكرة "ثم مشى حتى دخل في الصف، وهو لا يعلم بقول النبي –عليه الصلاة والسلام- لأبي بكرة: ((زادك الله حرصاً ولا تَعد)) قيل له: لا تَعد" ولا تُعِد أيضاً.
"إذا ابتدأ إمام الحي لعلة يرجى برؤها" ما هو أصيب بشلل وانتهى، يصلون بقية عمره كلهم قعود، لا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
وجوب، وجوب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لكن قصة النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أبي بكر للتوفيق بين القصتين، ابتدئت الصلاة من قيام إذاً لا يصلون قعود.
قال -رحمه الله-: "ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، فلا يخلو: إما أن يكون عالماً بقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكرة ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) " يعني لمثل هذا العمل، أو يكون عالماً به، إما أن يكون جاهلاً به، أو عالماً به، فإن كان جاهلاً به صار حكمه حكم أبي بكرة قبل أن يقول له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) وإن كان عالماً به صار حكمه حكم أبي بكرة بعد أن قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)).
طالب:. . . . . . . . .
على كلام المؤلف لا، إن كان جاهل حكمه حكم أبي بكرة قبل أن يقول له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) وإن كان عالماً بالحديث صار حكمه حكم أبي بكرة بعد أن قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) ولذلك قال: وهو لا يعلم بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- لأبي بكرة: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) قيل له: لا تعد، ولا تُعد، لكن لا تعد مرة ثانية "وقد أجزأته صلاته" يعني كما أن أبا بكرة لم يؤمر بإعادتها هذا أيضاً لا يؤمر بإعادتها، لكنه نهي عن العود إلى مثل هذا الفعل، والنهي يقتضي الفساد، فإن عاد بعد علمه بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) فإنه حينئذٍ يقال له: صلاتك لا تجزئك، بل أعدها.(56/11)
"فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته، ونص أحمد -رحمه الله تعالى- على هذا في رواية أبي طالب" يعني التفريق بين من بلغه الخبر، وبين من لم يبلغه الخبر، هل هذا مطرد؟ يعني نفترض أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أبطل صلاة شخص فقبل الصلوات التي صلاها قبل إبطالها، يعني المسيء مثلاً هل يقال له: تعيد كل الصلوات التي صليتها على هذه الكيفية ما جاء ذلك، ولا قيل له، أما بعد أن أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة، وشرح له الصلاة الصحيحة المجزئة لا يجوز له أن يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، وغيره، الآن النص صحيح وثابت، يعني .. ، أو فرق بين من يكون الخبر بسببه وبين من يكنون الخبر بسبب غيره لكن قبله، يعني الحكم مستقر، الحكم في هذا الحديث مستقر للجاهل في هذه الأوقات قبل وجوده بقرون، أربعة عشر قرن، استقر الحكم، لكن هل يلزم العمل بالحكم قبل بلوغه أو بعده؟ يعني الناسخ مثلاً أنت عندك نص منسوخ، لكن ما تدري أنه منسوخ، فصرت مستمراً على العمل بالمنسوخ، ثم بلغك الناسخ.
أهل العلم يقولون: العمل بالناسخ من بلوغه، لكن هنا في مثل هذا تقرير شرع، ثبت قبل وجودك بقرون، استقر التشريع على هذا، يعني فرق بين أبي بكرة ومن يحصل له هذا العمل في هذا الوقت، لماذا؟ لأن أبا بكرة تقرير حكم جديد، تشريع جديد، ما يدري كيف يفعل؟ ولو سأل ما أجيب، ولو أراد أن يصل إلى الحقيقة ما استطاع قبل ورود النص، لكن من أراد أن يصل إلى الحقيقة في مثل وقتنا هذا يستطيع أن يصل، ولو كان جاهلاً يسأل، إذا ما سأل وصلى مثل ما صلى أبو بكرة على كلام المؤلف أجزأته صلاته، فإن عرف الحكم فيما بعد، وبلغه الخبر، وعرف هذه القصة فأصر على عمله، وركع دون الصف يقال له حينئذٍ: أعد، ولا تَعُد.
قوله: ((ولا تعد)) هل يقتضي هذا النهي بطلان الصلاة؛ لأن النهي هذا إما لخلل مؤثر في الصلاة، أو لخلل غير مؤثر في صحتها؛ لأن أبا بكرة جاء مسرعاً فأخذه النفس والبهر، وسمع نفسه من ممن هو أمامه، سمعه النبي -عليه الصلاة والسلام- فهل قوله: ((لا تعد)) لأن ما فعلت مؤثر في صلاتك تأثير لا يخل بها، أو ما فعلته مؤثر تأثير مخل مبطل؟(56/12)
يعني الكلام مفهوم وإلا ما هو بمفهوم؟ لأن المؤلف قال: إن كان لا يعلم بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) قيل له: لا تعد، مثل ما حصل لأبي بكرة، يعني هل مثل هذا مطرد في النصوص التي صُحح فيها بعض العبادات، وأبطل فيها البعض يكون حكم من فعل ذلك بألف وأربعمائة سنة حكمه حكم من فعلها وقت التشريع؟ نعم؟ طيب لو لم يرد أو لو شخص ضحى بعناق، وحصل الصورة كاملة، ذبح قبل الإمام، وعنده عناق ضحى بها، ولا يعرف ما جاء في حديث أبي بردة، وشخص يعرف الذي يعرف نقول: عناقك لا تجزئ، والذي لا يعرف؟ على شان نطبق ((لا تجزئ لأحد بعدك)) ...
طالب:. . . . . . . . .
لكن شيخ الإسلام تدري ويش يقول؟ يقول: تجزئ، إذا صارت منطبقة مثل ما هنا، إذا صارت الصورة منطبقة جاء شخص فضحى قبل الإمام، وذبح شيء لا يجزئ ولا عنده غيره، نقول: تجزئ، مثل من صورته مثل صورة أبي بردة تجزئه، مثل الصورة التي معنا، لكن المسألة مفترضة عندنا في شخص لا يعلم، يعني علمه بهذه المسألة كعلم أبي بكرة.
طالب:. . . . . . . . .
حكم جديد هو ما يدري، يقال له: لا تعد؟ وهذا ترون فيه مسائل كثيرة جداً لا يمكن حصرها، في كل المسائل نقول مثل هذا؟ وهذا يلزم عليه لوازم يا الإخوان.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الذي ذكرت أنا قبل قليل، أقول: التنظير هل هو مطابق أو غير مطابق؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بلى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما نقول كذا، نقول: لأن الخلل مبطل للصلاة، مؤثر في صحة الصلاة، وهنا نقول: الخلل غير مؤثر في صحة الصلاة، يعني في أقصاه من اليمين، ثم بدلاً من أن أمشي إلى الأمام أمشي إلى اليسار نفس الحكم.
طالب:. . . . . . . . .
كل هذا يرجع إلى أرجح الروايات في "لا تَعد" أو "لا تعد" أو "لا تعد لمثل هذا العمل" وهل هذا النهي يقتضي البطلان أو لا؟ وهل هذا من أجل خلل مؤثر في الصحة أو في الكمال؟ كل هذا يعتري مثل هذا النص.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(56/13)
على كلام المؤلف إذا كان يعرف الحكم يلزمه أن ينتظر إلى الصف، إذا كان لا يعرف الحكم لو صنع مثل صنيع أبي بكرة ما عليه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل النهي في قوله: ((لا تعد)) عائد إلى ذات المنهي عنه، أو إلى ركنه المؤثر، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى صلاته فيها خلل بلا شك، صلاته فيها خلل، لكن هل هو خلل مؤثر في صحة أو في كمال؟ هذا محل النظر.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل ما عندنا، هاه؟ هذا يؤيد كلام شيخ الإسلام.
يا الإخوان ودنا نكمل ما عاد بقي إلا ها السطرين، وفي كلام أيضاً.
قال -رحمه الله-: "وسترة الإمام سترة لمن خلفه" إذا استتر الإمام فالمأموم لا تلزمه السترة؛ لأن ابن عباس جاء على أتان والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي فنزل عن الأتان، ومرت بين يدي بعض الصف ولا أثرت في صلاتهم، مع أن الحمار يقطع الصلاة كما في الحديث الصحيح، ما أثرت، دل على أن الإمام إذا استتر فالمرور بين يديه هو المؤثر، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، منهم من يقول: إن الإمام سترة لمن خلفه، لكن يلزم عليه أنه إذا مر بين الإمام ومن خلفه انقطعت الصلاة، فقولهم: سترة الإمام سترة لمن خلفه أدق.
"ومن مر بين يدي المصلي فليردده" الآن جاء في الحديث الصحيح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قطع إبطال، وهذا هو الظاهر من الحديث، ومنهم من يقول: القطع المراد به في الحديث نقص الأجر والصلاة صحيحة، ومنهم من يقول: بأن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ويلزم إعادة صلاة من مر بين يديه امرأة أو كلب أو حمار، ومنهم من يقول كما اختاره المؤلف: الكلب الأسود البهيم فقط، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة، والجمهور لا يرون قطع، وإنما يرون نقص الصلاة، طيب ما الذي يخرج المرأة والحمار من الثلاثة الذي جاء نسقها في حديث واحد؟(56/14)
قالوا: الحمار بحديث ابن عباس يخرج، والمرأة كانت عائشة تصلي بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- معترضة، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، وما أشبه ذلك، قالوا: لو كانت المرأة تقطع الصلاة عائشة قطعت صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو كان الحمار يقطع الصلاة أتان ابن عباس قطعت صلاة الصحابة، لكن الإجابة عن هذين الحديثين، أولاً: عائشة قارة وليست مارة، والذي يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي.
أتان ابن عباس مرت بين يدي الصف ولم تمر بين المنفرد وسترته، ولا بين الإمام وسترته، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
"ومن مر بين يدي المصلي فليردده" من مر بين يدي المصلي فليردده مفاده مطلقاً، سواء استتر أو لم يستتر، يصلي يرد كل من مر بين يديه، سواء كان أمامه سترة، أو ليس أمامه سترة، مع أن الحديث: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليردده)) فهذا يدل على أن الرد خاص بمن استتر، أما من فرط ولم يتخذ سترة فليس له أن يرد، هذه مسألة.
المسألة الثانية: هل السترة تتخذ من أجل المصلي أو من أجل المار؟ تتخذ للمصلي أو للمار؟ بمعنى أنه لو كان المار بيده عصا فوضع العصا أمام المصلي وتجاوز وأخذ عصاه وهو بيده ما ثبته، ماسك العصا قدام المصلي ويوم مر أخذ العصا ومشى؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذه سترة وإلا ما تعد سترة؟
طالب:. . . . . . . . .
ترى هذه نظير النهي عن سفر المرأة بغير محرم ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)) ذو محرم له أو لها؟ لأن بعض الناس يقول: أنا معي محرم وأسوق سيارة وأودي نساء، وقد يتفرد بواحدة، معه محرماً له ليس لها، وبعض الشراح قالوا: له، لكن الأكثر على أن المحرم لها، لو معها ذو محرم يعني لها هو الذي يحميها، ويرد عنها، وبه تتحقق الحكمة والعلة، أما محرم له سهل يعني، يستطيع أن يصرف من تحت يده.(56/15)
الآن هذه السترة، قلنا: إنها للمصلي، وإلا بالإمكان يمشي شخص يقطع صلاة صف كامل، الناس يصلون بعد صلاة الجمعة يتنفلون بغير سترة، ثم هذا معه عصاه كلما أراد أن يتجاوز شخص وضعها أمسكها بيده أمامه واجتازها ومشى، هذه ليست بسترة؛ لأن المقصود سترة للمصلي ((إذا صلى أحدكم فليستتر)) والسترة سنة عند الجمهور، وأوجبها بعضهم.
((إذا صلى أحدكم فليستتر)) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، وهذا صارف.
النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه -فليرده- فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين)) المقاتلة يعني بالدفع الأشد من الأول، ولا يلزم معه أن يأخذ آلة حرب وإلا سلاح وإلا مسدس وإلا سيف وإلا شيء من مر بين يديه أنهاه، لا، ولا على قول من يقول: فليقاتله بالسب والشتم؛ لأن بعضهم يقول مثل ما يقال في قاتل الله اليهود يعني لعنهم، قاتله العنه وسبه واشتمه، هذا بعيد كل البعد من مقاصد الصلاة.
شخص مضطر للمرور بين يدي المصلي، يعني أبو سعيد لما أراد الشاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه لم يجد مساغاً، الشاب لم يجد مساغاً، ومع ذلك رده أبو سعيد، رده أبو سعيد مرة مرتين ثلاث إلى أن سلم انتهى؛ لأنه لم يجد مساغاً، ويقول بعض أهل العلم: إذا كان المصلي قد استتر وللمار مندوحة، يعني له طريق ثاني فالإثم على المار، إذا لم يستتر المصلي وليس للمار مندوحة عن هذا الطريق فالإثم على المصلي.
إذا استتر المصلي وليس للمار مندوحة لا إثم عليهما، إذا لم يستتر وللمار مندوحة الإثم عليهما، لكن هذا التقسيم يرده حديث أبي سعيد.(56/16)
قال: "ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم" يعني فقط، البهيم خاص بالأسود هذا مقتضى كلام بعضهم، الحريري في درة الغواص يقول: ومن هذا النمط، يعني ما يغلط فيه الخواص، ويهمون فيه، توهمهم أن البهيم نعت يختص بالأسود لاستماعهم ليل بهيم، بل البهيم اللون الخالص -هذا كلام الحريري- بل البهيم اللون الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، ولا يمتزج به شية غير شيته، ولذلك لم يقولوا لليل المقمر: ليل بهيم لاختلاط ضوء القمر به، فعلى مقتضى هذا الكلام يجوز أن يقال: أبيض بهيم، وأشقر بهيم، هذا كلام الحريري.
لكن يقول الشهاب الخفاجي في شرحها في شرح الدرة، يقول: هذا أيضاً قول لبعض أهل اللغة، يعني ما ذهب إليه الحريري قول لبعض أهل اللغة، وخصه بعضهم بالأسود، وخصه بعضهم يعني بعض أهل اللغة بالأسود، وفي القاموس وغيره البهيم الأسود، انتهى.
قال: وبه جرى الاستعمال فليس ما أنكره بمنكر، ليس ما أنكره الحريري بمنكر، يعني تخصيص البهيم بالأسود، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.(56/17)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (28)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة المسافر
وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً، أو ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته، إذا كان سفره واجباً أو مباحاً، ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، والصبح والمغرب لا يقصران، وأن هذا لا خلاف فيه، وللمسافر أن يتم ويقصر كما له ...
وأن هذا ...
طالب: نعم؟
وأن هذا لا خلاف فيه؟
طالب: إي نعم.
هذه من الشرح ليست من المتن.
طالب: عجيب مقحمة عندنا.
ولا فيها تنبيه ولا شيء؟
طالب: ولا تنبيه ولا شيء يا شيخ.
وفي المغني؟
طالب: موجودة فيه، لكن ليست فيها وأن، وهذا لا خلاف.
بين قوسين حطها؟
طالب: لا لا أبداً، من المتن، والصبح والمغرب لا يقصران وهذا لا خلاف فيه.
المحقق معنا الطبعة الجديدة
طالب: العجمي؟
إي نعم، يقول: وأدخل في طبعة المغني زيادة من الشرح على أنها من المتن.
وللمسافر أن يتم ويقصر كما له أن يصوم ويفطر، والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله، وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة، وإن كان سائراً وأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية جائزٌ، وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر ...
فجائز يعني جواب الشرط.
طالب: عندك جائز يا شيخ؟
وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر فجائز، الجواب فجائز.
عندي أنا بدون الفاء جائز.
وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحاليتين صلاة حضر، وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم، وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر.
طالب: عندنا في زيادة واو وخلف مسافر.
لا لا خلف مسافر.
خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه، وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر، وإن أقام شهراً، والله أعلم.(57/1)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة المسافر
تفرد بترجمة وبكلام لأنها تختلف عن صلاة المقيم، فالسفر مظنة المشقة التي حصل بسببها هذا التخفيف من الرخص، القصر، والجمع، والفطر، والمسح، والصلاة على الراحلة النافلة، وغير ذلك مما جاءت به النصوص، وهنا يُذكر ما يختص بالصلاة، ولا يستوعب أيضاً، إنما يذكر فيه القصر والجمع، لا يستوعب كل ما يتصل بالصلاة يذكر في هذا الباب ما يختص بالقصر والجمع فقط؛ لأنهما أظهر أنواع الترخص، وإلا فالمسافر له رخص، وتقدم في التيمم أن من الرخص للمسافر عند بعضهم التيمم، ولو كان واجداً للماء، جعلوه من الأعذار التي تبيح التيمم {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(43) سورة النساء] وجعلوا القيد خاص بالحدث ولا يتناول المسافر، وذكرنا في وقتها أن القيد المتعقب لجمل هل يتناول الجملة الأخيرة فقط، أو الجمل كلها؟ والخلاف في ذلك بين أهل العلم معروف، الوصف المؤثر من قيد، أو تخصيص بما في ذلك الاستثناء مثل ما جاء في الاستثناء بالنسبة للقاذف {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4 - 5) سورة النور] الإجماع قائم على أن الاستثناء يلحق الجملة الأخيرة، وأنه يرفع الفسق، كما أنه لا يتناول الجملة الأولى فلا يسقط الحد، والخلاف في الثانية، هل تقبل شهادته مع ذكر التأبيد أو لا تقبل؟ هذا محل الخلاف، وهنا وإن كان الخلاف ضعيفاً بالنسبة للمسافر، وأنه يتيمم ولو كان واجداً للماء إلا أنه مذكور في كتب الخلاف، مذكور في كتب الخلاف، شهره من المتأخرين الشوكاني وصديق، ومن يتفقه على طريقتهما.(57/2)
المقصود أن مثل هذا من أحكام السفر يذكر، ولو كان قولاً مرجوحاً، أيضاً مما يذكر الصلاة على الراحلة، وأنها خاصة بالنافلة، إن كان لا يصلي الفريضة على الراحلة، وبهذا يستدل الجمهور على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصليه على الراحلة.
المسح ثلاثة أيام بلياليها من أحكام السفر، القصر والجمع هما موضوع الباب الذي سمعتموه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة المسافر
قال -رحمه الله-: "وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً أو ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي" أو هذه في بعض النسخ دون بعض، وثمانية وأربعين ميلاً بدل من ستة عشر فرسخاً؛ لأن الفرسخ كم؟ ثلاثة أميال، والميل يقرب من ألف وسبعمائة متر، يعني كيلوين إلا ثلث، ومقدر عند أهل العلم عموم المسافرة بثمانين كيلاً على ما ذكر هنا، وما اختاره المؤلف، وهو قول الحنابلة والشافعية ثمانين كيلاً، أربعة برد، وكل بريد أربعة فراسخ، أربعة برد ستة عشر فرسخاً، ثمانية وأربعين ميلاً، ثمانين كيلاً، مسيرة يومين قاصدين، هذا ما يختاره المؤلف، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعية، ومنهم من يرى أنه مسيرة يوم وليلة، يعني نصف ما ذكر هنا، ومنهم من يراه مسيرة ثلاثة أيام، معول من يقول بأنه مسيرة يومين، أو ما ذكر ثمانية وأربعين ميلاً ... إلى آخره، ما يذكر عن بعض الصحابة كابن عباس، وأنه حد المسافة مسافة السفر بهذا، ومثل بأمثلة كلها تقدر بهذه المقادير، من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، وذكر ذلك عنه الإمام البخاري.
المخالفون من قال يوم وليلة جاء بأحاديث السفر بدون محرم، وأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ومن قال بالثلاثة جاء بالحديث الذي يمنع من السفر بدون محرم مسيرة ثلاثة أيام، ثلاث ليال إلا مع ذي محرم.(57/3)
هذه النصوص التي تمسك بها جمهور أهل العلم في التحديد على خلاف بينهم في المقدار، هم تمسكوا بأحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة ونص في الباب، يعني ليست دلالتها أصلية، إنما دلالتها فرعية على المسألة، نعم فيها ذكر السفر، لكن هل فيها ما ينفي ما فوق هذا المقدار أو دونه؟ في أسفاره -عليه الصلاة والسلام- سافر إلى مسافات وقصر الصلاة بذي الحليفة، وهي ستة أميال عن المدينة، والنصوص نصوص الكتاب والسنة كلها مطلقة تجعل الوصف المؤثر في الترخص هو السفر، وليس فيها ما يدل على التحديد إلا ما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- كابن عباس وابن عمر وغيرهم، فهل تنهض هذه الأدلة من النصوص المرفوعة الصحيحة غير الصريحة التي لم تسق لهذه المسألة، أو الاعتماد على قول الصحابة مع مخالفة غيرهم لهم أو لا تنهض؟
النصوص مطلقة، مما جعل جمعاً من المحققين يرون أن الأصح الإطلاق، فكل ما يعد سفراً في العرف يكون مؤثراً في الترخص، وهذا القول لا شك أن له حظ كبير من النظر، لولا ما يترتب عليه؛ لأن النظر إلى الأعراف وهذه مسألة لا يستقل بها من يقدر النظر في هذه المسائل، وإنما هي مطلوبة من المسلمين عموماً منهم من يقدر النظر ونظره صحيح، ومنهم من نظره ليس بصحيح، ولو ترك التقدير للمسلمين عموماً على اختلاف مستوياتهم لحصل الخلل الكبير، كما هو الواقع، مما جعل بعض المحققين أو فريقاً من المحققين يرجح قول الجمهور، ويحدد المسافة والمدة حفاظاً على هذه الشعيرة العظيمة، وأن القول بالإطلاق وعدم التحديد جر بعض الناس إلى تضييع هذه الشعيرة وغيرها مما يترخص به، شيخ الإسلام يقول بالإطلاق، تلميذه ابن القيم وابن قدامه صاحب المغني ويفتي به من .. ، يفتي من المعاصرين .. ، وكان الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- يفتي به، لكنه لما رأى ما يترتب عليه من عموم الناس من تضييع لهذه الشعيرة تجد أحدهم يخرج عن البلد ميل واحد، كما يقول الظاهرية ويقصر ويفطر، نعم القيد المعروف عند أهل العلم أن من سافر ليترخص لا يجوز له ذلك.(57/4)
على كل حال هذه المسألة من عضل المسائل، فجمهور أهل العلم يحددون المسافة ويحددون المدة، والمعول في هذا التحديد قد لا يكون ثابتاً على طريقتهم هم في الإثبات عند التحقيق والتمحيص؛ لأن اعتمادهم إما على أحاديث وهي صحيحة، لكنها ليست مجتمعة على المراد، فالتحديد بمسافة السفر بغير محرم إنما جاءت على حسب الوقائع، فمن سأل عن يوم أجيب، ومن سأل عن يومين أجيب، ومن سأل عن ثلاثة أجيب، لكن ماذا عن يوم بدون ليلة، لو سافرت امرأة مع غير محرم نصف يوم، يعني هل العدد مراد؟ لو سافرت امرأة نصف يوم مع غير محرم يجوز وإلا ما يجوز؟ نصف يوم؟ لا يجوز، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
جاء الإطلاق صحيح ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)) لكن مفهوم هذه الأعداد فيما سيقت له هذه النصوص هل هو مراد وإلا غير مراد؟ مفهوم هذه الأعداد فيما سيقت له هذه النصوص غير مراد، بدليل اختلافها، فكيف يكون مراداً فيما لم يسق له؟ الإمام البخاري -رحمة الله عليه- في صحيحه قال -رحمه الله-: باب في كم يقصر الصلاة، وسم النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً وليلة سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم يعني الأبناء والآباء- يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً.
قال -رحمه الله-: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)).
ثم قال -رحمه الله-: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم)) تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ثم قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)) تابعه يحيى بن أبي كثير، وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.(57/5)
يقول الحافظ ابن حجر في شرحه: قوله:
باب: في كم يقصر الصلاة يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر، ولا يسوغ له في أقل منها، وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جداً، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من عشرين قولاً، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائباً عن بلده، ما دام مسافراً قد يسافر السنوات البعثات الدراسية التي يمكث فيها الطلاب سنوات تدخل في هذا القول، وقد أفتاهم من أفتاهم بأن يمكثوا الخمس السنين والست والسبع بل العشر، ولا حد إذا قيل: عشر قل: عشرين ويش المانع؟ نعم؟ يجمعون ويقصرون ويفطرون ويمسحون ويترخصون، لكنه لم يذكر ما هو أقل من ذلك مما يذكر عن الظاهرية مما ذكره ابن حزم وغيره أنه ميل يكفي للسفر، يكفي للترخص.
وأكثره ما دام غائباً عن بلده، وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، والعادة أنه إذا جاء بالترجمة على سبيل التردد، وأردفها بموقوف أو معلق يجزم به أنه هو اختياره، فالذي يظهر أنه يختار يوم وليلة، وإذا مشينا على التقدير الذي قدروه في البرد والفراسخ والأميال تكون مسافة القصر عنده أربعين كيلاً يوم وليلة؛ لأنه قال: باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً وليلة سفراً، وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة.
منهم من يقول: لا، اليوم والليلة مختلف فيه، واليومان مختلف فيهما، وأكثر ما جاء ثلاثة أيام، وإلى هذا ميل الحنفية، يقولون: الثلاثة أيام متفق عليها بين المذاهب التي ترى التحديد، فما دونها مختلف فيه، ويجب أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، هذا من جهة.(57/6)
اليقين من جهة أخرى أنك إذا قصرت الصلاة فعند من يقول بهذه المسافة صلاتك صحيحة، لكن ماذا عمن لا يقول بهذه المسافة يوم وليلة ويومين؟ صلاتك ليست صحيحة، لكن إذا أتممت لوجود الخلاف فإن الصلاة لا يقول ببطلانها حتى من يقول بوجوب القصر، لا يقول ببطلانه، وإن كان بعضهم، نُقل عن بعض السلف أن الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، وعلى هذا لا يمكن الاحتياط، أما على القول بأن القصر والجمع رخص على ما سيأتي، وأيهما أفضل الجمع أو التوقيت أو القصر أو الإتمام هذه المسألة فيها شيء من السعة.
يقول -رحمه الله تعالى-: قوله: وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً وليلة سفراً، في رواية أبي ذر السفر يوماً وليلة، وفي كل منهما تجوز، والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفراً، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب عنده، اللي هو آخر الأحاديث الثلاثة، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور عنده في الباب، وقد تُعقب بأن في بعض طرقه: "ثلاثة أيام" كما أورده هو من حديث ابن عمر، وفي بعضها "يوم وليلة" وفي بعضها يوم" وفي بعضها "ليلة" وفي بعضها "بريد" فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل لأنه قد تطلق الليلة ويراد بيومها، وقد يطلق اليوم ويراد بليلته.
فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف، واندرج في الثلاث، فيكون أقل المسافة يوماً وليلة، لكن يعكر عليه رواية "بريد" ويجاب عنه بما سيأتي قريباً.
قوله: وكان ابن عمر وابن عباس ... الخ، وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك، وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه، وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة.
قال مالك: وبينها وبين المدينة أربعة برد، رواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلاً، يعني كم؟ ثمانية عشر قليلة ميلاً، نعم.(57/7)
وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام، ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف، وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان)) وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: "لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم، ولا تقصر الصلاة فيما دون اليوم" ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة، ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة.
العبرة بالسير المتوسط المتعارف عليه عندهم، والمرحلة عندهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم بريدان، فعلى هذا إذا قلنا بأن المسافة يمكن أن تقطع بأوقات متفاوتة، ونحن نعول أحياناً على المدة التي تقطع بها المسافة، وأحياناً نعول على تقدير المسافة حينئذٍ يضطرب الأمر، ما يتفق، إلا إذا قلنا: إن هذه المسافة المقدرة الواردة في هذه الآثار تقطع في مدة هي التي وردت في آثار أخرى، وإلا يحصل الاضطراب، وإذا قلنا: إنها يمكن أن تقطع في يوم اضطرب عندنا الأمر، ولم نستطع أن نصل إلى قول محدد، ومثل ما ذكرنا أن التعويل على مثل هذه الأخبار لا شك أن فيه ضعفاً، ومن أفتى به من أهل التحقيق إنما أفتى به محافظة على هذه العبادة العظيمة؛ لئلا تعرض للضياع والتلاعب.
ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة.
في بعض الكتب الفقهية نصوا على أن المسافة أربعة برد، وأشار بعضهم إلى أنه ولو قطعها في ساعة، أربعة برد ولو قطعها في ساعة، الآن تقطع في ساعة، تقطع في أقل من ساعة، هل لهذا أثر على هذا التحديد؟ نعم؟
يعني بأطول الأجلين أو بأطول التقديرين؟
طالب:. . . . . . . . .(57/8)
لا بد أن تكون من يومين؟ لا هي هذا أو هذا، يعني عدة المتوفى عنها الحامل هل نقول: إنها بأقصى الأجلين مثل ما قلت أنت هنا؟ ما هي بنظير المسألة التي معنا؟ أو التنظير غير مطابق؟ نعم؟ لو قلنا: إننا مربوطين بالمدة، مسيرة يومين أو يوم، ولو قطعت في مدة يسيرة، يعني لا بد أن ننظر إلى الأمرين معاً على كلامك، ننظر إلى الأمرين معاً، فإذا قلنا: إنه لا بد من مضي المدة يومين فمعناه الوسائل الحديثة ما في شيء اسمه ترخص، في سفر يجلس يومين بالطائرة؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، افترض أنه سافر مسيرة يوم كم؟ عشرين ألف كيلو ورجع بنفس اليوم، لا، لا رابط بينهما؛ لأنهم يأتون بهذا من أجل التقريب للفهم، وإلا فالمدة لا اعتبار لها عند من يحدد بالمسافة.
طالب: لكن ألا يقال -أحسن الله إليك- أن الأصل أن هذه المسافة تقطع ....
هذا الأصل يعني مسيرة يومين قاصدين ثمانين كيلو هذا الأصل، لكن لو قطعها في أقل من ذلك في ساعة مثلاً؟
طالب: لا يعتبر به يا شيخ.
كيف؟
طالب: لا يعتبر بهذا السير المعتبر السير المعتاد.
لكن هل هذه مسافة وإلا ما هي مسافة؟ ترخص وإلا ما ترخص؟
طالب: هي مسافة، لكن لا ننظر للمدة ننظر للمسافة يا شيخ.
الفقهاء لما قالوا: ومسافة القصر أربعة برد، وفصلوا فيما يقابلها، قال بعضهم وأشار وهذه غريبة أن تصدر من بشر غير مؤيد بوحي، ولو قطعها في ساعة، يعني هذا افتراض خيالي عندهم، ولو قطعها في ساعة ثمانين كيلو تقطع .. ، مسيرة يومين تقطع في ساعة؟! هو يخاطب إنس ما يخاطب جن.
طالب:. . . . . . . . .
أقول: إذا قلنا بالأمرين معاً اضطرب التقدير، إذا قلنا: إنها المسافة المذكورة مع النظر إلى المدة لا بد أن يضطرب التقدير، مع اختلاف الوسائل، يعني في وقتهم ممكن، وهنا يقول: ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة.(57/9)
وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة، ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع ما سيق –وهذا المهم جداً- أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر، بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك، ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تام لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر، فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلاً في يومين لم يقصر فافترقا، والله أعلم.
الآن عندنا الدلالة الأصلية والتبعية التي يختلف أهل العلم في الاحتجاج بالدلالة الفرعية التبعية والشاطبي يقرر أنه لا يحتج بها، إنما يحتج بالخبر فيما سيق له، ويخالفه جمع من أهل العلم، يعني ملا تذكر الآية ما يستنبط منها أحياناً عشرة أحكام، عشرين حكم، بعضها قريب وبعضها بعيد، وقد تكون قد نزلت بسبب خاص، وكذلك الحديث قد يستنبط منه مئات الفوائد، منها القريب ومنها البعيد، وقد يكون سبب الورود شيء خاص سيق لأجله، فالمرجح في هذه المسألة في الاستدلال بالدلالة التبعية، لا شك أن الدلالة التبعية في النص الشرعي دعونا من كلام البشر الذين لا يلزمون بلوازم كلامهم، في النص الشرعي الذي لا تخفى عليه خافية أنها معتبرة ما لم تعارض بما هو أقوى منها، يعني الاستدلال على أن الحائض تقرأ القرآن بحديث عائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) الحديث سيق لما يتعلق بأعمال الحج، وهل من أعمال الحج قراءة القرآن؟ الحاج ما عندنا إشكال أنه يقرأ القرآن كغيره، لكن هل من أعماله الخاصة به اللصيقة به قراءة القرآن؟ نقول: النص ما سيق لأجله، فالاستدلال بالدلالة التبعية، يبقى هل هذا النص معارض أو غير معارض؟
ومثله استدلال الحنفية بحديث: ((إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيراً إلى منتصف النهار بدينار، ثم استأجر آخر إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر ثالثاً إلى غروب الشمس بدينارين، فاحتج أهل الكتاب قالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً)).(57/10)
قال الحنفية: هذا دليل على أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، ولولا أنه يمتد ما صار أطول من وقت العصر، هل يستقيم مثل هذا الاستدلال مع التنصيص الصريح في حديث عبد الله بن عمرو وغيره إلى أن وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله؟ يمكن أن نستدل بهذا الحديث في مقابل النص الخاص؟ لا يمكن، فإذا لم يعارض يمكن أن يستدل به، لكن إذا عورض تلغى الدلالة الفرعية، والذي قادنا إلى هذا الاستدلال على مسافة القصر بنهي المرأة عن السفر مسيرة يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة، والحديث ما سيق لهذا، ولذا قال: وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة، ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر، بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك، ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان.
هذا الحكم أيضاً ينتابه ولو قصر الزمان مسألة الخلوة، يعني إذا وجدت الخلوة حرمت ولو كان الزمان قصيراً، لكن إذا انتفت الخلوة تسافر أقل من هذه المسافة مع انتفاء الخلوة، ولذا يفتى بأن المرأة لها أن تركب مع جمع من النساء أو غيرها فيما لا يطلق عليه السفر، لكن لا تركب وحدها مع السائق، ولو لم يترتب على ذلك سفر؛ لأن بعضهم يقول: إن المسألة تتم في أقل من هذه المدد المذكورة، تتم في ساعة وهذه ليست سفر بالاتفاق، فالمرأة في ركوبها أو مع غير ذي محرم ينتابها الأمران، إذا انتفت الخلوة منع السفر، وإذا وجدت الخلوة فالمنع البات طال الوقت أو قصر؛ لأن بعض الناس قد يستغرب، يعني تسافر ثلاثة أيام يكفي ساعة ما يحتاج ثلاثة أيام، تتم بها المراودة والفعل وينتهي كل شيء، فكيف يعني يسمح ثلاثة أيام مفهومه أنه أقل من ثلاثة أيام أو حتى أقل من يوم وليلة، هذا إذا كان سفر بروز خروج عن البلد، أما إذا لم يكن سفر فلا بد من انتفاء المحظور الثاني وهو الخلوة.(57/11)
السفر مأخوذ من الإسفار، والإسفار لا يطلق إلا إذا أسفر يعني برز وخرج عن البلد، خرج عن البلد وأسفر؛ لأن الأبنية تحجب بعض السفر الذي هو النور، وخارج الأبنية السفر بأجلى صوره، والسفر هو البروز كما يقال للمرأة: سافرة إذا أبرزت شيئاً من محاسنها.
لكن هنا يقول: ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تام لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلاً في يومين لم يقصر فافترقا، يعني لو سافر مسافة عشرين كيلو، لكنه بدلاً من أن يمشي على قدميه سرعة معينة خفف أو كل ما مشى له خطوات جلس يستريح، أو قارب الخطى، أو تريث في مشيه، فإنه لا يتم المطلوب وهو الترخص.
وأقل ما ورد في ذلك لفظ "بريد" إن كانت محفوظة، وسنذكرها في آخر هذا الباب، وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال، ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى، العبرة بما رأى لا بما روى، ولذلك قد تقدم يرون أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاثاً؛ لأن أبا هريرة أفتى بذلك، مع أن حديثه في الصحيح يغسل سبعاً، فهم يقولون: العبرة بما رأى لا بما روى، إذا اختلف رأيه عن روايته فيقدم رأيه، خلاف قول الجمهور، وهنا اختلف رأيه مع روايته، قال: ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال، ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى، فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه، وقصر في مسيرة اليوم التام.
وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذُكر، فروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاً، أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، بينها وبين المدينة ستة وتسعون ميلاً هذا أطول.
وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال: "يقصر من المدينة إلى السويداء" وبينهما اثنان وسبعون ميلاً.(57/12)
وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة، قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلاً من المدينة.
وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة، إسناد كل منهما صحيح، وهذه أقوال مغايرة جداً، فالله أعلم.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كل من أراد أن يسافر أو يقتصر ... تطلب فتوى قبل ...
طالب:. . . . . . . . .
لكن العرف من زمن الصحابة إلى أن وجدت هذه الوسائل الحديثة واحد، ووجد الخلاف الكبير بين أهل العلم، يعني هذه المسألة حقيقة يعني من المسائل المشكلة في العلم، هي وتحديد المدة التي يقصر فيها، ويجمع فيها، على ما سيأتي.
الأصل أن النصوص المطلقة تبقى على إطلاقها ما لم يرد مقيد، لكن ترتب على هذا الإطلاق مفاسد، وهذا التقييدات التي ذكرها أهل العلم من أخذ بعضهم هذا القيد من نصوص غير صريحة، ولم تسق لهذا من جهة أو الاعتماد على أقوال ليست مرفوعة من جهة، ومختلفة عن الشخص الواحد من جهة أخرى، وسيأتي نظير هذا الكلام في تحديد المدة التي إذا زاد مكث المسافر فيها في مكان واحد لا يجوز له أن يترخص.
على كل حال نكمل كلام ابن حجر وفي النهاية يعني لو لم يكن في هذا الدرس نأتي -إن شاء الله- على بقية المسألة؛ لأنها مسألة تحتاج إلى مزيد عناية مثل ما قلت، يعني ليست من المسائل السهلة التي يفتى فيها .. ، أحياناً قد يلجأ إلى القول المرجوح لما يترتب عليه من مصالح، وقد يكون هو الراجح في حقيقة الأمر، لكن القصور أو التقصير في بحث المسألة جعله مرجوحاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .(57/13)
يعني نلغي اعتبار الحديث المرفوع الذي جاء فيه لفظ السفر: ((لا تسافر)) يعني هل الذكر للشيء باللفظ الموافق سفر بألفاظ أو بتقديرات مختلفة هل يلغي ما عداه؟ أو بمعنى آخر أن المطلق إذا وجد له أكثر من تقييد مختلف وجد له أكثر من قيد مختلفة فهل هو من صور حمل المطلق على المقيد، أو يبقى المطلق على إطلاقه؟
فمثلاً الصيام في كفارة اليمين مطلق، يعني جاء تقيده بقراءة ابن مسعود، لكن على القراءة المعتمدة مطلق، وهو صيام كفارة، وجاء صيام الكفارة مقيد، كما أنه جاء مفرق أيضاً، يعني فيه قيدان:
الأول: صيام شهرين متتابعين، والثاني: مفرق صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هل يقيد بالتتابع أو بالتفريق، أو نقول: لا هذا ولا هذا؟ ونظيره السفر المطلق في النصوص، جاء ذكر السفر مقيداً بيوم وليلة، وجاء مقيد بيومين، وجاء مقيد بثلاثة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه في النص سماه سفراً، وجعله محدد بمدة، لكن هذه المدة جاءت مختلفة من نص إلى آخر.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الإشارة التي ذكرها أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر، هذا مهم جداً في هذا، هذا مهم جداً في تحرير المسألة.
قال -رحمه الله-: قوله: (وهي) أي الأربعة برد (ستة عشر فرسخاً) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، وهو ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري.
وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة، يعني حتى هذه الأمور يعتريها ما يعتريها إذا كان الأصل في تحديد الميل أنه ما يدركه أو ما ينتهي إليه البصر، بعض الناس ينتهي بصره عند عشر هذه المسافة، وبعضهم يمتد إلى ضعفها، فالناس يتفاوتون تفاوتاً كبيراً، لكنه حدد يعني، عُرف، إذا قالوا: رمية حجر، بعض الناس رميته أضعاف رمية بعض الناس، وكانت الأمور مبنية على مثل هذا؛ لأنهم لا يهتمون بالدقة في مثل هذه الأمور، لا يعتنون بها.(57/14)
وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة، أو هو ذاهب أو آتٍ، قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعاً، يعني ثلاثة كيلو على كلام النووي، النووي الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة، وهذا الذي قاله هو الأشهر.
يعني أن الميل ثلاثة كيلو؛ لأن الذراع قريب من نصف متر، فيكون ثلاثة آلاف متر، هذا فرق بينه وبين المعتمد في تقدير الميل كثير.
وهذا الذي قاله هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم، بقدم الإنسان، وقيل هو أربعة آلاف ذراع، وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع، نقله صاحب البيان، وقيل: وخمسمائة، صححه ابن عبد البر، يعني ثلاثة آلاف وخمسمائة قريبة جداً.
وقيل: هو ألفا ذراع، ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل، ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعاً، وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها.
وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو فراسخ- قصر الصلاة" وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يُبتدئ منها القصر لا غاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل، يعني هل من المدينة إلى ذي الحليفة مسافة قصر؟ هل هي مسافة قصر؟ بل هي ابتداء السفر؛ لأنه استبعد.
قال: ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس ... فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه.(57/15)
ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد، مشكوك فيه؛ لأنه قال: ثلاثة أميال أو فراسخ، فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها، فيؤخذ بالأكثر احتياطاً، وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة، وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم، والله أعلم.
تنبيه:
اختلف في معنى الفرسخ، فقيل: السكون ذكره ابن سيده، وقيل: السعة، وقيل: المكان الذي لا فرجة فيه، وقيل: الشيء الطويل.
ثم ذكر الأحاديث المرفوعة.
لو نظرنا إلى مسألة التحديد أو العمل بإطلاق النصوص، فما الذي عليه عامة أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة التحديد أو الإطلاق؟ التحديد، الأئمة الأربعة كلهم يرون التحديد، وأتباعهم على هذا، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها طالب العلم، هذه المسألة في غاية الأهمية؛ لأنها تفيد في التعامل مع النصوص، يعني إذا وجدنا نصوص صحيحة صريحة، دعونا من هذه المسألة، هذه المسألة النصوص ليست فيها صريحة، نصوص صحيحة صريحة والأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم لا يقولون بمقتضاها، يعني حديث صحيح صريح يدل أو فيه أمر والأصل في الأمر عند الجمهور الوجوب، ما لم يوجد صارف، وجد أمر صحيح صريح أو وجد نهي صحيح صريح، والأصل في النهي عند الجمهور بما في ذلك الأئمة المتبوعون الأصل فيه التحريم ما لم يوجد صارف.
أنت طالب علم لديك الأهلية قل: فقيه بالقوة القريبة من الفعل؛ لأنك لو أنت فقيه بالفعل لكنت حافظاً للمسائل بأدلتها، فقيه بالقوة القريبة من الفعل، وعندك مكتبة متكاملة فيها كل ما يحتاج إليه طالب العلم، فبحثت في هذه المكتبة فما وجدت لهذا الأمر صارفاً، ولم تجد لذلك النهي صارفاً، لكن الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من الأئمة المعتبرين كلهم يقولون بالنسبة لهذا الأمر بالاستحباب، وبالنسبة لذلك النهي بالكراهة، ولم تجد من يقول بمقتضى الأمر، أو بمقتضى النهي إلا الظاهرية، كيف تصنع؟ نريد أن نتوصل بهذا الكلام إلى ما عندنا(57/16)
هل نقول: إن طالب العلم الذي بحث ولم يجد يسوغ له أن يرجح غير ما عليه السواد الأعظم من أئمة الإسلام بمجرد أنه بحث فلم يجد؟ أو نقول: إن الصارف موجود والأئمة الكبار وأتباعهم أورع من أن يصرفوا بغير صارف؟ لكننا لم نقف على الصارف، إما لقصورنا عن الوصول إلى الحقيقة، أو لتقصيرنا في البحث، لا شك أن اتفاق الأئمة مع أتباعهم؛ لأنه يوجد في كل مذهب من المذاهب المتبوعة علماء راسخون محققون يخرجون عن مذاهبهم إذا كان الدليل مع غيرهم، ألا يوجد من هذا النوع في المذاهب كلها؟ يوجد، فلو وجدوا لخرجوا عن مذاهبهم، وهذا أيضاً يقوي النظر في هذه المسألة، وإلا لو المسألة كان كلها تقليد لقلنا: الأئمة أربعة والبقية تبع، لكن لكل إمام ألوف مؤلفة من الأتباع بما فيهم من يعتمد النص ولو خالف إمامه.
هل نقول: إننا لم نجد صارف فلا يوجد، أو نقول: إن الصارف الذي دلنا يقيننا بورع الأئمة وأتباعهم من المحققين أن الصارف موجود، لكننا لم نقف عليه؟ كما يقال في الحديث الصحيح الصريح الذي يجمع الأئمة على عدم العمل به، ولم نجد ناسخ، لم نقف على ناسخ، هل نقول: إنه منسوخ ولو لم نقف على الناسخ أو نعمل به؟
طالب: منسوخ.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، النسخ من خصائص النصوص، هل نقول كما يقول جمع من أهل العلم: إنه موجود ناسخ، لكن ما وقفنا عليه، كما أننا نقول في مثل هذه الصورة أنه يوجد صارف، لكن لم نقف عليه أو نقول: إن الحق مع من جاء به سواءً كان الأئمة أو غيرهم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما هو بإجماع يوجد مخالف.
طالب:. . . . . . . . .
هذه مسألة تختلف.
طالب:. . . . . . . . .
والعام قبل .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هذه مسألة ترجع إلى هيبة الأئمة من جهة، واعتماد الحق الذي يدل عليه الدليل من جهة أخرى، ولذلك شيخ الإسلام لا يتردد في مثل هذه المسائل، شيخ الإسلام عنده من الجرأة المبنية على العلم الراسخ المتين ما لا يمكن أن يفعله آحاد طلاب العلم، فهذه المسالة عويصة، وتحتاج إلى مزيد تأني من طالب العلم، ليس كل ما لاح له قول، وراق له تبعه، وضرب بأقوال الأئمة الحائط.(57/17)
على كل حال في مسألة صراحة الدليل وعدم وجود الصارف عن الوجوب أو التحريم إلا أن الأئمة قاطبة على خلافه هذه نظير ما إذا اتفق الأئمة على عدم العمل بالخبر مع أنني سألت شيخنا الشيخ ابن باز قلت: نجد مسائل فيها دليل صحيح صريح فيه أمر، ولم نجد له صارفاً، ولم يقل بمقتضاه إلا الظاهرية، فقال الشيخ -رحمة الله عليه-: الحق معهم، مع الظاهرية، وهذه مسألة يمكن تبنى على خلاف بين أهل العلم في الاعتداد بقولهم، هل يعتد بقول الظاهرية أو لا يعتد؟ هل يعتبرون في الخلاف والإجماع وإلا لا يعتبرون؟ وذكرنا مراراً قول النووي وعدم اعتداده بقولهم، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وينقل الإجماع في مسائل كثيرة، وينقل مع ذلك قول داود المخالف، والمسألة تستكمل -إن شاء الله تعالى- في الدرس القادم، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(57/18)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (29)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل يقول: هل القراءة في مصحف الجوال أفضل أم في المصحف –يعني المصحف الورقي المعروف-؟ وما الفرق؟
أولاً: يختلف أهل العلم في تفضيل القراءة من المصحف على الحفظ، كثير من أهل العلم يرى أن القراءة من المصحف أفضل من الحفظ، من القراءة حفظ، لكن قد يترتب على إدامة القراءة من المصحف نسيان الحفظ، فكون الإنسان يعتمد على حفظه هذا يضمن له عدم النسيان.
يبقى النظر في المفاضلة بين المصحف المكتوب على ورق المتوارث من الصدر الأول، منذ أن كتب المصحف إلى يومنا هذا، والمقارنة بينه وبين هذه الآلات المحدثة التي فيها الخير والشر، هذه الآلات محدثة، ومع ذلك تستعمل في الخير والشر، أما المصحف فإن استعماله لا يكون إلا في الخير هذا من جهة، وإلا فالأصل أنه لو أن هذه الآلات استعمالها في الخير المحض قلنا: إن هذه كتابة وهذه كتابة، وهذا لوح يمكن أن يقرأ منه، وذاك لوح سواء كان من ورق أو من خشب، أو من زجاج أو من غيره لا فرق، لكن يبقى أن ما توارثته الأجيال جيل عن جيل من صدر الأمة إلى يومنا هذا لا شك أنه لا يعدل عنه إلا مع عدمه.
طالب: أحسن الله إليك ألا يستأنس بأنه يقع في القلب من احترام هذا المصحف المكتوب في الورق ما لا يقع في القلب من تعظيم هذا الموجود في الجوال.
نعم الشيخ يقول: من الفروق أيضاً أن المسلم جُبل على تعظيم المصحف؛ لأنه كما أشرنا خاص بكتاب الله -عز وجل-، بينما هذه الآلات المحدثة ليس لها من الهيبة والتقدير والاحترام ما للمصحف، وأحكام المصحف معروفة في الشرع كثيرة جداً، وألف فيها مؤلفات، بينما هذه الجوالات باعتبار أنها تستعمل في القرآن وفي غيره لا يكون لها من التقدير والاحترام مثل ما للمصحف.(58/1)
أيضاً القرآن في المصحف ثابت موجود على كل حال، وفي الجوال ليس بثابت، قد يمسح القرآن ويوضع مكانه شيء آخر، وأثناء وجوده وتخزينه في ذاكرة الجوال ليس وجوده مثل وجوده على الورق، وجوده في الجوال مثل وجوده في الذهن، مثل وجوده في الحفظ في الحافظة، وحينما يضع النبي -عليه الصلاة والسلام- رأسه في حجر عائشة وهي حائض وفي جوفه كتاب الله، وتسرح شعره، ترجله، وفي جوفه كتاب الله لم يأخذ الحكم الذي هو مقرر للمصحف، وفي البخاري: أن السلف كانوا .. ، جمع من التابعين منعوا مس المصحف، ولو من وراء الجلد، أو من وراء ما يحفظ به من كيس ونحوه، هذا قول لبعض السلف، ومدون في صحيح البخاري، فعلى هذا المصحف له هذه الهيبة، وله هذه الأحكام، بخلاف ما إذا كان بالجوال، وفي الحقيقة لو بحثت عن المصحف ما وجدت شيء، فأشبه ما يكون بالحافظة التي يستودع فيها القرآن وغيره في صدور الرجال، لا تثبت له أحكام المصحف، نعم إذا كان المصحف بارزاً على شاشة الجوال مثل الورق مثل اللوح الذي يكتب فيه القرآن، لكن إذا كان مخفياً في ذاكرته يعاد متى ما طلب، فأشبه ما يكون بما في صدور الرجال، ليست له الأحكام الثابتة للمصحف، يعني لو كسرت الجوال هذا تجد شيء مما خزن فيه؟ ما تجد شيء، فهو أقرب ما يكون بالحافظة التي في صدور الرجال، والأحكام حينئذٍ تختلف.
طالب:. . . . . . . . .
يبقى أن المصحف له أحكام تخصه لا يشاركه فيها الجوال، ومثل ما قلنا: الرسول -عليه الصلاة والسلام- يضع رأسه في حجر عائشة وترجله وفي جوفه كتاب الله، وتمسه بدون طهارة وهي حائض، والتنصيص على هذا كونها تذكر أنها ترجل النبي -عليه الصلاة والسلام- وتباشر جسده وهي حائض يدل على أن للحائض من الأحكام ما ليس للطاهرات، واستدل به أهل العلم على أن الحائض لا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن؛ لأن التنصيص على ذلك يدل على أن الطاهرة بخلافها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم فيه أخطاء، لكن أنت افترض في مصحف مراجع بدقة ما فيه أخطاء، أما إذا كان فيه أخطاء هذا شيء ثاني.(58/2)
يقول: هل حديث أن علي -رضي الله عنه- نام مكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الهجرة إلى المدينة صحيح أم ضعيف؟ وإذا كان صحيحاً من أخرجه؟ وإذا كان ضعيفاً فما العلة للضعف؟
هذا أهل السير يذكرونه، ويتواردون على ذكره ويتناقلونه، أما أنا فلم أبحث عن درجته.
يقول: امرأة بلغت منذ ثمان سنين، وخلال هذه السنوات تطهر قبل صلاة الفجر وتصلي الفجر فقط دون المغرب والعشاء.
منذ ثمان سنين، تطهر قبل صلاة الفجر، لكن قبل دخول وقت الفجر وإلا بعده؟ كونها تطهر قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر هذا ما عليها شيء، وإذا كانت تطهر قبل طلوع الفجر فعلى الخلاف بين أهل العلم في نهاية وقت صلاة العشاء الذي يقول: إنه يستمر إلى طلوع الفجر يقول: العشاء لا إشكال في وجوبها ولزومها، وأما المغرب فقول لجمع من أهل العلم أنها تقضي ما فاتها وما يجمع إليها، لكن إذا كانت .. ، وعلى القول الثاني أن وقت صلاة العشاء والمنصوص عليه في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم وغيره أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا هو المرجح، فعلى هذا لا يلزمها شيء.
يقول: إذا كان المأموم مسبوقاً بركعة فإن الإمام يسن له أن يرفع يديه للتكبير بعد القيام من التشهد الأول بعد الركعة الثانية، لكن هل المأموم يسن له رفع اليدين بعد التشهد الأول أو بعد الركعة الثانية له؟
يسن له رفع يديه بعد الركعة الثانية له التي هي الثالثة بالنسبة للإمام؛ لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته كما سبق تقريره.
طالب: لكن هل يرفع من باب المتابعة أحسن الله إليك؟
لا لا ما يرفع؛ لأنها أولى، بالنسبة له أولى، وليس محل الرفع.
قريب لي يريد مني أن أستقدم سائقاً خاصاً على كفالتي ليعمل لديه في ورشة تصليح سيارات، فهل يجوز هذا؟
سائق تستقدمه على أنه سائق، وتقدم على الجهات على أنه سائق، وللسائق من الإجراءات ما ليس للعامل في الورشة، فأنت مخالف في هذا، لكن لو استقدمته على أنه سائق، ثم بعد ذلك تبين أنه ليس لك به حاجة، ونقلت كفالته إلى غيرك هذا أمره ثاني، والثاني لا يحتاجه لقيادة مثلاً يحتاجه لعمل آخر الأمر فيه سعة.(58/3)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة المسافر
قال -رحمه الله-: "وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً، ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي" وعرفنا أنها تقدر بالكيلوات بثمانين كيلاً "فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته" وتقدم الكلام في المسافة هذه، وقرأنا ما جاء في الصحيح عن الصحابة، وما أردف بالأحاديث المرفوعة، وعرفنا من خلال ما ذكرنه في الدرس الماضي أن تقدير المسافة لا يدل عليه دليل يعتمد عليه في مثل هذا الحكم، لكن الإشكال يكمن في عدم اتحاد الأعراف، وعدم معرفة كثير من المسلمين في التحديد إذا رُد إلى العرف، مما يخشى بسببه ضياع هذه الفريضة العظيمة، فالتحديد الذي قدره أهل العلم، وجماهير أهل العلم على التقدير بالمسافة، يختلفون، منهم من يقول: يوم، ومنهم من يقول: يومين، ومنهم من يقول: ثلاثة، وتتفاوت بين أربعين إلى مائة وعشرين من الأكيال، هذا قول جماهير أهل العلم، لكن ليس عندهم ما يعتمد عليه في التقدير والتحديد، كما قال ابن قدامه وغيره، ولذا يرى شيخ الإسلام وجمع من أهل التحقيق أن مرد ذلك إلى العرف، فاللغة لا تساعد على التحديد، ولم يرد في الشرع ما يدل عليه، إلا أقوال صحابة على ما تقدم ذكره، وأما الأحاديث المرفوعة وهي أحاديث سفر المرأة بلا محرم هذه الأحاديث ما سيقت لبيان هذه المسألة، فدلالتها على ما يقرره أهل العلم ويستدلون به عليها دلالة فرعية، وعلى هذا فالأقوى من حيث الدليل عدم التحديد، وأن المراد أنه إذا وجد الوصف المؤثر الذي جاءت به النصوص وهو السفر أنه يتم الترخص، ويباح الترخص، وإذا عدم انتفى، فالنصوص علقت الترخص بوصف، فصار هذا الوصف مؤثراً في ثبوت الحكم وانتفائه، ولم يرد ولا يوجد في لغة العرب ما يحدد مسافة معينة لمسمى هذا الوصف الذي هو السفر، والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا تنهض على التحديد، نعم في أقوال الصحابة ما يدل على ذلك، فعن ابن عباس وابن عمر، وسبق أن قرأنا ما في الصحيح من ذلك، وقرأنا توضيح ابن حجر لهذه النصوص.(58/4)
فأخيراً يقال: التحديد الذي يقول به جماهير أهل العلم لا يوجد دليل ينهض على الإلزام به، وأيضاً من جهة أخرى ترك ذلك إلى أعراف الناس مع تباين هذه الأعراف، واختلاط المسلمين بغيرهم وبعد العهد عن المصادر الشرعية واللغوية تجعل هذه الأعراف في كثير من الأحيان لا يمكن أن يستند إليها، يعني لو سألت أي شخص من عوام الناس عن معنى السفر، والدين للجميع من العرب وغيرهم، فكيف يرد مثل هذا الحكم الذي هو من أعظم الأحكام المتعلقة بأعظم الفرائض كيف يرد إلى اجتهادات الناس؟ فتجد من آثار ترك التحديد والفتوى بعدم التحديد تضييع كثير من المسلمين لعباداتهم من صلاة وصيام وغيرهما، نعم؟
طالب: عدم التحديد يفضي إلى. . . . . . . . .
وجود هذا التحديد في كلام الصحابة -رضوان الله عليهم- يجعل الإنسان يتهم نفسه، إما بالقصور أو بالتقصير عن البحث، وبحثنا في آخر الدرس الماضي أن القول إذا عمل به عموم الأئمة وأتباعهم من الصدر الأول إلى آخر الزمان، ولم يوجد لهم مخالف إلا النزر اليسير من أهل العلم علينا أن نتهم أنفسنا.
على كل حال مثل ما ذكرنا لم نقف على شيء يدل على التحديد الملزم الذي لا يحاد عنه، ثم هذا التحديد الذين يقولون به، مسألة ثمانين كيلو، هل هي تحديد وإلا تقريب؟ يعني نقص كيلو مثلاً أو كيلوين أو خمسة.
طالب:. . . . . . . . .
على قول الوسط أنه يومين.
طالب:. . . . . . . . .
لا، مثل ما ذكر، كيف من سبعين إلى تسعين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، نقول: أربعين يوم وليلة البخاري يوم وليلة أربعين كيلو، والحنفية ثلاث ليال مائة وعشرين، لكن الحنابلة والشافعية على أنه مسيرة يومين قاصدين، يعني ثمانين كيلو.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يحمل على أنه .. ، لا لا ما يمكن يسويه أحد، يمشي يوم وليلة ما يقف، ما هو بصحيح.
طالب:. . . . . . . . .(58/5)
لا لا العبرة بسير الناس في وقت التنزيل، ولذلك من باب التمثيل جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، وهي مسافات متقاربة، فهذا أضمن للعبادات، وإن كان الدليل يضعف عن الإلزام به، وكان الشيخ ابن باز -رحمه الله- فيما ذكر في فتاويه أنه كان يقول بقول شيخ الإسلام، ثم لما رأى ما حصل من الناس من تفريط في أعظم العبادات العملية في الصلاة، ومثله في الصيام من الآثار المترتبة على القول بعدم التحديد رجع إلى القول بالتحديد، وهو قول عموم أهل العلم.
طالب: لكن أحسن الله إليك في كلام ابن عباس مثل ما بين جدة ومكة، مع اتساع المدن ضاقت المسافة.
عاد ينظر، في وقته .. ، يعاد النظر، يعني قد يكون ما بين بلدين مسافة قصر في وقت، ولا يكون مسافة قصر في وقت؛ لأنه يحسب من مفارقة العمران، الآن امتدت مكة من جهة جدة أكثر من عشرين كيلو، وجدة أيضاً زحفت إلى مكة، فالآن بينهما لا يصل إلى ستين أو خمسة وستين كيلو.
طالب:. . . . . . . . .
لا، نفس الشيء هذا، إذا رجعنا إلى القول نرجع من الأول؛ لأنه ما هو منضبط.
طالب:. . . . . . . . .
لا، يمكن أن يقال: من يعرف ويجمع بين العرف والشرع وعنده من التقوى والورع ما لا تضيع معه العبادات يمكن أن يرد إلى العرف، والذي يخشى منه تضييع هذه العبادات، أو إذا ترك أو رد إلى العرف ما عرف، فالذي لا يعرف العرف كيف يحكم العرف؟
طالب:. . . . . . . . .(58/6)
على كل حال إذا رجح قول يرجح بجميع آثاره المترتبة عليه، الآن هم لا يختلفون فيما إذا وجدت المسافة والمدة في قطع هذه المسافة، يعني لو قلت من الرياض إلى مكة ثمانمائة كيلو تقطع في السيارة بعشر ساعات، أقل من يوم وليلة على التحديد الأول، لكنها تقطع بالأحمال يمكن في عشرة أيام، بعشرة أيام تقطع، أو عشرين يوم، هذا اجتمعت المدة والمسافة مثل هذا ما في إشكال بالإجماع قصر، لكن لو قطع هذه المدة بساعة وقد وجد، الساعة ما تعد سفر في العرف، فإذا رددناهم إلى العرف لا بد أن يختل إما الوقت وإما المسافة، وترتب من الآثار على القول بالإطلاق، ورد الناس إلى العرف، ترتب عليه من يذهب إلى الدراسة سنين، ويعتبر نفسه مسافراً يجمع ويقصر الصلاة، ويفطر في رمضان، ويجمع السنين ما يصوم، خمس سنين ست سنين ما يصوم، ويصلي في سكنه يجمع ويقصر، هل هذا مسافر؟ ويعد نفسه مسافر، العرف يقول له: مسافر، أنا ما دام أنا في هذا البلد وأرجع إلى بلدي أنا مسافر، فمثل هذا لا ينضبط، وإذا قلنا: إنه يعتبر مسافر إذا سافر إلى بلد بعيد بلد أجنبي مثلاً في أوروبا أو في أمريكا مسافر، نعم في عرف الناس، لكن ماذا عما لو سكن الرياض عشر سنين ويرجع إلى القصيم؟ ويش تقول له؟ وما الفرق حينئذٍ بين الرياض وأوروبا؟ يعني الآثار المترتبة على القول بالإطلاق وعدم التحديد لا شك أنها ترتب عليها لا سيما مع تساهل كثير من المسلمين في أمور دينهم ترتب عليها من ضياع العبادات ما يترتب، وهذا أمر مشاهد وملاحظ، مما جعل بعض أهل التحقيق يرجح القول بالتحديد، سواءً كان بالمسافة أو بالمدة؛ لئلا تضيع العبادات، وإن كان دليل التحديد لا ينهض مثل ما ذكرنا.
طالب:. . . . . . . . .
ما يخالف اجمع، اجمع واقصر.
طالب:. . . . . . . . .
يجمع ويقصر ويش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا مسافرين يا رجال، مائة وخمسين كيلو، سفر لا لا.
طالب: لكن إذا قيل يا شيخ: إن السفر ما فيه زاد وراحلة؟(58/7)
ما جاء في سفر المرأة لا يمكن أن يورد هنا؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بمعنى أن تخرج من البلد بدون محرم ولو كيلو واحد، كونها نهيت أن تسافر يوم وليلة، ونهيت أن تسافر يومين، ونهيت أن تسافر ثلاث كل هذه أمثلة.
طالب:. . . . . . . . .
لا مفهوم للعدد هنا.
طالب:. . . . . . . . .
هذه المسافات تختلف باختلاف الأوقات، ووعورة الطريق أيضاً له دور، لو كان جبال، تبي تسافر عشرة أيام بعشرين كيلو لو كانت وعرة.
طالب:. . . . . . . . .
أقل باعتبار المسافة المحددة عند أهل العلم، هم ضبطوا الوقت يومين قاصدين، ثم نزلوا مسافة هذين اليومين القاصدين على الأرض في أرض متوسطة، فوجدوا ذلك أنها بهذا المقدار ستة عشر فرسخ ثمانية وأربعين ميلاً، إذا قلنا: مسافة يومين؛ لأن الإبل تقطع هذه المسافات في هذه المدة، فيتطابق عندهم المسافة والمدة، وهذه غير المدة التي يترخص فيها المسافر أربعة أيام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هي المسألة مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي من عضل المسائل ولن تنحسم؛ لأن القول بالتحديد هو قول عامة أهل العلم على اختلاف بينهم في المقدار، والذي يرد به على البخاري يرد به على الحنابلة والشافعية، والذي يرد به على الحنابلة والشافعية يرد به على الحنفية؛ لأنهم يجمعهم أن التحديد لا يدل عليه دليل ملزم، يبقى أن الأثر المترتب على الإطلاق ورد ذلك إلى العرف موجود في قول من يقول بعدم التحديد، فنظراً للآثار المترتبة على القول الآخر إضافة إلى أنه لم يقل به من الأئمة المتبوعين، ولا يُعرف عن أحد من الصدر الأول، يعني الأئمة كلهم على التحديد، وأتباعهم إلا من قلّ، يعني شيخ الإسلام، ابن قدامه، نفر يسير من أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
ابن عمر روي عنه التحديد مثل ابن عباس.
طالب:. . . . . . . . .
هم ما عاشوا عصرنا الذي نعيشه، ما عرفوا أن الناس يسافرون يدرسون عشرين سنة ويقصرون ويجمعون، يقول: أنا مسافر ارجع إلى بلدي.
طالب:. . . . . . . . .
ستة أشهر ينتظر، ينتظر الفرج، ينتظر الثلج.
طالب:. . . . . . . . .
لكن أنت مع اللي يسافر عشرين سنة ويجمع ويقصر ويفطر؟(58/8)
طالب:. . . . . . . . .
ما أدري، إذاً انحلت المسألة.
طالب: هذا ما نوى الإقامة يا شيخ.
ما نوى إقامة يقول: لا أبد بس أبقضي حاجتي وأرجع.
طالب: يعتبر مقيم.
ما هو مقيم عنده، يقول: مسافر أنا؛ لأنك رديته إلى العرف، العرف يقول: مسافر، كل الناس تقول: مسافر، مسافر يدرس ويرجع -إن شاء الله-، لو رددته إلى العرف هذا عرف الناس.
طالب:. . . . . . . . .
والله هذا الذي جرى عليه عموم أهل العلم، حددوا المسافة. . . . . . . . .، بل صرح بعضهم بأن قال: ولو قطعها في ساعة.
يقول: "فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته" لأنه لا يتحقق الوصف إلا بهذا، لا يتحقق الوصف المؤثر الذي هو السفر إلا إذا جاوز بيوت قريته، ويعبر بعضهم بعامر القرية، بمعنى الخراب لا اعتداد به، لو كانت أطراف البلد خراب غير مسكونة غير عامرة فإنه يبدأ من العامر، ويجمع ولو لم يجاوز هذا الخراب، فإذا جاوز العامر، وفارق هذا العامر فإنه يبدأ بالترخص على أن تكون الغاية قد بلغت المسافة التي حددها أهل العلم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- سافر من المدينة وغايته إلى مكة، سفر بجميع المقاييس وعلى جميع الأقوال سافر من المدينة إلى مكة، وجمع في أربعة أميال أو ستة أميال في ذي الحليفة، فإذا جاوز عامر القرية انتهى، بدأ الترخص.
يقول: "فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته" ومنهم من يقول: إنه ما دام أزمع السفر، وعزم عليه، وبدأت المشقة من الاستعداد للسفر وهو في بيته له أن يجمع ويقصر ويفطر؛ لأنه متلبس بالمشقة حكماً؛ لأن أسباب أو العلة في الترخص هو المشقة.
طالب: أحسن الله إليك مرابع البلد مثل الاستراحات والمحطات تحتسب؟
إذا كانت عامرة مسكونة تحتسب، إذا كانت مسكونة وعامرة ويقول: وصلنا الرياض، تعدينا الرياض تحتسب، يعني الآن لو وصل إلى مطار الرياض ألا يقول: وصلنا الرياض، وما دام في مطار الرياض ما بعد سافر يقول: إلى الآن ما سافرنا، ما زلنا في الرياض، إذاً المطار من الرياض.
"فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجباً أو مباحاً".
طالب:. . . . . . . . .(58/9)
مرجوح؛ لأن الوصف الذي علقت عليه الأحكام في النصوص نصوص الكتاب والسنة لم يتحقق بعد، وإن جاء عن بعض السلف عن أنس وابن سيرين وغيرهما أنهم أفطروا قبل أن يخرجوا من بيوتهم.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الآن ثبت الحكم رخصة، صدقة تصدق الله بها، وإلا كثير من المسلمين السفر أقل مشقة من الإقامة عنده في بيته، هذا واقع كثير من المسلمين من ذوي الدخول الضعيفة، بيوتهم فيها مشقة، وأسرهم أيضاً لديهم مشقة، ومزاولة أعمالهم التي يتكسبون من ورائها مشقة، لكن هذه لا تكفي ولا تنهض للترخص.
طالب:. . . . . . . . .
هذا هو الأصل، الأصل فيه أنه قطعة من العذاب {لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ} [(7) سورة النحل] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، خلاص علق الحكم بوصف مؤثر هو السفر.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم، طرد وعكس ما يلزم. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
لا، يدل عليها آثار.
"فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجباً أو مباحاً" النبي -عليه الصلاة والسلام- سافر مراراً للحج وللعمرة وللجهاد، فأسفاره دائرة بين الوجوب وبين الاستحباب، وما عرف عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه سافر سفراً مباحاً فضلاً عن غيره.
ولذا من أهل العلم من يقول: إنه لا يترخص إلا إذا سافر سفراً شرعياً واجباً أو مستحباً، ولا يترخص في السفر المباح؛ لأن هذا لم يحصل منه -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من قال: وهو الذي عليه المؤلف: إنه يترخص إذا سافر سفراً واجباً أو مباحاً، ومن باب أولى إذا كان مستحباً، ولا يترخص إذا كان السفر محرماً، وهذا قول جمهور أهل العلم أن العاصي في سفره لا يترخص، لا يعان في سفره؛ لأن هذه الرخص تعينه في سفره على قطع المسافات، تعينه، ومثل هذا ينبغي أن يوجد ما يعوقه عن قطع المسافات؛ لأنه سافر ليعصي؛ من أجل أن يحال بينه وبين معصيته.(58/10)
هذا قول الجمهور أن العاصي لا يترخص {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} [(173) سورة البقرة] هذا عاصٍ فلا يترخص ولا بأكل الميتة، فهذا قول عامة أهل العلم، والحنفية يرون أن الوصف المؤثر هو السفر، والعاصي في سفره يقال له: مسافر، وما دام توفر الوصف المؤثر يترتب عليه الحكم الشرعي بغض النظر عن معصيته وطاعته، ويرون في هذا أن الجهة منفكة، يترخص وعليه إثم المعصية، لا سيما وأن عندهم أن قصر الصلاة واجب، وعزيمة، فإذا لم يترخص جمع بين محظورين العصيان في السفر وترك الواجب، فإذا ترخص كان أفضل ممن لم يترخص، بل يلزمه أن يترخص إذا قالوا بوجوب القصر، وميل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- إلى قول الحنفية، أنه يترخص، وإن كان عاصياً في سفره، ولم ينظروا إلى العلة التي أبداها الجمهور في عدم الترخص.
"واجباً أو مباحاً" يعني سفر نزهة، سياحة، يترخص إذا وجد الشرط، وجد السفر "ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر" نية القصر واجبة لحديث عمر -رضي الله تعالى عنه-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهذا ما نوى، ما نوى هذا القصر فليس له أن يقصر، وهذا هو المعروف عند الحنابلة والشافعية، لكن هل حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قصر الصلاة في السفر قال لأصحابه: إننا نريد أن نقصر؟ وما الذي يدري الكثير منهم لا سيما في أوائل الأمر أن الصلاة تقصر؟ لا بد من التنبيه على هذا.(58/11)
قد يقول قائل: إن هذا التنبيه حصل بحديث عمر، ولا يلزم التنبيه في كل مناسبة، إذا حصل التنبيه الذي تلزم به الحجة لا يلزم التنبيه في كل مناسبة، فالنية لا بد منها، نعم نية الصلاة لا بد منها، نية التقرب إلى الله -جل وعلا- لا بد منها، ولكن مثل هذه النية التي تحتاج إلى تنبيه؛ لأن الأمور الدقيقة في دقائق المسائل لا بد من التنبيه على ما يؤثر فيها بخصوصه، لا سيما إذا قلنا بأن الأصل في صلاة السفر أنها ركعتان، الرباعية ركعتان، ويدل عليه حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فمثل هذا لا يحتاج إلى تنبيه، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وعلى هذا القصر إنما يكون للصلاة الرباعية، والإجماع قائم على أن المغرب لا تقصر، والفجر أيضاً لا تقصر، ويدل عليه حديث عائشة، والإجماع ثابت، إلا ما يذكر عن ابن دحية، ومن يقول بقوله: إن المغرب تقصر، وتكون ركعتين، لكن هذا قول محجوج بالدليل والإجماع.
"ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر" لأنه لم ينو، وحديث عمر نص في النية، لكن جمع من أهل التحقيق يرون أن هذا لا يحتاج إلى نية؛ لأنه لو احتاج لنبه عليه؛ لأنه مما يحتاج إليه كثيراً، والصحابة -رضوان الله عليهم- صلوا خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- وما حفظ عنه أنه قال نريد أن نقصر، بخلاف قوله في المسجد الحرام: ((أتموا فإنا قوم سفر)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الإمام، يعني إمام يريد أن يقصر، لكن هل في هذا مظنة إلى أن يخالف؟ في مكة وهذه واقعة، في مسجد من مساجد مكة في وقت الحج في الموسم، المسجد فيه أكثر من عشرين صف، وهؤلاء كلهم جاءوا لهذا المسجد ليصلوا خلف إمام المسجد الذي هو في الأصل مقيم، وإذا صلوا خلف المقيم يلزمهم الإتمام، دخلوا بهذا النية، فالذي حصل هم دخلوا بنية الإتمام؛ لأنهم ينوون الصلاة خلف مقيم، وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، دخل شاب من الشباب المسافرين، وتقدم الناس، وصلى بهم ركعتين الظهر، وقال: أتموا، فماذا عن المسافرين؟ المقيم ما في إشكال يتم، لكن المسافر يتم وإلا يقصر؟ لأنه دخل بنية الإتمام؛ لأنه دخل بنية الإئتمام بمقيم.(58/12)
طالب: نيته تابعة لنية إمامه يا شيخ.
الصورة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن لما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرفة والمزدلفة جمع وقصر، والكلام فيها سيأتي -إن شاء الله- في المناسك.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الجمع وهذا القصر هل هو للسفر كما يقول الجمهور، أو للنسك كما يقول الحنفية؟ وما الذي يترتب على ذلك؟
الجمهور يقولون: للسفر، ويترتب عليه أن من لم تبلغ المسافة المقررة عندهم أنه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر، وعلى قول الحنفية يجمع معه ويقصر كل مصلٍ يصلي وراءه، ونستحضر ما ذكرناه سابقاً أنه لا يلزم تكرار القول في كل مناسبة إذا كان قد بلغ من يلزم بلوغه، يعني بين الحكم بدليله، فهل يلزم أن يبين في كل مناسبة؟ يعني ويش فيه أعظم من النية بالنسبة للعبادات؟ وحديث عمر ما يحفظه إلا عمر، وقامت به الحجة، ولا يحتاج أن يكرر، فهل نقول إن الذين صلوا خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرفة ومزدلفة ممن لا يجوز له القصر من أهل مكة ومن لا تبلغه المسافة عندهم مسافة القصر هل نقول: إنه بلغتهم الحجة ولا تحتاج أن تكرر وصلوا الظهر في وقتها، والعصر في وقتها أربع أربع؟ أو نقول: إن الجميع صلوا خلفه -عليه الصلاة والسلام- جمع وقصر؟ وهل يلزم من عدم نقل ذلك عدم وقوعه؟ ترى مسائل مهمة يمكن ترد في جميع الأبواب مثل هذه المسائل، يعني إذا تم تبليغ النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا الحكم في مناسبة وجاء مناسبات كثيرة تشبهها، وتندرج تحتها، هل يلزم أن يبين في كل موضع؟ أو نقول: تم البيان وانتهى؟
طالب:. . . . . . . . .
قطع إيش؟
الخف؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه المسألة ذكرناها في وقتها، مسألة الخف ((إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)) قال هذا في المدينة، وفي عرفة في خطبة عرفة ما ذكر القطع، ولذا يختلف أهل العلم في القطع.(58/13)
الذي يقول: إن المطلق يحمل على المقيد والقيد بين في مناسبة، ولا يلزم أن يبين في جميع المناسبات، يقول: يلزم القطع، وهذا قول الأكثر، وهو الجاري على القواعد، منهم من يقول: لا يلزم القطع، لماذا؟ لأنه بين صحيح في المدينة، ولم يبين في عرفة، وقد حضر معه في الموقف أضعاف من سمع منه في المدينة ممن لم يسمع الكلام الأول، وهذا وقت بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فعلى هذا يكون ناسخ للأول، فما المرجح؟ الرسول ما بين في عرفة هل نقول: يلزم البيان، وقد بين في موقف شهده جمع، ولا يلزم أن يسمع الناس كلهم، كل فرد بمفرده يسمع الحكم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش النسخ؟ يحتاج للمتأخر متأخر.
طالب:. . . . . . . . .
التعارض يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
بين في المدينة ويحمل المطلق على المبين، وانتهى الإشكال، فلا بد من القطع، لكن ألوف مؤلفة حضرت ما سمعت في المدينة، ما سمعت اللي حصل في المدينة، فيلزم منه عدم البيان لهؤلاء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني في عدم القطع؟ ومثله الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة مثله؟
طالب:. . . . . . . . .
ومثله القضايا الخمس التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- من الزنا والرجم التي ليس فيها الجلد مع قوله في حديث عبادة: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) نقول: خلاص بين في هذا الموضع، ولا يلزم أن يبين؟ فالقضايا الخمس كلها حصل فيها جلد وفيها رجم؛ لأنه تم البيان في موضع، ولا يلزم تكرار هذا البيان، أو نقول: كل قضية هي موضع حاجة، فلا بد من البيان؟ لا سيما إذا كان مما يمكن أن يخفى على عموم الناس، ترى هذه مسائل مؤثرة في الخلاف بين أهل العلم، مؤثرة يعني ما يقول الحنابلة عدم حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم والسبب، هذا محل اتفاق، لكن مع اتحاد الحكم والسبب ما حملوا المطلق على المقيد في مسألة قطع الخف، هاه؟
ماذا نقول؟(58/14)
يعني مقيم خلف مسافر، المسافر يصلي ركعتين والقيم يصلي أربع، هذا مقيم خلف مسافر، اختلفت صورة الصلاة فيها زيادة هنا يلزمه أن يستحضر أنه يصلي أربع ركعات، ولو نوى القصر معه بطلت صلاته، لو نوى القصر مع الإمام بطلت صلاته، عكسه مسافر خلف مقيم يلزمه الإتمام، ولو قال: أنا لا أصلي إلا ركعتين لأني مسافر، ماذا عن صلاته؟ تبطل، لكن مسافر خلف مسافر لا يعلم أنه مسافر.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ...
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، العكس، العكس، هو بين بالمدينة ولا بين لما كثر الناس.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا قاعدة حمل المطلق على المقيد تنطبق عليها انطباق، وهي من المسائل المتفق عليها في هذه الصورة، إذا اتفق الحكم والسب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه في الموقف إيه.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
غالباً هذا.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: إن البيان لا حاجة له؛ لأن الناس قد لبسوا، نفس الشيء رجعنا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أوضح من هذا ما ذكره الشيخ.
يقول: في قصة ذي اليدين إحدى صلاتي العشي رباعية سلم من ركعتين، وسلموا معه، هم داخلين بنية الإتمام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هو في وقت التشريع، وهم يظنون أن الحكم تغير، لكن حتى مع تغير الحكم متى يلزم العمل بالحكم؟ من بلوغه، وهم ما بلغهم الحكم.
طالب: البلوغ العملي يا شيخ.
لا هو مما يدل على أن النية .. ، دقة التحديد في النية في مثل هذه المسائل، وأن القصر لا بد من نيته، وأن الجمع لا بد من نيته، وأن كذا مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله ولم يبين أن هذا قدر زائد على ما جاء في حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) من النيات المجملة.
طالب:. . . . . . . . .
هو في وقت التشريع دعونا من هذا، ويلزم الإئتمام به -عليه الصلاة والسلام- على أي حال لكن غيره، غيره من الأئمة؟ افترض أن شخص مسافر صلى خلف مقيم وسلم من ركعتين، وسلم هذا المسافر وخرج مع السرعان نقول: صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نبه الإمام وجاء بركعتين.
طالب: متى ما علم المأموم يلزمه يا شيخ أن يعيد.(58/15)
يعني مقتضى قولهم: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" هل هو وصف للصلاة أو وصف للإمام؟ يعني أن الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كون الإمام مسافر أو مقيم، أو المقصود الإمام هل هو مسافر وإلا مقيم؟ ويظهر مثل هذا الكلام في شخص مسافر صلى العشاء خلف مقيم يصلي التراويح، هو ائتم بمقيم الآن، هل يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الإمام مقيم مقتضى قولهم: "إن ائتم بمقيم" يعني هل الوصف الإقامة للإمام أو للصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا تحددون بغير محدد، يعني الفقهاء قالوا كذا: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" ونقول: يرد على هذا مثل هذا الذي صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي التراويح وهو مقيم، يرد على هذا الإطلاق، الأمر الثاني: أننا لو قلنا: النظر إلى الصلاة ودخل الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كونه مسافر، الإمام مسافر يصلي المغرب، والصلاة لا تختلف بين الإقامة والسفر، وجاء مسافر ودخل معه يريد أن يصلي العشاء، هل يلزمه الإتمام يصلي أربع وإلا يجلس بعد الركعتين باعتبار أن الثالثة زائدة في حقه؟ لأن الصلاة صلاة إقامة بغض النظر عن الإمام هل هو مقيم وإلا مسافر؟
طالب:. . . . . . . . .
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
الإمام نوى يصلي المغرب ثلاث ركعات، الصلاة صلاة إقامة لأن الصلاة لا تختلف في سفر ولا إقامة، فلا بد أن ننظر إلى الإطلاقات بدقة، قولهم: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" هل النظر في الإقامة والسفر الإمام أو الصلاة؟ إذا قلنا: الإمام اللي يصلي خلف من يصلي التراويح يلزمه الإتمام، يصلي أربع، وإن كان مسافر؛ لأنه ائتم بمقيم، لكن ما الداعي لمثل هذا الكلام يلزمه الإتمام ليش؟ لئلا يحصل الاختلاف بينه وبين إمامه، وإذا قلنا: يلزمه الإتمام والإمام يصلي من ركعتين وهو يعرف أنها تراويح، ركعتين، قلنا: الذي من أجله شرع هذا الحكم نعم وقع في مخالفته، وعلى هذا إذا صلى خلف من يصلي التراويح ركعتين وهو مسافر يصلي ركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
يسلم معه، ترى هذا الباب هذا من أكثر الأبواب تعقيداً، ومن أكثر الأبواب نوازل.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هي؟
طالب:. . . . . . . . .(58/16)
تحويل النية يعني نية فرض إلى نفل، ونفل إلى فرض، من الأدنى إلى الأعلى ما يجوز عندهم، والعكس يجوز.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا بناءً على أيهما الأفضل، وأيهما العزيمة والثاني الرخصة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
هذه مسألة الذي صلى بالمسافرين، مسافرين ومقيمين، قال: أتموا قام الناس كلهم يتموا؛ لأنهم دخلوا بنية الإتمام؛ لأن المسجد مسجد إقامة.
طالب:. . . . . . . . .
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ما له وجه يصلي، ليست له أي ميزة يصلي بالناس، لا هو بالإمام الراتب، ولا له فضل ولا علم، إنسان عادي، ليش يأثم الناس كلهم اللي وراءه يتمون؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون لو قصر؟
طالب:. . . . . . . . .
دخلوا بنية الإتمام، دخلوا في الصلاة بنية الإتمام؛ لأن المسجد مسجد حضر.
طالب:. . . . . . . . .
هذا اللي يظهر، ما دام دخلوا بنية الإتمام يلزمهم.
طالب: ألا يقال: نية المأموم فرع عن نية إمامه.
لا لا سنلغي كل المسائل، لا لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الأصل أنه ما يصلي مثل هذا، ليست له أي ميزة تجعله يؤم عشرين صف كلهم يخالفونه في النية.
طالب: لو نبه.
لو نبه قال: توكل على الله، ويش ينبه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يلزمهم؛ لأنهم دخلوا بنية الإتمام.
طالب: طيب بالنسبة للمسافر الذي ....
دخل بنية الإتمام.
طالب: صورة أخرى: المسافر الذي دخل يصلي في المسجد. . . . . . . . .
وأتم الإمام؟
طالب: عرف أنه مسافر، دخل بعد. . . . . . . . . ما عرف أن الإمام ليس مسافر ....
طيب وتبين أنه مقيم؟
طالب: تبين أنه مقيم.
يلزمه الإتمام.
طالب: طيب. . . . . . . . .
يا أخي يفرقون بين صلاة تصحح بالإجماع، وبين صلاة يختلفون فيه، صح يختلفون في هذه، أقول: يفرقون بين هذا وهذا.
طالب:. . . . . . . . .
وأتموا، تابعوه.
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: كون الإنسان ينتقل إلى صلاة صحيحة بالاتفاق يختلف عن كونه ينتقل إلى صلاة مختلف في صحتها.(58/17)
قال: "والصبح والمغرب لا يقصران" كما تقدم في حديث عائشة: ((إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فأنها تطول فيها القراءة)) كيف قال: المغرب وتر النهار وهي واقعة في الليل بعد غروب الشمس؟ يعني بعد انتهاء النهار بعد غروب الشمس، لكن لقربها منه والتصاقها به عدت منه، كما في حديث: ((شهرا عيد لا ينقصان)) ذي الحجة معروف أن العيد في وسطه، أو في ثلثه الأول، لكن شهر رمضان هو في عيد؟ العيد في شوال، لكن لقربه والتصاقه عد منه، مثل الصورة التي معنا.
هذا يقول مناسبة جداً يقول: هل يصح دخول المأموم الصلاة بنية الإمام، إن كان الإمام متماً أتم، وإن قصر قصر؟
يعني مثل من يقول: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، أو فهو فرضي، إن كان غداً من رمضان يعني التردد في النية، ومعلوم أن الجمهور لا يصححون مثل هذا، وشيخ الإسلام يقول: أبداً ليس له إلا هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
النية في الحج يعني تختلف عنها عن بقية العبادات، النية فيها سعة في الحج، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يقلبوا النية بعد ما قربوا من الفراغ من العمرة.
طالب: أحسن الله إليك من المسائل التي ذكر في الطبقات أن فيها خلاف بين الخرقي وأبي بكر مسألة النية.
إيه ويش قال؟
يقول: المسألة الحادية والعشرون:
قال الخرقي: ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، وبه قال الشافعي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهذا لم ينو القصر، وقال أبو بكر في الخلاف: يصح القصر بغير نية، ووجهه أن المصلي على ضربين متم ومقصر، ثم المتم لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر.
إيش معنى لا يحتاج إلى نية؟ يعني يدخل يصير مع الإمام؟
طالب: هذا ظاهره لأنه الأصل.(58/18)
لا، هذا غير، غير، هذه المسألة التي أشار إليها غير الذي أفضنا فيه، هو مسافر وإمامه مسافر، هذه صورة، المصلي مقيم وإمامه مقيم، دخلت إلى المسجد المعتاد، مسجد جماعتك يصلون الظهر، هل تنوي أنك تصلي الظهر؟ بس لا تنقض هذه النية، أنت ما جيت إلا من أجل أن تصلي الظهر في هذا المسجد خلف هذا الإمام فلا يحتاج أن تبين، فلا تحتاج إلى نية؛ لأن مجرد دخولك معهم ومعرفتك حالهم بالتفصيل ما تحتاج إلى نية، أيضاً إذا كنت مسافر وإمامك مسافر هذه أيضاً ما تحتاج إلى نية.
لكن بعض الناس مثل ما حصل في أول التشريع، هل يلزم أن ينوي القصر؛ لأن الإمام .. ؟ أو في مسألة ما إذا لم يضمن الإمام هل هو مسافر أو مقيم؟ هل يحدد نيته المطلوبة أو يطلق مع الإمام؟ مقتضى قول الخرقي أنه لا بد أن يحدد، إن ما نوى القصر ليس له أن يقصر ولو قصر الإمام، بينما كلام أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، كلامه يقول: أبداً اتبع إمامك ما تحتاج إلى نية، وعلى هذا ينصب كلامه.
"وللمسافر أن يتم ويقصر" الجمهور على أن القصر رخصة، على خلاف بينهم في الأفضل، هل الأفضل القصر أو الإتمام؟ ومنهم من يقول: القصر عزيمة فيجب القصر وهو قول الحنفية، ويميل إليه شيخ الإسلام أيضاً، أنه عزيمة، والقول المعتمد أنه هو الأفضل، لكن لو أتم مسافر صحت صلاته، ولم يأثم بذلك، نعم خالف السنة، لكنه لا يأثم باعتبار أن القصر رخصة، وهو وإن كان أفضل إلا أن الإتمام صحيح، ولذا قال: "وللمسافر أن يتم ويقصر".
"كما له أن يصوم ويفطر" وجاء في الصحيح: سافرنا معه -عليه الصلاة والسلام- فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
وعائشة أيضاً جاء في حديثها أنهم سافروا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمنهم القاصر، ومنهم المتم، وإن استبعد شيخ الإسلام -رحمه الله- ثبوت هذا الخبر، وجمع من أهل العلم يصححه.
قال: "وللمسافر أن يتم ويقصر" باعتبار أن القصر رخصة، وأن الإتمام جائز، وإن كان خلاف الأولى.
"كما أن له أن يصوم ويفطر، والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله -رحمه الله-" لأنه رخصة والله -جل وعلا- يحب أن تؤتى رخصه، والله أعلم.(58/19)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يبطل هذا وجوب، وجوب يأثم به مثل من يقول .. ، مثل قولهم بوجوب صلاة العيد مثلاً يأثم، ولكن ما هو مثل .. ، ومثل الوتر عندهم، ومثل غسل الجمعة عند من يقول به، يأثم والصلاة صحيحة، ليس بشرط ....(58/20)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (30)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل عن طواف الوداع للعمرة، وإذا طاف الوداع ضحى يوم الجمعة، وغادر مكة بعد الجمعة، هل فعله صحيح؟
أولاً: العمرة اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- مراراً، وما ذكر أنه وادع، ولا أمر بالوداع، وإنما أمر به بعد حجه -عليه الصلاة والسلام-، وعند من يقول بأن العمرة لها وداع إذا وادع يوم الجمعة ضحى، ثم دخل الإمام وأحب أن يحضر الجمعة، ويصلي مع الناس يكفيه ذلك الوداع، كما لو أقيمت فريضة.
تقول هذه: لو أن مسلمة دعت الله -سبحانه وتعالى- بأن يهب لها رجلاً بمواصفات معينة، والصفة من صفات أهل الإيمان، وليست من الصفات الدنيوية بعد مدة بسيطة أتاها رجل فيه نفس الصفة التي دعت الله بها من حيث لا تحتسب، وحتى ليس لهم به معرفة مسبقة، فالفتاة وضعت في ظنها أن هذا الرجل هو عطاء وهبة من الله تعالى؛ لأنه أتاها بالمواصفات المطلوبة، وبعد الدعاء مباشرة، وفيه من صفات الصلاح والخير، فهل موقفها صحيح بالتمسك بالموافقة عليه وعدم رده لأجل أمور دنيوية، ومظاهر اجتماعية من تتبع الأنساب وغيرها؟ وهذا بعد صلاة الاستخارة .... إلى آخره.
المقصود أنها أجيبت دعوتها فيما يظهر، وإذا كانت الصفات صفات من يقبل في الزواج من يرضى دينه وخلقه وأمانته هذا لا يجوز رده، لكن إذا كان الرد من قبل ولي الأمر لأسباب عارضة لمشاكل تتعلق بالأنساب وغيرها، ولوحظت هذه المفاسد المترتبة على ذلك، فإنهم لا يلامون نظراً لكثرة المشاكل التي تحصل مع قناعتهم أن مثل هذا لا يرد.
يقول: هل ورد فضل صيام يوم الخميس؟
نعم جاء في السنن وغيرها أن يوم الاثنين ويوم الخميس يومان ترفع فيهما الأعمال، وإن كان يوم الاثنين أكثر.
يقول: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟(59/1)
الأناشيد في الجملة .. ، الشعر عموماً كلام، حسنه حسن، وقبيحه قبيح، فإذا كان مباحاً بأقل أحواله، وأدي بلحون العرب لا بلحون العجم، وخلا عن الآلة من المعازف والمزامير فإنه أُنشد بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، على ألا يكثر المسلم منه، بحيث يشغله عن غيره؛ لما جاء في الحديث الصحيح: ((لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه)) في البخاري ((خير له من أن يمتلئ شعراً)) يريه: يعني بحيث لا يستوعب غيره، لا يكون في مكان لا لكتاب ولا لسنة ولا لعلم ولا غير ذلك، هذا مذموم، لكن إذا أُخذ منه بقسط مناسب مع ما يأخذه طالب العلم من نصوص الوحيين، وما يعين على الوحيين فهذا أمر معروف عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
من اللي قاله؟
طالب:. . . . . . . . .
.... على جوابه، نحن ما ندخل بكلام آخرين.
يقول: ما حكم التصوير؟
التصوير جاءت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة، والوعيد الشديد.
يقول: هل هناك ثمة فرق بين الفوتوغرافي والفيديو في الحكم؟
لا فرق، إذا كانت الصورة بحيث ما أريد إعادتها أعيدت من غير حضور المصور هذه صورة، وداخلة في النصوص.
يقول: ما دليل القائلين بالجواز؟
يتذرعون بأشياء أن هذا ليس بتصوير، وليس هذا بمضاهاة لخلق الله، بل هو نفس خلق الله، وأيضاً يقولون: إن الذي صورت هي الكاميرا ما هو بالمكلف، الكاميرا هي التي صورت، والنصوص الشديدة: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)) ((من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) وعيد شديد يقولون: هذا ما يمكن أن يرتب على ضغطة زر في آلة تخرج صورة مباشرة، ولو نظروا إلى القتل يمكن أن يحصل بضغطة زر، وهو من عظائم الأمور، فليس العبرة بشدة الذنب بالنسبة لنظر المكلف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الكلام في شدته عند الله -جل وعلا-، وإلا قد ينطق بكلمة تهوي به في النار سبعين خريفاً، فلا ينظر إلى مثل هذا.
يقول: مسافر دخل مؤتماً بمقيم يصلي صلاة المغرب، وهو نوى صلاة العشاء فهل يجوز له القصر؟
لا يجوز له القصر؛ لأنه ائتم بمقيم فيلزمه الإتمام.
طالب: أحسن الله إليك لو كان الذي يصلي المغرب مسافر؟(59/2)
ولو كان مسافراً؛ لأن الصلاة صلاة حضر، ما تختلف في السفر والحضر.
يقول: قصر ابن عمر الصلاة ستة أشهر حين حبسه الثلج، أليس فيه دليل على عدم تحديد المدة إذ أن الثلج لا يمكن تصوره وتصور ذوبانه، وإمكان السفر في ثلاثة أيام، فالقول أن ابن عمر لم يكن يعلم بالمدة، وبالتالي يجوز القصر مردود بأن غلبة الظن أنه سيبقى أكثر من ثلاثة أيام.
يعني فرق بين الإقامة التي يقصدها الإنسان، وبين الإقامة التي يجبر عليها، هذا ما نوى إقامة، وإن عرف أن الثلج لا ينحل، وإن حكم عليه بسجن، أو دخل مستشفى، أصيب بمرض دخل مستشفى هذا ما أقام ولا استوطن، هذا مكث هذه المدة من غير إقامة.
يقول: شخص أنشأ السفر بعد أن صلى الظهر في بلده، فهل يحق له حال السفر أن يصلي العصر قصراً؟
إذا خرج من عامر القرية يصلي العصر ركعتين.
قبل وقتها؟
يعني قبل أن يسافر؟
لا، يقولون في جمع التقديم: إنه لا يجوز فيه الفصل بين المجموعتين بخلاف جمع التأخير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من الموالاة إذا جَمع جمع تقديم، بينما إذا جمع جمْع تأخير فالأمر فيه سعة، ومنهم من لا يفرق كشيخ الإسلام يرى أنه لا فرق له أن يوالي بينهما، وأن يفرق سواءً كان الجمع تقديماً أو تأخيراً.
يقول: جماعة على سفر أمهم أحدهم في صلاة العصر، وأتم ولم يأخذ بالرخصة، فهل يجب على من خلفه الإتمام أم يجوز لهم القصر وإن خالفوه؟
لا، عليهم أن يتموا.
مسافر صلى خلف مسافر، وسلم الإمام من ركعتين، ثم قام المأموم وأتم أربعاً، وقال: أريد أن أصلي أربع ركعات ما حكم ... ؟
صلاته صحيحة، لكنه أساء، صلاته صحيحة لكنه خالف السنة من وجوه:
أولاً: أن الأفضل القصر بالنسبة للمسافر
والأمر الثاني: أنه خالف إمامه في غير مبرر.
ما حد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر؟
هذا سيأتي.
إذا كنت من سكان الرياض المقيمين فيه ثم رجعت في الإجازات إلى بلدي الأصلي، ولي فيه بيت، فهل آخذ برخصة .. ؟
لا، كلاهما بلد إقامة لا الرياض ولا بلدك الأصلي.
طالب: أحسن الله إليك أحياناً يكون للإنسان بيت مستأجر لمدد طويلة مثل ما يستأجر في مكة، فهل يعتبر هذا في حكم المقيم إذا قدم إلى هذا المستأجر هذا؟(59/3)
ما دام له بيت، المستأجر مثل المالك، كما لو استأجر في بلده الأصلي.
يقول: هل لي أن أزود السيارة بالماء التابع لدورات مياه المسجد حيث أن سيارتي الآن في الخارج، ولا يوجد في الرديتر ماء، والحرارة مرتفعة؟
نعم لا بأس، مثل هذه الأمور لا يلتفت إليها.
هل يعتبر البث المباشر من غير تسجيل من التصوير الذي يدخل فيه الوعيد؟
يعني الشاشات التي تنقل الصورة من مكان إلى مكان دون تثبيت للصورة هذه ليس حكمها حكم التصوير.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو متى أعيدت من غير حضوره هذا تصوير، إذا ثبتت صارت تصوير.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما في إشكال، ما لم يتمكن من إعادته من غير حضور الشخص، يكون حينئذٍ صوروه، أما إذا قام تشوف حتى بالشاشة قام وانتهى هذا ما هو بتصوير ذا، مثل شاشات المراقبة وغيرها.
طالب: وأحسن الله إليك بعض الشاشات فيها تسجيل للصورة.
إذا كان فيها تثبيت فهو تصوير.
طالب: وبعضها لا تثبيت فيه.
المقصود الحكم يختلف باختلاف نوع هذا البث، هل هو مع ثبات الصورة، أو مع عدم ثباتها؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما فيها تثبيت، أكثرها ما فيها، الأصل ما في تثبيت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا كان فيها تثبيت فهو تصوير.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا ثبتوها يعرفون حكم التصوير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل" مسافر ما هو في بلده، إذا دخل وقت الظهر وهو في بلده حينئذٍ يلزمه الإتمام؛ لأن الرخص لا تبدأ إلا بعد مفارقة البلد، وتحقق الوصف المؤثر الذي علقت عليه الرخص وهو السفر.(59/4)
"إذا دخل وقت الظهر على مسافر" هذا مسافر ثبتت له الأحكام، وتحقق فيه الوصف "إذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل" الآن يصلي الظهر، ويريد أن يرتحل بعد الصلاة مباشرة، هل يصلي معها العصر، أو يصلي الظهر ثم يرتحل، وإذا حان وقت صلاة العصر نزل وصلى العصر؟ وهو ما يعرف بجمع التقديم، هل يجمع جمع تقديم؟ إذا دخل عليه وقت الظهر وهو يريد أن يرتحل، هل يجمع جمع تقديم أو يصلي الظهر ويرتحل، ولا يجمع جمع تقديم، ويؤخر الصلاة صلاة العصر إلى وقتها؟
"فإذا دخل وقت العصر صلاها" يقول: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها" هذا نص ما في الصحيح من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دخل وقت الصلاة الأولى، إذا دخل وقت الصلاة صلاها، ثم ارتحل، فإذا دخل وقت الثانية صلاها، وبهذا يقول جمع من أهل العلم من لا يرى جمع التقديم كالأوزاعي مثلاً لا يرون جمع التقديم؛ لأنه لا يوجد في الصحيح ما يدل عليه، الذي في الصحيح يدل على جمع التأخير، نعم جاء في غير الصحيح ما يدل على جواز جمع التقديم، وهو قول جمهور أهل العلم، فيجيزون الجمع تقديماً وتأخيراً، لكن المؤلف مشى على ما جاء في الصحيح.
قال: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل" يعني ولا يصلي العصر "فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة" إذا دخل وقت المغرب على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى المغرب وارتحل، فإذا دخل وقت العشاء صلاها مثل الظهر والعصر، وهذا قول من لا يجيز جمع التقديم، وعامة أهل العلم على جوازه، جواز الجمع تقديماً وتأخيراً، نعم ليس في الصحيح ما يدل على جمع التقديم، لكن جاء في غير الصحيح من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دخل عليه وقت الظهر صلاها وصلى العصر وارتحل، لكن ليس هذا في الصحيح.
"وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية فجائز" وهذا ما يعرف بجمع التأخير، وهذا لا إشكال فيه، ولا خلاف فيه إلا عند من لا يجيز الجمع أصلاً كالحنفية.(59/5)
الجمهور وعامة أهل العلم على جواز الجمع تقديماً وتأخيراً، الأوزاعي يرى التأخير دون التقديم، والحنفية يقولون: لا جمع، لا جمع حقيقي، بمعنى أن الصلاتين تصليان في وقت إحداهما، وإنما ما وردت به النصوص هو جمع صوري وليس بحقيقي، بمعنى أنها تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، بحيث إذا فرغ منها أقيم للصلاة الثانية، وقد دخل وقتها، ففي الظاهر في الصورة الصلاتين مجموعتان، لكن في حقيقة الأمر الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، لكن هل هذا يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟ هل مثل هذا القول يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟
يعني ملاحظة أوائل الأوقات وأواخر الأوقات هذا أمر في غاية المشقة يعسر على خواص الناس فكيف بعوامهم؟ يعني لو أن الناس كلفوا بهذا أو طلب منهم هذا أيهما أفضل تصلى الصلاة في وقتها الواسع من أوله إلى آخره، والثانية في وقتها المتسع من أوله إلى آخره، أو يكلف بأن يراقب؟ بأن يراقب أوائل الأوقات وأواخرها؟ لا شك أن هذا في غاية المشقة، ولذا القول به ضعيف، ومناف لما شرعت الرخص من أجله.
عرفنا فيما تقدم أن القصر بالنسبة للمسافر أفضل، والجمع بالنسبة له مفضول، يعني التوقيت أفضل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصر في مكة، وفي منى وفي .. ، لكن الجمع يصلي كل صلاة في وقتها، جمع في عرفة، ومزدلفة لحكمة معروفة، وهي أن يطول الوقت معه للذكر والدعاء، ويستعد لما أمامه من مناسك.
على كل حال الجمع عند عامة أهل العلم جائز، لكنه ليس أفضل من التوقيت.
منهم من يمنع الجمع إلا إذا جد به السير، فلا يجمع وهو نازل، لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع وهو نازل، في غزوة تبوك، فكان يجمع وهو نازل، فهذا دليل للجمهور على أن الجمع يجوز مطلقاً، سواءً كان قد جد به السير أو لا، وسواء كان تقديماً أو تأخيراً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما تقصر.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا دخل وقتها وأنت مقيم.
طالب:. . . . . . . . .
سيأتي بعد شيء من الإشارة إلى هذا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؟(59/6)
طالب:. . . . . . . . .
تعدى البنيان، لا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، ولا يجوز له أن يقصرها.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه يصلي، لكن يبقى عليه هل يضيع جماعة؟ هل يسمع النداء ولا يجيب؟ مسائل أخرى.
قال: "وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالين صلاة حضر" يعني عامة أهل العلم إذا اجتمع مبيح وحاظر فإنه يقدم الحاظر، ويقدم ما تبرأ به الذمة من باب الاحتياط، ما تبرأ به الذمة، وإذا صلاها يعني صلاة حضر نسيها في حضر مع الربكة والاستعداد للسفر نسي أنه صلى الظهر، ولم يذكرها إلا بعد أن تلبس بالوصف المؤثر الذي هو السفر، يصليها كم؟ يصليها أربع بلا إشكال، وهذا بعضهم ينقل عليه الإجماع.
عكسها إذا نسي صلاة سفر، وجبت عليه صلاة الظهر وهو مسافر، فلم يذكرها إلا في الحضر، منهم من يقول: يصليها صلاة حضر؛ لأن الوصف الذي رتب عليه الترخص ارتفع، ارتفع الوصف فلا مبرر للقصر، هو يقصر الصلاة من أجل المشقة اللاحقة بسبب السفر، ارتفع السفر، وهو الذي عليه مشى المصنف، وهو قول الأكثر، منهم من يقول: يقضيها كهيئتها، يقضيها على صفتها، هي صلاة سفر، الأصل أن يصليها ركعتين في السفر، نسيها في السفر ذكرها في الحضر فليصلها إذا ذكرها ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يصلها، يصلي هذه الصلاة التي نسي، وهذه الصلاة التي نسيها كم عدد ركعاتها؟ ركعتان، إذاً يصلي ركعتين، وهذا قول جمع من أهل العلم، ويرجحه بعض المحققين، لكن إذا نظرنا أنه عاد إلى بلده، وارتفع عنه وصف السفر فما المبرر للقصر؟ لا مبرر للقصر في مثل هذه الصورة، فالمرجح أنه في الصورتين يصلي صلاة حضر، ويبرأ من عهدة الواجب بيقين، يعني هل الذي يقول بالقصر يبطل صلاته إذا أتم؟ لا، لكن الذي يقول بالإتمام يبطل صلاته إذا قصرها.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟ بالوجوب؟
طالب:. . . . . . . . .
ذكرنا الخلاف، والخلاف في هذه المسألة أوسع من قول الأحناف.(59/7)
قال -رحمه الله-: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، وهو قول جماهير أهل العلم، يعرف مخالف من التابعين نزر يسير، يقول: إذا أدركه في ركعتين يسلم معه؛ لأن صلاته ركعتان، فيسلم معه، وإذا أدرك معه ركعة يضيف إليها أخرى، لكن إذا أدرك معه أربع ركعات يسلم من ركعتين كما لو كان يصلي الفجر مع من يصلي الظهر؟ يلزمه أن يفارق، يلزمه أن يجلس لا يتابعه على الثالثة والرابعة، يلزمه أن يفارقه بالنسبة لصلاة الفجر، لكن إذا كان مسافر وصلى خلف مقيم إذا أدرك معه أربع ركعات يصلي معه أربع، إذا أدرك معه ثلاث يصلي معه أربع يقضي ما فاته، إذا أدرك معه ركعتين يضيف إليهما ركعتين، وهكذا هذا قول عامة أهل العلم، وخالف فريق من التابعين كالشعبي، ونفر يسير من أهل العلم، قالوا: إنه يصلي الصلاة التي تلزمه وهي ركعتان، ولا يلزمه أكثر من ذلك.
"وإذا دخل مع مقيم ومسافر أتم" يعني يلزمه الإتمام، ما هي مسألة يقال: أفضل، لا، يلزمه الإتمام، ويحصل من الإشكالات في مسائل صلاة السفر في المساجد في الطرقات مسائل مستجدة كثيرة جداً، يعني لا تكاد تحصر، ومنها ما ذكرناه في الدرس السابق من شخص مسافر ائتم بجماعات غفيرة في مسجد إقامة في وسط بلد فقصر الصلاة كثير منهم مسافرون، لكنهم باعتبار أن المسجد يعني القرينة دلت على أن الصلاة صلاة حضر، أهل العلم يقولون: قد تدل القرائن على ما يقوي جانب على آخر، يعني شخص أم الناس وعليه إحرامه نعم يعني يغلب على الظن أنه مسافر، أنت مسافر تقصر الصلاة معه، وتدخل بنية القصر، لكن إذا جئت إلى مسجد في وسط مكة ودخلت معه صلاة ظهر، ما الذي يغلب على ظنك؟ أنها صلاة حضر، وأنهم يتمون فتنوي الإتمام، لكن الذي حصل أن الإمام صلى من ركعتين، وقال: أتموا، فهل تتابعه أو تتم باعتبار أنك نويت في الأصل إتمام الصلاة؟ هذه المسألة حاصلة، وذكرناها في الدرس الماضي.(59/8)
من أهل العلم -وهذا ما ذكره صاحب المغني- أشار إليها أنه يلزمك الإتمام إذا دخلت بنية الإتمام، ولو قصر الإمام، ما دام دخلت بنية الإتمام يلزمك الإتمام، ولو دخلت بنية الإتمام، أنت الآن دخلت جازم بنية الإتمام باعتبار أن المسجد مسجد إقامة، لكن إذا ترددت، أو تعارض عندك هل هي صلاة إقامة أو صلاة سفر؟ أنت شاك، فتقول: إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت، هذه تختلف عن الأولى التي فيها الجزم بأنه مقيم، وإن تبين أنه مسافر تتم، لكن إذا حصل عندك تردد، وقلت: إن قصر قصرت، وإن أتم الصلاة أتممت؟ للاحتمال، احتمالين، ولكل واحد من الاحتمالين ما يؤيده، عليه إحرام في أيام حج، والمسجد مسجد إقامة، احتمال أن يكون هذا الذي تقدم وعليه الإحرام إمام المسجد الراتب ممن يتم الصلاة، واحتمال أنه من الآفاقيين الذين لهم القصر، فهما على حد سواء، فأنت تقول: إن قصر الإمام قصرت، وإن أتم أتممت، فهل يصح مثل هذا؟ تردد، يعني مثل ما قالوا: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، المذهب ويش يقولون؟ يقولون: لا يصح الصيام؛ لأنك متردد، وهذا فرض لا بد من الجزم به، ومثله هذه الصورة، لكن المرجح عند كثير من المحققين أنك ما دام ما جزمت أنها صلاة حضر، وأنت علقت صلاتك بصلاة الإمام، وأنت مسافر يسوغ لك القصر، أنه لا مانع من القصر.
طالب:. . . . . . . . .
يجزم بالقصر وإن أتم الإمام أتممت، يقول هكذا مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
ويمكن أن يحصل مثل هذا في الواقع؟ أو هذا الكلام نظري؟ ما دامت القرائن على حد سواء ولو قلنا في اللسان، ما يمكن النية غير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
يلزمك الإتمام أيوه، مثل هذه الصورة واضحة.(59/9)
قال: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم "إذا سلم إمامه" وهذه مسألة توضيحية للسابقة، يعني هو تُفترض المسألة فيما دخل مع مقيم إمام ومأموم، الإمام مقيم والمأموم مسافر يلزمه الإتمام، إذا صلى إمام مقيم ومأموم مقيم ومأموم مسافر الصورة الثانية، مع أنه التنبيه عليها هو مجرد زيادة تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا لا فرق بين أن يكون معه مأموم آخر أو لا يكون.
قال: "وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" إذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر يعني هذه .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويعرف جزم بأن الإمام مقيم أحياناً ما يدري، سلم الإمام ولا يدري هل قصر وإلا جمع؟ نفترض مسألتين دخل مع إمام وهو في التشهد الأخير، فما يدري هل هو مسافر أو مقيم؟ هل أتم أو قصر الصلاة؟ الصورة الثانية يعرف أنه مقيم، إذا كان يعرف أنه مسافر وهو مسافر ما في إشكال، إذا كان يعرف أنه مقيم وما أدرك مع ركعة كاملة هل له أن يقصر أو ليس له ذلك؟ هو ائتم بمقيم، يصح أنه ائتم بمقيم فيلزمه الإتمام، وذكرنا مراراً أن الوصف بالإقامة هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة؟ هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة؟ فعلى الاحتمالين إذا قلنا: إنه وصف للإمام جاء شخص مسافر وجد الناس يصلون التراويح وسلم الإمام من ركعتين، الإمام مقيم، وقلنا: إن الوصف وصف للإمام، يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ يعني ما يصح أنه صلى خلف مقيم؟ هو صلى خلف مقيم، لكن الإلزام بالإتمام خلف المقيم من أجل إيش؟ من أجل عدم الاختلاف في الصورة، من أجل متابعة الإمام، فهل نقول: يلزمه الإتمام؛ لأنه صلى خلف مقيم؟ أو المنظور إليه الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .(59/10)
إيه؛ لأنه يرد عليه لوازم أخرى إذا قلنا: الصلاة، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، قلنا: إنه يصدق على من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ركعتين يصدق عليه أنه مقيم، أو لو قال: من يتصدق علي؟ فقام واحد وصلى إمام ركعتين، وهو مقيم ليس بمسافر، هل نقول: أتم وإلا لا تتم؟ يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ الأصل أن الصلاة التي بذمته ركعتان، وتبرأ ذمته بهما ما دام مسافراً تبرأ ذمته بالركعتين، وصلى ركعتين كما أمر.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون ما نوى؟
طالب:. . . . . . . . .
هو صلى ركعتين يبيهم راتبة العشاء مثلاً، أو راتبة الظهر، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وهذا هو الصحيح من أجل ما يخالف في النية، إنما أمر بالإتمام من أجل موافقة الإمام وعدم مخالفته ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) وفي رواية: ((فلا تختلفوا عليه)) فإذا صلى الإمام ركعتين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن لو أن الإمام مقيم وصلى ركعتين وسلم ساهياً وسلم معه، ثم نبه، وجاء بالركعتين الأخريين.
طالب: يلزمه.
لأن السلام ليس له اعتبار وجوده كعدمه، هذا السلام خطأ سهو وجوده كعدمه، فيلزمه حينئذٍ الإتمام.
طالب:. . . . . . . . .
في صلاة المقيم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تبي المقيم يصلي ركعتين خلف المسافر؟
طالب:. . . . . . . . .
معناه لا تصلي، لا تصلي خلف مسافر، معناه لا تصلي خلف مسافر، يعني ركعتين في حضر رباعية باطلة بالإجماع، ما حد يقول بها، سواءً كان الإمام مسافر أو مقيم.
طالب:. . . . . . . . .
في صور خرجت عن النص كثير بأدلة، صور كثيرة جداً خرجت عن النص بأدلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الزيادة عليه هي المطلوبة ما في إشكال، لكن أنقص من الإمام إلا فيما إذا كان فرضه ذلك، فرضه، من صلى الصبح مثلاً خلف من صلى ... ، يلزمه أن يجلس، من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزمه أن يجلس، لو وافقه بطلت صلاته.
"وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" يسلم الإمام من ركعتين، ويسلم معه من يوافقه في الوصف في السفر من ركعتين، أما المقيم يلزمه أن يتم؛ لأن هذا فرضه، ما فيه وجه ولا مبرر لأن يسلم من ركعتين.(59/11)
طالب: أحسن الله إليك هل للإقامة أثر في الأولوية في الإمامة؟
نعم السفر والإقامة هل لأحدهما أثر؟ يعني نقول: المسافر أفضل أنه يصلي بالمسافرين، والمقيم أفضل أن يصلي بالمقيمين أو لا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بالمقيمين، وقال: ((أتموا)) لكن إذا كان هناك وصف مميز يحرص على هذا الإمام من أجله كالحرص على الإمام في صلاة الخوف فهذا مبرر، أما إذا كان ليس له أدنى وصف مميز له فلا يُحرص عليه، فالمسافر يؤم المسافرين، والمقيم يؤم المقيمين.
طالب: وإذا اجتمعوا أحسن الله إليك؟
إذا اجتمعوا الأفضلية لما جاء به الوصف حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) إلا أنه مما يرجح به ألا يصلي المسافر بالمقيمين من أجل أن يفوت على كثير منهم، أو عليهم جميعاً على المقيمين إدراك الصلاة كاملة، هذا كأنه مسبوق إذا قام يقضي ركعتين.
"وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم" يعني أكثر ما يوجد في الكتب -كتب المذاهب- أربعة أيام عشرين، من أين جاءت هذه الواحدة؟(59/12)
نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع هذولا كم؟ عشرين، أربعة أيام عشرين، وفجر اليوم الثامن إحدى وعشرين، يعني بعض الناس يستغرب كيف إحدى وعشرين ركعة؟ يعني صلى أربعة أيام عشرين ركعة، وفجر يوم التروية هذه إحدى وعشرين، ثم بعد ذلك انتقل صلى الظهر بمنى، فما أقام في مكان واحد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، فإذا أقام الإنسان أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وعلى هذا هو معول من يحدد الإقامة بهذا المقدار، وكثير من أهل العلم ينظرون إلى الأيام، فقالوا: أقام أربعة أيام فهي الحد الفاصل، ومنهم من ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك عشرة أيام، بهذا قال جمع من أهل العلم، خمسة عشر يوماً يعني يوم الفتح أقام عشرة أيام، حتى بعد في يوم حجة الوداع عشرة أيام باعتبار ما أقامه بمكة والمشاعر عشرة أيام؛ لأنه دخل اليوم الرابع وخرج يوم أربعة عشر، فهي عشرة أيام ومنهم من قال: خمسة عشر يوماً، وبهذا قال ابن عباس والحنفية وجمع ... ، منهم من قال: تسعة عشر يوماً، وأقام النبي -عليه الصلاة والسلام- بتبوك عشرين يوماً، فهذه النصوص التي أخذت منها المدد على اختلاف بين أهل العلم كل على مذهبه يقال فيها مثل ما يقال في المسافة، النصوص مطلقة، ولا تنهض هذه الأفعال على تقييدها كما يقول الجمهور، يعني مثل ما يقال في المسافة الخلاف في المسألتين وأدلة الأقوال في المسألتين، ما تختلف على حد سواء، وقول الجمهور الذين يحددون سواءً كان في المسافة أو في المدة يستدلون بأدلة لا تنهض على التحديد ولا على التقييد، تقييد النصوص المطلقة، لكن ما الذي جعل السواد الأعظم من الأئمة وأتباعهم يحددون في المسألتين؛ لأن ترك النصوص دون تقييد يعرض صلاة كثير من المسلمين إلى الضياع، وأخذوا هذا من باب الاحتياط لهذا الركن العظيم، من باب: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
نبي ننظر في فتح الباري الجزء الثاني أبو عبد الله.(59/13)
قال: "وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" يعني ولو أقام مدة من الدهر ولا يلزم شهر؛ لأن التقييد بهذا ما له مفهوم، المقصود أنه إذا قال: اليوم أخرج، ينتظر شيء يحصله، رايح من أجل بضاعة يشتريها من بلد، فما وجدها في هذا اليوم، قال: تأتي غداً -إن شاء الله- وأسافر، ما جاءت تأتي غداً وأسافر، هذا له أن يترخص ما دام على هذه الحال، ما لم يزمع ويعزم على الإقامة أكثر من المدة المحددة.
وجاء عن السلف وعن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم جلسوا في بلدان مدد متطاولة، أشهر، لكنهم ينتظرون، يعني ما أزمعوا ولا عزموا ولا أجمعوا على الإقامة، إنما هم ينتظرون.
قال: "وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" ننظر ما في صحيح البخاري في هذه المسألة.
يقول -رحمه الله تعالى-:
كتاب: تقصير الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة"، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي.
الآن قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" والمطبوع يقول: "كتاب تقصير الصلاة" يعني المطبوع ما وافق الشرح، المطبوع "كتاب تقصير الصلاة" والحافظ يقول: قوله: "أبواب التقصير" هذا الذي اعتمده الحافظ وشرحه، يقول: ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" وثبتت البسملة ... إلى آخره.
يعني الأصل أن فتح الباري مجرد من المتن، وهذا شيء قصده الحافظ، مجرد من المتن، ما فيه متن، فالطابع أدخل المتن، وليته إذ أدخل المتن اعتمد المتن الذي شرحه الحافظ.
قال -رحمه الله-:
باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟
قال -رحمه الله-: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا.(59/14)
يعني ابن عباس اعتمد هذا العدد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصر هذه المدة، لكن هل فيه ما يدل على أنه لو أقام أكثر ما يقصر؟ يعني لما أقام النبي -عليه الصلاة والسلام- بمكة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، قال: لا يجوز الزيادة على ذلك ولا النقص؟ ما قال، ولا قال: من قدم في اليوم الثالث لا يجوز له أن يقصر.
قال -رحمه الله-: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنساً يقول: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قال: كم أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً.
قوله: باب ما جاء في التقصير:
تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصراً، وقصرتها بالتشديد تقصيراً، وأقصرتها إقصاراً، والأول أشهر في الاستعمال، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح، ولا في صلاة المغرب.
يعني يُذكر عن ابن دحية أن صلاة المغرب تقصر ركعتين، لكنه محجوج بالإجماع قبله وبعده.
وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يشترط في القصر الخوف، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، يعني على ما تقتضيه الآية: {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء].
وحكى بعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، لماذا؟ لأن هذه هي الأسفار النبوية، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد، فعلى هذا السفر المباح ما فيه ترخص فضلاً عن المحرم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن هذه أسفاره -عليه الصلاة والسلام-، ما حفظ عنه أنه سافر لنزهة، أو سافر لمتعة أو استجمام، لا.
وبعضهم حكى كونه سفر طاعة وهذا أعم، يعني لو سفر لطلب علم؟ يدخل، بخلاف القول الذي قبله.
وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر، سواء كان طاعة أو معصية، وهذا تقدم، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، والجمهور يشترطون في السفر في أقل أحواله الإباحة.
قال: وكم يقيم حتى يقصر؟ العبارة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ كم يقيم حتى يقصر؟
طالب: الإقامة التي تبيح له الرخصة.(59/15)
يقول ابن حجر: في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سبباً للقصر، ولا القصر غاية للإقامة، قاله الكرماني، وأجاب؛ لأنه عادة الكرماني يورد إشكال، ثم يجيب عليه، وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها، ومنع الزيادة عليها، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله كم يقيم مقصر؟ على رواية قصر تقصيراً، وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي حتى يسمى مقيماً فانقلب اللفظ، أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر؟ وقيل: فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر.
قوله: تسعة عشر، أي يوماً بليلته، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده: "بمكة"، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ: "سبعة عشر" بتقديم السين، وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عباد ابن منصور عن عكرمة: "تسع عشرة" كذا ذكرها معلقة، وقد وصلها البيهقي.
ولأبي داود أيضاً من حديث عمران بن حصين "غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين".
يعني بما يجيب من يقول بالأربع أو بالواحد والعشرين صلاة؟ يجيب بأن إقامته بمكة هذه وإن كانت تختلف عن إقامته بمكة في حجة الوداع، تختلف؛ لأنه أقام في مكان واحد ثماني عشرة ليلة؛ لأنه يريد غزوة حنين، فيتحين الفرصة المناسبة، يعني ما عزم على الإقامة منذ أن قدم هذه المدة، فالفرصة المناسبة ما تهيأت إلا بعد هذه المدة.
طالب:. . . . . . . . .
هو أراد أن يغزو، نفس الشيء.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الرد، إيه.
وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة، وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة عد أحدهما.(59/16)
وأما رواية: "خمسة عشر" فضعفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشر.
يعني هي تسعة عشر بيومي الدخول والخروج، حذفت صارت سبعة عشر، جاء من وقف على السبعة عشر فقال: منها يومي الدخول والخروج فحذفهما، وهذا لو جاء ثالث أو رابع وقال: خمسة عشر وحذف يومين إلى آخره، هذا ما ينتهي.
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه، ويرجحها أيضاً أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين، لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في يومي الدخول والخروج فيها أو لا، وحجته حديث أنس الذي يليه.
قال: "فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا" ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام، وليس ذلك المراد، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد، ولفظه: "إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر" ويؤيده صدر الحديث، وهو قوله: "أقام" وللترمذي من وجه آخر عن عاصم "فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً".
قوله في حديث أنس: "خرجنا من المدينة" في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم "إلى الحج" قوله: "فكان يصلي ركعتين ركعتين" في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس "إلا في المغرب".
قوله: "أقمنا بها عشراً" لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع.
قال -رحمه الله-: قوله: "أقمنا بها عشراً" لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع.(59/17)
وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة ... الحديث، ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى، ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام، وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة.
وأما قول ابن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس؛ لأن إقامة عشر داخل في إقامة تسع عشرة، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين، ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين، والحق أنهما مختلفتان، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة، بل كان متردداً متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل، والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة.
ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجئ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر.
الجمهور الذين يحددون لا سيما بالأربعة أيام يرون أن الثلاثة لا تعد إقامة، ومفهومها أن ما زاد عليها إقامة؛ لأنه لا يجوز للمهاجر أن يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة أيام، فدل هذا على أن الثلاثة ليست إقامة، ومفهومها أن ما زاد عليها إقامة، وحينئذٍٍ يلزمه أن يصلي صلاة مقيم.
قال -رحمه الله-: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي، وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم، فليست من مكة قطعاً، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة، إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم.(59/18)
يعني كما اختلفوا في جمرة العقبة، هل هي في مكة أو في منى؟ خلاف هل هي في مكة أو في منى؟ قال: من يقول: إنها من منى يقول: إن رمي جمرة العقبة تحية منى، فدل على أنها في منى، رُد عليه من قبل الفريق الثاني أن التحية لا يلزم أن تكون داخلة في الشيء المحيا؛ لأن الطواف تحية البيت وهو خارجه.
وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعاً، وأما منى ففيها احتمال.
لكن المسألة فيها اتحاد وافتراق، لو افترضنا أن بنيان مكة البلد جاوز عرفة، يعني توسعت توسعاً دخل فيها كثير من الحل، ألا تكون من مكة من البلد المسمى بهذا الاسم؟ فلا تلازم بين مكة والحرم، كما أنه لا تلازم بين الافتراق بين مكة والحل.
وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم.
قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وجه، إلا أنه حسب أيام إقامته في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا.
وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك، كما قال الإمام أحمد، والله أعلم.
وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيماً، وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي، وهي رواية عن مالك.
وفي باب: "كما أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته" قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، تابعه عطاء عن جابر.
قوله: "باب كم أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته؟ " أي: من يوم قدومه إلى أن خرج منها، وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله.(59/19)
والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة، وهي أربعة أيام ملفقة؛ لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم صلى الظهر بمنى، صلى بها خمسة أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
يقول: "وهي أربعة أيام ملفقة" لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن.
الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- في تعليقه على فتح الباري يقول: فيما قاله الشارح نظر، وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى، كما صح ذلك من حديث جابر وغيره، وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع، وآخرها فجر اليوم الثامن، وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه، هل صلى في مكة أو في الطريق؟
يعني هذا مرد الخلاف هل صلى عشرين صلاة أو إحدى وعشرين صلاة؟ وقيل: أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة كما في حديث أنس، وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها، فإنها تعرف من الواقع، فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام.
قوله: "عن أبي العالية البراء" وبالتشديد ... إلى آخره.
وبهذا نعرف أن مسألة الخلاف في تحديد المدة أو المسافة أدلته التي يستدل بها جمهور أهل العلم، ويعولون عليها لا تنهض للتقييد، ومع ذلك هو قول جماهير أهل العلم بالتحديد في المسألتين، والقول بالإطلاق لم يقل به إلا نزر يسير من أهل العلم، وأول من شهره شيخ الإسلام -رحمه الله-، وتبعه من تبعه من المتأخرين على أن المفترض أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة الأتباع، إلا أن طالب العلم عليه أن يهتم ويحتاط، ولا يكون عنه من الجرأة والشجاعة على ما يقولون الشجاعة العلمية والجرأة في المسائل مثل ما عند الأئمة الكبار، بل عليه أن يتهم نفسه، ولا يجرؤ ولا يبادر حتى يتيقن ويطمئن إلى صحة القول الذي ذهب إليه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(59/20)
يعني هل المقيم أو هل الإقامة نقيض السفر أو ضد السفر؟ هل هي ضد أو نقيض؟ بمعنى أنه لا يوجد قسيم ثالث فتكون من باب النقيض، أو يوجد قسيم ثالث فيكون من باب الضد؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما يوجد قسيم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب شخص نوى الإقامة في بلد غير بلده عشرة أيام، وتخلل هذه العشرة جمعة، يلزمه أن يصلي جمعة وإلا ما يلزمه؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟ لأنه غير مستوطن، إذاً في ثالث وهو المستوطن؛ لأنه قد يكون مقيم غير مستوطن.
طالب: مستوطن مقيم ومستوطن ...
لا، لو كان مسمى واحد لقلنا: تلزمه الجمعة إذا حكمنا عليه بالإقامة دون الاستيطان، واضح؟ يعني إذا قلنا: مقيم وما فيه إلا مسافر ومقيم، فالمقيم يلزمه ما يلزمه في بلده، وتلزمه في بلده الجمعة، ولو أقام أربعة أيام أو ما قرب منها، لكن هل يلزمونه بالجمعة، وإقامته عشرة أيام، وهو غير مستوطن؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا: مسافر يترخص، والمسألة مفترضة عند من يقول بأن مدة الإقامة أربعة أيام.
طالب:. . . . . . . . .
ما وضحت، واضحة وإلا ما هي بواضحة يا الإخوان؟ عندنا مقيم ومسافر، هل هناك قسيم ثالث للمقيم والمسافر ترتب عليه أحكام غير أحكام الإقامة والسفر؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما هم يشترطون للجمعة الاستيطان أن يكون مستوطن؟ الذي جلس عشرة أيام ما هو مقيم حكماً عند من يقول بالتحديد؟ لكن هل هو مستوطن؟ ليس بمستوطن، هذا ليس بمستوطن، فلا تلزمه الجمعة، ويلزمه الصلاة كلها صلاة مقيم، فيتم، ولا يجوز له الجمع ولا يترخص بأي رخصة، اللهم إلا صلاة الجمعة؛ لأنه تشترط لها الاستيطان.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
خلاص يتخذه وطن، إلا إذا قلنا: إن الإقامة والسفر قسيمان ولا ثالث لهما، فيكون الاختلاف بينهما من باب النقيض.
هذا يقول: هل مطار الملك خالد الدولي يعتبر خارج المدينة فيقصر؟
يقصر المحلي أو ما أدري ويش؟ المصلي لا ما هو بالمحلي، فيقصر؟
لا، مطار الملك خالد وغيره من المطارات المضافة إلى البلدان هي من البلدان.
طالب:. . . . . . . . .
من قال ... ؟
طالب:. . . . . . . . .(59/21)
لا تقول: منطقة الرياض يضاف لها عفيف ويضاف لها. . . . . . . . . لا، المسألة مدينة الرياض، أنت إذا هبطت الطائرة ما تقول: وصلت الرياض؟ أنت تقول: سافرت قبل ما تقلع الطائرة؟ ما سافرت، احتمال تقلع بدونك، وترجع لأهلك، أنت في البلد ما زلت يعني، إلى الآن ما تلبست بالسفر، فالمطار المضاف إلى البلد لا إلى المنطقة، فرق بينه وبين المنطقة؛ لأنه قد يكون المطار مضاف إلى منطقة بين البلدان، خارج عن البلد كذا، خارج عن كذا، خارج .. ، مثل مطار القصيم مثلاً، هذا مضاف إلى منطقة، أنت خرجت من بريدة، خرجت من عنيزة، خرجت من البكيرية، خرجت من الرس، ما لك علاقة بالبلد، فيختلف عن مطار الرياض المضاف إليه، وكونه في مسافات بينه وبين العمران، في مسافات بين مخرج خمسة عشر، ومخرج سبعة عشر، أكثر مما بين جامعة الإمام والمطار، هذه ليست مبرر، لكن أنت ما زلت في البلد، ولا تقول: سافرت حتى تقلع الطائرة، وتقول: وصلت بمجرد هبوط الطائرة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لو قصر يا الإخوان ما هو بمسألة إلزام، الشيخ ابن باز يقول: ما هو بتبع البلد بعد، مقلد الشيخ ابن باز وإلا غيره، هذا الأمر فيه سعة، لكن نحن مطالبون بما يترجح عندنا، وإلا مسألة إلزام هذه.
يقول: كنت مسافراً وصليت المغرب، ثم أردت أن أصلي العشاء ومعي جماعة، ودخل جماعة المسجد يريدون أن يصلوا المغرب صلاة مقيم.
معروف أن المغرب صلاة مقيم.
فهل أدخل معهم بنية العشاء؟
نعم ادخل معهم بنية العشاء، وصليها أربعاً، وإن انتظرتم لكن يحصل فاصل، مع أن جمهور أهل العلم لا يرون الفصل بين المجموعتين في وقت الأولى، فأنت تصلي معهم وتضيف ركعة.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يقصر؛ لأن الصلاة صلاة إقامة والإمام مقيم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يقول: جماعة المسجد دخلوا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هنا هنا، في السؤال، تقصد في السؤال؟
طالب:. . . . . . . . .
في السؤال لا ليس بالمطار.
طالب:. . . . . . . . .
مسافر من وين جاء؟ جاء من الدمام وهبط بمطار الرياض ويبي يواصل جدة؟ هذا مسافر.
طالب:. . . . . . . . .
مقيمين يلزمهم الإتمام.(59/22)
طالب: بعض الناس إذا سافر يؤخر الصلاة الأولى وهو يعلم أنه سيصل في وقت الثانية، ثم يجمعها في بلده إذا وصل مع الصلاة الثانية؟
يعني في الجمع هم يشترطون استمرار السبب إلى دخول وقت الثانية؟ منهم من يشترط هذا، جمع من أهل العلم يشترطون استمرار السبب إلى دخول وقت الثانية، لا سيما السبب المعتاد مثل شخص قادم من سفر ومجرد ما أذن الظهر أو دخل وقت الظهر قال: بأصلي جمع، وهو با يصل اثني عشر ونصف بلده، أو مثل. . . . . . . . . وين؟ في أول وقت الظهر، يمكن لو أخر الظهر ولا صلى جمع أدرك صلاة الظهر في بلده، فهل نقول: يجمع باعتبار أنه متلبس بالوصف، والمستقبل ما يدري ويش يحصل له؟ ويسوغ له الآن أن يجمع، لكن مع ذلك إذا دخل البلد، وهو محل إقامة في النفس من ذلك شيء، وبعض أهل العلم يقول: ما دام الوصف متحقق ما المانع من أن يجمع؟ والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(59/23)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (31)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: نقل الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري الإجماع على أن المسافر إذا أدرك مع الإمام يعني المقيم أقل من ركعة أنه يتم، فكيف نتعامل مع هذا الإجماع؟
ذكرناه سابقاً أنه إن ائتم بمقيم سواءً كانت صلاته كاملة أو ناقصة أنه يلزمه الإتمام إذا وافقه في أي جزء منها، بحيث يكون مدركاً للجماعة معه فإنه يلزمه الإتمام، يعني ولو كبر قبل سلام الإمام يلزمه الإتمام، والذي يقول: إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فمعناه أنه لم يأتم به حكماً، لكن مع وجود هذا الإجماع ليس لأحد أن يقول: إنه إذا أدركه في أقل من ركعة وإن نقل عن بعضهم أنه لا يكون مؤتماً به، وعليه حينئذٍ لا يلزمه الإتمام.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يعكر على الإجماع خلاف الظاهرية في هذا؟
إيه موجود الخلاف، الخلاف موجود، لكن الكلام في الظاهرية هل يعتد بخلافهم أو لا يعتد؟ المسألة خلافية بين أهل العلم.
يقول: يذكر الموفق في المغني أصحاب الرأي فمنهم؟
هم الذين يعولون على القياس كثيراً، ويستدلون بالنصوص، لكن بنسبة أقل من استدلال غيرهم، وكثيراً ما يطلق هذا الاصطلاح، ويراد به الحنفية.
يقول: تقوم بعض القبائل أو الأسر بالاجتماع، كل ثلاث سنوات مثلاً، فما حكم حضور مثل هذه الاجتماعات؟ هل هي من صلة الرحم؟
نعم، هي من صلة الرحم، لكن لا يرتب لها يوم معين في شهر معين، لا، ترتب كيفما اتفقت.
طالب: لكن إذا كان اقتضاء التنظيم يا شيخ والارتباطات يعني تحديد يوم معين يكون معروفاً للجميع؟
لا، يقال مثلاً بعد عيد كذا، يعني بشيء لا يلزم به بحيث يدور ويعود ويتكرر في كل عام مثلاً بحيث يشبه بالعيد.
هل يجوز التصوير للذكرى؟
لا يجوز، لا للذكرى ولا لغيرها.
يقول: إذا قلنا: إن وصف المقيم متعلق بالصلاة ذكرتم صورة أنه إذا دخل المسافر ومع المقيم ولم يدركه إلا في التشهد الأخير يتم صلاته، فهل الإتمام هنا لأجل الوصف؟ وهذا يتعارض مع كون الوصف متعلق بالصلاة، أو أن الإتمام لأجل نية المسافر؛ لأنه دخل بنية الإتمام؟(60/1)
على كل حال الإمام صلى أربع، والمأموم عليه أن يصلي أربعاً، سواء أدرك الصلاة كاملة، أو أدرك ركعة، أو لم يدرك إلا جزءاً يسيراً منها.
يقول: هذا الإجماع الذي ذكره ابن رجب، هل له تأثير في الترجيح في مسألة حضور جماعة أثناء جلوس الإمام في التشهد الأخير، هل يدخلون معه أم ينتظرون ويصلون جماعة مستقلة؟
ماشي مع من يقول: إن الصلاة تدرك بإدراك جزء منها، وهذا قول أكثر أهل العلم، من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، هذا قول كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم على هذا، لكن منهم من يقول: إن أقل من ركعة لا يسمى صلاة، فلا يكون مدركاً لها، وجاء في الإدراك إطلاق الركعة وإطلاق السجدة، فدل على أنه لا يراد بذلك إدراك حقيقة الركوع وحقيقة السجود، بل بعضهم ينقل الاتفاق على أن من أدرك جزء من الصلاة قبل خروج وقتها فإنه يكون مدركاً لها.
يقول: ما حكم أفلام الكرتون؟ وهل هي محل اتفاق أم فيها خلاف؟
لا شك أن أهل العلم يذكرون، يعني منهم من يشدد فيها، ويمنعها منعاً مطلقاً، مهما ترتب عليها من مصلحة وفائدة، ومنهم من يتسامح ويتجوز فيها، ومنهم من يجوزها إذا ترتب عليها مصلحة، لكن هي في الحقيقة صور داخلة في التصوير.
طالب:. . . . . . . . .
ألعاب الأطفال الموجودة في الأسواق هي المقصودة ... ؟
طالب:. . . . . . . . .
ليت المسألة اقتصرت على المباح.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، يدخل فيها أشياء، دخل فيها مخالفات عقدية، نسأل الله العافية.
هذا يقول: إذا سافر شخص من بلدة ليس فيها بيت إلى بلدة له فيها بيت، وبينهما أكثر من ثمانين كيلو، فهل يجوز له القصر والجمع في الطريق؟
يعني إذا رجع إلى بلده فهو مسافر، ما لم يصل إلى البلد.
يقول: ما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه في الصلاة يكون بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، هل هو من موضع قدميه، أو من موضع سجوده؟(60/2)
هو يختلف الحال فيما إذا كان في حال سجود، أو في حال قيام، في حال سجود أو في حال قيام، وممر الشاة لا يكفي للصلاة في حال القيام، لكنه يكفي إذا كان في حال السجود، لكن إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه ويتقدم إلى السترة ليمنع المجتاز كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا هو ... ، كأن الحديث جاء في هذا.
يقول: ما رأيكم في مقولة: "ديرة الفسد ولا ديرة الحسد"؟
إيش معنى هذا؟ يعني الديرة البلد الذي يكثر فيه الفساد -لعله يقصد هذا- أنه يقدم على البلد الذي يكثر فيه الحسد، يعني إذا عرف بلد بفسق أهله وجهرهم بهذا الفسق، هل الأفضل السكنى في هذه البلد، أو السكن في بلد يكثر فيه الحسد الذي قد يتعدى ضرره بعين وغيرها؟ يتعدى ضرره إلى التعامل مع الناس، سواءً كان في ذلك المعاملات المالية أو غيرها من الصلات والعلاقات.
على كل حال كلاهما شر، فليبحث عن غيرهما.
هل يجوز مد الرجلين إلى جهة القبلة؟
لا بأس -إن شاء الله-، ما في إشكال، لا سيما إذا اقتضت الحاجة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا المصحف ما يجوز بحال، لكن أحياناً يكون المصحف على حامل أرفع من مستوى الرجلين، لا بأس.
طالب: أحسن الله إليك في بعض المساجد تكون حوامل المصاحف خلف الصفوف فيستدبرها الناس.
إي نعم تكأة الصف الأول والثاني مثلاً يتكئ عليها من ينتظر الصلاة، يكون في الجهة التي تلي الصف الثاني فيها فتحات للمصاحف.
طالب:. . . . . . . . .
أو يوضع مصاحف خلف، هذه سهلة هذه، يعني في فاصل، فاصل أو أكثر من فاصل، كأنها بينه وبينه حائط، ما يضر هذا، لكن إذا كانت التكأة معدة للمصاحف، وهذا موجود في كثير من المساجد، لا سيما الكبيرة موجودة، هذا محل نظر الحقيقة يعني؛ لأنه مستدبر المصاحف، ومتكئ على ما تعتمد عليه هذه المصاحف.
طالب: مثل ذلك -أحسن الله إليك- في بعض الجامعات في مقاعد التعليم يكون فيه حامل تحت المقعد فتوضع الكتب في هذا الحامل تحت المقعد؟
لا لا هذا امتهان واضح؛ لأن المقعد لا يكفي أن يكون فاصلاً، ليس مثل السقف، لا يكفي للفصل بين الجالس وما تحته.
يقول: مطار الملك خالد هل يجوز له أن يقصر ويجمع ويفطر قبل أن تقلع الطائرة؟(60/3)
ذكرنا أن مطار الملك خالد من الرياض، فلا يسمى مسافر حتى يغادر المطار، وإذا وصل المطار فقد وصل إلى بلده، وهم يصرحون بهذا.
يقول: من فعل ذلك فما عليه؟
إن كان قد اقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده ما عليه شيء، ونعرف من الكبار من يقول بأن مطار الملك خالد ليس من الرياض، فارق العمران.
المسافر إذا أدرك الإمام في التشهد أو في آخر ركعتين من السرية، ولا يعلم حال الإمام من سفر أو إقامة، فهل يجوز له القصر؟
لا، يغلب جانب الحضر، إذا تردد في حال الإمام هل هو مقيم أو مسافر؟ ولم يترجح له أنه مسافر، فإنه حينئذٍ يغلب جانب الحضر.
طالب: ما يعلم القرائن أحسن الله إليك؟
أنا أقول: إذا غلب على ظنه، يغلب.
رجل من أهل الدمام ويدرس في الرياض وفي نهاية الأسبوع يرجع لأهله، فهل تجب عليه الجماعة والإتمام، أم يصير مسافراً؟
على كل حال ذكرنا المدة التي يعد فيها الإنسان مسافراً، وهي أربعة أيام، أو واحد وعشرين صلاة، والذي يأتي للدراسة ويدرس خمسة أيام لا يعد مسافر في قول كثير من أهل العلم.
يقول: أم الناس وهو ناسي أنه مجنب.
إذا فرغ من الصلاة قبل أن يعلم المأمومون فصلاتهم تامة، تجب عليه الإعادة لنفسه، أما إذا عرف في أثناء الصلاة فهل يستخلف أو لا يستخلف؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولو استخلف أجزأه -إن شاء الله تعالى-.
الجماعة المسافرون إذا أقاموا ببلد ليومين مثلاً، هل تجب عليهم الصلاة في المسجد أم يصلون في مساكنهم؟
من يسمع النداء تلزمه الإجابة.
هذا يقول: ما أفضل طريقة لضبط الفقه واستحضارها لطالب الشريعة، وحافظ الكتب الستة؟(60/4)
على كل حال طريقة التفقه ذكرناها مراراً, وأنه يعتني بكتاب من الكتب المعتمدة في أي مذهب يكون معتمداً في بلده, يعتمد هذا الكتاب المعتمد في بلده من المذهب المعتمد, ويجعل مسائل هذا الكتاب عناصر بحث، في المرة الأولى يكتفي بفهم هذه المسائل, وتصور هذه المسائل إلى أن ينتهي من الكتاب، فإذا انتهى منه عاد إليه مرة ثانية، فيستدل لهذه المسائل، ثم يعود إليه مرة ثالثة لينظر من وافق صاحب الكتاب من المذاهب الأخرى ومن خالفه، فينظر في الخلاف اتفاقاً ومخالفة، وينظر في أدلة الفريقين، ويرجح بين الأدلة، وإذا انتهى من هذا الكتاب يكون قد ألم أو تصور الفقه تصوراً عاماً شاملاً، ولو لم يكن جميع المسائل، يعني المقصود أنه يكون لديه ملكة فقهية، وفقه نفس، ويكون على ذكر من أكثر المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم.
طالب:. . . . . . . . .
هذا يقول: طالب الشرعية هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لكن، مثل ما يقال في مثل هذا يقال للطالب المبتدئ: تعتني بكتاب مما يناسبك من الكتب، وتفهم مسائله، تتصورها على شيخ، يصورها لك، وبعد ذلك تنتقل إلى كتاب من كتب الطبقة التي تلي طبقتك، وهكذا إذا وصل إلى المرحلة الثالثة يصنع هذا.
طالب:. . . . . . . . .
في البداية؟
طالب:. . . . . . . . .
في البداية؟ ويش المانع؟.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا استدل هذه مرحلة ثانية الاستدلال، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يفتي إلا بالتقليد والنقل، لا لا، لا يستحق الفتيا.
أهل العلم يقولون: من حفظ الزاد، وفهم مسائله، واستدل له ولو بما احتواه بلوغ المرام، يكون طالب العلم وعلى هذا المستوى، وتصور مسائل الزاد، واستدل لها، ولو بما حواه بلوغ المرام، فقد استحق الفتيا والقضاء، يقولون هذا الكلام، لكن ليس على إطلاقه، ما كل طالب يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الجمعة(60/5)
وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وجلس، وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائماً، فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ شيئاً من القرآن، ووعظ ثم جلس، وقام فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ ووعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين.
ثم تقام الصلاة.
لا ما عندنا.
ما عندك ثم تقام الصلاة؟
عندي ليست موجودة يا شيخ.
ما معك النسخة الخطية؟
ما جبتها اليوم يا شيخ، لكن بعد أي كلمة؟
وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، ثم تقام الصلاة.
لا ليست عندنا، ولا أشار في الحاشية.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
سلم عليهم وردوا عليه، ما عندك؟
لا، سلم عليهم فقط، ما عندي وردوا عليه، سلم عليهم ...
مثل وردوا عليه هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا معروف أنه إذا سلم فالرد، أقول: آكد من السلام، نعم.
وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة، ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهراً.
بنى على ...
عندي بنى عليها.
عندنا بنى على ظهر.
لا، ظهراً عندي بالنصب.
بنى على ظهر أيهما أدق؟ بنى عليها وإلا على ظهر؟ يعني بنى أن صلاته ظهر، فيتمها ظهراً، وهذا الذي يظهر أنه بنى على ظهر، يعني صلاته تكون ظهراً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون بنى عليها ظهراً؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بنى عليها الضمير يرجع إلى الجمعة، يبني على الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على الأقل، ما تجي، لا لا ما تجي.
طالب:. . . . . . . . .(60/6)
أقل من ذلك، الآن المسألة فيما إذا أدرك أقل من ركعة، أما إذا أدرك ركعة معروف أنه يضيف إليها أخرى، وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي أربعاً، لكن الإخوان ويش الطبعة اللي معكم المغني؟
طالب:. . . . . . . . .
الزركشي.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بس ما تقول .. ، تقول المغني أنت.
طالب: في الحاشية.
يقول المغني قال؟
طالب:. . . . . . . . .
وطيب الزركشي ويش قال؟
طالب: يقول: بنى على ظهر.
إيه، هو إحنا هذا اللي نبيه، ما تروح تجيب لنا اللي بالحاشية، وتخليه في الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يصلح.
طالب:. . . . . . . . .
صار الأكثر هذا.
سم.
طالب: نفسها في المغني بنى عليها ظهراً.
في الأصل وإلا بالحاشية؟
لا في الأصل يا شيخ، لم يشر في الحاشية إليها بشيء.
ويش أنت تقول؟ وين النسخة اللي معك؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا التركي؟
إيه، هذه نسخة الدكتور ...
الزركشي هذا ما هو بالتركي، لا لا الزركشي خلصنا منه.
طالب: لا لا هذا المغني نسخة الدكتور عبد الله التركي يا شيخ.
إيه لأن الزركشي أشار الشيخ ابن جبرين -شفاه الله وعافاه- على أن المغني فيه كذا، وإلا المعتمد عند الرزكشي مثل ما عندنا بنى على ظهر، وقال: إن المغني بنى عليها ظهراً.
طالب: بنى عليها ظهراً.
نعم نفسه ما يختلف الكلام.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود من الجملتين المقصود واضح، لكن الكلام من حيث التركيب، هل هو سليم وإلا ما هو سليم؟ وإلا كل إنسان يسمع هذا الكلام يقول: إنه يصلي أربع سواءً بنى على ظهر، أو بنى عليها ظهر.
طالب:. . . . . . . . .
الكلام في التركيب أيهما أسلم؟ وأيهما أوضح؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا هو اللي عند الإخوان هو، ويش اللي معك هذه حق ابن إسماعيل؟
طالب: لا هذه اللي معنا حق إسماعيل يا شيخ.
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش جمع إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
ارفعه ارفعه، خلي أشوفه أعرفه من هو؟ إيه معروف، معروف، يعني هذه المتن فيها من نفس المغني يعني.
طالب:. . . . . . . . .
عندك بنى عليها ظهراً.
طالب:. . . . . . . . .
يعني بنى عليها الضمير يعود على إيش؟(60/7)
طالب:. . . . . . . . .
عليه إذا كان الجزء.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان الجزء أقل من ركعة يقال: بنى عليه، ولو كان المراد الركعة أو الجمعة قال: بنى عليها، لكن لا يريد ركعة ولا يريد جمعة ليقول بنى عليها.
طالب:. . . . . . . . .
الجزء مذكر.
طالب: الصلاة، وبالنظر إلى ماهيته.
ما بعد صلى الآن ما أدرك أقل من ركعة، إن بنى على المدرك.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يبني على صلاة الإمام يعني على ما أدركه مع الإمام، يبني على ما أدركه مع الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
بنى على الركعة وهو ما أدرك الركعة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أدرك من الركعة بنى عليه، ما بنى عليها.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا التركيب ما هو بظاهر، التركيب ليس بظاهر، ما يساعد على ما تقولون، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما .. ، هم يقولون: أتمها ظهراً، هذا التعبير ما فيه إشكال إطلاقاً، إن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهراً.
طالب:. . . . . . . . .
معروف هذا ما فيه إشكال التركيب، لكن بنى عليها ظهراً، أو بنى على ظهر هذا يحتاج إلى ...
طالب: نسخة الشيخ ابن مانع ما هي موجودة يا شيخ؟
لا ما هي معي الآن، ما هي معي، في واحد معه نسخة الشيخ ابن مانع؟ لا وين الإخوان أسنانهم تقصر دونها الظاهر.
طالب:. . . . . . . . .
معك؟
طالب: يقول يا شيخ في الحاشية، قال في الإنصاف: إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لن يصح دخول من فاتته معه.
إيه؛ لأن الظهر ما تصح قبل الزوال، نعم.
طالب: على الصحيح من الوجهين؛ لأنها في حقه ظهر، ولا يجوز قبل الزوال، والوجه الثاني يصح أن يدخل بنية الجمعة، ثم يبني عليها ظهراً.
واضح الكلام، الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما يخالف، لكن عندنا ما في ذكر .. ، يعني يبني على الصلاة التي دخل فيها أياً كانت؟
طالب: يبني على نيته، دخل بنية.
لا.
طالب: هو يقول: إذا كان قد دخل بنية.
ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
كمل، كمل، إحنا بواصلينه اليوم يراجع -إن شاء الله-.(60/8)
ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهراً إذا كان قد دخل بنية الظهر، ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلاً عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهراً، وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة، ولا جمعة على مسافر.
ولا تجب، ولا تجب الجمعة على مسافر.
عجيب عندي ولا جمعة.
المعنى واحد.
ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة، وإن حضروها أجزأتهم، ومن صلى الظهر ...
وعن أبي عبد الله.
ما عندي هذا الكلام.
وعن أبي عبد الله -رحمه الله- في العبد روايتان إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة.
هذا ليس موجوداً عندنا.
إيه، كل السطرين هذه ما هي موجودة، يعني قرأت ومن صلى الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
سقط من ...
طالب:. . . . . . . . .
يعني موجود في بعض النسخ دون بعض، ويش اللي معك؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
مدخلين ها اللي معي ذي، أو قبل؟
طالب:. . . . . . . . .
متى ساحبها أنت؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا تصير هي حق العجمي، اللي معي نسخة العجمي.
طالب:. . . . . . . . .
هذه مشكولة اللي معي، حق العجمي مشكولة.
طالب: ليست في المغني يا شيخ الكلام.
إيه، وساقطة من سين، ساقطة من النسخة.
طالب:. . . . . . . . .
ذكرها طيب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الجمعة(60/9)
يشرع الاجتماع، شرع الله الاجتماع لهذه الأمة في مناسبات، منها ما هو في اليوم مرات كالصلوات الخمس، ومنها ما هو في الأسبوع، ومنها ما هو في السنة، فالجمعة عيدنا أهل الإسلام أضل الله عنه الأمم السابقة كما جاء في الحديث الصحيح: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) يعني من حيث الزمن هذه الأمة متأخرة هي آخر الأمم، ومع ذلك هي السابقة في يوم القيامة، أضل الله اليهود عن هذا اليوم العظيم، فصار اجتماعهم وعيدهم في يوم السبت، والنصارى كذلك أضلهم الله -جل وعلا- عن هذا اليوم فصار عيدهم يوم الأحد، فهم لنا تبع، نحن اليوم، واليهود غداً، والنصارى بعد غد، الجمعة يوم معظم شرعاً، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة، وله خصائص، له خصائص استوفاها أهل العلم كابن القيم في الهدي والسيوطي في رسالة مستقلة وغيرهما.
المقصود أن هذا اليوم يوم معظم في شرعيتنا، وفيه ساعة استجابة، وفيه هذه الصلاة التي تجمع الناس.
والجمعة بضم الجيم والميم في الأشهر والأكثر، وهي القراءة المعتبرة، وقرأ الأعمش بإسكان الميم الجمْعة، وضبطت بفتح الميم كالهمزة واللمزة، وقيل: بكسرها جمِعة، المقصود أنها ضبطت على أكثر من وجه، الجيم مضمومة، والميم فيها الحركات والسكون.(60/10)
هذا اليوم كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، جاءت تسميته في الكتاب والسنة بالجمعة {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [(9) سورة الجمعة] وتجمع على جمعات ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)) فهذا الاسم هو الشرعي، وهو عيدنا أهل الإسلام، لا يجوز استبداله بغيره، فاستبداله بغيره ضلال، وحيد عن الجادة، والصراط المستقيم، ووقوع في مشابهة الكفار، مهما دعا إلى ذلك من حاجة، بل يجب على الأمة أن تستقل بنفسها، بشخصيتها، لا تكون ذيلاً تابعاً لغيرها، كثير من الكتاب يبررون استبدال الخميس والجمعة بالسبت والأحد بأن اعتماد الخميس والجمعة، الخميس ما عندنا فيه إشكال، لكن الكلام في الجمعة، اعتماد الجمعة عطلة يسبب من الآثار الاقتصادية ما يسبب؛ لأن الناس يعطلون، اليهود والنصارى يعطلون في السبت والأحد، فإذا عطلنا الخميس والجمعة لا نوافقهم إلا في ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يتأثر اقتصادنا، ونحن أمة لو اعتددنا بديننا واعتززنا به ما احتجنا إلى أحد، هم بحاجتنا، هم يحتاجون إلى أن يعدلوا أنظمتهم، لكنه الشعور بالضعف، واقتداء المغلوب بالغالب، وإلا لسنا بحاجة إطلاقاً إلى أن نسايرهم ونعايشهم، عندنا من المقومات ما يحتاجون معه إلى مداراتنا، والله المستعان.
الجمعة فرض عين، يكاد يكون الإجماع على ذلك، نقل عن مالك وإن لم تثبت الرواية عنه، بل عن بعض أصحابه أنها كالعيد فرض كفاية، لكنه قول مردود، وجاء الوعيد الشديد والتهديد على من ترك الجمعة، ومن ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه، ولو كانت فرض كفاية ما نحتاج إلى هذا، لا بد أن يقوم بها من يكفي؛ لأن هذا خطاب للأعيان.
قال -رحمه الله-: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" إذا زالت الشمس جمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة يبدأ من بعد الزوال كالظهر، وإن كان المعروف عند الحنابلة أن أول وقتها ...
طالب: مثل صلاة العيد.
أين السادسة؟ يعني كم؟ لأنه يقول: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأته" لكن ما هو بأول وقتها أول وقت صلاة العيد عندهم؟ وآخره آخر وقت صلاة الظهر؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(60/11)
هذا اللي يظهر، ومن إطلاقهم أنه يصح فعلها قبل الزوال؟ إيه، قبل الزوال، لكن إلى أي حد من اللي حدده بالسادسة؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني من راح في الساعة الأولى، وراح الثانية والثالثة، مقدار الساعة؟ إذا كانت قبل الزوال فما مقدار الساعة؟ الساعة جزء من الزمان يطول ويقصر ما له ضابط، لكن ينضبط إذا قلنا: إن وقتها بعد الزوال تنضبط الساعات، أما إذا قلنا: إنه يجوز فعلها قبل الزوال ما تنضبط الساعات، فيكون هذا مقابل لقول مالك، أن الساعات الست كلها بعد الزوال، ساعات لطيفة تكون بعد الزوال، يعني يدخل المسجد مع زوال الشمس، يكون كأنما قرب بدنة، لا هذا ولا ذاك، وقتها المعتمد عند جمهور أهل العلم والذي لا خلاف في صحتها إذا أديت فيه بعد الزوال.
الحنابلة في تجويزهم الصلاة قبل الزوال لهم أدلة، وهي أدلة المبادرة بها، النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعلها ويرجعون وليس للحيطان فيء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ليس للحيطان ظل، وليس لها فيء، ولعل المراد بهذا الظل وهذا الفيء الذي يستوعب جميع المصلين، وأما ظل وفيء يستظل به بعضهم يوجد ظل.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو يقول: إن صلوا جمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، صرح بهذا في آخر الباب.
قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" يحكي واقع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو عندهم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، من باب استحباب عندهم، إيه.
إذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر.(60/12)
والخطبة على المنبر سنة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- خطب على المنبر، وكان يخطب إلى جذع، فطلب من امرأة من الأنصار لها عندها غلام نجار أن يصنع له منبر من ثلاث درجات، ثم زادوه إلى أن ارتفع بقدر القامة أو أكثر، وهذا نراه في بعض المساجد، لا شك أن ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الأكمل، وهو الهدي الواجب الاتباع، فمثل هذا الارتفاع بعضهم يجعل مخزن تحت المنبر، نعم كثير من المساجد فيها مخزن، نعم وفيه آلات وأدوات، ولو اقتصرنا على ما كان عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ما احتجنا إلى مثل هذا، لكن لو لم يوجد منبر وخطب على الأرض أجزأ.
طالب: لو خطب جالساً على كرسي.
لو خطب جالس المسألة النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف أنه خطب جالساً، نعم يذكر عن الحسن وأبي حنيفة وغيرهما أنها تصح الخطبة من جلوس، وفعلها بعض الولاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هل الثالثة التي يجلس عليها، فيكون يقف على اثنتين ويجلس على الثالثة، أو يقف على ثلاث ويجلس على الرابعة؟
من الطرائف أنه قيل للخلفاء -لخليفة من الخلفاء-: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب على المنبر وفيه ثلاث درج، وما زال الناس يزيدون، والمفترض أنهم إذا نظروا إلى مقامهم أنهم ينزلون، فقال: لو قلنا بهذا لخطبت في بئر، يقول: لو نظرنا إلى المقدار كان يا الله نخطب في البئر، إذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثلاث درج، وأنتم تبون ننزل لمقامه -عليه الصلاة والسلام- يا الله بئر.
طالب:. . . . . . . . .
نعم نزل درجة، ولكن المقصود أن ...
طالب:. . . . . . . . .
لكن المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا منبره.
"فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" إذا دخل مع الباب يسلم وإلا ما يسلم؟ ثم إذا صعد على المنبر سلم على الجميع، يعني يسلم على من يليه، نعم، ثم يسلم على الجميع من على المنبر، ومنهم من يقول: لا يسلم على المنبر، يكتفي بالسلام الأول، وتكرار السلام بعضهم قال: إنه ليس بمشروع، مع أنه إذا تكلم تكلم ثلاثاً، وإذا سلم سلم ثلاثاً، وإذا دعا دعا ثلاثاً -عليه الصلاة والسلام-.(60/13)
"فإذا استقبل الناس سلم عليهم" الآن الإمام دخل مع الباب وصعد المنبر، صلى ركعتي التحية وإلا ما صلى؟ ما صلى، ما حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى، أنه صلى تحية المسجد، وإن قال بعضهم من المعاصرين: إنه لا يحتاج أن يبين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى أو لم يصل، حصل البيان في مناسبات كثيرة، ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) سواءً كان إمام أو مأموم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، يقول: ولا يحتاج البيان في كل مناسبة، فهل نقول: الإمام يصلي وإلا ما يصلي؟ نعم ما حفظ عنه أنه صلى، ولا عن خلفائه -رضي الله عنهم-، ولا نوابه في الجمعة أنهم صلوا، وهل يقاس على المنبر كرسي الدرس، بمعنى أن المعلم إذا دخل المسجد ليلقي درساً جلس على الكرسي، ما يحتاج يصلي ركعتين، أو نقول: ما الذي يخرجه من عموم ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه يجلس، لا بيجلس، وهل الجلوس على الكرسي يسمى جلوس أو ليس بجلوس؟ يعني بعض الناس يجي قبل أذان المغرب بخمس أو عشر دقائق، ثم يجلس على شيء مرتفع يقول: أنا ما جلست، مثل هذه التكأة يجلس عليها، يقول: أنا والله ما جلست، يكفي مثل هذا التأويل أو لا يكفي؟ وهل نقول: إن كرسي الدرس مثل المنبر الذي يخطب عليه الإمام أو لا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هم بعضهم يجعل الخطبتين عن الركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
بس ما هي بخطبة جمعة، ما يحفظ أنها خطبة جمعة.
المقصود أن مثل هذا إذا قلنا: إنها بمثابة الركعتين، هل يجوز للمحدث أن يخطب الجمعة؟ فإذا أراد أن يصلي استخلف أو ذهب يتوضأ ويرجع؟
طالب:. . . . . . . . .
حدث أصغر وأكبر، وله أن يؤذن على غير طهارة، لكن هل يخطب الجمعة على غير طهارة؟ مسألة الكرسي كرسي الدرس يحتاجه كل معلم، يجي متأخر أحياناً يمسك سرى، ثم بعد ذلك يصلي في الطريق، ثم يأتي إلى المسجد ليلقي درس، والطلاب ينتظرون، إذا كان في فسحة يحل إشكال.(60/14)
طالب: أحسن الله إليك بعض الخطباء يبكر ويجلس في ناحية المسجد يصلي ويقرأ، ثم يقوم، إما أن يخرج من الباب ويدخل مع الباب المجاور للمنبر، أو أنه يتخطى الصفوف، ثم يتقدم، هل يشرع مثل هذا يا شيخ للإمام؟
يعني هل الإمام مخاطب بالتبكير أو غير مخاطب؟
طالب: الذي يظهر أنه غير مخاطب.
نعم؟
طالب: الذي يظهر أنه غير مخاطب يا شيخ.
هل الإمام مخاطب؟ إذا نظرنا إلى فعله -عليه الصلاة والسلام- قلنا: إن أنه يشاركه الأئمة فيقتدون به، فلا يبكرون، ما يجون إلا على الخطبة، وإذا قلنا: إنه يدخل في النصوص التي تحث على التبكير فيبكر، وإذا جاء وقت الخطبة صعد المنبر وخطب، لكن ما عرف عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن أحد من خلفائه أنهم فعلوا ذلك، وحينئذٍ هل يستوي من جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى والإمام الذي نام حتى انتهت الساعة السادسة؟ إذا قلنا: إنه غير مخاطب يستوون وإلا ما يستوون؟
طالب:. . . . . . . . .
النبي -عليه الصلاة والسلام- قدوة وأسوة للجميع، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- له حالات وأوضاع، فباعتباره الإمام الأعظم على الملوك والسلاطين أن يقتدوا به في جميع تصرفاته من هذه الحيثية، وإذا انظم إليهم مع هذه الإمامة إمامة الصلاة لزمهم أن يقتدوا به، فيما يتعلق بإمامة الصلاة، إضافة إلى أنه يلزمهم أن يقتدوا به في سائر أحواله -عليه الصلاة والسلام-، فمن يشاركه في جميع أوصافه يقتدي به -عليه الصلاة والسلام- في جميع أفعاله وتصرفاته، ومن يشاركه في بعضها يقتدي به في هذا البعض، يعني مثل ما مضى ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) الشافعية يقولون: النبي -عليه الصلاة والسلام- أسوة الجميع، فكل مصلٍ يقول: سمع الله لمن حمده، وغيرهم يقولون: النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: سمع الله لمن حمده باعتباره إمام، ويخاطب غيره بقوله: فقولوا: ((اللهم ربنا ولك الحمد)) فيشاركه في هذا الأئمة فقط دون المأمومين، وعلى هذا فالأئمة في صلاة الجمعة لا يحضرون إلى هذه الصلاة مبكرين مبادرين إلا حيث يريدون الخطبة؛ لأن هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهم عليهم أن يقتدوا به؛ لمشاركتهم له في الوصف.(60/15)
لكن لو تقدم، جاء إمام وتقدم لا لمعنى أن هذا أكمل في حقه، بل يقول: إن هذا أفضل من النوم، إن جلست بالبيت انشغلت، أذهب إلى المسجد وأصلي ما كتب لي وأقرأ، نقول له: صل في بيتك، واقرأ في بيتك هذا أفضل، لكن إذا قال: لا أنا إما أن أذهب إلى المسجد وأتشجع مع الناس، وأنشط معهم وإلا أنام؟ يا إخوان المبادرة إلى الجمعة من أشق الأمور على النفس، لا سيما من اعتاد نوم الضحى، وبعضهم يسعى لأن يكون خطيباً لئلا يدخل في الحث على المبادرة إلى الجمعة، نعم يقول: الخطبة أهون من كوني أبكر، هذا إذا لم يلحظ شيئاً آخر وهو الوظيفة والراتب وغير ذلك.
فالمسألة مسألة معالجة قلوب، والاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، أنت إذا قمت حتى تتفطر قدماك نم إلى أن تدخل لخطبة الجمعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجميع، ينتظر الصلاة، هو في صلاة.
طالب:. . . . . . . . .(60/16)
على كل حال كل له ما يخصه، فالمأموم مطالب بالمبادرة ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)) المسألة تحتاج إلى شيء من الجهاد، أنا صليت في مسجد جامع صلاة الصبح، ولما انتشرت الشمس، فإذا بالصف الأول تام لصلاة الجمعة، ويقابلني وأنا أخرج من المسجد، أنا الآن ما بعد بدأت حياتي اليومية، أنا أروح أنام، وأتأهب للجمعة، وإذا بشباب يدخلون المسجد، وفي بلد ما شباب يجلسون بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، ثم يذهبون لبيوتهم للاستعداد لصلاة الجمعة، وتناول شيء مما يعينهم على البقاء في المسجد، ويذهبون إلى المسجد وهم في طرف البلد، يعني لا أبالغ إن قلت: إن المسافة عشرة كيلو، وذهبوا في الساعة الأولى جلسوا في المسجد حتى طلعت الشمس، ثم ذهبوا إلى الجمعة في الساعة الأولى بعد أن فعلوا ما فعلوا مما ينبغي فعله، مما جاء الحث عليه، ومشوا ولم يركبوا، صلوا الجمعة، وجلسوا؛ لأن المسجد مسجد تصلى فيه الجنائز، صلوا على الجنائز بعد الجمعة، وبعد العصر وبعد المغرب، ثم انصرفوا، وجلسوا ساعة الاستجابة في المسجد، هذه إعانة من الله -جل وعلا-، والمسألة مسألة تحتاج إلى جهاد في أول الأمر ثم بعد ذلك يصير عادة وديدن، ما يكلف شيء، وإلا بعض الأمور إذا نظرها الإنسان في بادي الرأي يقول: هذا شيء لا يطاق، بل بعضهم ينكر مثل هذه الأعمال؛ لأنه لا يتصورها فضلاً عن أن يفكر في فعلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ((من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها)) يعني ما في أعظم من هذا الأجر في النصوص، يعني ما يذكر أنه جاء أجر سنة، كم تمشي من خطوة إلى الجامع؟ الله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
جاء، لكن فيه كلام، من حديث ابن مسعود وفيه ضعف، قرب بقرب والمباعد مثله، كما يقول ابن القيم، بعد ببعد حكمة الديانِ.
طالب: أحسن الله غليك إذا كان المسجد الذي يمكن أن يمشى إليه لا تصلى فيه الجنائز، والمسجد الذي تصلى فيه الجنائز لا بد من ...
ركوب.(60/17)
يعني هذه المفاضلة بين العبادات، مثل هذا إذا كان المسجد الذي يمكن المشي إليه ما يصلى فيه على الجنائز والمسجد يعني هذا مسافة كيلو مثلاً، يمكن المشي إليه، لكن المسجد الذي تصلى فيه الجنائز خمسة كيلو، يقول: أنا ما أستطيع أمشي خمسة كيلو، لازم أركب، أيهما أفضل؟ هذه المفاضلة بين العبادات أجر سنة صيامها وقيامها، شيء عظيم، أضف إلى ذلك لو أن شخص يقول: أنا طالب علم منشغل بالعلم، وبدلاً من أن أبكر أجلس ثلاث ساعات أقرأ العلم، وأفرغ، وأحفظ، وأتفهم كلام أهل العلم، وأسعى في التحصيل نقول: أيهما أفضل؟ هذه مسألة.
المسألة الثانية: إذا استطاع أن يذهب بكتابه معه إلى الجمعة، فيجمع بين التحصيل والتبكير، هذا ما فيه إشكال، هذا أفضل، لكن إذا كان لا يستطيع يلزم أن يشيل مكتبة معه إلى المسجد، وإذا ذهب إلى المسجد وقصد مكتبة المسجد هل يكون بكر للمسجد أو بكر للمكتبة والعلم؟ معلوم أن التبكير للصلاة، هذه المفاضلة بين العبادات تحتاج إلى نظر.
وأمر يعاني منه بعض الناس مسألة التبكير والقيام والمبادرة إلى الجمعة هذه مسألة شاقة على النفس، وبعض الناس يحاول ولا يطيقها، فهل نقول له مثل ما قيل: إن من غلب على ظنه أنه يقوم الليل تكون صلاته آخر الليل، ومن غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل يصلي في أول الليل، وهو بإمكانه أن يصلي الفجر، ويجلس ساعتين يقرأ، بس لا يستطيع أن يقوم، لو نام من الصلاة مباشرة ما قام إلا قبيل الزوال، جلس بعد الفجر ساعتين أو ثلاث ما عنده مشكلة، ويقوم قبيل الزوال، هل نقول: أنت لا تستطيع القيام والتبكير إلى الجمعة مثل من لا يستطيع القيام في آخر الليل؟ قدم وخل جلوسك بعد صلاة الفجر، وتغانم الوقت الذي تستطيعه مثل من يوتر أول الليل؟ هل نقول: إن مثل هذا يمكن تنظيره بهذا أو لا؟
طالب: يختلف.
ويش لون يختلف؟
طالب:. . . . . . . . .
طي الصحف له وقت، إيه في الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
هو هذا وبعدين لو جيت قبيل الإمام حصل لك أجر .. ، لكنك مفضول كما أن الذي يوتر في أول الليل مفضول، فهمتم قصدي؟
طالب:. . . . . . . . .(60/18)
هذا لا يستطيع أن يقوم آخر الليل نقول له: قم أول الليل، وهذا لا يستطيع أن يبادر للجمعة نقول: خذ نصيبك قبل أن تنام، يعني يمكن أن يؤخذ هذا الحكم من الحديث الثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هو بيقول: أنا بحسب جلستي للجمعة، لا، ما هو بمسجد جامع، ولا نقول: إنه بكر للجمعة، نقول: إن هذا مثل من قام أول الليل، كونه يقوم آخر الوقت ويبكر للجمعة أفضل من كونه، وعلى هذا إذا جلس إلى أن تنتشر الشمس معلوم أن الساعات كلها بعد طلوع الشمس، ما هي من صلاة الفجر.
وأدرك الأجر المرتب على البقاء في المسجد إلى طلوع الشمس، هذا يشترك فيه الجمعة وغير الجمعة، من طلوع الشمس إذا جلس ساعتين هل نحسب ها الساعتين من مثلاً من ست إلى ثمان مثل ما نحسب من عشر إلى اثنا عشر؟ أو نقول: إنه من ست إلى ثمان نظير من يوتر أول الليل، ومن عشر إلى اثنا عشر نظير من يوتر في آخر الليل؟ لأن المسألة يعني هم عند كثير من طلاب العلم، يسمع الأجور العظيمة ويجاهد نفسه، ولا يستطيع، نقول: هل هذا بديل مثل ما أوجد البديل لقيام آخر الليل؟
طيب هذا ذهب في الساعة الأولى كأنما قدم بدنة، وهذا ذهب إلى المسجد ليتعلم آية أو آيتين كأنما حصل على ناقتين كوماويين، لكن فرق بين هذا وهذا، الذي بكر للجمعة قدم بدنة تصدق ببدنة، وهذا حصل، يعني ملك، فرق بينهما.
مثل هذه المسائل تنتهي وإلا ما تنتهي؟ والله ما تنتهي يا الإخوان، والناس بحاجة ماسة إلى كل طالب علم يتمنى أن يسمع هذه الأجور ويبادر، لكن الكلام على من يلقى مثل هذه الأمور، المسألة تحتاج إلى جهاد، وكثير من طلاب العلم وبعض من ينتسب إلى العلم -وأنا واحد منهم- يعني يعمل أفعال يقيد بسببها عن المبادرة إلى مثل هذه الأفعال، يُحرم قيام الليل، يحرم التبكير إلى الجمعة، يحرم الجلوس في المسجد، يحرم .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(60/19)
هو إذا نام نومة تعينه على البقاء والاستمرار نومة خفيفة تعينه هذه ما تضر -إن شاء الله-، أما إذا جاء وراح وقال: قبل ما ننام خلي نومتنا بدل الفراش بالمسجد، وينام بالفراش أربع ساعات وبالمسجد لا فرق، نقول: هذا ما راح يصلي، هذا رايح ينام، هذا ما ذهب إلى الجمعة ذهب ينام هناك.
طالب:. . . . . . . . .
ما يضر إذا كان يعالج ويجاهد هذا ما يضره -إن شاء الله-، ما يضره.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هو ذهب إلى مكتبة المسجد، هو عنده في بيته مستحضر أنه ذاهب ليدرك أجر التبكير وإلا عنده مكتبة في بيته، إنما ذهب لمكتبة المسجد ليحصل له أجر التبكير، نرجو ألا يحرمه الله ما أمل وما قصد.
طالب:. . . . . . . . .
هو مقدم على جميع نوافل العبادة هذا ما فيه إشكال، لكن العلم وقته موسع، وهذا وقت مضيق، ومعروف أن الذي يفوت عند أهل العلم يقدم على الذي لا يفوت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لماذا يخص الجمعة، يبحث ضحى الجمعة، وضحى السبت ينام، ما يبحث مثلاً، الأمور بمقاصدها، والله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى.
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أن هذا المسجد مثلاً المسجد الحرام فيه المضاعفات الصلاة بمائة ألف صلاة، وأنت في ناحية من نواحي مكة، تستطيع أن تمشي كيلو، لكن لا تستطيع أن تمشي إلى الحرم، ويش تسوي؟ وفي عشر عشرين جنازة مثلاً تركب وإلا تقول: أجر سنة صيامها وقيامها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المضاعفة ثابتة، لكن عشرين جنازة هذه تحتاج إلى تأمل في وقتها، المفاضلة بين العبادات مثل ما قلنا إذا دخل المسجد مثل المسجد الحرام، والقرب من الإمام أفضل من الصلاة في نواحي المسجد، لكن القرب من الإمام يترتب عليه فوات بعض الصلاة، ويترتب على ذلك التشويش بعد سلام الإمام، قد يترتب عليه فوات صلاة الجنازة أو بعضها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف أن الوسائل لها أحكام الغايات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان لا يتمكن من سماع الجمعة من النوم ينام، لكن هذا إذا لم يفرط، يعني فرط وسهر وتعب ويجي للجمعة ينام هذا عليه تبعته.
طالب:. . . . . . . . .(60/20)
يفعلون كما يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن لا ينشغلون بأمور دنياهم، يقولون: نقتدي بالإمام، يعني ما لقي إلا هذه المسألة يقتدي؟! تجده ينشغل بدنياه والقيل والقال إلى أن ينادى أو تقرب إقامة صلاة الصبح فيخرج إليهم كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، يستأذنه بلال في الصلاة فيحضر مع الإقامة، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(60/21)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (32)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ما حكم قياس جواز الصور في المصلحة الدعوية، ونقل العلم في أرجاء العالم على مصلحة الأطفال في جواز الألعاب، وإجازة النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك؟
أولاً: ما استعمل من لعب الأطفال في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقره يختلف اختلافاً جذرياً كلياً عما يتداوله الناس اليوم على أنه من ألعاب الأطفال، الذي يتداوله الناس اليوم هي الصور المجسمة المجمع على تحريمها، وإن سميت لعب أطفال، وفيها المضاهاة واضحة، ما هي مسألة مجرد صورة، فيها من دقة التصوير ما قد يصل إلى حد الافتتان، فيها أيضاً من التصرفات مما يزيدها في المنع أنها إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا ضُرب لها على شيء رقصت، وتصرفت تصرفات تجعل المضاهاة فيها أشد من غيرها، وأما لعب الأطفال التي جاءت بها النصوص كانت لعائشة وغيرها بينها الشراح بأنها وساد كبير في أعلاه وساد صغير، يعني هكذا، هذا الكبير وهذا الصغير، لا يزيد على هذا، وهذا شيء أدركناه، وكان هو المتداول في بيوت المسلمين، يتمرن عليه البنات، أما الآن الموجود الآن لا يمكن أن يقاس على ما كان موجوداًَ في عصره -عليه الصلاة والسلام-، هذه مسألة، هذا في الأصل المقيس عليه، وأما المقيس فهو مما يتعبد به، وأهل العلم يقولون: ما عند الله لا ينال بسخطه، هذه عبادة تفعل هذه العبادة بوسائل محرمة أنت في غنى عن ذلك، نعم الخلاف موجود، وقال بهذا من أهل العلم من قال، لكن يبقى أن هذا السائل يسأل ليرى ما عندي، فالتصوير بجميع صوره وأشكاله لا يجوز، نعم هناك ضرورات أفتى بها العلماء، ولها حظ من النظر، لكن يبقى أن مثل العلم قال الله وقال رسوله يؤدى بوسيلة محرمة! هذا لا يمكن أن يتصور، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
القياس ما في نسبة هنا، يعني أركان القياس ما هي ...
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذا ما عندي والله أعلم، على كل حال إذا قرب من الحقيقة والمضاهاة زاد المنع.(61/1)
شخص دفعت له شركة التأمين ألفين وخمسمائة ريال لإصلاح سيارته، فأصلحها بألف ريال، فهل يعيد المبلغ المتبقي أم يكون ملكاً له؟
أولاً: مسألة التأمين الآن المفتى به المنع، كما هو معروف، انتهينا من هذا، لكن لو أن الحادث حصل بين شخصين دفع المعتدي ألفين وخمسمائة والمعتدى عليه أصلح سيارته بألف، نقول: قوّم السيارة قبل الحادث وبعده، والذي تستحقه هو الأرش؛ لأنه قد تصلحها بألف، لكن لا تعود كما كانت عليه قبل.
يقول: صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي، يقول: سمعنا من يقيد هذه الساعة ممن هو في المسجد دون من هو خارجه مستدلاً بلفظة: ((يصلي)) وأنه ما دام منتظراً للصلاة فهو في صلاة، فما حكم هذا التقييد؟
هذا التقييد صحيح، وهذا هو الأصل، لكن الإنسان إذا لم يتيسر له الجلوس في المسجد فيغتنم هذا الوقت بالدعاء عل الله -جل وعلا- أن يستجيب له، والدعاء مطلوب في كل وقت، وفي كل مكان من الأماكن، غير الأماكن اللائقة بالذكر.
طالب: أحسن الله إليك وهو قائم على وجهه؟
وهو قائم يعني يصلي، يصلي، ينتظر الصلاة، وبعضهم يرجح أن يكون الدعاء من قيام كما في الوقوف في عرفة، يفضلون الدعاء من قيام.
طالب:. . . . . . . . .
ينتظر الصلاة في صلاة كما علل بذلك الصحابي.
منهم من قال: قائم يصلي يعني يدعو، والمراد بالصلاة اللغوية وليست الشرعية.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما يلزم أن يكون مسجد، ما يلزم، لا، الصلاة على وجهها، والمنتظر يصلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الجمعة(61/2)
قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" هل كلامه هذا على سبيل الاشتراط، وأن الصلاة لا تصح إلا بعد ما تزول الشمس؟ أو أن هذا بيان للأفضل؟ لأنه في آخر الفصل قال: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم" وقت صلاة الجمعة عند جمهور أهل العلم أنه وقت صلاة الظهر، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا وقت صلاة الجمعة عند الجمهور كل على مذهبه في بيان وقت صلاة الظهر، الجمهور هذا كلامهم، والحنفية يرون أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، وقد تقدم.
الحنابلة عندهم أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من قبل الزوال، المؤلف مشى على أنه يبدأ في الساعة السادسة وينتهي بنهاية وقت صلاة الظهر، استدلالاً بحديث: ((من راح في الساعة الأولى)) الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وقف عند هذا، في الساعة السادسة يبدأ؛ لأنه يدخل الخطيب في الساعة السادسة، وتطوى الصحف فدل على أن الصلاة يجوز، الخطبة يبدأ بها من الساعة السادسة، لكن ما المراد بالساعات؟ هل هي الساعات التي يتداولها الناس اليوم، ويمشون عليها كل ساعة ستون دقيقة؟ لا، الساعة مقدار من الزمان، لا يحد بحد، تحدثا ساعة يحتمل أن يكون نصف ساعة، ويحتمل أن يكون ساعتين، والساعات الست تختلف من الشتاء إلى الصيف، الساعات الست في الشتاء أقل من الساعات الفلكية، وفي الصيف أكثر من الساعات الفلكية، اللهم إلا إذا قلنا بقول المؤلف، والمؤلف في وقته لا تعرف هذه الساعات الفلكية؛ ليقال: إنه في الساعة السادسة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمكن؛ لأنه ليس موجود على وقته.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو لو كان معروف عند أهل الهيئة من القدم أنه أربعة وعشرين ساعة، لا يحددون الساعة بالقسمة الدقيقة؛ لأن هذا معروف حتى عند العرب لا تحد بدقة.(61/3)
وهذا يرجح أيضاً اعتماد بداية الساعات من أول النهار، لا من منتصف الليل، كما هو المتعارف عليه اليوم، كان التوقيت في بلاد المسلمين يبدأ من أول النهار، الساعة الواحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، وعلى هذا جاء الحديث، فهذا هو التوقيت الشرعي، اعتمد الناس التوقيت من منتصف الليل، فجعلوا الواحدة بعد منتصف الليل، تكون صباحاً، وأنا أتعجب حينما يقولون: الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والواحدة صباحاً، ما يدرى أين ذهب نصف الليل الثاني؟! على أنه وجد في بعض الكتب القديمة مما يؤيد صنيع ما تعارف عليه الناس اليوم، ويعتبر بأن المساء يدخل من الزوال، والمساء نصف الوقت، فيستمر إلى منتصف الليل، والذي يليه الدورة الباقية صباح، يعني المساء يقابله الصباح، فإذا كان المساء يبدأ من منتصف النهار وهو القسيم للنهار، يعني عندنا ليل، وعندنا نهار، المساء يبدأ من منتصف النهار، إذاً النهار يبدأ من منتصف الليل، لكن هذا الكلام سليم؟ هل نستطيع أن نقول: إن الظهر والعصر مساء أو ليل؟ يعني وإن قلنا: مساء؛ لأن "رميت بعد ما أمسيت" يعني من زوال الشمس إلى أن يدخل في الليل ويظلم الليل، لكن هل نقول: إن الظهر والعصر من النهار أو من الليل؛ ليكون قسيماً للنهار الذي اصطلحوا عليه، الذي يبدأ من الصباح، لا يمكن أن يقول عاقل: إن العصر من الليل، إنما الليل يبدأ بغروب الشمس، إذاً النهار يبدأ بطلوعها عند الفلكيين، وعند المتشرعة من طلوع الفجر، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذا انتهى، انتهى، يعني عهدنا الدوام يبدأ .. ، يمشون على التقويم الغروبي، هذا ما فيه إشكال، كنا لما كنا طلاب قبل أن يغير يأتي المراقب الدراسة تبدأ من الساعة الواحدة، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين يقول: واحدة وربع، ويلاحظون صلاة الظهر، ثم بعد كذلك اثنتين مثلاً، هم تلافياً لهذا الاضطراب؛ لأن التقويم الغروبي في أول النهار عرضة للزيادة والنقص، لكنه من غروب الشمس منضبط، فهذا الذي جعلهم يعمدون إلى هذا التوقيت الوافد المحدث فيعتمدونه ويقولون: لأنه أضبط بالنسبة لأول النهار، والأعمال كلها في أول النهار، الوظائف كلها في أول النهار.(61/4)
على كل حال المسلمون جروا على توقيتهم الغروبي، وأن الساعات تبدأ من أول النهار، كما في الحديث حديث التبكير إلى الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، واحدة ما تبدأ من طلوع الفجر.
طالب: سابقاً.
سابقاً تبدأ اثنا عشر غروب الشمس، ثم بعد ذلك النهاية تتبع طول الليل وقصره.
طالب:. . . . . . . . .
على السابق؟
طالب:. . . . . . . . .
السابق ما لها بداية، ما يدرى، هذا خاضع لطول الليل وقصره، اثنا عشر تغرب الشمس، هذا متفق عليه، ثم واحدة ونصف يؤذن لصلاة العشاء، ثم بعد ذلك العشاء يحتمل أن يكون ثمان ساعات، يمكن يصير سبع ساعات، يمكن يزيد، ينقص، وأحياناً يصير إلى عشر ساعات، ويزيد وقت صلاة العشاء إذا طال الليل، ويقصر إذا قصر الليل، فالبداية محددة، والنهاية غير معلومة تابعة للزيادة.
كما أنهم الآن حينما يقولون: إننا نبدأ من زوال الشمس مع أنه مو بصحيح يبدؤون من زوال الشمس، ليس في كل البلدان زوال الشمس على اثنى عشر، حتى ولا في البلد الواحد يبدأ زوال الشمس من اثنى عشر، أحياناً من إحدى عشر ونصف، وأحياناً من اثنا عشر ونصف، كل بلد له تقويمه، لكن غروب الشمس كان محدد اثنا عشر، أيضاً مما يروج به للتوقيت الزوالي قالوا: إن الناس كانوا باستمرار يعدلون ساعاتهم عند أذان المغرب، يعني أحياناً تزيد، وأحياناً تنقص، تقدم خمس وتؤخر خمس وهكذا، الزوالي خلاص نسيوا الساعات الآن، ما يمكن في أحد يبي يزيد وإلا ينقص، أقول: إن الساعات ضبطت الآن، وجيء بساعات الكترونية دقيقة، ما هي مثل أول، أحياناً تسرع وأحياناً على حسب نشاطها، هذا موجود في الساعات القديمة العتيقة، أحياناً يكون فيها زيادة نشاط بحيث لا تكون دقيقة، والساعات تتفاوت في صناعتها، بعضها دقيق، وبعضها ليس بدقيق، لكن الآن جيء بساعات دقيقة الكترونية ما تزيد ولا تنقص، والله المستعان.
على كل حال هذا مجرد اصطلاح، ولا يترتب عليه أحكام شرعية، يعني يمكن أن يتلافى الخلل الذي فيه، لكن يبقى أن اعتماد التاريخ غير الهجري هذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يعتمد على تاريخ اليهود أو النصارى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.(61/5)
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا مع الفجر، أصبح حال كونه صائماً، وتصدق، وقام الليل، وفعل الأفعال كلها، لكن الصيام لا يكون إلا من طلوع الفجر، وما قبله يكون من باب الاحتياط.
المشهور عند الحنابلة يعني اللي مشى عليه المصنف أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، لكن في الساعة السادسة بناءً على ما جاء في حديث التبكير، والمعروف عند الحنابلة، وهو قول أكثرهم أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وانتهى وقت النهي بدأ وقت صلاة العيد وهو أول وقت صلاة الجمعة، وأما نهايته فآخر وقت صلاة الظهر، يعني لو صُليت الجمعة، لو شرع في صلاة الجمعة في الساعة السادسة صباحاً على التقويم الزوالي على المذهب صحيح لانتهى وقت النهي، فيكون الناس الساعة ست ونصف انتهوا من صلاة الجمعة، وينتظرون العصر بعد كم؟ بعد عشر ساعات، على كل حال ما هو بهذا اللي سبب الرد، النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها، وينصرفون منها وليس للحيطان ظل، بمعنى أنهم يبادرون بها جداً، الذين يرون جواز تقديمها على الزوال يقولون: الحديث صريح، يعني ما دام ليس في الحيطان ظل فإن الشمس ما زالت، لم تزل الشمس والحيطان ليس لها ظل؛ لأن الزوال المراد به الفيء الذي يكون بعد زوال الشمس والفيء هو الظل، ما دام ليس للحيطان ظل إذا أخذناه بحرفيته، قلنا: إنها صليت قبل الزوال، ويجيب عنه الجمهور بأن المراد به ليس للحيطان ظل يسع الناس كلهم، كل الخارجين من المسجد، إنما يسع واحد اثنين وهكذا، والبقية ليسوا في الظل، والمقصود من ذلك المبادرة بصلاة الجمعة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
عامة أهل العلم على أن وقتها وقت صلاة الظهر، وهي بدل عن صلاة الظهر، ووقت صلاة الظهر معروف.
طالب:. . . . . . . . .
يرتكب مثل هذا، بل يرتكب أكثر منه للتوفيق بين النصوص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يستظل به، إيه، لكن حتى هذا يقول: ولا الواحد نفس الشيء، حتى ولا الواحد يستظل به، فتعود إلى المسألة من أصلها.(61/6)
على كل حال القول عند الحنابلة الذي يرجحه محققوهم، ومشى عليه المؤلف أنه لو صليت في الساعة السادسة، يعني بعد نهاية الساعات التي جاء التبكير فيها، انتهت الساعة السادسة دخل، أو بدأت الساعة السادسة يعني دخل الإمام، وطويت الصحف هذا دليل لمن يرى هذا، ويرجحه ابن قدامه وجمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أن وقتها هو وقت صلاة الظهر، وعلى هذا لو صليت قبل الزوال صحت عند الحنابلة وعند عامة أهل العلم باطلة، كما لو صليت الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يخطب قبل؟
طالب:. . . . . . . . .
لا؛ لأن الخطبة تابعة للصلاة، والذي يخطب، يوجد من يخطب قبل الزوال بناءً على مذهب الحنابلة حتى أن بعضهم يجعل الخطبتين مكان الركعتين من الظهر.
قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" سلم عليهم هي سنة متوارثة، وجاء فيها حديث، لكنه ضعيف، فإذا دخل مع الباب سلم على من يليه، كما هو مقتضى النصوص العامة، وإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، وهذه السنة العملية متوارثة بين المسلمين من لدن عصر النبوة إلى يومنا.
"فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" والرد واجب، كما يسلم في الأحوال العادية، السلام سنة، ورده واجب على الكفاية "وجلس، وأخذ المؤذنون في الأذان" قد يقول قائل: إذا جلس الإمام هل يتولى الأذان جماعة وإلا واحد؟ يعني لو حسبنا المؤلف على عبارته، هو يقول: فإذا استقبل الناس، هذا في مسجد معين نعم سلم عليهم وردوا عليه وجلس، وأخذ المؤذنون، نعم ظاهره أنه أذان جماعي.
طالب:. . . . . . . . .
أخذ المؤذنون، المؤذن غير المستملي.
طالب:. . . . . . . . .
غير المستملي هذا، المؤذن غير المستملي، وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، أخذ المؤذنون لا شك أن المؤذن في عهده -عليه الصلاة والسلام- واحد، يعني في الوقت الواحد واحد، نعم يؤذن لصلاة الصبح من قبل بلال وابن أم مكتوم، لكن في صلاة الجمعة وفي غيرها من الصلوات المؤذن واحد.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .(61/7)
حتى لو قال: وأخذ المؤذن في الأذان، بيقال: المساجد الأخرى لا تؤذن؟ لا لا، العبارة ملبسة، الإشكال أنه يوجد من قد يستدل بهذا الكلام في دعم ما هو قائم، كان قائم هذا الأذان الجماعي، حتى في المسجد النبوي كان قائم.
طالب:. . . . . . . . .
يؤذنون جماعة في كل الأوقات أربعة وخمسة يؤذنون في آن واحد، في نفس المسجد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يبث الآن تسجيل للأذان القديم بهذه الطريقة، في بعض المناسبات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هل كلهم مؤذنون أو واحد مؤذن والبقية مستملون؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل يلزم إذا كان المؤذن واحد، ولا يبلغ صوته بقية الناس؟ يعني هو اتخذ احتياطات، يرفع صوته، ويؤذن على مكان مرتفع، كلها من أجل التبليغ، يعني لو لم يحصل التبليغ بواحد نقول: في وقت واحد، وفي مكان واحد مؤذنون، قراءة الإمام ما تبلغهم بعد، نقول: أحد يقرأ بعد؟ لا لا هذا ليس بمبرر، نعم قد يوجد مستملي إذا دعت الحاجة -حاجة الصلاة- وتصحيح صلاة المأموم إليه ممكن، مثل ما يردد وراء الإمام في التكبيرات، لو افترضنا أنهم ما يسمعون القراءة، نقول: واحد يقرأ بالخلف على شان يسمعوا؟ لا.
طالب:. . . . . . . . .
الآن ارتفعت الحاجة بعد وجود المكبرات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الأذان لا يحتاج إلى تكرار، ولا يحتاج إلى عدد، يعني اللي يسمع يسمع، بعد فعل الاحتياطات التي جاءت بها النصوص، وعمل بها أهل العلم خلاص ما عاد يلزم، كثير من الناس ما يسمع الأذان إلا بالمكبر الآن.
طالب:. . . . . . . . .
والله هذا الظاهر أنه مبتدع، المتجه أنه بدعة.
طالب:. . . . . . . . .
يوم أذن بلال بعد أن انتهت خطبة النبي -عليه الصلاة والسلام- في عرفة، أذن المؤذن، هل جميع الجموع سمعت، أو نقول: الناس كلهم في مجموعة من المؤذنين يبلغون؟ ما في أحد، وهكذا في سائر الجموع.
طالب:. . . . . . . . .
ويش اللي خلانا نقبل تصرف عثمان؟ لأنه خليفة راشد، لا للعلة، خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به، لو جاء واحد قال:. . . . . . . . . نزيد أذان ثالث يطاع؟ لا.(61/8)
بعض من أساء الأدب من شراح الحديث قال: والبدعة بدعة ولو كانت من عثمان، ولو كانت من عمر، لكن ما نقول مثل هذا الكلام، هذا خليفة راشد من الأئمة المهديين، الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وليس لنا إلا السمع والطاعة، لكن لو جاء غيرهم قلنا: لا.
طالب:. . . . . . . . .
علة ظاهرة، لكن ليست العلة هي المؤثرة في الحكم؛ لأن العلة موجودة الآن، نحتاج إليها بعد الآن نزيد؟ ما نزيد.
وهذا الأذان الذي يمنع البيع {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [(9) سورة الجمعة] الذي هو الأذان الثاني وليس الأذان الأول الذي سنه عثمان -رضي الله عنه وأرضاه-، لماذا؟ لأنه هو الموجود وقت التنزيل؛ لأنه هو الموجود وقت التنزيل، طيب الأذان الأول والثاني بينهما في أكثر الأقطار الإسلامية مدة كافية للاستعداد للصلاة، يعني ساعة في كثير من الأقطار، وفي الحرمين؟
طالب: ثلث ساعة.
لا، لا ولا خمس دقائق، يؤذن الأول، ثم يصلون ركعتين، ثم يسلم الإمام ويؤذن للثاني، يعني هل هذا الأذان يؤدي الغرض الذي من أجله ابتكر عثمان أو سن عثمان هذا الأذان؟ ما يؤدي.
وعلى هذا إذا قلنا هذا الكلام هل هو شرعي وإلا ليس بشرعي؟
طالب:. . . . . . . . .(61/9)
لكن هل يؤدي العلة والحكمة التي من أجلها سن عثمان -رضي الله عنه وأرضاه- الأذان، وأقره الصحابة من غير نكير، اتفقوا على إقراره يؤدي الغرض الذي من أجله وجد؟ ما يؤدي الغرض، يعني في المأمول من القائمين على الحرمين أن يعيدوا النظر في هذا، أحياناً بقي على دخول الإمام خمس دقائق، لكن ما أذن الأول، أو عشر دقائق، والناس في حوانيتهم ودكاكينهم يبيعون، ولا تقدر تنكر عليهم، يقول لك: ما أذن، فالمقصود من شرعية الأذان الأول الاستعداد للصلاة، فعلى هذا ينبغي أن يكون بينهما وقت كاف للاستعداد، وهذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] هذا أمر، والأمر للوجوب، {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] يلزم السعي، لكن قد يقول قائل: ما حكم حضور الخطبة؟ الأمر هذا الذي في هذه الآية يقتضي وجوب السعي إلى الخطبة؛ لأنه قد يقول قائل: والله الصلاة الآن باقي عليها نصف ساعة، والخطيب يطول، سمعت الأذان، لكن اللازم الصلاة، الواجب الصلاة، فهل نقول: إن وجوب السعي يلزم منه الإثم؟ نعم عثمان -رضي الله عنه- دخل وعمر -رضي الله عنه- يخطب، فكأنه استنكر فعله، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأت وحضرت، قال: والوضوء أيضاً؟ يعني يحصل من الكبار ظرف أو مرة أو شيء لا يستدل به، يستدل مثل هذا طلاب العلم يقولون: أين نحن من عثمان؟ لا يتذرع به كسول، يقول: يكفينا منزلة عثمان، أو نقتدي بعثمان، ولا نحضر إلا بعد دخول الإمام، نقول: لا، الله -جل وعلا- يقول: {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] فإذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة الأذان الثاني يجب السعي إلى الجمعة، ويلزم الإنصات للخطيب، لمن يلزم الإنصات؟ لمن حضر الجمعة، الذي حضر الجمعة الذي في المسجد وعلى هذا لو سمعها إنسان معذور كالمرأة ونحوها الخطبة في المنزل يلزم الاستماع وإلا ما يلزم؟ طيب، شخص سمع الأذان فسعى إلى الجمعة، وبدأ الخطبة قبل أن يدخل المسجد يلزمه الاستماع أو لا يلزمه قبل أن يدخل المسجد، هو من أهله قبل أن يدخل المسجد؟ يعني رأى منكر في طريقه ما ينكر؟ رأى أناس جالسين ما يقول لهم: صلوا؟ قبل أن يدخل(61/10)
المسجد أهلها الذين يستمعون إليها في المسجد، أما قبل دخوله المسجد فلا يلزمه الإنصات، وعليه أن يفعل ما يجب عليه؛ لأنه مشغول بأفعال أشد من الأقوال يمشي هو، لكن الحركة مس الحصى يلغي الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن تأهب للصلاة، وجاء وحضر، لكن ما وجد مكان في المسجد، هذا في حكم الداخل.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يفرق بين مس الحصى وبين المشي أن المشي لا بد له منه، فهو واجب عليه؛ لأنه لا بد له منه؟
لكنه في الشارع الآن ما بعد صار من أهلها، ليس من أهلها ما دام في الشارع، لكن لو اضطر أن يمشي داخل المسجد والخطيب يخطب لفرجة ونحوها نقول مثل هذا الكلام.
طالب: أحسن الله إليك يحصل تخطي الرقاب في المسجد لأجل أخذ المصحف فهل يسوغ هذا؟
هذا ليس بمسوغ، يتخطى رقاب الناس من أجل .. ، إلا إذا وجد فرجة ليسد صف، يعني الصف فيه خلل يسده هذا مأمور به، على كل حال تصرفات الناس اليوم يتصرفون تصرفات حتى ممن ...
طالب: يتخطون لأخذ المصحف يا شيخ.
والله التخطي أمره شديد، وجاء فيه أحاديث، وإن كان أكثرها ضعيف؛ لكن فيه نواهي صحيحة وصريحة، جاء في بعض الأخبار: ((من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم)) لكنه ضعيف الحديث، ((اجلس فقد آذيت وآنيت)) إلى آخره، أحاديث كثيرة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يقول: أخذ المصحف يكون قبل الخطبة، أذية الناس قبل الخطبة مباحة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في فرق.
"ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة" يعني هو على مسافة ثلاثة كيلو من المسجد، ثلاثة كيلو من المسجد تحتاج إلى نصف ساعة، يلزمه أن يتقدم القدر الواجب عليه بنصف ساعة؛ ليتمكن من إدراك القدر الواجب عليه، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، وهو يعرف أنه يقطع هذه المسافة بنصف ساعة، يلزمه أن يتقدم نصف ساعة، يقطع المسافة بربع ساعة يلزمه أن يتقدم بربع ساعة.
وهل اللزوم هذا لإدراك الخطبة أو لإدراك الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .(61/11)
لكن {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] هل هو للصلاة أو للخطبة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا في الآية التي تليها، أما في الآية الأولى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] على هذا مفهوم الآية أنه قبل النداء لا يلزم السعي، لكن يبقى أنه لا بد أن تدرك ما يجب عليك، لا بد أن تدرك ما يجب عليك، وهو إدراك الجمعة، فالوجوب للصلاة وإلا للخطبة؟ ظاهر الآية الخطبة، ومفهوم الآية أنه إذا كان السعي بعد الأذان {إِذَا نُودِي} [(9) سورة الجمعة] {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] يعني بعد الشروع بالأذان يلزم السعي، حتى لو كان من أقرب الناس إلى المسجد لا بد أن يفوته شيء من الخطبة، ولو كان من أقرب الناس إلى المسجد، فضلاً عن أن يكون بعيداً، ويستدل بالآية، أنا والله ما أمرت إلا إذا سمعت الأذان، ما أمرت بالسعي إلا إذا سمعت الأذان، والآن سمعت الأذان، توكلت على الله، طيب تفوتك شيء من الخطبة قال: ما يلزم، أنا يلزمني من سماع الأذان، وهذا الكلام له حظ من النظر، وفعل عثمان يدل عليه، بمحضر من الصحابة، نعم أنكر عليه عمر، لكن ما شدد عليه، أنكر إنكار من باب منزلة عثمان، وإلا لو كان غير عثمان يمكن ما يقول له شيء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم نفس الشيء في بقية الصلوات.
السعي هنا هل معناه هو معنى السعي بين الصفا والمروة؟ نعم السعي بين العلمين هذا سعي، والآية فيها {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] هل نقول: أسرع سرعة يدور إزارك، وتنكشف ركبتاك، كما كان يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسعى؟ لا، يشمله ((فامشوا وعليكم السكينة والوقار)) هذا لجميع الصلوات، وإنما يلزم من السعي هنا المبادرة، بحيث لو كان بيدك عمل، ولو كان مهماً أن تتركه مباشرة وتسعى.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا من باب .. ، يعني مثل هذا التعبير من باب المبادرة، الحث والمبالغة في المبادرة.(61/12)
فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، مدركاً للجمعة أي لصلاة الجمعة، فعلى هذا لو عرف أن الإمام يطيل الصلاة، وتستغرق صلاته عشر دقائق، وسمع الأذان وتريث، قال: بإمكاني أن أدرك الركعة الثانية صار مدركاً للجمعة، يأثم وإلا ما يأثم؟
طالب:. . . . . . . . .
ليش؟
طالب:. . . . . . . . .
في الوقت، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، نعم هو خالف {إِذَا نُودِي} {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] لكن كلام المؤلف الذي يكون مدركاً للجمعة، وهو في هذه الصورة التي يقصد بها من بعد عن المسجد لا من قرب، أما من قرب فعليه أن يسعى إذا سمع الأذان.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
{إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] لو قلنا بهذا قلنا: إنه من لازم الانتظار إلى سماع الأذان ذهاب شيء من الخطبة، من لازمه، يعني الإنسان إذا سمع الأذان وخرج إلى الجمعة يفوته شيء من الخطبة.
"فإذا فرغوا من الأذان" وهذا فيه من الإشكال ما في الجملة الأولى "خطبهم قائماً" النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب الصحابة على هذه الكيفية، يخطب قائماً، مستنداً إلى الجذع، ثم لما صنع له المنبر ترك الجذع، وحن إليه الجذع، فاستلمه النبي -عليه الصلاة والسلام- ضمه إليه، فسكن، وصار يخطب على المنبر قائماً.
"فحمد الله، وأثنى عليه" يقولون: من شرط الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد والثناء، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقراءة آية، والأمر بالتقوى، وهذه الشروط إنما هي مأخوذة من خطبه -عليه الصلاة والسلام-، وهي مجرد فعل، لا تنهض على الإيجاب، ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أن ما يسمى خطبة يجزئ، ولو لم يتضمن حمد، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف عنه أنه خطب إلا أن يحمد الله ويثني عليه، ويقول: أما بعد، وخطب النبي -عليه الصلاة والسلام- وحفظت عنه في خطبته سورة ق، فدل على أنه يقرأ القرآن، ويعظ الناس، ويوجههم، ويأمر وينهى، وينبههم إلى ما يقعون فيه من مخالفات، أو من ترك ما ينبغي فعله.
"فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-".
طالب:. . . . . . . . .(61/13)
يعني المقصود الإتيان إليها بسكينة ووقار.
طالب:. . . . . . . . .
يعني في الصلوات العادية لو حضر إلى المسجد قبل الصلاة وقبل الإقامة ما في بأس أنه يجري، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يتصور هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، يرده {إِذَا نُودِي} {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة].
طالب:. . . . . . . . .
لأن عبارته هنا "في الوقت الذي يكون مدركاً للجمعة" هذا يخاطب به من بعد مكانه، بعد مكانه نصف ساعة طريقه، سمع الأذان وسعى، مقدر المكان يأثم وإلا ما يأثم؟ وما أدرك من الخطبة شيء، ويعرف أنه ما هو مدرك شيء، ويحضر على الإقامة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يأثم، هو سعى، سمع الأذان وسعى، وعنده من الوقت ما يكفيه لإدراك الصلاة، لكن لو كان بيته قريباً، الطريق خمس دقائق، والخطبة نصف ساعة، نقول: لو تأخر عن سماع النداء يأثم ولو كان مدركاً للصلاة؛ لأنه أخل بالأمر الأصلي {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة].
طالب:. . . . . . . . .
لا المشتري إذا سمع الأذان خلاص انتهى البيع والشراء، على خلاف بين أهل العلم في صحة البيع وبطلانه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل مفهوم الآية {إِذَا نُودِي} {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة].
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
البعيد ما يكون مدركاً به للجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
أكون مدرك للجمعة إذا أدرك ركعة على ما سيأتي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ارفع، ارفع صوتك شوي؟
طالب:. . . . . . . . .
عثمان -رضي الله عنه-، هل يدل تأخره عن سماع أول الخطبة على جواز ذلك؟
طالب:. . . . . . . . .
وإذا حصل للإنسان ظرف ومانع مثل ما يحصل له الآن، أحياناً طلاب العلم يفوتهم ركعة ركعتين ثلاث، وقد يفوته الأربع الركعات، على كل حال الظروف الطارئة تقدر بقدرها، ويبقى أن الأصل امتثال الأوامر {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] وهذا خطاب للجميع.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .(61/14)
فرق يا أخي بين أن تكون في بيتك وتحضر، وبين أن تكون في المسجد تباشر العبادة ثم تتركها، فرق بين هذا، لو أنت في بيتك ما يلزمك بعد إنصات ولا غيره.
"فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائماً، فحمد الله فأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-" حمد الله، جاء في صفة خطبته -عليه الصلاة والسلام- في أحاديث أنه يبدأ الخطب بالحمد والثناء، وجاء في خطبة العيد أنها تبدأ بالتكبير، وضعّف الخبر بما يخالفه من أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع خطبه يفتتحها بالحمد، وهذا مجرد فعل لا يلزم منه الشرطية، لا ينهض الفعل بمجرده للشرطية، ما لم يقترن بقول.
"حمد الله وأثنى عليه" والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله)) استدلوا بهذا على وجوب الحمد في أول الخطبة، لكن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه.
طالب: أحسن الله إليك تلتزم خطبة الحاجة؟
لا ما تلزم، ليست بلازمة.
طالب: يلاحظ بعض الخطباء يلتزمها في كل جمعة يا شيخ.
باعتبار أنها لفظ مأثور عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن كالحمد كأصل الحمد ليس بلازم، إنما ما يسمى خطبة هو اللازم.
((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر)) بعض الروايات: ((ببسم الله)) وفي بعضها: ((بذكر الله)) ((بذكر الله والصلاة علي)) ومختلف في التصحيح والتضعيف.
أما لفظ الحمد ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله)) فقد حسنه جمع من أهل العلم، ابن الصلاح والنووي وجمع حسنوا هذا اللفظ، وحكموا على ما عداه بالضعف، ومن أهل العلم من حكم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، ولا يبقى عندنا إلا ما أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتداوله خلفاؤه من بعده، والأمة على مر العصور طبقة بعد طبقة كلها تبتدئ بحمد الله، لكن هذه البداءة لا تنهض لاشتراط البداءة بها.
والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من أين أخذناه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه الرواية لكنها ضعيفة، بحمد الله والصلاة علي، بذكر الله والصلاة عليه، هذه ضعيفة.
طالب:. . . . . . . . .
يصلي على نفسه؟
طالب:. . . . . . . . .(61/15)
هذا ليس في الخطبة هذا عام، هذا ليس في الخطبة، ولذا الاشتراط لا يوجد دليل ينهض على الإلزام به.
"وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ شيئاً من القرآن" نعم ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن في الخطبة، وقد يقرأ السورة كاملة كقاف، وقد يقرأ غيرها، يقرأ آيات تنزل عليه -عليه الصلاة والسلام-، ويقرأ آيات يعظ بها الناس، ومن أعظم ما يذكر به الناس ويوعظون به القرآن {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ} [(45) سورة ق] وهذا الاجتماع اللازم لكل مسلم ذكر حر مكلف هذا هو الذي يجمع الناس، ويلزمون بسماعه واستماعه، فيستغل مثل هذا الاجتماع بتذكير الناس بالقرآن.
قد يقول قائل: كثير من الناس إذا قرئ القرآن كقراءة غيره من الكلام لا يؤثر في الناس، فهل للخطيب أن يرتل القرآن حتى يتأثر به الناس؟ نقول: الأصل في قراءة القرآن الترتيل في الخطبة وخارج الخطبة، هذا الأصل، وعلى هذا إذا قرأ القرآن ليعظ الناس به يحرك قلوبهم به، ويذكرهم به، فهو أعظم ما يذكر به، الذي لا يتعظ بالقرآن ولا يتذكر بالقرآن بأي شيء يتذكر، بعض الناس يستنكر على بعض الخطباء إذا رتل القرآن، نقول: الأصل في قراءة القرآن أنه بالترتيل.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم يرد، والأمر به في القرآن، لا يلزم أن يرد؛ لأن هذه الأمور التي الأصل فيها السماع، والسماع ينقطع إحنا لا ندري عن شيء، وترك بيانها وتوضيحها يرجع فيها إلى الأصل، يعني بعض الناس يقول: هل يمد التكبير أو يقطع؟ إذا ثبت حديث التكبير وجزم قطعناه، وإذا لم يثبت قلنا: متروك، كل يؤدي على حسب ما تيسر له؛ لأن هذه أمور يناقش فيها، ويشدد فيها بعض الناس وما لها داعي، يعني مثل هذه الأمور المتروكة، نعم إذا ترتب على مد التكبير أن الناس يسبقون الإمام هذا شيء، لكن يبقى أن الأمور التي لم ينقل فيها شيء تبقى على السعة.
طالب:. . . . . . . . .
صلاة إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
هو ممنوع؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو المنع؟
طالب:. . . . . . . . .(61/16)
خل التكبير الذي يخرج في الصلاة وخارج الصلاة، المدود التي تخرج الكلمة عن مقصدها، وتزيد الحرف وتضعف الحروف هذا ممنوع في كل شيء، في القراءة وفي الأذان، وفي كل شيء، كل مجال.
"وقرأ شيئاً من القرآن ووعظ" ومن أهم ما يذكر به الناس الأمر بتقوى الله -جل وعلا-، التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وينص عليها أهل العلم، ويجعلونها من شروط الخطبة، لكن إذا تحقق الوعظ والتذكير ومقاصد الخطبة التي تسمى في اللغة والشرع والعرف خطبة يكفي.
"ثم جلس" وتكون بهذا انتهت الخطبة الأولى؛ لأنه من شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، إذا انتهت هذه الخطبة الأولى جلس، طيب لو لم يجلس سكت وهو واقف، سكت على المنبر وسكت، قال: بدل ما أجلس أنا يتعبني الجلوس والقيام خلنا على واحد، مرة واحدة.
طالب:. . . . . . . . .
يخالف السنة، لكن ما الذي يدري السامع أنها خطبتين؟ يمكن عرض له عارض وسكت، لكن هل هناك مراسم للخطبة الثانية؟ لو ذكر في آخر الخطبة حديث، الخطبة الأولى، واستأنف الخطبة الثانية بشرح هذا الحديث.
طالب: الحمد والصلاة.
دعنا من الحمد والصلاة عرفنا أن المسألة هذه الخطبة الأولى، لكن يبقى أنه في الخطبة الثانية ما حمد ولا أثنى ولا صلى ولا كذا، شرع في شرح الحديث الذي ذكره في آخر الخطبة الأولى.
طالب:. . . . . . . . .
يعني من باب الضد، القيام في الخطبة واجب، الخطبة من قيام واجب، لكن لو خطب وهو جالس أساء وخطبته صحيحة، فهل إذا أراد أن يفصل بين الخطبتين من يخطب جالس نقول له: قم لتتغير حالك؟ كما نقول له إذا خطب قائماً: اجلس بين الخطبتين؟
يقول: ثم جلس، وقام، فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه كالخطبة الأولى، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لتكون خطبة مستقلة، أما إذا لم تكن خطبة مستقلة بجميع ما مضى في الخطبة الأولى، فإنه حينئذٍ لا يقال: خطبتين، جلس يرتاح، هي خطبة واحدة وارتاح، مثل ما يحصل في الدروس والمحاضرات الطويلة يأخذ نفس ويشرب ماء أو يرتاح قليلاً.
طالب:. . . . . . . . .
خطبة مستقلة بمراسمها لا يلزم الحمد كما أنه لا يلزم في الأولى، المقصود أنه تسمى خطبة.
طالب:. . . . . . . . .(61/17)
نعم نفس الشيء مثل ما لو جلس خطب وهو جالس.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لو أكمل الموضوع السابق في الخطبة الأولى، هاه؟ لو أكمل موضوع سابق يعني في الخطبة الأولى بدأ بموضوع يتحدث عنه وبقي له لواحق.
طالب:. . . . . . . . .
هذا كثير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عرف أنها خطبة جديدة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هو يبدأ بما يشعر أنها خطبة ثانية، ما نقول: إنه مثل ما لو هذا الكلام في هذه الورقة متصل، يعني هل يكفي الخطبة أن نقسم الورقة نصفين، ونبعد هذا النصف عن الثاني؟ تكون خطبة؟ وقد يكون في آخرها كلام في أول الثانية متصل بالكلام الأول، هو يفصل بينهما بحيث يشعر أن الثانية خطبة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هذا من باب الاستقراء، يعني ما حصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب خطبة واحدة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ليس بمطرد هذا، أحياناً إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أخل بهذا، ولا مرة في عمره، وصحابته من بعده قد ينهض أحياناً، لا سيما في مثل هذا الأمر العملي المتوارث، يعني الحمد كلام ليس في قوته مثل الفعل.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها التكبير؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يأتي -إن شاء الله- العيد هو الذي بعد هذا -إن شاء الله-؛ لأنه في كلام غير هذا.
طالب: ألا يستأنس بحديث: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))؟
يدخل فيه الأقوال والأفعال وإلا بس الأفعال؟
طالب: ويش اللي يمنع أنها تدخل كلها؟
قد يقول: والله هذه ليست صلاة هذه خطبة.
طالب:. . . . . . . . .
هذا مجرد التماس من أهل العلم، ما في ما يدل على أن الخطبتين بمنزلة الركعتين، ولا يمكن قياسها عليها من كل وجه.
"وقام فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وقرأ ووعظ" يعني كما تقدم في الخطبة الأولى.(61/18)
"وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا" الدعاء في الخطبة سواءً كان لعامة المسلمين أو لخواصهم كولاة الأمر، نعم الدعاء مطلوب وعبادة على كل حال، والداعي لن يخيب، والدعاء بصلاح الأحوال مطلوب، وللراعي الذي تصلح به الرعية مطلوب، لكن هذه عبادة من أهل العلم يقول: لا يتعدى ما نقل، قد يقول قائل: إن الدعاء في هذه الساعة التي هي ساعة استجابة مطلوب، فيدخل فيه كلام المؤلف "إذا أراد أن يدعو لإنسان دعا" لكن أي إنسان يدعى له؟ اتخذت هذه سنة وطريقة أنه يدعى لفلان ابن فلان على المنبر من ولاة الأمر، وعلامة قيامه بالأمر وعلامة خلعه أنه يدعى له أو لا يدعى له، نعم المقصود أن هذه أمور محدثة، ويبقى أن الأمور تقدر بقدرها، الناس بحاجة إلى كشف شيء، الناس بحاجة إلى صلاح شخص، تصلح به الأمة هذه تقدر بقدرها، والساعة ساعة استجابة.
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أنه ما في دعاء، ما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم دعا في القنوت، اللهم أنج الوليد بن الوليد، لكن ما دعا في خطبة الجمعة، دعا بنزول المطر، استسقاء، هذا أصل في أن الدعاء لا يؤثر في الخطبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال مشروع، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
مثله نفس الكلام.
طالب: ألا يقال: جرى عليه العمل أحسن الله إليك؟
لكن العمل من متى؟ هل دعا أبو بكر؟ هل دعا عمر؟ هل دعا .. ؟ عرف بعد الخلافة الراشدة.
طالب: ومثله الترضي عن الصحابة أحسن الله إليك.
كل هذا محدث، لكن إذا احتيج إليه، إذا وجد من ينازع في بعض المباحات من طوائف البدع لا مانع أن يركز عليها، من باب درء البدعة.
طالب:. . . . . . . . .
.... موجود، على كل حال التزام لفظ لم يرد به شرع في وقت أو في زمان أو في ظرف لا ينبغي، ويشدد بعضهم في ذلك فيجعله في حيز البدعة، فإذا قال بهذا الأسلوب مرة، وغير مرة ثانية، ودعا بدعاء آخر، أو بذكر آخر، يعني نوع حينئذٍ لا بأس.
قال: "وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، ثم تقام الصلاة، وينزل" تقام الصلاة من قبل المؤذن، وينزل الإمام من المنبر "فيصلي بهم الجمعة ركعتين كصلاة الصبح، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة" يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، وجاء مما يقرأ في ركعتي صلاة الجمعة سبح والغاشية، وق واقتربت، والجمعة والمنافقون، وهكذا، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(61/19)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (33)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: مسألة أويس بن عامر القرني، ومن تكلم فيه، في واقع الأمر أن القصة ليست مروية يعني مع عمر بن الخطاب إلا في صحيح مسلم، وأما من ضعف هذا الحديث يقول: الرد عليه من وجهين:
أولاً: الفهم الذي فهمه من الإمام أحمد ومالك ليس الفهم المراد منهم حيث أنهم قصدوا أنه ليس له رواية، وهذا الذي رجحه الذهبي وابن عدي، بل قال الذهبي: هو من العباد الزهاد، ولولا الرواية أو القصة التي في مسلم لما تكلمت فيه، انتهى بمعناه في الميزان.
ثانياً: كيف تضعف حديثه، وهو ليس له حديث، هذا من غريب فهم من ضعف الحديث الذي في مسلم؛ لذلك قال ابن عدي: ليست له رواية، وكل ما عنده نتف من أخباره في الزهد والورع، ولذلك عندما رمز له ابن حجر في التقريب رمز له بميم، قال: وله قصة في صحيح مسلم.
يعني فرق بين أن يرد الاسم في سند الحديث، وبين أن يرد في متن الحديث، يعني لما يذكر الدجال في متن الحديث نضعف الحديث لأن الدجال كذاب؟ نعم؟
طالب: لا.
ما له علاقة، العبرة بإسناد الحديث الذي يتصل بالثقات من أوله إلى آخره، وأما ما يرد في متنه فلا يبحث فيه، فإن كان مرد تضعيف من ضعف لهذا الأمر؛ لأن أويساً القرني تكلم فيه باعتبار أنه ليس من أهل الحفظ والرواية والإتقان، إنما هو عابد، فكما يقال، لكن مثلاً قاله عمر لقدامه بن عثمان بن مضغون، يعني لا نستطيع أن نقوله في هذا المجال، لكن يبقى أنه لم يصوب صوبه، كما قال الحافظ العراقي -رحمه الله-، من كان يضعف القصة ويستبعدها ويستنكرها باعتبار أنها إخبار عما لم يقع، فقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن كثير من الأمور التي لم تقع، وهذا من دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام-، فعلى كلا الحالين التضعيف لا وجه له.
يقول: هل يجوز إعلان الولائم في المسجد عبر مكبرات؟(62/1)
المساجد لم تبن لهذا، وتصان عن هذه التصرفات، وكان الناس قبل وجود هذه البطاقات للدعوات إلى وليمة العرس مثلاً، كان صاحب الشأن يقف عند باب المسجد، ويعلن ما يريد، أنه غداً أو بعد غد، أو اليوم الفلاني عندنا مناسبة زواج، فلا يتأخر أحد، يعني دعوة الجفلاء كما هو معروف، أما أن يدعى في مكبرات الصوت داخل المسجد فالمساجد لم تبن لهذا.
يقول: ما رأيكم فيمن يقول: لماذا لا نقول بالتأويل السائغ الموافق للغة العربية في القرآن مثل النزول في الثلث الأخير من الليل يؤول بنزول الأمر، ويؤيد هذا آية الأنعام؟
الله -جل وعلا- ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهذا له نصوصه، وأمره ينزل في كل حين من غير تحديد وقت معين.
هل أهل السنة يعرفون معاني الصفات كلها؟
المعاني يعرفونها، لكن الكيفيات لا يعرفونها، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، فلا يسأل عن الكيف، والمعنى واضح؛ لأنه بلسان عربي مبين، بلغة فصيحة واضحة، بألفاظ مستعملة في المشاهد، لكنه لا يقاس عليها غائب.(62/2)
ذكرنا مراراً في التفريق بين مذهب السلف الذين يمرون آيات الصفات كما جاءت، ولا يتعرضون لتأويلها، وبين التفويض الذي زعم بعض من كتب في هذه الأيام أنه هو مذهب السلف، ذكرنا أن هناك فرقاً كبيراً بين كلمة لها معنى معروف، متداول بين الناس، وإذا رجع إلى المعاجم من كتب الغريب عُرف معناها في المشاهد، لكن الغائب لا يمكن قياسه على المشاهد، وبين كلمات لا معاني لها، وإن كانت حروفها عربية، ففرق بين أن يقال لك في المغرب شخص يقال له: زيد، بارع في علم العربية مثلاً، ينقدح في ذهنك أن هذا الرجل الذي لم تره، ولم يقول لك أحد: إنه مثل فلان يشبه به، يعني ينقدح في ذهنك أن هذا اللفظ علم على شخص مفهوم مأخوذ من الزيادة، وعلم على شخص من صفته أنه خُلق على أحسن تقويم كغيره من بني آدم، وأن له عينين، ويدين، ورجلين، ورأس، هذا الذي ينصرف ذهنك إليه، مجرد ما تسمع أنه رجل، وأنه مسمى بهذا الاسم، تعرف الاسم وحقيقة الاسم وانطباقه على هذا الشخص، ولو قيل لك: إنه مثل فلان، مثل زيد الذي رأيناه بالأمس، أو جارنا أو كذا، تقرب لك الصورة، لكن الرب -جل وعلا- ذكر له أسماء وصفات مفهومة المعاني، لكن لم نره، ولم يرد به خبر، يعني الكيفية لم يرد بها خبر، ولم يحل إلى شيء محسوس، ما قيل: إنه مثل كذا، التمثيل ممنوع {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [(11) سورة الشورى] فنعرف أن هذه الصفات لها معاني، لكن لا نعرف حقيقتها كيفيتها، يعني لو قيل لك: ما الفرق بين زيد وديز؟ الكلمتان مجردتان زيد وديز بينهم فرق وإلا ما بينهم فرق؟ من حيث وضوح المعنى في ذهنك، زيد علم على شخص من الزيادة مأخوذ في الأصل، والشخص هذا من صفاته كذا وكذا، لكن ديز ليس لها معنى، فهذا الذي يقول بالتفويض يقول: الأسماء والصفات مثل ديز، ما نعرف شيء ألبتة عنها، والذي يقول: إننا نعرف معانيها، لكن لا نعرف كيفياتها، نقول: مثل زيد شخص لم نره ولم يقس على أحد مع الفارق الكبير أن زيد له مثيل في البشر، لكن لا نعرفه، والله -جل وعلا- ليس كمثله شيء.
أما معرفة السؤال الثاني يعرفون معاني الصفات كلها؟ نعم يعرفونها، أم سلمة قالت: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، مثل ما قال مالك -رضي الله عنه وأرضاه-.(62/3)
طالب: ثبت عنها أحسن الله إليك ...
نعم.
طالب: ثبت عن أم سلمة؟
والله يذكرونه عنها، ما أدري، والله ما بحثت، على كل حال هذا معروف عند سلف الأمة.
طالب: وهو مشهور.
إيه.
هل الخطيب يشمله ما جاء في الحديث من الترغيب في التبكير إلى الجمعة أم لا؟
لا، عليه أن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- باعتباره إمام، فلا تشمله النصوص المتناولة للمأموم.
هل جاء في الشريعة ما يدل على تهنئة أهل شهيد المعركة أم لا؟ وعليه هل يعزون أم لا؟
أما يعزون نعم؛ لأنها مصيبة بالنسبة لهم يعزون، وأما كونهم يهنئون فكغيرها من الأمور التي تسر مع أن فيه شيء من التنافر، قد لا يحتمله كثير من الناس بين التهنئة والتعزية، يعني مثل ما حصل لبعض الخلفاء مات أبوه وهو الخليفة قبله فنُصب مكانه، فيعزى بأبيه، ويهنأ بولايته، لماذا؟ لأن الجهة منفكة، لكن تهنئ وتعزي في ذات واحدة، يعني الأمران ينصبان على شيء واحد؟ هذه الجهة غير منفكة، وإن كانت الجهة من حيث الوصف تكون منفكة، تتصور من حيث الوصف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هي تهنئة باعتبار، تعزية باعتبار.
هل صح في حديث أن الرجل ينادى يوم القيامة باسم أمه؟
لا، لم يصح فيه شيء {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [(71) سورة الإسراء] هذا معول من يقول: إن الناس يدعون بأسماء الأمهات، ويعللون ذلك تشريفاً لعيسى ابن مريم، وستراً على أولاد الزنا، لكن الثابت أنه يدعى بأحب الأسماء إليه، وجاء أيضاً: ((هذه غدرة فلان ابن فلان)) المقصود أنه يدعى باسمه واسم أبيه، المقصود أن أوضح الأدلة عندهم هذا، وليس فيه دليل، الإمام غير الأم.
هذا يسأل يقول: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة بعد التشهد الأخير -يعني قبل السلام- ثم سلم الإمام فمن ذهب إلى قلب النية من صلاة جمعة إلى نية نافلة مطلقة، ثم يسلم منها، ثم يصلي الظهر لاختلاف النية بين صلاة الجمعة والظهر، فهل فعله هذا صحيح؟ وهل هو قول لأحد من أهل العلم؟
يأتي في درس اليوم -إن شاء الله تعالى-.
بماذا يرد على من يرى عدم التفريق بين اتفاق أهل العلم والإجماع المعتبر؟(62/4)
الإجماع معروف أنه قول الكل، إلا ما يذكر عن محمد بن جرير الطبري أنه يرى أن الإجماع قول الأكثر، بل هذا معروف عنه، يعني تفسيره مملوء بنقل الإجماع مع ذكره الخلاف، يذكر القراءة، ثم يذكر من خالف قراءة الأكثر، ثم يقول: والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرأة على ذلك، فهو يعتبر الإجماع قول الأكثر، وهو منقول عنه في كتب الأصول، أما من عداه فالإجماع قول الكل.
الاتفاق قد يحكى ويراد به اتفاق الأئمة الأربعة، كما يذكره ابن هبيرة في الإفصاح.
ما حكم قتل المسلم بالذمي أو المعاهد أو المستأمن؟
جماهير أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولا يعني هذا التهوين من شأن دم الذمي أو قتل الذمي أو المستأمن؛ لأنه جاءت فيه نصوص.
يقول: ما مفهوم التصوف عند المتقدمين؟
إن كان المراد بالمتقدمين الصحابة والتابعين فلا يوجد هذا الاصطلاح عندهم، وهو اصطلاح حادث، وإن كان المراد بالمتقدمين من في القرن الثالث فما دون فهو يطلق بإزاء التصوف الغالي الذين هم غلاة، ولهم شطحات كبراء هؤلاء هم المتصوفة، فيما بعد صار يطلق ويتوسع في إطلاقه على العباد والزهاد لمشابهتهم أولئك في عبادتهم وزهدهم، وإن كان هؤلاء على الجادة، وقد يوجد عند بعضهم بعض المخالفات، وأولئك عندهم ما يصل بهم إلى حد قد يخرجهم من الملة.
يقول: ما حكم استعمال العزائم في الرقية؟ وهي التي تكتب بالزعفران، ثم توضع في الماء وتشرب، وكذا ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟
أما بالنسبة للماء فقد جاء ما يدل عليه عن عائشة وغيرها، وأما حكم الزعفران فحكمه حكم الماء، ما يظهر الفرق أنه يكتب في ورقة، ثم توضع في ماء بحيث يذوب هذا الزعفران في الماء أو في جام، يعني في صحن وإلا شيء ويسكب عليه ماء هذا ما يظهر فيه فرق، لكن الإشكال في العزائم التي تعلق، هذه الممنوعة سواءً كانت من القرآن أو من غيره.
يقول: ما حكم قول الكثيرين عند التوثيق: "في ذمتي"؟
أو يطلب منه في ذمتك؟ إن كان المراد به القسم، وأن الفاء بمعنى الباء فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله -جل وعلا- وهو شرك، وإن كان المراد به أن هذا أتحمله أتحمل مسئوليته في ذمتي هذا أمره أخف.
طالب:. . . . . . . . .(62/5)
ما هو بمار علينا؟
يقول: الإنصات المأمور به من حضر الخطبة متى يبدأ؟
هل يبدأ من دخول الإمام كما يقول أبو حنيفة: إذا دخل الإمام حرم الكلام، أو يبدأ من الشروع في الخطبة كما يقوله الجمهور؛ لأن الإنصات من أجلها، وعلى هذا يجوز الكلام قبل أن يشرع الإمام في الخطبة ولو بعد الأذان، وبين الخطبتين إذا جلس الإمام وسكت، وبعد الفراغ منها قبل الصلاة، وكأن هذا هو المتجه؛ لأنه الإنصات من أجلها، لكن لو أن الإنسان انشغل بدعاء من دخول الإمام إلى أن يدخل في الصلاة، وأنصت للخطيب أثناء كلامه وأثناء خطبته كان هذا هو المطلوب؛ لأنها وقت إجابة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"ثم تقام الصلاة" يعني إذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة "وينزل، فيصلي بهم الجمعة" ينزل وجوباً وإلا استحباباً؟ يعني لو صلى في المنبر والمكان يتسع؟
طالب: تقدم الخلاف يا شيخ في المسألة.
نعم هو ذكر، هو خالف، أنه لا يجوز ارتفاع الإمام، على كل حال لو صلى في المنبر والمكان يتسع لا شك أنه أخطأ السنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينزل عن المنبر، ويصلي في المحراب.
"فيصلي بهم الجمعة ركعتين إجماعاً" وصلاة الجمعة صلاة مستقلة ركعتان، ليست ظهر مقصورة، وليست الخطبتان بدلاً عن الركعتين في الظهر، بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة كالصبح، لا تجمع، ولا يجمع إليها.
طالب: يعني -أحسن الله إليك- ما تجمع إليها العصر؟
ما تجمع إليها العصر، بدليل مثل ما قلنا: إنها صلاة مستقلة كالصبح لا تجمع ولا يجمع إليها هذا من جهة، الأمر الثاني: أنه قام السبب في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- سبب الجمع في جمعتين، المطر الشديد، والوحل الشديد في الجمعة الثانية، وما جمع النبي -عليه الصلاة والسلام-، فدل على أن الجمعة لا تجمع ولا يجمع إليها، ولم يرد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع العصر مع الجمعة، ولا في نص واحد، والأصل أن هذه عبادات توقيفية.
طالب: كثير من الناس -أحسن الله إليك- لا سيما في الحرم يصلي مع الإمام الجمعة ثم ....(62/6)
هو إن صلاها جمعة، بنية الجمعة في الحرم مثلاً أو في غير الحرم، صلى أو في غير الحرم صلى مع الناس الجمعة، وأضاف إليها ركعتين باعتبار أنها صلاة العصر، إن صلى الجمعة بنية الظهر مقصورة فلا مانع، إن صلاها بنية الظهر لا بنية الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
وإن كان متابع للإمام ما في إشكال.
طالب: أنا أقول: إنه صلى خلف مقيم يا شيخ.
لكن عاد يأتي الخلاف هل قولهم: إن صلى المسافر خلف المقيم لزمه الإتمام، هل النظر إلى الصلاة أو النظر إلى الإمام نفسه هذه المسألة تقدمت.
"فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد" ولا تصح الصلاة بدونها، لا جمعة ولا غير الجمعة، وتقدم الخلاف بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فإجماع أنها لا تصح إلا بالحمد، وإن كان الحنفية يخالفون في تعين الحمد، وإنما يكفي ما تيسر من القرآن "يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة" قرأ النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجمعة والمنافقون، وقرأ أيضاً بسبح والغاشية، وأحياناً يقرأ هذه وأحياناً يقرأ هذه.
"ويجهر بالقراءة" صلاة يجتمع لها الناس كالكسوف والاستسقاء والعيد، ويجمعها الجهر بالقراءة استحباباً عند أهل العلم، حتى في صلاة الليل أو الفجر لو أسر قالوا: وإن جهر في سرية أو عكسه كُره، يعني لو فعله مرة أو مرتين أو أحياناً كره وأخطأ السنة، لكن لو اعتمده صار في كل صلاة صبح يسر، وفي كل صلاة ظهر يجهر، قلنا: هذا مبتدع، يحرم عليه هذا الفعل، ويجهر بالقراءة ومن أدرك معه، يعني مع الإمام منها، يعني من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها، ومن أدرك معه منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى.
تقدم أن الإدراكات متعددة، منها ما يدرك به الوقت، ومنها ما يدرك به الجماعة، ومنها ما يدرك به الجمعة، ومنها ما يدرك به تكبيرة الإحرام، وهذا تقدم كلٌ في موضعه.
وتكبيرة الإحرام تدرك قبل الشروع في الركن الذي يليها، وهو قراءة الفاتحة، ومع الأسف أن بعض الأئمة ما يمكن المأمومين ولو حضروا من أول الصلاة من الإدراك، بعضهم ما يستطيع أن يستاك أو يعتدل في مكانه في الصف، فهذا لا شك أنه يحرم المأمومين من إدراك تكبيرة الإحرام، وجاء في فضلها ما جاء.(62/7)
تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام عند عامة أهل العلم، وخالف في ذلك من خالف، أبو هريرة -رضي الله عنه- وجمع من أهل العلم والبخاري والشوكاني يرون أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع، والجمهور على أنها تدرك بإدراك الركوع.
ما تدرك به الجماعة تقدم أيضاً الجمهور على أنها تدرك بالتكبير قبل سلام الإمام، ويقولون: من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس.
من أهل العلم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لأن ما كان أقل من ركعة لا يسمى صلاة، وبحثنا هذا في سجدة التلاوة، وأنها هل تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل؟ قالوا: تفعل؛ لأنها ليست بصلاة، وابن عمر -رضي الله عنهما- يصليها على غير طهارة، وعلى غير استقبال؛ لأنها ليست بصلاة؛ لأن ما كان أقل من ركعة كاملة لا يسمى صلاة، وذكرنا إشكال يرد على مثل هذا، وقلنا: إن المشابهة التامة التي من أجلها نُهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة المشركين في سجدة، وهذه سجدة مفردة، وتقدم الكلام في هذا بالتفصيل.
على كل حال الذي يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة هذه حجته، وجاء في الحديث: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر)) وهذا تنصيص على الركعة، وإذا قيل بالركعة معناها بسجدتيها كاملة.(62/8)
في رواية في الصحيح أيضاً في مسلم: ((من أدرك سجدة من صلاة الصبح)) ((ومن أدرك سجدة من صلاة العصر)) وهل في اختلاف بين الحديثين؟ أو نقول: إن رواية: ((من أدرك سجدة)) أشد من رواية من أدرك ركعة؟ نعم؟ لأن من أدرك السجدة يكون مدركاً للركعة من باب أولى، بخلاف من أدرك الركعة فقد تغرب الشمس قبل أن يسجد، وجاء عن الصحابي راوي الحديث، قال: والسجدة إنما هي الركعة، ويطلق السجود بإزاء الركوع كما هنا كما يطلق الركوع ويراد، كما يطلق السجود ويراد به الركوع كما في: {وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً} [(58) سورة البقرة] يعني ركع، ما يمكن يدخلون وهم سجد، ويطلق السجود الركوع، ويراد به السجود كما هنا أو العكس، المقصود {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص: 24] هل المراد الركوع وإلا السجود؟ السجود.
"من أدرك معه" يعني مع الإمام "منها ركعة" بسجدتيها، ركعة كاملة، يعني بما تدرك به الركعة، وكل على مذهبه في إدراك الركعة، الذي يقول: تدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا دخل إلى المسجد والإمام يصلي الجمعة فأدرك الركوع الثاني، أدرك الركعة، ومن ثم يضيف إليها أخرى، وتصح منه جمعة، لكن الذي يقول: لا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام واقفاً، وتمكن من قراءة الفاتحة.
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
بالركوع نعم، بالركوع؛ لحديث أبي بكرة، وهذا تقدم بحثه.
"ومن أدرك معه ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى" يعني ركعة ثانية، لا يفهم من حديث: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) أنه يكتفي بركعة؛ لأنه جاء في بعض الروايات: ((وأضاف إليها أخرى)) وهذا لا يقوله .. ، لا يمكن فهمه من الحديث، إلا شخص لا يتصور النصوص على وجهها، جاء ما يفسر هذا الحديث، ويبين المراد، وفي البيهقي: ((من أدرك ركعة من صلاة العصر، وأضاف إليها ثلاثاً فقد أدرك العصر)).(62/9)
"أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة" لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة "ومن أدرك معه أقل من ذلك" أقل من ركعة، جاء بعدما رفع الإمام من الركوع "بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر" يعني ما دخل بنية الجمعة، هذا يتصور فيما إذا عرف أن الإمام في الركعة الثانية، عرف أن الإمام في الركعة الثانية، جاء من بعيد ويسمع الإمام يقرأ وركع للأولى، ورفع منها، ثم قرأ في الثانية، ثم ركع، يعرف أنه في الركعة الثانية، يدخل بنية الظهر هذا ما فيه إشكال، لكن لو دخوله في الظهر في غلبة ظن، سمعه يقرأ الغاشية، هل هو قاطع أنها الأولى؟ لكنه غلبة ظن، فدخل بنية الظهر، وهنا يكون احتمالان: إما أن تكون الثانية أو تكون الأولى بعد، فإذا دخل بنية الظهر؛ لأنه قرأ الغاشية ثم ركع ورفع من الركوع قبل أن يدركه دخل بنية الظهر، يكفي وإلا نقول: هذه غلبة ظن ما تكفي؟ نفترض أن الإمام في هذه المرة قرأ الغاشية في الأولى، وقام إلى ثانية، وقد دخل بنية الظهر تكفيه جمعة؟ يعني مسألة طرد وعكس، وسمع الإمام يقرأ الغاشية ركع ورفع، دخل بنية الظهر، ثم قام الإمام لثانية تصح منه جمعة أو لا تصح؟ تصح وإلا ما تصح؟
طالب: هذا يا شيخ تابع لإمامه يا شيخ.
هاه؟
طالب: أليس تابعاً لإمامه؟
لكنه دخل بنية ظهر: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
تصح ظهر، تصح ظهر يكملها أربع ما في إشكال؛ لأنه دخل بنية الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقال: ما هي ببدل.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما هو بالبدل الاصطلاحي؛ ليكون له حكم المبدل من كل وجه، لا، ليس البدل الاصطلاحي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(62/10)
لا ما يلزم لا لا، هذه مسألة اصطلاحية، وقلنا: إن كان دخوله بنية الظهر مقطوع به من غير تردد، وقلنا: إنه جاء إلى المسجد من ثلاثمائة متر مثلاً، وسمع الإمام يقرأ في الأولى، ثم ركع، ثم قام إلى الثانية فقرأ، ثم ركع، ثم إذا دخل المسجد ما أدرك الركعة دخل يقيناً بنية الظهر، هذا ما فيه إشكال يصليها ظهر، وقلنا: إذا كان دخوله بنية الظهر على حسب غلبة الظن، ثم تبين خلاف ظنه، يعني إذا دخل بنية الظهر فتبين موافقة الظن صارت الثانية، يقرأ الغاشية وصارت الثانية، وهو داخل بنية الظهر، أو أدركها وإن دخل بنية .. ، هذا إن أدركها ودخل بنية الجمعة ما في إشكال على أي احتمال، لكن إذا كان على غلبة ظن ودخل بنية الظهر؛ لأنه رفع وبناء غلبة الظن على أن الإمام قرأ، يعني مثار غلبة الظن أن الإمام قرأ الغاشية، ودخل بنية الظهر، ثم تبين له أن الواقع مطابق لغلبة الظن هذه الثانية، صلاته صحيحة.
لكن إذا تبين أن الواقع خلاف ما ظنه فقام إلى الثانية؟
طالب:. . . . . . . . .
ويستقبل بنية جديدة.
طالب:. . . . . . . . .
هذه تصح بإجماع، إذا قطعها ثم رجع بإجماع.
طالب:. . . . . . . . .
يستقبل نية جديدة؛ لأن المؤلف يبني على النية أشياء كثيرة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا بد أن ينوي ظهر، سيأتي كلام المؤلف.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو دخل بنية ظهر باعتبار أن الإمام قرأ الغاشية، ورفع من الركوع قبل أن يدرك، ما في إشكال أن يدخل بنية ظهر، حتى لو صار عنده شيء من مغالطة النفس لا يمكن النية أن تخالف الواقع المعلوم، ما يمكن، ما يمكن أن تخالف الواقع المعلوم، ولذا قيل: من التناقض أن يكلف الإنسان بالجهر بالنية أو التلفظ بالنية.
طالب:. . . . . . . . .
هو ليدخل في صلاته بنية متيقنة، الحل أن يقطع الصلاة، إذا قام الإمام لركعة ثانية.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
بيقول له: أعد، ما دام دخلت بنية ظهر، وأدركت ركعة تعيد، إيه تعيده ظهر.
والثاني: فيما إذا طابق الواقع، هذا ما فيه إشكال أنه لا بد أن يدخل بنية الظهر.
قال: "ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر".(62/11)
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا فيما إذا أمكن ذلك بأن كانت قراءته من أواسط سور، قرأ مقطع من آل عمران، وكمله في الثانية، وما تدري الأولى أو الثانية فيحصل به التردد، أما إذا كانت الجادة المطردة سبح والغاشية، هذا فيه غلبة ظن، ما يكفي التردد.
طالب:. . . . . . . . .
لكن النية شأنها عظيم يعني شرط لتصحيح العبادات ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا نوى ظهر، فيكف نقول: تصح جمعة؟
طالب:. . . . . . . . .
بعضهم يهون من شأن النية، ولا شك أن كثير من العوام الذين تخفى عليهم كثير من السور لا بد أن تصحح عباداتهم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان قد دخل بنية الظهر كلام المؤلف لا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
اسمع، اسمع "ومن أدرك معه أقل من ركعة من ذلك بنى على ظهر" وهذه أظن فيها ...
طالب: بنى عليها ظهراً عنده.
جبتوا نسخ وإلا جبتوا شيء؟
طالب: لا والله نسينا يا شيخ وإلا النسخ موجودة حتى في نسخة المغني: بنى عليها ظهراً.
قال: "إذا كان قد دخل بنية الظهر" يعني جاء والإمام يرفع من الركوع، وما سمع قراءة كما هو الشأن قبل وجود هذه المكبرات، وما يدري هل هي أولى أو ثانية؟ لا يخلو إما أن يدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة، وهي مشكلة على الاحتمالين؛ لأنه إن دخل بنية الظهر وبقي ركعة هذا إشكال، إن دخل بنية جمعة وهي الركعة الثانية إشكال، فلا تصح على الاحتمالين، فيما قرره المؤلف إذا كان قد دخل بنية الظهر.
طيب إذا دخل بنية التردد إن كانت الأولى فهي جمعة، وإن كانت الثانية فهي ظهر؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
في النية نعم لا بد من الجزم، مع أن هناك صور من التردد لا محيص عنها، لا سيما إذا كان مساجد طرقات أو في أسفار ونحوها.(62/12)
في قولهم: "إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، فأنا صائم" هذا تردد وإلا جزم؟ تردد، ولا تتصورون أن الأمور كانت بسهولة يعرف قبل طلوع الفجر، ويسأل أدنى واحد ويخبره أنه صائم، شخص موجود الآن يقول: جالسين من بعد العصر ننتظر الإفطار والبلد الذي بجوارهم معيدين، مصلين العيد أول النهار، وليس بينهما إلا عشرين كيلو، وما وصلهم الخبر، نعم هذا الذي تكلم من أهل الربيعية وأهل بريدة معيدين، ما بينهم إلا عشرين كيلو، ما في وسائل، لكن هل نقول: مثل هذا تفريط، المفترض أنهم يهتمون ويذهب واحد منهم يسأل البلد الذي فيه قاضي وإلا .. ؟
طالب:. . . . . . . . .
أو نقول: يسألون إذا أرادوا الإفطار، أما إذا أرادوا الإتمام على الأصل فحتى يبلغهم الخبر، أو يتموا ثلاثين هذا فرضهم؟ لأن هذه عبادة، العيد لا يجوز صيامه، ويوم الثلاثين من رمضان لا يجوز إفطاره، والاحتياط من الطرفين ممنوع، لا يجوز تحتاط لهذا، فتصوم يوم العيد أو تحتاط لهذا فتفطر يوم الثلاثين، نقول: هم مشوا على أصل وعلى جادة أن الأصل بقاء رمضان حتى يكملوا ثلاثين أو يروا الهلال، ما رأوه فأكملوا الثلاثين، هل نقول: يلزمهم أن يبعثوا من يتأكد لهم من أقرب بلد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو فرض.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إن لم يعلم بخروج رمضان إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوها من الغد سهلة هذه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذا قريب، يعني لو راح واحد على رجليه أمكن.
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: لا يجوز لهم الفطر إلا بعد أن يذهبوا إلى أقرب بلد ويتأكدون إذا لم يروا، لا يجوز لهم الفطر عليهم أن يستمروا على الصيام، لكن إن استمروا على الأصل ...
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يقولون: ما بلغنا الشهر إلا آخر العصر.
طالب:. . . . . . . . .
أكيد أنهم مترائين، ناس أهل تحري واحتياط، وأهل فضل، يعني ناس معروفين.(62/13)
فأقول: يعني معرفة هذه الأمور وإن كانت قريبة جداً كانت في السابق فيها مشقة عظيمة ولا تصل .. ، ما تصل الأخبار، يعني يذكر بعض من رحل إلى طلب العلم من الأندلس إلى المشرق أو العكس تموت أسرته كلها ما يدري، ولا يعرف إلا إذا رجع بعد سنين.
طالب:. . . . . . . . .
إذا رجع إذ الديار بلاقع ما في أحد، لكن بعضهم يقصد أنه لا يدري؛ لئلا يتكدر فيترك طلب العلم، تأتيه الرسائل فلا يفتحها إلا إذا انتهى من علمه، وعندنا الآن تفتح رسائل الجوال في الصلاة، الناس ما يصبرون الحين، والله يوجد يا الإخوان من يطلع على الجوال من اللي بيكلم؟ ويش الرسالة؟ يعني ما هو مجرد افتراض، موجود، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
نعم الذي دعانا إلى ذلك: "إن كان غداً من رمضان فهو فرضي" المذهب لا يصح الصيام؛ لأنه لم يبيت النية من الليل جزماً، وشيخ الإسلام ما يرى في هذا بأس، خلاص فرضه وانتهى الإشكال.
طالب: هذا وسعه.
إيه؛ لأنه ما هو بجالس، بعض الناس الناس كلهم ينامون، وإذا قام من آخر الليل يمكن ما يجد من يسعفه فيصوم بهذه النية.
طالب:. . . . . . . . .
وما يدريك أن شيخ الإسلام ما يرى شيء بعد هذه، إن كانت ركعة إن أدركت ركعة فهي جمعة، وإن لم أدرك فهي .. ؛ لأن المكلف ليس بوسعه في هذا المقام إلا هذا، وعنده نص ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) يعني يمكن يستدل بهذا، أما القول بأنه يقطعها لا شك أن هذا تبرأ به الذمة اتفاقاً، ويدرك به الجمعة، وتصح جمعته، ولا يكون معرضاً لجمعته للبطلان كما هو رأي المؤلف، ورأي كثير من أهل العلم أنه لا يجوز التردد في النية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه مأمور بأن يصنع كما يصنع الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: لا يدخل مع الإمام حتى يعرف هل هي ظهر وإلا جمعة بدلاً من أن يدخل ثم يقطع فيدخل في {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) لكن إذا قلنا: إنه لا بد أن يقطعها؛ لتكون على بينة وعلى يقين عدم دخوله أولى من قطعها.(62/14)
طالب:. . . . . . . . .
دخل على أنه صالح، دخل على أنه صحيح.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو على الخلاف الذي يلزم بالنية يقول: ليس له حل إلا أن يقطع الصلاة، أو ينتظر حتى يدخل على بينة.
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: ما في إلا أحد احتمالين، إما أن يقطع ليصحح جمعته بالاتفاق إما أن يقطع أو لا يدخل حتى يعرف.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الدخول مع الإمام مباشرة، يعني هل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أنك ولو غلب على ظنك أن الإمام في التشهد الأخير ادخل معه، ولو غلب على ظنك أنك تجد جماعة أخرى؛ لهذا الحديث، اصنع كما يصنع الإمام، ولا عليك ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).
طالب:. . . . . . . . .
هذا المأمور به، لكن هل هو على الفور على طول ادخل؟ لأننا نشاهد بعض الناس يجلس يسمع الإقامة ويجلس حتى يقرب من الركوع، يقول: أنا با أدرك الركعة.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يكون مفوتاً لبعض ما أدرك ((ما أدركتم فصلوا)) يكون فوت بعض ما أدرك؟
يقول: هل يحسن بنا أن نقول: إذا دخل المأموم المسجد ليصلي الجمعة والإمام ساجد أو رافع من الركوع أن عليه أن ينتظر حتى يتبين له هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية حتى لا يفوته فعل ما أوجب الله عليه، وهو صلاة الجمعة، ويؤدي العبادة على بينة؟
هذا أحد الوجهين.
طالب:. . . . . . . . .
ويش يترتب عليه مثل مسألتنا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لكن الجمهور على أن الإدراك بإدراك الجزء، أنت تقصد الجمعة وإلا غيرها؟
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة عموماً يعني جمهور أهل العلم على أن الإدراك يكون بأدنى جزء من الصلاة، وقالوا: إن إدراك ركعة أو إدراك سجدة إنما هو المقصود به موافقة الإمام في شيء من الصلاة بغض النظر عن ركعة كاملة أو أقل.
طالب:. . . . . . . . .
في زمن التشريع يختلف، يعني وقت التشريع تختلف أحكامه عن وقت استقرار الشرع يختلف.
طالب:. . . . . . . . .
عامة أهل العلم عليه إيه، إيه.(62/15)
طالب: أحسن الله إليك ألا يستأنس بقصة علي حينما أهل ولم يعين؟
الحج أمره أوسع، أحرموا بالحج فقلبها النبي -عليه الصلاة والسلام- عمرة، يعني النية في الحج أمرها أوسع.
قال: "ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر" أو بنى عليها ظهراً، إذا كان قد دخل بنية الظهر بهذا الشرط؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) أما إذا دخل بنية جمعة فلا تصح منه ظهر، ولو دخل بنية ظهر لا تصح منه جمعة، هذا واضح ودلالة الحديث عليه ظاهرة، وذكرنا الصور التي يمكن أن تندرج في المسألة طرداً وعكساً.
قال: "ومتى دخل وقت العصر" ...
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا دخل بنية الجمعة، وتبين أن الإمام قد رفع يتمها نافلة، لا تصح منه ظهر ولا جمعة.
قال: "ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة" بدليل: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح ... فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وهذا في جميع الأوقات، في جميع الأوقات إذا أدرك من الوقت ركعة فإن الصلاة تكون أداءً، يعني الجمعة في غير وقتها لا تصلى جمعة تصلى ظهر؛ لان الجمعة لا تقضى، فإذا أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها تكون أداءً، ولو فعل باقيها خارج الوقت، ومنهم من يقول: كلها قضاء، ومنهم من يقول: ما أدركه في الوقت أداء، وما أدركه بعده قضاء، والجمهور على أن الحكم ينعطف كما انعطفت النية في صيام النفل من الضحى تكون الصلاة كلها أداء؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أدرك)).
"ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة" ومثل ما ذكرنا في صلاة الصبح والعصر.
"ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما" ومن أدلة هذه المسألة أحاديث تحية المسجد وقد تقدمت، ومن أدلتها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الداخل حينما سأله قال: ((هل صليت ركعتين؟ )) قال: لا ((قم فاركع ركعتين)) وفي رواية: ((وتجوز فيهما)) فهو مأمور بأن يصلي ولو كان الإمام يخطب، والدلالة نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(62/16)
تقدم الكلام في تحية المسجد وحكمها، جماهير أهل العلم على أنها سنة، ومنهم من قال بوجوبها، والأمر بها صريح.
على كل حال من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، الحديث: ((وليتجوز فيهما)) من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يصلي والإمام يخطب؛ لأن تحية المسجد سنة والاستماع واجب، ولا يعارض الواجب بالسنة، الآن دخل المسجد الحرام والإمام يخطب هل له أن يحيي البيت بالطواف كما يحيي المسجد بالركعتين أو ليس له ذلك؟ تحية البيت الطواف، تحية المسجد الركعتين، دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن قال: أنتم تقولون: تحية المسجد أنا أحيي البيت وهو أعظم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما تشوفون الطائفين يطوفون والإمام يخطب؟
طالب: لكن -أحسن الله إليك- أمر بالركعتين فأذن له فيهما، لكن غير ذلك الأصل الإنصات.
يعني الركعتين على خلاف الأصل.
طالب: إي نعم الأصل الإنصات.
وعدم الحركة ((من مس الحصى فقد لغا)) والطواف أشد من ذلك، هل المتجه منع الطواف وقت الخطبة؟ وهناك من يدخل المسجد لا على نية الدخول في الجمعة وسماع خطبتها؛ لأن الاستماع يلزم كل أحد وإلا يلزم من جاء قاصداً الخطبة؟ قاصد الجمعة والخطبة معها.
طالب: ما دام دخل المسجد يا شيخ أصبح من أهلها، ما دام دخل المسجد يا شيخ.
هذا شخص لا تلزمه جمعة، أو امرأة، المهم فرصة المطاف خفيف أطوف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو إذا دخل المسجد وقصد البيت فتحية البيت الطواف، وتحية المسجد الركعتين، فإذا طاف وصلى الركعتين يكون قد حيا الجميع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الحركة.
طالب:. . . . . . . . .
هذه ضرورية.
طالب:. . . . . . . . .
هذه ضرورية هذه، يعني إلى أن يجلس هذه ضرورة، عاد لو قام إلى الترامس وشرب والإمام يخطب وإلا .. ، ترون المسائل ما تنتهي، هل له أن يقوم إلى الترامس ويشرب وبدون كلام؟ وما حكم الأكل والشرب أثناء الخطبة؟
طالب: أحد من مس الحصى يا شيخ.
ترى ذكرنا مسألة إن كان تذكرونها مص ما يمص من الحلاوة مثلاً يلحق بالأكل وإلا بالشرب؟ وهل يدخل هذا في مس الحصى باعتبار أنه مسه بجزء من بدنه، أو يكون المس باليد؟ هاه؟(62/17)
طالب:. . . . . . . . .
لا ما ينافي الإنصات ولا شيء، ولا ينافي ولا القراءة ولا ينافي الذكر، لا أبد ما ينافي الذكر، الأمور سهلة، لكن هل له أن يفعل أو ليس له أن يفعل والإمام يخطب؟
طالب: أليس فيه انشغال يا شيخ.
هاه؟
طالب: فيه شيء من الانشغال الذهن ينصرف إلى هذا.
لا ما ينصرف ذهنه ....
طالب: فيه نوع عبث.
لا لا، مدخلها قبل أن يدخل الخطيب واستمر إلى أن ينتهي الخطيب؛ لأن من أهل العلم من يرخص في الشرب أثناء الخطبة، ولا يرخص في الأكل، ومنهم من يرخص في الشرب في النافلة يذكر عن ابن الزبير ولا يرخص في الأكل، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وراه من مصلحة الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما عاد يحتاج يرطب حلقه .. ، اللي يمص حلاوة أشد بعد.
طالب: بعد يا شيخ باكر يطلعون يمصون حلاوة.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، إذا أجازوه ما قيدوه بالحاجة الشرب، ما قيدوه بالحاجة، ما قيدوه.
طالب:. . . . . . . . .
لا الضرورة غير الحاجة يعني.
طالب:. . . . . . . . .
كلام كله بحث، ما أنا بقرر مسائل، ما أنا بقرر حكم، إحنا نبحث، وأقول: هل حلاوة المص هذا في حكم الشرب؛ لأن الذي ينساب إلى الجوف سائل؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، نريد الإطلاق المؤثر في الأحكام.
طالب:. . . . . . . . .
الآن الذي ينساب إلى المعدة وله جرم هذا أكل، طيب الذي ينساب إلى المعدة سائل شرب وإلا أكل؟ شرب، هذا لغة وشرعاً وعرفاً شرب، يعني الحقائق .. ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما هو بأكل هو شرب، لكن يبقى أن مثل ما تفضل الأخ هل ابن الزبير أطلق القول بالشرب لكل أحد، ولو من غير حاجة؟ أو أن الحاجة إذا دعت إلى ذلك تقدر بقدرها، وحينئذٍ إذا دعت الحاجة وليس عنده ماء عنده عصير، ما الحكم؟
على كل حال عامة أهل العلم أنه لا يجوز لا أكل ولا شرب، والصلاة تبطل به، وانتهينا حتى في النافلة.
طالب:. . . . . . . . .
شو وين؟
طالب: الفرق بين. . . . . . . . .
هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب أن هذا سائل وهذا له جرم.
طالب:. . . . . . . . .(62/18)
دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، والصحابة -رضوان الله عليهم- لا يزالون يصلون حتى يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام فلا صلاة إلا تحية المسجد، سواءً كان وقت الزوال أو بعد الزوال أو قبله على الخلاف في وقت الجمعة، وجاء ما يدل على أن الجمعة ليس فيها وقت نهي، أولاً: فعل الصحابة ظاهر في هذا أنهم يصلون حتى يدخل الإمام، معناه أنهم يصادفون وقت النهي، وجاء ما يدل على أن النار لا تسجر في يوم الجمعة، فلا يكون فيها وقت نهي.
طالب: أحسن الله إليك لو دخل والمؤذن يؤذن؟
نعم دخل والمؤذن يؤذن، هل الأفضل أن يجيب المؤذن ويؤخر الركعتين أو يصلي الركعتين ولا يجيب المؤذن؟
نقول: إذا كان يصلي الركعتين والخطيب يخطب، فمن باب أولى أن يصلي الركعتين والمؤذن يؤذن؛ ليتفرغ للخطبة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، على الأصل، كل على أصله.
طالب:. . . . . . . . .
لم يجزم، جاء النهي ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يقرر الوجوب، لا لا، كل على أصله في حكمها، وعامة أهل العلم على أنها سنة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يكفي، ما يكفي لكل أسبوع ركعتان.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يطوف .. ، الطواف؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو قاصد الجمعة؟
طالب: إيه.
هذا أشد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(62/19)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (34)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: إذا تغيب الموظف عن عمله يوماً أو أكثر بدون عذر، فهل يحل له راتب الشهر كاملاً، أم يتبرع بالأيام التي غابها؟
لا يحل له أن يأخذ أجرة الأيام التي تغيبها، اليوم أو الأيام التي تغيبها لا يجوز له أن يأخذ أجرتها، يعني مقابلها من الأجرة لا يجوز له أن يأخذ.
قد يقول قائل: إن المسيرات تأتي كاملة ولا تفصل، فيلزمه أن يأخذها كاملة حينئذٍ يلزمه أن يعيدها يعيد أجرة هذه الأيام التي تغيبها، يعيدها إلى نفس المصلحة؛ لأنه إذا عرف صاحب الحق لا يجوز أن يتبرع بها، أو يتصدق بها على نية أن أجرها لصاحبها، لا، إذا عرف صاحبها لا يجوز أن تصرف لغيره، أما إذا خفي صاحبها وتعذر الوصول إليه يتبرع بها، ويتصدق بها عنه.
طالب:. . . . . . . . .
وقد لا تقبل، لكن فيه صندوق تبع الدولة لإبراء الذمة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يعلمون، لكن مع ذلك .. , المقصود أنه أخذ الأجر كاملاً شريطة أن يكون العمل كاملاً، هذا شرط معروف، بعض الناس يتسامح في مثل هذا يقول: هذا من بيت المال، وجاءنا من غير استشراف، فلا يلزمون رده، ولا .. ، وهذا أقل ما نستحقه، كثير من الناس يقول مثل هذا الكلام، هذا أقل ما نستحقه من بيت المال، وتجد كثر من الناس يستعمل الحسابات، ويحسب ما يدخل على الدولة، وما يخرج منها، والباقي ونصيب كل فرد، هذا ليس من شأنك، أنت تؤدي الذي عليك، وتسأل الله -جل وعلا- الذي لك.
يقول: فرض العامي التقليد فيمن يثق بأمانته وورعه عند اختلاف الأقوال في المسألة، كيف يكون التفضيل بالنسبة للأئمة الأربعة؟
على كل حال الاستفاضة بالنسبة للعامي كافية، إذا استفاض بين أهل العلم أن هذا العلم تبرأ الذمة بتقليده يكفي؛ لأنه ليس من أهل الموازنة والمفاضلة الدقيقة بين أهل العلم؛ لأنه لو كلف بهذا كلف ببحث المسائل.(63/1)
يقول: ذكر ابن حجر في بلوغ المرام في تخريج حديث أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن الخمر تتخذ خلاً، قال: أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والسؤال: ما فائدة ذكر تصحيح الترمذي وهو في صحيح مسلم؟
نعم هو من حيث الفائدة العملية لا فائدة عملية؛ لأن الحديث مخرج في مسلم، لكن الإمام الترمذي أيضاً إمام فإذا صحح ينبغي أن يعتنى بأقواله كغيره من الأئمة.
يقول: هل المقصود بالسبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الحصر على هذا العدد؟
الأصل أن العدد له مفهوم إلا إذا عورض مفهومه بمنطوق أقوى منه، فإنه حينئذٍ يلغى {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] مفهومه أنه لو استغفر واحد وسبعين مرة غفر لهم، مع أن الله -جل وعلا- قال: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء].
يقول: هل صحيح ما نقل عن الإمام أحمد من قوله بأن مع كل واحد من السبعين سبعين ألفاً، ويكون بذلك .. إلى آخره؟
هذا ورد به خبر، لكن في تصحيحه خلاف بين أهل العلم، أن مع كل واحد سبعين ألف، وفي رواية مع كل واحد ألفاً.
يقول: ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي ترجمة الإمام مالك أنه أنكر حديث الساق، وكذلك فوض حديث الصوت، وعقب الإمام الذهبي على ذلك بقوله: "قد يكون للإمام مالك في المسألة قولان".
على كل حال الأئمة لا يلزمون بما ثبت عند غيرهم، يعني إذا ثبت عند غيره لا يلزم الإمام الناقد أن يكون ثابتاً عنده، وقد يخفى عليه، قد لا يبلغه أصلاً الخبر، يبلغ من دونه ولا يبلغه إن كان إماماً، لا يتصور أن يكون العلم مجموع عند واحد، يكون عند هذا ما ليس عند هذا.
يقول: الإمام الذهبي انتقد على محمد بن سعيد الدارمي مبالغة في الإثبات في كتابه الرد على الجهمية، بينما أثنى ابن تيمية على الكتاب.(63/2)
يعني قد تكون المبالغة في الإثبات يعني لها مبرر في وقته؛ لظهور الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، ويعاندون في الإنكار، يثبت ويبالغ في الإثبات من أجل أن تكسر حدة ذلك المذهب، وإلا فالأصل أنه يثبت لله -جل وعلا- ما أثبته لنفسه، وأثبته له نبيه -عليه الصلاة والسلام- من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هما اثنان عثمان بن سعيد، إيه الرد على بشر؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
عثمان بن سعيد، إيه عثمان بن سعيد.
يقول: بعضهم يذكر أن من لا نشك فيه أنه من أهل الجنة، يقول: كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن باز وغيرهم فإننا نجزم له بالجنة.
هذا الكلام ليس بصحيح، لا يجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من جزم وشهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-، على أننا نرجو للمحسن، ونخشى على المسيء، ومع ذلك فيه قول لبعض أهل العلم أن من اتفقت ألسنة الناس على الثناء عليه ومدحه، فإنه يشهد له بالجنة؛ لحديث أنه مر بجنازة فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وجبت)) ومر بأخرى فقال: ((وجبت)) قال: ((الأول وجبت له الجنة لأنهم شهدوا له بالخير، والثاني وجبت له النار لأنهم شهدوا له بالشر)).
يقول: جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حسر ثوبه لما نزل المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، والسؤال يقول: ما يذكر في كشف الرأس هل هو داخل في ما جاء في حديث أنس؟
نعم الرأس من بدنه، بل هو أعلى بدنه وأولى أن يصيبه الماء.
يقول: كيف تقضى الراتبة القبلية لصلاة الظهر؟ هل تقضى قبل البعدية أو بعدها؟
تقضى فيما قرره أهل العلم بعد البعدية، يعني يصلي الظهر إذا جاء والإمام شرع في الصلاة يصنع كما يصنع الإمام، يدخل مع الإمام، ثم يقضي بعد ذلك، يصلي بعد الصلاة الراتبة البعدية، ثم يقضي الراتبة القبلية.
يقول: إذا فاتت راتبة المغرب وأراد قضاءها بعد العشاء هل يبدأ براتبة العشاء أو المغرب؟(63/3)
يبدأ براتبة العشاء كما تقدم في راتبة الظهر، مع أن أهل العلم في مثل هذه الصورة يقولون: سنة فات محلها، ومنهم من يقول: تقضى إذا شغل عنها، أما إذا فرط فيها وضيعها لا يقضيها.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الصلاة المجموعة إلى الأخرى، صلوا المغرب والعشاء، فماذا عن راتبة المغرب؟ راتبة المغرب وأذكار صلاة المغرب كلها تذهب، فات محلها، فينشغل بصلاة العشاء وأذكارها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب صلاة الجمعة:
"وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلاً عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهراً" يعني إن لم يكن في القرية أربعون رجلاً يخرج النساء، وعقلاء يخرج المجانين، وكذلك الصبيان غير المميزين، ومن شرط لزوم الجمعة كما يقول أهل العلم الحرية، فلا تجب الجمعة إلا على ذكر حر مكلف، إذا لم يكون العدد أربعون، وجاء فيه حديث ضعيف، واعتمده الحنابلة في نصاب الجمعة بحيث لو نقصوا واحداً لم تنعقد الجمعة، ولا تلزم، وإذا صلوا لم تصح، ومنهم من يقول: خمسون، ومنهم من يقول: ثلاثون، ومنهم من يقول: اثنا عشر، ومنهم من يقول: أربعة، ومنهم من يقول: ثلاثة، ومنهم من يقول: اثنان، ومنهم من يقول: تلزم الجمعة ولو واحد، في أقوال كثيرة لأهل العلم، وليس على شيء منها أثارة من علم ملزمة، فالمسلم بل المجموع مأمورون بالسعي لصلاة الجمعة {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] ومقتضى الآية اسعوا جمع، اسعوا إلى ذكر الله، فيكون الخطيب الذي يذكر الله غير داخل في العدة، فمن يقول: إن أقل الجمع اثنان يقول: تلزم الجمعة ثلاثة إمام خطيب، واثنان يؤمران بالسعي إليه، ومن يقول: إن أقل الجمع ثلاثة يقول: تلزم الجمعة أربعة، إمام يسعى إليه وثلاثة يسعون إليه، وابن حزم ذكر وجوب الجمعة على الواحد؛ لأن ما يلزم الجماعة يلزم الواحد كالصلاة، الصلوات الخمس تلزم الجماعة والجماعة واجبة لها، ومع ذلك إذا لم يوجد إلا واحد صلى الفريضة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(63/4)
{إِذَا نُودِي} [(9) سورة الجمعة] نعم إذا نودي، نزيد واحد وهو المنادي، يعني الذين قالوا -وهو رأي شيخ الإسلام- أن الثلاثة تلزمهم جمعة، إمام واثنان، هؤلاء اعتبروا كيف يُخرجون الآية على اعتبار أن هناك من يذكر الله يجب أن يسعى إليه، وهناك منادي ينادي لهذا الذي يذكر الله، وجماعة مأمورون بالسعي.
طالب: يمكن أن يكون الإمام هو المنادي نفسه.
نعم احتمال أن يكون الإمام هو المنادي، ولذلك لم يفردوه، وما في أحد تعرض للمنادي.
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه ترجم بقوله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، ثم ذكر بإسناده حديث جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفوا إليها، حتى ما بقي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا اثنا عشر رجلاً، فنزلت هذه الآية: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [(11) سورة الجمعة].
هذا حجة من يقول: إن الجمعة تلزم الاثني عشر، وحددوا العدة، حددوا النصاب اثنا عشر، قالوا: إنه ما بقي إلا اثنا عشر، فصحت بهم الخطبة، والخطبة جزء من الصلاة لا تصح إلا بمن يصح بهم الصلاة.
على كل حال هذا مجرد خبر ورد هكذا ليس بملزم، وليس فيها ما ينفي ما زاد أو نقص.
يقول الحافظ ابن حجر: قوله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ... إلى آخره: ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتها، بل الشرط أن تبقى منهم بقية ما، ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة؛ لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه، وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً:
أحدها: تصح من الواحد، نقله ابن حزم.
الثاني: اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي.
الثالث: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد، وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام.
والرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة.
والخامس: سبعة عند عكرمة.
والسادس: تسعة عند ربيعة.
والسابع: اثنا عشر عنه في رواية، يعني عن ربيعة في رواية.
الثامن: مثله غير الإمام عند إسحاق.(63/5)
التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك.
العاشر: ثلاثون.
الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي، يعني وأحمد.
الثاني عشر: غير الإمام، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة.
الثالث عشر: خمسون عند أحمد في رواية، وحكي عن عمر بن عبد العزيز.
الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري.
الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد.
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل، ويمكن أن يزاد العدد –يعني عدد الأقوال- المذكورة خمسة عشر يمكن تصل إلى عشرين، ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان، فيكمل بذلك عشرون قولاً.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الأخير؟
طالب:. . . . . . . . .
ولعل الأخير أرجحهما من حيث الدليل هذا ابن حجر، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد، ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل.
في كتب المذاهب مسائل وتفريعات وتفصيلات نشأت عن اشتراط عدد معين، يعني لو يشاء شخص من الأربعين الحاضرين أن إذا انتهت الخطبة خرج، ماذا يصلي الناس؟ يصلون ظهر، وإذا أراد أن يكبر دخل فإذا كبر خرج، صارت الصلاة ملعبة، الواحد، يعني هل مثل هذا يتصور أن يرد به شرع؟ يعني لو أن إنسان قبل أن تكمل الركعة الأولى حصل له عذر وخرج تبطل صلاتهم، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(63/6)
على اشتراط الأربعين تبطل صلاتهم، ولم يرد به حديث صحيح تقوم به الحجة، فما في عدد ملزم بدليل صحيح صريح، يبقى الفهم من الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] ويبقى الخلاف في أقل الجمع، فاسعوا (الذين آمنوا) كم؟ نعم قد لا يتصور الإنسان أن جماعة يصلون جمعة كلهم في روضة المسجد، أنه ما أخذ على هذا، لكن إلزام الناس بغير لازم، وتعريض صلاتهم للبطلان لأمر لم يقم عليه دليل، هذا يحتاج إلى .. , خمسين، ثمانين قال بعضهم، طيب حتى على القول الأخير الذي رجحه ابن حجر "جمع كثير بغير قيد" طيب ضابط الكثرة؟ ما لها ضابط، يعني جمع الكثرة عند أهل العلم، كم ضابطه؟ يعني ما زاد على العشرة؟ وجمع القلة ما نقص عن العدد هذا؟ فعلى كل حال ليس هناك ما يضبط، وهذه صلاة من أكثر الصلوات دوران، الصلوات الخاصة غير الصلوات الخمس، وعمت بها البلوى، ولو احتيج لمثل هذه الأمور لبينت بياناً كافياً شافياً.
"التفتوا إليها" عندك في خبر "فالتفوا إليها حتى ما بقي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا اثنا عشر رجلاً" هل يضر الالتفات في الخطبة؟
طالب: يراد بالالتفات هنا الانصراف أحسن الله إليك.
الانصراف، جاء في رواية ابن فضيل في البيوع: "فانفض الناس" وهو موافق للفظ القرآن، ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف، وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره، فقال: لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها، وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم، وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية.
هنا قال: وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخاري تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين، وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة، وهو اللائق بالصحابة تحسيناً للظن بهم، وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة.(63/7)
وقول المصنف في الترجمة: "فصلاة الإمام ومن بقي جائزة" يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى، ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة، وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريباً.
وقيل: تصح وإن بقي واحد، وقيل: إن بقي اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي، وقيل: يتمها ظهراً مطلقاً، وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد.
على كل حال مثل ما سمعنا أنه لا يوجد عدد ملزم إلا ما يفهم من الآية، وأما دليل صحيح صريح بعدد ملزم لا يوجد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الساعة.
طالب:. . . . . . . . .
إيش معنى إقامتها إلا وجوب السعي إليها؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: إن الآية مشروطة بالنداء، وليس فيها ما يدل على الوجوب المطلق، الأدلة والنصوص المتضافرة المتكاثرة تدل على وجوب الجمعة، نعم ومن ترك ثلاث جمع ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)) أصل وجوب الجمعة معروف ومستقر.
طالب:. . . . . . . . .
مثل إيش؟ هي الجمعة لا بد منها بأدلة أخرى.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن العدد، الآية نأخذ منها العدد.
طالب:. . . . . . . . .
تدل إيه، تدل؛ لأنهم جماعة أمروا بالذهاب إلى الجمعة، وأقل الجماعة اثنان على قول أو ثلاثة على قول، ما في أقل من هذا، وفي شخص يذكر الله نؤمر أن نذهب إليه {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مستوطنين.
طالب:. . . . . . . . .
مستوطنين تلزمهم الجمعة، لكن غير مستوطنين بوادي وغير بوادي ما عرف أن الصحابة أقاموا الجمعة فيما حول المدينة، ما عرف هذا، يعني الآن يثار أن بعض من ينتسب إلى العلم ممن لا يتقيد بمذهب معين، يعني يذهبون إلى البراري والرحلات ويقيمون جمع ...
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
المهم استيطان، مستوطنين.
طالب:. . . . . . . . .(63/8)
هم من أهل العلم من يقول: إن الجمعة لا تلزم إلا بعدد يكتمل منه مسمى القرية، وما عدا ذلك ما يلزم ثلاثة ويش هم ذولا؟ يمكن بقالة ثلاثة جالسين وإلا .. ، لكن ما يسمى مثل هذا استيطان، لو افترضنا أنه في محطة عمال خمسة، ستة، عشرة، عمال، وفي محطة وعندهم سكنهم، وعندهم مسجد، نقول: هؤلاء مستوطنين؟
طالب: ليس وطن.
نعم هذا لا ينصرف إليه اسم البلد ولا القرية ولا المصر ولا الإقليم ولا شيء.
طالب: بناءً عليه يا شيخ يقال: لا يتصور استيطان إلا من جماعة يا شيخ؟
إيه، من جماعة، لكن أقل الجماعة؟
طالب: لا، قصدي قول من قال: إنها تصح من الواحد يا شيخ، لا يتصور استيطان ....
لا لا ما له حظ من النظر، الخطيب يخطب لمن؟ هذا قول ضعيف جداً، ليس له حظ من النظر، إيجاب الجمعة على الواحد.
طالب: ثم هل يتصور استيطان اثنين أو ثلاثة يا شيخ؟
لا شك أن ابن القيم -رحمه الله- قبل ابن خلدون قرر، ويمكن قبله لكن ما ندري أن الإنسان مدني بالطبع، يعني ولا تقوم حاجة الاثنين مع بعض أو الثلاثة وحتى الخمسة والعشرة، ما يمكن أن تقوم حاجة بعضهم ببعض، لا بد أن يحتاجوا إلى جمع آخر، فمن حيث التقرير النظري ودلالة النصوص يمكن أن يتصور، لكن ما يمكن أن يتصور بلد قائم بذاته لا يحتاجون إلى غيرهم، ومع ذلك هم ثلاثة أو أربعة أو عشرة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يسوون؟
طالب:. . . . . . . . .
يكتفون بأنفسهم، ما يحتاجون إلى غيرهم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال لا يوجد يعني ما يدل على حد معين إلا ما يفهم من الآية، يعني صحيح، وإلا فيه آثار، وفيه أحاديث ضعيفة.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، ما دام مسافر إلا أن يسمع النداء يجيب النداء.
طالب:. . . . . . . . .
لا تفريعات الفقهاء على مثل هذا، المسافر المقيم غير المستوطن هذا أمره مشكل عندهم، لا يعتبر في العدد ولا يصح إمام، ولا ...
طالب:. . . . . . . . .
هو مأمور إذا سمع النداء، وإلا لا جمعة على مسافر هذا الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
إذا ائتم بمقيم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني المقيم غير المستوطن؟
طالب:. . . . . . . . .(63/9)
هذا مضى بحثه خلونا نكمل ترى ما في درس إلا اليوم وبعدين يجينا انقطاع ...
يقول: "وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلاً عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهراً" يعني إذا صلى تسعة وثلاثون؟ صلى تسعة وثلاثون رجلاً عقلاء هؤلاء يعيدونها ظهر، لكن لو جاء واحد يعيدونها ظهر وإلا جمعة؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما انعقدت الصلاة أصلاً، ما انعقدت، ولو جاء واحد في أثناء الصلاة ما ينفع، على كل حال هذا مبني على ما تقرر في المذهب من اشتراط العدد الأربعين.
قال: "وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة" الأصل أن الجمعة إنما هي في مكان واحد، في مسجد واحد، كما كانت في عهده -عليه الصلاة والسلام-، وبهذا الاجتماع يتحقق أو تتحقق العلة والحكمة من مشروعية الجمعة، أما تفتيت الناس في جوامع كثيرة، بعضها له داعي، وبعضها لا داعي له، مثل التساهل الموجود في عصرنا، يعني البلد الواحد تجد فيه عشرين ثلاثين خمسين مائة جامع، في عصر الأئمة قالوا: بغداد تحتاج إلى جامعين؛ لوجود المشقة الشديدة للعبور بين النهرين، بغداد، يعني في عصر الأئمة بغداد سكانها أكثر من مليونين، يقولون: بغداد لأن الحدود تقام في مكانين فيصلى في مكانين، والآن لأدنى سبب، ولأدنى شيء، يعني بينهما شارع، يقولون: والله في خطورة، لازم نقيم جامع، ولو كان قريباً جداً من الجامع، الآن ما بين الجامعين اللي بجوارنا ذولي ولا مائة متر، ولا بينها شوارع ولا شيء، وغرب جامع وشرق جامع، وشمال جامع، أو أكثر من جامع، يعني في مربع واحد خمسة ستة جوامع، أنا أقول: لا داعي لمثل هذا التوسع، ورأينا من الجوامع من لا يصلي فيه إلا صف أو صفين، فعلى المسئولين عن هذه .. ، من ولوا على هذه الأعمال أن يتقوا الله -جل وعلا-.(63/10)
العلماء يشددون في هذا، يبطلون الصلاة، ولذا يقولون: للجمعة شروط ليس منها إذن الإمام، يعني في الجمعة الأولى، ليس منها إذن الإمام؛ لأنه من فروض الأعيان الذي يجب على كل مسلم أن يقيمها، فلا تحتاج إلى إذن إمام، لكن الجمعة الثانية والثالثة؟ حينما يقولون: إن صلي في أكثر من جمعة فالصحيحة التي فيها الإمام؛ لأن ما عداها افتيات عليه، هل معنى هذا أنه ليس منها شرط الإمام؟ لا بد من إذن الإمام، وعلى الإمام أن ينظر في المصلحة في مثل هذه الأمور، ولا يتساهل في مثل هذه الأشياء؛ لأن الاجتماع ملحظ شرعي في هذه الصلاة.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- مع التساهل هل الاحتياط أن يقصد الإنسان المسجد الأول ويترك ما بعده؟
لا، هو إذا صدر الأمر بها من الإمام فالتشكيك في صحتها لا شك أنه لا حظ له من النظر، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما ينشأ إلا بفتوى، لكن هذه الفتوى تحتاج إلى إعادة نظر، يعني مسجدين ما يمتلين، ما بينهن ولا مائة، حتى لو قدر أنها تمتلئ هذه المساجد الحكمة يعني تزول بمثل هذا التفتيت، يعني يعمد في كل حي فيجعل فيه جامع مساحته أقل شيء عشرة آلاف متر يستوعب الحي كامل، ولا شك أن مثل هذا أفضل بكثير من التفتيت الموجود من جهات كثيرة، أولاً: اجتماع الكلمة، الأمر الثاني: أنه يتيسر انتقاء أئمة ينفعون الناس، ويحصل أيضاً ضبط دقيق لما يحصل من بعض الخطباء من شيء مما يلاحظ؛ لأنه كلما قل العدد أمكن ضبطه.
قال: "وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة" مفهومه أنه إذا كان لا يحتاج إلى جوامع فالصلاة في الأول وما عداه لا تصح.
"ولا تجب الجمعة على مسافر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع أسفاره ما حفظ عنه أنه صلى جمعة، وفي عرفة صلى الظهر والعصر، فلم يصل جمعة، فلا تجب على المسافر، لكن مسافر وجالس في بلد أيام، ويسمع المؤذن يؤذن للجمعة، ويقول: أنا مسافر لا تلزمني جمعة، يعني هل العذر الذي لحقه بسبب السفر كالعذر اللاحق للمرأة؟ نعم؟ المرأة معذورة من عدم الحضور عذر لازم، وليس بطارئ، فرق بين العذر اللازم والطارئ.(63/11)
المرأة إذا حضرت أجزأتها الجمعة عن الظهر، وهذا المسافر إذا حضر أجزأته الجمعة عن الظهر، لكن كونه يسمع النداء، ويسمع الخطيب، ومع ذلك لا يحضر الجمعة، لا شك أن مثل هذا حرمان.
"ولا امرأة" لأنها ليست من أهل الجمع والجماعات، وهذا معلوم من الدين بنصوص لا يمكن حصرها.
"وإن حضروها أجزأتهم" لماذا؟ لأن عدم الإيجاب لرفع المشقة اللاحقة بهم، وما كان هذا شأنه إذا كان التخفيف من أجل المكلف فكون المكلف يختار ما أذن له فيه لا شك أنه حينئذٍ تجزئه، وتصح منه، لا لعلة، عدم الوجوب لا لعلة تخرم الأهلية، وإنما هي من أجل التخفيف على المكلف.
طالب:. . . . . . . . .
الوجوب نعم، إيه لأنهم يقولون: إن حضروها أجزأتهم.
"وعن أبي عبد الله -رحمه الله- في العبد روايتان، إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والأخرى ليست عليه بواجبة" العبد معروف أن منافعه مستحقة لسيده، وما دام الأمر كذلك، وأمره ليس بيده، فكيف يلزم بترك العمل عمل سيده، ويحضر الجمعة؟ هذه الرواية الأولى أن الجمعة المعروف أنها ليست بواجبة عليه، وجاء استثناؤه في حديث ضعيف ((الجمعة واجبة إلا أربعة المرأة والمسافر والمريض والرقيق)) المقصود أن الحديث ضعيف لا نلتفت إليه، يبقى أن هل ملك السيد لمنافع العبد يعفيه من الواجبات؟ هناك أمور مستثناة شرعاً، يعني لو أن شخصاً استأجر أجيراً من الظهر إلى العشاء، هل نحتاج أن ننص على أنه لا بد أن يصلي العصر والمغرب والعشاء، أو لا نحتاج نقول: هذا مستثنى شرعاً؟ هذا مستثنى شرعاً.
الرقيق لا شك أنه أمره ليس بيده، ويختلف عن الحر في مثل هذا، عن الحر الأجير يختلف عن الرقيق؛ لأن الرقيق بقدر ما حمل من تكاليف غير تكاليف الدين الواجبة على المكلفين هي تكاليف أيضاً لسيده، وإلا يشاركه في كون المنافع ليست له، يشاركه الأجير، ويشاركه الولد إذا أمره أبوه، عليه أن يطيعه، لكن هناك طاعة لله -جل وعلا- مقدمة على طاعة كل أحد، فيدخل فيها الولد، يدخل فيها الأجير، لكن هل يدخل الرقيق أو لا يدخل؟(63/12)
إذا قلنا: إنه مثل الأجير، قلنا: صلاة الجمعة ومثلها الجماعة أمور مستثناة شرعاً فتلزم العبد، وهذا وجه الرواية الأولى، وإذا قلنا: إن منافعه ليست له ولا بيده ولا يستطيع أن يتصرف بنفسه، بل هو كالسلعة يباع ويشترى، قلنا: إن الجمعة ليست واجبة له، نرى نفر كثير يتساهلون في الجمع والجماعات بناءً على أنهم استؤجروا، هذا حارس عمارة مثلاً، العمارة فيها شقق، وكل واحد قافل على شقته، وليس هناك ما يدعو إلى أن تحرس في أوقات الصلاة وأوقات الجمعة، لا بد فيها من مكتب يتعامل مع الزبائن، لكن مع ذلك يستثنى وقت الصلاة، كغيرها من المحلات، قد يحتاج الإنسان إلى صيدلية مثلاً؛ لعلاج جرح يثعب دماً، نقول: الصيدلية أيضاً هذا حاجته مثل حاجة حارس العمارة؟ الناس يتساهلون في مثل هذا، وقد يوجد أكثر من حارس موجودين في بوابة العمارة، وكلهم ما يصلون لا جمعة ولا جماعة، باعتبار أن منافعهم ليست لهم، لا شك أن هذا تفريط، هذا ليس الأمر إلى هذا الحد، نعم هناك أمور حساسة وحيوية ومرافق هامة تحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى كذا، هذه أمور تقدر بقدرها، لكن عند أدنى سبب يقال: والله هذا حارس، المدرسة لها حارس ويوم الجمعة ما في دراسة، نقول: نخشى على ممتلكات المدرسة أن تسرق؟! البيوت أحق بهذه الحراسة من غيرها، ومع هذا لا تقام جمعة على هذا الأساس.
فإننا نرى في كثير من البلدان هذه العمارات التي تؤجر تجد عليها حراس ويترخصون، ولا يصلون جمع ولا جماعات، باعتبار أنهم معذورون، نعم إذا كانت الحاجة داعية، والزمن زمن خوف، الأمور تقدر بقدرها.(63/13)
نرى أيضاً من يقوم على رؤوس الأئمة من الشرط وغيرهم ولا يصلون، إذا كان الزمن زمن أمن، ولا نحتاج إلى مثل هذا، فلا يجوز أن يتركوا الصلاة، وإذا كان الزمن زمن خوف فيخشى على هؤلاء الأئمة الحراسة مطلوبة، والفقهاء عذروا بأقل من هذا عند الحاجة إليه، لكن يبقى أن الأمور لا بد أن تدرس بعناية؛ لأن بعض الناس يكون عنه من التساهل ما يجعله يترخص في ترك الجمع والجماعات لأدنى سبب، يعني نجد من يجلس في الصف وبإمكانه أن يصلي قائماً، لكن يقول: والله تعبان طيب، لكن لو هناك أمر من أمور دنياه ما صار تعبان، ومن الناس من يسقط مراراً، يغمى عليه ومع ذلك يقوم في الصف، ويحضر الجمع والجماعات، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، لا هذا ولا هذا.
"وعن أبي عبد الله -رحمه الله- في العبد روايتان، إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة" وعرفنا مأخذ الروايتين.
"ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً" الذي تجب عليه الجمعة مكتملة الشروط، ثم لما دخل الوقت وقت صلاة الظهر صلى ظهر، والخطيب ما دخل، لكن إن صلاها بعد الصلاة أجزأت ظهر، لكن يحرم عليه أن يصليها ظهر وبإمكانه أن يصلي جمعة إن لم يكن معذوراً.
قال -رحمه الله-: "ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً" وعلى هذا لو أن امرأة لما زالت الشمس صلت الظهر، وتأخر الإمام في صلاة الجمعة يلزمها أن تعيد وإلا ما يلزم؟ ما يلزم؛ لأنها فعلت ما أوجب الله عليها، وكذلك لو أن غيرها من المعذورين مسافر مثلاً، لا تلزمه الجمعة صلى ظهر، لكن مقيم مستوطن حر مكلف صلاها ظهراً قبل صلاة الإمام فعليه أن يعيدها بعد صلاة الإمام ظهراً، لماذا لا يعيدها مع صلاة الإمام؟ لأنه يلزمه السعي، ولا يفهم من هذا أنه يعيدها ولا يأثم، لا، يأثم؛ لأنه ترك الجمعة؛ لأنه ترك الجمعة والجمعة تلزمه عيناً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، القاعدة المعروفة أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقاً، ويجوز فعلها بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب، ويمثلون بالجمعة.(63/14)
الجمعة من أمثلتها على المذهب.
شوف قواعد ابن رجب يا أبا عبد الله.
ذكروا من أمثلة القاعدة هذه صلاة الجمعة، أو وقت صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كما ذكروا الكفارة لا تجوز قبل انعقاد اليمين، وتجوز بعد الانعقاد وقبل الحنث، نعم؟
يقول: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل: من المسائل قال: صلاة الجمعة، فإن سببها اليوم؛ لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم وإن كان الزوال هو وقت الوجوب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
يقول: صلاة الجمعة فإن سببها اليوم؛ لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، وإن كان الزوال هو وقت الوجوب.
معروف يعني هذا جار على المذهب أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد بانقضاء وقت النهي، وآخرها آخر وقت صلاة الظهر، وعلى ما سيأتي في كلام المؤلف أنها يجوز أن تصلى في الساعة السادسة.
ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية، يعني لا يجوز تقديمها على اليمين الذي هو سبب الوجوب، يجوز تقديمها على الحنث الذي هو وقت الوجوب.
أعادها بعد .. ، قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً؛ لأنه لا يجوز أن يعيدها أثناء صلاة الإمام لأنه يجب عليه السعي إلى صلاة الإمام، لكن إذا فرط وترك صلاة الجمعة أثم، لكنه إذا صلى الإمام فإنه يصليها ظهراً.(63/15)
"ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل" أحاديث كثيرة في الاغتسال، جاء الأمر: ((إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل)) وجاء ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) وجاء أيضاً أدلة أخرى ((من غسل واغتسل، وبكر وابتكر)) إلى آخره، عامة أهل العلم على أن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب، وأوجبه بعضهم لهذه الأوامر ((غسل الجمعة واجب)) وينزل هذا الأمر على الوجوب الاصطلاحي، يعني الأصل أن ألفاظ الشرع تحمل على مراده لا على الاصطلاحات الحادثة كما أن المكروه في النصوص لا يحمل على المكروه الاصطلاحي، وإلا لجعلنا العظائم التي ذكرها الله -جل وعلا- في سورة الإسراء وختمها بقوله: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(38) سورة الإسراء] لقلنا: مكروهات هذه بمعنى أنه لا يأثم مرتكبها، وفيها العظائم، وفيها الكبائر، وفيها الموبقات، فهذه الاصطلاحات الحادثة قد ترد النصوص بخلافها، ولذا عامة أهل العلم على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما هو مستحب سنة متأكدة في حق كل محتلم.
قد يقول قائل: المحتمل عليه غسل الجنابة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، المراد به البالغ، نظير ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) الحائض لا تقبل صلاتها لا بخمار ولا بغير خمار، لكن المراد بذلك من بلغت سن المحيض يلزمها أن تختمر، يلزمها أن تغطي رأسها، فعامة أهل العلم على أن غسل الجمعة مستحب، ((من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) وعثمان دخل وعمر -رضي الله تعالى عنه- يخطب فلامه فقال: والله ما زدت على أن توضأت وحضرت، فقال: والوضوء أيضاً؟! وما أمره، ولا عنف عليه، ولا ثرب عليه، بمحضر الصحابة كلهم، وعلى كل حال من يقول بالوجوب يلزم عليه تأثيم من لا يغتسل، مع أنه لا يلزم منه عدم تصحيح الصلاة؛ لأن الوجوب غير الاشتراط.
طالب:. . . . . . . . .(63/16)
المقصود أن الواجب لا يلزم منه بطلان، البطلان مع تركه، ونظيره ستر المنكب في الصلاة يجب، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يجب ستره، لكن ليس من شروط الصلاة، غسل الجمعة واجب على هذا القول؛ لكنه ليس بشرط لصحة الصلاة كغسل الجنابة، وعامة أهل العلم وهو المرجح أنه ليس بواجب، إنما هو مستحب ومتأكد في هذا اليوم، وبعضهم يوجبه على من تنبعث منه الروائح الكريهة المؤذية دون غيره.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يقولون، ما هو بالإنكار إلى حد يعني عثمان خليفة راشد ويتأخر ويجي والخطيب يخطب يعني، هذا بحد ذاته يستحق أكثر من هذا الإنكار.
قال: "والوضوء أيضاً؟! " يعني إضافة إلى كونك متأخر الأمر سهل يعني ما هو إلى حد ملزم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني ((من غسل واغتسل)) يعني تسبب في غسل زوجته، واغتسل بنفسه، منهم من يقول: غسل رأسه، واغتسل في بدنه، أقوال كثيرة، المقصود أنه إذا اغتسل وإن غسل، أو تسبب في غسل إن كان لديه من يتسبب في غسله، فلا شك أنه أكمل، وله أجره ((وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها)) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الإنسان يجاهد وينازع نفسه ليدخل قبل الإمام وينجح مرة ويخفق أخرى، الذنوب تقيد أصحابها، ومثل ما ذكرنا سابقاً في مسألة من لا يستطيع القيام في آخر الليل يوتر من أول الليل، وبعض الناس إذا نام لا يستطيع أن يحده إلا شيء ملزم مثل الصلاة، لكن ما قبل ذلك لا يحده إلا القيام، فهل نقول لمثل هذا الذي لا يستطيع أن يبكر أن يأخذ نصيبه من التعبد قبل النوم مثل من يؤمر بالوتر قبل النوم، أو نقول: إنه عليه أن يبذل السبب وينام مبكر ويحرص ويجتهد في الاستيقاظ؟ هذه المسألة طرحناها سابقاً؛ لأنه بالإمكان أن يصلي الفجر ويجلس ساعتين ثلاث؛ لأنه ما دام ما بعد نام ما عنده مشكلة، المشكلة إذا نام، نعم المشكلة إذا نام، بعض الناس ما في ما .. ، ما يقوم إلا بشيء يعني حد شرعي، يعني صلاة أو شبهها.
يقول: ما الصارف للأمر في الحديث من الوجوب إلى الاستحباب؟(63/17)
الصارف المراد بالوجوب ((غسل الجمعة واجب)) يعني متحتم، مثل ما تقول: حقك علي واجب، وهذا أسلوب مستعمل في لغة العرب، وأما تنزيل الألفاظ الشرعية على المعاني الاصطلاحية هذا يوقع في حرج عظيم في كثير من النصوص، وقلنا: من الأمثلة أنك تجعل الشرك مكروه، تجعل الزنا مكروه، وعلى كل حال المسألة هذه عامة أهل العلم على عدم الإيجاب، ومن قال بالوجوب يعني له سلف، يعني قيل به.
طالب: أحسن الله إليك ألا يقال: من الصوارف أنه جاء في الحديث الآخر لما قال: ((حق على كل مسلم أن يغتسل جمعته ويتطيب)).
ويستاك.
طالب: نعم ويستاك.
ويتطيب.
طالب: وهذا ليس بواجب إجماعاً.
المهم أنه تتعلق بالوجوب، كلها متعلقة، لو كانت باستحباب وقلنا: يستدل بالاستحباب، قلنا: دلالة اقتران؛ لأن الوجوب له دلائل أخرى، لكن كلها تدل على حكمها واحد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا إلزام إلا، كذلك.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو متفاوت، قوة الإلزام الذي لا يترتب عليه إثم، يعني مثل: حقك علي واجب.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما صرف عن ظاهره، قلنا مراراً: إن الاصطلاحات الشرعية لها مدلولات غير الاصطلاحات العرفية، قلنا مراراً، مثلنا، قلنا: لو أن شخصاً من أهل البادية من رعاة الإبل عمره مائة سنة، وأقسم بالله أنه منذ خلق ما رأى جمل أصفر، نقول: أنت مكذب لله عليك التوبة والإقلاع فوراً، وأن تعترف بأن هناك جمالة صفر؟ على حد اصطلاحه هو، هل في جمل مثل هذا اللون؟ هذا اللون الأصفر؟ نعم؟ هذا عُرف بين أهل العرف، لو أقسم ما يحنث ولا يؤثم؛ لأن قسمه منصب إلى جهة منفكة عن الجهة التي ورد فيها النص.
الغسل مضاف إلى الجمعة، وحكمته الاجتماع لرفع ما يعلق بالبدن مما يؤثر على المجتمعين، فهو للجمعة يعني لصلاة الجمعة، وإن حمله أهل الظاهر على عمومه، وأنه ليوم الجمعة فيغتسل ولو العصر، ويكون امتثل، ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، ومنهم من يقول: يبدأ من وقت الرواح إليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن قبل ما يخالف، يعني بعد طلوع الفجر يغتسل ولو لم يصل، ولو قبل صلاة الفجر.(63/18)
"ويستحب لمن أتى الجمعة إن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف أنه يتجمل للأعياد والجمع والوفود، فهذا محل اجتماع ينبغي أن يعتنى به، وإذا كان من عرف البلد أن يلبس شيء معين للجمعة فمن عدم المروءة الإخلال بما يعتاده الناس، وجاء: ((ويمس من طيب أهله)) لا شك أن هناك طيب للرجال وطيب للنساء، وطيب الرجال رائحته أشد ولا لون له، وطيب النساء رائحته أقل وله لون، فالنساء ما يخصهن، وللرجال ما يخصهم، حتى قال بعضهم: إن تطيب الرجل من طيب النساء تشبه، والعكس تشبه النساء وتلك تتشبه بالرجال، لكن هنا يمس من طيب أهله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
من بيته من طيب أهله، يعني أهله زوجته، ما قال: من طيبه، فهل نقول: إن هناك تشبه إذا تطيب الرجل من عطور النساء؟ أو نقول: إنه تطيب من طيب أهله؟ ونقول: مثل هذا التشبه لا يضر؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
قلنا: للنساء طيب وللرجال طيب، وإذا تطيب الرجل قال بعضهم من طيب النساء قال: هذا تشبه، أو العكس تطيبت المرأة من طيب الرجال قالوا: هذا تشبه، لكن مفهوم قوله: ((وأن يمس من طيب أهله)) أن له أن يتطيب من طيب زوجته ولا يعد تشبهاً.
طالب:. . . . . . . . .
ويش المقصود؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، معروف عطر النساء، معروف عطر الرجال، معروف، لا معروف عطر الرجال من طيب النساء، وهذا الذي جعل بعضهم يقول: إن هذا تشبه، يعني كأنه ما جاء في الخبر يعني مسألة إلجاء لأهمية الطيب أنه لا يترك بحال، ولو لم يجد الإنسان إلا من طيب أهله.(63/19)
"وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم" تقدم الخلاف في وقت الجمعة، وأنه عند جمهور أهل العلم هو وقت صلاة الظهر، من زوال الشمس إلى مصير ظل شيء مثله، وتقدم الكلام فيه، وقول الحنابلة: إنه أول وقتها أول وقت صلاة العيد من ارتفاع وقت النهي إلى خروج وقت الظهر، وهذا أمر تقدم، لكن المؤلف كأنه هنا لا يرى القول بأن وقت صلاة الجمعة تبدأ من خروج وقت النهي، إنما تبدأ قبل الزوال ما في إشكال، لكن في الساعة السادسة بعد نهاية الساعات الخمس الأولى والثانية والثالثة والرابعة من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، إلى أن قال: الخامسة، السادسة يدخل الإمام، لكن يلزم عليه أن تكون هذه الساعات معلومة المقدار، وعامة أهل العلم على أن الساعات التي جاءت بها النصوص ليست محددة المقدار، إنما هي مقدار من الزمان غير محدد بوقت لا يزيد ولا ينقص.
على كل حال هو قال: "في الساعة السادسة" لأنه انتهت الساعات الخمس التي فيها التبكير، فالتي يليها السادسة، إضافة إلى أن الثابت في النصوص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعجلها، حتى حصل الاضطراب في بعض النصوص هل للحيطان ظل؟ وما كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، والقيلولة معروفة أنها قبل الزوال، الغداء ما يسمى غداء إلا إذا كان في الغداة، لكن جاءت، جاء ما يدل على أن الحيطان فيء، لكنه لا يستظل به، يعني لا يستوعب الناس، مما يدل على أنه يبادر بها ويبكر بها.
وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ.
تجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ، دليل هذا الإيجاب والإلزام هل نقول: إن الفرسخ يمكن معه سماع النداء؟ هاه؟ ثلاثة أميال يعني خمسة كيلو الفرسخ، هل نقول: إنه يمكن معه سماع النداء؟ ما يمكن، سماع النداء ما يمكن، أو نقول: إن الصحابة الذين يفدون إلى المدينة في عصره -عليه الصلاة والسلام- كانت هذه مسافاتهم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .(63/20)
لا، الكلام على من يرد إليها من العوالي، لكن داخل البلد لو عشرة فراسخ وما في إلا جامع يلزمهم الورود إليه داخل البلد، الكلام فيمن كان خارج البلد وبينه وبين الجامع فرسخ، أما من كان داخل البلد فيلزمه، ولو كان فراسخ.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف أن من كان في البلد يلزمه، يلزمه حتى تصور شخص مقيم مستوطن في بلد لا تجب عليه جمعة، ولو كانت بينهم عشرة فراسخ بينه وبين المسجد، وقرر أن البلد لا يحتاج إلى جامع ثاني يلزمه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الكيلو والكيلوين .. ، الكيلوين ممكن يعني يسمع النداء، النداء العادي بدون أسباب معينة على السماع وبدون موانع تمنع السماع، يعني بدون سيارات، وبدون مكيفات، وبدون مصانع، وبدون مكبرات، يعني الكيلوين يسمع، لكن خمسة كيلو الفرسخ والله فيه بُعد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عشرين كيلو! بلد ثاني يسمعه!.
طالب:. . . . . . . . .
وراه ما تجيب عليهم؟ لماذا لا تجيب عليهم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم مستوطنين ذولا، في بيوت، بس إنه في فاصل بينه وبين القرية ميل وإلا ميلين، أما البادية ....
طالب:. . . . . . . . .
العوالي تبع المدينة، ما هم رحل هؤلاء، مستوطنون، مقيمون.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(63/21)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (35)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: بالنسبة إلى الحلاوة هل هي أكل أو شرب؟ يقول: لأنه في المغني ذكر عن سياب السكر أنه أكل، وما العبرة هل هي بالحال أو بالمآل؟
المسألة ذكرناها سابقاً، يعني هل السكر يأكل؟ نعم إن استفه وقرضه ثم مضغه هذا لا شك أنه أكل، لكن إذا كان على هيئة حلاوة تمص مصاً فتنساب سائلاً إلى الجوف هذا محل الذي ذكرناه سابقاً.
يقول: هل هي أكل أو شرب؛ لأنه في المغني ذكر عن سياب السكر أنه أكل؟ وما العبرة هل هي بالحال أو بالمآل؟
العلماء يقولون: إن العبرة بالحال، ولا ينظرون إلى المآل؛ لذا يرون أن من كبَّر قبل خروج الوقت يكون أدرك الوقت، وإن كان مآل صلاته خارج الوقت، ذكرنا من الأمثلة: أنه إذا أحرم بالعمرة قبيل غروب الشمس في آخر يوم من شعبان، وأدى العمرة كاملة في رمضان، قلنا: إن العمرة شعبانية وليست رمضانية، وعكس ذلك لو أحرم بها في آخر لحظة من رمضان، ثم أداها في شوال تكون العمرة رمضانية؛ لأنهم يقررون أن العبرة بالحال، ولا شك أنه الحال هذا شيء له جُرم وليس بسائل، وعلى هذا يتخرج كلام صاحب المغني.
يقول: بعض العلماء يرى أن تحية المسجد واجبة، ثم عند الكلام عن أوقات النهي فإنه لا يجوّز أدائها فيها، هل هذا تناقض أم له تخريج فقهي؟(64/1)
أولاً: الذين يرون وجوب تحية المسجد هم بالنسبة لأهل العلم ليسوا كثرة، ليسوا من الأئمة المتبوعين، عامة أهل العلم على أن تحية المسجد ليست بواجبة، ومن هؤلاء من يقول بتحريم الصلاة في أوقات النهي، فيكون المنع أقوى، وأما من قال بوجوبها فالظاهرية يقولون: إن النهي عن الصلاة في أوقات النهي منسوخ، وهم أشهر من يقول بوجوب تحية المسجد، فلا إشكال عندهم في هذا، والذي يقول بوجوبها مع تحريم الصلاة في أوقات النهي يقول: إن الحضر مقدم، وهذا معروف عند أهل العلم ومقرر، والذي يقول باستحباب تحية المسجد وبكراهة الصلاة في هذه الأوقات كذلك، مثل من يقول بالوجوب والتحريم، يبقى من يقول بالوجوب ولا يرى التحريم هذا ما عنده مشكلة، هذا يؤدي هذه الصلاة ذات السبب في أوقات النهي، على كل حال المسألة تم بسطها في وقتها، فلا داعي لإعادتها.
يقول: ما رأيكم في لُبس العباءة –البشت- يوم الجمعة للإمام والمأموم، فقد سمعنا من يقول باستحبابها بالنسبة للمأموم وينسبه للفقهاء؟
الجمعة يستحب التجمل فيها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يتجمل للجمعة والعيد والوفود، فإذا كان من التجمل لُبس العباءة التي هي البشت، وكل بلد له عرفه في الجمال والتجمل، فليكن مستحباً.
يقول: الرجل مقعد على سرير طوال الوقت، وذهنه لا بأس به يصلي بشرط أن يصلي مع أحد أو تصلي بجانبه امرأة فيردد خلفها التكبيرات، ما حكم ذلك؟
يقول: وعنده أنبوب لإخراج البول، فهل يلزم أهله تفريغ الكيس لكل صلاة مع المشقة في ذلك؟ وأيضاً أهله يقومون بتغسيل جميع بدنه مرة واحدة في اليوم، وقد يصلي الصلاة وفي بدنه شيء من النجاسة، ويصلي بالتيمم لكل صلاة؟
إذا تيمم كفاه ذلك ليرفع الحدث والخبث، وأما كونه حاضر الذهن فالصلاة واجبة في حقه لا تسقط إلا إذا ارتفع التكليف بزوال العقل، كونه يحتاج إلى من ينبهه للانتقال من ركن إلى ركن، أو ينبهه بتكبير أو شبهه، هذا إذا وجد من يتبرع بذلك وإلا فليصل على حسب حاله، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
الطالب: لكن -أحسن الله إليك- حاجته إلى هذا ألا يعني عزوب الذهن عنده؟(64/2)
لكن أحياناً ما يكون عزوب كامل، ولا يرتفع التكليف بالكلية، ويتردد أهله ... بل يتردد الناظر في حاله، هل هو ممن ارتفع عنه التكليف أو لم يرتفع؟ وحينئذٍ يؤمر أن يصلي، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . ما في إشكال، ما دام ضرر وحاجة ما ...
الطالب: يعني ما يلزم الأهل أن يفرغوه؟
ما يلزم؛ لأن هذا مستقره، وما دام سيتيمم للجميع فالأمر سهل، ما في إشكال؛ لأن تكليف مثل هؤلاء فيه مشقة عظيمة.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة العيدين
ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] وإذا أصبحوا تتطهروا وأكلوا إن كان فطراً، ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد لله وسورة، ويجهر في القراءة، ويكبر في الأولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها، ويحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلوات الله على النبي -عليه السلام-، وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما، فإن كان فطراً حضهم على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به، ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع من غيره، ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع، ويسلم في آخرها، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، ويبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة.(64/3)
وعن أبي عبد الله رواية أخرى: أنه يكبر لصلاة الفرض، وإن كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة العيدين
الباب فرع من الكتاب الذي هو كتاب الصلاة، وصلاة العيدين صلاة مضاف إليه بالنسبة للباب، وهو مضاف، والعيدين مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسبب هذه الصلاة العيد، بعضهم يقول: صلاة العيد ويريد بذلك الجنس؛ لأن عندنا نحن المسلمين عيدين: الأضحى والفطر، وجاء في الحديث: ((شهرا عيد لا ينقصان)) ولا ثالث لهم إلا الجمعة؛ لأنها عيد الأسبوع، هذه أعيادنا نحن المسلمين، وما يبتدع وما يسمى من المناسبات بأعياد، أو أيام تعود وتتكرر يتعبد بها كل هذه بدع، وابتلي المسلمون بكثير من هذا النوع، وغيرهم أعيادهم ومناسباتهم كثيرة، لكن سرت هذه الأعياد أو هذه البدع من غير المسلمين إلى المسلمين في كثير من الأقطار، بحيث يتعبدون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء إلى المدينة، ولهم أعياد لعلهم اقتبسوها من جيرانهم من اليهود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الله أبدلنا بهذه الأعياد بعيد الفطر وعيد الأضحى))، ((شهرا عيد لا ينقصان)) لا شك أن شهر ذي الحجة فيه عيد، يقصد بذلك ذي الحجة ورمضان، شهر ذي الحجة فيه عيد، لكن شهر رمضان فيه عيد؟!
الطالب: العيد في أول شوال.(64/4)
العيد بعد خروج شهر رمضان، في شوال، لكن لملاصقته لشهر ألحق به، كما جاء في الحديث: ((إلا المغرب فإنها وتر النهار)) وهي من صلاة الليل، لملاصقتها للنهار؛ ولقربها منه أضيفت إليه ((شهرا عيد لا ينقصان)) وإن نقصا حساً فصار رمضان تسعة وعشرين يوماً، أو صار ذو الحجة تسعة وعشرين يوماً فإنهما كاملان حكماً، ولا يتطرق النقص إليهما في الحكم، فلا يقال: إن هذه السنة أجر رمضان فيها أقل من السنة الماضية؛ لأن الشهر تسعة وعشرون، والعام الماضي كمُل، كثير من عامة المسلمين يتمنى أن لو كمُل الشهر، ويرى أن هذا أكمل في الأجر، لا شك أن هذا من مزيد الرغبة في الخير، فإن بعضهم من جهله إذا سمع الخبر في أثناء صلاة التراويح قالوا: خلونا نُكمل صلاة التراويح، إيش يضرنا نصلي زود ركعات، إذا تفرقنا ضيعنا، كما هو حال كثير من الناس، يتشجع مع المصلين، لكن إذا انفرد مع نفسه حصل له من الغفلة من يحصل في سائر الشهور، سمعناها مراراً إيش يضرنا جاء الخبر نُكمل إيش يصير؟ الأجر كامل -ولله الحمد-، نحن أمة متعبدة بدين، تابع لنصوص لا نبتدع، كُفينا -ولله الحمد-، وأُخبرنا أن أجر الشهر كامل ولو نقصت الأيام.(64/5)
((شهرا عيد لا ينقصان)) يريد بذلك رمضان وذي الحجة، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد ثالث إلا الجمعة هو عيد الأسبوع؛ ولذا لما قال اليهودي: لو علينا نزلت هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [(3) سورة المائدة] لاتخذناه عيداً، فقال عمر -رضي الله عنه-: هي نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة، لكن يختلف هذا العيد عن العيدين الكبيرين، فلا تصلى فيه صلاة العيد، إنما تصلى فيه صلاة الجمعة، وعلى كل حال ابتداع الأعياد، والتعبد بها من الأمور التي سرت إلى المسلمين بسبب اقتدائهم لغيرهم، ومجاورتهم لغيرهم، فابتلي المسلمون بتقليد الكفار؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) وهذا هو الحاصل، يُستغرب جداً أن يقلد الكافر في عادات ضارة، يعني فيما يفعله فيما لا ينفع، كله من أجل صدق ما أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، الذي لا ينطق عن الهوى، فتجد المسلمين يتخذون أياماً ثابتة، أعياد كأعياد الميلاد مثلاً، عيد الميلاد معروف أنه عند النصارى عيدهم الأكبر، يعيدون به ميلاد المسيح -عليه السلام-، ثم بعد ذلك أخذوا أعياد لأنفسهم، ميلاد الأب، ميلاد الأم، ميلاد الابن الأكبر الثاني الثالث، ومناسبات كثيرة تمر عليهم، وقلدهم كثير من المسلمين في هذا -مع الأسف الشديد-، والمسألة مسألة دين لا يجوز أن يُحدث شيء لم يرد به شرع، والعيد يوم فرح بالنسبة للمسلمين مع الأسف أن بعض المسلمين يتخذ هذه العادات التي يسمونها أعياد قد يكون فيه حزن، هناك مناسبات عند بعض الطوائف تعود وتتكرر وفيها حزن، وفيها أعمال سيئة، وتوجد عند بعض من ينتسب إلى الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، وهناك أيضاً المولد عند بعض المسلمين، وهذا مُحدث، القرون المفضلة التي قال فيها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) ما عرف فيها أنهم أقاموا احتفالاً لمولده -عليه الصلاة والسلام- أبداً، وإنما وجد هذا في أواخر القرن الرابع بعد أن انقرضت ...
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
الطالب:. . . . . . . . .(64/6)
على كل حال هناك أعياد يتدين بها، ويتعبد بها، هذه لا شك في تحريمها في غير الأعياد المنصوص عليها، هناك أمور تتكرر وتتخذ مناسبات تشبه بالأعياد، لكنها لا يزاول فيها عبادات، كأسبوع الشجرة مثلاً من كل سنة في وقت معين، هذا لا يتعبد بها، لكن تشبيهها بالعيد؛ لأن العيد مأخوذ من العود والتكرار في وقت معين من هنا لو غير هذا التاريخ من سنة إلى أخرى ارتفع المحظور.
أسبوع المساجد مثلاً هذا لا شك أنه يتعبد به، المراد به خدمة المساجد تقرباً إلى الله -جل وعلا-، فهذا يدخل في حيز الممنوع إذا اتخذ في وقت معين، فهو عيد، سميناه عيداً أو أسبوع أو غير ذلك.
الطالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا سمي عيد مثل عيد الأم، وما شابه ذلك؟
هو إذا سمي عيد المنع للتسمية، فيمنع للتسمية، إذا سمي بغيره ولا يتعبد به هذا أمره أوسع وأخف.
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
للتعبد فيه.
الطالب:. . . . . . . . .
إيه للعبادة نعم، إذا كان لا يتعبد بما يعود ويتكرر مثل الأسابيع التي تتخذها الجهات هذا أمره أخف، إن سمي عيد فالأمر أشد، عيد الشجرة أو عيد كذا هذا أمره أعظم.
نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيش فيه العيد الوطني أو العيد .... ؟
الطالب:. . . . . . . . .
هو إذا كان القصد به مشابهة الكفار وما عُرف إلا عن طريق الكفار، ثم صار إلى المسلمين فيمنع المشابهة، لا لأنه يعود ويتكرر.
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا لا العبرة بالحقائق.
الطالب:. . . . . . . . .
والألفاظ.
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
على الحقيقة واللفظ، إذا منعنا من إطلاق اللفظ على غير الأعياد الشرعية نمنع.
الطالب:. . . . . . . . .
إيه.
الطالب:. . . . . . . . .
لا لا.
الطالب:. . . . . . . . .
نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيه علل أخرى مجتمعة يا أخي، علل ليس من عمل المسلمين، مُحدث.
الطالب:. . . . . . . . .
طيب هذا يوم ولدت فيه، لكن فعل فيه شيء، من السنة القادمة فعل شيء؟
الطالب:. . . . . . . . .
فعل شيء؟
الطالب:. . . . . . . . .(64/7)
لا، الاثنين علق باليوم ما هو في مقابله من السنة، ليس في الثاني عشر من ربيع الأول، فرق بين هذا وهذا.
الطالب:. . . . . . . . .
صامه يوم الاثنين، علقه بيوم ترفع فيه الأعمال، العلة مركبة من أمرين: لأنه ولد فيه، ولأنه يرفع فيه العمل، لأمرين ولا تجتمع العلة إلا إذا اجتمع الأمران، إلا إذا اجتمع جزءا العلة، من يثبت أن الرسول -عليه الصلاة والسلام-، أو خلفاؤه الراشدون، أو صحابته، أو القرون المفضلة احتفلوا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وقررنا وحررنا وحرر غيرنا أن ميلاده ليس في اليوم الثاني عشر بعد، أخذاً من كونه -عليه الصلاة والسلام- وقف يوم عرفة في يوم جمعة في التاسع من ذي الحجة، ولا يمكن أن يكون الثاني عشر من يوم الاثنين أبداً، هذا أطلنا فيه في شرح الألفية، وأحضرنا مما يعتمد عليه أهل الحساب ما أحضرنا، ورأينا أنهم عسفوا المسألة عسفاً، جعلوا الأشهر كلها كاملة، ومع ذلك يزيد يوم، الله المستعان.
قال: "باب صلاة العيدين"
قال: "ويظهرون التكبير في ليالي العيدين" ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى "يظهرون" إيش معنى يظهرون؟ يجهرون، ويرفعون أصواتهم بالتكبير في المجامع والمحافل، في الأسواق والمساجد وغيرها، هذا معنى الإظهار، التكبير قول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وهذا المذهب أن التكبير شفع، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد؛ ليكون مجموع الجمل وتر، خمس، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، شفع، يكبر شفعاً هذا المذهب، في رواية: المذهب يكبر وتر، ويكبر ثلاثاً في الموضعين، ومن أهل العلم من يقول: يُكبر في الموضع الأول ثلاثاً، وفي الثاني اثنتين؛ ليكون المجموع خمس، ويقطع التكبير على وتر، على كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود أنهم يكبرون، وهذه الصيغة جاءت عن الصحابة، بياناً لقوله -جل وعلا-: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [(185) سورة البقرة].(64/8)
في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد، لماذا؟ لأنه منصوص عليه، قد جاء النص عليه، {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} [(185) سورة البقرة] عدة رمضان بصيام ثلاثين يوماً أو برؤية الهلال.
"وهو في الفطر أوكد" لقوله -عز وجل-: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] اللام هذه لام أمر أو لام تعليل؟ وما الفرق بينهما؟
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
ما الفرق بين لام التعليل ولام الأمر؟ هاه؟
الطالب: لام التعليل تنصب -أحسن الله إليك- ولام الأمر تجزم.
إيه، لكنه ما يبين هنا، هنا ما يبين، سواء نصبنا وإلا جزمنا ما في فرق، ما يبين هنا الفارق، لكن اللام كيف تنطق لام التعليل؟
الطالب:. . . . . . . . .
مكسورة، ولام الأمر؟
الطالب:. . . . . . . . .
ساكنة.
{وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} [(185) سورة البقرة] عدة رمضان {وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] هذا يدل على استحباب التكبير، ولو كانت اللام لام أمر لكن الأصل في الأمر الوجوب.
"فإذا أصبحوا تطهروا" على هذا لو تطهر وتطيب وتنظف واغتسل قبل طلوع الفجر، يكون مؤدياً للسنة سواء كان في العيد أو في الجمعة؛ لأن بعض الناس يخرج إلى صلاة الفجر عادة مع الأذان، ويقول: الوقت ما يحتمل، أنا أجلس إلى أن ترتفع الشمس سواء كان في يوم جمعة أو في يوم عيد، فإذا رجعت إلى البيت بعد انتشار الشمس ترتب على ذلك التأخر، سواء كان في الجمعة أو في العيد، الجمعة المرغب في التبكير إليها، والعيد معروف وقته، لو رجع وتطيب وتنظف بعد انتشار الشمس تفوته الصلاة، فيقول: أنا أتجهز قبل طلوع الصبح، نقول: لا، إذا كنت لا تريد الرجوع انتظر حتى يطلع الصبح؛ لتكون مغتسلاً للجمعة وللعيد، متنظفاً متلبساً، متطيباً، متطهراً لصلاة الجمعة ولصلاة العيد.(64/9)
"فإذا أصبحوا تتطهروا" دل على أنه إذا تطهر قبل الصبح لم يصب السنة، منهم من يقول: لقرب صلاة العيد من صلاة الصبح والمقصود من التطهر إزالة الروائح الكريهة من البدن، البدن ليس فيه فرصة من الوقت ليتغير بعد الاغتسال، وإن كان قبل الصبح، هذا بالنسبة لصلاة العيد لقرب وقتها من صلاة الصبح، أما بالنسبة لصلاة الجمعة فيه وقت، يقول بعضهم: لا سيما وأن صلاة العيد تُفعل في أول النهار، فمن كانت عادته أنه يجلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس، وأراد أن يتطيب ويتجهز قبل الصبح لا شك أن له وجه، وليست هناك مدة يتغير فيها البدن بالرائحة الكريهة من عرق وشبيهه المدة القصيرة، لكن يبقى أنه أحوط له أن يتنظف بعد طلوع الفجر، ولو تأخر قليلاً عن أول وقت صلاة الصبح.
الطالب: لكن -أحسن الله إليك- في مثل حال الحرم لو تأخر ما يجد مكان؟
صحيح، في يوم العيد لو لم يتطهر قبل طلوع الصبح في المسجد الحرام، ويتهيأ لصلاة العيد قبل طلوع الصبح لفاتته صلاة الصبح، تفوته صلاة الصبح، وليست هناك فرصة لأن يرجع بعد صلاة الصبح، ويترك عادته من الجلوس إلى طلوع الشمس، وعلى كل حال تبقى المسألة مسألة مفاضلة بين عبادات، فمن خشي أن تفوته صلاة الصبح لا شك أنه يقدم، وإن أخر الاغتسال والتنظف والتلبس والتطيب إلى ما بعد صلاة الصبح لا شك أنه ينحرم من الجلوس بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل.(64/10)
"فإذا أصبحوا تطهروا، وأكلوا إن كان فطراً" أولاً: الأمور المتفق عليها أن صيام يوم العيدين محرم، ولذا في العيد الذي يعقب الصيام يبادر بالفطر، قال: "فإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطراً؛ ليخالفوا ما كانوا عليه في أيام الصيام" لأنهم أمروا بالفطر، وحرم عليهم الصيام فيُظهروا امتثال هذا الأمر وهذا المنع، إن كان فطراً فيفطر، يأكل تمرات، ويسن قطعها على وتر، تمرات وتراً، وأقلها ثلاث، مع أن الوتر يطلق على الواحدة، لكن قوله: تمرات جمع، وأقل الجمع مع الوتر الثلاث، وإن زاد أكل خمس أو سبع والسبع يجتمع فيها الوتر، وكونها تمر وكونها موافقة لما جاء: ((من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر)) على القول بأن ما ذكر في الباب من النصوص من باب العموم والخصوص، من تمر العالية، أو عجوة، أو تمر المدينة، أو ما جاء في الإطلاق، وإذا قلنا: من العموم والخصوص ما اقتضى الأمر التخصيص؛ لأنه تمثيل بفرد من الأفراد يكون أولى من غيره، فإذا لم يوجد غيره فإن هذا التخصيص لا يمنع من العموم؛ لأنه لا يقتضي التخصيص، وهذا لا شك أنه أوسع على الناس.
الطالب:. . . . . . . . .
هذا فرد، ما هو بوصف.
الطالب:. . . . . . . . .
لا، الوصف في الإطلاق، والفرد في التخصيص.
الطالب:. . . . . . . . .
تربة ((جعلت تربتها لنا طهوراً)) يعني: هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ هل التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض أو وصف من أوصافها؟ على كل حال المسألة بُحثت مراراً، لكن العجوة تمر العالية أو المدينة كل هذه أفراد، فلا تقتضي التخصيص، فالمتجه أن الذي ليس عنده من تمر المدينة أو من العجوة أو من العالية أن يأكل من أي تمر، يتصبح بسبع تمرات، ومعنى التصبح أنه لا يقدم عليه شيئاً، يأكله صباحاً مقدماً إياه على غيره.
الطالب:. . . . . . . . .
والله يظهر أنه تقديم إيه.(64/11)
"وأكلوا إن كان فطراً" أما إذا كان أضحى فإنه لا يأكل شيئاً حتى يصلي ويضحي ويأكل من أضحيته، هذا إذا أراد أن يضحي، إن كانت عنده أضحية لا يأكل حتى يبدأ بشيء من أضحيته، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان لا يريد أن يضحي فإنه الأمر في هذا واسع يأكل أو ما يأكل الأمر إليه.
"ثم غدوا إلى المصلى مظهرين التكبير" ثم غدوا يعني ذهبوا بالغداة في الصباح الباكر إلى المصلى، فيدل على أن صلاة العيد إنما تصلى في المصلى لا في المساجد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وهو بالمدينة ومسجده ثاني مسجد على وجه الأرض أفضل من جميع مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام، ومع ذلك صلى في الصحراء خارج المدينة، صلى في المصلى -عليه الصلاة والسلام-، خرج بهم إلى المصلى، فدل على أن السنة أن تفعل هذه الصلاة في المصليات لا في المساجد.
"غدوا إلى المصلى" المصلى هل هو مسجد أو ليس بمسجد؟ بمعنى أنه يأخذ أحكام المسجد أو لا يأخذ أحكام المسجد؟ هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
إن كان صحراء غير محدود بشيء يأخذ أحكام المسجد؟
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
وإن كان مسوراً، وفيه معالم المسجد فإنه يأخذ أحكام المسجد بلا ريب.
في حديث أم عطية: "أُمرنا أن نخرج العواتق والحُيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، وأُمر الحُيض أن يعتزلن المصلى" يشهدن الخير، ودعوة المسلمين، وأمر الحُيض أن يعتزلن المصلى، ما يدل على أن له أحكام المسجد؛ لأن الحائض لا تدخل المسجد، منهم من يقول: إن المراد بالمصلى مكان الصلاة، يعني: في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة، لا في أطرافه، وهذا قول من يقول: إن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد.(64/12)
أمر النساء العواتق وذوات الخدور والحُيض أُمرن بالخروج إلى صلاة العيد يستدل به من يقول بوجوب صلاة العيد وجوباً عينياً، وبهذا قال أبو حنيفة، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، للأمر به: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وإذا أُمر الحيض هن ممنوعات من الصلاة، ومن قربان المساجد دل على أن من كان من سواهن من النساء المأمورات بالصلاة، ومن الرجال المأمورين بحضور الجماعات، يعني من باب أولى، فالصلاة عند أبي حنيفة والذي يرجحه شيخ الإسلام أنها واجبة وجوباً عينياً، وليست بفرض، ليست بفرض عند الحنفية، وإنما واجبة على العيان يأثم من يتخلف عنها، لكنها ليست بفرض كالجمعة؛ لأن وجوبها ثبت بالدليل الظني لا بالدليل القطعي، هم يستدلون بالآية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] ومن يقول بأن الآية ظنية وليست قطعية؟ نعم ثبوتها قطعي ودلالتها على صلاة العيد ظنية، يعني: من العجب أن يقولوا في زكاة الفطر واجبة وليست بفرض مع أن الصحابي يقول: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" مع أن الصحابي صرح وهو عربي قُح يفهم مدلول اللفظ، ويقولون: ليست بفرض، وإنما هي واجبة إتباعاً لاصطلاحهم، فهل عليهم من مأخذ وملاحظة حينما يقول الصحابي: "فرض" ويقولون: ليست بفرض؟
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟ يعني ما في هذا معارضة لقول الصحابي، الذي هو أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟
الطالب:. . . . . . . . .(64/13)
الصحابي يقول: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني: حينما قالوا: إن قول الصحابي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الجميع يقولون: إن يدل على الوجوب، خالف في هذا بعض الظاهرية فقالوا: لا يدل على الوجوب حتى ينقل اللفظ النبوي، نحن ما ندري وش قال النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أطبق العلماء على الرد عليهم، قالوا: إن قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "افعلوا" من قال بأنه لا يدل على الوجوب قال: احتمال أن يكون الصحابي سمع كلام ظنه أمر وهو في الحقيقة ليس بأمر، رُد عليهم بأن الصحابي إذا لم يعرف مدلول الألفاظ الشرعية من يعرفها بعده؟! هذا محل يعني اتفاق من الأئمة الأربعة وأتباعهم أن الصحابي إذا قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدل على الوجوب، لماذا لا نقول: إن قول الصحابي: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدل على أن هذا فرض؟!
الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرض هذا أمره ظاهر ولا إشكال فيه، لكن مثل الحنفية الذين يردون على الظاهرية في قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هذا لا يدل على الوجوب، قالوا: لا، يدل على الوجوب؛ لأن الصحابي أعرف بمدلول اللفظ الشرعي، فكيف لا يقولون: إن قول الصحابي: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" أن هذا يدل على أن زكاة الفطر فرض؟ والصحابي أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟ هم قعَّدوا مشوا على قواعدهم، ومشوها حتى على لفظ الصحابي كما هنا، قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي، لماذا لا يقال لهم: إن "فرض" يدل على الفرض كما أن أمر يدل على الوجوب؟!
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيه.
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
يعني: هل نرد على الحنفية بأن زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض، كما رددنا على الظاهرية بأن أمرنا يدل على الوجوب؛ لأنه أعرف بمدلول اللفظ الشرعي؟
الطالب:. . . . . . . . .
فرض بمعنى قدّر.
الطالب:. . . . . . . . .
لكن لماذا يستدلون به على الوجوب؟!(64/14)
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا لا، لماذا يستدلون به على الوجوب؟ يعني مثل: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين" قالوا: يدل على وجوب القصر، هم الحنفية.
الطالب:. . . . . . . . .
على كل حال تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يُوقع في مثل هذا الخلل، تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة، يعني: الأصل أن يكون الاصطلاح موافق للفظ الشرعي، هذا الأصل، لكن إذا وجدت مخالفة بين الاصطلاح واللفظ الشرعي لا بد أن يحصل مثل هذا الخلل، وكلما قربت الاصطلاحات من الألفاظ الشرعية سلمنا من هذه الاستدراكات، حينما يقول الحنفية: إن صلاة العيد واجبة وجوباً عينياً؛ لأن النساء أمرن بما في ذلك الحُيض للخروج إلى صلاة العيد، هل الحُيض أمرن للخروج للصلاة أو أمرن للخروج لسماع الخير ودعوة المسلمين؟
الطالب:. . . . . . . . .
هن لا يصلين، يحرم عليهن أن يصلين، لكن غيرهن من العواتق وذوات الخدور، اللواتي هن في الأصل بيوتهن خير لهن، ويُخشى من افتتانهن وافتتان غيرهن بهن، فلما تجوزت هذه المحظورات دل على الوجوب، ومع ذلك من أهل العلم من يرى أن الخروج لصلاة العيد سنة في حق كبيرة السنة دون الشابة، قيل به، الشافعية قالوا بهذا، أن الشابة لا يسن لها الخروج لصلاة العيد، مع أنه جاء الأمر الصحيح في الصحيحين وغيرهما أمر العواتق وذوات الخدور الشواب فضلاً عن العجائز، المذهب عند الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية وليست بواجبة على الأعيان، إذا قام بها من يكفي، قالوا: لأنها شعار تسقط بقيام البعض به كالجهاد، منهم من قال: إنها سنة مؤكدة، ويستدلون بأدلة أنه لا واجب غير الصلوات الخمس "هل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) لكن السائل مستوطن وإلا أعرابي وافد من البادية؟
الطالب:. . . . . . . . .
نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .(64/15)
والأعرابي الوافد عليه جمعة وعيد أو ما عليه؟ عليه جمعة وإلا ما عليه؟ ليس عليه جمعة ولا عيد؛ لأنه غير مستوطن، فكونه يستدل بأن صلاة العيد سنة لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا، إلا أن تطوع)) يتم به الاستدلال وإلا لا يتم؟ يعني هل عليه صلاة عيد وهو غير مستوطن؟ الجمعة وهي أهم من صلاة العيد ...
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
شلون؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا، هو أعرابي معروف، أعرابي.
الطالب:. . . . . . . . .
لكنه أعرابي، إضافة إلى أنه أُوجب صلوات بعد هذا السؤال يعني يرد في هذا مثلاً صلاة الوتر عند الحنفية، صلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها ((فإذا رأيتموهما فصلوا)) عند من يقول بوجوب صلوات أخرى ليس هذا محلها، وسيأتي بعضها -إن شاء الله تعالى-، نعم.
هذا يقول: استدل من قال بأن صلاة العيد فرض كفاية بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وكذلك القائلون بأنها واجبة وجوباً عينياً يستدل بهذه الآية فما توجيه كلا الفريقين في الآية؟
الاشتراك في الوجوب بين المذهبين هذا لا إشكال فيه، وكون الوجوب عينياً عند الحنفية؛ لأن النساء أمرن وهن لسن من أهل الجمع ولا الجماعات، فأمرهن بالعيد يدل على أن شأن العيد متأكد حتى ممن لا يطالب بالصلاة، بل من تحرم عليه الصلاة يخرج للعيد، من هذه الحيثية قالوا: بأنها واجبة وجوباً عينياً، فإذا كان هذا بحق النساء فمن باب أولى الرجال.
الذين قالوا: فرض كفاية، قالوا: صلاة العيد صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة في موضع واحد، وهل يتصور أن هذا الموضع استوعب جميع من بالمدينة من الرجال والنساء مما يدل على أن الأمر في حديث أم عطية لا على الوجوب، وإنما هو استحباب.
على كل حال المسألة هذه أقوال أهل العلم، وهذه أدلتهم، وعند الشافعية والمالكية أنها متأكدة، مستحبة استحباباً متأكداً، من أقوى أدلتهم: "فهل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) وعرفنا ما فيه.(64/16)
وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرجح أنها واجبة على الأعيان، من تركها مع القدرة على فعلها يأثم؛ لأنها واجبة على كل أحد، وليس معنى وجوبها أنها مثل وجوب الجمعة، لا، أو مثل وجوب الخمس المفروضة، لا، الوجوب متفاوت، الركن الصلاة التي هي الركن من أركان الإسلام هل يقال: إنها صلاة العيد أو صلاة كذا؟ إنما هي الصلوات الخمس هي الركن، كما يفرق بين الأغسال وبين الشروط والواجبات، يعني: من يقول بوجوب الغسل لصلاة الجمعة، هل يقول: إنها مثل الغسل للجنابة تبطل الصلاة بتركه؟! لا، يأثم، لكن ما .. ، ولا يحكم بكفره إذا ترك صلاة العيد مثل ما ترك صلاة الظهر أو العصر، هذه محل اتفاق.
المقصود أن هذه الواجبات متفاوتة، وإن قلنا بوجوبها كما قال الحنفية وقال شيخ الإسلام لا يعني أنها مثل صلاة الجمعة، أو مثل الصلوات الخمس المفروضة، لكن الإثم لازم لمن تركها؛ لأنه ترك مأموراً به بالكتاب والسنة، الذين قالوا: بأنها مستحبة استحباباً متأكداً .. ، يعني القول بأنها واجبة على الكفاية، واجب كفائي، والتعليل بأنها شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد، يتم القياس؟
الطالب:. . . . . . . . .
العيد إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ويقاتل أهل البلد الذين لا يصلون صلاة العيد، مثل الأذان إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، في شيء؟
الطالب:. . . . . . . . .
الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء أخذوا ....(64/17)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (36)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: رجل قال: هذا الشيء يحرم عليه كحرمة أمه، قال: يحرم عليّ كحرمة أمي، يقصد فعلاً معيناً، فما الحكم؟ ما وجه الشبه بين هذا الشيء وبين أمه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . بيمسه ويمسه، يجوز يمسه، ما وجه الشبه بين هذا الشيء وبين أمه؟ هاه؟
طالب: قربان إيش .... ؟
كيف؟
طالب: أقول: حرمة أنه يقرب أمه فلا يقرب هذا الفعل.
لا، الكلام على هذا الشيء كيف يستعمل؟ استعمال هذا الشيء هو الذي يحدد وجه الشبه بينه وبين أمه، فهذا الشيء مجهول، يعني يحتاج إلى بيانه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب إذا حرم ما أحل الله له؛ لأنه قال: يحرم عليّ، وإذا شبه بشيء غير محرم، قال: يحرم عليّ كحرمة هذا الشيء وهو في الواقع غير محرم.
سائل يسأل: يعني أغضبته زوجته، غاب عنها طويلاً، فلما جاء حضر وقد أخبرها بوقت الحضور وجد عندها ضيوف، هؤلاء الضيوف طال بقاؤهم وهو يطالبها بما يحتاجه الرجل من امرأته مع طول الغيبة، قالت: المغرب، جاء المغرب الضيوف ما طلعوا، قالت: العشاء، جاء العشاء ما طلعوا الضيوف، انتصف الليل، ما طلعوا الضيوف، قال: هي حرام عليه كحرمة مكة على الكلاب؟ أي نعم على الكلاب، مكة ما حرمت على الكلاب، فينظر في وجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه.
طالب: لكن ألا ينظر إلى نيته التحريم؟
إذا نظرنا إلى نيته في التحريم وقد أفتيته بأن يكفر كفارة يمين، نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين" نعم هما ركعتان بالإجماع تزيدان على غيرهما بالتكبير الذي يأتي الكلام عنه.
"بلا أذان ولا إقامة" وهذا أيضاً محل اتفاق بين أهل العلم إلا ما استحسنه بعضهم من النداء لها بالصلاة جامعة كالكسوف، ولكن هذا الاستحسان ليس بمحله؛ لأنها عبادة توقيفية، ولا دليل على ذلك.(65/1)
طالب: أحسن الله إليك ما يفعل الآن في الحرمين عند إرادة القيام للصلاة ...
صلاة العيد؟
طالب: إيه صلاة العيد يرحمك الله.
هذا التنبيه لا أصل له، ما له أصل، عند إرادة القيام إليها يقول المؤذن: صلاة العيد، يمد بها صوته، لا أصل له، ومثل صلاة القيام، صلاة التراويح، صلاة كذا، يبقى النظر في المصلحة الراجحة في الجنائز، حينما يقول: الصلاة على الميت، على الميتة، على المرأة، على الطفل، الذي يتغير به تتغير به صيغة، والناس بعيدون لا يرون المقدم بين يدي الإمام قد يكون طفل، ويدعون له الناس أن يبدله الله زوجاً خير من زوجه، طفل، أو العكس يطلبون الشفاعة من الله -جل وعلا- وهو شخص كبير، ما دام تترتب عليه مصلحة راجحة فلا مانع من بيانه -إن شاء الله تعالى-، لكن بأسلوب واضح، جاءنا شخص من شرق آسيا في الجامعة، قال: ما حكم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الجمعة؟ قلت: تسن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم الجمعة وليلتها، قال: نصلي عليه صلاة جنازة نكبر عليه أربعاً، ونصلي في الجامع الكبير هنا بالرياض، المؤذن ما يبين يقول: الصلاة على الميت، وهذا يظنه يقول: الصلاة على النبي، هذا حاصل، يعني ما هي بافتراضية، يقول: نصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- نكبر عليه أربعاً، ثم نسلم بعد كل صلاة جمعة؛ لأن المؤذن يقول: الصلاة على النبي، وهو يقول: الصلاة على الميت، فالوضوح لا بد منه في مثل هذا، وإيقاع الناس في لبس، وقد تنتقل هذه بسبب هذا الفهم الخاطئ المبني على الصوت غير الواضح إلى بلدان أخرى فتنتشر هذه البدعة، ويكون منشؤها خطأً من هذه البلاد، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا،. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
إذا كبر يعرفون الناس.
يقول: "فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله رب العالمين" وهذا أيضاً مجمع عليه القراءة بالفاتحة بالنسبة للإمام محل اتفاق بين أهل العلم، والخلاف كما هو معلوم في المأموم، والمسبوق على ما سبق بيانه في موضعه كسائر الصلوات.(65/2)
"وسورة" الفاتحة ركن، والسورة سنة على ما تقدم بيانه في موضعه، ويجهر بالقراءة، وهذا أيضاً محل اتفاق؛ لأن الصحابي الذي بين السور التي قرأت في صلاة العيد إنما أخذها من جهر النبي -عليه الصلاة والسلام-، "ويكبر في الأولى سبع تكبيرات" منها تكبير الافتتاح، وفي الثانية خمس غير تكبير الانتقال، ننظر لماذا عدوا تكبيرة الإحرام من السبع، ولم يعدوا تكبيرة الانتقال من الخمس؟
أولاً: الدليل على التكبير حديث عبد الله بن عمرو في المسند والسنن، ومما يشهد له ثابت من حديث أبي هريرة، وعليه عمل الأئمة، وإن كان اختلفوا في عدد التكبيرات بدأً من الصحابة، منهم من قال: تسع، وسبع، تسع في الأولى، وسبع في الثانية، وإن كان الوارد في هذا في الخطبة، لكن جعلوه أيضاً في الصلاة، لكنه قول مرجوح، والراجح في هذا السبع في الأولى والخمس في الثانية.
من أهل العلم من يرى أن التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وهذا قول الحنفية، وموضع التكبير في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام في موضعها عند القيام لها، وهي ركن لا تصح إلا بها، وأما الست الزائدة فهي سنن.(65/3)
"يرفع يديه مع كل تكبيرة" بناء على أن هذا هو المشروع في تكبيرات القيام للصلاة، تكبيرات الصلاة في حال القيام ترفع اليدان كصلاة الجنازة على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم؛ لخبر ابن عمر -رضي الله عنهما-، وإن قال بين التكبيرتين ما سيأتي، قال: "يستفتح في أولها" يعني: بعد تكبيرة الإحرام يستفتح، يستفتح في أولها، أقول: منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها، يعني: بعد تكبيرة الإحرام يستفتح، وهذا هو موضع الاستفتاح في الصلوات كلها، هذا موضع الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، كما أن موضعه في سائر الصلوات قبل القراءة، وهنا يتردد النظر في مثل هذه الصلاة، هل يكون بعد التكبيرة الأولى أو بعد نهاية التكبير؛ ليكون الذي يليه القراءة كسائر الصلوات؟ يكبر الأولى يستفتح، ثم يكبر، يفصل بين الاستفتاح والقراءة بالتكبير على ما ذهب إليه المؤلف، أو يتابع التكبير السبع، ثم يستفتح، ثم يتعوذ ويقرأ، الذي مشى عليه المؤلف يقول: "يستفتح في أولها، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين" يعني: جاء هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره لكن ليس فيه خبر ملزم تثبت به الحجة، ولذا لو اقتصر على التكبير لكان أحسن، ولم يدخل بين التكبيرات شيء.
"وإن أحب أن يقول: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام" الجملة مضطربة؛ لأن النسخ في هذا متفاوتة، إيش عندكم؟
طالب: عندنا وصلوات الله على النبي -عليه السلام-.
هنا قال: "وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام" قال: ما بين المعكوفين من ... ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
النبي الأمي، طيب، قال: ومن النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر المقدسي شقيق ابن قدامه كما في الدر النقي على ما ذكر هو، قال: وفي كاف: "وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً" هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(65/4)
"وصلى الله عليه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً"، قال: "وفي الدر النقي: "وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام" الذي هو مثل الذي في النسخة، كذا هو بخط القاضي ابن حسين وغيره، وروي: وصلى الله على النبي محمد وعليه السلام، كذا هو في النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر، وروي: وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً، هذا تكرار؛ لأنه أورده أكثر من مرة، على كل حال لو لم يدخل بين التكبيرات شيء؛ لأن التكبيرات هي الثابتة، وما عداها لم يثبت فيه خبر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تلزم به الحجة، يعني عن بعض الصحابة، وقد يقول قائل: إن ما يقوله الصحابة في العبادات له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يدرك بالرأي، وهذه حجة من يحتج بأقوال الصحابة في هذا الموضع.
"وإن أحب قال غير ذلك" يعني ما دامت هذه الصيغ اختلفت بين الصحابة دل على أن المطلوب هو الذكر بين هذه التكبيرات، فالأمر فيه واسع على ما ذهب إليه المؤلف، وأيده كثير من أهل العلم.
طالب: أحسن الله إليك لو سبق بالتكبيرات هل يقضيها؟
لو سبق بالتكبيرات الإمام شرع في القراءة انتهت التكبيرات، العلماء بالنسبة للفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولو عند بعض أهل العلم يختلفون فيها اختلافاً كثيراً في لزوم الإنصات لقراءة الإمام فالتكبيرات من باب أولى، وإن كان بعضهم يقول: المأموم غير مطالب بالفاتحة ويستفتح، بل إذا شرع الإمام في القراءة لا يقرأ الفاتحة، لكن يستفتح، مع أن هذا فيه ما فيه؛ لأن الفاتحة أهم من الاستفتاح، وأهم من هذه التكبيرات.
"وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود" فعلى هذا يكبر سبع في الأولى وست في الثانية، هل يكون بذلك عمل بالحديث وإلا خالف الحديث؟ فإما أن يقال: سبع غير تكبيرة الإحرام، يعني ليطرد الحديث في جزئيه، ويقول: خمس غير تكبيرة الانتقال، أو يقول: ست وسبع تكبيرة الإحرام، وأربع مع تكبيرة الانتقال.
طالب:. . . . . . . . .
بيجي الكلام بالتفصيل.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(65/5)
تكبيرة الانتقال ليست في حال القيام، ليست مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال هي للانتقال، ومحلها حال القيام بين السجود والقيام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، في حال النهوض، في حال القيام، في حال النهوض الذي هو القيام من السجود إلى القيام إلى الركعة الثانية، يعني في حال النهوض، ألا يلتبس بالقيام في الركعة الأولى، يعني: في حال النهوض من الركعة الثانية، هذا محلها؛ لأنها إنما شرعت للدلالة على الانتقال، ومحل الانتقال هو حال النهوض؛ لأنه إذا استتم قائماً انتهى الانتقال، ولو كبر في حال سجوده أو حال جلسته بين القيام عند من يقول بجلسة الاستراحة ما حقق كونها للانتقال، وبعضهم يشدد في تقديمها على النهوض وفي تأخيرها عنه، وبعض الأئمة لا يراعي مثل هذا، فإما أن يقدمها فيقوم الناس قبله، أو يؤخرها فيلزم على ذلك التأخر عن الإتباع والاقتداء بالإمام، على كل حال سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح؛ لأن موضع تكبيرة الافتتاح هو موضع الست التكبيرات التي تليها، وأما بالنسبة للثانية فيكبر خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود؛ لأن موضعها يختلف عن موضع التكبيرات الخمس التي جاء النص عليها في الحديث؛ لئلا يقول قائل: كيف وافقنا الحديث في الأولى وخالفناه في الثانية؛ لأنه يلزم عليه أن يكبر ست؟ أو خالفنا الحديث في الأولى فكبر ست غير تكبيرة الإحرام، ووافقناه في الثانية فكبر خمساً غير تكبيرة الإحرام؟ قال: نقول: إن تكبيرة الإحرام تختلف عن تكبيرة الانتقال.
"سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة" كما هو الشأن في الركعة الأولى.(65/6)
"فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما" خطب خطبتين كالجمعة، يجلس بينهما، والجمعة فيها النص الصحيح الصريح، وأما بالنسبة للعيد فليس فيها ما يدل على ذلك صراحة، لكن لا يوجد من أهل العلم من صرح بأن صلاة العيد وخطبتها واحدة، بل بعضهم نقل الاتفاق على أنهما خطبتان، فإن كانت عمدته ومعوله على كون النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب، ثم ذهب إلى النساء وذكرهن فاعتبر أن هذه خطبة فليست هي الخطبة التي ينص عليها العلماء، الخطبة الثانية تختلف عن هذه فيما يقرره أهل العلم، وإذا رأوا حاجة النساء إلى التذكير فالمطلوب غير الخطبتين اللتين ذكرهما أهل العلم.
"فإذا سلم خطبة بهم خطبتين" فالخطبة إنما تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة كالجمعة، وقد أحدث بعض الولاة في تقديم الخطبة على الصلاة، يعني بعد الخلافة الراشدة، وإن كان بعضهم ينسب إلى عثمان مما لا يصح عنه أنه خطب قبل الصلاة، لكن هذا لا يصح عنه، إنما جاء ذلك بعد، حينما كثرت المخالفات، وصار الناس تبعاً لهذه المخالفات يخالفون بعض الولاة فيما يسنونه، فصاروا يخرجون من خطبهم؛ لأنهم يذكرون أشياء قد لا يقرونهم عليها، واستماع الخطبة ليس بواجب، فصاروا يخرجون ويتركونهم، فرأى واستحسن أن تقدم الخطبة؛ لئلا يخرج الناس وليلتزم الناس بسماعها، لكن ليس هذا بمبرر لمثل هذه البدعة، هذا لا يبرر مثل هذه البدعة، على كل حال الخطبة موضعها قبل الصلاة، فإذا سلم خطب بعد الصلاة، في صلاة العيد موضعها بعد الصلاة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، وقلنا: بأنه لا يوجد ما يدل صراحة على الخطبتين والجلوس بينهما، اللهم إلا أنه لا يوجد من أهل العلم من ينص على أنها خطبة واحدة، والله المستعان.
قال: "فإن كان فطراً" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يعرف أحد من المعروفين المتبوعين نص على ذلك.
"فإن كان فطراً حثهم على الصدقة" فإن كان العيد يعني: فطراً حثهم في خطبته على الصدقة، صدقة الفطر أو الصدقة عموماً؟
طالب: صدقة الفطر انتهت يا شيخ.
هاه؟
طالب: صدقة الفطر انتهت بالصلاة.
صدقة الفطر.
طالب: لكن انتهى وقت إخراجها يا شيخ.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .(65/7)
إذا كان فطراً حثهم على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، نعم، قد يستغرب السامع هذا الكلام؛ لأن صدقة المرجح أنها تنتهي ....
طالب:. . . . . . . . .
بالصلاة، يعني وقتها ينتهي بالصلاة، مع أن أكثر أهل العلم يرون أن يوم العيد كله وقت لصدقة الفطر، مع أن الأفضل وما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في تحديد الوقت إنما هو استحباباً، ولكن المرجح أنها تنتهي، أما إذا صلى الإمام فهي صدقة من الصدقات، ولذا هو اعتمد على ما قاله جمهور أهل العلم، بل أكثر أهل العلم قالوا: أنها تمتد إلى غروب الشمس من يوم العيد.
"وبين لهم ما ... " حظهم على الصدقة يعني صدقة الفطر، وبين لهم ما يخرجون من المقدار والنوع.
"وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به" هذا وجيه باعتبار أن الأضحية لا تصح إلا بعد الصلاة "وبين لهم ما يضحى به" وبين لهم كيفية الذبح، وما يقال عنده بأسلوب واضح مفصل يفهمه العامة؛ لأننا نسمع من العامة من يقول عند الذبح: بسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً، يقولونها عند الذبح، نعم يقولونها، لماذا؟ لأن أكثر الخطباء أو جُل الخطباء يعتمدون مثل هذا، بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً، الخطيب يذكر الأحكام، حكم البسملة أو التسمية وحكم التكبير، هم يسمعون هذا ويقولونه، ونسمع من العامة العجائب، وعلى من يتصدى لتعليم الناس أن يكون أسلوبه واضحاً يفهمه العامة فضلاً عن الخاصة؛ لأن العامة يشكل عليهم بعض الأشياء، وتبادر وتسارع أفهامهم إلى غير المراد، وقد يقع الإنسان في أمر عظيم، وداعية من الدعاة من النساء في محاضرة لها بين نسوة -بين نساء- فحذرت من لفظ شائع بين الناس فيه مخالفة كبيرة جداً، فسُمعت عجوز لما أوت إلى فراشها أول ما بدأت بهذا المحذر منه، ما تدري هي، تقول يمكن أنها ذكرت حكم وهي ما تدري إيش معنى الحكم؟ لا بد أن يبين للناس على قدر عقولهم، نعم في تعليم طلاب العلم يعني لا يناسب أن ينزل مستوى الدرس أو مستوى التعليم إلى مستوى العامة؛ لأنه ما فيه عامة، يعني حدثوا الناس بما يعرفون، وأما إذا كان التعليم للعامة فيلقنون ويعلمون على ما يفهمون.
طالب:. . . . . . . . .(65/8)
عاد هذا ذنبه، لكن يبقى أن التوضيح والتفصيل والتبيين لعامة الناس أمر مهم، وإلا ما معنى أن الإنسان يحذر من كلمة بدعية أو شركية ثم يُبدأ بها، يعني ما استفدنا، يعني لو تُركت أفضل.
ومر بين في مصطلح الحديث في بعض الموضوع أن الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- سئل عن حديث فقال: لا أصل له، مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال له شخص من الحضور عليه سيما الطلب، وهيبة العلم، فقال له: يا شيخ -من العجم- فقال له: كيف تقول: مكذوب على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو موجود في كتب الحديث بالأسانيد؟ قال: جزاك الله خير، من حفظ حجة على من لم يحفظ، احضره لنا، فأحضره من الغد من موضوعات ابن الجوزي، ابن الجوزي يذكر الأحاديث بالأسانيد، فتعجب الحاضرون من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، ومثل هذا لو قيل على المنبر: هذا حديث موضوع، يفهم العامة إيش معنى موضوع؟! ما يفهمون إيش معنى موضوع؟ لا بد أن يبين لهم بالأسلوب الذي يعرفونه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا منقطع يكفي عنه أن ضعيف، ثبوته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مشكوك فيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب إذا وجد حديث ضعيف شاع بين العامة كيف أنبه على ضعفه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف أنبه على ضعفه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يا أخي شخص من العامة استدل بحديث ضعيف فقال له ولده: يا أبتِ هذا ضعيفٌ ضعيف، هذا حديث ضعيف، قال: يا بني لا تحتقر شيئاً فكم من ضعيف نفع الله به نفعاً عظيماً، ما يعرف إيش معنى ضعيف؟ فلا بد أن يبين له بالأسلوب الذي يصل به ما تريده إلى قلبه، بحيث يترك ما كان عليه، أو يفعل ما كان يتركه.
"وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به" إلى آخره، المقصود إذا وجد شيء يحتاج إلى التنبيه كسائر الخطب، قد يشاع بين الناس شيء، أو ينتشر في أيام في أواخر رمضان مثلاً شيء ينبه عليه في خطبة عيد الفطر، في العشر من ذي الحجة ينتشر شيء بعد خطبة الجمعة مثلاً ينبه عليه في خطبة العيد، فالخطبة إنما شرعت لتوجيه الناس وإرشادهم حثاً ومنعاً.(65/9)
"ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها" النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصل قبلها ولا بعدها، هكذا في الصحيح، صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت، لكن هل صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل صلاة الجمعة؟ ما حفظ، ما حفظ أنه صلى قبل صلاة الجمعة، دخل المسجد فرقي المنبر، وهنا يدخل المسجد ويكبر للعيد للصلاة، فالاستدلال بكونه -عليه الصلاة والسلام- لم يصل قبلهما ولا بعدهما على عدم الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها استدلال ناقص، الإمام نعم لا يصلي قبلهما ولا بعدهما، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- له وجوه على حسب موقعه، على حسب الموقع، فإن كان إمام أعظم يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في مهمات الإمام الأعظم، إن كان إمام صلاة يقتدي به في إمامة الصلاة، إمام جمعة يقتدي .. ، وهكذا.(65/10)
ذكرنا مثال كما يقول الشافعية: يقول: سمع الله لمن حمده كل مصلٍ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقولها، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) غيرهم يقول: لا، المأمون لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) فدل على أن وظيفة الإمام غير وظيفة المأموم، ولذا يقول الحنفية: المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد؛ لأن هذا له وظيفة، وهذا له وظيفة، والأكثر من الحنابلة والمالكية يقولون: إن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، والإمام يجمع بينهما؛ لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بينهما، فالاقتداء كل بحسب موقعه، كل بحسب حاله، فلا يأتي مأموم يتقدي به في ما هو من خواص الإمام أو العكس، يعني: شخص يقوم الناس في الصفوف بالعصا، ويقول: كان عمر -رضي الله عنه- يضرب الناس بالدرة -وأنا شاهدته- يعني: تأخرت بعد الإقامة؛ لأنه أقام وأنا أتنفل كاد أن يتناولني بالعصا، شخص كبير يعني من سبعين سنة، وهو إمام في المسجد، ويستدل بأن عمر كان يقوم الناس بالدرة، عمر سلطان، إمام أعظم، له أن يغير بيده، لكن أنت ليس لك أن تغير بيدك، فالخلل يحصل من هنا، ويتسرب إلى مسائل عظمى، يعني في النصوص ما يخاطب به الولاة، فيأتي آحاد الناس فيقول: هذا خطاب من الله -جل وعلا- وما المانع أن أدخل في هذا الخطاب؟! نقول: في مانع، أنت بحسب موقعك تدخل، فإن كنت إماماً دخلت في خطاب الأئمة، وإن كنت من الرعية ليس لك ذلك، إنما تدخل في خطاب عموم المسلمين {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(102) سورة النساء] هذا خطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام-، إذا كنت فيهم، أبو يوسف يقول: ما في شيء اسمه صلاة خوف بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .(65/11)
لأنه يقول: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [(102) سورة النساء] وليس فينا، ما في أحد من الأئمة يستحق أن يقع الخلل في صلاة المأمومين من أجله مثل النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول: ما في صلاة خوف بعده، مع أن الصحابة فعلوها بعده -عليه الصلاة والسلام-، فمثل هذه الأمور لا شك أنه لا بد أن تقدر بقدرها.
"ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها" وهذا صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، فلا يتنفل بنية الراتبة لصلاة العيد، ويبقى أن صلى العيد إذا صليت في المسجد دخل الداخل في عموم ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) المصلى له أحكام المسجد، المصلى مصلى العيد الذي له الحدود وعرف بالتعيين أن هذا هو المصلى ليست صحراء، لكن هذا هو المصلى، مصلى العيد، هذا له أحكام المسجد، ولذا قال: ((يعتزل الحيض المصلى)) فيصلي تحية المسجد ما لم يكن في وقت النهي؛ لأن بعض الناس يبادر فيدخل مصلى العيد مع بزوغ الشمس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لو أخرت قليلاً إيش ال ... ، لا سيما مثل صلاة العيد يوم الفطر، صلاة عيد الفطر يسن تأخيرها.
طالب:. . . . . . . . .
إذا خرج وقت النهي؟!
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال، لا سيما إذا كان مسجد بالنسبة لتحية المسجد هذه ما فيها إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
ولو اشتغل بالتكبير كان أفضل، لكن لو تنفل ما في ما يمنع.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
دليلهم هذا، دليل المنع كون النبي، ودليل التنفل وش الذي يمنع وقت صلاة؟
طالب: لكن أحسن الله إليك روي عن بعض الصحابة أنهم أنكروا على من صلى قبل صلاة العيد.
بناءاً على ما فهموا من كونه لم يتنفل -عليه الصلاة والسلام-، لم يرد في المسألة إلا هذا.
"ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع في أخرى" في بعض النسخ: من أخرى.
طالب: من غيره.(65/12)
وفي حاء: "رجع من غيره" قال ابن عبد الهادي في الدر النقي: بعد ما أثبت ما هو مذكور في الأعلى، وروي: "ورجع في غيرها" وإذا غدا من طريق ذهب إلى صلاة العيد من طريق رجع من غيره، طريق آخر، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا ثابت عنه في العيد، وكثير من أهل العلم يقيسون الجمعة على العيد، وبعضهم يقول: حتى الصلوات، وجميع أعمال الخير، لو خرجت لدرس تذهب من طريق وترجع من آخر؛ لأنك تخرج إلى عبادة، فخطواتك محفوظة، فتكثر الخُطى، وتكثر البقع التي تشهد لك {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [(12) سورة يس] تشهد لك يوم القيامة، هذه حجة من يقول بالتعميم، والذي يقول: لا يفعل ذلك إلا في صلاة العيد؛ لأنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فعل ذلك في غير العيد، لكن قد يقول قائل: إنه يخرج لجمعة إلى المسجد، ما في طريق أصلاً، ما فيه طريق يدخل على المسجد مباشرة، فكونه -عليه الصلاة والسلام- ليس له طريق إلى المسجد، هل يتم الاستدلال بكونه لم يفعل ذلك في غير العيد على عدم فعل ذلك في غيره من قبل غيره -عليه الصلاة والسلام-؟! وهل الأفضل المشي أو الركوب الذي في الجمعة "ومشى ولم يركب" ولا شك أن الخُطى المكتوبة المحسوبة تقتضي أن يكون ماشياً لصلاة العيد وغيرها، اللهم إلا إذا كان المسجد في مكان بعيد بحيث يشق عليه، أو يلزم عليه فوات الصلاة، فإنه حينئذٍ يركب، نعم؟
أولاً: ما الحكمة وما العلة في تغير الطريق يوم العيد من قبله -عليه الصلاة والسلام-؟
منهم من قال: أنما ذلك من أجل العدل؛ لئلا يختص برؤيته بعض الناس دون بعض، وهذا يتم إذا كان في البلد طريقان فقط، إذا لم يكن إلا طريقين، إما إذا كان فيه طرق كثيرة ما عدل، العدل متعذر، إذن ما العلة الحقيقية لهذا الفعل؟!
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، شهود الخطى، البقع، البقاع {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [(12) سورة يس] هذه من آثاره، ولذا استحب بعض أهل العلم أن يكثر الأماكن أماكن الصلاة، ونهى إطان كإطان البعير، من أجل أن يتنفل في مواضع متعددة، ويتنفل في غير مصلاه، من أجل أن تكثر هذه المواطن التي تشهد له يوم القيامة.(65/13)
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو تنفل في مكان واحد عشر تسليمات، يقول: يتطرق إليه السهو أكثر مما لو تنفل في عشرة أماكن؛ لأن تغيير المكان يجدد النشاط، ومنه نشاط الذهن.
جاء في الخبر الذي ذكره الإمام البخاري عن أبي هريرة بصيغة التمريض قال: ويذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، على كل حال تكثير الخُطى ذهاباً وإياباً لا سيما فيما ورد فيه النص أمر مشروع، والنص إنما ورد في صلاة العيد، وللاجتهاد أيضاً مجال فيما ذكره جمع من أهل العلم في استحبابه للجمعة؛ لأنها تشارك العيد في بعض الأحكام.
طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . .
نعم، طريق رايح جاي.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
عريض وفيه رصيف، حاجز.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني: فصل ببيوت، صار طريقين ببيوت.
طالب:. . . . . . . . .
رصيف يصير طريقين وإلا واحد؟
طالب: واحد.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
واحد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني: المثال الواضح المسعى مثلاً، إذا قلنا: طريقين هذا طريق للرائح وهذا طريق للجاي، إيش معناه؟ أنه لو رحنا مع الطريق الجاي ويش يصير؟ مخالفة وإلا غير مخالفة؟ ليست مخالفة، فهو طريق واحد ولو فصل، فهو طريق، أما إذا فصل ببيوت صار هذا مستقل، هذا طريق وهذا طريق،
قال -رحمه الله-: "ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات" من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات هذا فيه آثار عن بعض الصحابة عن ابن مسعود وغيره، لكن ليس فيه ما يدل على ذلك من المرفوع، والقضاء قضاء صلاة العيد يتبع حكمها، فمن قال: إنها واجبة وجوباً عينياً قال: يقضيها ويقضيها على صفتها، ومن قال: وجوبها كفائي قام بها من يكفي فلا يقضيها.(65/14)
والمؤلف -رحمه الله- حينما قال: "ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات" على سبيل الإلزام أو الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام؛ لأنها عنده كما هو المذهب فرض كفاية، صلى أربع ركعات، لماذا يصلي أربع ركعات؟ قياساً على الجمعة، الجمعة ركعتان إذا فاتته صلى أربع ركعات، العيد ركعتان إذا فاتته صلى أربع ركعات، وهذا قياس مع الفارق، صلاة الجمعة فيها النصوص، وهذه ليس فيها نص.
"كصلاة التطوع يسلم في آخرها" يعني كما يصلي الظهر، حينما يقضي إذا فاتته الجمعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا تقضى لكن تصلى ظهر.
طالب:. . . . . . . . .
وهذا يصلي أربع ركعات، وكأنها ليست قضاء، إنما تشبيهاً بصلاة الظهر، مما يبين ضعف هذا القول، هذا القول ضعيف، فإن كان الإنسان يترجح عنده أنها سنة ففات محلها، وإن كان يترجح عنده أنها فرض كفاية فقد قام بها من يكفي، وإذا كانت فرضاً عينياً كما يقول الحنفية واجب عينياً -وشيخ الإسلام- فإنه يقضيها على صفتها، وثبت قضاؤها من بعض الصحابة، وإن كان بعضهم يحتج على من احتج بقضاء أنس لصلاة العيد بأنه صلاها ابتداء ليس بقضاء؛ لأنه في مكان خارج عن البلد بالطف خارج عن البصرة فصلى صلاة العيد بأهله، فتكون صلاته ليست قضاء.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل الجمعة، ما دام فيها خطبة وذكر فهي مثل الجمعة.
يقول: إذا كانت الجماعة شرط لصلاة العيد، يعني ما وجد إلا هذا الشخص مقيم في هذا المكان يصلي العيد، ومن لازم اشتراط الجماعة لها أنها لا تقضى كالجمعة، وإذا قلنا: إنها كسائر الصلوات فارق الجمعة في هذا وإن كانت لا تقام إلا جماعة وقلنا بوجوبها عينياً قلنا: إنها مثل الصلوات الخمس تجب الجماعة، ومع ذلك يقضيها الأفراد، ويقضيها الأفراد.
"ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها " قياساً على قضاء صلاة الجمعة ظهراً "وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين" وهذا إنما يتبع ثبوت خبر: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).
طالب:. . . . . . . . .
إيش هي؟
طالب: الصحيح يصلي ركعتين. . . . . . . . .
على صفتها إذا فاتته يصليها على صفتها، نعم؟(65/15)
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يكبر السبع أو الخمس؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟
طالب:. . . . . . . . .
الحنابلة والحنفية يقولون: هو آخر صلاته، والمالكية والشافعية يقولون: هو أول صلاته، بناءاً على اختلاف الروايات في ((فأتموا أو اقضوا)) الذين يقولون: هو قضاء معناه أنه أدرك الثانية وفاتته الأولى يقضيها على صفتها، ويكبر سبع تكبيرات، ومن يقول: بأن ما أدركه هو أول صلاته فعليه أن يتم كما هو في أكثر الروايات، يقول: ما يدركه أول صلاته فيقضي الثانية بخمس تكبيرات.
"وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين" يعني بناءاً على حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أو ((صلاة الليل والنهار)) وإن كان النسائي -رحمة الله عليه- حكم على إضافة النهار بالشذوذ.
"ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر".
اللهم صل وسلم ...
في أول الباب قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر أوكد؛ لقوله -عز وجل- ... إلى آخره، هذا التكبير المطلق.
"ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" هذا المعروف بالتكبير المقيد "يبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" التكبير المقيد جاء عن الصحابة بكثرة، لم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما هو عن الصحابة، واختلف فيه اختلافاً كبيراً، الجمهور على أنه مستحب، وموضعه بعد الصلاة مباشرة، صلاة الفريضة جماعة، ومنهم من يقول: ولو أديت فرادى، ومنهم من يقول: حتى في النوافل، ومكانه بعد السلام، وهل يكون قبل الاستغفار أو بعده؟ محل نظر، ومنهم من يقول: محله بعد انتهاء الذكر المرتبط بالصلاة، لكن الأكثر على أنه بعد السلام مباشرة، ومنهم من قال: لا يثبت به خبر فهو غير مشروع أصلاً، ويقابل هذا القول ما يذكر عن الحسن البصري -رحمه الله- أن المسبوق يكبر إذا سلم الإمام، ثم يأتي بما سبق به، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(65/16)
يكبر هذا التكبير المسنون، إذا سلم الإمام كبر مع الناس، ثم يأتي بما سبق به، وهذا القول في غاية الضعف، إنما يورد يعني في مقابل قول من يقول: إن هذا التكبير بدعة، يعني: أحياناً يتبين لك الرأي الوسط حينما تجد قولين متناقضين تجد الخير كله في الوسط، يعني: حينما يقول سعيد بن المسيب: من تجاوز الإحرام فلا شيء عليه، ويقول سعيد بن جبير: من تجاوز الإحرام فلا حج له، تعرف أن القول الوسط هو القول بوجوبه مع صحة الحج، كما هو قول جمهور أهل العلم، كما هو قول جماهير أهل العلم، هنا الحسن البصري يقول: المسبوق يكبر مع الناس إذا سلم الإمام، ثم يأتي بما سبق به، هذا القول ضعيف، هذا لا شك في ضعفه؛ لأنه دبر الصلاة وهذا في أثناء الصلاة.
طالب: لكن أحسن الله إليك ما يفهم هذا إن كان العمل جارٍ على أن التكبير يقع بعد السلام مباشرة.
بعد السلام مباشرة هذا هو المرجح، وعليه سلف هذه الأمة، والتكبير مستفيض في عهد السلف، من الصحابة إلى يومنا، يعني تواتر طبقة، يسمونه تواتر العمل والتوارث.
"ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" هذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ التكبير عنده إذا حل التحلل الأول، وانقطعت التلبية من ظهر يوم النحر، ومنهم من يقول: حتى المحرم يكبر، ويخلط بين التلبية والتكبير كما كانوا إذا صعدوا وإذا نزلوا إلى عرفة ومنها منهم المكبر ومنهم الملبي.
"ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة إلى عصر آخر أيام التشريق" دبر كل صلاة مكتوبة هذا يخرج؟
طالب: النوافل.
النوافل، صلاها في جماعة يخرج؟
طالب: الفرادى.
الفرادى، إذا صلى فرد فإنه لا يكبر، ولا معنى لإخراج الفرد من هذا، نعم النافلة قد يكون الوجه في ترك التكبير بعدها أنه لم ينقل، أما بالنسبة للتكبير فلا يختلف الأمر كالاستغفار وسائر الأذكار بعد صلاة الجماعة وبعد صلاة الفرادى.(65/17)
"لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة" يعني إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني كل على مذهبه في عدد أيام التشريق، هل هما يومان بعد العيد أو ثلاثة؟ يأتي بعد هذا التكبير المقيد انتهينا منه، التكبير المطلق منهم من يقول: إنه ينقطع بصلاة العيد، ومنهم من يقول: إنه يستمر مع المقيد، المقيد في أدبار الصلوات، والمطلق في سائر الأوقات إلى آخر أيام التشريق، وكان عمر -رضي الله عنه- يكبر في أيام منى، فيكبر الناس بتكبيره، وهو في فسطاطه، فترتج منى، مما يدل على أن التكبير يستمر.
في الأيام المعلومات أو المعدودات؟ المعلومات هي أيام التشريق {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(203) سورة البقرة] إلى آخره، أما الأيام المعدودات فهي أيام العشر.
"وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى" أبو عبد الله الإمام أحمد، ومثل هذا لا يحتاج التنبيه عليه لأن الإخوان كلهم من طلاب العلم، وقد مر بنا مراراً.
"وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى: أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده" لأنه قال قبل: صلاها في جماعة، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يكبر هذه التكبيرات دبر الصلوات المكتوبة، وإن كان فرداً، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، يعني: ما يكبر لصلاة المغرب، لماذا؟ لأن الأيام المعلومات انتهت، طيب التكبير بعد نهاية هذه الأيام دبر الصلوات، في حديث ابن عباس: "كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتكبير" لماذا لا يكبر بعد المغرب كما كبر العصر ويندرج في حديث ابن عباس؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الذكر، المقصود به ما هو أعم من لفظ الله أكبر، إنما يراد به الذكر، يعرفون انقضاء صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بجهره وجهر أصحابه معه بالذكر؛ لأنه ورد أن الاستغفار مقدم على كل شيء، إذا سلم قال: استغفر الله استغفر الله، كما وضحه الأوزاعي.(65/18)
"حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع" وعرفنا أن كلاً على مذهبه، من يقول: أيام التشريق ثلاثة يكبر من فجر يوم عرفة، يكبر خمسة أيام، عرفة والنحر وثلاثة أيام، ومن يقول: بأن أيام التشريق يومان يكبر أربعة أيام.
طالب: لو نسي يا شيخ.
هاه؟
طالب: لو نسي المقيد حتى أتى بأذكار الصلوات كلها.
فات محله، إذا نسيه حتى طال الفصل فات محله.
طالب: وإن كان من عادته يقضيها أو ما يقضيها يا شيخ؟
ما يقضي خلاص، إذا فات محله ما يقضي؛ لأن هذا الموضع يقضيه مطلق، يكون مطلق، ينقلب مطلق.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
على المنبر نعم، والكلام في الخطبة على الدابة وعلى الراحلة، يذكر عن علي -رضي الله عنه- خطب على الراحلة.
طالب:. . . . . . . . . ابتداء الخطبة يا شيخ.
نعم، جاء في بعض الأخبار أن خطبة العيد تفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن الخبر ضعيف لا تقوم به حجة، والخطب النبوية كلها تفتتح بالحمد، كما قرر ذلك ابن القيم وغيره.
هذا نسأل الله السلامة والعافية يقول: رجل زنى بامرأة وحملت منه، ويريد أن يتخلص من هذا الحمل الذي عمره حوالي شهر، فذهب إلى موظف بالمستشفى يريد أن يصرف له دواء لإسقاط الحمل، فهل يجوز إسقاط هذا الحمل وعليه كفارة؟ وما هي؟ وماذا على الشخص المتعاون؟
أولاً: أن مثل هذا الإسقاط وهذا الإجهاض في مثل هذه الحالات مما ييسر أمر الزنا؛ لأن هؤلاء الذين يفعلون هذه الفواحش ولا سيما من النساء يحسبون ألف حساب للحمل؛ لأنه هو الذي يفضح، هو الذي يكشف، والفضيحة هي التي تردع، فإذا تواطأ هؤلاء المجرمون المفسدون مع أرباب المستشفيات وأصحاب المستشفيات الأهلية -لا سيما الأهلية- هانت هذه الجريمة عند الناس، عند أصحابها، فمن باب الزجر لهم ومن باب التشديد والتغليظ عليهم يقال: لا يجوز إسقاطه، وإن كان أهل العلم يقولون: يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، لكن يبقى أنها نفس منفوسة، والتعدي عليها لا سيما وهو وسيلة إلى تخفيف وتسهيل أمر الجريمة وستر الجريمة لو أفتي بالمنع لكان هو الأصل.
طالب:. . . . . . . . .(65/19)
لا، لو في الأربعين ما في روح في الأربعين، قبل الأربعين هم يقولون.
طالب:. . . . . . . . .
بعد الأربعين لا يجوز بحال.
طالب:. . . . . . . . .
إيش عليه؟
طالب: كفارة.
لا، ما في كفارة.
يقول: إذا قال الموفق في كتابه المغني: ولنا، فهل هذا اختيار له أو بيان لدليل المذهب؟
هذا دليل لما قدمه في المسألة، وقد يرجح غيره، دليل لما قدمه في المسألة؛ لأنه أول ما يشرح كلام الخرقي، ثم يذكر الروايات الأخرى والأقوال الأخرى بالنسبة للأئمة، ثم بعد ذلك يستدل للأئمة، ثم يقول: ولنا، ولنا يعني للقول الذي صدر به المسألة، وقد يرجح غيره.
يقول: ما قولكم في قول من قال: إن معنى قوله: ((شهرا عيد لا ينقصان)) أي: لا يجتمع فيهما النقص الحسي، فإذا نقص أحدهما كُمل الأخر ضرورة؟ وماذا عما حصل مراراً في سنوات عديدة من نقص الشهرين الحسي؟
والصيام والفطر مبني على الرؤية، ومقتضى هذا الكلام أنه إذا نقص رمضان لا بد أن نُكمل شهر الحجة.
طالب:. . . . . . . . .
شهر ذي الحجة، لا بد أن نكمل ولو رأينا هلال محرم، لا بد أن نُكمل، هذا الكلام ليس بصحيح.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو حتى لو نقص حساً لا ينقص معنى، الأجر كامل.
طالب:. . . . . . . . .
طالب: لكن النقص المعنوي يختص بهذين. . . . . . . . . النقص معنوي.
إيه خاص، ولو كان بقدر إلهي، كما أن المرأة الحائض نقص دينها في كونها لا تصوم ولا تصلي مع أنها ممنوعة شرعاً منه.
يقول: الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود والذي نصه: ((ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان)) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-، وأيضاً حديث الرجل الذي فاتته الصلاة فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((من يتصدق على أخيه؟ )) ألا تدل هذه الأحاديث على أن العدد الذي يجب في صلاة الجمعة هو اثنان، كما في الحديث السابق، وثلاثة كما في الحديث الذي قبله؟(65/20)
يعني اختلاف الأثر المرتب على الحديثين يدل على أن هذا محمول على حال وهذا محمول على حال، يعني لو اثنان في جماعة وما يقيمون الجماعة مع إمكان إقامة الجماعة يأثمون، لكن لا يقال: استحوذ عليهم الشيطان، فعقوبتهم زائدة على غيرهم، الثلاثة عقوبتهم زائدة على الاثنين؛ لأن تمكن اثنين من الثلاثة أيسر من تمكن اثنين فقط من صلاة الجماعة، يعني ثلاثة يمكن قد يكون إنسان واحد منهم معذور، فقوم الجماعة باثنين، لكن لو كانوا اثنين ثم صار واحد منهم معذور ما تقوم الجماعة، فلا شك أن الأثر المرتب على الثلاثة أشد من المرتب على الاثنين؛ لأن العذر فيهم أوضح للاثنين، أما ((من يتصدق على هذا؟ )) فالجماعة أقلها اثنان، وهذا مقرر ومعروف عند أهل العلم، ولا تعارض بين الحديثين، يعني: كما أنه جاء في الخبر: ((من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه)) هل معنى هذا أن من ترك جمعة واحدة يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك ولا جمعة واحدة.
يقول: هناك من درّس علوم شرعية في الجامعات، وكثير من العوام في تاريخ ولادته أو في تاريخ زواجه يحتفل بهذا اليوم ولا يسمي هذه الاحتفالات بأعياد، ويقول: المنهي عنه ما كان عاماً يحتفل به جميع المسلمين أما إذا كان خاصاً هو وعائلته وزوجته فلا شيء في ذلك، كيف يجاب عليهم؟
أولاً: لو لم يكن في ذلك إلا التشبه؛ لأن هذه العادة لا توجد في المسلمين إلا بعد أن اقتدوا بالكفار من باب اقتداء المغلوب بالغالب، انبهروا بالكفار، ولا شك أن عندهم من الصناعات ما يبهر، لكن يبقى أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، يعني علمهم سطحي.
يقول: كنا في رحلة بحرية، وجاء وقت الجمعة فدخلنا مسجداً قريباً واجتمع الناس من المصطافين، ولكن المسجد لم يحضر له إمام ولا مؤذن، يبدو أنه لم يكن مسجد جمعة -يقول كذا- فقام أحد المصلين فأذن، وآخر فخطب خطبتين وصلا، فما الحكم وقد تفرق الناس ولا يعلم مكانهم إلا الله تعالى؟
هؤلاء من حقهم أن يصلوا جمعة وهم غير مستوطنين؟ هي لا تجب عليهم قولاً واحداً، لكن إذا فعلوها تجزئ وإلا ما تجزئ؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(65/21)
إذا صاروا ما يعتد بهم في العدد عند من يقول بالعدد، لا يعتد بهم في العدد، يعني عند من يشترط العدد، فمن باب أولى أن لا تصح منهم.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، يقول: ما فيه أحد، يقول: اجتمع الناس من المصطافين، حتى المستوطنين بيجون المسجد ما هو مسجد جمعة؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وشلون يجوون وهو ما هو مسجد جمعة؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني مستوطن ولا يدري أن هذا ما هو بجامع؟
طالب:. . . . . . . . .
وأقيمت فيه الجمعة مراراً أو أول مرة؟
طالب: أول مرة. . . . . . . . .
يعني أنت ساكن قرب هذا المسجد وجدت الفراش فتح المسجد يكنس وينظفه تدخل؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا يقول: فدخلنا مسجداً قريباً، واجتمع الناس من المصطافين، ولكن المسجد لم يحضر له إمام ولا مؤذن، ما هو بمسجد جمعة أصلاً، هذا ليس بمسجد جمعة، من مساجد الطرق مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
وفي مستوطن بيعرف أن هذا احتمال تقام فيه جمعة؟ فوراً المستوطن هذا بيذهب إلى المسجد الذي اعتاد أن يصلي فيه الجمعة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(65/22)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (37)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الخوف
وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم، وإذا كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة، يقرأ فيها بالحمد لله وسورة.
يقرأ أو تقرأ يا شيخ؟
وإن كانت الصلاة مغرباً؟
وإذا كانت الصلاة مغرباً.
إذا وإلا إن؟
وإذا.
المغني موجود عندكم؟
موجود.
لا لا لأن فيها اضطراب، في الجملة بكاملها في المغني.
طالب: في سقط. . . . . . . . .
ثبت قائماً؟ وإن كانت الصلاة مغرباً، في المغني ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
وإن كانت الصلاة مغرباً صلى.
طالب:. . . . . . . . .
يعني تقرأ؟
طالب:. . . . . . . . .
تقرأ.
طالب: إذاً عندنا يقرأ.
المراد الطائفة، وإن كان تأنيثها ليس حقيقياً، إلا أنه إذا عاد الضمير عليها يجب التأنيث، طيب في طبعات غير اللي مع الإخوان؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا أبي المغني طبعة قديمة يعني طبعة المنار؛ لأن فيه خلط هنا، قلب في المسألة، يعني ما أشار إلى أنه في الطبقات السابقة كذا وإلا في المغني؟ ما في طبعة ثانية غير طبعة التركي؟ ما في أحد معه طبعة ثانية من المغني؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب كمل يا شيخ.
وإذا كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وسورة، ويصلي بالطائفة الأخرى ...
لحظة في سورة عندك؟
طالب: عندي يا شيخ.
المغني فيه؟ ما فيه سورة لأنها ركعة ثالثة، والركعة الثالثة ما فيها سورة.
طالب: يبدو في خطأ يا شيخ، النسخة اللي معك فيها سورة؟
وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ما في سورة، الركعة الثالثة ما في سورة.(66/1)
طالب: عاد هذا موجود.
لا لا، غلط، نعم.
ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة.
نعم هذا الكلام صحيح تقرأ فيهما في الركعتين باعتبار أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، فهما ركعتان يقرأ بهما بالحمد وسورة.
وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة، وإذا كان الخوف شديداً وهم في حال المسايفة صلوا رجالاً وركباناً إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء، يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها، ومن أمن ...
إلى القبلة إن قدروا.
أو إلى غيرها ما في؟
إيش عندك أو إلى غيرها؟
موجودة يا شيخ.
لأنه قال: إلى القبلة وغيرها، يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا.
طالب:. . . . . . . . .
يعني إن قدروا، يعني وإن لم يقدروا؟
فإلى غيرها.
فإلى غيرها ما في إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
وإن خاف وهو مقيم، لا مقدمة على الجملة التي قبلها، مقدمة في المغني، نعم كمل.
ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن، وهكذا إن كان آمناً واشتد خوفه أتمها صلاة خائف، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الخوف
الخوف: ضد الأمن، وهو ابتلاء من الله -جل وعلا-، ويكون في حال اختيار الإنسان، ويكون في غير اختياره، قد يختار الإنسان مثل هذه الحالة إذا كان طالباً للعدو، ويشرع له حينئذٍ أن يصلي صلاة الخوف، ويكون في غير اختياره إذا كان العدو طالباً له، ويقاس على العدو ما يخاف منه كالسيل مثلاً الشديد الذي يهرب منه، أو النار أو السبع، وما أشبه ذلك، ولا شك أن الأمن من أعظم نعم الله -جل وعلا- على خلقه، وبعضهم صرح بأنه أهم من الطعام والشراب، أهم من الأكل والشرب الأمن، وتقديمه {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ} [(155) سورة البقرة] يدل على ذلك.(66/2)
بعض المفسرين يقول: إن الدليل على ذلك حسي، بل هو أهم من الصحة، كما قرر بعضهم ذلك، ويقول: إنه بإمكانك أن تحضر شاة، وتقدم لها الطعام، فإن كانت خائفة لم تأكل، وإن كانت مريضة أكلت، المريض يأكل، قد يعاف الطعام من أجل ترجيحه عدم الأكل اهتماماً بصحته، أو لأن الأكل قد لا يستسيغه، لكن إذا كان خائفاً فإنه لا يأكل على كل حال، فإذا ربطت شاة، وقدمت لها الطعام هذا شيء يقولون: مجرب، ذكره بعض المفسرين، بل هم جربوه، ربطوا شاة وأمامها ذئب، وهو في قفص، وقدموا لها الطعام فلم تأكل، وجاءوا بشاة كسيرة مريضة، ومع ذلك أكلت كل ما قدم لها، فدل على أن الأمن في غاية الأهمية، فإذا كان هذا بالنسبة للحيوان، فما بال وما شأن الإنسان الذي يعقل ويقدر الأمور قدرها، والحيوان وإن لم يكن لها عقول تدرك بها ما يضر ولا ينفع، فإن لها قوى مدركة تدرك بها شيئاً من ذلك، وإن لم يكن لها عقول، فتعرف أن الذئب مهروب منه، وأن الطعام مرغوب فيه، فتسعى لهذا، وتهرب من هذا، ولذا جاء النهي عن ذبح البهيمة وأختها تنظر؛ لأنها تخاف، تدرك أن هذا فيه حتفها فتخاف منه، والله المستعان.(66/3)
وكثير من الناس يبحث عن أسباب الخوف وإخلال الأمن بنفسه شعر أو لم يشعر؛ لأن أسباب الأمن مذكورة في النصوص، وأسباب الخوف أيضاً مذكورة، وزوال الأمن أسبابه معروفة، يعني {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [(38) سورة الأنعام] فتجد الإنسان يقرأ {وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} [(55) سورة النور] بسبب {يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [(55) سورة النور] {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ} [(82) سورة الأنعام] هذا أعظم سبب لتحقيق الأمن، ومع ذلك تجد بعض الناس يسعى لزوال هذا الأمن، وإحلال الخوف مقامه، شعر أو لم يشعر، تجده يطنطن بأسباب الأمن، والحاجة إلى الأمن، والأمن الذي نعيشه منذ عقود، منذ أكثر من ثمانين عام في هذه البلاد سببه تحقيق التوحيد، والحديث عن الأمن في هذه البلاد لا يحتاج إلى مزيد كلام، هذا يحس به كل أحد، لكن كيف نحافظ على هذا الأمن؟ هذا هو الذي يهمنا بالدرجة الأولى، كيف نحافظ على هذا الأمن، ونحافظ عليه بالأسباب الحقيقية التي وردت بها النصوص لتحقيقه ودوامه وضمان استمراره؟ وإذا خالفنا ذلك فإننا نسعى شئنا أم أبينا في إزالة هذا الأمن، والله المستعان.
والخوف الذي يذكره أهل العلم، والذي جاءت به النصوص بالنسبة لصلاة الخوف هو مرتبط في الغالب في الجهاد، ويستوي فيه جهاد الطلب وجهاد الدفع، وبعض الناس يقول: ما في جهاد اسمه جهاد طلب، إنما الجهاد من أجل إزالة عوائق الدعوة، أنا ما أدري لماذا شرعت الجزية؟ وهو ما في جهاد طلب، يعني جهاد دفع ونطلب جزية هذا معقول؟! متصور جهاد دفع ونطلب جزية؟ ما يتصور، ما يتصور جزية إلا في جهاد طلب، لكن كل هذا مربوط بقدرة المسلمين على مثل هذا الجهاد.(66/4)
أقول: الظروف التي نعيشها لا يعني أنها تلغي أحكام شرعية، تبقى الأحكام الشرعية على ما هي عليه، لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، طيب في جهاد الدفع هذا محل إجماع في صلاة الخوف، وأنها يتنازل فيها عن أشياء مبطلة للصلاة في حال الأمن، لكن ماذا عن جهاد الطلب؟ أنت الذي تطلب العدو بإمكانك أن تصلي صلاة كاملة، لكنك تخشى فواته، هل تصلي صلاة خوف أو ما تصلي؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، علماً بأن صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة، وإن قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: إنها لا تشرع بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، لماذا؟ لأن الله -جل وعلا- قال: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(102) سورة النساء] مفهوم الآية أنك إذا لم تكن فيهم فلا صلاة خوف، ما في أحد إمام يستحق بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يفرط بشيء من أركان الصلاة، أو يزاول شيء من مبطلاتها بعده -عليه الصلاة والسلام-، يصلون بأكثر من إمام، كل جماعة تصلي في إمام، هذا قول أبي يوسف، ومع ذلك صلاها الصحابة -رضوان الله عليهم- بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فصلاها علي بن أبي طالب، وصلاها حذيفة، وصلاها جمع من الصحابة عند الحاجة إليها.
قال -رحمه الله-: "وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر" وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو يعني العدو في جهة القبلة، وهو في سفر، يصلي صلاة سفر، يقصر فيها الصلاة، ويجمع، لكن إذا كانت في حضر، يختلف أهل العلم في صلاة الخوف في الحضر، فمنهم من يقول: إنه لا تصلى صلاة الخوف في الحضر، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخر الصلوات إلى غروب الشمس يوم الخندق، وقد صلاها في ذات الرقاع قبل الخندق صلى صلاة الخوف لأنها في سفر، ولم يصل صلاة الخوف بل أخر الصلوات لأن الخندق في حضر، فلا تشرع صلاة الخوف في الحضر، هذا قول جمع من أهل العلم.(66/5)
وجمهور أهل السير على أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق في السنة الرابعة، والخندق في الخامسة، وجمع آخرون من أهل العلم يرون أن صلاة الخوف تصلى في الحضر كما تصلى في السفر، طيب النبي -عليه الصلاة والسلام- أخر الصلوات في الحضر، إما نسياناً كما قرر ابن قدامه أنه لما قال عمر: أنا ما صليت، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وأنا والله ما صليت)) ففي الأسلوب ما يدل على أنهم نسوها، شغلوا عنها فنسوها، وإما أن يقال كما قرره الإمام البخاري وابن القيم وغيرهما من أهل التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق، وحينئذٍ يكون تأخير الصلاة في غزوة الخندق قبل شرعية صلاة الخوف، صلاة الخوف أول ما شرعت في غزوة ذات الرقاع، إذا عرفنا هذا فالصلاة -صلاة الخوف- مشروعة سواءً كانت في الحضر أو في السفر، والمؤلف -رحمه الله تعالى- يقول: "وصلاة الخوف إذا كانت في إزاء العدو وهو في سفر" صلاة الخوف صحت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أوجه ستة أو سبعة كلها صحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، تختلف باختلاف الأحوال والظروف، ويفعل فيها الإمام ما هو الأحوط للصلاة، والأبلغ في الحراسة، لا بد أن يجمع بين الأمرين، الأبلغ في الحراسة، والأحوط للصلاة، فلا يفعل صورة فيها أكثر خلل في الصلاة مع إمكان أن يتلافى هذا الخلل أو شيئاً منه، ولا يفعل أو يعمل بصورة فيها تفريط بشيء من الحراسة، ولذلك جاءت على صور مختلفة، يقول الإمام أحمد: صحت من ستة أوجه أو سبعة، وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر وجهاً، وبعض العلماء من أهل الحديث إذا اختلفت الروايات ولو بسبب بعض الرواة جعلها صورة، والبعض الآخر وهم المحققون من أهل الحديث الأئمة يرون أن هذا الاختلاف بعضه له حظ من النظر، فيحمل على أنه صورة مستقلة، وبعضه لا حظ له من النظر، وإنما هو مجرد خطأ من الراوي، فيحكمون عليه بالوهن، ولا يلتفتون إليه.
"صلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو" يعني العدو في جهة القبلة، وهو في سفر، يصلي صلاة قصر، يصلي ركعتين، بخلاف ما إذا كان في حضر فإنه يصلي أربع، وسيأتي صلاة الحضر.(66/6)
يقول: "وهو في سفر صلى بطائفة" الطائفة قطعة من الجيش، وقد تطلق على الواحد، على هذا يقرر أهل العلم أن صلاة الخوف لا تصلى بأقل من ثلاثة إمام ومأموم والثالث يحرس، يصلي الإمام بهذا المأموم ركعة، ثم يتم لنفسه على ما سيأتي في شرح الصورة، ثم يذهب للحراسة، ويرجع الأول -الحارس الأول- ليتم صلاته مع الإمام.
"صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً" ثبت قائماً في الركعة الثانية، لما يصلي ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، ثم يقوم إلى الثانية تتم هذه الطائفة معه الركعة الثانية، وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الثانية التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يثبت جالساً، يتشهد ويطيل الجلوس حتى تتم الركعة الثانية، ثم يسلم بهم، وهذا تمام العدل، فالطائفة الأولى أدركت الافتتاح، والطائفة الثانية أدركت التسليم معه، وكلاهما ركنان.
قال: "صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً، وأتمت لأنفسها بالحمد لله وسورة" لأن الركعة الثانية مثل الركعة الأولى يقرأ فيها بالفاتحة وسورة بعدها "وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة" وهو ما زال قائماً، ثم ذهبت تحرس.
قد يقول قائل: إن جادة الصلاة المعروفة عنه -عليه الصلاة والسلام- أن الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا الأصل، أن الركعة الأولى أطول من الثانية، وجاء التصريح بذلك في صلاة الكسوف على ما سيأتي، كبر ثم قرأ الفاتحة، وقام قياماً طويلاً نحو قراءة سورة البقرة، ثم ركع، ثم رفع، فقرأ الفاتحة، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، وقال في الثالث: وهو دون القيام الأول، وقال في الرابع: وهو دون القيام الأول، والمراد بالأول الذي قبله، أول نسبي، وعلى هذا يكون الأول أطول من الثاني، والثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، هذه الجادة في الصلاة، ونحن نلاحظ أن بعض الأئمة يطيل السجدة الأخيرة أطول من غيرها، هذا ملاحظ، يعني الأصل أن يكون كل شيء دون الذي قبله من أجزاء الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
جادة الصلاة هكذا، تبدأ بطول وقت نشاط المأمومين وبداية الصلاة، ثم يخفف.(66/7)
المقصود أن علة تطويل السجدة الأخيرة كأنه يرى أن هذه هي الوداع في الصلاة، وقد يكون غفل عن الدعاء في السجدات السابقة، ويريد أن يستدرك، هذا ملحظ حسن، لكن يبقى أن صلاته -عليه الصلاة والسلام- قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء، فلا يطيل بعضها على حساب بعض.
"ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة التي بإزاء العدو -التي كانت تحرس- فصلت معه ركعة، وتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد" في الركعة الثانية يطيل القيام؛ لكي تتم الطائفة الأولى ركعتها الثانية، وفي الركعة الثانية يطيل التشهد، حتى تتم الطائفة الثانية ركعتها الثانية حتى يتم ... "ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم" ويكون عدل بين الطائفتين، فتكبيرة الإحرام ركن، والتسليم ركن، والركعة الثانية في مقابل الركعة الأولى، وهذا فيه تمام العدل.
يعني جاء الحث على تكبيرة الإحرام، وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فعلى هذا يحصل للطائفة الأولى هذه المزية دون الطائفة الثانية، لكن في مثل هذه الأحوال، وفي مثل هذه الظروف الذي يمنعه من إدراك تكبيرة الإحرام حراسة المسلمين، فهو في عمل أهم، وفي مصلحة راجحة، يكتب له ما يكتب للطائفة الأولى، وفضل الله يسع هذا وأكثر منه.
"وإن كانت الصلاة مغرباً" قلنا: في الصورة الأولى عدل، يعني ومن تمام العدل أن يكبر بالأولى، ويسلم بالثانية، لكن المغرب تصلي بهم ركعة ونصف وركعة ونصف؟ ما يمكن أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ونصف وبالطائفة الثانية ركعة ونصف.
قال: "وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين" لأنه يلزم عليه إذا قلنا: يصلي بهم ركعة ونصف أنه يستمر ساجداً السجدة الأولى من الركعة الثانية أو قائم بعد الركوع.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو يتصور ساجد؛ لأنه يتشهد التشهد الأول بالطائفة الثانية، يعني في السجدة الأولى هي التي توافق نصف الصلاة من الركعة الثانية، يستمر ساجداً إلى أن تتم الطائفة، وتأتي الطائفة الثانية هذا على أنه لم يرد به دليل، وفي طول سجوده مشقة عليه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم على كل حال علينا بما جاءت به النصوص.(66/8)
"وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمي" صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها، لكن هل يستمر في التشهد الأول لتأتي الطائفة الثانية تتم الأولى وتأتي الطائفة الثانية، أو يقوم ويستمر قائماً كما في الصورة الأولى؟
الآن هو ينتظر الطائفة الأولى في الصورة الأولى ينتظرهم قائماً، وينتظر الطائفة الثانية لتصلي ركعتها الثانية في التشهد فهل نقول: إنه ينتظر الطائفة الثانية في التشهد الأول أو ينتظرها في القيام في الركعة الثالثة؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني التشهد تبع الركعة الثانية أو الركعة تنتهي بسجدتيها؟ تنتهي بسجدتيها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قيام نعم، هذه هي العلة، يعني ينتظرهم قائماً؛ لأنهم إذا جاءوا وهو في التشهد هل يبدؤون معه بالتشهد أو من القيام، وتكبيرة الإحرام تكون في القيام؟ من قيام، وهذا الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، لكن لو جاء المسبوق الذي دخل والإمام قد صلى ركعتين وجلس للتشهد الأول هل نقول: ينتظر إلى أن يقوم الإمام أو نقول: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام))؟ يعني تعليلهم بأن الصلاة تبدأ من قيام هو له وجه باعتبار أنه بالفعل يعني تكبيرة الإحرام من قيام، لكن لو جاء هذه الصورة نظيرها فيمن فاته ركعتين، يكبر من قيام ولا بد، ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا من قيام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يكون من قيام وابتداء الصلاة من قيام، ويش تقول؟
طالب: هو متبع للإمام بموجب الحديث ((من جاء والإمام على حال ... ))
لكن كل ما قربت الصورة في صلاة الخوف من الصور الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت أولى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في الصورة الأولى انتظر الطائفة الثانية وهو قائم.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، العلة هذه تنتقض بمن فاته ركعتان من صلاة المغرب في الأمن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل هذا تعليلهم، والعلة الحقيقية كون النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر الطائفة الثانية من قيام، فهي أقرب إلى فعله -عليه الصلاة والسلام-.(66/9)
صلاة الخوف والذهاب إلى الحراسة والرجوع والإتمام والسلام قبل الإمام وبعض الصور يذهبون قبل أن يتموا صلاتهم للحراسة، ويعيدون ويكملون صلاتهم، هذه تنازلات كبيرة في الصلاة، ومخلة لو فعلها إنسان في حال أمن بطلت صلاته، كل هذه التنازلات من أجل الجماعة، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة.
طالب:. . . . . . . . .
هو الكلام على أن مثل هذه الحالة مع المحافظة على الجماعة وهذا بالدرجة الأولى، الأمر الثاني: أن العدو إذا رآهم بهذا الحرص، وهذا الاهتمام وهذا الاجتماع واتحاد الكلمة لا شك أنه يهابهم، ولا أحقر عند العدو ممن يفرط بشيء من دينه، وهذا شيء مجرب محسوس في القديم والحديث، إذا رأوه يفرط بشيء من دينه طمعوا به، وصار عوناً لهم على نفسه، ولذا جميع الولاة والحكام إذا بعثوا الجيوش بدءاً من صدر الإسلام إلى يومنا هذا وهم يوصون الغزاة أن يتقوا الله -جل وعلا-، وأن لا يكونوا عوناً للعدو على أنفسهم.
يعني تصور مقاتل يشرب الخمر، هل يتصور منه هذا نصر للدين؟ يوجد نوادر وشذاذ في الصدر الأول ممن شرب في الغزو، أو حصل له شيء من المخالفة، أو غل من الغنيمة، لكن أما أن يكون كثير وغالب هذا لا يمكن أن يتصور معه نصر، ولذلك منيت الأمة بالهزائم المتتابعة في هذا الزمان لهذا السبب، والله المستعان.
"وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله" لأن الركعة الثالثة ليس فيها سورة، وبعض الفقهاء يكره قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة، مع أنها ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى الظهر بنحو من ثلاثين آية في الركعتين الأوليين، وعلى النصف في الركعتين الأخريين، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
في الظهر، وعلى النصف في الركعتين الأخريين، وصلى العصر على النصف من الركعتين الأوليين في الظهر، وعلى النصف من الركعتين الأخريين، فدل على أنه يشرع قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأخريين لا على سبيل الاستمرار، وإنما يفعل أحياناً.(66/10)
قال: "تقرأ فيها بالحمد لله" يعني ولا تقرأ سورة "وصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة" لماذا؟ في الركعتين لا في ركعة واحدة، بناءً على جادة المذهب، أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته، فإذا كان ما يقضيه من هاتين الركعتين أول صلاته فالركعتان الأوليان من صلاة المغرب يقرأ فيهما بالحمد لله وسورة، وتبعاً لذلك هل يجلس بين هاتين الركعتين للتشهد أو لا يجلس؟ مقتضى كلامهم هذا ألا يجلس؛ لأنه لا جلوس بين الركعتين الأوليين، لكن لو فعل ذلك أحد اليوم أدرك مع الإمام ركعة ثم قام ليقضي ركعتين فجاء بهما متواليتين بناءً على أنهما هما الركعتان الأوليان من الصلاة، يقرأ فيهما بالحمد وسورة، وليس بينهما تشهد، إذا قلنا: هما الأوليان ليس بينهما تشهد، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعلى هذا إذا قام للقضاء يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح، لكن هذا ينتقض بتكبيرة الإحرام، وعليه أيضاً من لوازمه ألا يتشهد التشهد الأخير؛ لأنه أدركه مع الإمام، فعليه لوازم كثيرة، ولذا الراجح في المسألة قول الشافعية والمالكية أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فإذا فاته ركعتان من صلاة المغرب قام ليأتي بالثانية بعد سلام الإمام، ويجلس بعدها للتشهد الأول، ثم يأتي بالثالثة على هيئة الصلاة، يقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة، ولا يقرأ في الثالثة إلا الفاتحة.
"وصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة" وعرفنا هذا.
"وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين" لأنه في الصورة الأولى مسافر فله القصر، يصلي بكل طائفة ركعة، لكن في الصورة الثانية وهي صلاة حضر لا يجوز له أن يقصر وهو في البلد، لا يجوز له أن يقصر وهو غير مسافر.(66/11)
قال: "وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة" لأنها أدركت مع الإمام أول الصلاة، ما نقول: إن ما يقضيها هو أول صلاته، لا؛ لأنه بالفعل أدرك أول الصلاة مع الإمام، وهو أول الصلاة مع الإمام، فتتم لنفسها "وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة" ما في سورة، والطائفة الأخرى تأتي بعد أن تسلم الطائفة الأولى والإمام ينتظر في الركعة الثالثة كما قلنا في صلاة المغرب، وتتم هذه الطائفة الأولى وتذهب للحراسة، فتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين الثالثة والرابعة، وتتم، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة، لماذا؟ لأن ما أدركته مع الإمام هو آخر الصلاة، وما تقضيه هو أولها، وعلى هذا تقرأ الفاتحة وسورة فيما تقضيه لا فيما تدركه مع الإمام، وعلى هذا لو كان الإمام يطيل القراءة ويمد في قراءة الفاتحة وأمكن المسبوق أن يقرأ الفاتحة وسورة يقرأ وإلا ما يقرأ على هذا القول؟ ما يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة فقط، ولو كان في فرصة ووقت، لكن على القول الثاني يقرأ مع الإمام ولو أدركه في الثالثة والرابعة يقرأ معه بالفاتحة وسورة؛ لأن ما يقضيه هو آخر صلاته في الفاتحة فقط.
"والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة" يعني من الركعتين "وإن كان الخوف شديداً" الآن يمكن أن يصلوا على هذه الهيئة، ويتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها جماعة على هذه الصفة، ويأمنون جانب العدو؛ لأنه في ناس يحرسون، فإذا حصل أدنى خلل أو شيء مخوف لا شك أنهم يخبرون بهذا الأمر المخوف، ويواجهون العدو.
لكن إذا كان الخوف شديداً، يعني أثناء المسايفة الحرب قائمة "وإن كان الخوف شديداً وهم في المسايفة" يعني في حال المسايفة، صلوا على حالهم رجالاً على الأرض على أقدامهم وركباناً، رجالاً وركباناً في الصورة الأولى، أو في الصور الأولى التي مرت بنا يصلون رجالاً وركباناً أو رجالاً فقط؟ رجالاً على الأرض، إما إلى جهة .. ، وهم في كل حال إلى جهة القبلة، لكن إذا كان العدو في غير جهة القبلة على الصور التي ذكرت، لكن إذا كان العدو في جهة القبلة؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .(66/12)
الآن كون الطائفة تنصرف إلى الجهة، إلى جهة العدو هل هو في جهة القبلة وإلا لا؟ ما يكون في جهة القبلة، وعلى هذا قوله: "إذا كان بإزاء العدو".
طالب:. . . . . . . . .
نعم يعني في مقابل العدو ولو كان في غير .. ، وهو في غير جهة القبلة، فهمنا في أول الأمر بإزاء العدو أنه في جهة القبلة، لكن إذا كان العدو بالفعل في جهة القبلة فإنهم لا يحتاجون إلى أن ينصرفوا في صلاتهم، يصلي بالطائفة الأولى، يصلي بالجميع، يكبر بهم، ويقرأ ويركع ويرفع من الركوع، فإذا سجدوا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الثاني وهو في صلاته مستقبل القبلة مستقبل العدو قائماً في الحراسة، ثم في الركعة الثانية إذا قام الإمام للركعة الثانية سجدوا، فإذا قاموا تقدموا إلى الصف الأول، وتأخر الصف الأول، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، إذا سجد يقف الصف المؤخر للحراسة؛ لأن العدو في جهة القبلة، أما ما تقدم من الصورتين سواءً كانت حضر أو سفر فإن العدو في غير جهة القبلة؛ لأنه إذا كان العدو في جهة القبلة لا يحتاجون للانصراف عن الإمام ولا عن الصلاة، إنما يثبتون في حال السجود الذي لا يمكن معه حراسة، في حال الركوع يمكن معه حراسة، في حال القيام يمكن معه حراسة، أما في حال السجود فيثبتون قياماً؛ لأنه لا يمكنهم الحراسة، يسجد مع الإمام الصف الأول، ويبقى الصف الثاني قياماً للحراسة، وفي الركعة الثانية يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، وهذا من تمام العدل، ويسجد الصف الأول الذي كان الثاني مع الإمام، والصف الثاني الذي كان الأول وقد سجد مع الإمام في الركعة الأولى يبقى قائماً للحراسة، فإذا جلس الإمام للتشهد أتموا صلاتهم وسلم بهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يعني إذا كان اجتماع الناس في مثل هذه الأحوال للصلاة فإن هذا ييسر للعدو استئصالهم بالأسلحة والأسلحة المستحدثة التي تقتل بالجملة، كان في الأول مسايفة، يعني مهما فعل يقتل واحد، لكن الآن بإمكانه أن ينزل أو يطلق صاروخ أو قنبلة تبيد فئام، فكونهم يجتمعون للصلاة ليس من المصلحة هذا كلام الأخ، وكلامه له وجه، فعلى الإمام أن يفعل الأصلح.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟(66/13)
طالب:. . . . . . . . .
هم يحملون السلاح، لا بد من حمله، على الخلاف في وجوبه واستحبابه، لا بد من حمله، لكن الآن ويش السلاح؟ ويش تبي تحمل؟ تحمل قنبلة وإلا إيش تحمل؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، والحمد لله ديننا صالح للاجتهاد والتطوير في كل زمان ومكان، إلى أن يصل الحد إلى أن يصلوا فرادى وهم معذورون، إذا صلوا .. ، إذا لم يمكنهم الصلاة جماعة وصلوا فرادى هم معذورون.
هذا يقول: لم يظهر فائدة من هذه الهيئة لصلاة الخوف، بل الذي يتبادر للذهن أنهم –أعني الإمام والمأموم- لو صلوا مرة واحدة على جماعتين لكان أخصر للوقت، وليس ثم فرق بين هذه الصورة وبين صفة صلاة الخوف، بجعل صفة صلاة الخوف أيسر للمجاهدين؟
الحكم إنما هي تلتمس من قبل أهل العلم وتوجه لأن الشرع الذي شرع هذه الأمور هو الحكيم العليم، فلا يخلو شرعه من حكمة، فالتماس الحكم كونها تظهر لنا أو لا تظهر نحن علينا أن نعمل بما وردنا، على أن من أهل العلم من قال: إنه لو كانوا في سفر وصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وثبت في التشهد الأول، ثم لما قام للثالثة جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين وهم يسلمون ما يتمون لأنفسهم، يصلون صلاة قصر الأولى بركعتين والثانية بركعتين، والإمام يكون له أربع ركعات، لكن الكلام فيما إذا صلى المسافر خلف مقيم، هل يلزمه الإتمام كما يقول عامة أهل العلم؟ أو نقول: هذه الصورة مستثناة؟ هذا قيل به، قال به بعض أهل العلم، ومنهم من قال: يصلي بهم ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم، وهذا يرد عليه في المذهب صلاة المفترض خلف المتنفل، مع أنه إذا جاءت الصورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند صحيح ليس لأحد كلام، يعني ما دام ثبتت هذه الصور فليس لنا أن نقول: هذا أسهل، وهذا أحوط، وهذا .. ، لا شك أن الصلاة يدخلها الخلل بهذه الصور الثابتة، لكن الخلل من جاء به؟ أتى به الشرع، فلا يسمى خلل.
هذا يقول: لقد ثبت انتباهي عدم وضع الطلاب أحذيتهم في أماكنها المخصصة، وهو منظر غير لائق، وطلبة العلم من أحرص الناس على أكمل الأحوال وأحسن الخصال.(66/14)
يريد أن الإخوان يضعون أحذيتهم في الأدراج المعدة لها، على كل حال إذا لم تكن في طريق الناس بحيث يتعثر بها الداخل والخارج فالأمر سهل، لكن الإشكال في كونها توضع على درج المسجد، بعض الناس يضعها في الدرج، فتسبب لبعض الناس لا سيما من كبار السن الضرر، فقد يسقط بسببها.
قال: "وإن كان الخوف شديداً، وهم في المسايفة صلوا رجالاً وركباناً إلى القبلة وغيرها يومئون إيماءاً، يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة" يعني إن قدروا استقبلوا القبلة، وإن لم يقدروا فإلى غيرها؛ لأن المسألة تقدر بقدرها، وقد خاف الناس في كثير من الأوقات وهم في بيوتهم، وأفتوا بأن يصلوا بالإيماء وهم في بيوتهم، وأن يتيمموا بالجدران، وهذا في الأندلس؛ لما تسلط النصارى على المسلمين وخلعوا أبوابهم، أبواب بيوتهم، بيوت المسلمين مكثت مدة بدون أبواب، مكثت بدون أبواب ليتسنى للنصارى الدخول عليهم في أي وقت، فاستفتوا؛ لأن النصراني لو دخل على المسلم وهو يصلي، هو الآن يتظاهر أنه ليس بمسلم ليسلم من القتل -نسأل الله السلامة والعافية-، أفتوا بأن يتيمموا كأنهم يمسحون يديهم ويحكونها في الجدران هذا التيمم، ويصلون بالإشارة، ووصل الحد إلى هذا الأمر، ثم في النهاية استولوا على بيوتهم، وسبوا نساءهم وذراريهم، وقتلوا رجالهم، وبيع الملوك في الأسواق، وقصيدة أبي البقاء الرندي مبكية، يعني مؤثرة جداً في تصوير الحال، ومن قرأ في الجزء السادس من نفح الطيب في أسباب سقوط الأندلس خاف خوفاً شديداً، يمكن في ليلته ما يهجع ولا ينام؛ لأن الأسباب التي انعقدت وتراكمت حتى وصل الحال بهم ما وصل، ما أشبه الليلة بالبارحة، العلماء ينادون، والدعاة يذكرون وينصحون بالرجوع إلى الله -جل وعلا-، والتضرع إليه، وترك المعاصي والمنكرات، درءاً ودفعاً لهذه الهزات التي تحصل، ومع ذلك تصور النساء كفريق يلعب كرة بملابس الرياضة، بنفس الوقت الذي يدعى فيه، في يوم الجمعة التي كانت أكثر الخطب عن هذا الأمر، ويواجه أهل العلم وأهل الدين وأهل الغيرة وعوام المسلمين أهل غيرة يواجهون بمثل هذه الصور، هذه محادة ومضادة، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .(66/15)
شوف الجزء السادس من نفح الطيب فيه الكلام بالتفصيل، يعني طلب الأدفنش من حاكم المسلمين أن تكون للمسلمين السهول، وللكفار –النصارى- الجبال على شان يسهل صيدهم، لقمة سائغة، ثم بعد ذلك طلب أن تلد زوجته في محراب الجامع، ويش الطلب هذا؟! من أجل أن يقول: لا، يعني آخر شيء يقول: لا، كلما طلب وافقوا، كلما طلب منهم وافقوا، إلى أن قال: تلد زوجته في محراب الجامع، لعله أن يقول: لا؛ لأن الضعف ما يحل إشكال، والتنازل لا نهاية له، والله المستعان.
قال: "ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن" يعني لما صلوا الركعة الأولى على طريق المسايفة، في حال المسايفة إيماء، ثم بعد ذلك انصرف العدو، رأوا العدو ينصرف يتمون الصلاة صلاة آمن، يتمونها بهيئتها في حال الأمن، وهكذا إن كان آمناً فاشتد خوفه، كان آمن يصلون صلاة أمن، صلاة كاملة ليس فيها خلل، ثم بعد ذلك طرأ عليهم ما يوجب الخوف يتمونها صلاة خوف، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونحرص -إن شاء الله- في الدرس القادم أن ننهي صلاة الكسوف، والذي يليه الاستسقاء، والحكم فيمن ترك الصلاة، ونقف -إن شاء الله- على كتاب الجنائز.
ولعلنا يعني في هذا الكتاب على وجه الخصوص نمشيه، يعني ندرجه ولو باختصار الشرح، وقلة الأسئلة من أجل أن ننصرف إلى .. ، أو نبدأ بكتاب أكثر منه مسائل، وأوعب منه؛ لأن الكتاب أول مختصر، فيه يعني نقص، وفيه أشياء، وفيه إعواز، والمتون التي كتبت بعده أكمل منه، فلعلنا نكمل الكتاب على هذه الطريقة بهذه السرعة، ونتفرغ إلى غيره -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: إن درجات الخوف متفاوتة، وقد أشاروا إليها، يعني الصور الأولى حينما يصلي بهم الإمام بطائفة ثم طائفة لا شك أن الخوف أقل من حال المسايفة، فهذه لها حال وهذه لها حال.
يقول: الخندق، الخندق وهم في بيوتهم وهم آمنون إلى حد ما، لكن مع ذلك أخر النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلوات، يعني لو كان الخوف أقل ما أخرت الصلوات، ولما نسوا هذه الصلوات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لأنه في الطلب يستطيع أن يصلي ويدرك عدوه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(66/16)
والله إذا خشي من فوته فالنصوص تشمل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هذه صورة، صورة هذه لم يتعرض لها المؤلف.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هم في الصلاة، انصرفوا وهم في الصلاة، واتجهوا إلى وجه العدو، وائتمت كل طائفة لنفسها.
يقول: تعلمون ما أصاب إخواننا في العيص من الهزات والبراكين، وقد قال بعضهم: إنه بسبب الذنوب، وقال آخرون: إن أهل هذه البلاد لا يوجد عندهم مهلكات تأتي بالزلازل، فما رأيكم؟
كما قال الله -جل وعلا-: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} [(30) سورة الشورى] ولا يعني أنهم أسوأ من غيرهم، لا، لا يعني أنهم أسوأ من غيرهم، بل العذاب الذي يصيب، والمصائب التي تصيب بالدنيا أسهل مما يدخر يوم القيامة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخر، فكونه تعجل العقوبة لا شك أنه بسبب ذنب شئنا أم أبينا، لكن يبقى أن غيرهم وإن كانوا أسوأ منهم ولم يصبهم شيء، فلا يعلم ما في الغيب، قد يكون الله -جل وعلا- ادخر لغيرهم ممن هو أسوأ منهم عذاباً أشد، سواءً كان في الدنيا أو في الآخرة، ومع ذلك على الجميع هم وغيرهم التوبة والاستغفار، والرجوع إلى الله -جل وعلا-، والسعيد من اتعظ بغيره.
قال: وهل يصلون صلاة الخوف؟
لا، لا يصلون صلاة الخوف، إنما يصلون على قول صلاة الكسوف، صلاها بعض الصحابة، وإن كان في عهد عمر اهتزت المدينة ما صلوا صلاة كسوف، فالمرجح أنه لا صلاة لها، وإنما هو الدعاء والتضرع، وإن قنتوا في الفرائض فله أصل -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
التي من أشراط الساعة؟
طالب:. . . . . . . . .
وقد رأوها، وقد كتبوا على ضوئها، وهي بالمدينة.
طالب:. . . . . . . . .
يغلب على الظن، يمكن يطلع أشد منه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يجزم، الجزم صعب؛ لأنه ما يدرى ما في الغيب، الله المستعان.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.(66/17)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (38)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ما المقصود بالعمال في حديث: ((هدايا العمال غلول))؟
العمال هم من يعرف في وقتنا بالموظفين، سواء كان الموظف صغيراً أو كبيراً.
طالب: أحسن الله إليك كل هدية ولو كانت لا ترتفع لها الرؤؤس؟
كل هدية، ولو كانت يسيرة، ((من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)) يتساهل بعض الناس في الأوراق والأقلام، وما أشبه ذلك، لكنها داخلة، وتجر إلى ما هو أعظم منها.
نعم، الكتابة بالقلم ولو كانت لأمر خاص طارئ يعني لا تلتفت إليها همة أوساط الناس؛ لأنك لو قلت: أعطني القلم أكتب لأي شخص من الأشخاص ما تردد، شحن الجوال مثلاً، انتهى الجوال وأنت في الدوام تشحن جوالك فيه، المحل الذي المعد للوظيفة من قبل الدولة لا مانع، ما عدا ذلك .. ؛ لأن هذه أمور تعارف الناس عليها، لو أنت في بيت أحد ما احتجت تستأذن، تشحن الجوال أو تشحن .. ، هذه أمور يسيرة جداً لا يلتفت إليها، ولا يهتم لها أشد الناس بخلاً، ما في أحداً يوفر قلمه من أجل أن يكتب في قلم أحد، أو يوفر ما يحتاجه الجوال من كهرباء ليشحن عند غيره، هذه أمور سهلة يعني لا يلتفت إليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مثله، ما فيه إشكال.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا صار رئيس الإنسان في العمل يعني إذا أهدى شيء بسيط كسواك ونحوه هل يعتبر هذا أيضاً مما ... ؟
إذا كان الناس اعتادوا أن يتهادوا مثل هذه الأمور مثل السواك ونحوه مع أن الورع تركه، لا مانع بمثل هذا لكن الورع تركه، أحياناً يأتي هدايا كتب من دور النشر مثلاً ومجلات وجرائد تأتي باسمه الخاص، وهو مدير لهذه الدائرة، إذا أتت باسم المكتب أو باسم الوظيفة هذه لا إشكال في كونها ليست له، ولو كتب اسمه، إنما إذا جاءت باسمه المحض من غير نظراً للوظيفة، فهل جاءته بصفته أو باسمه فلان بن فلان لو لم يكن موظفاً هنا، هذا ينبغي ملاحظته ومراعاته؛ لأن الحساب ليس بالسهل، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا تظن أن هذه الأمور تبي تفوت، والله المستعان.(67/1)
يقول: نص بعض الفقهاء على كراهة جمع الأعوان وشهر السلاح لإنكار المنكر، فهل يدخل في هذا الكلام ما نراه اليوم من اجتماع بعض المشايخ والدعاة والمتطوعين من الوجهاء وحضورهم المسرحيات التي تحتوي على مخالفات شرعية والقيام بالإنكار، وما مدى مشروعية ذلك؟
أولاً: الصراع بين الحق والباطل قائم من العصر الأول إلى قيام الساعة، ومقاومة الباطل من قبل أهل الحق لا بد منه، وإنكار المنكر فرض على الأمة، وإذا أُعلن بالمنكر لا بد أن يكون إنكاره أعلم منه وأعلى منه؛ لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، لكن يجب مراعاة المصالح والمفاسد، فكلهم يتفقون على أنه لا ينكر المنكر بمنكر أشد منه، مسألة شهر السلاح وما ... هذا لا يجوز بحال، وليس لأحد الإنكار باليد إلا السلطان ومن ولاه الله أمر هذا الشأن، وأذن له في ذلك، ما كل يملك الإنكار باليد، هناك الإنكار باللسان هذا أمر سهل، ويملكه أكثر الناس لا سيما في بلادنا ولله الحمد ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، من لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)) أما أن تترك هذه الأماكن ولا تغشى ويترك المفسدون يعيثون في الأرض فساداً، ويتدرجون في فسادهم إلى أن نفتح أعيننا وإذا بالشر المستطير والعقوبات من الله -جل وعلا-، لا أحد أغير من الله يزني عبده أو تزني أمته، هذه قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- في خطبة الكسوف، الله -جل وعلا- يغار، ومن مصلحة الجميع حتى من مصلحة هذا المفسد وصاحب الجريمة وصاحب الفاحشة من مصلحته أن يحال دونه ودون ما يريد فضلاً عن غيره، من الرحمة به ومن الرأفة به أن يحال دونه وبين معصيته، والله المستعان.
الإنكار باليد لمن يملك، لمن ولاه الله -جل وعلا- ذلك، المستوى العام بيد الحاكم، والمستويات الخاصة في البيوت ونحوها لمن له الولاية عليهم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا ... ، الكلام يمكن يترتب عليه مفسدة.
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن .. ، هم يقولون: تكسر الطبول، وتكسر الدنان، وتشق أوعية الخمر، لكن مع ذلك في عصرنا يمكن أن يفعل هذا أحد؟ ما يمكن، يترتب عليه مفسدة أعظم، فيترك هذا لمن يملك.(67/2)
ما يفوت الأمور التي تفوت يقرر أهل العلم بل يجمعون على أنه لا بد من الحيلولة بينها وبين مرتكبها، كمن خلا بامرأة ليزني بها، هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينها، من خلا برجل ليقتله هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينه.
يقول: وجدت في ترجمة الصحابي الجليل سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قولاً لابن عبد البر، قال: سقط قدر مملوء ماءاً حاراً فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له ولأبي هريرة ولأبي محذورة: ((آخركم موتاً بالنار)) يقول: هل صح شيء من هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
لا أدري، لكن الحكم بالنار هنا لا أنه يعذب بالنار، وإنما يكون سبب موته النار الذي هو الحميم الماء الحار، هذا على فرض صحته، وأنا لا أعرفه الآن.
يقول: صلينا العصر في مزرعة بعيدة عن البلد بدون أذان هل نأثم بذلك؟
إذا كنتم تسمعون أذان والواجب سقط بغيركم فلا بأس، وإن كنتم لا تسمعون أذاناً فأنتم تأثمون والصلاة صحيحة.
يقول: لو وجهتم نصيحة لهؤلاء الذي يحرصون على تطبيق السنن في الصلاة، والتي يترتب عليها أذية لإخوانهم المصلين، فقد والله تأذينا من ذلك كثيراً، ومن ذلك على سبيل المثال: المجافاة بين العضدين والجنبين، فإذا فعل ذلك من على يمينك وشمالك لم تستطع السجود، وهؤلاء عندهم فهم سقيم للنصوص، ولا أدري كيف نسوا قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(58) سورة الأحزاب] فهل من توجيه تبينون فيه ما التبس في هذه المسألة؟
طالب: الله يثيبك يا شيخ ....(67/3)
هذه المسألة وفقه تطبيق السنة هذه فيها محاضرة كاملة في شريط، ذكرنا منها مسألة المجافاة في صلاة الجماعة، وأنها سنة في الأصل، لكن إذا لم يترتب عليها أذى لأحد، وإذا قلنا: إنه لم يترتب عليها أذى لأحد ففيها مخالفة لسنة أخرى وهي التراص في الصف، فتبقى سنة في حق الإمام الذي لا يمكن أن يزاحمه أحد، وفي حق المنفرد، أما في الجماعة فلا بد من التراص في الصف، وعلى هذا لا يتمكن المصلي من المجافاة، مسألة إلزاق القدم بالقدم هذه ينفر منها كثير من الناس، والمطلوب منها المحاذاة بالقدم وبالمنكب وبالركب، يعني لا ينظر الإنسان إلى القدم ويترك الأمور الأخرى، يعني ليس حلاً أن تمد ما بين رجليك ويبقى ما بين منكبك ومنكب صاحبك قدر ذراع، هذه ليست هي السنة، إنما المقصود في المصافة أن تأخذ مكاناً وحيزاً من الصف بقدرك بحيث لا يكون هناك فراغ بينك وبين صاحبك.
يقول: رجل أراد أن يتصدق بالصلاة مع رجل آخر ففاتته الجماعة وأدركه في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه، أو يجب عليه الإتمام متابعة لإمامه.
يعني: مثل المسافر خلف المقيم.
يقول: هل يجب عليه أو يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه، أو يجب عليه الإتمام متابعة لإمامه؟(67/4)
ومثل هذا لو كانت صلاة مغرب، هل يكتفي بالثلاث أو يزيد رابعة أو ينقص ركعة؟ لا شك أن مثل هذه الصدقة لا ترقى في مصف الفريضة بحيث يلزم بإتمام أو يكمل مغرب ويخالف ((لا وتران في ليلة)) وما أشبه ذلك، فعليه أن يسدد، ينفع أخاه ولا يخل بما أمر به شرعاً، قل مثل ذلك: لو صلى في وقت نهي مغلظ، جاء شخص قبيل الغروب بربع ساعة، الشمس صفراء، وتتضيف الآن للغروب، ثم دخل، فهل نقول: يتصدق عليه؟ هذا مفترض يصلي، يجب عليه أن يستغل هذه الدقائق؛ لئلا يخرج الوقت، لكن الثاني المتصدق بعد أن ضاق الوقت، قد يقول قائل: إن حديث من يتصدق على هذا بعد صلاة الصبح، لكنه في الوقت الموسع، بعد الصلاة مباشرة، ما فيه إشكال، قد يقول قائل: نحل إشكال المغرب، ماذا نصنع؟ يقول: المتصدق يكون هو الإمام، فيصلي ركعتين ثم يقضي من فاتته صلاة المغرب ركعة، ينحل الإشكال أو ما ينحل؟ هو ينحل من جهة، لكن يبقى أن من لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل يعني ما يصح صلاته، هذا قول جمع غفير من أهل العلم، لكن الصواب على ما جاء في حديث معاذ أنها تصح.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الكسوف
وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة، وإن أحبوا فرادى بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم، وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الكسوف(67/5)
وهو من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سبب هذه الصلاة هو الكسوف، والكسوف والخسوف ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه، سواء كان الكسوف كلياً لضوء الشمس، أو كلياً لضوء القمر، أو جزئياً لضوء أحدهما، هذا يسمى كسوف، ويسمى أيضاً خسوف، بعض اللغويين يقول: هما بمعنى واحد، الكسوف والخسوف بمعنى واحد، بمعنى أنه يطلق على الشمس وعلى القمر، كسفت الشمس كسف القمر، خسفت الشمس خسف القمر، إذا جمعا يعني الشمس والقمر فلا مانع من الإطلاق إطلاق اللفظين عليه ((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) كما أنه يقال: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن بعضهم يفرق بين اللفظين إذا أطلقا، أو أطلق كل واحد منهما على واحد من الآيتين، فيقال: كسفت الشمس وخسف القمر، وبعضهم يقول: الأمر أوسع من ذلك، لا مانع من أن يقال: خسفت الشمس وكسف القمر، والذي في القرآن {فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ} [(7 - 8) سورة القيامة] فلا إشكال في كون الخسوف يطلق على القمر، لكن هل يطلق عليه كسوف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن الأمر أوسع من ذلك، والكلمة تدل على المراد، ولا يختلف الأمر من حيث اللغة لأن المؤدى واحد، يعني ذهاب ضوء الشمس، ذهاب ضوء القمر، أو ذهاب بعض ضوء الشمس، أو ذهاب بعض ضوء القمر، سواء قيل: كسف أو خسف، فالمسألة فيه سعة، وجاء في الأحاديث الصحيحة لا سيما إذا جمع لا ينكسفان ولا ينخسفان.(67/6)
هذا الكسوف آية من آيات الله -جل وعلا- يخوف بها عباده ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما حصل كسوف الشمس خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، والآن يتتبعونه ويرصدونه، وتباع مع الأسف ويصمم نظارات تمكن من الرؤية بدقة، بينما كان سلف هذه الأمة إلى وقت قريب، يعني إلى وقت أدركناه كان الناس يخافون خوفاً شديداً من هذه الآيات، ولا شك أن خروج الأمر عن طبيعته، والسنة التي حدت له لا شك أنه خلل في الكون، شئنا أم أبينا، عرفنا أو جهلنا، وكثيراً ما يصاحبه فتن وبلاء وحصل ما حصل، قبل سنتين أو ثلاث مات ناس، مع الأسف أنه أعلن عن كسوف في بعض الجهات وحجز الناس يروحون يشوفونه، سافروا من أجله، ومن له صلة بالفلك، أو بعض من له صلة بالفلك تجده يهون من شأن هذه الآيات، يقول: ظاهرة طبيعية، وتعود في الدقيقة الفلانية، وفي الثانية الفلانية، يعني ما له داعي أن الإنسان يفزع أو يخاف، يعني كأنك على سيارة ميلت على الصحراء ورجعت إلى الإسفلت، إيش صار؟ يعني هذا تصورهم لهذه الآيات، والنبي -عليه الصلاة والسلام- خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، يعني الخلل في هذه الآيات العظيمة ليس له مردود على النفوس، كما هو الحاصل الآن، يعني: قد يقول قائل: إن معرفة الناس بوقت حصوله وحدوثه ووقت انجلائه هو الذي سبب هذه الأمور، هذا الكلام صحيح، لما يفاجأ الناس بالأمر يخافون، لكن لما يقال لهم قبل بمدة طويلة: إنه سوف يحدث في المكان الفلاني، في الساعة الفلانية، وينجلي في الساعة الفلانية، ناس على ما في قلوبهم من ران، ومع ما عندهم من تساهل وإدبار الأمر عادي.(67/7)
معرفة وقت الكسوف يختلف فيها أهل العلم اختلافاً عظيماً، يقول ابن العربي: إنه وإن عرفه من عرفه إلا أنه لا يزال في دائرة إدعاء علم الغيب، يعني: ولو عرفوه ولو اطرد؛ لأنه غيب، وبعضهم يقول: يمكن أن يعرف بمقدمات معروفة عند أهل الهيئة، يعني: لما يقال مثل هذا الكلام عن ابن العربي وغيره لتبقى الآية آية، من أجل أن لا يجرأ الناس على مثل هذه الأمور، فيتسبب في ضعف الرجوع إلى الله، والإقبال إلى الله، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أحال هذا الخبر إلى الخلل في أعمال العباد، إلى المعاصي والجرائم والمنكرات، حصل هذا الخلل لكن من يضمن رجوعه، من يضمن مواكبة بعض الأخطار، ومقارنة بعض الأخطار معه، يعني: كون الإنسان يأخذ السلام عادة هل يعني هذا أنه لا يمكن يحصل شيء؟ لا، حصل مصاحباً له في قضايا كثيرة، وفي مرات عديدة خسوف، خسف في الأرض، أعلى من خسوف القمر أو خسوف الشمس، حصل ما يصاحبه من ذلك، كل هذا إذا اختلت السنن الإلهية التي صار عليه الكون بإذن الله -جل وعلا-، لا يضمن أن يصاحب هذا الاختلال أمور أخرى، وما أهون الخلق على الله إذا استهانوا بأوامره ونواهيه، والله -جل وعلا- يغار، ولا أحد أغير من الله.
في خطبة صلاة الكسوف قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) لأن الكسوف الذي حصل في عصره -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولحياته، مع أنه ما قال أحد أن الشمس تنكسف لحياة أحد، لكن من باب حسم المادة، كما قالوا في الحديث: "كانوا لا يقرؤون باسم الله في أول قراءة ولا في آخرها" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الخلل من الله -جل وعلا-، هو الذي أوجد هذا الخلل، يعني: اختلاف الأمور ما هو بخلل؟! اختلال الأمر ما هو بخلل؟! اختل سيرها عن مسارها، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .(67/8)
شقوق، هذه الشقوق في حال العادة، يعني: لو نظرت إليها في حال .. ، ما وجدت شيء، محكمة {وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِ} [(7) سورة الذاريات] ما تجد خلل، لكن قد يوجد الله -جل وعلا- الخلل فيها، النجوم زينة للسماء لكن قد يوجد فيها إسقاط الكواكب هذه وهذا خلل فيها، الذي أوجده الله -جل وعلا- ليخوف به عباده.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو عاد أكثر أهل العلم على أنه يمكن أن يدرك بالحساب، الإشكال أنه .. ، عقول كثير من الناس لا تستوعب مثل هذه المضايق، يعني تدري أنه ينكسف الساعة كذا، وينجلي في الساعة كذا، فالخوف ما له داعي، كثير من الناس ما يستوعب مثل هذه الأمور، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق بالله، وأتقاهم له حصل منه ما حصل، هل يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاهل بهذه المقدمات؟ قد لا يكون عنده شيء من علم الفلك، لكن مع ذلك الوحي، على كل حال كون الإنسان يتساهل في هذا الأمر لا شك أنه خطر.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هي كغيرها من الفتن، كل ما زادت المعاصي زادت، والمعاصي بالتدريج لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كالزلازل، يعني لو رصدت الزلازل في القرن الأول مثلاً لوجدتها أقل بكثير بكثير بحيث لا تذكر نسبتها إلى الثاني والثاني إلى الثالث وهكذا إلى يومنا هذا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .(67/9)
إيه عاد الإشكال مثل شيخ الإسلام وغيره يعني يسهلون من هذا الأمر، لكن يبقى أن الإنسان المرتبط بربه يخاف من مثل هذه الأمور ولو عرف، أحياناً لو تتصور جيش جرر بيقف على مشارف البلد في اليوم الفلاني في رحلة استكشافية أو استطلاعية، وسوف يرجع في اليوم الفلاني، ما تخاف وأنت ما عندك استعداد؟ تعرف أنه بيجي ويرجع، فمثل هذه الأمور لا يمنع أن يصاحبها وقد حصل في مرات كثيرة يصاحبها أمور أخرى لا يحسب لها حساب، الكسوف عند عامة أهل السير لم يحصل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا مرة وبالشمس، وبالنسبة للشمس خاصة، ما حصل للقمر، ولذا صلاة الكسوف بالنسبة للشمس مجمع عليها، وبالنسبة للقمر الجمهور على أنها تصلى كالشمس، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تصلى لأنها لم يحصل لها نظير في عصره -عليه الصلاة والسلام- كالزلازل، وإن كان بعض الصحابة صلى للزلزلة صلاة الكسوف، ولكن المرجح أنه لا صلاة لها، يكتفى بالدعاء والتضرع إلى الله -جل وعلا-، وأما بالنسبة للقمر فحكمه حكم الشمس يصلى له.
طالب:. . . . . . . . .
هذا دليل على كثرة المنكرات، وكثرة المنكرات دليل على قرب الساعة، ودليل على قرب الهلاك "أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم، إذا كثر الخبث)).
صلاة الكسوف سنة عند عامة أهل العلم، وأوجبها أبو عوانه، فقال في صحيحه: باب وجوب صلاة الكسوف والأمر بها ((فإذا رأيتهما فصلوا)) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أنها سنة، والنووي نقل الإجماع على أنها سنة، مع وجود خلاف أبي عوانه.(67/10)
قال -رحمه الله-: "وإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة" فزع، لا شك أنه بدافع التأثر، والآن تسمع بعض الأخيار من طلاب العلم يكونون في مجلس لهو وعبث، وكلام بعضه مباح، وبعضه يصل إلى المكروه، وقد يتعدى إلى ذلك فضلاً عن عامة الناس، ونُكت وضحك، ويستمرون في طريقهم إلى المسجد إلى أن يقفوا في الصف، أين الفزع؟ كل هذا بسبب إخبار الناس بوقت الكسوف، ولعل من مصلحة الناس أن لا يخبروا، قد يقول قائل: وش يدريهم؟! الناس بليل وينامون؛ لأن الكسوف إذا لم تترتب عليه فائدته وهو الإقبال على الله، والتأثر والفزع كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- صارت الصلاة أثرها ضعيف، لماذا يصلي الناس؟ لينكشف ما بهم، فإذا كنت مقبلاً على هذه الصلاة وأنت تسخر أو تُنكت أو تضحك إيش معنى هذه الصلاة؟! هل جئت، جاء الحث على الصدقة وكثرة الاستغفار؛ حتى ينجلي ما بالناس، والتوبة إلى الله -جل وعلا- من جميع الذنوب؛ لتكون سبباً لرفع ما حصل، والناس يقولون: ما له داعي، ساعتين ثلاث ورايح، إذا قلت هذا الكلام نِم لا تجي تصلي، إذا لم تترتب الآثار على هذه الصلاة فلا قيمة لها.
"فزع الناس إلى الصلاة" النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} [(45) سورة البقرة] فالصلاة شأنها عظيم في الدين.(67/11)
"إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى" لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها جماعة في مسجده، وصلى معه الصحابة -رضوان الله عليهم- رجالاً ونساء، دخلت أسماء -كما في الصحيح- والناس يصلون فاستغربت، فأشارت عائشة إلى السماء فنظرت إليها، فقالت: آية؟ تقولها أسماء، فأشارت عائشة برأسها: نعم، يعني: ما تكلمت لكن إشارة نعم .. ، فأصابها الغشي أسماء حتى رشت بالماء، يعني: هل واقع خيار الناس اليوم يقرب من مثل هذا؟! كله بسبب الران الذي أصاب القلوب، كان الناس يتأثرون إلى وقت قريب، لكن ما الذي حصل؟ كثر العلم، وكثر الإقبال على العلم، لكن العمل فيه خلل، العمل عند كثير من المتعلمين فيه خلل، ولذلك ترتيبهم في الأولويات يعجب منه العاقل فضلاً عن العالم، في الأولويات في الواجبات، يعني: تجد الصلة وبر الوالدين في آخر القائمة عند كثير من طلاب العلم، وتجده تشبث بسنن يؤجر عليها، ويثاب عليها وهي من الدين، لكن أي الأعمال أفضل؟ الصحابة يسألون عن الأفضل عند الله -جل وعلا-، وإذا كثرت شرائع الإسلام على الشخص لا بد أن يفاضل، والمفاضلة بين العبادات أمر معروف، فكيف بالواجبات؟ الله المستعان.
النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها جماعة في مسجده، وصلى معه صحابته -رضوان الله عليهم-، وإن أحبوا فرادى، لكن من صفة هذه الصلاة ومن ميزاتها أنها تصلى جماعة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن البعيد عن الجماعة مثلاً يصليها فرداً، المرأة في بيتها تصليها، على كل حال الجماعة هي الأصل، وإذا كان الحضور إلى الجماعة يشق لا شك أنها تصلى فرادى بدون إثم؛ لأنها سنة عند جماهير أهل العلم.
"بلا أذان ولا إقامة" إن كان المراد بالأذان المعروف للصلوات الخمس فلا أذان ولا إقامة، وأما النداء لها بالصلاة جامعة فهذا ثابت، فهذا ينادى لها بالصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة.
"يقرأ في الأولى بأم الكتاب" إذا كبر يستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، كما جاء في حديث عن ابن عباس: "نحواً من سورة البقرة".
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . مرة أو اثنتين أو ثلاث، لكن حتى يغلب على ظنه أن النيام استيقظوا.
طالب:. . . . . . . . .
نداء، هو نداء.(67/12)
يقرأ في الأولى، في الركعة الأولى وفي القيام الأول بأم الكتاب وسورة طويلة نحواً من سورة البقرة، ويجهر بالقراءة؛ لأنه جاء التصريح بها في أحاديث صحيحة صريحة جهر بها، وبعضهم يقول: يسر بها، لماذا؟ لأن الصحابي قال: نحواً من سورة البقرة، ولو كان يسمع القراءة لقال: قرأ سورة البقرة، أو قرأ كذا، مما يدل على أنه لم يجهر بها، نقول: ما يلزم؛ لأن الصحابي يحتمل أن يكون بعيد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يتبين ما قرأ.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان في جوار المسجد، يصير قرب الإمام؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يصل، صار الباب مقفل، المقصود أن المحكم يقدم على المتشابه، والصريح يقدم على غيره، جاء التصريح بأنها جهر، وبعضهم يفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر، فيقول: بالنسبة للقمر يجهر؛ لأنها صلاة ليلية، وبالنسبة للشمس لا يجهر لأنها نهارية، فيرد على مثل هذا بصلاة العيد والاستسقاء والجمعة كلها صلاة نهارية ويجهر بها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يخفض صوته، ما هو بيقرأ للمأمومين؟ يقرأ للمأمومين، لكن إذا كثروا بحيث لا يبلغهم صوته ما يلزم.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال قد يكون أبلغ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هو يحفظ البقرة، لكن هو بعيد، دائماً نصلي بمساجد ما نسمعهم إيش يقول؟ نحن في مسجدنا هذا أحياناً يسجد الثانية ونحن ما سمعنا أنه رافع من الأولى، لكن لا سيما البعيد عنه، وهو مسجد يعني صغير، كيف بالمساجد الكبار؟ كيف بكثرة الناس وزحامهم؟ واحتاج الناس إلى مبلغين، واحتاج الناس إلى مكبرات، كل هذا من أجل أن لا يقال نحو كذا مع إمكان أن يقال: قرأ كذا.
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة وإلا .. ؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما في صارف إلا حديث: "هل عليَّ غيرها؟ " وما أشبه، الذي يصرفون الصلوات الأخرى التي جاء بها الأمر بحديث: "هل عليَّ غيرها؟ " قال: ((لا، إلا أن تطوع)).
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو الذي يخشى من انعقاد الإجماع قبل أبي عوانه، هذا الذي يخشى.(67/13)
"ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع" يطيل الركوع، ويكثر فيه من التعظيم لله -جل وعلا- مع التسبيح، بعضهم قال: يسبح مائة تسبيحة، لكن هذا ليس عليه دليل، إنما يطيل الركوع، فيكون ركوعه مناسب لقيامه، "ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام" يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة دون السورة التي قرأها في القيام الأول، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لقيامها، المقدمات.
طالب:. . . . . . . . .
يعني: مثل هذه الظروف وهذه الأحوال التي تأتي إلى الإنسان بغتة، ويهتم بها كثيراً، هذه لا شك أنها قد تنسيه، يعني عندك أمر محقق ومقرر وثابت في ذهنك، ثم جاءك شيء بغتة يُنسيك غيره، وهذا من شدة تأثره -عليه الصلاة والسلام-، لا نجزم بأنه نسي، لكن أراد أن يشعر الأمة بهذا الخوف المرتبط بهذه الآية.
طالب: أحسن الله إليك لو لم ير خسوف القمر إلا بعد الفجر هل يصلى؟
يعني في وقت النهي؟
طالب: في وقت النهي يا شيخ.
بيجي.
طالب: أو بعد طلوع الفجر قبل الصلاة يا شيخ؟
حصل قبل كم سنة، بعد طلوع الفجر الناس ما صلوا ترددوا هل يصلون الفجر أو يصلون الخسوف؟ بيجي -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
تقرأ بالمصحف ما في ما يمنع، والإمام له أن يقرأ في المصحف كالتراويح.(67/14)
"ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام" يقرأ بسورة طويلة لكنها دون السورة الأولى "وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين فإذا قام يفعل مثل ذلك" يعني: في الركعة الثانية، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه هي الثابتة المتفق عليها في صلاته -عليه الصلاة والسلام- للكسوف الذي حصل في وقته، في الصحيحين وغيرهما، وهي أرجح من غيرها مما ورد من الصور، ورد في صحيح مسلم: "ثلاث ركوعات في كل ركعة" وورد فيه أيضاً: "أربع ركوعات في كل ركعة" وورد في غير الصحيح في غير مسلم في سنن أبي داود وغيره: "خمس ركوعات" الحادثة عند جماهير أهل السير ما حصلت إلا مرة واحدة، فهل يمكن أن يصحح جميع ما ورد؟ ويقال: يصلى على الهيئات كلها؟ كل مرة يصلى على هيئة من هذه الهيئات، ومن أهل العلم من يرى أنها ركعتان لا صفة لهما زائدة، ركعتان بركوع واحد، كل ركعة بركوع واحد، ((فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة)) أحدث صلاة هي صلاة الصبح؛ لأن الكسوف في عهده -عليه الصلاة والسلام- إنما حصل ضحى لما ارتفعت الشمس، لكن لو حصل الكسوف بعد صلاة المغرب لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي ثلاث، ما نصلي ركعتين، ولو حصل بعد صلاة العشاء لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي أربع، يعني: ما نلتزم ركعتين كما قال به هذا القائل، فقوله ضعيف، وحديثه لا يقاوم ما في الصحيحين، فالذي في الصحيحين المتفق عليه كما ذكر المؤلف ركعتان في كل ركعة قيامان وسجدتان، وفي مسلم ثلاثة ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وفيه أيضاً أربع ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وأهل العلم يختلفون في مثل هذا من حفاظ الحديث، وأئمة الحديث من يرى أن يرجح، المسألة واحدة ولم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة، وكما قال شيخ الإسلام: إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة، إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت إلا مرة واحدة، فكيف يذكر عنه أنه صلى أكثر من صلاة؟ فمن أهل العلم من لديه من الجرأة والشجاعة ما يستطيع به ما هي الجرأة من فراغ أو من هوى! لا من علم، يأوي إلى علم، ولا يتردد في ترجيح الأقوى، والحكم على ما عداه بالشذوذ، وهذا هو الحاصل(67/15)
عند جمع من الحفاظ، صححوا رواية الصحيحين المتفق عليها، وحكموا على باقي الروايات بالشذوذ بما في ذلك في صحيح مسلم، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن اتفاق حتى على ما في مسلم.
القول الثاني: وهو أن ما ثبت في صحيح مسلم مقدم على ما ذكره أهل السير، وأنه ما دام ثبتت الصورة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها، وما دامت الصورة تخالف وتغاير صور أخرى على مستواها وأرفع منها في الثبوت لا مانع أن يكون الكسوف حصل ثلاث مرات، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: من أهل العلم من لديه الجرأة والشجاعة فيحكم على ما في الصحيح بالوهن، لكن هل نقول: إن الوهم الحاصل قادح في صحة الخبر، أو ننسب هذا الوهم للصحابي الذي رواه وليس بمعصوم؟ يعني في الصحيحين حديث ابن عباس في زواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بميمونة وهو محرم، وفي الصحيحين من حديث ميمونة وحديث أبي رافع تزوجها النبي عليها الصلاة والسلام وهو حلال، قالوا: إن ابن عباس وهم، ويبقى سند مسلم على شرط الصحيح إلى الصحابي الذي وهم فيه، كما أن في الصحيح من الأحاديث المتفق عليها ما لا يعمل به وثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا مجال في التردد فيه؛ لأنه منسوخ مثلاً، ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لا يعمل به؛ لأنه ثبت عنه غيره، يعني: فرق بين أن يثبت عن صحابي نفي ويثبت عنه إثبات، وبين يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نفي ويثبت عنه إثبات، فيما يتعلق فيما يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يوجد المخرج الصحيح بجمع أو نسخ، رفع للحكم إما جزئي وإما كلي، لا بد أن يوفق بين النصوص، لكن ما جاء عن الصحابي؛ لأنه ليس بمعصوم، يعني ما يمنع أن نقول: أخطأ الصحابي، وهم الصحابي في مقابل ما هو أرجح منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا يقدح هذا في الكتاب، يعرف أن بينها تعارض، لكن الحديث على شرطه، والإسناد على شرطه، وكون الصحابي وهم ليعرف طالب العلم كيف يتعامل مع مثل هذه النصوص الثابتة؟ الركوع إذا أدركه مثل ما يدرك ركوع الصلاة، لكن بما تدرك الركعة؟
طالب:. . . . . . . . .(67/16)
لا، بالركوع الأول؛ لأن الثاني زائد، الثاني يقول أهل العلم: زائد لا تدرك به الركعة هذا هو المرجح، وإن كان من أهل العلم من يقول: العبرة بالثاني الذي يليه السجود كالصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل صلوا أكثر؟
طالب:. . . . . . . . .
على شان إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هو العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، عندنا أسانيد صحيحة وفي الصحيحين، وظاهرها التعارض، لا بد أن نتعامل معها، بغض النظر عن كونها صلوها أو لم يصلوها، يعني كل على اجتهاده، يمكن ابن عباس يصلي؛ لأنه روى الصور الثانية، وغيره يمكن يصلي؛ لأنه اقتنع بالصور الثانية، على كل حال الأمر سهل -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
بعضهم يقول: إن الركوع الثالث والركوع الرابع ليس بركوع على الحقيقة، وإنما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرفع رأسه ليرى الآية هل انجلت أو لا ثم يعود، فبعضهم يحسبه ركوع مستقل، وبعضهم يقول: لا، هذا من الركوع الأول.
طالب:. . . . . . . . .
عموم أهل العلم يعني كبارهم يرون أنه ما صلى إلا مرة واحدة، وهذا الذي يجعلهم يجزمون بالقدح في الروايات الأخرى، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما ورد، ولذلك بعض أهل العلم ينفي الصلاة له، خلونا نكمل الباب يا إخوان؛ لأن ما عندنا وقت والله، خلونا نكمله، وبعدين -إن شاء الله- يكون خير.
"ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، فإذا قام". . . . . . . . . سجدتين طويلتين، بعضهم يقول: لا يطيل السجود لأنه لم يرد، بل ورد صريحاً في أنه سجوداً طويلاً.(67/17)
"فإذا قام يفعل مثل ذلك" يقوم قياماً طويلاً، يكبر للانتقال، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة طويلة دون القيام الأول، ثم يركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع فيقرأ، فيقوم قياماً طويلاً دون القيام الأول، عندنا واحد متميز قيام متميز، وفي الثاني والثالث والرابع قال: دون القيام الأول، وعندنا ركوع متميز وثلاثة قال: في كلها دون الركوع الأول، فهل يعني أن الثاني والثالث والرابع من القيام والركوع والسجود متساوية؛ لأنها استوت بالوصف؟ هاه؟
طالب: الأولية نسبية أحسن الله إليك.
هل الأولية مطلقة فنقول: إنه قرأ في القيام الأول سورة البقرة، وفي الثاني قرأ آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع الأعراف؟ يعني متقاربة، أو نقول: إنها بالتدريج كل قيام دون الذي قبله، وهو أول بالنسبة له، فيكون المتميز الأول دونه الثاني دونه الثالث دونه الرابع.
طالب: هذا الذي يظهر والله أعلم.
إذا قرأ بالبقرة وقرأ بآل عمران يقرأ في الثالثة مثلاً بالإسراء، ويقرأ في الرابعة ياسين، هذا التدريج الذي يمكن أن يلحظ في التفاوت بين الركعات، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
مقتضى قاعدة الصلاة على هذه الكيفية أن كل شيء دون الذي قبله، على كل حال من رأى أن الأولية مطلقة قال الثلاثة متساوية، ومن قال: نسبية قال: لا، الثلاثة متفاوتة، وإن كانت كلها دون الأول.
"فإذا قام يفعل مثل ذلك، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات" وقلنا: إن الركعة تدرك بالركوع الأول؛ لأن الثاني سنة لا تدرك به الركعة "ثم يتشهد ويسلم" يطيل التشهد؟! نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يطيل التشهد ويسلم، طيب سلم والكسوف ما انجلى يصلي ثانية وإلا ما يصلي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا يصلي ثانية، وإنما يستمروا في الذكر والدعاء والتضرع والاستغفار حتى ينجلي ما بهم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(67/18)
النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سلم قام في بعض الروايات: "فخطب الناس" فاستدل بعض أهل العلم بمثل هذا على أن الكسوف لها خطبة كالجمعة والعيد، ومنهم من قال: إن معنى خطب أنه تكلم لتنبيه على خطأ وقعوا فيه، يعني استغلال مناسبة وقعوا في خطأ لا بد من كشفه والتنبيه عليه ولو لم تكن خطبة.
"النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذه الصلاة كشف له عن الجنة والنار، وتقدم وتأخر، ولم ير -عليه الصلاة والسلام- منظراً أفضع مما رآه اليوم في صلاة الكسوف، كشف له عن النار فتكعكع -عليه الصلاة والسلام-، كشفت له الجنة فأراد أن يأخذ قطف من عنب، على كل حال هذا الموطن موطن فزع، نعم حالنا وهذا من ضمن ما نعيشه من تفريط لا يدل على أدنى شيء من هذا، وهذا حال كثير من الناس فضلاً عن الناس الذين يسافرون من أجل أن يروه، واستحدثوا الوسائل من أجل النظر إليه بدقة، والله المستعان.
يعني: ما ذكر من القضايا أن بعض الناس عمي من رؤيته؟ كُف بصره من أجله؟!
طالب: أحسن الله إليك هل يراعي الإمام حال الضعاف من المأمومين في الإطالة أو لا يراعي في هذه الصلاة؟
لا يراعي، من شأنها الطول، فالضعيف يجلس، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال يصنع، يجلس ويؤمي بالركوع، بقدر الذي لا يشق عليه.(67/19)
وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة، يعني في وقت نهي، حصل الكسوف في وقت النهي، قال: "جعل مكان الصلاة تسبيحاً" وهذا جارٍ على قاعدة المذهب في أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، ولا يصلى في هذه الأوقات شيء من النوافل، ولو كانت ذات سبب، هذا المعروف في المذهب، وهو قول الحنفية، قول المالكية، يعني هذا قول الجمهور، الشافعية يرون أن ذوات الأسباب تفعل بدون تردد في أوقات النهي، فيصلون صلاة الكسوف، وهذا كله على القول بأن صلاة الكسوف سنة، أما على القول بوجوبها ما تدخل في التعارض بين أوقات النهي وذوات الأسباب، الشافعية يرون أن مثل هذه الصلاة كغيرها من ذوات الأسباب تصلى، بل هي أكد من غيرها، وذكرنا في موضع هذا مما تقدم قلنا: إنه لو صلى في الأوقات الموسعة التي منعت الصلاة فيها احتياطاً للأوقات المضيقة، فالأمر فيه شيء من السعة، أما في الأوقات الثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فهذه الأوقات لا يصلى فيها شيء إلا الفرائض بدليل: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) هل معنى هذا أنه يقطع الصلاة كما يقول الحنفية؟ لا، يتم ركعة، يضيف إليها أخرى، ((ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس)) في وقت النهي المضيق ((فقد أدرك العصر)) وعلى هذا يضيف إليها ثلاثة ركعات أخرى.
"إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً" يسبح ويذكر الله ويدعو ويتضرع، ويتصدقون، هذا على القول بالمنع المطلق وهو قول الجمهور، وأما من يرى أن ذوت الأسباب تفعل فلا إشكال عندهم كالشافعية، وهو رأي شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا عبرة بالحساب، إذا علم بالحساب، وأعلنه أهل الهيئة، ولكنه لم ير بالعين المجردة. . . . . . . . . ((فإذا رأيتموهما)) المسألة معلقة بالرؤية، ولا عبرة بقول أحد مع الرؤية.
طالب:. . . . . . . . .
كرؤية الهلال، هي معلقة بالرؤية، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.(67/20)
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (39)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: أيهما أولى أن يوجه طالب العلم عنايته بالدراسة والتعليق وتقييد الفوائد عليه كتاب المغني أم الشرح الكبير؟(68/1)
كتاب المغني والشرح الكبير بالنسبة للطالب المبتدئ أو المتوسط قد لا تناسبه، لكن طالب علم منتهي يستطيع النظر في مسائل مع أدلتها، وأقوال أهل العلم فيها، ويستطيع أن يخرج بقول هو أرجح الأقوال، ولو لم يكن مصيباً في كل اختياراته، المقصود أنه يحسن التعامل مع الأقوال بأدلتها، يبقى مسألة المفاضلة بين المغني والشرح الكبير، المغني هو الأصل، وصاحب الشرح الكبير معوله بنسبة أكثر من 90% على المغني، معوله على المغني، فتجده ينقل الصفحة والصفحتين وأكثر من ذلك وأقل بحروفها، ولولا أنه شرح لكتاب آخر يحتاجه هذا الكتاب إلى أن يخرج عن المغني قليلاً الذي يغلب على الظن أنه ما يخرج؛ لأنه ما يتصرف إطلاقاً، يعني: يستفاد من الشرح الكبير في تصحيح بعض الأخطاء الواقعة في المغني وهذا كثير، يستفاد من الشرح الكبير، يعني: ارتباط المغني بالخرقي وهو متن غير مطروق، متن متقدم، وفيه إعواز كبير في كثير من المسائل والأبواب، والشرح الكبير شرح لكتاب المقنع للموفق وهو من متون المتوسطين، وفيه شيء من الشمول، فباعتبار أن المغني هو الأصل العناية به أولى، والتفقه على يد الموفق أو على كتاب الموفق أمتن وأقوى من أن يتفقه الإنسان على كتاب غيره، وباعتبار أن المغني شرح للخرقي، والخرقي معروف أنه مختصر جداً، والمسائل فيه قليلة، بينما الشرح الكبير شرح للمقنع، وهو شرح شامل، وهو أيضاً أصل الزاد زاد المستقنع الذي يعتمده علماء هذه البلاد، فقد يحتاج في مسائل الزاد إلى الرجوع إلى المغني، فيتعب في البحث عنها، بينما في الشرح الكبير ما يتعب في البحث عنها؛ لأن المسائل التي في الزاد هي المسائل التي في المقنع، اللهم إلا أن صاحب الزاد اقتصر على قول واحد، أو رواية واحدة من الروايتين، على كل حال الكتابان حكمهما واحد، والعلم الموجود في هذا موجود في هذا، لكن يبقى أن من له عناية بالزاد ينبغي أن تكون عنايته بالشرح الكبير؛ لأنه ييسر عليه، فالمسائل هي المسائل، والترتيب هو التريب، بينما لو كانت عنايته بالزاد، وأراد أن يراجع عليه المغني شق عليه الحصول على المسائل إلا بالرجوع إلى الفهارس، أو يكون له دربة وخبرة بالكتاب، فلكلٍ ميزته فهذا هو الأصل، والعناية(68/2)
بالأصول هي الأصل.
وهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثناي الجميلا
الأئمة يعترفون بالمتقدم، ومع ذلك صاحب المغني أمتن وأفقه من صاحب الشرح الكبير، مثل ما قلنا: إن الذي يحتاج إلى الشرح الكبير باعتباره يعاني الزاد هذا له وجه وله اختياره.
هذا شخص يقول: شخص لم يصم عشرين يوماً من رمضان بسبب العادة السرية، وهو الآن تائب إلى الله تعالى، فما عليه؟
هذا عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، وعليه أن يندم ويقلع ولا يعود إلى ما كان عليه، ولا شك أنها مفطرة، مع الأسف أن كثير من الشباب يمضي عليه السنين وهو على هذه العادة، وهو لا يعرف أنها تفطر، وإلا لو عرف أنها تفطر، ويعرف أن إفطار يوم من رمضان عمداً لم يقضه ولو صام الدهر كله؛ لأن الأمر شديد، المسألة ركن من أركان الإسلام، لكن كثير من الشباب قد لا يعرف الحكم، ويستحي أن يسأل، على كل حال هي مفطرة، والذي سبق له شيء من ذلك يقضي ما أفطره، وإن كان قد مر عليه أكثر من رمضان وأطعم تبعاً لقول الجمهور قد أحسن، وإن لم يطعم فلا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
كتاب: صلاة الاستسقاء
كتاب وإلا باب؟
طالب: عندي كتاب يا شيخ، في المغني باب.
لا، غلط، هو باب كسوابقه.
طالب: أحسن.
وإذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعاً متبذلاً متخشعاً متذللاً متضرعاً، فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب، ويستقبل القبلة، ويحول ردائه، فيجعل اليمين يساراً، واليسار يميناً، ويفعل الناس كذلك، ويدعو ويدعون، ويكثرون في دعائهم الاستغفار، فإن سقوا وإلا أعادوا في اليوم الثاني والثالث، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين، والله أعلم.
نقرأ الذي بعده يا شيخ؟
إيه.
باب: الحكم في من ترك الصلاة
ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً لها أو غير جاحد يُدعى إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا قتل، والله أعلم.(68/3)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الاستسقاء
الاستسقاء: السين والتاء للطلب، يعني طلب السقيا من الله -جل وعلا-، فإذا أجدبت الأرض -كما يقول المؤلف- واحتبس القطر، احتاج الناس إلى المطر، فإنهم يخرجون يطلبونه من الله -جل وعلا-، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومثل هذا لا يطلب إلا من الله {أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ} [(69) سورة الواقعة] وعلى هذا ما يدّعى، وما يحاوله بعض الناس من إنزال للمطر هذا كله ضرب من العبث، {لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا} [(70) سورة الواقعة] ولو كان فيه أدنى محاولة لها حض من النظر لقال كما قال في الزراعة: {لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ} [(65) سورة الواقعة] فهذه إدعاؤها ضرب من العبث، بينما المزارع الذي يقول: زرعت وفعلت وحرثت، ونبت الزرع بسببي، النفي يحتاج إلى شيء من التأكيد {لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ} [(65) سورة الواقعة] بينما إنزال القطر من السماء لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله -جل وعلا-، ولا يتصور أن أحداً يدعيه دعوى مقبولة فلذا لا يحتاج، وفرق بين أن يكون من يسمع الخبر خالي الذهن من الخبر ويصدقه بأول وهلة لعدم المعارض فتقول: جاء زيد، وإذا كان عنده شيء من التردد تحتاج أن تؤكد له أن زيداً قادم، فإذا زاد تردده زدت في التأكيد، فقلت: إن زيداً لقادم، فالقطر بيد الله -جل وعلا-، ويبحثون في مسائل المطر والغيث ما قرره أهل الهيئة من القدم من أن حقيقته أن الشمس إذا تسلطت أشعتها على البحار تبخر الماء من البحار، ثم بعد ذلك إذا لامس طبقات الجو تكثف وصار سحاب، وهذا الكلام قديم ليس بمستحدث من الحكماء القدماء قالوا هذا، وأشار إليه ابن القيم وغيره، وأبو ذؤيب الهُذلي يقول:
شربنا بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج(68/4)