بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 1 - حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي قال : قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رَضِي اللهُ عَنْهُ : إذا أحدَثَ قبل أن يُسلِّم ؟ قال : يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم ، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد . قيل له : فإن لم يتشهد وسلم ؟ قال : التشهدُ أهون ؛ قام النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثنتين فلم يتشهد . قال إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه : لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد ، إنما قامَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثنتين ساهيًا فمضى ، وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( ( فإذا فرغتَ مِنَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك ) ) ،
____________________
(1/65)
ويمكن قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( تحليلها التسليم ) ) أنَّه عَنَى التشهدَ ؛ لما رَوى أبو سفيان السعدي في حديثٍ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( في كلِّ ركعتين فَسَلِّم ) ) يعني : تشهد ، وفي هذا القولِ دلالةٌ أنَّ التشهدَ لما فيه من ذكر السَّلام على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعلى عباد الله الصالحين يجوز أنْ يُقالَ : سلَّم . يعني : تشهد . وكذلك قال عطاء : إذا انتهى في التشهدِ إلى سلام التشهد أجزأه . وهو رَوى أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا تشهد أقبلَ على أصحابه ثمَّ تركَ
____________________
(1/66)
السلام أدنى الانقضاء ، مع ما جاء عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وتبارك وجهه أنه جائزٌ يعني [ دونَ ] تسليم . وحديث الأفريقي واضح أنَّ التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( إذا قَضى صلاتَه فأحدث قبَل أن يسلِّم ) ) فالأثر على ذلك .
____________________
(1/67)
2 - قلت : إذا توضَّأ ولم يُسَمِّ ؟ قال : لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد . قال إسحاق : إذا تركَ ذلك عمدًا أعاد وإنْ كان ناسيًا أو متأولاً أجزأه . 3 - قلتُ : إذا توضأ فترك موضع ظُفْر ؟ [ قال ] : يغسلُ ذلك المكان ، ثُم يغسل يديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ، ثمَّ يغسل رجليه . وإنْ كان تركَ في الرِّجلِ فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط . قال إسحاق : كلَّما ترك منه شيئًا أعادَ الوضوءَ كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه ، وإن كان قد أتى على ذلك أعاد الوضوء كله . 4 - قلت : الصلواتُ بوضوءٍ أحب إليك أو يتوضأ لكلِّ صلاة ؟ قال : إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به . ليتَ أَنَّا قوينا عليه ، ما أروحه ! قال إسحاق : كما قال .
____________________
(1/68)
5 - قلتُ : إذا لمْ يغسلْ ذَكَرَه يعيد الصَّلاةَ ؟ قال : لا ، إذا كان يمسح بالْحجارةِ فإنْ لم يكن يمسحُ بالحجارةِ يعيد الصَّلاةَ . قال إسحاق : كما قال / 1 ع / ( وكذلك ) إذا كان تلطخَ المقعدةَ أو انْتَشَرَ البولُ على الحشفةِ . 6 - قلت : إذا توضَّأَ يغسل فوق الذراعين ؟ قال : لا . قال ( إسحاق ) : إنْ فعل فحسن إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة رضي الله عنه إذ قال : أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور . 7 - قلتُ : يخللُ لحيتَه إذا توضَّأ ؟ قال : إِي والله ، وإنْ لم يفعلْ أجزأه ما سالَ على اللحيةِ . قال إسحاق : ذلك إذا سَهَا عَن التخليلِ ( أو ) كان متأولا فأمَّا إذا تركَ عمدًا أعاد .
____________________
(1/69)
8 - قلتُ : ينشف بالخرقة ؟ قال : نعم . قلت : ( كَرِه ) المندِيل : ما يعني ؟ قَالَ : يعني : كره أنْ يتمسحَ بالمنديلِ . قَالَ إسحاقُ : السُّنة أنْ يتمسحَ إنْ شَاءَ ، وَتركُهُ أفضلُ لِمَا قِيلَ إنَّ أثرَ الوضوءِ نورٌ لما يُوزن كل قطرةٍ وَزْنًا فلا يزولُ أثرُ النورِ . 9 - قلتُ : يتوضأُ الرجلُ في المسجدِ ؟ قَالَ : قَدْ فعلَ ذَلِكَ قومٌ . قَالَ إسحاقُ : هُوَ حسنٌ ، مَا لَمْ يستنج فِيهِ . 10 - قُلتُ : إذا نَسيَ أَنْ يمسحَ برأسِه ؟ قَالَ : إذَا كَانَ في الصَّلاةِ يقطعُ وَيمسحُ برِأسِهِ وَيغسلُ رِجْلَيْهِ ، وَإذَا نَسيَ أنْ يغسلُ يَدَيهِ أَوْ بَدَأَ بِرجليهِ قَبْلَ يَدَيهِ أَوْ برأسِهِ قَبْلَ يديهِ فَإنَّهُ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يديهِ ثُمَّ يمسحُ بِرأسِهِ ثُمَّ يغسلُ رِجْلَيهِ كَمَا ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في القرآنِ ، وإنْ انغمس في الماءِ لا يُجْزِئه حتَّى يتوضأَ .
____________________
(1/70)
فإِذَا عَلَّمَ ( رجلا ) الوضوء لا يجزئه قال : وهو في الغسلِ مِنَ الجنابَةِ أيسرُ إنَّمَا قَالَ اللهُ عزَّ وجلَّ : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ( ( [ وإن ] كنتم جنبا فاطهروا ( [ المائدة : 6 ] . قَالَ إسحاق : كما قال . 11 - قُلْتُ : إذا نسي المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشَاقَ يعيدُ ؟ قال الإمامُ أحمدُ في الاستنشاقِ : يعجبني أن يعيدَ الاستنشاقَ والصلاةَ ، والمضمضةُ أهونُ ، وإذا بَعُدَ ذَلِكَ يعيدُ الوضوءَ والصلاةَ . قال : والمضمضةُ ( والاستنشِاقُ ) في الوضوءِ والجَنَابَةِ وَاحِد . قَالَ : والاستنشاقُ أَوْكَدُ ، إذَا صلَّى وَلمْ يستنشقْ يُعيدُ الصلاةَ . قال إسحاق : يُعيدُ مِنَ الجَنَابَةِ وَالوضوءِ إذَا تَرَكَ المضمضةَ والاستنشاقَ ؛ لأنهما مِنَ الوجهِ ، وَالجَنَابَةُ وَالوضوءُ وَاحِد ، الجَنَابةُ يجبُ غسلُ الجَسَدِ كُلِّهِ ، وَالوضوءُ يجبُ غَسْلُ الوَجْهِ مِنْهُ ، فَحُكْمُهَا وَاحِد . 12 - قُلتُ : يزيدُ الرجلُ على الثلاثِ في الوضوءِ ؟ قَالَ : لا واللهِ ، إلاَّ رجلٌ مُبْتَلَى . قال إسحاق : كما قال . 13 - قُلتُ : الأُذُنَان مِنَ الرَّأْسِ ؟ قَالَ : الأُذُنَان مِنَ الرأسِ يَمْسَحْهُمَا مَعَ الرَّأسِ . قال إسحاقُ : الذي أختارُ أَنْ يغسلَ مُقَدَّمَهما مَعَ الوجهِ
____________________
(1/71)
وَمُؤَخَّرَهما مَعَ الرَّأسِ . 14 - قُلتُ : كَيْفَ يمسحُ الأذُنين ؟ قَالَ : ظَاهرهما وَبَاطنهما . قَالَ إسحاقُ : كما قال . 15 - قُلتُ : كيف تَمسحُ المرأةُ بِرأسِهَا ؟ قَالَ : مُقَدَّم رأسِهَا يُجْزِئُهَا ، وَأَشَارَ الإمامُ أحمدُ بِيَدِهِ . قال إسحاق : تمسحُ / 1 ظ / مقدمَهَا ومؤخرَهَا وَقرنَيْهَا / 2 ع / فإنْ اقتصرت عَلَى مُقَدَّمِ رَأسِهَا رجوتُ أَنْ يُجزِئَهَا . 16 - قلتُ : كَيفَ يمسحُ الرأسَ ؟ قال : يمسحُ مِنْ مقدمٍ إلى مؤخرٍ ، ثُمَّ مِنْ مُؤخرٍ إلى المقدَّمِ . قال إسحاق : كما قال . 17 - قلتُ : ( يخللُ أصابعَ يديْهِ وَرجليْهِ ؟ ) قال : نعم . قال إسحاق : كَمَا قال ؛ لأنَّ تخليلَ أَصَابع اليدين سنةٌ أَيْضًا ويُقالُ هوَ مَقيلُ الشيطان .
____________________
(1/72)
18 - قلتُ : كم يمسحُ المقيمُ على خُفَّيْهِ ؟ قَالَ : يومًا وليلةً إلى مثلِ سَاعَتِهِ التي أَحْدَثَ فِيهَا . قَالَ إسحاق : كما قال . 19 - قلتُ : وَكَمْ يمسحُ المسافرُ على خُفَّيْهِ ؟ قال : ثلاثًا . قال إسحاق : كما قال . 20 - قلتُ : وكيف يمسحُ على ( خُفَّيْهِ ) ؟ قَالَ : أَعْلاَ الخُفَّين ، إنْ شاءَ مِنَ الأَصَابِع إلى السَّاقِ ، وإنْ شاءَ مِنَ الساقِ إلى الأصابع ، ولا يمسحُ أَسْفَلَ الخُفَّين . قال إسحاق : يمسحُ أَعْلاه وَأَسْفَلَهُ ، كما فعله ابن عمرَ رضي الله عنهما مَعَ مَا ذُكِرَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( في ) ذَلِكَ ، وإنْ مَسَحَ أَعْلاَه دُون أَسْفلِهِ أَرْجُو أنْ يجزئَهُ .
____________________
(1/73)
21 - قُلتُ : إذا مسحَ على خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا ؟ قال : يعيدُ الوضوءَ كُلَّهُ . قال إسحاق : كما قال . 22 - قلتُ : إذا توضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيه فَأَحْدَثَ ومسحَ عليهما ؟ قال : يمسحُ عليهما يومًا وليلةً إلى الوقتِ الذي يحدثُ ، ليسَ إلى الوقتِ الذي مَسَحَ فيه . قال إسحاق : كما قال . 23 - قُلتُ : يمسحُ على الجَوْرَيَين بِغَيرِ نَعْلَين ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : شديدًا كما قال .
____________________
(1/74)
24 - قلتُ : يمسحُ على العِمَامَةِ ؟ قَالَ : نعم . قلتُ : من غيرِ أنْ يمسحَ برَأْسِهِ ( بشيءٍ ) ؟ قال : نعم . قال : وإذا ( نزعَهَا ) أَعَادَ الوضوءَ مِثْل الخُفَّين . قال إسحاق : سواءً كَمَا قال ؛ لأنَّ أَبا بكرٍ وعمرَ رضوانُ اللهِ عليهما بعد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَأيَا ذَلِكَ اتباعًا لقولِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وإنما رَوى المغيرةُ بن شعبة أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسحَ نَاصيتَهُ مَعَ العِمَامة ، وغيرُهُ رَوى بِلاَ نَاصِيَة . 25 - قلتُ : إذا توضَّأَ ولبسَ خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا قبلَ أنْ يحدثَ ؟ قال : ليس عليه شيءٌ . قال إسحاق : كما قال . 26 - قلتُ : المسحُ أفضلُ أم الغَسل ؟
____________________
(1/75)
قَالَ : المسحُ الاتباعُ ، وإذا كان ( الرجل ) يَدَعُهُ رغبةً عنه فإنَّ هذا رجلٌ يخالفُ ، وأمَّا من يَرى المسحَ وَينزعُ فَلاَ بَأسَ بِهِ . قال إسحاق : كما قال ، إلاَّ قوله : يرى المسحَ وينزعُ ( فهو جائزٌ ) ( فإنه ) خطأٌ . 27 - قلتُ : رجلٌ مسحَ ( في الحَضَرِ ) يومًا وليلةً ؛ ثُمَّ سافر ؟ قال : يبتدئُ . يقولُ : لا يبني على مَا مَسَحَ في الحَضَرِ . قال إسحاق : إذا مَسَحَ وهو مُقِيمٌ ثمَّ سَافَرَ لَمْ يزدْ عَلَى تَمَامِ يومٍ وليلةٍ لمَّا اختلط الإقامةُ بالسفرِ . وَكَذلِكَ لو مسحَ ثُمَّ دخلَ المصرَ لَمْ يزدْ على تمامِ / 3 ع / يومٍ وليلةٍ . 28 - قُلتُ : مَنْ نَامَ قَاعِدًا أَوْ قائِمًا ؟ قال : مَا أَرى عليه وُضُوءاً ؛ إلاَّ أنْ يكونَ ساجدًا . قال إسحاق : كُلَّمَا نَامَ ( حتَّى غُلبَ ) على عَقْلِهِ توضأ . 29 - قلتُ : ما يوجبُ الوضوءَ من الغيبةِ ؛ أَوْ ( الطعامِ ) ، أو أَذى
____________________
(1/76)
المسلمِ ، أو مَسِّ الفَرْجِ ، أو شربِ اللبن ، أو لحوم الإبل ، أو القُبلَةِ ؟ قالَ ( الإمام ) أحمدُ : مِنْ مَسِّ الفَرْجِ الوضُوءُ ، ومِنْ لُحومِ الإبل الوضوءُ ، ومِنَ القُبلةِ إذَا كان للشهوةِ الوضوءُ ، وأَمَّا الغيبةُ ( أو ) الطعامُ أو أذى المسلمِ ، أو شربُ اللبنِ فأَرجو ألاَّ يكون فيه وضوءٌ . قال إسحاقُ : كَمَا قَالَ بِلاَ رجاء . 30 - قلتُ : إذَا وَجَدَ المذْيَ والوَدْيَ ؟ قال : أما المذْيُ ففيه الوضوءُ ، وأما الوديُ فَشَيءٌ يكونُ على أَثَرِ البول فِفِيهِ الوضوءُ . قال إسحاقُ : كما قال . 31 - قلتُ : ما معنى قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم / 2 ظ / : ( ( ( لا ) يَبُولَن أَحدُكُم في الماءِ الدائِمِ ، ثم يتَوَضَّأُ مِنْه ؟ ) ) . قال : إذا كان يبولُ في بئرٍ مثل آبارِنَا هذه التي نَعْرفُ ( منها )
____________________
(1/77)
فَأَرى أنْ يُنزحَ الماءَ حتَّى يغلِبَهُم ، وأما مثلُ هذه المصانع المحدثة في طريقِ مكةَ فَلاَ ينجس ذَلِكَ شيء ، وَمن أين كَانَ لهم مثلُ هذه المصانع ! قال إسحاق : كلما بَالَ في بئرٍ فإذا كان الماءُ قَدْرَ قُلَّتَين وَهوَ نَحْو أَرْبَعين دَلْوًا أكثر ما قِيلَ في القُلَّتين لَمْ يَنْجسْ . 32 - قلتُ : ( كَمْ ) قَدْر مَا لا يَنْجسُ مِنَ الماءِ ؟ قَالَ : ( أمَّا ) القُلَّتَان فَأَخشى عليه مِنَ البولِ وأمَّا في غير البول فَلاَ ينجسه شيءٌ . 33 - قلتُ : ( كَمْ قَدْر قُلتين ) ؟ قال : كُلُّ قلةٍ قَدْرُ قربتين . قال إسحاق : البولُ وغيرُه سواءٌ ، إذا كان قَدْرَ قلتين لمْ ينجسْهُ شيءٌ . 34 - قلتُ : مَا يُكره مِنْ سُؤْرِ الدَّوابِ ؟ قال : ( الحمار والبَغل ) ، وَما سوى ذَلِكَ ( فليس به بأسٌ ) . قال إسحاق : كما قال ( سواء ) .
____________________
(1/78)
35 - قلتُ : ما يتنزه مِنْ أَبْوَالِ الدَّواب ؟ قَالَ : يتنزه عن ( أَبوالِ ) الدَّوابِ كُلِّهَا أحب إليّ ، ولكن الحِمار والبغل أشدُ . قال إسحاق : كما قال . 36 - قلتُ : كَمْ يجعل بين البَالُوعةِ و ( بين ) البئرِ ؟ قال : مَا لَمْ يغيرْ طعمَهُ ( أو ) ريحَهُ فلا بأسَ ( بِهِ ) . قال إسحاق : كَمَا قَالَ ، وإنما وقَّتَ مَنْ وقَّتَ خمسة أذرع أو عشرة نظرًا منهم ( لكي ) لا يتغير طعمُ هذه البئرِ ، فلو ( كانت ) البالوعةُ بجنبِهَا ولمْ يتغيرْ طعمُه فلا بأسَ . 37 - قلتُ : بولُ الصبي الذي لمْ يُطْعَمْ ؟ قَالَ : يُرش . قال إسحاق : كَمَا قال إذا كان ذكرًا ، والجارية يغسلُ على كلِّ حال . 38 - قلتُ : سُؤْر السِّنَّوْر ، والفَأْرة ؟
____________________
(1/79)
قال : مَا أعلمُ بهما بأسًا . قال إسحاق : كما قال . 39 - قلتُ : سُؤْر المرأةِ الجنبِ والحَائِض والمشركِ ؟ قال : أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به ، ولا أدري ما سُؤْر المشرك . قال إسحاق : كما قال . 40 - قلتُ : الوضوءُ مِنَ المطاهر ؟ قَالَ : ومَا بأس بِهِ . قال إسحاق : كما قال . 41 - قلتُ : الوضوء ( مِن ) تَوْرٍ من صُفرٍ ؟ قال : لا أكرهه . قال إسحاق : كما قال ، إنما يكره لرِيحِهِ فقط . 42 - قلتُ : يتوضأ بالنبيذ واللبن ؟ قال : لا يتوضأُ بِهِمَا ، وكلُّ شيءٍ غُير حتَّى ذهبَ عنهُ اسمُ الماءِ فلا يتوضأ بِهِ . قال إسحاقُ : كما قال . فإن ابتلي وتوضَّأَ بالنبيذِ حلوًا - كمَا وَصَفَ أبو العالية : تمرات ألقيت في الماءِ حتَّى غيرَ / 4 ع /
____________________
(1/80)
اللونَ - فهو أحبُّ ( إلي ) من التيممِ وجَمْعُهُمَا أحبُّ إلي . قلتُ : الرجلُ يتوضأُ فينتضح مِنْ وضوئِهِ في إنائِهِ ؟ قال : لا بأس بِهِ . قال إسحاق : كما قال . 43 - قلتُ : قولُ ابن عباس رضي الله عنهما لا يجنبُ الإنسانُ ولا الأرضُ ولا الثوبُ ولا الماءُ ؟ قال ( الإمامُ ) أحمدُ : أمَّا مَا أعرفُ فهو إذا اغتسلَ أو غسلَ الشيء فقد ذهبَتْ جنابتُهُ . لم يفسره بأكثر مِنْ ذَلِكَ . قال إسحاق : إنَّما ( معنى ) قول ابن عباس رضي الله عنهما : ليس على الثوبِ جنابة ، يقولُ : مَا أصابَهُ مِنْ الأقذارِ فلا يجبُ عليه الغسلُ ؛ لأنَّ غسلَ الثياب ليسَ بفرضٍ في القرآنِ وَكَذَلِكَ يَرى أصحابُهُ : عطاء وطاووس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وفي قولِهم ببيانُ تفسيرِ ابن عباس رضي
____________________
(1/81)
الله عنهما ، وأما قولُه : ليسَ على الأرض جنابةٌ يقول هي محتملةٌ للأقذارِ إذا يَبِسَتْ حتَّى ( يذهبَ ) أثرُهَا ، وأما أمرُ الماءِ حيثُ قال : لا يجنب فهو بيَّن بهِ ، يقول : الماءُ يُطَهِّرُ ولا يطهر ، وأمَا قولُه : لا يجنب الإنسان فيقول : إذا أصابته الجنابةُ فلَهُ أَنْ / 3 ظ / يتمسحَ به أو يأخذَ بيدِهِ أو يصافحَه ، أو أدخلتَ يدَك في إناءٍ أو انصب عليك ( ماءٌ ) فأصابَ ثوبَكَ مِنْهُ وما أشبه ذلك . 44 - قلتُ : إذا استيقظَ فغمسَ يَدَهُ في وَضُوئِهِ قبلَ أَنْ يغسلَهَا ؟ قال : أما أنا فأعجبُ إلى أنْ يهريق ذلك الماء إذا كان مِنْ منامِ الليلِ ( لا ) مِن النهار ، فإنَّ نومَ النهارِ لا يقالُ من منامه . قَال إسحاق : هما سواءٌ لا يغمسُ يَدَهُ في وَضُوئِهِ حتَّى يغسلَهَا وَلَقَدْ قيلَ في الجنبِ : لا يقيل نهارًا حتَّى يتوضأَ كنومِ الليلِ . ( حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ . قال : حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصور قَالَ : أخبرنا ابن شميل قال : أخبرنا أشعثُ ) ، عن الحسنِ أنَّه كان لا يجعلُ نومَ النهارِ مثل نومِ الليلِ ، يقول : لا بأسَ إذا استيقظَ من
____________________
(1/82)
نومِ النهارِ أن يغمسَ يده في وَضُوئه . 45 - قلتُ : الجنبُ أو الحائضُ يغمسُ يدَه في الإناءِ ؟ قال : كنتُ لا أَرى به بأسًا ثُمَّ حدثت عن شعبة ، عن محارب ( بن دثار ) عن ابن عمرَ رضي الله عنهما كأني تهيبته . قال إسحاقُ : وتركُه أفضل ، فإنْ ( غَمَسَ ) يدَهُ وهي نظيفةٌ لم يفسد الماءَ لما وصفنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهِ . 46 - قلتُ : الدابةُ تقعُ في البئرِ ؟ قال : كلُّ شيءٍ لا يُغيرُ ريحَه ولا طعمَه فلا بأسَ بِهِ إلا البول والعذرة الرطبة . قال إسحاقُ : كما قال ، والبولُ ( والعذرةُ ) لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين . 47 - قلتُ : يغتسلُ مِنْ ماءِ الحَمَّام ؟ قال : لا . قال إسحاقُ : كما قال . 48 - قلتُ : ماءُ البحرِ ؟ قال : هو طهورٌ .
____________________
(1/83)
قال إسحاقُ : كما قال . 49 - قلتُ : الرجلُ يخوضُ طينَ المطرِ ؟ قال : ليسَ به بأسٌ ، كلُّ ماءٍ أو قذر يأتي ( عليه ) الماءُ فَقَدْ طهرَ . واحتجَّ بحديثِ الأعرابي الذي بال في المسجدِ فَأَمرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بولِهِ . قال إسحاق : كما قال . وكذلك / 5 ع / أصحابُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورضي الله عنهم والتابعون كانوا يخوضون ماءَ المطرِ في الطرقاتِ فلا يغسلون أرجُلَهم لما غَلَبَ الماءُ القذرَ . 50 - قلتُ : البولُ في المغتسلِ ؟
____________________
(1/84)
قال : هذا مكروهٌ . قال إسحاق : كما قال . 51 - قلتُ : الأرضُ يُطَهرُ بعضُها بعضًا ؟ قال : نعم ، سوى العذرةِ الرطبةِ والبَوْلِ . قال إسحاق : كما قال . فَأما اليابس ( فلا شبهة ) أنَّه لا يضرُّ . 52 - قلتُ : إذا مسَّ إبطهَ أو أنفه ؟ قال : لا بأسَ به ، وإن كانَ في الصلاةِ ليس يعيدُ إلاَّ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ . قال إسحاقُ : كما قال ؛ لأنَّ مَسَّ الذكرِ قد صحَّ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فهو تقليد . ( النساءُ
____________________
(1/85)
والرجالُ ) في ذَلِكَ سواءٌ . 53 - قلتُ : إذا أخذ مِنْ شعرِهِ أو أظفارِهِ وهو على وضوءٍ ؟ قال : ما عليه شيءٌ . قال إسحاق : كما قال . 54 - قلتُ : مصافحةُ اليهودي والنَّصراني والمجوسي ؟ قال : أتوقاه . قلتُ : الجُنُب والحائض ؟ قال : لا بأس بِهِ .
____________________
(1/86)
قال إسحاق : كما قال ؛ لأنَّ في مصافحةِ غيرِ أهلِ الملَّةِ تعظيمًا ، وقد أُمِرْنَا بِتَذْلِيلهِم إلاَّ أنْ تكونَ حاجة أو أردت أنْ تدعوه إلى الإسلام / 4 ظ / وَمَا أشبه ذَلِكَ مِنْ أمْرِ الآخرةِ كالسلامِ ليسَ لَكَ أنْ تَبْدَأهُ لِمَا فِيهِ تعظيم وتشبيه بتحيةِ المسلم ، فإذَا كانَتْ حاجة إليه فَلَكَ أنْ تَبْدَأهُ بالسَّلامِ ، ومعنى قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( لا تبدءوهم بالسلام ) ) ؛ لما خاف أنْ يدَّعوا ذَلِكَ أمانًا وكان قد غدا إلى اليهود . 55 - قلتُ : كَمْ يكفي الوضوء مِنَ الماءِ ؟ فلم يوقت لي شيئًا ، قال : أقل ما يتوضأ مرة مرة ، لا أبالي أمُدًّا كان أو أقل أو أكثر . قلتُ : فكم يكفي للغسل ؟ قَالَ كذلك ولمْ يوقت فيه شيئًا . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنَّ الصاعَ في الجنابةِ والمد في الوضوءِ ليسا بحتمٍ . يقول : لا ينبغي أقل من ذلك ، ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعًا ؛ لكان النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يغتسلُ مَعَ عائشة رضي الله عنها في إناء وقد يُعقل أنَّ المغتسلَين من
____________________
(1/87)
إناء واحد يفضل أحدُهما الآخرَ . 56 - قلتُ : ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا ؟ قال : ما دون الجِمَاعِ ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما . قال إسحاق : كما قال ، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس . حتَّى لقد قال الحكم : لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله ، والنخعي يقول : إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائضٌ . 57 - قلتُ : يغتسلُ الرجلُ والمرأةُ مِنْ إِناءٍ واحدٍ ؟ قال : نعم ، ولا يعجبني أن يتوضأَ إذا خلت بِهِ . قال إسحاق : كما قال . 58 - قلتُ : الجُنُبُ / 6 ع / إذا أرادَ أَنْ يأكلَ أو يشربَ أو ينامَ ؟ قال : أمَّا إذا أراد أنْ يأكلَ أو يشربَ يغسلُ يدَه وفمَه ، ولا ينام إلاَّ متوضئًا .
____________________
(1/88)
قال إسحاق : كما قال . 59 - قلتُ : هل يقرأُ الرجلُ على غيرِ وضوءٍ ؟ قال : نعم ، ولكن لا يقرأ في المصحفِ إلاَّ متوضئًا . قال إسحاق : لما صحَّ قُولُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( لا يمس القرآنَ إلاَّ طاهرٌ ) ) ، وكذلك فَعَلَ أصحابُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعون . 60 - قلتُ : إذا استيقظ مِنْ مَنَامِهِ فرأى بلةً ؟ قال : أما أنا فأعجب إلى أن يغتسلَ إلاَّ رجل به أبردة فلا . فإذا كان شبقًا ؛ فما تأمنه أنْ يكونَ قد احتلمَ وهو لا يدري . قال إسحاق : كما قال إذا كانت البلةُ بلةَ نطفةِ لها رائحةٌ تشبه رائحةَ الطلعِ ، وكيف يجب الغسلُ مِنْ كلِّ بلةٍ والنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول لأم سليم : ( ( هل ( تجدين ) شهوةً ؟ ) ) فقالت : لعله . فسألها
____________________
(1/89)
بعدَ ذكرِها البلةَ عن الشَّهوةِ . 61 - قلتُ : يقرأُ الجنبُ مِنَ القرآنِ ؟ قال : طرفَ الآيةِ والشيءَ كذلك والتسبيح ، فأما أنْ يتعمدَ الآيةَ والسورةَ فما يعجبني . قال إسحاق : كما قال . 62 - قلتُ : هل يقرأ في الحمامِ ؟ قال : ما هو بِبَيْتِ قراءةٍ . قال إسحاق : كما قال . 63 - قلتُ : إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ ؟ قال : إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا . قال إسحاق : كما قال . ألا ترى أنَّ عطاء قال : هذا في الحيضِ أكبر . 64 - قلتُ : المنيُّ يُفْرَكُ أو يُغْسلُ أو يُمْسَحُ ؟ قال : الفركُ والغسلُ والمسحُ كلٌّ جائزٌ . قال إسحاق : كما قال . 65 - قلتُ : إذا جامع امرأته فأرادَ أنْ يعودَ ؟ قال : إنْ توضأ أحبُّ إلي وإنْ لمْ يفعلْ فأرجو ألاَّ يكون بِهِ بَأْسٌ .
____________________
(1/90)
قال إسحاق : كما قال . ولكن لا يَدَعَنَّ غَسْلَ فرجِهِ إذا أرادَ العود . / 5 ظ / ذكر ذَلِكَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدَ ذكرِ الوضوءِ . وقال ابن سيرين : مثل ذَلِكَ . فإنه ( أحرى ) . 66 - قلتُ : الجنبُ إذا اغتسلَ ثمَّ خرج مِنْ ذَكَرِهِ شيءٌ قال : يتوضأ ( فقط ) . قال إسحاق : كما قال . 67 - قلتُ : الجنبُ إذا اغتسل يَسْتَدْفِئُ بامرأته قبلَ أنْ تغتسلَ ؟ قال : نعم ، ولكن إذا بَاشَرَهَا أَوْ قَبَّلَهَا مِنْ شَهْوةٍ فعليه الوضوءُ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه : القبلةُ مِنَ اللَّمْسِ . قال إسحاق : كما قال . 68 - قلتُ : مِنْ أي شيء يَغْتَسِلُ مِنْهُ الإنسانُ ؟ قال : يَغْتَسِلُ مِنَ المَنِي ، ويوم الجمعةِ أحب إلي أنْ يغتسلَ فيه ،
____________________
(1/91)
وليس في الحجامةِ وأشباه ذَلِكَ غُسْلٌ . قال إسحاق : كما قال . 69 - قلتُ : الجرحُ إذا لمْ يَرْقَأْ ؟ قال : يحصنه ويصلِّي كما فعل عمرُ وزيدٌ رضي الله عنهما . قال إسحاق : هكذا هو كما قالَ ، ولابدَّ مِن الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ . 70 - قلتُ : إذا خرج من أنفه شيءٌ من دمٍ ؟ قال : إذا كان قليلاً فليسَ بِهِ بأسٌ إلا أنْ يكثرَ مثل الرُّعَافِ والقيء . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنَّ القليلَ ليسَ بالسائلِ . 71 - قلتُ : هل في القَلْسِ وضوءٌ ؟ قال : إذا قلَّ فلا ، وإذا كثرَ حتَّى يكونَ شبه القيء فنعم . قال إسحاق : هذا قولٌ ضعيفٌ ؛ قليلهُ وكثيرهُ يُعيدُ الوضوءَ ؛ لأنَه حدثٌ . ( حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ قال : حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصور قال : أخبرنا ابن شميل قال : أخبرنا أشعثُ ) ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القَلْسِ ليس فيه شيءٌ حتَّى يكونَ قدرَ اللّقمةِ .
____________________
(1/92)
72 - قلتُ ( لأحمدَ ) : رجلٌ رأى في المنامِ أنَّه يُجَامِعُ فلمْ يُنزلْ ، فانتبه فلمْ يَرَ شيئًا فلما أصبحَ وَجَدَ بلةً ؟ قال : بلة ، يغتسلُ منه . قال إسحاق : كَمَا قال ، إذا كان بلة نطفة . 73 - قلتُ ( للإمام أحمدَ رضي الله عنه ) : القيحُ ، والصَّديدُ ، والمدةُ ؟ قال : هذا كلُّهُ عندي ( سواءٌ ) ؛ أيسر مِنَ الدَّمِ . قال إسحاق رَحمِهُ اللهُ : ( ما كان سِوَى ) الدَّمِ فَلاَ يُوجِبُ وضوءاً ، هو عندي كالعرقِ المنتنِ وشبهه مَعَ مَا تقدمَ فيه مِنَ التمييزِ عن ابن عمرَ وأبي مجلز ، والحسن وغيرهم أنهم لمْ يروا القيحَ والصديدَ كالدمِ حتَّى قال أبو مجلز في الدم . فقال في الصَّدِيدِ : لا شَيءَ إنما ذكر اللهُ الدمَ المسفوحَ . 74 - قلتُ ( للإمام أحمدَ رضي الله عنه ) : الدُّمَّلُ يخرجُ منه الشيءُ ؟
____________________
(1/93)
قالَ : حتَّى يكثر . قال إسحاق : كلما خرجَ غيرُ الدمِ فَلاَ شيءَ . 75 - قلتُ : إذا استنجى بثلاثةِ أحجار يجزئُهُ أم لا ؟ قال : إذا أنقى بالأحجارِ ولمْ يتلطخْ ماء يجزئه ، إلا أنْ يكونَ رجلٌ به بطنٌ ، وإذا لمْ يستنج بثلاثة أحجارٍ أعاد الصلاةَ ، ولا يجزئهُ دونَ ثلاثة أحجارٍ . قال إسحاق : كما قال . وقوله إلا أن يكون ماء ؛ يعني : أَنْ يتلطخَ لرقة البطن ما ( حوالي ) المقعدةِ ، فذاك لا ينقى بالأحجارِ . 76 - قلتُ : يمسُّ ( الدرهمَ ) الأبيضَ / 7 ع / على غيرِ وضوءٍ ؟ قالَ : أرجو - إن شاء الله تعالى - أن لا يكونَ هذا بمنزلةِ المصحفِ ، وإنْ تَوَقَّى ذَلِكَ أحب إلي . قال إسحاق : كما قال بلا شك . 77 - قلتُ : الرجلُ يكونُ معه الخَاتَمُ فيه ذكرُ اللهِ تباركَ وتَعَالَى يدخلُ الخلاءَ ؟
____________________
(1/94)
قال : إنْ شاءَ جعله في بطنِ كفِّهِ . قال إسحاق : كما قال ، ولكن إنْ لمْ يجعلْ فلا بأسَ بِهِ . 78 - قلتُ : الرجلُ يجامعُ أهلَهَ في السَّفَرِ وليسَ معه ماءٌ ؟ قال : لا أكره ذَلِكَ ، قد فعل ذَلِكَ ابن عباس . قال إسحاق : هو سُنَّةٌ مسنونةٌ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أبي ذرٍ وعمَّار وغيرهما ، وَفَعَلَهُ ابن عباس رضي الله عنهم .
____________________
(1/95)
____________________
(1/96)
( بَابُ التيمم ) 79 - قلتُ : على كَمْ يطلب الماء ؟ قَال : ( إن لمْ يصرفْه عن ) وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة ، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ / 6 ظ / فَلاَ يطلبه . قال إسحاق : لا يلزمه الطلبُ إلاَّ في موضِعِهِ ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ أو غَلْوَتين . 80 - قُلتُ : إذا تَيَمَّمَ وصَلَّى ثم وجد الماء في الوقتِ ؟ قال : لا يعيدُ ، وإذَا تَيَمَّمَ ودَخَلَ في الصلاةِ ثُمَّ وجد الماءَ لمْ يلتفتْ إلى الماءِ . قال إسحاق : أما إذا صلَّى ثُمَّ وجد في الوقتِ فلا إعادةَ عليه ، وإذا أعاد فله الأجرُ مرتين ، وإذا رأى الماءَ في الصلاةِ وقَدْ تيمم وهو يطمع في وصولِهِ إلى الماءِ انصرفَ وتوضَّأَ وأعادَ . 81 - قلتُ : وَكَيْفَ التيمم ؟ قال : ضربةً للوجْهِ وَالكَفَّين .
____________________
(1/97)
قال إسحاق : كما قال . 82 - قلتُ : يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ ؟ قال : أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ ؛ لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ . قال إسحاق : هذا فرضٌ عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ . 83 - قلتُ : ما الذي يتيممُ بِهِ ؟ قال : كل ما كان مِنَ الأرضِ مِنَ الترابِ ، ( قال ) : ( ( جُعِلَتْ الأرضُ مسجدًا وطهورًا ) ) . وَقَالَ ابن عباس رضي الله عنهما : أطيبُ الصَّعِيدِ أرضُ الحرثِ . قال إسحاق : كما قال ، ( قال ) : ومَا كان مثل الجصِّ والنُّورَةِ وترابِ السَّبِخَةِ ، وما أشبه ذَلِكَ لا يتيمم بِهِ وإن كان ذَلِكَ مِنَ الأرضِ ؛ لما زال عنه اسمُ الصعيدِ الطَّيبِ . 84 - سُئِلَ ( الإمامُ ) أحمدُ : إذا توضَّأَ أيُسَمِّي ؟ قال : إي لعمري . قِيلَ : فإنْ نسي ولمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ ( سُبحانه وتَعَالَى ) ؟
____________________
(1/98)
قال : لا أعلم فيه حديثًا يثبت . قال إسحاق : كَمَا قال ، إذا نسي أجزأه ، وإذا تعمَّدَ أعادَ ؛ لما ( صحَّ ) عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ . 85 - قلتُ : يجلسُ الجُنُبُ في المسجدِ أو يمرُّ بِهِ مارًا ؟ قال : إذا توضَّأَ فلا بأسَ أن يجلسَ فيه . قال إسحاق : كما قال . 86 - قلتُ : يَؤُمُّ المتيممُ المتوضئين ؟ قال : نعم ، أليسَ ابن عباس رضي الله عنهما أَمَّهُمْ ؟ ! قال إسحاق : كما قال . 87 - قلتُ : الضحكُ في الصلاةِ ؟ قال : لا يُوجِبُ عليه الوضوءَ ويعيدُ الصلاةَ . قال إسحاق : كما قال . 88 - قلتُ : قال سفيان : الضحكُ والريحُ والبولُ يعيدُ الوضوءَ والصلاةَ ، والقيءُ والرعافُ ، والحِبْنُ السائلُ يتوضأ ويبني ما لمْ يتكلمْ ؟
____________________
(1/99)
قال : أعجب إليَّ أنْ يتوضأَ في هذا كلِّه ويستأنفَ الصلاةَ ، فإن ذهبَ ذاهبٌ إلى الرعافِ الذي بَنَى ابن عمرَ رضي الله عنه فلا أعيبه . 89 - ثُمَّ سألتُ أحمدَ فقلتُ : قال سفيان : الأكلُ والشربُ والكلامُ يعيدُ الصلاة ولا يعيدُ الوضوءَ ، / 8 ع / والضحكُ والريحُ والبولُ يعيدُ الوضوءَ ويعيدُ الصلاةَ ، والقيءُ والرعافُ والحِبْنُ السائلُ يتوضأ ويبني ما لمْ يتكلمْ . قال ( الإمامُ ) أحمدُ رضي الله عنه : الأكلُ والشربُ والكلامُ يستقبل . ويتوضأَ مِنَ البولِ والريحِ والضحكِ ويستقبل ، والقيءُ والرعافُ والحِبْنُ السائلُ يستقبل ، وكلما أمرته بالوضوءِ أمرته يستقبل . قال إسحاق : كلما قال يتوضأُ أو لا يتوضأُ فهو كما قَالَ ، ولكن له أن يبني عَلَى كلِّ ذَلِكَ . 90 - قلتُ : قولُ حذيفة رضي الله عنه : إنِّي لأتَّقي أَحَدَهُمَا كما أتَّقِي الآخرَ ؟ قال ( الإمامُ ) أحمدُ : يعني : البولَ والعذرةَ . قال الإمامُ أحمدُ : هكذا أقولُ إلاَّ أنَّ البولَ أوكد . قال إسحاق : كما قال ، وكِلاَهُمَا مؤكدان يُتَّقَيَان .
____________________
(1/100)
91 - قلتُ : إذا وجد البولَ وهو في الصلاةِ ؟ قال : أما قبلَ الدُّخولِ فلاَ يدخل حتَّى يبدأَ بالخلاءِ ، وإذا كان في الصلاةِ ما لمْ يشغلْهُ ويثبت فَلاَ يِنْصَرِف . قال إسحاق : كما قال وأحسن الإجابة . 92 - قلتُ : يفرك الثوبَ من المذي والودي ؟ قال : الودي لا يكادُ يصيب الثوبَ ؛ لأنّه إنما يكون على أثرِ البولِ ، والمذي أرجو أن يجزئه النَّضْحُ ، والغسلُ أعجب إلي . قال إسحاق : لابدَّ للمذي مِنَ الغَسلِ . 93 - قلتُ : سُئل سفيان رحمه الله تعالى عن رجلٍ توضَّأ ونسى أنْ يمسحَ رأسَه ، فقام يُكَبر في الصَّلاةِ ، ثُمَّ ضحك ؟ قال : يمسحُ برأسِهِ / 7 ظ / ولا يعيد الوضوءَ ؛ ( لأنَّه ) لمْ يكن دخلَ في صَلاتِهِ . قال ( الإمام ) أحمد : عليه أَنْ يمسحَ برأسهِ ( ثم ) يغسل رجليه . قال إسحاق : كما قال . 94 - قلتُ : سئل سفيان عَنْ رجلٍ معه مِنَ الماءِ قَدْرَ ما يتوضأ ، وفي ثوبه شيءٌ ؟ قال : يغسلُ ثوبَه ، والتيمم له وضوء . قال أحمد : جيدٌ إذا كان الدَّمُ بقَدْرِ ما يفسدُ عليه صلاتَه ، إذا كان فاحشًا ذراعًا في ذراعٍ أو شبرًا في شبر .
____________________
(1/101)
قال إسحاق : لا ، بل يتوضأ ، ولا يكترث للدم والأقذار كلّها ما لم تكن بولاً أو غائطًا ، وأعجب إلي إزالةِ الأقذار كلِّها عَنِ الثّيابِ إذا أمكنه ذَلِكَ . 95 - قلتُ : سُئلَ سفيان عَنِ الثَّوبِ يصيبه المني فلا يُعرف مكانه ؟ قال : إنْ غسل الثوبَ كلَّه فحسن ، وإنْ فركَ أجزأه ، والودي والمذي سواء في غسلِ الثيابِ . قال الإمام أحمد ، كما قال : إنْ فَرَكَ أجزأه ، وإن غسلَ أجزأه ، وأرجو أنْ يكونَ المذي أيسر ، والودي شيء يتبع البولَ شبيه بالْبولِ . قال إسحاق : كلما كان منيًا أجزأه الفرك ، وإنْ كان لا يدري مكانَه فرك الثوبَ كلَّه . 96 - قلتُ : سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يُصلي على الجنازةِ ؟ قال : يتيمم مكانه هو بمنزلةِ الصَّلاةِ التي يخافُ فوتها . قال الإمام أحمد : لا يتيمم على الجنازة ؛ لأنه في مِصْر . قال إسحاق : كما قال سفيان : يتيمم لما جاءَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما ، وعكرمة ، وإبراهيم النخعي ، والشَّعبي ، وغيرهم التيمم على الجنازةِ .
____________________
(1/102)
97 - قلتُ : سُئل - يعني : سفيان - عَن لعابِ الحمارِ ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأسٌ . قال أحمد : أكرهه . قال إسحاق : كما قال أحمد . 98 - قلتُ : سئل سفيان عن الوزغ يقعُ في البئرِ ؟ قال : يستقي منها دلاء . قال الإمام أحمد : لا ، إلا ما غَيَّرَ ريحه أو طعمه . قال إسحاق : كما قال أحمد . 99 - قلتُ : قيل له - يعني : سفيان - الرَّجُل يكونُ في السَّفرِ ليس معه ماءٌ ، أيأتي أهلَه ؟ قال : نعم . قيل : ويتيمم ؟ قال : نعم . قال أحمد : يأتي أهلَه وإن ( توقاه ) أيامًا أحب إليَّ إلا أنْ يخافَ . قال إسحاق : كما قال سفيان . 100 - قلتُ : قيل له : ما ترى في بولِ الصَّبي الذي لم يُطعم ؟ قال : يُصب عليه الماءُ صبًّا ، قيل له : فالجارية ؟ قال : سواء . قال أحمد : أمَّا الغلامُ فنعم ، وأما الجارية فلا . قال إسحاق : الغلام يُرش بولُه رشًا ما لم يُطعم ، ويغسل بولُ الجاريةِ طعمتْ أو لم تطعمْ .
____________________
(1/103)
101 - قلتُ لأحمد : إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر ( أيتيمم ) ؟ قال : إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت . قال إسحاق : كما قال ، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ . 102 - قلتُ : المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ ؟ قال : بِقَدْرِ ما يقدر . قلتُ : لا يقدر على شيء . قال : فما يصنع ؟ ! هو بمنزلة المجدور . قال إسحاق : كما قال سواء . 103 - قلتُ لإسحاق : المريض لا يقدر على الوضوءِ ، وليس له مَن يوضِّئُه والغني والفقير فيه سواء ؟ قال : لَهُ أنْ يَتيممَ ، وإنْ كان في الحضرِ ، وغناه وفقره في ذَلِكَ سواء . 104 - قال إسحاق : وأمَّا المضمضمة والاستنشاق فهما واجبتان على كلِّ متوضيء أو متطهر من الجنابةِ ؛ لا فَرْق بينهما في نص كتابٍ أو سنة قائمة أو قياس ( عليهما ) . 105 - قال إسحاق : وأمَّا التيمم فهو ضربةٌ واحدة لِلْوجه والكفين ، فإنْ كان يمسحُ وجْهَه بضربةٍ فهو أفضل . 106 - قال إسحاق : والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ
____________________
(1/104)
( فَلَم تَجِدُوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا ( فعليه الطلب / 8 ظ / في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم . 107 - قال إسحاق : أما مَن خلعَ خُفَّيه بعد المسحِ فإنَّه يتوضَّأ الوضوءَ كلَّه لما صار وضوؤه متفرقًا بعضه بالغداةِ وبعضه عند الظهر لو كان يغسل قدميه ، وقد أمرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي ترك مِنْ وضوئِهِ قدر ظفر أنْ يعيدَ الوضوءَ والصَّلاةَ ، وذلك لأنَّ التاركَ موضع الظفرِ ذكره وقد كان فرغَ مِنْ وضوئِه وأخذَ في عملٍ آخر فوضوء المسلمين بعضه في أثرِ بعضٍ . 108 - قال إسحاق : وأمَّا مسّ الذكرِ فإنَّا نرى منه الوضوء لما صح ذَلِكَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . وجَاءَ فيه حديثٌ مِنْ وجهٍ واحدٍ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخصه ، وأكثر أصحابِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الرخصةِ ، فإنْ تأول رجلٌ فلم يتوضأ لم آمره بإعادةِ الصَّلاةِ ولا نرى ترك الوضوء منه على حالٍ للاحتياط . 109 - قال إسحاق : وأمَّا لحمُ الجزورِ فإنَّه يُتوضَّأ منه الوضوء كاملاٍ على كلِّ حالٍ لما ( استثنى ) مِنْ جميعِ ما مسته النارُ وذلك أنَّ
____________________
(1/105)
الوضوءَ مِما مستِ النارُ أولا ، ثمَّ رخص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد ذَلِكَ في كلِّ ما مست النارُ إلا لحم الجزورِ . 110 - قال إسحاق : وأمَّا الحجامة فإنَّه يتوضأ منها ، وكذلك من الرُّعافِ وكلِّ دم سائل وليس عليه الحجامةِ غسلٌ ولا من ماء الحمام إذا أخذَ من الحجر وحده أو خلا له الحوض وإنْ كان اغتسالُه من الحوضِ ومعه آخرون يُدخلون / 10 ع / أيديهم
____________________
(1/106)
وعليها الأقذار رأينا له أنْ يصب عليه ماء آخر ؛ لأنَّ ما في الحوضِ لا يكون قدر قلتين . 111 - قال إسحاق : وأمَّا الذي يتجشأ فيظهر على لسانِهِ شيءٌ مِنَ الطَّعامِ أو يقطع صلاتَه فإِنَّ عليه الوضوءَ ؛ لأنَّ القَلْسَ قليله وكثيره سواء وأخطأ هؤلاءِ الذين قالوا : ملئ فم ، فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذَلِكَ إنْ ابتلعَ ما في شدقه مِنَ الطَّعامِ وغيره . 112 - قال إسحاق : وأما الوضوء مِنْ لحمِ الجَزُورِ ؛ فقد صحَّتِ السنةُ أنَّ أولَ ما كان مِنْ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : الوضوءُ مِنْ جميعِ ما مستِ النار ، ثمَّ رَخَّصَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم آخر ذَلِكَ ، فلم يتوضأ مما مست النَّارُ من اللحم وغيره . وقد صَحَّ عَنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنْ وجهتين متصلين برخصة في تَرْك الوضوء مما مست النار ، واستثنى مِن جميع ما مسَّت النار لحم الجزور أن يتوضأ منه رواه الثقتان من أصحابِ رسولِ اللهِ ( محمد ) صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : البراء بن عازب ، وجابر بن سمرة رضي الله عنهما ففيما بينا من تمييزٍ ما بين لحمِ الجزور ولحم الغنم ما يكتفي المسلمون بذلك ولا يُنقبوا ولا يُفَتشوا ؛ لأن المميزَ بينهما الذي ينزلُ الوحي عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا يغلطِ ولا يسهو . والعجب مِنْ هؤلاءِ الذين ينكرون الوضوءَ مِنْ لحمِ الجزور ، ثُمَّ لا يرضون حتَّى يعيبوا الآخذين به وهم بأجمعهم يرون الوضوء مِنَ الضَّحكِ في الصَّلاةِ ، فإذا قيل لأحدهم : أرأيتَ لو
____________________
(1/107)
أنَّ ضحكَ نهاره أجمع أيجب عليه الوضوءُ ؟ فيقول : لا ، فيقال له : فإذا ضحكَ في الصَّلاةِ ؟ فيقول : قد وجب عليه الوضوءُ ، وانتقضتِ الصَّلاةُ ، فيقال له : فافترى في الصلاةِ على آخر أو سب آخرًا وكان بينهما من المنازعة إلى أنْ هجا بعضُهم بعضًا أو ما كان أتوجب الوضوء عليه ؟ فيقول : لا ، فيقال له : فلم جعلتَ الضحكَ أعلى من الذي وصفنا مِنَ الكلامِ السيء ؟ فيقول : ما ذُكر عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ولا يستطيع أنَّ يحتج في الفصلِ بينهما بأكثر من هذا ، فيقال له : فلِمَ عذرت نفسك أن اتَّبعت حديثًا منقطعًا مرسلا بإيجاب الوضوء على الضاحكِ في الصلاةِ ، وعِبْتَ مَنْ توضَّأَ مِنْ لحمِ الجزور ، والحديثان متصلان أنَّ الوضوءَ مِنْ لحمِ الجزورِ قد فعله رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، أو أمر به ؟ ! فتصير عند ذَلِكَ حجته داحضة وكلامه متناقض / 9 ظ / . 113 - قال إسحاق : وأمَّا المصلي إذا صلَّى ثُمَّ رأى في ثوبهِ قذرًا ، أيعيد الصَّلاة ؟ فإنَّه لا يعيد من الدَّمِ والجنابةِ وسائر الأقذارِ كلها إذا رأى ذَلِكَ بعد فراغه من الصلاةِ ، قلَّ ذَلِكَ أو كَثرُ ؛ لأنَّ غسلها من الثيابِ سنةٌ مسنونة ، وليس بفرض في القرآن كمواضع الوضوء ، فأما إذا كان ذَلِكَ بولاً أو غائطًا فرأى بعد ما سَلَّمَ ؛ لزمته الإعادة قلَّ ذَلِكَ أم كثر ؛ لأن حكمهما مختلفٌ
____________________
(1/108)
عند إبراهيم والشعبي ومَنْ اتبعهما ، وكذلك رأي الثوري . 114 - قال إسحاق : والماء الذي يقطرُ من ضبان الكرم أيجوز الضوءُ به ؟ قال إسحاق : لأنه منسوبٌ إلى ماءِ الكرم ، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو مِنْ أصلِ الماءِ الذي أمرَ اللهُ تبارك وتعالى الطهارة به لم يجزه ؛ لأنه كماء البيض ، وكماء الورد ، وكماءِ العصفر وما أشبهه . 115 - قال إسحاق : وأمَّا مَنْ يخرجُ مِنْ دُبره الدودُ أيتوضأُ ؟ فكل شيء خرجَ مِنَ الفْروجِ الثلاثةِ : القبل ، والدُّبر ، والذَّكر ، صوتًا كان أو ريحًا أو دودًا أو غير ذَلِكَ ففيه الوضوء . 116 - قال إسحاق : وقصُّ الشَّاربِ ، وتقليم الأظفار يعيدُ الوضوءَ أمْ لا ؟ قال : ليس عليه في هذا إعادةُ وضوءٍ . 117 - قال إسحاق : وأمَّا عقد النية عند إحداثِ الوضوءِ ، والصلاة فَسُنَّةٌ ؛ لأنَّه لابد له مِنْ أن ينوي ذلك لقول الله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ( الآية فخاطبهم بما عقلوا وكذلك الجنابة ( وإن كنتم جنبًا فاطَّهروا ( .
____________________
(1/109)
وقال في الصلاة : ( ( تحريمها التكبير ) ) ، ففي ذَلِكَ أعظم الدلائل أنْ ينوي عند أخذ العمل ، مع ما قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( الأعمال بالنية ) ) وكذلك الحج ، يحتاج إذا حرم أنْ ينوي قضاءَ حجته المفروضة . وكذلك إذا أخرجَ الزكاة ينوي ما لزمه . والصوم إذا دخَلَ رمضان بنية صومه أجزأه ، وإنْ لم يجدد النية عند كلّ يوم ؛ لأنه على نيته ما لم يغيرها ، فلو غير ذَلِكَ يومًا واحدًا فنواها تطوعًا لم يجزه من رمضان ، وكان كالمفطر فيه ، عليه الكفارة ؛ لأنه لم يصم يومًا من رمضان تعمدًا ، وإنما الكفارات في العمد .
____________________
(1/110)
باب الصلاة 118 - قلتُ لأحمد : آخر وقت العصر ؟ قال : تغيير الشمس . قال إسحاقُ : آخرُ وقتِهَا للمفرِّطِ ( أو ) صَاحِبِ عُذْرٍ ( فهوَ ) قَدْرُ مَا يَبقَى إلَى غُروبِ الشَّمسِ ركْعَة . 119 - قلتُ : الصلاةُ نصف النهارِ ؟ قالَ : أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ . قال إسحاقُ : أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن . 120 - قلتُ : الصلاةُ بعدَ العصرِ ؟ قال : لا يُصلي بعد العصرِ إلاَّ صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ ( إلَى ) أنْ تُطَفَّل الشمسُ للغيبوبةِ . قَال إسحاقُ : كما قال ؛ لأنَّ العصرَ لا يكونُ بعدَهُ سنُةُ ولا تَطوعٌ ولكن يُصلى بعدَه الفوائِتَ والجنائز ، وإنْ كانَ كسوفًا صُلِّيت ؛ لأنَّها فائتةٌ .
____________________
(1/111)
121 - قلت ( لأحمدَ ) : إذا فَاتتهُ الصلاةَ - نام أو نَسي - متَى يصلِّيهَا ؟ قال : يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ . قال إسحاق : كما قال سَواء . / 10 ظ / 122 - قلتُ لأحمدَ : الصلاةُ قَبْلَ المغربِ ؟ قال : لا أعلم به بأسًا . ( وقال : آخرُ وقتِ المغرب مَغيبُ الشَّفقِ ) . قال إسحاق : كلاهما كما قال . 123 - قلتُ : إذا نَسِي الظُّهرَ ؛ فصلى العصر ؛ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَى الظُّهْرَ ، ( أيعيدُ ) العصرَ أَمْ لا ؟ قال : لا يُعِيدهَا ؛ إلا أنْ يكونَ ذَكَرَهَا وَهو في العصرِ إذا كان في جَمَاعَةٍ فَلاَ يَقْطعُهَا كَمَا فَعَلَ ابن عمرَ رضي الله عنهما ثم يصلي الظهرَ ثُمَّ يُعِيدُ العَصْرَ ؛ لأنَّهُ كان فيها وَهوَ ذاكرٌ للظُّهرِ . قال إسحاق : كما قال . 124 - قلتُ : ما الإسفار بالفجرِ ؟ قال : الإسفارُ ( بالفجر ) أنْ ( يضحَ ) الفجر فَلاَ يشكُّ ( أَنَّه )
____________________
(1/112)
قَدْ طَلعَ الفجرُ . قال إسحاق : كما قال . 125 - قلتُ : ما الإبرادُ في الظُّهرِ ؟ قال : الإبرادُ / 12 ع / في الصَّيفِ يستحبُّ ( تأخير صَلاَتَين ) : الظُّهر فِي الحَرِّ والعِشَاء الآخرة . قال إسحاق : كَما قالَ إلاَّ ( أنَّ العِشَاء ) الآخرة ( تَأْخِيرُهَا ) مَحْبُوبٌ فِي الشِتَاءِ وَالصيفِ . 126 - قلتُ : أولُ وقت الظُّهرِ ؟ قالَ : إذَا زَالَت الشَّمسُ . قال إسحاق : كما قال . 127 - قُلتُ : إذَا شَكَّ فِي الزَّوالِ وَهوَ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لا ، حتَّى لا يشكّ ويَسْتَيقِن . سألتُهُ مرةً أخرى فَقالَ : حتَّى يستيقنَ . ثُمَّ سألتُهُ فَقَالَ : حتَّى يستيقنَ . قال إسحاق : كَمَا قَالَ ، لا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ كالفَجْرِ ، لا يجوزُ أَبَدًا في عذرٍ أو غيرِ عُذْرٍ أنْ يُصْلِّي قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، وَكذَلِكَ المغرب قَبْلَ غروبِ الشَّمْسِ . 128 - قُلْتُ : في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ ؟
____________________
(1/113)
قال : يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ . قال إسحاق : كما قال . 129 - قُلْتُ : هل يجمعُ بينَ الصَّلاَتَين فِي ( اللَّيلةِ المطيرَةِ ) المغرب والعشاء ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قَال . وَجَمعْهُمَا : أنْ يؤخرَ المغربَ قَلِيلاً ، ثُمَّ يُصلي الإمامُ قَبْلَ أَنْ يغيبَ الشَّفَقُ ، وَيَضُمُّ ( إليها ) العِشَاءَ قبلَ غيبوبةِ الشَّفق . 130 - قلتُ : إذا وَضَعَ العَشَاءَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ ؟ قال : فابدؤا بالعَشَاءَ . قال إسحاق : كما قال . 131 - قُلْتُ : ما الشفقُ ؟ قَالَ : في الحضرِ البياضُ ، وَفِي السَّفِر أرجو أنْ تكونَ ( الحمرة ) ؛ لأنَّ في السَّفَرِ يجمعُ بينَ الصَّلاتين جَدَّ بِهِ السَّيرُ أَوْ لَمْ يَجِد فإذَا جَمَعَ بينهما فَلاَ يُبَالِي مَتَى ( صَلاَّهَما ) . قال إسحاق : الشَّفَقُ : الحُمْرةُ ( في الحَضَرِ كَانَ أَوْ فِي السَّفَرِ ) ؛ لأنَّ دخولَ الوقتِ بِهِ ، وإنَّمَا رخّص لَهُ في العُذْرِ فِي
____________________
(1/114)
المطرِ وَالسَّفَرِ أَنْ يُقَدِّمَ العِشاءَ عَن الوَقْتِ ، ( يَجْمعهمَا ) جَمِيعًا أو يُؤَخِّر العِشَاءَ والمغربَ كذلِكَ إلى رُبْعِ اللَّيلِ حتَّى يَجمعهمَا جَمِيعًا ( َهَكَذا سُنَّة الجمعِ ) . 132 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذَا أَخَّرُوا الصَّلاَةَ ، فَصَلَى رَجُلٌ في بَيتِهِ ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ مَعَهُم ؟ قَالَ : إذَا صَلوا فِي غَيرِ وَقْتٍ صَلَّى فِي بيتِهِ ثُمَّ أَتَاهُم . قال إسحاق : كما قال . 133 - قلتُ : إذا ( فَاتَتْهُ ) الظُّهْرُ ، وَهوَ يَخْشَى فَوْتَ العَصْرِ بَأيهمَا يَبْدأُ ؟ قال : يَبْدَأُ بِالذي يَخَافُ فَوْتَهَا : العَصْر أو الفَجْر . قَالَ إسحاقُ : كَمَا قَالَ لَكن لا يَكُونُ مُضَيِّعًا لهذه ؛ لأنَّه لو بدأَ بالظهرِ عندَ غروبِ الشمسِ فَاتَهُ وقتُ العصرِ . 134 - قُلْتُ لإسحاق : فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاةٌ أيؤخرهَا إلى آخرِ الوقتِ فَإذا صَلاَّهَا يعيدهَا بعد أمْ لا ؟ قال : بل يصلِّيهَا في الجماعةِ إذَا حضرتْ / 11 ظ / إذا كان لا يطمعُ أنْ يقضيَ الفوائتَ كلها إلى آخرِ وقتِ هذه الصَّلاةِ التي حضرت ، فَإنْ طَمعَ في ذَلِكَ قَضَى الفوائتَ ما لمْ يخشَ فوتَ
____________________
(1/115)
وقتِ هذه الصلاةِ ، وَلاَ قضاء عليه إذا صلاَّهَا مَرَّة . 135 - قُلْتُ : رجلٌ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيتهن نسي ؟ قال أحمد : ( عندي أنه ) يُصلي الصلواتِ كُلَّهَا . قال إسحاق : يصلي الصلواتِ ( كُلَّهَا ) حتَّى يأتيَ على الفائتةِ بيقين . 136 - قُلْتُ : إذا فاتته / 13 ع / الظهرَ وهو مع الإمامِ في العصرِ فذكرهَا ؟ قَالَ : يُتمُّ وَيعيدُهَا بعد . قال إسحاق : كما قال . 137 - قُلْتُ : حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يُصلي مع النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ يرجعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ؟ قال : لا أجدُ شيئًا يدفعه ، إنْ ذهبَ ( ذاهبٌ إليه ) لا أَلُومه . قال إسحاق : ( هذه ) سُنَّةٌ مسنونةٌ ، وهو بناء على قولِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاةِ الخَوْفِ حين صلَّى ركعتين وكلُّ طائفةٍ خلفه ركعوا ركعةً .
____________________
(1/116)
138 - قُلْتُ : يمسحُ على الجَبَائرِ ؟ قال : نعم إذا خَافَ . قُلْتُ : المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ ؟ قال : نعم ، قَالَ : والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه - على موضع الجرح - ويغسلُ ما حولَهُ . قال إسحاق : كما قال في كلِّها سواءٌ . 139 - قلتُ لأحمدَ : الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ ؟ قَالَ : إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ ، إنما قال الله تبارك وتعالى : ( وإن كنتم جنبًا فاطهروا ( [ المائدة : 6 ] . قال إسحاق : كما قَالَ ، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا ( يلزمه ) أن يقدِّم شيئا قبل شيء . 140 - قُلْتُ : إذا وَلغَ الهِرُّ في الإِناء ؟ قال : أرجو أن لا يكونَ به بأس . قالَ إسحاق : كما قال بلا شك ( كما ) سنَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ . 141 - قُلْتُ : إذا وَلغَ الكلبُ في الإناء ؟ قال : يُغسل ( سبعَ مرارٍ هذا أقله ) .
____________________
(1/117)
قال إسحاق : كما قال . 142 - قُلْتُ : الوضوء بالماء الحميم ؟ قال : ما بأس به . قال إسحاق : كما قال ، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم . وأما ( الماءُ ) المشمسُ فقد كرهه قومٌ ( لحال ) ما يُخشىمِن نزولِ داءٍ ( به ) يصف الأطباء ذَلِكَ . 143 - قُلْتُ : إذا كانَ بالرجلِ دَمَامِيل ، كيفَ يصنعُ في ثيابه ؟ قَالَ : إذا كانَ شَيءٌ لا يُرْقَأُ يُحصنه ويُصلي . وأما الثيابُ إذا كانَ قليلا فليسَ بهِ بَأْسٌ وإذا كان فَاحشا . قُلْتُ : ما الفاحش ؟ قَالَ : ذِرَاعٌ ، شِبرٌ . قَالَ إسحاق : إذا أرادَ الغُسْلَ غَسَلَ الأقذارَ كلَّها ما زادَ على القَطْرة . 144 - قُلْتُ : الدودُ يخرجُ مِن الإنسان ؟ قَالَ : يتوضأ مِنْ كلِّ شيءٍ يخرجُ مِن الدُّبُر . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 145 - قُلْتُ : المرأةُ إذا اغْتَسَلَت ثم خرج مِن فَرْجِها مِن مَنِي الرَّجُل شيء ؟
____________________
(1/118)
قَالَ : تتوضأ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 146 - قُلْتُ لأحمد : ( إذا ) عطس على الخلاء ؟ قَالَ : يَحمدُ اللهَ عزَّ وجلَّ في نفسه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 147 - قُلْتُ : استقبال القبلتين في الغائطِ والبولِ ؟ قَالَ : أما الكعبة أشد ، إنما الرخصةُ في بيت المقدس . قَالَ إسحاق : كلاهما ( فيه رخصة ) في كُنُف البيوت ، فأما الصحاري فلا يستقبلُ القبلتين ولا يستدبرهما إلا أن يجعلَ بينه وبين القبلة سُتْرَة . 148 - قُلْتُ : دم البراغيث ؟ قَالَ : لا بأسَ به ؛ ليس هو دم مسفوح . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . / 12 ظ / 149 - قُلْتُ : إذا احتلمَ في الثوب فلم يدرِ أين هو ؟ قَالَ : يفركه كله ، أو يغسله كله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 150 - قُلْتُ : في كم تصلي المرأة ؟ قَالَ : أَقَلُّه ثوبان : قميص ومِقْنَعَة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ عند الضرورة ، والذي يُستحب لها ثلاثة أثواب .
____________________
(1/119)
151 - قُلْتُ : قوم خرجوا من البحر عراةً كيف يُصلون ؟ قَالَ : يُصلون قُعودًا أعجب إلي . يصلون جماعة إمامهم وسطهم . قَالَ إسحاق : قيامًا ؛ لأنهم يطيقون ذَلِكَ ، ويستر كل واحد منهم بيده على فَرْجِهِ من غير أن يمسَّ الفرجَ يُومِئُونَ إيماء . 152 - قُلْتُ : كمْ مؤخرة الرَّحْل ؟ قَالَ : ذراع . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 153 - قُلْتُ : تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة ؟ قَالَ : إي والله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 154 - قُلْتُ : مَنْ جيران المسجدِ ؟ قَالَ : كلُّ مَنْ سمع النداءَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، فإن كان ذَلِكَ لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون / 14 ع / ( دارًا ) في كل ناحية لما ذكر النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ وإن لم يكن متصلاً اعتبر به وأخذ به الأوزاعي .
____________________
(1/120)
155 - قُلْتُ : يؤم الرجل أباه ؟ قَالَ : إي والله يؤم القومَ أقرؤهم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 156 - قُلْتُ : إذا سلم الإمامُ وقد بَقِيَ على الرجلِ شيءٌ من الدُّعاء ؟ قَالَ : يُسلِّمُ معه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إذا كان قد تَشَهَّدَ وصلَّى على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فإنْ لم يفعلْ ذَلِكَ وسلَّم الإمامُ فليفعله ثم لِيُسلِّم . 157 - قُلْتُ : أبو هُريرة رضي الله عنه اشترطَ على الإمام أن لا يسبقه بآمين ؟ قَالَ : يقول يَتَّئد حتَّى يجيءَ المؤذنُ ، لفضل التأمين ، كيف تَرك الناسُ التأمينَ ؟ ! قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وهذا مما يدلك ( على ) أنه كان يقيم في موضعه . 158 - قُلْتُ : إذا صلَّى في ماء وطين كيف يسجد ؟ قَالَ : إذا كان لا يَقدرُ على السجود ، يفسد ثيابه ، يومئُ إيماءً كما ( فعل ) أنس رضي الله عنه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . قَالَ : وتُجْزِئُه المكتوبة في الحضر كما فعل أنس رضي الله عنه .
____________________
(1/121)
159 - قُلْتُ : النفخ في الصلاة ؟ قَالَ : إي واللهِ ، أكرهه شديدًا ، إلاَّ أنِّي لا أقول يقطع الصلاة ؛ ليس هو كلام . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 160 - قُلْتُ : إذا قرأ : ( أليس ذَلِكَ بقادر على أن يُحْييَ الموتى ( [ القيامة : 4 ] يقول : سبحانك اللَّهُمَّ بلى ؟ ( قَالَ ) : إن شاء ( قاله ) فيما بينه وبين نفسه ، ولا يجهر بها في المكتوبة وغيرها . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وإن أسمع أذنيه فحسن . 161 - قُلْتُ : إذا دعا في صلاته يسمِّي أحدا ؟ قَالَ : الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان . قَالَ إسحاق : كلما كان بعد التشهد والصلاة على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فله أن يسمي في الدعاء من شاء ويدعو على من شاء ، سُنَّة ماضية من النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومن بعده في المكتوبات . 162 - قُلْتُ : مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعةً ، أو أدركهم جلوسًا ؟ قَالَ : يصلي بصلاتهم . وإذا أدركهم جلوسًا يصلي بصلاتهم ، ( فلولا ) الحديثُ في الجمعة لكان ينبغي له أن يصلي ركعتين
____________________
(1/122)
إذا أدركهم جلوسًا . قَالَ إسحاق : كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصليَ كصلاتهم لزمه ذَلِكَ ، وله أنْ ينويَ صلاةَ نفسِهِ ويدخل مع المقيم ، / 13 ظ / فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج ، وإن شاء تطوع معه فيما بَقي . فأما إذا أدرك المسافرُ المقيمَ جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر ؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا . 163 - قُلْتُ : ابن عمر رضي الله عنهما ؟ قَالَ : لقد قُتل عثمان وما أحد ( يُسَبِّحُها ) ؟ قَالَ : يقول لمْ تكنْ تُسَبَّح . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 164 - ( قُلْتُ ) : ( هل ) يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ، وكيف يجمع بينهما ؟ قَالَ : وجه الجمع أن يُؤخر الظهرَ حتَّى يدخلَ وقتُ العصرِ ثم ينزل فيجمع بينهما ، ويؤخر المغربَ كذلك وإن قَدَّم فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ بلا رجاء . 165 - قُلْتُ : المؤذن الأعمى ( أو ) الإمام ؟
____________________
(1/123)
قَالَ : أما الإمام ، ( أفليس ) النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استخلف ابن أمِّ مكتوم ؟ ! والمؤذن ؛ إذا كان في المدينة تتبع الناس في الأذان إلاَّ أن يكون في قرية وحده . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 166 - قُلْتُ لأحمد : كيف الأذان ؟ قَالَ : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة فَرْدٌ ؛ إلا قوله قَدْ قامت الصلاةُ ، قَالَ : مرتين . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 167 - قُلْتُ : آخر الأذان ؟ قَالَ : لا إله إلاَّ الله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 168 - قُلْتُ : من أول من قَالَ : الصلاةُ خيرُ من النوم ؟ قَالَ : يقال : إنه / 15 ع / بلال رضي الله عنه . وقال أحمد : نعم ، يقوله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، هو سنة مسنونة في صلاة الصبح
____________________
(1/124)
( فلا ) يَدَعَنَّهُ المؤذن مغلسًا كان أو مسفرًا . 169 - قُلْتُ : الأذان بالليل ؟ قَالَ : في الفجر ليس به بأسٌ . قَالَ إسحاق : السُّنةُ في الفجر كذلك ، وسائرُ الصلواتِ يعيدُ إذا أذَّن قبل الوقت . 170 - قُلْتُ : المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ؟ قَالَ : إي والله . قَالَ إسحاق : نعم وفي إقامته أيضًا . كذلك قَالَ الأوزاعي . 171 - قُلْتُ لأحمدَ : ( هل ) يدور المؤذن في الأذان أو يتكلم ؟ قَالَ : لا ، إلا أن يكون في مَنارةٍ يريد أن يُسمعَ الناسَ . قَالَ : والكلام ليس به بأسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولكن يكون كلامُه ذكرًا لله ( عزَّ وجلَّ )
____________________
(1/125)
أو حاجةً مِنْ سبب الصلاة . 172 - قُلْتُ : يؤذن على غيرِ وضوءٍ ؟ قَالَ : ما أعلم به بأسًا . قَالَ إسحاق : لا يؤذن إلا متوضئًا . 173 - قُلْتُ : التثويب في أي ( الصلاة هو ) ؟ قَالَ : لا أعرفه ، ( وأمَّا ) الذي نعرف التثويب أن يُقَالَ : الصلاةُ خيرٌ من النوم . قَالَ إسحاق : التثويب بين الصلواتِ ، ( وهو ) مما ابتدعه القوم بعد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتركه أفضل . 174 - قُلْتُ : يؤذن الغلامُ ( وإن لم ) يحتلم ؟ قَالَ : إذا كان قد راهق ( الحلم ) . قَالَ إسحاق : يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة . 175 - قُلْتُ : يؤذن في السفر ويقيم ؟ قَالَ : نعم ، حديث مالك بن الحويرث .
____________________
(1/126)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 176 - قُلْتُ : يؤذن وهو قاعدٌ ؟ قَالَ : ما يعجبني . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، إلا مِنْ عذرِ مرضٍ أو ما أشبه ذَلِكَ ، وكذلك لو كان مؤذنًا فأصابته الأَكِلَة فقطعت رجله ، أو كان قَطْعُها من سرقة / 14 ظ / أو غير ذَلِكَ أذَّنَ قاعدًا . 177 - قُلْتُ : التَطْرِيب في الأذان ؟ قَالَ : كل شيء مُحْدَثٌ . كأنه لمْ يعجبه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنه بِدْعة . 178 - قُلْتُ : من نسي الأذان والإقامة ؟ قَالَ : ( أجزأته ) صلاتهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إذا كان في المصر ، وإذا كان في السَفَر وحده فلا بد له مِنَ الإقامة . 179 - قُلْتُ : متى يقوم الناس إذا أقامَ المؤذنُ ؟ قَالَ : إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قَالَ : قد قامت الصلاة .
____________________
(1/127)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواء . 180 - قَالَ إسحاق : والمؤذن إذا فرغ مِنْ أذانه فله أن ينتظرَ الإمامَ قدرَ ما لا يشق على الذين اجتمعوا أو يفوته الوقت الذي يلزمه أَنْ يصلي فيه أو وقته لنفسه . 181 - قَالَ إسحاق : وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة ، ولا بدَّ للإقامة أن يكونَ على الأرض ، وكَذَلِكَ كان ابن عمرَ رضي الله عنهما يفعله . 182 - قَالَ إسحاق : وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه . قَالَ عطاء : حقٌ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذِّنُ إلاَّ مُتوضئًا ، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد ، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلاً ولا يقيم . 183 - قَالَ إسحاق : وأما الرجل الذي عليه الفوائتُ ؛ أَيُقِيم لكلِّ صلاة يصليها ؟ فإن فعل فهو أحب إلينا ، وإنْ لم يفعلْ فهي جائزة ، لا يكون ذَلِكَ أشدَّ منه لو فاتته الصلاةَ في الجماعةِ في
____________________
(1/128)
المصر فله أن يُصَلِّيهَا بغير أذانٍ ولا إقامةٍ ، والفوائتُ أحسن حالا . 184 - قُلْتُ : إذا لم يتم الركوع والسجود يعيدُ ؟ قَالَ : يعيدُ ، ما لمْ يقمْ صلبَه في الركوع والسجود أعاده . قَالَ إسحاق : كما قَالَ لما سنَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم / 16 ع / ذَلِكَ . 185 - قُلْتُ : ما يقول إذا افتتحَ الصلاةَ ؟ قَالَ : أما أنا فأذهبُ إلى قول عمر رضي الله عنه ، وإنْ ( قَالَ كُلَّ ما ) رُوِيَ عَن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فليس به بأسٌ ، وعامته ما قَالَ في صلاة الليل . ذكر له حديث علي بن علي فلم يعبأ به شيئًا . قَالَ إسحاق : ونختارُ له أن يقولَ : ( ( وجَّهْتُ وجهي للذي فطر
____________________
(1/129)
السمواتِ والأرضَ ) ) ( حديث علي ) ، ويُلْحِق : ( ( سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك ) ) بِهِ ، فقد جمعهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث ذُكِرَ عنه . 186 - قُلْتُ : كيف يرفعُ يديه في الصلاةِ ؟ قَالَ : حذو منكبيه إذا كَبَّرَ وإذا ركعَ وإذا رفعَ رأسَهُ مِنَ الرُّكوعِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولا يفعل في شيء من السجودِ ذَلِكَ . 187 - قُلْتُ : إذا نسي تكبيرةَ الافتتاح ؟ قَالَ : إنه ليس في الصلاةِ ، قرأ ولم يكنْ دخلَ في الصلاة ، فكيف تجزئه تكبيرةُ الركوع ؟ وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع ، حديث زيدٍ وابنِ عمرَ رضي الله عنهما . قيل ( له ) : ينوي بها الافتتاح ؟ قَالَ : نوى أو لم ينوِ ، ما نعلم أحدًا قَالَ ينوي ، أليس جاء وهو يريد الصلاة ؟ !
____________________
(1/130)
قُلْتُ : جاء والإمامُ جالسٌ ؟ قَالَ : يكبر تكبيرةً ثم يقعد . قُلْتُ : يكبر للقعود ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : عليه تكبيرتان إحداهما ينوي بها الافتتاحَ ، ثم الثانية للركوع والجلوسِ ، فإن كَبَّرَ واحدةً نوى بِها الافتتاح ، ثم ركع ولمْ يكبرْ له أجزأه . هكذا معنى قول زيدِ بن ثابت ، وإنْ كبر / 15 ظ / تكبيرةً لم ( ينوِ ) بها افتتاحها لم يجزئه لِمَا جاء : ( ( مِفْتَاح الصلاةِ التكبير ) ) ، ولا بد من إحداث نية إذا دخلها ، فإن نوى بالتكبير الافتتاحَ والركوعَ لمْ يجزْئه . 188 - قَالَ إسحاق : وأما مَنْ ترك التكبيراتِ عمدًا سِوى تكبيرةِ افتتاحِ الصلاةِ فعليه إعادة الصلاة ، لا تتم الصلاةُ إلاَّ بالتكبيراتِ والتسبيحِ والتشهدِ والقراءة ، فإذا تركها تاركٌ عمدًا كان تاركًا لِمَا أمر به فعليه إعادتها ، ألا ترى أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين رأى رجلاً لا يتمُّ ركوعًا ولا سجودًا فقال له : ( ( أعد صلاتك فإنك لم تصلِ ) ) ، فأعاد ثم قَالَ له : ( ( أعد فإنك لم تصلِ ) ) ، فَقَالَ : لقد حرصت وجهدت ،
____________________
(1/131)
فعلمني ، ومَنْ يشك أن صلاةَ المرة الثانية حين حذره النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنذره أن يكون ركوعُهُ واضعًا يديه على ركبتيه ، ولكنه إذا لمْ يستوِ في ركوعه حتَّى يطمئنَّ راكعًا ولا في قيامه حتَّى يستوي معتدلا مِنْ غير علة تمنعه مِنْ ذَلِكَ أن لا صلاة له ، وكذلك قَالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهذا المصلي : ( ( سو صلبك حتَّى تعتدلَ قائمًا واركع حتَّى تطمئنَّ راكعًا ) ) . 189 - سُئِلَ إسحاق عن الواجِبِ في الصلاةِ عندكم وعن ما لا بدَّ منه ؟ فقال : وأما ما سألت عن الواجبِ في الصلاة أيها هي ؟ فإن الصلاةَ كلَّها مِنْ أولها إلى آخرها واجبة ، والذين يقولون للناسِ في الصلاة سنة وفيها فريضة خطأ من المتكلم ، لكن رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين بين لهم إقامة الصلواتِ بين فيها سننا نتكلم فيها ( على ما ) بيّن القومِ ؛ كنحو التسبيح في الركوع ثلاثًا فأعلى ، ولا يجوز أن يقول إنَّ ( مَنْ ) سبح واحدةً أو ثنتين إن صلاتَهُ فاسدةٌ ؛ لأنه قد سبح في الركوع ، وكذلك لو ترك تكبيرةً ناسيًا سِوى الافتتاحِ إن صلاته فاسدة / 17 ع / وما أشبه ذَلِكَ ؛ لأنا وجدنا عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الأشياء التي بينها على المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهوًا أن لا يعيد ، وفَعَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ ما وصفنا
____________________
(1/132)
في الصلاةِ مثل التشهدِ في ( الأوليين ) وشِبْهه ناسيًا فلم يُعِدْ الصلاةَ ، ولكن لا يجوز لأحدٍ أنْ يجعلَ الصلاةَ أجزاءً مجزأةً فيقول : فريضتُه كذا وسنته كذا ، فإنَّ ذَلِكَ بدعة . 190 - قُلْتُ : ما الذي ( كانوا ) نقصوا من التكبير ؟ قَالَ : إذا انحطُّوا للسجودِ مِنَ الرُّكوعِ وإذا أراد أن يسجدَ [ السجدةَ ] الثانية . قَالَ إسحاق : إنَّمَا نقصُوا التكبيرَ إذا انحطّ للسجودِ فقط . 191 - قُلْتُ : ما يقرأ في الظهرِ ؟ قال : قدر ثلاثين آية ، قدر ( تنزيل ( . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 192 - قُلْتُ : مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ ؟ قَالَ : إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر : ( إلا وراء الإمام ) قَالَ : وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ . قَالَ إسحاق : إذا جهرَ الإمامُ - يعني : قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة
____________________
(1/133)
الكتابِ - ( لابد ) ؛ لقول عمرَ وعبادة رضي الله عنهما . 193 - قُلْتُ : إذا لمْ يقرأْ في الأخيرتين ؟ قَالَ : لا تُجزئُهُ ، كلُّ صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في كلِّ ركعةِ لا تجزئه إلا وراءَ الإمام . قَالَ إسحاق : بلى ، إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحةِ الكتابِ أجزأه / 16 ظ / لا شكَّ في ذَلِكَ ؛ لإجماع الأمةِ ، ( أنه ) إذا أدرك الإمامَ راكعًا كَبَّرَ وقد أدركَ الركعةَ وقراءتَها . 194 - قُلْتُ : إذا لمْ يحسنْ أن يقرأَ مِنَ القرآنِ شيئًا ؟ قالَ : يسبحُ ويكبر . قَالَ إسحاق : يسبح ويكبِّرُ قدر سبع آيات : سبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حولَ ولا قوة إلا بالله . 195 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتابِ يجزئه أو لا ؟ قَالَ : أجزأه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 196 - قُلْتُ : إذا لَحَنَ الإمامُ أو قرأ حرفًا ليس مِنَ القرآنِ يعيدُ
____________________
(1/134)
مَنْ خلفه الصلاةَ ؟ قَالَ : إذا لمْ يحسنْ أنْ يقرأَ الرجلُ أليس تجزئه صلاتُهُ ؟ ! فلم يرَ أن يعيدَ من خلفَهُ إذا لَحَنَ الإمامُ ( ولا الإمام ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( لا ) ، و ( لا ) الإمام ( أيضًا ) و ( لا ) المصلي وحده . 197 - قَالَ إسحاق : وأما القاريء آية رحمة ( آيةَ ) عذابٍ ، أو آية عذابٍ آية رحمة أيعيدُ مِنْ خلفَهُ الصلاةَ ؟ قَالَ : إنه لا تلزم الإعادة على أحدٍ إمامًا كان أو مأموما ، أو مصليًا وحده . 198 - قُلْتُ : قول ابن عباس رضي الله عنهما : الجهرُ قراءةُ الأعرابِ ؟ قَالَ : كأنه ( يُخفتهم ) بذلك - يعني : من قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم . قَالَ إسحاق : إنَّمَا معنى ذَلِكَ ما كان يعني به : الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، يقول : الأعرابُ يحسنون ذَلِكَ ، يعيرهم بفعلِ الأعرابِ . 199 - إذا تركوا الجهرَ بها ؟ قَالَ أحمدُ : ( يقرأ ب ) بسم الله الرحمن الرحيم في كلِّ سورةٍ ولا يجهر بها .
____________________
(1/135)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ إذا لمْ يرد الجهرَ . 200 - قُلْتُ : إذا جهرَ فيما يخافت ( فيه ) أو خافتَ فيما يجهر فيه ؟ ( قَالَ ) : إن سجد لا يضره ( ذَلِكَ ) ، وإنْ ( لمْ ) يسجدْ فَلا بأسَ . قَالَ إسحاقُ : بل يسجدُ في ذَلِكَ وفي كلِّ سهوٍ سجدتان . 201 - قَالَ ( أبو عبد الله ) أحمد : يسجدُ فيما سجدَ فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهض من ثنتين فسجد قبلَ السلامِ ، ( وسلم ) ( من ثنتين فسجد بعدَ السلامِ ) ، وسلم في ثلاث فسجدَ بعدَ السلامِ ، والشَّكُّ أمر فيه على التحري أن يسجدهما بعد ، وعلى اليقين أن يسجدهما قبل ، وكلُّ سهوٍ سِوى ذَلِكَ يسجدُ قبلَ السلام . 202 - ( قُلْتُ ) : وإذا سجدَ بعدَ التسليمِ يتشهدُ ويسلمُ ؟ قَالَ : نعم ، ( وإذا سجدهما قبلَ التسليمِ لا يتشهد ، يسجُدُهما ويسلمُ ) . قَالَ إسحاقُ : هو كما قَالَ / 18 ع / في كله إلاَّ قوله : و ( في ) كلِّ سهوٍ يسجدهما قبلَ السلامِ ، فإن ذَلِكَ إذا كان سهو نقصان تكبيرٍ ( أو تسبيحٍ ) أو ما أشبهه . 203 - قُلْتُ : القنوتُ في المغرب ؟ قَالَ : لا يقنتُ .
____________________
(1/136)
قَالَ إسحاق : إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ . 204 - قُلْتُ : في الفجرِ ؟ قَالَ : أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ . يقولُ : كأنه ليس به بأسٌ . قَالَ إسحاقُ : أما الفجرُ فهو سنةٌ عند حوادثِ الأمورِ ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها لا يدعن الأئمة ذَلِكَ . 205 - قُلْتُ : ( هل ) يقرأُ خلف الإمامِ ؟ قَالَ : يقرأُ فيما لا يجهرُ وإن أمكنه أن يقرأَ فيما يجهرُ قبلَ أنْ يأخذَ الإمامُ في القراءة ، ولا يعجبني أن يقرأ والإمامُ يجهرُ ، أحب إلي أن ينصت . قَالَ إسحاقُ : هو كما قَالَ ، لا يقرأن أبدًا خلفه معه ، إذا جهرَ يقرأ قبلَه أو بعدَه . 206 - قَالَ إسحاق : وأما القراءة خلفَ الإمامِ فإنه يقرأُ في الظهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ كما يقرأُ وحدَه لما لا يجهر ، وأما المغربُ والعشاءُ فيقرأ في سكتاتِ الإمامِ فاتحةَ الكتابِ ، وفي الفجرِ ينصتُ خلفَهُ ويقرأُ فاتحةَ الكتابِ عندَ سَكْتَتهِ الأُولَى فإنَ لمْ يمكنه ذَلِكَ فحين يريدُ أنْ يركعَ بعدَ سكوتِهِ قرأ ، ثمَّ اتبع الإمامَ راكعًا . 207 - قَالَ إسحاقُ : والقراءةُ في الركعتين الآخرتين بفاتحةِ الكتابِ
____________________
(1/137)
سنةٌ وعلى ذَلِكَ عشرة من أصحاب محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدهُ ، وما قَالَ هؤلاء في التسبيحِ في الآخرتين خطأٌ . 208 - / 17 ظ / قلتُ : يجهرُ بآمين ؟ قال : إي لعمري ، الإمامُ وغير الإمامِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 209 - قَالَ إسحاق : وأما الجهرُ بآمين فإنه ( سنةُ ) النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِهِ رضي الله عنهم من بعدِهِ وذلك ليوافق تأمينُهُم تأمينَ الملائِكَةِ ، وهو على الإمامِ ألزم ، وعليه أنْ يجهرَ جهرًا ( حتَّى ) يسمعَ مَنْ يليه فقطَ ، وإن زادَ على ذَلِكَ حتَّى يُسمعَ آخر الصفوفِ فحسن أيضًا لما ذُكِرَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قَالَ : ( ( آمين ) ) حتَّى أسمعَ صفَّ النساءِ وهنَّ خلفَ الرجالِ ، فلا يدعن ذَلِكَ إمامٌ ولا مأمومٌ لحال ترك الناس ، أو يدعه استحياءً أو خوفًا مِنْ أنْ ينسبَ إلى مكروهٍ فإن الله ( عزَّ وجلَّ ) لا يستحي
____________________
(1/138)
من الحق . 210 - قُلْتُ : يجمعُ بين ( السورِ ) في الركعةِ ؟ قال : لا بأسَ به في التطوعِ ، وأما في الفريضةِ فلا . قَالَ إسحاق : هو في الفريضة يجوز ، ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل . 211 - قُلْتُ : أين يضعُ يمينه على شماله ؟ قَالَ : كلُّ هذا عندي واسعٌ . قُلْتُ : إذا وضع يمينَه على ( شماله ) أين ( يضعهما ) قَالَ : فوقَ السرةِ وتحته ، كل هذا واسع كلّ هذا ليس بذاك . قَالَ ( إسحاق ) : كما قال تحت السُّرَّة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضعِ . 212 - قُلْتُ : يَصُفَّنَّ بين قدميه أو يراوح ( بينهما ) ؟ قَالَ : بل يراوحُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 213 - قُلْتُ : كيفَ يجلسُ فِي الصلاةِ في الركعتين والأربع ؟
____________________
(1/139)
قَالَ : أما فِي الأوليين ينصب اليُمنى ويفترش اليُسرى ، وأما في الأخريين فيؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركا على ( شقه ) اليُسرى واليُمنى منصوبة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 214 - قُلْتُ : كيف تجلسُ المرأةُ ؟ قَالَ : تقعدُ ( تسدل رجليها ) ، وإن شاءتْ تربعتْ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، والتربع أحب إلي ، ( قَالَ ) : فإذا فاتَ التربع فالإسدالُ . 215 - قُلْتُ : ما يقول / 19 ع / في ركوعِهِ وسجودِهِ ؟ قَالَ : يقولُ في ركوعِهِ : ( سبحانَ ربي العظيم ) وفي سجودِهِ : ( سُبْحَانَ ربي الأعلى ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ثلاثًا ثلاثًا فأعلى . 216 - قُلْتُ : كَمْ يسبحُ في سجودِهِ ؟ قَالَ : ما أمكنه إذا أمكن يديه مِنْ ركبتيه وأمكن جبهته مِنَ الأرض والثلاث وسط . قَالَ إسحاق : كَمَا قَالَ ، إلاَّ أنْ يكونَ إمامًا فَلاَ يدعن أن يبلغَ بعددِ التسبيح سبعًا أو خمسًا لكي يدرك مَنْ خلفه ثلاثًا فأعلى .
____________________
(1/140)
217 - قلتُ : إذا قرأ ( سجدةً فسجد ) ما يقول في سجودِهِ ؟ فتلكَّأ ساعةً . فقلتُ : أعجب إليَّ أن أقولَ ( فيه ) ما أقولُ في الصلاةِ . قَالَ : أنا كذلك أفعلُ . قَالَ إسحاق : ليقل ما جاءَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( سجد وجهي للذي خلقَهُ ( وصَوَّره ، وشقَّ سمعَهُ وبصرَهُ ، فتبارك الله أحسن ) الخالقين ) ) و : ( ( رب ( إنِّي ) ظلمتُ نفسي فاغفر لي إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلاَّ أنت ) ) . 218 - قُلْتُ : إذا لمْ يسجدْ عَلى أنفه ؟ قَالَ : حديثُ عاصم عَنْ عِكرمة ما أجترئُ أنْ أحكمَ به .
____________________
(1/141)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ لإرساله ، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه . 219 - قُلْتُ : ( يسجدُ ) ويداه في ثوبِهِ ؟ قَالَ : مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ ، وأما لغيرِ علةٍ فَلاَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 220 - قُلْتُ : يسجدُ على عمامتِهِ ؟ قَالَ : لا يعجبني ، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ يكونَ يتأذَّى بالبردِ أو الحرِّ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 221 - قَالَ إسحاقُ : وأما كَوْرُ العِمَامَةِ فالصلاةُ عليه مكروه فإن سجدَ على العمامةِ مِنْ غَيرِ علةٍ فإنَّ ذَلِكَ مكروهٌ ، وهو جائزٌ ولا يتعمدن لذلك ، فإنْ فعلَ فلا إعادة عليهِ . 222 - / 18 ظ / قلتُ لأحمدَ : إذا التفت في صلاتِهِ يعيدُ الصلاةَ ؟ قَالَ : أساءَ ، مَا أعلمُ أني سمعتُ فيه حديثًا ، أي : أنه يعيد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 223 - قلتُ : إذا قامَ مِنَ القعدةِ الأولى يضعُ يديه على الأرضِ أو ينهض على صدورِ قدميه ؟
____________________
(1/142)
قَالَ : بل ينهضُ على صدور قدميه وَيعتمدُ على ركبتيه ، قَالَ : وفي الركعةِ ( الأولى و ) الثالثة ينهضُ على صدورِ قدميه . قَالَ إسحاقُ : ينهضُ على صدورِ قدميه ويعتمدُ بيديه على الأرضِ ، فإنْ لمْ يقدرْ أنْ يعتمدَ على يديه وصدورِ قدميه جلسَ ثمَّ اعتمدَ على يديه وقامَ . 224 - قُلْتُ : التشهد ، أيهم تختار ؟ قَالَ : تشهد ابن مسعود رضي الله عنه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 225 - قُلْتُ : الصلاة على الخُمْرة والطُّنفُسة ؟ قَالَ : لا بأسَ بهما . الخُمْرة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والطنفسة عن ابن
____________________
(1/143)
عَبَّاس رضي الله عنهما . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 226 - قلتُ : بِما يدعو الرجلُ في الفريضةِ ؟ قَالَ : يدعو بِما جَاءَ في القرآنِ ويدعو لِوالِدَيهِ ما لمْ يكنْ دعاءً شَنَعًا . قَالَ إسحاقُ : يدعو بما شاء مِمَّا في القرآنِ والسننِ وإن جرى في دعائه تسمية الرجال . 227 - قُلْتُ : ما الإقْعَاءَ ؟ قَالَ : أنْ يضعَ أليتيه على عقبيه وأهلُ مكةَ يفعلون ذَلِكَ ، وبعضهم يقولُ : أن يقومَ على رجليه ويضعَ أليتيه على عقبيه كأنه قاعدٌ عليهما كما يُقْعِي الكلبُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 228 - قلتُ : ( يصلي ) الرجلُ متربعًا ؟ قَالَ : يجعل قيامه متربعًا فإذا أراد أن يركعَ ثنى رجليه . قُلْتُ : إذا صلى متربعًا كيف يركعُ ؟ قَالَ : إذا أراد أن يركعَ ثنى رجليه كما يركعُ القائمُ . قال إسحاق : كما قال .
____________________
(1/144)
229 - قُلْتُ : ( ما ) يقولُ بين السجدتين ؟ قَالَ : ( ( رب اغفر لي رب اغفر لي ) ) حديث حذيفة . قَالَ إسحاق : إن شاء قَالَ ذَلِكَ ثلاثًا ، وإن شاء قَالَ : ( ( اللهم اغفر لي وارحمني وعَافني واهدني وارزقني ) ) لأن كليهما يُذكران عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين السجدتين . 230 - قُلْتُ : إذا رفع رأسَه مِنَ الركوعِ يزيدُ على : ( ( ربنا ولك الحمدُ ) ) . قالَ : إذا كان وحدَهُ يقَولُ : ( ( ملء السماءِ ، وملء الأرضِ ، وملء مَا شِئْتَ مِن شيء بعد ) ) ، وإذا كان خلفَ الإمامِ فقال الإمامُ : ( ( سمع اللهُ لمن حمدَهُ ) ) قَالَ مَن خلفه : ( ( ربنا وَلكَ الحمدُ ) ) ، وإن شاءَ قَالَ : ( ( اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمدُ ) ) . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ / 20 ع / ولكن من خلفَهُ يقولون مثلَ ما قَالََ الإمامُ : ( ( ربنا ولك الحمد ) ) إلى قولِهِ : ( ( وملء ما شئتَ من
____________________
(1/145)
شيء بعد ) ) وإن مد إلى : ( ( منك الجَدُّ ) ) إذا كان إمامًا أحب إليَّ في المكتوبة والتطوع . 231 - قُلْتُ : الإمامُ يصلي ( في ) المكان الذي أمَّ فيه ؟ قَالَ : لا ، مكروهٌ ، كرهه عليٌّ ( رضي الله عنه ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 232 - قُلْتُ : إذا صلَّى الظهرَ خمسًا ؟ قَالَ : يسجدُ سجدتين ، وَقَد تمت صلاتُهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 233 - قُلْتُ : كَمْ يسلم في الصلاةِ ؟ قَالَ : تسليمتين ، وفي الجِنازة واحدة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ( قَالَ ) : وليقلْ فِي الجِنازة على يمينه : السلامُ عليكم قط . 234 - قِيلَ لأحمدَ ( رضي الله عنه ) : صلَّى الغداةَ ثلاثًا ، فلما كان في الثالثةِ ذَكَرَ أنه نسي سجدة ؟ قَالَ : يركعُ ركعةً ويسجدُ سجدتين . قلتُ : فقدْ صلَّى ثلاثَ ركعاتٍ ، أمَا تجزئه ؟
____________________
(1/146)
قَالَ : ما أحسنه ! كأنه مال إلى قولي . قُلْتُ : فيسجدَ سجدةً واحدةً ؟ قَالَ : لا ، قد كفاه ذَلِكَ ، صلى ثلاثَ ركعاتٍ . قَالَ ( إسحاق ) : كلما ذكر سجدةً في آخرصلاته لا يدري مِنْ أي الركعاتِ تركها ( إذا تركها من الركعة الثانية ، فأما إن كان تَركها ) مِن الأولى فلا بد من أن يبني . 235 - قُلْتُ : إذا شك في صلاته ؟ قَالَ : يرجعُ إلى اليقين ، واليقينُ : أن يكون يشكّ في واحدة أو ثنتين ، أكثر وهمه أنها ثنتان ، وهو التحري الثنتان واليقين واحدة ، وإن كان هو وآخر فكان اليقينُ / 19 ظ / عنده خلاف ما أخبره صاحبه لمْ يقبلْهُ مِنه ، وإن كانوا أكثرَ مِنْ واحد قَبِلَ منهم ؛ لأن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمْ يقبلَ قولَ ذي اليدين حتَّى استشهدَ القومَ فشهدوا ؛ وهذا إذا سَبَّح به ، وكل من تكلم وراءَ الإمامِ أعادَ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، إلاَّ أنه إذا لقنه واحدٌ فشكَّ قَبِلَ منه . 236 - قُلْتُ : إذا سها ولم يسجدْ سجدتي السهو حتَّى تكلم ؟ قَالَ : يسجدهما بعدَ الكلامِ . قِيلَ له : فإذا تباعد ؟
____________________
(1/147)
قَالَ : في حديث عمران بن الحصين أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان دخلَ الحجرةَ فخرجَ فبنى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 237 - قُلْتُ : إذا صلَّى المغربَ أربعًا ؟ قَالَ : يسجد سجدتين مثل من صلَّى الظهرَ خمسًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 238 - قُلْتُ : إذا سها وقام من الثنتين يمضي ؟ قَالَ : ما أبالي ، إنْ شاءَ قامَ فمضى ، وإن شاءَ قعدَ وهذا إذا يَقِنَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 239 - سُئِلَ ( أحمدَ عن رَجُلٍ ) شكَّ في الثنتين والثلاث ، ثمَّ استيقن أنهما ثنتان ؟ قَالَ : يسجدُ سجدتي السهوِ ، وإن لمْ يسجدْهما ، فلا بأسَ . قَالَ إسحاق : بلْ يسجدهما أحبُّ إلينا . 240 - قُلْتُ : سجدتا السهوِ فيهما تشهدٌ وتسليمُ ؟
____________________
(1/148)
قَالَ : أما إذا سجدهما قبلَ السلامِ فلا يتشهد ، وإذا سَجَدهما بعدَ التسليمِ تشهَّد فيها وسلَّم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 241 - قُلْتُ : إذا فات ( الرجلَ ) شيءٌ مِنَ الصَّلاة وسها الإمامُ ؟ قَالَ : يسجدُ معه ثم يقضي . قِيلَ له : فإن قام قبلَ أنْ يسجدَهما مع الإمامِ ؟ قَالَ : إن شاء قعدَ فسجدهما مع الإمامِ ، وإن شاءَ مضى في صلاته ، ثمَّ يسجدهما بعد . قَالَ إسحاق : لا ، بل يسجدُ أبدًا بعدما يقضي فرضَهُ ، ولا يخلط بين ظهراني صلاته . 242 - قُلْتُ : إذا أدرك مِنَ الصَّلاةِ وِتْرًا يسجد سجدتي السهو ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاقُ : بل يسجدهما كما جاء . 243 - قُلْتُ : هل تُرخص لأحد في تركِ الجمعةِ والجماعةِ في المطرِ ؟ قَالَ : أمَّا الجمعة فعلى حديث عبدِ الرحمن بن سمرة ، وأما
____________________
(1/149)
الجماعة فعلى حديث أبي المليح . قَالَ إسحاق : / 21 ع / على كلا الحديثين العمل ؛ لأنه عذر . 244 - قُلْتُ : قوله : ( ( ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلاَ بإذنه ) ) . قَالَ : أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله ، وأما التكرمة ، فلا بأسَ إذا أذن له . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 245 - قُلْتُ لأحمدَ : العبدُ يؤم الحرَّ ، وولدُ الزنا ؟ قَالَ : نعم . قُلْتُ : وولدُ الزنا ؟ قَالَ : وولدُ الزنا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 246 - قُلْتُ : هل يُسعى إلى الصلاةِ ؟
____________________
(1/150)
قَالَ : لا ، على حديثِ أبي هريرة . قَالَ إسحاقُ : بلى ، إذا خافَ فوتَ التكبيرةِ الأولى . 247 - قُلْتُ : يؤمُ القومَ مَنْ لمْ يحتلمْ ؟ فسكتَ . قُلْتُ : حديث أيوب عن عمرو بن سلمة ؟ قَالَ : دعه ليس هو شيء بَيِّنٌ . جَبُنَ أن يقولَ فيه شيئًا . قَالَ إسحاقُ : كلما بلغَ عشرًا ، أو جاوز التسع فقد عَلِمَ ما أُمِرَ بِهِ من الصلاةِ فصلى فهو جائز . ( قَالَ إسحاق : يعني تسع سنين ) . 248 - قُلْتُ : تكره المحراب في المسجدِ ؟ قَالَ : ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 249 - قَالَ إسحاقُ : وأما ( الصلاةُ في ) المحاريب فجائزةٌ ، ( ونختار ) للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق ، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطِّيقان أجزأتهم صلاتُهم . 250 - قُلْتُ : إذا ركع الإمامُ فسمع خفقَ النِّعالِ
____________________
(1/151)
( ينتظرهم ) ؟ قَالَ : أما أنا فيعجبني ( أن ينتظرَهم ) ما لمْ يشق على أصحابِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 251 - قلتُ : يفتحُ على الإمام ؟ قَالَ : إي والله ، يفتح على الإمامِ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ في المكتوبة والتطوعِ / 20 ظ / . 252 - قُلْتُ : إذا رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ ؟ قَالَ : يعودُ فيسجدُ . قلتُ : مِنْ ساعتِه ؟ قال : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 253 - قلت : يصلي في مسجد قد صُلِّي فيه مرة جماعة ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . قَالَ إسحاق : وأما إعادةُ الجماعةِ في مسجدِ الجماعةِ بعد ما صُلِّيَ فيه مرة فحسنٌ جميلٌ ، قد فعلَ ذَلِكَ أنسُ بن مالك ( رضي الله عنه ) وغيره من أصحابِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
____________________
(1/152)
254 - قلتُ لأحمدَ ( بن محمدٍ ) : الرجلُ يؤمُّ قومًا وفيهم مَنْ يكرهُ ذَلِكَ . قَالَ : إن كان رجلٌ ، رجلان فلا ، حتَّى تكونَ جماعة ثلاثة فما فوقه . قَالَ إسحاق : حتَّى يكونَ أكثر القومِ . 255 - قُلْتُ : إذا صلى مرة يعيدُ في الجماعةِ ؟ قَالَ : إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في المسجدِ يعيدُ ، وإذا لمْ يكنْ في المسجدِ فلا يدخل ، ( و ) قَالَ : كل الصلواتِ يصليها إذا كان في المسجدِ إلا أنه يشفع المغرب . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 256 - قلتُ ( للإمامِ أحمد رضي الله عنه ) : إذا جاء الرجلُ وقد امتلأ الصفُّ ، يقوم وحدَه حتَّى يجيءَ إنسانٌ ؟ قَالَ : أما أنا فأستقبح أنْ يَمُدَّ رجلا ليرده معه ، يدخل مع القومِ في الصفِّ ، أو يتبرع رجلٌ من الصفِّ فيرجع معه ، ويكره أن يمدَّ رجلاً إليه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ويمد إليه رجلاً إذا لمْ يجد آخرَ . 257 - قُلْتُ : أيُّ نواحي الصفِّ أفضل ؟
____________________
(1/153)
قَالَ : الذي على يمين الإمام . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 258 - قُلْتُ : يقومُ الإمامُ بين الساريتين يؤمُّ القومَ ؟ قَالَ : إنما يكره للصف ، إذا كان يستتر بشيءٍ فلا بأسَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 259 - قُلْتُ : إذا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه يعيدُ ؟ قَالَ : يعيدُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 260 - قُلْتُ : إذا دخل ( رجلٌ ) المسجدَ والإمامُ راكعٌ ، يركعُ قبلَ أنْ يصلَ إلى الصفِّ ؟ قَالَ : إذا كان وحدَه وظنَّ أنه يدركُ فَعلَ ، وإذا كان مع غيره فيركع حيثُ ما أدركه الركوعُ . قَالَ إسحاقُ : لا يركعُ أبدًا إذا كان وحدَه ، وإذا كان معه آخرُ ركعا ، ثمَّ مشيا حتَّى يلحقا الصفَّ . 261 - قلتُ : تكره الصلاة في المقصورة ؟ قَالَ : إي واللهِ . قلتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لأنها تُحْمَى عَنِ الناسِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، فإنْ صلوا فيها جاز .
____________________
(1/154)
262 - قلتُ : إذا جاء الرجلُ ( إلى ) المسجد وقد صلوا ، يطلبُ مسجدًا يصلي فيه ؟ قَالَ : لِمَ لا يطلب ؟ قلتُ : مَنْ فعلَهُ ؟ / 22 ع / قَالَ : الأسود . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وقَدْ فعله حذيفة أيضًا ( رضي الله عنه ) . 263 - قُلْتُ : إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه ، أيتطوع ؟ قَالَ : يبدأُ بالمكتوبةِ ، فعله ابن عمر ( رضي الله عنهما ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 264 - قُلْتُ : إذا وجد الإمامَ راكعًا كمْ يكبرُ ؟ ( قَالَ : يكبرُ ) واحدةً يريدُ بها الافتتاحَ . قَالَ إسحاقُ : وإن أمكنه أنْ يكبرَ أُخرى للركوعِ ، ولكن لابدَّ من أن ينوي بالأولى الافتتاحَ . 265 - قُلْتُ : إذا قَالَ الإمامُ : ( ( سمعَ اللهُ لمنْ حَمده ) ) ما يقول هو ومَنْ خلفَهُ ؟
____________________
(1/155)
قَالَ : يقولُ مَنْ خلفَه : ( ( ربنا ولك الحمد ) ) ويقولُ الإمامُ : ( ( سمعَ الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 266 - قُلْتُ : يصلي الرجلُ فوقَ البيتِ بصلاة الإمامِ ؟ قَالَ : إن كان في موضع ضيق يوم الجمعةِ كما فعل أنس ( رضي الله عنه ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 267 - قُلْتُ : التسبيحُ للرجالِ والتصفيقُ للنساءِ ؟ قَالَ : إي والله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 268 - قُلْتُ : حديث ذي اليدين فَسِّرهُ لي . قالَ : انصرف النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الصلاةِ وسلَّمَ مِنْ ثنتين وهو / 21 ظ / على يقين أنه قد كملت صلاتُهُ ، فقالَ ذو اليدين : أَقَصَرت الصلاةُ أم نسيتَ ؟ ( ففي ) قول ذي اليدين دليلٌ على أنه لا يدري لعلها قد قَصَرت الصلاةُ ؛ لأنها كانت مقصورةً فأُتِمت ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسولَ اللهِ ، أم نسيتَ ؟ فرد عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنسَ ، فلم يقبلْ
____________________
(1/156)
قوله حتَّى قالَ : ( ( أَكَمَا يقولُ ذو اليدين ؟ ) ) فصدقه القومُ فأتم الصلاةَ ، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قَصَرتْ ، وليسَ يتكلم اليوم أحدٌ على معنى ذي اليدين ، والقوم لما أجابوا النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وجب عليهم أن يجيبوه بسؤالِهِ إياهم ، وليس يجب اليوم على أحدٍ أَن يجيبَ أحدًا ، فإذا فعل الإمامُ مثلَ ما فعل النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتكلَّم بمثلِ كلامِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وذلك ( لما ) كان مِنْ شأن الصلاة أتم ، وإنْ تكلَّمَ غيرهُ يعيد ؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذِي اليدين أحدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواء . 269 - ( سمعتُ إسحاق بن منصور يقولُ ) : قُلْتُ ( لأبي عبدِ الله رضي الله عنه : هل ) يسلم على القومِ وهمْ في الصلاةِ ؟ قَالَ : نعم ، فذكَرَ قصةَ بلال حين سَأَله ابن عمرَ ( رضي الله عنهم ) كيف كان يرد ؟ قَالَ : كان يشيرُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 270 - قُلْتُ : كيف ينتظرون الإمام ؟ قَالَ : ينتظرونه قعودًا .
____________________
(1/157)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 271 - قُلْتُ : متى يكبرُ الإمامُ ؟ قَالَ : أَما أنا فيعجبني إذا فَرَغَ المؤذنُ مِنَ الإقامةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لا يبتدئُ بالتكبير حتَّى يفرغَ المؤذنَ مِنَ الإقامةِ . 272 - قُلْتُ : إذا جاء لصلاةِ الغداةِ وقد أُقِيمَتْ ولمْ يكنْ صلَّى الركعتين ؟ قال : يدخل مع القومِ . قُلْتُ : متَّى يقضيها ؟ قَالَ : مِنَ الضُّحى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 273 - قُلْتُ : يقتلُ القملَ في الصلاةِ ؟ قَالَ : ما أَحبُ العبثَ به ، وإن قتلَ فليس به بأسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 274 - قُلْتُ : إذا سُئِلَ الرجلُ : صليتم ؟ يكره أن يقولُ : لمْ نصلِ ؟ قَالَ : لا بأسَ أن يقولَ : لمْ نصلِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 275 - قُلْتُ : تكره التلثم في الصلاةِ وفي القتالِ وعند الذكرِ ؟
____________________
(1/158)
قَالَ : نعم . / 23 ع / قُلْتُ : ما التلثمُ ؟ قَالَ : أراه على الفم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، والتلثمُ : وضعُ الثوبِ على الأنفِ . 276 - قُلْتُ ( لأحمدَ : تكره التروح ) في الصلاةِ ؟ قَالَ : نعم إلاَّ أنْ يأتيَ الأمرُ الشديدُ أو ( الغمُّ ) الشديدُ ، كما لو أَنه آذاه الحرُّ أو البردُ سجد على ثوبِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواء . 277 - قُلْتُ : تكره الإشارة في الصلاةِ ؟ قَالَ : قد أشارَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( اجلسوا ) ) ، إذا كان يُفهمهم شيئًا مِنْ أمرِ صلاتِهم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 278 - قُلْتُ : الرجلُ يقضي الصلواتِ الفائتة فتحضر صلاةٌ مكتوبةٌ ، ويسمعُ الإقامةَ ؟ قَالَ : لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ . قُلْتُ : إنه يعلم ألا يَفرغ منها حتَّى يفوتَ وقتُ هذه الصلاة ؟
____________________
(1/159)
قَالَ : لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ . قَالَ إسحاقُ : بل يُصليها معهم في الجماعةِ ؛ لأنَّ جميعَ ما بَقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقتِ . 279 - قَالَ أحمدُ ( رضي الله عنه ) : لا تجزئه صلاةٌ وهو يذكرُ صلاةً فائتةً إلاَّ ( إنْ يكون فيها ) ، فإن كان نسيانًا لا يعيد . قلتُ : فالمعنى فيه واحدٌ إذا ذكر الصلواتِ وهو يقضيها ثمَّ جاءتْ صلاةُ وهو في قضاءٍ . فقال : على ذَلِكَ هو أهون . قَالَ إسحاقُ : لا ، بل هذه مثلُ الأولى ، إذا جاء وقتُ صلاةٍ دخلَ مع الجميعِ . 280 - قُلْتُ : الثوبُ يصيبه شيءٌ مِنَ الدَّم ؟ قَالَ : إذا كان كثيرًا فاحشًا أعاد . قُلْتُ : كم الكثيرُ ؟ قَالَ : إذا كان / 22 ظ / شبرًا في شبرٍ . قَالَ إسحاقُ : لا يعيدُ الصلاةَ أبدًا إذا كان قد نسي غسلَه قلَّ أمْ كثر . 281 - قلتُ : الصلاةُ في الكنيسة ؟ قَالَ : إذا كانت نَظيفةٌ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، ويكره إن ( كان ) فيها تَماثيلُ .
____________________
(1/160)
282 - قُلْتُ : عد الآي في الصلاةِ ؟ قَالَ : ليس به بأسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 283 - قلتُ : ما اشْتِمَال الصَّمَّاء ؟ فوصفت له شيئًا ، فكأنه لمْ يقمْ على حده . قَالَ إسحاقُ : اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه ، وقال : هذه الصَّمَّاءُ . 284 - قُلْتُ : الرجلُ يُصلي في القميص ليس عليه غيرُهُ ؟ قَالَ : إذا كان قميصًا صفيقا ، ليس ( يشف ) تُرى مِنْه العورة . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ / 24 ع / . 285 - قُلْتُ : الصلاةُ في ثوبِ اليهودي والنصراني ؟ قَالَ : أما ما يَلي جِلدَهُ فلا ، والذي فَوقَ ثيابِهِ فَأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ ، وأما ما ينسجون فهو أهون . قَالَ إسحاقُ : كلُّ شيءٍ مِن ثِيابهم ( أَرى تطهيرها ) ( فما ) لهم إذا أَسلَموا ، وكذلك إنْ صلَّى المسلمُ في ثيابهم مما يشترونها منهمَ يُطهرونها . ( قَالَ إسحاقُ بنُ منصور : قولُ إسحاق أحسن ) .
____________________
(1/161)
286 - قُلْتُ : إذا صلَّى لغيرِ القبلةِ وهو لا يعلمُ ، ثمَّ علمَ ؟ قَالَ : يستديرُ . قُلْتُ : يعيدُ ما صلى ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاقُ : ( كما قَالَ ) إذا كان ذَلِكَ في موضعٍ لا يستطيعُ معرفةَ عين الكعبةِ . 287 - قُلْتُ : ما يقطع الصلاةَ ؟ قَالَ : ما ( أعلمُه ) يقطعها إلاَّ الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه ، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ . قَالَ إسحاقُ : لا يقطعُ إلاَّ الكلبُ الأسودُ . 288 - قَالَ ( الإمامُ ) أحمد : ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة ( رضي الله عنها ) ( حيثُ ) قَالَت : كنت أنامُ بين يدي النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . ليست بحجة على هذا الحديث ، يعني : من قَالَ يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ ؛ لأن النائمَ غير المارِ ، وقول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ ليست بحجةٍ ؛ لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفَهُ .
____________________
(1/162)
قال إسحاقُ : كل هذا حجة ، ولا يحتاج إلى ( هذا ) المبهم مع المفسر ، قول عائشة ( رضي الله عنها ) : عدلتمونا بالحمار ؟ ! 289 - قُلْتُ : ما يكره من الأرض أن يصلي عليها ؟ قَالَ : المقبرةُ والحَشُّ وكلُ أرضٍ قذرة . قلتُ : السبخة ؟ قَالَ : إذا كانت نَظيفة ، وموضِعٌ قَدْ خُسفَ به أَكرهُهُ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، فإن صلَّى في أرضٍ سبخةٍ أو مخسوفٍ بها جازَ ذَلِكَ ( وكلما صلَّى في أرضٍ مغصوب أو استصفاها الولاة ؛ فصلاةُ المسلمِ فيها فاسدةٌ إذا عَلِمَ ذَلِكَ ، فإذا لمْ يعلمْ ثم علمَ جازَ ذَلِكَ ) . 290 - قُلْتُ : ما يكره للمصلي أن يكونَ بين يديه ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ في القبلة فهو مكروهٌ حتَّى المصحف . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وعن يمينه وعن شماله لا بأسَ . 291 - قُلْتُ : ( ما ) بين المشرق والمغرب قبلة ؟ قَالَ : نعم ، إذا استقبلتَ القبلةَ ، وهذا لأهلِ المشرقِ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ .
____________________
(1/163)
292 - قلتُ : القنوت في صلاةِ الغداةِ ؟ قَالَ : أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، / 25 ع / وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أمرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ . 293 - قُلْتُ : يرفعُ يديه في القنوت ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 294 - قُلْتُ : الوتر على الراحلةِ ؟ قَالَ : لا بأسَ به ، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلاَّ أنْ يكونَ قبلها صلاة ، يُصلي ركعتين ، ثم يسلمُ ، ثمَّ يوتر بركعةٍ . قَالَ إسحاقُ : السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ ، ولا يوتر بواحدةٍ إلاَّ مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر . 295 - قُلْتُ : يضطجعُ بعد رَكعتي الفجرِ ؟ قَالَ : إن فعلَ يُريد الاتباعَ فلا بأسَ به . قَالَ إسحاقُ : حسنٌ ، وتركه لا بأسَ ( به ) . 296 - قُلْتُ : إذا أوترَ أول الليلِ ، ثم قامَ آخره ( فصلَّى ) ؟ قَالَ : أما أنا فلا يُعجبني أن يَنقضَ وتره .
____________________
(1/164)
قَالَ إسحاقُ : أما إذا أحبَّ أن يصليَ بعدَ وترِه وقد نامَ نومة ، فالذي نختارُ له أن ينقض وترَهُ بركعةٍ / 23 ظ / ثم يصلي مَثنى مَثنى ثمَّ يوتر ؛ حتَّى لا يكون مصليًا بعد الوترِ ، ولا يكون له وترِان في ليلة . 297 - قلتُ : إذا أصبحَ ولمْ يوتر ؟ قَالَ : ما أعرفُ الوتر بعدَ صلاةِ الغداةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 298 - قلتُ : يُكره ( الكلام ) بعدَ رَكعتي الفجرِ ؟ قَالَ : يُرْوى عن عبدِ الله ( بن مسعود رضي الله عنه ) أنه كرهه . قلتُ ( له ) : حديثُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قَالَ : ليسَ ذَلِكَ ببين . كأن السكوتَ أعجبُ إليه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ( إلاَّ ) أن يكونَ ( مِن ) ذكرِ اللهِ ( عزَّ وجلَّ ) ، أو حديثٌ لا يكون فيه خوضٌ للدنيا . 299 - قُلْتُ : هل يُقْضَى شيءٌ من التطوع ؟ قَالَ : أما النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقد قضى الركعتين قبلَ الفجرِ ، والركعتين بعدَ الظهرِ قَضاهما بعد العصرِ .
____________________
(1/165)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 300 - ( قُلْتُ : إذا فاتته الركعتان قبلَ الفجرِ متَّى يصليهما ؟ فقال : يصليهما مِنَ الضُّحى . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ) . 301 - قُلْتُ : التطوعُ في البيتِ أفضلُ أو في المسجدِ ؟ فذكر شيئًا كأنه لمْ يرَ به بأسًا في المسجدِ . قَالَ إسحاقُ : البيتُ أفضلُ ؛ لأنه أسلم ، وإن قوي رجلٌ على أن يصليَ في المسجدِ ويريد أن يقتديَ الناسُ به فهو أفضلُ . 302 - قُلْتُ : طولُ القنوتِ أحبُ إليك أم كثرة ( الركوعِ والسجودِ ) ؟ قَالَ : ( هذا ) فيه حديثان ، لمْ يقضِ فيه بشيء . ثمَّ سألته قلتُ : طولُ القنوتِ أحبُ إليك أم كثرة الركوعِ والسجودِ ؟ قَالَ : أحبُّ إلي أن يكونَ للرجلِ ( ركعات معلومات ) بالليلِ والنهارِ ، إن شاء طوَّل فيهن ، وإن شاء قصَّر .
____________________
(1/166)
قَالَ إسحاقُ : أما بالليل فطولُ القنوتِ ، وأما بالنهارِ فكثرةُ الركوعِ والسجودِ ، إلاَّ أن ( يكونَ له ) جزء يحييه بالليلِ - يأتي عليه بالليل - فكثرة الركوعِ والسجودِ أحبُّ إليَّ ؛ لأنه يأتي على جزئهِ وقد ربح الركوعَ والسجودَ . 303 - قُلْتُ : يرفعُ صوتَه بالقرآنِ بالليل ؟ قَالَ : نعم ، إن شاءَ رفعَ . ثمَّ ذكر حديثَ أمِّ هانئ ( رضي الله عنها ) كنتُ أسمعُ قراءةَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا على عريشي من الليلِ . قَالَ إسحاقُ : الذي نختارُ له ؛ إذا أمن العجبَ أو أن يدخله شيءٌ يكرهه أن يرفعَ صوتَه . 304 - قُلْتُ : صلاةُ الضُّحى ؟ قَالَ : ثماني ركعاتٍ المثبتُ عن أمِّ هانئ ( رضي الله عنها ) . قَالَ إسحاقُ : إن صلّى ثمانيًا فهو أفضلُ وأعلى ، ثم الست ، ثم أربع ، ثم ركعتين ، كلّ ( ذَلِكَ قدْ ) ذُكِرَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
____________________
(1/167)
305 - قُلْتُ : إن رجلا قَالَ : يا رسولَ الله إني أعملُ العملَ أُسِرُّه فَيُطَّلَع عليه فيعجبني ؟ قَالَ : لما أسرَّ العمل فأظهر اللهُ ( عزَّ وجلَّ ) ( له ) الثناءَ الحسنَ فأعجبه ، فلمْ يعبْ ذَلِكَ أن الرجلَ يعجبه أن يقالَ فيه الخيرُ . قَالَ إسحاق : كلما اطُّلع عليه فأعجبَهُ ، فإذا كان ذَلِكَ ( منه ) ليقتدي به الناسُ ، وليُذكر / 26 ع / بخيرٍ صار له أجرُ سره ، وأجرُ ما نوى من اقتداءِ الناسِ به ، وذكرِهم إياهُ بخيرٍ . 306 - قُلْتُ : المرأةُ تؤم النساءَ ؟ قَالَ : نعم ، تقومُ وسطهن . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 307 - ( حَدَّثَنَا إسحاقُ بن منصور قَالَ ) : أملي عليَّ ( الإمامُ ) أحمدُ ( رضي الله عنه ) قَالَ : سجدتا السهو إذا نهضَ من ثِنتين سَجدهما قبلَ التسليمِ ، ولمْ يتشهدْ فيهما على حديث ابن بحينةَ ( رضي الله عنه ) ، وإذا شكَّ فرجع إلى اليقينِ سَجدهما قبلُ على حديث عبدِ الرحمنِ بن عوف وأبي سعيد
____________________
(1/168)
الخدري ( رضي الله عنهما ) ، وإذا سلَّم من ثِنتين أو ( من ) ثلاثٍ سجدهما بعدَ ( التسليمِ ) ( وتشهد ) على حديثِ أبي هريرة وعمران بن حصين ( رضي الله عنهما ) ، وإذا شكَّ فكان ممن يرجع ( إلى ) التحرِّي سجدهما بعدَ التسليمِ على حديثِ ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ، وكل سهو يدخلُ عليه يسجدهما قبلَ التسليمِ سِوى ما رُوي عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . قَالَ إسحاقُ : كلُّ ذَلِكَ كما قَالَ ، إلاَّ قوله : كل سهو ( يدخل عليه ) يسجدهما قبلَ التسليمِ إنما هذا إذا كان نقصانُ تكبيرٍ أو تسبيحٍ أو تركُ جلسةٍ أو ما أشبهَ ذَلِكَ . 308 - قُلْتُ : من نسيَ صلاةً فليصلها إذا ذكرها ؟ قَالَ : لايقضي إلاَّ ما فاته ، الأحاديث كلها على غير ما قَالَ أبو قتادة .
____________________
(1/169)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . / 24 ظ / 309 - قُلْتُ : في أي الأسفار لا تُقصر الصلاة ؟ فإنَّ ابن مسعودٍ ( رضي الله عنه ) قَالَ : لا يقصر إلا حاجّ أو غازٍ . قَالَ : يُقصر في كلِّ سفرٍ ، ويفطر في أربعة بُرُدٍ ، ويقصر في أربعة بُردٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 310 - ( قُلْتُ : في كم يقصر الصَّلاة ؟ قَالَ : في أربعةِ بُردٍ . قيل : وإذا ( . . . ) أربعة برد . قَالَ : لا ، إذا أراد أربعة برد ، قَالَ : ويفطر في أربعة برد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . ) 311 - قُلْتُ : ( من أين ) يقصر الصلاة ؟ قَالَ : إذا فارق القريةُ قصر ويقصر حتَّى يصيرَ إليها . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وكذلك إذا كانتِ القرية خارجًا من المصر ، فإذا خرجَ من بيوتِ القريةِ وهو يريدُ المرور بمصره قصر ( حين ) يجاوز البيوت ، ثمَّ إذا رجع قصر حتَّى ينتهي
____________________
(1/170)
إلى بيوتِ قريته ، وكذلك إنْ كان في صحراءَ أو في بطن وادٍ فإنه حين يجاوزُ المظال يقصر حتَّى يعودَ إليه . قَالَ إسحاق : وأمَّا إذا خرجَ في طلبِ غريم له أو ما أشبهه فإنَّه لا يقصر ( الصلاة ) حتَّى يكونَ ( قدرُ ) سفرِه أربعةَ برد وهو ستة عشر فرسخًا . 312 - قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : إذا أزمعَ إقامةً زيادة على أربعٍ أتم الصَّلاةَ ، واحتج بحديثِ جابرٍ ( رضي الله عنه ) قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صُبْحَ رابعةٍ . قَالَ : فما نعلم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أزمعَ المُقامَ في شيءٍ من أسفاره إلا في حجته هذه فإنه أَجمع أنْ يقيمَ إلى يومِ الترويةِ ثُمَّ خرجَ إلى مِنًى يوم التروية فأنشَأَ السَّفَرَ ، وكذلك حديث ابن عمرَ ( رضي الله عنهما ) حين كان يقيم بمكةَ فإذا خرجَ إلى منى قَصر ، وكذلك حديث أنس ( رضي الله عنه ) حيث قَالَ : أقامَ بمكة عشرًا ، ( فصير ) أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق .
____________________
(1/171)
قَالَ إسحاق : لا نعلم شيئًا مما وُصف يُؤكد قَولَ مَن يقول : لا يقصر إذا سافر أكثر مِن مسيرة ثلاث ؛ لأنَّ إقامة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قَدر ما وُصف ، فلا بَيان فيه أن لو كان أكثرَ كان يُتم ، ومُقامه بتبوك وفتح مكة سبع عشرة ليلةً أو تسع عشرة ( ليلة ) يُصلي ركعتين أبين مِن قدومه صُبْح رابعة ؛ لأنَّ ابن عباسٍ ( رضي الله عنهما ) حين ذكرَ مقامَه بتبوك ، وفتح مكة قَالَ : فنحن فيما بيننا وبين سبع عشرة نقصر فإذا زدنا أتممنا . ( قيل لإسحاق : ما تقول ؟ قَالَ : ما أحسنه ! ) . 313 - قُلْتُ لإسحاق : معنى قوله : فإذا رجعت إلى أهلٍ أو ماشية فأتمَّ ، لو أن رجلا مِن أهلِ مرو كان مقيمًا بنيسابور ، ثُمَّ خرجَ منها يريدُ بخارى فإذا قدم مرو يقصر أو يتم أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم / 27 ع / أو يومين ؟ قَالَ : يقصر إلا أن يتوطنها أو يُجمع على إقامةٍ لحاجةٍ لا بد له منها ، فحينئذ يأخذ بالثقةِ ، ويُتم أحبُّ إليَّ لما اختلفَ أهلُ العلمِ مِنْ أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين في المُكثِ في ( المصر ) فإذا زال اسم السَّفرِ عنه ونوى الإقامة لحاجةٍ قل أم
____________________
(1/172)
كثر ؛ لأنَّ الاحتياطَ له في المكتوبات الأخذُ بالثقة ، فأمَّا لو أقامَ أيامًا لما حبسه ( الكرى ) أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه قصر ولو أقام أيامًا . 314 - قلتُ : متى يُصلي المريضُ جالسًا ؟ قَالَ : ( إذا كان ) قيامُه يَزيده وهنًا ، ويشتد عليه ( القيام ) ، ولا يخرج في حاجةٍ مِنْ حوائج الدُّنيا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 315 - قُلْتُ : إذا لم يَستطع المريضُ أنْ يُصلي جالسًا كيف يصلي ؟ قَالَ : على ما قدَرَ وتَيسَّر عَليه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 316 - قُلْتُ : هل يسجدُ المريضُ على شيء يَرفعه إلى جَبهتِهِ ؟ قَالَ : أحبُّ إليَّ أن لا يَرفعَهُ ، وإنْ فعل فلا بأسَ به ، ولا يرفعه أحبُّ إليَّ ، ثُم قال : ويسجدُ على المرفقة أحبُّ إليَّ مِن أنْ يومئ برأسِهِ حديث أم سلمة وابن عباس ( رضي الله عنهم ) .
____________________
(1/173)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 25 ظ / . 317 - قلتُ : المريض يجمع بين الصلاتين ؟ قَالَ : إي والله ، إذا كان ( علة ) ، وليسَ يجمع إلا بين الظُّهر والْعصر ، والمغرب والعشاء . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( سواء ) . 318 - قُلْتُ : المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات ؟ ( قَالَ : يَقضي الصلوات ) كلها ؛ نام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ فقضاها . وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب وعمار بن ياسر ( رضي الله عنهم ) قَالَ : إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات . قَالَ إسحاق : لا يقضي إلاَّ صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه ، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط . 319 - قلتُ : إذا صلَّى جالسَا يركع جالسًا أو يقوم فيركع ؟ قَالَ : كلا الحديثين إنْ فعلهما فلا بأس به .
____________________
(1/174)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 320 - قُلْتُ ( لأحمد ) : الرجل يُصلي محتبيًا ؟ قَالَ : نعم ، إذا كان تطوعًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 321 - قُلْتُ : متى يُؤمر / 28 ع / الصَّبي بالصَّلاةِ ؟ قَالَ : لسبعٍ ويُضرب عليها لعشر . ( قَالَ إسحاق : كما قَالَ ) . 322 - قُلْتُ : سُئل سفيان عَنْ رجلٍ وضَعَ يديه على فخذيه في الركوع أو وضع إحدى يديه على ركبته ولم يضع الأخرى ؟ قَالَ : يجزئه . قَالَ ( الإمام ) أحمد : أرجو أنْ ( يجزئه ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إذا كانت به علة . 323 - قلتُ : سئل سفيان عن رجل ركعَ قبل الإمام ؟ قَالَ : ينبغي له أنْ يرفعَ رأسَه ، ثُمَّ يركع . قيل : أيعيد ؟ قَالَ : ومَن يسلم مِن هذا . قَالَ أحمد : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( على السهو ) .
____________________
(1/175)
324 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ نسي سجدةً وهو ساجد ، قَالَ : يرفعُ رأسَه وليسجد التي نسي ولا يعتد بالسَّجدةِ التي كان سجدها ، فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوعِ ( فليسجد ولا يعتد بتلك الركعة ) ، فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد ولا يعتد بالقراءة التي قرأ ؛ لأنه إنَّما هو شيء لم يفرغ منه بعد . قَالَ أحمد : كلّ ركعةٍ لا يأتي فيها بسجدتين حتَّى يأخذَ في عملِ ( الأخرى ) لم تجزه تلك الركعة ؛ لأنَّ الفرضَ عليه في كلِّ ركعة سجدتان ، فإذا ذكرَ سجدةً وهو ساجد مِنْ ركعة متقدمة لم يعتد بالركعةِ المتقدمة واعتد بهذه السجدةِ وركعتها . قَالَ إسحاق : أجاد ، كما قَالَ . 325 - قُلْتُ لأحمد : قَالَ سفيان ( في ) السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أنْ تقومَ أو قعدت فيما لا ينبغي لك أنْ تقعدَ أو سلمت ناسيًا أو جهرت فيما لا ينبغي لك أنْ تجهرَ ( فيه ) أو خافَتَّ فيما لا ينبغي لكَ أنْ تخافت ناسيًا فعليك سَجدتا السَّهو ، والسَّهُو في المكتوبةِ والتطوع سواءٌ ؟ قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : كله جيدٌ إلاَّ جهره بالقرآنِ أو ( إخفاته ) فيما لا ينبغي ( له ) أن يجهرَ إنْ سجدَ فلا بأسَ ، وإنْ لم يسجدُ فليس عليه .
____________________
(1/176)
326 - قُلْتُ : قَالَ : فإن سهوتَ في صلاةٍ واحدةٍ عشرينَ مرةً يَكفي سجدتا السَّهو ؟ قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سفيان . 327 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عَنْ رجلٍ ركعَ أربع ركعاتٍ وسجدَ / 29 ع / في كلِّ ركعةٍ سجدة سجدة ، فذكر وهو جالس في الرابعةِ ؟ قَالَ : يسجد الأول فالأول وهو جالس ، وإنْ كان قَدْ تشهد ( يعيدُ ) التشهدَ ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم ، وإنْ كان ( قد ) تكلَّم قبل أن يسجدَ أعاد . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : يستأنف أربع ركعات كأنَّه لم يصلِّ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد ( رحمهما الله تعالى ) . 328 - قُلْتُ : سئل سفيان عن رجلٍ قرأَ فسجد ولم يركع ، ثُمَّ قامَ فقرأ وركع فذكر في الثانيةِ أنَّه لم يركعْ في الأولى ؟ قَالَ : ( لا ) يحتسب بالأولى ، ويسجد سجدتي السهو . قَالَ أحمد : ( جيد ) هذا صحيح . ( قَالَ إسحاق : كما قَالَ ) . 329 - قلتُ ( لأحمد ) : سُئل سفيان عَنْ رجلٍ قرأ ، فركع ، ثم
____________________
(1/177)
رفعَ رأسَه فقرأ ، وركع ، ثمَّ ذكرَ في الثانيةِ قَالَ : يجعل هذه الآخرة الأولى ولا يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السَّهو . قَالَ أحمد : / 26 ظ / جيد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 330 - قُلْتُ : سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيفُ إليها أخرى إذا سَلَّم ؟ قَالَ : لا . قَالَ ( الإمام ) أحمد : بلى يَقْضي السجدةَ ثم يقومُ فيقضي ما فاته . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ويقضي السَّجدةَ الثانيةَ إذا كان قدْ سجدَ معه واحدةً وتجزئه ، والذي نختار أن لا يسجد حتَّى يَقضيَ فريضته ثُم يسجد . 331 - قُلْتُ : سُئل سفيان عَنِ الصَّبي إذا أَمَّ قبلَ أنْ يحتلمَ ؟ قَالَ : أحب إليَّ أن يعيدوا . ( و ) قال أحمد : دعها . قَالَ إسحاق : كلَّما أم بعد عشر سنين فإنَّه جائزٌ . 332 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : سألوني عن مُقعدٍ ماتَ أبوُه أَيُصَلي عليه ؟ فنهيتهم . قُلْتُ : لا يؤمهم في الصلاةِ ولا على الجنائزِ إلا قائمًا ، بالسُّنةِ قائمٌ . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : لا يؤم المقعد إلا أنْ يكونَ رجلاً يؤمهم ، ثُم مرضَ أيامًا كما فعلَ جابر وأسيد بن
____________________
(1/178)
حضير ( رضي الله عنهما ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، السنة اتباعهم . 333 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلين صليا جميعًا ائتم كل واحد منهما بصاحبه . قَالَ : يُعيدان جميعًا . قَالَ أحمد : يعيدان جميعًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 334 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لو أنَّ رجلاً ائتم برجلٍ ولم ينو ذَلِكَ الرجلُ أنْ يكونَ إمامه ؟ قَالَ : تجزئ الإمامَ صلاتُه ويعيدُ هو . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كُلَّما لم ينو الإمامةَ واقتدى الآخرُ به لم يجزئه إلاَّ أن يكون قد قرأ . 335 - قُلْتُ : سئل سفيان عن رجلين نسيا الظهرَ مِنْ يومٍ واحدٍ ؟ قَالَ : يصليان جميعًا فإنْ كان نسي هذا الظهرَ أمس ، وهذا الظهر أول مِنْ أمس لا يجمعان ، يُصلي كلُّ رجلٍ منهما على حِدَةٍ .
____________________
(1/179)
قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : يجمعان جميعًا من يوم واحدٍ أو أيام متفرقةٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( أحمد ) سواء . 336 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لو أنَّ رجلاً نسي الظهرَ فرأى قومًا يصلون الظهر مِنَ الغدِ فذكر ما نسي ؟ قَالَ : لا يدخل معهم يصليها وحده . وكان يقول : لا تكون صلاة واحدة لشتى . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : يُصلي معهم . قال إسحاق : كما قَالَ ( أحمد ) . 337 - قُلْتُ : سئل سفيان عن الرجل يدرك الإمامَ وهو راكع فيرفع الإمامُ رأسَه قبل أنْ يستمكن مِنَ الرّكوع ؟ قَالَ : كان ابن أبي ليلى يقولُ : هو بمنزلةِ الناعس . قَالَ سفيان : وأرى أن يستقبل . قَالَ الإمام أحمد : كما قَالَ سفيان . قَالَ إسحاق : كما قالا / 30 ع / . 338 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : تجزئه تكبيرة إذا ( نوى ) بها افتتاح
____________________
(1/180)
الصَّلاةِ . قَالَ ( الإمام ) أحمد : إي والله ، تجزئه إذا نوى ( كقولِ ) ابن عمر وزيد ( رضي الله عنهما ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 339 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لو أنَّ إنسانًا سَلَّم على إنسانٍ وهو في الصلاةِ فردَّ عليه استقبلَ الصلاةَ . قَالَ أحمدُ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 340 - قُلْتُ : سئل سفيان عَن رجلٍ أقامَ الصلاة فكبَّرَ وحده ، ثُم جاءَ آخر فقام إلى جنبه فدخلَ معه في الصَلاةِ فأحدث الإمام ، ولم يقدم هذا ، ولم يغمزه فانصرف فتوضأ ، ثمَّ جاءَ ولم يركعِ الآخرُ ؟ قَالَ : كان ينبغي له أنْ يأخذَ بيدِهِ فيقدمه فإن لم يفعل فيؤمه الآخرُ . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : الذي أحدث يستقبلُ الصلاة والذي كان خلفه يبني . قَالَ إسحاق : كلاهما صلاتهما جائزة . 341 - قُلْتُ : سئل ( سفيان ) عن إمامٍ أحدث فَقدَّم ( رجلاً ) ،
____________________
(1/181)
ولم يدخل معهم في صلاتهم جاءَ تلك السَّاعة ؟ قَالَ : أرى أنْ يستقبلوا . قيل له : فإن جاء فكبر خلف الإمامِ قبل أنْ يحدَث أو بعدما أحدث ؟ قَالَ : بعدما أحدث لا شيء / 27 ظ / قَالَ ( الإمام ) أحمد : إذا قدَّم رجلا قبلَ أن يُحدث أو بعدمَا أحدثَ أو لم يقدِّم فتقدم رجلٌ فصلى بهم فصلاتهم تامة ، ويستقبل الذي أحدثَ . قَالَ إسحاق : كلهم جائزٌ . 342 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في إمام أحدثَ وهو ساجدٌ ؟ قَالَ : يرفعُ رأسَه مِنَ السُّجودِ ، ثُمَّ يستأخر ، ويقدم رجلاً يسجد بهم ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أنْ يرفعَ رأسَه . قَالَ أحمد : يقدم رجلاً ويأتمون به في بقية صلاتهم . قَالَ إسحاق : جائز . 343 - قُلْتُ : سئل سفيان عن رجل أمَّ قومًا فضحكَ في آخر صلاته بعدما تشهد ؟ قَالَ : تجزئه ويتوضأُ لما يستقبل . قَالَ ( الإمام ) أحمد : الإمامُ يستقبلُ صلاتَه ومَنْ خلفه يُسلمون ، وقد تمت صلاتُهم ، أو يقدمون رجلاً فيسلم بهم . قُلْتُ : قيل له : مَن خلفه مِمَّن أدركَ ركعةً أو ركعتين ؟ قَالَ : أحبُّ إليَّ أن يعيدوا . قَالَ أحمد : يبنون على ما صلَّوا . قَالَ إسحاق : السنة في ذَلِكَ أنَّ المتشهدَ في الصَّلاةِ إذا ضحكَ
____________________
(1/182)
أو أحدثَ أن صلاتَه تامة ، وإنْ لم يُسلم ولا وضوء عليه في الضحك لصلاةٍ أخرى . 344 - قُلْتُ : سئل سفيان عن رجلٍ كان يُصلي فوقعَ ثوبُه فبدت عورتُه ؟ قَالَ : ما أرى أن يعيد . قَالَ أحمد : أحسن ، إذا كان ذَلِكَ بقرب . قَالَ إسحاق : كما قالا . 345 - ( قَالَ إسحاق بن منصور ) : قُلْتُ لإسحاقَ ( بن إبراهيم ) : مَنْ صَلَّى في ثوبٍ ( واحد ) قد توشح به فلمَّا كان في التَّشهدِ سقطَ الثَّوبُ عن مَنكِبيه ، أو أحدِهما فأعاده مِن ساعتِه يدخل عليه فسادٌ ؟ قَالَ : صلاته تامةٌ إنما يكره إعراء المناكب تعمدًا ، ألا ترى أنَّ جابرًا ( رضي الله عنه ) صَلَّى في ثوبٍ ( قد توشح ) به ويقال : إنه صَلى في إزار محتجزا فوق الثديين ، وإنما كان يفعل ذَلِكَ لينظر الناسُ إليه فيقتدون به . ففي ذا تحقيق أنَّ إعراء المناكب لا يُفسد الصلاةَ . 346 - قُلْتُ : سئل سفيان ( أيستعيذُ ) الإِنسانُ خلفَ الإمامِ ؟ قَالَ : ( إنما ) يَستعيذ من يقرأُ .
____________________
(1/183)
قَالَ أحمد : صدق . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إلا أنه إذا كان مسبوقًا فقام يقضي استعاذَ أيضًا ؛ لأن الاستعاذةَ وإن لم يَقرأ فإنَّ عَليه أنْ يستعيذَ لئلا يكونَ له في الصلاةِ وَسوسة الشيطانِ وما أشبهها . 347 - قُلْتُ : سئل سفيان عن الرجل يُصلي العصرَ ، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر ؟ قَالَ : ركعتين يتم . قيل له : فإن أدرك ركعتين من المغرب ؟ قَالَ : يتم ويشفع ، قيل ( له ) : يجلس في الثانية أو في آخرهن ؟ ( قَالَ : في آخرهن ) . قَالَ أحمد : كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كما ( قالا ) . 348 - ( قَالَ : قُلْتُ لسفيان ) : رجل صَلَّى بقومٍ جالسًا وهم جلوس وهو مريض ؟ قَالَ : تجزئه ولا تُجزئهم . قَالَ أحمد : بلى ( إن ) / 31 ع / النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول : ( ( إذا صَلَّى قَاعدًا فصَلُّوا قُعودًا ) ) . قَالَ إسحاقُ : السنة إذا صَلَّى قاعدًا أنْ يُصلُّوا قعودًا . 349 - ( قُلْتُ : قال ) : قلت لسفيان : رجل صلى خلف الصف
____________________
(1/184)
وحده ؟ قَالَ : ما أرى عليه إعادة . قَالَ ( الإمام ) أحمد : خلافًا أبدا . قَالَ إسحاقُ : إذا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه فَعليه الإعادةُ . 350 - قُلْتُ : قَالَ : ( قُلْتُ ) : رجل صلى في أهله ثمَّ دخلَ المسجدَ فأقيمت الصلاة فصلَّى معهم بأيهما يعتدُّ ؟ قَالَ : بالأولى . قيل : وكذلك العصرُ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ ( الإمام ) أحمد : جيد . قَالَ إسحاق : كما قَالا سواء . 351 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : سألتُ - يعني : ( سفيان ) - عن رجلٍ صلى الظهرَ خمسًا ؟ قَالَ : أَجَلَسَ في الرابعةِ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : أحبُّ إليَّ أن يُعيدَ . قَالَ أحمد : يَسجدُ سَجدتين بعدما يُسلم . قَالَ إسحاق : هو جائزٌ ، وصارت جلسته عِوضًا من الرابعةِ ، ويَسجدُ سَجدتين . 352 - قُلْتُ : قَالَ : ( سألت يعني ) : سفيان ، عن رجلٍ صلى ستَ ركعاتٍ بالنهار فلم يَر بأسًا أن لا يُسَلِّم فيهن . قَالَ أحمد : أستحب ( أن يصليَ ) ركعتين ركعتين ، فإن صلى
____________________
(1/185)
أربعًا لا أرى بهِ بأسًا . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ( أحمد ) ولا يجاوزُ الأربعَ أبدًا إلا بسلام / 28 ظ / . 353 - قَالَ إسحاق : وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختارُ له أن تكونَ صلاته بالليل مَثنى مَثنى إلا الوتر فإن له أحكامًا مختلفةً وأما صلاةُ النهارِ فأختارُ له أن يصليَّ قبلَ الظهرِ أربعًا وقبلَ العصرِ أربعا ، وضَحْوةً أربعا لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر ( رضي الله عنهم ) مِنْ وجهٍ واحد ، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسَلَّم كان جائزًا ، مع أن قومًا مِنْ أهلِ العلمِ مثل مالك ومَن اتبعهُ اختاروا صلاةَ الليلِ والنهارِ ( مثنى ) ، الفصل بين الأربع . 354 - قُلْتُ : التطوعُ في السفرِ ؟ قَالَ : ما أعلمُ به بأسًا إذا كان لا يَشُقُّ على أصحابِهِ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ . 355 - قُلْتُ : رجلٌ خرجَ مسافرًا فبدَا له في حاجة إلى بيته ليأخذَها فأدركته الصلاة ؟
____________________
(1/186)
قَالَ : هو مسافرٌ إلا إذا لم يكن له أهل فهو أَهون ؛ لأنَّ ابن عباس ( رضي الله عنهما ) / 32 ع / قَالَ : إذا قَدِمْتَ على أهلٍ أو ماشيةٍ فأَتِم . رَادَدْتُّه فقال : ( هو مسافر ، ثم راددته فقال ) : هو مسافر يقصر . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إذا كانَ موضع الحاجة قدرَ ( ستة ) عشر فرسخًا ، فإنْ كان أقل لَمْ يقصر ، وإذا رجعَ مِنْ قريب أَتَمَّ حتَّى يعودَ إلى موضعِهِ . 356 - قُلْتُ : مسافرٌ نوى المقامَ وهو في الصلاةِ ؟ قَالَ : يُتِمُّ . قُلْتُ : فإنه قعدَ في الركعتينِ قبل أَنْ يتشهدّ ؟ قَالَ : يتم حتَّى يخرجَ منها بتسليمٍ ، وإذا افتتحَ المقيمُ الصلاةَ ثم بدا له أن يسافرَ قَالَ : يتم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 357 - قُلْتُ : أيجمعُ بين الصلاتين ؟ قَالَ : نعم ، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو ( كان صلى ) كل صلاة في وقتها ، أين كانت تكون الرخصة ؟ ! قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 358 - قُلْتُ : صلاة الخوف ؟
____________________
(1/187)
قَالَ : صلاةُ الخوفِ كلها جائزة ، ولا أعلم فيها إلا إسنادا جيدا . قُلْتُ : فالذي يقول : ( إنه ) إنما صلى مرة واحدة . قَالَ : وما عِلْمُ من يقول هذا ؟ قَالَ : وأختار قولَ سهل ابن أبي حَثْمَة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ في كلها أنها على أوجه خمسة أو أكثر فأيتها أخذتَ بها أَجزأك ، وقول سهل بن أبي حثمة يُجزئ ، ولَسنا نختارهُ على غيره مِنْ الوجوه . 359 - قُلْتُ : ( إذا ) قرأ السجدة بعدَ الصبحِ وبعدَ العصرِ يسجد ؟ قَالَ : لا يَسجد ولا يُعيدها . قَالَ إسحاق : يعيدها إذا غَربت الشمسُ . 360 - قُلْتُ : القراءةُ في صلاةِ الكُسوف : يُعلن أو يُسِر ؟ قَالَ : في حديث الزهري أنه جَهرَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، يجهرُ .
____________________
(1/188)
361 - قُلْتُ : النوم في المسجد ؟ قَالَ : إذا كان رجلٌ على سفرٍ وما يُشبهه ، فأمَّا أن يَتخذَه مَقيلا أو مَبيتا فلا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وإن باتَ لانتظارِ صلاةٍ فلا بأسَ . 362 - قُلْتُ : يُكره ( لهؤلاء ) الخَياطِين الذين في المساجد ؟ قَالَ : إي لعمري ، شديدًا . قَالَ إسحاق : كلما كان حِرفتهم ( ذَلِكَ ) فلا خيرَ فيه . 363 - قُلْتُ ( له ) : تَكْرَهُ أن يمر الرجل في المسجدِ ولا يُصَلِّي فيه ؟ ( قَالَ ) : أما مارًا فلا أكرهُه ولكن لا يجلسُ حتَّى يُصلي ولا يتخذُه طَريقا . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ . 364 - قُلْتُ : يَقعد في / 33 ع / المسجدِ على غيرِ طهارة ؟ قَالَ : أما غيرُ طاهرٍ فلا بأسَ ، وأما الجنبُ فإذا تَوضَّأ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، ولا يَبيتَنَّ جُنُبٌ ولا حائضٌ في المسجدِ تعمدًا وكذلك الجلوسُ لهما . 365 - قُلْتُ : يَبسط الرجلُ على المكان القَذِرِ ثم يُصلي عليه ؟
____________________
(1/189)
قَالَ : إذا كان شيءٌ لا يَعلَق بالثوبِ ولا يَرى بَولاً ولا عُذْرَةً بعينه . قَالَ إسحاق : كل ذَلِكَ جائز إذا كان البِساط طبق الموضعِ . 366 - قُلْتُ : هل في المفَصَّل سجودٌ : في النجم ، وإذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك وفي الحج سجدتان ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 367 - قُلْتُ : السجدةُ على مَنْ يسمع السجدة ؟ قَالَ : لا ، إلا أن يشاءَ . قَالَ إسحاقُ : السجدةُ على مَنْ سَمِعَها . 368 - قُلْتُ : قَالَ : قُلْتُ ( له ) يعني لسفيان : الرجل يسمع السجدة ( وهو ) على غيرِ وضوءٍ ؟ قَالَ : يتوضأ ويسجد . قَالَ أحمد وضحك ، لم يره . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سفيان . 369 - قُلْتُ : قَالَ : ( قُلْتُ ) ، يعني : لسفيان : أقضي الوتر إذا طَلَعَت الشمسُ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ ( الإمام ) أحمد : لا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد / 29 ظ / .
____________________
(1/190)
370 - قُلْتُ : مسافرٌ صلى بمُسَافرين ومُقيمين أربعًا ؟ قَالَ : صلاتُهم كلهم تامة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 371 - قُلْتُ : الصلاةُ في السَّفينةِ ؟ قَالَ : إن قَدَرَ على القيام صَلَّى قائمًا ، وإلا صلَّى قاعدًا مستقبلَ القبلة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ويَدورُ حيثُ دارت . 372 - قُلْتُ : النساءُ عليهن أذانُ وإقامةٌ ؟ قَالَ : إن فعلنَ ( فليسَ به بأسٌ ) ، وإنْ لم يفعلن فليس عليهنَّ . قَالَ إسحاق : كلَّما صَلَّين ( في ) جماعة أَذَّنَّ وأقَمن . 373 - قُلْتُ : سُئل سفيانُ عن صلاةِ المغربِ إذا كان خوفٌ كيفَ تُصلَّى ؟ قَالَ : رَكعتين ورَكعة . قَالَ أحمد : جَيِّد ( و ) لا يَقْصُر . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 374 - قُلْتُ : قال سفيان : صلاة المسَايفَة أينما كان وجهُه فإنْ لم يَستطع أن يقرأَ يُجزئه التكبيرُ ؟ قَالَ : ( الإمام ) أحمد : ( لا ) ، لابدَّ مِنْ القراءةِ .
____________________
(1/191)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد ، لابدَ مِنْ القراءة . 375 - قُلْتُ : قَالَ : قيل له ، يعني لسفيان : مسافرٌ أمَّ مسافرين ومقيمين فأتمَّ بهم أربعا ؟ قَالَ : أحبُ إليَّ أنْ يُعيدَ المقيمون . قَالَ أحمد : صلاتهم جائزةٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد . 376 - قُلْتُ : إذا كان آخرُ السورةِ سجدةً رَكع إن شاءَ ؟ قَالَ : إن شاء ركعَ ، وإن شاءَ سجدَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( أحمد ) . 377 - قُلْتُ : اختصارُ السجودِ ؟ قَالَ : أكرهُه ، وإنما هِي أنْ يقرأَ آيةً أو آيتينِ ، ثم يسجدُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 378 - قُلْتُ : ( هل ) يُكَبِّر إذا سجد أو يُسَلِّم إذا رفع رأسه ؟ قَالَ : يكبرُ إذا سجدَ وأما التسليمُ لا أدري ما هو . قَالَ إسحاق : بل يكبرُ إذا سجدَ ويرفعُ رأسَه بالتكبيرِ ، ثم يقولُ عن يمينه : السلامُ عليكم . 379 - قُلْتُ : في كم يقرأُ الرجلُ القرآنَ ؟ قَالَ : أقل ما سمعنا أربعون ، وأكرهُ له دونَ ثلاث .
____________________
(1/192)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ أَجادَ . 380 - قُلْتُ : القراءةُ على غيرِ وضوء ؟ قَالَ : لا بأسَ بها ولكن لا يقرأُ في المصحفِ إلا مُتوضِئ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، سنةٌ مسنونة . 381 - قُلْتُ : الحائضُ والجنبُ سواءٌ ؟ قَالَ : الجنبُ أَهونُ في بعضِ الأحوال . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، إلا أنَّ حكمهما في القراءَةِ واحدٌ . 382 - قُلْتُ : هل يُعَلِّقُ شيئًا مِن القرآن ؟ قَالَ : التعليقُ كلُّها مكروهٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إلا أن يكونَ بعدَ وقوعِ البلاءِ . 383 - قُلْتُ : كم / 34 ع / مِنْ ركعةٍ تُصلى في قِيام شهرِ رَمضان ؟ قَالَ : قد قيلَ فيهِ ألوان ، يُروى نحو من أربعين ، إنما هو تَطَوُّع . قَالَ إسحاق : نختارُ أربعين ركعة ، وتكونُ القراءةُ أخف . 384 - قُلْتُ : الصلاةُ في الجماعةِ أحبُ إليك أم يُصلي وحده في قيامِ شهرِ رمضان ؟ قَالَ : يُعجبني أنْ يُصليَ في الجماعة يُحيي السنة . قَالَ إسحاقُ : أجادَ ، كما قَالَ .
____________________
(1/193)
385 - قُلْتُ : هل يؤم في المصحفِ في شهرِ رمضان ؟ قَالَ : ما يعجبني إلا أَنْ يضطَّروا إلى ذَلِكَ فليسَ به بأس . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 386 - قُلْتُ : كيفَ يدعو في الوِتر ؟ قال : يدعو الإِمامُ ويُؤَمِّن مَنْ خلفه . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ سواء . 387 - قُلْتُ : الصلاةُ بعدَ العصرِ ؟ قَالَ : ما يُعجبني أن يصليَ بعد العصرِ إلا أنْ يكونَ فَاتَهُ شيءٌ كما فَعَلَ النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 388 - قُلْتُ : كم التكبيير على الميتِ ؟ قَالَ : أربعٌ عندي أَثْبتُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 389 - قُلْتُ : إذا كَبَّرَ [ الإمامُ ] خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة ؟ قَالَ : أما في الخمسةِ فنتبعه . قُلْتُ : إذا كَبَّرَ ثلاثًا ؟ قَالَ : أما الثلاثُ فما يُعجبني . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 390 - قُلْتُ : كم التكبيرُ على الميتِ ؟
____________________
(1/194)
قَالَ : أربعٌ عندي أَثْبَت . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا ، فلا يُزَادُ على سبعٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ أربع . 391 - قُلْتُ : غلامٌ ورجلٌ وحرٌ ومملوكٌ اجتمعوا في جنازة ؟ قَالَ : أما الرجل والنساء فالرجل [ يلي ] الإمام ، والصبي وأُمَّه فالصبيُ يلي الإمام ، والحر والمملوك فالحرُ ليلي الإمام . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 392 - قُلْتُ : إذا فاتَ الرجلُ التكبيرَ على الجنازةِ ؟ قَالَ : إن قضاها فليس به بأس ، وإن لم يَقْضِها فليس عليه ، يُروى عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أنه قَالَ : لا يقضيه . مِنْ حديثِ العُمَرِى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 393 - قُلْتُ : الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام ؟ قَالَ : لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 394 - قُلْتُ : كم التكبير في العيدين ؟
____________________
(1/195)
قَالَ : أما أنا فأختارُ حديثَ أبي هريرة رضي الله عنه سبعًا وخمسًا . قُلْتُ : يُوالي بين القراءتين ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 395 - قُلْتُ : مَن فاته العيدُ كم يُصَلِّي ؟ قَالَ : إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه . قَالَ إسحاقُ : إن كانَ في الجَبَّانِ فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر ، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا . 396 - قُلْتُ للإمام أحمد رحمه الله تعالى : الرَّحْبَةُ إذا كانت نائية مِن المسجد ؛ فكرهها . قلتُ : إذا كانت قُدَّام المسجدِ ؟ قَالَ : هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء . 397 - قُلْتُ : إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر ؟ قَالَ : أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيتُ المالِ . قَالَ أبو يعقوب : هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى
____________________
(1/196)
مكانٍ ، ولا يجوزُ إلا بأمر الوالي . 398 - ( قال أبو محمد : حَدَّثَنَي بعضُ أصحابنا ، عن أحمدَ قَالَ : يقول بين التكبيرتين في العيدين : الحمدُ للهِ وصلى اللهُ على محمد ، اللهم اغفر لي ) . 399 - قُلْتُ : فأَعْطَى رجلٌ موضعَ المسجدِ بَدَل هذا المسجدِ أوسع منه ؟ قَالَ : إذا لم يكن رَغْبَةً في هذا الموضعِ لا بأس . 400 - قُلْتُ لأحمد : مسجدٌ ، موضعُ الإمام ليس يطيبُ ؟ قَالَ : كيف ؟ قُلْتُ : إما أن يكونَ مِن الطريقِ أو غصبًا ، وأَقُوم أنا في موضع طيبٍ أينفعني ذاك ؟ قَالَ : يوم الجمعة ؟ قُلْتُ : لا ، في غير مسجد الجامع . قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : لا بد أن يكونَ مقام الإمام مَقامًا طيبًا ، أَجزأهم وينفعهم ذاك / 35 ع / . 401 - قُلْتُ : يُصَلِّي الرجلُ خلفَ مَن يشربُ المسكر ؟
____________________
(1/197)
قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : إذا كان معلنًا ، يشربه ، ويدعو الناسَ إليه فلا يُصلينَّ خَلفه . 402 - سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن ماء الوضوء : أيجزئ في الكنيف ؟ قَالَ : إنما يكره من ذاك أن يكونَ البولُ قريبًا من مُغتسل الإنسانِ . 403 - قُلْتُ : ( أيُغيَّرُ ) الماء من ورقٍ ؟ قَالَ : لا إلا من مجانبته هذه الحياض إذا لم يحرك ماؤها تغير فيها . 404 - سُئِلَ : عن الوتر بركعة ؟ قال : ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ . 405 - قَالَ إسحاقُ الكوسج : صلّى بنا ابن عم الإمامِ أحمدَ فتحرك للقيامِ في الركعتين ، فسجدَ قبلَ التسليمِ ولمْ يتشهد وأحمدُ خلفَهُ ، ورأيت أحمدَ رحمه الله تعالى يسلمُ في كلِّ ركعتين في التطوعِ بالنهار ، ورأيتُه كثيرًا يصلي قبلَ الظهرِ ثمان ركعات ، يسلمُ في كل ركعتين ، ورأيتُ أحمدَ يصلي قد سَدَل كساءَه وأمسَك ناحيته بيديه ، فإذا رفع رأسَه مِنَ الركوعِ خلى عنهما إلى أن يسجدَ ، ورأيتُ أحمد رحمه الله تعالى إذا سجدَ في
____________________
(1/198)
تلاوة في الصلاةِ رفعَ يديه ، ورأيتهُ إذا قرأ الإمامُ ( ولا الضالين ( [ الفاتحة : 7 ] قَالَ : آمين . يسمع مَنْ يليه . 406 - سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن صلاةِ الخوفِ ، فقال فِيها بتكثير ، ويختلف عن جابر بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما . قَالَ : وكان مالك بنُ أنس يذهبُ إلى حديث سهلِ بن أبي حثمة وهو أشبه بالآية ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ( . 407 - قَالَ الإمامُ أحمدُ في صلاة الاستسقاء : يصلي ثم يدعو ، ويجهرُ بالقراءة . وقال مالك : يحولُ رداءه . يقولُ : يجعل اليمينَ على اليسرى . 408 - سُئِلَ : عن صلاةِ الكسوفِ / 36 ع / ؟ قَالَ : فيه اختلافٌ كثيرٌ ، وما يُروى عن عائشة رضي الله عنها - حديث الزهري - ركعتان وسجدتان في كل ركعة . 409 - سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ كثيرةِ الماءِ وجدوا الماءَ قد تغير ريحُه ، منهم من يقول : قدْ تغير ، ومنهم من يقولُ : لمْ يتغيرْ ، ثم
____________________
(1/199)
وجدوا فيها عصفورًا ميتًا ؟ قَالَ : التغير شديدٌ إذا تغير من نجاسةٍ ، لا يَشُكُّون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها . قُلْتُ : شكَّوا في تغييرِهِ كأنه رَأى إذا شكُّوا أنه لا بأسَ حتَّى يستيقنوا . 410 - قَالَ : سألتُ أحمدَ عن الرد على الإمامِ إذا سلّم ؟ قَالَ : لا أدري ما هو ، ليس هو سلام عليَّ إنما هو إذن . قُلْتُ : ترد أنت ؟ قَالَ : لا . قالَ أبو يعقوب : نحن نرى أن يرد . 411 - قُلْتُ لأحمدَ رضي الله عنه : يقرأ في الطريق ؟ قَالَ : لا بأسَ . 412 - سُئِلَ أحمدُ عمن أحدث قبلَ أن يسلمَ . قَالَ : يعيدُ . 413 - سُئِلَ عمن نسي القراءةَ . قال : يعيدُ . 414 - سُئِلَ عمن نسي المضمضة والاستنشاقَ . قَالَ : يعيدُ . 415 - قُلْتُ لأحمدَ : المريضُ إذا لمْ يقدر أن يصلي ؟ قَالَ : لابدّ من شيءٍ إذا كان يعقل ، إلاَّ أن لا يعقل . 416 - قُلْتُ لأحمدَ : ما يقولُ مَنْ خلفَ الإمامِ إذا رفعَ رأسَه مِنَ
____________________
(1/200)
الركوعِ ؟ قَالَ : يقولُ : ( ( اللَّهُمَّ ربنا ولكَ الحمدُ ) ) وإذا كان إمامًا أو وحده قَالَ : ( ( سمع الله لمن حمده ) ) إنما قَالَ : ( ( إذا قَالَ الإمامُ : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) ) . 417 - قُلْتُ لأحمدَ : قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلم : ثمانيًا وسبعًا أو ثمانيًا جميعًا ؟ قَالَ : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قلت : قدْ عرفتُ ، ولكن ما هذا ؟ قَالَ : هو في الحضرِ ، قَالَ ابن عباس رضي الله عنهما : أراد التوسعةَ على أمتِهِ . 418 - قَالَ : رأيتُ أحمدَ بعدما كبَّرَ في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله ، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعا ، ويسوي ثيابه ، ويقارب صلاة التطوعِ / 37 ع / لا يطول ، ويتم ركوعها وسجودها . 419 - قُلْتُ لأحمدَ : رجلٌ صحيحٌ لا يشهدُ الجماعةَ ؟ قال : هذا رجلٌ ليس له علمٌ ، وأما مَنْ علمَ الحديثَ يتخلف عن الجماعة ! وقد قِيلَ : ( ( لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلاَّ في المسجدِ ) ) إن هذا الرجل أي رجل سوء .
____________________
(1/201)
420 - قَالَ : ورأيتُ أحمدَ محلول الأزرار في الصلاة وغيرِهَا ، ورأيتُه يضعُ نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام ، ورأيته وهو إمامٌ حين سلَّمَ يقوم فيدخل بيتَهُ . 421 - قَالَ أحمدُ : التلثم على الفم ، وأشارَ إلى نواحي الفم ، قَالَ : يغطي هذا كله ، وصلَّى بنا الإمام أحمدَ رضي الله عنه فلم أره سها فسلَّم ثمَّ سجد سجدتين ثمَّ تشهد ثمَّ سلم . 422 - ورأيته في صلاة الغداة وهو إمامٌ حين سلَّمَ قعدَ ناحية اليسرى ، وتساند إلى الحائطِ . 423 - سُئِلَ أحمدُ عن ركعتي الفجر : أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في المسجد ؟ قُلْتُ : حديثُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلسَ ) ) . قالَ : إذا كان في مثل هذه الساعة - يعني : قبلَ الفجرِ أو بعدَ العصرِ - في وقت لا تصلحُ الصلاةُ فيه أو كان على غير وضوء . 424 - سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ مات فيها ضِفْدَع فغير ريحَ الماءِ ؟ قَالَ : فما بقي ؟ ( قلت ) : إنهم يقولون إنَّ الضِّفْدَعَ من دواب الماء . قَالَ أحمدُ : لا ، قدْ فسدَ الماءُ .
____________________
(1/202)
425 - سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ بالَ فيها إنسانٌ ؟ قَالَ : تُنزح حتَّى تغلبهم . قُلْتُ : ما حده ؟ قَالَ : تغلبهم ، لا يقدرون على نزحِهَا . قِيلَ : إذا وجدوا فيها عُذرة ؟ قَالَ : يُنقى من العذرة ، ويُنزحُ الماءُ . 426 - سُئِلَ أحمدُ عن التيمم على الجِنازةِ ؟ قَالَ : لا . قِيلَ : فإنه يُروى فيه أحاديث . ( قلت ) : عامةُ الناسِ قالوا : يتيمم . قَالَ أحمدُ : أعجب إلى أن لا يصلي عليها إلاَّ متوضئًا . قِيلَ له : فإنه يخافُ الفوت ؟ قال : فإنْ فاته فما يكون ؟ ! 427 - قُلْتُ لأحمدَ : يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ ؟ قَالَ : إذا خافَ الفوتَ ، ابن عمرَ رضي الله عنهما تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ / 38 ع / المدينةَ فلمْ يُعدْ . 428 - قَالَ : صلَّى بنا العصرَ فنهضَ على ركبتيه في الثنتين ، فلما
____________________
(1/203)
قعدَ وتشهدَ ودعَا سجد سجدتين ثمَّ سلَّم . 429 - قَالَ : رأيتُ أحمدَ خرجَ عند المغربِ ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذَ المؤذنُ في الإقامة جلس . 430 - سألتُ أحمدَ عن الغلام يتركُ الصلاةَ قبلَ أربع عشرة سنة ، أيعيدُ ؟ قَالَ : نعم ، هو يُضربُ على الصلاة إذا بلغ العشر . قِيلَ : فالصيام ؟ قالَ : إذا أطاق الصيام . 431 - سُئِلَ أحمدُ في كَمْ يقصرُ الصلاةَ ؟ قَالَ : في قدرِ ستة عشر فرسخًا . قِيلَ له : إنَّ عليًا رضي الله عنه يقول : في مسيرة ثلاث ؟ قَالَ : لا ، أربعة بُرُد . 432 - سُئِلَ أحمدُ عن القنوت في الوتر ؟ قَالَ : أما أنا فأختار النصفَ الأخيرَ ، وإن قنتَ السنةَ أجمع لا أعيبه . قَالَ إسحاق بنُ منصور : أبنا النضرُ بنُ شميل قَالَ : أبنا الأشعثُ ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان في النصف بعدَ الركوعِ .
____________________
(1/204)
433 - سُئِلَ أحمدُ عن التطوعِ ؟ فقال : ركعتان - واحتج بأحاديث - قَالَ : حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما في تطوع النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ركعتان بعد الظهر وركعتان [ قبله ] . وحديث العيدين : ركعتان . والاستسقاءُ : ركعتان . وحديث النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبلَ أن يجلسَ ) ) ، والنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دخل بيته صلى ركعتين . قَالَ الإمام أحمد : كلُّ هذا يقوي الصلاة ركعتين . قَالَ إسحاقُ بن منصور : أبنا النضرُ بن شميل قال : أبنا الأشعثُ عن الحسنِ رحمه الله تعالى أنه قَالَ : صلاةُ النهارِ ركعتان ركعتان .
____________________
(1/205)
434 - سُئِلَ الإمامُ أحمدُ : إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن ؟ قَالَ : يستحب أن يقولَ مثلَ ما يقول المؤذن ، وإن لمْ يقلْ وافتتحَ الصلاةَ - أي : فلا بأسَ - إلاَّ في صلاةِ الغداة . يعني : إذا جاء عند الإقامة فإنه يُقال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاَّ المكتوبة ) . 435 - قُلْتُ لأحمدَ : إذا ركع / 39 ع / دون الصف ثمَّ مشى . قَالَ : في حديثِ أبي بكرة ( ( زادك الله تعالى حرصا ) ) . 436 - قُلْتُ : لمْ يدرك الصَّفَ حتَّى رفع الإمامُ رأسَه ؟ قال : يُروى عن ابن مسعود ، وعن زيد بن ثابت كأنه لمْ يرَ أن يعيدَ على هذه الحال . 437 - قُلْتُ : لأحمدَ : بئرٌ تغير ريحُ الماءِ ؟ قَالَ : يُنزح حتَّى يطيب . قِيلَ : وإن لمْ ينزحوا كلَّه ؟
____________________
(1/206)
قَالَ : نعم . 438 - سُئِلَ أحمدُ : إذا أحس بمذي فأدخلَ يدَه فوضعه على ذكرِه ، أيعيدُ الوضوءَ ؟ قَالَ : نعم . قِيلَ : وإنْ مسه فوقَ الثيابِ ؟ قَالَ : لا يعيدُ . 439 - سُئِلَ أحمدُ عنِ شاةٍ مذبوحةٍ وقعتْ في بئرٍ تغير ريح الماءِ ؟ قَالَ : لا بأسَ ، إنما إذا كان من نجاسةٍ . 440 - قُلْتُ لأحمدَ : إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ ؟ فما ( درى بالجوابِ ) . قَالَ : لا يمسحُ عليهما ؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 441 - قُلْتُ لأحمدَ : بئرٌ تغير ماؤها من نجاسةٍ ؟ قَالَ : يعيدُ الصلاةَ ويغسلُ الثيابَ ، وإن عجن بذلك الماءِ فلا يطعمه شيئًا يُؤكلُ لحمُه أو يُشْربُ لبنُه . 442 - قَالَ أحمدُ : [ . . . ] لا ، التكبير على الجِنازة من أربع ، ولا يُزَادُ على سبع .
____________________
(1/207)
443 - قُلْتُ : التشهد ؟ قَالَ : حديثُ ابن إسحاق لا أدري ما هو . 444 - سُئِلَ أحمدُ عن النومِ ؟ قَالَ : إذا نام حتَّى يَحْلُمَ ، يعجبني أنْ يتوضأ ، إلاَّ أن يكونَ ذاك قليل . 445 - قيلَ لأحمدَ : أين يقوم مِنَ المرأةِ والرجلِ في الصلاةِ عليه ؟ قَالَ : من المرأةِ وسطها ؛ حديث سمرة ، وأنس رضي الله عنهما والرجل عند صدرِهِ . قَالَ الإمامُ أحمدُ : مِنَ النَّاسِ مَنْ ينكرُ القيامَ من المرأةِ وسطها . 446 - سُئِلَ أحمدُ : أَيُصَلَّى على البدن وإن لم يكن عليه رأسٌ ؟ قَالَ : نعم ، حتَّى ذكرَ أنَّ بعضهم صلَّى على رِجْلٍ .
____________________
(1/208)
447 - سُئِلَ أحمدُ : أيصلَّى على الميتِ قبلَ أنْ يُدْفَنَ بعد ما صُلِّيَ عليه ؟ قَالَ : نعم يُروى عن خمسة . 448 - قُلْتُ : كيف يُصلَّي على القبرِ ؟ قَالَ : جماعة . 449 - قِيلَ : كَمْ يسلم على الجِنازة ؟ قَالَ : تسليمةً . 450 - قَالَ أحمدُ : يعجبني أن يقفَ وقفة الأربعةِ ، يعني : التكبير على الجِنازة . 451 - سُئِلَ أحمدُ : بعد كمْ يُصلَّى على القبرِ ؟ قَالَ : أكثرُ ما سمعنا عن سعيد بن المسيب : أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلى على أمِّ سعد بعدَ شهر . قَالَ أحمدُ : أما تراه يقول : من مر بقبر جديد ، مر بقبر امرأة كانت في المسجد ، هذا كله يدل أنه قريبٌ ، لولا هذا كان ينبغي أن يصلُّوا أبدَا ، متى كان ينقطع هذا .
____________________
(1/209)
452 - قَالَ أحمدُ : إذا سجدهما - يعني : ( سجدتي ) السهوِ - قبلَ التسليمِ فلا يتشهد فيهما . 453 - قَالَ : رأيتُ الإمامَ ( أبا ) عبد الله رضي الله عنه كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ ؛ كبر بعد العصر . 454 - سُئِلَ عمن قرأ في أول ركعة سورةً خفيفةً ، وقرأ بالثانيةِ سورةً طويلةً ؟ قَالَ : تجزئه صلاته ، ولكن ينبغي له أن لا يفعل . 455 - قَالَ الإمامُ ( أبو ) عبد الله رحمه الله تعالى : والبئرُ إذا بالَ فيها إنسانٌ يُنزح الماءُ ، فإذا كانت عذرة يُنزح الماءُ ويتبع ما كان فيها مِنَ العذرةِ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ إذا كان الماءُ كثيرًا أو العذرة . 456 - سُئِلَ أحمدُ عن مسِّ الذكرِ . قَالَ : يتوضأ منه . 457 - وسُئِلَ عن لحومِ الإبلِ . فقال : يتوضأ منه . 458 - وسُئِلَ عن ألبان الإبلِ . فقال : لا يتوضأ منه .
____________________
(1/210)
459 - سُئِلَ أحمدُ عن الضحك في الصَّلاةِ ؟ قَالَ : لا أرى عليه وضوءاً فإن توضأ فذاك إليه . 460 - وكان الإمامُ أحمدُ يؤخرُ الظهرَ في الحرِّ . 461 - سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين . فقالَ : يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ ، والمغربَ إلى العشاءِ . 462 - قَالَ أحمدُ : الأذان مثنى مثنى ، والإقامةُ مرة مرة ، إلاَّ قوله : قد قامت الصلاة . ورأيته يرفع يديه إلى مَنْكِبيه . 463 - سُئِلَ : ما بين المشرقِ والمغربِ قبلةٌ ؟ قَالَ : هذا لأهلِ المشرقِ ، وإذا / 40 ع / جعل المغربَ عن يمينهِ والمشرق عن يسارِهِ توخَّى ما بينهما . فرادَّهُ ، فقال : إذا لمْ يخرج بينهما فهذا كلُّه واسعٌ . 464 - سُئِلَ أحمدُ عمَّنْ يرفعُ يديه في قنوتِ الوترِ . فقال : إنْ شاءَ ، وأما أنا فأختارُ النصفَ الآخرَ من شهرِ رمضان . 465 - قَالَ أبو يعقوب : كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ ، وإن لم يرفع وأشارَ بالسبابة جازَ ، ولا يمسح بهما وجهْهُ في شيءٍ مِنَ الصلَّواتِ ، إنما يستحبُ مسح الوجْهِ بعدَ الدعاءِ .
____________________
(1/211)
466 - سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ بقي عليه ركعتَا الفجرِ ، والمؤذن يقيمُ ، أي ذَلِكَ أحبُّ إليكِ : يكبرُ مع الإمامِ ثمَّ يقضي ، أو يركعهما ، ثمَّ يدخلُ في صلاةِ الإمامِ ؟ قَالَ : السنةُ فيه إذا أقيمت الصلاةُ فلا يصلي ركعتي الفجرِ في المسجدِ أبدًا ، ولو ركعهما في المنزلِ قبلَ أن يخرجَ رجونا أنه لا يضيق عليه ، وقد كرهه قومٌ أيضًا ، وتركُ ذَلِكَ أحبُّ إليَّ ، ولكن إنْ افتتحَ بركعتي الفجرِ ثمَّ أخذَ المؤذنُ في الإقامةِ ، فطمع إن خففها أدرك التكبيرةَ مع الإمامِ ؛ مضى فيهما . 467 - سُئِلَ إسحاقُ عن رَجلٍ أخبر أنه قصر في مسيرة يوم أو أربعة فراسخ ، هل تأمر بالإعادة ؟ قَالَ : كلما قصر الصلاةَ إذا سافر في أدنى من ستةِ عشر فرسخًا - وهو ثمانية وأربعون ميلاً بالهاشمي - فعليه الإعادةُ ، وإن كان أفطر في شهرِ رمضان قضى ما أفطرَ منه . 468 - سُئِلَ عن رجلٍ صلَّى فنسيَ الحمد وقرأَ السورةَ ، فلمَّا فرغ منها ذَكَرَ ، أترى له أن يقرأ : الحمدُ لله ، ثمَّ يركع ؟ قَالَ : كلما كان قبلَ أن يركعَ ، كان ناسيًا ؛ قرأ : الحمدُ لله ، قراءة سورةٍ غيرها ؛ فإنه يعودُ في الحمد ، ثمَّ يقرأُ السورة بعدَ الحمد ، فيكون ( كلٌّ ) في موضعه كما أمر ، فإن كان ركع
____________________
(1/212)
فذكر تركَ الحمد فإن الباقي عليه ركعتان ، فله أن يقرأ الباقيتين ، ولا يرجع مِنَ الركوعِ إلى القراءةِ ، والعامد : أن يعمد ، ولا يقرأ وهو راكعٌ . 469 - سُئِلَ إسحاقُ عن رجلٍ توضأ ثمَّ نام ولمْ يحدثْ البتة ، ثم قامَ أتوجبون عليه الوضوءَ من النومِ والحدث إن كان أحدث ؟ قَالَ : كلمَا كانَ نومًا مستثقلاً يعلم أنه قد ذهبَ عقلُهُ ؛ منه الوضوء جالسًا كان ، أو راكعًا ، أو ساجدًا ، وإن كان نومه خفيقًا : يَخْفِقُ برأسه ، أو يرى في نعاسه كالحلم وما أشبهه ؛ لمْ يلزمه الوضوء على أي حال كان . 470 - سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدخلُ المسجدَ فيتطوع بركعةٍ واحدةٍ ويسلم ويخرج ؟ قَالَ : السنة في التطوعِ أنها تكون ركعة فمَا زادَ ، إلاَّ أن الذي يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلاَّ عند حالِ العذرِ . 471 - قَالَ إسحاقُ : وأما الذي ينامُ وهو قاعدٌ حتَّى يستثقل نومًا ، فإنَّ الذي نختار له الوضوء ؛ لإجماعِ أهلِ العلمِ كلهم أنَّ منْ أُغْمِيَ عليه فقد زالتْ طَهارتُهُ . 472 - قَالَ إسحاقُ : وأما رفعُ اليدين عند الركوعِ فإن ذَلِكَ سنةٌ ، يرفعُ يديه عند افتتاحِ الصلاةِ حَذو مَنكِبيه ، وإذا ركعَ ، وإذا رفعَ رأسَهُ ، ولا يفعل ذَلِكَ في السجودِ ولا من السجدتين . 473 - قَالَ إسحاقُ : وأما التشهد فإنه سنةٌ ، ولا يدع ذَلِكَ على حالٍ .
____________________
(1/213)
474 - قَالَ إسحاقُ : وأمَا إذا صلَّى بالقومِ وهوَ على غيرِ وضوءٍ أو كان جنبًا فعليه الإعادة ، ولا إعادةَ على من خلفَهُ سنة مسنونة ، والقياسُ على الأصولِ على ذَلِكَ أيضًا ؛ لأن لكل مؤدٍ فرضَ نفسِهِ لنفسِهِ ، لا لغيرهم . 475 - قَالَ إسحاقُ : وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قَالَ علي رضي الله عنه ، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قَالَ ابن مسعود رضي الله عنه فحسن مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صوابا ، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قَالَ علي رضي الله عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ( ما أدرك ) . 476 - قَالَ إسحاق : وأما الصلاة في جلودِ الثعالب وفي جلد كلّ سبع يحرم عليه أكله ؛ فإنَّ عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب فإنْ كان مقتديًا بإمامٍ عليه جلد ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه مِنَ القراءةِ ؛ لم يضره الاقتداء به . قَالَ : وأمَّا الصلاة في أعطان الإبل ، ومرابض الغنمِ فإنه يُصلَّى في مرابضِ الغنم ، ولا يتوضأ مِنْ لحومها / 41 ع / ويُصَلَّى في
____________________
(1/214)
أعطان الإبل ، ويتوضأ مِنْ لحومها . وأما إذا أناخوها ونزلوا منزلاً ، ثمَّ ارتحلوا فجاءَ آخرون بعدهم فلهم أنْ يُصلوا في مناخ الإبل ؛ لأنَّ أعطانها مواضعها التي كانت تبرك فيها . 477 - قَالَ إسحاق : وأما الصلاة في جلودِ الميتةِ إذا دبغت وكانتْ إبلا أو بقرًا إو غنمًا أو كل ما يُؤكل لحمه فإنَّ الصَّلاة ماضية لا يشبه ذَلِكَ جلود السباع . وفَسر ابن المبارك رحمه اللهُ تعالى قولَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( أيُّما إهاب دُبغ فقدْ طَهُر ) ) على ما العمل عند القوم يعني : أهل المدينة وهم لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها . قَالَ النضر بن شميل : قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) ) فإنما يقال : الأهب : الإبل والبقر والغنم ، وللسباع جلود . 478 - قَالَ إسحاق : وأمَّا الصَّلاة في المواضعِ التي أصابها الأقذار فإنَّ ذَلِكَ لا يجوز إذا سجدَ عليها أو قام عليها وذلك إذا كان القذرُ بولا أو عذرة يابسة أو رطبة ، فأمَّا إذا كان سرقينا أو ما أشبهه فإنَّ ذَلِكَ جائز . 479 - قَالَ إسحاق : وأمَّا دخول أهل الذمة المسجد فإنَّ ذَلِكَ مكروه
____________________
(1/215)
لما قَالَ عمر بن عبد العزيز لأصحابِهِ أنْ يحولوا بين دخول اليهود والنصارى المسجد واتبع فيه قول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنَّمَا المشركون نجسٌ فلا يقْربوا المسجدَ الحرامَ ( الآية . 480 - قَالَ إسحاق : وأما آكل الثوم فإنه لا يشهد الجماعةَ حتَّى يذهبَ ريحُه منه ؛ لأنَّ أهل المسجدِ يتأذون بذلك ، وكذلك الملَك الموكل به فإنْ أكله مِن علة حادثة به فإنَّ ذَلِكَ مباح ، وإن لم يكن علة لا يسعه أكلها لكي لا يترك الجماعة . 481 - قَالَ إسحاق : وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل فهو متبع للسنة وذلك أنَّ بلالاً كان يؤذن بليل ، فإن احتج محتج أنَّ معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح قيل له : أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرا ؟ فإن قَالَ : لا . فقد انتقض عليه كلامه . 482 - قَالَ إسحاق : وأما الصلاة في النعالِ والخفاف سنة إذا لم يكن عليها أقذار / 42 ع / وإنْ كان قد أصابها أقذارٌ جازَ مسحها بالأرضِ إلاَّ أنْ يكونَ غائطًا أو بولا . 483 - قَالَ إسحاق : وأما إمامة ولد الزنا والأقلف والمخنث فإن أموا فإمامتهم جائزة ، وولد الزنا أحسنهم حالاً في الإمامةِ إذا كان عدلاً قارئًا . 484 - قَالَ إسحاق : وأما المؤذن إذا أخذَ في الإقامةِ وهو إمام فليس له أنْ يمشي في الإقامة حتَّى يفرغَ منها وما يرجو مِنْ فضلِ
____________________
(1/216)
الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذَلِكَ في الثبوتِ في الموضعِ الذي يقيم حتَّى يفرغ مِنَ الإقامةِ . 485 - قَالَ إسحاق : ولا ينبغي للإمامِ أنْ يكبرَ حتَّى يفرغ المؤذنُ منَ الإقامةِ كلِّها ويستوي الصف خلفه وإنْ أقامَ قبل أنْ يستوي الصف أقبل بيديه يمنة ويسرة وهو في مقامه حتَّى يستووا . 486 - سُئِلَ إسحاق عَن الرجلِ يُدرك مع الإمامِ ثلاثَ ركعات وعلى الإمام سهو ، أيسهو مع الإمام أمْ يقوم إلى ركعتِهِ ؟ قَالَ : يقومُ إلى ركعتِهِ فيقضيها ثُمَّ يسهو وكذلك قَالَ ابن سيرين وبه آخذ ؛ لأنَّ السجدتين سنةٌ ويدخل سنة في فريضة . 487 - قَالَ إسحاق : وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوعَ في مسجدٍ واحد أحدها يأتم بالآخر وهو ناحية المسجد فلا يأتم بالآخر وإن كان المسجد واسعًا والإمام يصلي بهم التراويح فقام رجل ناحية المسجد يصلي لنفسه لما يحب أنْ يختم القرآن أو اختار القراءة لنفسه فإن ذَلِكَ جائز بعد أن لا يؤذي برفعِ صوته أهلَ المسجدِ ، كان المجتهدون يفعلون ذَلِكَ في شهرِ رمضان على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومن بعده صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . 488 - قَالَ إسحاق : وأما الإمام إذا صلى بالقوم ترويحةً أو ترويحتين ، ثُم قامَ من آخر الليلِ فأرسلَ إلى قوم فاجتمعوا فصلَّى بهم بعد ما ناموا فإنَّ ذَلِكَ جائز إذا أراد به قيام ما أمر أن يصلى من التراويح وأقل من ذَلِكَ خمسة . مع أنَّ أهْلَ المدينةِ
____________________
(1/217)
لم يزالوا مِنْ لدن عمر رضي الله عنه إلى زماننا هذا يصلون أربعين ركعة في قيام شهر رمضان يخففون القراءة وأمَّا أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي رضي الله عنه إلى زماننا هذا على خمس ترويحات فأمَّا أنْ يكونَ إمام يُصلي بهم أول الليل تمام الترويحات ثم يرجع / 43 ع / آخر الليل ، فيصلي بهم جماعة فإنَّ ذَلِكَ مكروه ألا ترى إلى قولِ عمرَ رضي الله عنه حيث قَالَ : التي تنامون عنها خير من التي تقومون فيها . فكانوا يقومون أول الليل ، فرأى القيام آخر الليل أفضل . فإنما كرهنا ذَلِكَ لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وسعيد بن جبير رحمه الله تعالى كراهية التعقيب . 489 - قَالَ إسحاق : وأمَّا ما سألت عَن الصلاةِ في الثعالب والفَنَكِ فإنَّ الصلاةَ في جلودِ السباع كلها محرم ونهى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مخصوص على جلودِ السباعِ حتَّى نهى أنْ تفترش ، فضلاً عن اللباس فمَنْ أتى نَهْيَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعليه الإعادة كلما صلَّى في جلودِ السباعِ . وأما السنجاب : فمُختلَفٌ فيه فالأكثر على أنَّه ليس من السباعِ . وأما [ الدباغ ] فهو محلل وإن كانتِ الجلودُ ميتة فإذا دُبغت انتفع بها .
____________________
(1/218)
490 - قَالَ إسحاق : أمَّا القهقهة في الصلاةِ فإنَّ الذي يعتمد عليه ما صح عَنْ جابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وغيرهم من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين يُعيدون الصَّلاةَ ولا وضوء عليهم فلم يذكر في حديث متصل عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إعادة الوضوء منه ، لو كان ذَلِكَ لاتبعناه وتركنا الخوضَ بالعقولِ والمقاييس فيه ، وكنا نتوضأ منه كما نتوضأ مِنْ لحمِ الجزورِ اتباعًا لسنةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . 491 - قَالَ إسحاق : وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحفِ ، أو يقلب الورَق أو يُقلبُ له وكل ما كان من ذَلِكَ حين أراده أن يختم القرآن أو يؤم قومًا ليسوا ممن يقرءون ، فهو سنة كان أهل العلم عليه وقد فَعَلَتَ عائشة رضي الله عنها ، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها ، ولمْ يجىء ضده عن أهلِ العلم ، وإن قُلبَ له الورق كان أفضل ، وإن لم يكن له قَلَبَ هو لنفسه . 492 - قَالَ إسحاق : وأما المصلي ( لغيرِ ) القبلةِ وهو لا يعلم ثمَّ عَلِمَ فإن ذَلِكَ إذا كان في مصر من الأمصارِ ، ويمكنه معرفة القبلة فإنه يعيدُ كما لو كان يمكنه فصلى لغيرها ؛ لأنه مفرط
____________________
(1/219)
حينئذٍ لما يمكنه معرفة عين القبلة . وأما إذا كان في سفر ، أو في بيت مظلمٍ لا يمكنه معرفة القبلة لو أرادها فصلَّى لغيرِ القبلةِ فإنَّهُ إذا ذكرها وهو في الصلاة اعتد ( بما ) مضى ، وإن ذكرهَا بعدَ فراغِهَا أجزأته . 493 - قلتُ لإسحاقَ : وجانبا الصفِّ إذا تقدما ( أمامَ الإمامِ ) حتَّى وُجِّهَ كل الجانبين إلى غيرِ القبلةِ ، وكان الذي يلي يميل مِنْ أحدِ الجانبين ، ( ووجهه ) إلى القبلةِ فيصيرُ مؤديًا فرضَ نفسِهِ يجوز أم لا ؟ وإن كان هذا خَلف الإمامِ يوم جمعةِ أله جمعةٌ ؟ قَالَ : كلما كان خلفَ الإمامِ إلاَّ أن أحدَ جانبي الصفِّ ربما تقدم حتَّى كانَ بحذاءِ الإمامِ أو أمامه ؛ فإن صلاتهم جائزة وسيما إذا كان يوم الجمعةِ ، واختلافُ الصفوفِ يكثر حتَّى لا يُدْرى من تقدمَ ومن تأخرَ ، ولقدْ أخبرني حمادُ بنُ سلمة ( عن ) تمام قَالَ : أخبرني رجلٌ من بني نمير أنه سأل الحسن عن اختلافِ الصفوفِ يوم الجمعةِ فلمْ يرَ به بأسًا ، ولكن إنْ كان أحدُ جانبي الصفِّ مالَ عن القبلة حتَّى صاروا إلى غيرِ القبلةِ ، فصلاتهم فاسدة إلاَّ أن يتداركوا سريعًا فيرجعوا إلى القبلةِ .
____________________
(1/220)
494 - قُلْتُ لإسحاقَ : وكمْ صلَّى جبريلُ بالنبي صلى الله عليهما وسلم ، أربعة أو ركعتين ؟ وأين صلَّى به ؟ قَالَ : كلُّ صلاةٍ صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمكةَ كانتْ ركعتين ركعتين إلاَّ المغرب ثلاثًا ( ما لم ) يهاجر إلى المدينةِ ، ثمَّ ضمَّ إلى كلِّ ركعتين ركعتان إلاَّ المغرب والفجر تُرِكَا على حالهما ، وصلَّى جبريلُ بالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمكةَ عند المقام مرتين . 495 - قُلْتُ لأحمدَ : إذا لمْ يقدرْ أنْ يصلِّي ؟ قَالَ : لابدَّ من شيءٍ إذا كان يعقل ، إلاَّ أن ( لا ) يعقل . قَالَ إسحاقُ : إن استطاع مستلقيًا يومئ إيماءً برأسِهِ ، فإنْ لمْ يقدرْ أومأ بحاجبيه ، فإنْ لمْ يقدرْ الإيماءَ بحاجبِيهِ فإنه يكبِّرُ ، فإن لمْ يقدرْ أنْ يكبرَ فليكبر عنه رجلٌ وليجمع بين الصلاتينَ ، هكذا قَالَ إبراهيم والحكم بن عتيبة / 44 ع / . 496 - قَالَ إسحاقُ : وأما مَنْ قرأ ( الحمد ( حتَّى بلغ ( غير المغضوب ( فأحدث ، ثمَّ قَالَ : ( ولا الضالين ( [ الفاتحة : 1 - 7 ] ثم قدَّمَ رجلاً ، قَالَ : يأخذُ الذي قدمه من حيثُ بلغَ الإمامُ قبلَ أنْ يحدثَ .
____________________
(1/221)
497 - قُلْتُ لإسحاقَ : هل على مَنْ خلفَ الإمامِ أن يقولَ : ( ( سمع الله لمن حمده ، اللَّهُمَّ ربنا لك الحمد ) ) كما يقول إذا صلى مفردًا ؟ قَالَ : لابدَّ لمن خلْفَ الإمامِ أنْ يقولَ : ( ( سمع الله لمن حمده ) ) كما يقولُ الإمام ، وعلى الإمامِ أنْ يقولَ : ( ( اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد ) ) كما يقول إذا صلَّى مفردًا . 498 - قُلْتُ : اللبنُ يقع فيه قطرةُ دم أيحلُ أكله ؟ قَالَ : كلما كان اللبنُ حيث يُحْلَب حتَّى اختلطَ وهو يسيرٌ لا يتبين أثره فيه فلا بأسَ به ؛ لأن دم الشاة وما اختلط باللبنِ كاللحم يُجْعَل في القدرِ ، فيخرجُ منه الدم حتَّى يُرى أثرُ ذَلِكَ في المرقةِ ، ثمَّ لا يكون به بأسٌ ، وأما دم إنسان أو غيرِ ذَلِكَ من الأقذارِ واختلط باللبن حرمَ شربه .
____________________
(1/222)
باب في الجمعة 499 - قُلْتُ لإسحاقَ : قوله : ( ( الصلاة خلفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ ) ) ما يعني به ؟ قَالَ : معناه : إن ملك الناسَ بخلافةٍ عليهم أو ولاية ، فلا يتخلفن عن الجماعةِ أحدٌ بحالِ جورٍ ، ما يبلغ ذَلِكَ كفرًا عيانًا ، أو يؤخر الصلاةَ عن الوقتِ ، ( وإذا أعد به ) إذا بلغَ ما فيه الكفرَ فكأنك لمْ تصلِ معه . 500 - قُلْتُ لإسحاقَ : رجلٌ صلَّى صلواتٍ فلمْ يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ( ؟ قَالَ : يعيدُ الصلواتِ . 501 - قُلْتُ لأحمدَ : متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة ؟ قَالَ : أليس يُقَالُ : ( إذا نودي للصلاة ( [ الجمعة : ] . قُلْتُ : أيّ النداء ؟
____________________
(1/223)
قَالَ : الوقت ، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت . قَالَ إسحاقُ : إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت ، مع أنهم لا يؤذنون إلاَّ في الوقت . 502 - قُلْتُ : من رخص له في تركِ الجمعة ؟ قَالَ : أما صاحب الزرع . قُلْتُ : فالخائفُ ؟ قَالَ : نعم ، إذا خافَ أن يعتلَّ المريضُ قدْ رخص الله عزَّ وجلَّ له في ذَلِكَ ، وابن عمرَ رضي الله عنهما ترك الجمعةَ للجِنازةِ إذا كان لابد من دَفْنِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 503 - قُلْتُ : إذا خطب رجلٌ يوم الجمعةِ يصلي آخر ؟ قَالَ : لا أعرفه . قَالَ إسحاقُ : إذا خطب الإمامُ أو من أمره الإمامُ فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر . 504 - قُلْتُ : إذا أدرك مِنَ الجمعةِ ركعةً ؟ قَالَ : يضيفُ إليها أُخرى ، وإذا أدركهم ( جلوسًا ) يصلي أربعًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواء .
____________________
(1/224)
505 - قُلْتُ : تكره الصلاة نصف النهار في الشتاءِ والصيفِ ؟ قَالَ : نعم ، في يوم الجمعةِ وغيرها . قَالَ إسحاق : لا بأسَ بها يوم الجمعة . 506 - قُلْتُ : هل مِنْ إمامٍ تترك الجمعة معه ؟ قَالَ : لا ، لا تترك الجمعة لشيءٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إلاَّ أن يجاوزَ الوقت . 507 - قُلْتُ : هل يجمع أهلُ القرى ؟ قَالَ : إذا كانوا أربعين رجلاً ، إذا كان ( تجب ) عليهم الجمعةُ . قَالَ إسحاقُ : السنة أنْ يكونَ أهلُ القرى إذا بلغوا أربعين رجلاً فصاعدًا أنْ يصلي بهم بعضُهم ويخطب . 508 - قُلْتُ : على مَنْ تجبُ الجمعةُ ؟ قَالَ : من أسمعه المنادي لا شكَّ فيه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، فإن كان خارجًا مِنْ المصر بعدَ أن يسمعَ النداءَ . 509 - قُلْتُ : لا جمعة ولا تشريق إلاَّ في مصر جامع ؟ قَالَ : هذا لا شيء . قَالَ إسحاقُ : القرى إذا كانوا أربعين ، فإنَّهُ يسعها أن يُقَالَ : هذا مصر جامع .
____________________
(1/225)
510 - قُلْتُ : على المسافرِ جمعةٌ ؟ قَالَ : لا . 511 - قُلْتُ : على العبدِ جمعة ؟ قَالَ : ولا على العبدِ إلاَّ أن يأذن له سيدُه . 512 - قُلْتُ : متَى يترك البيع والشراء يوم الجمعةِ ؟ قَالَ : إذا زالت الشمسُ . قَالَ إسحاقُ : لا ، يثرب يوم الجمعة . 513 - قُلْتُ : إذا اغتسل أول النهارِ يوم الجمعة ، ثمَّ أحدث ؟ قَالَ : أرجو أن يجزئه . قَالَ إسحاقُ : كلما كان بعدَ طلوعِ / 45 ع / الفجرِ أجزأه . 514 - قُلْتُ : على النساء غسلٌ يوم الجمعة ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاقُ : أما من شهدتْ الجمعةَ فلتغتسل . 515 - قُلْتُ : متى يستقبل الإمام بوجهِهِ يوم الجمعةِ ؟ قَالَ : لا أدري . قَالَ إسحاق : حين يخرجُ الإمامُ فعليهم استقباله ، وإذا أخذ في الكلام حرم الكلام . 516 - قُلْتُ : هل يذكر اللهَ عزَّ وجلَّ المرءُ والإمامُ يخطبُ ؟ قَالَ : نعم ، ويقرأ القرآنَ إذا لمْ يسمع الخطبة .
____________________
(1/226)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 517 - قُلْتُ : إذا جاء والإمامُ يخطبُ يوم الجمعةِ ، يصلي ركعتين ؟ قَالَ : يصلي ركعتين . قَالَ إسحاقُ : نعم ، فإنهما من السنة . 518 - قُلْتُ : إذا عطس الرجلُ والإمامُ يخطبُ يوم الجمعة أشمته ؟ قَالَ : شمته . قَالَ إسحاقُ : شديدًا ، كما قَالَ . 519 - قُلْتُ : وهل يَرد السلامَ والإمامُ يخطبُ ؟ قَالَ : يرد السلامَ . قَالَ إسحاقُ : نعم . 520 - قُلْتُ : كَمْ يصلي قبلَ الجمعةِ وبعدها ؟ قَالَ : أما بعدها إن شاءَ صلَّى ركعتين ، وإن شاءَ أربعًا ، وإن شاءَ التطوع كلها مَثنى مَثنى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إلاَّ أنه يجوز الأربع بالنهارِ . 521 - قُلْتُ : من زحم يوم الجمعة ، فلمْ يقدرْ على الركوع والسجودِ كيف يصنعُ ؟ قَالَ : يتبع الإمام أو يسجد على ظهرِ الرجلِ ، فإذا لمْ يقدرْ على الركعتين جميعًا استقبل الصلاة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 522 - قُلْتُ : يسافرُ يوم الجمعةِ ؟ قَالَ : ما يعجبني .
____________________
(1/227)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ في التجارة أو غيره . 523 - قُلْتُ : الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطبُ ؟ قَالَ : أرجو أن لا يكون به ( بأسٌ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 524 - قُلْتُ : الساعة التي تُرْجَى في يوم الجمعة ، متى هي ؟ قَالَ : أكثرُ الأحاديث على بعد العصرِ . قَالَ إسحاقُ : بعدَ العصر ، لا أكادُ أشكّ فيه ، وأرجو زوالَ الشمسِ . 525 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : جلس رجلٌ عن الجمعة فصلَّى في بيته أربعًا ، ثمَّ بدا له أنْ يأتيَ الجمعةَ ؟ قَالَ : إن أدركَ الإمامَ جمع ، وإنْ لمْ يدركْ الجمعةَ أعاد الظهرَ ؛ لأنَّهُ إنما ينبغي له أنْ يصلِّيَ الظهرَ إذا فاتته الجمعة . قَالَ الإمامُ أحمدُ رحمه الله تعالى : آمره أنْ يعيدَ ، ولكن الفرض الذي صلَّى في بيته هذا إذا كان إمامٌ يؤخرُ الجمعة ، وأما / 46 ع / إذا كان إمامٌ يعجلُ الجمعة فينبغي له أن يأتيَ الجمعة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 526 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إنْ أحدثَ الإمامُ يوم الجمعة قبلَ أن يدخلَ في الصلاةِ فلا يُقدِّمَنَّ إلاَّ مَنْ شهد الخطبة ، فإذا دخل
____________________
(1/228)
الإمامُ في الصلاة فصلَّى ركعةً ، ثمَّ أحدثَ فلا بأسَ أنْ يقدمَ مَنْ كان دخلَ معه في صلاتِهِ ، وإن لمْ يكنْ شهد الخطبةَ . قَالَ الإمامُ أحمدُ : إن شاءَ قدَّمَ مَنْ شهد الخطبةَ أو لمْ يشهدْ ، هو واحدٌ إذا كان عذر ، وأما مِنْ غيرِ عذرٍ فما يعجبني أنْ يصليَ رجلٌ ويخطبَ آخر . قَالَ إسحاقُ : أجاد ، كما قَالَ . 527 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا لمْ يخطب الإمامُ يوم الجمعة فَصلَّى أربعًا ، لا يكون جمعة إلاَّ بخطبةٍ ، وإن جمعَ بغيرِ خطبةٍ ، فأعِد الصلاةَ ، وهي الظهرُ . قَالَ أحمدُ : جيد . قَالَ إسحاق : كما قَالا . 528 - قُلْتُ : قَالَ : سألتُ سفيان عن رجلٍ أمره الأميرُ أنْ يخطبَ يوم الجمعةِ ، فخطبَ وصلَّى الأميرُ ؟ قَالَ : لا بأسَ به إذا حضر الأميرُ الخطبةَ ، فإن لْم يحضر الأميرُ الخطبةَ فصلَّى بِهِم ركعتين فصلاتُهُمْ فاسدة . قَالَ أحمد : أما ما أعرفُ أن يكون هو يخطبُ ويصلِّي للناسِ إلاَّ أنْ يأتيه موضع يحذرُ من رعاف أو حدث ، فإذا كان موضع فمن شَهدَ الخطبةَ ومَنْ لمْ يشهدْ واحدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد . 529 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في إمامٍ خطبَ يوم الجمعةِ ، فلما فرغَ من
____________________
(1/229)
الخطبةِ جاءَ أميرٌ غيرُه ، قَالَ : يصلي الذي خطبَ ، فإن صلَّى الذي قدمَ عليه صلَّى أربعًا ، وإن شاءَ الذي قدمَ عليه أنْ يخطبَ ويصلِّي ركعتين فعل . قَالَ أحمدُ : الذي يخطبُ إنْ صلَّى بهم فصلاتُه تامةٌ ، وإنْ بنى الذي جاءَ على خطبةِ الأولِ فصلاتُه تامةٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 530 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ صلَّى مع الإمامِ يوم الجمعةِ ركعةً ، ثم رعف ، فخرجَ فتوضأ ، ثمَّ جاء وقد صلُّوا ؟ قَالَ : يقضي تلك الركعةِ إن لمْ يكنْ تكلم ، فإن كان تكلم صلَّى الظهرَ أربعًا . قَالَ أحمدُ : إذا أمرته بالوضوءِ أمرته بالصلاةِ ، يصلي الظهرَ أربعًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 531 - قُلْتُ : قالَ ، يعني : سفيان : ما ترى في المرأةِ تكبرُ أيام التشريقِ ؟ قَالَ : لا ، إلاَّ في جماعةٍ . قَالَ أحمد : أحسنَ ! قَالَ إسحاقُ : / 47 ع / بل تكبرُ المرأةُ وحدَها كلما صلَّت . 532 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في آخرِ صلاته ؟ قَالَ : يصلي ( أربعًا ) .
____________________
(1/230)
قَالَ أحمدُ : جيدٌ ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين . قَالَ إسحاقُ : المسافرُ إذا جاءَ [ . . . ] صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين . 533 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ نسيَ صلاةَ الغداة حتَّى دخلَ في صلاةِ الجمعة ؟ قَالَ : يمضي في الجمعةِ . قَالَ أحمدُ : يمضي في الجمعةِ ، ولكن يعيد . قُلْتُ : الظهرَ أربعًا ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ رضي الله عنهما . 534 - قُلْتُ : قوله : يوم الجمعة صلاة كله ؟ قَالَ : ليس هذا استثناء ، لا يعجبني الصلاة نصف النهارِ ، ولو كان كما قَالَ لصلوا بعدَ العصرِ . قَالَ إسحاقُ : بل يوم الجمعة صلاة كله . 535 - قُلْتُ : الجمعةُ قبلَ الزوالِ أم بعدَ الزوالِ ؟ قَالَ : إن فعل ذاك - يعني : قبلَ الزوالِ - فلا أعيبه ، وأما بعدَه
____________________
(1/231)
فليس فيه شكٌّ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 536 - قُلْتُ : الإمامُ لا يركع في المسجد بعدَ الجمعةِ ؟ قَالَ : ليس حديثُ السائب بن يزيد يدل ، وقالَ ابن عمرَ رضي الله عنهما : كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلي بعدَ الجمعة ركعتين في بيته . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ ، إنْ صلَّى في بيته ، وإن صلى في المسجدِ صلَّى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن . 537 - قُلْتُ : الصلاةُ على الميت في المسجد ؟ قَالَ : ليس به بأسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 538 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن الإمامِ إذا صلَّى على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يوم الجمعة ؟ قَالَ : السكوت . قَالَ أحمدُ : ما بأس أن يصلِّي على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما بينه وبين نفسِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ رضي الله عنه .
____________________
(1/232)
539 - قُلْتُ : قَالَ رجلٌ من أهلِ خراسانِ لسفيان : إنَّ مسجدَ مرو أُخِذَ غصبًا ، وهُدِمَ ما حوله ( من دور وأدخلت ) في المسجدِ ، وسأله عن الصلاة فيه ؟ وقال : ليس لنا جمعة إلاَّ فيه . فقالَ : فَصَلِّ الجمعةَ ولا تطوع فيه . قَالَ أحمدُ : ما أحسن ما قَالَ ! قلتُ : السوق ؟ قَالَ : ولا يدخل السوق إلا شيئًا كان يعرف أنه ( طريق ) قبلَ ذَلِكَ فَيُصَلِّي فيه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 540 - قَالَ إسحاقُ : نظرنا اختلافَ الرواياتِ عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التقصير في إقامته ، وفي أسفاره ، وفي ظعنه حين يقصد إلى الحرب ، وما أجاب السائلين في التقصير في السفرِ ، فوجدنا ألفاظًا تكون في الظاهر ( ينتصر بعضُه بعضًا ) ، ولكن المذهب في ذَلِكَ ائتلافُ معانيها ، وتصرف علتها عن معانيها على تحقيق إرادته ، والله سبحانه وتعالى أعلم . مِنْ ذاك مَا أقامَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يوم فتح مكة سبعة عشر أو تسعة عشر يقصرُ ، وبتبوك عشرين ليلة يقصرُ ، وقصدَ للحج في العشر صبح أربع ليالٍ خلون فقصرَ إلى خروجِهِ إلى مِنًى وبمنى ، وحَكَى
____________________
(1/233)
عمران بن حصين رضي الله عنهما : غزوتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحَجَجْتُ معه فلمْ يزلْ يصلِّي ركعتين حتَّى رجعَ إلى المدينة ، وكذلك فعل أبو بكرٍ وعمرُ وعثمان رضي الله عنهم . وقد سُئِلَ ابن عباس رضي الله عنهما عن التقصيرِ ؟ فقالَ : كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خرجَ مِنْ منزلِه إلى مكةَ لا يزال يصلِّي ركعتين حتَّى ينصرفَ ، وكذلك كُتبَ إلى ابن عمر رضي الله عنهما : إنَّا بفارس نقيم السنتين والثلاث فكم أصلي . قَالَ ابن عمرَ رضي الله عنهما : كان إذا خرجَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من منزلِه إلى بكة صلَّى ركعتين حتَّى يرجع ، وأشباه ذَلِكَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابه بعده رضي الله عنهم ، يُذْكرُ عنهم كنحو ما وصفنا من إجماع إقامة على عشرة ، واثنتى ( عشرة ) ليلة ، ( وخمس عشرة ) ليلة ، وعشرين ليلة ، ومن بعدهم من التابعين مثل ذَلِكَ أيضًا ، ومنهم مَنْ قَالَ : فأربعة أيام فقط ، وأكثر أصحاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارِهم الأشهرَ والسنةَ والسنتين لا يصلون إلاَّ ركعتين ، فنرى - والله
____________________
(1/234)
سبحانه وتعالى أعلم - أن [ حجة ] الأوائل أن الرجلَ إذا خَرَج مسافرًا من أهلِهِ لا يريدُ التوطنَ ببلدة يمر بها ، ولا مقام به / 48 ع / حيث قصدَ إليه حتَّى يرجعَ إلى منزله أن يصلِّي ركعتين ، وإن طال مقامه في مصرٍ ( أشهرًا ) أو أكثر أو أقل ؛ لأنَّ ذَلِكَ المقام ليس بتوطن ولا اختيار دارٍ ، فإذا لمْ يقل العالم بهذا القول فعدل ( كأن ) يقول : كلُّ مسافرٍ قدم بلدةً فأجمع الإقامة بها أيامًا لا بشخص فمتَى يقضي نهمته مِنْ إقامة قلَّ أم كثر أن يصلِّي صلاةَ المقيمِ ؛ لأن اسم الإقامة وإجماعها قد وقع عليه ، وهذا أحب الأقاويل إليَّ أن يؤخذ بها ؛ لأنَّ في ذَلِكَ يجمعُ الاختلاف والاحتياط إذا اختلفوا في توقيت الإقامةِ بمصر ، وقد أجمعوا كلهم على أنَّ المقيمَ يتمُّ الصلاةَ ، فالأخذُ بما اجتمعوا عليه حتَّى يتبين ما اختلفوا أولى ، من غير أنْ يعيبَ اقتداءً من أهلِ العلمِ وقت أربعًا و عشرًا أو اثنتي عشرة ليلة ، فأمَّا إذا قدم فأقامَ يومًا أو يومين أو أكثر لانتظار إبلهِ أو [ صحبه ] الذين هم معه وأوانا كان أو غيره لم يُجمعوا على إقامة بينة وأنَّ التقصير لهم مباح لا شك في ذَلِكَ مع أنَّ هؤلاء الذين بَايَنُونا فيما وصفنا مِن الإجماع على الإقامةِ وإنْ قَلَّتْ أو
____________________
(1/235)
على طولِ المقامِ بالأسفارِ قالوا : كلَّما أَقامَ بِبَلَدِةِ مع أميرٍ قد غزا بهم وإن كان مقامهم لتجارةٍ في سفرهم ذَلِكَ فأقاموا شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر بعد إذ لم يجمعوا على إقامةِ خمسة عشر فإنهم يَقْصُرون الصلاةَ ، منهم الثوريُ وأصحابُ الرأي ومَنْ لحق بهم وفيما اجتمعوا تَصْدِيقَ ما أنكروا مِن قولنا . آخرُ الجزءِ الأول ، وأول الثاني . ملف 2
____________________
(1/236)
بابُ الزكاةِ 541 - قَالَ : قلتُ لأبي عبد الله ( رضي الله عنه ) : سُئلَ سفيانُ الثوري : أَيُعطِي مَن في عِياله وليسَ بقريب له ؟ قَالَ : [ يُعطِي ] مَنْ لا يُجبر على نَفقتِه وإنْ كانوا في عِياله . قَالَ الإمامُ أحمدُ : لا يُعطي مَنْ كان في عِياله ، وإن لَم يكن بقريبٍ له . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سفيانُ . 542 - قلتُ : قَالَ الحسن : كلّ وارثٍ يُجبر على وارثِه إذا لم يكنْ له حِيلة . قَالَ سفيانُ : وكان حَماد يقولُ : يُجبر كلُّ ذي مَحرمٍ على مَحرمِهِ . قَالَ سفيانُ : وقولُ الحسنِ أحبُّ إليَّ . قَالَ أحمدُ : على قولِ الحسنِ إنَّما هو على المُعَصِّبَة ، إن
____________________
(1/237)
عمر ( رضي الله عنه ) وقف بني عَمِّ مَنفوس . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد . 543 - قُلْتُ : قَالَ : سألتُ الحسنَ عن الرَّجُلِ يشتري أباهُ من الزَّكاةِ فَيعَتقهُ ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قَالَ أحمد : لا ، ما يُعجبني ، كيفَ يجوزُ وهو إذا مَلَكَ أباهُ عَتَقَ ، يَشتريه مِن غيرِ الزَّكاة . قيل : يُجبر على ذَلِكَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاقُ : بل يجزئه عِتقه من الزَّكاة ، وإذا اشتراهُ فعَتَقَ ، ثم استعارَ من ميراثِه شيئًا ، جَعلهُ في مِثله ، أَخبرني بذلكَ يَحيى بنُ آدمَ عن هُشيم ، عن يُونس عن الحسنِ ( رضي الله عنه ) . 544 - قُلْتُ : قَالَ : شَهدتُ سفيانَ وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ ، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ ، فيقول : زَكُّوه ، ثم يقولُ : على عِيالي ، على عيالي ! أفتزكيه بغيرِ أمرِه ؟ قَالَ : لا ، دَعوُه وقُولوا له : زَكِّ مالَكَ ، فإذا قَالَ : نعم ، فزَكُّوه عند ذَلِكَ ، ولا تؤخِّروه . قَالَ الإمامُ أحمدُ : يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد .
____________________
(1/238)
545 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : لأَن يعطِها عَلى وَجهِها أحبُّ إليَّ ، وإن أَعْطَى العروض أجزأَه . قَالَ أحمدُ : ما يعجبني أَن يعطي العروض . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد ، إلا أن يَكون في موضِع ضَرورة / 49 ع / . 546 - قُلْتُ : سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالاً يُصدقه ، فماتَ المعطِي . قَالَ : ميراثٌ . قَالَ أحمد : أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ ، أو شيءٍ أخرجه للحجِّ ، وإن كانَ غير ذَلِكَ فهو ميراثٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد . 547 - قُلْتُ : المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة ؟ قَالَ : في المعادنِ الزَّكاة حين [ يخرجها ] هكذا عشر ، والكَنز فيه الخُمْس . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 548 - قُلْتُ : رجلٌ ورث مالا ، عليه فيهِ زكاةٌ قبل أن يَحولَ عليه الحولُ ؟ قَالَ : لا ، ولا في الفائدةِ حتَّى يحولَ عليه الحولُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(1/239)
549 - قُلْتُ : من اسْتَقَال ماشيةً من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ ، متى يَجب فيها الزكاةُ ؟ قَالَ : حينَ يحولُ عليها الحولُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 550 - قُلْتُ : الرّجلُ تَجب عليهِ الصَّدقةُ وإبلُه مائةُ بعيرٍ فلا يَأتيه السَّاعي حتَّى تجب عليه صدقَةٌ أُخرى ، فيأتيه المصدِّق وقد هَلكت إبلُه إلا خَمس ذود ؟ قَالَ : يأخذُ من ماله كلِّه الصدقتين جَميعًا كما أنَّه لو وجَبت عليهِ الزَّكاةُ ففرَّط فيها حتَّى ذهب المالُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 551 - قُلْتُ : الحِنطةُ والشعيرُ والسُّلْتُ صِنفٌ ، والتمرُ صنف ، والزَّبيب صنفٌ ؟ قَالَ : ما هذا بِبعيدٍ ، ما أحسن ما قَالَ ! ثمَّ سمعتُه بعد يقولُ : لا تُجمع الحنطةُ والشعيرُ . ولا يَرى بأسًا أن تُباع واحدٌ باثنين . قَالَ الإمامُ أحمدُ : مالكٌ يكرهُ أن تُباع الحنطةُ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحد ويجمعهما في الصَّدقةِ ، ولا نَرى [ بالقِطْنِيَّة ] بأسًا
____________________
(1/240)
اثنينِ بواحدٍ ويجمعهمُا في الصَّدقَةِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سَواء ، وليس قولُه الأوَّلُ بشيءٍ . 552 - قُلْتُ : الحمَّصُ والعَدَسُ واللُّوبِيا والجُلبَان ونحو ذَلِكَ صنفٌ واحدٌ ؟ قَالَ : ما أحَسنه ! قَالَ إسحاقُ : سوى الحِنطةُ والشعيرُ ، الحبوبُ كلّها صنفٌ إذا بلغ خمسة أوسق زُكِّي . قَالَ إسحاق : الوسق : ستونَ صاعًا . 553 - قُلْتُ : قَالَ : إذا أخرجَ زَكاته من هذِهِ الأصنافِ كلِّها : التمرِ والزَّبيبِ والحبوب ، ثُمَّ امْتَلَكَ بعد ذَلِكَ ستين ثمّ باعها ؛ أنَّهُ ليسَ عليه في ثمنها الزكاةُ حتَّى يحولَ على ثمنها الحولُ مِنْ يومِ باعَهُ إذا كان أصلُ ذَلِكَ مِنْ فائدةٍ ولم يَكن للتجارة فإن كان للتجارة فعَلَى صاحبها فيها الزَّكاة حين يَبيعها إذا كانَ قدْ حَبسها مِن يومِ زكَّى المالَ الذي ابتاعه به . قَالَ أحمد : كما قَالَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سواء . 554 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن نصراني أَعْتَقَ / 50 ع / عبده نصرانيًا ؛ عليه الخراج ؟ قَالَ : نعم ، هو عندي سواءٌ .
____________________
(1/241)
قَالَ أحمد : نعم . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سواء . 555 - قُلْتُ : عُمَر ( رضي الله عنه ) ضَرَبَ الجزية : على أهلِ الذَّهبِ أربعةُ دنانير ، وعَلَى أهلِ الوَرِق أربعين درهمًا . قَالَ : إنّ عمر ( رضي الله عنه ) ضَرَبَ على الغَنيِّ ثمانيةً وأربعين دِرهمًا ، وعلى الوسَطِ أربعةً وعشرين درهمًا ، وعلى الفقيرِ اثنا عشر دِرهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، والغنيُّ إذا كان لَهُ أربعةُ آلافِ دِرهم فصاعدًا . فأمَّا أصحابُ عَشرة آلاف فلا شكَّ فيهم أنَّهم في حدِّ الأغنياءِ ، وأمَّا الوسط فألفان ، وما دون ذَلِكَ فهم فُقراءُ ، وهذا كله دَرَاهم إلا أَنْ يكون عَرَضٌ فيه فضل . 556 - قُلْتُ : فتوضَعُ الجزيةُ عن من أسلمَ من أهل الجزية ؟ قَالَ : إي لعمري ، توضع عنه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 557 - قُلْتُ : هل على نساءِ أَهْلِ الذِّمةِ وصِبْيانهم وكَيلهم وكرومهم وزُرُوعهِم ومَوَاشِيهم صَدَقة ؟ قَالَ : ليسَ عليهم فيها شيء ، إلا عَلَى مَوَاشي أهلِ تغلب ، فإنّه تضاعف عليهم الصدقة . 558 - قُلْتُ : جاءَ رجلٌ إلى عُمرَ ( رضي الله عنه ) فقال : إنِّي قد
____________________
(1/242)
أسلمتُ ؛ فضَعِ الخراجَ عن أرضي . قَالَ : لا ؛ إنِّما أُخِذت أرضُكَ عَنوة ؟ قَالَ : الخراجُ على الأرضِ مثل الجزية على الرقَبَةِ ، والصدقةُ فيها ثابتة وهي : العُشر . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنها كانت عَنوةً فوضع عليها الخَراجَ . 559 - قَالَ : قُلْتُ : جاء رجلٌ إلى عمر ( رضي الله عنه ) فقال : إنّ أرضَ كذا وكذا يُطيقون من الخراجِ أكثرَ مما عليهم . فقال : لا سبيل إليهم ؛ إنِّما صولحوا صُلحًا . قَالَ : هؤلاء قد ملكوا ، أليسَ عليهم إلا ما صَالحوا عليه ! قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 560 - قُلْتُ : المسلم يَعتق عبدَه النصرانيَّ . قال سفيان : يُؤخذ منه الخَرَاج . قَالَ أحمد : كما قَالَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 561 - قَالَ : سألتُ أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ( رضي الله عنه ) : عن السَّوَاد ؟
____________________
(1/243)
قَالَ : أمرُ السَّوَادِ عندنا بيّن . قُلْتُ : هاتِ ، كيف هو ؟ قَالَ : فَتَحَ المسلمونَ السَّوَادَ عَنْوَةً إلا ما كانَ منه صُلح ، وهي أرض الحيرة ، وأرض بانِقْيَا ؛ فإنها زعموا صلح ، فأَرَاد عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يقسمَ السَّواد بين المسلمينَ فاسْتشارَ النَّاسَ ، فيهم علي ( رضي الله عنه ) ، فقالوا : دَعهم ينزلُ عليهم المسلمون فأَقرُّوا الأرضَ في أيديهم ، ووضعَ عليها الخَراج على كُلِّ جريبٍ دِرهمًا وقفيزًا مِن حِنطة ، والشعير وما سِوى ذَلِكَ من / 51 ع / القَضْبِ والزيتون والنخيل أشياء موظفة دونها ومَسَح عليهم العامرَ ، والغامِرَ إذا الماءُ [ بلغه ] . وأسلمَ رجلٌ منهم ، فقال عمرُ ( رضي الله عنه ) : إن تحولتَ عنها فالمسلمون أحقُّ بأرضهم ، وإن أقمتَ عليها فأنتَ أحق . وفي ذَلِكَ دليل أنهم ليسوا بمالكينَ للأرضِ ، وإنّما أقرهم فيها عُمر ( رضي الله عنه ) ليعمَلوا فيها ويَعْمُروها ، فما أخرجَ اللهُ ( عزَّ وجلَّ ) منها من شيءٍ أخذوا منه ما يقيمهم وردوا سائر ذَلِكَ على المسلمين ، وما يبين ذَلِكَ قوله لعثمان بن حُنيف : [ و ] اللهِ لئن وضعت على كلِّ جريبٍ دِرهمًا وقفيزًا ، لا يُجهدهم ولا
____________________
(1/244)
يضربهم . قَالَ : فكانت ثمانية وأربعون فَجَعَلَها خمسين . قُلْتُ : ما هذا ؟ قَالَ : عَلى رِقابهم ، وأخَذَ مِنَ الغنيِّ ثمانيةً وأربعين ، ومِنَ الوسطِ أربعةً وعشرين ، ومِنَ الفقيرِ اثنا عشر . ومما يُبين أنهم لَيسوا بمالكين للأرضِ أنَّ عثمان ( رضي الله عنه ) أَقْطَع في السَّواد ، فأقْطَعَ سعدًا وابنَ مسعود وخبابًا والزبيرَ وأُسامةَ ( رضي الله عنهم ) فأَقْطَعهم فيها ، فلو كانوا مالِكين ما أقطَعَ فيها ، فرأى عمرُ ( رضي الله عنه ) أنْ يَدَعَها للمسلمين ، ورأى عثمان ( رضي الله عنه ) لمنزلة هؤلاء مِنَ الإسلامِ وما كانوا فيه ؛ أن يُقطعَهم فيها . قَالَ : فالأرضُ التي يملكها ربها ليسَ عليه فيها خَراج ، وإنما عَليه فيها الصَّدقة وهو العُشر من كل خمسةِ أوسق . يعني : مثل هذه القطائع التي اقتطَعَها عثمان ( رضي الله عنه ) لهؤلاء . قَالَ : والسَّواد على الرَّقبة : الخراج قبل جزية الرءوس ومما يُبين ذَلِكَ أنه مسحَ العامرَ والغامرَ ؛ لأن الغامر ليست بمعمورةٍ ؛ فقد أَوْجَبَ عليها الخراجَ ، فمِنْ ثمَّ يجبُ على الأرضِ الخَراجُ والعُشرُ وهو الذي قَالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ أنَّ
____________________
(1/245)
العُشرَ في الحبِّ ، والخراجُ على الأرضِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سواءٌ . 562 - قلتُ : فَخَيْبرُ ؟ قَالَ : ما صحَّ لي مِنْ أمرِ خيبرَ شيءٌ . وأما أهلُ المدينةِ فقولُهم قولٌ واحدٌ : كلُّ ما فَتَح المسلمون مِنَ الأرضِ عَنْوَةً أو أخذوا الرقاب عَنْوَةً أو مالا أو حرثًا فهم يقسمونه قسمًا واحدًا : الخُمس فيه لله عزَّ وجلَّ وللرسُولِ ( ولذي القُربى ، الآية ، والباقي بين مَنْ شهد الوقعة ، فهذا قول أهلِ المدينة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 563 - قَالَ الإمامُ أحمد : لمَّا مَسَح عُمر رضي الله عنه العامِر والغامر ؛ فالعامر : قد بَان أمرُه ، والغامر : الذي لا يزرع فإنما هو جزية رقبة الأرض ، ففي هذا دليلٌ على أنَّ في الحبِّ العشر ولابد مِن أداءِ ما على رقبة الأرض وهو : الخراج ، فمِنْ ثَمَّ مسح الغامِرَ عليهم وهو مما لا يعمر ؛ فمن عمر شيئًا وجبَ عليه الخراجُ في الأرضِ والعُشر في الحبِّ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 564 - قُلْتُ ( لأحمد بن حنبل ) : قَالَ سفيان : ما كانَ مِن أرضٍ صُولِحَ عليها ، ثم أسْلمَ أهلُها بعدُ ، وُضِعَ عنها الخراجُ ؟
____________________
(1/246)
قَالَ أحمدُ : جيدٌ . ( قلتُ ) : وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً ، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية وأُقِر على أرضِه ( بالخراجِ ) . قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 565 - قُلْتُ : ( قد ) سمعتُ الأوزاعي يقول : ( جمعَ ) أصحابُنا خصلتي سُوء : دَخَلُوا في الخراج وهي شريعة مِنْ شرائعِ الكُفْر ، ومَنَعُوا الزَّكاةَ ( وهي ) فريضة مِنْ فرائضِ الإسلام . قَالَ : صدق رحم الله ( تعالى ) الأوزاعي . قَالَ ( إسحاقُ ) : هذا مِن الأوزاعي طعنٌ على من دخل فيه ، ويحرضهم على الدخول في أرضِ العشرِ . 566 - قَالَ أحمدُ : ليس في مالِ مكاتبٍ زكاةٌ ؛ لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِه تامًا ، ولا للسيدِ أنْ يأخذَ مِن مالِ مكاتبه . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، إلا أنْ يملكَ تمام ما عليه ، وزيادة مائتينِ ، فيحول الحولُ على المائتينِ ، فعليه حينئذٍ الزكاةُ . 567 - قَالَ أحمد : لا يُعْطَى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو من الحُلِيِّ ذهب أو فضة / 52 ع / ما يساوي خمسينَ درهمًا ؛ لقولِ النبيِّ ( :
____________________
(1/247)
( ( أو حسابها مِنَ الذهب ) ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء ، وإنِ احْتاط للزَّكاةِ فلم يُعْطِ مَنْ لَه أربعون دِرهما . 568 - قَالَ ( الإمام ) أحمد : يعجبني أن يُعْطِي من زكاةِ ماله الجيرانَ مع قرابتهِ . قَالَ إسحاق : ( كمَا قَالَ ) شديدًا ( يبدأ ) / 30 ظ / ( بالقرابة ) . 569 - قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رَضي اللهُ عَنهُ ) : ولا يُعطَى من الزكاةِ ( الولدُ ) وإن سفل ، ولا يُعطَى الجدُّ وإنِ ارْتفعَ . قَالَ ( إسحاق ) : كما قَالَ ( كانوا ) مِن ذكوره أو مِن إناثه وإن لم يرثوا .
____________________
(1/248)
570 - قَالَ ( الإمام ) أحمدُ : سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقول : لا يُحابي بها قريب ، ولا تُمنَعُ مِن بعيدٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 571 - قُلْتُ ( لأحمد ) : كيف تُؤخذُ الصَّدقةُ مِن الْغنمِ . قَالَ : يجعلها ( ثلاثة أثلاث ) ثم يأخذ من الأوسط . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 572 - قُلْتُ : في مالِ العبدِ زكاةٌ ؟ قَالَ : أرجو ألا يكونَ في مالِ العبدِ زكاةٌ . قَالَ إسحاقُ : فيه زكاةٌ على مولاه . يَضُم مالَ عبدِه إلى مالِه عند ( حولِ ) الحْولِ . 573 - قُلْتُ : الحُلِيُّ فيه زَكَاةٌ ؟ قَالَ : الحُلِيُّ ليسَ فيه زكَاةٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا أنْ يكونَ سَرَفًا بينًا أو اختيالاً . 574 - قُلْتُ : يُعطَى الأخُ ( أو ) الأخت أو الخالة مِنَ الزكاةِ ؟ قَالَ ( الإمام ) أحمد : كل القرابةِ إلا الأبوينِ ، والولد يُعطَى مِنَ الزكاةِ مالم يفي به ماله ، أو مذمة يدفعها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( سواء ) و ( قد ) أجَادَ .
____________________
(1/249)
575 - قُلْتُ : ما سقتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ العُشر ، وما سُقِي بالرِّشاءِ فنصف العشر ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : شديدًا . 576 - قُلْتُ : يُسْتَحْلَفُ الناسُ على صدقاتهم ، أو ما جاءوا به أُخِذَ منهم ؟ قَالَ : لا ، مَنْ جَاء بشيءٍ قُبِلَ منه . قَالَ إسحاق : هذا إلا أن يُتَّهَمَ أو يأتيَ بريبة . 577 - قُلْتُ : قولُ ابنِ عباس في أموال أهلِ الذمَّةِ : العفو ؟ قَالَ أحمدُ : عمرُ ( رَضي اللهُ عَنهُ ) جعلَ عليهم مَا قَدْ بلغَكَ ، كأنَّه لم يَرَ ما قَالَ ابنُ عباسٍ ( رَضي اللهُ عَنهما ) . قَالَ إسحاقُ : معناه - والله ( سبحانه وتعالى ) أعلم - أنَّه إذا صارَ في أيديهم من أرضِ المسلمين ، فزرعوا ألا يُؤْخَذَ منهم العشر ؛ لأنَّه لا طهرةَ لهم . 578 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : والغنمُ بمنزلةِ الورقِ ، وليس عليها صدقةٌ حتَّى يحولَ عليها الحولُ . قَالَ أحمدُ : جيدٌ .
____________________
(1/250)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 579 - قُلْتُ : سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ ؟ قَالَ : على البائعِ والمشتري ( عليه ) الزكاةُ . قَالَ أحمدُ : وَجبتْ على كلِّ واحدٍ منهما فيما باعَ إذا كان قد حالَ عليه الحولُ ، وكذلك إذا كانت عَطِبَتْ ، وقد حَالَ عليها الحولُ ، قبلَ مجيء المصدق ، وكذلك لو كانتْ عنده مائتا درهمٍ فحالَ عليها الحولُ فسُرِقَ بعضُها أو كلها ، كان عليها الزَّكاةُ ؛ لوجوبِ الحولِ . قَالَ إسحاق : أمَّا البقرُ والغنمُ : كما قَالَ أحمد ، وأما الدراهمُ : فإذا سرقت فإن ( كان ) فرَّط ( حتَّى ) أتى عليه أيام ، فلم يؤدِّ حتَّى سُرِق ، فهو ضامنٌ ، وإن لم يُفَرِّطْ فسرق ، فلا ضمانَ عليه . ذهبتِ الزكاةُ بما فيها . 580 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ ورثَ من أبيه غنمًا أو إبلاً أو بقرًا يستقبل بها حولاً ، فإنْ كانت عند الأَبِ للتجارة ، وهو يُريدُ أن يتخذَهَا سائمة يستقبل بها حولاً . قَالَ أحمد : جيد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/251)
581 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : ليس فيما دون الثلاثينَ مِنَ البقرِ شيءٌ ، وفي كلِّ ثلاثينَ تبيع ، وفي كلِّ أربعينَ مسنَّة ، وفي ستين تبيعانِ ، وفي سبعينَ تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتانِ ، وفي تسعين : ثلاثُ أتَابيع ، وفي مائة : تبيعانِ ومسنة ، وفي عشر ومائةٍ : سنتان ( وتبيعة ) وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبائع ، فإذا كثرتِ البقرُ فعلى هذا الحساب نأخذ بالأكثر . والجواميس والثيران / 53 ع / والبقر يحسب صغارها وكبارها . وليس على بقر الوحش السائمة زكاةٌ إلاَّ أنْ تكونَ للتجارةِ . قَالَ ( الإمام ) أحمد : على بقرِ ( الوحش ) السائمةِ زكاة . ومتى يجتمع عند الرجل بقر الوحش ؟ ! قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ الثوري في هذا كله / 31 ظ / . 582 - قُلْتُ : قَالَ إبراهيم : إذا زادت على عشرين ومائة استأنف الفرائض ، ( قَالَ إبراهيم ) : وليس في الأشناق شيءٌ . قَالَ سفيان : ( الأشناقُ ) : ما بين خمسة إلى عشرة ، وما بين العشرة إلى خمسة عشر . قَالَ أحمد : لا . قُلْتُ : ما يعني به ؟ قَالَ : يقولُ في كلِّ خمس شاة .
____________________
(1/252)
قَالَ إسحاقُ : ما زاد على العشرينَ والمائة فلا يكون فيه شيءٌ مِنَ الغنمِ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّة ، وفي كلِّ أربعين بنت لبون وسقط الغنم ؛ لأن ما بين العشرين والمائة أو أكثر أوقاصًا . 583 - قُلْتُ : قول علي ( رَضي اللهُ عَنهُ ) : إذا أخذ سنا دون سن أو سنا فوق سن . قَالَ : عَلَى ما في كتاب ( عمرو بن حزم ) لم نحفظه . قَالَ إسحاق : عَلَى ما في كتاب ثمامة إذا ارتفع السِّنُّ أو انخفض . 584 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لولا ما جاء ( في ) الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين ، ولكنَّ الأثرَ أحقُّ أن يُتبع . قَالَ أحمدُ : ليس في الأوقاصِ شيءٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 585 - قُلْتُ لأحمدَ : قيل له - يعني : سفيان - في ستٍّ وتسعين ومائة ؟ قَالَ : أربعُ حقاق . قَالَ أحمد : ( لا ) ، فيها ثلاث حِقَاق وابنة لَبُون ، وفي خمسين ومائة ثلاث حِقَاق ، وفي أربعين بنت لَبُون . وليس في الستَّةِ شيءٌ .
____________________
(1/253)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 586 - قُلْتُ لأحمد : قَالَ سفيان : إذا أخذت سنين أو أكثر من ذَلِكَ كان ما بين القيمتين . ( قَالَ الإمام أحمد ) : يقول : إذا أخذ حِقَّة مكان ابنة مَخاض أو ابن مَخاض يرد ما بين القيمتين كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كل ما كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين على ما روى ثمامةُ بنُ أنسٍ . 587 - قُلْتُ : قَالَ : قلتُ لابن عيينة : إنَّ سفيانَ كان يقولُ : كلُّ شيءٍ أخرجَتِ الأرضُ مما يكالُ إذا بلغ خمسة أوسق وله بقاء إذا يَبس ففيه الزكاة . قَالَ : لن ترى بعينيكَ مثل سفيانَ حتَّى تموتَ . قَالَ أحمدُ : هو كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ في الأَوساق . 588 - قُلْتُ ( لأحمد ) : طاوس والشعبي وعطاء قالوا : إذا زكيت طعامكَ أو شعيرك خمسة أوسق ثم حبسته سنتين للتجارةِ ، أو لغيرِ التجارةِ فليس عليك فيه زكاةٌ ، فإذا ( بعته ) استقبلتَ بالمالِ حولاً . قَالَ أحمدُ : إذا كنت لا تريدُ به التجارةَ ، فليس عليك فيه الزكاةُ
____________________
(1/254)
إذا حسبته سنين ، فإذا كان يريدُ التجارةَ ، فأعجب إليَّ أن يقومه ويزكيه . قَالَ إسحاق : كمَا ( قَالَ أحمد ) : لابدَّ أنْ يزكيه إذا نوى التجارةَ . 589 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا كان عندك طعامٌ مِن زرعِكَ وقد زكيته في شعبان ، فبعته بدراهمَ ، وعندك مالٌ ( تزكيه ) في شهرِ رمضانَ سوىَ ذَلِكَ المال ، فجاءَ شهرُ رمضان وعندك ذَلِكَ المال فلا تزكيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ . لا يجتمع في مالٍ واحدٍ زكاةٌ مرتينِ . قَالَ أحمدُ : صَدَقَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 590 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا كان الطعامُ الذي بِعْتَ تجبُ فيه الزكاةُ ، فإذا كان الطعامُ لم تجبْ فيه الزَّكاةُ ، ثم بعته بورق قبل أنْ يحلَّ في مالك الزَّكاةُ فزكه مع مالِكَ . قَالَ أحمد : لا يزكى شيء من الفائدة أبدًا حتى يحولَ عليه الحولُ . مثل الصلة والميراث وكل نماءٍ يكون من شيءٍ وجبتْ فيه الزَّكاةُ فيقوّمه ويزكِّيه ؛ لأنَّه منه ، والصلة والميراث بائن منه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( سواءٌ ) .
____________________
(1/255)
591 - قُلْتُ : قَالَ سفيان وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلاً أو نخلاً فيه طلعٌ ، فليس على البائعِ زكاةٌ . قيلَ له : فالذي اشتراه ؟ قَالَ : إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه / 54 ع / الزكاة . قَالَ أحمد : هذا الأصل ، مكروه أنْ يبيعَ الثمرَ حتَّى يطيبَ ، فإذا باعَ قبل أنْ يطيبَ فسخته ، فإن باع ثمرةً قد طابتْ فالزَّكاةُ على البائعِ ، وليس في الخضرِ شيء إنَّما الزكاة في أثمانِها إذا حَالَ عليها الحولُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمدُ . 592 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا كان ابتاعَ الزَّرعَ والنَّخلَ للتجارةِ قومه قيمةً إذا حَالَ عليه الحولُ فزكَّاهُ ؟ قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 593 - قُلْتُ : وإن كان اشتراه لغير التجارةِ فأدرك زكاةً ، وإن كان قبلَ ذَلِكَ بشهرٍ . قَالَ أحمدُ : ما لم يشتريه للتجارةِ فليس عليه زكاةٌ إلا زكاةَ ما أخرجتِ الأرضُ إذا استحصد فهو على البائعِ ، وإذا لم يستحصد فسخته يعني : البيعَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمدُ / 32 ظ / . 594 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : وإذا باع الزَّرعَ والنَّخلَ وقد أدركَ ، فالزَّكاةُ على البائع .
____________________
(1/256)
قَالَ ( أحمد ) : نقول كذا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 595 - ( قلتُ ) : قَالَ : قُلْتُ لسفيان : أرأيت إن باع نخلةً أو عنبةً أو زرعةً وقد بلغ مالاً ؟ قَالَ : في ثمنِهِ العشرُ أو نصفُ العشرِ ، وإن باع برخص فهو ضامنٌ لقيمةِ ما باعَ . قَالَ أحمدُ : ( هو ) كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 596 - قُلْتُ : قَالَ سفيان ، وبلغني عن الحسنِ أنَّه قال : وما أكلَ يحسب عليه . قَالَ أحمدُ : ليس ذا شيء ، يترك لهم في الخرصِ بقدرِ ما يأكلونَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ : الريعُ لا يخرص عليه . 597 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ له أرضٌ حرةٌ منحها رجلاً فزرعها ؟ قَالَ : أرى الزكاةَ على مَنْ زرعَهَا . قَالَ أحمدُ : كذا هو . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 598 - قُلْتُ : ( قَالَ : و ) كان سفيان والأوزاعي يقولانِ : على أرضِ الخراجِ الزكاةُ حيث ما زرع المسلم .
____________________
(1/257)
قَالَ أحمدُ : أجودُ . وأعجبه . قَالَ إسحاقُ : كما قالوا ، إلا أنَّا نرى أنْ يكونَ يرفع من جملةِ الطعامِ نفقاته والخراج أيضًا ، ثم ما حُصِّل بعد ذَلِكَ عشره . 599 - قُلْتُ : قَالَ مكحولُ في المصدقِ يأتي المالَ فلا يجد فيها السِّن التي عليه . قَالَ : أرى أنْ يأخذَ قيمتَها . قَالَ أحمد : ( هذا ) خلافُ ما رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ ( . قَالَ إسحاق : لا يأخذ إلاَّ منها من أوساطِها ولو كنَّ كلها هرمة أو ذات عوارٍ ؛ لأنَّ زكاتَها منها كالدراهم التي لا ينقُّوا عليه الجياد في الزكاةِ . 600 - قُلْتُ : قولُ شريحٍ : لا حبس عن فرائضِ اللهِ ؟ قَالَ أحمدُ : يقولُ : مَنْ أوقفَ وقفًا ، فماتَ ، فهو ميراثٌ ، لا يحبس عن فرائضِ الله ( عزَّ وجلَّ ) شيءٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إذا كان حبسًا ( على ولدهِ ) لم يجعل عاقبة ذَلِكَ للمساكين فلذلك يرد إلى فرائضِ اللهِ ( عزَّ وجلَّ ) .
____________________
(1/258)
( باب في المكاتب يزكي ما يأخذ منه سيده ) 601 - قُلْتُ : سُئلَ سفيانُ عمَّا يأخذُ السَّيدُ من المكاتبِ : أيزكيه حين يقعُ في يدِه ؟ قَالَ : نعم ، هو بمنزلةِ الدينِ . قَالَ أحمد : هذا شيءٌ لا أملكه إنَّما ملكتُه الساعة ، حتَّى يحولَ عليه الحولُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ، وهذا أمرٌ بيِّنٌ فلا أدري مم قَالَ سفيان ذَلِكَ ؟ ! 602 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا استفاد الرجلُ ألفَ درهمٍ ثم استفادَ قبل أنْ يحولَ على الألفِ الحولُ مالاً يزكيه معه ؟ قَالَ أحمد : ليس ذا شيئًا ، ليس في الفائدةِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليها الحولُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ( سواء ) . 603 - قُلْتُ : قَالَ : فإن سُرقت الألف قبلَ الحولِ فليس فيما استفاد بعد شيءٌ حتَّى يحولَ على ما استفاد الحولُ من يومِ استفاد فإن بقي من الألف مائتا / 55 ع / درهمٍ وذهبت بقيتها ، فإن فيها الزكاةَ وفيما استفاد . قَالَ أحمد : ليس فيما استفاد زكاة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد .
____________________
(1/259)
604 - قُلْتُ لأحمدَ : قَالَ سفيانُ : إذا كانت خمس مائة ( درهم ) يزكِّيها ، فذهبَتْ وأنفقَ سائرَها فلم يبق منها إلا درهم ، ثم استفدتَ مالاً أو ورثتَ ميراثًا فحلَّ على ذَلِكَ الدرهمِ الزكاةُ ، زكيت ما أصبت ، ولو قبله بيوم . قيل له : هذا لمكان الدرهم ؟ قَالَ : نعم . قَالَ ( الإمام ) أحمد : سبحان الله ( تعالى ) . وتعجب من قولِه : هذا درهمٌ يُوجبُ على مائةِ ألفٍ الزكاةَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمدُ ( رَضي اللهُ عَنهُ ) : ( كما ) لا زكاةَ في الفائدةِ أبدًا حتَّى يحولَ عليها الحولُ عند ربِهِ ، وإنْ كانَ ملك قبل ذَلِكَ مائتي درهمٍ ( أو لم يملك ، فهما سواء ) .
____________________
(1/260)
( باب في زكاة المضارب يحول عليه الحول ) 605 - قلتُ لأحمد : قَالَ سفيانُ في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالا مضاربة ، ألف درهم ، فابتاع به المضارع بُرًّا ، فحالَ عليها الحولُ ، وبُرُّهُ ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم ، ولم يبع البُرَّ بعدُ صاحب المال ، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البُرِّ ، وليس على المضارب في المائتين زكاةٌ ؛ لأنه لم يُسَلَّم لهُ بعدُ ، فإن باعوه بنقدٍ استأنفَ به المضاربُ حولا ، وإن باعوه بنسيئة سنة بألف وأربعمائة درهم فأخذ المضاربُ الربحَ أدَّى الزكاة حين يصلُ إليه . قَالَ أحمد : جيدٌ . قلتُ : ولِمَ ، وقد باعه بنسيئة ؟ قَالَ : هو بمنزلة الدَّين . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ أحمدُ ؛ لأنَّ الدَّين الذي في ( نفسِه كشيءٍ في يده ) . 606 - قلتُ : سئلَ سفيانُ عن رجلٍ أخفى مالا مضاربةً ، فربحَ فيه ، أيؤدي زكاتَه ؟ أو ينتظر حَتَّى يؤدي إلى صاحب المالِ ماله ؟ قَالَ : بل ينتظرُ حَتَّى يؤدي إلى صاحبه ؛ لأنهُ لم يسلم له بعدُ .
____________________
(1/261)
قَالَ أحمد : إن كان احتسبا زكَّى المضاربة إذا حالَ عليه الحولُ من يوم احتسبا ؛ لأنه علمَ ماله في المالِ ؛ لأنه إن وضع بعد ذَلِكَ كانت الوظيفةُ على صاحبِ المالِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد . 607 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لو أنَّ رجلاً اصطاد بقر وحشٍ أو حمرَ وحشٍ ، أو ظباءً ، أو سَمَكًا ، أو وُهب له ، أو ورثِه فبلغ مالاً فليس عليه زكاةٌ حتَّى يبيعَهُ بدراهم ، ويحولَ عليه الحولُ من يومِ يبيعه . قَالَ أحمدُ : جيد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 608 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : وإنْ ورثَ طعامًا أو ثيابًا أو آنيةً أو سفنًا فليس عليه ( فيه ) زكاةٌ حتَّى يبيعَه بدراهم ، ويحولَ عليه الحولُ . قيل له : وإنْ كان مائةَ ألف ؟ قَالَ : وإن كان ، ما خلا الذّهب والفضَّة والإبل والبقر والغنم فإنَّ عليه فيها الزَّكاةُ إذا حالَ عليها الحولُ من يومِ يرثها . قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 609 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا ابتعتَ غلامًا أو جارية لتجارة ، ثم
____________________
(1/262)
بدا لك أنْ تمسكَهُ لغيرِ التجارةِ ، ثم بدا لك أنْ تبيعَه / 33 ظ / فبعته ، فليس عليك فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ على ثمنِهِ الحولُ . قيل له : مِنْ يوم يبدو له بيعُه ، أو مِن يومِ يبيعُه ؟ قَالَ : من يوم يبيعه . قَالَ أحمد : نعم من يوم يبيعه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) ، ولكنْ إن أجمعَ على بيعِهِ ، ثم لم يبعْهُ كانَ كالبيعِ يكون ذَلِكَ / 56 ع / في قيمتِه يومَ أجمعَ . 610 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا كان لك على رجلٍ دينٌ فدخل عليه الزكاةَ ، فما أخذت منه فزكه ، ولو درهمًا بالحساب . قَالَ أحمد : جيد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 611 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : سألت سفيانَ عن رجلٍ أسلفَ في أثوابِ حريرٍ ، كل ثوب بعشرين ( درهمًا ) فحلَّ عليه الزكاةُ ، وحلَّ أجلُ الحريرِ ، وقيمة الحريرِ كل ثوب بخمسة وعشرين درهمًا ولم يقبضها بعد ؟ قَالَ : يزكيه إذا ( حلَّ ) عليه من خمسٍ وعشرين درهمًا . قَالَ أحمدُ : لم يصير الملك له ، ليس عليه زكاةٌ ، فإذا قبضه قوَّمهُ وزكَّاهُ .
____________________
(1/263)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 612 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا ابتعت بُرًّا للتجارةِ فقوَّمتهُ قيمة ، فحالَ عليه الحولُ وقد نقص من تلك القيمة ؛ فزكِّه من القيمة يعني : الآخرة . قَالَ ( الإمام ) أحمدُ ( رَضي اللهُ عَنهُ ) : إنَّما يزكيه من يومِ يحول عليه الحولُ : نقصان أو زيادة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمدُ ؛ لما قَالَ عمر بن الخطاب رَضي اللهُ عَنهُ : قوِّمه ثم زكِّه . 613 - قُلْتُ : قَالَ : ( سألتُ ) سفيان في رجلٍ اشترى متاعًا بمائةٍ ، وهو ثمن مائتين يومَ اشتراهُ ثم أتى عليه الحولُ وهو ثمن مائتين ؟ قَالَ : عليه فيه الزَّكاة . قَالَ ( الإمام ) أحمد : يزكِّيه بقيمته على المائتين ولو أنَّه اشتراه بمائةٍ وهو يساوي مائةً يومَ اشتراه ، لمْ تجبْ فيه الزكاةُ حتَّى يحولَ عليه الحولُ ( وهو يساوي مائتين ، وإنَّما تجب فيه الزكاةُ من يوم يساوي مائتينِ إلى أنْ يحولَ عليه الحولُ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 614 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن مكاتبٍ له فضل مال عما عليه ؟ قَالَ : ليس عليه زكاةٌ حتَّى يؤدي ما عليه ، فإنه لا يدري لعله أن يُسْتَرَقَّ ، فإذا ( أدى ) استأنف . قَالَ أحمد : ( نعم ) ليس على المكاتب زكاةٌ .
____________________
(1/264)
قَالَ إسحاق : كلَّما كان عنده فضلٌ عن مكاتبته ما يجب فيه الزكاة ، فإنَّ عليه الزكاةَ إذا حالَ عليه ( الحولُ ) . 615 - قُلْتُ : وسئل ، فقيل : وليس على سيدِه زكاةٌ ؟ قَالَ : لا ؛ لأنَّه لا يقدر عليه ، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه . قَالَ أحمد : ليس على السيدِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ مِن يومِ قبضه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان . 616 - قلتُ : سُئل سفيانُ عن زكاةِ مالِ المملوكِ ، على من هو ؟ قَالَ : على السَّيد . قَالَ أحمد : ليسَ في مالِ العبدِ زكاةٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سُفيان . 617 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : كان حماد وابنُ أبي ليلى يقولانِ : إذا كان على الرجلِ دينٌ فعليه الزكاة - يعني : الذي عليه الدين - وكان سفيانُ لا يرى ذَلِكَ . قَالَ أحمد : لا ، كما قَالَ سفيان . قَالَ إسحاق : كمَا قَالاَ ، يعني : سفيانَ ، وأحمدَ ، ولكن إن كان الدينُ في ثقةٍ ، فتركه محاباة كما في يده يزكيه قبل القبض .
____________________
(1/265)
618 - قُلْتُ : سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ كان له على رجلٍ ألفُ درهمٍ دينًا ، فارتد ، فكان عليه زمانًا ، ثم أسلم ؟ قَالَ : يزكي لما مضى مِنَ السنينِ . قَالَ أحمد : إذا كان لرجلٍ على رجلٍ دينٌ ألف ( درهم ) فارتدَّ الذي عليه الألف ، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد فإن عليه الزكاة لما مضى ، وأمَّا الرجل إذا ارتدَّ وله مالٌ منع من مالِهِ حتَّى يقتلَ ، فإذا / 57 ع / قتل صارَ مالُه في بيتِ مالِ المسلمين ، فإنْ هو أسْلمَ وقد حالَ على ذَلِكَ المالِ الحولُ ، أو لم يقتلْ كان المال له ( الملك ) ولا يزكيه ؛ يستأنف به الحول ؛ لأنه كان ممنوعًا من ماله . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) ، إلاَّ أنَّا نرى المرتد إذا قُتِلَ أنَّ مالَهُ لورثتِهِ ( مِنَ ) المسلمينَ . 619 - قُلْتُ ( لإسحاق ) : ما يصنع بجيفته ؟ قَالَ : تُدْفنُ . ( قَالَ إسحاق بن منصور : قَالَ بعضهم : يترك كما هو ) . 620 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : قَالَ الحسن : إذا حلَّتِ الزكاةُ فسرق المال فهو ضامنٌ . قَالَ سفيان : وكان غيره لا يرى عليه ضمانًا . ( قَالَ ) : قُلْتُ لسفيان : ما ترى أمضمونة هي أم لا ؟ قَالَ : ما أرى عليه ضمانًا إلا أن / 34 ظ / يغيرها ، فإن غيرها ضمن .
____________________
(1/266)
قَالَ سفيان : وتغييرها أن يبتاع بها شيئًا أو يخلطها بمال لا يعرف . قَالَ أحمد : هو ضامنٌ . قَالَ إسحاق : لا يضمن أبدًا إذا لم يفرط أو يغيرها عن حالها كما قَالَ سفيان . 621 - قُلْتُ : سئلَ سفيان عَن دراهم وجبَتْ فيها الزكاةُ خمسة وعشرين درهمًا فَسُرِقَ أصلُ المالِ من قبل أنْ يؤديها ؟ قَالَ : يؤدي زكاة الخمسة والعشرين درهما بالحساب وليس عليه غيره . قَالَ أحمد : يؤدي الخمسة والعشرين درهما كلها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان . 622 - ( قُلْتُ : سُئل سُفيان ) عن الرَّجلِ إذا وجبت عليه الزكاة ، فأخرجَ الزكاةَ ، فجعلها في كيسٍ ، ( فجعل يعطيه ) قليلاً قليلاً سئل عن الموضع ؟ قَالَ : لا بأس به إذا كان لا يجد ، فإذا وجدَ أنْ يفرغَ منه أحب إليَّ . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا كانت الإرادة على أن تثبت في وضعها لم يضره التأخيرُ . 623 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : ولا يطعم عن الآبق .
____________________
(1/267)
قَالَ أحمد : كذا هو ( الآبق ) مثل الطير ، أين يقدر عليه ؟ ! قَالَ إسحاق : كلما علم موضع إِبَاقِه ، أو طمع لما يقال : إنه قريب منك ؛ أطعم عنه . 624 - قلتُ : قَالَ سفيان : رقيقُ امرأتِهِ ليس بواجب عليه ، إنْ شاءَ فعلَ ، وإنْ شَاءَ لم يَفعلْ ، يعني : صدقةَ الفطرِ ( إن كان يمونهم ) . قال أحمد : إذا كان يمونهم فعليه الزكاة على حديثِ أسماء ابنة أبي بكر ( رَضي اللهُ عَنهُما ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . وكذلك كان ابنُ عمر ( رَضي اللهُ عَنهُما ) يعطي عَنِ امْرأتِهِ ورقيقها إذا كانوا في عيالِه .
____________________
(1/268)
( بابُ من ابْتاعَ عبدًا قبلَ الفِطرِ ، يُطعِمُ عنه ؟ ) 625 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : مَنِ ابتاعَ عبدًا قبلَ الفطرِ بيومٍ أطعمَ عنه . قَالَ ( الإمام ) أحمد : ما أحسنه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) إذا غربتِ الشمسُ ليلةَ الفطرِ فكلُّ مَنْ كان في ملكِه مِنْ مملوكٍ أو مولود فعليه أنْ يؤدِّيَ عنهم زكاةَ الفطرِ ، وما كان بعدَ غروبِ الشمسِ فلا شيء عليه ؛ لأنَّ ليلةَ الفطرِ مِنْ شوال وإنَّما عليه أنْ يؤدي زكاةَ شهر رمضان . 626 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ سفيان : فإذا أهلَّ هلالُ شوال فمَن ولِدَ له ( ولد ) أو اشترى عبدًا ( بعدَ الهلالِ ) فليس عليه الزكاةُ . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 627 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لا تُدْفَعُ الصَّدَقَةُ إلى غني ولا عبد ولا يستأجر عليها منها ، ولا في بناء مسجدٍ ولا في شراءِ مصحفٍ ، ولا في دين ميت ، ولا في كفنِ ميت ، ولا تُشترى نسمة يجر بها الولاء ، ولا يُعطي ( منها ) مكاتبًا ، ولا تحج بها ، ولا تحجج ( ولا تعطي ) من ذوي قرابتك من تُجْبَر على نفقتِه لو خاصمكَ ، ولا تخرجها من بلدِكَ إلى غيرِه إلاَّ أنْ لا تجدَ .
____________________
(1/269)
قَالَ أحمد : يشتري بها نسمة ؛ لقولِ ابنِ عباس ( رَضي اللهُ عَنهُما ) : أعتق من زكاة مالك . فإن ورث منها شيئًا جعله في الرقاب ، ويعان به في الرقاب ، ويعطي في الحج ، ويعطي قريبه ممن لا يعول إذا لم يدفع ( به ) عن نفسه مذمة ، ولم يفِ بها ماله ، والباقي كلها على ما قَالَ سفيان . قُلْتُ : فما شأنُ دينِ الميتِ ؟ ( قَالَ ) : لأنه ليس بحي يقبض ، لا يكون غارمًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 628 - قُلْتُ : قيل له - يعني : سفيان - : أربعون جملاً فيها مسنة ؟ قَالَ : خذ المسنة . قَالَ أحمد : جيد إلا أن ( لا ) يجد الثني ؛ لأنه لا يؤخذ فيها . قَالَ إسحاق : يؤخذ من أربعينَ جملاً جملٌ يجد فيها مسنًا أو ثنيًا ؛ لأنها لو كانت كبارًا كانت مراضًا أو مهازيل أخذ زكاتها منها 629 - قلت : ما كان من خليطين / 58 ع / يتراجعان بالسوية ؟ قال : إذا كان أربعون شاة ، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون ، إن أخذ من الثلاثين رجع على صاحب العشرة بربع شاة . قال إسحاق : كما قال .
____________________
(1/270)
قال إسحاق الكوسج : لقد فسر وأجمل . 630 - قُلْتُ : إذا كان عندَ الرجلِ طعامٌ مِنْ زرعٍ وقد زكَّاه في شعبان فباعه بدراهم ، وعنده مالٌ يزكيه في شهرِ رمضان سوى ذَلِكَ المالِ ، فجاءَ شهرُ رمضان وعنده ذَلِكَ المال يزكيه مع مالِه أم لا ؟ قَالَ : ليس عليه في ذَلِكَ شيءٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إذا لم يحل عليه الحول من يوم باع . قلتُ : في المالِ المستفاد زكاةٌ . قَالَ : ( ليس ) فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ الحولُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ / 35 ظ / . 631 - قُلْتُ : وزكاةُ الحلي ؟ قَالَ : ليس فيه زكاةٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا أنْ يكونَ سرفًا أو أراد به احتيالَ الإسقاطِ . 632 - قُلْتُ : في الدينِ زكاةٌ ؟ قَالَ : إذا قبضه فليزكه على حديث عليٍّ ( رَضي اللهُ عَنهُ ) ،
____________________
(1/271)
عاودته ( في ذلك ) ، فقال مثل ذَلِكَ . قال إسحاق : لا زكاة فيه حتَّى يقبضَه ، إلاَّ أنْ يكونَ تركه حياءً أو معروفًا ، فإنه يزكيه قبل أنْ يقبضَهُ ، وإذا لم يقدرْ على قبضِه ( فإذا قبضه ) أدى ؛ لما مضى . 633 - قُلْتُ : في العروضِ زكاةٌ إذا كانَتْ للتجارَةِ ؟ قَالَ : يقوِّمه ويزكيه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 634 - قُلْتُ : في مالِ المملوكِ زكاةٌ ؟ قَالَ : أرجو ألا يكونَ فيه زكاةٌ . ( قلتُ : ألا يكون فيه زكاة على ) حديث عمر ونافع عنِ ابْنِ عمر ( رَضي اللهُ عَنهُما ) ، ليس فيه زكاة ؟ ! قَالَ : أليس يتسرى العبد في ماله ؟ ! هو مالُه ما لم يأخذْه منه سيدُه . قَالَ إسحاق : ليس هذا شيئًا ، ( ما ) في ماله زكاة ، إلا أن المولى يؤدي . 635 - قُلْتُ : ما زَادَ على المائتين ؟
____________________
(1/272)
قَالَ : فبالحساب . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 636 - قُلْتُ : زكاةُ مالِ اليتيمِ ؟ قَالَ : فيه الزكاةُ ، وفي الماشيةِ والإبل لا يختلفون ، أي ( أنَّ ) فيه الزكاة . قَالَ ( إسحاق : و ) في كل مالِ اليتيمِ زكاةٌ . 637 - قُلْتُ : إذا أوصى الرجلُ بحجٍّ أو زكاةٍ كان مِنَ الثلثِ أم لا ؟ قَالَ : هو مِنْ جميعِ المالِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/273)
( بَابٌ : في تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ) . 638 - قُلْتُ : تعجيل الزكاةِ ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ بعد أن يكون نظرا لأهل الحاجة ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه . 639 - قُلْتُ : إذا أخرجَ زكاةَ مالِه ، ثم سُرِقَتْ أو ضَاعت ؟ قَالَ : يستأنف . قَالَ إسحاق : ليس عليه شيءٌ إلاَّ أنْ يفرط . 640 - قُلْتُ : إذا حَلَّتِ الزَّكاةُ فَسُرِقَ المالُ ؟ قَالَ : فعليه الزكاةُ . قَالَ إسحاق : ليس عليه ( فيه ) شيء . 641 - قُلْتُ : متى يُعطي زكاةَ الفطرِ ؟ قَالَ : يومُ الفطرِ أحبُّ إلي . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، قبل الصلاة . 642 - قُلْتُ : يُعطي صدقةَ الفطرِ عَنِ المكاتبِ ؟ قَالَ : لا يعطي عن المكاتب .
____________________
(1/274)
قَالَ إسحاق : يعطي عنه إذا كان في عياله ، وإلا فلا . قُلْتُ : وعن رقيقِ امرأتِه ؟ قَالَ : وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطي . قُلْتُ : عن الآبق ؟ قَالَ : والآبقُ إذا علمَ مكانَه ، أعْطَى عنه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 643 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ ؟ قَالَ : يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى . قال إسحاق : ويعطي عن النصارى أيضًا . 644 - قُلْتُ ( لأحمد ) : العسلُ والعنبر فيهما زكاة ؟ قَالَ : أمَّا العسلُ ففيه العشر ، والعنبر قد قَالَ فيه ابن عباس ( رَضي اللهُ عَنهُما ) . قَالَ إسحاق : في العسل العشر والعنبر كذلك أيضًا يُؤخذ منه الخمس . 645 - قُلْتُ : الركازُ ، أين يكون ، في أرضِ الإسلامِ أو في
____________________
(1/275)
( أرض ) الشرك ؟ قَالَ : الركاز : الكنز العادي . / 59 ع / قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 646 - قُلْتُ : في أي شيءٍ يكونُ الركازُ ؟ قَالَ : الذهب والفضة العادية . قُلْتُ : يكون في الصُّفْرِ ؟ قَالَ : الصُّفْر يكون في الحجارة ، ولا يؤخذ إلا بالمئونة ، ( هو ) معدن . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 647 - قُلْتُ ( لأحمد : مَن تحلُّ له الصدقةُ ؟ ) . قَالَ : أقول على حديثِ حكيم بن جبير ، ولكن المسألة لا تحل لأحدٍ وعنده ما يُعشِّيه ويغديه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . قَالَ : وإن أَخَذَ أُخِدَ ، فلا يعطيه من له الأوقية ، كان قويًا . ( قَالَ إسحاق بن منصورٍ : الأوقيةُ أربعونَ درهمًا ) .
____________________
(1/276)
( الجزءُ الثَّاني فيه : بقية الزكاةِ ، وباب الصيامِ ، والحيض ، والنكاحِ ، والطلاقِ ، ويتلوه بابُ الصَّيدِ / 36 ظ / إسحاق بن منصور المروزي قَالَ : 648 - قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ) : تجزيه الزكاة في صنف واحد ؟ قَالَ : لأن ( يفرق ) أحب إلي ، ويجزئه في صنفٍ واحد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ : إلا المؤلفة ( قلوبهم ) والعاملين فإنَّ الأصنافَ الستة قد ثبتت ( لهم الصدقةُ ) . 649 - قُلْتُ : يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي ؟ قَالَ : لا يُعطَى إلا المسلمون . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 650 - قُلْتُ : أيُخرِجُ الزكاةَ مِنْ بلدِه ( إلى بلدٍ ) ؟ قَالَ : لا يُخرجها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 651 - قُلْتُ لأحمد : إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ ، ( مَن ) يُؤدِّي عنه
____________________
(1/277)
صدقةَ الفطرِ ؟ قَالَ : يؤدي كلُّ واحدٍ ( بحصته ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 652 - قُلْتُ : يشتري أباه ( وأمَّه ) مِنَ الزكاةِ فيعتقهما ؟ قَالَ : لا يشتري أباه ، ولكن يشتري غيرَ أبيه فيعتقه ، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ ، ( قَالَ ) : والأب جائز أيضًا . 653 - قُلْتُ : ( إلى ) مَن يدفعُ الزكاةَ أحبُّ إليكَ ، السلطان أو يقسمها هو ؟ قَالَ : يُفرِّقها ( هو ) أحبُّ إليَّ ، وإنْ أعطاها السلطان فهو وجه العملِ ، ولا يعدي بالزكاة هذه الأصناف . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 654 - ( قلتُ ) : الشاءُ إذا كانت للتجارة ؟ قَالَ : في ثَمنها الزكاة ( قَالَ ) : إلا أَن تَكونَ اتُّخِذَت للوِلادَةِ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ . 655 - قُلْتُ : ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة ؟ قَالَ : نعم ، يحتسب به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/278)
656 - قُلْتُ : تُؤخذُ العروض في الزكاة ؟ قَالَ : قد رُوي هذا عن معاذ ( رَضي اللهُ عَنهُ ) ، وأما أنا فلا يعجبني . قَالَ إسحاق : هو جَائزٌ إذا كان على وجه النظر للمساكين . 657 - قُلْتُ : قوله : ( ( المتعدي في الصدقةِ كمانعها ) ) ؟ قَالَ : يعني : يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب ( له ) . 658 - قُلْتُ : صدقةُ الفطرِ ؟ قَالَ : ( على ) حديث أبي سعيد الخدري ( رَضي اللهُ عَنهُ ) . قَالَ إسحاق : يُخرج صاعًا ( صاعًا ) .
____________________
(1/279)
659 - قُلْتُ : ( صدقةُ ) الفطرِ على مَن جرتْ عليه نفقَتُه ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 660 - قلت : العبدُ يكونُ في الماشيةِ أو الحائط ، عليه صدقةُ الفطرِ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 661 - قُلْتُ : سُئل الأوزاعي عَنِ المرأةِ تؤدِّي زكاة مهرها إذا كان زوجُهَا مليًّا ؟ قَالَ : ليس تعد المرأة صداقها مالاً . قَالَ أحمد : تزكيه إذا قبضته لما مضى . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وإن كان زوجها مليًّا ، تقدر على أخذه أخرجت الزكاة كل عام . 662 - قُلْتُ : إنَّ رجلاً أتى عليًا ( عليه السلام ) بزكاةِ مالِه فقال : هل نعطيك شيئًا ؟ قَالَ : لا قَالَ : يقول : اقسمه أنت . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ عَلِيٌّ ( رَضي اللهُ عَنهُ ) ، وهذا مِن عَلِيٍّ ( كرم الله تعالى وجهه ) إذن له . 663 - قُلْتُ : الأكّار إذا أخرجَ ( في ) نصيبه ما يجب فيه العشر ، أيعطي ؟
____________________
(1/280)
قَالَ : نعم . قال إسحاق : وأمَّا الخراجُ والعشر فيجتمعانِ ، فإنَّ السُّنَّةَ مضَتْ من رسولِ اللهِ ( والخلفاء بعده / 60 ع / أنَّ العشرَ فرضٌ مِن فرائضِ الله ( عزَّ وجلَّ ) في البُر والشعير ( والتمر ) والزبيب كما قَالَ الله ( تبارك وتعالى ) : ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ( [ البقرة : 267 ] يعني : الحبوب والثمار . واختلفوا فيما سوى الأصناف ( الأربعة ) من الحبوبِ . فرأى طائفةٌ مِن أهلِ العراقِ ومَنْ سلكَ طريقَهم مِن أهلِ الأمصارِ أن لا زكاة في شيءٍ مِنَ الحبوبِ إلاَّ في الأصنافِ الأربعة ؛ لما تأولوا حديثَ النبيِّ ( حيث أخذ من الأصناف الأربعة ، منهم : الثوري ، وابن المبارك ، ومَنْ سَلكَ طريقَهما . ورأى عامةُ علماءِ أهلِ الحجاز ، ومَنِ اتبعهم مِن علماءِ أهلِ الشامِ وأهل العراق أنَّ كلَ حب يدخر أو تصير تلك الحبوب أَطْعِمات أهل مصر من الأمصار فأنَّه مثلُ الأصناف / 37 ظ / الأربعة ، هذا الذي يُعتمد عليه لما قَالَ النبيُّ ( : ( ( ليس في أقل من خمسة ( أوسق من حب صدقة ) ) ) فكل ما وقع عليه
____________________
(1/281)
اسمُ الحب ، وهو مما يبقى في أيدي الناس مما يصير في ( بعض الأزمنة عند ) الضرورة طعامًا لقوم : فهو حب يُؤخذُ منه العشر إذا بلغَ خمسةَ أوسق ( فكل ما أخرجت ) الأَرَضون شيئًا من الحبوب التي وصفنا كانت أرض خراج أو عشر فإن ( العُشرَ فرضٌ عليه ) لا يسقط الخراج العشر الذي فرض الله ( عزَّ وجلَّ ) . قَالَ الله ( عزَّ وجلَّ ) : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ( [ البقرة : 167 ] ( فسَّرَه أهلُ العلمِ ) أنه الحب والثمار ، فصار العشر فرضًا مفروضًا في الكتابِ الناطقِ ( والسُّنَّة الماضية ) فكيف يسقطُ الخراجُ الذي وضعه أهلُ العلمِ مِن أصحاب محمد ( ( عَامِرها ) وغامرها زرعت أم لم تزرع العشر الذي فرضَهُ الله ( عزَّ وجلّ ) في الحبوبِ التي أخرجتها الأرض . وقد قيل ذَلِكَ لعمرَ بنِ عبدِ العزيز حيث رأى ( أن يأخذ ) العشر أنها أرض خراج . ( قَالَ : الخراجُ على الأرضِ ، والعشر على الحبّ ) . قَالَ إسحاق : وأمَّا الرجلُ الذي يملك الدارَ وقيمتها عشرة آلاف درهم ولا شيء له سواها ( أيأخذ من الزكاة ؟ ) فإنَّ السنةَ قد مضَتْ بأنَّ صاحب المسكن ، والخادم ، ومَن لم يكنْ له شيءٌ ( احتاج إلى ذَلِكَ الشيء ، يعني ) : من لباس وأثاث البيت وما
____________________
(1/282)
أشبهه ، فإذا كانتِ الدار مسكنه وفيها سعة ( وما يبلغ فوق مسكنه ) قيمة خمسين درهمًا أو أكثر لم يُعط من الزكاة ؛ لأنَّه قادرٌ على أنْ يخرجَ ( الفضل من يده ) . واختلفَ أهلُ العلمِ في ( فضل ) سعة الدار ، فرأى ابنُ المبارك إذا لم يمكنه بيع فضل ( المسكن ) إلا أنْ يكونَ الطريقُ عليه ، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر فإنه يعطى ( لا يحتسب عليه ) الفضل . ورأى الأوزاعي ومَنِ اتَّبعه أن يُباعَ المسكن فإذا أخذ ثمنًا اشترى ( مسكنًا قدر ) ما يسعه ، ثم حينئذٍ يُعْطى إذا لم يكنْ عنده فضلٌ عن المسكن وعليه الحج إذا ( كان مسكنه ) ذا ثمن ، ويكتفي بدون ذَلِكَ ، وهذا الذي يُعتمدُ عليه ؛ لأنَّ ما قَالَ الأوزاعي أشبه ( بالسنةِ ، لا يُعطى رجلٌ ) مِنَ الزكاةِ ( وله دار ) قيمتها خمسة آلاف ( درهم ) أو أكثر . 664 - ( سمعت إسحاق بن منصور : و ( سُئل إسحاق : ما يرى واجبًا على رجلٍ مِنَ الزكاةِ في مالٍ له اجتمعَ / 61 ع / في غير البلدِ الذي ( هو به منذ أحوال ) حال على بعضها الحول ، وصاحبُ المالِ مختلطٌ ثم أفاق من ذَلِكَ ، والمالُ مجتمع له ( على حاله ، وهل تجب الزكاة عليه ) في الوقتِ الذي بينت ؟
____________________
(1/283)
فقَالَ : السنةُ في ذَلِكَ أنْ ينظرَ إلى يومِ ملكَ المالَ الذي ( يجبُ في ) مثلِه الزكاةُ ، فكلما أتى عليه أحوال وفي بعضِ ذَلِكَ لم يعقل لما كان مختلطًا ( فإنَّ الزكاةَ واجبةٌ ) عليه أنْ يؤدِّيَ لما مضى ؛ لأنَّ أموالَ المجانينَ ومَن يُرَدُّ إلى أرذلِ العمرِ فعليهم ( الزكاة ) عند أهلِ العلمِ كلهم ، وعندَ من قالَ بالرأي أيضًا .
____________________
(1/284)
( كِتَابُ الصِّيامِ ) 665 - قُلْتُ لأحمدَ ( بن محمدِ بن حنبلٍ رحمه اللهُ تعالى ورَضي عَنهُ ) : مَنْ رأى هلالَ رمضانَ وَحْدَه أيصُومُ ؟ ومَنْ رأى هِلال شَوَّالَ وحده ، أيفطرُ ؟ / 38 ظ / قَالَ : يَصومُ ، ولا يُفطر . قَالَ إسحاقُ : لا يَصومُ ولا يُفطر ؛ لأنْ الصَّومَ مع الجَماعةِ . 666 - قُلْتُ : إِذَا رَأى هِلالَ ( يعني ) : شوَّال ( بالعَشِيِّ يُفطرُ ؟ ) . قَالَ : إِذَا رَأَى بالنَّهارِ فلا يُفطرِ ، وإنْ كان أوَّل النَّهارِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 667 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : إِذَا قدم مِنَ سفرٍ في رمضان وهوَ مفطرٌ وامرأتُهُ مفطرة حينَ طهرتْ مِنْ حيضها ؟ قَالَ : ما أحبُّ أنْ يغشَاهَا ، يكفّ عنْ غشيانها إِذَا قدمَ البلدَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، فإنْ غَشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة . 668 - قُلْتُ : مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ ؟ قَالَ : هذا ليسَ عليه كفارةٌ ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(1/285)
669 - قُلْتُ : صيامُ العبدِ في التظاهرِ ؟ قَالَ : يصومُ شهرين . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 670 - قُلْتُ : مَنْ أكلَ أو شربَ في رمضان ؟ قَالَ : ليسَ عليه كفارةٌ . قُلْتُ : كيف ( لا ) تجعله مثلَ مَنْ أصابَ أهلَهُ ؟ قَالَ : أنا أجعله ؟ ! ليسَ فيهِ حديثٌ ، كيف أُوجِبُ عليه بالأكلِ والشُّربِ كفارةً ، وإنما أوجبَ عليه النبيُّ ( بالجماعِ ؟ وإنْ كَانت هذه كلها معصية فَلاَ تشبه الأكلَ والشُّربَ بالجماعِ ، في الجماع يُرجَم ويوجبُ عليه الغسل ، ومَا يشبهه شيءٌ من الأكلِ والشُّربِ . قِيلَ له : فالعمدُ والخطأُ في الجماعِ واحدٌ ؟ ( فمَال إِلى أنَّ عليه الكفارة ، وفي الخطإ ) قَالَ : ليسَ في حديثِ النبيِّ ( بيانُ خطإٍ ولا عمدٍ ، هوَ مُخَّيرٌ في الكفارةِ ، وفي الأكلِ والشُّربِ عليه القضاءُ .
____________________
(1/286)
قَالَ إسحاقُ : عليه في الأكلِ والشُّربِ عمدًا الكفارةُ تشبيهًا بقولِ النبيِّ ( في المجامعِ ، وكَذلك أفْتَى الحسنُ وغيرُه مِنَ التابعين أنَّ الكفارةَ في الأكلِ والشربِ . قَالَ إسحاقُ : في النسيانِ في الغشيان ليسَ عليه شيءٌ . 671 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : الصائمُ يدخل الحمامَ ؟ قَالَ : إنْ لم يخف الضّعفَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 672 - قُلْتُ : مَنْ واصلَ مِن السّحرِ إلى السَّحرِ تكرهه ؟ قَالَ : لا أكرهه ، الوصالُ أنْ يكونَ لا يأكلُ شيئًا . 3016 - قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 673 - قُلْتُ : الحقنةُ للصائمِ وغيرِ الصَّائمِ تكرهها ؟ قَالَ : أما ( للمفطر ) فلا بأسَ بِها ، وأمَّا الصَّائمُ ( إِذَا كان ) في رمضان فَقَدْ أفطرَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 674 - قَالَ أحمدُ ( رَضي اللهُ عَنهُ ) : الإفطارُ في السَّفرِ أحبُّ إليَّ مِنَ الصومِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 675 - قُلْتُ : رجلٌ استنشقَ ، فدخلَ الماءُ حلقَهُ وهوَ صائمٌ ؟
____________________
(1/287)
قَالَ : إِذَا كَانَ لا يريدُ ذَلِكَ فلا بأسَ به . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 676 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : الكحلُ للصائمِ ؟ قَالَ : إِنِّي أتوقى مِنْه ما يجد طعمه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّهُ قلَّ ما يسلم الإنسانُ ( مِنْهُ ) حتَّى يدخلَ رأسه . 677 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : رجلٌ أكلَ وهوَ يرى أنَّ عليه ليلاً ، وقَدْ أصبحَ ؟ قَالَ : يقضي . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 678 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : تجوزُ شهادةُ رجلٍ على رؤيةِ الهلالِ لرمضان أوْ لشوال ؟ قَالَ : أمَّا لشوال فَلا ، ولكن لرمضان تجوزُ شهادةُ رجلٍ ( واحدٍ ) . قال إسحاقُ : لا يجوزُ في الصَّومِ حتَّى يشهدَ عدلان كالفطرِ والأضْحَى . 679 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : مَنْ مَاتَ وعليه / 62 ع / صومُ شهرٍ ؟ قَالَ : يُطْعَمُ عنه في الصيامِ ، والنَّذْرُ يُقْضَى عنه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 680 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : مَنْ أفطرَ يومًا مِنْ صيامِ شهرين متتابعين ؟
____________________
(1/288)
قَالَ : إِذَا كَانَ من مرضٍ أو حَيضٍ أو مِنْ أمرٍ يغلبه من قيءٍ يبني ، وإذَا أفطرَ عمدًا يستأنفُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 681 - ( قال ) : قُلْتُ : رجلٌ أصبحَ صائمًا في السَّفرِ ، ثمَّ قدمَ أهله مِنْ يومِهِ ذَلِكَ فأفطرَ ؟ قَالَ : ما يعجبني أنْ يفطرَ ، عليه قضاءُ يومٍ ، وإذَا أفطرَ بأهلِهِ فعليه الكفارةُ . قَالَ إسحاقُ : كلما أصبحَ في السَّفرِ صائمًا ، ثم دَخَلَ نهارًا فجامعَ فقد أسَاءَ ، ولا كفارة عليه . 682 - قَالَ أحمدُ : وإذَا أصبحَ مفطرًا في السَّفرِ ، فدخلَ أهلهُ ، فأكلَ فليسَ عليه شيءٌ ، ويعجبني أنْ لا يأكلَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 683 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : إِذَا خَرَجَ مُسافرًا متَى يفطر ؟ قَالَ : إِذَا برز عَنِ البيوتِ . قَالَ إسحاقُ : لا ، بلْ حين يضع رجلَهُ في الرّحلِ فله الإفطارُ ، / 39 ظ / كما فعلَ ( ذَلِكَ ) أنس بنُ مالك رضي الله عنه . وسنَّ النبيُّ ( ذَلِكَ ، وإذَا جَاوزَ البيوتَ قصر . 684 - قُلْتُ : ( الصائمُ ) يمضغ العِلكَ ؟
____________________
(1/289)
قَالَ : لا . قَالَ إسحاقُ : إنْ فَعَلَ لمْ يفسدْ صومه ، وتركُه أفضل ، ولا ( يزدرد ) ريقه على حالٍ . 685 - قُلْتُ : الفطرُ قبلَ المغربِ أحبُّ إليك ؟ قَالَ : تعجيلُ الفطرِ يستحبُّ ، فأما إنْ كَانَ لرجلٍ حاجة أو شغل . قَالَ إسحاقُ : لا بلْ يجتهد أنْ يفطرَ قَبلَ الصلاةِ . 686 - قُلْتُ : يصومُ يومًا ، ويفطرُ يومًا أحبُّ إليكَ ؟ قَالَ : إنْ قوي عَلَى هَذَا فأفضل الصِّيام هَذَا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 687 - قُلْتُ : مَنْ قَالَ : أَنت بالخيارِ إلى آخرِ النظرين ؟ قَالَ : إنما ( قال هَذَا ) في التطوعِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 688 - قُلْتُ : عاشوراء يوم التاسع أو العاشر ؟ قَالَ : يصومُ يوم التاسعِ والعاشرِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، لمخالفةِ اليهودِ ؛ فإنَّهم يصُومون ( يومًا ) واحدًا . 689 - ( قَالَ ) : قلتُ : رجلٌ أُغمِي عَليه في شهرِ رمضان ؟ قَالَ : أمَّا أول يومٍ إِذَا كانَ قَدْ طلعَ الفجرُ ، ثمَّ أغمي عَلَيهِ ،
____________________
(1/290)
وكَانَ قَدْ نَوَى الصومَ أجزأه يومه ذَلِكَ . ( قَالَ ) : وأمَّا سِوَى ذَلِكَ فإنه يقضي . قَالَ إسحاقُ : كُلَّمَا ( لمْ ) يأكلْ يومه ذَلِكَ ، وقَدْ دخلَ في النهارِ بصيامٍ فلا قضاءَ عليه ولوْ كانَ ذَلِكَ أيامًا . 690 - قَالَ ( الإمام ) أحمدُ ( رَضي اللهُ عَنهُ ) : يحتاجُ في شهرِ رمضان أنْ يجمعَ كلّ يوم على الصومِ . قَالَ إسحاقُ : لا يحتاج إلاَّ إِذَا دخلَ في شهرِ رمضان نوى صيامه كله . 691 - قُلْتُ : صيامُ اليومِ الذي يُشَكُّ فيهِ مِنْ رمضان ؟ قَالَ : أكرهه إِذَا وضحَ . قَالَ إسحاقُ : كلَّمَا كانت تلك الليلةُ مُصْحِيَةٌ فلاَ يسعه إلاَّ أنْ يصبحَ مفطرًا يبكر بالأكلِ ، وإذا كانتْ متغيمةً ، أو بها علةٌ أصبحَ مفطرًا أيضًا إلاَّ أنه يَتَلَوَّمَ بالأكلِ يتربص أنْ يأتيَهُ الخبرُ . 692 - قُلْتُ لإسحاقَ : معنى قول ابنِ عمرَ رضي الله عنهما ، إِذَا كانَ في السَّماءِ قترةٌ أو غَيَايَةٌ أصبح صائمًا ؟ قَالَ : إنما ذَلِكَ مِنْ فعلِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما ، لما رأى أنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرين ، وَرَوى هو عن النبيِّ ( أنهُ قَالَ :
____________________
(1/291)
( ( إنْ غم عليكم فاقْدروا لَهُ ) ) ولمْ يَرْوِ : ( ( فأكملوا العدةَ ثلاثين ) ) كما روى ابنُ عباس رضي الله عنهما وغيرُهُ عن النبيِّ ( . وقال ابنُ عمر رضي الله عنهما : إنَّ أحسنَ ما يقدر له أن ينظرَ ، فإنْ مضى تسع وعشرون فنظرت فلمْ ترَ الهلالَ وهي مصحية أنْ تصبحَ مفطرًا إِذَا لمْ ترَهُ ، وإنْ كانتْ متغيمة أصبحتَ صَائمًا ؛ لما رَوَى هو عن النبيِّ ( : ( ( فاقْدروا له ) ) فقالَ : يمكنُ أنْ يكونَ الشهرُ تسعًا وعشرين ، فأخذَ بالثقةِ ، ولا نَرَى ذَلِكَ لما صحَّ عنِ / 63 ع / النبيِّ ( ما لمْ يتم الشهر ثلاثين يومًا أنْ لا تصومَ أبدًا فتكون قَدْ تقدمت الهلال بصومٍ ، ولكن تصبح مفطرًا وتتلوم بالأكلِ ضحوة إِذَا كان غيمًا فلعل أحدًا خارج المصر قَدْ رآه فيشهد ، وإنْ لمْ يكنْ ذَلِكَ أفطر ، فأمَّا إِذَا كانت مصحية بادر بالأكلِ ( من ) غدوة . 693 - قُلْتُ لأحمدَ : المسافرُ يقدم في بعضِ النهارِ والنصرانيُّ واليهوديُّ يسلمان ، يصومون ؟
____________________
(1/292)
قَالَ أحمدُ : يكفون عنِ الطَّعامِ ، ويقضون ذَلِكَ اليومَ ، والحائضُ كذلكَ أيضًا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 694 - قُلْتُ : مَنْ أكلَ وشربَ ناسيًا . قَالَ : ليس عليه شيءٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 695 - قُلْتُ : إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ يصوم يومًا مكانَهُ ؟ قَالَ : بلَى . قَالَ إسحاقُ : كلما ظنَّ أنَّ الشمسَ قدْ غربتْ فأفطر ، ثمَّ تبين لَهُ أنها لمْ تغربْ ؛ لمْ يكنْ عليه القضاءُ ؛ لأنَّهُ كالآكلِ ناسيًا حكمُهمَا واحِدٌ . 696 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : مَنْ أصبحَ صائمًا ، ثمَّ بدَا لَهُ فأفطر ؟ قال : إنْ قَضَى يومًا فحسن ، وإنْ لمْ يقضِ لمْ أعبْ عليه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 697 - ( قال ) : قُلْتُ : صيامُ يوم الجمعةِ مفردًا ؟ ( قَالَ ) أكرهه ، إي لعمري . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لما خصّ النبيُّ ( النهي فيه .
____________________
(1/293)
698 - قُلْتُ : قولُهُ : ( ( لا صيامَ لمن لمْ يجمعْ الصيامَ منَ الليلِ ) ) ؟ قَالَ : هَذَا عندي عَلَى رمضان . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، وكلٌّ واجبٌ : نذرٌ أو قضاءٌ . 699 - قُلْتُ : الصائمُ يُقَبلُ ، أو يباشرُ ؟ قَالَ : أمَّا المباشرَةُ شديدةٌ ، والقبلةُ أهون . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، إلاَّ أنهما مباحان جميعًا . / 40 ظ / 700 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : الحجامةُ للصائمٍ ؟ قَالَ : أكرهه ويَقْضي يومًا مكانه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 701 - قُلْتُ : فمن اسْتَقَاءَ وهو صائمٌ ؟ قَالَ : عليه القضاءُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(1/294)
702 - قُلْتُ : السّواكُ بالرطبِ واليابسِ أول النهارِ وآخره ؟ قَالَ : أمَّا الرطبُ فأكرهه ، ولا يعجبني آخر النهار . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ ( قال ) : لأنَّ آخرَ النهارِ إِذَا تسوكَ يكونُ قَدْ ذهبَ خُلُوفُ فمِهِ . 703 - قُلْتُ : مَنْ قَالَ : لا يُقْضَى رمضان في ذِي الحجة ؟ قَالَ : أيُّ شيءٍ يكره مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ إسحاقُ : هوَ جائزٌ ، ومَنْ كرهه أرادَ أنْ يصومَهُ تطوعًا ، لما يستحب العمل فِيهِ ، وهذهِ رخصةٌ ؛ لأنَّهُ حرضه على التَّطوعِ ويؤخرُ قضاءَ الفرضِ . 704 - قُلْتُ : السفرُ في رمضان ؟ قَالَ أحمدُ : ما أعلمُ به بأسًا . قَالَ إسحاقُ : يكره ( له ) تعمد ذَلِكَ ، إلاَّ أن يكونَ في حجٍّ ( أوْ عمرةٍ ) أو غزوٍ . 705 - قُلْتُ : الحاملُ والمرضعُ ؟ قَالَ : يفطران ويقضيان أعجبُ إليَّ . قُلْتُ : الشيخُ ؟ قَالَ : الشيخُ لا يقدر أنْ يقضيَ . قَالَ إسحاقُ : لا يقضيان جميعًا إلاَّ أنْ يختارَا القضاءَ لكي لا يُطْعِمَا .
____________________
(1/295)
706 - سُئِلَ الإمامُ أحمد عن امرأةٍ مرضتْ في شهرِ رمضان ؛ فأفطرتْ فمَاتَتْ في مرضِها ؟ 3017 - قَالَ : إنْ أطعموا عَنها فلا بأسَ ، وإنْ لمْ يطعموا عنها فلا بأسَ . 707 - قُلْتُ : قضاءُ رمضان ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهِ متفرقًا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، والتتابعُ أفضلُ . 708 - قُلْتُ : الشيخُ ( الكبير ) إِذَا لمْ يُطِق الصَّومَ ؟ قَالَ : يُطْعِم ، إنْ أطعمَ مدًّا أجزأ عنه ، وإن جفن جفانا كما صَنَعَ أنس رضي الله عنه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . ومن زادَ زِيدَ لَهُ . 709 - قُلْتُ : إِذَا مرضَ في رمضان ؟ قَالَ : إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه ، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 710 - قُلْتُ : صيامُ يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، ورجب ؟ قَالَ : أمَّا عاشوراء وعرفة ، أعجبُ إليَّ أنْ أصومَهُمَا لفَضيلتهما في حديثِ أبي قتادة ، وأمَّا رجب فأَحَبُّ إليَّ أَنْ أفطرَ مِنْهُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سواءٌ .
____________________
(1/296)
711 - قُلْتُ : صيامُ الدهرِ متَى لا يكون صيام الدهر ؟ / 64 ع / قَالَ : أمَّا إِذَا أفطرَ الخمسةَ الأيامَ ، ويعجبني أنْ يفطرَ مِنْهُ أيامًا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 712 - قُلْتُ : ( العطاءُ للذي ) يقوم للناسِ في شهرِ رمضان ؟ قَالَ : ما يعجبني أنْ يأخذَ على شيءٍ مِنَ الخيرِ أجرًا . قَالَ إسحاقُ : لا يسعه أنْ يؤمَّ على نيةِ أخذ ، وإنْ أمَّ ولمْ ينوِ شيئًا مِنْ ذَلِكَ فأُعْطِيَ أو أُكْرِمَ جَازَ ذَلِكَ . 713 - قُلْتُ : يعتكفُ الرجلُ في المسجدِ في خيمةٍ ؟ فكرهه وقَالَ : ( لا ) ، إلاَّ أنْ يشتدَّ البردُ . قَالَ إسحاقُ : لا يكره لَهُ ذَلِكَ ، إِذَا كانَ يحبُّ أنْ يقيَ المسجدَ لما يكون منه مِنْ حدثٍ أو سقوط شيءٍ مما ( يأتدم به ) . 714 - قُلْتُ : الاعتكافُ ، في أي المساجدِ يكون ؟ قَالَ : في كلِّ مسجدٍ تُقامُ فيه الصلاةُ . 715 - قُلْتُ : المعتكفُ ، أي شيءٍ رُخِّصَ لَهُ أنْ يعملَ مِنِ اتباعِ الجِنَازة ونحوه ؟ قَالَ : حديثُ عائشة أحبُّ إليَّ .
____________________
(1/297)
قَالَ إسحاقُ : لا يخرج المعتكفُ إلاَّ لغائطٍ أو بولٍ ، ( وإنْ خرجَ ) إلى الجمعةِ فجائزٌ ، وليخرج نحو الزوالِ أحبُّ إِلينَا ، فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلاَ يفعل حتَّى يشترط . 716 - قُلْتُ : يكونُ الاعتكافُ بغيرِ صومٍ ؟ قَالَ : أَليسَ حديث عمرَ رضي الله عنه نذر أنْ يعتكفَ ليلةً في الجاهلية فأمره النبيُّ ( أنْ يفيَ بِهِ . قَالَ إسحاقُ : هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوَى صيامًا صامَ ، وإلاَّ فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ . 717 - قُلْتُ : مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء ، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ ( يجزيه أمْ لا ؟ قَالَ : نعم ، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ ( أجزأه ( أن يعتكف ) في المسجدِ الحرامِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 718 - ( قَالَ ) : قُلْتُ ( لأحمدَ ) : المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ ؟ قَالَ : انتقضَ اعتكافُهُ .
____________________
(1/298)
قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الله ( عزَّ وجلَّ ) قَالَ : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( والمباشرةُ الجماعُ . 719 - قُلْتُ : مَنْ نذرَ أنْ يصومَ شهرين متتابعين فَمَرِضَ ؟ قَالَ : يقضي ، يعني : يبني عَلَى مَا صَامَ . قَالَ إسحاقُ : صَدَقَ . 720 - قُلْتُ لأحمدَ : إِذَا كانَ علَى ( الرجلِ ) صومُ شهرين متتابعين فظنَّ أنه أمسَى فأفطرَ ؟ قَالَ : يقضي يومًا مكَانَهُ . قَالَ إسحاقُ : أرَى أنْ يتمَّ ما بقي ولا يستأنف ، وإنْ قضَى ذَلِكَ اليوم فحسن . ( قَالَ ) : قُلْتُ لأحمدَ : قَالَ ابنُ المبارك يستقبل ؟ قَالَ : فرمضان ينبغي لَهُ أن يستقبل . 721 - قُلْتُ : فامرأةٌ عليها شهران متتابعان فوافقَ ذَلِكَ ( اليوم ) يومَ النَّحْرِ وأيامَ التشريقِ أو وافق أيامَ حيضها ؟ قَالَ : تصومُ / 41 ظ / أيامَ التشريق ، وقد أجزأ عنها . قَالَ إِسحاقُ : أجادَ ، كمَا قَالَ ( أحمد ) . 722 - قُلْتُ لأحمدَ : قَالَ الحسنُ : إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً قَالَ : يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه .
____________________
(1/299)
( قَالَ الإمام أحمد : و ) قال عطاء : إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ ، أي ( أنَّهُ يبني . 723 - قُلْتُ : إِذَا كَانَ عليه صوم شهرين متتابعين فصام ) شعبان ورمضان في السفر ؟ قَالَ : لا أدري مَا هَذَا ؟ ! قَالَ إسحاقُ : أمَّا شعبان فجائزٌ عنه ؛ لأنَّه لا يُصَام عنْ غيرِهِ أبدًا وأنت تعلمه ، وإذَا لمْ يعلمْ جَازَ عنه ، وإنَّما جَوَّزْتُ شعبان وقَدْ ألحق بِهِ رمضان ناسيًا مِنْ غيرِ تعمدٍ ، فإذَا علم أنه مِنْ رمضان وهوَ ظن أنهُ يجوز عنه ، لمْ يجزْ حتَّى يضم إلى شعبان شهرًا آخر ، ويكون قَدْ قَضَى فرضَهُ ؛ ولأنَّ رمضانَ قَدْ قَطع بين تمامِ صومِهِ ، وهو عذرٌ بَيِّنٌ ، لا يجوزُ ذَلِكَ في الحضرِ . 724 - قُلْتُ لأحمد : الزهريُّ كره للمسافرِ أنْ يجامعَ امرأتَهُ في السَّفرِ نهارًا في شهرِ رمضان ؟ فلمْ يرَ بِهِ بأسًا في السَّفرِ . / 65 ع / قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ( أحمد ) ، لأنَّ حكمَ الجماعِ والأكلِ واحدٌ . 725 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا القبلةُ للصائمِ والمباشرةُ فهذا مباحٌ ، إنما رَأَى أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بعدهم أنْ
____________________
(1/300)
يَتَحَامَاهَا النَّاسُ لكي لا يدخل عليهم في صومِهم شبهةٌ ؛ لذلكَ نهوا الشبابَ أنْ يتعرضوا لها ، ورخَّصُوا للشيوخِ لما هم عليه أكثر أمنًا ، وإنما الأصلُ في ذَلِكَ أنْ لا يُجاوزوا الحدَّ حتَّى يفضي إلَى جماعٍ في الفرجِ أو دونه عمدًا ؛ لأنَّ حكمَ ما دونَ الفرجِ إِذَا تعمَّده حتَّى أمْنَى كالحكمِ في الفرجِ : عليه القضاءُ والكفارةُ . 726 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا الحجامةُ للصائمِ في رمضان فَلاَ ، فإن فعلَ فَقَدْ أفطرَ وعليه القضاءُ ، ولا كفارةَ عليه لما اخْتُلف فيهِ ، ولا يشبه لمنْ تعمده كمنْ تعمدَ فطره بجماعٍ أو أكلٍ . قَالَ ( إسحاقُ ) : والحَاجِمُ والمحجومُ إِذَا تعمَّدَا ذَلِكَ أفطرَا وعليهما قضاءُ يومٍ مكانَ يومٍ ولا كفارةَ عليهما . 727 - ( قَالَ ) : قُلْتُ ( لأحمد ) : صائمٌ وجدَ شهوةً فخشي أنْ يمذي فجعلَ ينتر ذَكَرَه لكي ينقَطِع المذي ؟ [ قال ] : إِذَا وجد ( انتشارًا ) ؛ ودفَقَ الماءُ الأعظمُ ، ( فإن ) عليه القضاءُ دون الكفارةِ ؟ قَالَ إسحاقُ : عليه القضاءُ ولا كفارةَ ؛ لأنَّه لمْ يتعمدْ لاحتيال خروج النطفةِ .
____________________
(1/301)
728 - قُلْتُ لإسحاقَ : مسافرٌ أفطرَ في رمَضَان في سفرٍ ، ثمَّ طالَ سفرُهُ ألَهُ أنْ يقضيَ رمضان في سفرهِ ؟ قَالَ : شديدًا ؛ لأنه زَالَ معنى رمضان ، وجعَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليه عدةٌ ( من ) أيامٍ أُخر ، فإذَا خشيَ أنْ يفوتَهُ القضاءُ لما طال سفرُهُ جازَ له أنْ يقضيها وهو مسافرٌ . 729 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا الحجامةُ في رمضان فإنَّ الحاجمَ والمحجومَ إِذَا تعمدَا ذَلِكَ أفطرا ، وعليهما يوم مكان يوم ولا كفارةَ عليهمَا ، ونختارُ للذي يحتجمُ في رمضان إِذَا كَانَ تَبَيَّغَ به الدم ، أو احتاجَ إلى ذَلِكَ لعلةٍ نزلتْ بِهِ أنْ يلزق محاجمه - قبلَ أنْ تغيبَ الشمسُ - في عنقه ، فإذَا غَابَتْ شرطَ ، أو يحتجم ليلاً . 730 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا مَنْ كانت حرفته الحجامة فعليه تركُ ذَلِكَ في رمضان ولا يحجمن أحدًا ، ولَهُ أنْ يأخذَ مِنْ شعورِ النَّاسِ ويأخذَ عَلَى ذَلِكَ أجرًا إنْ شاءَ . 731 - قُلْتُ لأحمدَ : مَنْ قَالَ : ( لا يُعْطَى ) عَنِ اليتيمِ صدقةُ الفطرِ ؟
____________________
(1/302)
فَقَالَ : ( قَالَ عليُّ رضي الله عنه ) : عَلَى مَنْ جَرَتْ عليه نفقتك ، وكَانَتْ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ رضي الله عنهما تُخرجُ عَن منْ تمون .
____________________
(1/303)
____________________
(1/304)
بَابُ الحيضِ 732 - ( حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور قَالَ ) : قُلْتُ للإمام أحمد : إذا قعدتِ المرأةُ خمسين سنة من المحيض ، ثم رأت الدم بعد ذَلِكَ في أيام معلومة ؟ قَالَ : / 42 ظ / يشبه أنْ يكونَ هذا حيضًا إنما يُروى عن عائشة ذَلِكَ الحديث ، إذا أتى عليها خمسون سنة ، ويُقال : إنَّ نساءَ قريشٍ أبقى دمًا مِن غيرهن مِنَ النساء . 733 - قُلْتُ : المستحاضةُ تغتسلُ عند كلِّ صلاةٍ ؟ قَالَ : إنِ اغْتسلَتْ فهو أحوط لها ، وإنْ جمعَتْ بين الصلاتينِ أجزأها ، وإن توضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ أجزأَهَا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 734 - قُلْتُ : المستحاضةُ تطوفُ بالبيتِ ويأتيها زوجُهَا ؟ قَالَ : تطوفُ بالبيتِ ، ولا يأتيها زوجها ؛ إلاَّ أنْ يطول بها ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : يأتيها زوجها ، الصلاة أعظم ، وذلك إذا كانت استحاضة بَيِّنَةٌ . 735 - ( قال ) : قلت : المرأةُ تشربُ دواءً يقطعُ الدمَ عنها ؟ قَالَ : إذا كان دواء يعرف فلا بأْسَ به .
____________________
(1/305)
قَالَ إسحاق : كلما لم تُرد بذلك إسقاط ما في البطنِ فلا بأس به . 736 - قُلْتُ : / 66 ع / هل يباشرُ الرجلُ الحائضَ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 737 - قُلْتُ : الرجل يأتي امرأتَه وهي حائضٌ ؟ قَالَ : كأنه مخير في الدينار ونصف دينار . قَالَ إسحاق : ( إنما هو ) مخير بين أن يعتقَ رقبة ( إن شاء ) وبين أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ أو نصف دينار معناه : إنْ كان الدمُ عبيطًا فدينار ، وإن كان الصفرة فنصف دينار ، وقلنا العتق لما روى الحسن أنه يعتق رقبة . 738 - قُلْتُ : الحائضُ تطهرُ قبلَ الليلِ ؟ قَالَ : تقضي الظهرَ والعصرَ ، وإذا طهرتْ قبلَ طلوعِ ( الفجر ) قضت المغربَ والعشاء . قَالَ إسحاق : ( السُّنَّةُ ) كمَا قَالَ . 739 - ( قُلْتُ : المرأةُ إذا رأتِ الطُّهر ، هل يصيبها زوجُهَا قبلَ أنْ تغتسلَ ؟ قَالَ : لا ، حتَّى تغتسِلَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) .
____________________
(1/306)
740 - قُلْتُ : كم تقعدُ النُّفَساءُ ؟ قَالَ : أربعينَ ( يومًا ) إذا رأتِ الدم . إلا أنْ تطهرَ قبل ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 741 - قُلْتُ : قَالَ إسحاق بن منصور : أملى عَلَيَّ الإمام أحمد رضي الله عنه قَالَ : قالت فاطمة ( بنت أبي ) حبيش وجاءت رسول الله ( ، فقالت : إني أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ قَالَ لها النبي ( : ( ( لا ) ) . فلم تخبره بِطُهْرٍ ، ولا أيامٍ سمته ، فأمرها أن إذا أقبلت حيضتها أن تدع الصلاة ، وإذا أدبرَتْ غسلت عنها الدم وصلت ، وإقبالُ الدمِ أنْ يكونَ ثقيلاً بغير ما يُدبر به ، إقباله أسود ، وإدباره أنْ يتغيرَ مِنَ السَوادِ إلى الصفرةِ . فهي في الإقبالِ حائضٌ ، وفي الإدبار مستحاضة ، فإذا كانت في مثل معنى فاطمة كان لها الجواب كما أجاب النبيُّ ( فاطمة ، وهذه إذا كان دمها ينفصل .
____________________
(1/307)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 742 - سمعتُ إسحاقَ بنَ منصورٍ سأل الإمام أحمد بن حنبل : حديث مجالد عن الشعبي كأنه حكم قَالَ : فإذا كان دمها لا ينفصل فليس فيه سنة ، فإذا كان لها أيَّامٌ معروفة فقد قَالَ لها رسولُ الله ( : ( ( امكثي قدر ما كانت تحبس حيضتك ) ) فلم يعديها قدر ما كانت تحبسها حيضتها ، فإذا وصفت من دمها ما وصفت حمنة من أنه يثج ويغلبها فهذه الصفة غير صفة فاطمة ، فأمَرَ فيه رسول الله ( فقال : ( ( تلجمي وتحيضي في علم الله عزَّ وجلَّ ستًّا أو سبعًا ) ) ثم تصلي سائر الشهر . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 743 - قَالَ : وأمَّا المبتدأة بالدم إذا كان مثلها تحيض فرأت الدم فليس فيها سنة ، وليس فيها إلاَّ الاحتياط . فيقال لها : انظري
____________________
(1/308)
أقل ما تجلسه النساءُ فاقعدي ، ثم صُومي وصلي سائر ذَلِكَ ، فإنْ كانَ عرق لم تكن ضيعت ، فإن عاودها مثل ما رأت ، فهو حيض ، إلا أنها تقضي الصومَ قبلَ أنْ يعاودَهَا الدم لوقتها ، فإذا عاودها فهو حيضٌ ، وكل شيءٍ يشتبه عليكِ فأحتاط لها بأنْ تصلِّيَ وتصوم وتعود للصوم ولا يطؤها زوجها حَتَّى يستبين لها وكل دمٍ تراه في أيامها إذا كانت لها أيام فهو من الحيض ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : حتى ترى القصة البيضاء . وكل ما رأته بعد أيامها من صفرة أو كدرة أو دمٍ فهو استحاضة إذا كان ذَلِكَ بعد أيام قد كانت تجلسها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 744 - قَالَ أحمد : والحبلى لا تحيض عندي . 745 - قُلْتُ : كيف يكونُ الحيضُ عشرينَ يومًا ؟ قال : أكثر ما سمعنا سبعة عشر يومًا . قُلْتُ : فيكون أقلَّ مِن يومٍ ؟ قَالَ : لمْ أسمعْ . قَالَ إسحاق : السُّنَّةُ فيه إذا كان حيضُهَا معتدلاً من قبل الحمل كان ذَلِكَ حيضًا إذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دمًا صيرناها كالمستحاضة ، والثاني كما قَالَ .
____________________
(1/309)
746 - قُلْتُ : الحامل ترى الدَّمَ ؟ قَالَ : لا يلتفت إليه . قَالَ إسحاق : كما وصفت . 747 - قلتُ : الكبيرة ترى الدم ؟ 3018 - قَالَ : لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت . قَالَ إسحاق : حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين ؛ لأنَّها لا تلد بعدَ الخمسينَ أبدًا . 748 - قُلْتُ : المستحاضة تغتسل / 67 ع / عندَ كلِّ صلاةٍ ؟ قَالَ : إنْ قويتْ على ذَلِكَ . وإنْ جمعَتْ بين كلِّ صلاتينِ ، وإلاَّ الوضوء يجزئها . قُلْتُ : قال : تؤخر من ذا وتعجل من ذا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 749 - قُلْتُ : قَالَ : قيل له - يعني : سفيان - ترى الصُّفرة حيض ؟ قَالَ : نعم . فإذا كانت الصُّفرة في غير أيامِ حيضها تدع الصَّلاةَ ؟ قَالَ : لا ، ولا تصلِّي . قَالَ الإمام أحمد : إذا كانت الصُّفرة أو الكُدْرة في أيامها فتَدَعُ الصلاة ، فإذا كانت في غير أيامها فلا تلتفت . قَالَ إسحاق : سواء .
____________________
(1/310)
750 - قَالَ : قَالَ : سمعتُ سفيانَ يقولُ : ما زَادَ على العشرِ فهي مستحاضةٌ . قَالَ الإمامُ أحمد : هو أكثرُ قول أبي حنيفةَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 751 - قُلْتُ لأحمدَ : الحيضُ يكونُ أكثرَ مِنْ خمسة عشر ؟ قَالَ : لا . 752 - قُلْتُ : قَالَ : سمعتُ سفيان يقول : أهلُ المدينةِ يقولون : ما بين الحيضتينِ خمسة عشر . قُلْتُ : يأخذ به ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : ليس ذا بشيء ، بين الحيضتين على ما يكون . قَالَ إسحاق : ليس في الطهرِ وقت ، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل . 753 - قُلْتُ : سئل سفيان عن رجلٍ أفطرَ في شهرِ رمضان متعمدًا ، ثم أدركه المرض من آخر النهار أترى عليه كفارة ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمد : أما أنا فلا أرى عليه كفارة إلا في الغشيان الذي أمر به النبي ( ؛ وذلك أنَّ المعصيةَ بالفرجِ غيرُ المعصيةِ بالأكل والشرب . فإنْ جامعَ فقدْ وجبَتْ عليه الكفارةُ مرضَ بعد ذَلِكَ أو سافر أم قعد . قَالَ إسحاقُ : كلما أفطرَ بأكلٍ أو شربٍ لزمته الكفارة ، فإذا مرضَ أو حاضت المرأة فالكفارةُ ثابتةٌ .
____________________
(1/311)
754 - قُلْتُ لأحمدَ : امرأةٌ حَاضَتْ بعدما زالتِ الشمسُ في أوَّلِ الوقتِ ؟ قَالَ : قَالَ بعضهم : لا تعيد الصلاةَ فإنَّها في الوقتِ . وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ : تعيدُ . 755 - قُلْتُ : فالمرأةُ إذا ضربها الطلقُ فهي تدع الصلاةَ ؟ قَالَ : إذا كان قرب ذاك . قلتُ : ظهر الدم أو لم يظهر الولد ؟ قَالَ : إذا كان منه . قَالَ إسحاقُ : كلَّما لم يظهرِ الدم أو خرجَ الولدُ لم تدعِ الصلاةَ ، فإذا ظهرَ الدم تركتِ الصلاةَ ، وإن كان قبلَ الولادةِ بيومٍ أو يومين . 756 - قُلْتُ لإسحاق : رجلٌ جَامعَ امرأتَه وهي نفساء قبلَ الأربعين ، وربما طهر وربما رأت الدم ؟ قَالَ : كلما طهرت قبل الأربعين فإنَّ الصلاةَ لازمةٌ لها ، ولكن يكف الزوجُ عن غشيانها حتى تُقضى الأربعون ، فإن فعلَ وهي طاهر قبلَ الأربعين ، فقد أساء ولا كَفَّارةَ عليه ، وإنْ كانَتْ في الأربعينَ فجامعَهَا فعليها ما على الحائضِ سواء . 757 - قَالَ : قُلْتُ لأحمد : إذا طهرتْ دونَ الأربعينَ صامَتْ ؟ قَالَ : إذا لم تَرَ الدمَ في الأربعين ، ورأت بعد الأربعين فصومُهَا
____________________
(1/312)
جائزٌ . ثم قَالَ : وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز ، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت ، ثم صارت الكوفة في خمس عشر ، ثم رأت الدم ، آمرها أنْ ترجعَ إلى مكَّةَ ! قَالَ إسحاق : كلما كان الطهرُ دون الأربعين حتَّى استمر الطهر بها فإن ذَلِكَ طهرٌ ، فإن تمادى الطهر وجاز الأربعين ، ثم رأت دمًا فهو حيضٌ مستقبل ، ولو كان يوم حادي وأربعين ، فما كان من طوافها ، وقد استمر الطهر بها فإن ذَلِكَ جائزٌ ، فإنْ عاودَها الدمُ قبلَ الأربعين فقد قَالَ قومٌ أنَّ بين الطهرِ ومعاودة الدم خمسة عشر يومًا . قَالَ : كلما [ عملت ] في ذَلِكَ الطهر فهو جائزٌ كله وهذا من أحسن ما سمعنا في ذَلِكَ . 758 - قَالَ : سألت [ أحمد ] عن المستحاضةِ توضَّأتْ لصلاةِ الفجرِ ، ثم طلعت الشمسُ ، وهي تريدُ أنْ تقضيَ صلاةَ الفائتةِ أتُصَلِّي بوضوئها ذَلِكَ إلى دخولِ وقت الظهرِ ؟ قَالَ : لا . ولكن تتوضأ ؛ لأنَّها خرجَتْ من وقتِ الفجرِ . قَالَ إسحاق : أصابَ ؛ لأنَّ المستحاضةَ عليها الفرضُ أن تتوضأ بوقت كل صلاة ، فلما طلعت الشمسُ ذهبَ وقتُ الغداةِ وصار وضوؤها منتقضًا فإنْ أرادت / 68 ع / أن تُصلِّيَ تطوعًا أو تقضي
____________________
(1/313)
فوائت أو تصلي على الجنائزِ أو العيدين فإنَّ عليها أن تحدثَ وضوءاً بعد طلوعِ الشمس ، ويجزئها ذَلِكَ إلى زوالِ الشمس ، فإذا زالتِ الشمسُ فلابد لها مِنَ الوضوءِ للمكتوبة إلى أولِ وقت العصر ، تصلي أبدًا بين أولِ الوقتِ إلى آخره ما شاءت من التطوع وقضاء الفوائت وكل شيءٍ لا يصنع إلا بطهارة ، فإذا دخلَ وقتُ صلاةٍ أخرى جددت الوضوء ، ثم كذلك في كلِّ صلاةٍ كما وصفنا . 759 - قَالَ إسحاق : وأمَّا التي ترى الدم أوَّلَ الحيضَ فيستمر بها الدم ؛ فإنها تقعد [ وَقْتَ ] أمها وخالتها وعمتها فإذا جاوزتْ ذَلِكَ الوقتَ اغتسلَتْ وصلت ، وإن كانت لا تعرفُ وقتَ الأمِّ أو الخالة أو العمة ؛ فإنها تجلسُ سبعةَ أيَّامٍ كما أمرَ النبيُّ ( حمنة وتصلِّي ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها . 760 - قَالَ إسحاق : وأما التي لها وقتٌ معلوم في الشهورِ التي مضت ، ثم استمر بها في بعض الشهور ، فعليها أنْ تجلسَ إلى الوقتِ الذي اعتادت قبل ذَلِكَ ولو يومًا واحدًا إلى خمسة عشر يومًا ؛ لأنَّ كلَّ ذَلِكَ قد صحَّ أنْ يكونَ لهن وقت ، وذلك إذا عرفت أيام أقرائها ، فإنها تجلس كذلك .
____________________
(1/314)
761 - قَالَ إسحاق : وأمَّا إذا لم تعرفْ وقتَ الأقراء ، ولم تعرفِ الإقبالَ مِنَ الإدبارِ واختلطَ عليها أمرُه لما طالت استحاضتها فهي امرأةٌ مبتلاة ، فحكمُهَا حينئذٍ ما حكمَه رسولُ الله ( لحمنة بنت جحش حيث جعلَ لها في الشهر حيضة وطهرًا على مذهبِ القرآن حيث وصفَ الله عزَّ وجلَّ ثلاث حيض للاتي لم يحضن ، ثم جعل للائي يئسن أو للتي ارتابت ثلاثة أشهر بدل كل حيضة شهرًا ، فلذلك جعلنا للمبتلاةِ المختلطة عليها حيضها من استحاضتها شهرًا ، وتتحرى هذه الأيام السبعة من الشهرِ أي وقت كان يكون فيها ترى دمها فتجلس السبعة الأيام التي كانت أكبر وهمها . 762 - قَالَ إسحاق : وأما الزوج فإنَّ له أن يأتي المستحاضة إذاكانت تعرف وقتَ أقرائها ، وأمَّا إذا جعلتها مستحاضة بالتحري فما كفَّ عن جماعِهَا فهو أَسْلمُ له حتَّى يتبينَ لها طهرُها من حيضتها أو تكون استحاضة بينة ، وأمَّا إذا كان أيامها معلومة فترى الطهرَ بين ذَلِكَ فلها أن تتربص إن كان نهارًا إلى آخرِ وقتِ العصرِ قَدْرَ ما اغتسلت إن أمكنها أَنْ تصلِّيَ الظهرَ والعصرَ ثم تغرب ، أو الظهر وركعة من العصر ثم تغرب ، فإن تربصت قدر ذَلِكَ ثم رأت دمًا فهو من حيضِهَا هذا ؛ لأنَّ خلقةَ المرأةِ تكونُ ألوانًا إمَّا دم أحمر أو أصفر أو كدرة . 763 - قَالَ إسحاقُ : وإذا رأتِ الكدرةَ أو الصفرة في أيامِ حيضها
____________________
(1/315)
المعروف وانقطعَ ذَلِكَ في آخرِ الوقتِ فذلك حيضٌ كله . 764 - قَالَ إسحاقُ : والحائضُ إذا أصبحَتْ فرأت بعدَ طلوعِ الشمس طُهرًا وقد بقي مِن أيامِ حيضتها فلها أنْ تتلوم تأخير الغسل إلى آخرِ وقتِ العصرِ ، فإنْ رأتْ دمًا فهو الحيضُ ؛ لأنَّ الحائضَ في وقتها لا ترى الدم مستمرًا قد تطهر ، ثم يعاودها الدمُ . 765 - سُئلَ إسحاقُ ، فقال : أمَّا وقت الحائضِ أقصاه وأدناه فإنه ليس فيه وقت مُوَقَّت عند أهلِ العلمِ ، إنما تجلس قروءها وكلّ امرأةٍ تستحاض فإنهَّا ترد إلى أقرائها ، لا تكون إحداهن في استحاضتها حكمها حكم غيرها من النساء تغتسل عند انقضاء قرئها ، ثم تتوضأ لكلِّ صلاةٍ . فإنْ أخرتِ الظهرَ إلى العصرِ وتغتسل لهما وتجمع بينهما كان أفضل ، وكذلك المغرب والعشاء وللصبح غسلاً واحدًا ، إلا أنها لا تضم إليها صلاة فيجتمعان ، والوضوءُ لكلِّ صلاةٍ جائزٌ . 766 - قَالَ : قُلْتُ : سُئل / 69 ع / سفيان عن رجلٍ أصبح صائمًا في السفر ، فقدم أهله ، فأفطر ، أترى عليه كفارة ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : إن كان جامعَ أهلَه فعليه القضاءُ والكفارةُ ، وإن لم يكنْ جامعَ فعليه القضاءُ وليس عليه كفارةٌ . قَالَ إسحاق : لا كفارةَ عليه ؛ لأنَّه صامَ وقد أُبيحَ له الفطرُ . 767 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن الرجل يَسْتَعِط وهو صائمٌ . قَالَ :
____________________
(1/316)
أفطرَ . قيل له : أَتَرَى أن يُكَفِّرُ . قَالَ : أحبّ إلي أنْ يُكَفِّر . قَالَ أحمد : الكفارة الغشْيان وهو في الكفارة مخير أي ذَلِكَ شاء فَعَلَ إن شاء أعتق أو صام أو تصدق . قَالَ إسحاق : في السَّعُوط عليه القضاء ولا كفارة ، وهو في الكفارة مخير . 768 - قُلْتُ : الكحل للصائمِ ؟ قَالَ : إنْ كان منه ما يصلُ إلى حلقِه أكرهه ، إلا أن يقل ذاك . قَالَ إسحاق : هو مكروه لما يدخل الرأس ] . 769 - قُلْتُ : قَالَ الأوزاعي في امرأةٍ طهرت في شهرِ رمضان بعد نصف النهار : فلا تأكل بقية يومها ذَلِكَ وعليها قضاء . قَالَ الإمام أحمد : ما أحسن ما قَالَ ! قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 770 - قُلْتُ : قَالَ الأوزاعي في امرأة طهرتْ في شهرِ رمضان بسَحَرٍ فأخرتِ الغسلَ حتَّى طلعَ الفجر : تمسكُ عَنِ الطعامِ يومها ذلك وتقضيه . قَالَ أحمد : بئس ما قَالَ . ليس عليها قضاءٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا صامت يومئذٍ فلا قضاء عليها ، ليس
____________________
(1/317)
بالغسلِ يجبُ الصوم ولا يسقط . 771 - قُلْتُ : قال الأوزاعي : أيما امرأةٍ حاضَتْ قبلَ غروبِ الشمسِ فلتفطرْ وعليها قضاءُ يومٍ مكانه . قَالَ أحمد : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 772 - قُلْتُ : سئلَ سفيانُ عَنِ امْرأةٍ طهرتْ بعدَ طلوعِ الفجر أتطعم ؟ قَالَ : لا . قيل له : أتقضي يومها ذَلِكَ . قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 773 - قُلْتُ : سألتُ سفيانَ عن رجلٍ أصبحَ صائمًا في شهرِ رمضان ، ثم سافرَ مِنَ النهارِ أيفطرُ ؟ قَالَ : لا يعجبني . قُلْتُ : فإنْ فعلَ أترى عليه كفارة ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمدُ : هو نحو مما قَالَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سفيان . 774 - قُلْتُ : قَالَ الأوزاعي في رجلٍ أرَادَ السّفرَ في شهرِ رمضانَ فأدركَه الفجرُ وهو في أهلِه ، ثم خرج : فليس له أنْ يفطرَ يومَه ذَلِكَ . قَالَ : إذا كان قد حدَّثَ نفسَه مِنَ الليلِ بالسفرِ ( يفطر ) ، وإن
____________________
(1/318)
أدركه الفجر في أهله ، إلاَّ أنْ يكونَ نوى السفر في بعضِ النَّهارِ فلا يُعجبني أنْ يفطرَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 775 - قُلْتُ : الحاملُ والمرضعُ تفطرانِ ؟ قَالَ أحمد : تُطعمانِ وتقضيانِ . قُلْتُ : الشيخُ ؟ قَالَ : الشيخُ لا يقدِرُ أنْ يقضيَ . قَالَ إسحاق : السُّنةُ في ذَلِكَ ما قَالَ ابنُ عباسٍ وابن عمر رضي الله عنهم : تفطران وتطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا ، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذَلِكَ عليهما وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما . 776 - قَالَ : قُلْتُ : سُئلَ سفيانُ / 70 ع / عن رجلٍ أصبحَ صائمًا في السفر ، ثم قدمَ أهلَه مِن يومِه ذَلِكَ ، فأفطرَ في أهلِه ترى عليه كفارةً ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : لا ، إلا أنْ يكونَ إفطارُه بأهلِهِ . قَالَ إسحاقُ : لا كَفَّارةَ عليه لما صار بعد الصبح في السَّفَرِ . 777 - قُلْتُ : ابنُ المسيبِ جاءه رجلٌ بعدما ارتفع النهارُ ، فقَالَ : عَلَيَّ يومٌ مِن شهرِ رمضان ، أفأصومُ اليوم يجزئ عني ؟ قَالَ :
____________________
(1/319)
نعم . قَالَ سفيان : لا يُعجبني ، إلا أن يدخلَ فيه بنيةٍ تُنوى من الليل . قَالَ أحمد : ما أحسن ما قَالَ سفيان ! قَالَ إسحاق : كمَا قَالاَ . 778 - قُلْتُ : سُئل سفيانُ عن رجلٍ أغمي عليه في شهرِ رمضان قبيلَ الفجرِ ثلاثة أيام . قَالَ : يجزئه ذَلِكَ اليوم ، ويقضي يومين ، فإن أغمي عليه يومًا أجزأه ذَلِكَ ، وإن أغمي عليه يومين يجزئه يومًا ويقضي يومًا . قَالَ أحمد : يقضي كلها الصوم والصلاة ، إلاَّ أنْ يكونَ أدركَ بعضَ النهارِ فيجزئه صوم ذَلِكَ اليوم وأما الصلوات فيقضيها كلها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ في الصوم ، وأمَّا الصلاةُ فلا يقضي إلا صلاةَ يومِهِ الذي أفَاقَ فيه . 779 - قُلْتُ : سئل سفيان عَنِ المعتكف يشتري ويبيعُ ؟ قَالَ : يشتري من الخبزِ إذا لم يكنْ مَن يشتري له . قَالَ أحمد : لا بأسَ أنْ يشتريَ الشيءَ إذا لم يكن له مَنْ يشتري له ، ولا يُصَيِّرها تجارةً . قُلْتُ : ويعودُ المريضَ ، ويشهدُ الجنازَةَ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : لا يفعل شيئًا من ذَلِكَ أعجبُ إلينا ، فإن اشترط
____________________
(1/320)
إلا الجمعة ، فإنه قد رُخِّصَ له في ذَلِكَ . 780 - قُلْتُ : سُئلَ عَن رجلٍ قَبَّلَ فَأَمْنَى ، أو جامعَ في غيرِ الفرجِ ؟ قَالَ : أشدُّ شيءٍ يكونُ عليه قضاءُ يومِهِ . قَالَ أحمدُ : إنِّي أحبُّ أنْ تكونَ وجَبَتْ عليه الكفَّارةُ . ولم يستجرىء عليه . قَالَ إسحاقُ : عليه القضاءُ والكَفَّارَةُ إذا جَامَعَ دون الْفرجِ . 781 - قَالَ : قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنْ رَجُلٍ احْتلمَ بالنَّهارِ في شهر رمضانَ ، فأكَلَ جاهلاً ترى عليه كَفَّارَةً ؟ قَالَ : ليسَ عليه كفارةٌ ، ويقضي ذَلِكَ الْيومَ . قَالَ أحمد : جَيِّدٌ . قَالَ إِسْحَاقُ : كمَا قَالَ . ملف 3
____________________
(1/321)
____________________
(1/322)
باب الجنائز 782 - قال : قلتُ : المرأةُ تُغَسِّل زوجَها والزوجُ امرأته ؟ قال : أرجو أَنْ لا يكونَ به بأس إذا لم يكنْ من يُغَسِّلها أو يُغَسِّله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 783 - قلتُ : مَنْ غَسَّلَ مَيتًا ، أيغتسِل ؟ قَالَ : أرجو أَنْ لا يجب عليه الغُسل ، فأمَّا الوضوءُ فأَقل ما قيلَ فيه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ لا يَدَعَنَّ الوضوءَ على حال . 784 - قلتُ : المرأةُ تموتُ مع الرِّجال ، كيف يُصنَعُ بها ؟ ( قَالَ ) : التيممُ أعجبُ إليَّ . قال إسحاق : إن صبُّوا عليها الماءَ صبًّا ، فهو أفضلُ ، وإلا يمَّموها . 785 - قلت : الرجلُ يموتُ معَ النساءِ . قال : التيمم أعجبُ إليَّ . قَالَ إسحاق كذلك / 71 ع / . 786 - قلتُ : كيف يُيَمَّم الميت إِذا لَمْ يُوجَد له ماءٌ ؟
____________________
(1/323)
قال : الوجهُ والكفين . قَالَ إسحاق : كذا هو كحُكمِ الأحياء . 787 - قلتُ : يُطيَّبُ المَيت بالمسكِ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 788 - قلتُ : مِنْ أينَ يُدْخَل الميتُ القَبْرَ ؟ قَالَ : مِنْ حيثُ يكون أَسْهَل عليهم . قَالَ إسحاق : يُدْخَلُ مِنْ قِبَلِ القِبْلة إلا أنْ لا يمكن ذلك . 789 - قلتُ : كَمْ يَدْخُلُ القَبْرَ ؟ قَالَ : ما شاءوا . قَالَ إسحاق : يُختار أربعة . 790 - قلتُ : تُكره [ الذَّريرة ] على النَّعْشِ ؟ قَالَ : هذا مكروه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 791 - قلتُ : أتكرهُ أَنْ يُضرَبَ على القبرِ فسطاط ؟ قَالَ : إي لعمري . قَالَ إسحاق : إذا تُخوِّفَ على نبشِ القبرِ ، فإنْ فَعَلُوا فلا بأس ، فأما للتعظيم فلا . 792 - قلتُ : في كمْ يُكفَّنُ الميتُ ؟
____________________
(1/324)
قَالَ : أما الرَّجلُ في ثلاثة أثواب يُدرجُ فيه إدراجًا ليس فيها قميصٌ ولا عمامة . 793 - قلتُ : كيف يُكفَّنُ ؟ قَالَ : يُدرج إدراجاً . قَالَ إسحاق : إنْ فَعلوا هذا فحَسَنٌ ، وإنْ كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسنٌ يُلبَّسُ واحدًا واحدًا . 794 - قلتُ : في كم تُكفَّنُ المرأةُ ؟ قَالَ : المرأةُ في خمسة أثواب . 795 - قلتُ : كيف تُكفَّنُ ؟ قَالَ : إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة ، الخرقة يشد بها على رجليها ، ثمَّ إزار تؤزر بها ، ثمَّ قميصٌ مخيط بلا كُمّين ، ثم عمامة ، ثم ثوب تُلفف فيه فوق هذه الثياب . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . قلتُ : بلا كُمين ! قَالَ : هو ، ولكن الخرقة تكون حِقوا من وسطها فهو أحسن ، ما قَالَ النبي ( : ( أَشِعرنَهَا إيَّاهُ ) .
____________________
(1/325)
796 - قلتُ : في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفَّنَ الميت ؟ قَالَ : البياض ، ويستحب حسن الكفَن . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وإنْ كان مُوسِرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قَدْرِ الميسرةِ . 797 - قلتُ : يُؤخذ من الميتِ شيءٌ : مِنْ شعرهِ أو ظفره ؟ قَالَ : إذا كان فاحِشًا فنعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 798 - قلتُ : إِذا سَقطَ مِنْ شَعْرِه أيدفنُ مَعَهُ ؟ قَالَ : يُعادُ عليه الغُسل ويُدفَنُ مَعَهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 799 - قلتُ : يُكرهُ أنْ يُقَال في الجنازةِ : استغفروا له ؟ قَالَ الإمام أحمد : ما يعجبني . قَالَ إسحاق : كما قَالَ يكره ذلك . 800 - قلتُ : كيفَ يُحملُ السرير ؟ قَالَ أحمد : يجعله على منكبه الأيمن ثم الرجل ثم يتقدم فيضعه على منكبه الأيسر ثم الرجل وأشار أحمد بيده قَالَ أن يدور . 801 - قلتُ : كيف المشي مع الجنازة ؟
____________________
(1/326)
قَالَ : يبعد منها أحب إلي . قَالَ إسحاق : يتأخرها أحب إلينا إلا أَنْ يكونَ زحامٌ فحينئذٍ ينظرُ أيسرَ ذَاك على النَّاسِ . 802 - قُلْتُ : مَنْ فَجَأَته جنازة وهو على غير وضوء ؟ قَالَ : أعجب إليّ أَنْ يتوضأ ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : لا يصلي عليها إلا طاهر . 803 - إسحاق بن منصور قَالَ : أخبرنا ابن شميل ، قَالَ : أبنا الأشعث ، عن الحسن في الرجل تدركه الجنازة وليس . . . . . قَالَ : يطلب الماء فإن لم يجد لم يصلِّ عليها . قَالَ إسحاق : يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء ؛ ليدرك التكبيرة الأولى . 804 - قلتُ : أين يسيرُ الرَّاكب مِنَ الجَنَازةِ ؟ قَالَ : الرَّاكبُ خَلْفَ الجنَازةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 805 - قلتُ : القيام بينَ عَمُودَي السَّرير ؟ قَالَ : ابن عمر رضي الله عنهما كرهه ، وإنْ فعله فاعل لم أَرَ به بأسًا . قَالَ إسحاق : هو مكروه .
____________________
(1/327)
806 - قلتُ : الجنائزُ إذا اجتمعن ، رجال ونساء إذا اجتمعن ؟ قَالَ : سووا بين رءوسِهم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 807 - قلتُ : متى يقوم إذا رأى الجنازة ؟ قَالَ : إنْ قام لم أَعِبْهُ ، وإنْ قَعَدَ فلا بأسَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 808 - قلتُ : مَنْ يتبع الجنازة متى يجلس ؟ قَالَ : لا يجلس حَتَّى توضعَ عن أعناق الرِّجال . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 809 - قلت : وهل ينتظرُ الإذن ؟ قَالَ : متى ما شاء انصرف . قَالَ إسحاق : إذا كان أولياءُ الميت يأذَنونَ ينتظرُ إِذْنَهم ، وإنْ لم يكنْ إذنٌ من أوليائه ذَهَبَ متى شاءَ . 810 - قلتُ : وهل يُغسَّلُ الشهيد ؟ قَالَ : إذا ماتَ في المعركةِ لم يُغَسَّلْ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 811 - قلتُ : مَنْ أحق بالصَّلاةِ على الميتِ ؟ قَالَ : إذا أوصى فهو بيّن ، وإذا لم يوصِ فلا يدفع الأولياء ، وإذا شهد الأميرُ فهو أحق به ، والأب أحق من الزوج . قَالَ إسحاق : الأمير أولى ، ثمَّ / 72 ع / الإمام الذي يصلي
____________________
(1/328)
بهم ، ثم الأولياء ، والزوج أحب إلينا من الأب ، وإن كان أوصى إلى رجلٍ يصلي عليه فهو أولى من كلٍّ . 812 - قلتُ : الدعاءُ للميتِ في الصَّلاةِ عليه ؟ قَالَ : يَقرأُ فاتحةَ الكتابِ ، ثمَّ يُصلِّي على النبي ( ، ثُمَّ يَدعُوَ للمؤمنين ، ثمَّ يدعوَ للميت . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إلا أن في الرَّابعةِ يقف قَدْرَ التشهدِ يَسْتَغْفِر أو يَتشهد ، كل قد فُعِل . 813 - قلتُ : هل يوجه الميت إلى القبلةِ ؟ قَالَ : نعم ، لِمَ لا يُوجه ! قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 814 - قلتُ : وهل يُصلَّى على الشهيد ؟ قَالَ : لِمَ لا يُصلَّى عليه ! فلا بأس به ، أهل المدينةِ لا يرون الصلاةَ عليه . قَالَ إسحاق : لابد من الصلاة على الشهداءِ ، صُلِّي على النبي ( ، وهو أعظم الشهداء . 815 - قلتُ : ما ينزع عن القتيل ؟ قَالَ : ينزع الجلد والحديد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(1/329)
816 - قلتُ : الجلوس على القبر ؟ قَالَ : مكروه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 817 - قلتُ : هل يُرَّش القبر ؟ قَالَ : إن شاءوا فعلوا . قَالَ إسحاق : بل السُّنة أنْ يُرشَّ القبر . 818 - قلتُ : تسوية القبور ؟ قَالَ : لا أدري . قَالَ إسحاق : السُّنة أن يُسوى القبر إلا أَنْ يكونَ مسنمًا قليلاً . 819 - قلتُ : هل يُدعى للميت إذا فرغ من دفنه ؟ قَالَ : أرجو أن لا يكونَ به بأس . قَالَ إسحاق : إذا دُفِنَ أتاه وليّهُ أو مَنْ أحب فسلَّم عليه مِنْ قبل وجهه ثمَّ استقبل القبلةَ فدعا له ثم انصرف . 820 - قلتُ : هل يُكرَهُ شيء من الساعات أَنْ يُدفَنَ فيها أو يُصلى عليه ؟
____________________
(1/330)
قَالَ : نعم ؛ حديث عقبةَ بنُ عامرٍ رضي الله عنه ثلاث ساعاتٍ . قَالَ إسحاق : معنى قول عقبةَ بنُ عامرٍ : ( أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا ) : أو يُصلّى على موتانا لأنَّه يُدفَنُ بعد العصر . 821 - قلتُ : متى يُصلَّى على المولود ؟ قَالَ : إذا عُلم أنه وُلِدَ يُغسَّل ويُصلَّى عليه . قَالَ إسحاق : كلما نُفِخَ فيه الروح صُلِّي عليه . 822 - قلتُ : الصلاةُ على ولدِ الزِّنا والذي يُقاد منه حدٌ ؟ قَالَ : كلُّ هذا يُصلَّى عليه إلا أنَّ الإمام لا يصلِّي على قاتل نفسٍ ولا على غَالٍ . قَالَ إسحاق : يُصلَّى على كلٍّ . 823 - قلتُ : زيارةُ القبورِ ؟ قَالَ : لا بأس بها . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، والنِّساء والرِّجال في ذلك سواء إلا أن يتخذن النِّساء من ذلك ما يكره لهن : المساجد والسروج .
____________________
(1/331)
824 - قلتُ : النصرانية إذا حملت مِنْ مسلمٍ فماتت حاملاً ؟ قَالَ : على حديث واثلة . قَالَ إسحاق : تدفن في حواشي قبور المسلمين . 825 - قلتُ : في كم يُكفَّن الصبي ؟ قَالَ : في خرفةٍ ، وإن كفَّنوه في ثلاث ليس به بأس . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 826 - قلتُ : يُمَدُّ الثوبُ عَلَى القبرِ ؟ قَالَ : إذا كان امرأة فنعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . وإن كان رجل يُمَدُّ عليه ، فقد فُعِل . 827 - قلتُ : الجنازة إذا معها نساء ، يرجعُ الرِّجال ؟ قَالَ : ما يعجبني أن يرجع . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولكن بأمر . 828 - قلتُ : اتباعُ الجنازةِ أحبُّ إليكَ أم القعودُ في المسجد ؟ قَالَ : اتباعُها أعجبُ إلي . قَالَ إسحاق : كما [ قَالَ ] . 829 - قلتُ : فات الرَّجل شيء من التكبير على الجنازة ؟
____________________
(1/332)
قَالَ : إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه ، يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قَالَ : لا يقضيه . من حديث العمري . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 830 - قلتُ : تدفنُ المرأتان في قبرٍ ؟ قَالَ : إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 831 - قلتُ : يُقام للجنازة إذا مرت ؟ قَالَ : إن لم يقم فقد تَرَّخَص لحديثِ علي رضي الله عنه ورَوَوا لابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقوم . قَالَ إسحاق : الرخصة بعد النهي أنها قام ثم قعد . 832 - قلتُ : سُئل - يعني : سفيان - يُغسَّل الغريق ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 833 - قلتُ : تكره الإذن بالجنازة ؟ قَالَ : إذا أذن إخوانه وأصحابه ، وأما أن يُنادى عليه فلا أدري ما هذا / 73 ع / . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(1/333)
834 - قلتُ : تلقين الميت عند الموت ؟ قَالَ : إي لعمري ، قَالَ : ( لقنوا موتاكم ) . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 835 - قلتُ : رجلٌ له جَارٌ رجلٌ مسلم ، ماتت أمّه نصرانية . يتبع هذا جنازتها ؟ قَالَ : لا يتبعها ، يكون ناحيةً منها . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لا يحمل ، يكون قريبًا منها . 836 - قلتُ : يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت ؟ قَالَ : يكون الطعام لأَهل الميتِ وأمَّا أَنْ يجمع عليهم مثل العُرسِ فلا . وأما المبيت فأكرهه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 837 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن الرَّجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء ؟ قَالَ : يُغسَّل . قَالَ أحمد : جيد إنْ قَدروا على ذلك إلا أن يكون قد تهرى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . قلتُ : يُيَمَّم .
____________________
(1/334)
قَالَ : لا . 838 - قلتُ : سُئل سفيان عن المجدور إِذَا ماتَ كيفَ يُغسَّل ؟ قَالَ : يُغسَّل فإن لم يقدروا على غسله صبُّوا عليه الماءَ صبًّا . قَالَ أحمد : إذا خشوا من أن يَتَهرَّى أو يسيل الدم يَمَّمُوه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 839 - قلتُ : قَالَ سفيان في غُسل الميت يبدأ فيوضأ ، الغسلة الأولى بماء قراح يبدأ برأسه ولحيته فيفرغ منهما ، ثم الأيمن ، ثم بشقِّه الأيْسر ولا يُكبّه على بطنه ، ويجعل على عورتِهِ خِرْقَةً وعَلَى بَدَنه خِرقَة ولا يَنْظُر إلى عَوْرته ، وإذا غَسَلَه الغَسْلة الأولى فليُقعده وليمسح بَطْنه مَسْحَا رفيقًا ، خَرَجَ منه شيئًا أم لم يَخْرج ، ثُمّ يغسله الثانية بماءٍ وسِدْر كغَسله الأولى ولا يوضئه بعد المرةِ الأُولى ، والثالثة بماءٍ قراح ، ويجعل فيه شيئًا من كافور . قَالَ أحمد : كل ما قَالَ جيد ، ولا أعرف القعدة ويمسح بطنه مَسْحًا رَفيقًا ، وتكون الغسلات ثلاث بماءٍ وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافُورٍ ، إلا أنَّ السِّدْر يكون شيئًا رقيقًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، والقعدة حسنة . 840 - قلتُ : سُئَل سفيان عن امرأةٍ ماتت وفي بطنها ولد يتحرك ؟ قَالَ : ما أرى بأسًا أن يُشق . قَالَ الإمام أحمد : بئس والله ما قال - يردد ذلك - سبحان الله
____________________
(1/335)
، بئس ما قَالَ . قَالَ إسحاق : لا يحل أنْ يُشق عنها ؛ لأنه وإنْ كان على طمع في إحياء موءودة فهو على شَرفِ أن يكونَ قتل مُسلمةً . قَالَ إسحاق : سمعت النضر بن شميل يقول وهو يَعجبُ ممن أَمَرَ بهذا . قَالَ : وسمعتُ الرُّعاء يقول : ما في الدنيا مولود في البطنِ إلا ومَخْرج روحه بروحِ أُمّهِ وذلك أَنَّه ذُكرِ على الجنين ( وأَنْ ذكاتَه ذكاة أمِّه ) . فقال : كيف تكون المسلمة ميتًا في بطنها ولدٌ حيّ وتكون روح أمه قد خرج ، هذا لا يمكن . وكذلك ذكروا عن الحسن أنه لا يُشق عنها . قَالَ إسحاقُ الكوسَجُ : سمعتُ النضرَ يقولُ هذا - أُرَاني -
____________________
(1/336)
خَمسينَ مرةً فلم أكتبه ، وكذلك أيوب السَّختياني كرهه أشدّ الكراهة . 841 - قَالَ : قلتُ : إذا الميت أُدرج في الأكفان ثم خَرَجَ منه ؟ قَالَ : إنْ كان شيئًا قليلاً رفع إلا أَنْ يَكثُرَ يظهر من الكفنِ شيءٌ فاحش يُعاد عليه الغسل . قَالَ أحمد : تُجعل الذَّريرة / 74 ع / على مَغَابنه [ وهي ] كل شيء ينثني منه . قال : وتُوضعُ القطنةُ في الدُّبر . قيل : على العينين ؟ فلم يعرفه . 842 - قَالَ أحمد : كان أبو قلابة يغطيه بالثوبِ ويغسله تَحت الثوبِ . وقال أيوب : يُغطى منه كل ما نغطيه في الحياة . قَالَ أحمد : وبعضهم كان يغطي عينيه . 843 - قلتُ لأحمد : المرتد إذا قُتل ما يُصنع ( بجثته ) . ( فقال ) : يُترك حيثُ ضُرِب عنقه ، كأنها ذلك المكان قبره ، ويعجبني هذا .
____________________
(1/337)
844 - قَالَ أحمد : الإزار للميت يكونُ تحت القميص ، أليسَ النبي ( قَالَ : ( أشعرنها إياه ) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد ، والقميص يكون قميصًا مخيطًا . قلتُ : مع الكُمَّين ؟ قَالَ : نعم ، يُدخل يداه في الكُمَّين ، وذكر حديث راشد بن سعد ، أخبرني من رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه يُكفِّنُ في القميص وهو معجبٌ به . 845 - قَالَ أحمد : يعجبني أَنْ ( يقفَ وقفةً ) بعد الأربعة ، يعني التكبير على الجنازة . قَالَ إسحاق : وأمَّا من أدرك الجنازة وقد صُلِّي عليها ؛ أَيُصلِّي عليها جماعة أم على الانفراد ؟ فإن النبيّ ( قد صَحَّ عنه مِن أوجه كثيرة أنه صلَّى بأصحابه على الميت بعد ما دُفِن بالمدينة بعد ليلةٍ وليلتين وأيام [ . . . ] عن سعد بن عُبادة رضي الله عنه أنه كان غائبًا فقدم المدينة فسأل النبي ( عن ذلك وقد
____________________
(1/338)
أتى على ذلك شهرٌ : أفأصلي عليها ؟ قَالَ : ( نعم ) . وقد صح في الحَضَر أنه يُصلى على من تجب الصلاةُ عليه من أهل العلم والقرابات أو ما أشبه ذلك إلى ثلاثة أيام ، فإن كان غائبًا فقدم ، فإلى شهر ، فهذا الذي يُعتمد عليه ، وما كان بعد الوقت للغائب أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب ، وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّي عليها فله أَنْ يصلِّي مع أصحابه قبل أَنْ تُدفن ، أمر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود قرظةَ بن كعب وأصحابه . 846 - قَالَ إسحاق : وأمَّا المرأةُ تموتُ وليس معها مَحرم مَنْ يدفنها الرِّجال أم النساء ؟ فإن ذلك إلى أقرب من ( يكون ) منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم أو مَنْ كان يراها في حياتها ويحمل سفلتها ، أقربهم إليها ، أو يجعل الحامل ذلك على يديه شيئًا لا تفضي يده إلى كفنها فذلك أحب إلينا من النِّساء ؛ لما لاحظَّ للنِّساء لشهود الجنائز ولا دفن الموتى ، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ النساء لأنّه موضع ضرورة ، فحال الضرورة في الأشياء يخالف لغير الضرورة .
____________________
(1/339)
847 - قَالَ : رأيت رضي الله عنه في جنازة قليلة الرِّجال يمشي أمامها فلما انتهى إلى المصلى قام قائمًا حتى جيء بالجنازة فكان يرفع يده مع كل تكبيرة ويضع يمينه على شماله ، فلما سلّم خلع نعليه ودخل المقابر في طريق ( عاتية ) مشيًا على القبور حتى بلغ القبر . ملف 4
____________________
(1/340)
| | النكاح والطلاق 848 - قلتُ لأبي عبدِ اللهِ أحمد بن محمد بن حنبلٍ رحمه الله : قولُ رسولِ اللهِ ( : ( ( استأمروا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهن ) ) للرجلِ أن يُزوجَ ابنته بكرًا مِنْ غيرِ أن يَستَأمرها ؟ قَالَ : ما يُعجبني ، فإذا سكتَتْ فزُوِّجَت ، ثم رَجعت فليس لها ذَلِكَ ، وإن زوَّجَها أبوها بغيرِ أمرها فالنكاحُ جائزٌ ، وأحبُّ إليَّ أن يستأمرَها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ / 81 ع / قَالَ : وإن أَبَت قبل أن يزوجها وهي بكر خُيِّرَتْ عليه . ذُكِرَ عن النبيِّ ( ذَلِكَ ، وبه أخذ ابنُ أبي ليلى . قُلْتُ : فحديث خنساء ابنة خذام في الثيبِ ؟ قَالَ : هكذا هو .
____________________
(1/341)
849 - قُلْتُ : الثَّيِّبُ لابد ( من ) أن يستأمرها ، فإن زَوَّجَها أبوها وهي كارهةٌ يُردُّ النكاح ؟ قَالَ : نعم ، ولا يُرَدُّ نكاح الأب في البكر إذا لم يَستأمرها . قَالَ إسحاق : ( هو ) كما قَالَ ؛ لأنَّ قولَ النبيِّ ( في تزويج الثيب لابد من أن تُعربَ عن نفسها ، وضَّحَ ذَلِكَ . 850 - قُلْتُ : الصغيران إذا زُوِّجا بغير أمرهما ، ثم أدركا ؛ خُيِّرَا دخل بها أم لم يدخل ؟ قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا دخلَ بها فقد رَضي ، وإذا لم يكن زَوَّجهما أَبواهما خُيِّرَا . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ إلا أن يكونَ دخلَ بها قبل أن تبلغ موضعَ الاختيارِ . قَالَ إسحاق : إذا زوَّجهُما أبواهما صغيرين فماتا تَوارثا ، ولا يتوارثان إذا لم يُزوجهما الأبوانِ . 851 - قَالَ أحمد : لا أَرى للوالي ولا للقاضي أن يُزوج اليتيمةَ حتَّى تبلغَ تسع سنين ، فإذا بلغت تسعَ سنين فرضيت فلا خيارَ لها . قَالَ أحمد : ولا أرى ( للرجل ) أن يدخل بها إذا زُوِّجَتْ وهي صغيرة دون تسع سنين .
____________________
(1/342)
قُلْتُ : فإنْ ماتا يتوارثانِ ؟ قَالَ : لا أدري . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ولا يتوارثان . 852 - قَالَ إسحاق : وأمَّا الرَّجلُ يزوِّجُ ابنةَ أخيه وهي صغيرة ، فبنى بها الزوجُ وهي صغيرة ، فحاضت عند الزوجِ فقالت : لا أرضى . فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ إذا كان دخولُه بها وقد أدركت إدراك العقلِ ممن تُوطأ فَرَضِيت حينئذٍ جاز ذَلِكَ ، وإن لم تكن حاضت ، وقد كانت سُلِّمت / 43 ظ / إلى الزوج وهي ممن لا تُوطأ فإن ذَلِكَ لا يحل ، وليس له أن يُجامعها أبدًا حتى ترضى ، ثم يجامعها بَلغت الوطء أم لا ، وجَهلَ هؤلاء إذ قالوا : له أن يجامعها . والخيار لها إذا ( حاضت ) وإن كان بعد ذَلِكَ فإن ذَلِكَ لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار ؛ لأنه ليسَ لها أن تختار نفسها ، وقد وُطئت قبل ذَلِكَ برضاها ، وإن كانت لم ترض بالوطءِ لا يجعلون لها أمرًا ورُدَّت حتى تحيض ، فوطئت لمَّا حاضت رُدت فإنَّ المهر لها على الزوج ، ثم يُفَرَّقُ بينهما ، وكل متزوجين على هذه الحال يموت أحدهما قبل الإدراك فلا ميراث بينهما أبدًا ، ( كيف ) يكونُ ميراثُ بعضهم من بعضٍ وكان الخيارُ لها قائمًا في فسخِ
____________________
(1/343)
النكاحِ ، وإنَّما الميراثُ لأحدِهما مِنَ الآخر إذا كان نكاحًا تامًّا ، وذلك أن لو زوجهما الآباء وكانا صغيرينِ فيكون الميراثُ لكلِّ واحدٍ منَ الآخر لو مات قبل الإدراك ؛ لأنَّه لا خيار لواحدٍ منهما لما تم النكاح بينهما ، وكلما زوج أحدٌ من الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت ، وكذلك لو ( زوجهما القاضي ) أيضًا كان الخيارُ لهما أيضًا . 853 - ( قال ) : وسألتُ إسحاقَ عن اليتيمة ليست بمدركة ( زَوَّجَهَا ) الوليُّ ، وإن زَوَّجَهَا الوليُّ كان اختيارها ( نفسها ) فُرْقَة أم لا ؟ وهل يدخل بها قبل أن تدرك ؟ ومتى إدراكها ؟ ولها أن تختار ( قبل ) أن تدرك ؟ ( قَالَ إسحاق ) : السُّنَّةَ في ذَلِكَ أن تختارَ إذا أدركت ، وإدراكها إذا جاوزت تسع سنين ؛ لأنها حينئذٍ ممن تحيض وتلد ، فإذا زَوَّجَهَا الوليُّ فأرادَ أن يبني بها قبل الإدراك لم يحكم له ( أبدًا ) حتى تختار ، وليس اختيارها بشيءٍ ما لم تدرك ، وإذا ماتا أو أحدهما قبلَ الإدراكِ لم يتوارثا أبدًا ، ولا نرى للولي أن يُزَوِّجَ الصغارَ أبدًا دون أن تبلغ تسع سنين / 82 ع / إلا أن يكون رغبة فحينئذٍ تُزَوَّجُ ويكون لها الخيار إذا
____________________
(1/344)
أدركت ، فإذا أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من غير أن يفرق بينهما الحاكم ، وأخطأ هؤلاء حين قالوا : ( ما لم ) يفرق بينهما الحاكم ( فماتا توارثا ) . 854 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ سفيان : إذا استأمرت البكر وقد زَوَّجْتَها ، فقالت : لا أرضى ؛ فلها ذَلِكَ . قَالَ أحمد : إذا كان من غير أب . 855 - قَالَ ( سفيان ) : فإن قالوا لها : لا تردي أمرنا فإنَّا قد زوجناك . فترضى ؟ قَالَ : يستقبلون نكاحًا جديدًا ، فإن لم ( يفعلوا ) وأقروها على نكاحها ، ثم قالت بعد : لا أرضى ؛ فلها ذَلِكَ . قَالَ أحمد : هو كما قَالَ ( إذا كان ) من غير أب . قَالَ إسحاق : هو هكذا ( كما قَالَ ) . 856 - ( قُلْتُ ) : قَالَ سفيان في جارية زُوِّجَتْ ، فقالت : لا أرضى . قَالَ : إذا قالت ؛ ( فالنكاح ) مردود ، فإن قالوا لها : ( ألا تستحيين ) تردين أمرنا ؟ ! قالت : قد رضيتُ . يستقبلون نكاحًا جديدًا .
____________________
(1/345)
قَالَ أحمد : جيد إذا كانتْ يتيمةً من غير أبٍ . قَالَ إسحاق : هو هكذا . 857 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : يتيمة زُوِّجَتْ ( ودخل ) بها الزوج ، ثم حاضت عند الزوجِ بعد ؟ قَالَ : تُخيَّر فإنِ اختارتْ نفسها لم يقع التزويج وهي أحقُّ بنفسها ، وإن قالت : قد اخترتُ الزوجَ ، فليشهدوهما على نكاحهما . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 858 - ( قُلْتُ : قَالَ سفيان في ) الثيبِ إذا زُوِّجَتْ فضحكتْ أو بكت أو سكتت ؟ قَالَ : لا ( يجوز ) ؛ حتَّى تتكلمَ . قَالَ أحمد : نعم ، حتَّى تتكلم بإذن . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ في الأمرين جميعًا ، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض ( أبدا ) ، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضى فهو كالسكوتِ في البكر إذا عُلم ذَلِكَ . 859 - قُلْتُ : قول عَلِيٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لا نكاحَ إلا بولي ، فإذا
____________________
(1/346)
بلغَ النِّساءُ نصَّ الحِقاق فالعصبة أولى ؟ قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : العصبةُ أولى أن تُزَوِّجَهَا . قَالَ إسحاق : يقول : إذا بلغتِ المرأةُ أن توطأ فحينئذٍ العصبةُ أولى بتزويجها / 44 ظ / ، وقبل ذَلِكَ لا ينبغي للعصبةِ أن يزوِّجوا ، إنما ذَلِكَ للأب قبلَ أنْ تدركَ . 860 - قُلْتُ : حديث زياد : أيما امرأة نزعت إلى رجلٍ فأبى وليها أنْ يزوجَهَا إِيَّاه فإن كان كفؤاً زوجته ؟ قَالَ أحمد : إذا لم يزوجها الولي وكان كُفؤاً زوجها السلطان ، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها ، وكان كفؤاً زوجها السلطان . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 861 - ( قَالَ ) قُلْتُ ( لأحمد ) : قول عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ؟ قَالَ أحمد : الكُفُؤ في الحسبِ ، والدِّينِ ، والمالِ . 862 - قُلْتُ : رجلٌ له حسبٌ ومالٌ ويشربُ هذا الشراب ؟ قَالَ : ما هو بكُفُؤٍ لها .
____________________
(1/347)
قُلْتُ : يفرقُ بينهما ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 863 - قُلْتُ : سُئلَ سفيانُ عن وليينِ زَوَّجَا ، لا يُدْرَى أيهما ( زَوَّجَ قبل الآخر ) ؟ قَالَ : إن كان ( يُدْرَى ) أيهما قبل الآخر فهي للأولِ ، وإن كان لا يُدرى ( فارق ) كل واحد منهما . قَالَ أحمد : يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعةُ فهي له . قَالَ إسحاق : ( هو في القرعة ) كما قَالَ . 864 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : سُئل سفيان عن امرأةٍ قالتْ لأخيها وهو صغيرٌ لم يحتلم ( بعد ) : زوجني ، فزوجها . قَالَ : ليس بولي حتَّى يحتلم . وسُئل عَنِ المعتوه . قَالَ : ليس بولي . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كلاهما كما قَالَ أو يبلغ ( خمس عشرة ) سنة أو تنبت عانته أو يحتلم . فأيُّ الخصالِ الثلاثة كانت فيه جازَ تزويجه إلاَّ أن يكونَ فاسقًا ، وإن لم يعرف / 83 ع / من العلامات الثلاثة علامة وعُلِمَ أنه بلغَ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث .
____________________
(1/348)
865 - قُلْتُ : وليانِ زَوَّجَا امرأةً ، فدخلَ بها الذي تزوجها بعدُ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بينها وبين هذا ، ولها صداقها بما استحلَّ منها وتُرَدُّ إلى الأولِ . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ لما صحَّ نكاح الأول ، فلا يتم للثاني نكاحٌ . 866 - قُلْتُ : ولِيَّانِ زَوَّجَا امرأة لا يُدرى أيهما زَوَّجَ قبل ؟ قَالَ أحمد : ما أرى لواحد هاهنا نكاحًا . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ إذا لم يتحقق الأول . 867 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عَنِ امرأةٍ أسلمتْ على يدي رجل ، أيزوجها نفسه ؟ فحدثني عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأسًا ، وكان الحسنُ يقولُ : لا ، حتى يأتي السلطانَ . قَالَ أحمد : ( لا يزوج نفسه حَتَّى يولي رجلاً ) على حديثِ المغيرةِ بن شعبة . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ ، ( فإن فعل ) جاز ؛ لأنَّه وليها . 868 - قُلْتُ : حديثُ المغيرةِ بن شعبة أنَّه أَمَر رجُلاً أن يزوجه امرأةً المغيرةُ أَوْلى بها ؟
____________________
(1/349)
قَالَ أحمد : كذلك نقول . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . وإنْ تزوجها هو وأشهدَ فهو نكاحٌ تام ؛ لأنَّ إذنه ( حين ) تزوج منه وفعله سواء . 869 - قُلْتُ : كان يقال : ( الفروج ) إلى العصبةِ ، والأموالُ إلى الأوصياءِ . قَالَ أحمد : جيد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 870 - قُلْتُ : مَنْ أحقُّ بالمرأةِ أنْ يزوِّجَها ؟ قَالَ أحمد : أبوها ، ثم الابنُ ، ثم الأخُ ، ثم ابنُ أخيها ، ثم عمها . فإنِ اجتمعَ الأخُ والجد كان الجد ( أعجب ) إليَّ ( أو الابن ) فالابنُ أعجب إليَّ . قَالَ ( إسحاق ) : كله كما قَالَ إلاَّ أن الابن أولى ( قَالَ ) : ثم الأب ( وإن كان أخ لأب وأخ لأب وأم ، أو ابن عمٍ للأب والأم وابن عم لأبٍ ) فزوَّج الذي للأب فقد أخطَأَ إذا لم يدع ( حَتَّى ) يليَ ذَلِكَ أقربهما منها ، ولكن لا يُرَدُّ فعله إذا كان
____________________
(1/350)
زَوَّجَهَا من كفؤ ؛ لما قَالَ رسول الله ( : ( ( إذا نكح الوليان فالنكاحُ للأولِ ) ) وكلُّ من وصفنا أولياء ، فإن كان أحدُهما أقرب من الآخر فإنما يستحق بالقرب الميراث دون الآخر ، ولا يزول عن أدناهما ( اسمُ الولايةِ ) وذلك أنَّه ليس في حديثِ النبيِّ ( في الوليين أيهما أقرب ، وكُلٌّ ولي كذلك قَالَ مالكُ بنُ أنسٍ ، ومن اتبعه . 871 - قُلْتُ : إذا تزوجتْ بغيرِ إذنِ وليها ، ثم أذنَ الوليُّ بعد ذَلِكَ ؟ قَالَ أحمد : أعجبُ / 84 ع / إليَّ أن يستأنفَ النكاحَ . قَالَ إسحاق : ( هو ) كما قَالَ ، ولكن إذا أجاز جاز ؛ لأنَّ عليَّ بنَ أبي طالب رَضِي اللهُ عَنْهُ حيث رُفع إليه حديث / 45 ظ / بنت هانئ حيث زوجها ابنها أجاز عَلِيٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) نكاحهما ، وليس فيه تجديدُ النِّكاحِ وعَليٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ )
____________________
(1/351)
يومئذ خليفة ، فكلُّ عقدِ نكاحٍ مثل هذا ( موقوف ) حتَّى يجيزَه ( الولي ) أو السلطان . 872 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : إذا تزوجها بغير ( إذن ) ولي ، ثم طلقها ؟ قَالَ : أَحتاطُ لها ، أجيز طلاقه . قَالَ إسحاق : كلما طلقها وقد عقدَ النكاحَ بلا ولي لم يقع عليها طلاقٌ ، ولم يقع بينهما ميراثٌ ولا شك في ذَلِكَ ؛ لأن النبيَّ ( قَالَ : ( ( ( فنكاحها ) باطل ) ) ثلاثًا . فالباطل ينفسخُ لا يحتاج إلى فسخِِ حاكمٍ ولا غيره ، وإن رُفع إلى حاكم فَشَرَع في فسخِِه فحسنٌ جميلٌ ؛ لأنَّ النكاحَ في العدة حرام أيضًا ، وقد رُفع إلى عمر بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) فَفرقَ بينهما ، وهل شك أحدٌ أنَّ النكاح في العدة لا يثبت ؟ فكيف فرق عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ؟ إنما ( قَالَ ) : فرق بينهما ( لما أراد من إعلامِ الناسِ ) أنه لم يكن بينهما نكاحٌ . 873 - قُلْتُ : ( يتَزَوَّجُهَا ) في العدة ؟
____________________
(1/352)
قَالَ : ليس هذا مثل ذَلِكَ ، إذا طلقها لم يكن بشيء . قَالَ إسحاق : كلما تزوجها بغير وَلِيٍّ ، ثم ( طلق ، لم يكن طلاقًا أبدًا ) ، وفي العدَّة : كما قَالَ . 874 - ( قَالَ ) : قُلْتُ ( لأحمد ) : المهرُ على ما تَراضَوا عليه ؟ قَالَ ( الإمام ) أحمد : كذلك نقول . 875 - قُلْتُ : الذي قَالَ : زوَّجتُكَها على ما معك من القرآن ؟ فكرِهَهُ وقال : الناس يقولون : على أن يعلمها ، يضعونها على ( غير ) هذا ، وليس هذا في الحديث . قَالَ أحمد : على ما تَراضَوا عليه . يعني : المهرَ . ( قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) ، وإذا تزوجها على ما معه من القرآنِ جاز النكاحُ ، ويَجعل لها مهرًا ؛ لما سَنَّ النبيُّ ( في بناتهِ ونسائهِ ( رَضِي اللهُ عَنْهُن أجمعين ) . 876 - قُلْتُ : إذا تزوجها على ( حكمها ) ؟ قَالَ أحمد : نقول على ما قَالَ عمر للأشعث ( بن قيس ) : لها حكم نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ . قَالَ إسحاق : كلما تزوجها على حكمِها لها سُّنَّةُ النبي ( وهو
____________________
(1/353)
أربعُ مائةٍ وثمانون درهمًا / 85 ع / ( وزنًا ) . 877 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : إذا تزوج الرجلُ المرأةَ أَلَهُ أن يدخل بها قبل أن يُعطِيها شيئًا ؟ قَالَ ( الإمام ) أحمد : نعم . قُلْتُ : بحديثِ مَن تقولُ هذا ؟ قَالَ : بحديث خَيثمةَ . واحتج بحديث بَرْوَع بنت واشِقٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 878 - ( قال ) : قُلْتُ : إذا أرادَ ( الرجلُ ) أن يتزوجَ ينظر إليها قبل ذَلِكَ ؟ قَالَ أحمد : لا بأسَ به ، ما لم ( يكن ) يرى منها مُحرمًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأن النبيَّ ( قال : ( ( إِذا ألَقَى اللهُ فِي
____________________
(1/354)
قَلبِ امِرئٍ خِطبةَ امرَأةٍ ، فلا بَأسَ أَنْ يَنظُرَ إِليها ) ) ، وهي لا تَعلُم إِلى مَا لا بَأسَ مِنهَا . 879 - قُلْتُ : رجلٌ تزوجَ امرأةً ، فزنى قبل أن يدخلَ بها ؟ قَالَ أحمد : لا يُفرقُ ( بينهما ) . قُلْتُ : بحديثِ مَنْ تقولُ هذا ؟ قَالَ : بحديثِ عبيدِ الله بن أَبي يزيدَ ، عَن أبيه ، عن عُمر . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سواء ؛ لأن بعد الزنا حَرصَ عُمر أن يجمعَ بينهما فَأبى الغُلام ذَلِكَ . 880 - قُلْتُ : إذا تزوج الرجلُ المرأةَ فوَجد بها جُنونًا أو جذامًا أو بَرصًا . فلم يقل شيئًا . 881 - قُلْتُ : تقول بحديث ( عمر وعلي ) ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ؟
____________________
(1/355)
قَالَ : لا أدري . ( قَالَ ) : سألته بعد ذَلِكَ ، فقال : ما أدري إلا أن يَرجعَ على الولي . قُلْتُ : ويُفارقُها ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : السُّنَّةُ فيه قولُ عمر في العيوبِ الأربع إلا أن يكون ( قد ) دخلَ بها ، فإن كان دخل بها فهي امرأته . 882 - قُلْتُ : إذا تزوج البكرَ على الثيبِ ، أو الثيبَ على البكرِ ؟ قَالَ : يُقيم عند البكرِ سبعًا ثم يدور ، وعند الثيبِ ثلاثًا ثم يدورُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 883 - قُلْتُ : تزويجُ اليهوديةِ والنصرانيةِ ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قُلْتُ : والمجوسيةِ ؟ قَالَ : لا يُعجبني إِلا من أهلِ الكتابِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، والمجوسية لا تحل . 884 - قُلْتُ : تزويج المملوكةِ المسلمةِ ؟ قَالَ : نعم ، إذا خاف العنت . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا خافَ الزنا فلهُ أن يتزوجها ، وإذا خاف الزنا على الحرة والأمة . 885 - قُلْتُ : إذا تزوج الحرةَ على الأمةِ ؟
____________________
(1/356)
قَالَ : يكونُ طلاقًا للأَمَةِ . قُلْتُ : بحدِيثِ مَنْ تَقولُ هذا ؟ قَالَ : ( بحديثِ ) ابن عباس . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء / 46 ظ / . 886 - قُلْتُ : العبد ينكحُ الأمةَ على الحرةِ ؟ قَالَ : يقسم للحرةِ يومين ، وللأمةِ يومًا ، حديث ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عباد ( بن عبد الله ) ، عن عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 887 - قُلْتُ : تزويج المملوكةِ اليهوديةِ والنصرانيةِ ؟ قَالَ : لا يتزوجها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( سواء ) شديدًا . 888 - قُلْتُ : إذا تَزوَّجَ أختينِ في عقده ؟ قَالَ : يختارُ إحديهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( سواء ) . 889 - قُلْتُ : إذا تزوج حرةً ومملوكةً ( في عقده ) ؟ قَالَ : يثبت نكاحُ الحرةِِ ، ويفارق الأمةَ .
____________________
(1/357)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 890 - قُلْتُ : تكره ( أن يجمع ) بين ابنتي عم ؟ قَالَ : لا أكرهه . ( إنما كرهه الحسنُ . قَالَ إسحاق : إنما يكره ذَلِكَ للتفاسد لا للتحريمِ ) . 891 - قُلْتُ : كم يغيبُ الرجلُ عَنِ امرأتِه ؟ قَالَ : ستةَ أشهرٍ . قَالَ إسحاق : هكذا هو . قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : يُكتَبُ إليه ، فإن أبى أن يرجعَ يفرق الحاكمُ بينهما . قَالَ إسحاق : إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان : / 86 ع / إن رجعتَ وإلا فرَّقتُ . فإن رجعَ وإلا فَرَّقَ . 892 - قُلْتُ : تزوجَ ( امرأة ) فلم يدخلْ بها يقول : أدخل بها غدًا إلى شهرٍٍ ( فهل ) يُجبر على الدخول بها ؟ قَالَ أحمد : ( أذهبُ إلى أربعة أشهر ، أي : إن دخل بها ، وإلا فرق بينهما ) .
____________________
(1/358)
قَالَ ( إسحاق ) : هو حسن . 893 - قُلْتُ : إذا زوَّجَ الرجلُ ابنتَه أو أختَه ، واشترطَ لنفسِهِ شيئًا ؟ قَالَ : لا يجوزُ لغيرِ الأب . قُلْتُ : لأنَّ يدَ الأب مبسوطةٌ في مالِ ولدِه يأخذُ ما شَاءَ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ ، ولا يجوز لغيرِ الأب أنْ يشترطَ لنفسِهِ شيئًا . 894 - قُلْتُ : الشرطُ في النِّكاحِ أنَّ لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارِها أو نحو ذَلِكَ ؟ قَالَ : لها شرطُها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء ؛ لقولِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : مقاطعُ الحقوقِِ عند الشروط . ولقول النبيِّ ( : ( ( أحقُّ الشروطِ أن يُوفَّى به ، ما استحللتم به الفروج ) ) . 895 - قُلْتُ : تزويجُ العبدِ بغيرِ إذنِ مولاه ؟
____________________
(1/359)
قَالَ : هُو على قولِ ابنِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) : زِنا . قُلْتُ : فإن أجازه المولى بعد ذَلِكَ ؟ قَالَ : يستأنف النكاح . ( قيل له : يجلد ؟ قَالَ : على قول ابن عمر : نعم ) ولكن حديث أبي موسى . قُلْتُ : فليس ( لها ) صداق ولا عليها العدة ؟ قَالَ : هكذا هو قولُ ابنِ عمر كأنه مال إلى حديثِ أبي موسى . قَالَ إسحاق : يستأنف النكاح أحبُّ إلينا ، ولكن لا يُجلد الحدَّ ، وإن أجازه المولى جازَ ، وإن كان دخل بها فالعدة عليها والنفقة . 896 - قُلْتُ : ابنُ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) كان يزوجُ ( أَمَتَهُ عبده ) بغير مهر ؟ قَالَ : إن أمهر فحسنٌ ، وإلا ف ( هو ) ذاك . قُلْتُ : الشهودُ في ذَلِكَ ؟
____________________
(1/360)
قَالَ : ما أحسنَه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء ، ولابد من الشهودِِ . 897 - قُلْتُ : كم يتزوج العبدُ ؟ قَالَ : ( امرأتينِ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( سواء ) . 898 - قُلْتُ : للعبد أن يتسرى ؟ قَالَ : نعم ( إذا أذِنَ له السيدُ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأن ابنَ عمرَ وابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُم ) قالا ذَلِكَ . 899 - قُلْتُ : كم عدةُ الأمةِ إذا طُلقت ؟ قَالَ : إن كانت ممن تحيضُ ( فحيضتان ) ، وإن لم تحض ( فشهران ) ، وعدتها إذا مات عنها زوجها شهرانِ ، وخمسُ ليالٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 900 - قُلْتُ : كم يطلق العبدُ الحُرَّةَ ؟ وكم تعتدُّ ؟ قَالَ : ( الطلاقُ بالرجالِ ، والعدةُ بالنساءِ ) .
____________________
(1/361)
901 - قُلْتُ : يطلق الحرُّ الأمةَ ثلاثًا ؟ ( قَالَ : نعم . قلتُ ) : وتعتدُّ حَيضَتين ؟ قَالَ : نعم . 902 - قُلْتُ : يُطلِّق العبدُ الحرةَ تطليقَتينِ ؟ قَالَ : نعم . قُلْتُ : وتعتدُّ ثلاث حِيَضٍ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( سواء ) . 903 - قُلْتُ : إذا تَزَوَّجَ ( الرجلُ ) المرأةَ على عَمتها أو ( على ) خالتها ؟ قَالَ : يُفرقُ بينهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لما صحَّ عن النبيِّ ( التفريقُ بينهما ، وكذلك فرَّق عمرُ بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ؛ اتباعًا لقول النبيِّ ( .
____________________
(1/362)
904 - قُلْتُ : إذا تزوج المرأة ، وقد زنا بها قبل ذَلِكَ ؟ قَالَ : إذا تابتْ فليس به بأسٌ أن يتزوجَهَا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ : إذا تابتْ وتابَ . 905 - قُلْتُ : إذا قَبَّلَ أُمَّ امرأتِهِ أو زَنا بها ؟ قَالَ : إذا زنا بها أحبُّ إليَّ أن يفارقَها ، وإذا قَبَّلَهَا فلا يُفارقها . قُلْتُ : حديث من ؟ ( فاحتج ) بحديث ( عبد ) ابن زمعة : إذا زنا بها . ألا ترى أن النبيَّ ( قَالَ لسودة : / 47 ظ / ( ( احتجبي منه ) ) ثبت لعتبة نسبًا من زنا / 87 ع / . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ إلا ( أن ) احتجاجه لعبد ابن زمعة وعتبة فإنه ليس تمييز أنه في هذا . 906 - قَالَ ( الإمام ) أحمد : إذا زنا بامرأةٍ ( لا ) يتزوج أمَّها ولا ابنتها ، واحتجَّ بحديثِ ابن زمعة أنَّ النبي ( قَالَ لسودة : ( ( احتجبي منه ) ) ألا ترى أنه قد ثبت لعتبة نَسبًا ، وقد كان زنا بها . وأما ( ما ) دونَ الفرجِ فإنه لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحلالَ . 907 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَبَّلَ ابنته ( لشهوةٍ ) وهو يرى
____________________
(1/363)
أنها امرأته : حُرِّمَتْ عليه امرأته . قَالَ أحمد : أما أنا فلا أُحَرِّمُ إلا بالغشيان . 908 - قُلْتُ : قيل له - يعني : سفيان - : رجلٌ تزوجَ ( امرأةً ) ذات محرمٍ وهو يعلمُ ؟ قَالَ : ( لا ) أرى عليه حدًّا ، ولكن ( تعزيرًا ) . قَالَ ( الإمام ) أحمد : قبَّح الله ( تعالى ) هذا القول . ( قُلْتُ ) : أليس تقول : يقتل ؟ قَالَ : يقتل إذا كان على العمدِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 909 - سُئل إسحاقُ عن رجلٍ فَجَر بامرأةِ ابنه أو قَبَّلها أو باشرها ؟ قالَ : كلُّ ما كان دون الجماعِ ؛ فلا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ . 910 - قُلْتُ : ( إذا ) تزوجَ امرأةً فطلقها قبلَ أنْ يدخلَ بها ، أيتزوج أمَّها أو ابنتَها ؟ قَالَ : أما الابنةُ فيتزوجُ ، وأما الأمُّ فمبهمة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 911 - قَالَ ( الإمام ) أحمد : إذا تزوَّج الرجلُ المرأةَ فماتت فلا بأس أنْ يتزوجَ ابنتها ، ( قَالَ ) : ومِنَ الناس مَنْ يكرهه مِنْ أجلِ الميراثِ ، فإذا طلَّقها فلا بأس أنْ يتزوجَ ابنتها ، وأما أمها فلا
____________________
(1/364)
يتزوجها ماتت أو طلقها . 912 - قُلْتُ ( لأحمد ) : الرجلُ ينكحُ المرأةَ ، ثم تموتُ قبل أن ( يصيبها ) ؟ قَالَ زيد بن ثابت : ( إذا ماتت قبلَ أن يصيبَها فإنه لا يتزوجُ أمها ولا أختها . قال : كرهه زيدُ بنُ ثابتٍ ) من أجلِ الميراثِ . قَالَ : وليس به بأس الابنةُ ، ولكن إن طلقها تزوجَ ابنتها ؛ لأنها إذا ماتت / 88 ع / ورثَها . قُلْتُ : حديثُ مَن هذا ؟ قَالَ : حديث زيدِ بنِ ثابتٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 913 - قَالَ ( الإمام ) أحمد : ثلاثٌ مبهماتٌ : قوله ( عزَّ وجلَّ ) : ( لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ( وقوله ( سبحانه وتعالى ) : ( وحلائل أبنائكم ( الذين من أصلابكم ) ( وقوله ( تبارك وتعالى ) : ( وأمهات نسائكم ( [ النساء : 23 ] فإذا تزوجَ الرجلُ المرأةَ لم يتزوجها ابنُهُ ولا أبوهُ ، دَخَلَ بها أو لم يدخلْ ( بها ) ؛ لقولِهِ ( سبحانه وتعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ( [ النساء : 22 ] ولقوله جل وعز ) : ( وحلائل أبنائكم ( ، وإذا تزوج الرجلُ المرأةَ لم يتزوج أمَّها وإن لم يكن دخلَ بها ؛ لقوله ( تعالى وتبارك ) :
____________________
(1/365)
( وأمهات نسائكم ( ، ولا بأس أن يتزوج الابنَة إذا لم ( يَدخُل ) بالأمِّ ماتت أو طلقها ؛ لقوله ( تبارك وتعالى ) : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ( [ النساء : 23 ] . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ( كُّلها ) . 914 - قُلْتُ ( لأحمد ) : متعة النساء تقول : إنه حرام ؟ قَالَ : اجتنابها ( أحبُّ ) إليَّ . قَالَ إسحاق : حرامٌ بلا شكٍ ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله ، ونسخَ ذَلِكَ العِدَّةُ والميراثُ والطلاقُ مع أنَّ المتعة كانت بالوَلِيِّ والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى وكان ابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) يقول : فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهنَّ أجورهنَّ . 915 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : الجمعُ بين الأختينِ المملوكتينِ تقول : إنه حرامٌ ؟ ( قَالَ : لا أقولُ : إنه حرام ، ولكن ينهى عنه . قَالَ إسحاق : حرام ) لقول الله ( عزَّ وجلَّ ) : ( وأن تجمعوا
____________________
(1/366)
بين الأختين إلا ما قد سلف ( يعني : ليًّا وراحيل ( حين ) جمع بينهما يعقوبُ عليه السلام . 916 - قُلْتُ : رجلٌ قذف امرأة له أَمَة ؟ قَالَ : يلاعنُهَا . 917 - قُلْتُ : عبدٌ قذفَ امرأةً ( له ) حرة فلا يلاعنها ؟ قَالَ : كلا الزوجينِ يلاعنُ . 918 - قُلْتُ : عبدٌ قذفَ امرأةً له أمة ؟ قَالَ : يلاعنها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا وقَعَ عليها اسمُ الزوجةِ لاعنها . 919 - قُلْتُ : مَن أحق بالولدِ ( ما دام ) صغيرًا ؟ قَالَ : الأمُّ أحقُّ حتَّى إذا كبر يُخيَّرُ . قُلْتُ : إذا كانتِ المرأة ظالمةً لزوجِها يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا ؟ قَالَ : لا ، هي آثمة فيما تصنعُ ، وهي أحقُّ بولدِهَا مادام صغيرًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 920 - قُلْتُ لإسحاق : متى يُخَيِّر ؟
____________________
(1/367)
قَالَ : إذا بلغَ سبعًا فحسنٌ . 921 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إيلاء العبدِ ؟ قَالَ : نعم ، ( عليه ) إيلاء ، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ . قَالَ ( الإمام ) أحمد : إنما قَالَ الله ( عزَّ وجلَّ ) : ( للذين يؤلون من نسائهم ( [ البقرة : 226 ] ولم يذكرِ العبيدَ ، ولا اليهودَ ، ولا النصَارى . قَالَ إسحاق : إيلاء العبدِ إنما هو شهرانِ ؛ لأنَّ كلَّ أَمرِهِ في الطلاق والعِدَّةِ : على النصف . 922 - قُلْتُ : عدة أم الولد ؟ قَالَ : تعتد حيضةً إذا توفي سيدُهَا ، والمدبرة تعتد حيضةً . قَالَ ( إسحاق ) : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( وفي العتاقة ) ثلاث حيض على الاحتياط ، والمدبرة ( تعتد حيضةً ) كما قَالَ / 48 ظ / . 923 - قُلْتُ : أرأيتَ إنْ زَوَّجَ أم ولده رجلاً ، يستبرئها ؟ قَالَ : ( إذًا ) كان هو يطؤها ؟ قُلْتُ : نعم . قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/368)
924 - قُلْتُ : إذا زَوَّجَ جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر ؟ قَالَ : لا يكون هذا تزويجًا / 99 ع / الولد من الأولِ ، فإن كان قد وطئها زوجُها فلها مهرُها مثل التي تزوجها في عدتها وتُرَدُ إلى مالكِهَا الأول . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 925 - قُلْتُ : امرأةٌ ولدتْ لستةِ أشهرٍ ؟ قَالَ : إذا كانَ لتمام ستة أشهرٍ فهو لزوجِها الآخر ، وإذاكان لأقل من ستة أشهر فهو للأوّلِ . ( قَالَ ) : قُلْتُ : وإن أتى على ذلك ( سنون ) ؟ قَالَ : ما لم ( تتزوج ) فالولدُ للأوَّلِ . قَالَ : يقولُ أهلُ المدينةِ أربع سنين ، وابن عجلان ولدته أمُّه لثلاث سنين . 926 - ( قيل : قال ) : وإنْ طَلَّقها فأقرتْ بانقضاءِ العدةِ ، فتزوجَت ، فجاءتْ بولدٍ لستة أشهر فأكثر ، فادعَاه الأولُ والأخير كان للأخير ؛ لأنَّ الفراشَ له . 927 - قُلْتُ : امرأةٌ وَلدَتْ لسنتينِ ؟ قَالَ : هو ولدُ صاحبِهَا ، فإنْ نفاه لاعنَهَا ، وأهلُ المدينةِ
____________________
(1/369)
يقولونَ : أربع سنين . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ كلها . 928 - قُلْتُ : جاريةٌ بين رجلينِ وقعَ عليها أحدُهما ؟ قَالَ : لا حدَّ عليه . قَالَ ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) : هو خائن . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ . 929 - قُلْتُ : إذا وقعَ عليها وهو جاهلٌ أو غير جاهل : واحد ؟ قَالَ : غيرُ جاهل أشدُّ ، وليس عليه حدٌّ ؛ لأن له فيها نصيبًا . ( قَالَ إسحاق : كما قَالَ ) . 930 - قُلْتُ : مثل من سرق من بيت المال فدُرئ عنه الحد ؟ قَالَ : نعم . ( قال إسحاق : كما قال ) . 931 - قُلْتُ : ابنُ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) لا يرى على العبدِ حدًّا ، ولا على ( اليهود والنصارى ) . قَالَ : عليه الحدُّ ، ( واليهود والنصارى ) عليهم ( الحدود ) . قَالَ إسحاق : هكذا هو .
____________________
(1/370)
932 - قُلْتُ : رجلٌ زنا بأختِ امرأَتِهِ ؟ قَالَ : لا تحَرَّم عليه امرأته ، ولكن يعتزل ( امرأته ) حتى تنقضي عدةُ هذه . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ . 933 - قُلْتُ : الرجلُ يُحِلُّ جاريته لرجلٍ ، أو يحل له فرجها ، والمرأة لزوجها تقولُ : إنه حرامٌ ؟ قَالَ : حديث النعمان بن بشير ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) عن النبي ( / 89 ع / حيث قَالَ لها : ( ( إن كنتِ أذنتِ له جَلدناهُ ) ) . قُلْتُ : هذا في المرأةِ لزوجِهَا . فما تقولُ إذا أحلَّ جاريته لرجلٍ أو فرجَها ؟ قَالَ : لا يصلح ، ولا تكون له الجارية . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء في ( كليهما ) .
____________________
(1/371)
934 - قُلْتُ : فَمَنْ يقعُ على جاريةِ امرأتِهِ ، أو ابنه ، أو أمه ، أو أبيه ؟ قَالَ : كل هذا أدرأ عنه الحد إلا جاريةَ امرأتِهِ فإنَّ حديثَ النعمان بنِ بشيرٍ في ذَلِكَ . قُلْتُ : يقامُ عليه الحدُّ في جاريةِ امرأته ؟ قَالَ : نعم . على ما قَالَ النعمان ( بن بشير في ذَلِكَ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 935 - قُلْتُ : فيمن تزوَّجَ أمةً فاشتراها بعد ؟ قَالَ : يطؤها بالملك . ( قُلْتُ ) : فولدت منه قبل أن يشتريَها يبيعها إن شاء ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . ( بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتَابُ الطَّلاق ) 936 - قُلْتُ : طلاقُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : يطلقُهَا طاهرًا في غيرِ جماع . الوقت كما أمرَ النبيُّ (
____________________
(1/372)
ابنَ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) أن يطلقَها طاهرًا في غير جماعٍ ، وليس فيه واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 937 - قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : فلو أنه قَالَ ( لها ) : أنتِ طالق ثلاثًا للسنة . فإن كانتْ حائضًا لم يقع عليها شيءٌ ، فإذا هي طهرت وقعتِ الثلاث عليها جميعًا ؛ لأنَّه الوقتُ الذي أمرَ فيه النبيُّ ( ابنَ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ، ولم يُسَمِّ واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثًا فقد وجبتِ الثلاثُ في ذَلِكَ الوقتِ . قَالَ إسحاق : يقعُ عليها في كلِّ طهرٍ تطليقة ، ولا يقعُ عليها شيءٌ مِنَ الطلاقِ إذا تكلَّم ( بذلك ) وهي حائضٌ . 938 - قُلْتُ : الرجلُ يطأُ مدبرته ؟ قَالَ : نعم يطؤها . قُلْتُ : وكل ما ولدت في التدبير ( فهم ) بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/373)
939 - قُلْتُ : الرجلُ يطلقُ واحدةً وينوي ثلاثًا ؟ ( قَالَ : هي واحدةٌ . راجعته فقال هذا : هي واحدة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إلا أنْ يقولَ : أنتِ طالقٌ . ونوى ثلاثًا فهي ثلاث ) / 49 ظ / . 940 - ( قُلْتُ : إذا قَالَ اعتدِّي ويَنوي ثلاثًا ؟ ) ( و ) رجلٌ قَالَ لامرأته : اعتدِّي ثلاثًا ؟ قَالَ أحمد : إن كان يريدُ الثلاثَ فهي ثلاثٌ . قَالَ إسحاق : أصاب . 941 - قُلْتُ : إذا قَالَ : اذهبي ، فانكحي مَن شئتِ ؟ قَالَ : إذا أرادَ الطلاقَ ( فأخشى أن يكونَ طلاقًا . قَالَ إسحاق : إذا أراد الطلاق ) بقوله هذا فهوكما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا . 942 - قُلْتُ : إذا قَالَ : بهشتم . قَالَ : أسأله ، ما أراد ؟ فإنْ أرادَ ثلاثًا فهو ثلاثٌ ، وكلُّ شيءٍ بالفارسيةِ فهو على ما نوى من ذَلِكَ ؛ لأنَّه ليس له حدٌّ مثل كلام العربي .
____________________
(1/374)
قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ إلا أنَّ حكمَه / 89 ع / بالفارسيةِ كحكمِ مَن يتكلمُ العربيةَ ، وكذلك كل شيءٍ . 943 - قُلْتُ : كيف تطلق الحامل ؟ قَالَ : متى ما شاء طلقها واحدة . قَالَ إسحاق : كما قال . 944 - قُلْتُ : فأسقطت ولدًا انقضتِ العدةُ ؟ قَالَ : نعم ، إذا عُلِمَ أنه ولد . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ إذا كان سقطًا بَيِّنًا . 945 - قُلْتُ : الاستثناء في الطلاقِ ؟ قَالَ : أقفُ عنده ، والغالبُ على أنها تطلق ، وكذلك في العتاق ؛ وذلك أنَّ الطلاقَ ليس هو يمين يكون فيه استثناء . قَالَ إسحاق : لا يقع طلاق ولا عتاق إذا استثنى متصلاً ؛ لأنه وإن لم يكن يمينًا فالنية في الطلاق والعتاق جائز ، والاستثناء فيه تبيانٌ ( بَيِّنٌ ) . 946 - قُلْتُ : إذا قَالَ : أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ ؟ قَالَ : أقفُ عندَه . ( قُلْتُ ) : إذا قَالَ : إن دخلتَ هذا البيتَ فامرأته طالقٌ إنْ شَاءَ اللهُ ( تعالى ) ؟
____________________
(1/375)
قَالَ : هذا أهون ، وأقف عنده . قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّه لا يصح لي ، ( أرأيت ) إن طَلَّقَ امرأته أَلَهُ أن يكفر يمينه ويراجع امرأته ؟ ! ألا ترى أنَّه ليس بيمينٍ ؟ ! قَالَ إسحاق : له الاستثناء فيهما . 947 - قُلْتُ : أرأيت إن قَالَ : إن دخلتُ هذه الدار فعليه حجة ؟ قَالَ : إنْ دخلها ؛ فقدْ حنثَ ، ويكفر يمينه في مذهبِنَا . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ ، ولكن أختار في الكفارة في ( الأَيْمَانِ ) المغلَّظَات ستين مسكينًا . قَالَ أحمد : وإن قَالَ : إن دخلتُ هذه ( الدار ) فامرأتُهُ طالقٌ ، أليس تطلَّق امرأته ؟ ! وكان سفيان ( إذا سئل ) عن هذا لم يقل فيه شيئًا . قَالَ إسحاق : له الاستثناءُ . 948 - قُلْتُ : إذا قَالَ : ما أَحَلَّ الله ( عزَّ وجلَّ ) عليه حرامٌ وله امرأة ؟ قَالَ : عليه كفارة الظِّهار . قُلْتُ : فقال : لم أَعْنِ امرأتي ؟ قَالَ : وإن لم يَعْنِ ( امرأتَه ) فهي مما أحلَّ الله ( تعالى ) له ، وعليه كفارةُ الظِّهارِ .
____________________
(1/376)
قَالَ إسحاق : يُسئَلُ عن إرادته ، فإن نوى يمينًا كان يمينًا ، وإن نوى طلاقًا كان كما نوى ، وإن لم تكن له نية ؛ فأدناه يمين . 949 - قُلْتُ : إذا طلقها وفي بطنها ولدان ؟ قَالَ : ما لم تضعِ الآخر . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ . 950 - قُلْتُ : طلاقُ السكرانِ ؟ قَالَ : لا أقولُ فيه شيئًا . سُئِل عنه مرارًا وأنا شاهدٌ ، كل ذَلِكَ يقولُ : لا أقول فيه شيئًا . ثم سألته قُلْتُ : إذا طلَّق السكرانُ أو قتلَ أو سَرَقَ أو زَنَا أو افترى أو اشترى أو باع ؟ قَالَ ( أحمد ) : أجز عنه . ( قَالَ ) : لا يصح لي شيء مِنْ أمرِ السكرانِ . وشهدته سُئِلَ غير مرة فلم يقلْ في السكرانِ شيئًا . قَالَ إسحاق : كلما طلَّق السكرانُ ، وكان سكرُهُ سكرًا لا يعقل ؛ فإنَّ طلاقَهُ لا شيء ، ولكن ليس للمرأةِ أنْ تُصدقَ أنَّه لم يعقلْ إذا أُشكل عليها أمره ، فينبغي لها أنْ تحلِّفه عند الحاكمِ ، فإنْ لم يكنْ عند الحاكمِ جَازَ . 951 - قَالَ إسحاق : وأمَّا طلاقُ السكرانِ فالذي نعتمدُ عليه : إذا كان السكرانُ لم يعقلْ أصلاً في سكرِهِ حين طلَّقَ أو أعتق ، ثم
____________________
(1/377)
ذُكِّرَ فلم يذكر . ( فإن ) ذَلِكَ لا يلزمه وهو في سعة ( من ) حبسها ، ولو كان سكرانًا يعقلُ بعضَ العقلِ فَذُكِّرَ : إنك ( قد ) طلقت . فذكر ( فإنَّ ذَلِكَ يقع ) إذا حفظ أنه فعل . 952 - قُلْتُ : طلاقُ المكره ؟ / 91 ع / قَالَ : أرجو ألا يكون عليه شيءٌ ، وحد المكره : إذا كان يخاف القتل ، أو ضربًا شديدًا . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ بلا شكٍ . 953 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : ( طلاق ) الصبي ؟ قَالَ : إذا كان يعقل . قَالَ إسحاق : ما لم يحتلم أو يبلغ ( خمس عشرة ) سنة أو نبتت عانته . 954 - قُلْتُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ إلى أجلٍ يُسميه ؟ قَالَ : هي امرأتُهُ إلى ذَلِكَ الأجلِ ؟ قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ / 50 ظ / . 955 - قُلْتُ : شهادةُ النساءِ في الطلاقِ ؟ قَالَ : لا تجوزُ في الطلاقِ .
____________________
(1/378)
قَالَ ( إسحاق ) : ( هو ) كما قَالَ ، إذا لم يكن معهن رجلٌ . ( فإن ) كان رجلٌ وامرأتان جازَ ذَلِكَ ، وإنْ كان أربعًا فإنها لا تجوز . 956 - قُلْتُ : خروجُ المطلقةِ مِنْ بيتِهَا ؟ قَالَ : تخرجُ على حديثِ فاطمة ، ولا سكنى لها ، ولا نفقة على حديث فاطمةَ . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ . 957 - قُلْتُ : خروجُ المتوفى عنها زوجُها ؟ قَالَ : لا تخرج على حديث فُرَيْعَةَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( في كليهما ) . 958 - قُلْتُ : المطلقةُ إذا دخلتْ في الحيضةِ الثالثةِ ؟ قَالَ : الغالبُ على ذَلِكَ قولُ زيدٍ والمدنيينَ .
____________________
(1/379)
سألته ( في ) ذَلِكَ ( قُلْتُ ) : إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ؟ قَالَ : ما أدري ما أختارُ . ثم سألته أيضًا ، فقال : هو ما تعرف ( فيه ) من الأحاديث . فلم يستجرِ على الفتيا فيها . قَالَ إسحاق : ما لم تغتسل مِنَ الحيضة ( الثالثة ) لم تَبِنْ من الزوج ، وله الرجعة عليها ، فإنْ أخرتِ الغسلَ عن الوقتِ فإنها تبين ؛ لأنَّ التيمم جاز بدل الغسل . 959 - قُلْتُ : الرجلُ يكونُ عنده أربع نسوة فيطلقُ إحداهن ، أَلَهُ أنْ يتزوج ( وهي ) في العدَّةِ ؟ قَالَ : لا يتزوج الخامسةَ حتَّى تنقضي عدة التي طلَّق ، وإذا ماتتْ يتزوجُ . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 960 - قُلْتُ : إذا أغلقَ البابَ وأرْخَى الستر ؟ قَالَ : قد وجَبَ الصَّداقُ ، ووجبتِ العدة . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ ، إلا أنْ تكونَ حائضًا أو محرمة ، فلم يجيء العجز من قِبَلِهِ . 961 - قُلْتُ : إذا طلَّقَ امرأتَه قبلَ أنْ يدخلَ بها ، واحدةً ؟
____________________
(1/380)
قَالَ : قد بَانَتْ منه ، ويخطبُهَا مع الخطَّابِ . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ . 962 - قَالَ إسحاق : مَن طلَّق امرأتَهُ في مرضِهِ قبل أنْ يدخلَ بها ، فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ أن يكونَ إذا كان في المرضِ طلق وكان قد دخلَ بها أو لم يدخلْ ( بها ) أنَّ الميراث بينهما جارٍ ( لما صدر من عمر بن الخطاب ومن بعده مرارًا من كتاب الله فإذا كان ) حكمه حكم الفارِّ فكان قد دخل أو لم يدخل سواء ، وتصديق ذَلِكَ قول عثمان [ بن عفَّان ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) حيث وَرَّثَ امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة ] ، وكذلك نرى ما قَالَ عثمان ( أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج ، كانت مدخولاً بها أو لا ) . 963 - سُئِلَ أحمد ( رحمه الله تعالى ) عن رجلٍ طلَّقَ امرأته وهو مريضٌ قبلَ أنْ يدخل ( بها ؛ ترثُه ) ؟ قَالَ : فيه اختلافٌ عَنِ التابعينَ . 964 - وسُئل : ( إذا طلَّق في مرضه قبلَ أنْ يدخلَ بها ؛ ترثُه ؟ قَالَ : اختلفوا فيه . 965 - وسُئل ) عمَّن طلَّق امرأتَه في مرضِهِ قبل أن يدخل ( بها ) .
____________________
(1/381)
قَالَ : اختلفوا فيه : الحسنُ ، وعطاء ، وجابرُ بن زيدٍ ، وإبراهيم ، والشعبي . قَالَ بعضهم : لها الصداقُ والميراثُ . 966 - قُلْتُ : ( فتعتد ) في قولِ مَنْ يجعلُ لها الميراثَ ؟ قَالَ : لا ، هذه غيرُ مدخول بها ، هذه مسألة تشتبه . 967 - قُلْتُ : المختلعةُ لها متعةٌ ؟ قَالَ : هي مثلُ المطلقةِ . 968 - قُلْتُ : عدَّتها عدةُ / 92 ع / المطلقةِ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : أختارُ ما قَالَ ، والذين قالوا : تعتد حيضةً على ما أمر النبيُّ ( امرأة ثابت بن قيس ، فهو مذهبٌ قوي . 969 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : إذا قَالَ أمرُكِ بيدكِ . ( إلى متى يكون أمرُهَا بيدها ؟ قَالَ : ما لم يغشها على قولِ حفصة لزَبراءَ : أمرُكِ بيدكِ ) ما لم يغشك زوجُكِ . قَالَ إسحاق : الذي أختارُ من ذَلِكَ ما اجْتمعَ عليه عامةُ أهلِ
____________________
(1/382)
العلم منَ التابعين أنَّ لها الخيارَ مادامتْ في مجلسها ، ( وهي في عمل النظر للاختيار ) لما قَالَ النبيُّ ( لعائشة ( رَضِي اللهُ عَنْهُا ) حيث خيرها : ( ( لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك ) ) . 970 - قَالَ أحمد : والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه ، فليس لها من الأمر شيء . قَالَ إسحاق : هو هكذا . 971 - قُلْتُ : إذا قَالَ : قَدْ وهبتُكِ لأهلِكِ ؟ قَالَ : إنْ قبلوهَا فواحدة ، يملكُ الرجعةَ ، وإن ردوها فلا شيء . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ . 972 - قُلْتُ : الخليةُ ، والبرية ، والبتة ، والبائن ، وطلاق الحرج ؟ قَالَ : أخشى أن يكونَ ثلاثًا ، ولا أستجري ( أنْ أُفتيَ فيه شيئًا ) . سُئِلَ بعد ذَلِكَ ( فقال ) : الغالبُ عليه أنْ يكونَ ثلاثًا ثلاثًا . قَالَ إسحاق : هو على إرادته ، تدبر في ذَلِكَ ، فإنْ نوى واحدةً أو اثنتينِ أو ثلاثا . 973 - قَالَ أحمد في الخيار : لو اختارت زوجها / 51 ظ /
____________________
(1/383)
واحدة يملك الرجعة والخلية والبرية والبتة والبائنة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا وفي ( الحرام ) كفارة الظهار . قَالَ ( إسحاق : هو ) كما بَيَّنا أولاً . 974 - قُلْتُ : المتوفى عنها زوجها لا تكتحلُ ، ولا تطيبُ ، ولا تختضب ، ولا تبيت عن ( بيتها ) ، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ؟ قَالَ : هو هكذا . 975 - قُلْتُ : المطلقةُ والمتوفى عنها ( زوجها ) في الزينة سواء ؟ قَالَ : هو الاحتياطُ . قَالَ إسحاق : كلاهما كما قَالَ . 976 - قُلْتُ : تعتد مِنْ يومِ يموت أو تطلَّق ؟ قال : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا عُلِمَ ذَلِكَ ، وإذا أُشْكِلَ ذَلِكَ فمن يوم يأتيها الخبرُ . 977 - قُلْتُ : إذا تزوجَهَا في عدتها ؟ قَالَ : لها المهرُ ، ويخطبُهَا مع الخطَّابِ بعد انقضاء عدتها مِنَ الأولِ ، ثُمَّ تعتد مِنَ الذي تزوجها في عدتها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/384)
978 - قُلْتُ : تزوجَهَا في العدةِ ، ثم طلقها ثلاثًا ؟ قَالَ : هذه مسألةٌ شنيعةٌ ، ثم قَالَ : ليس طلاقُهُ إياها بشيء . كأنَّه لم يَرَ هذا تزويجًا . قَالَ إسحاق : ليس طلاقه إياها بشيء . 979 - قُلْتُ : تورث ( هذا ) بعد انقضاء العدة ؟ قَالَ : نعم ، ما لم تزوج . 980 - قُلْتُ : وإن لم يكن طلَّقها في مرضِهِ ؟ قَالَ : لا ، ولكن إذا طلَّقَهَا في مرضه . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ . 981 - ( قُلْتُ : إذا تزوجَ الرَّجلُ المرأةَ ولم يدخلْ بها ، ولم يفرض لها ثم مَاتَ ؟ قَالَ : أقول على حديثِ ابنِ مسعودٍ في تزويج بروع ابنة واشق . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ . ) 982 - قُلْتُ : شهادةُ المرأةِ في الرضاعِ والولادةِ ؟ قَالَ : إذا كانت ( مرضية ) ، وتستحلف في الرضَاعِ كما قَالَ ابنُ عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ، فإنها إنْ كانتْ كاذبة يَبْيَضُّ
____________________
(1/385)
ثدييها ، ولا تستحلف ( به ) في الولادةِ . قَالَ إسحاقُ : هُوَ كمَا قَالَ . 983 - ( قُلْتُ ) حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب ؟ قَالَ أحمد : إذا كانتْ مرضية ، وتستحلف على حديثِ ابنِ عباسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما في الرضاع ، فإنها إن كانت كاذبة ابيضَّ ثدييها . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 984 - قُلْتُ : ( ما ) يحرم مِنَ الرَّضاعِ ؟ قَالَ : لا يحرم الرضعة والرضعتان . 985 - قُلْتُ : فكم يحرم ؟ قال : إنْ ذهبَ ذاهبٌ إلى خمسِ رضعات لم أعبه ، وأجبنُ عنه بعضَ الجبنِ ، إلا أنِّي أراه أقوى . قَالَ إسحاق : لا يحرم دون خمس ( رضعات ) ؛ لما صحَّ رواية عائشة ( رَضِي اللهُ عَنْها ) في ذَلِكَ ، وقد تكونُ المصة الواحدة رضعة إذا كان ذَلِكَ في مصةٍ واحدة ، فأمَّا إذا أرضعتْ
____________________
(1/386)
مرةً فكان في تلك الرضعةِ يردُّ الصبيُّ فمه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس ( رضعات ) ، وما دام الصبيُّ الثدي في فيه ولو شبع كان ذَلِكَ رضعة ؛ لأنَّ الرضعةَ يقعُ عليها اسم المصة ، وكذلك المصةُ يقع عليها اسمُ الرضعةِ . 986 - ( سُئِلَ ) إسحاق عن امرأةٍ ذهبَ لبنُهَا فعصرت ثديها فظهرَ على طرفِ ثديها شيءٌ ( منه ) يشبه اللبن ، فأرضعتْ بذلك صبيًّا ، هل يكون هذا رضاعًا في قولِ مَن يَرى القليلَ والكثير يحرم ؟ أو هل يجوز لهذا الصبِّي ( بعد ) هذا اللبنِ أنْ يتزوجَ ابنةَ هذه المرأة ؟ قَالَ إسحاق : كلَّما خَرَجَ مِن ثديها لبنٌ وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة ، فعصرت ( ثديها ) حتَّى خَرَجَ لبنٌ ، فسقَتْ صبيًّا أو صبية فإنَّ ذَلِكَ الرضاع يَحْرُم به مثل ما يَحرم إذا سقت وهي ترضعُ الولدَ ، وفي قولِ مَن يَرَى قليلَ الرضاعِ وكثيره يحرم ؛ فإنَّ ذَلِكَ اللبنَ يُحرم ، والذي نختارُ أنْ لا يحرمَ دون خمسِ مصَّات وربما كانت المصَّةُ رضعةً واحدة ، ( فإذا ) كان كذلك تبين ما لم يكن خمسًا ، ( أنه ) لا يحرم . وإن كانَ قدرُ الرَّضعة الواحدة ( تطول ) حتَّى يكون مِنَ الصَّبي
____________________
(1/387)
خمس مصَّاتٍ : يرضع ، ثم يرد فمه ، ثم يرضع ، فإنَّ الاحتياط ( في ) ذَلِكَ إذاكان قدر خمس مصَّات فأكثر أَنها تحرم ، مما لا نجد في حديث النبي ( مفسرًا أنَّ الرَّضعةَ وإنْ كان فيها مصَّات تُسمَّى رَضْعَة فاحتطنا لذلك ، وأمَّا المصَّتانِ فلا شك في ذَلِكَ أنهما لا تحرمانِ شيئًا ، وكذلك لو كان أربع مصَّاتٍ لم تحرم حتَّى تُتم خمسًا ؛ لما فسرت عائشة ( رَضِي اللهُ عَنْهُا ) أن القرآن نَزَلَ بعشر رضعات معلومات تحرمن قالت : ثم صرن إلى خمس رضعات ، فتوفي رسولُ اللهِ ( وهي مما يُقرأ مِنَ القرآنِ ، وإنما يختلف لما شبه علينا تفسير المصة من الرضعة ، فَرُبَّ مصة وإنْ طالت تُسمى رضعة وربما كانت رضعة تكون فيها مصات ؛ لأنَّ الصبيَّ ربما رضعَ ، ثم يردُّ فمه ، ثم / 52 ظ / يعودُ فيمص فيفعل ذَلِكَ مرارًا فيقال لهذه : رضعة وقد صار فيها مصات ؛ فلذلك قلنا : لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم ، ولو طالتِ المصةُ ونرجو أنْ يكونَ معنى الحديثِ على خمسِ رضعات ، وإن كان في الرضعةِ مصات . ولكن لما أمكن المصتان رأينا الاحتياطَ في الأخذِ في المصة من غير أن يحرم الرضعات ما لم يتم ( خمسًا ) . والإملاجة أقلُّ من المصةِ ، إلا أنها في الأصل داخل في معنى المصة لما دخل اللبن ( البطن ) .
____________________
(1/388)
987 - قُلْتُ : لبنُ الفحلِ ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ من قبل الرجال يحرم / 94 ع / . 988 - قُلْتُ : مثل أي شيء ؟ قَالَ : كأنَّ أخاكَ أرضعت امرأته جارية فأنتَ عمها ، وامرأةُ أبيكَ أرضعتْ جاريةً بلبنِ أبيك فهذه أختُكَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لحديثِ أفلح وهو الأصلُ في لبنِ الفحل . 989 - قُلْتُ لإسحاق : وعائشة ( رَضِي اللهُ عَنْهُا ) كان يدخلُ عليها مَن أرضعَتْهُ أخواتها ، ولا يدخلُ عليها من ( أرضعته نساء ) أخواتها هل هذا مخالفٌ لحديثِ أفلح ؟ قال إسحاق : هذا مخالفٌ في الظاهرِ لحديث أفلح ولكنَّا نضع هذا عَلَى معنى النظر ( كما ) رواه القاسم في الحجاب ، ولم يصف فصلاً في التحريم فيكون مخالفًا ، وهذا المعنى أحبُّ إلينا .
____________________
(1/389)
990 - قُلْتُ : والمولودُ على مَنْ رضاعه ؟ قَالَ : على عَصَبتِهِ . 991 - قُلْتُ : ( إن ) لم يكن له عَصَبة ؟ قَالَ : إنْ أرضعوه مِن بيتِ المالِ فهو أجود مثل حديث المنبوذ . قَالَ إسحاق : ( هو ) كما قَالَ . 992 - قُلْتُ : نفقةُ الحاملِ ؟ قَالَ : من نصيبها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 993 - قُلْتُ : على ما بَقي من الطَّلاق ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ شديدًا . 994 - قُلْتُ : الطلاقُ قبلَ النكاحِ ؟ قَالَ : إن تزوجَ لم آمره أنْ يفارقَ .
____________________
(1/390)
قَالَ أحمد : ( وإن ) كان يخافُ الفتنةَ لم أر به بأسًا أنْ يتزوجَ الأمة ، وإن كانت له امرأة . قَالَ إسحاق : ( هو ) كما قَالَ . قال إسحاق : كلما لم ينصبها بعينها لم يقعِ الطلاقُ وَقَّتَ أو لم يُوَقِّت . 995 - سألتُ ( إسحاقَ ) عَنْ رجلٍ قَالَ : إنْ تزوجتُ فلانة فهي طالقٌ فتزوج ؟ قَالَ : أما إذا نصبها بعينها فإنَّ الكف أحبُّ إليَّ ، وإن تقدم عليها لم أعنفه ، وأما ما سوى ذَلِكَ وَقَّت أو لم يُوقِّت ، أو سمى قبيلة أو لم يسمها ، فإن ذَلِكَ واضحٌ أن لا يقع . 996 - قُلْتُ : المتلاعنينِ لا يجتمعانِ أبدًا ؟ قَالَ : نعم ، لا يجتمعانِ أبدًا . قَالَ إسحاق : نعم ، وزيادة . 997 - قَالَ أحمد : ( الأمةُ ) إذا زنتْ ولم تحصن يجلدُهَا سيدُها ، وإذا كانت محصنةً فزنتْ رفعَهَا إلى السلطانِ . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ . 998 - قُلْتُ : هل تُحصنُ النصرانيةُ ( واليهودية ) والمملوكة الحرَّ ؟ قال : أما اليهوديةُ والنصرانيةُ يحصنانِ وأمَّا الأمةُ فلا .
____________________
(1/391)
قُلْتُ : لم ؟ قَالَ : لأنَّ الأمةَ إذا زنَتْ لم تُرجمْ . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ . 999 - قُلْتُ : قَالَ مالك : تُحصنُ الأمةُ الحرَّ ؟ قَالَ : أحمد لا ، ( لا ) تحصن . 1000 - قُلْتُ : قَالَ مالك : و ( لا ) يُحصن العبدُ الحرةَ ؟ قَالَ أحمد : لا ، لا يحصن العبدُ الحرةَ . 1001 - قُلْتُ : قَالَ مالك : ( ولا تحصن الحرةُ العبدَ ) ؟ قَالَ : جيد ؛ لأنَّ العبدَ لا يُرجم إنْ زنا ، لا يكون محصنًا . 1002 - قُلْتُ : قَالَ مالك : والأمةُ إذا كانتْ تحت الحرّ فإنه لا يحصنها ؟ قَالَ : كذا ( هو ) ؛ لأنَّ عليها نصفَ العذابِ ، ولا ترجم إذا زنت . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ . 1003 - قُلْتُ : الظهارُ مِن كُلِّ ذي محرمٍ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/392)
1004 - قُلْتُ : إذا ظاهرَ مِنَ امرأتِه ، ثُم وقعَ بها قبلَ أنْ يكفرَ ما عليه ؟ قَالَ : كفارةٌ واحدةٌ . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ . 1005 - قُلْتُ : إذا ظاهر من أربع نسوة ؟ قَالَ : كفارة واحدة . قَالَ إسحاق : ( هو ) كما قَالَ إذا كان بمرة واحدة . 1006 - قُلْتُ : المظاهرُ يُقبّلُ أو يُباشرُ ؟ قَالَ : أرجو / 95 ع / أن لا يكون به بأسٌ إنما قَالَ الله عزَّ وجلَّ : ( من قبل أن يتماسا ( [ المجادلة : 3 ] كأنه يُريدُ الجماعَ . قَالَ إسحاق : هو كما قال . 1007 - قُلْتُ : رجلٌ ( قَالَ ) لامرأتِه : أنت أمي إنْ فعلتُ كذا وكذا ؟ قَالَ : إن فعلَ تَلزمه كفارةُ الظهارِ . قَالَ إسحاق : ليس عليه في ذَلِكَ كفارةُ الظهار ، إلا أن ينوي بهذا القولِ الظهارَ ، ولو نوى طلاقًا كان ذَلِكَ . 1008 - قُلْتُ ( لأحمد ) : الإيلاء يُوقَف ، أو إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقة ؟ قَالَ : يُوقف ، يُوقفُه السلطانُ .
____________________
(1/393)
قَالَ ( الإمام ) أحمد : هي امرأتُهُ وإن أتى على ذَلِكَ ( سنون ) ما لم يوقف . إنَّما جعل ذَلِكَ به قَالَ الله ( عزَّ وجلَّ ) : ( تربص أربعة أشهر ( [ البقرة : 226 ] وإن عزموا فلا يكون هذا إلا بعد الأربعة أشهر . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1009 - قُلْتُ : المولى يطلقُ ؟ قَالَ : متى طلَّقَهَا لزمها الطلاقُ أبدًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1010 - قُلْتُ : وكيف الإيلاء في الغضب ؟ قَالَ : الرضا والغضب سواء إذا كان يريدُ اليمينَ . 1011 - قُلْتُ : ولا يكونُ اليمينُ دون أربعة أشهر ؟ / 53 ظ / قَالَ : ( لا ) يكون موليًا إذا حلف ( على ) دون أربعة أشهر . ( قَالَ إسحاق : الذي نختارُ مِنْ ذَلِكَ إذا حلفَ على دون أربعة أشهر ) فتركها أربعةَ أشهرٍ أن يكونَ موليًا . 1012 - قُلْتُ : المفقودُ ؟ قَالَ : لا يكونُ مفقودًا حتَّى يغزو ، أو يركبَ البحرَ فينكسر بهم ، أو رجل خرجَ مِنَ الليلِ فسبته الجن فهو على قولِ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) .
____________________
(1/394)
قَالَ إسحاق : هو ( كما ) قَالَ ، كذلك كل ما رُئي في موضعٍ ، ثم فُقِدَ منه . 1013 - قُلْتُ لأحمد : إذا جَاءَ وقد تزوجَتِ امرأتُه ؟ قَالَ : يُخيرُ بين الصداقِ وبين امرأتِه . 1014 - قُلْتُ : الذي أصدقها هو ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . ( ثم ) قَالَ ( الإمامُ ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : أيهما ( أولى ) المفقود أو العنين ؟ قَالَ إسحاق : هما في الأجلِ على ما وقت لهما أربع سنين وسنة . قَالَ أحمد : إذا فقدتْ زوجَها تربصت أربع سنين ، ثم أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت . 1015 - قُلْتُ : وإن لم ( تأتِ ) السلطان ؟ قال : نعم ، ( وأحبُّ إلي أنْ تأتي السلطانَ ) . قَالَ في حديثِ عبيد بن عمير : تربص أربع سنين ، ثم تعتد
____________________
(1/395)
أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثم تدعو ولي الزوجِ فيطلقها ، ثم تعتد عدَّةَ المطلقةِ ، ثم تُزوج ، هذا أكثر ما قيل ، وهو حديثٌ ضعيفٌ . قَالَ إسحاق : الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان ، على معنى أنهم لا يرون ذَلِكَ . 1016 - قُلْتُ : مالُ المفقودِ كسبيل امرأته ؟ قَالَ : نعم . 1017 - قُلْتُ : إذا قسم ماله ثم جاء ؟ قَالَ : ما وجد أخذه ، وما استهلك فليس عليهم شيء ، إنما قسم بحق هو لهم ، ليس على الورثة شيء . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ ، وأجاد واجترأ . 1018 - قُلْتُ : المختلعةُ يأخذُ منها أكثرَ مما أعطاها ؟ ( قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 1019 - قُلْتُ : الخلعُ دون السلطانِ ؟ / 96 ع / ( قال : يجوز دون السلطان ) . قَالَ : كما قَالَ . 1020 - قُلْتُ : إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتينِ ، ثم قذفها في العدةِ ؟
____________________
(1/396)
قَالَ : يلاعنُ . قَالَ ( إسحاق ) : هو كما قَالَ . 1021 - قُلْتُ : طَلَّقَهَا ثلاثًا ؟ قَالَ : يجلدُ . 1022 - قُلْتُ : بانتْ بواحدةٍ ؟ قَالَ : يُجلدُ . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 1023 - قُلْتُ : ( الخلعُ فرقة وليس بطلاقٍ ؟ قال ) : الخلع ، فراق ، وليس بطلاق ، وهي أولى بنفسها . فإن تراجعا يعني : تزوجها كانا على ثلاث . 1024 - قُلْتُ : ما المباراة ؟ قَالَ : هو الخلعُ . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ ، ويراجعها ، هو تجديد النكاح . 1025 - قُلْتُ : بَيِّن لِيَ الخُلعَ ؟ قال : السنة إذا أرادَ الرجلُ أنْ يخلعَ امرأتَه ، فهو على طمع أنْ ترجعَ إلى زوجها ، ولا يكره الزوج ذَلِكَ أنْ يبعثَ حكمًا مِن أهلِه ، وتبعث هي حكمًا مِن أهلِهَا ، وكلُّ واحدٍ منهما يُفوض أمرَه إلى حكمِه إنْ رأى الفرقةَ فرَّق ، وإنْ رأى الإجازةَ أجاز ،
____________________
(1/397)
فيلتقيان فيبدأ حكمُ الرجلِ فيقول لحكمِ المرأة : ما تنقم من هذه ، أَفي مطعمٍ أو في مشربٍ أو ملبسٍ ؟ فيتكلَّم بحجتها فيقول حكمُ الرجلِ لحكمِهَا : أرأيت إن عاد إلى ما تحبين أترضين بذلك ؟ وكذلك حكم المرأة لحكم الرجل : ما تنقم عليها كمثل ما وصفنا ؟ فإن رأيا أن يجمعا بعدما عرفا قوليهما جمعًا ، وإن رأيا أن يفرقا فرَّقا ، فإن فرَّقا ولم يذكرا طلاقًا ، فهي فرقةٌ بغيرِ طلاقٍ كالبيعِ بين الرجلينِ ، كذلك قَالَ ابنُ عباسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما في الفرقةِ فإن أحبَّا المراجعة ، فتزوجها بولي وشهود ومهر لابد من ذَلِكَ ؛ لأنه تجديدُ نكاح كالأجنبية ، وكانت عنده على ثلاث ، وإنْ أرادَ الزوجُ أن يذكر طلاقًا فطلقها تطليقة ( . . . ) عليه كان خلعًا فيه طلاق على ما سمَّى ، وتكون بائن ، واحدة كان أو اثنتين أو ثلاثًا ، وإنما بَيَّنا أمر الحكمين إذا كان طمع المراجعة يكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه فحينئذٍ يحتاج إلى الحكمين ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ( فابعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها ( [ النساء : 35 ] فإن كان الزوج آيسًا منها ولم يردِ العودَ فيها لا ( يائسة ) منها لم يحتج إلى
____________________
(1/398)
الحكمينِ فخلعها بما لها عليه أو ما سمى جاز ذَلِكَ ، ولا يحلُّ له أنْ يأخذَ منها أكثر مما أعطاها ، فإن كان النشوزُ من قِبَلِهِ لم يحل له أنْ يأخذَ مما أعطاها شيئًا ، قلَّ أم كثر ، فإن كان النشوزُ من قِبَلِها حلَّ له . 1026 - قُلْتُ لإسحاق : قالت : اشتريتُ منكَ ثلاثَ تطليقات بما لي عليك . وقال : بعت منك ثلاث تطليقات بما لك عَلَيَّ ؟ قَالَ إسحاق : بَانَتْ بثلاثٍ . 1027 - قُلْتُ لأحمد : كيف الخلعُ ؟ قال : أَخذُ المالِ ، فَهي فُرقةٌ . 1028 - سُئل إسحاق عن رجلٍ خَلعَ امرأتَه ، ثم راجعَها في العدةِ ، ثم طلقَهَا مِنْ قبل أنْ يدخلَ بها ؟ قَالَ : كلما خلعها لم يجز / 79 ط / المراجعة في ذَلِكَ . إنما يجوزُ تجديدُ نكاحٍ في كلا المذهبين : مَن رأى الخلعَ تطليقةً بائنة ، ومَنْ رأه كالبيعِ بين الرجلينِ ذايله اسم المراجعة إذا وقع الخلع . 1029 - قُلْتُ ( لأبي عبد الله أحمد بن حنبل / 97 ع / رحمه الله تعالى ) في الرَّجلِ يجحدُ امرأته ( طلاقها ؟ قال ) : يستحلفه ، ثم الإثم عليه بعدُ .
____________________
(1/399)
قَالَ أحمد : إذا عَلِمَت افتدت بمالها ، أو بما تقدرُ عليه . قَالَ إسحاق ( في الأصل ) : كما قال ( [ 1 ] إذا ) استيقنت ، فأمَّا إذاَ قيل لها : إنه طلَّقك فأنكر ، حلَّفَته وقامت عنده . 1030 - قُلْتُ : ( من ) رمى امرأة بما فعلت في الجاهليةِ ؟ قَالَ : عليه الحدُّ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ شديدًا . لحرمةِ الإسلامِ . 1031 - قُلْتُ : إذا شهدَ أربعةٌ على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها ؟ قَالَ : يلاعنُ الزوج ، ويضربُ الثلاثة . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 1032 - قُلْتُ : ( رجلٌ ) زوَّج رجلاً ابنةً له ، فبعث إليه بابنةٍ أخرى فدخَلَ بها ؟ قَالَ أحمد : لها المهرُ بما أصابَ منها ، ولا تكونُ له بامرأةٍ ، يكون على ما قَالَ علي يجهز ( الأب ) الابنة التي زَوَّجَهَا من عنده فيبعث بها إليه . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 1033 - قُلْتُ : بيعُ أمهات الأولادِ ؟
____________________
(1/400)
قَالَ : ( لا ) يعجبني بيعهن ، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص رَضِي اللهُ عَنْهُما : لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا ( ، عدةُ أمِّ الولدٍِ أربعة أشهر وعشرًا . قَالَ إسحاق : لا يُبَعْنَ أبدًا ؛ لما دخل العتاقة فيهن ، واختلط اللحمُ باللحمِ ، والدم بالدم فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ . 1034 - قُلْتُ : المرأةُ يموتُ ولدُها وهي ذات زوجٍ ؟ قَالَ : لا يمسها زوجُها حتَّى يعلمَ : أحاملٌ هي أَمْ لا ؟ قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 1035 - قُلْتُ : إذا طلَّقَ امرأتَهُ في نفسِهِ ؟ قَالَ : لا ، حتَّى يُظهرَ . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 1036 - قُلْتُ : بين المسلمِ والنصرانية ، واليهودية ، والمملوكة ملاعنةٌ ؟ قَالَ : بينهم ملاعنة ، إنما يُريدُ نفي الولد ، وإنما قَالَ الله عزَّ
____________________
(1/401)
وجلَّ : / 98 ع / ( والذين يرمون أزواجهم ( [ النور : 6 ] فهو يقعُ على هؤلاءِ كلهن . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ الله عزَّ وجلَّ ؛ لأنهن أزواج . قَالَ الله عزَّ وجلَّ : ( والذين يرمون أزواجهم ( . 1037 - قُلْتُ : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ؟ قَالَ : نعم ، وكذلك لبن الفحل . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 1038 - قُلْتُ : رجلٌ لَهُ أَمَةٌ مسلمةٌ ، وعبدٌ نصراني يُزوجُ أحدَهما الآخر ؟ قَالَ : لا ، لا يعلو مشركٌ مسلمةً . قَالَ إسحاق : هو كما قَالَ . 1039 - قُلْتُ : من أين يؤجل العنين ؟ قَالَ : من يوم يرفع . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ . 1040 - قُلْتُ : ( العنين ؟ قَالَ : يؤجل سنة . ) قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1041 - قُلْتُ : رجلٌ تزوَّجَ امرأةً قد زنتْ قبل ذَلِكَ ولم يعلَمْ ؟
____________________
(1/402)
قَالَ : هي امرأتُه ، وإنْ فارقَهَا يجبُ لها نصفُ الصداقِ . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ . 1042 - قُلْتُ : إذا وطئ الرجلُ جاريتَه ممن لا تحيض ، ثم أرَادَ بيعها ؟ قَالَ : يستبرئُهَا ثلاثةَ أشهرٍ . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 1043 - قُلْتُ : رجلٌ طلَّق امرأته قبل أنْ يَدْخلَ بها واحدةً أو اثنتينِ ، فتزوجها رجلٌ فطلقها قبلَ أن يدخل بها أترجع إلى زوجِهَا الأوَّل ؟ قَالَ : ترجعُ ، وتكونُ عنده على ما بقي . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1044 - قُلْتُ : رجلٌ حلف بطلاقِ امرأته لا يدري ، أواحدة أو ثلاث ؟ قَالَ : أمَّا الواحدةُ فقد وجبَتْ عليه وهي عنده حتَّى يستيقنَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1045 - قُلْتُ : امرأةٌ طُلِّقَتْ ، فماتَ زوجُهَا في عدتها ، ترثُ مِنْ زوجِهَا ، وتعتد عدةَ المتوفى عنها من يومِ توفي ؟ قَالَ أحمد : إذا كان الطلاقُ يملكُ فيه الرجعةَ فإنَّهما يتوارثانِ ، وتستأنفُ عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لحال الميراث ، وإذا كان الطلاقُ لا يملكُ فيه الرجعة ؛ فلا ميراث
____________________
(1/403)
لها إلا أنْ يكونَ طَلَّقَهَا وهو مريضٌ ، فإنَّها ترثُه في العدة وبعد العدةِ ما لم تُزَوَّجْ كما وَرَّثَ عثمانُ رَضِي اللهُ عَنْهُ / 100 ع / تُماضِر من عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 1046 - ( قُلْتُ : رجلٌ له جارية يطؤها ، فأراد أن يُنكحها رجلاً أيستبرئ ؟ قَالَ : نعم ، وإن باعَهَا أيضًا استبرأ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) . قال ( الإمام ) أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها ، إنما السُّنَّة للمشتري في الاستبراء ، والبائع إنما يحتاط لنفسِهِ إذا كان يجامعها ، ووهَّن حديثَ ابنِ عمر رَضِي اللهُ عَنْهُما : ( ( العذراء لا تستبرأ ) ) . إنما رواه عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد ، والمعروف عن نافع ، عن ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : ( ( تستبرأ الأمة بحيضة ) ) . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ إلا قول ابن عمر في العذراء ، فإنه
____________________
(1/404)
قد صحَّ ، وليس هذا المخالف لما قَالَ ابن عمر : إذا اشترى جارية استبرأها بحيضة ؛ لأنَّ هذه غير عذراء . 1047 - قُلْتُ : ( الرجل ) يظاهر من أَمَتِه ؟ قَالَ : إذا كانت زوج فعليه الظهار ، وإذا كانتْ ملكَ يمينٍ ( فلا ) . قَالَ إسحاق : هكذا هو كما قَالَ / 54 ظ / . 1048 - قُلْتُ : كيفَ يُلاعنُ الرجلُ امرأتَهُ ؟ قَالَ : على ما في كتابِ الله ( عز وجل ) . قُلْتُ : يوقف عند الخامسِة ، فيقالُ له : اتق الله ( تعالى ) ؟ قَالَ : نعم ، إنها موجبة . قَالَ : يقول أربع ( مرات ) : أشهدُ باللهِ إنه فيما رَمَاها به لمن الصادقين ، ثم ( يوقف ) عند الخامسة ، فيقال له : اتق الله ، إنها موجبة فإنْ حلف ، فقال : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، والمرأة مثل ذَلِكَ توقفُ عند الخامسةِ ، فيقال لها : اتق الله ، فإنها الموجبة توجب عليك العذاب ، فإن حلفت قالت : غضبَ الله عليها إن كان من الصادقينَ . قُلْتُ : إذا كذَّب نفسَهُ عند الخامسةِ ؟
____________________
(1/405)
قَالَ : يُضربُ ، وهي امرأتُهُ . قلتُ : فإنْ لم تحلفْ عندَ الخامسةِ ؟ قال : لا ترجم ، يقالُ لها : اذْهبي ، والولد لها ، فإذا أقرتْ أربعَ مراتٍ رُجمت ، وأهل المدينة يقولون : إذا أَبَتْ أن تلتعن رُجمت ، وذلك أنَّهم يقولونَ : إذا أقر أو أقرَّت ( مرة ) رُجِمَ ورُجِمَتْ . قال إسحاق : هو كما قال ، إلا أنها إذا أَبَتْ أن تلتعن رُجمت ؛ لما قال : ( ويدرؤا عنها العذاب ( [ النور : 8 ] . 1049 - قُلْتُ لإسحاقَ : وفي اللعانِ إذا لم يلتعنْ أحدهما ما يَلْزَمُه ؟ قَالَ : الحكمُ في ذَلِكَ أن يعرضَ عليها أن تلتعن ، فإن أَبَتْ ذُكِّرَتِ النار ووعظتْ ، وإن لم تقر ولم تلتعن رُجمت ؛ لقولِ اللهِ ( سبحانه وتعالى ) : ( ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( الآية . ( والعذاب ) فسَّرَهُ أهلُ العلمِ : الحدُّ فلمَّا لم تدرَأْ عن نفسِهَا الحدَّ باللعانِ بقي الحدُّ . ( قال إسحاق ) : وكذلك أخبرنا المعتمر ، عن أبي عوانة ، عن حماد أنها تُرجم و ( هذا ) هو مذهبُ كلامِ هؤلاء كلهم إلا أنهم تركوا قياد كلامهم ، وذلك لما أجمعوا أنَّ المدعى عليه بكلِّ الحقوق مائة ألف ( كان ) أو
____________________
(1/406)
أكثر إذا لم يقر ؛ قضوا عليه بدعوى المدعي ، فكان يلزمهم إذا ( أبت أن تلتعن أن يجعلوا ذَلِكَ منها إقرارًا بالزنا ، والزوج لو أنه بعد ) رميها أَبَى أن يلتعن ، وثبت على قوله فإنه يُحَدُّ ، وهي امرأتُه ، وإن أكْذَبَ نفسه حُدَّ أيضًا ، وهي امرأته . 1050 - قُلْتُ : الأمةُ تُطلقُ ، ثم تُعْتَقُ في العدةِ ؟ قَالَ أحمد : إذا طُلِّقَتْ تطليقتينِ ، ثم أُعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبي الحسن ، عن ابنِ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) عنِ النبيِّ ( ؟ قَالَ أحمد : هذا إذا كان زوجُهَا عبدًا ، وأما إذا كان زوجُهَا حُرًّا فإنَّ طلاقَ الحُرِّ الأمةَ ثلاث تطليقات . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1051 - قُلْتُ : عَبْدٌ طلَّق ( امرأةً له أمة ) تطليقتينِ ؟ قَالَ : ماداما عبدينِ ، فإنهما لا يتراجعان ، فإذا ( عتقا ) جميعًا فإن شاء تزوجها وتكون عنده / 101 ع / على واحدة . ( قول ابن عباس . قُلْتُ : أُعتقَا في عدتهما ؟ قَالَ : في العدة وبعد العدة واحدة ) .
____________________
(1/407)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1052 - قُلْتُ : إذا طلَّق العبدُ امرأتَهُ وهي أمة ، وأعتقت أَلَهُ أنْ يتزوجَها وهو عبدٌ ؟ قَالَ : لا ، إنما الطلاق بالرجالِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1053 - قُلْتُ : تخير الأمة إذا كان زوجها حُرًّا ؟ قَالَ : ( لا ) ، إذا كان زوجُهَا حرًّا فلا خيار لها ، إنما تُخَيَّرُ مِنَ العبدِ إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1054 - قَالَ أحمد ( رحمه الله تعالى ) : ( وخيار الحُرة تطليقة يملك الرجعة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) ؛ لأنَّ الخيارَ مِنَ العبدِ ، فإن أُعتق العبد فله أن يتزوجها ومضت واحدة . 1055 - قُلْتُ ( لأحمد ) : ويخطبها في العدة ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1056 - قُلْتُ : لِمَ لا يكونُ طلاقًا ؟ قَالَ : الطلاقُ ما تَكلَّمَ به الرجلُ ، إنَّما هذا شيءٌ مِنْ قِبَلِها .
____________________
(1/408)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1057 - قُلْتُ : إذا خُيِّرَتِ الأمةُ فاختارتْ نفسَها ، ولم يكنْ دَخَلَ بها . قَالَ : فلا صداقَ لها ، وإن اختارته فالصداقُ للسَّيدِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّها ذهبتْ بنفسِهَا . 1058 - قُلْتُ : إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير ؟ قال : وما زوجها ؟ قلت : عبد . قَالَ : إذا أعانها ، أو لم يعنها فلها الخيار . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1059 - قُلْتُ : إذا زَوَّجَ الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أنْ يدخلَ ( زوجها ) بها خُيِّرَتْ ؟ قَالَ : هي حرة تُخَيَّر ، فإن اختارتْ نفسَهَا فلا صداق لها ، ولا لسيدها ، ( وإن ) اختارت زوجها فالصداق للسيد . وإذا كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها ؟ قَالَ : هي حرة تُخُيَّرُ والصداق للسيد ، وإذا كانت تحت حُرٍّ فلا خيار لها . قُلْتُ : والصداق للسيد أيضًا ؟ قَالَ : نعم ؛ لأنها أَمَةٌ ، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداقُ
____________________
(1/409)
للسيدِ ، إنَّما الصداق لها ، إلا أن تعجز فَتُرَدُّ في الرقِّ فصار الصداق للسيدِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1060 - قُلْتُ : رجلٌ تحته أمة فاشتراها ؟ قَالَ : هي فسخ ( ويطأها ) بملكِ اليمينِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1061 - قُلْتُ : يفرَّق بين المتشاغرين ؟ قَالَ : نعم ، يُفَرَّقُ بينهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ شديدًا . 1062 - قُلْتُ : حديث زيد بن أرقم ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طُهر واحد ؟
____________________
(1/410)
قَالَ : حديث ( ابن عمر رَضِي اللهُ عَنْهُما ) في القافة أعجب إليَّ . قَالَ إسحاق : السُّنَّةُ في هذا رواية زيد بن أرقم لما صحَّ ذَلِكَ عَنْ رسولِ الله ( . 1063 - قُلْتُ : المظاهر يكفِّر وإن برَّ ؟ قَالَ : لا يكفِّر إذا برَّ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1064 - قُلْتُ : الجاريةُ متى تحتاجُ إلى محرمٍ ؟ قَالَ : إذا كان مثلها تشتهى ، بنت تسعٍ امرأةٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1065 - قُلْتُ : النصرانية تسلمُ وهي تحت نصراني ؟ قَالَ : يفرقُ بينهما . قُلْتُ : إذا أسلمَ زوجُهَا وهي في العدةِ ؟ قَالَ : فهو أحقُّ بها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) . 1066 - ( قَالَ ) : وأمَّا المجوسيةُ إذا أسلمتْ ولم يسلمِ المجوسي ، فتزوجها مسلمٌ بأمرِ وليها ( يجوز ) ذَلِكَ ، ولم يفرقْ بينهما
____________________
(1/411)
حاكمٌ ، فإن كان ذَلِكَ في العدةِ فنكاحها باطلٌ ، فإذا انقضتِ العدةُ ولم يسلمِ المجوسي فقدِ انقضى ما بينهما ( فإنْ شاءَ أنْ يتزوجَها ) نكاحًا صحيحًا بولي وشهود . فإن كان الزوجُ غائبًا فَلَمْ يعلمْ بإسلامِهَا تربص حتَّى يعلمَ ذَلِكَ ؛ لأنَّهُ ربما أسْلَمَ طمعًا فيها ، فإذا كان ذَلِكَ وهي في العدةِ فهما على نكاحِهما ( لا ) يحتاجانِ إلى تجديدِ نكاحٍ . قَالَ ( إسحاق ) : وأمَّا المجوسي الذي تزوج بمجوسيةٍ وكانت عنده خمسة أشهرٍ ، فأسلمت ثم تزوجَهَا مسلمٌ فولدت ولد التمام تسعة أشهرٍ مِنْ يومِ بنى بها المجوسي فادَّعى المجوسي أنَّ الولدَ ولدُه ، وادَّعَى المسلمُ ذَلِكَ ، فإنَّ الولدَ ولدُ المجوسي ، وهو مسلمٌ لإسلامِ أُمِّهِ . وذلك ؛ لأنَّه يَعلمُ أنَّ المرأةَ لا تلد لأربعةِ أشهر ، فإنما مكثَتْ عندَ المسلمِ أربعة أشهرٍ فدعواه باطلٌ ، ودعوى المجوسي أولى لما استيقنا أن الحَبَل كان وهي في ملكِهِ ، وقد صيرْنَاهُ مُسْلِمًا لحالِ أمِّهِ ، والولد أبدًا بين الزوجين يُلحقُ بالمسلمِ ، مضت السُّنَّةُ في ذَلِكَ من عُمرَ بنِ الخطابِ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) وعمر بن عبد العزيز ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ، وكذلك ذُكِرَ عَنِ النبيِّ ( في
____________________
(1/412)
قصةِ رافع بن سنان حيث أسلمَ ، وأبتْ امرأتُهُ أن تسلمَ . 1067 - قُلْتُ : إذا كانتِ المرأةْ تحيض في الأشهر مرة ؟ ( قَالَ ) : فعدتها بالحيضِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1068 - قُلْتُ : صيامُ العبدِ في التظاهر ؟ قَالَ : يصومُ شهرينِ . قَالَ إسحاق : أجادَ . فما شأن الإيلاء ؟ / 103 ع / 1069 - قُلْتُ : حديثُ طاوس عَنِ ابنِ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ؟
____________________
(1/413)
قَالَ : كان الطلاقُ على عهدِ النبيِّ ( الثلاثة تُرَدُّ إلى واحدةٍ . قَالَ : كلُّ أصحابِ ابنِ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) رووا خلاف ما قَالَ طاوس ، وروى سعيدُ بن جبيرٍ ، ومجاهد ، ونافع ، عن ابنِ عباسٍ خلافَ ذَلِكَ . 1070 - قوله : سئل : إني طَلَّقْتُ امرأتي كذا وكذا وفاطمة بنت قيس طُلِّقَتْ ثلاثًا على ما روى الشعبي . وما روى ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) عن النبيِّ ( في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فقال : ( ( حتَّى تذوقَ عسيلته ) ) . قُلْتُ لأحمد : فيه متعلق ؟ قَالَ : لا ، لم يروه إلا طاوس . قَالَ إسحاق : حديثُ ابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) عنِ النبيِّ ( في الطلاق لم يروِ أحدٌ مِنْ أصحابِهِ عنه خلافَ روايته ،
____________________
(1/414)
إنما رووا عنه قولَهُ ، ولم يفسروا أمدخولة أم غير مدخولة ، فإذا وضعت رواية طاوس ( على ) غير المدخولة لم يكن خلافًا لروايته ، ( وأما ) في حديثِ فاطمة فليس فيه بيان أنه طلَّق ( ثلاثًا ) بكلمة ، ولا في ( حديث ) ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) : حتَّى تذوق العسيلة ( إن كان ثلاثًا ) . وإنَّما نضعُ حديث طاوس على غير المدخولة لما حكى عكرمة عن ابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) التمييز بينهما وما روى عمرو عن جابر وعطاء في غير المدخولة الثلاث : واحدة . 1071 - قُلْتُ : قوله ( سبحانه وتعالى ) : ( فيما عرضتم به من خطبة النساء ( [ البقرة : 235 ] ما الذي رُخِّصَ للرجلِ أنْ يقولَ ؟ قَالَ : يقولُ : إنَّكِ لجميلةٌ ، وإنك لَنَافعة ، وإنك إلى خير إنْ شَاءَ اللهُ تعالى ، ( ونحو هذا ) ولا يخطبها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1072 - قُلْتُ : اليهوديةُ أو النصرانيةُ تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبلَ أنْ يدخلَ بها ؟ قَالَ : لا صداق لها . قُلْتُ : هي أحقُّ بنفسِهَا وإن أسلم زوجها ؟
____________________
(1/415)
قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1073 - قُلْتُ : ( رجلٌ ) طلَّقَ امرأته وهي بكرٌ قبلَ أنْ يَدْخلَ بها فعفا أبوها زَوْجَها عن ( نصف الصداق ) ؟ قَالَ : ما أرى عفو الأب إلا جائزًا ، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها . قَالَ إسحاق : لا يكون عفو الزوج ( عفوًا ) ؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج . 1074 - قُلْتُ : امرأةٌ اشترطَتْ على الرَّجلِ عندَ عقدةِ النكاحِ : ألا تتزوجَ عَلَيَّ ، ولا تتسرى ، ولا تخرجني من داري ؟ قَالَ : هذه الشروطُ كلها لها ، فإنْ تزوَّج أو تسرى فهي مخيرةٌ ، فإن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته . قَالَ ( النبيُّ ) ( : ( ( إنَّ أحقَّ الشروطِ أنْ يوفَّى به ما استحللتم بهِ الفروجَ ) ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1075 - قُلْتُ : الرجلُ ينكحُ الأمةَ ؛ فتلدُ ( منه ) ثم يشتريها تكون أم ولدٍ ؟
____________________
(1/416)
قال : لا ، حتَّى تحدث عنده حملاً . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1076 - قُلْتُ : المحرم يراجع امرأته ؟ قَالَ : لا ، هذا عندي تزويج . قَالَ إسحاق : يراجع ، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها ؛ لأنَّه لابد مِن رضاها . 1077 - قُلْتُ : كم يتزوجُ العبدُ ؟ قَالَ : يتزوجُ العبدُ اثنتينِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1078 - قُلْتُ : العبدُ إذا ملكته امرأتُهُ ، والرجلُ يملكُ امرأتَه ، يكون فُرقة بغير طلاق ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1079 - قُلْتُ : ( العبد ) إذا أعتقَتْهُ امرأتُه ، وهي في عدةٍ منه ؟ قَالَ : لم يتراجعا إلا بنكاحٍ جديد وولِيٍّ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1080 - قُلْتُ : إذا مَلَّك الرجلُ امرأته أَمرَها ؟ قَالَ : القضاءُ ما قَضَت . قُلْتُ : فأنكر عليها قَالَ : لم أرد إلا تطليقة / 104 ع / ( واحدة )
____________________
(1/417)
يُحَلَّف على ذَلِكَ ويكون أملك بها ؟ قَالَ : هذا قول ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) هو ما قضت على قول عثمان ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) فإن أنكر عليها لا يقبل ذَلِكَ منه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ويحلف على إرادته . 1081 - قلت : إلى كم يكونُ أمرُهَا بيدها ؟ قَالَ : إذا ملَّكها أَمرَها فأمرُها بيدِها حتَّى يَغشاها أو يرجعَ في ذَلِكَ . قُلْتُ : يرجعُ إنْ شَاءَ ؟ قَالَ : يرجعُ إن شاء . يعني : الزَّوجَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، يرجع ولكن ما قَالَ : حتى يغشاها ، فليس ( ببين ) . 1082 - قُلْتُ : رجلٌ ظاهرَ مِن امرأتِهِ في مجالس متفرقة ؟ قَالَ : عليه كفَّارةٌ واحدةٌ ، ما لم يُكَفِّر . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1083 - قُلْتُ : رجلٌ قَالَ لامرأتِه : كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عِشتِ فهي عَلَيَّ كظهرِ أمي ؟ قَالَ : يجزئه من ذَلِكَ ( كله ) عتق رقبة .
____________________
(1/418)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1084 - قَالَ الإمام أحمد : [ . . . ] عقده يجب عليه كفارة واحدة ( إذا تزوج امرأة كفَّر ، ثم تزوج أخرى / 56 ظ / كفَّر ، يكفِّر في كلِّ امرأةٍ يتزوجها ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1085 - قُلْتُ : عَلَى النساءِ ظهار ؟ قَالَ : من ذهبَ ( إلى ) أنها يمينٌ يوجبُ عليها الكفارة . قَالَ إسحاق : لا تكونُ المرأةُ متظاهرة ؛ لما وصفَ ( الله ) الظهار للأزواجِ من النساء ، ولكنها يمين تكفرها ؛ لأنَّ الإرادة في ذَلِكَ اليمين . 1086 - قُلْتُ : قَالَ - يعني : سفيان - : رجلٌ ظاهرَ مِنْ أمَتِه ، قَالَ : هو ظهارٌ . قَالَ ( أحمد ) : لا ، لا يكون ظهارٌ إلا مِن زوجةٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1087 - قُلْتُ ( لأحمد ) : الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة ؟
____________________
(1/419)
قَالَ : لا أعرف الرضاعة ، وجبن عنها . قَالَ إسحاق : الرضاعُ والنسبُ واحدٌ . 1088 - قُلْتُ ( لأحمد ) : رجلٌ ظاهرَ من امرأتِه ، ثم فارقَها ، عليه أنْ يكفِّرَ ؟ قَالَ : لا يكفر ، إنما الكفارةٌ لمن أرادَ أن يعودَ إليها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1089 - قُلْتُ : يدخلُ على الرجلِ إيلاء في تظاهر ؟ وكيف هذا ؟ قَالَ أحمد : الإيلاء في قولنا يوقف كأنه قد حلف ، فقال : والله لا أطؤك سنةً . فهذا مُولِي . إذا مضت الأربعة الأشهر فإن جاءت تطلب أوقف لها بعد مُضِي الأربعة فإمَّا أن يفي ، وإمَّا أن يطلق ، فإن قَالَ لها في قوله ( بعد ) ذَلِكَ أنت عليَّ كظهر أمي إن وطئتك سَنَة فأراد أن ( يظاهر ) بعد مضي ( السنة كفَّر ، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي ) الأربعة . يقال له إما أن تفي . فإنْ وطئها فقد وجبَتْ عليه كفارةُ الظهارِ ، وإنْ أَبَى ( فأرادت أنْ تفارقه ) طلقها الحاكمُ عليه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا كان الزوج يأبى . 1090 - قُلْتُ : كم تعتد المختلعةُ ؟ قَالَ : ثلاثُ حيضٍ عدةُ المطلقةِ .
____________________
(1/420)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ومَنْ ذهبَ إلى حيضةٍ ؛ لما أمرَ النبيُّ ( امرأة ثابت بن قيس ( بن شماس ) فهو مذهب . وقد قَالَه عثمانُ بن عفان ، وابنُ عمرَ ، وابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُم ) وأنا أذهبُ إليه . 1091 - قُلْتُ : وهل يلحقُهَا الطلاقُ ما كانت في العدَّةِ ؟ قَالَ : لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدةِ ؛ لأنَّهما لا يتوارثان ، وإنْ قذفَهَا لا يلاعنها وإن كانتْ في العدةِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1092 - قُلْتُ : إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ ثلاثًا ، ثم أنكرَ حملَهَا يلاعنُهَا ؟ قَالَ : يُلاعنها لنفي الولد ، وإذا قذفَها بلا ولدٍ لا يلاعنها ، وإن كانت حاملاً لاعنها / 105 ع / . وإذا طلَّقَهَا ثلاثًا ، ثم قذفَهَا وهي حاملٌ ؟ قَالَ أحمد : هذا أشدُّ ، إذا كانت حاملاً فقد وجبَ اللعانُ بينهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ومعنى قوله : إذا طلقها ثلاثًا ولم يكن ولد لم تلاعن ؛ لأنها حينئذٍ ليسَتْ بزوجةٍ . فإذا كان ولد لاعَنَ
____________________
(1/421)
بسَبَب الولد . 1093 - قُلْتُ : العبدُ إذا تَزَوَّجَ الحرَّةَ ، أو الأمةَ ، أو الحرة اليهودية أو النصرانية يلاعنُهَا ؟ قَالَ أحمدُ : كلا الزوجينِ يلاعنُ إنَّما هي نفي الولدِ . قَالَ : وإذا كان قاذفًا فكانت حاملاً أو لم تكن يلاعنها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1094 - قُلْتُ : رجلٌ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا ، وهي مملوكة وهي حاملٌ ، عليه نفقتُهَا ؟ قَالَ : هو ولَدُه ، وعليه نفقتها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1095 - قُلْتُ : نفقةُ الحاملِ المطلقة ؟ قَالَ : إذا كانَتْ حاملاً فلا بد مِن نفقةٍ ، وإذا لم تكنْ حاملاً فلا نفقةَ لها ولا سكنى لحديثِ فاطمةَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1096 - قُلْتُ : عبدٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي أمةٌ ، ثم أُعتقت كم تعتدُّ ؟ قَالَ : إذا كان طَلَّقها واحدةً ، ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة ، وإذا كان طلقها تطليقتينِ تعتد عدة الأمة ، في العدة عُتِقَتْ أو بعد العدة . قَالَ إسحاق : [ . . . ] .
____________________
(1/422)
1097 - قُلْتُ لأحمدَ : عدةُ المستحاضةِ ؟ قَالَ : إذا كانت تعرف أقراءها فأقراؤها ، فإذا اختلط عليها فعدتها سنة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1098 - قُلْتُ : قَالَ الإمام مالك : الأمرُ عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها . قَالَ : إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها تنتظرُ تسعة أشهرٍ ، فإنْ لم تحض فيهن اعتدت ثلاثةَ أشهر ، فإن حاضت قبلَ أنْ تستكملَ الأشهرَ الثلاثة استقبلت الحيض ، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل ثلاثة أشهر استكملت عدة الحيض ، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذَلِكَ الرجعة قبل أن تحل ، إلا أن يكون بَتَّ طلاقها / 57 ظ / . ( قال أحمد : هو كله كما قال ) إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها ، وإذا كانت تدري ما الذي رفعها فكان مِن مَرَضٍ أو رضاع فعلى قول عبد الله بن مسعود وعثمان ، وعلى قول ابن مسعود حيث ورث علقمة من امرأته .
____________________
(1/423)
وإن يقع حيضها ستة عشر شهرًا ، وذلك أنها مرضت فارتفع حيضها فكأن ارتفاع حيضها لعلة المرض ، وإذا كانت ترضع فارتفع حيضها فعلى ما قَالَ عثمان ، وعلى حديث محمد بن يحيى بن حَبَّان . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . وما استثنى في المرضِ والرضاع ، ومعنى قولِ علقمة في مرضِ امرأتِه يكون إن مال ابن مسعود إلى الحبل يكون سنتين كما قالت عائشة ، والذي نعتمدُ عليه ما قَالَ مالكٌ تسعة أشهرٍ وثلاثًا بعدُ ، فذلك سنة إلا في الرضاعِ والحبل فإنها تربص بسنتين تمام ما وصفت عائشة لا يبقى الولد في البطنِ أكثر مِن سنتينِ . 1099 - قَالَ إسحاق : وأمَّا الرجلُ يطلقُ امرأتَه فتحيض حيضتينِ ، ثم ترتفع حيضتها أكثر من سنة ، فتزوجتْ زوجًا زوَّجها وليها ، فمكثت ستة أشهر فدخل بها ، خلعها بتطليقة ، فمكثت ثمانيةَ أشهرٍ بعد الخلعِ ، ثم خطبها الأوَّلَ فتزوجها ودخلَ بها الزوجُ ، فحاضتْ حيضةً عنده ، ثم بعد ذَلِكَ حملت فولدت ، فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ إذا كانتِ المطلقةُ ممن تحيض فارتفع حيضها أن تربص سنتين أكثر ذَلِكَ لما جاء أنَّ الغالبَ مِنَ النساءِ لا يحملن أكثر من سنتينِ ، والمشهور من حبلهن تسعة أشهر . ورأى عمرُ بنُ الخطابِ أنَّ أقصى عدتها سَنَةٌ . جعلَ تسعة أشهرٍ للحبل ، ثم جعلَ ثلاثةَ أشهر بعد ذَلِكَ كعدة التي يئست من المحيض ثم تُزَوَّجُ .
____________________
(1/424)
فهذا الذي قَالَ عمرُ وعليه أهل المدينة من زمنِ عمرَ إلى يومِنَا هذا ، وبه يأخذُ مالكٌ ومَن فوقه مِن أهلِ العلم ، وأرجو أنْ يكونَ ذَلِكَ جائزًا ، وأمَّا إذا مضى سنتانِ عليها من عند انقطاعِ حيضتها وهي شابةٌ فلا شك عندنا ألا عدة عليها بعد السنتينِ . ولها أن تَزَوج مَن شاءتْ ، وأخطأَ هؤلاءِ الذين جعلوا عدتها بالشهورِ إذا يئست مِنَ المحيض ، فقد صَيَّرُوا عدةَ امرأةٍ مطلقة شابة من نحوٍ من أربعين سنةً وهذا شيءٌ لا يُعرف ، فإذا تزوجت هذه التي أتى عليها سنة زوجًا آخر ، ثم خلَعَهَا جازَ ذَلِكَ على ما وصفنا من قولِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) وأهل المدينة فإذا تَزَوَّجَ بها الأولُ وكان الثاني دخلَ بها جازَ نكاحُه . قَالَ : إذا حاضَتْ عنده حيضةً ، ثمَّ حملَتْ فالولدُ ولدُه . 1100 - قُلْتُ : إذا طلَّق الرجل امرأته وله عليها رجعةٌ فاعتدت بعضَ عدتها ، ثم ارتجعَها ، ثم فارقَها قبلَ أنْ يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها ؟ قَالَ أحمد : كذلك أقولُ ، تستأنف . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1101 - قُلْتُ : متى يُفرقُ بين الرجلِ وامرأتِه إذا لم يجدْ ما ينفقُ عليها ؟
____________________
(1/425)
قَالَ : إذا عجز ، ولا يقدرْ أنْ ينفقَ . ( قلت ) : هل يؤجل ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1102 - قُلْتُ : عدةُ أمِّ الولدِ إذا توفي عنها سيدُهَا وهي لا تحيض ؟ قَالَ : أمَّا أنا ، فأعجب إلي أنْ تربص ثلاثةَ أشهرٍ ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ . قَالَ إسحاق : أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . 1103 - قُلْتُ : العبدُ إذا طلَّقَ الأمةَ طلاقًا ( لم يبتها ) ، ثم مات ، وهي في عدتها . تعتدُّ عدةَ المتوفى عنها زوجها شهرينِ وخمس ليالٍ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : هكذا هو . 1104 - قُلْتُ : وإن أعتقت وله عليها رجعةٌ ، ولم تخترْ فراقَه حتَّى يموتَ وهي في عدتها مِن طلاقِهَا ، اعتدت عدةَ الحرَّةِ ؟ قَالَ : نعم . 1105 - قُلْتُ : وترثُ منه ؟ قَالَ : نعم إنْ كانتْ حرةً ، واعتدت منه ترثُه .
____________________
(1/426)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1106 - قُلْتُ : كم وزن نواةٍ مِن ذهبٍ ؟ قَالَ : ثلاثة دراهم وثلث . قَالَ إسحاق : النواة خمسةُ دراهم . 1107 - قُلْتُ : نكاحُ السرِّ مَا هو ؟ قَالَ : أنْ لا يُظْهروه وإنْ تزوجَا بالأولياءِ . قَالَ إسحاق : كذا هو . 1108 - قُلْتُ : رجلٌ زَوَّجُوه امرأةً على ألفِ ( درهم ) ، فإنْ كان له امرأة ( فهي ) على ألفينِ ؟ قَالَ : هذا على ما اشترطوا عليه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1109 - قُلْتُ : رجلٌ تزوَّجَ امرأةً في السِّر بمهرٍ ، وأعلنوا مهرًا آخر ؟ قَالَ : أمَّا هؤلاء فينبغي لهم أنْ يفوا له بما قالوا ، وأمَّا هو نأخذه فالعلانية . قَالَ إسحاق : المهرُ مهرُ السرِّ إذا قالوا ما بعد هذا في العلانية ربا / 58 ظ / . 1110 - قُلْتُ : المرأةُ يموتُ زوجُهَا فتدَّعي الصداقَ ؟
____________________
(1/427)
قَالَ أحمد : المخرج على الأولياءِ ، وإلا فلها صداقُ مثلِهَا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وكذلك إذا ماتَ الزوجانِ فاختصمَ أولياؤها وأولياءُ الزوجِ . 1111 - قُلْتُ : رجلٌ تزوَّجَ امْرأةً على صداقٍ معلوم ، ودخلَ بها وقال : قد أوفيتُهَا وتقول هي : لم يوفِ ؟ قَالَ : عليهم المخرج . يعني : الأولياءَ . قَالَ إسحاق : كذا هو . 1112 - قُلْتُ : قالوا : نزوجُكَ إن جئتَ بالمهرِ كذا وكذا ؟ قَالَ أحمد : هذه عَدةٌ ، لم يقعِ النكاحُ بعدُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1113 - قُلْتُ : نصراني تزوجَ نصرانيةً على قلةٍ مِن خمرٍ ، ثم أسلَمَا ؟ قَالَ : إذا كان دخلَ بها فهو جائزٌ ، وإن لم يكنْ دخَلَ بها فلها صداقُ مثلِهَا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا لم يختصموا إلى حكامِنَا ؛ لأنَّ حكامَنَا لا يجوز إلا أنْ يقضوا بحكمِ أهلِ الإسلامِ . 1114 - قُلْتُ : ( رجلٌ ) تزوَّجَ امرأةً فلم يدخلْ بها ، ثم تزوجَ امرأةً ، فدخلَ بها فإذا المدخولُ بها أم ؟
____________________
(1/428)
قَالَ : حُرِّمَتَا عليه جميعًا . قَالَ أحمد : حُرمتا عليه جميعًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1115 - قُلْتُ : تزوجَ امرأةً فلم يدخلْ بها ، ثم تزوجَ أخرى ، فدخلَ بها فإذا هي ابنة ؟ قَالَ : يفارقُهما جميعًا ، ثم يخطبُ الابنةَ إن شَاءَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1116 - قُلْتُ : ( رجلٌ ) تزوجَ امرأةً فدخلَ بها ، ثم تزوَّجَ أخرى فدخَلَ بها ابنة ( كانت ) أو أمًّا / 108 ع / حرمتا عليه جميعًا ؟ قَالَ أحمد : يفارقهما ( جميعًا ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1117 - قُلْتُ : ( رجل ) تزوجَ امرأةً ولم يدخلْ بها ، ثم تزوجَ أخرى ، فدخلَ بها فإذا هي أختها ؟ قَالَ : يفارقُ هذه التي دخلَ بها ، ويعتزلُ الأخرى حتَّى تنقضي عدة هذه ( ثم ) الأولى امرأته . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1118 - قُلْتُ : فإن كان دخلَ بالأولى ، ثم تزوجَ هذه ، ودخلَ بها
____________________
(1/429)
حرمتا عليه جميعًا ؟ قَالَ أحمد : يفارقُ الأخرى ، ويعتزلُ الأولى حتَّى تنقضي عدة هذه الأخرى ، ثم الأولى امرأته . قَالَ إسحاق : هو هكذا . 1119 - قُلْتُ : رجلٌ تزوَّجَ امرأةً فدخلَ بها ، ثم تزوجَ صبيةً تَرضع ، فأرضعتها امرأتُه حُرِّمَتَا عليه جميعًا ؟ قَالَ أحمد : يفارقُ الصغيرةَ ، ( ولها على المرضعة ) نصف الصداقِ ، لأنَّها قد بانتْ من زوجَهَا ، ويفارقُ الأخرى ؛ لأنَّها صَارَتْ أمَّ المرضعة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا كان الرضاعُ خمسَ رضعاتٍ . 1120 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ تزوجَ صبيةً رضيعًا ، ثم تزوجَ أخرى رضيعًا ، فجاءتْ أمُّ الأولى فأرضعت الأخرى : حرمتا عليه ( جميعًا ) صارتا أختين ، فيغرم الزوجُ لكلِّ واحدةٍ نصفَ الصداقِ ، ويتزوجُ أيتهما شاء ، وتغرمُ التي أرضعتْ الأخرى للرجلِ . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : يغرمُ صداقَ كلتيهما لكلِّ واحدةٍ نصفُ الصداقِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) .
____________________
(1/430)
1121 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ كانت تحته امرأةٌ ، فتزوجَ عليها صبيةً رضيعًا ، فذهبتْ امرأتُه فأرضعَتْهَا : فسدتا عليه جميعًا ، ويغرمُ الزوجُ نصفَ الصداقِ ( للصبية ) ، وتغرمُ امرأته التي أرضعتِ الصبيةَ للزوجِ ، فإنْ كانت التي أرضعتِ الصبيةَ دخَلَ بها فلها صداقُها ، وإنْ لم يكنْ دخلَ بها فلا شيء لها ، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلةٌ أو ناسية ، فهو سواء عليها الغرم . قَالَ أحمد : جيد ، ( وليس له أن يتزوجَ واحدة منهما ، إذا كان قد دخل بالأم المرضعة ) وإن لم يكن دخل بها ، فلا بأس أن يتزوج الصغيرة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1122 - قُلْتُ ( للإمام أحمد ) : قَالَ سفيانُ في رجلٍ وقعَ على جَاريةِ ابْنِه : إن حبلت كانت أمَّ ولدٍ ، وإن لم تحبلْ إن شاء الابنُ باعَهَا . قَالَ أحمد : ( إذا ) كان الابنُ قابضًا للجاريةِ ، ولم يكن الابنُ وطئها فأحبلها الأب ، فالولدُ ولدُه والجاريةُ له ، وليس للابن منها شيءٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1123 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجل طلَّقَ امرأتَهُ تطليقةً ، فانقضتِ العدةُ فادعى ( مراجعَتَها ) ( قَالَ ) : بينة أنه قد راجعها وإلا
____________________
(1/431)
فهي أملكُ بنفسِهَا ، ولا يجوز شهادة رجلٍ ويمينه ، إلا رجلين . قَالَ أحمد : جيدٌ كما قَالَ . إنما تكونُ شهادةُ رجلٍ ويمينه في الحقوق ، وأمَّا في الطلاقِ والحدودِ فلا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ / 59 ظ / . 1124 - سُئِلَ أحمد : إذا أمر الرجلُ ابنَه أنْ يطلِّقَ امرأتَهُ ؟ قَالَ : يطيعُ أباه إذا كان الأب رجلاً صالحًا ، واحتجَّ بحديثِ ابنِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) حين أمره عمر ( عليه السلام ) أنْ يطلِّقَ امرأتَهُ . قُلْتُ : فأمه ؟ ( قَالَ ) : لا يطيعها في هذا . قَالَ إسحاق : إنْ فعل ما قاله أبوه وأمُّه ، كان قد أخذَ بالفضيلةِ ، ولا يلزمه أن يطلقها على معنى الإيجاب ؛ لأنَّ طلاقَ المرأةِ الصالحةِ ليس من برِّ الوالدينِ في شيءٍ . 1125 - قُلْتُ : رجلٌ تزوَّجَ ذات محرمٍ ( منه ) فدخلَ بها ، لها / 109 ع / الصَّداقُ ؟ قَالَ : إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها . قُلْتُ : أو أُمَّهُ ؟ قَالَ : ( أردت ) أن أقول ذاك ، وإذا تزوج أمه أو ذات محرمٍ منه عمدًا ( قتل .
____________________
(1/432)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لقول النبي ( : ( ( مَنْ أتى ذات محرمٍ ) فاقتلوه ) ) . 1126 - قُلْتُ ( لأحمد ) : رجلٌ طلَّق امرأتَهُ وأشهدَ ، ثم راجعَ ولم يشهدْ حتَّى انقضتِ العدةُ ؟ ( أي : وكان قد راجع قبل انقضائها ) قَالَ : ( إذا راجعَ فهي رجعةٌ . قَالَ إسحاق ) : إذا راجعَ بشهودٍ كانت رجعةً ، وإن وطئها يريدُ به المراجعةَ كانت ( رجعة ) ، وأمَّا دون الجماعِ فلا يكون مراجعةً إلا أنْ يكونَ شهود . 1127 - قُلْتُ : رجلٌ غصب امرأةً على نفسِهَا ما عليه ؟ قَالَ : عليه الحدُّ ، وليس عليها حدٌّ ، وليس ( لها ) شيءٌ إنْ كانتْ ثيبًا ، وإن كانت بكرًا فلها صداقُ مثلِهَا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1128 - قُلْتُ : أمةٌ أتَتْ قومًا ، فزعمت أنها حرةٌ ، فتزوجها رجلٌ فولدت منه ؟
____________________
(1/433)
قَالَ : يفدي ولده يُغرة غُرَّة ، وللأمة ما كان سمى لها مِنَ المهرِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1129 - قُلْتُ : رجلٌ وجدَ مع امرأتِه رجلاً ، فقتله ؟ قَالَ : إذا جاء بشهودٍ أنه وجده مع امرأتِه في بيته ؛ يُهدر دمه وإن كان ( شاهدان ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1130 - قُلْتُ : رجلٌ زنا بامرأةٍ لا يتزوجها ابنُه ولا أبوه ؟ قَالَ : هكذا هو . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1131 - قُلْتُ ( لأحمد ) : رجلٌ عنده أختانِ مملوكتان ، فوقع على إحداهما ، ثم زوَّجها ( رجلاً ) ، يقع عَلَى الأخرى ؟ قَالَ أحمد : نعم ، إذا خرجَتْ ( من ملكه ) بنكاحٍ حَرَّمَهَا على نفسِهِ . قُلْتُ : فإنْ طلَّقها فرجعت إليه ؟ قَالَ : لا يطأ واحدة منهما حتَّى يُحرِّمَ فرجَ واحدةٍ على نفسِهِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ في الأمرين جميعًا ؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه . 1132 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ اشترى جاريةً وهي مسروقةٌ ،
____________________
(1/434)
فوقعَ عليها فحبلَتْ ثم جَاء صاحبُهَا ؟ قَالَ : له القيمة ؛ لأنه استهلاكٌ . قَالَ أحمد : يردُّ الأمةَ إليه ، ويفدي ولده يغره غرة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1133 - قُلْتُ : ( رجل ) قَالَ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ كألف ؟ قَالَ : هذا عندي على الثلاث . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1134 - قُلْتُ : رجلٌ حلف ، فجرى على لسانِه غيرُ ما في قلبِهِ وأرادَ أنْ يتكلَّمَ به ؟ قَالَ أحمد : لا أدري ما هذا . عاودته ، فقال : أرجو أن يكونَ الأمرُ فيه واسعًا . قَالَ إسحاق : هو ( على ) الإرادة ؛ لأنها أغلوطة . 1135 - قُلْتُ : هل ترضعُ المرأةُ ولدَهَا أكثر من سنتينِ ؟ قَالَ : ( لا ) ، مكروه واحتجَّ بحديثِ علقمةَ . قَالَ : والقرآنُ بذاك نزلَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّه لا يحلُّ الرضاعُ أكثر مِن سنتينِ . 1136 - قُلْتُ : رجلٌ سَأَلَتهُ امرأتُهُ الطلاق ، فجعلَ يضربها ويقول : هذا طلاقُكِ ؟
____________________
(1/435)
قَالَ أحمد : هذا يلزمُه ؛ لأنَّه يقالُ : ثلاث لا يلعب فيهن . الأولى أحسن حالاً . ( يعني ) : الذي حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه ، وإذا قَالَ : هذا طلاقك هذا طلاقك ( هذا طلاقك ) جاز عليه ، بانت منه . قَالَ إسحاق : لا يجوز فيما ( قَالَ ) : هذا طلاقُكِ . وهو يضربها أنْ يقعَ الطلاقُ ؛ لأن هذا تعيير من الزوجِ لها يقول : أنتِ تريدين الطلاقَ وضربي إياكِ طلاقك ، ليس ( هذا ) بشيء . 1137 - قُلْتُ : رجلٌ قَالَ لامْرأتِه : أنتِ حرةٌ ؟ قَالَ : إذا كان معنى الطلاقِ ، أخافُ أنْ يكونَ ثلاثًا . قَالَ إسحاق : كلما نوى بقوله : أنت حرة . طلاقًا كان ، وإلا لم يقعْ ، ولا يكون إذا وقع إلا ما نوى . 1138 - قُلْتُ : رجلٌ له أربعُ نسوة ، فقال لهن : أنتن طوالق . ثلاث تطليقات ؟ قَالَ أحمد : ما أرى إلا بنَّ منه / 60 ظ / . قَالَ إسحاق : قد بِنَّ ، إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث تطليقات بينهن . 1139 - قُلْتُ : / 110 ع / رجلٌ قَالَ لامرأته : أنتِ طالق كلما
____________________
(1/436)
شئت ، وإذا شئت ؟ قَالَ : إذا شئت فهي مرةٌ ، وإذا قَالَ : كلما شئت . فلها ذَلِكَ فيما بينها وبين ثلاث . قَالَ أحمد : جيدٌ ما لم يغشها ، فإذا غشيها فلا أمرَ لها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا الغشيان . 1140 - قُلْتُ : رجلٌ قَالَ لامرأته : أنتِ طالقٌ إنْ شئتِ ؟ قَالَ أحمد : إنْ شاءتْ فهي طالقٌ ، إذا قالت : قد شئتُ الطلاقَ . فهي ( طالق ) واحدة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1141 - قُلْتُ : رجلٌ قَالَ لامرأته : أنتِ طالقٌ إنْ شئتِ . قالت : إنْ شَاءَ أبي ؟ قَالَ : ليس بشيء ؛ قد ردَّتِ الأمرَ . قَالَ أحمد : ليس ذا شيء . ( قُلْتُ ) : ردَّتِ الأمرَ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1142 - قُلْتُ : رجلٌ بَاعَ امرأته أتبين منه ؟ قَالَ : لا ، ولكن يُعَزَّر . قَالَ أحمد : لا تبين منه ، و ( لكنه ) قد أتى أمرًا عظيمًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1143 - قُلْتُ : رجلٌ طلقَ امرأته ، فقيلَ له : ألا تراجعها ؟ قَالَ :
____________________
(1/437)
( ما طلقتها وأنا أريدُ رجعتها ، ولو أردت رجعتها ما ) طلقتها ، ينوي بذلك طلاقًا ؟ قَالَ : ليس عليه شيءٌ . قَالَ أحمد : ليس عليه شيء . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنه على ما نوى . 1144 - قُلْتُ : رجلٌ قَالَ لامرأتِه : ( إن ولدت ) جاريةً فأنتِ طالقٌ ، وإن ولدت غلامًا فأنتِ طالقٌ اثنتينِ . فولدت جاريةً ، ثم ولدتْ غلامًا ؟ قَالَ : إذا ولدت الجارية قبلُ ، وقعتْ عليها تطليقةٌ ، ولا يقع في الغلامِ شيءٌ ؛ لأنَّها حين تلد الغلام تبين فقد انقضتْ عدَّتُها ويخطبها إلى نفسها . فإن ولدت الجارية فراجعها الرجل قبل أن يقع الغلام ؟ قَالَ : إذا فعل ذَلِكَ وقع عليها ثلاث ، و ( لا ) تحل له حتَّى تنكحَ زوجًا غيره . قَالَ أحمد : هذا على نية الرجل ، ولم ير المسألة كما قصصتها . قَالَ : هذا على نية الرجل إنما أراد بذلك تطليقة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1145 - قُلْتُ : امرأةٌ طُلِّقَتْ تطليقة فَحَاضَتْ ( حيضةً أو حيضتينِ )
____________________
(1/438)
فراجعها زوجُهَا ، ثم طلقها قبل أنْ يدخلَ بها يستأنف العدة ؟ قَالَ أحمد : نعم ، يستأنفُ العدةَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1146 - قُلْتُ : يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ ؟ قَالَ أحمد : لا ، واللهِ . ( قَالَ إسحاق : يجوزُ ) . 1147 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجل طلَّقَ امرأته تطليقةً فولدتْ بعد سنتين : هي امرأته ؛ لأنه لم يكن ذَلِكَ إلا من جماع ، وإن ولدت قبل سنتين فهي أملك بنفسها ، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه . قَالَ أحمد : إن جاءتْ ( بولدٍ ) بعد سنتينِ فالولد ولده ، وبانت ( منه ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1148 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً ولها ابْنٌ مِنْ غيرِهِ ، فيموت ابنها : إن جاءتْ بالولدِ دون ستةِ أشهرٍ ( من يومِ ماتَ ابنُهَا ورَّثْناه ، وإن جاءتْ بالولدِ بعد ستة أشهر ) لم نورثه إلا ببينةٍ . قَالَ أحمد : يكف عن امرأتِه ، فإن لم يكف فجاءت بولدٍ لأكثر
____________________
(1/439)
من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا . قَالَ إسحاق : إذا كان لستَّةِ أشهرٍ فهو كما قَالَ سفيان . 1149 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ دخلَ بامرأتِه فكانت عنده سنتينِ فلم يصلْ إليها ( أن ) يجامعها ، ثم طلَّقها تطليقة ، أترى له عليها رجعة أو ميراثًا ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمد : له عليها رجعةٌ ، وبينهما الميراثُ ، وعليها العدَّةُ ، إذا أغلقَ الباب وأرخي الستر فقد وجبَ بينهما ما يجب بالمدخول . 1150 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لا يرون بأسًا أنْ يُطلِّقَها وهي حائضٌ قبل أنْ يدخلَ بها فإنه لا عدَّةَ له عليها . قَالَ : ما يعجبني . قَالَ إسحاق : إن فعلَ وهي حائضٌ قبلَ أنْ يدخُلَ بها / 111 ع / فليس هذا مثل ما روى ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ، هو نحو ما قَالَ سفيان / 92 ظ / . 1151 - قُلْتُ : رَجُلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهو مريضٌ قبل أن يدخُلَ بها لا ميراثَ بينهما ؟ قَالَ أحمد : يتوارثانِ ، ولها الصداقُ كاملاً ، وعليها العدَّةُ إنما هذا فَرَّار . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/440)
1152 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : للمملوكةِ واليهوديةِ والنصرانية ( متعة ) مِنَ الحُرِّ إذا طُلِّقْنَ . قَالَ أحمد : لكلِّ مطلَّقةٍ متاعٌ إذا كان غير مدخول بها ، و ( إن ) لم يكن فرض لها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) . 1153 - قُلْتُ : رجلٌ جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيد رجلٍ ، ولا يدري ما قضَى فِيهَا هل له أنْ يجامعَهَا حتَّى يعلمَ ما قَضَى فيها ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : لا يجامعها حتَّى يعلمَ ما قَضَى فيها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1154 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : اختاري وأمركِ بيدكِ سواء ؟ قَالَ أحمد : ( لا ) ، إذا قَالَ : أمرك بيدك ، فالقضاء ما قضت ، وإذا قَالَ لها : اختاري ، فاختارت نفسها ، فهي واحدة يملك الرجعة . قَالَ إسحاق : هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ما نوى في التخيير ، وإذا لم ينو شيئًا ، لم يكن إذا قَالَ : خيرتك أن تأكلي شيئًا .
____________________
(1/441)
1155 - قُلْتُ : رجلٌ جعلتْ له امرأتُهُ ألفَ درهمٍ على أنْ يخيرَهَا فاخْتارتِ الزوجَ ، أيردُّ عليها الألفَ ؟ قَالَ أحمد : لا يرد عليها شيئًا ، قد وجبَ له الذي جعلتْ له ، ولو أنها طلَّقت نفسَها كانت على ما طلقت نفسها ( وتكلمت به ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1156 - قُلْتُ : ( قَالَ سفيان ) : رجلٌ قَالَ لامرأتِه : اختاري ، أو اذهبي ، أو أمرك بيدك ، أو الحقي ، أو اخرجي . بنية يُسأل إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ ، وإنْ لم ينوِ طلاقًا فليس بشيءٍ . قَالَ أحمد : أخافُ أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ من هذا ثلاثًا إذا كان على وجه الغلظة مثل قوله : خلية برية بائنة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان على ما نوى ؛ لأنه كلام يشبه الطلاقَ ، وكلُّ كلامٍ يشبه الطلاقَ أُرِيدَ به الطلاق فهو على ما نوى . 1157 - قُلْتُ : / 112 ع / رجلٌ جعلَ أمرَ امرأتِه بيد رجلينِ ، فطلَّق أحدُهما ثلاثًا والآخر مرة ، ( و ) لا يجوز لهما ؟ قَالَ أحمد : ( اجتمعا ) على واحدةٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/442)
1158 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في الحرام على ثلاثةِ وجوه : إنْ نوى طلاقًا فهو طلاقٌ ، وإنْ نوى يمينًا فهو يمينٌ ، وإن لم ينوِ طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة . قَالَ : هذا قولُ أبي حنيفة ، في هذا كله كفَّارة الظهارِ . قَالَ إسحاق : الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها ، فإن نوى طلاقًا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى . 1159 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَالَ لامرأته : أنتِ مني برية . ونوى اثنتينِ : لا يكون إلا واحدة أو ثلاثًا . قَالَ أحمد : أخافُ أنْ تكونَ ثلاثًا . قَالَ ( إسحاق ) : هو على ما نوى ( إن نوى ) واحدةً فواحدة بائنة أو اثنتين وكذلك . 1160 - قُلْتُ : يكره للمرأةِ أنْ تحج في عدتها مِن طلاقٍ ؟ قَالَ : لا بأس به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا كانت مبتوتة . 1161 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا طلَّقها ثلاثًا وهو مريضٌ ، ثم برأ ، ثم مات فإنها ترثه ، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح . قَالَ : نعم ، هو كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنه فارٌّ وليست بفارة .
____________________
(1/443)
1162 - قُلْتُ : وإذا طلَّقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ، ثم صحَّ في العدة فطلَّقها الثالثة لم يتوارثا ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1163 - قُلْتُ : كما لو طلَّقها تطليقةً أو تطليقتينِ وهو صحيح ، ثم مرض فطلَّقها الثالثة ، ثم ماتَ في العدة ورثته ؟ قَالَ : نعم . ( هذه ) ترثه بعد العدَّة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1164 - قُلْتُ : رجلٌ له أربعُ نسوةٍ فطلَّق واحدةً منهن ثلاثًا ، وواحدة ثنتين ، وواحدة واحدة فمات على ذَلِكَ ، ولا يُدرى أيتهن التي طلَّق ثلاثًا أو التي طلَّقَ اثنتين أو التي طلَّق واحدةً ؟ قَالَ : يرثن / 62 ظ / كلهن . قَالَ ( الإمام ) أحمد : يقرع بينهن فالتي أبانها بالطلاقِ تخرج فلا ميراثَ لها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1165 - قُلْتُ : سُئلَ سفيان عن رجلٍ تزوجَ امرأةً في عدتها ؟
____________________
(1/444)
قَالَ : الولدُ للأولِ . قيل : وإن كانت سَنَة ؟ قَالَ : وإن كانت / 113 ع / سنة . قيل : وإن كانت سنتينِ ؟ قَالَ : وإن كانت سنتين . قَالَ أحمد : نعم ، ما لم تُقر بانقضاء العدة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ / 64 ظ / . 1166 - قُلْتُ : إذا كانتِ المرأة عند الرجلِ فولدت له ، فقالت ( له ) : إني أرضعُ ولدي ، وقال هو : لا . فهو أحقُّ بولدِه يسترضع ؟ قَالَ أحمد : هي أحقُّ بولدِهَا ، وإذا أبتْ فليس له أنْ يجبرَهَا ، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها ، هذا في الطلاقِ . قَالَ إسحاق : هذا كما قَالَ أحمد . 1167 - قُلْتُ : قال : سمعتُ سفيان ، قيل له : ما ترى في رجلٍ قَالَ لامرأته : أنتِ طالقٌ ملء هذا البيت ؟ قَالَ : هي واحدةٌ وهو أحقُّ بها . قيل له : فإنْ نوى ثلاثًا ؟ قَالَ : هي واحدةٌ . قَالَ أحمد : إذا ( كان ) أراد الغلظة عليها في معنى يريد أن تبينَ منه فهي ثلاثٌ ، وإذا قَالَ ( لها ) : أنتِ طالقٌ غليظة ، أو شديدةً فهي واحدة حتَّى يقولَ : أنتِ طالقٌ البتة أو بائنة فأخشى أن يكونَ ثلاثًا . قَالَ إسحاق : كلما قال شيئًا من ذَلِكَ فهو على إرادته ، ويحلف على قوله ما نوى .
____________________
(1/445)
1168 - قُلْتُ : قَالَ : رجلٌ ظاهرَ من ( أمته ) . قَالَ : هو ظهارٌ . قَالَ أحمد : لا ، ( لا ) يكون الظهار إلا مِنْ زوجةٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1169 - ( قَالَ أحمد : والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكونَ ثلاثًا ، وفي الحرام كفارة الظهارِ . قَالَ إسحاق : هو كما وصفنا أولاً على النيات . ) 1170 - قُلْتُ : قَالَ : سمعته يقول : إذا تزوجَهَا وهو محرم أو هي حائضٌ ، أو في رمضان ثم ادعتِ الدخولَ ألزمته المهر ؟ قَالَ أحمد : إذا أغلقَ الباب وأُرخِي الستر . قَالَ إسحاق : ليس إغلاقُ البابِ وإرخاء الستر يوجبُ المهر إذا ( كان ) من الزوجِ عجز لحال رمضان ( والحيض ) والإحرام . 1171 - قُلْتُ : ( سُئل ) سفيان عن رجلٍ قَالَ لامرأته : أنتِ طالق ، بل أنت طالق ؟ قَالَ : يُطلقان جميعًا . قَالَ : نعم ، هذا كلام مستقيم . 1172 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : بل أنت طالق ، ( لا بل أنتِ طالقٌ ) ؟ قَالَ : واحدة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/446)
1173 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : أم الولد والمدبرة طلاقُهما طلاقُ الأمة ، وعدتهما عدة الأمة في الوفاة والفرقة . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1174 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : ( إن ) وقع عليها وهي لا تعلمُ أنَّ لها الخيارَ ، حُلِّفَتْ أنه ما وقع عليك وأنت تعلمين بأنه كان لك الخيارِ ، فإن حلفت خُيِّرت ، وإن كانت علمَتْ فلا خيارَ لها . قَالَ أحمد : إذا وقعَ عليها فلا خيارَ لها علمتْ أو لم تعلَمْ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان . 1175 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا أُعتقت الأمة خُيِّرَتْ تحت من كانت حُرًّا أو عبدًا ، فإن اختارت نفسَهَا ولم يكن دخلَ بها فلا صداقَ لها ؛ لأنَّ الفرقةَ جاءت من قِبَلِهَا ، فإن اختارته فالصداق للسيد ؛ لأنَّ أصلَ المهرِ وقعَ للسيدِ حين تزوجت ، وإن كان دخلَ بها فالصداق أيضًا للسيدِ . قَالَ أحمد : إذا كانت أمة ، فالصداق للسيد على حال ، ولا تخير تحت الحر . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 1176 - قُلْتُ : قَالَ سفيان إذا أعتقت الأمة فعلِمَتْ في مجلسِهَا أنَّ لها الخيارَ فلم تخترْ فلا خيارَ لها .
____________________
(1/447)
قَالَ أحمد : لها الخيارُ ما لم ( يغشها ) . 1177 - قُلْتُ : قَالَ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم . قَالَ أحمد : لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه ، فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ ( ، وذكر حديث عائشة ( رَضِي اللهُ عَنْهُا ) ( ( كان عليها عتق أربع محرر من ولد إسماعيل ) ) / 114 ع / . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان ؛ لأنَّ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) قَالَ : ليس على عربي ملك ورأى عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ فداء الأولاد وهو الحقُّ المبينُ . 1178 - قُلْتُ : قَالَ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : والمولى يسترق ولده ؟ قَالَ أحمد : أما المولى فلا يختلف فيه أن ولده عبيدٌ إذا كان ( تزوج ) إلا أن يكون مغرورًا بفدي ولده . ( قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) . 1179 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجل اشترى ( جارية ) مسروقة
____________________
(1/448)
فوقعَ عليها فحبلت أن لصاحبها القيمة ؛ لأنه استهلاكٌ . قَالَ أحمد : الولد للمشتري ؛ لأنه مغرورٌ ، وليس عليه أن يفديهم ( لأنه شرى ) وتُرَدُّ الأمة إلى مالكِهَا الأوَّلِ ، وعلى الواطئ العُقْرُ . قُلْتُ : المهر ؟ قَالَ : نعم ، ويرجع به على من غرَّه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 1180 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ تزوجَ مملوكةً ، فقال مواليها : تعملُ بالنهارِ ونبعثُهَا بالليلِ إليكَ . قَالَ : على الزوج نفقتُهَا مادامتْ عندَهُ . قَالَ أحمد : لابد مِنْ أنْ ينفقَ عليها إذا كانتْ عنده - يعني : بالليلِ - والشرط جيد / 64 ظ / . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الشرطَ في مثلِ هذا جائزٌ ( ما ) لم يُحرِّمْ حلالاً ، ( ولم يحل ) حرامًا . 1181 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا أرادَ الرجلُ أنْ يزوجَ جاريته ، ولم يكنْ يقع عليها ، فليزوجها ليس عليها عدَّة ، وإذا باعها استبرأها المشتري . قَالَ أحمد : جيدٌ .
____________________
(1/449)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1182 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا زوَّجَ الرجلُ أمَّ ولده ، فلا يزوجها حتَّى يستبرئها بحيضةٍ ، فإن زوجَهَا ودخلَ بها ( زوجها ) ثم ماتَ عنها اعتدت من تزوجها ، ثُمَّ رجعَتْ إلى مواليها . قَالَ أحمد . نعم ، كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1183 - قُلْتُ : سُئل ( سفيان ) عن رجلٍ زوَّجَ أم ولده ( قبل أن يستبرئها ) بحيضةٍ ، فمات عنها سيدها قبل أن يدخلَ بها زوجها ، ثم فارقها زوجُهَا قبل أن يدخلَ بها فليس عليها عدةٌ لا مِن زوجِهَا ولا من سيدِهَا . قَالَ أحمد : كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1184 - قَالَ أحمد : فإن ماتَ عنها زوجُهَا قبلَ أن يدخلَ بها لم ترثه ، وكان لها صداقُها كله ، وتعتد شهرين وخمسة أيام . وإن لم يكن سَمَّى لها صداقها فلها صداقُ مثلِهَا ، وكذلك المدبرة ، والمكاتبة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1185 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا ماتَ الرجلُ عن سُرِّيَّتِه ، وقد ولدتْ
____________________
(1/450)
له أولادًا وهي حائضٌ لم يحتسب هذه الحيضة عليها ، ثلاث حيض سوى هذه وهي تخرج وتَطَّيب وتخظب ، ولكن لا تُزوَّج حتَّى تحيض ثلاث حيضٍ . قَالَ أحمد : تعتد حيضة ، إنما هذه لا مطلَّقة ، ولا متوفى عنها ؛ لأنها أَمَة إنما عليها أن تستبرئ ، وليس عليها العدة ، تخرج وتَطَّيب ( وتُخظب ) ، ولكن لا تتزوج حتى تحيض ( حيضة ) . قَالَ إسحاق : تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ؛ لأنَّها صارتْ حرَّةً ، حديث عمرو بن العاص . 1186 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا زوَّجَ الرجلُ أمَّ ولدِهِ فمات سيدُهَا قبل أنْ يدخلَ بها زوجُهَا خُيِّرَتْ ، فإن اخْتارتْ نفسَها فلا صداقَ لها ، ولا لسيدِها ، وإن اختارت زوجَهَا فالصداق للسيدِ ، وإن كان الزوجُ دخلَ بها فماتَ عنها سيدها ، فإنها تخير والصداقُ للسيدِ . قَالَ أحمد : نعم ، كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1187 - قُلْتُ : قَالَ : سَألت سفيانَ / 115 ع / عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً حاملاً من السبي أو من فجورٍ هل يجوزُ تزويجه ؟ قَالَ : يفرقُ بينهما .
____________________
(1/451)
قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1188 - قال أحمد : ولا يكون ذَلِكَ طلاقًا إذا وضعت ، إن شَاءَ خطبها إذا لم يكن دخلَ بها ، فإن كان دخل بها يُفَرَّق بينها وبينه ، ولها الصداق وينالان بأدبٍ ، فإن شاء خطبها بعد أنْ تضعَ ما في بطنِها ، ثم تعتد من الزوجِ الأخيرِ عدة مستقبلة . قَالَ أحمد : فإن لم تكنْ حاملاً فتزوجَتْ في عدتها ، فإنه يُفَرَّقُ بينهما ولها الصداقُ بما أصابَ منها ، ويؤدبان فإن ( كانت ) جاءت بولدٍ من هذا الوطء الثانى لأكثر من ستة أشهر فهو له ، فإنِ ادَّعاه الأولُ ، وادَّعاه الآخر دُعي له القافة فألحقوه بأبيه . 1189 - قُلْتُ : فلمن تكون هذه العدة التي انقضتْ بالولادةِ ؟ قَالَ : تكونُ هذه العدَّةُ لمن ألحق به الولد ، ثم تعتدُّ أيضًا ثلاثَ حيضٍ ؛ لأنَّه اجتمعَ عليها وطئانِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إنما يؤدبانِ إذا علما العدة . 1190 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا وُهِبَتْ له ، أو تُصِدِّقَ بها عليه ، أو ورثها ، أو اشتراها فلا يقع عليها حتَّى يستبرئَها ، وإذا باع جارية فَرُدَّتْ عليه من عيب ، أو شيءٍ فلا يقع عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبُهَا قد قبضَهَا .
____________________
(1/452)
قَالَ أحمد : جيدٌ ، ما أحسن ما قَالَ ! قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1191 - قُلْتُ : قَالَ الحسن : إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضةِ . قَالَ سفيان : وكان أصحابُنَا يقولون : حتَّى تحيض حيضةً أخرى . قَالَ أحمد : جيد . يعني : قولَ سفيان . قَالَ إسحاق : الذي نختارُ ما قَالَ الحسن : إذا اشتراها حائضًا اجتزأَ البائعُ والمشتري بتلك الحيضةِ / 65 ظ / . 1192 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا اشتراها مِنِ امرأةٍ يستبرئها ؛ لأن السُّنَّةَ أنْ يستبرئَها . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1193 - قُلْتُ : إذا اشترى الجاريةَ التي لا تحيض ؟ قَالَ أحمد : يسبرئها بثلاثةِ أشهرٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1194 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا ( اشترى ) الرجلُ الجاريةَ ممن تحيض فلم تحض ؟ قَالَ : هو عيب يرد منه / 116 ع / . قَالَ أحمد : هذا عيب يرد منه .
____________________
(1/453)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1195 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا اشترى عجوزًا وقد ( يئست ) مِنَ المحيضِ فعليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر ، وإن شاء ( شهرًا ونصفًا ) ، ولا يُقَبِّلُ ، ولا يباشر ؛ لأنَّ السُّنَّةَ ( أن ) مَنِ اشترى جاريةً فعليه الاستبراء ، وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد فعليه أن يستبرئها . قَالَ أحمد : يستبرئها بثلاثة أشهرٍ ؛ لأنَّ الحملَ لا يستبين في أقل من ثلاثةِ أشهرٍ ، والباقي كما قَالَ . قَالَ إسحاق : الأمرُ في ذَلِكَ أن يستبرئها أربعينَ ليلةً عجوزًا كانت أو ممن قاربت أن تحيض ، فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيضُ استبرأها بثلاثة أشهرٍ ؛ لأنَّه لا يتبين الحبلُ في أقل من ثلاثةِ أشهرٍ . كذلك أخبرني الوليدُ بنُ مسلمٍ ، عنِ الأوزاعي ، عن الزهري . 1196 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ سفيان : وقد كان بعضُ مَن يُشار إليه مِن أهلِ العلمِ يقول : إذا ابتاع الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول : ليس عليها عدة . قَالَ سفيان : أحبُّ إِليَّ إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا تُقَبَّل ولا تُباشر حتى يستبرئها من قِبَلِ السُّنَّةِ .
____________________
(1/454)
قَالَ أحمد : أجَادَ . يعني : سفيانَ . قَالَ إسحاق : لا بأسَ أن يقبلَها ويباشرها ؛ لأنها ممن لا يُخشى أن تُردَّ من حبلٍ ، ولا نرى بالمدركة بأسًا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديثِ ابنِ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) . 1197 - قُلْتُ : سُئلَ سفيان عن رجلٍ اشترى جاريةً لم ( تحض ) وقد حاضَ مثلُهَا ؟ قَالَ : مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ : لا يَقربها حتَّى تأتي عليها سنتانِ أقصى ما يلد فيها النساءُ أو تحيض قبل ذَلِكَ . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : إنما يُراد من ذَلِكَ ( أن يعلم ) أن ليس بها حبلٌ يستبرئها بثلاثةِ أشهرٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 1198 - قُلْتُ : قَالَ الحسنُ في رجلٍ قَالَ لامرأته : أنت طالقٌ إن شاء اللهُ ( تعالى ) كان يلزمه ، وكان سفيانُ إذا سُئِل عن هذا لم يقلْ / 117 ع / فيه شيئًا . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : ( أما ) أنا فلا أقولُ فيه شيئًا . قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : الطلاقُ ليس هو يمينًا . قُلْتُ : وكذلك العتق ؟
____________________
(1/455)
قَالَ : نعم ، لو كان معناهما معنى اليمين لكفَّرَ يمينه ، وراجعَ امرأتَه ، وارتجعَ ( في ) عتقه . قَالَ إسحاق : ينفعُه استثناؤه ، ولا يقعُ عتاق ولا طلاق ؛ لأنَّهُ وإن لم يكن يمينًا وهو فعل منه قد تقدمت النية ( فيه ) على أن لا يقعَ بها الطلاق و ( لا ) العتاق لاستثنائِه . 1199 - قَالَ إسحاق : وأمَّا الاستثناءُ في الطلاقِ فإنَّ علماءَ أهلِ المدينةِ وأهل العراق اختلفوا ، فرأى مالكٌ - ومَن سلكَ طريقَه مِنْ أهلِ العراقِ مثل ابن أبي ليلى وضرباؤه ، ومن أهل الشام الأوزاعي وضرباؤه ( أن ) الطلاقَ واقع ، ولا تنفعه ثُنْياه ، وقد ذهبوا فيما نرى والله ( سبحانه وتعالى ) أعلم أنَّ الطلاقَ فعل مِنَ الأفعال ، وإنما الاستثناء في الأيمان ، مع ما تقدمهم في قولهم مثل سعيد بن المسيب ومن بعده . والذين رأوا الاستثناء جائزًا مثل إبراهيم وطاوس ونظرائهم وأتبعهم الثوريُّ وأخذ بقولهم رأوا ( أن ) الثُّنْيا في الطلاقِ ( وغيره ) جائزة وهذا الذي نعتمدُ عليه ؛ وذلك أنَّ الثُّنيا وإن كان كما ادعوا أنها في الأيمان وليست في الأفعالِ فإن المعنى الآخر قائمٌ ، وهي إرادة الحالفِ ومخرج كلامه على ما سبق من إرادته ، وعامةُ الطلاقِ إنما هو على الإراداتِ بعد أن تكونَ الألفاظ التي تعبر الإرادة موافقٌ ( لها ) فلمَّا قَالَ : أنتِ طالقٌ إن
____________________
(1/456)
شاء الله ( تعالى ) علمنا بما أظهر من الثنيا أن إرادته ( على ) ألا يطلق فهو على ما أراد وهو أحسنُ المذهبينِ فيما نرى والله ( سبحانه وتعالى ) أعلم . 1200 - قُلْتُ : قَالَ الحسنُ في العبدِ يأبق وله امرأةٌ : هي فرقة ؟ قَالَ أحمد : لا تكون فرقة ، ولا بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تُعتق ، فإذا أعتقت وكانت تحت عبدٍ خُيِّرَت فإنِ اخْتارتْ نفسَها فهي فرقةٌ ، وما سوى ذَلِكَ لا يكون فرقةً . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1201 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا كانا مشركين لهما عهدٌ فأسلما ؛ فهما على نكاحِهما . قَالَ سفيان : فأيهما أسلمَ قبلَ صاحبِه عرض عليه الإسلام فإنْ أبى فرق بينهما ، فإن أسلم بعد ذَلِكَ فلا شيء إلا بنكاحٍ جديدٍ . قَالَ أحمد : لا ، هو أحقُّ بها إذا أسلمَ في عدتها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد / 66 ظ / . 1202 - سُئل إسحاقُ عن مجوسي تزوجَ مجوسيةً صغيرة ، ثم أسلمَ قبلَ أنْ يدخلَ بها ، ومات قبل أنْ تدرك الجارية ؟ فقال : لها المهرُ بالعقدِ ، ولا ميراثَ بينهما . قيل : فإنْ أسلمَتْ في العدةِ ؟ قَالَ : هذه صغيرةٌ لا تعقلُ الإسلامَ ، فإنْ كانت كبيرةً فأسلَمَتْ قبلَ أنْ يقسم الميراث فلها الميراث قبل انقضاءِ العدة أو بعده .
____________________
(1/457)
1203 - قُلْتُ : قَالَ الحسنُ في النصرانيةِ تسلم وزوجُها نصراني ، أو المجوسية تكون تحت المجوسي ، فتسلم قبل أن يدخلَ بها ولا يسلم : لا صداق لها . قَالَ سفيان : وكان غيرهُ مِنَ الفقهاءِ يقولُ : لها نصفُ الصداقِ وإنْ لم يكنْ دخل بها ؛ لأنَّها دعته إلى الإسلامِ فأبى . قَالَ أحمد : ليس لها شيءٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) . 1204 - قُلْتُ : قَالَ الشعبي : كلُّ فرقة طلاق . قَالَ سفيان : فأمَّا الذي ( يُستحب ) فإذا جاءت الفرقة من قبلها فليس بشيء ، وإذا جاءت من قبله فهو طلاقٌ . قَالَ أحمد : كلُّ فرقةٍ بين الرجلِ وامرأتِه فهي فرقة ٌبغيرِ طلاقٍ إلا أنْ يلفظ بالطلاقِ مثل قوله : أنتِ طالقٌ ، أو الخيار ، فإنها واحدة يملك / 118 ع / رجعتها أو يجعل أمرَها بيدها ، أو بيد غيرها فهو ( على ) ما طلقت نفسها ، أو طلقها المجعولُ إليه أمرها ، فأمَّا اللعان ، وخيار الأمة ، والخلع ، ( والمرضعة ) ، والذي يغشى أمَّ امرأته ، وكل شيء يلزمه فراقها فهو فراقٌ ، وليس بطلاقٍ .
____________________
(1/458)
قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ ( إلا ) أمرك بيدك فهو على ما نوى الزوجُ ، إن نوى واحدةً فواحدة ، وإن نوى اثنتينِ فاثنتين ، وإن نوى كلَّ أمرِها ، فالقضاء ما قضَتْ . 1205 - قُلْتُ : سُئلَ سفيان عن رجلٍ دخلَ بامرأتِه فلم يصل ( إليها ) أن يجامعها ، ثم طلَّقَهَا تطلقية ، أترى ( له ) عليها رجعةً ؟ قَالَ : لا . ( قُلْتُ ) : فالميراث ؟ قَالَ : ولا ميراث . قَالَ أحمد : إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلةِ المدخول بها . ( قُلْتُ ) : فإن ( لم يُغلقِ البابُ ) ولم يُرخ الستر ؟ قَالَ : إذا خلا بها . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ سفيان إلا أن يكونَ أغلقَ الباب وأرخي الستر ولم يكن بها علة مانعة . 1206 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن المرأةِ إذا قالتْ إنَّ زوجَها لا يستطيعُ أنْ يجامعَهَا ؟ قَالَ : إن كانت عذراء نظرَ إليها النساءُ ، وإن كانت ثيبًا استحلف زوجها . قَالَ أحمد : جيدٌ .
____________________
(1/459)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1207 - قُلْتُ : المرتد كم تعتدُّ امرأتُهُ ؟ قَالَ أحمد : ( ثلاثةَ ) قروءٍ . قُلْتُ : فإن قُتِلَ ؟ قَالَ أحمد : أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . قُلْتُ : فإِنْ تابَ ؟ قَالَ أحمد : هو أحقُّ بها ما كانت في العدَّةِ . قُلْتُ : ( لمن ) ميراثُهُ ؟ قَالَ : يُقتل ويؤخذ ماله على حديثِ البراء ( بن عازب ) . قُلْتُ : فإنْ ماتَ لمن ميراثُه ؟ قَالَ : مثل ذَلِكَ . قُلْتُ : فإن هربَ ؟ قَالَ : يوقف ماله . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ إلا في الميراثِ ، فإنَّ ميراثَهُ للمسلمينَ من ورثتِه والباقي كما قَالَ . 1208 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا ارتدتِ المرأةُ عَنِ الإسلامِ ، ولها زوجٌ قبلَ انْ يدخلَ بها فلا صداقَ لها ، وقد انقطعَ ما بينهما
____________________
(1/460)
الرجل والمرأة فيه سواء . قَالَ أحمد : قد انقطعَ ما بينهما ولا صداقَ لها ؛ لأنَّه ليس هاهنا عدة ، وإن لم يكن دخلَ بها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1209 - ( قُلْتُ : قَالَ سفيان : إن كان دخلَ بها ، ثم ارتدت فلها الصداقُ كاملاً . قَالَ أحمد : هو كذا إذا وطئها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . ) 1210 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا ارتدتِ المرأةُ عن الإسلام ، ثم رجعَتْ إلى الإسلامِ ( يخطبها ) زوجها بمهرٍ جديدٍ ، ونكاحٍ جديد . قَالَ أحمد : هو أحقُّ بها ما كانتْ في العدةِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 1211 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ وطِئ جاريته ، فولدَتْ ، فماتَ الرجلُ ، ولم يَدَّعِ ولدَه ولم ينفه ؟ قَالَ : ما ( أرى ) إلا أن يلحقَهُ . قَالَ أحمد : الولدُ ولدُه إذا كان وطئًا بينًا .
____________________
(1/461)
قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ إذا كان إقراره بالوطء معروفًا ؛ لأنَّ النبيَّ ( جعلَ الفراش للأمة في عبد بن زمعة وغيره / 119 ع / . 1212 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ قَالَ لرجلٍ : قد زوجتُكَ ابنتي إنْ رَضِيَت أمها . وهي صغيرة . قَالَ : لا أرى شيئًا وقع بعدُ حتَّى ترضى أمُّهَا . قَالَ أحمد : جيدٌ . 1213 - قُلْتُ : وإذا قَالَ زوجتُكَ إلا أنْ يكره فلانٌ أو أمها ( قال ) لا أرى الكراهية مثل الرضا . قَالَ أحمد : أرجو أن يكونَ في ذا وقع التزويج . قَالَ إسحاق : كلاهما ( واحدٌ ) ينظرُ إلى الرضا والكراهية ؛ فإنهما شرطانِ / 67 ظ / . 1214 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ زَوَّجَ ابنه وهو غائبٌ ؟ قَالَ : ما أراه شيئًا إلا أن يقولَ : أمرني ابني . قَالَ أحمد : إن قَالَ : أمرني ابني . وهو كاذبٌ ما أراه إلا جائزًا أَمَرَهُ أو لم يأمرْه ، فإن أنكرَ الابنُ كان نصفُ الصداقِ على الأب . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان إلا أن يكونَ الابنُ صغيرًا ، أو كان يخطب عليه برضًا منه . 1215 - قُلْتُ : سُئِل سفيان عن رجلٍ تزوج امرأةً فقال : تزوجت امرأةً حرامًا . قَالَ : أرى النكاحَ جائزًا .
____________________
(1/462)
قَالَ أحمد : نعم . قَالَ إسحاق : إن أراد به كذبًا أو مكايدة ؛ فالنكاح جائز . 1216 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ زَوَّجَ ابنه صغيرًا ، وضمن المهرَ فمَاتَ الأب ولم يَدَع وفاءً . قَالَ : يرجع بالمهرِ على الابنِ ، فإن تركَ وفاءً أُخِذَ مِن ميراثِه وحوسب به الابن من نصيبهِ . قَالَ أحمد : كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( سواء ) . 1217 - قُلْتُ : رَجُلٌ تَزوَّجَ امرأةً ولها ابنٌ رضيعٌ مِن غيرِه ، فأرادَتْ أنْ ترضعَهُ ( ومنعها زوجُهَا أنْ ترضِعَه ؟ ) . قَالَ : ليسَ لها أنْ ترضعَهُ . قَالَ : أقولُ هكذا . قُلْتُ : فتترك الصبي ؟ قَالَ : يسترضع له إنما تزوجَها للفراشِ ، لا لتشغل نفسَهَا . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ . 1218 - قُلْتُ : قَالَ سفيان امرأةٌ كانتْ تحت رجلٍ ففارقها ولها ( ابنةٌ ، ثم تزوجَتْ رجلاً فولدَتْ لَهُ ابنةً فأراد ابن الزوجِ أنْ يتزوجَ ) ابنتَهَا قَالَ : لا بأسَ به التي كانت قبل ، وكانت بعد .
____________________
(1/463)
قَالَ أحمد : لا بأسَ التي قبل والتي بعد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 1219 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا ( أحل ) له فرجها فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول والولد مملوك ويثبت النسب . قَالَ أحمد : هذا وطئ على شبهة ، الولدُ ولده والأمةُ ترجعُ إلى سيدِهَا الأول . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1220 - سُئل ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها ؟ / 120 ع / قَالَ : إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها . قيل : ( فإنها أعتقتها ) . قَالَ : لا أدري . قَالَ إسحاق : إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك ، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ . 1221 - ( قلت ) : سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ ( مكان رجلٍ ) في الطلاقِ ؟ قَالَ : ما أراه إلا جائزًا . قَالَ أحمد : جيد ، ما أحسن ما قَالَ .
____________________
(1/464)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ وكذلك في ( كلِّ الحقوق ) ، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر ، كان شريح ( يجيزه ) ويسميهم المباديل يعني : الضرروة . 1222 - قُلْتُ ( لأحمد ) : سُئل سفيان عن رجلٍ خلا بامرأتهِ وهي حائضٌ . قَالَ : لها المهرُ كاملاً . ( قيل ) : وإن كان محرمًا ؟ قَالَ : وإن كان محرمًا . قَالَ أحمد : نعم ، إذا أغلق الباب وأرخي الستر . قَالَ إسحاق : لا يكون لها المهر بالخلوةِ أبدًا على هذا إلا أن تكونَ خلوة وهي فارغة . 1223 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً على خادم ، ثم زوجها غلامه فولدت أولادًا أو طلَّق امرأته قبل أن يدخلَ بها ؟ قَالَ : لها نصفُ قيمتها وقيمة ولدها . قَالَ أحمد : جيدٌ . 1224 - قَالَ سفيان : فإن أعتقها قبل أنْ يدخلَ بها لم يجز ( له ) ذَلِكَ . قَالَ أحمد : لا يجوز عتقه ؛ لأنَّه حين تزوجها وجبت ( الجارية لها ) .
____________________
(1/465)
1225 - قَالَ سفيان : فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في النصف ، فإن شاء أخذَ نصف القيمة ، وإن تزوجها على أرضٍ فبنته دارًا فله نصفُ قيمةِ الأرضِ ، أو ثوبٍ فصبغته فله نصفُ قيمةِ الثوبِ ، وكل شيء ( من ) أشباه هذا ؛ لأنه استهلاكٌ . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1226 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ قَالَ لامرأته : يوم أَخرُجُ من البلدِ فأمرُك بيدِكِ . فخرج سرًّا لم تعلمِ المرأةُ ، ثم علمَتْ بعد ذَلِكَ فلا أراه شيئا . قَالَ أحمد : أمرُهَا بيدِهَا سرًّا خرجَ أو علانية إذا جعلَ أمرها بيدها فلها ( الأمر ) ما لم يغشها على حديث زبراء . قَالَ إسحاق : الأمرُ بيدها إذا خرجَ ولكن إذا لم تعلم ذَلِكَ حتَّى قامَتْ مِن ذلك المجلسِ ذهبَ خيارها ، إلا أن يُوقِّت الزوجُ وقتًا ، ومتى ما بلغها بعد يومٍ أو أكثر فلم تُخير شيئًا في مجلسها ؛ فلا خيارَ لها .
____________________
(1/466)
( الجزء الثالث / 68 ظ / 1227 - قَالَ حَدَّثَنَا إسحاقُ بن منصورٍ المروزي ) قَالَ : قُلْتُ ( لأبي عبدِ اللهِ أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ) : قَالَ الأوزاعي : / 121 ع / رجلٌ خَيرَ امْرأتَه ، ثم بدا له أن يرجعَ من قبل أن تختار إن شاء رجع من قبل أنْ تختارَ . قَالَ سفيان : ليس له أنْ يرجعَ . قَالَ أحمد : له أن يرجع ، وكذلك إذا جعلَ أمرَها بيدِهَا فله أنْ يرجعَ ( فيه ) ما لم تخترْ . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ أحمد والأوزاعي . 1228 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا طلقها ( ثلاثًا ) وهو مريضٌ ، ثم صحَّ ، ثم ماتَ فإنها ترثه ، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح . قَالَ أحمد : إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ . قَالَ إسحاق : كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار صحَّ أو لم يصح إذا مات ورثته .
____________________
(1/467)
1229 - ( قال ) : قُلْتُ : ( قَالَ ) : إذا طلَّقها تطليقةً أو تطليقتينِ وهو مريضٌ ، ثم صحَّ في العدَّةِ فطلقها الثالثة لم يتوارثا . قَالَ أحمد : لا ترث . قُلْتُ : ( كما لو ) طلَّقها تطليقةً أو تطليقتينِ وهو صحيحٌ ، ثم مرضَ فطلقها الثالثة ، ثم ماتَ في العدَّةِ ورثته . قَالَ أحمد : جيدٌ ، ترثُهُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1230 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ تزوجَ امرأةً ودخَلَ بها ، ثم تزوجَ أخرى فدخلَ بها وهي أمُّ الأولى فماتَ على ذَلِكَ ؟ قَالَ : لهما الصداقُ ، ولا ميراثَ لهما . قَالَ أحمد : كما قَالَ ، ولا ميراث لهما . 1231 - قُلْتُ : قَالَ : فإن ( لم يكن ) دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائزٌ ، والأخرى فاسدٌ وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها . قَالَ أحمد : كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1232 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : فإن تزوجَ الابنةَ والأم ( في يومٍ
____________________
(1/468)
واحد ) ، ( ودخلَ بهما في يومٍ واحد ) فلا ميراثَ لهما ، ولهما الصداقُ ، وعليهما عدةُ المطلَّقةِ ثلاثةُ قروءٍ . قَالَ أحمد : جيد ؛ لأنَّه فسخ بلا موت . يقول : ليس عليها عدة المتوفى . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1233 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وهي ثيب ، ثم تزوجَ صبيةً فعمدت امرأتُه إلى الصبيةِ فأرضعتها : فسدتا عليه جميعًا ، وله أن يتزوجَ الصبية إلا أن يكون كان دخل بالثيب ، وليس له أن يتزوجَ الكبيرة ؛ لأنها صارت أمَّ الصغيرةِ ؛ لأن الرجلَ إذا تزوجَ الابنةَ فدخلَ أو لم يدخلْ لم تحل له الأمُّ ، وإذا تزوَّجَ الأم ولم يدخُلْ بها حلَّتْ له الابنةُ . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 1234 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : يكره أن تستأجر الظئر إلى أن تفطم حتَّى سمي أجلاً معلومًا أو دراهم معلومة ، ولا يسمي كسوة إلا كسوة يسميها بابًا بابًا . قَالَ أحمد : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إلا قوله في الكسوة ، لا ينبغي له أن
____________________
(1/469)
يسمي الكسوة ، يكسوها أوساط الكسوة . 1235 - ( قال ) : قُلْتُ : تكره لبن ولد الزنا أن يُرضع به ؟ قَالَ أحمد : قد كرهَهُ قومٌ . قُلْتُ : تكرهُهُ أنتَ ؟ قَالَ : إني أخبرك ، اللبن يشبه علته . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1236 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ تزوجَ امرأةً وله ابنةٌ من غيرِها ، فزوجَها رجلاً ، فماتَ أبوها فإن شاء زوجُ ابنتِه تزوج امرأته . قَالَ أحمد : نعم ، جمع عبد الله بن جعفر بين امْرأةِ رجلٍ وابنتِه . قُلْتُ : ترى أنتَ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1237 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ طلَّقَ امرأته ثلاثًا ، ثم تزوجها رجلٌ بغيرِ ولي ، ثم طلَّقهَا ، لا يعجبني أن يتزوجَها زوجُهَا الأوَّل حتَّى يكونَ نكاحًا بولي . قَالَ أحمد : ما أحسن ما قَالَ ! قَالَ إسحاق : كما قال و ) إن تزوجها بغيرِ ولي ، ثم طلَّق لم يقعْ
____________________
(1/470)
عليها الطلاقُ ؛ لأنَّ العقدة منفسخة ؛ لقولِ النبيِّ ( : ( ( فنكاحها باطل ) ) . 1238 - ( قال ) : قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ تزوجَ امرأةً وهو يريدُ أن يُحلها لزوجِهَا ، ثم بدا له / 122 ع / ( أن يمسكَهَا ) ؟ ( قَالَ ) : لا يعجبني إلا أنْ يفارقَ ويستقبل نكاحًا جديدًا . قَالَ أحمد : جيد . قَالَ إسحاق : لا يحل له أنْ يمسكَها ؛ لأنَّ المحلل لم ( يتم ) له عقدةُ النكاحِ . / 69 ظ / 1239 - ( قال ) : قُلْتُ : قيلَ له فإنْ فارقها أتحلُّ لزوجِهَا الأول ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1240 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان : وإذا كان عند الرجلِ مملوكة فطلَّقَهَا تطليقتينِ ، فوقعَ عليها ( سيدها ) فإنها لا تحل لزوجِهَا . قَالَ أحمد : جيد ، وكذلك ( إن ) طلَّقها بتطليقتين ، ثم اشتراها لم تحل له ، ( ولكن إذا ) أعتقها تزوجها وتكون عنده
____________________
(1/471)
على واحدة ومضت ثنتان على حديث عمرو بن مغيث . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1241 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ قَالَ لامرأتِه : كلُّ امرأةٍ أتزوجُها ما دُمتِ حيةً فهي طالقٌ . قَالَ : هذا وَقَّت . قَالَ أحمد : إن تزوجها لم آمره أن يفارقَهَا . قَالَ إسحاق : ( هذا ) جائزٌ ، لا يقع الطلاقُ أبدًا ما لم يسمها بعينها وَقَّتَ أو لم يُوَقِّتْ ، وإذا سماها ( حنث ) فإن فعلَ لم آمرْه بفراقِهَا . 1242 - قُلْتُ : قَالَ : وإذا قَالَ من بني آدم فليس بوقت ، يتزوج . قَالَ أحمد : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1243 - ( قال ) : قُلْتُ : من قَالَ إذا بدأ بالطلاق وقع ( وإن برَّ ) . قَالَ : هذا شريح يقوله ، وليس ذا شيء . قَالَ إسحاق : صدق وأجاد . 1244 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ قَالَ لامرأته : لا تخرجي . قالت : والله لأخرجنَّ . قَالَ : إنْ خرجتِ فأنتِ طالقٌ رددها ثلاثًا : أمَّا في القضاءِ فهو يلزمُه .
____________________
(1/472)
قَالَ أحمد : إذا كان إنما أراد الكلام الأول لا يلزمه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ، لا يلزمُه إلا تطليقة ؛ لأنه تكرارٌ . 1245 - قُلْتُ : قَالَ رجلٌ لامرأته : إن لم أفعل كذا وكذا فأنتِ طالقٌ . فيموتُ أو تموت يتوارثانِ إن لم يُوَقِّتْ . قَالَ أحمد : إذا كان على أمرٍ سهلٍ عقد عليه أنه يفعله اليوم فتوانى عمدًا حتَّى حنث ، فإذا كان طلَّق ثلاثًا لم يتوارثا ، وإذا كان له فيها مهلة أو مدة أراد أن يفعله ، وإن تعد ذَلِكَ ثم مات توارثا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1246 - ( قال ) : قُلْتُ : قيل لسفيان : يجامعُ امرأتَهُ ما لم يحنث ؟ قَالَ ( أحمد ) : نعم ، هي امرأتُه بعدُ . قَالَ إسحاق : كلما حلف على مثل هذا تربص حتَّى يتبين الحنث . 1247 - قُلْتُ ( لأحمد ) : ( قَالَ ) سفيان : إذا وَقَّتَ وقتًا فجازَ ذَلِكَ الوقت ، وهما حيان ؛ وقع الطلاق . قَالَ أحمد : جيد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1248 - قُلْتُ : قَالَ : رجلٌ حلف على امرأتِه فقال : إن فَعَلتْ كذا وكذا فهي طالقٌ ، فطلَّقها ثلاثًا قبلَ أنْ تفعلَ ذَلِكَ الشيء ،
____________________
(1/473)
( ثم ) تزوجَهَا رجلٌ آخر ، ثم إنَّ الرجلَ طلَّقها فرجعَتْ إلى زوجِهَا الأول : ليس بشيءٍ سقط الحنث حين طلَّقَهَا وتزوجَهَا غيرُه . قَالَ أحمد : لا ، الحنث عليه . قَالَ إسحاق : أجاد ، خشيت أن يسهو ، أبو عبيد قَالَ بذلك القول . 1249 - ( قال ) : قُلْتُ : قال سفيان : وإن كان شيء يملكُ الرجعةَ فإنَّ الحنثَ عليه كما هو وإن سمى ثلاثًا انهدمَ ذَلِكَ . قَالَ أحمد : ثلاث وواحد واحد ، إنما يسقطُ الحنث بأنْ يحنث ، ما لم يحنث فإنَّ الحنث عليه قائم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1250 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ طلَّق امرأتَه تطليقةً ، فقال مكانه : إنْ راجعْتُكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا : إن راجعها في العدَّةِ فهو كما قَالَ ، وإن تركَها حتَّى تنقضي عدتها فهو خاطبٌ من الخطَّابِ ويتزوجها إن شَاءَ . قَالَ أحمد : إن كان ( قَالَ ) هذا القول أراد أن يُغلظ عليها وألا تعود إليه فمتى ما راجعها في العدة وبعد العدة طُلِّقَتْ ، وإن كان إنما أرادَ الرجعةَ مادامَتْ في العدةِ فهو على ما أرادَ به
____________________
(1/474)
يحنث في العدة ولا يحنث ( بعد ) العدة . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ ، ولكن بعد العدةِ لا تسمى مراجعة / 123 ع / إنما هو تجديدُ نكاحٍ ، ولكن هو على ما نوى . 1251 - ( قال ) : قُلْتُ : ( قَالَ ) : قَالَ إبراهيم : رجلٌ حلف أن لا يلبسَ مِنْ غزلِ امرأتِه ، فحاكت ثوبًا يبيعه ويشتري غيره ؟ فكره ذَلِكَ . قَالَ أحمد : يكره ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : أجاد إبراهيم ؛ لأنه على إرادته . 1252 - ( قال ) : قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ تزوجَ امرأةً فولدَتْ لخمسةِ أشهرٍ ، فأقامَتِ المرأةُ البينةَ أنَّه تزوَّجَهَا مِن ستَّةِ أشهرٍ ؟ قَالَ : يلحق النسب ، البينة بينتها . قَالَ أحمد : إذا قامتِ البينة فالولدُ له ، وإذا قَالَ : ليس مني . لاعنها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) . 1253 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان : إن جاءتِ المملوكةَ بولدٍ وزوجها حرٌّ ، فانتفى منه ؛ ألزق به الولد ولا ضرب . قَالَ أحمد : لا ، بل يلاعنُهَا وينفي ولدها .
____________________
(1/475)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ بين كلِّ زوجين ملاعنةً . 1254 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان : وإن كانت حرة تحت المملوك فجاءت بولدٍ وانتفى منه ألزق به الولد ، وضُرِب الحَدَّ / 70 ظ / . قَالَ أحمد : يلاعنُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) . 1255 - ( قال ) : قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ قذفَ امرأتَه وهي صَمَّاءُ خرسَاءُ . قَالَ الشعبي : يجلد . وكان غيره يقول : لا يجلد . قَالَ أحمد : لا أرى وقع شيء ، لعلَّهَا كانتْ تُقِرُّ ، ولعلها كانت تعفو عنه أو تسكت عنه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1256 - ( قال ) : قُلْتُ : ( قال ) سفيان عن رجلٍ وطئ جاريتَهُ فولدَتْ ، ولم يَدَّعِ الولدَ ولم ينفه : ما أرى إلا أن يلحقه . قَالَ أحمد : إذا كان وطئًا معروفًا ( يلحقه ) كما قَالَ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 1257 - ( قال ) : قُلْتُ : سُئل سفيان عَن رجلٍ قَالَ لامرأتِه : ما في بطنِكَ ليس مني : ( تتربص ) حتَّى تضع . قَالَ أحمد : نعم ، إذا وضعَتْ إنْ نفَاه لاعنها ، وإنِ ادَّعَاه فالولدُ
____________________
(1/476)
ولدُه ولا يُضرب إلا أنْ يقولَ : زنيتِ . فإن قَالَ : زنيتِ ؛ ضُرِبَ الحد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1258 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ إبراهيم وعطاء : إذا ضُرِب الرجلُ في القذفِ ، ثم قذفَ امرأته يُضرب ولا يلاعن . قَالَ أحمد : لِمَ ؟ قُلْتُ : لا تجوز شهَادتُهُ . قَالَ : وأي شيء اللعان مِنَ الشَّهَادةِ ؟ ! قُلْتُ : يلاعن ؟ قَالَ : إي والله ، لو كان معناه معنى الشهادةِ فقذفها ( زوجها ) وهو فاسقٌ لم يلاعنها ، ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهدُ هو أو تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1259 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ رأى في حجرِ امرأتِه ولدًا فقَالَ : ليس هذا بولدي ولا أقذفُ امرأتي ؟ قَالَ : بينة المرأةِ أنَّه ولدُهَا ، وإلا هو منه برئٌ . قَالَ أحمد : إذا كان الفراشُ فراشَه فقال : ليس هذا الولد مني وقد ( كانت ولدته ) في ملكه ؛ يلاعن .
____________________
(1/477)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1260 - ( قال ) : قُلْتُ : فإن قَالَ رجلٌ لامرأتِه معها ولد : ليس هذا بولدك . قَالَ : ليس بشيء . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1261 - قُلْتُ : قَالَ الشعبي : رجلٌ قذفَ امرأتَه ( بالزنا ) فقال : زَنَا بكِ فلانٌ . فلاعنته امرأتُهُ ، ( وإنَّ ) الرجلَ الذي قُذِفَ ( بامرأتِه جَاءَ بعدُ فقال : افتريتَ عليَّ . لا يجلد زوج المرأة له لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد ) . قَالَ أحمد : حديث ماعز بن مالك حين قَالَ له النبي ( فمن ؟ قَالَ : بفلانة ، فلم يضربه النبي ( لها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1262 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا وَقَّت وقتًا في الظهارِ فذهب ذلك الوقت كأنه / 124 ع / ( يقول ) ليس عليه شيء . قَالَ أحمد : إذا مضى الوقتُ سقطَ الظهارُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/478)
1263 - ( قال ) : قُلْتُ : رجلٌ تظاهر فأخذَ في الصومِ فجامعَ بالليلِ ( يستقبل ) ؟ قَالَ أحمد : يستقبل . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1264 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : فإن أطعم فجامع يطعم ؛ ليس هذا من نحو هذا ، يعني : الصوم . قَالَ أحمد : يقضي . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1265 - قُلْتُ : قَالَ سفيان إذا قَالَ الرجلُ لامرأتِه : أنتِ عَلَيَّ كظهرِ أمي ، إن قربتك . قَالَ : إن قربها قبلَ أربعةِ أشهرٍ كان ظهارًا وسقطَ الإيلاءُ ، وإن تركهَا أربعةَ ( أشهر ) قبل أن يجامعَها كان إيلاءً ؛ لأنَّه منعه مِنَ الجماع ما قَالَ فمتى ( ما ) قربها بعد ذَلِكَ وقع عليه الظهار إذا لم يكن وقَّت وقتًا ، فإذا وقَّتَ وقتًا فمضى ذَلِكَ الوقتُ قبل أن يجامعَهَا لم يكنْ ظهارًا . قَالَ أحمد : إذا قَالَ : أنتِ عَلَيَّ كظهرِ أمِّي . ولم يوقِّتْ لذلك وقتًا ، فقد وجبَتْ عليه كفارةُ الظهار ، إلا أنْ يطلِّقَهَا ثلاثًا ، فإن طلَّقَهَا ثلاثًا فلا كفارة عليه ، إلا أنْ يراجعَهَا بعد زوجٍ فإنْ
____________________
(1/479)
راجعها فالظهار عليه . وإن قَالَ لها : أنتِ عَلَيَّ كظهرِ أمي سنة إن وطئتك . فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر ( وقت ) لها فإما أن ( يبقي ) ، وإمَّا أنْ يطلِّق ، وإن هي تركته حتَّى تمضي السنةُ سقطَ عنه الظهار ، وإنْ هو وطئها قبلَ مضي السنة فقدَ وجبَتْ عليه كفارةُ الظهارِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1266 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لا يُعلم الإيلاء إلا في الجماع وهو الذي نأخذ به . قَالَ أحمد : جيد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) . 1267 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان ( في ) رجل آلَى مِنِ امْرأتِه فمضَتْ أربعةُ أشهرٍ ، فقال الرَّجُل بعد الأربعةِ الأشهر : إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر ؟ قَالَ : لا يُصدَّق ( بقوله ) لأنها قد بانت منه إلا أنْ يأتيَ ببينةٍ ، وإذا قَالَ ( لها ) قبل انقضاء الأربعة الأشهر : إني كنت قد جامعتها ، صدق . قَالَ أحمد ( رحمه الله ) : قبل الأربعةِ وبعد الأربعةِ واحدٌ ،
____________________
(1/480)
ويصدق ويطؤها بعد الأربعة إن شَاءَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1268 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجل آلَى منِ امرأتِهِ وهو مريضٌ ، فمضت أربعةُ أشهرٍ وهو صحيحٌ ، ثم ماتَ في العدَّةِ فإنَّها ترثه . قَالَ أحمد : لم يقعْ شيءٌ بعد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنه لا يكون مضي الأربعة طلاقًا / 71 ظ / كما قَالَ ( هؤلاء ) ؛ يوقف عند مضي الأربعة . 1269 - ( قُلْتُ : قَالَ ) : فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهرٍ وهو مريض ، ثم ماتَ في العدةِ ، فلا ميراث بينهما . قَالَ أحمد : كلُّ هذا واحدٌ . لم يقعْ شيء ، امرأته على حالها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1270 - قَالَ سفيان : إذا حلف الرجلُ ألا يجامعَ امرأتَه في بيتٍ أو ( دار ) أو منزل ، ثم تركها أربعةَ أشهر فليس بإيلاء ؛ لأنه لو شاء جامعها في غيرهِ ولم يكنْ عليه شيءٌ . قال أحمد : صدق . قَالَ إسحاق : هذا إيلاء ؛ لما عقد اليمين أنْ لا يجامعَ . 1271 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ : سألتُ سفيانَ عَنْ رجلٍ حلف أنْ لا
____________________
(1/481)
يجامعَ امرأتَه إن شاء الله ( تعالى ) ، لا يرونه شيئًا ، حتَّى يحلف فيهم اليمين أن لا يجامعَهَا أربعة أشهرٍ فما زاد . قَالَ أحمد : نحن لا نرى الاستثناء في الطلاقِ ، وأمَّا هذا فليس ( هو ) بطلاق . في الإيلاء نفسه لا أوجب الطلاق ، له الاستثناء . قَالَ إسحاق : له الاستثناء . 1272 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ غابَ عن امرأتِه فجاءها نعي زوجها أنه قُتِلَ فاعتدت أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثم تزوجَتْ ، فقدم زوجُهَا ( الأول ) ؟ قَالَ : هي امرأته . قيل له : فإنه ( قد ) قذفها ؟ ( قال ) : لا يلاعنها ويفرق / 125 ع / بينهما وتعتد من الذي لاعنها ، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها . قَالَ أحمد : هو كما قَالَ ، وليس هذا بمفقود ، المفقود : لا يجيء نعيه ، لو جاء نعيه كان أمرًا بينًا . قَالَ إسحاق : هو كمَا قَالَ سواء ؛ إلا أنَّ المفقودَ ليس كالغائب ، إنما هو أن يفقد من موضع لا يُدرى أين توجه فلرُبَّما جَاءَ نعي مثل هذا أيضًا . 1273 - ( قال ) : قُلْتُ : المرأةُ تستدينُ على زوجِهَا وهو غائبٌ ؟ قَالَ أحمد : نعم ، وإن لم تستدنْ يحكم لها عليه بذلك .
____________________
(1/482)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 1274 - ( قُلْتُ ) : قَالَ : قُلْتُ لسفيان : مرتِ امْرأةٌ على رجلٍ فحلف بالله ( عز وجل ) لا يجامعها ، ثم تزوجَهَا وتركها أربعةَ أشهرٍ ؟ قَالَ : لا يرونه شيئًا ؛ لأنَّه حلف وليسَتْ له بامرأة . قَالَ أحمد : ليس بشيء . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ الإيلاءَ أن يحلف على ملكِهِ ؛ لما قَالَ ( الله عز وجل ) : ( للذين يؤلون من نسائهم ( . 1275 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : قَالَ : سألتُ سفيانَ عن رجل حلف أن لا يجامعَ امرأته أربعة أشهرٍ فمضى شهرانِ ، ثم طلقها تطليقة ( بائنة ) ثم تزوجها ؟ ( قَالَ : يستقبل أربعة أشهر ، ولا يحتسب الشهرين الذين كانا قبل ذَلِكَ . ) قَالَ أحمد : لابد من أربعةِ أشهرٍ كوامل ، قد مضى شهرانِ يبني على ما مضى . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) سواء . 1276 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في نصراني آلى من امرأتِه فمضى أربعةُ أشهرٍ ، ثم أسلما بعدُ يلزمه الطلاق ، وهي تطليقة بائنة . قَالَ أحمد : النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء .
____________________
(1/483)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 1277 - ( قُلْتُ : قَالَ سفيان ) : إذا اختلعتِ المرأةُ من زوجِهَا وهي مريضةٌ إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه ، وإن اختلعت ( بأكثر ) من ميراثه ( منها ) لم نجزه . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1278 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا أقرَّ الرجلُ لامرأتِه بدينٍ في مرضه ، وقد فارقها في مرضِه إن كان ما أقر به من الدَّيْنِ أقل من ميراثها منه أعطيناها ، وإن كان أكثر لم نُجزه إلا بقدرِ الميراثِ . قَالَ أحمد : صحيحٌ . قَالَ إسحاق : إقرارُه في المرضِ لها وليست بامرأته لما فارقها جائز إلا أن نعلم أنه أراد ( تفجئةً ) وكذلك لكلِّ وارث . 1279 - ( قال ) : قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ سفيان : إذا قالتِ المرأةُ في مرضِ الرجلِ : لم يطلقني زوجي يُسأل الرجلُ البينة ، وإلا ورثته . قَالَ أحمد : هي ترثُه حتَّى يثبت أنه طلَّقها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(1/484)
1280 - قَالَ : قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ أَمَّ قومًا وفيهم رجلٌ قد حلف ألا يكلمه فسلَّم ونوى بالتسليم فلانًا . قَالَ : / 72 ظ / أراه قد حنث إلا أن يُسَلِّمَ وهو لا ينويه ، فإن لم ينوه لم يحنث . قَالَ أحمد : جيد . قَالَ إسحاق : كلما سلَّم ونواهم بالتسليم لم ( يعمد ) قَصدَ كَلامِهِ ، لم يحنث ؛ لأنَّ يمينَه يقع عليه الحنث على إرادته وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف . 1281 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في نصراني طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا ؟ قَالَ : إذا قامتِ البينةُ يُفرقُ بينهما الوالي . قَالَ أحمد ( رحمه الله تعالى ) : إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكمِ الإسلامِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1282 - ( قال ) : قُلْتُ : الرجلُ يتزوَّجُ المرأةَ وهو عقيمٌ لا يُولدُ له ؟ قَالَ ( أحمد ) : أعجب إليَّ إذا عرفَ ذا من نفسِهِ أنْ يُبَيِّنَ عسى امرأته تريدُ الولدَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنه لا يسعه أن يغرها . 1283 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا قالوا : نُزوجُكَ إن جئت
____________________
(1/485)
بالمهر إلى كذا وكذا ، وإلا فليس بيننا وبينك شيءٌ ؟ قَالَ : النكاحُ جائزٌ إذا وقعَ التزويج ، والشرطُ باطلٌ . قَالَ أحمد : النكاحُ جائز ، والشرط جائزٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ ( لأن ) النبي ( ( قَالَ ) : ( ( أحقُّ / 126 ع / الشروطِ أنْ يُوفى به ما اسْتحللتُم به الفروجَ ) ) . 1284 - ( قال ) : قُلْتُ : سُئلَ سفيان عن الرجلِ يتزوجُ المرأةَ يشترط لها شرطًا لازمًا ( لا ) يخرجها يقول : إن أخرجتها فأمرها بيدها . قَالَ سفيان : الشرطُ لازمٌ ، ولكن يكره هذا الشرط . قَالَ أحمد : الشرطُ لازم ولا يكره الشرط . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد سواء . 1285 - ( قال ) : قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ عنده أربع نسوة فتزوَّج الخامسةَ فولدَتْ ( له ) أولادًا ؟ قَالَ : الخامسةُ فاسدٌ ويفرق بينهما ولها المهرُ بما استحلَّ منها ، ويُلحق به الولد . قَالَ أحمد : جيدٌ إذا كانا جاهلينِ فإنْ تعمَّدا رُجما إذا كانا ثيبين ، ولا يُلحق به الولد ، وكل من أقمت عليه الحد فلا يُلحق به الولد ، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ وفقه فيها .
____________________
(1/486)
1286 - ( قال ) : قُلْتُ : رجلٌ حلف على يمينٍ لا يدري ما هي أطلاقٌ أم غيره ؟ قَالَ : لا يجب عليه الطلاقُ حتَّى يعلم أو يستيقن . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1287 - ( قال ) : قُلْتُ : الجمعُ بين ابنتي عم ؟ قَالَ : قد كره ذَلِكَ قومٌ . قَالَ إسحاق : إنما كُرِه لفسادِ ما بينهما وهو حلالٌ . 1288 - ( قال ) : قُلْتُ : صيامُ العبدِ في التظاهرِ ؟ قَالَ : يصومُ شهرينِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1289 - ( قال ) : قُلْتُ : من قَالَ : الفيء الجماع فإن كان مريضًا يفيء بلسانه ؟ قَالَ : من ذهبَ هذا المذهبَ فنعم . قَالَ إسحاق : لا يكون فيءٌ إلا بجماعٍ ، إلا أن يكونَ مرض لا يستطيعُ الجماعَ أصلاً . 1290 - ( قال ) : قُلْتُ : يتسرى العبدُ ؟ قَالَ : نعم بإذن سيدِهِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1291 - ( قال ) : قُلْتُ : العبدُ إذا أبق وله امرأةٌ ؟ قَالَ : هي امرأتُهُ .
____________________
(1/487)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1292 - ( قال ) : سُئل أحمد عن رجلٍ أعطى جاريةً له عبدَهُ على التسري فَأبَقَ عبده ؟ قال : يأخذُ جاريته يصنعُ بها ما شاءَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1293 - ( قال : و ) سُئل أحمد عن رجلٍ زَوَّجَ جاريته من عبدِه فَأبَقَ عبده ، لم يُفتِ فيه بشيء . قَالَ إسحاق : كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقًا . 1294 - ( قال ) : قُلْتُ : قول علي ( كرم الله تعالى وجهه ) حين جاءته المرأة فقال : اتقي الله ( عز وجل ) واجلسي في بيتِكِ . ما أراد بذلك ؟ قَالَ : العِنيِّن الذي لم يصبها قط ، و ( أما ) إذا أصابها مرة فلا يكون عِنِّينًا . 1295 - ( قال ) : قُلْتُ : العِنِّين يؤجَّل سنة ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1296 - ( قال ) : قُلْتُ : المرأةُ إذا ارتدت تبينُ من زوجِهَا ؟
____________________
(1/488)
قَالَ : لا ، هو ممنوع ( منها ) فإذا انقضتِ العدَّةُ بانت منه ، فإن تابَتْ أو تاب في العدةِ فهما على نكاحِهما ، هذا في الرجلِ والمرأةِ أيهما ارتد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأن السنة على ذَلِكَ ، وقد جهل هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة واحتجوا بقوله ( سبحانه وتعالى ) : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( وغلطوا لا لم ( يقل ) حين ترتد فقد بانت . 1297 - ( قال ) : قُلْتُ : النصرانيةُ تُسلمُ وهي تحت النصراني ؟ قَالَ : يفرَّق بينهما . 1298 - ( قال ) : قُلْتُ : ( إذا أسلمَ زوجُهَا وهي في العدَّةِ ) / 73 ظ / فهو أحقُّ بها ؟ قَالَ إسحاق : نعم . 1299 - ( قال ) : قُلْتُ : على الأمةِ أنْ تَنتَقِبَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1300 - ( قال ) : قُلْتُ : ( إذا ) أُسِرَ المسلم فتنصر تبين منه امرأته ؟
____________________
(1/489)
قَالَ : إذا انقضتِ العدةُ بانَتْ ، وإذا رجعَ إليها في العدةِ فهو أحقُّ بها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1301 - ( قال ) : قَالَ أحمد : يُجبر على الطلاق في الإيلاء . قُلْتُ : كم يطلق عليه ؟ قَالَ : واحدة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ تبين بواحدة إذا انقضت العدة . 1302 - قَالَ أحمد : والحرام فيه كفارة الظهارِ ، فإنَّه إذا قَالَ : أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي ، أو أنت ( علَيَّ ) حرام فهو وذاك واحدٌ / 127 ع / . قَالَ إسحاق : وأما الحرام فهو على ما نوى مِنَ الطلاقِ فإنْ لم ينوه فكفارة اليمين . 1303 - ( قال ) : قُلْتُ : الخلعُ تطليقة فإنْ ندمَ أو ندمَتْ ؟ قَالَ أحمد : الخلعُ فراقٌ على قولِ ابنِ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) فإن تراجعا كانا على ثلاثٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1304 - ( قُلْتُ : قَالَ ) : سمعتُ - يعني : سفيان - قَالَ : إذا
____________________
(1/490)
تزوجَهَا وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان ، ( ثم ) ادعت الدخول ألزمته المهرَ . قَالَ أحمد : إذا أغلق الباب وأرخي الستر . قَالَ ( إسحاق : هو ) كما وصفنا فيما مضى . 1305 - قُلْتُ : بيعُ الأمةِ طلاقُهَا ؟ قَالَ : احتج ( بحديثِ ابنِ ) مسعودٍ وأنس ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) إن تأولا قوله ( تبارك وتعالى ) : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( فقال ابنُ مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : نزلت في المشركين والمسلمين ، وقال أبو سعيدٍ ( الخدري رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إنها نزلَتْ في سبايا أوطاس سُبين ولهن أزواجٌ في قومهنَّ فنزلت : ( والمحصنات من النساء ( قَالَ علي ( كرم الله تعالى وجهه ) موافقًا لأبي سعيد : إنها نزلت في المشركينَ . وأمَّا تأويلَُ من تأوَّلَ في بريرة أنها خُيرتْ بعدما اشترتها عائشة ( رَضِي اللهُ عَنْهُا ) وأعتقتها وإن ذَلِكَ لم يكن طلاقًا شراؤها فليس في ذَلِكَ دليل أنَّه لم يكنْ بيعُهَا طلاقَهَا ؛ لأنه لا يدرى
____________________
(1/491)
أكان قبل نزول الآية أو بعدها ؟ وابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) يروي قصةَ بريرة تخيير النبي ( إياها ، وهو يقول : بيع الأمة طلاقها ، ورأي أحمد على حديث أبي سعيد ( الخدري ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، لا يكون بيعُهَا طلاقَهَا أبدًا ، حتَّى يطلِّقَهَا الزوجُ أو يشتري ( نصفها ) منَ الزوجِ . 1306 - ( قال ) : قلت : ( فمن ) اشترى جاريةً ، ولها زوج ؟ قال : لا يكون بيعها طلاقها . قال إسحاق : كما قال . 1307 - ( قال ) : قُلْتُ : سُئل - ( يعني ) : الأوزاعي - عن رجلٍ ( قَالَ ) : كل جاريةٍ ( أتسراها ) فهي حُرةٌ ، متى تكون حُرَّةً ؟ قَالَ : إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد تسرَّاها . قَالَ ( الإمام ) أحمد : لا أجترئ أن أعتق عليه ، ( فإنْ فعلَ هو فأعتقها ) ليس به بأسٌ ، وأمَّا أنا فلا أجترئُ عليه إلاَّ أنْ تكونَ في ملكِهِ ، فيقول : متى تسريتُ منكن فهي حُرة ، فإذا وجبَ عليها الغسل ، وجب عليه التسري . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وليس فيه موضع جبن .
____________________
(1/492)
1308 - ( قال : قال ) : سُئل الأوزاعي عَنِ الغلامينِ يلوطُ أحدُهما بصاحِبِه ، ثم يكبرا فيولد للمفعولِ به جارية أيتزوَّجُهَا الفاعل ( به ) ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمد : على قولنا كما قَالَ ، إذا كان ذَلِكَ في الدبر . 1309 - قُلْتُ : المفعولُ به والفاعلُ عليهما الغُسل ؟ قَالَ ( أحمد : إذا كان ذَلِكَ في الدُّبر ) ؛ لأنَّ حكمَها حكمُ الزنا ، والذي يأتي البهيمةَ عليه الغسلُ وإن لم يُنزل . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1310 - ( قال ) : سُئل إسحاق عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً ، فتزوَّجَتْ في عدتها زوجًا آخر فانقضَتْ عدتها ( عنده ) ؟ قَالَ : السُّنَّةُ في ذَلِكَ أن يفرقَ بينهما وبين الذي تزوجَهَا في عدَّةٍ مِنَ الزوجِ الأولِ ، ثم تعتد مِنِ الأوَّلِ ، فإنْ كان هذا الزوجُ الثاني ( لم يكنْ دخلَ بها تزوجَها إذا انقضَتْ عدتها مِنَ الأولِ ، فإن كان الثاني ) دخلَ بها فُرِّقَ بينهما وعليه المهرُ ( لها ) للدخولِ وتعتد منه بعدما تعتدُّ من الأول ؛ لأنَّ عليها عدتينِ إذا كان الثاني قد دَخَلَ بها . 1311 - ( قال ) : سُئل إسحاقُ عَنِ الأمةِ تُعتقُ وزوجُها حُرٌّ أو عبدٌ ؟
____________________
(1/493)
قَالَ : السُّنَّةُ في ذَلِكَ أنْ لا خيارَ لها من الحرِّ ؛ لأنَّها صارَتْ إلى مثلِ حالِهِ فأيُّ خيارٍ لها ؟ ! إنما لها أنْ تختارَ إذا أعتقت مِنْ زوجِهَا إذا كان عبدًا / 74 ظ / والذي يصحُّ مِن زَوْجِ بريرةَ أنَّه كان عبدًا . 1312 - ( قال ) : سُئل إسحاق عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يدخلْ بها ، هل يلزمه نفقتها ( أرأيت ) إن كانت صغيرة لا يُجامَعُ / 128 ع / مثلها ؟ قَالَ : كلما لم يدخل بها وهي ممن يدخلُ بها ، ولم يمتنعِ القومُ من تسليمها فعليه النفقةُ لها ، وأمَّا الصغيرةُ فلا نفقةَ لها عليه إلاَّ أنْ تبلغَ حَدَّ الوطءِ . 1313 - ( قال ) : سُئل إسحاق عَنِ الحرِّ تكونُ تحته الأمةُ ( فطلَّقها تطليقتين ) ، ثم أدركها العتقُ في العدَّةِ كيف تعتد ؟ قَالَ : العدة بالنساء كلما طلقها اثنتينِ فعدتها عدَّةُ الحرة ؛ ( لأنه ) ينبغي له إنْ أرادَ فراقَها طلَّقها ثلاثًا ؛ لأنَّ الطلاقَ بالرجالِ ، فلما طَلَّقها ثنتين بقي مِنْ طلاقِه ( واحدة ) ، فأدركها العتاقُ فلم تبن منه . 1314 - ( قال ) : سُئل إسحاق عَنِ العبدِ تكونُ تحته الحرةُ فطلَّقها ثنتين ، ثم أدركه العتقُ ( وهي ) في العدة ؛ هل يراجِعُهَا ؟
____________________
(1/494)
قَالَ : ( لا ) مراجعةَ بينهما ؛ لأنَّه طَلَّقَهَا أقصى طلاقِه ؛ لأنَّ الطلاقَ بالرجالِ وعدتها عدةُ الحرائر . 1315 - ( قال ) : سُئل إسحاقُ عن ( عدة ) أمِّ الولدِ إذا ماتَ السيدُ كيف تعتدُّ ؟ قَالَ : السُّنَّة عندنا أنْ تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . 1316 - ( قال ) : سُئلَ إسحاقُ عن أقل ما تُصَدَّق المرأة في انقضاءِ العدَّةِ ؟ قَالَ : إذا كانتِ المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى بالعدة حتَّى عرفَها بذلك بطانة أهلها ممن يرضى دينهن ، وأمانتهن فإنها تصدق في ذَلِكَ ، ولو كان ( كذا و ) أربعين يومًا . فإن لم تُعرفْ بذلك ، وكان ذلك أول ما رأت حيضًا وطهرًا حتَّى انقضى ثلاث حيضٍ في شهرٍ فإنَّ العدة لاتنقضي بذلك ، ولا تصدق في دون ثلاثة أشهرٍ ؛ لأنَّ الأخذَ بالاحتياطِ في العدة ، وقد جعل الله ( عز وجل ) ( بدل ) كل حيضةٍ شهرًا في اللائي يئسن ( من المحيض ) ، واللاتي لم يحضن ، فإذا استشكل على المسلمِ انقضاء عدَّةِ امرأة رَدَّهَا إلى الكتابِ والسُّنَّةِ . 1317 - ( قال ) : سُئلَ إسحاقُ عَنْ رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فبنى بها ، فأتى
____________________
(1/495)
عليها سِتَّةُ أشهرٍ فولدَتِ المرأةُ ، فإنَّ الولدَ ولدُه ؛ لأنَّ النساءَ تلدن لذلكَ الوقتِ إلاَّ أنْ يكونَ لها زوجٌ قبل ذَلِكَ ، ففارقَهَا أو ماتَ عنها فكانَتْ حبلى منه ، فحينئذٍ لا يَسَعُ هذا أن يدعيه إذا علم أن الحبل كان من غيره ، وإن لم يعلمْ فله أن يدعيه ، فإنِ ادَّعَياهُ جميعًا فالولدُ ولدُ ( هذا ) الأخيرِ ؛ لما تلد المرأةُ في ستةِ أشهرٍ . 1318 - ( قال ) : سُئلَ إسحاق ( فقال : أيما ) رجل جعلَ أمرَ امرأتِه بيدها فإنَّ أصحابَ محمدٍ ( اختلفوا في ذَلِكَ فرأى عثمانُ وابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُم ) أن يكونَ القضاءُ ما قضَتْ ، وقَالَ عمرُ وابنُ مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) أمرُكِ بيدكِ كقوله : اختاري ، يجعلانِ ذَلِكَ تطليقةً يملك الرجعة ، وخالفهم بعضُ أصحابِ النبيِّ ( فقال : ذَلِكَ إلى الرجلِ . والذي نعتمد ( عليه ) أن يكونَ القائلُ هذا يُدَيِّنُهُ الحاكم ، فإن أراد طلاقًا يملك الرجعة كان كذَلِكَ ، وإن أراد ثانيًا أو أكثر الطلاق كان ذَلِكَ على إرادته ، وقد فُسِّر عن ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) حيث قَالَ : القضاء ما قضت . أنه قَالَ : إلا أنْ ينوي غير ذَلِكَ فيحلف الرجل ، ثم يجعل به ، وهذا القولُ أشبه بالسُّنَّةِ الماضيةِ ؛ لأنَّ النبيَّ ( حيث خيَّر نساءه ، فذهب عمر ( رَضِي
____________________
(1/496)
اللهُ عَنْهُ ) أنَّ مَن خيَّر لا يكون مبتدعًا ، وكلما جاز للرجلِ أنْ يطلِّق على مذهب قد تبين له لم يكن ذَلِكَ الطلاق إلا ( سنة ) وهو يملك الرجعة ، ومما يقوي ( هذا المهذب ) قول النبي ( ( لركانة بن عبد يزيد حين ) طلَّق امرأته البتة : ( ( ما أردت بذلك ؟ ) ) ، وكذلك فعل عمر دَيَّنَ الحالف البتة وما أشبه ذَلِكَ فله حكمه فلذلك اخترنا في أمرك بيدك يُدّيَّنُ ما أراد بقوله أثلاثًا أو أقل من ذَلِكَ ، وكلما دينا مُطلقًا فإنه يُحلَّف على دعواه / 129 ع / . 1319 - ( قال ) إسحاق : وأمَّا إذا حلف أنَّ كلَّ امرأةٍ يتزوجها فهي طالقٌ أو امرأة قد سماها فإنَّ السُّنَّة ( قد ) مضت بأن لا طلاقَ قبل نكاحٍ ، فكلما لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيئًا ، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قَالَ : إن تزوجتُ على امرأتي فلانة . أو ما أشبه ذَلِكَ من المواقيت فإنه لا يقع ولا يُعلم في ذَلِكَ سنَّة
____________________
(1/497)
مضت بتشديد ، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث النبي ( مجملاً فإن كان عن المنصوبة وغير المنصوبة فقد ( أجزنا لغير المنصوبة ، وإن كان عن غير المنصوبة فقد ) اتبعنا / 75 ظ / . 1320 - قَالَ إسحاق : وأمَّا الرجلُ الذي يريدُ أنْ يطلِّق امرأتَه ثلاثًا أو أقل أو أكثر وقد عقدَ قلبَهُ على ذَلِكَ ، ثم قَالَ : فلانة بنت فلانٍ . ولم يقل : طالقٌ . فإن كانت إرادتُه ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاقِ عليه وقع الطلاقُ ، وإن لم يكنْ مما يشبه الطلاق . وقد أجمعَ أهلُ العلمِ أنَّ كلَّ شيء يشبه الطلاقَ فهو طلاقٌ كما تقدم مِنْ نيتِه بإرادةِ الطلاق ، ثم تكلَّمَ باسمها وبالثلاث دليل على ما ( قد ) نواه ، وإن ( كانت حيثما ) تكلم باسمها فذكر الثلاث ، ثم ندم أن تلفظ بالطلاقِ فقد صارَ ناقضًا لما تقدَّمَ من نيته ، فإن كان فعلُه هذا لم تسمعْ به المرأة فله أن لا يبلغها ذَلِكَ ، وكذلك لو سمع هذا من هذا الزوجِ غيره وقد أخبره ذَلِكَ ولم يلفظ بالطلاقِ ؛ لأنه إن بلَّغها مبلِّغٌ ذَلِكَ لزمها أنْ ترافعَه إلى الحاكمِ حتَّى يُحلفه : ما أراد ؟ وعلى الحاكم أن
____________________
(1/498)
يحلفه إذا ذكر الثلاث ولو لم يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد ليثَ بن أبي سُليم عن الحكم بن ( عتيبة ) أنَّ رجلاً أرادَ أن يطلِّقَ امرأتَه ثلاثًا فلمَّا أرادَ أنْ يلفظَ بذلك أخذ رجلٌ على فيه وأمسكَ بالثلاث فأجمعَ أهلُ العلمِ على أنه ثلاث فأحسن ما ( نصنع به ) قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثًا لما بيَّن الإشارة على إرادته . 1321 - قَالَ إسحاق : وأمَّا الرجلُ يخطبُ إلى رجل ابنته فزوَّجها ( منه ) بشهادةِ ( امرأة ) ثم غابَ عنها سنة فزوَّج الرجلُ الجارية من آخر على كرهٍ مِنَ الجاريةِ وزف بها الآخر وهي منكرةٌ تصيحُ : إنَّ أبي زوجني مِن فلانٍ . فإنَّ العقدةَ الأولى لم تتم لما لم يكن شهود إلا أنْ يكونَ الأب أعلن ذَلِكَ والزوجُ قَبل غيبته حتَّى تسامع الناس ( ذَلِكَ ) ، ولا ينكر الزوج ذَلِكَ فإنَّ هذا إذا كانت على ما وصفنا عند مالك وأهل المدينة ومَن اتبعهم مِن علماءِ ( أهلِ ) العراقِ مثل ابن إدريس ويزيد بن / 130 ع / هارون ، وابن مهدي ونظرائهم نكاحٌ صحيحٌ لما صار الإعلان شهادة ، وأحبُّ الأقاويل إلينا أنْ يُشهدوا عند العقدِ شاهدينِ أو امرأتينِ ورجلاً ، وقد ذهبَ هؤلاءِ الذين
____________________
(1/499)
وصفناهم مذهبًا وتأولوا في ذَلِكَ تزويجَ علي ( كرم الله تعالى وجهه ) أم كلثوم من عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ( وبعثته إياها إليه ) ، وتزويج الفُريعة للمسيب بن نجبة أحدهما من الآخر ، ونحو هذا من الحجج ، وليس ( هذا ) ببين ، وأمَّا الجاريةُ حيثُ أنكرَتْ ( ال ) تزويج الثاني لما قالت إنَّ أبي قَدْ زَوَّجَني . فإنَّ تزويجهَا مِنَ الثاني باطلٌ ؛ لأنَّه لا بد من ( رضاها ) ، فإنْ أحبتْ جددتِ النكاحَ الأوَّلَ بشهودٍ وولي ؛ لما لم يتم الثاني ؛ لإنكارِهَا في المذهبينِ جميعًا . 1322 - قَالَ إسحاق : وأمَّا الرجلُ يقول لامرأتِه : إنْ دخلتِ دارَ فلانٍ فلا تكوني في ملكِي ( أبدًا ، فإنه يُدَيَّن ما أراد بقوله : لا تكوني في ملكي ) فإنْ أرادَ طلاقَها فهو ما نوى واحدًا أو اثنين أو ثلاثًا ، وإن قَالَ لم ( أكنْ نويت ) طلاقًا إنَّما نويتُ أنْ لا تكوني في ملكِي على ما كنت أفعل بك ، أو ما أشبه ذَلِكَ من المعاني فإنه يُحَلَّفُ ويُصَدَّقُ على دعواه . 1323 - ( قال ) : قُلْتُ لأحمدَ : المرأةُ يموتُ زوجُهَا وهي في بعضِ القرى على رأسِ فرسخ أو نحوه ؟ قَالَ : زائرةٌ ؟
____________________
(1/500)
قُلْتُ : نعم . قَالَ : ترجع إلى بيتِهَا فتعتدُّ فيه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 1324 - ( قلتُ لإسحاقَ : هَلْ يتزوَّجُ العربُ في الموالي ؟ وموالي تميم في تميم وغيرهم من الموالي فيمن يوالون ؟ وهل يجوزُ لغيرِ مواليهم أنْ يتزوجوا فيهم ؟ قَالَ : السُّنَّةُ لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [ . . . ] لهم فضل على سائر العرب ، ولكن إنْ تزوجَ غير قريش بعد إذ هم عرب لم يجزِ التفريقُ بينهم . وقد ذُكِرَ عن رسولِ الله ( أنَّه قَالَ : ( ( أكفاؤنا من العرب ( بنو ) هلال ) ) ، ومَن رأى التفريقَ بين قريشٍ وسائر العرب لم نعلمْ له حجةً ، فأمَّا أنْ يتزوجَ الموالي العربيات فإنا نكره ذَلِكَ ، ونرى إذا فعل ذَلِكَ أن يفرق بينهم إلا أنْ تكونَ من ولاء القوم خاصة فإنا وإن كرهنا له أنْ يتزوجَ من عربيةٍ من موالياته جَبُنا عَنِ التفريقِ بينهم ؛ لقولِ النبيِّ ( : ( ( مولى القومِ مِنْ / 131 ع / أنفسِهم ) ) وقد جَاءَ عَنِ النبيِّ (
____________________
(1/501)
بأنَّ الصدقةَ لا تحلُّ لبني هاشمٍ ، وقال ( : ( ( مولى القومِ مِنْ أنفسِهم ) ) فَحَرَّمَ عليهم الصدقةَ أيضًا ، وقد قيل : المولى لحمة كلحمةِ النسبِ . فكان هذا بيانًا لما جبنا من التفريق ، ولذلك فعل ابن سيرين لمَّا تزوج وأراد زعموا بذلك بصحيح النسب لها لما دخل النساء كالنسب لها دخل السباء في الأحرارِ في زمنِ الحجاج وبعده فرأى أن العربية إذا سُبيت لم تُملك أبدًا لما جاء أن يُفْدَوْنَ فلذلك رغَّب في تزويجِ العربيات لصحةِ النسبِ ، وكذلك ابن عون . فأما العجمُ إذا تزوجوا العربيات فُرِّقَ بينهم فإن كانوا ( ذوي ) يسارٍ وصلاحٍ كذلك رأى الأوزاعي ، وسفيانُ ، ومالكٌ ، وابن أبي ليلى . ) 1325 - ( قال ) : قُلْتُ ( لأحمد رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا أرادَ الرجلُ أنْ يعتقَ جاريتَه ، ويتزوجها ، ويجعل عتقَها صداقَهَا كيف يفعل ؟ قَالَ : يقول : قد أعتقتُكِ ، وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ . قَالَ إسحاق : جائز ، وإنْ ندمتْ فلا يجوزُ إنْ قالت : لا أرضى .
____________________
(1/502)
1326 - ( سمعت إسحاق ) : سُئل أحمدُ عَنِ الرجلِ يعتقُ عبدَه وله مالٌ ؟ قَالَ : ماله للسيدِ إنما روى أيوب ، عن نافعٍ أنَّ ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) أعتقَ غلامًا له وله مال فلم يعرضْ لمالِه إنما تركه له ابنُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ، ويُروىَ عَنِ ابنِ مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أنه قَالَ : أما إن مالك لي ، وعن أنس بن مالك . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1327 - ( قال ) : قُلْتُ لأحمد : امرأةٌ مَات زوجُهَا وهو صبي وهي حبلى تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا ؟ قَالَ : لا تعتد بالحبل ، ولا يلحق الولد ، ولو لم تكنْ حبلى تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا . قَالَ إسحاق : وأمَّا العدَّةُ فلابدَّ مِنْ أربعةِ أشهرٍ وعشر ، إنْ وضعَتْ قبلَ ذَلِكَ تتم تمامَ أربعةِ أشهرٍ وعشر ؛ لأنه حبلٌ من زنا لا يلحق ( به ) إلا أنْ يكونَ يعلم ( أنه ) لما جامع وقد راهق ، فأمَّا إذا كانَ لا يجامعُ مثله لم يلحقْ به أبدًا ، وكلما وطئها وهو زوجها / 76 ظ / في الظاهر ، ثم تحقق أنها امرأة
____________________
(1/503)
غيره فلا يقبل الولد أبدًا ( قضى عليه قاضٍ أو لم يقض ولو كان غائبًالم يُقبل الولد أبدًا ) ويكون الولدُ ولد الواطيء بالنكاح الظاهر . 1328 - ( قَالَ ) : قُلْتُ ( لأحمدَ رحمه الله تعالى ) : ما آخرُ الأجلينِ ؟ قَالَ : إذا كانت حبلى فولدَتْ قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشر أتمت أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإن مكثت حاملاً أكثر مِن أربعةِ أشهرٍ وعشر اعتدت بالحبلِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ وشبهها ( حكم ) الحمل إذا كان ( من ) زنا لما يكون زوجُهَا صبيًّا أو غائبًا بهذا القولِ إذا لم يكن فيه سنَّةٌ قائمة . 1329 - سألتُ أحمدَ ( عن رجلٍ ) قَالَ لامرأته : بهستم ونوى الكذبَ ؟ قَالَ : لا يكون أقل من تطليقة ، أرأيت إن قَالَ : ( أنتِ طالقٌ ) ونوى الكذبَ أليس كانت تطليقةً ؟ فهذا مثل ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كلَّما نوى طلاقًا من وثاق ، أو ما أشبهه فليس بطلاق ، وكذلك بالفارسية . 1330 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا حلف ، فقال : إنْ كلمتُكَ خمسةَ أيامٍ
____________________
(1/504)
فأنتِ طالقٌ أَلَهُ أنْ يجامعَهَا ولا يكلِّمها ؟ قَالَ : أي شيء كان بدءُ هذا . فإذا هو يذهب في هذا إلى نيةِ الرجلِ إذا أرادَ أنْ يسوءها أو يغيظها ، فإذا لم تكنْ له نية فله أنْ يجامعها ولا يكلمها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إلا أن يكونَ احتيالاً . 1331 - ( قال ) : قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا ظهرَ الولدُ فللزوجِ أنْ يراجعَهَا ؟ قَالَ : أليس يُقال : ما لم تضعْ . فكان مذهبُه إلى أنْ تضعَ . ( قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . له أنْ يراجعَهَا ما لم تضعْ ) . 1332 - ( قال ) : سُئل إسحاقُ عن رجلٍ فجرَ بامرأةِ ابنهِ أو قَبَّلَهَا أو باشرَها ؟ قَالَ : كلما كان دون الجماعِ فلا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ . 1333 - ( قال ) : قُلْتُ لإسحاقَ : رجلٌ فجر بامرأةٍ فأرضعَتْ تلكَ المرأةُ جاريةً ، ثم ( تزوَّجَ ) الرجلُ الذي فجرَ بتلكَ المرأةِ تلكَ الجاريةَ ؟ قَالَ : لا ينبغي له أنْ يتزوج تلك / 132 ع / المُرضَعة إذا كان تناول أمَّهَا . 1334 - ( قال ) : قُلْتُ لإسحاق : رجلٌ حلفَ بالطلاقِ ألا يفعلَ كذا
____________________
(1/505)
وكذا ، ثم نسي ففعلَ ؟ قَالَ : أرجو ألا يلزمه شيءٌ مِنَ الطلاقِ والعتاق إذا كان قد ارتكبَ ناسيًا . 1335 - قُلْتُ لإسحاقَ : رجلٌ قَالَ لامرأتِه : أمرُكِ بيدِكِ . فقالت : قد طلَّقتُ نفسي ، أو قالت : قد طلَّقتك ؟ قَالَ : كلاهما واحدٌ إذا أرادَتْ بقولها : أنت طالق أي : ( أنا طالق ) . 1336 - ( قال ) : قُلْتُ لإسحاق : ( رجلٌ ) قَالَ لامرأتِه : أنت عَلَيَّ حرامٌ ؟ قَالَ : كلَّما نوى بذلك الطلاق فذلك ثلاث ، وإن نوى بقوله يمينًا فهو يمينٌ . 1337 - ( قال ) : قُلْتُ لإسحاق : رجلٌ حلف بالطلاقِ على شيءٍ أنَّه ليس هكذا ، ثم علمَ أنه ليس كما حلف ؟ قَالَ : كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق ، ثم استيقن بعدُ أنه لم يعمله ( فحكم ذَلِكَُ كحكمِ ) النسيان ؛ لأنه خطأٌ ، وقد ضُمَّ الخطأ إلى النسيانِ في الحديثِ . 1338 - ( قال ) : قُلْتُ لإسحاقَ : رجلٌ فجرَ بامرأةٍ فقالتِ المرأةُ :
____________________
(1/506)
إنِّي قدْ أرضعتُ امرأتَكَ ، ثم رجعَتْ عمَّا قالت ، يقبل قولها ؟ أو ليس قولها بشيء ، وتشهد ( امرأتانِ ) أنها كاذبةٌ في قولها الأوَّل ؟ قَالَ : نقبل رجوعها وذلك أنها متهمةٌ في الشهادةِ ، وإذا كذبتها امرأتانِ فذلك زيادة ( قوة ) وإن لم تجز شهادتهن في الحكم ، ولو لم ترجع ومضت على قولها فله أنْ يتهمها إلا أنْ يكونَ ما قالت خبرًا ( مستفيضًا ) ؟ 1339 - ( قال ) : قُلْتُ لإسحاقَ : ما تفسيرُ : الحلال لا يُحَرِّمُه الحرامُ ؟ قَالَ : أما قوله لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ فمعناه : أن فجورَه بامرأةٍ لا تحلُّ له لا يُحَرِّمُ زناه ( ذلك ) ما هو له حلال . 1340 - ( قال ) : قُلْتُ لأحمدَ : امرأةٌ غضبتْ فقالَتْ لبعضِ قرابتِهَا : إنَّ زوجي ( قد ) طَلَّقَنِي ( فَسُئلَ ) الزوج ؟ فقال : نعم ولم يكنْ طلَّقها إنَّما أرادَ أنْ يغيظها بذلكَ . قَالَ : ( قد ) اختلفوا فيه حين قَالَ : قد طلَّقتك ، فأخشى عليه . قَالَ إسحاق : كلما أجابَ بنعم ، وهو يريد جوابًا ؛ وقعَ الطلاقُ . 1341 - قُلْتُ لأحمدَ : حديثُ عمرو بن هَرِمٍ : ( ( ينالهن من الطلاقِ
____________________
(1/507)
ما ينالهن مِنَ الميراثِ ) ) . قَالَ : ( ( ينالهن من الطلاق ) ) أليس يرثن جميعًا ؟ قُلْتُ : بلى . قَالَ : وكذلك يقعُ عليهن الطلاقُ . قَالَ إسحاق : إنَّما يقول : ينالهنَّ مِنَ الطلاقِ مثل ما ينالهن من الميراث ؛ لأنَّ أربعَ نسوةٍ إذا طلَّق واحدة فلا يُدرى أيتهن هي / 77 ظ / فإنَّ الربع أو الثمن يقسم بين الأربعةِ ؛ لما لا يُدرى أيتهن المطلَّقة ، ولو جئن جميعًا وهو حي فادعين ، كل واحدةٍ تقول : ( أنا الذي طُلِّقْتُ كان الحكمُ في ذَلِكَ أنْ يُقْرَعُ بينهن ، ولو قَالَ الزوج أنا ) أحفظُ مَن طَلَّقتُ صُدِّقَ ، فأما ( ما ) قَالَ هؤلاء أنه إذا قَالَ : ( لا ) أحفظ من طلقت أنه يجبر حتَّى يوقع الطلاقَ على إحداهن فهو خطأ . 1342 - ( قال ) : قُلْتُ لأحمد : رجلٌ وقعَ مِن بطنِ أمِّه أعمى أصم أبكم ، فعاشَ حتَّى صار رجلاً ؟ قَالَ : هو بمنزلة الميت ( هو ) مع أبويه . ( قال ) : قُلْتُ : وإن كانا مشركينِ ، ثم أسْلَمَا بعدما صَارَ رجلاً ؟ قَالَ : هو معهما .
____________________
(1/508)
قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ . يعني : ( أنه ) على دينِ أبويه . 1343 - ( قال ) : قُلْتُ لإسحاقَ : يُزَوَّجُ مثل ذا ؟ قَالَ ( إسحاق ) : شديدًا يزوِّجُه الولي ، فإذا عرفَ إشارته بالطلاقِ فهو كذلك أيضًا . 1344 - ( قال ) : سُئل أحمدُ عَن رجلٍ وطئ أمَتَهُ وأُمَّها ؟ قَالَ : حُرِّمَتا عليه جميعًا فإنْ شَاءَ استخدمهما . قَالَ إسحاق : ما أحسن ما قَالَ في الجماع يحرم ! / 133 ع / 1345 - ( قال ) : قُلْتُ لأحمد : طلاقُ الصَّبيِّ ؟ قَالَ : إنْ كانَ يعقلُ . قُلْتُ : ابنُ كم ؟ قَالَ : إذا كان يعقلُ . فراددته فلم يوقِّتْ . قَالَ إسحاق : كلما جاز ( عن ) اثنتي عشرة سنة ، وقد عقلَ الطلاقَ فطلَّقَ وقع ( الطلاقُ ) لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة . 1346 - ( قال ) : قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا كان زوجُهَا صغيرًا وهي حبلى ؟ قَالَ : ومَن يقضي لها بالفراشِ ؟ ! إنما يُقضى بالفراش إذا كانا مدعيين ، فإذا كان في أرض غُربة يُعلم أنه لا يصلُ مثله
____________________
(1/509)
( فإنه ) لا يقضى له بالفراشِ ( واختلط ) منه أحمد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الفراشَ إنَّما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك ، وليس للصغيرِ ولا للغائب من أولاده من ملكها شيئًا إذا علم أن هذا الصغير أو هذا الغائب لم يطأ . 1347 - ( قال ) : سُئل أحمدُ عَنِ امرأةٍ طلِّقت ولم ( تحض ) فاعتدت شهرينِ ، ثم حاضَتْ ؟ قَالَ : تعتدُّ بالحيضِ . قَالَ إسحاق : هكذا هو . 1348 - ( قال ) : قُلْتُ لإسحاقَ : امرأةٌ أرضعَتْ ابنةَ رجلٍ أيحلُّ لهذا الرجلِ أن يتزوجَ من بناتِ الظئر شيئًا ؟ قَالَ : كلما ولدت تلك المرضعة من ولدٍ فقد صاروا إخوة هذا وأخواته أرضعته بعدما وُلد ( هذا ) أو قبله . 1349 - قُلْتُ لإسحاق : امرأةٌ أرضعتِ امرأةَ رجلٍ أيحلُّ لزوجِ هذه المرضعة أنْ يتزوجَ من بنات الظئر شيئًا ؟ قَالَ : ليس بينهم قرابة إلا أنه لا يجمع بينهن لأنهن أخوات . 1350 - ( قال ) : قُلْتُ لإسحاق : للرجلِ أنْ يجمعَ بين جاريتين في فراشِه ويجامعهما ؟
____________________
(1/510)
قَالَ : يجمعُ بينهما في فراشٍ ولا يجامع إلا وبينهما ستر ، فأمَّا الولدُ إذا بلغَ خمسَ سنين إلى سبع فلا ينبغي أنْ يجامعَ الرجلُ المرأةَ أو الجاريةَ وهو معهما في البيتِ إلا أنْ يجعل سترًا حائلاً بينهم وبينه . 1351 - سُئل إسحاقُ عَنِ امرأةٍ قالتْ لزوجِهَا : طَلِّقْني . قَالَ : لا أستطيعُ مِن أجلِ مهرك . قالت : فإنِّي أتركُ مهري عليكَ إنْ طلَّقتني . قَالَ : ففعلَ . قالت : فإني قد طلَّقت نفسي ثلاثًا ؟ قَالَ : جائزٌ . ثم قَالَ لي : تستعمل القضاء ما قضت هاهنا . 1352 - ( قال ) : سُئل إسحاق عن رجلٍ قَالَ : زوجتُ ابنتي هذه من ابنِكَ . فقال أبو الغلام : قبلتُ ، ولم يذكرِ المهرَ ؟ قَالَ : النكاحُ ( واقع ) ولها مهرُ / 134 ع / مثلِهَا . قيل : فَزَوَّجَهَا الولي مِنْ آخر ؟ قَالَ : ليس له نكاحٌ ، ولا مهر ( لها ) عليه إلا أنْ يكونَ دخَلَ بها . 1353 - ( قال ) : سُئل إسحاقُ عن رجلٍ زوَّج يتيمة من رجلٍ فطلَّقها قبل أنْ تدركَ ؟ قَالَ : ليس لها مهرٌ ، ولا عليها عدة ، وليس طلاقُه إياها بشيء وإن شَاءَ تَزوَّجَها بعدما تدرك .
____________________
(1/511)
1354 - ( قال ) : قُلْتُ لأحمد : امرأةٌ طَلَّقها زوجُهَا ثلاثًا ، ثم جَحَدَهَا ؟ قَالَ : تفتدي منه بما تقدرُ . ( قال ) : قُلْتُ : إن جبرت على ذَلِكَ ؟ قَالَ : لا تتزين له ولا ( تقربه ) وتهرب إنْ قدرَتْ . قُلْتُ له : حديثُ ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) ؟ قَالَ : لا أدري ما هو ، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئًا . ( قال ) : قُلْتُ : أتقاتِلُه إذا أرادَهَا ؟ قَالَ : لا أدري ما تقاتله . قَالَ أبو حنيفة تقاتِلُه ، تهرب إن قدرت . ( قال ) : قُلْتُ لأحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا ( سمعت أو شهد عدلان ) ؟ قَالَ : إذا سمعت فهو أشد ، وإذا سمع عدلان أو غير متهمين . قَالَ : نعم . ( من ) هذا كله لا تقيم معه . 1355 - ( قال ) : قَالَ أحمد : إذا أتى أختَ امرأتِه ؟ قَالَ : يمسكُ عَنِ امرأتِه حتَّى تحيضَ - أي : أختها - ثلاث حيضٍ فإن كانت ممن لا تحيض / 78 ظ / فثلاثة أشهر ، فإن كانت حُبلى حتَّى تضع .
____________________
(1/512)
1356 - ( سُئل أحمد عَنِ المطلقةِ والمتوفى عنها تغسلُ رأسَها ، وتدهن وتلبس ثوبًا جديدًا ؟ فأكثر السائل عليه . فقال : قد أعطيتها الأصل كلما صنعت شيئًا من هذا ولم تُرد به الزينة فلا بأس إلا الصبغ والطيب . ) 1357 - ( قال ) : قَالَ أحمد : السكنى للمطلَّقة ثلاثًا أوجد من النفقة لقول الله ( سبحانه وتعالى ) : ( أسكنوهن من حيث سكنتم ( من وجدكم ) ( [ الطلاق : 6 ] . 1358 - ( قال ) : قُلْتُ لأحمدَ : حديثُ السميط أمَا تعرفُه ؟ قَالَ : نعم ، السدوسي إنما جعل نيته بذلك . 1359 - ( قال ) : سُئل أحمدُ عن رجلٍ أعتقَ جاريتَه ، أَلَهُ أنْ يتزوَّجَ بها ؟ قَالَ : نعم . 1360 - ( قال ) : سُئل ( أحمد ) عن الأسير يتزوجُ وهو في أيدي الرومِ ؟ قَالَ : لا ( يتزوج ) . قيل : فإنْ خاف على نفسِه ؟ قَالَ : لا يتزوج .
____________________
(1/513)
1361 - ( قال ) : سُئل إسحاقُ عَنِ المرأةِ إذا أسلمَتْ ، ثم أسلمَ زَوجُهَا في العدَّةِ أو بعد انقضاءِ العدَّةِ ؟ قَالَ : كلما كانت في العدَّةِ فهو أحقُّ بها بلا تجديدِ نكاحٍ ، فإذا انقضَتْ عدتها فهو خاطبٌ إن شاء ، وكذلك المرتدة لا تبين من زوجِهَا أبدًا إلاَّ أنْ يَعرضَ عليها الإسلامَ ، فتأبى ، فَتُقْتَل ، أو تنقضي عدَّتها / 135 ع / قبلَ أنْ تُسلمَ فإنَّها تبين حينئذٍ مِنَ الزَّوْجِ . ملف 5
____________________
(1/514)
( بابُ ) المناسكِ 1362 - ( قَالَ ) : قُلْتُ ( لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ) : العمرةُ واجبةٌ ؟ قَالَ : هي وَاجبةٌ . ( قُلْتُ ) : وتقضى منها المتعة ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ وأجاد ، ظننت أن أحدًا لا يتابعني عليه ، وبيانُ ذَلِكَ في كتاب الله عزَّ وجلَّ ( وأتموا الحج والعمرة لله ( ( ألا ترى من رآها تطوعًا قرأها : ( والعمرة لله ( ) حتَّى تكونَ استئنافًا . 1363 - قُلْتُ : قوله ( سبحانه وتعالى ) : ( من استطاع إليه سبيلا ( ؟ قَالَ : الزادُ والراحلةُ مِنْ موضعِهِ الذي يكونُ فيه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولكن ( لا ) تحسب عليه الدار والخادم . 1364 - قُلْتُ : امرأةٌ موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ ؟ قَالَ : المحرمُ مِنَ السبيلِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وليس على المحرم بواجب حملها ،
____________________
(1/515)
ولكن يستحب ( له ) حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها . 1365 - قُلْتُ : العمرةُ في شهورِ الحجِّ ؟ قَالَ : لا بأس به قَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( دخلت العمرة في الحجِّ ) يعني : لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ . 1366 - قُلْتُ : الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق ؟ قَالَ : أرجو أن يجزئ حجهما . قُلْتُ : فإن لم يكن العبد أحرم بعد ( ما عتق ) ؟ قَالَ : ذاك أجود . قَالَ إسحاق : كلاهما جائزٌ ( حجهما ) ، وصار ترك الإحرام ( بعد ) العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق . 1367 - قُلْتُ : الشرطُ في الحجِّ ؟ قَالَ : جيد صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا ( هو ) يقول :
____________________
(1/516)
محلي حيث حبستني . قال إسحاق : أجاد ؛ لما صحَّ عن عمرَ وعثمان ( رضي الله عنهما ) بعد موت النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، والنبيُّ ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) قَالَ لضُباعة ذَلِكَ . 1368 - قُلْتُ : حجَّ الرجلُ عَنِ الرَّجلِ وقد ماتَ ؟ قَالَ : إذا كان يحج عَن أبيه أو عن أمِّهِ ، وأمَّا أنْ يأخذَ دراهمَ ويحج فلا يعجبني ، لا أدري ما هو ؟ ! قَالَ إسحاق : هو جائزٌ من ( يقول ) : كل الناس ؟ ومن الآباء والأبناء والقرابة / 80 ظ / . 1369 - قُلْتُ : تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( لقول ) النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( حجي عن أبيك ) . 1370 - قُلْتُ : مَن نذرَ أنْ يحجَّ ولم يحج حجةَ الإسلامِ ؟ قَالَ : لا يجزئه ، يبدأ بفرضِ اللهِ ( عزَّ وجلَّ ) ( عليه ) ، ثم
____________________
(1/517)
يقضي ما أوجبَ على نفسِهِ ، واحتج بحديثِ ابنِ عمرَ ( رضي الله عنهما ) . قَالَ إسحاق : أحب إليَّ أن يفعلَ كما قَالَ ، وأرجو أن تجزئ حجةُ الإسلامِ عنه ، وإن كان حجَّ حجةَ الإسلامِ فلا بد مِن وفاءِ النَّذرِ إذاكان طاعةً . 1371 - قُلْتُ : مَن ماتَ وقد بقي عليه من نُسكِهِ ؟ قَالَ : يُقْضَى عنه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1372 - قُلْتُ : مَنْ مَاتَ ولم يحج ، فهو من جميعِ المالِ ؟ قَالَ : إذا كان مال كثير فأحبُّ ( إليَّ ) للورثة أن ينفذوا ذاك ، وأمَّا إذا كان مال قليل فإنما هو شيءٌ ضيعه ليس هذا مثلَ الزكاةِ . قَالَ إسحاق : كلُّ فريضةٍ على الميتِ مِنْ حجٍّ أو زكاةٍ أو نذرٍ أو أشباه ذلك من الواجب ، فماتَ ولم يقضه فإنَّ ذَلِكَ يُقْضَى من جميعِ المالِ قَلَّ / 169 ع / المالُ أو كثر ؛ لأنَّ ذَلِكَ ( كان فرضا ) عليه في الحياةِ ( وفي قول ) رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيانٌ لذلك حين قَالَ السائل : أحج عن أبي وقد ماتَ ؟ فقال له : ( لو
____________________
(1/518)
كان على أبيك دينٌ فقضيته أمَا كان يجزئ ؟ ) قَالَ : بلى . قَالَ : ( فدينُ اللهِ ( عزَّ وجلّ ) أحقُّ ) . 1373 - قُلْتُ : رجلٌ قدمَ مفردًا بالحجِّ ومعه هدي أَلَهُ أنْ يتمتعَ ؟ قَالَ ( الإمام ) أحمد : إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1374 - قُلْتُ ( لأحمد ) : فيمن يكري نفسه ، بحج ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : جائزٌ كما قَالَ ابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ( في هذا ) ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا ( . 1375 - قُلْتُ : مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم ؟ قَالَ أحمد : لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ، لا تسافر سفرًا . وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( لا يَخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محْرَم ) . قَالَ إسحاق : لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا ( سير المبطئ
____________________
(1/519)
الماشي ويوم للمسرع ) وذلك ثمانيةٌ وأربعون ميلاً بالهاشمي فلا يدخل ( معنى ) قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( لا يخلون رجل بامرأة ) في معنى السفر ؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ ( والرفاق ) . 1376 - قُلْتُ ( لأحمد ) : يُهلُّ الرجلُ قبلَ ( شهور ) الحجِّ ؟ قَالَ : ( لا ) هذا مكروه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، فإن فعل كنت قائلاً له : اجعلها عمرة كما قَالَ عطاء ؛ ( لأنَّ ابنَ ) عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) قَالَ : من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج . 1377 - قُلْتُ : مَنْ أهلَّ بحجتينِ ؟ قَالَ : لا يلزمه إلا حجة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ولكن يصير متمتعًا حتَّى يجزيه عنهما جميعًا . 1378 - قُلْتُ : متى يُهلُّ أهلُ مكةَ بالحجِّ ؟ قَالَ : إن يعجلوا فما بأس قبل التروية ، قَالَ عمرُ رضي الله عنه : إذا رأيتمُ الهلالَ فأهلوا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حلَّ بمكةَ .
____________________
(1/520)
1379 - قُلْتُ : قول عمرَ ( رضي الله عنه ) : تجردوا بالحج وإن لم تحرموا ؟ قَالَ : يعني : تشبهوا بالحاج . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1380 - قُلْتُ : يحرمُ في دبرِ الصلاةِ أحبُّ إليكَ ؟ قَالَ : أعجب إلي أن يصلِّيَ ، فإن لم يُصَلِّي فلا بأسَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1381 - قُلْتُ : الحائضُ إذا بلغتِ الميقاتَ ؟ قَالَ : تغتسل وتهل ، وتصنع ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوفَ بالبيتِ والصفا والمروة ، ولا تدخل المسجدَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1382 - قُلْتُ : المرأةُ إذا أحرمتْ بعمرةٍ فأدركها الحجُّ وهي حائضٌ ؟ قَالَ أحمد : / 170 ع / تهل بالحجِّ وتكونُ قارنًا وعليها الهدى . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا أنها صَارتْ كالمتمتعِ . 1383 - قُلْتُ : طوافُ المكي قبل المغربِ ؟ قَالَ أحمدُ : لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى .
____________________
(1/521)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج ، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له . 1384 - قُلْتُ : قوله : ( الحجُّّ عرفات ) ، ( والعمرةُ الطواف ) ؟ قَالَ : كان ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما يقولُ : مَنْ طافَ بالبيتِ فَقدْ دخلَ هذا في العمرةِ ، وقوله : ( الحج عرفات ) مثل قوله : ( مَنْ أدركَ مِنَ الصلاةِ ركعةً فقد أدركَ الصلاةَ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الحجَّ إنَّما بدخوله عرفة قبل طلوعِ الفجرِ . 1385 - قُلْتُ : تكره أن يجاوزَ أحدٌ ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ ؟ قَالَ : نعم ، إذا كان ممن يمر بها ، فهذا مكروه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضعٍ ، لا تحلُّ له مجاوزته حتَّى يحرمَ ، إلاَّ مِن عذرِ نسيان أو غيره .
____________________
(1/522)
1386 - قُلْتُ : قوله : كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ ، أو من دون الميقاتِ ؟ قَالَ : وجه العمل المواقيت . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته ، والانتهاء إليه أفضل . 1387 - قُلْتُ : نصراني أسْلَمَ بمكة ، ثم أراد الحجَّ ؟ قَالَ : هو بمنزلةِ مَن ولِدَ بمكةَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1388 - قلت : مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام ، ثم أراد الحج ، من أين يحرمُ بالحج ؟ قال : من مكة . قال إسحاق : كما قال . 1389 - قُلْتُ : وإذا اعتمر عن غيره ، ثم أرادَ الحجَّ لنفسِه يَخرجُ إلى الميقات ؟ [ قال : ] : إن اعتمر عن نفسِهِ ، وإن أراد الحجَّ لغيرهِ خرجَ إلى الميقاتِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1390 - قُلْتُ : مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ ؟
____________________
(1/523)
قَالَ : يخرجُ إلى الميقاتِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا ، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ ( رضي الله عنهما ) . 1391 - قُلْتُ : لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ ؟ قَالَ : لا يدخلها أحدٌ إلا بإحرامٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك . 1392 - قُلْتُ : إذا نذرَ الرجلُ أن يحجَّ ماشيًا ولم يسمِّ مِنْ أين يمشي ؟ قَالَ : على نيته ، فإن كان / 171 ع / معذبًا في ذَلِكَ فعلى حديث أخت عقبة ، عاودته ( في ذَلِكَ ) فقال : مِنْ حيثُ حلفَ إذا لم ينو . قَالَ إسحاق : ( هو ) يلزمه إذا كان ( نذر ) طاعة أن يحج من ( حيث ) حلف ، وحديث أخت عقبة يستعمل على ما جاء ؛ لأنها خلطت بطاعتها معصية . 1393 - قُلْتُ : لأهلِ مكة متعة ؟ ومَنْ أهل مكة ؟
____________________
(1/524)
قَالَ أحمد : كلُّ مَنْ كان من مكة على نحو ما تقصر ( فيه ) الصلاة فليس هو من أهلِ مكة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1394 - قُلْتُ : قولُ ابن الزبير : المتعةُ لمن أحصر ( وقال ابن عباس : هي لمن أحصر ) ولمن خُلِّيَتْ سبيله ؟ قَالَ : قول ابن الزبير ( رَضِي اللهُ عَنْهما : المتعة لمن أحصر . وقال ابن عباس رَضِي اللهُ عَنْهما : لمن أحصر ولغيره قول ابن الزبير ) يعني ( بعذر ) وقال ابن عباس ( بعذر وغيره ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، معنى قولهما هكذا في النظر . 1395 - قُلْتُ : من أين يعتمرُ أهلُ مكة ؟ وعليهم العمرة ؟ قَالَ : ( ليس ) عليهم عمرة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1396 - قُلْتُ : العمرةُ في الشهر الذي يحرم فيه ( أو الذي يحل فيه ؟ قَالَ : الذي يحل فيه ) عن جابر بن عبد الله ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) .
____________________
(1/525)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ( وقال : في الشهر الذي يحرم فيه ، أو الذي يحل فيه ، قال : الشهر ) الذي يحل فيه إلا أن قول جابرٍ أحبُّ ؛ إلينا لأنَّه أعلى شيء فيه . 1397 - قُلْتُ : إذا اعتمرَ الرجلُ في أشهرِ الحجِّ ، ثم رجعَ ولم يحج ، أو رجع إلى أهلهِ ، ثم حَجَّ ؟ قَالَ : إذا سافرَ سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتعٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ / 81 ظ / . 1398 - قُلْتُ : ( الإقران ) والإفراد والتمتع ؟ قَالَ : التمتعُ آخرُ فعلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعني : أمر النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . قَالَ إسحاق : التمتعُ هو ما رَخَّصَ فيه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وآخر شيء من فعل رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وذلك أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما ( قرن وساق ) الهدي وأصحابه ( من ) بين مُهل بالحجِّ وبالعُمرِة ، دخلَ قلوبهم من ذَلِكَ إذ خالفَ فعلُهم فعلَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقال لهم حينئذ : ( لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ، لفعلت ما أقول لكم ) أي : إذ دخلكم من فعلكم . فقال : ( دخلت العمرة في الحج ) أي : تجوز العمرةُ في شهورِ الحجِ ، فإنما أمرهم بما يجوز ويراه ، ولم يقل هاهنا أنَّ ما أمرتكم أفضل من فعلي ،
____________________
(1/526)
وهو القران بالسَّوق ، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل فإن لم يسق فالتمتع . 1399 - قُلْتُ : إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ ؟ قَالَ : طوافٌ واحدٌ يجزئه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1400 - قُلْتُ ( لأحمد ) : مَنْ أهلّ بعمرةٍ يضم إليها حجة ؟ قَالَ : نعم . قلت : مَن أهلَّ بحجٍّ يضم إليها عمرة ؟ قَالَ : لم أسمعه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ لا يضم إلى الحجِّ عمرةً أبدًا . 1401 - قُلْتُ : قول عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) لصبي بن معبد : هُدِيتَ لسنةِ نبيكَ ؟ قَالَ : يعتبرُ الحجَّ والقرانَ مِنْ سنةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والحج والمتعة كلُّ هذا من سنةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1402 - قُلْتُ : ( فقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) : ( دخلت العمرة في الحج ) ؟ قَالَ : يعني : العمرة لا بأس ( بها ) في أشهرِ الحجِّ ، كان أهلُ الجاهليةِ يكرهون العمرةَ في أشْهرِ الحجِّ .
____________________
(1/527)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1403 - قُلْتُ : مَنِ اعتمرَ في ذي القعدة ، ثم استمتع في ذي الحجة يجزئه هدي واحد ؟ قَالَ : نعم ، هدي واحد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1404 - قُلْتُ : رفعُ اليدين إذا رأى البيتَ ؟ قَالَ : ما أحسنه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( ولا يَدَعنَّ ) ذَلِكَ أحد . 1405 - قُلْتُ : من أين يدخلُ مكةَ ؟ ومِن أين يخرجُ ؟ قَالَ : دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الثنية الأعلى وهو ناحيةُ الأبطحِ ، وخرجَ مِنَ الثنية السفلى وهي في دبرِ الكعبةِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1406 - قُلْتُ : دخولُ مكة ليلاً ؟ قَالَ : لا أكرهُه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ونهارًا أفضل فلا / 172 ع / يتعمدن أحدٌ أنْ يدخلَ ليلا لما يراه أفضل . 1407 - قُلْتُ ( لأحمد ) : المتمتع ( كم ) يسعى بين الصفا والمروة ؟
____________________
(1/528)
قَالَ : إنْ طاف طوافينِ فهو أجود ، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس . قُلْتُ ( لأحمد ) : كيف هذا ؟ قَالَ : أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما رجعوا من منى ، لم يطوفوا بين الصفا والمروة . قَالَ إسحاق : يجزئه طوافٌ بين الصفا والمروة لحجه وعمرته . 1408 - قُلْتُ : كيف يرمل في الطَّوافِ ؟ قَالَ : اختلفوا ، ويستوعب أحب إلي من الحجر إلى الحجر . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، لا يَدعَنَّ الرمل من الحجر إلى الحجرِ لما صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ ، فإن لم ( يرمل ) بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جازَ ذَلِكَ . 1409 - قُلْتُ : مَن تركَ الرمل ما عليه ؟ قَالَ : ليس عليه شيء . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1410 - قُلْتُ : مَن تركَ السعي بين الصَّفا والمروةِ ؟
____________________
(1/529)
قَالَ : كلاهما عندي شيءٌ واحدٌ . قَالَ إسحاق : لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمده لما صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( ذَلِكَ ) فإن نسى أو سها أجزأه ذَلِكَ . 1411 - قُلْتُ : ( هل ) على النساءِ سعي في الوادي أو رمل بالبيت أو رُقي على الصفا والمروة ؟ قَالَ : ليس عليهن شيءٌ من ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1412 - قُلْتُ : على أهلِ مكة رمل بالبيتِ أو سعي بين الصفا والمروة ؟ . قَالَ : إذا كان يهلُّ مِن مكةَ لم يكن عليه رمل ولا سعي . قَالَ إسحاق : لابدَّ من السعي بين الصفا والمروةِ إذا رَجَعوا . 1413 - قلت : إذا طافَ بعد الإفاضةِ رمل ؟ قَالَ : من أهل مكة لا يرمل بعد الإفاضة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنه لا رمل يومَ النحرِ على طائفٍ . 1414 - قُلْتُ : الركوبُ بين الصفا والمروةِ مِن غيرِ علةٍ أو من علة ؟ والطوافُ ( حولَ البيتِ ) من علةٍ ؟ قَالَ : أكرهه من غيرٍ علةٍ ، وإذا كانتْ علةً يركب ويُحمل حول
____________________
(1/530)
البيتِ واحتج بحديثِ أمِّ سلمة ( رضي الله عنها ) أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ لها : / 82 ظ / ( طوفي من وراءِ الناسِ وأنتِ راكبةٌ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء لما صَحَّ عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرخصة في ذَلِكَ إذا كان من علة ، وكذلك إن ضعف لسنه ، قد ركبَ أنسُ بنُ مالكٍ ( رضي الله عنه ) بين الصفا والمروةِ على حمارٍ . 1415 - قُلْتُ : مَن بدأَ ( بالصفا ) والمروةِ قبل البيتِ ؟ قَالَ : لا يجزئه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( حتَّى ) يبدأَ بما بدَأَ اللهُ ( عزَّ وجلَّ ) به . 1416 - قُلْتُ : وإذا طافَ بالصفا والمروة قبلَ البيتِ في العمرةِ ، ( ثمَّ حلقَ ؟ قَالَ : عليه دم . قَالَ إسحاق : عليه دم ) إذا فاته الطوافُ بالبيتِ أصلاً ، فأمَّا إذا طافَ بالبيتِ بعد الصفا والمروة فلا شيءَ عليه . 1417 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا طافَ بالبيتِ يؤخِّرُ الصفا والمروةَ ؟ قَالَ : نعم ، إن شاء إذا كانت علة .
____________________
(1/531)
قَالَ إسحاق : شديدًا كمَا قَالَ . 1418 - قُلْتُ : يطوفُ بين الصفا والمروة على غيرِ وضوءٍ ؟ قَالَ : أعجب إليَّ أنْ يكونَ على وضوءٍ ، وإذا طافَ بالبيتِ على غيرِ وضوءٍ ساهيًا فإنَّه يُعيدُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1419 - قُلْتُ : قصر الصَّلاة بمنى وعرفات ؟ قَالَ : أمَّا أهلُ مكة فلا يقصرون ، وأمَّا مَنْ أقامَ بمكة ثُمَّ خَرجَ إلى منى وهو يريدُ بلدَه قصر الصلاة ؛ لأنَّه أنشأ السفرَ حين خَرجَ إلى منى . قَالَ إسحاق : يقصرون كلهم / 173 ع / لما سن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكر وعمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) القصر بمنى ولم يتبين ( عنهم ) التمييز والفرق بين أهل مكة والقادمين مِنْ الأمصارِ وهكذا مذهبُ ابنِ عيينة . 1420 - قُلْتُ : إذا لم يُصلّ مع الإمامِ يومَ عرفة يجمع بينهما في منزله ؟ قَالَ : يجمعُ بينهما في رحلهِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1421 - قُلْتُ ( لأحمد ) : يتعجلُ الرجلُ إلى منى قبل التروية ؟ قَالَ : نعم ، لم لا يتعجل .
____________________
(1/532)
قَالَ إسحاق : إنْ فعلَ جازَ ، وخروجُه يومَ الترويةِ أفضلُ . 1422 - قُلْتُ : الجمعُ بين الصلاتينِ بعرفة أو يجمع بأذانٍ وإقامة ، ( أو بإقامة ؟ ) قَالَ : لا ، ولكن بإقامَةِ إقامةٍ لكلِّ صلاةٍ ( إقامة ) وهو خلافُ ما روي عن سعيدِ بنِ جبير ( عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما هذا سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ولكن إن كان الإمامُ يتبع روايةَ سعيدِ بنِ جبير ) إقامة واحدة كان أفضل لما لا ينبغي لكل من يجمع بين الصلاتين ( إلا ) أن يحدث بينهما عملاً فالإقامة ، وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل . 1423 - قُلْتُ : الوقوفُ على الدابةِ أحبُّ إليك ( إذا ) كانت معه دابة ؟ قَالَ : لا أحفظُ الساعةَ شيئًا . قَالَ إسحاق : كلما كان يخشى أنْ تضيعَ دابته فليقف على دابته ، وكذلك إن خشي ضعفًا وقفَ على الدابة ، وإن لم يكن به علة ، و ( إن ) كان له من يحفظ دابته وقوي ؛ فتركُ الركوبِ أفضلُ . 1424 - قُلْتُ : الوقوفُ بعرفة بغيرِ وضوءٍ ؟
____________________
(1/533)
قَالَ : كلُّ شيء من المناسك يُكْرهُ أن يكونَ بغيرِ وضوءٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1425 - قُلْتُ : الحج ماشيًا أحبُّ إليكَ أَمْ رَاكبًا ؟ قَالَ : لا أدري . قَالَ إسحاق : الماشي أفضلُ إلا ( أن ) يحمل على نفسه ما يشق عليه قَالَ الله ( عزَّ وجلَّ ) : ( يأتوك رجالاً ( بدأَ بالرجالِ . 1426 - قُلْتُ : متى يفوت الحج ؟ قَالَ : إذا ( أدركه الفجرُ قبلَ أنْ يأتي ) عرفةَ ، إذا لم يَطَأ عرفة ليلاً فقد فاته الحجُّ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ مع أن الوقوف بجمع حتى يستتم الحج له مما يستحب لما روى عروة ذَلِكَ عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . 1427 - قُلْتُ : يُصلي قبلَ أنْ يأتي جمعًا ؟ قَالَ : لا يعجبني أن يصلِّي إلا بجمع فإن صلى أجزأه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ولو أخره إلى نصف الليلِ حتَّى يجمعَ بينهما ( كما كان يجمع أفضل ) .
____________________
(1/534)
1428 - قُلْتُ : الضعفةُ يرمونَ الجمارَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ ؟ قَالَ : لا بأسَ ( به ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1429 - قُلْتُ : / 174 ع / يلبي حتَّى يرمي الجمرَ في الحجِّ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1430 - قُلْتُ : متى يتركُ التلبيةَ في العمرة ؟ قَالَ : حتَّى يستلمَ الحجرَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1431 - قُلْتُ : مِنْ أين يُؤخذُ حصى الجمارِ ؟ قَالَ : مِْن حيثُ شَاءَ . قَالَ إسحاق : مِنَ المزدلفة أحبُّ إلينا ؛ لما قَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غداة جمع ( لابن عباس رَضِي اللهُ عَنْهما ) : ( التقطْ لي سبعَ حصيات ) ( لكن ) لا ينزل حتى يرمي . 1432 - قُلْتُ لأحمد : من أين يَرْمي الجمارَ ؟
____________________
(1/535)
قَالَ : مِنْ بطنِ الوادي . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1433 - قُلْتُ : متى تُرمى الجمار ؟ قَالَ : في الأيامِ الثلاثةِ ترمى بعد الزوالِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ وإن رمى قبل الزوالِ في اليومِ الأولِ والثاني أعادَ الرمي ، وأمَّا اليوم الثالث فإنْ رمى قبلَ الزوالِ أجزأه . 1434 - قُلْتُ : رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا ؟ قَالَ : المشي إي لعمري ، إن قدرَ على ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : السنة المشي إلا من ضرورة . 1435 - وقال ( الإمام ) أحمد : وإذا أوصى إلى رجلٍ بحجة فاعتمر . قَالَ : إذا جعله للميتِ فهذا زيادة خير ولكن يذبح من ماله . قَالَ إسحاق : / 83 ظ / سواء كما قَالَ ، ولكن الذبح أيضًا من مال الرجل ، أو من مال الميت ينويه عَنِ الميتِ . 1436 - قَالَ أحمد : إذا كان الرجلُ لا يقدرُ على الحجِّ فحجوا عنه ، ثم صح بعد ذَلِكَ وقدر ( فقد ) قضي عنه الحج . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنه حين فعله أتى ما أُمر ( به ) . 1437 - قُلْتُ : ما يحل للمحرمِ إذا رمى جمرةَ العقبةِ ؟ قَالَ : يحل ( له ) كلُّ شيءٍ إلاَّ النساءَ ويحل من الطيب .
____________________
(1/536)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الطيبَ مباحٌ له ؛ لما طيبت عائشةُ ( رضي الله عنها ) رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبل أن يفيض . 1438 - قُلْتُ : الرمي بالليل إذا ( فاته ) ؟ قَالَ : أمَّا الرعاء فقد رخص ( لهم ) وأما غيره فلا يرمي إلا بالنهارِ من الغد إذا زالتِ الشمسُ يرمي ( برميين ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، لا يرمي بالليلِ . 1439 - قُلْتُ : إذا نَسِيَ رمي الجمارِ ؟ قَالَ : في جمرةٍ واحدةٍ دَمٌ ، والجمارُ كلُّها دَمٌ ، وإذا نسيَ فرَمَى بستٍ فلَيْسَ عليه شيءٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1440 - قُلْتُ : يرمي عن الصغيرِ والكبيرِ والمريضِ ؟ قَالَ : نَعَم . قال إسحاقُ : كَما قَالَ ، والكبير إذا كانَ قد ضعف . 1441 - قُلْتُ : مَنْ قَدَّمَ نُسكًا قبلَ نسكٍ ، وأيّ شيء حديث ابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ؟
____________________
(1/537)
قَالَ أحمدُ : من نسي فقدَّمَ شيئًا قبلَ شيءٍ فليسَ عليهِ شيءٌ ، وحديثُ ابنِ عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) / 175 ع / أنَّه ( قال : من ) تركَ من مناسِكه شيئًا ، وإن حَلقَ قبلَ أنْ يرمي على السهو فليس عليهِ شيءٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إلا أنَّ المذهبَ كما قَالَ ابن عباسِ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) فيمن نسيَ أو تركَ حتَّى فاتَ ( ذَلِكَ ) ، فعليهِ دمٌ وليس هذا بمُخالفٍ لما قَدَّم شيئًا قبلَ شيء ؛ لأنَّه قدْ أتَى على كلِّهِ . 1442 - قُلْتُ : مَنْ لبَّدَ أو ضفَّر أو عقَص فليحلِق ؟ قَالَ أحمد : يعني : وَجَبَ عليهِ الحلقُ ، ليسَ لهُ أنْ يقصِّرَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1443 - قُلْتُ : كم تُقصِّرُ المرأةُ من رأسِها . قَالَ : قَدرَ الأُنمُلَةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1444 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ ؟ قَالَ : لا بأسَ به .
____________________
(1/538)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1445 - قُلْتُ : ( طواف ) الإضافة يومَ النَّحرِ مَنْ قَالَ : لا يزيدُ على سبعٍ ؟ قَالَ : ( وإن زاد ) لا يدخلُ عليهِ شيءٌ . قَالَ إسحاقُ : لا يزيد على سبعٍ . 1446 - قُلْتُ : منْ أدرَكهُ المساءُ يومَ الثَّاني بمِنًى ؟ قَالَ : يقيم إلى الغدِ حتَّى تزوُلَ الشَّمسُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1447 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : مَنْ باتَ دون منًى ( ليلة هَلَّ ) عليهِ شيء ؟ قَالَ : يُطعِمُ شيئًا ، قَالَ عطاءُ : هذا ، قَالَ : يُطعِمُ دِرهمًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وليسَ فيهِ وقتٌ . 1448 - قلت : التَّكبيرُ أيَّام التَّشرِيقِ ؟ قَالَ : أمَّا أنَا فاختَارُ ( أن يكبر ) من غَدَاةِ عَرَفة إلى آخرِ أيام التَّشريقِ ، يُكبّر في العَصرِ ثُمَّ يقطعُ ، هَذا مجتمع الأقاويل كُلِّها . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1449 - قُلْتُ : النزول بالأبطحُ ؟
____________________
(1/539)
قَالَ : مَنْ لمْ يَنزِلْ فليسَ عليهِ شيءٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ نزُولَ النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( إنَّما ) كان لانتظارِ عائِشةَ ( رحمة الله عليها ) . 1450 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : قول عُمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لينفر من شاءَ يومَ النَّفرِ إلا آل خزيمة ؟ قَالَ : لأنَّهم أهلُ حَرَمٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1451 - قُلْتُ : المُحرِمُ يشُمُ الرَّيحان وينظُرُ في المرآةِ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ لا بأسَ بهِ ، وتَركُ ذَلِكَ أفضلُ . 1452 - قُلْتُ : الطِّيبُ قَبلَ الإحرَام ؟ قَالَ : لا بأسَ بهِ ، وبعدَ الإحرامِ قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيتِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1453 - قلت : من أحرم وعليه قميص ؟ قال : يخلعه ولا يشقه . قال إسحاق : كما قال ، لما سنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ . 1454 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : السّواكُ للمحرمِ ؟
____________________
(1/540)
قَالَ : لا بأسَ بهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، أخضرًا كان أو يابسًا ؛ لأنَّ بينَهُ وبين الصَّومِ فرقٌ ؛ لأنَّ الأخضر يُخْشَى دخولُ ( طعمِه ) الحلقَ ، والمحرمُ لا يضرُّه . 1455 - قُلْتُ : مَنْ لمْ يجد نعلين ؟ قَالَ : يلبسُ خفَّين والسَّراويلُ كذلِكَ . قُلْتُ : يقطعهمَا ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاقُ : بلَى ، يقطعُ الخفين أسْفَل منَ الكعبين . 1456 - قُلْتُ : يبدلُ المحرمُ مَا شاءَ مِنَ الثيابِ . قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : نعم . 1457 - قُلْتُ : الخُشْكَنَانُ الأصفرُ للمحرمِ ؟ قَالَ : إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه ، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل . قَالَ إسحاقُ : لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحةٌ بيّنة / 84 ظ / . 1458 - قُلْتُ : المْنطقةُ للمحرمِ ؟
____________________
(1/541)
قَالَ : لا بأسَ بها . قَالَ ( إسحاقُ ) : لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان ، وليس لهُ أنْ يعقدَه ، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ . 1459 - قُلْتُ : القبةُ للمحرمِ ؟ قَالَ : القبةُ للمحرمِ لا ، وهذه الظلال إلاَّ أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد ، أو ثوبًا يلقيه على عُودٍ يَسْتترُ بهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، / 176 ع / وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره . 1460 - قُلْتُ : ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ ؟ قَالَ : يلبسُ الخَزَّ والقَزَّ والمصابيغ بالعصفر ، لا بالطيب ، والَحليَّ ، ولا تلتثم ولا تتبرقعَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1461 - قُلْتُ : المحرمُ ( يغطي ) وجهَه ؟ قَالَ : إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) لا أعيبُه . يُرْوَى عن عثمان ( رحمة الله تعالى عليه ) وزيدٍ ومروان ولمْ يرَ بِهِ بأسًا . قَالَ إسحاق : السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ إذا نامَ مِن الذّبان
____________________
(1/542)
وغيره ، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى بِه وجهَهُ كان أفضل . 1462 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين ؟ قَالَ : أمَّا الخفان فنَعَمْ ، و ( أمَّا ) القفازَان فلا يعجبني . قَالَ إسحاقُ : كما قال ، القفازَان شِبْهُ الدستموز . 1463 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : المحرمةُ تسدلُ على وجْهِهَا ؟ قَالَ : نعم . قال إسحاق : كما قال . 1464 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : الكحلُ للمحرمِ ؟ قَالَ : ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزِينةِ ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1465 - قُلْتُ : المحرمُ يغْتَسُل ؟ قَالَ : إي لعمري . قَالَ إسحاقُ : ( كما قال ) . 1466 - قُلْتُ : الحجامَةُ للمحرمِ ؟ قَالَ : لا بأسَ بهِ ، ولكن لا يقطعُ الشعرَ .
____________________
(1/543)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1467 - قُلْتُ : المحرمُ ينكح ؟ قَالَ : لا ، وإن نكح فُرِّق بينهما . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، قد سنَّ ذَلِكَ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وأخذَ به عمرُ بنُ الخطابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ . 1468 - قُلْتُ : يغسلُ المحرمُ ثيابهُ ؟ قَالَ : نعمْ . قَالَ إسحاقُ : نعم ( كما قال ) . 1469 - قُلْتُ : المحرمُ يحكّ رأسَه ؟ قَالَ : يحكّه ببطنِ أناملهِ ، لا يقتل دابَّةً ، ولا يقطع شعرًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وكذلك كل جسده يحكّهُ بالأصابع ولا يحكّه بظفرهِ فإنْ حكَّه بظفرهِ حتَّى أدمَى تصدَّق بشيء . 1470 - قُلْتُ : المحرمُ يُقصر عن الحلالِ ؟ قَالَ : نعمْ . قَالَ إسحاقُ : ( نعم ) .
____________________
(1/544)
1471 - قُلْتُ : المحرمُ إذا مات يغطَّى وجههُ ؟ قَالَ : لا يغطَّى وجههُ ، ولا يقرب الطيب . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1472 - قُلْتُ : ما استيسر منَ الهدي ( ما هو ) ؟ قَالَ : شاةٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ( والبقرة ) والبدنةُ أفضلُ والشاةُ وشرك في الدم يجزي . 1473 - قلت : كيف تُنحرُ البُدنُ ؟ قَالَ : معقولةً على ثلاث ، وإن خشيَ عليها أن تنفرَ أناخهَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1474 - قُلْتُ : يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1475 - قُلْتُ : يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين ؟ قَالَ : أمَّا النسك فلا ، وأمَّا ( ما ) سوَى ذَلِكَ فلا بأسَ . قَالَ إسحاقُ : لا يذبح أضحيةً ولا غيرها للمسلمين ، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ الله أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ . 1476 - قُلْتُ : الأكلُ من لحومِ الضَّحَايَا فوق ( ثلاثةِ أيامٍ ) ؟
____________________
(1/545)
قَالَ : لا بأسَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، سُنَّةٌ مسنونة . 1477 - قُلْتُ : كمْ يؤكلُ مِن التطوع ؟ قَالَ : الثلثُ ، ويطعمُ أصحابَه الثلثَ ، ويتصدقُ بالثلثِ . ( قال إسحاق : كما قال ) . 1478 - قُلْتُ : مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا ؟ قَالَ : يتصدقُ بهَا ، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1479 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : ما يؤكلُ من الكفاراتِ والنذورِ وجزاءِ الصَّيد ؟ قَالَ : لا يؤكل من النذورِ ولا مِنْ جزاءِ الصَّيد ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ النذور وجزاءَ / 177 ع / الصيد واجبانِ ، ويتحامى الأكلَ من كلِّ واجبٍ أحبُّ إلينا . وكذلكَ قَالَ ابنُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : لا يؤكلُ من جزاءِ الصيدِ ، والنذورِ ، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ . 1480 - قَالَ أحمد : بلغني عن أبي يعقوبَ إسحاقَ أنّه قَالَ : لا يؤكَلُ من هَدي المتعةِ / 85 ظ / . قَالَ أحمدُ : فذكرتُ حديثَ عمرةَ عن عائشةِ ( رَضِي اللهُ عَنْها )
____________________
(1/546)
أنَّها قالت : أدخل علينا لحمُ بقرٍ فقالوا : ذبحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أزواجِه ببقر . قُلْتُ : مِن شاءٍ ؟ قَالَ : ( لم ) يأكلن منَ اللحمِ . قَالَ : ويكونُ هذا . قُلْتُ : يأكلُ ؟ قَالَ : يأكل ما سِوى ( ذَلِكَ ) جَزاءُ الصيدِ والنذرِ واحتج بحديثِ ابن عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولم أقله ما بلغه . 1481 - قُلْتُ : ما يضمن من الهدي ؟ قَالَ : ( هديُ المتعةِ ) ، وجزاءُ الصيدِ ، وكلُّ شيءٍ منَ الكفَّاراتِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ومنَ التَّطوُّعِ ما يأكلُ منه ، فإذا أكلَ غرمَ كالهدي . 1482 - قُلْتُ : البدنةُ تهلكُ قبلَ أن تبلغَ ؟ قَالَ : إن كان تطوعًا فليسَ عليه البدلُ ، وإن كانَ هديَ المتعةِ ، وجزاءَ الصيدِ والكفاراتِ ؛ فعليه البدلُ ولا يأكلُ منَ التطوّع
____________________
(1/547)
( هو ) ولا أحد من أهل رفقتهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّه إن أكلَ غرِمَ . 1483 - قُلْتُ : تُركبُ البدنَة ؟ قَالَ : إي والله ، النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ : ( اركَبها ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1484 - قُلْتُ : من قالَ : من قَلّدَ هَدْيَه فقد أَحْرمَ . ( قال ) : قالت عائشةُ : كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . وقال : ( مَنْ قَلَّدَ هَدْيهُ وهو يريد الحج فقدْ وجبَ عليهِ الإحرامُ ) . وحديث عائشة ( رَضِي اللهُ عَنْها ) أنَّه إن كان مقيمًا لا يحرمُ عليهِ شيءٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1485 - قلتُ : صيامُ المتمتِّع ؟ قَالَ : يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ ( رَضِي اللهُ
____________________
(1/548)
عَنْهما ) ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ وكذلك قَالَ ابنُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 1486 - قُلْتُ : من قَالَ لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ ؟ قَالَ : إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ ويعجبه أن يكونَ محرمًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . لا يصومُ إلا وهو محرمٌ . 1487 - قُلْتُ : إذا فاتَهُ الصومُ ؟ قَالَ : إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة ( رَضِي اللهُ عَنْها ) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك ، لما رخص لهم في ذَلِكَ ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أيام التشريق . 1488 - قُلْتُ : المتمتعُ لا يجدُ هديًا ؟ قَالَ : يصومُ أيام منى ، حديثُ ابن عمرَ وعائشة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1489 - قُلْتُ : صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ ؟ قَالَ : يُطْعَمُ عنهُ .
____________________
(1/549)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1490 - قُلْتُ : مَنْ فاته الحجُّ ؟ قَالَ : يحل بعمرةٍ ، وإن كان معه هديٌ نحرَه ، ويحجُّ منْ قابلٍ ، وعليه الهديُ ، وإذا كان أهلَّ بحجٍ وعمرةٍ ؛ فعليه قضاؤُهما وهَديٌ واحدٌ يجزيهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1491 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : المحصرُ ؟ قَالَ : إذا كان إحصارُ عدوٍ نحرَ هديهُ ورجع ، وإن كان من مرضٍ أو كسرٍ فهو محرمٌ حتَّى يطوفَ بالبيتِ هذا على الحج والعمرة ، وإن كان معه هديٌ بعثَ به إلى البيتِ إن وصلَ إلى ذَلِكَ ، وإن ( لم يصل ) فالهديُ معه ( أبدًا ، حتَّى يصلَ إلى البيتِ ) وهو محرمٌ . وإن أصابَهُ أذًى ، أو احتاج إلى دواءٍ ، أو ما كان فعلَ وافْتَدَى فإنْ وصلَ إلى البيتِ وقدْ كانَ بعث بهديه ذَلِكَ وقد فاته الحجُّ / 178 ع / فعليهِ هديٌ ( واحدٌ ) . ( والقارنُ والمُحصرُ ) بتلكَ المنزلةِ عليهِ فيهِما هديٌ واحدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواء . 1492 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : قصة صفيةَ بنت حُيي ( رَضِي اللهُ عَنْها )
____________________
(1/550)
حين أرادَ النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَنفرَ . قَالَ : هو هكذا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1493 - قُلْتُ : امرأةٌ طافت خمسَة أشواطٍ ، ثم حاضتْ ؟ قَالَ : لا ، إلا التَّمامَ . قَالَ إسحاق : لا يجزِيها إلا السبعُ الوافيةُ في الطوافِ الواجبِ ( يوم النحر ) فأما في الوداع فيجزِيها أكثرُ السبع . 1494 - قُلْتُ : إذا طافتْ بِالبيتِ ثمُّ حاضتْ قبلَ أنْ تُصلي الركعتين ؟ قَالَ : تمضي ( تصلي ) حيث شاءتْ واحتجَّ بحديثِ عمرَ بنِ الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إن عمرَ حينَ طافَ بعدَ الصبحِ ثم خرج منْ مكةِ ، فلما طلعتِ الشَّمسُ صلى فأمرُ الحائضِ ، شبيهٌ بقولِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 1495 - قُلْتُ : يكون آخرُ عهدهِ بالبيت ؟
____________________
(1/551)
قَالَ : إذا خرج إلى الأبْطح فقد خرج من حد مكة يقول : إن اشترى بعدَ ذَلِكَ أو باع فلا شيء عليه . قَالَ إسحاق : أحسن كما قَالَ / 86 ظ / . 1496 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنُة ؟ قَالَ : عن سبعةٍ ، والبقرةُ عن سبعةٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ لما جاءَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ . 1497 - قُلْتُ : الأخذُ من الشَّعرِ في العشرِ ؟ قَالَ : أمَّا إذا أرادَ أنْ يُضحِّي فلا يأخُذْ ؛ حديث أمِّ سلمةَ . ( رَضِي اللهُ عَنْها ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، والأمصارُ في ذَلِكَ سواءٌ . 1498 - قُلْتُ : الحَلقُ يومَ النَّحرِ في غيرِ الحجِّ ؟ قَالَ : ما أعرفُهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لا يحلقَنَّ ( أحدٌ ) بغيرِ مكة إلا من علةٍ لمَا يكُونُ شبيْهًا بالخوارج .
____________________
(1/552)
1499 - قُلْتُ : قولُ ابن عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : الحجُّ : عَرَفَاتٍ ؟ قَالَ : ( نعم ) لا يَتمُّ الحجُّ إلا بعَرَفاتٍ . قُلْتُ : والعُمرَةُ : الطَّوَافُ ؟ قَالَ : يقُولُ : لا تتمُّ العُمرَةُ إلا بالطَّوافِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1500 - قُلْتُ : مَنْ قالَ : ( عُمرَةٌ في رمَضانَ تعدِلُ حجَّةً ) أثَبَتَ هُو ؟ قَالَ : بلى ، هُو ثبتَ . قَالَ إسحاقُ : ثبتَ كما قَالَ ، ومعناهُ : أن يُكتبَ له كأجرِ حجَّةٍ ، ولا يَلحقُ بالحاجِّ أبدًا . 1501 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : في الَّذي يُصيبُ أهلَهُ مُهلاّ بالحجِّ ؟ قَالَ : يحجَّانِ مِن قابلٍ ويتفرقَانِ ، وأرجو أنْ يُجزِيهما هديٌ واحدٌ . ( قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، بل يُجزِيهما هديٌ واحدٌ ) . 1502 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : المحرمُ إذا باشَر امرأتَهُ وهي محرمةٌ ؟ قَالَ ( الإمام أحمد رحمه الله تعالى ) : عليهِ دمٌ . قَالَ إسحاقُ : نعم .
____________________
(1/553)
1503 - قُلْتُ : في الَّذي يُصِيبُ امرأتَه بعدَ رمي الجمرة ؟ قَالَ : إذا رَمى الجَمرةَ فقد انتقضَ الإحرَامُ ويعتمُر من التَّنعيم . قال إسحاق : حجته جائزة ولئن يعتمر من التنعيم حتَّى يكونَ الطَّوافُ بالبيتِ بدلَ الزِّيارةِ محرمًا ، فهو أفضَل ؛ لأنَّه لو كان ترك طوافَ الزِّيارةِ ، ولم يكُنْ جَامع جازَ لهُ أنْ يرجعَ محرِمًا فيطُوفَ طوافَ الزِّيارةِ . 1504 - قُلْتُ : في الَّذي يُصيبُ أهلهُ في العمرةِ قبل أنْ يُقصِّرَ ؟ قَالَ : الدمُ لهذا كثيرٌ عندِي . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، يتصدَّقُ بشَاةٍ لابُدَّ لهُ . 1505 - ( قلت : من قبَّل امرأته وهو محرم . قال : عليه دم . قال إسحاق : كما قال ) . 1506 - قُلْتُ : أين تُقضَى الفِديةُ ؟ قَالَ : على حديث عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) إلا ما كانَ ممَّا تركَ من أمرِ الحجِّ وهو بمكَّة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1507 - قُلْتُ : مَن نتفَ شيئًا من شعرهِ ؟
____________________
(1/554)
قَالَ : في ثلاثِ شعراتٍ دمٌ ، هو عندِي كثيرٌ ، كان ابنُ عُيينة يستكثرُهُ . قَالَ إسحاقُ : فيه دمٌ . 1508 - قُلْتُ : المحرمُ يقاتلُ العدُوَّ ؟ قَالَ : إذا أُريدَ ؛ ( ما له بُدٌّ ) من أنْ يدفعَ عن نفسهِ . قَالَ إسحاق : كلَّما أرادَ مالهُ فلهُ أنْ يقاتلَهُ يبدأ بالنَّشد . 1509 - قُلْتُ ( لأحمدَ : ما يَتداوى بهِ ) المحرمُ ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ ليسَ فيه طيبٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وكل شيء يؤكل . 1510 - قُلْتُ : مَنْ قتلَ الصَّيدَ يُحكم عليه كمَا قتل في الخطإ والعمد ؟ قَالَ : كَلَّما قتَل يُحكم عليه في الخطإ والعمدِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1511 - قُلْتُ : ما ( قد ) حُكِمَ فيهِ من الصَّيد ؟ قَالَ : كلَّما تقدم فيه حُكمٌ فهو على ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، كلُّ شيءٍ قد حَكمَ فيه أصحابُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو مَا حُكمَ فيه إلى يومِ القيامَةِ ، وما لمْ يحكموا فيه حكمَ
____________________
(1/555)
( فيه ) ذَوا عدلٍ ، ويجوزُ أنْ يحكمَ فيه ذَوا عدلٍ والذي أصابَ الصيد . 1512 - قُلْتُ لأحمدَ : الثعلبُ ؟ قَالَ : أمرُه مشتبهٌ . قَالَ إسحاقُ : إنَّ أهلَ العلم اختلفوا فيه ، منهُم من جعلَه صيدًا يرى فيه حكومة ، ومنْ جعلَهُ سبعًا لمْ يحكمْ فيهِ ، والحكم فيه أحبُّ إليَّ . 1513 - قُلْتُ : القَملةُ ؟ قَالَ : يُطعِم عنها شيئًا . قَالَ إسحاق : تمرة فما فوْقَهَا . 1514 - قُلْتُ : حمامُ الحلِّ والحرمِ ؟ قَالَ : سواءٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1515 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : الصيدُ يدخل الحرمَ حيًّا ؟ قَالَ : ما يعجبني . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1516 - قُلْتُ : ( يؤكل ) لحمُ الصَّيدِ في الحرمِ ؟ قَالَ : إذا ذُبحَ في الحلِّ لا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(1/556)
1517 - قُلْتُ : يقردُ المحرمُ بعيرَهُ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1518 - قُلْتُ : لحمُ الصِّيد ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلاَّ مَا أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قَالَ عُثمان ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ ( إسحاق ) : كما قَالَ سواءٌ . 1519 - قُلْتُ : قومٌ محرمون اشتركوا في صَيدٍ ؟ قَالَ : عليهم جزاءٌ واحدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1520 - قُلْتُ : قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا ؟ قَالَ : عليهم الجزاءُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 87 ظ / . 1521 - قُلْتُ : الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد ؟ قَالَ : لا يُؤكَل . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لا يتبع حينئذٍ . 1522 - قُلْتُ : البندقة والحجر ؟
____________________
(1/557)
قَالَ : لا ، ( أي ) : لا يُؤكل . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إلاَّ مَا أدركت ذكاته . 1523 - قُلْتُ : ذبيحةُ السَّارِق ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهَا . قَالَ إسحاقُ : مكروه . 1524 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : من نَسي التَّسميَة عند الذَّبح ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1525 - قُلْتُ : ذبيحةُ المرأة والصبي . قَالَ : لا بَأسَ بهِ ، إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبح / 180 ع / . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولا أقلَّ مِنْ سبع سنين . 1526 - قُلْتُ : ذبيحةُ الأقلف ؟ قَالَ : لا بَأسَ بِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولكن لا يتعمَّدنَ . 1527 - قُلْتُ : مَا يُذَكَّى به ؟ قَالَ : كلّ شيء إلاَّ السّن والظفر . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأن السّن عظم . 1528 - قُلْتُ : المِعْرَاض ؟
____________________
(1/558)
قَالَ : أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، فإذا أصَابَ بعرضه فلا يأكل . 1529 - قُلْتُ لأحمدَ : ثمنُ الهرِّ ؟ قَالَ : أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ إسحاقُ : ( أكرهه ) ، ولكن الشِّرَى أهْون . 1530 - قُلْتُ لأحمدَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : الجلاَّلَة ؟ قَالَ : أكرهه ، نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لحومِ الجلاَّلةِ ، وأكره ركوبَهَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وكذلكَ ألبانها . 1531 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : ذكاةُ الجنين ؟ قَالَ : ذكاةُ أُمِّهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1532 - قلتُ : لحومُ الخيلِ والبَرَاذين ؟ قَالَ : لا بَأسَ بهما .
____________________
(1/559)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا ، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا . 1533 - قُلْتُ : الثعلب ؟ قَالَ : أكرهه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1534 - ( قلت : الجبن . قال : يؤكل من كل . قال إسحاق : كما قال ) . 1535 - قلتُ : يُزاحمُ عَلَى الحجرِ ؟ قَالَ : لا ، ولا يُؤْذِي ولا يُؤذَى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1536 - قُلْتُ : الشيءُ يُهْدَى إلى البيتِ ؟ قَالَ : إنَّ قسمَهُ في فقراءِ مكةَ أعجبُ إلي ، ولا يدفعه إلى بني شيبة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وذلكَ لما أحدثوا من المحاباةِ . 1537 - قُلْتُ : تقبل اليد إذا مسَّ الحجرَ ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قَالَ إسحاقُ : هو سنَّةٌ .
____________________
(1/560)
1538 - قُلْتُ : ( مسّ ) المقام ؟ قَالَ : لا يمسُّه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( أيضا إنَّما أمرَ بالصَّلاةِ إليهِ . 1539 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : إذا قَطَعَ الطَّوَافَ يَبْني أو يستأنف ؟ قَالَ : يبني . قَالَ إسحاق : ( يبني ) كما قَالَ ، وكذلكَ إنْ أحْدَثَ فذهَبَ فتوضَّأ ، ورَجعَ فبنَى واجبًا كان أو غيرَ واجب . 1540 - قُلْتُ : المكتوبةُ تجزي مِنْ ركعتي السبع ؟ قَالَ : أعجبُ إلي أن يصلِّي ركعتي السبع . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وإن اقتصر على ذَلِكَ أجزأه . 1541 - قلت : الطوافُ بعدَ العصرِ وبعدَ الصبح ؟ قَالَ : لا بأسَ بالصلاة أيضًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ لما خصَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أهلَ مكةَ بذلَكَ .
____________________
(1/561)
1542 - قُلْتُ : يقْرِنُ بينَ الطوافِ ؟ قال : إن قرنَ فأرجو أنْ لا يكونَ بهِ بأسٌ ، وإن لم يقْرنْ فهو الأصلُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواءٌ . 1543 - قُلْتُ : المرأةُ تطوفُ مُنْتَقبة ؟ قَالَ : إذا كانت غير مُحْرِمةٍ فلا بأسَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1544 - قُلْتُ : الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ ؟ قَالَ : لا بأسَ بها . قَالَ إسحاق : أمَّا النافَلةُ فلاَ بأسَ بِها ، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها . 1545 - قُلْتُ : مَنْ يتعوذُ بالبيتِ / 181 ع / مِنْ دُبُرِ الكعبةِ ؟ قَالَ : هذا قد رُويَ فيه ، وأمَّا الْبَينُ فهُو بين الرُّكنِ والبابِ . قَالَ إسحاقُ : ( كما قال ) ( كلٌّ ) سنةٍ . 1546 - قُلْتُ : يدخلُ البيتَ والحِجرَ بالنَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : مكروه ، والحجرُ من البَيتِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1547 - قُلْتُ : اللُّقَطَةُ يُشْهدُ عَلَيْها إذا وجَدَهَا ؟
____________________
(1/562)
قَالَ : نعم يُشْهدُ ذوي عدلٍ وإذا أكَلَها ، فإنْ جاء صاحبُها ، غرمَها . ( قُلْتُ ) : بحديث من يغرمها ؟ قَالَ : بحديثِ بشرِ بنِ سعيد ، عن زيد بن خالدٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1548 - قُلْتُ : مِنْ أينَ يُشعرُ البُدْنَ ؟ قَالَ : صفحةُ سِنامِهِ الأيمنِ ؛ حديثُ أبي حسان ، عنْ ابنِ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1549 - قلتُ : رجلٌ أهدى بَدَنةً فضَلَّتْ فاشْترى أخرى ، ثم وجدَ الأولَى ؟ قَالَ : ينحرهُما جميعًا .
____________________
(1/563)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 88 ظ / . 1550 - قُلْت : البَدَنةُ تَهلَكُ قبل أن تَبْلُغَ الحرمَ ؟ قَالَ : أمَّا إذا كانت نذرًا أو جزاء الصيدِ ، أبْدَلها ويأكل وإن شاء باع ، وإذا كان تطوعًا لم يأكلْ هو ولا ( أحدٌ مِنْ ) أهلِ رفقتِهِ ، وخلى بينَها وبينَ الناسِ . قَالَ إسحاقُ : ( هو ) كما قَالَ . 1551 - قُلْتُ : كَمْ حجَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وكمْ اعتَمرَ ؟ قَالَ : ما حجَّ مِنْ المدينةِ إلا واحدًا ، والعمرة يقولون : ثلاثًا ، ويقولون : أربعًا . قَالَ إسحاق : حجَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حجتَينِ قبلَ أنْ يُهاجر ، وأما من المدينة فكما قَالَ ، والعمرةُ أربعٌ . 1552 - قُلْتُ : يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء ؟ قَالَ : ما أمْكَنَهُ ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ ، ويكون أمكن للحلقِ . 1553 - قُلْتُ : المُحْرِمُ ينزعُ ضرسَهُ وإذا انكسرَ ظُفْرُهُ طرحَهُ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : يفعلُ ذَلِكَ سنة .
____________________
(1/564)
1554 - قُلْتُ : محرمٌ مسَّ طيبًا ، ولبسَ ثوبًا ، وحلقَ رأسَهُ ولبسَ الخفَّين وأشباه ذَلِكَ ممَّا لا ينبغي لهُ أنْ يفعلَ ؟ قَالَ : كأنه حَلَّ عليه كفارةٌ واحدة ، ( وإن فعل واحدة ) بعدَ واحدةٍ ، فعليه دم في كلِّ واحدةٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1555 قُلْتُ : فسِّر لي حديثَ عبدِ الرحمن بن يعمر ، وحديثَ عروة بن مضرس . قَالَ : أمَّا حديثُ عبدِ الرحمن بن يعمر فهو على كمَالِ الحجِّ ، بهِ يكمل الحجُّ ، وقوله : ( الحجُّ عرفة ) يُشبه قوله : ( مَنْ أدْرك مِنَ الصَّلاةِ ( ركعةً ) فقَدْ أدْركهَا ) فإن أفسدَها شيءٌ أليسَ ( كانتَ ) تفسد صلاته ؟ ! وكَذلكَ الحجّ إذا هو وطئ قبلَ رمي ( الحجارةِ ) فَقَدْ أفسدَ حجه ، وحديثُ عروة توكيد بجمع . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولا بدَّ عن الوقوفِ بجمعٍ قلَّ أم كَثُرَ . 1556 - قُلْتُ : المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ ؟ قَالَ : إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(1/565)
1557 - قُلْتُ : إذا رمى قبلَ الزَّوال يعيدُ الرميَ ؟ قَالَ : نعم ، يعيدُ الرَّميَ إلاَّ يوم النحرِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1558 - قُلْتُ : يرمي ( الجمار ) بحصاةٍ قدْ رُمِي بها ؟ قَالَ : لا ، هذا مكروهٌ . قَالَ إسحاق : مكروهٌ كما قَالَ ، فإنِ اضطر فرَمَى جَازَ / 182 ع / . 1559 - قُلْتُ : ( رجل ) رَمَى جمْرةً قَبْلَ جمرةٍ ؟ قَالَ : يبتديء تحسب لهُ واحدة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1560 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ ؟ قَالَ : مِنَ النَّاسِ مَنْ ( يقومُ ) يومَ النفرِ أخف ، وأمَّا الَّذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ . قَالَ إسحاقُ : إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلاً لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا . 1561 - قُلْتُ : قولُهُ : ( مَنْ قَدَّمَ ثقله فلا حجَّ لهُ ) ؟ قَالَ : كَأنَّه أحَبَّ أنْ ( يبيتَ النَّاسُ بمنى ) ليسَ لهُ ذَاكَ الإسنادُ .
____________________
(1/566)
1562 - قُلْتُ : إبراهيمُ عن عمرو بن شرحبيل ؟ قَالَ : ما أرى سَمِعَهُ منهُ . قَالَ إسحاقُ : قد صَحَّ هذا ومَعنَاهُ لا فَضَيلة لهُ ، وأحبُّ أنْ لا يقدمَ أحَدٌ ثقلهُ . 1563 - قُلْتُ : مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ ؟ قَالَ : إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ومَنْ تَركَ الزِّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدا ؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الَّذي بِه يَتِمُّ الحجَّ . 1564 - قُلْتُ : أهلَّتْ امرأةٌ وزوجُهَا كارة ؟ قَالَ : لايَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ ، ( وإذا كان ) تَطوعًا ( فلزَوجِهَا ) أنْ يمنَعهَا ، وإذا كَان على وَجِهِ الْيمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ . قَالَ إسحاق : التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرَامَ فَلهُ مَنعُهَا إن شاء إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا ، وإذا أحْرَمَت في التَّطَوع مضَت إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُ ، تعملُ عملَ المحصَر ، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ وهذا إذا حَلفَ : إنْ حججتِ العَامَ .
____________________
(1/567)
1565 - قُلْتُ : مَنْ نَذَرَ أنْ يطُوفَ على أربع ؟ قَالَ : قَالَ ابن عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : طَوافًا للرِّجلينِ وطوافًا لليدينِ . عَاوَدْتُهُ ( في ذَلِكَ ) فقَال مثل ذلك . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لِمَا لمْ نَجِدْ في هذا أعلى مِن قولِهِ ، وجَهِلَ هؤلاءُ حين خطَّأوا ابن عباسٍ / 89 ظ / ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 1566 - ( قال ) : قُلْتُ : مَنْ جَعَلَ على نفسهِ المشي متى يركَب ؟ قَالَ : إذا رمَى الْجَمرَةَ فقَد فَرغَ ، يركب . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1567 - قُلْتُ : الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ ؟ قَالَ : إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ إلا أنْ ( ينذر أن ) ينحرَه فعليه كبشٌ ، كَما قَالَ ابن عبَّاس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لمَّا استَعملَ هاهُنَا النِّيةَ . 1568 - قُلْتُ : مَنْ قَالَ : إنْ فَعلت كَذا وكَذا فَأنا يَومئذٍ مُحرمٌ أو ( قال : فأنا محرمٌ بحجة ؟ قَالَ : إذا أرادَ اليمينَ فكفَّارةُ يمينٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1569 - قُلْتُ : متمتِّعٌ لايجدُ ما يَذبَحُ فَصامَ ، ثُمَّ وَجَدَ يومَ النَّحرِ ما يَذبَحُ ؟
____________________
(1/568)
قَالَ : إذا ( دخل ) في الصَّومِ فَليسَ عليهِ ، ويقولُ في الكَفَّاراتِ كُلِّها إذا دَخَلَ في الصَّومِ يَمضي فيهِ ، وكَذلك إذا تيمَّمَ ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلاةِ فَليمضِ . قَالَ إسحاق : الَّذي نختَارُ أنْ يُعيدَ الصَّومَ والتَّيمم جَميعًا ما لمْ يَفرغْ . 1570 - ( قال ) : قُلْتُ : أُناسٌ اشْتَركُوا في بقرةٍ ، وظنُّوا أنَّهُم سبعةٌ ، فلمَّا ذَبحوا إذا هُم ثمانيةٌ ؟ قَالَ : أقُولُ : يذبَحوا شاةً ، وقد أجزَأتْ ( عنهم ) . قَالَ إسحاق : قد أَجزَأهُم ( ذَلِكَ ) وإنْ ذَبَحُوا شَاةً كَان أفضلَ . 1571 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : يصومُ / 183 ع / السَّبعةَ الأيام في الطَّريقِ ؟ قَالَ : إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ . قَالَ إسحاقُ : جائزٌ كما قَالَ . 1572 - قُلْتُ : يُقلِّدُ الشاةَ ؟ قَالَ : إنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَهدى مرةً غنمًا ، فقلَّدها . قَالَ إسحاقُ : سنةٌ مسنونةٌ تقليدُ الغنم عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَنْ بعدَهُ .
____________________
(1/569)
1573 - قُلْتُ : هَديُ التَّطوع إذا عَطبَ يأكلُ ؟ قَالَ : إذا كانَ عليهِ البدلُ فله أن يأكل ويَبيعَ والتَّطوعُ ينحرُهُ ويخلِّي بينَهُ وبينَ الناسِ ولا يأكل هو ولا أهلُ رفقته . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1574 - قُلْتُ : من قَالَ : لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر وما سوى ذَلِكَ يجزيك في أي شهر شئت ؟ قَالَ : أما هديُ المتعةِ فإنه يذبح يوم النحر ، وأما الإحصارُ فإنه يختلفُ ، يكون من عدوٍّ فيذبح مكانَهُ ويرجع ، وكل شيءٍ تصيب بمكةَ فكفَّارَتُه بمكةَ ، وأمَّا مَا كانَ معناه حديث عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) فعلَى ما صنع عليٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( يعني ) : حديث حسين بن علي ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 1575 - قُلْتُ : يُكرْهُ القرانُ إلاّ بسوق ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاقُ : أكرهُهُ إلاَّ بسوق ، ( فإذا ) لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن . 1576 - قُلْتُ : إذا نتجت البدنَةُ فَمَاتَ وَلَدُهَا ؟ قَالَ : ليس عليه شيءٌ .
____________________
(1/570)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1577 - قلتُ : بَدَنَتَان سَمِينتَان بتسعةٍ وبدنةٌ بعشرةٍ ؟ قَالَ : ثنتان أعجبُ إليَّ . قَالَ إسحاقُ : أحبُّ إليَّ أكثرها ثمنًا ، فإذا استوتا في الثمنِ فثنتان أعجبُ إلي لكثرةِ اللحم . 1578 - قُلْتُ : القارنُ يصيبُ شيئًا مِنْ طِيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ ما عليه مِنْ الكفَّارة ؟ قَالَ : عليه كفارةٌ واحدةٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ إحرامَه ( وإحرامَ المفردِ ) والمتمتع إحرامٌ واحدٌ . 1579 - قُلْتُ : رجلٌ أحرمَ بالحج فكرِه ذاكَ أبُوه أو أمُّه ؟ قَالَ : إذا وجَبَ فعليه الإنفاذُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1580 - قُلْتُ : إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ ؟ قَالَ : مِنْ حيثُ كانا أهلاَّ من مواقيتهما . ( قَالَ إسحاق : كما قَالَ ) ، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا . 1581 - قُلْتُ : رجلٌ حجَّ ، ثُمَّ ارتد ، ثمَّ أسلمَ ( من قال يستأنف الحج ) ؟
____________________
(1/571)
قَالَ ( أحمد ) : يستأنفُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لمَّا قَالَ جلَّ ذكرهُ : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ( [ الزمر : 65 ] . 1582 - قُلْتُ : مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ ( من شهوة ) حتَّى ( إذا ) انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ ؟ قَالَ : إذا ردَّد النظرَ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ ( لم يمس ) . 1583 - قُلْتُ ( لأحمد ) : رجلٌ جامعَ ( أهلَهُ ) ، ثمَّ أصابَ صيدًا ، أو حلقَ رأسَهُ ، أو أشباهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الإحرامُ عليهِ قائمٌ ، كُلَّما أصابَ من / 184 ع / ذَلِكَ فعليهِ الكفارة . قَالَ إسحاق : أعجَبُ إليَّ أن يكون يلزمُه ما يلزمُ الحرام . 1584 - قُلْتُ : من طافَ يوم النَّحرِ ، ثُمَّ جامعَ امرأتهُ قبلَ أن يصلِّي الركعتينِ ؟ قَالَ : ما عليه شيءٌ ، يصلِّي متى ( ما ) شاء . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ الَّذي يَتمُّ بهِ الحجُّ هو الطواف ،
____________________
(1/572)
وقد فرغَ منهُ . 1585 - قُلْتُ ( لأحمد رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة ؟ قَالَ : لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما ، يقضي العمرة ، ويكون عليه فيها الهدي . قَالَ إسحاق : لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ ؛ لما قَالَ ابنُ عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : العمرةُ الطواف ، وعليه دم كما قَالَ / 90 ظ / . 1586 - قُلْتُ : ( في ) محرم أصابَ صيدًا ، أيأكُلُه الحلالُ ؟ قَالَ : لا يأكُلُه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1587 - قُلْتُ : مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم ، ثمَّ يقوم طعامًا ، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدٍّ يومًا ؟ قَالَ : يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا ، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1588 - قُلْتُ : مَا يرخص منْ شجر الحرمِ ومن نبتهَا أنْ يقلَع ؟
____________________
(1/573)
قَالَ : كلُّ ما زُرع عَلى مائك ، والشجرُ البالي الميت الساقطُ ؟ قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1589 - قُلْتُ : يكره أجور بيت مكةَ ، وشرَاهَا والبناء بمنى ؟ قَالَ : أخبرك أني أتوقَّى الكراء ، وأمَّا الشِّراءُ فقد اشترى عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) دارَ السجن ، وأمَّا البناء بمنى فإنِّي أكرهه . قَالَ إسحاقُ : كلُّ شيءٍ من دورِ مكةَ فإنَّ بَيْعَهَا وشراءها وإجارتَها مكروهٌ ، ( وليس الكراء ) استئجار الرجل أهون إذا لمْ يجدْ . وأمَّا البناءُ بمنى على وجهِ الاستخلاصِ لنفسه فلا يحلّ . 1590 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ ؟ قَالَ : كان الخروجُ ( مِنْهَا ) أشد إلا ماء زمزم أهون ؛ أخْرَجه كعب . قَالَ إسحاقُ : لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا ، ولا ( مِنْ ) حجارتِهَا ، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ ، ولا ( يدخل في شيء ) مِمَّا وصَفْنَا . 1591 - قُلْتُ لأحمدَ : فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح ؟
____________________
(1/574)
قَالَ : هو مُخَيَّرٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1592 - قُلْتُ : الشربُ في الطَّوَافِ ؟ قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بِهِ . حَدَّثَنَا إسحاقُ قَالَ : ( أخبرنَا ) أحمدُ ( قَالَ : حَدَّثَنَا ) معتمر ، عن هشام ، عن قيس بنِ سعد ، عن طاوس قَالَ : لا بأسَ بالشربِ في الطواف . قَالَ إسحاق : كما قَالَ في المسألة . 1593 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : فعل ابن أبي نعيم يلبي بالحجِّ حين يصدرُ الناسُ مِنْ منى ؟ قَالَ : ( قد ) كَرِهَهُ أصحابُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1594 - قُلْتُ : يكره الجِوار بمكةَ ؟ قَالَ : قد جَاوَر جابر وابنُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) ، ليتَ أنِّي الآن بمكة مجاورٌ . قَالَ إسحاق : كما وصَفَ / 185 ع / . 1595 - قُلْتُ : يقتل صيدها متعمدًا ويُكَفّر ؟
____________________
(1/575)
قَالَ : لا يعجبني أنْ يفعل ذَلِكَ متعمدًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1596 - قُلْتُ : هل يقطع مِنْ شجرِ الحرمِ متعمدًا ويُكَفّر ؟ قَالَ : لا ، إلاَّ ما كان منه ميت ساقط . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لا يتعمد أحدٌ بِهَذَا . 1597 - قُلْتُ : قُولُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لا تتخذُوا لِدُورِكُم أبوابًا ؟ قَالَ : الدارُ التي لهَا أفنيةٌ وساحةٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وأمَّا إذا قصر عن مسكنه لا يلزمه إدخال ( الحُجر ) . ( قال إسحاق الكوسج : قال : كان الحميري يقول : أنتم تسمون الحُجَر دار ) . 1598 - قُلْتُ : يدخلُ المحرمُ ( الحمام ) ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1599 - قلتُ : رجل تمتعَ فلمْ يذبحْ حتَّى رجعَ إلى أهلِهِ ؟ قَالَ : يبعث بالدَّم إلى مكة إذا كان ساهيًا ، قَالَ : والعامدُ عليه
____________________
(1/576)
دَم واحدة ، إلاَّ أنَّه أساءَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1600 - قَالَ ( الإمام ) أحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ( قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) : ( لا تحلُّ لُقَطَتها إلاَّ لِمُنْشِدٍ ) ، ( قال ) : فكأن لقطة الحرمِ ( لمن ) يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى ، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ : متَى أجد صاحبها . فلا يحلُّ لَهُ ( إلا ) أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ . قَالَ إسحاقُ : قَالَ جرير الرازي : معنى قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( لا تحلُّ لُقَطَتُها إلاَّ لِمُنْشِدٍ ) يقول : إلاّ الرجل سَمِعَ ( صَاحِبَهَا ) ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا ، وهذا الذي أختارُه . 1601 - قُلْتُ ( لأحمد ) : ( ما ) الطوافُ الواجبُ ( الذي ) لابدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : لابدَّ مِنْ طوافِ الزِّيَارَةِ يوم النحرِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ الحجَّ به يتمُّ .
____________________
(1/577)
1602 - قُلْتُ : مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ ؟ قَالَ : إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولا يجوزُ القران إلاَّ بسوقٍ . 1603 - قُلْتُ : رجلٌ دخلَ مكةَ بعمرةٍ في أشهرِ الحج وهو يريدُ الإقامة بمكةَ ، ثمَّ يُنشِئُ الحج ، أمتمتعٌ هو ؟ قَالَ : نعَم . قَالَ إسحاقُ : شديدًا كما قَالَ . 1604 - قُلْتُ : رجلٌ مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى ( بلدٍ ) سِوَاها ، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج ، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَّى أنشأ الحجَّ مِنْهَا ، أمتمتع هو ؟ قال : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1605 - قُلْتُ : رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوءٍ ناسيًا ، ثم وقعَ بأهلِهِ ، ثمَّ ذكر ؟ قَالَ : يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم ، وقَدْ أجْزَأه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1606 - قُلْتُ : محرمٌ اضْطُّرَّ يأكلَ الميتةَ ، أو يصيد الصيد فيأكله ؟
____________________
(1/578)
قَالَ : يأكلُ الميتةَ . قَالَ إسحاق : يأكل الصيد وعليه الجزاء / 91 ظ / . 1607 - قُلْتُ : رجلٌ أرسلَ كلبَه في الحلِّ على الصيدِ ، فصادَه في الحرمِ ؟ قَالَ : ليسَ عليه شيءٌ . قَالَ إسحاقُ : كَمَا قَالَ ، إلاَّ أنْ يتعمدَ إرسالَه كي يصيد في الحرمِ 1608 - قُلْتُ : رجلٌ أرسلَ كَلَبَه في الحرمِ فصادَ في الحلِّ ؟ قَالَ : ولا عَلى هَذَا شيءٌ . قَالَ إسحاقُ : بَلَى ، هذَا يغرم ؛ لأنَّه ارتكب مَا لاَ يحلُّ لهُ . 1609 - قُلْتُ : رجلٌ رَمَى صيدًا ( في الحلِّ ) فأصَابَه في الحرمِ ؟ قَالَ : عليه جَزَاؤه / 186 ع / . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1610 - قُلْتُ : رجلٌ حلالٌ أصَابَ صيدًا في الحرمِ ، يُحْكمُ عليه كمَا يُحكمُ على المحرمِ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1611 - قُلْتُ : محرمٌ دلَّ حلالاً على الصَّيدِ فقتلَهُ ، هل عليه الكفارةُ ؟
____________________
(1/579)
قَالَ : نعم ، عليه الكفارةُ ، ولا ينبغي ( له ) أنْ يفعلَ ذَلِكَ ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلاً أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . قَالَ ( الإمام ) أحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : وهذا عليه أدبٌ ينكل به . قَالَ إسحاقُ : أجَادَ . 1612 - قُلْتُ : على أهلِ مكةَ إحصارٌ ؟ قَالَ : أهل مكةَ يهلون وَلا يحلون إلاَّ بالوقوفِ بعرفة وبالرمي وبالطَّوافِ مثل الحاج . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1613 - قُلْتُ : رجلٌ قدمَ معتمرًا في أشهر الحج حتَّى إذا قضَى عمرَتهُ أهلَّ بالحجِّ منْ مكةَ ، ثمَّ كُسرَ أو أصابَهُ أمرٌ لا يقدر على أنْ يحضرَ معَ النَّاسِ المواقفَ ؟ قَالَ : نرى إنْ لمْ يجدْ مَنْ يحمله إلى المواقفِ أن يقيم حتَّى إذا برأ وصحَّ خَرجَ إلى الحلِّ ، فدخَلَ بعمرةٍ فَقَضَاهَا ، ثمَّ عليه حجٌّ قابل والهدي . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سَواءٌ . 1614 - قُلْتُ : رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ ؟ قَالَ : يحلّ مِنْ كلِّ شيءٍ ، وينحر هديَهُ ، ويحلق ، ويرجع وليس عليه قضاءٌ .
____________________
(1/580)
قَالَ ( الإمام ) أحمدُ : إذا كان منْ ( عدو ) فليس عليه قضاءٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1615 - قُلْتُ : وإذا أهلَّ بالحجِّ فكُسِرَ أو مَرِضَ فهوَ حرامٌ حتَّى يصل إلى البيتِ ، فيحل بعمرةٍ وعليه الحجّ مِنْ قابلٍ والهدي ؟ قَالَ : نَعَم ، أنَا أعتقدُ هَذَا مِنْ قَولِ المدنيين . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1616 - قُلْتُ : يسْتَلمُ الأرْكانَ كلَّها ؟ قَالَ : لا ، إلاَّ اليماني والحجرَ . قَالَ إسحاقُ : هكذا هو . 1617 - قُلْتُ : رجلٌ طَافَ ثمانيًا أو تسعًا يتم طوافين أو يقطع ؟ قَالَ : إن شاءَ ( أتم ) طوافين ، وإنْ شاءَ قطع ، ولا ينصرف إلاَّعَلَى وتْرٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولكن يبني عَلَى مَا طَافَ حتَّى يتمَّ طَوَافَين . 1618 - قُلْتُ : رجلٌ شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين ؟ قَالَ أحمدُ : إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد ، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهبَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(1/581)
1619 - قُلْتُ : إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف ؟ قَالَ : يبني . قَالَ إسحاق : ( يبني ) كما قَالَ . قُلْتُ : وبالصَّفَا والمروة ؟ قَالَ : يبني ، وإذا خرجَ ( مَن ) في الجِنَازَةِ والصَّلاَةِ المكتوبة يبني . قَالَ إسحاق : ( يبني ) كما قَالَ . 1620 - قُلْتُ : رجلٌ طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوءهُ ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلاَ يعيده ؟ قَالَ : إنْ شَاءَ تركهَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1621 - قُلْتُ : هل يقفُ الرجلُ في الطَّوافِ يتحدثُ مَعَ الرَّجلِ ؟ قَالَ : مكروهٌ . قلتُ : بينَ الصَّفَا والمروة ؟ قَالَ : في السَّعي أهْوَنُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وإنْ تحدَّثَ مِنَ السُّنَنِ أو أمرِ الآخرةِ في الطَّوَافِ بالبيتِ فَلاَ بأسَ بِهَ . 1622 - قُلْتُ : يجهرُ الإمامُ في الظُّهرِ يوم عرفة ؟ قَالَ : لا .
____________________
(1/582)
قلتُ : / 187 ع / وإنْ كَانَ يوم الجمعةِ ؟ ( قَالَ : ليس ثمّ جمعة ) . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ . 1623 - قُلْتُ : يقدم الفدية قبلَ حلقِ الرَّأْسِ إذا آذاه القملُ ؟ قَالَ : لابأسَ بِهَ ، ويقدمُ الكفارة قبلَ الحنث ، الأعمالُ بالنِّيةِ ، أليسَ يقدمُ الزَّكاةَ قبل محلها ، والمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ قبلَ أن يتماسَّا . قَالَ إسحاقُ : لا يعجبني في الفدية ، والباقي كما قَالَ . 1624 - قُلْتُ : قتلَ المحرمُ الصيدَ ، ثمَّ أكَلَهُ ؟ قَالَ : كفارةٌ واحدةٌ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ . 1625 - قُلْتُ : العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزي عَنْه مِنْ حجةِ الإسلام ؟ قَالَ : يجزيه . قُلْتُ : محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ ؟ قَالَ : غير محرمٍ أجود . قَالَ إسحاقُ : هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم . 1626 - قُلْتُ : القارنُ إذا فسَدَ حجُّهُ بإصابةِ أهلهِ ما عليه ( من الهدي ) ؟
____________________
(1/583)
قَالَ : عليه هديٌ واحدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ / 92 ظ / لأنَّ عليه طَوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا ، وكذلك سائر الأشياء ، تشبيهًا به . 1627 - قُلْتُ : إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ ، أَفَسَدَ حجهما ؟ قَالَ : إذَا مَسَّ الختانُ ( الختان فقد ) أفسدا حجهما . 1628 - قُلْتُ : الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ ؟ قَالَ : هذا أهل أن يفسد حجه ، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك . قَالَ إسحاقُ : يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ ، وإن كَانَ دون الفرجِ ، إلاَّ النظرة فعليه دَم ، وحجَّتُه جائزةٌ . 1629 - قُلْتُ : رجلٌ وقعَ بأربع نسوةٍ وهو محرمٌ في يوم واحد أو في أيام متفرقةٍ ؟ قَالَ : فسد حجه وعليه كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكفرْ ، فإذا قَتَلَ بعدَ ذَلِكَ صيدًا أو حلَقَ رأسَه ففي كلِّ واحدةٍ هدي على حده . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1630 - قُلْتُ : هل يجبُ على المرأةِ شيءٌ إذا كانت كارهةً حين وقعَ بِهَا زوجُها ؟ قَالَ : المُستكرَهة ، لا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(1/584)
1631 - قُلْتُ : رجلٌ نسيَ طوافَ الإفاضةِ حتَّى رجعَ إلى بلادِهِ ؟ قَالَ : إذا تركَ الإفَاضَةَ فَلاَبدَّ مِنْ أنْ يرجعَ إلى البيتِ يعتمر ، فإن كانَ أصَابَ أهلَهُ فعليهِ دَم . قُلْتُ : فإن كَانَ طافَ طَوافَ الوداع ؟ قَالَ : لا يجزيء الوداعُ مِنَ الإفَاضَةِ إلاَّ أنْ ينويَ ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1632 - قُلْتُ : إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا ، وقد أَفَاضَتْ ؟ قَالَ : تهريق دمًا ، ( وقَدْ ) تمَّ حجُّهَا وحجُّه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1633 - قُلْتُ : إذَا نذرَ أنْ ( يحج ) ماشيًا ، ولمْ ينو مِنْ أين يمشي ؟ قَالَ : يكون ذَلِكَ مِنْ حيثُ حَلفَ ، فإنْ لمْ يقدرْ يمشي وكان معذبًا بالمشي ( فعلَ ) ما أمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخت عقبة بن عامر . قَالَ إسحاق : كلما كان المشي عَجَزَ عنه ( فله أن يركب ويهدي ) فإنما معنى صومِ ثلاثةِ أيامٍ معنى الكفارة ، إذا لمْ يجدْ . 1634 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : سُئِلَ سفيان / 188 ع / يجزئ القارن شاة ؟ قَالَ : نعم .
____________________
(1/585)
قَالَ ( الإمام ) أحمدُ : بَلَى . قَالَ إسحاقُ : لا يجزيه إلاَّ الهدي يسوقُهُ معَهُ ، فإنْ لمْ يفعلْ فهوَ مُتمتعٌ ، حكمُه حكمُ المتمتعِ ، عليه ما استيسر من الهدي . 1635 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة ؟ قَالَ : يهريق دمًا . قَالَ أحمد : ليس شيئًا . قَالَ إسحاقُ : لا شيءَ عليه . 1636 - قُلْتُ : سُئِلَ ( سفيان ) عن رَجُلٍ طَافَ بالبيتِ ، ثمَّ دَخَلَ الكعبة قبلَ أنْ يسعى بين الصفا والمروة ؟ قَالَ : ( لا بأسَ ؟ قال أحمدُ ) : لا بأسَ بِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبةِ حينئذٍ ، فله أنْ يغتنم ذَلِكَ . 1637 - قُلْتُ : سُئِلَ ( سفيان ) عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا ، فَلَمْ ير عليه ( شيئًا . قال أحمد : ليس عليه ) شيءٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ليس عليه في الناسي ( شيءٌ ) ، والعامدُ عليه فديةٌ ( دون الدَّم .
____________________
(1/586)
1638 - قُلْتُ : سُئِلَ عن الرجلِ يتوضَّأُ وهو محرمٌ فيقعُ ) في يدِه الشعرةُ ؟ فلمْ يرَ عليه بأسًا . قَالَ ( أحمد ) : ليسَ عليه شيءٌ . قَالَ إسحاقُ : ليسَ عليه شيءٌ كما قَالَ . 1639 - قُلْتُ : قال : قلتُ : امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو ( إحدهما ) ؟ قَالَ : تطعمُ شيئًا ، وأن تهريق دمًا أحبُّ إلي . قَالَ أحمدُ : إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . قَالَ أحمدُ : لأنَّ الوقوفَ هناك سنةٌ وليس من الفرضِ . 1640 - ( قُلْتُ : قَالَ ) : يشمُّ المحرِمُ الرَّيحانَ ؟ قال : أكرَهُهُ . قَالَ أحمدُ : لَيس هو من آلة المحرم شمُّ الريحانِ ، ابنُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) كرهَهُ . قَالَ إسحاقُ : تَرْكُهُ ( أحبُّ إليَّ ) وإن شمَّ ( لمْ ) يكنْ عليهِ فديَةٌ . 1641 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ جاوزَ الميقاتَ فأهَلَّ ، ثم
____________________
(1/587)
جامع ؟ قَالَ : عليه أن يحجَّ مِنْ قابلٍ ، وعليهِ بَدَنةٌ وليس عليه دمٌ لترك ميقاته ؛ لأن عليه القضاء ، فإن رَجعَ إلى ميقاتِه فما أحسَنَهُ ! قَالَ أحمدُ : عليهِ دمٌ لتركِهِ الميقاتَ ويمضي في حجتهِ ، يصنعُ ما يصنعُ الحاجُّ ويلْزمُ ما يلْزمُ المحرمُ في كلِّ ما أتى ؛ لأن الإحْرامَ عليه قائمٌ وعليه حجٌّ قابِلٌ والهدي . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 1642 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة . قَالَ : يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ . قَالَ أحمدُ : جَيِّدٌ ؛ حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابنِ عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 93 ظ / . 1643 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : سمعنا أنَّ الحرمَ ميقاتُ ( أهل مكةَ ) ، فَمَنْ خرجَ مِنْ الحرمِ ، ولم يهل أمرتُهُ أن يرجعَ ، وأرى عليهِ إذا كانَ ذاكَ حدُّهُم ، ما أرى على غيرهِم إذا جاوزوا الميقاتَ . قَالَ أحمدُ : ليس لهُم حدٌّ محدودٌ إلا أنه أعجبُ إليَّ أن يحرِمُوا مِنَ الحرمِ إذا توجهوا إلى مِنَى .
____________________
(1/588)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد / 189 ع / ، فإنْ أَخذوا بما رَوَى ابنُ سيرينَ : أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعلمَ لأهل مكةَ التَّنْعِيمَ ، كانَ أفضلَ . 1644 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا لبسَ قميصَهُ عشرةَ أيامٍ ناسيًا لم أرَ عليهِ شيئًا . قَالَ أحمدُ : أقولُ عليه الكفارة . ( قلت : كفارة واحدة ؟ قال : كفارة ) واحدةٌ ما لم يُكَفِّر . قَالَ إسحاقُ : ليس عليه شيءٌ . 1645 - قُلْتُ : سئل سفيانُ : إذا وجد ريحَهُ أو ( طعمَهُ ) ( قال : ما ) أرَى بِه بأسًا إذا مستهُ النارُ . قَالَ أحمدُ : ما يعجبني إذا كان يجدُ ريحهُ أو طعمَهُ إلا أَنْ يكونَ شَيْئًا قليلاً . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد . 1646 - قُلْتُ ( لأحمد ) : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ أهَلَّ لا يَدري بحج أو بعُمْرَةٍ . قَالَ : كان لا يدري فأحب إليَّ أن يجمعَهما جميعًا ، فإنْ كان هذا ( كان ) قد أَخَذَ به ، وإنْ كان هذا قد أخَذ به .
____________________
(1/589)
قَالَ أحمد : وأنا أقولُ : إن كان أَهَلَّ بحج فشَاءَ أنْ يَجعلَهَا عُمْرَة إذا قَدِمَ مكةَ فعَلَ ، وإن كان أهَلَّ بحج وعُمْرَة فلم يَسق فشاء أنْ يجعلَها عمرة فعل . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( أحمد ) ؛ ( لا بأس له ) أنْ يكون مُتَمَتِّعًا حتَّى يأتي على الأمْرَين جميعًا . فإن كان نوى واحدًا منهما كان قد بَرَّ . 1647 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا طَافَ الرَّجُل بالصبي والمريض يجزئ عنهما ، قيل له : أليس ذاك إذا نوى ؟ قَالَ : هل يستقيمُ إلا بالنية ! قَالَ أحمد : نعم . 1648 - قُلْتُ : يجزئ عنهما ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ولابُدَّ من النيةِ . 1649 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ قدم مكة ، وقد فاته الحج : يطوفُ طوافين : طوافًا لحجه ، وطوافًا لعُمْرَته ، ويَنحر ، وعليه الحج من قابل ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرَ مِنْ قبل أنْ يُحِلَّ . قَالَ أحمد : طوافٌ واحد يجزئ عنه ، وإن كان معه هديٌ نحره ، وعليه الهَدْيُ مِنْ قابل . قُلْتُ : هَدْيٌ واحدٌ ؟ قَالَ : نعم .
____________________
(1/590)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد . 1650 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : مَنْ رَمَي الجمرتين ، ولم يَقُم عندهما فَلْيَذْبَح شاةً ، أو يَتَصَدَّق بصاعٍ . قَالَ أحمد : لا نعلمُ عليه شيئًا ، ويتقرب إلى الله ( عزَّ وجلّ ) بما شاء ( وقد أساء ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 1651 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا أَدْرَكَه المساءُ بغيرِ مِنى في اليومين ، ثم أتى مِنى لحاجة بعدما أَمْسَى بغيرها فلا يَرَون عليه شيئًا . ( قال ) : قُلْتُ : يذهب ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : إذا كان قد نَفَر قبل المساءِ ، ثم عادَ إلى مِنى لحاجةٍ له فأدْرَكَهُ المساءُ بمنى فليَنْفِرْ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لما كان نَفْرُه حيث نَفَرَ أولاً فإنما قِيل له ( أن ) يَتَعَجَّل في اليومين قبل المساء ، فإذا أمسى لم يكن له أن يَنْفِرَ فإذا كان نَفَرَ في الوقت الذي أُمِرَ فذاك نفرُه ، ثم رجوعه إليه / 190 ع / لحاجة لَمْ يضره ذَلِكَ ورَجَعَ مِنْ ساعتهِ ليلاً كان أو نهارًا .
____________________
(1/591)
1652 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : مَنْ رمى قبل الزَّوَالِ ( قال ) : يُعِيد الرمي . قال أحمد : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1653 - قُلْتُ : قَالَ : ومَنْ رَمَى الخَزَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي . قَالَ أحمد : لا أدري ما الخَزَفُ ، والمَدَر ؟ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَوَى أو ما أشبهه لا ، حتَّى يَرمي بالحَصَى . ( قال إسحاق : لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى ) وما أشبه الحصَى إذا لم يجد الحَصَى . 1654 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : فمن نسي ( رَمي ) الجمار أو تَرَكَه عَمدًا فعليه كفارةٌ واحدة . قَالَ ( الإمام ) أحمد : النسيانُ والعمدُ في هذا واحد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1655 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في الذي يُؤَخِّرُ الرَّمي إلى الليلِ ناسيًا أو مُتعمدًا يُهْريقُ دمًا . قَالَ أحمد : قد غلظ عليه : أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه شيء ؛ لأنك تجدُ أقوامًا رَخَّصُوا الرمي بالليل ، فأما العَامِدُ كأنه تَرَكَ الرمي أصلاً وهو أسْهَل من المسألة الأولى التي نَسي الجمار أو تركه . قال إسحاق : كلما تَرَكَه نَاسيًا رمى إذا / 94 ظ / ذكَر ، وإذا تعمَّد
____________________
(1/592)
تَرْكَهُ إلى الليل رَمَى وعليه دَم . 1656 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجل أمر رجلاً أن يرميَ عنه وهو مريضٌ ( فنسي أن يرمي ) الذي أُمِرَ حتَّى يرجعَ إلى مصره ، قَالَ ( على الذي أُمِرَ عن المريضِ دم ) . قَالَ أحمد : قد أساء المأمورُ ، ولكن الدَّم على الآمِرِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1657 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : من خرج ولم يودِّع فإنَّ عليه الكَفَّارة ؟ قَالَ عَبَّاد بنُ كثير : ليس عليه كفَّارة . قال أحمد : عليه دم . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ أحمد . 1658 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان : تسافر المرأةُ مع زوج ابنتها ؟ قَالَ : ما أرى به بأسًا . قَالَ أحمد : ما أرى به بأسًا ، ولكن لا يَرَى مِنْهَا حرمةً . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، وليكونوا في رفقةٍ معهم ( نساءٌ ) ولا يخلون بِهَا . 1659 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن امرأةٍ طَافَتْ وهي حائضٌ الطوافَ الواجِبَ ، أو على غيرِ وضوءٍ ، أو جنبٌ ، ثم رجعت إلى
____________________
(1/593)
الكوفة ؟ قَالَ : تعودُ كَمَا هي محرَمة . قَالَ أحمد : ما أدري دعها ( . . . ) ، ثمّ قَالَ : أمَّا رجُوعُهَا إلى البيت فلا بدَّ مِنَ الرجوع إليه فتَطُوف إذا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ جنبًا أو حائضًا . قُلْتُ : فإن كانَ أصَابَ أهْلَه ؟ قَالَ : ليس عليه شيءٌ ، ولمْ نر مَا قَالَ سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 1660 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم ( تطف ، تكون ) حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً . قَالَ أحمد : ما أحسنَ ما قَالَ ! قَالَ إسحاق : كما قَالَ في السبعةِ الواجبِ . 1661 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حجَّ عن رجلٍ فأصابَه أذًى من رأسهِ ، أو تَطيَّبَ أو لَبِسَ ثوبًا ، أو أصَابَ صيدًا ، قَالَ : ما جنى فهو عليه في مالِهِ وليسَ علَيهِم مِنهُ شيءٌ ، وإن اشتَرَطَهُ عليهم . قَالَ أحمدُ : هوَ عليه ليسَ عليهم . قُلْتُ : وإن اشترطَهُ ( عليهم .
____________________
(1/594)
قَالَ : وإن اشتَرَطهُ ) لا يدري أيكونُ أم لا يكون . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 191 ع / أحمدُ إلاّ أنَّ الشرطَ إن اشتَرطَه على الذي يعطى الحجَّ ، وكان مُتَطَوعًا عن الذي يحج عنه ، فشرطُه على الأمرِ جائزٌ وإن كان منفذًا عن ميتٍ بما اشترط عليه ، مَنْ مثل هذا لم ينتَفِعْ بشرطِهِ . 1662 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا قالَ الرجلُ : حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال ، وإذا قَالَ : حُجُّوا عني بألف درهم حجة . يُحجُّ عَنْه حجةً ، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ . قَالَ أحمدُ : جيِّدٌ . قَالَ إسحاق : ( كلما ) قالَ : حجُّوا عَنِّي . فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ ( المال ) حجًّا ، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج ، وإذا قَالَ : حجُّوا عنِّي بألفِ ( درهم ) حجةً . فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ ( لما ) قَالَ : الحجةُ بألفِ ( درهم ) فما فضل يجعلُ في مثلِهِ ، يُعَانُ به ( حاجٌّ أو يحجُّ بهِ ) من الموضع الذي بلغَ . 1663 - قُلْتُ : وإذا قَالَ : لفلانٍ ألفُ درهمٍ يحجُّ بِهَا . يُعطى ألفَ درهمٍ ، فإن شاءَ حجَّ ، وإن شاءَ لم يحج ؟
____________________
(1/595)
قَالَ أحمد : لا بل يحج عَنْه . وما فضل فهوَ له . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأن الميتَ قد رَضي بالفضلِ أن يكونَ له . 1664 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ سفيان : إذا أَعْطَى الرجلُ دراهمَ يحجُّ عنه إنسانٌ ، فماتَ في بعضِ الطريقِ ، قَالَ : ينبغي له أن يوصيَ أن يحجُّوا عنه فإن لم يفعَلْ تُرَدُّ الدراهمُ على الورثةِ وليسَ عليهِ شيءٌ مِمَّا أَنفقَ . قَالَ ( أحمدُ ) : ليس عليهِ شيءٌ مِمَّا أنفقَ ويحجُّوا بالبَاقي من ( حيث بلغ ) هذا الميتِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ سواءٌ . 1665 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : أكره أن يُستأجرَ الرجلُ عن أَبويه يحجُّ عنهُمَا . قَالَ أحمدُ : نحن نكرهُ هذَا كلَّه إلاَّ أن يعينه في الحجِّ . قَالَ إسحاقُ : لا أرَى استئجارَ حاجٍّ عَن مَيتٍ أبدًا ، بل يُعطى قدرَ ما يحجُّ به عن الميِّتِ ، فيكونُ حَجُّه كلُّه مِنه ، وما فضل رده حتَّى يصرفوه في مثلِه . 1666 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : وإذا حجَّ الرجلُ عن آخر أكره أن يأخذَ ما
____________________
(1/596)
فضل من حجه شرطًا كان عليه أو غير شرطٍ . قَالَ أحمد : يرد الفضل ، وأكره له أن يأخذَ الدَّراهِمَ عَلَى أن يَحجَّ عن آخر . قيلَ لَه : فكيفَ يصنعُ ؟ قَالَ : / 95 ظ / يُجهز رجلاً يحجُّ عنه . قَالَ إسحاق : إن فَعل كَمَا قَالَ أحمدُ فحسن ، وإن أعْطَوه حتَّى يتجهزَ هُوَ فلا بأسَ . 1667 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا ، والوصالُ أحبُّ إليَّ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا . قَالَ إسحاقُ : كَمَا قَالَ لما لم يُسَمِّ اللهَ ( عزَّ وجلّ ) في كِتَابِه مُتَتابِعًا . 1668 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ . قَالَ أحمدُ : يصوم أيامَ مِنى . قَالَ إسحاق : كما قَال أحمدُ . 1669 - قُلْتُ : ( قَالَ سفيانُ في ) رجلٍ اشتَرى بَدَنَةً فنتجت ، قَالَ : إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ ثم ولدِها . قَالَ أحمد : لا تُبالي ( بأيها ) بَدَأت .
____________________
(1/597)
قَالَ إسحاق : ( كما قَالَ أحمدُ ) . 1670 - قُلْتُ : ( سُئِلَ سُفيانُ عن ) رجلٍ نحَر فلم يطعمْ منه حتَّى سرق ؟ قَالَ : لاأرى عليه شيئًا ، إذا نحره فَقَد فرغَ . قَالَ أحمدُ : جيِّدُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1671 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَن رجُلٍ أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ ، فقرنَ بينَ الطَّوافِ بالبيتِ والسَّعي بينَ الصَّفَا والمرْوَة ؟ قَالَ : يُعيْدُ . قَالَ أحمدُ : طوافٌ واحدٌ يُجزِيه . ولم يَرَ مَا قَالَ سفيانُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد / 192 ع / . 1672 - قُلْتُ : ( قال ) سُفيانُ في المحصر : إذا حلّ ، ثم جَامَع قبلَ أن يحلقَ أو أصابَ صيدًا ليسَ عليه شيءٌ ( ليس ) هو بمنزلةِ النُّسكِ . قَالَ أحمدُ : نحنُ نكرهُ له أن يحلَّ إلا أن يكون إحصار عدوٍّ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1673 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : في الطيب كفارةٌ ، وفي الثياب كفارةٌ ، وفي الشعرِ كفَّارةٌ . قَالَ أحمد : جيد ، في كلِّ واحِدٍ كَفَّارةٌ .
____________________
(1/598)
( قال إسحاق : كما قال ) . 1674 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا قرن بينَ الحجِّ والعُمرةِ ، فأصابَ شيئًا مِن طيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ فعَليهِ كفَّارتانِ ، ومَن قَالَ طوافًا واحدًا ، فكفارةٌ واحدةٌ . قال أحمدُ : عليه كفَّارةٌ واحدةٌ . قال إسحاقُ : كفَّارةٌ واحدةٌ لا يكونُ حكمُه أعظمَ من حكمِ الطوافِ ، وإنما عَليه طوافٌ واحدٌ . 1675 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : نحنُ نقولُ : إذا طَاوَعَتْهُ امرأتُه فَعَلى كُلِّ واحدةٍ مِنهُما كفارةٌ ، وإنْ باشَرَها وليسَ علَيهما ثوبٌ فعليهِما فديةٌ . قَالَ أحمدُ : أما في الوَطءِ فما أَحسنَه ! وفي المباشَرَةِ عَليهِما دمٌ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ أحمد إذَا أرادَ بالدَّمِ شاةً . 1676 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : وأصحابُنا يقولونَ : إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ ، وإن قَبَّلَ فأمْذَى فبقرةٌ ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ . قَالَ أحمدُ : أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ ، يعني : في هَذا كُلِّه . قَالَ إسحاقُ : يجزيه شاة في كلِّ واحدةٍ من تِلْكَ ما لم يَكُنْ تَعمُّد جِماعٍ دُونَ الفَرج ، فإذا جَامَعَ دُونَ الفَرج فحُكمُه حُكمُ المجامعِ في الفَرجِ .
____________________
(1/599)
1677 - قَالَ أحمد : لكن إنْ غَشيَها دُون الفرجِ وَجَبَت عَليْهِ بَدَنَةٌ ، ولا أُفْسد الحجَّ إلا بالتقاءِ الختانين ، وكُلما وَقَع عَلى أهلِه ولم يَرمِ الجمرةَ فعليهِ أن يأتي الحجَّ مِن قَابِلٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إلا قوله : مَا لَم يجامِع في الفَرجِ ما لم يَكُن جماعًا . 1678 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنِ المُحرمِ يجامعُ ( أهلَه ) في غير الفرَج ويَنزِلُ يقولون : علَيه بَدَنَةٌ وتَمَّ حجُّهُ ؟ قُلْتُ : فالمرأةُ ؟ ( قَالَ ) : عليهَا دمٌ إذَا كانت تَشْتَهِي ، قيلَ لهُ : فإن أنزلَتْ قَالَ : عليها مَا عَلَى الرَّجُل . قَالَ أحمدُ : جيد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إذا لَم يكنْ الجماعُ دونَ الفرجِ إنزالا ، فإن حُكمَ ذَلِكَ والجماع واحدٌ إذا تعَمَّدَ / 96 ظ / . 1679 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ أهَلَّ بعُمرةٍ في أَشْهَرِ الحجِّ ، ثُمَّ جامعَ أهلَهُ قبلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ ، ثم أقامَ إلى الحجِّ ؟ قَالَ : يحج ( مَعَ النَّاسِ ) وعَلَيهِ دَمٌ لعُمرَتِهِ لما أفْسَدَ من العُمرةِ ، وليسَ عليه دمٌ للمتُعةِ ؛ لأنهُ ( أفسدَ ما عليه قضاؤهُ لعمرتِهِ ) . قَالَ أحمدُ : بَلَى ، عَليه ( دم المتعة و ) دم لما أفسدَ مِنَ العمرةِ .
____________________
(1/600)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1680 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : قَالَ سفيانُُ في رجلٍ حجَّ ، ثُمَّ ارتدَّ ، ثُم أسْلمَ ، قَالَ : يستأنفُ الحجَّ لا تجزيه حجتُهُ تلكَ . قيلَ له : فإن أصَابَ في حجتِهِ تلكَ ما يجبُ عليهِ من الكفَّاراتِ ، ثم ارتَدَّ ، ثُم أَسَلمَ تَرَى عليهِ كفارةً ؟ فقال : لا ، كلُّ شيءٍ عملَهُ وهوَ مُسْلمٌ من الفرائِضِ ، ثم ارتدَّ فليسَ عليه قضاءٌ ، يستأنفُ إذا أسلمَ ؛ لأنَّ اللهَ ( سبحانه وتعالى ) يقولُ : ( لئن أشركتَ ليحبطنَّ عملُكَ ( . قَالَ أحمدُ : كلُّ شيءٍ وجَبَ عليهِ وهوَ مسلمٌ فهُو عليهِ لابدَّ له من أن يَأتي به . قَالَ إسحاق : كما / 193 ع / قَالَ أحمدُ ؛ لأن ارتداده لا يخففُ عنه فرضًا كان لزمَه في إسلامِهِ . 1681 - قُلْتُ : قالَ سفيانُ : إذا لمس من شهوةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ . قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1682 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ قارن ( قدم مكة ) فطافَ بالبيتِ ، وسَعَى بينَ الصفَا والمروةِ لعمرته ، ثُمّ جامَع قبلَ أن يأتيَ مِنى : عليهِ شاةٌ لعمرتِهِ ، ويَنْحرُ بَدَنَةً لحجِّه ، وعليه الحجُّ من قابل .
____________________
(1/601)
قَالَ أحمدُ : إن كانَ نوى بطَوَافِه أن يُحِلَّ من حَجِّهِ ومِن عُمرتهِ فَقَد حَلَّ إذَا هُوَ قَصَّرَ أو حَلَقَ . قُلْتُ : وله أن يحلَّ مِنْهَا إذا قَرَن . قَالَ : نَعم إذا لم يَسُقْ لابدَّ مِن أن يهلَّ بالحجِّ في عامه ذَلِكَ وَلَيْسَ عليهِ ( شيء إذا وطئ بعد الحلق ، وليس عليه ) لعمرتِهِ شيءٌ عَلَى قَولنا ؛ لأنَّ العمرةَ إنما هُوَ الطوافُ بالبيتِ وعليهِ دمٌ إن تعجلَ بهِ العام ، وليسَ عليه في قَابِلٍ وعليه أن يحجَّ ويعتمرَ من قَابِلٍ . قُلْتُ : فإن أهل بحج وساقَ ، ألَه أن يفسخَهُ ويجعلَه عمرةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1683 - قُلْتُ : مُحرِمٌ تزوَّجَ ؟ قَالَ أحمدُ : يُفَرَّقُ بينَهما . قَالَ إسحاق : كما ( قَالَ ) ؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( في ذَلِكَ ) وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 1684 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : في رجلٍ أرسلَ كلبه في الحلِّ على ( شيءٍ ) فطَردَه حتَّى دخلَ الحرمَ ، فأخَذَه ( قال ) : ليسَ عليهِ
____________________
(1/602)
شيء ، ( ليسَ ) هو بمنزلةِ يدِهِ . قَالَ أحمدُ : كمَا قَالَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1685 - قُلْتُ ( لأحمد ) : ( قَالَ ) : لو رَمَى شيئًا في الحلِّ ، فدخلَ رميَتُهُ ( في ) الحَرَم فأصابَت شيئًا ضَمِنَ ؛ لأنَّ يدَهُ التي جَنَتْ . قَالَ أحمدُ : ما أحْسَن ما قَالَ ! قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1686 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا طَرَدْت في الحرمِ شيئًا ، فأصَابَه شَيءٌ قبلَ أن يَقعَ ، أو حِينَ يقعُ ضَمِنْتَ وإن وقعَ مِن ذَلِكَ المكَانِ إلى مكانٍ آخر فلَيس عليهِ شيءٌ . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1687 - قُلْتُ لأحمدَ : قَالَ سُفيانُ في شَجرَةٍ أصلُهُا في الحَرَمِ ، وأغصَانُهَا في الحِلِّ ، فوقعَ على أغصانها طيرٌ ، فَرمَاهُ إنسَانُ فَضربَهُ : ليسَ عليهِ شيءٌ ؛ لأنَّ الطَّيرَ في الحِلِّ ، ولا تُقطعُ أغصَانُهَا التي في الحِلِّ . قَالَ أحمدُ : عليه جَزَاؤهُ ؛ لأنَّ أصلَهَا في الحرمِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ الأغصَانَ تبعٌ للأصلِ أبدًا .
____________________
(1/603)
1688 - قُلْتُ : وقال : شَجرَةٌ أصلُهُا في الحِلِّ ، وأغصَانُهَا في الحرمِ ، وعليها طيرٌ ، فرَمَاهُ إنسانٌ فصرَعهُ ؟ قَالَ : ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ . قَالَ أحمدُ : ما أحسنَ ما قَالَ ! قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التَّي في الحرمِ ( لم ) يكُنْ عليهِ شيءٌ ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ / 194 ع / . 1689 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن صَيدٍ رُمِيَ في الْحِلِّ ، فتحاملَ ، فَدخلَ ( في ) الْحرَم ، فمَاتَ ؟ قَالَ : ليسَ عليهِ فِيهِ كَفَّارةٌ ، ويُكرهُ أكلُهُ ؛ لأنَّهُ مَاتَ في الحرمِ . قَالَ أحمدُ : ما أحسن ما قَالَ ! قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ الإرادَةَ مَضَتْ فِيهِ في الْحِلِّ / 97 ظ / . 1690 - قلت : قال سفيان له : إذا أحرم الرجل ، وفي بيته صيد فهو ضامن له . قال أحمد : ما أعرف هذا . كالمنكر لما قال . قال إسحاق : كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله ، فأما في البيت فلا يضره . 1691 - قُلْتُ : قَالَ سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزِّيَارة : يُجزيهِ منهُ . قَالَ أحمد : معاذَ اللهِ ، لا يُجزيِهِ إلا بالنِّيَّةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ ؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمُّ الحجُّ ، ولا
____________________
(1/604)
تُقضَى المكتُوبَات إلا بالنِّيَّةِ ( كما قال ) . 1692 - قُلْتُ : ( قَالَ سئل ) سُفيانُ عَنِ السِّنَّوْرِ الأهلِي قَالَ : ليسَ فيهِ حكُومَةٌ ، وإنْ لم يكُنْ أهليًّا فَفيهِ حكومةٌ . قَالَ أحمدُ : أهليٌّ وغيرُ أهلي فيهِ حكُومَةٌ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ سفيانُ ، لما يلزمُ حكومة المحرمِ فيما يُصيبُ في غيرِ الأهْلِي . 1693 - قُلْتُ : سُئِلَ سُفيانُ : أرَأيتَ إنْ كَثُرَ عليهِ القملُ ، أترى أنْ يُلقيها ويُكفِّرَ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ اللهَ ( عزَّ وجلّ ) لَمْ يأمُرهُ بتعذِيبِ نَفسِهِ . 1694 - قُلْتُ : قَالَ سُفيانُ في رجُلٍ أصابَ صَيدًا وعَندَه طعامٌ لا يتمُّ جزاء الصيدِ صَامَ ، لا يكونُ بعضُهُ صومًا وبعضُهُ طَعامًا ، يكُونُ صَومًا . قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1695 - قُلْتُ : ( سئل سفيان ) : أرأيتَ إنْ كانَ جَزاؤهُ مُدًّا ( أو ) نِصفًا ؟ قَالَ : يصومُ يومًا . قَالَ أحمدُ : لابدَّ من تمامِ يوم .
____________________
(1/605)
قَالَ : إسحاقُ : كما قَالَ . 1696 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : سُئِلَ سفيان عن الضفدع ؟ قَالَ : فيه حكومةٌ . ( قال أحمد : لا أعرف فيه حكومة ، من أين يكون فيه حكومة ؟ ) قد نُهِيَ عن قتله . ( قال إسحاق : كما قال أحمد ) . 1697 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن المُغْمَى عليه : هل يُلَبَّى عنه ؟ قَالَ : أرى أنْ يمضي ، فإذا أفاق لبَّى ، فإنْ كان عليه أيامٌ ترجع رجع ، فإن لم يكن عليه أيام فرجع لبَّى وأهراق دمًا ، ومضَى . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ ، وإنْ وقفَ بعرفة وهو مُغْمًى عليه فليس له حجٌّ إلاَّ أنْ يفيقَ قبلَ طلوعِ الفجرِ . 1698 - قُلْتُ : قِيلَ لسفيان : فإن لمْ يفقْ ؟ قَالَ : مَا أرى أنْ يُلَبَّى عنه ، ليس هو بمنزلَةِ الصَّبي . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ؛ لأنَّهُ لابدَّ مِنْ أنْ يكونَ واقِفًا وقَدْ عقلَ ، قَلَّ الوقوفُ أم كثرَ ؛ لما قَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( الحجُّ عرفة ) . 1699 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : امرأةٌ ( أرادها ) زَوْجهَا ، فَلَبَّتْ بحجٍّ أو عمرةٍ ؟
____________________
(1/606)
قَالَ أحمدُ : وَجَبتَ عليها ما لبَّت به . قَالَ إسحاقُ : لا ، بَلْ هي بمنزلَةِ المحصَرِ ؛ لأنَّهَا عصَتِ الزَّوجَ ؛ لما قَالَ عطاء نحو ذَلِكَ قَالَ : إن قَالَ لامرأتِه : إنْ حججت العام فأنتِ طالقٌ ثلاثًا . وهما مُحْرِمَان إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ . ( حَدَّثَنَا إسحاق قَالَ : أخبرَني إسحاقُ قَالَ ) : أخبرني ( بذلك ) عيسى بنُ يُونُسَ ، ( عن ) الأوزاعي ، عن عطاء ، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ . 1700 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان : إنْ أكلَ مِنْهُ شيئًا ؟ قَالَ : يغرم قيمةَ مَا أكلَ ، يعني : من الفديةِ أو جزاء الصَّيدِ . قَالَ أحمدُ : إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( أحمد ) ؛ لما قَالَ ابنُ ( عبَّاس ) ذَلِكَ . 1701 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلاَ في المتعةِ . قَالَ أحمدُ : كلُّ مَا لا يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنّها إذا كانتْ ( لا ) تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ . 1702 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في قَارِنٍ قدمَ ( مكة ) فاتَه الحجُّ ومعَهُ بدنةٌ
____________________
(1/607)
يطوفُ طوافين : طوافًا لحجه وطوافًا لعمرَته ، ويمسكُ البدنةَ ، فإن باعَهَا فلاَ شيءَ عليه . قَالَ أحمدُ : إن كانَ قدْ أوجبها فلاَ بُدَّ من أنْ ينحرَها ، وعليه مثلُ ما أهلَّ بهِ مِنْ قابلٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد ؛ لما مضَت السُّنةُ مِنَ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في القارنِ بالطَّوافِ الواحدِ ، والسعي الواحدِ . 1703 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا حجَّ رجلٌ عن رجلٍ فَفَاتَهُ الحجُّ فَهوَ ضَامنٌ . قَالَ أحمدُ : أنَا لا أرَى أنْ يأخذَ الدراهم ويحجّ ( و ) على قَوْلهم يضمن . قال إسحاقُ : كلما حج فلمْ يفرِّطْ ففَاتَهُ الحجُّ لم يضمنْ ؛ لأنَّ الأخذ للحجِّ هو مباح إذا كانت إرادته فضل شهود المشاهد ، والآخر لمْ تكنْ إرادتُهُ المواكلة ودفع الأيام بالحجِّ ، ولأنَّا نَرى أنْ يحجَّ كلُّ مَنْ كَان أدَّى الفريضةَ أنْ يأخذَ مَالاً فيحجّ عن غيره ، ولا يأخذهُ مقاطعة ، بلْ يجعَل كلَّما احتاجَ مِنْ كسوةٍ أوْ نفقَةٍ أو كراءٍ مِنْ مالِ الميتِ ، فإن فَضَلَتْ فَضْلَة ردَّها عَليه ، ولا يكونُ ذَلِكَ للورثةِ أبدًا ، كما قَالَ هؤلاء عليهم صرفُ ذَلِكَ إلى معُونةٍ في حجٍّ أو حجٍّ حيث بَلغَ ، قَالَ الميتُ : حجُّوا عني بالذي سمى حجته ، أو قَالَ : حجُّوا عني ، وقدْ أخطأ هؤلاء حيثُ / 98 ظ / مَيَّزوا بينهما إذ قَالَ : حجُّوا عني صرف في
____________________
(1/608)
الحجِّ كمَا قَالَ ، وإذا قَالَ : حجة فللورثةِ . 1704 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ سفيان : إذا حجَّ رجلٌ عن رجلٍ ، ثمَّ أقامَ بعدَ النفر فالنفقة عليه إلاَّ أنْ يكون أذنوا له . قَالَ أحمد : النفقةُ عليه ، فإنْ أذنُوا لَهُ إذا كانتْ وصية ، إلاَّ أنْ يكونُوا تَبرَّعوا مِنْ أموالهم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ سواءٌ ؛ لأن المالَ لغيرِ المعطى إلاَّ أنْ يكونُوا تبرَّعُوا . 1705 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : أكْرَهُ أنْ يَسْتَأْجرَ الرجل الرجلَ أنْ يحجَّ عَنْ آخر ، فإنْ فعَل قضَى عنهُ المنَاسكَ فإنِّي أرجُو أنْ يجزيه . قَالَ أحمدُ : أكْرهُ أنْ ( يَسْتَأجرَ الرجل الرجل ) أنْ يحجَّ عن آخر ، إنَّمَا يُجَهَّزُ ( الرجلُ ) أن يحجَّ عن الميتِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا ، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه / 196 ع / . 1706 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : قَالَ الحسن في امرأةٍ تريدُ أنْ تحجَّ ، فلم يأذن لها زوجهَا ، ألها أنْ تحجَّ بغيرِ إذنِ زوجِهَا ، وليسَ له أنْ يمنعهَا ؟
____________________
(1/609)
قَالَ أحمد : لا ينبغي لهُ أن يمنعهَا ، ولا تحج إلاَّ بإذنه . قَالَ إسحاق : كلما كانَ عليها الحجُّ فرضًا فلهَا أن تحجَّ بغيرِ إذنهِ ( مع محرم ) ، وإن كانَ تطوعًا لمْ يحل لهَا أنْ تحجَّ ، وله منعهَا لما أدتْ الفريضةَ . 1707 - قُلْتُ : قَالَ : قُلْتُ - ( يعني ) : لسفيان - : إذا أوصَى بحجِّةٍ ؟ قَالَ : يُفرِدُ . قَالَ أحمدُ : نعم . قَالَ ( إسحاقُ : إنْ أفَردَ ) كما أمر فحسنٌ ، وإن ضَمَّ معهُ عُمرةً بمالِ الميِّتِ ( عَنِ الميِّتِ ) ، جازَ . 1708 - قَالَ أحمدُ : الأربَعةُ الأشهُر : ذو القعدةِ ، وذو الحجةِ ، والمحرَّمُ ، ورَجب . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ . 1709 - قَالَ أحمدُ : إذا كَانَ النَّاسُ مُحتاجِينَ فالصَّدقةُ أحبُّ إليَّ مِنَ الحجِّ ، يعني : مِن بعدِ الحجِّ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1710 - قَالَ أحمدُ : يُولَّى عَلى أهلِ مكةَ رجُلٌ ليسَ مِن أهلِهَا ، هكذا السُّنَّةُ في ذَلِكَ .
____________________
(1/610)
قَالَ إسحاقُ : إن فَعلوا ذَلِكَ فحسنٌ ، وإن كانَ الَّذي يُستأهَلُ من أهلهَا جازَ ذلك . 1711 - سُئِلَ أحمدُ عمن قَالَ : لا يُقصَّرُ إلا في حجِّ أو عمرةٍ أو غزوٍ . ( قَالَ : هذا التَّأويل ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يُقصِّر إلا في حجِّ أو عُمرةٍ أو غَزوٍ ) . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ، والتَّقصِيرُ في غيرِهِم سنَّةٌ أيضًا . 1712 - قيل لأحمدَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إنَّ النَّبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( أقَامَ ) بمكةَ ثماني عشرةَ زمنَ الفتح . قَالَ : إنَّما أرادَ حُنينًا لم يكُنْ ثمَّ إجماعٌ ، وأقامَ بتبوكَ عشرينَ لمْ ( يكُنْ ثَمَّ ) إجماعٌ ، ولكن إذا أُجمِعَ ( على ) إقامةٍ زيادة على أربع أتَمَّ الصَّلاةَ . قَالَ إسحاقُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : هذه الأشياءُ تُتَّبعُ كَما جاءتْ ، والأربعُ ليسَ بقوي . 1713 - قَالَ أحمدُ : وإذا رَمَى عندَ طلُوعِ الشَّمسِ في النَّفرِ الأوَّلِ ، ثُمَّ نَفَرَ كأنَّه لم ير عليهِ ( دمًا ، وإذَا رمَى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ فعليهِ ) دمٌ .
____________________
(1/611)
قَالَ إسحاق : إذا رمى بعدَ طلوعِ الشَّمسِ يومَ النَّفرِ الأوَّلِ فلا شيء عليهِ ؛ لِمَا رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : إذا ( ارتَفعَ ) النَّهارُ في النَّفرِ الأوَّلِ حلَّ النَّفرُ لمن أرادَ التَّعجيلَ ، فأمَّا قبلَ طُلوع الشَّمسِ فعليهِ دمٌ كما قَالَ أحمدُ . 1714 - ( قلت ) : امرأةٌ طَافَتْ بالْبَيتِ ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصَّفا ( والمروة ) ؟ قَالَ : لابد مِنْ أنْ تَطوفَ بالصَّفا والمروَةِ إذا كان مِنَ الطَّوافِ الواجبِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1715 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا الرَّجُلُ الَّذي عليهِ الحجُّ ( وقد ذَهَبَ ) مالُهُ ولم يحج ، وكانَ مفرطًا ، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ ؟ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُجْمَلاً ، حيثُ رأى رجلاً يُلبِّي عن شبرمةَ ، فقال لهُ : ( أحججتَ عن نَفسِك ؟ ) قَالَ : لا . قَالَ : ( فاجعل هذه عن نفسك ، ثم حجّ لصَاحِبِكَ ) فَهَذَا الَّذِي يُعتمدُ عليه ، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( في الفقير أنه ) يحجَّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه .
____________________
(1/612)
1716 - سُئِلَ أحمدُ عن وصي حجَّ عن الميِّتِ ؟ قَالَ : لا يحجُّ عنه ؛ لأنه / 197 ع / ( لا ) يَنبَغي له أن يُنفذَّ ذاك إلا أن يكون الوَرَثةُ كِبَارًا فيُجيزُوا ذَلِكَ ، فإن كانوا صغارًا فلا يحج الوصي . قَالَ إسحاق : لا ، بل يستحبُ للوَصِي أو لمن كَانَ يلي الميتَ من القرَابةِ أن يتَولى أن يحجَّ عن الميِّتِ ؛ فإنَّه أفضلُ من الغرباءِ بعدَ أن يكُونَ الذي دفع في الحجِّ موائمًا ليسَ فيه فضلٌ كبيرٌ عنِ الحجِّ ، فإذا كَانَ كذاكَ فحج فما فضل جعله في الحج / 99 ظ / . 1717 - قُلْتُ لأحمدَ : يجبُ على المرأةِ إذَا لم يَحج بِهَا محْرمُهَا أنْ تُعطِيَه شيئًا حتَّى يحجَّ بِهَا وهي موسرة فكأنه حسَّنَ لها أن تُعطِيَ . قَالَ إسحاق : ما أحسن ما قَالَ . 1718 - سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ عَزَلَ ألفَ درهمٍ للحجِّ ، فماتَ قبلَ ( إبَّانِ ) الحجِّ . قَالَ : مِيرَاثٌ . قَالَ إسحاقُ : الدراهمُ ميراثٌ ( الميت ) ولكن إن كان الميتُ عليه الحجُّ فرضا فلابدَّ من أن يحجَّ الورثةُ عنهُ . 1719 - قُلْتُ لإسحاق : ( رجلٌ أوصى ) أن يُحجّ عنه بألفِ درهمٍ فاتَّجرَ الوصيُّ بالألف فرَبح ؟
____________________
(1/613)
قَالَ : يجعل الربح كلَّه في سبب الحجِّ عن الميِّتِ ، ويعطي الألفَ رجلاً بعينِه ، فيحجُّ والنماءُ ( يعطى ) في سبب الحجِّ . 1720 - سُئِلَ أحمد عن رجل قَالَ : أعطوا فلانًا دراهمَ يحجُّ عنِّي . وإذا فلانٌ قد أخذَ دراهم َ للحجِّ ، ألَه أن يحجَّ لهذا قابِلاً ؟ فكأنَّه رخَّص فيه . قَالَ إسحاق : أرْجُو أن يكونَ ذَلِكَ جائزًا إذا كانَ علَى وجهِ النَّظرِ والحيطةِ . 1721 - قَالَ أحمد : إنمَّا يُكرهُ أن يظلَّ المحرمُ إذَا كانَ راكبًا ، فأمَّا إذا كانَ على القرانِ فلا بأسَ بهِ . 1722 - قيلَ لأحمدَ : فإن أبَى زَوْجُها أن يَدعَها تخرجُ ، وهي تجدُ محرمًا . قَالَ : إذا وجَبَ علَيْها الحجُّ فلاَ تُطِعْ زَوْجهَا . 1723 - قُلْتُ : إذا أهَلَّ بالحجِّ ( دونَ ) الميقاتِ ، ثُم تركَ إحْرَامَهَ . قَالَ : لا يستطيع أن يتركَه ؛ وهو مُحرمٌ وكل مَا أصابَ من لِباسٍ أو غير ذَلِكَ فعليه في ( كل واحد ) كفارة ، فإن أتى أهلَه فقد بَطُلَ حَجُّهَ إلا أنَّه مُحرمٌ أبدًا ، نحن نقولُ في المُحصرِ هوَ على إحرامه أبدًا إلا أن يكونَ بعدوٍّ . ملف 6
____________________
(1/614)
باب الأيمان ( * ) 1724 - ( حَدَّثَنَا إسحاقُ بن منصور بن بهرام المروزي قال ) قلت ( لأحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ) : حديثُ أبى لُبابة حين قال : أَنْخلِعُ مِنْ مالي صدقةً إلى اللهِ ( عزَّ وجلَّ ) وإلى رسولِهِ ( ، فقال رسولُ الله ( : ( يُجزئك الثُلثُ مِنْ ذَلِكَ ) . قال : هذا عَلى النَّذْرِ والتقربِ إلى اللهِ ( عزَّ وجلَّ ) ، فيُجزئه الثلثُ من ماله . وإذا كان عَلَى مَعنى اليمينِ فكفارةُ يمين عَلَى ما قالت عائشةُ ، وحفصةُ ، وابنُ عُمر ، وابنُ عباسٍ ( رضي اللهُ عنهم ) . فإذا كان فى الحجِّ وكان مُعذَّبًا فى مشيه فكفارةُ يمين عَلَى
____________________
(1/615)
حديثِ أُختِ عُقبة ، وإذا كانَ يريدُ اليمينَ فقالَ هو محرمٌ بحجه أو عليه المشي إلى بيتِ الله ( عزَّ وجلَّ ) فكفارةُ يمين عَلَى حديثِ أبي رافعٍ : قصَّة مولاته . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنَّ كلّ ذَلِكَ إذا لم يَكن عَلى وجهِ النذرِ قربةً إلى الله ( عزَّ وجلَّ ) فكفارةُ يمين مُغلَّظة . وأما فِعلُ أَبي لبابة فليسَ ( فيه ) أنه قال : فعلتُ ( في ) مالي ، إنما قال : أُريد أن أَفعلَ فإذا ( فعلَ في ) ماله كلِّه قربةً فهو كما قال : إلا أنه يحبس قوتَ نفسِهِ قَدرَ ما يَكفيه إلى أنْ يُصيب . 1725 - قلتُ : تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ ؟ / 161 ع / قال : لا أكرهُ ذلك ، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره . قال إسحاقُ : كما قال . 1726 - قلت : ( الرجل ) يقول : حلفتُ ، أو أقسمتُ ؟ قال : إذا كانَ يُريد ( اليمين ) فكفارةُ يمينٍ . قال إسحاقُ : كما قال .
____________________
(1/616)
1727 - قلت : من أقسمَ على رجلٍ فلم يَبَرهُ . قال : الحِنْثُ على المقسمِ . ( لم يحضر أبو عبد الله المسألة ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1728 - قُلْتُ : من قَالَ : يَمينك على ما يُصِّدقك عَليه صاحبُك . قَالَ : هَكذا هُو إلا أنْ يخافَ القتلَ نحو حديثِ وائلِ بن حُجْر . حدثنا إسحاق ( أبنا ) أحمد ، ثنا هُشَيْم ، ( أنبا ) عبدَ الله بن أَبي صالح ( ذَكوان ) ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رسول الله ( : ( يَمينُكَ عَلَى ما يُصَدِّقك به صَاحِبُك ) . قَالَ إسحاقُ : هَكذا هو . 1729 - قُلْتُ : فِيمن جَعلَت مَالها في سبيلِ الله ( عزَّ وجلَّ ) فأَعتقت جَاريتَها . حديثُ امرأةٍ من ذِي أصبُح . قَالَ : أما العتقُ فعلى ما قُلْتَ ، وأما المالُ فكفارةُ يمينٍ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1730 - قلت : فيمن جَعل مَملُوكَه حرا إن لم يفعل كذا وكذا .
____________________
(1/617)
قال : هذا مثل ذاك . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 1731 - قُلْتُ : إذا استْلحَحَ أحدُكم باليمينِ في أهلهِ فإنه أتمُّ له عند الله ( عزَّ وجلَّ ) من الكفارةِ التي أمرهُ الله ( عزَّ وجلَّ ) بها / 100 ظ / . قَالَ : يَعني : يكفرُ يمينَهُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، يقولُ : لا يلح في يمينهِ فَتَمض عَليه بَل يَرجع فيكفرُ يمينه . 1732 - قُلْتُ : فِيمن يَحلفُ على أمورٍ شتَّى ، أو على شيءٍ واحدٍ مرارًا ، أو في مجلسٍ واحد أو في مجالسَ . قَالَ : ما لم يُكفر فهو كفارةٌ واحدةٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1733 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : من قَالَ عليَّ عِتقُ رقبةٍ فحنثَ . قَالَ : / 162 ع / عليهِ كفارُ يمينٍ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ إذا كان ( ذَلِكَ ) في غضب أو معصيةٍ . 1734 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : مَن قَالَ كلُّ حلالٍ عليه حرامٌ إذا كانت له امرأة ؟ قَالَ : إذا كانت له امرأةٌ فكفارةُ الظهارِ ، وإذا لم يكن له امرأةٌ فكفارةُ يمينٍ .
____________________
(1/618)
قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ . 1735 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : افتداءُ اليمينِ ؟ قَالَ : أَرجو أن لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1736 - قُلْتُ : كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ ؟ قَالَ : مُدَّينِ لكلِّ مِسكين . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، ونصفُ صاعٍ أفضلُ . 1737 - قُلْتُ : يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ ؟ قَالَ أحمد : إذا لم يكن أَدَّى شيئًا فنعم ، وأمَّا إذا كان أَدَّى الثُّلثَ ، النصفَ ، الثلثينِ ، فلا يُعجبني . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1738 - قُلْتُ : يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1739 - قُلْتُ : ( في ) الذي يَحنثُ مَتى يجبُ عليه الصومُ ممن لا يَجدُ الكفارَةَ ؟ قَالَ : يَتركُ لنفسِه قوتَ يومِهِ ، ثم يُكفر ما بَقي ، وإذا دَخلَ في الصَّومِ ، ثم وجدَ سَعَةً يمضي في صَيامهِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ إلا أنَّا نَختارُ له إذا وَجد سَعة قبلَ فَراغه من الصومِ أن يُعتق أو يُطعم أو يَكسو .
____________________
(1/619)
1740 - قُلْتُ : إذا كَسا كم يَكسو ؟ قَالَ : ثوبًا جامعًا تَجوزُ فيه الصلاةُ . قَالَ إسحاقُ : ( أحسَنَ ) كمَا قَالَ ! 1741 - قُلْتُ : فيمن قَالَ : حَلفتُ ، ولم يحلف ؟ قَالَ : إذا لم يَعقد اليمينَ . قَالَ إسحاقُ : نعم ، كما قَالَ لا شيء عليهِ . 1742 - قُلْتُ : إلى كم يكونُ للرجلِ / 163 ع / الاستثناءُ ؟ قَالَ : ما دامَ في ذلك الأمرِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إلا أن يكونَ سكوتٌ ، ثم عَودٌ في الأمرِ . 1743 - قُلْتُ : يجوزُ له الاستثناءُ في نفسِه . ( قال ) : ( لا ) ، حتَّى يتكلم ؟ قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، لا بُدَّ من نُطقٍ . 1744 - قُلْتُ : إذا وَقعت اليمينُ بين رَجلين فاستحباها جميعًا أُقرع بينهما أيهما حَلف ؟ قَالَ : هذا في شيء ليسَ في أيديهما ، يُقرعُ بينهما . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1745 - قُلْتُ : من حَلف فقال : إن شاءَ الله لم يَحنث ؟ قَالَ : ليسَ له الاستثناءُ في الطلاقِ والعَتاقِ .
____________________
(1/620)
قَالَ إسحاقُ : كلَّما استثنىَ متصلاً في الطلاقِ والعَتاقِ فله ثنياه ؛ لأنَّ من لم ير له الاستثناءَ في ذلك ( يقول ) : ليست بيمين ، ولكن إنَّما أجزنا اسثناءَه ؛ لإرادِتِهِ ونيَّتِه / 164 ع / المتقدِّمة أنَّه لا يُريد أن يَقع هذا الطلاقُ وهذا العَتاقُ . 1746 - قُلْتُ : يُتصدقُ عن الميتِ ؟ قَالَ : نعم ، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة . قَالَ إسحاقُ : كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر ، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له ( من ) أن يُصلي خلف الأسبوع ، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ . 1747 - قُلْتُ : مِن أوسطِ ما تُطعِمونَ أَهليكُم ؟ قَالَ : أما أنا فأقولُ : مُدًّا من حِنطةٍ لكلِّ مِسكين . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ اللازمَ ذاك . 1748 - قُلْتُ : يُقدِّم الكفارةَ قبل الحنثِ ؟ قَالَ : نعم ، يُقدمُ الكفارةَ قبلَ الحنثِ ؛ المظاهر يُكفِّر ( عن يمينه ) قبلَ ( الحنث ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا ( قَالَ ) وكذلك ( كل ) كفارة يمينٍ واجبة
____________________
(1/621)
فله أن يُقدمها قبلَ الحنثِ لا يكونُ حكمٌ أعظمُ من الزكاةِ . 1749 - قُلْتُ / 165 ع / صيام ثلاثةِ أيامٍ متتابعة . ( قال : نعم ، متتابعة ) في كفارةِ اليمينِ في قراءة أُبي ، وابن مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1750 - قُلْتُ : قِيل لَهُ - يعني : سفيان - : يُطعَم أهلُ الكتابِ من كفارةِ اليمينِ . قَالَ : المسلمُ أحبُّ إليَّ . قَالَ ( الإمام ) أحمدُ : لا ( يَجُوز لَهُ ) أنْ يُطعم أهلَ الذمةِ مِنْ كلِّ شيء ، من الواجبِ لا يُطعم أهلَ الذمة كفارةَ اليمين والظهارِ وكلّ شيء من الكفارات . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) ، وأجادَ . 1751 - قُلْتُ قال : قيل له - يعني : سفيان - : ما تَرى في رجلٍ قَالَ : إن مَلكتُ عَشرةَ دراهمَ فَهي عَلى المساكينِ فَملكها فأصَاب مِنها ؟ قَالَ : أحبُّ إليّ أن يتنزه عنها قيل : يتصدق بها كلها . قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : إذا كانَ يريدُ اليمينَ أجزأَهُ كفارةُ اليمينِ وإذا أرادَ النذرَ يجزئه الثلثُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، إلا في النذرِ عليه أن يُمضيَهُ إذا كانَ في طاعةٍ إلا قُوتَه حتى يُصيبَ ، ثم يتصدقَ بقدرِ ما كانَ حبسَه .
____________________
(1/622)
1752 - قُلْتُ : سُئل سفيانُ عن رجلٍ قَالَ : للهِ تعالى عليه أن يَصومَ شَعبان فَمضى شعبانُ ولم يَصُمْ مِن غيرِ عُذر ؟ قال : يَصوم ويُطعم / 101 ظ / . قَالَ أحمدُ : ما أَحسَنه ! يصومُ ويُكَفِّر ( عن يمينه ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ؛ الصومُ مكان الصومِ والكفارةُ مكان التأخير . 1753 - قَالَ أحمد : الصومُ يُطعم عنه في رمضان والنَّذرُ يُقضى عنه . قَالَ إسحاقُ : أجادَ كما قال . 1754 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في صيام شهرينِ متتابعينِ يَستقبلُ الرجلُ من المرضِ وغيره والمرأةُ تَقضي من الحيضِ و تستقبلُ من المرض . ِ قال أحمدُ : يَبني رمضان متتابعا ، أَليس يفطر ، ثم يقضي ما أفطر ؟ قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد يَبني على ما مَضى أبدًا من مِرضٍ أو غَيره . 1755 - قُلْتُ : رجلٌ أو امرأةٌ نذرت بشيءٍ أن يُهدى إلى البيتِ . قَالَ : لا يُعطى لبني شَيبة ، يُقسَّمُ في مَساكينِ مكةَ .
____________________
(1/623)
قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1756 - قُلْتُ : رجلٌ حَلف بنذورٍ كَثيرة مسماة إلى بيتِ الله ( عزَّ وجلَّ ) أن لا يُكلم أباهُ أو أخاهُ بكذا وكذا ؛ نَذرَ الشيَء لا يقوَ عَليه أبدًا ؟ قَالَ : كفارةُ يمينٍ إذا كانَ على مَعنى اليمين ، وإذا كانَ على وجهِ التقرُّبِ إلى الله ( عزَّ وجلَّ ) فالوفاءُ به أن لا يكونَ مُعذَّبا في ذَلِكَ فيكونُ على حديث أخت عقبة . قَالَ إسحاق : كلما كان نذورًا على هذه الجهةِ فكفارةُ يمينٍ مُغلظةٌ وهو مُخير ، وإذا كانَ في طاعةِ ( الله ) فعليهِ الوفاءُ بما نَذرَ . 1757 - قُلْتُ : رجلٌ جَعل على نفسِه المشيَ ولَم يَذكر حجًّا ولا عُمرة ؟ قَالَ : لا يكونُ المشيُ إلا في حجٍّ أو عمرةٍ ، وإنْ أراد اليمينَ فكفارةُ يمينٍ ، وإذا / 166 ع / أرادَ التقربَ إلى اللهِ ( عزَّ وجلَّ ) فليوفِ بنذرِهِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ إذا أرادَ بذكرِهِ حَجَّا أو عُمرة ، فإن نَوى ( بذا ) مَسجدًا من مساجدِ الله ( عزَّ وجلَّ ) كان كما أرادَ .
____________________
(1/624)
1758 - قُلْتُ ( لأحمد ) : ما المنُّ ؟ قَالَ : ( كلُّ رجلٍ ) يمونُ رجلاً ، أو امرأة تَمون زَوجها فتمنن عَلى زوجها : إني أُنفقُ عليكَ أو أَكسوكَ فيحلف ( الزوج أو ) الممنونَ عليه أن لا يَأكلَ من طعامِه ولا يلبسَ من ثيابهِ فمتى ما صَار إلى شيء مما أرادَ ( وقعَ ) من ذَلِكَ عليه ( حنث ) في وجهٍ من الوجوهِ إنْ حَلف أن لا يَلبس ثوبًا فباعَ الثوبَ فاشترى بثمنهِ ثوبًا آخر أو نحو هذا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1759 - قُلْتُ : رجلٌ نذرَ ثلاثين حَجةً ؟ قَالَ : يحجُّ ما استطاعَ فإذا لم يَستطع كفّر عن يمينهِ . قَالَ إسحاقُ : لا يكونُ هذا النذرُ أبدًا في طاعةٍ ، عليه كفارةٌ مغلظةٌ . 1760 - قُلْتُ : من يقولُ : النذر نذران : فنذرٌ لله ( عزَّ وجلَّ ) ، ونذرٌ للشيطان ؟ ( قال ) : فما كان لله عزَّ وجلَّ فعليه الوفاءُ ، وما كان للشيطان
____________________
(1/625)
هي المعصيةُ وعليه الكفارةُ ( وفيه ) حديثُ الهياج وحديث عائشة ( رضي الله عنها ) حديث الزهري وما كان لله ( عزَّ وجلَّ ) ففيه الوفاءُ إلا أن يكون مُعذبًا في نحو حديث أخت عقبة كفَّر عن يمينه وركبَ ، ( وإن كان ) معناهُ اليمين ؛ فليُكفِّر ( عن ) يمينه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، المعذبُ وغير المعذَّبِ كفارةُ يمينٍ مغلظةٌ . 1761 - قُلْتُ : لغوُ اليمينِ ؟ قَالَ : أن يحلفَ على الشيءِ يَرى أنه كَما حلفَ عليه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1762 - قُلْتُ : الاستثناءُ في الأيمان كلِّها ؟ وإلى مَتى له الاستثناءُ ؟ قَالَ : له الاستثناءُ ( ما كان في الكلامِ ) لم يخرج إلى غيرِ
____________________
(1/626)
ذَلِكَ الكلامِ ، وله الاستثناءُ في كلِّ شيء إلا الطلاق والعتق ، ( قَالَ ) : إذا قَالَ : أنتِ طالق إن شاءَ الله ( تعالى ) لم أُفتِ فيه بشيءٍ . قَالَ إسحاقُ : الاستثناءُ في كلِّ شيءٍ جائزٌ . 1763 - قُلْتُ : الرجلُ يقولُ : كَفَر بالله أو أشرك بالله ( تعالى ) ثم يحنثُ ؟ قَالَ : كلما أراد به اليمين ( فكفارة ) يمين على حديث أبي رافع . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، وعلى الإمامِ أن يؤدِّبَه كما فعلَ عمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنه ) . 1764 - قُلْتُ : رجلٌ ( حلفَ فقال ) : واللهِ لا آكلُ هذا الطعامَ ، ولا ألبسُ هذا الثوبَ ولا أدخلُ هذا البيتَ ؟ قَالَ : ( في ) كلّ هذا كفارةٌ واحدةٌ ؛ لأنه في شيء واحدٍ نَسقًا واحدًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ إلا أن يُريد أن يؤكِّد على نفسِه ، في كلِّ واحد يمينا .
____________________
(1/627)
1765 - قُلْتُ : رجلٌ حلفَ ( أن ) لا يأكلُ اللحمَ فأكلَ الشحمَ ؟ قَالَ : لا بأسَ به ، إلا أن يكونَ أرادَ اجتنابَ الدَّسمِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ إلا أن يُريد به كلَّ شيء من اللحمِ فإن الشَّحمَ من اللحمِ كما قَالَ إبراهيم . 1766 - قُلْتُ : حَلف أن لا يَشربَ اللبنَ / 167 ع / قَالَ : فأكلَ الزُّبدَ . قَالَ : لا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1767 - قُلْتُ : ( رجلٌ حلف ) ( أَنْ ) لا يشربَ مِنْ لبنِ هذه البقرةِ فبيعت واشترَى بثمنها شاةً ؟ قَالَ : يشربُ من لبنها كلُّ هذا إذا لَم يُرد دفعَ اليمين أو حيلةً . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1768 - قُلْتُ : رجلٌ ( قال ) : حلفتُ أو أقسمتُ ( قال ) : إن أرادَ الكذبَ ، فقد وجبَ عليه الكفارةُ فيهما ؟ قَالَ إسحاق : كلَّما لم يُرد اليمينَ فلا ( كفارةَ ) عليه ، كانَ كمَا أرادَ . 1769 - قُلْتُ : إذا قال الرَّجلُ : قد حَلفتُ ولم يحلفْ وطلقتُ ولم يطلِّق ؟
____________________
(1/628)
قَالَ : أخشى أن يكونَ قد وَجب عليه الطلاقُ . قَالَ إسحاق : لا يجبُ عليه شيءٌ إذا أرادَ الكذب / 102 ظ / . 1770 - قُلْتُ : من قَالَ : عليه عِتق مائةِ رقبةٍ ؟ قَالَ : إذا أراد اليمين فكفارة يمين . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، إلا أنَّها مُغلظةٌ . 1771 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : وإذا سُئل الرَّجل أطلقتَ امرأتَك ؟ فيقول : نَعم . ( قال ) : أخافُ أن يَلزمَهُ . قَالَ إسحاق : كلَّما أراد به كذبًا لم يلزمْهُ . 1772 - قُلْتُ : سُئلَ عن رجلٍ قَالَ : كلُّ جارية أطؤها فهي حُرة ، متى تُعتق ؟ قَالَ : إذا تَوارت الحشَفةُ فقد عَتَقَت . قَالَ أحمدُ : جيد ، إذا وجبَ الغُسلُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1773 - سُئل ( الإمام ) أحمدُ عن امرأةٍ حَلفت فقالت : إن لَبستُ قَميصي هذا فهي تُهديه ؟ قَالَ : تلبسُ قمَيصها وتُكفِّر يَمينها عشرة مساكين ، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ ، فإن كانت مُوسرةً وأرادت اليمينَ فعليها كفارةُ اليمين . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(1/629)
1774 - قُلْتُ : رَجل نَذَرَ أنْ ينَحر نَفسَهُ ؟ قَالَ : يَفدي نَفسَه ، إذا حَنث يذبحُ كبشًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 1775 - قُلْتُ : من قَالَ أنا أُهدي جاريتي هذه ، أو دَاري هذه ؟ قَالَ : كفارةُ يمين إذا أرادَ اليمين . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1776 - قُلْتُ : الرجلُ يحلفُ كاذبًا على أمرٍ يَتعمَّدُ ذَلِكَ . قَالَ : هذا أَتى عَظيما . ( قلت : الكفارةُ ) . قَالَ : هذا تبوَّأ مقعدَه . قَالَ ( إسحاق ) : ليسَ في ذَلِكَ كفارةٌ ولكن فيه إثمٌ عظيمٌ فَلْيَتُب إلى الله ( سبحانه وتعالى ) . 1777 - قُلْتُ : تكره أن يَحلفُ الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشيٍ ؟ قَالَ : سبحان الله ( تعالى ) مَن لا يكره ذَلِكَ ، لا يَحلفُ ( إلا ) باللهِ عزَّ وجلَّ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 1778 - قُلْتُ : إذا قَالَ الرَّجلُ : كلُّ مالٍ لي في سبيلِ الله ( عزَّ وجلَّ )
____________________
(1/630)
أو لله ( تعالى ) عليَّ حجة أو ( ثلاثون ) حَجة إن كانَ كذا وكذا ؟ قَالَ : إذاكانَ يريدُ اليمينَ فكفارةُ يمين ، وأَجْبُنُ إن تَكلَّم في ثلاثين حَجة ، وإذا كانَ معناهُ معنى النذرِ فالوفاءُ به . قُلْتُ : حَجة وثلاثون حجة ؟ قَالَ : ليسَ في ثلاثين حَجة حديث . قُلْتُ : ( فثلاثون ) أشدُّ من واحدةٍ ؟ قَالَ : فيه كفارةُ يمين . قَالَ إسحاقُ : في كلِّ هذا كفارةُ ( يمين ) مغلظة ثلاثين حجة كانت أو أكثر بما عظم من الحجِّ وكثر فهو أجدَرُ أن يكفر . 1779 - قَالَ إسحاقُ : وأما ما سَألت عن الحالفِ متى زوَّج ابنتَهُ من فلان فامرأته طالقٌ ، فغاب الأبُ فزوجها الأخ ، فلمَّا رَجع ( الأب ) لم يرضَ بما زوج ابنه أيلزمُ الأب اليمين ؟ ( قَالَ ) : فإنَّ ذَلِكَ لا يلزمُه إذا كانت الإرادةُ عندَ عقدِ اليمينِ أن لا يزوجها منه ، ولم يَحتل بعد ذَلِكَ بهذهِ الغَيبة لكي يُزوجها ، فإنه لا يَقع عليه طلاقُ امرأة ، وتزويجُ الأخ عندنا جائزٌ إذا كان الأبُ غائبًا في مصرٍ أُخرى ، ألا تَرى أن عائشةَ ( رضي الله
____________________
(1/631)
عنها ) زوَّجت بَني أُختها بنات أَخيها وإنما معنى ذَلِكَ : أنها رَأت ذَلِكَ جائزًا ، والذي ولي العقدة بنوا الأخِ وأبوهُم غائبٌ بالطائِفِ واحتجَّ ( بحديث ) / 168 ع / ابن المبارك . قَالَ : ومعنى ( قول عائشة ) أنكحت أي : تكلمت لما رَأت تَزويج الولي - والأبُ غائبٌ - جائزًا وهذا الذي يُعتمد عليه ، أن يَكون تَزويج الولي الدون جائزًا إذا كان الولي من الأولياء بمصرٍ آخر وبين المصرَين سَفر تقصر ( فيه ) الصلاة .
____________________
(1/632)
( كتاب ) البيوع 1780 - قُلْتُ ( لأحمدَ بنِ محمد بن حنبل ) : قَدمَ النبيُّ ( وهم يسلفون في الثمارِ سنتين وثلاثًا . قَالَ معناه : أَنْ يسلف في الشيءِ ليس عنده ( يَومئذٍ ) . قَالَ : لا بأسَ بِذلكَ سنتين وثلاثًا إِذا كانَ كَيْلاً مَعلومًا أوْ وزنًا معلومًا . قَالَ إِسحاقُ : كَما قالَ هو السّلمُ بعينِهِ . 1781 - قَالَ ( أحمدُ ) : أكْره بَيعَ المضطرِ . قال إسحاقُ : كما قَالَ . 1782 - قُلْتُ : ابنُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) كره إِذا كان لَكَ عَلَى رجلٍ دينٌ بأن ( تُسْلِفَهُ ) إيَّاهُ في حنطةٍ حتَّى تقبضه ؟ قَالَ : نعم أكرهه . قَالَ إسحاقُ : كَما قَالَ ؛ لأن السّلم لا يكون أبدًا إِلاَّ بتسليمِ الثمنِ نقْدًا . 1783 - قَالَ أحمدُ : شرطان في بيع : أبيعك هذا ( الغلام ) على أَن مَتَى ما بعته فَأَنا أحقُّ بِهِ ، وعَلَى أنْ يخدمنِي سنة .
____________________
(2/5)
قَالَ إسحاقُ : هذا مِنَ الشّرطين في بيعٍ ، ومِنْهُ قوله : أبيعك هذا عَلَى أنْ تعطِيني الدينارَ بِكَذَا وكَذَا . 1784 - قُلْتُ : مَنْ كره إِذَا أسلف في طعامٍ أنْ يأخذَ بعضَهُ طَعَامًا وبعضَهُ دَرَاهمَ ؟ قَالَ : أَكْرهه . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ . 1785 - قُلْتُ : الرَّهنُ والقبيل في السّلفِ ؟ قَالَ : أَكْرهه في السّلمِ خاصّة ، وفي البيعِ لا بأس بِهِ . قَالَ إسحاقُ : كِلاهُمَا لا بأسَ بهِ ، والسّلم أشد . 1786 - قُلْتُ : مَنْ اشترى طعامًا فلا يبيعيه حتَّى يَقْبضه ؟ قَالَ : هو هَكَذا ، وكُلُّ شيءٍ في معنى الطّعامِ فهو كَذلكَ ، البر والشَعيرُ والملحُ والتمرُ والزبيبُ والحِمَّصُ والعدسُ والحبوبُ كلها ، والسّكرُ ، وكُلُّ شيءٍ يُؤْكل ويُشْرب مما تُتَّخَذ مِنْه الأشربة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، في كلِّ شيءٍ يُكال ويُوزن / 103 ظ / . 1787 - قُلْتُ : قولُ زيدِ بن ثابت ( رضي الله عنه ) : كره أَن يعجل له ، ويضع عنه . قَالَ أحمدُ : أكرهه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(2/6)
1788 - قُلْتُ : ما المستقيمُ ؟ قَالَ : ( الرجلُ ) يدفعُ إلى الرَّجلِ ( الثوبَ ) فيقول : بع بِكَذَا وكَذَا ، فمَا ازددت فهو لَكَ . 1789 - قُلْتُ : فِيمن يدفعُ ( الثوبَ إِلَى رجلٍ ) فيقول : ( بعه ) بِكَذَا وكَذَا فَمَا زاد فهو لَكَ ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1790 - قُلْتُ : كُرِهَ أَنْ يبيعَ بالدينار إِلاَّ درهمًا . قَالَ أحمدُ : أكرهه ، ولا بأسَ بدينار ودرهمين ، أو درهم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1791 - قُلْتُ : بَيْعُ ده دوازده ؟ قَالَ : أكْرهه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وَكَراهيته ( أيضًا ) اسمه ، حتَّى يقولَ : أَبِيعكَ هَذَا بربحِ العشرة اثنا عشر . 1792 - قُلْتُ : بَيعُ الصَّك ؟ قَالَ : هو غررٌ .
____________________
(2/7)
قَالَ إسحاقُ : شديدًا . 1793 - قُلْتُ : ابنُ عبَّاس ( رَضِي اللهُ عَنْهما يقولُ ) : إِذا استقمت بنقدٍ فبعت بنقد ؛ فلا بأسَ بِهِ . ( قَالَ : لا بأسَ بِه ) ، وإِذا استقامَ بِنَسِيئةٍ فباعَ بِنسيئةٍ فهو مكروهٌ ، لأنه يتعجلُ شيئًا ويذهبُ عنَاؤه بَاطلاً . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1794 - قُلْتُ : ( قِيلَ لَهُ ) - يعني : سفيان - : مَا تَرى في الرجلِ يشتري الشيءَ بدرهم إِلاَّ حبة أو حبتين ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهِ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ ( بهِ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 242 ع / . 1795 - قلتُ : بيعُ ( المزايدة ) ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهِ . قَالَ إسحاقُ : أَكْرهه إِلاَّ في الميراثِ والغنيمةِ والشّركة ، فإِنْ فعل سوى ذَلِكَ جَازَ . 1796 - قُلْتُ : إِذَا اختلفَ بَيعان ولمْ تكنْ بينة فالقولُ ما قَالَ ربُّ السلعةِ ، أوْ يَتَرادان ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وكُلّ مَنْ كَانَ القول قولهُ فَعَليه اليمينُ .
____________________
(2/8)
1797 - قُلْتُ : الرجلُ يبيعُ السّلعةَ ، فيقول : اقْبلها ولَكَ عشرة دراهم ؟ قَالَ : أَكْرهه إِلاَّ أنْ تكونَ تغيرت السّلعة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ حُكْمَه ( لا يكونُ أعْظَم مِنْ بيعِ النَّسِيئةِ ، إِذَا تغيرتْ السلعة فاشْتراهَا بِأقلّ وكذَلكَ تغيير السوق قَدْ سَوَّى النخعي بينهما . 1798 - قُلْتُ : الرجلُ يشتري المتاعَ جميعًا فيجد ببعضِهِ عيبًا ؟ قَالَ : يرجعُ عَلَيه بالقيمةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1799 - قُلْتُ : الشَّريكان في الربحِ على مَا اصْطَلحَا عَلَيهِ ، والوضيعة على المالِ ؟ قَالَ : هكذا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1800 - قُلْتُ : الخراجُ بالضَّمَانِ ؟ قَالَ : يكونُ ذَاكَ في العبدِ والأمةِ ، لا يكونُ ذَاكَ في المُصَرَّاةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وكَذلِكَ في الدورِ والأَرَضين . 1801 - قُلْتُ : إِذَا اشْتَرى جاريةً فَوقعَ عليها وبِهَا داءٌ ؟ قَالَ : قدْ اختلفوا فيه .
____________________
(2/9)
عَاودتهُ ؟ فَلمْ يقلْ شيئًا . قَالَ إسحاقُ : السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قَالَ عليٌّ رضي الله عنه : تَلزمه ويرجعُ بقيمةِ العَيبِ ، وعَلَى ذَلِكَ عامةُ علماءِ الأمصَار . 1802 - قُلْتُ : شريح كَانَ لا يجيزُ الغلط ؟ قَالَ : إِنْ أقامَ بِذلكَ بَينةً فذَاكَ لَهُ . قَالَ إسحاقُ : إِذا تحقق الغلطُ لمْ يسعْ البائع إلاَّ قبوله . 1803 - قُلْتُ : بيعُ المرابحةِ ؟ كسب الكراء والنفقة ربحًا ؟ قَالَ : لا كسبَ للكراءِ والنفقةُ ربحًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إذَا بَاعَ مرابحةً ، فإنْ قَالَ : قام عليَّ بكراية ونفقة فربح عليه جاز . 1804 - قَالَ أحمدُ رَضِي اللهُ عَنْهُ : إِذَا اشْتَرَى سلعة وبها داءٌ ، فإنَّ المشتري بالخيارِ : إِنْ شاءَ ردَّهَا ، وإنْ شاءَ أمْسَكها ، ورجع على البائعِ بقدرِ الدَّاء ، وكذلكَ إِذْا اشْتَرى مصراة ، إِنْ شاءَ أمْسَكهَا ورجع على البائعِ بقدرِ مَا نقص مَا كان صره . قَالَ إسحاقُ : يردّ المصراة ويردّ معهَا صاعًا مِنْ تمرٍ ؛ كما حكم النبيُّ ( .
____________________
(2/10)
1805 - قُلْتُ : الرجلُ يأخذُ مِنَ الرجلِ سلعةَ فيقولُ : أخذْتُهَا منكَ علَى ما تبيع الباقين ؟ قَالَ : لا يجوزُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1806 - قُلْتُ : من اشْتَركُوا في بَزٍّ فَخَارَجَ بعضُهم بعضًا بربحٍ قبلَ أنْ يقتسموا ؟ قَالَ : لا بأسَ بِه إِنما يكره فيما يُكالُ ويُوزن . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1807 - قُلْتُ : قول اللهِ عزَّ وجلَّ ( وأشهدوا إذا تبايعتم ( [ سورة البقرة آية 282 ] إِذا بَاع بَالنقدِ أَيُشهدُ أمْ لا ؟ قَالَ : إِنْ أشْهدَ فلا بأسَ ، وإِنْ لمْ يشهدْ فلا بأسَ لقولِ الله سُبحانَهُ وتعالىَ : ( فإن أمن بعضكم بعضا ( [ سورة البقرة آية 283 ] . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواءٌ . 1808 - قُلْتُ : العينة ، وأَي شيء هي ؟ قَالَ : البيعُ النسيئةُ ، قَالَ : إذا كان يبيع بنقدٍ وبنسيئةٍ فلا بأسَ ، وأمَّا رجل لا يبيعُ إلاَّ بنسيئةٍ فَهَذَا / 243 ع / مَا أكرههُ . قَالَ إسحاقُ : كلما باعَ بنسيئةٍ حتَّى عُرِفَ به ، وصحَّ البيع على مَا جاءَ في السنةِ ، فهو مَا جُوِّز . 1809 - قُلْتُ : الرجلُ يشتري السلعةَ ثمَّ يستوضع صَاحِبها ، أو يشتري الشيءَ ثمَّ يستزيد صَاحبه ؟
____________________
(2/11)
قَالَ : أكره كِلاهُمَا . قَالَ إسحاقُ : الزيادةُ سنةٌ وأمَا أنْ يستوضعَ فلاَ . 1810 - قُلْتُ : العاريةٌ ؟ قَالَ : العاريةٌ مؤداة . 1811 - قُلْتُ : الوديعةُ ؟ [ قَالَ : ] ليسَ عليه فيها ضمانٌ إلاَّ أنْ يخالفَ . قَالَ إسحاقُ : كذلكَ العاريةُ حكمُه والوديعةُ سواءٌ ، مَا لم يخالف العارية لم يضمن . 1812 - قُلْتُ : والمضاربُ إِذا خَالفَ ، لمن الربحُ ؟ قَالَ : الربحُ لصاحبِ المالِ ويكون عليه الضَّمَان ، وإِذا لمْ يسميا الربح فَلَهُ أَجر مثله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواءٌ ، وأَخطَأَ هؤلاء حين قالوا : الربحُ يتصدقُ بِهِ لا يحلُّ لواحدٍ مِنْهُمَا . 1813 - قُلْتُ : تكون المضاربة بالعروضِ ؟ قَالَ [ . . . ] . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1814 - قُلْتُ : الشّفعةُ في أي شيءٍ تكون ؟ قَالَ : الشّفعةُ في الدُّورِ ، وقالَ : إِنما يُرْوَى : الشّفعة للخليطِ .
____________________
(2/12)
1815 - قُلْتُ : مِنْ قَالَ الشّفعة ؟ قَالَ : مَنْ عرفَ حَقَّهُ فهو جارٌ ، ومَنْ لمْ يعرفْ حَقَّهُ فهو خليطٌ . 1816 - قُلْتُ : مَنْ قَالَ : الشّفعةُ بالأبوابِ ؟ قَالَ : ( الذين يكونُ الباب ) وإنْ كانَ بينهما طريقٌ مثل دارنا هذه . 1817 - قُلْتُ : مَنْ قَالَ : الشّفعةُ بالحدودِ ؟ قَالَ : الذين ( يحيطوا ) بالدارِ حواليها ملاصقًا له . وإنْ كانَ في دربٍ آخر . 1818 - قُلْتُ : مَنْ قَالَ : الشّفعةُ بالرءوس ؟ قَالَ : قومٌ يكونون في الدارِ خمسة أو ستة ، وآخرون في دار أُخرى ) أربعة أو خمسة ، فَعَلَى قدرِ رءوسهم ، ومَنْ قَالَ بالأنصباءِ فَعَلى قدرِ سهامِهم ، وهذا لمن يقولُ : الشّفعةُ بالجوارِ ، ونحن نقول : الشّفعةُ بالخليطِ . 1819 - قُلْتُ لأحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إِنَّ النبيَّ ( قَالَ : ( ( الجار ) أحقُ ( بسقبِهِ ) )
____________________
(2/13)
قَالَ : أهلُ المدينةِ يقولون : الجارُ هو الخليطُ ، أَرأَيتَ ( إِنْ ) أَوْصى ( رجلٌ رجلاً بمالٍ ) يُقْسَمُ في الجيرانِ من يُعْطِى مِنْ جِيرانه ؟ ينبغي أن لا يعطى إلاَّ مَنْ كانَ لاصقًا بِهِ ، وإلاَّ فالجارُ هو الخلِيطُ ، واحتجَّ ببيتٍ قاله الأعشى . ( أجارتنا بيني فإنك طالقة وموْمُوقةٌ قد كنتِ فينا ووامقة وبيني فإن البين خيرٌ من العصا وأن لا تزالي فوق رأسِك بارقة ) قَالَ أحمدُ : البيتُ لا أحفظه . قَالَ إسحاقُ : كلمَا وصف فَمَعَنْاه كما قَالَ ، ولا تكون الشفعةُ أبدًا إلاَّ لمنْ ( لَهُ شركةٌ ) قلَّتْ أمْ كَثُرتْ ، وهي عَلَى الأَنصباءِ ليستْ عَلَى الرءوس ، وليستْ الشّفعةُ بالأبوابِ ، إِنَّما الشّفعةُ للشركاءِ في الدورِ والأَرَضين . 1820 - قُلْتُ : للنصراني شفعةٌ ؟ قال : مَا أرى لَهُ شفعة . قَالَ إسحاقُ : كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا . 1821 - قُلْتُ : بيعُ الزيادةِ في العطاءِ بالعروض ؟ قَالَ : يُزادُ الرجلُ عشرة دراهم في عطَائِهِ فَلاَ ييبعها إلاَّ بالعروضِ ، فإذَا ماتَ انقطعَ ذَلِكَ .
____________________
(2/14)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1822 - قُلْتُ : ( بيعُ ) المصَاحِف ؟ قَالَ : لا أعلم فِيهِ رخصةً عَنْ أحدٍ من أصْحابِ النبي ( ، والشراءُ أهون . قَالَ إسحاقُ : السُّنةُ ( أنْ ) يَشتريها وَلا يَبِيعها . 1823 - قُلْتُ : بيعُ الطعامِ مجازفة ؟ قَالَ : ليسَ به بأسٌ إِذَا لمْ يُرِدْ فِرَارًا مِنَ الكيلِ ولم يعلم مكيلة الطعام . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1824 - قُلْتُ : لا يحتلب أحدٌ ماشيةَ / 245 ع / أحدٍ إلاَّ بِإذْنِهِ ؟ قَالَ : لا يحتلبن حتَّى يناديَ ثلاثًا ، فإِنْ أجابَهُ فَأذِن لَهُ فهو إِذنه ، وإِنْ أَبى فَلاَ يحتلب على حديث أبي سعيدٍ ( الخدري رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاقُ : إِنْ أبى وكَانَ جَائِعًا طعم قدرَ مَا يُبلغه إلى غيرهِ ، وإِنْ لمْ يجبْهُ أحدٌ شرب . 1825 - قُلْتُ : جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ ؟
____________________
(2/15)
قَالَ : لا أدري ، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ . لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ . قَالَ إسحاقُ : السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قَالَ ابنُ مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر : فأربعون ، وَفي المصْر : عشرة . 1826 - قُلْتُ : التوليةُ بيعٌ ؟ قَالَ : هو بيعٌ . 1827 - قُلْتُ : إِذَا اشْتَرى طعامًا أيوليه آخر قبلَ أنْ يقبضَه ؟ ( قَالَ : لا . ) 1828 - قُلْتُ : والشركةُ بيعٌ ؟ قَالَ : وهَذا أيضًا بيعٌ ، والإقالةُ ليسَ ببيعٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ويعجبني في الإِقالةِ أيضًا . 1829 - قُلْتُ : إِذا اشْتَرى مَا يُكالُ ويُوزنُ يُوَلِّى صَاحِبه ، أوْ يُشركُ فِيه إِنسانًا قبلَ أنْ يقبضَه ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1830 - قُلْتُ : ( قال ) : قِيلَ لهُ - يعني : سفيان - : رجلٌ اشْترى سفينةً ، فقَال لَهُ رجلٌ : ولني مِنْها كرًا . قَالَ : لا ، حتَّى يقبضَ ، ولا يُشركهُ حتَّى يقبضَ . قَالَ أحمدُ : إِنْ كانَ اشترى ما في السّفينةِ صُبْرة ، ولم يسمِّ كَيلاً
____________________
(2/16)
فلا بأسَ أنْ يُشركَ فِيهَا رجلاً ، أو يبيعَ مَا شاءَ إلاَّ أنْ يكونَ سمَّى كَيلاً ، فَلاَ يبع ولا يولي حتَّى يُكالَ عليه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1831 - قُلْتُ ( لأحمد ) : بيعُ الكَلأ ؟ قَالَ : لا يمنع الكلأ مِنْ أَرضِهِ ولاَ مِنْ غَيرِهَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 104 ظ / . 1832 - قُلْتُ : بيعُ الطعامِ جزافًا ؟ قَالَ : إِذَا عَلمَ البائعُ مكيله ، فَينبغي لهُ أنْ يُسميَ الكيلَ ، فإِذَا سمَّى كَيلاً كَالَهُ . ( قلت ) : وإِذَا لمْ يعلمْ كَيلَهُ يبيعه جزافًا ؟ قَالَ : نعم ، إِذَا لمْ يعلمْ البائعُ والمشتري . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إلاَّ أنْ يكونَ البائعُ كَالَهُ قبلَ ذَلِكَ ثمَّ غابَ عنه فَلَه أن يبيعها جزافًا حينئذٍ . 1833 - قُلْتُ : إِذَا أسلفتَ رجلاً سلفًا فلا تقبل مِنْهُ هدية كُرَاع ، ولا عَارية ركوب دابة ؟ قَالَ : لا تفعل . قَالَ إسحاقُ : كَما قَالَ ، وَهَذا في القرضِ إلاَّ أنْ يكونَا يتهاديان قبل ذَلِكَ ، وأمَّا ما كانَ مِن دينٍ سِوَى ذَلِكَ فهو أهونُ ، إلاَّ أنْ يقبلَهُ عَلى مَعْنى تأخيرِ الدَّينِ .
____________________
(2/17)
1834 - قُلْتُ : قَالَ : إِنَّ لي جَارًا يأكلُ الرِّبَا ، وإنه يدعوني ؟ قَالَ : أمَّا أَنا فإِذَا كانَ أكثرُ مَالِ الرجلِ حَرامًا ؛ فَلا يُعجبني أنْ آكلَ مِنْ مَالِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ومَعْنَى قول ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ليسَ بمخالفٍ لما قُلنَا . 1835 - قلتُ : العهدةُ في البيعِ ، ومَا هِي وبعدما مات ؟ قَالَ : إِذَا اشْتَرى الرجلُ الشيءَ فيحدث عِنْده عيبٌ يرده بِهِ . قَالَ : لا يثبتُ هذَا عِندي . قَالَ إسحاقُ : نقولُ العهدةُ : أنْ يكونَ الرجلُ يبيعُ العبدَ فيحدثُ بِهِ عيبٌ ، فَمَا كانَ في الثُّلثِ لمْ يكلف البينة ، وَمَا كانَ أكثر كلف ، ومَا كان مِنْ العيوبِ مثل البرصِ ونحوه جعل لَهُ العهدة سنة . 1836 - قُلْتُ : عهدةُ السَّنة مِنَ الجنونِ ، والجذامِ ، والبرصِ ؟ قَالَ : لا أعرفُ هذا . قَالَ إسحاقُ : كما وصفنا . 1837 - قُلْتُ : يبيعُ الرجلُ عنبه ممن يَعْصره خمرًا ؟ قَالَ : مَا يُعجبني . قَالَ إسحاقُ : / 246 ع / لا يبيعه إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ .
____________________
(2/18)
1838 - قُلْتُ : متَى يُباعُ النخلُ ؟ قَالَ : لا يباعُ حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة . قيلَ : تَحْمَرُّ ، وتصْفَرُّ ؟ قَالَ : حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة . قيلَ : يحمرّ بعضُه ، وبعضُه أخضر ؟ قَالَ : يُباع الذي بلغَ . قِيل : الكَرْمُ ؟ قَالَ : حتَّى يسودَّ . قِيلَ : كلُّ شيءٍ مِن الفاكهةِ بمنزلةِ النخلِ ؟ قَالَ : نعم ، قَالَ النبيُّ ( : ( لا تُباعُ الثمارُ ) . قَالَ : إسحاقُ : كما قَالَ ، ولكن إِنْ احْمَرَّ بعضُه ، أو اصْفَرَّ ، أو اسْوَدَّ شيءٌ مِنْ العنبِ فإنَّ له بيعَه كله ؛ لأنّ النخلَ والعنبَ لا يُدْرَك كله في يومٍ واحدٍ ، فكيفَ يمكنه أنْ يبيعَ مَا أدركَ ، وكَذَلِكَ الثمار كُلّها إِذَا نضجَ مِنْهَا طائفةٌ ؛ لأنَّ العاهةَ ترفع حينئذٍ . 1839 - قُلْتُ : إذَا بِعْت ثوبًا فَحَلَّ الأجلُ فوجدته بِعَينِهِ ، فَقالَ : اشتره مني ؟
____________________
(2/19)
قال : بأكثر ؛ لا بأسَ وإنْ كَانَ بأقل وتغيرتْ السوقُ وَخَلِقَ الثوبُ ؛ فلا بأسَ ، وكُلّ سلعةٍ عَلَى هذَا ، وهَذَا قبلَ أنْ يقبضَ الثمنَ ، فَإِذَا قبضَ الثمنُ فليشتري كيفَ شَاءَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1840 - قُلْتُ : سلعةٌ بينَ رجلين قامتْ عَلَى أحدهما بأكثر مما قامتْ عَلَى الآخرَ فَبَاعَهَا مرابحةً ؟ قال : المسَاومةُ والمرابحةُ واحدٌ ، فالثَّمنُ بينهما نصفان إِذَا سَلَّمَ صَاحِب الأكثر البيع مسَاومةً كان أو مرابحة ، وذلك أن كل واحد منهما مالك لنصف السلعة ، فصاحب الأكثر لَمَّا سلم المبيع رَضِيَ بالوكسِ . عَاودتُهُ ، فقَالَ مثل ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إِذا كانتْ إرادتهما ذَلِكَ ، فإنْ اجتمعا في المرابحةِ عَلَى أنْ يأخذَ هذا ثمن نصفِهِ بما قَامَ ، فهو عَلَى ذَلِكَ ، والمساومةُ نصفان عَلَى حال . 1841 - قُلْتُ : يكْرهُ أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني مِنها كَيلاً مَعْلُومًا ؟ قَالَ : لا يستثني إلاَّ نخلاً بعينِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1842 - قُلْتُ : المواصفةُ ؟ قَالَ : يصفُ له المتاعَ ، أشْتَرِي لَكَ مَتاعَ كَذَا وكَذا - يصفه له - ثمَّ يبيعه مِنَ الرجلِ .
____________________
(2/20)
قَالَ : أكرهه ، والذي يشتري الشيءَ عَلَى الصِّفةِ فهوَ ( غير ) هذا ، ذَاكَ في ملكه ، إِذَا كَانَ على الصِّفةِ لزمه البيعَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1843 - قُلْتُ : الرجلُ يموتُ أو يفلسُ ، حلَّ دينه ؟ ( قال ) : إذا وثق لَهُ الورثة فهو أحبّ لي ، وإِذَا أفلسَ ( لمْ ) يحل دَينه ، والموتُ أحْرى أنْ يحلَّ دَينه . 1844 - قُلْتُ : نُهي عن سَلَفٍ وبيعٍ ؟ قَالَ : أنْ يكونَ يقرضه قرضًا ثمَّ يبايعه ( عَلَيهِ ) بيعًا يزدادُ عليه ، ويحتملُ أنْ يكونَ يسلف إليه في شيءٍ ( يقولُ ) : فإِنْ لمْ يتهيأْ عِنْدك فهوَ بيعٌ عليكَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1845 - قلتُ : وعنْ ربح ما لمْ يضمنْ ؟ قَالَ : لا يكونُ عِنْدي إلاَّ في الطّعامِ . يعني : ما لمْ يقبضْ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ في كلِّ ما يُكالُ ويُوزنُ . 1846 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) رَضِي اللهُ عَنْهُ : ( أتُبَاعُ ) الثمرةُ في رءوس النخل ، أَيَبِيعها قبلَ أنْ يجدَّها ؟ قَالَ : لا أرى به بأسًا . عاودته ، فَقَال مثل ذَلِكَ .
____________________
(2/21)
قَالَ إسحاقُ : أكرهه حتَّى يصرمَه إِلاَّ أنْ يشتريه مجازفةً فهوَ أهونُ . 1847 - قُلْتُ : الرجلُ يشتري الشيءَ مما لا يُكالُ ولا يُوزنُ ، أَيبيعه قبلَ أنْ يقبضَه ؟ قَالَ : يبيعهُ قبلَ أنْ يقبضَه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( سواء ) . / 247 ع / 1848 - قُلْتُ ( لأحمد رحمه الله تعالى ) : اشترى عبدُ الرحمن ( بن عوف ) مِنْ عثمان رَضِي اللهُ عَنْهما فَرسًا بأرضٍ أُخرى ( إنْ ) أدركتها الصفقة سالمةً ، ثُمَّ أَجازَ قليلاً فقَال : أزيدُكَ ستة آلاف / 105 ظ / إنْ وَجدَهَا رسُولي سالمةً ، فَوَجَدَهَا رسولُ عبدِ الرَّحمنِ قدْ هلَكتْ ، فَخَرَج ثمنها بالشَّرطِ الآخر ؟ قَالَ : هو عَلَى مَا قَالا . قُلْتُ : يكونُ هذَا بيعُ المواصفةِ ؟ قَالَ : ( لا ) ، ولكن ( إن ) تَبَايَعَا بشيءٍ مغيب عنهما ، ( فهوَ ) عَلَى حديثِ ابن عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : ( مَا أدْركته الصفقةُ حيًا مجموعًا فهوَ مَنَ المبتاع ) .
____________________
(2/22)
قَالَ أحمدُ ( رحمه الله تعالى ) : ما أحسنه مِنْ قولٍ ! أَما أَنَا فأذهبُ إِليهِ . قَالَ إسحاقُ ( رحمه الله تعالى ) : هَوَ كمَا قَالَ ابنُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) مُجملاً ، وفِعل عبد الرحمن بن عوف وعثمان ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) معناهما معنى قول ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ( سواء ) . 1849 - قُلْتُ : فِيمنْ بَاعَ بالبراءةِ ؟ قَالَ أحمدُ ( رحمه الله تعالى ) : حتَّى يبينَ . قَالَ إسحاقُ ( رحمه الله تعالى ) : حتَّى يبينا كما قَالَ إما تسميةً ، أو وضعَ يَدٍ . 1850 - قُلْتُ : كلٌُّ قرضٍ جرَّ منفعةً ؛ فَلا خيرَ فيهِ ؟ قَالَ : لا خيرَ فيه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1851 - قُلْتُ : إِذَا كَان لرجلٍ على رجلٍ دراهم فقضَاهُ أجود مِنْ دَرَاهمه ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1852 - قُلْتُ : اقتضاءُ دنانير مِنْ دراهم ، ودَرَاهم مِنْ دَنَانير ( في البيع ) ؟ قَالَ : بالقيمةِ .
____________________
(2/23)
قُلْتُ : واقتضاؤه في الدين ؟ قَالَ : بالقيمةِ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ بسعرِ ( يومِهِ ) . 1853 - قُلْتُ : الطّعامُ بالطّعامِ نسيئة ، والثّوبُ بالثّوبين إلَى أَجلٍ ، وقَفيز برٍ بقَفيزي شَعِيرٍ ؟ قَالَ : كلُّ هَذَا مكروهٌ / 248 ع / . قَالَ إسحاقُ : كلمَا كانَ مما يُكالُ ويُوزنُ ، فَلاَ خيرَ فِيهِ ، ويجوزُ مَا سِوَى ذَلِكَ . 1854 - قُلْتُ : ( قفيزُ شَعِيرٍ بقفيز برٍ يدًا بيدٍ ؟ ) قَالَ : أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1855 - قُلْتُ : شَاةٌ بِشَاتين ، أو بعيرٌ بِبَعِيرين ، نسيئةٌ ؟ قَالَ : أكْرَهُ الحيوانَ بالحيوانِ نسيئة حديث سمرة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ ( إسحاقْ ) : أرْجُو أنْ لا يكونَ بِهِ بأسٌ .
____________________
(2/24)
1856 - قُلْتُ : في الصّرفِ يَشْرِطُ مَا كَانَ مِنْ زيوفٍ رددتُهُ عَلَيكَ . قَالَ : هَذَا مكروهٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1857 - قُلْتُ : السلم في الحيوانِ . قَالَ : لا بأسَ به ، إنَّمَا قَالَ الشّعبي : كرهه عبدُ اللهِ . لأنَّهُ قَالَ : مِنْ لقاحِ بني فلان . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وهو عَلَى مَا قَالَ رسولُ اللهِ ( في استقراضِ السّن . 1858 - قُلْتُ : قَالَ سعيدُ بن المسيب : لا رِبَا إلاَّ في ذهبٍ أو فضةٍ أو في ما يُكالُ ويُوزنُ مما يُؤكْل ويُشربُ . قَالَ : كلُّ شيءٍ إِذَا كانَ نسيئةً فهوَ مكروهٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1859 - قُلْتُ : إنَّ عليًا ( رضي الله عنه ) كانَ يضمنُ الأجير .
____________________
(2/25)
قَالَ : كلُّ شيءٍ تفسِده يده ضمن ، وكلُّ شيءٍ يُصيبه مِنْ حرقٍ ، أوْ غرقٍ فأجبن عَنْهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لا يغرم مِنَ الحرقِ والغرقِ ، وآفات السّماءِ . 1860 - قُلْتُ : ضمانُ الصّناع : الحائكِ ، والصّائِغِ ، والصَّباغِ ، والرَّاعي ؟ قَالَ : عليهم الضَّمَانُ مَا كَانَ مِنْ جنايةِ أيديهم ، وأمَّا مَا كَانَ مِنْ حرقٍ أو غرقٍ بَيِّن فَأنا أَجبن عَنْهُ . قَالَ إسحاقُ : / 249 ع / هَذْه والأولى سواءٌ كما بَيَّنَّا . 1861 - قُلْتُ : إِذَا اسْتَكْرى دابةً فَجَاوَزَ بِهَا ؛ يضمنُ ولا كراءَ ( له ) ؟ قَالَ : لَهُ الكراءُ وعَليه ضَمانه ، ( أَليسَ ) المضاربُ إِذَا خَالَفَ الربح لصاحبِ المالِ والضَّمان عَلَيه ، وحَديثُ عروة ( البارقي ) في الشَّاة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(2/26)
1862 - قَالَ أحمدُ : أكرَهُ الثَّوبَ بالثّلثِ ودرهم . يعني : بأنْ يدفَعهُ إِلى الحائكِ . قَالَ إسحاقُ : إنْ فعلَ جَازَ وتَركُهُ أفضلُ . 1863 - قُلْتُ : إِذَا ( أكرى ) شيئًا ( أيؤاجره بأكثر مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ إلاَّ أنْ ( يؤاجره ) بنحوٍ مِنْ صِنَاعته . قَالَ إسحاقُ : تركُه أفضل . 1864 - قُلْتُ : كَان ابنُ عباس ( رضي الله عنهما ) يبيعُ نخلَهُ مِنْ غلامه قبلَ أنْ يدركَ ؟ قَالَ : ليسَ بين العبدِ و ( بين ) سيدِهِ ربًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1865 - قُلْتُ : بيعُ ما ليسَ عندكَ : أنْ يقولَ لصاحِبه : اشترِ كَذَا وكَذَا أَشْتره مِنْكَ ؟ قَالَ : أكرهه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وهو أَنْ يبيعَ الرجلُ الشيءَ كيلاً ، أوْ وزنًا وليسَ عِنْده أصله . 1866 - قُلْتُ : الرجلُ يدفعُ إليهِ الثوبَ لِيبيعَهُ ، فإِذَا باعَه قَالَ : أشركني فِيهِ ؟
____________________
(2/27)
قَالَ : أَكره هَذا . قَالَ إسحاقُ : إِذَا كَان صاحبُه يعلمُ ذَاكَ فلا بأسَ بِهِ . 1867 - قُلْتُ : فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أنْ يشترطَ المشتري ؟ قَالَ : نعم ، والنَّخلُ كَذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، قلَّ أو كَثُرَ ، وأخطأ هؤلاء ( حين ) قَالوا : إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ . 1868 - قُلْتُ : الخلاصُ ؟ قَالَ : لا ( أَرى ) الخلاص . قُلْتُ : ما الخلاصُ ؟ قَالَ : أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ ، يقولُ : على أنْ أتخلصه لَكَ . قَالَ إسحاقُ : السُّنةُ عندنا أنْ يؤخذَ بالخلاصِ ، لما ذُكِرَ عن عمرَ وعليّ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ذَلِكَ . وهو أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ فيقول : عَلَى خلاصِهِ . 1869 - قُلْتُ : من ابتاعَ شَيئًا لمْ يرَه ؟ قَالَ : إِذا جاءَ عَلَى الصِّفةِ جازَ عليه مثل السّلم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(2/28)
1870 - قُلْتُ : الرجلُ يبيعُ ( الشيءَ ) ولمْ يقبضْه المشتري ( فَيَتْوَى ، مِنْ مالِ مِنْ ) هو ؟ قَالَ : هو مِنْ مالِ المشتري ، فإِذَا حَبَسه البائعُ على / 106 ظ / المشتري فهو مِنْ مَالِ البَائعِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1871 - قُلْتُ : مَنْ بَاع شَيئًا واسْتَثْنَى نِصْفَهُ ، أو ثلثَهُ ؟ قَالَ : يبيعُ النصفَ ولا يستنثي ، يقول : يبيعُ نصفَهُ حتَّى لا ينبغي لهُ أنْ يستثنيَ ، هو لَهُ كله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1872 - قُلْتُ : ابنُ مسعود ( رضي الله عنه ) اشْتَرى جاريةً مِنْ امرأتِهِ واشْترطتْ عليه ؟ قَالَ : شرطُها جائزٌ ، ولكن لا يطؤها المشتري . قُلْتُ : مثلُ ( مَاذَا ) ؟ قَالَ : تجد أنتَ مِنَ الإِماءِ وأنْتَ تَملكُهَا ولا تقدر أنْ تَطَأَهَا في جَارِيتِكَ - تكونُ صائمةً ، تكونُ حائضًا ، تكونُ مكاتبةً - إلاَّ أنْ يشترطَ ذَلِكَ عليها فَيطَأهَا بالشرط . يعني : المكاتبة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إلاَّ أنَّ ( معنى ) احتجاجِهِ ممنوع مِن
____________________
(2/29)
ملكِهِ ، فهذِه العِلل ليستْ بحجةٍ لإقامَةِ هَذَا الشرط . 1873 - قُلْتُ : المزارعة ؟ قَالَ : يُزارعُ عَلَى الشَّطْرِ / 250 ع / ويكونُ البذرُ مِنْ رَبِّ الأرضِ ، والعملُ مِنَ الدَّاخلِ ، وإنْ أعَانَهُ ربُّ الأرضِ بالثَّورِ والحديدِ جَائِز ، وإن كانَ البذرُ مِنْ قبل الدَّاخلِ فَلا يُعجبني ، وكراءُ الأرضِ بالدَّراهم لا بأسَ بِهِ ، وبالطّعامِ هي المْحَاقَلَة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1874 - قُلْتُ : الرجلُ يشترطُ عَلَى الأَكَّار أنْ يعملَ لَهُ ؟ قَالَ : في غيرِ الحرثِ ؟ قُلْتُ : نعم . قَالَ : فلا . قَالَ إسحاقُ : الشّرطُ باطلٌ ، ولكن إنْ كانتْ مُعَامَلاتُهم عَلَى أنْ يَعْمَلوا لأربابِ الزّرْعِ شيئًا ففعلوا فلا بأسَ . قال إسحاقُ : لا يرفع البذرَ ، فإِنْ اشْترطَ رفعه ( فلا ) خيرَ فِيه ، ولكن الدَّاخل لا يدْخُل البِذْر بَلْ يكونُ مِنْ ربِّ الأرضِ حتَّى يجتمعَ لَهُ البذرُ والأرضُ فلا يكون فيمَا خرَجَ عَليه شبهةٌ . 1875 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : الأكَّارُ إِذَا خَرَجَ في نصِيبهِ مَا يجبُ فِيهِ العُشر ؛ أَيُعْطِي ؟ قَالَ : نعم .
____________________
(2/30)
قَالَ إسحاقُ : شديدًا ( كما قال ) ، وجهل أبو حنيفة قَالَ : ليسَ عليه شَيءٌ . 1876 - قُلْتُ : بيعُ الماءِ ؟ قَالَ : لا يُبَاع فضلُ الماءِ ، والذي يُحمل في القربِ فلا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1877 - قُلْتُ : قَالَ ابنُ عبَّاس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : لا تبيعوا اللبن في ضروعِهَا ، ولا الصوفَ على ظُهورِهَا . قَالَ : هَكَذَا هو . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1878 - قُلْتُ : العبدُ المأذونُ له في التِّجارةِ إِذَا ركبه الدَّينُ ؟ قَالَ : إِذَا أذنَ لَهُ فَعَلَى السَّيدِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ في رَقبتِهِ . 1879 - قُلْتُ : الرجلان أخرجَ كلُّ واحدٍ منهما مائةَ درهم واشْتَركَا ، ثمَّ عمل فِيهَا ( أَحَدُهُمَا ) كيفَ الربحُ ؟ قَالَ : الربحُ عَلَى ما اصْطَلَحَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواءٌ ؛ لأنَّ العملَ مِنْ أحَدِهما معونة ، ولا يُبْطِلُ ذَلِكَ مَا اشْتَرَطا .
____________________
(2/31)
1880 - قُلْتُ : السُّفْتَجة ؟ قَالَ : لا بأسَ ( بِها إِذَا كانَ ) عَلَى وجه المعروف . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1881 - قُلْتُ : ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ ؟ قَالَ : لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ . قُلْتُ : يُؤاجر في عَمَلِ إِنْ ( كانَ ) يُحسنه ؟ قَالَ : إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ . قُلْتُ : فالنبيُّ ( ما فَعَل بمعاذ ؟ قَالَ : أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ ، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هَذَا في شيءٍ ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ . قَالَ إسحاق : كما ( قَالَ ) ، فلذلك لا يُبَاع عليه الخادمُ والدارُ . 1882 - قُلْتُ : الرجلان يدعيان السِّلعة ، وقَدْ أَقَامَا البينةَ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ في يد غيرهما أُقْرِعَ بينهما ، وإِذَا كَانتْ السِّلعة بيدِ أحَدِهمَا فالبينةُ بينةُ الذي ليسَ في يديه شيءٌ ، وإِذَا كَانَتْ في أيديهما جميعًا فادَّعَيَاهَا وأَقَامَا البينةَ جميعًا ؛ فهو بينهما نِصفان . قَالَ إسحاق : كذلكَ هوَ .
____________________
(2/32)
1883 - قُلْتُ : ( متاع البيت ) لمن يكون ؟ قَالَ أحمدُ : كلُّ شيءٍ للرجال ( مما لا ) يختلف فِيهِ : القوسُ والسلاحُ ومتاعُ الرجلِ ( متاع اليد ) ، وأمَّا الحلي فَللمرأةِ ، ومَا اخْتَلفَا فِيهِ فهوَ ( بَينهمَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ومَا اخْتَلَفَا فِيهِ فهوَ ) لمنْ أقامَ البينةَ . 1884 - قُلْتُ : / 251 ع / الحَجْرُ على الرَّجلِ . قَالَ : إي لعمري ، كَمَا يكونُ لولا الحَجْرُ لذهبتْ أموالُ النَّاس . قَالَ إسحاقُ : أحْسن ! 1885 - قُلْتُ : العبدُ يُباعُ في الدَّيْنِ ؟ قَالَ : إِذَا لمْ يكن أذن له سيده ، فإِنَّ ذَلِكَ في رَقبتِهِ إِنْ شَاءَ سَيّدُهُ فَدَاهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1886 - قُلْتُ : العبدُ إِذَا أُعْتِقَ وعَليه دينٌ ؟ قال : الدينُ عَلى سَيّدِهِ إِذَا كَانَ أِذنَ لَهُ ، وإِنْ جَنَى جنايةً فَعَلَى سَيّدِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1887 - قُلْتُ : شَرِيكان اقْتَسَمَا غرمًا فَتَوِيَ نصيبُ أَحَدِهِمَا ؟ قَالَ : يرجع عَلَى صَاحِبِه .
____________________
(2/33)
قَالَ إسحاقُ : كُلما اقْتَسما عَلَى التَّخارج ، فيقول أحدُهُما : لي الدينُ ولَكَ العينُ ، ولي مَا عَلَى فلان ، ولكَ مَا عَلَى فلان ، فهو جائزٌ / 107 ظ / . 1888 - قُلْتُ : الحائكُ يُدْفَعُ إليه الثوبُ عَلَى الثُّلث ، والرّبع ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ مَنْ هَذَا : الغَزل ، والدَّار ، والدَّابة ، وكلُّ شيءِ دُفِعَ إِلَى الرَّجلِ يَعملُ فِيهِ عَلَى الثُّلثِ والرُّبعِ ، فَعَلى قِصَّةِ خيبر . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 1889 - ( قُلْتُ : ( قال ) : الحائكُ يعطى الثوب بالثُّلثِ والرّبعِ ألستَ تَكْرهه ؟ ( قال : نعم ) قَالَ أحمدُ : ليسَ بذا بأسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( أحمدُ رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 1890 - قُلْتُ : إِذَا زَرَعَ في أرضِ الرَّجُلِ بغيرِ إذْنِهِ ؟
____________________
(2/34)
قَالَ : يعطيه النَّفقةَ ، والزَّرْعُ لربِّ الأرضِ ؛ لأنَّ الزّرْعَ لا يُنتفع بِهِ إِذَا ( قَلَعَهُ ) . 1891 - قُلْتُ : إِنْ أصابَ الأرضَ غرقٌ فَذَهب الزَّرعُ ؟ قَالَ : عليه أجرُ الأرضِ بقدرِ مَا شَغَلَهَا ، يعني : عَلَى الغَاصِبِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1892 - ( قُلْتُ : فإنْ غَصَبَ سفينةً فغرقتْ ؟ قَالَ : يغرم ، وأمَّا إِذَا غَصَبَ أرضًا فَزَرَعَها فأصَابَها غَرقٌ مِنْ قِبل الغَاصِب غرَمِ قيمةَ الأرضِ ، وإن كانَ / 252 ع / شيئًا مِنَ السَّماءِ فليسَ عليه شيءٌ ، فإِنْ أصَابَ الزرعَ شيٌْ : فَعَلى الغاصبِ كرى الأرضِ لربِّ الأرض بقدرِ ما شَغَلَ الأرضَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ) . 1893 - قُلْتُ : مَنْ بَنَى في حقِّ قومٍ بإذْنِهِم أو بِغَيرِ إذْنِهم ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ بِإذْنِهم تُرد ( عَلَيه ) ( نفقته ) ، وإِذَا كَانَ بغيرِ إِذْنِهم قُلِع بناؤه . قَالَ أحمدُ : وأحبُّ إِليَّ إِذَا كَانَ البناءُ يُنتفعُ بِهِ فأحبُّ إليَّ أنْ يُعْطِيه النفقة ولا يُقلع بناؤه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواءٌ .
____________________
(2/35)
1894 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : إِذَا تَشَاجَرتم في الطَّريقِ فاجْعَلوه سبعة أَذْرع . قَالَ : هَذَا عندي عَلَى حين يُرِيدونَ أنْ يَضَعُوا الطَّريقَ ، وأمَّا كلُّ طَريقٍ ثَبتَ وقُسِّمَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( سواءٌ ، قال إسحاق ) : السُّنةُ إِذَا كانتْ أرض بين قومٍ فاقْتَسَمُوهَا ليبني كلُّ واحدٍ بناءً ، فَقَالُوا : ندع الطريقَ بيننا ، فَتَشَاجروا ، ووضع الطريق ( بينهم ) على سبعة أَذْرع بِذِرَاعِ اليدِ . فَأَمَّا الطَّريق ( التي ) يمرُّ فِيها قومٌ ، فَإِنها لا تحول عَنْ جِهَتِها وإِنْ اتَّسَعَتْ . 1895 - قُلْتُ : الرجلُ يستهلك للرجلِ الطّعامَ ، أو شيئًا مِنَ العروض ، مَا عليه ؟ قَالَ : عَليه قيمتُه يوم غَصَبَهُ . عَاودته بعدَ ذَلِكَ ، فَجَبُنَ عنه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ : يوم غصبه . 1896 - قُلْتُ : إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالاً فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ ، ( لمنْ الربحُ ) ؟ قَالَ : الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ .
____________________
(2/36)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1897 - قُلْتُ : مَنْ كره البر بالشعيرِ إلاَّ مثلاً بمثلٍ ( و ) يدًا بيد ؟ قَالَ : أهلُ المدينةِ يَكْرهونه . قُلْتُ : مَا تقولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَرجو أن لا يكون بِهِ بأسٌ . قَالَ إسحاقُ : لا بأسَ بِهِ . 1898 - قُلْتُ : الملاح ( يضمنُ ) الطّعام : لَهُ الزيادةُ وعليه النقصانُ ؟ قَالَ أحمدُ : عليه النقصان ، والزيادة لصاحبِ المالِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1899 - قُلْتُ : رجلٌ ضلَّ بعيرٌ لَهُ أعجف ، فوجدَه في يدِ رجلٍ قدْ أنفقَ عليه حتَّى سَمِنَ ؟ قَالَ : هو بعيرُه ( يأخذُهُ ) ، مَنْ أَمَرَ هذا أن يأخذه ؟ قَالَ النبيُّ ( : ( دَعْهَا مَعَهَا حذاؤُها وسقاؤُها ) . قَالَ إسحاقُ : إنْ كَانَ أخذه في دارِ مضيعة فَأَنْفَقَ عليه ليرده إلَى
____________________
(2/37)
الأولِ وليأخذ النفقَةَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ . 1900 - قُلْتُ : ( نهي ) عن حَبَل الحَبَلَةِ ؟ ( قَالَ : حبل الحبلة ) نتاجُ النِّتَاجِ . قَالَ : يقولُ : يعني : ما تحمل : ما في بطن ناقتك . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1901 - قُلْتُ : قَالَ : ( قُلْتُ يعني ) : لسفيان : ( تَرَى ) بسهامِ القصَّابين بأسًا ؟ قَالَ : ما يعجبني . قَالَ أحمدُ : لا أدري ( إلى ) أي شيء هوَ ؟ إِنْ كَانَ شَيئًا مجهولاً لا يجوز . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لا يجوز وهو مجهولٌ عندنَا . 1902 - قُلْتُ : يُرَدُّ مِنَ الزِّنَا ؟ قَالَ : وأي داء أَدْوى مِنْه ، إذَا كانتْ معروفةً بِهِ . قَالَ إسحاقُ : شديدًا . 1903 - قُلْتُ : يَضمن الأجيرُ ؟ قَالَ : ( أمَّا ) مَا عَنتت يده فَنَعَم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1904 - ( قال ) : قُلْتُ : يضمن صاحب الوديعة ؟
____________________
(2/38)
قَالَ : لا واللهِ ، إلاَّ أنْ يُتهم بِرِيبةٍ كما ضَمَّن عمرُ ( رضي الله عنه ) أنسًا . قَالَ إسحاقُ : شديدًا ( كما قال ) . 1905 - قُلْتُ : يضعُ عَن المكاتبِ ، ويعجلُ لَهُ ؟ قَالَ : ما أعلمُ به بأسًا ، هو مِلْكُهُ بَعْد . قَالَ ( إسحاقُ ) : لا يقاطعه أبدًا إلاَّ بعرض . 1906 - قُلْتُ : ( قول ) مَنْ يقولُ : لا يُسْلِمُ في برٍ حتَّى يُسَنْبِلَ ، ولا في نخلٍ حتَّى يكون زَهْوًا ؟ قَالَ : يقولُ : في زرعٍ بِعَينِهِ ونخلٍ بعَينِها . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1907 - قُلْتُ : يُسلم في الكِرابيس بذرع معلومٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 108 ظ / . 1908 - قُلْتُ : يُقالُ للسَّقَّاءِ : صُب لي عشرين قربةً بدرهم ؟ قَالَ : ما أعلمُ بِهِ بأسًا إلاَّ أنْ يعجلَ لَهُ الدرهم يقولُ : إنْ عَجَّلت لي الدرهم صَببت لك عشرين قربةً ، وإِن لمْ تُعجلْ لي صَببتْ لَكَ ( خمس ) عشرة قربة ، فيكونُ قَرضًا جَرَّ منفعةً . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(2/39)
1909 - قُلْتُ : ( إذا ) أخَذَ مِنَ الخبَّاز الخبزَ رَطلاً بعدَ رطلٍ ، فإِذَا ( استوفَى ) أَعْطَاهُ أو يعجل له الدِّرهم ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهِ ، عجَّلَ ( له ) أو لمْ يعجِّلْ ( له ) إلاَّ أنْ يكونَ يعجِّلُ لَهُ ليرخص عليه فيكون قرضًا جَرَّ منفعةً . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( سواء ) . 1910 - قُلْتُ : قال يعني : لسفيان : ما تَرى ( في بيعِ ) الروايا بالدرهم ؟ قَالَ : ليسَ له حدٌّ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بِهِ ، نحن نشتري عشر قرب بدرهم . قَالَ إسحاق : ( كما قَالَ ) أحمدُ . 1911 - قُلْتُ : أجرُ السِّمْسَار ، والكراء ، والقصار ، والشرى ، واللفائف توضعُ عَلَى المتاعِ ، ( ثم ) يبيعُه مرابحةً ؟ قَالَ أحمدُ : يقول : اشتريتُ كلَّ ثوبٍ بِكَذَا ( وكذا ) ، وقَصّرتُهُ بِكَذَا ( وكذا ) ، وأجْرُ السِّمْسَارِ كَذَا ، وأبيعك بِكَذَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1912 - قُلْتُ : قَالَ : شهدت ابن عمر ( رضي الله عنهما ) يبيعُ ثمرةَ أرضهِ فقَالَ : أبِيعُكَهَا بِأربعةِ آلاف ، وبطعامِ الفِتْيانِ .
____________________
(2/40)
قَالَ : إِذَا كانَتْ الثُّنيا تعلم فلا بأسَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1913 - قُلْتُ : تكْرهُ العَرَّةَ في الأرضِ ؟ قَالَ : شديدًا / 254 ع / . قَالَ إسحاقُ : إنْ فعلَ جَازَ ، وكَانَ ابنُ عمر ( رضي الله عنهما ) يشددُ فِيهِ . 1914 - قُلْتُ : رجلٌ اشْتَرَى سلعةً ( فَنَمَتْ عَنْده ) فَوَجَدَ البيعَ غيرَ جائزٍ ؟ قَالَ : إِنْ شاءَ المشتري حَبَسَهَا ورجع عَلَيهِ بقدرِ الداءِ ، وإِنْ شاءَ ردَّها ، فَإنْ كانَ فيها نماءٌ رجع عليه بقدرِ نَمَائِهَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1915 - قُلْتُ : رجلٌ دفعَ إلى صباغٍ ثَوبًا ليَصبغه ، فَصَبغَهُ ، فَقَال صاحبُ الثَّوبِ : لمْ آمرك بِهَذَا الصبغِ ، والخياطُ والصائغُ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : القولُ قولُ المدفوعِ إليهِ ، ويُسْتَحْلَفُ أيضًا مَعَ ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1916 - قُلْتُ : رجلٌ اشترى ثوبًا فَقَطَعَهُ قميصًا ثمَّ رَأى بِهِ عَيبًا ؟
____________________
(2/41)
قَالَ : إِذَا رَأَى بِهِ عَيبًا ، فإنْ شاءَ رَدَّ القميصَ ورجعَ البائعُ على المشتري بقدرِ النقْصَانِ مِنَ القطْع ، وإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ المشتري ورجع عَلَى البائعِ بقَدْرِ الذي نَقصَ من القِيمَةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . وهذَا رَأْي شريح . 1917 - سُئِلَ ( الإمام ) أحمدُ ( رحمه الله تعالى ) عن رجلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ فعطبتْ ؟ قَالَ : هو ضامنٌ ، و ( العاريةُ مؤدَّاةٌ ) : ( عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1918 - قُلْتُ : الموازنةُ يَكُونُ للرجلِ عَلَى الرَّجلِ أربعة دوَانيق ، فيضَع هُوَ دانقين في كفَّةٍ ، ويَضَع غَرِيمَه دِرْهَمًا في كفَّةٍ ؟ قَالَ : الموازنةُ لا بأسَ بِهَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إِلاَّ أنْ يَتَهَاونوا في الرجحانِ .
____________________
(2/42)
1919 - قُلْتُ : اشْتَرى شَيئًا وهو بالخيار فيه ولمْ يُسَمِّ إَلَى مَتَى ؟ قَالَ : لَهُ الخيارُ أبَدًا أوْ يَأْخُذه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1920 - قَالَ أحمدُ في البستانِ يَكُونُ فيه الفَوَاكِهُ : لا يَبِيعُ إلاَّ مَا طَابَ مِنْهُ . قُلْتُ : كيفَ يُبَاعُ النَّخلُ إَذَا طَابَ بَعْضهُ ؟ قَالَ : ليسَ هَذَا مثل النَّخْل ، إِنَّما النَّخلُ صنفٌ ( واحدٌ ) ، وهَذِهِ أصنافٌ مُختلفةُ ، ( وسمعتُهُ ) يقولُ في التِّينِ : لا يبيع إلاَّ مَا طَابَ مِنْهُ إِذَا كَانَ بَين أوَّلِهِ وآخرِهِ تَفَاوتٌ . قَالَ إسْحَاقُ : كَما ( قال و ) وَصَفْنَا مِنْ قَبْل ، إِذَا طَابَ أوَّله جَازَ لَهُ البيعُ . 1921 - قُلْتُ : إذَا دَفعَ الأرضَ بالثّلثِ والرّبعِ ، أو ( النَّورَ ) بالثّلثِ والرّبعِ ودراهم ؟ قَالَ : أكْرَهُ الدراهم في الأرضِ و ( النَّورِ ) . قَالَ إسحاق : كلمَا بين جَازَ . 1922 - قُلْتُ : قَالَ : ( قُلْتُ ) يعني : لسفيان : مَا تَرى في مشاركةِ النَّصْراني ؟ قَالَ : أمَّا مَا يغيبُ عَنْكَ فَلا يُعْجِبُني .
____________________
(2/43)
قَالَ أحمدُ : أحسن ! ( قَالَ إسحاق ) : كما قَالَ ، بَعْد إِذْ يَلي المعاملةَ بيده . 1923 - قُلْتُ : رجلٌ اشْترى دارًا ( فَاسْتَغَلَّهَا ) ثمَّ باعَهَا مرابحةً ؟ قَالَ : يبين وكَذلك إِذَا اشْتَرَى ثوبًا فَلبسه أيَّامًا ، أو اشْتَرَى جَاريةً فَوَطِئها ، أو اشْتَرى بقرةً أو شاةً فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ، أو نحو ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1924 - قُلْتُ : إذا اشْتَرَى بيضةً فَوجَد فِيها فروجة حيًّةً ؟ قَالَ : هَذَا ملكُ البائعِ إنَّما اشْتَرَى البيضةَ ليَأْكُلهَا . قُلْتُ : وإِنْ كانْتَ ميتةً ؟ قَالَ : يردها بالعيبِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 109 ظ / . 1925 - قُلْتُ : اشْتَرى سمكةً فوجدَ في بَطْنِها درةً ؟ قَالَ : هي للصَّيادِ . قُلْتُ : فإنْ ( أصابَ في ) بَطْنِها دَرَاهم ؟ / 255 ع / قَالَ : هَذهِ لُقطةٌ ، وكذلكَ كلّ شيءٍ يوجد في بطنِ الحيوانِ مَا خَلاَ السمك فهي لقطة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . قُلْتُ : قَالَ : قلتُ - يعني : ( لسفيان ) : مَا تَرى في الرَّجُلِ
____________________
(2/44)
يجدُ الدراهم كمْ يُعَرِّفه ؟ قَالَ : أربعًا . قَالَ أحمدُ : يُعَرِّفه سنة ، هي لقطةٌ . قَالَ إسحاقُ : ما كان دون الدِّينار عَرَّفه جمعة ، وَنحوها . 1926 - قُلْتُ : اشْتَرى دارًا فوجدَ فِيها دراهم ؟ قَالَ : هَذِهِ لقطةٌ حتَّى يكونَ ( فِيها ) ضرب الأكاسرة ؛ فيكون رِكازًا لمن وجده . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1927 - قُلْتُ : قَالَ الثوري : رجلٌ وجدَ في بَطْنِ شاةٍ عَشْرةَ دراهم ؟ قَالَ : هي للبائعِ إلاَّ أنْ يدَّعي المبتاعُ : إنَّهَا أكَلته عِنْدي . قَالَ أحمدُ : إِنْ قَالَ هَذَا : إِنَّها أكَلَتْه عِنْدي فهو كما قَالَ ، وإِلاَّ رَدّه عَلَى البَائِعِ ، وإنْ قَالَ البائعُ : ليستْ ( هي ) لي فَهِي بمنزلةِ اللُّقطةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1928 - قُلْتُ : قَالَ الثوري ( في ) رجلٍ اشْتَرَى سَمكةً فوجدَ في بطنِهَا درهمين ؟ قَالَ : الدرهمان للبائِعِ . قَالَ أحمدُ : الدرهمان للذي اصْطَادَهَا ، ثمَّ قَالَ بَعْدُ : يُعرِّفهما . قَالَ إسحاقُ : يُعرِّفهما . 1929 - قُلْتُ : ما الذي لا يُعَرَّفُ من اللقطةِ ؟ قَالَ : كلّ شيءٍ يُعَّرفُ إلاَّ مالاَ قيمة لَهُ .
____________________
(2/45)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1930 - قَالَ ( لي ) أحمدُ : ما تقولُ في رجلٍ وجدَ كنزًا دراهم إِسلاميًا وجَاهليًا في مكانٍ واحدٍ . قُلْتُ : هذه إِسلامي . ( قَالَ : فَمَا ) تقولُ إِذَا وَجَدَهَا متفرقةً ؟ ( قال ) : قُلْتُ : الجاهِليُّ ركازٌ والآخرُ لقطةٌ . قَالَ : مَا أحسنَ مَا قُلت ! قَالَ أحمدُ : ضُربتْ الدراهمُ عَلَى عَهْدِ الحجاجِ بنِ يوسفَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إلاَّ ( مَا قَالَ ) في العُتَّق مع دراهم إِسلامي ؛ لأنَّ العُتَّق حُكْمه أبدًا حكم الركازِ . 1931 - قُلْتُ : إِذَا اكْترى ( رجلٌ ) مِنْ رَجُلٍ دابةً بعشرة دنانير ، ( فأعْطَاهُ ) دِينارًا ، فيقولُ : إِنْ ركبت الدَّابَة فالدِّينارُ مِنَ الكرى ، وإِنْ تركتَ الكرى فالدِّينَارُ لَكَ ؟ قَالَ : هَذَا مَكْروهٌ . قَالَ إسحاقُ : ( كلما شَرط ذَا وبينه جَازَ لما يتعامل النَّاس بِهِ . )
____________________
(2/46)
1932 - قُلْتُ : العبدُ بعبدين إِلى أَجَلٍ معلومٍ ؟ قَالَ : أقولُ : الحيوانُ بالحيوانِ نسيئةٌ لا يصلح ، وإذَا كَان يدًا بيد فلا بأسَ الحيوان كلها . قَالَ إسحاقُ : الذي نختارُ أنْ يكونَ يباع نسيئة حُكْمهُ حكْم السلمِ . 1933 - قُلْتُ : الأَمةُ تُباعُ ويُسْتثنى مَا في بَطْنِهَا ؟ قَالَ : إِذَا علم أَنه ولد ( بين ) فَلَهُ ثُنياه ، وكذلكَ إِذا أعَتْقَهَا ، واستثنى ما في بَطْنِهَا ؛ فهو جائزٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1934 - قُلْتُ : رجلٌ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم ؟ قَالَ : إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه ، فليسَ به بأسٌ . قَالَ إسحَاقُ : شديدًا ، كما قَالَ . 1935 - قُلْتُ : مَنْ بَاعَ ثمرةَ حائِطِهِ ، أوْ زَرْعَ أرْضِهِ ، عَلَى مَنِ الزَّكاةُ ؟ قَالَ : الزكاةُ إِنَّمَا تكونُ عَلى البَائِعِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1936 - قُلْتُ : يشتري الرجلُ الذهبَ بالفضةِ ، والفضَّةُ بالذهبِ / 256 ع / جِزافًا إِذَا كانَ تبرًا أو حليًا قَدْ صِيغَ ؟
____________________
(2/47)
قَالَ : مَا يُعجبني هَذَا . قَالَ إسحاقُ : لا خيرَ فِيهِ . 1937 - قُلْتُ : رجلٌ باعَ ( مِنْ رَجلٍ ) حنطةًبذهبٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثم يشتري منه تمرًا قبلَ أنْ يقبضَ الذهب من بيعه ؟ قَالَ : لا يجوز شيءٌ مما يُكالُ أو يُوزن بِشيءٍ مما يُكال أو يُوزن ، ولا بأسَ أن يشتريَ مِنْهُ مَا لا يُكالُ ولا يُوزنُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواءٌ . 1938 - قُلْتُ : يُباعُ بعيرٌ ببعيرين إِلَى أجلٍ ؟ قَالَ : لا يُباعُ الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة حديث ( الحسن عن ) سمرة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاقُ : لا بأسَ بِهِ . 1939 - قُلْتُ : إِذَا كان للرجلِ الشفعةُ فَمَات ولمْ يطلبْهَا ؟ قَالَ : ليسَ لورثتِهِ شيءٌ . قَالَ : الشفعةُ ، والحدُّ ، والخيارُ لا يُورث ، رجل قذف أو رجل ( كان ) له خيار في بيعٍ ، أو شيءٍ ، ( إِنَّما هُو ) يطلبُهُ بنفسِهِ ، فإِذَا ماتَ لمْ ترثْهُ وَرثتُهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1940 - قُلْتُ : العمرى . قَالَ : العُمْرَى : أن يقولَ : هذا الشيء لَكَ حَياتك ، فإِذا جَعَله فَلَهُ حياته ومَمَاته ، والرُّقْبَى : أنْ يرقبَهُ بها ، يقول : إنْ متُّ فهي
____________________
(2/48)
لَكَ ، أو هي راجعةٌ إليَّ ، فَهَذا ( مثلُ ) العُمْرَى لا يرجع إِلى الأولِ أَبدًا . قَالَ إسحاقُ : قَالَ أوْ لمْ يقلْ فهو سواءٌ لا يرجع أبدا . 1941 - قُلْتُ : السّكنَى ؟ قَالَ : السّكنَى : أنْ يقولَ : هي لَكَ سكنَى حَياتك ، يُرجع في السّكْنَى ، ولا يرجعُ في العُمْرَى والرُّقْبَى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 110 ظ / . 1942 - قُلْتُ : أجرُ الحجّامِ ؟ قَالَ : نحن نعطيه كَما أَعْطَى النبيُّ ( ، فَلَما سُئِلَ عن أكلِهِ نَهَى عنهُ ، فَلَمَّا أُلح عليه قَالَ : ( أَعْلِفْه نَاضِحك ) . وإِنْ اسْتَفْتاني حَجَّامٌ نهيتُهُ . قَالَ إسحاقُ : كُلما كانَ أجرُ الحجَّامِ يأخذه عفوًا مِنْ غيرِ شرطٍ
____________________
(2/49)
( كَانَ ) لَهُ ولمولاه أنْ يَأْكُلاه . 1943 - قُلْتُ : أجرُ المُعَلِّم ؟ قَالَ : يَتَأولون فِيهِ حديثَ الرُّقيَةِ . وزوَّجَ النبيُّ ( عَلَى سورةٍ مِن القرآنِ . وكَرِه أنْ يقولَ فِيهِ شيئًا . قَالَ إسحاقُ : لا خيرَ فيه ، لا خيرَ في أجورِ المعَلِّمين ؛ لأنَّ المفسرَ عن النبيِّ ( الكَرَاهية ، والرقيةُ لا تُشبهُ هَذَا ، وكَذلكَ التزويجُ على سورةٍ مِنْ القرآنِ يُؤَدَّى كلٌّ عَلى جِهتِهِ . 1944 - قُلْتُ : القسَّام إذا حاسب يأخذُ الأجرَ ؟ قَالَ : ( أصل ) هَذَا كلُّه واحدٌ مثلُ المعلِّمِ والقَاضِي ، كانَ سفيان بن عيينة يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ . قَالَ إسحاقُ : هَذَا أهونُ مِنَ التعليمِ لما لمْ تمضِ ( فِيهِ ) سنةٌ من النبيِّ ( لتحرِيمهِ . 1945 - قُلْتُ : كسبُ الحجَّامِ ؟ قَالَ : إذَا جَاءني مستفتيًا نَهيتُهُ وإِذَا ألحَّ أمرتُهُ بالذي أمَرَ النبيُّ ( محيصةَ ، وإنْ استفتاني حجَّامٌ نهيتُهُ . قَالَ إسحاقُ : كما قُلنَا أولاً . 1946 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهنُ والمرتهنُ ؟
____________________
(2/50)
قَالَ : إِذَا أَقرَّ الراهنُ أَنَّه رهنَهُ بعشرةٍ فَقدْ وَجبتْ عَلَيه ، وإِذَا قَالَ المرتهنُ : رَهنته عندي بعشرين فهوَ مُدَّعٍ فعليه البينةُ ، البينةُ عَلَى الذي يَدَّعي الفضل . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 257 ع / . 1947 - قُلْتُ : رجلٌ رَهَنَ رَهْنًا فَهَلَكَ الرهنُ ؟ قَالَ : الرَّهنُ يكونُ ممن رَهَنهُ . قَالَ إسحاقُ : الرَّهنُ ممن رَهَنَهُ ، يقولُ المرتهنُ : لا يذهب الرَّهن بمالِهِ بَلْ يُبَاعُ فَيُعْطى حقه ، وصَاحِبه يأخذ الفضل ، وإِذَا كَانَ نقصانًا فَعَلى الراهنِ ، وإِنَّما هَذَا إِذَا كانَ الرهنُ حيًّا ( فإِذَا هَلَك تَرادَّا ) الفضل . قَالَ أحمدُ : إِذَا رهنه من قرضٍ فَلاَ ينتفع بشيءٍ وإِنْ أذن لَهُ ، وإِذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفعَ بِهِ إِذَا ( كَانَ ) أذن لَهُ . حَدَّثَنَا إسحاقُ ( بن منصور ) ( قَالَ : أخْبَرَنا ) أحمدُ ، ( قَالَ : حَدَّثَنَا ) عبدُ الله بنُ إدريس ، ( قَالَ : أخبرنَا ) هشام ، عَن الحسنِ ومُحمَّد قَالا : لا ينتفع بالرَّهنِ إِذَا كان مِنْ قرضٍ ، وإِنْ أَذِنَ له صاحِبُهُ ، وإذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفع بِهِ إِذَا أذنَ لكَ .
____________________
(2/51)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وسمعته مِنِ ابنِ إدريس . 1948 - قُلْتُ : الرَّهنُ لا يُباع إِلاّ عند السُّلطانِ . قَالَ : ما أحسن هَذَا ! قَالَ إسحاقُ : إِنْ فعلَ ذَلِكَ فحسنٌ ، وإِنْ كانَ قد وُكِّل ببيعِه فهوَ جَائزٌ . 1949 - قُلْتُ : يكره أنْ يدفعَ إِلَى مضاربِهِ مالا يعمل ( له ) بِهِ ؟ قَالَ : أكْرهه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1950 - قُلْتُ : ( المضاربةُ ) : عَلى مَنِ الزكاةُ ؟ قَالَ : عَلَى ربّ المالِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1951 - قُلْتُ : المفاوضةٌ في كلِّ شيءٍ يدخلُ عَلَيه مِنْ صِلَةٍ ، أو هبةٍ ، أو ربحٍ ، أو ميراثٍ ؟ قَالَ : لا أرى شيئًا مِنْ هَذَا إلاَّ مَا اشْتَركا وربحا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إنَّمَا يكون بَيْنَهُمَا مَا تَفَاوضَا فِيهِ . 1952 - قُلْتُ : المضاربُ إِذَا خَالَفَ لمن الربحُ ؟ قَالَ : الربحُ لصاحبِ المالِ ، ( ويكونُ عليه الضَّمانُ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(2/52)
1953 - قُلْتُ : إِذَا لمْ يسميا الربحَ ؟ قَالَ : يكونُ لهُ أجرُ مثْلِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وَأَجادَ . 1954 - قُلْتُ : الرهنُ يُنتفعُ بِهِ أمْ لا ؟ قَالَ : ( لا ) ، لا يُنتفع بِهِ إلاَّ حديث الدرّ حديث أبي هريرة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ الدرَّ سن رسولُ الله ( فهو كما قَالَ : ( مَركوبٌ ومحلوبٌ ) / 258 ع / . 1955 - قُلْتُ : لا يعلق الرهن ؟ قَالَ : لا يعلق ، لا يذهب ، لا يكون للمرتهنِ . للراهنِ زيادتُهُ ( وعَلَيه ) نقصانُهُ ، وإِن عطب فإِنَّمَا يعطب مِنَ الراهنِ . قَالَ إسحاقُ : بَلْ إِذَا عطب يَتَرَادَّان الفضل . 1956 - قُلْتُ لإسحاقَ : فسِّرْ لي أمرَ الرَّهن ، ومَا اخْتَلفُوا فِيهِ . قَالَ : اختلفَ أهلُ العلمِ في ( الراهنِ ) والمرتهنِ إِذَا اخْتلفَا عَلى أوجه خمسة : منهم مَنْ قَالَ : يَتَرادَّان الفضل إِذَا هَلَكَ الرهنُ ، وهَذَا الذي يعتمدُ عَليهِ ؛ لأنَّهُ في الروايةِ أكثر ،
____________________
(2/53)
والمذْهَبُ قائمٌ فيه ؛ لأنَّ الرَّاهنَ لو أرادَ المرتهنُ مِنهُ قَدْرَ الرهنِ كَانَ مسرورًا ( به ) فلما أرادَ أنْ يأخذَ مِنَ ( الرَّاهنِ ) رهنًا قِيمتُهُ أكثر مِنْ حَقِّهِ فهَلك فقدْ ذهبَ مِنَ ( الرهنِ ) قدرُ حقِّهِ بحقِهِ الذي لَهُ عَلَى الرَّاهن ، وما كَانَ في الرهنِ ( مِنْ ) فضل فَعَلى المرتهنِ أنْ يغرمَ قدرَ ذَلِكَ للراهنِ لما هلك في ضمنِهِ ، ولمْ تكنْ وديعةً ، ولا عاريةً ، فحكم الرهن بعضه مِنْ بعضٍ سواء ، وأمَّا مَا نَقَصَ مِنَ الرَّهنِ فقدْ ( أجمعَ ) ( عَليه ) عامةُ أهلِ العلمِ عَلى أنْ يَردَّ الراهنُ قدرَ ما كانَ الرهنُ ناقصًا عَنْ حقِّهِ . وأمَّا مَنْ قَالَ : ذهبت الرهان بما فيها قلَّ أو كَثُر . فنقول : إِنَّ الرهنَ قَامَ مقامَ الحقِّ لما تراضَيَا عَليه ، ويحتج بأنَّ إجماعَ الناسِ عَلَى أَنْ إذا ( استوى ) الرهنُ بالحقِّ ثمَّ هَلكَ الرهنُ كَانَ بما فِيهِ ، فَلمَّا اجتمعَ أهلُ العلمِ عَلَى هَذَا كَانَ القياسُ عَلَى الإِجماعِ أن يكون نَقَصَ أو زَادَ ( لا ) تراجع بينهما ، ولكنَّا قلَّدْنَا عليًا ، وابنَ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) ، وغيرَهما حيثُ قالُوا : يَتَرادَّان الفضل . وأمَّا الوجه الثالث : مَا قَالَ هؤلاء الكوفيون : إِنَّ مَا زَادَ مِنَ
____________________
(2/54)
الرهنِ عَلَى حقِّه فهوَ أمين لا رجوع للراهنِ عَلَى المرتهن ، فالحجَّةُ عَلَى هؤلاء إِذَا لمْ يكنْ لهم تقليدًا ، محتجا أنْ يقالَ : إِنْ كَانَ في الفضل أمينًا ، ( ولذلكَ لمْ يغرمه ) / 111 ظ / فَإنهما تشاحا في / 259 ع / ذَلِكَ ( الفضل ) ، فَقَالَ الراهنُ : أنتَ إِنْ كنتَ في ( الفَضلِ ) أمينًا فرده عليَّ ، فإِنْ لمْ يحكمْ بالردِّ فَقَدْ انتقضَ عَلَيك ( كَلامك ) ، لما أمرَ اللهُ ( سبحانه وتعالى ) بردِّ الأماناتِ إِلى أهْلِهَا ، وإِنْ كَانَ مَضْمونًا في يَدِهِ الفضل فَهَلكَ غرم الفضل ، وهَذَا أعدلُ الأقاويل ( إِلينا ) وأَصحه . والوجهُ الرابعُ : ( أنْ يكونَ ) مَا قَالَ هؤلاء الذين يحتجون بقولِ علي ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ما كان ( مِنْ ) حيوان رهن فهوَ بِمَا فِيهِ ، ومَا كَانَ مِنْ سِوَى ( ذَلِكَ ) ( تَرادَّا ) الفضل ؛ لأنَّ كلَّ رهنٍ رُهن فحكمُه حكمُ الرَّهنِ . ( قال إِسحاقُ بن منصور : هَذَا قولُ أحمد بن حنبل . ) وأمَّا قوله الخامس : فالذين قَالُوا : إِذَا هَلَكَ الرهنُ رجع بمالِهِ كله ؛ لأنَّ الرهنَ كان وثيقة كَمَعنى الكفالة ( ونحوها ) فَهَذَا
____________________
(2/55)
قولٌ ضعيفٌ فإِنْ احْتجوا لهذَا بِقولِ رسولِ الله ( : ( لا يغلق الرهن ( هوَ ) مِمن رَهَنهُ ، لَهُ غُنمُهُ وعليه غُرمُهُ ) ، قِيلَ لهم : إِنَّما هَذَا في بيعِ الرَّهنِ قبلَ أنْ يهلكَ ، وكذلكَ فسره الزهري على ذَلِكَ فهوَ أبصر بمعناه إِذ رَوَاه عن النبيِّ ( . وكذلك قولُ ابنِ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ، وطَاووس ، وإبراهيم وغيرهم : إِنَّهُ ( إِذَا ) قَالَ للمرتهنِ : إنْ جئتُكَ بحقِّكَ إِلَى كَذَا وكَذَا ، وإلاَّ فالرهنُ لَكَ . أنه لا يكون لهُ ولكن يُبَاعُ ، فيكونُ للراهنِ الزيادةُ وعليه النقصانُ . 1957 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : الكَرمُ إذَا أُعطيَ عَلَى الثُّلثِ والرّبعِ وفيه فواكهُ سِوَى العنبِ ؟ قَالَ : أرجُو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ النبيَّ ( سنَّ في خيبر ذَلِكَ .
____________________
(2/56)
1958 - قُلْتُ : شراءُ ماءِ مرو ؟ قَالَ : لا أدري ، إنْ كَان شيئًا قديمًا يَتَبَايعُونه بَينهم فَمَنْ يردُّه ؟ ! قُلْتُ : مَا أَرى ( إلاَّ كَانَ ) أهلُ الجاهليةِ عَلَى هَذَا . قَالَ : إِنْ كانَ في ( الجاهليةِ ) فَأقرُّوه ( عَلَيه ) في الإِسلامِ فَمَنْ يدفعه ؟ ! إنَّما عَلينَا أنْ نتبعَ مَنْ كَانَ قبلنا . قَالَ إسحاقُ : ماءُ مرو إِذَا بَاعَهُ بِقسطِهِ مِنَ الأَرَضين فَهوَ جائزٌ إِلاَّ مَنْ كَرِه الدخولَ في أرضِ ( الخَراجِ ) ، فَأَمَّا أَنْ يبيعَ ماءً بلا أرضِ فإِنَّهُ مكروهٌ ، فَأمَّا المشتري يشتري أصولَ المياه ، فَهي جائزةٌ لَهُ إِذَا منح المنحة . 1959 - قُلْتُ : رجلٌ نحلَ ابنَهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلاَّ بالفَرَقِ ؟ قَالَ : لا يجوزُ إلاَّ عَلَى شيءٍ ( معلوم ) معروفٍ كمَا قَالَ أبُو بَكْرٍ لعائشة ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، مَعَ أنَّ أبا بكرٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا ، وهَذَا عندنا جَائزٌ ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ . 1960 - قُلْتُ : النُّحْلُ ؟
____________________
(2/57)
قَالَ : إِذَا سَوَّى بين وَلَدِهِ فلا بأسَ ( به ) للذكرِ مثل حظِّ الأنثيين . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1961 - قُلْتُ : الحيوانُ يرد مِنَ الحبلِ ؟ قَالَ : الحبلُ زيادةٌ في الحيوانِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ وهو ( نقصٌ ) في الآدميين . 1962 - قُلْتُ : باعَ جاريةً ولمْ ( يعلمْ ) أَنها حبلىَ ، إنْ شاءَ البائعُ رجع ( فيها ) ؟ قَالَ : نعم ، قَالَ : وإنْ شاءَ المشتري رَدَّها بالعيب . قَالَ : إسحاقُ : نَعم . 1963 - قُلْتُ : الرجلُ يدفعُ إِلَى الرجلِ مَالا مضاربةً ، فيموتُ المضاربُ من قَالَ هو أسوة الغرماء ؟ قَالَ : لا ، هَذِه أصْلُها أمانة عِنْدهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1964 - قُلْتُ : مَنْ كَره الدينارَ الكُوفي بالشَّامي ( بَينهما فَضَّل أنْ يَأخُذ فَضْل الشَّامي ) فضة ؟ قَالَ : لاَ أكرهه أنْ يأخذَ بالفضل فضة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1965 - قُلْتُ : رجلٌ باعَ ثوبًا بدينارٍ إلاَّ درهمًا .
____________________
(2/58)
قَالَ : لا يجوزِ . قُلْتُ : إِلى أجلٍ ؟ قَالَ : إلى أجلٍ أبعد لَهُ لو كَان بدينار / 260 ع / إلاَّ قيراط ، أو مسوح فنعم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1966 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : إذَا بَاعَ الرجلُ أرضًا ، واشترطَ ثمرها فقَالَ المبتاعُ : خُذْ زَرْعَكَ مِنَ الأرضِ . فقالَ البائعُ : لمْ يُستحصد طعام ؟ قَالَ : ( نقول ) : يحصده وإِنْ لمْ ( يستحصدْ ) ؛ لأنَّه يقولُ : فَرِّغْ لي أرضي ، وإِنْ اشترطَ عليه أَنَّ الطعامَ في أرضِكَ شهرين ضَمِنَ الأرضَ إنْ أصَابتها جائحةٌ . ( قَالَ أحمدُ : / 112 ظ / لا يأخذ الزرعَ حتَّى يدركَ ، فَإنْ أصابتْ الأرضَ جائحةٌ ) فليسَ عليه ضمانٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 1967 - قُلْتُ : يقولُ : أبيعُكَ هَذَا الثوبَ بعشرة دراهم إلى شهرٍ ، أو بعشرين إلَى شهرين ، فَبَاع إِلى أحدهما قبلَ أنْ يفارقه . قَالَ : لا بأسَ إِذَا فَارقه عَلَى أَحدهما . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إِنما يكره قول ذَلِكَ . 1968 - قُلْتُ : رجلٌ اشترى سِلْعةً مِنْ رجلٍ بِكَذَا وكَذَا ، وتَحِلَّةَ اليمين ؟
____________________
(2/59)
قَالَ : لابدَّ مِنْ أنْ يُسميَ تحلة اليمين . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1969 - قُلْتُ : قَالَ : قُلْتُ ( - يعني لسفيان - : مَا ترَى ) في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ ، قَالَ : ليس لَهُ حدُّ . قَالَ أحمدُ : أقولُ جائزٌ . قَالَ إسحاقُ : جائزٌ ، وكذلك كلّ شيءٍ ( يُعَدُّ ) عَدًّا فيعرف . 1970 - قُلْتُ : رجلٌ سلفَ رجلاً مائة دينار في شيءٍ ، فلما ذهبَ ليزنَ لَهُ الدنانيرَ قَالَ : أعْطني بِهَا دراهم ، أو عرضًا ؟ قَالَ : لا ، حتَّى يأخذَ الدنانيرَ ، ثمَّ يصارفه بما شَاء . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1971 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : ( عن ) رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ سلعةً بِدينار ، ثمَّ جَاءه ( بعد ) فقَالَ : أَعْطني بالدينار دراهم فأَعْطاهُ الدراهمَ ثمَّ ردت السلعة . قَالَ : ترد إِليه الدراهم ؛ لأنَّ البيعَ كَانَ فاَسدًا ؛ لأنَّهُ صرف ، وإِذَا كَانَ أخذ مِنْه عَرضًا رَدّ إِليه دَنَانير ؛ لأنَّهُ ليسَ بمنزلَةِ الصَّرفِ ، وإِنْ اشْتَرَىَ جاريةً فوجدَ بها عيبًا وكَانَ قَدْ أخَذَ بالدنانير دراهم فإِنَّهُ يردّ الدنانيرَ .
____________________
(2/60)
قَالَ أحمدُ : إِذَا كانَ البيع جازَ بالدنانير ؛ فإِنَّهُ يرد الدنانيرَ إِذَا استحق الشيء إذَا كَانَ أصلُ البيعِ صحيحًا ، فإذا كان أصل البيع ، فاسدًا ؛ فإِنَّه يردّ الدراهمَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ البيعَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا فقدْ ( صارت ) الدَّنانيرُ لَكَ ، ثمَّ صرفتها بدراهم ( بعد ) ، فَقَدْ جازَ ؛ لأنَّ الدنانيرَ كنت ( مَالكًا لها ) ، فإِذَا استحقَّ ذَلِكَ البيع يومًا فقدْ ردّ الثمن وهوَ الدنانير ، وإِذَا كان فاسدًا فعليه ردُّ الدراهم . 1972 - قُلْتُ : إِذَا أسلفت رجلاً هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى ، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ . ( قَالَ أحمدُ : هو كما قَالَ ، لا بأسَ بِهِ . ) قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1973 - قُلْتُ : رجلٌ ابتاعَ رقيقًا جملةً فإِذَا في أحدهم عيبٌ ؟ قَالَ : يَردّ ( ذَا ) العيبِ بالقيمة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وهَذَا بعدما قَبضَ ما اشْترى . 1974 - قُلْتُ : لا يبرأ مِنْ العيوبِ حتَّى يبين عَلَى حديث ابنِ عمرَ وعثمان ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) ؟
____________________
(2/61)
قَالَ : لا يبرأ حتَّى يبين . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1975 - قُلْتُ : إِذا كَان لَرجلٍ على قوم حقّ ، يأخذُ منهم من شاءَ بجميعِ حقِّه ؟ قَالَ : إِذَا ( كتب في كِتابهِ ) : أيهم شئتُ أخَذْتُ بحقي ؛ يأخذُ أيهم شَاءَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1976 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : ليسَ عَلَى الشريكِ ضمانٌ إِذَا كفل لشريكه عَنْ غريمٍ لهما ؛ لأنَّه / 261 ع / لا ينبغي لأحدهما أنْ يستوفي دون صاحِبهِ . قَالَ أحمدُ : إِذَا ضَمن لَهُ نصيبَهُ فهو ضَامِنٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 1977 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : الكتابُ يكون فيه : ومَنْ قَامَ بهذا الحقّ فهو وليٌّ بما فِيهِ . فَقَامَ بِه رجلٌ ؟ قَالَ : ( لابد من ) أنْ تثبتَ ولايته مِنْ قِبل الذي لَهُ الحقُّ . قَالَ إسحاقُ : نعم . 1978 - قُلْتُ : قَالَ الزهريُّ : رجلٌ اشْترى غَنمًا فنمتْ ، ثمَّ جاءَ أَمرٌ يرد منه البيع ؟ قَالَ : يَردّ عليه غنمه والنماء لَهُ ، فإِنَّ الضمانَ كان
____________________
(2/62)
عليه . قَالَ أحمدُ : إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلاَّ في المصراة ، فإنَّ النبيَّ ( ( قَالَ ) : ( يَردها ويَرُد مَعَهَا صَاعًا ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . قَالَ أحمدُ : فَأمَّا غير ذَلِكَ ( فالخراج ) لَهُ بالضمانِ عَلَى حديثِ عائشة . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ . 1979 - ( قُلْتُ ) : قَالَ الثوريُّ : يَردُّهَا ونماءها ، والجاريةُ إِذَا ولدت مثل ذَلِكَ . قَالَ أحمدُ : لا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 1980 - ( قُلْتُ ) : قَالَ الثوريُّ : ( اللبن ) والأولاد يرد في البيع الفاسدِ إِذَا كانَ هذا نماء رد مَعَ السلعةِ ، والدراهمُ والزرعُ ليس
____________________
(2/63)
مثله ، وإِنْ هَلَكَ الأصلُ منه ؛ فقيمتُهُ وقيمةُ النماءِ هَذَا في ( الصُّوف ) واللبنِ والوليدة . قَالَ أحمدُ : هذا يكونُ في كلِّ مَا حلبَ ؛ لأنَّ النبيَّ ( قَالَ في المصراةِ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ سفيانُ ؛ لأنَّ البيعَ حين فسد فعلى المشْتري رَد ذَلِكَ النماء / 113 ظ / مِنْ صوفٍ كانَ أو لبنٍ ، وأمَّا الدراهمُ والزرعُ فَمَا كان فيهما من نماءٍ فإنَّ الغاصبَ يرد النماءَ إَلَى المالكِ . 1981 - قُلْتُ : الرجلُ يقولُ للرجلِ : قَدْ كانتْ لَكَ عندي وديعةٌ فَدَفَعْتُهَا إَليكَ . قَالَ : يصدق إِذَا كَانَ دَفَعها إِليهِ بغيرِ بينةٍ . / 262 ع / قَالَ أحمدُ : يصدق إِذَا قَالَ : لكَ عندي وديعةٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ إقرارًا مِنهُ إِلاَّ أنْ يجيءَ هَذَا ببينةٍ . قَالَ إسحاقُ : يصدق في هَذَا وَفي كلِّ مَا أقرَّ مِنْ شيءٍ ، ثمَّ خرجَ مما أقر بكلامٍ متصل كنحو ما يقول : اشتريتُ منكَ عبدًا ، أو أرضًا بألف درهم فأديتُ ثمنهُ إليكَ ، وكَانَ لكَ عندي كَذَا وكَذَا فرددتُها عليكَ ، فكلُّ هذا لا ضمان عليه ؛ لأنَّه أقَرَّ على نفسِهِ بشيءٍ ، ثمَّ خرجَ منه بكلامٍ متصلٍ فهو خبر ، وأخطأ هؤلاء
____________________
(2/64)
( حين ) قالوا : إِقرارُهُ جائزٌ وعليه البينة بالأداءِ . 1982 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُ : كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ . قَالَ أحمدُ : نحن نقولُ : العاريةُ مؤداةٌ ، وإنْ كانَ أرهنه بإذنِ صَاحِبهِ فَلابدَّ لهُ مِنْ أنْ يؤديه ( عَلَى اليدِ ما أخذت حتَّى تؤدي ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سفيانُ . 1983 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ ( في ) رجل قَالَ لرجلٍ : استودعتك هَذَا الثوبَ . فقالَ : صدقت ، ثمَّ قَالَ : استودعينه رجل آخر . قَالَ : ( الثوبُ ) للأولِ ، ويغرم للآخر ثوبًا . قَالَ أحمدُ : إِذَا جاءَ الآخرُ يطلبه فلابدَّ ، هو كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1984 - قُلْتُ : إِذَا بعت ثوبًا فحلَّ الأجلُ فوجدته بعينِهِ فقالَ : اشتره مِنِّي ؟ قَالَ أحمدُ : لا بأسَ أنْ يشتريه بأكثر ، ولا يشتريه بأقلّ إذَا لمْ
____________________
(2/65)
يكنْ قبض الثمنَ ، وإِذَا كانَ قبضَ الثمنَ فليشتره كيفَ شَاءَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1985 - قُلْتُ : يبيعُ الرجلُ شاتَهُ / 263 ع / ممن يذبحها ( لصنمه ) ؟ قَالَ : إِنِّي أكره ذَا . قَالَ إسحاقُ : لا ( يحلّ ) ذَلِكَ إِذَا عَلِمَهُ . 1986 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ في نصراني أسلفَ نصرانيًا في الخمرِ ، ثمَّ أسلمَ أحدُهُمَا ؟ قَالَ : لهُ رأسُ مالِهِ . قَالَ أحمدُ : لَهُ رأسُ مالِهِ . قَالَ إسحاقُ : إذَا كان الثمنُ دراهم أو شيئًا يحلّ . 1987 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : إِذَا أقَرضَ أحدُهُمَا صَاحِبَهُ خمرًا ، فإِنْ أسلمَ المقرضُ لمْ يأخذْ شيئًا ، وإِذَا أسْلَم المسْتقرضُ ردَّ علَى النصرانيّ ثمنَ خمرِهِ . قَالَ أحمدُ : لا ، ليسَ للخمرِ ثمنٌ وشنعها عَلَى قَائِلهَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ وهوَ بين . 1988 - قُلْتُ : رجلٌ باعَ بقرةً واشترط رأسَهَا ، ثمَّ بدا لَهُ فأمسَكَها فَقَضَى زيدٌ ( بشَروى ) رأسِهَا .
____________________
(2/66)
قَالَ أحمدُ : ( أقول ) : هَكَذَا يكونُ شَريكًا في البقرةِ بقدرِ الرأسِ ، ( يقوّم الرأس ) مَعَ اللحمِ فيكونُ لَهُ بقدرِ الرأسِ والبيعُ جائزٌ . قَالَ الثوريُّ : ونحنُ نقولُ : البيعُ فاسدٌ . وتعجب ( أحمدُ ) مِنْ قوله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 1989 - قُلْتُ : رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه ؟ قَالَ : ليس عليه شيءٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1990 - قُلْتُ : رجلُ اكْترى مِنْ رجلٍ بعيرًا فمَاتَ في الطريقِ ؟ قَالَ : لَهُ بقدرِ مَا ركبَ ، وإِنْ نَفَقَ الجملُ ( فللمكري ) بقدرِ ما ركب . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1991 - قُلْتُ : قَالَ الزهريُّ : رجلٌ اكترى إِلَى مكةَ واشترطَ عليه نفقتَهُ ، قَالَ : إِنْ لمْ يعطِه وَرقًا فلا بأسَ بِهِ إِذَا أعْطَاهُ طعامًا . قَالَ أحمدُ : ما يعجبني حتَّى يكون شيئًا محدودًا ليس فيه شكٌّ ، فهوَ أجود ، وأمَّا إذَا أراد أنْ يأخذَ دراهم ، فَلاَ ( يجد بدًا ) مِنْ
____________________
(2/67)
أنْ يحدَّها . والطعامُ على ذَلِكَ قَدْ تَسَهَّل النَّاس فِيهِ . قَالَ إسحاقُ : إِنْ اكترى الرجلُ واشترط أن يطعم المُكاري فإِنَّ ذَلِكَ كِرًى جَائزٌ ، ولكن ( إِذَا كَانَ ) الطعام مسمَّى مع الكِرى المسمّى كَانَ أفضل ، وإنْ لمْ يسم الطَّعَام فهو جائزٌ ؛ لأنَّا نجيزُ إِجَارة الرَّجُل نفسه على طعامِ بطنِهِ وهؤلاء أفسدوه ، ثمَّ خالفوا قَولهم أيضًا فقالوا : إِذَا استأجرَ ظئرًا بطعامِ بطنها . 1992 - قُلْتُ : رجلٌ استأجرَ سفينةً فانكسرتْ أو غَرقتْ ؟ قَالَ أحمدُ : هَذَا مثلُ البعيرِ إِذَا مَاتَ ، لَهُ بقدرِ ما حملَ ، وليسَ على الملاحِ ضمانٌ ، ولَهُ أجرٌ بقدرِ مَا حملَ ، وليسَ عليه ضمانٌ إِلاَّ أنْ تكونَ سفينتُه مشقوقةٌ ، أو قِيلَ لَهُ : اتق هذا الصَّخْرَ فلمْ يفعلْ وحَمَلَهَا عليه ، ونحو هَذَا مما ( يعرف لَهُ ) الذّنب ، وأمَّا إِذَا جَاءَ أمرٌ مِنَ السَّماءِ فليسَ / 114 ظ / عليه ضمانٌ ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ يُضَمِّنُ كُلَّ أجيرٍ يأخذُ الأجرَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1993 - قُلْتُ : رجلٌ دفعَ إِلَى حَائِكٍ غزلاً فأفسدَ حياكَتَهُ ؟ قَالَ أحمدُ : إِذَا أفَسَد فهو ضَامِنٌ ، هَذَا إفساد يده . قَالَ إسحاق : أجادَ ، كما قَالَ . 1994 - قُلْتُ : قَالَ الثوري في رجل سلف رجلاً دنانير ودراهم في طعام ، فوجد في الدراهم زيوفًا ، قَالَ : البيع فاسد .
____________________
(2/68)
قَالَ أحمد : قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد ، يجوز السلم بقدر الصحاح ؛ لأنه بَيَّنَ قدر ما أسلم فيه . 1995 - قُلْتُ : قَالَ الثوري : وإذا أسلفت رجلاً عشرة دراهم في فَرَقين : فَرق حنطة ، وفَرق شعير ، ثم ( وجد ) خمسة دراهم زيوفًا ، قَالَ : البيع فاسد ؛ لأنك لا تدري أللشعير هي أم للحنطة ؟ ولو فرقها فقال : خمسة في البر وخمسة في الشعير فوجد خمسة زيوفًا ( رد ) الذي وجد فيه الزيوف . قَالَ أحمد : دعها ما أدري ، ثم قَالَ : ( أما ) هذه المسألة على ما قَالَ . قَالَ إسحاق : يجوزُ في البرِّ / 264 ع / بقدره ، والشعير بقدره ، فيصح من السلم بقدرِ ما صح مِنَ الدراهم في البرِّ والشعيرِ بحصته ، فإِنْ كَانَتْ الدراهمُ ( بهرجًا ) ولمْ تكنْ سُتُّوقًا أو زيوفًا بينًا فأبدله ؛ تَمَّ السلمُ . 1996 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : رجلٌ سلفَ دينارين في حُلَّةٍ بذرعٍ معلومٍ ، فوجدَ أحدَ الدينارين زيفًا ؟ قَالَ : يردّ البَيع ولَوْ كَانَ طعامًا ( حسن ) أنْ يأخذَ بعضَهُ ويدَعَ بعضَهُ .
____________________
(2/69)
قَالَ أحمدُ : أمَّا الحلة فَلاَ يتخلص منها ، وأمَّا الطعامُ فَقَد مضى عليها مَا كانَ منها صحيحًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1997 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : في رَجلٍ قَالَ لرجلٍ : بعني ثَوبك هذَا بهذه المائة الدرهم ، فَلمَّا دَفَعَ إليه الدراهم إِذَا هي زيوف ؟ قَالَ : يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادًا . قَالَ أحمدُ : أردّ البيعَ ؛ لأنَّهُ ( قَدْ ) وَقَعَ عَلَى دراهم زيوفٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سفيان ؛ لأنّ البائِعَ باعَ على أنَّهَا جيادٌ . 1998 - قُلْتُ : قَالَ ( الثوريُّ في ) رجلٍ قَالَ لرجلٍ : بعني سلعتكَ بهذه الدراهم وأَراها إيّاه وهي طيب غير أنَّها ناقصة ؟ قَالَ : لا بأسَ إِذَا أراها إيَّاه . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 1999 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ في رجلٍ يبتاعُ السلعةَ بدنانير كوفيةٍ ، ثمَّ جَاءَ ( الشَّامَ ) فَقَيلَ له بكم أخذتها ؟ فقال : بكَذَا وكَذَا قَالَ : فلكَ ربحُ خمسة دنانير . قَالَ : فَلَهُ رأسُ المالِ الذي ابتاعه ( به ) كُوفية ، والربحُ شاميَةٌ . قَالَ أحمدُ : جيد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ولكن يبين أنَّهَا كوفية ، كذَلِكَ ابتاعها
____________________
(2/70)
بالكوفة ؛ لأنَّ بيعَ المرابحةِ عليه أنْ يبينَ للمشتري مثل ما يعلم . 2000 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : كلُّ بيع اشتراه قومٌ جماعة فلاَ تبيعوا بعضه مرابحةً . قَالَ ( أحمد ) : كَذَلِكَ أقولُ ، إِلاَّ أنْ يبين : يقولُ : اشتريناه جماعةً ثمَّ اقتسمناه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2001 - قلتُ : قَالَ الثوريُّ : إذا اشتريا متاعًا ثم ( تقاوماه ) ، فأَخذَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بعضَه فليسَ لَهُ أنْ يبيعَه مرابحةً ؛ لأنه قَدْ ( كان ) اشْترى معَه غيره . قَالَ أحمدُ : لا يبيعه مرابحةً . قَالَ إسحاقُ : ( بلى ، يبيعه مرابحةً بعدَ أنْ يبين أنَّا ) اشتريناه ثمَّ قوَّمناه . 2002 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : إِذَا رهنَ ثوبين بعشرة دراهم فجاءَ بخمسةٍ قَالَ : أعطني نصفَ الرهنِ ، فَلاَ يدفع إليه حتَّى يستوفيَ حقّه ؛ لأنَّ الأصلَ كانَ بجميعِ المالِ . قَالَ أحمدُ : صحيحٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2003 - قُلْتُ : قَالَ قتادة : رجلٌ ارتهنَ وَليدةً فأَبِقَتْ مِنَ الذي ارتَهنها إلَى سيّدِهَا فَأصَابَهَا ؟
____________________
(2/71)
قَالَ : لا تُباع ، وجبتْ لها الحريَّةُ إِذَا ماتَ سيدُهَا بالولدِ ويؤخذ سيدها للمرتهنِ بحقِّهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2004 - قُلْتُ : قَالَ قَتَادة : تُباع إِنْ لمْ يكنْ لسيِّدِهَا ، قال : ويُفْتَكّ وَلَدها . قَالَ : لا تُباعُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2005 - قُلْتُ : وقالَ ابنُ شبرمة : تُسْتَسْعَى ، ولا تُباع . قَالَ : لا أقولُ تُسْتَسْعَى ، وجبتْ لها الحريةُ إِذَا ماتَ سيّدُهَا بالولدِ . قَالَ الثوريُّ : ونحنُ نقولُ : فإِنْ حملتْ مِنْ سيِّدِهَا فَقَدْ استهلكها . قَالَ أحمدُ : هو مَا قُلْتُ . قَالَ إسحاقُ : أمَّا السعايةُ فحسن ، وتُعْتَقُ بالموتِ / 115 ظ / . 2006 - قُلْتُ : رجلٌ رهنَ / 265 ع / جاريةً ، ألهُ أن يصيبها ؟ قَالَ : لا ، واللهِ لا يصيبها . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وللمرتهنِ منعها مِنَ الرَّاهنِ أنْ ينظرَ إِليها فضلاً على الوطءِ . 2007 - قُلْتُ : جاريةٌ رُهِنَت فولدتْ ، فالولدَ مِنَ الرَّهنِ ؟ قَالَ : نعَم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(2/72)
2008 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : رجلٌ رَهَنَ رهنًا فأعطَاه ( الراهن ) بعض الحقِّ ، ثمّ هَلَكَ ( الرهنُ ) يرد المرتهن مَا أَخَذ مِنَ الحقِّ ؟ قَالَ : ( بل ) يرجعُ المرتهنُ عَلَى الراهنِ فيأخذ ما بقيَ لَهُ من الحقِّ . قَالَ إسحاقُ : كل ما هَلَكَ وقيمتُه مثل ما كان أعطى مِنَ الدراهمِ فَقَدْ هَلَكَ بما فِيهِ ، ويرد المرتهنُ عَلَى الراهنِ مَا قَبضَ مِنْهُ . 2009 - قُلْتُ : ( قَالَ الثوريُّ ) : رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ألف درهم مضاربة فجَاءَ بألف درهم ، فَقَال : هَذَا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ ألفًا رأس مالك . قَالَ : هَو مصدق فِيما قَالَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ وعليه اليمين إِنْ شاءَ . 2010 - قُلْتُ : رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالاً مضاربةً ، فقالَ صاحبُ المالِ بالثلثِ ، وقال الآخر بالنصفِ ؟ قَالَ : القولُ قولُ صاحبِ المالِ إلا أنْ يأتي هَذَا ببينةٍ ، ( فإن لمْ يأتِ ببينةٍ ) فلَهُ اليمينُ عَلَى صاحبِ المالِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(2/73)
2011 - قُلْتُ : منْ كره أنْ يدفع إلى رجلٍ مالاً مضاربة ( ويحمل ) لَهُ بضاعة ؟ قَالَ : ما يعجبني أن يكون في المضاربةِ شرطٌ . قَالَ إسحاقُ : ( كمَا قَالَ ) ، لا يجوز أنْ يعطيه عَلَى أنْ يحمله بضاعة ، ولا أنْ يعملَ لَهُ عملاً . 2012 - قُلْتُ : رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالاً مضاربةً وشرطَ عليه : أنَّ كلَّ ما أعجبني مما تأتي بِهِ أخذته بالثَّمَنِ ؟ قَالَ : ليسَ ذَا ( بشيءٍ ) . قَالَ إسحاقُ : ليستْ هذه بمضاربةٍ صحيحةٍ قَدْ أفسدَ المضاربةَ الشرطُ . 2013 - قُلْتُ : رجلٌ دَفَعَ إلى رجلٍ مَالاً مضاربةً / 266 ع / عَلَى الشطرِ قَالَ : اعمل فيه بما أَرَاكَ اللهُ ( عزَّ وجلَّ ) ، فَقَارض آخر على الربعِ ( بالمال ) ؟ قَالَ : قَدْ أَذِنْ لَهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2014 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : رجلٌ دفعَ إلى رجلٍ مالاً مضاربةً ( وقالَ ) : ادَّانَ عليّ ؟ قَالَ : يكره ذَلِكَ من أجل أنه كفل عَنْهُ ، وهوَ يجرُّ إليه مَنفعة .
____________________
(2/74)
قَالَ : ( مَا ) أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا قَالَ : ادَّانَ عليّ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ؛ لأنَّ ذَلِكَ منه ليس ( بشرطٍ ) يشرطه فيفسد ، إِنَّمَا هوَ زيادةُ منفعة لهما . 2015 - قُلْتُ : قَالَ : سألتُ الزهري عن رجلٍ قارض رجلاً فابتاع متاعًا فوضعه في البيتِ ، ثمَّ قَالَ لصاحبِ المالِ : ائتني غَدًا ، فجاءَ سارقٌ فسَرقَ المتاعَ والمالَ ؟ قال : ما أرى أنْ يلحق أهل المال أكثر من مالهم : الغرم على المشتري ، وقال الثوريُّ : يأخذُ صاحبُ المالِ المقارض ، ويأخذُ المقارضُ صاحبَ المالِ . قَالَ أحمدُ : فيه التباسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ الزهريّ : لا يلزم ( رب ) المال أكثر مِنْ ماله هَذَا إِذَا لمْ يقل استَدِن عليَّ . 2016 - قُلْتُ : شريكان في سلعةٍ ، بَاعَ أحدهما السلعةَ ، ولمْ يستأذن صَاحِبَهُ ؟ قَالَ : يجوز حصته ، إِنما بَاعَ ما يملك . قَالَ إسحاق : كما قَالَ : إِلاَّ أنْ يجيز شريكه ذَاكَ . 2017 - قُلْتُ : إِذَا أعطاه العروض مضاربةً له أجر مثله ؟ قَالَ أحمدُ : أكره أن يفعله فَإِنْ فَعَلَه فهو على مَا اشترطاه .
____________________
(2/75)
قَالَ إسحاقُ : الذي يعجبنا أنْ لا تكون المضاربة إلاَّ بالذهبِ والفضةِ ، فإنْ أعطاه مَتَاعًا فليقل له بِعْهُ فِإذَا صَارَ دراهم فهو مضاربة بيني وبينك / 267 ع / . 2018 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : رجلٌ دفَعَ ( إلى رجلٍ ) ألف درهم مضاربة على النصفِ ، ثمَّ مكثَ يومًا ، ثمَّ دفعَ ( إليه ألف درهم ) أُخرى على النصفِ كلّ ألفٍ منها وحدها ؟ قال أحمدُ : جيدٌ . قُلْتُ : لايخلطها ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ إسحاقُ : هو جائزٌ ويخلطهما جميعًا أفضل . 2019 - قُلْتُ : حديثُ شريح في شاةٍ باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهمًا وهو شريكه فِيها ، فَبَاعَهَا المشتري بأحد وعشرين رهمًا ، فذهبَ بِهَا الذي اشتْراها وبالدراهم ، فَقَال للذي بَاعَ : أردتَ رِبًا فلم يربو لك إنما كان شريكك في درهم . قَالَ أحمدُ : كان شريح يقولُ : إِذَا نقد أحد الشريكين ولمْ ينقدْ الآخر فكانت وضيعة لحقت الوضيعة صاحب النقدِ وليسَ على الآخر شيءٌ ، ( فإن كان ربح فبينهما ) . قُلْتُ : ما تقولُ أنتَ ؟ قَالَ : أقُولُ كما قَالَ شريح .
____________________
(2/76)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2020 - قُلْتُ : قَالَ قَتَادة : رجلٌ أخَذَ مِنْ رجلٍ مالاً مضاربةً فعمل فِيهِ وخَلطَ فِيهِ مالاً ( له ) ، ولمْ ( يعلمْ الآخرُ ) ، إنْ هلك المال فلا / 116 ظ / ضمان عليه ، وإنْ كان فيه ربح فهو بالحصص . قَالَ أحمدُ : ما أحسن ما قَالَ ! قَالَ إسحاقُ : كلما خلط بغير إِذْنِهِ فهو ضامن ، والربحُ للأولِ إلاَّ أنْ ( يكونَ ) قال له : اعمل برأيك واخلطه بمالِكَ إنْ شئتَ . 2021 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : كلُّ بيعٍ ليسَ فيه كيلٌ ولا وزنٌ ولا عددٌ فجذاذه وحمله ونقضه على المشتري ، وكلُّ بيعٍ فيه كيلٌ أو وزنٌ أو عددٌ فهو على البَائِعِ حتَّى يوفيه إيَّاه . قَالَ أحمدُ : أمَّا العددُ فَلاَ ، ولكن كلّ ما ( كان ) يُكال أو يُوزن فلابدَّ للبائعِ بأنْ يوفيه المبتاع ؛ لأنَّ ( ملكَ ) البائع فِيهِ قائمٌ حتَّى يوفيه المشتري ، وكلّ مَا لا يُكال ولا يُوزن مثل الدَّارِ ، والعبدِ والأمةِ وكلّ شيءٍ خرجَ مِنْ حدِّ الكَيلِ والوزَنِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ معلومًا فهوَ ( مِنْ مالِ المشتري ) فَمَا لزمه مِنْ شيءٍ فهوَ عليه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ ؛ لأنّ له بيع كلّ شيءٍ لا يُكال ولا يُوزن قَبلَ القبضَ ، فإنْ هلكَ كَانَ مِنْ مَالِ المشتري .
____________________
(2/77)
2022 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : إِذَا قَالَ ( الرجلُ ) للرجلِ : بعتُك هذه النخلة فجذاذه على المشترى . قَالَ ( أحمد ) : جيّدٌ ( هَذَا لمْ يبعه ) كيلاً ، ولا وزنًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2023 - قلت : ( من ) كره أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني منه كَيْلاً معلومًا ؟ قَالَ أحمدُ : ( لا ) ؛ لأنَّه لا يدري عَسَى ( أنْ ) لا يكونَ فِيهِ ما استثنى ، ولكن يستثني نخلتين أو ثلاثًا أو أكثر . قال إسحاقُ : هوَ كما قَالَ بعد إذْ يعلم الذي استثنى . 2024 - قُلْتُ : كَمْ الجائحة ؟ قَالَ : أقولُ : هي موضوعةٌ ، ولا أحُدُّها . قَالَ إسحاقُ : الجائِحَةٌ إنما هي إِذَا اجْتَاحت مَالَهُ نخيلاً كانت أو ثمارًا ، وهي ( آفاتٌ ) تنزلُ مِنَ السَّمَاءِ ، ولا تكون الجوائحُ إِلاَّ في الثمارِ ، وهو أن يخفف الثلث عَنِ الذين اشتروا . 2025 - قُلْتُ : / 268 / إِذَا أفلسَ الرجلُ فوجَد الرجل مِنْ مَتَاعِهِ
____________________
(2/78)
النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا ؟ قَالَ : ( لا ) ، إلاَّ أنْ يجده بعينِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء . 2026 - قُلْتُ : الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ ؟ قَالَ : لا ، الموتُ ( أسوة الغرماء ) ، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2027 - قُلْتُ : رجلٌ تزوجَ امرأةً وهو مفلسٌ ، ولمْ تعلمْ المرأةُ ؛ يفرق بينهما ؟ قَالَ : لا ، إلاَّ أنْ يكونَ قَالَ لها : عندي من الأموال والعروض وغرها مِنْ نفسها . قَالَ إسحاقُ : كلما لمْ يكنْ ( مطلعًا ) عَلَى النفقةِ ، فسألت التفريق يفرق بينهما . 2028 - قُلْتُ : رجلٌ أحَال رجلاً عَلَى آخر فلمْ يقضِهِ شيئًا ؟ قَالَ : إذَا رضي بالحوالة فليسَ لَهُ أنْ يرجعَ . ( قَالَ إسحاق : كما قَالَ ) ، يوم أحال مليا يوم أحاله فلا رجوع ، وإنْ أَحَالَهُ وهو معدمٌ ، وإِنْ لمْ يعلمْ بِهِ رجع . قَالَ عثمانُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ( ليسَ ) على مالِ مسلمٍ توًا .
____________________
(2/79)
2029 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : درهم بين رجلين ، قَالَ أحدُهُمَا : لي نصفُهُ ، وقال الآخرُ : لي كلُّه ، قَالَ ابنُ أبي ليلى ، ثلث ، وثلثان . قَالَ ابن شبرمة : ثلاثة أرباع ، وربع . وأمَّا نحنُ فنقولُ : هو بينهمَا نصفَان . قَالَ أحمدُ : إِذَا كَانَ في أيديهما بينهما نصفان ، وإِذَا كَانَ في يدِ أحدِهمَا ( فهوَ لَهُ ، وإذَا كان في يدِ رجلٍ ، فأقرَّ أَنه لهذين ، فادَّعى أحدُهُمَا ) كلَّه ، وادعى الآخرُ النصفَ ، فقدْ أقرَّ أنَّ لصاحِبِهِ ( النصفَ ) ، واستوت دعواهما في النصفِ الباقي يقرع بينهما فمَنْ أصابته القرعةُ ، حلف ، وكانت السلعةُ له . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2030 - قُلْتُ : إِذَا أذنَ الرجلُ لعبدِهِ في التزويج فعَلَى مَنِ المهرِ ؟ قَالَ : ( المهر ) على السيّدِ . قَالَ إسحاقُ : هوَ على العبدِ في مالِهِ إلاَّ أنْ يضمنَ السيدُ المهرَ . 2031 - قُلْتُ : بيعُ البصلِ ، والجزرِ ، والفجلِ ، والبطيخِ ، وكلِّ شيء يكونُ تحتَ الأرضَ تكرهه ؟ قَالَ : لا يجوز بيعُهُ حتَّى يُعْلَمَ ما هوَ . قَالَ إسحاقُ : كلما بَاعَ ( منه ) جَنْيَةً واحدةً : جَازَ ذَلِكَ ، فأمَّا البصلُ ، والجزرُ وما أشبههما مما له أصلٌ في الأضِ ، فبيعه
____________________
(2/80)
عِند الإِدراكِ جائزٌ ، وذلِكَ أنْ المشترين لا يخفى عليهم جودة ذَلِكَ مِنْ رداءته فليسَ ذَلِكَ بغررٍ . 2032 - قُلْتُ : يُشارِكُ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ ؟ قَالَ : إذَا كانَ هَو يلي البيعَ والشراءَ . قُلْتُ : يؤاجر نفسه منهُ ؟ قَالَ : أما الإجارةُ فليسَ بِهَا بأسٌ . قَالَ إسحاقُ : لا خيرَ في الإجارةِ ( منه ) حتَّى يكون المشركُ آمره وناهيه . 2033 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : سألتُ الثوريَّ عن رجلٍ بَاعَ شفعةً لرجلٍ مِن آخر إِلَى أجلٍ ، فجَاءَ الشَّفيعُ فقَالَ : أنا آخذها إِلَى أجَلِهَا ؟ قَالَ : لا يأخذها إلاَّ بالنقْدِ ، لأنَّهَا قَدْ دخلتْ في ضمنِ الأولِ ، قَالَ : ومنَّا مَنْ يقولُ : تقر في يدي الذي ابْتَاعَهَا / 117 ظ / فإِذا بلَغَ الأجل أخذَهَا . قَالَ أحمدُ : ( إذَا كانَ في الثقةِ ) ، مثل ذَلِكَ ، فلَهُ إِلَى ذَلِكَ الأجلِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد . قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ / 269 ع / في عبدٍ بين رجلين أَرادَ أحدُهُمَا أنْ يبيع وأبى الآخرُ ؟ قَالَ : أستحسنُ أن يجبرَ عَلَى البيعِ ، وقَدْ اختْلفُوا ( فيه ) .
____________________
(2/81)
قَالَ ( أحمدُ ) : يبيعُ كلُّ واحدٍ منهمَا حصَّتَه . قَالَ إسْحاقُ : لا يجبر صَاحِبه عَلَى البيعِ إلاَّ أنْ يكونَ مضَارًّا ، ولَهُ أنْ يبيعَ نصيبَهُ . قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : إن باعَ الرجلُ رجلاً ثوبًا بثوبٍ ، أو عرضًا بعرضِ ( فتشاكَسَا ) ، فَقَال أحدُهُما : لا أدفع إليكَ ، وقال الآخرُ مثل ذَلِكَ ، جَعَلا بينهمَا حَكَمًا يقبض منهمَا جَميعًا ويدفع إليهما جميعًا ؟ قَالَ : نعم هوَ هَكَذَا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إلاَّ أنْ يكونَ حاكم يرى أنْ يأمرَ ( أحدَهُما ) بالدَّفعِ أولاً . 2034 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : وإنْ كانَ عرضًا بدنانير أو دراهم ، يكون عدلاً بينهمَا لا يدفع إِليه العَرَضَ حتَّى يزنَ لَهُ الدنانيرَ ، أو الدراهمَ ؟ قَالَ : أمَّا العرَض فيدفع إِليه إذَا كانَ بدراهم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سفيان ، إِلاَّ أنْ يكون حاكم يأمر بدفع العَرَضِ أولاً ، ثم يأمر ذَا بدفعِ الدراهم . 2035 - قُلْتُ : ( سُئِلَ الثوريُّ ) عن رقيقِ العجمِ يخرجون مِنَ البحرِ أو مِن غيرِهِ هل يُبَاعُون مِنَ اليهودِ والنَّصَارى ؟ فَقَال : إنْ
____________________
(2/82)
كَانوا كِبَارًا عُرِضَ عليهم الإِسلامُ ، فَإِنْ أسْلموا فَذَاكَ ، وإلاَّ بِيعُوا مِنَ اليهودِ ( والنَّصَارى ) إِنْ شاءَ صَاحِبُهُم ، والذي يُسْتحب ( من ذاك ) أنَّ ( اليهودَ والنَّصَارى ) إذَا مَلَكَهُم المسلمُ ببيعٍ أو سبي يدعُوهم إِلَى الإِسلامِ ، فَإِنْ أبَوا إلاَّ التمسكَ بدِينهم ، فإنَّ المسلمَ إِنْ شاءَ باعَهَم من أهلِ دِينهِم لا يبيعهم من أهلِ الحربِ . قَالَ أحمدُ : لا يُباعون صَغارَا ولا كِبارًا من اليهودِ والنَّصَارى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2036 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : وإنْ كانوا عَلَى دينٍ مثل الهندِ والزنج ونحوهم فإِنَّ المسلمَ / 270 ع / لا يبيعهم من أحدٍ من أهلِ الذِّمةِ ، ولاَ من أهلِ الحربِ ؛ لأنهم يجيبون إِذَا دُعُوا ، وليسَ لهم دينٌ يتمسكون بِهِ ، ولاَ ينبغي أنْ يتركَ اليهودي والنَّصراني أنْ يُهَوِّدَهُم ، ولا يُنَصِّرَهُم . قَالَ أحمدُ : لا يُباع هؤلاء ولا أولئك من أحدٍ مِنْ أهلِ الكِتَابِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2037 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : إذَا كَانَ العجمُ صغارًا عند المسلمِ صلَّى عليهم ، وإِنْ لمْ يكنْ خَرجَ بِهمِ مِنْ بِلادِهم ، فإِنَّهُ يُصلي ( عليهم ) إذا وقَعُوا في يَدِهِ . قَالَ حمَّاد : إذَا ملكتَ الصغيرَ
____________________
(2/83)
فهو مسلمٌ . قَالَ أحمدُ : إذَا لمْ يكنْ معه أبواه فهو مسلمٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وإنْ كَانَ أبواه أيضًا معهم ؛ لأنَّ دارَ الإِسلامِ لهم إسلامٌ . 2038 - قُلْتُ : لا يجبرون عَلَى الإِسلامِ إِذَا كَانَ معه أبواه أو أحدُهما ؟ قَالَ : نعَم ، ولا يفادون بِهِ . قُلْتُ : ولا يفادى بالصغير إذَا لمْ يكنْ معه أبواه ؟ قَالَ : هَذا أوكد ، هوَ مسلمٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2039 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : رجلٌ باعَ بيعًا فقَال : لقَدْ بعتك وأنا صغيرٌ ، فَقَال المبتاع : بعتني وأنتَ بالغٌ ولمْ تك بينة ؟ قَالَ : البيعُ صحيحٌ حتَّى يأتيَ المدعي بفسادِهِ . قَالَ أحمدُ : إِذا أقرَّ أنِّي بعتُكَ وأنا صغيرٌ فقدْ أقرَّ بالبيعِ ، فهو جَائِزٌ عليه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . ( قَالَ أحمدُ ) : إِذَا اختلفا في البيع وهو قائمٌ فقالَ ذا : بعتُك بعشرين ، وقالَ المشتري : اشتريتُهُ بعشرة ؛ فالمشتري مقرٌّ للبائعِ
____________________
(2/84)
بالملكِ ، فزعم أنَّه مَلَّكَهُ عليه خلاف مَا قَالَ صاحبُ السِّلعة ، فالسِّلْعةُ لمالِكِهَا الأول ، ويكونُ للمشتري اليمينُ عليه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2040 - قُلْتُ : إذَا قَالَ الرجلُ لعبدِهِ : أُصبعك حُرٌّ ؟ ( قَالَ ) : فهو حرٌّ . ( قُلْتُ ) : وإذَا قَالَ : ظُفرك حرٌّ ؟ قَالَ : لا يكون حرًا ؛ الظُّفر يسقطُ ويذهبُ . / 271 ع / قَالَ ( إِسحاقُ ) : كلما أعتَقَ عضوًا مِنْ أعَضائِهِ ، أصبعًا كان أو غيره قليلاً كان أو كثيرًا أعتق ، وأمَّا الظُّفرُ والشَّعرُ يسقُطُ . 2041 - قُلْتُ : قَالَ إِياسُ بن معاوية في بيعِ الخلاصِ : إِذَا باعَهُ وهو يَرى أنَّهُ له ، ثمَّ جَاءَ رجلٌ ( بَعْدَ ذَلِكَ ) فاستحقه ؛ فَيَرُدُّ البيعَ إِلى أهْلِهِ ، ويردُّ إِلى الرَّجُلِ رأسَ مَالِهِ ، ومَنْ بَاعَ وهو يعلم أَنَّهُ ليسَ لَهُ أَخَذَ بالشَّرْوَى وطاووس مثله . قَالَ أحمدُ : يردّ البيع إِلَى أهْلِهِ ، ويردّ إِلَى الرجلِ رأسَ مَالِهِ ، ويؤخذ بِمَا جَنَى قط حتَّى يردَّ مَا أخذ ، عَلِمَ أو لمْ يعلمْ . قَالَ إسحاق : ( السُّنةُ ) في ذَلِكَ ما قَالَ إياسُ بن معاوية / 118 ظ / .
____________________
(2/85)
2042 - قُلْتُ : اشْتَرى ثلاثُ نسوة دارًا ( فَقُلْن ) : هي للمطلقةِ والأيمِ ، والمحتاجةِ منَّا ، فمَاتَتْ واحدةٌ منهن ، فَقَال شريح : هَذِهِ ( الرقبى ) إذَا مَاتَتْ الأولى ، فَلَيسَ للباقين شيءٌ ، هي علَى سُهْمَانِ الله ( عزَّ وجلّ ) . ( قَالَ ) أحمدُ : هَذِه مَعْنَاهَا معنى الرقبى ، ( هو ) كَمَا قَالَ . قَالَ إسحاقُ : بَلْ هو جائزٌ إِذَا كانَ معناه مَعْنى الرّقبى ، لا بَلْ هو الرّقبى ، وقدْ سوَّى رسولُ اللهِ ( بين الرّقبى والعمرى فأجازَهُمَا . 2043 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : رجلٌ سَلَّفَ ، فسمَّى الأجلَ ولمْ يُسَم المكانَ ؟ قَالَ : مردودٌ نكرهه . قَالَ أحمدُ : ليسَ في حديثِ النبي ( تسمية المكان يوفيه المسلم حيثُ دفعَ إليه المالَ .
____________________
(2/86)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ ( وأجاده ) . 2044 - قُلْتُ : قَالَ سُفيان : رجلٌ سلف في طعامٍ إِلَى أجلٍ يوفيه بمكةَ فلقيه بغيرِ مكةَ فقالَ : خُذْ منِّي طعامَكَ وأنَا أوفِيكَ كراكَ إلى مكةَ ؟ قَالَ : هَذَا لا خيرَ فِيهِ ، أنْ يأخذَ طعامًا ودراهمَ . قَالَ أحمدُ : كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . ( رَضِي اللهُ تعالى عَنْهم ) . 2045 - قُلْتُ : سُئِلَ ( عَنْ رجلٍ ) اشْتَرى مِنْ رجلٍ طعامًا بجَدَّة يدًا بيدٍ فلقيَهُ بمكةَ ، قَالَ : احمل طعامي ، وأوفيك كراك من جدة إِلَى مكةَ . قَالَ : ( مكروه ) ، أكرهُ أنْ يأخذَ دراهمَ ، وهو في ضمنِهِ بَعْدُ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بِهِ . قُلْتُ : أرأيتَ إِنْ حَمَلهُ صَاحِبُ الطعام الذي اشْتَرَاه مِنه فوافى الطعام بمكةَ مِنْ غِيرِ أنْ يأمرَهُ المشتري ، فَقَالَ البائعُ : أوفني كراي مِنْ جدة إلَى مكَّةَ . قَالَ : ليسَ له كراء . قَالَ أحمدُ : ليسَ لَهُ كراء . قَالَ إسحاقُ : كِلاهَما كما قَالَ أحمدُ . 2046 - قُلْتُ : رجلٌ سلف مائة درهم في مائة فَرَقٍ إلى أجلٍ مسمًّى وقال : أنْقُدُكَ الآنَ خَمسين ، وخَمسين إلى شهرٍ ؟
____________________
(2/87)
قَالَ : إذَا كانَ بعضُ السّلف نقدًا وبعضُه إلى أجلٍ فمردودٌ ( كلُّه ) . قَالَ أحمدُ : صدَقَ ، كله مردود . قَالَ إسحاق : كلما أسلم في طعام مسمّى ، وسمى ( الثمنَ ) ، ونقدَه بعضَه جازَ من السّلم بقدره . 2047 - قُلْتُ : إذَا أسْلَفَ ( الرّجل ) في شيءٍ ، فَكَانَ في دراهمه زيفٌ ؟ قَالَ : يردّ بحسابِ الزيوفِ ، وما بقي سلف . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2048 - قُلْتُ : الرجلُ يسلف ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فَرَقٍ في أصنافٍ شتَّى ، مائة فرق حنطة ، ومائةٍ / 272 ع / فرق شَعِير ، ومائة فرق ذرة ، ودَفَعَ إِليه ثلاثمائة جملة ، فَوَجَدَ فِيها زَيفًا قَالَ : هَذَا مردودٌ ؛ لأنه لا يدري منْ أيها يَرُدُّ قيل : فإِنْ مَيَّزَها ، مائة في كَذَا ، ومائة في كَذَا ، ( ومائة في كذا ) فعرف مِنْ أي صنف هو ذاك الزيفُ . قَالَ : يردّ بقدره مِنْ ذَلِكَ بحسابِهِ ، ويجوزُ سائرها . قَالَ أحمدُ : يجوزُ ( أنْ يردَّ على ) الأصنافِ الثلاثة عَلَى كلِّ
____________________
(2/88)
صنفٍ بقدرِ ما وجد مِنَ الزيفِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( أحمدُ ) . 2049 - قُلْتُ : رجلٌ سلف إلَى رجلٍ عَلَى أنْ يوفيه بمكانِ كَذَا وكَذَا فلقيه دونَ مَكانِهِ فَقَال : خذْ منِّي طعامكَ ، وأنَا أحْمله ( لَكَ ) إِلى مكانِ كَذَا وكَذَا ؟ قَالَ : مردودٌ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بِهِ . وسُئِلَ : فإنْ أخذَ منه ولمْ يحمله ؟ قَالَ ( أحمدُ ) : لا بأسَ بِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2050 - قُلْتُ : رجلٌ اشْتَرى قثاءَ وزنًا ، فَوزنَهُ البائعُ ، فَقَال للمشتري : قَدْ وزنته ، هوَ كَذا وكَذَا ولمْ يحضرْ المشتري وَزْنه فقبضَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وربحَ ؟ قَالَ : يتنزهُ عَن الرِّبحِ . قَالَ أحمدُ : أرجُو أنْ لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ ، ولكن لا يزنه أبدًا حتَّى يَحضُرَ الذي اشْتَراه أو وكيلٌ لَهُ . 2051 - قُلْتُ : ( قَالَ : إِذَا ) ابتعتَ ثوبًا بشرطٍ ( فسمِّ ) أيامًا ، ولا تذهب به بغيرِ شرطٍ . قَالَ أحمدُ : ما أحسن ذَا !
____________________
(2/89)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2052 - قُلْتُ : قَالَ المشتري : ابتعتُ وشَرطت لي الخيارَ إِلَى غدٍ فبينته ، وإِلاَّ فالبيع لازم ؟ قَالَ أحمدُ : البيعُ لازمٌ ( له ) واليمينُ عَلَى ( البائعِ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( أحمد ) . 2053 - قُلْتُ : قَالَ البائعُ بعتُك بالنقدِ ، وقَالَ المشتري : اشتريتُ منكَ إِلَى أجلٍ فالقولُ قولُ البائعِ ؟ قال أحمدُ : القولُ قولُ البائعِ ، ويكونُ عَلَى البائعِ يمينٌ بما ادَّعَى المشتري عَلَيهِ ، وعَلَى المشتري يمينٌ بما ادَّعى البائعُ ، فإنْ حلفا فالقولُ قولُ البائعِ إِذَا كانتْ السلعةُ قائمة بعينها ، وإذَا كانتْ اسْتُهلكت فعرف قيمة السلعة ، فَرُدَّت القيمة ( إلى البائع ، القيمة يوم ) تقُوم مقَام السلعة . قُلْتُ : فإِنْ أقَامَا جميعًا البينة آخذُ بينة الذي يَدّعي النسيئة . قَالَ أحمد : القولُ قولُ البائعِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2054 - قُلْتُ : ( إنْ ) قَالَ المشتري : اشتريتُ بشرطٍ ، وقال البائعُ : لمْ أشترطهْ ؟ قَالَ : بَيِّنَتُه على شرطِهِ وإلاَّ فيمينُ البائعِ ( ما شرط له ) ؟ قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 119 ظ / .
____________________
(2/90)
2055 - قُلْتُ : إنْ قَالَ البائعُ : بعتُ وأنا عليه بالخيارِ يومين أو ثلاثة ، وأنْكر المشتري ؟ قَالَ : بينةُ البائعِ وإلاَّ فالبيعُ مسلم . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2056 - قُلْتُ : إنْ ادَّعَى البائعُ أَنَّهُ بَاعَ بنقدٍ ، وقالَ المشتري بنسيئةٍ فأخذت بقولِ البَائِعِ يحلف ( البائعُ ) ؟ قَالَ : نَعَم . قَالَ أحمدُ : ( هو ) الذي قُلْتُ : ( يحلفان ) جميعًا . / 273 ع / قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2057 - قُلْتُ : رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ سلعةً يَبِيعُهَا ، فَبَاعَهَا ( وانْتَقَدَ الثمن ودفعه إِلَى صَاحِبِهِ الذي أمَرَهُ ، ثمَّ ادَّعى المشتري بَعْدُ بالسِّلعةِ ( عيبًا ) ) فأقرَّ الذي بَاعَه أنَّ هَذَا العَيب كَانَ بِهِ ؟ قَالَ سفيانُ : لا يصدق ؛ لأنه ( قد ) خرجَ مِن الأمانةِ حيثُ انتقد ، ودَفَع الثمن إِلَى الذي أمره ولَو أقرَّ بالعيبِ قَبلَ أنْ ( ينتقدَ ) الثمن جَازَ . قَالَ أحمدُ : قَبل وبَعد هو واحد ، يصدق . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2058 - قُلْتُ : رجلان اشْترى أحدُهُمَا مِنَ الآخرِ سلعةً بسلعةٍ
____________________
(2/91)
فوجدَ ( أحدُهما ) بسلعته عَيبًا ؟ قَالَ : يردها ويأخذ سلعتَهُ . قَالَ أحمدُ : جيِّدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وإنْ كانتْ مستهلكةً رجعَ بِقِيمَتِهَا . قُلْتُ : فإنْ لمْ يجدْ سلعتَهُ ؟ قَالَ : قيمتها . قُلْتُ : فإنْ لمْ يدرِ ما قيمتها ؟ قَالَ : فالقولُ قولُ الذي ماتت في يدِهِ إلاَّ أنْ يجيءَ هَذَا ببينةٍ ، هو المدعي . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2059 - قُلْتُ : قَالَ ابنُ أبي ليلى : إِذَا وجدها بعينها فالقيمةُ ، فإنْ لمْ يجدْهَا ( فقيمة التي ) رَضِي بِهَا . قيلَ لسفيان : أليستْ قيمتُها صَحِيحةً ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ أحمدُ : ما أحسن قول ابنِ أبي ليلى ! قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2060 - قُلْتُ : كانَ ابنُ أبي ليلى إِذَا جاءه الرجلُ وقدْ اشْترى سلعةً مِن رجلٍ فادَّعَى عيبًا ، ولمْ يكنْ للبائعِ بينة أنَّهُ أبرأه يأخذُ منَ المشتري يمينهُ ما عرضها على البيعِ ( منذ رأيت بِها هَذَا العيبَ ، ولا رضيته .
____________________
(2/92)
قَالَ أحمدُ : إِذَا عَرضَها عَلَى البيعِ ) فقدْ جَازتْ عليه . قَالَ إسحاق : ( هو ) كما قَالَ ، إِذَا عَرضَهَا عَلَى البيعِ قَامَ ( ذَلِكَ ) مَقَام الرّضى . 2061 - قُلْتُ : قَالَ ابنُ أبي ليلى في الرجلِ يَشْتري العبدَ الآبقَ فأَبقَ مِنهُ ؟ قَالَ : لا يسْأله عن شيء ، لا يأخذ يمينهُ - يعني : البائع - حتَّى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائعِ . قَالَ سفيانُ : نقولُ : نحنُ نكره ( أنْ يتعنتَهُ ) . قَالَ أحمدُ : أقولُ : أُحَلِّفُ البائِعَ للمشتري أنَّهُ لمْ يأبقْ عنده ، فإذَا حَلفَ لمْ يكنْ عليه شيءٌ إلاَّ أنْ يقيمَ هذَا البينةَ عَلَيه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2062 - قُلْتُ : سُئِلَ عنْ رجلٍ ابتاعَ عبدًا آبقًا فجاءَ المشتري ( فأقامَ البينةَ أنَّه باعَهُ عبدًا آبقًا وقدْ أبق العبدُ مِنْ عند المشتري ) ؟ قَالَ : لا يقضى عَلَى البائعِ ما دَامَ آبقًا حتَّى يموتَ ، أو يردَّه ؛ لأنه لابدَ لهُ مِنْ أنْ يسلّمَ العبد إِليه ولا يرد عليه فضل مَا بين الداءِ والصِّحةِ مَادَامَ في إِباقِه ، ( فإِنْ ماتَ في إبِاقِهِ فَلَهُ ) فضل ما بين الداءِ والصِّحةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ .
____________________
(2/93)
2063 - قُلْتُ : ( رجلٌ ) ابتاع عبدًا فكَاتبه فوجدَ بِهِ عيبًا بَعْدمَا كَاتبه ؟ قَالَ سفيانُ : ليسَ علَى البائعِ شيءٌ ؛ لأنه بمنزلةِ البيعِ . قَالَ أحمدُ : / 274 ع / لولا عتقه كَانَ لَه أنْ يرجعَ عليه مَا بين الداءِ والصِّحةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2064 - قُلْتُ : لو أنَّ رجلاً بَاعَ جاريةً ، أو بَاعَ شاةً فولدتْ ، أو نخلاً لَهُ ثمرة فوجد بِهِ عيبًا أوْ استحقَّ : أخذَ منه قيمة الثمرة ، وقيمة الولدِ ( إِنْ كَانَ أحدثَ فِيهم شيئًا ) ، وإنْ كانَ باعَ أو استهلكَ ، فإنْ كانَ ماتَ أو ذهبت بِهِ الريح فليسَ عليه شيءٌ . قَالَ أحمدُ : هُو كما قَالَ . قَالَ إسحاق : ( هو ) كما قَالَ . 2065 - قُلْتُ : الصبيُّ يسرقُ ويشربُ الخمر ، ويأبقُ ؟ قَالَ : لا يرد منه إلاَّ أنْ يكونَ محتلمًا . قَالَ أحمدُ : مَا جَازَ عَلَى عشرةٍ فهوَ عيب يردّ منه . قَالَ إسحاقُ : لا نرى ذَلِكَ حتَّى يكونَ احتلامٌ ، أو إنباتُ شعرٍ ، أو خمس عَشرة سنة . 2066 - قُلْتُ : قَالَ ابنُ أبي لَيلى في الرجلِ يَبْني البناءَ في الأرضِ بغير إِذْنِ أهْلِهَا ، ثمَّ يؤاجرها ؟ قَالَ : الغلَّةُ على النِّصْفِ .
____________________
(2/94)
قَالَ أحمدُ : ما أحسنه مِنْ قولٍ ! قَالَ إسحاقُ : الغلَّةُ على قدرِ ما أنفقَ في البناءِ وعَلَى قدرِ قيمةِ الأرضِ . 2067 - قُلْتُ : ( رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ ) جاريةً بمائة دينار ، فأخذَ بهَا منه ألف درهم ، ثمَّ وجدَ بالجاريةِ عيبًا فردت عَلَيه ؟ قَالَ : يأخذُ ( منه ) الَّذي بايعه بِهِ قَبل ؛ لأنَّ أصلَ البيعِ كانَ صَحِيحًا . قال : نعم . قَالَ أحمدُ : يأخذُ الدنانيرَ كانَ البيعُ صحيحًا أو فاسدًا ، يأخذُ مَا وجبَ لَهُ البيع . قَالَ إسحاق : كما قَالَ / 120 ظ / . 2068 - قُلْتُ : هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ ؟ قَالَ : لاَ ، إِلاَّ بإذنِ أهْلِهِ ، إلاَّ أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة ( سنة ) أوْ يحتلم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان . 2069 - قُلْتُ : قَالَ ( سألت ) الأوزاعيّ عن ( شراءِ ) الخبزِ بالدَّقيقِ والحنطةِ ، قَالَ : لا بأسَ بِهِ .
____________________
(2/95)
قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بِهِ . ثمَّ سألتُهُ بعدَ ذَلِكَ فجبن عَنه ، ( قال ) : وأمَّا نسيئة فمكروه لا شكَ فِيهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ الأوزاعيُّ . 2070 - قُلْتُ : فاشْتراءُ الدقيقِ بالقَمحِ كيلاَ بكيلٍ ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : وزنًا بوزنٍ ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهِ . قُلْتُ : ولا يصلح القمح بالسّويق كيلاً بكيلٍ ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمدُ : ( لا بأسَ بِهِ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالا . 2071 - قُلْتُ : قَالَ : سألتُ الأوزاعيَّ : عن النَّوَى بالتمرِ ( صَاعًا بصاعٍ ) ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهِ . قُلْتُ : صَاعًا بصاعين ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهِ ، يدًا بيدٍ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . قُلْتُ : ( قال ) : سألتُ الأوزاعيَّ عَن الشَّعر بالصّوفِ رطلاً برطلين ؟ قَالَ : لا بأسَ بِهِ يدًا بيدٍ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بِهِ ( يدًا بيد ) .
____________________
(2/96)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2072 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ استقرضَ مِنْ رجلٍ دانق فلوس ، وعشرون فلسًا بدانق فَصَار عشرة بدانق ؟ قَالَ : لَهُ ( عشرون ) فلسًا . قَالَ ( أحمدُ ) : مَا أحسنه ! قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، إِذَا كانَ الفلوس عَلَى النَّحو الذي كان . 2073 - قُلْتُ : إِذَا قَالَ : بعني فلوسًا بدانق ، فَلَهُ دانق فضة زَادَ أو نقصَ . قَالَ ( أحمدُ ) : جيّد ، هذا ليس فيه شكّ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2074 - قُلْتُ : سُئِلَ / 275 ع / عَن رجلٍ قَالَ لرجلٍ : بعني فلوسًا بدرهم ، والدانق ستة عشر فلسًا . قَالَ : نَعم ، فَأعْطَاهُ الدرهمَ فأخذ منه بنصفِ درهم حساب ستة عشر بدانق ، وبقي لَهُ عندهُ نِصْف درهم ، فَصَارتَ الفلوس أربعة وعشرين بدانق قَالَ : إِنْ كَانَ عنده الفلوس حين بَاعَه ( يأخذ مِنْهُ بنصفِ دِرْهم ستة عشر بدانق ، وإنْ لمْ يكُنْ عنده حين بَاعه ) فَلَه نصف درهم فضة . قَالَ أحمدُ : يرجعُ بنصفِ فضة على مَا قَالَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ .
____________________
(2/97)
2075 - قُلْتُ : رجلٌ ابتاعَ ثمانيةَ دراهمٍ بِدينار فوَجَدَ فيها أربعة زيوفًا بَعْدَ مَا فَارقه . قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : يردّها ، ويكون شريكه في الدينار . ( قَالَ ) : هَذَا قَوله . وقَالَ مَالِك : يتتاركان ، وقَالَ ابنُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : ليس لنا عليهم البدل . وقَالَ الحسنُ : يبدله ، وهي مسألةٌ تشتبه فلمْ يقلْ فِيهَا شيئًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سفيانُ . 2076 - قُلْتُ : رجلٌ ابتاعَ مِنْ رجلٍ فضة ، واشْتَرطَ عليه أنْ يصوغَ لَه خَاتمًا ؟ قَالَ : هذا مكروهٌ ، هَذَا يصيرُ نسيئةً . قَالَ أحمدُ : جيّد هذامكروهٌ ، هَذَا في نفسِ البيعِ ، ولكن لوْ سمى له الكراء لمْ يكنْ بِه بأسٌ وهو أيضًا شرط في الصرفِ . قَالَ إِسحاقُ : لا يجوز هَذَا الشَّرطُ ، والصّرف منتقض . 2077 - قُلْتُ : ( قَالَ : سُئِلَ سفيانُ عن السَّيفِ ) المحلَّى والخَاتمِ نسيئة فَكَرهه . قَالَ : هَذَا عَلَى قَولِنَا لا يجوزُ ( أبدًا ) ( حتَّى ) يفصله ، أي فكيف نسيئة ؟ قَالَ إسحاق / 276 ع / : كما قَالَ أبدًا لا يجوز حتَّى يميز ، وكَذَلِكَ الخرز معَ الذَّهبِ .
____________________
(2/98)
2078 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن الخبزِ بالحنطة ، والدّقيقِ بالحنطةِ نسيئةً ؟ فكرهه . قَالَ ( أحمدُ ) : جيّدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2079 - قُلْتُ : سُئِلَ ( سفيانُ ) عَنْ تمرةٍ بتمرتين ، وتمرةٍ بتمرةٍ ؟ قَالَ : نكرهه وسُئِلَ عن التمرِ بالتمرِ كَيلاً ؟ قَالَ : لا يستقيم إِلاَّ كيلاً ، هو كيلٌ . قَالَ : هوَ كمَا قَالَ ، وأعْجَبهُ هَذَا مِنْ قولِ سفيان : تمرة بتمرتين أنه كرهه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، ( قال ) : وَقَدْ جَاوزَ الكراهية ؛ لأنَّهُ قدْ صَيَّرَ مثلاً بمثلين . 2080 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ في رجلٍ قَالَ لرجلٍ : بعني نصفَ دَارِكَ مما يلي دَاري ؟ قَالَ : هذَا بيعٌ مردودٌ ؛ لأنه لا يدري أينَ ينتهي بيعه ، ولو قَالَ : أبِيعُكَ نصفَ هذه الدارِ ، أو ربعَ هَذِهِ ( الدارِ ) جَازَ . قَالَ أحمدُ : كِلاهما ( جائزٌ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ .
____________________
(2/99)
2081 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : إذَا صرفت بدينار عشرة ونصفًا فَلا تأخذ بالنصفِ طعامًا ولا شيئًا إلاَّ فضةً ، فإِنْ شرطت ( عليه ) أربعةَ عشر درهمًا وَمُدَّ بُرٍّ . فلا بأسَ بِذلِكَ . قَالَ أحمدُ : كِلاهُمَا كمَا قَالَ . قَالَ إسحاق : كما قَالاَ . 2082 - قُلْتُ : قَالَ ابنُ سيرين في رجلٍ كانتْ عليهِ مائة دينار وازنة ، فأَسْلفني مِائة دينار ناقصةً ؟ قَالَ : لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ بالدنانير النُّقَّص إذا كانتْ التِي تسأله وازنةً ، ولكن لو كُنت تسأله ناقصة فأسلفك ( مِائةً ) وازنةً كانَ ذَلِكَ مكروهًا . قَالَ إحمدُ : كلاهما أرجو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ ليس هو قضاء / 277 ع / . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2083 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ : إنْ هو كسَر طنبورَ معاهدٍ ؟ قَالَ : يغرم ، وسُئِلَ : إنْ هوَ قتَلَ خنزيرَ معاهدٍ ؟ قَالَ : يضمن / 121 ظ / . قَالَ أحمدُ : ما يعجبني أنْ يفعل شيئًا مِنْ ذَلِكَ ، وإنْ فعلَ فليس عليه شيءٌ ، ليسَ لها ثمنٌ .
____________________
(2/100)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ ؛ لأنَّ حكام المسلمين لا يجوز لهم إلاَّ أنْ يحكموا بكتابِ اللهِ . 2084 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : مَنْ كَسَرَ شيئًا صَحِيحًا ؛ فَقِيمتهُ صحيحًا . قَالَ : إنْ كانَ يوجدُ ( مثله ) فمثلُهُ ، وإنْ كانَ لا يوجد مثله فعليه قيمته ( صحيحًا ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2085 - قُلْتُ : قَالَ ( سفيان ) : فإِذَا كَسَرَ الذهبَ فقيمته بالفضةِ ، وإذَا كَسَرَ الفضَّةَ فقيمتُهَا بالذهبِ . قَالَ أحمدُ : يُصْلِحُهُ لَهُ أحَبُّ إليَّ إنْ كانَ خُلْخَالاً ، وإنْ كانَ دِينارًا أعطَاه دِينارًا آخر مثله . قَالَ إسحاق : كما قَالَ إلاَّ ( أنَّه ) إِنْ أعْطَاه الذَّهبَ مِن الفضَّةِ ، أو الفضَّةَ مِنَ الذَّهبِ جَازَ . 2086 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنْ الغَنَمِ تقع في الزَّرعِ ؟ قَالَ : إنْ كانَ أرْسَلَهَا متعمدًا غرم ، وإِنْ كَانَتْ انفَلَتَتْ فليسَ عليهِ شيءٌ / 280 ع / . قَالَ أحمدُ : أمَّا بالنهارِ فإِذَا أرسَلَهَا عمدًا فَعَليه الغُرْم ، وإِذَا
____________________
(2/101)
انفلَتتْ فليسَ عليه ( شيءٌ ) ، وإِنْ انفلتَتْ بالليلِ فَعَلى صَاحبها الغرمُ ، فإنْ قَالَ صَاحِبُ الزَّرْعِ : أفْسَدَتْ غَنَمُكَ زَرْعِي بالليلِ ، يُنْظَر في الأثرِ ، فإنْ لمْ يكنْ أثر غنمه في الزّرْع لابدَّ لصاحبِ الزرع مِنْ أنْ يجيءَ بالبينةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ ؛ لأنَّه مُدَّعٍ . 2087 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ : إذَا أخذَ عَبْدًا ليجتعل عليه فأبق مِنْهُ ؟ قَالَ : ليسَ عليه شيءٌ . قَالَ أحمدُ : ( ليسَ عليه شيءٌ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . قُلْتُ : ( قال ) السّكنى ، والغلة ، والخدمة يرجع ؟ قَالَ : نَعَم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2088 - قُلْتُ : قَالَ الحسنُ ، وابنُ سيرين في رجلٍ لَهُ عَلَى رجلٍ دين فَقَضاه مِنَ الربا والقمارِ ؟ قالاَ : لا بأسَ بِهِ . قَالَ أحمدُ : لا يعجبني هَذَا ، ينبغي لهُ أنْ تردَّ الربا إِلَى صَاحِبهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ الحسنُ ، وابنُ سيرين ، وإنْ تنزه فَرَدَّ الربا بِعينِهِ إِلَى صَاحِبِه كَانَ أفضل مِنْ أنْ يعطيه العوض .
____________________
(2/102)
2089 - قُلْتُ : إِذَا أَحَالَكَ رجلٌ عَلَى آخر وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ ربًا فلا بأسَ بِهِ ؟ قَالَ : إِذَا كانَ مِنَ الربا ؛ ينبغي لصَاحِبِ الرّبا أنْ يردَّه إِلَى صَاحِبهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2090 - قُلْتُ : أبيعُ السّلعةَ ممن أعلمُ أنه يُدَلِّسُها ؟ قَالَ أحمدُ : لعله ( لا ) يدلِّسُهَا ، لعلَّ الله يرزقه التَّوبَةَ ، فَإِنْ كَانَ معروفًا بهذَا فَلا يعجبني . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ( أحمدُ ) . 2091 - قُلْتُ : الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ : تعطيني أو أحل متاعك ؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه ؟ قَالَ : جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2092 - قُلْتُ : امرأةُ أسلمت غلامًا لَها في عملٍ فَمَاتَتْ ، فورثتها أخْتُها ( إِنْ شَاءت ) أنْ تخرجَ الغلام ( أخرجته ) ، وإِنْ أخرجته انفسختْ الإجارةُ ؟ قَالَ أحمدُ : ليس لها أنْ تخرجَهُ ، ولا ( تنفسخ بالموتِ ) الإجارةُ ، ولو أن المولى حي لمْ يكنْ لَهُ أنْ يخرجَهُ مِنَ
____________________
(2/103)
الإجارةِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2093 - قُلْتُ : قَالَ : البيعُ يقطع على المستكرى كراه ، وعَلَى المستأجرِ أجرَهُ ؟ قَالَ أحمدُ : ( ليس ) هذا بشيءٍ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنَّ الكراءَ / 281 ع / والإجَارةَ هما إِلَى ذَلِكَ الوقتِ حيًا كانَ المؤاجرُ أو ميتًا . 2094 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : المرأةُ إِذَا ادَّعتْ ولدًا لمْ تصدقْ إلاَّ أنْ تجيءَ ببينةٍ أنها ولدتْهُ . قَالَ أحمدُ : إِنْ كَانَ لها أخوةٌ ، أو نسبٌ معروفٌ ، فقالت المرأةُ : هَذَا ابني فلابدَّ مِنْ أنْ تثبتَ أنهُ ابنها ، فَأمَّا إذَا لمْ يكنْ لها دَافع فقالتْ : هَذَا ابني فَمَنْ يحولُ بينها وبينه ؟ ! قَالَ إسحاقُ : إقرارُهَا بالولدِ جائزٌ ، هي أثبتُ دعوة من الرجل ؛ لأنَّ النبيَّ ( ألحَقَ وَلَدَ ( الملاعَنَةِ ) بأمِّهِ .
____________________
(2/104)
2095 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ عمرُ بن عبد العزيز : إِذَا كانَ خادمٌ ومنزلٌ لمْ ( يبعْ ) مَالَهُ ، ولمْ يسجنْ إِذَا لمْ يكنْ لَهُ غير هذا . قال : مَا أَحسنه ! أمَّا أنا فاسْتَحسنه ، إذَا حُبس ذَهَبَ كسبُهُ ، وضَاع عيالُهُ ، ولمْ يرد ( ذَلِكَ ) على الغرماء شيئًا . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، لا يُباع المسكنُ والخادمُ في الدَّين . 2096 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ ، ولا صدقةٌ ، ولا عتقٌ . قَالَ : أمَّا بيعٌ وصدقةٌ فنعم ، وأمَّا العتقُ فَهَذَا شيءٌ مستهلك . يقولُ : يجوزُ عتْقُهُ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد ، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ لِلَّه . 2097 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ ابتاعَ متاعًا مِنْ رجلٍ وَقَلَّبَهُ ، ونَظَرَ إليه واشْتَراه إِلَى أجلٍ ، فقال ( له ) : أَقْبِضُهُ غَدًا / 122 ظ / ، فَمَاتَ البائعُ وعليه دينٌ ؟ قَالَ : هو للمشتري بما اشْتَرى دون الغرماءِ ويتبعه الغرماء بالمالِ . قَالَ أحمدُ : هو كمَا قَالَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2098 - قُلْتُ : قَالَ ( سفيانُ ) : وإنْ اشْترى بنقدٍ ولمْ يقبضْ ، فجاءه ينقدِهِ مِنَ الغد ، وقدْ مَاتَ البائعُ ، فَهو أحقُّ بِهِ ، وإِنْ كَانَ ترخيصًا غير أنَّه مضمون عَلَى البَائعِ حتَّى يسلمَه .
____________________
(2/105)
قَالَ أحمدُ : هُوَ مِن ملكِ المشتري ليسَ عليه ضمان . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2099 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنْ ( رجلين ) أخوين ( ورثَا ) صَكًّا من أبيهما فذهَبَا إِلَى الذي عليه الحقُّ ، فَتقاضَيَاهُ ، فَقَال : عندي طعامٌ ، فاشتَرِيَا منّي طعامًا بما لِكُمَا عَليّ ، فَقَال أحدُ الأخوين : أنا آخذ بنصيبي طعامًا ، وقَالَ الاخرُ : لا آخذُ إلاَّ الدراهمَ ، فأخذَ أحدُهُمَا منه عشرة أقفزة بخمسين درهمًا وهو الذي يصيبه ؟ قَالَ : جائزٌ ، ويتقاضَاهُ الآخرُ فإنْ تَوِيَ ، وذهب ما على الغريم رجع الأخُ عَلَى أخِيه بنصفِ الدراهم التي أخَذَ ولا يرجع بالطعامِ . قَالَ أحمدُ : لا يرجعُ عليه بِشَيءٍ إذَا كَانَ قَدْ رضيَ بِهِ حديثُ ابنِ عبَّاس ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) يتخارج أهلُ الميراثِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2100 - قُلْتُ : قِيلَ لَهُ : فَإِنْ اشْتَرى طعامًا لا يسوى قيمة الذي ( أخَذَ ) ؟ قَالَ : غلاؤُهُ ورخصُهُ لَهُ ، ويرجع عَليه أَخُوه بالدراهمِ .
____________________
(2/106)
قَالَ أحمدُ : لا يرجع ، هَذَا أشنع مِن الأول ، فإِنْ كَانَ يرجع عَليه فرخصُهُ وغلاؤُهُ عليهما . ولا يرى أحمدُ أنْ يرجعَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2101 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلين شريكين لهمَا عَلَى رجلٍ مِائةُ درهم ، فوهبَ أحدهما نصيبَهُ مِنَ المائة للذي عليه الدَّينُ ؟ قَالَ : جائزٌ ويتقاضَى الآخرُ بقيةَ الخمسين ، فإنْ تَوِيَ لمْ يضمنْ الذي وَهَبَ . قَالَ أحمدُ : ( مَا الفرقُ ) بَينهمَا ، فهوَ كمَا قَالَ . يعني : / 282 ع / بين هذه المسألةِ ( والمسألةِ ) الأولى . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ . 2102 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلين بَاعَا مِنْ رجلٍ طعامًا بمائة درهمٍ ، وكتبا الصكَّ جميعًا باسْميهمَا ، فأخَذَ أحدُهما دَرَاهم مِن الصكِّ ؟ قَالَ : ما أخذَ فهو لَهُ إلاَّ أنْ يكونَا خَلَطَا الطعامَ قبلَ البيعِ . قَالَ أحمدُ : ( جيد ) إذَا خَلَطَا فَمَا أُخذ مِنْ شيءٍ فهوَ بينهمَا . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ؛ لأنه مالٌ واحدٌ بينهما . 2103 - قُلْتُ : الزُّبد باللبنِ ؟ قَالَ : إذَا كَانَ اللبنُ حليبًا ( يخرجُ ) مثل ذَلِكَ الزبد كرهته .
____________________
(2/107)
قَالَ : يقولُ : إذَا كانَ يعلمُ ذَاكَ أنه يخرج مثله . ثمَّ قَالَ : يكون ( انتقص ) مِنْه ، يكون الرائب بِذَلِكَ النقصان . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2104 - قُلْتُ : الزُّبدُ بالرائبِ ؟ قَالَ : إذَا لمْ يكنْ فِيه زبدٌ فَلا بأسَ بِهِ . قَالَ : هذا صحيحٌ جيّدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2105 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : أكرهُ سمنَ البقرِ بسمنِ الغَنَمِ اثنين بواحد ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2106 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنْ سيفٍ بسيفين ، وقدحٍ بقدحين ، وسكينٍ بسكينين ، وطست بطستين ، يدًا بيدٍ واحدًا باثنين ؟ قَالَ : مَا كَان يُوزن فوزنًا بوزنٍ ، ومَا كَان لا يُوزن فلا بأسَ اثنين بواحدٍ يدًا بيدٍ . قَالَ : أصلُ هَذَا كله يعود إِلَى الوزن ، فَمَن كره مَا يوزن واحدًا باثنين يكرهه . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2107 - قُلْتُ : قَالَ : السَّلف في الفلوس لا يرون بِهِ بأسًا ، يقولون : يجوز برءوسها .
____________________
(2/108)
قَالَ : إِنْ تجنبه رجلٌ مَا كَانَ بِهِ بأسٌ ، وإِنْ اجترأ عليه رجلٌ أرجو أَنْ لا يكونَ بِه بأسٌ . قَالَ سعيدُ بنُ المسيب : لا ربا إلاَّ في ذهبٍ أو فضةٍ أوْ مَا يُكال أو يُوزن مما يُؤْكل أو يُشرب . قَالَ إسحاقُ : لا بأسَ بالفلس بالفلسين يدًا بيد ، ولا بأس بالسّلم في الفلوس إِذَا كَانَ ( ثمنُه ) ذهبًا أو فضةً ، ورآه قومٌ كالصرف ، وليس ببين . 2108 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : وأناسٌ لا يرون ( بِهِ بأسًا ، الإِبرةُ ) بالإبرتين ، والفلسُ بالفلسين ، والسيفُ بالسيفين . يقولون : قَدْ خرجَ مِنَ الوزنِ ، وأناسٌ يكرهونه ، يَقولون : يَعودُ إِلَى الوزنِ ، وأنْ يوزنَ أحبُّ إِليَّ . قَالَ أحمدُ : يعودُ إِلى الوزنِ ، هَذَا أصلُهُ كُلُّه واحدٌ ، مَنْ ذَهَبَ إلى قولِ سعيدِ بن المسيب لا يرى بِهذَا كُلّهِ بأسًا ، ومَنْ ذَهَبَ إِلَى حديثِ عمار يكره هَذَا كلَّه . قَالَ إسحاق : لا بأسَ بهِ اثنان بواحدٍ يدًا بيد ؛ لأنهُ خرجَ مِنْ حدِّ الوزنِ ، ولا ينظر إِلى أصلِ مَا كانَ ، إنما النظرُ يوم يتبايعون . 2109 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : سُئِلَ عنْ السَّمنِ بالزبدِ اثنان بواحد ،
____________________
(2/109)
قَالَ سُفيان : إذَا خَرجَ مِنَ الزبدِ مثله فَلا بأسَ بِهِ ، وإذَا زادَ أو نقص فَهو مكروهٌ . قَالَ : إذَا كَانَ مثله ، فالفضلُ بأي شيءٍ أخذَهُ ؟ يكون أقل قليلاً حتَّى يكون الرائب بالنقصان . قَالَ إسحاقُ : إذَا كان مثله فلاَ بأسَ ( به ) . 2110 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ : / 283 ع / تكره أنْ يسلفَ في الرطبِ في غيرِ حينه وليسَ في أيدي النَّاسِ منهُ شيءٌ ؟ ( قَالَ : نَعَمْ ) ، أصْحَابنا يَكْرهُونَ ذَلِكَ أنْ يسلفوا في شيءٍ مِنَ الثمارِ وليسَ في أيدي النَّاسِ مِنْهُ شيءٌ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ أنْ يسلفه في غيرِ حينهِ ويؤجّله إلى / 123 ظ / الوقتِ ( الذي يجنى ، وكذلك في البطيخ وأشباهه إذا كان في الوقت ) الذي يمكنِ فيهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ لما يحتاج أنْ يكونَ موجودًا عند محل السّلم ، وهَذَا تَشْبيه بأصلِ السّلم الذي جَاءَ أنهم كانُوا يسلمون في البرِّ ، وليسَ ذَلِكَ يومئذٍ عندهم . 2111 - قُلْتُ : رجلٌ سلف مِائه درهم في مِائة قفيز عَلَى أنْ يضعَ الدراهم عَلَى يدي العدل ، فإِذَا ( جَاءَ ) الأجلُ أعْطَاه الدراهمَ ؟
____________________
(2/110)
قَالَ : هَذَا مردودٌ ؛ لأنهُ لا يكونُ السلّم إِلاَّ بقبض . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2112 - قُلْتُ : رجلٌ سَلَّفَ ( رجلاً ) دراهمَ عَلَى أنْ يعطيه منْ أندره هَذَا طعامًا إلى عشرة أيام ؟ قَالَ : هَذَا مردودٌ ؛ لأنَّ أصلَه غرر ؛ لأنهُ إنْ احْترقَ أو سُرِقَ لمْ يكنْ لَهُ شيءٌ . قَالَ أحمدُ : لا يُسَمِّي أندرًا ولا قريةً صغيرةً ( نما ) مِنْهَا الطعامُ إلاَّ أنْ يكونَ مثل الموصِلِ ، والسَّواد . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمدُ ؛ لأنَّ الأمصارَ قلَّمَا يخلُو مصر مِنْ ذَلِكَ النوعِ . 2113 - قُلْتُ : الرجلُ يقولُ : أسلفك في طعامِ أَرْضِكَ التِي بمكانِ كَذَا وكَذَا ؟ قَالَ : ( هَذَا ) مكروهٌ . قَالَ أحمدُ : ( سواءٌ ) ، إِذَا كانَ أرضًا بعينها ، يقول : مكروه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2114 - قُلْتُ : رجلٌ سلفَ مِائة درهم في مِائة / 284 ع / مُدِّ بُرٍّ إِلَى أجَلٍ ، فَقَال الذي يسلف : أَعْطني بهذِهِ الدراهم دَنَانير ؟ قَالَ : لا يعطيه دنانير فيكون بيعتين في بيعة . قَالَ أحمدُ : جيَّدٌ ، إِنما يجبُ لَهُ ( أنْ يدفعَ ) إِليه الدَّراهمَ .
____________________
(2/111)
قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2115 - قُلْتُ : رجلٌ أسلفَ مائة درهم في حنطةٍ إِلى أَجَلٍ ، فلما حلَّ الأجلُ جَاءَ يَكْتَاله مِنْهُ ، فَقامتْ البينةُ أنَّ الدراهمَ كانتْ مسروقةً ، فليسَ بينهما بيعٌ ، وتُؤخذ مِنْهُ الدراهمُ ؟ قَالَ أحمدُ : إِذَا كانتْ مسروقةً ( لمْ يجب ) بينهما بَيْعِ . قُلْتُ لأحمدَ : لِمَ لا يكون السّلم قائمًا ويأخذ هَذَا بالدراهم ؟ قَالَ : لأنَّ السّلمَ لا يكون إلاَّ بأنْ يعجلَ لصاحِبِهِ مثل الصّرفِ ، فلو أنَّ رجلين تَصَارفا بِدَنَانير ( ودراهم ) فوجدت الدنانير مَسْروقة ؛ رجع ( عليه ) بِالدَّراهم ثمن الدنانير التي أخَذَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ( في ) المسألتين جميعا . 2116 - قُلْتُ : إِذَا أَسلفت رَجلاً مِائة درهم ( كلّ دِرهم ) في قفيز ، ولمْ يُسَمِّ مِائة قفيز فلا بأسَ أنْ يأخذَ ( بعضَه ) قَمْحًا وبَعْضَهُ دراهم ما لم تكن مائة درهم في مائة قفيز ، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم وبعضَهُ قَمْحًا ؟ قَالَ أحمدُ : ( عَلى ) القولين واحد ، كَرِه ابنُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) أنْ يأخذَ بعضَه دَرَاهم وبعضَه طعامًا ، ورخَّص ابنُ عبَّاس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) أنْ يأخذَ بعضَهُ طعامًا وبعضَهُ دَراهم ،
____________________
(2/112)
فَكِلاَهُمَا واحدٌ عنده . قَالَ إسْحاقُ : أمَّا مَا ميزه الثوريُّ فَلاَ تمييز بينهما ، وقولُ ابنِ عبَّاس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) في أنْ يقبض بعضَهُ سلمًا ، وبعضه دراهم أحبّ إلينا ، ومَنْ كَرِهَهُ / 285 ع / فحجته أنْ يقول : كأنكَ بعتَه بالدراهم التِي قبضت طعامًا لم يقبضه بعد . 2117 - قُلْتُ : ( سُئِلَ ) سفيانُ : أتكره أنْ أشتريَ عَصيرًا فأتخَّذه خلاً ؟ قَالَ : إِذَا علمتَ أنَّهُ يَصيرُ خَمرًا ، ثمَّ يَصيرُ خَلاً ، فإنِّي أكْرهه . قَالَ أحمدُ : أكْرهه ، لا ينبغي لمسلم أنْ يكونَ في بيتِهِ خمرٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، لا ينبغي أنْ يأتيَ عليه طرفةُ عينٍ وفي منزلِهِ خمرٌ ، والعصيرُ لا يصيرُ خلاً أبدًا حتَّى يصيرَ خمرًا ، إلاَّ أنْ يعالجَ بأنْ يُصَب عليهِ من الخلِّ بقدرِ ما يمنعه عَن طِباعِ الخَمْرِ . 2118 - قُلْتُ : نصرانيٌّ أسلفَ نصرانيًا في خمرٍ ، فأسلمَ الذي سلف ، وأبى الآخرُ أنْ يُسْلِمَ ؟ قَالَ : يردّ رأسَ المالِ ؛ لأنَّ المسلمَ لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ الخمرَ . قُلْتُ : سُئِلَ ( سفيانُ ) فإِنْ أسلمَ الآخرُ ؟ قَالَ : تردَّ الدراهم .
____________________
(2/113)
قَالَ أحمدُ : كلاهما يردّ الدراهمَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2119 - قُلْتُ : نصرانيٌّ أقرضَ نَصْرانيًا خَمرًا فأسلمَ الذي ( أقرضَ ) ؟ قَالَ : لا شيءَ له ؛ لأنه لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ ثمنَ الخمرِ ، ولا الخمْر . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2120 - قُلْتُ : فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمْ المقرضُ ؟ قَالَ سفيان : يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ . قَالَ أحمدُ : لا يكون للخمرِ ثمنٌ ، ولا لشيءٍ من الميتةِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ . 2121 - قُلْتُ : رجلان أحدُهما نصرانيٌّ ، والآخرُ مسلمٌ بينهما عنبٌ ، فعصره النصرانيُّ خمرًا ؟ قَالَ : يضمنُ لَهُ نصفَ قيمةِ العنبِ . قَالَ أحمدُ : قَدْ أفسَدَهُ عَلَى المسلمٍ ، بدٌّ لَهُ مِنْ أنْ يضمنَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2122 - قُلْتُ : الراعي المشترك يجيءُ بالجلدِ ، فيقولُ : قَدْ ماتَ ؟ قَالَ : أمَّا مَنْ كَان يَرى الضمانَ ، فإِنَّهُ لا يصدقه حتَّى
____________________
(2/114)
( يأتيَ ) بالبينةِ أنهُ قَدْ مَات . قَالَ أحمدُ : كُلَّمَا كَانَ ( هَلاكه ) هَلاكًا ظَاهرًا فليسَ عليه ضمانٌ ، إِنَّهُ مُؤْتَمنٌ مِنْ أين يجيء هَذَا في صحراء ببينةٍ ؟ ! قَالَ إِسحاقُ : كمَا ( قَالَ ) ، وكذلك ( مَا أتلفه ) هوَ مِنْ تضييعٍ ، أو تفريطٍ جناية يد ، أو غير ذَلِكَ فهو ضامنٌ / 124 ظ / . 2123 - قُلْتُ : سُئِلَ ( عنْ ) رجلٍ أجر غلامه أشهرًا وأخَذَ الكراءَ ، ثمَّ بدَا لصاحبِ الغلامِ أنْ يأخذَ غُلامَهُ ؟ ( قَالَ ) : ليسَ لَهُ ذَلِكَ يؤخذ بالشرط . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ ، هو هكذا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا ( قَالاَ ) . 2124 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : كلُّ صنَّاعٍ عمل لَكَ ففرغَ منهُ - صباغ أو حائك - فسرق فليسَ عليكَ شيءٌ حتَّى يسلمه إِليكَ . قَالَ أحمدُ : أقولُ هَكَذا ليسَ لَهُ كراء . قُلْتُ : والسّفينةُ إِذَا غرقتْ ؟ قَالَ : ليسَ لَهُ كراءٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/115)
2125 - قُلْتُ : سُئِلَ : أرأيتَ / 286 ع / لو بَنَى لي بناءً فوقَعَ قبلَ أنْ يسلمه إليَّ ؟ قَالَ : ليسَ لَه أجرٌ . قَالَ أحمدُ : مَا هَذَا عندي مثل ذَاكَ ، لَهُ أجرُ مَا عَملَ إِذَا قَالَ : استعمل لي ألفَ لَبِنَةٍ في كَذَا وكَذَا فعمل ( له ) ، ثمَّ سقطَ فَله الكراءُ ، وإِذَا استأجره يومًا فَعمل فسَقَطَ عندَ الليلِ ما عمل : فَلَهُ الكراءُ . وإِذَا قِيلَ لهُ : ارْفَعْ لي حَائطًا كَذَا وكَذا ذِراعًا فَلهُ أنْ يرفعَهُ ، فإِنْ سَقَطَ فعليه التمامُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2126 - قُلْتُ : قَالَ : سمعتُ الأوزاعيَّ قَالَ : إِذَا اكْتَرى دَابَّةً فجاوزَ بِهَا الوقتَ ، فإِنْ سلمتْ الدَّابُةُ كَانَ لَهُ كراءُ الدابةِ ، وإنْ هلكتْ ( الدابةُ ) ضمنَ ثمنَهَا ، ولا كراءَ لصَاحِبِهَا . قَالَ أحمدُ : لهُ الكراءُ ، وإنْ عطبت فعليه الكراءُ والضّمانُ ، واحتجَّ بحديثِ عروة البَارقي في الشَّاةِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ وليسَ في حديثِ ( عروة ) ذَاكَ البيان . 2127 - قُلْتُ : ( قَالَ ) : سألتُ سفيانَ عَنْ رَجُلٍ تكارى حِمَارًا يومًا بدرهم عَلَى أنْ لا يخرجه مِنَ الكُوفة فأخرجَهُ ؟ قَالَ : يضمنُ . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ .
____________________
(2/116)
قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّهُ خَالفَ الوجْهَ الذي أَخَذَه لَهُ . 2128 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا اكتريتُ إِلى الرّيّ ففرغت مِنَ الكراءِ ؟ قَالَ أحمدُ : وجبَ الذي بينهمَا ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) حين فَرَغَ مِنَ الْكراءِ صَارفه ، فالكَراءُ مثلُ البيعِ . فقلتُ : ( بعدَ ذَلِكَ ) بيومٍ أوْ بيومين ، إنه قدْ بلغني خبر فإِنْ عَجّلت ( بيومٍ ) أو يومين فَلَكَ كَذَا وكَذَا ؟ قَالَ : لا بأسَ . قَالَ أحمدُ : ليسَ بِذَا بأسٌ . قَالَ : سفيانُ : فإِنْ زَادَ أوْ نقص ( فَلَهُ ) الكراءُ الأولُ وليسَ لَهُ مِنَ الزِّيادَةِ شيءٌ . قَالَ أحمدُ : إِنْ عجَّل لَهُ فينبغي أنْ يفيَ لَهُ الزيادةَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2129 - قُلْتُ : سُئِلَ سُفيانُ عَن الإجَارَةِ الفاسدةِ ، فِيها ضمانٌ ؟ قَالَ : ليسَ فيها ضمانٌ . قَالَ أحمدُ : أنَا أقولُ في الإجارةِ الصَّحيحةِ إِذَا كَانَ ( هَلاَكًا ) ظاهرًا لمْ أضمنه . قَالَ إسْحاقُ : ( هُوَ ) كَما قَالَ ، ويعني بالظاهرِ : أنْ يكونَ
____________________
(2/117)
الفسادُ مِنْ قبل الله ( عزَّ وجلّ ) . 2130 - قُلْتُ : رجلٌ قَالَ لرجلٍ : أَكْرِني دَابتك إِلَى مَكَانِ كذََا وكَذَا ، فذَهَبَ بِهَا إِلَى المكانِ الذي أكْراه فلمْ يحملْ عَلَيهَا شَيئًا فَعَليه الكراءُ ؟ قَالَ أحمد : عَلَيه الكراءُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ ( لأنَّه ) لمْ يَحُلْ بينه وبين الذي شَرطَ لَهُ أنْ يحمله . 2131 - قُلْتُ : ( قال ) : إِذَا اكْترَى دابَّةً فَذَهَبَ بِهَا ، فَجَاءَ فَقَالَ : قَدْ مَاتت في بعضِ الطَّريقِ ( فالقولُ ) قولُ المستكري ؟ ( قَالَ أحمدُ : إِذَا كَانَ مؤتمنًا فالقولُ قولُ المسْتكري ) . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، فإنْ اتهمه حَلَّفَهُ . 2132 - قُلْتُ : رجلٌ اكْتَرى دَابةً مِنْ مكةَ إِلَى جدة بِكَذَا وكَذَا ، فَإِنْ ذَهَبَ مِنْ جدة إِلَى عُسْفَان ، فبكَذَا وكَذَا ؟ قَالَ : لا بأسَ . قَالَ أحمدُ : ( لا ) إِذَا كَانَ في عقدةٍ ( واحدة ) نحنُ نقيمُ الكراءَ مقامَ البيعِ . قَالَ سفيانُ : الذي يكرهه النَّاسُ : ( أنْ يقولَ ) : أكري إِلى مكةَ بِكَذَا ( وكذا ) ، وإِلَى المدينةِ بِكَذَا ( فلا ) ، فَمِنْ أيهم يأخذُ كراه ، لا يدري / 287 ع / أي شيءٍ كَرَاه .
____________________
(2/118)
قَالَ أحمدُ : هَذَا الذي أكرهه شرطين في بيعٍ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2133 - قُلْتُ : إِذَا استأجرَ الرجلُ أجيرًا شهرًا معلومًا فجَاءَ في نصفِ ذَلِكَ الشهر ؟ قال : الذي اسْتَأجره بالخيارِ إِنْ شَاءَ عملَ ( له ) ، وإِنْ شاءَ لمْ يعملْ . قَالَ أحمدُ : هو كَما قَالَ ، إنما اسْتَأجره في أولِ الشَّهرِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا ( قَالاَ ) . 2134 - قُلْتُ : رَجلٌ اكْترى غُلامًا ، فَقَال : فَرَّ منِّي ؟ قَالَ : ليسَ عليهِ شيءٌ إلاَّ أنْ يقيمَ صاحبُ الغلامِ البينةَ أنه عمل عنده ، وإلاَّ فالقولُ قوله . قَالَ أحمدُ : هو كَما قَالَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2135 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : رجلٌ استأجرَ مِنْ رجلٍ غُلامًا ، فقَالَ المستأجرُ : مَرِضَ عندي فلمْ يعملْ ، وقالَ الغلامُ : قدْ عملتُ عنده ؟ قَالَ : إِذَا كانَ عنده في بيتِهِ فالكراءُ عَليَه إلاَّ أنْ يجيءَ بالبينةِ أنهُ كَانَ مَرِيضًا . قَالَ أحمدُ : هو كَما قَالَ ( سفيانُ ) . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/119)
2136 - قُلْتُ : الرجلُ يؤاجر دارَه ( على ) كلّ شهرٍ بعشرة دراهم ؟ قَالَ سفيان : مكروهٌ حتَّى يسمِّيَ شهرًا مَعْلُومًا ، أو أشهرًا معلومةٌ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بِهِ إِذَا قَالَ كل شهر . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ، إلاَّ أنَّ الوقت الذي يحتاج إِليه لابدَّ مِنْ بَيَانِهِ ، وإلاَّ أقلُّ ذَلِكَ شهر . 2137 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : كلّ أجيرٍ استأجرته أو دارٍ بشيءٍ يُكال أو يُوزن ، فهو مكروهٌ إلاَّ شيئًا هو عِنْدكَ بمنزلَةِ / 125 ظ / شيءٍ تبيعه . سُئِلَ سفيانُ إنْ هو عمل علَى هَذَا ؟ قَالَ : لَهُ أجر مثله . سُئِلَ ( سفيان ) : وليسَ ( له ) إِلاَّ الذهب والفضة ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمدُ : ليس بَذَا بأسٌ إِذَا اكْتريتَ دَارًا ، أو اسْتأجرتَ غُلامًا بكَذا وكَذا قَفِيزا منْ حنطةٍ كَذَا وكَذَا شهرًا إلاَّ مَنْ قَالَ : المحاقلة : أن يكري الأرض بالطعامِ المسمَّى . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2138 - قُلْتُ : إِذَا استأجرت إنسانًا ( يومًا ) فذهب ذَلِكَ اليوم فليس عليه غيره ؟
____________________
(2/120)
قَالَ : إِذَا قُلْتَ : اعمل اليوم فليسَ عليه إِلاَّ ذَلِكَ اليوم . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2139 - قُلْتُ : الخياطُ يدفعُ إِليه الثَّوب ليخيطه اليوم بدرهمٍ ، وغدًا بنصفِ درهمٍ ؟ قَالَ : مكروهٌ ، له أجر مثله . ( قُلْتُ ) : سُئِلَ : لمَ تكرهه ؟ قَالَ : لأنَّه إِنْ عملَ اليومَ بعضَهُ ، ثمَّ ماتَ من أيهما كنتَ تُعطيه ؟ قَالَ أحمدُ : جيَّدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2140 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ للرجلِ : ابتع لي ثَوبًا ذاته شيئًا لمْ يصفه ، فَليسَ بشيءٍ . ( سُئِلَ ) : إِنْ شَاءَ الآمرُ أخذه ، وإنْ شَاءَ لمْ يأخذه ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمدُ : هوَ كَما قَالَ ، إلاَّ ( أن يشاء ) أن يخيره الآمرُ إِذَا اشتْرَاه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2141 - قُلْتُ : رجلٌ قالَ لرجلٍ : ابتعْ لي ثوبًا بعشرةِ دراهم ، ولمْ يدفعْ إِليه الدراهمَ ، فجَاءَ فَقَالَ : قد اشتريت ، وسُرِقَ ( المالُ ) ؟ قَالَ : يسأل البينةَ ( على الشراء ) . قَالَ أحمدُ : إِذَا قَالَ لَهُ : اشترِ لي فهوَ أمينه ، لا أعلمُ إلاَّ ذَلِكَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ، / 288 ع / بلا شَكٍّ .
____________________
(2/121)
2142 - قُلْتُ : ( قال ) : إِذا دفعت إِليه عشرةَ دراهم ، فقال : اشترِ لي ثَوبًا فاشْترى ولمْ ينقدْ ، فهَلَكَ الثوبُ والدراهمُ جميعًا ؟ قَالَ : هو أمينٌ في الدَّراهم . قَالَ أحمدُ : هو أمينٌ في الدراهم . ( قال إسحاق : هو أمين في الدراهم ) ، وهو مخالفٌ حين لمْ ينقدْهُ . 2143 - قُلْتُ : قَالَ : ( ويدفع ) إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ ثمنَهُ إلاَّ أنْ يجيءَ ببينةٍ أنَّهُ اشْتراه للذي أمره ؟ قَالَ أحمدُ : ( إن ) جاءَ ببينة ، أوْ لمْ يجئ فقدْ ضمن ، وإذَا لمْ يكنْ حبس ، إِنَّما اشْترى الثوبَ وذهبَ لينقده الدراهمَ ، فسرق الثوب والدراهم ؛ فالضمانُ عَلَى الدَّافعِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2144 - قُلْتُ : أمرَ رجلاً أنْ يشتري لَهُ سلعةً بمائةِ دينار ، ووصفَ لَهُ الصفةَ التي يريدُ ، فاشْتَرى لَهُ بأقل ، فإن توي لمْ يضمنْ ؟ قَالَ : جيّدٌ . قُلْتُ : ( أشتريه بأقل ؟ قَالَ : إِذَا ) اشْتراه عَلَى الصفةِ ، نقولُ : إِذَا وجدَه رخيصًا بعدَ أنْ يكونَ عَلَى مَا أرادَ ؛ فَلاَ بأسَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/122)
2145 - قُلْتُ : قَالَ : ( فإن قال ) : اشترِ لي سلعةً ولمْ يصفْ لَهُ ، فإِنْ اشْترى بأقل أو بأكثر ضمن ؟ قَالَ أحمدُ : هَذَا لمْ يشترِ لَهُ ، أرأيتَ إِنْ أراد هو روميًا فاشْتَرى لَهُ حَبَشيًا ؟ لا ، حتَّى يصفَهُ لَهُ . قُلْتُ : إِذَا وَصَفَ لمْ يضمنْ إلاَّ أنْ يشتريَ بأكثر ؟ قَالَ : يضمن إِذَا اشْتَرى بأكثر . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2146 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : رجلٌ أمر رجلاً أن يبتاعَ له جاريةً بمائة دينار فاشْتراها الرجلُ بمائةِ دينار ، ثم اسْتغلاها الرجلُ بعدَما اشتراها لَهُ ؟ قَالَ : هذه غالية آخذها لنفسي ، فأخذها لنفسهِ بعدَما اشْتراها لصَاحِبه فأحْبلها فولدتْ ؟ قَالَ : هَذَا غاصبٌ عليه العُقْرُ ويأخذُ الآمرُ جاريتَهُ وولدَهَا رقيق ( له ) ، ويؤدّب المشتري قَالَ : فاشْترى لصَاحِبها غيرَها أرخص مِنْهَا ، فسرح بِهَا إِليهِ فَقَبضها ( الآمرُ ) فأحبلها فولدتْ ، ثم اطّلع بَعْدُ أن الجاريةَ الأولى التي اشْتراها لَهُ هي أحبُّ إِليهِ منْ هَذِهِ ؟ قَالَ : الولدُ للواطئِ الآمر ، والجاريةُ لا يردها ، وعَليه قيمتُها للمشتري ؛ لأنَّهُ أخَذَها بشراء وأولدَهَا ، وهو استهلاك ، فإنْ لمْ يولدها فإنْ شاءَ ردَّهَا .
____________________
(2/123)
قُلْتُ : إِنْ كانتْ ماتتْ الجاريةُ الأولى ؟ قَالَ : هَذَا غاصبٌ ( وهو ) ضامنٌ للقيمةِ . قَالَ إسحاقُ : هَذَا الآمرُ حين وجهت الجارية إِليه فَوَطِئَهَا عَلى وجهِ الشراءِ ، فالولدُ ولدُهُ ، وعليه القيمة للذي وجّهها ؛ لأنَّهُ كالاستهلاك ، وأما المشْتري حين اشْتَراها للآمرِ ثمَّ اسْتَغْلاهَا فَقَالَ : ( أنا ) أجعلها لنفسي ؛ ( فإنَّه ) لمْ يسعْهُ ذَلِكَ ، ولكنَّهُ إِذَا ولدتْ صيَّرت الولد ولده ؛ لأنَّهُ وَطئها بشبهةٍ وعليه القيمةُ للآمرِ إِذَا ولدتْ مِنْهُ . 2147 - قُلْتُ : ( شريح كان ) لا يجيزُ الغلط ؟ قَالَ سفيانُ : وذلك في الرجلِ يبيعُ السلعةَ اشْتَراها بمائةٍ فباعها بربحِ ( عشرين ) ، ويقولُ : أخذتُهَا بخمسين وادَّعى الغلطَ ، وأقامَ البينةَ أنَّهُ ابتاعها بمائةٍ ؟ قَالَ : لا يجوزُ الغلط . قَالَ سُفيانُ : أمَّا نحن فنقولُ : إِذَا جاءَ بالبينةِ لمْ تجزِ بينته ، هو أَصْدقُ مِنْ بينتِهِ . قال / 126 ظ / / 289 ع / أحمدُ : المشتري مخيرٌ إنْ شاءَ ردَّ السلعةَ ، وإنْ شاءَ أخذَهَا بالذي أقامَ عليه البينة أنه ابتاعَهَا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ .
____________________
(2/124)
2148 - قُلْتُ : رجلٌ أخَذَ ثوبًا بمائةٍ . فقَالَ : أخذتُه بمائتين ، فَقالَ لَهُ صَاحِبُهُ : لكَ ربحُ عشرين عَلَى ( مائتين ) ، أو ده دوازده عَلَى مائتين ، فَوَجَدَهُ قَدْ أخذَ الثوبَ بمائةٍ ، وقَامَتْ البينةُ ؟ قَالَ : أَلقي عنه المائةَ وربحهَاَ ، وأجيز البيعَ بالثمنِ الأولِ ورِبحه ، وإنْ كَانَ بَاعَ مساومةً بأقل أو بأكثر : جازَ بيعُهُ ؟ قَالَ أحمد : جيّدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2149 - قُلْتُ ( لأحمد ) : رجلٌ ابتاعَ بيعًا بنسيئةٍ فَبَاعه مرابحةً ولمْ يبين ؟ قال : إنْ كانَ بعينه فصاحبه بالخيارِ : إنْ شَاءَ أخَذَ ، وإنْ شاءَ تركَ ، وإنْ كَانَ قَدْ استهلكَ فهوَ حال . قال ( أحمدُ ) : إِذَا كَان البيعُ قائمًا : فإنْ شَاءَ المشتري ردَّ ، وإنْ شاءَ كان لَهُ إلى ذَلِكَ الأجل ، وإذَا كَانَ قَدْ استهلكَ ؛ حَبسَ المشتري المال بقدرِ مَا كان للبائع فِيهِ مِنَ الأجلِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ سواءٌ . 2150 - قُلْتُ : رجلٌ ابتاعَ ثوبًا بمائةٍ ، فَقَالَ : قد أخذته بتسعين لِيَنْفَقَ عَنه ؟ قَالَ : جائزٌ ، نقص مِنْ ثمنِهِ ، وهو كذبٌ ، قَدْ أساءَ . قَالَ أحمدُ : هو كاذبٌ والبيعُ جائزٌ . قَالَ إسحاقُ : البيعُ جائزٌ ، وليسَ هَذَا بالكذب ، إِذَا كَانتْ إرادتُهُ أنَّهُ قَدْ قامَ عليه بتسعين فأكثر .
____________________
(2/125)
2151 - قُلْتُ : رجلٌ باعَ ثوبًا فجَاءَ رجلٌ فأقامَ البينةَ أنَّهُ اشتراه بمائةٍ ، وأَقَام الآخرُ البينةَ أنَّه اشتراهُ بمائتين ، والبائعُ يقولُ : بعته بمائتين والثوبُ في يدِ البائعِ بَعْدُ ؟ قَالَ : المتبايعان بالخيارِ إنْ شَاءَ أحدهما أخذَ النصف بمائةٍ ، والآخرُ النصف بخمسين ، وإنْ شاءا ردَّاه ، فإنْ كانَ الثوبُ في يدِ أحدهما ، ولا يُدْرَى أيُّهما اشْترى أولاً ؟ قَالَ : هي للذي في يديهِ ، إلاَّ أنْ يجيءَ هَذَا ببينةٍ أنه أوَّلٌ فهو لَهُ ، وإِذَا أَقَامَا جميعًا البينةً أنه الأولُ فهوَ للذي في يديهِ . قَالَ ( أحمدُ ) : ليسَ قولُ البائعِ بشيٍْ ، يقرع بينهما فَمَن أصَابتهُ القرعةُ ؛ فهوَ لَهُ بالذي ادَّعَى أنَّهُ اشْتَراه بِهِ . قُلْتُ : فإنْ كَانَ الثوبُ في يدِ أحدهما ، ولا يُدرى أيُّهمَا اشْترى أولاً ؟ قَالَ : لا ينفعه ما في يديهِ إذَا كَانَ مُقِرًّا أنَّهُ اشْتراه من فلان ، يقرعُ بينهما . قُلْتُ : إِذَا أقَامَا جميعًا البينةَ أنَّهُ أولٌ ؟ قَالَ : يقرعُ بينهمَا إِذَا كانَ مُقِرًّا أن اشْتراه من فلان ، ولا ينفعُهُ ما في يديهِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/126)
2152 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : كلُّ صانعٍ دفعتَ إليهِ عملاً يعمله ليسَ لَكَ أنْ تأخذَهُ حتَّى توفيه أجرَهُ . قال أحمدُ : يسلم المدفوع إِليه أولاً ، ثم يعطيه الكراء . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2153 - قُلْتُ : رجلٌ في يدهِ ثوبٌ ، فَقَالَ لَهُ آخرُ : ثوبي بِعْتُكَ بعشرةِ دراهم . وقالَ الآخرُ : بل وهبته لي ؟ قَالَ : بينتهُ أنهُ وهَبَهُ لَهُ ، وبينةُ الآخر أنهُ بَاعَهُ . قَالَ أحمدُ : لَمَّا أقرَّ أنه وهبَهُ لَهُ فَقَدْ أقر له بالملكِ ، ولهُ اليمينُ عليه أنهُ لمْ يهبه ، ويدفعُ الثوبَ إليه ، وعَلَى صاحبِ الثوبِ البينةُ أنهُ باعه منه بعشرةِ دراهم وإلاَّ حلَفَ الآخرُ أنهُ لمْ يشتره . قُلْتُ : فإنْ لمْ يكنْ بَينهما بينةٌ ؟ قَالَ : يحلفان جميعًا : هَذَا أنَّهُ وهبه لَهُ ، وهَذَا أنَّهُ باعَهُ ، فإنْ حلفَا يترادان . قَالَ أحمدُ : هو كما ( قال ) ؛ يُحلفُ هَذَا أنهُ لمْ يشتره / 290 ع / مِنْهُ ، ويُحلفُ هَذَا أنه لمْ يهبه لَهُ . قُلْتُ : فإنْ استهلكَ الثوبَ ؟ قَالَ : فقيمتُهُ فيما بينه وبينَ ما ادَّعى صاحبُ الثوبِ . قَالَ : هو كَما قَالَ . قَالَ إِسحاقُ : ( هو ) كمَا قَالَ أحمدُ .
____________________
(2/127)
2154 - قُلْتُ : سُئِلَ عن رجل اشْترى جاريةً فوقعَ عَليها ، ثمَّ باعَهَا مرابحةً قَالَ : أحسن ( أنْ يبينَ ) . قُلْتُ : فاللبنُ ، والصوفُ ؟ قَالَ : أحسن أن يبينَ . قَالَ أحمدُ : يبين الوطءَ ، ويبين أنه ( قَدْ ) أخَذَ مِنها صوفًا ، أو شرب منها لبنًا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2155 - قُلْتُ : إِذَا ابْتَاعَ ثيابًا بمائة درهم ، فَلا يبيعن بعضه مرابحةَ ، ولكن يبيعه جميعًا ، فإنْ علمَ ثمنَ كلّ ثوبٍ ، فليبعْ إِذَا أخَذَ كل ثوبٍ على حدته . قَالَ أحمدُ : إِذَا اشْتَراه جملةً لمْ يبعْ بعضَهَا دونَ بعض مرابحةً حتَّى يبين . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، إلاَّ أنْ يبينَ ( نفس ) الشراءَ كما كَانَ . 2156 - قُلْتُ : إِذَا ابتاعَ بُرًّا بمائة درهم ، ثمَّ باعَهُ عَلَى شراءِ مائتين غلطًا فربحوه عَلَى المائتين ألقى المائة ، وقدر ربحَ المائة ، والبيع مُسَلَّمٌ ، جائز ؟ ( قَالَ : نَعَم ) . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سواءٌ / 127 ظ / . 2157 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ باع ثوبًا ، فَقَالَ : أبيعكه وعَلَيَّ خياطته وقصارته . قَالَ : مكروهٌ ؛ لأنَّهُ سمى عَمَلاً وبيعًا ، فإنْ
____________________
(2/128)
سرق الثوب مِنْ عند البائعِ فهوَ مِنْ مالِ البائعِ حتَّى يسلمه . قَالَ أحمدُ : إِذَا قَالَ : أبيعُكَه وعَلَيَّ خياطتُهُ وقصارته ، فهَذَا مِن نحو شرطين في بيعٍ ، وإذَا قَالَ : أبيعُكَه وعَلَيَّ ( قصارته ) فلا بأسَ بِهِ ، وإذَا قَالَ : أبيعُكَه وعَلَيَّ ( خياطتُهُ ) فَلاَ بأسَ بِهِ إنما هَذَا شرطٌ واحدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2158 - قُلْتُ : فإنْ سرق الثوب مِنْ عند البائع . قَالَ : هَذَا رجلٌ مستأجرٌ ، فإنْ كَانَ هَلاكًا ظَاهرًا ، إِذَا كَانَ أمر مِنَ السَّماءِ مثل : الحرَيق ، واللّصُوص ، أو صاعقة ؛ فليسَ عليه ضمانٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ( سواءٌ ) . 2159 - قُلْتُ : الرجلُ يستأجرُ البيتَ إِذَا شَاءَ أخرجه ، وإِذَا شَاءَ خرجَ ؟ قَالَ : قَدَ وجبَ بينهما إِلَى أَجَلِهِ إلاَّ أنْ ( يهدمَ ) البيت ، أوْ يموت البَعِير أو تغرق الدار أو الأرض ، فَلاَ ينتفعُ المستأجرُ بما استأجرَ ، فيكونُ عليه بحسابُ ما سَكَنَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2160 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ تَكَارى دابَّةً فَضَربها فماتَتْ ؟
____________________
(2/129)
قَالَ : هوَ ضامنٌ إلاَّ أنْ يكونَ أمره أنْ يضربَ . قَالَ أحمدُ : إِذَا كان يضربها ضَربًا يَضْرِبُ صَاحِبُها مثلَه ، إِذَا لمْ يتعد ؛ فليسَ عليه شيءٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2161 - قُلْتُ : قَالَ شريح في رجلٍ بَاعَ سمنًا فوجدَ فيه رُبًّا ؟ قَالَ : لَهُ بكيلِ الرُّبِّ سمن . قَالَ سفيانُ : المشتري بالخيارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ رَدَّ ولا يُكَلَّفُ البائِعُ أنْ يجيءَ بالسَّمنِ ، كيفَ يبيعُ ما ليسَ عنده ؟ ! قَالَ أحمدُ : إنْ كَانَ سَمَّانًا عنده سمنٌ كثيرٌ أعطَاهُ بقدرِ الرُّبِّ سَمنًا ، وإنْ لمْ يكنْ عنده سمن ؛ رجعَ عَلَيه بقدرِ الرُّبِّ مِنَ السَّمنِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ ( لأنَّهُ بنى ) على قولِ شريح . 2162 - قُلْتُ : رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ثوبًا يبيعه ، ولمْ يسمِّ نقدًا ولا نسيئةً ؟ قَالَ : لا يبيعه إلاَّ بنقدٍ . بيعِ الناس / 291 ع / نقدًا ، فإنْ بَاعَهُ بنسيئةٍ ردَّهُ ، فإنْ استهلكَ الثَّوب فقيمتُهُ عَلَى الذي بَاعَ . قَالَ أحمدُ : هو كما قَالَ . قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ : فإنْ باعَ بنقدٍ ولمْ ينتقدْ ؟ قَالَ : لا يدفعَنَّ الثَّوبَ حتَّى ينتقدَ ، فإنْ دَفَعَهُ ضمنَ .
____________________
(2/130)
قَالَ أحمدُ : صحيحٌ . سُئِلَ فإنْ باعَ الثوبَ فاستهلكَ ، فالذي باعَ بِهِ أكثر مِنْ القيمةِ ؟ قَالَ : لا يؤخذُ إلاَّ بالقيمةِ . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2163 - قُلْتُ ( لأبي عبدِ اللهِ أحمدَ ) : وإذَا وكََّلَ الرجلُ الرجلَ أنْ يبيعَ شيئًا ثمَّ قَالَ بَعْدُ : إني قد رجعتُ ؟ قَالَ : إنْ رَجَعَ قبلَ أنْ يبيعَ ، وعلمَ الذي أُمرَ ببيعه : فلَهُ أنْ يرجعَ ، وإنْ لمْ يعلمْ الذي أُمِرَ : جَازَ بيعُهُ ، وإنْ كَانت السلعةُ بعينها ؛ لمْ يكنْ للآمرِ أنْ يرجعَ ، وإنْ شَاءَ الآمرُ أنْ يُحَلِّفَ الذي أَمَرَهُ أنكَ لا تعلم أنِّي قَدْ رجعتُ ؛ حَلَّفَ ( فإن أعلمه حلفه ) . قَالَ أحمدُ : كُلُّهُ كَما قَالَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سواءٌ في اليمينِ وغيرهِ . 2164 - قُلْتُ : وإذَا ابتعت شيئًا بدينارِ إِلَى أجلٍ فحلَّ الأجلُ يأخذُ بالدينارِ مَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ النَّوعِ ؟ قَالَ أحمدُ : لا ، إِذَا كانَ قدْ باعَ ما ( يُكالُ ) أو يُوزن إلى أجلٍ فحلَّ الأجلُ ، فَلاَ يأخذ ما يُكال ، ولا ما يُوزن ، ويأخذُ ما خَالفهما .
____________________
(2/131)
قَالَ إِسحاقُ : هكَذا هو سواءٌ ؛ لأنهُ قول ابنِ عبَّاس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) بعينِهِ . 2165 - قُلْتُ : رجلٌ اشترى سلعةً مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها ، قَالَ : أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا ؟ قَالَ أحمدُ : أكْرهه ، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلاَّ أنْ تكونَ تغيرت السُّوقُ ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ ، ولكنْ ( إنْ ) جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال : أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا : فهذا مكروهٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سواءٌ . 2166 - قُلْتُ : رجلٌ اشترى بعيرًا ببعيرين ، وقالَ : آتيكَ بِهِ غدًا ؟ قَالَ : أكره الحيوان بالحيوانِ نسيئةً . قَالَ إسحاقُ : كلما بَاعَ دابةً بدابتين ، وسلَّم الدابةَ إِليه ، وجَعَل الدابتين إِلَى أجلٍ معلومٍ ، ووصفهما بصفةٍ ( تعرف ) ، فهو جائزٌ كالسَّلم في الحيوانِ جائز إِذَا قبضَ . 2167 - قُلْتُ : رجلٌ باعَ من رجلٍ إِلى سنةٍ ، ( فإنْ ) خرجَ عطاؤه قبلَ ذَلِكَ حلَّ حقي ؟ قَالَ : ليسَ هذا بوقت ، هذا بيعتان في بيعةٍ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/132)
2168 - قُلْتُ : قَالَ : سلف ما يُكال فيما يُوزن ولا يُكال ؟ قَالَ : هذا لا يُعجبنا ، هَذَا قولُ أبي حنيفة . ( قال إسحاق بن منصور : كِرِّ استيزكُر بذبر است نَدَارِند ) . قَالَ إسحاقُ : هو جائزٌ ، وكَذَلك ما يُوزنُ فيما يُكالُ ؛ لأنهمَا جنسان مختلفان فأسْلم أحدهما في الآخر ، ونقدَ الذي أسْلَمَ مَا سمَّى لَهُ ، وسلمه إِليهِ / 128 ظ / . 2169 - قُلْتُ : من كره اللَّحم ( بِالبرِّ ) نسيئةً ؟ قَالَ أحمدُ : كلُّ شيءٍ من الطَّعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً مكروهٌ عَلَى مَا كَره ابنُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاقُ : اللَّحمُ ( بالبُرِّ ) نسيئةً هو مثل أنْ ( يسلم ما ) يُوزن فِيما يُكال ، لا بأسَ بِهِ إِذَا كَانَ أحدُهُمَا يدًا بيد ؛ لأنَّهُ لابدَّ في السّلمِ ( منْ أنْ ينتقدَ الثمنَ ) . 2170 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : يكره نسيئة الحنطةِ بالدَّقيقِ ، ولا نرى بأسًا بنسيئةِ الخبز بالدَّقيقِ . قَالَ ( أحمدُ ) : كلُّ شيءٍ مِنَ الطعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً أكرهه ، حديثُ سالم عَن ابنِ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) أثبت من قولِهِ . قَالَ إسحاقُ : هو مكروهٌ ، الخبزُ بالدقيقِ ؛ لأنَّ أصلَهُمَا واحدٌ .
____________________
(2/133)
2171 - قُلْتُ : الحنطةُ بالدقيقِ وزنًا / 292 ع / بوزنٍ ؟ قَالَ : ليس بِهِ بأسٌ . قُلْتُ : الخبزُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ يدًا بيدٍ ؟ قَالَ : ما يُعْجِبني . قَالَ إسحاقُ : كلاهما واحدٌ ، ولا بأسَ به ؛ لأنهمَا يوزنان في الأصلِ وزنًا . 2172 - قُلْتُ : الثوبُ بالثوبين نسيئةً ؟ قَالَ : أمَّا أنا أتوقاه ، على حديثِ عمار ( رَضِي اللهُ عَنْه ) ، إلاَّ مَنْ ذهب مذهبَ سعيدِ بن المسيب . قَالَ إسْحاقُ : ( هو ) عندنا جائزٌ . 2173 - قُلْتُ : بيعُ العنب وقد أطعم بالطعام يدًا بيد ؟ قَالَ : هَذَا لا بأسَ به يدًا بيد . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ ثمنَهُ مَا كانَ مِن شيءٍ فعجله جَازَ . 2174 - قُلْتُ : بعيرٌ ببعيرين يدًا بيدٍ ودراهم ، في الدراهم نسيئة ؟ قَالَ : ما أعلمُ به بأسًا . قُلْتُ : بعيرٌ ببعيرين نسيئةً ودراهم ، والدراهم يدًا بيدٍ ؟ قَالَ : هَذَا مكروهٌ . قَالَ إسحاقُ : كلاهما لا بأسَ بِهِ ، والدراهمُ إِذَا كانتْ معجلةً فهو أحبُّ إلينا .
____________________
(2/134)
2175 - قُلْتُ : الحديدُ بالنّحاسِ نسيئةً ؟ قَالَ : عَلَى معنى حديثِ عَمَّار ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) مكروهٌ ، وهَذَا كله وزن . قَالَ إسحاقُ : لا خيرَ في هذا . 2176 - قُلْتُ : قَالَ الزهريُّ : كلُّ شيءٍ يُوزن فهو يجري مجرى الذهبِ والفضةِ ، وكلُّ شيءٍ يُكال فهوَ يجري مجرى البرِّ والشعيرِ ؟ قَالَ أحمدُ : هو هكَذا ، إلاَّ أنهُ يضيق في مواضع ، لو أنَّ رجلاً اشْترى كوزًا صغيرًا بدراهم ، وفضلتْ له فضلةٌ من فلوسٍ ، مَنْ قَالَ ( ذَلِكَ ) القول يكره أنْ يأخذَ فلوسًا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد ، أكره أنْ يأخذَ فلوسًا . 2177 - قُلْتُ : اشْترى جاريةً فوضعها على يدي رجلٍ حتَّى يستبرئها ، فماتتْ قبلَ أنْ تحيضَ ؟ قَالَ : مَنْ وضعها ؟ فلمْ أقل شيئًا . قَالَ : الأمرُ عَلَى حديثِ ابنِ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : ( ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو مِنْ مالِ المبتاعِ ) . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ إلاَّ أنْ يكونَ البائعُ منعَ الشيءَ الذي باعه
____________________
(2/135)
حتَّى ينقدَه الثمنَ ، فإِذا هلكَ كَان مِن مالِ البائعِ وإنْ كان مما لا يُكال ، ولا يُوزن . 2178 - قُلْتُ : رجلٌ اشترى سلعةً على الرضَا ، وسمَّى الثمنَ فهلكتْ ؟ قَالَ : ( هو سواءٌ ) ، هو من مِالِهِ حتَّى يردَّه . قُلْتُ : ذهب بها على سوم ، ولمْ يسمِّ الثمنَ فهلكت ؟ قَالَ : هوَ علَى حديثِ شريح حين قَالَ لعمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في الدابةِ حينَ أرادَ أنْ يشتريَ فعطبت فقال : أخذته على سوم ، فأنتَ لهُ ضامنٌ حتَّى تردَّه ، هَذَا يضمنُ القيمةَ ، على اليدِ ما أخذت حتَّى تؤديه ، مثل العاريةِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، إلاَّ قوله : كالعاريةِ . 2179 - قُلْتُ : رجلٌ أخذَ ثوبًا مِنْ رجلٍ فَقالَ : اذهْب به ، فإن رضيته أخذته ، فَبَاعَهُ ؟ قَالَ : هَذَا حين بَاعَهُ ، فقد رضيه إلاَّ أنْ يكونَ باعَهُ طمعًا في الربحِ ، ولمْ يرضه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/136)
( الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم ، رواية إسحاق بن منصور المروزي سماع يوسف من ابن يزيد ماجه ، فيه بقية البيوع ، وأول كتاب الحدود والديات 2180 - ( حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور المروزي قال ) : قُلْتُ : لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ) قَالَ ( سفيانُ ) الثوريُّ : حد الشفعةِ عندنَا ثلاثة أيام ، إِذَا علم فلمْ يأخذْ ، فلا شفعةَ له ؟ قَالَ : لا أعرفه ، إِذَا بلغه ينبغي لَهُ أنْ يطلبَ ساعة يبلغه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ، لا بدَّ من الطَّلبِ حين يسمع حتَّى يعلمَ طلبه ، ثمَّ لهُ أنْ يخاصمَ ولو بعدَ أيام . 2181 - قُلْتُ : وإِلَى كمْ يُقْضَى للغائبِ بالشفعةِ ؟ قَالَ : هو على شفعتِهِ أبدًا ، والصَّغيرُ حتَّى يبلغَ ويختار . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ بعدَ أنْ يعلمَ أنَّ الغائبَ حين سمع طلب ، ( ثمَّ لَهُ أنْ يخاصمَ ولو بعدَ أيام ) . 2182 - قُلْتُ : رجلٌ قَالَ لرجلٍ : أَكْتَرِي منكَ إِلَى مكةَ بكَذَا وكَذَا ، فإنْ سرت شهرًا / 293 ع / أو كذا - شيئًا يسميه - فَلكَ زيادة كَذَا ( وكَذَا ) ؟ قَالَ : أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ ، إِذَا كانَ شرطًا واحدًا إلاَّ أنْ يشترطَ شرطين . قَالَ ( إسحاقُ ) : / 129 ظ / هو جائزٌ ، وهَكَذَا عمل الناس في الكراءِ خاصةً .
____________________
(2/137)
2183 - قُلْتُ : إِذَا بَاعَ الشفعة فبناهَا ، ثمَّ جاءَ الشفيعُ بعد فالقيمةُ أو يقلع بناءه ؟ قَالَ : جيّدٌ . قَالَ إسحاقُ : لا ، بل هو بالخيارِ ، إِنْ شَاءَ أخذَ الشفعةَ بما قامتْ عليه بالبناءِ وغيره ، وإلاَّ تركَهَا . 2184 - قُلْتُ : للأعرابي شفعةٌ ؟ قَالَ : إي لعمري ، وليسَ لليهودي ، والنصراني شفعةٌ . قِيلَ : ولِمَ ؟ قال : لأن النبيَّ ( قَالَ : ( لا يجتمع دينان في جزيرة العربِ ) . قَالَ إسحاقُ : نعم للأعرابيّ ، واليهوديَّ ، والنَّصرانيّ ( والمجوسي ) شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ . 2185 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : رجلٌ باعَ دارًا بألف درهم ، ( ثمَّ باعَ بابهَا بألف درهم ) ، ثمَّ جاءَ الشفيعُ فَقُوِّمَتِ ( الدَّارُ بعدَ مَا بِيعَ بابُهَا بألف درهم ؟
____________________
(2/138)
قَالَ : يأخذُ الشفيعُ ) الدَّارَ بخمسمائة . قَالَ إسحاقُ : إنما يأخذُهَا بقدرِ ما بقيت عَليه مِنَ الثَّمنِ ، إِذَا كانَ ما اشْتراهُ يساوي ذَلِكَ ، فأما إذا اشترى ما يساوي مثل ذَلِكَ فإنه ينظر إلَى مَا باع مِنْهُ فيحط بقدرِه ، فَلذلكَ قَالَ سفيانُ : يؤخذُ بخمسمائة . 2186 - قُلْتُ : الرَّجلان تكون بينهما الدَّارُ والأرضُ ، فيقولُ أحدُهما لصَاحِبهِ : إِنِّي أريدُ أنْ أبيعَ الدَّارَ ولَكَ ( الشُّفْعَةُ ) فاشترِ مني . قَالَ : لا حاجةَ لي فِيها قَدْ أذنتُ لَكَ أنْ تبيعَ ، / 294 ع / ثمَّ يأتي يَطْلب الشَّفعةَ ؟ قَالَ أحمدُ : له الشفعة إنما وَجَبَ لهُ بَعْدَ البيعِ . قَالَ إسحاقُ : أجادَ سفيانُ في ذَلِكَ ؛ لقولِ النبيّ ( : ( مَنْ كانت لهُ ربعةٌ أو حائطٌ فَلا يبيع حتَّى يؤذن شريكه ، فإِنْ شَاءَ أخذَ وإنْ شَاءَ ترك ، فإِنْ بَاعَ ولمْ يؤذنه فهو أحقُّ بِهِ ) ، فَقَدْ بين في هَذَا أنه إِذَا أذنه قبل ؛ فلا حقَّ لَهُ بعد . 2187 - قُلْتُ : قَالَ الثوريُّ : إِذَا قُلْتُ أبتاعُ منك مَا في هَذَا البيتِ مَا بلغَ كلّ كر بكَذَا وكَذَا فهو مكروهٌ حتَّى يقولَ : أبتاعُ منكَ مائة كر بِكَذَا وكَذَا ؟
____________________
(2/139)
قَالَ : ما أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا كَانَ يُعْلَمُ أنَّ فيه كرًّا ، قَالَ : يعني : إِذَا قَالَ : كلُّ كرٍّ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ؛ لأنَّ البيعَ قَدْ أَتَى عَلَى كَمِالِه كله وقدْ بين كل كرٍّ بكَذا وكَذا ، وكَذلكَ كلُّ شيءٍ يُكال ويُوزن مجموعًا في موضعه ، فقالَ : أبيعك هَذَا كله كلّ كرٍّ ، أو كلّ منٍّ بكَذا وكَذا : جازَ بيع ذَلِكَ ، وأخْطأ هؤلاء حينَ قالُوا : لا يقع البيعُ على كلِّه حتَّى يقولَ : هو مائة كرٍّ أو مائة مَنٍّ . 2188 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إِذَا بادَلَ مصحفًا بمصحفٍ وزادَ دراهم أو أخذَ دراهم . قَالَ : لا بأسَ بِهِ . قَالَ أحمدُ : كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشِّراءِ . قَالَ إسحاقُ : لا بأسَ بالمبادلةِ كمَا قَالَ سفيانُ ( الثوري ) . 2189 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ بَاعَ جاريةً ، واشترطَ ما في بَطنها إنْ كَانَ بها / 295 ع / حَبَل ؟ قَالَ : مردودٌ . سُئِلَ : أرأيتَ إنْ استيقن أنَّ بِها حَبلاً أهو عندك سواءٌ ؟ قَالَ : سواءٌ ، لا تدري يخرجُ أوْ لا يخرج . قَالَ أحمدُ : ابن عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْها ) أعتقها واسْتثنى ( ما ) في بَطْنِهَا ، والبيعُ ( والعتقُ ) عندي قريبٌ والشرطُ جائزٌ .
____________________
(2/140)
قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ، إِذَا بَاعَهَا واستثنى مَا في بطْنها جَازَ ، أَفْتَى بذلك أصحابُ النبيُّ ( ( ورَضِي اللهُ عَنْهم ) ، والعتاقةُ شبيهٌ بالبيعِ ، يجوزُ استثناءُ ما في البطنِ . 2190 - قُلْتُ : قَالَ : سألتُ سفيانَ عن رجلٍ اشْتَرى بدرهم لحمًا والدرهمُ ليسَ بجيدٍ ، فَقَال ( لهُ ) اللحامُ : آخذُ منكَ الدرهمَ بوضيعة نصف دانق ، ( فأعطاهُ الدرهمَ ) . ( قَالَ أحمدُ : أكرهه إلاَّ أنْ يشتريَ اللحمَ ) بخمسة دوانيق ونصف ، أو بدرهم ، فيكون للحَّامِ عليه درهمٌ مكان درهمٍ إِذَا وجدَ درهمَهُ زيفًا . قُلْتُ : ( قيل ) : إنْ أخذَ منه لحمًا ، وذهبَ بِهِ إلى ( منزلِه ) ؟ قَالَ : ( كلٌّ ) بيع فاسد يأخذُ القيمةَ ، ويتنزهُ عَن الفضلِ ، قَالَ أحمدُ : نقول : يُقَوّمُ اللحم إِذَا قَالَ : أشتريه مِنْكَ بهذا الدرهمِ والدرهمُ مردودٌ ، أقَيِّمُ اللحمَ إِذَا استهلكه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2191 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَالَ لرجلٍ : أبيعكَ هَذه الدار وهي ألفُ ذراع وأرَاه الحدودَ ، فاشْتَراها فوجَدَها ألفي ذراع ، هي للمشتري إِذَا أرَاهُ الحدود .
____________________
(2/141)
قَالَ أحمدُ : قَالَ عبدُ اللهِ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لا غَلَتَ في الإِسلامِ ، هي للبائعِ . قُلْتُ : ( قال ) : فإنْ نقصَ مِنَ ألفِ ذراع ، وأرَاهُ الحدودَ ، فالمشتري بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ ، وإنْ شَاءَ تَركَ . قَالَ أحمدُ : نعم ، هذا بَيِّنٌ كما قَالَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2192 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إنْ باعَ جرابًا فيه مائة ثوب ، أو طعامًا فقَال : الثِّيابُ خمسون ثوبًا ، والطّعامُ كر ، فَوجدَ الثِّيابَ مائة ثوب والطَّعام كرين ، أمَّا الثّيابُ : فمردودٌ ، وأمَّا الطعامُ : فيكيل له الذي لَهُ وما بقي كَانَ لَهُ . قَالَ أحمدُ : نعم . قَالَ إسحاقُ : إِذَا أرادَ المشتري أنْ لا يأخذَ الطعامَ فلَهُ ذَلِكَ ، وإنْ أرادَ أن يأخذَ فكَمَا قَالَ ، وأمَّا الثيابُ فمردودٌ ؛ لأنه ليسَ اشْتراؤه كالطّعامِ لما فِيهِ منَ التَّفَاوتِ / 130 ظ / . 2193 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : وإذَا بَاعَ شيئًا ( واحدًا ) نحو الدَّارِ والثَّوبِ فأراه ونظَرَ إلى حدودِهِ ، فَقَالَ : أبيعُكَ هَذِهِ الدار ، وهَذَا الثَّوب وهو كَذَا وكَذَا فوجَدَهُ يزيد فهو للمشتري . قَالَ أحمدُ : لا ، هو للبائعِ .
____________________
(2/142)
قُلْتُ : وإذَا كَانَ شيئًا متفرقًا فزَادَ ؛ فهوَ مردودٌ ، وأمَّا الكيلُ والوزنُ إنْ زادَ ؛ أخَذَ الذي لَهُ ، وردّ سَائره ، والعددُ إنْ زادَ أو نقصَ ؛ يترادان . قَالَ أحمدُ : كما قَالَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ كلاهما . 2194 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا اشْترى مائة ثوبٍ ، كلّ ثوب بعشرة دراهم فوجدَهَا تسعين ؛ فالمشتري بالخيارِ ، وإنْ زَادَتْ علَى مائة ؛ فالبيعُ مردودٌ . قَالَ أحمدُ : كما قَالَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2195 - قُلْتُ : سُئِلَ عن رجلٍ اشْترى مائة ثَوب بألف درهم فزادَ أو نقصَ ؛ فالبيعُ مردودٌ ؟ قال / 296 ع / أحمدُ : نعم . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2196 - قُلْتُ : ( سُئِلَ ) عنْ رجلٍ أخَذَ ثوبين مِنْ ( رجلين ) ، أحدُهُمَا بعشرةٍ والآخرُ بعشرين ، فَجَاء بِهمَا فقالَ : لا أدري أيّهما ثوبك مِنْ ثِوبِ هَذَا ؟ قَالَ سفيانُ : يضمن إِذَا كانَ لا يدري .
____________________
(2/143)
قَالَ أحمدُ : إِذَا ادَّعَيَا جميعًا ثوبًا مِنْ هذين الثوبين اقْترعَا بينهمَا ، فأيُّهما أصابتُهُ القرعةُ حَلفَ ، وكَانَ الثوبُ الجيَدُ لَهُ ، والثوبُ الآخرُ للآخر . قيل : كلّ مَنْ أصَابته القرعةُ حَلفَ ؟ قَالَ : نعمْ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سواءٌ . 2197 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ يكره شراء حجارةِ المعادن والسَّلف فيه ؟ قَالَ : نعم ؛ لأنه غررٌ ، لا يدرى مَا فِيهِ . قَالَ أحمدُ : نعم ، جيد . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2198 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا قَالَ : بعني حنطةَ هَذَا البيدر أو تبنَ هَذَا البيدر ، فهو مكروهٌ ؛ لأنهُ لا يدرى مَا هوَ . قَالَ أحمدُ : نعم . قُلْتُ : ( لمْ كرهَهُ ) ؟ قَالَ : هَذَا قبلَ أنْ يُدَاسَ ويُنَقَّى الطعام ، فهو مكروهٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2199 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا ( باعَ ) جميعَ الأشياءِ جزافًا ، فخلَّى بينه وبينها وأقرَّ بالقبضِ ؛ فهو جائزٌ إِذَا لمْ يسمِّ كيلاً ، ولا
____________________
(2/144)
وزنًا ، ولا عددًا . قَالَ أحمدُ : جيدٌ ، هَذَا بيعُ الصُّبَرِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2200 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : قَالَ سفيانُ ( الثوريُّ ) : في رجلٍ ابتاعَ ( أعطابًا ) كيلاً . فيقول : كِلْ لي ( عُطْبًا ) منها ( واحدا ) ( وآخذُ ) ما بقي مِنْها عَلَى هَذَا الكيلِ ، كَانَ أصحابنا يكرهون هَذَا حتَّى يكيلها كلّها . قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2201 - قُلْتُ : رجلٌ لزم رجلاً ، فَقالَ رجلُ : دعه فَمَا لَكَ عليه فهو عَليَّ ؟ قَالَ أحمدُ : إِذَا قَالَ : ما عَلَى فلان فَهو عَلَيَّ ، فرضي فلانٌ - وهو الطالب - فقد انتقلَ حقُّهُ ( عليه ) ، وليسَ لَهُ أنْ يرجعَ بشيءٍ مثل الحوالة إلاَّ أنْ يقولَ : ضمنت عنكَ ، أو ( تكفلت ) ، أوْ أنا بِهِ حميل ، فهذا كلّه لايدل المعنى أنه قَدْ انتقلَ الملك عليه ، وإذَا قَالَ : هو عَلَيَّ ، فرضي المالكُ ؛
____________________
(2/145)
فقدْ انتقلَ ملكه على هَذَا ، وليس لَهُ أنْ يرجعَ عَلَى الذي بَرَّأهُ بشيءٍ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سواءٌ . 2202 - قُلْتُ : إِذَا ضمن عن الرجلِ بغيرِ أمرهِ ألهُ أنْ يرجعَ عَلَيه ؟ قَالَ : إِذَا كانَ بأمرِهِ فهو أوكد وإذَا لمْ يكنْ بأمرِهِ لِمَ لا يرجع ؟ هَلْ وهَبَ له شيئًا ؟ هَلْ ملكه شيئًا ؟ إنما ضَمن ( عَنْهُ ) ضَمانًا مثل الذي يجدُ الأسيرَ في أيدي العدوِّ فيشتريه ، أليسَ كلُّهم قَالَ : يرجع عليه بالثمن ؟ قَالَ أحمدُ : يرجعُ عليه بالثمنِ وإنْ لمْ يكنْ أمره أنْ يشتريه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ اللازمَ للمسلمِ إِذَا عَاينه أن يستنقذه ، فإنْ نَوَى الارتجاعَ عليه بما استنقذَه كانَ لَهُ شاءَ الأسيرُ أو أبَى . 2203 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا بعت رجلاً بيعًا بنقدٍ ولمْ يقضِكَ وعسر عَلَيه الثمنُ ، فقَال : تاركني وأزيدك ، وبعني بيعًا مستقبلاً بنسيئةٍ ، فَلاَ يبيعه إيَّاه / 297 ع / ولكن يبيعه غيرَهُ . قال أحمدُ : أرجو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ . قَالَ إسحاقُ : لا بأسَ بِهِ إِذَا تتاركَا ، ثمَّ تبايعَا والإرادةُ منهما عَلَى المتاركةِ .
____________________
(2/146)
2204 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ : عنْ رجل كانتْ عنده دابةٌ مسروقةٌ ، فَقَالَ : هي وديعةٌ عندي ؟ قَالَ : يبينه أنَّهَا وديعةٌ ، وإلا قُضِيَ عليه . قَالَ أحمدُ : ( إِذَا ) أُقِيمَتْ عليه البينةُ أنَّها دابةُ فلان فمَا قولُه أنها وديعة ؟ قُلْتُ : إنْ أقامَ البينةَ أنها وديعةٌ ، وأقَامَ الآخرُ البينةَ أنها لَهُ ؟ قَالَ : تدفع إلى الذي أقَامَ البينةَ أنها لَهُ ، حتَّى يجيءَ صَاحِبُ الوديعةِ ، فيثبت . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2205 - قُلْتُ : سُئِلَ عن رجلٍ وُجِدَ عنده ثوبٌ مسروقٌ ، فَقَالَ : اشتريته ؟ قَالَ : يُقْضَى عليه . قَالَ أحمدُ : شديدًا . قَالَ إسحاقُ : ينظر إلَى هَذَا الذي اشْتَراه ، فإنْ كَانَ أمينًا فَعَلَى المستحقِّ أنْ يفكَّ الثوبَ مِنه بما أدّى في ثمنِهِ أو يتبعَ سارقَهُ / 131 ظ / . 2206 - قُلْتُ : سُئِلَ عنْ التجارةِ في جلودِ السِّباعِ ؟ قَالَ : أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ أحمدُ : أكرهه ؛ ( لأنَّ ) النبيَّ ( نهى عن جلودِ السباع .
____________________
(2/147)
قَالَ إسحاقُ : لا تحل التجارة في ( شيء ) من جلودِ السِّباعِ ، ( ولكن لوكان عند الرجلِ منه شيءٌ فانتفعَ ) بِهِ في لحافٍ أو ما أشبهه كَانَ أهون . 2207 - قُلْتُ : سُئِلَ عن بيع الهرِّ ؟ قَالَ : لا أرى بِهِ بأسًا . قَالَ أحمدُ : أرجو أنْ لا يكونَ بِهِ بأسٌ . قيلَ : أليس هو مِنَ السِّباعِ ؟ قَالَ : بَلَى ، والبيزانُ والصقورُ ، والحمرُ لا تُؤكلُ لحومُهُم ، ولكن لا بأسَ بأثمانِهِمْ . قَالَ إسحاقُ : كلّ شيءٍ مِنْ هَذَا يشتريه المسلمُ ، فهو أهون ، وأكْره الثمنَ للبائعِ إلاَّ الحمر . 2208 - قُلْتُ : سُئِلَ عنْ بيعِ البنادق ؟ قَالَ : ( لا ) أرى بِهِ بأسًا . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بِهَا إذَا كانَ يرمى للصيدِ ، لايرمى للعبثِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2209 - قُلْتُ : سُئِلَ عنْ بيعِ الدّفوفِ ؟ فكرهه . قَالَ أحمدُ : ذهب إِلَى حديثِ إبراهيم ، كانَ أصحابُ عبدِ الله ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) يستقبلون الجواري في الطَّرقِ معهم الدّفوف فيحرقونها / 298 ع / وقال النبيُّ ( : ( فصل ما بين الحلالِ
____________________
(2/148)
والحَرامِ صوت الدّفِ ) ، الدّفُ عَلَى ذَاكَ أيسر الطبل ( الذي ) ليسَ فيهِ رخصةٌ . قَالَ إسحاقُ : كلّ شيءٍ قَدْ جاءتْ فيه سنةٌ ؛ فالرخصةُ في الانتفاعِ بِهِ لا بأسَ بِهِ على مثالِ مَا جاءَ ، وكذلكَ أثمانُهَا جائزةٌ للبائعِ . 2210 - ( قُلْتُ ) : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلين اشْتَركا فجاء أحدُهما بدنانير وجاء الآخرُ بدراهم ؟ قَالَ : نكرهه ، مِنْ أجلِ أنَّه إنْ جاءَ هَذَا بألف درهم ، وجَاءَ شريكُهُ بمائة دينار فبيعت الدنانيرُ بألفي درهم ، كيفَ يقتسمان ؟ فإنْ فَعَلا فبيعتْ الدنانير بأكثر فرَبحا ؛ فالربحُ بينهمَا ، فَإذَا اقتسما ؛ عُزِلَتْ قِيمةُ المائة الدينار مِنَ الوزنِ عَلَى مَا بَاع . قال أحمد : وإذَا جَاءَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بدراهم فهوَ أحبُّ إِلَيَّ . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ ، إِذَا افْترقَا يرجع هَذَا بالدنانير ، ويرجعُ هَذَا بالدراهم . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ( أحمدُ ) ، والدراهمُ جميعًا يخرجانها أَسلمُ .
____________________
(2/149)
2211 - قُلْتُ : سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر ؟ قَالَ : يكيلُ لشرِيكِهِ النصف ، قِيلَ ( لَهُ : يخلطان ) بَعْدُ ؟ قَالَ : نكرهه . قَالَ أحمدُ : لا أكرهه أنْ يخلطا بَعْدُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2212 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلين اشْتركا بالعروضِ فَرَبحا ؟ قَالَ : مكروهٌ . قَالَ أحمدُ : صدق . قُلْتُ : قَالَ : ولكنْ يقسمُ الربحَ عَلى ( قدر ) رءوس أموالهما . قِيلَ لَهُ : فإنْ كَانَا اصْطَلَحَا عَلَى الربحِ ؟ قَالَ : لا ، إلاَّ عَلَى رءوس أموالهما . قَالَ أحمدُ : أقولُ عَلَى مَا اشْتَرطَا . قَالَ إسحاقُ : هو كَما قَالَ أحمدُ ، لما أجَازَ ابن سيرين وغيره المضاربةَ بالعروضِ ، فهو وإنْ لمْ يأخذْ بِهِ ، فإِذَا وقع اتبعناه . 2213 - قُلْتُ : سُئِلَ عنْ رجلين اشْتركا بغير رءوس أموال ؟ قَالَ كلُّ واحد منهما : ما اشتريتُ فهوَ بيني وبينك ؟ قَالَ : أراه جائزًا . قَالَ أحمدُ : أقولُ جائزٌ . وأَعْجَبَهُ قول سفيان في هَذَا ، وقال :
____________________
(2/150)
خَالَفَ أبَا حنيفة / 299 ع / . قَالَ إِسحاقُ : هو كمَا قَالَ ، والأصلُ فِيهِ مَا قَالَ ابنُ مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : اشتركتُ أنا ، وعمَّار ، وسعد ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) فيما نُصِيبُ . فَقَال سفيانُ : هَذِهِ شركةٌ بغيرِ مَال . 2214 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ ( في ) خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دارٍ فَبَاع أحدُهُم نصيبَهُ في بيتٍ : لا أجيزه ، فإنْ بَاعُوا جميعًا جَازَ . سُئِلَ لِمَ لا تجيزه ؟ قَالَ : هو ضررٌ ، يُضير بأصحَابِهِ ، هَو لايستطيعُ أنْ يأخذَ نصيبهُ مِنْ ذَلِكَ البيتِ . قِيلَ : فإنْ قَالَ : أبيعُك بيتًا مِنَ الدَّارِ ؟ قَالَ : لا يجوز بيع ما ليسَ لَهُ . قِيلَ : فإنْ قَالَ : أبيعك خُمُسَ الدَّارِ ؟ قَالَ : إِذَا قَالَ : نصيبي . قَالَ أحمدُ : جيد ، هو كمَا قَالَ . قَالَ إسحاقُ : أما قوله : أبيعُكَ الخمسَ نصيبي ، فهو جائزٌ ، ولكن بيعه نصيبه منْ بيتٍ ( لا ) يجوزُ ؛ لأنهُ بَاعَهُ غير مقسومٍ فالداخلُ يقومُ مقامَهُ ، وليسَ لَهُ أنْ يقاسمه ؛ لأنه ضررٌ . 2215 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : في رجلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مالاً مضاربةً فابتاعَ بِهِ متاعًا فقبضَ المتاع ( ولمْ ) ينقدْ ثمنَهُ ، فَسرق / 132 ظ / المتاع ، وسرق المال ؟ قَالَ : الرسولُ ضامنٌ
____________________
(2/151)
للمتاعِ ، ويتبع الذي أمره . قَالَ أحمدُ : مَا هوَ بعيد مما قَالَ الثوريُّ . قَالَ إسحاقُ : هَذَا المضاربُ إِذَا قبضَ المتاعَ ، ثمَّ سرق المال والمتاع جميعًا ، فإنَّهُ يضمنُ ثمن المتاعِ للذي اشْتَراهُ منه . وقالَ بعضُهم : يرجع بما غرم على ربِّ المالِ ، وليسَ بواضحٍ . 2216 - قُلْتُ : سُئِلَ سُفيانُ عن المضاربِ يجيءُ بالبز فيطلبونه بنسيئة إِلَى أجلٍ ، فَقَالَ المضاربُ لصاحبِ المالِ : أنَا آخذُهُ منكَ إِلَى ذَلِكَ الأجل ؟ قَالَ : لا أرى به بأسًا إِذَا تراضيا أنْ يبيعه إيَّاه . قَالَ أحمدُ : إِذَا بَاعَه صَاحِب المال ( فجيِّدٌ ) . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2217 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا كانَ لكَ قرضٌ فَلا تجعله مضاربةً إلاَّ أنْ تأمره أنْ يدفعَه إِلَى إِنْسَان ، ثمَّ يدفعه ذلك الإنسان إليه ؟ قَالَ : جيدٌ ، ويجعلُ الوديعَةَ قرضًا ، ويجعلها مضاربةً ، ويجعلُ المضاربةَ قرضًا . قَالَ أحمدُ : جيِّدٌ ، ( قال أحمد ) : إِذَا كانَ ( لَكَ قرضٌ ) عَلَى رجلٍ فَلا تصرفه مضاربةً ولا سلفًا ، ولا يكون وديعةً حتَّى تقبضَهُ .
____________________
(2/152)
قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2218 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في مضارب ابتاعَ خمرًا : إنْ كَانَ اشتراه متعمدًا ضَمن ، وإنْ كَانَ جَاهلاً لمْ يضمنْ . قَالَ أحمدُ : الجاهلُ ( لِمَ ) لا يضمن ؟ ! نقول : يضمن جَاهلاً أو عَامِدًا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2219 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ أَخذَ مَالاً مضاربةً ، واشتَرى بِهِ بزًّا ، فقدم به ، فَقَال صاحبُ المالِ : لاتبعْهُ ، وقَالَ المضاربُ : أنَا أبيعُهُ ؟ يُنْظَرُ : فإنْ كَانَ فيه ربحٌ جُبِرَ صاحبُ المالِ عَلَى أنْ يبيعَ ، وإنْ لمْ يكنْ فِيهِ ربحٌ لم يُجْبر . قَالَ أحمدُ : هو كَما قَالَ . قَالَ إسحاقُ : أجَادَ . 2220 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ ( في ) رجلٍ دَفَعَ إِلَى رجلٍ خمسين دينارًا مضاربةً / 300 ع / فأخَذَ منها خمسة دنانير فضَمنها ، ثمَّ ألقاها في الخمسين فربح ؟ قَالَ : ضَمن ، ولَهُ ما ربحَ . قَالَ أحمدُ : ليسَ هَذَا شيء . قَالَ إسحاقُ : كلما أخَذَ المضاربُ من المضاربةِ شَيئًا ، ثمَّ أعادَه فيه ثمَّ ربحَ ؛ فالمضاربةُ صحيحةٌ ، عَلَى ما اشْتَرطَا عَلَيه .
____________________
(2/153)
2221 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ خمسين دينارًا مضاربةً فَقَالَ : اشترِ بِهَا ما شِئْتَ ، فاشتَرَى بِهَا جاريةً ، فَوَقَعَ عَلَيها . إنْ كانتْ يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارًا ؛ يغرم العُقْرَ ، ويعزّر ، والولدُ مملوكٌ . قَالَ أحمدُ : ( صَدَقَ ) ، فإِنْ كانَتْ يومَ وقعَ عليها ثمن ستين دينارًا ؛ فَلَهُ نصفُ الربحِ ، والولدُ لَهُ ، ويَضمن ثمنَ الجاريةِ . قَالَ أحمدُ : جيِّد . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ في الوجهين جميعًا . 2222 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلين ( كَفَلا عَنْ رجلٍ ) بدَينٍ فأخذَا منه رهنًا فَقَال أحدُ الكفيلين : أَنا آخذُ بنصيبي مِنَ الرَّهنِ ؟ قَالَ : ما أراهُ رَهْنًا حتَّى يغرمَا . قَالَ أحمدُ : حتَّى لا يغرما كيفَ يكونُ رَهنًا ؟ ! ليسَ هَذَا يعد برهنٍ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2223 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ ، فَقَالَ : العلفُ على المرتهن ، من أمَرَهُ أن يعلِفَ . قَالَ أحمدُ : ( جيد ) هَذَا متبرعٌ . قَالَ إسحاقُ : كلما رهنه دابة ، فإنْ العلفَ على المرتهن ، ولَهُ أنْ
____________________
(2/154)
ينتفعَ بقدرِ العلفِ لِما صح عن النبي ( : ( الرهنُ : مركوبٌ ، ومحلوبٌ ) . 2224 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ أَذِنَ لعبدِهِ في التجارةِ ، فجرح إنسانًا ؟ قَالَ : يُدْفَعُ برمتِهِ ، فيكون الدينُ عَلَى العبدِ حيثما ذهب . قَالَ أحمدُ : إِذَا أَذِنَ لعبده في التجارة ؛ فالدَّينُ عَلَى السيد ، والعبدُ يسلم بجنايته إلاَّ أنْ يفديه مولاهُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2225 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَن العبدِ المأذُون لَهُ في التجارةِ عَن إقراره ؟ قَالَ : جائزٌ . قَالَ أحمدُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فهو جائزٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2226 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا قَالَ الرجلُ للرجلِ : لَهُ عَلَيَّ مائة دينار ، ولي عنده دينار ؟ قَالَ : أمَّا المائةُ الدينار فَقَدْ أقرَّ بِهَا ، وبينتُهُ ( عَلَى ) الدِّينار . قَالَ أحمدُ : أمَّا ظاهرُ الكلامِ فهو هكذا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سُفيانُ . 2227 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : وإذَا قَالَ : لكَ عندي مائة دينار إلاَّ فرسًا ، إلا ثوبًا : هَذَا محال مِنَ الكلامِ ، يؤخذ بالمائةِ . قَالَ أحمدُ : كما قَالَ .
____________________
(2/155)
قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ / 133 ظ / . قَالَ أحمدُ : وإِذَا قَالَ : كَانتْ لكَ عندي مائةُ دينار - وليسَ بينهمَا بينةٌ - فَقَضَيتُكَ مِنْها خمسين ( دينارًا ) ؛ فالقولُ قولُهُ إِذَا كَانَ كلامًا في نسقٍ واحدٍ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2228 - ( قُلْتُ ) : قَالَ سفيانُ : إذا شهد رجلٌ على رَجُلٍ بألفِ درهم أو مائةِ دينار ، فإنَّ له دراهمَ ذَلِكَ البلد ، ودنانيرَ ذَلِكَ البلد . قَالَ ( أحمدُ ) : جيدٌ . / 301 ع / قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، وإنْ كانتْ النقودُ في تلكَ البلدة مختلفةً - لكل جنس نقد - فاختلفَ البائعُ والمشتري ، فإنَّ القضاءَ على المشتري بنقدِ ذَلِكَ الجنس . 2229 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عنْ رجلٍ كَانَ لَهُ على رجلٍ مالٌ ، فَقَالَ ( لَهُ ) : أقرضني وأقضيكَ ، ( وكَانَ ) لهُ عليه عين دراهمَ ، أو دنانير : فلا بأسَ أنْ يْقرضَهُ عينًا ، وإنْ كَانَ له عليه عَرضٌ : فَلا . قَالَ أحمدُ : إِذَا كانَ يجر شيئًا فلاَ ، كأنَّه يقرضهُ قفيزًا أو قفيزين بر ، فيبيعه بِوَكسٍ ، ثمَّ يجيء فيقضي دَرَاهم . قَالَ إسحاقُ : كلما أرادَ جرَّ منفعة فلاَ خيرَ فيه .
____________________
(2/156)
2230 - قُلْتُ : قَالَ : سألتُ ابنَ عيينة قُلْتُ له : الرجلُ يكونُ لَهُ عَلَى الرجلِ قمحٌ أو زيتٌ فيتقاضاه ، فيقولُ : لا أجدُ ، ولكنْ أقرضني حتَّى أبتاعَ لَكَ ، وأقضيك ؟ قَالَ : هَذَا مكروهٌ ، هَذَا أمرٌ بَيّنٌ . قَالَ أحمدُ : ( أجَادَ ) أبو محمد . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2231 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رجلٍ طعامٌ قرضًا فبعْهُ مِنَ الذي عَلَيه بنقدٍ ، ولا تبعْهُ مِنْهُ بنسيئةٍ ، ولا تبعْه مِنْ غيرِهِ بنقدٍ ولا نسيئةٍ حتَّى يقضيَهُ . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2232 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا أَقْرَضتَ رجلاً قرضًا دراهم أو دنانير ، فَلاَ تَأخُذَنَّ مِنْ غيرِهِ عرضًا بِما لكَ عَليهِ . قَالَ أحمدُ : كَما قَالَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2233 - قُلْتُ : سُئِلَ سُفيانُ عَن رجلٍ ابتاعَ لصَاحِبِهِ شيئًا فاستزاده فزاده ؟ قَالَ : أمَّا في القضاءِ فهوَ للذي اشْتَرى ، ويعلم صَاحِبه الذي اشْتراه لَهُ أَني / 302 ع / استزدت كَذَا وكَذَا ، أستحب ذَلِكَ . قَالَ أحمدُ : أكرهُ أنْ يستزيدَ ، إِنما هي مسألةٌ .
____________________
(2/157)
قلت : فإنْ اسْتَزَاده ( فَزاده ) ؟ قَالَ : هو لصَاحِبِ البيعِ . قُلْتُ : سُئِلَ : فإِذَا ابتاعَ فاستزاد فزاده ، ثمَّ وجدَ عيبًا في البيعِ فردَّهُ ؟ قَالَ : الزيادةُ للذي اشْتَرى . قَالَ أحمدُ : الزيادةُ مِنْ سببِ البيعِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ، يرد الزيادةَ معَ البيعِ . 2234 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : لا يكونُ في الوديعةِ ، والبضاعةِ ، والمضاربةِ ، والعاريةِ ضمانٌ . قَالَ أحمدُ : العاريةُ مؤداةٌ عن النبيِّ ( والوديعةُ إِذَا ذَهبت مِنْ بين متاعهِ يضْمن كَما ضَمَّنَ عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أنسًا ، والمضاربةُ : هو أمينهُ إلاَّ أنْ يخالفَ ، والبضاعةُ : هو مؤتمنٌ سببه سبب الوديعة . قَالَ إسحاقُ : في كلِّ هَذَا لا ضمانَ العارية ، ولا شيءَ إلاَّ أنْ يخالفَ فيضمن . 2235 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : كلُّ شيءٍ أصله ضمان فاشترط أنْ ليسَ عليه ضمانٌ ، فهو ضامنٌ . قَالَ أحمدُ : إِذَا اشترطَ لَهُ فالمسلمون عند شروطِهِم . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ، ألا تَرَى أنَّ أنسَ بن مالك بعد ما ضَمَّنه عمر ( رَضِي اللهُ عَنْها ) الوديعة كَانَ لا يأخذ بضاعةً إلا بشرط أنَّهُ برىءٌ مِنَ الضمنِ .
____________________
(2/158)
2236 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : كلُّ شيءٍ أصلُه أمانةٌ / 303 ع / فليسَ عَلَى صَاحِبِه ضمانٌ وإنْ اشترطَ أنَّهُ ضامنٌ . قَالَ أحمدُ : الأمانةُ عَلَى مَعْنَى الوديعةِ والبضاعةِ . قَالَ إسحاقُ : الأمانات كلُّهَا مؤداة لا ضمانَ فيها . 2237 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ استودعَ رَجُلاً ألف درهم ، فَجَاءه فقالَ : ادْفَعْ إِليَّ دراهمي ، قَالَ : قَدْ دفعتُهَا إليكَ ؟ قَالَ : يصدق . فإنْ قَالَ : أمرتني أنْ أَدْفَعْهَا إلى فلان : فَبَيِّنتُهُ . قَالَ أحمدُ : في كِلاَ الأمرين يصدق . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2238 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ استودعَ رَجُلاً دراهم بيضًا فخلطها بسودٍ فهلكت أيضمن ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمدُ : هَذَا رجلٌ قد خلط مَاله بمالِ غيرِه . قُلْتُ : ترى عَليه ضَمانًا ؟ قَالَ : إي والله . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ / 134 ظ / . 2239 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ إِذَا أكْرى رجلٌ دابةً ، أو أعارَ أو استودعَ شيئًا ، فعلى الذي أَكْرى ، أو أعَارَ ، أو اسْتودعَ أنْ يأخذَهُ من عنده ، وليسَ عَلَيه أنْ يحملَهُ إِليه . قَالَ أحمدُ : مَنْ استعارَ شيئًا فَعَليه أنْ يردَّهُ مِنْ حيثُ أخَذَه .
____________________
(2/159)
قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2240 - قُلْتُ : رجلٌ أخذَ مِن رجلٍ مَالاً مضاربةً مِنْ أينَ نفقته ؟ قَالَ أحمدُ : المضاربُ ينفقُ مِنْ مالِ نفسِهِ ، إلاَّ أنْ يشترطَ علَى صاحبِ المالِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، إلاَّ أن يكونَ عمَلُه في المضاربةِ في سفرِ يُسَافره ؛ فإنَّ النفقةَ حينئذٍ مِنَ المضاربةِ . 2241 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا دفعتَ إِلَى رجلٍ أَلف درهم مضاربةً فجاءَ بألفين ، فَقَالَ : هَذَا ألف رأس المالِ ، وألف ربح ، فَقَالَ صاحبُ المالِ : مالي ألفان ؟ قَالَ : القولُ قولُ المدفوعِ إليهِ ، وبينةُ صاحبِ المالِ أنَّهُ دَفَعَ ألفين . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2242 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ دَفَعَ إِلَى رجلٍ مَالاً مضاربةً ، فَقَال الدَّافعُ : دفعتُ إليكَ بالثلثِ ، وقال المدفوعُ إليهِ : دفعتَ إليَّ بالشطرِ ؟ قَالَ : القُولُ قولُ الدَّافعِ إلاَّ أنْ يجيءَ هَذَا ببينةٍ ، وإلاَّ حلف الدافع أنَّهُ دفعَ إِليهِ بالثلثِ . قَالَ أحمدُ : جيِّدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2243 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ : إِذَا اختلفَا فَقَال المدفوعُ إِليهِ : هَذَا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ رأسَ المالِ ؟ قَالَ : بينتُهُ أنَّهُ دفَعَ رأسَ
____________________
(2/160)
المالِ وإلا فهذا رأس المال ، ويستحلف صَاحِب المالِ أنَّهُ لمْ يقبضْ رأسَ مالِهِ . قَالَ أحمدُ : نعم . قَالَ إِسحاقُ : ( هو ) كمَا قَالَ . 2244 - قُلْتُ : رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالاً مضاربةً ، فاشتَرى أخته ، فوقعَ عليها ؟ قَالَ : هي حرةٌ ، وعليه العقر . قَالَ أحمدُ : إِذَا كانتْ حرةً فَقَدْ ضمن المال ، وإذَاكَانَ جاهلاً ، فليس عليه العقر . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2245 - قُلْتُ : المضاربُ يشترط عليه أن لا يخرجَ مِنَ البلدِ ، فَخَرجَ ؟ قَالَ ( أحمدُ ) : يضمن . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2246 - قُلْتُ : قَالَ : الشفعةُ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب ولا تُورث ؟ قَالَ أحمدُ : نعم . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2247 - قُلْتُ : رجلٌ أمر رجلاً أن يبنيَ ( لَهُ ) في أرضِهِ ، فيقيم سنةً ألهُ أنْ يخرجَهُ قبلَ السَّنةِ ؟
____________________
(2/161)
قَالَ ( أحمد ) : لا . قُلْتُ : فإِذَا جاء السنة لَهُ قيمة البناء ، أو يقلع بناءه ؟ قَالَ أحمدُ : لا ، بَلْ له قيمةُ بنائِهِ إلاَّ أنْ يكونَ شرط عليه أن يقلع . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2248 - قُلْتُ : قَالَ ابن أبي ليلى : الرجلُ يبني في الأرضِ البناءَ بغيرِ إذنِ أهْلِهَا ثمَّ يؤاجرها ، قَالَ : الغلَّةُ على النصفِ . قَالَ أحمدُ : كَما قَالَ . قال إسحاقُ : كلما أخذَها بغيرِ إذنِ ربِّهَا ؛ فإنَّ النماءَ كله تبع للأرضِ . 2249 - قُلْتُ : رجلٌ ابتاعَ دارًا ، فَقَال المشتري : أبتاعها منك ، فإنْ أدركَ فيها أحدٌ ( شيئًا ) ؛ فعليكَ مثل ذرعها مِنْ دارٍ أُخرى ؟ قَالَ : لا يكون ؛ هذا الشرطُ باطلٌ ، والبيعُ جائزٌ . قَالَ أحمدُ : إِذَا اشترطَ عليه ، فَقَالَ : أشتري منك هذه الدار ، فإن أدرك فِيها درك ، ( فَدَارُكَ ) الأخرى ( بيعُ ) لي بثمنِ هذهِ فَهَذَا بيعان في بيعة ، لا يجوزُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ .
____________________
(2/162)
2250 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ مِنْ أهلِ القُرَى جَاءَ فاشتريتُ منهُ طعامًا ، ولمْ أرَ الطعامَ ، ونقدتُه الثمنَ ؟ فلمْ يرَ بِذَلِكَ بأسًا ، ولكن لا يسمِّي أجلاً ، فإِذَا رأيته فأنتَ بالخيارِ ، ولا نرى للبائعِ أنْ يحرك الثمن حتَّى ينظرَ أيرضَى المشتري أمْ لا . قَالَ أحمدُ : لا يحرك الثمنَ كما قَالَ ، والبائعُ مالكٌ بعد ، مَا لمْ يكتله المشتري ، فَإِنْ ربح في الثمنِ شيئًا ، فالربحُ للمشتري . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ( أحمد ) سواءٌ . 2251 - قُلْتُ : سُئِلَ : فإنْ نظرَ إلى فوق الطعامِ فرضي ، ولمْ يرض الأسفلَ ؟ قَالَ : ( هَذَا ) بالخيارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ ، وإنْ شَاءَ تَركَ . قَالَ أحمدُ : لَهُ الخيارُ ، هَذَا ( يدلك على أنه ) لمْ يملكْ بعد شيئًا . قَالَ إسحاقُ : هو عِنْدنا عَلَى ما عَاين أعلاَه وليسَ لَهُ خيارٌ إِذَا كَانَ أسفله مثله / 135 ظ / . 2252 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ بَاعَ بيعا ، فَقَال : إنْ لمْ تحملْهُ غدًا فَلا بيعَ بيني وبينك ؟ قَالَ : لا أرى هَذَا شيئًا ، والبيعُ جائز . قَالَ أحمدُ : هَوَ عَلَى شرطِهِ . قَالَ إِسحاقُ : هو كمَا قَالَ أحمدُ . 2253 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ بَاعَ بيعًا ، فَقَال : إنْ لمْ تأتني بنقدي غدًا ، فلاَ بيعَ بيني وبينك ؟ قَالَ : لَهُ شرطُهُ .
____________________
(2/163)
قَالَ أحمدُ : لَهُ شرطُهُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2254 - قُلْتُ : رجلٌ باعَ ثوبًا بشرطٍ فَمَاتَ المشتري ؟ قَالَ : يلزمه البيعُ إلاَّ أنْ تقومَ البينةُ أنهُ قَدْ ردَّهُ . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2255 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ ، فإنْ باعَ ثوبًا بشرطٍ ، فماتَ البائعُ قبلَ أنْ يمضيَ الأجلُ ، يُقالُ للمشتري : قَدْ صَارَ المالُ لغيرهِ ، فإنْ شِئْتَ فَخُذْ ، وإنْ شِئْتَ فَرُد . قَالَ أحمدُ : لَهُ أنْ يردَّ إنْ شَاءَ ، وإِنْ شاءَ / 305 ع / أخره إِلى الأجلِ . 2256 - قُلْتُ : فإنْ قَالَ ورثةُ البائعِ : لا نعطيه حتَّى يمضيَ شرطَ المشتري ليس ذَلِكَ للوارثِ ، إنْ شاء أخذَ ، وإنْ شَاءَ تركَ ؟ قَالَ أحمدُ : الخيارُ للمشتري ، ما بينه وبين الأجلِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2257 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ ( في ) الرجلِ يبيعُ الخادم ، ويشترطُ خدمتَهَا : ( قال ) : نحن نكرهُ هَذَا ، فإنْ هلكتْ الخادم فهي من مالِ البائعِ حتَّى يسلمهَا .
____________________
(2/164)
قَالَ أحمد : لَهُ شرطُهُ ، فإن هلكتْ ، فهي مِنْ مالِ المشتري . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ، هو بناءٌ عَلى قولِ ابنِ مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) حيث اشْترى الجاريةَ مِن امرأتِهِ . 2258 - قُلْتُ : الرجلُ يشتري الجاريةَ بشرطٍ ، أيطؤها ؟ قَالَ : لا ، أليسَ قَالَ عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْه ) : لا تقربها ولأحدٍ فيها شرطٌ . 2259 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : أكره أنْ يجيءَ الرجلُ إلى الرجلِ ، فيقولُ : أكرني ثيابَكَ ، أو حليك حتَّى أرهنَهُ ، أجُرُّ لكَ بِهَا منفعةً ، فهوَ قرضٌ جرَّ منفعةً . قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2260 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَالَ لرجلٍ : أرهني كَذَا وكَذَا , وأُعطيكَ مِائة درهم ، فأَخذَ الرَّهنَ ، فجَاءَ ليزن ( له ) الدراهمِ ، فسرق الرهن قبلَ أنْ يعطيَهُ الدراهمَ ؟ قَالَ : لا يكون رهنًا حتَّى يأخذَ الدراهمَ ليسَ عليه فيها ضمانٌ إلاَّ بشيءٍ قَدْ قَبَضَهُ . قَالَ أحمد : ولو قبضَهُ كَانَ مِنْ الراهن ؛ لأن ملكه لَهُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سفيانُ .
____________________
(2/165)
2261 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ جَاءَ إلَى رجلٍ فَقَال : أَعِرْني ثوبَكَ أرهنه ، فأعْطَاهُ فَرهنَهُ ، فسرق الثوب ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ أخذه من سبب الثوب ، ما بينه وبين قيمةِ الثَّوبِ يرده عليهِ . قَالَ أحمدُ : الثَّوبُ عاريةٌ ، هو ضامنٌ حتَّى يؤديَهُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سفيانُ . 2262 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارْتَهن عبدًا ، فجنى عنده جنايةً ؟ قَالَ : مَا جَنَى فهوَ عليه . قِيلَ : فمَا عَلَى الذي رهنه شيء ؟ قَالَ : مَا عليه شيء . قَالَ أحمدُ : مَا عَلَى المرتهن شيء . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2263 - قُلْتُ : سُئِلَ فإنْ جَنَى العبدُ جنايةً لا تحيطُ بثمنِهِ ؟ قَالَ : بقدرِ ذَلِكَ . سُئِلَ : أليسَ يرجع بقدرِ ذَلِكَ علَى صَاحِبِه ؟ قَالَ : بلَى . قَالَ أحمدُ : هو على صَاحِبه . قَالَ إِسحاقُ : ( هو ) كمَا قَالَ . 2264 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ رَهَنَ رَهنًا شيئًا ، فَقَالَ المرتهنُ : أعطيتُكَ مائتي درهم ، ورهنتني ثوبًا ، فَقَال الراهنُ : دفعتَ إِلَيَّ مِائة درهم ؟ فالقولُ قولُ الراهنِ ، إلاَّ أنْ يجيءَ المرتهنُ ببينةٍ .
____________________
(2/166)
قَالَ ( أحمدُ ) : نعم ، القول قول الراهنِ ، إِذَا كانَ يدَّعِي المرتهن له عليه فضلاً . قُلْتُ : ( قال ) : فإنْ استهلك الرهن ، فَقَالَ الراهنُ : رهني ( ثمن ) كَذَا وكَذَا ، وقال المرتهنُ : ثمن كَذَا وكَذا ، فبينةُ الراهنِ عَلَى رهنِهِ أنه كانَ يساوي كَذا وكَذا ، وإلاَّ فالقولُ قولُ المرتهنِ . ( قَالَ أحمدُ : إنَّما يذهب مِنَ الراهنِ ، ويرجعُ المرتهنُ ) بحقه على الراهن . قال إسحاق : القول قول الراهن ؛ لأن المرتهن إِنما يفر مما يخشى من ذهابِ حقِّهِ ، فهو في الأصلِ / 306 ع / المدعي للزيادةِ ؛ فعليه البينةُ . 2265 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ : فإنْ استأجرت دابةً من رجلٍ ، ورهنتُهُ ثوبًا فهلك الثوبُ ، أو الدابةُ ؟ فليس عَلَى واحدٍ منهما شيءٌ إلاَّ أنْ يرهنه بدرهم قَدْ ذاب عليه . قَالَ أحمدُ : الثوب رهن بدرهم ، ويهلك من مالِ الراهنِ ، ( والدابةُ ) مِنْ مالكها إلاَّ أنْ يكونَ خالف ، أو جَاوَزَ بِهَا المكانَ الذي استأجرها إليهِ / 136 ظ / . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سفيانُ ، ولا يكون في الدابةِ ضمانٌ إلاَّ أنْ يخالفَ .
____________________
(2/167)
2266 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا رَهَنْته رهنًا ، فدفعت إليهِ بعضَ الذي لَهُ ، أو كلّه فسرق الرهن ( الذي له ) ، رد الذي لَكَ ؛ لأنه مضمون ، ولا يضره سرق الرهن قبل أو بعد ، أو دفعت إِليهِ قَبْل أو بَعْد . قَالَ أحمدُ : يهلكُ الرهنُ مِنَ الراهنِ إلاَّ أنْ يجيءَ خلافٌ مِنَ المرتهنِ ، أوْ يكون استعمله أو رَهَنه ، أو مَلَّكَهُ غيره . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سفيانُ . 2267 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا رهنت رهنًا فأتيته ببعضِ حقِّهِ فقلت : خُذْ مِنِّي وأعطني بحسابِ ذَلِكَ ؛ فليس ذَلِكَ للراهنِ أنْ يأخذَ حتَّى يوفيَهُ كله . قَالَ أحمدُ : جيّد . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2268 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : والرهنُ قيمتُهُ يوم دفعه ، ولا يؤخذ أكثر مِنْ ذَلِكَ إِذَا هلَكَ . قَالَ أحمدُ : الرَّهنُ مِنَ الرَّاهنِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سفيانُ . 2269 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : الرهنُ إِذَا كَانَ بأكثر كانَ بما فِيهِ ، وإذَا كَانَ بأقل ردَّ الراهنُ الفضلَ .
____________________
(2/168)
قَالَ أحمدُ : الرهنُ مِنَ الرَّاهِنِ . قَالَ إسحاقُ : يترادَّان الفضلَ ، هَذَا أصَح المذاهب . 2270 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : لو أنْ الرَّاهنَ قَالَ للمرتهن : ألبسْهُ ، أو أَعِرْهُ ، أو أكره ؛ فقدْ خَرَجَ مِنَ الضَّمَانِ ، والرهنِ . قَالَ أحمدُ : لَهُ أن يكري بإذِن الراهنِ ، فإِذَا رجعَ إليه صَارَ رهنًا ويكونُ الكراءُ للراهن ، فإِذَا قَالَ : ألبسه ؛ لمْ يجزْ لَهُ أنْ يلبسَهُ إذا كَانَ يأخذ الفضل ، ويأخذ حقَّه هو رهن على حَالِهِ ، فإِذَا قَالَ ( له ) : أَعِرْهُ فأعَاره ، ثم رجعَ إِليهِ : فهو رهنٌ عَلَى حَالِهِ وإذَا قَالَ ( لَهُ ) : ضَعْهُ عَلَى يَدَيْ ( رجل فوضعه على يدي ) عدلٍ ، فهو مقبوضٌ للمرتهنِ ، فإن ماتَ الراهنُ ، أو ( أفلسَ ) كان المرتهنُ أحقَّ بِهِ منْ ( الغرماءِ ) . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2271 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارتهنَ دارًا ثم أكراهَا مِنْ صاحبِ الدارِ ؟ قَالَ : قد خرجتْ مِنَ الرهنِ إذا أخذَ فضلَ غلةٍ . قَالَ : أحمدُ : هَذَا ردَّها إلى مالكها الأول ، لا يكونُ رهنًا حتَّى ينقضيَ كراء ذَلِكَ ، فإذَا انقضَى كراه رجعتْ إليهِ صَارتْ رهنًا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد .
____________________
(2/169)
2272 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ ارتهن عبدًا ، فقامَ إلى سيدِه فقَتَلهُ ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ أصَابَهُ مِنْ سيدِهِ ، فليسَ عَلى المرتهن منهُ شيءٌ هو ماله بعضه في بعضٍ . قَالَ أحمدُ : هو كَما قَالَ ، وهو رهنٌ عَلَى حاله . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2273 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : قَالَ سفيانُ في رجلٍ رهنَ عبدًا من رجلٍ فقتل العبد عمدًا ، فاقتصَّ السيدُ مِنَ الذي قَتَلَهُ : فليسَ للمرتهنِ شيءٌ ، قد ذهبَ الرهنُ بما فِيهِ إلاَّ أنْ يكونَ للمرتهنِ فضل . يعني : عن قيمةِ العبدِ . قَالَ أحمدُ : يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد ، ويقتصّ من العبدِ . وقال أحمدُ : مثله لو أنَّ الراهنَ / 307 ع / أعتقَ العبدَ جَازَ عتقه ، ويؤخذُ للمرتهنِ بمثلِ قيمةِ العبدِ يكون رهنًا عنده . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ أحمدُ . 2274 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : فإنْ أخَذَ السيدُ الديةَ ؛ يأخذُ المرتهنُ ثمنَ رهنِهِ . قَالَ أحمدُ : تؤخذ ديتُه فتكون رهنًا إلى الوقتِ الذي تبايعا . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ ؛ لأنه عوض مِنْ ثمنِهِ .
____________________
(2/170)
2275 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍ لَهُ ، فَقَالَ : إن جئت إلى كذا وكذا ، وإلا فبع ما في يديك واستوف حقك . قال سفيان : لا يعجبني أنْ يبيعَ لنفسِهِ ، وأن يكون عَلَى يدي غيرِه أحبّ إليَّ ، وإن باعَهُ كما أمره ؛ فبيعُهُ جائزٌ . قَالَ أحمدُ : بيعه جائزٌ إِذَا وكله ببيعِهِ . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ أحمدُ ، ( ولكن ) يكره لَهُ أنْ يكونَ أمينَ نفسِهِ حتَّى يؤمرَ بذلكَ ، فإنْ فَعَل جازَ . 2276 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا كانتْ دارٌ بين اثنين ، فَقَالَ أحدُهُما : أبيعُكَ نصفَ هذه الدار ؟ ( قَالَ ) : لا يجوز ( له ) ، إنَّما ( لَهُ ) الربعُ مِنَ النِّصفِ ، حتَّى يقولَ : نصيبي . قَالَ أحمدُ : ( هوَ ) كما قَالَ . قَالَ إسحاقُ : إِذَا قَالَ : أبيعُكَ نصفَ هذه الدارِ يريدُ بيعَ حصَّتهُ ( وهوَ النصف ) ، وعلمَ المشتري إِرادته : جَازَ ذَلِكَ . 2277 - قُلْتُ : سُئِلَ ( عنْ رجلٍ ) يلتمس مِنْ رَجُل بَيْعًا بألف درهم نسيئة إِلى سنة فكره أنْ يبايعَهُ ، فدفع إِلَى رجلٍ ألف درهم ، فَقَالَ : ابتعْ بِهِ حريرا وبعْهُ مِنْ فلان إِلَى سنة ، واكتُبْ الصكَّ عليَّ وعليه ، وأكونُ أنَا ضامنًا كَفِيلاً عَلَيهِ / 137 ظ / ،
____________________
(2/171)
والمالُ والربحُ هو لي : البيعُ جائزٌ في القضاءِ . ( قلت ) : فترى في الربحِ شيئًا فيما بينه وبين اللهِ ؟ قَالَ : لا بأسَ بالربحِ . قَالَ أحمدُ : لا بأسَ بالربحِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالاَ . 2278 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : لا تستقيمُ المفاوضةُ بالثلثِ ، والربع ، حتَّى يكونَ مالُ هَذَا مثلَ مال هَذَا . قَالَ أحمدُ : المفاوضة ليس عندي شيء ، إلا ما كانا يشتركان فيه فيتركان . قال إسحاق : كما قال أحمد تفاوضهما يكونُ فيما يُظْهِرَان ، فإن أظْهرَا أنَّ كلَّ واحدٍ منهما شريكٌ في جميعِ ما يستفيد صاحبه كان كما اشترطا . 2279 - قُلْتُ : سُئِلَ عَنْ شريكين متفاوضين ، وُسْوِسَ أحدهما سبعة عشر عامًا ؟ قَالَ : هما على شركتهما حتَّى يموتَ ميتٌ ، أو يفرق بينهما القاضي . قَالَ أحمدُ : إِذَا وُسْوِسَ فهو مثلُ الميتِ ، يخرجُ نصيبه يسلمه إِلَى وليهِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سفيانُ إلاَّ أنْ يحكمَ في ذَلِكَ سلطانٌ .
____________________
(2/172)
2280 - قُلْتُ : رجلُ باعَ ثوبًا بعشرةِ دراهم تنقد ، ولمْ ينتقد الثمن ، فَقَال للمشتري : تعطينيه بعشرين ؟ قَالَ : هَذَا مكروهٌ ، مِنْ أجلِ أنهُ لمْ ينتقد . قَالَ أحمدُ : ليسَ بهذَا بأسٌ . قَالَ إسحاقُ : إِذَا كانَ البيعُ منهما على الرغبةِ جَازَ ، إنما يُكْره الخداعُ . 2281 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ اشْتَرى زوجَ نعالٍ ، أو مصراعين فقبضهما ، فَجَاءَ يدَّعِي في أحدِ الفردين عَيْبًا ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ من هَذَا النحو زوج ، يأخذه جميعًا أو يردّه جميعًا ؛ لأنهُ ضررٌ يضرُّ بصاحِبِهِ ، فإنْ كَانَ فردًا لا يضر بِهِ ، فلا بأسَ أنْ يرده . قَالَ أحمدُ : ما أحسنه ! قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2282 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ باعَ ثوبًا فمات المشتري قبلَ أنْ ينقدَهُ شيئًا ، فجَاءَ البائعُ فقال : قد بعتُ من أبيكم ثوبًا ولمْ آخذ الثمنَ ، وأقامَ البينةَ أنَّهُ باعَهُ ثوبًا ، ولا يدرون مَا الثَّمن ؟ قَالَ : أمَّا الثوبُ فقدْ باعَهُ ، ليس له ثوب وأقرّ البائعُ بالبيعِ / 308 ع / ليس لَهُ ثمنٌ إلاَّ أنْ يقيمَ البينةَ عَلَى ثمنِ الثَّوبِ دراهم معلومة . قَالَ أحمدُ : جيِّدٌ ، إلاَّ أنْ يكونَ الثوبُ بعينِهِ ، فلهُ قيمةُ الثَّوبِ ، فإذا استهلك الثوبِ ، وصف الشاهدان الثوبَ ، ثمَّ تقام تلك
____________________
(2/173)
الصفة : فيرجع بِهَا عَلى الصفةِ ، وإذَا كَانَ لا يصفون الثوب فَعَلى مَا قَالَ سفيانُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . قُلْتُ : سُئِلَ : فإن قَالَ الميتُ : ابتعتُ هَذَا الثوبَ مِنْ فلان ولمْ أنقدْه الثمنَ ؟ قَالَ : هو سواءٌ ليسَ لَهُ شيءٌ إلاَّ أنْ يجيءَ بالبينةِ على ثمنِ الثَّوبِ . قَالَ أحمدُ : إِذَا كانَ الثوبُ بعينِهِ ؛ له قيمة الثوبِ ، وإِذَا استهلك ؛ وصفَ الشاهدان الثوبَ ، ثمَّ تقام تلك الصفة فيرجع بِهَا عَلَى الصفةِ . قَالَ إسحاقُ : معناهما واحدٌ . 2283 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ بَاعَ ثوبًا ( بشرطٍ ) ، وسمَّى الثمنَ فجاءَ بثوبِ فقالَ : هَذَا ثوبُكَ ، وقال صَاحِبُ الثوبِ : ليس هَذَا ثوبي ؟ فالقولُ قولُ الذي جاء بالثوب . قَالَ أحمدُ : جيِّدٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2284 - قُلْتُ : سُئِلَ : فإنْ ذهبَ بالثوبِ بشرطِ أَنْ يريه أهلَهُ فَهلكَ الثوبُ ؟ قَالَ : يضمن . ( قُلْتُ ) : فإنْ ذهبَ بالثوبِ بغيرِ ثمنٍ ، وقَالَ : إنْ رضيته ساومتك بِهِ بعد ، فذهبَ ؟ قَالَ : ليسَ عليه شيءٌ .
____________________
(2/174)
قَالَ أحمدُ : إذا ذهبَ بِهِ عَلَى الثمنِ فقد ملكه ضَمِنَ الثمن ، وإذا ذهبَ بِهِ عَلَى غير ثمن ، فليسَ عليه شيءٌ ، إلاَّ أنْ ( يكونَ ) في حديث عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) حين أخذَ الدَّابَةَ لينظرَ إِليها لمْ يكنْ بين الثمن . قَالَ إسحاقُ : عليه القيمةُ ، إِذَا أخذه مساومةً بناء عَلَى قولِ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 2285 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عنِ الرجلِ يبيعُ ( البيعَ ) بشرطٍ ، ولا يسمِّي أجلاً ؟ قَالَ : لا يعجبني ، حتَّى يسمِّيَ يومًا أو يومين . قَالَ أحمدُ : إِذَا لمْ يسمِّ أي شيءٍ يكون ؟ ! إِذَا سمَّى هو أحسن . قَالَ إسحاقُ : لابدَّ مِنْ أنْ يجتمعا على ( شيءٍ ) معلومٍ . 2286 - قُلْتُ : قَضَى عمرو بن حُرَيْثٍ في رجلٍ باعَ سلعةً ولمْ يقبضْ ، ونقد بعضَ الثمنِ وارتهنها ببعضٍ فماتت ؟ قَالَ : هي رهنٌ بما بقي . قَالَ أحمدُ : إِذَا قَالَ : لا أسلمها حتَّى تجيءَ بالثَّمنِ فماتَتْ في يدِهِ ؛ فهو ضامنٌ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2287 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : لا حمالة ، ولا كفالة للعبدِ حتَّى يأذنَ لَهُ سيدُهُ .
____________________
(2/175)
قَالَ أحمدُ : صَدَقَ . ( قُلْتُ ) : فإنْ كَفَلَ ما عليه ؟ قَالَ أحمدُ : لا يكون عليه شيءٌ . قُلْتُ : لأنه لمْ يأذنْ لهُ سيدُهُ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سواءٌ . 2288 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إِذَا قَالَ رجلٌ لرجلٍ : اكفلْ عنِّي ولكَ ألفُ درهم ؛ الكفالةُ جائزةٌ ، ويرد عليه ألف درهم . قَالَ أحمدُ : مَا أَرَى هَذَا يأخذُ شيئًا بحق . قَالَ إسحاقُ : ما أعطاه من شيءٍ فهوَ حسن / 138 ظ / / 309 ع / . قُلْتُ : ( قَالَ ) : وإذا قَالَ : استقرض لي مِنْ فلان ألفَ درهم ولَكَ عشرة دراهم ؛ هَذَا لا خيرَ فِيهِ ؛ لأنه قرضٌ جرَّ منفعةً . قَالَ أحمدُ : هَذَا أجيرٌ ، لا بأسَ بِهِ . قَالَ إسحاقُ : أكرهه . 2289 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رَجُلين لهمَا عَلَى رجلٍ ألف درهم فذهبا يتقاضيانه ، فَقَال أحدُهُمَا : أنا أحبسه أو يعطيني ، قَالَ شريكُهُ : لا تحبسه ونصيبك عَلَيَّ : ليس بشيءٍ ؛ لأنه شريكُهُ فيمَا عليه ، لا كَفَالة لَهُ .
____________________
(2/176)
قَالَ أحمدُ : إِذَا قَالَ : عَلَيَّ . فقد تحول عليه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2290 - قُلْتُ : سُئِلَ الأوزاعيُّ عَنِ العيرِ تقدم بالبضاعةِ أيشتريها الرجلُ ؟ قَالَ : لا ، حتَّى ( يسمعَ ) أهلُ المنزلِ . قَالَ أحمدُ : معناهُ : لا تتلقوا البيوعَ ، فإذا هبطت الأسواق فليشترِ منْ شاءَ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ . 2291 - قُلْتُ : ( قال ) : سألت الأوزاعيَّ عَنِ السَّفينةِ تقدم بالبضاعةِ ؟ قَالَ : لا يَحْبِس ، يبيع مكانه ، ليس صاحبُ البَرِّ كصاحبِ البحرِ . قَالَ أحمدُ : وإن حَبَسَ أي شيءٍ يكونُ ؟ ! قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ الأوزاعيُّ ؛ لأنَّ حبسَهُ احتكارٌ . 2292 - قُلْتُ : قَالَ : سمعتُ سفيانَ ذكر العرَّة ، فَقَالَ : أنا أكره بيعَهُ وشراءه . قَالَ أحمدُ : ( ما ) أحسن . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ، وبيعه ( منعفص ) ، فإنْ احتاجَ رجلٌ فاشتراه ، فهو أهون ؛ لأنه لا يمنح .
____________________
(2/177)
( قَالَ إسحاقُ بن منصور : سألتُ غَيرَ واحدٍ فلم يدر ، وأمَّا منعفص ، إمَّا أنْ أكون صَحَّفتُ ، وإمَّا أن يكونَ جَاء إسحاقُ بشيءٍ لا أدري مَا هوَ ) . 2293 - قُلْتُ : قال : قيلَ لَهُ ، يعني سفيان : مجوسيٌّ باعَ مجوسيًا خمَرًا ، ثم أسْلَمَا ؟ قَالَ : يأخذُ الثمنَ ، قِيلَ لَهُ : فإنْ كانَ خنزيرًا وجدَ بِهِ عيبًا ؟ قَالَ : لا يأخذ منه شيئاً . قِيلَ : ولا ( يأخذُ ) الثمنَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمدُ : قد وجبَ عَلَيه الثمنُ ، وأما الخنزير فَكَما قَالَ ، وكذلك مَا ( قَالَ ) في الخمرِ . قَالَ إسحاقُ : لا يأخذ من الخنزيرِ ، ولا مِنَ الخمرِ شيئًا . 2294 - قُلْتُ : قَالَ في الشيءِ يجعل على يدي عدلٍ ، قال : هوَ لَهُ ، قَالَ الحكم : هو بين الغرماءِ . قَالَ أحمدُ : نَعَمْ ، إِذَا جُعِلَ على يدي عدلٍ ( ضمن ) لَهُ ، إِنَّما يعني بِهِ الرهن . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ ؛ لأنَّ العدلَ بين الراهنِ والمرتهنِ إِذَا قبض ذَلِكَ الشيء فهوَ أمين . 2295 - قُلْتُ : قال : ( قيلَ لَهُ ) : ( ما ترى ) في استئجارِ الحُلِيِّ ؟
____________________
(2/178)
قَالَ : لا بأسَ بِهِ . ( قِيلَ ) : ( والسّيف ، والسرج ؟ قَالَ : والسَّيف والسرج . قَالَ أحمدُ : الحُلِيُّ ما أدري مَا هو ، وأمَّا ) السَّيفُ والسرجُ واللجامُ ، فَلا بأسَ بِهِ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ الثوريُّ . 2296 - قُلْتُ : قَالَ : قلت : - يعني لسفيان - : استَكريتُ أجيرًا يستقي لي عَلَى بعيري ، فقلت : اذهبْ إِلَى الحيرةِ ، فَذَهَبَ إِلى الفراتِ ، فعطب البعير ؟ قَالَ : يضمنُ . قَالَ أحمدُ : هَذَا خالفه ؛ يضمن . قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2297 - قُلْتُ : قَالَ : ( قُلْتُ ) : - يعني : ( سفيانُ ) : الرجلُ يشتري المتاعَ إِلَى الأجلِ قال : لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين . قُلْتُ : فإذَا حلَّ الأجلُ ونقده الثمنَ أفليسَ لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين ؟ قَالَ : نَعَم . قَالَ أحمدُ : جيّدٌ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ سواءٌ . 2298 - قُلْتُ : سُئِلَ ( يعني : الأوزاعيُّ ) عنْ الرجلِ تكون لَهُ الجاريةُ النصرانيةُ ، أيُكرهها عَلَى أكلِ اللحمِ في صَومِهَا ، وهلْ يطؤها
____________________
(2/179)
في صَوْمِهَا ، وهلْ يمنعها أنْ تأتيَ الكنيسةَ ، أوْ يسعه أنْ يأذنَ لهَا ، وهلْ يسعه أنْ يبيعَهَا مِنْ أهلِ الدياراتِ ولا يطمع في إِسْلاَمِهَا ؟ قَالَ : يأمرهَا بالغسلِ مِنْ الحيضِ والجنابةِ ، وليخلي بينَهَا وبينَ العمل في دِينها ، فَأمَّا إتيانها في صَومِهَا : فَلاَ أعلمه يحرمه عليه صومِ لمْ يفرضْهُ اللهُ ( عزَّ وجلّ ) على أحدٍ ، ولا أرى بأسًا أنْ يأذنَ لها في الكنيسةِ ، ولا أَرى / 310 ع / بأسًا أنْ يبيعَهَا مِنْ أهلِ الدياراتِ . قَالَ أحمدُ : لا يأذن لها في الكنيسةِ ، ولا يبيعها مِنْ أهلِ الدياراتِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ أحمدُ : والباقي كمَا قَالَ الأوزاعيُّ . 2299 - سُئِلَ إسحاقُ عَنْ شرى الزرعِ وهو حنطةٌ بالحنطةٍ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، وهو قصيل لمْ يدركْ الزرعَ ؟ قَالَ : لا يحلّ ( لَهُ ) اشتراءُ الحنطةِ إِذَا كانتْ قد أدركتْ وابيضتْ - إلاَّ أنَّها لمْ تُحصدْ - بالبرِّ ، وكذلك الشَّعير بالشَّعيرِ ، وكذلك التمر ، وسَمَّى رسولُ اللهِ ( ذَلِكَ : المحاقلة ، والمزابنة إلاَّ أنَّهُ ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) رخَّصَ في العرايا ،
____________________
(2/180)
وهي : التمرُ يكونُ ( في ) رءوسِ النخلِ دون خمسة أوسق . 2300 - سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدفعُ الثوبَ ينسجُ عَلَى النصفِ ، والجلدَ يدبغ فيهلك في يدِهِ قبلَ أنْ يسلِّمَهُ ويردَّهُ ؟ قَالَ : أمَّا ( مَنْ ) يدفع الثوبَ إلى النسَّاجِ على الثلثِ أو الربعِ ، أو شيءٍ مُسَمًّى : فإنَّ ذَلِكَ جائزٌ عندنا لما يتعامل الناس / 139 ظ / بينهم ، كذلكَ سنتهم بينهم إِذَا لمْ يكنْ في ذَلِكَ شرطٌ يحرِّمُ حلالاً ، أو يحلُّ حرامًا ، وفي الإِجاراتِ قَدْ أجَازُوا أكثرَ مما يدخل في معاملةِ مَنْ ينسجُ الثيابَ ، فإنْ هَلَكَ الثوبُ في يدِ النساجِ أو الدَّبَّاغ يهلكُ الجلدُ في يدِهِ ، وقَدْ أخَذَه بأجْرةٍ بينةٍ ؛ فإنهم ضامنون لقيمةِ ما اسْتَهلكوا . 2301 - سُئِلَ إسحاقُ عن جلودِ الثَّعالب ؟ فقالَ : السُّنَّةُ في جلودِ الثعالب ، وكلِّ شيءٍ مِنَ السباع ( أنْ ) لا يصليَ فِيها لابسٌ ، فإنْ صلَّى فصلاته فاسدةٌ ، لما خصّ النبيُّ ( في النهي في جلودِ السّباعِ ، ومعنى نهيه : التحريم ، إلاَّ ما علم أنَّهُ نَهْيٌ عَلَى مَعْنَى ( الأدب ) ، فإذا لبسه لابسٌ : ( فيرخص ) للذين لبسُوه ، فإذَا جاءه القيامُ للصلاةِ ؛ نزعه ،
____________________
(2/181)
وتَرْكُ اللُّبْسِ : أحبُّ إلينَا ، وإنْ كان قومٌ من أهلِ العلمِ مِنَ التابعين رخَّصُوا فِيهِ لما أخبرنا جرير ، عن بيان ، عن قيس بن أبي حازم قَالَ : قَالَ رجلٌ مِنْ أصحابِ النبيِّ ( : لو تحرجتُ مِنَ الصَّلاةِ في خُفِّي ؛ لتحرجتُ مِنْ لبسِهِمَا . فَحَكَم في لابسٍ ما يُصَلِّي فيهما ( لو قبضه ) ، وأن لا يلبسه ، كذلكَ قَالَ عبيدة في افتراشِ الحريرِ : إنه كلبسه وتركُ ذَلِكَ أفضلُ ، ولا يحلُّ ( بيع ) شيءٍ من جلودِ السِّباع ولا اشْتَراؤه ؛ لأنها ميتةٌ ، وإنْ كانتْ السِّباعُ قَدْ ذكيت ؛ فَلا ذكاةَ لها أيضًا . 2302 - سُئِلَ إسْحَاقُ عن المكروهاتِ ، من وقف عليها أَنَّها حرام ؟ قَالَ : ليسَ لما ( وَصَفتَ ) حدّ يعرف ينتهى إليه لا يجاوزه ، ولكن مَعْنى المكروهاتِ إلى التَّحريمِ أقربُ ، وفيها قَالَ ابنُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) وغيرُهُ : يعجبنا أنْ يكونَ بيننا وبينَ الحرامِ سترٌ مِنَ الحلالِ ، ما يدلّ أنَّ المكروهاتِ صارَ في حدِّ الشبهاتِ ، وقدْ صحَّ عن النبيِّ ( أنَّ مَنْ اتَّقَى الشبهاتِ فَقَدْ
____________________
(2/182)
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ . 2303 - سُئِلَ إسحاقُ عَنْ شريكين متفاوضين اشْتَرى أحدُهُمَا سلعةً ولمْ ينقدْ / 311 ع / ، ثمَّ غَابَ فجاءَ البائعُ فأخَذَ شريكه ، وأَقَامَ البينةَ أنَّ شريكَهُ اشْتَرى مِنْهُ ، وهو مدّعٍ لذلك أتجعله خصمًا لَهُ ، وتقبل بينتَهُ عَلَى الغائبِ ؟ قَالَ : هو خصمٌ ؛ لأنَّ المتفاوضين إِذَا تَفَاوَضَا فكلُّ شيءٍ كَان كَما تَفَاوَضَا ، وإنْ قالا : نشتري على المفاوضةِ ولمْ يُسَمِّيَا كَيفَ يَفْعلان ولا نعرف مَا قَالَ هؤلاء ، إِنهما يَشْترِكان في كلِّ شيءٍ إلاّ التزويج إنما يَكونَان مُتَفَاوضَين إِذَا أَظْهَرَا وأوْضَحَا ، وقَالَ أحدُهُمَا لصاحِبِه : نحنُ شريكانِ في كُلِّ شيءٍ يكون بَيْنَنَا . 2304 - سُئِلَ إسحاقُ عَنْ رجلٍ اشْترى ثوبًا بعشرة دراهم ، ولمْ ينقدْ الثمنَ ، ثمَّ طعن فِيه بعيبٍ أَتُقْبَلُ بينتُهُ ويُقْضَى لَهُ مِنْ قبلِ أنْ ينقدَ الثمنَ ؟ قَالَ : نعم ، ويُحكم على خصمه إِذَا صحَّ ( دعوى ) العيب ، يثبت أنه كَانَ عِند البائعِ قبلَ أنْ يصيرَ في ملكِ المشْتَرِي ، وكيف يمنعُهُ النقدُ مِنَ المخاصمةِ في العيوبِ وغيرهَا ، أرَأيتَ
____________________
(2/183)
إنْ استحقه إنسان أنْ لا يصير خصمًا لَهُ حتَّى يقيمَ عليه البينةَ . 2305 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا الحجَّامُ الذي يجز شعورَ النَّاسِ ، ويأخذُ على ذَلِكَ أجرًا إنَّمَا إرادته أنْ يفعَلهُ لمنفعةٍ ، فإِذَا أُعْطِيَ مِنْ غيرِ شرطٍ جَازَ ذَلِكَ ، وإنْ كَانَ يريدُ أنْ يكتسبَ ما يكتسبُ مِنْ هَذَا لِعِيَاله ، أو عَلَى نفسِه فهو مأجورٌ أيضًا ، وإنْ جزَّ شعورَ النَّاسِ يريدُ أنْ يؤجرَ ولا ينال منه منفعة ، فهو مأجورٌ أيضًا ، وإذَا أخَذَ مِنْ شعرِ نفسِهِ ؛ فإنهُ لا يعيدُ الوضوءَ وإنْ أمَرَّ الماءَ عَلَى شعرِه جَازَ ، وإنْ تركَهُ فَلا شيءَ عليه ، ولوْ رَأينا إيجابَ إِمرارِ الماءِ عَلَى شعرِهِ لرأينا إِعادةَ الوضوءِ ؛ لأنَّ الوضوءَ إِذَا انتقضَ مِنهُ شيءٌ حتَّى صارتْ في غيرِ عملِ الوضوءِ ؛ كانَ عليه إعادةُ الوضوءِ حتَّى يأتيَ كلا في موضعه بتمامِهِ ، وكَذَلِكَ نتفُ الإبطِ ، وحلقُ العانةِ ، وقصُ الشَّاربِ ، وتقليمُ الأظافرِ ، لا يجبُ عليه في ذَلِكَ تجديد وضوء ، والشَّاربُ أشدُّ ، فإمرارُ الماءِ عليه حسن ؛ لأنَّ الشاربَ مِنْ مواضعِ الوضوءِ . 2306 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا مَنْ خلطَ مالا خبيثًا ومالاً طيبًا ، ثمَّ دعَا النَّاسَ إلى طعامِهِ فإنَّ الداعي إِذَا كَانَ صَدِيقًا لَهُ / 140 ظ / أوْ جَارًا فدعَاهُ إِلَى طعامِهِ فلمْ يعرفْ أنَّ مَا دَعَاه إِليهِ ( هو ) مِنْ الخبيث ؛ جَازَ لَهُ الإِجابة وتركه أفضل ، ولا يكونُ إِذَا تَركَ الإجابة لمعنى تخوفِ الشُّبهةِ أنْ يكونَ كمن ( لا يجيبُ )
____________________
(2/184)
الداعي الذي أمر بإجابتِهِ ، فإنْ كانَ دَعَاهِ إِلَى شيءٍ يعلمُ أنهُ خبيثٌ لمْ تحل لَهُ الإجابةُ ، وإنْ كَان الغالبُ عليه المالُ الخبيثُ إن تركَ الإجابة فهو أحبُّ إلينا ، وإنْ لمْ يعرف شيئًا بعينِهِ ؛ لأن قولَ ابن مسعود ، وسلمان ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ، ومن سلك طريقهما ، حيثُ رخَّصُوا للمجيبِ لصاحبِ الربَا ومَا أشبهه ، إِنَّما أجَابُوا السائل حيثُ قَالَ : لا أعلمُ لَهُ إلاَّ مالاً خبيثًا ، وقدْ يكونُ بأنْ لا يعلم وعامته طيب ، فأجابوه : أنْ أجِبِ الدَّاعي ولَكَ المهنأُ وعليه الوزرُ . 2307 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا العارية فهي مؤداةٌ عَلَى كُلِّ حالٍ ، وإنْ هلكتْ العاريةُ فلمْ يجدْ صَاحبها سبيلاً إِلَى أنْ يؤدِيَهَا إِلَى أربْابِهَا لما ضاعت ، فإنَّ أهلَ العلمِ قَدْ اخْتَلفوا : رأَى قومٌ أنَّهُ ضامنٌ لما قِيلَ : إنَّ ( العاريةَ مؤداةٌ ) ، وتأوَّلَ هَذَا الحديثَ آخرون عَلَى مَعْنَى : أنَّهَا مؤداة لا يجوزُ للذي اسْتَعَارَهَا أنْ يحبسَهَا ، فأمَّا إِذَا هلكتْ ؛ فلمْ تكنْ مضمونةً إِذَا لمْ يكنْ خالف فيها ، وهوَ الذي أختاره ، ( قال إسحاق ) : أمَّا الوديعةُ فإنَّها إِذَا هلكت ، فلا ضمانَ عليه فِيها إِذَا لمْ يكنْ منه فِيها خلافٌ . 2308 - قَالَ إسحاقُ : / 312 ع / وأمَّا قولُ رسولِ الله ( : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) ، فإنَّ تفسيرَهُ قَدْ صحَّ عن النبيِّ ( : أنَّ
____________________
(2/185)
الخيارَ لكلِّ بَيِّعَينِ مَا لمْ يتفرقا أوْ يكون بيع الخيارِ ، فقد بين الفراق ، وفي حديثِ ابنِ عمرَ ، وأبي برزة ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : أنَّ ذَلِكَ بالأبدانِ لا بالنطقِ ، وكيفَ يكونُ الافتراقُ بالنطقِ ، وإنَّما قَالَ النبيُّ ( : لهما ( الخيارُ مَا لمْ يتفرقا ) ، وكَانَ ابنُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) إِذَا باع شيئًا مشَى قليلاً لكي يجب البيع ، وحديثُ أبي برزة : أنَّ البيعين بعدَ عقدةِ البيعِ بينهما أقامَا جميعًا فاخْتصمَا إلى أبي برزة فحكى قول النبيِّ ( ، ( ثم قَالَ ) : لمْ يتفرقا بَعْدُ . 2309 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا الخانُ الذي في القريةِ السابلةِ لمن يسكنه مِنَ المنتابين ، فباعه قوم مِنْ رؤساءِ القريةِ مِنْ والٍ ، والخانُ كانَ لا يُسْكَنُ لَمَّا كَانَ ممر الناس عَلَى غيرِ ذَلِكَ الموضع ؛ فإنَّ ذَلِكَ البيع فاسدٌ إلاَّ أنْ يكونَ حاكم أو والٍ يرى أَنَّ يبيعَ ذَلِكَ فيجعل ثمنَهُ في مثلِهِ حيثُ ينتفعُ الناسُ . وأمَّا أنْ يجتمعَ قومٌ مِنْ أهلِ القريةِ فيبيعون ؛ فبيعُهُم مردودٌ ، وإنْ كانْ المشتري هَدَمَ ذَلِكَ حتَّى جَعَلَهُ مزرعة ؛ فإنَّ ( عَلَى ) الحاكِمِ إِذَا رفعَ إليه ذَلِكَ أنْ يبطلَهُ كله ، ولو صَارَتْ في يدي واحدٍ ( بعدَ واحدٍ ) ، فإنْ لمْ يمكن ذَلِكَ ، وندم البائع فلمْ يجدْ سبيلاً إلى
____________________
(2/186)
الرجوعِ ؛ فعليه أنْ يجعلَ ثمنَهُ في مثلِهِ حيثُ ينتفعُ النَّاسُ ، فإنَّ ذَلِكَ يكونُ كفارة لما فعلَ إنْ شاءَ الله ( تعالى ) ، وأمَّا أنْ يجعلَ من أرضِ القريةِ برضا أهلِ القريةِ ؛ فإنَّ ذَلِكَ لا يجوزُ إلاَّ أنْ يكونوا كبارًا يعدون وفيهم صغار ، ولهم أوصياء اسْتحقوا ذَلِكَ الموضع مِنْ أربْابِهَا اتخذوه خانًا . 2310 - قَالَ إسحاق : وأمَّا مبادلةُ الأرضِ بالأرضِ أيكون للشفيعِ في ذَلِكَ شفعةٌ ، فإنَّ أهلَ العلمِ اخْتلفوا في ذَلِكَ : فَرأى عامةُ علماءِ أهلِ البصرةِ وأهلِ الحجازِ أن لا شفعة في ذَلِكَ ، ورَأى هؤلاء أنَّ لهم الشفعةَ بقيمةِ الأرضِ التي استبدلَ بِهَا ، والأمرُ عَلَى ذَلِكَ ، أن لا شفعةَ في ذَلِكَ ، إنما سنَّ النبيُّ ( الشفعةَ بالشِّراءِ ، فإذَا زَالَ عَن ذَلِكَ الشيء الذي سنَّهُ النبيُّ ( ؛ لمْ يجعلْ الشفعةَ في غيرِهِ كنحوِ الرجلِ ( الذي ) يصدق امرأته أرضًا ، وأشباه ذَلِكَ مما لا يقع اسم الشراء عَلَيه وكذلكَ قَالَ الحسنُ في المبادلةِ والصّداقِ أيضًا ، وهو الذي يعتمد عَلَيهِ . 2311 - قَالَ إسحاقُ : وأما طلبُ الشفعةِ فإن طلبه إِذَا سمعَ بالشراء فَذَلِكَ الطلب الذي يُوجِبُ لَهُ الشفعة ، وإنْ أخّرَ المخاصمةَ ، فإن عرض له شغل أو مذهب لمْ يرد بِهِ ضرر المشتري ؛ فهو عَلَى شفعتِهِ ، وليسَ يبطل الشفعة تأخيرُ المخاصمةِ ، ولا أنْ يكونَ يذهب في احتيال المالِ ويفارق المشتري ، أوْ أنْ يسألَ المشتري كَفيلاً ، أو أنْ يبدأَ مَا إِذَا لقيه بالسَّلامِ والسُّؤالِ ، ثم
____________________
(2/187)
يطلب الشفعةَ ؛ كلّ هَذَا باطلٌ مما أحدثَ هؤلاء . والشفعةُ حقٌّ جعلهُ رسولُ اللهِ ( ، وهو أصل على حدته لا يعقل بالمقاييس ، إنما هوَ اسْتِسْلامٌ وتعبدٌ ، / 141 ظ / ولا يبطلها إلاَّ سُّنة مجمع عَلَيها ، كما اجتمعت الأمةُ عَلَى تسليمِ الشفعةِ للشركاءِ ، مَعَ أنَّ هؤلاء اختْلفوا فِيمَا بينهم : قَالَ بعضهم : إِذَا طَلب الشفعةَ ؛ فلَهُ أجل شهر ، فإنْ خاصَمَه قبلَ الشهرِ ؛ فلَهُ ذَلِكَ ، فإذَا مَضَى الشهرُ ؛ فَلا حقَّ لَهُ ، وإنْ تركَه بعدَ الالتقاءِ ولمْ يذاكره الشفعةَ ، وخلَّى سبيلَهُ ؛ فَقَدْ بطلت الشفعةُ ، وقالَ آخرون مِنْ أصْحَابِهِم : لهُ أجلُ ثلاثةِ أيامٍ ، وأمَّا / 313 ع / مالك بنُ أنس ، ومَنْ سَلك طَريقَهُ مِنْ علماءِ أهلِ العراقِ ، و ( أهلِ ) الشَّامِ فإنهم قالُوا : لا تبطلُ الشفعةُ بعد إذ طلبها حينَ سمعَ بالشراءِ ، حتَّى أنَّ قومًا دخلوا عَلَى مالك فَقَالُوا : إِذَا اشْتَرى المشتري الأرضَ ويريدُ أنْ يبني فِيهَا ، والشفيعُ يَتَلَوَّمُ بطلبها لمَا وَسَّعْتَ عليه في المدة ، فإنَّ عَلَى المشتري ضررًا كثيرًا لما لا يمكنه البناء تَخَوُّفًا أنْ يكونَ الشفيعُ يطلبه بَعْدُ ؟ فَقَال مالك : إِذَا أراد ذَلِكَ المشتري قدَّمَهُ إلى الحاكمِ فيقولُ : اشتريتُ هذه الأرضَ وهَذَا شفيعُهَا يتلَّومُ في طَلَبها ، وأنَا أريدُ البناءَ : فيوقف الحاكم ، فإنْ لمْ يطلبْهَا : فَقَد بطل دعواه في ذَلِكَ ، فهذَا الذي يعتمد عليه ، وهو أشبهُ بالسُّنةِ الماضيةِ لِمَا
____________________
(2/188)
قَالَ النبيُّ ( : ( لا ضرر في الإسلامِ ) ، ولا يحل للشفيعِ أنْ يتلومَ بطلبها لكي يشغل المشتري عَن ما يجبُ مِنَ الإحداثِ فِيهَا ، كَما لا يحلُّ للشريك أنْ يبيعَ رباعَهُ أو أرضَهُ مِنْ غريبٍ مَا لمْ يعرضْهُ عَلَى شَرِيكه حتَّى يأخذَ أو يتركَ ، فإذَا عَرضَهُ عَلَى شريكه بالثَّمَنِ الذي يريدُ بيعها بِهِ فَقَالَ : لا أطلبها ( فيدعها ) بذلَكَ ، ثمَّ يطلب الشفعةَ بعد ؛ فَلاَ شفعةَ لَهُ لما قَالَ النبي ( : ( إِذَا عرضها عليه بالثمنِ : فإنْ شاءَ أَخَذَ وإنْ شَاءَ تركَ ، وإنْ بَاعَ ولمْ يؤذن فهوَ أحقُّ بِهِ ) ( وفي هَذَا ) بيانُ مَا وصَفْنَا إنْ تركه ( تارك ) . وإنْ لمْ يكنْ البائعُ عَقَدَ العقدةَ ، و ( كذلك ) رَوَى الثوريُّ عَنْ الحكم بن عتيبة وأخذ به ، وأخطأَ هؤلاء حيثُ أنكَروا قَولَ الرَّسُولِ ( في ذَلِكَ ، وقَالُوا : الشفعةُ تقع بَعْدُ ،
____________________
(2/189)
ورسولُ اللهِ ( هوَ الذي سَنَّ الشفعةَ لأُمَّتِهِ فهو بين مذهب طلبها فَمَا عَدَا مَا قَالَ فهو مهجورٌ ، فكلُّ مَا وَصَفْنَا مِنَ الشُّفعةِ فهوَ للشريكِ أبدًا ، لا شفعةَ للجارِ لقولِ النبي ( : ( إِذَا قسمت الحدود ، وعرف الناسُ حقوقَهُم ؛ فَلاَ شفعةَ بينهم ) فإذَا كَانَ الشفعاءُ يطلبون الشفعةَ ؛ قُضِيَ لهمْ عَلَى قدرِ ( أنصبائِهمْ ) وليسَ على الرءوس ، وكَذَلِكَ قَالَ عطاء والحسن ، والشعبي ، وبه أخذَ مالك ، وأهلُ الحجازِ ، وهو أمرٌ واضحٌ بين ؛ لأنَّ الشفعةَ جعلتْ لطالبِهَا باسْتحقاقِ الملكِ على قدرِ الملكِ . قَالَ إسحاق : وإِذَا كان لرجلٍ شفعةٌ في دارٍ فغابَ ، وباعَ المشتري الدارَ بفضل مما اشترى ، ( من ) أيهما يطلبُ الشفعةَ إِذَا جَاءَ الشفيعُ ، فإِنْ شاءَ أخذَهُ مِنَ المشتري الأول ، وإِنْ كَانَ غائبًا فلَهُ أنْ يأخذَهُ ممن في يدِهِ بالشراءِ الذي اشتراهُ ( بِهِ ) إنْ شَاءَ . 2312 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا الرجلُ يدفع ( المتاعَ ) إلى رجلٍ ، ليحمله إلى مصر فرجعَ الرسولُ ، فَقَال : ( قد ) سُرِقَ المتاعُ ( مني ) ، ووصَفَ : أني قد وضعته في موضعٍ ، فقلتُ
____________________
(2/190)
لأصحابي : احْفَظوا ، وكنتُ وضعتُهُ عَلَى حمارٍ ، وفقدتُ الحمارَ ، فلمَّا كانَ بَعْدُ أصبتُ الحمارَ ولمْ أصب المتاعَ ؛ فإنه لا ضمانَ ( لَهُ ) عليه ؛ لأنَّ الرجلَ الذي يستودعُ ، أو يدفعُ إِليه الشيءَ ليبلغ به موضعًا لا يكونُ عليه حفظه أكثر مما يكونُ عَليهِ مِنْ حفظِ مَتَاعِهِ ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ كما يفعلُ بمتاعِهِ مِنَ الحفظِ والتعاهدِ ، ومن يأمر بحفظِ متاعه ؛ فَلا ضمانَ عَلَيه إلاَّ أنْ ( يكونَ ) متهمًا ، ويخلط على نفسه ، فإنَّ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ضمن أنس بن مالك بضاعة ، وذلِكَ أنَّهُ سَأله عَنْهَا وكيف صنع فيها ؟ فَقَال : وضعتُهَا مَعَ مَتَاعِي ، فذَهبت من بين متاعي ، فَقَال ( عمرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : أَذَهَبَ ( لكَ ) معَهَا شيءٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : ضمنتَ يا أنس وإنَّكَ عِنْدنا لأمينٌ . يقولُ : ( صَارَ ) ضامنًا لحالِ ما اتهمه وإِنْ ( كانَ ) الخصمُ أمينًا ، أن يكون الفعل ( فيه ) كفعل المتهمين ؛ أجرى عليه حكمَ الخصومِ ، فَمِنْ هَاهُنَا قَالَ : ضمنت ؛ لما فعل فعلاً أَنكرهُ ، وقَالَ لَهُ : إنكَ لأمينٌ عندنا . 2313 - قَالَ إسحاق : وأمَّا الرجلُ الذي يسلمُ الغلامَ إِلَى أهلِ الصناعاتِ عَلَى أنْ يعلمَهُ الصانعُ الحرفةَ سنين ، واشترطَ المدفوعُ إِليه : متَى ما علَّمتُهُ / 314 ع / فأخذته قبلَ شرطي ؛
____________________
(2/191)
فلي عليكَ مائتا درهم ، فأخَذَهُ قبلَ شَرطِهِ وقَدْ تعلَّمَ الصِّنَاعَةَ ؛ فإنَّ الذي يعتمد عليه الوفاء في الشروطِ لما قَالَ النبيُّ ( : ( المسْلمون عند شروطِهِم ، إلاَّ أنْ يكونَ شرطًا يحرمُ حلالاً أو يحلُّ حرامًا ) وهذه مسألةٌ يعملُ النَّاسُ بها ويُبتلون / 142 ظ / ، فإذَا شرطَ مِثْلَ هَذَا الشرطِ ، واجتهدَ المدفوعُ إِليه أنْ يعلمه الصِّنَاعةَ أسرعَ وربما أنفقَ عليه ليستدرك ذَلِكَ وأفضل مِنْه في وقته ، فإذَا غَدَر بِهِ أبو الغلام ، أو الذي ( دفع إليه ) كائنًا مَنْ كَانَ ؛ لزمه الشرطُ الذي شرطَ عَلَى نفسِه طائعًا غير مكره . ( قَالَ إسحاقُ ) : وأمَّا تصحيحُ طعام الغلام وكسوته إِلَى أَنْ يعلمَهُ فإنَّ السنةَ مَضَتْ في استئجارِ الرجلِ بالكسوةِ وبطعامِهِ أنهُ جائزٌ ، رَأَى ذَلِكَ ابنُ عبَّاس وأبو هريرة ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) ، وقَدْ قَالَ اللهُ تباركَ وتَعَالىَ : ( ( أولئك لهم ) نصيب مما كسبوا (
____________________
(2/192)
[ البقرة : 202 ] ، فَتَلاها ابنُ عباس ( رَضِي اللهُ عَنْه ) حين سُئِلَ عن من يؤاجرُ نفسَهُ عَلَى أنْ يطعمُوه ويخدمَهُم ، وكَذلِكَ قَالَ أبو هريرة ( رضي الله عنه ) : أجَّرتُ نفسي على طعامِ بطني وعَقِبَةِ رجلي . فإنْ قَالَ قائلٌ : قَدْ جاءَ الحديثُ عن النبي ( : ( أن ) ( مَنْ استأجرَ أجيرًا فليعلمه أجرَهُ ) فإنَّ ذَلِكَ كما احتج وغلط في الاحتجاج بهذا في هَذَا الموضع ؛ لأنَّ الأجرةَ بينةٌ إِذَا كانتْ كسوته وطعامه ، وذَلِكَ أنه يجعل لَهُ كسوةً وسطًا ، وطعامًا كما يطعم مثله ، فإنْ قَالَ : إنَّ هَذَا ليس ببين ، قيلَ لَهُ : فلم أجزته إِذَا استأجر ( ظِئْرًا علَى أنْ يطعمَهَا ويكسُوهَا ثوبًا ضربا مِنَ الثيابِ بغيرِ أعيانها ؟ فإنْ قَالَ : استحسنتُ ذَلِكَ ؛ فالحجةُ عليه إِذَا لمْ يكنْ طعامُ بطنِهِ معلومًا ، وزعمت أنَّ النبيًّ ( قَالَ : ( مَنْ استأجر ) أجيرًا فليبين ( لَهُ ) الأجرَ ) فكيفَ جَازَ لكَ أنْ تستحسنَ خلافَ قَولِ النبيِّ ( ؟ هذه زلةٌ عظيمةٌ ، بل خدمةُ الخدم عَلَى طعامِ بطونهم أشهرُ للنَّاسِ أن ( يعلمونها )
____________________
(2/193)
من الضرورة فكيفَ ميزت بينهمَا ، وأقررتَ أنَّ ( مَعْنى هَذَا ) واحدٌ ، وأنهُ عَلَى خلافِ مَعْنَى قولِ الرسولِ ( عندك ؟ بل السنةُ في ذَلِكَ ما وصَفْنا أنَّهُ جائزٌ عَلَى ما يفعله الناسُ مِنَ الطَّعَامِ والكسوةِ ، كما أنَّ الأجيرَ تستأجره شهرًا أو يومًا بدراهم معلومةٍ ، فلابدَّ من أنْ يكونَ لتلك الأيامِ ساعات لمْ يكنْ لكَ أنْ تستعمله فيها ، وليس تلك الساعات بداخلةٍ في أجرتِكَ ؛ لأنَّ الأجيرَ لابدَ لهُ مِنْ إقامةِ المكتوباتِ ، أو إتيانِ الغائطِ والبولِ ، أو أكلِ الطَّعامِ فهذهِ الأوقاتُ لمْ يبينها ، ولا يستطيع أنْ يحدَّهَا في الأجير ولا المستأجر ، فكيفَ أجزتم ذَلِكَ ؟ فإنْ تَشَاحا فقال : اقرأ في المكتوبةِ أقل مما تقرأ مما تَراهُ جائزًا ، وأبى الأجيرُ أنْ يقرأَ إلاَّ ما سنَّ الرسولُ ( ، أيجبرُ أنْ يقتصرَ عَلَى ما أرادَ المستأجرُ ؟ فإنْ قُلْتَ : لا ، فَقَدْ انتقض عليكَ دَعواكَ ، ( وإنْ ) كَانَ أكُولاً فأرادَ الاستيفاءَ ، وأردتَ أنْ لا يزيدَ عَلَى قوتِهِ ، أيحكم الحاكم عَلَيه في ذَلِكَ بشيء ؟ أو كانَ مستطلق البطن فَذَهب أكثر مما يذهب مثله أَلَهُ منعه ؟ فإنْ قُلْتَ : ( لا ) ، فَقَدْ أقررت أنَّ الإجارةَ تمت عَلَى ما ( يفعله ) الناسُ مِنْ غيرِ استقصاء ذَلِكَ الشيء الذي / 315 ع / وقته ، وكَذَلِكَ الطعامُ والكسوةُ عَلَى ما يفعله النَّاسُ .
____________________
(2/194)
2314 - قَالَ إسحاقُ : مضت السنةُ مِنَ النبيِّ ( أنْ مَنْ أَحْيَا أرضًا مواتًا فَقَدْ ملك رقبتَهَا ، وقَالَ رسولُ الله ( : ( عاديُّ الأرضِ للهِ ( تعالى ) ولرسولهِ ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) ثمَّ لكم ، مَنْ أحْيَا من موتان الأرضِ شيئًا فَقَدْ ملك رَقَبَتهَا ) . فَلما ثبتتْ السنةُ بملكِ رقبة المواتِ للذين أحْيوهَا صارتْ سنةً مسنونةً ، وعمل بذلك الخلفاءُ بعدَه ، واجتمعَ علماءُ الأمصارِ في عَصْرِنَا هَذَا ومَنْ قبلُ أنَّ الأمرَ عَلَى ذَلِكَ لمْ يختلفْ منهم ( في ذَلِكَ ) والٍ ، ولا عالم ، ولا جماعة ، واخْتلفَ علماءُ الأمصارِ في تفسيرِ المواتِ : فَرَأى قومٌ مِنْ أهلِ العلمِ أنَّ كلَّ أرضٍ لمْ يُوضَعْ عليها الخراجُ ، وإنْ كانتْ منسوبةً إلى قريةٍ إلاَّ أنها ليستْ مما يعلُوهَا ماؤُها ، وقَدْ جَاوزَ حدها قدر دعوة من المصر فأحْيَاهَا رجلٌ ؛ أنه قَدْ ملكَ رقبتها ، وإنْ كانتْ هذه الأرضُ في غيرِ أرضِ العربِ ، لأنَّها إِذَا لمْ تكنْ في حدِّ قرية ، وُضِعَ عَليها الخراجُ ، أوْ هي مرعىً لقومٍ ؛ لمْ يكنْ حريما لهذه القرية التي هي بجنبها جبلاً كانَ أو أرضًا ؛ لأنَّ الأرضَ التي ( لا ) يعلُوهَا الماءُ وإنْ نسبتْ إلَى قرية ، أو قيل مفازة كورة ، كنحو مفازة آمل أو مفازة كرمان ، أو ما أَشْبَهَهُما ، فإنَّ مَنْ أحيَا مِنْها ؛ فهو مباحٌ لَهُ إِذَا لمْ يكنْ يعرض لها متعرضٌ قَبْلُ فأحْيَاهَا ، فإنَّ الذي يحيي مثلَ هذِهِ المواتِ فقدْ مَلَكَ الرقبةَ ، ولا يكونُ إحياءُ المواتِ إلاَّ بأنْ
____________________
(2/195)
يحوطَ عليها حائطًا أو يجعلَ حواليها المسنيات كنحو الحيطانِ ، أو يكون زرعها الذي أحياها كلها ، أو كريها : فَهَذا الإِحياءُ الذي قَدْ عرفْنَا ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ ( قَالَ : ( مَنْ أحيَا أرضًا مواتًا فَقدْ مَلَكَ رَقَبَتَها ) ، وهو الذي قَالَ ( : ( مَنْ أحاطَ عَلَى أرضٍ فَقَدْ / 143 ظ / مَلَكَهَا ) ، فدلَّ هَذَا الحديثُ عَلَى معنى ما أردنا مِنْ تفسيرِ الإِحياءِ أَنَّهُ الحائط وما أشبهه ، وهو الذي لا يُخْتَلَفُ فِيهِ ، وهوَ الحقُّ إِنْ شَاءَ اللهُ ( عز وجل ) ؛ لأنَّ كُلَّ أرضٍ بجنب قريةٍ أو قُرْبَهَا مما لا يعلوها ماء هَذِهِ القرية وَاديًا كَانَ أو قناةً ، فَإِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أنهُ لمْ يُوضع عليها الخراجُ بما سنَّ عمرُ بن الخطابِ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : أنَّ الخراجَ يُوضعُ عَلَى كلِّ أرضٍ ( لا ) يعلُوهَا الماءُ عامر وغامر ، وهذه التي زَالَ عَنْها المعْنَى الذي وَصَفْنَا صارت مواتًا ، وقَدْ أجمعَ عدةٌ مِنَ العلماءِ أنَّ ( المواتَ لا يكونُ إلاَّ ) في أرضِ العربِ منهم المغيرةُ الضبيُّ ، والأوزاعيُّ ، وسفيان ( الثوريُّ ) ، ومن سَلكَ طَرِيقَهُمْ ، ولم يروا الموات في أرضِ الخراجِ ، فلذلك قُلْنَا :
____________________
(2/196)
كلُّ أرضٍ لمْ يُوضَع عليها الخراجُ جَبَلاً كان أو بَيَاضَ أرضٍ ، بخراسان أو غيرها ؛ ففيها المواتُ . وإنْ كَانَتْ أرضٌ في جنب القريةِ فتروحُ فيها دَوَابُّهُمْ ، وتَسْرَحُ ( للرعي ) فإلى قدرِ منتهاها رأَى قومٌ أن لا يكونَ فيها مواتٌ ، وقَدْ جعل ذَلِكَ حريمًا لهذه القريةِ ، وإنْ كَانَتْ لا يعلُوهَا الماءُ ( أبدًا ) . 2315 - قَالَ إسحاقُ : وهذا إِذَا كَانَ دون دعوةٍ مِنَ القريةِ أو المصر رجوت أنْ يكونَ كَما وَصَفُوا ، وأمَّا مَا نأت عما جَاءَ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ ( وهو قدر دعوة ، فَإنَّ رقبتها لمنْ أحْيَاهَا إِذَا كَانَتْ مما لا يعلوها ماءُ هذه القرية ، وإنْ كانت أرضًا منسوبةً إلى قريةٍ وهي عامرة ويعلوها الماءُ أن لو عمرت ، فلا أَرىَ لأحدٍ مِنْ أهلِ تلِك القريةِ التي تُنْسَبُ هذه الأرضُ إِليها ، أنْ يستبدَّ بِزِرَاعَتِهَا دون الشركاء ؛ لأنهم في ذَلِكَ شرع واحد ، ولا يجوز لأحد استخلاص شيء منها دون أهل القريةِ إِلاَّ أنْ تكونَ مقاسمةً بينَ القومِ ، أو يكون صلحًا ( بينَ القومِ ) يَتَراضون بِهِ عَلَى زِرَاعتها فَلَهُمْ ذَلِكَ حينئذٍ ورَأَى قومٌ في هَذِهِ الأرضِ التي بينَ أهلِ القريةِ ، أو القرية نفسها إِذَا كانت بينهم فلمْ يَقْتسموها ، فأرادوا زِرَاعتها أنْ يَقْتَسِمُوا بينهم ، ويقْرَعُوا ( بينَ ) القسمةِ
____________________
(2/197)
وأرجُو أنْ يكونَ ذَلِكَ جائزًا ، / 316 ع / وإنْ كَانَ فِيها قومٌ غيبٌ ، أو صغارٌ فإن الحاكمَ يُوكلُ عَلَى الغائبِ ، وينصبُ للصغيرِ وَصيًا ثمَّ يقتسمون حينئذٍ ويقْتَرعون ، وهَذَا رَأيُ مالك وأصحابه : أَنْ يقْتَسِمُوا همْ عَنِ الصَّغِيرِ والغائبِ ، إِذَا كَانَ الذين حَضَرُوا هم مدركون ويحتاجون إِلَى القسمةِ ، ويجمعون العدول في ذَلِكَ ويقْرعون ، فِقِيلَ لمالك ( رحمه الله تعالى ) : أرأيتَ إنْ قدمَ الغائبُ أو أدركَ الصغيرُ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ ؟ فقال : جَازت القسمةُ بينهم ، ولوْ أنَّ الحاكمَ أرادَ ذَلِكَ لمْ يقدر على أكثر مِنْ أَنْ يحضرَ عدولاً حتَّى يَقْتَسمُوا وقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ هؤلاء ، ثُمَّ يقولُ عَلَى إثر ذَلِكَ : هؤلاء الحكام واللهِ قد أضاعُوا مِنَ الحكمِ أكثرَ منْ ذَلِكَ ، والذي نعتمدُ عليه مِنْ ذَلِكَ ما وصف مالك عِنْد الضرورةِ وإِذَا لمْ يمكنهم رفع ( ذَلِكَ ) إِلى حاكم لما لم يكن هناك من يحكم بينهم ، أو لم يقدروا على تثبيت ذَلِكَ عند حاكم : فجازت حينئذٍ القسمةُ ؛ لأنَّهَا موضعُ ضرورةٍ ، وهَذَا إِذَا كَان فيهم غائبٌ أو صغيرٌ ، فأمَّا إِذَا كان أهلُهَا كلُّهم
____________________
(2/198)
كبارًا حضورًا فَلاَ يحتاجون إِلَى حاكمٍ ولا إلَى قضيةِ قاضٍ ، وقدْ أجازَ أهلُ العلمِ مِنْ أصحابِ ( رسولِ اللهِ ) ( ومَنْ بعدَهم مِنَ الضَّروراتِ أكثرَ مِنْ هَذَا ، وأنكرَ هؤلاء ما وصفَ مالك مِنْ ذَلِكَ عند الضرورةِ وغيرِ الضرورةِ ، ثمَّ أتوا أعظمَ مما أنكروا فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالوا : لو أنَّ امرأةً التقطتْ صبيًا فربته ، فَوُهِبَ للصَّبي هبةً ، فقَالوا بأجمعهم : لها أنْ تقبضَ ما وُهِبَ له ، وهُمْ لا يرون ( للأم ) قبضًا في الأصلِ ، فادَّعوا أنَّ مثلَ هَذَا ضرورةٌ ، وقَالوا أيضًا : لو كانت صبية فخطبها خاطبٌ فلهذِهِ الملتقطة أنْ تُزوجَهَا ولا يرون لها خيارًا إِذَا أدركتْ ، وقَالوا هَذَا موضعُ ضرورةٍ ، ومثل هَذَا كثير مِنْ قولهم يفرقون بين مَا جمعَ القومُ ، ويجمعون بين ما فرقَ القومُ ، قَدْ أُوْلِعُوا بذلك ، ( فإِذَا ) أحْيَا الرجلُ الأرضَ الموات كَما وصفْنَا فَقَدْ ملكَ الرقبةَ ثمَّ إنْ ضيَّعَهَا بعدَ ( ذَلِكَ ) ثلاث سنين فَقَدْ زالَ عَنهُ مَا أحْيَا ، إلاَّ أنْ يكونَ / 144 ظ / حَوطَ عليها الحائط ، فإن ملكه حينئذٍ لا يزول ، وأمَّا الأرضُ التي هي منسوبةٌ إلى قريةٍ مما ( قَدْ ) وُضِعَ عَليها الخراجُ ؛ فَلاَ موات فيها لوضع الخراج عليها ، ولكن الإِمام إنْ رَأَى أنْ يدفَعَهَا إِلَى مَنْ شاءَ
____________________
(2/199)
حتَّى يحييها فَلَهُ ذَلِكَ ( بعدَ أنْ ) يكونَ ذَلِكَ نظرًا لأهلِ القريةِ ؛ لأنها لَوْ تعطلتْ يومًا حتَّى لا يقدروا عَلَى اِحْتمالِ خَراجِهَا كَانَ على الإِمامِ التخفيفُ عنهم ، فَكَذلِكَ لَهُ أنْ يبيحَ ما وصفنا حتَّى تحيا ، ويضع عَلَيها قَدْرَ طَاقتها ، وقدر مَا يعرفُ مِنَ المؤنةِ التي تلزم في إِحْيائِهَا عُشْرًا كان أو غيره ؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ ( يوظفه ) عَلَيها كَانَ عليه إِسْقَاطه عنْ جملةِ خَراجِ أهلِ القريةِ ، فَلذَلِكَ جعل النظر عَلَى معنى الحيطةِ لَهم ، وجَهِلَ هؤلاء حيثُ قَالُوا : لا تحيا الموات إلاَّ بإذنِ الإِمامِ وإنْ كانَ مِنْ أرضِ العربِ / 316 ع / ، وهذهِ زلةٌ عظيمةٌ ؛ لأنهُ خلاف قولِ الرسولِ ( ، إنما تحتاجُ إِلَى إذنِ السُّلطانِ في هذِهِ الأشياء التي وَصَفْنَا مما قَدْ وضع عَلَيها الخراج فلا يكون فِيهَا موات ، وإذنُ رسولِ اللهِ ( قَدْ أَتى عَلَى إِذْنِ السلطانِ وغيرهِ في المواتِ لقوله ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) : ( عاديُّ الأرضِ للهِ ( عزَّ وجلّ ) ورسولِهِ ثمَّ لكم ) فهوَ مباحٌ لمنْ أحْياهَا إلاَّ أنْ يكونَ غيرَ مسلمٍ فإنَّ مَنْ أحيا الموات مِنْ غيرِ أهلِ الإِسلامِ خِفْتُ أن لا يكونَ لَهُ ذَلِكَ لقولِهِ ( : ( للهِ ولرسولهِ ثمَّ لكمْ ) . فَمنْ أَحيا مِنْ موتان الأرضِ شيئًا سِوَى أهلِ الإِسلامِ لمْ يكنْ ( بدٌّ ) للسلطانِ مِنْ أنْ يضعَ
____________________
(2/200)
عَلَيها ما يَرَى مِنَ الخراجِ ؛ لأنَّهم ( لا ) يكونون كالمسلمين فيُوضَع ( عليهم ) العُشْرُ كما يُوضَعُ عَلَى مسلمٍ يحيي مواتا مِنَ الأرضِ ، فإنَّ المسلم إِذَا زَالَ عنه الخراجَ لزمه العشرُ ، وغيرُ المسلمين إنما أُلْزِمُوا الخراج في أَرَضِيهم وعلى رءوسهم ، ولا ( بدَّ مِنْ ) أنْ يُوضَعَ عَلَى ما يحيون مِنَ الأرضِ الخراجُ ، فيكون الإِمامُ قَدْ أخَذَ مِنَ الأرضِ المستحدثةِ خراجًا ، وإِنما عليها العشر ، وإنَّ المشركَ لا طهرةَ لَهُ بالعشرِ والزكاةِ ، وإنما الطهرةُ للمسملين كَما قَالَ الله ( سبحانه وتعالى ) : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( الآية [ التوبة : 103 ] . 2316 - سُئِلَ أَحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) عَنِ الرجلِ يعتق عبدَهُ ولَهُ مالٌ ؟ قَالَ : مَالُهُ للسيدِ ، إِنما رَوَى أيوب ، عَن نافع أنّ ابنَ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) أعتقَ غلامًا ( له ) ولَهُ مالٌ فلمْ يعرض لمالِهِ ، وإِنَّما تَركَهُ لَهُ ابنُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . ويُروَى عنِ ابنِ مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : أما إنَّ مالَكَ لي ، وعن أنسِ بنِ مالك . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2317 - قُلْتُ لأحمدَ : رجلٌ في حائطِ ( جارِهِ ) شجرةٌ وأَغْصَانُهَا
____________________
(2/201)
في حائِطِهِ ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا ؟ قَالَ : نعم ، ويُروىَ عَنْ مكحول في نحوِ هَذَا . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2318 - قُلْتُ لأحمدَ : الأم تأخذُ مِنْ مالِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ إسحاقُ : كلما احتاجتْ أخذَتْ كسوتَها ونفقَتَهَا بالمعروف . وهي مثلُ الأب وأحسنُ حالاً . 2319 - قُلْتُ لأحمدَ : تُجْبرُ الأم على الولدِ إِذَا لمْ يكنْ للأب شيء ؟ قَالَ : تُجْبر عَلَى قدرِ الميراثِ . قَالَ إسحاقُ : يُجبر ( كلُّ ذي رحمٍ محرمٍ ) عَلَى ذي رحمِهِ المحرم إِذَا لمْ يكنْ لَهُ مَا يكفِيهِ ، فكيف الأم إِذَا كانت موسرةً ، ولا أب للغلامِ أو الجاريةِ ، بلْ تُجبرُ عَلَى نفقةِ ولدِهَا كلِّهَا إِذَا كانتْ موسرةً ، وإنما تُجبر عَلَى قدرِ مِيراثِهَا إِذَا كانَ معها وارثٌ غيرها ، ( فأمَّا إِذَا ) لمْ يكنْ للأب شيءٌ فكأنه لا أب لَهُ . 2320 - قَالَ إسحاقُ : رجلٌ اشْتَرى دابةً ولمْ يَرَهَا فَضَاعَتْ أو مَاتَتْ قبلَ أنْ تُدْفَعَ إِلَيهِ فَعَلَى منْ الضمانُ ؟ قَالَ : الضمانُ عَلَى المشتري ؛ لأنَّ مَا كانَ مِنَ الحيوانِ ، والعروضِ ، وكلِّ شيءٍ لا
____________________
(2/202)
يُكالُ ولا يُوزنُ فَهلكَ قبلَ أنْ يقبضَهُ المشتري ، فهوَ مِنْ مالِ المشتري ، وذَلك أنَّ لَهُ أنْ يبيعَ مَا أرادَ مِن ذَلِكَ قبلَ قبضهِ ، فأمَّا إِذَا قَالَ المشتري : سلِّم إليَّ ما بعت ( مِنْ ذَلِكَ ) مني فمنعه ذَلِكَ فهلك ؛ فهوَ مِنْ مالِ البائعِ لما صار في يدِهِ كنحو الرهنِ . 2321 - سُئِلَ أحمدُ عنْ عتقِ النسمةِ ؟ فَاختارَ الرجلَ عَلَى المرأةِ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الرجلَ هو بدل الرجلِ ، والمرأتان تعدلان برجلٍ ، فعتقُ رجلٍ يكونُ برجلٍ أعظم أجرًا ، وإذَا قَتَلَ النفرُ المرأةَ عمدًا ؛ قُتِلُوا بها / 145 ظ / / 317 ع / . 2322 - سُئِلَ أحمدُ عَنْ رجلٍ قَالَ لآخر : ابعثْ إِليَّ بثوبين ، فبعثَ بهما ( إِليهِ ) على يدي الغلام ، فأخذَ أحدَهُما وردَّ الآخرَ عَلَى يدي الغلامِ فضاعَ ؟ قَالَ : هو ضامنٌ ؛ لأنهُ لمْ يأمره الآخر ( أنْ يردَهُ ) عَلَيه . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ . 2323 - سُئِلَ أحمدُ عنْ رجلٍ قَالَ : اشتروا دابةً للسبيلِ ، فعجزت النفقةُ إنْ اشْتروها من هاهنا أَتُشْتَرى ثَمَّ ؟ قَالَ : لا تُشْتَرى هاهنا .
____________________
(2/203)
قَالَ إسحاقُ : كلما كانَ ذَلِكَ نظرًا للميت ، وما هناك ، حيثُ المنفعة تكون أنفع ؛ تُشْتَرى ثَمَّ . 2324 - قَالَ أحمدُ : إِذَا رَهنَ جاريتَهُ ، فنفقتها عَلَى الراهنِ ولو ماتَتْ ( يكفنها ، من ملك الراهن فيها ) . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ ( سواء ) . 2325 - قُلْتُ لإسحاقَ : رجلٌ اضطرَ إِلَى الماءِ فاشْتراه وأنكرَ الثمنَ ، يقولُ : إنَّ النبيَّ ( نَهَى عَن بيعِ الماءِ ؟ قَالَ : لا يحل لَهُ إِذَا اشْترى الماءَ مرة ليرضيه بثمنٍ سماه فطُولِبَ بالثمنِ أنْ يجحدَ الثمنَ ، وإنْ كُنَّا نكره لبائعِ الماءِ ما يأخذه مِنْ ثمنهِ ، ولكن يسلِّم المشْتري ( إِلَى ) البائعِ ولا يجحده . ( قَالَ إسحاقُ ) : وكَذَلِكَ كراء بيوتِ مكةَ ، المعطي أعذر إِذَا لمْ يجدْ مَنْ يعطِيهِ المسكنَ باطلا ، ولا يجحده ( إِذَا ) استكراه ( مِنهُ ) . 2326 - قُلْتُ لإِسحاقَ : رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مائة درهم فقَال : بِعْ مِني طعامًا ، ولمْ يقبضه يومئذٍْ حتَّى ارتفعَ السعرُ ، أللبائعِ أنْ يعطيَهُ بسعرِ يومِهِ أوْ بسعرِ يومِ أخذَ الدراهمَ ؟
____________________
(2/204)
قَالَ : كلما اشْترى طعامًا والبيع عنده يومئذٍ فإنَّ ( الشِّرى ) صحيحٌ والبائعُ عليه التسليمُ ، وإن اشتراه وليسَ عند البائع طعامٌ فالبيعُ فاسدٌ ؛ لأنَّ هَذَا غير السلم ، وإنْ دَفَعَ دراهم عَلَى أنْ يعطيه بسعرٍ سَمَّيَاه ؛ فإنَّ لَهُ أنْ يعطيَهُ بسعرِ يومِهِ الذي يسلمه إِليهِ . 2327 - قُلْتُ لإِسحاقَ : رجلٌ سألَ امرأتَهُ أنْ تهبَ لَهُ مَهْرَهَا فوهبته لَهُ ، ( أَلهُ ) أنْ يمسكَهَا بغيرِ مهرٍ ؟ قَالَ إسحاقُ : شديدًا ، إِذَا كانَ مِنْ طيبِ نَفسٍ مَا لمْ ترجعْ . 2328 - قُلْتُ لإِسحاقَ : رجلٌ لهُ عَلَى رجلٍ حنطة فأخذَ شعيرًا بسعرِ يومِهِ ؟ قَالَ : إِذَا كَان ( الحنطة ) عليه قرضًا ؛ فلاَ يجوزُ لَهُ أنْ يأخذَ بقيمتِهِ شعيرًا ؛ ( لأنهُ ) بَاعَ حينئذٍ الدَّينَ بالعينِ ، ولوْ كانَ باعَ مِنهُ حنطة فصَارَ لَهُ عليه ثمنه ؛ فَلَهُ أنْ يأخذَ بثمنِ الحنطة كلَّ شيءٍ لا يُكال ولا يُوزن ، وقد رخَّصَ قومٌ في أنْ يأخذَ مِنْهُ الكيل ( ثمن ) الحنطةِ الذي لَهُ عَلَى صاحبِهِ دنانير ، أو دراهم ، أو عرضًا مِنَ العروضِ بسعرِ يومِهِ الذي يقبض . 2329 - سُئِلَ إسحاقُ عَن رجلٍ قَالَ لآخر : أبيعُكَ ضَيعتي هَذِهِ فَجَاءَ
____________________
(2/205)
بالدراهم فَقَال : خُذْ هذهِ ، ولمْ يكنْ بايعه ، ولمْ يذكرْ ثمنًا ، وَلا قرضًا ، ولاَ وديعةً فقبضها فاشْتَرى بِهَا مَتَاعًا ؟ قَالَ : قَدْ ضمنَهَا . قال إسحاق : صَارَ ما اشْترى مِنَ المتاعِ لَهُ ربحه وعليه ضمانه ؛ لأنهُ سلطه على الانتفاعِ بِهِ في ( الظَّاهرِ ) . 2330 - قُلْتُ لإِسحاقَ : الوصيُّ يأخذُ مِنْ نفسِهِ مَالَ اليتيم مضاربةً قدر مَا لا يكون ( فِيهِ ) حيفٌ ؟ قَالَ : كلما أخذَ مضاربةً نظرًا لليتيمِ ، ولِمَا ( أحب ) أنْ يكونَ لنصيبه في ذَلِكَ حظ ؛ جَازَ بذلك وهوَ كنحوِ مَا يصيبُ مِنْ غيرِه ، ولَهُ أنْ يأخذَ لنفسِهِ مِنْ نِفْسهِ بعدَ ( أنْ يُشهدَ ) عَلَى ذَلِكَ ، وكلما أرادَ الفضل اتجر لليتيم كله فاشْترى وبَاعَ لَهُ فلا ضمان عليه في ذَلِكَ ؛ لأنه في هَذَا الموضعِ كالوالدِ يجوزُ لَهُ ما يجوزُ للوالدِ ، والله ( عزَّ وجلّ ) يعلم المفسد من المصلح . 2331 - قُلْتُ لإِسحاقَ : ( رجلٌ ) كَتبَ إلى وكيلِهِ ( أنْ ) أعطِ فلانًا ألف درهم فضمن لَهُ الوكيل ، ثمَّ قدمَ الرجل فأنكَرَهَا ، هل يضمن ذَلِكَ الوكيل ؟ قَالَ : أمَّا الوكيلُ فهو ضامنٌ للذي ضمن لَهُ ، ولكن إنْ قَالَ
____________________
(2/206)
صاحبُ المالِ : لا أجيزُ لك ؛ لأني لمْ آمرك بالضمانِ أمرتُك بالدفعِ ، كَانَ ذَلِكَ في الحكمِ جائزًا لَهُ ، ولكن أحسن ذَلِكَ أنْ يفيَ لَهُ بما ضمنَ ( لما ) فعل ذَلِكَ بسببه ، وإنْ أنكرَ أصلاً فقال : لمْ آمرك ، لمْ يكنْ عليه شيءٌ إلاَّ أنْ يقيمَ الوكيلُ البينةَ / 318 ع / ، وإنْ لمْ تكنْ ( له ) بينة ؛ فله أنْ يأخذَ يمينه والمال على الوكيلِ ، كذلك إذا ضمنه عَلَى حال . 2332 - سُئِلَ أحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) عَنْ الرجلِ وَقَفَ وقفًا هَلْ يستثنى لنفسِهِ شيئًا ؟ قَالَ : لمْ أسمعْ فِيهِ بشيءٍ أعلمه . قَالَ إسحاقُ : ( له أن ) يستثني لِنَفْسِهِ . 2333 - سُئِلَ أحمدُ عَن منْ يأخذُ مِنْ مَالِ رجلٍ ثمَّ يقولُ : اجعلني في حِلٍّ ؟ قَالَ : إنْ بين فهو أحبُّ إليَّ . 2334 - ( قُلْتُ لأحمدَ ) : إِذَا أمرَ رجلٌ رجلاً أنْ يبيعَ لَهُ شيئًا فباعه بأقل ؟ قَالَ : البيعُ جائزٌ ، وهو ضامنٌ لما نقصَ . 2335 - قُلْتُ لأحمدَ : إِذَا قَالَ : أخذت ثوبًا مِنْ هذِهِ الثياب بعشرة دراهم ، فأعطَاهُ ثوبًا ؛ فالبيع فاسدٌ ؟
____________________
(2/207)
قَالَ : هَذَا كأنه استحل وهوَ بالخيارِ . قُلْتُ : فإذا قَالَ : أعطني ثوبًا مِنْ هذه الثيابِ بعشرة ، فأعْطَاه ثوبًا فهوَ جائز ؟ قَالَ : هَذَا عَلَى ذَاكَ . 2336 - قَالَ إسحاقُ : السُّنةُ في الحوالةِ مَا قَالَ رسولُ اللهِ ( : ( مَنْ أحيل / 146 ظ / عَلَى مَليءٍ فليتبعْ ) ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا إِذَا كَان يوم احتال عليهِ مليًا فَلاَ رجوع ( عَليهِ ) أبدًا ، وإنْ كانَ يومئذٍ معدمًا فاحتالَ ، ولمْ يعلمْ بعدِمهِ ؛ فإنَّ الرجوعَ ( عليهِ ) قائمٌ كَما قَالَ ( عثمانُ بنُ عفان ) ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في الحوالة : ليسَ عَلَى مَالِ مسلمٍ توًا ، ولقَدْ قَالَ الحسن : لا تكونُ الحوالة براءة إلاَّ أنْ يبرئه ، فَإِذَا أبرأه فَقَدْ بَرِئَ ، ففي هَذَا بيان أن الحوالة إِذَا أبرأه فهوَ بريءٌ معدمًا كَان أو غيرَ معدمٍ ؛ لأنهُ هوَ الذي ضيعَ مَالَهُ ، وأمَّا زعيمهم الأكبر فقالَ في الحوالةِ : لا يرجع عَلَى ربِّ المالِ أبدًا ، مادَامَ الذي أحيل عليه حَيًّا ، فقيلَ لَهُ وإن كان مفلسًا ؟ قَالَ : نَعم ؛ لأنَّ الإِفلاسَ قَدْ يكون ، ثمَّ يعودُ المالُ ، ( فإذَا ) ماتَ عن الإِفلاسِ رجعَ ، وليسَ هَذَا
____________________
(2/208)
بقول مع أنَّ صاحبَهُ ( قد ) خَالفَهُ ، فَقَالَ ( في ) الحوالة مثلُ الكفالةِ : يتكافآن جميعًا يأخذ أيهما شاءَ وأخطأ في ذَلِكَ ؛ لأنَّ الأمَر فيه كَما وصَفْنَا منْ ذَلِكَ ، ولقدْ قَالُوا : إِذَا أحاله عَلَى رجلٍ غنيًا كَانَ أو معدمًا ، فإنهُ إِذَا أبرأ صَاحِب الأصل فَقَدْ برئ أيضًا ، وَبرئ هَذَا الذي أحيلَ عليه لما صَيَّرَ حكم الحوالة كَالكفالةِ وهَذَا من عظيم مَا قَالوا ( فِيهِ ؛ لأنَّ ) هَذَا لمْ يقبل الحوالة عَلَى غَنِيٍّ اتباعًا لقولِ النبي ( إِلاَّ ( لرضائِهِ ) واختيارهِ إياه عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيه ( المال ) . فإذَا أبرأه وحده فكيفَ يبرأ الَّذِي قَبِلَ الحوالة عليه واخْتاره . وفِيمَا قَالَ رسولُ اللهِ ( لأبي قتادة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ( الديناران عليك ) الذي ضمنهما عن الميت قَالَ : نعم ، فأَعَادَ ، فَقَال : ( لَهُ حقُ الغريم عليك والميت منهما بريء ) . قَالَ : نعم . فَتَقَاضى رسولُ اللهِ ( أبا قتادة الدينارين بعدَما برئ الميت مِنهما وضمنهما ، ولَوْ كانتْ براءةُ الميت مِنَ الدينارين براءةً للذي ضَمِنَ ؛ مَا تقاضاه النبيُّ ( بعدَ البراءةِ . ولقَدْ قَالَ الحسنُ : إِذَا احتال ، ثمَّ برأ صاحب الأصل فقدْ برئ . ولمْ يقلْ برءا جميعًا . 2337 - قُلْتُ لأحمدَ : في أي شيء يكون الاحتكارُ ؟
____________________
(2/209)
قَالَ : في كلِّ مَا كَانَ قوتًا للنَّاسِ في مثلِ مكةَ والمدينة ، وأمَّا مثل بغداد فلا يكون إلاَّ أنْ يصيبَهُمْ جدبٌ . 2338 - قُلْتُ لأحمدَ : إِذَا اكترى الرجلُ دابةً ، ولمْ يسمِّ مَا يحملُ عليها ؟ قَالَ : يحملُ عَلَيها بقدرِ ما يعرفُ النَّاسُ وتَحْمِلُ الدَّواب . 2339 - قُلْتُ لأحمدَ : التفريقُ بين الوالدةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : في السبي عَلَى الصغيرِ والكبيرِ ، وأمَّا المولدات فهو أحسن . 2340 - قُلْتُ لأحمدَ : قولُ عمرَ : إِذَا أعطيتم فأغنوا مَا غَنَى ؟ وقَالَ : ما قِيلَ : خمسون درهمًا أو عدلها مِنَ الذهبِ . ملف 8
____________________
(2/210)
بابُ الحدودِ 2341 - قلت لأحمدَ رَضِي اللهُ عَنْهُ : عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ أقادَ برجلٍ ثلاثة ؟ قال أحمد : إي لعمري . قال إسحاق : كما قال ، يُقادُونَ بواحدٍ / 198 ع / لو اجتمعَ على قتلِ واحدٍ مائةٌ وأكثر . 2342 - قلت : التغريبُ في الخمرِ ؟ قال أحمد : لا ، إلا في الزِّنا والمخنثِ . قال إسحاقُ : أجادَ . 2343 - قلتُ : يُقَاتَلُ مَن منعَ الزكاةَ ؟ قال أحمد : نعم ، أبو بكر رَضِي اللهُ عَنْهُ قاتلَهم حتَّى يؤدوا ذَلِكَ . قال : وكل مَن يمنعُ فريضةً ، فعلى المسلمينَ قتاله حتَّى يأخذوها منه . قال إسحاق : كما قال ، إذا أجمعوا على ذَلِكَ ، وناصبوا للقتال . 2344 - قلتُ : إذا جاءت الأَمَةُ بولدٍ مِن زنا ، فزعمتْ أنَّه من فلانٍ ، وأنكر الرجلُ ؟ قال : يقال لها : اذهبي فأنتِ كاذبةٌ ، فإنْ أقرّتْ أربع مرات وهي
____________________
(2/211)
حرة ، رُجمت إن كانت محصنة ، والأَمةُ إذا أقرَّت أربعَ مراتٍ جُلدت خمسين . قلت : لا تُجلد الأَمة ؛ حتَّى تقرَ أربع مرات ؟ ! قال : نعم ، والحر والعبدُ سواء في السرقة ، لا يقطع ؛ حتَّى يقر مرتين . قال إسحاق : كما قال . 2345 - قلت : رجلٌ ضربَ رجلاً بالسَّيفِ ، أو وجأه بسكين فما عليه ؟ قال : عليه [ . . . ] الجراح بجرحه الحجام نفسه ، ثم نقيض منه . قال إسحاق : كما قال . 2346 - قلت ( لأحمد ) : حديث عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) قتيل الله لا يودى ؟ قال : إذا قامت البيّنة ، لم يكن عليه شيء . قال إسحاق : كما قال ، وكذلك إن علم ذَلِكَ ؛ حتَّى يستيقن ( به ) ولم تكن بيّنه . 2347 - قلت : رجلٌ وجدَ مع امرأته رجلا ، فقتلَهُ ؟ قال : إذا جَاءَ بالشهودِ أنَّه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه ، وإن كان شاهدين .
____________________
(2/212)
قال إسحاق : كما قال ، وإن لم يكن بينه فعلم ذاك فهو واحد . 2348 - قلت : إذ قال الرجلُ لامرأتِه : لم أجدكِ عذراء ؟ قال : لا يكون ( راميًا ) ، ليس عليه شيءٌ . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنَّ العذرةَ ( تذهبها الحيضة ) . 2349 - قلت : رجلٌ قتلَ رجلاً ( بحجر ) رضخ رأسه ؟ قال : يُقتل كما قَتل ؛ لأن الجروح قصاص . قال إسحاقُ : كَما قَالَ ؛ لأن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقاد ( من ) اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجرٍ كذلك . 2350 - قلت : كم في شبه الْعمدِ ؟ قال : شبهُ العمدِ ( أربعة ) أرباع . قلت : ماذا ( أربع ) أرباع ؟ قال : ربع بنات لبون ، وربع حقاق ، وربع جذاع / 199 ع / وربع بنات مخاض . قال إسحاقُ : هذا الذي قالَ في شبه العمد ، وهو في الخطإِ قائم . حَدَّثَنَا ( إسحاقُ بنُ منصورٍ قال : أخبرنا ) النضر بن شميل
____________________
(2/213)
( قال : حَدَّثَنَا ) شعبةُ ، عن منصور ، عن إبراهيمَ ، عن عبد الله ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) كما قال أحمد في شبه العمد ، وفي الخطإِ . 2351 - قلتُ : ديةُ الخطإِ ؟ قال : في الخطإِ أخماسٌ ، على حديثِ ابنِ مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : خمسٌ بني مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع . قال أحمدُ : يختلفون عن ابن مسعود على هذا / 147 ظ / . حَدَّثَنَا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمدُ ، عن هشيم ، عن إسماعيلَ ، عن الشعبي ، عن عبد الله . والتيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في ديةِ الخطإِ ( على ما قال أحمد ) . قال إسحاقُ : هذا الذي قال في الخطإِ لا نعرفُه إلاَّ أرباعًا ، ( وما وصف هو ) في شبه العمدِ . 2352 - قلتُ : الموضحة : خمس من الإبل ؟ ( قال : الموضحة : توضح العظم ، وتشق اللحم ، وتبلغ العظم . قال إسحاق : فيه خمس من الإبل وهي ) على ما وصف أن
____________________
(2/214)
يتضح الَّلحم من العظم . 2353 - قلت : الموضحةُ في الوجهِ والرأسِ ؟ قال : ( في ) الوجه أحرى أن يكونَ يزاد في ديته ، ( ولا تكون ) الموضحة إلاَّ في الوجهِ والرأسِ . قال إسحاق : كما قال ، وهما سواء ، لا يزاد أحدهما على الآخر . 2354 - قلت : ( والسِّمْحاقُ ) ، أربع من الإبل ؟ قال : أربع كثير ، ( قال ) : ( والسمحاق ) دون الموضحة . قال إسحاق : فيه أربعٌ من الإبل ، وهو أن يكون يبقى بينه وبين اللحم جليدة . 2355 - قلت : المتلاحمة ، ثلاث منَ الإبلِ ؟ قال : فيه اجتهادٌ . قال إسحاق : كما قال . 2356 - قلت : الباضعة ، بعيران ؟ قال : فيه اجتهاد .
____________________
(2/215)
قلت : الدّامية بعير ؟ قال : فيه اجتهادٌ ، ما دون الموضحةِ ، ففيه اجتهاد . وقال أحمد : الباضعة تبضع اللحم . وقال ( أحمد ) : الدامية دون كلِّ هذا . قال إسحاق : ( الدامية ) ما يُدما ، وما دون الموضحة ، ففيها حكومة إلا السمحاق . 2357 - قلت : المأمومة ؟ قال : ثلث الدّية ، والمأمومة : التي تؤم الرأس ، ولا تخرق جُلدة الدماغ . قال إسحاق : كما قال . 2358 - قلت : ما المنقلة ؟ قال : الذي يهشم العظام ؛ حتَّى تنقل ( منها العظام ) ، وفيها خمس عشرة من الإبل . قال إسحاق : كما قال ، تنقله من موضعٍ إلى موضعٍ . 2359 - قلت : العين القائمة ؟ قال : ثلث ( ديتها ) .
____________________
(2/216)
قلت : ما القائمة ؟ قال : التي لا يبصر بها صاحبها ، وهي قائمة . قال إسحاق : كما قال . 2360 - قلت : السمع ؟ قال : في السمع ديةٌ . قال إسحاق : كما قالَ . 2361 - قلت : الرَّوثَةُ الثلث ؟ قال : كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية ، وفي الوَتَرَة الثلث ، وفي الخرمة في كل ( واحد منهما ) الثلث ، وفي الثلاث الدية . قال إسحاقُ : كما قال . 2362 - قُلْتُ : مَن قَال الشَّعر بالميزان ؟ قال : لا أقول ، ولكن ( يحكم بقدر ما يرى الحاكم . قال إسحاق : كما قال ، كما يرى الحاكم ) وقد سبق شريح الحكم في ذَلِكَ . فإن أخذ به الحاكم جاز ، فإن اجتهد / 200 ع / بغيرِ ما حكم به شريح جاز . 2363 - قلت : ما في الأسنانِ ؟ قال : الأسنان سواء ، في كلِّ سن خمسٌ من الإبل . قال إسحاق : كما قال .
____________________
(2/217)
2364 - قلت : اللسان إذا بين بعض الكلام ، ولم يبين بعضا . قال : تقدر الحروف على ( هجاء : أ ) ، ب ، ت ، ث . قال إسحاق : كما قال . 2365 - قلت : التَّرقُوة ؟ قال : في التَّرقُوة بعير ، وفي الضلعِ بعيرٌ . قال إسحاق : كما قال . 2366 - قلت : في ذكر الخصي ثلث الدِّية ؟ قال : فيه حكم . 2367 - قلت : لسان العجمي ثلث الدية ؟ قال : فيه حكم . قال إسحاق : ( كما قال ) فيه ثلث الدِّية . 2368 - قلت : تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل . قال أحمد : ( قال علي ) : ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء ، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) : يستويان في السن الموضحة سنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، فإذا زاد على الموضحة صَارَت ديتها
____________________
(2/218)
على النصف مِن ديةِ الرجلِ ؛ لأن في منقلة الرجل خمس عشرة ، ويكون في منقلتها سبعة ونصف ، فَصَار جَرحُها على النصف من جرح الرجل ، وقال زيد : يستوي جرحُهَا وجرح الرجل إلى الثلثِ ، ومِنَ الناس من يروي عن زيد ( بن ثابت ) : ثلث ديتها هي ، ومنهم مَن يقولُ عن زيد ( بن ثابت ) ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ثلث دية الرجل . قال : والذي نختار ما قال سعيد بن المسيب وهو : ثلث دية الرجل ، وفي أصبع المرأةِ عشرٌ من الإبل ، وكذلك أصبع الرجل ، وفي أصبعين عشرون ، وفي ثلاثة أصابع ثلاثون ، فإذا صارت أربعًا ففيها عشرون ، رجعت إلى النصف . قال إسحاق : حكمها في كل الجراحة على النصف شبيها بديتها ، فإذا كان القتل عمدًا ، يقتل بها ، وليس على أهل المرأةِ شيءٌ ؛ لأن النفسَ بالنفسِ / 148 ظ / . 2369 - قلت : إذا قطعت يد المَرأةِ عمدًا أو رجلها ؟ قال : في العمدِ القصاصُ ، وفي الخطإِ ثلثُ ديةِ الرجلِ . يعني : دية النفس . قال إسحاقُ : كما قال ، إلاَّ أنَّ الخطأ على النصف من ديةِ الرجلِ .
____________________
(2/219)
2370 - قُلْتُ : إذا كسر الصلب ، فذهب ماؤه . قال : الديةُ . قال إسحاقُ : أجادَ ، أصابَ . 2371 - قُلت : في الجائفةِ ؟ قال : ثلث الدِّية . ( قلت ) : فإذا نفذت ؟ ( قال : فجائفتان ) ، ففيهما ثلث الدية . قال إسحاق ُ : كما قال . قال : والجائفة : ( هي ) التي تنفذ إلى الجوف . قال إسحاق : كما قال . 2372 - قلت : ( في الحشفةِ الدِّيةُ كاملة ) ؟ قال أحمد : الدِّية كاملة . قال إسحاقُ : كما قَالَ . 2373 - قُلْتُ : البيضتانِ ؟ قال : الدِّية كاملة . قلت : في اليسرى ثلثا الدِّيةِ ؟ قال : يقولون : ثلثا الدِّية ، وأقول أنا : النصف في كل ( واحدة ) .
____________________
(2/220)
قال إسحاقُ : كما قال : النصف . 2374 - ( قُلْتُ : أصابعُ اليدينِ والرجلينِ سواء ؟ قال أحمد : سواء ، في كلِّ إصبعٍ عشرٌ . قال إسحاقُ : كما قال ) . 2375 - قُلت : ( في ) الإصبع الشلاء ؟ قال : ثلث ديتها . قال إسحاق : كما قال . 2376 - قلت : ( في ) القود بين الحرِّ والمملوكِ ؟ قال : لا يقاد الحر من المملوك ، عليه ثمنه . قال إسحاق : / 201 ع / أصاب ، وكذلك إذا كان خطأ ، فعليه ثمنه ، بالغا ما بلغ ؛ لأنه مال . 2377 - قلت ( لأحمد ) : من استعار عبدًا أو صبيًا بغيرِ إذن أهلِه فقد ضمنه ؟ قال أحمد : نعم ضمنه . قال إسحاقُ : كما قال . 2378 - قلتُ ( لأحمد ) : عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ضمن رجلاً كان يختن الصبيان ، ( فقطع من ) ذكر الصبي . قال : يضمن .
____________________
(2/221)
قال إسحاقُ : كما قال . 2379 - قُلْتُ : الذي يموت من قصاص . قال : لا دية له ، وإذا ( حُدَّ ) في الخمرِ فماتَ فلا ديةَ له . قال إسحاقُ : كما قَال . 2380 - قلتُ : ( إنَّ رجلاً ) أَقْعَد أَمةً له على ( مقلاةٍ ) ، فاحْترقَ عجزُهَا ، فأعتَقَها عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وأوجعَهَ ضربًا . قَالَ : كذلك أقولُ . قال إسحاقُ : أصاب ، كما قال ، على الحاكم ذَلِكَ يعرض على مولاه أن يعتقه ، فإن أبى ، أعتق عليه . 2381 - قُلْتُ : يقاد من العاملِ . قال : إن أقاد هو من نفسه ، كما فعل عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وإلاّ فحديث عمرو بن العاص كأنه لم يقده ( منه ) ، ولكن غرمه . قلت : ما حديث عمرو ؟ قال : ( لا أحفظه السَّاعة ) . قال إسحاق : كما قال ، ولكن على العامل أن ( يحكم على )
____________________
(2/222)
نفسه ، حتَّى يقتص أو يعفو ، ثم يرضيه حينئذٍ حتَّى يترك القصاص ، فإن فعله عامل ، فرجع إلى الخليفة اقتصَّ صاحبه منه ، إلاَّ أن يعفو . 2382 - قُلْتُ : رجلٌ قذفَ ابنَه ؟ قال : لا يحد . قلت : إن قذف أباه ؟ قال : يُحد ويقاد منه . قال إسحاقُ : كما قال . 2383 - قُلْتُ : عبدٌ قتلَ حرًّا ، أو حُرٌّ قتلَ عبدًا ؟ قَالَ : أمَّا العبدُ فَيُقْتَل بالحرِّ ، وإن أعتقه المقتول لا يكون عتيقا ، إنَّما له العفو ، فإذا عفا عنه ، رجع إلى سيِّده . قال إسحاقُ : كما قالَ ، فإنْ أعتقه لم يجز عتقه ؛ لأنَّ له القود . 2384 - قال أحمدُ : والحرُّ لا يقتلُ بالعبدِ . قال إسحاقُ : كما قالَ . 2385 - قُلْتُ : عبدٌ وحر قتلا حرًّا ؟ قال : يُقتلانِ جميعًا . 2386 - قُلْتُ : رجل قتل عبْده ؟ قال : لا يُقتلُ به . قال إسحاقُ : كما قال .
____________________
(2/223)
2387 - قُلْتُ : رجلٌ وصبيٌّ قتلا كبيرًا ؟ قال : يقتلُ الكبير ، وتكونُ نصف الديةِ على عاقلةِ الصغيرِ . قال إسحاقُ : لا ، بل يصير ( دية ) على الصبي نصفه علَى عاقلته ؛ لأن عمده خطأ ، وعلى الكبير النصف في ماله . 2388 - قُلْتُ : قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم ، وفقأ بعضهم عينَه ؟ قال : هؤلاءِ شركاء ، تفقأ أعينهم ، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به . قال إسحاقُ : كما قال ، سواء . 2389 - قُلْتُ : رجلٌ أُصيب ذكرُه وعينه ولسَانهُ وأنفه ؟ قال : ( في كلِّ شيءٍ مِنْ هذا الديةُ ) ، وإذا حلق رأس الرجل ولم ينبت فالدية ، وفي الحاجبين الدية . قال إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2390 - قُلْتُ : رجل / 202 ع / سرقٌ ، وشربَ الخمرَ ، ثم قتلَ ؟ قال : كلُّ شيءٍ مِنْ حقوقِ النَّاس ، فإنَّه يُقام عليه الحد ، ويُقتص منه ، ثم يُقتل . قال إسحاقُ : كما قال ، وما كان من حقوق الله ( عزَّ وجلّ ) ، فلا يُقتص منه ، مثل السَّرقة ، وشرب الخمر .
____________________
(2/224)
2391 - قُلْتُ : رجلٌ قَذَفَ رجلاً ، وقَتَلَ آخرَ عمدًا ؟ قال : لا بد مِنْ أن تُقام عليه الحدود . قال إسحاق : كما قال . 2392 - قلت لأحمد : يقتل المسلم بكافرٍ ؟ قال : لا يُقتل المسلم بكافرٍ . قال إسحاق : كما قال . 2393 - قلتُ : العمدُ السلاح ؟ قال : العمدُ الحجرُ العظيم ، وكلّ شيء فوق عمود الفسطاط يقتل به ، وما دونه لا يقتل به . قال إسحاق : العمد بالحجر ، أو بعمود فسطاط أو دون العمود مما يقتل ، فإن القود قائم في ذَلِكَ ، إذا تعمَّده ، ولو أخطأ بحديدةٍ ، لم ( يحل ) القود به إذا علم ذَلِكَ . 2394 - قلت : من قتل في عمية . قال : إلا من العمى العصبية لا يستبين ما وجهه . قال إسحاق : إنما ( معنى ) هذا في تهارج / 149 ظ / القوم ، وقتل بعضهم بعضا . يقول : مَنْ مَاتَ فيهان أو قُتِلَ ، كَانَ هالكًا ، إلا أَنْ يَرحمه الله
____________________
(2/225)
( عزَّ وجلّ ) ، ولا يكون فيها قَود ، ولا دية . 2395 - قلتُ : ما العاقِلة ؟ قال : القبيلة ، إلا أنهم يحملون بقدرِ ما يُطِيقون ، فإنْ لم يكن له عاقِلة ، لم يجعل في ماله ، ولكن يهدر عنه . قال إسحاق : كما قال ، إنما ( هو ) على العاقلة ، فإذا لم يكن ( له ) عاقلة أصلاً ، فإنه يكون على بيتِ المالِ ، فلا تهدر الدية أصلاً ؛ لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال . إذا لم يكن وفاء ، ألا ترى أنه مَنْ قُتل في زحامِ أو مسجد جماعة فدينه على بيتِ المال ( إذا لم ) يُدرَ مَنْ قتله ، وكذلك إذا دُريَ ، ولم يكن ( له ) عاقِلة ، وله مال ، غرم في ماله . 2396 - قلت : الدِّية من الإبل والشاء والذَّهب والفضَّة ؟ قال : من الإبل مائة ، ومن الشاء ألفا شاة ، ومن الذَّهب ألف دينار ، ومن الورق اثنا عشر ( ألفًا ) ، ويقال : من البقر مائتا بقرة . قال إسحاق : كما قال سواء ، وقَرْطَسَ . 2397 - قلت : أعور فقئت عينه الأخرى ؟ قال ( الإمام ) أحمد : فيها الدِّية كاملة ، فإن كان خطأ ، فعليه
____________________
(2/226)
الدِّية كاملة ؛ لأنَّه لا بصرَ له غيرها ، وإن كان عامدًا ، فأَحَبَّ أن يستقيد من إحدى عينيه ، وله نصف الدِّية ، وإن أحبَّ أن يأخذ الدِّية كاملة ، ( فله الدِّية ) كاملة . قال إسحاق : كما قال . 2398 - قلت : أعور فقأ عينَ ( رجلٍ ) صحيحٍ ؟ قال : لا يستقاد منه ، وعليه الدية كاملة ، وإن كان خطأ فعليه نصف الديةِ . قال إسحاق : كما قال . 2399 - قلت : إن اسودت السن أو رجفت / 203 ع / ثم طرحت فنصف ( قدرها ) . قال : الثلث . قال إسحاقُ : كما قال ، شديدًا . 2400 - قُلْتُ : السّن إذا اسودت ؟ ( قال ) : تم عقلها ، فإن طرح بعد ذَلِكَ فلَهُ الثلث . قال إسحاق : كما قال . 2401 - قُلْتُ : الثدْيَانِ ؟ قال : في ثدي المرأةِ الدّية كاملةُ ، وأرى في ثدي الرجلِ الدّية . قال إسحاق : كلاهما سواءٌ ، في كل واحد النصف .
____________________
(2/227)
2402 - قُلْتُ : اليدُ إذا قطعت من الكف ، ثم قُطعت الذراع ، ثم قُطعت من الإبط ؟ قال : إذا قطعت من الكف ، ففيها نصف الدّية ، ثم ما قطع بعد ذَلِكَ ففيهما الحكم . قال إسحاق : كما قال ، ما كان بعد الكفّ ففيها حكومة . 2403 - قلت : ( اليَدُ ) والرِّجلُ سواء ؟ قال : بلى سواء . قال إسحاقُ : كما قال سواء ، وعقلهما واحد ، في كل ( واحدة ) نصف الدّية . 2404 - قُلْتُ : الظفر إذا اعور ؟ قال : خمس ( دية الإصبع ) . قال إسحاق : كما قال . 2405 - قُلْتُ : حديثُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وقصة الرجل الذي قُتل ؟ قال : ( ما ) أحسنه ! إن دفعوا إليه الدِّية ، فإنما لهم نفسه . قال إسحاقُ : كما قالَ . 2406 - قُلْتُ : يُقتلُ الرجلُ بالمرأةِ ؟ قالَ : يقتلُ الرجلُ بالمرأةِ ، وديتُهَا على النصف . قال إسحاقُ : كمَا قال .
____________________
(2/228)
2407 - قالَ : ينتظر بالقود ( أن ) يبرأَ صاحبه ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كما قال . 2408 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : الطبيب يَبُطُّ ، ( فإن مات ) في يده يغرم . قال : لا ، إلاَّ أن يتعدى . قال إسحاقُ : كما قال . 2409 - قُلْتُ : ( قال ) الذي يقتل خطأ ، فيهب للذي قتله . قال : يكون ذَلِكَ في الثلث ، فإذا كان العمد ، فليس للمقتول شيءٌ إنّما هو قود . قال أحمد : إنَّه لم يجب له بعد شيء ، إنما يجب القود بعد موته ، ولكن إذا قطعت يده أو جرح جرحًا ، فعفا عنه ، فهو جائز ، وأمَّا في النفس لا يجب شيء إلا من بعد الموتِ . قال إسحاقُ : كما قالَ . 2410 - قُلْتُ : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ قال : أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ ، وأمَّا اليهودي والنصراني ، فعلى ( نصف ) دية المسلم .
____________________
(2/229)
قلت : حديثُ مَنْ ؟ قال : ( حديثُ ) عمرو بن شعيب . قال إسحاقُ : ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف ، ثلثُ ديةِ المسلم ، وديةُ المجوسي ثمانمائة ، لا يشك في ذَلِكَ . 2411 - قُلْتُ : السلطان ولي من حارب الدين . قال : إذا خَرَجَ محاربًا ، مثل هؤلاء الحرامية ، فما أصابوا في ذَلِكَ ، فهو إلى السلطان . قال إسحاقُ : كما قال ، لا يجوز في ذَلِكَ عفو الأولياء ، كذلك ( قتل ) الغيلة ، هو إلى السلطانِ . 2412 - قُلْتُ : قاتلت الحرورية ، ثم أخذوا ( مالاً ) . قال : كل ما ( أصابوا ) من شيء في ذَلِكَ ، فهو عليهم . قال إسحاق : كذا هو .
____________________
(2/230)
2413 - قلت : وَصِيفٌ سَرق فشُبِّر ، فوُجِد ستة أشبار ، يُقطع ؟ قال : أما أنا أقول : على ثلاثةٍ حدود : إذا نبت ، أو بَلَغ ( خمسة ) عشر ، أو احتلم . قال إسحاق : هو كما قال ، والأشبار : هي الخصلة الرابعة ، يحكم به ، ويشبر بالشبر الذي تعرفه العوام ، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه ، يشبر نفسه . 2414 - قُلْتُ : امرأةٌ استعارت شيئًا كاذبة ، فكتمته ؟ قال : إن المعني : إنها كانت تستعير وتجحد ولا أعلم شيئًا يدفعه . قال إسحاق : كما قال : تقطع يدها . 2415 - قُلْتُ : الرجل الذي قالَ / 204 ع / للنبيِّ ( : ولدَتِ امْرأتي غُلامًا أسود . قال ( أحمدُ ) : إِنَّما هذا شك في ولدِه / 150 ظ / ، ولم يرم امرأته بشيءٍ . قال إسحاقُ : كَمَا قَال ، ولا حد . 2416 - قُلْتُ : رجلٌ أَفْزَع رجلاً فضرط أو أحدث ؟ قال : ما أعرف فيه إلاَّ حديث ابنِ المسيب عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية .
____________________
(2/231)
قال : لا أعرفُ ( فيه ) شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه . قال إسحاقُ : كما قال . 2417 - قُلْتُ : رجلٌ مسلمٌ وُجد في بيتهِ خمرٌ ؟ قال : يهراق الخمر ويُؤَدبُ على ذَلِكَ ، فإذا كانت تجارته يحرق بيته ، كما فعل عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، برويشد . قال إسحاقُ : كما قال . 2418 - ( قُلْتُ : امرأةٌ ) شربَتْ دواء ، فأسقطتْ جنينَهَا ؟ ( قال ) : إن كانَتْ تعمدت فأحبُّ ( إليَّ ) أَنْ تعتقَ رقبةً ، وإنْ ( سقطَ ) ثم ماتَ ، فالدّية على عاقلتها لأبيه ، ولا يكون لأمِّه شيء ؛ لأنَّها القاتلةُ . قالَ إسحاقُ : كما قالَ . قلت : وإن شرِبَتْ عمدًا ؟ قال : هو شبه العمد ، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط ، ( عسى أن لا تسقط ) ، الديةُ على العاقلةِ . قال إسحاقُ : كذلك هو . 2419 - قُلْتُ : القاذفُ إذا تابَ تُقْبلُ شهادته ؟
____________________
(2/232)
قال : نعم ، ولكن توبته أَنْ يُكذبَ نفسَه . قُلْتُ : يضربُ ؟ قال : لا ، إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب ، وتُقبلُ شهادته . قال إسحاقُ : كما قال . 2420 - قُلْتُ : عَلَى مَنْ قَذَفَ أهلَ الذّمةِ حدٌّ ؟ قال : أدب . قال إسحاقُ : كمَا قال . 2421 - قُلْتُ : إذا سرقَ ، ثم سرقَ ولم يحد ؟ قال : حدٌّ واحدٌ ، ما لم يقم عليه الحد . قال إسحاق : حدًّا واحدًا ، إلا أن يكون قطع ، ثم سرق ، كذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق ( سرقة ) ، فإن هذا ( يقطع ) ؛ لأنه سارقٌ أيضًا . 2422 - قُلْتُ : تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم ؟ قال : بلى ، كلما احتاج إلى أن يقوم ، فعلى حديث عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ثلاثة دراهم ؛ لأن الحَجَفَةَ قومت ثلاثة
____________________
(2/233)
دراهم ، فإذا سرق ذهبًا فربع دينار ، وإذا سرق فضَّة فثلاثة دراهم . قال إسحاقُ : كما قال سواء . 2423 - قُلْتُ : إذا قطع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورجليه ( ونحو هذا ) ؟ قال : إذا قَطَع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورِجليه وإن كان في مقعد واحد ، فلكلِّ واحدة منهن دية كاملة . قال إسحاق : كما قال ، وفي اليدين ( كلتيهما ) دية واحدة ، وكذلك الرجلين . 2424 - قلت : موضحة العبد وسّنه وجراحه ؟ ( قال : على قدر ثمنه ، مثلما في جراح الحر من ديته . قال إسحاق : مثلما ) قال سواء . 2425 - قلت : إذا اقتص من السن ثم أعاده مكانه فنبت . قال : يقلع مرة أخرى ؛ لأن القصاص للشَّيْنِ . قال إسحاق : كما قال . 2426 - قلت : الأليتان إذا قُطعتا حتَّى تبلغ العظم ؟ قال : الدّيةُ كاملة . قال إسحاقُ : كَمَا قال .
____________________
(2/234)
2427 - قُلْتُ : إذا قُطعت يدُه في سبيلِ اللهِ ( عزَّ وجلّ ) ، أو في حدٍّ ، ثم قطعَ رَجلٌ يدَه الأخرى . قال : ليس له إلاَّ النصف ، لا يكون ذَلِكَ إلاَّ في العين . قال إسحاق : كما قال ، لما نصت السنة في العين . 2428 - قُلْتُ : لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته ، خطأًَ كان أو عمدًا ؛ لأَنَّه سببُ الموتِ . قال إسحاق : يرث من المال ، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ . / 205 ع / 2429 - قُلْتُ : يَضربُ الرجلُ رقيقَه ؟ قال : إي والله ، يؤدِّبُهم على تركِ الصَّلاةِ وعلى المعصيةِ ، ولا يجاوز فوقَ عشر جلدات ، ويعفو ( عنه ، فيما ) بينه وبينه . قال إسحاقُ : أجادَ . 2430 - قُلْتُ : يُقتلُ أحدٌ يشتم أحدًا ؟ قال : إن شَتَم النبيَّ ( فنعم ، وأمَّا غير النبي ( فلا . قال إسحاق : كما قال . 2431 - قُلْتُ : شبهُ العمدِ على العاقلةِ ؟ قال : نعم ، يكونُ على العاقلةِ . قال إسحاق : كما قالَ .
____________________
(2/235)
2432 - قُلْتُ : في كلِّ مفصل من الأصابعِ ثلثُ ديةِ الإصبع ، إلاَّ الإبهام ( فإن فيها مفصلين ، في كل واحدٍ النصف . قال : ما أحسن هذا ! قال : وقال مالك : الإبهام ) ثلاث مفاصل فوصف هذا الذي ، هو قريبا من الرصغ . قال إسحاق : كما قال ، إلا في الإبهام مفصلان . 2433 - قُلْتُ : إذا أصيبت السن يُستَأْنى به بسنه ؟ قال : نعم ، يُستَأْنى به . قال إسحاق : كما قال . 2434 - قُلْتُ : في الفتقِ ( الثلثُ ؟ وما الفتقُ ؟ ) قال : الفتق : المثانة ، لا يستمسك البول ، وروي فيه الثلث . قال إسحاق : فيه الثلث على حالٍ لما حكم فيه ذَلِكَ ، فما وجدنا من الجراحات ، التي فيها الحكومة قد حكم فيها حاكم أو علم اتبعناه . 2435 - قُلْتُ : سن الصبي ، وذكر الشيخ ؟ قال : أما سن الصبي ففيه حكم ، وذكر الشيخ ففيه الديةُ . قال إسحاق : كما قال ، في سن الصبي حكومة . 2436 - قُلْتُ : تجوزُ شهادةُ الطبيبِ في الجراحة ، يقول هو كذا وكذا ؟
____________________
(2/236)
قال : كل موضع ( يضطر ) الناس ( فيه ) مثل القابلة ، تجوز شهادة الطبيب وحده ؛ لأنه لا يُضبط إلاّ به . قال إسحاق : كما قال ، ولكن لا يجوز فيه إلا / 151 ظ / امرأتان في القابلة ؛ ( لأنه ) إذا أمكن واحدة أمكن أخرى . 2437 - قُلْتُ : عينُ الدابةِ ؟ ( قال ) : فيها ربع ثمنها يوم أصيبت . قال إسحاق : كما قال . 2438 - قلتُ ( لأحمدَ ) : الرَّجلُ يَدَّعى ولدَه عند موتهِ ، أو ينتفي مِنْ ولدِهِ عندَ موتِهِ ؟ قال : أمَّا الانتفاءُ فلا يجوز إلا باللعانِ ، وإنَّما يكونُ النفي ساعةَ تضعه ، فإذا كانَ لم ينتفِ منه حين ولد فليسَ له أَنْ ينتفيَ منه ، وأمَّا إذا ادَّعى ولدَه فهو جَائزٌ . قال إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2439 - قال أحمدُ : إذا قال لها : يا فاعلة . لعن بينهما ، وإذا قال : هذا الحبلُ ليس مني . ينتظر بها حتَّى تَضَع ، لعله يدعيه . قال إسحاقُ : كما قال . 2440 - قُلْتُ : حديثُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت ، فقال لعليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لا تبرح حتَّى تقسمها على قومك .
____________________
(2/237)
قال : يقول : على قريش . قال : يقسم عليهم بقدر ما يحتملون . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنَّه جعلهم عاقلته . 2441 - قُلْتُ : الغرةُ ، ما هي ؟ وما قيمتها ؟ ومتى يكون جنينًا تؤدى والجنين الذكر والأنثى سواء ؟ قال : أمَّا الجنين إذا اسْتَهَلَّ ففيه الدية ، وإذا لم يستهل ، فكان موته مغيبًا عن الناسِ ، وعُلم أنه ولد ففيه الغرة ، ( وقيمتها ) نصف العشر من دية الأب ، وهو العشر من دية أمه ، فإن أعطى عبدًا أو أمة ( فهكذا ) الحديث . قلت : جنين الأَمة ؟ قال : العشر من دية أمهِ . قال إسحاق كما قال . / 206 ع / ، ويعني في جنين الأَمةِ عُشر ثَمن أُمّه . 2442 - قلت : إذا كسرت الذراع ، أو السّاق ؟ قال أحمد : يروى عن عمر ( رضوان الله عليه ) ، في كل واحدٍ ( فريضتان ) . قال أحمد : لا تكتبه . قال إسحاق : في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق : إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل ، ففيه الحكومة ، وقد ذكر عن عمر بن عبد
____________________
(2/238)
العزيز : أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا ، كذلك في الفخذ والركبة . 2443 - قُلْتُ : حديثُ عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في قصة الزُّبيَة ، التي حفروها ( للأسد . قال أحمد : أنا لا أدفع حديث سماك ، إذا لم يكن له دافع ) . قال إسحاق : هو كما روى سماك : العمل عليه ؛ لأن النبي ( أجاز حكم عليّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في ذَلِكَ . 2444 - قُلْتُ : إذا قتلَ الرجلُ ( رجلاً ) خطأ عليه عتق رقبة مع الدِّية ، وإذا لم يجد رقبة ما عليه ؟ قال : إذا لم يجد ( رقبة ) ، فصيامُ شهرين متتابعين ، ( لابد ) من إحدى الكفارات . قال إسحاق : كما قال ، والقرآن ينطق . 2445 - قُلْتُ : إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح ، فعلى بيت المال ؟ قال أحمدُ : على بيتِ المالِ ، واحتج بحديث أبي حصين عن
____________________
(2/239)
عمير بن سعيد عن علي في حد الخمر . قال إسحاقُ : كما قال . 2446 - قلت ( لأحمدَ ) : إذا قتلَ النفر رجلاً ، فِإنَّ وليَّه يقتلُ مَنْ شَاء منهم ، ويأخذُ الدِّية ممن شاء ، ويعفو عمن شاء ؟ قال أحمدُ : نعم ، هو مخيَّرٌ في ذَلِكَ ، يصنعُ ما شاء . قال إسحاقُ : ( هو ) كما قال ، إلاَّ أنْ يكون قد عفا عن بعضِهم ، ( فقد صارت دية ) على الباقين ، ليس له أَنْ يقتلَ أحدًا منهم . قال إسحاقُ : إذا قتلَ الرجلُ الرجلَ عمدًا فأولياءُ المقتولِ بالخيارِ إن شاءوا قتلوا القاتلَ ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، شاء القاتل أو أبى ؛ لأنَّ الخيارَ لأولياءِ المقتولِ ، وأخذهم الدِّيةَ منهم ، فهو على ما قال اللهُ ( عزَّ وجلّ ) ( فمن عفي له من أخيه شيء ( فعفوه قبوله الدِّية ، إذا كان الذين قتلوه ثلاثة ، فعفا عن بعضهم صارت دية ، وأخذ من الباقين حصصهم ثلثي الدية ، وإن كانوا قتلوا واحدًا ، ثم أرادوا أن يأخذوا من الباقين ثلثي الدِّية ، فلهم ذَلِكَ ؛ لأن الخيار لهم في ذَلِكَ . 2447 - قلت : القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ ( في ) كل عمدٍ أو خطإٍ ؟
____________________
(2/240)
قال أحمد : نعم ، القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في قليلٍ أو كثيرٍ ، إن قطعَ يدَها قُطعت يدُه ، وإن قتلَها قُتلَ بها ، وكلُّ شيءٍ من القِصاصِ فهو بينهما . قال إسحاق : كما قال . 2448 - قلت : رجلٌ قتل امرأتَه خطأً أو عمدًا ؟ قال أحمد ( في العمد ) : يُقتلُ ( بها ) ، وفي الخطإ : الدِّية على عاقلتِهِ . قال إسحاق : كما قال . 2449 - قلت : المرأةُ تعفو نصيبَها / 207 ع / من الدَّمِ إن كان لها ؟ قال أحمد : هولها ، وكلُّ وارثٍ يرثُ من الدِّيةِ . قال إسحاق : كما قال . 2450 - قلت ( لأحمد ) : الرجلُ يأمر عبدَهُ أن يقتلَ رجلاً فقتلَهُ ؟ قال أحمد : يُقتلُ السيدُ ، ويُحبسُ العبدُ ، ويُضربُ ، ويُؤدَّبُ . قال إسحاق : ( حسنٌ ) . 2451 - قلت : رجلٌ كسرَ سنَّ رجلٍ خطأً ، فقال له صاحبُه : اقتص مني ؛ فليس لي مالٌ ، وأَبَى الآخرُ ؟ قال : يلزمه ذَلِكَ ، إن شاء اقتصَّ منه ، وإن شاء أخذ الدِّية . قال إسحاق : ذاك على العاقلةِ ؛ لأن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
____________________
(2/241)
قضى بالغرةِ على العاقلةِ ، وهي خمسٌ من الإبلِ . 2452 - قلت : ديةُ العبدِ ؟ قال أحمد : هو مالٌ بالغٌ ما بلغ ، وجراحته في ثمنِه مثل جراحة الحرِّ في ديته . قال إسحاق : مثله ، كما قال . 2453 - قلت : رجلٌ قتلَ رجلاً عمدًا ، فقتله آخر خطأً ؟ قال أحمد : لأولياءِ المقتول عمدًا إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّية منه / 152 ظ / فتصير دية المقتولِ خطأً لهؤلاءِ الذين قُتل قتيلُهم عمدًا . قال إسحاق : كما قال ؛ لأن لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمدِ بالدِّيةِ ، فإن فاتهم لما قُتل صاحبهم خطأً صارت له الدِّيةُ . 2454 - قلت : ما أصيب من المملوكِ ( من شيءٍ فهو على حسابِ ثمنهِ يومَ يُصاب ؟ قال أحمد : نعم ، يومَ يصاب . ) قال إسحاق : كما قال . 2455 - قلت : عبدٌ قتلَ حرًّا فأعتقه سيده ؟ قال أحمد : إذا علم السَّيدُ بجنايةِ عبدِهِ فأعتقه فالدِّيةُ عليه ، وإذا
____________________
(2/242)
لم يعلمْ فعليه قيمةُ عبدِه ، وصار العبدُ حرًّا . قال إسحاق : كما قال . 2456 - قلت : جنايةُ أمِّ الولدِ ، والمدبَّرِ ، والمكاتبِ ؟ قال / 208 ع / أحمد : أما أمُّ الولدِ فعلى السيدِ ، وإنما يكون عليه قيمتُها ، والمدبرُ إن شاء أسلمه بجنايتِهِ وإلا فَداهُ ، ( وأما ) المكاتب فإنما جنايته عليه ، يُؤدِّي إلى أهل الجنايةِ أولاً ، فإن عجزَ رُدَّ رقيقًا وفداه السَّيدُ إن شاء ، وإلا أسلمه . قال إسحاق : كما قال . 2457 - قلت : قال سفيانُ في دارٍ بين مدبَّرِ ومكاتبِ وأمِّ ولدٍ وجدوا فيها قتيلاً ، قال سفيان : ثلث الدِّيةِ على المكاتبِ ، وأمُّ الولدِ والمدبَّرُ على عاقلةِ السيدِ . قال أحمد : هذا قسامةٌ ، إلا أنهم يقسمون على واحدٍ ، لا يقسمون على أكثر من واحدٍ ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( تقسمون وتستحقون قاتلكم ) . قال إسحاق : هو على الدِّيةِ ، ليس على العمدِ ؛ لأني لا أقيدُ بالقسامةِ أحدًا لقول عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : يوجب العقل ولا يشيط الدَّم .
____________________
(2/243)
2458 - قلت : رجلٌ أمر مملوكَ رجلٍ أنْ يقتلَ سيدَه فقتله ؟ قال : يضمن قيمة المملوك . قال أحمد : ليس عليه إلا الإثم ، والعبدُ إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا تركوه . قال إسحاق : كما قال . 2459 - قلت : إذا اقتص الحجَّامُ فزاد ، فمات الرجل ، فعلى من الدِّيةُ ؟ قال أحمد : على عاقلةِ الحجَّام إن ( هو ) أخطأ . قلت : وإن زاد الحجَّام ، ولم يمتْ الرجلُ ؟ قال : إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا . قال إسحاق : هكذا هو . 2460 - قلت ( لأحمد ) : عبدٌ قال لحرٍّ : شُجَّني ، فشجَّهُ ؟ قال ( أحمد ) / 209 ع / يضمن الشَّجَّةَ . قال إسحاق : كما قال . 2461 - ( قلت لأحمدَ ) : إذا اجتمع ثلاثةٌ فقطعوا يَد رجلٍ ؟ قال : تقطع أيديهم بيدِ رجلٍ . قال إسحاق : قد ذهبَ مذهبًا على ( بناء ) قولِ عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وأعجبني مذهبه .
____________________
(2/244)
2462 - قلت ( لأحمد ) : جنايةُ المجنونِ : عمده وخطؤه على عاقلتِهِ ؟ قال : على عاقلتِهِ . قال إسحاق : كما قال . 2463 - قلت : صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما ؟ قال : لا يرثان ، وديته على عاقلةِ الأبِ . قال إسحاق : كما قال . 2464 - قلت : الحائط المائلُ يجبر صاحبُه على نقضِهِ ؟ قال : يجبر على نقضِهِ . قال إسحاق : شديدًا . قلت : إذا أَشهدوا على صاحبِهِ يضمن إنْ أصابَ ؟ قال : إن أُشهدَ عليه فأصابَ إنسانًا لم أَرَ عليه شيئًا . قال إسحاق : ( كما قال ) ، كلما ( كان مائلاً علم بذلك ، أُشهدَ عليه أو لم يُشهد ( عليه ) ، فأصاب إنسانًا ضمن ) . قال إسحاق : وقال هؤلاء : ما لم يُشهد على صاحبِ الحائطِ المائلِ لم يضمن ، وقد أخطأوا في ذَلِكَ كما أخطأوا في رجلٍ نام في المسجد ، فدخل إنسانٌ فعطبَ به ، قال : يضمن النائم إن كان من غير المحِلَّةِ ، وإن كان من أهل المحلَّةِ لم يضمن . قالوا : وكذلك إذا تقرَّب الرَّجلُ إلى الله ( عزَّ وجلّ ) ( بأن
____________________
(2/245)
بسط ) في مسجدٍ بَوارِي أو علَّقَ قِنديلاً ، أو ما أشبه ذَلِكَ ، فعطبَ إنسانٌ به ، قالوا : إن كان من غيرِ أهلِ المحِلةِ ضمن ، وإن كان من أهلِ المحلةِ لم يضمن ، وهذه زلةٌ عظيمةٌ ، وحرم أهل المحلةِ وغيرهم سواء في كل شيء تقربوا إلى اللهِ ( عزَّ وجلّ ) لا ضمان عليهم . 2465 - قلت : البُورِيُّ ، والحجر ، والعمود ، وأشباه ذَلِكَ يكون بالطريق . قال أحمد : كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب . قال إسحاق : كما قال . 2466 - قلت : ( صبيٌّ ) قتل حميمًا له عمدًا ، يُسْتَأنَى به ؟ قال أحمد : إي لعمري ، يُسْتَأنَى به . قال إسحاق : كما قال . 2467 - قُلْتُ : إن أصابَ بهيمةً إنسانٌ ؟ قَالَ أحمد : من قتلَ البهيمةَ فهو ضامنٌ لها ؛ على حديثِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/246)
2468 - قُلْتُ : يضمن القائدُ والسائق والراكب ؟ قَالَ أحمد : يضمنون إذا كانوا يسوقون أو يقودون ؛ لأن عليهم حِفظَها . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2469 - قُلْتُ : إذا كَبحَ باللجامِ أو لم يَكبحها فأصابت برجلها إنسانًا ؟ قَالَ أحمد : إذا كان عَليه هو يَضمنُ ، وإذا لم يَكبحها فليس يضمن وعليه ما أَوْطَت ، وأما ما أَصابَت برجلِها فليسَ عليه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2470 - قُلْتُ : ثلاثةُ نفر قتلوا رجلاً ؟ قَالَ : ( ولي المقتولِ ، مخيرٌ يَقتل من شاءَ ويعفو عمن شاءَ ويأخذ ) الدِّيَةَ ممن شاء . قَالَ إسحاقُ : كمَا بَيَّنا . 2471 - قُلْتُ : رجلٌ قتلَ ثلاثة ؟ قَالَ : الأولياءُ بالخيارِ من شاء منهم قَتله ، ومن شاء عَفى عنه ، ومن شاء أخذَ الدية ، كلهم على حقِّه ، إنما هذا شيء وجبَ له في ماله . قَالَ إسحاق : لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثةِ أن يقتلوه فإن اختلفوا / 153 ظ / فقال / 210 ع / بعضهم : أَقتلُ ، ( وقال
____________________
(2/247)
بعضهم ) : أريدُ الدية ، فلهم إذا اجتمعوا أخذُ الدية ؛ لأن لهم لخيار في أخذ الدية أو القَوَد على حديث أبي شريح الخزاعي ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 2472 - قُلْتُ : إلى قدر كم تُنفى المرأة والرجل ؟ قَالَ : ( على ) قدر ما تُقصر فيه الصلاةُ . ( قَالَ إسحاق : كلما نُفي من مصرٍ إلى مصرٍ جاز ، وإن كان بينهما مالا تُقصر فيه الصلاة ) . 2473 - قُلْتُ : حدُّ المرأة مثلُ حد الرجل في ( العدد ) ؟ قَالَ : نعم ، ( ولكن ) الضَّرب يَختلف : لا تُمد ، ولا تُجرد ، وتُضرب وهي قاعدة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ وكذلك الرجل لا يُمد . 2474 - قُلْتُ : رجل قَلع سِن ( رجل ) ؟ قَالَ : تُقلع سِنُّه . قُلْتُ : فقلعَ عينَه ؟
____________________
(2/248)
قَالَ : العينُ لا تُضبط أن تُقلع مثل ( ما ) قَلَع ولكن تُحمى له المرآة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2475 - قُلْتُ : فقطعَ يَده من العضُدِ ؟ قَالَ : تقطعُ يده من العضد ، الجروحُ قِصاص . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2476 - قُلْتُ : جَنين الدِّابة ؟ قَالَ : قدر ما ينقص . قَالَ : والدابة إذا كُسرت يَدها أو رِجلها فالثمنُ كله ، وإذا قُطع الذَّنبُ أو الأُذن فبقدرِ ما نقص . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إلا ما قَالَ في اليدِ ( والرجل ؛ فإنه إذا ضَمِنِ الثمن كلَّه تُسلم الدابة إليه . 2477 - قُلْتُ : جنايةُ المكاتب ؟ قَالَ : المكاتب ) جنايته على نفسهِ ( وذاك ) أن السيد لا يَقدر أن يأخذَ ما في يديه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2478 - قُلْتُ : جناية أم الولدِ والمُدبَّر ؟ قَالَ : أما أم الولدِ فعلى السيد ، وأما المدبَّر فبمنزلة العبد ، وإن شاء فَداها وإن شاء أسلمها ، وليس على السيد أكثر من قيمتها يوم جَنَيا .
____________________
(2/249)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2479 - قُلْتُ : البِكران يُجلدان ويُنفيان ؟ والثيبان يُرجمان ؟ والشيخان يُجلدان ويُرجمان ؟ قَالَ : يُرجم ولا يُجلد . قَالَ إسحاق : كما جَاء يُجلد ويُرجم ؛ لأن عليًا ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) جلد شُراحَةَ يوم الخميس ورَجمها يوم الجمعة ، وليس في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد بيان . 2480 - قُلْتُ : التَّعريضُ ( بالزنا ) ؟ قَالَ : التعريضُ بالزنا الحدُّ تامًّا ، وفي غير ذَلِكَ عقوبة . قَالَ إسحاق : أجادَ ، كمَا قَالَ . 2481 - قُلْتُ : المملوك يَقذفُ الحرَّ ؟ قَالَ : عليهِ أربعون ؛ حديثُ أبي الزِّنادِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2482 - قُلْتُ ( لأحمد ) الرجلُ يقعُ على البهيمةِ ؟ قَالَ : لا أَرى عليهِ القتلَ ولا الحدَّ ولكن يُؤدَّب . قَالَ إسحاق : عليه القتلُ إذا تَعمَّد ذَلِكَ وهو يَعلم ما جاء فيه عن
____________________
(2/250)
رسول الله ( ، وإن دَرأ عنه ( إمامه ) القتلَ لا ينبغي أن يَدرأ عنه ( جلد ) مائة تشبيها بالزنا . 2483 - قُلْتُ ( لأحمد ) : متى يُقام الحد على الأَمةِ إذا زَنت ؟ قَالَ : يقامُ عليها الحد ، وإن لم تُزَوَّج . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ على قولِ ابن مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إحصانُها إسلامُها . 2484 - قُلْتُ : حدُّ اللُّوطيِّ أَحصنَ أو لم يُحَصن ؟ قَالَ : يُرجم ، أَحصن أو لم يُحصن . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2485 - قُلْتُ : السَّكران يَقْذِف ؟ قَالَ : أَجْبُنُ عن السكران . قَالَ إسحاق : لا يُؤخذ / 211 ع / بجنايتِه ولكن يُؤدَّبُ . 2486 - قُلْتُ : يُسْتتابُ من شَتم النبي ( ؟ قَالَ : لا ( يستتاب ) .
____________________
(2/251)
قُلْتُ : ما الشَّتيمة التي ( يجب ) بها القَتلُ ؟ فَلم يَقم ( لي ) على شيء . قَالَ : ( نحن ) نرى في التعريضِ الحدَّ . فكان مذهبه فيما يجبُ الحدُّ من الشَّتيمةِ التعريضَ . قَالَ إسحاقُ : إذا عرَّض يَعيب النبي ( قام مقام الشتم ، يقتل إذا لم يكن ذاك منه سهوًا . 2487 - قُلْتُ : قوله : ( لا كفالة في حد ) ؟ ( قَالَ ) : إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل ، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2488 - قُلْتُ : فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه ( من البيتِ ) ؟ قَالَ : لا يقطع حتَّى يُخرجه ( مِنَ البيتِ ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2489 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : الساحرُ والساحرةُ ؟ قَالَ : يقتلانِ .
____________________
(2/252)
قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ إذا تبين سحرهما بإقرار ، أو علم ذَلِكَ فلا يستتابُ . 2490 - قُلْتُ ( لأحمد ) : يشفعُ الرجلُ في حدٍّ ؟ قَالَ : مَا لم يبلغِ السلطان . 2491 - قُلْتُ : تلقين الإمام السارق إذا أُتي به ؟ قَالَ : لا بأسَ ( به ) ، وأرد السارق مرتينِ ، وفي الزنا أربع مرات . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، ولكن إذا رده في مقامٍ واحد في كلِّ مرة يولي حتى يعرض عنه ، ثم يرجع . 2492 - قُلْتُ ( لأحمد ) : يقطع الآبق إذا سرق ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : نعم . 2493 - قُلْتُ : المملوكُ إذا اعترفَ بالسرقةِ ؟ قَالَ : إذا كان شيء يقام عليه في بدنه إلاَّ أن يكونَ شيئًا يذهب بنفسِه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ يقطع . 2494 - قُلْتُ : القطعُ في الخلسة ؟ قَالَ : لا ، كلُّ شيءٍ على وجهِ المكابرةِ فلا .
____________________
(2/253)
قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2495 - قُلْتُ : القطعُ في الطير ؟ قَالَ : لا يقطعُ في الطيرِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2496 - قُلْتُ : / 212 ع / ليسَ على السّارقِ غرم بعد يمينهِ ؟ قَالَ : بلى ، عليه غرمٌ . قُلْتُ : كيف ؟ قَالَ : إذا لم يوجد فهو دينٌ عليه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2497 - قُلْتُ : المسلمُ يسرق الخمرَ ِمنَ المعاهدِ ؟ قَالَ : لا أعرفُ في الخمرِ أنَّه يقطعُ . قَالَ إسحاق : لا يقطع ولكن يضمن ؛ لأنه / 154 ظ / عندهم له ثمن ، كذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع فيه وأمَّا عطاء فقال : يقطع . وقول شريح أحبُّ إليَّ . 2498 - قُلْتُ : ( إذا ) سَرقَ فَقُطِعَتْ يدُه ، ثم سرقَ ما يقطعُ منه ؟ قَالَ : رجله ، ثم يستودعُ السجن كما قَالَ علي ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : لا ، بل ( يقطع بعد اليد والرجل ، اليد ثم
____________________
(2/254)
الرجل ) كما سَنَّ رسولُ اللهِ ( ( ذَلِكَ ) وأخذ عمر بن الخطاب به ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 2499 - قُلْتُ : إذا سرق صبيا يقطع أم لا ؟ قَالَ : إذا سرقَ عبدًا من حرز يُقَطع ، وإذا سرق حُرًّا لم يُقطَع . قَالَ إسحاق : كلما سرق صغيرًا من حرز حُرًّا كان أو عبدًا قطع ؛ لأنَّ الحرَّ وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن ، والحرز أن يكونَ قد آواه بيته . 2500 - قُلْتُ : النباشُ ؟ قَالَ : هو أهلٌ أنْ تقطعَ . قَالَ إسحاقُ : يقطعُ على كل حالٍ إذا بلغَ ما سرقَ ما يقطع . 2501 - قُلْتُ : مِنْ أين تُقطعُ اليدُ والرجلُ ؟ قَالَ : كلاهما مِنَ المفصلِ . قَالَ إسحاقُ : اليدُ من الرصغِ وهو الكوعُ ، والرجلُ مِنَ المفصلِ ويتركُ العقب .
____________________
(2/255)
2502 - قُلْتُ : يقاتلُ اللص ؟ قَالَ : إذا كان مقبلاً فقاتلْهُ ، وإذا وَلى فلا تقاتل . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ وتناشده في الإقبالِ ثلاثًا فإن أبى ، وإلا قاتلْه . 2503 - قُلْتُ ( لأحمد ) : في الذي يموتُ في قصاص ؟ قَالَ : لا ديةَ له . / 213 ع / قُلْتُ : وفي الخمرِ ؟ قَالَ : لا دِيةَ لَهُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2504 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : ( رجلٌ مسلمٌ ) قتلَ رجلاً مِنْ أهلِ الذمَّةِ ؟ قَالَ : عليه ديته ، ولا يقتل به ، لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ إلاَّ أنْ يكونَ عمدًا فديته ( مغلظة ) ألف دينار لما زال عنه القود ، وكذا قَالَ عمر وعثمان ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 2505 - قُلْتُ : قولُ ابنِ الزبير : ( مَنْ أشارَ السلاح ، ثم وضعه فدمهُ هدر ) .
____________________
(2/256)
قَالَ : لا أدري ما هذا . قَالَ إسحاق : إنَّما تقول : إذا أشار بالسلاحِ ، ثم وضعه في الناسِ حتَّى استعرض الناس فقد حلَّ قتله ، وهو مذهبُ الحرورية لما يستعرض الرجال والنساء والذرية . 2506 - قُلْتُ : أخذ ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ( لصًّا ) في دارِه فأصلت عليه السيفَ ؟ قَالَ : إذا كان مقبلاً ، وأمَّا موليًا ( فلا ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2507 - قُلْتُ : الشفتان تفضل ( إحداهما ) على الأخرى ؟ قَالَ أحمد : قَالَ سعيد بن المسيب : يفضل السفلى . قَالَ إسحاق : هما سواء ؛ لأنَّ قولَ علي وابن مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) أولى أن يتبع . 2508 - قُلْتُ ( لأحمد ) : بعير شد على رجلٍ فقتله ( الرجل ؟ قَالَ : إذا دخلَ عليه في موضعِه فعلى حديثِ عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ ، وإذا كان صولاً فقتله ) فليس عليه شيء .
____________________
(2/257)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2509 - قُلْتُ : يضمن الردف ؟ ( قَالَ ) : الردفُ لا يقدرُ على شيءٍ أرجو أن لا يكونَ عليه شيءٌ إذا ( كان ) قدامه من يمسك باللجامِ . قَالَ إسحاقُ : ليسَ على الردفِ شيءٌ . 2510 - قُلْتُ : إذا وجدَ القتيلُ بينَ القريتينِ ؟ قَالَ : هذا قسامةٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2511 - قُلْتُ : الرجلُ يسقطُ على الآخرِ فيموتُ أحدُهما ؟ قَالَ : إنْ ماتَ الأعلى فليس على الأسفلِ شيء ، وإنْ ماتَ الأسفلُ فالأعلى ضامنٌ له ، يكون ( على ) عاقلته . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2512 - قُلْتُ : الفارسانِ يصدمان ؟ قَالَ : إذا ماتا جميعًا فديةُ كلِّ واحدٍ منهما عَلَى عاقلةِ صاحبه . وأَمَّا ( الفرسان ) فعليهما في أموالهما ؟ قَالَ : نعم عليهما في أموالهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/258)
2513 - قُلْتُ : مَن قَالَ : لا تعقلُ العاقلة دون الثلثِ ؟ قَالَ : تقول : ثلث الدية وأنا أقولُ هكذا . قَالَ إسحاق : العاقلةُ تعقل الغرة ، صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ ( ؛ لأنَّه حيث قضى بالجنينِ غرة على عصبة القاتلة ، فقالتِ العاقلة : أَنَدي مَن لا أكلَ ولا شرب ، فأي بيانٍ أبين من هذا ، والغرة عبدًا أو أمة أو خمسمائة . 2514 - قُلْتُ : في كم تُعطى الدية ؟ قَالَ : ما أعرفُ فيه حديثًا إلاَّ إذا كانتِ العاقلةُ تقدرُ أن تحملَها في سنة ، فلا أرى به بأسًا ويُعجبني ذَلِكَ . قَالَ إسحاق ( بن راهويه ) : في ثلاثِ سنين كل سنة ثلثًا ؛ لأنَّه وإنْ لم يكنِ الإسنادُ متصلاً عن عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) فهو أقوى مِن غيرِه . 2515 - قُلْتُ : ما الذي لا يعقل العاقلة ؟ قَالَ : ما دون الثلث ، ولا العمد ولا الصلح ، ولا الاعتراف
____________________
(2/259)
/ 155 ظ / ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ أو عمدًا . قَالَ إسحاق : كمَا ( قَالَ ) كله إلاَّ الثلث . 2516 - قُلْتُ : على المداوي ضمانٌ ؟ قَالَ : إذا جاوز موضعَه الذي يُؤمر به ، فأمَّا إذا كان يداوي الذي تداوى ( فلا ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2517 - قُلْتُ : ( المحاربُ ) إذا جَاء تائبًا مِن قبل أنْ يقدرَ عليه / 214 ع / ؟ قَالَ : لا أعرفُ ما المحارب إذا كان رجل ( قتل ) أو جرح أو قطع أُقيمَتْ عليه الحدودُ ، فإنْ لم يأتِ بشيء من ذَلِكَ ، وأخافَ السبيل حُبِسَ شرُّه عن المسلمينَ وأدب ، فإنْ هو قطع السبيل وانتهكَ الأموالَ قطع ، وأمَّا تأويل هذه الآية لا أدري ما هو . قَالَ إسحاق : أمَّا ( من ) جاء تائبًا مِنَ المحاربينَ مِنْ قبلِ أنْ تقدرَ عليهم ؛ لم تُقم عليهم الحدود والباقي كما ( قَالَ ) . 2518 - قُلْتُ : الرجلُ يقتلُ ابنَه خطأ أو عمدًا ( أو يقتل أباه خطأ أو عمدًا ) ؟
____________________
(2/260)
قَالَ : الأب لا يرثُ ولا يقاد ، وإذا قتلَ أباه عمدًا أقيد بأبيه ، وإذا كان خطأ فعلى قومِه الديةُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2519 - قُلْتُ : رجلٌ استأجرَ ( قومًا ) في حفر ركيه ، فانهدم عليهم فماتَ بعضُهم وخرجَ بعضُهم ؟ قَالَ : ليسَ على المستأجرِ شيءٌ ، ولم يقل غير ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ ليسَ عليه شيءٌ . 2520 - قُلْتُ : كُلُّ شيءٍ مِنَ الجراحِ والكسر : العمد يقاد ، والخطأ يعقل ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ يقدرُ على القصاصِ ، يقص منه في العمدِ ، وفي الخطإِ الدية ( على ) ما قد قيل فيه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2521 - قُلْتُ : عمدُ الصبي خطأ ؟ قَالَ : خطؤه على عاقلتهِ ، وجنايتُه كذلك . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2522 - قُلْتُ : عبيدٌ قتلوا عبدًا خطأ أو عمدًا ما عليهم ؟ قَالَ : إذا كانوا عامدين قُتِلُوا ، وإذا كانوا خطأ فهي جنايةٌ ، ( يقال لساداتهم ) : إمَّا أن يفدوهم وإما أنْ يسلموهم .
____________________
(2/261)
قُلْتُ : فعليهم أكثر مِن ديةِ العبدِ ؟ قَالَ : لا ، ليسَ عليهم إلاَّ دية عبد . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2523 - قُلْتُ : عبدٌ ثمنُهُ ألفُ دينارٍ فقأ عينَ عبدٍ ثمنه ألف درهم ؟ قَالَ : يقادُ منه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّه عمدٌ . 2524 - ( قُلْتُ : قال ) : لو لقيتُ قاتلَ أبي في الحرمِ ماهجته ؟ قَالَ : لا يحرك حتَّى يخرج . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2525 - قُلْتُ : رجلٌ زَنا فَجُلِدَ مائة ، ثم علم بعد ذَلِكَ أَنَّه قد كان أحصن ؟ قَالَ : يرجمُ هذا ، في قولِ بعضِ الناسِ يجلد ويرجم . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ يجلدُ ويرجمُ . 2526 - قُلْتُ : إذا اعترفَ الرَّجلُ على نفسِه بالزنا ، ثم رجعَ عن ذَلِكَ ؟ قَالَ : يتركُ ؛ قَالَ النبيُّ ( لماعز ( بن مالك ) حين فرَّ : ( ألا تركتموه ) .
____________________
(2/262)
قُلْتُ : ما يعني بذلكَ ؟ قَالَ : ( يقولُ ) : اتركوه يذهب . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2527 - قُلْتُ : إذا اعترفَتِ المرأةُ بالزنا وهي حبلى ؟ قال : تتركُ حتَّى تضعَ ما في بطنِهَا ، ثُم تترك حتى تفطمَه . قُلْتُ : كم ؟ قَالَ : حولينِ ، ثم ترجمُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2528 - قُلْتُ : إذا وجِدَتِ المْرأةُ حبلى ولا زوجَ لها ، فتقولُ : ( قد ) استكرهتُ ، أو تزوجْتُ ؟ قَالَ : القولُ قولُها . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2529 - قُلْتُ : يُنفَى العبدُ في الزنا ؟ قَالَ : ليس عليه نفي / 215 ع / . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّه مالٌ . 2530 - قُلْتُ : قولُه ( سبحانه وتعالى ) : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( [ النور : 2 ] ؟ قَالَ : قالوا : واحد ، وقالوا : اثنانِ . قَالَ إسحاق : هو رجلانِ فصاعدًا .
____________________
(2/263)
2531 - قُلْتُ : رجلٌ افْترى على ( ابنه ) ؟ قال : ليس عليه حدٌّ ، ولا إذا افترى على مملوكِه ، ولكن لا ينبغي له أِنْ يشيع الفاحشة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2532 - قُلْتُ : رجلٌ افترى على أبيه ، فهلكَ ، فعفا ابنه أَلَهُ أَنْ يعفوَ ؟ قَالَ : عفوه جائزٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2533 - قُلْتُ : رجلٌ قذفَ قومًا جماعة ؟ قَالَ : حدَّا واحدًا حتَّى يفرق ، فإنْ جَاء واحد فأخذَه فضرب له لم يضربْ ( للباقين ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2534 - قُلْتُ : القطعُ فيما آواه المراح والجَريِنُ ؟ قَالَ : المراح للغنمِ والجرين للثمارِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع / 156 ظ / .
____________________
(2/264)
2535 - قُلْتُ : يقطعُ سارق الحمّام ؟ قَالَ : أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ إلاَّ أنْ يكونَ على المتاعِ أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان . قَالَ إسحاق : ليس حكمُ صاحبِ الحمام كالحكمِ في قصة صفوان ؛ لأنَّ صاحبَ الحمامِ أخذ أجرًا / 216 ع / على دخولِه الحمّام ولم يأخذ أجرًا على حفظ المتاع ، ولكن إذا سرق سارق من صاحب الحمّام وهو عليه قطع . 2536 - قُلْتُ : يقطع عبد الرجل إذا لم يكنْ معه في بيتِه ؟ قَالَ : ليسَ عليه قطعٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ لا قطعَ عليه ؛ لأنَّه مالٌ . 2537 - قُلْتُ : إذا اعترفَ العبدُ بالسرقةِ على نفسِه أو بشيء يجب على مولاه الغرم ؟ قَالَ : يجوزُ اعترافُه في السرقةِ ، ولا يجوزُ في القتلِ إذا كان ثلثًا لبدنه ، فأمَّا مَا يقامُ عليه في بدنِه من جراحٍ أو غيره فهو جائزٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2538 - قُلْتُ : يجبُ على الرجلِ الحدُّ في شربِ المسكرِ قبلَ أنْ يسكر ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : لا يجبُ عليه الحدُّ ، وإن كان كما قَالَ شربه
____________________
(2/265)
حرامٌ ؛ لقولِ النبيِّ ( : ( مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ ) لما يدرأ الحد بالشبهةِ . 2539 - قُلْتُ : اللص يوجدُ معه المتاع فيؤخذ منه وتقطع يده ؟ قال : إذا كانَ سَارقًا يقطعُ ، ويؤخذُ منه المتاع . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2540 - قُلْتُ : الرجلُ يقرُّ على نفسِهِ أنَّه شربَ خمرًا ، ثم رجعَ ؟ قَالَ : يتركُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2541 - قُلْتُ : أعور فقأ عينَ صحيحٍ خطأ ؟ قَالَ : عليه نصفُ الديةِ ، فإنْ كان عامدًا لم يستقد ( منه ) وعليه الديةُ كاملة . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2542 - قُلْتُ : صحيحٌ فقأ عينَ أعور / 217 ع / خطأ ؟ قَالَ : عليه الديةُ كاملة ؛ لأنَّه لا بصرَ له غيرها ، وإنْ كان عامدًا فأحبُّ ( إليَّ ) أنْ يستقيدَ من إحدى عينيه وله نصفُ الديةِ ، وإنْ أحب أنْ يأخذَ الديةَ كاملة ، فله الديةُ كاملة .
____________________
(2/266)
قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2543 - قُلْتُ : ليسَ فيمَا دونَ الموضحة من الشجاجِ عقل ، إنما العقلُ في الموضحةِ فما فوقَها ؟ قَالَ : نعم ، و ( لكن ) لا يكونُ على العاقلةِ إلاَّ الثلثُ فصاعدًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلاَّ أنَّ مَا دون الموضحة لا عقلَ فيه لما فيه حكومة ، وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها . 2544 - قُلْتُ : ديةُ اليهوديِّ والنَّصرَاني ؟ قَالَ : نصفُ ديةِ المسْلمِ . قُلْتُ : ( بأي حديثٍ ) ؟ قَالَ : هذا حديثُ عمرو بن شعيب . قَالَ : وديةُ المجوسي ( قال ) : ثمانمائة . قُلْتُ : خطأ وعمدًا ( واحد ) ؟ قَالَ : هذا خطأ ؛ وإذا كان عامدًا فإنا لا نقيدُه به ، يضاعفُ عليه ( فتصير ) دية المجوسي ألفًا وستمائة ، وديةُ اليهودي والنصراني إذا كان عامدًا أزيلَ عنه القتلُ ، وضُعّف عليه فصارَ اثنى عشر ألفًا .
____________________
(2/267)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلاَّ في الخطإِ فَإِنَّه أربعةُ آلاف والمجوسي ثمانمائة ( قال ) : فإن كان عامدًا أضعف . 2545 - قُلْتُ : جراحُ اليهوديِّ والنصراني والمجوسي ( في دياتهم ) على حساب جراح المسلمينَ في دياتهم ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2546 - قُلْتُ : إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ ؟ والمجوسي ثمانمائة ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : ( على ) ما بينا من ديةِ اليهوديِّ . 2547 - قُلْتُ : رجلٌ حَفرَ بئرًا في غيرِ حده ، أو ألقى شيئًا على الطريقِ فأصابَ شيئًا فكان عقله دون الثلثِ أو بلغ الثلث فصاعدًا . قَالَ : ما كان دون الثلثِ ففي مالِه ، فَإذَا بلغَ الثلث فصاعدًا فعلى العاقلة . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ إلا ما بينا من أمرِ العاقلةِ . 2548 - قُلْتُ : لا تعقلُ المرأة والصبي مع العاقلةِ ؟ قَالَ : نعم ، لا يعقلانِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/268)
2549 - قُلْتُ : جماعةٌ اقتتلوا ، فانكشفوا عن قتيل لا يُدرى مَنْ قَتَلَهُ ؟ قَالَ : الديةُ على عواقلِ الآخرين إلاَّ أنْ يَدَّعوا على رجلٍ بعينِهِ فتكون قسامة . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . قُلْتُ : فإِنْ كانَ القتيلُ مِنْ غيرِ الفريقينِ ؟ قَالَ : إذا كانوا لا يَدْرون مَن قاتله ( فانفرجَ الفريقانِ ) عنه جميعًا فعليهم الديةُ على عواقلِ الفريقينِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2550 - قُلْتُ : ديةُ العمدِ إذا قبلت لا تكون على العاقلةِ ؟ قَالَ : لا تحملُ العاقلةُ الصلحَ والاعتراف إنَّما تحملُ الخطأ وما يشبه الخطأ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . / 157 ظ / 2551 - ( قُلْتُ : القاتل عمدًا إذا عفى عنه أنه يجلدُ مائة ويحبس سنة ؟ قَالَ : جلدَ ولا حبسَ إنَّما كان عليه القودُ ، فإنْ رزقَهُ اللهُ تعالى العافيةَ فليس عليه شيءٌ . ( قَالَ إسحاق ) : كمَا قَالَ . / 218 ع / .
____________________
(2/269)
2552 - قُلْتُ : تعقلُ المرأتانِ بالمرأةِ ؟ قَالَ : نعم . 2553 - قُلْتُ : تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) . 2554 - قُلْتُ : الرجلُ يكسرُ يدَ الرجلِ عمدًا ، ( أو يدَ امرأتِهِ عمدًا ) ؟ قَالَ : في اليدِ مَا ( قَدْ ) حَكَم فيه عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، ويد امرأته إذا كان عامدًا فعليه ما حكم فيه عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ولم يحفظه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ عمر ، حديث بشر بن عاصم . 2555 - قُلْتُ ( لأحمد ) : امرأةٌ فقأتْ عينَ رجلٍ خطأ ؟ قَالَ : على قومِهَا ديةُ العينِ ، وإذا كان عمدًا فالقود في النفسِ وما دون النفسِ . قَالَ إسحاق : ( هو ) كمَا قَالَ .
____________________
(2/270)
2556 - قُلْتُ ( لأحمد ) : رجلٌ قتلَ رجلاً خطأ وليس له موالي ، ما عليه ؟ قَالَ : إنْ حمله بيت ( المالِ ) وإلاَّ فَلا أعرفُه . قُلْتُ : وإن كان له مالٌ ؟ ( قَالَ ) : إنَّ هذا شيء ليس عليه في مالِهِ ما أحسن إن حمله بيت المال . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ يحملُ بيتُ المالِ ذَلِكَ ، فإن لم يحملْ بيت المالِ ذَلِكَ حكم عليه في مالِهِ . 2557 - قُلْتُ : رجلٌ كسرَ يدَ رجلٍ خطأ فبرئ وصَحَّ وعادَ لهيئتِه ؟ قَالَ : ( قد ) حكمَ فيه عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قُلْتُ : قَالَ مالك : ليس عليه شيءٌ ؟ قَالَ : بل عليه ما حكمَ فيه عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، لم نحفظْ ما حكم فيه عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، وحديثُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) حديث بشر بن عاصم فيه فريضتان . 2558 - قُلْتُ : وإذا أصابَ رجلٌ آخرَ بجراحٍ في الجسدِ خطأ فبرئ وصح ؟ قَالَ : عليه ما حكمَ فيه بما أصابَ مِنَ الألمِ .
____________________
(2/271)
قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ( يرى الإمامُ فيه رأيه يغرمه . 2559 - قُلْتُ : قَالَ مالك : ليس في منتقلة الجسدِ شيءٌ ، وهي مثلُ موضحة الجسدِ ؟ قَالَ : يحكمُ فيه الحاكمُ بقدرِ ما دخلَ عليه مِن الألمِ والوجع . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ) . 2560 - قُلْتُ : إذا قَتلَ رجلٌ رجلاً بعصى ، أو خنقه ، أو شدخ رأسه بحجرٍ كيف يقتلُ هذا ؟ قَالَ : ( يقتلُ ) بمثلِ الذي قتلَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2561 - قُلْتُ : قَالَ مالك : مَن قَتلَ رجلاً قتل غيلة على غيرِ ثائرةٍ ولا عداوة ( فإنَّه ) يقتلُ به ، وليس لولاةِ الدم أنْ يعفوا عنه ، ذَلِكَ إلى السلطانِ . قَالَ أحمدُ : هو إلى الأولياءِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ مالك . 2562 - قُلْتُ : لا تعقلُ العاقلة قتل العمد حتَّى يعفو ولاةُ الدم أو شيئا من الجراحِ التي فيها القصاص وإن لم يوجدْ له مال ؟ قَالَ : هذا جراح العمد ، لا تحمل العاقلة عمدًا ولا الصلح . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/272)
2563 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ مالك : لا تعقلُ العاقلة أحدًا أصابَ نفسَه بشيء عمدًا أو خطأ . قَالَ : بل هذا على عاقلةِ نفسِه ( إذا كان خطأ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2564 - قُلْتُ : إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل ، ولا يحمل على العاقلةِ شيء ( من ) ثمنِ العبدِ ؟ ( قَالَ : قيمة العبد يوم يقتل ، ولا يحمل على العاقلةِ شيء من ثمنِ العبدِ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2565 - قُلْتُ : إذا استقيد مِن رجلٍ فبرئ وشُل المجروح الأول أو نقص . قَالَ : ليس عليه شيءٌ ، ولا يستقاد منه حتَّى / 219 ع / تبرأ جراحةُ صاحبِهِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ كذا هو . 2566 - قُلْتُ : الرجلُ إذا أصابَ امرأته بجرحٍ أنه يعقلها ، ولا يقاد منه ؟ ( قَالَ : يُقاد منه ) بجرحٍ وغيره . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ كتاب اللهِ ( عزَّ وجلَّ ) القصاص .
____________________
(2/273)
2567 - قُلْتُ : جنينُ اليهوديةِ والنصرانية ؟ قَالَ أحمد : نرى أنَّ فيه ( عشر ) دية أمِّهِ . 2568 - قُلْتُ : الجنينُ عمدُه وخطؤه واحدٌ ؟ قَالَ : نعم ، والذكرُ والأنثى سواء ، فإذا ضَربَها فأسقطَتْ جنينينِ أو ثلاثةً ففي كلِّ جنينٍ غرة . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2569 - قُلْتُ : امرأةٌ قتلَتْ رجلاً وامرأةً عمدًا ، والقاتلةُ ( حامل ) ؟ قَالَ : لا يُقادُ منها حتَّى تضعَ حملَهَا . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2570 - قُلْتُ : إذا قُتلتِ المرأةُ عمدًا أو خطأ وهي حامل ؟ قَالَ ( أحمد ) : إذا لم تلقِ الجنينَ فليس فيه شيءٌ ، وأمَّا إذا ألقَتِ الجنين ميتًا ففيه غرة ، وإِذَا ألقتْهُ حيًا ( ثم مَاتَ ) ففيه الديةُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2571 - قُلْتُ : العبدُ إذا كسرت يده ، أو رجله فصح كسره ؟ قَالَ أحمد : فيه قدرُ ما يرى الحاكمُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/274)
2572 - قُلْتُ : القسامةُ في العبيدِ ؛ إنَّما هم مالٌ مِنَ الأموالِ ، فإذا أصيبَ العبد عمدًا أو خطأ ، ثم جَاء سيده بشاهدٍ حُلِّفَ مع شاهدِه يمينًا واحدة ، ثم كان له ثمن عبده ؟ ( قَالَ ) : يحلفُ على رجلٍ بعينِهِ إذا كان له شاهدٌ واحد ، وإذا لم يكنْ له شاهدٌ حلف سيدُ العبدِ خمسينَ ( يمينًا ) ثم أخذَ ثمن عبدِه منه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2573 - قُلْتُ : ( رجلٌ ) قَالَ لرجلٍ : يابن الزانِيَيْنِ ؟ قَالَ : إذا جاءا جميعًا ( فحدًا واحدًا ) وإذا جاء واحد ( يضرب له ، وليس ) عليه غير ذَلِكَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ / 158 ظ / 2574 - قُلْتُ : امرأةٌ قالَتْ لرجلٍ : زنيت ( بك ؟ قال : لا ترجم حتَّى تقرَّ أربعَ مرات . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . قُلْتُ : فقالَتْ لرجلٍ : زنيت ) بي . قَالَ : زنيت بك ، وزنيت بي واحد . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ واحد .
____________________
(2/275)
2575 - قُلْتُ : رجلٌ قذفَ يهوديةً أو نصرانية ، ولها ولدٌ مسلم أو زوج مسلمٌ ؟ قَالَ أحمدُ : يُقامُ عليه الحدُّ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ بناء على قولِ عمر ( بن الخطاب رَضِي اللهُ عَنْهُ ) لحرمةِ المسلمِ . 2576 - قُلْتُ ( لأحمد ) : يجلدُ في الخمرِ كلما شربَ ؟ قَالَ : نعم ، قد رُفعَ القتل . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2577 - قُلْتُ : كيف يقتص مِنَ العينِ ؟ قَالَ : يُحمى لها مرآة ، فينظر فيها حتَّى تسيلَ حدقته . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، وقد اقتص المغيرة بن شعبة من عين بَنَوْرَةٍ . 2578 - قُلْتُ لإسحاقَ : كيف ( يقتص ) من عين بنورة ؟ وكيف يقتص ( بالبيضة ) ؟ قَالَ : كلما فقأ ( إنسانٌ ) عينَ إنسانٍ فذهبَ نوره أُحْميتْ مرآة ، ثم أدنيتْ من عينِ الفاقئ حتَّى يَذْهبَ نورُه ، والعين قائمة ، وإذا كان بالنورة فطلى على البصر ذهب البصر ، والبيضة ( ليست ) بمفسرة .
____________________
(2/276)
2579 - قُلْتُ : رجلٌ قتلَ محرمًا في الحرمِ في الشهرِ الحرامِ ؟ قَالَ : يزادُ عليه في كلِّ واحدٍ ثلث الدية فتصير ديته / 220 ع / أربعًا وعشرين ألفًا . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سواء . 2580 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا كسرت يده أو فخذه أو رجله ؟ قَالَ أحمد : كل ما لا يُستطاعُ فيه القود ففيه حكومةٌ ، إلاَّ ما ( قَدْ ) حكم فيه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2581 - قُلْتُ : ( رجلٌ ) أفضى إلى جاريةٍ ، فخرقها ، فماتَتْ أو لم تمت ؟ قَالَ ( أحمد ) : ما أعرف فيه سنة إلا حديث حماد بن سلمة ، ما أعلم عليه شيئًا ولا على عاقلته . قَالَ إسحاق : كلما أفضى إلى امرأتِه وهي جاريةٌ حديثة السن ما لا يفتض مثلها حتَّى خرقَهَا فماتَتْ فإنَّه ضامنٌ حكمه حكمُ الخطإِ ، ما كان دون التسعة فإنه يخشى عليها . 2582 - قُلْتُ : ( رجلٌ ) عَالجَ امرأته فكسرَ سنها ؟ قَالَ : ليس عليه شيءٌ .
____________________
(2/277)
قَالَ إسحاقُ : كلما جَامعَهَا كما يجامعُ مثلها فلا شيء ( عليه ) ، وإن ابتركها حتى انكسرَ سنها مِنْ جِماعِهِ فهو ضامنٌ كما قَالَ الشعبي . 2583 - قُلْتُ : عبدٌ فقأ عينَ حَرٍّ ، وعلى العبدِ دينٌ ؟ قَالَ أحمدُ : إنْ كان أذن له سيده فيه فالدين على سيدِه ، وإن لم يكن أذنَ له ( فيه ) فهو في ذمةِ العبدِ ، فإِنْ شَاء سيدُه فدى عبده وإلاَّ أَسْلَمَه بجنايتِهِ ، لا يكونُ عليه أكثرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ ( قُلْتُ ) : عمدُه وخطؤه واحدٌ . قَالَ : إِنْ شاءَ الحرُّ اقتص ، وإنْ شاءَ أخذَ الدية في العمدِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2584 - قُلْتُ : قومٌ قتلوا رجلاً خطأ على كلِّ واحدٍ منهم رقبةٌ مع الديةِ ، أو رقبة تجزئهم ؟ قَالَ أحمدُ : الديةُ واحدةٌ ، والكَفَّارَةُ شتى على كلِّ واحدٍ كفارةٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2585 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ منصورٍ المروزيُّ قَالَ ) : قُلْتُ ( لأحمدَ
____________________
(2/278)
بنِ محمدِ بنِ حنبل ) : مَنِ اسْتعارَ عبدًا بغيرِ إذنِ سيدِهِ في شيء لمثله إجارة ، فطلبَ سَيَّدُ العبدِ إجارةَ مَا عملَ عبدُه ؟ قَالَ : لَهُ إجارةُ عبدِه . قَالَ إسحاقُ : كمَا ( قَالَ ) : وإنِ اسْتعارَ حرًّا مدركًا فليس عليه شيءٌ ، وكلما كان غير مدرك واستعان به ضمن ، وأمَّا إذا كان ممن يُسْتأجرُ مثله فلا إجارة لأوليائه كما ( يكونُ ) للسيدِ في عبدِهِ . 2586 - قُلْتُ : أُمُّ الولدِ إذا جَنَتْ جنايةً أنَّه يضمن سيدها وليس له أَنْ يسلمَهَا وليس عليه أنْ يحملَ مِنْ جنايتها أكثر مِنْ قيمتها ؟ قَالَ : جيدٌ صحيحٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ / 159 ظ / . 2587 - قُلْتُ : الضالةُ المكتومةُ ؟ قَالَ : الذي يكتمُها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامةُ ( مثلها ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سنة مسنونة .
____________________
(2/279)
____________________
(2/280)
باب القسامة 2588 - قَالَ أحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : القسامةُ الذي أذهبُ فيه إلى حديثِ بُشَير بن يسار إذا كان بين القومِ عداوةٌ أو شحناء كما كان بين أصحابِ رسولِ اللهِ ( وبينَ اليهودِ فوجِدَ فيهم القتيلُ فَادَّعَاه أولياءُ المقتولِ على رجلٍ منهم بعينِه ، ولا تكونُ القسامةُ إلاَّ على واحدٍ ، فيقسمُ مِنْ أولياءِ المقتولِ خمسونَ رجلاً باللهِ لَفلان قَتلَ فلانًا ، يحلفُ واحدٌ واحد ، ثم يُدفعُ إليهم صَاحبُهم / 221 ع / فيقتلونه بصاحبِهم ، وهذا على خبرِ بُشير بن يسار فإنْ نَكَلَ القومُ أنْ يحلفوا حلفَ أولياءُ القاتل ، وذلك إذا طلبه المُدَّعونَ لم يؤدى من بيت المال . ومما يقوي هذا خبر ( الزهري ) أنَّ القسامةَ كانتْ في الجاهليةِ فأقَرَّهَا رسولُ اللهِ ( في قتيلِ الأنصارِ . 2589 - قُلْتُ : فَإِنْ نقصَ مِنْ أولياءِ المقتولِ مِنَ الخمسينَ أو لم يكنْ إلاَّ رجل واحد جبن أن يقول فيه شيئًا ، ( قَالَ ) : وإذا
____________________
(2/281)
نكل هؤلاء وحلفوا المدعين ( عليهم ) حلفوا وبرءوا ، فَإِنْ نكلَ ( الفريقانِ ) أَنْ يحلفوا أُدي من بيتِ المالِ ؛ لأنَّ النبيَّ ( ودى قتيل الأنصار ، ولو أَنَّ قتيلاً وجِدَ بينَ الفريقينِ فَادَّعى أولياؤه على أسقب ( - يعني : أقرب - ) الفريقين به كانت قسامة ، وإذا كانوا فى معنى اليهودِ مِنَ العداوةِ التى كانت بينهم وبين ( أصحابِ ) النبيِّ ( . 2590 - قُلْتُ : مَا قسامةُ الخطإِ ؟ قَالَ : مثلُ حديثِ عراك بن مالك أنَّ رجلاً أجرى فرسًا له فوطئ على إصبع رجلٍ . 2591 - قُلْتُ : القسامةُ ما هي ؟ قَالَ : إذا حلفَ الباقيان لم يغرموا على خلافِ حديثِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ إذا كان ممن يرى القود ، إذا أقسموا على رجل أنَّه هو القاتلُ أقيدَ حينئذٍ في قولِ مَن يرى القودَ بالقسامةِ ( فأمَّا أنا فأذهبُ إلى قولِ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أنَّه لا يقادُ بالقسامةِ ) أبدًا ، ولكن يوجب بالقسامة العقل ، والذين يبدءون باليمينِ في القسامةِ أولياء المقتول ، فإذا نكلوا عادَ إلى أولياء الذين قتلوا فإذا نقصت القسامةُ من الخمسينَ ردوا الأيمان .
____________________
(2/282)
2592 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا شربتِ المرأة الدواءَ عمدًا فأسقطَتْ جنينَهَا ؟ قَالَ : هذا شبه العمدِ ، وإنْ شربَتْ عمدًا فالديةُ على العاقلةِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2593 - قُلْتُ : قَالَ ابنُ شبرمة في رجلٍ فقأ عينَ رجلٍ ، ثم عمي قَالَ : إن كان رفع إلى السلطان ( فقضى عليه بالقصاصِ غرمه ، فإن عمي قبلَ أنْ يقضيَ عليه السلطانُ ) فليس له شيء ، وكذلك القاتل يموتُ أو يقتلُ بعد ما يقضى عليه يغرم . قَالَ أحمدُ : كلُّ مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ أو جُرِحَ بجراحة ( فهو ) بخيرِ النظرين : إنْ شاء اقتص ، وإن شاءَ أخذَ الديةَ للنفس ، وإن شَاء أَخذ الأرش للجراحةِ . قُلْتُ : هذا في العمدِ ؟ قَالَ : نعم . قُلْتُ : فإن قَالَ القاتلُ عمدًا : ليس لي مالٌ اقتص مني ؟ قَالَ أحمد : إذا لم يكن له مالٌ إن شاء كان دينًا له عليه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الخيارَ لولي المقتولِ في العمدِ فكلما أبى القاتلُ ، قَالَ : أُمكن من نفسي . لا شيء لك غير ذَلِكَ فهو مجبورٌ على ما غرمه ؛ لأنَّه تركَ القتل لاختياره الدية وله ذَلِكَ ؛ لأنَّ النبيَّ ( حكم ( له ) بذلك .
____________________
(2/283)
2594 - قُلْتُ : قَالَ الزهريُّ : رجلٌ فقأ عينَ رجلٍ ، فقامَ إليه ابنُ عَمِّه فقتله ؟ قَالَ : يجعلُ عقل العينِ في مالِ المقتولِ الفاقئ ؛ لأنَّه كان عمدًا ويقادُ القاتل الذي قتل . [ قال أحمد ] : لأنَّ المفقوء عينه مخيرٌ : إنْ شاء أخذَ الديةَ ، وإن شاءَ اقتص . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2595 - قُلْتُ : رجلٌ قتَل رجلاً عمدًا ثم قتل هو / 222 ع / خطأ لمن ديته ؟ قَالَ : الأصلُ في هذا واحدٌ حديث أبي شريح وأبي هريرة ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) إن شاء أولياءُ المقتولِ عمدًا أخذوا الدية ، هم بالخيار . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2596 - قُلْتُ : رجلٌ قتلَ رجلاً خطأ ، ثم قتلَ آخر عمدًا ، أو قتل عمدًا ، ثم قتل خطأ . ( قال : الأصلُ واحدٌ ، إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ ) فلأولياء المقتول عمدًا / 160 ظ / إن شاءوا أخذوا القود منه وإن شاءوا أخذوا الديةَ من مالِهِ وفي الخطإِ الدية على عاقلته . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/284)
2597 - قُلْتُ : حُرٌ وعبدٌ قتلا حرًّا خطأ ؟ قَالَ : أمَّا العبدُ فإِنَّما تكونُ الجنايةُ فيه على سيدِه بقدرِ قيمته ، فإذا أسلمه فهو لهم ، وإنْ لم يسلمه فداه بنصفِ ديةِ المقتولِ ، وعلى عاقلةِ الحرِّ نصفُ ديةِ المقتولِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2598 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ أفزعَ رجلاً بالليل ، فذهبَ عقلُه . قَالَ : عليه الديةُ . قَالَ أحمدُ : ما أحسن ما قَالَ ! قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2599 - قُلْتُ : ديةُ الخطإ أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : هذا أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، ( وخمس وعشرون ابن مخاض ) وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقه ، وخمس وعشرون جذعة . 2600 - قُلْتُ : ديةُ شبه العمد أرباع : خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقه .
____________________
(2/285)
قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : ( مَا قَالَ ) في شبه العمد مثاله في الخطإ وفي شبه العمد ثلاث وثلاثون حقه وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . 2601 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ أوضح رجلاً فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر ثم أوضحه رجل آخر ؟ قَالَ : فيه حكومةٌ . قال : قُلْتُ : أفرأيت إن نبت الشعر ؟ ( قَالَ ) : لا يكون هذا . قَالَ أحمد : هو كما قَالَ سفيان . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2602 - قُلْتُ : إنَّ رجلاً جاءَ إلى أهلِ أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتَّى مَاتَ . ( قَالَ ) : أغرمهم عمرُ الدية ( رضوان الله عليه ) . قُلْتُ : ( أي شيءٍ تقول أنتَ ) ؟ قَالَ : أي شيء ؟ ! أقولُ بقولةِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قُلْتُ : ( أتقوله ) أنت ؟ قَالَ : إي واللهِ .
____________________
(2/286)
قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، ولكن القوم الذين غرمهم عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) كانوا أهلَ ذمةٍ وكان اشترطَ عليهم الضيافةَ . 2603 - قُلْتُ : قَالَ الزهريُّ : رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا ؛ ديته دية المملوك . قَالَ ( سفيان ) : وكذلك نقولُ . قَالَ أحمدُ : لا يجبُ ( عليه ) العتقُ إلاَّ بالولاد ، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . قُلْتُ : إذا ضَربها / 223 ع / فأسقطَتْ حيًا ثم مَاتَ ؟ قَالَ : هذا حُرٌّ ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2604 - قُلْتُ : امرأةٌ مسحت بطن ( امرأة ) فأسقطت فرفعَ ( ذَلِكَ ) إلى عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) فأمرها أن تعتقَ غرة ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2605 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : ( تقاد ) الثنية بالثنية ، والضرسُ بالضرسِ ، والشمال بالشمال ، واليمينُ باليمينِ ؟ قَالَ : جيدٌ ، لا تقادُ اليمنى باليسرى ، يعني : كما قَالَ سفيان .
____________________
(2/287)
قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ ( أقادَ السن بالسن ، وقال : ( في ) كتاب الله القصاص . 2606 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ سفيان : مُدبر خرقَ ثوبًا . ( قَالَ ) : هو دينٌ عليه . قَالَ أحمدُ : المدبر عندنا عبد ، هذا مثلُ جنايةِ العبدِ ، إنْ شاء سيده فداه ( وإن شاء ) أسلََمه بجنايتِه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد . 2607 - قُلْتُ : قَالَ سفيان ، في رجلٍ أمرَ ( مملوكَ رجلٍ ) أَنْ يقتلَ سَيِّدَه فقتلَهُ . قَالَ : ضمن قيمة المملوك . قَالَ : هو وجه ما قَالَ . 2608 - قَالَ أحمدُ : إذا أمرَ رجلٌ رجلاً أنْ يقتلَ رجلاً فقتله . قَالَ : يقتلُ القاتل . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2609 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا أرسلت صبيًّا فعثر فمَاتَ فَقدْ ضمنت ؟ قَالَ : نعم إذا ( استسعيته ) بغيرِ إذنِ أهلِه .
____________________
(2/288)
2610 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجل أذن لعبدِه في التجارةِ فجرح إنسانا . قَالَ : يدفع بُرمّته ( وكذلك ) الدين على العبدِ حيثما ذهبَ . قَالَ : إذا كان أذنَ له في التجارةِ ؛ فالدينُ على السَّيِّدِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2611 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلِ قَالَ لعبدِه : شجني . فشجه ؟ قَالَ : ليسَ عليه شيءٌ . وكذلك إنْ قَالَ حُرٌّ لحرٍّ . قَالَ : نعم . ( قلت ) : فإن قَالَ العبدُ للحرِّ : شجني . فشجه ؟ ( قَالَ ) : يضمنُ . قَالَ أحمد : ( نعم ) ، لأَنَّه ليس بمأمون على نفسِه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الحرَّ ليس له أن يصدقَه على قولِه وهو ( مالٌ لسيده ) . 2612 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما ، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما ، ( فوقعَ أبوهما فيها فماتَ ) . قَالَ : لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ . قَالَ أحمدُ : لا يرثانِ ، وما أحسن الكفارة . ثم قَالَ : لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما .
____________________
(2/289)
قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2613 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا قَالَ الرجلُ لعبدِ رجلٍ : اسقني فما جنى المملوك أو جُني عليه فالذي أرسلَه ضامنٌ / 161 ظ / قَالَ أحمد : جيدٌ إذا كان بغيرِ إذنِ سيدهِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2614 - ( قُلْتُ : قَالَ سفيان فإذا أرسل صبيًا فما جنى فهو على الصبي ، وإن جُني عليه فالذي أرسله ضامن . قَالَ : ما أحسن ما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) . 2615 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ شَجَّ مملوكًا ، وآخر قطع يده ضرباه جميعًا لا يُدْرَى مِنْ أَيِّهما مَاتَ ؟ قَالَ : الغرمُ بينهما . قَالَ : إذا كان لا يُدرى فهو بينَهمَا . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2616 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا كان الحائطُ قائمًا وهو مشقوق ( لم ) يجبروا على نقضِه ، فإن كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه . قَالَ ( أحمد ) : إذا خافوا منه ( جبروهم ) على أنْ ينقضوه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/290)
قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : فَإِنْ أخذوا في نقضِه فوقعَ على أحدِهم فهم ضامنون . قَالَ : ما ذنبهم ؟ ! قَالَ إسحاقُ : ليس عليهم شيءٌ إذا أخذوا في نقضِه ، ولم يكن فرّط في النقضِ ، فإذا فرّط ( ثم سقط ) فهو ضامن / 224 ع / لما أصيب في سقوطه ، وإن شهدَ رجلٌ فقالَ له بعد الذي أشهد : لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت . قولُه هذا ليس بشيء قَدْ مضتِ الشهادةُ . قَالَ أحمد : دعها . 2617 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : وإذا ألقى رجلٌ كيسًا فيه دراهم على الطريقِ فأصابَ رِجْل رَجلٍ فعقره فعلى صاحبِ الدراهمِ الضمانُ . قَالَ أحمد : صدقَ ، مثل الحجر ألقيته في الطريقِ . قُلْتُ : فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في بئرٍ فهو ضامنٌ ؟ قَالَ : هو ضامنٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ( سواء ) . 2618 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إنْ قاد الرجل دابته في دارِه فأصابَتْ إنسانًا فعليه الضمان . قَالَ : يضمن القائد .
____________________
(2/291)
قُلْتُ : وإن ساقه أو رعاه فأصابت إنسانًا فلا ضمانَ عليه ؟ قَالَ : والسائقُ يضمن . قُلْتُ : إذا رعاه ؟ قَالَ : لا يضمن . قَالَ إسحاقُ : كلما كان في ملكِه ( فلا ضمان ) عليه سائقًا ( كان ) أو قائدًا . 2619 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا وجدوا القتيلَ في دارِ قومٍ ليس به أثر ، لم يعقل إلاَّ ببينة أنَّ أحدًا قتلَه ، وإنْ كان به أثر عقلوه . قَالَ : وأيُّ شيء فرق بين الأثرِ وغير الأثر ، هو واحدٌ . قَالَ إسحاقُ : ( هو ) كما قَالَ ، وتكون قسامة . 2620 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ قتلَ في القبيلة وفيهم سكان . يعني : قومًا ( في دورٍ ) بكراء . قَالَ : ليس على السكان ديةٌ إلاَّ على أصحاب الدور . قَالَ أحمدُ : إذا كان السكان متهمين فهم معهم في القسامةِ . قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : وكان ابنُ أبي ليلى يجعلُ عليهم الديةَ . قَالَ سفيانُ : لا يعجبني ذاكَ . قَالَ : هو كما قَالَ ابنُ أبي ليلى في القسامةِ ليس في الدية . ( قال إسحاقُ : كَما قَالَ أحمد ) .
____________________
(2/292)
2621 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ سفيانُ في صبيٍّ يتيم قطعت يده ، فشهد رجلانِ على رجلٍ أنَّ هذا قطعَ يده ، وشهدَ رجلانِ غيرهما على رجلٍ ( آخر ) أن هذا ( قطع يده ) يحبسان حتَّى يدركَ ، فإذا أدركَ فعلى مَنِ ادَّعى مِنْ أحدِهما فهو عليه ، وإنْ قَالَ : لا أدري مَنْ قَطَعَ يدي . فليس بشيءٍ . قَالَ : لا يحبسانِ ، قد وجب له الدية منهما جميعًا يأخذُ منهما وليه ، أرأيتَ إنْ ماتَ قبلَ أن يدركَ أو ماتا ؟ ! قُلْتُ : في العمد والخطإ ؟ قَالَ : العمدُ والخطأ واحدٌ ، هو في العمدِ بالخيارِ إن شاء أخذَ الدية ، وإن شاء القود . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2622 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حد عبده ، ثم أعتقَه بعد فشهدَ ، أتجوزُ شهادتُه ؟ قَالَ : نعم ، إلاَّ أَنْ يكونَ حده السلطانُ . قَالَ : السلطانُ وغيره واحدٌ إذا تابَ جازَتْ شهادتُه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2623 - قُلْتُ : سُئِلَ - يعني : سفيان - عن رجلٍ قتلَ عبدًا عمدًا . قَالَ : يقتلُ به . قَالَ أحمد : لا . قُلْتُ : عبدُه وعبدُ غيرِه واحدٌ .
____________________
(2/293)
قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2624 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قتلَ مشركًا ( عمدًا ) . قَالَ : يغرم دية المسلم في ماله ويعزر ويحبس / 225 ع / . قَالَ أحمدُ : هكذا نقول . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2625 - قُلْتُ : قيل له : ( رجلٌ ) حدد بعود أو بعظم فخرقَ به بطنَ رجلٍ فقتله . قَالَ : هذا شبه العمدِ . قَالَ أحمدُ : يقادُ به ؛ هذا عمدٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، ( لو ) ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل فكيف لا يكون القود ( به ) ؟ ! . 2626 - قُلْتُ : قَالَ : ديته على العاقلة من مات في القصاص . قَالَ أحمدُ : لا ديةَ له . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2627 - قُلْتُ : مَنْ يُقتلُ في القصاصِ يُغسّلُ ؟ قَالَ أحمدُ : نعم . قَالَ إسحَاقُ : شديدًا . / 162 ظ /
____________________
(2/294)
2628 - قُلْتُ : قَالَ سمعتُ - يعني : سفيان - يقول : مَن قتل بعصًا أو بحديدة وهو مظلوم ( لم يغسّل ) . قَالَ أحمد : إذا حمل وبه رمق يغسل ، وأعجب إليَّ أن يغسلَ إلاَّ أَنْ يكونَ في معركةٍ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ العصا والحديدة مما يقاد منهما ؛ فلذلك يغسلُ في غيرِ المعركةِ ولا يغسلُ في المعركةِ . 2629 - ( قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن المحنة : أنْ يأخذَ السلطانُ الرجلَ فيمتحنه ، فيقول : فعلت كذا وفعلت كذا فلا يزال به حتَّى يسقطَه . قَالَ : نعم ليس ذاك شيئًا عندي ، فإذا اعترف أخذ به ، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا . قَالَ أحمدُ : إذا أَقرَّ خوفًا فلا يؤخذ على حديث عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ وشريح . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ) . 2630 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ الحسن : / 226 ع / لا يجرد في حد ( ولا يمد ) . قَالَ ( أحمد ) : تضربُ الأعضاء كلها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ( تضرب الأعضاء كلها ) لا مد ولا صفع .
____________________
(2/295)
2631 - قُلْتُ : قَالَ الحسن : ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ . قَالَ أحمدُ : هو نحو ما قَالَ . قَالَ ( إسحاق ) : كمَا قَالَ . 2632 - قُلْتُ : قَالَ الشعبي : النساءُ يضربن ضربًا دون ضرب ، وسوطًا دون سوط ، ولا يجردن ، ولا يمددن ، وتتقى وجوههن . قَالَ أحمدُ : ما أحسنه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ حكمهن غيرُ حكم الرجالِ . 2633 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنِ النِّساءِ يجلدن قعودًا أو قيامًا ؟ قَالَ : قعودًا فيما سمعنا . قَالَ أحمد : صدق . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2634 - قُلْتُ : قَالَ الحسن ( البصري رحمه الله تعالى ) : يضرب المحدود على ثياب زمانه : إن كان في الشتاءِ لم ينزع منه ثياب الشتاءِ ، وإن كان في الصيفِ لم تعد عليه ثياب الشتاء . قَالَ أحمدُ : يضربُ على قميصٍ ، لو تُرِكَ عليه ثيابُ الشتاءِ ما بالى بالضربِ .
____________________
(2/296)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمدُ ، لا يترك عليه حشو أصلاً ( لا ) في شتاء ولا صيف . 2635 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إنْ جامعَ ( الرجلُ ) جاريةً صغيرة ( فإنه ) يحد . قَالَ أحمدُ : إذا / 227 ع / كان مثلها يوطأ ، يصل إليها . قُلْتُ : فإن لم يصل إليها ؟ قَالَ : لا حدَّ عليه حتَّى يصل ، ولكن يعزر . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، وتعزيرُه مثل تعزيرِ ما أشبه حد الزنا ، يجلد مائة جلدةٍ إذا كان ممن لو زَنا رُجِمَ ، فإِنْ كان بكرًا عزر دون المائةِ . 2636 - قُلْتُ : قَالَ : سألتُ سفيانَ عن صبيٍّ افتض صبية ؟ قَالَ : لها مهرُ مثلها في مالِهِ . قَالَ ( أحمد ) : يكونُ على عاقلتِه إذا بلغَ الثلث . سُئِلَ : أعليه الحدُّ ؟ قَالَ : لا ، إنَّما هو بمنزلةِ إصبعه . قَالَ أحمدُ : كما قَالَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ سفيانُ في مالِهِ . قُلْتُ : ( قال ) : استفتى يوسفُ بن عمر ابنَ أبي ليلى في هذا ، فقَالَ : لها مهرُ مثلها في مالِه .
____________________
(2/297)
قَالَ أحمدُ : لا يكونُ على عاقلتِه إذا بلغ الثلث . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ابنُ أبي ليلى . 2637 - قُلْتُ : قَالَ الحسنُ : إذا أَصَابَ الرجلُ الجاريةَ التي لم تدرك جُلِدَ وغرب ، وإذا أصابَ الغلامُ المرأةَ جلدَتْ وغربت . قَالَ أحمدُ : جيدٌ إذا كان يصل إليها . قَالَ إسحاقُ : كمَا ( قَالَ ) إذا كان الغلام قد وطئها . 2638 - قُلْتُ : قَالَ الشعبيُّ في المملوك يُقذفُ ، ثم يعتق ثم ( يرجع ) بعدما يعتق ؛ حد المملوك . قَالَ سفيانُ : لا تجوزُ شَهَادتُهُ . قَالَ أحمدُ : نعم ، حد المملوك فَإنْ تَابَ ( جَازَتْ ) شهادته ، وتوبتَهُ أَنْ يرجعَ عَمَّا قَذَفَ به صَاحِبَه . قِيلَ : أين يتوبُ ؟ قَالَ : ( يتوبُ ) عندَ الحاكمِ . قِيلَ : فَإِنْ كَانَ ( ذا فيه ) ما قَذَفَهُ بِهِ . قَالَ : يتوب إن كان رآه يستر عليه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/298)
2639 - قُلْتُ : قَالَ الشعبيُّ : امرأةٌ شَهدَ عليها أربعةُ ( نفرٍ ) بالزنا ، فنظرَ إليها النساءُ فوجدوها عذراء ، أجلدها وعليها خاتم من ربها ( عزَّ وجلّ ) ! قَالَ أحمد : ( هم ) أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم ، أدرأ عنها وعنهم الحدَّ . 2640 - قُلْتُ : تجوزُ شهادةُ امرأة ؟ قَالَ أحمدُ : ( وأجوز ) شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقةً ، وإن كن أكثر هو أحبُّ إليَّ . قَالَ إسحاقُ : لا يجوزُ دون امرأتينِ في العيوبِ والاستهلال ، وفي كلِّ موضعٍ لا يطلعُ عليه ( الرجالُ ) لا بد مِنِ امرأتينِ يقومانِ مقامَ الرجلينِ . 2641 - قُلْتُ : قَالَ الشعبيُّ : إذا قذفهم جميعًا ( فحدّا واحدًا ) وإذا فرق ؛ ضرب لكل إنسان حدًا . ( سُئِلَ سفيان : أيُّ شيءٍ كان يقولُ ابنُ ابي ليلى ؟ قَالَ : مثل قول الشعبي ، قَالَ سفيان : مَا أراه إلاَّ حدَّا ) واحدًا جمع أو فرق . قَالَ أحمدُ : إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد .
____________________
(2/299)
2642 - ( قُلْتُ : قال الحكم : إذا قَالَ : زنيت وأنت مشركة ؛ لا يضرب . قَالَ سفيانُ : يضرب . قَالَ أحمد : ( عمرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ ) يضرب في التعريض ( الحد ) إذا عرض بالزنا . قَالَ إسحاق : يضرب ؛ لأنَّه رماه بالزِّنَا وهو اليوم مسلمٌ بناء على قولِ عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ حيث رمى مسلمًا بما كان في الشركِ فرأى عليه الحد . 2643 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ : قَالَ رجل : قذفتك وأنت مشرك ؟ قَالَ : لا يضرب . قَالَ أحمدُ : كلُّ مَنْ عرض بالزنا ضرب الحد . / 228 ع / / 163 ظ / ولا يكونُ الحدُّ في التعريضِ إلاَّ بالزنا وما سوى ذَلِكَ يُؤدب . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) حين شاورهم في الذي قَالَ لصاحبِه : ما ( أبي ) بزانٍ ولا أُميِّ بزانية . فقالوا : قد مَدَحَ أباه وَأُمَّه . فقالَ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : بل عرضَ بصاحبِهِ فجلده ( الحد ) .
____________________
(2/300)
2644 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قَالَ لجاريةٍ لم ( تحض ) : يا زانية ؟ قَالَ : ليسَ فيه حدٌّ ، وإذا قَالَ لغلامٍ لم يحتلمْ : يا زان . ليس فيه حد ، وإنْ قَالَ صبيٌّ لرجلٍ : يا زان . ليس قول الصبيِّ بشيءٍ . قَالَ أحمدُ : إذا كانت بنت تسع ( سنين ) يجلدُ قاذفُهَا ، فإِنَّ النبيَّ ( بنى بعائشةَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُا ) وهي بنتُ تسع ، والغلامُ إذا بلغَ عشرًا ( يُضْرَبُ قاذفُه ؛ لأنَّه ) يُضْرَبُ على الصَّلاةِ وهو ابنُ عشر ، وأمَّا قولُ الصَّبيِّ فليسَ بشيءٍ . قَالَ إسحاقُ : كل ما قذف غلامًا يطأ مثله فعلى قاذفِه الحدُّ . وكذلك الجارية إذا جَاوزَتْ تسعًا ويُوطأ ( مثلها ) وقول الصبيِّ كما قَالَ . 2645 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا قَالَ الرجلُ للرّجلِ : يا يهودي ، يا نصراني ، يا مجوسي قَالَ : يعزر . قَالَ أحمدُ : هذا أهل ( أَنْ ) يُؤدَّبَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/301)
2646 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ ( عَنْ رَجُلٍ ) قَالَ لرجلٍ : أنتَ أكثرَ زنا مِن فلانٍ ، وقد ضرب فلان في الزنا ؟ قَالَ : ما أرى حدًّا بينًا أرى أَنْ يعزرَ . قَالَ أحمدُ : هذا تعريضٌ يُضربُ الحد . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد . 2647 - قُلْتُ : قَالَ إبراهيمُ في الرجلِ يقولُ للرجلِ العربي وأمه أم ولد ، أو يهودية ، أو نصرانية : لست لأبيك . ( قَالَ ) : لا يضربُ . قَالَ سفيان : يقول حماد : إنما يقعُ الزنا على النساءِ ولا يقعُ على الرجالِ . قَالَ أحمدُ : أَيُّ ( شيء ) بقي أعظم من ذا ، يضربُ هذا أشد الضرب . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ( أحمد ) . قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في الْعبدِ تكونُ أُمُّهُ حُرَّةً ، فيقول له رجلٌ : لست لأبيكَ . ليس عليه حدٌّ ، إنما هي نفي للمملوك وليس برمي للأمِّ ، ومَنْ قَالَ بقول حماد قَالَ : يضرب . قَالَ أحمدُ : يضربُ إذا كان الأب أيضًا حرًّا . 2648 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قَالَ لرجل : يا فاجر ؟ قَالَ : ليسَ فيه حَدٌّ .
____________________
(2/302)
قَالَ أحمدُ : لا يبلغُ به الحد . وَسُئِلَ عَنْ رجلٍ قَالَ لرجلٍ : مَا علمتُكَ إلاَّ خبيث البطنِ يقول : بطنك دَوِيَ . قَالَ أحمد : لا يبلغ به الحد . قيل ( له ) : فإن قَالَ ( له ) : خبيث الفرج ؟ قَالَ : يعزرُ . قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ في كله تعزير أدب . 2649 - قُلْتُ : قَالَ الشعبيُّ : مَن رمي ببهيمة ، أو وقعَ علىٍ بهيمة فليس عليه حَدٌّ . قَالَ أحمدُ : أدرأ عنه الحد أحبُّ إليَّ ، ولكن ( يعزر ) . قَالَ إسحاقُ : يُؤدَّبُ أدبًا شديدًا . 2650 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا قذفَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أو ذات محرم ( منه ) . قَالَ : يضرب لهم الحد . قَالَ أحمد : جَيِّدٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2651 - قُلْتُ : قَالَ ( سألت ) سفيانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إن كنت / 229 ع / دخلت دار فلان فامرأته زانية . فشهدَ رجلانِ أَنَّه
____________________
(2/303)
دخلَهَا . قَالَ : ما أرى حدًّا ( بينًا ) . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2652 - قُلْتُ : قَالَ عليٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ( في ) رجلٍ وُجد مع ( امرأة ) في لحافِهَا : يُجلدُ مائة . قَالَ أحمدُ : أمَّا على مذهبِنَا لا يجلدُ مائة إلاَّ في الحدِّ ، وعليه تعزيرٌ ، وكلُّ مَنْ لم يكنْ عليه حدٌّ قائم ( بعينه ) فعليه تعزير ، والتعزيرُ دون عشر جلدات حديث أبي بردة . قَالَ إسحاقُ : هذا يجلدُ كما قَالَ عليٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ؛ لأنِّ تعزيره إذا كانا في لحاف فهو سبب الزنا . 2653 - قُلْتُ : رجلٌ زَوَّجَ جاريته ، ثم وقَعَ عليها ؟ قَالَ أحمدُ : أمَّا الرجمُ فأدرأ عنه ، ولكن أضربه الحدَّ محصنًا كان أو غير محصن . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، يجلدُ مائة نكالاً كما قَالَ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 2654 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قَالَ ( لرجل ) : ما كان فلان ليلد مثلكَ . قَالَ : ما أرى في هذا شيئا .
____________________
(2/304)
قَالَ أحمدُ : هو تعريض شديد فيه الحد . قَالَ إسحاق : فيه تعزير يكون أن لا يعرّض بالزنا ، ( إنما ) يقول يتكلم في الرزالة في الخلق . 2655 - قُلْتُ : ( سُئِلَ ) سفيان عن رجلٍ ادَّعى قبل رجل أَنَّه قذفه ، وليست له بينة ، أيحلف ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمد : بلى والله ، لم لا يحلف أليس ابنُ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) قَالَ : في ( الجلد ) استحلفوهما حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت ، فإن نكل أقيم عليه الحد إلا القتل . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، وقد أجاد / 164 ظ / 2656 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجل قَالَ لرجلٍ : لو كنتَ مِنْ ولدِ فلان ما فعلتَ كذا وكذا / 230 ع / قَالَ : ما أرى عليه حدًّا . قَالَ أحمد : بلى ، عليه الحدُّ . قَالَ إسحاقُ : عليه تعزيرٌ مثل الأول . 2657 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ قذفَ امرأةً ، ثم زنت ؟ قَالَ : عليه الحدُّ : يجلد .
____________________
(2/305)
( قَالَ أحمدُ : يجلدُ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2658 - قُلْتُ : سُئِلَ ( سفيانُ ) عن رجلٍ قَذفَ مجبوبًا . قَالَ : ليس عليه شيءٌ . قَالَ أحمدُ : مجبوب وغير مجبوب عليه الحدُّ . قَالَ إسحاق : يعزر لانتهاكِ الحرمةِ . 2659 - قُلْتُ لأحمدَ : سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ قذفَ خصيًا ؟ قَالَ : إِنْ كان يطيقُ الجماعَ فعلى قاذفِه الحدُّ . قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : أطاقَ أو لم يطق عليه الحدُّ . قَالَ إسحاقُ : عليه الحدُّ كما قَالَ . 2660 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن أربعة عميان شهدوا على امرأةٍ بالزنا . قَالَ : يُضربونَ . قَالَ أحمد : يُضربونَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لما يحتاجُ ( في ) شهادةِ الزنا إلى المعاينة . 2661 - قُلْتُ : قَالَ عطاء : إذا افتضت البكر غصبًا فالمهر والحد . قَالَ أحمد : أجل .
____________________
(2/306)
قُلْتُ : قَالَ الشعبي : إذا أُقيمَ الحدُّ بطل العقد وبه يأخذُ سفيانُ . قَالَ أحمدُ : لا ، كما قَالَ عطاء . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2662 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ زنا أو سرقَ أو شربَ الخمرَ أُقيمَ عليه ( الحد ) ولو كان بعد عشرين سنة . قَالَ أحمد : كما قَالَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ كذلك رأى عثمانُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في الوليد / 231 ع / . 2663 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن محدود في القذفِ أَقرَّ على نفسِهِ بالزنا أربع مراتٍ . قَالَ : يُقامُ عليه الحدُّ . قَالَ أحمدُ : صَدقَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2664 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ تَزوَّج أُمَّه أو أختَه أو ذات محرم ( له ) أترى عليه حدًّا ؟ ( قَالَ : ما أرى حدًّا ) يُعزرُ إذا كان تزويج وشهود . قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : في كلِّ ذات محرمٍ يُقْتلُ ويؤخذُ
____________________
(2/307)
مَالُه على حديثِ عدي ( بن ثابت ) ، إلاَّ أنْ يكونَ يرى أنَّ ذَلِكَ مباح له يدرأ عنه القتل ويجلد . قُلْتُ : فالمرأةُ التي تزوجَ بها إذا كانت من ذوات محرم ؟ قَالَ : كلاهما في معنى واحد ، أي : يقتل أيضًا . قَالَ إسحاقُ : هو كما قَالَ إلا بأخذنا المال ، فإنَّ ذَلِكَ فيمن عرسَ بامرأةِ ( أبيه ) . 2665 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ سرقَ ( و ) زنا ، ثم ارتَدَّ عَنِ الإسلامِ ، ثم تَابَ ؟ قَالَ : هَدمَ الإسلام ما كانَ قبلَ ذَلِكَ إلاَّ حقوق النَّاسِ بعضهم في بعض . قَالَ أحمدُ : يُقَامُ عليه الحدُّ . واستشنع هاتينِ المسألتينِ من قوله . قَالَ ( إسحاقُ ) : كما قَالَ ( أحمدُ ) الردةُ لا تُسقطُ فرضًا كان عليه إذا ( رجعَ إلى ) الإسلامِ . 2666 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنِ امْرأةٍ شَهدوا عليها بالزنا فَرُجمَتْ ، فرجعوا وقالوا : تعمدنا . قَالَ : يغرمون ويُضربون . ( قيل ) : أليس يعزرون ويغرمون الدية . قَالَ : بلى . قَالَ أحمدُ : يُقتلونَ بها .
____________________
(2/308)
قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد إذا أقروا بالتعمدِ ؛ لأنَّهم القتلةُ . 2667 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في الآبقِ لا يقطعه مولاه قد عيب ذَلِكَ على ابنِ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) . قَالَ أحمدُ : قريبًا مما قَالَ ، وأمَّا إذَا زنَتْ أو زَنا ملك يمينه فيجلدُه أو ( يجلدها ) المولى قَالَ النبيُّ ( : ( إذَا زَنَتْ فاجْلِدُوهَا ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2668 - قُلْتُ : قَالَ الحسنُ : لا يقطع الآبق إذا سَرقَ ، وبه يأخذُ سفيانُ . قَالَ أحمدُ : لأي شيء لا يقطع ؟ ! قَالَ إسحاق : يقطعُ أشدّ القطعِ . 2669 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ سرقَ مِنْ مولاه ترى عليه حدًّا . قَالَ : يُدرأ عنه ، والمولى إِنْ أخذَ من مكاتبه يُدرأ عنه ، أيهما سرقَ مِنْ صاحبِه لم يقمْ عليه الحد . قَالَ أحمدُ : جيدٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، لا قطعَ على واحدٍ منهما إِذَا أخذَ مالَ صَاحبِهِ .
____________________
(2/309)
2670 - ( قُلْتُ : قَالَ : سُئِلَ ) سفيانُ عن ثلاثةِ نفرٍ اجْتمعُوا ، فسرقوا عشرةَ دراهم ، يقطعون ؟ قَالَ : لا ، حتَّى يكونَ حصةُ كلِّ واحدٍ منهم عشرةَ دراهم . قَالَ أحمدُ : إِذَا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا . قَالَ إسحاقُ : إذا سَرقوا ما يبلغُ حصة كلّ واحدٍ ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطعوا حينئذٍ / 165 ظ / . 2671 - قُلْتُ ( لأحمد ) : سُئِلَ سفيانُ : تستحب أن يقطع في الأحرارِ ؟ قَالَ : لا . وسئل عن المملوكين أيقطع فيهم ؟ قَالَ : إذا كانوا صغارًا قطع ، وإذا كانوا كبارًا لا يقطع . قَالَ أحمدُ : جيد يقطع في العبيدِ الصغار إذا كانوا في حرز ، وإذا كانوا أحرارًا صغارًا لا يقطع . قَالَ إسحاق : كمَا / 232 ع / قَالَ في العبيد ، وإذا سرق صغيرًا حرًا لا يعقل من حرز قطع كما قَالَ الحسن والشعبي . 2672 - قُلْتُ : قَالَ ( الشعبي في ) الطرار يقطع في عشرة دراهم . قَالَ أحمد : إذا كان يطر سرًا قطع ، وإن اختلس شيئًا لم يقطع .
____________________
(2/310)
( قَالَ إسحاق ) : كلما طر من داخل قطع ؛ لأنه كالحرز ، وإذا كان قد طره خارجًا فلا قطعَ عليه ، هو كالخلسةِ حينئذٍ . 2673 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن سارقٍ سرقَ ، ثم سَرقَهَا منه آخر ترى على الآخرِ قطعًا ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمد : تقول ( إنه ) ليس بمالكٍ له ؟ قُلْتُ : لا أَدْرِي . قَالَ : دَعْه لا أدري مَا هو . قَالَ سفيان : ( و ) الأول إذا أُقيمَ عليه الحدّ فليس عليه غرم . قَالَ أحمدُ : يُقام عليه الحدُّ ويُغَرّم ، رجل سرق مائة ألف وأخذه السلطان فقطع يده ذهب ( بالمال ) هذا مائة ألف ، بلى يغرم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( في كله إلا من ) سرق سرقة من رجلٍ قد سرق تلك السرقة فإنه سارق أيضًا . 2674 - قُلْتُ : قَالَ الزهري في رجل أشلَّ اليد سرق . قَالَ : إذا كانت شلاء قطعت . قَالَ أحمدُ : إذا كان يحركها . قُلْتُ : وإن لم يحركها ؟ قَالَ : إذا كانت قائمة قطع .
____________________
(2/311)
قَالَ إسحاق : كمَا ( قَالَ ) الزهري : تقطعُ يده الشلاء . 2675 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : أيما مَحْرم سرقَ من مَحْرمه كان الذرى أحسن . قَالَ ( أحمد ) : أقولُ تقطع إلاَّ في الأبوينِ والولد والجد وولد الولد وإن سَفَلوا والجد وإنِ ارتفعَ لا يقطع . قُلْتُ : والعبدُ إذا لم يكنْ في خدمةِ مولاه ؟ قَالَ : العبدُ لا يقطع في مالِ مولاه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد . 2676 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ دَخَلَ دارَ قومٍ فأخذَ شَاتهم ( فذبحها ، ثم أخرجهَا ) ؟ قَالَ : يُقامُ عليه الحدُّ . قال أحمد : جيدٌ . قُلْتُ : ما معنى ذبحها ؟ قَالَ : هؤلاءِ يقولون : إذا ذبحها فقدِ استهلكها ، ويضمن ولا يكونُ عليه الحدُّ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2677 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَن مَن سرقَ مِنَ الفسطاط ؟ ( قَالَ : أراه سارقًا . قَالَ : أحمد : نعم جيدٌ .
____________________
(2/312)
سُئِلَ سفيان عن البيتِ الذي ليس عليه بابٌ سرقَ منه ؟ قَالَ : أَرَاه سَارقًا . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ والفسطاطُ ) هو الخيمةُ . 2678 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن سارقٍ أخرجَ المتاعَ مِنَ الدَّارِ وشهدوا عليه أَنَّه سرقَ قَالَ : أمرني صاحبُ الدارِ أَنْ أخرجَه . فقَالَ : أرى أنْ يُقامَ عليه الحد . قَالَ أحمد : إذا شهدوا أنَّه سرقَ ( أرى ) يُقَام عليه الحدّ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ / 233 ع / . 2679 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لا تكون المحاربة بالكوفة يكون خارجًا عنها . قَالَ أحمد : دعه . قُلْتُ : ما شأنكَ سألتُكَ عنه غيرَ مَرَّة . قَالَ : إذا لم يصح لي ، كيف أقولُ ؟ ! قَالَ إسحاق : كلما حَاربَ في المصرِ فلا تسمى محاربة ، وحكمه حكم المقتتلين ، وإذا كان خارجًا مِنَ المصرِ ، فقطعَ الطريقَ ، وأخافَ السبيلَ ، وقتل فهو المحارب حكمُه حكم المحاربِ . 2680 - ( قُلْتُ ) : رَجُلٌ مريضٌ وجبَ عليه الحدُّ ؟
____________________
(2/313)
قَالَ أحمدُ : يُقامُ عليه الحدُّ ، أليسَ عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أقامَ على قُدامةَ الحدَّ وهو مريضٌ ؟ قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ لما سن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ذَلِكَ . 2681 - قُلْتُ : الرجلُ يُسلمُ ، ثُمَّ يرتدُّ ، ثم يُسلم ، ثم يَرْتد ؟ قَالَ أحمدُ : ما دام يتوب يُستتاب . قَالَ إسحاقُ : يُستتابُ ثلاثًا فإِنِ ارتدَّ الرابعةَ لم يستتب ، عليه القتل كما جاء عَن عثمانَ وابنِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) على تأويل الكتاب : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ( الآية [ النساء : 137 ] . 2682 - قُلْتُ : ترى مع الغرة كفارة في الجنينِ ؟ قَالَ : نعم ، إذا ( كان خطأ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2683 - قُلْتُ ( لأحمد ) : رجلٌ أمرَ رجلاً أَنْ يقتلَ مسلمًا فقتلَه ؟ قَالَ : لا يقادُ منه ، وعليه أدب يُنكل به . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ إلاَّ أَنْ يكونَ حين أمره أعانه ( على ) ضبطه فأمسكه عليه حتَّى قَتلَه فحينئذٍ يقتلانِ جميعًا .
____________________
(2/314)
2684 - ( قُلْتُ : قولُ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ليس أمين على نفسه إذا أوجعته ، أو ضربته ، أو حبسته . قَالَ : فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) . 2685 - قُلْتُ ( لأحمد ) : مسلمٌ زنا بنصرانية ؟ قَالَ : المسلمُ يُقامُ عليه الحدُّ ، فإِنْ ( جيء ) بالنصرانيةِ إلينا أقمنَا عليها الحدَّ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . / 166 ظ / 2686 - قُلْتُ : قدمَ ابنُ الزبير ( رَضِي اللهُ عَنْها ) / 234 ع / مَكَّةَ فوجدَ فيها رجلاً يقرضُ الدراهم فقطعَ يده . قَالَ : كانت الدراهم تؤخذُ برءوسها بغيرِ وزن فوجده يقرضها فعده سرقة . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ إلاَّ أَنَّا لا نرى ( عليه ) القطع ، ولكن ( حبس ) أدب . 2687 - قُلْتُ : عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الكتابِ حَدٌّ ؟ قَالَ : أدب . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ .
____________________
(2/315)
2688 - قُلْتُ : رجلٌ تَزَوَّجَ امْرأةً بكرًا فَدخَل عليها فإِذا هي حبلى ، فقالَ النبيُّ ( : ( لها الصداقُ بما اسْتحللت منها ، والولدُ عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها ) . قَالَ : لها الصداقُ ، ولا حَدَّ عليها حتَّى يعلمَ أَنَّها زنَتْ عسى أَنْ يكونَ ( استكرهها إنسانٌ ، عسى أَنْ يكونَ ) علتها علة حديث أبي موسى ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . وضَعَّفَ الحديث . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2689 - ( قُلْتُ : رجلٌ زنا بامرأةٍ ، ثُمَّ ادَّعَى ولدَهَا هل يلحقُ به الولدُ ؟ قَالَ : لا يلحقُ به ؛ لأنَّ النبيَّ ( قَالَ : ( الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجر ) .
____________________
(2/316)
قَالَ إسحاقُ : الذي يعتمدُ أنْ يكونَ يجلد الحد إذا أقرَّ أنَّه زنا ، وإذا استَيقَن أنَّ الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولدَ ، وليس هاهنا خلافٌ لقولِ النبيِّ ( : ( الولدُ للفراشِ ، وللعاهر الحجرُ ) لأنَّه لا فراشَ هاهنا ، وهو عاهر ، وقد ألحقَ عمرُ بنُ الخطاب رَضِي اللهُ عَنْهُ أولادَ الزنا الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلامِ في حديثِ غاضرة بيان هذا أيضًا . ولقد قَالَ هؤلاء في رجل زنا بجاريةِ ابنه أَنَّه أتى حرامًا ، ولكن ضمن ، أما ما اختلف فيه رأوا إذا ولدت أن يلحق الولد به ، وقد أقروا أنه زِنًا ، وكذلك المرأة يتزوجها رجلٌ في عدتها فولدَتْ منه رأوا أن يقتلَ وكذلك بغيرِ ولي ونحو هذا كثير ، وكلُّ هذا يقوي ما وصفنا في الزاني بالمرأةِ فتلد منه وقد استوثق منها ، وكذلك قَالَ الحسن ) . 2690 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قَصَّار صب ماءً في الطريق ، فمرت دابةٌ فانكسرتْ ؟ قَالَ : هذا ضامن ، وكلُّ مَن لم يكنْ له شيءٌ يفعلُه في طريقِ المسلمين ففعلَه فأصابَ شيئًا ؛ فهو ضامنٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2691 - قُلْتُ : ( فيمن ) يصاب في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرام ؟
____________________
(2/317)
قَالَ : دية وثلث ( دية ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2692 - قُلْتُ : الرجلُ يطأ مدبرته ؟ قَالَ : نعم ، يطؤها . قَالَ إسحاق : شديدًا . 2693 - قُلْتُ : رجلٌ مسلمٌ وجِدَ في بيته خمرٌ ؟ قَالَ : يُهراقُ الخمرُ ، ويؤدَّب على ذلك ، وإن كانت تجارته يُحرق بيتُه كما فعلَ عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) برويشد . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2694 - قُلْتُ : اليهوديُّ والنصراني والمجوسي يتخذونَ الخمرَ ؟ قَالَ : أَمَّا شيء يظهرونه فلا . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2695 - قُلْتُ : يكره أن يُقضى في المسجدِ ؟ قَالَ : ما زال المسلمون يقضون في المساجدِ ، ولكن لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، إلاَّ أنَّ تَركَ الخصومات في المساجدِ أفضلُ ، فإن جلس في المسجدِ فبالرحبة ، وليكن مجلسه مستقبل القبلة .
____________________
(2/318)
2696 - قُلْتُ : رجلانِ حكّما رجلاً فقضى بينهما ، فقَالَ أحدُهما : لا أرضى ؟ قَالَ : قضاؤه عليهما جائزٌ إذا كانا تراضيا عليه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2697 - قُلْتُ : يأخذُ القاضي أجرًا على القضاءِ ؟ قَالَ : ما يعجبني ( وإن كان فبقدر شغله ) مثل والي ( مال ) اليتيم . قال إسحاقُ : لَهُ أَنْ يأخذَ أجرًا من بيتِ المالِ ؛ لأنَّ عملَه للمسلمينَ ، وتركه أفضل . 2698 - قُلْتُ : إذا أَقرَّ القاضي بأنَّه قضى كذا وكذا تجوزُ شهادتُه ، أوشهادته شهادةُ رجلٍ . قَالَ : يقبلُ قوله في ذلك ، ليست هذه شهادة ؛ إنما هذا خَبرُ علمٍ كانَ عنده فَأَدَّاهُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2699 - قُلْتُ : رجل مُضطرٌ وَجَد مَيتةً ووجَد ثمرًا ، غنمًا ، أو زرعًا ؟ قَالَ : يأكل الميتة ، إلا أن يكون ثمرًا في رءوس النخل ، أو غنمًالم تؤوى إلى المَرَاح . قَالَ إسحاق : أَكلُ ذَلِكَ أحبُّ إليَّ ويغرمُ ثَمنه بعد أن لا يدخل البيوت .
____________________
(2/319)
( حَدَّثَنَا إسحاق قَالَ : أخبرنا هشيم ) ، عن أبي بشر ، عن ( شبيب ) أبي روح الشامي قَالَ : كان رجل يواعدُ أمةً له في موضعٍ يأتيها فيه فعلمَتْ بذلكَ امرأةٌ فجلسَتْ له بذلك المكان ( فجاء ) فأصابَ منها وهو لا يعلمُ أنَّها ليسَتْ بجاريته ، فلمَّا فرغَ إذا هي ليسَتْ بجاريتِه ، فأتى عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) فذكرَ ذَلِكَ له ، فأرسلَ إلى عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) فقال عليٌّ : اضْربِ الرجلَ حدًّا في ( السر ) ، واضربِ المْرأةَ حدًَا في العلانيةِ . قَالَ أحمد : لا أعلمُ على الرجل حدًّا ، هذه / 236 ع / شبهة تَدرأ عنه الحد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) بل أرجو أن يكونَ له فيما لا يعلم ( الأجر ) إذا كان من أهل الصلاح . 2700 - قُلْتُ ( لأحمد ) : من اغتبط مؤمنًا قتلاً فهو قَوَد إلا أن يترضى ولي المقتول ؟ قَالَ أحمد : اغتبط أخذه حرمًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2701 - قُلْتُ : أُمُّ ولدٍ قتلَتْ سيدها ؟
____________________
(2/320)
قَالَ : فيه قولانِ : منهم مَن يقولُ : تصيرُ حُرَّة ؛ لأنَّها إن جنتْ وسَيِّدُهَا حي كانت جنايتها على سيدِهَا ، ومنهم مَنْ يقولُ : عليها قيمتها فَإِنْ لم يكنْ عندها يكون دينًا عليها ( وهذا أعجَبُ إليَّ ) . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ : إذا لم يكن عندها يكون دينًا عليها . 2702 - قَالَ أحمدُ : المرتدُّ يُستتابُ ثلاثًا ، والمرأةُ المرتدةُ تُستتابُ ثلاثًا ، والزنديقُ لا يستتابُ ؟ قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . / 167 ظ / 2703 - قُلْتُ : رجلٌ ساقَ غنمًا ، فدخلَتْ شاةٌ منها دارًا فقطعت ثوبًا ، أو ساق ثيرانا أو ما كان من الدواب ؟ قَالَ : ليس عليه شيءٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2704 - قُلْتُ : انفلتت دابةٌ مِن دارِ رجلٍ فأصابَتْ إنسانًا بالطريقِ ؟ قَالَ : ليس عليه شيءٌ حتَّى يكونَ عليها . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2705 - قَالَ أحمد : ما أفسدت المواشي بالنهارِ فليس عليه شيءٌ ، وما أصابت بالليلِ فعلى حديث ناقة البراء . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2706 - قُلْتُ : ثلاثة نفرٍ قَتلُوا رَجُلاً ؟ قَالَ : ولي المقتول مخير : يقتلُ مَن شاء ، ويعفو عمن شاء ،
____________________
(2/321)
ويأخذُ الديةَ ممن شاء . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2707 - قُلْتُ : ( رجلٌ ) قتلَ ثلاثةً ؟ قَالَ : الأولياءُ بالخيارِ ، مَن شاءَ منهم قتلَه ، ومَن شَاء عَفا عنه ، ومَن شاءَ أخذَ الديةَ ، كلهم على حقه ، إنَّما هذا شيء وجبَ له في مالِه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2708 - قُلْتُ : قوله ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) : ( لا تسافر المرأة ( ساعة ) إلا مع ذي محرمٍ ) . قَالَ : في حديثِ ابنِ عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ( لا تسافر سفرًا ) ولم يذكر يومًا ولا ليلة ، وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( لا يخلونٌ رجلٌ بامرأةٍ ) . قَالَ إسحاق : ولا يكون سفرًا ( أبدا ) قدر ساعة ، إنما هو قدر ما تُقصرُ فيه الصَّلاةُ ، وما دون ذلك فهو مباحٌ لها ، وقوله ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) : ( لا يخلون ) ليس معناه السفر ، هو كما قَالَ . 2709 - قُلْتُ : هل تنفى المرأةُ إذا لم يكنْ لها محرمٌ ؟
____________________
(2/322)
قَالَ : نعم ، هذا حد قد وقعَ عليها ( ليس ) مثل السفر ، أرأيتَ إن زنت وهي في بلدة ليس فيها حاكم لا ترفع إلى الحاكم ، فينبغي لمن قَالَ هذا ( أنها ) لا تنفى ؛ لأنَّه ليس لها محرم ، فينبغي له أن يقول : إنها لا تسافر ( يعني ) : بغير محرم ؛ لأن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَ بالنفي ( ولم يذكر محْرمًا ولا غيره . قَالَ إسحاق : النفي ) سنةٌ مسنونة لا يحلُّ ضرب الأمثال لإسقاط النفي بل تنفى بلا محرم كما جاء . بل تنفى المرأة على ( حال ) ؛ لأنَّ النفي سنةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعملَ به أبو بكر وعمر ( وعثمان ) وعلي ( رَضِي اللهُ عَنْهُم ) والخلفاء ، لم يكن / 237 ع / لأحد أن يسقطه ، وجهلَ هؤلاءِ فقالوا : قول علي ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : كفى بالنفي فتنة ، وإن لم يكن له أصل ( لما ) لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحًا على غير ما ادعاه هو لقوله : كفى بالنفي فتنة إذا نفي كان مفتونًا فهذا يثبت النفي . واحتجوا بأنَّ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) غرب في الخمرِ ، فبلغه أنَّه تنصر ، فقال : لا أغرب . إنما معنى ذا : أنه كان رأى نفيه نظرًا للرعية أن يخوفهم كما نفى المخنثين وغيرهم ، ثم ندم ( في
____________________
(2/323)
النفي في الخمر ) وشبهه ( لما لم ) ينفه النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وترك ذلك ، ونفى في الزنا إلى خيبر ولم يرجع عنه . وأمَّا احتجاجهم في إسقاطِ النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم فهو جهلٌ ( بيّن ) إنهم قالوا بأجمعهم لو أنَّ امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدةٍ أخرى بغير محرم ولا يدرى يُبرَدُ للمدعي حقٌّ أم لا . فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فإن ما احتجوا في الزنا هاهنا أشبه لو كانت حجة ، ولكنهم أُولعوا بأن يفرقوا ( بين ) ما جمع الله ( عزَّ وجلَّ ) ورسوله ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) وأن يجمعوا بين ما فرق الله ( عزَّ وجلَّ ) ورسوله ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) ، أرأيت لو كان لها محرم فقال : لا أحملها أيجبر على ذَلِكَ ؟ 2710 - قُلْتُ لإسحاقَ : رجلٌ قتلَ ثلاثةَ نفر ، فجاء أولياءُ الثلاثة . فقالوا : نقتلُكَ ؟ قَالَ : فلهم ذَلِكَ لما سن عمر بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، فإن أبى واحد من الأولياء فقال : عفوت عنك فإن الذي نعتمد عليه أن يصير دية ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ في العمد : ( الولي بالخيار : إن شاء عفى ، وإن شاء قتل ، وإن شاء
____________________
(2/324)
أخذ الدية ، شاء القاتل أو أبى ) لأن تركه للقود أكثر من أخذه الدية ، وهكذا روى أبو شريح ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . وكذلك إذا كان الأولياء عدة فعفى واحد ؛ تصير دية فيأخذون حصتهم من الدية وتذهب حصة الذي عفى ، كذلك قَالَ عمر بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . وحديث عائشة ( رَضِي اللهُ عَنْهُا ) عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعلى المقتتلين أن ينحجزوا للأولى فالأولى . ( وإن كانت امرأة يقوي قول عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ هذا ؛ لأن قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينحجزوا الأولى فالأولى ) وإن كانت امرأة فَسَّره الذي رواه بقول : إذا عفت المرأة تصير دية / 168 ظ / . ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلاً لزمهم القَوَدُ جميعًا ، ولو كانوا مائة يقادون به ، فإن قَالَ أولياء المقتول أو كان وليًا واحدًا : أنتم الثلاثة قَتَلَهُ فَعَليَّ أن أقتلَكم جميعًا ، فلا أقتلكم ولكن آخذ من ( واحد ) الدية ، واعفو عن واحد ، وأقتل الثالث فله ذَلِكَ لما وجَبَ القتل على كل واحد منهم .
____________________
(2/325)
2711 - سُئِلَ إسحاقُ عَنِ المرتدِّ إذا أرادَ الإمامُ قتلَه فتابَ ، ما الذي يجبُ عليه من الكفارةِ والتوبة ؟ قَالَ : إذا تابَ المرتدُّ من ردته فإِنَّ عليه أَنْ يتوبَ توبة نصوحًا من الذي سلفَ منه مِن ارتداده ، وإن كان ترك صلاة أو شيئًا كان يلزمه من أمور الإسلام وصنعه في ارتداده قضاها ؛ لأن الردة لم تخفف عنه ( فضاء ) ( ما ) كان لزمه ، والاحتياط فيه إذا اختلف ( فيه ) أهل العلم في قضاء ما فرط ( فيه ) . 2712 - سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يكونُ عنده / 238 ع / البعير المغْتَلِم المعروف به قد قتل غير واحد ( فيخلعه ) فيَقتُل أترى عليه الضمان أو هو جُبار إذا لم يكن سائقًا أو قائدًا ؟ قَالَ : كلما كان مُغتلِما ( كما ) وصف لم يسعه إلا حفظه ؛ لأنه ليس له أن يرسل كلبا عَقورًا على المسلمين ، فكيف بالبعير المغتَلمِ ، وربما كان مثلُ هذا قاتلا ، فإن تركه عَمدًا نَهارًا ، أو ليلاً فإنه يُغرَّم ، ( فإنَّ ) إرساله تعمدًا هو كما حَملَه على الإنسانِ أو ( قادَه ) أو سَاقه ( إِذا عَرَفه ) بذلك ، وإن انفلَت منه وهو ممن يُريدُ حِفظَهُ لم يَضمن ما كان نهارًا ، وكلُّ ما
____________________
(2/326)
أصابت العجماءُ والدَّوابُّ ليلاً فعلى صاحِبها غُرمُ ذَلِكَ ، وكذلك قضى فيه داود وسليمان ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه ( واتبعهم ) أهل ( العلم ) على ذلك فأخذوا بما سنوا . 2713 - سُئِلَ إسحاق عن البعير المغتلِم يحملُ على الرجلِ فيضربه بسيفِه أو يَطعنه بِرُمحه أو يَرميهِ بسهمٍ فيقتله على ذَلِكَ ، أَيُكره أَكلُه ؟ قَالَ : كلَّما حمل ( على الرجل ) فاتقاهُ حتَّى دافعهُ عن نفسِه فصارَ مَطعونًا فَأَتى عَلى نفسِه فَليس ذَلِكَ بِذَكاةٍ ، إنما الذكاة ما أريد به الذكاة ، وهذا رجل دافعَ عن نفسِه لا ( ينوي ) شيئًا من الذكاة . 2714 - سُئِلَ إسحاق عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي ، كيف تدفن ؟ قَالَ : دفنها كدفن من لا ولد في بطنها ، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا ، عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها ، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا : يشق بطن المرأة إذا ارتَكضَ في بطنها ولدٌ ، وكيف يَجوز ذَلِكَ وليس أحدٌ يَستيقِنُ بأنه وَلدٌ حي . وقال هؤلاء : قد فعل ذَلِكَ بامرأةٍ فخرَج منها ولدٌ فعاشَ ، وعسى أن يكونوا أَحيوا موءودةً وقَتلوا نفسًا مُسلمةً ؛
____________________
(2/327)
لأنه لا يُدرى موتُها إذا كان مِنها تَحرُّكٌ ، ألا تَرى أنَّ المصعوقَ والغَريقَ ومن يموتُ تحت البيوتِ لا يتحرَّكُ منهُ شيءٌ فرأَى أهلُ العلمِ التربُّصَ بدفنِه أَيَّامًا خَشيَة أن يكونَ حيًا . ولقد قَالَ النَّضرُ بن شُميلٍ سألتُ الرِّعاءَ فقالوا : ما مِن دابةٍ تموتُ وفي بطنِها جَنينٌ إلا خَرج رُوحُه لروحِ أُمِّه . 2715 - قَالَ إسحاق : في اللِّحيةِ إذا لم تَنبت الدِّيَة كامِلة . 2716 - قَالَ إسحاق : ( في ) الذي أُخذَ في دار قومٍ وقد ضربه القومُ فعاشَ شهرين صاحبَ فراشٍ حتَّى ذَهبت إِحدى عَينيهِ ثم مات ، فأقرَّ القومُ عند الوالي وأولياءِ المضروبِ بالضَّرب ، فإن كانوا أَقروا طائِعين من غَير تهديدٍ ولا ضربٍ ولا حبسٍ فإقرارهم جائزٌ ، وإذا خوفوه فإن كان ضَرْبهُم أتى على بعض أعضائه الذي ( لا يعيش ) مثله فلم يزل مريضًا فالدية عليهمِ . وإن أُشِكل ( ذَلِكَ ) فلم يُدْرى مات من ضربهم أم لا فليس عليهم إلا عقوبة ما أتَوا من الضرب إلا أن يكون الضربُ أتى على بعضِ / 169 ظ / أعضائِه الذي تجبُ فيه الدية فعليه دية العضو إذا فاتَ القصاص . 2717 - قُلْتُ لإسحاق : يُستحلف الرجلُ إن ادُّعِي عَليه دم ( عمدًا ) ، ( عند أوانِ ) لم يحلف ، ما يلزمه ؟
____________________
(2/328)
قَالَ إسحاق : كلَّما كان / 239 ع / دعوى ( لمدعيه ) ولم يكن في موضع قسامة فإن المدعِي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البيِّنة ، فإن لم تكن له بينة يحلف المدعَى عليه فإن نَكلَ عن اليمينِ لزِمه دَعوى صاحبِهِ ( في الدم ، أو ما دون الدمِ ) وقد فسر ذَلِكَ ابنُ عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) في المرأتين اللتين تخرزان . 2718 - قُلْتُ لإسحاق : في السرقة يستحلف ؟ أو على أي وجه يستحلف ؟ قَالَ : كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة فإنه يَغرمُ قدرَ السرقةِ إذا أبى أن يَنفِيَ عن نفسه ؛ لأن عليه أن يَحلف : أنِّي لم أَسرِق . 2719 - قُلْتُ لأحمد ( بن حنبل ) : ابن عشر أَسلَمَ ؟ قَالَ : أمَّا أنا فأُجِيزُهُ على الإسلام ؛ لأنه يؤمر بالصلاة في العشر . قَالَ إسحاق : هكذا هو وكذلك إذا بَلغ سَبع سنين . 2720 - قُلْتُ لأحمد : إذا أقرَّ بالسرقةِ ، ثم أنكرَ ؟ قَالَ : يُترك .
____________________
(2/329)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأن المقر أبدًا بالحد . زِنًا كان أو سرقة إذا أنكر فللإمام تركه ؛ لأن الحد إنما يثبت بإقرارٍ لا ببينة ، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعًا ، وكلما كان شهود ؛ أمضي الحد ، وإن رجع الشهود قبل أن يحد ( الحد ) لم يحد أيضًا . 2721 - قُلْتُ : إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ؟ قَالَ أحمد : يقام عليها الحد ، وهي امرأته . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2722 - قُلْتُ لإسحاق : ما يلزم في الحق ، رجل قَالَ لرجل : إنك تأتي فلانًا فيطؤك كما توطأ المرأة ، فأشهد عليه بذلك شهودًا عدولاً ؟ وما الذي يلزم هذا القاذفُ لهذين ورميه إياهما ( بإتيان الفاحشة ) التي عذَّبَ اللهُ ( عزَّ وجلّ ) عليها قومَ لوطٍ مصرِّحًا بذلك ؟ قَالَ : السنة في الذي يعمل عمل قومِ لوطٍ مُحصنًا كان أو غَير مُحصن أن يُرجم ؛ لأن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ : ( من عَمِل عملَ قومِ لوطٍ فاقتُلوهُ ) .
____________________
(2/330)
رواه ابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُما ) / 240 ع / عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( كذلك ، ثم أفتى ابن عباس رَضِي اللهُ عَنْهما بعد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يُرجم ، وإن كان بكرًا . فحكم في ذَلِكَ لما روى عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وكذلك يروى عن علي ( بن أبي طالب ) ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) مثلُ هذا القول : أن اللوطي يرجم ( ولم يذكر ) محصنًا أو غير محصن ، فالفتيا من أهل العلم ينبغي أن تكون هكذا ، وهذا بناء على ما فعل الله ( سبحانه وتعالى ) بقوم لوط أنهم قُتلوا وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : أنه يُحرق بالنارِ ، واحتج فقال : هذا شيء عذب الله ( سبحانه وتعالى ) به أمةً لم يعذب بها أمة قط قبل هؤلاء بمثل هذا ، فأرى أن يفعل ذَلِكَ ويحرقوا بالنار ، وهذا عندي أنه يحرق بالنار جسده بعدما يقتل كما فعل علي بن أبي طالب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) وأُتي بقوم تزندقوا فقتلهم ، ثم حرَّق أجسادهم بالنار ، وهو حسن ؛ لأنه لم يحرقه والروح فيه فيكونُ مُعذِّبًا بعذاب الله ( عزَّ وجلّ ) ، وجهل هؤلاء بأجمعهم فقالوا : الذي يعمل عمل قوم لوط لا حد عليهم ولا يقتلون أَحصَنوا أو لم يُحصنوا إنما يعزرون تعزيرًا فَخفَّفُوا فيما شدد الله .
____________________
(2/331)
كما شددوا فيما خفف الله ( عزَّ وجلّ ) وقد أُولِعوا بذلك أن يميزوا بين ما جمع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وأن يجمعوا بين ما ميز رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( فإنا لله ) ما أعظَمَها من مصيبة أن يُنسبَ إلى العلمِ مَن يَكونُ أُمرُه كما وَصَفنا حتَّى يضلَّ الناس به ، ولا يدرون فكلما قذف قاذف ( رجلاً ) بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحًا ، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنا إن أقام ( العدول ) بما رماه وإلا حد كما يحد في القذف في الزنا ( بل ) حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا . 2723 - قُلْتُ لإسحاق : من جعل دواءً في شيء للطير ، فأكل منه ، ثم وقع يحل لحمه ؟ قَالَ : نعم ما لم يقع ميتًا . 2724 - قُلْتُ ( لإسحاق ) : يُدخَّن / 241 ع / للزنابير ؟ قَالَ : إذا خُشي أذاهم فلا بأس ، هو أحبُّ إلي من تَحريقِه ، والنمل إذا آذاه يقتله / 170 ظ / . ملف 9
____________________
(2/332)
( كِتَابُ ) الجهَادِ / 75 ع / 2725 - قَالَ : قُلْتُ ( لأحمد بن محمد بن حنبل ) : قول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( الخيلُ معقودٌ في نَواصِيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ ) . قَالَ : يقولُ : الجهادُ إلى يومِ القيامةِ . قَالَ إسحاق ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إنما ( قَالَ ) ذَلِكَ تحريضًا على ارتباطِ الخيلِ .
____________________
(2/333)
وقد فسَّر ذَلِكَ الشَّعبي فقال : ( الخير ) : الأجرُ والمغنمُ ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لوى ناصية فرسِهِ بيده تعظيمًا للخيلِ ، وقوله : الجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ كما قَالَ . 2726 - قُلْتُ : ( في ) الرهان . قَالَ : إذا جُعِل معهما فرس محلل ( ليس ) بدونهما ؟ قَالَ : المحلل : لا يكون دونهما في الجري والقوة ، وإنْ سَبَقَ كان له السبقُ ( منهما ) ، وإنْ سُبق لم يكنْ عليه شيءٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2727 - ( قال ) : قُلْتُ : الطعام يُحملُ مِنْ أرضِ العدو ؟ قَالَ : أعجب ( إليَّ ) أنْ ( يُنظر ) إلى قيمتهِ فيلقيه في المغنمِ ، وأهلُ الشامِ يرخصون فيه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2728 - قُلْتُ : لِكَمْ مِن فرس يُسهَم ( له ) ؟ قَالَ : لا يُسهم لأكثر مِن فرسينِ أربعة أسهمٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2729 - قُلْتُ : أهلُ الذِّمةِ يغزونَ مع المسلمين ، أيُسهم لهم ؟ قَالَ : الغالبُ على أن لا يُستعانَ بمشركٍ . قَالَ إسحاق : لا يُستعانُ بمشرك ، فإنْ غزوا أو غُزي بهم أسهم خيولهم بسهمان للمسلمين ويسهمون أيضًا .
____________________
(2/334)
2730 - قُلْتُ : النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفل إذا ( فصل ) بالرُّبعِ بعد الخُمسِ ، وإذا ( قفل ) الثلث بعد الخمسِ ؟ قَالَ : يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي ، ولا يجاوز هذا ، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم : ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2731 - ( قُلْتُ : لا ينفل إلا في خمس الخمس ؟ قال : هذا يريد أن النفل من الخمس ، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب : النفل من الخمس . قال إسحاقُ : كَما قَالَ ) . 2732 - قُلْتُ : مَنْ قَالَ : لا نفل في أوَّلِ شيء يُصاب مِنَ المغانمِ ؟ قَالَ : هذا لا أعرفهُ ، النفلُ يكونُ في كلِّ شيءٍ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2733 - قُلْتُ : المتاع يُصيبه العدو ، ثم يفيئه اللهُ على المسلمينَ ؟ قَالَ : يُردُّ على صاحبِه ما لم يقسمْ ، واحتجَّ بحديثِ العضباء حيث أخذها النبَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من المرأةِ ، فإذا قسم فقد ذهبَ إلا بالثمنِ .
____________________
(2/335)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2734 - قُلْتُ : الحُر يسبيه العدو ، ثم يبتاعه المسلمُ ؟ قَالَ : عليه ما اشتراه به ، أذنه أو لم يؤذنه ، هو عندي سواء . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2735 - قُلْتُ : ( هل ) نُبَيِّتُ العدو ليلاً ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : ( نعم ) شديدًا . 2736 - قُلْتُ : المسلم يسبيه العدو فَيَقْتُلُ هناك مسلمًا أو يَزني ؟ قَالَ : ما أعلمه ( إلا ) يقام عليه إذا ( خرج ) . 2737 - قُلْتُ : هل تُقامُ الحدودُ في الجيشِ ؟ قَالَ : لا ، حتَّى يخرجوا مِنْ بلادِهم . قَالَ إسحاق : إذا كان الإمَامُ يرى إقامة ذَلِكَ ؛ أحسن . 2738 - قُلْتُ : هل يَقتل الرجلُ أسير غيره ؟ قَالَ : لا ، إلاَّ أنْ يشاءَ الوالي ليكون ذَلِكَ نكايةً في العدو . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2739 - قُلْتُ : ( تكره ) قتلَ المشركِ صبرًا ؟
____________________
(2/336)
قَالَ : ( إلا ) إذا كان في ذَلِكَ تهييب للعدو . قَالَ إسحاقُ : أمَّا الصبرُ على وجه المثلة ، فلا . 2740 - قُلْتُ : تكره التحريقَ بأرضِ العدو ؟ قَالَ : قد يكونُ في مواضع لا يجدونَ منه بدًّا ، فأمَّا بالعبثِ فلا يحرق . قَالَ إسحاق : التحريق سنة إذا كان ذَلِكَ إنكاءً فيه . 2741 - قُلْتُ : هل يُسهمُ للعبدِ إذا قاتلَ ؟ قَالَ : يُرضَخ له . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2742 - قُلْتُ : أمانُ المرأةِ والعبد ؟ قَالَ : جائزٌ / 76 ع / قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء ؛ لما أمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك بعد إجارةِ زينب ( رَضِي اللهُ عَنْها ) زوجها .
____________________
(2/337)
2743 - ( قال ) : قُلْتُ : سمعتُ سفيانَ الثوري يقول : ليس للذمي ولا للصبيِّ أنْ يُؤَمِّنَ . قَالَ أحمد : الذمِّي ما له ولهذا ؟ ! وأمَّا الصبيُّ فلا يعقلُ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2744 - قُلْتُ : ( هل ) يتسخر المسلم العجمي يدلُّه على الطَّريقِ ؟ قَالَ : إذا اضطروا إليه لا يجدون ( منه ) بدًّا يتسخرون العلج . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ / 171 ظ / . 2745 - قلت : هَلْ ( للرباطِ ) وقتٌ ؟ قَالَ : أربعونَ يومًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( هذا ) أكثره ، والثلاث لمن ( لم ) يُحب أن يبلغ ذَلِكَ حسن . 2746 - قُلْتُ : تكره غزو البحرِ ، أن يُحملَ المسلمونَ في البحرِ ؟ قَالَ : لا بأسَ به إن شَاءَ الله ( تعالى ) . قَالَ إسحاق : ( كمَا قَالَ ) إذا كان غزو البحرِ ، واحتاجَ المسلمون إلى ذَلِكَ فغزوه سُنَّةٌ . 2747 - قُلْتُ : إذا أُخذ الرَّجلُ مِن أهلِ الشركِ في أرضِ الإسلام بغيرِ عهدٍ ؟ قَالَ : لا يقبلُ ذَلِكَ منه إذا قَالَ : جئتُ أسْتأمِنُ .
____________________
(2/338)
قَالَ إسحاق : إذا كان ( جاءه ) على وجهِ فداء الأسارى أو ( طالبًا قريبه ) فإنَّه يصدق فإن لم يرد ذَلِكَ رُدّ إلى مأمنِهِ . 2748 - قُلْتُ : إذا أعطى الرجلُ الرجلَ في سبيل اللهِ ( عزَّ وجلّ ) شيئًا ، ففضل منه شيء ؟ قَالَ : إذا غَزَا فهو له ، إلا شيئًا يُحبَسُ في السبيلِ : دابةً ، أو سيفًا ، أو سرجًا ، أو نحو ذَلِكَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا ( قال ) إذا كان المعطَى حَمل الذي حمل على الدابةِ ، ( أو وصله بالنفقة صلة . 2749 - قُلْتُ : إذا حملَ الرجل على الدابةِ ) في سبيلِ الله ( عزَّ وجلّ ) أَلَهُ أنْ يبيعَهَا ؟ قَالَ : إذا غَزَا عليها فلَهُ أنْ يَبيعَها ، واحتجَّ بحديثِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أنه حمل على فرسٍ في سبيل الله ( عز وجل ) ، فرأى صاحبه يبيعه فأرادَ أنْ يشتريه .
____________________
(2/339)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( إذا ) كان حملانًا حمله عليه في سبيلِ اللهِ ( عزَّ وجلّ ) ؛ لأنَّه ملكه ذَلِكَ . فأما إذا قَالَ : اغز على هذه الدابةِ على معنى العارية كأنه أفقره ظهره ، فلا يحلُّ لَهُ أن يَبيعَه إذا فرغَ منْ غزوه ، وكذلك إذا كان حبيسًا . 2750 - قُلْتُ : أهلُّ الذمَّةِ صالحوا أهلَ الإسلامِ على ألفِ رأس كل سنةٍ ، فكان يَسبي بعضُهم بعضًا ويؤدونه ؟ قَالَ : لا بأسَ به . يجيء بهم من حيث شاءوا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2751 - قُلْتُ : الأجيرُ إذا غَزَا يُسهمُ لَهُ ؟ قَالَ : ( لِمَ ) لا يسهمُ له ؟ ! قال إسحاق : كلما غَزا بأجرةٍ معلومةٍ ؛ لم يُسهمْ له . 2752 - قُلْتُ : هَل يَدْعون قبلَ القتالِ ( أحدًا ) ؟ قال : لا أعرفُ اليومَ أحدًا يُدْعَى . قَالَ إسحاق : إن تَقدَّمَ إليهم في الدعوةِ فحسنٌ ، يكون ذَلِكَ أهيبَ ، وأجدر أن يتبينَ لهم إرادة المسلمينَ في العدلِ عليهم . 2753 - قُلْتُ : إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيٌّ أو مال ؟
____________________
(2/340)
قَالَ : يرده ؛ لحديثِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إذا بَاعَ الرجلُ ( عبدًا ) وله مال ، فماله للبائعِ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2754 - قُلْتُ ( له ) : نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي ؟ قَالَ : ( لا ) لأنه لا يدرى ما يصيبه ، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 2755 - قُلْتُ : إذا بَارز الرجلُ الرجلَ فرأى المسلمُ من صاحبِه ضعفًا يعينه ؟ قَالَ : ( لم ) لا يعينه ، أليس أعانوا يوم بدرٍ بعضهم بعضًا ؟ ! قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2756 - قُلْتُ : ( هل ) يخمس السَّلَبَ ؟ قَالَ : لا . ( قيل ) : وإذا كثرَ ؟ قَالَ : وإن كثر ، ما سمعنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خمس السَّلَبَ ، وقد قَالَ : ( مَنْ قتلَ قتيلاً فله سَلبه ) .
____________________
(2/341)
قُلْتُ : وإن لم يعطه الإمام ؟ قال : / 77 ع / كَأَنَّه يقولُ : هو له . قَالَ إسحاقُ : ذاك إلى الإمامِ إذا استكثرَ فله أنْ يفعلَ ما فعلَ عمر بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وهذا معنى حديثِ عوف . 2757 - ( قُلْتُ : هل يبارزُ الرجلُ الرجلَ بغيرِ إذن الإمامِ ؟ قال : لا والله . قال إسحاقُ : كَما قَالَ ) . 2758 - قُلْتُ : أهلُ العهدِ إذا نَقَضُوا تُسبى ذراريهم أم لا ؟ قَالَ : كلّ من وُلِدَ له بعدَ النقض يُسْبَون ، ومَن كان قبل ذَلِكَ لا يُسبون . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2759 - قُلْتُ : أمانُ الأسير ؟ وعن رجلٍ من المسلمين في أرضِ الشرك أمانهُ أمان ؟ قَالَ : كلاهما له أمان .
____________________
(2/342)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا أمنا على عدلٍ وسوية . 2760 - ( قُلْتُ ) : ( إذا أسر الأسير ) ( هل ) يقتل أو يفادى أحبُّ إليكَ ؟ قَالَ : إنْ قدروا أن يفادوا فليس به بأسٌ ، وإن قتله فلا أعلمُ به بأسًا . قَالَ إسحاق : الإنجازُ أحبُّ إلي إلاَّ أنْ يكونَ معروفًا ( يطمع ) به الكثير . / 172 ظ / 2761 - قُلْتُ : رجلٌ دخلَ أرضَ الحربِ بأمانٍ ، أَلَهُ أنْ يشتريَ ( من ) أولادِهم ونسائهم ، ويأخذ درهمينِ بدرهمٍ ؟ قَالَ : إذا كان بأمان ! كأنه كره هذا كُلَّه . قَالَ إسحاق : لا يحلُّ ذَلِكَ أصلاً ؛ لأنَّ الذي يلي ذَلِكَ المسلم ؛ لأنَّ الربا حَرَّمَهُ اللهُ ( سبحانه وتعالى ) على المسلمينَ ، ولقد ردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَا أربوا في الجاهلية حين أدرك الإسلام ، فأولُ ربًا وضعَه ربا العباس ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . وكذلك قَالَ الأوزاعي وحرمه في أرضِ الحربِ ، واحتج بهذا أنَّ ما أدركَ
____________________
(2/343)
الإسلامُ مِنَ الربا موضوعٌ ، وقد فعله في الجاهلية فكيف يُستوسع في الإسلامِ أن نبتديه أو يبتع ميتة منهم . 2762 - قُلْتُ : هل يُبيَّتُ أهل الدار مِنَ المشركينَ فيصاب مِنْ نسائِهم وأبنائهم ؟ قَالَ : أمَّا أنْ ( يتعمدوا ) قتلَهُم فلا . وقال : كأنَّ النهي قَدْ كان تقدَّمَ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذَلِكَ . ( ثم سُئِلَ ) فقال : إن أهل الدار يُبيَّتُون ، فيصاب من ذراريهم ، ونسائهم فقال : ( هم منهم ) . قَالَ إسحاق : الرخصة في ذَلِكَ إذا أراد الإمام الإغارة مباح . 2763 - قُلْتُ : قَالَ : سألتُ ابنَ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) قُلْتُ : يخرجُ علينا البعث ، فيخرجُ من أربعة واحد ؟ قَالَ : كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفًا ، فيضرب على المائة منهم ، فَيُعينُ الذي يقعد الذي يخرج . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2764 - قُلْتُ : رجلٌ قتله اللصوصُ أيغسَّل أم لا ؟ قَالَ : كلُّ قتيلٍ يُغسَّل إلاَّ مَن قُتِلَ في المعركةِ .
____________________
(2/344)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2765 - قُلْتُ : تكره إخصاء الدواب ؟ قال : إي لعمري ، هي نماء الخلق . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2766 - قُلْتُ : قَالَ : سألتُ الأوزاعي : هل في الفضةِ والذهب نفلٌ ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمد : ما أدري . قَالَ إسحاق : كما قَالَ الأوزاعي . 2767 - قُلْتُ : سُئِلَ عن قتلِ الخنازير ، وإفساد الخمر ، وكسرِ الصليبِ ؟ قَالَ : أكره قتلَ البهائمِ ، فأَمَّا الخمرُ والصليب فأفسدْ إنْ شئتَ . قَالَ ( الإمام ) أحمد : قتل الله ( تعالى ) كل خنزير . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . يفعل هذا كله . 2768 - قُلْتُ : سُئِلَ عَن رجلٍ بَاعَ فرسَه في ( أرضِ ) العدو بعد ما أصابَ عليه غنيمة ، ثم أصاب عليه الآخر بعدُ غنيمة . قَالَ : سهامه فيما بينهما . قُلْتُ : فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفًا بعينه . قال : إذا عُرِفَ ذَلِكَ بعينه كان لكل واحدٍ منهما ما أصَابَ . قَالَ أحمد : ما أحسن ما قَالَ !
____________________
(2/345)
قَالَ إسحاق : كما قَالَ . 2769 - قُلْتُ : قَالَ الأوزاعي : لا يتركُ المستأمن في دارِ الإسلامِ إلاَّ أنْ يُسلمَ ، أو يُؤدِّي الجزيةَ ، أو يأذن الإمامُ . قَالَ أحمد : إذا أمَّنهُ الإمامُ فهو على أمانهِ حتَّى يردَّهُ إلى مأمنِه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ الأوزاعي ، فإن كان الإمامُ أمَّنَهُ إلى وقتٍ وَقَّتَه نظرًا للمسلمين ، إمَّا لفداء الأسارى ، أو لعملٍ من أعمالِ أهلِ الإسلامِ فللإمام ذَلِكَ ، ويُتركُ إلى الوقت الذي أُمِّنَ عليه . فإن تَمَّ إرادَةُ الإمام فيما حبسه وإلا أجله أجلاً ( بعد أجلٍ ) حتَّى يفرغ / 78 ع / 2770 - قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : الغنيمةُ : ما غلب عليه بالسيفِ ، والفيء : ما صُولحوا ( عليه ) ، وهي الجزية : جزية الرءوس ، وخراج الأَرضين ، والصدقات والعشور منَ الحبوبِ والمواشي : الإبل ، والبقر ، والغنم . فكل شيء عشرته ، فهي صدقةٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2771 - قُلْتُ : الرجلُ يوجدُ معه الغلول ، ما يُصنع به ؟ قَالَ : يحرقُ رحله إلاَّ أنْ يكونَ مصحف أو حيوان . قُلْتُ : ويحرمُ نصيبه مِنَ المغنمِ ؟ فلم يعرفْهُ . قَالَ ( الإمام ) أحمد : ولا يُصلِّي عليه الإمَامُ .
____________________
(2/346)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ويُمنع سهمه إلاَّ أنْ يرى الإمَامُ إعطاءه . 2772 - قُلْتُ : سُئِلَ الأوزاعي عن المدبر يكونُ مع سيدِه في السريةِ ، فيقتل سيده ، أو يموت هَلْ يُسهمُ له ؟ قَالَ : يعتقُ العبدُ ، ويُعطى سهمه . قَالَ أحمد : إذا شهدَ الوقعةَ بعد موتِ السيد ، وللسيدِ / 173 ظ / من المالِ بقدرِ مَا يخرج العبد من ثلثه ، فهو حرٌّ في ثلثِه ، ويُسهم له ، فإنَّه شهدَ الوقعةَ وهو حُر ، وإن لم يخرج وشهدَ الوقعةَ يرضخ له . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( الإمام ) أحمد . 2773 - قُلْتُ : سُئِلَ عَنِ الصبيِّ يولدُ ، والعبد يَعتق ، والفرس يموتُ . قال : يُسْهمُون . قيل : فإن كان القاسمُ قَسَّمَ بعضَهَا ؟ قَالَ : يُسهمون مما بقي . قَالَ ( أحمد ) : الغنيمةُ لمن شهدَ الواقعةَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2774 - قُلْتُ : سُئِلَ عن رجلٍ نزلَ على أميرِ حصن ، فأُهديتْ إليه هديةٌ هل يأكلُ الذي نزلَ عليه ؟ فكره ذَلِكَ . قَالَ أحمد : ليس به بأسٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد إذا كان الأميرُ الذي أُهدي إليه أذنَ له في أكلِه .
____________________
(2/347)
2775 - قُلْتُ : سُئِلَ عَنِ الدابةِ إذا أُزحفت فأخذَهَا رجلٌ فقام عَلَيها ، وقد تركَها صاحبُها الأوَّل . لمن تكونُ الدابةُ ؟ قَالَ : لصاحبِهَا الأول ، ويُردُّ عليه ما أنفقَ عليها ، وكذلك المتاع يلقيه الرجلُ ، فيأخذه الرجلُ ، قَالَ : يُعطى كراه ، ويُرد على صاحبِه . قَالَ أحمدُ : أمَّا المتاعُ فكذلك هو يُعطى كراه ، ويُرَدُّ على صاحبِهِ ، وأما الدابةُ فهي لمن أحياهَا إذا كان تركَهَا صاحبُهَا بمهلكة . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ أحمد ؛ لما ذُكِرَ عن الشعبي أنه قَالَ ذَلِكَ ، واحتجَّ بحديث النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذَلِكَ . 2776 - قُلْتُ : سُئِلَ عن الرجلِ يَشتري الطعامَ ، والعلف يصاب في أرضِ ( العدو ) إذا اضطُرَّ إليه كيف يصنعُ بثمنِه ؟ قَالَ : إذا كان اشْتَراه وقد قُسمتِ المقاسم ؛ يتصدقُ بثمنِهِ على المساكين عن ذَلِكَ الجيشِ ، وإذا كانتْ لم تقسمْ أَدَّاه إلى صاحبِ المقسم . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالاَ سواء . 2777 - قُلْتُ : سُئِلَ عن القومِ يُخرجون ( عن العسكرِ ) بإذنٍ أو بغير إذنٍ ؛ يتعلقونَ فيصيبون غنيمةً ، أو يُصيبها بعضُهم دون بعضٍ ( أيكونون ) شركاء فيما أَصَابوا مِنَ النفلِ . قَالَ :
____________________
(2/348)
( مَن ) أصابَ ( مِنَ النفلِ ) شيئًا دون صاحبهِ ، أُعطي نفله منه . قال أحمد : السّرايا . ( تُردُّ على العسكرِ ، والعسكر يردُّ على السرايا ) . قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ الأوزاعي : السرايا إنما تُرَدُّ على العسكرِ إذا بعثَ الإمام طليعةً ، ثم غنمَ الإمامُ ، أو غنمتِ الطليعةُ يردُّ بعضهم على بعضٍ . 2778 - قُلْتُ : سُئِلَ عن كلبِ الصيدِ يُباعُ في أرضِ العدو ؟ قَالَ : لا يُجعلُ في ( فيء ) المسلمين ثمنُ الكلبِ . قُلْتُ : الباز ؟ قَالَ : يُباعُ . قَالَ أحمد : أحسن رحمه الله ( تعالى ) ! البازُ لا بأسَ ببيعه ، وهو مثلُ الحمارِ يكره لحمه ، و ( لا ) بأس بثمنه . ( قال إسحاق : كلُّ ذَلِكَ جائز ؛ لأنَّ كلبَ الصيد . . . ) / 79 ع / 2779 - قُلْتُ : سئل الإمام : يستأجرُ القومَ على سِياقِ الرَّمَك إلى مكانٍ بالشامِ لدنانير معلومة هل ترى للرجل يؤاجر نفسَه
____________________
(2/349)
فيها على فرسٍ حَبيس في جمعِها وحفظها وسياقها يغدو على ذَلِكَ الفرس ؟ قَالَ : إنْ كانت لم تُقسم فلا أعلمُ بذلك بأسًا ، وإن كانَتْ خُمست أو قسمَتْ استأجر على سياق الخمس فلا أعلمُ بذلك بأسًا ، فإنْ كان قد خُمس فأكره الأجرَ على شيءٍ منهما على فرسٍ حبيس . قَالَ أحمد : أكره هذا كلَّه على فرسٍ حبيس ، وأمَّا أنْ يؤاجرَ نفسَه على دابتِه فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ الأوزاعي هذا في أمرِ المسلمين عامة ، والحبيس للمسلمين عامة . 2780 - قُلْتُ : سُئِلَ عن السريةِ تخرجُ وقد نفلت ، فأخطأَ رجلٌ منهم الطريقَ أو أزحفت دابته قبلَ أنْ يصيبوا شيئًا أو بعدما أصابوا ، فانصرفَ الرجلُ إلى العسكرِ الأعظم ، وغنمت السريةُ التي كان معها بعد فراقِه إياهم غنيمةً أيضًا ، أيشاركُهم فيما أصابوا قبلَ فراقِه إياهم أو بعد ؟ قَالَ : مَا أصَابوا قبلَ أنْ يصلَ إلى العسكرِ الأعظمِ فهو شريكُهم فيه ، وليس له فيما أصابوا بعدَ وصولِه إلى العسكرِ شيء مِنْ غنائِمهم . قَالَ أحمد : ليس لهذا الرجلِ شيءٌ ، إلا مَا شهدَ معهم . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ الأوزاعي . 2781 - قُلْتُ : سُئِلَ عن الإمامِ يتكارى الرجل على سياقِ الرمك فيضيع من ذَلِكَ ، أيضمنه وقد سمى له على ذَلِكَ أجرا ؟
____________________
(2/350)
/ 174 ظ / قَالَ : إن كان مغلوبًا فلا ضمانَ عليه . قَالَ أحمد : مغلوب وغير مغلوب ، فلا ضمان عليه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ الأوزاعي . 2782 - قُلْتُ : سُئِلَ عن رجلٍ بارزَ علجًا ، ومِقْوَدُ فَرسِ العِلجِ بيده فقتله الرجل هل ينفل فرسه ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فإن كان العلج على فرسه ، هل ينفله ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2783 - قُلْت ُ : سُئِلَ عَنِ الرجلِ يدرك بالعلج فيقول له : قُم وألق سلاحَكَ . فيفعل ؟ قَالَ : يرفع عنه القتل ويلقى في المقسم . قَالَ أحمد : ما أحسن ما قَالَ ! كأنه قد أمَّنه بهذا القولِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2784 - قُلْتُ : تُفَادَى رأسٌ برءوس ؟ قَالَ : إي لَعَمْرِي ، أليس النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فادى ؟ ! ولكن ما يفادى بالأموالِ لا أعرفُه . قَالَ إسحاق : الفداءُ بالرءوسِ أحبُّ إلينا ولو رأس واحد برءوس ، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهبِ والفضة فلا يحلُّ لإمامِ المسلمين إلاَّ أنْ يفاديهم ولو بمالٍ عظيم مِنْ بيتِ مال المسلمين ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب حين طُعن ، ف
____________________
(2/351)
قالَ في وصيته : واعلموا أنَّ كلَّ أسيرٍ مِنَ المسلمينَ في أيدي المشركين فكاكه من بيتِ مالِ المسلمينَ . وكذلك فادى عمر بن عبد العزيز رجلاً من أهل الحربِ بمائة ألف ، وكذلك قَالَ عمر بن العزيز لعاملِه حين وجهه في شراءِ الأسارى : لا تدعن أسيرًا مِنَ المسلمينَ في أيدي أهلِ الشرك ولو بلغَ مالاً عظيمًا . حتَّى قَالَ في بعضِ الحديثِ : ولو أتيتَ على ما في بيتِ المال ؛ لأنَّكَ إنَّما تشتري الإسلامَ . ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين ( دينارًا ) وقال : هذه من خاصةِ مالي اشْتري به أسيرًا ، وفيما قَالَ عمر بن الخطاب : لأن أستنقذ رجلاً من المسلمين من أيدي المشركين أحبُّ إليَّ من جزيرة العرب . يعني : الخراج وفيئهم . 2785 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : رجلٌ جاوزَ الدروب ، ثم ماتَ فرسه : أُسهم له ؟ قَالَ أحمد : لا يُعجبني هذا ، الغنيمةُ لمنْ شهدَ الوقعةَ . قَالَ إسحاق : كلَما لَمْ يكنْ قاتلَ عليه فلا سَهمَ لَهُ . 2786 - قُلْتُ لإسحاقَ : نادوا في الجبلِ والرحالة بطرسوس فخرجوا إلى الرومِ ، فلما تراءا العسكرانِ جميعًا بموضعٍ نادوا في الجبلِ فخرجَتْ سريةٌ ، ثم نادوا الغد خروج السرية في
____________________
(2/352)
الرحالة : اخرجوا استقبلوا إخوانكم وأنتم شركاء فيما تجيئون به مِنَ الغنائمِ . فخرجوا ثلاثمائة رجلٍ ، فاستقبلوا السرية راجعين بالغنائم وجاءهم العدو فلما رأوا الرحالة وقفوا ، فقالت الرحالة على العدو ، فانهزم العدو ، فهل للرحالة نصيبٌ في نفل هؤلاءِ السريةِ أصحاب الجبل أم لا ؟ قَالَ إسحاق : شديدًا لما قَوَّوا . 2787 - قُلْتُ لإسحاقَ : سرية جبل ورحالة دخلت فلما جاوزا الدروب باعَ فارسٌ فرسه من راجلٍ ، كم يأخذ الفارسُ من السهمِ ، وكم يأخذ الراجل من السهم ؟ قَالَ إسحاق : كلما اشترى فرسًا من صاحبِه قبل أنْ يغنمَ القوم فأصابوا الغنيمةَ لم يكنْ لصاحبِ الفرسِ الذي باع من سهم الفرس شيءٌ ، سَهمُ الفرسِ كلُّه لمن اشترى الفرسَ . هكذا قَالَ الأوزاعي ، وإنما أخطَأَ هؤلاءِ ، فقالوا : إذا جاوزَ الدروب ، فباعَ فرسَه فإنَّ سهم الفرسِ له . وهو جهلٌ بَيِّنٌ . ملف 10
____________________
(2/353)
____________________
(2/354)
( كتاب الذبائح ) 2788 - ( قال ) : قُلْتُ لأحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : العقيقةُ : عن الغلامِ والجاريَةِ ؟ قَالَ : عن الغلامِ شاتان ، وعن الجاريةِ ( شاة ) . قَالَ إسحاق ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : كمَا قَالَ . 2789 - قُلْتُ : حلقُ الرأسِ ولطخٌ بالدَّمِ ؟ قَالَ : هذا مَكروه ، لم يُروى إلا في حديث سمرة . قَالَ إسحاق : أما حَلق الرأس فَسُنة ، وأما الدَّم ( فالزعفران ) بدله في الإسلامِ .
____________________
(2/355)
2790 - قُلْتُ : متى تُذبح العقيقةُ ؟ قَالَ : يومَ السابعِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، فإن لم يتهيأ ( فإلى ) أربعة عشر ، فإن لم يتهيأ فإلى إحدى وعشرين كلٌّ سُّنَّة . 2791 - قُلْتُ : يَذبح الجُنُبُ أو ( يُصْلى ) ؟ قَالَ : لا بأس بهما / 319 ع / . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ / 175 ظ / . 2792 - ( قُلْتُ : ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ ؟ قَالَ : لا بأسَ بهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) إذا عَقلا الذبيحةَ . 2793 - سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ ؟ قَالَ : جائزٌ . 2794 - قُلْتُ : يَذبحُ الإبلَ ، وينحرُ البقرَ إن شاءَ ؟ قَالَ : كلُّه واحدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2795 - قُلْتُ : إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ ؟
____________________
(2/356)
قَالَ : لا بأس به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2796 - قُلْتُ : دَجاجةٌ ذُبحت مِن ( قِبَل ) قَفاها ؟ قَالَ : كَرهه سَعيد بن المسيب ، والشَّعبي لم يَر به بأسًا . وقولُ سعيد أحبُّ إلى أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ أحمد . 2797 - قُلْتُ : ذبائح الصَابِئين ؟ قَالَ : أمَّا من ذهب ( إلى ) مذهب عليٍّ في ذبائحِ بَني تغلب فإنه يكرهه . قَالَ إسحاق : لا بَأس بذبائحِ الصَّابئين ؛ لأنهم طائفة من أهل الكتابِ . 2798 - ( وسألت أحمد ) عن ( ذبائح ) نَصارى بني تغلب ؟ فقال : ما أَثبتُّه عن علي ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) لم يزد على ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : لا بأسَ به .
____________________
(2/357)
2799 - قُلْتُ : ذبيحةُ المرتدِّ ؟ قَالَ : أكرهُها . قال إسحاق : إن كان ذَهب إلى النصرانية فَذبيحتُه جائزةٌ ، كذلك قَالَ الأوزاعي ، خَالف هؤلاء واحتجَّ بقول عَلِيٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : من تولى قومًا فهو منهم . 2800 - قُلْتُ : تُؤكل المصبُورَةُ ؟ قَالَ : لا ، ( والمجثَّمة ) هي المصبورة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2801 - قُلْتُ : قيل له ، يعني : سفيان : رجلٌ رَمى طيرًا أو صَيدًا فأنفَذَهُ فأصابَ آخر ؟ قَالَ : يَأكل . قَالَ أحمد : يَأكل كليهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، لو أصَاب عشرين لأكلَها . 2802 - قُلْتُ : ذبائحُ نَصارى أهلِ الحربِ ؟ قَالَ : لا بأسَ به ، ( فيه ) حديث عبدِ الله بن مغفلٍ في الشَّحم . قَالَ ( إسحاق ) : كمَا قَالَ ، أجاد .
____________________
(2/358)
2803 - قُلْتُ : إذا نَخع ؟ قَالَ : لا بأس بأكله ، ولكنه مكروه يعني : ( النخع ) . قَالَ إسحاق : أكره أكله لما صح عن عمر وابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) . 2804 - ( قُلْتُ : لحوم ) الحمر الأهلية ؟ قَالَ : منهي ، مكروه . قَالَ إسحاق : كمَا ( قَالَ ) . 2805 - قُلْتُ : نصراني ذَبح ولم يُسمِّ ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2806 - قُلْتُ : أكلُ الضبِّ والضَّبعِ ؟ قَالَ : أما الضبعُ فلا بأسَ به ، والضبُّ قَالَ النبي ( : ( لا آكله ، ولا أحرمه ) .
____________________
(2/359)
قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2807 - قُلْتُ : يُؤكل في أَوعيةِ المشركين ؟ قَالَ : إذا غُسِلتْ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2808 - قُلْتُ : ( أكل ) البازِيِّ والصَّقرِ ؟ قَالَ : أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ ( إسحاق ) : لا بأسَ به ؛ لأن تعليمَ الطيرِ أخذه ، وقد قَالَ النبي ( : ( إذا أمسك البازي فكله ) . 2809 - قُلْتُ : ذبيحةُ الأخرسِ ؟ قَالَ : يُشير إلى السَّماءِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2810 - قُلْتُ : الباز الآتن ؟ قَالَ : أكرهه شديدًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا من ضرورةٍ تنزلُ بالمسلمِ ذا يوصف ( أن ) ذَلِكَ دَواؤه ، فحينئذ يجوزُ ( له ) للضرورةِ ، ويَغسلُ فمه للصلاةِ ، كذلك إن أصابَ ثوبه ( فله ) غسلُه .
____________________
(2/360)
2811 - قُلْتُ : التِّرياقُ ؟ قَالَ : أكرهُه إذا كان عَلى ما يَصفون ( أنه من الحيَّات ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا أن تُذكَّى الحياتُ . 2812 - قُلْتُ : أكلُ الطحالِ . قَالَ : لا أكرهُ من الطحالِ شيئًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2813 - قُلْتُ : إذا ( شَرب ) الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2814 - قُلْتُ : إذا أرسلَ الكلبَ ولم يُسمِّ ؟ قَالَ : لا يَأكل ( قال ) : في حديثِ عَدي قَالَ : ( فإنك سمَّيت على كلبك ؟ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2815 - قُلْتُ : صيدُ الكلبِ الأسودِ ؟ قَالَ : ما أعرفُ أحدًا رخَّص فيه إذا كان بَهيمًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2816 - قُلْتُ : من كَره كلبَ اليهوديِّ والنصراني / 320 ع / أو كلبَ المجوسي ؟
____________________
(2/361)
قَالَ : إذا سَمَّى عليه المسلمُ ، وقَبِلَ ذَلِكَ منه ، وكَلبُ اليهودي والنصراني أهونُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2817 - قُلْتُ : صوفُ الميتةِ أو الشَّعرُ ؟ قَالَ : ( الشعر ) يُغسل ، ولا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2818 - قُلْتُ : إذا غابَ الصيدُ ؟ قَالَ : لا يَأكله إذا كَان ليلاً ، وأما إذا كان بالنهارِ فلم يَرَ به أثرًا غيره يأكله . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2819 - قُلْتُ : شِراء جُلود الميتة والسِّباع ( والنمور ) ؟ قَالَ : كل ( شيء ) من الميتةِ أكرهُ التجارةَ فيه مثلُ : العاج وجلود الميتة والسباع والنمور . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأن كل ذَلِكَ محرم كره رسول الله ( أكل ثمنه / 176 ظ / .
____________________
(2/362)
2820 - قُلْتُ : تُطلى السفنُ بشحمِ الميتةِ ؟ قال : إذا كان لا يَمسه بيدِه يأخذُ بعودٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إذا احتيجَ إليه ، فأما ما وُجد عنه مَندوحةٌ فلا . 2821 - قُلْتُ : سُئِلَ عن الجبنِ إذا اشتراه ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2822 - قُلْتُ : المضطر يشربُ الخمرَ إذا عطشَ ؟ قَالَ : ما أعرفُه ، يقال : إنه لا يَروي . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا أنْ يكونَ في طمعٍ أن يَرويَهُ حتَّى يجاوز إلى موضع ( يطمع ) في الماء . 2823 - قُلْتُ : الفأرةُ تقعُ في الزيتِ ؟ قَالَ : إن كانَ جامدًا أُخذت وما حولها فأُلقيت ، وإن كانَ ذائبًا لم يأكلْه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ وإنْ كان كثيرًا ، وكذلك السَّمنُ والعسلُ وما أشبهَهُما . 2824 - قُلْتُ : الطافي من السمكِ ، وما جَزرَ عنه الماءُ ؟
____________________
(2/363)
قال : الطافي لا بأسَ به . وما جَزرَ عنه الماءُ أجودُ . قَالَ إسحاقُ : ( كمَا قَالَ ) ، كلاهما يؤكلان ، مَضت السُّنةُ بذلك . 2825 - قُلْتُ : ذكاةُ الجراد وما وُجد ميتًا ؟ قال : ذكاةُ الجرادِ أخذُه ، وأما إذا قَتله البردُ أتوقَّاه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ البردَ إذا ماتَ منه فَقدْ ماتَ بغيرِ مَنيَّتِه . 2826 - قُلْتُ : نفخُ اللحمِ ؟ قَالَ : أكرهُه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2827 - قُلْتُ : تَكره الجِرِّيَّ ؟ قَالَ : لا ( والله ، وكيفَ لنا بالجِرِّيِّ . قَالَ إسحاق : لا بأسَ به . 2828 - قُلْتُ : صيدُ المجوسي في البحرِ ؟ قَالَ : لا بأسَ به . قُلْتُ : والجرادُ ؟ قَالَ : والجرادُ ) كذلك . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/364)
2829 - قُلْتُ : شاة تَردت فكُسِرَتْ ، فأدركها صاحبُها وهي تَجري ، فذبحَها وسَال الدمُ ولم تتحرَّك . قَالَ : هذا أشدُّ مما رُوي عن زيدِ بن ثابت . قَالَ إسحاقُ : لا بأسَ بهذا ؛ لأنَّ في قولِ أبي هريرة ، وابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) رخصة . 2830 - قُلْتُ : رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةَ حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ ؟ قَالَ : لا بأسَ به ، إذا كان ( قد ) أقرَّ الأوداجَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2831 - قُلْتُ : أي الأسنان يجوزُ في الضحيةِ من البقرِ والإبلِ والغنمِ ؟ قَالَ : لا يجوزُ في الأضاحي إلا الثَّني فَصاعدًا من الإبلِ والبقرِ ، والغنمِ إلا الجذعَ من الضأنِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواءٌ .
____________________
(2/365)
2832 - قُلْتُ : إذا كانَ في غيرِ مصرٍ يَذبح قَبل أن يُصلي الإمامُ ؟ قَالَ : لا يُعجبني . قَالَ إسحاقُ : بل يَذبحون إذا طلعَ الفجرُ ، إلا أنْ يكونَ يُصلي فيها إمام . حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور ، أبنا النضر بن شميل ، ثنا الأشعث ، عن الحسن أنه كان يكره أن يذبح قبل صلاة الإمام لصبي أو لغيره . وسئل الحسن عن رجل صلى في مسجد الجامع ، ثم ذبح قبل صلاة الإمام ؟ قال : يعيد . 2833 - قُلْتُ : يُذبحُ بعد الصلاةِ والإمامُ يخطبُ بمصرٍ ؟ قَالَ : حتَّى ينصرفَ ( الإمام ) . قَالَ إسحاقُ : كلَّما فَرغ ( الإمام ) من الخطبة ؛ حلَّ الذبحُ . 2834 - قُلْتُ : يَذبحُ الشاةَ عن أهلِ بيتِهِ ؟ قَالَ : قد ( فعل ) ذَلِكَ أبو هُريرة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وحديث النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، عن أُمَّتِهِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قالَ .
____________________
(2/366)
2835 - قُلْتُ : البقرةُ عن سبعةٍ من غيرِ أهلِ البيتِ ؟ قَالَ : إي والله ، اشتركَ أصحابُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم / 321 ع / ولم يَكونوا من أهلِ البيتِ . قَالَ إسحاق : لا يُعجبني أن يَخرج ذَلِكَ إلى غيرِ أهلِ البيتِ لما ذُكِرَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( ذَلِكَ ) ، وحديثُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُجمل مع أن أولئك مَع النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( كانوا لا ) يقاسمون اللحمَ ، فلو كان اليومَ قومٌ يفعلون ذَلِكَ ، وهُم غير أهل البيتِ لجاز ذَلِكَ أيضًا . 2836 - قُلْتُ : كَم الأضحَى ، ( ثلاثةَ أيامٍ ) ؟ قَالَ : ثلاثةُ أيامٍ : يومُ النحرِ ويومان بعدَه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2837 - قُلْتُ : يُذبح في الأيام بالليلِ ؟ قَالَ : إنما قيلِ : يومان بعد ( يوم ) النحر لم يقل بالليلِ . قَالَ إسحاق : كلما كان بعدَ ليلة الأضحى في الليالي التي يُنحر في أيامها ؛ فلا بأسَ . 2838 - قُلْتُ : ( سُئِلَ عَلِيٌّ عن القرن ) ؟ فقال : لا يضرك . ( قُلْتُ ) : العرجاء ؟ قَالَ : إذا بلغت المنسكَ .
____________________
(2/367)
قَالَ : يعني : لا بأسَ / 177 ظ / بمكسورة القرن . ( وإذا بلغت المنسك ؟ ) قَالَ : إذا بلغت المنحر . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2839 - قُلْتُ : إذا اشترَى الضحيةَ صحيحةً ، فأصابها مرضٌ أو عَورٌ أو كسرٌ ؟ قَالَ : يقال : إنها تَفي . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنه اشترى على الصِّحة ، ثم أصابَها ( ذَلِكَ ) بعدُ ( ذَلِكَ ) فهي وافية عنه . قُلْتُ : قولُ عليّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لا مُقابلَة ولا مُدابَرة ، ولا شَرفَاء ولا خَرقاء . 2840 - قُلْتُ : إن شاءَ لم يأكل من ضَحيته ؟ قَالَ : إن شاءَ ، ولكن يستحب أن يأكلَ . قَالَ إسحاق : يستحبُّ ( له ) أن يأكلَ من الأضحية ، أوَّل ذَلِكَ من كَبدِها . 2841 - قُلْتُ : من كَره الخَصِيَّ . قَالَ : أرجو ألا يكون به بأسٌ .
____________________
(2/368)
قَالَ إسحاق : ( كما قال ) ، إنما كره أن يُخصى في الإسلامِ ، فأما إذا أَخرجوه من أرضِ الرومِ وقد أَخصوا فلا بأسَ أن يشترَيه وشهادته ، وكلُّ أمره إذا كانَ عدلا كسائر المسلمين . 2842 - قُلْتُ : ( هل تُجَزُّ ) الضحية ؟ قَالَ : إذا كان ذَلِكَ ضررًا بها ( فذاك ) مكروهٌ ، إلا أن يَطول صُوفها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، لا يُنِقِصنَّ المسلمُ ( شيئا ) منها صوفًا كان أو غيرَه حتى يَدعها بكمالها حسنًا جميلاً . 2843 - قُلْتُ : الجواميسُ تُجزئ عن سَبعة . قَالَ : لا أعرفُ خلافَ هذا ، قَالَ الحسنُ : تُذبح عن سبعة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2844 - قُلْتُ : تُستبدلُ الضحيَّةُ ؟ قَالَ : نعم ، بخيرٍ منها . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2845 - قُلْتُ : إذا ذبحَ الرجلُ أضحيةَ غيرِهِ غَلطَ بها تُجزئه ، وقد ضمن ، ولا تجزئ عن الآخر ؟ قَالَ أحمد : ( يترادَّانِ اللحم ) ، وقد أجزأَ عَنهما ( جميعا ) إذا ( كان ) ذبح هذا أضحيةَ هذا ، وهذا ضحيةَ هذا .
____________________
(2/369)
قَالَ إسحاقُ : كما قَالَ أحمدُ سواءٌ . كذلك قَالَ الحسنُ وقتادةُ . 2846 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان ( عن ذبيحةِ المرتد ) قَالَ : يكرهونها . قَالَ ( أحمد ) : صدقَ ؛ لأنه لا يَقَرُّ على دين . قَالَ ( إسحاق ) : كما قُلْتُ أولاً . 2847 - قُلْتُ : قَالَ : سَألت سُفيان عن الرجلِ المسلمِ يدفع إليه المجوسيُّ الشاةَ يذبحها لآلهته فيذبحها ويُسمِّي أيأكُلُ منه المسلمُ ؟ قَالَ : لا أرَى به بأسًا . قَالَ أحمد : صدقَ . قَالَ إسحاق : لا يَسع المسلمُ ذَبحها عَلى هذهِ الحالِ ، وأكرهُ أكلَها . 2848 - قُلْتُ : سُئِل سفيان عن لُحوم الحيَّاتِ فكرهها ، فقال ( له ) الذي سَأله : أَحلالٌ أم حرام ؟ قَالَ : مكروه ؛ نهى رسول الله ( عن لحوم السباع ، وهي ( من شرِّ ) السباع . قَالَ أحمد : ما أَحسن ما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2849 - قُلْتُ : سُئِلَ / 322 ع / الأوزاعي عن أكل الذِّبَّانِ . قَالَ : إن طابَت نفسُه فليأكُله . قَالَ أحمد : لا أراهُ حرامًا .
____________________
(2/370)
قَالَ ( إسحاق ) : تركُه خير ؛ لأنه ليسَ من الأشياءِ التي يُنتفعُ بها . 2850 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن صيدِ كلبِ اليهودي والنصراني فلَم يرَ به بأسًا ، وكره صَيد كلبِ المجوسي . قال أحمد : إذا كان المسلمُ يرسله ، ويجيئه على ما يريد ، فما بأسَ به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2851 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن شاةٍ ميتة في ضَرعها لبنٌ . قَالَ : لا يعجبني ؛ لأنه في ظَرفِ ( ميت ) . قَالَ أحمد : صدقَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2852 - قُلْتُ : سُئِلَ عن رجلٍ رَمى صيدًا بسهمٍ مَسموم . قَالَ : ( إذا رَأى أن سَهمَه الذي قتلَه فلا يأكل ) . قَالَ أحمد : إذا عَلم أنَّ السُّم أعانَ على قتلِه فلا يَأكله . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2853 - قُلْتُ : بَقرةٌ شربت خَمرًا ، ثم ذُبحت يُؤكل من لحمها ؟
____________________
(2/371)
قَالَ أحمد : ما يعجبني ، ابنُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) كره الجلالة وكان يَحبسها حتى تَطيب بَطنُها . قَالَ إسحاقُ : لا بأسَ أن يُؤكل لحمها بعد أن يُغسل غَسلاً جيدًا . 2854 - قُلْتُ : ( فأرة ) وقعت في سمنٍ أو زيتٍ ذائبٍ يَحلُّ بيعه أو يُستصبحُ به ؟ قَالَ : أما يستصبح به فحديث ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ، وأما البيعُ فيأكل ( ثمن ) شيءٍ لا يحل ( بيعه ) . قُلْتُ : ما أكثرَ ما يُؤكل ثمن شيء لا يحل . قَالَ : إنَّ هذا شابه شيئا من الميتة . قَالَ إسحاق : إن باعهُ من أهلِ الكتاب وبَيَّنَ جاز ، ولا يبيعه / 178 ظ / من مسلم ، ولو كان هذا من تحريمِ الله ( عزَّ وجلّ ) ، ما يحل بيعه أصلاً .
____________________
(2/372)
2855 - قُلْتُ : ( هل ) يُضحَّى بالليل ؟ قال أحمد : ( كره ) عامَّةُ الناسِ ( ذَلِكَ ) . قال إسحاقُ : إنما ذَلِكَ ليلةَ الأضحى . 2856 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن شاةٍ خُرق بَطنُها ، وفيها الرُّوح ، قالَ : تذبحُ ، هذه ذَكية . قال أحمد : أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ ؛ على قولِ ابن عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قال إسحاقُ : كَما قَالَ سفيانُ . 2857 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ ذَبح ، ولم يذكر اسمَ الله ( تبارك وتعالى ) مُتَعمدًا . قال : ( ما أرَى أن يَأكل ) . قيل : أرأيتَ إن كانَ يَرى أنه يُجزئ عنه ؛ فلم يذكر ؟ قَال : أَرى أن لا يَأكل . قال إسحاق : لا يَأكل أَصلاً ، كل ذبيحة تَرك المسلم التسميةَ عمدًا ، وكذلك الصيدُ إذا رماهُ ، وإنما أُبيح النسيانُ فَقط ، وقوله تسميةُ اليهودي والنصراني إنما تُؤكل ذبيحتهم لما في الكتابِ أن ذبائحهُم حلالٌ لنا . 2858 - قُلْتُ : إذا ذُبحت البقرةُ عن سَبعةٍ هل يُسمون ؟ قَالَ : إن لم يُسموا تجزئهم النية .
____________________
(2/373)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2859 - قُلْتُ : الضَّحية تَهلك أو تُسرق ، ثم يَبتاعُ غيرها ، ثم يجدُ الأُولى ؟ قَالَ : إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2860 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا ابتاعَ الضحيةَ فأصابها عَمًى ، أو شيءٌ لا يضره ، ولا تُضحي ببقر الوحشِ ، ( ولا حمر الوحشِ . والجواميس تجزئ عن سبعة ) . قَالَ أحمد : كما قَالَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالاَ . 2861 - قُلْتُ : حمرُ الوحشِ إذا تَأَهَّلت ؟ قَالَ : هي حُمر الوحشِ أبدًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ولكن إذا ذُبح ( ذبح ) كالإنسَّيةِ . 2862 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا كانت العينُ فيها بياضٌ لا يرون ( به ) بأسًا إذا كان ( إنسانُ ) العينِ قائمًا يعني : الحدَقَةَ سوداءَ ليسَ فيها بياضٌ .
____________________
(2/374)
قَالَ أحمد : أما حَديث النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : ( استشرف العينَ والأذنَ ) كأنه لم يَر ما قَالَ سفيان . قَالَ إسحاق : كما قَالَ النبي ( : ( العين والأذن ) فماكان ( في ) سواهما فهو أَهون . 2863 - قُلْتُ : ( قَالَ ) الحسنُ : الحُوار جَنين ( الناقة ) يجزئ عن إنسان . قَالَ أحمد : لم يقل هذا ( إلا ) الحسنُ ، نقولُ : لا / 223 ع / تجزئ إلا الثني . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2864 - قُلْتُ : جُلود الأضاحي ، ما يُصنعُ ( بها ) ؟ قَالَ : ينتفعُ بها ، ويُتصدق بها ، وتُباع ويتصدقُ بثمنها . قُلْتُ : تُباع ويتصدقُ بثمنها ؟ ! قَالَ : نعم حديثُ ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2865 - قُلْتُ : ( هل ) يُمنع النساءُ في الخروجِ في العيدين ؟ قَالَ : إذا أَردن ذَلِكَ فلا أُحب أن يُمنعنَ . قَالَ إسحاق : ( لا ) بل يُسْتَحَبُّ الخروجُ لهن في العيدينِ ؛ لما مَضت السُّنَّةُ بذلك ، ولكنْ لا يَتزيَّن ، ولا يَتطيَّبن .
____________________
(2/375)
2866 - قُلْتُ : الأكل يوم الفطر قبل الخروج ؟ قَالَ : إن أكلَ في الفطرِ فلا بأسَ - كأنه لَم يرَ بأسًا بالأكلِ في الأَضحى - قَالَ : أما يومُ الفطرِ يُستحب أن يأكلَ قبل أن يخرجَ ، وأما الأضحَى فلا أعرفُ فيه حديثًا . قَالَ إسحاقُ : أما الفطرُ فكما قَالَ ، وأما الأَضحَى فإنَّ السُّنَّةَ ألاَّ يأكلَ حتى يرجعَ فيبدأ فيأكل من كَبدِ أضحيته . 2867 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا صلَّى بالضَّعَفةِ في المسجدِ كيفَ يصلي ( بهم ) ؟ قَالَ : ركعتين ، أرجو ألا يكونَ به بأسٌ إذا خَطبَ . قُلْتُ : ويَخطبُ بهم ؟ ! قَالَ : نعم ، وإن لم يخطب صَلَّى أربعًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2868 - قُلْتُ : يَرفع يَديه في كلِّ تكبيرةٍ ( في العيدينِ ، الإمامُ وغيره ) ؟ قَالَ : نعم ، الإمام وغيره . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2869 - سُئِلَ ( إسحاق ) عن بعيرٍ تَردَّى في بئرٍ ، فلم يُوصل منه إلا ( إلى ) الفخذِ أو ما دُون ذَلِكَ القوائم ، أَيُطعنُ ثم يُؤكلُ ؟
____________________
(2/376)
قَالَ : ( كلُّ ما قدر عَليه من المتَردِّية ) في البئرِ فله أن يَطعن في ذَلِكَ ( الموضع ) ليَذكيه سُنة مَسنونة فعله النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) / 179 ظ / . 2870 - سُئِلَ إسحاقُ عن البعيرِ المغتلم ( يَحمِل ) على الرجلِ فيضربه بسيفِه أو يطعنه برمحِه أو يرميه بسهمِه فيقتله على ذَلِكَ أتكرهُ أكلَه ؟ قَالَ : كلما حَمل على الرجلِ فاتقاه حتى دافعه عن نفسِه فصارَ مطعونًا فأتى على نفسِه فليس ذَلِكَ ذكاة ، إنما الذكاةُ ما أُريد به الذكاة ، وهذا رجلٌ دافعَ عن نفسِه لا يَنوي شيئًا من الذكاة . 2871 - سُئِلَ إسحاقُ عن الاشتراكِ في البدنةِ لغيرِ أهلِ البيتِ إن كانوا رُفقة مجتَمعينَ من شتَّى تُجزئ عنهم ؟ قَالَ : أرجو أن تُجزئ عَنهم إذا كانوا في الاجتماعِ كنحو أهل البيت لا يُريدون مُقاسمةَ اللحمِ ، كما اشتركَ أصحاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البقرةِ عن السبعةِ ، وكانوا زيادةً على ألف ، فنرى أن كلَّ من اشترك في بقرةٍ لم يكونوا كلهم من أهل البيتِ ، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحمِ كرهنا لهم ذَلِكَ . 2872 - قَالَ أحمد : أهلُ القرى لا يُضحون حتى يَكون أوانُ انصرافِ الإمام ، أهل القرى والمدائن ( في ) هذا قريب ، ما
____________________
(2/377)
يعجبني قول من يقول : إذا طَلع الفجرُ أو الشمسُ . 2873 - قَالَ إسحاق : وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل ؛ قَالَ ذَلِكَ عليٌّ وابنُ عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها ، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَ رأسه فمباحٌ أكله . 2874 - ( قَالَ إسحاق ) : وأما الدجاجةُ إذا ذُبحت فطارت ، ثم وقعت في ماءٍ فماتت فإنها لا تُؤكل ؛ لما أعانَ الماءُ على قتلها أيضًا كما ذُكِرَ عن ابنِ مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في الطائرِ الذي يَقعُ على جَبلٍ ثم ( يتردَّى ) منه فيموتُ أو يقعُ في ماءٍ فيموتُ ، فذلك مثلهما .
____________________
(2/378)
( بَابُ الأشربةِ ) 2875 - قُلْتُ لأحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : قولُ ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : اشرب العصيرَ / 324 ع / ما لم يأخذه ( شيطانُه ) ؟ قَالَ : ( فإن ) ما بيَنه وبين ثلاثٍ يُشربُ ، فإذا مضى ثلاثةُ أيام لا يُشرب ، وإن غلى قبل ذَلِكَ لا يُشرب . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2876 - سألت أحمد عن الطِّلاءِ كيف يُطبخ ؟ قَالَ : يرفعُ رغوته الذي ترتفع ، ثم يأخذُ مقدارَه . ( قُلْتُ : طبخه ) ساعةً ، ثم تركه حتى بَردَ قبل أن يَنتهي ، ثم طَبخه ؟ قَالَ : لا بأس . قلت : إنهم يذكرون عن عبد الله بن المبارك كراهته ؟ قَالَ : إنه يُشربُ دون الثلاثِ ، فما بأس بهذا . قُلْتُ : قالوا أفسدَه ؟ ( فأبى إلا أن ) لا بأسَ به دونَ الثلاثِ إلا أن يكون الفسادُ من قبلِه .
____________________
(2/379)
قَالَ إسحاق : السُّنَّةُ في طبخ العصيرِ أن يُوضع القدرُ على النار وقد صبَّ العصيرُ فيه فيغلى عليه ، ثم يُرفع من النار فتُرفع رغوتُه وما رَمى ( من ) الترابِ وغيره ، فإذا ألقى ذَلِكَ فقد صَفا العصيرُ حينئذٍ ؛ لما ذهب منه ما اختلط به من الترابِ وشبهِهِ ، فيأخذُ مقداره حينئذ حتى يعرف ذهابُ الثلثين ويبقى الثلث الحلال لابد من طبخه على هذا المثال ؛ لأنه لو صُبَّ العصير فيه أولاً وأخذ المقدارُ فذهب الثلثان منه لا يكون ما ذهب قدر ثلثي العصيرِ ؛ لما اختلطَ به من الغبارِ ، وما فيه من الدُّرْدِيِّ وشبهه ؛ فلذلك لابد من غَليانه حتى يرميِ ما اختلط مما وصفنا به ، ثم يؤخذ المقدار ، وكلما صنع من العصيرِ الفراتج وما أشبهه في الثلثِ قبل أن يغلى فلا بأس به ، هو مباحٌ للخلق ، فإذا مضى الثلثُ ولم يغلِ لم ينتفع به أصلاً ؛ لما قَالَ ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : يأخذه ( شيطانه ) في ثلاث . 2877 - قُلْتُ : تكرهُ أن تُسقى الدوابُ الخمرَ ؟ قَالَ : أكرهه ، وأن يداوى الدبر والجرح . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 2878 - قُلْتُ : غبيراء ( السُّكُرْكَة ) ؟ قَالَ : ( هو ) الذي يقالُ له : المِزرُ : نبيذ الشعيرِ والبُرُّ ، ويقال له : الجعةُ .
____________________
(2/380)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . قَالَ عبد الرزاق : نحن نقولُ : المِزَر . 2879 - قُلْتُ : ما يكره من الظروفِ : المزفت والحنتم ( والنقير ) والدُبَّاء ؟ قَالَ : الذي ينهى عنها الدباءُ / 180 ظ / والحنتمُ ( والنقير ) ، وأَحَبُّ إِليَّ أن تتقى الأوعيةُ كلها . قَالَ إسحاق : كما قال . 2880 - قُلْتُ : ( الشربُ ) في قدحٍ مفضضٍ ؟ قَالَ : إذا لم يضع فمَه على الفضة ، هو مثلُ العلم في الثوب . قَالَ إسحاقُ : ( هو ) كمَا قَالَ ، قد وضعَ عمرُ بن عبد العزيز فمَه بين ضَبَّتَين ، وكذلك قولُ إبراهيم . 2881 - سُئِلَ أحمدُ عن الخلِّ ؟ قَالَ : يُصب الخلُّ على العصيرِ حتى يغلبَه . 2882 - قُلْتُ لأحمدَ : العصير إذا على شيئًا ، ثم جُعل في الكامَخِ وغيره ؟
____________________
(2/381)
قَالَ : إذا استهلك دون الثلثِ فلا بأسَ ( به ) . 2883 - قُلْتُ لأحمدَ : إذا ( رابه من شرابه ) ريبُ . قَالَ : إذا رابه منه شك ( فيه ) ليس إذا استيْقنَ . 2884 - ( سُئِلَ أحمدُ : أيُصلِّي الرجلُ خلفَ من يشربُ المسكِرَ ؟ قال : لا . قال إسحاقُ : كلما كان مُعلِنًا بشربهِ ، يَدعو الناسَ إليه ؛ فلا يُصَلِّينَّ خَلفَه ) . 2885 - قُلْتُ : ما يُكره من الجمعِ بينهما : الزهرِ والبلحِ والتمرِ الزبيبِ ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ من الخليطين : ما يَشدُّ بعضُه بعضًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنهما إذا اجتَمَعا أزبدا ، ولا يزبد إلا الخمرُ ، كذلك فسَّره جابر بن عبد الله ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 2886 - قُلْتُ : العصير إذا غلى / 325 ع / قبل ثلاثة أيام ؟ قَالَ : لا تقربه ، وما جازَ ثلاثة أيامٍ فلا تقربهُ . قُلْتُ : غلى ) أو لم يغلِ ؟ ( قَالَ : نعم ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وأجادَ المعنَى .
____________________
(2/382)
( باب الشهادات ) 2887 - قُلْتُ لأحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ : هل ) تجوزُ شهادةُ المرأةَ ؟ وكم يَكُنَّ ؟ قَالَ : رجلٌ وامرأتانِ ، وشهادة المرأة في الولادةِ والرضاعِ فيما لا يطلعُ عليه الرجالُ . قَالَ إسحاق ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : كمَا قَالَ إلا أنَّه لا بد من امرأتينِ في الولادةِ . 2888 - قُلْتُ : شهادةُ الأعمى ؟ قَالَ : تجوزُ في المواضع : في النسبِ ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2889 - قُلْتُ : شهادةُ الأخ لأخيهِ ؟ قَالَ : جائزٌ ، ولا تجوزُ شهادةُ الأبِ للابنِ ، ولا الابن للأبِ والأم . قَالَ إسحاق : شهاداتهم كلهم جائزةٌ إذا كانوا عدولاً . 2890 - قُلْتُ : شهادةُ ولدِ الزِّنَا ؟ قَالَ : جائز ، إذا كان عدلاً ، وإنْ قذفَهُ إنسانٌ يُقامُ عليه الحدُّ ،
____________________
(2/383)
وإن قذفَ أمه وقد أُقيم ( عليها ) الحد فقد أسَاءَ ، يؤدَّبُ ولا يُقامُ عليه الحدّ ، وإن لم تُحد فهي امرأة مستورة يُقام عليه الحد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2891 - قُلْتُ : الشهداء إذا استووا يقرعُ بينهم ؟ قَالَ : إذا استووا وليستِ السلعةُ في يدِ ( أحدهم أقرعَ بينهم ، فإذا كانت في يدِ ) أحدهما فادعياها جميعًا ، فالبينةُ بينة الذي ليس في يدِه السلعة . قَالَ ( إسحاق ) : كمَا قَالَ . 2892 - قُلْتُ : شهَادةُ الصبيان ؟ قَالَ : إذا قاموا بها عدولاً كبارًا ، وأما هم صغارًا فلا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2893 - قُلْتُ : ( هل ) تجوزُ شهادةُ الحاكمِ إذا كان قد أشهد ؟ قال : لا ، حتَّى يحاكمه إلى غيرِهِ ، أو تكون شهادة شاهد ويمين الطالب . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2894 - قُلْتُ : النصراني يُسلم والعبد يُعْتَقُ فيشهدون ، وكانت شهادتهم في النصرانيةِ والرق ؟ قَالَ : إذا شهدوا في وقتٍ وهم عدولٌ تجوزُ شهادتُهم ؛ إلا أن
____________________
(2/384)
تكونَ ( رُدت ) شهادتهم تلك . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2895 - قُلْتُ : تجوزُ شهادةُ الحاكمِ إذا رأى هُوَ بِعينِهِ ؟ قَالَ : لا يحكمُ إلا بشهادةِ الشهودِ . قَالَ إسحاق : بل هو جائزٌ إذا عاينَ في حكمه ، ( إذا عاين ) سوى الحد ( جاز ) ؛ لما يُدرأُ بالشبهةِ . 2896 - قُلْتُ : شاهدُ الزورِ ما يُصنع به ؟ قَالَ : يُقامُ للناس ويُعرَّفُ ويؤدبُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ : إن كان من التجارِ بعثَهُ إلى سوقِهِ ، وإن كان من العرب فإلى حيه كما قَالَ شريح ، وهذا إذا تحقق تعمده لذلك . 2897 - قُلْتُ : شهادةُ الرجلِ على الرَّجلِ ؟ قَالَ : تجوزُ شهادةُ الرجل على الرجل ، وأمَّا شهادةُ الرجلينِ على الرجلِ فلا أعرفه . كأنه يتعجب ممن يقولُ هذا أن لا تجوز إلا شهادة رجلينِ على شهادة رجل . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، لم يزل ( أهل ) العلمِ من التابعين ومَن بعدهم على ذَلِكَ حتَّى جاءَ هؤلاءِ . 2898 - قُلْتُ : شهادة أهلِ الكتابِ بعضهم على بعضٍ ؟
____________________
(2/385)
قَالَ : لا تجوزُ شهادة أهلِ الكتابِ في شيء ؛ لأنهم ليسوا بعدولٍ . قَالَ إسحاق : شهادةُ أهلِ الكتابِ تجوز ، كل ملة على ملتها ، ولا تجوزُ شهادةُ ملةٍ على غيرِ ملتها / 181 ظ / ؛ لما صح الخبر عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه دعا باليهودِ حين شهدوا على يهودي بالزنا ، ولا تجوزُ شهادةُ اليهودي على النصراني ؛ لأنَّ ما بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمينَ بعضهم في بعض . 2899 - قُلْتُ : الوارثُ يعترف بدينٍ على الميتِ ؟ قَالَ : يجوزُ عليه في حصته في نصيبه ، وإذا شهدَ رجلانِ جازَ عليهم كلهم . قَالَ إسحاق : ( أجاد ) ، كما قَالَ . 2900 - قُلْتُ : اليمينُ مع الشاهدِ ؟ قَالَ : إي لعمري ، في الحقوق ، لا يكون في الطلاقِ ، ولا في الحدودِ ، إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال . قَالَ إسحاق : / 326 ع / كمَا قَالَ . 2901 - قُلْتُ : لا تجوزُ شهادةُ الوالدِ لولدِهِ ، ولا الولدِ لوالدِه ، ولا الشريكِ لشريكِه ، ولا العبدِ لسيدِه ، ولا السيدِ لعبدِهِ ، ولا
____________________
(2/386)
المرأةِ لزوجها ، ولا الزوج لامرأتهِ ، ولا المريب ، ولا الخصم ، ولا دافع مغرم ، ولا الأجير ولا الولي ، ولا الوصي ، ولا الأخ لأخيهِ . قَالَ : الأخ لأخيه يجوز ، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يَجُرُّ إلى نفسه ، والولي ( إذا كان لا يجرُ إلى نفسه تجوز شهادته ) ، والولي ( والوصي ) واحد ، وهؤلاءِ كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتُهم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وكذلك إذا شهدوا لهم يجوز مثل ما عليهم . قَالَ الزهريُّ : إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء ، والأبناء للآباء بعد ، ولم يزل جائز فيما مضى ، وقد قَالَ الله ( عزَّ وجلّ ) : ( ممن ترضون من الشهداء ( [ البقرة : 282 ] وقد ذكر عن عمرَ بنِ الخطاب ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) أنهما أجازا ذَلِكَ إذا كانوا عدولاً ، واحتجوا بهذه الآيةِ . 2902 - قُلْتُ : ما العدل في المسلمينَ ؟ قَالَ : من لم يظهر منه ريبة ، رجلٌ مستور . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( بعد أن يعرفه جيرانه وخلفاؤه في السفر ) تنفى الريبة عنه .
____________________
(2/387)
2903 - قُلْتُ : شهادةُ العبدِ والمكاتبِ ؟ قَالَ : العبدُ إذا كان عدلاً جازتْ شهادتهُ ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وقد أجَادَ . 2904 - قُلْتُ : إذا شهدتِ الأمةُ في الاستهلاك أو الرضاع ؟ قَالَ : نعم ، تجوزُ ( شهادتها ) في موضعِ الضرورةِ إذا كانت مرضية ، وتستحلفُ في الرضاع ( وحده ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ولكن لابد من امرأتينِ ؛ لأنَّه ( لا ) يمكن ذَلِكَ في الاستهلاك وغيره . 2905 - قُلْتُ : يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا ؟ قَالَ أحمد : لا أعرفْهُ . قال إسحاق : إذا استرابَ الحاكمُ أو أحبَّ المدعي ذَلِكَ ؛ لما علم من الخروج له من حقه ، ( وسها ) الشهود عنِ الشهادةِ ، كذلك كان شريح والشعبي يُحلِّفَان ( الشهود ) . 2906 - قُلْتُ : الرجل يُغيِّرُ شهادتَه ويزيدُ وينقصُ ؟ ( قَالَ ) : مِنَ الرّجلِ العدل ، فليس به بأسٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/388)
2907 - قُلْتُ : ( إذا ) شهدَ بشهادةٍ ثم رجعَ فيها ؟ قَالَ : إذا رجعَ وقد أتلفَ مالاً فهو ضامنٌ بحصتهِ . قَالَ : بقدر ما كانوا في الشهادةِ : إن كانوا اثنينِ فعليه النصفُ ، وإن كانوا ثلاثةً فعليه الثلثُ ، وإذا شهدوا بالزنَا فرُجم فعليه ربع الديةِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2908 - قُلْتُ : إذا استوتِ الشهود والسلعة في يدِ أحدهما ؟ قَالَ : الذي في يده السلعة فبينته ليس بشيء ، قَالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( البينةُ على المدَّعي ، واليمينُ على المدَّعى عليه ) إنما على هذا اليمينُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2909 - قُلْتُ : شهادةُ المختبئ ؟ قَالَ : تجوزُ شهادتُه إذا كان عدلاً .
____________________
(2/389)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وقول شريح : لو كانوا عدولاً لم يحبسوا ، أليس ( يخالف هؤلاء ) ؛ ( لأنهم رُدوا لحالِ ) العدالة فإذا كانوا عدولاً جَازَ . قَالَ عمرو بن حريث : كذلك يفعل بالفاجر ( الظلوم ) . 2910 - قُلْتُ ( لأحمد ) : رجلٌ شهدَ بخمسمائة ، والآخر بألف ؟ قَالَ : يقال لصاحبِ الحقِّ : ( احلف على ) أن لك على هذا ألفًا مع شاهدك . قَالَ إسحاق : إذا لم يحلفْ صاحبُ الحقِّ على الألفِ جازتْ على خمسمائة ؛ لما اتفقا على ذَلِكَ . 2911 - قُلْتُ : مَن رأى ( أن يرد ) اليمين ، أو يحلف الرجلُ مع بينته ؟ قَالَ : لا يرد اليمين ، ولا يحلف الرجل مع بينته . / 182 ظ / / 327 ع / قَالَ إسحاق : بل يحلف ( مع ) بينته ، ويرد اليمين أيضًا . 2912 - قُلْتُ : الرجلُ يدعي على الرجلِ الشيء فيحلفه ، ثم يأتي بالبينة ؟
____________________
(2/390)
قَالَ : إذا جَاء بالبينةِ فالحق حقه إن حلف ( ذاك ) كاذبًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2913 - قُلْتُ : كان ابنُ أبي ليلى يجيزُ شهادةَ صاحبِ هوى إذا كان فيهم عدلاً لا يستحل شهادة الزورِ . قَالَ : ما يعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والمغلية . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وكذلك ( كل ) صاحب بدعةٍ معلن بها داعٍ إليها . 2914 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا ضُربَ المملوك في القذفِ ، ( ثم أعتق لم ) تجز شهادته ، وإذا ضُرب النصراني في القذف فأسلم تجوزُ شهادته ؛ لأنَّ الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله . قَالَ : إذا تابَ جازتْ شهادته ، يعني : العبد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ، كلاهما سواء . 2915 - قُلْتُ : ( في ) الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة ، والحيض ( والعدة ) والسقط ( والحمام ) ؟ قَالَ : كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقةً . قَالَ إسحاق : لابد منِ امرأتينِ .
____________________
(2/391)
2916 - قُلْتُ : قال سفيان : لا يجوزُ شهادةُ الأمةِ ( إلا ) في الاستهلال . قال ( أحمد ) : يجوزُ إذا كانتْ ثقةً مرضية . قال إسحاق : لابد من امرأتينِ . 2917 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : الرجلُ إذا كانتْ عنده شهادة فقيل له : أعندك شهادةٌ ؟ قَالَ : لا . ثم شهدَ فإنَّ شهادتَه جائزةٌ . قَالَ ( أحمد ) : إذا كان عدلاً يذكر ما لم ( يكن ) يذكر قبل ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لما يمكن أن ( يكون ) يذكر بعد النسيان ، فالعدول من الشهود لا يُتهمون في مثل هذا وشبهه . 2918 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : والشاهدُ عند القاضي يغيرُ شهادتَه ، ويزيدُ فيها ، وينقص ما لم يقض فيها القاضي ؟ قَالَ : جيد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إذا كان عدلا . 2919 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ خاصمَ في خصومة مرة ، ثُمَّ ( نزع ) بعد ، ثم شهدَ بعد ، أَلَهُ شهادةٌ ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمد : لا يقبلُ قوله . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إذا شهدَ في تلك الخصومةِ التي ادعاها مرة لنفسِهِ ، ولكن له أن يشهدَ ولا يبين ، وليس على الحاكمِ أنْ يفتش ، ( ولا يحلف إن سأل خصمه ذاك ) .
____________________
(2/392)
2920 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا قَالَ الرجلُ : أشهدُ أنَّ لي ولفلانٍ على هذا خمسمائة درهم فقد بطلت شهادتُه فيها كلها ، إذا شهدَ بشيء له فيه شيء بطلتْ شهادتُه . قَالَ ( أحمد ) : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( سواء ) . 2921 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ ماتَ وتركَ ابنينِ : أحدهما نصراني ، والآخر مسلم ، فقال النصراني : ماتَ أبي وهو نصراني ، وقال المسلم : كان نصرانيًّا فأسلمَ ، فجاءَ المسلمُ ببينةٍ من ( النصارى ) أنه أسلَم ، وجاء النصراني ببينةٍ من المسلمينَ أنه لم يسلم . قَالَ سفيان : يؤخذُ بقولِ المسلمِ ، يصلَّى عليه ، وتجوزُ شهادةُ ( النصارى ) أنه أسلمَ ، ولا تجوزُ شهادةُ المسلمينَ أنه لم يسلم . قال أحمد : القول قول المسلمينَ ، ولا تجوزُ شهادةُ النصارى . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان . قَالَ سفيان : فإنِ ادَّعى النصراني أنُّهُ كان نصرانيًا ، وادَّعى المسلمُ أنه كان مسلمًا فالميراث بينهما .
____________________
(2/393)
قَالَ أحمد : دعواهما / 328 ع / واحد هُوَ بينهما شطرانِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2922 - قُلْتُ : قَالَ ابنُ أبي ليلى : السمع سمعان : إذا قَالَ : سمعتُ فلانًا أجزته ، وإذا قَالَ : سمعت فلانًا يقول : سمعت فلانًا لم أجزه . قَالَ أحمد : كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ، ما أحسنه ! قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2923 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا كان مسافرًا فأشهد اليهودي ، والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون . ( قَالَ أحمد : إذا لم يكن معهم مسلمون ) تجوز شهادتُهم . أجازَهُ أبو موسى الأشعري ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قُلْتُ : وتراه أنتَ ؟ قَالَ : نعم ، في موضعِ الضرورةِ في السفرِ إذا لم يكن ( معه ) مسلمون لم نجد بُدًّا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2924 - قُلْتُ : قال سفيان في نصراني ماتَ فجاء رجلٌ مسلم فأقامَ عليه البينة ( من المسملين بألف درهم ، وجاء النصراني فأقامَ عليه البينةَ ) من النصارى بألف درهمٍ . قَالَ : ( لا ) تُقبل
____________________
(2/394)
شهادة النصارى على النصراني ؛ ( لأنَّهُ ) / 183 ظ / يضر بالمسلم ، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم أجزنا الفضل للنصراني . قَالَ أحمد : الشهادةُ شهادةُ المسلمينَ ليس ( للنصراني ) شهادةٌ إلا في سفرٍ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان كان فيه فضلٌ أو لم يكن ؛ لما تجوز شهادة النصارى على ( النصراني ) ، فيكون المال بينهما . 2925 - قُلْتُ : قَالَ : سُئل سفيان عن مسلمٍ بَاعَ نصرانيًّا دابة ، فجاء النصراني ببينةٍ منَ النصارى أنها دابته ؟ قَالَ : يأخذُ دابته ، ولا تجوز شهادتهم على المسلمِ . قَالَ أحمد : لا تجوز شهادةُ النََّصارى . قَالَ إسحاق : شهادةُ النصارى على ( النصراني ) جائزةٌ ، ولكن لا تجوزُ على المسلمِ إذا كان قبض الثمن ، ولا يؤمر بالرد ؛ لأنَّكَ حينئذٍ تكون أجزتَ شهادة ( النصراني ) على المسلمِ . 2926 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في نصراني ماتَ وتركَ ألفَ درهمٍ فجاء النصرانيُّ ببينةٍ منَ المسلمينَ بألفِ درهمٍ ، وجاء المسلمُ ببينةٍ
____________________
(2/395)
من النصارى بألفِ درهمٍ . قَالَ : هما سواء ؛ ( لأنَّ شهادةَ المسلمِ ) جائزة على المسلمِ . قَالَ أحمد : ( الشهادة ) للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان . 2927 - قَالَ أحمد : إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ ، وكانا عدلينِ جازتْ شهادتُهما على الورثةِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2928 - قُلْتُ : ( سُئِلَ سفيان عن ) رجلٍ ماتَ وتركَ ابنَه ، وتركَ ألفَ درهمٍ فجاءَ رجلٌ فقال : لي على أبيك ألفُ درهمٍ . قَالَ : نعم ، لك عليه ألف درهم ، ثم جَاءَ آخر ، فقال مثل ذَلِكَ حتَّى أقرَّ لعشرة ، ثم جاءوا يخاصمونه إلى القاضي ؟ فقال : نجيزُ إقراره للأولِ ، ونتهمه في الآخرين ؛ لأنَّه حين أقرَّ للأوَّلِ صار له المال إذا كانوا متفاوتين ، وإن أقر للأولِ أول النهار ، وللآخرِ آخر النهار ، وللآخر من الغد فهو للأول ، وإن كان كاملاً متصلاً فهو بينهم . قَالَ أحمد : ( هو ) على نحو ( ما ) قَالَ . قَالَ إسحاق : لا نحكمُ على المقر إلا لهم جميعًا ، فإن كان معه وارثٌ آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعًا .
____________________
(2/396)
2929 - قُلْتُ ( لأحمد : قَالَ ) : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ مات وتركَ ألفي درهمٍ وتركَ ابنيه ، فجاء رجلٌ ، فقال : لي على أبيكما ألفُ درهم ، فأقرَّ أحدُهما ، وأبى الآخر ، كان حماد يقول : يأخذ ما في يديه كله ؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذَ من المالِ شيئًا ، وعلى أبيه دَيْنٌ ، وكان أصحابنا يقولون : يأخذُ بحصته ، وهو قولُ سفيانَ . قَالَ أحمدُ : نقولُ : يأخذُ بحصتِهِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2930 - قُلْتُ : قَالَ أبو هريرة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لا تجوزُ شهادةُ أصحابِ الخمرِ . قال أحمد : لا أدري ( ما هو ) . قَالَ إسحاق : كلَّما كانوا عدولاً جاز / 329 ع / ؛ لأنَّ في أهلِ كلِّ بياعة عدلا وغير عدل ، ولكن أبا هريرة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) خصَّهم ؛ لما فيهم من الأيمان الفاجرة . 2931 - قُلْتُ : ( قَالَ سفيانُ في رجلٍ ) كتب وصيته فختم عليها ، وقال : اشهدوا بما فيها ؟ قَالَ : كان ابنُ أبي ليلى ( يبطلها ) ، والقضاة لا يُجيزونها .
____________________
(2/397)
قال أحمد : لا يشهدون حتَّى يَعْلَموا ما فيها . قَالَ إسحاق : بل يقيمون الشهادةَ على ما أُشهدوا سواء . 2932 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ . قَالَ أحمد : جيد . قَالَ إسحاق : كلما عُرف إيماؤه ، ومُنع مِنَ الكلامِ ؛ على الورثة ( إنفاذ ) ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام ، وكذلك لو كتبَ وصيته ( بيدِهِ ) . 2933 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا ؟ قَالَ : تجوزُ قضاياه . قَالَ أحمد : إذا تابَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2934 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن صبي يتيمٍ شهدَ له رجلانِ أنَّ هذا أخذَ منه ألفَ درهمٍ ، وجاء آخرانِ فشهدا أنَّ فلانًا الذي أخذَ منه ألف درهم ؟ قَالَ : يؤخذُ منهما جميعًا كفلاً حتَّى يدركَ اليتيمُ ، فإذا أدركَ اليتيمُ فعلى منِ ادَّعى فَهُوَ عليه . قَالَ أحمد : وما يدري اليتيم من أخذه ؟ قُلْتُ : يؤخذ له ( الآن ) منهما . قَالَ : / 184 ظ / لِمَ لا يؤخذ إن كانوا يشهدون على ألفٍ بعينها
____________________
(2/398)
يقوم وليه أو وصيه يأخذُ مِنْ أيهما شاء ، وإذا شهد كل واحدٍ على ألف متفرقة يأخذُ من هذا ألفًا ومن هذا ألفًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إذا كان الولي جعلَ إليه أن يقومَ بأمره . 2935 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إنَّ شريحًا كان لا يقبلُ البينةَ بعد الجحود . قَالَ سفيان : والجحودُ أنْ تقولَ : ما جرى بيني وبينك شيءٌ ، ثم تدعي البينة بعد إنكاره ، وكان ابن أبي ليلى لا يقبلُها إذا جاء ببينة يقول : هذا كَذَّب شهوده . قَالَ أحمد : هذا مكذِّب لشهودِه ، لا يجوزُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2936 - قُلْتُ : سُئِلَ - يعني : سفيان - عن شهادةِ الوصي . قَالَ : إذا شهدَ على الورثةِ جَازَ ، وإذا شهدَ لهم لم يجزْ . قَالَ أحمد : ( جيد ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2937 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : تجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الأهلة . قَالَ أحمد : ( تجوز ) شهادةُ رجلٍ واحد ، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين . قَالَ إسحاق : لابد من شاهدينِ على الصومِ والإفطار . 2938 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عنْ شهادةِ المحدودين في ( الإهلال ) ؟
____________________
(2/399)
قَالَ : لا يجوزُ . قَالَ أحمدُ : إذا تابوا جازتْ شهاداتُهم . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ؛ لأنه إذا تابَ جازت ( شهادته ) في كلِّ شيءٍ كشهادةِ من لم يُحد . 2939 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في الرجلِ الذي يُخنق في كل شهرٍ تجوز شهادته إذا كان في إفاقته ، ويلزمه ما جرح في إفاقته أو أصاب حدًّا في إفاقته . قَالَ ( أحمد ) : جيدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 2940 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لا يجوزُ إلا قولُ طبيبينِ في الموضحة ، ولا يجوز إلا قول بيطارين في الدابةِ يكون بها الداء فينظران إليها ؛ لأنهما شاهدانِ . قَالَ أحمد : إذا كان هذا في موضعٍ يضطرُ إليه إذا لم يكن إلا طبيب واحد وبيطار واحد ، قوله جائز إذا كان ثقةً . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان . 2941 - قُلْتُ : قَالَ : فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين ؛ لأنَّهما شاهدان على البيطارين . قَالَ : هذا على ذاك أحسن ، ولكن يجوزُ قولُ بيطارٍ واحد .
____________________
(2/400)
قَالَ : ( وإن ) قوَّم البيطاران قيمة : فقال أحدهما بأكثر ، وقال الآخر بأقل متلكأ أحمد عند ذَلِكَ ، ثم قَالَ : نجعل بينهما آخر ثالثًا إن كان يقدر عليه حتَّى يتفقَ اثنانِ إذا اختلفَ اثنانِ . قَالَ إسحاق : كلما لم يكونا اثنين من البياطرة والأطباء فإنَّه لا يجوزُ ، ولكن يجوزُ إرسال / 330 ع / الحاكم واحدًا عدلاً ؛ لأنه حينئذٍ خير . 2942 - سُئِلَ إسحاق عن شهادةِ امرأةٍ في الرضاع أنها أرضعتْ رجلاً وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج ؟ قَالَ : كلما كانتْ صالحةً حلفت ، فإن تمت فُرِّقَ بينهما على التنزه ، وإن أبت اليمينَ لم يفرق بينهما ، إلا أنْ يكون خبرًا مستفيضًا أنَّ هذه أرضعت كما ادعت ، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة ، فإنَّ الخبرَ المستفيض يتقدمُ شهادة المرأة الواحدة . ملف 11
____________________
(2/401)
____________________
(2/402)
( بَابُ الموَارِيثِ ) 2943 - قلتُ لأحمدَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : الخنثى مِنْ أينَ يُوَرَّثُ ؟ قال : ( من ) حيثُ يبولُ . قلت : فإِنْ بَالَ منهما جميعًا ؟ قال : مِن أيِّهما سبق . قال إسحاقُ : كما قال ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 2944 - قلتُ : زوجٌ ، وأمٌّ ، وإخوة لأب وأم ، وإخوة لأم ، هل يشركُ بينهم ؟ قال ( أحمد ) : أمَّا أنا فلا أشركُ بينهم . قال إسحاقُ : الشركةُ بينهم . 2945 - قُلْتُ : في ابنتينِ وابنةِ ابن وابن ابن ؟ قال : أشركُ في هذا . قال ( إسحاقُ ) : كَما قَالَ . 2946 - قلتُ : تُورثُ الأسيرَ ؟ قال : إي لعمري . قال إسحاقُ : كَمَا قَالَ . 2947 - قُلْتُ : كم تورثُ مِنَ الجدات ؟ قال : ثلاث بيِّنٌ : ثنتانِ من قبلِ الأب ، وواحدة من قبل الأمِّ .
____________________
(2/403)
قال إسحاقُ : كما قال ، وهنَّ أم أم أبيه ، ( وأم أبي أبيه ) ، وأم أم أمه ، وتسقطُ أم أبي الأم . 2948 - قلت : تورثُ الجدة مع ابْنِهَا ؟ قال : نعم تورث ، هي أكثر في الرواة . قال إسحاق : كما قال ، قد صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّها ( أوَّلُ ) جدة ورثَتْ في الإسلام . / 185 ظ / 2949 - قُلْتُ : المملوكون ، واليهودُ ، والنَّصَارى يُحجبون ؟ قال : لا يُحجبون ، ولا يرثون . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2950 - قلتُ : القاتلُ لا يرثُ : خطأً أو عمدًا ؟ قال : لا ، لا من الديةِ ، ولا مِنَ المال . قال إسحاق : الذي نعتمدُ عليه : لا يرثُ من الدية ، ويرثُ منَ المالِ . 2951 - قُلْتُ : ( لا يتوارث أهلُ ملتين شتَّى ) ؟ لا يرث اليهودي النصراني ؟
____________________
(2/404)
قال : لا يرثُ ، هما ملتانِ مختلفتانٍ . قال إسحاق : كما قال . 2952 - قلتُ : ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه ؟ [ قال ] : ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ ؛ لأنَّ دمه كان مباحًا ، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قال إسحاق : الذي نأخذُ به : ميراثُه لورثته ( من ) المسلمينَ . 2953 - قُلْتُ : رجلٌ ماتَ ولم يدع / 331 ع / وارثًا إلاَّ ابن أخته ؟ قال : الميراثُ لذي الرحم . قال إسحاق : كما قال . 2954 - قلتُ : مَن قال : لا ترد على ابنة ابن مع ابنة لصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على المرأة ، ولا على الزوج ؟ قال : يردُّ عليهم كلهم ، إلاَّ الزَّوج والمرأة ؛ لأنَّهما ليسا من ذوي الرحم ، ولا على جدة ، ولا على إخوةٍ لأم مع أم . قالَ إسْحاقُ : يرد على كلِّ ذي سهمٍ غير الزوجِ والمرأةِ ، ولا
____________________
(2/405)
على إخوة ( لأم ) مع أم ، وأمَّا الجدةُ فلا نردُّ عليها ، إلاَّ أن لا يوجد غيرها . 2955 - قُلْتُ : العمةُ والخالةُ ؟ قال : العمةُ بمنزلةِ الأب ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2956 - قلتُ : أَدْنَى الْعصبةِ الابنُ ، ثُمَّ ابنُ الابنِ ، ثم الأب ، ثم الجدُّ ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخِ ، ثم العم ، ثم ابنُ العم ، ثم الأدْنَى فَالأَدْنى ؟ قال : نعم . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2957 - ( حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصورٍ ، قال : أخبرنا أحمد ) ، عن يحيى بنِ آدمَ ، ( قالَ : أخبرنا ) ابنُ أبي زائدة ، عَن أبيه ، عن فراس ، عن عامر في امرأةٍ ، وأم ، وابنتينِ ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم ، قال : للمرأةِ الثمنُ ، وللأمِّ السدسُ ، وللابنتينِ الثلثانِ ، وللأخت ما بقي دون ابنةِ الابنِ ، ولو كان تركَ ابنَ ابنٍ كانَ له ما بقي دُونَ الأخت . قُلْتُ : مَنْ حجبَ المرأةَ عَنِ الربعِ ؟
____________________
(2/406)
قال : الابنتانِ . ( قلتُ : فمن حجبَ الأمَّ عنِ الثُّلثِ ؟ قال : الابْنتَان ) . قُلْتُ : لِمَ لَمْ ترثِ ابْنَةُ الابنِ ؟ قال : لأنَّ سهامَ النساءِ تكاملتِ الثلثينِ . قلتُ : ما تقولُ في قولِه : لو كانَ ابنُ ابْنٍ كانَ له مَا بقي دون الأخت ؛ لأنَّه بمنزلةِ الولدِ ؟ قالَ : نعم . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2958 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قالَ : أخبرنَا ) أحمدُ ، قال : سمعتُ سفيانَ ( بنَ عيينة ) يقولُ : قال ابنُ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : أمرٌ ليس في كتابِ اللهِ ( عزَّ وجلّ ) ، ولاسنة رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، تجدونه في النَّاسِ كلِّهم : ميراثُ الأخت مع البنتِ . وقرِئ عليه إسناده : سمعت مصعب بن فلان بن الزبرقان ( قال ) : سمعتُ ابنَ أبي ملكية . قال أحمدُ : قال عليٌّ : قال : حَدَّثَني مصعب بن عبد الله بن الزبرقان .
____________________
(2/407)
قلتُ : أليس تقولُ بقولِ معاذٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ؟ قال : نَعم . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2959 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ ، فقالَ : أخبرنَا ) أحمدُ ، ( عن ) وكيع ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن عمر ، وابن مسعودٍ ، وزيد بن ثابت ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) ، قالوا في زوجٍ وأمٍّ / 332 ع / وإخوةٍ لأمٍّ ، وأخوات لأب وأم أنهم كانوا يشركونَ بين الإخوةِ ( والأخوات ) للأب والأم مع الإخوةِ مِنَ الأمِّ في ثلثهم ، وكانوا يقولون : لم يزدهم الأب إلا قربًا . وكانوا يجعلون ذكرَهُم وأنثاهم ( فيه ) سواء . قُلْتُ : ما تقولُ أَنْتَ ؟ قال : لا أشركُ . قال أحمدُ : اختلفَ عن عمر ، وعن ابنِ مسعودٍ ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ في المشتركةِ هذه . قال إسحاقُ : نقولُ بقولهم أنَّهم يشركون . ( حَدَّثَنَا إسحاقُ قال : أخبرنَا أحمدُ قال : حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ
____________________
(2/408)
مهدي ) ، عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن هُزيل ، عن عبدِ الله ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في زوج ، وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب وأم أنه لم يشركْ بينهم . قال أبو قيس : رأيتُ الغلام عبدة بن معاوية . قلتُ : أليسَ هذا خلافًا لحديثِ منصورٍ ؟ قال : نعم . قال إسحاقُ : نأخذُ بروايةِ منصورٍ . / 186 ظ / 2960 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) أبو معاوية ، ( عن ) الأعمش ، عن إبراهيمَ قال : كان عمر ، وزيد ، وعبدُ اللهِ ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) يشركون ، وكان عليٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) لا يشركُ . قُلْتُ : عثمانُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) كان يشركُ في هذا ؟ قال : نعم . قلتُ : وشريح ( كان يشركُ في هذا ) ؟ قال : نعم .
____________________
(2/409)
قُلْتُ : ومسروق ؟ قال : نعم . قلتُ : وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ؟ قال : نعم . قال إسحاقُ : كَمَا قَالُوا . 2961 - ( حَدَّثَنَا إسحاقُ قال : أخبرنَا أحمدُ قال : حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ قال ) : حَدَّثَني أبي ( قال : حَدَّثَنَا ) يونسُ ، عن الحسنِ في امرأةٍ تركَت ابْني عمها - أحدهما أخوها لأمِّها - أنَّ أخاها لأمِّها أحقُّهما بالميراثِ . قُلْتُ : ما تقولُ أَنْتَ ؟ قال : ( لا ) ، مثل قول عليٍّ وزيد ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) : السدس ، وما بقي بينهما . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2962 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أَخْبرنَا ) أحمدُ ( قالَ : أخبرنا ) وكيع ( قال : حَدَّثَنَا ) إسماعيلُ بنُ عبدِ الملكِ قال : سألْتُ
____________________
(2/410)
( سعيد ) بن جبير عن بنت وبني عم ، أحدهم أخٌ لأم . قال : للابنةِ النصفُ ، وما بقي فلابنِ العم الذي ليس / 333 ع / بأخ لأم . قال : لا يرثُ أخٌ لأم مع ولدٍ شيئًا . قال : وسألتُ عطاء ، فقالَ : أخطأَ سعيدُ بنُ جبير ، للابنةِ النصف ، وما بقي فبينهما نصفان . قلتُ : ما تقولُ أنتَ ؟ قال : أقولُ بقولِ عطاء . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2963 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) هشيم ( قال ) : كان شعبةُ حَدَّثَنَا بهذا الحديثِ - عن سهم الفرائض - عن أوس بن ثابت ، ( فلما ) قدمت البصرة أُخبرتُ أنه حيٌّ ، فأتيته ، فحدثني به أوس بن ثابت ، عن حكيم بن عقال أنَّ امرأةً ماتَتْ وتركتْ ابني عمها : أحدهما ( أخوها ) لأمها ، والآخر زوجها ، فاختصموا إلى شريح ، فجعلَ للزوجِ النصفَ ، وجعل النصف الباقي لأخيها مِنْ أمِّها ( قال ) : فأتوا عليًا ، ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، فأرسلَ إلى شريح ،
____________________
(2/411)
فأتاه ، فقال : كيف قضيتَ بين هؤلاء ؟ فأخبره بالذي كان . قال ما حَملَكَ على ذلكَ ؟ قال : قولُ اللهِ ( عزَّ وجلّ ) ( في كتابِه ) : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( [ الأنفال : 75 ] قال : أَفَلا أَعْطيتَ الزوجَ فريضته في كتابِ اللهِ ( عزَّ وجلّ ) النصفَ ، وأعطيت الأخ فريضته في كتابِ اللهِ ( عزَّ وجلّ ) السدس ، وجعلتَ ما بقي بينهما ؟ قلت : ما تقولُ أنتَ ؟ ( قال ) : أقولُ ( بقولِ ) عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قال إسحاق : كما قال . 2964 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) وكيع ( قال : حَدَّثَنَا ) سفيانُ ، عن الأعمش قال : كان ابنُ مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) يقولُ في ابنةٍ ، وابنة ابنٍ ، و ( ابن ) ابن ، وفي أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، وإخوة ( لأب ) أن ابن مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) كان يقولُ : لهذه النصفُ ، ثم يُنظر ، فإنْ كانَ إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدسِ لم يزدْها
____________________
(2/412)
على السدسِ ، وإنْ أصابَها أقلُّ مِنَ السدسِ قاسمَ بها ، يُلزمها الضرورة . وكان غيره من أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولون : لهذه النصفُ ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين . قُلْتُ : ما تَقولُ أَنتَ ؟ قال : لا أقولُ بهِ ، ما بقي بينهم . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2965 - ( حَدَّثَنَا إسحاق قال ) : أخبرنا أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) محمد بن جعفر ( قال : حَدَّثَنَا ) شعبةُ ، عن عمرو بن مرة ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللهِ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أنَّه قال في رجلٍ مَاتَ وتركَ أخته لأمِّه وأبيه ، وإخوته وأخواته لأبيه ، قال : للأختِ للأب والأم والنصفُ ، وللأخوات من الأب السدسُ / 334 ع / وما بقي فللإخوةِ من الأب ، وإنْ تركَ ابنته وبني ابنه ذكورًا وإناثًا ؛ قال : لابنته النصفُ ، ولبنات ابنِه السدسُ ، وما بقي فللذكورِ . وقال مسروق : للأخت من الأب والأم النصفُ ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين ، وفي الفريضة الأخرى مثل ذَلِكَ . فَقيلَ لمسروق : إنَّ عبدَ اللهِ يقولُ غير هذا . فقال : هكذا يصنعُ الناسُ .
____________________
(2/413)
قُلْتُ : ( ما ) تقولُ أَنْتَ ؟ قالَ : بقول زيدِ بن ثابتٍ . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2966 - ( حَدَّثَنَا إسحاقُ قال ) : أخْبَرنا أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) عبدُ الرحمنِ ( قال : حَدَّثَنَا ) سفيان ، عن معبدِ بنِ خالدٍ ، عن مسروق ، عن عبدِ اللهِ في بناتٍ ، وبنات ابنٍ ، وبني ابن ، وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب أنه كان لا يشركُ ، وكانت عائشة ( رَضِي اللهُ عَنْها ) تشرك . قال سفيان : ( وبلغني ) أنَّ عليا كان يشركُ . قُلْتُ : ما تقولُ أنتَ ؟ قال : بقول عائشة ، وهو قول عليٍّ وزيد بن ثابت ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) . قال إسْحَاقُ : الشركةُ أحبُّ إليَّ . / 187 ظ / 2967 - ( حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، ثنا أبو شهاب ، عن الحسنِ بن عمرو ، عن الحكم عن عليٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُ في ابنتينِ ، وأبوين ، وأم أم قال : صار ثُمنها تُسعا .
____________________
(2/414)
قلتُ : ما تقولُ ؟ تقول الفريضة ؟ قال : نعم ) . 2968 - ( حَدَّثَنَا إسحاقُ قال : أخبرنا أحمدُ قال : حَدَّثَنَا ) عبدُ الرحمنِ بن مهدي ، عن سفيانَ ، عن سلمةَ ، عن أبي صادق قال : جاء رجلٌ إلى عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) فقالَ : أَفْتني . فقالَ : عَما تسل ؟ فقال : عنِ امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ ابْنَتَها ، وأُمُّها مملوكةٌ . قال : وهل يحيطُ السدسُ برقبتِها ؟ فقال : لا . ( فقال ) : أعفني عنها سائر اليومِ . فَأتَاه عن يمينِه ، فقال مثل ذَلِكَ ، وعن يسارِه ، فقالَ مثل ذَلِكَ . قلت : ما تفسيرُ هذا ؟ قال : كأنَّه يقولُ : تُشترى وتُعتق . ثم كأنه كاعَ عنها . قال إسحاق : تُشترى ، وتُعتق ، وتُورَّث . 2969 - قُلْتُ ( لأحمد ) : المملوكون ، وأهلُ الكتابِ ( والقاتل ) والمكاتب لا يُحجبون ولا يرثون ؟ قال : كلُّ مَنْ لَمْ يرثْ لم يحجبْ . قال إسحاقُ : كَما قَالَ .
____________________
(2/415)
2970 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) يحيى بنُ آدمَ ( قال : حَدَّثَنَا ) ابن أبي زائدةَ ، عن أبيه ، عن فراس ، عن الشعبي في زوجٍ ، وإخوة لأم ، وابن مملوك ، قال : قضى فيها عليٌّ وزيدُ بن ثابتٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) أنَّ للزوجِ النصفَ ، وللإخوة للأم الثلث ، وللعصبة ما بقي ، ( وقضى فيها عبدُ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أنَّ للزوجِ الربعَ ، وللعصبةِ ما بقي ) وفي امرأةٍ تركَتْ أمَّها مسلمة ، ولها إخوة كفارًا ومملوكين ، قال : قضى فيها عليٌّ وزيدُ بنُ ثابتٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) لأمِّها الثلثُ ، وما بقي فلعصبتها ، قال : وكانا لا يُورثَانِ كافرًا ولا مملوكًا من مسلمٍ ، ولا يحجبان به ( وقضى فيها عبدُ الله رَضِي اللهُ عَنْهُ أنَّ للأمِّ السدسَ ، ولعصبتها ما بقي ، وكان يحجبهم ) ، ولا يورثهم . قلتُ ( لأحمدَ ) : بقولِ عليٍّ وزيد تقول ؟ قال : نعم . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2971 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) يزيد بن هارون ( قال : أخبرنا ) همام ، عن قتادةَ ، عن
____________________
(2/416)
الحسن ، عن عمران بن الحصين ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إنّ ( ابن ) ابني ( مات ) ، فما لي من ميراثِهِ ؟ قال : ( لك السدس ) . فلَّما ولى دعَاه ، قال : ( لك سدس آخر ) . فلما ولَّى دعاه ، قال : ( إن السدس الآخر كل طعمة ) . قُلْتُ ( لأحمدَ ) : مَا تفسيرُ هذا ؟ قال : كما ترى ، هو أمرٌ مظلم . حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصور ، ثنا يزيد ، وعبد الصمد نحوه . قال إسحاق ( بن إبراهيم ) : لا ، إنما قوله ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) : ( طعمة ) يقول : إذا أخذْتَ فريضتك ، فقدِ استوفيت حقكَ ، فما فضل فلبيتِ المالِ ، فما كان لبيت المال فلنا أنْ نعطيَ من رأينا . 2972 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخْبرنَا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) وكيع ( قال : حَدَّثَنَا ) ابن أبي خالد ، عن الشعبي أنَّ عليًّا ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أُتي في ستة إخوة وجد فأعطاه السدس .
____________________
(2/417)
قلتُ ( لأحمدَ ) : ( في ) قولِ عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، فإنْ كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين ، أو أربعة ( إخوة ) ؟ قال : يُقاسمهم . قال إسحاقُ : الذي نختارُ أنْ يكونَ / 335 ع / الجد أبًا ، هوأقوى في الاتباع والتقليد والنظر في المذاهبِ . 2973 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) عبد الوهاب الثقفي ( قال : حَدَّثَنَا ) خالد ، عن محمد في رجلٍ أعتق عبدًا له نصرانيًا ، ثم مات ( قال ) : فلا يرثه ؟ قُلْتُ : مَا تَقولُ أَنْتَ ؟ قالَ : لم لا يرثه ؟ ! إنَّما هذا ولاء من الرق . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2974 - ( حَدَّثَنَا إسحاقُ قال ) : أخبرنا أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) محمد بن جعفر ( قال : حَدَّثَنَا ) سعيد ، عن قتادةَ ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) كتبَ : أن ( يورث ) الأعلى من الأسفل ، فقلنا لقتادةَ : كيف هذا ؟ قال : كان بالشامِ طاعون ، فكان الرجلُ يوجد
____________________
(2/418)
وأصابعه على الآخر ، فيُرى أنَّه مَاتَ قبله ، وإنْ لم يوجدْ كذلك ورثَ بعضهم من بعضٍ ، ( هذا قولُ عمر عليه السلام ، وَرَّث بعضهم من بعض ) . حَدَّثَنَا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) محمد بن جعفر ( قال : حَدَّثَنَا ) سعيد ، عن قتادة ، عن الحسنِ أنَّه قال : يرثُ كل إنسانٍ وارثه . قلتُ : ما تفسير هذا ؟ قال : يقولُ : لا يرثُ بعضُهم مِنْ بعضٍ . ( قُلْتُ : كذاك تقولُ ؟ قالَ : لا أورثُ بعضَهم من بعضٍ ) ولا يعاد عليهم . قال ( إسحاقُ ) : كما قال أحمدُ ( سواء ) . 2975 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي قال : إذا شهدَ رجلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ من الورثةِ بدينٍ على الميتِ ، جَازَ عليهم كلهم . قلتُ ( لأحمدَ ) : تَقولُ بهذا أَنْتَ ؟
____________________
(2/419)
قال : إذا شَهدُوا . قال أحمدُ : والشهادةُ مخالفةٌ للإقرارِ ، وإذا كان إقرار منهم جَازَ عليهم بقدرِ حصتهم إلاَّ أنْ يَشهدوا . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2976 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : حَدَّثَنَا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) يزيدُ بنُ هارون قال : أخبرنا ( حبيبُ ) ابن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد أن ( عليا عليه السلام ) قضى في مولىً قتلَ خطأً ليس له وارثٌ ، وله أمٌّ وأخت مملوكتانِ ، فقضى بدية ( المقتول ) كاملاً ، ثم أَمر أنْ تُشترى أمه وأخته شراءً من ديته فيعتقان ، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسةِ أخماس : لأمه خمسانِ ، ولأخته ثلاثةُ أخماس ؛ وذلك لأنَّ لأمِّه في الفريضةِ الثلثَ ، ولأخته النصف ، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما . قُلْتُ ( لأحمدَ ) : ما ترى أنتَ في هذه ؟ قال : لا تشترى ، قد وجبَ الميراثُ لقومٍ آخرين . قال إسحاق : ( كما قال ) . / 188 ظ /
____________________
(2/420)
2977 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) وكيع قال : قال سفيان في مجوسي تزوَّجَ ابنتَه ، فأصابَ ( منها ) ابنتينِ ، ثم ماتَتْ إحداهما بعدما مَاتَ الأب . قال : لأختها لأبيها وأمها النصف ، ولأمها السدس ، حجبت نفسَها بنفسِهَا ، ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين . قلت ( لأحمد ) : كيف يورث المجوسي ؟ قال : من وجهينِ . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2978 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) إسماعيل ، عن داودَ ، عن الشعبي ، عن شريح ( في ميراث الأسير ) : إن أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير . قلتُ : ما تقولُ ( أنتَ ) ؟ قال : ما له لا يرث ؟ ! قال إسحاقُ : كَما قَالَ .
____________________
(2/421)
2979 - حَدَّثَنَا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) وكيع ( قال : حَدَّثَنَا ) سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، ( عن شريح ) في ابنة أخ وعمة . قال : المالُ لابنةِ الأخ . 2980 - ( حَدَّثَنَا أحمد ، نا وكيع ، عن الحسن ، عن الشيباني ، عن إبراهيم قال : المال للعمة . قلتُ : ما تقولُ أنت ؟ قال : المالُ لابنة الأخ . قال إسحاقُ : كَما قَالَ إبراهيم ) . 2981 - حَدَّثَنَا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) هشيم ( قال : أخبرنا ) مغيرة ، عن شِباك عن إبراهيم أنه قال : لا يرثُ ولدُ الزنا ، لا يرث من لم ( يقم على أبيه ) حد ، ولا ( على ) من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح . قُلْتُ : ما تقولُ أنتَ ؟ قال : قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( الولدُ للفراشِ ، وللعاهر الحجر ) .
____________________
(2/422)
2982 - حَدَّثَنَا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) يحيى بن آدم ( قال : حَدَّثَنَا ) أبو بكر ( بن عياش ) ، عن مطرف / 336 ع / عن الشعبي ، عن مسروق في أخت لأم ، وابنة أخ لأب وأم . قال : للأخت ( للأم السدسُ ) ، ولابنة الأخ ( ما بقي ) . قُلْتُ : ما ترى أنتَ ؟ قال : يردُّ ما بقي على الأختِ . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2983 - قلت لأحمدَ : ( الخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له ) ؟ قال : نعم . قال إسحاقُ : هكذا هو . 2984 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) محمد بن جعفر ( قال حَدَّثَنَا ) سعيد ، عن قتادةَ ، عن بكر بن
____________________
(2/423)
عبد الله المزني ، عن جبير الجهبز أنَّ رجلاً مَاتَ وتركَ عمته وخالته ، فقال عمر بن الخطاب ( عليه السلام ) : الثلثانِ للعمةِ ، وللخالةِ الثلثُ . قُلْتُ : فإنْ تركَ عمتَهُ ؟ قالَ : لها المالُ كلُّه . قلتُ : فإنْ تركَ خالته ؟ قال : لها المالُ كلُّه . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2985 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) يحيى بنُ آدمَ ( قال : حَدَّثَنَا ) أبو بكر ( بن عياش ) ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن عليٍّ ( عليه السلام ) أنَّه قال في عم أخي أب لأم ، وخال . قال : للعم أخي الأب لأمه نصيب ( أخته ) ، وللخالِ نصيبُ ( أخيه ) . قُلْتُ : ما تقولُ أنتَ ؟ قال : ( وَرَّثَه ) بالأرحام التي يُدلونَ بها ؟ قلتُ : مَا تقولُ ( أنت ) ؟ قال : إذا كان عم .
____________________
(2/424)
قال إسحاقُ : للخالِ نصيبُ الأخت ، وللعم نصيبُ الأخ . 2986 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) عبدُ الرحمنِ ( بن مهدي ) ( قال : أخبرنا ) شعبةُ ، عن منصور ، عن إبراهيم والشعبي أنَّهما كانا لا يريان بأسًا ببيع ولاء السائبة . قلتُ ( لأحمدَ : ما تقول ) أنت ؟ قال : البيعُ لا ، ليته / 337 ع / يجوز الهبة . قال إسحاقُ : لا يجوزُ بيعُه ولا هبته . 2987 - حَدَّثَنَا ( إسْحَاقُ قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) وكيع ( قال : حَدَّثَنَا ) سفيان ، عن عبد الله بن شَريك العامري ، عن بشر بن غالب الأَسَدِي قال : سُئِلَ الحسينُ بنُ علي ( عليهما السلام ) : متى يجبُ سهم المولود ؟ قالَ : إذا استهل . قلتُ : ما يعني بذلك ؟ قال : يقولُ : لا يجب ميراثه حتَّى يستهل ، يعني : ميراثه بالسهمِ . قال إسحاقُ : هكذا هو .
____________________
(2/425)
2988 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) وكيع ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن أبي مالك قال : أمت المعتق الأول ، فانظر من يرثه ، فله ولاء مولاه . قال أحمدُ : هذا للكبر . قال إسحاقُ : أقولُ : الولاءُ لمن أحرز الميراث . 2989 - ( حَدَّثَنَا إسحاقُ ) قال : ( أخبرنا ) أحمدُ ( قال ) : ثنا معاذ ( يعني : ابن معاذ ) ، عن أشعث ، عن ( الحسن ) قال : لا ترثُ ( النساء ) من الولاءِ إلاَّ ما أعتقن أو أعتق من أعتقن إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه . قال أحمدُ : مَا أحسنَ ما قال ! قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2990 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنَا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) هشيم قال : الشيباني أخبرنا ، عن الشعبي ، عن شريحٍ أنَّه كان يقولُ في رجلٍ أعتقَ مملوكًا له ، ثم مَاتَ المعتق وتركَ أباه ، وابنه . قالَ : كان شريح يقولُ : الولاءُ بمنزلةِ المالِ .
____________________
(2/426)
2991 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمدُ / 338 ع / ( قال : حَدَّثَنَا ) هشيم ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ قال : لأبيه السدسُ ، وما بقي فهو لابنهِ . قال أحمدُ : كذاك أقولُ . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2992 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) وكيع ( قال : حَدَّثَنَا ) أبان بن صمعة ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) قال : إذا / 189 ظ / تَزَوَّجَ المملوكُ الحرةَ ، فما جرى في الرحمِ فولاؤه لموالي الأمِّ ، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء ، فإذا ماتَ الأب رجعَ الولاء . قال أحمدُ : إذا أُثبت مرة لم يرجعْ . قُلْتُ : ما تقولُ إذا ماتَ الأب ، يرجع الولاء ؟ قال : لا . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2993 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنَا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) معتمر ، عن يونس ، عن الحسنِ قال : يرجعُ الولاءُ إلى موالي الأب إذا أعتق .
____________________
(2/427)
قلتُ : كذاك تقولُ ؟ قال : نعم . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 2994 - حَدَّثَنَا ( إسحاقٌ قال : أخْبرنَا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) وكيعٌ ( قال : حَدَّثَنَا ) ابنُ أبي خالدٍ ، عن الشعبي أنَّ مولى لابنةِ حمزة ماتَ وتركَ ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَهُ النصفَ ، وابنة حمزة النصف . قال الشعبي : لا أدري أكان هذا قبلَ ( نزولِ ) الفرائضِ أو بعدها . قال أحمدُ : كذاك أقولُ . قال إسحاقُ : لا ( يُدرى ) على قولِ الشعبي في رواية ابنة حمزة ؛ لأنَّ قولَه : لا أدري أقبلَ الفرائضِ أمْ بعده . يقول : على وجه الطعمةِ أم على وجه الفرضِ ، وذلك ( أنَّ ) المعتقةَ في هذه الروايةِ ابنة حمزة في الظاهر ، لا نشك أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَاتَ وهي صغيرةٌ ، فكيف تعتق ؟ وقولُ إبراهيم : إنَّما أطعمها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طعمةً . وقال : مَات مولى حمزة وتَركَ ابنته وابنة حمزة
____________________
(2/428)
فهذا الأمر البين ، وعسى أنْ يكونَ عبدُ اللهِ بنُ شداد اتَّسعَ في قولهِ فرأى ( أنَّ ) مجرى الولاءِ كمجرى المالِ كما ( رآه ) شريح فقال : عِتقُ حمزةَ وعتق ابنةِ حمزة واحدٌ ؛ لأنَّ الولاءَ لا يصير لها . فنحن نأخذُ بقولِ عمر وعلي وزيد ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) : لا يرثُ النساءُ مِنَ الولاءِ إلا ما اعتقن . واحتجَّ يحيى بنُ آدمَ بما قلناه . 2995 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) عبد الله بن إدريس ( قال ) : سمعتُ الشيباني ، عن الحكم قال : دَخَلَتْ ( عليَّ ) شموس مولاة لكندة ، فذكرت أنَّ أبَاها ( هلكَ فأعطاها ) عليٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) النصفَ ، وأعطى مواليه النصف . قُلتُ ( لأحمدَ ) : ما تقولُ في هذا ؟ قال ( أحمد ) : كذاك أقولُ وهو حديثُ ابنِ شدادٍ . قال إسحاقُ : لا نرى للموالي شيئًا ( لحديثِ سويد بن غفلة ) .
____________________
(2/429)
2996 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنَا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) أسباط ( قال : حَدَّثَنَا ) مطرف ، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ ، قال : لا ولاء إلا لذي نعمةٍ إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون ، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه ( كلِّه ) فهو جائزٌ . قُلْتُ ( لأحمدَ ) : كذاك تقولُ ؟ قالَ : نعم . قال إسحاقُ : لا ولاءَ إلا لذي نعمةٍ إلاَّ ما روى تميم الداري . 2997 - حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) احمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) هشيم ( قال : أخبرنا ) يونس ، عن الحسنِ في رجلٍ أعتق مملوكًا له عن أبيه ( قال ) : قال الحسن : ولاؤه لجميعِ ورثةِ أبيه . قال أحمدُ : الولاءُ ( له ) على حديثِ إياسٍ . قال إسحاقُ : الولاءُ له ؛ لأنَّه هو المتطوعُ بالعتقِ . 2998 - حَدَّثَنَا ( إسحاق قال : أخبرنا ) أحمد ( قال : حَدَّثَنَا ) وكيع ( قال : حَدَّثَنَا ) الأعمش ، عن أبي وائل قال : كتب
____________________
(2/430)
( عمر ) إلى ابنِ مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا كانَتِ العصبةُ أقرب بأم فأَعْطه المالَ . حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قال : أخبرنا ) أحمدُ ( قال : حَدَّثَنَا ) عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي ( قال : حَدَّثَنَا ) مالك بن مغول ( قال ) : سألتُ الشعبي عن بني عم لأب وأم ، وبني عم لأب ( هم أقرب ) فقال : المالُ لبني العلة . قلتُ لأحمدَ : هذا تفسيرُ قولِ عمر ؟ قال : نعم . قال إسحاقُ : كَما قَالَ ، وكذلك أقولُ . 2999 - قال أحمد في بني الأخ والجد : لا يكونوا بمنزلةِ الآباءِ ، لم ينزلهم بمنزلةِ الآباءِ إلاَّ علي ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قال إسحاقُ : كَما قَالَ ، والجدات / 339 ع / في الأحوالِ كلها . 3000 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) عليٌّ إلى كم ( كان ) يقاسمُ الجد مع الإخوةِ ؟ قال أحمدُ : إلى ستةٍ ، فإذا كان أصحاب الفرائضِ لم ينقصه من السدس . قلت : وعمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) .
____________________
(2/431)
قالَ : كان يقاسمُ إلى الثلثِ . قلتُ : وابنُ مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ؟ قال : رجعَ إلى قولِ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) الثلث . قُلْتُ : وزيدُ بنُ ثابتٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ؟ قال : إلى الثلثِ ، إنَّما هي فرائض عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قال إسحاقُ : ( هو ) كما قال فيمن لا يرى الجدَّ أبًا . 3001 - قُلْتُ : مَنْ يحجبُ الجدّ ممن له فريضة ؟ قال : الإخوةُ من الأم . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 3002 - قلتُ : مع مَن يرثُ الجدُّ مِن ( أهلِ ) الفرائضِ ؟ ( قال : يرثُ الجدُّ ) مع البنتِ ، مع الأخوات ، مع الجدةِ . قال أحمدُ : يَحجبُه الأب . قال إسحاقُ : كَما قَالَ في قولِ مَن يجعلُ الجد أخًا . 3003 - قُلْتُ : أختٌ لأبٍ وأمٍ ، وأخٌ ، وأختٌ لأبٍ ، وجدٌّ ؟ قال : للأختِ للأب والأم النصفُ ، وللجدِّ النصف في قولِ عبدِ الله ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وفي قول عليٍّ ( عليه السلام ) : للأخت من الأب والأم النصفُ ، وقاسم بالأخ والأخت والجد . وقول زيد بن ثابت ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : يقاسم / 190 ظ /
____________________
(2/432)
بهما جميعًا ثم ترد الأخت والأخ للأب ما في أيديهما حتَّى تستكملَ الأختُ منَ الأب والأم النصفَ . قال أحمدُ : كذاك أقولُ . قال إسحاقُ : هذا إنَّما هو في قولِ مَن يرى الجدَّ أخًا ، فأمَّا نحن فنراه كالأب ، لا يرث الإخوة والأخوات معه أبدًا ، وقد حَكم هؤلاءِ الذين يرونه أخا بحكمِ الأبوةِ في التزويج والبيع عليهم ، وأشباه ذَلِكَ ، وفي الاتباع هو أقوى ؛ لأنَّ أبا بكرٍ ، ( وعثمان ) ، وأبا موسى الأشعري ، وعائشةَ ، وابنَ عباسٍ ، وابن الزبير ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) اجتمعوا على أنَّه أبٌ ، وعمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، لا يحتج ( بقوله ) في ذَلِكَ لما كان منه فيه قضايا مختلفة . وقد حكى عبيدة ذَلِكَ وإنما يعني مائة قضية في ثلاث قضايا . 3004 - قُلْتُ : في أخٍ لأب وأم ، وأخٍ لأب ، وجد : للأخ للأب والأم النصفُ ، وللجدِّ النصفُ ، وسقطَ الأخُ للأب في قولِ عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قال أحمدُ : زيد يقاسمُ بالأخ للأب ( الأخَ للأب ) والأم ، ثم يرد ما في يديه على الأخِ للأب والأم .
____________________
(2/433)
قال إسحاقُ : في قوله هكذا . 3005 - قلتُ : ( كان ) عليٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) لا يزيدُ الجد مع الولدِ على السدس إلاَّ أن ( لا ) يكونَ غيره ، فَسِّرْهُ لي . قال أحمدُ : كأنَّه ابنة وجد ، فيعطي الابنةَ النصفَ ، ثم يرد ما بقي على الجدِّ . قال إسحاقُ : صَيَّره عَصَبَةً هاهنا ، فهذا القول تَقْوِيةٌ لمن رأى الجد أبًا . 3006 - ( قلتُ : القومُ يموتون جميعًا لا يُدرى أيهم مَاتَ قبلُ ؟ قال : نُورثُ بعضَهم من بعضٍ . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . ) 3007 - قلت : ( الجميلُ ؟ قال ) : الجميل إذا قَامَتْ بينةٌ ورثَ ، وإذا لم تقم بينةٌ لم يورثْ . قال إسحاقُ : كلَّما تواصلوا في الإسلامِ ورثَ بعضُهم من بعضٍ . 3008 - قُلْتُ : إذا ملكَ أخاه من الرضاعةِ ؟ قال : لا يعتقُ . قال إسحاقُ : صدقَ كَما قالَ .
____________________
(2/434)
3009 - قلتُ : رجلٌ توفي وتركَ أخاه ، وجده ، ومولى ، فماتَ المولى ؟ قال : الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ . قال إسحاقُ : المالُ للجدِّ . 3010 - قُلْتُ : امرأةٌ أعتقَتْ رجلاً ولاؤه لولدِهَا ما بقي منهم ذكر ، فإذا انقرضوا كان الولاءُ لعصبةِ أمهم . قال ( أحمد ) : جَيدٌ . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 3011 - قلتُ : امرأةٌ اشترت أباها فأعتقته ، ثم توفي وتركَ ابنتيه ، إحْدَاهُما التي أعْتقَتْهُ . قال : لهما الثلثانِ ، وما بقي فللمعتقة . قال إسحاقُ : كَما قَالَ ، أجَادَ . 3012 - قُلْتُ : الأب يجر الولاءَ . قال : كذاك أقولُ ، عن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ثبت ، كان عبدًا تزوَّجَ حرةً فأَوْلدهَا ، فولاءُ ولدِها لموالي أمهم ، فإذا أعتق الأب جَرَّ الولاء . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 3013 - ( قال ) : قلت : قال : سمعتُ - يعني : سفيان - : لا يرثُ من النساءِ إلا ستة / 340 ع / الابنة ، وابنة الابن ، والأخت ،
____________________
(2/435)
والأم ، والجدة ، والمرأة . قال أحمد : هذا ميراثُ السهمِ ، من يفرض لهن . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . 3014 - قال أحمدُ : قَضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةِ حمزة لخالتها ، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق . قال إسحاقُ : كَما قَالَ . وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة . 3015 - سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ ، ولم يدع إلاَّ ابن عمِّهِ مسلمًا . قالَ : له المالُ ، حديث معاذ ، ومعاوية ، وابن مغفل ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) يُستعمل هاهنا . ( قال إسحاق : هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، وعن أبي سعيدٍ الخدري رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . ملف 12
____________________
(2/436)
( الجزءُ السَّابعُ مِنْ مَسَائلِ أحمدَ بنِ حنبلٍ وإسحاق بنِ إبراهيمَ . فيه أبوابُ الوصايا والمدبر والمكاتبِ والعتقِ ، ومسائلُ شتى ، وهُوَ آخر الكتابِ . 3016 - حَدَّثَنَا إسحاق بنُ منصورٍ المروزي قَالَ : قَالَ إسحاق بن إبراهيمَ ) : قَالَ اللهُ تبارك وتعالى : [ [ [ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ] ] ] [ البقرة : 180 ] . ثُمَّ نُسخَ الوالدانِ ( بالفرائِضِ لهما ) ، وبَقي الأقربونَ ، الوصيةُ لهم ، حرّضَ الله / 191 ظ / ( عزَّ وجلَّ ) على ذلك حتَّى لقد قال الحسن ( رحمه الله تعالى ) وسئل : أيوصي الرجلُ لأخيهِ وهو غني ؟ قَالَ : وغناه يمنعه حقه . يقولُ : الوصيةُ ثابتةٌ للأقربينَ ، وتجوزُ لغيرهم أيضًا من المساكين ، فإذا أوصى لغيرِ الأقارب وتركَ أَقرِباءَهُ رُد ثلثا ما أوصى ( به ) إلى أقربيه ، وترك ( ثلث ) الوصية للذين أوصى لهم ، كذلك قَالَ سعيد بن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن ، ومعنى قولهم : أنهم ( قد ) علموا أن الله ( عزَّ وجلّ قد ) حكم على لسانِ نبيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثلث من المال لكل مُوْصٍ عند الموتِ ، فقد أزالَ عن الورثةِ ثلثَ مالِهِ لمن شاءَ الموصي ، فلا يكونُ
____________________
(2/437)
حكمُ القرابةِ أعظم من ( حكم الورثة ) ، فقد أزال هذا الموصي الوصية عن أقاربه ، وقد حرضهُ الله ( تعالى ) عليهم ، فأجازَ هؤلاء ثلث ما قَالَ لمن قَالَ : من غير القرابة ، وردوا الثلثينِ إلى الأقاربِ ، وهذا الذي نعتمد عليه ؛ لأنه أقوى في الاتباعِ وأشبهُ بمذاهبِ السنة ، وإن كانتِ الوصيةُ كلها ثابتةً لغيرِ الأقاربِ كما أوصى ؛ لحديثِ الحسنِ عن عمرانَ ( بن حصين ) في الأعبد ، كأن فُتيا الحسن لا تكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقاربِ ، فيكون هو مخالفًا لما روى عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . 3017 - قُلْتُ لأحمد ( بن حنبل ) ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : بكم يوصي الرَّجلُ عندَ موتِهِ ؟ قَالَ : يُوصي بالثلثِ . قَالَ إسحاق : السنة في الربعِ ؛ لما قَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( الثلث
____________________
(2/438)
كثير ) ) ، إلاَّ أنْ يكونَ رجلاً يعرف في ماله مرمة شبهات وغيرها ، ولا يجوز له الثلث ، فله استغراق الثلث ، وذلك أحبُّ إلينا . 3018 - قُلْتُ : للرجلِ أن يوصي بمالِهِ كلِّه إنْ لم يكن له وارثٌ ؟ قَالَ : لا ؛ لأنَّ زيدَ بن ثابتٍ رَدَّ ما بقي إلى بيتِ المالِ ، بيت المال له عَصَبة . قَالَ إسحاق : لَهُ أنْ يوصي بمالِهِ كله ؛ لما قَالَ ابن مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ذلك . 3019 - ( قال ) : قلت : إذا أوصى في غيرِ أقارِبه ( يُردُّ ) ذلك إلى أقارِبِهِ ؟ قَالَ : لا ، هو جائزٌ ، واحتجَّ بحديثِ عمران بنِ حصينٍ أنَّ رجلاً أعتقَ ستةَ أعبدٍ له عند موتِهِ . قَالَ إسحاق : لا ، بل يردُّ ثلثا الثلثِ إلى الأقاربِ . 3020 - قُلْتُ ( لأحمد ) : ومتى تجوزُ وصيةُ الغلامِ ؟ قَالَ : ابن عشر ، ابن اثنتي عشرة ( سنة ) إذا أصاب ؛ حدثت أن غلامًا من غسان أوصى ببئر جشم . قَالَ إسحاق : تجوزُ وصيةُ كلِّ موصٍ من الغلمان إذا بلغَ اثنتي
____________________
(2/439)
عشرة ( سنة ) ؛ لما يحتمل الغلام لهذا الوقتِ ، وأمَّا الجاريةُ فإذا ازدادتْ على التسعِ جازتْ وصيتها ؛ لما تلد في العشر . 3021 - ( قال ) : قُلْتُ : إذا أوصى بوصيةٍ ، له أنْ يرجعَ فيها ؟ قَالَ أحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : يُغيُر وصيتَه ، وإنْ كان فِيها عَتاقَةٌ أو تَدبير إذا كانَ قَالَ : إذا مِت ففلانٌ حُرٌّ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3022 - قُلْتُ ( لأحمد ) : يُوصي الرَّجل إلى ( المرأة ) ؟ قَالَ : نعم ، أوصى عمرُ إلى حفصة ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3023 - قال : قُلْتُ : رجلٌ وهبَ لرجلٍ هبة ، أو أوصى له بوصيةٍ وهو غائبٌ ، فماتَ المُوصى له قبل الذي أَوصَى ؟ قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا كانت مع رسولِ المتصَدَّق عَليه أو الموهوبِ له فَهي له ، وإذا كان بعثَ بها هذا فلم يَصل إلى ذلك حتَّى ماتَ فهي للمُوصي ، وإذا مات الموصِي قبل أن تبلغَ إلى المُوصَى له فهو ( لورثةِ الموُصِي ) ، ولا يرجع إلى الموُصِي إذا كانت مع رسول المُوصَى له / 136 ع / . 3024 - قال أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : الهبةُ والوصيةُ واحدةٌ .
____________________
(2/440)
قَالَ إسحاق ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : كمَا قَالَ في الهبةِ والوصيةِ مع الرسولِ وغير الرسول ، ولكن إن كان الرسولُ أرسلَه الموهوبُ ليستوهب منه شيئًا ( فوهبه وقبض الرسول تمت له ) . 3025 - ( قال ) : قُلْتُ ( لأحمد رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : النحل ؟ قَالَ : إذا سوى بين ولده فلا بأسَ به : [ [ [ للذكر مثل حظ الأنثيين ] ] ] . قَالَ إسحاق ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : كما قَالَ ؛ لأنَّ حكمَ اللهِ ( عزَّ وجلّ ) أولى أن يتبع ، وكتاب الله ( عزَّ وجلّ ) [ [ [ للذكر مثل حظ الأنثيين ] ] ] ، فإذا ( قسم ) في الحياةِ حكم بحكمِ اللهِ ( تبارك وتعالى ) . 3026 - قال ) : قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا اعتدى في وصيتهِ يُرَدُّ ( ذلك ) إلى الحقِّ ؟ قَالَ : إي لَعمري . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3027 - ( قال ) : قُلْتُ : مَنْ وَهَبَ هبة يرجو ثوابها ، فرجَعَ في هبتِه إنْ لم يُرضَ منها ؟ قَالَ : إذا وهبَ هبة فقبلها الموهوبُ له فليس له أن يرجعَ فيها ،
____________________
(2/441)
أُثيبَ عليها أو لم يُثَبْ ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم / 192 ظ / قَالَ : ( ( العائدُ في هبتهِ كالعائدِ في قيئه ) ) . قال إسحاق : بلى ، له أن يرجع فيها إذا وهبه على إرادة الثواب . 3028 - ( قال ) : قُلْتُ : إذا وهبَ هبة فتمت يرجع فيها ؟ قَالَ : لا يرجعُ فيها . قَالَ إسحاق : ( بلى لَهُ أن يرجعَ فيها ) في قيمتها يوم وَهَبَ . 3029 - ( قال ) : قُلْتُ ( لأحمد ) : هبة المرأةِ لزوجِهَا ، وهبةُ الرجلِ لامْرأتِه ؟ قَالَ : كلُّ ( هذا ) واحدٌ ، لا يرجعُ في شيءٍ مِنْ هذا . ( قَالَ إسحاق : كلما وهبت المرأة لزوجِها تكرمه فلها أن ترجعَ ، وليس للزوجِ أنْ يرجعَ ) . 3030 - قُلْتُ : يقبض ( الرجلُ ) من مالِ ولده ما أعطاه مِن مالِه ؟ قَالَ : يأخذُ من مالِ ولدِهِ ما شَاءَ . قَالَ إسحاق : كما قَالَ فيما هو أعطاه : قَلَّ أو كَثُرَ ، له الرجوع
____________________
(2/442)
فيها . 3031 - قُلْتُ : رجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فرجعتْ إليه في الميراثِ ؟ قَالَ : جَيِّدٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3032 - قُلْتُ : الرجل يقول : إنِ اشتريتُ فلانًا فهو حر ؟ قَالَ : ( إنِّي ) أجبنُ ( عنه ) بعض الجبن . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وأنا أجبن ؛ لأني أخافُ قولَ ابن مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) في المنصوبة في الطلاق ، ( والمنصوب بالعتق ) . 3033 - قُلْتُ : الرجلُ يستأذنُ ورثته عند موتِه أنْ يوصي بأكثر منَ الثلثِ ؟ قَالَ : لهم أنْ يرجعوا في ذلك ، ( قَالَ عبد الله : ذلك ) النكرة ، لا تجوزُ . ( قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا كان ذلك في المرض . 3034 - قَالَ أحمد : إذا كان له ألفُ درهم لا يُوصي بشيء . قَالَ إسحاق : كما يكون الرجل ومعرفته بماله . 3035 - قَالَ أحمد : الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا .
____________________
(2/443)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ) . 3036 - قُلْتُ : قَالَ مالك : يغير الرجل وصيته إلا ( في ) التدبير . قَالَ ( أحمد رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ويغير التدبير . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) . 3037 - قُلْتُ : وصيةُ الضعيفِ في عقلِهِ والسفيه والمصاب الذي يُخنق أحيانًا ؟ قَالَ : لا أعرفُ لهؤلاء وصيةً إلا أن يكونَ ( غلامًا ) له عقلٌ ، مثل ما أجازَ عمرُ ( بنُ الخطابِ ) ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ابن عشر أو ابن اثني عشر . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا في توقيت العشر ؛ لأنَّ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أجازه وهو ابن اثنتي عشر . 3038 - قُلْتُ : رجلٌ أوصى أنْ يُحجَّ عنه ، ولم يكن حَجَّ ، مِنْ أي المالِ يكونُ ؟ قَالَ : يكونُ من جميعِ المال ، وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثةِ أن يَحجوا عنه ، مثل الزكاةِ إذا لم يكن أدَّاهَا . قُلْتُ : فإنْ لم يُزكُّوا عنه ؟ قَالَ : أعجب إلي أن يزكوا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّه لازمٌ لهمْ أن يؤدوا عنِ الميتِ كلَّ
____________________
(2/444)
واجبٍ مِن جميعِ المالِ ، أوْصَى أو لم يوصِ . 3039 - قُلْتُ : / 137 ع / رجلٌ أوصى بثلثِ مالِه لرجلٍ ، ثم قُتلَ خَطأ أو استفادَ مالاً ؟ قَالَ : إذا استفاد مالاً فَنعَمَ ، و ( أمَّا ) إذا قُتلَ خطأ فإنَّه لم يملك بعدُ شيئًا ، إنَّما تجبُ الديةُ بعد موتِه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3040 - قُلْتُ : رجلٌ ماتَ ولم يوص ، على الورثة أنْ يُوصوا عنه ؟ ( قَالَ ) : ليس عليهم ، فإنْ فعلوا ذلك فَقدْ بَرُّوا أبَاهُم . قَالَ إسحاق : إنْ أوصوا عنه ( تبرعًا ) وإرادة ، قضى ماكان ( لازمًا للميت ) فحسن ، وليس ذاك عليهم بواجب . 3041 - قُلْتُ : ( قوله ) [ [ [ وإذا حضر القسمة أولوا القربى ] ] ] [ النساء : 8 ] ؟ قَالَ : أَبو موسى أَطْعَمَ بها [ عبد الله بن ] وعبد الرحمن بن أبي بكر ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3042 - قُلْتُ : تجوزُ وصيةُ الحاملِ ؟ قَالَ : إذا أثقلت لا يجوزُ لها إلا الثلثُ .
____________________
(2/445)
قَالَ إسحاق : ( كما قال ) لما صار حكمها حكم المريض . 3043 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن وصي الوصي . قَالَ : ( هذا ) جائزٌ . ( قال ) : هذا غير الوكيل ، لا بأس بوصي الوصي ، لابد ( له ) من ذلك . قَالَ إسحاق : لا يكونُ وصي الميت إلا وصيًّا بنفسه ، فإذا أوصى بمالِ الموصى إليه إلى غيره ؛ لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك إليه . 3044 - قُلْتُ : سُئلَ سفيان عن وكالة الوكيل ؟ قَالَ : لا يجوزُ . قُلْتُ : ما هو ؟ قَالَ : وكيل وكلته ، فوكَّلَ الوكيلُ وكيلاً آخر . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3045 - قُلْتُ : سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار ؟ قَالَ : إذا أرادَ أن يبيعَ باعَ . قَالَ أحمد : الوصي بمنزلةِ الأب ( يبيعُ ) إذا رأى صلاحًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . / 193 ظ / 3046 - قُلْتُ : رجلٌ أوصى لرجلٍ بسهمٍ مِنْ مَالِه ؟ قَالَ : يُعطى السدسَ إلا أن تعول الفريضة ، فإن عالتِ
____________________
(2/446)
( الفريضة ) جعلَ له سهم من العول ، فإن كانت ( الفريضة ) من ثمانية فله التُسع ، وإن كانتْ من عشرةٍ فله واحدٌ من إحدى عشر . قَالَ إسحاق : الذي نأخذُ ( به ) ما قَالَ على الاحتياط ، ولكن لو أنَّ ذاهبًا ذهبَ إلى السدسِ كما قَالَ شريح عَالتْ أو لم تعل لكان ذلك مذهبًا . 3047 - قُلْتُ : ( هل ) يكاتبُ الوصيُّ ؟ قَالَ : الوصي أبٌ ، كل ما صنع إذا كان على الإصلاحِ فَهو جائزٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ في ( مثل ) هذا أو شبهه ، ويختلف في أشياء حكم الأب . / 138 ع / 3048 - قُلْتُ : إذا كانَ الوَصيُّ متهمًا ، تنزعُ منه الوصيةُ ؟ قَالَ : لا ( تنزعُ ) من يديه ، يجعلُ معه آخر . قَالَ إسحاق : لا ، بل تخرجُ أصلاً ، ويفوض الحاكمُ ذلك إلى غيره ، ولكن لو كان ضنونًا ضُمَّ معه غيرُه . 3049 - قُلْتُ : يعملُ ( الوصيُّ ) بمالِ اليتيمِ ( ما يرى أنَّه أصلح ) له فإن تَوَي المال ؟ قَالَ : ليس عليه شيءٌ .
____________________
(2/447)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3050 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لا وصية لأهلِ الإسلامِ في ( أهل ) الحربِ ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ . قَالَ أحمدُ : إذا أسلمَ الرومي ، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي ( هي ) له ، لا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 3051 - قُلْتُ : إذا أوصى لقرابتِهِ فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء . قَالَ : ( أما ) الذكر والأنثى سواء ، وأما أقربهم ببطْن فلا أعرفه . كأنه لم ير ما قَالَ : أقربهم ببطن . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ ( لأن ) الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب إنما يكون ( قرابته ) بعدوا أو قربوا . 3052 - قُلْتُ : المُدبَر من الثلث ؟ قَالَ : مِنَ الثلثِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3053 - قُلْتُ : الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ ؟
____________________
(2/448)
قَالَ : كل واحد يتحاصون ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعلَ العتقَ في الثلثِ . قَالَ إسحاق : ( لا ) ، بل يبدَأُ بالعتاقةِ ؛ لما قَالَ ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ذاك . 3054 - قُلْتُ : قوله : [ [ [ فليأكل بالمعروف ] ] ] ؟ قال : إذا كان يقوم عليه ، كما قال ابن عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3055 - قُلْتُ : يكره أنْ يتصدَّقَ الرجلُ عند موتِه بمالِه كُلِّه ؟ قَالَ : إي لعمري ، هذا مردودٌ ، ولو كان ( هذا ) في حياتِه لم أجوزْ لَهُ ( ذلك ) إِذَا كان له ولدٌ . قُلْتُ : ليسَ له وارثٌ . قَالَ : هذا يذهبُ مذهبَ ابن مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وَمَنْ ذهبَ إلى قولِ زيد ( بن ثابت ) يجوز ( له ) الثلثُ ، وما بقي ( ففي ) بيتِ المالِ ؛ لأنَّ بيتَ المالِ يعقلُ عنه إذا جنى جنايةً . قَالَ إسحاق : لا ، بل القولُ فيه ما قَالَ ابن مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) .
____________________
(2/449)
3056 - قُلْتُ : إذا حضرَ القتال ، ووقع الطاعون ، وركب البحر لم يجزْ إلاَّ الثلثُ ، فإنْ عَاشَ وكانَ قَدْ أعتقَ جَازَ عتقُه ؟ / 139 ع / قَالَ : أرجو أنْ يكونَ كذا ، قَالَ الحسنُ : ( يرجع ) في العتقِ . كأنَّه لم ير ( قولَ ) الحسنِ شيئًا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمدُ . 3057 - قُلْتُ : بكم تُوصي الحاملُ ؟ قَالَ : بالثلثِ إذا أثقلت . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3058 - قُلْتُ : ( الرجلُ ) يُوصي بوصية ، ثُم يُوصي بأخرى ، فلا يُغيرُ الأولى ؟ قَالَ : الأولى على حَالِهَا إلاَّ ما غُيِّرَ منها . قُلْتُ : إنْ غيرَ منها شيئًا تبطل ؟ قَالَ : لا ، إنما يبطلُ ما غير منها ، والباقي على حَالها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلاَّ أن يُعلم منه إرادة رجوعٍ عن الأولى فحينئذ تكونُ وصيته الأخيرة . 3059 - قُلْتُ : رجلٌ أوصى لرجلٍ بعبدٍ ، ولم يسمه ، وَلَهُ رقيقٌ ؟ قَالَ : يُعطى أحسنهم .
____________________
(2/450)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3060 - قُلْتُ : ليس بين الرجل وبين امرأته حيازةٌ إذا وهبت له أو وهبَ لها ؟ قَالَ : هكذا نقولُ في الهبةِ إذا كانت معلومةً معروفةً ، وكذلك في الغريبِ . يعني : غير الزوجينِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3061 - قُلْتُ : عطيةُ المرأةِ ؟ قَالَ : ( على ) ما قَالَ ( عمر ) ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) لا يجوزُ لامرأةٍ عطية حتَّى تلدَ ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3062 - قُلْتُ : هَلْ ( للزوجِ ) أنْ يمنعَ امرأتَه أنْ تصدقَ مِنْ مَالها مَا شاءتْ ؟ قَالَ أحمدُ : ليسَ له أنْ يمنعَهَا بعدَ الحولِ إلاَّ أنْ تكونَ مسرفةً ، مثل ما يصنع بالحرِّ إذا كان مُفْسِدًا لمالِه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ولكن ينبغي لها أنْ لا تهب ولا تتصدق إلاَّ أنْ تستأذنَهُ . / 194 ظ /
____________________
(2/451)
3063 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : كان ابن أبي ليلى إذا ( كاتب الوصي ) ردّ . قَالَ : الوصي جائز الأمر ، يجوزُ له مَا كان من طريقِ الصلاح ، ولكن لا يجوزُ له العتقُ . قَالَ إسحاق : كلما كاتبه وفيه صلاحٌ لَهُ جَازَ ، والعتقُ لا يجوزُ . 3064 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا التقى الصفان فما ( صنع ) فهو وصية . قَالَ : جيدٌ ، والحامل إذا قرب شأنها ، وكذلك المسافر إذا أراد ( الغزو ) أو ركوب البحرِ وما يشبهه مما يتخوف عليه ( فيه ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لما جَاءَ عن عُمر بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ذلك ( من ) حديث أبي حريز . 3065 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ : إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه لم يُحسب من الثلثِ . قَالَ : إذا كان تزويجهُ إياها على أكثر مما يتزوَّجُ مثلها فهو مِنَ الثلثِ ، ( وإذا كان على مهرِ مثلها لم يكنْ منَ الثلثِ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ ربما أرادَ بذلك ( الإضرارَ بالورثة ) ( فلا ) يجوزُ ذلك .
____________________
(2/452)
3066 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا كان ( له ) ابنانِ فأقَرَّ لأحدِهمَا بدينٍ في مرضِه ، ثم مَاتَ الابنُ وتركَ أبناءً والأب حيٌّ ، ثم ماتَ الأَب بعدُ . قَالَ : يجوزُ . قَالَ أحمدُ : لا يجوزُ إقرارُه . قَالَ إسحاق : إقرارُه ( أجوز ) ما يكون ؛ لما صحّ عنِ التابعينَ الإقرار للوارثِ في المرضِ ، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار ابنه له ؟ ! 3067 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قَالَ في مرضِه : أعطوا فُلانًا مِن ( أَحَدِ ) كيسَي مائة درهمٍ ، ( ولم يكنْ في أحدِ كيسيه شيءٌ . قَالَ : يُعطى مائة درهم من أحدهما ) . قَالَ أحمد ( الإمام رحمه الله تعالى ) : يُعطى مائة درهم ، إنما ثبتت لهذا الوصيةُ ، ما أبالي ( في ) أي الكيسينِ كان . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3068 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : قَالَ سفيانُ / 140 ع / إذا قَالَ : لفلان وفلان مائةُ درهمٍ . وأحدهما ميت فهو للحي . قَالَ أحمدُ : ما ( لهذا الحي ) إلاَّ خمسون درهما ، ولا وصية لميت .
____________________
(2/453)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ، وهو بيِّن . قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا قال : بين فلان وفلان مائةُ درهمٍ . وأحدهما ميت فللحي خمسونَ درهمًا ، وتردُّ الخمسون إلى الورثةِ . قَالَ أحمدُ : ذا وذاك سواءٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3069 - قُلْتُ : سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى ، فقال : أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ . ( قَالَ : يعتقُ أحدهما ) . قَالَ أحمد : يعتق أحدهما ، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . قُلْتُ : قيل لسفيان فَإِنْ أبى الورثةُ قَالَ : يجبرون ( عَلَى ) ذلك ؟ ( قَالَ : نعم ) . قَالَ أحمد : نعم ، مَنْ يَشكُّ في ذا ؟ ( قُلْتُ ) : قيلَ لسفيان : أَلَهُم أن يعتقوا ( أرذلهما ) ؟ ( قال : نعم ) . قَالَ أحمدُ : قد وجبَ العتقُ لأحدِهما ، فإذا تشاحا أقرع بينهما .
____________________
(2/454)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( أحمد ) . 3070 - قُلْتُ : قَالَ سفيان إذا أوصى الرجلُ في مرضِه ، فقالَ : اشتروا ( لي ) عبدَ فلانٍ بألف درهمٍ فأَعْتِقُوه . فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم . قَالَ : هذه وصيةٌ جعلها له . يعني : لمولى العبد يقول : يُعطى الخمسمائة الباقية . قَالَ أحمد : لا لعمري ، هو بما اشتروه ، وتردُّ الخمسمائة إلى ورثتِهِ . قَالَ إسحاق : لا ، بل الشراء جائزٌ ، والخمسمائةُ الباقيةُ تجعلُ في العتق ؛ لأنَّ الميت حين قَالَ : اشتروا لي عبدَ فلانٍ بألفٍ ؛ فقد مَضَى قوله في الألف أَنْ يُصرَفَ إلى العتقِ ، ولا يكون للورثةِ منه شيء أبدًا . 3071 - قُلْتُ : قَالَ سفيان في رجلٍ تَرَكَ مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة دينار ، وأوصى لرجلٍ بالعبِد ، فسُرِقَت الدنانيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرجلِ ، فصار العبدُ ( ثلثيه ) للورثة ، وثلثه للموصى له . قَالَ أحمد : وَجَبَ العبدُ للموصَى له ، وذهبتْ دنانيرُ الورثةِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 3072 - قُلْتُ : قال سفيان : ( من ) أوصى له بشيء بعينه فذهب ؛ فليس له شيء ، فإن ذهب الذي للورثة ، وبقي الذي للموصى ( له ) فهو بينهم .
____________________
(2/455)
قال أحمد : ليس هذا بشيء . قال إسحاق : كَما قَالَ أحمد . 3073 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : من أوصى له بشيء فلم يأخُذْهُ زمانًا ، وإنما يحتسب على الموصى له من قيمته يوم يأخذه ، ولا ينظر إلى ما كان قبل ذلك . قَالَ أحمد : وجب له يوم أوصى له . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 3074 - ( قُلْتُ : قال سفيان في رجل مات ، وترك ألف درهم ، وأوصى لرجل بألف درهم ، وأوصى لرجل بخمسة آلاف ( درهم ) قال : يؤخذ الثلث فيقسم على ستة ، فيعطى صاحب الألف سدسه ، ويعطى صاحب الخمسة آلاف خمسة أسداس ( الثلث ) . قال أحمد : جيد . قال إسحاق : أصابا جميعا . 3075 - قُلْتُ : ( سئل سفيان عن رجلٍ ) ماتَ وتركَ ألفي درهم ، وتركَ دارًا قيمتها ألف درهم ، ( وأوصى لرجلٍ بالدارِ ) ، وأوصى لرجلٍ بنصفها . قَالَ : الدارُ بينهما على ثلاثة : للموصَى
____________________
(2/456)
له بالدار ( كلها ) : الثلثان ، وللموصى له بالنصف : الثلث . قَالَ أحمدُ : ( جيدٌ ) هذا قولُ ابن أبي ليلى . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . قُلْتُ : قَالَ سفيان : هذا قولنا ، وأناسٌ يقولونَ : / 195 ظ / للموصى له بالدار ثلاثة / 141 ع / أرباع ؛ لأنه قد أخلص له النصف ولم يشركْ معه الآخر ، وجعلَ النصفَ الآخر بينهما ، فصار للموصى له بالدارِ كلها ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع . قَالَ أحمدُ : هذا قولُ أبي حنيفةَ ( و ) القول ( هو ) الأوَّلُ قول ابن أبي ليلى . قَالَ إسحاق : القولُ الأولُ . 3076 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَنِ الوصِيِّ إذا أخذَ المالَ لنفسِهِ . قَالَ : هو ضامنَ ؛ لأنه لا يشتري من نفسِهِ . قَالَ أحمد : هو ضامن ، وإن تَجَر فيه كان الربحُ لليتيمِ ، وإن استلف منه فأكله لم يكنْ عليه إلاَّ مَا أخذ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ، وأَخْطأَ هؤلاء حيث قالوا : للوصي أنْ يأخذَ مالَ اليتيمِ من نفسِهِ مضاربة . 3077 - قُلْتُ : قَالَ عطاء في رجلٍ أوصى لبني هاشم : ليس لمواليهم شيء .
____________________
(2/457)
قَالَ : لا يكونُ لمواليهم شيءٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الإرادة وقعت عليهم لا على الموالي . 3078 - قُلْتُ : قَالَ إبراهيم : إذا أوصى الرجلُ ( ما ) دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهمًا فهو من العاجلِ ، وإذا أوصى بالثلثِ أو بالربع فهو من العاجل والآجل . قَالَ أحمد ( رحمه الله تعالى ) : قلَّ أو كثرَ ، فإذا شَاحَّا جاء الورثةُ والمُوصَى له يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدرِ أنصبائهم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 3079 - قُلْتُ : يكره عتق اليهودي والنصراني ؟ ( قَالَ ) : غيرُهُ آجرُ له وخير ، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وأعتق ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . قَالَ إسحاق : عتقُه جائزٌ ، وغيرُه أفضلُ إلاَّ أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضلَ مِْن غيره . 3080 - قُلْتُ : قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَالَ : ثلثُ مالي لفلان . ثم برأ فليس بشيء ، لا يكون ( له ) إلا ( أن ) يقبض في الحياةِ ، ولا يكون في الموتِ إلا بوصية . قَالَ أحمد : جيدٌ .
____________________
(2/458)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3081 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا قَالَ الرجلُ : فرسي هذا لفلان . صار له بإقراره . ( قيل لسفيان ) : لا يسأل البينة من أين هو له ؟ قَالَ : لا ؛ لأنه أقر على نفسِهِ . قَالَ أحمد : إذا أقر وهو صحيحٌ نعم ، فَأَمَّا إذا ( ما ) أقَرَّ وهو مريضٌ فلا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان إذا كان ( المقر له ) غير وارث في ( المرض ) وغير ( المرض ) . 3082 - قُلْتُ : قَالَ إبراهيمُ في الرجلِ يوصي بوصايا وبعتاقه : يبدأُ بالعتاقةِ . سُئِلَ سفيانُ : أليسَ هذا إذاكان العبدُ عندهم ؟ قَالَ : بلى ، فإذا كان يشتري فبالحصص . قَالَ أحمد : إِنَّما هي وصيةٌ ، العتاقة وغيرها بالحصص . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان . 3083 - قُلْتُ : يوصي للقرابةِ مِنْ أهل الكتاب ؟ قَالَ : نعم ، صفية أوصت . قَالَ إسحاق : نعم .
____________________
(2/459)
3084 - قُلْتُ : إذا وَكَّل الرجلُ الوكيلَ بخصومةٍ فأقرَّ على صاحبِهِ الذي وكلَهُ جَازَ ؟ قَالَ أحمدُ : إنَّما وَكَّلَهُ بالخصومَةِ ، ( له ) أنْ يقومَ بها لا يجوزُ إقرارُه على صاحبِهِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا أنْ يكونَ قَالَ : ما ( أقر ) لي وعلي . فهو كما أقر . 3085 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ أوصى بالسُكْنى . قَالَ : أراه مِنَ الثلثِ . قَالَ أحمد : كأنه أسكن رجلاً دارًا سنة فينظر ما غلتها سنة فيكون في الثلث . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3086 - قُلْتُ : قولُه : مَا كانوا يحبسونَ إلا الكُرَاع والسلاح ؟ قَالَ : ليس ذا شيئا ، أصحابُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( قد ) أوقفوا الدور والأرضين . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد . 3087 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : لا يقبض للصبي إلا أب أو وصي أو قاضي .
____________________
(2/460)
قَالَ ( أحمدُ ) : جيدٌ . قَالَ إسحاق : قبض هؤلاء له قبض / 142 ع / ، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها . 3088 - قُلْتُ : إذا وهبَ الرجلُ لامرأته شيئًا ولم تقبض لم يجز ؟ قَالَ : ليس ذا شيئا ، ليس بينه وبينها حيازةٌ وهي معه في البيتِ ، نحن نقولُ ( في ) الهبة إذا عُلِمَت فهي جائزة . قال إسحاق : لابد من قبض في مشاع ، والصدقةُ إذا علمت جَازَ . 3089 - قُلْتُ ( لأحمد ) : حديثُ أبي بكرٍ ( رحمة الله تعالى ورضوانه عليه ) فيما نحل عائشة ( رحمها الله تعالى ) جداد عشرين وسقًا من ماله ( بالعالية ) . قَالَ : إنَّما قَالَ لها : وددت / 196 ظ / أنك حُزتِيه فيجوز لك ؛ لأنه لم يملكها النخيل بأصولها ، وإنما جعلَ لها قدر جداد عشرين وسقًا ، فهذا ما لم يُجَدُّ النخلُ لا يكون حيازة ، وهؤلاء احتجوا بقولِ أبي بكر ( رحمة الله عليه ورضوانه ) . هذا أنَّ الهبةَ لا تكونُ إلاَّ مقبوضة ، وأخطأوا في تأويلِ الحديث ؛
____________________
(2/461)
لأنَّهم يقولون : أصلُ هذه الهبة فاسدة ، فكيف يجوزُ قبضُ الهبةِ الفاسدةِ ، وهذا الذي وهبَ أبو بكرٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) لها غائبٌ عنها ، ولكنه رأى ذلك جائزًا ، ونرى للموهوب قبض ذلك جائزًا إذا قبض وهو ( على ) الحق ، فلذلك نجيزُ الهبةَ الغائبة ؛ لما فعل أبو بكر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ذلك ، ورأى هؤلاء أنَّ الهبةَ إذا كانت مشاعةً لا تجوز لما لم يمكن عندهم قبض ذلك ، واحتجوا بما جاء : لا هبةَ إلاَّ مقبوضة . فرأوا أنَّ غير المقسوم لا يمكن القبض فيه أبدا ، وأخطأوا من أوجه ، فذلك أنَّهم رأوا في نصفِ سيف ونصف حمام ، وما أشبه ذلك أنَّه يجوزُ للواهبِ هبة نصيبه ، ويقبضه الموهوب فكيف سموا هاهنا لغير ( المقسوم والمقسوم قبضًا وهو مشاع ؟ إنَّما القبضُ مِنَ الموهوبِ بإذنِ الواهبِ بغير ) المقسوم والمقسوم يستويانِ في القبضِ فما لم يأتوا بحديث أن لا يجوز هبة إلا مقسومة لم تكنْ لهم حجة . 3090 - قُلْتُ : قَالَ سفيان : إذا أوصى اليومَ إلى رجلٍ ، وغدًا إلى رجلٍ ، ثم أوصى إلى رجلٍ هم أوصياء كُلُّهم .
____________________
(2/462)
قَالَ أحمد : ( هم ) أوصياء حتَّى يقولَ : قَدْ أخرجْتُ فلانًا . قَالَ ( إسحاق ) : هو كما قَالَ ، إلا أنْ يكونَ هناك دلالة بإخراجِ الأولِ والثاني . 3091 - قَالَ إسحاق في المرأةِ تهب مهرَها لزوجِهَا ، ثم ندمتْ : فإنَّ السنةَ في ذلك إذا وهبَتْ رغبةً أو رهبةً لم تُرِد بذلك وجه اللهِ ( عزَّ وجلّ ) على معنى الصدقة فلها أنْ ترجعَ متى ما شاءتْ ، فإنهن يخدعن ، ولا تهب إحداهن إلا طمعًا في الرفقِ بها والتكرمة لها أو خوفًا مِن الظلمِ مِن الزوجِ أو ما أشبهه ، فإذا فاتها ذلك كان ( لها ) الرجوعُ ، وقدِ احْتجَّ قومٌ خالفوا هذا القولَ ، ( قالوا ) : قَالَ الله ( تبارك تعالى ) : [ [ [ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ] ] ] [ النساء : 4 ] وهذا على أنْ تطيبَ نفسُهَا حتَّى الممات ، كذلك فسر شريح ومجاهد وهو على مذهبِ عمر بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، ومن اتبعه حيث رأوا الرجوعَ لها ، وقد احتج بعضُهم على عبد الملك بن مَرْوان بهذه الآيةِ وقد طلقها ، فقال عبدُ الملك : اقرأ الآية التي بعدها : [ [ [ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ] ] ] ( الآية ) [ النساء : ] . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمة الله تعالى عليه ) : إذا وهبتِ المرأةُ لزوجِهَا بطيب نفس من غيرِ مسألةٍ فليس لها أنْ ترجعَ .
____________________
(2/463)
3092 - سُئِلَ إسحاق : وأمَّا الموصي لأقربائِه من ثلثِه وبباقى الثلث للمساكين ، فأعطى الأقرباءَ / 143 ع / ما سمى لهم ( وأرادوا أن يُعطوا مِنَ الباقي الذي أوصى للمساكين ، فإنَّهم لا يُزادون على ما سمى لهم ) ؛ لأنَّ المُوصي ( قد ) قَصَدَ قَصْدَ ما أراد أنْ يكونَ لهم ، وأخطأَ هؤلاء الذين قالوا : يُعطَون مما أوْصَى للمساكين ، إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا ( به ) أغنياء . وقد رأى ابن عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) إمضاء الوصايا على أوهام الميت وإرادته ؛ فلذلك قلنا : لا يزاد من سُمي له مع اتباعنا قول الحسن مفسرًا في رجل أوصى لرجلٍ بعشرة دراهم وأوصى للمساكين ، فقال : لا يُعْطى صاحب العشرة مما أوصى للمساكين . ( حَدَّثَنَا إسحاق ، قَالَ إسحاق بن إبراهيم ) : أخبرني بذلك ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ( رحمه الله سبحانه وتعالى ) . قَالَ إسحاق : وأمَّا الموصي إِذَا كان له على الأقرباءِ ( دينٌ ) فجعلَ دينَه لهم بما أوصى ، فإنَّ ذلك لا يجوزُ حتَّى يعطيهم ما أوصى لهم من مالِ الميتِ ، وليس له أن يخوفهم بشيء ؛
____________________
(2/464)
( لكي ) يردوا عليه إذا قبضوا ، فإنَّ ذلك لا يحلُّ . وأخطأ هؤلاء حين رأوا الموطأة في مثلِ هذا وشبهه جائزًا ، وذلك أنَّهم قالوا بأجمعهم : لو أعطى من زكاةِ مالِهِ غريمًا له ألوفًا كثيرة وهو ينوي قبضَها منه بعدَ تسليمها إليه جازَ ذلك ، فهذا باطلٌ ، لو جَازَ هذا وشبهه لكان الأغنياءُ لا يخرجون صدقاتهم إلا إلى من تفالس من غرمائهم حتى لا يَتْوى لهم مال ويُحرمون بذلك أهل السُّهمان الذين قد جعل له الصدقات . قَالَ إسحاق : وأمَا ما ذكرت مِنَ الوصيةِ للمساكين فأعطَى الوصي المساكين بذلك عروضًا من مالِ الميت أو برًّا أو شعيرًا أو ما أشبه ذلك ، فَإِنْ أخذوا ذلك بطيبةِ أنفسهم اختيارًا لذلك الشيءِ فهو جائزٌ ، / 197 ظ / وإنْ أرادَ به الوصي منفعة وأَكْرَهَهُم فليس بجائزٍ ، وينظر فضل ما بين ما قوَّمَه أو ما نقص من قيمة تلك الأشياء ، فأعادها عليهم حتَّى يسكن قلبه على استيفاء مَن أوصى لهم حقوقهم ، والذي نختارُ أنْ يعطيَهم دراهم كما سمى لهم . 3093 - قَالَ إسحاق : وأمَّا الموصي لولدِ ولدِه سدسَ مالِهِ وهم لا يرثونه ، ( وقال : السدس ) الباقي اجعلوه للأقربِ ( فالأقرب ) فإنَّ ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت ، هم القُرْبَى فينظر
____________________
(2/465)
إلى مَن كان مَنِ الميت بسبب قرابة ( من ) الأبوين جميعًا فإنهم يُعطَون ، وأما ما قُلْت : إن ولد أخيه محاويج ، فيعطون كل ذلك ، وأنهم يعطون ما يصيبهم من سبب القرابة ، وإن فَضَّل المُعطي مَنْ قرب منه أكثر على قدر استحقاق ما يستحقون فله ذلك إن شاء الله ( تعالى ) . وإن كان الميتُ / 144 ع / ( قد ) جعل ذلك إلى المُعطِي أنْ يعملَ برأيه فهو الأمرُ الواضحُ الذي لا يشوبه ( ريبة ) . 3094 - قُلْتُ لإسحاق : إذا ماتَ الرجلُ وأوصى إلى رجلٍ وله أولاد ، ثم ماتت الأمُّ وأوصَتْ إلى غيرِ وَصي الزوجِ ، يكون وصي الأب بمنزلةِ الأب ؟ قَالَ : أمَّا الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقومُ مقامَ الأب في النفقةِ على اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشْبَه ذلك من حوائج اليتامى ، والأمُّ إذا أوصَتْ إلى غيرِ وصي الأب فإنَّه يصيرُ وصيها خاصة . 3095 - قُلْتُ لإسحاق : وللرجلِ أنْ ( يوُكل ) بطلبِ دم ، فإنْ وَكّلَ وسُلم إليه يَقْتُلُ أو لا ؟ قَالَ : كل ما وَكَّلَه ولي المقتول أن يطلبَ بدمِ أخيه ويقيد به قامَ مقامَه .
____________________
(2/466)
3096 - قَالَ إسحاق : وأمَّا مَا ذكرت عن رجلٍ أوصى للمساكين ، فقيل له : تُوصِي للصغير بشيءَ فَتُؤْجَر ؟ قَالَ : ( قد ) أوصيت له بألف درهم . فإذا بلغ دفع إليه ، فإن مات قبل أن يبلغ ( قسم على المساكين ، فإن جاء وليه طلب الألف قبل أن يبلغ ) فإنه لا يُعطى ؛ لأنَّ الوصية إنْ ماتَ الغلامُ قبلَ البلوغِ فهو للمساكين ، ولا يجوزُ الدفع إلى وليه أو وَصِيِّه قبل البلوغ ، فإنْ ماتَ الغلامُ ( بعد ) البلوغ ذهبَ حقُّ المساكين . 3097 - قَالَ إسحاق : وأمَّا ما وصفت أنها قالت ( لك ) : لا تدفع الدراهمَ التي عندك إلى ابني يشربُ بها الخمرَ ، ادفعها لآخرتي ، وما هو أنفع لي . فإن كان لها وصية لكفارات أيمانها أو نحو ذلك فماتت ، واستَيْقَنْتَ ( أنتَ ) بعلم نفسك بوصيتها ، وأنها كانت عليه ، ولم ينفذ ذلك بعد موتها وَصِيٌّ ولا وارثٌ ، جاز ( لك ) أن تدفع ذلك في وصاياها ، إذا علمت أن ذلك يخرج من ثلثها مع سائر وصاياها ، فلك حينئذ أن ( تدفع ذلك ) في وصاياها كفارة أيمان كانت أو غيرها ، وإن كانت وصاياها ) إنما ثبتت عندك بشهود يُعلِمونَك ذلك ، ولا تَعْلمه بعلم نفسك ، لم يجز لك دفعها إلا كما يجوز أداء
____________________
(2/467)
ديون عليها من معاملتها بعد أنْ يكونَ المُدَّعون ثقاتٍ يحلفون على دعواهم أنَّها ماتت ، ودعواهم عليها لم يصل إليهم من ذلك قليلٌ ولا كثيرٌ ، أو يقيمون على دعواهم رَجلين ثقتين ( يشهدان ) ( له ) بذاك ، أو واحد ثقة يشهد له بذاك ، ويحلف بعدما يشهد شاهدُه فحينئذ يجوز ( لك الدفع ) إلى المدعي وهو أحبُّ إليَّ مِن أن تُعطى في وصيتها ؛ لأنَّ الدَّين أولى ، وهو أنفعُ لآخرتها ، فإنْ لم يصح شيء من ذلك بعلامة ( يسكن ) قلبك عليه فسبيل ذلك ( سبيل ) الميراث ( يسلم ) إذا قسمته على الورثة ، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدينِ والوصية . 3098 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى ، فقال : ثلثي لفلان ، ثم قَالَ : ثلثي لفلان ، ( ثم قَالَ : ثلثي لفلان ) . قَالَ : هو بينهم . قَالَ أحمد : هو بينهم ( ثلاثة ) أثلاث . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3099 - قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر ، وإن كان فيها عتاقة / 145 ع / . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ / 198 ظ / .
____________________
(2/468)
3100 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى لرجل بثوب ، فقطعه الورثة قميصًا ، أو بأرض فبنوها ، أو سويق فلتوه . قَالَ : ما زاد أخذوه . قُلْتُ : الورثة ؟ قَالَ : نعم . قَالَ أحمد : جيد وكل ما نقص يرجع المُوصَى له على الورثةِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وليس ( هو ) بمتابع للقولِ الأول ؛ لأنَّ الوصية ثبتت للمُوصَي ( له ) يوم مات .
____________________
(2/469)
____________________
(2/470)
بَابُ المكاتبِ 3101 - قُلْتُ ( لأحمد ) : سُئِلَ سفيانُ عن عبدٍ بين رجلينِ كاتب أحدهما نصيبه . قَالَ : أكره ذلك . قيل : فإنْ فعلَ ؟ قَالَ : ( أرده ) إلا ( أن ) يكونَ نقده ، فإن كان نقده ضمن ، ويأخذ شريكه ( نصف ما في يديه ويبيع هذا المكاتب لما أخذ منه ويضمن لشريكه نصف ) القيمة إنْ كانَ له مالٌ . فإِنْ لم يكنْ له مالٌ استسعى العبد . قَالَ أحمدُ : كتابته جائزةٌ إلاَّ أَن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب ولا يستسعى العبد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان ( لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنينِ فأعتق أحدهما ولا مال له . 3102 - قُلْتُ : قَالَ سفيان ) : فإذا أعتق أحدهما وكان موسرًا يوم يعتق ؛ وقع الضمان عليه ، فإن أفلسَ قبلَ أنْ يؤديَ لم ينتقل الضمان على العبدِ هو شيء قد ذاب عليه ولا يتحول ، وإذا كان الذي أعتق مفلسًا وقع الضمان على العبد ، فإن أيسر بَعْدُ
____________________
(2/471)
لم يتحول عن العبدِ . قَالَ أحمد : هو كما قَالَ لا ينتقل عنه ، وإذا كان موسرًا فأفلس ولم يتحول عليه إذا كان معسرًا فأيسر ، ولا يستسعى العبد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سفيان لأنا نرى السعاية ، وأهل المدينة لا يرون السعاية حديثهم عن نافع . 3103 - قُلْتُ : سئل سفيان عن رجل دَبَّر غلامه ثم كاتبه . قَالَ : إذا أدى مكاتبته فليس عليه شيء وهو حر ، وإن مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فهو في الثلث . قَالَ أحمد : إذا أدى مكاتبته فهو حر ، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فإن كان لعبده من المال فإن كان لسيدِه من المالِ ما يخرج العبد في الثلثِ فهو حرٌّ كله ، وإن لم يكن له شيءٌ مِنَ المالِ أدى ما بقي مِنَ الكتابةِ إلى ورثةِ السيدِ ، ثُم هو حر ، وإنما يُعتقُ في الثلث بقدرِ ما بقي عليه من الكتابةِ . قال إسحاق : كما قال سواء . 3104 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يدبر غلامَه فيموتُ وعليه دينٌ للناسِ ؟ قالَ : يسعى في قيمته ( رقبة ) للغرماءِ ولا يؤخذُ بأكثر من ذلك . قال أحمدُ : يباعُ المدَبَّرُ في الدَّينِ ؛ لأنَّه لا وصيةُ ( له ) ، وإنَّما يكونُ المدبَّرُ من الثلثِ .
____________________
(2/472)
قال إسحاق : كما قالَ ( سفيان ) . 3105 - قلتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لجاريتهِ : أوَّلُ ولدٍ ( تَلِدينَه ) فهو حُرٌّ فولدتِ اثْنينِ لا يُدْرى أيهما قبلَ الآخرِ ؟ قال : يستسعيان . قال أحمدُ : يقرعُ بينهما ، ( فَمَنْ ) أصابتْهُ القرعةُ عتقَ . قال إسحاق : كما قالَ أحمدُ . 3106 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قالَ لجاريتِه : أنتِ حُرةٌ / 146 ع / إن كنت لي في مالٍ إلى شهرٍ ، فوقعَ عليها قبلَ تمامِ الشهرِ فأحْبلَهَا . قالَ : أرى أنْ يقعَ العتقُ . قالَ أحمدُ : هي حُرةٌ ، والولدُ للسيِّدِ . قالَ إسحاق : كَما قَالَ . 3107 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ ملكَ أباه ، وابنَه ، وعمه ، وخاله . قالَ : ( يُتركون ) على حالِهم حتَّى ينظرَ أيعتقُ أمْ لا . قال أحمدُ : هو عبدٌ وهؤلاء عبيدٌ ، ( وهو ) إنْ عجزَ المكاتب صاروا عبيدًا لسَيِّدهِ ، وإن عتقَ عقوا . قال إسحاق : كَما قَالَ ( أحمد ) . 3108 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن اللقيطِ ولاؤه للذي التقَطَه . قال : نعم .
____________________
(2/473)
قال أحمدُ : لا أدْرِي مَا أقولُ ، ( قال ) النبيُّ صلَّى الله عليه : ( ( الولاءُ لمَنْ أعتقَ ) ) . قال إسحاق : ( كما قال سفيان ) لما قال عمر ( بن الخطاب ) ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لك ولاؤه ، و ( ( الولاءُ لمن أعتقَ ) ) إنَّما مَعْنَاه : إذَا اشْترطَ البائعُ على المعتق في حديثِ بريرة . 3109 - قلتُ : قال سفيان : ليس عليه شيءٌ ، إلاَّ أنْ يكونَ أتى به سلطان فأمره أنْ ينفقَ عليه . قال أحمد : قال عمر / 199 ظ / ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : هو حُرٌّ ، ولكَ ولاؤه ، وعلينا نفقتُهُ ، ( ونفقته ) من بيتِ المالِ . قُلْتُ : فقد أنفقَ هذا عليه ؟ قالَ : يؤدى عنه مِنْ بيتِ المالِ . قال إسحاق : إنْ كانَ حينَ أنفقَ نوى أخذه عُوض من ( بيتِ ) المالِ ، وإنْ تبرع فلا شيءَ ( له ) ، فأمَّا اللقيطُ فلا يكون عليه من ذلك شيءٌ .
____________________
(2/474)
3110 - قُلْتُ : ( سُئِلَ سفيانُ ) عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني ( إذا ) أسلمتْ ؟ قالَ : تقوم قيمة . قيلَ لَهُ : فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا ( عليها ) القيمة . قالَ : نعم ، هُو عَليهَا . قال أحمدُ : إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِهَا ، ونفقَتُهَا عليه ، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ أحمد ؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها ، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً . 3111 - قُلْتُ ( لأحمد ) : سُئِلَ سفيانُ عن ( بيعِ خدمةِ المدبرِ ، ثُمَّ يموتُ ) السَّيِّدُ . قَالَ : هُوَ عليه ، يعني : على العبدِ . قالَ أحمدُ : إذا كانَ مدبرًا ( فيبيع ) خدمته ، ثم ماتَ السيدُ عتقَ في الثلثِ ، إن كان له مال ، وإنْ لم يكنْ له مالٌ عتق الثلث منه ( وثلثاه ) رقيق . قال إسحاق : كَما قَالَ ( أحمد إلا ) إذا ماتَ ولم يكنْ له مالٌ فعليه السعاية في الثلثينِ . 3112 - قُلْتُ : قال سفيانُ في مكاتبٍ عجزَ وعليه دينٌ للناسِ : إنْ شاءَ سَيِّدُه ( أدى عنه ) وإلاَّ سَلَّمَهُ إلى الغرماءِ .
____________________
(2/475)
قال أحمدُ : هو كَما قالَ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3113 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن المكاتبِ إذا لم يؤدِّ للمواقيت . قالَ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يقولُ : إذَا حَلَّ نجمٌ فلم يُؤدِ فهو عجزٌ ، ومِنَ الناسِ مَنْ يقولُ : نجمانِ ( ونجمان ) أحبُّ إليَّ . قالَ أحمدُ : إِذَا لحقَه نجمٌ بعد نجمٍ فَقَدْ عجزَ . قالَ إسحاق : لا يكونُ عجزٌ حتَّى يتوالى عليه نجمانِ ، إلاَّ أنْ يكونَ قَدْ رَدَّهُ حَاكِمٌ عند محل ( نجم قد ) عجز عنه ، فهو حينئذٍ رقيق . 3114 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن الرَّجلِ يضمنُ عن المكاتبِ للمولى . قال : ليس كفالته بشيءٍ ، هو عنده . قال أحمدُ : ( هو ) كما قال ، ليس بشيء . قال إسحاق : إذا ضمنَ ذاكَ غريب عن المكاتبِ ؛ لما أحبَّ معونة المكاتبِ بذلك ، وقد أدى المكاتبُ بعضَ كتابتِه ، كان الضمانُ جائزًا لما رأى عنده أن المكاتب لا يُرد رقيقًا إذا ( كان ) أدى من كتابته ثلثًا أو أكثر أو أقل . 3115 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن عبدٍ بين ثلاثةٍ ، ( جَاءهم ) بثلاثمائة درهم ، فقَال : بيعوني نَفْسِي . فَقَالوا : نعم . / 147 ع /
____________________
(2/476)
فأخذوا منه ثلاثمائة درهم ، فَقَالُوا : ائتنا غدًا نكتبُ ( لكَ ) كتابَكَ . فَلَمَّا جَاءَ مِنَ الغدِ ، قال ( اثنانِ ) : أَخَذْنَا . وقالَ ( الثالثُ ) : لم آخذْ شيئًا . ( فشهدَ ) الرجلانِ عليه ( أنَّه أخَذَ ) . قالَ : شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما ، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال ، وليس على العبدِ شيءٌ . قال أحمدُ : هُوَ كَما قَالَ . قال إسحاق : نعم . 3116 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عَن شروطِهم أن لا يتزوَّجَ ولا يبرح وأشباه هذا . قال : نعم ، إذَا اشْترطُوا عليه أن ( لا ) يتزوج فلهم شرطُهم ، والخروج يخرجٌ ؛ لابدَّ لَه من معيشته . قال أحمدُ : جيدٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3117 - قُلْتُ : قال إبراهيم في عبدٍ دفعَ إلى رجلٍ مالاً ، فقالَ : ابْتَعْني مِن سيدي . فابْتَاعَه ، وأعتقَه : شراؤه جائزٌ ، أو يدفع الذي اشتراه إلى سيده ، مثل الذي اشتراه ( به ) ، وولاؤه للذي اشتراه - يعني : لمن غرمَ الثمن . قال أحمدُ : شراؤه جائزٌ ، وعتقه جائزٌ ، ويرجع السيدُ على
____________________
(2/477)
المشتري بالثمنِ الذي اشْتَراه ( به ) ، ويكون الولاءُ للمشتري . قال إسحاق : كَما قَالَ أحمدُ . 3118 - قلتُ : سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يكاتبُ غلامَه ، فيقولُ الغلامُ : بألف ( درهم ) . ويقولُ السَّيِّدُ : ( بألفي درهم ) . قالَ : القولُ قولُ السَّيِّدِ . قال أحمدُ : القولُ قولُ السيدِ أو يرجع عبدًا . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3119 - قُلْتُ : قَال : ( قيلَ لسفيانَ ) : الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ ، ثُم يُوصي به لآخر . قالَ : هُوَ بينهما نصفينِ . قالَ ( أحمدُ ) : إذَا لم يُغيرْ وصيته ، فنعم . قال إسحاق : كما قال . 3120 - قُلْتُ : الرجلُ يقولُ : إنِ اشْتريتُ فلانًا فهو حُرٌّ . قالَ : إِنِّي أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ . قال إسحاق : وأنا أيضًا أجبنُ عنه . 3121 - قُلْتُ : للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك ؟ قال أحمدُ : نعم ، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب . قال إسحاق : كَما قَالَ ؛ لما قالَ اللهُ ( عزَّ وجلّ ) : [ [ [ فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيرًا ] ] ] [ النور : 33 ] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ .
____________________
(2/478)
3122 - قُلْتُ : الرجلُ يكاتبُ غلامَه وينجم ( عليه ) نجومًا ، فيجيء بكتابتِهِ جميعًا فيأبى السَّيِّدُ أنْ يأخذَه إلاَّ نجومًا . قال : قد فعله عثمان ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وهكذا نقول . قال إسحاق : صحيح ، كما قال / 200 ظ / . 3123 - قال : قُلْتُ : مكاتبٌ بين شركاء قاطعه بعضُهم ، أيضمن لشركائِهِ ؟ قالَ : لا يضمن حتَّى يعتقَ ، فإذا عتقَ ضمن في مالِهِ . قُلْتُ : ( فكأنما ) أعتقَهُ تلك السَّاعة ؟ / 148 ع / قالَ : نعم . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3124 - قُلْتُ : ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلاَّ بالعروضِ . قالَ : هُوَ مثلُ قولِه : أنْ يعجل ( له ) و ( أن ) يضع عنه . قال إسحاق : ( كَما قَالَ ) سواء ، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جَازَ ذلك . 3125 - قُلْتُ ( لأحمد ) : في الذي يعتقُ جاريتَه ( ويشترطُ ما في بطنِهَا ) ، ويُكاتب .
____________________
(2/479)
قالَ : له شرطُهُ في ( كليهما ) . قال إسحاق : كَما قَالَ ؛ ( لما قال ) ابن عمرَ وأبو هريرةَ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) وغيرهما ذلك . 3126 - قُلْتُ : مَنْ أَعتقَ شقصًا له في عبدٍ ، ضمنَ إنْ كانَ له مالٌ ، فإنْ لم يكنْ له مالٌ يستسعى في قيمته . قال ( أحمد ) : أعتق كله في مالِه إن كان له مال ، فإنْ لم يكنْ له مالٌ أعتقَ منه ما عتق ، وكانَا الآخر على نصيبه ، ولا يستسعى العبد . قُلْتُ : كم قدرُ المالِ ؟ قال : لا يُباعُ فيه دار ولا رباع . ولم ( يقم ) ( لي ) على شيء معلوم . قال إسحاق : إنْ كان له مالٌ فَهُو كما قَال ، وإنْ لم يكن له ( إلاَّ ) دار أو خادم فإِنَّه لا يجعل ذلك مالاً ، فإنْ كانَ معسرًا فإنَّما يستسعى العبد لصاحبِه . 3127 - قُلْتُ : عتقُ ولدِ الزِّنَا ؟ قال : لا بَأسَ به . قال إسحاق : كَما قَالَ .
____________________
(2/480)
3128 - قُلْتُ : مَن كره أنْ يكاتبَ عبدَه إذا لم يكن له حرفةٌ . ( قالَ : أكره أنْ يكاتبَ إذا لم يكنْ له حرفة ) . قال إسحاق : كرهه بعضُ أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . 3129 - قُلْتُ : المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ ؟ قالَ : نعم . قال إسحاق : ( كَما قَالَ ) . 3130 - قُلْتُ : المكاتبُ إذَا مَاتَ وتركَ وفاءً لكتابتِهِ ؟ قال : هُوَ عبدٌ ، مالُه لسَيدِهِ . قال إسحاق : الذي نختارُ مِن ذلك مَا ( قال ) عليٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : يؤدي مَا بقي مِن مكاتبتِه ، فيكون حُرًّا ، وما بقي لورثتِه ؛ حديث سماك . 3131 - قُلْتُ : في قَومٍ كاتبُوا جميعًا ، فماتَ بعضُهم . قَال : يُرفعُ عَنِ الميتِ بقدرِ حصته . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3132 - قُلْتُ : على المكاتبِ زكاةٌ ؟ قالَ : ليس عليه زكاةٌ في مالِهِ . قُلْتُ : لمَ ؟ قالَ : لأنَّه ليسَ بمالكٍ لمالِهِ ؛ إنْ عجزَ كانَ مَالُهُ لسيدِه ، ولا يَقْدِرُ السيد أنْ يأخذ مِن مالِه شيئًا .
____________________
(2/481)
قالَ إسحاق : كما قال ، حتَّى يُؤَدِّيَ كِتابتهُ ، ثم ما فضلَ مِن كتابتهِ في يدهِ فَعَليهِ الزكاة إذا حَال عليه الحولُ مِن يومِ مَلكَ فَضْلاً عنْ كتابتهِ . 3133 - قُلْتُ : فيمن أعتقَ عبدَه وله مالٌ . قال : مَالُهُ لسَيدِهِ الذي أَعْتقهُ ، إلا أن يكونَ حديثُ عُبيدِ اللهِ بن أبي جعْفر ثبت . قُلْتُ : ليسَ للعبدِ مالٌ ؟ قال : بَلى ؛ أَمَا تَرى أَنَّهُ قال : ( ( وله مالٌ ) ) . فأضافَ المالَ إلى العبْدِ . قال إسحاق / 149 ع / : المالُ للسَّيدِ ؛ لأنَّ ما ملكَ ( العبدُ ) منَ المالِ فَهُو والمال للسَّيدِ . 3134 - قُلْتُ : المكاتبُ يُعجلُ لسَيدهِ ويَضَعُ لَهُ مِن كتابتِهِ ؟ قالَ : ليسَ بهِ بأسٌ ، السَّيدُ ليس بينه ( وبين عبدِه ) ربا . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3135 - قُلْتُ : الكتابةُ على الوُصفاءِ ؟ ( قالَ : لا بأسَ به ، والسلم في الوصفاءِ والترويج على الوصفاءِ . )
____________________
(2/482)
قال إسحاق : كَما قَالَ في كله ؛ لما صحَّ عن ابن مسعودٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) وغيره : السلم في الحيوان والوُصَفَاءِ . 3136 - قال أحمدُ : إذَا أعتقَ ستَّةَ أعْبُدٍ يقرع بينهم ، إن كانت مستوية أقرعَ بينهم ، فيخرج الثلاث ، فإذا كانتِ القيمةُ مختلفة جزءوا ثلاثة أجزاء ، ثم أقرعَ بينهم ، فإنْ كانت القرعةُ أصابَتِ الذين قيمتهم أقل من الثلثِ أُعِيدتِ القُرعةُ على الباقين حتَّى يستكملَ الثلث ، فإنْ أصابتِ القرعةُ عبدًا وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدرِ الثلثِ ، وكان في باقيه رقيقًا ، فإنْ كان عبدًا واحدًا قيمته أكثر من الثلثِ وأصابته القرعةُ عتق منه الثلث ، وكان في باقيه رقيقًا . قال إسحاق : كَما قَالَ ، إلاَّ قوله في السعايةِ ، فإنا نراه ، وهو إنَّما قالَ : إذا زاد قيمته بقدرِ حصته منَ الزيادةِ ، ( وهو ) عبد ، ونحن نقولُ : يستسعى في قدرِ الزيادةِ ، وهو حر . 3137 - قُلْتُ : عبدٌ بين رجلينِ كاتبا فأدى إلى أحدِهما كتابته ، وهو يسعى للآخر ( فمات ) ، لمن ميراثُه ؟ قال أحمدُ : كل ما كسبَ العبد في كتابتِه فهو بينهما . قُلْتُ : فإنْ أدى إلى أحدِهما نصيبه ( فماتَ قبلَ أنْ يؤدِّيَ إلى الآخرِ ؟
____________________
(2/483)
قالَ : يرجعُ هذا على الآخرِ بنصيبهِ ) مما أخذ ، وأمَّا ميراثُه فهُوَ بينهما . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3138 - قُلْتُ : رجلانِ ورثا ولاء رجلٍ عن ( أبيهما ) ، ثم ماتَا ، ولأحدِهما ابن واحدٌ ، والآخر عشر بنين ، كيفَ الولاءُ بينهم ؟ قال أحمدُ : هذا تفسير ، الولاء للكبر ، وأنا أقولُ بهذا القولِ : يُقسم على أحد عشر سهمًا . قال إسحاق : كَما قَالَ في قول من يرى الولاء للكبر ، وأمَّا أنا فأميلُ إلى قولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( من أحرز الولاءَ أحرز الميراثَ ) ) كما نقول : الولاءُ لعصبةِ الميتِ . 3139 - قُلْتُ : الرجلُ يطأُ مكاتبتَه يجلدُ ؟ قالَ : يُؤدبُ ، إلاَّ أنْ يكونَ شرطَ عليها في كتابتِهَا أنْ يطأها . قُلْتُ : فَإِنْ حملَتْ تكونُ من أمهاتِ الأولادِ ؟ قالَ : فإنْ حملتْ تكونُ من أُمهَات الأولادِ . قُلْتُ : أو تخير ، فَإنْ شاءتْ أُقرتُ على كتابتَها ؟ قالَ : الكتابةُ على حالِهَا ، الرجلُ يكاتبُ أم ولدِه . قال إسحاق : كَما قَالَ ، فإذا ولدتْ صَارَت أُمَّ ولدٍ . 3140 - قُلْتُ : رجلٌ كاتبَ غلامَه ، وشَرطَ عليه سهمًا في مالِهِ ؟
____________________
(2/484)
قالَ : أمَّا ( سهمًا ) في مالِهِ فإنَّه لا يجوزُ ، وميراثُه لولدِهِ . قلتُ : ( أو هدية ) في كلِّ سنةٍ ؟ قال : أمَّا الهديةُ إذا بَيَّنَها ، شيء نسميه بعينِهِ فذاك واجبٌ عليه حتَّى يعتقَ . قال إسحاق : لا يجوزُ له ما اشْترط من ذلك . 3141 - قُلْتُ : عبدٌ بين رجلينِ ، أعتقَ أحدُهما ، وأمسكَ الآخر ، لمن ولاؤه وميراثُه ؟ قال : إن كان المُعْتِق - يومَ أعتقَه - موسرًا فهو حُرٌّ في مالِهِ ، ويضمن لصاحبِه النصف ، والميراثُ له ، وإن كان معسرًا ، فقد عتق منه ما عتقَ ، وهو في باقيه رقيقٌ والميراثُ بينهما . قال إسحاق : أمَّا إذا كان موسرًا فَهُوَ كَما قَالَ ، وإذا كانَ معسرًا فالسعاية والمستسعى حرٌ بأحكامِهَا كلها ؛ لما لا يرد عبد أبدًا . 3142 - قُلْتُ : رجلٌ كاتبَ عبدَه ، ولَهُ ولدٌ من أمته لم يعلمْ بهم السيد ؟ قالَ أحمدُ : هؤلاء كلُّهم عبيدٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3143 - قُلْتُ : رجلٌ قال لرجلٍ : أعتقْ عبدَكَ هذا عَنِّي وعليَّ ثمنُهُ ؟ قالَ : إذَا فعلَ - أي : أعتقَ - فقد وجبَ عليه . قال / 150 ع / إسحاق : كما قالَ ، والولاءُ لمن يُؤدِّي الثمنَ .
____________________
(2/485)
3144 - قلتُ : إذا أوصى لرجلٍ بشيء يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار ؟ قال : يعجبني أنْ يكونَ من جميعِ المالِ . ( قال إسحاق : كله وكل واجب ، فهو من جميع المالِ ) ، لا شك في ذلك ، كما قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( للسائل ) : ( ( دينُ اللهِ ( عزَّ وجلّ ) أحقُّ أنْ يُقضى ) ) من دينِ الناسِ . 3145 - قُلْتُ : مَا يجوزُ للمرأةِ من مالِهَا أن تصدق ؟ قال أحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا حَالَ عليها الحولُ تصدقَتْ بما شَاءتْ . قُلْتُ : وما يحلُّ لهَا أنْ تصدق من مالِ زوجِهَا ؟ قالَ : الرطب وما لا يدخر . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3146 - قُلْتُ : ( قال ) : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قالَ : فلانٌ حُرٌّ بَعْدَ موتي بشهرٍ . قالَ : هُوَ مِنَ الثُّلثِ . قال حمدُ : جَيِّدٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ .
____________________
(2/486)
3147 - قُلْتُ : عبدٌ بين ثلاثةٍ ، أعتقَه أحدُهم ، وكاتبَهُ أحدُهم ، وأمسكَ أحدهم ، لمَنْ ميراثُه وولاؤه ؟ قالَ : إذَا كانَ العتقُ قبلَ الكتابةِ عتقَ عليه في مالِهِ إن كان موسرًا ، وإن كان معسرًا فقد عتقَ منه ما عتق ، وإذَا أدى كتابته بعدَ ذا فيكون ما كسبَ العبدُ ثلثه للمكاتبِ وثُلثه للذي يمسكُ بالرق ، فَإنْ ماتَ العبدُ كان ميراثُه بين المتمسك بالرقِّ والمكاتبِ أثلاثًا ، فإنْ أدى إلى المكاتبِ وفاءَ مكاتبتِه ، فإنْ كانَ يوم أوفى المكاتبة موسرًا أعتق عليه في مالِه للمتمسك بالرق ، وإن كان معسرًا أعتق منه ما عتق ، وبقي ثلثه رقيقًا ، والميراثُ يكونُ بينهم بعد ، فإنْ كان للعبدِ ولدٌ فالثلث لهم ، وإنْ لم يكنْ له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقَه . قال إسحاق : هذا كما قالَ فيمن لا يرى السعاية ، و ( نحن ) نرى أنْ يعتقَ من العبدِ قدر نصيبِه إذا كان المعتقُ معسرًا ، فأمَّا الذي نختارُ أنَّ المعتق نصيبه إذا كان موسرًا ضمن نصيب شريكِهِ ، وإنْ كان معسرًا سعى العبدُ لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه ، فإنْ ماتَ العبدُ فالولاءُ للمعتق الأول ( إن كان معسرًا ، وإن كان موسرًا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين ) .
____________________
(2/487)
3148 - قُلْتُ : المدبرُ وصية ، ما تعني به ؟ قال أحمدُ : نقولُ يرجعُ ( فيها ) . قُلْتُ : كذاكَ تقولُ ؟ قال : نعم . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3149 - قُلْتُ : بيعُ المدبرِ من غيرِ حاجةٍ ؟ قالَ : نعم ، من حَاجةٍ وغير حاجةٍ ، أتبيع الحر إذا كانَتْ به حاجة ؟ قال إسحاق : الذي نختارُ أن لا يبيعَه إذا لم يحتج . 3150 - قُلْتُ : رجلٌ اشْترى جَاريةً وهو مريضٌ فَأَعْتقهَا عنْدَ موتِهِ ، فجاءَ الذين بَاعوها لثمنِهَا فلم يجدوا / 202 ظ / ( له ) مالاً . قَال : العتقُ جائزٌ ، ويكونُ في الثلثِ ، يعتق منها الثلث . قال إسحاق : الذي نختارُ أن يكونَ يسعى في الثلثينِ . 3151 - قُلْتُ : رجلٌ أعتقَ ثلثَ عبدِه عندَه موتِه ، وأوصى ببقيةِ الثلثِ لأناسِ وسَمَّاهم . قَالَ : يعتق منه ما عتق الثلث . قُلْتُ : كيف لا يكون هذا العبد عتيقًا في مالِهِ ؟ قَال : الموتُ ليس مثلَ الحياة ، يعتق منه الثلث ، وبقية الثلث لمن سمى .
____________________
(2/488)
قالَ إسحاق : إذا عتقَ ثلثه في مرضِهِ صَار حرًّا كله ، وعليه السعايةُ في الثلثينِ للورثةِ : إذا لم يكن له مالٌ سواه ، ( فإنْ كان له مالٌ سواه ) فخرج العبدُ من الثلثِ ؛ فإنه حرٌّ كله ولا سعاية عليه ، فإنْ كان أوصى ببقيةِ ثلثِ مالِهِ لقومٍ كان ذلك لمن سَمَّى ، والسعايةُ على العبدِ . 3152 - قُلْتُ : رَجُلٌ كَاتبَ عبدًا له ، ثم تُوفي السَّيِّدُ وتركَ ابنينِ له ، فصار المكاتب لأحدِهما ، فقضى حتَّى عتقَ ، لمن ولاؤه ؟ قال : الولاءُ إنَّما كان أصلُه للسيدِ ، فإذا ماتَ وتركَ ابنينِ له / 151 ع / فالولاءُ بينهما ، فإذا وقعَ لأحدِهما أدى إليه ما بقي من كتابتِه ، ثم يكون الولاءُ بينهما . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3153 - قُلْتُ : رجلٌ وامرأةٌ ورثا مكاتبًا فأدى إليهما ، لمن ولاؤه ؟ قال : مَا أدى من الكتابةِ فبينهما ثم الولاء لأخيها دونها . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3154 - قُلْتُ : قومٌ ، ورثوا مكاتبًا رجالاً ونساءً ، فماتَ المكاتبُ وقد بقي عليه من مكاتبتِهِ شيءٌ . قالَ : ما بقي مِنَ المكاتبةِ فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإنْ كان في المالِ فضل عن بقيةِ كتابتِه فهو للرجالِ دون النساءِ . قُلْتُ : فَلِمَ لا يكونُ كأنَّه مَاتَ عبدٌ لهم فورثوه ؟
____________________
(2/489)
قالَ : هذا أيضًا قولٌ ، وأمَّا أنا فأذهبُ إلى ذاكَ . قال إسحاق : الذي نختارُ من ذلك ما قالَ الأول . 3155 - قُلْتُ : إذا عجزَ المكاتبُ فردَّ في الرقِّ ، وقد كانَ تُصدقَ عليه ؟ قالَ : هو لسَيِّدِهِ . قال إسحاق : ما كان عن مسألةِ الناسِ فأعطوه لحال كتابته ردَّ على أربابِه . 3156 - قُلْتُ : من كاتبَ نصيبًا له في عبدٍ أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئًا إلا أدى إلى ( هؤلاء ) مثله ، فإذا عتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له ماله ؟ قال ( أحمد ) : نعم . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3157 - قُلْتُ : قَال قتادة : وكلُّ كتابةٍ كانَتْ قبلَ العتاقةِ فلا ضمانَ فيها على الذي قاطع . قَالَ أحمدُ : إذا كان عبدٌ بين ثلاثةٍ كاتبَ أحدهم على نصيبه ، فما أدى من شيءٍ توزعوه ، فإنْ أعتقه أحدهم ضمن في مالِه إنْ كان له مال ، فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في مالِهِ إنْ كان له مالٌ .
____________________
(2/490)
قال إسحاق : كَما قَالَ . 3158 - قُلْتُ : قال قتادةُ : الرجلُ يطأُ مكاتبته يجلدُ مائة إلاَّ سوطًا ، ويغرم العُقْر إنْ كان اسْتكرههَا ، ( وإنْ لم يكنْ استكرهها ) فلا شيء ، وعُقرهَا مهرُ مثْلِهَا ، وإنْ ( كانَتْ ) طاوعته جُلدت أيضًا . قال أحمدُ : لا يُجلد ، ولكن يُؤدبُ ، لا ينبغي ( له ) أنْ يطأ مكاتبته إلاَّ أنْ يكونَ شَرطَ عليها في كتابتهَا ، ولها عليه العُقر صداق مثلها ، فإنْ حملَتْ فماتَ السَّيدُ قبلَ أداءِ مكاتبتها عتقَتْ عليه ، وصارَتْ من أمهات الأولادِ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3159 - قُلْتُ : قالَ قتادةُ : إذا ابتاعَ المكاتبانِ أحدهما الآخر هذا هذا مِن سيدِه ، وهذا هذا منْ سَيِّده فالبيع للأولِ . قال أحمدُ : هو للأول كمَا قالَ . قال إسحاق : كَما قَالَ ( أحمد ) . 3160 - قُلْتُ : قالَ ابن شبرمة : مَن كاتبَ أو قاطع ضمن . قال أحمدُ : ليسَ ذا شيئًا . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3161 - قُلْتُ ( لأحمد ) : كتبَ عمرو إلى عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أنَّ
____________________
(2/491)
رجلاً كان ديوانه في قومٍ كان ( يعقل معهم ) ، فماتَ ولم يعلمْ له وارث . قالَ : ما هذا ببعيد ؛ لأنَّهم كانوا يعقلونَ عنه ، وقول زيد بن ثابت حين جعلَ ما بقي في بيتِ المال ؛ لأنَّ بيتَ المال يعقلُ عنه . قالَ إسحاق : قول عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أحبُّ إلينا . 3162 - قُلْتُ : قال قتادة : إذا اشترطَ في كتابتِه أنِّي أُوالي مَن شِئتَ . فَهُوَ جَائزٌ . فَقَالَ : ( ( الْولاءُ لمَنْ أَعْتقَ ) ) . قال إسحاق : هو على مَا اشْترطَ ، فإنْ لم يكنْ شرطَ فالولاءُ لمنْ أعتقَ / 203 ظ / / 152 ع / . 3163 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قال قتادةُ : إذَا أدى المكاتبُ جميعَ ما عليه فيوالي مَن شَاءَ . قال : لا ، ( ( الولاءُ لمن أعتقَ ) ) . قال إسحاق : هُو لمن أعتقَ ، إذا لم يكن للمكاتبِ شرطٌ . 3164 - قال أحمدُ : إذا أعتقَ عبدَه في مرضِهِ ليس له مالٌ غيره يعتقُ منه الثلث والثلثانِ عبدٌ ، لا يستسعى العبد لا نرى السعاية في شيءٍ .
____________________
(2/492)
قَال إسحاق : بل يسعى العبد في الثلثينِ ، كما قال عبد الله بن مسعود وشريح . 3165 - قال أحمدُ : إذا قال : كلُّ عبدٍ أشتريه فهو حُرٌّ . أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ ، وأمَّا الطلاق فهو أكثر . قال إسحاق : كلما قال : كلُّ عبدٍ أَشتَرِيه فهو حُرٌّ . لم يعتق كالطلاقِ ، حكمهما سواء ، إنَّما نجبن عند التسمية عندهما جميعًا ، والرخصة أكثر . 3166 - قُلْتُ : المكاتبُ لمن ولاؤه ؟ قال : ( ( الولاءُ لمن أعتق ) ) ، سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3167 - قُلْتُ : الرجلُ يُسلِمُ على يدي الرجلِ ؟ قال : إِنْ لم يكنْ حديثُ تميمٍ الدَّاري ثبتًا فلا يكون الولاءُ إلاَّ لذي نعمةٍ . قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( الولاءُ لمن أعتقَ ) ) . قال إسحاق : ( بل ) نأخذُ بحديثِ تميم الداري ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ؛ لأنَّ عبد العزيز حَدَّثَ أبَاه فحكمَ بهِ .
____________________
(2/493)
3168 - قُلْتُ : السائبة أين يضعُ ماله ؟ قال : يضعُ مَالَه حيثُ شَاءَ ؛ قال عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : السائبة والصدقة ليومها . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3169 - قُلْتُ : إذَا وَالى قومًا يأذن مواليهم ؟ جبنَ أحمدُ أنْ يقولَ فيه شيئًا ، ووهَّن ( أحمدُ ) حديثَ ( عبدِ اللهِ ) بن دينار . قال إسحاق : الولاءُ لحمة كالنسبِ ، ليسَ لَهُ أَنْ ينتقلَ أذنُوا له أو لا . 3170 - قُلْتُ : المدبرةُ ، ولدُها بمنزلتِها ؛ إذا ولدَتْ وهي مدبرةٌ ؟ قال : بمنزلتها ، إلاَّ الفرج ، يطأُ الأمَّ ولا يطأ الابنة . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3171 - قلتُ : إنَّ عليًّا والزبير ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) اختصمَا في موالي لصفية ، فقضى عمرُ بالعقلِ على عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، والميراث للزبير . قال أحمدُ : كان عليٌّ عصبتها والزبير ابنها ، وهو قولُه : يرثُ المرأةَ بنوها ، ويعقلُ عنها عصبتها ، قال الشاعر : = = وَمَولى عَنودٌ ألحَقَتْهُ جَرِيرَةٌ * * وقَدْ تَلْحَقُ المولَى العَنودَ الجرائِرُ قال إسحاق : كَما قَالَ ، وهو الذي نعتمدُ عليه .
____________________
(2/494)
3172 - قُلْتُ : قال إبراهيم في امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ أباها وابنها ، وتركت مولى للأب سدس الولاء ؟ قالَ أحمدُ : ( نعم ) . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3173 - قُلْتُ : قال عطاء : رجلٌ مَاتَ وتركَ جدَّه وأخاه ، وتَركَ مولى : الولاء بين الجد والأخ . وقال الزهري : الولاءُ للجدِّ . قال أحمدُ : الولاءُ بينَ الجدِّ والأخ . قَال إسحاق : الولاءُ للجدِّ ؛ لأنَّهُ كالأب . 3174 - قُلْتُ : سُئِلَ ( سفيان ) عن رجلينِ أَعْتقَا رجلاً ، فماتَ أحدُهما وتَركَ ولدًا ذكورًا وعمهم حي ، ثم ماتَ المولى . قالَ : الولاءُ بين ولد الميتِ وبينَ العم . قال أحمدُ : كما قَالَ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3175 - قُلْتُ : قال إبراهيم في عبدٍ كان لقومٍ وَأَذِنُوا له أنْ يبتاعَ عبدًا فيعتقه ، ثم بَاعُوا العبدَ : الولاء لمواليه الأولين . قال أحمدُ : جيدٌ ، إذا ( أذنوا له ) فكأَنَّهم هم المعتقونَ ، الولاءُ لهم . قال إسحاق : كَما قَالَ .
____________________
(2/495)
3176 - ( قال ) : قُلْتُ : قال إبراهيم في عبدٍ وابنه ، أعتقَ هذا قوم وأعتق هذا قوم : يتوارثان بالأرحامِ ، والعقل على العصبة / 153 ع / الذي أعتق . قال أحمدُ : جيدٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3177 - قُلْتُ : قَال الشعبي : إذا مَاتِتِ المرأةُ وتركَتْ مواليًا وتركَتْ ولدًا . فالولاءُ للولدِ ، والعقلُ عليهم ، والميراثُ لهم . قالَ أحمدُ : العقلُ على العصبةِ على حديثِ مولى صفية . قَال إسحاق : كما قالَ ( أحمد ) . 3178 - قُلْتُ : قال سفيانُ : كلُّ أُمِّ وَلَدٍ ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حُرٌّ ، فَالولاءُ لموالي أُمِّهم ، لا يجر الأب الولاءَ - يعني : ولاءَ ولدِهِ - حتَّى تلد - حين تلد وهي حرةٌ - فذاكَ الذي ( يجر الولاء ) . قال أحمدُ : إنَّ هؤلاء كأنَّهم عتقوا ، لم يكنِ الولاءُ ( بسببِ ) الأم ، وإنَّما ولاؤهم لعتقهم أَنْفُسِهِم ، وإنَّما يجر الأب الولاء إذا كانتِ الأمُّ حرةً .
____________________
(2/496)
قال إسحاق : كَما قَالَ . 3179 - قُلْتُ : قَال سفيانُ : وإذَا ولدت أم الولدِ والمدبرة بعدَ موتِ السيدِ بدون ستة أشهر ؛ لم يجر الأب الولاءَ ، وإذا ولدَتْ لستَّةِ أشهر منذُ ماتَ عنها ( سيِّدُهَا ) جَرَّ الأب الولاءَ . قَال : كأنَّها حملَتْ وهي أمة إذا ولدت لدون ستة أشهر . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3180 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ : أرأيتَ إنْ قالَ : مَا ( في ) بطنك حُرٌّ . قال : هو حُرٌ ، والأمُّ مملوكةٌ ؛ لأنَّ ولدَهَا منها وليسَتْ ( هي ) من ولدِهَا . قالَ أحمدُ : جيدٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3181 - قُلْتُ : قال سفيانُ : المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها ، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ . قال أحمدُ : جيدٌ صحيحٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ / 204 ظ / / 154 ع /
____________________
(2/497)
3182 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ عليه رقبة ، فقالَ لرجلٍ : أعتقْ عَنِّي . قَال : الولاءُ للذي ( أعتقَ ) . قُلْتُ : وإنْ لم يأخذْ ثمنه مِنَ الذي أمرَه ؟ قَال : نعم ، وإنْ لم يأخذْ ثمنَه . قال أحمدُ : جيدٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ ؛ لأنَّ عتقه وأمره سواء ، والولاءُ لا يثبتُ بأداءِ الثمنِ ولا بتأخيرِهِ . 3183 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لغلامِه : أنتَ حرٌ ، إلاَّ أنْ يكرَه أبي ( ذلك ) وأبوه غائبٌ . قالَ : لاَ أرى شيئًا وَقعَ بعْدُ . قال أحمدُ : له الاستثناءُ . قال إسحاق : هو موقوفٌ حتَّى يبلغَ أباه . 3184 - قُلْتُ : قَال : سمعتُ سفيانَ يقولُ في رجلٍ قال : كلُّ مملوكٍ لي حُرٌّ . وله مكاتبٌ ومُدَبَّرٌ : يجري على المدبرِ العتقُ ، ولا يجري على المكاتبِ . قال أحمدُ : ما أرى إلاَّ ( أنْ ) يجريَ عليهما جميعًا . قال إسحاق : ( يقعُ ) على عبيدِه ، ولا يقعُ على مكاتبِهِ ، وأمَّا المدبرُ فأجبنُ عنه ، وإنْ كنتُ أراه كالْعبدِ . 3185 - قُلْتُ : إذا طلبَ دَينًا على أبيه يحلفُ على علمه أو البتة ؟ قال : يحلفُ على علمِه . قال إسحاق : كَما قَالَ .
____________________
(2/498)
3186 - قال أحمدُ : إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ ، وكانا عدلين جَازَتْ شهادتهما على الورثةِ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3187 - قلتُ : سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبةٍ / 155 ع / وقعَ عليها سيِّدُهَا . قالَ : يدرأُ عنه ( الحدّ ) ، وعليه العقد ، فإنْ هي ولدَتْ خُيِّرتْ ، فإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ أمَّ ولدٍ ولا عقد عليه كانت أمَّ ولدٍ ، والولدُ ولد الرجلِ ، وليس لها صداق ، وإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ على مكاتبتها كانتْ مكاتبةً ، ولها العقد صداق مثلِهَا ، فإنْ مَاتَ الرَّجُلُ قبلَ أنْ تُؤديَ مكاتبتها فليسَ عليها شيءٌ وقَدْ خرجَتْ ؛ لأنَّها بمنزلةِ أمِّ الولدِ . قال أحمدُ : ليس عليه حدٌّ ، ولها من سيدِهَا العقدُ ، تستعين في كتابتها ، فإنْ حملَتْ فهي مِن أمهات الأولادِ ، فإنْ أَدَّتْ ما بقي من كتابتها قبلَ موتِ السيدِ عتقت ، فإِنْ ماتَ السَّيِّدُ قبلَ أنْ تؤديَ ما بقي من كتابتها فهي حرةٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ سفيان سواء وأحمد متابع له . 3188 - قُلْتُ : قال سفيانُ : إذا ( قال ) : أنتَ حُرٌّ إلى أنْ يقدمَ فلانٌ . فلا أرى شيئًا وقعَ ( بعدُ ) ، وإذا قالَ : أنتَ حُرٌّ حتَّى يجيء فلانٌ . قالَ : ( قد ذهب ) .
____________________
(2/499)
قال أحمدُ : إذا قالَ : إلى أنْ يقدمَ فلانٌ ، ويجيء فلان واحد ، وإلى رأسِ السنة ، وإلى رأسِ ( الشهر ) ، إنَّما يريد : إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الشهر ، مثله : إذا قال : أنت طالق إذا جاء الهلال ، إنما تطلق إذا جَاء رأس الهلالِ . قال إسحاق : كَما قَالَ ( أحمدُ ) . 3189 - قُلْتُ : قَال سفيانُ : الكفيلُ إذا كفل بمالٍ إلى أجلٍ ، ثم ماتَ الكفيلُ قبلَ الأجلِ أخذ من ورثةِ الكفيل ، فدخل عليه ، وليس لورثةِ الكفيل أن ( يمنعوا ) الذي كفل عنه حتَّى يبلغَ الأجل ، فإنْ ماتَ الذي كفل عنه استوثق من المالِ حتَّى ينظرَ ما يصنع الذي كفلَ ، فإنْ أدى هذا ، وإلاَّ أخذَ مِنَ المالِ . قال أحمدُ : هو إلى أجِلِه ، الكفيل والذي كفل عنه ، إلاَّ أنَّه يستوثق مِنَ المالِ ، فإنْ أفلسَ فهو إلى أجلِهِ ، إذا أوثقوا له . قال إسحاق : كَما قَالَ ؛ ( لأنَّ الميت ) إذا مات لم يحل ما عليه من الدين ، هو إلى أجلِه إذا أوثقوا لصاحبه . 3190 - قُلْتُ : قال سفيان : إذا ألزم الرجلُ الرجلَ فجاءه رجلٌ فقال : دَعْه ، ( فمادام ) لكَ عليه مِن حقٍّ فَهُو عَلَيَّ ، وَدَعْهُ . ( قال ) : قولُه هذا ليس بشيء ، ولكنه يحبس بنفسِه حتَّى يأتي به ؛ لأنه ( إنما ) خلصه منه بهذا .
____________________
(2/500)
قال أحمدُ : كلَّمَا ثبت على المدعى عليه ، فقد وجبَ على هذا الذي خلصه ، فإنْ أَدى هو لم يرجعْ بهِ على الأولِ أيهما أدى فقد برئ الآخرُ ، إلاَّ أنْ يقولَ : ضمنتُ عنك ، أو تكفلت ، أو أنا به حميل . قال إسحاق : كَما قَالَ أحمدُ . 3191 - قُلْتُ : كفالةُ العبدِ ؟ قالَ : لا يكفل إلاَّ بإذنِ سَيِّدِهِ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3192 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ يستدين ويتجر ، فقالَ ابن له في ( حياة ) أبيه : اشْهدوا أنَّ ( كل ) مَا كان على أبي ( فإنه له ضامنٌ ) . قال : ليس بشيء ، حتَّى يسمي المال ، ويسمي الرجال ، ولكل رجل ماله . قال أحمد : ليس هذا بشيء ، هو ضامن . قُلْتُ : سُئِلَ فإن قال بعد وفاة أبيه : اشهدوا أنَّ كُلَّ ما على أبي فأنا له ضامنٌ ، ( وهو علَيَّ ) . قال : ليس بشيء ، حتَّى يسمي ( المال ) ، ويسمي الرجال ، لكل رجل ماله . قال سفيان : هذا مجتمع عليه ( عندنا . قال أحمد : هو عليه . يعني على الابن .
____________________
(2/501)
قال إسحاق : كَما قَالَ / 156 ع / أحمد في الأمرين ) جميعًا / 205 ظ / بعد أن يثبب الدين على الأب قبل أن يتكلم ( ابنه ) بالضمان ، أو يقر الابن بذلك ، أو يصدق المدعي ، وكذلك بعد الوفاة ( هو ) ضامن . 3193 - قُلْتُ : في الكفالة إذا كتب : أيهما شئت أخذت بحقي ؟ قال : يأخذه به إذا ضمنه . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3194 - قُلْتُ : من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم . قال : يُقْسَمْ له ( ما لم ) يُقسَّم الميراث . قال إسحاق : كَما قَالَ وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة . 3195 - قُلْتُ : إذا أقر الرجل لوارث عند الموت أو غير وارث . قال : أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببنة ، ويجوز لغير وارث . قال إسحاق : كلما أقر لوارث بدين ، أو غير وارث في المرض جاز ذلك ، إلا أن يعلم أنه أراد أن يلجئ ( إليه ) للوارث تلجئة . 3196 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا أقر لامرأةٍ بدين في مرضه ، ثم تزوجها ، ثم مات وهي وارثته لم يجز ( له ) .
____________________
(2/502)
قال : هذا أقرَّ بها فليست هي له بامرأةٍ يجوز ذلك ، إلا أن يكون تلجئة ، فإذا كان تلجئة ردت . قال إسحاق : أجاد ، وأخطأ في الأولى . ( قال أبو يعقوب : ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ، ولكان أشد تعظيمًا له ) . 3197 - قُلْتُ : إذا سُئِلَ المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده ، يجوز أم لا ؟ قال : لا يجوز ( له هذا ) ، حتَّى يتكلم به . قال إسحاق : كَما قَالَ ، إلا أن يكون تعلم إرادته بالإشارة أو كتب كتابًا فيه وصية ، وقال : هذه وصيتي ، فإن كل ذلك جائز ، ويلزم ( الورثة أن يجيزوه ) . 3198 - قُلْتُ : إذا أقر القاضي بأن قضى بكذا وكذا تجوز شهادته ؟ أو شهادته شهادة رجل ؟ قال : يقبل قوله في ذا ، ليست هذه شهادة ، إنما هذا خَبرُ عِلمٍ كان عنده فأدى . قال إسحاق : أجاد . 3199 - قُلْتُ : رجلٌ قال : فلانٌ وارثي ، ليس لي وارثٌ غيره . قال : إذا قال وهو صحيحٌ ، أو في مرضه ، ولم يعرف له وارث غيره جاز عليه قوله .
____________________
(2/503)
قال إسحاق : كَما قَالَ . 3200 - قُلْتُ : السائبة لمن ميراثه ؟ قال : كان عتق السائبة لا يشبه غيره ، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب ، كما فعل ابن عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ، قال عمر : الصدقة السائبة ليومها . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3201 - قُلْتُ ( لأحمد ) : الصدقة والهبة ؟ قال : أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق ، والهبة هكذا . قال إسحاق : لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعًا أو غير مشاع . 3202 - قُلْتُ : اللقيط على من نفقته ؟ قال : قال عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : هو حر ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . قُلْتُ : فإنك ( تجبن ) في الولاء ؟ قال : إي لعمري ، قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ( الولاء لمن أعتق ) ) . قال إسحاق : ( هو ) كما قال عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . 3203 - قُلْتُ : العبد يكون نصفه حرًّا ، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت ، لمن ماله ؟
____________________
(2/504)
قال : المال بينهما نصفان . قال إسحاق : ( لا يكون ) الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه . 3204 - قُلْتُ : رجل قال لعبدِ رجلٍ : أنتَ حرٌّ في مالي ، فبلغ ذلك السيد ) / 157 ع / ، فقال : قد رضيتُ وأَبَى الآخر . قال أحمد : ليس بشيء . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه ليس بشراء ولا بأمر بين . 3205 - قُلْتُ : إذا قال الرجلُ للرجلِ : أعتقْ عبدَكَ هذا عني وعليّ ثمنُه ؟ قال أحمدُ : هو جَائزٌ . قال إسحاق : كَما قَالَ ؛ لأنَّه أمرَ أمرًا صحيحًا . قُلْتُ ( لأحمد ) : قَالَ : وَولاؤه للسيدِ كما أعتقَه ( عثمان ) ، ( وعَلَى ) الحميل ما تحمل . ( قال أحمدُ ) : إذا ( قال ) : أعتقْه عَنِّي . فولاؤه للمعتقِ عنه ، وإذا ( قال ) : أعتقه . فولاؤه للسَّيدِ ، والعتقُ جائزٌ ، وعليه ثمنُهُ . قال إسحاق : كَما قَالَ أحمد .
____________________
(2/505)
3206 - قُلْتُ : قال : لا بأسَ أنْ يشتريَ العبدُ خدمتَه مِن سيِّدِهِ . قال أحمد : هُو مثلُ ( هذا ) المكاتَب . قال إسحاق : كَما قَالَ أحمد ، يعني : بالعبدِ أنَّه قد دَبَّرَه . 3207 - قُلْتُ : إذا قالَ : أنتَ حرٌ على أنْ تَخْدمني كذا وكذا . قال أحمدُ : جيدٌ ، أليسَ قد أعتقَتْ أمُّ سلمةَ ( رَضِي اللهُ عَنْها ) سفينةَ على أنْ يخدمَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . قال إسحاق : جَيدٌ / 206 ظ / 3208 - قُلْتُ : إن اشْترى هذه الخدمةَ ( من صاحب ) الذي شرط له ؟ قال : جيدٌ ، يبيعُ خدمةَ سنة . قُلْتُ : بأي شيء يشتري العبدُ الخدمةَ ؟ قال أحمدُ : يشتري بالدَّرَاهمِ . قُلْتُ : لمن يكونُ ولاؤه ؟ قالَ : الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولاً . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3209 - قُلْتُ : رجلٌ أعتقَ جاريةً له حاملاً ، واسْتَثنى مَا في بطنِهَا ؟ قالَ : مَا أَعْلَمُه إلاَّ جائزًا .
____________________
(2/506)
قال ( إسحاق ) : جائزٌ بلا شك ، وله ثنياه . 3210 - قُلْتُ : مَنْ ملكَ ذا رحمٍ ( محرم ) فهو حُرٌّ ؟ قال ( أحمدُ ) : إذا قالَ : ذا رحم ( محرم ) . أرجو أنْ يُعتَقَ عليه . قال إسحاق : كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ ، وإنْ لم يعتقه ، فأمَّا ذووا الرحم فلا يُعتقون إلاَّ أنْ يعتقهم . 3211 - قُلْتُ : مَا المَحْرَمُ ؟ قالَ : ( ما ) حرُمَ عليكَ نكاحُه . قُلْتُ : ( مَن كان ) رجلاً ؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ ( له ) حرمَ ( عليك نكاحها ) ؟ قالَ : نعم ، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ذا رحم ( محرم ) . قال : والمحرمُ ( من النسب ) والصهر يحرم في النكِاح ، إلاَّ في العتقِ . قال إسحاق : كَما قَالَ في الأصهارِ ، يحرم النكاح ، ولا يعتقونَ بالملك .
____________________
(2/507)
3212 - قُلْتُ : قَال سفيانُ : ردَّ ابن أبي ليلى عبدًا أعتقَه سيدُه عند الموتِ وعليه دينٌ . قالَ : أحسنَ ابن أبي ليلى ؛ إذا لم يكنْ ( له ) مالٌ غيره يُبَاعُ العبدُ . قال إسحاق : ( العتق ) جائزٌ ، وعليه السعاية بقيمتِهِ . 3213 - قُلْتُ : سُئِلَ ( سفيان ) عن رجلٍ أقرَّ لابنِ ابنه بدينٍ في مرضِهِ ، وهو وارثه ، وأَقَر لامرأتِه بدينٍ ، وطالَ مرضُه حتَّى ولد ابن وطلق امرأته ، فهل يجوزُ لهما ؟ قال : نعم . قال أحمد : كلَّما أقرَّ المريضُ في المرض للوارثِ لا يجوزُ إقرارُه . قال إسحاق : كَما قَالَ سفيان . 3214 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ أربعَ بنين ، وتركَ دارا ، وعليه دينٌ ، فجاءَ الغرماءُ يبيعون الدَّار ، فقالَ أحدُ بنيه : أنا أعطي ربع ما على أبي ، ودعوا لي ربعَ الدَّارِ . ( قال ) : تباعُ كلها ، وليسَ له ذاك . قال أحمدُ : هذه الدَّارُ للغرماءِ ، وولدُه لا يرثون شيئًا حتَّى ( يؤدوا ) الدَّينَ .
____________________
(2/508)
قال إسحاق : كَما قَالَ ( أحمد ) . 3215 - قُلْتُ : يجوزُ اعترافٌ ( للوارثِ ) بدينٍ عند الموتِ ؟ قالَ : لا يجوزُ . قال إسحاق : هو جائزٌ ؛ إذا لم يردْ بذلك تلجئة . 3216 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أقرَّ بدينٍ لرجلٍ ، وعليه دينٌ لقومٍ ببينة ، وهو مفلسٌ . قال : جائزٌ ، إلاَّ أنْ يكونَ القاضي فلسه وأظهر على ماله / 158 ع / . قال أحمد : جيدٌ ، ويجوزُ إقراره إذا فلسه القاضي ، ولكن يبدأ بالدينِ الأوَّلِ الذي بالبينةِ ، ثُم بالذي أقَرَّ . قال إسحاق : كَما قَالَ أحمد . 3217 - قُلْتُ : سُئِلَ فإنْ كان في مرضِه وعليه دينٌ ببينةٍ ، وأقرَّ لقومٍ آخرين بدينٍ ؟ قال : جائزٌ . قال أحمدُ : جَائزٌ . قال إسحاق : دينُ المرضِ ( والصحةِ ) واحدٌ ، وإقرارُه لغيرِ الوارثِ في المرضِ جائزٌ لا اختلافَ فيه . 3218 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيان إذا حُبِسَ الرجلُ فطَالَ حبسُه ، وله مالٌ ، لا يريدُ أنْ يبيع ماله . قال سفيان : ( إذا فلسه القاضي ) يبيعُ ماله فيكونُ بين الغرماءِ . سُئِلَ : فيما دون أنْ يفلسه القاضي لا
____________________
(2/509)
يُباعُ مالُهُ ؟ قال : لا . قال أحمدُ : يباعُ عليه إلا مسكنًا ( أو ) خادمًا أو شيئًا لابد ( له ) منه يبيع عليه الحاكم ، وإن لم يفلسه القاضي . قال إسحاق : كَما قَالَ أحمد . 3219 - قُلْتُ : سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ ابنيهِ ، فجاءَ رجلٌ فقال : أنا أخوكما ، فقال أحدُهما : أنتَ أخي . وقال الآخر . لستَ بأخي . قال : كان حماد يقولُ هو شريكُه ، يأخذُ ( نصفَ ) ما في يديه ، وأصحابْنَا يقولونَ : له الثلثُ ، وهو شَريكُه في كلِّ ميراثٍ يرثُه من نسبٍ ، وإنْ نَفاهُ ( لم يُضرَب . قال أحمدُ : يأخذُ ثلثي ما في يديه ، وهو شريكُه في كلِّ ميراثٍ يرثُه ، وإن نفاه لم يضرب ) ، هذا لم يثبت نسبه بعد ، وإنْ أقرا جميعًا أثبت النسب . ( قال إسحاق : كَما قَالَ أحمد ) 3220 - قُلْتُ : يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر ( مِنَ ) الرقبةِ ؟ قال أحمدُ : أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك ، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ . قُلْتُ : ( ويجزئ ) ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ ؟ قال : ويجزئ ولد الزنا ( من الرقبة ) .
____________________
(2/510)
قال إسحاق : كَما قَالَ أحمد ، إلاَّ أم الولدِ ، فإنَّها لا ( تجزيء ) عن رقبة واجبة . 3221 - قُلْتُ : ( ويجزئ ) اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ ؟ قال : نعم ، في الظهارِ واليمينِ . قال إسحاق : كَما قَالَ . 3222 - قُلْتُ : ( ما يجوز ) في قتلِ النفسِ خطأ ، أيجوزُ فيها أعرج ، أعمى ، ولد زنا ؟ قال : إذا كانت مؤمنة قد صَلَّت ( فهي تجوزُ ) في / 207 ظ / قتلِ النفسِ ، ولكن لا يقصد قصد ذلك ، وفي الظهار واليمين يجوز الصغير ، ولا يجوزُ ( أن يكون ) على غيرِ الإسلامِ . قال إسحاق : كَما قَالَ ؛ لأنَّ كلَّ رقبةٍ سَمَّاهَا اللهُ ( عزَّ وجلّ ) مؤمنةً ، فلا يجوزُ إلاَّ مسلمة ، وأعجبُ إليَّ أنْ يكونَ كلَّما كان ( على ) الواجب أن يكونَ مسلمًا . 3223 - قُلْتُ : قومٌ وَرِثوا مكاتبًا رجال ونساء ، فَأَعْتَقوه ، لِمَنْ ولاؤه ؟ قالَ : هذا مثلُ ذلك ، الولاءُ للرجالِ دون النساءِ . قال إسحاق : كَما قَالَ . ملف 13
____________________
(2/511)
____________________
(2/512)
مَسَائِلُ شَتَّى / 208 ظ / / 341 ع / 3224 - ( قَالَ ) : قُلْتُ : ( لأبي عبدِ اللهِ أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ) : أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ ؟ قَالَ : لا ، ما سمعتُ إلا بمكةَ ؛ لتعظيم البلدِ ، قَالَ : لو أنَّ رجلاً ( تعذب أين هم ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3225 - قُلْتُ : يحرقُ المصحفُ إذا كان فيه ذكرُ الله ( عزَّ وجلَّ ) ؟ قَالَ أحمد : الدفنُ عندي كان أحسنَ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا أنْ يمحى الاسمُ ثم يحرقَ إنْ شاءَ . 3226 - قُلْتُ لأحمد : يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا ؟ قَالَ : لا أعرفه . قَالَ إسحاق : بلى كلَّما ادَّعى الخصمُ ذَلِكَ حلفَ ؛ لأنها مثل ردِّ اليمينِ . 3227 - قُلْتُ لأحمدَ : أبو سعيد الخدري قَالَ : قَالَ رسول الله ( : ( لا تحلُّ الصدقةُ ( لغني ) إلا لخمسةٍ : لعاملٍ عليها ، أو لغنيٍّ
____________________
(2/513)
اشتراها بمالِهِ ، أو غازٍ في سبيلِ الله ( عزَّ وجلَّ ) ، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها فأهداها لغنيٍّ ، أو غارمٍ ) ؟ قَالَ : نعم ، هكذا حُدثنا عن أبي سعيد الخدري ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : كما قَالَ تفسيره : أنَّ الغارمَ الذي أصابه السيلُ أو الحريق وما أشبهه حَتَّى ذهبَ مالُه وبقي له قدر خمسين ما يكون الفقير ( يسع ) أن يعطى من الزكاة أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل وهو غني في أرضِهِ احتاج في سفره ( أعطي ) أيضًا ، وكذلك الغازي ( أيضًا ) يُعطى وهو غني . 3228 - قُلْتُ : إنَّ عمرَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) كتبَ إليهم : أنْ أعطوا مِنَ الصدقةِ مَنْ ( أبقت ) له السنة غنمًا وراعيًا ، ولا تعطوا منها من ( أبقت ) له السنة غنمين أو راعيين . قَالَ أحمدُ : لا أدري ما هذا الحديث .
____________________
(2/514)
قَالَ إسحاق : ( هذا ) تفسيرُه : ( ما ) فَسَّره الذي رواه ، قَالَ : الغنمُ مائةٌ يقول : مَن كانَتْ له قدرُ مائة شاةٍ أُعْطِيَ مِنْ بيتِ المالِ ما يجبرُ به هو وعياله ، ولا يلزم أن يخرجَ ذَلِكَ مِن يدِه . 3229 - قُلْتُ : الرجلُ ينكحُ المرأةَ ، ثم تموتُ قبلَ أنْ يصيبَهَا ؟ قَالَ أحمدُ : إذا ماتَتْ قبلَ أنْ يصيبَهَا فإنه لا يتزوج أمَّهَا ولا ابنتها ، فإنْ طَلَّقها يتزوج ابنتها ؛ لأنَّها إذا ماتَتْ ورثَها . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3230 - قُلْتُ : إذا وُجدت السرقة عند رجل ؟ قال أحمد : صاحبُهَا أحقُّ بها حيث وجدها ، ولا يجب على الآخر شيء حَتَّى يثبت عليه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3231 - قُلْتُ : الخلعُ تطليقةٌ ، فإنْ ندمَ وندمت ؟ قَالَ أحمد : الخلعُ فراقٌ على قولِ ابنِ عباس ( رضي الله عنهما ) ، فإنْ تراجعا كانا عَلَى ثلاث . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، إلا أنْ يسمي في الخلع طلاقًا فهو على ما سمى ، والطلاقُ بعدَ الخلعِ ليس بشيء ؛ لأنَّ العدةَ وغير العدة سواء إذا بانت منه مرة . 3232 - قُلْتُ : إن / 341 ع / عمر ( رضي الله عنه ) وقف بني عم منفوس بني عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة ؟
____________________
(2/515)
قَالَ أحمد : نقول : أوجبَ عليهم الرضاعَ كما أنهم يعقلون . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3233 - قُلْتُ : المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ ؟ قَالَ : للمسلمينَ ، الموتُ والقتلُ سواءٌ . قَالَ إسحاق : هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ . 3234 - قُلْتُ : التطوعُ في البيتِ أفضلُ أو في المسجدِ ؟ قال أحمد : لم ( يُعزمْ ) لي ( على ) شيء . وقال : الذي يروى عن زيد ، والذي يروى عن ( ابن عمر رَضِي اللهُ عَنْهما ) كل هذا في المسجد إلا ما ذكر أنه صلى في بيته . قَالَ إسحاق : في البيتِ أفضلُ ؛ لأنه أسلم من الحوادث التي تعرضُ لابنِ آدمَ ، فأمَّا إذا صَلَّى في المسجدِ وهو ممن يقتدى به فأَحبََّ إحياء سنة ؛ ليقتدى به فهو أفضلُ مِنَ الصَّلاةِ في الْبَيْتِ . 3235 - قُلْتُ : حديثُ النبيِّ ( : ( مَنْ قَرأَ : ( قل هو الله أحد ( فكأنَّما قَرَأ ثلثَ القرآنِ ) . فلم يقم لي على أمر بين / 208 ظ / قَالَ إسحاق : إنما معنى ذَلِكَ أنَّ الله ( عزَّ وجلَّ ) جعلَ لكلامه
____________________
(2/516)
فضلاً على سائرِ الكلامِ ، ثم فَضَّلَ بعضَ كلامِه على بعضٍ ، فجعلَ لبعضِه ثوابًا أضعاف ما جعل لغيرِه من كلامه ، ف ( قل هو الله أحد ( إنَّما تعدلُ بثلثِ القرآنِ أي : لتحريضِ النبي ( أمته على تعليمه وكثرة قراءته ، وليس معناه : أن لو قَرَأَ القرآنَ مِنْ أوَّلِه إلى آخره ( إن قرأ ) ثلاث مرات : ( قل هو الله أحد ( يعدل ذاك ؟ لا ، ولو قرأه أكثر من مائتي مرة ، وكذلك قراءة سائر السور ( إذ ) فضل بعضها على بعض ، وجعل ثواب بعضها أكثر من ( ثواب ) بعض ، ولكن فيما وصف رسول الله ( بيان أن كل قراءة قدر هذه السور التي فضلت وبين ثوابها لا يعدلها شيء من القرآن إذا كان كقدِرِه . 3236 - قُلْتُ : كان أبو بكر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) إذا أعطى الناسَ أعطياتهم سألَ الرجلَ : هل عندك ( من مال وجب عليك ) فيه الزكاة ؟ فإن قَالَ : نعم . أخذ من عطائه زكاة ذَلِكَ المال ، وإن قَالَ : ( لا ) ، سلم إليه عطاءه . قَالَ أحمد : هذا يقول : ( إنه ) ليس في مالٍ زكاة حَتَّى يحولَ عليه الحولُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . وفيه بيانُ خطإ هؤلاء ؛ ( لأنهم يقولون ) : إذا ملكَ مائتي درهمٍ أول السنة ، ثم استفاد قبلَ الحولِ ( بيومٍ )
____________________
(2/517)
مالاً عظيمًا فعليه أنْ يضمَّه إلى المائتينِ ويزكيه ، وهذا ردٌّ لما قالوا . 3237 - قُلْتُ : رجلٌ كانت عنده عشرةُ دنانير فحالَ عليها الحولُ ، ثُمَّ اشْترى بها سلعةً فربحَ فيها عشرةَ دنانير أخرى ( إنه ) يزكيها مكانها ؟ قَالَ أحمد : لا ، حَتَّى يحولَ عليها الحولُ مِن يومِ صارَتْ عنده عشرين . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ سواء . 3238 - قُلْتُ : إذا أصَابَ العدو شيئًا مِنَ المسلمينَ ، فأصابه المسلمونَ فصاحبه أحقُّ به ما لم يقسمْ ؟ قَالَ أحمد : هو هكذا . قُلْتُ : فإذا قسم ؟ قَالَ أحمد : ( إذا قُسم ) فقد ذهبَ . قُلْتُ : إلا بالثمنِ ؟ قَالَ : ( إن ) شاء ، واحتج ( في الذي ) لم يقسم بحديث ( ناقة ) النبيِّ ( العضباء التي جاءت بها العجوز . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/518)
3239 - قُلْتُ ( لأحمد ) : الصَّلاةُ على الميتِ في المسجدِ ؟ قَالَ : ( أحمد ) لا بأسَ به ؟ قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . / 342 ع / 3240 - قُلْتُ لأحمد : مَن اعتبط مؤمنًا قتلا فهو قود إلا أن يرضى ولي المقتول ؟ قَالَ : ( أحمد ) اعتبط أخذه حرما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3241 - قُلْتُ : امْرأةٌ طافَتْ بالبيتِ ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ ؟ قَالَ أحمدُ : ( تقضي ) . قُلْتُ : ولا تطوف بالصفا والمروةِ . قَالَ : لا . ثم عاودته . فقال : لابد من أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ إذا كان الطواف الواجب . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أخيرًا . 3242 - ( قُلْتُ لأحمد : امرأةٌ موسرةٌ ، ليس لها محرمٌ ؟ قال أحمد : المحرمُ مِنَ السبيلِ .
____________________
(2/519)
قال إسحاقُ : كما قال ) . 3243 - قُلْتُ : رَجُلٌ جَامعَ امرأته ، ثم أصابَ صيدًا أو حلق رأسه وأشباه ذَلِكَ . قَالَ أحمد : لكلِّ شيء كفارةٌ ، وذلك أن الإحرام عليه قائم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، ليس له أنْ يخرجَ مِن إحرامِه إلاَّ بالطوافِ بالبيتِ . 3244 - قُلْتُ : محرمٌ مسَّ طيبًا ولبس ثوبًا ، وحلقَ رأسَه ، ولبس الخفينِ وأشباه ذَلِكَ ؟ قَالَ أحمد : هذا كفارةٌ واحدةٌ . فأعدت عليه ، فقال : فيه بعض الشنعة دعه . قُلْتُ : إنك قُلْت فيه مرة : عليه كفارةٌ واحدة . قَالَ : هاه دعه . قَالَ إسحاقُ : عليه في كلِّ واحدٍ كفارته الذي أمر به ، وإن فعله بمرة واحدة فأهراق دمًا فقد أتى على كله . 3245 - قُلْتُ : بيعُ الرجل بالدرهم الزيف ؟ قَالَ أحمد : أمَّا اليوم فلا يعجبني . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، كلما بَيَّن فلا بأس . 3246 - قُلْتُ لأحمد : من قَالَ : الفيء : الجماع ، ( فإن ) كان مريضًا يفيء بلسانه ؟
____________________
(2/520)
قَالَ أحمد : مَن ذهبَ هذا المذهبَ ، فنعم . قَالَ إسحاق : كلما منعه المرض فلم يستطع ( الجماع ) جاز له بلسانه . 3247 - قَالَ أحمد : إذا أطعمَ ستين مسكينًا يطعم مُدًّا ، مدًّا لكل مسكين . قَالَ إسحاق : جائزٌ . 3248 - قَالَ أحمد : إذا ارتدَّا جميعًا ، أو أحدهما ، ثم تابا أو تابَ فهو أحقُّ بها ما لم تنقضِ عدتها ؟ قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3249 - قُلْتُ : وإذا وُجد القتيل صُلِّي عليه وعقل ، وإذا ( وُجد ) رأسٌ أو رجلٌ لم يُصَلِّ عليه ولم يعقل ؟ قَالَ أحمد : لا يُصلّى على الجوارحِ . قَالَ إسحاقُ : كلما وُجِدَ منه يد أو رجلٌ أو رأسٌ صُلي عليه . ومنهم من قَالَ : لا يصلى على البدنِ . قَالَ أحمدُ : أمَّا القتيل يصلى عليه ، إلاَّ أنْ يدعيَ أولياؤه على قومٍ فتكون قسامةً . قَالَ إسحاق : يُصلى ( عليه ) على كلِّ حالٍ .
____________________
(2/521)
3250 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : قوله ( : ( أَلْحِقُوا المالَ بالفرائضِ ، فما تركتِ الفرائضُ فلأوْلَى رجلٍ ذكَرٍ ) . قَالَ أحمد : ( يعني : كل ) مَنْ لَه فرض في كتابِ اللهِ / 209 ظ / ( عزَّ وجلَّ ) ، وقوله : ( فلأولى رجل ذكر ) يعني : من العصبة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3251 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعَ مِنْ عبدِ الله بن سلام في الساعةِ التي في الجمعةِ ؟ قَالَ أحمد : أمَّا هو فقدْ أدركَ عثمان ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : سأله سؤالاً في حديث سالم أبي النضر . 3252 - قَالَ أحمد : ( كان ) أبو داود النخعي مِن أكذبِ الناسِ ، وأبو مريم الأنصاري كان رافضيًّا . قَالَ أحمد : وكان خالدُ بن القاسم يزيدُ في الإسناد . قَالَ أحمد : أبو البختري ( وهب بن وهب البغدادي ) كان مِنْ أكذبِ الناسِ .
____________________
(2/522)
قَالَ إسحاقُ : ( كمَا قَالَ ) كانا كاذبين . 3253 - قُلْتُ : قَالَ شَيَّعَ عليٌّ رسولَ اللهِ ( في غزوة تبوك ولم يتلقه ؟ قَالَ أحمد : إنما يشيع الرجل إذا خرج ولم يتلقوه الناس اليوم على ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : كلاهما سنةٌ . 3254 - قَالَ أحمد : يقولون : ( كان ) ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد . 3255 - قُلْتُ : إذا اشترى قصبًا فتركه حتى سنبل ؟ قَالَ : يكونُ للمشتري منه بقدرِ ما اشترى يوم اشترى / 343 ع / فإن كان فيه فضل كان للبائع : صاحب الأرض . 3256 - قُلْتُ : والنخلُ إذا اشْتراه ( ليقطعه ) فطلع ؟ قَالَ : كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحبِ الأرض : البائع . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 3257 - قُلْتُ : مُدّبر قتل سيده ؟ قَالَ : تزولُ عنه الوصية ، ويعود عبدًا .
____________________
(2/523)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ؛ لما كانت عائشة سحرتها جاريتها . 3258 - قُلْتُ : أم ولد قتلت سيدها ؟ قَالَ : فيه قولان : منهم مَن يقولُ : تصير حرة ؛ لأنَّها إنْ جنت وسيدُهَا حي ( كانت ) جنايتها على سيدِهَا ، ومنهم من يقول : عليها قيمتها فإنْ لم يكنْ عندها يكون دينا عليها ، وهذا أعجبُ إليَّ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ إذا لم يكنْ عندها ( مالٌ ) يكون دينا عليها . 3259 - قُلْتُ : مَن كره البر بالشعيرِ إلا مثلاً بمثل وإن كان ( يدا بيد ) ؟ قَالَ أحمد : إذا اختلفَتْ ألوانُه ، فلا بأسَ به يدًا بيد . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3260 - حَدَّثَنَا إسحاق ( بن منصور ) ، قَالَ : ( أخبرنا ) أحمد قَالَ : ( حَدَّثَنَا ) عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيانَ ، عَنِ الصلت الربعي ، عن سعيد بنِ جبير قَالَ : إذا لم تسمعْ قراءة الإمامِ يومَ الجمعةِ فاقرأْ .
____________________
(2/524)
حَدَّثَنَا ( إسحاقُ قَالَ : أخبرنا ) أحمدُ قَالَ : ( حَدَّثَنَا ) عبدُ الرحمنِ ، عن قرة ، عن الحسن مثله . قَالَ أحمدُ : كذاك أقولُ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3261 - قُلْتُ : إذا كانَتْ المرأةُ تحيضُ في الأشهرِ مرة ؟ قَالَ أحمد : فعدَّتها بالحيضِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3262 - قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : الواقدي كان يقلب الأحاديثَ ، يلقي حديثَ ابنِ أخي ابن شهاب على معمر ونحو هذا . قَالَ إسحاق : كما وصف وأشد ؛ لأنَّه عندي ممن يضعُ الأحاديثَ . 3263 - قُلْتُ : إذا لم يقرَأْ في الأخريين ؟ قَالَ : لا يجزئه ، كلُّ صلاةٍ لا يقرأُ ( فيها ) بفاتحةِ الكتابِ في كلِّ ركعةٍ لا يجزئه إلا وراء الإمامِ . قَالَ إسحاق : كلما قرأ في ثلاث ركعات ، إمامًا كان أو منفردًا فصلاته جائزةٌ ؛ لما أجمع الخلق أنَّ كلَّ مَنْ أدركَ الإمامَ راكعًا ، فركعَ معه ( ركعة ) أدركَ تلك الركعةَ وقراءتها .
____________________
(2/525)
3264 - حَدَّثَنَا إسحاق ( قَالَ : أخبرنا ) أحمدُ ، ( قَالَ : حَدَّثَنَا ) يحيى ، عن سفيانَ ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ( رضي الله عنه ) في قولِهِ : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( ( والمحصنات من النساء ( إلا ما ملكت أيمانكم ) ( [ النساء : 24 ] قال : نزلَتْ في المسلمينَ والمشركين ، وقال علي ( عليه السلام ) : في المشركينَ . قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : نَزلَتْ في سبايا أوطاس . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3265 - قَالَ أحمدُ : إذا حلفَ وحنثَ فهو في الطَّعامِ والكسوةِ والعتق بالخيارِ ( أيها ) شاء فعلَ ، فإذا لم يجدْ فإذ ذاك ( يجوز أنْ ) يصومَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، ويصوم تباعًا لا يجزئه غير ذَلِكَ . 3266 - سُئِلَ ( أحمد ) عن رجلٍ حلفَ أن لا يدخلَ على أختِه ، تأمره أنْ يكَفِّرَ يمينه ويدخل ؟ قَالَ : لا آمره ، وإذا حلفَ فحنثَ فهو أهون ، وأنا عليه أَجَرأُ مِن أن آمرَه أنْ يكفرَ يمينه ، ثم يحنث . قَالَ إسحاق : بل نأمرُه بذلكَ ونحرضه عليه ؛ لأنَّ في ذَلِكَ
____________________
(2/526)
أجرًا ؛ لقولِ الرسولِ ( : ( مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى ( غيرها ) خيرًا منها فليأْتِ الذي هو خير ) . 3267 - قَالَ أحمدُ : الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل ؟ قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( وهم ) ذوات الرحم المحرم . 3268 - قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : طلاقُ السكرانِ لا يصح عندي ؛ لأنَّه طَلَّقَ وهو لا يعقلُ ، ( وكذلك ) المجنون ( لا يجوزُ طلاقُه ، ولو أنَّه / 210 ظ / ارتدَّ عَنِ الإسلامِ لا أقولُ فيه شيئًا ، والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئَا . قال إسحاق : كل ذَلِكَ يحكم له وعليه بحكم المجنون ) إذا كان سكرًا قد ذهب عقله . 3269 - قَالَ أحمد : المرتدُّ يُستتابُ ثلاثًا ، ( والمرأةُ المرتدة تُستتاب ثلاثا ) والزنديقُ لا يستتابُ ؟ قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 3270 - قُلْتُ لإسحاقَ : الصبيُّ إذا لم يكنْ له مالٌ فاحتيج / 344 ع / إلى النفقةِ عليه في رضاعٍ ( أو غير ذَلِكَ ) .
____________________
(2/527)
قَالَ : فعلى الوارثِ ذَلِكَ ، كلٌّ بقدرِ ميراثه ، كذلك ذكر عن زيد ( بن ثابت ) ، وقال هؤلاء : ( ليس ) على أهلِ الميراث والعصبات ، إنَّما يلزم مَن كان من قِبَل الأم مثل الخالِ والخالة وشبههما ، وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة ، ولو قَالَ قائلٌ : هو على العصباتِ . لكان مذهبًا لما وقف عمر بن الخطاب ( عليه السلام ) بني عم منفوس كلالة برضاعة . 3271 - ( حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور ، حَدَّثَنَا ) إسحاق ( بن إبراهيم ) ( قال ) : أخبرني المعتمر ( قَالَ ) : قُلْتُ ليونس بن عبيد : يتيمٌ لا مالَ له ، وله أمٌّ وعم ؟ ( قَالَ ) : قَالَ الحسنُ : النفقةُ على العم . 3272 - قُلْتُ لأحمدَ : مَنْ قَالَ : تذاكرُ الْعلمِ بعض ليلةٍ أحبُّ إليَّ مِنْ إحيائِهَا ؟ قَالَ : الْعلمُ الذي ينتفعُ به النَّاسُ في أمْرِ دينِهم . قُلْتُ : في الوضوءِ ، والصلاةِ ( والصوم ) والحجِّ ، والطلاق ، ونحو هذا ؟ قَالَ : نعم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/528)
( قال إسحاق ) : ( طلب العلمِ ( فريضة ) ) لم يصح الخبر فيه إلاَّ أن معناه قائمٌ ، يلزمُه ( طلبُ ) علمِ ما يحتاجُ إليه من وضوئِه ، وصلاته ، وزكاته إنْ كان له مالٌ ، وكذلك الحج وغيره ، وإنَّما معنى ( الواجب ) أنَّها إذا وقعتْ فلا طاعةَ للأبوين في ذَلِكَ ، وأمَّا مَنْ خَرجَ يبتغي علمًا فلا بدَّ له مِنَ الخروجِ بإذنِ الأبوين ؛ لأنَّه فضيلة ما لم تحل به البلية ، والنوافل لا تُبتغى إلاَّ بإذنِ الآباءِ . 3273 - قُلْتُ ( لأحمدَ ) : مَن كره كتابةَ العلمِ ؟ قَالَ : كرهه قومٌ كثير ، وَرَخَّصَ فيه قومٌ . قُلْتُ : فلو لم يكتبْ لذهبَ العلمُ ؟ قَالَ : ولولا كتابته أي شيء كنا نحن . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/529)
3274 - ( قُلْتُ : ما يكره من الشعر ؟ قال : الرقيق الذي يتشبب بالنساء ، وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه ، قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إن من الشعر حكمة ) . قال إسحاق : كما قال ) . 3275 - قُلْتُ : قوله ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) : ( لأنْ يمتلئَ جوفُ أحدِكم قيحًا ، خيرٌ له مِنْ أنْ يمتلئَ شعرًا ) فتلكأ ، فذكرت له قول النضر بن شميل ( يعني : أجوافنا لم تمتلئ شعرا ، فيها القرآن ، والعلم والذكر ، هذا لأولئك الأعراب الذين لا يحسنون إلا الشعر ) . فقال : ما أحسن ما قَالَ ! قَالَ إسحاقُ : أجاد . 3276 - قُلْتُ : يقبّلُ الرجلُ ذات مَحْرمٍ منه ؟ قَالَ : إذا قدمَ مِن سفر أو لم يخف على نفسِه ، فذكر حديث ( خالد ) بن الوليد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) .
____________________
(2/530)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وقد فعلَ النبي ( حين قدمَ ( من ) الغزو فقبَّلَ فاطمةَ ( عليهما السلام ) ، ولكن لا يفعله على الفم أبدًا ، الجبهة والرأس . 3277 - قُلْتُ : أتكره موتَ الفجأةِ ؟ قَالَ : مِنَ الناسِ مَْن يتوقاه ، ويروى عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : تهوينٌ على المؤمنِ ، وأسفٌ على الكافرِ . ( قَالَ إسحاق : بلى ، هو مكروه لمالم يكن استعد أهبة الموت ) . 3278 - قُلْتُ : تكره مصافحةَ النساءِ ؟ قَالَ : أكرهه . قَالَ إسحاقُ : ( كما قَالَ ) عجوز كانت أو غير عجوز ، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ ( وعلى يده الثوب . 3279 - قُلْتُ : ( ما ) الحين ؟ قَالَ : فيه اختلافٌ ، ولا أقفُ على شيءٍ ، أكثر ما سمعنا أنَّه ستة أشهر ما اختلفوا فوق ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : ( بلى ، بعضهم قَالَ ) : الحين يكونُ سنةً ، وقال بعضُهم : غدوة وعشية ، ولكن إذا لم تكن ( له ) نية فستة أشهر .
____________________
(2/531)
3280 - قُلْتُ : أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاعِ ؟ قال : لا شيء لها إلاَّ مَا أوصى لها . حَدَّثَنَا / 345 ع / ( إسحاق ، قَالَ : أخبرنا أحمد ، قَالَ : حَدَّثَنَا ) هشيم قَالَ : ( أخبرنا حُميد ) ، عن الحسن أنَّ عمرَ ( عليه السلام ) أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة ( آلاف ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3281 - قُلْتُ : الأكارُ يريدُ أنْ يخرجَ مِنَ الأرضِ فيبيع الزرع ؟ قَالَ : لا يجوزُ حَتَّى يبدوَ صلاحُه . قُلْتُ : فيبيعُ عملَ يديه مَا عمل في الأرضِ وليس فيها زرع ؟ قَالَ : لم يجبْ له بعد شيء ، إنَّما يجبُ بعد التمامِ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . قَالَ إسحاقُ : نقولُ : يجبُ له بعدما يبلغ الزرع بما اشترط عليه أنْ يعملَ حَتَّى يفرغَ ، فأما أنْ يكونَ يذهب عمل يدِه وما أنفق في الأرضِ فلا . وذلك ( أنه ) إذا أخرجه صاحبه ، أو خرج بإذنِه ، ( أو خرج ) من ذات نفسه فليس له شيء .
____________________
(2/532)
3282 - قُلْتُ : هل للصحبةِ حدٌّ تحدده ؟ قَالَ : لا ، ومَن صحبَ النبي ( ولو ساعة ، فهو مِن أصحابِ ( رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . / 211 ظ / 3283 - قُلْتُ : قوله : ما يُذهبُ عني مذمة الرضاع ؟ قَالَ أحمد : غرةُ عبدٍ أو أمة . ( قَالَ إسحاق : يقول : يدفع عني ما لزمنى من ذمام المرضعة . فقال : أنْ يفتديَ بأنْ يعطي عبدًا أو أمة ) وهذا لأهلِ اليسارِ . 3284 - قُلْتُ : سُئِلَ الأوزاعي عَنْ رجلٍ يؤاجر نفسَه لنظارة كرم ( النصارى ) فكره ذَلِكَ . قَالَ أحمد : ما أحسن ما قَالَ ؛ لأنَّ الأصلَ في ذَلِكَ يرجع إلى الخمرِ ، إلاَّ أنْ يعلمَ أنَّه يباعُ لغيرِ الخمرِ ، فلا بأسَ . قَالَ إسحاق : هو مكروه كله ؛ ( لأنَّه ) ( لا ينبغي أنْ يليَ المسلم أمر ) من كان على غير الملةِ ، ولا يؤاجر نفسه من ( المشركين ) أصلاً إلاَّ أنْ يُضطر إلى ذَلِكَ . 3285 - قُلْتُ : سُئِلَ الأوزاعي عن شعرِ الخنزيرِ يخاط به ؟ قَالَ : لا بأسَ به .
____________________
(2/533)
قَالَ أحمدُ : ما يُعجبني ، إن خرز بالليف ( أعجب إلي . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ أحمد ) . 3286 - قُلْتُ : سُئِلَ ( يعني ) سفيان : ( يجعلُ ) في الكفنِ سعفة ؟ فكرهه . قَالَ أحمدُ : ما أدْرِي ما هذا . قَالَ إسحاقُ : لا أعلمُ أحدًا مِن أهلِ العلمِ فعله ، ولكن يجعل في القبرِ . 3287 - قلت : ( قال ) : قيل له يعني : سفيان : تؤكل الضفادع ؟ قَالَ : لا . قيل : يتداوى بها ؟ قَالَ : لا . قَالَ أحمد : جيدٌ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 3288 - قُلْتُ : ( قيل ) له : السرطانُ يؤكلُ ؟ قَالَ : أرجو أن لا يكون به بأسٌ . قَالَ أحمدُ : أرجو أن لا يكون به بأسٌ . قَالَ إسحاق : هو مكروه ؛ لأنَّه ليس فيه سنةٌ تبيحُه . 3289 - قُلْتُ : ( قَالَ ) سمعت سفيان ( يقول ) : يُكره أن يقول : أمتع الله بك .
____________________
(2/534)
قَالَ أحمد : ما أدري ما هذا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ مكروه . 3290 - قُلْتُ لأحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ينزلُ ربَّنَا تبارك وتعالى ( اسمه ) كل ليلةٍ حين يبقى ثلثُ الليلِ الآخر إلى السماءِ الدُّنيا ، أليس تقولُ بهذه الأحاديث ، ويرون - أهل الجنة - ربَّهم ( عزَّ وجلَّ ) ، ولا تقبحوا الوجه فإنَّ اللهَ ( عز وجل ) خلقَ آدمَ على صورتِه ( يعني : صورة رب العالمين ) ، واشتكتِ النارُ إلى ربِّها ( عزَّ وجلَّ ) حَتَّى يضعَ الله فيها قدمه ، وإن موسى ( عليه السلام ) لطم ملك الموت ( عليه السلام ) . قَالَ ( الإمام ) أحمد : كلُّ هذا صحيحٌ . قَالَ إسحاقُ : كل هذا صحيح ، ولا ( ينكره ) إلا مبتدعٌ أو ضعيف الرأي . 3291 - سئل أحمد عن أبي بكرٍ وعمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) ؟ قَالَ : ترحَّم عليهما ، وتبرأ ممن يَتَنَقَّصهما . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ / 346 ع / . 3292 - قُلْتُ : ( قال ) : قريشٌ ، والأنصارُ ، ومزينة ، وجهينة ،
____________________
(2/535)
وأسلم ، وغفار ، وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ( عزَّ وجلَّ ورسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) ؟ قَالَ أحمد : أنعم الله عزَّ وجلَّ عليهم بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس لأحدٍ عليهم نعمة . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 3293 - قُلْتُ : قَالَ : إنَّ الذي يفتي الناسَ في ( كلِّ ) ما يستفتونه لمجنونٌ ؟ قَالَ أحمد : لا ينبغي ( له ) أنْ يجيبَ في كلِّ ما يُستفتى . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، إلا أنْ يكونَ في كلِّ ما يستفتونه السنن ، وإنَّما يعني بهذا الجريء على الفتيا بما لم ( يسند ) . 3294 - ( قُلْتُ : إن أبا الدرداء رَضِي اللهُ عَنْهُ قال : يصدق الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها . قال أحمد : إنما هو رجل يجر إلى نفسه شيئا . قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه ليس بمأمون على تزيين سلعته ، كما يخشى أن يشبه عليه ) . 3295 - قُلْتُ : قولُ عليٍّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أربعةُ آلافٍ فما دونها نفقةٌ ، وما فوق ذَلِكَ كنزٌ ؟ قَالَ أحمد : ( يعني ) : لا ينبغي ( له ) أن يمسكَ فوقَ أربعةِ آلافٍ .
____________________
(2/536)
قَالَ إسحاقُ : معناه : ( أربعة آلاف ) يحتاجُ إليها ، إنْ غزا أنفقَ على أهلِهِ وخدمِه ، كأنَّه يقول : لا يُسألُ عن ذَلِكَ ، فما فوق ذَلِكَ فهو كنزٌ ، والكنزُ إذا أَدَّى زكاتَه زايله اسم الكنز . 3296 - قُلْتُ : ( قال ) : فلما فرغَ ( من ) جلدِ أبي بكرة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) قَالَ : أشهد أنَّه زانٍ ، فذهبَ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) يعيد عليه الجلدَ ، فقالَ عليٌّ ( عليه السلام ) : إنْ أبيت إلاَّ أنْ تجلدَه فارجم صاحبك . قَالَ أحمد : مَا أدْرِي ما هو ، أعيانا أنْ نعلمَ ما هو . قَالَ إسحاقُ : قَالَ عيسى بن يونس حين فرغَ من هذا الحديثِ قَالَ : أرادَ عليٌّ ( عليه السلام ) بهذا أن يدرأَ عنه الحد ، يقول : إن قبلتَ شهادته كأنك جعلته رابعًا ، وله معنى آخر ( أيضًا ) يقول : إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن ( له ) إلا الأمر الأول . 3297 - قُلْتُ : إذا جلسَ قومٌ إلى رجلٍ يستأذنهم إذا أراد أنْ يقومَ ؟ قَالَ : قد فعلَ ذَلِكَ قوم ، ما أحسنه ! قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وينبغي للعالمِ إذا جلسوا إليه ، فأرادَ القيامَ ( أن ) يستأذنهم . 3298 - قُلْتُ : قول جابر : دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه ؟
____________________
(2/537)
قَالَ : يعني : بالإمرة . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3299 - قُلْتُ : كيف نكتبُ إلى أهلِ الكتابِ ؟ قَالَ : لا أدري كيف أقول الساعة . عاودته بعد ذَلِكَ فسكت . قُلْتُ : حديثُ النبيِّ ( حين كتبَ إلى قيصر ؟ قَالَ : عَمَّن هو ؟ قُلْتُ : ( من ) حديثِ الزهريِّ . قَالَ : نعم ، يكتبُ : السلامُ على مَنِ اتَّبعَ الهدى . قول ضعيف . قَالَ إسحاق : السُّنةُ في ذَلِكَ أن لا يبدأَ به إذا كتبَ إليه ، ولا يكون / 212 ظ / في ( الكتابِ ) إليه إلاَّ مَا كان مِنْ أمر الدُّنيا ، وإذا سَلَّم في الكتابِ إليه يقول : والسَّلامُ على مَنِ اتبعَ الهدى . ولا يزيد على ذَلِكَ . 3300 - قُلْتُ ( لأحمد ) : سجدةُ الشكرِ ؟ قَالَ : لا بأسَ بها . قَالَ إسحاق : سنةٌ .
____________________
(2/538)
3301 - سُئِلَ أحمد عن الفُقَّاع ؟ فقال : لا أدري ما هو يُقال : إنَّه لا يسكر . ويقال : من الشعير الخمر . قَالَ إسحاقُ : كلُّ مَا كان لا يُسكر أصلاً ، وإنْ أكثرَ منه المكثرُ فقليلُه وكثيره لا بأسَ به . 3302 - قُلْتُ ( لأحمد رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : النهد في السفرِ ؟ قَالَ : ما زال الناسُ يتناهدون . قَالَ إسحاق : سنةٌ مسنونةٌ ، وهو أحبُّ إليَّ مِن أَنْ يدعوَ كل يومٍ واحدًا ( من ) أصحابه ؛ لما لا يخلو ذَلِكَ مِنَ المباهاةِ والتباري ، وقد نهى النبيُّ ( عنه . 3303 - سألتُ / 347 ع / أحمدَ عن الفتل ؟ فقال : مَا أعلمُ به بأسًا . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ و ( في ) حديثِ الزهريِّ بيان رخصة حيث أخذت بهدبة ثوبها فقالت : ما معه . يعني : مثل هذه .
____________________
(2/539)
3304 - سُئِلَ أحمدُ عَن دخولِ الحمام ؟ قَالَ : إنْ قدرْتَ ( على ) أن لا ترى عورةَ مسلمٍ ، ولا ترى عورتكَ فادْخلْ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ، فإنْ دخلَ وهو مستترٌ مع غيرِ مستترين فهو مكروه ، فإنِ ابْتلي ، فدخلَ فليغمض حَتَّى لا يرى عوراتهم . 3305 - قُلْتُ : جَرُّ الإزارِ ( وإرسال ) الثوبِ في الصَّلاةِ ؟ قَالَ : إذا لم يردْ به الخيلاءَ ، فلا بأْسَ به ، قَالَ رسولُ الله ( : ( مَنْ جر ثوبَه مِنَ الخيلاءِ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3306 - ( قَالَ أحمدُ : ليس لليهوديِّ والنصراني أنْ يدخلوا الحرمَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ) . 3307 - قُلْتُ : قوله ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) : ( جائزته يوم وليلة ) ( يعني : الضيف ) . قَالَ أحمد : كأنه أوكد من ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : نقول : إذا لم ( يستضف ) فأقام عنده وهو يريد
____________________
(2/540)
المضي فله حبس يوم وليلة حبس تلك جائزته ، كأنه وصله بها . 3308 - سألتُ أحمدَ عن ( شهري ) عيدٍ لا ينقصانِ ؟ قَالَ : ( لا يكون ) كلاهما ناقصينِ ، إنْ نقص رمضانُ تَمَّ ذو الحجة ، فإنْ نقص ذو الحجة تم رمضانُ . قَالَ إسحاقُ : شهرا عيدٍ لا ينقصان : نقول : إنكم ترون العدد تسعًا وعشرين فترونه نقصانًا ، فليس ذَلِكَ نقصانا إذ جعلَه الله ( عزَّ وجلَّ ) شهرًا تامًا كما جعلَ الثلاثين تامًّا ، وإنما قصد قَصْد رمضان وذي الحجة ؛ لأنَّ الناسَ كلهم إنما يخوضون في شهورِ السنةِ ( في ) نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين ، فمضى من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القول فيهما ؛ ( لذلك ) نقول : وإن رأيتم العدد نقصانا فهو تام ، فلا تسموه ناقصًا . 3309 - قُلْتُ : صلاةُ التسبيحِ ما ترى فيها ؟ قَالَ أحمد : مَا أَدْرِي ، لَيس فيها حديثٌ يثبت . قَالَ إسحاق : لا أرى بأسًا أنْ يستعملَ صلاةَ التسبيح على ما ( قد ) جاءَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَ العباسَ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) بذلك ؛ لأنَّه يروى من أوجه مرسلاً ، وإنَّ بعضَهم قد أسنده
____________________
(2/541)
ويشد بعضهم بعضًا ، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر . 3310 - قُلْتُ : قَالَ ابنُ سيرين : إنَّما ( يكون ) الفدي بعد عثمان ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ؟ قَالَ أحمد : لا أعرفه . ( قَالَ إسحاق : لا أعرفه ) . 3311 - قُلْتُ : لبسُ ( الحريرِ ) ؟ قَالَ : قَدْ تَرخص فيه مِنْ أصحابِ النبيِّ ( غيرُ واحدٍ ، وأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ ، وأمَّا هذا المُلحَم الذي قد لبسه بعضُ الناس فلا أدري ما هو . قَالَ إسحاق : كلاهما لا بأسَ به ، والمُلْحَم أحسنُ حالاً ؛ ( لما ) ليس فيه مينه ، وكره المصمت مِنَ الحريرِ . 3312 - قُلْتُ : ما ثوبُ الشهرةِ ؟ قَالَ : كلُّ شيءٍ يشهر به ويستشرفه الناس ، كل إنسانٍ على قدرِه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 3313 - قُلْتُ ( لأحمد ) : قولُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ما ( على ) وجه الأرضِ مسلمٌ إلاَّ له في هذا الفيء حقٌّ إلاَّ مَا ملكَتْ أيمانُكم ؟ قَالَ : تقول : ( الفيء ) للغني والفقير إلاَّ العبيد . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ؛ لأنَّ الفيء ( هو في ) ما صولحوا عليه ،
____________________
(2/542)
أو أخذ عَنْوة فوضع عليه الخراج ، فحكمه حكم الصلح . قَالَ إسحاقُ : الفيء حكمُه حكمُ الصلحِ في القسمة للغني والفقير في العطية ؛ لأنَّه رأي الإمام ، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام ، والصلح لا يزاد عليها أبدًا وإن احتملوا ذَلِكَ . 3314 - قُلْتُ : قولُه رخص في الكذب في ثلاث ؟ قَالَ : وما بأسَ به على ما قيلَ في الحديثِ . قَالَ إسحاقُ : كما جَاء وليس بكذبٍ إذا اتبع ما جَاءَ . 3315 - قُلْتُ : ما يكره في الصورِ ؟ قَالَ : ما يوطأ أرجو أن لا / 348 ع / يكونَ به بأسٌ . قُلْتُ : ويصلي عليه ( إذا وطئ ) ؟ قَالَ : ويصلي عليه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/543)
3316 - قُلْتُ : أيصلي أحد على أحد ؟ قَالَ : أليس قَالَ علي ( عليه السلام ) لعمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . / 213 ظ / 3317 - قُلْتُ : الجوز الذي يلعبُ به الصبيان ؟ قَالَ : ما يُعجبني . قَالَ إسحاق : هو مكروه ؛ لأنَّه من القمارِ ، والقمارُ أصلُه مِنَ الميسرِ . 3318 - قُلْتُ : الرجلُ يمر على قوم يلعبونَ بالنردِ ، أو بالشطرنج يُسلِّمُ عليهم ؟ قَالَ : ما هؤلاءِ بأهلٍ ( أن ) يسلم عليهم . قَالَ إسحاق : لا ، بَلْ إنْ كان يريدُ أنْ يبينَ لهم ما هم فيه سَلَّم ، ثم أمر ونهى ، وإن لم يردْ ذَلِكَ فلا ، ولا كرامة . 3319 - ( قال إسحاق بن منصور المروزي ) : قُلْتُ ( لأحمد بن حنبل ) : أرضٌ غصبها رجلٌ من آخر ترعى كلؤها ؟ قَالَ : نعم ، إذا لم يحط عليها ؛ لأنَّه ليس لأحدٍ أنْ يمنعَ الكلأ لا للغاصب ولا لصاحبه الأول المغصوب . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3320 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا أسْلمَ الرجلُ يؤمر بالغسلِ ؟ قَالَ : شديدًا .
____________________
(2/544)
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3321 - قُلْتُ ( لأحمد ) : يكره للأمةِ أنْ تخرجَ متقنعة ؟ قَالَ : أمَّا إذا كانتْ جميلةً ( تقنعت ) . قَالَ ( إسحاق ) : أحسن كما قَالَ لمعنى ما يخشى مِنَ الفسادِ عليها وعلى غيرها وليس بلازم . 3322 - قُلْتُ لأحمدَ : تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها ؟ قَالَ : غير الشعر إذا كان قرامل قليلاً بقدر ما تشد به شعرها ، فليس به بأسٌ إذا لم يكنْ كثيرًا . قَالَ إسحاقُ : لا بأسَ بكلِّ شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن شعرًا ، إلا أنْ تكثرَ وتريد بذلك المباهاة . 3323 - قُلْتُ : كيف تصنعُ المرأة بالخضابِ ( عند الصلاة ) ؟ قَالَ : مَا دامَتْ على وضوءٍ ، وتمكن يديها مِنَ الركوعِ والسجود ، فإذا احتاجَتْ إلى الوضوءِ سلتته . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 3324 - قُلْتُ ( لأحمد ) : العبدُ يرى شعرَ مولاتِه ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/545)
3325 - قُلْتُ ( لأحمد ) : ما للابنِ مِنْ مالِ أبيه ؟ قَالَ : الكفايةُ كما قَالَ النبيُّ ( لهند بنت عتبة : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3326 - قُلْتُ : تكره أن يقال : سورة كذا وكذا ؛ لما سَنَّ ابن مسعود رضي الله عنه ذَلِكَ ) ؟ قَالَ : لا أدري ما هو . قَالَ إسحاق : لا ، بل السنّة أنْ يقالَ : سورة كذا وكذا لما سنَّ ابن مسعود ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ذَلِكَ ) . 3327 - قُلْتُ : مَنِ اضطر إلى الميتةِ يأكله ؟ وقدر ما يأكلُ منه ؟ قَالَ : يأكلُ بقدرِ ما يستغني ، وإنْ خافَ أن يحتاجَ إليه تَزوَّد منه . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ . 3328 - قُلْتُ : ما تكره من الرقى ؟ وما ترخص منها ؟ قَالَ : التعليقُ كله يكره ، والرقى ما كانَ مِنَ القرآنِ ، فلا بأسَ به . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ .
____________________
(2/546)
3329 - قُلْتُ : تكره الأكلَ متكئًا ؟ قَالَ : أليس قَالَ النبيُّ ( : ( لا آكل متكئًا ) . قَالَ إسحاق : تركُه فضيلةٌ ، فإِنْ فعلَه مترفقًا فلا بأس . 3330 - قُلْتُ : الشربُ قائمًا ؟ قَالَ : أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3331 - قُلْتُ : الشربُ ( من ) فم السقاءِ أو الإداوة ؟ قَالَ : هذا مكروه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3332 - قُلْتُ : تقتلُ / 349 ع / الكلاب ؟ قَالَ : يُقتلُ الأسودُ البهيم . قَالَ إسحاق : هذا لابد منه ، وأرى الكلابَ كلها إذا لم تكنْ لحراسةٍ أو لزرعٍ أو غنم أنْ تقتلَ . 3333 - قُلْتُ : تكره أنْ يسافرَ الرجلُ وحده ؟ قَالَ : إنِّي أخبرك أكرهه ، وأكره أن يبيت وحده في البيتِ . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ( سواء ) . 3334 - قُلْتُ : إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ؟
____________________
(2/547)
( قَالَ ) : يجيبه في كلِّ ما دعاه ( إلا ) أنْ يكونَ شيئًا كرهه أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( ورضي الله عنهم ) ، إذا كان من الصور أو شيء من ذي العجم فلا بأس أن لا يجيب ، أو إذا كان مسكر ، وأما الذي ليس فيه شك أن يجيبه كما قَالَ ابن عمر ( رضي الله عنهما ) عرس أو نحوه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3335 - قُلْتُ : البيضُ إذا غسلَ ، فطرح في قدر مع المرقةِ ؟ قَالَ : لا بأسَ أنْ يطرح في القدر . ( قُلْتُ ) : وإن كان فيها فرخ ؟ قَالَ : إذا لم ينكسر فلا بأس . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3336 - قُلْتُ : للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ ، أو يضربوا بالناقوسِ ؟ قَالَ : ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن ( في ) صلحهم . قَالَ إسحاق : ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلاً ؛ لما نهى عمر
____________________
(2/548)
بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) عن ذَلِكَ ، ويقولون : إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا ، فيمنعون أشد المنع . 3337 - قُلْتُ : قولُ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : لا تشتروا رقيقَ أهلِ الذمةِ ؟ قَالَ : لأنَّهم أهلُ خراجٍ يؤدِّي بعضهم عن بعض ( فإذا صاروا إلى المسلم ) يقطع عنهم . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3338 - قُلْتُ : حريمُ بئرِ العادِيَّة ؟ قَالَ : العادِيَّة قديمة . وحريمُ بئرِ البَدِيء ؟ ( قَالَ ) : البَدِيء التي تُبتدأ . قال إسحاق : العادِيَّةُ / 214 ظ / هي بئرُ الذرع حَرِيمها ( خَمسون ومائة ) ذِراع ، وقد قيل : ثلثمائة ذراع ، وبئر البدئ أربعون ذراعًا .
____________________
(2/549)
3339 - قُلْتُ : قولُ النبيِّ ( : ( أدِّ إِلى مَن ائتَمنَك ) ؟ قَالَ : لا تأخذ إذا وقعَ له في يديك مالاً . ( قَالَ : إذا كان غصب منه مالاً ) . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3340 - قُلْتُ : قَالَ رسول الله ( : ( عادِيُّ الأرضِ للهِ ( عزَّ وجلَّ ) ولرَسولِهِ ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) ثُمَّ لَكُم ) . قال : العادي : القديم ، وهذا من طريق الموتان ، من أحيا أرضًا ميتة فهي له . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3341 - قُلْتُ : رجلٌ أشرفَ على جَارِه ، على من السترةِ ؟ قَالَ : على مَنْ يُشرف . قال إسحاق : كما قال . 3342 - قُلْتُ : قوله ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ) ؟ قَالَ ( أحمد رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : يقول : لا يضار جاره يحفر بئرًا أو كنيفًا إلى جنبِ حائطه ، وإنْ كان في حده فلا يضاره بذَلِكَ .
____________________
(2/550)
قُلْتُ : فيقدر أن يمنعه ؟ قال : نعم ، يمنعه . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ، وكذلك في كل حدث من القني وغير ذَلِكَ . 3343 - قُلْتُ : ما حريسةُ الجبل ؟ قَالَ : ما يأوي ( إلى ) الجبلِ مِنَ المواشي . قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ . 3344 - قُلْتُ : سُئِلَ ( يعني ) : الأوزاعي عن اللقاط إذا حَصَدُوا الزرعَ ، قَالَ : أكره لصاحبِه أن يبيعه ، الناس فيه سواء إلا أنْ يريدَ صاحبه أن يعودَ فيه ، وأمَّا أن يمنعه النَّاس أو يبيعه فلا . قَالَ أحمد : ما أحسن ما قَالَ ! لا أرى ( لهؤلاء ) أنْ يدخلوا أرضَ الرَّجل إلاَّ بإذنِه ، ولا أرَى لصاحبِ الأرضِ أنْ يبيعه / 350 ع / . قَالَ إسحاق : كما قَالَ الأوزاعي . 3345 - سألتُ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) عن حديث أسماء بنت عُميس ( رضي الله عنها ) ( يعني : ( تَسَلّبي ثلاثًا ، ثم اصْنَعي ما شئتِ ) ) .
____________________
(2/551)
قَالَ : ( هذا ) الشاذ من الحديث الذي لا يُؤخذ به ، قد روي عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من كذا وجها خلافُ هذا الشاذ . قال إسحاق : ما أحسن ما قال ! 3346 - سألتُ أحمدَ عَنْ حُسنِ الخُلُقِ ؟ قَالَ : أن لا يغضبَ ولا يحتد . قيل : المعاملة بين النَّاسِ في الشراءِ والبيع . فلم ير ذَلِكَ . قَالَ إسحاق : هو بَسطُ الوجه وأن لا يغضبَ وما أشبه ذَلِكَ . 3347 - قُلْتُ لأحمدَ : أيبيعُ الأكار ( عملاً ) قبل أنْ يدركَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ إسحاق : كلَّما كان الأكارُ يبيع نصيبه برضا مِنْ ربِّ الأرضِ فلا شَكَّ في ذَلِكَ أنَّه جائزٌ ، فإِنْ أراد ربُّ الأرضِ أنْ يأخُذَه مِنَ الذي اشتراها فله ذَلِكَ ، وذلك كله إذا لم يُدرك الزرعَ .
____________________
(2/552)
3348 - قُلْتُ لأحمدَ : حديثُ عبدِ الرحمنِ بن القاسم أليس هو مخالفًا لحديثِ أبي قعيس ؟ قَالَ : نعم ، كان القاسمُ ينكرُ حديث أبي قعيس . 3349 - ( قُلْتُ لإسحاقَ : رجلٌ فجرَ بامرأةٍ ، أرضعَتْ تلك المرأةُ جاريةً ، أيتزوجُ الرجلُ الذي فَجَرَ بتلك المرأةِ تلكَ الجاريةَ ؟ قَالَ : لا ينبغي لهُ أن يتزوجَ تلك المرضَعة إنْ كان تناولَ أمَّهَا ) . 3350 - قُلْتُ لإسحاقَ : فَسّر لي القلتينِ ، والمصتين ، وكيف حالهما ، وإلى ما يؤول كل واحدٍ منهما ؟ قَالَ : أمَّا القلتانِ / 351 ع / فهو الذي قَالَ به أصحابُنَا كلهم بأنَّ مقدار ذَلِكَ خمسُ قِربٍ ، القُلَّة قِربتانِ ونصف ، ولكن ما اختار النضر بن شميل حيث فسَّر القلة : الجب العظيم . هو أحبُّ إليَّ ؛ لما قَالَ النضر : جيبة يجاء بها مِنْ مصر يُقال ( لها ) : الحلج لم نسمع بقلة أعظم منها ؛ لما يقال قلال هَجَر ، فإذا ( قست ) القلة على الجابية العظيمة كان نحوًا من عشرين دلوًا ، فيكون ذلك تصديقًا لما قَالَ أبو هريرة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا كان الماء الدائم أربعين غربًا لم ( ينجسه ) شيءٌ .
____________________
(2/553)
3351 - قُلْتُ لإسحاقَ : هل للإيمانِ منتهى حَتَّى يستطيع المرءُ أن يقول : مستكمل الإيمان ؟ قَالَ : ( لا ) ؛ لأنَّ جميع الطاعةِ مِنَ الإيمانِ ، فلا يمكن أن يُشهد باستكمال الإيمان لأحدٍ إلا للأنبياء ( صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ) أو مَن شهد له الأنبياء ( صلَّى اللهُ عليهم وسلَّم ) بالجنة ؛ لأنَّ الأنبياءَ ( صلَّى اللهُ عليهم وسلَّم ) وإن كانوا أذنبوا فقد غُفِرَ لهم ذَلِكَ ( الذنب ) قبل أن يُخلقوا . 3352 - قُلْتُ لإسحاقَ : ( قوله ) : ( خذوا بحظكم من العزلة ) ما يعني به ؟ قَالَ : يقولُ : تَفَرَّغوا للعبادة ؛ لأنَّ العزلةَ هو سببُ التفرغِ للعبادةِ ، ألا ترى إلى قولِ أبي الدرداء ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : نِعم صومعة المسلم بيته يكف فيها سمعه وبصره ؟ ! 3353 - قُلْتُ لإسحاق : ما تقول ( في ) أخذ الشوكِ والحشيش مِنَ المقابرِ ؟
____________________
(2/554)
قَالَ : ما أحسنه ! وأجمله بعد أنْ يأخذَه بأرفق ما يمكنه ، ولا يدخل / 352 ع / بحذاءٍ ولا بخف إلاَّ أنْ يضطر إليه مِنْ شدَّةِ بردٍ أو حر . 3354 - قَالَ أحمد : الإزارُ للميتِ يكونُ تحت القميصِ ( أليس ) قَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( أَشْعِرْنَها إياه ) ؟ فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلْد ، والقميص يكون ( قميصًا ) مخيطًا . قُلْتُ : مع الكُمّين ؟ قَالَ : نعم ، يدخلُ يداه في الكُمين . قَالَ إسحاق : كما قَالَ ، وله أزرار ولا يزر عليه / 215 ظ / . 3355 - قُلْتُ لإسحاق : إذا وضعَ الميت في اللحدِ كيف يُصْنَع بيده ؟ قَالَ : تحت جَنْبِه . 3356 - قُلْتُ لإسحاقَ : قومٌ جماعة لكلِّ واحدٍ منهم عشرةُ أعنز فجعلوها قطيعةً واحدة ، ثم قسموا ما يخرجُ منها ؟ قَالَ : كلما اتفقَتْ كلمتُهم على الانتفاعِ بما يخرجُ من ألبانها
____________________
(2/555)
وسمنِهَا على أمرٍ معلوم بينهم جَازَ ذَلِكَ ، ولا ينظر إنْ كان فيه مَا لا ينتفع به ، ولصاحبه ماينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها ، ثم جزءوه بينهم أجزاء ( كل ) على قدر ما يطمع أن يصيبه من أعنزِه على الانفراد ؛ لأنَّ هذا الصلح اصطلحوا عليه . 3357 - قُلْتُ لإسحاقَ : أطفالُ المشركين ؟ قَالَ : الذي نعتمدُ عليه أن لا ينزلوا جنة ولا نارًا حَتَّى يكونَ الله ( عزَّ وجلَّ هو ) الذي يُنْزلهمْ ، وأمَّا أولادُ المسلمينَ فإنَّهم أهل الجنةِ ، ( ولكن ) لا يجوز لأحدٍ أنْ يشهدَ لولدِ مسلمٍ بعينِه أنَّ هذا مِن أهلِ الجنةِ كنحو ما نقول : المؤمنون أهلُ الجنة . ولا تنصب أحدًا بعينهِ . 3358 - قُلْتُ لإسحاق : رجلٌ كاتبَ جاريته ، وزوَّجَها مِنْ رجلٍ ، فولدَتْ قبلَ أنْ تؤديَ ، ما حالُ ولدِهَا ؟ قَالَ : ما كان بعد الكتابةِ فهو له ، وإذا ( كاتب ) على نفسِه وولده وإنْ لم يعلمْ كم عدتهم و ( إن ) لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابةِ أيضًا . 3359 - قُلْتُ ( لإسحاق ) : عرقُ الحمارِ يصيبُ الثوبَ ؟ قَالَ : لا بأسَ به .
____________________
(2/556)
3360 - ( قُلْتُ ) لإسحاق : الخضاب بالسوادِ للمرأةِ ؟ قَالَ : لا بأسَ بذلك للزوجِ ، تتزينُ له به . 3361 - قُلْتُ لإسحاقَ : تفسير : ( الحلالُ بيّن ، والحرامُ بيّن ) ؟ قَالَ : ( أمَّا ) ما جاء عَنِ النبيِّ ( : ( الحلالُ بيّن ، والحرامُ بيّن ) . نقول : ما أحلَّ اللهُ ( عزَّ وجلَّ ) في كتابِه ، وأحله الرسول ( صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) فذلك بيّن ، لا يجوز إلا التمسك به ، وكذلك الحرام بيّن في كتابِ اللهِ ( سبحانه وتعالى ) وبين الرسول ( إرادة الله ( سبحانه وتعالى ) في ذَلِكَ ؛ كي ينتهيَ الناسُ عنه ، وبيْن الحلالِ والحرام أمور مُشتبهةٌ تخفى على أهل العلمِ ، فلا يدرون أيتقدمون عليها ، أم يتأخرون عنها ؛ ( لما ) لا ( يجدون ) في القرآنِ أو سنة رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيانَ حلالها مِنْ حرامها ، فالوقوف عند ذَلِكَ خير من التقحم عليها ، وهي أمور مشكلة . مِنْ هاهنا ذكر في غيرِ حديثٍ عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابه ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) : أن الرجل ينبغي ( له ) أن يكونَ بينه
____________________
(2/557)
وبين الحرامِ سترًا مِنَ الحلالِ ، حَتَّى يكونَ قد استبرأ لدينِه وعرضه ، فإنَّه إذا استوعبَ الحلال كله أفضى إلى الحرامِ ، وقد ضرب النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لذلك مثلاً ، فقال : المتقدمُ على الشُبهةِ كالرَّاعي حولَ الحمى ، يوشكُ أنْ يواقع الحمى . وكذلك قَالَ عمرُ بنُ الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : دعوا الربا والريبة . لمّا خاف إذا تناولت الريبة وقعت في الربا وأنت لا تعلم . وكذلك أخبرني عيسى بنُ يونس ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير قَالَ : كان ابنُ عمر ( رضي الله عنهما ) إذا كان أمرانِ / 353 ع / أخذَ بأوثقِهما ، فإن اختلفوا عليه سكت . فالاحتياطُ للمسلم : الوقوف عند الشبهات نحو هذه العيبات التى احتال النَّاس فيها ، أو الصيرف حين يُدخِلون بين الدنانير فضة أو بين الدراهم ذهبًا ، لِيُحَللوا الحرامَ ، والحيلُ لا تحلُّ حرامًا ، ولا تحرِّمُ حلالاً ، وكذلك كل ما أشبه ذَلِكَ مِنْ نحو المسكر ، والأشربةِ الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا ، وإنما الشبهات ( هي ) نحو ( من ) المسائل التى وصفنا يشتبهن على أهلِ العلمِ ( بالكتاب ) والسنة لما
____________________
(2/558)
انقطع العلم فيها بأعيانها ، ويحتاجون أن يشبهوا ذَلِكَ بالأصولِ الثابتة فلا يجدون إلى ذَلِكَ سبيلاً . 3362 - قُلْتُ لإسحاقَ : الصَّبيُّ بينَ أبويه فيموت ، أيصلى عليه قبل أن يقسم أو بعدما قسم ؟ قال : كلما كان بعد القسمةِ في سهمِ مسلمٍ فلا شَكَّ أنَّه مسلم ، إِنْ مَاتَ صُلِّي عليه ، وَإِنْ كانَ أبواه كافرين ؛ لأنَّ مصيرَه في سهامِ المسلمينَ صَيَّرَه مِنَ المسلمينَ ، وكذلك قبلَ القسمة ؛ لأنَّه إِذَا صَارَ في سهامِ المسلمينَ فَقَدْ ملكوه ، وهم أولى به مِنَ الأبوينِ . 3363 - سُئِلَ أحمدُ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) عَنِ الإيمانِ ؟ ( فقال ) : يزيدُ وينقصُ . قُلْتُ : ينقصُ ؟ قَالَ : يَنقص . 3364 - سُئِلَ ( أحمد ) مَنْ تفضل ؟ قَالَ : أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌّ ( رضي الله عنهم ) في الخلفاءِ . 3365 - سُئِلَ ( أحمد ) : عَنْ صبيٍّ صغيرٍ أَبَاتته أُمُّه ( معها ) على الفراش فوجدته ميتًا .
____________________
(2/559)
قَالَ : إِنْ خافَتْ أَنْ تكونَ قَتلَتْه فلتعتق رقبةً . قَالَ ( إسحاق ) : ليسَ عليها شيءٌ إلاَّ أَنْ تستيقنَ . 3366 - سُئِلَ أحمدُ : عمن قَرأَ في أوَّلِ رْكَعةٍ سورةً خفيفةً ، وقرأ في الثَّانيةِ سورةً طويلة . قَالَ : تجزئه صلاتُه ، ولكنْ ينبغي لَه أَن لا يفعلَ . 3367 - سُئِلَ ( أحمد ) : يرفعُ يديه في قنوتِ الوتر . قَالَ : إنْ شاء ، وأمَّا أنا فأختارُ في النصفِ : الأواخر من رمضان . 3368 - سُئِلَ ( أحمد ) : عَمَّنْ يتزوَّجُ في مرضِهِ . قَالَ : إنْ لم يُردْ به إِضْرارًا بالورثةِ ، أو زاد في مهر مثلها ، واحتاج إلى المرأة فلا بأس ، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث / 216 ظ / . 3369 - سُئِلَ ( أحمد ) : عمن أوصى أنْ يخرج مِنْ مالِه كذا وكذا في كذا وكذا سنة في مرضِهِ ؟ قَالَ : لا يقسمُ المال حَتَّى ينفذوا ما قَالَ ، إلاَّ أَنْ يضمنُوا أَن يخرجوه فلهم أَن يُقسموا البقيةَ . قَالَ إسحاقُ : كمَا قَالَ ( سواء ) .
____________________
(2/560)
3370 - قُلْتُ لإسحاقَ : إذا جَاء رجلٌ من أهلِ الذِّمَّةِ فَقال : اعرضْ عليَّ الإسلامَ ؟ قَالَ : فإِنَّ السنةَ في ذَلِكَ أَنْ يعرض عليه أن يقولَ : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ، وأقررتُ ( بكلِّ ما ) جاء مِن عندِ اللهِ وبرئتُ من كلِّ دينٍ سوى دينِ الإسلامِ . فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماءُ على قبول ذَلِكَ ، وصيروه دخولاً في الإسلام ( وبراءة من الشركِ ، فإنِ اقتصرَ العارضُ على المشركِ الإسلام على شهادةِ أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ ، ودخول في الإسلام ) ، إذا كان ذَلِكَ على معنى الدخول في الإسلام كما ( قَالَ ) النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيث دخل مدارس اليهود فعرض على اليهوديِّ الإسلام قدر هذا فلما قَالَ : ومات اليهودي ؛ قَالَ النبيُّ ( : ( صَلُّوا على أخيكم ) . وإنَّما احتطنا أَنْ يكونَ الذي يعرض على الذميِّ الإسلامَ ، يعرضُ عليه الخصال الأربع كي لا يكون ( اختلافًا ) من العلماءِ .
____________________
(2/561)
3371 - قَالَ أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : إذا وهبَتِ المرأةُ لزْوجِهَا بطيبِ نَفْسٍ من غيرِ مسألةٍ فليس لها أَن تَرجعَ . 3372 - سُئِلَ ( أحمد ) عن امرأةٍ اجتمعَ ( لها ) خمسمائة درهم مما بيع من الخَرْفِي أوصت يحج ( عنها ) ؟ قَالَ : هذه لم يجب عليها حج ، ثم قَالَ : أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ . 3373 - قُلْتُ لأحمد : المرأةُ تكشف عن رأسِهَا في بيتِهَا ؟ قَالَ : نعم . قُلْتُ : وَإِنْ كانَتْ في صحنِ الدَّارِ ؟ قَالَ : نعم . 3374 - قُلْتُ : متى يتركُ حديث الرجلِ ؟ قَالَ : إذا كان الغالب عليه الخطأ . قُلْتُ : الكذب من قليلٍ أو كثير ؟ قَالَ : نعم . 3375 - قُلْتُ / 354 ع / : يكونُ للرجلِ ساعة يقرأُ فيها أحبُّ إليكَ ، أو يعلم ابنَه القرآنَ أو يقرأ ؟ قَالَ : إذا عَلَّمه يرسخ القرآن فيه . كَأنَّه اختارَ التعليمَ على القراءةِ .
____________________
(2/562)
3376 - سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجلِ إذا تزوَّجَ المرأةَ وبعثَ إليها بمتاعٍ أو ما كان . قَالَ : إذا لم يُخْبِرها أنَّ ذَلِكَ مِنَ الصَّداقِ فلا يحسبُ له . ( سَألَ رجلٌ أحمد ) قال : إنَّ لي امرأةً وبنات لا يطيعوني لا المرأة ولا الولد ، وأنا أريدُ أنْ أخرجَ من بغداد وأدعهم . قَالَ : لا أرى لكَ أنْ تدعَهم وتذهب ، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ . 3377 - سُئِلَ أحمد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ ( أو يختتن ) ؟ قَالَ : يختتنُ ( ثم يحجُّ ) ؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) قَالَ : لا تُقبلُ للأقلفِ صلاةٌ ولا ولاء . 3378 - سُئِلَ ( أحمد ) : عَنِ الرجلِ يكونُ في بيته مريض ليس لَهُ مَنْ يخدمه ؟ قَالَ : يؤخر إلى آخر الوقتِ . لم ير ( له ) أنْ يتركَ الجمعةَ . 3379 - ( سُئِلَ أحمد ) : عن الإزارِ ؟ قَالَ : أسفل مِنَ السرةِ ؟
____________________
(2/563)
قُلْتُ : هكذا ، فأريته . قَالَ : لا أدري . قُلْتُ : أسفل من السرة ؟ قَالَ : نعم . 3380 - قُلْتُ لأحمدَ : الرجلُ يشترطُ عَلَى الأكار أنْ يعملَ له ؟ قَالَ : في غير الحرث ؟ قُلْتُ : نعم . قَالَ : فلا . 3381 - قُلْتُ : أيبيعُ الأكار ما عمل قبل أنْ يدركَ ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : ما عمل فيه ؟ فلم يعرفه . قُلْتُ : فيرفع صاحب الأرض البذر ؟ قَالَ : لا . 3382 - قُلْتُ : كيف يقترع ؟ قَالَ : بالخاتم أو بالشيء . 3383 - قُلْتُ : قول الخارجي حين قَالَ : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ( فأجابه عليٌّ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) . قَالَ : هو كما أنكره .
____________________
(2/564)
3384 - قُلْتُ : المُرجئ إن كان داعيًا ؟ قال : إي والله ، يقصى ويجفى . 3385 - قُلْتُ : يُؤجرُ الرجلُ على بغضِ أصحابِ أبي حنيفةَ ؟ قَالَ : إي واللهِ . 3386 - قُلْتُ : مَن يقولُ : القرآن مخلوق ؟ قَالَ : ألحق به كل بلية . قُلْتُ : يقال له : ( ك ف ر ) ؟ قَالَ : إي ( والله ) كل ( شر ) وكل بليةّ ( بهم ) . قُلْتُ : فتظهرُ العداوة ( لهم ) أو تداريهم ؟ / 355 ع / قَالَ : أهل خراسان لا يقوون بهم ، يقول كأن المداراة . 3387 - ( قُلْتُ ) : جاءه رجلٌ غريب ، فأخذَ بيدِه ، وعانقه ، وقَبَّلَ رأسَه ، فلم أره أنكره . 3388 - قُلْتُ لأحمدَ : ( أيسعك ) أن لا تحدث ؟ قَالَ : لم لا يسعني ، أنا قد حدثت . 3389 - قُلْتُ : ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ ؟ قَالَ : المطيب والقفازين ، ولا تتبرقع ، وتلبس السراويل والخفين .
____________________
(2/565)
3390 - قيل لأحمد : امرأةٌ حاضَتْ بعدما زالت الشَّمسُ في أوَّلِ الوقتِ ؟ قَالَ : قَالَ بعضُهم : لا تُعيدُ الصَّلاة ، فإنَّها في الوقتِ ، وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ . 3391 - قُلْتُ ( لأحمد ) : ( الرجلُ ) يأتي أهلَه وليس له شهوةٌ في النّساءِ أَيُؤجرُ على ذَلِكَ ؟ قَالَ : إي والله ، يحتسب الولد . قُلْتُ : وإنْ لم يردِ الولد إلاَّ أنَّه يقولُ : هذه امرأة شابة . قَالَ : لم لا يؤجر ؟ 3392 - قُلْتُ : كيف الخلعُ ؟ قَالَ : إذا أخذَ المال فهي فرقة قَالَ النبيَّ ( لسهلة : ( أَتَردين عليه حديقَتَه ؟ ) . قُلْتُ : فقعدت في بيتِ أهلِهَا ؟ قَالَ : نعم . / 217 ظ / 3393 - قُلْتُ : رجلٌ اشْترى من رجلٍ ثوبًا بربح درهم ، وكان اشترى الثوب نسيئًا ، وعلم المشتري ذَلِكَ ؟
____________________
(2/566)
قَالَ : هو ( ذاك ) وإذا باعه المشتري مرابحة فيبين . ( قُلْتُ ) : وإن اشترى الثوب وغيره ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة ؟ قَالَ : إذا باعه مرابحة يبين . 3394 - قَالَ أحمد : إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري ( له ) من السوق إلا أن يبين له ، فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له . 3395 - قال أحمد : إذا تركَ الصَّلاةَ استتبته ثلاثة أيام على حديثِ ( ابن ) عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) . 3396 - قُلْتُ لأحمد : فَسِّر لي المرجئة ؟ قَالَ : الذي يقولُ : الإيمان قول . 3397 - سُئِلَ أحمد عن رجلٍ وهبَ لرجلٍ سهمًا في دارِه / 356 ع / ثم توفي فجأة . قَالَ : نحن نقولُ : كُلُّ شيءٍ ( يجوزُ ) بيعُه تجوز هبته . 3398 - قُلْتُ : إذا نوى الصَّوم بالنَّهارِ أنْ يصومَ غدًا من قضاءِ ( شهر ) رمضان ، ثم لم ينوه مِنَ الليلِ ؟ قَالَ : ( قد ) تقدم منه نية لا بأسَ به إلاَّ أنْ يكونَ فسخ النيةَ بعد ذَلِكَ .
____________________
(2/567)
3399 - سُئِلَ ( أحمد ) عن رجلٍ وقفَ بعرفة فندَّ به بعيرُه ، فذهبَ ، فلم يقدرْ على الرجوعِ ، ولا وقفَ بالمزدلفة ؟ قَالَ : إذا كان مغلوبًا ووطيء عرفة ، فقد تَمَّ حَجَّهُ . 3400 - ( قيل لأحمد ) : إذا قدمَ معتمرًا فطافَ ، ( وصلَّى ) ، ثم خرجَ إلى التنعيمِ فأهل بالحجِّ منها ؟ قَالَ : كان ميقاتُه مَكَّةَ . قُلْتُ : فهل يجب عليه شيء إذا تركَ ميقاته ؟ قَالَ : لا . 3401 - قُلْتُ لأحمد : ما لبنُ الفحل ؟ قَالَ : حديثُ أبي قعيس ( هو ) أصلٌ في هذا . سألته عن حديثِ سليمان بن أبي عبد الله في العمامة ؟ فأفف وقال : ما أدري ما هو . 3402 - قُلْتُ : تحت الذقن أحبُّ إليكَ ؟ قَالَ : نعم .
____________________
(2/568)
3403 - قُلْتُ ( لأحمد ) : رجلٌ قَالَ لرجلٍ : هذه جارية اشتريتها لكَ ، وقَدِ استبرئتها ، فَخُذْهَا إليكَ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى يستبرئَهَا هو . قُلْتُ : اشْتراها لَهُ ! قَالَ : هي ملكٌ للمشتري بعد ، لا تكونُ له حَتَّى يقبضَها . راددتُه فيه ( فقال ) : ذَلِكَ . قيلَ : فاشْترَاهَا مِنْ مالِ الآخرِ ، وقال : قَدِ اشْتريتُها ( لكَ ) . قَالَ : إنْ كانَ يصدقه ، فلا بأسَ . 3404 - قَالَ أحمدُ : يطعمُ في كفارةِ اليمين عشرة مساكين ، لكلِّ مسكين مُدُّ بُرٍّ ، أو مُدَّا تمر ؟ ( قُلْتُ ) : ومُدَّان شعير ؟ قَالَ : ( ليس في الشعير حديث ) . قَالَ : إذا كان طعامه ، قَالَ : مُدَّان سوى البُرِّ . 3405 - قُلْتُ : رجلٌ أوصى لأناسٍ سماهم ، وأوصى للمساكين ، أيعطى هؤلاء المسمون ؟ قَالَ : لا . 3406 - قَالَ أحمدُ : في النذرِ يقضى عنه ، ورمضان يطعم عنه إذا فرط .
____________________
(2/569)
3407 - قَالَ أحمد : المسافرُ والمريضُ بمنزلةٍ واحدةٍ . 3408 - قُلْتُ : إنِ اسْتقر به الدار ( عشرة أيام ؟ قَالَ : بقدر ذَلِكَ . 3409 - قَالَ أحمد : إذا كانَ مريضًا ) أهلَّ مِنَ الميقاتِ ، ثم أغمي عليه فلم يفق بعرفات حَتَّى أصبح فلا حَجَّ له ، وإن أفاقَ ولو ساعة من ليلٍ أو نهار فقد تَمَّ حجُّه يُرمَى عنه . 3410 - سألتُ أحمد عن الرجلِ يُعرضُ عليه الإسلامُ عند الموتِ يقر ويشهد أن لا إله إلا الله ( وأن محمدا رسول الله ) أثرته وارثة الإسلام ؟ قال : نعم ، ومن يقول غير هذا ، هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون ( إلا ) هكذا ، ولكن العجب . أي : لا يوفقون . 3411 - سُئِلَ ( أحمد ) عن رجلٍ لم يطف بالصفا والمروة ؟ قَالَ : قالت عائشةُ ( رَضِي اللهُ عَنْها ) : ما تم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بينهما . وكان ابنُ عباس ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) يرخص ( فيه ) ، ويقرأ : ( ( فلا ) جناح عليه أن يطوف بهما ( . هذا عبد اللهَ بن أبي
____________________
(2/570)
سليمان ، وأما ابن جريج فروى عن عطاء ( قَالَ ) : في قراءة ابن مسعود / 357 ع / ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) بينهما وهذا أشبه ورأيُ أحمد على ما قالت عائشة ( رَضِي اللهُ عَنْها ) قيل ( له ) : يرجع من لم يطف ( بينهما ) كمن ترك الزيارة ؟ قَالَ : نعم . 3412 - سُئِلَ ( أحمد ) : إذا أَقَرَّ بالسرقةِ مرتينِ ، ثم أنكرَ ؟ قَالَ : يُتركُ . 3413 - ( قَالَ : وإذا أقرّ أربعَ مراتٍ بالزنَا ) ، ثم أنكرَ يُترك ، وإذا شهدتِ الشهودُ ثم أنكرَ لا يُترك . 3414 - سُئِلَ : إذا شهدَ أربعةٌ بالزنا ، ثم أقر ؟ قَالَ : زادهم . أي : يُقامُ عليه الحدُّ . 3415 - سُئِلَ : إذا ( أراد ) أن يدخلَ دار الحْربِ فقتل أو زنا أو سرق ؟ قَالَ : أمَّا أنا فلا يعجبني . أي : ( أن ) لا يقام عليه ما أصاب هنالك . 3416 - قَالَ أحمد : يبدأ بالكفن ، ثم بالدين ، ثم يقسم ما بقي .
____________________
(2/571)
3417 - قيل : إذا كانت وصية وعتاقة ؟ قَالَ : يَتَحاصَوْنَ . قيل : فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى ( يشتروا ) القسمة ؟ قَالَ : لا ؛ لأنهم يَتَحاصَوْنَ . 3418 - قُلْتُ : إذا عقل عند الميقاتِ فأهل ، ثم أفاقَ بعرفة ساعة إلى أَنْ يطلعَ الفجر ؟ قَالَ : قد أجزأ عنه / 218 ظ / 3419 - سألتُ أحمد عن حلق القفا ؟ فقال : لا أعلمُ فيه حديثًا إلاَّ ما يروى عن إبراهيم أنه كره ( فِرْد اَبْزَكَوْش ) . 3420 - قُلْتُ : امرأةٌ أسلمَتْ ولها أولاد ؟ قَالَ : إذا كانوا صغارًا أُجْبِروا على الإسلامِ ، وإذا كانوا كبارًا لم يُجبروا . قُلْتُ : ما حد ذَلِكَ ؟ قَالَ : ( ابن عمر ) .
____________________
(2/572)
3421 - قَالَ أحمد : قَالَ عبد الرحمن بن مهدي : من قَالَ : إنَّ الله ( عزَّ وجلَّ ) لم يكلم موسى ( عليه السلام ) يُستتاب ، فَإِنْ تاب ، وإلاَّ قُتِلَ . 3422 - قَالَ أحمد : إذا ( اشترى ) الرجلُ عبدًا لرجلٍ في أيدي العدو ، فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطى كما فعلَ النبيُّ ( بالعضباء . قَالَ أحمد : وقال مالك ( بن ) أنس : وإن ( كان ) كافأه بشيء فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه ، وإذا قسم فقد ذهب . 3423 - قَالَ أحمد : يدع قوت يومه ، ثم يكفر يعني : ( في ) اليمن . 3424 - سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ وطئ أَمَتَه وأُمَّهَا . قَالَ : حَرُمتا عليه جميعًا ، فإن شَاءَ اسْتخدمَهما . 3425 - قَالَ أحمدُ : يتزوَّجُ العبدُ الأمةَ على الحُرَّةِ ، ولا يتزوَّج الحرُّ الأمةَ على الحرةِ ومِنَ الناسِ مَنْ يقولُ : لا يتزوج الحرُّ مِنَ الإماءِ إلاَّ واحدة ، وأراه ابن عباس / 358 ع / ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) يقولُه . قُلْتُ : ( هو ) مثل المضطر ؟ قَالَ : نعم .
____________________
(2/573)
3426 - قُلْتُ : القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم ؟ قَالَ : لابد ، هو مثل المتمتع . حَدَّثَنَا إسحاق ، ثنا أحمد ، ( حَدَّثَنَا ) هُشيم ( قَالَ ) : ( أخبرنا ) أبو بشر ، عن سليمان اليشكري ، عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) أنه قَالَ : لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا . ( قَالَ أبو يعقوب : لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا ) . 3427 - قَالَ أحمد : يروى عن أبي معشر في حديث الصبي أن عمر ( رضي الله عنه ) قَالَ له : اذبح تيسًا ، ومن الناس من يقول : لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع . 3428 - سُئِلَ أحمد عن رجل قدم ومعه الهَدْيُ فوقف بعرفة فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث . قَالَ : كلُّ هدي دخلَ الحرم فقد أجزأ عن صاحبه . 3429 - قُلْتُ : ما العاقلةُ ؟ قَالَ : العشيرةُ ، ( ابن العم ) ، وبنو العمِ ، وما كان مِنْ قبل الأب . قُلْتُ : مِنْ قبل الأمِّ لا يكونون ؟
____________________
(2/574)
قَالَ : لا ، فإذا ( لم ) تكن له عاقلة فليس عليه شيءٌ . 3430 - قَالَ أحمد : إذا كان هدي المتمتع أو القارن فدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النَحْر إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة ؛ لأن مكة كلها مَنْحر ، وإذا كان نذرًا أو جزاء الصيد فدخل الحرم فلينحره إن شاء . 3431 - سألتُ أحمد عَنِ الحرِّ يتزوَّجُ الأمةَ على الحرةِ ؟ قَالَ : لا ، وإذا اجتمعتا عنده فليقسم للحرة يومين ، ( وللأمة يومًا ) كما قَالَ عليٌّ ( عليه السلام ) . 3432 - قُلْتُ : يتزوجُ الموسرُ الأمةَ ؟ قَالَ : ابنُ عباسٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهما ) يشدد فيه . 3433 - قلت : العبدُ يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ ؟ قَالَ : نعم ، هو مباح له ، ليس هو مثل الحُرّ في هذا . 3434 - قَالَ أحمد : يروى عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أنَّه كان لا يكبر إذا صَلَّى وحدَه ، قَالَ : وكان قتادةُ يكبر وأحبُّ ( إليَّ ) أن يكبرَ ، وأمَّا التّطوعُ فلا . ( قَالَ أبو محمد : التكبير أيام التشريق ) . 3435 - قَالَ أحمد : الدقيق بالبُرّ لا يستقيم ، وإن كان وزنًا ؛ لأنَّ أصلَه كيل ، فَإِذَا كلته زادَ الدقيقُ على البُر .
____________________
(2/575)
3436 - سُئِلَ أحمد : يُصلِّي ( الرجلُ ) مئتزرًا ؟ قَالَ : في حديث أبي هريرة ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ( لا يصلي الرجلُ في الثوبِ الواحد ليس على عاتقِهِ منه شيء ) . قَالَ : لا يصلي . 3437 - ( سُئِلَ ) أحمد عن الشوكِ والحشيش مِنَ المقابرِ ؟ قَالَ : لا أدري إلاَّ أنَّ طاوسًا كره أن يستقى مِنَ البئرِ التي في المقابرِ . 3438 - قُلْتُ : إذا قدمَ معتمرًا في العشرِ ومعه الهدي ؟ قَالَ : يقيمُ على إحرامِه ، فإذا كان يوم التروية أحرمَ بالحجِّ ، فإذا رجعَ يوم النحرِ طافَ وسعى بين الصَّفا والمروة . قُلْتُ : يجزئه من طوافِ الزيارةِ . قَالَ : ( لا يجزئه مِن ) طوافِ الزيارة . 3439 - قَالَ أحمد : قَالَ عطاء : إذا قدمَ في العشرِ لم ينحر هديه إلى يومِ النحر ، وإذا قدمَ قبلَ العشرِ فلينحرْ هديه . ( وقال الحسنُ وإبراهيم : وإن كان قبلَ العشرِ ينحر هديه ) ، ولا يُحل إلى يومِ النحرِ .
____________________
(2/576)
3440 - قال ( الإمام ) أحمد ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) : ابْتُلي أَهْلَ خراسَان بأبي حنيفةَ . 3441 - ذكرت له قولَ عليٍّ ( عليه السلام ) : لا جمعةَ ولا تشريق إلاَّ في مصر جامع . قَالَ : الأعمشُ لم يسمعه من سَعْد . وقال : كتبَ عمر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) أن جمعوا حيث ما كنتم ، وأول جمعة جمعت بالمدينة ، جَمَع / 359 ع / بهم مصعبُ بنُ عمير ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) فذبحَ لهم شاة فكفتهم ، وكانوا أربعينَ وليس ثَمَّ أحكام تجري ، لكن أهل الشام . 3442 - قَالَ أحمد : ( يُقال ) : أقل ما ( يكون سبعة نفر . قُلْتُ : أليس ترى في قُرى مَرو لو جمعوا ) . قَالَ : نعم . 3443 - قُلْتُ لإسحاقَ : كيف يُوقفُ الرَّجلُ ماله للمساكينَ ، وهل يجوزُ له أَنْ يستثنيَ لنفسِه ؟ قَالَ : كلما أحبَّ أن يُوقفَ أموالَه مِنَ الأَرَضِين والدور وقفًا في صحته وحياته لكي لا يورث أبدا ، ولا يكون لأحدٍ سبيل ، فإنَّ السنة مضت بأَنْ يوقفَهَا ، ويقول : تصدقتُ بأرضي التي في
____________________
(2/577)
كورةِ كذا في قريةِ كذا . ويحدها ويسميها ، ويقول : جعلتُ هذه ( الأرضَ ) صدقةً بتا بَتلا لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، يصدق بها على الفقراءِ والمساكين وابنِ السبيلِ ، فإِنْ أحبَّ أن يجعلَها على القرابةِ سَمَّاهم ، وإِنْ جعلَ لغيرِ القرابةِ / 219 ظ / نصيبًا سماهم ( أيضًا ) ، وإِنْ أَحَبَّ أَنْ تكونَ يدُه مع أيديهم ما عاشَ اشترط ذَلِكَ في وقفِه ، وإن أحب أن يكَتُبَ إن بدا ( له ) أن يرجعَ فيها رجع فليكتب ذَلِكَ ويشترط ، إلاَّ أَنَّه ( لا ) يجوز ثنياه إذا اشترط أن يبيعها ويتصدق بثمنها ، فإذا فعلَ ذَلِكَ في صحته وأخرجَها من ملكِه كان من جميعِ المالِ . 3444 - قُلْتُ لإسحاقَ : للرجلِ إذا غربتِ الشَّمسُ أَنْ يزيد على ركعتينِ إن أبطأ الإمام ؟ قَالَ : لا يزيد على ركعتينِ إذا غربَتِ الشَّمسُ قبلَ أَنْ يصلِّيَ المغربَ ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيث سن ذَلِكَ ، فقال : ( بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ ) ، فعلَ أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ ولم يزيدوا على ركعتينِ بعد ( الغروبِ ) قبلَ أَنْ يصلوا المغربَ ،
____________________
(2/578)
وإن تركهما ( تارك ) فلا حرجَ عليه ؛ لأنَّ ذَلِكَ ليس بسنة كالصلاةِ قبل الظهرِ وبعده وبعد المغربِ وبعد العشاءِ ، إنَّما هي رخصةٌ ، وإنَّ عابَ قومٌ ذَلِكَ فقد جهلوا أو أخطأوا ؛ لأنَّ الرخصةَ مباحةٌ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابه ( رَضِي اللهُ عَنْهم ) بعده في ذَلِكَ . 3445 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا ما يحمل الناس بالقرب ونحوها مِنَ الأنهارِ المباحة يبيعونَ فذلك من أَجل ما يكون مِنَ الكسبِ . كان مسروق يستقي له الراوية منَ الفُراتِ ، فيبيعه ويتصدق بثمنِه لا يرى أنَّ شيئًا أحل منه ، وذلك أنَّه يبيعُ عمل غلامه أو دابته وما أنصب نفسه والعناء في حَمْله . 3446 - سُئِلَ إسحاقُ عن المصدق يأخذ سنًا دون سن ، وسنًا فوق سن ، ماذا يَردُّ ؟ قَالَ : السنة في ذَلِكَ أن يَرد شاتينِ أو عشرينَ درهمًا إذا انخفض في السن أو ارتفع ، سُنَّةٌ مسْنُونةٌ لا يختلف فيها عالم ، فأحدث هؤلاء أنه يرد القيمة . 3447 - قَالَ إسحاقُ : وأمَّا قارئ القرآن ( حفظًا ) أو نظرًا فإِنَّه يُستحب له أنْ لا يجاوزَ أربعينَ يومًا حَتَّى يكونَ خاتمًا فيه مَرَّة ؛ لما أمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ) أن يقرأه
____________________
(2/579)
في أربعين حين سأله : إنِّي جمعتُ القرآنَ ففي كم أقرؤه ؟ فبدأه : ( اقْرَأْه في أَرْبعينَ ) . فالرخصة لمن جمعَ القرآن هذا الوقت أكثره ، مع أَنَّ أكثر الرواية أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيث سأله قَالَ له : ( اقرَأْه في شهرٍ ) ونرجو الأربعين ؛ لما ذكرَ في الحديثِ . وأمَّا الذي يُستحب لمن حملَ القرآن حَتَّى حفظَ أَنْ يقرأه / 360 ع / في السبعِ أو الثمان ، وإن كان في ثلاث فهو أفضل ، ولا يقرؤه في دون ثلاث ، إلا أن يحبَّ في الأحايين ختمَ القرآن ليدعو دعوةً يطمع في الإجابةِ ، كنحو دخوله الكعبة ، أو ليلة القدر ، أو ما أشبه ذَلِكَ ، فأما الإمام ففي ثلاث . 3448 - قال ( لي ) إسحاق : و ( أمَّا ) الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ ، فإنَّ كَفَّارةَ ذَلِكَ أن يتصدَّقَ بدينارٍ إذا أتاها في فور حيضتها ، وإذا صار ذَلِكَ إلى الرقة وانقطاعها تصدق بنصف دينار ، وإن كان بعد ذَلِكَ عند الطهر أو نحوها يتصدق بخمسي دينار على ما أمرَ عمرُ بن الخطاب ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ، وإن
____________________
(2/580)