وفي الترغيب ( ( ( تسمع ) ) ) إن أصر حكم عليه بنكوله فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في الأصح قال وكذا يخرج إذا كذبه ( ( ( الأشهر ) ) ) المقر له ثم ادعاها ( ( ( تسمع ) ) ) لنفسه ( ( ( لاعترافه ) ) ) وقال غلطت ويده ( ( ( يملكها ) ) ) باقية وَإِنْ أَقَرَّ لِغَائِبٍ أو غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَهِيَ له زَادَ ابن رَزِينٍ وَيَحْلِفُ مَعَهَا على رَأْيٍ وَإِلَّا أَقَرَّتْ بيده
وَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ دَفْعُهَا إلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ بَدَلَهَا فَإِنْ كان الْمُدَّعِي اثْنَيْنِ فَبَدَلَانِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أنها لِمَنْ سَمَّاهُ سَمِعْت لِفَائِدَةِ زَوَالِ التُّهْمَةِ وَسُقُوطِ الْيَمِينِ عنه وَيَقْضِي بِالْمِلْكِ إنْ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ دَاخِلٍ وكان لِلْمُودِعِ والمستأجرع ( ( ( والمستأجر ) ) ) وَالْمُسْتَعِيرِ الْمُحَاكَمَةُ
وقد الشَّيْخُ لَا يَقْضِي لِأَنَّهُ لم يَدَعْهَا الْغَائِبُ وَلَا وَكِيلُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّعْوَى له لَا تَصِحُّ إلَّا تَبَعًا وَذَكَرُوا أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْضِي عنه وَيَبِيعُ مَالَهُ فَلَا بُدَّ من مَعْرِفَتِهِ أَنَّهُ لِلْغَائِبِ وَأَعْلَى طريقة الْبَيِّنَةُ فَيَكُونُ من الدَّعْوَى لِلْغَائِبِ تَبَعًا أو مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ إلَى إيفَاءِ الْحَاضِرِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْغَائِبِ فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى وَلَا تُسْمَعُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ في حَقٍّ لِلَّهِ كَعِبَادَةٍ وَحَدٍّ وَصَدَقَةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وفي التَّعْلِيقِ شَهَادَةُ الشُّهُودِ دَعْوَى وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ عِتْقٍ وَلَوْ أَنْكَرَهُ الْعَبْدُ ذكر الْمَيْمُونِيُّ وَذَكَرَهُ في الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ وفي الرِّعَايَةِ تَصِحُّ دَعْوَى حبسه ( ( ( حسبة ) ) ) قِيلَ لِأَحْمَدَ في بَيِّنَةِ الزِّنَا تَحْتَاجُ إلَى مُدَّعٍ فذكر خَبَرَ أبي بَكْرَةَ وقال لم يَكُنْ مُدَّعٍ
وَتَصِحُّ قَبْلَهَا الشَّهَادَةُ بِهِ وَبِحَقِّ آدَمِيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَوَقْفٍ على الْفُقَرَاءِ أو مَسْجِدٍ أو وَصِيَّةٍ له قال شَيْخُنَا وَعُقُوبَةُ كَذَّابٍ مُفْتَرٍ على الناس وَالْمُتَكَلِّمِ فِيهِمْ وَتَقَدَّمَ في التَّعْزِيرِ كَلَامُ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ قال شَيْخُنَا في حِفْظِ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ بِالثَّبَاتِ عنت خَصْمٍ مُقَدَّرٍ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ فيه بِلَا خَصْمٍ وَهَذَا قد يَدْخُلُ في كِتَابِ الْقَاضِي وَفَائِدَتُهُ كَفَائِدَةِ الشَّهَادَةِ على الشَّهَادَةِ وهو مِثْلُ كِتَابِ الْقَاضِي إذْ كان فيه ثُبُوتٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما تسمع قال في الرعاية الكبرى قبل قوله في الأشهر
والوجه الثاني لا تسمع لاعترافه أنهلا يملكها صححه قي تصحيح المحرر والنظم في باب طريق الحكم وصفته وأطلقهما في هذا الباب
____________________
1-
(6/454)
مَحْضٌ فإنه هُنَاكَ يَكُونُ مُدَّعٍ فَقَطْ بِلَا مُدَّعًى عليه حَاضِرٍ لَكِنَّ هُنَا الْمُدَّعَى عليه مُتَخَوِّفٌ
وَإِنَّمَا الْمُدَّعِي يَطْلُبُ من الْقَاضِي سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ أو الْإِقْرَارَ كما يَسْمَعُ ذلك شُهُودُ الْفَرْعِ فيقول الْقَاضِي ثَبَتَ ذلك عِنْدِي بِلَا مُدَّعًى عليه وقد ذَكَرَهُ قَوْمٌ من الْفُقَهَاءِ وَفَعَلَهُ طَائِفَةٌ من الْقُضَاةِ ولم يَسْمَعْهَا طَوَائِفُ من الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْحُكْمِ فَصْلُ الْخُصُومَةِ
وَمِنْ قال بِالْخَصْمِ الْمُسَخَّرِ نَصَبَ الشَّرَّ ثُمَّ قَطَعَهُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَيْضًا ما ذَكَرَهُ الْقَاضِي من احْتِيَالِ الْحَنَفِيَّةِ على سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ من غَيْرِ وُجُود مُدَّعًى عليه فإن الْمُشْتَرِيَ الْمَقَرَّ له بِالْبَيْعِ قد قَبَضَ الْمَبِيعَ وسلم الثَّمَنَ فَهُوَ لَا يدعى شيئا وَلَا يدعي عليه شَيْءٌ وَإِنَّمَا غَرَضُهُ تَثْبِيتُ الْإِقْرَارِ أو الْعَقْدِ وَالْمَقْصُودُ سَمَاعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ وَحُكْمُهُ بِمُوجِبِهَا من غَيْرِ وُجُودِ مُدَّعًى عليه
وَمِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ على أَحَدٍ لَكِنْ خَوْفًا من حُدُوثِ خَصْمٍ مُسْتَقْبَلٍ فَيَكُونُ هذا الثُّبُوتُ حُجَّةً بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ لم يَكُنْ الْقَاضِي يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بِلَا هذه الدَّعْوَى وَإِلَّا امْتَنَعَ من سَمَاعِهَا مُطْلَقًا وَعَطَّلَ هذا الْمَقْصُودَ الذي احْتَالُوا قال شَيْخُنَا وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ هو لَا يَحْتَاجُ إلَى هذا الِاحْتِيَالِ وَأَظُنُّ الشَّافِعِيَّةَ مُوَافِقِيهِ في إنْكَارِ هذا على الْحَنَفِيَّةِ مع أَنَّ الجماعات ( ( ( جماعات ) ) ) من الْقُضَاةِ الْمُتَأَخِّرِينَ من الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ دَخَلُوا مع الْحَنَفِيَّةِ في ذلك وَسَمَّوْهُ الْخَصْمَ الْمُسَخَّرَ
وَأَمَّا على أَصْلِنَا الصَّحِيحِ وَأَصْلِ مَالِكٍ فَإِمَّا أَنْ نَمْنَعَ الدَّعْوَى على غَيْرِ خَصْمٍ مُنَازَعٍ فَتَثْبُتُ الْحُقُوقُ بِالشَّهَادَاتِ على الشَّهَادَاتِ كما ذَكَرَهُ من أَصْحَابِنَا وَإِمَّا أَنْ تُسْمَعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ بِلَا خَصْمٍ كما ذَكَرَ طَائِفَةٌ من الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وهو مقتضي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِنَا في مَوَاضِعَ لِأَنَّا نَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ على الْغَائِبِ وَالْمُمْتَنِعِ
وَكَذَا الْحَاضِرُ في الْبَلَدِ في الْمَنْصُوصِ فَمَعَ عَدَمِ خَصْمٍ أَوْلَى وَإِنَّمَا قال بِمَحْضَرٍ من خَصْمَيْنِ جَازَ اسْتِمَاعُ وَقَبُولُ الْبَيِّنَةِ من أَحَدِهِمَا على الْآخَرِ من اشْتَرَطَ حُضُورَ الْخَصْمِ في الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ ثُمَّ احْتَالَ لِعَمَلِ ذلك صُورَةً بِلَا حَقِيقَةٍ وَلِأَنَّ الْحَاكِمَ يَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ في غَيْرِ وَجْهِ خَصْمٍ لِيَكْتُبَ بِهِ إلَى الحاكم ( ( ( حاكم ) ) ) آخَرَ
____________________
(6/455)
قال وقال أَصْحَابُنَا كِتَابُ الْحَاكِمِ كَشُهُودِ الْفَرْعِ قالوا لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ يَحْكُمُ بِمَا قام مَقَامَ غَيْرِهِ لِأَنَّ إعْلَامَ الْقَاضِي لِلْقَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ إعْلَامِ الشَّاهِدَيْنِ فَجَعَلُوا كُلَّ وَاحِدٍ من كِتَابِ الْحَاكِمِ وَشُهُودِ الْفَرْعِ قَائِمًا مَقَامَ غَيْرِهِ وهو بَدَلٌ عن شُهُودِ الْأَصْلِ وَجَعَلُوا كِتَابَ الْقَاضِي كَخِطَابِهِ وَإِنَّمَا خَصُّوهُ بِالْكِتَابِ لِأَنَّ الْعَادَةَ تبعاد ( ( ( تباعد ) ) ) الْحَاكِمَيْنِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَا في مَحَلٍّ وَاحِدٍ كان مُخَاطَبَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ أَبْلَغَ من الْكِتَابِ وَبَنَوْا ذلك على أَنَّ الْحَاكِمَ يَثْبُتُ عِنْدَهُ بِالشَّهَادَةِ ما لم يَحْكُمْ بِهِ وَأَنَّهُ يُعْلِمُ بِهِ حَاكِمًا آخَرَ لِيَحْكُمَ بِهِ كما يُعْلَمُ الْفُرُوعُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ
وَهَذَا كُلُّهُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا سُمِعَتْ الدَّعْوَى البينة ( ( ( والبينة ) ) ) في غَيْرِ وَجْهِ خَصْمٍ وهو يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ ما يَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ على الشَّهَادَةِ يُثْبِتُهُ الْقَاضِي بِكِتَابِهِ وَلِأَنَّ الناس بِهِمْ حَاجَةٌ إلَى إثْبَاتِ حُقُوقِهِمْ بِإِثْبَاتِ الْقُضَاةِ كَإِثْبَاتِهَا بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ وَإِثْبَاتُ الْقُضَاةِ أَنْفَعُ لِأَنَّهُ كَفَى مُؤْنَةَ النَّظَرِ في الشُّهُودِ وَبِهِمْ حَاجَةٌ إلَى الْحُكْمِ فِيمَا فيه شُبْهَةٌ أو خِلَافٌ يُدْفَعُ وَإِنَّمَا يَخَافُونَ من خَصْمٍ حَادِثٍ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي لِنَائِبِ الْإِمَامِ مُطَالَبَةُ رَبِّ مَالٍ بَاطِنٍ بِزَكَاةٍ إذَا ظَهَرَ له تَقْصِيرٌ وَفِيمَا أَوْجَبَهُ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَجْهَانِ وفي الْخِلَافِ فِيمَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ هِيَ آكَدُ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَالِبَ بها بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ وفي الِانْتِصَارِ في حَجْرِهِ على مُفْلِسِ الزَّكَاةِ كَمَسْأَلَتِنَا إذَا ثَبَتَ وُجُوبُهَا عليه لَا الْكَفَّارَةِ ( * ) وفي التَّرْغِيبِ ما شَمِلَهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْآدَمِيِّ كَسَرِقَةٍ تُسْمَعُ الدَّعْوَى في الْمَالِ وَيَحْلِفُ مُنْكِرٌ وَلَوْ عَادَ إلَى مَالِكِهِ أو مَلَكَهُ سارقة لم تُسْمَعْ التمحض ( ( ( لتمحض ) ) ) حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وقال في السَّرِقَةِ إنْ شَهِدْت بِسَرِقَةٍ قبل الدَّعْوَى فَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لَا تُسْمَعُ وَتُسْمَعُ إنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَبَاعَهُ فلان ( ( ( فلانا ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تنبيهان
الأول قوله وذكر أبو المعالي لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة هي آكد لأن للإمام أن يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة كمسألتنا إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة انتهى
هذه الأقول طرق في هذه المسائل والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف أول الفصل وهو أن الدعوى لا تصح ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى
____________________
1-
(6/456)
وقي الْمُغْنِي كَسَرِقَتِهِ وَزِنَاهُ بِأَمَتِهِ لِمَهْرِهَا تُسْمَعُ وَيَقْضِي على نَاكِلٍ بِمَالٍ وَقَالَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَلَا تُقْبَلُ يَمِينٌ في حَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ
وفي الرِّعَايَةِ التزكية ( ( ( والتزكية ) ) ) وفي التَّرْغِيبِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ وتزكية ( ( ( وتزكيته ) ) ) الْيَمِينُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ قبل الدَّعْوَى وَقَبِلَهَا في التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ وَالْمُغْنِي إنْ لم يَعْلَمْ قال شَيْخُنَا وهو غَرِيبٌ وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ تُسْمَعُ بِالْوَكَالَةِ من غَيْرِ حُضُورِ خَصْمٍ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا
قال شَيْخُنَا وَلَوْ في الْبَلَدِ وَبَنَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ على الْقَضَاءِ على الْغَائِبِ وَالْوَصِيَّةُ مِثْلُهَا قال شَيْخُنَا الْوَكَالَةُ إنَّمَا تُثْبِتُ اسْتِيفَاءَ حَقٍّ أو إبْقَاءَهُ بِحَالِهِ وهو مِمَّا لَا حَقَّ للمدعى عليه فيه
فإن دَفْعَهُ إلَى هذا الْوَكِيلِ وَإِلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ وَلِهَذَا لم يُشْتَرَطْ فيها رِضَاهُ وأبو حَنِيفَةَ يَجْعَلُ لِلْمُوَكِّلِ عليه فيها حَقًّا وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ الْخُصُومَةُ إلَّا بِرِضَا الْخَصْمِ لَكِنْ طَرْدُ الْعِلَّةِ ثُبُوتُ الْحَوَالَةِ بِالْحَقِّ من غَيْرِ حُضُورِ الْمُحَالِ عليه لِعَدَمِ اعْتِبَارِ رِضَاهُ وَالْوَفَاةُ وَعَدَدُ الْوَرَثَةِ يَثْبُتُ من غَيْرِ حُضُورٍ الْمَدِينِ وَالْمُودِعِ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَ دَارَ زَيْدٍ الْغَائِبِ فَلَهُ أَنْ يُثْبِتَ ذلك من غَيْرِ حُضُورِ من الدَّارُ يَدِهِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ من عليه دَيْنٌ أو عِنْدَهُ عَيْنٌ فإذا لم يُعْتَبَرْ رِضَاهُ في إقْبَاضِهَا أو إخْرَاجِهَا عن مِلْكِهِ لَا يُعْتَبَرُ حُضُورُهُ في ثُبُوتِهَا وَعَلَى هذا فَيَجُوزُ أَنْ تُثْبَتُ الْوَكَالَةُ بِعِلْمِ الْقَاضِي كما تَثْبُتُ الشَّهَادَةُ وَتَوَكُّلُ عَلِيٍّ لِعَبْدِ اللَّهِ بن جَعْفَرٍ كَالدَّلِيلِ على ذلك فإنه أَعْلَمَ الْخُلَفَاءَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ ولم يَشْهَدْ على ذلك وَلَا أَثْبَتَهَا في وَجْهِ خَصْمٍ إلَى أَنْ قال فَالتَّوْكِيلُ مِثْلُ الْوِلَايَةُ بِالشَّهَادَةِ على الْمَوْلَى مع حُضُورِهِ في الْبَلَدِ وَمِنْ هذا كِتَابُ الْحَاكِمِ إلَى الْحَاكِمِ فِيمَا حَكَمَ بِهِ
وفي التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِمَا إذَا ادَّعَى أَنَّ الدَّارَ التي بِيَدِ نَفْسِهِ له لم تُسْمَعْ وَلَا بِبَيِّنَةٍ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ وَوُرُودِ الشَّرْعِ بِهِ وَجَعَلُوهُ وِفَاقًا قال في الِانْتِصَارِ وَالْخَارِجُ تُسْمَعُ بِبَيِّنَتِهِ ابْتِدَاءً لَا على خَصْمٍ وَقَبِلَهَا في الْكَافِي إنْ ادَّعَى شيئا فَشَهِدَتْ بِأَكْثَرَ فَكَأَنَّهُ تَبَعٌ وَصَرَّحَ فيها في الِانْتِصَارِ تَصِحُّ بِمَا ادَّعَاهُ
وفي التَّرْغِيبِ تُرَدُّ في الزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِخِلَافِ ذِكْرِ السَّبَبِ وفي رَدِّهَا
____________________
(6/457)
في الْبَقِيَّةِ فيه احْتِمَالَانِ ( * ) وَتَقَدَّمَ في التَّفْلِيسِ ما ظَاهِرُهُ الشَّهَادَةُ بِلَا دَعْوَى لِمَدِينٍ مُنْكِرٍ
ويستخلف في كل حَقٍّ لِآدَمِيٍّ في رِوَايَةٍ لِلْخَبَرِ وَلِلرَّدْعِ وَالزَّجْرِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ في الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ وَاسْتَثْنَى الْخِرَقِيُّ الْقَوَدَ وَالنِّكَاحَ وَاسْتَثْنَى أبو بَكْرٍ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وقال الْغَالِبُ في قَوْلِ أبي عبدالله لَا يتحلف ( ( ( يستحلف ) ) ) فِيهِمَا وَلَا في حَدِّ قَذْفٍ وَاسْتَثْنَى أبو الْخَطَّابِ ذلك وَالرَّجْعَةَ وَالْوَلَاءَ وَالِاسْتِيلَادَ وَالنَّسَبَ وَالرِّقَّ وَالْقَذْفَ وقال الْقَاضِي في قَوَدٍ وَقَذْفٍ وَطَلَاقٍ رِوَايَتَانِ وَالْبَقِيَّةُ لَا يستخلف ( ( ( يستحلف ) ) ) فيها
وَقَدَّمَ الْمُحَرَّرِ كَأَبِي الْخَطَّابِ وزاد الْإِيلَاءَ وَجَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ وفي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ما لَا يَجُوزُ بَدَلُهُ وهو ما يثبت ( ( ( ثبت ) ) ) بِشَاهِدَيْنِ لَا يُسْتَحْلَفُ فيه وَفَسَّرَ الْقَاضِي الِاسْتِيلَادَ بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أنه ( ( ( أمة ) ) ) فَتُنْكِرَهُ وقال شَيْخُنَا بَلْ في الْمُدَّعِيَةُ ( م 4 )
وَعَنْهُ تُسْتَحْلَفُ فِيمَا يَقْضِي فيه بِالنُّكُولِ فَقَطْ ( م 5 ) وَيَقْضِي بِهِ في مَالٍ أو ما (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الثاني ( ( ( مقصوده ) ) ) قوله ( ( ( مال ) ) ) وفي الترغيب ترد في الزيادة لأنها مستقلة بخلاف ذكر السبب وفي ردها في البقية فيه احتمالان انتهى
قد قدم المصنف في أصل المسألة أنها لا تقبل شهادة قبل الدعوى قال وقبلها في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم به ثم قال وقبلها في الكافي ( ( ( كفالة ) ) ) إن ادعى شيئا فشهدت بأكثر قال المصنف فكأنه تبع وصرح فيها بالانتصار تصح بقاء ادعاه ثم ذكر كلام صاحب الترغيب طريقة والمقدم خلافه
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَفَسَّرَ الْقَاضِي الِاسْتِيلَادَ بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أمه فَتُنْكِرُهُ وقال شَيْخُنَا بَلْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ انْتَهَى
ظَاهِرُ هذه الْعِبَارَةِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ في تَفْسِيرِ الِاسْتِيلَادِ فَالْقَاضِي يقول إنَّ الْمُدَّعِيَ هو السَّيِّدُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يقول هِيَ الْمُدَّعِيَةِ وهو الصَّوَابُ
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ في كل حَقٍّ لِآدَمِيِّ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ في الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ وَاسْتَثْنَى الْخِرَقِيُّ الْقَوَدَ وَالنِّكَاحَ وَاسْتَثْنَى أبو بَكْرٍ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَاسْتَثْنَى أبو الْخَطَّابِ ذلك وَالرَّجْعَةَ وَالْوَلَاءَ وَالِاسْتِيلَادَ وَالنَّسَبَ وَالرِّقَّ وَالْقَذْفَ وقال الْقَاضِي في قَوَدٍ وَطَلَاقٍ وَقَذْفٍ
____________________
1-
(6/458)
مقصوده مال ( ( ( والبقية ) ) ) هذا الْمُذْهَبِ وَعَنْهُ وَغَيْرِهِ إلا قود نفس وعنه وطرف وقيل في كفالة ( ( ( الحلف ) ) ) وجهان وَمَتَى لم يَثْبُتْ الْقَوَدُ بِهِ فَفِي الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ كَقَسَامَةٍ ( م 6 و 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
روايتان والبقية لا يستحلف فيها وقدم في المحرر كأبي الخطاب وزاد في الإيلاء وجزم به الآدمي وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهوة ما يثبت بشاهدين لا يستحلف فيه وعنه يستحلف فيما يقضي بالنكول فقط انتهى
الرواية الأولى قدمها في المقنع واختارها الشيخ الموفق والشارح وغيرهما قال في العمدة وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات انتهى وهذه الرواية تخريج في الهداية وقدم ما قاله أبو الخطاب في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وإرداك الغاية وزاد في المستوعب العتق وبقاء الرجعة وجزم بما قاله صاحب الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وصححه في تجريد العناية وهو الصحيح وقال ابن عبدوس في تذكرته ولا تشرع في متعذر بدله كطلاق وإيلاء وبقاء مدته ونكاح ورجعة وبقائها ونسب واستيلاد وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في قسامة ولا في توكيل وإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها يكفيه شاهد وامرأتان سوى نكاح ورجعة انتهى وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
تنبيه أطلق المصنف هنا الخلاف في اليمين في القود وقدم في بابا القسامة أنه يحلف يمينا فقال ومتى فقد اللوث حلف المدعي يمينا وعنه لا يمين في عمد وهي أشهر فقدم أنه يحلف يمينا وهذا اختاره كثير من الأصحاب منهم أبو الخطاب وابن البنا وصححه في المغني والشرح قال الزركشي وهو الحق وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والنهاية وتجريد العناية وغيرهم وجزم به في المنور وغيره وهو أصح
والرواية الثانية أنه لا يحلف قال وهي أشهر وهي اختيار الخرقي وغيره وعلى كلا الأمرين المصنف أطلق الخلاف هنا في الحلف في القود وقدم في القسامة في اليمين حكما والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 6 و 7 قَوْلُهُ وَمَتَى لم يَثْبُتْ الْقَوَدُ بِهِ فَفِي الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ كَقَسَامَةٍ انْتَهَى فيه مَسْأَلَتَانِ الْمَقِيسُ وَالْمَقِيسُ عليه
____________________
1-
(6/459)
وَمَتَى لم يَقْضِ بِهِ فَفِي تَخْلِيَتِهِ وَحَبْسِهِ لِيُقِرَّ أو يَحْلِفَ وَجْهَانِ كَلِعَانٍ ( م 8 و 9 ) وفي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة الأولى 6 إذا لم يثبت القود بالنكول فهل تثبت الدية بذلك أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
إحداهما لا تثبت الدية بذلك ولا يلزمه اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية فدل أن المقدم لا يلزمه
والدواية الثانية ثبت به وتلزمه وهو قياس القسامة وقد صححنا لزوم الدي في القسامة فكذا هنا وهذا الصحيح
والرواية الثانية 7 قوله كقسامة يعني لو طلب أيمان المدعى عليهم في القسامة فنكلوا عن الأيمان فهل تلزمهم الدية أم تكون في بيت المال أطلق الخلاف وأطلقه المصنف أيضا في باب القسامة وتقدم ذلك محررا هناك وذكرنا أن الصحيح لزوم الدية والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 8 و 9 قَوْلُهُ وَمَتَى لم يُقْضَ بِهِ فَفِي تَخْلِيَتِهِ وَحَبْسِهِ لِيُقِرَّ أو يَحْلِفَ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وأطلقه الخلاف وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
أَحَدُهُمَا يخلي سَبِيلُهُ اخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَالنَّاظِمُ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وهو الصَّوَابُ قِيَاسًا على الْقَسَامَةِ إذَا نَكَلُوا عنها على ما تَقَدَّمَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
الْوَجْهُ الثَّانِي يحبس ( ( ( بحبس ) ) ) حتى يَقْرَأَ أو يَحْلِفَ قُلْت وهو الصَّحِيحُ قِيَاسًا على اللِّعَانِ كما قال الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَهُ هُنَا عفي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 مَسْأَلَةُ اللِّعَانِ وقد ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ في بَابِهَا وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَاكَ وقد تَكَلَّمْنَا عليها وَصَحَّحْنَا أَنَّهُ إذَا لا عن وَنَكَلَتْ يُحْبَسُ حتى تقرأ ( ( ( تقر ) ) ) أو تُلَاعِنَ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذلك في الْقَسَامَةِ
____________________
1-
(6/460)
التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ لَا يَحْلِفُ شَاهِدٌ وَلَا حَاكِمٌ وَلَا وَصِيٌّ على نَفْيِ دَيْنٍ على الْمُوصِي وَمُنْكِرُ وَكَالَةِ وَكِيلٍ وفي الرِّعَايَةِ لَا يَحْلِفُ مُدَّعًى عليه بِقَوْلِ مُدَّعٍ لِيَحْلِفَ أَنَّهُ ما أَحَلَفَنِي أَنِّي لم أُحَلِّفْهُ وفي التَّرْغِيبِ وَلَا مُدَّعٍ طَلَبَ يَمِينِ خَصْمِهِ فقال لِيَحْلِفَ أَنَّهُ ما أَحَلَفَنِي في الْأَصَحِّ
وَإِنْ ادَّعَى وَصِيٌّ وَصِيَّةً لِلْفُقَرَاءِ فَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ حُبِسُوا وَقِيلَ يَحْكُمُ بِذَلِكَ وَيَحْلِفُ في نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ على الْبَتِّ إلَّا لِنَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ وفي غَيْرِ الْمُنْتَخَبِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ أو نَفْيِ دَعْوَى على غَيْرِهِ فَيَكْفِيه نَفْيُ الْعِلْمِ وَعَنْهُ يَمِينُ نَفْيٍ وَعَنْهُ وَغَيْرُهَا على الْعِلْمِ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ الذي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَلَا يَضْطَرُّوا الناس في أَيْمَانِهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا على مالا يَعْلَمُونَ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَمِينُهُ بَتٌّ على فِعْلِهِ ونفى على فِعْلِ غَيْرِهِ وَعَبْدُهُ كَأَجْنَبِيٍّ فَأَمَّا بَهِيمَتُهُ فما يُنْسَبُ إلَى تفريط ( ( ( تقريط ) ) ) وَتَقْصِيرٍ فَعَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا فَعَلَى الْعِلْمِ
وَمَنْ تَوَجَّهَ عليه لِجَمَاعَةٍ حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا وَقِيلَ وَلَوْ رَضُوا بِوَاحِدَةٍ وتجزيء ( ( ( وتجزئ ) ) ) الْيَمِينُ بِاَللَّهِ وَحْدَهُ وَلِلْحَاكِمِ تَغْلِيظُهَا فِيمَا له خَطَرٌ كَجِنَايَةٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَنِصَابِ زَكَاةٍ وَقِيلَ نِصَابُ سَرِقَةٍ بِزَمَنٍ أو مَكَان أو لَفْظٍ وَقِيلَ يُكْرَهُ وفي التَّبْصِرَةِ رِوَايَةٌ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْحَلْوَانِيُّ وَنَصْرُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ لَا تَغْلُظُ لِأَنَّهَا حُجَّةُ أَحَدِهِمَا فَوَجَبَتْ مَوْضِعَ الدَّعْوَى كَالْبَيِّنَةِ وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ في أَهْلِ الذِّمَّةِ فَالزَّمَنُ من بَعْدَ الْعَصْرِ أو بين أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْمَكَانُ بِمَكَّةَ بين الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَبِالْقُدْسِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ
وقال شَيْخُنَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ كَبَقِيَّةِ الْبِلَادِ وفي الْوَاضِحِ هل يَرْقَى مُتَلَاعِنَانِ الْمِنْبَرَ الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ وَقِيلَ إنْ قَلَّ الناس لم يَجُزْ وَذَكَرَ أبو الْفَرَجِ برقيانه ( ( ( يرقيانه ) ) ) وفي الِانْتِصَارِ يُشْتَرَطُ وَقِيَامُهُ عليه فَالذِّمِّيُّ بِمَوْضِعٍ يُعَظِّمُهُ وفي الْوَاضِحِ في لِعَانٍ وَزَمَانٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه كان قياسا المصنف هذه المسألة على القسامة أولى من قياسها على اللعان مع أنه أطلق الخلاف أيضا في القسامة لأنها أشبه بها في اللعان
____________________
1-
(6/461)
كَسَبْتٍ وَأَحَدٍ
وَاللَّفْظُ بِاَللَّهِ الذي لَا إلَهَ إلَّا هو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَالْيَهُودِيُّ بِاَللَّهِ الذي أَنْزَلَ التوارة ( ( ( التوراة ) ) ) على مُوسَى
وَالنَّصْرَانِيُّ بِاَللَّهِ الذي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ على عِيسَى
وَالْمَجُوسِيُّ بِاَللَّهِ الذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَرَزَقَهُ وَنَحْوِ ذلك
وَمَنْ أبي التَّغْلِيظَ لم يَكُنْ نَاكِلًا وَلَا يَحْلِفُ بِطَلَاقٍ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وِفَاقًا وابن عبدالبر إجْمَاعًا قال في الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِلْوَالِي إحْلَافُ المتهم ( ( ( المتهوم ) ) ) اسْتِبْرَاءً وَتَغْلِيظًا في الْكَشْفِ في حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ آدَمِيٍّ وَتَحْلِيفِهِ بِطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهِ وَسَمَاعُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِهَنِ إذَا كَثُرُوا وَلَيْسَ لِلْقَاضِي ذلك وَلَا إحْلَافُ أَحَدٍ إلَّا بِاَللَّهِ وَلَا على غَيْرِ حَقٍّ
____________________
(6/462)
باب تعارض البينتين
إذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً حُكِمَ له نَقَلَ الْأَثْرَمُ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ الْيَمِينُ على من أَنْكَرَ فإذا جاء فَلَا يَمِينَ عليه وَكَذَا في التَّعْلِيقِ وَفِيهِ أَيْضًا وَقَالَهُ غَيْرُهُ لَا تمسع ( ( ( تسمع ) ) ) بَيِّنَةُ مُدَّعًى عليه لِعَدَمِ حَاجَتِهِ كما لو أَقَرَّ لم تُسْمَعْ بَيِّنَةُ مُدَّعٍ وفي الِانْتِصَارِ لَا تُسْمَعُ إلَّا بَيِّنَةُ مُدَّعٍ بِاتِّفَاقِنَا وَفِيهِ وقد تَثْبُتُ في جَنَبَةِ مُنْكِرٍ وهو إذَا ادَّعَى عليه عَيْنًا بيده فَيُقِيمُ بَيِّنَةً بِأَنَّهَا مِلْكُهُ وإنام لم يَصِحَّ أَنْ يُقِيمَهَا في الدَّيْنِ لِعَدَمِ إحَاطَتِهَا بِهِ وَلِهَذَا لو ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّهُ بِبَغْدَادَ يوم الْجُمُعَةِ فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كان فيه بِالْكُوفَةِ صَحَّ وبرىء ( ( ( وبرئ ) ) ) منه
وفي الْمُغْنِي إنْ كان لِمُنْكِرٍ وَحْدَهُ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهَا وفي التَّرْغِيبِ لَا تُسْمَعُ مع عَدَمِ بَيِّنَةِ مُدَّعٍ لِلتَّسْجِيلِ وَلَا لِدَفْعِ الْيَمِينِ وَكَذَا إنْ أَقَامَهَا مُدَّعٍ ولم تَعْدِلْ وَفِيهِ احْتِمَالٌ قال وَلَوْ لم يَكُنْ لِلْمُنْكِرِ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ فَرَفَعْنَا يَدَهُ فَجَاءَتْ بَيِّنَتُهُ فَإِنْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَبَيِّنَةُ خَارِجٍ وَإِنْ ادَّعَاهُ مُسْتَنِدًا إلَى قَبْلِ رَفْعِ يَدِهِ فَبَيِّنَةُ دَاخِلٍ وَالْمُرَادُ فيمن ( ( ( فمن ) ) ) يُقَدِّمُ بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ يُقَدِّمُهَا وَيَنْقُضُ الْحُكْمَ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَالْمُرَادُ إنْ كان يَرَى تَقْدِيمَهَا عِنْدَ التَّعَارُضِ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَكَمَ بِنَاءً على عَدَمِ بَيِّنَةِ دَاخِلٍ فَقَدْ تَبَيَّنَ اسْتِنَادُ ما يَمْنَعُ الْحُكْمَ إلَى حَالَةِ الْحُكْمِ وَهَذَا الْأَشْهَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ وَيَأْتِي قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أُقِيمَتْ بَيِّنَةُ مُنْكِرٍ بَعْدَ زَوَالِ يَدِهِ أولا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الْحَاكِمُ بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ يَرَى تَقْدِيمَ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ بِنَاءً على أَنَّ الْمَانِعَ لم يَسْتَنِدْ إلَى حَالَةِ الْحُكْمِ كَرُجُوعِ الشَّاهِدِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَسَبَقَ نَظِيرُهَا في بَيْعِ الْوَلِيِّ مَالَ مُوَلِّيهِ
وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَهِيَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ مُنْكِرٍ بَعْدَ زَوَالِ يَدِهِ أولا فَالْمَذْهَبُ يَحْكُمُ بها للمدعى قال أَحْمَدُ الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي ليس لِصَاحِبِ الدَّارِ بَيِّنَةٌ قال في الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ كما لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ مُنْكِرٍ أَوَّلًا وَجَزَمَ بِهِ في الرتغيب وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ عَكْسُهُ اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَعَنْهُ إنْ اخْتَصَّتْ بَيِّنَتُهُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ أو سَبْقِهِ وَعَنْهُ يُحْكَمُ بها للمدعى إنْ اخْتَصَّتْ بَيِّنَتُهُ بِسَبَبِ أو سَبَقَ وَعَلَيْهِمَا يَكْفِي سَبَبٌ مُطْلَقٌ وَعَنْهُ تُعْتَبَرُ إفَادَتُهُ لِلسَّبْقِ
وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أنها نَتَجَتْ في مِلْكِهِ تَعَارَضَتَا وَقَدَّمَ في الْإِرْشَادِ بَيِّنَةَ
____________________
(6/463)
مُدَّعٍ وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا من الْآخَرِ فَقِيلَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ خَارِجٍ وَاخْتَارَ الْقَاضِي عَكْسَهُ وَقِيلَ بِتَعَارُضِهِمَا ( م 1 )
وَإِنْ قام ( ( ( أقام ) ) ) بَيِّنَةً أنها مِلْكُهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا منه قُدِّمَتْ الثَّانِيَةُ ولم تُرْفَعْ يَدُهُ كَقَوْلِهِ أَبْرَأَنِي من الدَّيْنِ
أَمَّا لو قال لي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ طُولِبَ بِالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ يَطُولُ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَالْعَيْنُ بِيَدَيْهِمَا تَعَارَضَتَا وَكَانَا كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا كما تَقَدَّمَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَنَصَرَ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ يَسْتَهِمَانِ على من يَحْلِفُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ له وَنَقَلَهُ صَالِحٌ وَعَنْهُ يَسْتَعْمِلَانِ فَتُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا وَذَكَرَهُمَا في الْوَسِيلَةِ في الْعَيْنِ بيد ( ( ( يبد ) ) ) أَحَدُهُمَا وَعَنْهُ يَسْتَعْمِلَانِ فَيَقْرَعُ فَمَنْ قُرِعَ أَخَذَهَا فَعَلَيْهَا وَعَلَى التي قَبِلَهَا هل يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فيه رِوَايَتَانِ ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + باب تعارض ( ( ( يرجح ) ) ) البينتين ( ( ( أكثرهما ) ) )
مسألة ( ( ( عددا ) ) ) 1 قوله وإن ( ( ( تخريج ) ) ) أقام ( ( ( كالرواية ) ) ) كل منهما ( ( ( رجلان ) ) ) بينة أنه اشتراها ( ( ( وامرأتين ) ) ) من الآخر ( ( ( شاهدان ) ) ) فقيل تقدم ( ( ( شاهد ) ) ) بينة ( ( ( ويمين ) ) ) الخارج ( ( ( وفيهما ) ) ) واختار القاضي عكسه ( ( ( أعدلهما ) ) ) وقيل بتعارضهما انتهى وأطلقها في ( ( ( اختارها ) ) ) المحرر والنظم
أحدهما ( ( ( موسى ) ) ) تقدم بينة الخارج وهو ( ( ( محمد ) ) ) ظاهر ( ( ( الجوزي ) ) ) كلام كثير ( ( ( يتخرج ) ) ) من الأصحاب ( ( ( الترجيح ) ) )
والقول ( ( ( بكثرة ) ) ) الثاني ( ( ( العدد ) ) ) تقدم بينة الداخل عكس الذي قبله اختاره القاضي وقاله الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وابن منجا وقدمه في الرعايتين وجزم به في الوجيز وتسهيل الحلواني قاله في تصحيح المحرر
والقول الثالث يتعارضان
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ في حُكْمِ التَّعَارُضِ فَعَلَيْهَا وَعَلَى التي قَبْلَهَا هل يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى
قال شَيْخُنَا في حَوَاشِي الْفُرُوعِ أَمَّا على رِوَايَةِ الْقُرْعَةِ فَلَا يَظْهَر حَلِفُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا
____________________
1-
(6/464)
ولا ( ( ( للآخر ) ) ) يرجح أكثرهما عددا ( ( ( يحلف ) ) ) وفيه تخريج كالرواية ( ( ( خرجت ) ) ) ولا رجلان ( ( ( القرعة ) ) ) على رجل وامرأتين أو شاهدان على شاهد ويمين وفيهما وجه ولا أعدلهما نص عليه وفيه رِوَايَةِ اختارهاابن ( ( ( الاستعمال ) ) ) أبي موسى ( ( ( قسمها ) ) ) وأبو ( ( ( بينهما ) ) ) الخطاب وأبو محمد الجوزي وقال يتخرج منه ( ( ( يحلف ) ) ) الترجيح بكثرة العدد
وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْمِلْكِ وَبَيِّنَةٌ بِهِ وَبِسَبَبِهِ أو بِالْمِلْكِ مُنْذُ سَنَةٍ وَبَيِّنَةٌ مُنْذُ شَهْرٍ ولم تَقُلْ اشْتَرَاهُ منه فَسَوَاءٌ وَعَنْهُ يُقَدَّمُ بِسَبَبٍ وَسَبْقٍ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ في السَّبْقِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَسِيلَةِ في الْعَيْنِ بِيَدِ ثَالِثٍ وَوَجْهٌ في الْمُغْنِي تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ النَّتَاجِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ قال وهو قَوْلُ الْقَاضِي في الْعَيْنِ بِيَدِ ثَالِثٍ وَعَنْهُ بِسَبَبٍ مُفِيدٍ لِلسَّبَقِ كَالنَّتَاجِ فَعَلَيْهِمَا الْمُؤَقَّتَةُ وَالْمُطْلَقَةُ سَوَاءٌ وَقِيلَ تُقَدَّمُ الْمُطْلَقَةُ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ تُقَدَّمُ المؤقته وفي كِتَابِ الْآدَمِيِّ تُقَدَّمُ ذَاتُ السبين ( ( ( السببين ) ) ) وَشُهُودُ الْعَيْنِ على الْإِقْرَارِ
وَلَوْ كانت شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْمِلْكِ وَبَيِّنَةٌ بِالْيَدِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ بِلَا خِلَافٍ قال في الِانْتِصَارِ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْيَدِ من سَنَةٍ وَبَيِّنَةٌ من سَنَتَيْنِ فَكَمَسْأَلَةِ الْخِلَافِ لِأَنَّ الْيَدَ دل ( ( ( دليل ) ) ) الْمِلْكِ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِشِرَائِهِ من زَيْدٍ وَهِيَ مِلْكُهُ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً بِشِرَائِهِ من عَمْرٍو وَهِيَ مِلْكُهُ ولم يُؤَرِّخَا تَعَارَضَتَا وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَالْعَيْنُ بِيَدِ ثَالِثٍ مُقِرٍّ لَهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ أو لَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدٍ فَرِوَايَاتُ التَّعَارُضِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
للآخر بل الذي يحلف هو الذي خرجت له القرعة وهكذا ذكره في المقنع والكافي والمحرر والرعاية فلعل في كلام المصنف وهما انتهى وما قال ظاهر ويظهر أن هنا نقصا وتقديره فعليها لا يحلف أحد وعلى التي قبلها محل الخلاف فالنقص لا يحلف أحد إذا علم هذا فيبقى محل الخلاف المطلق في كلام المصنف على رواية الاستعمال مع قسمها بينهما لا غير ففي هذا المسألة هل يحلف كل واحد منهما للآخر أم لا أطلق الخلاف
إحداهما لا يحلف كل واحد منهما للآخر وهو الصحيح وبه قطع في المحرر والوجيز والقواعد الفقهية وغيرهم وصححه في المغني وغيره وقدمه في المقنع والرعاية في موضع
والرواية الثانية يحلف اختاره الخرقي
____________________
1-
(6/465)
وفي التَّرْغِيبِ إنْ تَكَاذَبَا فلم يُمْكِنْ الْجَمْعُ فَلَا كَشَهَادَةِ بَيِّنَةٍ بِقَتْلٍ في وَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَأُخْرَى بِالْحَيَاةِ فيه وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ الْقُرْعَةَ هُنَا وَالْقِسْمَةَ فِيمَا بِيَدَيْهِمَا وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ إنْ تَدَاعَيَا بِيَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ الْبَيِّنَةَ أنها له سَقَطَتَا وَاسْتَهَمَا على من يَحْلِفُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ له
وَالثَّانِيَةُ يَقِفُ الْحُكْمُ حتى يَأْتِيَا بِأَمْرٍ بَيِّنٍ قال بأن إحْدَاهُمَا كَاذِبَةٌ فَسَقَطَتَا كما لو ادَّعَيَا زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ الْبَيِّنَةَ وليس ( ( ( وليست ) ) ) بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ كَذَا هُنَا قال غَيْرُهُ
وَكَذَا الرِّوَايَاتُ إنْ أَنْكَرَهُمَا ثُمَّ إنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ قبل إقَامَتِهِمَا فَهُوَ كَدَاخِلٍ وَالْآخَرُ كَخَارِجٍ وَكَذَا بَعْدَ إقَامَتِهِمَا وَعَلَى رِوَايَتِي اسْتِعْمَالُهُمَا إقْرَارٌ بَاطِلٌ فَإِنْ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ نِصْفَهَا فَلِمُدَّعِي كُلِّهَا نِصْفٌ وَالْآخَرُ لِلثَّالِثِ بِيَمِينِهِ وَعَلَى اسْتِعْمَالِهِمَا يَقْتَسِمَانِهِ أو يَقْتَرِعَانِ فَلَوْ كانت بِيَدَيْهِمَا فَهِيَ لمدعى كُلِّهَا إنْ قدمناة ( ( ( قدمنا ) ) ) بَيِّنَةَ خَارِجٍ وَإِلَّا بَيْنَهُمَا
وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً بِشِرَائِهَا من زَيْدٍ بِكَذَا وَقِيلَ أو لم يَقُلْ وَهِيَ مِلْكُهُ بَلْ تَحْتَ يَدِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ فَاتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا تَعَارَضَتَا فَعَلَى الْقِسْمَةِ يَتَحَالَفَانِ وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ على زَيْدٍ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَلَهُ الْفَسْخُ فَإِنْ فَسَخَ فَبِكُلِّهِ وَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ أَخْذُ كُلِّهَا وفي الْمُغْنِي إلَّا أَنْ يَكُونَ حَكَمَ له بِنِصْفِهَا وَنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ أَقْرَعِنَا فَهِيَ لِمَنْ قَرَعَ وَإِنْ سَقَطَتَا فَكَمَا سَبَقَ وَإِنْ سَبَقَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا فَهِيَ وله وَلِلثَّانِي الثَّمَنُ وَإِنْ أَطْلَقَتَا أو إحْدَاهُمَا تَعَارَضَتَا في الْمِلْكِ إذَنْ لَا في الشِّرَاءِ لِجَوَازِ تَعَدُّدِهِ وَإِنْ ادَّعَاهَا زَيْدٌ لِنَفْسِهِ إذَنْ قُبِلَ إنْ سَقَطَتَا فَيَحْلِفُ يَمِينًا وَقِيلَ يَمِينَيْنِ
وَإِلَّا عَمِلَ بِهِمَا بِقُرْعَةٍ أو يَقْسِمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَهَا وَنِصْفَ الثَّمَنِ وَإِنْ ادَّعَيَا ثَمَنَ عَيْنٍ بِيَدِ ثَالِثٍ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ بَاعَهَا له بِثَمَنٍ سَمَّاهُ فَمَنْ صدقة أو أَقَامَ بَيِّنَةً أَخَذَ ما ادَّعَاهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وهو مُنْكِرٌ فَاتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا فَرِوَايَاتُ التَّعَارُضِ وَإِلَّا عُمِلَ بِهِمَا وَقِيلَ إنْ لم يُؤَرِّخَا أو إحْدَاهُمَا تَعَارَضَتَا
وَإِنْ قال أَحَدُهُمَا غَصَبَنِيهَا وقال الْآخَرُ مَلَّكَنِيهَا أو أَقَرَّ لي بها وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَهِيَ لِلْمَغْصُوبِ منه وَلَا يَغْرَمُ الثَّالِثُ لِلْآخَرِ شيئا
وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَجَّرَهُ الْبَيْتَ بِعَشَرَةٍ فقال الْمُسْتَأْجِرُ بَلْ كُلَّ الدَّارِ فَقِيلَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ
____________________
(6/466)
مُسْتَأْجِرٍ لِلزِّيَادَةِ وَقِيلَ تَعَارَضَتَا وَلَا قِسْمَةَ هُنَا
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ زَيْدًا بَاعَهُ أو وَهَبَهُ عَبْدَهُ وَادَّعَى آخَرُ مثله أو ادَّعَى الْعَبْدُ الْعِتْقَ وَعَلِمَ الْأَسْبَقُ صَحَّ وَإِلَّا فَرِوَايَاتُ التَّعَارُضِ وَعَنْهُ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ عِتْقِهِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ وَإِنْ كان الْعَبْدُ بِيَدِ نَفْسِهِ أو يَدِ أَحَدِهِمَا فَعَنْهُ كَذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِمُسْتَنَدِ الْيَدِ وَعَنْهُ يَنْبَنِي على الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ ( م 4 )
وَإِنْ أَقَامَ وَاحِدٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ مِلْكُهُ وَآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهُ منه أو وَقَفَهُ عليه أو أَعْتَقَهُ قُدِّمَتْ الثَّانِيَةُ وَمَنْ ادَّعَى دَارًا بيده فَأَقَامَ زَيْدٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا من عَمْرٍو حين كانت مِلْكَهُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ فَهِيَ لِزَيْدٍ وَإِلَّا فَلَا وَمِثْلُهُ دَعْوَى وَقْفِهَا عليه من عَمْرٍو وَهِبَتِهَا له منه
وَإِنْ ادَّعَيَا رِقَّ بلغ ( ( ( بالغ ) ) ) وَلَا بَيِّنَةَ فَصَدَّقَهُمَا فَهُوَ لَهُمَا وَإِنْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ له كَمُدَّعٍ وَاحِدٍ وَفِيهِ رِوَايَةٌ ذَكَرَهَا الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَإِنْ جَحَدَ قُبِلَ قَوْلُهُ وَحَكَى لَا وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا
ثُمَّ إنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا لم يُرَجَّحْ بِهِ على رِوَايَةِ اسْتِعْمَالِهِمَا وَظَاهِرُ الْمُنْتَخَبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 3 قوله وإن ادعى أنه آجره البيت بعشرة فقال المستأجر كل الدار فقيل تقدم بينة مستأجر للزيادة وقيل تعارضتا ولا قسمة هنا انتهى
أحدهما تقدم بينة المستأجر للزيادة قلت وهو قوي
والقول الثاني يتعارضان وهو الصحيح على المصطلح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية وغيرهم والذي يظهر أن القول الأول أقوى من هذا
مسألة 4 قوله وإن كان العبيد بيد نفسه أو بيد أحدهما فعنه كذلك للعلم بمستند اليد وعنه ينبني على الداخل والخارج انتهى
الرواية الأولى هي الصحيحة اختارها أبو بكر وغيره وقدمها في المحرر وغيره
والرواية الثانية لم أطلع على من اختارها
____________________
1-
(6/467)
مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إنْ كان حُرًّا لم يَصِحَّ إقْرَارُهُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَإِنْ كان مَمْلُوكًا فَلَا يَدَ له على نَفْسِهِ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً برقة وَأَقَامَ هو بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ تَعَارَضَتَا وَقِيلَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْحُرِّيَّةِ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَإِنْ قال لِعَبْدِهِ مَتَى قَتَلْت فَأَنْتَ حُرٌّ فَادَّعَاهُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَنَصُّهُ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ وَقِيلَ بِتَعَارُضِهِمَا ( م 5 )
وَإِنْ قال إنْ مِتُّ في الْمُحَرَّمِ فَسَالِمٌ حُرٌّ وَإِنْ مِتّ في صَفَرٍ فَغَانِمٌ وَجُهِلَ وَقْتُهُ ورقا ( ( ( رقا ) ) ) وَإِنْ عُلِمَ مَوْتُهُ في أَحَدِهِمَا أُقْرِعَ وَقِيلَ يُعْمَلُ فِيهِمَا بِأَصْلِ الْحَيَاةِ وَلَوْ قال إنْ مِتّ من مَرَضِي هذا فَسَالِمٌ وَإِنْ بَرِئْت فَغَانِمٌ وَجُهِلَ مِمَّ مَاتَ فَقِيلَ يُحْكَمُ بِرِقِّهِمَا وَقِيلَ بِالْقُرْعَةِ وَقِيلَ يُعْتَقُ سَالِمٌ وَقِيلَ غَانِمٌ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 قوله وإن قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعاه العبد قبل ببينة وإن أقاما بينتين فنصه تقدم بينته وقيل بتعارضهما انتهى
المنصوص هو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
والقول الثاني يتعارضان وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة ووجهان في غيرهما وأطلقهما أيضا في المذهب والمستوعب والمقنع والشرح شرح ابن منجا وغيرهم
مسألة 6 قَوْلُهُ فَإِنْ قاله إنْ مِتّ من مرضى هذا فَسَالِمٌ وَإِنْ بَرِئَتْ فَغَانِمٌ وَجُهِلَ مِمَّ مَاتَ فَقِيلَ يُحْكَمُ بِرِقِّهِمَا وَقِيلَ بِالْقُرْعَةِ وَقِيلَ بِعِتْقِ سَالِمٍ وَقِيلَ غَانِمٍ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَرِقَّانِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ في الْمَرَضِ بِحَادِثٍ قَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَفِيهِ ضَعْفٌ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَقْتَرِعَانِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْحَادِثِ قُلْت وهو أَقْوَى من الذي قَبْلَهُ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يُعْتَقُ سَالِمٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْمَرَضِ وهو الصَّوَابُ وأطلقهما ( ( ( وأطلقها ) ) ) في الْقَوَاعِدِ
____________________
1-
(6/468)
ولو أبدل ( ( ( الرابع ) ) ) قوله من مرضى بقوله في مرضي أقرع وقيل يُعْتَقُ سالم وقيل غَانِمٌ وإن ( ( ( والذي ) ) ) أقام ( ( ( يظهر ) ) ) كل واحد بينة بموجبه عتقه في الصور الثلاث فكذلك للتعارض والتقديم
وفي الترغيب في إن مت من مرضي رقا وجها واحدا يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم وإن شهد على ميت بينة لا ترثه بعتق سالم في مرضه وهو ثلث ماله وبينة وارثه بعتق غانم وهو كذلك وأجيز الثلث فكأجنبيتين يعتق أسبقهما وعلى الأصح فإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقتها الوارثة وهي فاسقة عتقا وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة وقيل يعتق نصفهما كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما نحو أعتقوا إن خرج من الثلث ( ( ( أضعفها ) ) ) وإلا ما عتق
وتدبير ( ( ( ست ) ) ) مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما وإن شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه ورخت أولا فكما لو جهل أسبق تنجيزين فإن كانت الوارثة فاسقة عتق سالم ويعتق غانم بقرعة أو نصفه على الوجه المذكور وإن كذبت الأجنبية انتكس الحكم فإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا ولو شهدت برجوعه ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم فقط كأجنبية فلو كان في هذه الصورة غانم سد ماله عتقا ولم تقبل شهادتهما وقبلها أبو بكر بالعتق لا الرجوع فيعتق نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر وخبر وارثة عادلة كفاسقة
وَمَنْ مَاتَ عن ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَاتَ على دِينِهِ فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُهُ قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعِيهِ وَإِنْ لم يُعْرَفْ فَمِيرَاثُهُ لِلْكَافِرِ إنْ اعْتَرَفَ الْمُسْلِمُ بِأُخُوَّتِهِ وَإِلَّا فَبَيْنَهُمَا وَعَنْهُ بين ( ( ( بينهما ) ) ) مهما اعْتَرَفَ أولا وَقِيلَ بِالْقُرْعَةِ وَلِلْمُسْلِمِ وَبِالْوَقْفِ وقال الْقَاضِي إنْ كانت التَّرِكَةُ بِيَدَيْهِمَا تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ بَيْنَهُمَا وهو سَهْوٌ لِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّهُ إرْثٌ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ إنْ عُرِفَ وَلَا بَيِّنَةَ فَقَوْلُ مُدَّعٍ وَقِيلَ يُقْرَعُ أو يُوقَفُ
وَإِنْ قالت بَيِّنَةٌ نَعْرِفُهُ مُسْلِمًا أو مَاتَ مُسْلِمًا وَبَيِّنَةٌ عَكْسَهَا ولم يُؤَرِّخَا الْمَعْرِفَةَ فَإِنْ عُرِفَ اصل دِينِهِ قُدِّمَتْ الْبَيِّنَةُ النَّاقِلَةُ وَإِلَّا فَرِوَايَاتُ التَّعَارُضِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وَاخْتَارَهُ في الْمُغْنِي وَلَوْ اتَّفَقَ تَارِيخُهُمَا وهو ظَاهِرُ الْمُنْتَخَبِ وَعَنْهُ تُقَدَّمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والقول الرابع يعتق غانم والذي يظهر أن هذا القول أضعفها والله أعلم
____________________
1-
(6/469)
بَيِّنَةُ الْإِسْلَامِ وَاخْتَارَهُ في الْخِرَقِيِّ وَالْكَافِي في الصُّورَةِ الْأُولَى وفي الثَّانِيَةِ التَّعَارُضُ وَقِيلَ بِهِ مُطْلَقًا كما لو قالت بَيِّنَةٌ مَاتَ نَاطِقًا بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَبَيِّنَةٌ عَكْسَهَا وَيُصَلَّى عليه تَغْلِيبًا له مع الِاشْتِبَاهِ قال الْقَاضِي وَيُدْفَنُ مَعَنَا وقال ابن عَقِيلٍ وَحْدَهُ وَإِنْ كان بَدَلَ الِابْنِ الْكَافِرِ أَبَوَانِ كَافِرَانِ أو بَدَلَ الْمُسْلِمِ أَخٌ وَزَوْجَةٌ مُسْلِمَانِ كَانَا كَهُوَ مع الْآخَرِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَذَكَرَ الشَّيْخُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ يُقْبَلُ قَوْلُ الْأَبَوَيْنِ كَمَعْرِفَةِ أَصْلِ دِينِهِ وَمَتَى نَصَّفْنَا الْمَالَ فَنِصْفُهُ لِلْأَبَوَيْنِ على ثَلَاثَةٍ وَنِصْفُهُ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَخِ على أَرْبَعَةٍ وَمَنْ ادَّعَى تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ مَوْتَ موروثه ( ( ( مورثه ) ) ) أو قَسْمَ تَرِكَتِهِ وَقُلْنَا يَرِثُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ أو بِتَصْدِيقِ وَارِثٍ
وَإِنْ قال أَسْلَمْت في مُحَرَّمٍ وَمَاتَ في صَفَرٍ وقال الْوَارِثُ مَاتَ قبل مُحَرَّمٍ وَرِثَ وَإِنْ شَهِدَا على اثْنَيْنِ بِقَتْلٍ فَشَهِدَا على الشَّاهِدَيْنِ بِهِ فَصَدَّقَ الْوَلِيُّ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ حَكَمَ بِهِمَا وَإِلَّا شَيْءَ
وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَتَانِ أَنَّهُ أَتْلَفَ ثَوْبًا قالت بَيِّنَةٌ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ وَبَيِّنَةٌ عِشْرُونَ ثَبَتَ عَشَرَةٌ وَعَنْهُ يَسْقُطَانِ لِتَعَارُضِهِمَا وَقِيلَ يَقْرَعُ وَقِيلَ عِشْرُونَ وَقَالَهُ شَيْخُنَا في نَظِيرِهَا فِيمَنْ آجَرَ حِصَّةَ مولية قالت بَيِّنَةٌ بأخرة ( ( ( بأجرة ) ) ) مِثْلِهِ وَبَيِّنَةٌ بِنِصْفِهَا وَإِنْ كان بِكُلِّ قِيمَةٍ شَاهِدٌ ثَبَتَ عَشَرَةٌ بهما على الأولى ( ( ( الأولة ) ) ) وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَحْلِفُ مع أَحَدِهِمَا وَلَا تَعَارُضَ
وَإِنْ شَهِدَا بِفِعْلٍ مُتَّحِدٍ في نَفْسِهِ كَإِتْلَافِ ثَوْبٍ وَقَتْلِ زَيْدٍ أو بِاتِّفَاقِهِمَا كَسَرِقَةٍ وَغَصْبٍ وَاخْتَلَفَا في زَمَنِهِ أو مَكَانِهِ أو صِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ كَلَوْنِهِ وَآلَةِ قَتْلٍ فَالْمَذْهَبُ لاتجمع شَهَادَتُهُمَا وَجَمَعَهَا أبو بَكْرٍ وَلَوْ بِقَوَدٍ وَقَطْعٍ
وَذَكَرَهُ الْقَاضِي نَصًّا في الْقَتْلِ وَاخْتَارَهُ هو وأبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا في لَوْنِ سَرِقَةٍ أو قال أَحَدُهُمَا هَرَوِيًّا وقال الْآخَرُ مَرْوِيًّا وَإِنْ أَمْكَنَ تَعَدُّدُهُ ولم يَشْهَدَا بِأَنَّهُ مُتَّحِدٌ فَبِكُلِّ شَيْءٍ شَاهِدٌ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى ذلك وَلَا تَنَافِي وَلَوْ كان بَدَلُ الشَّاهِدِ بَيِّنَةً ثَبَتَا هُنَا إنْ ادَّعَاهُمَا وَإِلَّا ما ادَّعَاهُ وَتَعَارَضَتَا في الْأُولَى على غَيْرِ قَوْلِ أبي بَكْرٍ نَقَلَ ابن مصنور ( ( ( منصور ) ) ) إنْ شَهِدَا أَنَّ هذا قَطَعَ يَدَهُ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّ على آخَرَ أَنَّهُ قَطَعَهُ له الدِّيَةُ مِنْهُمَا يَأْخُذُهَا مِنْهُمَا أَرَأَيْت إنْ مَاتَ أو مَاتَا الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ في هذا سَوَاءٌ قال في زَادِ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ أَمْرَهُمَا أَشْكَلُ فَالْقَوَدُ مُرْتَفِعٌ وَالدِّيَةُ وَاجِبَةٌ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ في السَّرِقَةِ
____________________
(6/470)
تَعَارَضَتَا وَتَسَاقَطَتَا ولم يَثْبُتْ قَطْعٌ وَلَا مَالٌ لِأَنَّهُ يَجُوزُ سَرِقَةُ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يكرة ( ( ( بكرة ) ) ) وَعَشِيًّا في زَمَنٍ وَاحِدٍ فَلِهَذَا تَعَارَضَتَا وَالشَّاهِدُ الْوَاحِدُ ليس بِحُجَّةٍ فلم يَقَعْ التَّعَارُضُ وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ كما لو كان الْمَشْهُودُ بِهِ قَتْلًا وقال الشَّيْخُ الصَّحِيحُ لَا تَعَارُضَ لِإِمْكَانِ صِدْقِهِمَا بِأَنْ يَسْرِقَهُ بكره ثُمَّ يَعُودَ إلَى صَاحِبِهِ أو غَيْرِهِ فَيَسْرِقُهُ عَشِيًّا فَيُثْبِتُ له الْكِيسَ الْمَشْهُودَ بِهِ حسب ( ( ( فحسب ) ) ) فإن الْمَشْهُودَ بِهِ وَإِنْ كان فِعْلَيْنِ لَكِنَّهُمَا في مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ من ضَمَانِهِ
وَكَذَا إنْ شَهِدَ أَنَّهُ سَرَقَ مع الزَّوَالِ كِيسًا أَبْيَضَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ سَرَقَ مع الزَّوَالِ كِيسًا أَسْوَدَ لَكِنْ يُثْبِتَانِ على قَوْل الشَّيْخِ إنْ ادَّعَاهُمَا وَإِلَّا ثَبَتَ ما ادَّعَاهُ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ أو قَتْلِهِ عَمْدًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ أو قَتْلِهِ وَسَكَتَ ثَبَتَ الْقَتْلُ وَصُدِّقَ الْمُدَّعَى عليه في صِفَتِهِ
وَالشَّهَادَةُ على قَوْلٍ إنْ كان نِكَاحًا فَكَفِعْلٍ وَكَذَا الْقَذْفُ خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ وما عَدَاهُمَا كَشَهَادَةِ وَاحِدٍ أَنَّهُ بَاعَ زَيْدًا كَذَا أَمْسِ وَآخَرُ الْيَوْمَ أو وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ وَآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ وَاخْتَلَفَا زَمَنًا أو مَكَانًا جُمِعَتْ كَالشَّهَادَةِ على الْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ فعلاأو قَوْلًا وفي الْكَافِي احْتِمَالٌ لَا تُجْمَعُ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ كلة عَقْدٍ كَنِكَاحٍ وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ وَآخَرُ على إقْرَارِهِ بِهِ فَنَصُّهُ يُجْمَعُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ
وَذَكَرَهُ في الْمُحَرَّرِ عن الْأَكْثَرِ وَإِنْ شَهِدَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أو قَتْلِ خطأ وَآخَرُ على إقْرَارِهِ لم تُجْمَعْ وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مع أَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ وَمَتَى جُمِعَتَا مع اخْتِلَافِ زَمَنٍ في قَتْلٍ أو طَلَاقٍ فَالْعِدَّةُ وَالْإِرْثُ يلى آخَرَ الْمُدَّتَيْنِ
وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ أَخَذَ من صَبِيٍّ مِائَةً وَاثْنَانِ على آخَرَ أَنَّهُ أَخَذَ من الصَّبِيّ مِائَةً فَإِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَتَانِ على مِائَةٍ بِعَيْنِهَا أَخَذَهَا وَلِيُّهُ مِمَّنْ شَاءَ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُمَا مِائَتَيْنِ نَصَّ على ذلك وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِمِائَةٍ وَآخَرُ بِمِائَةٍ من قَرْضٍ جُمِعَتْ وَلَا تُجْمَعُ إنْ قال وَاحِدٌ من قَرْضٍ وَآخَرُ من ثَمَنِ مَبِيعٍ وَقِيلَ بَلَى إنْ شَهِدَا على إقْرَارِهِ وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِمِائَةٍ وَآخَرُ بِمِائَتَيْنِ أو بِخَمْسِينَ أو وَاحِدٌ الشَّهَادَةَ على إقْرَارٍ أو لَا يَثْبُتُ بِهِمَا الْأَقَلُّ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ لِتَتِمَّةِ الْأَكْثَرِ مع شَاهِدِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ أو مع أَحَدِ شُهُودِهِ وَقِيلَ إنْ لم يُضِيفَا إلَى إقْرَارٍ حَلَفَ مع كل شَاهِدٍ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَقِيلَ وفي
____________________
(6/471)
الْإِقْرَارِ أَيْضًا
وَإِنْ شَهِدَا بِمِائَةٍ وَآخَرَانِ بِخَمْسِينَ دَخَلَتْ فيها إلَّا مع ما يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ فَيَلْزَمَانِهِ وَيَأْتِي كَلَامُ الْأَزَجِيِّ قبل الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا شَهِدَا على أَقَلَّ وَأَكْثَرَ أُخِذَ في الْمَهْرِ بِالْأَكْثَرِ لِأَنَّهُ خَرَجَ وهو أَجْوَدُ له وفي الدَّيْنِ وَالطَّلَاقِ بِالْأَقَلِّ
وَنَقَلَ مُهَنَّا إنْ شَهِدَ له أَنَّ سَيِّدَهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ في ذِمَّتِهِ وَآخَرُ لِلسَّيِّدِ بِأَلْفَيْنِ عَتَقَ وَلَا يُرَدُّ إلَى الرِّقِّ وَيَحْلِفُ لِسَيِّدِهِ قال الْأَزَجِيُّ وَإِنَّمَا قُدِّمَ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ فَلَيْسَ من قَبِيلِ الشَّهَادَةِ بِالْمَالِ وَإِنْ شَهِدَا له عليه بِمِائَةٍ ثُمَّ قال أَحَدُهُمَا قَضَاهُ منها خَمْسِينَ فَنَصُّهُ تَفْسُدُ شَهَادَتُهُ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ تَفْسُدُ في الْخَمْسِينَ كَرُجُوعِهِ
وَيَتَخَرَّجُ صِحَّتُهَا بِالْمِائَةِ فَيَفْتَقِرُ قَضَاءُ الْخَمْسِينَ إلَى شَاهِدٍ أو يَمِينٍ كما لو شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قال أَحَدُهُمَا قَضَاهُ خَمْسِينَ نَصٌّ عليه وَيَتَخَرَّجُ فيها كَرِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَلِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ شُهُودَ قَرْضٍ بِقِيَامِ بَيِّنَةٍ بِقَضَاءٍ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ الشَّاهِدِ عَدْلَانِ أو عَدْلٌ أَنَّهُ اقْتَضَاهُ ذلك الْحَقَّ أو قد بَاعَ ما اشْتَرَاهُ لم يَشْهَدْ له نَقَلَهُ ابن الْحَكَمِ وَسَأَلَهُ ابن هانىء لو قَضَاهُ نِصْفَهُ ثُمَّ جَحَدَهُ بَقِيَّتَهُ أَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ كُلَّهُ أو بَقِيَّتَهُ فَقَطْ قال يَدَّعِيه كُلَّهُ وَتَقُومُ الْبَيِّنَةُ فَتَشْهَدُ على حَقِّهِ كُلِّهِ ثُمَّ يقول لِلْحَاكِمِ قَضَانِي نِصْفَهُ
وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا إنْ كان لِزَيْدٍ عليه شَيْءٌ فَشَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ لم يَحْنَثْ بَلْ أَنَّ له عليه فَحَكَمَ بِهِمَا وَمُرَادُهُمْ في صَادِقٍ ظَاهِرًا وَلِهَذَا في الرِّعَايَةِ من حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا حَقَّ عليه لِزَيْدٍ فَقَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ تَامَّةٌ بِحَقٍّ لِزَيْدٍ حَنِثَ حُكْمًا وَمَنْ قال لِبَيِّنَةٍ بِمِائَةٍ اشهد ( ( ( اشهدا ) ) ) لي خمسين ( ( ( بخمسين ) ) ) لم يَجُزْ إذَا كان الْحَاكِمُ لم يُوَلِّ الْحُكْمَ فَوْقَهَا نَصَّ عليه وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ
____________________
(6/472)
= كتاب الشهادات
تَحَمُّلُهَا في حَقِّ الْآدَمِيِّ فَرْضُ كِفَايَةٍ وفي الْمُغْنِي في إثْمِهِ بِامْتِنَاعِهِ مع وُجُودِ غَيْرِهِ وَجْهَانِ قال جَمَاعَةٌ في التَّرْغِيبِ هو أَشْهُرُ وَكَذَا أَدَاؤُهَا وَنَصُّهُ فَرْضُ عَيْنٍ إنْ دُعِيَ وَقَدَرَ بِلَا ضَرَرٍ قال في الْمُغْنِي وَلَا تُبْذَلُ في التَّزْكِيَةِ وَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وأبي الْآخَرُ وقال احْلِفْ أنت بَدَلِي أَثِمَ اتِّفَاقًا قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ لَا إنْ قُلْنَا فَرْضُ كِفَايَةٍ
وإذا وَجَبَ تَحَمُّلُهَا فَفِي وُجُوبِ كِتَابَتِهَا لِتُحْفَظَ وَجْهَانِ ( م 1 ) وَإِنْ دُعِيَ فَاسِقٌ إلَى شَهَادَةٍ فَلَهُ الْحُضُورُ مع عَدَمِ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وَمُرَادُهُ لِتَحَمُّلِهَا وفي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَنَّ التَّحَمُّلَ لَا تُعْتَبَرُ له الْعَدَالَةُ فَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَلِهَذَا لو لم يُؤَدِّ حتى صَارَ عدى ( ( ( عدلا ) ) ) قُبِلَتْ ولم يَذْكُرُوا تَوْبَةً لِتَحَمُّلِهَا ولم يُعَلِّلُوا رَدَّ من أَعَادَهَا بَعْدَ أَنْ رَدَّ إلَّا بِالتُّهْمَةِ وَذَكَرُوا إنْ شَهِدَ عِنْدَهُ فَاسِقٌ تُعْرَفُ حَالُهُ قال لِلْمُدَّعِي زِدْنِي شُهُودًا لِئَلَّا يَفْضَحَهُ
وفي الْمُغْنِي إنَّ من شَهِدَ مع ظُهُورِ فِسْقِهِ لم يُعَزَّرْ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِدْقُهُ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ أَدَاءُ فَاسِقٍ وَإِلَّا لَعُزِّرَ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَشْهَرَ لَا يَضْمَنُ من بَانَ فِسْقُهُ وَإِلَّا لَضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ بِشَهَادَتِهِ وَظَاهِرُهُ لَا يَحْرُمُ مع عَدَمِ ظُهُورِ فِسْقِهِ وَيُتَوَجَّهُ التَّحْرِيمُ عِنْدَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) = كتاب الشهادات
مسألة 1 قوله وإذا وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان انتهى
أحدهما يجب قلت هو الصواب للاحتياط ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه في أوائل بقية الشهادات ونقل عن الإمام أحمد أنه قال يكتبها إذا كان رديء الحفظ فظاهره الوجوب
والوجه الثاني لا يجب ولعل محله إذا لم يكن معروفا بكثرة النسيان
____________________
1-
(6/473)
من ضَمَّنَهُ وَيَكُونُ عِلَّةً لِتَضْمِينِهِ
وفي ذلك نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بين الضَّمَانِ وَالتَّحْرِيمِ وفي الِانْتِصَارِ في شَهَادَتِهِ في نِكَاحٍ لَا تُسْمَعُ شَهَادَةُ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ لِشُهْرَةِ الْحَالِ التي تُرَدُّ بها الشَّهَادَةُ بِخِلَافِ الْفِسْقِ لِأَنَّهُ يُخْفِيه فَيَسْمَعُهَا لِيَبْحَثَ عن عَدَالَتِهِمَا قال فَيَجِيءُ من هذا لَا يَسْمَعُهَا مع فِسْقٍ نَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ غَيْرُ عُدُولٍ بِالزِّنَا لَا يُضْرَبُونَ وَلَا يَجِبُ عليهم شَيْءٌ
وَيَجِبُ في مَسَافَةِ كِتَابِ الْقَاضِي عِنْدَ سُلْطَانٍ لَا يَخَافُ تَعَدِّيهِ نَقَلَهُ مَثْنَى أو حَاكِمٌ عَدْلٌ نَقَلَ ابن الْحَكَمِ كَيْفَ أَشْهَدُ عِنْدَ رَجُلٍ ليس عَدْلًا لَا تَشْهَدْ عِنْدَهُ وقال في رِوَايَةِ عبدالله أَخَاف أَنْ يَسْعَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ عِنْدَ الْجَهْمِيَّةِ عن ابْنِ الْمُبَارَكِ عن ابْنِ أبي عَرُوبَةَ عن قَتَادَةَ عن ابْنِ الْمُسَيِّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا يَكُونُ في آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذلك الزَّمَانَ فَلَا يَكُونَنَّ لهم كَاتِبًا وَلَا عَرِيفًا وَلَا شُرْطِيًّا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وقال لم يَرْوِهِ عن قَتَادَةَ إلَّا ابن أبي عَرُوبَةَ وَلَا عنه إلَّا ابن الْمُبَارَكِ تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُد بن سُلَيْمَانَ وهو شَيْخٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَقِيلَ أَوَّلًا يَنْعَزِلُ بِفِسْقِهِ وَقِيلَ لَا أَمِيرَ الْبَلَدِ وَوَزِيرَهُ وَلَا يُقِيمُهَا على مُسْلِمٍ بِقَتْلِ كَافِرٍ وَكِتَابَةٍ كَشَهَادَةٍ في ظَاهِرِ كَلَامِ الشَّيْخِ وَشَيْخِنَا
قِيلَ لِأَحْمَدَ مَتَى يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ قال إذَا كان يُحْسِنُ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ يحسن ( ( ( ويحسن ) ) ) يُؤَدِّيَهَا
وَيَحْرُمُ في الْأَصَحِّ أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ وَقِيلَ إنْ تَعَيَّنَتْ وَقِيلَ وَلَا حَاجَةَ وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا يَجُوزُ لِحَاجَةٍ تَعَيَّنَتْ أولا وَاخْتَارَهُ وَقِيلَ يَجُوزُ مع التَّحَمُّلِ وَقِيلَ أُجْرَةٌ من بَيْتِ الْمَالِ فَعَلَى الْأَوَّلِ من عَجَزَ أو تَأَذَّى بِالْمَشْيِ فَأُجْرَةُ مَرْكُوبٍ على رَبِّهَا قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وفي الرِّعَايَةِ وَكَذَا مُزَكٍّ وَمُعَرِّفٍ وَمُتَرْجِمٍ وَمُفْتٍ وَمُقِيمِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَحَافِظِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَمُحْتَسِبٍ وَالْخَلِيفَةِ وَلِمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِحَدٍّ لِلَّهِ
____________________
(6/474)
أقامتها وَتَرْكُهَا
وَاسْتَحَبَّ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وأبو الْفَرَجِ وَالشَّيْخُ وَالتَّرْغِيبُ تَرْكُهُ لِلتَّرْغِيبِ في السِّتْرِ وَهَذَا يُخَالِفُ ما جَزَمَ بِهِ في آخِرِ الرِّعَايَةِ من وُجُوبِ الْإِغْضَاءِ عن من سَتَرَ الْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهُمْ يُفَرِّقُوا وهو ظاهره كَلَامِ الْخَلَّالِ وَيُتَوَجَّهُ فِيمَنْ عُرِفَ بِالشَّرِّ وَالْفَسَادِ أَنْ لَا يُسْتَرَ عليه وهو يُشْبِهُ قَوْلَ الْقَاضِي الْمُتَقَدِّمِ في الْمُقِرِّ بِالْحَدِّ
وَسَبَقَ قَوْلُ شَيْخِنَا في إقَامَةِ الْحَدِّ وَلِلْحَاكِمِ في الْأَصَحِّ أَنْ يُعَرِّضَ له بِالتَّوَقُّفِ عنها كَتَعْرِيضِهِ لِمُقِرٍّ لِيَرْجِعَ وَفِيهِ في الِانْتِصَارِ تَلْقِينُهُ الرُّجُوعَ مَشْرُوعٌ وَإِنْ دَعَا زَوْجٌ أَرْبَعَةً لِتَحَمُّلِهَا بِزِنَا امْرَأَتِهِ جَازَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ من نِسَائِكُمْ } النساء 15 الْآيَةُ وَقِيلَ لَا كَغَيْرِهِ أو لإسقاطه ( ( ( لإسقاط ) ) ) الْحَدِّ
وفي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ إنْ ظَنَّ قَوْمٌ من الْمُتَطَوِّعَةِ اسْتِسْرَارَ قَوْمٍ بِمَعْصِيَةٍ في انْتِهَاك حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا كَقَتْلٍ وَزِنًا فَلَهُمْ الْكَشْفُ وَالْإِنْكَارُ كَاَلَّذِي كان من شَأْنِ الْمُغِيرَةِ وَشُهُودِهِ ولم يُنْكِرْ عليهم هُجُومَهُمْ وَإِنْ حَدَّهُمْ لِقُصُورِ الشَّهَادَةِ قال في الرِّعَايَةِ وَإِنْ قال اُحْضُرَا لستمعا ( ( ( لتسمعا ) ) ) قَذْفَ زَيْدٍ لي لَزِمَهُمَا وَيُتَوَجَّهُ إنْ لَزِمَ إقَامَةُ الشَّهَادَةِ
وَلَا يُقِيمُ شَهَادَةً لِآدَمِيٍّ حتى يَسْأَلَهُ وَلَا يَقْدَحْ فيه كَشَهَادَةٍ حِسْبَةً وَيُقِيمُهَا بِطَلَبِهِ وَلَوْ لم يَطْلُبْهَا حَاكِمٌ وَيَحْرُمُ كَتْمُهَا قال شَيْخُنَا وَيَقْدَحُ فيه وقال إنْ كان بِيَدِ من لَا يَسْتَحِقُّهُ وَلَا يَصِلُ إلَى من يَسْتَحِقُّهُ لم يَلْزَمْهُ إعَانَةُ أَحَدِهِمَا وَيُعَيِّنُ مُتَأَوِّلًا مُجْتَهِدًا على غَيْرِهِ وفيه وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ في خَبَرِ وَاحِدٍ يَحْرُمُ كَتْمُهَا وَإِنْ لم يَلْزَمْ عَمِلَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ أو من ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ فِيمَا يُعْتَبَرُ الْبَحْثُ عنه
وَيُسْتَحَبُّ إعْلَامُهُ قبل إقَامَتِهَا وقال شَيْخُنَا الطَّلَبُ الْعُرْفِيُّ أو الْحَالِيُّ كَاللَّفْظِيِّ عَلِمَهَا الْآدَمِيُّ أو لَا وَأَنَّهُ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَإِنَّ خَبَرَ يَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ على الزُّورِ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ حَقًّا لِأَحَدٍ ولا لَتَعَيَّنَ إعْلَامُهُ وَلَمَا تَحَمَّلَهَا بِلَا إذْنِهِ وقال في رَدِّهِ على الرَّافِضِيِّ إذَا أَدَّاهَا قبل طَلَبِهِ قام بِالْوَاجِبِ وكان أَفْضَلَ كَمَنْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَأَدَّاهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ الْخِلَافَ في الْحُكْمِ قبل الطَّلَبِ
وَتَحْرُمُ الشَّهَادَةُ إلَّا بِمَا يعمله ( ( ( يعلمه ) ) ) وهو بِرُؤْيَةٍ أو سَمَاعٍ غَالِبًا لِأَحْمَدَ من له على رَجُلٍ حَقٌّ يَجْحَدُهُ وَقَوْمٌ هو عِنْدَهُمْ عَدْلٌ يَشْهَدُونَ بِهِ له قال هو قَوْلٌ سُوءٌ
____________________
(6/475)
قَوْلُ الرَّافِضَةِ فَالرُّؤْيَةُ تَخْتَصُّ الْفِعْلَ كَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَرِضَاعٍ وَالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ سَمَاعٌ من المشهود ( ( ( الشهود ) ) ) عليه كَعِتْقِ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ وَإِقْرَارٍ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ فَتَلْزَمُهُ الشَّهَادَةُ بِمَا سمع لَا بِأَنَّهُ عليه مُسْتَخْفِيًا أولا
وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ فَيُخَيَّرُ وَعَنْهُ يَحْرُمُ إنْ قال الْمُتَحَاسِبَانِ لَا تَشْهَدُوا بِمَا جَرَى بَيْنَنَا وَعَنْهُ يَحْرُمُ في إقْرَارٍ وَحُكْمٍ وَعَنْهُ وَغَيْرِهِمَا حتى يَشْهَدَهُ وَعَنْهُ إنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ سَابِقٍ نَحْوُ كان له فَحَتَّى يشهد ( ( ( يشهده ) ) ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا شَهِدَ عليه شَهِدَ سَوَاءٌ وَقْتَ الْحُكْمِ أولا وَتَقَدَّمَ في كِتَابِ الْقَاضِي
وَقِيلَ لِابْنِ الزَّاغُونِيِّ إذَا قال الْقَاضِي لِلشَّاهِدَيْنِ أُعْلِمْكُمَا أَنِّي حَكَمْت بِكَذَا هل يَصِحُّ أَنْ يَقُولَا أَشْهَدَنَا على نَفْسِهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فقال الشَّهَادَةُ على الْحُكْمِ تَكُونُ في وَقْتِ حُكْمِهِ فَأَمَّا بَعْدَ ذلك فإنه مُخْبِرٌ لَهُمَا بِحُكْمِهِ فيقول الشَّاهِدُ أخبرني أو أَعْلَمَنِي أَنَّهُ حُكْمٌ بِكَذَا في وَقْتِ كَذَا وَكَذَا
قال أبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يقبولا ( ( ( يقولا ) ) ) أَشَهِدْنَا وَإِنَّمَا يُخْبَرَانِ بِقَوْلِهِ قال وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ على الْمَشْهُودِ عليه بِأَنْ يَقْرَأَ عليه الْكِتَابَ أو يَقُولَ الْمَشْهُودُ عليه قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) عَلَيَّ أو فَهِمْتُ جَمِيعَ ما فيه فإذا أَقَرَّ بِذَلِكَ شَهِدُوا عليه هذا مَعْنَى كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ وَحِينَئِذٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ما عَلِمْت ما فيه في الظَّاهِرِ
وَمَنْ جَهِلَ رَجُلًا حَاضِرًا شَهِدَ في حَضَرْته لِمَعْرِفَةِ عَيْنِهِ وَإِنْ كان غَائِبًا فَعَرِفَهُ بِهِ من يَسْكُنُ إلَيْهِ وَعَنْهُ اثْنَانِ وَعَنْهُ جَمَاعَةٌ شَهِدَ وَعَنْهُ الْمَنْعُ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ وَعَنْهُ إنْ عَرَفَهَا كَنَفْسِهِ وَعَنْهُ أو نَظَرَ إلَيْهَا شَهِدَ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ بِإِذْنِ زَوْجٍ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ أَمْلَكُ بِعِصْمَتِهَا وَقَطَعَ بِهِ في الْمُبْهِجِ لِلْخَبَرِ وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ النَّظَرَ حَقُّهُ وهو سَهْوٌ وَإِلَّا فَلَا وَسَمَاعٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِبًا بِدُونِهَا كَنَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ ومطلق ( ( ( مطلق ) ) ) وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَنِكَاحٍ
وقال جَمَاعَةٌ دَوَامُهُ لَا عَقْدُهُ وَوَقْفٍ وَفِيهِ وَجْهٌ ومصرف ( ( ( ومصرفه ) ) ) وَخُلْعٍ وَطَلَاقٍ نَصَّ عيلهما وفي الْعُمْدَةِ لَا في حَدٍّ وَقَوَدٍ وَظَاهِرُهُ فَقَطْ وهو أَظْهَرُ وَسَأَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ عن شَهَادَةِ الْأَعْمَى فقال يَجُوزُ في كل ما ظَنَّهُ مِثْلُ النَّسَبِ وَلَا تَجُوزُ في الْحَدِّ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ حَامِدٍ وَغَيْرِهِمَا وَفِيهِمَا لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا الشَّهَادَةَ بها بِمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ
____________________
(6/476)
وفي التَّرْغِيبِ تُسْمَعُ فِيمَا تَسْتَقِرُّ مَعْرِفَتُهُ بِالتَّسَامُعِ لَا في عَقْدٍ وَقَصَرَهُ جَمَاعَةٌ على السَّبْعَةِ السَّابِقَةِ وَلَعَلَّهُ أَشْهُرُ وَأَسْقَطَ جَمَاعَةٌ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ وَبَعْضُهُمْ وَالْوَلَاءَ وفي الرِّعَايَةِ خِلَافٌ في مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَمَصْرِفِ وَقْفٍ وفي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ تَعْلِيلُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ جِهَاتِ الْمِلْكِ تَخْتَلِفُ تَعْلِيلٌ يُوجَدُ في الدِّينِ فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ يَقْتَضِي أَنْ يَثْبُتَ الدَّيْنُ بِالِاسْتِفَاضَةِ
وفي الرَّوْضَةِ لَا تُقْبَلُ إلَّا في نَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ وَوَقْفٍ وَوَلَاءٍ وَنِكَاحٍ وَيَشْهَدُ بِاسْتِفَاضَةٍ عن عَدَدٍ يَقَعُ بِهِمْ الْعِلْمُ وَقِيلَ عَدْلَانِ وَاخْتَارَ في الْمُحَرَّرِ وَحَفِيدِهِ أو وَاحِدٍ يَسْكُنُ إلَيْهِ وَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لم يَعْلَمْ تَلَقِّيهَا من الِاسْتِفَاضَةِ
وَمَنْ قال شَهِدَتْ بها فَفَرْعٌ وفي الْمُغْنِي شَهَادَةُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ شَهَادَةُ اسْتِفَاضَةٍ لَا شَهَادَةٌ على شَهَادَةٍ فَيَكْتَفِي بمنت ( ( ( بمن ) ) ) يَشْهَدُ بها كَبَقِيَّةِ شَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ وفي التَّرْغِيبِ ليس فيها فَرْعٌ وفي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ الشَّهَادَةُ بِالِاسْتِفَاضَةِ
خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ وَأَنَّهَا تَحْصُلُ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وقال شَيْخُنَا هِيَ نَظِيرُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ عن الشُّهُودِ على الْخِلَافِ وَذَكَرَ ابن الزَّاغُونِيِّ إنْ شَهِدَ أَنَّ جَمَاعَةً يَثِقُ بِهِمْ أَخْبَرُوهُ بِمَوْتِ فُلَانٍ أو أَنَّهُ ابْنُهُ أو أنها زَوْجَةٌ فَهِيَ شَهَادَةُ الِاسْتِفَاضَةِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَكَذَا أَجَابَ أبو الْخَطَّابِ يُقْبَلُ في ذلك وَيَحْكُمُ فيه بِشَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ
وَأَجَابَ أبو الْوَفَاءِ إنْ صَرَّحَا بِالِاسْتِفَاضَةِ أو اسْتَفَاضَ بين الناس قُبِلَتْ في الْوَفَاةِ وَالنَّسَبِ جمعيا ( ( ( جميعا ) ) ) وَنَقَلَ الْحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ لَا يَشْهَدُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَنَقَلَ مَعْنَاهُ جَعْفَرٌ وهو غَرِيبٌ وإذا شَهِدَ بِالْأَمْلَاكِ بِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ فَعَمَلُ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَحَقُّ ذَكَرَهُ في الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِالتَّوَاتُرِ وَمَنْ رَأَى شيئا بِيَدِ غَيْرِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً قَالَهُ في الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ وَالْوَاضِحِ وَالتَّرْغِيبِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَقَالُوا في كُتُبِ الْخِلَافِ وَقَصِيرَةُ وهو ظَاهِرُ ما ذَكَرَهُ ابن هُبَيْرَةَ عن أَحْمَدَ يَتَصَرَّفُ فيه كَمَالِكٍ من نَقْضٍ وَبِنَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ كَمُعَايَنَةِ السَّبَبِ كَبَيْعٍ وَإِرْثٍ
وفي الْمُغْنِي لَا سَبِيلَ إلَى الْعِلْمِ هُنَا فَجَازَتْ بِالظَّنِّ وَيُسَمَّى عِلْمًا وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُعْتَبَرُ حُضُورُ المدعى وَقْتَ تَصَرُّفِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ قَرَابَتَهُ وَلَا يَخَافُ من سُلْطَانٍ إنْ عَارَضَهُ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَقِيلَ يَشْهَدُ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ وَاخْتَارَهُ السَّامِرِيُّ وفي
____________________
(6/477)
مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَشْهَدُ بِمِلْكٍ بِتَصَرُّفِهِ وَعَنْهُ مع يَدِهِ
وفي كِتَابِ الْآدَمِيِّ إنْ رَأَى مُتَصَرِّفًا في شَيْءٍ تَصَرُّفَ مَالِكٍ شَهِدَ له بِمِلْكِهِ وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ اُعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِهِ وَعَلَّلَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الشَّاهِدُ صِحَّتَهُ وهو فَاسِدٌ فَلَعَلَّ ظَاهِرَهُ إذَا اتَّحَدَ مَذْهَبُ الشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ لَا يَجِبُ التبين ( ( ( التبيين ) ) ) وَنَقَلَ عبدالله عنه فِيمَنْ ادَّعَى أَنَّ هذه الْمَيِّتَةَ امْرَأَتُهُ وَهَذَا ابْنَهُ منها فَإِنْ أَقَامَهَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ وَيَصْلُحُ ابْنُهُ فَهُوَ على أَصْلِ النِّكَاحِ وَالْفِرَاشُ ثَابِتٌ يَلْحَقُهُ
وَإِنْ ادَّعَتْ أَنْ هذا الْمَيِّتَ زَوْجُهَا لم يُقْبَلْ إلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَصْلِ النِّكَاحِ وتعطي الْمِيرَاثَ وَالْبَيِّنَةُ أَنَّهُ زَوْجُهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ في صِحَّةِ بَدَنِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ وَيَأْتِي في أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يُعْتَبَرُ في صِحَّتِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ وَمُرَادُهُ هُنَا إمَّا لِأَنَّ الْمَهْرَ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ أو رِوَايَةٍ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ أو احتياط ( ( ( احتياطا ) ) ) لِنَفْيِ الِاحْتِمَالِ وفي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ خِلَافٌ كَدَعْوَاهُ ( * )
فإن صَحَّتْ الدَّعْوَى بِهِ صَحَّتْ الشَّهَادَةُ بِهِ وَبِالْعَكْسِ نَقَلَ مُثَنَّى فِيمَنْ شَهِدَ على رحل أَنَّهُ لِأَخٍ له بِسَهْمَيْنِ من هذا الدَّارِ من كَذَا وَكَذَا سَهْمًا ولم يَحُدَّهَا يَشْهَدُ كما سمع أو يَتَعَرَّفُ حَدَّهَا فَرَأَى أَنْ يَشْهَدَ على حُدُودِهَا فَيَتَعَرَّفَهَا وقال شَيْخُنَا الشَّاهِدُ يَشْهَدُ بِمَا سمع وإذا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِتَعْيِينِ ما دخل في اللَّفْظِ قُبِلَ كما لو أَقَرَّ لِفُلَانٍ عِنْدِي كَذَا وَأَنَّ دَارِي لفلانية ( ( ( الفلانية ) ) ) أو الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا لِفُلَانٍ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هذا الْمُعَيَّنَ هو الْمُسَمَّى وَالْمَوْصُوفُ أو الْمَحْدُودُ فإنه يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَيُذْكَرُ لِرِضَاعٍ وَقَتْلٍ سرقة ( ( ( وسرقة ) ) ) وَشُرْبٍ وَقَذْفٍ وَنَجَاسَةِ مَاءٍ قال ابن الزَّاغُونِيِّ وَإِكْرَاهُ ما يُعْتَبَرُ يختلف ( ( ( ويختلف ) ) ) بِهِ الْحُكْمُ وَكَذَا الزِّنَا وَقِيلَ لازمانه وَمَكَانُهُ وَالْمَزْنِيُّ بها وَتُقْبَلُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ وَقِيلَ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وفي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ خِلَافٌ كَدَعْوَاهُ انْتَهَى يَعْنِي هل يُشْتَرَطُ في شَهَادَةِ الشَّاهِدِ في بَيْعٍ وَنَحْوِهِ ذِكْرُ شروطه ( ( ( شروط ) ) ) وَطَعَامٍ أَمْ لَا قال الْمُصَنِّفُ حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ وقال الْمُصَنِّفُ في بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ اعْتَبَرَ ذِكْرَ شُرُوطِهِ في الْأَصَحِّ وَبِهِ قَطَعَ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ هُنَاكَ فَكَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ هُنَا ذِكْرُ الشُّرُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذِهِ لَيْسَتْ من الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ
____________________
1-
(6/478)
وإن قال شاهد قتل جرحه فمات فلغو وعكسه فقتله أو مات منه ونحوه وقال صاحب النوادر يتفرغ على رواية أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا أنهما لو شهدا بنجاسة ماء لم يقبل حتى يبينا السبب لاختلافهم فيما ينجسه كذا قال فيتوجه منه مثله في كل مسائل الخلاف وقد يتوجه أيضا في العقود احتج في الواضح بشهادتهما بنجاسة الماء على اعتبار التفسير للجرح ومن شهد على إقرار غيره بحق فقيل يعتبر ذكر سببه والأصح لا كاستحقاق مال وإن شهد بسبب يوجبه أو استحقاق غيره ذكره
وفي الرعاية ومن شهد لزيد على عمرو بشيء سأله عن سببه وذكر الأزجي فيمن ادعى إرثا لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا لأن أدنى حالاته أنه يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له وإن شهد أن هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته أو الطير من بيضه وقيل أو البيضة من طيره حكم له وإن شهدا أنه وارثه لا يعلمان غيره حكم له وقيل يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة فيأمر من ينادي بموته وليحضر وارثه
فإذا ظن لا وارث له سلمه وقيل بكفيل فعلى الأول وهو المذهب يكمل لذي الفرض فرضه وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره وإن قالا لا فعلم غيره في هذا البلد فكذلك ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول ذكره ابن الزاغوني وهو معنى كلام أبي الخطاب وأبي الوفاء وقيل لا يقبل في المسألة الأولى
وقيل إن كان كشف خبره ومكان سفره وفي الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وفي الترغيب وغيره وهو ظاهر المغني في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم وإن شهدا أنه ابنه لا وارث له غيره وبينة أن هذا ابنه لا وارث ( ( ( واحدة ) ) ) له غيره قسم المال بينهما لأنه لا تنافي
ذكره في عيون المسائل والمغني قال الشيخ في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات لا وارث سواه لأنه يعلم ظاهرا فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره
____________________
(6/479)
بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات عليه سواه لخفاء الدين ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع على يقين انتفائها وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ على النَّفْيِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْإِعْسَارُ وَالْبَيِّنَةُ فيه تُثْبِتُ ما يَظْهَرُ وَيُشَاهَدُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهَا لَا حَقَّ له عليه
وَيَدْخُلُ في كَلَامِهِمْ قَبُولُهَا إذَا كان النَّفْيُ مَحْصُورًا كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ دُعِيَ إلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى ولم يَتَوَضَّأْ وبهذا ( ( ( ولهذا ) ) ) قِيلَ لِلْقَاضِي في الْخِلَافِ أَخْبَارُ الصَّلَاةِ على شُهَدَاءِ أُحُدٍ مُثْبَتَةٌ وَفِيهَا زِيَادَةٌ وَأَخْبَارُكُمْ نَافِيَةٌ وَفِيهَا نُقْصَانٌ وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى فقال الزِّيَادَةُ هَاهُنَا مع النَّافِي لِأَنَّ الْأَصْلَ في الْمَوْتَى الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ وَلِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّرْكِ وَالْعِلْمَ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ في هذا الْمَعْنَى
وَلِهَذَا نَقُولُ إنَّ من قال صَحِبْت فُلَانًا في يَوْمِ كَذَا فلم يَقْذِفْ فُلَانًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كما تُقْبَلُ في الْإِثْبَاتِ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عليه بِعَيْنٍ بيده كما لَا تُسْمَعُ بِأَنَّهُ حَقٌّ عيله بِدَيْنٍ يُنْكِرُهُ فَقِيلَ له لَا سَبِيلَ لِلشَّاهِدِ إلَى مَعْرِفَتِهِ فقال لَهُمَا سَبِيلٌ وهو إذَا كانت الدَّعْوَى ثَمَنَ مبيعه ( ( ( مبيع ) ) ) فَأَنْكَرَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ على ذلك فإن لِلشَّاهِدِ سَبِيلًا إلَى مَعْرِفَةِ ذلك بِأَنْ يُشَاهِدَهُ أَبْرَأَهُ من الثَّمَنِ أو أَقْبَضَهُ إيَّاهُ وكان يَجِبُ أَنْ يَقْبَلَ وفي الرَّوْضَةِ في مَسْأَلَةِ النَّافِي لِلْحُكْمِ لَا سَبِيلَ إلَى إقَامَةِ دَلِيلٍ على النَّفْيِ فإن ذلك إنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنْ يُلَازِمَهُ الشَّاهِدُ من أَوَّلِ وُجُودِهِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَى فَيُعْلَمُ انْتِفَاءُ سَبَبِ اللزام ( ( ( اللزوم ) ) ) قَوْلًا وَفِعْلًا وهو مُحَالٌ
وفي الْوَاضِحِ الْعَدَالَةُ بِجَمْعِ كل فَرْضٍ وَتَرْكِ كل مَحْظُورٍ وَمَنْ يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا وَالتَّرْكُ نفى وَالشَّهَادَةُ بِالنَّفْيِ لَا تَصِحُّ
وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ أو أَعْتَقَ أو أَبْطَلَ من وَصَايَاهُ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا لم تُقْبَلْ وَقِيلَ بَلَى وَجَزَمَ بِهِ في الْمُبْهِجِ في صُورَةِ الْوَصِيَّةِ وَفِيهَا في التَّرْغِيبِ قال أَصْحَابُنَا يُقْرَعُ بين الْوَصِيَّتَيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا فَهِيَ الصَّحِيحَةُ وَهَلْ يَشْهَدُ عَقْدًا فَاسِدًا مُخْتَلَفًا فيه وَيَشْهَدُ بِهِ يُتَوَجَّهُ دُخُولُهَا فِيمَنْ أتى فَرْعًا مُخْتَلَفًا فيه وفي التَّعْلِيقِ يَشْهَدُ وفي الْمُغْنِي لو رَهَنَ الرَّهْنَ بِحَقٍّ ثَانٍ كان رَهْنًا بِالْأَوَّلِ فَقَطْ فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ
فَإِنْ اعْتَقَدَ إفْسَادَهُ لم يَكُنْ لَهُمَا وَإِنْ اعْتَقَدَا صِحَّتَهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَا بِكَيْفِيَّةِ الْحَالِ
____________________
(6/480)
فَقَطْ وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إذَا عَلِمَهُ في تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ أو تَفْضِيلِهِ وَذَكَرَهُ فيه الْحَارِثِيُّ عن الْأَصْحَابِ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ إنْ لم يَشْهَدُوا ليس عليهم بشيء قِيلَ فَإِنْ شَهِدُوا عليهم بشيء قال أَعْفِنِي وَنَقَلَ حَنْبَلٌ له أَنْ لَا يَشْهَدُ إذَا جاء مِثْلُ هذا وَعَرَفَ قال وفي حديث بَشِيرٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم شَهِدَ وهو الْقَاضِي وَالْحُكْمُ إلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا جَاءَهُ مِثْلُ هذا رَدَّهُ وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ يَحْرُمُ
لو شَهِدَ اثْنَانِ في مَحْفِلٍ على وَاحِدٍ منهم أَنَّهُ طَلَّقَ أو أَعْتَقَ قُبِلَ وَلَوْ أَنَّهُمَا من أَهْلِ الْجُمُعَةِ فَشَهِدَا على الْخَطِيبِ أَنَّهُ قال أو فَعَلَ على الْمِنْبَرِ في الْخُطْبَةِ شيئا لم يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا قُبِلَ مع الْمُشَارَكَةِ في سَمْعٍ وَبَصَرٍ ذَكَرَهُ في الْمُغْنِي وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ إذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي على نَقْلِهِ مع مُشَارَكَةِ خَلْقٍ رُدَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
(6/481)
باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
الْمَذْهَبُ أنها سِتَّةٌ الْعَقْلُ وَالْحِفْظُ العدالة ( ( ( والعدالة ) ) ) وَالْإِسْلَامُ وَالنُّطْقُ وَالْبُلُوغُ
فَلَا شَهَادَةَ لِمَجْنُونِ وَمَعْتُوهٍ وَمُغَفَّلٍ وَمَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ غَلَطٍ وَسَهْوٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَنِسْيَانٍ وفي التَّرْغِيبِ الصَّحِيحُ إلَّا في أَمْرٍ جَلِيٍّ يَكْشِفُهُ الْحَاكِمُ وَيُرَاجِعُهُ فيه حتى يَعْلَمَ تَثَبُّتَهُ وَأَنَّهُ لَا سَهْوَ وَلَا غَلَطَ فيه وَغَيْرُ عَدْلٍ وَلَوْ ضَرُورَةً في سَفَرٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قال حَفِيدُهُ وَلَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ في شَهَادَةِ فَاسِقٍ بَلْ كَافِرٍ قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَلَا على ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ مَحْظُورَ دِينِهِ وَلِهَذَا لَا وِلَايَةَ له كَالْمُرْتَدِّ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَتُقْبَلُ في إفَاقَةٍ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحْيَانَا نَصَّ عليه
وَيُعْتَبَرُ لِلْعَدَالَةِ أَمْرَانِ صَلَاحُ دِينِهِ بِأَدَاءِ الْفَرِيضَةِ زَادَ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ بِسُنَنِهَا وَذَكَرَ الْقَاضِي وَالتَّبْصِرَةُ وَالتَّرْغِيبُ وَالسُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ فِيمَنْ يُوَاظِبُ على تَرْكِ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَجُلٌ سُوءٌ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ الْوَتْرُ سُنَّةٌ سَنَّهَا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً من سُنَنِهِ فَهُوَ رَجُلُ سَوْءٍ وَأَثَّمَهُ الْقَاضِي وَمُرَادُهُ لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ من تَرْكِ فَرْضٍ وَإِلَّا فَلَا يَأْثَمُ بِسَنَةٍ
كَذَا كان يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَكِنْ ذَكَرَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَنَّ من دَاوَمَ على تَرْكِ السُّنَنِ أَثِمَ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِيمَنْ تَرَكَ الْوَتْرَ رَجُلُ سَوْءٍ مع قَوْلِهِ إنَّهُ سُنَّةٌ كَذَا قال ولم يَحْتَجَّ له وَأَجَابَ عن حديث عباد ( ( ( عبادة ) ) ) من انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شيئا مَعْنَاهُ من انْتَقَصَ من مَسْنُونَاتِهَا الرَّاتِبَةِ مَعَهَا لَمَّا كانت مُضَافَةً إلَيْهَا وَتَبَعًا لها جَازَ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ عَطْفًا على جَمِيعِ ذلك
وقال في مَسْأَلَةَ الْوَتْرِ عن قَوْلِ أَحْمَدَ فِيمَنْ تَرَكَهُ عَمْدًا رَجُلُ سَوْءٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ فإنه لَا شَهَادَةَ له ظَاهِرُ هذا أَنَّهُ وَاجِبٌ ولي على ظَاهِرِهِ وَإِنَّمَا قال هذا فِيمَنْ تَرَكَهُ طُولَ عُمْرِهِ أو أَكْثَرَهُ فإنه يَفْسُقُ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ إذَا دَاوَمَ على تَرْكِهَا لِأَنَّهُ بِالْمُدَاوَمَةِ يَحْصُلُ رَاغِبًا عن السُّنَّةِ وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلم من رَغِبَ
____________________
(6/483)
عن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَلِأَنَّهُ بِالْمُدَاوَمَةِ تَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ لِكَوْنِهَا سَنَةً وَهَذَا مَمْنُوعٌ منه وَلِهَذَا قال عليه السَّلَامُ أنا بَرِيءٌ من كل مُسْلِمٍ بين ظَهْرَانَيْ الْمُشْرِكِينَ لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا وَإِنَّمَا قال ذلك لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ في أَنَّهُ يُكَثِّرُ جَمْعَهُمْ وَيَقْصِدُ نَصْرَهُمْ وَيَرْغَبُ في دِينِهِمْ وَكَلَامُ أَحْمَدَ خَرَجَ على هذا وَكَذَا في الْفُصُولِ الْإِدْمَانُ على تَرْكِ هذه السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ غَيْرُ جَائِزٍ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحْمَدَ في الْوَتْرِ لِأَنَّهُ يُعَدُّ رَاغِبًا عن السُّنَّةِ وقال بَعْدَ قَوْلِ أَحْمَدَ في الْوَتْرِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَكَمَ بِفِسْقِهِ وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ من تَرَكَ الْوَتْرَ ليس عَدْلًا وَقَالَهُ شَيْخُنَا في الْجَمَاعَةِ على أنها سُنَّةٌ لِأَنَّهُ يُسَمَّى نَاقِصَ الْإِيمَانِ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ إذَا عَمِلْتَ الخبر ( ( ( الخير ) ) ) زَادَ وإذا ضعيت ( ( ( ضيعت ) ) ) نَقَصَ وقال الْقَاضِي من تَرَكَ النَّوَافِلَ التي لَيْسَتْ رَاتِبَةً مع الْفَرَائِضِ لَا نصفه ( ( ( تصفه ) ) ) بِنُقْصَانِ الْإِيمَانِ
وفي كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ قِيلَ لَا بَأْسَ بِتَرْكِ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ إذَا صلى وَحْدَهُ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ لم يَأْتِ بها إلَّا إذَا صلى بِالْجَمَاعَةِ وَبِدُونِهَا لَا تَكُونُ سُنَّةً وَقِيلَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا بِحَالٍ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ كَالْوَاجِبَةِ كَذَا قالوا
وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً قِيلَ وَلَا يُدْمِنُ وَقِيلَ وَلَا يَتَكَرَّرُ منه صَغِيرَةٌ وَقِيلَ ثَلَاثًا وفي التَّرْغِيبِ بِأَنْ لَا يُكْثِرَ منها وَلَا يُصِرَّ على وَاحِدَةٍ منها ( م 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ شُرُوطِ من تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً قِيلَ وَلَا يُدْمِنُ وَقِيلَ وَلَا يَتَكَرَّرُ منه صَغِيرَةٌ وَقِيلَ ثَلَاثًا وفي التَّرْغِيبِ بِأَنْ لَا يُكْثِرَ منها وَلَا يُصِرَّ على
____________________
1-
(6/484)
وفي الخبر الذي رواه الترمذي لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار
وعنه ترد بكذبة وهو ظاهر المغني واختاره شيخنا قال ابن عقيل اختاره بعضهم وقاس عليه بقية الصغائر وهو بعيد لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر أخذ القاضي وأبو الخطاب منها أنه كبيرة كشهادته بالزور أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي وغيره
ويعرف الكذاب بخلف المواعيد نقله عبدالله
ويجب الكذب إن تخلص به مسلم من القتل قال ابن الجوزي أو كان المقصود واجبا
ويباح لإصلاح وحرب وزوجة للخبر وقال ابن الجوزي وكل مقصود (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَاحِدَةٍ منها انْتَهَى
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هو الصَّحِيحُ وهو أَنْ لَا يُدْمِنَ على صَغِيرَةٍ جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي وهو أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ منه صَغِيرَةٌ لم أَرَ من اخْتَارَهُ
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ وهو أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ منه صَغِيرَةٌ ثَلَاثًا قَطَعَ بِهِ آدَابُ الْمُفْتِي وَالْمُقْنِعُ لِابْنِ حَمْدَانَ في أُصُولِ الْفِقْهِ
____________________
1-
(6/485)
محمود لا يتوصل إليه إلا به وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن منصور الأصحاب مطلقا ( م 2 ) ومن جاء طعام فقال لا آكله فكذب لا ينبغي أن يفعل نقله المروذي ومن كتب لغيره كتابا فأملى عليه كذبا لم يكتبه نقله الأثرم
قال ابن حامد وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وإن خلا عن حد أو وعيد وأنه مذهب مالك وأن الشافعي لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف ولا بكذبة أو تدليس في بيع وغش في تجارة وظاهر الكافي العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع قال ابن عقيل لولا الإجماع لقلنا به وظاهر العدة للقاضي ولو أتي كبيرة قال شيخنا خرج به في قياس الشبه واحتج به في الكافي والعدة بقوله تعالى { فمن ثقلت موازينه } الأعراف 8 الآية
وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر لم يصل خلفه قال القاضي وابن عقيل فاعتبر الكثرة وفي المغني إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلي أن يرده وعنه أيضا لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ
وهي ما فيه حد أو وعيد نص عليه وعند شيخنا أو غضب أو لعنه أو نفي الإيمان قال ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب بل لكمال واجب قال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وهو التَّوْرِيَةُ في ظَاهِرِ نَقْلِ حَنْبَلٍ وَظَاهِرِ نَقْلِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَالْأَصْحَابِ مُطْلَقًا انْتَهَى يَعْنِي إذَا قُلْنَا يُبَاحُ الْكَذِبُ في مَوَاضِعِهِ فَهَلْ هو التَّوْرِيَةُ أو مُطْلَقًا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالصَّوَابُ هو الْقَوْلُ الثَّانِي وهو ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ
وقال في الْآدَابِ مَهْمَا أَمْكَنَ الْمَعَارِيضُ حَرُمَ الْكَذِبُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَصَرَّحَ بِهِ آخَرُونَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إذَنْ وَظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ الْجَوَازُ وَلَوْ أَمْكَنَ الْمَعَارِيضُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادٌ انْتَهَى
وَنَصَرَ في مَوْضِعٍ آخَرَ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْأَحَادِيثِ
____________________
1-
(6/486)
وليس لأحد أن يحكم كلام أحمد إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد
قال ومن هذا الباب من غشنا فليس منا وومن حمل علينا السلاح فليس منا وعن أنس مرفوعا لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وفي كتاب ابن حامد إن نفي الإيمان مخرج إلى الفسق قال ومراده فليس منا أي ما أمنا به أو ليس من أخلاقنا أو ليس من سنتنا
وذكر أيضاما معناه مراده أن ما ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك للتغليظ وأنه كبيرة وعنه الوقف فلا نقول بكفر ناقل عن الملة ولا غيره قال وفي معنى ذلك أخبار بلفظ آخر كقول ليس منا من حلف بالأمانة وسأله على بن سعيد عن قوله من غشنا فليس منا قال للتأكيد والتشديد ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة
قال شيخنا من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته قال ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنه كبيرة
وفي الفصول والغيبة والمستوعب الغيبة والنميمة من الصغائر وفي معتمد القاضي معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف وقال ابن حامد إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب تجتمع وتكون كبيرة ومن أصحابنا من قال لا تجتمع وهو يشبه مقالة المعتزلة إذ قولهم لا يجتمع ما ليس بكبير فيكون كبيرا كما لو يجتمع ما ليس بكفر فيكون كفرا وعنه العدل من لم تظهر منه ريبة
وَمَنْ قَلَّدَ في خَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَفْيِ الرُّؤْيَةِ وَنَحْوِهِمَا فُسِّقَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَهُ في الْوَاضِحِ وَيَتَخَرَّجُ من قَبُولِ شَهَادَةِ الذِّمَّةِ قَبُولُ شَهَادَتِهِ ما لم يَتَدَيَّنْ بها لِمُوَافِقِهِ على
____________________
(6/487)
مخالفة وَعَنْهُ يَكْفُرُ كَمُجْتَهِدٍ وَعَنْهُ فيه لَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ في رِسَالَتِهِ إلَى صَاحِبِ التَّخْلِيصِ لِقَوْلِ أَحْمَدَ لِلْمُعْتَصَمِ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَنَقَلَ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ فِيمَنْ يقول الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ كُنْت لَا أُكَفِّرُهُ حتى قَرَأَتْ قَوْله تَعَالَى { أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } النساء 166 وَغَيْرَهَا فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَدْرِي عِلْمَ اللَّهِ مَخْلُوقٌ أَمْ لَا كَفَرَ
وفي الْفُصُولِ في الْكَفَاءَةِ في جَهْمِيَّةٍ وَوَاقِفِيَّةٍ وَحَرُورِيَّةٍ وَقَدَرِيَّةٍ وَرَافِضَةٍ إنْ نَاظَرَ وَدَعَا كَفَرَ وَإِلَّا لم يَفْسُقْ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قال يُسْمَعُ حَدِيثُهُ وَيُصَلَّى خَلْفَهُ قال وَعِنْدِي أَنَّ عَامَّةَ الْمُبْتَدَعَةِ فسقه كَعَامَّةِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كُفَّارٌ من جَهْلِهِمْ قال وَالصَّحِيحُ لَا كُفْرَ لِأَنَّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عن الْحَرُورِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وفي الْفُنُونِ أَنَّ أَحْمَدَ تَرَامَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ في الْأُصُولِ كَالْمِعْرَاجِ يَقَظَةً أَمْ مَنَامًا وَهَلْ الْأَعْمَالُ من الْإِيمَانِ وَالْأَخْبَارُ هل تَتَأَوَّلُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَوْلَى إنْ كانت بَاطِلَةً لم يَسْلَمْ ولم يَعْدِلْ بِالثَّانِيَةِ
وَلَا يُفَسَّقُ الْأَصْحَابُ وَلَيْسَ في الدِّينِ مُحَابَاةٌ وَإِنْ كَفَّرْتُمْ السَّلَفَ بِالِاخْتِلَافِ تَأَسَّيْنَا بِهِمْ وَذَكَرَ ابن حَامِدٍ أَنَّ قَدَرِيَّةَ أَهْلِ الْأَثَرِ كَسَعِيدِ بن أبي عَرُوبَةَ وَالْأَصَمِّ مُبْتَدِعَةٌ وفي شَهَادَتِهِمْ وَجْهَانِ وَأَنَّ الْأَوْلَى لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ أَقَلَّ ما فيه الْفِسْقُ
وقال ابن الْجَوْزِيِّ في كِتَابِهِ السِّرُّ الْمَصُونُ رَأَيْت جَمَاعَةً من الْعُلَمَاءِ أَقْدَمُوا على تَكْفِيرِ الْمُتَأَوِّلِينَ من أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِالْكُفْرِ على من خَالَفَ إجْمَاعَ الْأُمَّةِ ولم يَحْتَمِلْ حَالُهُ تَأْوِيلًا وَأَقْبَحُ حَالًا من هَؤُلَاءِ الْمُكَفِّرِينَ قَوْمٌ من الْمُتَكَلِّمِينَ كَفَّرُوا عَوَامَّ الْمُسْلِمِينَ وَزَعَمُوا أَنَّ من لَا يَعْرِفُ الْعَقِيدَةَ بِأَدِلَّتِهَا الْمُحَرَّرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلشَّرِيعَةِ فَإِنَّهَا حَكَمَتْ بِإِسْلَامِ أَجْلَافِ الْعَرَبِ وَالْجُهَّالِ انْتَهَى كَلَامُهُ
وَجَزَمَ في الْفُنُونِ في مَكَان بِأَنَّ الْإِسْرَاءَ يَقَظَةً كَقَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ لِأَنَّهُ لَا يُسَبِّحُ نَفْسَهُ إلَّا عِنْدَ كَبِيرَةٍ وَالْعَبْدُ لِلرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَلَا مَعْنَى لِذِكْرِ الْمَسَافَةِ في الْمَنَامِ وَلِأَنَّ الْمَنَامَ لَا يَحْتَاجُ إلَى سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَلَوْ كان مَنَامًا لم يُنْكِرُوهُ عليه
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ في خَبَرِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ رِوَايَاتٍ الثَّالِثَةُ إنْ كانت مُفَسِّقَةً قُبِلَ وَإِنْ كانت مُكَفِّرَةً رُدَّ وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ في الْبُغَاةِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا لَا يُفَسَّقُ أَحَدٌ وَقَالَهُ الْقَاضِي في شَرْحِ الْخِرَقِيِّ في الْمُقَلِّدِ كَالْفُرُوعِ لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ من أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَا تَصِحُّ وَإِنْ نهى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عن الْأَخْذِ عَنْهُمْ لعله الْهَجْرِ وَهِيَ
____________________
(6/488)
تَخْتَلِفُ وَلِهَذَا لم يَرْوِ الْخَلَّالُ عن قَوْمٍ لنهى الْمَرُّوذِيِّ
ثُمَّ رَوَى عَنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ قال وَجَعَلَ الْقَاضِي الدُّعَاءَ إلَى الْبِدْعَةِ قِسْمًا غير دَاخِلٍ في مُطْلَقِ الْعَدَالَةِ وَالْبِدْعَةِ الْمُفَسِّقَةِ وَعَنْهُ الدَّاعِيَةُ كَتَفْضِيلِ عَلِيٍّ على الثَّلَاثَةِ أو أَحَدِهِمْ أو لم يَرَ مَسْحَ الْخُفِّ أو غَسْلَ الرِّجْلِ وَعَنْهُ لَا يَفْسُقُ من فَضَّلَ عَلِيًّا على عُثْمَانَ رصي ( ( ( رضي ) ) ) اللَّهُ عَنْهُمْ وَيُتَوَجَّهُ فيه من وَفِيمَنْ رَأَى الْمَاءَ من الْمَاءِ وَنَحْوِهِ التَّسْوِيَةُ نَقَلَ ابن هانيء في الصَّلَاةِ خَلْفَ من يُقَدِّمُ عَلِيًّا على أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ إنْ كان جَاهِلًا لَا عِلْمَ له أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ
وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ لَا تُوجِبُ الْكُفْرَ لَا يَفْسُقُ الْمُقَلِّدُ فيها لِخِفَّتِهَا مِثْلُ من يُفَضِّلُ عَلِيًّا على سَائِرِ الصَّحَابَةِ وَيَقِفُ عن تَكْفِيرِ من كَفَّرْنَاهُ من الْمُبْتَدَعَةِ ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ هانىء الْمَذْكُورَةَ وَقَوْلَ الْمَرُّوذِيِّ لِأَبِي عبدالله إنَّ قَوْمًا يُكَفِّرُونَ من لَا يُكَفِّرُ فَأَنْكَرَهُ وَقَوْلُهُ في رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ من يجترىء ( ( ( يجترئ ) ) ) أَنْ يَقُولَ إنَّهُ كَافِرٌ يَعْنِي من لَا يَكْفُرُ وهو يقول الْقُرْآنُ ليس بخلوق ( ( ( بمخلوق ) ) )
قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ كَفَّرْنَا فيها الدَّاعِيَةَ فَإِنَّا نُفَسِّقُ الْمُقَلِّدَ فيها كَمَنْ يقول بِخَلْقِ الْقُرْآنِ أو أَنَّ أَلْفَاظَنَا بِهِ مخلوقه أو أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ مَخْلُوقٌ أو أَنَّ أسماء ( ( ( أسماءه ) ) ) مَخْلُوقَةٌ أو أَنَّهُ لَا يَرَى في الْآخِرَةِ أو يَسُبَّ الصَّحَابَةَ تَدَيُّنًا أو أَنَّ الْإِيمَانَ مُجَرَّدُ الِاعْتِقَادِ وما أَشْبَهَ ذلك فَمَنْ كان عَالِمًا في شَيْءٍ من هذه الْبِدَعِ يَدْعُو إلَيْهِ وَيُنَاظِرُ عليه فَهُوَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ نَصَّ أَحْمَدُ صَرِيحًا على ذلك في مَوَاضِعَ قال وَاخْتَلَفَ عنه في تَكْفِيرِ الْقَدَرِيَّةِ بِنَفْيِ خَلْقِ الْمَعَاصِي على رِوَايَتَيْنِ
وَلَهُ في الْخَوَارِجِ كَلَامٌ يَقْتَضِي في تَكْفِيرِهِمْ رِوَايَتَيْنِ نَقَلَ حَرْبٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ بِدْعَةٍ وَلَا شَهَادَةُ قَاذِفِ حَدٍّ أولا جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ لِقَوْلِ عُمَرَ لِأَبِي بَكْرَةَ إنْ تُبْت قُبِلَتْ شَهَادَتُك رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَاحْتَجُّوا بِهِ مع اتِّفَاقٍ لِلنَّاسِ على الرِّوَايَةِ عن أبي بَكْرَةَ مع أَنَّ عُمَرَ لم يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ لِعَدَمِ تَوْبَتِهِ من ذلك ولم يُنْكِرْ ذلك وَهَذَا فيه نَظَرٌ لِأَنَّ الْآيَةَ إنْ تَنَاوَلَتْهُ لم تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ لِفِسْقِهِ وَإِلَّا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَرِوَايَتِهِ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَيُتَوَجَّهُ تَخَرُّجُ رِوَايَةِ بَقَاءِ عَدَالَتِهِ من رِوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ
وفي الْعُدَّةِ لِلْقَاضِي فَأَمَّا أبو بَكْرَةَ وَمَنْ جُلِدَ معه فَلَا يُرَدُّ خَبَرُهُمْ لِأَنَّهُمْ جَاءُوا
____________________
(6/489)
مَجِيءَ الشَّهَادَةِ ويسن بِصَرِيحٍ في الْقَذْفِ وقد اخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الْحَدِّ فيه وَيُسَوَّغُ فيه الِاجْتِهَادُ وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِمَا يَسُوغُ فيه الِاجْتِهَادُ وَلِأَنَّ نُقْصَانَ الْعَدَدِ من جِهَةِ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا في رَدِّ شَهَادَتِهِ وَتَوْبَتُهُ تَكْذِيبُهُ نَفْسَهُ نَصَّ عليه لِكَذِبِهِ حُكْمًا
وقال الْقَاضِي وَالتَّرْغِيبُ إنْ كان شَهَادَةً قال الْقَذْفُ حَرَامٌ بَاطِلٌ وَلَنْ أَعُودَ إلَى ما قُلْت وَجَزَمَ في الْكَافِي أَنَّ الصَّادِقَ يقول قَذْفِي في لِفُلَانٍ بَاطِلٌ نَدِمْتُ عليه وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ بِتَوْبَتِهِ لِحُصُولِ الْمَغْفِرَةِ بها وَهِيَ النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ وَالْعَزْمُ ندمت عليه وَقِيلَ مع قَوْلِ إنِّي لتائب ( ( ( تائب ) ) ) وَنَحْوِهِ وَعَنْهُ مُجَانَبَةُ قَرِينَةٍ فيه وَعَنْهُ مع صَلَاحِ الْعَمَلِ سَنَةً وَقِيلَ فِيمَنْ فِسْقُهُ بِفِعْلٍ وَذَكَرَهُ في التَّبْصِرَةِ رِوَايَةً وَعَنْهُ في مُبْتَدِعٍ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ لِتَأْجِيلِ عُمَرَ صَبِيغًا وَقِيلَ في فَاسِقٍ وَقَاذِفٍ مُدَّةً يُعْلَمُ حَالُهُمَا
وفي كِتَابِ ابْنِ حَامِدٍ يَجِيءُ على مَقَالَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا من شَرْطِ صِحَّتِهَا وُجُودُ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ لِظَاهِرِ الْآيَةِ { إلَّا من تَابَ } مريم 60 وَقَوْلُهُ عليه السَّلَامُ من أَحْسَنَ في الْإِسْلَامِ ولم يُؤَاخَذْ بِمَا كان في الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ )
قال وَإِنْ عَلَّقَ تَوْبَتَهُ بِشَرْطٍ فإنه غَيْرُ تَائِبٍ حَالًا وَلَا عِنْدَ وُجُودِهِ وَيُعْتَبَرُ رَدُّ الْمَظْلِمَةِ وَأَنْ يَسْتَحِلَّهُ أو يَسْتَمْهِلَهُ مُعْسِرٌ وَمُبَادَرَتُهُ إلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى حَسَبَ إمْكَانِهِ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُ يُعْتَبَرُ رَدُّ الْمَظْلِمَةِ أو بَدَلِهَا القاضي أو نِيَّةُ الرَّدِّ مَتَى قَدَرَ وَعَنْهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ مُبْتَدِعٍ اخْتَارَهُ أبو إِسْحَاقَ
وَمَنْ أتى فَرْعًا مُخْتَلَفًا فيه يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ نَصَّ عليه وَقِيلَ لَا كَمُتَأَوِّلٍ وقيه في الْإِرْشَادِ إلَّا أت يُجِيزَ رِبَا الْفَضْلِ أو يَرَى الْمَاءَ من الْمَاءِ لِتَحْرِيمِهَا الْآنَ وَذَكَرَهُمَا شَيْخُنَا مِمَّا خَالَفَ النَّصَّ من جِنْسِ ما يَنْقُضُ فيه حُكْمَ الْحَاكِمِ وقال اخْتَلَفَ الناس في دُخُولِ الْفُقَهَاءِ في أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَأَدْخَلَهُمْ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَأَخْرَجَهُمْ ابن عَقِيلٍ
وفي التَّبْصِرَةِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ أو أَكَلَ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ أو تَزَوَّجَ بِنْتَهُ من الزِّنَا أو أُمَّ زَنَى من بها احْتِمَالٌ تود ( ( ( ترد ) ) ) وَعَنْهُ يَفْسُقُ مُتَأَوِّلٌ لم يَسْكَرْ من نَبِيذٍ اخْتَارَهُ في الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ كَحَدِّهِ لِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الْمُجْمَعِ عليه وَالسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ وَعَلَّلَهُ ابن
____________________
(6/490)
الزَّاغُونِيِّ بِأَنَّهُ إلَى الْحَاكِمِ إلَى فَاعِلِهِ كَبَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ وَفِيهِ في الْوَاضِحِ رِوَايَتَانِ كَذِمِّيٍّ شَرِبَ خَمْرًا وهو ظَاهِرُ الْمُوجَزِ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ شَيْخِنَا
نَقَلَ مُهَنَّا من أَرَادَ شَرِبَهُ فَلْيُشْرِبْهُ وَحَدَّهُ وَعَنْهُ أُجِيزَ شَهَادَتُهُ وَلَا أَصْلِي خَلْفَهُ وَأَحَده وَنَقَلَ حَنْبَلٌ الْمُسْتَحِلُّ لِشُرْبِ الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا مُقِيمًا على ذلك بِاسْتِحْلَالٍ غير مُتَأَوِّلٍ له وَلَا نَازِعًا عنه يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا فَالْقَتْلُ مِثْلُ الْخَمْرَةِ بِعَيْنِهَا وما أَشْبَهَهَا
وَإِنْ أتى شيئا في ذلك على جَهَالَةٍ بِلَا اسْتِحْلَالٍ وَلَا رَدٍّ لِكِتَابِ اللَّهِ حُدَّ فَلَوْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ فَيُتَوَجَّهُ في حَدِّهِ روايتا من وطىء في نِكَاحٍ أو مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فيه ( * ) وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ بهذا على حَدِّ مُعْتَقِدِ حِلِّهِ وَأَنَّ بهذا فَارَقَ النِّكَاحَ بِلَا وَلِيٍّ وَهِيَ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ الْمُسْكِرُ خَمْرٌ وَلَيْسَ يَقُومُ مَقَامَ الْخَمْرَةِ بِعَيْنِهَا فَإِنْ شَرِبَهَا مُسْتَحِلًّا قُتِلَ وَإِنْ لم يُجَاهِرْ ولم يُعْلِنْ ولم يَسْتَحِلَّهَا حُدَّ وَيُضَعَّفُ عليه وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْأَشْهَرِ من وُجُوبِ الْحَدِّ وَبَقَاءِ الْعَدَالَةِ لِأَنَّهُ أَضْيَقَ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ أَوْسَعُ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ من الْحَدِّ التَّحْرِيمُ فَيَفْسُقُ بِهِ أو إنْ تَكَرَّرَ وَعَلَى هذا إذَا لم تُرَدَّ شَهَادَتُهُ في هذه الصُّورَةِ فَعَدَمُ الْحَدِّ أَوْلَى
وَعَنْهُ من أَخَّرَ الْحَجَّ قَادِرًا كَمَنْ لم يُؤَدِّ الزَّكَاةَ نَقَلَهُ صَالِحٌ وَالْمَرُّوذِيُّ وَقِيَاسُ الْأَوِّلَةِ من لَعِبَ بِشِطْرَنْجٍ وَيَسْمَعُ غِنَاءً بِلَا آلَةٍ قَالَهُ في الْوَسِيلَةِ لَا بِاعْتِقَادِ إبَاحَتِهِ
وَمَنْ أَخَذَ بِالرُّخَصِ فَنَصُّهُ يَفْسُقُ وَذَكَرَهُ ابن عبدالبر إجْمَاعًا
وقال شَيْخُنَا كَرِهَهُ الْعُلَمَاءُ وَذَكَرَ الْقَاضِي غير مُتَأَوِّلٍ أو مُقَلِّدٍ وَيُتَوَجَّهُ أَيْضًا تَخْرِيجُ مِمَّنْ تَرَكَ شَرْطًا أو رُكْنًا مُخْتَلَفًا فيه لَا يُعِيدُ في رِوَايَةٍ وَيُتَوَجَّهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا لم يُنْقَضْ فيه حُكْمُ حَاكِمٍ وَقِيلَ لَا يَفْسُقُ إلَّا الْعَالِمُ من ضَعْفِ الدَّلِيلِ فَرِوَايَتَانِ ( م 3 ) وأما ( ( ( المنصوص ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( * ) تنبيه قوله ( ( ( كونه ) ) ) وإن ( ( ( يفسق ) ) ) أتى شيئا ( ( ( بهذه ) ) ) من ( ( ( الصيغة ) ) ) ذلك ( ( ( فعلى ) ) ) على جهالة ( ( ( الطريقة ) ) ) بلا استحلال ( ( ( يفسق ) ) ) وَلَا رد ( ( ( العالم ) ) ) لكتاب الله ( ( ( قوة ) ) ) حد ( ( ( الدليل ) ) ) فلو ( ( ( ومع ) ) ) اعتقد ( ( ( ضعف ) ) ) تحريمه ( ( ( الدليل ) ) ) فيتوجه في حد روايتا من وطىء في نكاح ( ( ( فسقه ) ) ) أو ملك مختلف فيه انتهى
قد قدم الْمُصَنِّفُ في باب ( ( ( أصوله ) ) ) حد الزنا ( ( ( بعض ) ) ) أنه ( ( ( أصحابنا ) ) ) لا حد ( ( ( فسق ) ) ) على من وطىء في نكاح ( ( ( أصوله ) ) ) أو ( ( ( وأما ) ) ) ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه فكذا هذه المسألة على هذا التوجيه
____________________
1-
(6/491)
لُزُومُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ في مَسْأَلَةٍ فَفِيهَا وَجْهَانِ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَعَدَمُهُ أَشْهَرُ ( م 4 )
وفي اللُّزُومِ طَاعَةُ غَيْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في كل أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ قَالَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 3 قوله في مسألة ( ( ( بعض ) ) ) من ( ( ( المسائل ) ) ) أخذ ( ( ( لقوة ) ) ) بالرخصة ( ( ( الدليل ) ) ) فنصه يفسق وذكر القاضي غير متأول أو مقلد ( ( ( لكون ) ) ) ويتوجه أَيْضًا تخريج من ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد في رواية ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم وقيل لا يفسق إلا العالم مع ضعف الدليل فروايتان انتهى
المنصوص وهو كونه يفسق هو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكاه ابن عبدالبر إجماعا كما قال المصنف
والطريقة الثانية لا يفسق إلا العلم مع ضعف الدليل فإن فيه روايتين ولقوة هذه الطريقة ( ( ( الحال ) ) ) عِنْدَ المصنف ( ( ( أئمة ) ) ) أتى ( ( ( الإسلام ) ) ) بذه الصيغة فعلى هذه الطريقة لا يفسق الجاهل ولا العالم مع قوة الدليل ومع ضعف الدليل في فسقه روايتان قال المصنف في أصوله وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين وإن قوي دليل أو كان عاميا فلا قال المصنف كذا قال فرد هذه الطريقة في أصوله
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَأَمَّا لُزُومُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعِ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ في مَسْأَلَةٍ فَفِيهَا وَجْهَانِ وَعَدَمُهُ أَشْهُرُ انْتَهَى
قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لَا يُوجِبُونَ ذلك نَقَلَهُ في الْآدَابِ الْكُبْرَى وقال ابن حَمْدَانَ في رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى يَلْزَمُ كُلَّ مُقَلِّدٍ أَنْ يَلْتَزِمَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ في الْأَشْهَرِ فَلَا يُقَلِّدُ غير أَهْلِهِ وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ ضَرُورَةٌ فَإِنْ الْتَزَمَ بِمَا يفتي بِهِ أو عَمِلَ أو ظَنَّهُ حَقًّا أو لم يَجِدْ مُفْتِيًا آخَرَ لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى وقال الْمُصَنِّفُ في أُصُولِهِ وقال بَعْضُ الْأَصْحَابِ هل يَلْزَمُ الْمُقَلِّدَ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ فيه وَجْهَانِ وقال عَدَمُ اللُّزُومِ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ فَيُخَيَّرُ انْتَهَى وقال في أعلام الْمُوَقِّعِينَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عَدَمُ اللُّزُومِ انْتَهَى وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ مَنْعَ الِانْتِقَالِ فِيمَا عَمِلَ بِهِ وَعِنْدَ بَعْضِ الْأَصْحَابِ يَجْتَهِدُ في أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ فَيَتَّبِعُهُ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وهو مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ ابن الْقَيِّمِ وهو الصَّوَابُ
____________________
1-
(6/492)
شيخنا وقال جوازه فيه ما فيه قال ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلاقتل وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا قال ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع وقاله أيضا في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام وقال أيضا بل يجب وان أحمد نص عليه
الثَّانِي الْمُرُوءَةُ بِفِعْلِ ما يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ وَتَرْكِ ما يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ عَادَةً فَلَا شَهَادَةَ لِمُصَافَعٍ وَمُتَمَسْخِرٍ وَمُتَزَيٍّ بِزِيٍّ يُسْخَرُ منه وَمُغَنٍّ وَرَقَّاصٍ وَمُشَعْبِذٍ وَلَاعِبٍ بِشِطْرَنْجِ وَذَكَرَ فيه الْقَاضِي وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَلَوْ مُقَلِّدًا أو نَرْدٍ وَحَمَامٍ أو يَسْتَرْعِيه من الْمَزَارِعِ نَقَلَهُ بَكْرٌ وَكُلُّ لَعِبٍ فيه دَنَاءَةٌ وَأُرْجُوحَةٌ وَأَحْجَارٌ ثَقِيلَةٌ وَأَكْلٍ في سُوقٍ بحضره الناس
وفي الْغُنْيَةِ أو على الطَّرِيقِ وَدَاخِلَ حَمَّامٍ بِلَا مِئْزَرٍ وَمَادٍّ رِجْلَيْهِ بِمَجْمَعِ الناس وَكَشْفِهِ من بَدَنِهِ ما الْعَادَةُ تَغْطِيَتُهُ وَنَوْمِهِ بين جُلُوسٍ وَخُرُوجِهِ عن مُسْتَوَى الْجُلُوسِ بِلَا عُذْرٍ وَمُتَحَدِّثٍ بِمُبَاضَعَةِ أَهْلِهِ وَمُخَاطَبَتِهَا بِخِطَابٍ فَاحِشٍ بين الناس وحاكى الْمُضْحِكَاتِ وَنَحْوِهِ وقال في الْفُنُونِ وَالْقَهْقَهَةُ وَأَنَّ من الْمُرُوءَةِ وَالنَّزَاهَةِ عَدَمَ الْجُلُوسِ في الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ فَإِنْ جَلَسَ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ حَقِّهِ غَضُّ الطَّرْفِ وَإِرْشَادُ الضَّالِّ وَرَدُّ السَّلَامِ وَجَمْعُ اللُّقَطَةِ لِلتَّعْرِيفِ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عن مُنْكِرٍ
قال في الْغُنْيَةِ يُكْرَهُ تَشَدُّقُهُ بِضَحِكٍ وقهقة ( ( ( وقهقهة ) ) ) وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِلَا حَاجَةٍ وقال وَمَضْغُ الْعَلْكِ لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ وَإِزَالَةُ دَرَنِهِ بحضره نَاسٍ وَكَلَامُهُ بِمَوْضِعٍ قَذِرٍ كَحَمَّامٍ وخلا ( ( ( وخلاء ) ) ) وَلَا يُسَلِّمُ وَلَا يَرُدُّهُ قال في التَّرْغِيبِ وَالْمُصَارِعُ وَبَوْلُهُ في شَارِعٍ وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ وَمَنْ بَنَى حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ بِمَا يَحْرُمُ
وفي الرِّعَايَةِ وَدَوَامُ اللَّعِبِ وَإِنْ لم يَتَكَرَّرْ أو اختفي بِمَا يَحْرُمُ منه قُبِلَتْ وَيَحْرُمُ شِطْرَنْجٌ في الْمَنْصُوصِ كَمَعَ عِوَضٍ أو تَرْكِ وَاجِبٍ أو فِعْلٍ مُحَرَّمٍ إجْمَاعًا وَكَنَرْدٍ وِفَاقًا للأئمة الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ شَيْخِنَا هو شَرٌّ من نَرْدٍ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَلَا يُسَلِّمُ على لَاعِبٍ بِهِ نَصَّ عليه وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَكَرِهَ أَحْمَدُ اللَّعِبَ بِحَمَامٍ وَيَحْرُمُ لِيَصِيدَ بِهِ حَمَامَ غَيْرِهِ وجوز ( ( ( ويجوز ) ) ) لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهَا وَاسْتِفْرَاخِهَا وَكَذَا لِحَمْلِ الْكُتُبِ وفي التَّرْغِيبِ يُكْرَهُ وفي رَدِّ الشَّهَادَةِ بِاسْتِدَامَتِهِ وَجْهَانِ
____________________
(6/493)
وَكَرِهَ أَحْمَدُ قِرَاءَةَ الْأَلْحَانِ وقال بِدْعَةٌ لَا تُسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ مُحْدَثٍ لَا يُعْجِبُنِي إلَّا أَنْ يَكُونَ طَبْعَ الرَّجُلِ كَأَبِي مُوسَى نقل غَيْرُ وَاحِدٍ أو يُحَسِّنُهُ بِلَا تَكَلُّفٍ وقال جَمَاعَةٌ إنْ غَيَّرَتْ النَّظْمَ حَرُمَتْ في الْأَصَحِّ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ في الْكَرَاهَةِ وفي الْوَسِيلَةِ يَحْرُمُ وَنَصَّ عليه وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَقِيلَ لَا ولم يُفَرِّقْ وَيُكْرَهُ غِنَاءٌ وقال جَمَاعَةٌ يَحْرُمُ
قال في التَّرْغِيبِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قال أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي وقال في الْوَصِيِّ يَبِيعُ أَمَةً لِلصَّبِيِّ على أنها غَيْرُ مُغَنِّيَةٍ وَعَلَى أنها لَا تَقْرَأُ بِالْأَلْحَانِ وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ على كُفْرِ من اسْتَحَلَّهُ وَقِيلَ يُبَاحُ وَكَذَا اسْتِمَاعُهُ وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِمَا يَحْرُمُ مع آلَةِ لَهْوٍ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَنَا وَكَذَا قالوا هُمْ وابن عَقِيلٍ إنْ كان الْمُغَنِّي امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَيَعْقُوبُ أَنَّ أَحْمَدَ سُئِلَ عن الدُّفِّ في الْعُرْسِ بِلَا غِنَاءٍ فلم يَكْرَهْهُ
وَيُكْرَهُ بِنَاءُ الْحَمَّامِ وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ من بناء ( ( ( بناه ) ) ) لِلنِّسَاءِ وَالشِّعْرُ كَالْكَلَامِ سَأَلَهُ ابن مَنْصُورٍ عَمَّا يَكْرَهُ منه قال الْهِجَاءُ وَالرَّقِيقُ الذي يُشَبِّبُ بِالنِّسَاءِ وَأَمَّا الْكَلَامُ الْجَاهِلِيُّ فما أَنْفَعُهُ وَسَأَلَهُ عن الْخَبَرِ لَأَنْ يمتلىء ( ( ( يمتلئ ) ) ) جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ من أَنْ يمتلىء ( ( ( يمتلئ ) ) ) شِعْرًا فَتَلَكَّأَ فذكر له قَوْلَ النَّضْرِ لم تمتلىء (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه قوله وفي رد الشهادة باستدامته وجهان انتهى
الظاهر أن هذه من تتمة كلام صاحب الترغيب يعني إذا ملك الحمام للأنس بها واستفراخها وكذا لحمل الكتب فإنه يجوز وقال في الترغيب يكره وفي رد الشهادة باستدامته وجهان الصواب أن شهادته لا ترد باتخاذها لذلك وهو ظاهر ما قدمه المصنف وغيره وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما وقوله في قراءة الألحان وقال جماعة إن غيرت النظم حرمت في الأصح وإلا فوجهان في الكراهة إطلاق هذين الوجهين من تتمة كلام هؤلاء الجماعة وقد قدم المصنف أن أحمد كره قرءاة الألحان وقال بدعة لا تسمع والصحيح من هذين الوجهين الكراهة إن لم يكن ذلك طبعا قال الشيخ في المغني والشارح إن لم يفرط ( ( ( تمتلئ ) ) ) في التمطيط والمد وإشباع الحركات فالصحيح أنه لا يكره وقال القاضي يكره على كل حال ورداه وإن أسرف في المد والتمطيط وإشباع الحركات كره ومن أصحابنا من كان يحرمه انتهى
____________________
1-
(6/494)
أَجْوَافُنَا لِأَنَّ فيها الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ وَهَكَذَا كان في الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا فقال ما أَحْسَنَ ما قال وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ قَوْلَ أبي عُبَيْدٍ أَنْ يَغْلِبَ عليه وهو أَظْهَرُ
وَإِنْ فَرَّطَ شَاعِرٌ بِالْمِدْحَةِ بِإِعْطَائِهِ وَعَكْسِهِ بِعَكْسِهِ أو شَبَّبَ بِمَدْحِ خَمْرٍ أو بِمُرْدٍ وَفِيهِ احْتِمَالٌ أو بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَرَّمَةٍ فَسَقَ لَا إنْ شَبَّبَ امرأته ( ( ( بامرأته ) ) ) او أَمَتِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَاخْتَارَ في الْفُصُولِ وَالتَّرْغِيبِ تُرَدُّ كَدَيُّوثٍ وَلَا تَحْرُمُ رِوَايَتُهُ قال في الْمُغْنِي وَنَقَلَ صَالِحٌ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يروى الْهِجَاءَ
وفي التَّرْغِيبِ في الْوَلِيمَةِ تَحْرِيمُ الْغَزَلِ بِصِفَةِ الْمُرْدِ وَالنِّسَاءِ الْمُهَيِّجَةِ لِلطَّبَّاعِ إلَى الْفَسَادِ
وَيُكْرَهُ حَبْسُ الطَّيْرِ لِنَغْمَتِهِ فَفِي رَدِّهَا وَجْهَانِ ( م 5 ) وَقِيلَ يَحْرُمُ كَمُخَاطَرَتِهِ بِنَفْسِهِ في رَفْعِ الْأَعْمِدَةِ وَالْأَحْجَارِ الثَّقِيلَةِ وَالثَّقَافَةِ قال شَيْخُنَا وَتَحْرُمُ مُحَاكَاةُ الناس لِلضَّحِكِ وَيُعَزَّرُ هو وَمَنْ يَأْمُرُهُ لِأَنَّهُ أَذًى قال وَمَنْ دخل قَاعَاتِ الْعِلَاجِ فَتَحَ على نَفْسِهِ بَابَ الشَّرِّ وَصَارَ من أَهْلِ التُّهَمِ عِنْدَ الناس لِأَنَّهُ اُشْتُهِرَ عَمَّنْ اعْتَادَ دُخُولَهَا وُقُوعُهُ في مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ أو فيه وَالْعِشْرَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَالنَّفَقَةُ في غَيْرِ الطَّاعَةِ وَعَلَى كَافِلِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( الأمرد ) ) ) 5 قوله ويكره حبس طير لنغمته ففي ردها وجهان انتهى
وهما احتمالان في الفصول وأطلقهما في الآداب الوسطى وقال في الكبرى فأما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري البلابل لتمرنها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا لأنه ليس من الحاجات إليه لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش وحبسها تعذيب فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته ويحتمل أن لا ترد ذكره في الفصول انتهى
أحدهما لا ترد وهو ظاهر كلام الشيخ في المغني والشارح وغيرهما وعمل الناس عليه في هذه الأزمنة
والوجه الثاني لا ترد قال ابن عقيل في موضع من الفصول أيضا وقد منع من هذا أصحابنا وسموه فسقا انتهى وقال في باب الصيد نحن نكره حبسه للتربية لما فيه من السفه لأن يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وتأسف على التخلى في القضاء انتهى
____________________
1-
(6/495)
الأمر مَنْعُهُ منها وَمِنْ عِشْرَةِ أَهْلِهَا وَلَوْ بِمُجَرَّدِ خَوْفِ وُقُوعِ الصَّغَائِرِ فَقَدْ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا تَجْتَمِعُ إلَيْهِ الْأَحْدَاثُ فَنَهَى عن الِاجْتِمَاعِ بِهِ لِمُجَرَّدِ الرِّيبَةِ
وَمِنْ صِنَاعَةٍ دنيئة ( ( ( دنية ) ) ) عُرْفًا كَحَجَّامٍ وَحَدَّادٍ وَزَبَّالٍ وَقَمَّامٍ وَكَنَّاسٍ وَكَبَّاشٍ وَقَرَّادٍ وَدَبَّابٍ وَنَخَّالٍ وَنَفَّاطٍ وَصَبَّاغٍ وفي الرِّعَايَةِ وَصَائِغٍ وَمُكَارٍ وَحَمَّالٍ وَجَزَّارٍ وَمُصَارِعٍ وَمَنْ لَبِسَ غير أي ( ( ( زي ) ) ) بَلَدٍ يَسْكُنُهُ أو زِيِّهِ الْمُعْتَادِ بِلَا عُذْرٍ وَالْقَيِّمِ قال غَيْرُهُ وَجَزَّارٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ على الْأَصَحِّ مع حُسْنِ طَرِيقَتِهِ
وفي الْمُحَرَّرِ لَا مَسْتُورَ الْحَالِ منهم وَكَذَا حائك ( ( ( حاتك ) ) ) وَحَارِسٌ وَدَبَّاغٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تُقْبَلُ وَاخْتَارَهُ في التَّرْغِيبِ قال أو تَقُولُ تُرَدُّ بِبَلَدٍ يُسْتَزْرَى فيه بِهِمْ وفي الْفُنُونِ وَكَذَا خَيَّاطٌ وهو غَرِيبٌ والصير في وَنَحْوُهُ إنْ لم يَتَّقِ الرِّبَا رُدَّتْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَكْرَهُ الصَّرْفَ قال الْقَاضِي يُكْرَهُ
وَيُكْرَهُ كَسْبٌ من صنعته ( ( ( صنعة ) ) ) دَنِيئَةٍ وَالْمُرَادُ مع إمْكَانِ أَصْلَحِ منها وَقَالَهُ ابن عَقِيلٍ وَمَنْ يُبَاشِرُ النَّجَاسَةَ وَجَزَّارٍ ذَكَرَهُ فيه الْقَاضِي وابن الْجَوْزِيِّ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ يُوجِبُ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ وَفَاصِدٍ وَمُزَيِّنٍ وَجَرَائِحِيٍّ وَنَحْوِهِمْ قال بَعْضُهُمْ وَبَيْطَارٍ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي لَا يُكْرَهُ كَسْبُ فَاصِدٍ وفي النِّهَايَةِ الظَّاهِرُ يُكْرَهُ قال وَكَذَا الْخَتَّانُ بَلْ أَوْلَى وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ لَا تُكْرَهُ في الرَّقِيقِ
وكره ( ( ( وكرهه ) ) ) الْقَاضِي لِنَهْيِهِ عليه السَّلَامُ وَقَوْلُ إبْرَاهِيمَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ وقال بَعْضُهُمْ أنقضها ( ( ( أنقصها ) ) ) الصَّرْفُ قال ابن عَقِيلٍ في الصَّائِغِ وَالصَّبَّاغُ إنْ تَحَرَّى الصِّدْقَ وَالثِّقَةَ فَلَا مَطْعَنَ عليه قال بَعْضُهُمْ وَأَفْضَلُ الْمَكَاسِبِ التِّجَارَةُ وقال الْأَزَجِيُّ الْأَشْبَهُ الزِّرَاعَةُ وَيُتَوَجَّهُ قَوْلٌ الصَّنْعَةُ بِالْيَدِ
قال المروذي ( ( ( المروزي ) ) ) سَمِعْته وَذَكَرَ الْمَطَاعِمَ يُفَضِّلُ عَمَلَ الْيَدِ وفي الرِّعَايَةِ أَفْضَلُ الصَّنَائِعِ الْخِيَاطَةُ وَنَقَلَ ابن هانىء أَنَّهُ سُئِلَ عنها وَعَنْ عَمَلِ الْخُوصِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قال كُلُّ ما نَصَحَ فيه فَهُوَ حَسَنٌ وَيُسْتَحَبُّ الْغَرْسُ وَالْحَرْثُ ذَكَرَهُ أبو حَفْصٍ وَالْقَاضِي
وقال اتِّخَاذُ الْغَنَمِ قال الْمَرُّوذِيُّ حَثَّنِي أبو عبدالله على لُزُومِ الصَّنْعَةِ لِلْخَبَرِ اقل وَيُعَارِضُهُ لَا تَتَّخِذُوا الضيغة ( ( ( الصنعة ) ) ) فَتَرْغَبُوا في الدُّنْيَا الْخَبَرُ وكان زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا مُتَّفَقٌ عليه
____________________
(6/496)
وَذَكَرَ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ في الْعَدَالَةِ اجْتِنَابُ الرِّيبَةِ وَانْتِفَاءُ التُّهْمَةِ وزاد في الرِّعَايَةِ فِعْلُ ما يُسْتَحَبُّ وَتَرْكُ ما يُكْرَهُ
وَلَا شَهَادَةَ لِكَافِرٍ إلَّا عِنْدَ الْعَدَمِ بِوَصِيَّةِ مَيِّتٍ في سَفَرِ مُسْلِمٍ أو كَافِرٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَذَكَرَ في الْمُغْنِي وَالرَّوْضَةِ وَشَيْخُنَا أَنَّهُ نَصُّ الْقُرْآنِ وفي الْمَذْهَبِ رِوَايَةٌ لَا تُقْبَلُ وفي اعْتِبَارِ كَوْنِهِ كِتَابِيًّا رِوَايَتَانِ ( م 6 ) بَلْ رَجُلًا وَقِيلَ وَذِمِّيًّا وَيُحَلِّفُهُ الْحَاكِمُ قِيلَ وُجُوبًا وَقِيلَ نَدْبًا ( م 7 )
وفي الْوَاضِحِ مع رَيْبٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ما خَانَ وَلَا حَرَّفَ وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَعَنْهُ وَتُقْبَلُ لِلْحَمِيلِ وَعَنْهُ وَمَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَعَنْهُ سَفَرًا ذَكَرَهُمَا شَيْخُنَا قال كما تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فو الْحُدُودِ إذَا اجْتَمَعْنَ في الْعُرْسِ أو الْحَمَّامِ وَعَنْهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وفي اعْتِبَارِ كَوْنِهِ كِتَابِيًّا رِوَايَتَانِ انْتَهَى
يَعْنِي إذَا قَبِلْنَا شَهَادَةَ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ في السَّفَرِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ
إحْدَاهُمَا يُعْتَبَرُ ذلك وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ لِانْتِصَارِهِمْ على أَهْلِ الْكِتَابِ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ قال الزَّرْكَشِيّ هذا الْمَشْهُورُ من الرِّوَايَتَيْنِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُعْتَبَرُ بَلْ يَصِحُّ من كَافِرٍ مُطْلَقًا قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُهُ الْحَاكِمُ قيل وُجُوبًا وَقِيلَ نَدْبًا انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يُحَلِّفُهُ وُجُوبًا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وقال الزَّرْكَشِيّ وهو الْأَشْهَرُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُسْتَحَبُّ ذلك
____________________
1-
(6/497)
وبعضهم على بعض نصره شيخنا وابن رزين
وفي عيون المسائل واحتج بأنه للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى ونصره أيضا في الانتصار وفيه لا من حربي وفيه أيضا بل على مثله وقال هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا لولاية ولا يقر ولا فاسق لأنه لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهم وفي اعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمِلَّةِ وَجْهَانِ ( م 8 )
وَلَا شَهَادَةَ لِأَخْرَسَ نَصَّ عليه وَقِيلَ بَلَى بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ فِيمَا يَرَاهُ أَوْمَأَ إلَيْهِ فَإِنْ أَدَّاهَا بِخَطِّهِ فَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ وَمَنَعَهَا أبو بَكْرٍ وَخَالَفَهُ في الْمُحَرَّرِ ( م 9 ) وَلَا لِصَبِيٍّ وَعَنْهُ بَلَى من مُمَيِّزٍ وَنَقَلَ ابن هانىء ابْنِ عَشْرٍ وَعَنْهُ في الْجِرَاحِ ذَكَرَهَا أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ وَالْقَتْلِ وقال الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ إنْ أَدَّوْهَا أو شَهِدُوا على شَهَادَتِهِمْ قبل تَفَرُّقِهِمْ ثُمَّ لَا يُؤَثِّرُ رُجُوعُهُمْ وَقِيلَ يُقْبَلُ على مِثْلِهِ وَسَأَلَهُ عبدالله فقال عَلِيٌّ رضي اللَّهُ عنه أَجَازَ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ
وَلَا يُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وأبو الْخَطَّابِ وابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ بَلَى ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ في أَنَّ الْحُرَّ لَا يُقْتَلُ بِعَبْدٍ وَنَقَلَ أَيْضًا يُقْتَلُ وفي مخصتر ( ( ( مختصر ) ) ) ابْنِ رَزِينٍ في شَهَادَةِ نِكَاحٍ في عَبْدٍ خِلَافٌ وقال الْخِرَقِيُّ وأبو الْفَرَجِ وَالرَّوْضَةُ تُعْتَبَرُ في حَدٍّ وَهِيَ رِوَايَةٌ في التَّرْغِيبِ وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 8 قوله وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان انتهى
وأطلقهما في المحرر والزركشي
أحدهما يعتبر صححه في تصحيح المحرر والنظم
والوجه الثاني لا يعتبر قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو الصواب وظاهر كلام الأكثر
مسألة 9 قوله فإن أداها بخطه فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر انتهى
قول صاحب المحرر هو الصحيح وقول أبي بكر احتمال للقاضي أيضا قال في النكت وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا انتهى والصحيح من المذهب أنها صريح
____________________
1-
(6/498)
وَعَنْهُ وَقَوَدٍ وَهِيَ أَشْهَرُ وَقِيلَ لِابْنِ عَقِيلٍ لَا مروة ( ( ( مروءة ) ) ) لِعَبْدٍ مُبْتَذَلٍ في كل صِنَاعَةٍ زَرِيَّةٍ وَفِعَالٍ تَمْنَعُ شَهَادَةَ الْحُرِّ فقال لو خَالَفَ سَيِّدَهُ فَسَقَ وما يَفْسُقُ بِتَرْكِهِ لَا يَقْدَحُ فيه فِعْلُهُ وَصَارَ منه كَالتَّجَرُّدِ لِلْإِحْرَامِ لَا يُسْقِطُ الْمُرُوءَةَ على أَنَّ السَّلَفَ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا أَرْبَابَ مِهَنٍ وَأَعْمَالٍ مُسْتَرْذَلَةٍ
وَمَتَى تَعَيَّنَتْ حَرُمَ مَنْعُهُ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ من أجار ( ( ( أجاز ) ) ) شَهَادَتَهُ لم يُجِزْ لِسَيِّدِهِ مَنْعَهُ من قِيَامِهَا فَلَوْ عَتَقَ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ فَشَهِدَ حَرُمَ رَدُّهُ قال في الْمُفْرَدَاتِ فَلَوْ رَدَّهُ مع ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ فَسَقَ قال في الْجَامِعِ في عَوْرَةِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا على أنها كَالْحُرَّةِ وَلَا تَلْزَمُ الشَّهَادَةُ أَنَّهُ يَغْلِبُ فيها الرِّقُّ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ فيها الْعَدَالَةَ
وَالْأَعْمَى كَبَصِيرٍ فِيمَا سَمِعَهُ وَكَذَا ما رَآهُ قبل عَمَاهُ وَعَرَّفَ فَاعِلَهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وما يَتَمَيَّزُ بِهِ وَإِنْ عَرَّفَهُ يَقِينًا بِعَيْنِهِ أو صَوْتِهِ فَوَصَفَهُ لِلْحَاكِمِ وَشَهِدَ فَوَجْهَانِ وَنَصُّهُ يُقْبَلُ ( م 10 ) وقال شَيْخُنَا وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ رُؤْيَةُ الْعَيْنِ الْمَشْهُودِ لها أو عليها أبو بها لِمَوْتٍ أو غَيْبَةٍ
وَالْأَصَمُّ كَسَمِيعٍ فِيمَا رَآهُ أو سَمِعَهُ قبل صَمَمِهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ من يَدْفَعُ بها عن نَفْسِهِ ضَرَرًا نَصَّ عليه بِخِلَافِ فُتْيَاهُ كَزَوْجٍ في زِنًا بِخِلَافِ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ وَكَشَهَادَةِ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 10 قوله عن الأعمى وإن عرفه يقينا بعينه أو صوته فقط فوصفه للحاكم وشهد وجهان ونصه يقبل انتهى
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم وظاهر المقنع إطلاق الخلاف أيضا
أحدهما يقبل وهو الصحيح نص عليه واختاره القاضي وغيره قال في تجريد العناية وهو الأظهر ولزم به في الوجيز وشرح ابن رزين وغيرهما وصححه في تصحيح المحرر وغيره وقدمه في الشرح وغيره
والوجه الثاني لا يقبل وهو احتمال في المقنع وغيره قال الزركشي ولعل لها التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى
والصحيح من المذهب صحة السلم فيه فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة به على هذا
____________________
1-
(6/499)
لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِإِنْسَانٍ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عليه
وفي الْمُنْتَخَبِ الْبَعِيدُ ليس من عَاقِلَتِهِ حَالًا بَلْ فَقِيرٌ مُعْسِرٌ وَإِنْ احْتَاجَ صِفَةَ الْيَسَارِ وَسَوَّى غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا وَفِيهِمَا احْتِمَالَانِ ( م 11 ) وَلَا من يَجُرُّ إلَيْهِ بها نَفْعًا قَالَهُ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ كَسَيِّدٍ لِمُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ وَعَكْسِهِ فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ فادعي رَجُلٌ أَنَّ الْمُعْتِقَ غَصَبَهُمَا منه فَشَهِدَ الْعَتِيقَانِ بِصِدْقِ المدعى وَأَنَّ الْمُعْتِقَ غَصَبَهُمَا لم يُقْبَلْ لِعَوْدِهِمَا إلَى الرِّقِّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ
وَكَذَا لو شَهِدَا بَعْدَ عِتْقِهِمَا أَنَّ مُعْتِقَهُمَا كان غير بَالِغٍ أو بِجَرْحِ الشَّاهِدَيْنِ بِحُرِّيَّتِهِمَا وَلَوْ عَتَقَا بِتَدْبِيرٍ أو وَصِيَّةٍ فَشَهِدَا بِدَيْنٍ مُسْتَوْعِبٍ لِلتَّرِكَةِ أو وَصِيَّةٍ مُؤَثِّرَةٍ في الرِّقِّ لم يُقْبَلْ لِإِقْرَارِهِمَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ بِرِقِّهِمَا لِغَيْرِ السَّيِّدِ وَلَا يَجُوزُ ولاشهادة أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الْآخَرِ وَغَرِمَا لِمُفْلِسٍ مَحْجُورٍ عليه بِمَالٍ وَوَكِيلٍ وَشَرِيكٍ فِيمَا هو وَكِيلٌ أو شَرِيكٌ فيه ووصى لِمَيِّتٍ وَحَاكِمٍ لِمَنْ في حِجْرِهِ قَالَهُ في الْإِشَارَةِ وَالرَّوْضَةِ
وَتُقْبَلُ عَلَيْهِمَا وَفِيهِ رِوَايَةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَمَنْ له الْكَلَامُ في شَيْءٍ أو يَسْتَحِقُّ منه وَإِنْ قَلَّ نحو مَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ قال شَيْخُنَا في قَوْمٍ في دِيوَانٍ آجَرُوا شيئا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ منهم على مُسْتَأْجَرٍ لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ أو وُلَاةٌ قال وَلَا شَهَادَةُ دِيوَانِ الْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ على الْخُصُومِ وَتُرَدُّ من وَصِيٍّ وَوَكِيلٍ بَعْدَ الْعَزْلِ لِمُوَلِّيهِ وَمُوَكِّلِهِ وَقِيلَ وكان خَاصَمَ فيه
وَأَطْلَقَ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ تُقْبَلُ بَعْدَ عَزْلِهِ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ إنْ خَاصَمَ في خُصُومَةٍ مَرَّةً ثُمَّ نَزَعَ ثُمَّ شَهِدَ لم تُقْبَلْ وَأَجِيرٍ لِمُسْتَأْجِرٍ نَصَّ عليه وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ وفي التَّرْغِيبِ قَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِهِ وقال الْمَيْمُونِيُّ رَأَيْته يَغْلِبُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وفي الْمُنْتَخَبِ الْبَعِيدُ ليس من عَاقِلَتِهِ حَالًا بَلْ فَقِيرٌ مُعْسِرٌ وَإِنْ احْتَاجَ صِفَةَ الْيَسَارِ وَسَوَّى غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا وَفِيهِمَا احْتِمَالَانِ انْتَهَى
يَعْنِي في قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ قال الزَّرْكَشِيّ وَقِيلَ إنْ كان الشَّاهِدُ من الْعَاقِلَةِ فَقِيرًا أو بَعِيدًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ في الْحَالِ الرَّاهِنَةِ انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَتِهَا وَالْحَالَةُ هذه وهو ظَاهِرُ كلام كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ
____________________
1-
(6/500)
على قلبه جوازه ( ( ( يقبل ) ) ) ومن وَارِثٍ بِجُرْحِ مَوْرُوثِهِ قبل بُرْئِهِ لِوُجُوبِ الدِّيَةِ له ابْتِدَاءً ( * )
وتقبل إن شهد ( ( ( الدية ) ) ) له ( ( ( تجب ) ) ) في مرضه بدين ( ( ( الموصى ) ) ) وقيل لَا وفي ( ( ( تقبل ) ) ) التبصرة في قسم ( ( ( استيفاء ) ) ) انتفاء ( ( ( القود ) ) ) التهمة وأن لا يدخل ( ( ( الروايات ) ) ) مداخل السوء ( ( ( يستحق ) ) ) وقد ( ( ( الوارث ) ) ) قال ( ( ( القود ) ) ) أحمد ( ( ( ابتداء ) ) ) أكرهه وَلَا يُقْبَلُ على عَدُوِّهِ كَمَنْ قَطَعَ عليه طَرِيقًا أو قَذَفَهُ فَلَا تُقْبَلُ إنْ شَهِدَتْ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَيْنَا أو على الْقَافِلَةِ بَلْ على هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْأَلَ هل قَطَعُوهَا عَلَيْكُمْ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَبْحَثُ عَمَّا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ وَإِنْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُمْ عَرَضُوا لنا وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ على غَيْرِنَا فَفِي الْفُصُولِ تُقْبَلُ قال وَعِنْدِي لَا ( م 12 )
وَعَنْهُ ولاله وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ مَوْرُوثَةً أو مُكْتَسِبَةً وفي التَّرْغِيبِ ظَاهِرُهُ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسَرُّ بِمُسَاءَةِ الْآخَرِ وَيَغْتَمُّ بِفَرَحِهِ وَيَطْلُبُ له الشَّرَّ قال في الْفُنُونِ اُعْتُبِرَتْ الْأَخْلَاقُ فإذا أَشَدُّهَا وَبَالًا الْحَسَدُ قال ابن الْجَوْزِيِّ الْإِنْسَانُ مَجْبُولٌ علي حُبِّ التَّرَفُّعِ على جِنْسِهِ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ الذَّمُّ إلَى عَمِلَ بِمُقْتَضَى التَّسَخُّطِ على الْقَدْرِ أو يَنْتَصِبُ لِذَمِّ الْمَحْسُودِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه وَلَا يقبل ( ( ( يقوم ) ) ) من وارث ( ( ( حقه ) ) ) يجرح موروثه قبل ( ( ( ذمه ) ) ) برئه لوجوب الدية ( ( ( يوافقه ) ) ) له ابتداء ( ( ( يذكر ) ) ) انتهى ( ( ( محامده ) ) )
يعني لوجوبها للشاهد ( ( ( مدحه ) ) ) ابتداء تبع ( ( ( لسكت ) ) ) المصنف في هذا التعليل الشيخ في المغني ( ( ( ترك ) ) ) والشارح ( ( ( المأمور ) ) ) لكن الصحيح ( ( ( معتد ) ) ) من المذهب ( ( ( اعتدى ) ) ) أن ( ( ( بقول ) ) ) الدية تجب ( ( ( فعل ) ) ) للمقتول ( ( ( فذاك ) ) ) ابتداء ( ( ( يعاقب ) ) ) نص عليه ( ( ( اتقى ) ) ) وعليه ( ( ( وصبر ) ) ) الأكثر ( ( ( نفعه ) ) ) وهو المذهب ( ( ( بتقواه ) ) ) فكلام المصنف ( ( ( جرى ) ) ) يوهم ( ( ( لزينب ) ) ) أن ( ( ( بنت ) ) ) هذا ( ( ( جحش ) ) ) المذهب ( ( ( رضي ) ) ) وليس كذلك ( ( ( عنها ) ) ) بل المصنف ( ( ( الحديث ) ) ) قدم أن الدية حدثت على ملك المقتول في باب الموصي به فالحكم صحيح في أنها لَا تقبل ( ( ( ينجو ) ) ) من وارث بجرح موروثه قبل برئه والتعليل على المذهب غير مستقيم وكذلك أكثر من ذكر المسألة لم ( ( ( حسدت ) ) ) يتعرض للتعليل ( ( ( تبغ ) ) ) وقد تقدم ( ( ( ظننت ) ) ) استيفاء القود ( ( ( تحقق ) ) ) أن المصنف ( ( ( تطيرت ) ) ) أطلق ( ( ( فامض ) ) ) الروايات هل يستحق الوارث القود ابتداء أو ينتقل عن الميت إليه وصححنا أنه ينتقل عن الميت والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَإِنْ عَرَضُوا لنا وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ على غَيْرِنَا فَفِي الْفُصُولِ تُقْبَلُ قال وَعِنْدِي لَا انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ الْقَبُولُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ من الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَ ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ عَدَمَ الْقَبُولِ وقال لِأَنَّ مِثْلَ هذا مِمَّا يُوجِبُ الْعَدَاوَةَ وَقَدَّمَ الْقَبُولَ وقال لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ إنَّمَا ظَهَرَتْ بِالتَّعَرُّضِ لهم انْتَهَى
____________________
1-
(6/501)
قال وينبغي أن يكره ذلك من نفسه وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى وذكر قول الحسن لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا قال وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه ولا يقوم بما يجب من حقه بل إذا ذمه أحد لم يوافقه ولا يذكر محامده وكذا لو مدحه أحد لسكت وهذا مذنب في ترك الأمور لا معتد
وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه كما جرى لزينب بنت جحش رصي الله عنها وفي الحديث ثلاثة لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض
وَلَا لِعَمُودِي نَسَبِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ وَالتَّرْغِيبُ ولا من زِنًا وَرِضَاعٍ وفي الْمُبْهِجِ وَالْوَاضِحِ رِوَايَةٌ تُقْبَلُ وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَعَنْهُ ما لم يَجُرَّ نَفْعًا غَالِبًا كَشَهَادَتِهِ له بِمَالٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا غنى وَعَنْهُ لِوَالِدِهِ لَا لِوَلَدِهِ وَإِنْ شَهِدَا على أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ تَحْتَهُ أو طَلَاقِهَا فَاحْتِمَالَانِ في الْمُنْتَخَبِ وفي الْمُغْنِي في الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ في الْقَذْفِ بِنَاءً على أَنَّ جَرَّ النَّفْعِ لِلْأُمِّ مَانِعٌ ( م 13 ) وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بَلَى كَأَخٍ لِأَخِيهِ نَصَّ عليه وَصَدِيقٍ لِصَدِيقِهِ وَمَوْلَى لِعَتِيقِهِ وَوَلَدِ زِنًا وَرَدَّ ابن عَقِيلٍ بِصَدَاقَةٍ وَكِيدَةٍ وَالْعَاشِقِ لِمَعْشُوقِهِ لِأَنَّ الْعِشْقَ يَطِيشُ وَشَهَادَتِهِ على فِعْلِ نَفْسِهِ كَمُرْضِعَةٍ وَكَذَا قَاسِمٌ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 13 قوله وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتخب وفلي المغني في الثانية وجهان في القذف بناء على أن جر النفع للأم مانع انتهى
قطع الشارح بالقبول فيهما وقطع الناظم بالقبول في الثانية
____________________
1-
(6/502)
قِسْمَتِهِ أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ المحرر ( ( ( والمحرر ) ) ) وَمَنَعَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالتَّبْصِرَةُ وَالتَّرْغِيبُ في غَيْرِ مُتَبَرِّعٍ لِلتُّهْمَةِ وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ في مُرْضِعَةٍ وفي بَدْوِيٍّ على قَرَوِيٍّ وَجْهَانِ وَنَصُّهُ لَا يُقْبَلُ ( م 14 ) وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ
وفي التَّرْغِيبِ من مَوَانِعِهَا الْحِرْصُ على آدائها قبل اسْتِشْهَادِ من يَعْلَمُ بها قبل الدَّعْوَى أو بَعْدَهَا فَتُرَدُّ وَهَلْ يَصِيرُ مَجْرُوحًا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
قال وَمِنْ مَوَانِعِهَا الْعَصَبِيَّةُ فَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرِفَ بها وَبِالْإِفْرَاطِ في الْحَمِيَّةِ كعتصيب ( ( ( كتعصيب ) ) ) قَبِيلَةٍ على قَبِيلَةٍ وَإِنْ لم يَبْلُغْ رُتْبَةَ الْعَدَاوَةِ وهو في بَعْضِ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ لَكِنَّهُ قال في خَبَرِ الْعَدَاوَةِ وَمَنْ حَلَفَ مع شَهَادَتِهِ لم تُرَدَّ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ مع النَّهْي عنه وَيُتَوَجَّهُ على كَلَامِهِ في التَّرْغِيبِ تُرَدُّ أو وَجْهٌ وَيُقْبَلُ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وفي عَمُودِي نَسَبِهِ رِوَايَةٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَهِيَ في الزَّوْجَيْنِ وَمَنْ لم يَشْهَدْ عنه حَاكِمٍ حتى صَارَ أَهْلًا قُبِلَتْ وَمَنْ رَدَّهُ حَاكِمٌ لِفِسْقِهِ فَأَعَادَهَا لَمَّا زَالَ الْمَانِعُ رُدَّتْ وفي الرِّعَايَةِ رِوَايَةٌ كَرَدِّهِ لِجُنُونِهِ أو كُفْرِهِ أو صِغَرِهِ أو خَرَسِهِ أو رِقِّهِ على الْأَصَحِّ وَإِنْ رَدَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ أو جَلْبِ نَفْعٍ أو عَدَاوَةٍ أو رَحِمٍ أو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قلت وقطع في المغني بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل ولم يذكره المصنف
مسألة 14 قوله وفي بدوي على قروي وجهان ونصه لا تقبل انتهى
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم
أحدهما يقبل وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق وصححه في المذهب والخلاصة وشرح ابن منجا والنظم وصاحب التصحيح والمستوعب وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في المقنع وغيره
والوجه الثاني لا يقبل وهو المنصوص عن الإمام أحمد قال الشارح وهو قول جماعة الأصحاب قلت منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وغيرهم وجزم به في المنور وغيره وهو من مفردات المذهب
قلت وهذا المذهب بالنسبة إلى صاحبه لنصه عليه
____________________
1-
(6/503)
زَوْجِيَّةٍ فَوَجْهَانِ ( م 15 ) وَقِيلَ إنْ زَالَ الْمَانِعُ بِاخْتِيَارِ الشَّاهِدِ رُدَّتْ وَإِلَّا فَلَا وَيُقْبَلُ غَيْرُهَا
وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ ثُمَّ حَدَثَ مَانِعٌ لم يَمْنَعْ الْحُكْمَ إلَّا فِسْقٌ أو كُفْرٌ أو تُهْمَةٌ إلَّا عَدَاوَةٌ ابْتَدَأَهَا الْمَشْهُودُ عليه كَقَذْفِهِ الْبَيِّنَةَ وَكَذَا مُقَاوَلَةٌ وَقْتَ غَضَبٍ وَمُحَاكَمَةٌ بِدُونِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ سَابِقَةٍ قال في التَّرْغِيبِ ما لم يَصِلْ إلَى حَدِّ الْعَدَاوَةِ أو الْفِسْقِ وَحُدُوثُ مَانِعٍ في شَاهِدِ أَصْلٍ كَحُدُوثِهِ في من أَقَامَ الشَّهَادَةَ وفي التَّرْغِيبِ إنْ كان بَعْدَ الْحُكْمِ لم يُؤَثِّرْ وَإِنْ حَدَثَ مَانِعٌ بَعْدَ حُكْمٍ لم يُسْتَوْفَ حَدٌّ بَلْ مَالٌ وفي قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَجْهَانِ ( م 16 )
وَمَنْ شَهِدَ بِحَقٍّ مُشْتَرَكٍ لم تُرَدَّ شَهَادَتُهُ له وَأَجْنَبِيٌّ رُدَّتْ نَصَّ عليه لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ في نَفْسِهَا وَقِيلَ تَصِحُّ لِلْأَجْنَبِيِّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ تَصِحُّ إنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ على الْقَافِلَةِ لَا عَلَيْنَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مسألة 15 قوله وإن رده لدفع ضرر وجلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية فوجهان انتهى
أحدهما لا يقبل وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره قال في المحرر لم يقبل في الأصح وصححه الناظم قال في الكافي هذا أولى وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
والوجه الثاني يقبل قال في المغني القبول أشبه بالصحة وصححه في الشرح
مسألة 16 قوله وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال وفي قود وحد قذف وجهان انتهى
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في المغني عند قول الخرقي ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها
أحدهما لا يستوفي ذلك أيضا وهو الصحيح قطع به في المغني في موضع آخر وصححه الناظم في القصاص
والوجه الثاني يستوفيان
____________________
1-
(6/504)
باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة
لَا يُقْبَلُ في زِنًا وَمُوجِبِ حَدِّهِ إلَّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِهِ وَعَنْهُ رَجُلَانِ وَمَنْ عُزِّرَ بِوَطْءِ فَرْجٍ ثَبَتَ بِرَجُلَيْنِ وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ
وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الْحُدُودِ بِرَجُلَيْنِ وَكَذَا الْقَوَدُ وَعَنْهُ أَرْبَعَةٌ
وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً وَعَنْهُ أَرْبَعٌ نَقَلَ حَنْبَلٌ يُرَدِّدُهُ وَيُسْأَلُ عنه لَعَلَّ بِهِ جُنُونًا أو غير ذلك على ما رَدَّدَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَيُقْبَلُ فِيمَا ليس بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ وَيَطَّلِعُ عليه الرِّجَالُ غَالِبًا وكنكاح ( ( ( كنكاح ) ) ) وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَإِيصَاءٍ أو تَوْكِيلٍ في غَيْرِ مَالٍ رَجُلَانِ وَعَنْهُ وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَعَنْهُ أو يَمِينٌ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهَا شَيْخُنَا ولم أَجِدْ مُسْتَنَدَهَا عن أَحْمَدَ وَقِيلَ هُمَا في غَيْرِ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ
وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ في النِّكَاحِ لَا يَسُوغُ فيه الِاجْتِهَادُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَاحْتَجَّ لِعَدَمِ انْعِقَادِهِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ بِقَوْلِهِ { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } الطلاق 2 وَالْعَدْلُ إنَّمَا يَقَعُ على الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ كَذَا قال وَلَا يَلْزَمُ إذَا ادَّعَى عليها أنها أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَنَّهُ إنْ كان طَلَاقًا بَائِنًا فَلَا نُسَلِّمُهُ وَإِنْ كان رَجْعِيًّا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ منه الْمَالُ وهو إسْقَاطُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ
وفي الِانْتِصَارِ يَثْبُتُ إحْصَانُهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَعَنْهُ في الْإِعْسَارِ ثَلَاثَةٌ وَيُقْبَلُ طَبِيبٌ وَبَيْطَارٌ وَاحِدٌ لِعَدَمٍ في مَعْرِفَةِ دَاءِ دَابَّةٍ وموضحه وَنَحْوِهِ نَصَّ عليه وَأَطْلَقَ في الرَّوْضَةِ قَبُولَ الْوَاحِدِ وَإِنْ اخْتَلَفَا قَدَّمَ الْمُثْبِتَ وَيُقْبَلُ في مَالٍ وما يُقْصَدُ بِهِ كَبَيْعٍ وأجله ( ( ( أجله ) ) ) وَخِيَارِهِ وَرَهْنٍ وَتَسْمِيَةِ مَهْرٍ وَرِقٍّ مَجْهُولٍ وَوَصِيَّةٍ لِمُعَيَّنٍ وَوَقْفٍ عليه وَقِيلَ إنْ مَلَكَهُ ما تَقَدَّمَ
قال في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ في ابْنِ لَبُونٍ عن بِنْتِ مَخَاضٍ إنَّمَا شَرَطَ عَدَمَ الرَّجُلَيْنِ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ حُضُورُ النِّسَاءِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ مع وُجُودِ شَاهِدَيْنِ من الرِّجَالِ وَرَجُلٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي قال أَحْمَدُ قَضَى بِهِمَا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَقِيلَ وَامْرَأَتَانِ وَيَمِينٌ وقال شَيْخُنَا لو قِيلَ امْرَأَةٌ وَيَمِينٌ تَوَجَّهَ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا أُقِيمَا مَقَامَ رَجُلٍ في التَّحَمُّلِ وَكَخَبَرِ الدِّيَانَةِ
وقال أبو دَاوُد بَابُ إذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ له أَنْ يَحْكُمَ بِهِ
____________________
(6/505)
ثُمَّ رَوَى شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ وَأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم جَعَلَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ثُمَّ قال بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مع الشَّاهِدِ في الْمَالِ وقال ابن الْجَوْزِيِّ في كَشْفِ الْمُشْكِلِ في مُسْنَدِ أبي بَكْرٍ في الْخَبَرِ الثَّابِتِ من إفْرَادِ الْبُخَارِيِّ عن خبز ( ( ( خبر ) ) ) خُزَيْمَةَ وَجْهُ هذا الحديث أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إنَّمَا حَكَمَ على الْأَعْرَابِيِّ بِعِلْمِهِ وَجَرَتْ شَهَادَةُ خُزَيْمَةَ مَجْرَى التَّوْكِيدِ لِقَوْلِهِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فيها وَشَاهِدِي صَادِقٌ في شَهَادَتِهِ جَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه وَسَقَطَ الْحَقُّ وَإِنْ نَكَلَ حُكِمَ عليه نَصَّ على ذلك وَقِيلَ تُرَدُّ على رِوَايَةِ الرَّدِّ لِأَنَّ سبب ( ( ( سببها ) ) ) نُكُولُ الْمُدَّعَى عليه وَمَنْ حَلَفَ من الْجَمَاعَةِ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَا يُشَارِكُهُ نَاكِلٌ وَلَا يَحْلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ إلَّا أَنْ يَمُوتَ قبل نُكُولِهِ
وَعَنْهُ في الْوَصِيَّةِ يَكْفِي وَاحِدٌ وَعَنْهُ إنْ لم يَحْضُرْهُ إلَّا نِسَاءٌ فَامْرَأَةٌ وَاحْتَجَّ ابن عَقِيلٍ بِالذِّمَّةِ في السَّفَرِ وَسَأَلَهُ ابن صَدَقَةَ الرَّجُلُ يُوصِي وَيُعْتِقُ وَلَا يَحْضُرُهُ إلَّا النِّسَاءُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قال نعم في الْحُقُوقِ وَنَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ وَالشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ في الْحُقُوقِ فَأَمَّا الْمَوَارِيثُ فَيَقْرَعُ وفي قَبُولِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أو رَجُلٍ وَيَمِينٍ في إيصَاءٍ أو تَوْكِيلٍ في مَالٍ وَدَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ وَدَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ وَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ كتابة ( ( ( وكتابة ) ) ) رِوَايَتَانِ ( م 1 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ ذِكْرِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ
مَسْأَلَةٌ 1 5 قَوْلُهُ وفي قَبُولِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أو رَجُلٍ وَيَمِينٍ في إيصَاءٍ أو تَوْكِيلٍ في مَالٍ وَدَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ وَدَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ وَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ 1 هل يُقْبَلُ في الْإِيصَاءِ بِالْمَالِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أو رَجُلٌ وَيَمِينٌ أَمْ لَا يُقْبَلُ إلَّا رَجُلَانِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي
إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالشَّرْحِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فيه إلَّا رَجُلَانِ قال ابن أبي مُوسَى لَا تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ
____________________
1-
(6/506)
وذكر جماعة يقبل في كتابة والنجم الأخير كعتق وقيل يقبل وكذا جناية (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 الْوَكَالَةُ بِالْمَالِ هل يُقْبَلُ فيها رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أو رَجُلٌ وَيَمِينٌ أولا يُقْبَلُ فيها إلَّا رَجُلَانِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في بَابِ الْوَكَالَةِ
إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ فيه رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في النَّظْمِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ في الْوَكَالَةِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فيها إلَّا رَجُلَانِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فقال الْمُعَوِّلُ في الْمُذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فيها إلَّا شَاهِدَانِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ هُنَا
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 3 لو ادَّعَى الْأَسِيرُ تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ لِمَنْعِ رِقِّهِ فَهَلْ يُقْبَلُ فيه ما ذُكِرَ أو لَا بُدَّ من رَجُلَيْنِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الضعير
إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ فيه رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُغْنِي في كِتَابِ الْجِهَادِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَيُنْفَلُ الْإِمَامُ وَمَنْ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالنَّاظِمُ وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وقال بَنَيْتُهَا على الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ وَهَذَا الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ
الرواية الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فيه إلَّا رَجُلَانِ
والمسألة الرابعة ( ( ( الربعة ) ) ) 4 لو ادَّعَى قَتْلَ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ فيه ما ذُكِرَ أو لَا بُدَّ من رَجُلَيْنِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ فيه رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ وهو الصَّوَابُ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فيه إلَّا رَجُلَانِ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ 5 لو ادَّعَى الْعَبْدُ الْعِتْقَ أو التَّدْبِيرَ أو الْكِتَابَةَ فَهَلْ يُقْبَلُ فيه ما ذُكِرَ أو لَا بُدَّ من رَجُلَيْنِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ فِيهِنَّ أَيْضًا وَأَطْلَقَهُ الزَّرْكَشِيّ في الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَأَطْلَقَهُ في التَّدْبِيرِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُ في الْمُقْنِعِ في الْعِتْقِ في بَابِ الْيَمِينِ في الدَّعَاوَى
____________________
1-
(6/507)
عمد لا قود فيها ( م 6 )
فإن قبل وهو ظاهر المذهب قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ في ذلك رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي قال الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ يَثْبُتُ الْعِتْقُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَعَلَى قِيَاسِهِ الْكِتَابَةُ وَالْوَلَاءُ وَنَصَّ عليه في رِوَايَةِ مُهَنَّا وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ في الثَّلَاثَةِ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن بَكْرُوسٍ ذَكَرَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وقد صَحَّحَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ صِحَّةَ التَّدْبِيرِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُمْ وَالْحُكْمُ في الْكِتَابَةِ كَذَلِكَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ في الْعِتْقِ أَيْضًا وَقَطَعَ بِهِ في الْمُقْنِعِ في مَوْضِعٍ أَيْضًا وَقَطَعَ بِهِ ابن منجا في مَوْضِعٍ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا بُدَّ من رَجُلَيْنِ وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ وأبو الْخَطَّابِ في خِلَافَيْهِمَا وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ في الْعِتْقِ في هذا الْبَابِ أَيْضًا فَلَهُ في هذه الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ عِبَارَاتٍ في الْمُقْنِعِ وَاخْتَلَفَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فَتَارَةً اخْتَارَ الْأَوَّلَ وَتَارَةً اخْتَارَ الثَّانِيَ قال الزَّرْكَشِيّ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ من نَظَرَ إلَى أَنَّ الْعِتْقَ إتْلَافُ مَالٍ في الْحَقِيقَةِ قال بِالْقَبُولِ كَبَقِيَّةِ الْإِتْلَافَاتِ وَمَنْ نَظَرَ إلَى الْعِتْقِ نَفْسِهِ ليس بِمَالٍ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ منه تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ قال بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ عَدَمُ الْقَبُولِ وَصَارَ ذلك كَالطَّلَاقِ وَالْقِصَاصِ وَنَحْوِهِمَا انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَكَذَا جِنَايَةُ عَمْدٍ لَا قَوَدَ فيها
يَعْنِي أَنَّ فيها الرِّوَايَتَيْنِ الْمُطْلَقَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ فيه شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَشَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ قال في الْكَافِي وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِمَا هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ قَالَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وهو قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي في غَيْرِ مَوْضِعٍ قال في النُّكَتِ وَقَدَّمَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ انْتَهَى وَاخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ وابن الْبَنَّا
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فيه إلَّا رَجُلَانِ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن أبي مُوسَى وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ
____________________
1-
(6/508)
كَمَأْمُومَةٍ فَرِوَايَتَانِ ( م 7 )
ويقبل في جناية خطأ ( ( ( والرعايتين ) ) ) وعنه لَا ونقل ( ( ( يقبل ) ) ) أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة يمينه اختاره أبو بكر ونقل إبراهيم بن هانىء لا ولاء عبد مسلم في المغني قول في دعوى قتل ( ( ( فلو ) ) ) كافر ( ( ( شهد ) ) ) لأخذ سلبه ( ( ( وامرأتان ) ) ) يكفي ( ( ( بهاشمة ) ) ) واحد ( ( ( مسبوقة ) ) ) والله ( ( ( بموضحة ) ) ) أعلم فصل ( ( ( يثبت ) ) ) وَمَنْ أتى في قَوَدٍ بِدُونِ بَيِّنَتِهِ لم يَثْبُتْ شَيْءٌ وَعَنْهُ يَثْبُتُ الْمَالُ إنْ كان الْمَجْنِيُّ عليه عَبْدًا وإن أتى بِهِ سَرِقَةً قُبِلَتْ منهما لَكِنْ ثَبَتَ الْمَالُ لِكَمَالِ بَيِّنَتِهِ وَاخْتَارَ في الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ لَا كَالْقَطْعِ وبني في التَّرْغِيبِ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ بِالْغُرْمِ على نَاكِلٍ وَإِنْ أتى بِهِ رَجُلٌ في خُلْعٍ ثَبَتَ الْعِوَضُ وَتَبِينُ بِدَعْوَاهُ وَإِنْ أَتَتْ بِهِ امْرَأَةٌ ادَّعَتْهُ لم يَثْبُتْ فَإِنْ أَتَتْ بِهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ ثَبَتَ الْمَهْرُ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ له وَإِنْ أتي بِهِ رَجُلٌ ادَّعَى أَمَةً بِيَدِ غَيْرِهِ أنها أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهَا وَلَدُهُ فَهِيَ له أُمُّ وَلَدٍ وفي ثُبُوتِ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ وَنَسَبِهِ منه رِوَايَتَانِ ( م 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 7 قوله فإن قبل وهو ظاهر المذهب قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها كمأمومة فروايتان انتهى
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم
إحداهما يقبل ويثبت المال وهو الصحيح قال في النكت قطع به غير واحد وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي وقال أيضا هو ظاهر المذهب واختاره أبو الخطاب وغيره
والرواية الثانية لا يقبل فيه إلا رجلان صححه الناظم قال في الرعاية فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة لم يَثْبُتُ أرش ( ( ( نسبه ) ) ) الهشم ( ( ( فقط ) ) ) في ( ( ( بدعواه ) ) ) الأقيس ولا الإيضاح انتهى
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وفي حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ وَنَسَبِهِ منه رِوَايَتَانِ وانتهى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنُّكَتِ وَغَيْرِهِمْ
____________________
1-
(6/509)
وقيل يثبت نسبة ( ( ( يثبتان ) ) ) فقط بدعواه وَيُقْبَلُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عليه الرِّجَالُ كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَحَيْضٍ وَرِضَاعٍ وَعَنْهُ وَتَحْلِفُ فيه وَوِلَادَةٍ وَاسْتِهْلَالٍ وَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةِ امْرَأَةٍ لَا ذِمِّيَّةٍ نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ وَغَيْرُهُ وفي الِانْتِصَارِ فَيَجِبُ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ كالخبر ( ( ( وكالخبر ) ) ) وَلَا أَعْرِفُ عن إمَامِنَا ما يَرُدُّهُ
وَهُنَا ذَكَرَ الْخَلَّالُ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ على شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَسَأَلَهُ حَرْبٌ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ على شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ قال يَجُوزُ وَعَنْهُ يُقْبَلُ امْرَأَتَانِ وَالرَّجُلُ فيه كَالْمَرْأَةِ وَكَذَا الْجِرَاحَةُ وَغَيْرُهَا في حَمَّامٍ وَعُرْسٍ ومالا يَحْضُرُهُ رجل ( ( ( رجال ) ) ) نَصَّ عليه خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ
وَلَوْ ادَّعَتْ إقْرَارَ زَوْجِهَا بِأُخُوَّةِ رَضَاعَةٍ فَأَنْكَرَ قال في التَّرْغِيبِ وَقُلْنَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْإِقْرَارِ لم تُقْبَلْ فيه نِسَاءٌ فَقَطْ وَتَرْكُ الْقَابِلَةِ وَنَحْوِهَا الْأُجْرَةَ لِحَاجَةِ الْمَقْبُولَةِ أَفْضَلُ وَإِلَّا دَفَعَتْهَا لِمُحْتَاجٍ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَلَا يَصِحُّ أَدَاءُ شَهَادَةٍ إلَّا بِلَفْظِهَا فَلَا يُحْكَمُ بِقَوْلِهِ أَعْلَمُ وَنَحْوِهِ وَعَنْهُ تَصِحُّ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَشَيْخُنَا وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَأَخَذَهَا من قَوْلِ عَلِيِّ بن الْمَدِينِيِّ أَقُولُ إنْ الْعَشَرَةَ في الْجَنَّةِ وَلَا أَشْهَدُ فقال أَحْمَدُ مَتَى قُلْت فَقَدْ شَهِدْت
وقال له ابن هانىء تُفَرِّقُ بين الْعِلْمِ وَالشَّهَادَةِ في أَنَّ الْعَشَرَةَ في الْجَنَّةِ قال لَا وقال الْمَيْمُونِيُّ قال أبو عبدالله وَهَلْ مَعْنَى الْقَوْلِ وَالشَّهَادَةِ إلَّا وَاحِدٌ وقال أبو طَالِبٍ قال أبو عبدالله الْعِلْمُ شَهَادَةٌ زَادَ أبو بَكْرِ بن حَمَّادٍ قال أبو عبدالله قال اللَّهُ تَعَالَى { إلَّا من شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } الزخرف 86 { وقال } وما شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا { يوسف }
وقال الْمَرُّوذِيُّ أَظُنُّ أَنِّي سَمِعْت أَبَا عبدالله يقول هذا جَهْلٌ عن قَوْلِ من يقول فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللَّهِ وَلَا أَشْهَدُ أنها بِنْتُ رسول اللَّهِ وقال قال أحمدا حُجَّتُنَا في الشَّهَادَةِ لِلْعَشَرَةِ أَنَّهُمْ في الْجَنَّةِ حَدِيثُ طَارِقِ بن شِهَابٍ يَعْنِي قَوْلَ أبي بَكْرٍ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ حتى تَشْهَدُوا أَنَّ قَتْلَانَا في الْجَنَّةِ وَقَتَلَاكُمْ في النَّارِ
قال عبدالله قال أبي فلم يَرْضَ منهم إلَّا بِالشَّهَادَةِ قال شَيْخُنَا لَا نَعْرِفُ عن صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ اشْتِرَاطَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ وفي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إطْلَاقُ لَفْظِ الشَّهَادَةِ على الْخَبَرِ الْمُجَرَّدِ عن لفظ ( ( ( لفظه ) ) ) أَشْهَدُ
____________________
(6/510)
وَإِنْ شَهِدَ بِإِقْرَارٍ لم يَعْتَبِرْ قَوْلَهُ طَوْعًا في صِحَّتِهِ مُكَلَّفًا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
وَلَا تُعْتَبَرُ إشَارَتُهُ إلَى مَشْهُودٍ عليه حَاضِرٍ مع نَسَبِهِ وَوَصْفِهِ وفي الِانْتِصَارِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ لِسُرْعَةِ فَصْلِ الْحُكْمِ قال شَيْخُنَا وَلَا يُعْتَبَرُ وَأَنَّ الدِّينَ بَاقٍ في ذِمَّتِهِ إلَى الْآنَ بَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ سَبَبُ الْحَقِّ إجْمَاعًا
وَإِنْ عُقِدَ نِكَاحٌ بِلَفْظٍ مُتَّفَقٍ عليه قال حَضَرْته وَأَشْهَدُ بِهِ وَيَصِحُّ وَشَهِدْت بِهِ وَقِيلَ لَا كَأَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ فقال آخَرُ أَشْهَدُ بِمِثْلِ ما شَهِدَ بِهِ أو بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي أو بِذَلِكَ أو كَذَلِكَ أَشْهَدُ فَفِي الرِّعَايَةِ يُحْتَمَلُ أو جها الثَّالِثُ يَصِحُّ في وَبِذَلِكَ وَكَذَلِكَ فَقَطْ وهو أَشْهَرُ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
إحداهما لا يثبتان وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم
والرواية الثانية يثبتان صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ فقال آخَرُ أَشْهَدُ بِمِثْلِ ما شَهِدَ بِهِ أو بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي أو بِذَلِكَ أو كَذَلِكَ أَشْهَدُ فَفِي الرِّعَايَةِ يُحْتَمَلُ أَوْجُهًا الثَّالِثُ يَصِحُّ في وَبِذَلِكَ وَكَذَلِكَ فَقَطْ وهو أَشْهَرُ انْتَهَى
قال في الرِّعَايَةِ وَالثَّالِثُ الصِّحَّةُ في قَوْلِهِ وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ وَكَذَلِكَ أَشْهَدُ وهو أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ وقال في النُّكَتِ وَالْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ في الْجَمِيعِ أَوْلَى قُلْت وهو الصَّوَابُ
____________________
1-
(6/511)
باب الشهادة ( ( ( تسع ) ) ) والرجوع عن الشهادة
تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ على الشَّهَادَةِ في حَقٍّ يُقْبَلُ فيه كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي إنْ تَعَذَّرَ شُهُودُ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ وَعَلَى الْأَصَحِّ أو مَرَضٍ أو خَوْفٍ أو غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ وَقِيلَ فَوْقَ يَوْمٍ وعل ( ( ( وعلل ) ) ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ رِوَايَةَ الْمَنْعِ بِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تَتَغَيَّرَ حَالُهُ لِمَا حدث ( ( ( يحدث ) ) ) من الْحَوَادِثِ وَتَأَوَّلَهَا الْقَاضِي على مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ
قال ابن عَقِيلٍ في عُمَدِ الْأَدِلَّةِ ولم يذكر دَلِيلًا وَهَذَا دَأْبُهُ في كَثِيرٍ من الْمَسَائِلِ قال وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ كَكَلَامِ الشارع ( ( ( الشارح ) ) ) إنْ وَجَدَ ما يَصْرِفُ عن ظَاهِرِهِ وَإِلَّا لم يُصْرَفْ وَإِنْ حَضَرُوا أو صَحَوْا قبل الْحُكْمِ وَقَفَ عليهم وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ فَرْعٌ إلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ الْأَصْلُ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً أَوَّلَا قَدَّمَهَا في التَّبْصِرَةِ وَإِنْ اسْتَرْعَى غَيْرَهُ فَوَجْهَانِ ( م 1 )
فيقول اشْهَدْ على شَهَادَتِي بِكَذَا وَالْأَشْبَهُ أو اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا فإنه سَمِعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أو يَعْزُوهَا إلَى سَبَبٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ جَازَ وَعَنْهُ إنْ اسْتَرْعَاهُ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيُؤَدِّيهَا الْفَرْعُ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ
قال في الْمُنْتَخَبِ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا لم يَحْكُمْ بها وفي التَّرْغِيبِ يَنْبَغِي ذلك وفي الرِّعَايَةِ وَمَعْنَاهُ في التَّرْغِيبِ يَكْفِي الْعَارِفَ أَشْهَدُ على شَهَادَةِ فُلَانٍ بكذا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الشَّهَادَةِ على الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عن الشهاد ( ( ( الشهادة ) ) )
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَرْعَى غَيْرَهُ فَوَجْهَانِ انْتَهَى
يَعْنِي هل يَجُوزُ لِمَنْ لم يَسْتَرْعِهِ أَنْ يَشْهَدَ عليه أَمْ لَا
أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ من الْأَصْحَابِ وهو احْتِمَالٌ في الْمُغْنِي
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ
____________________
1-
(6/513)
ويثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين عليهما قال الإمام أحمد لم يزل الناس على هذا وعنه على كل منهما لا على شاهد شاهد وقال ابن بطة بأربعة على كل أصل فرعان وعنه تكفي شهادة رجل على اثنين ذكره القاضي وغيره ويتحمل فرع مع أصل وَهَلْ يَتَحَمَّلُ فَرْعٌ على فَرْعٍ تَقَدَّمَ في أَوَّلِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ( * )
وَيَدْخُلُ النِّسَاءُ في شُهُودِ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَعَنْهُ لَا نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَعَنْهُ لَا في الْفَرْعِ صَحَّحَهُ في الْمُحَرَّرِ وفي التَّرْغِيبِ الْمَشْهُورُ لَا في الْأَصْلِ وفي الْفَرْعِ رِوَايَتَانِ فَيُقْبَلُ رَجُلَانِ على رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إلَّا على الثَّانِيَةِ وَيُقْبَلُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ على مِثْلِهِمْ أو على رَجُلَيْنِ على الْأُولَى فَقَطْ وفي التَّرْغِيبِ الشَّهَادَةُ على رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ كَالشَّهَادَةِ على ثَلَاثَةٍ لِتَعَدُّدِهِمْ
وَيُعْتَبَرُ لِلْحُكْمِ عَدَالَةُ الْكُلِّ وَلَا يَجِبُ على الْفُرُوعِ تَعْدِيلُ أُصُولِهِمْ وَيُقْبَلُ وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُهُمْ لهم قال الْقَاضِي حتى لو قال تَابِعِيَّانِ أَشْهَدَنَا صَحَابِيَّانِ لم يَجُزْ حتى يُعَيِّنَاهُمَا وَلَا يُزَكِّي أَصْلٌ رَفِيقَهُ وَإِنْ رَجَعَ الْأُصُولُ بَعْدَ الْحُكْمِ لم يَضْمَنُوا وَقِيلَ بَلَى كما لو رَجَعَ الْفُرُوعُ ولم يَقُولُوا بَانَ كَذِبُ الْأُصُولِ أو غَلَطُهُمْ وَإِنْ قالوا بَعْدَ الْحُكْمِ ما أَشْهَدْنَاهُمْ لم يَضْمَنْ أَحَدٌ
وَإِنْ قال الْأُصُولُ كَذَبْنَا أو غَلَطِنَا فَفِي الْمُحَرَّرِ ضَمِنُوا وَقِيلَ لَا ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
( * ) تنبيه قوله وهل يتحمل فرع على فرع تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي انتهى
قال هناك وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة لأنه شهادة على شهادة وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل ومن شهد عليه فرع وجزم به ابن الزاغوني وغيره فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم فدل ذلك أنه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه ودل ذلك انه يجوز أن يكون شهود فرعا لأصل يؤيده قولهم في التعليل إن الحاجة داعية إلى ذلك وهذا المعنى موجود في فرع الفرع انتهى فجوز أن يتحمل فرع على فرع فلذلك أحال هنا عليه
مسألة 2 قوله وإن قال الأصول كذبنا أو غلطنا ففي المحرر ضمنوا
____________________
1-
(6/514)
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَا فَرْعٍ على أَصْلٍ وَتَعَذَّرَ الْآخَرُ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ ذَكَرَهُ في التَّبْصِرَةِ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ إذَا أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لم يَعْمَلْ بها لِتَأَكُّدِ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ فصل وَمَنْ زَادَ في شَهَادَتِهِ أو نَقَصَ قبل الْحُكْمِ أو أَدَّى بَعْدَ إنْكَارِهَا قُبِلَ نَصَّ عَلَيْهِمَا كَقَوْلِهِ لَا أَعْرِفُ الشَّهَادَةَ وَقِيلَ لَا كعبد ( ( ( كبعد ) ) ) الْحُكْمِ وَقِيلَ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ رَجَعَ لَغَتْ وَلَا حُكْمَ ولم يَضْمَنْ وَتَقَدَّمَ هل يُحَدُّ في قَذْفٍ وفي التَّرْغِيبِ يُحَدُّ فَإِنْ ادَّعَى غَلَطًا فَمَبْنِيٌّ على ما إذَا أتى بِحَدٍّ في صُورَةِ الشَّهَادَةِ ولم يُكْمِلْ وفي الرِّعَايَةِ يُحَدُّ فَإِنْ ادَّعَى غَلَطًا فَلَا وَإِنْ لم يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ بَلْ قال لِلْحَاكِمِ تَوَقَّفْ فَتَوَقَّفَ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا قُبِلَتْ في الْأَصَحِّ فَفِي وُجُوبِ إعَادَتِهَا احْتِمَالَانِ ( م 3 )
وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ أو عِتْقٍ بَعْدَ الْحُكْمِ قبل الِاسْتِيفَاءِ أو بَعْدَهُ لم يُنْقَضْ وَيَضْمَنُونَ ما لم يُصَدِّقْهُمْ مَشْهُودٌ له لَا من زَكَّاهُمْ
وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْقَرَابَةِ وَشُهُودُ الشِّرَاءِ غَرِمَ شُهُودُ الْقَرَابَةِ وخرجت ( ( ( وخرج ) ) ) في الِانْتِصَارِ كَشُهُودِ زِنًا وَإِحْصَانٍ وَفِيهِ لو رَجَعَ شُهُودُ يَمِينٍ بِعِتْقِهِ وَشُهُودٌ بِحِنْثِهِ فَظَاهِرُ اخْتِيَارِهِ يَغْرَمُهُ شُهُودُ الْيَمِينِ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا
وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ طَلَاقٍ فَلَا غُرْمَ إلَّا قبل الدُّخُولِ نِصْفُ الْمُسَمَّى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وقيل لا انتهى ما قدمه في المحرر هو الصحيح قطع به في الوجيز وقدمه في الرعايتين
والقول الثاني لا يضمنون
مسألة 3 قوله فإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في الأصح ففي وجوب إعادتها احتمالان انتهى
أحدهما لا يعيدها بل يكتفي بالأول وهو الصواب
والاحتمال الثاني لا بد من إعادتها
____________________
1-
(6/515)
أو بَدَلُهُ وَعَنْهُ وَبَعْدَهُ كُلُّهُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ قَوَدٍ أو حَدٍّ لم يُسْتَوْفَ فَتَجِبُ دِيَةُ الْقَوَدِ فَإِنْ وَجَبَ عَيْنًا فَلَا وَقِيلَ بِالِاسْتِيفَاءِ إنْ كان لِآدَمِيٍّ وَإِنْ كان بَعْدَهُ قالوا ( ( ( وقالوا ) ) ) أخطانا وغرموا ( ( ( غرموا ) ) ) دِيَةَ ما تَلِفَ أو أَرْشَ الضَّرْبِ نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ على عَدَدِهِمْ وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ غَرِمَ بِقِسْطِهِ نَصَّ عليه
وَقِيلَ الْكُلُّ وَإِنْ رَجَعَ الزَّائِدُ على الْبَيِّنَةِ قبل الْحُكْمِ أو بَعْدَهُ اسْتَوْفَى وَيُحَدُّ الرَّاجِعُ لقذف ( ( ( لقذفه ) ) ) وَفِيهِ في الْوَاضِحِ احْتِمَالٌ لِقَذْفِهِ من ثَبَتَ زِنَاهُ وَقِيلَ لَا يَغْرَمُ شيئا قِيلَ هو أَقْيَسُ فَلَوْ رَجَعَ من خَمْسَةٍ في زِنَا اثْنَانِ فَهَلْ عَلَيْهِمَا خُمُسَانِ أو رُبُعٌ أو اثْنَانِ من ثَلَاثَةٍ في قَتْلٍ فَالثُّلُثَانِ أو النِّصْفُ فيه الْخِلَافُ
وَإِنْ رَجَعَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ في مَالٍ في غَرِمَ سُدُسًا وَقِيلَ نِصْفًا وَقِيلَ هو كَأُنْثَى وَهُنَّ الْبَقِيَّةُ وَكَذَا رِضَاعٌ قال في التَّرْغِيبِ إلَّا أَنَّهُ لَا تَشْطِيرَ وَإِنَّا إنْ قُلْنَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِامْرَأَتَيْنِ فَالْغُرْمُ بِالتَّسْدِيسِ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَاثْنَانِ بِالْإِحْصَانِ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا ضَمِنُوهُ أَسْدَاسًا وَعَنْهُ شُهُودُ الزِّنَا نِصْفٌ وَكَذَا الْإِحْصَانُ وَقِيلَ لَا يَضْمَنَانِ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِالشَّرْطِ لَا بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ الْجِهَتَيْنِ غُرِّمُوا دِيَةً وَقِيلَ نِصْفَهَا وَإِنْ رَجَعَ الْكُلُّ وَشَاهِدُ الْإِحْصَانِ من أَرْبَعَةِ الزِّنَا غَرِمَا ثُلُثَا دِيَةٍ
وَعَلَى الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ تَعْلِيقِ عِتْقٍ أو طَلَاقٍ وَشُهُودُ شَرْطِهِ غَرِمُوا بِعَدَدِهِمْ وَقِيلَ كُلُّ جِهَةٍ نِصْفَهُ وَقِيلَ كُلُّهُ شُهُودُ التَّعْلِيقِ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودٌ بِكِتَابَةٍ غَرِمُوا ما بين قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمُكَاتَبًا فَإِنْ عَتَقَ فما بين قِيمَتِهِ وَمَالِ الْكِتَابَةِ وَقِيلَ كُلَّ قِيمَتِهِ
وَكَذَا شُهُودٌ بِاسْتِيلَادٍ قال بَعْضُهُمْ في طَرِيقَتِهِ في بَيْعِ وَكِيلٍ بِدُونِ ثَمَنٍ مِثْلُ لو شَهِدَا بِتَأْجِيلٍ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا تَفَاوَتَ ما بين الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ وَإِنْ حَكَمَ بِمَالٍ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ فَنَصُّهُ يَغْرَمُ الْكُلَّ لِوُجُوبِ تَقْدِيمِهِ على يميينه ( ( ( يمينه ) ) ) وَكَيَمِينِهِ مع بَيِّنَةٍ على غَائِبٍ وَقِيلَ النِّصْفَ ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَإِنْ حَكَمَ بِمَالٍ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ فَنَصُّهُ يَغْرَمُ الْكُلَّ لِوُجُوبِ تَقْدِيمِهِ على يَمِينِهِ كيمينه ( ( ( وكيمينه ) ) ) مع بَيِّنَتِهِ على غايب ( ( ( غائب ) ) ) وَقِيلَ النِّصْفَ انْتَهَى
الْمَنْصُوصُ هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي
____________________
1-
(6/516)
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعي قبل الشاهد وإن رجع شهود تزكية فكرجوع من زكوهم ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا وفي المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال
ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى قاله شيخنا وقال في شاهد قاس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع
وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره كما تقدم فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي فيتوجهان في تائب بعد وجوب التعزير كأنهما على الروايتين في الحد ( م 5 و 6 )
وله فعل ما رآه نقله حنبل ما لم يخالف نصا وفي المغني أو معنى نص قال ابن عقيل وغيره وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل مهنا كراهة تسويد الوجه ولا يعزر بتعارض البينة ولا يغلطه في شهادته أو رجوعه ذكره الشيخ في الترغيب إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ يغرم النصف فقط وهو تخرج لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي ولقوة هذا القول عند المصنف أتى بهذه الصيغة وكان الأولى أن يفصح بتقديم المنصوص
مسألة 5 6 قوله في شاهد الزور فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي انتهى
قلت الصواب عدم السقوط هنا قال المصنف فيتوجه وجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير كأنهما على الروايتين في الحد انتهى وهذه
مسألة 6 أخرى والصواب أيضا عدم السقوط
____________________
1-
(6/517)
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعي قبل الشاهد وإن رجع شهود تزكية فكرجوع من زكوهم ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا وفي المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال
ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى قاله شيخنا وقال في شاهد قاس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع
وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره كما تقدم فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي فيتوجهان في تائب بعد وجوب التعزير كأنهما على الروايتين في الحد ( م 5 و 6 )
وله فعل ما رآه نقله حنبل ما لم يخالف نصا وفي المغني أو معنى نص قال ابن عقيل وغيره وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل مهنا كراهة تسويد الوجه ولا يعزر بتعارض البينة ولا يغلطه في شهادته أو رجوعه ذكره الشيخ في الترغيب إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
والقول الآخر يَغْرَمُ النِّصْفَ فَقَطْ وهو تَخْرِيجٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ في الْهِدَايَةِ خَرَّجَهُ من رَدَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعِي وَلِقُوَّةِ هذا الْقَوْلِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أتى بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وكان الْأَوْلَى أَنْ يُفْصِحَ بِتَقْدِيمِ الْمَنْصُوصِ
مسألة 5 6 قوله ( ( ( رجع ) ) ) في شَاهِدٍ الزور ( ( ( قاس ) ) ) فَإِنْ تَابَ فَوَجْهَانِ في تَعْلِيقِ الْقَاضِي انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ السُّقُوطِ هُنَا قال الْمُصَنِّفُ فَيُتَوَجَّهُ وَجْهَانِ في كل تَائِبٍ بَعْدَ وُجُوبِ التَّعْزِيرِ كَأَنَّهُمَا على الرِّوَايَتَيْنِ في الْحَدِّ انْتَهَى وَهَذِهِ
مَسْأَلَةٌ 6 أُخْرَى وَالصَّوَابُ أَيْضًا عَدَمُ السُّقُوطِ
____________________
1-
(6/518)
= كتاب الإقرار ( ( ( ست ) ) )
يَصِحُّ من كلف ( ( ( مكلف ) ) ) مُخْتَارٍ بِمَا يُتَصَوَّرُ منه الْتِزَامُهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ بيده وَوِلَايَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ لَا مَعْلُومًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ على مُوَكِّلِهِ وقد تَقَدَّمَ أو مَوْرُوثِهِ أو مُوَلِّيهِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ
وفي طَرِيقَةِ بَعْضِهِمْ في مَسْأَلَةِ إقْرَارِ الْوَكِيلِ لو أَقَرَّ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ في مَالِ الصَّبِيِّ على الصَّبِيِّ بِحَقٍّ في مَالِهِ لم يَصِحَّ وإن الْأَبَ لو أَقَرَّ على ابْنِهِ إذَا كان وَصِيَّهُ صَحَّ وقد سَبَقَ كَلَامُ أبي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ وقد ذَكَرُوا إذَا اشْتَرَى شِقْصًا فادعى عليه الشُّفْعَةُ فقال اشْتَرَيْته لِابْنِي أو لِهَذَا الطِّفْلِ الْمُوَلَّى عليه فَقِيلَ لَا شُفْعَةَ لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ في مَالِ صَغِيرٍ بِإِقْرَارِ وَلِيِّهِ
وَقِيلَ بَلَى لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ فَصَحَّ إقْرَارُهُ فيه كَعَيْبٍ في مَبِيعِهِ ( * ) وَذَكَرُوا لو ادَّعَى الشَّرِيكُ على حَاضِرٍ بيده نَصِيبُ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ منه وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالشُّفْعَةِ فَصَدَّقَهُ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ من بيده الْعَيْنُ يُصَدَّقُ في تَصَرُّفِهِ فِيمَا بيده كَإِقْرَارِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) = كِتَابُ الْإِقْرَارِ ( * ) تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ قَوْلُهُ فِيمَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ وقد ذَكَرُوا إذَا اشْتَرَى شِقْصًا فَادَّعَى عليه الشُّفْعَةَ فقال اشْتَرَيْته لِابْنِي أو لِهَذَا الطِّفْلِ الْمُوَلَّى عليه فَقِيلَ لاشفعة لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ في مَالِ صَغِيرٍ بِإِقْرَارِ وَلِيِّهِ وَقِيلَ بَلَى لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ فَصَحَّ إقْرَارُهُ فيه كَعَيْبٍ في بَيْعِهِ انْتَهَى
أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ في إقْرَارِ الْوَلِيِّ على مُوَلِّيهِ لِأَجْلِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وقد أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في بَابِ الشُّفْعَةِ وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ فقال وَلَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ وَصَحَّحْنَا هُنَاكَ أَحَدَهُمَا وَذَكَرْنَا من أَطْلَقَ وَقَدَّمَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا هذه الْمَسْأَلَةَ لِأَجْلِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ على الْمُوَلَّى عليه وَظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا صِحَّةُ الْإِقْرَارِ على الْمُوَلَّى عليه مُطْلَقًا وَذَكَرَ هذا طَرِيقَةً
____________________
1-
(6/519)
بأصل ملكه كذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر صدق بيمينه يستقر الضمان على الشفيع
وقال الْأَزَجِيُّ ليس إقْرَارُهُ على مِلْكِ الْغَيْرِ إقرار ( ( ( إقرارا ) ) ) بَلْ دَعْوَى أو شَهَادَةً يُؤَاخَذُ بها إنْ ارْتَبَطَ الْحُكْمُ ثُمَّ ذَكَرَ ما ذَكَرَهُ غَيْرُهُ لو شَهِدَا بِحُرِّيَّةِ عبد رَجُلٍ فَرُدَّتْ ثُمَّ اشْتَرَيَاهُ صَحَّ كَاسْتِنْقَاذِ الْأَسِيرِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مِلْكٍ لَهُمَا بَلْ لِلْبَائِعِ وَقِيلَ فيه لَا لِأَنَّهُ لَا بَيْعَ من الطَّرَفِ الْآخَرِ وَلَوْ مَلَكَاهُ بِإِرْثٍ أو غَيْرِهِ عَتَقَ
وَإِنْ مَاتَ الْعَتِيقُ وَرِثَهُ من رَجَعَ عن قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كان الْبَائِعُ رَدَّ الثَّمَنَ وَإِنْ رَجَعَا اُحْتُمِلَ أَنْ يُوقَفَ حتى يَصْطَلِحَا وَاحْتَمَلَ أَنْ يَأْخُذَهُ من هو بيده بِيَمِينِهِ وَإِنْ لم يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقِيلَ يُقَرُّ بِيَدِ من بيده وَإِلَّا لِبَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ لِبَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا وقال الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي الْأَقَلُّ ثَمَنِهِ أو التَّرِكَةِ ( * ) لِأَنَّهُ مع صِدْقِهِمَا التَّرِكَةُ لِلسَّيِّدِ وَثَمَنُهُ ظُلْمٌ فَيَتَقَاصَّانِ وَمَعَ كَذِبِهِمَا هِيَ لَهُمَا
وَلَوْ شَهِدَا بِطَلَاقِهَا فَرُدَّتْ فَبَذَلَا مَالًا لِيَخْلَعَهَا صَحَّ وقال شَيْخُنَا وَإِنْ لم يذكر في كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ كان بِيَدِ الْمُقِرِّ وإن الْإِقْرَارَ قد يَكُونُ إنْشَاءً كَقَوْلِهِ قالوا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( * ) الثاني قوله أيضا في شرط من يصح إقراره ثم ذكر الأزجي ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت الملك لهما بل للبائع وقيل فيه لا لأنه بيع من الطرف الآخر ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قول الأول وإن كان البائع رد الثمن وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال وقيل لبيت المال مطلقا وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة انتهى
ذكر في هذه الجملة مسألتين أطلق فيهما الخلاف حكاية عن الأزجي وغيره واتى بها استشهادا لأصل المسألة والقياس في المسألة الأولى أنهما إذا رجعا ومات استحقا إرثه لأنه إذا رجع واحد ورثه فكذا إذا رجعا ورثاه
وأما المسألة الثانية وهي إذا لم يرجعا يكون إرثه لبيت المال لأنهما يعتقدان أنه حر قبل
____________________
1-
(6/520)
أَقْرَرْنَا فَلَوْ أَقَرَّ بِهِ وَأَرَادَ أَنْشَأَ تَمْلِيكَهُ صَحَّ كَذَا قال
وَنَصَّ أَحْمَدُ فِيمَنْ أَقَرَّ لِامْرَأَةٍ بِدَيْنٍ في الْمَرَضِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إقْرَارُهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ أَقَرَّ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ تَلْجِئَةً فَيُرَدَّ قال بَعْضُهُمْ وَإِنْ كان بِيَدِ غَيْرِهِ فَدَعْوَى أو شَهَادَةٌ فإذا صَارَ بيده وَتَصَرُّفِهِ شَرْعًا لَزِمَهُ حُكْمُ إقْرَارِهِ شَرْعًا وَيَصِحُّ مع إضَافَةِ الْمِلْكِ إلَيْهِ على الْأَصَحِّ وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ من سَفِيهٍ بِمَالٍ لَزِمَهُ بِاخْتِيَارِهِ أولا وَيُتْبَعُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ وَمِثْلُهُ نَذْرٌ صَدَّقَتْهُ بِهِ فَيُكَفِّرُ بِصَوْمٍ إنْ لم يَصِحَّ وَيُتْبَعُ بِغَيْرِ مَالٍ في الْحَالِ وَبِطَلَاقٍ
وَيُتَوَجَّهُ بِنِكَاحٍ إنْ صَحَّ منه وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ يبنغي ( ( ( ينبغي ) ) ) أَنْ لَا يُقْبَلَ كَإِنْشَائِهِ قال وَيَصِحُّ من السفيه ( ( ( السفيهة ) ) ) إلَّا أَنَّ فيه احْتِمَالًا يُضَعِّفُ قَوْلَهَا وَلِلتُّهْمَةِ وفي صِحَّةِ عَفْوِ وَلِيِّ قَوَدٍ إلَى مَالٍ وَجْهَانِ ( * )
وَإِنْ صَحَّ تَصَرُّفُ صَبِيٍّ بِإِذْنٍ صَحَّ إقْرَارُهُ في قَدْرِهِ نَصَّ عليه كَعَبْدٍ قبل حَجْرِ سَيِّدِهِ عليه وفي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ وَبَعْدَهُ نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَأَقَرَّ جَازَ وَإِنْ حَجَرَ عليه وفي يَدِهِ مَالٌ ثُمَّ أَذِنَ له فَأَقَرَّ بِهِ صَحَّ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ وَالتَّرْغِيبُ وَغَيْرُهُمَا وَقِيلَ في صَبِيٍّ في الْيَسِيرِ وَمَنَعَ في الِانْتِصَارِ عَدَمَ صِحَّتِهِ ثُمَّ سَلَّمَ لِعَدَمِ مَصْلَحَتِهِ فيه
وَكَذَا الدَّعْوَى وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَالتَّحْلِيفُ وَنَحْوُهُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ في طَلَاقِهِ بِأَنَّهُ ليس بِأَهْلِ الْيَمِينِ بِمَجْلِسِ حُكْمٍ لِدَفْعِ دَعْوَى وَأَطْلَقَ في الرَّوْضَةِ صِحَّةَ إقْرَارِ مُمَيِّزٍ وقال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وصوله إليهما لكن إن اعتقد أن موروثهما أعتقه ورثاه بالولاء إن كانا أهلا له
( * ) الثالث قوله وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان انتهى
الذي يظهر ان هذا من تتمة كلام الأزجي وذكر ذلك على سبيل الاستطراد وإلا فليس محل هذه المسألة هذا المكان والله أعلم
وقد ذكر المصنف فيما إذا كان ولي القود صغيرا أو مجنونا وكانا محتاجين هل للولي العفو إلى الدية أم لا أطلق روايتين في باب استيفاء القود وذكرنا هناك أن الصحيح من المذهب جواز ذلك والله أعلم وهذه المسألة إنما عفى فيها ولي القود وهذا مما لا أعلم فيه خلافا فلعله حصل بعض سقط والله أعلم
____________________
1-
(6/521)
ابن عَقِيلٍ في إقْرَارِهِ رِوَايَتَانِ أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ نَصَّ عليه إذَا أَقَرَّ في قَدْرِ إذْنِهِ وَحَمَلَ الْقَاضِي إطْلَاقَ ما نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حتى يَبْلُغَ على غَيْرِ الْمَأْذُونِ قال الْأَزَجِيُّ هو حَمْلٌ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ الصِّحَّةُ وَعَدَمُهَا
وَذَكَرَ الْآدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ أَنَّ السَّفِيهَ وَالْمُمَيِّزَ إنْ أَقَرَّا بِحَدٍّ أو قَوَدٍ أو نَسَبٍ أو طَلَاقٍ لَزِمَ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ أُخِذَا بَعْدَ الْحَجْرِ كَذَا قال وَإِنَّمَا ذلك في السَّفِيهِ وَإِنْ قال لم أَكُنْ بَالِغًا فَوَجْهَانِ ( م 1 )
وَإِنْ أَقَرَّ من شَكَّ في بُلُوغِهِ فَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ قَالَهُ في الْمُغْنِي وَنِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ وَالْمُحَرَّرِ لِحُكْمِنَا بِعَدَمِهِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ وفي التَّرْغِيبِ يُصَدَّقُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَإِنْ قال لم أَكُنْ بَالِغًا فَوَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الصَّبِيِّ إنَّهُ لم يَكُنْ بَالِغًا جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ قال في الْكَافِي فَإِنْ قال أَقْرَرْت قبل الْبُلُوغِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مع يَمِينِهِ إذَا كان اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قُلْت وهو الصَّوَابُ قال ابن رَجَبٍ في قَوَاعِدِهِ لو ادَّعَى الْبَالِغُ أَنَّهُ كان صَبِيًّا حين الْبَيْعِ أو غير مَأْذُونٍ له أو غنى ذلك وَأَنْكَرَ المشترى فَالْقَوْلُ قَوْلُ المشترى على الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عليه في صُورَةِ دَعْوَى الصِّغَرِ في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْعُقُودِ على وَجْهِ الصِّحَّةِ دُونَ الْفَسَادِ وَإِنْ كان الْأَصْلُ عَدَمَ الْبُلُوغِ وَالْإِذْنِ قال وقد ذَكَرَ الْأَصْحَابُ وَجْهًا آخَرَ في دَعْوَى الصِّغَرِ أَنَّهُ يُقْبَلُ لِأَنَّهُ لم يَثْبُتْ تَكْلِيفُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ انْتَهَى
وقد قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا في شَرْطٍ يُبْطِلُ الْعَقْدَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ من يَنْفِيهِ وقال نَصَّ عليه في دَعْوَى عَبْدٍ عَدَمَ الْإِذْنِ وَدَعْوَى الصِّغَرِ وَفِيهِ وَجْهٌ انْتَهَى
وَمَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَا مِثْلُ ذلك بَلْ هِيَ فَرْدٌ من أَفْرَادِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وابن رَجَبٍ وَغَيْرُهُمَا
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك فِيمَنْ شُكَّ في بُلُوغِهِ لِحُكْمِنَا بِعَدَمِهِ بِيَمِينِهِ كَذَا في النُّسَخِ
____________________
1-
(6/522)
صبي ( ( ( وصوابه ) ) ) ادعى ( ( ( زيادة ) ) ) الْبُلُوغِ بلا ( ( ( وأما ) ) ) يمين ( ( ( اليمين ) ) ) ولو قال أنا صبي لم يُحَلَّفُ وينتظر ( ( ( نبه ) ) ) بلوغه وفي الرعاية ( ( ( ويؤيده ) ) ) من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ وفي عيون المسائل يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به قال وعلى قياسه الجارية وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره الشيخ في فتاويه
تقدم في الدعاوي تصديق المقر قال الأزجي المراتب ثلاث العقود فإن صحت بالمعاطاة لم يعتبر القبول بل القبض وإلا اعتبر الثاني الوكالة فإن افتقرت إلى القبول اعتبر وإلا اعتبر عدم الرد فلو رد اعتبر تجديدها وأما الإقرار فلا يعتبر تجديده وَمَنْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ بِدِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِدِينَارٍ أو لِزَيْدٍ فَأَقَرَّ لِعَمْرٍو صَحَّ وَتُقْبَلُ دَعْوَى الْإِكْرَاهِ بِقَرِينَةٍ كَتَوْكِيلٍ بِهِ أو أخذه مَالٍ أو تَهْدِيدِ قَادِرٍ
قال الْأَزَجِيُّ لو أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَمَارَةِ الْإِكْرَاهِ اسْتَفَادَ بها أَنَّ الظَّاهِرَ معه فَيُحَلَّفُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ كَذَا قال وَيُتَوَجَّهُ لَا يُحَلَّفُ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ على الطَّوَاعِيَةِ وَقِيلَ يَتَعَارَضَانِ وَتَبْقَى الطَّوَاعِيَةُ فَلَا يُقْضَى بها وَلَوْ قال من ظَاهِرُهُ الْإِكْرَاهُ عَلِمْت لو لم أُقِرَّ أَيْضًا أُطْلِقْت فلم أَكُنْ مُكْرَهًا لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ ظَنٌّ منه فَلَا يُعَارِضُ يَقِينَ الْإِكْرَاهِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ طَوْعًا
وَنَقَلَ ابن هانىء فِيمَنْ يَقْدَمُ إلَى السُّلْطَانِ فَيُهَدِّدُهُ فَيَدْهَشُ فَيُقِرُّ يُؤْخَذُ بِهِ فَيَرْجِعُ وَيَقُولُ هَدَّدَنِي وَدَهِشْت يُؤْخَذُ وما عَلِمَهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْجَزَعِ وَالْفَزَعِ وَتَرْجَمَ عليه أبو بَكْرٍ في الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ الْجَزَعِ
إنْ ادَّعَى جُنُونًا لم يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ يُقْبَلُ أَيْضًا إنْ عُهِدَ منه جُنُونٌ في بَعْضِ أَوْقَاتِهِ وَإِلَّا فَلَا وَيُتَوَجَّهُ قَبُولُهُ من ( ( ( ممن ) ) ) غَلَبَ عليه وَالْمَرِيضُ كَالصَّحِيحِ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِوَارِثٍ على الْأَصَحِّ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لِوَارِثٍ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ نَصَّ عليه قال جَمَاعَةٌ أو أجازه وَظَاهِرُ نَصِّهِ لَا وهو ظَاهِرُ الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ
وَاخْتَارَ فيه يَصِحُّ ما لم يُتَّهَمْ ( وم ) وَأَنَّ أَصْلَهُ من الْمَذْهَبِ وَصِيَّتُهُ لِغَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ يَصِيرُ وَارِثًا يَصِحُّ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وقال الْأَزَجِيُّ قال أبو بَكْرٍ في صِحَّةِ إقْرَارِهِ لِوَارِثِهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا لَا يَصِحُّ وَالثَّانِيَةُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بِوَارِثٍ وفي الصِّحَّةِ أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ وَالْأُولَى أَصَحُّ كَذَا قال وقال في الْفُنُونِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِرَّ وَإِنْ لم يُقْبَلْ
وقال أَيْضًا إنَّ حَنْبَلِيًّا اسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ في مَرَضِهِ بِالْوَصِيَّةِ له
____________________
(6/523)
فقال له حَنْبَلِيٌّ لو أَقَرَّ له في الصِّحَّةِ صَحَّ وَلَوْ نِحْلَةً لم يَصِحَّ وَالنِّحْلَةُ تَبَرُّعٌ كَالْوَصِيَّةِ فَقَدْ افْتَرَقَ الْحَالُ لِلتُّهْمَةِ في أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَذَا في الْمَرَضِ وَلِأَنَّهُ لَوْلَا يَلْزَمُ التَّبَرُّعُ فِيمَا زَادَ على الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَلْزَمُ الْإِقْرَارُ وقد افْتَرَقَ التَّبَرُّعُ وَالْإِقْرَارُ فِيمَا زَادَ على الثُّلُثِ كَذَا يَفْتَرِقَانِ في الثُّلُثِ لِلْوَارِثِ
وَإِنْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِالْمَهْرِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا نَصَّ عليه بِالزَّوْجِيَّةِ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ من الثُّلُثِ وَنَقَلَ أَيْضًا لها مَهْرُ مِثْلِهَا وَأَنَّ على الزَّوْجِ الْبَيِّنَةَ بِالزَّائِدِ وَذَكَرَ أبو الْفَرَجِ في صِحَّتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا رِوَايَتَيْنِ وفي التَّبْصِرَةِ وَنِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ وَالْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهَا يصح ( ( ( ويصح ) ) ) بِهِ
وَإِنْ أَقَرَّتْ لَا مَهْرَ لها عليه لم يَجُزْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أنها أَخَذَتْهُ نَقَلَهُ مُهَنَّا وَإِنْ أَقَرَّ لها بِدَيْنٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لم يَصِحَّ
وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِأَخْذِ دَيْنٍ في صِحَّةٍ وَمَرَضٍ من أَجْنَبِيٍّ في ظَاهِرِ كَلَامِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وفي الرِّعَايَةِ لَا يَصِحُّ بِقَبْضِ مَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ بَلْ حَوَالَةٍ وَمَبِيعٍ وَقَرْضٍ وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ قال في الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَا يَصِحُّ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ
وَكَذَا قال في الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ إنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أَجْنَبِيًّا في صِحَّتِهِ صَحَّ لَا أَنَّهُ وَهَبَ وَارِثًا وفي نِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ كَإِنْشَائِهِ وَفِيهِ لِوَارِثٍ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ كَالْإِنْشَاءِ وَالثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّهُ لو أَخْبَرَ عن شَيْءٍ لو صُدِّقَ فيه ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُ الْوَارِثِ له فَلَا بُدَّ فيه من الْقَبُولِ وفي النِّهَايَةِ يُقْبَلُ أَنَّهُ وَهَبَ أَجْنَبِيًّا في صِحَّتِهِ وَفِيهِ الوارث ( ( ( لوارث ) ) ) وَجْهَانِ وَصَحَّحَهُ في الِانْتِصَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ وفي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَا يَصِحُّ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْنَبِيًّا أو عَكْسُهُ اُعْتُبِرَ بِحَالِ الْإِقْرَارِ لَا الْمَوْتِ على الْأَصَحِّ فَيَصِحُّ في الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَمُرَادُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ لَا يَلْزَمُ لابطلانه لِأَنَّهُمْ قَاسُوهُ على الْوَصِيَّةِ وَسَبَقَ في الْإِقْرَارِ لِوَارِثٍ وَلِهَذَا أَطْلَقَ في الْوَجِيزِ الصِّحَّةَ فِيهِمَا وَكَذَا الْحُكْمُ إنْ أَعْطَاهُ وهو غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ صَارَ وَارِثًا ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ لِلْأَجْنَبِيِّ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ لَا إنْ عَزَاهُ إلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ وَأَقَرَّ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ صَحَّ وَهَلْ يُحَاصُّ بِهِ دَيْنُ
____________________
(6/524)
الصِّحَّةِ كَثُبُوتِهِ بِبَيِّنَةٍ فيه رِوَايَتَانِ ( م 2 )
وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ وَعَنْهُ إنْ جاوز ( ( ( جاز ) ) ) الثُّلُثُ فَلَا مُحَاصَّةَ
وَإِنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ أو عَكْسُهُ فَرَبُّ الْعَيْنِ أَحَقُّ وفي الثَّانِيَةِ احْتِمَالٌ في نِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ
وَإِنْ قال هذا الْأَلْفُ لُقَطَةٌ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَصَدَّقُوهُ أولا تَصَدَّقُوا بِهِ وَعَنْهُ بثلبه ( ( ( بثلثه ) ) ) قَطَعَ يه في الْمُسْتَوْعِبِ إنْ مُلِكَتْ لُقَطَةٌ فصل وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ آبِقٌ أو لَا بِحَدٍّ أو قَوَدٍ أو طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ صَحَّ وَأُخِذَ بِهِ إذَنْ كَسَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ وَنَصُّهُ يُتْبَعُ بِقَوَدِ النَّفْسِ بَعْدَ عِتْقِهِ فَطَلَبُ جَوَابِ الدَّعْوَى منه وَمِنْ سَيِّدِهِ جميعا وَعَلَى الْأَوَّلِ منه وَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ له بِهِ الْعَفْوُ على رَقَبَتِهِ أو مَالٍ وَقِيلَ في إقْرَارِهِ بِالْعُقُوبَاتِ رِوَايَتَانِ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ وَنَصُّهُ يَصِحُّ في غَيْرِ قَتْلٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وصوابه زيادة بيمينه أي لحكمنا بعدم البلوغ وأما اليمين فلا يحلف نبه عليه شيخنا ويؤيده كلامه في المغني
مسألة 2 قوله وإن أقر لغير وارث صح وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة فيه روايتان انتهى
وأطلقهما في المحرر والزركشي وذكرهما وجهين
أحدهما يبدأ بدين الصحة ولا يحاص وهو الصحيح قال القاضي وابن البنا هذا قياس المذهب وبه قطع في الوجيز وغيره وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والتلخيص والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
الرواية الثانية يحاص به دين الصحة اختاره أبو الحسن التميمي والقاضي وهو ظاهر كلام الخرقي وبه قطع الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع واختاره ابن أبي موسى وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب
____________________
1-
(6/525)
وَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ في الْمَنْصُوصِ إذَنْ وَقِيلَ بَعْدَ عِتْقِهِ كَالْمَالِ وَإِنْ أَقَرَّ مَأْذُونٌ بمالا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ كَقَرْضٍ وَجِنَايَةٍ وَغَصْبٍ فَهُوَ كَمَحْجُورٍ عليه فَنَصُّهُ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَعَنْهُ بِرَقَبَتِهِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ( م 3 )
وَيُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدٍ على عَبْدِهِ بِمَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ في مَالِهِ وفي الْكَافِي إنْ أَقَرَّ بِقَوَدٍ وَجَبَ الْمَالُ وَيَفْدِي السَّيِّدُ منه ما يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ لو ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ
وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ امْرَأَتَهُ وَصَّتْ بِكَذَا لم يَلْزَمْ وَلَدَهُ وَيُتَوَجَّهُ في جَوَازِهِ بَاطِنًا الرِّوَايَتَانِ ( * )
وَيُتَوَجَّهُ لُزُومُهُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وما صَحَّ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ فَهُوَ الْخَصْمُ فيه وَإِلَّا فَسَيِّدُهُ وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِالْجِنَايَةِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ في الْأَصَحِّ وَبِرَقَبَتِهِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ عليه بِذَلِكَ وَإِنْ أَقَرَّ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ أو سَيِّدُهُ له بِمَالٍ لم يَصِحَّ وَقِيلَ بَلَى إنْ مَلَكَ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ عَتَقَ فَإِنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا حُلِّفَ وَقِيلَ لَا وَالْإِقْرَارُ لِعَبْدِ غَيْرِهِ إقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَصِحُّ لِبَهِيمَةٍ وَقِيلَ يَصِحُّ كَقَوْلِهِ بِسَبَبِهَا زَادَ في الْمُغْنِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( لمالكها ) ) ) 3 قوله وإن أقر مأذون بما لا ( ( ( لدار ) ) ) يتعلق بالتجارة كقرض ( ( ( السبب ) ) ) وجناية وغصب ( ( ( الأزجي ) ) ) فهو ( ( ( البهيمة ) ) ) كمحجور ( ( ( مثلها ) ) ) عليه ( ( ( لاختلاف ) ) ) فنصه ( ( ( الأسباب ) ) ) يتبع به بعبد عتقه وعنه برقبته اختاره الخرقي وغيره انتهى
المنصوص هو الصحيح من المذهب وبه قطع في العمدة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح قال في التلخيص والقواعد الأصولية يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين وقدمه في المقنع والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
والرواية الثانية يتعلق برقبته اختاره الخرقي وغيره قال في ( ( ( لمالكها ) ) ) التلخيص ذكرها ( ( ( سبب ) ) ) القاضي ( ( ( حملها ) ) ) ولا وجه ( ( ( انفصل ) ) ) لها ( ( ( وادعى ) ) ) عندي إلا ( ( ( بسببه ) ) ) أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال لكن يتبع به لبعد العتق انتهى
( * ) تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ امْرَأَتَهُ وَصَّتْ بِكَذَا لم يَلْزَمْ وَلَدُهُ وَيُتَوَجَّهُ في جَوَازِهِ بَاطِنًا الرِّوَايَتَانِ
____________________
1-
(6/526)
لمالكها ( ( ( مراده ) ) ) وإلا ( ( ( بالروايتين ) ) ) لم ( ( ( الروايتان ) ) ) يصح ( ( ( اللتان ) ) ) ولا ( ( ( ذكرهما ) ) ) يصح لدار إلا ( ( ( الموصى ) ) ) مع السبب ( ( ( علمه ) ) ) وذكر ( ( ( وتكميل ) ) ) الأزجي ( ( ( ثلثه ) ) ) البهيمة مثلها ( ( ( بقية ) ) ) لاختلاف الأسباب ( ( ( الروايتين ) ) ) ولو قال ( ( ( صححنا ) ) ) لمالكها على ( ( ( هناك ) ) ) سبب ( ( ( وبينا ) ) ) حملها فإن انفصل ( ( ( فليراجع ) ) ) وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا
وَإِنْ أَقَرَّ لِمَسْجِدٍ أو مَقْبَرَةٍ أو طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ وَذَكَرَ سَبَبًا صَحِيحًا كعلة ( ( ( كغلة ) ) ) وَقْفِهِ صَحَّ وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ( م 4 )
وَإِنْ أَقَرَّ لِحَمْلِ امْرَأَةٍ بِمَالٍ صَحَّ في الْأَصَحِّ فَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا فَهُوَ لِلْحَيِّ وَحَيَّيْنِ ذَكَرًا وَأُنْثَى لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقِيلَ أَثْلَاثًا وَإِنْ عَزَاهُ إلَى ما يَقْتَضِي التَّفَاضُلَ كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ عَمِلَ بِهِ وقال الْقَاضِي إنْ أَطْلَقَ كُلِّفَ ذِكْرَ السَّبَبِ فَيَصِحُّ منه ما يَصِحُّ وَيَبْطُلُ ما يَبْطُلُ فَلَوْ مَاتَ قبل أَنْ يُفَسِّرَ بَطَلَ
قال الْأَزَجِيُّ كَمَنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ فَرَدَّهُ وَمَاتَ الْمُقِرُّ وقال الشَّيْخُ كَمَنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ لَا يُعْرَفُ من أَرَادَ بِإِقْرَارِهِ كَذَا قال وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ هل يَأْخُذُهُ حَاكِمٌ كَمَالٍ ضَائِعٍ فيه الْخِلَافُ ( * ) وَصَحَّحَ التَّمِيمِيُّ الْإِقْرَارَ لِحَمْلٍ إنْ ذَكَرَ إرْثًا أو وَصِيَّةً فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِغَيْرِهِمَا وَيَعْمَلُ بحبسه ( ( ( بحسبه ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مراده بالروايتين الروايتان اللتان ذكرهما في باب الموصي إليه فيما إذا وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه وأبي الورثة ذلك أو جحدوا ما عليه من الدين وتعذر ثبوته عند حاكم فإن المصنف أطلق في جواز قضائه باطنا مع علمه وتكميل ثلثه من بقية ماله الروايتين وقد صححنا المسألة هناك وبينا المذهب منهما فليراجع
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ لِمَسْجِدٍ أو مَقْبَرَةٍ أو طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ وَذَكَرَ سَبَبًا صَحِيحًا كعلة ( ( ( كغلة ) ) ) وَقْفِهِ صَحَّ وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وهو الصَّوَابُ وَيَكُونُ لِمَصَالِحِهَا
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ التَّمِيمِيُّ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
( * ) تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في الْإِقْرَارِ لِلْحَمْلِ وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ هل يَأْخُذُهُ حَاكِمٌ كَمَالٍ ضَائِعٍ فيه الْخِلَافُ انْتَهَى
____________________
1-
(6/527)
وَإِنْ قال له عَلَيَّ أَلْفٌ جَعَلْتهَا له أو نَحْوَهُ فَوَعَدَ وَيُتَوَجَّهُ يَلْزَمُهُ كَقَوْلِهِ على أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ عِنْدَ غَيْرِ التميم ( ( ( التميمي ) ) ) وَجَزَمَ الْأَزَجِيُّ لَا يَصِحُّ كَأَقْرَضَنِي أَلْفًا وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يصح ( ( ( ويصح ) ) ) بِمَالٍ لِحَمْلٍ يَعْزُوهُ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا في اعْتِبَارِهِ من الْمَوْتِ أو من حِينِهِ فصل وَإِنْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بِنِكَاحٍ على نَفْسِهَا فَعَنْهُ يُقْبَلُ لِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ وَكَبَيْعِ سِلْعَتِهَا وَعَنْهُ لَا وفي الِانْتِصَارِ لَا تُنْكَرُ عَلَيْهِمَا بِبَلَدِ غُرْبَةٍ لِلضَّرُورَةِ وَأَنَّهُ لا يَصِحُّ من مُكَاتَبَةٍ وَلَا تَمْلِكُ عَقْدَهُ وَعَنْهُ يُقْبَلُ إنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ( م 5 )
وفي تَعْلِيقِ الْقَاضِي يَصِحُّ إقْرَارُ بِكْرٍ بَالِغٍ بِهِ وَإِنْ جَبَرَهَا الْأَبُ قال لِأَنَّهُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
يعني ( ( ( يمتنع ) ) ) بِهِ الخلاف الذي في المال الضائع وقد ذكر المصنف في باب ( ( ( المنصوص ) ) ) الوديعة هل يلزم ( ( ( مقرة ) ) ) الحاكم قبول ( ( ( بالإذن ) ) ) المال ( ( ( كالمجبرة ) ) ) الضائع ونحوه أولا يلزمه أطلق وجهين وصححنا هناك اللزوم فكذا هنا على هذا التوجيه
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِنِكَاحٍ على نَفْسِهَا فَعَنْهُ يُقْبَلُ لِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ وَكَبَيْعِ سِلْعَتِهَا وَعَنْهُ لَا وَعَنْهُ يُقْبَلُ إنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ انْتَهَى
وَأَطْلَقَ الْقَبُولَ وَعَدَمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
إحْدَاهُنَّ يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ في مُحَرَّرِهِ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي في النِّكَاحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في النَّظْمِ وَغَيْرِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يُقْبَلُ إنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي أَيْضًا في أَثْنَاءِ الدعاوي
____________________
1-
(6/528)
يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه ان أباه آجره في صغره ومع بينتهما يقدم أسبقهما فإن جهل عمل بقول الولي ذكره في المنتخب والمبهج ونقله الميموني وقال صاحب الرعاية المجبر وإن جهله فسخا نقله الميموني
وفي المغني يسقطان ويحال بينهما ولم يذكر الولي ولا ترجيح باليد وقال شيخنا مقتضى كلام القاضي أنها متى كانت بيد أحدهما مسألة الداخل والخارج وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث وإن أقر وليها به قبل في المنصوص إن كانت مقرة له بالإذن كالمجبرة وإلا فلا
وَإِنْ ادَّعَى نِكَاحَ صغيره بيده فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وفسخة حَاكِمٌ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ وفي الرِّعَايَةِ على الْأَظْهَرِ فَدَلَّ أَنَّ من ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ وَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ يُحْكَمُ عليه وَسُئِلَ عنها الشَّيْخُ فلم يُجِبْ وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أو امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَجَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ تَحِلُّ له بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَإِنْ لم يُصَدِّقْهُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ صَحَّ وَوَرِثَهُ وَيُتَخَرَّجُ من مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ بَعْدَهَا لَا أرث فَإِنْ كان كَذَّبَهُ في حَيَاتِهِ فَوَجْهَانِ ( م 6 )
في الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وقال شَيْخُنَا فِيمَنْ أَنْكَرَ الزَّوْجِيَّةَ فَأَبْرَأَتْهُ فَأَقَرَّ بهال لها طَلَبُهُ بِحَقِّهَا وَإِنْ أَقَرَّ بِزَوْجٍ أو مَوْلًى أَعْتَقَهُ فَصَدَّقَهُ وَأَمْكَنَ ولم يَدْفَعْ بِهِ نَسَبَ غَيْرِهِ قُبِلَ لو أَسْقَطَ وَارِثَهُ وَكَذَا بِوَلَدٍ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ مع صِغَرٍ وَجُنُونٍ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ وَقِيلَ لَا يَرِثُهُ إنْ كان مَيِّتًا لِلتُّهْمَةِ وَقِيلَ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إنْ كان كَبِيرًا عَاقِلًا مَيِّتًا وفي إقْرَارِ أمرأة مُزَوَّجَةٍ بِوَلَدٍ رِوَايَتَانِ تَقَدَّمَتَا ( م 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 6 قوله فإن كذبه في حياته فوجهان انتهى
يعني وصدقه بعد موته وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وغيرهم
أحدهما لا يصح تصديقه ولا يرثه وجزم به في الوجيز قال الناظم وهو أقوى
والوجه الثاني يصح ويرثه وهو ظاهر كلامه في المقنع قال في الروضة الصحة قول أصحابنا قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في رءوس المسائل
____________________
1-
(6/529)
وَإِنْ أَقَرَّ بِأَبٍ فَكَوَلَدٍ وفي الْوَسِيلَةِ إنْ قال عن بَالِغٍ هو ابْنِي أو أبي فَسَكَتَ الْمُدَّعَى عليه ثَبَتَ نَسَبُهُ في ظَاهِرِ قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ في تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ( * ) تَكْرَارُهُ في الْمَنْصُوصِ فَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِنَسَبِهِمَا بِدُونِهِ نَقَلَ أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ المسيب ( ( ( النسب ) ) ) بِالْوَلَدِ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الرَّجُلِ بِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَلَا يُنْكَرُ أو بِوَلَدٍ على فِرَاشِهِ أو يَدْخُلُ على أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَحُرُمِهِ
وَمَنْ ثَبَتَ نسبه فَادَّعَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ زَوْجِيَّتَهُ لم يَثْبُتْ وكذ دَعْوَى أُخْتِهِ الْبُنُوَّةَ ذَكَرَهُ في التَّبْصِرَةِ وَمَنْ نَسَبُهُ مَعْرُوفٌ فَأَقَرَّ بِغَيْرِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورِينَ كَابْنِ ابْنٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَعَمٍّ لم يَصِحَّ فَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أو بَعْضُهُمْ فَقَدْ تَقَدَّمَ في الْفَرَائِضِ وَإِنْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ وَلَا وَلَاءَ عليه بِنَسَبٍ وَارِثٍ حتى بِأَخٍ أو عَمٍّ فَصَدَّقَهُ وَأَمْكَنَ قُبِلَ وَمَعَ الْوَلَاءِ يُقْبَلُ إنْ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ نَصَّ عليه وَيُتَخَرَّجُ أَوَّلًا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ( و 5 ) تَقَدَّمَ في اللَّقِيطِ من أَقَرَّ بِالرِّقِّ وكان تَصَرَّفَ بِنِكَاحٍ وَغَيْرِهِ وَمَنْ عِنْدَهُ أَمَةٌ له منها أَوْلَادٌ فَأَقَرَّ بها لِرَجُلٍ قُبِلَ إقْرَارُهُ على الْأَمَةِ لَا على الْأَوْلَادِ نَقَلَهُ ابن مُشَيْشٍ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُقْبَلُ مُطْلَقًا تَبَعًا وَاحْتِمَالٌ يُقْبَلُ عليها في حَقِّ نَفْسِهِ فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ وقال الْقَاضِي الْمَسْأَلَةُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 7 قوله وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا انتهى وأطلقهما في الهداية والخلاصة
إحداهما يلحقها وهو الصحيح من المذهب قطع به في المحرر وغيره في باب ما يلحق من النسب قال في الرعاية وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة وعنه لا يصح إقرارها انتهى وقدم ما قدمه في الصغرى والحاوي الصغير هنا وقدمه في النظم
والرواية الثانية لا يلحقها
( * ) تنبيه قوله تقدمتا يعني في باب ما يلحق من النسب فإنه قال في أول الفصل الثاني ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه وقيل لا يلحق بامرأة وعنه لا يلحق بمن لها نسب معروف وأيهما لحقه لم يلحق الآخر انتهى فظاهر ما قدمه صحة إقرارها بولد والله أعلم فتكون هذه المسألة ليست فيها الخلاف المطلق لأنه أحالها على ما ذكره وهو قد قدم الصحة
____________________
1-
(6/530)
على أَنَّهُ وطىء يَعْتَقِدُهَا مِلْكَهُ ثُمَّ عَلِمَهَا مِلْكَ غَيْرِهِ
وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ على مَوْرُوثِهِمْ قَضَوْهُ من التَّرِكَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ بِلَا شَهَادَةٍ فَيُقَدَّرُ إرْثُهُ إنْ وَرِثَ النِّصْفَ فَنِصْفُ الدَّيْنِ كَإِقْرَارِهِ بِوَصِيَّةٍ لَا كُلُّ إرْثِهِ وفي التَّبْصِرَةِ إنْ أَقَرَّ منهم عَدْلَانِ أو عَدْلٌ وَيَمِينٌ ثَبَتَ وَمُرَادُهُ وَشَهِدَ الْعَدْلُ وهو مَعْنَى الرَّوْضَةِ وَفِيهَا إنْ خَلَّفَ وَارِثًا وَاحِدًا لَا يَرِثُ كُلَّ الْمَالِ كَبِنْتٍ وَأُخْتٍ فَأَقَرَّ بِمَا يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ أَخَذَ رَبُّ الدَّيْنِ كُلَّ ما بِيَدِهَا
وَيُقَدَّمُ ما ثَبَتَ بِإِقْرَارِ مَيِّتٍ وَقِيلَ ما ثَبَتَ بِإِقْرَارِ وَرَثَتِهِ وَيَحْتَمِلُ التَّسْوِيَةَ وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ وَجْهًا وَيُقَدَّمُ ما ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ نَصَّ عليه
____________________
(6/531)
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
إذَا ادَّعَى عليه أَلْفًا فقال نعم أو أَجَلْ أو صَدَقْت أو أنا مُقِرٌّ بِهِ أو بِدَعْوَاك فَقَدْ أنكر ( ( ( أقر ) ) ) بِهِ وَعَكْسُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا أو عَسَى أو لَعَلَّ أو أَحْسِبُ أو أَظُنُّ أو أُقَدِّرُ أو خُذْ أو اتَّزِنْ أو اُحْرُزْ أو افْتَحْ كُمَّك وَكَذَا وفي الْأَصَحِّ أنا أُقِرُّ أو لَا أُنْكِرُ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ إنْ زَادَ بِدَعْوَاك لم يُؤَثِّرْ في أنا أُقِرُّ وَيَكُونُ مُقِرًّا في لَا أُنْكِرُ وفي أنا مُقِرٌّ أو خُذْهُ أو اتزانه ( ( ( اتزنه ) ) ) أو أحرزه أو اقْبِضْهُ أو هِيَ صِحَاحٌ وَجْهَانِ ( م 1 )
قال ابن الزَّاغُونِيِّ كَأَنِّي جَاحِدٌ لَك أو كَأَنِّي جَحَدْتُك حَقَّك أَقْوَى في الْإِقْرَارِ من خُذْهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ ما يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ وما يُغَيِّرُهُ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وفي أنا مُقِرٌّ أو خُذْهُ أو اتَّزِنْهُ أو أحرزه أو اقْبِضْهُ أو هِيَ صِحَاحٌ وَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ مَسَائِلَ حُكْمُهَا وَاحِدٌ عِنْدَهُ أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْكَافِي وَالْمُذْهَبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ إلَّا في قَوْلِهِ أنا مُقِرٌّ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ في قَوْلِهِ خُذْهُ أو اتَّزِنْهُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي في قَوْلِهِ أنا مُقِرٌّ
أَحَدُهُمَا يَكُونُ مُقِرًّا وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ في قَوْلِهِ في أنا مُقِرٌّ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَكُونُ مُقِرًّا قَطَعَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَجَزَمَ بِهِ في النَّظْمِ في غَيْرِ قَوْلِهِ أنا مُقِرٌّ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي في قَوْلِهِ خُذْهُ أو اتَّزِنْهُ أو هِيَ صِحَاحٌ قال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ في قَوْلِهِ أنا مُقِرٌّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقِرًّا وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ
____________________
1-
(6/533)
وَإِنْ قال أَلَيْسَ لي عَلَيْك أَلْفٌ فقال بَلَى فَقَدْ أَقَرَّ لَا نعم وَيُتَوَجَّهُ بَلَى من عَامِّيٍّ كَقَوْلِهِ عَشَرَةٌ غَيْرُ دِرْهَمٍ بِضَمِّ الرَّاءِ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ وَيُتَوَجَّهُ في غَيْرِهِ احْتِمَالٌ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ إذَا قال لي عَلَيْك كَذَا فقال نعم أو بَلَى فَمُقِرٌّ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَفْظُ الْإِقْرَارِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّعْوَى فَإِنْ قال لي عَلَيْك كَذَا فَجَوَابُهُ نعم وكان إقْرَارًا وَإِنْ قال أَلَيْسَ لي عَلَيْك كَذَا كان الْإِقْرَارُ بِبَلَى وفي قِصَّةِ إسْلَامِ عَمْرِو بن عَبَسَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْت عليه فَقُلْت يا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي قال نعم أنت الذي لَقِيتنِي بِمَكَّةَ قال فَقُلْت بَلَى قال في شَرْحِ مُسْلِمٍ فيه صِحَّةُ الْجَوَابِ بِبَلَى وَإِنْ لم يَكُنْ قَبْلَهَا نَفْيٌ وَصِحَّةُ الْإِقْرَارِ بها قال وهو الصَّحِيحُ من مَذْهَبِنَا
وَإِنْ قال أَعْطِنِي او اشْتَرِ ثَوْبِي هذا أو أَلْفًا من الذي لي عَلَيْك أو إلَيَّ أو هل لي عَلَيْك أَلْفٌ فقال نعم أو أَمْهِلْنِي يَوْمًا أو حتى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ أوله عَلَيَّ أَلْفٌ ولا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أو إلَّا أَنْ أَقُومَ أو في عِلْمِ اللَّهِ أو عِلْمِي أو فِيمَا أَعْلَمُ لَا فِيمَا أَظُنُّ أو إنْ شَاءَ اللَّهُ نَصَّ عليها أو لَا تَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَفِيهِمَا احْتِمَالٌ فَقَدْ أَقَرَّ
وَإِنْ قال بِعْتُك أو زَوَّجْتُك أو قَبِلْت إنْ شَاءَ اللَّهُ صَحَّ كَالْإِقْرَارِ قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ كما لو قال أنا صَائِمٌ غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَصَوْمُهُ وَيَكُونُ ذلك تَأْكِيدًا قال اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذلك غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } الكهف 23 24 وَمَعْنَاهُ أَنْ يُعَلِّقَهُ بمشيئه اللَّهِ عز وجل كَذَا قال وقال الْقَاضِي يَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْعُقُودُ لِأَنَّ له الرُّجُوعَ فيها بَعْدَ إيجَابِهَا قبل الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ وفي الْمُجَرَّدِ في بِعْتُك أو زَوَّجْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أو بِعْتُك إنْ شِئْت فقال قَبِلْت أو قَبِلْت إنْ شَاءَ اللَّهُ صَحَّ
وَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ قَدَّمَهُ نحو إنْ شَاءَ فُلَانٌ أو قَدِمَ فَلَهُ عليه ( ( ( علي ) ) ) كَذَا أو إنْ شَهِدَ فُلَانٌ عَلَيَّ بِكَذَا صَدَّقْته لم يَصِحَّ وَقِيلَ يَصِحُّ إنْ جاء وَقْتُ كَذَا فعلى لِفُلَانٍ كَذَا أو إنْ شَهِدَ عَلَيَّ فُلَانٌ بِكَذَا فَهُوَ صَادِقٌ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ صدقة إلَّا مع ثُبُوتِهِ فَيَصِحُّ إذَنْ وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ نَحْوُ له عَلَيَّ كَذَا إنْ شَاءَ فُلَانٌ أو قَدِمَ أو شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ
____________________
(6/534)
أو جاء الْمَطَرُ فَوَجْهَانِ ( م 2 4 )
وَيَصِحُّ له عَلَيَّ كَذَا إنْ جاء وَقْتُ كَذَا لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ الْمَحَلِّ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ من عَكْسِهَا واطلق في التَّرْغِيبِ وَجْهَيْنِ فِيهِمَا وَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ أو وَصِيَّةٍ قُبِلَ وَمَنْ أَقَرَّ بِغَيْرِ لِسَانِهِ كَعَرَبِيٍّ بِعَجَمِيَّةٍ وقال لم أدر ( ( ( أرد ) ) ) ما قُلْته قُبِلَ بِيَمِينِهِ فصل وَإِنْ قال له عَلَيَّ مِائَةٌ من ثَمَنِ خَمْرٍ أو ثَمَنِ مَبِيعٍ تَلِفَ قبل قَبْضِهِ
أو لم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 2 4 قوله وإن أخر الشرط نحو له علي كذا إن شاء فلان أو قدم أو شهد به فلان أو جاء المطر فوجهان انتهى
ذكر مسائل
المسألة الأولى 2 إذا قال له علي كذا إن قدم فلان فهل يكون مقرا أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما لا يكون مقرا وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المغني ونصره
والوجه الثاني يكون مقرا وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره القاضي
المسألة الثانية 3 لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان فهل يكون مقرا أم لا أطلق الخلاف والحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح في ذلك واختار أنه لا يكون مقرا هنا أيضا الشيخ وغيره
المسألة الثالثة 4 لو قاله علي ألف إذا شهد به فلان فهل يصح إقراره أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما لا يكون مقرا وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والستوعب والخلاصة والمقنع والشرح شرح ابن منجا والنظم وغيرهم وقدمه في المغني ونصره
والوجه الثاني يكون مقرا اختاره القاضي
____________________
1-
(6/535)
أَقْبِضْهُ أو من مُضَارَبَةٍ تَلِفَتْ وَشَرَطَ عَلَيَّ ضَمَانَهَا مِمَّا يَفْعَلُهُ الناس عَادَةً مع فَسَادِهِ أو بِكَفَالَةٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ فَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ كعلى من ثَمَنِ خَمْرٍ مِائَةٌ وَقِيلَ بَلَى ( م 5 7 )
كَمِنْ مُضَارَبَةٍ أو من وَدِيعَةٍ لِحَمْلِهِ على التَّعَدِّي فِيهِمَا وَكَعَلَيَّ مِائَةٌ لَا تَلْزَمُنِي وحكى فيها احْتِمَالٌ وَإِنْ قال كان له عَلَيَّ كَذَا قضيته ( ( ( وقضيته ) ) ) أو بَعْضَهُ قُبِلَ بِيَمِينِهِ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا قَالَهُ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَعَنْهُ في بَعْضِهِ وَعَنْهُ ليس بِجَوَابٍ فَيُطَالَبُ بِرَدِّ جَوَابٍ وفي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ هِيَ أَشْهَرُ وَعَنْهُ مُقِرٌّ اخْتَارَهُ ابن أبي مُوسَى وَغَيْرُهُ فَيُقِيمُ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ أو يُحَلِّفُ خَصْمَهُ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ وَغَيْرُهُمَا كَسُكُوتِهِ قبل دَعْوَاهُ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ ليس بِإِقْرَارٍ وَبَنَى عليها (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 7 قَوْلُهُ وَإِنْ قال له على مِائَةٌ من ثَمَنِ خَمْرٍ أو ثَمَنِ مَبِيعٍ تَلِفَ قبل قَبْضِهِ أو لم أَقْبِضْهُ أو من مُضَارَبَةٍ تَلِفَتْ وَشَرَطَ على ضَمَانَهَا مِمَّا يَفْعَلُهُ الناس عَادَةً مع فسادة أو بِكَفَالَةٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ فَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ وَقِيلَ بَلَى انتهي
ذَكَرَ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 إذَا قال له على أَلْفٌ من ثَمَنِ خَمْرٍ أو تَكَفَّلْت بِهِ على أَنِّي بِالْخِيَارِ فَهَلْ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ وهو الصَّحِيحُ ولم يذكر ابن هُبَيْرَةَ عن أَحْمَدَ غَيْرَهُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالْأَظْهَرُ يَلْزَمُهُ مع ذِكْرِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ
وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَالْآدَمِيُّ في مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ وَغَيْرُهُمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ قال ابن هُبَيْرَةَ هو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَقِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ كان له على وَقَضَيْته وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ
الْمَسْأَلَةُ 6 وَالثَّالِثَةُ 7 بَقِيَّةُ الْمَسَائِلِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَالْحُكْمُ فيها كَالْحُكْمِ في التي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(6/536)
القاضي وغيره لو أقر أنه أخذ من عبده كذا أو قطع يده قبل عتقه قال بعده ويتوجه عليها لو قال كان له علي ألف هل تسمع دعواه وذكر أبو يعلى الصغير لا تسمع قال في الترغيب بلا خلاف
وَإِنْ قال بَرِئَتْ مِنِّي أو أَبْرَأَتْنِي فَالرِّوَايَاتُ وقيل مقر وَإِنْ قال له على ولم يَقُلْ كان فَالرِّوَايَاتُ إلَّا الثَّالِثَةَ وَحَكَيْت وَجْهًا وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يُقْبَلُ وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ منهم الشَّيْخُ وَعَنْهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ ( * ) وَمَنْ قال له عَلَيَّ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ قُبِلَ قَوْلُهُ في تَأْجِيلِهِ في الْمَنْصُوصِ فَلَوْ عَزَاهُ إلَى سَبَبٍ قَابِلٍ لِلْأَمْرَيْنِ قُبِلَ في الضَّمَانِ وفي غَيْرِهِ وَجْهَانِ ( م 8 )
وَإِنْ سَكَتَ ما يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ ثُمَّ قال زُيُوفٌ أو صِغَارٌ أو مُؤَجَّلَةٌ لَزِمَهُ حياد ( ( ( جياد ) ) ) وافيه حَالَّةٌ كَاسْتِثْنَاءٍ فَإِنْ كان بِبَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ أو نَقْدُهُمْ مَغْشُوشٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه قوله وإن قال برئت مني أو أبرأتني فالروايات وإن قال له على ولم يقل كان فالروايات إلا الثالثة وحكيت وجها واختار القاضي وغيره يقبل وخالفه جماعة منهم الشيخ وعنه لا تسمع بينته انتهى
يعني أن في المسألتين الروايات المتقدمة خلافا ومذهبا في المسألة التي قبل هاتين وهو قد قدم فيها حكما وهو قبول قوله بيمينه فكذا في هاتين والله أعلم
مسألة 8 قوله ومن قال له على ألف مؤجلة قبل قوله في تأجيله في النصوص فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان انتهى
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والنكت وغيرهم
أحدهما لا يقبل في غير الضمان وهو ظاهر كلامه في المستوعب قال شيخنا في حواشي المحرر الذي يظهر أنه لا يقبل في الأجل انتهى
والوجه الثاني يقبل في غير الضمان أيضا قلت وهو الصواب قال في المنور فإن أقر بمؤجل أجل وقال ابن عبدوس في تذكرته ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله والحلول ولمنكر التأجيل يمينه قال في التصحيح المحرر الذي يظهر قبول دعواه
____________________
1-
(6/537)
منها كَبَيْعٍ فيه وَجْهَانِ ( م 9 )
وَالشَّهَادَةُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أو دِينَارٍ أو من نَقْدِ الْبَلَدِ نَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ كَمُطْلَقِ عَقْدٍ وفي الْمُغْنِي إنْ فَسَّرَ إقْرَارَهُ بِسِكَّةٍ دُونَ سِكَّةِ الْبَلَدِ وَتَسَاوَيَا وَزْنًا فَاحْتِمَالَانِ وَنَقَلَ يَزِيدُ بن الْهَيْثَمِ فِيمَنْ صَالَحَ رَجُلًا على دَرَاهِمَ ولم يَقُلْ صِحَاحًا أو مُكَسَّرَةً قال صِحَاحٌ
قال شَيْخُنَا وَمُطْلَقُ كَلَامِ الْوَاقِفِ مُنَزَّلٌ على الْعُرْفِ الْخَطَّابِيُّ وَعَادَةِ الْعَمَلِ وَإِنْ قال له عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بمغشوشه لَا بِمَا لَا فِضَّةَ فيه وَإِنْ قال صِغَارٌ قُبِلَ بِنَاقِصِهِ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ وَلِلنَّاسِ دَرَاهِمُ صِغَارٌ وإن قال وازن فقيل يلزمه العدد والوزن وقيل أو وازنة ( م 10 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ فَإِنْ كان بِبَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ أو نَقْدُهُمْ مَغْشُوشٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ منها كَبَيْعٍ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ
احدهما يَلْزَمُهُ جِيَادٌ وَافِيَةٌ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ في دارهم ( ( ( دراهم ) ) ) الْبَلَدِ وهو الصَّحِيحُ وهو مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ هذا أَوْلَى وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالتَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وهو الصَّوَابُ
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وَإِنْ قال وَازِنٌ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْعَدَدُ وَالْوَزْنُ وَقِيلَ أو وَازِنَةٌ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْعَدَدُ وَالْوَزْنُ وهو الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ أَلْفٌ وَازِنٌ وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَدَدُ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ أو وَازِنَةٌ قال شَيْخُنَا صَوَابُهُ وَقِيلَ وَازِنُهُ بِإِسْقَاطِ أو الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَصِحُّ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَلْزَمُهُ الْعَدَدُ وَالْوَزْنُ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يُرْجَعُ في تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ وَأَقَلُّ ما يَلْزَمُهُ الْوَزْنُ
____________________
1-
(6/538)
وإن قال عددا لزماه فَإِنْ كان بِبَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بها عَدَدًا فَالْوَجْهَانِ ( م 11 )
وَإِنْ قال دِرْهَمٌ أو دِرْهَمٌ كَبِيرٌ أو دُرَيْهِمٌ فَدِرْهَمٌ إسْلَامِيٌّ وَازِنٌ وَيُتَوَجَّهُ في دُرَيْهِمٍ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ وَإِنْ قال له عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيعَةً قَبَضَهُ أو تَلِفَ قبل ذلك فَنَصُّهُ يُقْبَلُ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَكَذَا ظَنَنْته بَاقِيًا ثُمَّ عَلِمْت تَلَفَهُ وقال الأجي ( ( ( الأزجي ) ) ) الظَّاهِرُ لَا يُقْبَلُ هُنَا فصل تَقَدَّمَ الِاسْتِثْنَاءُ في الطَّلَاقِ وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَسْكُتَ ما يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ وفي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ يَصِحُّ وَلَوْ أَمْكَنَهُ وَظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّهُ كَاسْتِثْنَاءٍ في يَمِينٍ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَأَنَّ مثله كُلُّ صِلَةِ كَلَامٍ مُغَيِّرَةٍ له وَاخْتَارَ أَنَّ الْمُتَقَارِبَ مُتَوَاصِلٌ فَإِنْ قال له هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إلَّا وَاحِدًا لَزِمَهُ تِسْعَةٌ فَإِنْ مَاتُوا إلَّا وَاحِدًا فقال هو الْمُسْتَثْنَى قُبِلَ في الْأَصَحِّ كَقَتْلِهِمْ لا وَاحِدًا وَإِنْ قال له الدَّارُ إلَّا هذا الْبَيْتَ أو الدَّارُ له وَالْبَيْتُ لي صَحَّ وَلَوْ كان أَكْثَرَهَا وَإِنْ قال إلَّا ثُلُثَيْهَا وَنَحْوَهُ
أو الدَّارُ له وَلِي نِصْفُهَا فَاسْتِثْنَاءٌ لِلْأَكْثَرِ وَالنِّصْفِ وَلَا يَصِحُّ من غَيْرِ الْجِنْسِ نَصَّ عليه وَعَنْهُ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ نَقْدٍ من آخَرَ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وأبو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَصَاحِبُ التَّبْصِرَةِ وفي الرَّوْضَةِ بِنَاءً على الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِمَا هل هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ أو جِنْسَانِ وفي الْمُغْنِي يُمْكِنُ حَمْلُهَا على ما إذَا كان أَحَدُهُمَا يُعَبَّرُ بِهِ عن الْآخَرِ أو يُعْلَمُ قَدْرُهُ منه وَعَدَمُ الصِّحَّةِ بِالْعَكْسِ
وقال أبو الْخَطَّابِ يَلْزَمُ منه صِحَّةُ استثتناء ( ( ( استثناء ) ) ) ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ بَلْ نَوْعٌ من آخَرَ فَإِنْ صَحَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا رَجَعَ إلَى سِعْرِهِ بِالْبَلَدِ كَقَوْلِهِ له على دَرَاهِمُ بِدِينَارٍ وَقِيلَ يُقْبَلُ منه قِيمَتُهُ وفي الْمُنْتَخَبِ إنْ بَقِيَ منه أَكْثَرُ الْمِائَةِ وَمَعْنَاهُ في التَّبْصِرَةِ وفي الْمُذْهَبِ يُقْبَلُ في النِّصْفِ فَأَقَلَّ وَقَدَّمَهُ الْأَزَجِيُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 11 قوله فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا فالوجهان انتهى
يعني اللذين أطلقهما قبل ذلك قال الشيخ في المغني أو الوجهين أنه يلزمه من دارهم البلد وهو الصواب وهو كالقطعي في الأزمنة
والوجه الثاني يلزمه وازنة
____________________
1-
(6/539)
وَإِنْ قال له عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أو دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا لم يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ ( * ) في الْأَصَحِّ لِرَفْعِ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ وَإِنْ قال خَمْسَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا فَقِيلَ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ جَمْعًا لِلْمُسْتَثْنَى وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ ( م 12 )
وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ من اسثناء ( ( ( استثناء ) ) ) كَسَبْعَةٍ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا فَيَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ لِأَنَّهُ من إثْبَاتِ نَفْيٍ وَمِنْ نَفْيِ إثْبَاتٍ وَإِنْ قال عَشَرَةٌ ولا خَمْسَةً إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ إلَّا دِرْهَمًا لَزِمَهُ عَشَرَةٌ إنْ بَطَلَ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ الاستثناء ( ( ( والاستثناء ) ) ) من اسْتِثْنَاءٍ بَاطِلٌ بِعَوْدِهِ إلَى ما قَبْلَهُ لِبُعْدِهِ كَسُكُوتِهِ وَإِلَّا سِتَّةٌ وَإِنْ بَطَلَ النِّصْفُ خَاصَّةً فَثَمَانِيَةٌ وَإِنْ صَحَّ فَقَطْ فَخَمْسَةٌ وَإِنْ عُمِلَ بِمَا تؤول ( ( ( تئول ) ) ) إلَيْهِ جُمْلَةُ الِاسْتِثْنَاءِ فَسَبْعَةٌ فصل وَإِنْ قال له عِنْدِي رَهْنٌ قُبِلَ قَوْلُ الْمَالِكِ أنه وَدِيعَةٌ نَقَلَ أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ إذَا قال لي عِنْدَك وَدِيعَةٌ قال هِيَ رَهْنٌ على كَذَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أنها رَهْنٌ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ تَخْرِيجًا من كان له عَلَيَّ وَقَضَيْته وَإِنْ قال له عِنْدِي أَلْفٌ وقبل تَفْسِيرُهُ بِدَيْنٍ أو وَدِيعَةٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( * ) تنبيه قوله أو درهم ودرهم إلا درهما لم يصح استثناؤه انتهى
صوابه أو درهم ودرهم مرتين لا ثلاثة ويدل عليه قول المصنف لرفع إحدى الجملتين لكن الحكم صحيح إذ لا فرق بين ذكره مرتين أو ثلاثة أو أكثر لرفع إحدى الجمل
مسألة 12 قوله وإن قال له خمسة إلا درهمين ودرهما فقيل يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وقيل ثلاثة انتهى
وأطلقهما في المقنع والشرح وشرح ابن منجا
أحدهما يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا ثلاثة انتهى والصحيح أنها للجمع
والوجه الثاني يلزمه ثلاثة
____________________
1-
(6/540)
وَإِنْ قال عَلَيَّ أو في ذِمَّتِي أَلْفٌ لم يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِوَدِيعَةٍ وَقِيلَ بَلَى كَمُتَّصِلٍ فَإِنْ زَادَ الْمُتَّصِلَ وقد تَلِفَتْ لم يُقْبَلْ ذكره الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ الْأَمَانَةَ وَلَا مَانِعَ وَإِنْ أَحْضَرَهُ وقال هو هذا وهو ديعة ( ( ( وديعة ) ) ) فَفِي قَبُولِ قَوْلِ الْمُقَرِّ له أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ غَيْرُهُ وَجْهَانِ ( م 13 )
وَعَدَمُ الْقَبُولِ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عن الْأَصْحَابِ وَلَوْ قال له عِنْدِي مِائَةٌ وَدِيعَةً بِشَرْطِ الضَّمَانِ لَغَا وَصْفُهُ لها بِالضَّمَانِ وَبَقِيَتْ على الْأَصْلِ وَإِنْ قال له في هذه الدَّارِ نِصْفُهَا أو في هذا الْمَالِ أَلْفٌ فَقَدْ أَقَرَّ فَإِنْ فَسَّرَ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ لم يُقْبَلْ وَمِثْلُهُ له في مِيرَاثِ أبي أَلْفٌ وهو دَيْنٌ على التَّرِكَةِ
وفي التَّرْغِيبِ له في هذا الْمَالِ أو في هذه التَّرِكَةِ أَلْفٌ صَحَّ وَفَسَّرَهَا قال وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكَهُ فَلَوْ قال الشَّاهِدُ أَقَرَّ وكان مِلْكَهُ إلَى أَنْ أَقَرَّ أو قال هذا مِلْكِي إلَى الْآنَ وهو لِفُلَانٍ فَبَاطِلٌ
وَلَوْ قال هو لِفُلَانٍ وما زال مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت لَزِمَهُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَكَذَلِكَ قال الْأَزَجِيُّ قال لو قال دَارِي لِفُلَانٍ فَبَاطِلٌ وَإِنْ قال له من مَالِي أو فيه أو في مِيرَاثِي من أبي أَلْفٌ أو نِصْفُهُ أو دراي ( ( ( داري ) ) ) هذه أو نِصْفُهَا أو منها أو فيها نِصْفُهَا صَحَّ على الْأَصَحِّ
وفي التَّرْغِيبِ الْمَشْهُورُ لَا لِلتَّنَاقُضِ فَلَوْ زَادَ بِحَقٍّ لَزِمَنِي وَنَحْوُهُ صَحَّ عَلَيْهِمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وفي الرِّعَايَةِ على الْأَصَحِّ فَعَلَى الصِّحَّةِ في الْأُولَى إنْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 13 قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْضَرَهُ وقال هو هذا وهو وَدِيعَةٌ فَفِي قَبُولِ قَوْلِ الْمُقَرِّ له أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ غَيْرُهُ وَجْهَانِ انْتَهَى
وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا
أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عن الْأَصْحَابِ قال الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قال الشَّيْخُ وهو مقتضي كَلَامِ الْخِرَقِيِّ
____________________
1-
(6/541)
فسره بهبة قبل ذكره جماعة
وذكر القاضي وأصحابه لا وفي المحرر له من مالي ألف أوله نصف مالي إن مات ولم يفسره فلا شيء وذكره بعضهم في بقية الصور وفي المذهب في نصف داري هبة وفي الترغيب في الوصايا هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية
وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ ( * ) في له أَلْفٌ في مَالِي أَلْفٌ يَصِحُّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ وَمِنْ مَالِي وَعْدٌ قال وقال أَصْحَابُنَا لَا فَرْقَ بين من وَالْفَاءِ في أَنَّهُ يُرْجَعُ إلَيْهِ في تَفْسِيرِهِ وَلَا يَكُونُ إقرار ( ( ( إقرارا ) ) ) إذَا أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ ثُمَّ أخبره لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ منه وَإِنْ قال دَيْنِي الذي على زَيْدٍ لِعَمْرٍو فَالْخِلَافُ ( * * ) وَإِنْ قال له الدَّارُ هِبَةً أو عَارِيَّةً عُمِلَ بِالْبَدَلِ وَاعْتُبِرَ شَرْطَ هِبَةٍ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ من غَيْرِ الْجِنْسِ وَيُتَوَجَّهُ عليه مَنْعُ له هذا الدَّارُ ثُلُثَاهَا
وَذَكَرَ الشَّيْخُ صِحَّتَهُ وَإِنْ قال هِبَةَ سُكْنَى أو هِبَةَ عَارِيَّةٍ عُمِلَ بِالْبَدَلِ وقال ابن عَقِيلٍ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ بُطْلَانُ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ الرَّقَبَةِ وَبَقَاءُ الْمَنْفَعَةِ وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا فَيَكُونُ مُقِرًّا بِالرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ
وَإِنْ قال غَصَبْتَ هذا الْعَبْدَ من زَيْدٍ لَا بَلْ من عَمْرٍو أو غَصَبْته منه وَغَصَبَهُ هو من عَمْرٍو أو هذا لِزَيْدٍ لَا بَلْ لِعَمْرٍو دفعه ( ( ( ودفعه ) ) ) لِزَيْدٍ وَالْأَصَحُّ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو نَصَّ عليه في الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَنَصَّ عليه فِيمَنْ أَقَرَّ بِوَدِيعَةٍ بيده وَقِيلَ لَا إقْرَارَ مع اسْتِدْرَاكٍ مُتَّصِلٍ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا
وَإِنْ قال مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته من زَيْدٍ فَقِيلَ هو لِزَيْدٍ وَلَا يَغْرَمُهُ لِعَمْرٍو وَفِيهِ وَجْهٌ وَقِيلَ هو لِعَمْرٍو وَيَغْرَمُهُ لِزَيْدٍ ( م 14 )
في ضَمَانِ قِيمَتِهِ لِعَمْرٍو في غَصَبْته من زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَجْهَانِ ( م 15 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
( * ) تنبيه قوله وذكر الأزجي في له ألف في مالي ألف يصح لفظة ألف الأولى زائدة سهوا من الكاتب وسياق الكلام يدل عليه نبه عليه شيخنا
( * * ) تنبيه وقوله وإن قال ديني الذي في قوله له داري هذه أو من مالي أو في مالي ونحوه على ما تقدم في كلامه وقد صحح الصحة
____________________
1-
(6/542)
وَإِنْ قال أَخَذْته من زَيْدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ إلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِالْيَدِ وَإِنْ قال مَلَكْته أو قَبَضْته أو وَصَلَ إلَيَّ على يَدِهِ لم يُعْتَبَرْ قَبُولُ زَيْدٍ وَإِنْكَارُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدَ له بَلْ كان سَفِيرًا وَإِنْ قال لِزَيْدٍ على مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو أو لِزَيْدٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو مِائَةُ دِينَارٍ فَهِيَ لِزَيْدٍ وَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو كَقَوْلِهِ بِعْهُ لِزَيْدٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو وَقِيلَ لهما المقدران ( ( ( المقداران ) ) ) كما تَقَدَّمَ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا أو بِأَحَدِهِمَا لَزِمَهُ وَعَيَّنَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 14 قوله وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل هو لزيد ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه وقيل وهو لعمرو يغرمه لزيد انتهى
وأطلقهما في النظم والحاوي الصغير
أحدهما يلزمه دفعه لزيد وهو الصحيح جزم به في الهداية والخلاصة والمذهب والمقنع والوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعايتين وقال هذا الأشهر
والوجه الثاني يلزمه دفعه إلى عمرو يغرم قيمته لزيد قال الشيخ هذا وجه حسن قال في المحرر وهو الأصح
تنبيه قوله على القول الأول ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه القول بعدم الغرامة لعمرو وجزم به في المغني وغيره واختاره القاضي والوجه بأنه يغرمه لعمرو أيضا جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وشرح ابن منجا غيرهم قال في الرعاية الكبرى أخذه زيد وأخذ عمرو وقيمته في الأشهر وقدمه في المستوعب وأطلق في الحاوي الصغير وكان الأولى للمصنف إن لم يقدم القول الثاني أن يطلق الخلاف والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 15 قَوْلُهُ وفي ضَمَانِ قِيمَتِهِ لِعَمْرٍو في غَصَبْتُهُ من زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْحَاوِي الصَّغِيرِ
أَحَدُهُمَا هو لِزَيْدٍ وَلَا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شيئا وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا قال في الرِّعَايَتَيْنِ أَخَذَهُ زَيْدٌ ولم يَضْمَنْ الْمُقِرُّ لِعَمْرٍو شيئا في الْأَشْهَرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يضمن ( ( ( ضمن ) ) ) قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو
____________________
1-
(6/543)
فصل وَإِنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِالتَّرِكَةِ لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو فَهِيَ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُهَا لِعَمْرٍو
وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ يَسْتَغْرِقُهَا له ثُمَّ بمثله لِعَمْرٍو بِمَجْلِسٍ آخَرَ فَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ تَشَارَكَا قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ اشْتِرَاكُهُمَا إنْ تَوَاصَلَ كَلَامُهُ بِإِقْرَارَيْهِ وَقِيلَ يُقَدَّمُ زَيْدٌ وَأَطْلَقَ الْأَزَجِيُّ احْتِمَالًا يَشْتَرِكَانِ كَإِقْرَارِ مَرِيضٍ لَهُمَا
قال لو خَلَّفَ أَلْفًا فَادَّعَى إنْسَانٌ الْوَصِيَّةَ له بِثُلُثِهَا فَأَقَرَّ له ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ عليه أَلْفًا دَيْنًا فَأَقَرَّ له فَلِلْمُوصَى له ثُلُثُهَا وَبَقِيَّتُهَا لِلثَّانِي وَقِيلَ كُلُّهَا لِلثَّانِي وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا مَعًا اُحْتُمِلَ أَنَّ رُبُعَهَا لِلْأَوَّلِ وَبَقِيَّتَهَا لِلثَّانِي وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ في وَقْتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ ما يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ كَسَبَبَيْنِ أو أَجَلَيْنِ أو سِكَّتَيْنِ لَزِمَهُ أَلْفَانِ وَإِلَّا أَلْفٌ
وَلَوْ تَكَرَّرَ الْإِشْهَادُ وَلَوْ قَيَّدَ إحْدَاهُمَا حُمِلَ الْمُطْلَقُ عليه قال الْأَزَجِيُّ لو أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُقَرَّ له أَقَرَّ في شَعْبَانَ بِقَبْضِ خَمْسِمِائَةٍ وَبَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ في رَمَضَانَ بِقَبْضِ ثَلَاثِمِائَةٍ وَبَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ في شَوَّالٍ بِقَبْضِ مِائَتَيْنِ لم يَثْبُتْ إلَّا قَبْضُ خَمْسِمِائَةٍ وَالْبَاقِي تَكْرَارٌ وَلَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَتَانِ بِالْقَبْضِ في شَعْبَانَ وفي شَوَّالٍ ثَبَتَ الْكُلُّ لِأَنَّ هذا تَوَارِيخُ القبوض ( ( ( القبض ) ) ) وَالْأَوَّلَ تَوَارِيخُ الْإِقْرَارِ
قال وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ في وَقْتٍ آخَرَ أَقَرَّ بِخَمْسِمِائَةٍ لَزِمَاهُ لِنَقْصِ الْوَاجِبِ قال الْقَاضِي عِنْدَنَا لو شَهِدَ في كِتَابٍ بِدَيْنٍ ثَمَنِ مَبِيعٍ أو قَرْضٍ ثُمَّ نَقَلَ شَهَادَتَهُ إلَى كِتَابٍ آخَرَ شَهِدَ مِثْلَ تِلْكَ الشَّهَادَةِ وَلَا يُفْتَقَرُ إلَى قَوْلِهِ في الْكِتَابِ الثَّانِي أَقَرَّ عِنْدِي بِمَا في كِتَابِ ما في هذا الْكِتَابِ نُسْخَتُهُ
ذَكَرَهُ الْقَاضِي خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وقال الِاحْتِيَاطُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قد يَشْهَدُ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى أَنَّهُمَا إقْرَارَانِ فَوَجَبَ رَفْعُ الِاحْتِمَالِ وَإِنْ ادَّعَيَا شيئا بِيَدِ ثَالِثٍ شَرِكَةً بينما ( ( ( بينهما ) ) ) بِالسَّوِيَّةِ فَأَقَرَّ بِنِصْفِهِ لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ إنْ أَضَافَا الشَّرِكَةَ إلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ كَشِرَاءِ وَارِثٍ زَادَ في الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ ولم يَكُونَا قَبَضَاهُ بَعْدَ الْمِلْكِ له شَارَكَهُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِنَصِيبِ الْآخَرِ بِدَلِيلِ ما لو كان الْمِيرَاثُ طَعَامًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ أو غُصِبَ كان الذَّاهِبُ مِنْهُمَا وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا فَكَذَا إقْرَارُهُ لِأَحَدِهِمَا الذَّاهِبُ مِنْهُمَا وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا وَمَنْ بَاعَ شيئا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ لم يُقْبَلْ على مُشْتَرِيهِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُقَرِّ له
____________________
(6/544)
وَإِنْ قال لم يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْته بَعْدُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ ما لم يُكَذِّبْهَا بِأَنْ كان أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ أو قال قَبَضْت ثَمَنَ مِلْكِي وَنَحْوَهُ
وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وُهِبَ وَأُقْبِضَ أو رُهِنَ وَأُقْبِضَ أو أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أو غَيْرِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَطْ وَلَا بَيِّنَةَ فَعَنْهُ له تَحْلِيفُهُ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ لَا نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ( م 16 )
قال الشَّرِيفُ وأبو الْخَطَّابِ وَلَا يُشْبِهُ من أَقَرَّ بِبَيْعٍ وَادَّعَى تَلْجِئَةً إنْ قُلْنَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ ادَّعَى مَعْنًى آخَرَ لم يَنْفِ ما أَقَرَّ بِهِ قال شَيْخُنَا فِيمَنْ أَقَرَّ بِمِلْكٍ ثُمَّ ادَّعَى شِرَاءَهُ قبل إقْرَارِهِ إنَّهُ لَا يُقْبَلُ ما يُنَاقِضُ إقْرَارَهُ لا مع شُبْهَةٍ مُعْتَادَةٍ قال وَلَوْ أَبَانَهَا في مَرَضِهِ فَأَقَرَّ وَارِثٌ شَافِعِيٌّ أنها وَارِثَةٌ وَأَقْبَضَهَا وَأَبْرَأَهَا مع عِلْمِهِ بِالْخِلَافِ لم يَكُنْ له دَعْوَى ما يُنَاقِضُهُ وَلَا يَسُوغُ الْحُكْمُ له
قال وَلَوْ أَقَرَّ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَادَّعَى بَعْضُهُمْ أو الْوَصِيُّ أَنَّهُ إقْرَارٌ بِلَا اسْتِحْقَاقٍ وَأَنَّهُ إنْشَاءٌ لم يُعْطَ الْمُقَرُّ له حتى يُصَدِّقَ الْمُقِرُّ وفي يَمِينِهِ الْخِلَافُ قال لو أَقَرَّ فَقِيلَ لِلْمُقَرِّ له هل سَلَّمْته إلَيْهِ قال لَا بَلْ إلَى وَكِيلِهِ فُلَانٍ فقال الْمُقَرُّ له لم أَتَسَلَّمْهُ لم يَبْطُلْ إقْرَارُهُ وَيُحَلَّفُ الْمُقَرُّ له (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 16 قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وُهِبَ وَأُقْبِضَ أو أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أو غَيْرِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَطْ وَلَا بَيِّنَةَ فَعَنْهُ له تَحْلِيفُهُ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ لَا نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا له تَحْلِيفُهُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ قال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ له تَحْلِيفُهُ على الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَمُنَوَّرِهِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ذَكَرَهُ في أَوَائِلِ بَابِ الرَّهْنِ من الْمُغْنِي وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ وقال في بَابِ الرَّهْنِ هذا أَوْلَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ليس له تَحْلِيفُهُ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ
____________________
1-
(6/545)
ومن قال ( ( ( ست ) ) ) قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال ثمن مبيع لم أقبضه لم يضمن ويضمن إن قال غصبا وعكسه وأعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال غصبا لأنه أقر بفعل الدافع والله أعلم
____________________
(6/546)
باب الإقرار بالمجمل
إذَا قال له على شَيْءٌ أو كَذَا أو كَرَّرَ بِوَاوٍ أولا وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ إنْ كَرَّرَ ذلك بِوَاوٍ فَلِلتَّأْسِيسِ لاالتأكيد وهو أَظْهَرُ قِيلَ له فَسِّرْ فَإِنْ أَبَى فَقِيلَ بِبَيِّنَةِ الْمُقَرِّ له فَإِنْ صَدَّقَهُ ثَبَتَ وَإِلَّا جُعِلَ نَاكِلًا وَحُكِمَ عليه وَالْأَشْهَرُ إنْ أَبَى حُبِسَ حتى يُقِرَّ ( م 1 ) وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أو أَقَلِّ مَالٍ لَا بِمَيْتَةٍ وَخَمْرٍ وَغَيْرِ مُتَمَوَّلٍ كَقِشْرِ جَوْزَةٍ وَعَلَّلَهُ في الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ في ذِمَّتِهِ قال جَمَاعَةٌ وَكَحَبَّةِ بُرٍّ أو شَعِيرٍ وَقِيلَ يُقْبَلُ
وَجَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ وزاد أَنَّهُ يَحْرُمُ أَخْذُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ وَأَنَّ قِلَّتَهُ لَا تَمْنَعُ طَلَبَهُ وَالْإِقْرَارَ بِهِ وَالْأَشْهَرُ لَا يُقْتَلُ بِرَدِّ سَلَامٍ وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَإِجَابَةِ دَعْوَةٍ وَنَحْوِهِ وفي حَدِّ قَذْفٍ وما يَجِبُ رَدُّهُ نَحْوُ كَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ وَجْهَانِ ( م 2 و 3 ) وَهُمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب الإقرار بالمجمل
مسألة 1 قوله فإن أبى فقيل ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه والأشهر إن أبى حبس حتى يقر انتهى
الأشهر هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني ( ( ( جلد ) ) ) والكافي ( ( ( ميتة ) ) ) والشرح والنظم والرعايتين ( ( ( الأزجي ) ) ) والحاوي الصغير والنكت وغيرهم
والوجه الثاني يجعل ناكلا اختاره القاضي فقال يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان وفي كلام ( ( ( ميتة ) ) ) المصنف إيماء إلى أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها الْخِلَافَ المطلق لقوله والأشهر كذا ولكن أتى بهذه العبارة لتدل على قوة الخلاف من الجانبين ( ( ( كلب ) ) ) وإن ( ( ( وخنزير ) ) ) كان الأشهر أحدهما والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 2 و 3 قَوْلُهُ وفي حَدِّ قَذْفٍ وما يَجِبُ رَدُّهُ نَحْوُ كَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ وَجْهَانِ انْتَهَى
____________________
1-
(6/547)
في جلد ميتة ( م 4 ) وذكر الأزجي وفي ميتة وأطلق في التبصرة الْخِلَافِ في كلب ( ( ( كونه ) ) ) وخنزير ( ( ( حقا ) ) ) وَإِنْ مَاتَ ولم يُفَسِّرْ فَوَارِثُهُ كَهُوَ وَإِنْ تَرَكَ تركه ولم يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِحَدِّ قَذْفٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
ذكر مسألتين
المسألة الأولى 2 إذا فسره بحد قذف فهل يقبل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم
أحدهما يقبل وهو الصحيح وبه قطع في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى وصححه في المغني والشرح وقدمه شارح الوجيز قال في النكت قطع بعضهم بالقبول
والوجه الثاني لا يقبل تفسيره به صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي قال في النكت وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى فأما إن قلنا هو حق للآدمي قبل وإلا فلا انتهى
المسألة الثانية 3 إذا فسره بكلب مباح نفعه فهل يقبل أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وشرح الوجيز وغيرهم
أحدهما لا يقبل صححه في التصحيح وبه قطع القاضي في المجرد وصاحب الوجيز والآدمي في منتخبه
والوجه الثاني يقبل تفسيره بذلك جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس
قلت يحتمل أن يرجع في ذلك إلى القرائن والعوائد فإن دلت على شيء مثل أن يكون عادة بصيد ونحوه قبل وإلا فلا والله أعلم
مسألة 4 قوله وهما في جلد ميتة انتهى وكذا قال غيره وقد علمت الصحيح من ذلك فيما تقدم قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده وقيل وقلنا لا يظهر وقال في الصغرى قبل الدبغ وبعده وقلنا لا يظهره من غير حكاية خلاف والله أعلم
____________________
1-
(6/548)
وَعَنْهُ إنْ صَدَّقَ مَوْرُوثَهُ أَخَذَ بِهِ وَاخْتَارَ في الْمُحَرَّرِ إنْ حَلَفَ لَا عِلْمَ له بِهِ لَزِمَهُ كَالْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ وَيُحْتَمَلُ مِثْلُهُ من مَوْرُوثِهِ وَإِنْ قال غَصَبْت منه أو غَصَبْته شيئا قَبْلُ بِخَمْرٍ وَنَحْوِهِ لَا بِنَفْسِهِ وفي الْمُغْنِي بِمَا يُبَاحُ نَفْعُهُ وفي الْكَافِي كَاَلَّتِي قَبْلَهَا قال الْأَزَجِيُّ فَإِنْ كان الْمُقَرُّ له مُسْلِمًا لَزِمَ إرَاقَةُ الْخَمْرِ وَقَتْلُ الْخِنْزِيرِ وَإِنْ قال غَصَبْتُك قبل تَفْسِيرِهِ بِحَبْسِهِ وَسَجْنِهِ
وفي الْكَافِي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قد يَغْصِبُهُ نَفْسَهُ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ إنْ قال غَصَبْتُك ولم يَقُلْ شيئا يُقْبَلُ بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ عِنْدَ الْقَاضِي قال وَعِنْدِي لَا لِأَنَّ الْغَصْبَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِمَا هو مُلْتَزَمٌ شَرْعًا وَذَكَرَهُ في مَكَان آخَرَ عن ابْنِ عَقِيلٍ
وَإِنْ قال له عَلَيَّ مَالٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ وَالْأَشْبَهُ وَبِأُمِّ وَلَدٍ وَكَذَا له عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ أو كثيرا أو خطيرا ( ( ( كثير ) ) ) أو جَلِيلٌ وَنَحْوُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَزِيدَ شيئا أو يُبَيِّنَ وَجْهَ الْكَثْرَةِ وَيُتَوَجَّهُ الْعُرْفُ وَإِنْ لم يَنْضَبِطْ كَيَسِيرِ اللُّقَطَةِ وَالدَّمِ الْفَاحِشِ
قال شَيْخُنَا عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ على أَقَلِّ مُحْتَمَلَاتِهِ وَاخْتَارَ ابن عَقِيلٍ في مَالٍ عَظِيمٍ نِصَابَ السَّرِقَةِ وقال في خَطِيرٍ وَنَفِيسٍ صِفَةٌ لَا يَجُوزُ إلْغَاؤُهَا كَسَلِيمٍ وقال في عَزِيزٍ يُقْبَلُ بِالْأَثْمَانِ الثِّقَالِ أو الْمُتَعَذَّرِ وُجُودُهُ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ
وَلِهَذَا أعتبر أَصْحَابُنَا الْمَقَاصِدَ وَالْعُرْفَ في الْأَيْمَانِ وَلَا فَرْقَ قال إن قال عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ قُبِلَ بِالْقَلِيلِ وَإِنْ قال عَظِيمٌ عِنْدِي اُحْتُمِلَ كَذَلِكَ وَاحْتُمِلَ يُعْتَبَرُ حَالُهُ ( * ) وَإِنْ قال دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ قُبِلَ بِثَلَاثَةٍ كَدَرَاهِمَ نَصَّ عليه وَيُتَوَجَّهُ فَوْقَ عَشَرَةٍ لِأَنَّهُ اللُّغَةُ وقال ابن عَقِيلٍ لَا بُدَّ لِلْكَثْرَةِ من زِيَادَةٍ وَلَوْ درهم ( ( ( درهما ) ) ) إذْ لَا حَدَّ لِلْوَضْعِ كَذَا قال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( * ) تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَإِنْ قال عَظِيمٌ عِنْدِي اُحْتُمِلَ كَذَلِكَ وَاحْتُمِلَ يُعْتَبَرُ حَالُهُ انْتَهَى
هذا من تَتِمَّةِ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ وقد قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الْمَذْهَبَ في هذه الْمَسَائِلِ كُلِّهَا فَلْيُعْلَمْ ذلك
____________________
1-
(6/549)
وفي المذهب احتمال تسعة لأنه أكثر القليل ويتوجه في دراهم وجه فوق عشرة وَإِنْ فَسَّرَ ذلك بِمَا يُوزَنُ بِالدَّرَاهِمِ عَادَةً كَإِبْرَيْسَمٍ وَزَعْفَرَانٍ فَفِي قَبُولِهِ احْتِمَالَانِ ( م 5 ) فَصْلٌ وَلَوْ أَقَرَّ بِجَوْزَةٍ أو لَوْزَةٍ ثُمَّ فَسَّرَ ذلك بِقَدْرِهَا من الْخَمِيرِ لم يُقْبَلْ وَلَوْ أَقَرَّ بِحَبَّةٍ انْصَرَفَ إلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَبَّةِ بُرٍّ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ عَادَةً وَيُسَفِّهُ الناس من بَاعَ صبره فَتَخَلَّفَ منها حَبَّةٌ فَرَدَّهَا إلَى الْمُشْتَرِي وَيَعُدُّونَهُ خَارِجًا عن الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ وَلِهَذَا قال أَحْمَدُ لِمَنْ اسْتَأْذَنَهُ في الكتاب ( ( ( الكتابة ) ) ) من دَوَاتِهِ هذا من الْوَرَعِ الْمُظْلِمِ
كَذَا ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ وهو يُنَاقِضُ كَلَامَهُ السَّابِقَ فَيُتَوَجَّهُ فِيهِمَا الْخِلَافُ وَلَوْ قال حَبَّةُ بُرٍّ لَزِمَهُ ما أَقَرَّ بِهِ وَحَمَلَهُ ابن عَقِيلٍ على قَلِيلٍ من الطَّعَامِ يُفَسِّرُهُ قال الْأَزَجِيُّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ قال وَلَوْ فَسَّرَ قَلِيلَ الطَّعَامِ بِحَبَّةِ بُرٍّ لم يُقْبَلْ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عليه عَادَةً وَإِنْ قال له عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أو دِرْهَمٌ بِالرَّفْعِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ كَحَذْفِ الْوَاوِ كَرَّرَ كَذَا أو لَا وَقِيلَ وَبَعْضٌ آخَرُ وَقِيلَ دِرْهَمَانِ وَقِيلَ مع النَّصْبِ وَمَعَ الرَّفْعِ دِرْهَمٌ وَإِنْ قال الْكُلُّ بأجر ( ( ( بالجر ) ) ) قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِدُونِ دِرْهَمٍ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَقِيلَ إنْ كَرَّرَ الْوَاوَ فَبَعْضٌ آخَرُ وَإِنْ وَقَفَ فَكَالْجَرِّ وَاخْتَارَ في الْمُحَرَّرِ إنْ جَهِلَ الْعَرَبِيَّةَ فَدِرْهَمٌ في الْكُلِّ وَيُتَوَجَّهُ في عَرَبِيٍّ في كَذَا دِرْهَمًا عَشَرَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يُمَيِّزُهُ وَعَلَى هذا الْقِيَاسُ في جَاهِلِ الْعُرْفِ فصل وَإِنْ قال له عَلَيَّ أَلْفٌ فَفَسَّرَهُ بجنس ( ( ( بحبس ) ) ) أو أَجْنَاسٍ قُبِلَ وفي نَحْوِ كِلَابٍ وَجْهَانِ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 5 قوله وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبرسيم وزعفران ففي قبوله احتمالان
احدهما لا يقبل اختاره القاضي وهو الصواب
والاحتمال الثاني يقبل
مسألة 6 قوله وفي نحو كلاب وجهان انتهى
____________________
1-
(6/550)
وَإِنْ قال له أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ أو أَلْفٌ وَدِينَارٌ أو أَلْفٌ وَثَوْبٌ أو أَلْفٌ ومدبرة ( ( ( ومدبر ) ) ) أو آخِرُ الْأَلْفِ أو أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ أو أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَالْأَلْفُ من جِنْسِ ما ذُكِرَ معه وَقِيلَ يُفَسِّرُهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ وَقِيلَ يُفَسِّرُهُ مع الْعَطْفِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ أَنَّهُ بِلَا عَطْفٍ لَا يُفَسِّرُهُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا وقال مع الْعَطْفِ لَا بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَ الْأَلْفَ بِقِيمَةِ شَيْءٍ إذَا خَرَجَ منها الدِّرْهَمُ بَقِيَ أَكْثَرُ من دِرْهَمٍ كَذَا قال وَالْخِلَافُ إنْ قال له دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ أو أَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا
وَإِنْ قال له عَلَيَّ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ فَإِنْ رَفَعَ الدِّينَارَ فَوَاحِدٌ واثني ( ( ( واثنا ) ) ) عَشَرَ إنْ رَضِيَهُ نَحْوِيٌّ فَمَعْنَاهُ الِاثْنَا عَشَرَ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ في فَتَاوِيهِ قال الْأَزَجِيُّ إنْ فَسَّرَ الْأَلْفَ بِجَوْزٍ أو بَيْضٍ فإنه يَخْرُجُ منها بِقِيمَةِ الدِّرْهَمِ فَإِنْ بَقِيَ منها أَكْثَرُ من النِّصْفِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَإِنْ لم يَبْقَ منها النِّصْفُ فَاحْتِمَالَانِ
أَحَدُهُمَا يَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَلْزَمُهُ ما فَسَّرَهُ كَأَنَّهُ قال له عِنْدِي دِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمٌ
وَالثَّانِي يُطَالِبُ بِتَفْسِيرٍ آخَرَ بِحَيْثُ يَخْرُجُ قِيمَةُ الدِّرْهَمِ وَيَبْقَى من الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرُ من النِّصْفِ
قال كذا دِرْهَمٌ إلَّا أَلْفٌ نَقُولُ فَسَّرَ الْأَلْفَ بِحَيْثُ يَبْقَى من الدِّرْهَمِ الأكثر ( ( ( أكثر ) ) ) من نِصْفِهِ على ما بَيَّنَّا وَكَذَا أَلْفٌ إلَّا خَمْسَمِائَةٍ يُفَسِّرُ الْأَلْفَ وَالْخَمْسَمِائَةِ على ما مَرَّ إن قال له في هذا شِرْكٌ أو هو شَرِيكِي فيه أو شَرِكَةٌ بَيْنَنَا أولي وَلَهُ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ سَهْمَ الشَّرِيكِ وَكَذَا له فيه سَهْمٌ وَجَعَلَهُ الْقَاضِي سُدُسًا كَوَصِيَّةٍ وَإِنْ قال له فيه أو منه أَلْفٌ قِيلَ له فَسِّرْ فَإِنْ فَسَّرَ بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ فَقِيلَ يُقْبَلُ كَجِنَايَتِهِ كَقَوْلِهِ نَقَدَهُ في ثَمَنِهِ أو أشترى رُبُعَهُ بِهِ أوله فيه شِرْكٌ وَقِيلَ لَا ( م 7 ) لأنه حَقَّهُ في الذِّمَّةِ وإن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما لا يقبل صححه ابن أبي المجد في مصنفه فقال لا يقبل تفسيره بغير المال
والوجه الثاني يقبل وهو ظاهر كلام الأصحاب
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ قال له فيه أو منه أَلْفٌ قِيلَ فسره ( ( ( فسر ) ) ) فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ فَقِيلَ يُقْبَلُ وَقِيلَ لَا انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ الْقَوْلُ الثَّانِي
____________________
1-
(6/551)
قال عَلَيَّ أَكْثَرُ من مَالِ فُلَانٍ فَفَسَّرَهُ بِدُونِهِ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ كَحِلِّهِ وَنَحْوِهِ قُبِلَ
وَقِيلَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ منه قَدْرًا وَلَوْ بِحَبَّةِ بُرٍّ وَقِيلَ مع عِلْمِهِ بِهِ وَلَوْ قال مِثْلُ ما في يَدِ زَيْدٍ لَزِمَهُ مِثْلُهُ وَلَوْ قال لي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ فقال أَكْثَرُ لم يَلْزَمْهُ عِنْدَ الْقَاضِي أَكْثَرُ وَيُفَسِّرُهُ وَخَالَفَهُ الشَّيْخُ وهو أَظْهَرُ ( م 8 )
وَلَوْ ادَّعَى عليه مَبْلَغًا فقال لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَك عَلَيَّ وقال أَرَدْت التَّهَزِّيَ لَزِمَهُ حَقٌّ لَهُمَا يُفَسِّرُهُ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ قال له عَلَيَّ من دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ وَقِيلَ ثَمَانِيَةٌ جَزَمَ بِهِ ابن شِهَابٍ قال لِأَنَّ مَعْنَاهُ ما بَعْدَ الْوَاحِدِ قال الْأَزَجِيُّ كَالْبَيْعِ وَكَمَا بين دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ وَعَنْهُ عَشَرَةٌ وَكَذَا ما بين دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ وَيُتَوَجَّهُ هُنَا ثَمَانِيَةٌ وَإِنْ أَرَادَ مَجْمُوعَ الْأَعْدَادِ فَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ لِزِيَادَةِ أَوَّلِ الْعَدَدِ وهو وَاحِدٌ على الْعَشَرَةِ وَضَرْبُهَا في نِصْفِ الْعَشَرَةِ وقال شَيْخُنَا في الصُّورَةِ الْأُولَى على الْقَوْلِ الثَّالِثِ أَحَدَ عَشَرَ فصل وَإِنْ قال له عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ أو تَحْتَ دِرْهَمٍ
أو مع دِرْهَمٍ أو فَوْقَهُ أو تَحْتَهُ أو معه دِرْهَمٌ أو دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمٌ أو دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ كُلُّهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ أو بَعْدَهُ دِرْهَمٌ أو دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَكَذَا دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فَإِنْ نَوَى فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لي أو كَرَّرَ بِعَطْفٍ ثَلَاثًا ولم يُغَايِرْ أوله دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي وَقِيلَ أو ونوى طلق بِلَا عَطْفٍ
وفي التَّرْغِيبِ وَجَّهَ وَمَعَهُ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ وَفِيهِ أَيْضًا فَفِي قَبُولِهِ دِرْهَمَانِ أولا فَثَلَاثَةٌ وَجْهَانِ ( م 9 و 11 ) وَإِنْ غَايَرَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 8 قوله ( ( ( أكد ) ) ) ولو قال لي عليك ( ( ( الفرق ) ) ) ألف فقال ( ( ( الطلاق ) ) ) أكثر ( ( ( والإقرار ) ) ) لم يَلْزَمُهُ عند القاضي أكثر لم يلزمه عند ( ( ( الدرهم ) ) ) القاضي أكثر ( ( ( يحتمل ) ) ) ويفسره ( ( ( فقفيز ) ) ) وخالفه ( ( ( خير ) ) ) الشَّيْخُ وهو أظهر انتهى
الصواب ما قاله الشيخ تابعه جماعة عليه ( ( ( درهم ) ) )
مَسْأَلَةٌ 9 11 قَوْلُهُ وَكَذَا دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فَإِنْ نَوَى فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لي وأكرر بِعَطْفٍ ثَلَاثًا ولم يُغَايِرْ أو له دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي وَقِيلَ أو طلق بِلَا عَطْفٍ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ وَمَعَهُ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ وَذَكَرَ
____________________
1-
(6/552)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْأَزَجِيُّ وَفِيهِ أَيْضًا فَفِي قَبُولِهِ فَيَلْزَمُهُ زرهمان ( ( ( درهمان ) ) ) أو لَا فثلاثه وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 9 إذَا قال له دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ وَنَوَى فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لي فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ أو دِرْهَمَانِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وهو الصَّحِيحُ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَنَصَرُوهُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فيها الْخِلَافَ الذي ذَكَرَهُ وهو هل يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أو ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ عَطَفَ ما بَعْدَهُ عليه وقال فَفِي قَبُولِهِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أولا فَثَلَاثَةٌ وهو سَهْوٌ إذْ لَا قَائِلَ بِلُزُومِ الثَّلَاثَةِ فيها وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في لزومه ( ( ( لزوم ) ) ) دِرْهَمَانِ أو دِرْهَمٌ وَلَعَلَّ هُنَا سَقْطًا وَإِنْ قُلْنَا الْخِلَافُ عَائِدٌ إلَى غيره هذه الْمَسْأَلَةِ فَالْمُصَنِّفُ قد عَطَفَ عليها وَأَجْرَى الْحُكْمَ الْكُلِّ وهو لُزُومُ الدِّرْهَمَيْنِ أو الثَّلَاثَةِ وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ في الْحُكْمِ أو يُقَالُ دَلَائِلُ الْحَالِ تَدُلُّ على أَنَّهُ لم يُرِدْ الأول بِالْخِلَافِ الْمُطْلَقِ فَيُقَالُ تَبْقَى بِلَا ذِكْرِ حُكْمٍ لها وهو بَعِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 10 إذَا قال له على دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أو دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ أو دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَهَلْ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ أو دِرْهَمَانِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ قال في الْمُغْنِي وَمَنْ تَابَعَهُ وَحَكَى ابن أبي مُوسَى عن بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إذَا قال أَرَدْت بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي وَبَيَانَهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ وَبِهِ قَطَعَ في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 11 إذَا قال له على دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أو ثَلَاثَةٌ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ لم يَعْطِفْ وَالْإِتْيَانُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ قَابِلٌ لِلتَّأْكِيدِ أَكْثَرَ من غَيْرِهَا
____________________
1-
(6/553)
أو أكد الأول بالثالث لم يُقْبَلُ للمغايرة ( ( ( فيلزمه ) ) ) وللفاصل وأطلق الأزجي احتمالين ( ( ( يظهر ) ) ) قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن إخبار والطلاق إنشاء قال والمذهب أنهما سواء وإن صح ذلك صح في الكل ( ( ( إطلاقه ) ) ) وإلا فَلَا وذكر قولا في درهم فقفيز بر أنه يَلْزَمُهُ الدرهم لأنه يحتمل فقفيز خير منه كذا قال فيتوجه مثله في الواو وغيرها وقيل في له درهم قيل درهم أو بعد درهم احتمالان وفي الترغيب في درهم لا بل درهم روايتان وقيل يلزمه دِرْهَمَانِ في درهم بل اثنان نص عليه في الطَّلَاقِ وقيل ثلاثة جزم به ابن رزين وإن قال هذا الدرهم بل هذا أو بل هذان لزمه الكل للتعيين
وقد قال أحمد في أَنْتِ طَالِقٌ لا بل أَنْتِ طَالِقٌ يقع ( ( ( أنت ) ) ) بواحدة ( ( ( طالق ) ) ) واحتج به ( ( ( يقال ) ) ) الشيخ ( ( ( التأكيد ) ) ) وغيره في درهم ( ( ( الطلاق ) ) ) بل ( ( ( أقوى ) ) ) درهم وإن ( ( ( بواضح ) ) ) قال قفيز بر بل شعير أو درهم بل دينار لزماه لزماه وقيل الشعير والدينار وَإِنْ قال دِرْهَمٌ في دِينَارٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِالسَّلَمِ فَصَدَّقَهُ بَطَلَ إنْ تَفَرَّقَا عن الْمَجْلِسِ
وَإِنْ قال دِرْهَمٌ رَهَنْت بِهِ الدنيار ( ( ( الدينار ) ) ) عِنْدَهُ فَالْخِلَافُ السَّابِقُ وَإِنْ قال ثَوْبٌ قَبَضْته في دِرْهَمٍ إلَى شَهْرٍ فَالثَّوْبُ مَالُ السَّلَمِ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ فَيَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ وَكَذَا دِرْهَمٌ في عَشَرَةٍ فَإِنْ خَالَفَهُ العرف ( ( ( عرف ) ) ) فَفِي لزامه ( ( ( لزومه ) ) ) مُقْتَضَاهُ وَجْهَانِ وَيُعْمَلُ بِنِيَّةِ حِسَابٍ وَيُتَوَجَّهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والوجه الثاني لا يقبل فيلزمه ثلاثة
تنبيه الذي يظهر أن في إطلاقه في هذه المسألة نظرا بل الذي كان ينبغي أن تقدم صحة التأكد فلا يلزمه إلا درهمان كما قدمه في الطلاق في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو يقال التأكيد في الطلاق ( ( ( جاهل ) ) ) أقوى ( ( ( الوجهان ) ) ) وليس ( ( ( وبنية ) ) ) بواضح ( ( ( جمع ) ) )
مَسْأَلَةٌ 12 و 13 قَوْلُهُ وَكَذَا دِرْهَمٌ في عشره فَإِنْ خَالَفَهُ عرف ( ( ( العرف ) ) ) فَفِي لُزُومِهِ مُقْتَضَاهُ وَجْهَانِ وَيُعْمَلُ بِنِيَّةِ حِسَابٍ وَيُتَوَجَّهُ في جَاهِلٍ الْوَجْهَانِ وَبِنِيَّةِ جَمْعٍ وَمِنْ حَاسِبٍ وَفِيهِ احْتِمَالَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 12 إذَا قال له دِرْهَمُ في عَشَرَةٍ وَأَطْلَقَ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ إذَا لم يُخَالِفْهُ عُرْفٌ فَإِنْ خَالَفَهُ عُرْفٌ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ في لُزُومِ مُقْتَضَاهُ الْخِلَافَ
____________________
1-
(6/554)
في جاهل ( ( ( مصنفه ) ) ) الوجهان وَبِنِيَّةِ جَمْعٍ وَمِنْ حَاسِبٍ وَفِيهِ احْتِمَالَانِ ( م 12 و 13 )
وَإِنْ قال له عِنْدِي تَمْرٌ في جِرَابٍ أو سَيْفٌ في قِرَابٍ أو ثَوْبٌ في مِنْدِيلٍ أو جِرَابٌ فيه تَمْرٌ أو قِرَابٌ فيه سَيْفٌ أو مِنْدِيلٌ فيه ثَوْبٌ أو فَصٌّ في خَاتَمٍ أو دَابَّةٌ مُسَرَّجَةٌ أو عليها سَرْجٌ أو عَبْدٌ عليه عِمَامَةٌ أو بِالْعَكْسِ فَقِيلَ مُقِرٌّ بِالثَّانِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما ( ( ( كالأول ) ) ) يلزمه ( ( ( وكسيف ) ) ) مقتضى ( ( ( بقراب ) ) ) العرف ( ( ( وثوب ) ) ) وهو ( ( ( مطرز ) ) ) الصواب وصححه ابن أبي المجد ( ( ( كجنين ) ) ) في مصنفه
والوجه الثاني لا يلزمه مقتضاه في العرف ( ( ( جارية ) ) ) وفيه ضعف
المسألة الثانية 13 يعمل بنية الحساب وبنية الجمع ففي الأول يلزمه عشرة وفي الثانية أحد عشر وهل يعمل بنية الجمع من حاسب قال المصنف فيه احتمالان
أحدهما يعمل بنية الجمع من الحاسب قلت وهو الصواب وهو مما لا شك فيه
والاحتمال الثاني لا يعمل بنية الجمع من الحاسب وهو ضعيف جدا أو خطأ وكيف يصح أن يقول الحاسب أنا أردت الجمع بقولي ذلك ولا نقبله ونقول لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند أرباب الحساب وهو عشرة هذا خلف وفي كلام المصنف إيماء إلى تقديم القول الأول من قوله وبنية جمع ومن حاسب ثم قال وفيه احتمالان أو يكون المصنف ( ( ( دابة ) ) ) أراد بما ( ( ( دابة ) ) ) قال غير ( ( ( بيت ) ) ) هذه المسألة والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 14 24 قَوْلُهُ وَإِنْ قال له عِنْدِي ( 1 ) تَمْرٌ في جِرَابٍ ( 2 ) أو سَيْفٌ في قِرَابٍ ( 3 ) أو ثَوْبٌ مِنْدِيلٍ ( 4 ) أو جِرَابٌ فيه تَمْرٌ ( 5 ) أو قِرَابٌ فيه سَيْفٌ ( 6 ) أو مِنْدِيلٌ فيه ثَوْبٌ ( 7 ) أو فَصٌّ في خَاتَمٍ ( 8 ) أو دَابَّةٌ مُسَرَّجَةٌ ( 9 ) أو عليها سَرْجٌ ( 10 ) أو عَبْدٌ عليه عِمَامَةٌ ( 11 ) أو بِالْعَكْسِ ( 12 ) فَقِيلَ مُقِرٌّ بِالثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَقِيلَ لَا انْتَهَى
ذَكَرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَبَعْضُهُمْ لم يَسْتَوْعِبْ جَمِيعَ الْمَسَائِلِ وقال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِنْ قال عِنْدِي تَمْرٌ في جِرَابٍ أو سَيْفٌ في قِرَابٍ أو ثَوْبٌ في مِنْدِيلٍ أو زَيْتٌ في جَرَّةٍ أو جِرَابٌ فيه تَمْرٌ أو قِرَابٌ فيه سَيْفٌ أو مِنْدِيلٌ فيه ثَوْبٌ او كِيسٌ فيه دَرَاهِمُ أو جَرَّةٌ فيها زَيْتٌ أو عَبْدٌ عليه عِمَامَةٌ أو دَابَّةٌ عليها سَرْجٌ أو مُسَرَّجَةٌ أو فَصٌّ في خَاتَمٍ فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْأَوَّلِ وفي الثَّانِي وَجْهَانِ وَقِيلَ إنْ قَدَّمَ الْمَظْرُوفَ فَهُوَ مُقِرٌّ
____________________
1-
(6/555)
كالأول وكسيف بِقِرَابٍ وثوب مطرد ( ( ( مقرا ) ) ) ونحوه ( ( ( بهما ) ) ) وقيل لَا ( م ( ( ( تلزمه ) ) ) 14 و 24 ( ( ( العمامة ) ) ) )
كجنين ( ( ( والسرج ) ) ) في جارية أو في دَابَّةٍ أو داية ( ( ( عمامة ) ) ) في بيت ( ( ( عبارته ) ) ) وَكَالْمِائَةِ الدِّرْهَمِ التي في هذا الْكِيسِ وَيَلْزَمَانِهِ إنْ لم يَكُنْ فهي وَقِيلَ لَا وَكَذَا تَتِمَّتُهَا أَصْلُهُمَا هل يَحْنَثُ من حَلَفَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
به وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده قال في الكبرى وقيل في الكل خلاف انتهى
إذا علمت ذلك فالصحيح من الوجهين أنه لا يكون مقرا بالثاني قال في القاعدة الخامسة والعشرين أشهرهما أنه يكون مقرا بالظروف دون طرفه وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه انتهى وقاله أيضا في النكت وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره
والوجه الثاني يكون مقرا بالثاني أيضا قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته انتهى وقال في الخلاصة لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن مقرا بالقراب وفيه احتمال وإن قال سيف بقراب كان مقرا بهما ومثله دابة عليها سرج وقال في الهداية والمذهب وإن قال له عندي تمر في جراب او سيف في قرابه أو ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ذكره ابن حامد ويحتمل أن يكون إقرارا بهما فإن قال له عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج احتمل أن لا تلزمه العمامة والسرج واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى والاحتمال في المسألة الأولى لأبي الخطاب واختار الشيخ الموفق أنه يكون مقر بالعمامة والسرج قاله في النكت ورأيت مسألة العمامة في المغني وقال في المستوعب كما قال في الهداية والمذهب وحكى في المسألة وجهين وأطلقهما وقال في القواعد الفقهية وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو حلفه فيكون إقراره به دون ما هو منفصل عنه عادة قال ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب او سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرار به كنوى في تمر ورأس في شاة انتهى
تنبيه قوله أو بالعكس سوى في مسألتين وهما دابة عليها سرج وعبد عليه عمامة فإن عكسهما سرج على دابة أو عمامة على عبد وما عداهما ذكر الثلاثة الأولى في عبارته ومسألة الخاتم تأتي ومسألة الدابة المسرجة ليس لها عكس فيما يظهر ولم أر مسألتي سرج على دابة وعمامة على عبد مسطورة إلا هنا والقياس يقتضيه والله أعلم
____________________
1-
(6/556)
لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الذي في هذا الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فيه وَلَوْ لم يَعْرِفْ لَزِمَتْهُ وفي تَتِمَّتِهَا احْتِمَالَانِ ( م 25 ) وفي دَارٍ مَفْرُوشَةٍ الْوَجْهَانِ ( م 26 )
وفي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ لَا يَلْزَمُهُ فَرْشٌ وَإِنْ قال خَاتَمٌ فيه فَصٌّ فَقِيلَ الْوَجْهَانِ وَالْأَشْهَرُ لُزُومُهُمَا لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ ( م 27 ) فَلَوْ أَطْلَقَ لَزِمَاهُ وفي غَصَبْت منه ثَوْبًا في مِنْدِيلٍ وَزَيْتًا في زِقٍّ وَنَحْوِهِ الْوَجْهَانِ ( م 28 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 25 قوله ولو لم يعرف المائة لزمته وفي تتمتها احتمالان انتهى قال في الرعاية الكبرى وإن قال له على الألف درهم الذي في هذا الكيس فهو مقر به دون الكيس فإن لم يمكن فيه لزمه ألف درهم في الأقيس فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه وقيل لا انتهى قلت ما صححه والرعاية وهو لزوم التتمة هو الصواب
والاحتمال الثاني لا تلزمه التتمة
مسألة 26 قوله وفي دار مفروشة وجهان انتهى
وأطلقهما في المغني والشرح
أحدهما لا يكون مقرا بالفرش وهو الصحيح قطع به في المستوعب والرعاية والوجيز وشرحه وهو الصواب
والوجه الثاني يكون مقرا به أيضا
مسألة 27 قوله وإن قال خاتم فص فقيل الوجهان والأشهر لزومهما لأنه جزؤه انتهى
الأشهر هو الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر قيل فيه الوجهان قال الشيخ الموفق والشارح يحتمل أن يخرج على الوجهين وحكم الكافي والرعاية في المسألة وجهين وأطلق الطريقتين في القواعد الفقهية وقال ومسألة جراب فيه تمر وقراب فيه سيف
مَسْأَلَةٌ 28 قَوْلُهُ وفي غَصَبْت منه ثَوْبًا في مِنْدِيلٍ وَزَيْتًا في زِقٍّ وَنَحْوِهِ الْوَجْهَانِ انْتَهَى
____________________
1-
(6/557)
وَمَنْ أَقَرَّ بِنَخْلَةٍ لم يُقِرَّ بِأَرْضِهَا وَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ قَلْعُهَا وَثَمَرَتُهَا لِلْمُقَرِّ له
وفي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ كَالْبَيْعِ قال أَحْمَدُ فِيمَنْ أَقَرَّ بها هِيَ له بِأَصْلِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَرْضَهَا وَيَحْتَمِلُ لَا وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يُخَرَّجُ هل له إعَادَةُ غَيْرِهَا وَالثَّانِي اخْتَارَهُ أبو إِسْحَاقَ قال أبو الْوَفَاءِ وَالْبَيْعُ مِثْلُهُ كَذَا قال وَرِوَايَةُ مُهَنَّا هِيَ له بِأَصْلِهَا فَإِنْ مَاتَتْ أو سَقَطَتْ لم يَكُنْ له مَوْضِعُهَا سَبَقَ من أَقَرَّ بِبُسْتَانٍ في عِتْقِ حَامِلٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي كما تقدم وقد علمت الصحيح من الوجهين فيما مضى وقال في النكت ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين فإنه قال فرق بين أن يقول غصبته أو آخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب بخلاف قوله عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه له انتهى
فهذه ثمانية وعشرون مسألة في هذا الباب
ومن كتاب الطلاق إلى هنا ستمائة وعشرون مسألة
ومن أول الكتاب إلى هنا ألفا مسألة ومئتان وعشرون تقريبا
وبتعداد الصور تزيد على ذلك بكثير وقد علمت على كل مسألة من مسائل الباب بالقلم الهندي الأولى والثانية إلى آخره وذكرت العدة في آخر كل باب إن كان فيه شيء من ذلك وربما حصل مني ذهول عن بعض المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف لم أذكرها فمن رأى شيئا من ذلك فليلحقه في موضعه وليصححه إن وجد نقلا في ذلك وليستعن عليه بكتابنا الإنصاف إن كان فيه وكذلك إن وجد نقلا زائدا على ما ذكرته فليلحقه في محله فإن هذا من باب الإعانة على الخير والإحسان
قال الله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } المائدة 2 وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
وقد ذكرت في هذا التصنيف من التنابيه ما يزيد على ستمائة وثلاثين تنبيها ما فيها تنبيه إلا وفيه فائدة إما من جهة اللفظ أو الحكم أو التقديم أو الإطلاق أو غيره وغالبها فتح الله
____________________
1-
(6/558)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
علينا بها من فضله وإحسانه فله الحمد وله المنة وبعضها تبعت فيها من ذكرها وقد أحرر بعضها وأبين الصواب فيه وأنا أسأل الله تعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة
كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه أرحم الراحمين ورب العالمين والمسئول ممن طالعه أو كشف منه مسألة أن يدعو لجامعة بالعفو والغفران والمسامحة عن الذنوب العظام فإن قد كفاه المؤنة والتعب في النقل والتصحيح والتحرير
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
____________________
1-
(6/559)
جاء في آخِرِ الطَّبْعَةِ الْأُولَى ما يَأْتِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وسلم وكان الْفَرَاغُ منها في سَلْخِ شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِمِائَةٍ على يَدِ أَضْعَفِ عِبَادِ اللَّهِ وَأَحْوَجِهِمْ لِرَحْمَةِ رَبِّهِ الْعَلِيِّ عَلِيِّ سُلَيْمَانَ بن أحمد المرداوي الحنبلي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تم كتاب تصحيح الفروع
جاء في آخر نسخة التي طبعنا عنها هذا الكتاب ما نصه
وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك يوم الإثنين الموافق لسابع عشر من شهر الله المحرم والحرام تسعمائة من الهجرة النبوية ختمها الله بخير آمين على يد كاتبه علي ابن حسن بن علي بن أحمد البششتي والذي وحده المعروف بالسروي الأزهري الشافعي الخطيب بالمدرسة الحجازية الكائنة برحبة العبيد من القاهرة المحروسة حماها الله وسائر بلاد المسلمين غفر الله له ولوالديه ولمؤلفه ومالكه ولكل المسلمين أجمعين آمين
وكتب ذلك من نسخة مولانا قاضي القضاة الحنبلي أدام الله أيامه الزاهرة وختم بالصالحات أعماله وهي صحيحة مقابلة وفي أجرها ووافق الفراغ من نسخها نهار الإثنين سلخ شهر ربيع الأول من شهور سنة إحدى وسبعين وثمانمائة على يد أفقر عباد ربه وأحوجهم إلى ستر عيوبه ذنوبه أحمد بن عبدالله القدسي الحنبلي غفرالله ولوالديه ولجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه سميع قريب مجيب الدعوات تم بحمد الله
____________________
1-
(6/560)