| بسم الله الرحمن الرحيم | ( مقدمة ) | ( رب يسر يا كريم ) | ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ) | | قال الشيخ الإمام العالم العلامة ، أقضى القضاة : علاء الدين أبو الحسن علي بن | سليمان المقدسي الحنبلي ، متعنا الله بحياته بمنه وكرمه : | | الحمد لله على ما من وأنعم ، وجاد وتفضل وتكرم ، والصلاة والسلام على | أفضل الخلق على الله ، وأكرمهم ، وأعظمهم ، وأكملهم ، وأعلمهم ، وعلى آله | وأصحابه أولي العزمات العلية والهمم . | | أما بعد : | | فإن ' كتاب الفروع ' تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة : أبي عبد الله محمد بن | مفلح ، أجزل الله له الثواب ، وضاعف له الأجر يوم الحساب من أعظم ما صنف في | فقه الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، [ قدس الله روحه | ونور ضريحه ] نفعا ، وأكثرها جمعا ، وأتمها تحريرا ، وأحسنها تحبيرا ، وأكملها | تحقيقا ، وأقربها إلى الصواب طريقا ، وأعدلها تصحيحا ، وأقومها ترجيحا ، وأغزرها | علما ، وأوسطها حجما ، قد اجتهد في تحريره وتصحيحه ، وشمر عن ساعد جده في | تهذيبه وتنقيحه ، فحرر نقوله ، وهذب أصوله ، وصحح فيه المذهب ، ووقع فيه على | الكنز والمطلب ، وجعله علما كالطراز المذهب ، حتى صار للطالب عمدة ، وللناظر | فيه حصنا وعدة ، ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه ، وتعوليهم في التصحيح | والتحرير عليه ، لأنه اطلع على كتب كثيرة ، ومسائل غزيرة ، مع تحرير وتحقيق ، | وإمعان نظر وتدقيق ، فجزاه الله أحسن الجزاء ، وأثابه جزيل النعماء . | | وقد التزم فيه أن يقدم - غالبا - المذهب ، وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف ، | والذي يظهر أن غير الغالب مما لم يطلق الخلاف فيه قد بين المذهب فيه أيضا ، فيقول |
____________________
(1/9)
| بعد ما يقدم غيره : والمذهب - أو - والمشهور - أو - الأشهر - أو - والأصح - أو - والصحيح | كذا ، وهو في كتابه كثير . | | وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحا ، وما التزمه صريحا ، إلا أنه رحمه الله | تعالى عثر له على بعض مسائل قدم فيها حكما نوقش على كونه من المذهب ، وكذلك عثر | له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف ، لا سيما في النصف الثاني ، والمذهب فيها | مشهور كما ستراه إن شاء الله تعالى . | | وما ذاك إلا لأنه - رحمه الله تعالى - لم يبيضه كله ، ولم يقرأ عليه ، فحصل | بسبب ذلك بعض خلل في مسائله . | | وقد حرر فيه شيخنا البعلي ، والقاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي - | تغمدهما الله برحمته - جملة من مسائله في حواشيهما عليه ، وحررت بعض مسائل | في هذا التصحيح إن شاء الله تعالى . ولقد أجاد الشيخ العلامة أبو الفرج عبد الرحمن | ابن رجب - رحمه الله تعالى - في قواعده حيث قال : والمنصف من اغتفر قليل خطأ | المرء في كثير صوابه ولو لم يكن من ترجمته إلا ما حكي عن العلامة ابن القيم أنه قال : | - ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من الشيخ محمد بن مفلح - لكان فيه | كفاية . وناهيك بهذا الكلام من هذا الإمام في حقه ، وأنا أقول : إذا أردت [ . . . ] | قدر هذا الكتاب وقدر مصنفه فانظر إلى مسئلة من المسائل التي فيه وما فيها من | [ ال ] | | وانظر إليها في غيره من الكتب تجد ما يحصل به الفرق الجلي الواضح . وقد | أحببت أن أصحح [ . . . ] الخلاف من المسائل ، وأمشي عليها وأنقل ما تيسر | من كلام الأصحاب في كل مسئلة منها وأحرر [ . . . ] من المذهب من ذلك إن | شاء الله تعالى ، وهي تزيد على ألفين ومائتين وعشرين مسئلة : على ما يأتي بيانه في | كل باب ، وجمعها آخر الكتاب . | | وربما نبهت على بعض مسائل فيها بعض خلل : إما في العبارة ، أو الحكم ، أو | التقديم ، أو الإطلاق ، ولكن على سبيل التبعية ، وهي تزيد على ستمائة وثلاثين تنبيها ، | فإن هذا الكتاب جدير بالاعتناء به والاهتمام ، لأنه قد حوى غالب مسائل المذهب ، | وأصوله ، ونصوص الإمام ، فإذا انضم هذا التصحيح إلى ما حرره ، |
____________________
(1/10)
| وقدمه ، وصححه ، حصل بذلك تحرير المذهب وتصحيحه إن شاء الله تعالى . | | وهو مسلك وعر ، وطريق صعب عسر لم يتقدمنا أحد إليه ، ولا سلكه لنتبعه | ونعتمد عليه ، ولكن أعاننا على ذلك توفيق الله تعالى لنا على إكمال كتابنا المسمى - ب | ' الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ' وتصحيحه ، فإن غالب المسائل التي في | المذهب مما أطلق الأصحاب فيها الخلاف أو بعضهم تتبعتها فيه . | | وصححت ما يسر الله تعالى علينا تصحيحه ، فجاء بحمد الله تعالى وافيا | بالمراد في معناه ، فبذلك هان علينا ما قصدنا فعله في هذا الكتاب وما أردناه . | | ولكن فيه بعض مسائل لم تذكر في كتابنا ، وفي كتابنا مسائل مصححة لم تذكر | فيه . فإذا وجدت نقلا في مسئلة من هذه المسائل التي أطلق فيها الخلاف ذكرت من | اختار كل قول ، ومن قدم ، وصحح ، وضعف ، وأطلق ، وأبين الراجح من ذلك | بقولي : وهو الصحيح ، وربما اخترت مع قولي ذلك غيره ، فإن لم أجد في المسئلة | نقلا - وما ذاك إلا لعدم الكتب التي عليها المصنف ولم نطلع عليها - فإني أذكر المسئلة | بلفظ المصنف ، وأدعها على حالها ، لعل من رآها ووجد فيها نقلا أو أصلا أضافه | إليها . | | وقد قال الله تعالى : ^ ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ^ وربما ظهر لي ترجيح أحد | القولين أو الأقوال فأنبه على ذلك بقولي : قلت الصحيح أو الصواب كذا ، وربما كان | في المسئلة المطلقة بعض أقوال أو طرق لم يذكرها المصنف فأذكرها . | | وقد أذكر مسئلة من كلام المصنف مصححة أو مجزوما بها : توطئة لما بعدها | لتعلقها بها ، لتفهم المسئلة الآتية بعدها التي أطلق فيها الخلاف وهو كثير . | | واعلم أن للمصنف في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحات كثيرة أحببت أن | أتتبع غالبها ، وأجمعها هنا ليعرف مصطلحه ، فإنه ( تارة ) يقول مثلا : الحكم كذا في | إحدى الروايتين ، أو الروايات ، أو الوجهين ، أو الأوجه ، أو الاحتمالين ، أو | الاحتمالات . | | والخلاف بهذه الصيغة مطلق ، وقد قيل في مثلها في كتاب المقنع : إنه تقديم ، | ونقل عن الشيخ أنه قال ذلك ، وهو مصطلح جماعة من الأصحاب ، ( أو ) يقول : | وهل يفعل ؟ ثالثها الفرق ، كما ذكره في باب الهبة ، وهذه العبارة في غاية الاختصار |
____________________
(1/11)
| ( أو ) يقول : في كذا روايات - الثالثة كذا ، كما ذكره في باب الاستطابة وغيره ( وتارة ) | يقول : هل يكون كذا أم لا ؟ فيه وجهان ، كذا قيل ، كما ذكره في باب ما يفسد | الصوم ( وتارة ) يطلقه بقوله : ولأصحابنا في كذا وجهان ، كما ذكره في باب | محظورات الإحرام ( أو ) يقول : وللأصحاب وجهان - هل الحكم كذا أو كذا ؟ - كما | ذكره في باب زكاة السائمة ( أو ) يقول : قال الأصحاب : وكذا الوجهان في كذا ، | كما في باب النية ( أو ) يقول ، وفيه وجهان للأصحاب كما ذكره في باب الأطعمة . | | فتحتمل عبارته في هذه المسائل أن يكون الخلاف مطلقا عنده وهو الأظهر ، لأنه | في الغالب لا يحيل ذلك إلا على ما فيه الخلاف مطلق . | | ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل الحكاية ، وعلى كلا الاحتمالين لا بد من تصحيح المسئلة ( وتارة ) يقول : وفي كذا وجهان ، لاختلاف أصحابنا في كذا ، كما | ذكره في باب العيوب في النكاح ( أو ) يقول : لو فعل كذا فوجهان ، بناء على كذا ، | وفيه وجهان ، كما ذكره في باب زكاة الفطر ( وتارة ) يقول : وفي نحو كذا وجهان ، | كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل في موضعين ، كقوله : وفي نحو كلاب وجهان ، | فدخلت الكلاب في الخلاف الذي أطلقه بطريق أولى . | | وهذه العبارة في كلامه كثير ، وفي غير الخلاف المطلق أيضا ( وتارة ) يقول مثلا : | هل يكون كذا أم لا ؟ فيه روايتان أو وجهان ، ثم يقول : وعنه كذا ، أو قيل كذا ، | والذي يظهر أن القول الثالث أضعف من القولين المطلقين عنده أولا ، لا أنه من جملة | الخلاف المطلق ، بخلاف قوله فيه روايات أو أوجه ، والله أعلم . | | ( وتارة ) يطلق الخلاف بقوله : فعنه كذا ، وعنه كذا ، وتقع منه هذه الصيغة ثم | يقول بعدها : والمذهب أو المشهور ، أو والأشهر ، أو الأصح كذا ، ونحوه ، وهو كثير | في كلامه ، فيكون هنا قد بين المذهب ولكن ذكره للخلاف بهذه الصيغة يقتضي قوته | من الجانبين وإن كان المذهب أو المشهور أحدهما . | | وقد تكون الروايات ثلاثا ، والثالثة المذهب ، وهي الفرق كما ذكره في باب | الموصي له وغيره ، فربما تعرضنا للصحيح من الروايتين اللتين هما غير المذهب | لتعادلهما عنده ( وتارة ) يذكر الخلاف بهذه الصيغة فيقول : فعنه كذا ، اختاره | الأصحاب ، وعنه كذا ، أو هل يكون الحكم كذا كما اختاره الأصحاب أو لا ؟ فيه | روايتان . |
____________________
(1/12)
| | ونحو ذلك على ما يأتي التنبيه عليه في الإشكالات الآتية ، على قوله : - فإن | اختلف الترجيح أطلقت الخلاف - آخر هذه المقدمة وهذا أيضا يدل على قوة القول | الثاني ومساواته لما قاله الأصحاب عند المصنف . | | ( وربما ) عدد مسائل وأطلق فيها الخلاف ، ويكون المرجح في بعضها غير | المصحح في البعض الآخر ، كما ستراه إن شاء الله تعالى ( وتارة ) يطلقه بقوله : فنصه | كذا ، وعنه كذا ، أو قيل كذا ، فيكون مقابل المنصوص : إما رواية غير منصوصة ، أو | قولا لبعض الأصحاب وله قوة تعادل المنصوص : عند المصنف ، وفي الغالب يكون | المنصوص هو المذهب كما يأتي بيانه ( وتارة ) يقول : وفي كذا وجهان ، ونصه كذا ، | كما ذكره في باب الهبة ، وشروط من تقبل شهادته وغيرهما ، وهو كثير ( وتارة ) | يطلقه بقوله فقيل كذا ، وقيل كذا ، أو قيل وقيل ، وهو كثير في كلامه ( وتارة ) يطلقه | بقوله : الحكم كذا في رواية ، وفي رواية : الحكم كذا ، أو ، وعنه الحكم كذا ، كما | ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره ( وتارة ) يقول : وفي رواية يفعل كذا ، ونقل | الأكثر كذا ، كما ذكره في أول باب حد الزنا ، وفي هذه العبارة نوع خفاء على | المصطلح المعروف ، والظاهر أن الخلاف مطلق ، وأن الواو الأولى استئنافية . | | ووقع له مثل ذلك في باب القرض بصيغة : وقيل وقيل ، وتكلمنا عليها هنالك | ووقع له في أول باب السواك أيضا بصيغة عنه وعنه . | | ( وتارة ) يطلقه بقوله : فقال فلان كذا ، وقال فلان كذا ، وهو كثير ( وتارة ) | يطلقه بقوله مثلا : ويجوز عند فلان ، ولا يجوز عند فلان ، أو فعند فلان كذا ، وعند | فلان كذا ، أو الحكم كذا في اختيار فلان ، وقال فلان كذا ، كما ذكره في باب زكاة | الزرع والثمر وغيره . | | أو يقول : هل الحكم كذا كما اختاره فلان ، أم لا ، كما اختاره فلان ؟ فيه | وجهان ، كما ذكره في الباب المذكور ( وتارة ) يقول : الحكم كذا ، ذكره فلان وغيره | واختار فلان وغيره كذا . | | وفي القولين نظر ، كما ذكره في نيابة الحج في آخر كتاب المناسك فيحتاج إلى | تصحيح أيضا ( وتارة ) يذكر حكاية ثم يقول : كذا في الكتاب الفلاني : ثم يقول : | وقيل كذا وهو أظهر ، كما ذكره في باب ميراث الحمل ( وتارة ) يطلقه بقوله : فقال في | الكتاب الفلاني كذا ، وقيل كذا ، كما ذكره في كتاب الشهادة على الشهادة ( وتارة ) |
____________________
(1/13)
| يطلقه بقوله : فقال في الكتاب الفلاني كذا ، وقال في الكتاب الفلاني كذا ، وهو كثير | في كلامه . | | ( وقد ) يذكر مسئلة متفقا على حكم أصلها ولكن اختلف في بعض شروطها | فيطلق الخلاف في ذلك فيقول بعد ذكرها : قيل كذا وقيل كذا ( أو ) في كلام بعضهم | كذا ، وفي كلام بعضهم كذا ( أو ) قال جماعة كذا ، ولم يذكره آخرون ( أو ) قال | جماعة كذا وقال آخرون كذا ( أو ) قال فلان كذا ، وقال فلان كذا ونحوه ، كما ذكره | في كتاب الطهارة والآنية ، والجمعة ، والاستثناء في الطلاق ، والقسمة ، وشروط من | تقبل شهادته وغيرها وهو كثير في كلامه ( وتارة ) يقول : لا يفعل كذا ؛ لكذا أو لكذا | فيردد النظر في العلة ، كما ذكره في باب أحكام الذمة ( وتارة ) يقدم حكاية ، ثم يذكر | رواية ، ثم يقول : بناه فلان على كذا ، وبناه فلان على كذا ، كما ذكره في أواخر باب | السلم ، فأطلق الخلاف في البناء ( وتارة ) يقول : وفي كذا منع وتسليم ، كما ذكره في | باب الوكالة ، والظهار ، وقسمة الغنيمة وغيرها ، فينبغي تحريره ، وتصحيحه ، فإنه | في حكم الخلاف المطلق ( وتارة ) يطلق الخلاف ، ثم يقول : مأخذهما كذا وكذا ، كما | ذكره في باب اللقيط فيحرر المأخذ ( أو ) يقول : أصلهما كذا كما ذكره في باب القسامة | فيحرر الأصل ( وتارة ) يقول : فإن فعل كذا توجه كذا في قياس قولهم ، ويتوجه | احتمال ككذا . كما ذكره في باب صفة الحج والعمرة فينبغي أن يحرر قياس قولهم | ( وتارة ) يطلقه بقوله : هل الحكم كذا أم لا ؟ فيه خلاف كما ذكره في باب الموصى به ( أو ) | فيه خلاف في الكتاب الفلاني كما ذكره في باب نكاح الكفار وغيره ( أو ) يقول في | الكتاب الفلاني : الصحة وعدمها ، كما ذكره في باب العيوب في النكاح ( وتارة ) | يطلقه بقوله ، واختلف كلام الأصحاب في كذا ( أو ) واختلفت الرواية في كذا ، كما | ذكره في باب سترة العورة وغيره ( وتارة ) يذكر صورة مسئلة ثم يقول : فقد يقال فيها | كذا ، وقد يقال فيها كذا ، كما ذكره في باب الحجر ، فالخلاف فيها مطلق ، والظاهر | أن ذلك من عنده ( وتارة ) يقول في حكم مسئلة : ظاهر كلامهم يختلف في كذا وكذا ، | كما ذكره في باب حد الزنا . . . وكتاب القضاء ( أو ) يقول : يفعل كذا في ظاهر | الكتاب الفلاني : وفي الكتاب الفلاني وغيره يفعل كذا ، كما ذكره في باب الدعاوى | ( أو ) يقول : وكلامهم في كذا يحتمل وجهين . كما ذكره في باب : ما يستحب ، وما | يكره في الصلاة في موضعين وغيره ، وليس للأصحاب في هذا ترجيح ( وتارة ) يطلقه | على بعض الأقوال الضعيفة فيكون الخلاف مفرعا عليه فنصحح ذلك إن تيسر ( وتارة ) |
____________________
(1/14)
| يطلقه بقوله : هل الحكم كذا أو لا ؟ يحتمل وجهين . | | وهذا يحتمل أن يكون من عنده ، ويحتمل أن يكون تابع غيره ، وهو أولى ، | وهو في كلام الأصحاب كثير ( وتارة ) يقول : فلو فعل كذا فقد توقف أحمد ، فيحتمل | وجهين ، كما ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته وغيره ، وقد يصرح بعد ذلك | بأصحاب الوجهين ، كما ذكره في باب شروط من تقبل شهادته وغيره ، وسيأتي في | الكلام على الخلاف المطلق الذي في الخطبة : فيما إذا توقف الإمام أحمد في المسئلة - | أنها تلحق بما يشابهها : هل هو بالأخف ، أو الأثقل ، أو التخيير ؟ ويأتي تصحيح | ذلك ، وتوقفه الأول أعم من هذه ( وتارة ) يذكر مسئلة فيها خلاف ، ويعطف عليها | أخرى فيها الخلاف مطلق ، فيحتمل أن يكون الخلاف المطلق عائدا إلى المسئلتين ، | ويحتمل أن يكون عائدا إلى الأخيرة ، كما ذكره في باب محظورات الإحرام ، ويأتي | تبيين ذلك هناك ( وتارة ) يذكر مسائل فيها الخلاف مطلق ويدخل بينها مسئلة فيها | خلاف ضعيف ؛ فيذكر قولا فيها ، ويعطف بعده مسئلة يحتمل أن تكون معطوفة على | المسائل الأولى التي فيها الخلاف المطلق ، ويحتمل أن تكون معطوفة على القول | الضعيف المتخلل بين ذلك ، كما ذكره في باب الرهن وغيره ، فنذكر المسئلة ، | ونصحح المذهب فيها . | | ( وربما ) كان محل الخلاف في بعض المسائل التي أطلق فيها الخلاف مشكلا | محتملا لأشياء ، فنبه على ذلك ، كما ذكره في باب صلاة العيدين وزكاة الزرع ، | والثمر ، وكتاب البيع ، والرهن ، والكتابة ، وغيرها ، ( وربما ) ألحق الخلاف من | عنده ، كما ذكره في باب الاستطابة ، والصلاة على الجنازة والظهار ، وغيرها ، وهو | كثير ، قال في الاستطابة : وفي إرخاء ذله يتوجه وجهان ( وقد ) يطلق الخلاف ويختار | أحدهما فيقول : وهو أظهر كما ذكره في باب محظورات الإحرام ، وصفة الحج | والعمرة ، وغيرهما . | | ( وتارة ) يطلق الخلاف في مسئلة ثم يقول بعدها : وهما في كذا كما ذكره في | كتاب البيع ، وباب الوكالة ، والإقرار بالمجمل ، وغيرها ( أو ) يقول : كما في كذا | وكذا ، كما ذكره في باب نكاح الكفار ( أو ) يقول : وعلى قياسه كذا ، كما ذكره في | باب الشفعة ( أو ) يقول : والوجهان أو الأوجه في كذا ، كما ذكره في باب النية ، | وقتال أهل البغي ، ونفقة القريب ، وغيرها ( أو ) وفي كذا الوجهان ، كما ذكره في |
____________________
(1/15)
| باب الإقرار بالمجمل ( أو ) الروايتان ، أو والروايات في كذا كما ذكره في باب الإحرام | وغيره ( أو ) يقول : كالمسألة الفلانية ، كما ذكره في باب عشرة النساء ، والظهار ، | والدعاوى ، وغيرها ( أو ) يقول : وكذا لو فعل كذا ، كما ذكره في باب النذر ، وذكر | المشهود به ( أو ) يقول : ومثلها كذا ، أو الشيء الفلاني ككذا : مما أطلق فيه الخلاف ، | كما ذكره في باب الزكاة ( أو ) يقول : ومثله كذا ، كما ذكره في باب الصيد ، والنذر | ( أو ) يقول : والمسئلة الفلانية حكم كذا وكذا ، كما وقع له في باب الاستطابة ، | والوضوء وغيرهما ( أو ) يقول : وكذلك كذا وكذا ( أو ) يقول : فيها الخلاف الذي في | المسئلة الفلانية ، كما ذكره في نية الصوم ( أو ) يقول في كذا وكذا ما تقدم ، كما ذكره | في باب الذكاة ، ويكون قد أطلق الخلاف في المسئلة المقيس عليها ، ويحتمل أن يكون | ذكره لذلك كذلك مجرد إخبار : لا أنه أطلق الخلاف ، ويقوي ذلك في بعض المسائل | على ما يأتي والله أعلم . | | ( أو ) يقول : فيها الروايتان ، أو الوجهان ، أو فالروايتان أو فالوجهان أو | فالخلاف ، أو فيه الخلاف ، كما ذكره في باب الصداق ، وغيره ، وهو كثير جدا في | كلامه ( والذي يظهر ) أن حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل الأخيرة في التقديم | والإطلاق ، فلهذا لم أذكر المحالة على المصححة ، وربما ذكرتها وذكرت النقل فيها | ( وأما المحالة ) على المطلقة فلا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى ( وربما ) كان قوله : | فالروايتان أو فالوجهان ، أو فالخلاف عائد إلى مسئلة في غير ذلك الباب ، كما وقع له | في باب الشروط في النكاح ، والصداق ، وغيرهما ، ويعرف ذلك من قواعد المذهب | في المسئلة . ( وتارة ) يقدم حكم مسئلة ، ثم يحكي قولا ، ثم يقول عقبه : ككذا في | أحد الوجهين ، كما وقع له في باب الحجر ، والوديعة ، وغيرهما ، فيكون قد أطلق | الخلاف في الثانية ( وتارة ) يقدم حكما في مسألة ، ثم يقول : وقيل : فيها وجهان ، | كمسئلة كذا وكذا ، كما ذكره في باب الموصي إليه ، فيكون أيضا الخلاف مطلقا في | الثانية ( وتارة ) يقول الحكم كذا في رواية أو في وجه ويقتصر عليه ، وفي ذلك إشعار | بأن المسكوت عنه هو المشهور ، وقد قال في الرعاية في النفقات : وإن كان الخادم لها | فنفقته على الزوج ، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه ، انتهى . | | قال المصنف هناك ، وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه ، انتهى . | | فلهذا لم أذكر المسئلة في الغالب ، وربما ذكرتها ( وتارة ) يقول : فإن فعل كذا | فقيل كذا ، ويقتصر عليه ، كما ذكره في باب صلاة الكسوف ، وباب الصلاة على | الميت وباب الهدي ، والأضاحي ، وباب أحكام أمهات الأولاد . |
____________________
(1/16)
| | وما في آخر باب الإمامة ، وآخر الرجعة ، وباب أحكام الذمة - محتمل لهذا ، | على ما يأتي بيانه في أبوابه ( أو ) يقول : فقال فلان كذا ، ويقتصر عليه ، كما ذكره في | آخر باب حكم الركاز ، وقد أجبت عن هذا هناك ( أو ) يقول : ففي الكتاب الفلاني | كذا ، ويقتصر عليه كما ذكره في باب الطلاق في الماضي ، والمستقبل ، ويأتي الجواب | عن هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية في آخر هذه المقدمة . | | ( وتارة ) يذكر حكم مسئلة ، ثم يقول في مسئلة بعدها : قيل كذلك وقيل لا ، | يعني هل حكمها حكم التي قبلها أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وهو كثير في كلامه | ( وتارة ) يطلق الخلاف في مسئلة ، ثم يقول بعدها ، وكذا قيل في كذا ، وقيل لا ، كما | ذكره في باب الوضوء ، وأواخر باب حد الزنا . | | ( وتارة ) يحكي الخلاف مطلقا عن شخص ، أو كتاب ، ويقتصر عليه ( والذي | يظهر ) أن هذا ليس من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف ، إذا لا ترجيح | للأصحاب في ذلك ، وإتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أن الخلاف قوي من | الجانبين ، ويحتمل أن يكون نقله على صفته ، وعلى كل حال لا بد من ذكر الصحيح | من القولين إن تيسر ، إذ الخلاف فيه مطلق ( وأما ) إذا قدم المصنف حكما ثم ذكر بعده | قولين مطلقين إما عن شخص ، أو كتاب فإنا لا نعرج على ذلك إذ هو قدم المذهب ، | وقد نتعرض لذلك لإزالة وهم . والله أعلم . | | ( وتارة ) يحكي الخلاف مطلقا عن جماعة ، أو عن الأصحاب ، ولكن على | سبيل الاستشهاد على حكم ، كما ذكره في كتاب الصيام ، وكتاب الإقرار في ثلاثة | مواضع وغيرهما ، وينبغي تتبع تلك المسائل وتحريرها . | | وللمصنف في كتابه مصطلحات في إطلاق الخلاف غير ما تقدم تأتي صفتها في | هذا التصحيح إن شاء الله تعالى ، فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها ، وفيما ذكرناه كفاية . | | ( واعلم ) أن المصنف أيضا تارة يطلق الخلاف في موضع ويقدم حكما في موضع | آخر في تلك المسئلة بعينها ، كما وقع له في كتاب المناسك ومحظورات الإحرام من | أحكام العبد فيما إذا أفسد حجه بالوطء ، فقال في كتاب المناسك : ويصح القضاء في | رقه ، وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه ، وإن لم يكن بإذنه ففي | منعه ، من القضاء وجهان . |
____________________
(1/17)
| | وقال في محظورات الإحرام : وإن كان ما أفسده مأذونا فيه قضى متى قدر ، | نقله أبو طالب ، ولم يملك منعه منه ، وإلا ملك منعه ، وقيل : لا ؛ لوجوبه ، انتهى . | | فأطلق الخلاف هناك ، وقدم هنا ( ووقع له ) قريبا من ذلك في هذه المسئلة بعينها | في المكانين ، في صحة القضاء في رقه ، فإنه صحح في كتاب المناسك الصحة ، | وأطلق الخلاف في محظورات الإحرام بقيل ، مع قوله والصحة أشهر على ما يأتي | هناك ( ووقع له ) أيضا في الاعتكاف ، والوقف : في البيع والشرى في المسجد ، فقال | في أواخر الاعتكاف : ولا يجوز البيع والشرى في المسجد للمعتكف وغيره ، نص | عليه في رواية حنبل ، وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره ، وقال في أواخر كتاب | الوقف : وفي صحة بيع فيه ، وتحريمه ، وعمل صنعة روايتان ، فقدم هناك التحريم | وأطلق الخلاف هنا . | | ( ووقع له ) أيضا في باب الآنية ، وباب ستر العورة في لبس جلد مختلف فيه ، | فقال في باب الآنية : وفي لبس جلد ثعلب وافتراش جلد سبع روايتان ، وقال في آخر | باب ستر العورة : ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، وقيل : لا . | | وعنه يحرم ، فقدم هنا الكراهة وأطلق الخلاف في الآنية في لبس جلد الثعلب | وافتراش جلد السبع ، وهي فرد من أفراد المسئلة التي في ستر العورة ومن جملة | صورها فيما يظهر ( ووقع له ) أيضا في باب التيمم ، وصلاة الخوف ، وكتاب الصيام | | في فوت المطلوب ، فقال في التيمم : وفي فوت مطلوبه روايتان : وكذا في الصيام ، | لكن على سبيل الاستشهاد . | | وقال في صلاة الخوف : ولطالب عدو يخاف فوته - الصلاة كذلك ، يعني | كالصلاة في شدة الخوف ، وعنه لا ، وكذا التيمم له فأطلق الخلاف هناك فيهما ، | وقدم هنا الجواز ( ووقع له ) أيضا قريب من ذلك في باب الحيض ، وما يفسد الصوم ، | في الكفارة : فقال في باب الحيض : وفي سقوطها بالعجز روايتان ، وقال في باب ما | يفسد الصوم : ولا يسقط غير كفارة الوطء في الصوم بالعجز ، مثل كفارة الظهار ، | واليمين وكفارات الحج ، نص عليه ، وعنه يسقط ، وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء | الحائض بالعجز ، ونحو ذلك على الأصح ، انتهى ، فأطلق الخلاف هناك وقدم هنا | عدم السقوط فيما يشهر ( ووقع له ) أيضا في باب وكتاب الصيام في جواز التيمم في | الخوف على نفسه ، فقال في التيمم : وهو بدل ، حضرا ، وسفرا لعادم الماء بحبس ، |
____________________
(1/18)
| أو غيره ، وعنه ؛ وفي غاز بقربه الماء يخاف إن ذهب على نفسه : لا يتيمم ، ويؤخره ، | انتهى ، وقال في كتاب الصيام : وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء | إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه ، أو فوت مطلوبه ، فعنه يتيمم ويصلي ، اختاره | أبو بكر وعنه لا يتيمم ، ويؤخر الصلاة ، وعنه إن لم يخف ، انتهى . | | فقدم هناك جواز التيمم وأطلق هنا ( وقد يقال ) إنما ذكر ذلك في كتاب الصيام | عن جماعة في معرض الاستشهاد لمسئلة ما إذا أحاط العدو ببلدة والصوم يضعفهم : | لا إنه ابتداء مسئلة ، فلذلك قال : ' وسبق في التيمم ' لكن إتيانه بصيغة إطلاق الخلاف | يقتضي القوة من الجانبين والله أعلم . | | ( ووقع له ) أيضا في باب الظهار في مسئلة عتق المغصوب في موضعين فقال في | موضع منهما : فإن أعتق مغصوبا لم يجزئه ، وفيه وجه ، وقال بعد ذلك بقريب من | عشرة أسطر : وفي مغصوب وجهان في الترغيب ، انتهى . | | فقدم أولا عدم الإجزاء ، وأطلق ثانيا الخلاف في الإجزاء ، وهو عجيب منه | من وجهين ( أحدهما ) كونه يقدم حكما ثم يطلق الخلاف مع قرب المحل ( الثاني ) كونه | في المحل الثاني لم ينسب الخلاف إلا إلى صاحب الترغيب مع إطلاقه النقل قبل ذلك | بيسير ( ووقع له ) أيضا في باب الغصب ، وكتاب الديات في حفر بئر في السابلة ، | فقال في باب الغصب : وإن حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين ولا ضرر لم يضمن ، | وعنه بإذن حاكم ، وعنه بلى ، انتهى . | | وقال في كتاب الديات : وفي الترغيب - : إن رش الماء ليسكن الغبار فمصلحة | عامة كحفر بئر سابلة : وفيه روايتان . | | فقدم هناك عدم الضمان وأطلق الخلاف هنا . | | والذي يظهر أن إطلاق الخلاف من تتمة كلام صاحب الترغيب ، أو أنه مجرد | حكاية خلاف فلا اعتراض عليه . | | ( ووقع له ) أيضا في باب الهبة ، وباب أحكام أمهات الأولاد في ثبوت الدين | في ذمة الوالد لولده ، فقال في الهبة : وهل يثبت لولد في ذمة أبيه دين أو قيمة | متلف ، أو غيره ؟ فيه وجهان ، ونصه لا ، انتهى ، وقال في باب أحكام أمهات | الأولاد : وإن وطء حر ، أو والد ، أمة لأهل غنيمة هو منهم فعليه المهر ، فإن أحبلها |
____________________
(1/19)
| فأم ولده ، وولده حر ، ويلزمه قيمتها ، وكذا الأب يولد جارية ولده ، وذكر جماعة | هنا : لا يثبت له في ذمته شيء ، وهو ظاهر نصه ، فحصل الاختلاف من وجهين ، | ولكن النص اختلف فيه الأصحاب ، فالشيخ الموفق ، ومن تابعه تأوله ، وكثير من | الأصحاب لم يتأوله ، فتابع الشيخ تارة ، وغيره أخرى ، أو يقال : ورد نص | وظاهر ، وهو بعيد ، ويأتي بيان ذلك في موضعه . | | ( ووقع له ) أيضا في باب ذكر أصناف الزكاة ، وكتاب البيع في قبض مميز من هبة | ونحوها ، فقال آخر أصناف الزكاة : ويقبل ويقبض لصغير من زكاة وهبة | وكفارة ، وليه . | | ثم قال : ومميز كغيره ، وجزم في المغني بصحة قبوله بلا إذن ، وكذا قبضه ، | وقال في كتاب البيع : وفي قبول صغير ، ومميز ، وسفيه ، وعبد : هبة ، ووصية بلا | إذن ، أوجه ، فأطلق هنا وقدم هناك . | | ( ووقع له ) أيضا في باب الكتابة ، وكتاب الحدود في إجزاء إقامة الحد من | المكاتب على رقيقه ، فقال في الكتابة عن المكاتب : وفي بيعة نساء ، وقوده من بعض | رقيقه الجاني على بعض ، وحده وجهان . | | وقال في الحدود : ولسيد مكلف عالم به إقامة حد ، والأصح ؛ حر ، انتهى ، | فأطلق في الإجزاء هناك ، وصحح هنا عدم الإجزاء منه . | | ( ووقع له ) في باب النية ، والإمامة ، في بطلان صلاة الإمام الأمي إذا صلى | خلفه قارئ ، فقال في الإمامة : وإن بطلت صلاة قارئ خلف أمي ففي إمام | وجهان ، وقال في النية : وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه لم يصح ، | نص عليه ، وكذا إن نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه : كامرأة تؤم رجلا لا تصح صلاة | الإمام في الأشهر ، وكذا أمي قارئا ، انتهى . | | فقوله : وكذا أمي قارئا : هي المسئلة التي في الإمامة فيما يظهر ، وقد أطلق | الخلاف فيها هناك ، وجعل هنا الأشهر البطلان ، والله أعلم . | | ( ووقع له ) أيضا ما يشابه ذلك في كتاب الديات ، وكتاب الحدود في ضمان | السفينة إذا ألقى فيها شيء يغرقها ، فقال في كتاب الحدود : وإن زاد سوطا فديته ، | كضربه بسوط لا يحتمله ، وإلقاء حجر في سفينة مثله لا يغرقها اتفاقا ، ذكره ابن |
____________________
(1/20)
| عقيل . | | وفي واضحه : إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ، ثم وضع قفيزا فغرقت | فغرقها بهما في أقوى الوجهين ، والثاني بالقفيز ، قال : ويحسن أن يقال : أغرق | السفينة هذا القفيز . | | وجزم أيضا أن القفيز المغرق لها ، انتهى . | | قال في كتاب الديات : وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة ما فيها ، أو | نصفه ، أو بحصته ؟ يحتمل أوجها ، انتهى . | | فأطلق الخلاف هنا ، والحكم في التي قبلها غير مطلق الخلاف فيه ، فحصل في | كلامه نظر من وجهين ، أحدهما هذا ، والثاني أنه تابع ابن حمدان في رعايته ، فنقل | كلامه بحروفه ، والأوجه التي ذكرها ابن حمدان إنما هي من عنده لم يسبق إليها ، بل | هو خرجها ، فأوهم كلام المصنف أن الأوجه للأصحاب ، مع أن المصنف قد نقل كلام | ابن عقيل وغيره في الحدود ، إلا أن يكون المسئلتان متغايرتين وهو بعيد ، وقد التزم | المصنف أنه لا يطلق الخلاف إلا إذا اختلف الترجيح ، فأين اختلاف الأصحاب في هذه | الأيام ؟ والله أعلم . | | ( ووقع له ) أيضا ما يشابه ذلك في باب القسامة ، والدعاوى . | | فيما إذا ادعى عليه ما يوجب قصاصا - فقال في باب القسامة : ومتى فقد | اللوث حلف المدعى عليه يمينا ، وعنه خمسين ، وعنه ، لا يمين في عمد ، وهي أشهر | | وقال في باب الدعاوى : ويستحلف في كل حق آدمي في رواية ، واستثنى | الخرقي القود ، والنكاح ، واستثنى أبو بكر النكاح ، والطلاق ، واستثنى أبو الخطاب | ذلك وأشياء عددها ، وقال القاضي في طلاق ، وقود ، وقذف ، روايتان ، والبقية لا | يستحلف فيها . | | وقدم في المحرر كأبي الخطاب ، وزاد الإيلاء ، وفي الجامع الصغير : ما لا | يجوز بدله : وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وعنه يستحلف فيما يقضي فيه | بالنكول فقط ، انتهى . |
____________________
(1/21)
| | فقدم في القسامة أن يحلف في دعوى القود أو لا يحلف ، وهو أشهر ، وأطلق | في باب الدعاوى ( ووقع له ) أيضا في باب زكاة السامة في وجوب الزكاة فيما غذي | باللبن ، فقال في أول الباب : تجب في الإبل ، والبقر ، والغنم للدر ، والنسل ، وأطلق | بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا غير سليم وجهين ، وبعضهم احتمالين ، | وسيأتي ، انتهى . | | وقال في أثناء الباب : فإن تغذت باللبن فقيل تجب لوجوبها تبعا للأمات كما | تتبعها في الحول ، وقيل : لا لعدم السوم المعتبر ، انتهى ، فقدم أولا ، وأطلق ثانيا . | | ( ووقع له ) أيضا قريب من ذلك في باب الحجر ، والخلع ، في تعلق دين الرقيق | غير المأذون له ، فقال في الحجر : ويتعلق دين غير المأذون له برقبته ، نقله الجماعة ، | وعنه بذمته ، وقال في الخلع : وخلع الأمة كاستدانتها تصح بإذن سيد ، فقدم هناك | بأنه يتعلق برقبتها : واختار الخرقي تتبع به بعد عتقها . | | فقدم هناك بأنه يعتلق برقبته ، وأطلق الخلاف هنا ، والمسئلة هنا من جملة الدين | فيما يظهر . | | ( ووقع له ) أيضا قريب من ذلك في باب الرهن والضمان فيما إذا قضى بعض | دينه ، أو أبرئ منه ، وببعضه رهن أو كفيل ، فقال في الرهن : يكون عما نواه ، فإن | أطلق أيهما شاء ، وقيل بالحصص ، انتهى . | | وقال في الضمان : ومن عليهما مائة فيضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما | نصفها ، أو أبرأه منه ولا نية ، فقيل : إن شاء صرفه إلى الأصل ، أو الضمان وقيل : | بينهما نصفان ، انتهى ، فقدم في الأولى أن له صرفه مع الإطلاق إلى أيهما شاء ، | وأطلق هنا الخلاف وهي فرد من أفراد المسئلة التي في الرهن فيما يظهر ( ووقع له ) أيضا | قريب من ذلك في باب الخيار لاختلاف المتبايعين ، وكتاب الإقرار فيما إذا قال : لم | أكن بالغا حال التصرف ، فقال في الإقرار : وإن قال : لم أكن بالغا فوجهان ، وقال في | الخيار : وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد فعند التحالف ، وعنه قول منكره ، | كمفسد للعقد ، نص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ، ودعوى الصغر ، وفيه وجه ، | انتهى ، فأطلق الخلاف في الإقرار ، وقدم في الخيار عدم قبول قوله ، وقال نص عليه ، | ولا فرق بين الإقرار وغيره في دعوى الصبي ذلك ، وصرح به الأئمة ، منهم : الشيخ | تقي الدين ، وابن رجب وغيرهما ( وما ) في الوكالة فيما إذا حصلت زيادة في مدة |
____________________
(1/22)
| الخيار محتمل لهذا على ما يأتي بيانه هناك ( وكذا ) ما في كتاب الطهارة وباب الوقف : | فيما إذا سبل ماء للشرب على ما يأتي في كتاب الطهارة ( وكذا ) ما في كتاب النكاح في | الخصائص ، وباب القذف في تحريم نكاح من فارقها عليه أفضل الصلاة والسلام قبل | الدخول على أمته على ما يأتي في القذف ، فهذه ثمان عشرة مسئلة أو أقل قد من الله | الفتاح بالاطلاع عليها ، ويأتي الاعتذار عن ذلك في التنبيه الثاني قريبا ، وقد أجبت | عن بعض ذلك في موضعه بما يقتضي التغاير ، والله أعلم . | | ( وتارة ) يطلق المصنف الخلاف في مسئلة في موضع ، ثم يطلقه فيها بعينها في | موضع آخر ، فتارة ينبه على ذلك بقوله ' قد سبق ' كما ذكره في باب المسح على | الخفين ، والصلاة ، والحج ، والتيمم ، والصيام ، وغيرها على ما يأتي التنبيه عليه ، | وتارة لا ينبه عليه كما وقع له في باب صلاة الجماعة في مراعاة أول الوقت ، أو كثرة | الجمع ، وكما وقع له في حكم الركاز وآخر باب زكاة الفطر ، وآخر باب ذكر أصناف | الزكاة في مسئلة جواز دفع الزكاة إلى من أخذت منه ، فوقع التكرار في هذه المسئلة في | ثلاثة أماكن كما يأتي ذلك مبينا في مواضعه ، وكما وقع له في آخر باب السلم ، وباب | التصرف في البيع ، وتلفه : في مسئلة ما إذا قبضه جزافا ، هل له أن يتصرف في قدر | حقه منه أم لا ؟ على ما يأتي ، وكما وقع له في أوائل كتاب الزكاة ، وباب ميراث | الحمل في مسئلة وجوب الزكاة في مال الحمل على ما يأتي ذلك في البابين ، وكما وقع | له في باب الوكالة وباب أركان النكاح ، في مسئلة الوكيل في قبول النكاح إذا كان | فاسقا على ما يأتي . | | وكما وقع له في كتاب البيع ، والصداق فيما إذا أسرا الثمن ثم عقداه على أكثر | منه . | | وكما وقع له في باب ذكر أصناف الزكاة وباب الولاء في عقل السيد عمن أعتقه | في واجب إذا قلنا : لا ولاء له عليه ، وكما وقع له في باب الوضوء ، وباب | محظورات الإحرام في الصدغ والتحذيف : هل هما من الرأس أو الوجه ؟ كما وقع له | في باب بيع الأصول والثمار ، وباب المساقاة في بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه لمالك | الأصل من غير شرط القطع . | | ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب جامع الأيمان : فيما إذا حلف ليقضينه غدا | فأبرأه : في موضعين منه ، في المسئلة السابعة ، والمسئلة الحادية والأربعين من هذا |
____________________
(1/23)
| التصحيح ، لكن ذكر الأولى على سبيل القياس . | | ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب الموصى به : فيما إذا أوصى بحجج نفلا هل | يصح صرفها في عام واحد أم لا ؟ ذكر شيئا من ذلك في باب حكم قضاء الصوم ، | ولم يطلع المصنف على النقل كاملا في المسئلة على ما يأتي ذلك مبينا في باب الموصى | به ( وكما وقع له ) في كتاب البيع وباب الإجارة في إجارة المصحف ، وما في الوكالة : | فيما إذا تعدى الوكيل باللبس أو بالاستعمال محتمل لذلك على ما يأتي هناك ( وكذا ) | ما في الضمان في المسئلة الثانية والأخيرة في ضامن الضامن محتمل لذلك ( وكذا ) ما | في الرهن ، والوكالة في بيع العدل ، أو المرتهن والوكيل البدل : محتمل لذلك ، على | ما يأتي بيانه في أبوابه ( فهذه ) اثنتا عشرة مسئلة ، أو أكثر ، حصل فيها التكرار من غير | تنبيه منه عليها ، والظاهر أنه ما ذكر حال التكرار فإن من شأنه الاختصار . | | ( بل ربما يقع ) من المصنف أنه يقدم حكما في مسئلة في مكان ثم يقدم غيره في | موضع آخر في تلك المسئلة بعينها ، وهذا عجيب منه كما ذكر في باب الوكالة ، وأركان | النكاح في توكيل الولي ، فقال في باب الوكالة : وله التوكيل إن جعله له ، وعنه | مطلقا ، ثم قال : وكذا ، حاكم ووصي ومضارب ، وولي في نكاح في غير مجبر . | | وقيل : يجوز ، فظاهر ما قدمه أن الولي غير المجبر لا يوكل إلا بإذن ، وقال في | أركان النكاح : ووكيله كهو ، وقيل : لا يوكل غير مجبر بلا إذن ، إلا حاكم ، انتهى . | | فقدم هنا أن له الوكالة إذا كان غير مجبر من غير إذن ، وهذا الصحيح من | المذهب على ما يأتي بيانه ( وكما وقع له ) في الاعتكاف والكتابة في حج المكاتب فقال | في الاعتكاف : وله أن يحج بلا إذن نص عليه ، واختار الشيخ يجوز إن لم يحج أن | ينفق عليه مما جمعه ، ما لم يحل نجم ، ويجوز بإذنه أطلقه جماعة ، وقالوا : | نص ، ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، وعنه المنع مطلقا ، انتهى . | | وقال في الكتابة : ويكفر بإذن سيده ، وعنه المنع ، وعنه عكسه ، وكذا حجه بما | له ، ما لم يحل نجم وعنه مطلقا ، وأطلقه في الترغيب وغيره ، قالوا : نص عليه ، | انتهى . | | فقدم في الاعتكاف الجواز من غير إذن ، وقيده في الكتابة بعدم حلول نجم إذا | كان بإذن ، وظاهر ما قدمه في الاعتكاف عدم التقييد ، قال : ولعل المراد ما لم يحل |
____________________
(1/24)
| نجم ( ووقع له ) ذلك في باب نفقة القريب : في نفقة ذوي الأرحام من عمودي نسبه ، | فناقض كلامه في مكانين قريب بعضهما من بعض ، على ما يأتي مبينا هناك فليراجع . | | ( وقد ) وقع للمصنف أنه جزم بحكم في مسئلة في مكان ثم حكى فيها خلافا | في مكان آخر وأطلقه ، كما وقع له في باب الوكالة ، وأركان النكاح أيضا في أشراط | تسمية الوكيل للموكل في عقد النكاح ، فقال في باب الوكالة : ويعتبر لصحة عقد | نكاح فقط - تسمية موكل : ذكره في الانتصار ، والمنتخب ، والمغني ، انتهى . | | واقتصر عليه ، وقال في أركان النكاح : ويقول لوكيل الزوج : زوجتك بنتي أو | موليتي فلانة لفلان ، أو زوجت موكلك فلانا فلانة ، ولا يقول منك ، فيقول : قبلت | تزويجها أو نكاحها لفلان ، فلو لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب ، انتهى . | | ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب نية الصوم ، وباب الظهار في تعيين نية | الكفارة ، فقال في باب نية الصوم : ويجب تعيين النية في كل صوم واجب ، وهو أن | يعتقد أن يصوم من رمضان ، أو نذره أو كفارته ، نص عليه ، وعنه لا يجب تعيين | النية ، وقال في الظهار : ويبيت النية ، وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب ، | انتهى . | | والظاهر أن هذه المسئلة من جملة المسئلة التي في الصوم ( ووقع له ) أيضا ما | يشابه ذلك في الإجارة ، وكتاب الحدود ، فيما إذا زاد سوطا في الحد ، فقال في | الإجارة فيما إذا جاوز المكان أو زاد على ما اتفقا على حمله : ويلزمه قيمة الدابة إذا | تلفت ، وقيل نصفها كسوط في حد . | | وقال في الحدود : وإن زاد سوطا فديته ، وقيل نصفها ، فقدم وجوب الدية | كاملة ، وظاهر ما قطع به في الإجارة أن عليه نصفها ( ووقع له ) قريب من ذلك في | الإجارة والعارية في إعارة العبد المسلم للذمي ، فقال في الإجارة : وتجوز إجارة مسلم | لذمي في الذمة ، وفي مدة روايتان لا لخدمة على الأصح ، وكذا إعارته ، وقال في | العارية : وتجوز إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع ، وما حرم | استعماله لمحرم ، وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر ، ويتوجه كإجارة ، انتهى . | | فقطع أولا أن إعارته كإجارته ، وصحح أنه لا يجوز للخدمة ، وظاهر ما قدمه |
____________________
(1/25)
| في العارية الجواز ، وما منع إلا صاحب التبصرة ، ثم وجه من عنده أنه كإجارته مع | قطعه أولا أنه كإجارة ، فحصل الخلل من وجهين فيما يظهر ( ووقع له ) قريب من ذلك | في باب التصرف في المبيع ، وكتاب : الصداق فيما إذا تصرف في المبيع قبل قبضه ، | فقال في باب التصرف في المبيع : ولا يتصرف في مكيل ، وموزون ، | ومعدود ، ومذروع ، ولا بإجارة ، وجوز شيخنا التصرف فيه بغير بيع . | | وقال في كتاب الصداق ما معناه : ولو تزوجها على مبلغ لم تقبضه صح في | الأصح ، فقدم أولا عدم صحة التصرف ، وصحح هنا صحة التصرف فيه بجعله | مهرا ، وليس المراد في المهر غير المكيل والموزون ، والمعدود ، والمذروع ، لأنه قرنه بما | هو أكثر غررا من ذلك وصحح جعله مهرا ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب التيمم | في موضعين فقال في الأول : وإن دل عليه ، أو علمه قريبا لزمه قصده في | الوقت ، وقال بعد ذلك : وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت - إلى أن قال - أو | دله ثقة فقيل : يتيمم ويصلي ، وقيل : يحصله ولو خرج الوقت . | | فقطع أولا ، وأطلق ثانيا فيما إذا دل عليه ، لكن الأول من المفهوم ، والظاهر | أنهما مسئلة واحدة وتأتي . | | ( وربما ) وقع أنه يقطع في مسئلة بحكم ثم يقتصر على ضده فيها بعينها في مكان | آخر ، كما وقع في باب تبرع المريض في أول الفصل الأول منه : فيما إذا وهب المريض | لغير وارث فصار وارثا أو عكسه ، فقال : ومن وهب ، أو وصى لوارث فصار غير | وارث عند الموت صحت ، وعكسه بعكسه ، اعتبارا بالموت ، وقال في كتاب الإقرار : | وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو عكسه اعتبر بحال الإقرار ، لا الموت على | الأصح ، فيصح في الثانية دون الأولى . | | ثم قال : وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ، ثم صار وارثا . ذكره في | الترغيب وغيره ، انتهى . | | فقطع في الهبة أنه لا يصح اعتبارا بحال الموت ، وألحق العطية بالإقرار في كتاب | الإقرار وحكاه عن صاحب الترغيب واقتصر عليه ، والعطية هبة ، فصحح عطيته هنا | وأبطلها هناك . | | ( واعلم ) أنه قد يكون الوجه المسكوت عنه من الوجهين المطلقين مقيدا بقيد |
____________________
(1/26)
| فأذكره ، وكذا الرواية ( ومرادي ) بالشارح شيخ الإسلام الشيخ شمس الدين ، ابن أبي | عمر ، وبالشرح شرحه ، وبالتصحيح تصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع للشيخ | شمس الدين النابلسي ، وبتصحيح المحرر تصحيح شيخنا القاضي عز الدين الكناني . |
____________________
(1/27)
| فارغة |
____________________
(1/28)
| ( تنبيهان ) | | ( الأول ) اعلم أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه ، | وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرون ، فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ما | قالوه ، ومن أعظمهم الشيخ الموفق ، لا سيما في الكافي والنجم المسدد ، | والشارح ، والشيخ تقي الدين ، والشيخ زين الدين بن رجب ، وصاحب الرعايتين : | خصوصا في الكبرى ، والخلاصة ، والنجم ، والحاويين والوجيز ، والمنور ، ومنتخب | الأدمي ، وتذكره ابن عبدوس ، والزركشي وأضرابهم ، فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ، | ومهدوا قواعد المذهب بيقين ، فإن اختلفوا فالمرجع إلى ما قاله الشيخان : أعني الموفق | والمجد ، ثم وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه ، فإن اختلفا من غير مشارك لهما | فالموفق ، ثم المجد ، وإلا ينظر فيمن شاركهما من الأصحاب ، لا سيما إن كان الشيخ | تقي الدين أو ابن رجب ، وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المني : | وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين : | الموفق ، والمجد ، انتهى . | | فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح ووجد لغيرهما ممن ذكرته - | ممن تقدم ذكره أو غيرهم - تصحيح ، أو تقديم ، أو اختيار ذكرته . | | ( وهذا ) الذي قلته من حيث الجملة وفي الغالب ، وإلا فهذا لا يطرد البتة ، بل | قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ، ويكون الصحيح من المذهب ما قاله الآخر | أو غيره في أخرى ، وإن كان أدنى منه منزلة باعتبار النصوص والأدلة والعلل والمآخذ | والاطلاع عليها والموافق من الأصحاب ( وربما ) كان الصحيح مخالفا لما قاله الشيخان | ، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك : إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم . | | هذا ما ظهر لي من كلامهم ، ويؤيده كلام المصنف في إطلاق الخلاف ، ويظهر | ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم وعرفه . | | ( وقد ) قيل : إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخ الموفق ، ثم | المجد ، ثم صاحب الوجيز ، ثم صاحب الرعايتين . | | ورأيت في تصحيح المحرر : لا يعدل بصاحب الوجيز أحد في الغالب . |
____________________
(1/29)
| | وقال بعضهم : إذا اختلفا في المقنع والمحرر فالمذهب ما قاله في الكافي ، وكل | هذه الأقوال ضعيفة على الإطلاق لا يلتفت إليها . | | ( وقد ) قال في ' آداب المفتي ' : إذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح | بالدليل : اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يرجع | في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم ، فيعمل بقول | الأكثر ، والأعلم ، والأورع ، فإن اختص أحدهما بصفة منها والآخر بصفة أخرى قدم | الذي هو أحرى فهما بالصواب ، فالأعلم الأورع مقدم على الأورع العالم ، وكذا إذا | وجد قولين أو وجهين لم يلغه عن أحد من أئمة مذهبه بيان الأصح منهما اعتبر أوصاف | ناقليهما وقائليهما ، ويرجع إلى ما وافق منهما أئمة أكثر المذاهب المتبوعة أو أكثر | العلماء ، انتهى . | | ونقله الشيخ تقي الدين في المسودة ، وأقره عليه ( قلت ) وفي بعض ما قال نظر . | | ( وقد سئل ) الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق | في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية وغيرها فقال : طالب العلم | يمكنه معرفة ذلك من كتب أخر مثل كتاب التعليق للقاضي ، والانتصار لأبي | الخطاب ، وعمد الأدلة لابن عقيل ، وتعليق القاضي يعقوب ، وابن الزاغوني ، وغير | ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ، ويذكر فيها الراجح . | | وقد اختصرت هذه الكتب في كتب مختصرة : مثل رءوس المسائل للقاضي أبي | يعلى ، وللشريف أبي جعفر ، ولأبي الخطاب ، وللقاضي أبي الحسين وقد نقل عن أبي | البركات جدنا أنه كان لمن يسأله عن ظاهر المذهب إنه ما رجحه أبو الخطاب في رءوس | مسائله ، قال : ومما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد ، وشرح الهداية لجدنا . | | ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة | المسائل ، انتهى كلام الشيخ تقي الدين ، وهو موافق لما قلناه والله أعلم . | | ( وقد ) ذكرت المصنفات التي نقلت هنا منها في كتاب الإنصاف وفيها بحمد الله | كفاية . | | ( التنبيه الثاني ) ظاهر قوله : ' فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ' أن اختلاف |
____________________
(1/30)
| الترجيح يكون بين الأصحاب وهو المتبادر إلى الفهم ، ويشكل على ذلك أشياء ( أحدها ) | أنه يقول في كتابه في غير ما موضع ' فعنه يكون كذا اختاره الأصحاب وعنه لا ' كما ذكره | في باب المسح على الخفين وباب الحجر ( أو يقول ) وهل يكون الحكم كذا ؟ اختاره | الأصحاب ، أو كذا ؟ فيه روايتان ، كما ذكره في باب ما يفسد الصوم ، أو يقول : | يكون الحكم كذا في رواية اختارها فلان أو كذا في رواية اختارها الأصحاب ، كما | ذكره في باب ما يفسد الصوم أيضا ، مع أن في كلام المصنف في هذه المسألة نظرا من | ثلاثة أوجه يأتي بيانها في محلها . | | وكذا الذي في باب الحجر ( أو يقول ) يكون الحكم كذا في رواية ' اختاره | الأصحاب ' وكذا في رواية ، كما ذكره في باب محظورات الإحرام وما أشبه ذلك . | | فأين الاختلاف بين الأصحاب في الترجيح وهو قد قطع بأن الأصحاب قد | اختاروا إحدى الروايتين ؟ فيمكن الجواب بأن يقال : هذه الصيغ ليست من الخلاف | المطلق ، وهو ضعيف والصواب أن يقال بقرينة قوله ' اختاره الأصحاب ' : انتفى | إطلاق الخلاف الذي اصطلح عليه ، ويكون المذهب ما قاله الأصحاب ، وإنما أتى بهذه | الصيغة لتدل على قوة الرواية الأخرى عندهم حتى تقاوم ما اختاره الأصحاب كما | تقدم التنبيه عليه ، ويكون كقوله : فعنه كذا والمذهب أو الأشهر كذا والله أعلم . | | ( الثاني ) أنه يطلق الخلاف ثم يقول : والأشهر كذا ، أو المشهور كذا ونحوه ، | فدل أن ذلك أكثر ترجيحا وأشهر بين الأصحاب : والجواب كما تقدم ، ويراد هنا بأن | بعض الأصحاب قد اختار غير الأشهر فاختلف الترجيح ، ولكن بعضه أشهر . | | ( الثالث ) أنه يقول في بعض المسائل بعد إطلاق الخلاف : والترجيح | مختلف . كما ذكره في باب زكاة الفطر ، وباب الإحرام ، وليس فيه غيرهما ، وهل | هذا إلا تحصيل الحاصل ؟ ويمكن الجواب : بأنه قال ذلك تأكيدا ، وفيه نظر لقلة ذكره | لهذه الصيغة ، أو يقال : ذكر ذلك لنكتة خفيت على بعض الأصحاب فصرح بذلك | ليعلم أو ليحصل الاعتناء والتنبيه على تحريرها ، أو يقال : لم يستحضر المصنف حال | ذكر ذلك ما اصطلح عليه في الخطبة وهو الظاهر ، أو حرر الخطبة بعد فراغه من | الكتاب ، ويحتمل أن يكون الترجيح في الموضعين باعتبار سببين فيحمل كل واحد على | محمل ، وهو بعيد ، والله أعلم . |
____________________
(1/31)
| | ( الرابع ) أنه يطلق الخلاف في مسائل لم يعلم للأصحاب فيها كلام ، كما ذكره | في باب إزالة النجاسة : في ماهية الزباد والعنبر من أي شيء هما ؟ | | وكما وقع له في باب صلاة التطوع في حذف ياء الثماني : هل هو خطأ أو شاذ ، | وكما ذكره في باب صوم التطوع في تسمية يوم التروية ، ويوم عرفة ، وكما ذكره في | قول عائشة - رضي الله عنها - : ' كان يصوم شعبان كله ' هل المراد غالبه أو كله وقت | وكما ذكره في سورة القدر : هل هي مكية ، أو مدنية في الباب المذكور ، وكما ذكره | في باب الاعتكاف في : ^ ( خلق الإنسان من عجل ) ^ وكما ذكره في باب المواقيت في | الأفقي - نسبة - هل هو بضم الهمزة والفاء أو بفتحهما ؟ وكما ذكره في كتاب البيع في | ضبط المجر : هل هو بفتح الجيم أو كسرها ؛ ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال : لا | نسلم أن الأصحاب ليس لهم في هذا الكلام ، لا سيما في يوم عرفة والتروية ، فإن | الخلاف فيهما مشهور بين العلماء ، ولا يلزم من عدم اطلاعنا على ذلك عدم اطلاعه | وهو ثقة فيما ينقل أو يقال . سلمنا أن الأصحاب ليس لهم كلام في ذلك ولكن لما | رأى هذه الأقوال ولم يترجح عنده أحدها أطلق الخلاف فشابه ما اختلف ترجيح | الأصحاب فيه ، والله أعلم ولكن فيه نوع اشتباه . | | ( الخامس ) أن يقول في بعض المسائل : فقيل كذا ، أو يقال فلان كذا ، أو ففي | الكتاب الفلاني كذا ويقتصر عليه كما تقدم التنبيه عليه . | | ومسألة كراهة إمامة قوم أكثرهم له كارهون مثل ذلك على بعض النسخ فما ثم | هنا خلاف البتة حتى يختلف الترجيح فيه فيجاب بأن هذا لم يدخل فيما اشترطه | المصنف ، ولكن إتيانه بهذه الصيغة لا يخلو من نكتة ، ثم وجدته في جمع الجوامع في | أصول الفقه للسبكي ، ذكر مثل هذه العبارة في مسألة الكلام في الأزل : هل يسمى | خطابا ؟ فقال بعض شراحه : ذكر المصنف قولين من غير ترجيح ، فحكم بأن في | المسألة قولين من غير ترجيح ، ولكن لا يتأتى لنا القطع بذلك في كلام المصنف وغيره | بل يتتبع كلامهم : هل يوجد فيها منقول بذلك أم لا ؟ وقد أجبت عن بعض ذلك في | موضعه على ما يأتي والله أعلم . | | ( السادس ) أنه في بعض المسائل يحكي الخلاف ويطلقه عن شخص أو كتاب | ويقتصر عليه وليس في المسألة نقل غير ما ذكره عن ذلك المصنف أو الكتاب ، فأين | اختلاف الترجيح في ذلك بين الأصحاب ؟ ويجاب بأنه نقل ذلك على سبيل الحكاية |
____________________
(1/32)
| كما وجده ، لا أن الخلاف فيه مطلق ، أو أنه لم يظهر له ترجيح أحد القولين على | الآخر فأطلق الخلاف . | | أو أنه بقرينة اختصاصه بهذا المصنف أو الكتاب بدل على أن مراده بذلك غير ما | اصطلح عليه من إطلاق الخلاف ، وهو الصواب ، والله أعلم . | | ( السابع ) أنه يخرج أو يوجه من عنده روايتين أو وجهين أو احتمالين | ويطلقهما ، وهذا أيضا مما ليس للأصحاب فيه كلام ولا اختلف ترجيحهم فيه . | | ويمكن أن يجاب بأن يقال : إنما خرج المصنف الروايتين أو الوجهين أو | الاحتمالين لجامع بين المسألة التي خرجها وبين المسألة المخرج منها ؛ والمسألة المخرج | منها فيها خلاف مطلق أو مرجح ، فأطلق الخلاف إحالة على ذلك وهو قوي ، أو قال | ذلك من غير نظر إلى مصطلحه والصواب أن الجواب هنا كالقول الأخير في التي قبلها | ، والله أعلم . | | ( الثامن ) أنه يطلق الخلاف في مسائل كثيرة متابعة لمن قبله حتى في نفس العبارة | كما وقع له في الخطبة ، وباب الصلح ، والإجارة ، وكتاب الديات وغيرها ، فإنه تابع | ابن حمدان في رعايته الكبرى في إطلاق الخلاف بحروفه ، والخلاف الذي أطلقه ابن | حمدان إنما هو من عند نفسه وتخريجه لم يسبق إليه . | | وهذا مشكل جدا كونه لم ينسبه إلى قائله فأوهم أن الخلاف مطلق ، وأن | الأصحاب اختلفوا في الترجيح . | | وكذلك يقع منه مثل ذلك متابعة للشيخ في المغني فيتابعه حتى في الدليل | والتعليل والإطلاق وغيرها ، ولم يبين ذلك ، بل يتابعه في إطلاق الاحتمالين اللذين | له ولغيره ، وهذا كثير في النصف الثاني كما ستراه إن شاء الله تعالى ، وعذره أنه لم | يبيضه ولم يعاود النظر فيه ، أو يكون المصنف اطلع على غير ذلك ، والله أعلم ، ويأتي | التنبيه على ذلك في أماكنه إن شاء الله تعالى . | | ( التاسع ) أنه يطق الخلاف في موضع ويقدم حكما في موضع آخر في مسألة | واحدة كما تقدم التنبيه عليه ، أو يقدم حكما في موضع ويقدم آخر في موضع آخر في | مسألة واحدة فيشتبه الصحيح من المذهب في ذلك ؛ فيمكن أن يقال في المسألة الأولى | حيث أطلق الخلاف : فلاختلاف الأصحاب في الترجيح ، وحيث قدم فلظهور |
____________________
(1/33)
| المذهب عنده ، فعلى هذا الاعتماد على ما قاله أخيرا من إطلاق أو تقديم ، لكن لا | يكفي هذا في هذا المقام ، بل يطلب المذهب من خارج أو يقال : قال ذلك ذهولا ، أو | فعله متابعة لبعض الأصحاب ولم يعاود النقل ولا استحضر ذلك ، والله أعلم ( وأما ) | تقديمه حكما في موضع وتقديم غيره في موضع آخر فهذا - والله أعلم - سهو منه أو | يقال : ظهر له المذهب في ذلك المكان ، وظهر له أن المذهب غيره في المكان الآخر ولم | يستحضر ما فعله في المكان الآخر . | | أو يقال : تابع بعض الأصحاب المحققين في مكان . | | وتابع غيره في مكان آخر ولم يستحضر ما قاله أولا فحصل الخلل والله أعلم . | | وعلى كل حال لا بد من التنبيه على الصحيح من المذهب في ذلك إن شاء الله | تعالى . | | ( العاشر ) ما المراد باختلاف الترجيح ؟ إن أراد تعادل الأصحاب وتقاومهما من | الجانبين في ذلك ، فهو يطلق الخلاف ، وأكثر الأصحاب على أحد القولين ، ويصرح | بذلك في بعض المسائل في حكايته القول كما ذكره في باب محظورات الإحرام | وغيره ، وهو كثير في كلامه ، بل هو يقدم في مسائل كثيرة حكما ، والأكثر على | خلافه ، ويصرح به كما ذكره في كتاب البيع : فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب | وغيره ، وإن أراد أن الأقل يقاوم الأكثر ، في التحقيق فهو في بعض المسائل يقدم | حكما ، والحالة هذه من الجانبين ، وهو كثير لمن تتبع كلامه ، ويأتي في بعض المسائل ما | يشهد لذلك ، وإن أراد مجرد اختلاف الترجيح ، مع أنه ظاهر عبارته فيرد عليه مسائل | كثيرة ، يقدم فيها حكما ، مع أن جماعة كثيرة ، أو أكثر الأصحاب - كما تقدم - | اختاروا القول المؤخر ، وربما صرح بذلك المصنف ، فيقول : وعنه كذا ، أو قيل كذا | اختاره جماعة ، أو الأكثر ، أو فلان وفلان ، ونحو ذلك . | | والقول بأن مراده التعادل من الجانبين في التحقيق أقرب ، فلا يضرنا كثرة | الأصحاب ، في أحد الجانبين ، لأن الأقل يعادل الأكثر لأجل التحقيق ، أو لظهور | الدليل أو المدرك ، أو المأخذ أو العلة أو غير ذلك من أسباب الترجيح ، لكن لا يسلم له | أيضا هذا لمن تتبع كلامه في المسائل التي قدم فيها حكما أو أطلق فيها الخلاف على ما | يأتي التنبيه على بعضه إن شاء الله تعالى . |
____________________
(1/34)
| | والذي يظهر أن الغالب ، في إطلاقه الخلاف ما قلناه ، من التعادل في التحقيق ، | وتارة يقوى عنده الدليل في مسألة تقاوم من قال بالقول الآخر ، وإن كان ما اختاره إلا | القليل من الأصحاب ، لكن قوي قولهم بالدليل أو بالقياس أو بنوع من أنواع | الترجيح ، ولذلك تجده يطلق الخلاف ، مع أن أحد القولين عليه الأصحاب ، أو هو | المشهور ، أو الصحيح في المذهب ، ولكن لقوة الدليل ، قاوم دليل الأصحاب والله | أعلم . | | ويرد بعض ذلك على قوله ' وأقدم غالبا المذهب ' والله أعلم . | | فهذه نبذة يسيرة قد فتح الله تعالى بها على عبد ضعيف معترف بالعجز والتقصير | ليس أهلا لذلك ، والله أسأل الإعانة والتوفيق ، على ما أردت من التصحيح | والتحقيق ، وإليه رجعت وأنبت ، وعليه توكلت واعتمدت ، وهو حسبي ونعم | الوكيل ، فنقول وبالله التوفيق : |
____________________
(1/35)
| فارغة |
____________________
(1/36)
| ( مقدمة المؤلف ) | بسم الله الرحمن الرحيم | | الحمد لله المتفضل على خلقه بكثرة الأفضال والنعم ، وأشهد أن لا إله إلا الله | وحده لا شريك له ، المنفرد بالبقاء والقدم ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب | اللواء والعطاء الخضم ، صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضائل والحكم ، وسلم | تسليما كثيرا . | | ( أما بعد ) فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام - أبي عبد الله : أحمد بن | محمد بن حنبل الشيباني - رضي الله عنه - ، اجتهدت في اختصاره وتحريره ليكون | نافعا وكافيا للطالب ، وجردته عن دليله وتعليله : غالبا ، ليسهل حفظه وفهمه على | الراغب ، وأقدم غالبا الراجح في المذهب ، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ، | و ' على الأصح ' أي أصح الروايتين ، و ' في الأصح ' أي أصح الوجهين ، وإذا قلت : | وعنه كذا ، أو وقيل : كذا - فالمقدم خلافه . | | وإذا قلت : ويتوجه ، أو يقوى ، أو عن قول ، أو رواية ، وهو ، أو هي أظهر ، | أو أشهر أو متجه ، أو غريب ، أو بعد حكم مسألة : فدل ، أو هذا يدل ، أو ظاهره ، | أو يؤيده ، أو المراد كذا - فهو عندي . | | وإذا قلت : المنصوص ، أو الأصح ، أو الأشهر ، أو المذهب كذا ، فثم قول ، | وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف ، فعلامة ما أجمع عليه ( ع ) وما وافقنا عليه الأئمة | الثلاثة - رحمهم الله تعالى - ، أو كان الأصح في مذهبهم ( و ) وخلافهم ( خ ) | وعلامة خلاف أبي حنيفة ( ه ) ومالك ( م ) فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته ( ر ) | وللشافعي ( ش ) ولقوليه ( ق ) وعلامة وفاق أحدهم ذلك ، وقبله ( و ) . | | وإذا أحلت حكم مسألة على مسألة أخرى فالمراد عندنا ، وإذا نقل عن الإمام في | مسألة قولان : فإن أمكن الجمع - وفي الأصح - ولو بحمل عام على خاص ، | ومطلق على مقيد فهما مذهبه ، وإن تعذر وعلم التاريخ فقيل : الثاني مذهبه ، وقيل : |
____________________
(1/37)
| الأول ( م 1 ) وقيل ولو رجع عنه . | | وإن جهل فمذهبه أقربهما من الأدلة ، أو قواعده . | | ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في الأصح ؛ والمقيس على كلامه | مذهبه في الأشهر . | | فإن أفتى في مسئلتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين - قال بعضهم : | وبعد الزمن ؛ ففي جواز النقل والتخريج - ولا مانع - وجهان ( م 2 ) وقوله : لا ينبغي ، | | ( هامش ) : | | ( مسألة - 1 ) قول المصنف رحمه الله في الخطبة ' وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان فإن | أمكن الجمع - وفي الأصح - ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه ، فإن تعذر | وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه وقيل : الأول ' انتهى . | | ( اعلم ) أنه إذا تعذر الجمع في كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - وفي مسألة | واحدة فلا يخلو : إما أن يعلم التاريخ ، أولا . فإن علم التاريخ - وهي مسألة المصنف - | فأطلق - في كون الأول مذهبه أيضا كالثاني - الخلاف ( أحدهما ) لا يكون مذهبه ، بل الثاني | لا غير ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين ، وآداب المفتي ، ونصره في الحاوي الكبير . | | قال المصنف في أصوله : فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ ، اختاره في | التمهيد ، والروضة ، والعدة ، وذكر كلام الخلال وصاحبه ، لقوله : هذا قول قديم رجع | عنه ، وجزم به الآمدي وغيره ، وقدمه الطوفي في مختصره ، ونصره ، وقدمه ابن اللحام في | أصوله وغيره . | | والقول ( الثاني ) يكون الأول أيضا مذهبه كالثاني ، وكما إذا جهل رجوعه عنه ، اختاره | ابن حامد ، وغيره كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يتبين أنه أخطأ ، | ورده الطوفي في مختصره ، وشرحه . قال بعضهم : وفيه نظر ، وقال الشيخ مجد الدين في | المسودة : قلت ، وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح | بالرجوع ، انتهى ، وأما إذا جهل التاريخ فقد ذكره المصنف ، وقد حكما . | | ( مسألة - 2 ) قوله : ' فإن أفتى في مسئلتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين قال | بعضهم : وبعد الزمن ، ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع وجهان - انتهى ' وأطلقهما في آداب | المفتي ( أحدهما ) لا يجوز ، وهو الصحيح ، كقول الشارع ، ذكره أبو الخطاب في التمهيد |
____________________
(1/38)
| أو لا يصلح ، أو استقبحه ، أو هو قبيح ، أو لا أراه للتحريم . | | وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة ، واحتجوا بقول أحمد : لا ينبغي أن | يمسكها ، وسأله أبو طالب : يصلى إلى القبر ، والحمام والحش ؟ قال : لا ينبغي أن | يكون ، لا يصلى إليه ! ! قلت : فإن كان ؟ قال : يجزئه . | | ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة : لا ينبغي أن يفعل ، | وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأول ويطول في الأخيرة : لا | ينبغي هذا ! ! قال القاضي : كره ذلك لمخالفة السنة ، فدل على خلاف . | | ( هامش ) : | = وغيره ، واقتصر عليه المجد ، وجزم به الشيخ الموفق في الروضة وقدمه المصنف في | أصوله ، والطوفي في مختصره ، وشرحه وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم ، و ( الوجه الثاني ) | يجوز ذلك ، ذكره ابن حامد عن بعض الأصحاب ، وجزم به في المطلع ، وقدمه في | الرعايتين ، واختاره الطوفي في مختصره ، وقال : إذا كان بعد الجد والبحث ( قلت ) وكثير من | الأصحاب على ذلك ، وقد عمل به الشيخ الموفق ، والمجد وغيرهما ، وهو الصواب . | | فعلى الأول يكون القول المخرج وجها لمن خرجه . | | وعلى الثاني : يكون رواية مخرجة ، ذكره ابن حمدان ، وغيره . | | وقال ابن حمدان أيضا : قلت : إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة | مذهبا له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ، ولا عكس ، إلا أن يجعل أول قوليه في | مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ، وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من | كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو أثر ، أو قواعد الإمام ونحوه إلى الأخرى في الأقيس ، ولا | عكس : إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ، وأولى ، لجواز | كونها الأخيرة دون الراجحة ، انتهى . | ( تنبيهات ) | | ( الأول ) قول المصنف : ' قال بعضهم وبعد الزمن ' من البعض صاحب الرعايتين وآداب | المفتي فإنه قطع بذلك . | | ( التنبيه الثاني ) قوله : ' ولا مانع ' يعني إذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق الإجماع أو | رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء ، أو عارضه نص كتاب ، أو سنة : امتنع النقل |
____________________
(1/39)
| | وفي ( أكره ) أو ( لا يعجبني ) أو ( لا أحبه ) أو ( لا أستحسنه ) أو ( يفعل السائل كذا | احتياطا ) - وجهان ( م 3 ) و ( أحب كذا ) أو ( يعجبني ) أو ( أعجب إلي ) للندب ، وقيل | للوجوب ، وقيل : وكذا ' هذا أحسن - أو - حسن ' . | | وقوله : أخشى ، أو أخاف أن يكون ، أو ألا : كيجوز ، أو لا يجوز ، وقيل : | وقف . | | ( هامش ) : | والتخريج ، قاله في آداب المفتي . | | ( التنبيه الثالث ) الخلاف في هذه المسألة مبني على القول : بأن ما قيس على كلام الإمام | أحمد مذهب له ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وقد صرح به في الرعاية وغيره ( واعلم ) أن | الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه مذهب له . قال المصنف هنا : ' والمقيس على كلامه | مذهبه في الأشهر ' انتهى ، وهو مذهب الأثرم ، والخرقي ، وغيرهما من المتقدمين ، وقاله ابن | حامد وغيره في الرعايتين ، وآداب المفتي ، والحاوي ، وغيرهم ، وقيل : ليس بمذهب له . | | قال ابن حامد : عامة مشايخنا مثل الخلال ، وأبي بكر عبد العزيز ، وأبي | علي ، وإبراهيم ، وسائر من شاهدناهم - لا يجوزون نسبته إليه ، وأنكروا على الخرقي ما | رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله - انتهى ، ونصره الحلواني ، ذكره في | المسودة ، وأطلقهما في المسودة والمصنف في أصوله ، وقيل : إن جاز تخصص العلة فهو | مذهبه ، وإلا فلا . | | وقال في الرعاية الكبرى وآداب المفتي : وقلت : إن نص الإمام على علته ، أو أومأ | إليها ، كان مذهبا وإلا فلا ، إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة | بالصحة ، والتعيين - انتهى . قال الموفق في الروضة ، والطوفي في مختصرها ، وغيرهما : إن | بين العلة فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيما نص عليه ، وإن لم يبين | العلة فلا : وأشبهتها ، إذ هو إثبات مذهب بالقياس ، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت | عليه . | | ( مسألة - 3 ) قوله وفي : ' أكره ، ولا يعجبني ، أو لا أحبه ، أو لا أستحسنه ، أو يفعل السائل | كذا احتياطا : وجهان ' انتهى ، وأطلقهما في آداب المفتي ، في أكره أو لا يعجبني ( أحدهما ) هو | للندب والتنزيه إن لم يحرمه قبل ، ذلك كقوله : أكره النفخ في الطعام ، وإدمان اللحم ، والخبز | الكبار ، قدمه في الرعاية الكبرى ، والشيخ تقي الدين ، والحاوي الكبير في الأربعة |
____________________
(1/40)
| | وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره : هذا أهون ، أو أشد ، أو أشنع ، فقيل : | هما سواء ، وقيل بالفرق ( م 4 ) وأجبن عنه : مذهبه - كقوة كلام لم يعارضه | أقوى ، وقيل : يكره ، وقول أحمد صحبه - في تفسير مذهبه ، وإخباره عن رأيه ، | ومفهوم كلامه ، وفعله : مذهبه في الأصح - كإجابته في شيء بدليل ، والأشهر : أو | قول صحابي . | | ( هامش ) : | الأول ، وقدمه في الرعاية الصغرى : في أكره ، أو لا يعجبني ، والوجه الثاني ذلك للتحريم . | | كقول أحمد : أكره المتعة ، الصلاة في المقابر ، واختاره الخلال ، وصاحبه . | | وابن حامد في قوله : أكره كذا ، أو لا يعجبني ، وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير فيما | إذا قال للسائل : يفعل كذا احتياطا ، أنه للوجوب . | | وقال في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي : الأولى النظر إلى القرائن في | الكل ، فإن دلت على وجوب أو ندب ، أو تحريم ، أو كراهة ، أو إباحة حمل قوله عليه ، سواء | تقدمت ، أو تأخرت ، أو توسطت ، انتهى . ( قلت ) وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك . | | ( مسألة - 4 ) قوله : ' وإن أجاب عن شيء ، ثم قال عن غيره : هذا أهون ، أو أشد ، أو | أشنع ، فقيل : هما سواء ، وقيل : بالفرق ' انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ( أحدهما ) هما | عنده سواء ، اختاره أبو بكر عبد العزيز ، والقاضي ، والقول ( الثاني ) بالفرق ( قلت ) : وهو | الظاهر ، واختاره ابن حامد في تهذيب الأجوبة . | | وقال في الرعاية : قلت : - إن اتحد المعنى وكثر التشابه - فالتسوية أولى ، وإلا | فلا ، وقيل : قوله : هذا أشنع عند الناس . المنع ، وقيل : لا - انتهى . | | وقال في آداب المفتي : والأولى - النظر إلى القرائن في الكل ، وما عرف من عادة | أحمد في ذلك ونحوه ، وحسن الظن به ، وحمله على أصح المحامل وأرجحها وأنجحها | وأريحها - انتهى . | | ( مسألة - 5 ) قوله وفي إجابته بقول ففيه وجهان - انتهى ، وأطلقهما في الرعايتين | وآداب المفتي ( أحدهما ) لا يكون مذهبه ، اختاره في آداب المفتي ، والوجه الثاني يكون مذهبه ، | اختاره ابن حامد ( قلت ) وهو أقرب إلى الصواب ، ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع آراء | الرجال . |
____________________
(1/41)
| | وفي إجابته بقول : ففيه وجهان ( م 5 ) وما انفرد به واحد وقوي دليله أو صحح | الإمام خبرا ، أو حسنه ، أو دونه ولم يرده : ففي كونه مذهبه وجهان ( م 6 ، 7 ) فلهذا | أذكر روايته للخبر وإن كان في الصحيحين . | | وإن ذكر قولين وفرع على أحدهما فقيل : هو مذهبه ، كتحسينه إياه ، أو | | ( هامش ) : | | ( مسألة - 6 ) قوله : وما انفرد به واحد وقوي دليله ، أو صحح الإمام خبرا أو حسنه ، أو | دونه ، ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان : فلهذا أذكر روايته للخبر إن كان في الصحيحين | انتهى . ذكر المصنف مسئلتين ( المسألة الأولى ) ما انفرد به واحد من الرواة عنه وقوي دليله : | فهل يكون مذهبه ، أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ( أحدهما ) يكون مذهبه ، وهو الصحيح ، قدمه | في الرعايتين ، وآداب المفتي والشيخ تقي الدين في المسودة ، واختاره ابن حامد . | | وقال : يجب تقديمها على سائر الروايات لأن الزيادة من الثقة مقبولة في الحديث عند | الإمام أحمد ، فكيف والراوي عنه ثقة خبير بما رواه ( قلت ) وهو الصواب . | | ( والوجه الثاني ) لا يكون مذهبه ، بل ما رواه الجماعة بخلافه أولى ، اختاره | الخلال ، وصاحبه ، لأن نسبة الخطأ إلى الواحد أولى من نسبته إلى جماعة ، والأصل اتحاد | المجلس ( قلت ) وهذا ضعيف ، ولا يلزم من ذلك خطأ الجماعة ، وانفراده بذلك يدل على | تعدد المجلس ، وكونهما في مجلسين أولى ، للجمع ، وعدم الخطأ ، ويحتمل أن يتحد | المجلس ، ويحصل ذهول ، أو غفلة ، والله أعلم . | | ( المسألة الثانية - 7 ) إذا صحح الإمام أحمد خبرا أو حسنه أو دونه ولم يرده فهل يكون | ذلك مذهبه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في آداب المفتي ( أحدهما ) يكون مذهبه ، اختاره | ولداه : عبد الله ، وصالح ، والمروذي والأثرم . قاله في آداب المفتي ، وغيره ، جزم به في | الحاوي الكبير ، وقدمه في الرعايتين ، وتهذيب الأجوبة ونصه ، والوجه الثاني : لا يكون | مذهبه كما لو أفتى بخلافه قبل ، أو بعد ( قلت ) وهو قوي ، لا سيما فيما إذا دونه من غير | تصحيح ، ولا تحسين ، ولا رد ، والله أعلم . | | ( مسألة - 8 ) قوله : ' وإن ذكر قولين وفرع على أحدهما فقيل : هو مذهبه ، كتحسينه | إياه أو تعليله ، وقيل : لا ' انتهى . ( أحدهما ) لا يكون مذهبه : إلا أن يرجحه أو يفتي به ( قلت ) | وهو الصواب ، واختاره ابن حمدان في آداب المفتي ، والوجه الثاني يكون مذهبه ، قدمه في | آداب المفتي ، والرعاية الكبرى ، وتبعه الشيخ تقي الدين في المسودة ( قلت ) وهو |
____________________
(1/42)
| تعليله ، وقيل : لا ( م 8 ) وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل ، وقيل : لا ولو قال بعد | جوابه : ولو قال قائل ، أو ذهب ذاهب - يريد خلافه ، فليس مذهبا . | | وفيه احتمال كقوله : يحتمل قولين . | | وقد أجاب أحمد فيما إذا سافر بعد دخول الوقت : هل يقصر ؟ وفي غير | موضع بمثل هذا ، وأثبته القاضي ، وغيره - روايتين . | | وفي كون سكوته رجوعا وجهان ( م 9 ) وما علله بعلة توجد في مسائل فمذهبه | فيها كالمعللة ، وقيل : لا . | | ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه ، هل هو بالأخف ، أو الأثقل ، أو | التخيير ؟ يحتمل أوجها ( م 10 ) والله أسأل النفع به ، وإصلاح القول والعمل ، إنه قريب | | ( هامش ) : | ضعيف ، والمذهب لا يكون بالاحتمال . | | ( مسألة - 9 ) قوله : ' وفي كون سكوته رجوعا وجهان ' انتهى ، وأطلقهما في آداب | المفتي ، يعني : إذا أفتى بحكم ، فاعترض عليه فسكت ونحوه ، فهل يكون سكوته رجوعا أم | لا ؟ . ( أحدهما ) لا يكون رجوعا ، قدمه في تهذيب الأجوبة ، ونصره والرعايتين ، وتابعه | الشيخ تقي الدين في المسودة . | | قال في آداب المفتي : اختاره بعض الأصحاب ( قلت ) وهو أولى ، أو يرجع إلى حال | الساكت ، والوجه الثاني يكون رجوعا ، اختاره ابن حامد . | | ( مسألة - 10 ) قوله : ' ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه هل هو بالأخف ، أو الأثقل ، أو | التخيير ، يحتمل أوجها ' انتهى . تابع المصنف في ذلك ابن حمدان في رعايته الكبرى ، وآداب | المفتي ، فقال فيهما : وإذا توقف أحمد في مسألة تشبه مسألتين ، أو أكثر : أحكامها مختلفة ، | فهل تلحق بالأخف ، أو الأثقل ، أو يخير المقلد بينهما ؟ قلت : يحتمل أوجها - انتهى . | | قال الشيخ تقي الدين في المسودة : قال ابن حمدان من عنده : يحتمل ذلك أوجها | ثلاثة ، ولم يتعقبه ، بل أقره على ذلك . واعلم أن الإمام أحمد إذا توقف في مسألة : فإن | أشبهت مسألة حكمها أرجح من غيره : فهنا يجوز إلحاقها بما يشبهها ، وإن أشبهت مسألتين أو | أكثر مختلفة بالخفة والثقل : فهذه محل الخلاف ، فقال في الرعاية الكبرى . |
____________________
(1/43)
| مجيب ، وبالإجابة جدير ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . | | ( هامش ) : | | وتبعه في الحاوي الكبير : والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له ، والأظهر عنه | هنا التخيير ، ومع تعادل الإمارات فلا وقف ، ولا تخيير ، ولا تساقط - انتهى . وقال في آداب | المفتي بعد أن حكى الخلاف وأطلقه : أظهرها عنه التخيير . | | وقال أبو الخطاب : لا تتعادل الإمارات ، قلت : فلا تخير ولا وقف ، ولا | تساقط ، والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له - انتهى . ( قلت ) الأولى إلحاقها بالأخف : | إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر بالنسبة إلى مصطلحه على ما تقدم ، والله | أعلم . فهذه عشر مسائل قد من الله الكريم بتصحيحها . | |
____________________
(1/44)
الفروع للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي وبذيله تصحيح الفروع للعلامة الشيخ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي
____________________
(1/1)
= كتاب الطهارة
أَقْسَامُ الْمَاءِ ثَلَاثَةٌ طَهُورٌ يَرْفَعُ وَحْدَهُ الْحَدَثَ نَصَّ عليه وهو الْبَاقِي على خِلْقَتِهِ مُطْلَقًا وَلَا يُكْرَهُ مُتَغَيِّرٌ بِنَجِسٍ مُجَاوِرٍ ( س ) أو مُسَخَّنٌ بِطَاهِرٍ لِذَلِكَ بَلْ لِشِدَّةِ حَرِّهِ ( وَ ) في الْكُلِّ وَيَأْتِي في نَجَاسَةِ الرِّيحِ ما يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
وَعَنْ ( ه ) رِوَايَةٌ في نَبِيذٍ مُخْتَلَفٍ فيه في سَفَرٍ لِعَدَمٍ فَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ عِنْدَهُ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ يَتَيَمَّمُ معه وَنَصُّ أَحْمَدَ لَا يُسَوَّغُ الإجتهاد في حِلِّ الْمُسْكِرِ فَكَيْفَ الطَّهَارَةُ بِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا وسلم الْقَاضِي أَنَّهُ يُسَوَّغُ قال ثَعْلَبٌ طَهُورٌ بِفَتْحِ الطَّاءِ الطَّاهِرُ في ذَاتِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ
قال أَصْحَابُنَا فَهُوَ من الْأَسْمَاءِ الْمُتَعَدِّيَةِ بِمَعْنَى الْمُطَهِّرِ وِفَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وقال في الْفُنُونِ الطَّهَارَةُ النَّزَاهَةُ فَطَاهِرٌ نَزِهٌ وَطَهُورٌ غَايَةٌ في النَّزَاهَةِ (1)
____________________
1-
مسألة 1 قوله ولا يكره مشمس قصدا وقيل يكره وقيل أو غير قصد من ما
(1/45)
لَا لِلتَّعَدِّي الدليل ( ( ( والدليل ) ) ) عليه قَوْلُهُ عليه السَّلَامُ خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَفَسَّرَ كَوْنَهُ طَهُورًا بِالنَّزَاهَةِ لَا يُنَجَّسُ بِغَيْرِهِ لَا بِأَنَّهُ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ فَمَنْ تَعَاطَى في طَهُورٍ غير ما ذَكَرَهُ الشَّارِعُ فَقَدْ أَبْعَدَ فَحَصَلَ على كَلَامِهِ الْفَرْقُ بَيْنَهَا بِغَيْرِ التَّعَدِّي وقال الْحَنَفِيَّةُ إنَّهُ من الْأَسْمَاءِ اللَّازِمَةِ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عن الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِمَا من الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ مَصْدَرٌ كَالطَّهَارَةِ وَإِنَّمَا الشَّرْعُ جَعَلَ الْمَاءَ مُطَهِّرًا وَرَدَّ الْمُطَرِّزِيُّ قَوْلَ ثَعْلَبٍ وقال ليس فَعُولٌ من التَّفْعِيلِ في شَيْءٍ وَقِيَاسُهُ على الْأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ كَالْقَطُوعِ غَيْرُ سَدِيدٍ
وقال الْيَزِيدِيُّ الطُّهُورُ بِالضَّمِّ الْمَصْدَرُ وحكى فِيهِمَا الضَّمُّ وَالْفَتْحُ
وقال الْجَوْهَرِيُّ الطَّهُورُ اسْمٌ لِمَا تَطَهَّرْت بِهِ
وَكَذَا قال شَيْخُنَا التَّحْقِيقُ أَنَّهُ ليس مَعْدُولًا عن طَاهِرٍ حتى يُشَارِكَهُ في اللُّزُومِ وَالتَّعَدِّي بِحَسَبِ اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ كَضَارِبٍ وَضَرُوبٍ وَلَكِنَّهُ من أَسْمَاءِ الْآلَاتِ التي يُفْعَلُ بها كَوَجُورٍ وَفَطُورٍ وَسَحُورٍ وَنَحْوِهِ وَيَقُولُونَ ذلك بِالضَّمِّ لِلْمَصْدَرِ نَفْسُ الْفِعْلِ فَأَمَّا طَاهِرٌ فَصِفَةٌ مَحْضَةٌ لَازِمَةٌ لَا تَدُلُّ على ما يُتَطَهَّرُ بِهِ وَفَائِدَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَائِعَاتِ لَا تُزِيلُ النَّجَاسَةَ قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ
قال شَيْخُنَا وَفَائِدَةٌ ثَانِيَةٌ وَلَا تَدْفَعُهَا عن نَفْسِهَا وَالْمَاءُ يُدْفَعُ بِكَوْنِهِ مُطَهِّرًا كما دَلَّ عليه قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم
خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَغَيْرُهُ ليس بِطَهُورٍ فَلَا يُدْفَعُ وَأَجَابَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْمَالِكِيَّةَ عن قَوْلِهِمْ في طَهُورِيَّةِ الْمُسْتَعْمَلِ الطَّهُورِ ما تَكَرَّرَ منه التَّطْهِيرُ إن الْمُرَادَ جِنْسُ الْمَاءِ وَكُلُّ جُزْءٍ منه إذَا ضُمَّ إلَى غَيْرِهِ وَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ أو أَنَّ مَعْنَاهُ يَفْعَلُ التَّطْهِيرَ وَلَوْ أُرِيدَ ما ذَكَرُوهُ لم يَصِحَّ وَصْفُهُ بِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الْفِعْلِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) آنِيَةٍ لو في طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَإِنْ بَرَدَ فَاحْتِمَالَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِذَلِكَ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَزُولُ قُلْت يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ في
____________________
1-
(1/46)
ولا يكره مشمس قصدا ( ش ) ومتغير بمكثه ( و ) وقيل يكرهان وقيل أو غير قصد من ماء آنية في جسده ولو في طعام يأكله فَإِنْ بَرَدَ مشمس ( ( ( حكمه ) ) ) فاحتمالان ( ( ( حال ) ) ) ( م ( ( ( التشميس ) ) ) 1 ) وفي النصيحة ( ( ( كذلك ) ) ) للآجري يكره المشمس يقال يورث البرص وإن غيره غير ممازج كدهن وقطع كافور فطهور في الأصح ( م ) وكذا ملح مائي ( و ) وَهَلْ يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِنَجَسٍ أَمْ لَا ( وم ) فيه رِوَايَتَانِ وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ وَكَذَا رَفْعُ الحدث ( ( ( حدث ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ذلك إلى أرباب ( ( ( يفرق ) ) ) الخبرة فإن قالوا حكمه إذا برد حكمه حال التشميس ( ( ( الصاغاني ) ) ) كان ( ( ( والثاني ) ) ) كذلك وإلا فلا
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَهَلْ يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ أَمْ لَا فيه رِوَايَتَانِ وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ وَكَذَا رَفْعُ حَدَثٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَقِيلَ يَحْرُمُ كَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسَائِلَ وَأَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ هل يُكْرَهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمِحْوَرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الأدمي وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في رؤوس ( ( ( رءوس ) ) ) الْمَسَائِلِ لِأَبِي الْخَطَّابِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وصححه في التَّصْحِيحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وهو الْأَظْهَرُ قال في الْخُلَاصَةِ وَيُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِالنَّجَاسَاتِ على الْأَصَحِّ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ كُرِهَ في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ قال الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قال نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ هذا الْأَشْهَرُ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ
____________________
1-
(1/47)
بماء زمزم وقيل يحرم كإزالة نجاسة في أحد الوجهين ( م 2 6 ) وحرمه ابن الزاغوني (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قال في الْفَائِقِ وَلَوْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ لم يُكْرَهْ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ
قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وفي كَرَاهَةِ مُسَخَّنٍ بِنَجَاسَةٍ رِوَايَةٌ فَدَلَّ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عِنْدَهُ لَا يُكْرَهُ وَقَدَّمَهُ في إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَاخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ قَالَهُ أبو الْخَطَّابِ في رُءُوسِ الْمَسَائِلِ
تَنْبِيهٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في مَحَلِّ الْخِلَافِ طَرِيقَتَيْنِ وقد ذَكَرْت في الْإِنْصَافِ في مَحَلِّ الْخِلَافِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقَةً وَذَكَرْت من اخْتَارَ كُلَّ طريق ( ( ( طريقة ) ) )
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 حَكَى في كَرَاهَةِ الْمُسَخَّنِ بِالْمَغْصُوبِ رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ في الْحَاوِيَيْنِ أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى كُرِهَ على الْأَصَحِّ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في مُذَكِّرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْآمِدِيُّ في مُنْتَخَبِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ قُلْت وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ ولم أَرَهُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 4 رَفْعُ الْحَدَثِ بِمَاءِ زَمْزَمَ هل يُكْرَهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ في الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْن عُبَيْدَانَ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَالَا هذا أَوْلَى وَكَذَا قال ابن عُبَيْدَانَ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ في نَظْمِهِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمَجْدِ في الْمُنْتَقَى
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يُكْرَهُ جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وقد قال بينتها ( ( ( بنيتها ) ) ) على الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وقال نَصَّ عليه وابن رَزِينٍ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ يُكْرَهُ الْغُسْلُ لَا الْوُضُوءُ هو رِوَايَةٌ في التَّلْخِيصِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 5 لو أَزَالَ بِهِ نَجَاسَةً هل يَحْرُمُ أو يُكْرَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه
أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ فَقَطْ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالْمُنَوِّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَغَيْرِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ ولم أَرَ من اخْتَارَهُ وَإِطْلَاقُ الْخِلَافِ من الْمُصَنِّفِ هُنَا فيه نَظَرٌ بَلْ كَلَامِهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ الْمُقَدَّمَ التَّحْرِيمُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ
____________________
1-
(1/48)
حيث تنجس بناء على أن علة النهي تعظيمه وقد زال بنجاسته وقد قيل أن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم على وجهين ( م 6 )
وقيل يكره الغسل ( خ ) لا الوضوء ( و ) واختاره شيخينا
وفي منسك ابن الزاغوني يستحب الوضوء وقيل إن ظن وصول النجاسة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بِقَوْلِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ من جِهَةِ الدَّلِيلِ وهو خِلَافُ الظَّاهِرِ أو يَكُونَ اطَّلَعَ على كَلَامِ الْأَصْحَابِ في هذه الْمَسْأَلَةِ مِمَّا لم نَطَّلِعْ عليه وَالْمُصَنِّفُ له من الإطلاع ما ليس لِغَيْرِهِ وَهَذَا أَوْلَى تَنْبِيهٌ
قال في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَمَاءُ زَمْزَمَ كَغَيْرِهِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْغُسْلُ منها فَظَاهِرُهُ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ كَالطَّهَارَةِ بِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فيه قَوْلٌ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ في إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِهِ بَلْ هو ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَيَحْتَمِلُهُ الْقَوْلُ الْمَسْكُوتُ عنه في النَّظْمِ قال ابن أبي الْمَجْدِ في مُصَنَّفِهِ وَيُكْرَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ في الْأَصَحِّ فَظَاهِرٌ ضِدُّ الْأَصَحِّ دُخُولُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ فيه قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ من لم يذكر الْمَسْأَلَةَ ولم أَرَ من صَرَّحَ بِهِ
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وقد قِيلَ إنَّ سَبَبَ النَّهْيِ اخْتِيَارُ الْوَاقِفِ وَشَرْطُهُ فَعَلَى هذا اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ لو سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ هل يَجُوزُ الْوُضُوءُ مع الْكَرَاهَةِ أَمْ يَحْرُمُ على وَجْهَيْنِ انْتَهَى قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ في الْوَقْفِ التَّحْرِيمُ لِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ قَطَعَ بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في كِتَابِ الْوَقْفِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُشْبِهُ تِلْكَ بَلْ لو قِيلَ إنَّهَا فَرْدٌ من أَفْرَادِهَا في بَعْضِ صُوَرِهَا لَكَانَ قَوِيًّا وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في هذه الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِيَّتِهَا هُنَاكَ فقال وَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لها وَقِيلَ إنْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ جَازَ الْوُضُوءُ منه فَظَاهِرُ ما قُدِّمَ عَدَمُ الْجَوَازِ
وقال بَعْدَ ذلك وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ بِتَحْرِيمِ الْوُضُوءِ من مَاءِ زَمْزَمَ فَعَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمُنْفَصِلِ وَاضِحٌ وَقِيلَ لِمُخَالَفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَأَنَّهُ لو سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ فَفِي كَرَاهَةِ الْوُضُوءِ منه وَتَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ في فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِهَا انْتَهَى فحكي ذلك وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ
____________________
1-
(1/49)
كره وإن ظن عدمه فلا وإن تردد فروايتان وإن وصل دخانها فهل هو كوصول نجس أو طاهر مبني على الإستحالة وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله
ونقل الأثرم أحب أن يجدد ماء غيره وظاهر كلامهم لا يكره ماء جرى على الكعبة وصرح به بعضهم وإن غيره ما شق صونه عنه لم لا يكره في الأصح فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق وقيل حتى التراب وغير كثيرا وقيل أو قليلا صفة وقيل أو أكثر فطاهر اختاره الأكثر ( وم ش ) لأنه ليس بماء مطلق لأنه لو حلف لا يشرب ماء وشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل وأجاب شيخنا وغيره بأن تناول الإسم لمسماه لا فرق بين تغير أصلي وطاريء يمكن الإحتراز منه أو لا وإنما الفرق من جهة القياس لحاجة الإستعمال ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكله في شراب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا وقال أيضا لا يتناول ماء البحر فكذا ما كان مثله في الصفة
وعنه طهور نقله الأكثر قاله في الكافي ( وه ) وهو كما قال فإن الأول ظاهر ما نقله أبو بكر الصاغاني والثاني نقله جماعة كما لو زال تغيره (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ فَإِنْ قِيلَ ليس هذا بِوَقْفٍ وَإِنَّمَا هو إبَاحَةُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ قُلْت يَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ صُوَرًا منها أَنْ يُوقَفَ شيئا لِظُهُورِ الْمَاءِ
فإذا ظَهَرَ جَعَلَهُ لِلشُّرْبِ فَهَذَا مِثْلُ نَمَاءِ الْوَقْفِ فَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُهُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ فَيُوقَفُ عليه وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ وَيَجْعَلُهُ لِلشُّرْبِ فَهَذَا شَبِيهٌ بِالْوَقْفِ بَلْ قد قال في الْفَائِقِ وَيَجُوزُ وَقْفُ الْمَاءِ نَصَّ عليه وقال الْمُصَنِّفُ في بَابِ الْوَقْفِ وفي الْجَامِعِ يَصِحُّ وَقْفُ الْمَاءِ وقد اسْتَوْفَيْنَا النُّقُولَ في ذلك في الْإِنْصَافِ
____________________
1-
(1/50)
واختاره الآجري وغيره وشيخنا وعنه مع عدم غيره وخص الخرقي العفو بقليل الرائحة وقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء الحوض أشد بياضا من اللبن دليل على خلاف ما يقوله قوم إن الماء لا لون له ذكره ابن هبيرة ولا تزول طهورية ماء يكفي طهره بمائع طاهر لم يغيره في الأصح ( و ) فإن لم يكف فروايتان ( م 7 ) ويأتي في الأطعمة حكم آبار الحجر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَلَا تَزُولُ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ يَكْفِي طُهْرُهُ بِمَائِعٍ طَاهِرٍ لم يُغَيِّرْهُ في الْأَصَحِّ فَإِنْ لم يَكْفِ فَرِوَايَتَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ إحْدَاهُمَا لَا تَزُولُ طَهُورِيَّتُهُ وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ هذا أَوْلَى وَصَحَّحَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وسرح بن عُبَيْدَانَ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالظَّاهِرُ انهم تَابَعُوا الْمَجْدَ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في الجامع وقال في الْمُجَرَّدِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْجَامِعِ وقال هو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَحَمَلَ ابن عَقِيلٍ كَلَامَ الْقَاضِي على أَنَّ الْمَائِعَ لم يُسْتَهْلَكْ
تَنْبِيهٌ تَابَعَ الْمُصَنِّفُ في عِبَارَاتِهِ ابْنَ حَمْدَانَ في رِعَايَتَيْهِ فَفَرَضَا الْخِلَافَ في الْمَسْأَلَةِ في زَوَالِ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهِ وَفَرَضَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ في مَنْعِ الطَّهَارَةِ منه وَعَدَمِهِ منهم الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ وابن تَمِيمٍ وابن عبد الْقَوِيِّ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ وَنَصَرَهُ شَيْخُنَا في حَوَاشِيهِ وَرَدَّ الْأَوَّلَ بِأَدِلَّةٍ جَيِّدَةٍ وَوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وملخصة أَنَّ كَلَامَ الْأَكْثَرِ يَدُلُّ على أَنَّ الظاهر ( ( ( الطاهر ) ) ) هل يَصِيرُ طَهُورًا تَبَعًا أَمْ هو بَاقٍ على ما كان عليه وَأَمَّا الطَّهُورُ فلم يَقُلْ أَحَدٌ بِزَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ وَالْمُصَنِّفُ حَكَى الْخِلَافَ في زَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ فَخَالَفَ الْأَكْثَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/51)
فَصْلٌ الثَّانِي الطاهر ( ( ( طاهر ) ) ) كما ( ( ( كماء ) ) ) وَرْدٍ وَنَحْوِهِ وَطَهُورٍ طُبِخَ فيه أو غَلَبَ مُخَالِطُهُ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ قَلِيلٌ في رَفْعِ حَدَثٍ فَطَاهِرٌ ( وم ر ق ) نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ طَهُورٌ ( وه ر ) وَ ( 2 ر ق ) وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وأبو الْبَقَاءِ وَشَيْخُنَا وَعَنْهُ نَجِسٌ ( وه ر ) وَنَصَّ عليه في ثَوْبِ الْمُتَطَهِّرِ وَقَطَعَ عليها جَمَاعَةٌ بِالْعَفْوِ في بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ ذلك في رِوَايَةٍ وفي رِوَايَةٍ لَا ( م 8 ) صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ وَشَيْخُنَا
وَلَوْ اشْتَرَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَبَانَ قد توضيء ( ( ( توضئ ) ) ) بِهِ فَعَيْبٌ لِاسْتِقْذَارِهِ عُرْفًا ذكره في النَّوَادِرِ وَإِنْ غَمَسَ في مَاءٍ قَلِيلٍ يَدَهُ وَقِيلَ أو بَعْضَهَا قَائِمٌ من نَوْمِ اللَّيْلِ وَعَنْهُ وَالنَّهَارِ قيل غَسَلَهَا ثَلَاثًا وَقِيلَ بَعْدَ النِّيَّةِ وقبل نِيَّةُ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرَادَ الطَّهُورَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَطَاهِرٌ وَإِنْ لم يَجِدْ غَيْرَهُ اسْتَعْمَلَهُ وَيَتَيَمَّمُ معه وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ في شُرْبٍ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ يَحْرُمُ صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ بِإِرَاقَتِهِ من رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بن صَبِيحٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ عن الْحَسَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا رَوَاهُ أبو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ لَكِنَّهُ صَحَّ عن الْحَسَنِ وَعَنْهُ طَهُورٌ ( وَ ) وَعَنْهُ نَجِسٌ وَإِنْ حَصَلَ في يَدِهِ بِغَيْرِ غَمْسٍ فَعَنْهُ كَغَمْسِهِ وَعَنْهُ طَهُورٌ ( م 9 ) وفي تَأْثِيرِ غَمْسِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ قَلِيلٌ في رَفْعِ حَدَثٍ فَطَاهِرٌ وَعَنْهُ طَهُورٌ وَعَنْهُ نَجِسٌ وَقَطَعَ عليها جَمَاعَةٌ بِالْعَفْوِ في ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ ذلك في رِوَايَةٍ وفي رِوَايَةٍ لَا انْتَهَى
قُلْت الصَّحِيحُ عَدَمُ الإستحباب صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وابن عُبَيْدَانَ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُسْتَحَبُّ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَقَطَعَ عليها جَمَاعَةٌ بِالْعَفْوِ
قُلْت منهم الْمَجْدُ وابن حَمْدَانَ وابن عُبَيْدَانَ
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَ في يَدِهِ بِغَيْرِ غَمْسٍ فَعَنْهُ كَغَمْسِهِ وَعَنْهُ طَهُورٌ
____________________
1-
(1/52)
كافر ومجنون وطفل وجهان ( م 10 ) وإن استعمل في طهر مستحب ففي بقاء طهوريته روايتان ( م 11 ) ولا أثر لغمسها في مائع طاهر في الأصح
وإن نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع ( ش ه ر ) وصار مستعملا نص عليه قيل بأول جزء لاقى كمحل نجس لاقاه ( و ) قال القاضي وغيره وذلك الجزء لا يعلم لاختلاف أجزاء العضو كما هو معلوم في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ في مُخْتَصَرِهِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وابن عُبَيْدَانَ إحْدَاهُمَا هو كَغَمْسِ يَدِهِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالْإِفَادَاتِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقَدَّمَهُ في الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُؤَثِّرُ ذلك بَلْ هو طَهُورٌ
قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى الْأَوْلَى أَنَّهُ طَهُورٌ
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وفي تَأْثِيرِ غَمْسِ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ وَطِفْلٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ إحْدَاهُمَا لَا تَأْثِيرَ لِغَمْسِهِمْ وهو الصَّحِيحُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَصَحَّحَهُ ابن تَمِيمٍ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لَا يُؤَثِّرُ غَمْسُهُمْ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُؤَثِّرُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ في طُهْرٍ مُسْتَحَبٍّ فَفِي بَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ رِوَايَتَانِ يَعْنِي إذَا قُلْنَا بِزَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ إذَا رُفِعَ بِهِ حَدَثٌ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ وَفُصُولِهِ وَالْمُبْهِجِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا هو بَاقٍ على طُهُورِيَّتِهِ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ قال الشَّارِحُ أَظْهَرُهُمَا طُهُورِيَّتُهُ
قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ طَهُورٌ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْإِرْشَادِ وَالْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُسْلِبُهُ الطَّهُورِيَّةَ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي في
____________________
1-
(1/53)
الرأس وقيل بأول جزء انفصل كالمتردد على المحل ( م 12 ) وقيل ليس مستعملا وقيل يرتفع وقيل إن كان المنفصل عن العضو لو غسل بمائع ثم صب فيه أثر أثر هنا وكذا نيته بعد غمسه وقيل يرتفع ولا أثر له بلا نية لطهارة بدنه ( و ) وعنه يكره وإن كان كثيرا كره أن يغتسل فيه ( وش ) قال أحمد لا يعجبني وعنه لا ينبغي وهل يرتفع باتصاله أو انفصاله فيه وجهان ( م 13 ) وإن اغترف بيده من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ التَّسْهِيلِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ صَاحِبُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في مُخْتَصَرِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وابن تَمِيمٍ
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى جُنُبٌ بِانْغِمَاسِهِ أو بَعْضِهِ في قَلِيلٍ رَاكِدٍ رَفْعَ حَدَثِهِ لم يَرْتَفِعْ وَصَارَ مُسْتَعْمَلًا نَصَّ عليه قِيلَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ لَاقَى كَمَحَلٍّ نَجِسٍ لَاقَاهُ وَقِيلَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ انْفَصَلَ كَالْمُتَرَدِّدِ على الْمَحَلِّ انْتَهَى الْقَوْلُ الثَّانِي هو الصَّحِيحُ وهو كَوْنُهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِأَوَّلِ جُزْءٍ انْفَصَلَ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ قال في الصُّغْرَى وهو أَظْهَرُ
قال الزَّرْكَشِيّ وهو أَشْهَرُ وَقَدَّمَهُ ابن عُبَيْدَانَ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وقال هذا أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ وَنَصَرَاهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا تَابَعَا الْمَجْدَ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ وهو كَوْنُهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِأَوَّلِ جُزْءٍ لَاقَى قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالتَّلْخِيصِ وقال على الْمَنْصُوصِ وَحَكَى الْأَوَّلَ احْتِمَالًا قُلْت فَيَتَقَوَّى بِالنَّصِّ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ في مُخْتَصَرِهِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَكَذَا نِيَّتُهُ بَعْدَ غَمْسِهِ انْتَهَى ظَاهِرُهُ أَنَّ في مَحَلِّ كَوْنِهِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا الْخِلَافَ الْمُطْلَقَ الذي في الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وهو ظَاهِرُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى فإنه قال وَإِنْ انْغَمَسَ في قَلِيلٍ رَاكِدٍ بِنِيَّةِ رَفْعِ حَدَثِهِ أو نَوَاهُ بَعْدَ انْغِمَاسِهِ فَمُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ لُقِيِّهِ وَنِيَّتِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْكُبْرَى أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ مِثْلُ التي قَبْلَهَا في كَوْنِ الْمَاءِ يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا لَا في وَقْتِ ما يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا وهو الصَّوَابُ قال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَلَوْ لم يَنْوِ الطَّهَارَةَ حتى انْغَمَسَ فيه فقال أَصْحَابُنَا يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عن أَوَّلِ جُزْءٍ يَرْتَفِعُ منه فَيَحْصُلُ غَسْلُ ما سِوَاهُ بِمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ انْتَهَى فَقَطَعَ أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِأَوَّلِ جُزْءٍ انْفَصَلَ وَعَزَاهُ إلَى الْأَصْحَابِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَ الْمَجْدَ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على هذا فَقَوْلُهُ وَكَذَا نِيَّتُهُ بَعْدَ غَمْسِهِ يَعْنِي يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ الصَّوَابُ ما نَقَلَهُ في الْحَاوِي عن الْأَصْحَابِ
مَسْأَلَةٌ 13 قَوْلُهُ وَإِنْ كان كَثِيرًا كُرِهَ أَنْ يَغْتَسِلَ فيه قال أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي وَعَنْهُ لَا يَنْبَغِي وَهَلْ يَرْتَفِعُ بِاتِّصَالِهِ أو انْفِصَالِهِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ في مُخْتَصَرِهِ
____________________
1-
(1/54)
القليل بعد نية غسله صار مستعملا نقله واختاره الأكثر وعنه لا اختاره جماعة لصرف النية بقصد استعماله خارجه وهو أظهر
وهل رجل أو فم ونحوه كيد أم يؤثر فيه وجهان ( م 14 ) وقيل اغتراف متوضيء بيده بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه كجنب والمذهب طهور لمشقة تكرر ويصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا ( ور ش ) وعنه لا ( وه ) وعنه لا في الجنب وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر ذكره ابن عقيل وغيره
وإن خلط طهور بمستعمل فإن كان لو خالفه في الصفة غيره أثر وعند صاحب المحرر الحكم للأكثر قدرا وعند ابن عقيل إن غيره لو كان خلا أثر ونصه فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس وإن بلغ بعد حلطه قلتين أو كانا مستعملين فطاهر وقيل طهور
وإن خلت به وقيل وبكثير امرأة وقيل أو مميزة في غسل أعضائها وقيل أو بعضها عن حدث وقيل أو خبث وطهر مستحب فطهور على الأصح ولا يرفع حدث رجل وقيل ولا صبي وعنه يرفع ( و ) بلا كراهة كاستعمالهما (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أَحَدُهُمَا يَرْتَفِعُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وهو الصَّحِيحُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو أَقْيَسُ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ كان قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا ارْتَفَعَ الْحَدَثُ وَالْمَاءُ بَاقٍ على إطْلَاقِهِ وَالثَّانِي يَرْتَفِعُ قبل انْفِصَالِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ
مَسْأَلَةٌ 14 قَوْلُهُ وَإِنْ اغْتَرَفَ بيده من الْقَلِيلِ بَعْدَ نِيَّةِ غَسْلِهِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَعَنْهُ لَا وهو أَظْهَرُ وَهَلْ رِجْلٌ وَفَمٌ وَنَحْوُهُ كَيَدٍ أَمْ يؤثره ( ( ( يؤثر ) ) ) فيه وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يُؤَثِّرُ مَنْعًا وهو الصَّحِيحُ قال ابن تَمِيمٍ لو وَضَعَ رِجْلَهُ في الْمَاءِ لَا لِغَسْلِهَا وقد نَوَى أَثَّرَ على الْأَصَحِّ
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ نَوَاهُ ثُمَّ وَضَعَ رِجْلَهُ فيه لَا لِغَسْلِهَا بِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا فَظَاهِرٌ في الْأَصَحِّ وَإِنْ غَمَسَ فيه فَمَه احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي إن حُكْمَ ذلك حُكْمُ الْيَدِ
____________________
1-
(1/55)
معا وكإزالته به نجاسة وكامرأة أخرى وكتطهريها بماء خلا به في الأصح فيهن ونقله الجماعة في الأخيرة وذكره القاضي وغيره ( ع ) ورواية ثالثة يكره ومعناه اختيار الآجري كرواية في خلوة لشرب والخنثى كرجل وعند ابن عقيل كامرأة وتزول الخلوة بمشاركته لها في الإستعمال وعلى الأصح وبالمشاهدة فقيل مشاهدة مسلم مكلف وقيل كخلوة النكاح ( م 15 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 15 قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَبِالْمُشَاهَدَةِ فَقِيلَ مُشَاهَدَةُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ وَقِيلَ كَخَلْوَةِ النِّكَاحِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا هِيَ كَخَلْوَةِ النِّكَاحِ وهو الصَّحِيحُ فَتَزُولُ الْخَلْوَةُ بِمُشَاهَدَةِ مُمَيِّزٍ وَكَافِرٍ وَامْرَأَةٍ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وَالشِّيرَازِيُّ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَنَظْمِهِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لاتزول إلَّا بِمُشَاهَدَةِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَقَدَّمَهُ في الْفُصُولِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقِيلَ لَا تَزُولُ إلَّا بِمُشَاهَدَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فقال ولم يَرَهَا ذَكَرٌ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ وَقِيلَ أو عَبْدٌ وَقِيلَ أو مُمَيِّزٌ وَقِيلَ أو مَجْنُونٌ وهو خَطَأٌ وَقِيلَ إنْ شَاهَدَ طَهَارَتَهَا أُنْثَى أو كَافِرٌ فَوَجْهَانِ انْتَهَى
____________________
1-
(1/56)
فَصْلٌ الثَّالِثُ نَجِسٌ وهو ما تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ ( وَ ) وَكَذَا قَلِيلٌ لَاقَى نَجَاسَةً وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ يُدْرِكُهَا طَرَفٌ ( وش )
وَقِيلَ إنْ مَضَى زَمَنٌ تَسْرِي فيه وَعَنْهُ لَا يُنَجَّسُ ( وم ) وَعَنْهُ إنْ كان جَارِيًا ( وه ) اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ وحكي عنه أبو الْوَقْتِ الدِّينَوَرِيُّ طَهَارَةَ ما لم يُدْرِكْهُ الطَّرَفُ ذَكَرَهُ ابن الصَّيْرَفِيِّ
وَعَنْهُ تُعْتَبَرُ كُلُّ جَرِيَّةٍ بِنَفْسِهَا وَهِيَ أَشْهَرُ فَيُفْضِي إلَى تَنَجُّسِ نَهْرٍ كَبِيرٍ بِنَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ ولا كَثِيرَةٍ لِقِلَّةِ ما يُحَاذِي الْقَلِيلَةَ وَالْجَرِيَّةُ ما أَحَاطَ بِالنَّجَاسَةِ فَوْقَهَا وَتَحْتَهَا وَيَمْنَةً وَيَسَرَةً
وقال الشَّيْخُ وما انْتَشَرَتْ إلَيْهِ عَادَةً أَمَامَهَا وَوَرَاءَهَا وَإِنْ امْتَدَّتْ النَّجَاسَةُ فَقِيلَ وَاحِدَةٌ وَقِيلَ كُلُّ جَرِيَّةٍ نَجَاسَةٌ مُنْفَرِدَةٌ ( م 16 ) وَلَا يُؤَثِّرُ تَغَيُّرُهُ في مَحَلِّ التَّطْهِيرِ وَفِيهِ قَوْلٌ واختاره شَيْخُنَا قال وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِوَصْفٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ لُغَةً وَشَرْعًا
وَإِنْ لم يَتَغَيَّرْ الْكَثِيرُ لم يَنْجُسْ إلَّا بِبَوْلٍ أو عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أو يَابِسَةٍ ذَابَتْ نَصَّ عليه وَعَنْهُ أَوَّلًا من آدَمِيٍّ فيه رِوَايَتَانِ ( م 17 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 16 قَوْلُهُ وَالْجَرِيَّةُ ما أَحَاطَ بِالنَّجَاسَةِ فَوْقَهَا وَتَحْتَهَا وَيَمْنَةً وَيَسْرَةً
وقال الشَّيْخُ وما انْتَشَرَتْ إلَيْهِ عَادَةً أَمَامَهَا وَوَرَاءَهَا وَإِنْ امْتَدَّتْ النَّجَاسَةُ فَقِيلَ وَاحِدَةٌ وَقِيلَ كُلُّ جَرِيَّةٍ نَجَاسَةٌ مُنْفَرِدَةٌ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَتَبِعَهُ ابن عُبَيْدَانَ أَحَدُهُمَا كُلُّ جَرِيَّةٍ نَجَاسَةٌ مُنْفَرِدَةٌ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَزَمَا بِهِ وَكَذَلِكَ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي الْكُلُّ نَجَاسَةٌ وَاحِدَةٌ فَعَلَى هذا يَنْجُسُ نَهْرٌ كَبِيرٌ بِنَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لَا كَثِيرَةٍ لِقِلَّةِ ما يُحَاذِي الْقَلِيلَةَ إذْ لو فَرَضْنَا كَلْبًا في جَانِبِ نَهْرٍ وَشَعْرَةً منه في جَانِبِهِ الْآخَرَ لَكَانَ ما يُحَاذِيهَا لَا يَبْلُغُ قُلَّتَيْنِ لِقِلَّتِهِ وَالْمُحَاذِي لِلْكَلْبِ يَبْلُغُ قِلَالًا وَهَذَا الْوَجْهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ حَيْثُ اختاروا ( ( ( اختارا ) ) ) اعتبارا ( ( ( اعتبار ) ) ) كل جَرِيَّةٍ بِنَفْسِهَا
مَسْأَلَةٌ 17 قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَتَغَيَّرْ الْكَثِيرُ لم يَنْجُسْ إلَّا بِبَوْلٍ أو عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أو يَابِسَةٍ
____________________
1-
(1/57)
وقيل بل عذرة مائعة ولم يستثن في التلخيص إلا بول آدمي وكذا قال أحمد في رواية صالح ونقل مهنا في بئر وقع ثوب تنجس ببول آدمي ينزح ويتوجه من تقييد العذرة بالمائعة لا ينزح اختار أكثر المتأخرين لا ينجس ( وش ) قال القاضي وغيره ونقل الجماعة واختاره شيوخ أصحابنا ينجس إلا أن تعظم مشقة نزحه كمصانع بطريق مكة وإن تغير بعض الكثير ففي نجاسة ما لم يتغير مع كثرته وجهان ( م 18 )
وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ذَابَتْ من آدَمِيٍّ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْإِرْشَادِ وَالْمُغْنِي وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يَنْجُسُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ وهو ظَاهِرُ الْإِيضَاحِ وَالْعُمْدَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ لها ( ( ( لهما ) ) ) وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَتَبِعَهُ في الْمُصَنِّفُ اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ قال نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ هذا قَوْلُ الْجُمْهُورِ قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّفْرِيعُ عليه قال في الْمُذْهَبِ لم يَنْجُسْ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ قال ابن منجا في شَرْحِهِ عَدَمُ النَّجَاسَةِ أَصَحُّ انْتَهَى وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالنَّاظِمُ في شَرْحِهِ وَنَظْمِهِ وَغَيْرُهُمْ قُلْت وهو الْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَنْجُسُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ لِكَثْرَتِهِ فَلَا يَنْجُسُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ قال في الْكَافِي أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ الْكَثِيرَ قال في الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ يُنَجِّسُ وَكَذَا قال ابن عُبَيْدَانَ وقال اخْتَارَهَا الشَّرِيفَانِ وَالْقَاضِي وقال اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وَشُيُوخُ أَصْحَابِنَا قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هذا أَظْهَرُ عنه قال الزَّرْكَشِيّ هِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عن أَحْمَدَ نَقْلًا وَاخْتَارَهَا الْأَكْثَرُونَ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ اخْتَارَهَا أَكْثَرُ الْمُتَقَدِّمِينَ
قال الزَّرْكَشِيّ وَأَكْثَرُ الْمُتَوَسِّطِينَ كَالْقَاضِي وَالشَّرِيفِ وَابْنِ الْبَنَّا وَابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُصُولِ
مَسْأَلَةٌ 18 قَوْلُهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْكَثِيرِ فَفِي نَجَاسَةِ ما لم يَتَغَيَّرْ مع كَثْرَتِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا يَكُونُ طَهُورًا وهو الصَّحِيحُ جزم بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ والمغني
____________________
1-
(1/58)
وذكر شيخنا في شرح العمدة لا لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وأنه كالثوب النجس وذكر بعض أصحابنا في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا عينية فلهذا يجوز بيعه وحرم الحلواني وغيره استعماله إلا لضرورة
وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس وفي نهاية الأزجي لا يجوز قربانه بحال بل يراق قاله في التعليق في المتغير وأنه في حكم عين نجسة بخلاف قليل نجس لم يتغير فيجوز بل الطين به وسقي الدواب ويأتي كلام الأزجي في الإستحالة والكثير قلتان والقليل دونهما ( ه ) وهما خمسمائة رطل عراقية والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهو سبع الدمشقي ونصف سبعه فالقلتان بالدمشقي مائة رطل وسبعة أرطال وسبع ( وش ) وعنه أربعمائة عراقية والتقدير تقريب على الأصح ( وش ) ويطهر الكثير النجس بزوال تغيره بنفسه على الأصح أو إضافة قلتين بحسب الإمكان للمشقة واعتبر الأزجي والمستوعب الإتصال في صب الماء أو بنزح يبقى بعده قلتان وهو طهور
وقيل طاهر لزوال النجاسة به ولا يطهر القليل النجس إلا بقلتين فإن أضيف إلى ذلك قليل طهور أو مائع وبلغ القليل قلتين أو تراب ونحوه غير مسك ونحوه لم يطهر لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فغيره أولى وقيل بلى لخبر القلتين ولزوال التغير وقيل بالماء لأن غيره يستر النجاسة وقيل به في النجس الكثير فقط جزم به في المستوعب وغيره وأطلق في الإيضاح روايتين في التراب وللشافعي قولان وإن أضيف إلى القليل قليل ولم يبلغا قلتين أو تراب ونحوه لم يطهر لبقاء علة التنجيس وهي الملاقاة ويطهر ما لا يشق نزحه بما (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَصَحَّحَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وابن عُبَيْدَانَ وابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَكُونُ نَجِسًا اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَقِيلَ الْبَاقِي طَهُورٌ وَإِنْ قَلَّ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ذكره في الْمُسْتَوْعِبِ
____________________
1-
(1/59)
يشق وقيل أولهما يشقان وقيل وبقلتين ويعتبر زوال التغير في الكل وإن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان بلا تغير فكله نجس وقيل طاهر وقيل طهور وإن أضيف قلة نجسة إلى مثلها ولا تغير لم يطهر في المنصوص ( ش ) ككمالها ببول أو نجاسة أخرى ( و ) وفي غسل جوانب بئر نزحت أرضها روايتان ( م 19 ) وله استعمال كثير لم يتغير ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تَنْبِيهَاتٌ
أَحَدُهَا قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ نَجَاسَةَ الْمَاءِ النَّجِسِ عَيْنِيَّةٌ وَذَكَرَ شَيْخُنَا في شَرْحِ الْعُمْدَةِ لَا لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ فَنَفْسُهُ أَوْلَى وَأَنَّهُ كَثَوْبٍ نَجِسٍ انْتَهَى ما قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ هو الصَّوَابُ وفي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنَّهَا عيينة ( ( ( عينية ) ) ) نَظَرٌ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ قالوا النَّجَاسَةُ العيينة ( ( ( العينية ) ) ) لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهَا وَهَذَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أنها حُكْمِيَّةٌ وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ ما نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عن بَعْضِ الْأَصْحَابِ في كُتُبِ الْخِلَافِ الثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ في جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ النَّجِسِ وقد قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِحَالٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَكَذَا قال ابن تَمِيمٍ وزاد جَوَازَ سَقْيِهِ لِلْبَهَائِمِ قِيَاسًا على قَوْلِهِ في الطَّعَامِ النَّجِسِ وهو الصَّوَابُ الثَّالِثُ قَوْلُهُ في تَطْهِيرِ ما لَا يَشُقُّ نَزْحُهُ وَقِيلَ وَبِقُلَّتَيْنِ
قال شَيْخُنَا في حَوَاشِيهِ الذي يَظْهَرُ أَنَّ هذا الْقَوْلَ سَهْوٌ إذْ لَا وَجْهَ له وَالْمَسْأَلَةُ في بَوْلِ الْآدَمِيِّ وَلَا يَدْفَعُ الْمَجْمُوعُ النَّجَاسَةَ عن نَفْسِهِ فَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ التَّطْهِيرُ انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ 19 وفي غَسْلِ جَوَانِبِ بِئْرٍ نُزِحَتْ وَأَرْضِهَا رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يَجِبُ غَسْلُ ذلك وهو الصَّحِيحُ
قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ هذا الصَّحِيحُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَصَحَّحَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجِبُ غَسْلُهُ وَيَأْتِي كَلَامُ ابْنِ رَزِينٍ وقال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ يَجِبُ غَسْلُ الْبِئْرِ الضَّيِّقَةِ وَجَوَانِبِهَا وَحِيطَانِهَا وَعَنْهُ وَالْوَاسِعَةُ أَيْضًا انْتَهَى
قال الْقَاضِي في الْجَامِعِ الْكَبِيرِ الرِّوَايَتَانِ في الْوَاسِعَةِ وَالضَّيِّقَةِ يَجِبُ غَسْلُهَا رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ
____________________
1-
(1/60)
وإن شك في كثرة الماء أو نجاسة عظم أو روثه أو جفاف نجاسة على ذباب وغيره أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وجد بفيه رطوبة فوجهان ( م 20 24 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وقال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَإِنْ تَنَجَّسَتْ جَوَانِبُ بِئْرٍ وَجَبَ غَسْلُهَا كراس الْبِئْرِ وَعَنْهُ لَا يَجِبُ لِمَا فيه من الْمَشَقَّةِ انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ 20 24 قَوْلُهُ فَإِنْ شَكَّ في كَثْرَةِ الْمَاءِ أو نَجَاسَةِ عَظْمٍ أو رَوْثَةٍ أو جَفَافِ نَجَاسَةٍ على ذُبَابٍ وَغَيْرِهِ أو وُلُوغِ كَلْبٍ أَدْخَلَ رَأْسَهُ في إنَاءٍ ثُمَّ بِفِيهِ رُطُوبَةٌ فَوَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في هذه الْجُمْلَةِ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 20 إذَا شَكَّ في كَثْرَةِ الْمَاءِ يَعْنِي إذَا وَقَعَتْ فيه نَجَاسَةٌ وَشَكَّ هل هو قُلَّتَانِ أو دُونَهُمَا فَفِي نَجَاسَتِهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا وهو نَجِسٌ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ فقال هذا الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ قد تَعَارَضَ الْأَصْلَانِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَحْوَطُ نَقَلَهُ ابن عُبَيْدَانَ قال في الْقَوَاعِدِ الفقيهة ( ( ( الفقهية ) ) ) هذا الْمُرَجَّحُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ انْتَهَى
قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هو نَجِسٌ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ في مَوْضِعٍ آخَرَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو طَاهِرٌ قال في الْقَوَاعِدِ وهو أَظْهَرُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 21 لو شَكَّ في نَجَاسَةِ عَظْمٍ وَقَعَ في مَاءٍ فَهَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَمْ لَا أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ بَلْ هو طَاهِرٌ
قُلْت وهو الصَّوَابُ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الْمَاءِ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ في تَنْجِيسِهِ وَأَيْضًا قد يُقَالُ إنَّهُ كَالرَّوْثَةِ الْمَشْكُوكِ في طهارته ( ( ( طهارتها ) ) ) وَنَجَاسَتِهَا الْآتِيَةِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَمَالَ إلَيْهِ صَاحِبُ تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ قال ابن تَمِيمٍ لم يُحْكَمْ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو نَجِسٌ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 22 لو شَكَّ في رَوْثَةٍ وَقَعَتْ في مَاءٍ هل هِيَ طَاهِرَةٌ أو نَجِسَةٌ فَأَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا هو طَاهِرٌ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قال في الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ هذا الْمُرَجَّحُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وقد نَقَلَ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ فِيمَنْ وطيء رَوْثَةً فَرَخَّصَ فيه إذَا لم يَعْرِفْ ما هِيَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو نَجِسٌ قال الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّينِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ على أَنَّ الْأَصْلَ في الأوراث ( ( ( الأرواث ) ) ) الطَّهَارَةُ إلَّا من استثنى وهو الصَّوَابُ أو
____________________
1-
(1/61)
ونقل حرب وغيره فيمن وطيء روثه فرخص فيه إذا لم يعرف ما هي وإن احتمل تغيره بما فيه نجس أو غيره عمل به وإن احتملها فوجهان ( م 25 )
وإن شك في طهارة شيء أو نجاسته بنى على أصله ( و )
وإن أخبره عدل بنجاسته قيل إن عين سببها وقيل مطلقا وفي المستور والمميز ولزوم السؤال عن السبب وجهان ( م 26 28 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) النَّجَاسَةُ إلَّا ما استثنى انْتَهَى
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 23 لو شَكَّ في جَفَافِ نَجَاسَةٍ على ذُبَابٍ وَغَيْرِهِ وَعَدَمِهِ فَأَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ وأطبقه ( ( ( وأطلقه ) ) ) في الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
أَحَدُهُمَا الْحُكْمُ بِعَدَمِ الْجَفَافِ
قُلْت وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالْفَرْضُ مع الشَّكِّ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي الْحُكْمُ بِأَنَّهَا جَفَّتْ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ 24 إذَا شَكَّ في لوغ ( ( ( ولوغ ) ) ) كَلْبٍ أَدْخَلَ رَأْسَهُ في إنَاءٍ ثُمَّ بِفِيهِ رُطُوبَةٌ فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في طَهَارَةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهَا وَأَطْلَقَهُمَا في الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَنَقَلَهُمَا عن الْأَزَجِيِّ
أَحَدُهُمَا هو طَاهِرٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُلُوغِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو نَجِسٌ
قُلْت وهو الصَّوَابُ لِأَنَّ الْقَرَائِنَ الْمُحْتَفَّةَ بِذَلِكَ تَقْتَضِي ما قُلْنَا وَتُوجِبُ ضَعْفَ الْأَصْلِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ
مَسْأَلَةٌ 25 قَوْلُهُ وَإِنْ اُحْتُمِلَ تَغَيُّرُهُ من نَجِسٍ أو غَيْرِهِ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ احْتَمَلَهُمَا فَوَجْهَانِ وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في فُصُولِ ابْنِ عَقِيلٍ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ فقال وَمَتَى وَجَدَ مَاءً مُتَغَيِّرًا وَشَكَّ فِيمَا تَغَيَّرَ بِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَإِنْ كان فيه ما يَصْلُحُ أَنْ يُغَيِّرَهُ من نَجَاسَةٍ أو غَيْرِهَا أُضِيفَ التَّغَيُّرُ إلَيْهِ وَإِنْ لم يَصْلُحْ لم يُضَفْ وَإِنْ احْتَمَلَهُمَا فَوَجْهَانِ انْتَهَى وقال في الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ إذَا وَقَعَ في مَاءٍ يَسِيرٍ ما لَا نَفْسَ له سَائِلَةٌ وَشَكَّ هل هو مُتَوَلِّدٌ من النَّجَاسَةِ أَمْ لَا وكان هُنَاكَ بِئْرٌ وَحُشٌّ فَإِنْ كان إلَى الْبِئْرِ أَقْرَبَ أو هو بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَإِنْ كان إلَى الْحُشِّ أَقْرَبَ فَوَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا نَجِسٌ وَالْآخَرُ طَاهِرٌ ما لم يُعَايِنْ خُرُوجَهُ من الْحُشِّ نقله ( ( ( ونقله ) ) ) صَاحِبُ الْمُهِمِّ عن شَيْخِهِ ابْنِ تَمِيمٍ انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ثُمَّ وَجَدْت في حَوَاشِي الْفُرُوعِ نَقَلَ أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ قَطَعَ الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ بِعَدَمِ نَجَاسَتِهِ
مَسْأَلَةٌ 26 28 قَوْلُهُ وَإِنْ أخبره عَدْلٌ بِنَجَاسَتِهِ قِيلَ إنْ عَيَّنَ السَّبَبَ وقبل
____________________
1-
(1/62)
وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة كره سؤاله عنه نقله صالح لقول عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا فلا يلزم الجواب وَقِيلَ بلى كما لو سئل عن القبلة وقيل الأولى السؤال والجواب وقيل بلزومها وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته وإلا فلا وينجس كل مائع كزيت وسمن بنجاسة نقله الجماعة ( وم ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مُطْلَقًا وفي الْمَسْتُورِ وَالْمُمَيِّزِ وَلُزُومِ السُّؤَالِ عن السَّبَبِ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في هذه الْجُمْلَةِ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 26 لو أخبره مَسْتُورُ الْحَالِ بِنَجَاسَةِ مَاءٍ فَهَلْ يُقْبَلُ كَالْعَدْلِ أَمْ لَا أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ
أَحَدُهُمَا يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيَكْفِي خَبَرُ مَسْتُورِ الْحَالِ في الْأَصَحِّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ
قُلْت وهو ضَعِيفٌ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 27 لو أخبره مُمَيِّزٌ فَهَلْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُصُولِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ يُقْبَلُ وهو تَخْرِيجٌ في الْفُصُولِ قال ابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ بِالْقَبُولِ بِنَاءً على قَبُولِ شَهَادَتِهِ في الْجِرَاحِ انْتَهَى
قُلْت الْقَوْلُ بِالْقَبُولِ مُطْلَقًا قَوِيٌّ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ وقد قَبِلَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ قَوْلَ مَسْتُورِ الْحَالِ في التي قَبْلَهَا مع أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 28 هل يَلْزَمُ السُّؤَالُ عن السَّبَبِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ
أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ وَضَعَّفَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
____________________
1-
(1/63)
( ش ) وذكره ابن حزم ( ع ) في سمن كذا قال وعنه حكمه كالماء ( وه ) وعنه إن كان الماء أصلا له وقال شيخنا ولبن كزيت وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر ( ش ) كميته بمذكاة وهل يشترط لتيممه إراقتها أو خلطهما أم لا فيه روايتان ( م 29 )
وإن علم النجس وقد تيمم وصلى فلا إعادة في الأصح وعنه له التحري إذا زاد عدد الطهور ( وه ) وقيل عرفا
وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله فيه احتمالات الثالث يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة ( م 30 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 29 قَوْلُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِتَيَمُّمِهِ إرَاقَتُهُمَا أو خَلْطُهُمَا فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وابن عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا يُشْتَرَطُ بَلْ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ مع بَقَائِهِمَا وهو الصَّحِيحُ قال في الْمُذْهَبِ هذا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ
قال النَّاظِمُ هذا أَوْلَى وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَاحِبِ التَّسْهِيلِ وَجَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالنُّورِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُشْتَرَطُ الْإِعْدَامُ بِخَلْطٍ أو إرَاقَةٍ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ
قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا هو الصَّحِيحُ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ
وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَبْعُدَ عنهما بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الطَّلَبُ وقال في الصُّغْرَى أَرَاقَهُمَا وَعَنْهُ أو خَلَطَهُمَا وقال في الْكُبْرَى خَلَطَهُمَا أو أَرَاقَهُمَا وَعَنْهُ تَعْيِينُ الْإِرَاقَةِ انْتَهَى وَقَطَعَ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ أَنَّ حُكْمَ الْخَلْطِ حُكْمُ الْإِرَاقَةِ وهو كَذَلِكَ
تَنْبِيهٌ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ وَتَقْدِيرُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِتَيَمُّمِهِ إرَاقَتُهُمَا أو خَلْطُهُمَا أَمْ لَا وهو وَاضِحٌ وَكَذَلِكَ من عِبَارَتِهِ كَذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ 30 قَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُ من عَلِمَ النَّجِسَ إعْلَامُ من أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فيه احْتِمَالَاتٌ الثالث ( ( ( والثالث ) ) ) يَلْزَمُ إنْ شرط ( ( ( شرطت ) ) ) إزَالَتُهَا لِصَلَاةٍ انْتَهَى أَحَدُهَا يَلْزَمُ إعْلَامُهُ
قُلْت وهو
____________________
1-
(1/64)
وهل يلزم التحري لأكل أو شرب فيه روايتان ( م 31 ) ثم في غسل فيه وجهان ( م 32 )
ولا يتحرى أحد مع وجود غير مشتبه ( ش ) ومحرم كنجس فيما تقدم وقيل يتحرى مطلقا
وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد نقله الجماعة ( و ) خلافا للرعاية إن لم نقل إزالة النجاسة شرط كذا قال ونصه حتى يتيقن براءته وقال القاضي وأصحابه بعد ظنه نجاسته وذكر في الفصول والأزجي إن شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعده لم يعد لأن الأصل الطهارة وهذا معنى كلام غيرهما لعدم العلم أنه صلى بنجاسة لكن يقال شكه في القدر الزائد كشكه مطلقا فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس وهو متجه وفاقا لأبي يوسف ومحمد وبعض الشافعية كشكه في شرط العبادة بعد فراغها فهو كشكه في النية بعد الفراغ
وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته ونص أحمد يلزمه ( و ) ويأتي أن من صلى ووجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أنها تصح في الأشهر لأنه الأصل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في هذا الْبَابِ وفي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَفَرَضَهُ في إرَادَةِ التَّطَهُّرِ بِهِ والإحتمال الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ
قُلْت وهو ضَعِيفٌ وَالثَّالِثُ يَلْزَمُهُ إنْ قِيلَ إنَّ إزَالَتَهَا شَرْطٌ في صِحَّةِ الصَّلَاةِ وهو احْتِمَالٌ لِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَفِيهِ ضَعْفٌ
مَسْأَلَةٌ 31 قَوْلُهُ وهل يَلْزَمُ التَّحَرِّي لِأَكْلٍ أو شُرْبٍ فيها رِوَايَتَانِ انْتَهَى وأطلاقهما الْفَائِقِ إحْدَاهُمَا يَلْزَمُ التَّحَرِّي وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَلْزَمُ
مَسْأَلَةٌ 32 قَوْلُهُ ثُمَّ في غَسْلٍ فيه وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عبدالقوي في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
____________________
1-
(1/65)
قال في منتهى الغاية ولهذا لو رأى نجاسة في ماء يسير أو أصابته جنابة ولم يعلم زمن ابتدائها لكانا في وقت الشك كالمعدومين يقينا لأنه الأصل كذا قال ولعل مراده أنه شك هل صلى مع المانع أصلا أم لا وقد يفرق بتأكد رفع الحدث بخلاف النجاسة والله أعلم
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا وقيل من كل واحد ولا يتحرى في مطلق ومستعمل ( ش ) ويصلي صلاة واحدة وإن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوءا واحدا صح وإلا فلا
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة ونوى بكل صلاة الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وقد فرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق بالبدن قال الأصحاب ولأنه ليس عليها أمارة ولا لها بدل يرجع إليه ويتوجه احتمال سواء وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة ( وه ش م ر ) لا مطلقا خلافا للفنون وقاله أيضا في مناظراته وقيل يصلي في واحد بلا تحر وفي الإعادة وجهان ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا كنظيره في ماء مشتبه في وجه ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر يقينا ( ش ) وكذا الأمكنة ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر
وإن اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر وقيل بلى في عشر وفي قبيلة كبيرة له النكاح وفي لزوم التحري وجهان ( م 33 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 33 وَإِنْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لم يَتَحَرَّ وَقِيلَ بَلَى في عَشْرٍ وفي قَبِيلَةٍ كَبِيرَةٍ له النِّكَاحُ وفي لُزُومِ التَّحَرِّي وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ التَّحَرِّي وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
قال في الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ لو اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِنِسَاءِ أَهْلِ مِصْرٍ جَازَ له الْإِقْدَامُ على النِّكَاحِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَحَرٍّ على أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ ابن عُبَيْدَانَ وهو احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي قال في الْفَائِقِ لو اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِنِسَاءِ أَهْلِ بَلَدٍ لم يُمْنَعْ من نِكَاحِهِنَّ وَيُمْنَعُ في عَشْرٍ وفي مِائَةٍ وَجْهَانِ وقال في الرِّعَايَتَيْنِ وَقِيلَ يَتَحَرَّى في مِائَةٍ وهو بَعِيدٌ انْتَهَى
وقال في الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ لو اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِعَدَدٍ مَحْصُورٍ من الْأَجْنَبِيَّاتِ مُنِعَ
____________________
1-
(1/66)
ويتوجه مثله في الميتة بالمذكاة ( م 34 )
قال أحمد أما شاتان فلا يجوز التحري فأما إذا كثرت فهذا غير هذا نقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدري (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) من التَّزَوُّجِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حتى يَعْلَمَ أُخْتَهُ من غَيْرِهَا
وقال ابن تَمِيمٍ فَإِنْ كُنَّ أجنبيات ( ( ( الأجنبيات ) ) ) عَشْرَةً لم يَكُنْ له أَنْ يَتَحَرَّى في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ قَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 34 قَوْلُهُ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ الْمَيْتَةُ بِالْمُذَكَّاةِ انْتَهَى قد عَلِمْت الصَّحِيحَ في الْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا وقد قال في الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ لو اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِنِسَاءِ أَهْلِ مِصْرٍ جَازَ له الْإِقْدَامُ على النِّكَاحِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّحَرِّي على أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَكَذَا لو اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِلَحْمِ أَهْلِ مِصْرٍ أو قَرْيَةٍ انْتَهَى فَنَقَلَ أنها مِثْلُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ قد يَسَّرَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهَا
____________________
1-
(1/67)
باب الآنية
يُبَاحُ اسْتِعْمَالُ كل إنَاءٍ طَاهِرٍ مُبَاحٍ حتى الثَّمِينِ ( و ) وَيَحْرُمُ في الْمَنْصُوصِ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ على الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( و ) حتى الْمِيلُ وَنَحْوُهُ وَيَأْتِي كَلَامُ شَيْخِنَا في اللِّبَاسِ وَكَذَا اتِّخَاذُهَا على الْأَصَحِّ ( ه ) وَحَكَى ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ التَّمِيمِيَّ قال إذَا اتَّخَذَ مِسْعَطًا أو قِنْدِيلًا أو نَعْلَيْنِ أو مِجْمَرَةً أو مِدْخَنَةً ذَهَبًا أو فِضَّةً كُرِهَ ولم يَحْرُمْ وَيَحْرُمُ سَرِيرٌ وَكُرْسِيٌّ وَيُكْرَهُ عَمَلُ خُفَّيْنِ من فِضَّةٍ وَلَا يَحْرُمُ كَالنَّعْلَيْنِ
قال وَمُنِعَ من الشُّرْبَةِ وَالْمِلْعَقَةِ كَذَا حَكَاهُ وهو غَرِيبٌ
وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ منها وَفِيهَا ( و ) لِأَنَّ الْإِنَاءَ ليس بِشَرْطٍ وَلَا رُكْنٍ في الْعِبَادَةِ بَلْ أَجْنَبِيٌّ فلم يُؤَثِّرْ فيها وَعَنْهُ لَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ منهم أبو بَكْرٍ الْقَاضِي وَابْنُهُ أبو الْحُسَيْنِ كَمَاءٍ مَغْصُوبٍ على الْأَصَحِّ ( خ ) وَلَوْ جَعَلَهَا مَصَبًّا صَحَّتْ في الْأَصَحِّ وَكَذَا إنَاءٌ مَغْصُوبٌ وَقِيلَ يُكْرَهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَثَمِينٌ كَبِلَّوْرٍ وَيَاقُوتٍ جَزَمَ بِهِ أبو الْوَقْتِ الدِّينَوَرِيُّ ذَكَرَهُ ابن الصَّيْرَفِيِّ
وَيَحْرُمُ الْمُضَبَّبُ بِذَهَبٍ ( وش ) وَقِيلَ كَبِيرٌ وَقِيلَ لِحَاجَةٍ وَيَحْرُمُ بِفِضَّةٍ ( وش ) وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ أَبْوَابٌ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَرُفُوفٌ وَإِنْ كان تَابِعًا بِمَا يقتضي ( ( ( يقضي ) ) ) أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الْآنِيَةِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في ضَبَّةِ الذَّهَبِ وَقِيلَ لِحَاجَةٍ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ كَذَا في النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ لَا لِحَاجَةٍ
وقال شَيْخُنَا فُهِمَ من قَوْلِهِ وَقِيلَ كَثِيرٌ أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَحْرُمُ على هذا الْقَوْلِ مع الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا فذكر قَوْلًا لَا يَحْرُمُ لِحَاجَةٍ فَكَأَنَّهُ قال وَيَحْرُمُ الْقَلِيلُ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ لِحَاجَةٍ فَهُوَ عَائِدٌ إلَى الْقَلِيلِ الْمَفْهُومِ من الْكَبِيرِ انْتَهَى وهو الصَّوَابُ وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ
____________________
1-
(1/69)
فإن كثرت الضبة لحاجة أو قلت لغيرها فوجهان ( م 1 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 2 قَوْلُهُ فَإِنْ كَثُرَتْ الضَّبَّةُ لِحَاجَةٍ أو قَلَّتْ لِغَيْرِهَا فَوَجْهَانِ انْتَهَى شَمِلَ كَلَامُهُ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا كَثُرَتْ الضَّبَّةُ لِحَاجَةٍ فَهَلْ تَحْرُمُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا تَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الزَّرْكَشِيّ هذا الْمَذْهَبُ انْتَهَى وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ لِاقْتِصَارِهِمْ على إبَاحَةِ الْيَسِيرَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَفُرُوعِ الْقَاضِي أبي الْحُسَيْنِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ العميدة ( ( ( العمدة ) ) ) لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وهو مُقْتَضَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 إذَا كانت الضَّبَّةُ يَسِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَهَلْ يُبَاحُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا لَا تُبَاحُ وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه وَقَطَعَ بِهِ في الْهِدَايَةِ فروع ( ( ( وفروع ) ) ) الْقَاضِي أبي الْحُسَيْنِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ
قال النَّاظِمُ وهو الْأَقْوَى قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ لَا تُبَاحُ الْيَسِيرَةُ لِزِينَةٍ في الْأَظْهَرِ قال في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وإذا كان التَّضْبِيبُ بِالْفِضَّةِ وكان يَسِيرًا على قَدْرِ حَاجَةِ الْكَسْرِ فَمُبَاحٌ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ قال الزَّرْكَشِيّ
قُلْت منهم الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قال في الْفَائِقِ وَتُبَاحُ الْيَسِيرَةُ لِغَيْرِهَا في الْمَنْصُوصِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ في الْمُقْنِعِ
تَنْبِيهٌ على الْقَوْلِ بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ تُبَاحُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ منهم الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ الشِّيرَازِيُّ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالشَّيْخُ في الْكَافِي
____________________
1-
(1/70)
فإن ( ( ( والرعاية ) ) ) قُلْت لِحَاجَةٍ أبيح ( و ( ( ( قدم ) ) ) ) وَقِيلَ بكره وَتُبَاحُ مُبَاشَرَتُهَا لِحَاجَةٍ وَبِدُونِهَا قِيلَ تَحْرُمُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَقِيلَ تُكْرَهُ وَقِيلَ تُبَاحُ ( م 3 )
والكثير ( ( ( وأطلقهن ) ) ) ما كثر عرفا وقيل ( ( ( عبيدان ) ) ) ما استوعب ( ( ( تحرم ) ) ) أحد جوابنه وقيل ما لاح على بعد والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ قال شيخينا مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب وفضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد وَقِيلَ عَجْزُهُ عن إنَاءٍ آخَرَ واضطره ( ( ( واضطراره ) ) ) إلَيْهِ وَقِيلَ عَجْزُهُ عن ضَبَّةٍ غَيْرِهَا ( م 4 ) والمموه والمطلي والمطعم والمكفت ونحوه بأحدهما كالمصمت ( ه ) وقيل ( ( ( والكافي ) ) ) لا قال أحمد لا تعجبني ( ( ( والزركشي ) ) ) الحلقة وعنه هي من ( ( ( عبيدان ) ) ) الأنية وعنه أكرهها وعند القاضي وَغَيْرُهُ كضبة وَثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأَوَانِيهِمْ مُبَاحَةٌ إنْ جُهِلَ حَالُهَا ( وه ) وَعَنْهُ الْكَرَاهَةُ ( وم ش ) وَعَنْهُ الْمَنْعُ وَعَنْهُ فِيمَا وَلِيَ عَوْرَاتِهِمْ وَعَنْهُ الْمَنْعُ في الْكُلِّ مِمَّنْ تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
قلت ويؤخذ ذلك من كلام المصنف فيما إذا كانت يسيرة لحاجة فإن قدم الإباحة وإذا انتقى التحريم هنا كان حكمها حكم ما إذا كان لحاجة وقيل يكره اختاره القاضي في تعليقه وأطلقهما ابن تميم
مسألة 3 قوله وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها قيل تحرم وهو ظاهر كلامه وقيل تكره وقيل تباح انتهى وأطلقهن ابن تميم وابن عبيدان أحدهما تحرم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في المقنع فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالإستعمال
قال في مجمع البحرين حرام في أصح الوجهين واختاره ابن عقيل والمصنف انتهى ولعله أراد في المقنع قال الزركشي اختاره ابن عبدوس صاحب القاضي والوجه الثاني يكره وهو الصحيح جزم به في الهداية وخصال ابن البنا والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص والشرح وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وحمل ابن منجا كلامه في المقنع على ذلك وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثالث يباح
مسألة 4 قوله والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم
وقيل عجزه عن إناء آخر واضطراره إليه وقيل عجزه عن ضبة غيرها انتهى القول الأول هو الصحيح قطع به في المغني والكافي الشرح وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم وقدمه ابن عبيدان وغيره واختاره الشيخ تقي الدين وغيره والقول الثالث احتمال لصاحب النهاية والقول الثاني ظاهر كلام جماعة
____________________
1-
(1/71)
وَكَذَا حُكْمُ ما صَبَغُوهُ وَآنِيَةٌ من لَابِسِ النَّجَاسَةِ كَثِيرًا وَثِيَابُهُ وَقِيلَ لِأَحْمَدَ عن صَبْغِ الْيَهُودِ بِالْبَوْلِ فقال الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ في هذا سَوَاءٌ وَلَا تَسْأَلْ عن هذا وَلَا تَبْحَثْ عنه فَإِنْ عَلِمْت فَلَا تُصَلِّ فيه حتى تَغْسِلَهُ
وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه في ذلك نَهَانَا اللَّهُ عن التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ في ذلك نُهِينَا عن التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ وَسَأَلَهُ أبو الْحَارِثِ اللَّحْمُ يُشْتَرَى من الْقَصَّابِ قال يُغْسَلُ وقال شَيْخُنَا بِدْعَةٌ
وَبَدَنُ الْكَافِرِ طَاهِرٌ وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ كَثِيَابِهِ وَقِيلَ وَكَذَا طَعَامُهُ وَمَاؤُهُ وَلَا يَطْهُرُ جِلْدٌ نَجِسٌ بِمَوْتِهِ بِدَبْغِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ
وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ في يَابِسٍ على الْأَصَحِّ قِيلَ بَعْدَ دَبْغِهِ ( وم ) وَقِيلَ وَقَبْلَهُ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ يَعْنِي الْجِلْدَ النَّجِسَ إذَا قُلْنَا لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ في يَابِسٍ على الْأَصَحِّ قِيلَ بَعْدَ دَبْغِهِ وَقِيلَ وَقَبْلَهُ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا يُبَاحُ إلَّا بَعْدَ الدَّبْغِ لَا غَيْرُ جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَعَلَيْهِ شَرْحُ ابْنِ منجا وَابْنِ عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْمُقْنِعِ
قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ في الْيَابِسَاتِ مع الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وهو أَظْهَرُ لِلنَّهْيِ عن ذلك
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُبَاحُ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ
____________________
1-
(1/72)
فإن جاز أبيح الدبغ وإلا احتمل التحريم واحتمل الإباحة كغسل نجاسة بمائع وماء مستعمل وإن لم يطهر كذا قال القاضي وكلام غيره خلافه وهو أظهر ( م 6 ) ويأتي آخر باب إزالة النجاسة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وَالنَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لَكِنَّ تَدْلِيلَهُ يَدُلُّ على الْأَوَّلِ وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ
قال في الْفَائِقِ وَيُبَاحُ الإنتفاع بها في الْيَابِسَاتِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ انْتَهَى فَخَالَفَ هُنَا ظاهر ما قَالَهُ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وقال على الْأَظْهَرِ
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ فَإِنْ جَازَ يَعْنِي الإستعمال أُبِيحَ الدَّبْغُ وَإِلَّا احْتَمَلَ التَّحْرِيمَ وَاحْتَمَلَ الْإِبَاحَةَ كَغَسْلِ نَجَاسَةٍ بِمَائِعٍ وَمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ وَإِنْ لم يَطْهُرْ كَذَا قال الْقَاضِي وَكَلَامُ غَيْرِهِ خِلَافُهُ وهو أَظْهَرُ انْتَهَى قال ابن تَمِيمٍ وَيُبَاحُ فِعْلُ الدِّبَاغِ وَإِنْ لم نَقُلْ أَنَّهُ مُطَهِّرٌ إذَا قُلْنَا يُبَاحُ الإنتفاع بِهِ في الْيَابِسِ وَإِلَّا فَفِيهِ وَجْهَانِ
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَإِنْ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ في يَابِسٍ جَازَ دَبْغُهُ وَإِنْ حُرِّمَ فَوَجْهَانِ انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّحْرِيمِ إذا لَا فَائِدَةَ في ذلك وهو عَبَثٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ خِلَافُهُ وهو أَظْهَرُ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ أَخِيرًا طَهَارَتَهُ وَعَنْهُ مَأْكُولُ اللَّحْمِ اخْتَارَهُمَا جَمَاعَةٌ انْتَهَى قد يُقَالُ لم يُقَدِّمْ الْمُصَنِّفُ حُكْمًا في هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ وهو ما إذَا قُلْنَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ هل يَشْمَلُ كُلَّ ما كان طَاهِرًا في حَالَةِ الْحَيَاةِ أو لَا يَطْهُرُ إلَّا ما كان مَأْكُولَ اللَّحْمِ فَالْمُصَنِّفُ حَكَى رِوَايَتَيْنِ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ حَكَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يَطْهُرُ كُلُّ ما كان طَاهِرًا في حَالِ الْحَيَاةِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالشَّارِحُ وابن حَمْدَانَ في رِعَايَتَيْهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِيَيْنِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ لِاقْتِصَارِهِمْ على الرِّوَايَةِ الْأُولَى وقد يُقَالُ إنَّهُ ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ من الرِّوَايَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لِابْتِدَائِهِ بها
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَطْهُرُ إلَّا ما كان مَأْكُولًا في حَالَةِ الْحَيَاةِ قال الْمُصَنِّفُ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ
قُلْت منهم الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عبدالقوي في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ
____________________
1-
(1/73)
ونقل جماعة أخيرا طهارته ( وه ش م ر ) وعنه مأكول اللحم اختارهما الجماعة والمذهب الأول عند الأصحاب لعدم رفع المتواتر بالآحاد وخالف شيخنا وغيره يؤيده نقل الجماعة لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ونقل خطاب بن بشير كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها وهو المذهب عند الأصحاب وقال القاضي وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول لأنه صرح به في رواية خطاب بن بشير
وفي اعتبار غسله وجعل تشميسه دباعا وجهان ( م 7 9 ) ويتوجهان في تتريبه أو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 9 قَوْلُهُ وفي اعْتِبَارِ غَسْلِهِ وَجَعْلِ تَشْمِيسِهِ دِبَاغًا وَجْهَانِ وَيَتَوَجَّهَانِ في تَتْرِيبِهِ أو رِيحٍ انْتَهَى شَمِلَ كَلَامُهُ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 7 هل يُعْتَبَرُ غَسْلُ الْمَدْبُوغِ بَعْدَ الدَّبْغِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في الْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يُشْتَرَطُ غَسْلُهُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ يُشْتَرَطُ غَسْلُهُ في أَظْهَرْ الْوَجْهَيْنِ قال ابن عُبَيْدَانَ اشْتِرَاطُ الْغَسْلِ أَظْهَرُ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ
قُلْت وهو أَوْلَى وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وقال في الْفُصُولِ قال بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَذَلِكَ يُخَرَّجُ على اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ في الْأَثَرِ بَعْدَ الإستجمار بِالْأَحْجَارِ هل طَاهِرٌ أَمْ لَا على وَجْهَيْنِ انْتَهَى
قُلْت الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ غَيْرُ طَاهِرٍ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَغَيْرِهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 8 هل يَحْصُلُ الدِّبَاغُ بِتَشْمِيسِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ
أَحَدُهُمَا لَا يَحْصُل الدِّبَاغُ بِذَلِكَ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَحَوَاشِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ
قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ لِاشْتِرَاطِهِمْ الدَّبْغَ وَأَنْ يَكُونَ يَابِسًا ولم يَذْكُرُوا هذا منها
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْصُلُ الدَّبْغُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 9 قَوْلُهُ وَيَتَوَجَّهَانِ في تَتْرِيبِهِ أو رِيحٍ
قُلْت قد صَرَّحَ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ بِإِجْرَاءِ الْخِلَافِ في التَّتْرِيبِ وَكَذَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ وهو الصَّوَابُ فِيهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لم يَطَّلِعْ على ذلك وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/74)
ريح ولا يحصل بنجس وفي الرعاية بلى ويغسل بعده ( وه ش ) وينتفع بما طهر ( و ) وقيل ويأكل المأكول ( وق ) ويجوز بيعه وعنه لا ( وم ) كما لو لم يطهر ( و ) نقله الجماعة وأطلق فيه أبو الخطاب أنه يجوز بيعه مع نجاسته كثوب نجس فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الإنتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل قال ابن القاسم المالكي لا بأس ببيع الزبل قال اللخمي هذا من قوله يدل على بيع العذرة وقال ابن الماجشون لا بأس ببيع العذرة لأنه من منافع الناس وتأتي المسألة أول البيع فعلى المنع يتوجه أنهما في الإثم سواء لقوله عليه السلام في الربا الآخذ والمعطي فيه سواء وقد يحتمل أن المشتري أسهل للحاجة كرواية في الأرض الشام ونحوها قال أشهب المالكي في شراء الزبل المشتري أعذر فيه من البائع وقال ابن عبد الحكم هما سيان في الإثم لم يعذر الله واحدا منهما ويحرم استعمال جلد آدمي ( ع ) قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين وجعل المصران وترا دباغ وكذا الكرشي ذكره أبو المعالي ويتوجه لا
وفي الخرز بشعر خنزير روايات الجواز ( وه م ) والكراهة والتحريم ( م 10 ) ( وش ) ويجب غسل ما خرز به رطبا لتنجسه وعنه لا لإفساد المغسول (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وفي الْخَرْزِ بِشَعْرِ خِنْزِيرٍ رِوَايَاتٌ الْجَوَازُ وَالْكَرَاهَةُ وَالتَّحْرِيمُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُنَّ ابن عُبَيْدَانَ في شَرْحِهِ
إحداهما ( ( ( إحداها ) ) ) يَحْرُمُ صححه في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
والراوية الثَّانِيَةُ يَجُوزُ من غَيْرِ كراهية ( ( ( كراهة ) ) ) وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يُكْرَهُ جَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَصَحَّحَهُ في الْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ
قُلْت وهو أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ وَأَطْلَقَ الْجَوَازَ وَالْكَرَاهَةَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَآدَابِ الْمُسْتَوْعِبِ
مَسْأَلَةٌ 11 12 قَوْلُهُ وفي لُبْسِ جِلْدِ ثَعْلَبٍ وَافْتِرَاشِ جِلْدِ سَبُعٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى شَمِلَ كَلَامُهُ مسئلتين
____________________
1-
(1/75)
وفي لبس جلد الثعلب وافتراش جلد سبع روايتان ( م 11 12 )
ويجوز الإنتفاع بالنجاسات في رواية ( وه م ر ) لكن كرهه أحمد وجماعة وعنه وشحم الميتة ( وش ) أومأ إليه في رواية ابن منصور ومال إليه شيخنا
وعنه المنع ( م 13 ) ( وم ر ) ويعتبر أن لا ينجس وقيل مائعا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 11 أَطْلَقَ في لُبْسِ جِلْدِ ثعلب ( ( ( الثعلب ) ) ) رِوَايَتَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ فيه رِوَايَاتٌ
إحْدَاهُنَّ الْإِبَاحَةُ مُطْلَقًا أختارها أبو بَكْرٍ وَقَدَّمَهَا في الرِّعَايَةِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ الصَّلَاةِ فيه
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْإِبَاحَةُ في غَيْرِ الصَّلَاةِ نَصَّ عليها وَقَدَّمَهَا في الْفَائِقِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ الْكَرَاهَةُ في الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا
وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ نَقَلَهُ عنه في التَّلْخِيصِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في التَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وقال في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ يُبَاحُ لُبْسُهُ قَوْلًا وَاحِدًا وفي كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وقال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ الْخِلَافُ هُنَا مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ في حِلِّهَا انْتَهَى وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْحِلِّ فَيَكُونُ الْمَذْهَبُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ تَحْرِيمَ لُبْسِهِ على الْقَوْلِ بِأَنَّ الدَّبْغَ لَا يُطَهِّرُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 12 أَطْلَقَ في افْتِرَاشِ جِلْدِ سَبُعٍ رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وحكاها ( ( ( وحكاهما ) ) ) وَجْهَيْنِ
إحْدَاهُمَا عَدَمُ الْجَوَازِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وابن رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْجَوَازُ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَبَالَغَ حتى بِجَوَازِ الإنتفاع بِجُلُودِ الْكِلَابِ في الْيَابِسِ وَشَدِّ الْبُنُوقِ وَنَحْوِهِ ولم يَشْتَرِطْ دِبَاغًا
تَنْبِيهٌ قد قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ من الْأَصْحَابِ كَابْنِ حَمْدَانَ وصاحب الْحَاوِي الْكَبِيرِ كَرَاهَةَ لُبْسِ وَافْتِرَاشِ جِلْدٍ مُخْتَلَفٍ في نَجَاسَتِهِ فقال الْمُصَنِّفُ في بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَأَحْكَامِ اللِّبَاسِ وَيُكْرَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ جِلْدًا مُخْتَلَفًا في نَجَاسَتِهِ وَقِيلَ لَا وَعَنْهُ يَحْرُمُ وفي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا إنْ طَهُرَ بِدَبْغِهِ لَبِسَهُ بَعْدَهُ إلا لم يَجُزْ انْتَهَى
فَمَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ في هذا الْبَابِ فَرْدٌ من أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ التي في سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِالرِّوَايَتَيْنِ على الْقَوْلِ بِالنَّجَاسَةِ وَبِالْخِلَافِ في سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنَّظَرِ إلَى كَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فيه لَا إلَى كَوْنِهِ نَجِسًا فَعَلَى هذا يَنْتَفِي التَّكْرَارُ والإعتراض وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى تَصْرِيحٍ بِالْخِلَافِ في المسئلتين ( ( ( المسألتين ) ) ) من خَارِجٍ وَيُشْكِلُ عليه حِكَايَةُ الْخِلَافِ في الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 13 وَيَجُوزُ الإنتفاع بِالنَّجَاسَاتِ في رِوَايَةٍ لَكِنْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ وَعَنْهُ
____________________
1-
(1/76)
وصرح ابن الجوزي بالروايتين في ثوب نجس وحمله صاحب النظم على ظاهره لكون ابن الجوزي قرنه بنجس العين
واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الإنتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة
قال ابن هبيرة في حديث حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما قال فيه إن الإنسان إذا قضى حاجته أو بال في سباطة غيره يجوز ألا تراه يقول أتى سباطة قوم وما يذكر أنه استأذنهم كذا قال وفيه ما يدل على أن التراب الملقي إذا خالطه زبل أو نجاسة لم يحرم استعماله تحت الشجر والنخل والمزارع وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر هل يجوز قال هذا غش لأنها تبيض به ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا قلنا ينجس بموته ( م ر ) قاله القاضي وغيره بذبحه ( ه ) كلحمه ( و ) فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك ( ه ) قال شيخنا ولو في النزع ولبن الميتة وأنفحتها وجلدتها نجس جزم به الجماعة في الجلدة وذكره في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + الْمَنْعُ انْتَهَى
إحْدَاهُمَا الْجَوَازُ وقدمه ابن تَمِيمٍ فقال يجوز ( ( ( ويجوز ) ) ) إيقَادُ السَّرْجَيْنِ النَّجِسِ انْتَهَى قال ابن حَمْدَانَ في بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَيَجُوزُ ذلك في الْأَقْيَسِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَابْنِ عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
قُلْت وهو الصَّوَابُ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ أبي الْخَطَّابِ في الإنتصار
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْمَنْعُ من ذلك قال الْقَاضِي لَا يَجُوزُ إيقَادُ النَّجِسِ أَشْبَهَ دُهْنَ الْمَيْتَةِ انْتَهَى
قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَصُوفُهَا وَشَعْرُهَا وَرِيشُهَا طَاهِرٌ مُبَاحٌ وَعَنْهُ نَجِسٌ وَكَذَا من حَيَوَانٍ حَيٍّ لَا يُؤْكَلُ وَعَنْهُ من طَاهِرٍ طَاهِرٌ انْتَهَى في كَلَامِهِ نَظَرٌ من وُجُوهٍ
أحدهما أَنَّ كَلَامَهُ شَمِلَ الطَّاهِرَ وَالنَّجِسَ وَيُسْتَثْنَى من ذلك شَعْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ قَطْعًا
الثَّانِي أَنَّ ظَاهِرَ ما قَدَّمَهُ أَنَّ هذه الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ من الْحَيَوَانِ الذي لَا يُؤْكَلُ طَاهِرَةٌ وَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أنها من الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ طَاهِرَةٌ وَمِنْ النَّجِسِ نَجِسَةٌ على ما بَيَّنْتُهُ في الْإِنْصَافِ وهو الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ
وَالثَّالِثُ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ بَعْدَ ذلك كَجَزِّهِ إجْمَاعًا أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَائِدٌ إلَى شَعْرِ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ الذي لَا يُؤْكَلُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْإِجْمَاعُ عَائِدٌ إلَى شَعْرِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ
الرَّابِعُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك وَكَشَعَرِ آدَمِيٍّ فيه عُمُومٌ وَيُسْتَثْنَى من
____________________
1-
(1/77)
الخلاف اتفاقا وعنه طاهر مباح ( وه ) وصوفها وشعرها وريشها طاهر مباح نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه وعنه نجس ( وش ) اختاره الآجري قال لأنه ميتة وكذا من حيوان حي لا يؤكل وعنه من طاهر طاهر وافق الشافعية عليه كجزه ( ع ) وكشعر آدمي ( ق ) وإن لم ينتفع به على الأصح فيهما لحرمته وقيل ينجس شعر هر وما دونها بموته لزوال علة الطوف به
وإن لم ينجس شعر آدمي جاز استعماله في يابس ولبسه في غير صلاة روايتان ( م 14 )
واستثنى جماعة شعر كلب وخنزير وجلدها وفي طهارة رطوبة أصله بغسله وجهان ( م 15 ) ونقل عبدالله لا بأس به إذا غسل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَحَلِّ الْخِلَافِ شَعْرُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم
قُلْت وَكَذَا شَعْرُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ولم أَرَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 14 قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَنْجُسْ شَعْرُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِلَّا فَفِي اسْتِعْمَالِهِ في يَابِسٍ وَلُبْسِهِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْآدَابِ الْكُبْرَى
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَهَلْ يُبَاحُ ثَوْبٌ من شَعْرِ ما لَا يُؤْكَلُ مع نَجَاسَتِهِ غير جِلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ على رِوَايَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا بِنَاءٌ على طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ وفي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ في يَابِسٍ أو لُبْسِهِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ مُبَاحٌ من حَيَوَانٍ طَاهِرٍ نَجِسَ بِمَوْتِهِ لَا من حَيَوَانٍ نَجِسٍ حَيًّا انْتَهَى وقال ابن تَمِيمٍ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ في الثَّوْبِ من شَعْرِ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَعَنْهُ هو طَاهِرٌ مُبَاحٌ وَعَنْهُ هو نَجِسٌ وفي اسْتِعْمَالِهِ في الْيَابِسِ وَلُبْسِهِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ ما كان من حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مباح ( ( ( فمباح ) ) ) وما كان من نَجِسٍ فَلَا انْتَهَى فَأَطْلَقَا الْخِلَافَ أَيْضًا كَالْمُصَنِّفِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ الْمَنْعُ
قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِهِ في يَابِسٍ وَلُبْسِهِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ قِيَاسًا على اسْتِعْمَالِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدَّبْغِ في الْيَابِسَاتِ إذَا قُلْنَا لَا يَطْهُرُ على ما تَقَدَّمَ وَكَذَا قبل الدَّبْغِ على قَوْلٍ وقد نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ على جَوَازِ اتِّخَاذِ وَاسْتِعْمَالِ الْمُنْخُلِ من شَعْرٍ نَجِسٍ وَقَطَعَ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وابن حَمْدَانَ وَلَكِنْ اخْتَارَ الْكَرَاهَةَ وَغَيْرُهُمْ
مَسْأَلَةٌ 15 قَوْلُهُ وفي طَهَارَةِ رُطُوبَةِ أَصْلِهِ بِغَسْلِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْفُصُولِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ أحدهما ( ( ( وأحدهما ) ) ) يَطْهُرُ نَقَلَ عبدالله لَا بَأْسَ بِهِ إذَا غُسِلَ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ يُنْتَفَعُ بصوفها ( ( ( بصوفهما ) ) ) إذَا غُسِلَ قِيلَ فَرِيشُ الطَّيْرِ قال هذا أَبْعَدُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَطْهُرُ وَجَزَمَ بِهِ في
____________________
1-
(1/78)
وكذا رواه الدارقطني عن أم سلمة مرفوعا وهو ضعيف ونقل أبو طالب ينتفع بصوفهما إذا غسل قيل فريش الطير قال هذا أبعد وحرم في المستوعب نتف ذلك من حي لإيلامه وكرهه في النهاية
وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها نجس وعنه طاهر ( وه ) قال بعضهم فعلى هذا يجوز بيعه اختاره ابن وهب المالكي فقيل لأنه لا حياة فيه ( وه ) وقيل وهو أصح لانتفاء سبب التجنيس وهي الرطوبة وعلى نجاسة ذلك لا يباع كما سبق ( وم ) وجوز مطرف وابن الماجشون المالكيان بيع أنياب الفيل وأجازه ابن وهب وأصبغ إذا دبغت بأن يغلي ويسلق وإن صلب قشر بيضة دجاجة ميتة فباطنها طاهر ( م ) وإلا فوجهان ( م 16 ) ولا يحرم بسلقه في نجاسة نص عليه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقَدَّمَهُ في الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَطْهُرُ
قُلْت وهو الصَّوَابُ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَحَرَّمَ في الْمُسْتَوْعِبِ نَتْفَ صرف ( ( ( صوف ) ) ) وَشَعْرٍ وَرِيشٍ من حَيٍّ لِإِيلَامِهِ وَكَرِهَهُ في النِّهَايَةِ انْتَهَى ظَاهِرُهُ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَالصَّوَابُ ما قَالَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ إنْ حَصَلَ إيلَامٌ قَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
مَسْأَلَةٌ 16 وَإِنْ صَلُبَ قِشْرُ بَيْضَةِ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ فَبَاطِنُهَا طَاهِرٌ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ
____________________
1-
(1/79)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا هِيَ نَجِسَةٌ وهو الصَّحِيحُ وعليه أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أبو الْحُسَيْن في فُرُوعِهِ وَغَيْرُهُ قال في الْفُصُولِ قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وابن رَزِينٍ وَالْفَائِقِ وغيرهم
وَالْوَجْهُ الثَّانِي هِيَ طَاهِرَةٌ اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ
قُلْت وهو قَوِيٌّ وَإِلَيْهِ مَيْلُهُ في الْمُغْنِي فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قد فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا بتصحيحهما ( ( ( بتصحيحها ) ) )
____________________
1-
(1/80)
بَابُ الإستطابة
قال في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ قال أَهْلُ اللُّغَةِ يُقَالُ اسْتَطَابَ وَأَطَابَ إذَا اسْتَنْجَى
اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا حَالَ التَّخَلِّي فيه رِوَايَاتٌ الثَّالِثَةُ جَوَازُهُمَا في بِنَاءٍ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وم ش ) الرَّابِعَةُ جَوَازُ الإستدبار فِيهِمَا الْخَامِسَةُ جَوَازُهُ في بِنَاءٍ ( م 1 )
وَيَكْفِي انْحِرَافُهُ عن الْجِهَةِ نَقَلَهُ أبو دَاوُد وَمَعْنَاهُ في الْخِلَافِ وفي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ احْتَجَّ لِوُجُوبِ تَوَجُّهِ الْمُصَلِّي إلَى الْعَيْنِ بِأَنَّ التَّوَجُّهَ ثَبَتَ لِلْكَعْبَةِ لِلتَّعْظِيمِ فَيَسْتَوِي فيه الْمُوَاجَهَةُ وَالْغَيْبَةُ كَالْمَنْعِ من الإستقبال بِالْبَوْلِ قال وَمَنْ مذهب ( ( ( ذهب ) ) ) إلَى تَوَجُّهِ الْمُصَلِّي إلَى الْجِهَةِ يقول الإستقبال والإستدبار بِالْبَوْلِ يَحْصُلُ إلَى الْجِهَةِ في حَالِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الإستطابة
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا حَالَ التَّخَلِّي فيه رِوَايَاتٌ الثَّالِثَةُ جَوَازُهُمَا في بِنَاءٍ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ والرابعة ( ( ( الرابعة ) ) ) جَوَازُ الإستدبار فِيهِمَا الْخَامِسَةُ جَوَازُهُ في بِنَاءٍ انْتَهَى
إحْدَاهُنَّ جَوَازُ الإستقبال والإستدبار في الْبُنَيَّانِ دُونَ الْفَضَاءِ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ
قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ هذا الْمَنْصُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ في الْإِيضَاحِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ وَالْعُمْدَةِ وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَالْمُنَوِّرِ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ
قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا تَفْصِيلُ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ
الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَحْرُمُ الإستقبال والإستدبار في الْفَضَاءِ وَالْبُنْيَانِ جَزَمَ به في الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ عبد الْعَزِيزِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْهَدْيِ وَالْفَائِقِ ابن رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يَجُوزُ الإستقبال والإستدبار فِيهِمَا
قُلْت وَهِيَ بَعِيدَةٌ جِدًّا وَإِدْخَالُ الْمُصَنِّفِ هذه الرِّوَايَةَ في الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ فيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَإِنْ كان وَرَدَ في ذلك حَدِيثٌ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ أو يُحْمَلُ على أَنَّهُ كان في الْبُنْيَانِ أو مُسْتَتِرًا بِشَيْءٍ فَلَا يُقَاوِمُ الْأَحَادِيثَ
____________________
1-
(1/81)
الغيبة ( ( ( الصحيحة ) ) ) وظاهر كلام ( ( ( الرابعة ) ) ) صاحب المحرر ( ( ( الاستدبار ) ) ) وحفيده لَا يكفي
وَيَكْفِي الإستتار في الْأَشْهَرِ بِدَابَّةٍ وَجِدَارٍ وَجَبَلٍ وَنَحْوِهِ وفي إرْخَاءِ ذَيْلِهِ يَتَوَجَّهُ وَجْهَانِ ( م 2 )
وظاهر كلامهم لا ( ( ( الاكتفاء ) ) ) يعتبر ( ( ( بذلك ) ) ) قربه ( ( ( حيث ) ) ) منها ( ( ( أمن ) ) ) كما ( ( ( التنجيس ) ) ) لو كان ( ( ( موجود ) ) ) في بيت ويتوجه كسترة صلاة يؤيده أنه يعتبر نحو آخرة الرجل لتستر أسافله ويكره استقبالها في فضاء ( ( ( تعليلهم ) ) ) باستنجاء * وَاسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَالرِّيحِ وَقِيلَ لَا كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ في ظَاهِرِ نَقْلِ إبْرَاهِيمَ بن الْحَارِثِ وهو ظَاهِرُ ما في الْخِلَافِ وَحُمِلَ النَّهْيُ حين كان قِبْلَةً وَلَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الصحيحة ( ( ( يسمى ) ) )
والرواية الرابعة ( ( ( النسخ ) ) ) يجوز ( ( ( قبلة ) ) ) الإستدبار في الفضاء والبنيان ولا يجوز الإستقبال فيهما
والرواية الخامسة يجوز الإستدبار في البنيان ( ( ( النسخ ) ) ) فقط ( ( ( بقاء ) ) ) وحكاها ( ( ( حرمته ) ) ) ابن البناء كاملة وجها وهو ظاهر ما قطع به الشيخ في المقنع وقال في المبهج يجوز استقبال القبلة إذا كان ريح في غير جهتها انتهى
قلت متى حصل ضرر بعدم استقبالها ساغ استقبالها ولعله مراد من أطلق وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل يكره استقبال القبلة في الصحاري ولا يمنع في البنيان وقال في الهداية والمذهب الأحمد لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء وإن كان في البنيان جاز في إحدى الروايتين والأخرى لا يجوز في الموضعين وقال في المذهب يحرم استقبال القبلة إذا كان في الفضاء رواية واحدة وفي الإستدبار روايتان فإن كان في البنيان ففي جواز الإستقبال والإستدبار روايتان وقال في التلخيص لا يستقبل القبلة وفي الإستدبار روايتان ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين وقال في المقنع ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان انتهى فتلخص في المسألة طرق
مسألة 2 قوله ويكفي الإستتار في الأشهر بدابة وجدار وجبل ونحوه وفي إرخاء ذيله يتوجه انتهى
قلت الصواب الإكتفاء بذلك حيث أمن التنجيس وهو موجود ( ( ( سهو ) ) ) في تعليلهم * تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَالرِّيحِ وَقِيلَ لَا كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ في ظَاهِرِ نَقْلِ إبْرَاهِيمَ بن الْحَارِثِ وهو ظَاهِرُ ما في الْخِلَافِ وَحَمَلَ النَّهْيَ حين كان قِبْلَةً وَلَا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره انتهى
____________________
1-
(1/82)
يُسَمَّى بَعْدَ النَّسْخِ قِبْلَةً وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ في النَّسْخِ بَقَاءَ حُرْمَتِهِ وَظَاهِرُ نَقْلِ حَنْبَلٍ فيه يُكْرَهُ ( وش ) وعند أبي الفرج حكم شمس ( ( ( التوجه ) ) ) وقمر كالقبلة ( ( ( بيت ) ) ) وهو ( ( ( المقدس ) ) ) سهو ( ( ( إطلاق ) ) )
وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى دَاخِلًا وَقَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك من الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ رَوَى الْبُخَارِيُّ إذَا أَرَادَ دُخُولَهُ وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَعُوذ بِاَللَّهِ
وفي كَلَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ وَالْأَمْرُ بِهِ وَيُكْرَهُ دُخُولُهُ بِمَا فيه ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا حَاجَةٍ وَعَنْهُ لَا وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ تَرْكُهُ أَوْلَى وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِتَحْرِيمِهِ كَمُصْحَفٍ وَيُجْعَلُ فَصُّ خَاتَمٍ فيه ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى في بَاطِنِ كَفِّهِ * * وَلَا بَأْسَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وظاهر ( ( ( بدراهم ) ) ) كلام المصنف في التوجه ( ( ( حرز ) ) ) إلى ( ( ( مثلها ) ) ) بيت المقدس إطلاق الخلاف
قلت ظاهر كلام الأصحاب عدم الكراهة كما قال القاضي وغيره
الثَّانِي قَوْلُهُ * * وَلَا بَأْسَ بِدَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا نَصَّ عَلَيْهِمَا انْتَهَى فَجَزَمَ بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ في الْخَلَاءِ وهو مُسْتَثْنًى من كَرَاهَةِ دُخُولِ الْخَلَاءِ بِمَا فيه ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا حَاجَةٍ وقد جَزَمَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ
قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ إن حَمْلَ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا في الْخَلَاءِ كَغَيْرِهَا
____________________
1-
(1/83)
بدراهم ونحوها ( ( ( الكراهة ) ) ) نَصَّ عليهما ويتوجه ( ( ( كراهة ) ) ) في حرز مثلها ( ( ( إسحاق ) ) ) وقال صَاحِبُ النَّظْمِ وَأَوْلَى وَيَنْتَعِلُ وَيَعْتَمِدُ على رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلَوْ رَدُّ سَلَامٍ نَصَّ عليه وقال لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَلَّمَ وَكَرِهَهُ الْأَصْحَابُ وَإِنْ عَطَسَ حَمِدَ بِقَلْبِهِ وَعَنْهُ وَبِلَفْظِهِ وَكَذَا إجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ ذكره أبو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ صَاحِبُ النَّظْمِ بِتَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ في الْحُشِّ وَسَطْحِهِ وهو متوجه ( ( ( متجه ) ) ) على حَاجَتِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ تُكْرَهُ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ أَوْلَى من الْحَمَّامِ لِمَظِنَّةِ نَجَاسَتِهِ وَكَرَاهَةِ ذِكْرِ اللَّهِ فيه خَارِجَ الصَّلَاةِ وفي الْغُنْيَةِ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ لا يَزِيدُ على التَّسْمِيَةِ وَالتَّعَوُّذِ
وَلُبْثُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ مُضِرٌّ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ وهو كَشْفٌ لِعَوْرَتِهِ خَلْوَةً بِلَا حَاجَةٍ وفي تَحْرِيمِهِ وَكَرَاهَتِهِ رِوَايَتَانِ ( م 3 ) واختاره الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْكَرَاهَةَ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ التَّحْرِيمَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ سَتْرِهَا عن الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ ذكره أبو الْمَعَالِي وَيَأْتِي في أَحْكَامِ الْجِنِّ في آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمَعْنَاهُ في الرِّعَايَةِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ صَاحِبِ الْمُجَرَّدِ في ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ فإنه احْتَجَّ لِلتَّحْرِيمِ بِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فإن مَعَكُمْ من لَا يُفَارِقُكُمْ إلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في ( ( ( وأكرموهم ) ) ) الكراهة ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانيء فقال في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه { قل هو الله أحد } يكره أن يدخل اسم الله الخلاء انتهى
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَلُبْثُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ مُضِرٌّ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ وهو كَشْفٌ لِعَوْرَتِهِ خَلْوَةً بِلَا حَاجَةٍ وفي تَحْرِيمِهِ وَكَرَاهَتِهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ
إحْدَاهُمَا يَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ جزم بِهِ في التَّلْخِيصِ وَالْمُسْتَوْعِبِ فقال وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ في الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عُبَيْدَانَ وابن عبدالقوي في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ في الرِّعَايَتَيْنِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْفَائِقِ وَقَدَّمَ في النَّظْمِ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ في النُّكَتِ وهو وَجْهٌ ذَكَرَهُ أبو المعالى وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ على الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ أو الْكَرَاهَةِ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ في ظُلَّةٍ أو حَمَّامٍ أو بِحَضْرَةِ مَلَكٍ أو جِنِّيٍّ أو حَيَوَانٍ بهيم ( ( ( يهيم ) ) ) أو لَا ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ
وقال الْمُصَنِّفُ عن هذه الْمَسْأَلَةِ هِيَ مَسْأَلَةُ سَتْرِهَا عن الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ ذَكَرَهُ أبو
____________________
1-
(1/84)
وأكرموهم وَكَذَا رَفْعُ ثَوْبِهِ قبل دُنُوِّهِ من الْأَرْضِ ( م 4 ) بِلَا حَاجَةٍ وَحَيْثُ لم يَحْرُمْ ( ش ) كُرِهَ وفي كَلَامِ ابْنِ تَمِيمٍ جَازَ وَعَنْهُ يُكْرَهُ
كَذَا قال وَيُكْرَهُ بَوْلُهُ في شِقٍّ وَسِرْبٍ وَمَاءٍ رَاكِدٍ وَقَلِيلٍ جَارٍ في الْمَنْصُوصِ وفي إنَاءٍ بِلَا حَاجَةٍ وَمُسْتَحَمٍّ غَيْرِ مُبَلَّطٍ وَعَنْهُ وَمُبَلَّطٍ وفي مُقَيَّرٍ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المعالى
الثاني في لبثه ( ( ( طريق ) ) ) فوق ( ( ( مأتي ) ) ) حاجته ( ( ( ومورد ) ) ) روايتان ( ( ( ماء ) ) )
إحداهما ( ( ( وظل ) ) ) الكراهة ( ( ( نافع ) ) ) لا ( ( ( وتحت ) ) ) غير ( ( ( شجرة ) ) ) جزم ( ( ( مثمرة ) ) ) بِهِ في ( ( ( لحرمته ) ) ) الفصول والكافي ( ( ( النهاية ) ) ) ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان وحواشي المصنف على المقنع ( ( ( الطعام ) ) ) والمنور ( ( ( كعلف ) ) ) ومنتخب ( ( ( دابة ) ) ) الآدمي واختاره القاضي وغيره
والرواية الثانية التحريم اختاره المجد وغيره إذا علم ذلك فظاهر كلام المصنف أن هذه المسألة فرد من أفراد المسألة الأولى وهو ظاهر كلام جماعة وظاهر كلام ابن تميم وابن عبيدان وغيرهما أن هذه المسألة غير تلك لقطعهم هنا بالكراهة وذكرهم الخلاف هناك في التحريم والكراهة فالمسألة الأولى عند هؤلاء هي كشف العورة في خلوة بلا حاجة
والمسألة الثانية هي زيادة لبثه فوق حاجته والفرق قد يتجه بأن يقال زيادة لبثه في الخلاء تبع لمباح بخلاف فعل ذلك ابتداء من غير حاجة لأنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والله أعلم
مسألة 4 قوله وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يعني هل يحرم أم يكره أطلق الخلاف
إحداهما يكره وهو الصحيح ( ( ( سهو ) ) ) جزم ( ( ( ويقدم ) ) ) به ( ( ( اليمنى ) ) ) في ( ( ( خارجا ) ) ) الفصول ( ( ( ويقول ) ) ) والمغني ( ( ( غفرانك ) ) ) وشرح ( ( ( الحمد ) ) ) ابن ( ( ( لله ) ) ) منجا وشرح ( ( ( أذهب ) ) ) العمدة ( ( ( عني ) ) ) للشيخ ( ( ( الأذى ) ) ) تقي ( ( ( وعافاني ) ) ) الدين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم لأنه يسير
والرواية الثانية يحرم
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ بَوْلُهُ في شِقٍّ كذا وَكَذَا ثُمَّ قال في مُقَيَّرٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وهو عَمَلَ الْمُقَيَّرَ مَكَانَ الْبَلَاطِ في الْمُسْتَحَمِّ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ
إحْدَاهُمَا
____________________
1-
(1/85)
وذكر جماعة ونار وفي المستوعب وغيره وقزع وهو الموضع المتجرد من النبت بين بقايا منه وفي الرعاية ورماد وفي تحريمه في طريق مأتي ومورد ماء وظل نافع وتحت شجرة مثمرة وتغوطه في جار وجهان ( م 6 10 )
وأطلق أحمد النهي عن بوله في راكد وأطلق الآدمي البغدادي تحريمه فيه وفي النهاية يكره تغوطه فيه ويحرم على ما نهي عن الإستجمار به لحرمته وفي النهاية يكره على الطعام كعلف دابة وهو سهو ويقدم اليمنى خارجا ويقول غفرانك (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) لَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الْمَجْدِ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وغيرهما وَلَا يَبُولُ في مُغْتَسَلِهِ وَأَطْلَقُوا
مَسْأَلَةٌ 6 10 قَوْلُهُ وفي تَحْرِيمِهِ في طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَمَوْرِدِ مَاءٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَتَغَوُّطُهُ في جَارٍ وَجْهَانِ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 هل يَحْرُمُ الْبَوْلُ في طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَمْ يُكْرَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
قُلْت وهو ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 هل يَحْرُمُ الْبَوْلُ في مَوْرِدِ الْمَاءِ أَمْ يُكْرَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
قُلْت هِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا
____________________
1-
(1/86)
الحمد لله ( ( ( الثالثة ) ) ) الذي أذهب عني ( ( ( البول ) ) ) الأذى وعافاني ( ( ( الظل ) ) )
وَلَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا ( وم ) بِلَا حَاجَةٍ إنْ أَمِنَ تَلَوُّثًا وَنَاظِرًا وَعَنْهُ يُكْرَهُ وفي النَّصِيحَةِ لِلْآجُرِّيِّ فيه وفي غَيْرِهِ قد عَلَّمَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أُمَّتَهُ من الْأَدَبِ في ذلك ما يَجِبُ عليهم عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَبُولُ وَلَا يقول أُرِيقُ الْمَاءَ وفي الْفُصُولِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة الثالثة 8 هل يحرم البول في الظل النافع أم يركه أطلق الخلاف
أحدهما يكره وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره
والوجه الثاني يحرم جزم به في المغني ومختصر ابن تميم وتذكره ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
المسألة الرابعة 9 هل يحرم البول تحت الشجرة المثمرة أم يكره أطلق الخلاف
أحدهما يكره وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
والوجه الثاني يحرم جزم به في المغني ومختصر ابن تميم وشرح ابن رزين وغيرهم
قلت التحريم في هذه المسائل الأربع قوي وقال في مجمع البحرين إن كانت الثمرة له كره وإن كانت لغيره حرم انتهى
المسألة الخامسة 10 هل يحرم تغوطه في الماء الجاري أم لا أطلق الخلاف
أحدهما يحرم وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين
والوجه الثاني لا يحرم بل يكره جزم به المجد في شرحه وابن تميم في مختصره وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم ونصره ابن عبيدان وقال في الرعاية الكبرى ولا يتغوط في ماء جار
قلت إن نجس به انتهى وقال ابن عقيل إن كان الماء يسيرا وعليه متوض حرم وإن كان كثيرا وكل جرية منه لا تتغير ببوله لم يحرم انتهى
____________________
1-
(1/87)
عن بَعْضِ أَصْحَابِنَا يُكْرَهُ وفي النَّهْيِ خَبَرٌ ضَعِيفٌ وفي الصَّحِيحَيْنِ من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما في إسْلَامِ أبي ذَرٍّ أَنَّ عَلِيًّا قال له إنْ رَأَيْت شيئا أَخَافُ عَلَيْك قُمْت كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ
قال ابن هُبَيْرَةَ فيه دَلِيلٌ على جَوَازِهِ وَعَنْ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ نهى عنه قال وَكِلَاهُمَا له مَعْنًى وَيَبْعُدُ في الْفَضَاءِ وَيَسْتَتِرُ وَيَقْصِدُ مَكَانًا رَخْوًا وفي التَّبْصِرَةِ عُلُوًّا
____________________
(1/88)
فَصْلٌ فإذا فَرَغَ مَسَحَ بِيَسَارِهِ ذَكَرَهُ من أَصْلِهِ وهو الدُّبُرُ أَيْ من حَلْقَةِ الدُّبُرِ إلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلَاثًا نَصَّ على ذلك وَظَاهِرُهُ يُسْتَحَبُّ ذلك كُلُّهُ ثَلَاثًا وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَيَتَنَحْنَحُ زَادَ بَعْضُهُمْ وَيَمْشِي خُطُوَاتٍ وَعَنْ أَحْمَدَ رضي اللَّهُ عنه نَحْوُ ذلك
وقال شَيْخُنَا ذلك كُلُّهُ بِدْعَةٌ وَلَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وذكره في شَرْحِ الْعُمْدَةِ قَوْلًا يُكْرَهُ نَحْنَحَةٌ وَمَشْيٌ وَلَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ وَسْوَاسٌ
وقال الشَّيْخُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْكُثَ بَعْدَ بَوْلِهِ قَلِيلًا وَيُكْرَهُ بَصْقُهُ على بَوْلِهِ لِلْوَسْوَاسِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ للإستنجاء مع خَوْفِ التَّلَوُّثِ وهو وَاجِبٌ ( م ر ) وَلَوْ لم يَزِدْ على دِرْهَمٍ ( ة ) لِكُلِّ خَارِجٍ وَقِيلَ نَجِسٌ مُلَوِّثٌ وهو أَظْهَرُ ( وش ) لَا من رِيحٍ ( و ) قال في الْمُبْهِجِ لِأَنَّهَا عَرَضٌ بِإِجْمَاعِ الْأُصُولِيِّينَ كَذَا قال وفي الإنتصار مَنَعَ الشَّرْعُ منه وَهِيَ طَاهِرَةٌ وفي النِّهَايَةِ نَجِسَةٌ فَتُنَجِّسُ مَاءً يَسِيرًا وَالْمُرَادُ على الْمَذْهَبِ أو إنْ تَغَيَّرَ بها وفي الإنتصار طَاهِرَةٌ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِنَفْسِهَا بَلْ بِمَا يَتْبَعُهَا من النَّجَاسَةِ فَتُنَجِّسُ مَاءً يَسِيرًا
وَيُعْفَى عن خَلْعِ السَّرَاوِيلِ لِلْمَشَقَّةِ كَذَا قال وَقِيلَ لَا اسْتِنْجَاءَ من نَوْمٍ وَرِيحٍ وَأَنَّ أَصْحَابَنَا بِالشَّامِ قالت الْفَرْجُ تُرْمَصُ كما تُرْمَصُ الْعَيْنُ وَأَوْجَبَتْ غَسْلَهُ ذَكَرَهُ أبو الْوَقْتِ الدِّينَوَرِيُّ ذَكَرَهُ ابن الصَّيْرَفِيِّ
ويبدأرجل وَبِكْرٌ بِقُبُلٍ وَقِيلَ بِالتَّخْيِيرِ كَثَيِّبٍ وَقِيلَ فيها يُبْدَأُ بِالدُّبُرِ وَيُبْدَأُ بِالْحَجَرِ فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَاءِ فقال أَحْمَدُ يُكْرَهُ
وَيُجْزِئُهُ أَحَدُهُمَا وَجَمْعُهُمَا أَوْلَى ( و ) وَالْمَاءُ أَفْضَلُ وَعَنْهُ الْحَجَرُ فَإِنْ تَعَدَّى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قال شيخنا في حواشيه كذا في النسخ ولعله وقيل بالإستنجاء من نوم وريح أو وقيل يجب الإستنجاء من نوم وريح وهو كما قال وقد قال في الفائق ولا يجب من نوم نص عليه وأوجبه حنابلة الشام ذكره ابن الصيرفي انتهى
____________________
1-
(1/89)
الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ وَجَبَ الْمَاءُ كَتَنْجِيسِهِ بِغَيْرِ الْخَارِجِ وَقِيلَ على الرَّجُلِ وَنَصُّ أَحْمَدَ لَا يَسْتَجْمِرُ في غَيْرِ الْمَخْرَجِ وَقِيلَ يَسْتَجْمِرُ في الصفتحتين ( ( ( الصفحتين ) ) ) وَالْحَشَفَةِ ( وش ) وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ ذلك لِلْعُمُومِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَمْنَعُ الْقِيَامُ الإستجمار ما لم يَتَعَدَّ الْخَارِجَ ( ش ) وَلَا يَجِبُ الْمَاءُ لِغَيْرِ الْمُتَعَدِّي نَصَّ عليه وَقِيلَ بَلَى وَيُتَوَجَّهُ مع اتِّصَالِهِ وَلَا لِلنَّادِرِ ( م ) وَيَجِبُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ ( ة م ) مع الْإِنْقَاءِ ( و ) فَإِنْ زَادَ عليها اُسْتُحِبَّ الْقَطْعُ على وِتْرٍ
وَالْإِنْقَاءُ بِالْحَجَرِ بَقَاءُ أَثَرٍ لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ وقال الشَّيْخُ خُرُوجُ الْحَجَرِ الْأَخِيرِ لَا أَثَرَ بِهِ إلَّا يَسِيرًا وَلَوْ بَقِيَ ما يَزُولُ بِالْخِرَقِ أو الْخَزَفِ لَا بِالْحَجَرِ أُزِيلَ على ظَاهِرِ الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي وَالْإِنْقَاءُ بِالْمَاءِ خُشُونَةُ الْمَحَلِّ كما كان وَاكْتَفَى في الْمَذْهَبِ بِالظَّنِّ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وفي النِّهَايَةِ بِالْعِلْمِ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَذَكَرَ أبو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُ يَكْفِي لِخَبَرِ عَائِشَةَ حتى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قد أَرْوَى بَشَرَتَهُ وَيَأْتِي في الشَّكِّ في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ
وفي تَعْمِيمِ الْمَحَلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ رِوَايَتَانِ ( م 11 )
وفي وُجُوبِ غَسْلِ ما أَمْكَنَ من دَاخِلِ فَرْجِ ثَيِّبٍ في نَجَاسَةٍ وَجَنَابَةٍ وَجْهَانِ وَالنَّصُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وفي تَعْمِيمِ الْمَحِلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَحَكَاهُمَا الزَّرْكَشِيّ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا هو وابن تَمِيمٍ
إحْدَاهُمَا يَجِبُ تعيمم ( ( ( تعميم ) ) ) الْمَحِلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وابن عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ
قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ الْمَحِلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ ذَكَرَهَا ابن الزَّاغُونِيِّ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَهُ لِكُلِّ جِهَةٍ مَسْحَةٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى يُسَنُّ أَنْ يَعُمَّ الْمَحَلَّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ بِحَجَرٍ مَرَّةً وَعَنْهُ بَلْ كُلُّ جَانِبٍ منه بِحَجَرٍ مَرَّةً وَالْوَسَطُ بِحَجَرٍ مَرَّةً وَقِيلَ يَكْفِي كُلَّ جِهَةٍ مَسْحُهَا ثَلَاثًا بِحَجَرٍ وَالْوَسَطَ مسحة ثَلَاثًا بِحَجَرٍ انْتَهَى
____________________
1-
(1/90)
عدمه ( م 12 13 ) فلا تدخل يدها وإصبعها بل ما ظهر ( وش ) نقل جعفر إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها قال في الخلاف أراد ما غمض من الفرج لأن المشقة تلحق فيه
قال ابن عقيل وغيره هو باطن وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما هو في حكم الظاهر وذكره في المطلع عن أصحابنا واختلف كلام القاضي * وعلى ذلك يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض قال في الرعاية لا لأنه في حكم الظاهر وقال أبو المعالي إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض وإن كان داخلا لم ينقض وقاله الحنفية قالوا وإن أدخلت إصبعها فيه انتقض لأنها لا تخلو من بلة ويتوجه عندنا الخلاف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وفي وُجُوبِ غَسْلِ ما أَمْكَنَ من دَاخِلِ فَرْجِ ثَيِّبٍ في نَجَاسَةٍ وَجَنَابَةٍ وَجْهَانِ وَالنَّصُّ عَدَمُهُ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَحَفِيدُهُ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْفَائِقِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتَغْسِلُ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ نَجَاسَةَ بَاطِنِ فَرْجِهَا إنْ قُلْنَا بِنَجَاسَةِ رُطُوبَتِهِ لِأَنَّهُ في حُكْمِ الظَّاهِرِ فَإِنْ نَجِسَ أو مَخْرَجُ الْحَيْضِ بِبَوْلٍ أو غَيْرِهِ وَجَبَ غَسْلُهُ في رِوَايَةٍ وَقِيلَ يُسَنُّ غَسْلُهُ ثُمَّ قال بَعْدَ ذلك وَالنَّصُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ من جَنَابَةٍ وَلَا نَجَاسَةٍ انْتَهَى وقد نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عن أبي الْمَعَالِي وَالرِّعَايَةِ أَنَّهُ في حُكْمِ الظَّاهِرِ وَأَنَّ صَاحِبَ الْمُطْلِعِ ذَكَرَهُ عن أَصْحَابِنَا وقال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الْفَرْجِ إلَى حَيْثُ يَصِلُ الذَّكَرُ إنْ كانت ثَيِّبًا انْتَهَى وَقِيلَ إنْ كان في غُسْلِ الْحَيْضِ وَجَبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الْفَرْجِ وَلَا يَجِبُ من غُسْلِ الْجَنَابَةِ
* تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ قال ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ هو بَاطِنٌ وقال أبو الْمَعَالِي وَالرِّعَايَةُ وغيرها هو في حُكْمِ الظَّاهِرِ وَذَكَرَهُ في الْمُطْلِعِ عن أَصْحَابِنَا وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي أَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ في ذلك أَعْنِي هل ما أَمْكَنَ غَسْلُهُ من الْفَرْجِ في حُكْمِ الظَّاهِرِ أو الْبَاطِنِ وَيَكُونُ كَالْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا فَعَلَى هذا يَكُونُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ في حُكْمِ الْبَاطِنِ مُوَافَقَةً لِلنَّصِّ وَهَذِهِ
مَسْأَلَةٌ 13 أُخْرَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ هُنَاكَ على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ في حُكْمِ الظَّاهِرِ وَإِنَّمَا لم يَجِبْ غَسْلُهُ لِلْمَشَقَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/91)
ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بوصول إصبعها أو حيض إليه والوجهان في حشفة الأقلف وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر ( م 14 )
وأوجب الحنفية ما لا مشقة فيه من الفرج دون الأقلف والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته
وأثر الإستجمار نجس ( و ) ويعفى عن يسيره ( و ) وعنه طاهر اختاره جماعة ومن استنجى نضح فرجه وسراويله وعنه لا كمن استجمر
ومن ظن خروج شيء فقال أحمد لا يلتفت إليه حتى يتيقن زواله عنه فإنه من الشيطان فإنه يذهب إن شاء الله تعالى ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبدالله وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا وكره الصلاة فيما أصابه الإستجمار حتى يغسله نقل صالح أو يمسحه ونقل عبدالله لا يلتفت إليه
ويجوز بكل طاهر منق مباح وفيه رواية مخرجة ويحرم في الأصح بجلد سمك أو حيوان مذكى وقيل مدبوغ وحشيش رطب ولا يجوز بمطعوم ولو بطعام بهيمة صرح به جماعة منهم أبو الفرج وروث ( ة م ) وعظم ( ة م ) ومحترم كما فيه ذكر الله قال جماعة وكتب حديث وفقه وفي الرعاية وكتابه مباحة ومتصل بحيوان ( وش ) خلافا للأزجي وفي النهاية وذهب وفضة ( وش ) ولعله مراد غيره لتحريم استعماله وفيها أيضا وحجارة الحرم ( وش ) وهو سهو وانفرد شيخنا بإجزائه بروث عظم وظاهر كلامه وبما نهى عنه قال لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقى بل لإفساده (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 14 قَوْلُهُ وَالْوَجْهَانِ في حَشَفَةِ الْأَقْلَفِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ حُكْمَ طَرَفِ الْقُلْفَةِ كَرَأْسِ الذَّكَرِ انْتَهَى وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من الْوَجْهَيْنِ في ذلك وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ جَعَلَ حُكْمَهُمَا وَاحِدًا وَقِيلَ وُجُوبُ غَسْلِ حَشَفَةِ الْأَقْلَفِ الْمَفْتُوقِ أَظْهَرُ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْكُبْرَى
قُلْت وَهَذَا الصَّوَابُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كانت الْحَشَفَةُ مُسْتَتِرَةً بِالْقُلْفَةِ وَعَلَى الْحَشَفَةِ نَجَاسَةٌ وَأَمْكَنَ كَشْفُهَا
____________________
1-
(1/92)
فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى وَإِنْ اسْتَجْمَرَ بَعْدَهُ فَقِيلَ لَا يجزيء وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ إنْ أَزَالَ شيئا ( م 15 ) وعنه يختص ( ( ( الإجزاء ) ) ) الإستجمار ( ( ( وعدمه ) ) ) بالحجر ( خ ) فيكفي واحد ( ( ( عبيدان ) ) ) وعنه ثلاثة
ويكره ( ( ( القوي ) ) ) بيمينه ( وش ) وقيل بتحريمه وإجزائه في الأصح نقل صالح ( ( ( والزركشي ) ) ) أكره أن يمس فرجه بيمينه فظاهره مُطْلَقًا وذكر صاحب المحرر وهو ظَاهِرُ كلام الشيخ وحمله أبو البركات ابن ( ( ( وإطلاقه ) ) ) منجا على ( ( ( إنما ) ) ) وقت ( ( ( حكاه ) ) ) الحاجة ( ( ( طريقة ) ) ) لسياقه فيها وترجم الخلال رواية صالح ( ( ( الثالث ) ) ) كذلك
وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عليه اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَصِحُّ ( و ) وَكَذَا التَّيَمُّمُ
وَقِيلَ لَا يَصِحُّ ( وش ) فَلَوْ كانت على غَيْرِ الْمَحَلِّ فَوَجْهَانِ ( م 16 )
قال شَيْخُنَا وَيَحْرُمُ مَنْعُ الْمُحْتَاجِ إلَى الطَّهَارَةِ وَلَوْ وَقَفَتْ عل طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( كمدرسة ) ) ) 15 قوله ( ( ( ورباط ) ) ) وَإِنْ استجمر بعده يعني لو استجمر أولا بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فقيل لا يجزيء وقيل بلى وقيل إن أزال شيئا انتهى وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم وابن عبيدان وابن عبدالقوي في مجمع ( ( ( دخول ) ) ) البحرين ( ( ( أهل ) ) ) والزركشي ( ( ( الذمة ) ) ) وغيرهم ( ( ( مطهرة ) ) ) أحدهما ( ( ( المسلمين ) ) ) لا ( ( ( تضييق ) ) ) يجزيء مطلقا ( ( ( تنجيس ) ) )
قلت وهو ( ( ( إفساد ) ) ) الصواب ( ( ( ماء ) ) ) وهو ظاهر ( ( ( وجب ) ) ) ما قدمه ( ( ( يستغنون ) ) ) في الرعاية الكبرى ( ( ( مطهرة ) ) ) وإطلاقه ( ( ( المسلمين ) ) ) الوجهين ( ( ( فليس ) ) ) إنما ( ( ( لهم ) ) ) حكاه ( ( ( مزاحمتهم ) ) ) طريقة
والقول الثاني يجزيء مطلقا
والقول الثالث إن أزال شيئا أجزأ وإلا فلا وهو لابن حمدان في الرعاية الكبرى واختاره إذا علم ذلك في إدخاله القول الثالث في إطلاق الخلاف شيء
مَسْأَلَةٌ 16 قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عليه اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَكَذَا التَّيَمُّمُ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ فَلَوْ كانت على غَيْرِ الْمَحَلِّ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وابن تَمِيمٍ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ على الْمُقْنِعِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ التَّيَمُّمِ على غَسْلِهَا وهو الصَّحِيحُ على هذا الْبِنَاءِ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وابن منجا في شَرْحِهِ وَالْأَشْبَهُ الْجَوَازُ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا قال في الْمُذْهَبِ لم يَصِحَّ على قَوْلِ أَصْحَابِنَا انْتَهَى وقد نَقَلَ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَتَبِعَهُمَا الزَّرْكَشِيّ عن ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ قال حُكْمُ النَّجَاسَةِ على غَيْرِ الْفَرْجِ حُكْمُهَا على الْفَرْجِ وَاَلَّذِي رَأَيْته في الْفُصُولِ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ
____________________
1-
(1/93)
كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الإستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كسكين داره والإنتفاع بما عونه ولا أجرة في الأصح
قال وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم
قال وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في هذه الْمَسْأَلَةِ مع حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ في صِحَّةِ التَّيَمُّمِ قبل الإستنجاء وَإِطْلَاقِهِ ولم يذكر الْمَسْأَلَةَ في التَّذْكِرَةِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَإِلَّا فَيَجِبُ بَذْلُ الْمَنَافِعِ الْمُخْتَصَّةِ لِلْمُحْتَاجِ كَسُكْنَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ وَشَيْخُنَا لَعَلَّهُ كَسِكِّينٍ فإن السُّكْنَى لَا تُبْذَلُ بِلَا عِوَضٍ وَهَذَا مُحْتَمَلٌ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ بَذْلُ السُّكْنَى لِمُحْتَاجٍ فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قد يَسَّرَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا
____________________
1-
(1/94)
بَابُ السِّوَاكِ وغيره
يُسْتَحَبُّ في كل وَقْتٍ ( وَ ) وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ( وش ) وَعَنْهُ يُبَاحُ وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَهِيَ أَظْهَرُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ قَبْلَهُ بِعُودٍ رَطْبٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ ( وم ) وَعَنْهُ فيه لَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ * لِأَنَّهُ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَكَالْمَضْمَضَةِ الْمَسْنُونَةِ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ لَا يُعْجِبُنِي وَنَقَلَ حَنْبَلٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَاكَ بِالْعَشِيِّ وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ صَلَاةٍ وَانْتِبَاهٍ وَتَغَيُّرِ فَمٍ وَوُضُوءٍ وَقِرَاءَةٍ وَيَسْتَاكُ عَرْضًا وَقِيلَ طُولًا بِعُودٍ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَتَفَتَّتُ وَظَاهِرُهُ التَّسَاوِي وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّ الْأَرَاكَ أَوْلَى لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ
وَقَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْأَطِبَّاءِ وأنه قِيَاسُ قَوْلِهِمْ في اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ على التَّمْرِ وَأَنَّهُ أَوْلَى في الْفِطْرَةِ لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم
وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ عنه وَعَنْ الزَّيْتُونِ وَالْعُرْجُونِ إلَّا لِتَعَذُّرِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + باب السواك *
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ قَبْلَهُ بِعُودٍ رَطْبٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ وَعَنْهُ فيه لَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ انْتَهَى في هذه الْعِبَارَةِ نَوْعُ خَفَاءٍ لِأَنَّهَا لم يُفْهَمْ منها إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَلَا تَقَدُّمُ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ على الْأُخْرَى وَوُجِدَ في بَعْضِ النُّسَخِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ قَبْلَهُ وَبِعُودٍ بِزِيَادَةِ وَاوٍ أَوَّلًا وَلَيْسَ فيه ما يُزِيلُ الْإِشْكَالَ بَلْ يَبْقَى ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ لنا رِوَايَةً بِكَرَاهَةِ السِّوَاكِ قبل الزَّوَالِ مُطْلَقًا لِلصَّائِمِ ولم نَطَّلِعْ عليها في كُتُبِ الْأَصْحَابِ وَإِنْ جَعَلْنَا الْبَاءَ مُتَعَلِّقَةً بِيُسْتَحَبُّ أَوَّلَ الْبَابِ فلم نَعْلَمْ بِهِ قَائِلًا قال شَيْخُنَا في حَوَاشِيهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لَفَظَّةَ عنه الْأُولَى زَائِدَةٌ فَعَلَى قَوْلِهِ يَكُونُ قد قَدَّمَ الْكَرَاهَةَ وَعَلَى كل تَقْدِيرٍ في كَرَاهَةِ السِّوَاكِ بِعُودٍ رَطْبٍ قبل الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ رِوَايَتَانِ أو ثَلَاثٌ وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ في الْفُصُولِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ في الصَّوْمِ
____________________
1-
(1/95)
وقال صَاحِبُ التَّيْسِيرِ من الْأَطِبَّاءِ زَعَمُوا أَنَّ التَّسَوُّكَ من أُصُولِ الْجَوْزِ في كل خَامِسٍ من الْأَيَّامِ يُنَقِّي الرَّأْسَ وَيُصَفِّي الْحَوَاسَّ وَيَحُدُّ الذِّهْنَ
وَالسِّوَاكُ بِاعْتِدَالٍ يُطَيِّبُ الْفَمَ والنهكة ( ( ( والنكهة ) ) ) وَيَجْلُو الْأَسْنَانَ وَيُقَوِّيهَا وَيَشُدُّ اللِّثَةَ قال بَعْضُهُمْ وَيُسَمِّنُهَا وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَيَمْنَعُ الْحَفَرَ وَيَذْهَبُ بِهِ وَيُصِحُّ الْمَعِدَةَ وَيُعِينُ على الْهَضْمِ وَيُشَهِّي الطَّعَامَ وَيُصَفِّي الصَّوْتَ وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْكَلَامِ وَيُنَشِّطُ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَيُخَفِّفُ عن الرَّأْسِ وَفَمِ الْمَعِدَةِ
قال الْأَطِبَّاءُ وَأَكْلُ السُّعْدِ وَالْأُشْنَانِ يُنَقِّي رَأْسَ الْمَعِدَةِ وَيَشُدُّ اللِّثَةَ وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَمَضْغُ السُّعْدِ دَائِمًا له تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ في تطيب ( ( ( تطييب ) ) ) النَّكْهَةِ
وَمَنْ اسْتَفَّ من الزَّنْجَبِيلِ الْيَابِسِ وَاللِّبَانِ الْخَالِصِ أَذْهَبَا عنه رَائِحَةَ خُلُوفِ الْفَمِ وما هو أَشَدُّ من الْخَلُوفِ
وَاللَّوْزُ أَكْلُهُ قَوِيٌّ في مَنْعِ ارْتِقَاءِ الْبُخَارِ إلَى فَوْقٍ وَيُرَطِّبُ الْبَدَنَ وَلَا يُكْثَرُ منه فإنه يُرْخِي الْمَعِدَةَ
وَالرُّمَّانُ الْحَامِضُ يَمْنَعُ الْبُخَارَ وَلَكِنَّهُ يَضُرُّ بِالْحَشَا وَالْمَعِدَةِ وَتُصْلِحُهُ الْحَلْوَى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والتلخيص ومختصر ابن تميم والحاوي الكبير والفائق والزركشي وغيرهم
إحداهما لا يكره وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره المجد في شرحه في باب ما يكره في الصوم وابن أبي المجد في مصنفه
قال أبو المعالي في الهداية وتبعه ابن عبيدان في الصحيح إنه لا يكرهه انتهى وهو الصواب ولم يطلع ابن نصر الله في حواشيه على محل اختيار المجد فلهذا قال لم نجد ذلك في شرحه ولا هو في المحرر انتهى وقال في الرعاية الكبرى وعنه يباح
والرواية الثانية يكره اختاره القاضي وغيره وقطع به الحلواني وصاحب المنور وغيرهما وقدمه في المستوعب والنظم والرعايتين وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه في الحاوي الصغير وعنه رواية ثالثة لا يجوز نقلها سليم الرازي قاله ابن أبي المجد ونقل المصنف رواية الأثرم وحنبل وقيل يباح في صوم النفل
الثاني قوله وإن خاف على نفسه فقال لأحمد لا بأس أن لا يختن كذا قال أحمد وغيره انتهى قال شيخنا في حواشي الفروع ووجد في بعض النسخ لا بأس أن يختن بإسقاط لا قال ولعله أقرب لقوله كذا قال أحمد وغيره وهو كما قال
____________________
1-
(1/96)
السُّكَّرِيَّةُ وَالْكُسْفُرَةُ تَمْنَعُهُ لَكِنَّهَا تُظْلِمُ الْبَصَرَ وَتُجَفِّفُ الْمَنِيَّ وَالْكُمَّثْرَى تَمْنَعُهُ لِخَاصِّيَّةٍ فيه وَالسَّفَرْجَلُ يَمْنَعُهُ لِشِدَّةِ قَبْضِهِ وَكَثْرَةِ أَرْضِيَّتِهِ وَلَا يُكْثِرُ لِأَنَّهُمَا يُحْدِثَانِ الْقُولَنْجَ وَإِنْ أَكْثَرَ أَكْلَ مَعْجُونًا حَارًّا أو عَسَلًا
قال ابن عَقِيلٍ في أَوَّلِ الْجَنَائِزِ يَكُونُ الْخِلَالُ من شَجَرٍ لَيِّنٍ وَلِهَذَا مَنَعْنَا من السِّوَاكِ بِالْعُودِ الذي يَجْرَحُ الْحَيَّ وَالْمَيِّتَ مَنْهِيٌّ عن أَذِيَّةِ جِسْمِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا
قال وَالْمَيِّتُ كَالْحَيِّ في الْحُرْمَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ من قَصَدَ جُثَّةَ مَيِّتٍ لِيَأْخُذَهَا من
____________________
(1/97)
أَوْلِيَائِهِ فَيَنَالَهَا بِسُوءٍ من حَرْقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ أَنْ يُحَامُوا عنها بِالسِّلَاحِ وَلَوْ آلَ ذلك إلَى قَتْلِ الطَّالِبِ لها كما يُحَامُونَ عن وَلِيِّهِمْ الْحَيِّ
وَيُكْرَهُ بِقَصَبٍ كَرَيْحَانٍ وَرُمَّانٍ وَآسٍ وَنَحْوِهَا وَقِيلَ يَحْرُمُ وَكَذَا تَخَلُّلُهُ له قال بَعْضُهُمْ وَلَا يَتَسَوَّكُ بِمَا يَجْهَلُهُ لِئَلَّا يَكُونَ من ذلك
وَيَسْتَاكُ بِيَسَارِهِ نَقَلَهُ حَرْبٌ قال شَيْخُنَا ما عَلِمْت إمَامًا خَالَفَ فيه كَانْتِثَارِهِ
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ في الإستنجاء بِيَمِينِهِ يَسْتَاكُ بِيَمِينِهِ وَيَبْدَأُ بِجَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَيَتَيَامَنُ في انْتِعَالِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَلَا يُصِيبُ السُّنَّةَ بِأُصْبُعِهِ أو خِرْقَةٍ وَقِيلَ بَلَى ( وه ) وَقِيلَ بِقَدْرِ إزَالَتِهِ
وَيَدَّهِنُ غِبًّا وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّرَجُّلِ إلَّا غِبًّا وَنَهَى أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ فَدَلَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ غير الْغِبِّ
وَالتَّرْجِيلُ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ وَدَهْنُهُ وَظَاهِرُ ذلك أَنَّ اللِّحْيَةَ كَالرَّأْسِ وفي شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَدَهْنُ الْبَدَنِ
وَالْغِبُّ يَوْمًا وَيَوْمًا نَقَلَهُ يَعْقُوبُ وفي الرِّعَايَةِ ما لم يَجِفَّ الْأَوَّلُ لَا مُطْلَقًا لِلنِّسَاءِ ( ش ) وَيَفْعَلُهُ لِلْحَاجَةِ لِلْخَبَرِ
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا فِعْلَ الْأَصْلَحِ بِالْبَلَدِ كَالْغَسْلِ بِمَاءٍ حَارٍّ بِبَلَدٍ رَطْبٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَرْجِيلُ الشَّعْرِ وَلِأَنَّهُ فِعْلُ الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَنَّ مثله نَوْعُ اللُّبْسِ وَالْمَأْكَلِ وَأَنَّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا الْأَمْصَارَ كان كُلٌّ منهم يَأْكُلُ من قُوتِ بَلَدِهِ وَيَلْبَسُ من لِبَاسِ بَلَدِهِ من غَيْرِ أَنْ يَقْصِدُوا قُوتَ الْمَدِينَةِ وَلِبَاسَهَا قال وَمِنْ هذا أَنَّ الْغَالِبَ على
____________________
(1/98)
النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَعَلَى أَصْحَابِهِ الْإِزَارُ وَالرِّدَاءُ فَهَلْ هُمَا أَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ وَلَوْ مع الْقَمِيصِ أو الْأَفْضَلُ مع الْقَمِيصِ السَّرَاوِيلُ فَقَطْ هذا مِمَّا تَنَازَعَ فيه الْعُلَمَاءُ وَالثَّانِي أَظْهَرُ فالإقتداء بِهِ تَارَةً يَكُونُ في نَوْعِ الْفِعْلِ وَتَارَةً في جِنْسِهِ فإنه قد يَفْعَلُ الْفِعْلَ لِمَعْنًى يَعُمُّ ذلك النَّوْعَ وَغَيْرَهُ لَا لِمَعْنًى يَخُصُّهُ فَيَكُونُ الْمَشْرُوعُ هو الْأَمْرُ الْعَامُّ قال وَهَذَا ليس مَخْصُوصًا بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ بَلْ وَبِكَثِيرٍ مِمَّا أَمَرَهُمْ بِهِ وَنَهَاهُمْ عنه وَعَنْ أبي أُمَامَةَ إيَاسِ بن ثَعْلَبَةَ مَرْفُوعًا أَنَّ الْبَذَاذَةَ من الْإِيمَانِ يَعْنِي التَّقَحُّلَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وابن ماجة وفي لَفْظٍ يَعْنِي التَّقَشُّفَ
وقال أَحْمَدُ الْبَذَاذَةُ التَّوَاضُعُ في الإلباس ( ( ( اللباس ) ) ) وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ قال كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَنْهَانَا عن كَثِيرٍ من الأرفاه وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا رَوَاهُ أبو دَاوُد وَعَنْ عبدالله بن شقيق ( ( ( سفيان ) ) ) عن صَحَابِيٍّ عَامِلٍ بِمِصْرَ قال كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَنْهَانَا عن الْإِرْفَاهِ وَالتَّرْجِيلِ كُلَّ يَوْمٍ وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ هذا الْمَعْنَى وَيَأْتِي في آخِرِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ
وَيَكْتَحِلُ ثَلَاثًا في كل عَيْنٍ وَقِيلَ اثْنَتَيْنِ في يُسْرَاهُ وَيُرَجِّلُ الشَّعْرَ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ لَا إنْ شَقَّ إكْرَامُهُ ( وش ) وَلِهَذَا قال أَحْمَدُ هو سُنَّةٌ لو قَدَرْنَا عليه اتَّخَذْنَاهُ
____________________
(1/99)
وَلَكِنْ له كُلْفَةٌ وَمُؤْنَةٌ وَيُسَرِّحُهُ وَيُفَرِّقُهُ وَيَكُونُ إلَى أُذُنَيْهِ وَيَنْتَهِي إلَى مَنْكِبَيْهِ كَشَعْرِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَتِهِ على مَنْكِبَيْهِ وَجَعْلِهِ ذُؤَابَةً
قال أَحْمَدُ أبو عُبَيْدَةَ كانت له عَقِيصَتَانِ وَكَذَا عُثْمَانُ وَيُعْفِي لِحْيَتَهُ وفي الْمَذْهَبِ ما لم يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا ( وم ) وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا
وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ وما تَحْتَ حَلْقِهِ لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أو اعْتَمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَتَرْكُهُ أَوْلَى وَقِيلَ يُكْرَهُ
وَأَخَذَ أَحْمَدُ من حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ نقله ( ( ( ونقله ) ) ) ابن هانيء وَيَحُفُّ شَارِبَهُ ( م ) أو يَقُصُّ طَرَفَهُ وَحَفُّهُ أَوْلَى في الْمَنْصُوصِ ( وه ش ) وَلَا يُمْنَعُ منه ( م ) وَذَكَرَ ابن حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ وَأَطْلَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ الإستحباب وَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وقال خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ مُتَّفَقٌ عليه وَلِمُسْلِمٍ خَالِفُوا الْمَجُوسَ
وَعَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ مَرْفُوعًا وَمَنْ لم يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تَقْتَضِي عن أَصْحَابِنَا التَّحْرِيمَ وَيَأْتِي في الْعَدَالَةِ هل هو كَبِيرَةٌ وَيَأْتِي في آخِرِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْوَلِيمَةِ حُكْمُ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ ولم يَذْكُرُوا شَعْرَ الْأَنْفِ وَظَاهِرُ هذا إبْقَاؤُهُ وَيَتَوَجَّهُ أَخْذُهُ إذَا فَحُشَ وَأَنَّهُ كَالْحَاجِبَيْنِ وَأَوْلَى من الْعَارِضَيْنِ قال مُجَاهِدٌ الشَّعْرُ في الْأَنْفِ أَمَانٌ من الْجُذَامِ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وهو بَاطِلٌ
____________________
(1/100)
وَيُقَلِّمُ ظُفْرَهُ مُخَالِفًا يوم الْجُمُعَةِ قبل الزَّوَالِ وَقِيلَ يوم الْخَمِيسِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَحِيفَ عليها في الْغَزْوِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى حَلِّ حَبْلٍ أو شَيْءٍ نَصَّ عليه وَيَنْتِفُ إبِطَهُ وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ وَلَهُ قصة وَإِزَالَتُهُ بِمَا شَاءَ وَالتَّنْوِيرُ في الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَكَذَا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم رَوَاهُ ابن ماجة من حديث أُمِّ سَلَمَةَ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ وقد أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وقال أَحْمَدُ ليس بِصَحِيحٍ لِأَنَّ قَتَادَةَ قال ما
____________________
(1/101)
أطل ( ( ( اطلى ) ) ) النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كَذَا قَالَهُ أَحْمَدُ وفي الْغُنْيَةِ وَيَجُوزُ حَلْقُهُ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إزَالَتُهُ كَالنُّورَةِ وَإِنْ ذُكِرَ خَبَرٌ بِالْمَنْعِ حُمِلَ على التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ وَكَرِهَ الْآمِدِيُّ كَثْرَةَ التَّنْوِيرِ وَيُدْفَنُ ذلك نَصَّ عليه وَيَفْعَلُهُ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَلَا يَتْرُكُهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عِنْدَ أَحْمَدَ وفي الْغُنْيَةِ روى عنه أَنَّهُ احْتَجَّ بِالْخَبَرِ فيه
وَصَحَّحَهُ وروى عنه إنْكَارُهُ وَقِيلَ له في رِوَايَةِ سِنْدِيٍّ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الأظافر ( ( ( الأظفار ) ) ) كَمْ يُتْرَكُ قال أَرْبَعِينَ لِلْحَدِيثِ فَأَمَّا الشَّارِبُ فَفِي كل جُمُعَةٍ لِأَنَّهُ يَصِيرُ وَحِشًا وَقِيلَ عِشْرِينَ وَقِيلَ لِلْمُقِيمِ وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ ( وَ ) وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ يَحْرُمُ لِلنَّهْيِ لَكِنَّهُ من حديث عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ مَرْفُوعًا رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَيَخْتَضِبُ وَنَقَلَهُ ابن هانيء عنه كَأَنَّهُ فَرْضٌ وقال
____________________
(1/102)
اخْتَضِبْ وَلَوْ مَرَّةً
وقال ما أُحِبُّ لِأَحَدٍ إلَّا أَنْ يُغَيِّرَ الشَّيْبَ وَلَا يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَيُسْتَحَبُّ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ قال صَاحِبُ الْمُجَرَّدِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَلَا بَأْسَ بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ خِضَابُهُ بِغَيْرِ سَوَادٍ من حُمْرَةٍ وَصُفْرَةٍ سُنَّةٌ نَصَّ عليه ( وش ) وَيُكْرَهُ بِسَوَادٍ ( وَ ) نَصَّ عليه وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْغُنْيَةِ في غَيْرِ حَرْبٍ وَلَا يَحْرُمُ وَظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْمَعَالِي في مَسْأَلَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ يَحْرُمُ وهو مُتَّجَهٌ وَلِلشَّافِعِيَّةِ خِلَافٌ استحبه ( ( ( واستحبه ) ) ) في الْفُنُونِ بِهِ فيه بِالسَّوَادِ في الْحَرْبِ وَأَمَّا ما وَرَدَ في ذَمِّهِ وَالنَّهْيِ عنه فإنه في بَيْعٍ أو نِكَاحٍ كَسَائِرِ التَّدْلِيسِ من التَّصْرِيَةِ
وَيَنْظُرُ في الْمِرْآةِ يقول ( ( ( ويقول ) ) ) اللَّهُمَّ كما حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ من حديث عَائِشَةَ وأبو بَكْرِ ابن مَرْدُوَيْهِ من حديث أبي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وزاد وَحَرِّمْ وَجْهِي على النَّارِ وَيَتَطَيَّبُ الرَّجُلُ بِمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَالْمَرْأَةُ عَكْسُهُ
____________________
(1/103)
وقال ابن الْجَوْزِيِّ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِمَّا يَنُمُّ عليها لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ }
____________________
(1/104)
الْآيَةَ ( النور 31 ) وَإِنَّ ابْنَ عَقِيلٍ قال يُقَاسُ عليه تَحْرِيمُ الصَّرِيرِ في النَّعْلِ وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ لِلزِّينَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وإذا أَمْسَى خَمَّرَ الْإِنَاءَ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَطْفَأَ الْمِصْبَاحَ قال ابن الْجَوْزِيِّ يُسْتَحَبُّ ذلك وَلَا يُكْرَهُ حَلْقُ رَأْسِهِ كَقَصِّهِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ لِغَيْرِ نُسُكٍ وَحَاجَةٍ ( وم ) كَالْقَزَعِ وَحَلْقِ الْقَفَا زَادَ فيه جَمَاعَةٌ لِمَنْ لم يَحْلِقْ رَأْسَهُ ولم يَحْتَجْ إلَيْهِ لِحِجَامَةٍ أو غَيْرِهَا نَصَّ عليه وقال أَيْضًا هو من فِعْلِ الْمَجُوسِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم وَذَكَرَ ابن عبد الْبَرِّ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال حَلْقُ الْقَفَا يَزِيدُ في الْحِفْظِ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ امْتَنَعَ من الْحِجَامَةِ في نُقْرَةِ الْقَفَا وَكَرِهَهُ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ لِلنِّسْيَانِ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ منهم وَكَحَلْقِهِ قَصُّهُ لامراة وَقِيلَ يَحْرُمَانِ عليها نَقَلَ الْأَثْرَمُ أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ لِضَرُورَةٍ قال أبو سَلَمَةَ دَخَلْت على عَائِشَةَ وأنا أَخُوهَا من الرَّضَاعَةِ فَسَأَلْتهَا عن غُسْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من الْجَنَابَةِ إلَى أَنْ قالت وكان أَزْوَاجُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَأْخُذْنَ من رؤسهن ( ( ( رءوسهن ) ) ) حتى يَكُونَ مِثْلَ الْوَفْرَةِ فَفِيهِ جَوَازُ تَخْفِيفِ الشُّعُورِ لِلنِّسَاءِ لَا مع إسْقَاطِ حَقِّ الزَّوْجِ وَكَلَامُهُمْ في تَقْصِيرِهِنَّ في الْحَجِّ يُخَالِفُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَحْرُمُ حَلْقُ رَأْسِ رَجُلٍ وَحَرَّمَ بَعْضُهُمْ حَلْقَهُ على مُرِيدٍ لِشَيْخِهِ لِأَنَّهُ ذُلٌّ وَخُضُوعٌ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَجِبُ الْخِتَانُ ( ه ) وَعَنْهُ على غَيْرِ امْرَأَةٍ وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ قال شَيْخُنَا يَجِبُ إذَا وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ
____________________
(1/105)
وَيُعْتَبَرُ أَخْذُ جِلْدَةِ الْحَشَفَةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ( وش ) وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ أو أَكْثَرِهَا وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَيُؤْخَذُ في خِتَانِ الْأُنْثَى جِلْدَةٌ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ كُلُّهَا نَصَّ عليه لِلْخَبَرِ
وَإِنْ خَافَ على نَفْسِهِ فقال أَحْمَدُ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يُخْتَنَ كَذَا قال أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مع أَنَّ الْأَصْحَابَ اعْتَبَرُوهُ بِفَرْضِ طَهَارَةٍ وَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ من طَرِيقِ الْأَوْلَى وفي الْفُصُولِ يَجِبُ إذَا لم يُخَفْ عليه التَّلَفَ فَإِنْ خِيفَ فَنَقَلَ حَنْبَلٌ يُخْتَنُ فَظَاهِرُهُ يَجِبُ لِأَنَّهُ قَلَّ من يَتْلَفُ منه قال أبو بَكْرٍ وَالْعَمَلُ على ما نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ
وَأَنَّهُ مَتَى خَشِيَ عليه لم يُخْتَنْ وَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( وش ) وَإِنْ أَمَرَ بِهِ وَلِيُّ الْأَمْرِ في حَرٍّ أو بَرْدٍ فَتَلِفَ فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ ( م 1 ) وَإِنْ أَمَرَ بِهِ وَزَعَمَ الْأَطِبَّاءُ أَنَّهُ يَتْلَفُ أو ظَنَّ تَلَفَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ ليس له وفي الْفُصُولِ إنْ فَعَلَ بِهِ في شِدَّةِ حَرٍّ أو بَرْدٍ وفي مَرَضٍ يُخَافُ من مِثْلِهِ الْمَوْتُ من الْخِتَانِ فَحُكْمُهُ كَالْحَدِّ في ذلك يَضْمَنُ وهو من خطأ الْإِمَامِ فيه الرِّوَايَتَانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ في الْخِتَانِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ وَلِيُّ الْأَمْرِ في حَرٍّ أو بَرْدٍ فَتَلِفَ فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ
قلت وهو الصَّوَابُ قال في الْفُصُولِ إنْ فَعَلَ بِهِ في شِدَّةِ حَرٍّ أو بَرْدٍ أو مَرَضٍ يَخَافُ من مِثْلِهِ الْمَوْتَ من الْخِتَانِ فَحُكْمُهُ كَالْحَدِّ في ذلك يَضْمَنُ وهو من خطأ الْإِمَامِ فيه الرِّوَايَتَانِ انْتَهَى
قلت قد أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْوَجْهَيْنِ في كِتَابِ الْحُدُودِ فِيهِمَا إذَا أَمَرَهُ وَلِيُّ الْأَمْرِ بِزِيَادَةٍ في الْحَدِّ فَزَادَ عَالِمًا بِذَلِكَ هل يَضْمَنُ الْآمِرُ أو الْفَاعِلُ وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ أَنَّ الأمر يَضْمَنُ وقال الْأَوْلَى أَنَّ الضَّارِبَ هو الذي يَضْمَنُ انْتَهَى وَهَذَا الصَّوَابُ وقال أَيْضًا في الرِّعَايَةِ في كِتَابِ الْحُدُودِ وَإِنْ جَلَدَهُ الْإِمَامُ في حَرٍّ أو بَرْدٍ أو مَرَضٍ وَتَلِفَ فَهَدَرٌ في الْأَصَحِّ انْتَهَى لَكِنْ قَدَّمَ أَنَّ الْجَلْدَ لَا يُؤَخَّرُ لِذَلِكَ فَحَصَلَ الْفَرْقُ بينها ( ( ( بينهما ) ) ) وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَضْمَنُ
قلت وهو بَعِيدٌ
____________________
1-
(1/106)
وفعله زمن الصغر أفضل ( ه ) وقيل التأخير وزاد بعضهم على الأول إلى التمييز قال شيخنا هذا المشهور وفي التلخيص قبل مجاوزة عشر وفي الرعاية بين سبع وعشر وعن أحمد لم أسمع في ذلك شيئا
ويكره يوم السابع للتشبه باليهود ( ش ) وعنه قال الخلال العمل عليه وكذا من الولادة إليه ( ش ) ولم يذكر كراهته الأكثر ولا تقطع أصبع زائدة نقله عبدالله
وَيُكْرَهُ ثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ لَا جَارِيَةٍ نَصَّ عليه وَقِيلَ يَحْرُمُ وَاخْتَارَهُ ابن الْجَوْزِيِّ وَقِيلَ على الذَّكَرِ وفي الْفُصُولِ يُفَسَّقُ بِهِ في الذَّكَرِ وفي النِّسَاءِ يَحْتَمِلُ الْمَنْعَ ولم يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ
وَيَحْرُمُ نَمْصٌ وَوَشْرٌ وَوَشْمٌ في الْأَصَحِّ ( وَ ) وَكَذَا وَصْلُ الشعر ( ( ( شعر ) ) ) بِشَعْرٍ ( وه ) وَقِيلَ يَجُوزُ بأذن الزوج ( ( ( زوج ) ) ) ( وش ) وفي تَحْرِيمِهِ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ وَتَحْرِيمِ نَظَرٍ لِشَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وزاد في التَّلْخِيصِ وَلَوْ كان بَائِنًا وَجْهَانِ ( م 2 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 3 قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرٍ بِشَعْرٍ وَقِيلَ يَجُوزُ بِإِذْنِ زَوْجٍ وفي تَحْرِيمِهِ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ وَتَحْرِيمِ نَظَرِ شَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ زَادَ في التَّلْخِيصِ وَلَوْ كان بَايِنًا وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 هل يَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ
قلت وهو الصَّوَابُ ثُمَّ وَجَدْت الْمَجْدَ في شَرْحِهِ قال لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ آخَرَ من آدَمِيٍّ أو غَيْرِهِ مُطْلَقًا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ في قَوْلِهِمْ يَجُوزُ بِشَعْرِ الْبَهِيمَةِ لَا الْآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ وَنَصَرَهُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ وقد قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَيُكْرَهُ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ وقبل يَحْرُمُ فَظَاهِرُهُ إدْخَالُ شَعْرِ الْبَهِيمَةِ
تَنْبِيهٌ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ من جِنْسِهِ قَوْلٌ قَوِيٌّ جَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى غيرهم
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 هل يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى شَعْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ
أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ
قلت وهو الصَّوَابُ في غَيْرِ الْبَائِنِ بَلْ هو أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ من غَيْرِهِ فإنه كما قِيلَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ
____________________
1-
(1/107)
ومتى حرم وقيل أو كان نجسا ففي صحة الصلاة وجهان ( م 4 ) وعنه وبغير شعر بلا حاجة ( وم ) إن أشبهه كصوف وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات وفي الغنية يجوز بطلب زوج
ولها حلقة وحفه نص عليها وتحسينه بتحمير ونحوه وكره ابن عقيل حفه كالرجل كرهه أحمد له والنتف أو بمنقاش لها
ويكره له التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها لأن عليا كرهه رواه الخلال
ويكره له النقش والتطريف ذكره الأصحاب ورواه الترمذي عن عمرو وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما قال في الإفصاح كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر وكرهوا النقش فقال أحمد لتغمس يدها غمسا ويتوجه وجه إباحة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ قال ابن رَجَبٍ ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ في الإنتصار الْجَوَازُ
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَمَتَى حَرُمَ وَقِيلَ أو كان نَجِسًا فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ انْتَهَى
قال ابن تَمِيمٍ إنْ كان الشَّعْرُ نَجِسًا لم تَصِحَّ الصَّلَاةُ معه وَإِنْ كان طَاهِرًا وَقُلْنَا بِالتَّحْرِيمِ فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ كان الشَّعْرُ نَجِسًا أو طَاهِرًا وَقُلْنَا يَحْرُمُ فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ معه وَجْهَانِ
الْأَوَّلُ الْبُطْلَانُ مع نَجَاسَتِهِ وَإِنْ قَلَّ انْتَهَى فَأَطْلَقَا الْخِلَافَ أَيْضًا
قلت الذي يُقْطَعُ بِهِ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ إذَا كان الشَّعْرُ نَجِسًا وهو الذي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَطَعَ بِهِ ابن تَمِيمٍ وَأَمَّا إذَا كان مُحَرَّمًا مع طَهَارَتِهِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ أَحَدُهُمَا تَصِحُّ
قلت وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الْعِبَادَةِ فَهُوَ كَالْوُضُوءِ من آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَلُبْسِ عِمَامَةِ حَرِيرٍ في الصَّلَاةِ وَجَزَمَ في الْفُصُولِ بِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ ذِمِّيَّةٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ
قُلْت وهو ضَعِيفٌ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَالنَّتْفُ أو بِمِنْقَاشٍ لها يَعْنِي كَرِهَ ذلك أَحْمَدُ لها وَالصَّوَابُ وَلَوْ بِمِنْقَاشٍ لِأَنَّهُ من جُمْلَةِ ما يُنْتَفُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ يَسَّرَ اللَّهُ تَصْحِيحَهَا
____________________
1-
(1/108)
تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط وَيُكْرَهُ كَسْبُ الْمَاشِطَةِ ذكره جَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عن أَحْمَدَ وَالْمَنْقُولُ عنه أَنَّ مَاشِطَةً قالت له إنِّي أُحِلُّ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِغَرَامِلَ وَأُمَشِّطُهَا أَفَأَحُجُّ منه قال لَا وَكَرِهَ كَسْبَهُ لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم وقال يَكُونُ من أَطْيَبَ منه
وقال ابن عَقِيلٍ يحرم ( ( ( ويحرم ) ) ) التَّدْلِيسُ وَالتَّشَبُّهُ بِالْمُرْدَانِ وَكَذَا عِنْدَهُ تَحْمِيرُ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ وفي الْفُنُونِ يُكْرَهُ كَسْبُهَا
وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْحِجَامَةَ يوم سَبْتٍ وَأَرْبِعَاءٍ نَقَلَهُ حَرْبٌ وأبو طَالِبٍ وَعَنْهُ الْوَقْفُ في الْجُمُعَةِ وَفِيهِ خَبَرٌ مُتَكَلَّمٌ فيه
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُكْرَهُ فيه الْمُرَادُ بِلَا حَاجَةٍ قال حَنْبَلٌ كان أبو عبدالله يَحْتَجِمُ أَيْ وَقْتَ هَاجَ بِهِ الدَّمُ وَأَيَّ سَاعَةٍ كانت ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ والقصد ( ( ( والفصد ) ) ) في مَعْنَاهَا وَهِيَ أَنْفَعُ منه في بَلَدٍ حَارٍّ وما في مَعْنَى ذلك وهو بِالْعَكْسِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ يُكْرَهُ كُلَّ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ لِخَبَرِ أبي بَكْرَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَلَعَلَّهُ اخْتِيَارُ أبي دَاوُد لِاقْتِصَارِهِ على رِوَايَتِهِ وَيَتَوَجَّهُ تَرْكُهَا فيه أَوْلَى وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مثله في يَوْمِ الْأَحَدِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ وهو ضَعِيفٌ وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْحِجَامَةِ لِيَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
(1/109)
بَابُ الْوُضُوءِ
سُمِّيَ وُضُوءًا بتنظيفه ( ( ( لتنظيفه ) ) ) المتوضيء ( ( ( المتوضئ ) ) ) وَتَحْسِينِهِ
النِّيَّةُ شَرْطٌ الطهارة ( ( ( لطهارة ) ) ) الْحَدَثِ ( ه ) لِأَنَّ الْإِخْلَاصَ من علم ( ( ( عمل ) ) ) الْقَلْبِ وهو النِّيَّةُ مَأْمُورٌ بِهِ وَلِخَبَرِ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ أَيْ لَا عَمَلٌ جَائِزٌ وَلَا فَاضِلٌ وَلِأَنَّ النَّصَّ دَلَّ على الثَّوَابِ في كل وُضُوءٍ وَلَا ثَوَابَ في غَيْرِ مَنْوِيٍّ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ النِّيَّةَ لِلتَّمْيِيزِ وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ من شَرْطِهَا النِّيَّةُ لِأَنَّ ما لم يُعْلَمْ إلَّا من الشَّارِعِ فَهُوَ عِبَادَةٌ كَصَلَاةٍ وَغَيْرِهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْفَخْرِ إسْمَاعِيلَ وَأَبِي الْبَقَاءِ وَغَيْرِهِمَا الْعِبَادَةُ ما أُمِرَ بِهِ شَرْعًا من غَيْرِ إطراد عُرْفِيٍّ وَلَا اقْتِضَاءٍ عَقْلِيٍّ
قِيلَ لِأَبِي الْبَقَاءِ الْإِسْلَامُ وَالنِّيَّةُ عِبَادَتَانِ وَلَا يَفْتَقِرَانِ إلَى النِّيَّةِ فقال الْإِسْلَامُ ليس بِعِبَادَةٍ لِصُدُورِهِ من الْكَافِرِ وَلَيْسَ من أَهْلِهَا سَلَّمْنَا لَكِنْ للضروة ( ( ( للضرورة ) ) ) لِأَنَّهُ لَا يَصْدُرُ إلَّا من كَافِرٍ وَأَمَّا النِّيَّةُ فَلِقَطْعِ التَّسَلْسُلِ وفي الْخِلَافِ لِأَنَّ ما كان طَاعَةً لِلَّهِ فَعِبَادَةٌ قِيلَ له فَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَرَدُّ الْوَدِيعَةِ عِبَادَةٌ فقال كَذَا نَقُولُ
فَقِيلَ له الْعِبَادَةُ ما كان من شَرْطِهِ النِّيَّةُ فقال إذَا لم يَجُزْ أَنْ يُقَالَ في الطَّاعَةِ لِلَّهِ وَالْمَأْمُورِ بِهِ هو الذي من شَرْطِهِ النِّيَّةُ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ذلك في الْعِبَادَةِ وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عن أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ ليس من شَرْطِ الْعِبَادَةِ النِّيَّةُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ تَضَمَّنَتْ السُّتْرَةَ وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ لِوُجُودِهِمَا فيها حَقِيقَةً وَلِهَذَا يَحْنَثُ بالإستدامة
وَيَأْتِي غُسْلُ كَافِرَةٍ في الْحَيْضِ وَالنِّيَّةُ قَصْدُ رَفْعِ الْحَدَثِ أو اسْتِبَاحَةُ ما تَجِبُ له الطَّهَارَةُ وَقِيلَ إنْ نَوَى مع الْحَدَثِ النَّجَاسَةَ وَيَحْتَمِلُ أو التَّنْظِيفَ أو التَّبَرُّدَ لم يُجْزِهِ
وينوى من حَدَثِهِ دَائِمَ الإستباحة وَقِيلَ أو رَفَعَهُ وَقِيلَ هُمَا
وَمَحِلُّهَا الْقَلْبُ ( وَ ) وَيُسَنُّ نُطْقُهُ بها سِرًّا وَقِيلَ لَا ( وم ) قال أبو دَاوُد لِأَحْمَدَ أَنَقُولُ قبل التَّكْبِيرِ شيئا قال لَا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَأَنَّهُ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ قال وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ الْجَهْرُ بها وَلَا تَكْرِيرِهَا بَلْ من اعْتَادَهُ يَنْبَغِي تَأْدِيبُهُ وَكَذَا بَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ وقال الْجَاهِرُ بها مُسْتَحِقٌّ لِلتَّعْزِيرِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ لَا سِيَّمَا إذَا آذَى بِهِ أو كَرَّرَهُ
____________________
(1/111)
وقال الْجَهْرُ بِلَفْظِ النِّيَّةِ مَنْهِيٌّ عنه عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ وَإِنْ اعْتَقَدَهُ دِينًا خَرَجَ عن إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ يجب ( ( ( ويجب ) ) ) نَهْيُهُ وَيُعْزَلُ عن الْإِمَامَةِ إنْ لم يَنْتَهِ قال في سُنَنِ أبي دَاوُد إنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ بِعَزْلِ الْإِمَامِ لِأَجْلِ بُصَاقِهِ في الْقِبْلَةِ فإن الْإِمَامَ عليه أَنْ يُصَلِّيَ كما كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يُصَلِّي
وَلَا يَضُرُّ سَبْقُ لِسَانِهِ بِخِلَافِ قَصْدِهِ وَالْأَصَحُّ وَلَا إبْطَالُهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ وَشَكُّهُ فيها بَعْدُ كَوَسْوَاسٍ وَإِنْ نَوَى صَلَاةً مُعَيَّنَةً لَا غَيْرَهَا
ارْتَفَعَ مُطْلَقًا وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي وَجْهَيْنِ كَمُتَيَمِّمٍ نَوَى إقَامَةَ فَرْضَيْنِ في وَقْتَيْنِ وَإِنْ نَوَى طَهَارَةً مُطْلَقَةً أو وُضُوءًا مُطْلَقًا فَفِي رَفْعِهِ وَجْهَانِ ( م 1 )
وَإِنْ نَوَى جُنُبٌ الْغُسْلَ وَحْدَهُ أو لِمُرُورِهِ لم يَرْتَفِعْ وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ في الثَّانِيَةِ وَإِنْ نَوَى ما تُسَنُّ الطَّهَارَةُ له كَغَضَبٍ وَرَفْعِ شَكٍّ وَنَوْمٍ وَذِكْرٍ وَجُلُوسِهِ بِمَسْجِدٍ
وَقِيلَ وَدُخُولِهِ وَقِيلَ وَحَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ وقيل ( ( ( وكتابته ) ) ) كتابته وفي النِّهَايَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وفي الْمُغْنِي وَأَكْلٍ فَعَنْهُ يَرْتَفِعُ وَعَنْهُ لَا ( م 2 ) ( وم ش ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 1 قوله وإن نوى ( ( ( التجديد ) ) ) طهارة أو ( ( ( سن ) ) ) وضوءا مطلقا فَفِي رفعه ( ( ( حصول ) ) ) وجهان ( ( ( التجديد ) ) ) انتهى ( ( ( احتمالان ) ) ) وأطلقهما في الشرح ( ( ( نيته ) ) ) ومختصر ( ( ( غسلا ) ) ) ابن ( ( ( مسنونا ) ) ) تميم ( ( ( وعليه ) ) ) وشرح ( ( ( واجب ) ) ) ابن عبيدان والحاويين وغيرهم ( ( ( يرتفع ) ) ) أحدهما ( ( ( حصل ) ) ) لَا يرتفع وهو الصحيح جزم به في المستوعب والكافي وغيرهما وهو ظاهر ما جزم به في النظم وقدمه في التلخيص والرعايتين ورجحه ابن عقيل في الفصول وقال أيضا إن قال هذا الغسل لطهارتي انصرف إلى ما عليه من الحدث وَكَذَا يخرج ( ( ( واجب ) ) ) وجهان في ( ( ( مسنون ) ) ) رفع الحدث ( ( ( ه ) ) ) وقال أبو المعالي في النهاية لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ تارة ( ( ( أعلى ) ) ) يكون عبادة ( ( ( نواهما ) ) ) وتارة ( ( ( حصلا ) ) ) يكون غير عبادة فلا ( ( ( يحتمل ) ) ) يرتفع ( ( ( وجهين ) ) ) حكم الجنابة انتهى والوجه الثاني يرتفع جزم به في الوجيز وغيره مصححا في المغني ومجمع البحرين
قلت وهو قوي ويحتمل الصحة فيما إذا نوى وضوءا مطلقا دون ما إذا نوى طهارة مطلقة ولم أره والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى ما تُسَنُّ له الطَّهَارَةُ وَعَدَّدَ ذلك فَعَنْهُ يَرْتَفِعُ وَعَنْهُ لَا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ منجه وابن عُبَيْدَانَ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يَرْتَفِعُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ أبو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ في جميع
____________________
1-
(1/112)
وكذا قيل في التجديد إن سن وقيل لا وقيل إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْبَحْرَيْنِ هذا أَقْوَى وَجَزَمَ بِهِ في الوجيز وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَرْتَفِعُ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَالشِّيرَازِيُّ وأبو الْخَطَّابِ قال ابن عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ في الْوُضُوءِ هذا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ
تَنْبِيهٌ حَكَى الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ وَكَذَا صَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقُ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَحَكَاهُ وَجْهَيْنِ الْقَاضِي في الْجَامِعِ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ في الْكُلّ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ وَجْهَانِ
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَكَذَا قِيلَ في التَّجْدِيدِ إنْ سَنَّ وَقِيلَ لَا يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ في التَّجْدِيدِ وَإِنْ ارْتَفَعَ فِيمَا قَبْلَهُ وَقِيلَ إنْ لم يَرْتَفِعْ فَفِي حُصُولِ التَّجْدِيدِ احْتِمَالَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا نَوَى التَّجْدِيدَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كان مُحْدِثًا قَبْلَهُ ثَلَاثُ طُرُقٍ
أَحَدُهَا أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ ما إذَا نَوَى ما تُسَنُّ له الطَّهَارَةُ على ما تَقَدَّمَ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ في الْغُسْلِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وابن عُبَيْدَانَ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُقَدَّمُ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ من الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ في تِلْكَ فَكَذَا في هذه على هذه الطَّرِيقَةِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى هُنَا وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
أو الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَرْتَفِعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وقال على الْأَقْيَسِ وَالْأَشْهَرِ وقال في الصُّغْرَى هذا أَصَحُّ وَكَذَا قال أبو الْمَعَالِي في النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وابن منجا وابن عُبَيْدَانَ في شَرْحِهِمَا وابن تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ وَمَحِلُّ الْخِلَافِ على الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِ التَّجْدِيدِ وهو الْمَذْهَبُ
الطَّرِيقُ الثَّانِي لَا يَرْتَفِعُ هُنَا وَإِنْ ارْتَفَعَ فِيمَا تُسَنُّ له الطَّهَارَةُ وقد أَطْلَقَ ابن حَمْدَانَ في رِعَايَتَيْهِ الْخِلَافَ فِيمَا تُسَنُّ له الطَّهَارَةُ وَصَحَّحَ هُنَا أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ وقال أنه الْأَقْيَسُ وَالْأَشْهَرُ وَالْأَصَحُّ
الطَّرِيقُ الثَّالِثُ إذَا قُلْنَا فَفِي حُصُولِ التَّجْدِيدِ احْتِمَالَانِ وَهُمَا ابن ( ( ( لابن ) ) ) حَمْدَانَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فقال وَإِنْ جَدَّدَ مُحْدِثٌ وُضُوءَهُ نَاسِيًا حَدَثَهُ لم يَرْتَفِعْ حَدَثُهُ وفي حُصُولِ التَّجْدِيدِ إذَنْ احْتِمَالَانِ انْتَهَى
قلت حُصُولُ التَّجْدِيدِ مع قِيَامِ الْحَدَثِ بَعِيدٌ جِدًّا لَا يُعْلَمُ له نَظِيرٌ وَظَاهِرُ ما
____________________
1-
(1/113)
وكذا نيته غسلا مسنونا ( ( ( التجديد ) ) ) وعليه واجب ( ( ( يحصل ) ) ) ( م 4 ) فَإِنْ لم يَرْتَفِعْ حصل ( ( ( حدثه ) ) ) الْمَسْنُونِ وقيل ( ( ( ويرتفع ) ) ) لا ( ( ( بالوضوء ) ) ) وَكَذَا وَاجِبٌ عن مَسْنُونٍ ( م 5 )
وَقِيلَ يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ أعلا ( ( ( أعلى ) ) ) وإن نواهما حصلا نص عليه
وقيل يحتمل وجهين
وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مُوجِبَاتٌ للضوء ( ( ( للوضوء ) ) ) أو الْغُسْلِ مُتَنَوِّعَةٌ قِيلَ مَعًا وَقِيلَ أو مُتَفَرِّقَةٌ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) قدمه ( ( ( فنوى ) ) ) المصنف أَنْ التجديد لا يحصل له والذي يظهر أن القول الثالث ليس من الأقوال المطلقة في المسألة
قلت ويؤخذ من كلام صاحب المستوعب طريقة أخرى وهو أنه لَا يَرْتَفِعَ فيما إذا ( ( ( ارتفع ) ) ) نوى ما تسن له ( ( ( العذار ) ) ) الطهارة ( ( ( والأذن ) ) ) على الصحيح ( ( ( قولنا ) ) ) وفي التجديد روايتان مطلقتان ( ( ( أكثره ) ) ) فقال وإن نوى تجديد الوضوء فهل يرتفع حدثه على روايتين فإن نوى فعل ما لَا يشترط له الوضوء لكن يستحب كقراءة القرآن ونحوه لم يرتفع حدثه في أصح الوجهين وفي الآخر يرتفع انتهى وأطلقهما فيما إذا نوى غسل الجمعة هل يجزء عن غسل الجنابة أم لا ذكره في باب ( ( ( استنشاق ) ) ) الغسل ( ( ( فقط ) ) )
مسألة 4 قوله وكذا نيته غسلا مسنونا وعليه واجب انتهى
واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة الصغرى خِلَافًا ومذهبا ( ( ( لابن ) ) ) صرح ( ( ( الزاغوني ) ) ) به أكثر ( ( ( تجب ) ) ) الأصحاب وظاهر كلام صاحب المستوعب مخالف لهذا كما تقدم لفظه قريبا وعند المجد في شرحه أنه لا يرتفع بالغسل المسنون ويرتفع بالوضوء المسنون وتبعه في مجمع ( ( ( استنشاق ) ) ) البحرين ( ( ( ويكره ) ) ) واختاره ( ( ( للصائم ) ) ) أبو حفص ( ( ( الفرج ) ) ) وسوى بينهما في المحرر كأكثر الأصحاب
مسألة 5 قوله وكذا واجب عن مسنون يعني هل يحصل بغسله الواجب غسله الحكم كما تقدم خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب وقد علمت الصحيح من ذلك فيما تقدم وقيل يجزئه هنا وإن قلنا لا يجزئه هنالك لأنه أعلى والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مُوجِبَاتٌ لِلْوُضُوءِ أو الْغُسْلِ مُتَنَوِّعَةٌ قِيلَ مَعًا وَقِيلَ أو مُتَفَرِّقَةً انْتَهَى
قلت ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وابن عُبَيْدَانَ وابن منجا وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ يَشْمَلُ الْمُتَفَرِّقَةَ وَالْمُجْتَمِعَةَ قال ابن تَمِيمٍ وَإِنْ اجْتَمَعَ سَبَبَانِ يَقْتَضِيَانِ الْغُسْلَ أو الْوُضُوءَ فَتَطَهَّرَ لها صَحَّ انْتَهَى
قُلْت وَعَلَى هذا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُشْتَرَطُ أَنْ تُوجَدَ مَعًا قال الرِّعَايَتَيْنِ وَإِنْ نَوَى إحداثه التي نَقَضَتْ
____________________
1-
(1/114)
فنوى أحدها وقيل وعلى أن لا يرتفع غيره ارتفع غيره في الأصح ( وم ش ) ويجب تقديمها على المفروض ويستحب على المستحب واستصحاب ذكرها ويجزيء استصحاب حكمها وهو أن لا ينوي قطعها ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة
ثم يسمي وهل هي فرض أم واجبة تسقط سهوا فيه روايتان ( م 7 )
وإن ذكر في بعضه ابتدأ وقيل بني وعنه تستحب ( و ) اختاره الخرقي وابن أبي موسى والشيخ وذكره المذهب ويسن غسل كفيه ثلاثا والمنصوص ولو تيقن طهارتهما
ويجب على الأصح ( خ ) من نوم ليل ناقض للوضوء وقيل زائد على النصف وقيل ونهار وغسلهما تعبد كغسل الميت فتعتبر النية والتسمية في الأصح
والأصح لا يجزيء عن نية غسلهما نية الوضوء وأنهما طهارة مفردة لا من الوضوء وقيل معلل بوهم النجاسة كجعل العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث وهو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وُضُوءَهُ مَعًا انْتَهَى
قلت هذا في الْحَقِيقَةِ هو الصَّوَابُ لِأَنَّ وجوده ( ( ( وجود ) ) ) الثَّانِي لَا يُسَمَّى وَالْحَالَةُ هذه حَدَثًا لِأَنَّ الْحَدَثَ هو النَّاقِضُ لِلطَّهَارَةِ وَلَيْسَ هُنَا طَهَارَةٌ يَنْقُضُهَا لَكِنْ على هذا يَضْعُفُ الْمَذْهَبُ وهو كَوْنُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ لم يُقَيِّدُوا بِذَلِكَ وقد قالوا يَرْتَفِعُ فَكَانَ على هذا التَّعْلِيلِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْتَفِعَ الْحَدَثُ إلَّا إذانوى الْأَوَّلَ لَا غَيْرُ وقد زَادَ في الرِّعَايَةِ على ما تَقَدَّمَ فقال إنْ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهَا ارْتَفَعَتْ كُلُّهَا وَقِيلَ ما نَوَاهُ وَحْدَهُ وَقِيلَ وَغَيْرُهُ إنْ سَبَقَ أَحَدُهَا وَنَوَاهُ انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ ثُمَّ يُسَمِّي وَهَلْ هِيَ فَرْضٌ أو وَاجِبَةٌ تَسْقُطُ سَهْوًا فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيّ
أَحَدُهُمَا هِيَ وَاجِبَةٌ تَسْقُطُ سَهْوًا وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ أبي دَاوُد وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْإِفَادَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ فَرْضٌ لَا تَسْقُطُ سَهْوًا اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وابن عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِّم
____________________
1-
(1/115)
مشكوك فيه وقيل لمبيت يده ملابسة للشيطان وهو لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء وقيل وذكره أبو الحسين رواية لإدخالهما الإناء فيصح
ثم يغسل وجهه وهو فرض إجماعا من منابت شعر الرأس إلى النازل من اللحيين والذقن طولا وما بين الأذنين فيجب غسل ما بين العذار والأذن في حق الملتحي والفم والأنف منه فتجب المضمضة والإستنشاق وعنه في الكبرى ( وه ) وعنه عكسها نقلها الميموني وعنه يجب الإستنشاق وحده يجب في الوضوء ذكرها صاحب الهداية والمحرر وعنه عكسها ذكرها ابن الجوزي وفي تسميتها فرضا وسقوطها سهوا روايتان ( م 8 9 )
وعنه هما سنة ( وم ش ) كانتثاره وعنه تجب الصغرى ذكره ابن حزم قال عبدالله قال أبي روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا
قال أبي وأنا أذهب إلى هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالْمَجْدُ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ
مَسْأَلَةٌ 8 9 ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَالْفَمَ وَالْأَنْفَ منه وفي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا وَسُقُوطِهِمَا سَهْوًا رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 إذَا قُلْنَا بوجوبهما ( ( ( بوجوبها ) ) ) هل يُسَمَّيَانِ فَرْضًا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ
الْمَسْأَلَةُ الثانية 9 هل يَسْقُطَانِ سَهْوًا يَعْنِي على الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِيمَا يَظْهَرُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه أطلقه ( ( ( وأطلقه ) ) ) في الْحَاوِيَيْنِ إذا عَلِمْتَ ذلك فَقَدْ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ هذا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ على اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ في الْوَاجِبِ هل يُسَمَّى فَرْضًا أَمْ لَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَمَّى فَرْضًا فَيُسَمَّيَانِ فَرْضًا انْتَهَى وقال ابن عَقِيلٍ هُمَا وَاجِبَانِ لَا فرضان ( ( ( فرضا ) ) ) وقال الزَّرْكَشِيّ حَيْثُ قِيلَ بِالْوُجُوبِ فَتَرْكُهُمَا أو أَحَدِهِمَا وَلَوْ سَهْوًا لم يَصِحَّ وُضُوءُهُ قَالَهُ الْجُمْهُورُ وقال في الرِّعَايَةِ
____________________
1-
(1/116)
الأنف وهما في ترتيب وموالاة كغيرهما وعنه لَا وعنه لا في ( ( ( يسميان ) ) ) ترتيب ( ( ( فرضا ) ) ) ويسن تقديم ( ( ( يسميان ) ) ) المضمضة ( ( ( سنة ) ) ) عليه ( ( ( مؤكدة ) ) ) والأصح للشافعية ( ( ( واجبا ) ) ) تجب ويتوجه لنا مثله ( ( ( محمد ) ) ) على قولنا لم يدل القرآن عليه وكذا تقديمها على بقية ( ( ( تسميتها ) ) ) الوجه ( ( ( فرضا ) ) ) وقيل يجب ( وش ) وتسن المبالغة فيهما إلى أقاصيهما وفي الرعاية أو أكثره لا في استنشاق فقط خلافا لابن الزاغوني وعنه تجب
وقيل في استنشاق ويكره للصائم وحرمه أبو الفرج وَهَلْ يَكْفِي وَضْعُ الْمَاءِ فيه بِدُونِ إدَارَتِهِ فيه وَجْهَانِ ( م 10 ) ثُمَّ له بَلْعُهُ وَلَفْظُهُ وَلَا يَجْعَلُ الْمَضْمَضَةَ أَوَّلًا وَجَوْرًا وَلَا الإستنشاق سُعُوطًا
وَيَجِبُ على الْأَصَحِّ ( ه ) غَسْلُ اللِّحْيَةِ وَمُسْتَرْسِلِهَا وَيُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُ السَّاتِرِ لِلْبَشَرَةِ وَقِيلَ لَا ( وم ) كَتَيَمُّمٍ وَقِيلَ يَجِبُ كما لو وَصَفَهَا ( ه ) وَشَعْرُ غَيْرِ اللِّحْيَةِ مِثْلُهَا وَقِيلَ يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِهِ ( وش ) وفي اسْتِحْبَابِ غَسْلِ دَاخِلِ الْعَيْنَيْنِ مع أَمْنِ الضَّرَرِ وَجْهَانِ ( م 11 )
وَعَنْهُ يَجِبُ ( خ ) وَعَنْهُ في الْكُبْرَى وَلَا يَجِبُ لِنَجَاسَةٍ في الْأَصَحِّ ( ه ش ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + الكبرى ( ( ( فصل ) ) ) لا يسقطان ( ( ( يغسل ) ) ) سهوا ( ( ( يديه ) ) ) على الأشهر وقدمه في الرِّعَايَةِ الصغرى ( ( ( ع ) ) ) وهذا ( ( ( وقاسه ) ) ) هو الصحيح ( ( ( الفصول ) ) ) والمعتمد ( ( ( والفروع ) ) ) وقال ( ( ( والنهاية ) ) ) ابن الزاغوني ( ( ( الجوزي ) ) ) إن قيل وجوبهما بالسنة صح مع السهو وحكي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان
إحداهما وجوبهما بالكتاب
والثانية بالسنة انتهى
قلت نص الإمام أحمد في رواية أبي داود وابن إبراهيم أنهما لا يسميان فرضا وإنما يسميان سنة مؤكدة أو واجبا ونقل بكر بن محمد إن تركهما ( ( ( حد ) ) ) يعيد ( ( ( اليدين ) ) ) كما أمر الله تعالى وهذا يدل على تسميتها فرضا
مسألة 10 قوله وهل يكفي وضع الماء بدون إدارته فيه وجهان انتهى
أحدهما لا يكفي من غير ( ( ( أطراف ) ) ) إدارته ( ( ( الأصابع ) ) ) وهو الصحيح جزم به في المبهج واقتصر عليه ابن تميم وصاحب الفائق وجزم به أيضا في الرعاية وشرح ابن عبيدان وغيرهم وقدمه الزركشي
والوجه الثاني يكفي قال الشيخ الموفق ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع الفم ولا الإيصال إلى جميع باطن الأنف وهذا أيضا موافق للوجه الأول وقال في مجمع البحرين وغيره وقدر المجزيء وصول الماء إلى داخل قال في المطلع المضمضة في الشرع وضع الماء في فيه وإن لم يحركه وقال الزركشي وليس بشيء
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وفي اسْتِحْبَابِ غَسْلِ دَاخِلِ الْعَيْنَيْنِ مع أَمْنِ الضَّرَرِ وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا يُسْتَحَبُّ وهو الصَّحِيحُ بَلْ يُكْرَهُ
____________________
1-
(1/117)
فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض إجماعا ويجب إدخالهما على الأصح ( و ) وغسل أظفاره ذكره في الرعاية ( ع ) وقاسه في الفصول والفروع والنهاية ( ( ( عبيدان ) ) ) على ( ( ( والصحيح ) ) ) المسترسل من اللحية والفرق أَنَّهُ ناد لا ( ( ( بمسنون ) ) ) مشقة فيه مقصر بتركه
وذكر ( ( ( والظاهر ) ) ) ابْنِ الجوزي ومعناه ( ( ( وخصال ) ) ) في الفصول إن حد اليدين من ( ( ( يستحب ) ) ) أطراف الأصابع ( ( ( الجنابة ) ) )
ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وهو فَرْضٌ إجْمَاعًا وَيَجِبُ مَسْحُ ظَاهِرِهِ ( ش ) كُلِّهِ ( وم ) وعفي في الْمُتَرْجِمِ وَالْمُبْهِجِ عن يَسِيرٍ لِلْمَشَقَّةِ وَعَنْهُ يجزيء أَكْثَرُهُ وَعَنْهُ قَدْرُ النَّاصِيَةِ ( وه م ) فَفِي تَعْيِينِهَا وَجْهَانِ ( م 12 ) وَهِيَ مقدمة وَقِيلَ قِصَاصُ الشَّعْرِ وَعَنْهُ وَبَعْضُهُ ( وش ) وفي الإنتصار احْتِمَالٌ في التَّجْدِيدِ وفي التَّعْلِيقِ لِلْعُذْرِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَأَنَّهُ يَمْسَحُ معه الْعِمَامَةَ وَيَكُونُ كَالْجَبِيرَةِ فَلَا تَوْقِيتَ وَلَا يَكْفِي أُذُنَيْهِ في الْأَشْهَرِ
وَعَنْهُ بَعْضُهُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ الظَّاهِرَةُ عنه عِنْدَ الْخَلَّالِ وَالشَّيْخِ بِيَدَيْهِ ويجزيء (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قال ( ( ( بعض ) ) ) الشيخ ( ( ( يده ) ) ) في المغني وابن عبيدان والصحيح أنه ليس بمسنون وصححه في مجمع البحرين والظاهر أنه تابع المجد في شرحه وجزم بِهِ في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والشرح وابن تميم وحواشي المقنع للمصنف والفائق وغيرهم قال الزركشي اختاره القاضي في تعليقه والشيخان
والوجه الثاني يستحب قطع به في الهداية والفصول وتذكرة ابن عقيل وخصال ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل يستحب في الجنابة دون الوضوء ( ( ( أمر ) ) )
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ في مَسْحِ الرَّأْسِ وَعَنْهُ يجزيء قَدْرُ النَّاصِيَةِ فَفِي تَعْيِينِهَا وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا لَا تَتَعَيَّنُ النَّاصِيَةُ لِلْمَسْحِ بَلْ لو مَسَحَ قَدْرَهَا من وَسَطِهِ أو من أَيِّ جَانِبٍ منه أَجْزَأَهُ وهو الصَّحِيحُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ قال الزَّرْكَشِيّ لَا تَتَعَيَّنُ النَّاصِيَةُ على الْمَعْرُوفِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِيجَازُ ابْنِ حَمْدَان هذا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَتَعَيَّنُ قال ابن عَقِيلٍ يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَعَيَّنَ النَّاصِيَةُ لِلْمَسْحِ واختاره الْقَاضِي في مَوْضِعٍ من كَلَامِهِ وَاَللَّهُ
____________________
1-
(1/118)
بعض يده وعنه أكثرها ويجزيء بحائل ( ( ( إطلاق ) ) ) في الأصح ( ( ( مسح ) ) ) ( وه ش ) ويستحب من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما وعنه بماء جديد إلى مقدمه وعنه لا يردهما من انتشر شعره ويردهما من لا شعر له أو كان مضفورا ( ش ) وعنه تبدأ المرأة بمؤخرة وتختم به وعنه فيها كل ناحية لمنصب الشعر وقيل يجزيء بل الرَّأْسِ بلا مسح ( وه ش ) وإن غسله أجزأ في الأصح إن أمر يده وعنه أولا ( وه ش ) وإن أصابه ماء أجزأه إن أمر يده وعنه وقصده وإن لم يمرها ولم يقصده فكغسله
وَالنَّزْعَتَانِ منه في الْأَصَحِّ وفي صُدْغٍ وَتَحْذِيفٍ وَجْهَانِ ( م 13 14 ) وَالْأُذُنَانِ منه ( وه م ) فَفِي وُجُوبِ مَسْحِهِمَا وَأَخْذِ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُمَا ( وه ش ) كما لو لم يَبْقَ بيده بَلَلٌ رِوَايَتَانِ ( م 15 16 ) وَيُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا بَعْدُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيَتَوَجَّهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) أعلم ( ( ( تخريج ) ) ) إذا ( ( ( واحتمال ) ) ) علمت ذلك ( ( ( الأزجي ) ) ) ففي ( ( ( يمسح ) ) ) إطلاق ( ( ( الأذنين ) ) ) المصنف ( ( ( معا ) ) ) الخلاف والحالة ما ( ( ( يصرحوا ) ) ) ذكر ( ( ( بخلافه ) ) ) شيء
مسألة ( ( ( هما ) ) ) 13 14 قوله ( ( ( عضوان ) ) ) في مسح الرأس ( ( ( خ ) ) ) والنزعتان منه على الأصح ( ( ( الترتيب ) ) ) وفي صدغ ( ( ( يأخذ ) ) ) وتحذيف ( ( ( لصماخيه ) ) ) وجهان ( ( ( ماء ) ) ) انتهى يعني هل ( ( ( أذنيه ) ) ) هما من الرَّأْسِ أو ( ( ( كبقيته ) ) ) من الوجه ( ( ( اليمنى ) ) ) وفيه ( ( ( بخنصرها ) ) ) مسئلتان ( ( ( واليسرى ) ) ) وأطلقهما ( ( ( بالعكس ) ) ) في الهداية والفصول ( ( ( ويخلل ) ) ) والمذهب ( ( ( باليسرى ) ) ) ومسبوك الذهب ( ( ( أسفل ) ) ) والمستوعب ( ( ( الرجل ) ) ) والخلاصة والتلخيص ( ( ( نهاية ) ) ) والبلغة ( ( ( الأزجي ) ) ) والرعاية ( ( ( بخنصر ) ) ) الصغرى ( ( ( يده ) ) ) والحاويين ( ( ( اليمنى ) ) ) وشرح ( ( ( ويستحب ) ) ) ابْنَ عبيدان ( ( ( الجوزي ) ) ) والمصنف في محظورات الإحرام أيضا وغيرهم
أحدهما هما من الرأس وهو الصحيح اختاره الشيخ في الكافي والمجد وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الرعاية الكبرى الأظهر أنهما من الرأس قال في مجمع البحرين ( ( ( طاعة ) ) ) هذا أصح ( ( ( لدليل ) ) ) الْوَجْهَيْنِ وقدمه ابن ( ( ( منع ) ) ) رزين ( ( ( يسير ) ) ) في الصدغ
والوجه الثاني هما من الوجه اختاره ابن حامد قاله القاضي وحكى القاضي أبو الحسين في الصدغ روايتين وقيل التحذيف من الوجه والصدغ من الرأس اختاره ابن حامد قاله جماعة واختاره الشيخ في المغني وقال ابن عقيل الصدغ من الوجه قاله الشارح وأطلقهما ابن تميم والزركشي وأطلقهما ابن رزين في التحذيف
تنبيه يأتي في كلام المصنف في باب محظورات الإحرام ( ( ( ترتيب ) ) ) إطلاق الْخِلَافِ في محل الصدغ وتفسير ( ( ( وتوضأ ) ) ) التحذيف ( ( ( علي ) ) ) وَهَلْ هما من الرأس أو من الوجه أيضا ( ( ( البختري ) ) ) فحصل التكرار ( ( ( عبيد ) ) )
مَسْأَلَةٌ 15 16 قَوْلُهُ وَالْأُذُنَانِ منه فَفِي وُجُوبِ مَسْحِهِمَا وَاسْتِحْبَابِ أَخْذِ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُمَا كما لو لم يَبْقَ في يَدِهِ بَلَلٌ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 15 هل يَجِبُ مَسْحُهُمَا إذَا قُلْنَا هُمَا من الرَّأْسِ وقلنا بِوُجُوبِ
____________________
1-
(1/119)
تخريج واحتمال وذكر الأزجي يمسح الأذنين معا ( وش ) ولم يصرحوا بخلافه وعنه هما عضوان مستقلان ( وش ) فيجب ماء جديد في وجه ( خ ) ويتوجه منه يجب الترتيب
ولا يأخذ لصماخيه ماء غير ظاهر أذنيه ( ش ) والبياض فوقهما دون الشعر من الرأس كبقيته بدليل الموضحة ولم يجوز شيخنا الإقتصار عليه ولا يستحب تكرار المسح وعنه بلى بماء جديد
نصره أبو الخطاب وابن الجوزي ( وش ) وكذا أذنيه ( و ) ذكره ابن هبيرة ولا سمح العنق وعنه بلى اختاره في الغنية وابن الجوزي في أسباب الهداية
وأبو البقاء وابن الصيرفي وابن رزين ( وه ) والرجلان كاليدين فيما تقدم ( و ) والكعبان العظمان الناتئان ( و ) ويستحب تخليل أصابع يديه على الأصح ( ش ) كرجليه ( و ) زاد جماعة فيخلل رجليه بخنصره لخبر المستورد رواه أحمد وغيره ولكنه ضعيف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْحِ جَمِيعِهِ أَمْ لَا يَجِبُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا يَجِبُ مَسْحُهُمَا بَلْ يُسْتَحَبُّ وهو الصَّحِيحُ قال الزَّرْكَشِيّ وَهِيَ الْأَشْهَرُ نَقْلًا
قال الشَّارِحُ هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قال في الْفَائِقِ هذا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَالشَّيْخُ وَجَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ قال في الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ عن أبي عبدالله أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَسْحُهُمَا وَإِنْ وَجَبَ الإستيعاب قال الشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَالْأَوْلَى مَسْحُهُمَا يَعْنِيَانِ لِأَجْلِ الْخُرُوجِ من الْخِلَافِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجِبُ مَسْحُهُمَا نَصَّ عليه قال الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وهو من مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ
____________________
1-
(1/120)
ويبدأ من اليمنى بخنصرها واليسرى بالعكس للتيامن زاد في التلخيص يخلل باليسرى من أسفل الرجل وفي نهاية الأزجي بخنصر يده اليمنى ويستحب التيامن ( و ) وقيل يكره تركه ( وش ) والغسل ثلاثا ( و ) حتى طهارة المستحاضة ذكره في الخلاف ويعمل في عددها بالأقل ( وه ش ) وفي النهاية بالأكثر وتكره الزيادة ( و ) وقيل تحرم قال جماعة يكره الكلام وذكره بعضهم عن العلماء والمراد بغير ذكر الله تعالى كما صرح به جماعة والمراد بالكراهة ترك الأولى ( و ) للحنفية والشافعية مع أن ابن الجوزي وغيره لم يذكروه فيما يكره ويسن وذكر جماعة يقول عند كل عضو ما ورد والأول أظهر لضعفه جدا مع أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولو شرع لتكرر منه ولنقل عنه
قال أبو الفرج ويكره السلام عليه وفي الرعاية ورده مع أنه ذكر لا يكره رد متخل وهو سهو وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر أكمل لفعله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم هانيء سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فقال من هذه قلت أم هانيء بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانيء فظاهر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهٌ حَكَى الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ كما حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ ابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن تَمِيمٍ وَصَاحِبِ الْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ حكاهما ( ( ( وحكاهما ) ) ) وَجْهَيْنِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 16 هل يُسْتَحَبُّ أَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُمَا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ في صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وابن أبي مُوسَى وَالْقَاضِي في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشِّيرَازِيُّ وابن الْبَنَّا وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ قال في الْخُلَاصَةِ يُسْتَحَبُّ على الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ ابن عَقِيلٍ في التَّذْكِرَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ في سُنَنِ الْوُضُوءِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ يَمْسَحَانِ بِمَاءِ الرَّأْسِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في تَعْلِيقِهِ وأبو الْخَطَّابِ في خِلَافِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْدِ في شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وابن عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ
قلت وهو أَوْلَى وقال ابن رَجَبٍ في الطَّبَقَاتِ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في
____________________
1-
(1/121)
كلامهم لا تستحب التسمية عند كل عضو
وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ولا تصريح بخلافه وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل والأقطع يغسل الباقي أصلا
وكذا تبعا في المنصوص ( م ) ومن تبرع بتطهيره لزمه ويتوجه لا ويتيمم ( وه م ) ويأتي في استطاعة الحج ويلزمه بأجرة مثله وقيل لا ( وه ) لتكرار الضرر دواما وإن عجز صلى وفي الإعادة وجهان كعادم ماء وتراب ( م 17 )
ويتوجه في استنجاء مثله وفي المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف بمال في أحد الوجهين وأن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته وجهان ( م 18 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَنَّ أَبَا الْفَتْحِ بن جَلَبَةَ قَاضِي حَرَّانَ كان يَخْتَارُ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ مَسْحِهِمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ قال ابن رَجَبٍ وهو غَرِيبٌ بَعِيدٌ انْتَهَى وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ أنه قال ذَكَرَ الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ وابن حَامِدٍ أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ يَمْسَحَهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ قال وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى فَزَادَ ابن حَامِدٍ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ هذا هو ابن جَلَبَةَ قَاضِي حَرَّانَ
مَسْأَلَةٌ 17 قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْعَاجِزُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ لتكرار ( ( ( لتكرر ) ) ) الضَّرَرِ دَوَامًا وَإِنْ عَجَزَ صلى وفي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ كَعَادِمِ مَاءٍ وَتُرَابٍ انْتَهَى وَكَذَا قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وابن عُبَيْدَانَ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ
أَحَدُهُمَا لَا يُعِيدُ وهو الصَّحِيحُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ صلى ولم يُعِدْ في أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ قال ابن تَمِيمٍ وابن رَزِينٍ وَغَيْرُهُمَا صلى على حَسَبِ حَالِهِ ولم يَذْكُرُوا إعَادَةً وَلَا عَدَمَهَا
قلت هذا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وقد صَحَّحَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالتَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ
وقال النَّاظِمُ إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ونصره ( ( ( ونصراه ) ) ) ابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ فِيمَا إذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ وكان الْأَلْيَقُ بِالْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُهُ هُنَا وَلَكِنَّهُ تَابَعَ الشَّيْخَ في الْمُغْنِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ
مَسْأَلَةٌ 18 قَوْلُهُ وَإِنْ مَنَعَ يَسِيرُ وَسَخِ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ وُصُولَ الْمَاءِ فَفِي صِحَّةِ طَهَارَتِهِ
____________________
1-
(1/122)
( وش ) وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه وجعل شيخنا مثله كل يسير منع حيث كان كدم وعجين واختار العفو وإذا فرغ استحب رفع بصره إلى السماء وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما ورد
ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه والترتيب ( ه م ) كما ذكره الله تعالى والموالاة ( ه ش ) فرضان على الأصح وقيل يسقط ترتيب وقيل وموالاة سهوا ( وم ر ) واختار في الإنتصار لا ترتيب في نفل وضوء وإنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا ومعناه في الخلاف في المسألة الأولى وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله
قال شيخنا إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث ثم غسل وجهه ويديه ثم نام وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره وإن انغمس في راكد كثير ثم أخرجها مرتبا نص عليه وقيل أو مكث بقدره أجزأ كجار وفي الإنتصار لم يفرق أحمد بينهما وإن تحرك في راكد يصير كجار فلا بد من الترتيب والموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو قبله وقيل أي عضو كان (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْحَاوِيَيْنِ
أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ اختاره ابن عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَمَالَ إلَيْهِ هو وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قال الْمُصَنِّفُ وَقِيلَ تَصِحُّ مِمَّنْ يَشُقُّ تَحَرُّزُهُ منه كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ وَالْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ من الزِّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَاخْتَارَهُ في التَّلْخِيصِ
____________________
1-
(1/123)
وقيل بل الكل ويعتبر زمن معتدل وقدره من غيره ولو جف لاشتغاله في الآخر بسنة كتخليل أو إسباغ أو إزالة شك لم يضر ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهان ( م 19 21 )
ولتحصيل الماء روايتان ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه وعنه يعتبر طول الفصل عرفا قال الخلال هو أشبه بقوله والعمل عليه
ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة للأخبار وعنه لا كما لو لم يصل بينهما ويتوجه احتمال كما لو لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء وكتيمم وكغسل خلافا لشرح العمدة فيه وحكي عنه يكره الوضوء وقيل لا يداوم عليه ويأتي فعل الوارث لها وندرها وهل هي مقصودة في نفسها فيلزم منه استحبابة ولو لم يفعل به شيئا كقول بعض الشافعية
وعلل ابن عقيل استحبابه بأنه عبادة يشترط لها النية فكان له نفل مشروع كالصلاة
وتباح معونته ( و ) وتنشيف أعضائه ( و ) وعنه يكرهان كنفض يده لخبر أبي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 19 21 قَوْلُهُ وَلِوَسْوَسَةٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ وَجْهَانِ وَلِتَحْصِيلِ الْمَاءِ رِوَايَتَانِ يَعْنِي إذَا أَخَلَّ بِالْمُوَالَاةِ بِسَبَبِ ذلك هل يَضُرُّ أَمْ لَا إذَا قُلْنَا هِيَ فَرْضٌ فذكر الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 19 هل تَضُرُّ وَتَقْطَعُ الْمُوَالَاةُ الْإِطَالَةَ بِسَبَبِ الْوَسْوَسَةِ في أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ
أَحَدُهُمَا لَا يَضُرُّ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وابن رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَضُرُّ جَزَمَ بِهِ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا تَابَعَا الْمَجْدَ في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 20 هل تَضُرُّ الْإِطَالَةُ بِسَبَبِ إزَالَةِ نَجَاسَةٍ في أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ لَا تَضُرُّ أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيِّ
أَحَدُهُمَا يَضُرُّ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَضُرُّ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 21 هل تَضُرُّ الْإِطَالَةُ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْمَاءِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ
أَحَدُهُمَا يَضُرُّ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَضُرُّ وَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ
____________________
1-
(1/124)
هريرة إذا توضأ تم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مرواح الشيطان رواه المعمري وغيره من رواية البختري بن عبيد وهو متروك واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما لا
____________________
(1/125)
يكره وهو أظهر ( و ) وقيل لأحمد عن مسح بلل الكف فكرهه وقال لا أدري لم أسمع فيه بشيء ويتوجه الخلاف وإن وضأه غيره ونواه
وقيل وموضئه المسلم صح ( و ) وعنه لا وإن أكرهه عليه بم يصح في الأصح ويقف عن يساره وقيل عن يمينه وتسن الزيادة على موضع الفرض وعنه لا ( وم ) ويباح هو وغسل في مسجد إن لم يؤذ به أحدا حكاه ابن المنذر إجماعا وعنه يكره ( وه م ) وإن نجس حرم كاستنجاء وريح وَهَلْ يُكْرَهُ إرَاقَتُهُ فِيمَا يُدَاسُ فيه رِوَايَتَانِ ( م 22 ) وَيُكْرَهُ في مَسْجِدٍ قال شَيْخُنَا وَلَا يُغَسَّلُ فيه مَيِّتٌ قال وَيَجُوزُ عَمَلُ مَكَان فيه لِلْوُضُوءِ لِلْمَصْلَحَةِ بِلَا مَحْظُورٍ وَمَحِلُّ الْحَدَثِ جَمِيعُ الْبَدَنِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ وأبو يَعْلَى الصَّغِيرُ كَالْجَنَابَةِ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ وَيَجِبُ الْوُضُوءُ بِالْحَدَثِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وفي الإنتصار بِإِرَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَهُ قال ابن الْجَوْزِيِّ لَا تَجِبُ الطَّهَارَةُ عن حَدَثٍ وَنَجَسٍ قبل إرَادَةِ الصَّلَاةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَيَتَوَجَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إذَنْ وَوُجُوبُ الشَّرْطِ بِوُجُوبِ الْمَشْرُوطِ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ في غُسْلٍ قال شَيْخُنَا وهو لَفْظِيٌّ وَلَا يُكْرَهُ طُهْرُهُ من إنَاءِ نُحَاسٍ وَنَحْوِهِ في الْمَنْصُوصِ وَلَا من إنَاءٍ بَعْضُهُ نَجِسٌ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وفي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ وَلَا مِمَّا بَاتَ مَكْشُوفًا قال في الْفُصُولِ وَمِنْ مُغَطًّى أَفْضَلُ وَاحْتَجَّ بِنُزُولِ الْوَبَاءِ فيه وَأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ هل يَخْتَصُّ الشُّرْبَ أو يَعُمُّ وَيَأْتِي فَرْضُ الْوُضُوءِ وَمَتَى فُرِضَ وَهَلْ يَخْتَصُّ هذه الْأُمَّةَ أَوَّلُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
مسألة 22 قوله وهل يكره إراقته يعني الماء المتوضأ به فيما يداس فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الفصول والمذهب وشرح ابن عبيدان وغيرهم
إحداهما يكره فيما يداس فيه كالطريق ونحوه وهو الصحيح اختاره ابن حمدان في الإيجاز وقدمه في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ولم يذكر في الجامع خلافه والرواية الثانية لا يكره
تنبيه على القول بالكراهة تكون تنزيها للماء وجزم به في الرعاية
قلت وهو الصواب وقيل للطريق لأنه مختلف في نجاسته
قال ابن تميم وابن عبيدان وهل ذلك تنزيه للماء أو للطريق على وجهين وأطلقهما أيضا في الفصول فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها
____________________
1-
(1/126)
بَابُ مَسْحِ الْحَائِلِ
وهو أَفْضَلُ وَعَنْهُ الْغُسْلُ ( و ) وَعَنْهُ هُمَا سَوَاءٌ وَلَا يُسْتَحَبُّ ان يَلْبَسَ لِيَمْسَحَ كَالسَّفَرِ لِيَتَرَخَّصَ وَيَأْتِي في الْقَصْرِ وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ وَعَنْهُ عَزِيمَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ من فَوَائِدِهَا الْمَسْحُ في سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَيَتَعَيَّنُ الْمَسْحُ على لَابِسِهِ وَيُكْرَهُ في الْمَنْصُوصِ لُبْسُهُ مع مُدَافَعَةٍ أَحَدٍ الْأَخْبَثِينَ ( وم ) وَيَجُوزُ الْمَسْحُ حتى لِزَمِنٍ وَامْرَأَةٍ وفي رِجْلٍ وَاحِدَةٍ لم يَبْقَ من فَرْضِ الْأُخْرَى شَيْءٌ في حَدَثٍ أَصْغَرَ على ساتر ( ( ( سائر ) ) ) مَحَلِّ الْفَرْضِ ثَابِتٌ بِنَفْسِهِ لَا بشدة في الْمَنْصُوصِ وَقِيلَ وَلَا يَبْدُو بَعْضُهُ لَوْلَا شَدُّهُ ( ه ش ) مُبَاحٌ على الْأَصَحِّ ( ه ش ) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَخْتَصُّ اللُّبْسَ لِأَنَّهُ لو تَرَكَهُ لم يَزُلْ إثْمُ الْغَصْبِ بِخِلَافِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ فإنه لو تَرَكَهُ خَرَجَ منها ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ
وفي الْفُصُولِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ إلَّا لِضَرُورَةِ بَرْدٍ لَا يَصِفُ الْقَدَمَ بِصِفَاتِهِ في الْأَصَحِّ ( ه ) يُمْكِنُ الْمَشْيُ فيه
وَقِيلَ يُعْتَادُ ( وه ) وَقِيلَ وَيَمْنَعُ نُفُوذَ الْمَاءِ ( وش ) وفي رِوَايَةٍ اعْتِبَارُ طَهَارَةِ عَيْنِهِ في الضَّرُورَةِ وَجْهَانِ ( م 1 )
من خُفٍّ ( و ) وَمُوقٍ وهو الْجُرْمُوقُ خُفٌّ قَصِيرٌ وَلَوْ فَوْقَ خُفٍّ ( ش م ر ) لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ في الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُهَا كَخُفِّ الْخَشَبِ وَجَوْرَبِ صَفِيقٍ ( م ) كَمُجَلَّدٍ وَمُنَعَّلٍ وَنَحْوِهِ ( وَ ) فَإِنْ ثُبِّتَ بِنَعْلٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ مَسْحِ الْحَائِلِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وفي اعْتِبَارِ طَهَارَةِ عَيْنِهِ في الضَّرُورَةِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَنِهَايَةِ أبي الْمَعَالِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وفي النَّجَسِ الْعَيْنِ وَقِيلَ لِضَرُورَةِ بَرْدٍ أو غَيْرِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يُشْتَرَطُ طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ على جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ قبل الدَّبْغِ في بِلَادِ الثُّلُوجِ إذَا خَشِيَ سُقُوطَ أَصَابِعِهِ وَنَحْوَهُ بَلْ يَتَيَمَّمُ لِلرِّجْلَيْنِ وَهَذَا الصَّحِيحُ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ ابن عُبَيْدَانَ هذا الْأَظْهَرُ وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وابن عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِّمُ قال المنصف في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ على
____________________
1-
(1/127)
فقيل يجب مسحهما وعنه أو ( ( ( يشترط ) ) ) أحدهما ( ( ( طهارة ) ) ) ( م ( ( ( عينه ) ) ) 2 )
وإن ( ( ( فيصح ) ) ) كان ( ( ( المسح ) ) ) فيه خرق ( ( ( إذنا ) ) ) ينضم ( ( ( ونجاسة ) ) ) بلبسه ( ( ( الماء ) ) ) جاز ( ( ( حال ) ) ) وإلا فلا ( وش ) في المنصوص فيهما وإن كان تحت مخرق جورب أو خف جاز الْمَسْحِ لَا لفافة ( ( ( يضر ) ) ) في المنصوص فيهما
وَعَنْهُ في الأولى هما كنعل مع جورب وفي مُخَرَّقٍ على مُخَرَّقٍ يَسْتَتِرُ بِهِمَا الْقَدَمُ وَجْهَانِ ( م 3 )
وَيَمْسَحُ صَحِيحًا على مُخَرَّقٍ أو لِفَافَةٍ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا مَسْحَ الْقَدَمِ وَنَعْلِهَا التي يَشُقُّ نَزْعُهَا إلَّا بِيَدٍ أو رِجْلٍ كما جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ قال والإكتفاء ههنا ( ( ( هاهنا ) ) ) بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ نَفْسِهَا أو الظَّاهِرِ منها غُسْلًا أو مَسْحًا أَوْلَى من مَسْحِ بَعْضِ الْخُفِّ وَلِهَذَا لَا يَتَوَقَّتُ وَكَمَسْحِ عِمَامَةٍ وَأَنَّهُ يَمْسَحُ خُفًّا مُخَرَّقًا إلَّا أن تَخَرَّقَ أَكْثَرُهُ فَكَالنَّعْلِ وَكَذَا مَلْبُوسٌ دُونَ كَعْبٍ وَلَا يَمْسَحُ لَفَائِفَ في الْمَنْصُوصِ ( و ) وَتَحْتَهَا نَعْلٌ أو لَا وَلَوْ مع مَشَقَّةٍ في الْأَصَحِّ وَلَا خُفَّيْنِ لُبِسَا على مَمْسُوحَيْنِ لِأَنَّ اللُّبْسُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ وَيَسْتَأْنِفُهَا بِدَلِيلِ ما لو مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثُمَّ لَبِسَ اسْتَأْنَفَ الْمُدَّةَ وَيَتَوَجَّهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الأصح ( ( ( الجواز ) ) )
الوجه الثاني لَا يشترط ( ( ( ينقضها ) ) ) طهارة عينه ( ( ( وجود ) ) ) فيصح ( ( ( الماء ) ) ) المسح ( ( ( يمسح ) ) ) على ذلك قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد للأذن فيه إذن ونجاسة الماء حال المسح لا يضر انتهى قال في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ اختيار عدم اشتراط إباحته
مسألة 2 فإن ثبت بنعله فقيل يجب مسحهما وعنه أحدهما انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان والزركشي وغيرهم
أحدهما يجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وهو ظاهر كلامه في التلخيص وقدمه في الرِّعَايَةِ الكبرى قال في الرعاية الصغرى والحاويين ( ( ( أشهب ) ) ) مسحهما ( ( ( المالكي ) ) ) فجزما بمسحهما ( ( ( سريج ) ) ) قال ( ( ( الشافعي ) ) ) في الكبرى ( ( ( حزم ) ) ) وقيل يجزيء ( ( ( لبس ) ) ) مَسَحَ الجورب وحده ( ( ( عمامة ) ) ) وقيل أو النعل ( ( ( عكسه ) ) ) وحده ( ( ( فوجهان ) ) ) انتهى وعنه يجب ( ( ( شد ) ) ) مَسَحَ أحدهما قال المجد وتبعه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ظاهر كلام الإمام أحمد إجزاء المسح على أَحَدِهِمَا قدر الواجب وقدموه
قلت ( ( ( مسحهما ) ) ) وهو ( ( ( عزيمة ) ) ) الصحيح من المذهب وظاهر كلام كثير من الأصحاب لكن يبعد أن تكون السيور قدر الواجب
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وفي مُخَرَّقٍ على مُخَرَّقٍ يَسْتُرُ الْقَدَمَ بِهِمَا وَجْهَانِ انْتَهَى وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ ابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَبَنَاهُمَا على الْقَوْلِ بِجَوَازِ مَسْحِ الْمُخَرَّقِ فَوْقَ الصَّحِيحِ
____________________
1-
(1/128)
الجواز ( وم ) ولو تيمم ( ( ( المسح ) ) ) ثم لبسه ثم وجد ماء لم يمسح ( و ) لبطلان طهارته ونقله عبدالله ونقل من قال لا ينقضها إلا وجود الماء يمسح وهو قول في الرعاية ( ( ( الحاويين ) ) ) وقال أشهب المالكي وابن سريج الشافعي وابن حزم وإن لبس خفا على طهارة مَسْحَ فيها عمامة أو عكسه فوجهان
وكذا إن شد جبيرة مسح فيها عليهما أو على أحدهما وقيل يجوز لأن مسحهما عزيمة ( م 4 6 )
وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها جَبِيرَةً مَسَحَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما لا يجزي المسح عليهما وهو الصحيح قال في الحاويين فلا مسح في أصح ( ( ( رجله ) ) ) الوجهين ( ( ( ومسح ) ) ) وجزم ( ( ( عليها ) ) ) بِهِ في ( ( ( العادة ) ) ) المستوعب وغيره وقدمه في الرعايتين وغيره
والوجه الثاني يجزيء قدمه ابن رزين في شرحه
مَسْأَلَةٌ 4 6 قَوْلُهُ وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها عِمَامَةً أو عَكْسُهُ فَوَجْهَانِ وَكَذَا إن شَدَّ جَبِيرَةً مَسَحَ فيها عَلَيْهِمَا أو على أَحَدِهِمَا وَقِيلَ يَجُوزُ لِأَنَّ مَسْحَهَا عَزِيمَةٌ انْتَهَى
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 4 لو لَبِسَ خُفًّا على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها عِمَامَةً
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 5 عَكْسُهَا لَبِسَ عِمَامَةً على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها خُفًّا وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في جَوَازِ الْمَسْحِ وَعَدَمِهِ فِيهِمَا وَأَطْلَقَهُ فِيهِمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ قال ابن عُبَيْدَانَ في شَرْحِهِ قال أَصْحَابُنَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ انْتَهَى قال في الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ عُبَيْدَانَ تَابَعَهُمْ وَسَقَطَتْ لَفْظَةُ بَعْضٍ في الْكِتَابَةِ وقال الْقَاضِي يُحْتَمَلُ جَوَازُ الْمَسْحِ قال الزَّرْكَشِيّ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ أبي الْبَرَكَاتِ الْجَوَازُ جَرْيًا على قَاعِدَتِهِ من أَنَّ الْمَسْحَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ انْتَهَى وَصَحَّحَهُ ابن عُبَيْدَانَ أَيْضًا في مَكَان آخَرَ
قلت الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَسْحَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وهو الْمَنْصُوصُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ إذَا عُلِمَ ذلك فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ جَوَازُ الْمَسْحِ في هَاتَيْنِ المسئلتين ( ( ( المسألتين ) ) )
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ وَلَا يجزيء وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ كما تَقَدَّمَ
____________________
1-
(1/129)
وَقِيلَ إن كانت ( ( ( المسح ) ) ) في رجله ومسح عليها ( ( ( مسحها ) ) ) ثم ( ( ( عزيمة ) ) ) لبس الخف ( ( ( بهذا ) ) ) لم يمسح عليه ويمسح عمامة محنكة ( ح ( ( ( تقدم ) ) ) ) ساترة ( ( ( وصحح ) ) ) ما جرت به العادة ( ( ( المنع ) ) ) وفي ذَاتِ ذُؤَابَةِ وَجْهَانِ ( م 7 )
وَذَكَرَهَا ابن شِهَابٍ وَجَمَاعَةٌ في صَمَّاءَ وَقَالُوا لم يُفَرِّقْ أَحْمَدُ وفي مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ هو مَذْهَبُهُ وَالظَّاهِرُ إنْ لم يَكُنْ يَقِينًا قد اطَّلَعُوا على كَرَاهَةِ أَحْمَدَ لِلُبْسِهَا وَإِنَّمَا رَأَوْا أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَمْنَعُ الرُّخْصَةَ وَيَأْتِي قَرِيبًا النَّهْيُ عن الْكَيِّ اختار شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ الْمَسْحَ وقال هِيَ كَالْقَلَانِسِ وَكَرِهَ أَحْمَدُ لُبْسَ الْمُحَنَّكَةِ وَنَقَلَ الْحَسَنُ أبو ثَوَّابٍ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً ولم يُصَرِّحْ الْأَصْحَابُ بِإِبَاحَةِ لُبْسِهَا بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ كَرَاهَةَ أَحْمَدَ وقال بَعْضُهُمْ لَا تُبَاحُ مع النَّهْيِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بها رُخْصَةٌ وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ كَالْكِلَّةِ وَبِأَنَّهَا تُشْبِهُ عَمَائِمَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وقد نهي عن التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَيَأْتِي في سَتْرِ الْعَوْرَةِ وقال شَيْخُنَا الْمَحْكِيُّ عن أَحْمَدَ الْكَرَاهَةُ وَالْأَقْرَبُ أنها كَرَاهَةٌ لَا تَرْتَقِي إلَى التَّحْرِيمِ وَمِثْلُ هذا لَا يَمْنَعُ التَّرَخُّصَ كَسَفَرِ النُّزْهَةِ كَذَا قال وَيَأْتِي في الْقَصْرِ
وَلَعَلَّ ظَاهِرَ من جَوَّزَ الْمَسْحَ إبَاحَةُ لُبْسِهَا وهو مُتَّجَهٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة ( ( ( والأنصار ) ) ) الثالثة ( ( ( وتحمل ) ) ) 6 لو ( ( ( كراهة ) ) ) شد ( ( ( السلف ) ) ) جبيرة على طهارة مسح فيها على خف ( ( ( الحاجة ) ) ) وعمامة أو على أحدهما ( ( ( ترك ) ) ) فالصحيح من ( ( ( وحمله ) ) ) المذهب أَنَّ حكمها ( ( ( الكراهة ) ) ) حكم ( ( ( إنما ) ) ) المسألة التي قبلها ( ( ( عمر ) ) ) خلافا ( ( ( وابنه ) ) ) ومذهبا ( ( ( والحسن ) ) ) وقدمه ( ( ( وطاوس ) ) ) المستحب ( ( ( والثوري ) ) ) وقد جزم ( ( ( الصحة ) ) ) في ( ( ( نظر ) ) ) الرعاية الصغرى ( ( ( يمسح ) ) ) والحاويين ( ( ( معها ) ) ) هنا بالجواز ( ( ( العادة ) ) ) واختاره ( ( ( كشفه ) ) ) المجد وغيره فتأكد القول بالصحة ( ( ( الأذنين ) ) ) هنا وهو ( ( ( يمسح ) ) ) الصواب ( ( ( قلنسوة ) ) ) وضعف الرعاية الكبرى هذا وصحح المنع وأطلق الوجهين هنا في المعنى والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم وَقِيلَ يجوز ( ( ( المحبوسة ) ) ) المسح ( ( ( تحت ) ) ) هنا ( ( ( حلقه ) ) ) وإن منعناه ( ( ( ساترا ) ) ) في ( ( ( كخضاب ) ) ) الأولى لأن مسحهما عزيمة وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى والحاويين كما تقدم وصحح الرعاية الكبرى المنع هنا وأطلق الخلاف هناك فتلخص ثلاث طرق
أحدها هي مثل التي قبلها وهو الصحيح
والثاني جواز المسح هنا وإن منعناه هناك
والثالث منعه هنا وإطلاق الخلاف هناك وهي طريقته في الكبرى والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وفي ذَاتِ ذُؤَابَةٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَشَرْحِ أبي الْبَقَاءِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلْمَجْدِ وَالنَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ الْخِرَقِيِّ لِلطُّوفِيِّ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَشَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عليها وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْمُنَوِّرِ ومنتخب ( ( ( والمنتخب ) ) ) الْآدَمِيِّ وَالتَّسْهِيلِ وَقَدَّمَهُ ابن زرين في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وابن الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وهو
____________________
1-
(1/130)
والأنصار ( ( ( مقتضى ) ) ) وتحمل ( ( ( اختيار ) ) ) كراهة السلف على الحاجة ( ( ( العمامة ) ) ) إلى ( ( ( الصماء ) ) ) ذلك لجهاد أو غيره ( ( ( يدل ) ) ) وَاخْتَارَهُ شيخنا أو على ترك الأولى وحمله صاحب ( ( ( مخالف ) ) ) المحرر ( ( ( لما ) ) ) وغيره على غير ( ( ( العمدة ) ) ) ذات ذؤابة ( ( ( أر ) ) ) مع أَنَّ الكراهة ( ( ( الجواز ) ) ) إنما ( ( ( اختيار ) ) ) هي عن عمر وابنه والحسن وطاووس والثوري وفي الصحة نظر ولا يمسح معها ما العادة كشفه وعنه يجب وعنه حتى الأذنين ولا يمسح قلنسوة وعنه بلى وقيل المحبوسة تحت حلقة ولا ساترا كخضاب نص عليه
وَلَا تَمْسَحُ امْرَأَةٌ عِمَامَةً وَلِحَاجَةِ بَرْدٍ وَغَيْرِهِ وَجْهَانِ ( م 8 )
وَإِنْ قِيلَ يُكْرَهُ التَّشَبُّهُ فَوَجْهُ خلاف كَصَمَّاءَ وَمِثْلُ الْحَاجَةِ لو لَبِسَ مُحْرِمٌ خُفَّيْنِ لِحَاجَةٍ هل يَمْسَحُ ( م 9 )
وَتَمْسَحُ قِنَاعَهَا وهو الْخِمَارُ الْمُدَارُ تَحْتَ الْحَلْقِ وَعَنْهُ الْمَنْعُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مقتضى ( ( ( ويجب ) ) ) اختيار ( ( ( مسح ) ) ) الشيخ ( ( ( الجبيرة ) ) ) تقي ( ( ( كلها ) ) ) الدين بطريق ( ( ( الطهارتين ) ) ) أولى فإنه ( ( ( حلها ) ) ) اختار جواز الْمَسْحِ على العمامة الصماء وفي الفائق ما يدل على أنه ( ( ( حائل ) ) ) اختاره صريحا ( ( ( محله ) ) )
والوجه ( ( ( كمسحه ) ) ) الثاني ( ( ( بالماء ) ) ) لَا يجوز ( ( ( لضعف ) ) ) المسح ( ( ( التراب ) ) ) عليها اختاره ابن حامد قاله في الفصول وجزم به في الإيضاح والوجيز وهو ظاهر كلامه في المبهج ومسبوك الذهب وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية فإنهم قالوا محنكة واقتصروا عليه وصححه في تصحيح المحرر قال الشارح وهو أظهر وقدمه في إدراك الغاية قال في الفائق وفي اشتراط التحنيك وَجْهَانِ اشتراطه ابن حامد وألغاه ابن عقيل وابن الزاغوني وشيخنا وخرج من القلانس وقيل الذؤابة كافية وقيل بعدمه واختاره الشيخ انتهى وما نقله عن الشيخ مخالف لما قاله العمدة ولم أر في كتبه شيئا يخالفه بل صرح الشارح أن الجواز اختيار الشيخ والله أعلم
مسألة 8 قوله ولا تمسح امرأة عمامة ولحاجة برد وغيره وجهان
أحدهما ( ( ( فعلى ) ) ) لَا يجوز ( ( ( تتقيد ) ) ) وهو ( ( ( الجبيرة ) ) ) الصحيح ( ( ( بالوقت ) ) ) جزم به ( ( ( بلي ) ) ) في ( ( ( كالتيمم ) ) ) المغني والشرح وشرح ابن رزين ومجمع البحرين وغيرهم وهو ظاهر العمدة وقدمه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان وصححه وغيرهم
والوجه الثاني يجوز ويصح
قلت والنفس تميل إلى ذلك وهي شبيهة بما إذا لبس نجس العين في الضرورة على ما تقدم
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْحَاجَةِ لو لَبِسَ مُحْرِمٌ خُفَّيْنِ لِحَاجَةٍ هل يَمْسَحُ انْتَهَى وقد عَلِمْتَ الصَّحِيحَ من الْوَجْهَيْنِ في التي قَبْلَهَا
قلت الصَّوَابُ جَوَازُ الْمَسْحِ هُنَا وَإِنْ مَنَعْنَاهُ في التي قَبْلَهَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ بَلْ تَتَبَّعْتُ كَلَامَ أَكْثَرِهِمْ فلم أَرَهُمْ ذَكَرُوا
____________________
1-
(1/131)
ويجب مسح الجبيرة كلها في الطهارتين إلى حلها إذا لم يتعد بشدها محل الحاجة وعنه الإعادة وعنه يتيمم ( وش ) مع المسح فلا يمسحها بتراب وإن عممت محل التيمم سقط
وقيل يعيد إذن وقيل هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء أم لا لضعف التراب فيه وجهان فعلى الأول لا تتقيد الجبيرة بالوقت وعنه بلى كالتيمم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْمَسْأَلَةَ ولم أَرَ أَحَدًا ذَكَرَهَا غير الْمُصَنِّفِ وهو عُمْدَةٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَرَّجَ ذلك من عِنْدِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/132)
فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِلْمَسْحِ اللُّبْسُ على طَهَارَةٍ وَيُعْتَبَرُ كمالها وَعَنْهُ لَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ( وه ) فَلَوْ غَسَلَ رِجْلًا ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ خَلَعَ ثُمَّ لَبِسَ ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى ثُمَّ لَبِسَ وَإِنْ لَبِسَ الْأُولَى طَاهِرَةً ثُمَّ الثَّانِيَةَ خَلَعَ الْأُولَى وَظَاهِرُ كَلَامِ أبي بَكْرٍ وَالثَّانِيَةُ أو لَبِسَهُ مُحْدِثًا وَغَسَلَهُمَا فيه خَلْعٌ على الْأُولَى ثُمَّ لَبِسَهُ قبل الْحَدَثِ وَإِلَّا لم يَمْسَحْ وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا يَخْلَعُهُ وَيَمْسَحُ وَجَزَمَ الْأَكْثَرُ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى في هذه الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ الطَّهَارَةُ لِابْتِدَاءِ اللُّبْسِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَهِيَ كَمَالُ الطَّهَارَةِ فَذَكَرُوا فيها الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ وَعَلَى هذه الرِّوَايَةِ لو نَوَى جُنُبٌ رَفْعَ حَدَثَيْهِ وَغَسْلَ رِجْلَيْهِ وَأَدْخَلَهُمَا في خُفِّهِ ثُمَّ تَمَّمَ طَهَارَتَهُ أو فَعَلَهُ كَمُحْدِثٍ ولم يَعْتَبِرْ التَّرْتِيبَ فإنه يَمْسَحُ وَعَلَى الْأُولَى لَا
وَكَذَا لُبْسُ عِمَامَةٍ قبل طُهْرٍ كَامِلٍ فَلَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ لَبِسَهَا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ مَسَحَ على الثَّانِيَةِ وَعَلَى الْأُولَى يَخْلَعُ ثُمَّ يَلْبَسُ
وَإِنْ لَبِسَهَا مُحْدِثًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرَفَعَهَا رَفْعًا فَاحِشًا فَكَذَلِكَ قال شَيْخُنَا كما لو لَبِسَ الْخُفَّ مُحْدِثًا فَلَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ رَفَعَهَا إلَى السَّاقِ ثُمَّ أَعَادَهَا وَإِنْ لم يَرْفَعْهَا فَاحِشًا احْتَمَلَ أَنَّهُ كما لو غَسَلَ رِجْلَهُ في الْخُفِّ
لِأَنَّ الرَّفْعَ الْيَسِيرَ لَا يُخْرِجُهُ عن حُكْمِ اللُّبْسِ وَلِهَذَا لَا تَبْطُلُ الطَّهَارَةُ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَابْتِدَاءِ اللُّبْسِ
لِأَنَّهُ إنَّمَا عُفِيَ عنه هُنَاكَ لِلْمَشَقَّةِ قال وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ الْعِمَامَةَ لَا يَشْتَرِطُ فيها ابْتِدَاءُ اللُّبْسِ على طَهَارَةٍ وَيَكْفِي فيها الطَّهَارَةُ الْمُسْتَدَامَةُ
لِأَنَّ الْعَادَةَ أن من تَوَضَّأَ رَفَعَ الْعِمَامَةَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَهَا
فَلَا يَبْقَى مَكْشُوفَ الرَّأْسِ إلَى آخِرِ الْوُضُوءِ وَلَا أَنَّهُ يَخْلَعُهَا بَعْدَ وُضُوئِهِ ثُمَّ يَلْبَسُهَا بِخِلَافِ الْخُفِّ وَهَذَا مُرَادُ ابْنِ هُبَيْرَةَ في الْإِفْصَاحِ في الْعِمَامَةِ هل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَبِسَهَا على طَهَارَةٍ عنه رِوَايَتَانِ أَمَّا ما لَا يَعْرِفُ عن أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ فَتَبْعُدُ إرَادَتُهُ جِدًّا فَلَا يَنْبَغِي حَمْلُ الْكَلَامِ الْمُحْتَمَلِ عليه وَإِنْ كان قَوْلَ الظَّاهِرِيَّةِ وَحَكَاهُ
____________________
(1/133)
الْقُرْطُبِيُّ عن دَاوُد في الْخُفِّ أَيْضًا وفي ذلك إثْبَاتُ خِلَافٍ بالإحتمال في مَوْضِعٍ لَا يُعْرَفُ لِغَيْرِهِ وَمِثْلُ هذا لَا يَجُوزُ وَيُشْتَرَطُ لِلْجَبِيرَةِ الطَّهَارَةُ ( وش ) وَعَنْهُ لَا اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَالشَّيْخُ وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ شَدَّ على غَيْرِ طَهَارَةِ نَزَعَ فَإِنْ خَافَ تَيَمَّمَ وَقِيلَ يَمْسَحُ ( وش )
وَقِيلَ هُمَا وَكَذَا لو تَعَدَّى بِالشَّدِّ مَحَلَّ الْحَاجَةِ وَخَافَ وَإِنْ كان شَدَّ على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها حَائِلًا فَإِنْ كان جَبِيرَةً جَازَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ
وَكَذَا لُبْسُهُ خُفًّا على طَهَارَةٍ مَسَحَ فيها عِمَامَةً وَعَكْسُهُ وَقِيلَ أو مَسَحَ فيها جَبِيرَةً في رجله ( ( ( رجليه ) ) ) ( م 10 )
وَسَبَقَ ذلك وَالدَّوَاءُ كَجَبِيرَةٍ وَلَوْ جَعَلَ في شِقٍّ قَارًا وَتَضَرَّرَ بِقَلْعِهِ فَعَنْهُ يَتَيَمَّمُ لِلنَّهْيِ عن الْكَيِّ مع ذِكْرِهِمْ كَرَاهَةَ الْكَيِّ وَعَنْهُ له الْمَسْحُ وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ يَغْسِلُهُ وَعِنْدَ الْقَاضِي إنْ خَافَ تَلَفًا صلى وَأَعَادَ ( م 11 )
وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ سَفَرَ الْقَصْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ ثُمَّ يَخْلَعُ ( م ) وَقِيلَ في الْمُسَافِرِ لَا تَوْقِيتَ فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ رُفْقَةٍ أو تَضَرُّرَ رَفِيقِهِ بانتظام ( ( ( بانتظار ) ) ) تَيَمَّمَ فَلَوْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 10 قوله وإن شد يعني الجبيرة على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز وإلا فوجهان وكذا لو لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه وقيل أو مسح فيها جبيرة في رجليه انتهى
قلت تقدم حكم هذه المسائل في كلام المصنف وقد صححنا ذلك فإن المصنف أطلق الخلاف أيضا قبل ذلك فلا حاجة إلى إعادتها ولكن المصنف ذكرها هنا استطرادا ولذلك قال وسبق ذلك وقد ذكر هناك قولا لم يذكره هنا وذكر هنا قولا والمسألة الأولى لم يذكرها هناك والله أعلم
مسألة 11 قوله ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن الكي مع ذكرهم كراهة الكي وعنه له المسح وعن ابن عقيل يغسله وعند القاضي إن خاف تلفا صلى وأعاد انتهى وأطلق الروايتن في المستوعب وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم
إحداهما يجزيء المسح عليها وهو الصحيح جزم به في الكافي وصححه في الرعايتين والحاويين والنظم واختاره المجد وغيره وقدمه في الفصول وابن تميم والمصنف في حواشي المقنع
والرواية الثانية لا يجزئه فيتيمم اختاره أبو بكر وذكر المصنف كلام ابن عقيل والقاضي وكلام ابن عقيل مذكور في الفصول
____________________
1-
(1/134)
مَسَحَ وَصَلَّى أَعَادَ نَصَّ عليه وَقِيلَ يَمْسَحُ كَالْجَبِيرَةِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَمْسَحَ عَاصٍ بِسَفَرِهِ كَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ ابن شِهَابٍ وَقِيلَ لَا يَمْسَحُ وَمَنْ أَقَامَ عَاصِيًا كَمَنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِسَفَرٍ فَأَقَامَ مَسَحَ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي هل هو كَعَاصٍ بِسَفَرِهِ في مَنْعِ التَّرْخِيصِ فيه وَجْهَانِ
وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ من حَدَثِهِ بَعْدَ لُبْسِهِ ( وَ ) أَيْ من وَقْتِ جَوَازِ مَسْحِهِ بَعْدَ حَدَثِهِ فَلَوْ مَضَى من الْحَدَثِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أو ثَلَاثَةٌ إن كان مُسَافِرًا ولم يسمح ( ( ( يمسح ) ) ) انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وما لم يُحْدِثْ لَا تُحْتَسَبُ الْمُدَّةُ فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ لُبْسِهِ يَوْمًا على طَهَارَةِ اللُّبْسِ ثُمَّ أَحْدَثَ اسْتَبَاحَ بَعْدَ الْحَدَثِ الْمُدَّةِ وَانْتِهَاءُ الْمُدَّةِ وَقْتُ جَوَازِ مَسْحِهِ بَعْدَ حَدَثِهِ وَعَنْهُ ابْتِدَاؤُهَا من مَسْحِهِ بَعْدَ حَدَثِهِ وَانْتِهَاؤُهَا وَقْتُ الْمَسْحِ وَإِنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ أَتَمَّ على بَقِيَّةِ مَسْحِ مُقِيمٍ ( و ) وفي الْمُبْهِجِ مَسْحُ مُسَافِرٍ إنْ كان مَسَحَ مُسَافِرًا فَوْقَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ مَسَحَ أَقَلَّ من مَسْحِ مُقِيمٍ ثُمَّ سَافَرَ فَكَذَلِكَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( ه ) وَعَنْهُ على الْبَاقِي من مَسْحِ مُسَافِرٍ قال الْخَلَّالُ نَقَلَهُ أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا وَرَجَعَ عن قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وقال أبو بَكْرٍ يَتَوَجَّهُ إنْ صلى بِطَهَارَةِ الْمَسْحِ في الْحَضَرِ غَلَبُ جَانِبِهِ قال في الْخِلَافِ مُلْزِمًا لِمَنْ قال يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ ولو تَوَضَّأَ وَمَسَحَ أَحَدَ خُفَّيْهِ وَسَافَرَ ثُمَّ مَسَحَ الْأُخْرَى في السَّفَرِ فَعِنْدَهُمْ يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ وَكَذَا الْخِلَافُ لو شَكَّ في ابْتِدَائِهِ حَضَرًا أو سَفَرًا وَإِنْ أَحْدَثَ مُقِيمًا وَمَسَحَ مُسَافِرًا أَتَمَّ مَسْحَ مُسَافِرٍ ( و ) وَعَنْهُ مَسْحُ مُقِيمٍ ذَكَرَهَا في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ وَجَعَلَهَا لِمَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ولم يُحْرِمْ بِالصَّلَاةِ وَقِيلَ إنْ مَضَى وَقْتُ صَلَاةٍ ثُمَّ سَافَرَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ وَإِنْ شَكَّ في بَقَاءِ الْمُدَّةِ لم يَمْسَحْ ( و ) لِأَنَّ الْأَصْلَ الْغُسْلُ فَإِنْ مَسَحَ فَبَانَ بَقَاؤُهَا مسح وُضُوءُهُ وَقِيلَ لَا كما يعبد ( ( ( يعيد ) ) ) ما صلى بِهِ مع شَكِّهِ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَتَمْسَحُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا في الْمَنْصُوصِ كَغَيْرِهَا ( وم ) وَقِيلَ لَا وَقِيلَ لِوَقْتِ كل صَلَاةٍ ( وه ) وَقِيلَ إنَّهَا لَا تَمْسَحُ إلَّا بِقَدْرِ ما تُصَلِّي بِطَهَارَتِهَا ذَاتُ الْغُسْلِ ثُمَّ تَخْلَعُ ( وش ) وَمَتَى انْقَطَعَ الدَّمُ اسْتَأْنَفَتْ الْوُضُوءَ وَجْهًا وَاحِدًا كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بِخِلَافِ ذِي الطُّهْرِ الْكَامِلِ يَخْلَعُ الْخُفَّ أو تَنْقَضِي الْمُدَّةُ وَمَنْ غَسَلَ صَحِيحًا وَتَيَمَّمَ لِجُرْحٍ فَهَلْ يَمْسَحُ الْخُفَّ قال غَيْرُ وَاحِدٍ هو كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ أَعْلَى الْخُفِّ وَقِيلَ قَدْرِ النَّاصِيَةِ من الرَّأْسِ وَقِيلَ هو الْمَذْهَبُ وَقِيلَ جَمِيعُهُ ( وم ) لَا قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ( ه ) أو ما سُمِّيَ مَسْحًا ( ش ) ويجزيء مَسْحُ أَكْثَرِ الْعِمَامَةِ على الْأَصَحِّ وَيُسْتَحَبُّ إمْرَارُ يَدِهِ مَرَّةً من أَصَابِعِهِ إلَى سَاقِهِ وَلَا يجزيء أَسْفَلُهُ وَعَقِبُهُ ( و ) وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ ( ه ) وَمَسْحُهُ بِأُصْبُعٍ أو حَائِلٍ أو غَسْلُهُ
____________________
(1/135)
كَالرَّأْسِ وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ مَسْحِهِ وَغَسْلِهِ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ قَدَمِ مَاسِحٍ أو انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ابْتَدَأَ الطَّهَارَةَ وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ ( ه م و ) وَهَلْ هو مَبْنِيٌّ على الْمُوَالَاةِ ( وم ) جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أو رَفَعَ الْحَدَثَ جَزَمَ بِهِ أبو الْحُسَيْنِ وَاخْتَارَهُ أبو الْبَرَكَاتِ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي أَنَّهُ الصَّحِيحُ في الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَيَرْفَعُهُ في الْمَنْصُوصِ ( و ) أو مَبْنِيٌّ على غَسْلِ كل عُضْوٍ بِنِيَّةٍ أو على أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَتَبَعَّضُ في النقص ( ( ( النقض ) ) ) وَإِنْ تَبَعَّضَتْ في الثُّبُوتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَاخْتَارَهُ في الإنتصار وَقَالَهُ في الْخِلَافِ فيه أَوْجُهٌ ( م 12 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ قَدَمِ مَاسِحٍ أو انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ابْتَدَأَ الطَّهَارَةَ وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ وَهَلْ هو مَبْنِيٌّ على الْمُوَالَاةِ جزم بِهِ الشَّيْخُ أو رَفْعِ الْحَدَثِ جَزَمَ بِهِ أبو الْحُسَيْنِ وَاخْتَارَهُ أبو الْبَرَكَاتِ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي أَنَّهُ الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَيَرْفَعُهُ في الْمَنْصُوصِ أو مَبْنِيٌّ على غَسْلِ كل عُضْوٍ بِنِيَّةٍ أو على أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَتَبَعَّضُ في النَّقْضِ وَإِنْ تَبَعَّضَتْ في الثُّبُوتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ اخْتَارَهُ في الإنتصار وَقَالَهُ في الْخِلَافِ فيه أَوْجُهٌ انْتَهَى
اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ اخْتَلَفُوا في بِنَاءِ هذه الْمَسْأَلَةِ على طُرُقٍ أَطْلَقَهَا الْمُصَنِّفُ
فَقِيلَ هِيَ مَبْنِيَّةٌ على الْمُوَالَاةِ قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ ابن الزَّاغُونِيِّ قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَعَلَى هذا لو حَصَلَ ذلك قبل فَوَاتِ الْمُوَالَاةِ أَجْزَأَهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْمُوَالَاةِ وَإِنْ فتت ( ( ( فاتت ) ) ) الْمُوَالَاةُ ابْتَدَأَ الطَّهَارَةَ على الْمَذْهَبِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الوجوب ( ( ( وجوب ) ) ) الْمُوَالَاةِ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَالصَّحِيحُ من الذهب أَنَّ الْمُوَالَاةَ فَرْضٌ وَضَعَّفَ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَمَنْ تَابَعَهُ هذا الطَّرِيقَةَ
قال الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ وهو مُفَرَّعٌ على أَنَّ طَهَارَةَ الْمَسْحِ لَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ وَإِنَّمَا تُبِيحُ الصَّلَاةَ كَالتَّيَمُّمِ فإذا ظَهَرَتْ الرِّجْلَانِ ظَهَرَ حُكْمُ الْحَدَثِ السَّابِقِ
قال الزَّرْكَشِيّ وَوَقَعَ ذلك لِلْقَاضِي في التَّعْلِيقِ أَيْضًا في تَوْقِيتِ الْمَسْحِ مُصَرِّحًا بِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَسْحِ تَرْفَعُ الْحَدَثَ إلَّا عن الرِّجْلَيْنِ انْتَهَى وقد رَأَيْتُهُ في التَّعْلِيقِ كما قال وَقِيلَ مَبْنِيَّةٌ على أَنَّ الْمَسْحَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَقَطَعَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ الْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ
وقال هو أبو الْمَعَالِي ابن منجا وَحَفِيدُهُ أبو الْبَرَكَاتِ ابن منجا في شروحهم ( ( ( شرحهم ) ) ) هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ انْتَهَى
قلت وَهَذَا هو الصَّحِيحُ من الطُّرُقِ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ نَصَّ عليه كما قال الْمُصَنِّفُ فَبَنَوْا ذلك على أَنَّ الْمَسْحَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ عن الرِّجْلَيْنِ وَعَلَى أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَبَعَّضُ فإذا خَلَعَ عَادَ الْحَدَثُ إلَى الرِّجْلَيْنِ
____________________
1-
(1/136)
وهو كقدرة المتيمم على الماء وقيل كسبق الحدث قال صاحب المحرر إن رفعه وإن رفع العمامة يسيرا لم يضر ذكره الشيخ للمشقة قال أحمد إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش قال ابن عقيل وغيره ما لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد وظاهر المستوعب تبطل لظهور شيء من رأسه وخروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ( و ) ومع أنه لا يلزم المحرم فدية ثانية (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) فَيَسْرِي إلَى بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ فَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ وَإِنْ قَرُبَ الزَّمَنُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ لِإِطْلَاقِهِ الْقَوْلَ بالإستئناف بَلْ
قِيلَ إنَّهُ مَنْصُوصُهُ قال في الْكَافِي أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ تَبْطُلُ الطَّهَارَةُ لِأَنَّ الْمَسْحَ أُقِيمَ مَقَامَ الْغَسْلِ فإذا زَالَ بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ في الْقَدَمَيْنِ فَتَبْطُلُ في جَمِيعِهَا لِكَوْنِهَا لَا تبعض ( ( ( تتبعض ) ) ) انْتَهَى وَأَطْلَقَ الطَّرِيقَتَيْنِ ابن تَمِيمٍ
وَقِيلَ مَبْنِيَّةٌ على صِحَّةِ غَسْلِ كل عُضْوٍ بِنِيَّةٍ فَإِنْ قُلْنَا يَصِحُّ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ على أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَجْزَأَ غَسْلُ قَدَمَيْهِ وَإِلَّا ابْتَدَأَ الطَّهَارَةَ
وَاعْلَمْ أَنَّ في صِحَّةِ طَهَارَةِ من فَرَّقَ النِّيَّةَ على أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَجْهَيْنِ وَأَنَّ الصَّحِيحَ الصِّحَّةُ جَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ فَعَلَى هذا يَكُونُ الصَّحِيحُ إجْزَاءَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَغَسْلِ قَدَمَيْهِ
وَقِيلَ مَبْنِيَّةٌ على أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَتَبَعَّضُ في النَّقْضِ وَإِنْ تَبَعَّضَتْ في الثُّبُوتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ قَالَهُ الْقَاضِي في الْخِلَافِ وأبو الْخَطَّابِ في الإنتصار
قلت قال الْقَاضِي في الْخِلَافِ فَإِنْ قِيلَ لَا تَبَعُّضَ في الصِّحَّةِ فَيَصِحَّانِ جُزْءًا فَجُزْءًا وَلَا يَتَبَعَّضَانِ في الإنتقاض انْتَهَى
تَنْبِيهَانِ
الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ في أَصْلِ المسئلة مَبْنِيَّتَانِ على الْخِلَافِ الذي في هذه الْمَسَائِلِ اللَّاتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أُصُولًا
قال الشَّارِحُ بَعْدَ أَنْ حَكَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهَذَا الإختلاف مَبْنِيٌّ على وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فَمَنْ لم يُوجِبْهَا في الْوُضُوءِ جَوَّزَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ وَمَنْ أَوْجَبَهَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ إذَا فَاتَتْ وَإِلَّا أَجْزَأَهُ غَسْلُهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الرِّعَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ خِلَافُ ذلك قال الزَّرْكَشِيّ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُجْزِئُهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ وَبَنَوْهَا على أَنَّ الطَّهَارَةَ تَتَبَعَّضُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تفريقا ( ( ( تفريقها ) ) ) كَالْغَسْلِ وَإِذَنْ إمَّا أَنْ نَقُولَ الْحَدَثُ لم يَرْتَفِعْ عن الرِّجْلَيْنِ فَيُغْسَلَانِ بِحُكْمِ الْحَدَثِ السَّابِقِ أو نَقُولَ ارْتَفَعَ وَعَادَ إلَيْهِمَا فَقَطْ وَأَمَّا الْمَذْهَبُ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عِنْدَ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ على الْمَذْهَبِ في اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ وَبَنَاهُ أبو الْبَرَكَاتِ على شَيْئَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَسْحَ يَرْفَعُ حَدَثَ الرِّجْلَيْنِ رَفْعًا مُؤَقَّتًا
وَالثَّانِي أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَبَعَّضُ انْتَهَى فَظَاهِرُ هذا بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ كُلَّ رِوَايَةٍ مَبْنِيَّةٌ على أَصْلٍ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ
____________________
1-
(1/137)
لِأَنَّ ظهور ( ( ( الرأس ) ) ) بعض القدم ( ( ( يتقدم ) ) ) كظهوره هنا وعنه لا وعنه لا ببعضه وَإِنْ اُنْتُقِضَ بَعْضُ الْعِمَامَةِ فَرِوَايَتَانِ ( م 13 )
وَإِنْ نَزَعَ خُفًّا فَوْقَانِيًّا مَسَحَهُ فَعَنْهُ يَلْزَمُهُ نَزْعُ التَّحْتَانِيِّ اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ فَيَتَوَضَّأُ أو يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ على الْخِلَافِ ( م 14 )
وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ ( وه م ) فَيَتَوَضَّأ أو يَمْسَحُ التَّحْتَانِيَّ مُفْرَدًا على الْخِلَافِ وَكُلٌّ من الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ بَدَلٌ مُسْتَقِلٌّ عن الْغَسْلِ وَقِيلَ الْفَوْقَانِيُّ بَدَلٌ عن الْغَسْلِ وَالتَّحْتَانِيُّ كَلِفَافَةٍ وَقِيلَ الفوقاتي ( ( ( الفوقاني ) ) ) بَدَلٌ التَّحْتَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيُّ بَدَلٌ عن الْقَدَمِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) خلع ما مسحه أو ظهر بعض محل فرضه في رأسه أو قدمه أو تمت مدته توضأ ثانيا إن فاتت الموالاة وَقِيلَ أو ( ( ( هما ) ) ) لم تفت ( ( ( يمسح ) ) ) وقلنا المسح يرفع ( ( ( لهذا ) ) ) الحدث وعنه ( ( ( غسلها ) ) ) يجزيء مَسَحَ رأسه وغسل ( ( ( زالت ) ) ) قدميه ومحل الْجَبِيرَةُ وما ( ( ( فكالخف ) ) ) بعده على المذهب في اعتبار الترتيب والموالاة وَقِيلَ بل هذا إن قلنا المسح لا يرفع الحدث مع الموالاة وعدمها وإن قلنا يرفعه توضأ وقيل بل هذا إن قلنا يجزيء كل عضو بنيته وإلا توضأ انتهى
الثاني قوله وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه لعلة وعنه يجزئه غسل رجليه لأن الرأس لم يتقدم له ذكر في كلامه ويحتمل أن يكون في أول المسألة سقط وتقديره وإن ظهر قدم الماسح أو رأسه وهو أولى ويحتمل أن تكون الرواية وردت كذلك أو أن الحكم لما كان واحدا ذكره والله أعلم
مسئلة 13 قوله وإن انتقض بعض العمامة فروايتان انتهى
ذكرهما ابن عقيل في الفصول وأطلقهما هو وصاحب المستوعب والمغني والشرح وشرح ابن عبيدان وابن تميم والفائق وغيرهم
إحداهما يبطل وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى ولو انتقض بعض عمامته وفحش وقيل ولو ( ( ( طهارته ) ) ) دورة ( ( ( باقية ) ) ) بطل
والرواية ( ( ( البرء ) ) ) الثانية لا تبطل قدمه ابن ( ( ( كإزالة ) ) ) رزين ( ( ( الشعر ) ) ) في شرحه وقال القاضي لو انتقض منها كور واحد بطل وهو القول الذي ذكر في الرعاية فتلخص أن محل الخلاف طريقين ما قطع به المصنف وما ذكره في الرعاية وغيره
مسئلة 14 قَوْلُهُ وَإِنْ نَزَعَ خُفًّا فَوْقَانِيًّا مَسَحَهُ فَعَنْهُ يَلْزَمُهُ نَزْعُ التَّحْتَانِيِّ فَيَتَوَضَّأُ أو يَغْسِلُ قدميه على الْخِلَافِ وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ فَيَتَوَضَّأُ أو يَمْسَحُ التَّحْتَانِيَّ مُفْرَدًا على الْخِلَافِ انْتَهَى
اعْلَمْ أَنَّ قَرِينَةَ قَوْلِهِ اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ يَدُلُّ على أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وهو كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْإِتْيَانَ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ يَقْتَضِي قُوَّةَ الْخِلَافِ من الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ كان الْأَصْحَابُ اخْتَارُوا
____________________
1-
(1/138)
وقيل هما كظهارة وبطانة
وإن أحدث قبل وصول القدم محلها لم يمسح على الأصح ولهذا لو غسلها فيه ثم أدخلها محلها مسح
وإن زالت الجبيرة فكالخف ( وم ش ) وقيل طهارته باقية قبل البرء ( وه ) اختاره شيخنا مطلقا كإزالة الشعر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إحْدَاهُمَا وَالْمُصَنَّفِ تابعه ( ( ( تابع ) ) ) الْمَجْدَ في هذه الْعِبَارَةِ وَكَذَا ابن عبد الْقَوِيِّ وابن عُبَيْدَانَ في شَرْحَيْهِمَا وَاخْتَارَ الْمَجْدُ وابن عُبَيْدَانَ عَدَمَ اللُّزُومِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى لَكِنْ قال الْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في الْمَوْضِعَيْنِ على الْخِلَافِ يَعْنِي بِهِ فِيهِمَا الذي فِيمَا إذَا ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ أو انْقَضَتْ الْمُدَّةُ الذي ذَكَرَهُ قبل ذلك فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مسئلة قد فَتَحَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/139)
بَابُ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى
وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ الْخَارِجُ من السَّبِيلَيْنِ وَالْمُرَادُ إلَى ما هو في حُكْمِ الظَّاهِرِ وَيَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ وَلَوْ نَادِرًا كَاسْتِحَاضَةٍ ( م ) وَقِيلَ لَا يَنْقُضُ رِيحُ قُبُلٍ ( وه ) وَقِيلَ من ذَكَرٍ
وفي خُرُوجِ ما يَجْعَلُهُ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ بِلَا بَلَّةٍ كَقُطْنَةٍ أو مِيلٍ فيها وَقِيلَ وَمَعَ بَلَّةٍ وَظَاهِرُ نَقْلِ عبدالله أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا خُرُوجُ بَوْلٍ قَالَهُ الْقَاضِي وَمُجَرَّدُ الْحُقْنَةِ أَوْجُهٌ الثَّالِثُ يُنْقَضُ من دُبُرِهِ وَكَذَا لو دَبَّ مَاؤُهُ أو اسْتَدْخَلَتْهُ أو مَنِيُّ امْرَأَةٍ ولم يُخَرَّجْ ذلك ( م 1 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
مَسْأَلَةٌ 1 3 قَوْلُهُ وفي خُرُوجِ ما يجعله ( ( ( يحمله ) ) ) في قُبُلٍ أو دُبُرٍ بِلَا بَلَّةٍ كَقُطْنَةٍ أو مِيلٍ وَمُجَرَّدِ الْحُقْنَةِ أَوْجُهٌ الثَّالِثُ يُنْقَضُ من دُبُرهِ وَكَذَا لو دَبَّ مَاؤُهُ أو اسْتَدْخَلَتْهُ أو مَنِيِّ امْرَأَةٍ ولم يَخْرُجْ ذلك انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى لو احْتَشَى في قُبُلِهِ أو دُبُرِهِ قُطْنًا أو مِيلًا ثُمَّ خَرَجَ بِلَا بَلَّةٍ فَقِيلَ لَا يُنْقَضُ وهو ظَاهِرُ نَقْلِ عبدالله عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَصَحَّحَهُ ابن حَمْدَانَ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَقِيلَ يُنْقَضُ صَحَّحَهُ ابن عَقِيلٍ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ
قلت وهو الصَّوَابُ وَخُرُوجُهُ بِلَا بَلَّةٍ نَادِرٌ جِدًّا بَلْ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ على الظَّنِّ وَأَطْلَقَهُمَا الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ وابن عُبَيْدَانَ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَقِيلَ إذَا خَرَجَ من الدُّبُرِ خَاصَّةً ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَاخْتَارَهُ في الْمُجَرَّدِ وَنَقَلَهُ ابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَهُنَّ ابن تَمِيمٍ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالصَّحِيحُ التَّسْوِيَةُ بين الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ لو احْتَقَنَ ولم يَخْرُجْ من الْحُقْنَةِ شَيْءٌ أو دَبَّ مَاؤُهُ أو استدخله ( ( ( استدخلته ) ) ) أو مَنِيُّ امْرَأَةٍ ولم يَخْرُجْ من ذلك شَيْءٌ فَقِيلَ لَا يُنْقَضُ ولكن إنْ كان الْمُحْتَقِنُ أَدْخَلَ رَأْسَ الزَّرَّاقَةِ نُقِضَ قَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في الْمَنِيِّ وَالْحُقْنَةِ مِثْلُهُ
قلت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخِ في الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ يُنْقَضُ
قلت وهو قَوِيٌّ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يُنْقَضُ إذَا
____________________
1-
(1/141)
وإن خرج ( ( ( الحقنة ) ) ) توضأت وقيل تغتسل لمنيه
وإن خرج معه مني فكبقية المني وظاهر كلامهم فيما يحمله لا فرق بين طرفه خارجا أولا وعند الحنفية إن لم يكن طرفه خارجا ثم أخرجه أو خرج نقض وأفسد الصوم وإن كان طرفه خارجا فلا إلا مع بلة ورائحة فينقض وعند أكثر الشافعية إن بقي بعضه خارجا أو بلع بعض خيط فوصل المعدة ثبت حكم النجاسة فلا تصح صلاة ولا طواف وإن ظهرت مقعدته يعلم أن عليها بللا وقيل أو يجهله ولم ينفصل انتقض في المنصوص وكذا طرف مصران أو رأس دودة ولو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها لم ينتقض
وكذا لو خرج من فيه في ظاهر ( ( ( الدبر ) ) ) كلامهم ( وه ( ( ( القبل ) ) ) ) خلافا لأبي ( ( ( موافق ) ) ) المعالي ( ( ( لقول ) ) ) وفي نَجَاسَةِ دُهْنٍ قَطَّرَهُ في إحْلِيلِهِ وَجْهَانِ لِنَجَاسَةِ باطنة أو لِأَنَّهُ بَاطِنٌ فلم يَتَنَجَّسُ بِهِ كَنُخَامَةِ الْحَلْقِ وهو مَخْرَجُ الْقَيْءِ ( م 4 )
وفي الخلاف في مسألة الْمَنِيِّ طهارة حصاة ( ( ( الفرق ) ) ) خرجت من الدبر ( ( ( ينجس ) ) ) وهو غريب بَعِيدٌ
الثَّانِي خُرُوجُ بَوْلٍ أو غَائِطٍ من بَقِيَّةِ الْبَدَنِ ( ش ) وَخُرُوجُ نَجَاسَةٍ فَاحِشَةٍ في نُفُوسِ أَوْسَاطِ الناس
في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَجَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) كانت الحقنة في الدبر دون القبل وهو موافق لقول القاضي المتقدم وتعليله وأطلقهن ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى والمصنف في حواشي المقنع وأطلق الوجهين في الفصول في الحقنة
مسألة 4 قوله وفي نجاسة دهن قطره في إحليله وجهان لنجاسة باطنه أو لأنه باطن فلم يتنجس به كنخامة الحلق وهو مخرج القيء انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وابن عبيدان
أحدهما لا ينجس صححه في مجمع البحرين وقطع به في بحثه
قلت هي قريبة الشبه من خروج المني ويحتمل الفرق
والوجه الثاني ينجس
قلت وهو الصواب إن خرج لأنه يخالطه ويكتسب منه وقال في الرعاية الكبرى
قلت إن خرج الدهن ببلل نجس وإلا فلا انتهى وخروجه بلا بلل بعيد جدا والله أعلم
____________________
1-
(1/142)
ونقل الْجَمَاعَةُ وذكره الشَّيْخُ الْمُذْهَبَ كُلُّ أَحَدِ بِحَسَبِهِ ( م 5 )
وَعَنْهُ يَنْقُضُ الْيَسِيرُ ( وه ) وقال شَيْخُنَا لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا ( وم ش ) وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ في غَيْرِ الْقَيْءِ
وَإِنْ شَرِبَ مَاءً وَقَذَفَهُ في الْحَالِ فَنَجَسٌ كَالْقَيْءِ ذكره الْأَصْحَابُ منهم ( ( ( ومنهم ) ) ) الْقَاضِي وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ إنْ تَغَيَّرَ كَدُهْنٍ قَطَّرَهُ في إحْلِيلِهِ
وقال أبو الْحُسَيْنِ لَا يَنْقُضُ بَلْغَمٌ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ( وه ) وَعَنْهُ بَلَى وَبِهِ قال أبو يُوسُفَ وَأَصْلُهَا هل يُفْطِرُ الصَّائِمَ لنا إنَّهَا تُخْلَقُ من الْبَدَنِ كَبَلْغَمِ الرَّأْسِ
فَإِنْ قِيلَ الْبَلْغَمُ يَخْتَلِطُ بِنَجَاسَةِ الْمَعِدَةِ فَيَنْجُسُ كَمَاءٍ شَرِبَهُ ثُمَّ قَاءَهُ
قِيلَ الْبَلْغَمُ يَتَمَيَّزُ من نَجَاسَةٍ تُجَاوِرُهُ وَالنَّجَاسَةُ التي معه لو انْفَرَدَتْ لم تَكُنْ كَثِيرَةً وَفَارَقَ مَاءً شَرِبَهُ ثُمَّ قَاءَهُ
لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ في الْجَوْفِ خَالَطَتْهُ أَجْزَاءٌ نَجِسَةٌ لَا تُمَيَّزُ عنه فَيَصِيرُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ
كَذَا قال لَكِنْ فيه إنَّ ما قَاءَهُ لَا يَنْجُسُ إلَّا بِوُصُولِهِ إلَى الْجَوْفِ
وَكَذَا هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ قالوا لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ بِوُصُولِهِ إلَى الْجَوْفِ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 وَخُرُوجُ نَجَاسَةٍ فَاحِشَةٍ في أَنْفُسِ أَوْسَاطِ الناس في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْمَذْهَبُ كُلُّ أَحَدٍ بِحَسْبِهِ انْتَهَى
الرِّوَايَةُ الْأُولَى اخْتَارَهَا الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هذا الْأَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ في مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْإِفَادَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليها في رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ
قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قال الْخَلَّالُ الذي اسْتَقَرَّتْ عليه الرِّوَايَاتُ عن أَحْمَدَ أَنَّ حَدَّ الْفَاحِشِ ما اسْتَفْحَشَهُ كُلُّ إنْسَانٍ في نَفْسِهِ وَتَبِعَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ واختار الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ ما يَفْحُشُ في الْقَلْبِ
____________________
1-
(1/143)
بالإستحالة ويؤيده ما سبق في دهن قطر في إحليله ولم أجد تصريحا بخلافه
وينقض دم كثير مصه علق أو قراد لا ذباب وبعوض لقلته ومشقة الإحتراز منه ذكره أبو المعالي وقال الحنفية إن كان صغيرا كذباب وبعوض لم ينقض وإلا نقض
وإن لم يخرج الدم بنفسه بل بقطنة ونحوها نقض ( وه ) ولا ينقض عن الحنفية حصاة ولا قطعة لحم ولا دود واختلفوا فيه إذا خرج من الفرج ولا ينقض عندهم القيء إلا ملء الفم وإن غلب الريق الدم لم ينقض عندهم وإن انسد المخرج وفتح غيره
وقال ابن عقيل وغيره أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد وقيل إلا في النقض بريح منه ويتوجه عليه بقية الأحكام وفي أجزاء الإستجمار وَقِيلَ حتى مع بَقَاءِ وَجْهَانِ ( م 6 )
وأحكام الْمَخْرَجُ باقية ( ( ( وفتح ) ) ) قال في النهاية إلا يكون ( ( ( والزركشي ) ) ) سد حلقه فسبيل الحدث المنفتح ( ( ( الاستجمار ) ) ) والمسدود كعضو زائد من الخنثى
الثَّالِثُ زَوَالُ الْعَقْلِ أو تَغْطِيَتُهُ ( و ) وقال أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَلَوْ تَلَجَّمَ فلم يَخْرُجْ شَيْءٌ إلْحَاقًا بِالْغَالِبِ على الْأَصَحِّ إلَّا النَّوْمَ الْيَسِيرَ ( وم ) عُرْفًا
وَقِيلَ ما لم يَتَغَيَّرْ عن هَيْئَتِهِ كسقوطه ( ( ( كسقوط ) ) )
وَقِيلَ مع بَقَاءِ نَوْمِهِ وَعَنْهُ وَالْكَثِيرُ من جَالِسٍ ( وش ) إنْ اعْتَمَدَ بِمَقْعَدَتِهِ على الْأَرْضِ وَهَلْ يُنْتَقَضُ من قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَسَاجِدٍ ( ه ) فيه رِوَايَتَانِ ( م 7 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 6 قوله وفي أجزاء الإستجمار وقيل حتى مع بقاء المخرج وجهان يعني إذا انسد المخرج وفتح غيره وأطلقهما ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين والزركشي وغيرهم
أحدهما لا يجزيء الإستجمار فيه وهو الصحيح اختاره ابن حامد والشيخ الشارح وابن عبيدان وغيرهم وقدمه الناظم وابن رزين في شرحه ونصر
والوجه الثاني يجزيء اختاره القاضي والشيرازي وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير
مسألة 7 8 قوله وهل ينقض النوم من قائم وراكع وساجد فيه روايتان انتهى
____________________
1-
(1/144)
وَعَنْهُ الْقَائِمُ كَجَالِسٍ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَإِنْ رَأَى رُؤْيَا فَهُوَ كَثِيرٌ ( ه ش ) وَعَنْهُ لَا وَهِيَ أَظْهَرُ
وَمُسْتَنِدٌ ومتكيء ( ( ( ومتكئ ) ) ) وَمُحْتَبٍ كَمُضْطَجَعٍ وَعَنْهُ لَا ( وه ر ش ) وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يَنْقُضُ نَوْمٌ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا إنْ ظَنَّ بَقَاءَ طهر ( ( ( طهره ) ) )
الرَّابِعُ مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ على الْأَصَحِّ ( وش ) وَعَنْهُ عَمْدًا وَعَنْهُ مع شَهْوَةٍ
وَعَنْهُ مَعَهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ ( وم ) وَعَنْهُ لَا يُنْقَضُ طُهْرُ امْرَأَةٍ بِمَسِّ فَرْجِ أُنْثَى ( ور ) كأسكتيها وَعَنْهُ لَا يَنْقُضُ بِمَسِّ دُبُرٍ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَهِيَ أَظْهَرُ ( وم ) وَعَنْهُ يَنْقُضُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ذكر مسئلتين
المسألة الأولى 7 هل ينقض النوم من القائم أو يلحق بالجالس أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب
إحداهما هو كالجالس فلا ينقض وهو الصحيح نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم الخلال والخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته قال الشيخ تقي الدين اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا قال في الكافي الأولى إلحاق القائم بالجالس وقطع به في المذهب الأحمد والمقنع والبلغة والوجيز والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم
فالرواية الثانية ينقض منه وإن لم ينقض من الجالس قدمه في المستوعب ابن رزين والفائق وغيرهم وهذه الرواية لا تقاوم الأولى في الترجيح والله أعلم
المسألة الثانية 8 نوم الراكع والساجد هل يلحق بالجالس أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم
إحداهما ينقض وهو المرجح على ما اصطلحناه اختاره الخلال والشيخ الموفق قال في الكافي الأولى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع وهو ظاهر الخرقي والعمدة ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والمقنع وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم
والراوية الثانية لا ينقض وعليها أكثر الأصحاب منهم
____________________
1-
(1/145)
مَسُّ الْحَشَفَةِ وَعَنْهُ الثَّقْبُ وَعَنْهُ ولامس ذَكَرِ مَيِّتٍ وَمَيِّتَةٍ وَصَغِيرٍ وَقِيلَ دُونَ سَبْعٍ وَيَنْقُضُ مَسُّهُ بيده
وَعَنْهُ وَبِذِرَاعِهِ وَعَنْهُ بِكَفِّهِ فَقَطْ ( وم ش ) فَفِي حَرْفِ كَفِّهِ وَجْهَانِ ( م 9 ) وَاخْتَارَ الْأَكْثَرُ يَنْقُضُ مَسُّهُ بِفَرْجٍ ( ح ) وَالْمُرَادُ لَا ذَكَرُهُ بِذَكَرِ وغيره وَصَرَّحَ بِهِ أبو الْمَعَالِي
وفي مَسِّ ذَكَرٍ بَائِنٍ أو مَحِلِّهِ رِوَايَتَانِ ( م ( ( ( و 11 ) ) ) 10 11 )
وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ وأبو الْمَعَالِي يَنْقُضُ مَحِلُّهُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّكَرِ الْبَائِنِ شَيْءٌ من أَحْكَامِ الْخِتَانَيْنِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) القاضي والشريف ( ( ( كيد ) ) ) أبو ( ( ( بائنة ) ) ) جعفر أبو ( ( ( فرج ) ) ) الخطاب ( ( ( بائن ) ) ) في خلافيهما وابن عقيل والشيرازي وابن البنا وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال الشيخ تقي الدين اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص ( ( ( ينقض ) ) ) والبلغة ( ( ( مس ) ) ) والمحرر ومجمع ( ( ( فرجي ) ) ) البحرين ( ( ( خنثى ) ) ) والنظم ( ( ( مشكل ) ) ) والمذهب الأحمد ( ( ( مس ) ) ) ومختصر ابن تميم ( ( ( لشهوة ) ) ) والرعايتين والحاويين ( ( ( مس ) ) ) إدراك ( ( ( امرأة ) ) ) الغاية ( ( ( قبله ) ) ) وغيرهم
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ في نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْفَرْجِ بيده وَعَنْهُ يَنْقُضُ مَسُّهُ بِكَفِّهِ فَفِي حَرْفِ كَفِّهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ
أَحَدُهُمَا لَا يَنْقُضُ
قلت وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَنْقُضُ وهو الإحتياط
مَسْأَلَةٌ 10 11 قَوْلُهُ وفي مَسِّ ذَكَرٍ بَائِنٍ أو مَحِلِّهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 مَسُّ الذَّكَرِ الْبَائِنِ هل يَنْقُضُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وابن منجا وابن عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيِّ في شرحهم ( ( ( شروحهم ) ) ) وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا يَنْقُضُ وهو الصَّحِيحُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ عَدَمُ النَّقْضِ أَقْوَى لِعَدَمِ الْحُرْمَةِ وَالْمَظِنَّةِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ فَقَالُوا يَنْقُضُ مَسُّ الذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قال في إدْرَاكِ الْغَايَةِ يَنْقُضُ مَسُّهُ وَلَوْ مُنْفَصِلًا في وَجْهٍ انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَنْقُضُ جَزَمَ بِهِ
____________________
1-
(1/146)
لِأَنَّهُ كيد ( ( ( قام ) ) ) بائنة ( ( ( مقام ) ) ) بخلاف ( ( ( الذكر ) ) ) فرج بائن والقلفة كالحشفة ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الإسم والحرمة والمس بزائد ينقض وعنه لا كمس زائد في الأصح فلا ينقض مس أحد فرجي خنثى مشكل إلا مس رجل ذَكَرَهُ لشهوة أو مس امرأة قبله لها ولا يستجمر فيه ذكره في النهاية ويتوجه وجه ( ( ( فقدم ) ) ) ولا ينقض ( ( ( عبيدان ) ) ) يسير نجاسة سوى بول وغائط وقيل ينتقض بانتشاره بنظر أو فكر وفي فرج بهيمة احتمال وحكي عن الليث وأشل كصحيح وقيل كزائد
الْخَامِسُ لَمْسُهُ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ ( وم ) وَعَنْهُ مُطْلَقًا ( وش ) وَعَنْهُ عَكْسُهُ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَشَيْخُنَا وَلَوْ بَاشَرَ مُبَاشَرَةً فَاحِشَةً ( ه ) وَقِيلَ إنْ انْتَشَرَ يَنْقُضُ وإذا لم يَنْقُضْ مَسُّ فَرْجِ أُنْثَى اُسْتُحِبَّ الْوُضُوءُ ن عليه وَعِنْدَ شَيْخِنَا لِشَهْوَةٍ وَكَذَا لَمْسُهَا له على الْأَصَحِّ ( و ) وفي الْمَيْتَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْعَجُوزِ وَذَاتِ الْمَحْرَمِ وَجْهَانِ ( م 12 10 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الشيرازي
تنبيه ( ( ( نقض ) ) ) حكى المصنف ( ( ( حائل ) ) ) الخلاف ( ( ( وأمرد ) ) ) روايتين وكذلك حكاه صاحب التلخيص والرعايتين ( ( ( لشهوة ) ) ) والحاويين والفائق وغيرهم ( ( ( لمس ) ) ) وحكاه ( ( ( سن ) ) ) وجهين ( ( ( وشعر ) ) ) صاحب ( ( ( وظفر ) ) ) الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ( ( ( اللمس ) ) ) والكافي المقنع والهادي ( ( ( متوجه ) ) ) والمحرر والشرح ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان ومجمع البحرين والزركشي وغيرهم
المسألة الثانية 11 حكم مَسُّ محله حكم ( ( ( بظفر ) ) ) مسه وهو ( ( ( ملموس ) ) ) بائن على الصحيح قدمه ( ( ( ولمس ) ) ) المصنف ( ( ( زائد ) ) ) هنا ( ( ( وبه ) ) ) وجزم ( ( ( كأصلي ) ) ) به في الرعاية الكبرى وقد علمت المذهب في التي قبلها فكذا في هذه وذكر الأزجي ( ( ( أشل ) ) ) وأبو المعالي يَنْقُضُ محله ( ( ( مس ) ) )
قلت وهو ( ( ( رجلا ) ) ) الصواب قال ( ( ( امرأة ) ) ) ابن ( ( ( لشهوة ) ) ) عبيدان ( ( ( فينقض ) ) ) لوجب ( ( ( مس ) ) ) الذكر فمس ( ( ( كخنثى ) ) ) محل ( ( ( ومسه ) ) ) الجب ( ( ( لهما ) ) ) انتقض وضوءه وإن لم يبق منه شيء شاخص واكتسى بالجلد لأنه قام مقام الذكر ذكره صاحب الهداية انتهى فقدم ابن عبيدان هذا
مَسْأَلَةٌ 12 15 قَوْلُهُ وفي مَسِّ الْمَيْتَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْعَجُوزِ وَالْمَحْرَمِ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا قُلْنَا يَنْقُضُ مَسُّ الْمَرْأَةِ
____________________
1-
(1/147)
ولا نقض مع حائل وأمر نص عليهما وعنه بلى فيهما للشهوة ( وم ) ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح ( م )
وقال بعضهم وكذا اللمس به وهو متوجه وكذا مس ذكر بظفر ولا ملموس ( ش ) وممسوس فرجه ( و ) على الأصح ولمس زائد وبه كأصلي في الأصح وكذا أشل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 12 مَسُّ الْمَيْتَةِ هل يَنْقُضُ كَالْحَيَّةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا هِيَ كَالْحَيَّةِ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ منهم الْخِرَقِيُّ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْإِفَادَاتِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ واختاره الْقَاضِي وابن عَبْدُوسٍ
____________________
1-
(1/148)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْمُتَقَدِّم وابن الْبَنَّا وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَنْقُضُ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وابن عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى
قلت وهو الصَّوَابُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 الصَّغِيرَةُ هِيَ كَالْكَبِيرَةِ أَمْ لَا يَنْقُضُ مَسُّهَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا هِيَ كَالْكَبِيرَةِ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْإِفَادَاتِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَنَصَرَهُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَنْقُضُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ منهم صَاحِبُ الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى
تَنْبِيهٌ صَرَّحَ الْمَجْدُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ مَسُّ الطِّفْلَةِ وَإِنَّمَا يَنْقُضُ لَمْسُ من تشتهي
قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ مُرَادُ من أَطْلَقَ وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 14 مَسُّ الْعَجُوزِ هل يَنْقُضُ كَغَيْرِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا هِيَ كَغَيْرِهَا فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَسُّهَا وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ والشروح وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْإِفَادَاتِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وابن عُبَيْدَانَ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَنْقُضُ
قُلْت وهو ضَعِيفٌ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فيه نَظَرٌ إذًا الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِحُصُولِ الشَّهْوَةِ وَهِيَ أَهْلٌ لِذَلِكَ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 15 هل مَسُّ الْمَحْرَمِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا يَنْقُضُ مَسُّهَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا هِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَمَجْمَعِ
____________________
1-
(1/149)
وقيل ينقض مس رجل ( ( ( والزركشي ) ) ) رجلا أو ( ( ( الناظم ) ) ) امرأة لشهوة فينقض مس أحدهما كخنثى ومسه ( ( ( ضعيف ) ) ) لهما
السَّادِسُ أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ على الْأَصَحِّ ( ح ) وَعَنْهُ إنْ عَلِمَ النَّهْيَ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ
قال وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ قَوْلُهُ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ وَعَنْهُ لَا يُعِيدُ مع الْكَثْرَةِ وَعَنْهُ مُتَأَوَّلٌ وَقِيلَ فيه مُطْلَقًا رِوَايَتَانِ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِيمَا اختف ( ( ( اختلف ) ) ) فيه الْأَثَرُ بِخِلَافِ تَرْكِهِ الطُّمَأْنِينَةَ وَتَوْقِيتَ مَسْحٍ نَصَّ عليه وَمَعْنَاهُ كَلَامُ شَيْخِنَا وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ لَا يُعِيدُ مُتَأَوِّلٌ مُطْلَقًا وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَجْهًا في الْمَاءُ من الْمَاءِ
وَأَنَّ نَصَّ أَحْمَدَ خِلَافُهُ قال أَحْمَدُ لَا أُعَنِّفُ من قال شيئا له وَجْهٌ وَإِنْ خَالَفْنَاهُ
وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ وَجْهَيْنِ في تَرْكِ التَّسْمِيَةِ على الْوُضُوءِ مُتَأَوِّلًا
وفي بَقِيَّةِ الْأَجْزَاءِ أو الْمَرَقِ وَاللَّبَنِ رِوَايَتَانِ ( م 16 17 )
وَلَا يَنْقُضُ طَعَامٌ مُحَرَّمٌ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ اللَّحْمُ وَعَنْهُ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ
قال أبو بَكْرٍ وَبَقِيَّةُ النَّجَاسَاتِ يُخَرَّجُ عليه حَكَاهُ ابن عَقِيلٍ وقال شَيْخُنَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) البحرين والحاويين والفائق والزركشي وصححه الناظم وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ضعيف
تنبيه حكى الخلاف في العجوز والمحرم روايتين ابن عبيدان وغيره
مسألة 16 17 قوله في النقض بأكل لحم الجزور وفي بقية الأجزاء والمرق واللبن روايتان انتهى
____________________
1-
(1/150)
الْخَبِيثُ الْمُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ كَلَحْمِ السِّبَاعِ أَبْلَغُ من الْإِبِلِ فَالْوُضُوءُ منه أَوْلَى قال وَالْخِلَافُ فيه بِنَاءً على أَنَّ لَحْمَ الْإِبِلِ تَعَبُّدِيٌّ أو عُقِلَ مَعْنَاهُ
السابع غسل الميت وعنه لا اختاره جماعة ( وَ ) كما لو يممه ( ( ( النقض ) ) ) وفيه ( ( ( بأكل ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) فيه مسئلتان ( ( ( مسألتان ) ) )
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 16 في اللَّبَنِ هل هو في النَّقْضِ كَاللَّحْمِ أَمْ لَا يَنْقُضُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في الْإِرْشَادِ وَالْمُجَرَّدِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وابن عُبَيْدَانَ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يَنْقُضُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ اخْتَارَهَا كَثِيرٌ من أَصْحَابِنَا قال الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ وهو مَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْعُمْدَةِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ ابن عَقِيلٍ في فُصُولِهِ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ قال النَّاظِمُ هذا الْمَنْصُورُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هو كَاللَّحْمِ قَدَّمَهُ في الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ
تَنْبِيهٌ حَكَى الْأَصْحَابُ رِوَايَتَيْنِ وحكاهما ( ( ( وحكاها ) ) ) في الْإِرْشَادِ وَجْهَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 17 في الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ هل هُمَا في النَّقْضِ كَاللَّحْمِ أَمْ لَا يَنْقُضَانِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَأَطْلَقَهُ في الْمُجَرَّدِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي المغني ( ( ( والمغني ) ) ) وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا ابن عُبَيْدَانَ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يَنْقُضُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الزَّرْكَشِيّ وهو اخْتِيَارُ الْأَكْثَرِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ لِاقْتِصَارِهِمْ على النَّقْضِ بِاللَّحْمِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ فقال وَالصَّحِيحُ لَا يَنْقُضُ وَإِنْ قُلْنَا يَنْقُضُ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَنْقُضُ إذَا عُلِمَ ذلك فَظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ في الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ طريقين ( ( ( طريقتين ) ) ) هل يَلْحَقُ بِاللَّبَنِ أَمْ بِاللَّحْمِ فَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ جَعَلُوا حُكْمَ اللَّبَنِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَاحِدًا وابن عُبَيْدَانَ حَكَى الْخِلَافَ في إلْحَاقِهَا بِاللَّبَنِ وَفِيهِ نَظَرٌ ولم نَرَ ذلك لِغَيْرِهِ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ حَكَى الْمُصَنِّفُ رِوَايَتَيْنِ وَكَذَا الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ
____________________
1-
(1/151)
قَوْلٌ وفي غُسْلِ بَعْضِهِ احْتِمَالٌ لا يَنْقُضُ نَقَلَهُ عبدالله لَا يَتَوَضَّأُ من حَمْلِ الْجِنَازَةِ ليس يَثْبُتُ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم
وَلَا يَغْتَسِلُ من الْحِجَامَةِ ليس يَثْبُتُ وَالْغُسْلُ من غُسْلِ الْمَيِّتِ ليس يَثْبُتُ وفي هَذَيْنِ رِوَايَةٌ أُخْرَى فَيَتَوَجَّهُ في الْحَمْلِ لِتَسْوِيَةِ أَحْمَدَ بين الثَّلَاثَةِ
الثَّامِنُ الرِّدَّةُ ( وش ) في التَّيَمُّمِ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ لِقَوْلِهِ من عَدَمِ صِحَّةِ الإستنجاء عليه لِأَنَّهُ مُبِيحٌ وَلَا إبَاحَةَ مع قِيَامِ الْمَانِعِ وَالْوُضُوءُ رَافِعٌ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا وَلَا نَصَّ فيها وَذَكَرَ ابن الزَّاغُونِيِّ رِوَايَتَيْنِ وَالطَّهَارَةُ الْكُبْرَى زَالَ حُكْمُهَا فَرَجَعَ إلَى أَصْلِهِ لِأَنَّهُ طاريء ( ( ( طارئ ) ) ) بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَلِأَنَّهَا كَالْحَدَثِ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ تَبْطُلُ وَلَا يَنْقُضُ غَيْبَةٌ وَنَحْوُهَا نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ وحكي رِوَايَةً وَاقْتَصَرَ أبو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ بن الْجَوْزِيِّ في كِتَابِهِ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ على النَّقْضِ بِالْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ وَكُلِّ ما أَوْجَبَ غُسْلًا كَإِسْلَامٍ وَإِيلَاجٍ بِحَائِلٍ أَوْجَبَ وُضُوءًا
وَقِيلَ وَلَوْ مَيِّتًا ( و ) وَلَا يُنْقَضُ بِقَهْقَهَةٍ في صَلَاةٍ فيها رُكُوعٌ وَسُجُودٌ ( ه ) وفي اسْتِحْبَابِهِ وَلِمَا مَسَّتْهُ النَّارُ وَجْهَانِ ( م 18 19 )
وَسَبَقَ في مَسْأَلَةِ التَّجْدِيدِ ما يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ له وَالْمَنْصُوصُ ولا ينقض بإزالة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المذهب ومسبوك الذهب والفائق وغيرهم وقدمه في المستوعب وحكى أكثر الأصحاب الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية الكبرى
الثاني قول المصنف وفي بقية الأجزاء والمرق روايتان فجعل الخلاف على اللبن والكبد والطحال والصحيح ما قاله المصنف قال في المغني والشرح وحكم سائر أجزائه غير اللحم والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الطحال والكبد وقال في الرعاية الكبرى وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وقيل وجلده وعظمه وجهان وقيل روايتان وقال في المستوعب وفي شحومها وجهان وحكى الخلاف في ذلك كله ابن تميم وصاحب الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم
مَسْأَلَةٌ 18 19 قوله ( ( ( و 19 ) ) ) وفي اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلْقَهْقَهَةِ وَلِمَا مَسَّتْهُ النَّارُ وَجْهَانِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَنَحْوِهِ
____________________
1-
(1/152)
وَمَنْ شَكَّ في طَهَارَةٍ أو حَدَثٍ بَنَى على أَصْلِهِ وَلَوْ في غَيْرِ صَلَاةٍ ( م ) كَمَنْ بِهِ وَسْوَاسٌ ( و ) وَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ أَسْبَقَهُمَا فَهُوَ على ضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا وَقِيلَ يَتَطَهَّرُ كما لو جَهِلَهُ وَإِنْ تَيَقَّنَ فِعْلَهُمَا رَفْعًا لِحَدَثٍ وَنَقْضًا لِطَهَارَةٍ كان على مِثْلِ حالة قَبْلَهُمَا فَإِنْ جَهِلَ حاله أو أَسْبَقَهُمَا أو عَيَّنَ وَقْتًا لَا يَسَعُهُمَا فَهَلْ هو كحالة قَبْلَهُمَا أو ضِدِّهِ
فيه وَجْهَانِ وَقِيلَ رِوَايَتَانِ ( م 20 21 )
وَإِنْ تَيَقَّنَ طَهَارَةً وَفِعْلَ حَدَثٍ فَضِدُّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ الطَّهَارَةَ من حَدَثٍ وَلَا يَدْرِي الْحَدَثَ على طُهْرٍ أَمْ لَا فَمُتَطَهِّرٌ مُطْلَقًا وَعَكْسُ هذه الصُّورَةِ بِعَكْسِهَا
وَيَحْرُمُ على الْمُحْدِثِ الصَّلَاةُ ( ع ) فَلَوْ صلى معه لم يَكْفُرْ ( ه ) وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَجِلْدِهِ وَحَوَاشِيهِ لِشُمُولِ الْمُصْحَفِ له بِدَلِيلِ الْبَيْعِ وَلَوْ بِصَدْرِهِ ( و ) وَقِيلَ كِتَابَتِهِ وَاخْتَارَهُ في الْفُنُونِ لِشُمُولِ اسْمِ الْمُصْحَفِ له فَقَطْ لِجَوَازِ جُلُوسِهِ على بِسَاطٍ على حَوَاشِيهِ كِتَابَةٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وأطلقهما ابن عبيدان فيهما ذكر المصنف مسئلتين
المسألة الأولى 18 هل يستحب الوضوء للقهقهة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وابن عبد القوي في مجمع البحرين والزركشي وغيرهم
أحدهما لا يستحب وهو الصحيح اختاره أبو المعالي في النهاية
والوجه الثاني يستحب وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير
قلت وهو قوي للخروج من الخلاف
المسألة الثانية 19 هل يستحب الوضوء لما مسته النار أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان والزركشي أحدهما لا يستحب أيضا وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح
والوجه الثاني يستحب وفيه قوة للخروج من الخلاف ولكن صحة الأحاديث تبطل هذه الشبهة
مسألة 20 21 قوله وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة فعلى مثل
____________________
1-
(1/153)
كَذَا قال وَالْأَصَحُّ وَلَوْ بِعُضْوٍ رَفَعَ حَدَثَهُ وَقُلْنَا يَرْتَفِعُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 22 )
وَيَجُوزُ حَمْلُهُ بِعِلَاقَتِهِ أو في غِلَافِهِ أو كُمِّهِ وَتَصَفُّحِهِ بِهِ وَبِعُودٍ وَمَسُّهُ من وَرَاءِ حَائِلٍ ( وه ) كَحَمْلِهِ رقا ( ( ( رقى ) ) ) وَتَعَاوِيذَ فيها قُرْآنٌ ( و ) وَلِأَنَّ غِلَافَهُ ليس بِمُصْحَفٍ بِدَلِيلِ الْبَيْعِ قَالَهُ الْقَاضِي وَعَنْهُ لَا وَقِيلَ إلَّا لِوَرَّاقٍ لِلْحَاجَةِ وَيَجُوزُ في رِوَايَةٍ مَسُّ صَبِيٍّ لَوْحًا كُتِبَ فيه وَعَنْهُ ومسة الْمَكْتُوبَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) حالة قبلهما فإن جهل حالهما وأسبقهما أو عين وقتا لا يسعهما فهل هو كحاله قبلهما أو ضده فيه وجهان قيل روايتان انتهى وكذا قال المصنف في حواشي المقنع وتبع في ذلك ابن حمدان في الرعاية الكبرى فإنه قال وإن جهل فاعلهما حالهما وأسبقهما أو عين لهما وقتا لا يسعهما فهل هو بعدهما كحاله قبلهما أو بضده وفيه وجهان وقيل روايتان انتهى إذا علم ذلك فالمصنف ذكر مسألتين
المسألة الأولى 20 إذا جهل حالهما وأسبقهما فأطلق الخلاف فيهما
أحدهما يكون على ضد حاله قبلهما وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه والمصنف في نكت المحرر وجزم به في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان وهو ظاهر ما جزم به ابن تميم
والوجه الثاني يكون كحاله قبلهما وهو ظاهر كلامه في المحرر وجماعة وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وحواشي المصنف على المقنع
تنبيه معنى جهل حالهما وأسبقهما إذا جهل حال الطهارة التي أوقعها بعد الزوال مثلا وحال الحدث هل كانت الطهارة عن حدث أو عن تجديد وهل كان الحدث عن طهارة أو عن حدث آخر وجهل أيضا الأسبق منهما
قال المجد ومن تابعه فإن وجد الفعلان وفقد الإبتداء لم يخل إما أن يفقد فيهما أو في أحدهما مثال فقدانه فيهما أن يقول إني أتحقق أني بعد الزوال توضأت وضوءا لا أدري عن حدث كان أو تجديدا وإني بلت ولا أدري كنت حين البول محدثا أو متطهرا ولا أعلم السابق من الفعلين فهذا يكون على عكس حاله قبل الزوال انتهى وعلله بتعليل جيد فهذه صورة مسألة المصنف
المسألة الثانية 21 إذا عين وقتا لا يسعهما فهل يكون كحاله قبلهما أو ضده أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاويين وحواشي المصنف على المقنع
إحدهما يكون كحاله قبلهما اختاره أبو المعالي في شرح الهداية وقد قال في المستوعب في مسألة الحالين
____________________
1-
(1/154)
وَذَكَرَ الْقَاضِي في مَوْضِعٍ رِوَايَةً وَمَسُّهُ الْمُصْحَفِ وَيَجُوزُ في الْأَشْهَرِ حمله ( ( ( حمل ) ) ) خُرْجٍ فيه مَتَاعٌ فَوْقَهُ أو تَحْتَهُ وَيَجُوزُ في رِوَايَةٍ مَسُّ ثَوْبٍ رُقِمَ بِهِ وَفِضَّةٍ نُقِشَتْ بِهِ ( ه ) وَظَاهِرُهُ فيها وَلَوْ لِكَافِرٍ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ ( وم ) وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَلَوْ خَاتَمٌ فِضَّةٌ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالْجَوَازِ وَيَأْتِي حُكْمُ الْكِتَابَةِ على الْخَاتَمِ وَالْفِضَّةِ الْمَضْرُوبَةِ في زَكَاةِ الْأَثْمَانِ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَكِتَابَةِ تَفْسِيرٍ وَنَحْوِهِ ( وَ ) وَقِيلَ وَهُمَا في حَمْلِهِ وَقِيلَ
أنه لو عين فعلهما في وقت لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط وكان على مثل حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة قال في النكت وأظن أن أبا المعالي وجيه الدين أخذ اختياره من هذا ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه انتهى والوجه الثاني يكون على ضد حاله قبلهما
قلت الصواب وجوب الطهارة مطلقا لأن تعين الطهارة قد عارضه يقين الحدث وعكسه فيسقطان فيتوضأ احتياطا ليكون مؤديا للصلاة بيقين من الطهارة إذا ما قبل ذلك مشكوك بما حصل بعده والله أعلم
____________________
(1/155)
وفي مَسِّ الْقُرْآنِ الْمَكْتُوبِ فيه
وَذَكَرَ في الْخِلَافِ من ذلك ما نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ في الرَّجُلِ يَكْتُبُ الحديث وَالْكِتَابَةَ
____________________
(1/156)
لِلْحَاجَةِ فَيَكْتُبُ { بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ } فقال بَعْضُهُمْ يَكْرَهُهُ
وَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ من حَمْلِ ذلك وَمَسِّهِ وَيَجُوزُ في الْأَصَحِّ مَسُّ الْمَنْسُوخِ وَتِلَاوَتُهُ وَالْمَأْثُورِ عن اللَّهِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ( و ) وَيَحْرُمُ مَسُّهُ بِعُضْوٍ نَجَسٍ لَا بِغَيْرِهِ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا قال بَعْضُهُمْ وَكَذَا مَسُّ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِنَجَسٍ وَكَرِهَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 22 قَوْلُهُ في حَمْلِ الْمُصْحَفِ وَالْأَصَحُّ لَا يَجُوزُ مَسُّهُ لِعُضْوٍ رَفَعَ حَدَثَهُ وَقُلْنَا يرتفع ( ( ( يرفع ) ) ) في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا يَرْتَفِعُ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ لَا يَكُونُ مُتَطَهِّرًا إلَّا بِغَسْلِ الْجَمِيعِ وقال الزَّرْكَشِيّ وَلَوْ طَهُرَ بَعْضُ عُضْوٍ فإنه لَا يَجُوزُ الْمَسُّ بِهِ لِأَنَّ الْمَاسِّ غَيْرُ طَاهِرٍ على الْمَذْهَبِ انْتَهَى فَظَاهِرُ كَلَامِ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ عن ذلك الْعُضْوِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَرْتَفِعُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى لو رَفَعَ الْحَدَثَ عن عُضْوٍ لم يَمَسَّهُ بِهِ قبل إكْمَالِ الطَّهَارَةِ في الْأَصَحِّ فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ لِتَكْمِيلِهِ تَيَمَّمَ لِلْبَاقِي وَلَمَسَهُ بِهِ وَقِيلَ له لَمْسُهُ قبل إكْمَالِهِ بِالتَّيَمُّمِ بِخِلَافِ الْمَاءِ وهو سَهْوٌ قيل يُكْرَهُ انْتَهَى وَكَذَا قال ابن تَمِيمٍ هو سَهْوٌ وَنَسَبَ الْقَوْلَ إلَى ابْنِ عَقِيلٍ فقال لو رَفَعَ الْحَدَثَ عن عُضْوٍ لم يَمَسَّ بِهِ الْمُصْحَفَ حتى تَكْمُلَ طَهَارَتُهُ فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ لِتَكْمِيلِهَا تَيَمَّمَ لِمَا بَقِيَ ثُمَّ لَمَسَهُ وقال ابن عَقِيلٍ له قيل أَنْ يُكْمِلَهَا بِالتَّيَمُّمِ بِخِلَافِ الْمَاءِ وهو سَهْوٌ انْتَهَى
تَنْبِيهَانِ
الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ في رِوَايَةِ مَسُّ صَبِيٍّ لَوْحًا كُتِبَ فيه انْتَهَى ظَاهِرُ هذه الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمَشْهُورَ في الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مَسُّ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فيه شَيْءٌ من الْقُرْآنِ وَاعْلَمْ أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ
أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ فإنه قال وفي مَسِّ الصِّبْيَانِ كِتَابَةَ الْقُرْآنِ رِوَايَتَانِ وَاقْتَصَرَ عليه فَظَاهِرُهُ جَوَازُ مَسِّ اللَّوْحِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُنَوِّرُ
والرواية الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وهو وَجْهٌ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمَا قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو أَظْهَرُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وقال الْقَاضِي في شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لَا بَأْسَ بِمَسِّهِ لِبَعْضِ الْقُرْآنِ وَيُمْنَعُ من حَمْلِهِ وقال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُمْنَعَ من له عَشْرُ سِنِينَ فَصَاعِدًا بِنَاءً على وُجُوبِ الصَّلَاةِ عليه
الثَّانِي قَوْلُهُ وَيَجُوزُ في رِوَايَةِ مَسِّ ثَوْبٍ رُقِمَ بِهِ وَفِضَّةٍ نُقِشَتْ بِهِ انْتَهَى ظَاهِرُ هذه الْعِبَارَةِ أَيْضًا أَنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ الْجَوَازِ وفي الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا
____________________
1-
(1/157)
أحمد توسده وفي تحريمه وجهان ( م 23 )
وكذا كتب العلم ( م 24 ) التي فيها قرآن والإكراه
قال أحمد في كتب الحديث إن خاف سرقة فلا بأس ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك وتركه أولى ويكره وكرهه الحنفية
وكذا في معناه استدباره وقد كره أحمد إسناد الظهر إلى القبلة فهنا أولى لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها فتركه أولى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) رِوَايَتَانِ أو وَجْهَانِ قال ابن عُبَيْدَانَ في الثَّوْبِ الْمُطَرَّزِ بِالْقُرْآنِ وَقِيلَ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ في الْفِضَّةِ الْمَنْقُوشَةِ
إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ نَصَّ عليها في رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ في أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَسُّ الدَّرَاهِمِ بيده وَإِنْ كانت في صُرَّةٍ فَلَا بَأْسَ وهو وَجْهٌ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وقال لِأَنَّهُ أَبْلَغُ من الْكَاغَدِ وَاخْتَارَهُ أبو الْمَعَالِي ابن منجا على ما يَأْتِي
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ نَصَّ عليها في رِوَايَةِ الْمَطَالِبِ وَابْنِ مَنْصُورٍ في أَنَّهُ يَجُوزُ مَسُّ الدَّرَاهِمِ قال الزَّرْكَشِيّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ الْجَوَازُ قال النَّاظِمُ عن الدِّرْهَمِ الْمَنْقُوشِ هذا الْمَنْصُورُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وقال الْقَاضِي في التَّخْرِيجِ مال لَا يَتَعَامَلُ بِهِ الناس غَالِبًا من الذَّهَبِ وَالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُوشِ عليها الْقُرْآنُ لَا يَجُوزُ مَسُّهُ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وَاخْتَارَ الْجَوَازَ أبو الْمَعَالِي ابن منجا في النِّهَايَةِ وَاخْتَارَ أَيْضًا فيها أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ ثَوْبٍ كُتِبَ فيه قُرْآنٌ وقال وَجْهًا وَاحِدًا وَقَطَعَ الْمَجْدُ بِالْجَوَازِ في مَسِّ الْخَاتَمِ الْمَرْقُومِ فيه انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ 23 قَوْلُهُ وَكَرِهَ أَحْمَدُ تَوَسُّدَهُ يَعْنِي الْمُصْحَفَ وفي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ جزم بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ نَقَلَهُ عنهما في الْآدَابِ ثُمَّ رَأَيْته فِيهِمَا في أَوَاخِرِ الإعتكاف اختاره في الرِّعَايَةِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ يَحْرُمُ الإتكاء على الْمُصْحَفِ وَعَلَى كُتُبِ الحديث ما فيه من الْقُرْآنِ اتِّفَاقًا انْتَهَى
الْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ قدمه في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وهو الذي ذَكَرَهُ ابن تَمِيمٍ قال بَكْرُ بن مُحَمَّدٍ كَرِهَ أبو عبدالله أَنْ يَضَعَ الْمُصْحَفَ تَحْتَ رَأْسِهِ فَيَنَامَ عليه قال الْقَاضِي إنَّمَا كَرِهَ ذلك لِأَنَّ فيه ابْتِذَالًا له وَنُقْصَانًا من حُرْمَتِهِ
مَسْأَلَةٌ 24 قَوْلُهُ وَكَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ يَعْنِي التي فيها قُرْآنٌ يَعْنِي أَنَّ في جَوَازِ تَوَسُّدِهَا وَعَدَمِهِ الْوَجْهَيْنِ وَلِذَلِكَ قال في الْأَذَانَيْنِ
أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ
____________________
1-
(1/158)
ولعل هذا أولى وفي الصحيحين في حديث الإسراء فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور ولأحمد بإسناد صحيح عن عبدالله بن الزبير أنه قال وهو مستند إلى الكعبة ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه ولأحمد عن كعب بن عجرة قال بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفي معنى ذلك التخطي ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك بل هو بمسألة التوسل أشبه وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الإبرار
ويكره تحليته بذهب أو فضة ( وم ش ) نص عليه وعنه لا ( وه ) كتطييبه نص عليه ككيسه الحرير نقله الجماعة وقال القاضي وغيره المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير ومثل ذلك لا يحرم كالطراز والذيل والجيب
وكذا قالوا وقيل لا يكره تحليته للنساء وقيل يحرم جزم به الشيخ وغيره ككتب العلم في الأصح واستحب الآمدي تطييبه لأنه عليه السلام طيب الكعبة وهي دونه وهو ظاهر كلام القاضي لأمره عليه السلام بتطييب المساجد والمصحف ويؤمر بحكه فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه وقال أبو الخطاب يزكيه إن كان نصابا وله حكه وأخذه
واستفتاح الفأل فيه فعله ابن بطة ولم يره غيره ذكره شيخنا واختاره ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان أو جلوس ونحوه وذكره شيخنا إجماعا فتجب إزالته قال أحمد لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به قال جماعة ويكره كتابته زاد بعضهم فيما هو مظنة بذله وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيم لم يدنس والإكراه شديدا ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ابن حَمْدَانَ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ في التي قَبْلَهَا
والوجه الثَّانِي يُكْرَهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا
____________________
1-
(1/159)
قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر وغيره لأن ذلك يلهي المصلي وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس وما تنجس أو كتب عليه بنجس غسل
قال في الفنون يلزم غسله وقال فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانة وقال إن قصد بكتبه ينجس إهانته فالواجب قتله
وفي البخاري أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه قال ابن الجوزي ذلك لتعظيمه وصيانته وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن منصور قال دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر
وبإسناد عن طاوس أن لم يكن يرى بأسا أن يحرق الكتب وقال إن الماء والنار خلق من خلق الله
وذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلى مصحف له فحفر له في مسجده فدفنه وقيل يدفن كما لو بلى المصحف أو اندرس نص عليه
وفي كراهة نقطه وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات روايتان ( م 25 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 25 قَوْلُهُ وفي كَرَاهَةِ نَقْطِهِ وَشَكْلِهِ وَكِتَابَةِ الْأَعْشَارِ فيه وَأَسْمَاءِ السُّوَرِ وَعَدَدِ الْآيَاتِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ في النَّقْطِ وقال وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ في الْمُصْحَفِ ما ليس من الْقُرْآنِ كَالْأَخْمَاسِ وَالْأَعْشَارِ وَعَدَدِ آيِ السُّوَرِ انْتَهَى
إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ
قلت وهو الصَّوَابُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الناس في هذه الْأَزْمِنَةِ وقبلهما ( ( ( وقبلها ) ) ) بِكَثِيرٍ وَإِنَّمَا تُرِكَ ذلك في الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وقد اسْتَحَبَّ أبو الحسن ( ( ( الحسين ) ) ) بن الْمُنَادِي نقطة وَعَلَّلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِأَنَّ فيه مَنْفَعَةً لِلنَّاسِ وَمَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ الْمُنَادِي وَشَكْلَهُ أَيْضًا
قلت وهو قَوِيٌّ
والرواية الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ لِعَدَمِ فِعْلِهِ في الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَمَنَعَهُمْ من ذلك فَهَذِهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً بَلْ أَكْثَرُ بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ الْمَسَائِلِ قد فَتَحَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهِمَا فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ
____________________
1-
(1/160)
وعنه يستحب نقطة وعلله أحمد بأن فيه منفعة للناس واختاره أبو الحسين بن المنادي ومعنى كلامه وكلام القاضي أن شكله كنقطه وعليه تعليل أحمد قال ابن منصور لأحمد تكره أن يقال سورة كذا وكذا
قال لا أدري ما هو قال الخلال يعني لا أدري كراهتهم لذلك ما هو لا أن أبا عبدالله كره أن يقال ذلك واحتج الخلال على جواز ذلك بالأخبار الصحيحة المشهورة وقال القاضي ظاهره التوقف عن جوازه وكراهته وقد روى خلف بن هشام البزار وهو إمام مشهور بإسناده في فضائل القرآن عن أنس مرفوعا لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي فيها آل عمران وكذلك القرآن كله قال القاضي وظاهره كراهته وهو أشبه
لأن القرآن يعضده قال الله تعالى { فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال } محمدالآية 20
قال في شرح مسلم جواز ذلك قول عامة العلماء سلفا وخلفا وكرهه بعض المتقدمين
ويجوز تقبيله وعنه يستحب لفعل عكرمة بن أبي جهل رواه أحمد نقل جماعة الوقف فيه وفي جعله على عينيه لعدم التوقيف
وإن كان فيه رفعه وإكرام لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ولهذا قال عمر عن الحجر لولا
____________________
(1/161)
أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولما قبل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس فقال ليس شيء من البيت مهجورا فقال إنما هي السنة فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه تعظيم ذكر ذلك القاضي
ولهذا ذكره الآمدي رواية تكره وظاهر ذلك أنه لا يقام له لعدم التوقيف وذكر الحافظ بن أبي الأخضر من أصحابنا فيمن روى عن أحمد في ترجمة أبي زرعة الرازي سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكئا من علة فاستوى جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ
وذكر ابن عقيل في الفنون أنه كان مستندا فأزال ظهره وقال لا ينبغي أنه تجري ذكرى الصالحين ونحن مستندون قال ابن عقيل فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته ومعلوم أن مسئلتنا أولى وقال شيخنا إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق ويجوز كتابة آيتين فأقل إلى الكفار نقل الأثرم يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتاب فيه ذكر الله قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين
وفي النهاية لحاجة التبليغ وهو ظاهر الخلاف وقال ابن عقيل لا بأس
____________________
(1/162)
بتضمينه لمقاصد تضاهي مقصودة تحسينا للكلام كأبيات في الرسائل للكفار مقتضية الدعاية ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة بل في الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع ويحرم السفر به إلى دار الحرب ( وم ش ) نقل إبراهيم بن الحرث لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف وقيل إلا مع غلبة السلام وفي المستوعب يكره بدونها ( وه )
____________________
(1/163)
باب الغسل
____________________
(1/165)
بَابُ الْغُسْلِ
وَمُوجِبُهُ سِتَّةٌ خُرُوجُ الْمَنِيِّ من مَخْرَجِهِ بِلَذَّةٍ وَلَوْ دَمًا وَعَنْهُ وَبِغَيْرِهَا ( وش ) وَيُخْلَقُ منه الْحَيَوَانُ لِخُرُوجِهِ من جَمِيعِ الْبَدَنِ وَيَنْقُصُ بِهِ جُزْءٌ منه وَبِهَذَا يَضْعُفُ مُكْثِرُهُ فَجُبِرَ بِالْغُسْلِ
وَإِنْ أَحَسَّ بِخُرُوجِهِ فَحَبَسَهُ وَجَبَ وَعَنْهُ لَا حتى يَخْرُجَ اختار جَمَاعَةٌ ( و ) فَعَلَى الْأَوَّلِ هل يَثْبُتُ حُكْمُ الْبُلُوغِ وَالْفِطْرِ وَغَيْرِهِمَا على وَجْهَيْنِ ( م 1 )
وَعَلَيْهِمَا أَيْضًا إنْ خَرَجَ بَعْدَ غُسْلِهِ أو خَرَجَتْ بَقِيَّةُ مَنِيٍّ اغْتَسَلَ له لم يَجِبْ ( وم ) وَعَنْهُ يَجِبُ ( وش ) وَعَنْهُ إنْ خَرَجَ بَوْلُهُ ( وه ) وَعَنْهُ بَعْدَهُ
وَكَذَا لو جَامَعَ فلم يُنْزِلْ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ لِغَيْرِ شَهْوَةِ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ يَغْتَسِلُ
وقال شَيْخُنَا قِيَاسُ الْمَنِيِّ انْتِقَالُ حَيْضٍ وَإِنْ انْتَبَهَ بَالِغٌ أو من يُحْتَمَلُ بُلُوغُهُ فَوَجَدَ بَلَلًا جَهِلَ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَجَبَ ( م ش ) كَتَيَقُّنِهِ ( و ) وَعَنْهُ مع الْحُلْمِ وَعَنْهُ لَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَعَلَى الْأُولَى يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَثَوْبَهُ احْتِيَاطًا وَلَعَلَّ ظَاهِرَهُ لَا يجبي وَلِهَذَا قالوا وَإِنْ وجد ( ( ( وجده ) ) ) يَقَظَةً وَشَكَّ فيه تَوَضَّأَ وَلَا يَلْزَمُ غَسْلُ ثَوْبِهِ وَلَا يَدَيْهِ
وَقِيلَ يَلْزَمُهُ حُكْمُ غَيْرِ الْمَنِيِّ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ حُكْمِهِمَا وَخَيَّرَهُ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ بين حُكْمِ الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَإِنْ سَبَقَ نَوْمَهُ بَرْدٌ أو نَظَرٌ نحوه لم يَجِبْ وَعَنْهُ يَجِبُ وَعَنْهُ مع الْحُلْمِ وِفَاقًا وَإِنْ تَيَقَّنَهُ مَذْيًا فَلَا ( ه ) وَإِنْ رَأَى مَنِيًّا بِثَوْبٍ يَنَامُ فيه
وقال أبو الْمَعَالِي وَالْأَزَجِيُّ لَا بِظَاهِرِهِ لِجَوَازِهِ من غَيْرِهِ اغْتَسَلَ وَيَعْمَلُ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الْغُسْلِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَإِنْ أَحَسَّ بِخُرُوجِهِ فَحَبَسَهُ وَجَبَ وَعَنْهُ لَا حتى يَخْرُجَ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ فَعَلَى هذا هل الأول يَثْبُتُ حُكْمُ الْبُلُوغِ وَالْفِطْرِ وَغَيْرِهِمَا على وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِيمَنْ بَعْدَهُ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ
أَحَدُهُمَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْبُلُوغِ وَغَيْرُهُ بِذَلِكَ قبل الْخُرُوجِ وهو ظَاهِرُ ما اخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
قُلْت وهو بَعِيدٌ
والوجه الثَّانِي يَثْبُتُ ذلك قَالَهُ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ الْتِزَامًا وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ
قُلْت وهو الصَّوَابُ قال في الرِّعَايَةِ وهو بَعِيدٌ
____________________
1-
(1/166)
الإعادة باليقين وقيل بظنه
ولا يجب بحلم بلا بلل ولا بمني في ثوب ينام فيه اثنان عن الأصح فيهما ( و ) وفي الأولى رواية يجب إن وجد لذة الإنزال وعلى المذهب إن انتبه ثم خرج إذن لزمه
وإن وجب بالإحتلام تبينا وجوبه من الإحتلام فيعيد ما صلى بعد الإنتباه قبل خروجه وَتَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ( و ) أو قَدْرِهَا لِعَدَمٍ بِلَا حَائِلٍ
وَقِيلَ وَمَعَهُ ( وش ) وَإِنْ لم يَجِدْ حَرَارَةً ( ه ) وَالْمَذْهَبُ وَلَوْ نَائِمًا وَمَجْنُونًا وَقِيلَ وَلَوْ مَيِّتًا فَيُعَادُ غُسْلُهُ كَمَنْ اسْتَدْخَلَتْهُ في قُبُلٍ وَالْأَصَحُّ أَصْلِيٌّ من آدَمِيٍّ ( و ) أو غَيْرِهِ ( ه ) نَصَّ عليه حتى سَمَكَةٍ وَقِيلَ حَيٌّ ( وه )
وَكَذَا دُبُرٌ في الْمَنْصُوصِ ( و ) وَقِيلَ على الواطيء ( ( ( الواطئ ) ) ) وَالْمَنْصُوصُ وَلَوْ غَيْرُ بَالِغٍ ( ه ) وَالْأَصَحُّ يَلْزَمُهُ إنْ أَرَادَ ما يَتَوَقَّفُ على الْغُسْلِ أو الْوُضُوءِ أو مَاتَ قبل فِعْلِهِ شَهِيدًا وَعَدَّ بَعْضُهُمْ هذا قَوْلًا وَالْأَوْلَى أَنَّهُ مُرَادُ الْمَنْصُوصِ أو يُغْسَلُ له لو مَاتَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْإِمَامِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ لِوُجُوبِهِ مُجَامَعَةَ مِثْلِهِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ لِلذَّكَرِ إذَا كان ابْنَ عَشْرٍ وَالْأُنْثَى بِنْتَ تِسْعٍ
وَالْمُرَادُ بِهِ ما قَبْلَهُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وليس عنه خِلَافُهُ * وَيَجِبُ الْوُضُوءُ بِمُوجِبَاتِهِ ( و ) وَجَعَلَ شَيْخُنَا مثله مَسْأَلَةَ الْغُسْلِ إلْزَامُهُ بِاسْتِجْمَارٍ وَنَحْوِهِ في فتاوي ابْنِ الزَّاغُونِيِّ لَا نُسَمِّيهِ جُنُبًا
لِأَنَّهُ لَا مَاءَ له ثُمَّ إنْ وَجَدَ شَهْوَةً لَزِمَهُ وَإِلَّا أُمِرَ بِهِ لِيَعْتَادَهُ وَأَنَّ الْمَيِّتَةَ يُعَادُ غُسْلُهَا لِلصَّلَاةِ وَإِلَّا فَالْوَجْهَانِ وَأَجَابَ أبو الْخَطَّابِ في الْأُولَى مِثْلُهُ وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ بَهِيمَةٍ فَكَوَطْءِ بَهِيمَةٍ يأتي ( ( ( ويأتي ) ) ) كَلَامُ ابْنِ شِهَابٍ في الْحَدِّ بِوَطْءِ بَهِيمَةٍ وَلَوْ قالت امْرَأَةٌ لي جِنِّيٌّ يُجَامِعُنِي كَالرَّجُلِ فَلَا غُسْلَ لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ والإحتلام ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي وَفِيهِ نَظَرٌ وقد قال ابن الْجَوْزِيِّ في قَوْله تَعَالَى { لم يَطْمِثْهُنَّ إنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ } الرحمن الآية 74
دَلِيلٌ على أَنَّ الْجِنِّيَّ يَغْشَى الْمَرْأَةَ كَالْإِنْسِيِّ وإسلام الكافر على الأصح وقيل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) * في حَاشِيَةِ الْمَتْنِ قال في الْإِقْنَاعِ إذَا كان من يُجَامِعُ مثله وهو ابن عَشْرٍ أو تِسْعٍ
____________________
1-
(1/167)
جُنُبٌ وَقِيلَ يَجِبُ بِالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامُ شَرْطٌ فَعَلَى الْأَشْهَرِ لو وُجِدَ سَبَبُهُ في كُفْرِهِ لم يَلْزَمْهُ له غُسْلٌ وقال ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ أَسْبَابُهُ الْمُوجِبَةُ له في الْكُفْرِ كَثِيرَةٌ وَبَنَاهُ أبو الْمَعَالِي على مُخَاطَبَتِهِمْ بِالْفُرُوعِ وَيَلْزَمُهُ على الْقَوْلِ الْآخَرِ كَالْوُضُوءِ فَلَوْ اغْتَسَلَ في كُفْرِهِ أَعَادَ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا لَا إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهُ وقال بِنَاءً على أَنَّهُ يُثَابُ طَاعَةً في الْكُفْرِ إذَا أَسْلَمَ وَأَنَّهُ كَمَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا مُعْتَقِدًا حِلَّهَا وَفِيهِ رِوَايَتَانِ
وَقِيلَ لَا غُسْلَ على كَافِرٍ مُطْلَقًا ( وم ) كَغُسْلِ حَائِضٍ لِوَطْئِهِ في الْأَصَحِّ
قال أَحْمَدُ وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ قال بَعْضُهُمْ إنْ قُلْنَا بِنَجَاسَتِهَا وَجَبَ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ إسْلَامٍ لِغُسْلٍ وَلِغَيْرِهِ وَلَوْ اسْتَشَارَ مُسْلِمًا فَأَشَارَ بِعَدَمِ إسْلَامِهِ أو أَخَّرَ عَرْضَ الْإِسْلَامِ عليه بِلَا عُذْرٍ لم يَجُزْ وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ من الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَصِيرُ مُرْتَدًّا وَرَدَّ عليه بَعْضُهُمْ وَالْمَوْتُ وهو تَعَبُّدٌ لَا عن حَدَثٍ ( ش ) وَالْحَيْضُ * وَالنِّفَاسُ
وَقِيلَ بِانْقِطَاعِهِ ( وه ر ) وَعَلَيْهِمَا يُخَرَّجُ غُسْلُ شَهِيدٍ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي احْتِمَالَيْنِ على الْأَوَّلِ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ بِالْمَوْتِ وهو غَيْرُ مُوجِبٍ
وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ وعنه والولادة ( و ) والولد طاهر على الأصح وفي غسله مع دم وجهان ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) * تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَقِيلَ بِانْقِطَاعِهِ وَعَلَيْهِمَا يَخْرُجُ غُسْلُ شَهِيدَةٍ انْتَهَى
وقال في بَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ في غُسْلِ الشَّهِيدِ وَيُغَسَّلُ لِجَنَابَةٍ أو طُهْرٍ من حَيْضٍ وَنِفَاسٍ على الْأَصَحِّ وَسَبَقَتْ أَسْئِلَةُ النَّهْيِ فذكر أَوَّلًا أنها تُغَسَّلُ إذَا كانت شَهِيدَةً لِأَنَّهُ قَدَّمَ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِخُرُوجِهَا وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ ثَانِيًا أنها لَا تُغَسَّلُ إذَا لم تَطْهُرْ وهو مُنَاقِضٌ لِلْأَوَّلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَ أَوَّلًا الْمَجْدَ وَابْنَ حُمَيْدَانِ وَالنَّاظِمَ وَغَيْرَهُمْ وَتَابَعَ ثَانِيًا الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَمَنْ تَبِعَهُ فَحَصَلَ ما حَصَلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَالْوَلَدُ طَاهِرٌ على الْأَصَحِّ وفي غُسْلِهِ مع دَمٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ
أَحَدُهُمَا يُغَسَّلُ وهو الصَّحِيحُ لِمُنَاسَبَتِهِ الدَّمَ وَمُخَالَطَتِهِ له وَلَا يَسْلَمُ منه غَالِبًا بَعْدَ خُرُوجِهِ فَعَلَّقْنَا الْحُكْمَ على الْمَظِنَّةِ
والوجه
____________________
1-
(1/168)
وفي اسْتِحْبَابِ غُسْلِ حَائِضٍ لِجَنَابَةٍ قبل انْقِطَاعِهِ رِوَايَتَانِ ( م 3 )
وَيَصِحُّ وَعَنْهُ لَا ( وش ) وَعَنْهُ يَجِبُ
وَيُمْنَعُ جُنُبٌ من قِرَاءَةِ آيَةٍ على الْأَصَحِّ زَادَ الْخَطَّابِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ يَجُوزُ آيَةٌ وَنَحْوُهَا وَلَا يَجُوزُ آيَاتٌ يَسِيرَةٌ لِلتَّعَوُّذِ وفي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ في مَسْأَلَةِ الْجَوَازِ لَا يَحْصُلُ التَّحَدِّي بِآيَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَلِهَذَا جَوَّزَ الشَّرْعُ لِلْجُنُبِ الْحَائِضِ تِلَاوَتَهُ
لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فيه بِخِلَافِ ما إذَا طَالَ وَيَجُوزُ بَعْضُ آيَةٍ على الْأَصَحِّ ( ه ش ) وَلَوْ كَرَّرَ ما لم يَتَحَيَّلْ على قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عليه وَلَهُ تهجئه في الْأَصَحِّ فَيَتَوَجَّهُ بُطْلَانُ صَلَاةٍ بتهجئه هذا الْخِلَافُ في الْفُصُولِ تَبْطُلُ لِخُرُوجِهِ عن نَظْمِهِ وَإِعْجَازِهِ وَلَهُ قِرَاءَةٌ لَا تجزيء في الصَّلَاةِ لِأَسْرَارِهَا في ظَاهِرِ نِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ وقال غَيْرُهُ له تَحْرِيكُ شَفَتِهِ بِهِ إذَا لم يُبَيِّنْ الْحُرُوفَ وَلَهُ قَوْلُ ما وَافَقَ قُرْآنًا ولم يَقْصِدْهُ نَصَّ عليه وَالذِّكْرُ وَعَنْهُ ما أُحِبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ لِأَنَّهُ في الْقُرْآنِ
وفي التَّعْلِيلِ نَظَرٌ قَالَهُ الْقَاضِي وَعَلَّلَهُ في رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ بِأَنَّهُ كَلَامٌ مَجْمُوعٌ وَكَرِهَ شَيْخُنَا الذِّكْرَ له لَا لِحَائِضٍ وَقِيلَ مَتَى قَصَدَ بِقِرَاءَتِهِ مَعْنَى غَيْرِ التِّلَاوَةِ جَازَ ( وه ) وَلَهُ دُخُولُ مَسْجِدٍ ( وش ) وَقِيلَ لِحَاجَةٍ وَيُمْنَعُ سَكْرَانُ وفي الْخِلَافِ جَوَابٌ لَا وَمَنْ عليه نَجَاسَةٌ وَالْمُرَادُ تَتَعَدَّى ( وَ ) كَظَاهِرِ كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَلَكِنْ قد قال بَعْضُهُمْ يَتَيَمَّمُ لها لِلْعُذْرِ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَمَجْنُونٌ
وَقِيلَ فيه يُكْرَهُ كَصَغِيرٍ وَفِيهِ في النَّصِيحَةِ يُمْنَعُ لِلَّعِبِ لَا لِصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ
وهو مَعْنَى كَلَامِ ابْنِ بَطَّةَ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَ في الْخِلَافِ مَنْعَ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَنَقَلَ مُهَنَّا يَنْبَغِي أَنْ يُجَنَّبَ الصِّبْيَانُ الْمَسَاجِدَ وَلِلْجُنُبِ اللُّبْثُ فيه بِوُضُوءٍ وَعَنْهُ لَا ( وَ ) وفي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الثاني لا يغسل
مسألة 3 قوله وفي استحباب غسل حائض لجنابة قبل انقضائه روايتان انتهى
إحداهما يستحب لذلك قدمه ابن تميم قال في مجمع البحرين ويستحب غسلها عند الجمهور واختاره المجد انتهى
والرواية الثانية لا يستحب قدمه في المستوعب
قلت وهو قوي وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم أنه لا يصح غسلها لجنابة حال الحيض وعنه يصح وعنه أنه يستحب وعنه لا يستحب
____________________
1-
(1/169)
الرِّعَايَةِ رِوَايَةٌ يَجُوزُ لِجُنُبٍ مُطْلَقًا وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عن أَحْمَدَ وَإِنْ تَعَذَّرَ وَاحْتَاجَ فَبِدُونِهِ نَصَّ عليه وَاحْتَجَّ بِأَنَّ وَفْدَ عبد الْقَيْسِ قَدِمُوا على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا وَيَأْمَنُونَ تَلَوُّثَهُ
وَعِنْدَ أبي الْمَعَالِي وَالشَّيْخِ يَتَيَمَّمُ ( وش ) كَلُبْثِهِ لِغُسْلِهِ فيه وَفِيهِ قَوْلٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مُصَلَّى الْعِيدِ مَسْجِدٌ ( وش ) لِأَنَّهُ أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ حَقِيقَةً لَا مُصَلَّى الْجَنَائِزِ ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي ولم يَمْنَعْ في النَّصِيحَةِ حَائِضًا من مُصَلَّى الْعِيدِ وَمَنَعَهَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَأَمَرَ عليه السَّلَامُ بِرَجْمِ مَاعِزٍ في الْمُصَلَّى
قال جَابِرٌ رَجَمْنَاهُ في الْمُصَلَّى مُتَّفَقٌ عليه ونهي عن إقَامَةِ الْحُدُودِ في الْمَسْجِدِ أو يُسْتَقَادُ فيه أو تُنْشَدُ فيه الْأَشْعَارُ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ من حديث
____________________
(1/170)
حَكِيمِ بن حِزَامٍ وَلَهُ انْقِطَاعٌ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ وَضَعَّفَهُ عبد الْحَقِّ وَغَيْرُهُ وَيُمْنَعُ في
____________________
(1/171)
الْمَنْصُوصِ كَافِرٌ الْقِرَاءَةَ ( ه ) وَلَوْ رجى إسْلَامُهُ ( ش ) وَنَقَلَ مُهَنَّا أَكْرَهُ أَنْ يَضَعَهُ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ قال الْقَاضِي جَعَلَهُ في حُكْمِ الْجُنُبِ
____________________
(1/172)
فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ ( وَ ) في يَوْمِهَا لِحَاضِرِهَا إنْ صلى الْجُمُعَةَ لَا لِامْرَأَةٍ وَقِيلَ وَلَهَا ( وس ) وَعَنْهُ يَجِبُ على من تَلْزَمُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ وَكَذَا الْعِيدُ ( وَ ) لِحَاضِرِهَا إنْ صلى وَقِيلَ إنْ صلى جَمَاعَةً وفي التَّلْخِيصِ لِمَنْ حَضَرَهُ وَلَوْ لم يُصَلِّ ( وم س ) وَإِنَّ مثله الزِّينَةُ وَالطِّيبُ
لِأَنَّهُ يَوْمُ الزِّينَةِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَعَنْهُ له الْغُسْلُ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَتِهِ ( وم س )
وقال أبو الْمَعَالِي في جَمِيعِهَا أو بَعْدَ نِصْفِهَا كَالْأَذَانِ فإنه أَقْرَبُ فَيَجِيءُ من قَوْلِهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ يَخْتَصُّ بِالسَّحَرِ كَأَذَانٍ وَيُسْتَحَبُّ لِكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ في الْأَصَحِّ ( وس ) وَمِنْ غُسْلِ مَيِّتٍ على الْأَصَحِّ ( و ) وَعَنْهُ يَجِبُ من كَافِرٍ
وَقِيلَ وَمُسْلِمٍ وَلِجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَاسْتِحَاضَةٍ ( و ) وَعَنْهُ يَجِبُ لَهُنَّ والإحرام ( ( ( ولإحرام ) ) ) حتى حَائِضٌ وَنُفَسَاءَ ( و )
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُمَا وَجَعَلَهُ دَاوُد فَرْضًا لِلنُّفَسَاءِ وَاسْتَحَبَّهُ لِغَيْرِهَا وَأَوْجَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الدَّمَ بِتَرْكِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِدُخُولِ مَكَّةَ
قال في الْمُسْتَوْعِبِ حتى لِحَائِضٍ وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا وَمِثْلُهُ اغْتِسَالُ الْحَجِّ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَطَوَافِ زِيَارَةٍ وَوَدَاعٍ ( وَ ) في الْكُلِّ وَمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ وَرَمْيِ جِمَارٍ وَخَالَفَ شَيْخُنَا في الثَّلَاثَةِ وَنَقَلَ صَالِحٌ وَلِدُخُولِ الْحَرَمِ وفي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ وَالسَّعْيِ وَفِيهِ وَالْإِشَارَةِ وَالْمَذْهَبِ وَلَيَالِي مِنًى وَعَنْهُ وَلِحِجَامَةٍ ( وه ) وَقِيلَ وَلِدُخُولِ الْمَدِينَةِ وقال شَيْخُنَا نَصَّ عليه وَقِيلَ وَلِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مُسْتَحَبٍّ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ آكَدُ
وَقِيلَ وَغُسْلُ الْمَيِّتِ ( وق ) وَيَتَيَمَّمُ في الْأَصَحِّ لِحَاجَةٍ ( وش ) نَقَلَهُ صَالِحٌ في الْإِحْرَامِ
وَقِيلَ بَلْ لِغَيْرِهِ ولم يَسْتَحِبَّهُ ( م ه ) وَيَتَيَمَّمُ لِمَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ له لِعُذْرٍ ( وَ ) وَظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ لَا لِغَيْرِ الْعُذْرِ وَتَيَمُّمُهُ عليه السَّلَامُ لِرَدِّ السَّلَامِ يُحْتَمَلُ عَدَمُ الْمَاءِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ في رَدِّ السَّلَامِ لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ لِئَلَّا يَفُوتَ الْمَقْصُودُ وهو
____________________
(1/173)
رَدُّهُ على الْفَوْرِ وَأَجَابَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا فيه فَقِيلَ له فَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ في كَمَالِ الرَّدِّ فلما خَافَ فَوْتَهُ كَمُلَ بِالتَّيَمُّمِ مع الْقُدْرَةِ فَأَجَابَ إنَّهُ إنَّمَا كَمُلَ بِالتَّيَمُّمِ مع وُجُودِ الْمَاءِ لِجَوَازِهِ بِلَا طَهَارَةٍ مع الْقُدْرَةِ عليها وَجَوَّزَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ فَخَفَّ أَمْرُهَا وَسَبَقَ في مِثْلِهِ التَّجْدِيدُ لِمَا يُسْتَحَبُّ له الْوُضُوءُ
____________________
(1/174)
فَصْلٌ في صِفَةِ الْغُسْلِ وهو كَامِلٌ بِنِيَّةٍ وَتَسْمِيَةٍ وَغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وما لَوَّثَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ( وَ ) كَامِلًا ( وم س ) وَعَنْهُ يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ ( وه ) إنْ كَانَتَا في مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ
وَعَنْهُ سَوَاءٌ ويروي رَأْسُهُ وَالْأَصَحُّ ثَلَاثًا ( وَ ) ثُمَّ بَقِيَّةُ بَدَنِهِ قِيلَ مَرَّةً ( وم ) وَقِيلَ ثَلَاثًا ( م 4 )
وَيُدَلِّكُهُ وَيَتَيَامَنُ وَيُعِيدُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ بِمَكَانٍ آخَرَ وَقِيلَ لَا يُعِيدُ ( وه ) لَا لِطِينٍ وَنَحْوِهِ ( وش ) كَالْوُضُوءِ ( وَ ) ويجزيء بِنِيَّةٍ ( ه ) وَتَعْمِيمُ بَدَنِهِ حتى شَعْرٍ وَفِيهِ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ وَبَاطِنُهُ ( م ر ) وَالْأَصَحُّ لِلْحَنَفِيَّةِ لَا يَلْزَمُهَا غَسْلُ الشَّعْرِ النَّازِلِ من رَأْسِهَا لِلْحَرَجِ وَيَكْفِي الظَّنُّ الْإِسْبَاغِ
وقال بَعْضُهُمْ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ لِيَتَيَقَّنَ وُصُولَ الْمَاءِ وَسَبَقَ في الإستنجاء وَيَأْتِي في الشَّكِّ في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالتَّسْمِيَةِ كَالْوُضُوءِ وَلَا يَجِبُ مُوَالَاةُ على الْأَصَحِّ ( وه ) كَالتَّرْتِيبِ ( و ) وَلِلْحَاجَةِ إلَى تَفْرِيقِهِ كَثِيرًا وَكَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ بِإِعَادَتِهِ وَلِخَبَرِ اللُّمْعَةِ وَظَاهِرِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 4 قوله في صفة الغسل ثم بقية بدنة قيل مرة وقيل ثلاثا انتهى
أحدهما يغسله مرة وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة والتلخيص والخلاصة وجماعة واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث
والقول الثاني يغسل ثلاثا وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في النهاية والإيضاح والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وإدراك الغابة والمنور وغيرهم قال الزركشي عليه عامة الأصحاب
____________________
1-
(1/175)
النَّصِّ وَلَا مُعَارِضَ وَحَيْثُ فَاتَتْ الْمُوَالَاةُ فيه أو في وُضُوءٍ وقلبا ( ( ( وقلنا ) ) ) يَجُوزُ فَلَا بُدَّ لِلْإِتْمَامِ من نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ ( ش ) بِنَاءً على أَنَّ من شَرْطِ لنية ( ( ( النية ) ) ) الْحُكْمِيَّةِ قُرْبُ الْفِعْلِ منها كَحَالَةِ الإبتداء فَدَلَّ على الْخِلَافِ كما يَأْتِي في نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةِ الْحَجِّ في دُخُولِ مَكَّةَ وَيَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ لِحَيْضٍ ( خ ) لَا لِجَنَابَةٍ ( وَ ) في الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا
وَيُسْتَحَبُّ السِّدْرُ في غُسْلِ الْحَيْضِ وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَيْمُونِيُّ وَكَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ يَجِبُ وَقَالَهُ ابن أبي مُوسَى وإن تَأْخُذَ مِسْكًا فَتَجْعَلَهُ في قُطْنَةٍ أو شَيْءٍ وَتَجْعَلَهُ في فَرْجِهَا بَعْدَ غُسْلِهَا فَإِنْ لم تَجِدْ فَطِيبًا فَإِنْ لم تَجِدْ فَطِينًا لِيَقْطَعَ الرَّائِحَةَ
ولم يذكر الشَّيْخُ الطِّينَ وقال أَحْمَدُ أَيْضًا في غُسْلِ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ كَمَيِّتٍ قال الْقَاضِي في جَامِعِهِ مَعْنَاهُ يَجِبُ مَرَّةً وَيُسْتَحَبُّ ثَلَاثًا وَيَكُونُ السِّدْرُ وَالطِّيبُ كَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَذَكَرَ ابن حَزْمٍ لَا يَجِبُ طِيبٌ إجْمَاعًا
وَيُسْتَحَبُّ في غُسْلِ الْكَافِرِ السِّدْرُ كَإِزَالَةِ شَعْرِهِ وَأَوْجَبَهُ في التَّنْبِيهِ
____________________
(1/176)
والإراشاد ( ( ( والإرشاد ) ) ) وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ قبل زَوَالِ نَجَاسَةٍ ( وَ ) كَالطَّهَارَةِ وَعَنْهُ بَلْ مَعَهَا وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وهو خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عِرَاقِيَّةً نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( وم ش )
وَأَوْمَأَ في رِوَايَةِ ابْنِ مُشَيْشٍ أَنَّهُ ثَمَانِيَةٌ في الْمَاءِ اخْتَارَهُ في الْخِلَافِ وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ لَا مُطْلَقًا ( ه ) وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وهو رُبْعُهُ ويجزيء في الْمَنْصُوصِ دُونَهُمَا ( وَ ) وفي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ ( م 5 )
وَإِنْ نَوَى الْحَدَثَيْنِ وقال شَيْخُنَا أو الْأَكْبَرِ وَقَالَهُ الْأَزَجِيُّ ارْتَفَعَا وَعَنْهُ يَجِبُ الْوُضُوءُ ( خ ) وَقِيلَ يَكْفِي وُجُودُ تَرْتِيبِهِ وَمُوَالَاتِهِ
وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا لم يَرْتَفِعْ غَيْرُهُ ( م ش ) فَعَلَى الْأَوَّلِ لو نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ ارْتَفَعَا وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ عَكْسُهُ كَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَقِيلَ يَجِبُ الْوُضُوءُ وَلَوْ نَوَتْ من انْقَطَعَ حَيْضُهَا بِغُسْلِهَا حِلَّ الْوَطْءِ صَحَّ وَقِيلَ لَا لِأَنَّهَا نَوَتْ ما يجب ( ( ( يوجب ) ) ) الْغُسْلَ وهو الْوَطْءُ ذكره أبو الْمَعَالِي
ويستنحب ( ( ( ويستحب ) ) ) لِلْجُنُبِ وَعَنْهُ الرجل ( ( ( للرجل ) ) ) غَسْلُ فَرْجِهِ وَوُضُوءٌ لِأَكْلٍ أو شُرْبٍ وَعَنْهُ يَغْسِلُ يَدَهُ وَيَتَمَضْمَضُ ( وه ) وَلِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ ( وَ ) وَلَا يُكْرَهُ في الْمَنْصُوصِ تَرْكُهُ في ذلك ( وَ ) وَلِنَوْمٍ وفي كَلَامِهِ ما ظَاهِرُهُ وُجُوبُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ في الْأَصَحِّ ( ه ) وَلَا يُسَنُّ لِحَائِضٍ قبل انْقِطَاعِهِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ بَلْ بَعْدَهُ وَمَنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ لم يَعُدَّهُ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لِتَعْلِيلِهِمْ بِخِفَّةِ الْحَدَثِ أو بِالنَّشَاطِ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا يَتَوَضَّأُ لِمَبِيتِهِ على إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ وَغُسْلُهُ عِنْدَ كل امْرَأَةٍ أَفْضَلُ وَكَرِهَ أَحْمَدُ بِنَاءَ الْحَمَّامِ وَبَيْعَهُ وَإِجَارَتَهُ وَحَرَّمَهُ الْقَاضِي وَحَمَلَهُ شَيْخُنَا على غَيْرِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ قال جَمَاعَةٌ يُكْرَهُ كَسْبُ الْحَمَّامِيِّ وفي النهاية ( ( ( نهاية ) ) ) الْأَزَجِيِّ الصَّحِيحُ لَا وَلَهُ دُخُولُهُ نَصَّ عليه
وقال ابن الْبَنَّا يُكْرَهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْغُنْيَةِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ أَحْمَدَ لم يَدْخُلْهُ لِخَوْفِ وُقُوعِهِ في مُحَرَّمٍ وَإِنْ عَلِمَهُ حَرُمَ وفي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ له دُخُولُهُ مع ظَنِّ السَّلَامَةِ غَالِبًا وللمراة دُخُولُهُ لِعُذْرٍ وَإِلَّا حَرُمَ نَصَّ عليه وَكَرِهَهُ بِدُونِهِ ابن عَقِيلٍ وابن الْجَوْزِيِّ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ دُخُولُهُ إلَّا من عِلَّةٍ يُصْلِحُهَا الْحَمَّامُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 5 قوله ويتوضأ بالمد وهو ربعه ويجزء في المنصوص دونهما وفي كراهته وجهان انتهى
أحدهما يكره جزم به في الرعاية الكبرى
والوجه الثاني لا يكره
قلت وهو الصواب لفعل السلف وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
____________________
1-
(1/177)
وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ عَائِشَةَ الْمَشْهُورِ
وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ مع الْعُذْرِ تَعَذُّرُ غُسْلِهَا في بَيْتِهَا لِتَعَذُّرِهِ أو خَوْفِ ضَرَرِهِ وَنَحْوِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ لَا يُعْتَبَرُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقِيلَ اعْتِيَادُ دُخُولِهَا عُذْرٌ لِلْمَشَقَّةِ ( خ ) وَقِيلَ لَا تَتَجَرَّدُ فَتَدْخُلُهُ بِقَمِيصٍ خَفِيفٍ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ فإن الْمَرُّوذِيَّ ذَكَرَ له قَوْلَ ابْنِ أَسْلَمَ لَا تَخْلَعُ قَمِيصًا لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ الْمَرْأَةُ إذَا خَلَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هتكت ( ( ( هلكت ) ) ) السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى قُلْت فَأَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ أنت قال ما أَحْسَنُ ما احْتَجَّ بِهِ وَهَذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا وَلَهُ طُرُقٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَلَعَلَّهُ حَسَنٌ وَيَتَوَجَّهُ في الْمَرْأَةِ تَبِيتُ عِنْدَ أَهْلِهَا الْخِلَافُ وظاهر ( ( ( والظاهر ) ) ) رِوَايَةُ الْمَرُّوذِيِّ الْمَذْكُورَةُ الْمَنْعُ وَنَقَلَ حَرْبٌ عن إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) يُكْرَهُ وَلَا يُكْرَهُ قُرْبَ الْغُرُوبِ وَبَيْنَ العشائين ( ( ( العشاءين ) ) ) خِلَافًا لِلْمِنْهَاجِ لِانْتِشَارِ الشَّيَاطِينِ وَيُكْرَهُ فيه الْقِرَاءَةُ في الْمَنْصُوصِ وَنَقَلَ صَالِحٌ لَا تُعْجِبُنِي الْقِرَاءَةُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ خَفَضَ صَوْتَهُ وَذَكَرَ ابن عبد الْبَرِّ سُئِلَ مَالِكٌ عن الْقِرَاءَةِ فيه فقال الْقِرَاءَةُ يكل ( ( ( بكل ) ) ) مَكَان حَسَنٌ وَلَيْسَ الْحَمَّامُ بِمَوْضِعِ قِرَاءَةٍ فَمَنْ قَرَأَ الْآيَاتِ فَلَا بَأْسَ
وَالْأَشْهَرُ يُكْرَهُ السَّلَامُ ( ه ) وَقِيلَ وَالذِّكْرُ ( ح ( ( ( خ ) ) ) ) وَسَطْحِهِ وَنَحْوِهِ كَبَقِيَّتِهِ
ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَيَتَوَجَّهُ فيه كَصَلَاةٍ وَهَلْ ثَمَنُ الْمَاءِ على الزَّوْجِ أو عليها أو مَاءُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَطْ أو عَكْسُهُ فيه أَوْجُهٌ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَهَلْ ثَمَنُ الْمَاءِ على الزَّوْجِ أو عليها أو مَاءُ الْجَنَابَةِ فَقَطْ عليه أو عَكْسُهُ فيه أَوْجُهٌ انْتَهَى قال ابن تَمِيمٍ في آخِرِ الْحَيْضِ وَثَمَنُ مَاءِ الْحَيْضِ على الزَّوْجِ في وَجْهٍ وَعَلَى الزَّوْجَةِ في آخَرَ انْتَهَى
وأطلقهما ( ( ( وأطلقها ) ) ) في الْفُصُولِ
أحدها هو على الزَّوْجِ وهو الصَّحِيحُ وقد صَارَ عَادَةً وَعُرْفًا في هذه الْأَزْمِنَةِ وَقَبْلَهَا بِكَثِيرٍ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إنْ احْتَاجَتْ إلَى
____________________
1-
(1/178)
وَمَاءُ الْوُضُوءِ كَالْجَنَابَةِ ( م 7 )
وذكره أبو الْمَعَالِي ويتوجه يلزم السيد شراء ذلك لرقيقه ولا يتيمم في الأصح ( ( ( الجنابة ) ) )
وَيُكْرَهُ الإغتسال في مُسْتَحَمٍّ عُرْيَانًا قال شَيْخُنَا عليه أَكْثَرُ نُصُوصِهِ وعنه لَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ( وَ ) وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يُعْجِبُنِي إنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا
وَاحْتَجَّ أبو الْمَعَالِي لِلتَّحْرِيمِ خَلْوَةً بهذا الْخَبَرِ وَنَقَلَ حَرْبٌ أَنَّ أَحْمَدَ كَرِهَهُ شَدِيدًا وَسَبَقَ في الإستطابة كَشْفُهَا بِلَا حَاجَةٍ خَلْوَةً (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) شراء الماء فثمنه عليه قال في الرعاية الكبرى في هذا الباب وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج وقيل على الزوجة انتهى
والوجه الثاني على الزوجة قال في الواضح لا يجب على الزوج وهو ظاهر ما اختاره في عيون المسائل
والوجه الثالث عليه ماء الجنابة فقط لأنه في الغالب سببه
الوجه الرابع ماء الحيض والنفاس ونحوهما عليه دون ماء الجنابة
مسألة 7 قوله وماء الوضوء كالجنابة ذكره أبو المعالي انتهى وقد علمت الصحيح من ذلك في الجنابة فكذا هنا بل أولى والله أعلم فهذه سبع مسائل في هذا الباب قد صححت
____________________
1-
(1/179)
بَابُ التَّيَمُّمِ
وهو بَدَلٌ مَشْرُوعٌ إجْمَاعًا لِكُلِّ ما يُفْعَلُ بِالْمَاءِ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ ( وَ ) وقال الشَّيْخُ فيه إنْ احْتَاجَ وَكَوَطْءِ حَائِضٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَلَوْ لم يَكُنْ بالواطيء ( ( ( بالواطئ ) ) ) جِرَاحٌ ( م ) أو لم يُصَلِّ بِهِ ابْتِدَاءً ( ه )
وَقِيلَ يَحْرُمُ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً وَصَحَّحَهَا ذَكَرَهُ ابن الصَّيْرَفِيِّ وَهَلْ يُكْرَهُ لِمَنْ يَخَفْ الْعَنَتَ ( وم ) فيه رِوَايَتَانِ ( م 1 )
حَضَرًا وَسَفَرًا ( وَ ) وَقِيلَ مُبَاحًا طَوِيلًا لِعَادِمِ الْمَاءِ بِحَبْسٍ أو غَيْرِهِ ( وَ ) وَعَنْهُ سَفَرًا فَعَلَى الْأُولَى يُعِيدُ على الْأَصَحِّ ( وم ) أو لِخَائِفٍ بِاسْتِعْمَالِهِ ضَرَرًا في بَدَنِهِ أو بَقَاءِ شَيْنٍ أو بُطْءِ بُرْءٍ ( و ) وَعَنْهُ بَلْ خَوْفُ التَّلَفِ ( ح ) وَيَأْتِي بَيَانُ الْخَوْفِ في صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَإِنْ عَجَزَ مَرِيضٌ عن حَرَكَةٍ وَعَمَّنْ يُوَضِّئُهُ فَكَعَادِمٍ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ انْتَظَرَ من يُوَضِّئُهُ فَالْأَصَحُّ يَتَيَمَّمُ ويصلي وَلَا إعَادَةَ أو ضَرَرَ أدمي مُحْتَرَمٍ أو حَيَوَانٍ ( وَ )
وَقِيلَ له أو فَوْتَ رُفْقَتِهِ أو مَالِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ لم يَخَفْ ضَرَرًا بِفَوْتِ الرُّفْقَةِ لِفَوْتِ الْأُلْفَةِ وَالْأُنْسِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ أو خَافَتْ امْرَأَةٌ على نَفْسِهَا فُسَّاقًا نَصَّ عليه قال الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ بَلْ يَحْرُمُ خُرُوجُهَا إلَيْهِ وَعَنْهُ لَا أَدْرِي
وَقِيلَ يُعِيدُ وَذَكَرَ ابن الْجَوْزِيِّ أو احْتَاجَهُ لِعَجِينٍ أو طَبْخٍ وَقِيلَ يَتَيَمَّمُ من اشْتَدَّ خَوْفُهُ جُنُبًا وَيُعِيدُ وفي وُجُوبِ حَبْسِ الْمَاءِ لِتَوَقُّعِ عَطَشِ غَيْرِهِ كَخَوْفِ عَطَشِ نَفْسِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب التيمم
مسألة 1 قوله وهل يكره لمن لم يخف العنت فيه روايتان هل يكره الوطء لعادم الماء أم لا أطلق الخلاف وأطلقهما في الفصول والمذهب والمغني والشرح وشرح ابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم إحداهما لا يكره وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وقدمه ابن تميم قال في المغني وتبعه في الشرح والأولى إصابتها من غير كراهة قال ابن رزين وهو الأظهر قال في الفائق يفعل به كل ما يفعل بالماء من صلاة وقراءة وطواف ووطء ونحوها والرواية الثانية يكره إن لم يخف العنت قدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين واختاره المجد وصححه أبو المعالي
____________________
1-
(1/181)
وَجْهَانِ وَهُمَا
في خَوْفِهِ عَطَشُ نَفْسِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ( م 2 3 ) وَيَشْرَبُهُ مع عَطَشِهِ إذَنْ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ يَشْرَبُ مَاءً نَجِسًا
وَقِيلَ لَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِعَطْشَانَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ وَيَشْرَبَهُ فَإِطْلَاقُ كَلَامِهِمْ لَا يَلْزَمُهُ
لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَاءِ يَمَّمَهُ رَفِيقُهُ الْعَطْشَانُ وَغَرِمَ ثَمَنَهُ مَكَانَهُ وَقْتَ إتْلَافِهِ لِوَرَثَتِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في النِّهَايَةِ إن غُرْمَهُ مَكَانَهُ فَمِثْلُهُ
وَقِيلَ الْمَيِّتُ أَوْلَى بِهِ وَقِيلَ رَفِيقُهُ إنْ خَافَ الْمَوْتَ وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء ويتيمم فيه وجهان ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وفي وُجُوبِ حَبْسِ الْمَاءِ لِتَوَقُّعِ عَطَشِ غَيْرِهِ كَخَوْفِ عَطَشِ نَفْسِهِ وَجْهَانِ وَهُمَا في خَوْفِهِ عَطَشَ نَفْسِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ انْتَهَى
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
المسئلة الْأُولَى 2 هل يَجِبُ حَبْسُ الْمَاءِ لِتَوَقُّعِ عَطَشِ غَيْرِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ قال الْمَجْدُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ
قُلْت وهو الصَّوَابُ
المسئلة الثَّانِيَةُ 3 لو خَافَ على نَفْسِهِ الْعَطَشَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فقال الْمُصَنِّفُ الْوَجْهَانِ فيها أَيْضًا ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ وقال أَيْضًا وَلَوْ خَافَ أَنْ يَعْطَشَ بَعْدَ ذلك هو أو أَهْلُهُ أو عَبْدُهُ أو أَمَتُهُ لم يَجِبْ دَفْعُهُ إلَيْهِ وَقِيلَ بَلَى بِثَمَنِهِ إنْ وَجَبَ الدَّفْعُ عن نَفْسِ الْعَطْشَانِ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ الْوُجُوبُ أَيْضًا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ منهم الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ضَعِيفٌ جِدًّا فِيمَا يَظْهَرُ
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَهَلْ يُؤْثِرُ أَبَوَيْهِ لِغُسْلٍ وَوُضُوءٍ وَيَتَيَمَّمُ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْفُصُولِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في التَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَيْضًا وإن كان لِلْحَيِّ فَآثَرَ بِهِ غَيْرَهُ لم يَتَيَمَّمْ مع
____________________
1-
(1/182)
وعنه ( ( ( وجوده ) ) ) في غاز بقربه الْمَاءُ يخاف ( ( ( ملكا ) ) ) إنْ ذهب على نفسه ( ( ( ملكه ) ) ) لا يتيمم ( ( ( تصرف ) ) ) ويؤخر وفي فَوْتِ مَطْلُوبِهِ رِوَايَتَانِ ( م 5 )
وَيَأْتِي في صَوْمِ الْمَرِيضِ وَخَوْفِ نَزْلَةٍ أو مَرَضٍ وَنَحْوِهِ لِبَرْدٍ مُبِيحٌ
وَلَا إعَادَةَ ( وه م ) وَعَنْهُ بَلَى ( وش ) وَعَنْهُ حَضَرًا وفي أَيِّهِمَا فَرْضُهُ وَجْهَانِ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وجوده فإن تعذر أخذه أو عدم الماء جاز التيمم على الأصح انتهى أحدهما لا يجوز وهو الصحيح وقد قدم ابن عبيدان عدم جواز بذله لغيره وقال في الكافي فإن آثر به وتيمم لم يصح ( ( ( يخف ) ) ) قال في ( ( ( يبح ) ) ) مجمع البحرين وإن كان ( ( ( يخف ) ) ) الماء ( ( ( خروج ) ) ) ملكا لأحدهم تعين وقال الشيخ الموفق والشارح إن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به لأنه محتاج إليه لنفسه ولا يجوز بذله لغيره انتهى وقال ابن رزين في شرحه فإن وهبه بعد دخوله الْوَقْتِ لم يصح فإن تيمم مع بقائه لم يصح لأنه باق على ملكه فإن تصرف فيه من وهب له فهو كإراقته انتهى وكلامهم عام في الأب وغيره وهو الصواب
والوجه الثاني يجوز
مسألة 5 قوله في وفوت مطلوبه روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم وذلك كالخائف فوت عدوه إذا توضأ
إحداهما يجوز له التيمم وهو الصحيح قدمه المصنف في باب صلاة الخوف فقال ولطالب عدو يخاف فوت الصلاة كذلك يعني كصلاة الخوف إذا اشتد وعنه لا وكذلك التيمم له انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى فقال وللغازي التيمم بحضرة الماء إذا خاف فوت مطلوبه بطلب الماء انتهى وقال في موضع آخر ومن خاف فوت غرضه المباح بطلب الماء تيمم وصلى وأعاد وقيل إن كان الماء في عمله أعاد وإلا فلا انتهى واختار جواز التيمم أيضا أبو بكر قاله ابن تميم والرواية الثانية لا يجوز
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
تنبيه يحتمل أن يحمل ما قدمه المصنف في باب صلاة الخوف على ما إذا خاف فوت عدوه ويحمل ما أطلقه هنا على ما إذا خاف فوت غرضه غير العدو ليحصل عدم التناقض في كلامه ولكن كلامه عام
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَخَوْفُ نَزْلَةٍ أو مَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَبَرْدٍ مُبِيحٍ وَلَا إعَادَةَ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ حَضَرًا وفي أَيِّهِمَا فَرْضُهُ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
إحداهما الثَّانِيَةُ فَرْضُهُ
قُلْت وهو الصَّوَابُ وَإِلَّا لَمَّا كان في إعَادَتِهَا كَبِيرُ فَائِدَةٍ وقد قال ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ لو حُبِسَ في الْحَضَرِ تَيَمَّمَ وَلَا يُعِيدُ نَصَّ عليه وَيَتَخَرَّجُ في الْإِعَادَةِ رِوَايَةٌ أُخْرَى
____________________
1-
(1/183)
وإن ( ( ( بناء ) ) ) لم يخف ( ( ( التيمم ) ) ) لم ( ( ( لشدة ) ) ) يبح ( ( ( البرد ) ) ) وقيل ما لم يخف ( ( ( فيمن ) ) ) خروج ( ( ( تيمم ) ) ) الْوَقْتِ وَيَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ( وَ ) عَادَةُ مَكَانِهِ
وَكَذَا بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ على الْأَصَحِّ ( ه ش ) كَضَرَرٍ يَسِيرٍ في بَدَنِهِ من صُدَاعٍ وَبَرْدٍ فها هنا أَوْلَى وَعَنْهُ لو كَثُرَتْ ولم يُجْحَفْ بِهِ ( ح ) وَإِنْ احْتَمَلَ وُجُودَهُ لَزِمَهُ طَلَبُهُ كَظَنِّهِ ( وَ ) وعنه لَا ( وه ) كَعَدَمِهِ ( وَ ) وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ إنْ ظَنَّ عَدَمَهُ ذَكَرَهُ في التَّبْصِرَةِ وَلَا أَثَرَ لِطَلَبِهِ قبل الْوَقْتِ
فَعَلَى الْأُولَى إنْ رَأَى ما يَشُكُّ معه في الْمَاءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَقِيلَ لَا كما لو كان في صَلَاةٍ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ بَعْضِهِمْ لِتَوَجُّهِ الطَّلَبِ وَإِنْ دُلَّ عليه أو عَلِمَهُ قَرِيبًا عُرْفًا وَعَنْهُ أو بعيد ( ( ( بعيدا ) ) ) ( وم ) لَزِمَهُ قَصْدُهُ في الْوَقْتِ وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ الْمَاءِ قَرْضًا وَكَذَا ثَمَنُهُ وَالْمُرَادُ وَلَهُ ما يُوفِيهِ وَقَالَهُ شَيْخُنَا وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ الْمَاءِ هِبَةً في الْأَصَحِّ وَقِيلَ إنَّ له يَتَعَزَّزُ وَعَكْسُهُ ثَمَنُهُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ اقْتِرَاضُ ثَمَنِهِ وَعَنْهُ وإتهابه وَحَبْلٌ وَدَلْوٌ كَالْمَاءِ وَيَلْزَمُ قَبُولُهُمَا عَارِيَّةً وفي طَلَبِهِمَا وإتهاب الْمَاءِ وَجْهَانِ ( م 7 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بناء ( ( ( و 8 ) ) ) على ( ( ( ويلزمه ) ) ) التيمم ( ( ( طلبه ) ) ) لشدة البرد ( ( ( رفيقه ) ) ) أنه يعيد وقد بينا أنهما سواء ثم قال فإذا قلنا يجب الإعادة كانت الثانية فرضه لأنها هي الكاملة ولأنا لو جعلنا الأولى فرضه لسقط بها فرضه ولم تجب الإعادة انتهى فهذا كالصريح في المسئلة وقال في موضع ( ( ( الأشهر ) ) ) آخر فيمن صلى على الأرض النجسة وقلنا يعيد فأيهما فرضه قال شيخنا أبو يعلى الثانية فرضه قياسا على ما قلنا فيمن تيمم حضرا لعدم الماء أو تيمم لبرد شديد على القول بالإعادة والوجه أنه لو كان الفرض سقط بالأولى لما كان لإيجاب الثانية معنى فلما وجبت الثانية دُلَّ على أن الأولى وجبت لشغل الوقت لا لإسقاط الفرض كالحجة الفاسدة انتهى فهذا صريح في المسئلة فقد قطع هو وشيخه بأن الثانية فرضه فوافق ما قلنا ولله الحمد
والوجه الثاني الأولى فرضه
مَسْأَلَةٌ 7 8 قَوْلُهُ وَحَبْلٌ وَدَلْوٌ كَالْمَاءِ وَيَلْزَمُ قَبُولُهُمَا عَارِيَّةً وفي طَلَبِهِمَا وإتهاب الْمَاءِ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي في لُزُومِ وطلب ( ( ( طلب ) ) ) الْحَبْلِ وَالدَّلْوِ وإتهاب الْمَاءِ وهو مُشْتَمِلٌ على مسئلتين
المسئلة الْأُولَى 7 هل يَجِبُ عليه طَلَبُ الدَّلْوِ وَالْحَبْلِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَجِبُ عليه طَلَبُ ذلك وهو الصَّوَابُ
والوجه الثَّانِي لَا يَجِبُ عليه طَلَبُ ذلك
____________________
1-
(1/184)
ويلزمه طلبه من رفيقه في الأشهر ( وه ش ) وفي المغني إن دل ( ( ( اقتراض ) ) ) عليه
وَمَنْ خَرَجَ من بَلَدِهِ إلَى أَرْضِهِ لِحَرْثٍ وَصَيْدٍ وَنَحْوِهِ حَمَلَهُ في الْمَنْصُوصِ إنْ أَمْكَنَهُ وَتَيَمَّمَ إنْ فَاتَتْ حَاجَتُهُ بِرُجُوعِهِ وَلَا يُعِيدُ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَمَنْ أَرَاقَ الْمَاءَ في الْوَقْتِ أو شَرِبَهُ فيه أو مَرَّ بِهِ فيه وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ
قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ أو بَاعَهُ فيه أو وَهَبَهُ حَرُمَ وفي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ ( م 9 )
لو فَعَلَ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أو لم يَقْبَلْهُ هِبَةً فَتَيَمَّمَ وقد تَلِفَ وَصَلَّى فَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ ( م 10 11 ) وَقَوْلُنَا وفي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسئلة الثانية 8 هل ( ( ( الجوزي ) ) ) يجب عليه قبول اتهاب ( ( ( البركات ) ) ) الماء أم ( ( ( لتعلق ) ) ) لَا أطلق الخلاف
أحدهما لا يجب ( ( ( يمنع ) ) ) عليه ( ( ( صحة ) ) )
قلت ( ( ( التصرف ) ) ) وهو ( ( ( كتصرفه ) ) ) الصواب وهو ( ( ( وجبت ) ) ) ظَاهِرٌ ما قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال وقيل يجب اقتراض الثمن وعنه أو إتهابه انتهى والوجه الثاني يجب عليه ولم أر هذين الفرعين في غير كلام المصنف وكلامه في الرعاية يشعر بالفرع الثاني
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَمَنْ أَرَاقَ الْمَاءَ في الْوَقْتِ أو مَرَّ بِهِ فيه وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ أو بَاعَهُ فيه أَيْ في الْوَقْتِ أو وَهَبَهُ حَرُمَ وفي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا وَقَوْلُنَا وفي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وابن الْجَوْزِيِّ وأبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُمْ قال ابن تيمم لم يَصِحَّ في أَظْهَرْ الْوَجْهَيْنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِهِ فَهُوَ عَاجِزٌ عن تَسْلِيمِهِ شَرْعًا وَجَزَمَ بِهِ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا
والوجه الثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّ تَوَجُّهَ الْفَرْضِ وَتَعَلُّقَهُ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ كَتَصَرُّفِهِ فِيمَا وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ وَتَصَرُّفِ الْمَدِينِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ
مَسْأَلَةٌ 10 11 قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك لو فَعَلَ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ من الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أو لم يَقْبَلْهُ هِبَةً فَتَيَمَّمَ وقد تَلِفَ وَصَلَّى فَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
المسئلة الْأُولَى 10 إذَا تَصَرَّفَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى فَهَلْ تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُمَا في الْإِرَاقَةِ وَالْهِبَةِ في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
____________________
1-
(1/185)
القاضي وابن الجوزي وأبو ( ( ( الإراقة ) ) ) المعالي ( ( ( والمرور ) ) ) وأبو ( ( ( والهبة ) ) ) البركات وغيرهم لتعلق حق الله تعالى ( ( ( عبيدان ) ) ) بِهِ فهو عاجز ( ( ( الإفادات ) ) ) عن تسليمه ( ( ( الإراقة ) ) ) شرعا ( ( ( والهبة ) ) ) والثاني يصح لأن توجه الفرض وتعلقه لَا يمنع صحة التصرف كتصرفه ( ( ( يعيد ) ) ) فيما وجبت فيه الزكاة وتصرف المدين ( ( ( ترك ) ) ) والفرق ظاهر ( ( ( لزمه ) ) )
وَإِنْ نَسِيَهُ بِمَحَلٍّ يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ أَعَادَ على الْأَصَحِّ ( وش ) كما لو نَسِيَ الرَّقَبَةَ وَكَفَّرَ بِالصَّوْمِ ( و ) وَيَتَوَجَّهُ فيها تَخْرِيجٌ وَلِهَذَا سَوَّى الْأَصْحَابُ بَيْنَهُمَا
وَنِسْيَانُ السُّتْرَةِ كمسئلتنا ( ( ( كمسألتنا ) ) ) على الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِخِلَافِ نِسْيَانِ الْقِيَامِ وقال الْقَاضِي في الْخِلَافِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّاسِيَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ يَدُلُّ عليه لو نَسِيَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالطَّهَارَةَ فإنه لَا يُجْزِئُهُ كَذَا هُنَا قِيلَ إنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بدلالة فَأَجَابَ يَجِبُ مِثْلُهُ هُنَا لِمُسَاوَاتِهِ لها وَمِثْلُهُ الْجَاهِلُ بِهِ وَيَتَوَجَّهُ أو ثَمَنُهُ وَقِيلَ يُعِيدُ من ضَلَّ عن رَحْلِهِ وَبِهِ الْمَاءُ وقد طَلَبَهُ وَمَنْ بَانَ بِقُرْبِهِ بِئْرٌ خَفِيَّةٌ لم يَعْرِفْهَا
وَإِنْ ضَلَّ عن الْمَاءِ في رَحْلِهِ أو أَدْرَجَهُ أَحَدٌ فيه ولم يَعْلَمْ أو ضَلَّ عن مَوْضِعِ بِئْرٍ كان عَرَفَهَا فَوَجْهَانِ ( م 12 14 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والفائق وأطلقهما في الإراقة والمرور والهبة في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان
أحدهما لا يعيد في الجميع وهو الصحيح نصره في مجمع البحرين قال في الفصول في الإراقة والأشبه إن لا إعادة عليه
قلت وهو الصواب
والوجه الثاني يعيد جزم به في الإفادات في الإراقة والهبة وصححه في المستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى في المرور به والإراقة وقدمه في الصغرى في المرور به وقيل يعيد أن أراقة ولا يعيد إن مر به وأطلقهن ابن تميم
المسئلة الثانية 11 إذا قلنا بوجوب قبول الإتهاب ولم يقبل وصلى بالتيمم بعد أن تلف فهل تلزمه الإعادة أم لا أطلق الخلاف أحدهما يعيد قال في الرعاية الكبرى ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى أعاد انتهى والوجه الثاني لا يعيد
قلت وهو قوي
مَسْأَلَةٌ 12 14 قَوْلُهُ وَإِنْ ضَلَّ عن الْمَاءِ في رَحْلِهِ أو أَدْرَجَهُ أَحَدٌ فيه ولم يَعْلَمْ أو ضَلَّ عن مَوْضِعِ بِئْرٍ كان عَرَفَهَا فَوَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ ثَلَاثَ مَسَائِلَ
____________________
1-
(1/186)
وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِهِ سَيِّدٌ مع عَبْدِهِ فَنَسِيَ الْعَبْدُ حتى صلى سَيِّدُهُ بِالتَّيَمُّمِ فَقِيلَ لَا يُعِيدُ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ من غَيْرِهِ وَقِيلَ كَالنَّاسِي كَنِسْيَانِهِ رَقَبَةً مع عَبْدِهِ لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ ( م 15 )
وَيَتَوَجَّهُ فيها تَخْرِيجٌ وَالْجَرِيحُ وَنَحْوُهُ الْمُحْتَاجُ وَيَغْسِلُ غَيْرَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْأَكْثَرُ ( ه م ) وَقِيلَ وَيُمْسَحُ الْجُرْحُ بِالتُّرَابِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ من يَضْبِطُهُ إنْ قَدَرَ وَهَلْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسئلة الأولى 12 إذا ضل عن الماء الذي في رحله وتيمم وصلى فهل يعيد أم لا أطلق الخلاف أحدهما يعيد وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى وإن أضله في رحله أعاد الصلاة على الأصح انتهى وهو ظاهر بحث المجد بل الإعادة عنده في هذه المسئلة أولى فإنه اختار هو وغيره الإعادة في المسئلة الآتية بعد هذه مع أنه لا يعد فيها مفرطا وهذا هو الصواب والوجه الثاني لا يعيد
المسئلة الثانية 13 إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم به فهل تلزمه الإعادة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان أحدهما يعيد وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والوجه الثاني لا يعيد اختاره أبو المعالي في النهاية فقال والذي يقطع به أنه لا إعادة عليه لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا
قلت هو الصواب
المسئلة الثالثة 14 لو ضل عنه موضع البئر التي يعرفها وصلى بالتيمم فهل تلزمه الإعادة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين
أحدهما لا يعيد وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم والوجه الثاني يعيد وقدم ابن رزين أنه كالناسي وذكر في الفصول احتمالا أنه كالناسي يعيد واقتصر عليه
مسألة 15 قوله وإن لم يعلم به سيد مع عبده فنسي العبد حتى صلى سيده بالتيمم فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره وقيل كالناسي كنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه الصوم انتهى وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين وابن عبيدان ومختصر ابن تميم
أحدهما لا يعيد لأن التفريط من غيره والوجه الثاني يعيد وهو الصحيح قال في الفائق يعيد إذا جهل الماء في أصح الوجهين وهو الصواب ويقتضيه ما اختاره المجد
____________________
1-
(1/187)
يَلْزَمُهُ عن حَدَثٍ أَصْغَرَ مُرَاعَاةُ وترتيب ( ( ( ترتيب ) ) ) وَمُوَالَاةٍ أَمْ لَا فَلَا يُعِيدُ غُسْلَ الصَّحِيحِ ما لم يُحْدِثْ فيه وَجْهَانِ ( م 16 )
وقال شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَرْتِيبَ وَلُبْسُهُ خُفًّا وَمَسْحُهُ إذَا أَحْدَثَ كَمُسْتَحَاضَةٍ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وغيره فيما إذا ( ( ( يخف ) ) ) أدرج في رحله ولم يعلم به لأن العبد من جملة ( ( ( مسحه ) ) ) رحله ( ( ( فهل ) ) ) والله أعلم ( ( ( فرضه ) ) )
مَسْأَلَةٌ 16 قَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ عن حَدَثٍ أَصْغَرَ مُرَاعَاةُ تَرْتِيبٍ وَمُوَالَاةٍ أَمْ لَا فَلَا يُعِيدُ غُسْلَ الصَّحِيحِ ما لم يُحْدِثْ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا تَوَضَّأَ وَبِهِ جُرْحٌ في بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَأَرَادَ التَّيَمُّمَ له هل يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ له حين وُصُولِهِ في الْوُضُوءِ إلَى ذلك الْعُضْوِ الْمَجْرُوحِ يُرَتِّبُ وَيُوَالِي كَالْوُضُوءِ الْكَامِلِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وابن عُبَيْدَانَ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ تَابَعُوا الْمَجْدَ في ذلك قال الزَّرْكَشِيّ أَمَّا الْجَرِيحُ المتوضيء ( ( ( المتوضئ ) ) ) فَعِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ إلَى ما بَعْدَهُ حتى يَتَيَمَّمَ لِلْجُرْحِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ وَأَنْ يَغْسِلَ الصَّحِيحَ مع التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ اُعْتُبِرَتْ الْمُوَالَاةُ قال في التَّلْخِيصِ هذا هو الْمَشْهُورُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيُرَتِّبُهُ غَيْرُ الْجُنُبِ وَنَحْوُهُ وَيُوَالِيهِ على الْمَذْهَبِ فِيهِمَا إنْ جُرِحَ في أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهَا وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجِبُ تَرْتِيبٌ وَلَا مُوَالَاةٌ في ذلك اخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو أَصَحُّ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجِبَ التَّرْتِيبُ وَكَذَا الْمُوَالَاةُ وَجْهًا وَاحِدًا وَعَلَّلَهُ بِعِلَلٍ جَيِّدَةٍ وَمَالَ إلَيْهِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَنْبَغِي له أَنْ لَا يُرَتِّبَ وقال أَيْضًا لَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وهو الصَّحِيحُ من مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وقال في الْفَصْلُ بين أَبْعَاضِ الْوُضُوءِ يتيمم ( ( ( بتيمم ) ) ) بِدْعَةٌ انْتَهَى فَتَلَخَّصَ أم أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ أَوْجَبُوهُمَا وَأَنَّ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَالْمَجْدَ وَالشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَجَمَاعَةً لم يوجبهما ( ( ( يوجبوهما ) ) ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ وَالصَّوَابُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ على الْمُقَدَّمِ يَكُونُ مَحَلُّ التَّيَمُّمِ في مَكَانِ الْعُضْوِ الذي يَتَيَمَّمُ بَدَلًا عنه فَلَوْ كان الْجُرْحُ في وَجْهِهِ لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلًا ثُمَّ يُكْمِلُ الْوُضُوءَ وَإِنْ كان في بَعْضِ وَجْهِهِ خُيِّرَ بين غَسْلِ صَحِيحِ وَجْهِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ الْبَاقِي وَبَيْنَ أَنْ يَتَيَمَّمَ ثُمَّ يَغْسِلَ صَحِيحَ وَجْهِهِ ثُمَّ يُكْمِلَ وُضُوءَهُ وَإِنْ كان الْجُرْحُ في عُضْوٍ آخَرَ لَزِمَهُ غَسْلُ ما قَبْلَهُ كان الْحُكْمُ فيه ما ذَكَرْنَا في الْوَجْهِ وَإِنْ كان في وَجْهِهِ
____________________
1-
(1/188)
وَإِنْ لم يَخَفْ من مَسْحِهِ فَهَلْ هو فَرْضُهُ ( وم ) أو التَّيَمُّمُ ( وش ) فيه رِوَايَتَانِ ( م 17 )
وَعَنْهُ هُمَا وظاهر نقل ابن هانيء مسح البشرة لعذر ( ( ( القوي ) ) ) كجريح واختاره شيخنا وأنه أولى وَإِنْ وَجَدَ الْجُنُبُ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ أَعْضَائِهِ لَزِمَهُ على الْأَصَحِّ ( وش ) ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي
وَكَذَا الْمُحْدِثُ في الْأَصَحِّ ( وش ) وفي النَّوَادِرِ رِوَايَتَانِ وقال ابن الْجَوْزِيِّ لِلْجُنُبِ التَّيَمُّمُ أَوَّلًا وَلَا تَلْزَمُ إرَاقَتُهُ وفي الْوَاضِحِ روايتان ( ( ( الروايتان ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب
مسألة 17 قوله وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه أو التيمم فيه روايتان انتهى يعني إذا كان به جرح ولم يخف من مسحه بالماء ومسحه فهل المسح فرضه أو التيمم أطلق الخلاف وأطلقه في الحاوي الكبير وشرح ابن عبيدان والزركشي
أحدهما يجزئه مسحه بالماء من غير تيمم فيكون الفرض المسح وهو الصحيح نص عليه قال الشيخ تقي الدين لو كان به جرح ويخاف من غسله فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني واختاره ابن عقيل وقدمه في التلخيص والفائق
والرواية الثانية فرضه التيمم اختاره القاضي وقدمه في المذهب والمستوعب والرعايتين والشرح وقال هذا اختيار الخرقي انتهى
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال المصنف وعنه هما يعني أن فرضه المسح والتيمم وقدمه ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين وأطلق الأولى وهذه في التلخيص ومحل الخلاف عنده إذا كان الجرح طاهرا فأما إن كان نجسا فلا يمسح عليه قولا واحدا وقاله غيره
____________________
1-
(1/189)
فَصْلٌ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِخَوْفِ فَوْتِ فَرْضٍ ( م ) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ خِلَافًا لِشَيْخِنَا إنْ انْتَبَهَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وقال فِيمَنْ يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَى الْحَمَّامِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ حتى يَفُوتَ الْوَقْتُ كَالْغُلَامِ وَالْمَرْأَةِ التي مَعَهَا أَوْلَادُهَا وَلَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ حتى تَغْسِلَهُمْ وَنَحْوُ ذلك فَالْأَظْهَرُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي خَارِجَ الْحَمَّامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ في الْحَمَّامِ وَبَعْدَ الْوَقْتِ مَنْهِيٌّ عنها
قال الْأَصْحَابُ وَكَذَا جِنَازَةُ وَعَنْهُ بَلَى ( وه ) وَيُرِيدُ بِهِ فَوْتَهَا الرمام قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قال جَمَاعَةٌ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الصَّلَاةُ على الْقَبْرِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ متعظم ( ( ( فتعظم ) ) ) الْمَشَقَّةُ وَعَنْهُ وَعِيدَ ( وه ) وَكَذَلِكَ قال أبو حَنِيفَةَ إنْ وجد ( ( ( وجدا ) ) ) الْمَاءَ في صَلَاتِهِمَا لم تَبْطُلْ بِنَاءً على هذا الْأَصْلِ
وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ ( وه ) اخْتَارَ شَيْخُنَا وجماعة ( ( ( وجمعة ) ) ) وَأَنَّهُ أَوْلَى من الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا لَا تُعَادُ وَجَعَلَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَصْلًا لِلْمَنْعِ وَأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فيها
وَإِنْ وَصَلَ مُسَافِرٌ إلَى مَاءٍ وقد ضَاقَ الْوَقْتُ أو عَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لَا تَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَهُ أو عَلِمَهُ قَرِيبًا وَخَافَ فوات ( ( ( فوت ) ) ) الْوَقْتِ أو دُخُولَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ إنْ حَرُمَ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ أو دَلَّهُ ثِقَةٌ فَقِيلَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ( وق )
وَقِيلَ لَا كَقُدْرَتِهِ على مَاءِ بِئْرٍ بِثَوْبٍ يَبُلُّهُ ثُمَّ يَعْصِرُهُ فإنه يَلْزَمُهُ إنْ لم تَنْقُصْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ من ثَمَنِ الْمَاءِ ( م 18 21 ) وَلَوْ خَافَ فوات ( ( ( فوت ) ) ) الْوَقْتِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 18 21 قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَلَ مُسَافِرٌ إلَى مَاءٍ وقد ضَاقَ الْوَقْتُ أو عَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لاتصل إلَيْهِ إلَّا بَعْدَهُ أو عَلِمَهُ قَرِيبًا وَخَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ أو دُخُولَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ إنْ حَرُمَ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ أو دَلَّهُ ثِقَةٌ فَقِيلَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَقِيلَ لَا كَقُدْرَتِهِ على مَاءِ بِئْرٍ بِثَوْبٍ يَبُلُّهُ ثُمَّ يَعْصِرُهُ فإنه يَلْزَمُهُ إنْ لم تَنْقُصْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ من ثَمَنِ الْمَاءِ انْتَهَى اشْتَمَلَتْ هذه الْجُمْلَةُ على مَسَائِلَ
المسئلة الْأُولَى 18 إذَا وَصَلَ الْمُسَافِرُ إلَى مَاءٍ وقد ضَاقَ الْوَقْتُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ جَزَمَ بِهِ في
____________________
1-
(1/190)
وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُ مَاءٍ وَتُرَابٍ وهو مَعْنَى قَوْلِهِمْ من لم يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَقِيلَ لِلْقَاضِي في التَّيَمُّمِ في حَضَرٍ عُذْرٌ نَادِرٌ وَغَيْرُ مُتَّصِلٍ فَأَعَادَ كما لو مُنِعَ من الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ فَأَجَابَ بِالرِّوَايَتَيْنِ في مسئلة الْعَدَمِ صلى فَرْضًا فَقَطْ وَلَا يَزِيدُ على ما يجزيء وَعِنْدَ شَيْخِنَا يَتَوَجَّهُ فِعْلُ ما شَاءَ لِأَنَّهُ لَا تَحْرِيمَ مع الْعَجْزِ
وَلِأَنَّ له أَنْ يَزِيدَ على ما يجزيء في ظَاهِرِ قَوْلِهِمْ
كَذَا قال وَجَزَمَ جَدُّهُ وَجَمَاعَةٌ بِخِلَافِهِ وَلَا إعَادَةَ وَعَنْهُ بَلَى نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وش م ر ) وَلَوْ بِتَيَمُّمٍ في الْمَنْصُوصِ وزاد بَعْضُهُمْ يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ فَعَلَيْهِ إنْ قَدَرَ فيها خَرَجَ وَإِلَّا فَكَمُتَيَمِّمٍ يَجِدُ الْمَاءَ وكذ مُتَيَمِّمٌ زَالَ عُذْرُهُ فيها في إعَادَتِهِ خِلَافٌ وَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ وقال أبو الْمَعَالِي وَقِيلَ الْأُولَى وَقِيلَ هُمَا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا في شَرْحِ الْعُمْدَةِ
وَقِيلَ لَا بِعَيْنِهَا وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ وَعَنْهُ يَحْرُمُ وَيَقْضِي ( وه ) وَتَبْطُلُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في النظم وغيره وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني يتيمم ويجزئه قال ابن رجب في قواعده وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية صالح وجزم به في المحرر والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق واختاره أيضا المجد في شرحه وابن عبيدان وقال ما أدق هذا النظر لو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب قتل وهو الصواب وكذا حكم
المسئلة الثانية 19 والثالثة 20 والرابعة 21 كما قال المصنف وذكر ابن تميم
المسئلة الثانية وجزم بالتيمم وذكر في الرعاية المسئلة الأولى وقدم جواز التيمم وأطلق في الثانية الوجهين قال وإن قدر على نزوله البئر وما ينزل به إليه ونحوه وأمن على نفسه لزمه ذلك وإن فاته الوقت ولا تيمم وصلى ولم يعد وكذلك راكب السفينة
تنبيه أطلق المصنف هذا فيما إذا علم الماء قريبا وخاف فوت الوقت أو دله ثقة هل يتيمم مراعاة للوقت أو يلزمه الطلب ويتوضأ ولو خرج الوقت وقطع قبل ذلك بأنه إن دل عليه أو علمه قريبا عرفا يلزمه قصده في الوقت فظاهره هنا إذا خاف فوت الوقت أنه لا يطلبه ويتيمم والظاهر أنهما مسألة واحدة فيكون من جملة المسائل التي قطع فيها بحكم في موضع وأطلق الخلاف فيها في موضع آخر إلا أن يظهر بينهما فرق
____________________
1-
(1/191)
بِحَدَثٍ وَنَحْوِهِ ( وَ ) قال بَعْضُهُمْ وَبِخُرُوجِ الْوَقْتِ رِوَايَتَانِ ( م 22 )
وَبِغُسْلِ مَيِّتٍ مُطْلَقًا وَتُعَادُ الصَّلَاةُ عليه بِهِ وَالْأَصَحُّ وَبِالتَّيَمُّمِ وَيَجُوزُ نَبْشُهُ لِأَحَدِهِمَا مع أَمْنِ تَفَسُّخِهِ وَيَتَيَمَّمُ لِنَجَاسَةِ بَدَنٍ على الْأَصَحِّ ( ح ) لِعَدَمِ مَاءٍ أو ضَرَرٍ وَلَا إعَادَةَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ لِعَدَمٍ
وفي النِّيَّةِ لِتَيَمُّمِهِ لها وَجْهَانِ وَالْمَنْعُ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وابن عَقِيلٍ ( م 23 )
قال لِأَنَّ طَهَارَةَ الْحَدَثِ يَسْرِي مَنْعُهَا كما لو اغْتَسَلَ الْجُنُبُ إلَّا ظُفْرًا لم يَجُزْ دُخُولُ مَسْجِدٍ وَرَفْعُهَا كَمَنْعِ مُحْدَثٍ ومس ( ( ( مس ) ) ) مُصْحَفٍ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ كَبَطْنِهِ وَصَدْرِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِنَجَاسَةِ سُتْرَةٍ كَالْمَكَانِ وحكى قَوْلٌ
وَيَتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ طَهُورٍ له غُبَارٌ وَالْأَصَحُّ غَيْرُ مُحْرَقٍ ( وش ) وَعَنْهُ وَبِسَبْخَةٍ ( وش ) وَعَنْهُ وَرَمْلٍ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أن كان لَهُمَا غُبَارٌ
وَعَنْهُ فِيهِمَا لِعَدَمِ تُرَابٍ وَقِيلَ ربما ( ( ( وبما ) ) ) تَصَاعَدَ على الْأَرْضِ لِعَدَمٍ لَا مُطْلَقًا ( ه ) وَلَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 22 قوله فيمن لا يجد ماءا ولا ترابا وتبطل الصلاة بحدث ونحوه وفاقا قال بعضهم وبخروج الوقت روايتان انتهى البعض الذي عناه المصنف هو والله أعلم ابن حمدان في الرعاية فإنه قال وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها فيه روايتان انتهى إحداهما لا تبطل قلت وهو الصواب وقد يؤخذ ذلك من قول المصنف بحدث ونحوه وهو ظاهر كلام غيره
والرواية الثانية تبطل
مسألة 23 ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح لعدم ماء أو ضرورة ولا إعادة اختاره الأكثر وعنه بلى وعنه لعدم وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل انتهى
أحدهما تجب النية لها وهو الصحيح صححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في شرحه وقدمه ابن عبيدان وصاحب المغني والشرح في موضع وهو احتمال لابن عقيل في الفصول والوجه الثاني لا يجب لها كمبدله وهو الغسل بخلاف تيمم الحدث وهو احتمال للقاضي وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق وفي المغني والشرح في موضع آخر
تنبيه الذي يظهر أن قوله والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل أي منع الصحة فلا يصح التيمم إلا بالنية وكلامه في الفصول يدل عليه لا أن المراد منع الوجوب
____________________
1-
(1/192)
بِمُتَّصِلٍ بها كَنَبَاتٍ ( م ) وما تَيَمَّمَ بِهِ كَمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ وَقِيلَ ويجوز كما تَيَمَّمَ منه في الْأَصَحِّ وَتُرَابٍ مَغْصُوبٍ كَالْمَاءِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تُرَابُ مَسْجِدٍ ( وش ) وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فإنه لَا يُكْرَهُ بِتُرَابِ زَمْزَمَ مع أَنَّهُ مَسْجِدٌ وَقَالُوا يُكْرَهُ إخْرَاجُ حَصَى الْمَسْجِدِ وَتُرَابِهِ لِلتَّبَرُّكِ وَغَيْرِهِ وَالْكَرَاهَةُ لَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ
وَلِأَنَّهُ لو تَيَمَّمَ بِتُرَابِ الْغَيْرِ جَازَ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لِلْإِذْنِ فيه عَادَةً وَعُرْفًا كَالصَّلَاةِ في أَرْضِهِ
وَلِهَذَا قال أَحْمَدُ لِمَنْ اسْتَأْذَنَهُ في الْكِتَابَةِ من دَوَاتِهِ هذا من الْوَرَعِ الْمُظْلِمِ
وَاسْتَأْذَنَ هو في مَكَان آخَرَ فَحَمَلَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ على الْكِتَابَةِ الْكَثِيرَةِ وقد تَيَمَّمَ عليه السَّلَامُ على الْجِدَارِ حَمَلَهُ في شَرْحِ مُسْلِمٍ على أَنَّهُ لِإِنْسَانٍ يَعْرِفُهُ وَيَأْذَنُ فيه وقد يَتَوَجَّهُ أَنَّ تُرَابَ الْغَيْرِ يَأْذَنُ فيه مَالِكُهُ عَادَةً وَعُرْفًا بِخِلَافِ تُرَابِ الْمَسْجِدِ وقد قال الْخَلَّالُ في الْأَدَبِ التَّوَقِّي أَنْ لَا يُتَرِّبَ الْكِتَابَ إلَّا من الْمُبَاحَاتِ
ثُمَّ رُوِيَ عن الْمَرُّوذِيِّ أَنَّ أَبَا عبدالله كان يَجِيءُ معه بِشَيْءٍ وَلَا يَأْخُذُ من تُرَابِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ خَالَطَ التُّرَابَ رَمْلٌ وَنَحْوُهُ فَكَالْمَاءِ
وَقِيلَ يُمْنَعُ ( وش ) وَلَوْ تَيَمَّمَ على شَيْءٍ طَاهِرٍ له غُبَارٌ جَازَ وَلَوْ وَجَدَ تُرَابًا ( م ) وَلَا يَتَيَمَّمُ بِطِينٍ قال في الْخِلَافِ بِلَا خِلَافٍ بَلْ يُجَفِّفُهُ إنْ أَمْكَنَهُ وَالْأَصَحُّ في الْوَقْتِ وَإِنْ وَجَدَ ثَلْجًا وَتَعَذَّرَ تَذْوِيبُهُ لَزِمَهُ مَسْحُ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ به في الْمَنْصُوص وفي الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ ( م 24 )
وَأَعْجَبَ أَحْمَدُ حَمْلَ تُرَابٍ لِلتَّيَمُّمِ وَعِنْدَ شَيْخِنَا وَغَيْرِهِ لَا وهو أَظْهَرُ
وَصِفَتُهُ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ ما يَتَيَمَّمُ له وَيَعْتَبِرَ معه تَعْيِينَ الْحَدَثِ كما يَأْتِي
وَقِيلَ إنْ ظَنَّ فَائِتَةً فلم تَكُنْ أو بَانَ غَيْرُهَا لم يَصِحَّ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ إنْ نَوَى التَّيَمُّمَ فَقَطْ صلى نَفْلًا وقال أبو الْمَعَالِي إنْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ أو فَرْضَ الطَّهَارَةِ فَوَجْهَانِ وَقِيلَ يَصِحُّ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ ( وه ) ثُمَّ يُسَمِّي وَيَضْرِبُ بِيَدَيْهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 24 قوله وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضاء وضوئه به في المنصوص وفي الإعادة روايتان انتهى إحداهما يلزمه الإعادة قدمه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى وابن عبيدان وغيرهم
والرواية الثانية لا يلزمه قلت وهو قوي
____________________
1-
(1/193)
مُفَرِّجَتَيْ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ نَصَّ عليه وَاسْتَحَبَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ضَرْبَتَيْنِ وَاحِدَةً لِوَجْهِهِ وَأُخْرَى لِيَدَيْهِ إلَى مِرْفَقَيْهِ وَحَكَى رِوَايَةً وَلَا يَجِبُ ذلك ( وش ( ( ( ه ) ) ) م ر ) وَمَسَحَ جَمِيعَ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَالنِّيَّةُ فَرْضُ ( وَ ) وَفِيمَا تَحْتَ شَعْرٍ خَفِيفٍ وَجْهَانِ ( م 25 )
وَلَا يُسْتَحَبُّ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ يُكْرَهُ وَالتَّسْمِيَةُ كَالْوُضُوءِ ( وَ ) وَعَنْهُ سُنَّةٌ
وَكَذَا التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ ( وَ ) وَقِيلَ سُنَّةٌ وَقِيلَ التَّرْتِيبُ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وهو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ولهذ ( ( ( ولهذا ) ) ) يُجْزِئُهُ مَسْحُ بَاطِنِ أَصَابِعِهِ مع مَسْحِ وَجْهِهِ وَلَا يَجِبَانِ في تَيَمُّمِ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَقِيلَ بَلَى ( وش )
وَقِيلَ الْمُوَالَاةُ وَإِنْ تَيَمَّمَ بِبَعْضِ يَدِهِ أو بِحَائِلٍ فَكَالْوُضُوءِ
وَكَذَا لو يَمَّمَهُ غَيْرُهُ وَاخْتَارَ الْأَزَجِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ قَصْدِهِ وَإِنْ سَفَّتْ الرِّيحُ غُبَارًا فَمَسَحَ وَجْهَهُ بِمَا عليه لم يَصِحَّ وَإِنْ فَصَلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ أو مَسَحَ بِغَيْرِ ما عليه صَحَّ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ إنْ نَقَلَهُ من الْيَدِ إلَى الْوَجْهِ أو عَكْسه فَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَلَوْ نَوَى وَصَمَدَ لِلرِّيحِ فَعَمَّ التُّرَابُ فَقِيلَ يَصِحُّ وَقِيلَ إنْ مَسَحَهُ بِيَدَيْهِ وَقِيلَ لَا ( م 26 27 )
وَقِيلَ إنْ تَيَمَّمَ بِيَدٍ أو أَمَرَّ الْوَجْهَ على التُّرَابِ لم يَصِحَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 25 قوله ومسح جميع وجهه ويديه والنية فرض وفيما تحت شعر خفيف وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم
أحدهما لا يجب مسح ذلك وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ومجمع البحرين وقدمه ابن عبيدان وهو الصواب وقال في الرعاية الكبرى ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته وقيل ما نزل من ذقنه والوجه الثاني يجب قال في المذهب محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه ما عدا الفم والأنف وهو ظاهر كلامه في الرعاية على ما تقدم وقال في الفصول ويجب مسح جميع الوجه فلا يسقط سوى المضمضة والإستنشاق
مسألة 26 27 قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى وَصَمَدَ لِلرِّيحِ فَعَمَّ التُّرَابُ فَقِيلَ يَصِحُّ وَقِيلَ إنْ مَسَحَهُ بِيَدَيْهِ وَقِيلَ لَا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمَجْدِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَّمَهُ في شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْوَجْهُ
____________________
1-
(1/194)
فَصْلٌ وَإِنْ تَيَمَّمَ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ أو أَكْبَرَ نَاوِيًا أَحَدَهُمَا اخْتَصَّ بِهِ ( ه ش م ر ) نَصَّ عليه فِيمَنْ تَيَمَّمَ لِحَدَثٍ وَنَسِيَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ طَافَ لم يُجْزِهِ
وَإِنْ نَوَاهُمَا أَجْزَأَ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ أَسْبَابُ أَحَدِهِمَا فَنَوَى أَحَدَهُمَا فَقِيلَ كَالْوُضُوءِ
وَقِيلَ ما نَوَاهُ لِأَنَّهُ مُبِيحٌ ( م 28 ) وَمَنْ نَوَى شيئا اسْتَبَاحَهُ وَمِثْلُهُ وَدُونَهُ ( وم ش ) فَالنَّذْرُ دُونَ ما وَجَبَ شَرْعًا وقال شَيْخُنَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا فَرْقَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الثاني ( ( ( وفرض ) ) ) لَا يصح ( ( ( يصلي ) ) ) قدمه ( ( ( نافلة ) ) ) في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره وأطلقهما الشارح والزركشي
والوجه الثاني إن مسح أجزأ وإلا فلا جزم به في الفائق وقدمه في الرعاية ( ( ( الأشهر ) ) ) الكبرى ( ( ( كمس ) ) ) واختاره ( ( ( المصحف ) ) ) ابن عقيل والشارح وغيرهما هو الصحيح كالرأس قال ابن عقيل في الفصول بعد أن قدم ما اختاره القاضي والشريف وعنده أنه لا يجزئه إلا أن يمر يده لأن مرور التراب على الوجه لا يسمى مسحا حتى يمر معه اليد أو شيئا يتبعه التراب انتهى قال الشارح بعد أن ذكر اختيار الشيخ وهو ابن عقيل فعلى هذا إن مسح وجهه بما عليه أجزأ لحصول مسح ويحتمل أن لا يجزئه انتهى وصحح في المغني ( ( ( الأشهر ) ) ) عدم الإجزاء إذا لم يمسح ومع المسح أطلق احتمالين والله أعلم
تنبيه اشتملت هذه المسئلة على مسئلتين مسألة 26 ما إذا نوى وصمد للريح فعم التراب ولم يمسحه بيديه ومسألة 27 ما إذا فعل ذلك ومسحه بيديه
مَسْأَلَةٌ 28 قَوْلُهُ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ أَسْبَابُ أَحَدِهِمَا يَعْنِي الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ وَالْأَصْغَرَ فَنَوَى أَحَدَهُمَا فَقِيلَ الوضوء ( ( ( كالوضوء ) ) ) وَقِيلَ ما نَوَاهُ لِأَنَّهُ مُبِيحٌ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَنَوَّعَتْ أَسْبَابُ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ وَنَوَى أَحَدَهُمَا فَإِنْ قُلْنَا في الْوُضُوءِ لَا يُجْزِئُهُ عَمَّا لم ينوه فهنا لا يجزئه عما لم يَنْوِهِ فَهُنَا لَا يُجْزِئُهُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا يجزيء هُنَاكَ فَهَلْ يجزيء هُنَا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا يجزيء وهو الصَّحِيحُ كَالْوُضُوءِ صَحَّحَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يجزيء هُنَا وَإِنْ أَجْزَأَ في الْوُضُوءِ فَلَا يَحْصُلُ له إلَّا ما نَوَاهُ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ مُبِيحٌ وَالْوُضُوءَ رَافِعٌ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى في الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ
____________________
1-
(1/195)
وفرض كفاية دون فرض عين وفرض جنازة أعلى من نافلة
وقيل يصليها بتيمم نافلة وقال شيخنا يتخرج لا يصلي نافلة بتيمم جنازة لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد
ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر كمس المصحف قال شيخنا ولو كان الطواف فرضا وقال أبو المعالي لا ولا تباح نافلة بنية مس المصحف وطواف ونحوهما في الأشهر
وَإِنْ تَيَمَّمَ جُنُبٌ لِقِرَاءَةٍ أو مَسِّ مُصْحَفٍ فَلَهُ اللُّبْثُ في الْمَسْجِدِ
وقال الْقَاضِي وَجَمِيعُ النَّوَافِلِ لِأَنَّهَا في دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ فَلَهُ الْقِرَاءَةُ لَا الْعَكْسُ وَلَا يَسْتَبِيحُهُمَا بِنِيَّةِ اللُّبْثِ وَقِيلَ في الْقِرَاءَةِ وَجْهَانِ وَتُبَاحُ الثَّلَاثَةُ بِنِيَّةِ الطَّوَافِ لَا الْعَكْسُ وَقِيلَ بَلَى
وَإِنْ تَيَمَّمَ لِمَسِّ مُصْحَفٍ فَفِي نَفْلِ طَوَافٍ وَجْهَانِ ( م 29 )
وفي الْمُغْنِي إنْ تَيَمَّمَ جُنُبٌ لِقِرَاءَةٍ أو لُبْثٍ أو مَسِّ مُصْحَفٍ لم يُسْتَبَحْ غَيْرُهُ
كَذَا قال قال ابن تَمِيمٍ وَفِيهِ نَظَرٌ وقال في الرِّعَايَةِ فيه بُعْدٌ وَقِيلَ من نَوَى الصَّلَاةَ فَنَفْلُهَا فَقَطْ وَعَنْهُ وَأَعْلَى منه ( وه إلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فَرْضًا بِتَيَمُّمِهِ لِجِنَازَةٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ
وَقِيلَ إنْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الصَّلَاةِ صلى فَرْضًا وَإِنْ نَوَى فَرِيضَةً وَقِيلَ وَعَيَّنَهَا فَلَهُ فِعْلُ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ قَبْلَهَا على الْأَصَحِّ وَالتَّنَفُّلُ قَبْلَهَا ( م ) ثُمَّ يُصَلِّيهَا بِهِ ( م ) وما شَاءَ إلَى آخِرِ وَقْتِهَا عن أَيِّ شَيْءٍ تَيَمَّمَ
وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمٌ عن حَدَثٍ أَكْبَرَ وَنَجَاسَةٍ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ لِتَجَدُّدِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِتَجَدُّدِ الْوَقْتِ في طَهَارَةِ الْمَاءِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ
وَقِيلَ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ إلَى دُخُولِ آخَرَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 29 فَإِنْ تَيَمَّمَ لِمَسِّ مُصْحَفٍ فَفِي نَفْلِ طَوَافٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وابن عُبَيْدَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وهو الصَّوَابُ لِأَنَّ جِنْسَ الطَّوَافِ أَعْلَى من مَسِّ الْمُصْحَفِ وقد قال في الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ ليس له ذلك وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ
____________________
1-
(1/196)
وقيل لا يجمع في وقت الأولى ويبطل تيممه مطلقا لا بالنسبة إلى التي دخل وقتها في المنصوص
وكذا إن تيمم جنب لقراءة وحائض لوطء ونحوهما في بطلانه لذلك بخروجه الخلاف
وكذا إن استباحوا ذلك بالتيمم للصلاة ويحتمل أن يبطل هنا وفي الرعاية وكذا إن تيمم عن نجاسة بدنة وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فيها فَقِيلَ تَبْطُلُ
وَقِيلَ لَا لِخُرُوجِهِ في الْجُمُعَةِ وَقِيلَ لِوُجُودِ الْمَاءِ فيها ( م 30 )
وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لِطَوَافٍ وَجِنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَالْفَرِيضَةِ وَعَنْهُ إنْ تَيَمَّمَ لِجِنَازَةٍ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَإِنْ كان بَيْنَهُمَا وَقْتٌ يُمْكِنُهُ التَّيَمُّمُ لم يُصَلِّ عليها حتى يَتَيَمَّمَ لها وَإِلَّا صلى قال الْقَاضِي هذا للإستحباب وقال ابن عَقِيلٍ لِلْإِيجَابِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إذَا تَعَدَّدَ بِالْوَقْتِ فَوَقْتُ كل صَلَاةِ جِنَازَةٍ قَدْرُ فِعْلِهَا
وَكَذَا قال شَيْخُنَا لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُتَوَاصِلَ هُنَا كَتَوَاصُلِ الْوَقْتِ لِلْمَكْتُوبَةِ
قال وَعَلَى قِيَاسِهِ ما ليس له وَقْتٌ مَحْدُودٌ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَطَوَافٍ فَعَلَى هذا النَّوَافِلُ الْمُوَقِّتَةُ كَالْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالْكُسُوفِ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لها بِخُرُوجِ وَقْتِ تِلْكَ النَّافِلَةِ وَالنَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ فيها تَوَاصُلُ الْفِعْلِ كَالْجِنَازَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْتَدَّ وَقْتُهَا إلَى وَقْتِ النَّهْيِ عن تِلْكَ النَّافِلَةِ ( م 31 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 30 قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فيها فَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيلَ لَا كَخُرُوجِهِ في الْجُمُعَةِ وَقِيلَ كَوُجُودِ الْمَاءِ فيها انْتَهَى أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ قال الزَّرْكَشِيّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ بُطْلَانُهَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَلَوْ كان في الصَّلَاةِ انْتَهَى وهو كما قال وَصَرَّحَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي الشرح وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وابن عُبَيْدَانَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ وَإِنْ كان الْوَقْتُ شَرْطًا وَقَالَهُ ابن عَقِيلٍ في التَّذْكِرَةِ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ حُكْمُهُ حُكْمُ من وَجَدَ الْمَاءَ وهو في الصَّلَاةِ وقد خَرَّجَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ على رِوَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ في الصَّلَاةِ
مَسْأَلَةٌ 31 قَوْلُهُ فَعَلَى هذه النَّوَافِلِ الْمُؤَقَّتَةِ كَالْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالْكُسُوفِ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لها بِخُرُوجِ وَقْتِ تِلْكَ النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ فيها تَوَاصُلُ الْفِعْلِ فيها كَالْجِنَازَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْتَدَّ وَقْتُهَا إلَى وَقْتِ النَّهْيِ عن تِلْكَ النَّافِلَةِ انْتَهَى هذا مَبْنِيٌّ على رِوَايَةِ أَنَّ تَيَمُّمَهُ لِجِنَازَةٍ يَجُوزُ له الصَّلَاةُ بِهِ على أُخْرَى إذَا كان بَيْنَهُمَا وَقْتٌ لَا يُمْكِنُهُ التَّيَمُّمُ
____________________
1-
(1/197)
وَعَنْهُ لَا يُجْمَعُ به بين فَرْضَيْنِ ( وم ش ) اختاره الآجري فَعَلَيْهَا له فِعْلُ غَيْرِهِ مِمَّا شَاءَ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ
وقيل لا ( ( ( فقوله ) ) ) يطأ بتيمم ( ( ( خرج ) ) ) الصلاة ( ( ( الوقت ) ) ) إلا أن يطأ ( ( ( نظر ) ) ) قبلها ثم ( ( ( المصرح ) ) ) لا يصلي بِهِ
وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ وَقْتٍ وَظَاهِرُ نَقْلِ ابن الْقَاسِمِ وأبو بَكْرٍ تَفْتَقِرُ كُلُّ نَافِلَةٍ إلَى تَيَمُّمٍ قَالَهُ في الإنتصار وَإِنْ تَيَمَّمَ لِجِنَازَةٍ فَفِي صَلَاتِهِ بِهِ على أُخْرَى وَجْهَانِ في الْمُذَهَّبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وإن تَعَيَّنَتَا لم يُصَلِّ وَإِلَّا صلى ( م 32 )
وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً من خَمْسٍ فَفِي إجْزَاءِ تَيَمُّمٍ وَجْهَانِ ( م 33 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) فيه
أحدهما ( ( ( يصلي ) ) ) يمتد وقتها إلَى وَقْتَ النَّهْيِ عن تلك النافلة ( ( ( قبلها ) ) ) وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى والإحتمال الثاني حكمها حكم صلاة الجنازة فيعتبر تواصل الفعل قلت وهو أقرب
تنبيه قوله وعنه لَا يجمع ( ( ( فيتيمم ) ) ) بين ( ( ( للفائتة ) ) ) فرضين فعليها ( ( ( أراد ) ) ) له ( ( ( فعلها ) ) ) فعل غيره مما شاء ( ( ( والأزجي ) ) ) ولو خرج الوقت انتهى فقوله ولو خرج الوقت انتهى فيه نظر بل المصرح وبه في مختصر ابن تميم وغيره حتى يخرج الوقت وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما وهو الصواب
مسألة 32 قوله وإن تيمم لجنازة ففي صحة صلاته على أخرى وجهان في المذهب وَظَاهِرُ كَلَامِ غير واحد إن ( ( ( ذكرها ) ) ) تعينتا لم يصل ( ( ( وللكسوف ) ) ) وإلا صلى ( ( ( وجوده ) ) ) انتهى ( ( ( وللاستسقاء ) ) ) يعني أن ( ( ( اجتمعوا ) ) ) هذين ( ( ( وللجنازة ) ) ) الوجهين مبنيان ( ( ( غسل ) ) ) على رِوَايَةٍ أن التيمم يجب لكل صلاة فرض فبنى المصنف على هذه الرواية مسائل من جملتها هذه المسئلة عند ابن الجوزي في المذهب
فقال في المذهب والرواية الثالثة لا يصلي إلا فرضا واحدا ويتنفل فإن تيمم لجنازة فهل يصلي على أخرى فيه وجهان انتهى والظاهر أن المصنف ( ( ( نجسته ) ) ) ما ( ( ( رطوبة ) ) ) وجد ( ( ( فرجها ) ) ) نصا صريحا بهذه المسئلة في كلام أحد في كلام ابن الجوزي في المذهب والصواب ما قاله المصنف وإن لم يصرحوا فهو داخل في كلامهم والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 33 قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً من خَمْسٍ فَفِي إجْزَاءِ تَيَمُّمٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ على الرِّوَايَةِ التي تَقُولُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ إلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً أَحَدُهُمَا لَا بُدَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ من تَيَمُّمٍ وهو الصَّحِيحُ على هذه الرِّوَايَةِ جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وَالشَّارِحُ غيرهم وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُجْزِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ قُلْت وَالنَّفْسُ
____________________
1-
(1/198)
وعنه ( ( ( تميل ) ) ) يُصَلِّي به ( ( ( الفجر ) ) ) إلى ( ( ( والظهر ) ) ) حدثه ( ( ( والعصر ) ) ) ( وه ( ( ( بتيمم ) ) ) ) اختاره ( ( ( والظهر ) ) ) أبو ( ( ( والعصر ) ) ) محمد ( ( ( والمغرب ) ) ) الجوزي ( ( ( والعشاء ) ) ) وشيخنا ( ( ( بتيمم ) ) ) فيرفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية إلى القدرة على الماء ويتيمم لفرض ونفل معين قبل وقته ولنفل غير معين لا سبب له وقت النهي وعلى ما قبلها لا فيتيمم للفائتة إذا أراد فعلها
ذكره أبو المعالي والأزجي وظاهر كلام جماعة إذا ذكرها وهو أولى وللكسوف عند وجوده وللإستسقاء إذا اجتمعوا وللجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعدم فيقال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره وفي الإنتصار يرفعه مؤقتا على رواية بالوقت ويبطل التيمم عن حدث أصغر بما يبطل الوضوء وعن أكبر بما يوجب الغسل وعن الحيض والنفاس بحدثيهما
فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض والوطء إنما يوجب حدث الجنابة وإن وطيء تيمم أيضا عن نجاسة الذكر إن نجسته رطوبة فرجها وَلَهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ ( وَ ) وَعَنْهُ حتى يَضِيقَ وَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ ( وَ ) وَعَنْهُ وَلَوْ ظَنَّ عَدَمَ ( خ ) الْمَاءِ وَعَنْهُ أو عَلِمَهُ
وَقِيلَ إنْ عَلِمَ وُجُودَهُ أَخَّرَ فَقَطْ ( وش ) وَإِنْ قَدَرَ عليه في الْوَقْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لم يَجِبْ إعَادَتُهَا ( وَ ) وَعَنْهُ يُسَنُّ وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ صَلَاةِ جِنَازَةٍ وَعَنْهُ الْوَقْفُ وَإِنْ لَزِمَ إعَادَةُ غُسْلِهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 34 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تميل إليه قال في الرعاية ( ( ( تيممه ) ) ) الكبرى ( ( ( بطل ) ) ) بعد أن ( ( ( بعده ) ) ) حكى الرواية قلت فعليها من ( ( ( ع ) ) ) نسي ( ( ( خلافا ) ) ) صلاة ( ( ( لأبي ) ) ) فرض ( ( ( سلمة ) ) ) من ( ( ( والشعبي ) ) ) يوم ( ( ( ورواية ) ) ) كفاه لصلاة ( ( ( مالك ) ) ) الخمس تيمم واحد وَإِنْ نسي صلاة من صلاتين وجهل عينهما أعادهما بتيمم واحد وإن كانتا متفقتين من يومين وجهل جنسهما صلى الخمس مرتين بتيممين وإن كانتا مختلفتين في يومين ( ( ( بطلت ) ) ) وجهلهما وَقِيلَ يكفي ( ( ( يتطهر ) ) ) صلاة ( ( ( ويبني ) ) ) بتيممين وَإِنْ كانتا ( ( ( عين ) ) ) مختلفتي ( ( ( نفلا ) ) ) يوم ( ( ( أتمه ) ) ) فلكل صلاة تيمم ( ( ( يزد ) ) ) وقيل في ( ( ( أقل ) ) ) المختلفتين من يوم أو يومين يصلي الفجر والظهر والعصر بتيمم والظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم آخر انتهى
مَسْأَلَةٌ 34 قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَرَ على الْمَاءِ في الْوَقْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لم تَجِبْ إعَادَتُهَا وَعَنْهُ يُسَنُّ وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ صَلَاةِ جِنَازَةٍ وَعَنْهُ الْوَقْفُ وَإِنْ لَزِمَ إعَادَةُ غَسْلِهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى قال ابن تَمِيمٍ وَلَوْ يُمِّمَ الْمَيِّتُ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وُجِدَ في الصَّلَاةِ عليه لَزِمَ الْخُرُوجُ منها وَفِيهِ وَجْهٌ وهو كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ في الصَّلَاةِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَلْزَمُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عليه لَزِمَ تَغْسِيلُهُ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
____________________
1-
(1/199)
وَإِنْ قدر ( ( ( وجد ) ) ) في تيممه بطل
وكذا بعده قبل ( ( ( النهاية ) ) ) الصَّلَاةِ ذكر ( ( ( المكتوبة ) ) ) بعضهم ( ( ( برؤية ) ) ) ( ع ( ( ( الماء ) ) ) ) خلافا لأبي ( ( ( يخرج ) ) ) سلمة والشعبي ورواية ( ( ( ويغسل ) ) ) عن ( ( ( الميت ) ) ) مالك ( ( ( وتعاد ) ) ) ذكر أحمد في رواية ابن ( ( ( بناء ) ) ) إبراهيم عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك وتعجب أحمد منه
وإن قدر عليه فيها بطلت ( وه ) وقيل يتطهر ويبني وعنه يمضي ( وم ش ) اختاره الآجري فيجب وقيل هو أفضل وقيل خروجه أفضل ( وش ) وإن عين نفلا أتمه وإلا لم يزد على أقل ( ( ( الرواية ) ) ) الصلاة ( ( ( الأخرى ) ) ) وَمَتَى فَرَغَ من الصَّلَاةِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَلَوْ انْقَلَبَ الْمَاءُ فيها قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وقال أبو الْمَعَالِي إنْ عَلِمَ بِتَلَفِهِ فيها بَقِيَ تَيَمُّمُهُ وَقَالَهُ الشَّيْخُ وَإِنْ لم يَعْلَمْ فلما فَرَغَ شَرَعَ في طَلَبِهِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَعَلَيْهَا وَجَدَ في صَلَاةٍ على مَيِّتٍ يُمِّمَ بَطَلَتْ وَغُسِّلَ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَيَلْزَمُ من تَيَمَّمَ لِقِرَاءَةٍ وَوَطْءٍ وَنَحْوِهِ التَّرْكُ ( وَ ) وَحُكِيَ وَجْهٌ وَالطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ إنْ وَجَبَتْ الْمُوَالَاةُ
وَمَنْ تَيَمَّمَ وَعَلَيْهِ ما يَجُوزُ مَسْحُهُ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ بِخَلْعِهِ في الْمَنْصُوصِ ( ح ) وَإِنْ بَذَلَ مَاءً لِلْأُولَى من حَيٍّ وَمَيِّتٍ فَالْمَيِّتُ أَحَقُّ ( وش ) وَعَنْهُ الْحَيُّ فَيُقَدَّمُ الْحَائِضُ وَقِيلَ الْجُنُبُ ( وه ) وَقِيلَ الرَّجُلُ وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ يُقْرَعُ وَمَنْ عليه نَجَاسَةٌ أَحَقُّ وَقِيلَ الْمَيِّتُ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَحَفِيدُهُ ( وش ) وَيُقَدَّمُ جُنُبٌ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) عدم لزوم غسله فإنهم قالوا ولم يمم ميتا ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه لزمه الخروج لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على إبطال المصلي صلاته ويحتمل أن تكون هذه كوجدان الماء في الصلاة انتهى وقال في الفصول فإن صلى على ميت قد يمم لعدم الماء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة احتمل أن يكون يخرج قولا واحدا ويغسل الميت وتعاد الصلاة ويحتمل أن يمضي في الصلاة كما نقول في صلاة الوقت وإن وجد الماء بعد الصلاة فقد توقف وقال الخلال الحكم فيه كالتي قبلها وأنه لا تجب الإعادة انتهى وقدم ابن عبيدان طريقته في المغني وقال قال في النهاية فيه وجهان مخرجان على بطلان الصلاة المكتوبة برؤية الماء أحدهما يخرج من الصلاة ويغسل الميت وتعاد الصلاة والوجه الثاني يمضي في الصلاة بناء على الرواية الأخرى انتهى وقال المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وغيرهما وصلاة الجنازة والعيد كغيرهما فهذه أربع وثلاثون مسألة قد من الله الكريم بتصحيحها
____________________
1-
(1/200)
مُحْدِثٍ وَقِيلَ سَوَاءٌ وَقِيلَ الْمُحْدِثُ إلَّا أَنْ يَكْفِيَ من تَطَهَّرَ بِهِ مِنْهُمَا وَإِنْ كَفَاهُ فَقَطْ قُدِّمَ وَقِيلَ الْجُنُبُ وَإِنْ تَطَهَّرَ بِهِ غير الْأُولَى أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ وَعِنْدَ شَيْخُنَا أَنَّ هذه الْمَسَائِلَ في الْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ أَيْضًا وَأَنَّهُ ظَاهِرُ ما نُقِلَ عن أَحْمَدَ لِأَنَّهُ أَوْلَى من التَّشْقِيصِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الهداية ( ( ( الهدي ) ) ) في غَزْوَةِ الطَّائِفِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُؤْثِرَ مَالِكُ الْمَاءِ من يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ هو
____________________
(1/201)
باب ذكر النجاسة وإزالتها
الْمَذْهَبُ نَجَاسَةُ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وما تَوَلَّدَ من أَحَدِهِمَا ( م ) وَعَنْهُ غَيْرُ شَعْرٍ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَشَيْخُنَا ( وه ) وَتُغْسَلُ نَجَاسَةُ كَلْبٍ ( وش ) نَصَّ عليه
وَقِيلَ وُلُوغُهُ ( وم ) تَعَبُّدًا سَبْعًا ( وم ش ) وَعَنْهُ ثَمَانِيًا بِتُرَابٍ في أَيِّ غَسْلَةٍ شَاءَ وَهَلْ الْأُولَى أَوْلَى أو الْآخِرَةُ أو سَوَاءٌ فيه رِوَايَاتٌ ( م 1 )
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إنْ غَسَلَهُ ثَمَانِيًا فَفِي الثَّامِنَةِ أَوْلَى وَلَا يَكْفِي ذَرُّهُ على الْمَحَلِّ فَيُعْتَبَرُ مَائِعٌ يُوصِلُهُ إلَيْهِ ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي وَالتَّلْخِيصِ ( وش ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكْفِيَ ذَرُّهُ وَيَتْبَعَهُ الْمَاءُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وهو أَظْهَرُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ استيعات ( ( ( استيعاب ) ) ) مَحَلِّ الْوُلُوغِ بِهِ أَمْ مُسَمَّى التُّرَابِ أَمْ مُسَمَّاهُ فِيمَا يَضُرُّهُ أَمْ ما يُغَيِّرُ الْمَاءَ فيه أَوْجُهٌ ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب ( ( ( والنجاسة ) ) ) ذكر النَّجَاسَةِ وإزالتها ( ( ( العينية ) ) )
مسألة 1 قوله ( ( ( زوالها ) ) ) في غسل نَجَاسَةُ الْكَلْبِ والخنزير سبعا أو ( ( ( يعتبر ) ) ) ثمانيا بتراب ( ( ( عدد ) ) ) في أي غسله شاء وهل الأولى أولى والأخيرة أو سواء فيه روايات انتهى
إحداهن الأولى أن يكون في الغسلة الأولى وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والشرح والنظم والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق والزركشي قال ابن تميم الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا قال في الإفادات لا يكون إلا في الأخيرة
والرواية الثانية جعله في الأخيرة أولى
والرواية الثالثة الكل سواء وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الكبير ومجمع البحرين وإدراك الغاية وغيرهم قال في القواعد ( ( ( شرح ) ) ) الأصولية وهو الصواب وبناء على قاعدة أصولية قال المصنف وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة وهو رِوَايَةً عن الإمام أحمد وجزم به ابن تميم وغيره وقال نص عليه
مَسْأَلَةٌ 2 وَقَوْلُهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ اسْتِيعَابُ مَحَلِّ الْوُلُوغِ بِهِ أَمْ مُسَمَّى التُّرَابِ أَمْ مُسَمَّاهُ فِيمَا يَضُرُّ أَمْ ما يُغَيِّرُ الْمَاءَ فيه أَوْجُهٌ انْتَهَى هذه الْأَوْجُهُ فَتَاوَى لِلْأَصْحَابِ أَفْتَوْا بها
أَحَدُهَا يُعْتَبَرُ اسْتِيعَابُ مَحَلِّ الْوُلُوغِ بِالتُّرَابِ وَبِهِ أَفْتَى أبو الْخَطَّابِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَكْفِي مُسَمَّى مُطْلَقًا وَبِهِ أَفْتَى ابن الزَّاغُونِيِّ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَكْفِي مُسَمَّاهُ فِيمَا يَضُرُّ دُونَ غَيْرِهِ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ أبي الْخَطَّابِ وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ يَكْفِي ما يُغَيِّرُ الْمَاءَ قَالَهُ ابن عَقِيلٍ
____________________
1-
(1/203)
والنجاسة من كلب وكلاب واحدة ويحسب العدد بإزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم وظاهر كلام صاحب المحرر بل يعيده وعنه استحباب التراب ( وه م ) وقيل إن لم يتضرر المحل وقيل يجب في إناء وحكى رواية
وكذا نجاسة خنزير في الأصح ( وش م ر ) ولم يذكر أحمد فيه عددا ونقل ابن إبراهيم هو شر من الكلب وقيل لا يعتبر فيها عدد حكاه ابن شهاب وذكر القاضي في شرح المذهب رواية ( وه ) وَهَلْ يَقُومُ أُشْنَانٌ وَنَحْوُهُ
وَقِيلَ لِعَدَمٍ مَقَامَ تُرَابٍ ( وق ) فيه وَجْهَانِ ( م 3 )
لَا غَسْلَةَ ثَامِنَةً وَعَنْهُ بَلَى ( وق ) وَقِيلَ فِيمَا يَخَافُ تَلَفَهُ وَيَغْسِلُ ما نَجُسَ بِبَعْضِ الْغَسَلَاتِ ما بَقِيَ بَعْدَ تِلْكَ الْغَسْلَةِ ( وش ) وَقِيلَ مَعَهَا وَعَلَيْهِمَا بِتُرَابٍ إنْ لم يَكُنْ غَسَلَ بِهِ
وَقِيلَ سَبْعًا بِتُرَابٍ وَبَاقِي النَّجَاسَاتِ سَبْعًا نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ ثَلَاثًا اخْتَارَهُ في الْعُمْدَةِ وَعَنْهُ الْمُعْتَبَرُ زَوَالُ الْعَيْنِ بِمُكَاثِرَتِهَا اخْتَارَهُ في الْمُغْنِي وَالطَّرِيقُ الْأَقْرَبُ ( وَ ) وَعَنْهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 3 وهل يقوم أشنان ونحوه وقيل لعدم مقام تراب فيه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين والحاويين وشرح ابن عبيدان والفائق والزركشي ونهاية ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم
أحدهما يجزيء ذلك ويقوم مقام التراب وهو الصحيح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا أقوى الوجوه وصححه المجد في شرحه وصاحب التصحيح وتصحيح المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في النظم وإدراك الغاية والوجه الثاني لا يقوم مقام التراب وهو ظاهر كلام الخرقي والفصول والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم لاقتصارهم على التراب قال في المذهب هذا أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين
تنبيه قوله قيل لعذر انتهى المذهب ما قدمه المصنف وهو أن الخلاف مطلق وهذا القول هو اختيار ابن حامد فإنه قال إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه أو فساد المغسول به في الإفادات وقد اختار المجد وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم أن المحل إذا تضرر بالتراب يسقط التراب
____________________
1-
(1/204)
لَا عَدَدَ في بَدَنٍ وَعَنْهُ يَجِبُ إلَّا في خَارِجٍ من السَّبِيلِ وفي اعْتِبَارِ التُّرَابِ على الْأُولَى وَقِيلَ وَالثَّانِيَةُ رِوَايَتَانِ ( م 4 )
وَنَصُّهُ لَا في السَّبِيلِ وَتَطْهُرُ نَجَاسَةُ أَرْضٍ وَالْمَنْصُوصُ وَنَحْوُ صَخْرٍ وَأَجْرِنَةٍ وَحَمَّامٍ بِالْمُكَاثِرَةِ وَعَنْهُ إنْ انْفَصَلَ الْمَاءُ ( وه ) وَقِيلَ بِالْعَدَدِ من كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ( ش ) وَعَنْهُ وَمِنْ غَيْرِ الْبَوْلِ
وَالْمُنْفَصِلُ عن مَحَلٍّ طَاهِرٍ طَاهِرٌ على الْأَصَحِّ وَقِيلَ بِطَهَارَتِهِ عن مَحَلٍّ نَجِسٍ مع عَدَمِ تَغَيُّرِهِ لِأَنَّهُ وَارِدٌ
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ يَحْتَمِلُ رِوَايَتَيْنِ فِيمَا أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ قال إذَا غَسَلَ ثَوْبَهُ في إجَّانَةٍ طَهُرَ وقال الْمُنْفَصِلُ عن مَحَلٍّ نَجِسٍ من الْأَرْضِ طَاهِرٌ وقال يَغْسِلُ ما يُصِيبُهُ من مَاءِ الإستنجاء فَعَلَى هذا إنَّمَا حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهِ لِأَنَّهُ مَاءٌ قَلِيلٌ حَلَّتْهُ نَجَاسَةٌ وَالْمُسْتَعْمَلُ في رَفْعِ الْحَدَثِ لم يَحِلَّهُ غير الْعُضْوِ الذي لَاقَاهُ فلم يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ قال شَيْخُنَا هذا من الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ في نَجَاسَةِ الْمُزَالِ بِهِ النَّجَاسَةُ مُطْلَقًا حَالَ اتِّصَالِهِ وَانْفِصَالِهِ قبل طَهَارَةِ الْمَحَلِّ عن أَحْمَدَ طَهَارَةُ مُنْفَصِلٍ عن أَرْضِ أَعْيَانٍ النَّجَاسَةُ فيه غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ
وفي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ مع نَجَاسَةِ الْمُنْفَصِلِ وَجْهَانِ جَزَمَ في الإنتصار بِنَجَاسَتِهِ وهو ظَاهِرُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 4 قوله وباقي النجاسات سبعا وعنه ثلاثا في اعتبار التراب على الأولى وقيل الثانية روايتان انتهى أطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلافية والمغني والهادي والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم وشرح ابن عبيدان وابن منجا والفائق والزركشي وغيرهم إحداهما يشترط التراب واختاره الخرقي وجزم به في الإرشاد وابن البنا في عقوده والشيرازي في إيضاحه وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته وصححه في التصحيح قال الشارح وفي تعليلهم لعدم الإشتراط نظر وقدمه ابن رزين في شرحه والرواية الثانية لا يشترط وهو الصحيح وهو ظاهر كلام جماعة واختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين لا يشترط التراب في أصح الوجهين قال الشيخ تقي الدين هذا المشهور وصححه في تصحيح المحرر قال في إدراك الغاية يشترط في وجه فظاهره أن المشهور عدم الإشتراط
____________________
1-
(1/205)
الْحَلْوَانِيِّ وَصَرَّحَ الْآمِدِيُّ بِطَهَارَتِهِ وَمَعْنَاهُ كَلَامِ الْقَاضِي ( م 5 ) وَيُعْتَبَرُ في الْأَصَحِّ
وَقِيلَ في غَيْرِ الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ الْعَصْرُ مع إمْكَانِهِ فِيمَا يَشْرَبُ نَجَاسَتَهُ أو دَقُّهُ أو ثقيله ( ( ( تثقيله ) ) ) ( وه ش ) وفي تَجْفِيفِهِ وَجْهَانِ ( م 6 )
وَإِنْ طَهُرَ مَاءٌ نَجِسٌ في إنَاءٍ لم يَطْهُرْ معه فإذا انْفَصَلَ فغسله وَقِيلَ يَطْهُرُ تَبَعًا كالمحتقر ( ( ( كالمحتفر ) ) ) من الْأَرْضِ
وَقِيلَ إنْ مَكَثَ بِقَدْرِ الْعَدَدِ وَكَذَا الثواب ( ( ( الثوب ) ) ) إذَا لم يُعْتَبَرْ عَصْرُهُ أو إنَاءٌ غُمِسَ في مَاءٍ كَثِيرٍ وَاعْتِبَارُ تَكْرَارِ غَسْلِهِ مَبْنِيٌّ على اعْتِبَارِ الْعَدَدِ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ وَخَضْخَضَتُهُ فيه وَقِيلَ بَلَى وفي الْمُغْنِي إنْ مَرَّ عليه أَجْزَاءً لم تُلَاقِهِ وَإِنْ كَاثَرَ ما فيه بماء ( ( ( نماء ) ) ) كَثِيرٌ لم يَطْهُرْ الْإِنَاءُ في الْمَنْصُوصِ بِدُونِ إزَالَتِهِ وَإِنْ وَضَعَ ثَوْبًا في إنَاءٍ ثُمَّ غَمَرَهُ بِمَاءٍ وَعَصَرَهُ فغسله يَبْنِي عليها وَيَطْهُرُ نَصَّ عليه ( وَ ) لِأَنَّهُ وَارِدٌ كَصَبِّهِ عليه في غَيْرِ إنَاءٍ وَعَنْهُ لَا يَطْهُرُ
لِأَنَّ ما يَنْفَصِلُ بِعَصْرِهِ لَا يُفَارِقُهُ عَقِبَهُ وَعَنْهُ بَلَى إنْ تَعَذَّرَ بِدُونِهِ وَإِنْ عَصَرَ الثَّوْبَ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 5 قوله وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان قال المصنف جزم في الإنتصار بنجاسته وهو ظاهر كلام الحلواني وصرح الآمدي بطهارته ومعناه كلام القاضي انتهى قال ابن تميم وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها فهو والمحل نجسان وإن استوفى العدد وقال الآمدي يحكم بطهارة المحل انتهى فقدم ما جزم به في الإنتصار وقال ابن عبيدان لما نصر أن الماء المنفصل بعد طهارة المحل طاهر ولنا أن المنفصل بعض المتصل فيجب أن يعطى حكمه في الطهارة والنجاسة كما لو أراق ماء من إناء ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة المحل لأنا لا نسلم تصور ذلك بل نقول ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم يطهر انتهى وقاله في مجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه
مسألة 6 وفي تجفيفه وجهان انتهى وأطلقهما في التلخيص ومختصر ابن تميم وابن عبيدان والفائق وغيرهم
أحدهما لا يجزيء تجفيفه هو الصحيح صححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وهو الصواب والوجه الثاني يجزيء قال في الرعايتين والحاويين وجفافه كعصره في أصح الوجهين
____________________
1-
(1/206)
الْمَاءِ ولم يَرْفَعْهُ منه فَوَجْهَانِ ( م 7 )
وَيَطْهُرُ ما غَسَلَهُ منه ( وَ ) فَإِنْ أَرَادَ غَسْلَ بَقِيَّتِهِ غَسَلَ ما لَاقَاهُ وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أو رِيحٍ أو هُمَا عَجْزًا ( وَ ) قال جَمَاعَةٌ أو يُشَقُّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أو يَتَغَيَّرُ الْمَحَلُّ وَقِيلَ يَكْتَفِي بِالْعَدَدِ وَقِيلَ بَلَى كَطَعْمٍ في الْأَصَحِّ ( وَ ) فَعَلَى الْأَوَّلِ يَطْهُرُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُعْفَى عنه وَقِيلَ في زَوَالِ لَوْنِهَا فَقَطْ وَجْهَانِ وقال في الْفُصُولِ إنْ ثَبَتَ أَنَّ أَصْبَاغَ الدِّيبَاجِ الرُّومِيِّ من دِمَاءِ الأدميين بَطَلَتْ الصَّلَاةُ في ذلك في حَقِّ من يُبَاحُ له لُبْسُهُ وَمُرَادُهُ لم يُغْسَلْ
لِأَنَّهُ قال إنْ صُبِغَ فِيمَا وَقَعَ فيه النَّجَاسَةُ لم يَجُزْ الصَّلَاةُ فيه حتى يُغْسَلَ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقَاءُ اللَّوْنِ
لِأَنَّهُ عَرَضٌ كَالرَّائِحَةِ وَإِنْ لم تَزُلْ النَّجَاسَةُ إلَّا بِمِلْحٍ أو غَيْرِهِ مع الْمَاءِ لم يَجِبْ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ أَحْمَدَ
وَذَكَرَهُ ابن الزَّاغُونِيِّ في التُّرَابِ تَقْوِيَةً لِلْمَاءِ فَعَلَى هذا أَثَرُ الْمِدَادِ يُلَطَّخُ بِعَسَلِ قَصَبٍ ثُمَّ يُحَطُّ في الشَّمْسِ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَصَابُونٍ وَيُلَطَّخُ أَثَرُ الْحِبْرِ بِخَرْدَلٍ مَصْحُونٍ مَعْجُونٍ بِمَاءٍ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَصَابُونٍ وَأَثَرُ الْخَوْخِ بِلَبَنٍ حَامِضٍ وَكِشْكٍ حَامِضٍ أو يُنْقَعُ الْمَكَانُ بِمَاءِ بَصَلٍ ثُمَّ يُحَطُّ في الشَّمْسِ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَصَابُونٍ وَأَثَرُ الزَّعْفَرَانِ يُلْقَى في قُرْطُمٍ مَدْقُوقٍ قد غَلَى على النَّارِ أو في تِبْنٍ مَغْلِيٍّ وَأَثَرُ الْقَطْرَانِ يلقي في لَبَنِ حَلِيبٍ مَغْلِيٍّ وَأَثَرُ الزِّفْتِ يُعْرَكُ بِالطَّحِينَةِ جَيِّدًا وَأَثَرُ الكبريت ( ( ( التوت ) ) ) الشَّامِيِّ ينخر ( ( ( ينحر ) ) ) التوت ( ( ( بالكبريت ) ) ) وَأَثَرُ الزَّيْتِ يُفَتَّرُ زَيْتُ طِيبٍ على النَّارِ ثُمَّ يسقي بِهِ الْمَكَانُ ثُمَّ يُلَطَّخُ الْمَكَانُ بِالصَّابُونِ ثُمَّ يُجَفَّفُ في الشَّمْسِ ثُمَّ يُغْسَلُ وَأَثَرُ الرُّمَّانِ يُعْرَكُ بِلَيْمُونٍ أَخْضَرَ مَشْوِيٍّ وَمَاءٍ وَأَثَرُ الدَّمِ يُذْبَحُ عليه فَرْخُ حَمَامٍ وَيُعْرَكُ بِدَمِهِ ثُمَّ يُغْسَلُ ذلك وَأَثَرُ الْجَوْزِ يُنْقَعُ في بَوْلِ حِمَارٍ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَصَابُونٍ
وَيَجِبُ الْحَتُّ وَالْقَرْصُ قال في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ إنْ لم يَتَضَرَّرْ الْمَحَلُّ بِهِمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 7 قوله وإن عصر الثوب في الماء ولم يرفعه منه فوجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم
إحداهما لا يطهر حتى يخرجه ثم يعيده قدمه ابن عبيدان في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه وجزم به في الفصول والوجه الثاني يطهر قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب
____________________
1-
(1/207)
وَإِنْ شَكَّ هل النَّجَاسَةُ مِمَّا يُعْتَبَرُ له الْعَدَدُ تَوَجَّهَ وَجْهَانِ ( م 8 )
وَلَا تَطْهُرُ أَرْضٌ بِشَمْسٍ أو رِيحٍ أو جَفَافٍ اختار صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ بَلَى ( وه ) وَقِيلَ غيرها
وَنَصَّ عليه في حَبْلِ غَسِيلٍ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وقال وَإِحَالَةُ التُّرَابِ لها وَنَحْوِهِ كَشَمْسٍ وقال إذَا أَزَالَهَا التُّرَابُ عن النَّعْلِ فَعَنْ نَفْسِهِ إذَا خالهطا ( ( ( خالطها ) ) ) أَوْلَى كَذَا قال وَلَا بالإستحالة أو نَارٍ وَعَنْهُ بَلَى ( وه ) فَحَيَوَانٌ مُتَوَلِّدٌ من نَجَاسَةٍ كَدُودِ الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ وصرصار ( ( ( وصراصر ) ) ) الْكَنِيفِ طَاهِرٌ لَا مُطْلَقًا نَصَّ عليه ( وش ) وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ رِوَايَتَيْنِ في نَجَاسَةِ وَجْهِ تَنُّورٍ سُجِرَ بِنَجَاسَةٍ وَنَقَلَ الْأَكْثَرُ يُغْسَلُ وَنَقَلَ ابن أبي حَرْبٍ لَا بَأْسَ وَعَلَيْهِمَا يُخَرَّجُ عَمَلُ زَيْتٍ نَجِسٍ صَابُونًا وَنَحْوَهُ وَتُرَابُ جَبَلٍ بِرَوْثِ حِمَارٍ فَإِنْ لم يَسْتَحِلْ عُفِيَ عن يَسِيرِهِ في رِوَايَةٍ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ إنْ تَنَجَّسَ التَّنُّورُ بِذَلِكَ طَهُرَ بِمَسْحِهِ بِيَابِسٍ فَإِنْ مُسِحَ بِرَطْبٍ تَعَيَّنَ الْغُسْلُ
وَكَذَا قال الشَّافِعِيَّةُ وَحَمَلَ الْقَاضِي قَوْلَ أَحْمَدَ يُسْجَرُ التَّنُّورُ مَرَّةً أُخْرَى على ذلك وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ الرِّوَايَةَ صَرِيحَةٌ في التَّطْهِيرِ بالإستحالة وَأَنَّ هذا من الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِالْمَسْحِ إذَا لم يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ أَثَرٌ كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ في الْجِسْمِ الصَّقِيلِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ أَنَّ نَجَاسَةَ الْجَلَّالَةِ وَالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَةِ نَجَاسَةٌ مُجَاوِرَةٌ وقال فَلْيُتَأَمَّلْ ذلك فإنه من دَقِيقِ النَّظَرِ كَذَا قال
وَالْبُخَارُ الْخَارِجُ من الْجَوْفِ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ له صِفَةٌ بِالْمَحَلِّ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه وفي هذه المسئلة قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا ما اسْتَتَرَ في الْبَاطِنِ اسْتِتَارَ خِلْقَةٍ ليس بِنَجِسٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِحَمْلِهِ كَذَا قال وَيَأْتِي في اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَالْقَصْرُ مَلٌّ وَدُخَانُ النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهِمَا نَجِسٌ وَعَلَى الثَّانِي طَاهِرٌ
وَكَذَا ما تَصَاعَدَ من بُخَارِ الْمَاءِ النَّجِسِ إلَى الْجِسْمِ الصَّقِيلِ ثُمَّ عَادَ فَقَطَّرَ فإنه نَجِسٌ على الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ نَفْسُ الرُّطُوبَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ وَإِنَّمَا يَتَصَاعَدُ في الْهَوَاءِ كما يَتَصَاعَدُ بُخَارُ الْحَمَّامَاتِ فَدَلَّ أَنَّ ما يَتَصَاعَدُ في الْحَمَّامَاتِ ونحوهما طَهُورٌ وَيُخَرَّجُ على هذا الْخِلَافُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 8 قوله وإن شك هل النجاسة مما يعتبر له العدد توجه وجهان انتهى قلت الصواب عدم الوجوب وهو الأصل والإحتياط الفعل
____________________
1-
(1/208)
فَصْلٌ وَالْخَمْرُ نَجِسَةٌ ( وَ ) فَإِنْ انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا طَهُرَتْ في الْمَنْصُوصِ ( وَ ) وفي
____________________
(1/209)
التَّعْلِيقِ لَا نَبِيذَ تَمْرٌ لِأَنَّ فيه مَاءً وَدَنُّهَا مِثْلُهَا
وَيَتَوَجَّهُ فِيمَا لم يُلَاقِ الْخَلَّ مِمَّا فَوْقَهُ مِمَّا أَصَابَهُ الْخَمْرُ في غَلَيَانِهِ وَجْهَانِ ( م 9 )
وفي الْفُنُونِ شَذْرَةٌ غَرِيبَةٌ في اسْتِحَالَةِ الْخَمْرِ في الثَّوْبِ خَلًّا بِأَنْ تَشَرَّبَ خَمْرًا ثُمَّ تُرِكَ مَطْوِيًّا فَيَتَخَلَّلُ فيه بِأَنْ حَمُضَ بِحَيْثُ لو عُصِرَ نَزَلَ خَلًّا وَيَحْرُمُ تَخْلِيلُهَا فَلَا تَحِلُّ ( وش ) فَفِي النَّقْلِ أو التَّفْرِيغِ من مَحَلٍّ إلَى آخَرَ أو إلْقَاءِ جَامِدٍ فيها وَجْهَانِ ( م 10 )
وفي الْوَسِيلَةِ في آخِرِ الرَّهْنِ رِوَايَةٌ تَحِلُّ ( وم ر ) عنه يُكْرَهُ ( وم ر ) وَعَنْهُ يَجُوزُ ( وه ) وَعَلَيْهِمَا تَطْهُرُ وفي الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ وَأَنَّ عليها لَا تَطْهُرُ على الْأَصَحِّ وفي إمْسَاكِ خَمْرٍ لِيَتَخَلَّلَ بِنَفْسِهِ أَوْجُهٌ ثَالِثُهَا يَجُوزُ في خَمْرَةِ الْخَلَّالِ وهو أَشْهَرُ وَعَلَى الْمَنْعِ يَطْهُرُ على الْأَصَحِّ وَإِنْ اُتُّخِذَ عَصِيرًا لِلْخَمْرِ فلم يَتَخَمَّرْ وَتَخَلَّلَ بِنَفْسِهِ فَفِي حِلِّهِ الرِّوَايَتَانِ وَالْخَلُّ الْمُبَاحُ أَنْ يصيب ( ( ( يصب ) ) ) على الْعِنَبِ أو الْعَصِيرِ خَلًّا قبل غَلَيَانِهِ حتى لَا يَغْلِيَ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قِيلَ له فَإِنْ صُبَّ عليه خَلٌّ فغلي قال يُهْرَاقُ وَالْحَشِيشَةُ الْمُسْكِرَةُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 9 قوله ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه وجهان انتهى اعلم أن الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن دن الخمر مثلها في الطهارة فتطهر بطهارتها مطلقا وهو ظاهر كلامهم فيطهر ما أصابه الخمر في غليانه وهو الصواب والله أعلم
مسألة 10 قوله ويحرم تخليلها فلا تحل ففي النقل والتفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الصغري وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق وأطلقهما في الشرح في النقل وهما روايتان في الرعاية الكبرى وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغري
أحدهما لا يطهر وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم
والوجه الثاني يطهر كما لو نقلها لغير قصد التخليل وتخللت وقال في الرعاية وقيل تطهر بالنقل فقط وهو أصح ثم قال قلت وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس أو ظل
تنبيه قوله وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ثالثهما يجوز في خمر الخلال وهو أشهر انتهى الأشهر هو الصحيح من المذهب قال في الرعاية وهو أظهر والظاهر أن المصنف إنما أطلق لقوته وإن كان المذهب مشهورا على ما تقرر ذلك في المقدمة
____________________
1-
(1/210)
قِيلَ طَاهِرَةٌ ( وه ش ) وَقِيلَ نَجِسَةٌ وَقِيلَ إنْ أُمِيعَتْ ( م 11 )
وَلَا يَطْهُرُ بَاطِنُ حَبٍّ نُقِعَ في نَجَاسَةٍ بِتَكْرَارِ غَسْلِهِ وَتَجْفِيفِهِ كُلَّ مَرَّةٍ ( وَ ) كَعَجِينٍ وَعَنْهُ بَلَى وَمِثْلُهُ إنَاءٌ تَشَرَّبَ نَجَاسَةً وَسِكِّينٌ سُقِيَتْ مَاءً نَجِسًا وَمِثْلُهُ لَحْمٌ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ في مسئلة الْجَلَّالَةِ طَهَارَتَهُ واختار صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَاعْتُبِرَ أَنَّهُ يَغْلِي كَالْعَصْرِ لِلثَّوْبِ وَقِيلَ لَا يُعْتَبَرُ في ذلك عَدَدٌ
وَلَا يَطْهُرُ جِسْمٌ صَقِيلٌ بِمَسْحِهِ ( وش ) وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ في الإنتصار ( وم ه )
وَأَطْلَقَ الْحَلْوَانِيُّ وَجْهَيْنِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا هل يَطْهُرُ أو يعفي عَمَّا بَقِيَ على وَجْهَيْنِ وَعَنْهُ يَطْهُرُ سِكِّينٌ من دَمِ الذَّبِيحَةِ فَقَطْ وَيَطْهُرُ لَبَنٌ وَتُرَابٌ نَجِسٌ بِبَوْلٍ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ كما لو كانت النَّجَاسَةُ أَعْيَانًا وَطُبِخَ ثُمَّ غُسِلَ ظَاهِرُهُ وَالْأَصَحُّ وَبَاطِنُهُ إنْ سُحِقَ لِوُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ وَقِيلَ يَطْهُرُ بِالنَّارِ وَلَا يَطْهُرُ دُهْنٌ نَجِسٌ بِغَسْلِهِ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَطْهُرُ زِئْبَقٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ خَفِيَتْ نَجَاسَةُ غَسْلٍ حتى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا نَصَّ عليه ( وَ ) وَعَنْهُ يَكْفِي الظَّنُّ في مَذْيٍ وَعِنْدَ شَيْخِنَا وفي غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ تَطْهِيرُ ما شَكَّ في نَجَاسَتِهِ بِالنَّضْحِ ( وَ ) وَمَنْ غَسَلَ فَمَه من قَيْءٍ بَالِغٍ فَيَغْسِلُ كُلَّ ما هو في حَدِّ الظَّاهِرِ فَإِنْ كان صَائِمًا فَهَلْ يُبَالِغُ ما لم يَتَيَقَّنْ دُخُولَ الْمَاءِ أو ما لم يَظُنَّ أو ما لم يَحْتَمِلْ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَاتٌ ( م 12 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 11 والحشيشة ( ( ( يبتلع ) ) ) المسكرة ( ( ( شرابا ) ) ) قيل طاهرة ( ( ( غسله ) ) ) وقيل ( ( ( لأكله ) ) ) نجسة ( ( ( النجاسة ) ) ) وقيل إن أميعت انتهى
أحدها هي نجسة اختاره الشيخ تقي الدين والقول الثاني طاهرة وقدمه في الرعاية الكبرى وحواشي المصنف على المقنع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب والقول الثالث نجسة إن أميعت وإلا فلا
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَمَنْ غَسَلَ فَمَهُ من قَيْءٍ بَالِغٍ لِيَغْسِلَ كُلَّ ما هو في حَدِّ الظَّاهِرِ فَإِنْ كان صَائِمًا فَهَلْ يُبَالِغُ ما لم يَتَيَقَّنْ دُخُولَ الْمَاءِ أو ما لم يَظُنَّ أو ما لم يَحْتَمِلْ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَاتٌ انْتَهَى قُلْت الظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّ غَالِبَ الْأَحْكَامِ مَنُوطَةٌ بِالظُّنُونِ
تنبيه قوله وَإِنْ تَنَجَّسَ أَسْفَلَ خُفٍّ أو حِذَاءٍ بِالْمَشْيِ لم يَجُزْ دَلْكُهُ أو حَكُّهُ بِشَيْءٍ وَعَنْهُ يجزيء من غَيْرِ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَعَنْهُ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى وَصَوَابُهُ وَعَنْهُ وَمِنْهُمَا وَجَعْلُ في مَكَانَ من في الرِّوَايَتَيْنِ أَوْضَحُ
____________________
1-
(1/211)
ولا يبتلع شرابا قبل غسله لأكله النجاسة وإن تَنَجُّسِ أَسْفَلِ خُفٍّ أو حِذَاءٍ بِالْمَشْيِ وظاهر كلام ابن عقيل أو طرفه وهو متجه لم يجز دلكه أو حكه بشيء نقله واختاره الأكثر ( وش م ر وه ) في البول والخمر وعنه يجزيء من غير بول وغائط ( وم ر ) وزاد ( ود م ) وعنه وغيرهما وهو أظهر وعنه وتطهر به ( خ ) اختارهما جماعة
وقيل يجزيء من اليابسة لا الرطبة وقيل كذا الرجل ذكره شيخنا واختاره وَذَيْلُ الْمَرْأَةِ قِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ يُغْسَلُ ( و ) وَنَقَلَ إسْمَاعِيلُ بن سَعِيدٍ يَطْهُرُ بِمُرُورِهِ على طَاهِرٍ يُزِيلُهَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ( م 13 )
وَإِنْ نَضَحَ بَوْلَ غُلَامٍ لم يَأْكُلْ طَعَامًا بِشَهْوَةٍ بِأَنْ يَغْمُرَهُ بِمَاءٍ وَإِنْ لم يَقْطُرْ أَجْزَأَهُ وَطَهُرَ ( ه م ) لَا بَوْلَ جَارِيَةٍ ( وَ ) نَصَّ عليه وَجَزَمَ ابن رَزِينٍ بِطَهَارَةِ بَوْلِهِ وَقَالَهُ أبو إِسْحَاقَ بن شَاقِلَا لَكِنْ قال يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَإِنْ كان طَاهِرًا كما روى عن أبي عبدالله إذَا صلى في ثَوْبٍ فيه مَنِيٌّ ولم يَغْسِلْهُ ولم يَفْرُكْهُ يُعِيدُ كَذَا قال وما لم يُؤْكَلْ من الطَّيْرِ وَالْبَهَائِمِ نَجِسٌ ( ه ) في الطَّيْرِ
قال أَحْمَدُ يَجْتَنِبُ ما نهى رسول ( ( ( النبي ) ) ) الله صلى اللَّهُ عليه وسلم عنه وَعَنْهُ غَيْرُ بَغْلٍ وَحِمَارٍ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَعَنْهُ في الطَّيْرِ لَا يُعْجِبُنِي عِرْقُهُ إنْ أَكَلَ الْجِيَفَ فَدَلَّ أَنَّهُ كَرِهَهُ لِأَكْلِهِ النَّجَاسَةَ فَقَطْ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَمَالَ إلَيْهِ وفي الْخِلَافِ هذه الرِّوَايَةُ
ثُمَّ قال وَالْمَذْهَبُ أنها كَالسِّبَاعِ وَذَكَرَ الرِّوَايَةَ بَعْدَ هذا وقال فَحَكَمَ بِنَجَاسَةِ الْعِرْقِ وَعَنْهُ طَاهِرٌ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ( وم ش ) وَالْهِرَّةُ وما دُونَهَا في الْخِلْقَةِ طَاهِرٌ ( وَ ) وَقِيلَ فِيمَا دُونَهَا من طَيْرٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 13 قوله بعد ذكره حكم تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي وذيل المرأة قيل كذلك وقيل يغسل نقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا انتهى
أحدهما حكمه حكم الخف في الحذاء وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وجزم به في التسهيل وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ذيل ثوب آدمي أو إزاره والقول الثاني يغسل وإن قلنا يطهر الخف والحذاء بالدلك والمرور قدمه ابن تميم وصاحب الفائق قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث اقتصروا على الخف والحذاء قال القاضي لا يطهر بغير الغسل رواية واحدة
____________________
1-
(1/212)
وَقِيلَ وَغَيْرُهُ وَجْهَانِ وَلَا يُكْرَهُ سُؤْرُ ذلك نَصَّ عليه في الْهِرِّ خِلَافًا ( ه ) لِتَشْبِيهِ الشَّارِعِ عليه السَّلَامُ لها بِالطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ وَهُمْ الْخَدَمُ أَخْذًا من قَوْله تَعَالَى { طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ } النور الآية 58 وَلِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ كَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّةِ قَالَهُ الْقَاضِي فَدَلَّ أَنَّ مِثْلَ الْهِرِّ كَهِيَ
وَلَبَنُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ قِيلَ نَجِسٌ ( وش ) نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ في لَبَنِ حِمَارٍ قال الْقَاضِي وهو قِيَاسُ قَوْلِهِ في لَبَنِ سِنَّوْرٍ لِأَنَّهُ كَلَحْمٍ مُذَكًّى لَا يُؤْكَلُ مِثْلُهُ
وَقِيلَ طَاهِرٌ ( وم ) كَلَبَنِ آدَمِيٍّ وَمَأْكُولٍ وَكَذَا مَنِيُّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ نَجِسِ الْبَوْلِ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَقِيلَ طَاهِرٌ من مَأْكُولٍ ( م 14 16 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 14 16 قَوْلُهُ وَلَبَنُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ قِيلَ نَجِسٌ نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ في لَبَنِ حِمَارٍ
قال الْقَاضِي وهو قِيَاسُ قَوْلِهِ في لَبَنِ سِنَّوْرٍ وَقِيلَ طَاهِرٌ وَكَذَا مَنِيُّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ نَجِسِ الْبَوْلِ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَقِيلَ طَاهِرٌ من مَأْكُولٍ انْتَهَى فيه مَسَائِلُ
الْمَسْأَلَةُ 14 الْأُولَى لَبَنُ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ هل هو طَاهِرٌ أم نَجِسٌ أَطْلَقَ
____________________
1-
(1/213)
وَمَنِيُّ الْآدَمِيِّ طَاهِرٌ ( وش ) كَالْبُصَاقِ وَعَنْهُ نَجِسٌ ( وه ) وَعَنْهُ كَالْبَوْلِ ( وم ) وَقَطَعَ بِهِ ابن عَقِيلٍ في مَنِيِّ خَصِيٍّ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَجْرَى بَوْلِهِ وَقِيلَ وَقْتُ جِمَاعٍ وَقِيلَ من الْمَرْأَةِ
وَالْمَذْيُ نَجِسٌ ( وَ ) وَلَا يَطْهُرُ بِنَضْحِهِ ( وَ ) وَلَا يُعْفَى عن يَسِيرِهِ ( ه )
وَعَنْهُ بَلَى فِيهِمَا وَهَلْ يُغْسَلُ ما أَصَابَهُ ( وه ش ) أو ذَكَرُهُ ( وم ) أو أُنْثَيَيْهِ فيه رِوَايَاتٌ ( م 17 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الخلاف ( ( ( وأجيب ) ) ) وأطلقه في ( ( ( أمره ) ) ) المستوعب ( ( ( بغسلهما ) ) ) ومختصر ( ( ( بمنع ) ) ) ابن ( ( ( صحته ) ) ) تميم والحاويين ( ( ( لتبريدهما ) ) ) والفائق ( ( ( وتلويثهما ) ) ) وغيرهم ( ( ( غالبا ) ) )
أحدهما ( ( ( لنزوله ) ) ) هو ( ( ( متسبسبا ) ) ) نجس وهو الصحيح من المذهب قطع به في البحرين وغيره ونصره المجد في شرحه وابن عبيدان وقدمه في الرعايتين
والقول الثاني طاهر
تنبيه حكم بيضه حكم لبنه قاله ابن تميم وابن حمدان وصاحب الحاويين وغيرهم ولم يذكره المصنف
المسألة 15 الثانية مني الحيوان الطاهر غير المأكول النجس البول غير الآدمي هل هو طاهر أو نجس أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الرعايتين وصاحب الحاويين والفائق
أحدهما هو نجس وهو الصحيح قطع به في الشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهما والقول الثاني طاهر وهو ظاهر كلامه في المغني
المسالة 16 الثالثة مني الحيوان المأكول إذا قلنا بنجاسة بوله هل هو نجس أو طاهر أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى
أحدهما هو نجس وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث حكموا بنجاسة المني حين حكموا بنجاسة البول
والقول الثاني هو طاهر وفيه بعد وحكى المصنف قولا بطهارة مني مأكول دون غيره وهو ظاهر كلام جماعة
مَسْأَلَةٌ 17 قَوْلُهُ في الْمَذْيِ إذَا قُلْنَا يُغْسَلُ فَهَلْ يُغْسَلُ ما أَصَابَهُ أو ذَكَرُهُ فَقَطْ أو ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَيْهِ فيه رِوَايَاتٌ
إحْدَاهُنَّ يُغْسَلُ ما أَصَابَهُ فَقَطْ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وهو أَظْهَرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا تَابَعَا الْمَجْدَ في شَرْحِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجِبُ غُسْلُ ما أَصَابَهُ الْمَذْيُ وما لم يُصِبْهُ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ في ( ( ( يغسل ) ) ) شرحه الذَّكَرُ وَالْأُنْثَيَيْنِ وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ وقال بَنَيْتهَا على الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في الْكُبْرَى في الْقِسْمِ الثَّانِي طَاهِرٌ من
____________________
1-
(1/214)
وأجيب عن ( ( ( المياه ) ) ) أمره بغسلهما بمنع ( ( ( والمصنف ) ) ) صحته ثم ( ( ( حواشي ) ) ) لتبريدها ( ( ( المقنع ) ) ) وتلويثهما غالبا لنزوله متسبسبا وَالْوَدْيُ نَجِسٌ ( وَ ) وَعَنْهُ كَمَذْيٍ وَبَلْغَمِ الْمَعِدَةِ ( ش ) وَرُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ( ق ) وَبَوْلُ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ وَمَنِيُّهُ طَاهِرٌ ( ش وه ) في غَيْرِ الطَّيْرِ إلَّا الدَّجَاجَ وَالْبَطَّ وَعَنْهُ نَجَاسَةُ ذلك وَقِيلَ هُمَا في بَلْغَمِ الرَّأْسِ إنْ انْعَقَدَ وَازْرَقَّ وَبَلْغَمُ صَدْرٍ وَقِيلَ فيه نَجِسٌ وجزم بِهِ ابن الْجَوْزِيِّ وَالْأَشْهَرُ طَهَارَتُهُمَا ( وَ ) وَبَوْلُ سَمَكٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَنْجُسُ بِمَوْتِهِ طَاهِرٌ جَزَمَ بِهِ أبو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُ ( وه م )
وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً نَجِسٌ ( وش ) وَمَاءُ قُرُوحٍ نَجِسٌ في ظَاهِرِ قَوْلِهِ
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إنْ تَغَيَّرَ وما سَالَ من الْفَمِ وَقْتَ النَّوْمِ طَاهِرٌ في ظَاهِرِ قَوْلِهِمْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب المياه وصاحب الفائق والمصنف في حواشي المقنع
____________________
1-
(1/215)
فَصْلٌ وَدُودُ الْقَزِّ وَالْمِسْكِ وَفَأْرَتِهِ طَاهِرٌ ( وَ ) وقال الْأَزَجِيُّ فَأْرَتُهُ طَاهِرَةٌ وَيُحْتَمَلُ نَجَاسَتُهَا
لِأَنَّهُ جُزْءٌ من حَيَوَانٍ حَيٍّ لَكِنَّهُ يَنْفَصِلُ بِطَبْعِهِ كَالْجَنِينِ وهو صُرَّةُ الْغَزَالِ وَقِيلَ من دَابَّةٍ في الْبَحْرِ لها أَنْيَابٌ وفي التَّلْخِيصِ فَيَكُونُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وفي الْفُنُونِ ما يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَسْتَحِيلُ عِرْقًا
كما أَحَالَ في النَّحْلِ الشَّهْدَ وَمِنْ دَمِ الْغِزْلَانِ الْمِسْكُ وَيَأْتِي في زَكَاةِ ما يَخْرُجُ من الْبَحْرِ وَهَلْ الزَّبَادُ لَبَنُ سِنَّوْرٍ بَحْرِيٍّ أو عِرْقُ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ فيه خِلَافٌ ( م 18 )
وَالْعَنْبَرُ قِيلَ هو نَبَاتٌ يَنْبُتُ في قَعْرِ الْبَحْرِ فَيَبْتَلِعَهُ بَعْضُ دَوَابِّهِ فإذا ثَمِلَتْ منه قَذَفَتْهُ رَجِيعًا فَيَقْذِفُهُ الْبَحْرُ إلَى سَاحِلِهِ
وَقِيلَ طَلٌّ يَنْزِلُ من السَّمَاءِ في جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَتُلْقِيهِ الْأَمْوَاجُ إلَى السَّاحِلِ وَقِيلَ رَوْثُ دَابَّةٍ بَحْرِيَّةٍ تُشْبِهُ الْبَقَرَةَ وَقِيلَ هو جَثَا من جَثَا الْبَحْرِ أَيْ زَبَدٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 18 قَوْلُهُ وَهَلْ الزَّبَادُ لَبَنُ سِنَّوْرٍ بَحْرِيٍّ أو عِرْقُ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ فيه خِلَافٌ انْتَهَى الذي يَظْهَرُ أَنَّ هذا الْخِلَافَ ليس مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ وَلَا يَدْخُلُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ أَطْلَقْت الْخِلَافَ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا لم يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ قَوْلٌ من هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ
عَبَّرَ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ لَكِنْ قال في الْقَامُوسِ الزَّبَادُ على وَزْنِ سَحَابٍ مَعْرُوفٌ وَغَلِطَ الْفُقَهَاءُ وَاللُّغَوِيُّونَ في قَوْلِهِمْ الزَّبَادُ دَابَّةٌ يحلب ( ( ( يجلب ) ) ) منها الطِّيبُ وَإِنَّمَا الدَّابَّةُ السِّنَّوْرُ وَالزَّبَادُ الطِّيبُ وهو وَسَخٌ يَجْتَمِعُ تَحْتَ ذَنَبِهَا على الْمَخْرَجِ فَتُمْسَكُ الدَّابَّةُ وَتُمْنَعُ الإضطراب وَيُسْلَتُ ذلك الْوَسَخُ الْمُجْتَمِعُ هُنَاكَ بِلِيطَةٍ أو خِرْقَةٍ انْتَهَى ولم يُفْصِحْ بِكَوْنِ الدَّابَّةِ بَرِّيَّةً أو بَحْرِيَّةً وَلَكِنْ بِقَوْلِهِ وَسَخٌ دَلَّ أَنَّهُ غَيْرُ لَبَنٍ وَأَنَّهُ من سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ وقد شُوهِدَ ذلك كَثِيرًا وقال ابن الْبَيْطَارِ في مُفْرَدَاتِهِ قال الشَّرِيفُ الْإِدْرِيسِيُّ الزَّبَادُ نَوْعٌ من الطِّيبِ يُجْمَعُ من بَيْنِ أَفْخَاذِ حَيَوَانٍ مَعْرُوفٍ يَكُونُ بِالصَّحْرَاءِ يُصَادُ وَيُطْعَمُ اللَّحْمَ ثُمَّ يَعْرَقُ فَيَكُونُ من عِرْقٍ بين فَخِذَيْهِ حِينَئِذٍ وهو أَكْبَرُ من الْهِرِّ الْأَهْلِيِّ انْتَهَى وَاقْتَصَرَ عليه
____________________
1-
(1/216)
وَقِيلَ هو فِيمَا يَظُنُّ ينبع ( ( ( بنبع ) ) ) من عَيْنٍ في الْبَحْرِ ( م 19 )
وَدَمُ السَّمَكِ طَاهِرٌ في الْأَصَحِّ ( وه ) وَيُؤْكَلُ ( وَ ) وَدَمُ الْقَمْلِ وَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَنَحْوِهِ طَاهِرٌ ( وه )
وَعَنْهُ نَجِسٌ يُعْفَى عن يَسِيرِهِ وَهَلْ الْعَلَقَةُ يُخْلَقُ منها الْآدَمِيُّ أو حَيَوَانٌ طَاهِرٌ أو الْبَيْضَةُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 19 قوله والعنبر قيل هو نبات ينبت في قعر البحر فيبتلعه بعض دوابه فإذا ثملت منه قذفته رجعيا فيقذفه البحر إلى ساحله وقيل طل ينزل من السماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل وقيل روث دابة بحرية تشبه البقرة وقيل هو جثا من جثا البحر أي زبد وقيل هو فيما يظن بنبع من عين في البحر انتهى الظاهر أن الشيخ لما لم يجد إلى تصحيح ذلك طريقا أتى بصيغة التمريض وهذه الأقوال والله أعلم ليست في المذهب وإنما هي أقوال للعلماء في الجملة وهي كالمسألة التي قبلها وقد قال ابن عباس العنبر شيء دسره البحر ذكره البخاري في صحيحه عنه ومعنى دسره دفعه ورماه إلى الساحل وقال الإمام الشافعي في الأم في كتاب السلم أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر قال وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فينشق بطنه فيخرج منه وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر وقيل هو شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل ذكره ذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال ابن المحب في شرح البخاري والصواب أنه يخرج من دابة بحرية وقال وفي كتاب الحيوان لأرسطو إن الدابة التي تلقي العنبر من بطنها تشبه البقرة انتهى وقيل هو رجيع سمكة وذكر ابن المحب حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العنبر من دابة كانت بأرض الهند ترعى في البر ثم إنها صارت إلى البحر رواه الشيرازي وغيره والسيرافي في الغاية من حديث حذيفة وقال في القاموس العنبر روث دابة بحرية أو نبع عين فيه وقال ابن البيطار في مفرداته قال ابن حسان العنبر روث دابة بحرية وقيل هو شيء ينبت في قعر البحر فيأكله بعض دواب البحر فإذا امتلأت منه قذفته رجعيا وقال ابن سيناء العنبر فيما نظن نبع عين في البحر ولذلك يقال إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد انتهى وقال ابن جميع والشريف من قال إنه رجيع دابة فقد أخطأ وقال الشريف أيضا في مفرداته ما أعلم أحدا فحص عنه كفحصي والذي أجمع عليه ممن يعتد به من جميع الطوائف ومن المسافرين في جميع الأقطار أنه يخرج من عيون تنبع من أسفل البحر مثل ما ينبع القار فتلقيه الأمواج إلى الشط انتهى قال بعضهم في أيام معلومات
____________________
1-
(1/217)
تَصِيرُ دَمًا نَجِسَةً ( ه م ) وَجْهَانِ ( م 20 21 )
وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ في الْعَلَقَةِ رِوَايَتَيْنِ وَالْوَجْهَانِ في دَمِ شَهِيدٍ وَعَلَيْهِمَا يُسْتَحَبُّ بَقَاؤُهُ فيعابا ( ( ( فيعايا ) ) ) بها ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ في الْمَنْثُورِ وَقِيلَ طَاهِرٌ ما دَامَ عليه ( م 22 ) ( وه ) وذكره أبو الْمَعَالِي وَالتَّلْخِيصُ نَجَاسَةُ بَيْضِ مَذِرٍ وَلَا يَنْجُسُ على الْأَصَحِّ آدَمِيٌّ ( ه ) وَقِيلَ مُسْلِمٌ بِمَوْتِهِ فَلَا يَنْجُسُ ما غَيَّرَهُ ذَكَرَهُ في الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِلْمُسْتَوْعِبِ وقال ابن عَقِيلٍ قال أَصْحَابُنَا رِوَايَةُ التَّنْجِيسِ حَيْثُ اعْتَبَرَ كَثْرَةَ الْمَاءِ لِخَارِجٍ يَخْرُجُ منه لَا لِنَجَاسَةٍ في نَفْسِهِ قال وَلَا يَصِحُّ كما لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْحَيَوَانِ وَعَنْهُ يَنْجُسُ طَرَفُهُ صَحَّحَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَأَبْطَلَ قِيَاسَ الْجُمْلَةِ على الطَّرَفِ في النَّجَاسَةِ بِالشَّهِيدِ فإنه يَنْجُسُ طَرَفُهُ بِقَطْعِهِ لو قُتِلَ كان طَاهِرًا أو لِأَنَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( للجملة ) ) ) 20 قوله وهل العلقة يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر والبيض يصير دما نجسة وجهان انتهى ذكر المصنف مسئلتين
المسألة الأولى العلقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر هل هي طاهرة أو نجسة أطلق الخلاف فيها وأطلقه في المذهب والرعايتين والحاويين وشرح ابن عبيدان وغيرهم وحكاهما ابن عقيل روايتين إحداهما هي نجسة وهو الصحيح قال في المغني والصحيح نجاستها قال في مجمع البحرين نجسة في أظهر الوجهين وقدمه في الكافي والشرح والوجه الثاني طاهرة صححه صاحب التلخيص وابن تميم وقدمه ابن رزين في شرحه
المسألة الثانية 21 البيضة تصير دما هل هي طاهرة أو نجسة أطلق الخلاف فيه أحدهما هي نجسة قال المجد حكمها حكم العلقة قلت وهو الصواب والوجه الثاني طاهرة صححه ابن تميم
مسألة 22 قوله والوجهان في دم شهيد وعليهما يستحب بقاؤه وقيل طاهر ما دام عليه انتهى أحدها هو طاهر صححه ابن تميم وقدمه في الرعاية والوجه الثاني نجس قلت وهو ظاهر كلام جماعة وهو أولى من الأول والوجه الثالث وهو طاهر ما دام عليه جزم به في مجمع البحرين وقدمه المجد في شرحه وابن عبيدان قلت وهو أولى منهما
____________________
1-
(1/218)
الْحُرْمَةِ ما ليس لِلطَّرَفِ بِدَلِيلِ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَلَا على الْأَصَحِّ ما لَا نَفْسَ له سَائِلَةٌ ( وه م )
وَقِيلَ يَنْجُسُ وَلَا يَنْجُسُ ما مَاتَ فيه ( وش ) وَقِيلَ إنْ شَقَّ التَّحَرُّزُ منه وَلَا يُكْرَهُ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَلَا يَنْجُسُ دُودُ مَأْكُولٍ تَوَلَّدَ منه فَإِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ نَجَّسَهُ عِنْدَ الْخَصْمِ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ طَاهِرٌ ( وه م ) وَعَنْهُ نَجِسٌ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَعَنْهُ وَغَيْرُهُ ( وش ) وهو نَجِسٌ مِمَّا له نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَا يُؤْكَلُ
وَقِيلَ طَاهِرٌ من خُفَّاشٍ يتوجه طَرْدُهُ في الطَّيْرِ لِلْمَشَقَّةِ ( وه ) وَلِلْوَزَغِ نَفْسٌ سَائِلَةٌ في النصوص ( ( ( المنصوص ) ) ) ( ش ) كَالْحَيَّةِ ( وَ ) لَا لِلْعَقْرَبِ ( وَ ) وفي الرِّعَايَةِ في دُودِ الْقَزِّ وَبِزْرِهِ وَجْهَانِ وَأَنَّ سُمَّ الْحَيَّةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ طَهَارَتُهُ كَسُمِّ مَأْكُولٍ وَنَبَاتٍ طَاهِرٍ وَيَنْجُسُ ضُفْدَعٌ وَنَحْوُهُ من بَحْرِيٍّ مُحَرَّمٍ له نَفْسٌ سَائِلَةٌ ( ه ) نَصَّ عليه وللخفية ( ( ( وللحنفية ) ) ) وَجْهَانِ هل يَنْجُسُ غَيْرُ الْمَائِيِّ وَيُعْفَى على الْأَصَحِّ عن يَسِيرِ دَمٍ وما تَوَلَّدَ منه ( وَ )
وَقِيلَ من بَدَنِهِ وفي يَسِيرِ دَمِ حَيْضٍ أو خَارِجِ السَّبِيلِ وَحَيَوَانٍ طَاهِرٍ لَا يُؤْكَلُ وَجْهَانِ ( م 23 25 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 23 يَسِيرُ دَمِ الْحَيْضِ وَكَذَا دَمُ النِّفَاسِ هل يعفي عنه أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ
أَحَدُهُمَا يُعْفَى عنه وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ لِإِطْلَاقِهِمْ الْعَفْوَ عن يَسِيرِ الدَّمِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وهو الصَّوَابُ بَلْ لو قِيلَ إنه أَوْلَى بِالْعَفْوِ من غَيْرِهِ لَكَانَ مُتَّجَهًا لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ منه وَكَثْرَةِ وُجُودِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُعْفَى عن يَسِيرِهِ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ وابن عُبَيْدَانَ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 24 الدَّمُ الْخَارِجُ من السَّبِيلَيْنِ هل يُعْفَى عن يَسِيرِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ الزَّرْكَشِيّ أَحَدُهُمَا لَا يُعْفَى عن يَسِيرِهِ وهو الصَّحِيحُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ اخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالْمَجْدِ في شَرْحِهِ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ
____________________
1-
(1/219)
وفي دَمِ حَيَوَانٍ نجس ( ( ( مأكول ) ) ) احتمال ( ه ) وعنه طهارة قيح ومدة وصديد ودم
وَعِرْقُ الْمَأْكُولِ طَاهِرٌ ( خ ) وَلَوْ ظَهَرَتْ حُمْرَتُهُ نَصَّ عليه وَيُؤْكَلُ ( وَ ) لِأَنَّ الْعُرُوقَ لَا تَنْفَكُّ منه فَيَسْقُطُ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْخِلَافِ فِيمَا إذَا جَبَرَ سَاقَهُ بِنَجَاسَةٍ نَجَاسَتُهُ قال ابن الْجَوْزِيِّ الْمُحَرَّمُ من الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ثُمَّ قال قال الْقَاضِي فَأَمَّا الدَّمُ الذي يَبْقَى في خُلَلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ وما يَبْقَى في الْعُرُوقِ فَمُبَاحٌ ولم يذكر جَمَاعَةٌ إلَّا دَمَ الْعُرُوقِ
قال شَيْخُنَا لَا أَعْلَمُ خِلَافًا في الْعَفْوِ عنه وَأَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَرَقَةَ بَلْ يُؤْكَلُ مَعَهَا وما ظُنَّتْ نَجَاسَتُهُ من طِينِ شَارِعٍ طَاهِرٌ ( ق ) وَعَنْهُ نَجِسٌ وفي الْعَفْوِ عن يَسِيرِهِ وَيَسِيرِ دُخَانِ نَجَاسَةٍ وَنَحْوِهَا وَجْهَانِ ( م 26 27 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في المنور قلت وهو ( ( ( الأزجي ) ) ) مقتضي ( ( ( النجاسة ) ) ) قول من اختار عدم الْعَفْوَ في التي قبلها ( ( ( يقيده ) ) ) بطريق ( ( ( باليسير ) ) ) أولى والوجه ( ( ( التحرز ) ) ) الثاني يعفى عن يسيره وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب
المسألة الثالثة 25 يسير دم الحيوان الطاهر الذي لَا يؤكل لحمه غير الآدمي هل يعفى عنه أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه ابن تميم
أحدهما يعفى عن يسيره وهو الصحيح وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والكافي والمحرر والإفادات والفائق وغيرهم وقطع به في المذهب والمغني والشرح والنظم والوجيز والحاوي الكبير وتذكرة ابن عبدوس وشرح ابن رزين وابن منجا والتسهيل وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني لا يعفى عنه جزم به في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان فإنهما قالا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا يعفى ( ( ( سبيل ) ) ) عن ( ( ( إليه ) ) ) يسيره وتابعا ( ( ( متوجه ) ) ) المجد في شرحه فإنه جزم به وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص والبلغة فإنه قال في ( ( ( الشافعية ) ) ) العفو من ( ( ( يضره ) ) ) حيوان مأكول
مَسْأَلَةٌ 26 27 قَوْلُهُ وما ظُنَّتْ نَجَاسَتُهُ من طِينِ شَارِعٍ طَاهِرٌ وَعَنْهُ نَجِسٌ وفي الْعَفْوِ عن يَسِيرِهِ وَيَسِيرِ دُخَانِ نَجَاسَةٍ وَنَحْوِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 26 إذَا ظُنَّتْ نَجَاسَةُ طِينِ شَارِعٍ وَقُلْنَا بِنَجَاسَتِهِ فَهَلْ يُعْفَى عن يَسِيرِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا يُعْفَى عن يَسِيرِهِ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قالا في الرعاية وَالْحَاوِيَيْنِ يُعْفَى عن يَسِيرِهِ في الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَإِلَيْهِ مال ( ( ( ميل ) ) ) صَاحِبِ التَّلْخِيصِ وهو احْتِمَالٌ من عِنْدِهِ وهو الصَّوَابُ اختاره
____________________
1-
(1/220)
لو هبت ريح فأصاب شيئا رطبا غبار ( ( ( يعفى ) ) ) نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسئلة وذكر الأزجي النجاسة به وأطلق أبو المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير لأن التحرز لا سبيل إليه وهذا متوجه
وكذا قال الشافعية لا يضره ذلك وَلَا يعفي عن يَسِيرِ بَوْلِ خُفَّاشٍ وَنَبِيذٍ مُخْتَلَفٍ فيه ( ه ) وَوَدْيٍ قيء ( ( ( وقيء ) ) ) وَبَوْلِ بَغْلٍ وَحِمَارٍ وَعَرَقِهِ وَسُؤْرِهِ وَجَلَّالَةٍ قبل حَبْسِهَا وَعَنْهُ بَلَى ( وه ) وَكَذَا في رِوَايَةٍ إنْ نَجُسَ بَوْلُ مَأْكُولٍ وَرَوْثُهُ ذَكَرَهَا شَيْخُنَا في بَوْلِ فَأْرٍ وَعَنْهُ سُؤْرُ بَغْلٍ وَحِمَارٍ مَشْكُوكٌ فيه فَيَتَيَمَّمُ معه فَلَوْ تَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ لَبِسَ خُفًّا ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ وَصَلَّى بِهِ فَهُوَ لَبِسَ على طَهَارَةٍ لَا يصلي بها
وَإِنْ أَكَلَتْ هِرَّةٌ نَجَاسَةً ثُمَّ وَلَغَتْ في مَاءٍ يَسِيرٍ فَقِيلَ يَنْجُسُ وَقِيلَ طَاهِرٌ وَقِيلَ إنْ غَابَتْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الشيخ تقي الدين والوجه الثاني لا يعفى عنه قال في التلخيص ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا وظاهر كلامهم أنه لا يعفى عنه وقال ابن تميم اختار بعض أصحابنا نجاسة طين الشوارع وجعل في العفو عن يسيرها وجهين
المسألة الثانية 27 هل يعفى عن يسير دخان نجاسة أم لا أطلق فيه الخلاف أحدهما لا يعفى عن يسيره وهو الصحيح على ما اصطلحناه اختاره صاحب التلخيص والمجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور قلت وهو مقتضى قول من اختار عدم العفو في التي قبلها بطريق أولى والوجه الثاني يعفى عن يسيره وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب
تنبيه قوله ولا يعفى عن يسير بول خفاش ونبيذ مختلف فيه وودي وقيء وبول بغل وحمار وعرقه وسؤره وجلالة قبل حبسها وعنه بلى وكذا في رواية إن نجس بول مأكول وروثة وذكرها شيخنا في بول فأر انتهى ظاهر قوله وكذا في رواية أن المشهور العفو عن يسير بول المأكول وروثه إذا قلنا ينجس وهو كذلك والصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وابن عبد القوي وابن عبيدان وغيرهم وقدمه في المغني والشرح واختاره ابن تميم وغيره والرواية الثانية لا يعفى عن ذلك وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره وأطلقهما في الحاويين والرعايتين وزاد ومنيه وقيئه
مسألة 28 30 قوله وإن أكلت هرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فقيل
____________________
1-
(1/221)
وَقِيلَ وَاحْتُمِلَ تَطْهِيرُ فَمِهَا وَكَذَا أَفْوَاهُ الْأَطْفَالِ وَالْبَهَائِمِ ( م 28 30 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + نَجِسٌ وَقِيلَ طَاهِرٌ وَقِيلَ إنْ غَابَتْ وَقِيلَ وَاحْتَمَلَ تَطْهِيرَ فَمِهَا وَكَذَا أَفْوَاهُ الْأَطْفَالِ وَالْبَهَائِمِ انْتَهَى ذكر الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ
مَسْأَلَةُ 28 الْهِرَّةِ مَسْأَلَةُ 29 أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ مَسْأَلَةُ 30 أَفْوَاهِ الْبَهَائِمِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْهِرَّةَ إذَا أَكَلَتْ نَجَاسَةً ثُمَّ وَلَغَتْ في مَاءٍ يَسِيرٍ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك بَعْدَ غَيْبَتِهَا أو قَبْلَهَا فَإِنْ كان بَعْدَ غَيْبَتِهَا فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ جَزَمَ بِهِ في الْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقِيلَ نَجِسٌ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالْأَقْوَى عِنْدِي أنها إنْ وَلَغَتْ عَقِيبَ الْأَكْلِ نَجِسٌ وَإِنْ كان بَعْدَهُ بِزَمَنٍ يَزُولُ فيه أَثَرُ النَّجَاسَةِ بِالرِّيقِ لم يَنْجُسْ قال وَكَذَلِكَ جَعَلَ الرِّيقَ مُطَهِّرًا أَفْوَاهَ الْأَطْفَالِ وَبَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ وَكُلُّ بَهِيمَةٍ طَاهِرَةٌ كَذَلِكَ انْتَهَى واختاره في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَجَزَمَ في الْفَائِقِ أَنَّ أَفْوَاهَ الْأَطْفَالِ وَالْبَهَائِمِ طَاهِرَةٌ وَاخْتَارَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَنَقَلَ فيه عن بِنْتِ الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّينِ أَنَّ أَبَاهَا سُئِلَ عن أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ فقال الشَّيْخُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال في الْهِرِّ إنَّهَا من الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ قال الشَّيْخُ وَهُمْ الْبَنُونَ وَالْبَنَاتُ فَشَبَّهَ الْهِرَّ بِهِمْ في الْمَشَقَّةِ انْتَهَى وَقِيلَ طَاهِرٌ إنْ غَابَتْ غَيْبَةً يُمْكِنُ وُرُودُهَا على مَاءٍ يُطَهِّرُ فَمَهَا وَإِلَّا فَنَجِسٌ وَقِيلَ طَاهِرٌ إنْ كانت الْغَيْبَةُ قَدْرَ ما يُطَهِّرُ فَمَهَا وَإِلَّا فَنَجِسٌ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو بَعْضُ قَوْلِ الْمَجْدِ الْمُتَقَدِّمِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ كان الْوُلُوغُ قبل غَيْبَتِهَا فَقِيلَ طَاهِرٌ قَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قال الْآمِدِيُّ وهو ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا قُلْت وهو الصَّوَابُ وَقِيلَ نَجِسٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَجَزَمَ في الْمُذَهَّبِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْمَجْدُ بِمَا يَحْتَمِلُ دُخُولَ هذه الْمَسْأَلَةِ فيه وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ فَهَذِهِ ثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً قد فَتَحَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/222)
وَلَا يعفي عن يَسِيرِ نَجَاسَةٍ في الْأَطْعِمَةِ وَلَا غير ما تَقَدَّمَ ( وم ش ) وَخَالَفَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ فيها وَذَكَرَهُ قَوْلًا في الْمُذَهَّبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا حَرَّمَ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ وما الْفَرْقُ بين كَوْنِهِ في مَرَقَةِ الْقِدْرِ أو مَائِعٍ آخَرَ أو في السِّكِّينِ أو غَيْرِهِ
وَكَانَتْ أَيْدِي الصَّحَابَةِ تَتَلَوَّثُ بِالْجُرْحِ وَالدُّمَّلِ ولم يُنْقَلْ عَنْهُمْ التَّحَرُّزُ من الْمَائِعِ حتى يَغْسِلُوهُ وَلِعُمُومِ الْبَلْوَى بِبَعْرِ الْفَأْرِ وَغَيْرِهِ وقال أَيْضًا نَصَّ عليه أَحْمَدُ في الدَّمِ وهو نَصُّ الْقُرْآنِ وَمَعْنَاهُ اخْتِيَارُ صَاحِبِ النَّظْمِ وَكَرِهَ أَحْمَدُ شَدِيدًا دِيَاسَ الزَّرْعِ بِالْحَمِيرِ لِنَجَاسَةِ بَوْلِهَا وَرَوْثِهَا وقال لَا يَنْبَغِي
وَالْكَثِيرُ قَدَّرَ ما نُقِضَ ( ه ) في تَقْدِيرِ الْمُغَلَّظَةِ بِعَرْضِ الْكَفِّ وَالْمُخَفَّفَةِ وَهِيَ ما تَعَارَضَ فيها نَصَّانِ بِدُونِ رُبْعِ الْمَحَلِّ وَيُضَمُّ في الْأَصَحِّ مُتَفَرِّقٌ بِثَوْبٍ وَقِيلَ أو شَيْئَيْنِ
وَلَا يُكْرَهُ سُؤْرُ الْفَأْرِ نَصَّ عليه وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ وفي الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ يُنْسَى وَحَكَى رِوَايَةً وَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ أو سِنَّوْرَةٌ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا يَنْضَمُّ دُبُرُهُ إذَا وَقَعَ في مَائِعٍ فَخَرَجَتْ حَيَّةً فَطَاهِرٌ نَصَّ عليه وَقِيلَ لَا قال ابن عَقِيلٍ في فُنُونِهِ هو أَشْبَهُ وَالْأَوَّلُ أَصْلَحُ لِلنَّاسِ
وَكَذَا في جَامِدٍ وهو ما يَمْنَعُ انْتِقَالَهَا فيه وَقِيلَ إذَا فُتِحَ وِعَاؤُهُ لم يُسَلَّ وَإِنْ مَاتَتْ أو وَقَعَتْ وَمَعَهَا رُطُوبَةٌ في دَقِيقٍ نحو أُلْقِيَتْ وما حَوْلَهَا وَإِنْ اخْتَلَطَ ولم يَنْضَبِطْ حَرُمَ نَقَلَهُ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ
لا يَجُوزُ إزَالَةُ نَجَاسَةٍ إلَّا بِمَاءٍ طَهُورٍ ( وم ش ) وَقِيلَ مُبَاحٍ ( خ ) وَقِيلَ أو طَاهِرٍ وَعَنْهُ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِيلٍ كَخَلٍّ اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وَشَيْخُنَا ( وه ) قال وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ طَعَامٍ أو شَرَابٍ في إزَالَتِهَا لإفساده ( ( ( لإفساد ) ) ) الْمَالِ وَيُؤْخَذُ من كَلَامِ غَيْرِهِ مَعْنَاهُ
وَقَالَهُ أبو الْبَقَاءِ وَغَيْرُهُ وَسَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي في الدِّبَاغِ وَلَا يُعْتَبَرُ النِّيَّةُ ( وَ ) لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فيها التَّرْكُ وَلِهَذَا لو لم يُوجَدْ ما يُزِيلُهَا لم يَتَيَمَّمْ لها فلم تُعْتَبَرْ النِّيَّةُ كَسَائِرِ التُّرُوكِ وَلِهَذَا غُسَالَةُ النَّجَاسَةِ مع النِّيَّةِ وَعَدَمِهَا سَوَاءٌ وَلَوْ
____________________
(1/223)
لم يَنْوِ الْوُضُوءُ لم يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا وَلِأَنَّهَا نَقْلُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ فَهِيَ كَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَمَغْصُوبٍ وَإِطْلَاقِ مُحْرِمٍ صيد ( ( ( صيدا ) ) )
وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ في بَدَنٍ وفي الإنتصار في طَهَارَتِهِ بِصَوْبِ الْغَمَامِ وَفِعْلِ مَجْنُونٍ وَطِفْلٍ احْتِمَالَانِ وَلَا يُعْقَلُ لِلنَّجَاسَةِ مَعْنًى ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ
____________________
(1/224)
بَابُ الْحَيْضِ
وهو دَمُ طَبِيعَةٍ يُمْنَعُ الطَّهَارَةُ له ( و ) وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ ( ع ) وَلَا تَقْضِيهَا ( ع ) قِيلَ لِأَحْمَدَ في رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَقْضِيَهَا قال لَا هذا خِلَافٌ فَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ يُكْرَهُ لَكِنَّهُ بِدْعَةٌ كما رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عن عِكْرِمَةَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ
لِأَنَّهَا نُسُكٌ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ فَيُعَايَا بها وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ وَصْفَهُ لها عليه السَّلَامُ بِنُقْصَانِ الدِّينِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ زَمَنَ الْحَيْضِ يَقْتَضِي أَنْ لَا تُثَابَ عليها
أو لِأَنَّ نِيَّتَهَا أَيْ كَأَنَّ عَقْدَ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ لها هو تَرْكُهَا زَمَنَ الْحَيْضِ وَفَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ أَيْضًا الصَّوْمَ ( ع ) وَتَقْضِيهِ ( ع ) هِيَ وَكُلُّ مَعْذُورٍ بِالْأَمْرِ السَّابِقِ لَا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ في الْأَشْهَرِ
وفي الرِّعَايَةِ يَقْضِيهِ مُسَافِرٌ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ على الْأَصَحِّ
كَذَا قال وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ الطَّوَافَ ( و ) وَعِنْدَ شَيْخِنَا بِلَا عُذْرٍ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَيَجْبُرُهُ بِدَمٍ ( وه ) وَلَا يَلْزَمُهَا بدنه ( ه ) وَسُنَّةُ الطَّلَاقِ وَقِيلَ لَا بِسُؤَالِهَا كَالْخُلْعِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ عن الْحَائِضِ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ لِأَنَّهَا نُسُكٌ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ فَيُعَايَا بها انْتَهَى
رَدَّ شَيْخُنَا وابن نَصْرِ اللَّهِ على الْمُصَنِّفِ في كَوْنِهَا تَقْضِي وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لي أَنَّ مَحَلَّ ذلك إذَا قُلْنَا تَطُوفُ الْحَائِضُ فإذا طَافَتْ فَإِنَّهَا لَا تُصَلِّي حتى تَطْهُرَ وقد أومى ( ( ( أومأ ) ) ) إلَيْهِ شَيْخُنَا أَيْضًا
قُلْت وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قبل صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ وَجْهَانِ في قَضَائِهِمَا
اخْتَارَ الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ عَدَمَ الْقَضَاءِ واختار النَّوَوِيُّ في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَاخْتَارَهُ ابن الْقَاصِّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَحُكِيَ عن الْأَصْحَابِ الْقَضَاءُ
____________________
1-
(1/225)
وفيه وجه وفيه في الواضح روايتان ومثله طلاق بعوض ومس المصحف ( و )
وقيل لا وحكى رواية اختاره شيخنا قال إن ظنت نسيانه وجبت ونقل الشالنجي كراهتها القراء لها ولجنب وعنه لا يقرآن وهي أشد ونقل إبراهيم بن الحرث فيها أحاديث كراهية ليست قوية وكرهها لها ويمنع اللبث في المسجد ( و ) وقيل لا بوضوء وقيل ويمنع دخوله وحكى رواية كخوفها تلويثه في الأشهر ونصه في رواية ابن إبراهيم تمر ولا تقعد والوطء ( ع ) وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي ( ش ) وَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيحَ فِعْلُ الصَّوْمِ ( وم ش ) وَطَلَاقٌ ( وش وه ) فِيهِمَا إنْ انْقَطَعَ لِأَقَلِّهِ ولم يَمْضِ وَقْتُ صَلَاةٍ
وَكَذَا الْوَطْءُ عِنْدَهُ في الْأَصَحِّ وَعَنْهُ وَقِرَاءَةٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي ( خ ) ولم يُبِحْ الْبَاقِيَ قبل غُسْلِهَا وَلَوْ أَرَادَ وَطْأَهَا فَادَّعَتْ حَيْضًا وَأَمْكَنَ قَبَّلَ نَصَّ عليه ( ش ) فِيمَا خَرَّجَهُ في مَجْلِسِهِ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ وَيُتَوَجَّهُ تخريح ( ( ( تخريج ) ) ) من الطَّلَاقِ وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعْمَلَ بِقَرِينَةٍ وَأَمَارَةٍ وقد قال ابن حَزْمٍ اتَّفَقُوا على قَبُولِ قَوْلِ الْمَرْأَةِ تَزُفُّ الْعَرُوسَ إلَى زَوْجِهَا تَقُولُ هذه زَوْجَتُك وَعَلَى اسْتِبَاحَةِ وَطْئِهَا بِذَلِكَ وَعَلَى تَصْدِيقِهَا في قَوْلِهَا أنا حَائِضٌ وَقَوْلِهَا قد طَهُرْت وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وأبو دَاوُد فِيمَنْ اشْتَرَى أَمَةً فَأَرَادَ اسْتِبْرَاءَهَا فَادَّعَتْ حَيْضًا قال يُعْجِبُنِي أَنْ يَحْتَاطَ وَيَسْتَظْهِرَ حتى يَرَى دَلَائِلَهُ رُبَّمَا كَذَبَتْ وَتُغَسَّلُ الْمُسْلِمَةُ الْمُمْتَنِعَةُ قَهْرًا وَلَا نِيَّةَ لِلْعُذْرِ كَالْمُمْتَنِعِ من زَكَاةٍ وَالصَّحِيحُ لَا تُصَلِّي بِهِ ذَكَرَهُ في النِّهَايَةِ وَيُغَسِّلُ الْمَجْنُونَةَ وَيُتَوَجَّهُ وَيَنْوِيهِ وقال ابن عَقِيلٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُغَسِّلَهَا لِيَطَأَهَا وَيَنْوِيَ غُسْلَهَا تخريحا ( ( ( تخريجا ) ) ) على الْكَافِرَةِ
وَيَأْتِي غُسْلُ الْكَافِرَةِ في عِشْرَةِ النِّسَاءِ وقال أبو الْمَعَالِي فيها لَا نِيَّةَ لِعَدَمِ تَعَذُّرِهَا بِخِلَافِ الْمَيِّتِ وَأَنَّهَا تُعِيدُهُ إذَا فَاقَتْ وَأَسْلَمَتْ
وَكَذَا قال الْقَاضِي في الْكَافِرَةِ إنَّمَا يَصِحُّ في حَقِّ الْآدَمِيِّ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يُعْتَبَرُ له النِّيَّةُ فَيَجِبُ عَوْدُهُ إذَا أَسْلَمَتْ ولم يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ
وَلَا حَاجَةَ بِنَا إلَى التَّفْرِيقِ بين الْحَقَّيْنِ في حَقِّ الْمُسْلِمَةِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ من الْحَائِضِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ في الْفَرْجِ وَعَنْهُ لَا بِمَا بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَجَزَمَ بِهِ في النِّهَايَةِ لِخَوْفِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ وَقِيلَ يَلْزَمُ سَتْرُ الْفَرْجِ وَإِنْ وطيء فيه بِحَائِلٍ أو لَا لَزِمَهُ دِينَارٌ أو نِصْفُهُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ نِصْفُهُ في إدْبَارِهِ وَعَنْهُ بَلْ في أَصْفَرَ وَذَكَرَ أبو الْفَرَجِ بَلْ لِعُذْرٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 1 2 قوله في أحكام كفارة الوطء في الحيض إذا قلنا بوجوبهما قال ففي
____________________
1-
(1/226)
وَاعْتَبَرَ شَيْخُنَا كَوْنَهُ مَضْرُوبًا وهو أَظْهَرُ وفي الْقِيمَةِ وَغَيْرُ مُكَلَّفٍ وَجْهَانِ ( م 1 2 )
وَذَكَرَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ هل الدِّينَارُ هُنَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أو اثْنَا عشرة ( ( ( عشر ) ) ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَمُرَادُهُ إذَا أَخْرَجَ دَرَاهِمَ كَمْ يُخْرِجُ وَإِلَّا فَلَوْ أَخْرَجَ ذَهَبًا لم يَعْتَبِرْ قِيمَتَهُ بِلَا شَكٍّ وهو كَفَّارَةٌ
قال الْأَكْثَرُ يَجُوزُ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا وَمَنْ له أَخْذُ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ قال في شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَكَذَا صَدَقَةٌ مُطْلَقَةٌ وَيَأْتِي أَوَّلَ بَابِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إجْزَاءِ الْقِيمَةِ وَوُجُوبِهَا على غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهَلْ تجزيء الْقِيمَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا لَا تجزيء وهو الصَّحِيحُ قال ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هو في إخْرَاجِ الْقِيمَةِ كَالزَّكَاةِ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ لَا يجزيء إخْرَاجُهَا في الزَّكَاةِ وَقَدَّمَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ هُنَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِي الْفُرُوعِ الْأَظْهَرُ أنه ( ( ( أنها ) ) ) لَا تجزيء كَالزَّكَاةِ انْتَهَى قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي تجزيء كَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ صَحَّحَهُ في الْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يجزيء إخْرَاجُ الْفِضَّةِ عن المذهب ( ( ( الذهب ) ) ) على الصَّحِيحِ صَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي مُحِبُّ الدِّينِ بن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وقال مَحَلُّ الْخِلَافِ في غَيْرِ هذا انْتَهَى وَلَيْسَ الْأَمْرُ كما قال وَقِيلَ لَا يجزيء حَكَاهُ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَحُكْمُهُ في إخْرَاجِ قِيمَتِهِ أو غَيْرِهَا حُكْمُ الزَّكَاةِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 هل تَجِبُ الْكَفَّارَةُ على غَيْرِ الْمُكَلَّفِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في الْكُبْرَى وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ وَحَكَاهُ في الْفَائِقِ رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا يَلْزَمُهُ وهو الصَّحِيحُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ انْبَنَى على وَطْءِ الْجَاهِلِ وَالْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ على الْجَاهِلِ انْتَهَى وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ وهو احْتِمَالٌ في الْمَنْفِيِّ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَصَحَّحَهُ ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ
____________________
1-
(1/227)
ذكر أهل الزكاة
وذكروا في صرف الوقف والمنقطع رواية إلى المساكين قالوا لأنهم مصرف للصدقات وحقوق الله من الكفارات ونحوها فإذا وجد صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم كما لو نذر صدقة مطلقة وعللوا رواية صرفه إلى فقراء قرابته بأنهم أهل الصدقات دون الأغنياء
وكذا قالوا فيما إذا أوصى في أبواب البر أن المساكين مصارف الصدقات والزكوات وعنه لا كفارة ( و ) وكالوطء بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص وناس وجاهل ومكره وامرأة كذلك
قال القاضي وابن عقيل بناء على الصوم والإحرام وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم وفي سُقُوطِهَا بِالْعَجْزِ رِوَايَتَانِ ( م 3 )
وَعَنْهُ يَلْزَمُ بِوَطْءِ دُبُرٍ ذَكَرَهَا ابن الْجَوْزِيِّ وَبَدَنُ الْحَائِضِ وَعَرَقُهَا وَسُؤْرُهَا طَاهِرٌ وَكَذَا لَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَعَجْنُهَا وَغَيْرُ ذلك وَلَا وَضْعُ يَدَيْهَا على شَيْءٍ من الْمَائِعَاتِ وذكر ذلك ابن جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ ( ع ) سَأَلَهُ حَرْبٌ تُدْخِلُ يَدَهَا في طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَخَلٍّ وَتَعْجِنُ وَغَيْرُ ذلك قال نعم وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ما لَا يَفْسُدُ من الْمَائِعَاتِ بِمُلَاقَاتِهِ بَدَنَهَا وَإِلَّا تَوَجَّهَ الْمَنْعُ فيها وفي الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 3 قوله وفي سقوطها بالعجز روايتان وأطلقهما ابن عقيل في الفصول وابن عبيدان وصاحب الفائق إحداهما لا تسقط قدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب ما يفسد الصوم فإنه قال تسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز ولا يسقط غيرها بالعجز مثل كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك نص عليه قال المجد وغيره وعليه أصحابنا انتهى فظاهر هذه العبارة دخول هذه المسألة والرواية الثانية تسقط اختاره ابن حامد وصححه صاحب التلخيص والمجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين قال المصنف هناك وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح انتهى وقدمه ابن تميم وعنه تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها لأنه لا بدل فيها وما هو ببعيد وهي شبيهة بالقدرة على بعض صاع في الفطرة
____________________
1-
(1/228)
فَصْلٌ وَلَا حَيْضَ قبل تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ ( و ) وَقِيلَ عَشْرٍ وَعَنْهُ اثتني ( ( ( اثنتي ) ) ) عَشْرَةَ قِيلَ تَقْرِيبٌ وَقِيلَ تَحْدِيدٌ ( م 4 )
وَلِانْقِطَاعِهِ غَايَةٌ نَصَّ عليه ( ه ش ) هل هِيَ سِتُّونَ سَنَةً أو خَمْسُونَ
فيه رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ خَمْسُونَ لِلْعَجَمِ ( وم ) وَعَنْهُ بَعْدَ الْخَمْسِينَ حَيْضٌ إنْ تَكَرَّرَ وَعَنْهُ مَشْكُوكٌ فيه ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 4 قوله ولا حيض قبل تمام تسع سنين وقيل عشر وقيل اثنتي عشرة قيل تقريب وقيل تحديد انتهى القول بالتحديد ظاهر ما قطع به في الإرشاد والمبهج والهداية والفصول وتذكرة ابن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والعمدة والمقنع والهادي والمحرر والنظم والنهاية والحاويين والوجيز والمنور والإفادات والفائق وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية وشرح ابن عبيدان وغيرهم قال في المستوعب والرعايتين ومختصر ابن تميم وتجريد العناية وغيرهم لا حيض قبل تسع سنين قال في مجمع البحرين وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين كاملة انتهى قال ابن عبيدان والمراد كمال التسع كما صرح به غير واحد قال في التلخيص والبلغة أول أوقات إمكانه أول السنة العاشرة قال الزركشي وأقله استكمال تسع سنين والقول الثاني ذلك تقريب قلت وهو أظهر في كلام غير المصنف ولهذا قال شيخنا البعلي الخلاف عائد إلى القول الأخير
تنبيه قول المصنف لا حيض قبل تمام تسع سنين وقيل عشر وقيل اثنتي عشرة كالصريح أو صريح في أنه لا بد من تمام ذلك وقوله بعد ذلك قيل تقريب وقيل تحديد كالمناقض له لكن بقرينة ذكر الخلاف انتفى التصريح والله أعلم وقال شيخنا في حواشيه ظاهر عبارته إعادة الخلاف إلى القول الأخير كما تقدم ويرشحه عدم الإطلاع على الخلاف لكن الخلاف على هذا القول لم نره أيضا
مَسْأَلَةُ 5 قَوْلُهُ وَلِانْقِطَاعِهِ حَدٌّ هل هو سِتُّونَ سَنَةً أو خَمْسُونَ فيه رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ خَمْسُونَ وَعَنْهُ بَعْدَ الْخَمْسِينَ حَيْضٌ إنْ تَكَرَّرَ وَعَنْهُ مَشْكُوكٌ فيه انْتَهَى أَطْلَقَ الْخِلَافَ في كَوْنِ أَكْثَرِ سِنِّ الْحَيْضِ خَمْسِينَ أو سِتِّينَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ ابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا أَكْثَرُهُ خَمْسُونَ مُطْلَقًا وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الدِّرَايَةِ
____________________
1-
(1/229)
وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ( وش ) وَعَنْهُ يَوْمٌ لَا ثَلَاثَةٌ ( ه ) وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ ( م ) ذَكَرَ ابن جَرِيرٍ عَكْسَهُ ( ع ) وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ( وم ش ) وَعَنْهُ سَبْعَةَ عَشَرَ ( ه ) وَغَالِبُهُ سِتٌّ أو سَبْعٌ ( و ) وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بين الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعَنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يوما ( و )
وَقِيلَ عَلَيْهِمَا وَلَيْلَةٌ وَعَنْهُ لَا تَوْقِيتَ فيه كَأَكْثَرِهِ وَعَنْهُ إلَّا في الْعِدَّةِ وأقله ( ( ( وأقل ) ) ) زَمَنِ الْحَيْضِ أَنْ يَكُونَ النَّقَاءُ خَالِصًا لَا تَتَغَيَّرُ معه الْقُطْنَةُ إذَا احْتَشَتْ بها في ظَاهِرِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد والطريق الأقرب والخلاصة والهادي والترغيب ونظم هداية ابن رزين والإفادات ونظم المفردات وهو منها وغيرهم قال ابن الزاغوني وهو اختيار عامة المشايخ قال في البلغة وهذا إحدى الروايتين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين هذا أشهر الروايات قال في نهاية ابن رزين أكثره خمسون على الأظهر وقدمه في المنهج والمستوعب والمقنع والتلخيص وشرح المجد والرعايتين والنظم والحاويين وتجريد العناية وإدراك الغاية قال الزركشي اختارها الشيرازي والرواية الثانية أكثره ستون سنة جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة ابن عقيل والعمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيره وقدمه أبو الخطاب في دروس المسائل واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في النهاية هي اختيار الخلال والقاضي وعنه خمسون للعجم قال في الرعاية وعنه الخمسون للعجم والنبط ونحوهم والستون للعرب ونحوهم انتهى
وأطلقهن الزركشي وأطلق الأول وهذه في الفصول في العدد وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ذكرها القاضي وغيره وصححها في الكافي قلت وهو قوي جدا قال في المغني في العدد والصحيح أنها متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض على الصحيح انتهى فللشيخ في هذه المسئلة ثلاث اختيارات وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه اختاره الخرقي وناظمه قال القاضي في الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها أبو بكر الخلال وجزم به في الإفادات فعليها تصوم وجوبا على الصحيح قدمه ابن حمدان وعنه استحبابا ذكرها ابن الجوزي واختار الشيخ تقي الدين أنه لا حد لأكثر سن الحيض
____________________
1-
(1/230)
الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ
وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ نَقَلَ أبو بَكْرٍ هِيَ طَاهِرٌ إذَا رَأَتْ الْبَيَاضَ
وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا إنْ كان الطُّهْرُ سَاعَةً وَعَنْهُ أَقَلُّهُ سَاعَةٌ وَعَنْهُ يَوْمٌ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وقال إلَّا أَنْ تَرَى ما يَدُلُّ عليه وَلَا حَيْضَ مع الْحَمْلِ نَصَّ عليه ( وه ) وَعَنْهُ بَلَى ذَكَرَهَا أبو الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَشَيْخُنَا وَاخْتَارَهَا وَهِيَ أَظْهَرُ
ذَكَرَ عُبَيْدَةُ بن الطَّيِّبِ أَنَّهُ سمع إِسْحَاقَ نَاظَرَ أَحْمَدَ وَرَجَعَ إلَى قَوْلِهِ هذا رواه ( ( ( ورواه ) ) ) الْحَاكِمُ وَنَقَلَ أبو دَاوُد لَا تَلْتَفِتُ إلَى الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَتُصَلِّي قِيلَ له فَتَغْتَسِلُ قال نعم قال الْقَاضِي هذا على طَرِيقِ الإحتياط وَالْخُرُوجِ من الْخِلَافِ لَا لِلْوُجُوبِ
وَعِنْدَ شَيْخِنَا ما أَطْلَقَهُ الشَّارِعُ عُمِلَ مطلق ( ( ( بمطلق ) ) ) مُسَمَّاهُ وَوُجُودِهِ ولم يَجُزْ تَقْدِيرُهُ وَتَحْدِيدُهُ بَعْدَهُ فَلِهَذَا عِنْدَهُ الْمَاءُ قِسْمَانِ طَاهِرٌ طَهُورٌ وَنَجَسٌ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ ما لم تَصِرْ مُسْتَحَاضَةً وَلَا أقل ( ( ( لأقل ) ) ) سنة وَأَكْثَرِهِ وَلَا لِأَقَلِّ السَّفَرِ
لَكِنَّ خُرُوجَهُ إلَى بَعْضِ عَمَلِ أَرْضِهِ وَخُرُوجَهُ عليه السَّلَامُ إلَى قُبَاءَ لَا يُسَمَّى سَفَرًا وَلَوْ كان بَرِيدًا وَلِهَذَا لَا يَتَزَوَّدُ وَلَا يَتَأَهَّبُ له أُهْبَتَهُ هذا مع قِصَرِ الْمُدَّةِ فَالْمَسَافَةُ الْقَرِيبَةُ في الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ سَفَرٌ لَا الْبَعِيدَةُ في المدة الْقَلِيلَةِ وَلَا حَدَّ لِلدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ فَلَوْ كان أَرْبَعَةَ دَوَانِقَ أو ثَمَانِيَةً خَالِصًا أو مَغْشُوشًا لَا دِرْهَمًا أَسْوَدَ عُمِلَ بِهِ في الزَّكَاةِ وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا تَأْجِيلَ في الدِّيَةِ وَأَنَّهُ نَصُّ أَحْمَدَ فيها وَالْخُلْعُ فَسْخٌ مُطْلَقًا وَالْكَفَّارَةُ في كل أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ في ذلك قَاعِدَةٌ مَعْرُوفَةٌ
وقال في قَاعِدَةٍ في الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ التي تَعَيَّنَتْ بِالنَّصِّ مُطْلَقًا وَاَلَّتِي تَعَيَّنَتْ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ تَأْجِيلُ الدِّيَةِ على الْعَاقِلَةِ من هذا فإن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يُؤَجِّلُهَا وَعُمَرُ أَجَّلَهَا فَأَيَّهُمَا رَأَى الْإِمَامُ فَعَلَ وَإِلَّا فَإِيجَابُ أَحَدِهِمَا لَا يُسَوَّغُ وَلَهُ في تَقْدِيرِ الدِّيَاتِ وَأَنْوَاعِهَا كَلَامٌ يُنَاسِبُ هذا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) فإن حُكْمَهُ عليه السَّلَامُ في الْقَضِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ تَارَةً يَكُونُ عَامًّا في أَمْثَالِهَا وَتَارَةً يَكُونُ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ يَتَعَلَّقُ بِالْأَئِمَّةِ والإجتهاد كَحُكْمِهِ في السَّلَبِ هل هو مُطْلَقٌ أَمْ مُعَيَّنٌ في تِلْكَ الْغَزَاةِ اُسْتُحِقَّ بِشَرْطِهِ
____________________
1-
(1/231)
فَصْلٌ وَالْمُبْتَدَأَةُ بِدَمٍ أَسْوَدَ وَالْأَصَحُّ أحمر ( ( ( وأحمر ) ) ) ( و ) وفي صُفْرَةٍ أو كُدْرَةٍ وَجْهَانِ ( م 6 )
تَجْلِسُ بِرُؤْيَتِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِمُضِيِّ أَقَلِّهِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ أَقَلَّ الْحَيْضِ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ أَقَلِّهِ فَلَا حَيْضَ وَلِأَقَلِّهِ حَيْضٌ وَإِنْ جَاوَزَ أَقَلَّهُ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ في مُدَّةِ الْحَيْضِ ولم تَجْلِسْ ما جَاوَزَهُ حتى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَتَجْلِسَ في الرَّابِعِ نَصَّ على ذلك وَقِيلَ في الثَّالِثِ وَعَنْهُ يَتَكَرَّرُ مَرَّتَيْنِ فَتَجْلِسُ في الثَّالِثِ وَقِيلَ في الثَّانِي اختاره شَيْخُنَا
وأن كَلَامَ أَحْمَدَ يَقْتَضِيهِ وَيَصِيرُ عَادَةً وَتُعِيدُ وَاجِبَ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ نَصَّ عليه وَعَنْهُ قبل تَكْرَارِهِ احْتِيَاطًا وَاخْتَارَ شَيْخُنَا لَا يَجِبُ إعَادَةٌ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا قبل تَكْرَارِهِ نَصَّ عليه احْتِيَاطًا وَعَنْهُ يُكْرَهُ ذَكَرَهَا في الرِّعَايَةِ وَأَطْلَقَ ابن الْجَوْزِيِّ في إبَاحَتِهِ رِوَايَتَيْنِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ هِيَ كَمُسْتَحَاضَةٍ
وَإِنْ انْقَطَعَ فَفِي كَرَاهَتِهِ إلَى تَمَامِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ رِوَايَتَانِ ( م 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 6 قوله ( ( ( عاد ) ) ) والمبتدأة ( ( ( فكما ) ) ) بدم أسود والأصح ( ( ( ينقطع ) ) ) أحمر وفي صفرة ( ( ( بأس ) ) ) أو كدرة ( ( ( عادة ) ) ) وجهان ( ( ( بمرة ) ) ) انتهى ( ( ( خ ) ) ) وأطلقهما الزركشي ( ( ( تجلس ) ) )
أحدهما ( ( ( غالب ) ) ) حكمه ( ( ( الحيض ) ) ) حكم الدم ( ( ( عادة ) ) ) الأسود ( ( ( نسائها ) ) ) وهو الصحيح ( ( ( أكثره ) ) ) جزم به في الْمُغْنِي والشرح وشرح ابن رزين عند ( ( ( الروايات ) ) ) الكلام على الصفرة والكدرة وجزم به في الفصول أيضا واختاره القاضي والوجه الثاني لا تجلسه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وصححه المجد في شرحه وقدمه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان وابن عبد القوي في شرحهما ( ( ( المستحاضة ) ) ) وصاحب الفائق ( ( ( جاوز ) ) ) وغيرهم ( ( ( أكثره ) ) )
مَسْأَلَةُ 7 قَوْلُهُ وفي الْمُبْتَدَأَةِ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا قبل تَكْرَارِهِ وَنَصَّ عليه فَإِنْ انْقَطَعَ فَفِي كَرَاهَتِهِ إلَى تَمَامِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ بِالْوَضْعِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِيَيْنِ
إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ إنْ أَمِنَ الْعَنَتَ جَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وابن تَمِيمٍ في بَابِ النِّفَاسِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُبَاحُ وَطْؤُهَا في طُهْرِهَا يَوْمًا فَأَكْثَرَ قبل تَكْرَارِهِ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ ذَكَرَهُ عنه ابن عُبَيْدَانَ في أَحْكَامِ النِّفَاسِ وهو الصَّوَابُ
____________________
1-
(1/232)
فإن عاد فكما لو لم ينقطع وعنه لا بأس
ولا عادة بمرة ( خ ) وعنه تجلس غالب الحيض وعنه عادة نسائها وعنه أكثره اختاره في المغني ( و )
وقال القاضي وغيره الروايات في المستحاضة وإن جاوز أكثره فمستحاضة وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالتَّمْيِيزِ كَثُبُوتِهَا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَيُعْتَبَرُ التَّكْرَارُ في الْعَادَةِ كما سَبَقَ وفي اعْتِبَارِهِ في التَّمْيِيزِ خِلَافٌ يَأْتِي فَإِنْ لم يُعْتَبَرْ فَهَلْ يُقَدَّمُ وَقْتُ هذه الْعَادَةِ على التَّمْيِيزِ بَعْدَهَا وجهان ( م 8 ) وهل يعتبر في العادة التوالي فيه وَجْهَانِ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 8 في الْمُبْتَدَأَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالتَّمْيِيزِ كَثُبُوتِهَا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَيُعْتَبَرُ التَّكْرَارُ في الْعَادَةِ كما سَبَقَ وفي اعْتِبَارِهِ في التَّمْيِيزِ خِلَافٌ يَأْتِي فَإِنْ لم يُعْتَبَرْ فَهَلْ يُقَدَّمُ وَقْتُ هذه الْعَادَةِ على التَّمْيِيزِ بَعْدَهَا فيه وَجْهَانِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ في الْعَادَةِ التَّوَالِي فيه وَجْهَانِ قال بَعْضُهُمْ وَعَدَمُهُ أَشْهَرُ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين أَطْلَقَ فِيهِمَا الْخِلَافَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا لم يُعْتَبَرْ التَّكْرَارُ في التَّمْيِيزِ فَهَلْ يُقَدَّمُ وَقْتُ هذه الْعَادَةِ على التَّمْيِيزِ بَعْدَهَا أم لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 هل يُعْتَبَرُ في الْعَادَةِ التَّوَالِي أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَمَّا قَوْلُهُ وفي اعْتِبَارِهِ في التَّمْيِيزِ خِلَافٌ يَأْتِي فَقَدْ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ عَدَمَ اعْتِبَارِ التَّكْرَارِ فقال وَلَا يُعْتَبَرُ تَكْرَارُهُ فِيهِمَا انْتَهَى إذَا عَلِمَ ذلك فقال في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وإذا كانت التي اسْتَمَرَّ بها الدَّمُ متميز ( ( ( متميزا ) ) ) جَلَسَتْ التميز ( ( ( التمييز ) ) ) فِيمَا بَعْدَ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ وقال ابن عَقِيلٍ وَعَنْ أَحْمَدَ أنها تَرُدُّ إلَى التَّمْيِيزِ في الشَّهْرِ الثَّانِي وَلَا يُعْتَبَرُ تَكْرَارُ التَّمْيِيزِ وقال الْقَاضِي لَا تَجْلِسُ منه إلَّا ما تَكَرَّرَ فَعَلَى هذا لو رَأَتْ من كل شَهْرٍ خَمْسَةً أَحْمَرَ ثُمَّ خَمْسَةً أَسْوَدَ ثُمَّ أَحْمَرَ وَاتَّصَلَ جَلَسَتْ الْأَسْوَدَ وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ وَلَوْ رأيت ( ( ( رأت ) ) ) خَمْسَةً أَحْمَرَ ثُمَّ خَمْسَةً أَسْوَدَ ثُمَّ أَحْمَرَ وَاتَّصَلَ فَالْحُكْمُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا فَإِنْ اتَّصَلَ الْأَسْوَدُ وَعَبَرَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فَلَيْسَ لها تَمْيِيزٌ وحيضتها ( ( ( وحيضها ) ) ) من الْأَسْوَدِ لو رَأَتْ الْأَوَّلَ أَحْمَرَ كُلَّهُ وفي الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ خَمْسَةً أَسْوَدَ ثُمَّ أَحْمَرَ وَاتَّصَلَ وفي الْخَامِسِ كُلَّهُ أَحْمَرَ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ في الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ الْيَقِينَ وفي الرَّابِعِ الْأَسْوَدَ في الْخَامِسِ تَجْلِسُ خَمْسَةً أَيْضًا لِأَنَّهَا قد صَارَتْ مُعْتَادَةً قال الْقَاضِي لَا تَجْلِسُ في الرَّابِعِ إلَّا الْيَقِينَ إلَّا أَنْ نَقُولَ
____________________
1-
(1/233)
قال بَعْضُهُمْ وعدمه ( ( ( والصواب ) ) ) أشهر ( ( ( اشتراط ) ) ) وَلَوْ لم تَعْرِفْ الْمُبْتَدَأَةُ وَقْتَ ابْتِدَاءِ دَمِهَا فَكَمُتَحَيِّرَةٍ نَاسِيَةٍ كما يَأْتِي
وَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْعَادَةُ بِزِيَادَةٍ أو تَقَدُّمٍ أو تَأَخُّرٍ فَكَدَمٍ زَائِدٍ على أَقَلِّ حَيْضِ الْمُبْتَدَأَةِ وَأَطْلَقَ ابن تَمِيمٍ في وُجُوبِ إعَادَةِ وَاجِبِ صِيَامٍ وَنَحْوِهِ قبل التَّكْرَارِ رِوَايَتَيْنِ
وَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ولم يَعُدْ أو أَيِسَتْ قبل التَّكْرَارِ لم تَقْضِ وَيُحْتَمَلُ لُزُومُهُ كَصَوْمِ النِّفَاسِ الْمَشْكُوكِ لِقِلَّةِ مَشَقَّتِهِ بِخِلَافِ صَوْمِ مُسْتَحَاضَةٍ في طُهْرٍ مَشْكُوكٍ فيه
وَلَا عَادَةَ بِمَرَّةٍ ( وه ) وَلَوْ اتَّصَلَ بها بَعْدَهَا تَبَعًا لها ( ه ) وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ وَأَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ وَعَنْهُ تَكُونُ حَيْضًا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ( وش )
وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا في عَادَتِهَا طَهُرَتْ وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْوَطْءُ وَخَرَّجَهُ الْقَاضِي وابن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بثبوت العادة بمرتين وهذا فيه نظر فإن أكثر ما يقدر فيها أنها لا عادة لها ولا تمييز ولو كانت كذلك لجلست ستا أو سبعا في أصح الروايات فكذا هنا زاد الشارح قلت فينبغي على هذا أن لا تجلس بالتمييز وإنما تجلس غالب الحيض لما ذكرنا انتهى ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزة ومن قال إن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال إنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله ولو رأت في الشهر خمسة أسود ثم صار أحمر ثم صار أسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثالث والرابع لا تمييز لها فيه فتصير فيه إلى ستة أيام أو سبعة أيام في أشهر الروايات إلا أن نقول العادة نثبت بمرتين فتجلس في الثالث والرابع خمسة وقال القاضي ولا تجلس في الأربعة إلا اليقين وهو بعيد لما ذكرنا انتهى كلامه في المغني ومن تبعه والخلاف بين صاحب المغني والقاضي هو الخلاف الذي أطلقه المصنف وأطلقه ابن رزين في شرحه والصواب ما اختاره صاحب المغني وتبعه الشارح وقال ابن تميم ولا يعتبر في العادة التوالي في أحد الوجهين
وقال أيضا ومتى بطلت دلالة التمييز فهل تجلس ما تجلسه منه أو من أول الدم على وجهين انتهى وقال في الرعاية الكبرى ولا يعتبر في العادة التوالي في الأشهر وهو الذي عناه المصنف بقوله قال بعضهم والصواب اشتراط التوالي وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
____________________
1-
(1/234)
عَقِيلٍ على رِوَايَتَيْنِ من الْمُبْتَدَأَةِ في الإنتصار هو كَنَقَاءِ مُدَّةِ النِّفَاسِ في رِوَايَةٍ وفي رِوَايَةٍ النِّفَاسُ آكَدُ لِأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ فَلَا مَشَقَّةَ وَعَنْهُ يَجِبُ قَضَاءُ وَاجِبِ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ إنْ عَادَ في الْعَادَةِ
وَإِنْ عَادَ فيها جَلْسَتُهُ وَعَنْهُ إنْ تَكَرَّرَ قال أبو بَكْرٍ وهو الْغَالِبُ عن أبي عبدالله في الرِّوَايَةِ
لِأَنَّ التَّكْرَارَ لَا يُتَصَوَّرُ في دَمِ النِّفَاسِ وَفَرَّقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بَيْنَهُمَا على الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْعَادَةَ تَثْبُتُ بِالْمُعَاوَدَةِ فَهِيَ آكَدُ فلم تَنْتَقِلْ عنها وَدَمُ النِّفَاسِ لم يَثْبُتْ بِالْمُعَاوَدَةِ فَهُوَ أَضْعَفُ فَانْتَقَلَتْ عنه بِالطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ
وَعَنْهُ هو مَشْكُوكٌ فيه كَدَمِ نُفَسَاءَ عَادَ وَالصُّفْرَةُ زَمَنَ الْعَادَةِ حَيْضٌ وَعَنْهُ وَبَعْدَهَا ( و ) إنْ تَكَرَّرَ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَشَرَطَ جَمَاعَةٌ اتِّصَالَهَا بِالْعَادَةِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَيْسَتْ حَيْضًا مُطْلَقًا وَعَكْسُهُ وَمَنْ رَأَتْ دَمًا مُتَفَرِّقًا يَبْلُغُ مَجْمُوعُهُ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَنَقَاءً فَالنَّقَاءُ طُهْرٌ وَعَنْهُ أَيَّامُ الدَّمِ وَالنَّقَاءِ حَيْضٌ ( وه ش )
وَقِيلَ أن تَقَدَّمَ ما نَقَصَ على الْأَقَلِّ دَمٌ يَبْلُغُ الْأَقَلَّ فَهُوَ حَيْضٌ تَبَعًا له وَإِلَّا فَلَا وَمَتَى انْقَطَعَ قبل بُلُوغِ الْأَقَلِّ فَفِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إذَنْ وَجْهَانِ ( م 10 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 10 قَوْلُهُ في الْمُلَفِّقَةِ وَمَتَى انْقَطَعَ قبل بُلُوغِ الْأَقَلِّ فَفِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إذًا وَجْهَانِ انْتَهَى وَكَذَا قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ أَحَدُهُمَا يَجِبُ كما يجب في الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَكَمَا لو كانت أَيَّامُ الدَّمِ وَأَيَّامُ النَّقَاءِ صِحَاحًا قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ قال الشَّارِحُ فَإِنْ كان الدَّمُ أَقَلَّ من يَوْمٍ مِثْلَ أَنْ تَرَى نِصْفَ يَوْمٍ دَمًا وَنِصْفًا طُهْرًا أو سَاعَةً وَسَاعَةً فقال أَصْحَابُنَا هو كَالْأَيَّامِ يُضَمُّ الدَّمُ إلَى الدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضًا وما بَيْنَهُمَا طهرا ( ( ( طهر ) ) ) إذَا بَلَغَ الْمَجْمُوعُ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ لَا يَكُونُ الدَّمُ حَيْضًا إلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ دَمٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجِبُ حتى يَمْضِيَ من الدَّمِ ما يَكُونُ مَجْمُوعُهُ حَيْضًا إذْ بِذَلِكَ يَتَيَقَّنُ وُجُوبَهُ وَقَبْلَهُ يُحْتَمَلُ دَوَامُ الإنقطاع قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو أَوْلَى
____________________
1-
(1/235)
وَإِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَمُسْتَحَاضَةٌ كَمَنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَعِنْدَ الْقَاضِي كُلُّ مُلَفِّقَةٍ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ لم يَتَّصِلْ دَمُهَا الْمُجَاوِزُ الْأَكْثَرَ بِدَمِ الْأَكْثَرِ فَالنَّقَاءُ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ بين الْحَيْضِ والإستحاضة وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الزَّائِدَ اسْتِحَاضَةٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه قوله في المستحاضة وقيل من الأسود لأنه أشبه بدم الحيض ففي التكرار الوجهان يعني المذكورين في التمييز هل يشترط التكرار أم لا وهو قد صحح عدم الإشتراط
____________________
1-
(1/236)
فَصْلٌ الْمُسْتَحَاضَةُ من جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَتَعْمَلُ بِعَادَتِهَا فَإِنْ عَدِمَتْ فَبِتَمْيِيزِهَا فَتَجْلِسُ زَمَنَ دَمٍ أَسْوَدَ أو ثَخِينٍ أو مُنْتِنٍ إنْ بَلَغَ أَقَلَّ الْحَيْضِ ولم يُجَاوِزْ أَكْثَرَهُ
وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي يُعْتَبَرُ اللَّوْنُ فَقَطْ وَعَنْهُ لَا تَبْطُلُ دَلَالَةُ التَّمْيِيزِ بِمُجَاوَزَةِ الْأَكْثَرِ فَتَجْلِسُ الْأَكْثَرَ فَعَلَى الْأَوَّلِ رَأَتْ أَحْمَرَ ثُمَّ أَسْوَدَ وَجَاوَزَ الْأَكْثَرَ جَلَسَتْ من الْأَحْمَرِ
وَقِيلَ من الْأَسْوَدِ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِدَمِ الْحَيْضِ فَفِي التَّكْرَارِ وَجْهَانِ
وَلَوْ رَأَتْ أَحْمَرَ سِتَّةَ عَشَرَ ثُمَّ أَسْوَدَ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ جَلَسَتْ الْأَسْوَدَ وَقِيلَ وَمِنْ الْأَحْمَرِ أَقَلَّ الْحَيْضِ لا مكان حَيْضَةٍ أُخْرَى وَلَا تَبْطُلُ دَلَالَةُ التميز ( ( ( التمييز ) ) ) بِزِيَادَةِ الدَّمَيْنِ على شَهْرٍ وَلَا يُعْتَبَرُ تَكْرَارُهُ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَعَنْهُ يُقَدَّمُ التَّمْيِيزُ على الْعَادَةِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ( وش ) وَعَنْهُ ( ه ) لَا عِبْرَةَ بِالتَّمْيِيزِ وَعَنْهُ ( م ) لَا عِبْرَةَ بِالْعَادَةِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ إنْ اجْتَمَعَا عُمِلَ بِهِمَا إنْ أَمْكَنَ وَإِنْ لم يُمْكِنْ سَقَطَ وَإِنْ عُدِمَ التَّمْيِيزُ وَهِيَ مُبْتَدَأَةٌ جَلَسَتْ غَالِبَ الْحَيْضِ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَتَجْتَهِدُ في السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَقِيلَ تُخَيَّرُ وَعَنْهُ أَقَلُّهُ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ( وش ) وَعَنْهُ أَكْثَرُهُ ( وه م ) قال ( م ) ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الطُّهْرِ
فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَهَا ثُمَّ رَأَتْهُ بَعْدَ مُضِيِّهَا فَحَيْضٌ مُسْتَأْنَفٌ لِأَنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الْفَاصِلَةِ بين الدَّمَيْنِ تُوجِبُ أَنَّ الدَّمَ الثَّانِيَ حَيْضٌ وَإِنْ اتَّصَلَ الدَّمُ بها بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ أَقَلِّ الطُّهْرِ فَإِنْ كان مُتَغَيِّرًا إلَى صِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ فَحَيْضٌ من تَغَيُّرِهِ سَوَاءً تَغَيَّرَ عِنْدَ مُضِيِّ أَقَلِّ الطُّهْرِ بِلَا فَصْلٍ أو بَعْدَهُ وَإِنْ لم يَتَغَيَّرْ فَاسْتِحَاضَةٌ حتى يُوجَدَ التَّغَيُّرُ فَلَا يُعْتَبَرُ التَّمْيِيزُ إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ كما ذَكَرَ
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ تَجْلِسُ عَادَةَ نِسَائِهَا كَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَعَمَّةٍ وَخَالَةٍ قال بَعْضُهُمْ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَإِنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُنَّ فذكر الْقَاضِي تَجْلِسُ الْأَقَلَّ
وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي تَتَحَرَّى
____________________
(1/237)
وَقِيلَ الْأَكْثَرُ ( م 11 )
فَإِنْ عُدِمَ الْأَقَارِبُ اُعْتُبِرَ الْغَالِبُ زَادَ بَعْضُهُمْ من نِسَاءِ بَلَدِهَا وَيُعْتَبَرُ تَكْرَارُ الإستحاضة نَصَّ عليه وَعَنْهُ لَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ فَتَجْلِسُ في الشَّهْرِ الثَّانِي وَإِنْ كانت نَاسِيَةً لِقَدْرِ الْعَادَةِ أو الْوَقْتِ أولهما فَكَذَلِكَ إلَّا أَنَّ اسْتِحَاضَتَهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى تَكْرَارٍ في الْأَصَحِّ وَالْمَشْهُورُ فيها النَّقَاءُ رِوَايَةً الْأَكْثَرُ وَعَادَةُ نِسَائِهَا
وَمَذْهَبُ ( ه ) تَجْلِسُ أَقَلَّ الْحَيْضِ بِالتَّحَرِّي وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ تَجْلِسُهُ لَكِنْ من أَوَّلِ كل شَهْرٍ هِلَالِيٍّ وَلَنَا وجهان ( ( ( الوجهان ) ) ) وَالْقَوْلُ الثَّانِي له وهو الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وهو مَذْهَبُ ( م ) لَا تَحِيضُ أَصْلًا بَلْ يَخْتَلِطُ فَتُصَلِّي أَبَدًا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ رَمَضَانَ مع الناس فَيَصِحُّ لها بِيَقِينٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
وقال بَعْضُهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إنْ كان نَاقِصًا وَإِلَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلَهُمْ في قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ وَاخْتَلَفُوا في التَّرْجِيحِ
فَتَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَتُصَلِّيهَا فيه ثُمَّ لِلْعَصْرِ كَذَلِكَ ثُمَّ لِلْمَغْرِبِ كَذَلِكَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَقْتَ الْمَغْرِبِ غُسْلَيْنِ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُعِيدُهُمَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْعِشَاءِ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَتُصَلِّيهَا فيه ثُمَّ الْفَجْرِ كَذَلِكَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلَيْنِ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقْتَ الْفَجْرِ وَتُعِيدُهُمَا
فإذا طَلَعَتْ الشَّمْسُ اغْتَسَلَتْ وَقَضَتْ الْفَجْرَ وَلَا تَقْرَأُ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَهُمْ في نَفْلِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَوَافٍ وَجْهَانِ
وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا لِلْمَشَقَّةِ وَإِنْ نَسِيَتْ وَقْتَهَا خَاصَّةً جَلَسَتْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 11 قَوْلُهُ في الْمُبْتَدَأَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ على الرِّوَايَةِ التي تَجْلِسُ عَادَةَ نِسَائِهَا فَإِنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُنَّ فذكر الْقَاضِي تَجْلِسُ الْأَقَلَّ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي تَتَحَرَّى وَقِيلَ الْأَكْثَرَ انْتَهَى قال ابن تَمِيمٍ وَتَبِعَهُ ابن عُبَيْدَانَ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ عَادَةُ الْأَقَارِبِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تَجْلِسُ الْأَقَلَّ وَالثَّانِي الْأَقَلُّ وَالْأَكْثَرُ سَوَاءٌ في الرُّجُوعِ إلَيْهِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي انْتَهَيَا وَحَكَى ابن حَمْدَانَ الْخِلَافَ كَالْمُصَنِّفِ أَحَدُهُمَا تَجْلِسُ الْأَقَلَّ قَالَهُ الْقَاضِي في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت وهو الصَّوَابُ احْتِيَاطًا وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَجْلِسُ الْأَكْثَرَ وَفِيهِ ضعيف ( ( ( ضعف ) ) ) وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ التَّحَرِّي اخْتَارَهُ أبو الْمَعَالِي قُلْت وهو قَوِيٌّ
____________________
1-
(1/238)
أول كل شهر هلالي لخبر حمنة رضي الله عنها ولأنه الغالب اختاره الأكثر ولم يفرقوا وقيل تجلس من تمييز لا يعتد به إن كان لأنه أشبه بدم حيض
وقيل تتحرى لأنه لا أثر للهلال في أمر الحيض بوجه وذكر صاحب المحرر وغيره إن ذكرت أول الدم كمعتادة انقطع حيضها أشهرا ثم جاء الدم خامس يوم من
____________________
(1/239)
الشهر مثلا واستمر وقد نسيت العادة فالوجهان الأخيران والثالث تجلس مجيء الدم من خامس كل شهر قال وهو ظاهر كلام أحمد لأنه عليه السلام أمر حمنة ابتداء بجلوس ست أو سبع ثم تصوم وتصلي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين وقال فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يتطهرون وليس حيض النساء عند رءوس الأهلة غالبا
فعلم أنه أراد الشهر العددي وأنه أمرها بالحيض من الأول ويكون قوله إذا رأيت أن قد طهر تراجعا إلى الست أو السبع
لأن دم الحيض هو الأصل وربما انقطع الدم بعده فيقضي التأخير إلى ترك إجلاسها أصلا
ولهذا ذهب ( ه وش ) إلى أن هذه ليست بمتحيرة في أول الشهر وحيضها فيه من غير تحر عند أبي حنيفة ولا سلوك اليقين عند الشافعي كما قالا في غيرها
ومتى تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا أو تعذر الأولية عملت بالآخر وعند الحنفية إن تعذر التحري عملت باليقين كالشافعي
ولما ذكر أبو المعالي الوجهين في أول كل شهر أو التحري قال وهذا إذا لم تعرف ابتداء الدم فإن عرفت فهو أول دورها وجعلناه ثلاثين يوما لأنه الغالب قال وإن لم تذكر ابتداء الدم لكن تذكرت أنها كانت طاهرة في وقت جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك الطهر
ومتى ضاعت أيامها في مدة معينة فما عدا المدة طهر ثم إن كانت أيامها نصف المدة فأقل فحيضتها بالتحري أو من أولها وإن زادت ضم الزائد إلى مثله فما قبله فهو حيض بيقين وإن نسيت أسقط الزائد على أيامها من آخر المدة ومثله من أولها فما بقي حيض بيقين والشك فيما بقي وقال ابن حامد والقاضي في شرحهما فيمن علمت قدر العادة فقط لم تجلس وتغتسل كلما مضى قدرها وتقضي من رمضان بقدرها والطواف ولا توطأ
وذكر أبو بكر رواية لا تجلس شيئا وقال صاحب المحرر إن تعذر التحري والأولية بأن قالت حيضتي خمسة أيام في كل عشرين يوما ولم تذكر أول الدم
____________________
(1/240)
ولم تظن شيئا عملت باليقين في مذهب ( ه وش ) كما سبق قال ولا أعرف لأصحابنا فيها كلاما
وقياس المذهب لا يلزمها طريق اليقين وتصوم رمضان وتقضي منه قدر حيضها خمسة أيام وتصلي أبدا فتغتسل في الحال غسلا ثم عقب انقضاء قدر حيضتها غسلا ثانيا وتتوضأ لكل صلاة فيما بينهما وفيما بعدهما بقدر مدة طهرها إن ذكرته وإلا جعل قدر طهرها تمام شهر لأنه الغالب وإذا انقضت لزمها غسلان بينهما قدر الحيضة هكذا أبدا كلما مضى قدر الطهر اغتسلت غسلين بينهما قدر الحيضة
كذا قال والمعروف خلافه وما جَلَسَتْهُ النَّاسِيَةُ في الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فيه كَالْحَيْضِ يَقِينًا وما زَادَ على ما تَجْلِسُهُ إلَى الْأَكْثَرِ
قِيلَ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَقِيلَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فيه ( م 12 )
وهو كَيَقِينِ الطُّهْرِ وَجَزَمَ الْأَزَجِيُّ بِمَنْعِهَا مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهِ إثْمٌ كَمَسِّ مُصْحَفٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ وَقِرَاءَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَنَفْلِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَنَحْوِهِ قال وَيُحْتَمَلُ وَسُنَّةُ صَلَاةٍ رَاتِبَةٍ وَقِيلَ تَقْضِي ما صَامَتْهُ فيه وَقِيلَ وَيَحْرُمُ وطؤ فيه وَقِيلَ بِهِ في مُبْتَدَأَةٍ اسْتَحَاضَتْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 12 قَوْلُهُ وما جَلَسَتْهُ النَّاسِيَةُ من الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فيه كَالْحَيْضِ يَقِينًا وما زَادَ على ما تَجْلِسُهُ إلَى الْأَكْثَرِ قِيلَ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَقِيلَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فيه انْتَهَى أَحَدُهُمَا هو كَالطُّهْرِ الْمَشْكُوكِ فيه وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عليه ابن تَمِيمٍ وَجَزَمَ بِهِ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال في الْمُسْتَوْعِبِ هو طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فيه وَحُكْمُهُ حُكْمُ الطُّهْرِ بِيَقِينٍ في جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا في جَوَازِ وَطْئِهَا فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وفي الحاوي الصَّغِيرِ وَالْحَيْضُ وَالطُّهْرُ مع الشَّكِّ كَالْمُتَيَقَّنِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيَجِبُ وَيَسْقُطُ وقال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَإِنْ قُلْنَا تَجْلِسُ الْأَقَلَّ وَالْغَالِبَ فَبَقِيَّةُ زَمَنِ الشَّكِّ طهور ( ( ( طهر ) ) ) مَشْكُوكٌ فيه وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا حُكْمُ الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فيه حُكْمُ الْمُتَيَقَّنِ في تَرْكِ الْعِبَادَاتِ وَحُكْمُ الطُّهْرُ الْمَشْكُوكُ فيه حُكْمُ الطُّهْرِ في وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ انْتَهَى قُلْت وَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي حُكْمُهُمَا حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ
____________________
1-
(1/241)
وقلنا لا تجلس الأكثر ووجه الأول خبر ( حمنة ) وكالمبتدأة والمعتادة فإن الشك قائم في حقها ولأن الإستحاضة تطول مدتها غالبا ولا غاية لانقطاعها تنتظر فتعظم مشقة القضاء بخلاف النفاس المشكوك فيه على رواية لأنه يتكرر غالبا بخلاف ما زاد على الأقل في المبتدأة ولم يجاوز الأكثر وعلى عادة المعتادة لانكشاف أمره قريبا بالتكرار
____________________
(1/242)
فَصْلٌ وَتَغْسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَا وَتَعْصِبُهُ وَلَا يَلْزَمُهَا إعَادَةُ شَدِّهِ وَغَسْلُ الدَّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ( وه ) وَقِيلَ بَلَى ( وش ) وَقِيلَ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كل صَلَاةٍ إلَّا أَنْ لَا يَخْرُجَ شَيْءٌ نَصَّ عليه فِيمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَقِيلَ يَجِبُ وَلَوْ لم يَخْرُجْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ( وش ) وَتُصَلِّي ما شَاءَتْ وَعَنْهُ تَبْطُلُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَعَنْهُ بِخُرُوجِهِ وَعَنْهُ لَا تَجْمَعُ بين فَرْضَيْنِ ( وش ) أَطْلَقَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَقَيَّدَهَا بَعْضُهُمْ بِوُضُوءٍ لِلْأَمْرِ بِوُضُوءٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلِخِفَّةِ عُذْرِهَا فَإِنَّهَا لَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّي قَائِمَةً بِخِلَافِ الْمَرِيضِ قال في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ تَجْمَعُ بِالْغُسْلِ لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فيه
وفي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ تَجْمَعُ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَتُصَلِّي عَقِبَ طُهْرِهَا وَلَهَا التَّأْخِيرُ
وَقِيلَ لِمَصْلَحَةٍ ( وش ) وَإِنْ كانت لها عَادَةٌ بِانْقِطَاعِهِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ فيه تَعَيَّنَ وَإِنْ عَرَضَ هذا الإنقطاع لِمَنْ عَادَتُهَا الإتصال فَفِي بَقَاءِ طَهَارَتِهَا وَجْهَانِ ( م 13 )
وَعَنْهُ لَا عِبْرَةَ بِانْقِطَاعِهِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَمِثْلُهَا من بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ كَرُعَافٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَشِيَ نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ ابن هانيء لَا ( وش ) وَلَوْ قَدَرَ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 13 قَوْلُهُ في طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَإِنْ كانت لها عَادَةً بِانْقِطَاعِهِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ فيه تَعَيَّنَ وَإِنْ عَرَضَ هذا الإنقطاع لِمَنْ عَادَتُهَا الإتصال فَفِي بَقَاءِ طَهَارَتِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ طَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ وفي صِحَّةِ الصَّلَاةِ قال ابن رَزِينٍ لم تَبْطُلْ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ وَقِيلَ تَبْطُلَانِ وقال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَطَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ وفي الصَّلَاة وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ عِنْدِي انْتَهَى وقال ابن تَمِيمٍ فَطَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ وَتَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَكَذَا قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ فَهَؤُلَاءِ الْأَصْحَابُ يَقُولُونَ طَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في إعَادَةِ الصَّلَاةِ وَالْمُصَنِّفُ جَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ في بَقَاءِ الطَّهَارَةِ وَمَنْ لَازَمَهُ الْخِلَافُ في الصَّلَاةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلِذَلِكَ قال في الرِّعَايَةِ وَإِنْ دَامَ الإنقطاع على خِلَافِ عَادَتِهَا فَفِي إعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَجْهَانِ وَكَلَامُ ابْنِ رَزِينٍ الْمُتَقَدِّمُ يَدُلُّ على ذلك إذَا عُلِمَ ذلك فَالصَّحِيحُ إعَادَةُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/243)
حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ركع وسجد نص عليه كالمكان النجس ويتخرج أن يوميء جزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له قال ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما أو صلى قاعدا قال ولو كان لو قام أو قعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا لأن المستلقي لا نظير له اختيارا وَلَهُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ خَوْفَ الْعَنَتِ منها أو منه وَقِيلَ وَعَدَمُ الطَّوْلِ وَيَحْرُمُ مع عَدَمِ الْعَنَتِ اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا وَقِيلَ وَيُكَفِّرُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ ( وش ) وَعَنْهُ يُبَاحُ ( وه م ) وَلَهَا شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ نَصَّ عليه وقال الْقَاضِي بِإِذْنِ زَوْجٍ كَالْعَزْلِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَحْمَدَ في بَعْضِ جَوَابِهِ وَالزَّوْجَةُ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا وَيُتَوَجَّهُ يُكْرَهُ وَفِعْلُهُ ذلك بها بِلَا عِلْمٍ يُتَوَجَّهُ تَحْرِيمُهُ لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا مُطْلَقًا من النَّسْلِ الْمَقْصُودِ وَيُتَوَجَّهُ في الْكَافُورِ وَنَحْوِهِ لِقَطْعِ الْحَيْضِ وَيَجُوزُ شُرْبُهُ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ ذَكَرَهُ في الْوَجِيزِ وفي أَحْكَامِ النِّسَاءِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مُحَرَّمٌ وفي فُنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ اخْتَلَفَ السَّلَفُ في الْعَزْلِ فقال قَوْمٌ هو الْمَوْءُودَةُ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ النَّسْلَ فَأَنْكَرَ على ذلك وقال إنَّمَا الْمَوْءُودَةُ بَعْدَ التَّارَاتِ السَّبْعِ وَتَلَا { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ } { ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ } المؤمنون الآية 14 قال هذا منه فِقْهٌ عَظِيمٌ وَتَدْقِيقٌ حَسَنٌ حَيْثُ سُمِعَ { وإذا الموؤودة ( ( ( الموءودة ) ) ) سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } التكوير الآية 9
وكان يَقْرَأُ { سئلت ( ( ( سألت ) ) ) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلْتُ } وهو الْأَشْبَهُ بِالْحَالِ وَأَبْلُغُ في التَّوْبِيخِ
وَهَذَا لِمَا حَلَّتْهُ الرُّوحُ لَا يُبْعَثُ فَيُؤْخَذُ منه لَا يَحْرُمُ إسْقَاطُهُ وَلَهُ وَجْهٌ وَيَجُوزُ لِحُصُولِ الْحَيْضِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا إلَّا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ ذَكَرَهُ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ
وَمَنْ اسْتَمَرَّ دَمُهَا يَخْرُجُ من فَمِهَا بِقَدْرِ الْعَادَةِ في وَقْتِهَا وَوَلَدَتْ فَخَرَجَتْ الْمَشِيمَةُ وَدَمُ النِّفَاسِ من فَمِهَا فَغَايَتُهُ نَقْضُ الْوُضُوءِ لِأَنَّا لَا نَتَحَقَّقُهُ حَيْضًا كَزَائِدٍ على الْعَادَةِ وَكَمَنِيٍّ خَرَجَ من غَيْرِ مَخْرَجِهِ ذَكَرَهُ في الْفُنُونِ
____________________
(1/244)
فصل لَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ ( و ) وَعَنْهُ يَوْمٌ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ( وه ) وَعَنْهُ سِتُّونَ ( وم ش ) وَإِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَهُ وَصَادَفَ عَادَةَ حَيْضِهَا ولم يُجَاوِزْ أَكْثَرَهُ فَحَيْضٌ وَإِلَّا فَاسْتِحَاضَةٌ إنْ لم يَتَكَرَّرْ وَلَا تَدْخُلُ الإستحاضة في مُدَّةِ النِّفَاسِ ( ه ش ) وَأَوَّلُ مُدَّتِهِ من الْوَضْعِ ( و ) إلَّا أَنْ تَرَاهُ قَبْلَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ بِأَمَارَةٍ وَعَنْهُ بِيَوْمَيْنِ فَنِفَاسٌ وَلَا تُحْسَبُ من الْمُدَّةِ نَصَّ عليه ( وه ) وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ بِوَضْعِ شَيْءٍ فيه خَلْقُ إنْسَانٍ نَصَّ عليه ( وه ) وَعَنْهُ ومضعة ( ( ( ومضغة ) ) ) ( وش ) وَعَنْهُ وَعَلَقَةٌ
وَقِيلَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَيُتَوَجَّهُ أنها رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ من الْعِدَّةِ وَغَيْرِهَا وَالنَّقَاءُ من النِّفَاسِ طُهْرٌ وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا وَعَنْهُ لَا وَعَنْهُ يَحْرُمُ ( خ )
وَقِيلَ مع عَدَمِ الْعَنَتِ وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَمِ الْمُبْتَدَأَةِ إذَا انْقَطَعَ بِأَنَّ تَحْرِيمَ النِّفَاسِ آكَدُ لِأَنَّ أَكْثَرَهُ أَكْثَرُ من أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَجَازَ أَنْ يَلْحَقَهُ التَّغْلِيظُ في الإمتناع من الْوَطْءِ في الطُّهْرِ وَإِنْ عَادَ الدَّمُ في الْأَرْبَعِينَ فَالنَّقَاءُ طُهْرٌ على الْأَصَحِّ ( ه ش ) وَالْعَائِدُ مَشْكُوكٌ فيه نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ كما لو لم تَرَهُ ثُمَّ رَأَتْهُ في الْمُدَّةِ في الْأَصَحِّ تَتَعَبَّدُ وَتَقْضِي وَاجِبَ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وفي غُسْلِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ رِوَايَتَانِ ( م 14 )
وَعَنْهُ هو نِفَاسٌ ( وه وش ) إنْ نَقَصَ النَّقَاءُ عن طُهْرٍ كَامِلٍ ( وم ) إنْ عَادَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 14 قَوْلُهُ في النِّفَاسِ وَإِنْ عَادَ النِّفَاسُ في الْأَرْبَعِينَ فَالْعَائِدُ مَشْكُوكٌ فيه نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ تَتَعَبَّدُ وَتَقْضِي وَاجِبَ صَوْمٍ وَنَحْوَهُ وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وفي غُسْلِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى لم أَرَ هذه الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا في كَلَامِ من اطَّلَعْت على كَلَامِهِ وقد تُشْبِهُ مَسْأَلَةَ الإستحاضة فإن دَمَ هذه مَشْكُوكٌ فيه وَكَذَلِكَ تِلْكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هذا الدَّمَ أَقْرَبُ إلَى كَوْنِهِ دَمَ نِفَاسٍ من دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ فإن الدَّمَ الذي لم يُجْلِسْهَا فيه وَإِنْ كان يَحْتَمِلُ أَنَّهُ حَيْضٌ لَكِنَّ احْتِمَالَ عَدَمِهِ أَقْوَى لِأَنَّنَا قد جلعنا ( ( ( جعلنا ) ) ) لِوَقْتِ جُلُوسِهَا عَلَامَةً في غَالِبِ أَحْوَالِهَا وَأَيْضًا الدَّمُ الْعَائِدُ من النُّفَسَاءِ عَائِدٌ في وَقْتِهِ قَطْعًا إذَا عُلِمَ ذلك فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ في وُجُوبِ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاَلَّتِي عليها الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَلَنَا
____________________
1-
(1/245)
والنفاس كالحيض ( ( ( بالوجوب ) ) ) ( و ( ( ( فمسألتنا ) ) ) ) وفي وطئها ( ( ( جعلناها ) ) ) ما ( ( ( كهذه ) ) ) في وطء ( ( ( الوجوب ) ) ) حائض ( ( ( وعدمه ) ) ) نقله حرب وقاله ( ( ( بعيد ) ) ) غير ( ( ( جدا ) ) ) واحد ( ( ( لكون ) ) )
وقيل تقرأ ونقل ابن تواب تقرأ إذا ( ( ( المستحاضة ) ) ) انقطع ( ( ( الاستحباب ) ) ) الدم ( ( ( وعليه ) ) ) اختاره الخلال والمذهب ( ( ( نقول ) ) ) إن صارت نفساء بتعديها لم تقض لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها
فقيل للقاضي وغيره وخوف التلف في سفر المعصية ليس معصية من جهته فقال إلا أنه يمكنه قطعه والنفاس لا يمكنه كالسكر يعلق عليه حكم بسببه وهو الشرب وإن كان حدث بغير فعله إلا أن سببه من جهته فهما سواء كذا قال
وقال أيضا السكر جعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان الإثم والتكليف لأن الشرب يسكر غالبا فأضيف إليه كالقتل يحصل معه خروج الروح فأضيف إليه وأجاب في الإنتصار وغيره في تخليل ( ( ( الاستحباب ) ) ) الخمر ( ( ( وعدمه ) ) ) بأن العاقل لا ( ( ( فعلى ) ) ) يخاطر بنفسه ( ( ( يقوى ) ) ) ويدخل ( ( ( الاستحباب ) ) ) عليها الألم ( ( ( أربع ) ) ) ليسقط عنه الصلاة والقيام ( ( ( يسر ) ) )
وَإِنْ وَضَعَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَوَّلُ النِّفَاسِ وَآخِرُهُ من الْأَوَّلِ ( وه م ) فَلَوْ كان بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ فَلَا نِفَاسَ لِلثَّانِي في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه
وَقِيلَ تَبْدَؤُهُ بِنِفَاسٍ اخْتَارَهُ أبو الْمَعَالِي وَالْأَزَجِيُّ
وقال لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فيه وَعَنْهُ أَوَّلُهُ من الْأَوَّلِ وَآخِرُهُ من الثَّانِي وَعَنْهُ هُمَا من الثَّانِي وَعَنْ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَاتِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) رواية لو بأجوب فمسئلتنا إن جعلناها كهذه فيكون الخلاف في الوجوب وعدمه قلت وهو بعيد جدا لكون المصنف أطلق الخلاف هنا وقدم في المستحاضة الإستحباب وعليه الأصحاب أو نقول الخلاف في الوجوب وعدمه مع قوة الخلاف من الجانبين وليست كالمستحاضة وهو أولى لما تقدم فعلى هذا الصواب عدم الوجوب ويحتمل أن يكون الخلاف الذي ذكره المصنف في الإستحباب وعدمه والله أعلم فعلى هذا يقوى الإستحباب فهذه أربع عشرة مسألة قد يسر الله الكريم بتصحيحها فله الحمد والمنة على ذلك
____________________
1-
(1/246)
= كِتَابُ الصَّلَاةِ
وَهِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ وَشَرْعًا أَفْعَالٌ وَأَقْوَالٌ مَخْصُوصَةٌ سُمِّيَتْ صَلَاةً لِاشْتِمَالِهَا على الدُّعَاءِ هذا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ
وقال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ لِشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ كَالْمُصَلِّي من السَّابِقِ في الْخَيْلِ
وَقِيلَ لِرَفْعِ الصَّلَا وهو مَغْرَزُ الذَّنَبِ من الْفَرَسِ
وَقِيلَ أَصْلُهَا الْإِقْبَالُ على الشَّيْءِ
وَقِيلَ من صَلَّيْت الْعُودَ إذَا لَيَّنْته وَالْمُصَلِّي يَلِينُ وَيَخْشَعُ
وَفُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وهو قبل الْهِجْرَةِ بِنَحْوِ خَمْسِ سِنِينَ
وَقِيلَ بِسِتٍّ وَقِيلَ بَعْدَ الْبَعْثَةِ بِنَحْوِ سَنَةٍ وقَوْله تَعَالَى في آل حَمِيم { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ } غافر الآية 55 وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلَوَاتُ روى عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ
وَقِيلَ صَلَاتَا الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَعَنْ الْحَسَنِ رَكْعَتَانِ قبل فَرْضِ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَانِ بُكْرَةً وَرَكْعَتَانِ عَشِيَّةً
وَكَذَا قال إبْرَاهِيمُ الْخِرَقِيُّ كان قبل الْإِسْرَاءِ صَلَاةٌ قبل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ بعد غُرُوبِهَا
وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ يَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ غير حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ ( ع ) في الْكُلِّ وَيَقْضِي الْمُرْتَدُّ ( وش ) وَعَنْهُ لَا ( وه م ) كَأَصْلِيٍّ ( ع ) وَالْمَذْهَبُ قَضَاءُ ما تَرَكَهُ قبل رِدَّتِهِ لَا زَمَنَهَا وفي خِطَابِهِ بِالْفُرُوعِ رِوَايَتَا أَصْلِيٍّ وَإِنْ طَرَأَ جُنُونٌ قَضَى لِأَنَّ عَدَمَهُ رُخْصَةٌ تَخْفِيفًا
وَقِيلَ لَا كَحَيْضٍ وَالْخِلَافُ في زَكَاةٍ ( ق ) إنْ بَقِيَ مِلْكُهُ وَصَوْمٍ وَحَجٍّ فَإِنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَيَنْوِيهَا لِلتَّعَذُّرِ وَإِنْ لم تَكُنْ قُرْبَةً كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُمْتَنِعِ
____________________
(1/247)
منها ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَخْذِ الْإِمَامِ أَجْزَأَتْهُ ظَاهِرًا وَفِيهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ ( م 1 )
وَقِيلَ إنْ أَسْلَمَ قَضَاهَا على الْأَصَحِّ وَلَا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُهُ زَمَنَ كُفْرِهِ ( ش ) زَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ
وَقِيلَ وَلَا قَبْلَهُ ولم يَنْقَطِعْ حَوْلُهُ بِرِدَّتِهِ فيه وَإِلَّا انْقَطَعَ وفي بُطْلَانِ اسْتِطَاعَةِ قَادِرٍ على الْحَجِّ بِرِدَّتِهِ وَوُجُوبُهُ بِاسْتِطَاعَتِهِ فَقَطْ في رِدَّتِهِ الرِّوَايَتَانِ
وَمَذَاهِبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ على أَصْلِهِمْ السَّابِقِ وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ حَجٍّ فَعَلَهُ قبل رِدَّتِهِ في رِوَايَةٍ ( وش ) وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ ( م 2 ) ( وه م ) قِيلَ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَقِيلَ لَا كَإِيمَانِهِ فإنه لَا يَبْطُلُ وَيَلْزَمُهُ ثَانِيًا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( والوجهان ) ) ) 1 قوله في المرتد إذَا أخذ ( ( ( عاد ) ) ) الإمام الزكاة منه وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أخذ الإمام ( ( ( لوقتها ) ) ) أجزأته ( ( ( فكالحج ) ) ) ظاهرا وفيه باطنا وجهان انتهى ( ( ( يعيد ) ) ) لم أر ( ( ( يتيمم ) ) ) هذه ( ( ( لعدم ) ) ) المسألة ( ( ( الماء ) ) ) صريحا ( ( ( لظنه ) ) ) ولكن لها ( ( ( الصحة ) ) ) نظائر قال ابن تميم في باب إخراج الزكاة وَلَا تجزيء ( ( ( إثم ) ) ) نية ( ( ( اتفاقا ) ) ) الإمام ( ( ( للعفو ) ) ) عن نية ( ( ( الخطإ ) ) ) صاحب ( ( ( والنسيان ) ) ) المال ( ( ( ومعناه ) ) ) إلا أن ( ( ( يقصر ) ) ) يكون ممتنعا ( ( ( أثم ) ) ) فيجزيء في الظاهر وفي الباطن وجهان وقال في الرعاية الكبرى ويجزيء المالك أخذ الإمام المسلم لها في الأظهر مطلقا وقيل بل مع نية ربها وكما لو بذلها ( ( ( عامل ) ) ) طوعا ( ( ( بربا ) ) ) وقيل يجزيء ( ( ( أنكح ) ) ) الممتنع ( ( ( فاسدا ) ) ) نية الإمام ( ( ( تبين ) ) ) وحده في ( ( ( التحريم ) ) ) الظاهر وقيل والباطن انتهى تقدم الإجزاء مطلقا وهو الصواب وقدم على الطريقة الثانية عدمه
مَسْأَلَةُ 2 قَوْلُهُ في الْمُرْتَدِّ وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ حَجٍّ فَعَلَهُ قبل رِدَّتِهِ في رِوَايَةٍ وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمَجْدِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ هذا الصَّحِيحُ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي مُوَفَّق الدِّينِ في شَرْحِ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَلَا تَبْطُلُ عِبَادَاتُهُ في إسْلَامِهِ إذَا عَادَ وَلَوْ حج ( ( ( الحج ) ) ) على الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ في بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ اختاره ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ في بَابِ الْحَجِّ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ جَزَمَ بِهِ في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْإِفَادَاتِ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ في كِتَابِ الْحَجِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قال أبو الْحَسَنِ الْخَرَزِيُّ وَجَمَاعَةٌ يَبْطُلُ الْحَجُّ بِالرِّدَّةِ
____________________
1-
(1/248)
والوجهان في كلام القاضي وغيره ( م 3 )
وذكر أبو الحسن الجوزي وجماعة بطلانه بها وجعلته حجة في بطلان الطهارة التي هي شطره
قال شيخنا اختار الأكثر أنها لا تحبطه إلا بالموت عليها
قال جماعة والإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه وحل ما كان ذبحه وعدم نقض تصرفه
قال الأصحاب ولا تبطل عبادة فعلها في إسلامه إذا عاد
وفي الرعاية إن صام قبلها ففي القضاء وجهان وإن أسلم بعد الصلاة لوقتها فكالحج ( م 4 )
وقال القاضي لا يعيد لفعلها في إسلامه الثاني ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع ( وم ش )
وقيل لا ذكره القاضي واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم وقيل حربي ( وه )
وقال شيخنا والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به أو لم يترك أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة ونحوه والأصح لا قضاء قال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 3 قَوْلُهُ على الْقَوْلِ بِلُزُومِ إعَادَةِ الْحَجِّ قِيلَ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَقِيلَ لَا كَإِيمَانِهِ فإنه لَا يَبْطُلُ وَيَلْزَمُهُ ثَانِيًا وَالْوَجْهَانِ في كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لَا لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وهو ظَاهِرُ بَحْثِ الْمَجْدِ في شَرْحِهِ وَمَنْ تَابَعَهُ وهو الصَّوَابُ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْأَكْثَرُ أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إلَّا بِالْمَوْتِ عليها قال الجماعة الْإِحْبَاطُ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الثَّوَابِ دُونَ حَقِيقَةِ الْعَمَلِ لِبَقَاءِ صِحَّةِ صَلَاةِ من صلى خَلْفَهُ وَحِلِّ ما كان ذَبَحَهُ وَعَدَمِ نَقْضِ تَصَرُّفِهِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةُ 4 قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا فَكَالْحَجِّ انْتَهَى يَعْنِي هل يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا أَمْ لَا كَالْحَجِّ وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ في الْحَجِّ فَكَذَا هُنَا
____________________
1-
(1/249)
ولا إثم اتفاقا للعفو عن الخطأ والنسيان ومعناه ولم يقصروا وإلا أثم
وكذا لو عامل بربا أو أنكح فاسدا ثم تبين له التحريم ونحوه
وَإِنْ صلى كَافِرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ نَصَّ عليه وَذَكَرَ أبو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ في شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنْ صلى جَمَاعَةٌ ( وه ) وزاد أو بِمَسْجِدٍ ( وم ) إنْ صلى غير خَائِفٍ ( وش ) في الْمُرْتَدِّ إنْ صلى بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا تقبل ( ( ( يقبل ) ) ) منه دعوة ( ( ( دعوى ) ) ) تُخَالِفُ الْإِسْلَامَ ذَكَرَهُ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ وَغَيْرُهُمَا كَالشَّهَادَتَيْنِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ إلَّا مع قَرِينَةٍ
وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وفي صِحَّةِ صَلَاتِهِ في الظَّاهِرِ وَجْهَانِ وَذَكَرَ ابن الزَّاغُونِيِّ رِوَايَتَيْنِ ( م 5 )
فَإِنْ صَحَّتْ لم تَصِحَّ إمَامَتُهُ في الْمَنْصُوصِ وَكَذَا إنْ أَذِنَ وَقِيلَ في وَقْتِهِ وَمَحَلِّهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وفي حجة وَصَوْمِهِ قَاصِدًا رَمَضَانَ وَزَكَاةَ مَالِهِ
وَقِيلَ وَبَقِيَّةُ الشَّرَائِعِ وَالْأَقْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَا كَخِتَانٍ ( ه ) وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَجْهَانِ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 5 قَوْلُهُ وَإِنْ صلى كَافِرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وفي صِحَّةِ صَلَاتِهِ في الظَّاهِرِ وَجْهَانِ وَذَكَرَ ابن الزَّاغُونِيِّ رِوَايَتَيْنِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ وقد قَطَعَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ قال الْقَاضِي صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ في النُّكَتِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ شَرْطُ الصَّلَاةِ تَقَدُّمُ الشَّهَادَةِ الْمَسْبُوقَةِ بِالْإِسْلَامِ فإذا تَقَرَّبَ بِالصَّلَاةِ يَكُونُ بها مُسْلِمًا وَإِنْ كان مُحْدِثًا وَلَا يَصِحُّ الإئتمام بِهِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ لَا لِفَقْدِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى هذا عليه أَنْ يُعِيدَ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَصِحُّ في الظَّاهِرِ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ فَعَلَيْهِ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ على الصَّحِيحِ نَصَّ عليه وَقِيلَ تَصِحُّ قال أبو الْخَطَّابِ الْأَصْوَبُ أَنَّهُ إنْ قال بَعْدَ الْفَرَاغِ إنَّمَا فَعَلْتهَا وقد اعْتَقَدْت الْإِسْلَامَ قُلْنَا صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَصَلَاةُ من خَلْفَهُ وَإِنْ قال فَعَلْتهَا تَهَيُّؤًا قَبِلْنَا منه فِيمَا عليه من إلْزَامِ الْفَرَائِضِ ولم نَقْبَلْ منه فِيمَا يُؤْثِرُهُ من دِينِهِ انْتَهَى قال في الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ قد أَسْلَمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ انْتَهَى قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّ هذا عَيْنُ الصَّوَابِ وَأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في غَيْرِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ من كَلَامِهِ
مَسْأَلَةُ 6 قَوْلُهُ وفي حَجِّهِ وَصَوْمِهِ قَاصِدًا رَمَضَانَ وَزَكَاةَ مَالِهِ وَقِيلَ وَبَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ وَالْأَقْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَا كَخِتَانٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا فَعَلَ ذلك هل
____________________
1-
(1/250)
ويدخل ( ( ( يحكم ) ) ) فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر وهذا متجه وَيَلْزَمُ من زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ ( و ) خِلَافًا لِشَيْخِنَا فَلَوْ جُنَّ مُتَّصِلًا فَفِي زَمَنِ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ ( م 7 )
وَكَذَا بِمُبَاحٍ ( وه ) وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ ( وم ش ) وَذَكَرَهُ في الْخِلَافِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ في السُّكْرِ كَرِهَا كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ في الْحَضَرِ يُصَلِّي وَلَا يَقْضِي وَإِنْ كان نَادِرًا
وَقِيلَ إنْ طَالَ زَمَنُهُ وَتَلْزَمُ مُغْمًى عليه نَصَّ عليه ( وه ) وفي خَمْسِ صَلَوَاتٍ كَنَائِمٍ ( ع ) وَقِيلَ لَا كَمَجْنُونٍ على الْأَصَحِّ ( و ) وفي الْمُسْتَوْعِبِ لَا يَجِبُ على الْأَبْلَهِ الذي لَا يَعْقِلُ وقال في الصَّوْمِ لَا يَجِبُ على الْمَجْنُونِ وَلَا على الْأَبْلَهِ للذين ( ( ( اللذين ) ) ) لَا يُفِيقَانِ وفي الرِّعَايَةِ يَقْضِي مع قَوْلِهِ في الصَّوْمِ الْأَبْلَهُ كَالْمَجْنُونِ
كَذَا ذَكَرَ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ وَقَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ إنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ جُنُونٍ لم يَسْقُطْ
قال أَهْلُ اللُّغَةِ يُقَالُ رَجُلٌ أَبْلَهُ بين الْبَلَهِ وَالْبَلَاهَةِ وهو الذي غَلَبَ عليه سَلَامَةُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) يحكم ( ( ( الصدر ) ) ) بإسلامه أم ( ( ( بله ) ) ) لا ( ( ( بكسر ) ) ) أما ( ( ( اللام ) ) ) الثلاثة ( ( ( وتبله ) ) ) الأول ( ( ( والمرأة ) ) ) فأطلق ( ( ( بلهاء ) ) ) الخلاف فيها ( ( ( الحديث ) ) ) وأطلقه ( ( ( أكثر ) ) ) ابن ( ( ( أهل ) ) ) تميم ( ( ( الجنة ) ) ) وابن ( ( ( البله ) ) ) حمدان لا يحكم ( ( ( أمر ) ) ) بإسلامه ( ( ( الدنيا ) ) ) بفعل ( ( ( لقلة ) ) ) شيء ( ( ( اهتمامهم ) ) ) من ذلك وهو الصحيح قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم بِهِ في المغني في باب المرتد وصرح به ابن الجوزي في تبصرة الوعظ والتزمه المجد في شرحه ومن تابعه في غير الحج والوجه الثاني يحكم بإسلامه اختاره أبو الخطاب واختار القاضي الحكم بإسلامه بالحج فقط نقله عنه ابن تميم والتزمه المجد ومن تابعه فيه أيضا
مَسْأَلَةُ 7 قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ من زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ فَلَوْ جُنَّ مُتَّصِلًا فَفِي زَمَنِ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ انْتَهَى يَعْنِي في لُزُومِ قَضَاءِ ما فَاتَهُ حَالَ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ قال أبو الْمَعَالِي ابن منجا في النِّهَايَةِ لو شَرِبَ مُحَرَّمًا فَسَكِرَ بِهِ ثُمَّ جُنَّ مُتَّصِلًا بِالسُّكْرِ لَزِمَهُ قَضَاءُ ما فَاتَهُ في وَقْتِ السُّكْرِ وَجْهًا وَاحِدًا وَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ ما فَاتَهُ في حَالِ الْجُنُونِ فيه احْتِمَالَانِ
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِاتِّصَالِهِ بِالسُّكْرِ لِأَنَّهُ هو الذي تَعَاطَى سَبَبًا أَثَّرَ في وُجُودِ الْجُنُونِ وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ طَرَيَانَ الْجُنُونِ ليس من فِعْلِهِ كما لو وُجِدَ ذلك ابْتِدَاءً انْتَهَى قُلْت الإحتمال الْأَوَّلُ هو الصَّوَابُ وَيُعَضِّدُهُ ما قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ لو جُنَّ الْمُرْتَدُّ أَنَّ الصَّلَاةَ تَسْقُطُ عنه زَمَنَ جُنُونِهِ لِأَنَّ سُقُوطَهَا بِالْجُنُونِ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ وَلَيْسَ من أَهْلِهِ فَكَذَا يُقَالُ في هذا وَاَللَّهُ أعلم
____________________
1-
(1/251)
الصدر وقد بله بكسر اللام وتبله والمرأة بلهاء وفي الحديث أكثر أهل الجنة البله يعني في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكياس في أمر الآخرة وتباله أرى من نفسه ذلك وليس به والله أَعْلَمُ وفي لُزُومِ إعلاء ( ( ( إعلام ) ) ) النَّائِمِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا احْتِمَالَاتٌ الثَّالِثُ يَلْزَمُ مع ضِيقِهِ
وَجَزَمَ بِهِ في التَّمْهِيدِ وَجَعَلَهُ دَلِيلًا لِعَدَمِ وُجُوبِ الْعَزْمِ أَوَّلَ الْوَقْتِ ( م 8 )
وَتَصِحُّ من مُمَيِّزٍ ( و ) صَلَاةُ كَذَا وفي التَّعْلِيقِ وهو من له سَبْعُ سِنِينَ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَتَثْبُتُ نَفْلًا وَيُقَالُ لِمَا فَعَلَهُ صَلَاةُ كَذَا وفي التَّعْلِيقِ مَجَازٌ وَثَوَابُ فِعْلِهِ له ذَكَرَهُ الشَّيْخُ في غَيْرِ مَوْضِعٍ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَ في شَرْحِ مُسْلِمٍ في حجة أَنَّهُ صَحِيحٌ يَقَعُ تَطَوُّعًا يُثَابُ عليه عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَكَذَا قال ابن عَقِيلٍ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةِ 8 قوله ( ( ( تصرفه ) ) ) وفي ( ( ( ثوابه ) ) ) لزوم ( ( ( لوالديه ) ) ) إعلام ( ( ( ولأحمد ) ) ) النائم بدخول ( ( ( بإسناد ) ) ) وقتها ( ( ( ضعيف ) ) ) احتمالات الثالث ( ( ( أنس ) ) ) يَلْزَمُ مع ( ( ( الولي ) ) ) ضيقه ( ( ( أمره ) ) ) وجزم به ( ( ( وتعليمه ) ) ) في التمهيد وجعله دليلا بعدم وجوب العزم أول الوقت انتهى قلت وهو الصواب ويليه في القوة القول بعدم لزوم الإعلام قال في الرعاية ( ( ( مناظراته ) ) ) الكبرى ( ( ( وبعض ) ) ) وهل ( ( ( العلماء ) ) ) يَجِبُ إعلام النائم بدخول الوقت ليصلي قلت يحتمل أوجها الثالث يجب إن ضاق الوقت وخاف الفوت انتهى والظاهر أن المصنف ( ( ( ينزههما ) ) ) تابعه فيكون ( ( ( النجاسة ) ) ) في إطلاقه الخلاف ( ( ( الطهارة ) ) ) نظر ( ( ( تلزم ) ) ) والله ( ( ( المميز ) ) ) أعلم
تنبيه قوله وَيَأْتِي الظِّهَارِ بَعْضِهِمْ يَصِحُّ لِدُونِ سَبْعٍ وهو الشَّيْخُ أو غَيْرُهُ انْتَهَى لم يذكر ذلك في الظِّهَارِ وَقَوْلُهُ وهو الشَّيْخُ قد نُقِلَ وهو عن الشَّيْخِ ضِدُّ ذلك فقال لَا يَصِحُّ من الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ ثَمَانُ مَسَائِلَ قد فَتَحَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهَا
____________________
1-
(1/252)
الفنون في أوائل المجلد التاسع عشر وعندي أنه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله
وكذا قال ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه أي يكتب له قال وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه وعلل ابن عقيل في الجنائز تقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب والتعويض والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب كذا قال وفي طريقة بعض أصحابنا في مسئلة تصرفه ثوابه لوالديه ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا أن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات والمتسبب يثاب بنية القربة ولأنه دل على هدى ولأن امرأة رفعت صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه أحمد ومسلم وغيرهما ولا تلزمه ( و ) كبقية الأحكام وعنه بلى
ذكره الشيخ وغيره وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة وعنه ابن
____________________
(1/253)
عشر سنين يضربه عليها وجوبا وعنه مراهقا اختاره أبو الحسين التميمي فعلى الأولى يلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة نص عليه خلافا لما قاله ابن عقيل في مناظراته وبعض العلماء لظاهر الأمر وكإصلاح ماله وكفه عن المفاسد
وقال ابن الجوزي لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا أن يزيلها عنهما بل يستحب وذكره أيضا وجها في أن الطهارة تلزم المميز ويأتي في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبع وهو الشيخ أو غيره وذكر أيضا أن ظاهر الخرقي تصح صلاة العاقل من غير تقدير بسن ( وش ) وذكر أيضا أن ابن ثلاث ونحوه يصح إسلامه إذا عقله
وكذا مذهب الشافعي أن تعليم الأب وسائر الأولياء ما يحتاجه الإبن لدينه يجب
قال الشافعي وأصحابه وكذا الأم لعدم الأب ويتوجه لنا مثله لحديث عبدالله بن عمر وإن لولدك عليك حقا رواه أحمد ومسلم
قالوا والأجرة من الصبي ثم على من تلزمه نفقته ويتوجه احتمال مثله وفيه نظره وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النفل ويلزمه على الأولى إعادتها ببلوغه فيها أو في وقتها بعد فعلها في المنصوص فيهما ( ش ) لا إعادة طهارة
لأن القصد غيرها وكذا إسلام لأن أصل الدين لا يصح نفلا فإذا وحد فعلى وجه الوجوب
ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب وذكر أبو المعالي خلافا
وقال أبو البقاء الإسلام أصل العبادات وأعلاها فلا يصح القياس عليه ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا يجب عليه إعادته
وَلَهُ تَأْخِيرُهَا ما لم يُظَنُّ مَانِعٌ كَمَوْتٍ وَقَتْلٍ وَحَيْضٍ وَكَمَنْ أُعِيرَ سُتْرَةً أَوَّلَ الْوَقْتِ فَقَطْ أو متوضيء ( ( ( متوضئ ) ) ) عَدِمَ الْمَاءَ سَفَرًا لَا تَبْقَى طَهَارَتُهُ إلَى آخِرِهِ وَلَا يَرْجُو وُجُودَهُ
____________________
(1/254)
مع عَزْمِهِ
وَقِيلَ وَبِدُونِهِ وَعَلَيْهِمَا هل يَأْثَمُ الْمُتَرَدِّدُ حتى يَضِيقَ وَقْتُهَا عن بَعْضِهَا فَيَحْرُمُ لِغَيْرِ جَمْعٍ أو شَرْطٍ قَرِيبٍ يأثم ( ( ( ويأثم ) ) ) من عَزَمَ على التَّرْكِ إجْمَاعًا وَمَتَى فُعِلَتْ في وَقْتِهَا فَهِيَ أَدَاءٌ
وقال شَيْخُنَا أو شَرْطٌ قَرِيبٌ ليس مَذْهَبًا لِأَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ وَأَنَّ الْوَقْتَ يُقَدَّمُ وَاخْتَارَ تَقْدِيمَ الشَّرْطِ إنْ انْتَبَهَ قُرْبَ طُلُوعِهَا وَمَنْ صَحَّتْ منه مع الْكَرَاهَةِ كَالْحَاقِنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالطَّهَارَةِ إنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ( و ) وَيَحْرُمُ التَّأْخِيرُ بِلَا عُذْرٍ إلَى وَقْتِ ضَرُورَةٍ في الْأَصَحِّ
وَقَالَهُ أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ في الْعَصْرِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ لَا يُكْرَهُ أَدَاؤُهَا وَكَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ التَّأْخِيرَ وَاخْتَلَفُوا في الْأَدَاءِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ فَلَا يُكْرَهُ وَمَنْ له التَّأْخِيرُ فَمَاتَ قبل الْفِعْلِ لم يَأْثَمْ في الْأَصَحِّ ( و ) وَتَسْقُطُ إذَنْ بِمَوْتِهِ ( و )
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فَلَا فَائِدَةَ في بَقَائِهَا في الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ
وَالْحَقُّ في الذِّمَّةِ كَدَيْنٍ مُعْسِرٍ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ لِدُخُولِ النِّيَابَةِ لِجَوَازِ الْإِبْرَاءِ أو قَضَاءِ الْغَيْرِ عنه
وَقِيلَ له لو وَجَبَتْ الزَّكَاةُ لَطُولِبَ بها في الْآخِرَةِ وَلَحِقَهُ الْمَأْثَمُ كما لو أَمْكَنَهُ فقال هذا لَا يَمْنَعُ من ثُبُوتِ الْحَقِّ في الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ المعسر ( ( ( والمعسر ) ) ) بِالدَّيْنِ وَلِابْنِ عَقِيلٍ مَعْنَى ذلك في الْفُنُونِ
وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كُفِّرَ إجْمَاعًا وَمَنْ جَهِلَهُ عَرَفَهُ فَإِنْ أَصَرَّ كُفِّرَ
وَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا دَعَاهُ إمَامٌ أو من في حُكْمِهِ فَإِنْ أَبَى حتى ضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ الْأَوْلَى اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَهِيَ أَظْهَرُ ( وم ش )
وقال أبو أسحاق إنْ لم يَجْمَعْ وَحَسَّنَهُ الشَّيْخُ وَعَنْهُ إنْ تَرَكَ ثَلَاثًا وَعَنْهُ وَيَضِيقُ وَقْتُ الرَّابِعَةِ قَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وفي الْمُبْهِجِ وَالْوَاضِحِ وَتَبْصِرَةِ الْحَلْوَانِيِّ رِوَايَةُ ثلاثة أَيَّامٍ قُتِلَ ( ه ) وُجُوبًا بِضَرْبِ عُنُقِهِ نَصَّ عليه ( وم ش ) كُفْرًا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ فَحُكْمُهُ
____________________
(1/255)
كَالْكُفَّارِ وَذَكَرَ الْقَاضِي يُدْفَنُ مُنْفَرِدًا
وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ من قُتِلَ مُرْتَدًّا تُرِكَ بِمَكَانِهِ وَلَا يُدْفَنُ وَلَا كَرَامَةَ وَعَنْهُ حَدًّا ( وم ش ) فَحُكْمُهُ كَأَهْلِ الْكَبَائِرِ
قال شَيْخُنَا كَذَا فَرَضَ الْفُقَهَاءُ وَيُمْتَنَعُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَهَا وَلَا يَفْعَلُهَا وَيَصْبِرُ على الْقَتْلِ هذا لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ قَطُّ وَاسْتِتَابَتُهُ كَمُرْتَدٍّ نَصُّ ( م ر )
وَذَكَرَ الْقَاضِي يُضْرَبُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَيَنْبَغِي الْإِشَاعَةُ عنه بِتَرْكِهَا حتى يُصَلِّيَ
قَالَهُ شَيْخُنَا قال وَلَا يَنْبَغِي السَّلَامُ عليه وَلَا إجَابَةُ دَعْوَتِهِ وَمَتَى رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ قَضَى صَلَاةَ مُدَّةِ امْتِنَاعِهِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ لَا كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ كَغَيْرِهِ من الْمُرْتَدِّينَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلَا يَلْزَمُ إبْطَالُ كُفْرِهِ وَيُتَوَجَّهُ أَيْضًا يَقْضِي ما كُفِّرَ بِهِ لَا ما تَرَكَهُ مُدَّةَ الإستتابة وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَاحْتَجَّ الشيخين بِأَنَّ تَكْلِيفَهُ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ يَدُلُّ على أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَاحْتَجَّ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ على قَضَائِهَا وَقَاسَهَا على الْإِسْلَامِ في حَقِّ الْمُرْتَدِّ وَيَصِيرُ مُسْلِمًا بِالصَّلَاةِ نَقَلَ صَالِحٌ تَوْبَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ وفي الْفُنُونِ الشَّهَادَتَانِ يَحْكِي ما في نَفْسِهِ من الْإِيمَانِ وَلَيْسَ قَوْلُهُ لها حين تَرَكَ الصَّلَاةَ وَلَا يَعْمَلُ بها إذَا تَابَ وَنَدِمَ وَالزِّنْدِيقُ يَتَظَاهَرُ بِالْإِسْلَامِ حتى يَكُونَ مُؤَذِّنًا ثُمَّ إذَا تَابَ قُبِلَتْ وَأَعَدْنَاهُ إلَى الْإِسْلَامِ بِنَفْسِ الْكَلِمَتَيْنِ لَا غَيْرِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ
قال شَيْخُنَا الْأَصْوَبُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِالصَّلَاةِ لِأَنَّ كُفْرَهُ بالإمتناع كَإِبْلِيسٍ وَتَارِكِ الزَّكَاةِ وَصِحَّتُهَا قبل الشَّهَادَتَيْنِ مُرْتَدٌّ
قال وَالْأَشْبَهُ أَيْضًا أَنَّ الزِّنْدِيقَ لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ تَائِبٌ بَاطِنًا وَإِنْ لم يَقُلْ فَلَعَلَّ بَاطِنَهُ تَغَيَّرَ
وَالْمُحَافِظُ عليها أَقْرَبُ إلَى الرَّحْمَةِ مِمَّنْ لَا يُصَلِّيهَا وَلَوْ فَعَلَ ما فَعَلَ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَمَنْ تَرَكَ شَرْطًا أو رُكْنًا مُجْمَعًا عليه كَالطَّهَارَةِ فَكَتَرْكِهَا وَكَذَا مُخْتَلِفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَعِنْدَ الشَّيْخِ لَا وزاد ابن عَقِيلٍ أَيْضًا في الْفُصُولِ لَا بَأْسَ بِوُجُوبِ قَتْلِهِ كما نَحُدُّهُ بِفِعْلِ ما يُوجِبُ الْحَدَّ على مَذْهَبِهِ وَهَذَا ضَعِيفٌ وفي الْأَصْلِ نَظَرٌ مع أَنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ
____________________
(1/256)
وقال ابن هُبَيْرَةَ في قَوْلِ حُذَيْفَةَ وقد رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ما صَلَّيْت وَلَوْ مِتَّ مِتَّ على غَيْرِ الْفِطْرَةِ التي فَطَرَ عليها مُحَمَّدًا صلى اللَّهُ عليه وسلم
فيه أَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكِرِ في مِثْلِ هذا يغلط ( ( ( يغلظ ) ) ) له لَفْظُ الْإِنْكَارِ
وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَإِلَى تَغْلِيظِ الْأَمْرِ في الصَّلَاةِ حتى إنَّ من أَسَاءَ في صَلَاتِهِ ولم يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا فإن حُكْمَهُ حُكْمُ تَارِكِهَا وَلَا يُكَفَّرُ بِتَرْكِ صَوْمٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ تَهَاوُنًا وَبُخْلًا بِزَكَاةٍ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( و ) وَذَكَرَ ابن شِهَابٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَيُقْتَلُ على الْأَصَحِّ ( وم ) في الصَّوْمِ وَعَنْهُ يُكَفَّرُ بِزَكَاةٍ وَعَنْهُ وَلَوْ لم يُقَاتَلْ عليها وَعَنْهُ يُقْتَلُ بها فَقَطْ وَقَوْلُنَا في الْحَجِّ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ لِعَزْمِهِ على تَرْكِهِ أو ظَنِّهِ الْمَوْتَ من عَامِهِ وَبِاعْتِقَادِهِ الْفَوْرِيَّةَ يَخْرُجُ على خلاف في الْحَدِّ بِوَطْءٍ في نِكَاحٍ مُخْتَلِفٍ فيه قَالَهُ في مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَحَمَلَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ عليه وَهَذَا أَوْضَحُ وَذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ قَوْلًا كَذَا قال وَلَا وَجْهَ له ثُمَّ اخْتَارَ إنْ قُلْنَا بِالْفَوْرِيَّةِ قِيلَ وهو ظَاهِرُ الْخِلَافِ فإنه قِيَاسُ قَوْلِهِ يُقْتَلُ كَالزَّكَاةِ قال وقد ذَكَرَهُ أبو بَكْرٍ في الْخِلَافِ وقال في الْحَجُّ وَالزَّكَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ سَوَاءٌ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ فِيمَنْ لَا اعْتِقَادَ له وَإِلَّا فَالْعَمَلُ بِاعْتِقَادِهِ أَوْلَى وقد سَبَقَ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ وَيَأْتِي فِيمَنْ أتى فَرْعًا مُخْتَلِفًا فيه هل يُفَسَّقُ قال الْأَصْحَابُ وَلَا يقتل ( ( ( قتل ) ) ) بِفَائِتَةٍ لِلْخِلَافِ في الْفَوْرِيَّةِ وَيُتَوَجَّهُ فيه ما سَبَقَ وَقِيلَ يُقْتَلُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ على الْفَوْرِ فَعَلَى هذا لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ وَحَيْثُ كُفِّرَ فَلَا يَرِقُّ وَلَا يُسْبَى وَلَدٌ وَلَا أَهْلٌ نَصَّ عليه وَلَا قَتْلَ وَلَا تَكْفِيرَ قبل الدِّعَايَةِ وَلَا بِتَرْكِ كَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ يُكَفَّرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَذَكَرَ أبو إِسْحَاقَ أَنَّ إبْلِيسَ كَفَرَ بِتَرْكِ السُّجُودِ لَا بِجُحُودِهِ وَيَأْتِي كَلَامُهُ في الْمُسْتَوْعِبِ في صَوْمِ جُنُبٍ لم يَغْتَسِلْ يَوْمًا وَسَبَقَ قَرِيبًا كَلَامُ ابْنِ هُبَيْرَةَ وَيُوَافِقُهُ ما احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخُ من أَنَّهُ لو كَفَّرَ ثَبَتَتْ أَحْكَامُهُ ولم تَثْبُتْ مع كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ وَاحْتَجَّ في رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ على من قال يُقْتَلُ أو يُكَفَّرُ بِتَأْخِيرِهَا عن وَقْتِهَا بِإِخْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم بِتَأْخِيرِ الْأُمَرَاءِ الصَّلَاةَ عن وَقْتِهَا وَكَذَا نَقَلَ أبو طَالِبٍ وَنَقَلَ أَيْضًا إذَا تَرَكَهَا حتى يُصَلِّيَ صَلَاةً أُخْرَى فَقَدْ تَرَكَهَا قُلْت فَقَدْ كَفَرَ قال الْكُفْرُ لَا يوقت ( ( ( يوقف ) ) ) على حَدِّهِ وَلَكِنْ يُسْتَتَابُ وَسَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عن تَرْكِهَا اسْتِخْفَافًا وَمُجُونًا أَيُسْتَتَابُ قال أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ وَمَنْ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ في تَرْكِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ
____________________
(1/257)
فَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الطَّهَارَةُ لِأَنَّهَا كَالصَّلَاةِ وَلَا يَلْزَمُ بَقِيَّةُ الشَّرَائِطِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ النِّيَّةِ لها وَلِهَذَا صَنَّفَ أبو الْخَطَّابِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسَ
وقال الْفُقَهَاءُ رُبُعُ الْعِبَادَاتِ وَحَمْلُ الْكَلَامِ على الصِّحَّةِ أَوْلَى وَمُتَعَيِّنٌ
____________________
(1/258)
بَابُ الْمَوَاقِيتِ
سَبَبُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ لِأَنَّهَا تُضَافُ إلَيْهِ وَهِيَ أَيْ الْإِضَافَةُ تَدُلُّ على السَّبَبِيَّةِ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ وهو سَبَبُ نَفْسِ الْوُجُوبِ إذا سَبَبُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ الْخِطَابُ
وَقْتُ الظُّهْرِ وَهِيَ الْأَوْلَى لِبُدَاءَةِ جِبْرِيلَ بها لَمَّا صلى النبي صلى الله ( ( ( بالنبي ) ) ) عليه وسلم وَإِنَّمَا بَدَأَ أبو الْخَطَّابِ بِالْفَجْرِ لِبِدَايَتِهِ عليه السَّلَامُ بِالسَّائِلِ من زَوَالِ الشَّمْسِ ( ع ) حتى يَتَسَاوَى مُنْتَصِبٌ وَفَيْئِهِ سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ ( وش ) وهو زِيَادَةُ الظِّلِّ بَعْدَ تَنَاهِي قِصَرِهِ لِأَنَّ الظِّلَّ يَكُونُ أَوَّلًا طَوِيلًا لِمُقَابَلَةِ قُرْصِهَا وَكَذَا كُلُّ مُنْتَصِبٍ في مسامته نَيِّرٍ وَكُلَّمَا صَعِدَتْ قَصَرَ الظِّلُّ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ فإذا أَخَذَتْ في النُّزُولِ مُغْرِبَةً طَالَ لِابْتِدَاءِ الْمُسَامَتَةِ وَمُحَاذَاةِ الْمُنْتَصِبِ قُرْصَهَا وَيَقْصِرُ الظِّلُّ في الصَّيْفِ لِارْتِفَاعِهِ في الْجَوِّ وفي الشِّتَاءِ يَطُولُ لِأَنَّهَا مُسَامَتَةٌ لِلْمُنْتَصِبِ وَيَقْصِرُ الظِّلُّ جِدًّا في كل بَلَدٍ تَحْتَ وَسَطِ الْفُلْكِ وَالْأَبْعَدُ عنه طَوِيلٌ لِأَنَّ الشَّمْسَ نَاحِيَةٌ عنه فَصَيْفُهَا كَشِتَاءِ غَيْرِهَا قال تَعَالَى { يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ } أَيْ تَدُورُ وَتَرْجِعُ قال ابن الْجَوْزِيِّ قال الْمُفَسِّرُونَ إذَا طَلَعَتْ وَأَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْقِبْلَةِ فَالظِّلُّ قُدَّامَك فإذا ارْتَفَعَتْ فَعَنْ يَمِينِك ثُمَّ بَعْدَ ذلك خَلْفَك ثُمَّ عن يَسَارِك لِخَبَرِ عبدالله بن عَمْرٍو وَقْتَ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ عن بَطْنِ السَّمَاءِ وكان ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ ما لم تَحْضُرْ الْعَصْرُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِئَلَّا يَصِيرَ آخِرُ وَقْتِهَا مَجْهُولًا وفي الْخِلَافِ لَا وَقْتَ لِظُهْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حتى يَكُونَ أَوَّلُهُ الزَّوَالَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الْمَوَاقِيتِ
تَنْبِيهٌ لم يُفْصِحْ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ لِلْحَرِّ مُسْتَحَبٌّ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ اسْتِحْبَابُهُ لِذَلِكَ قَطَعَ بِهِ الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ قال ابن منجا في شَرْحِهِ الْأَرْجَحُ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَقِيلَ إنَّ التَّأْخِيرَ رُخْصَةٌ وَيُفْهَمُ هذا الْقَوْلُ من كَلَامِ ابْنِ منجا
____________________
1-
(1/259)
يعني في حق غير المعذور وعنه آخره أول وقت العصر وفاقا لمالك فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات وعند ( ه ) مثلا المنتصب وعن أبي حنيفة كقولنا وقاله صاحباه
والزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلف قاله أحمد أيضا وأنكر على المنجمين أنه يتغير في البلدان قال ابن عقيل ما تأويله مع العلم باختلافه بالأقاليم
وكذا في الخلاف وغيره اختلافه ويستحب تعجيلها بأن يتأهب لها بدخول الوقت وذكر الأزجي قولا لا يتطهر قبله إلا مع حر ( وه م ) وقيل لقاصد جماعة قال جماعة ليمشي في الفيء
وقيل في بلد حار ( وش ) وفي الواضح لا بمسجد سوق وَلَا تُؤَخَّرُ هِيَ وَالْمَغْرِبُ لِغَيْمٍ في رِوَايَةٍ ( وم ش ) وَعَنْهُ بَلَى ( وه ) فَلَوْ صلى وَحْدَهُ فَوَجْهَانِ ( م 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 1 وَلَا تُؤَخَّرُ يَعْنِي الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ لِغَيْمٍ في رِوَايَةٍ وَعَنْهُ بَلَى فَلَوْ صلى وَحْدَهُ فَوَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هل يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ مع غَيْمٍ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَمَّا تَأْخِيرُ الظُّهْرِ فَالصَّحِيحُ اسْتِحْبَابُهُ نَصَّ عليه وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ المقنع وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ والوجير وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ وابن عُبَيْدَانَ وابن عبد الْقَوِيِّ وَنَصَرُوهُ وابن حَمْدَانَ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَجَمَاعَةٍ لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ ذلك وَإِلَيْهِ مِيلُ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحُ وَأَمَّا تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الظُّهْرِ كما قال الْمُصَنِّفُ نص ( ( ( ونص ) ) ) عليه وَحَكَى الْمُصَنِّفُ قَوْلًا أَنَّ الظُّهْرَ تُؤَخَّرُ دُونَ الْمَغْرِبِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ منهم صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ لِاقْتِصَارِهِمْ على الظُّهْرِ في الْغَيْمِ وَاسْتِحْبَابِهِمْ تَعْجِيلَ الْمَغْرِبِ إلَّا لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ قُلْت وهو الصَّوَابُ لِيَخْرُجَ من خِلَافِ الْعُلَمَاءِ
____________________
1-
(1/260)
وقيل يؤخر الظهر لَا الْمَغْرِبِ وتعجل ( ( ( تنبيهات ) ) ) الجماعة مطلقا ( ( ( علل ) ) ) ( و )
ثُمَّ يَلِيهِ وَقِيلَ بَعْدَ زِيَادَةِ شَيْءٍ وَقْتُ الْعَصْرِ وَآخِرُهُ الْمُخْتَارُ حتى يَصِيرَ في ( ( ( فيء ) ) ) الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ وَعَنْهُ حتى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَهِيَ أَظْهَرُ ( ش ) وفي التَّلْخِيصِ ما بَيْنَهُمَا وَقْتُ جَوَازٍ ثُمَّ هو وَقْتُ ضَرُورَةٍ إلَى غُرُوبِهَا ( و ) وَهِيَ الْوُسْطَى لَا الْفَجْرُ ( وش ) وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ ( وم ش ) وَعَنْهُ مع غَيْمٍ ( وه ) نَقَلَهُ صَالِحٌ قَالَهُ الْقَاضِي وَلَفْظُ رِوَايَتِهِ يُؤَخَّرُ الْعَصْرُ أَحَبُّ إلَيَّ آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ عِنْدِي ما لم تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَالْعِبْرَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِتَغَيُّرِ الْقُرْصِ بِحَيْثُ لَا تَحَارُ فيه الْعَيْنُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة الثانية على القول ( ( ( مذهب ) ) ) بالتأخير هل يستحب إذا ( ( ( الجمعة ) ) ) كان وحده ( ( ( الظهر ) ) ) أم ( ( ( وكلامه ) ) ) لا ( ( ( يقتضي ) ) ) يستحب ( ( ( الموافقة ) ) ) إلا إذا ( ( ( واضح ) ) ) كان في جماعة أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا يستحب التأخير إذا كان وحده وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعاية الصغرى والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقاله القاضي وغيره والوجه الثاني يستحب التأخير قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ونهاية ابن رزين وغيرهما قلت وهو ضعيف لا سيما في المغرب
تنبيهات الأول علل الأصحاب بأن الغيم مظنة العوارض والموانع من البرد والمطر والريح فتلحق المشقة بالخروج لكل صلاة وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاة الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة بالخروج إليهما خروجا واحدا قاله القاضي وغيره وهذا يوافق ما صححناه وقال المجد في العلة لمن يصلي وحده لأن الحكمة إذا وجدت في الأغلب ( ( ( حديث ) ) ) سحب حكمه على النادر ( ( ( المغفل ) ) ) وهو موافق للقول الثاني *
الثَّانِي قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا إلَّا بِمِنًى يُؤَخِّرُهَا لِأَجْلِ الْجَمْعِ بِالْعِشَاءِ انْتَهَى صَوَابُهُ إلَّا بِمُزْدَلِفَةَ وَالْمُصَنِّفُ قد نَقَلَ ذلك عن صَاحِبِ الْفُصُولِ وَاَلَّذِي في الْفُصُولِ إلَّا بِمُزْدَلِفَةَ وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فيه *
الثالث قوله ( ( ( يليه ) ) ) في وَقْتُ الْعِشَاءِ وفي التَّلْخِيصِ ما بَيْنَهُمَا وَقْتُ جَوَازٍ يَعْنِي ما بين ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفِهِ ليس في التَّلْخِيصِ ذلك بَلْ الذي فيه وَقْتُ الْجَوَازِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وقد نَقَلَهُ عنه الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذلك وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ذُهُولٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/261)
قال القاضي وقت الظهر على مذهب أحمد مثل وقت العصر لأنه لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ربع النهار ويبقى الربع إلى الغروب وقال له الخصم طرف الشيء ما يقرب من نهايته فقال الطرف ما زاد عن النصف وهذا مشهور في اللغة ثم بين صحته بتفسير الآيتين
ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر وعنه الأبيض ( وه ) وعنه حضرا وعن أبي حنيفة أيضا الأحمر وقاله صاحباه لا بقدر طهر وستر عورة وأذان وإقامة ( وش ) وفي النصيحة للآجري لها وقت واحد لخبر جبريل عليه السلام وأن من أخر حتى يبدو النجم أخطأ ويستحب تعجيلها إلا ليلة المزدلفة لمحرم قصدها إجماعا
وقال في التعليق وغيره ويكره تأخيرها يعني لغير محرم واقتصر في الفصول على قوله الأفضل تعجيلها إلا بمنى بمزدلفة يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء
وذلك نسك وفضيلة كذا قال ونظيره في حمل النهي عن علو الإمام على الكراهة لفعله في خبر سهل وكلامهم يقتضي لو دفع عن عرفة قبل الغروب وحصل بالمزدلفة وقت الغروب لم يؤخرها ويصليها في وقتها وذكره في الخلاف عن الحنفية في فرض الوقت هل هو الجمعة أو الظهر وكلامه يقتضي الموافقة وهو واضح ولا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى وذكر ابن هبيرة في حديث عبدالله بن المغفل يكره
____________________
(1/262)
ثم يليه وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل نقله واختاره الأكثر وعنه نصفه اختاره جماعة وهي أظهر ( وه ق ) وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز
وتأخيرها إلى آخره أفضل آخر النصف ( ق ) ما لم يؤخر المغرب ويكره إن شق على بعضهم على الأصح ( وه ) ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني المستطير وهو البياض المعترض في المشرق لا ظلمة بعده ( و ) والفجر الذي قبله الكاذب المستطيل بلا اعتراض أزرق له شعاع ثم يظلم ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب
وقال محمد بن حسنويه سمعت أبا عبدالله يقول الفجر يطلع بليل ولكنه يستره أشجار جنان عدن وهذا من جنس قول أبي المعالي وغيره في زوال الشمس لا بد من ظهوره لنا ولا يكفي مجرد ميلها عن كبد السماء
وقيل يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الإختيار في الصلاتين وفي الكافي بعده في العصر وقت جواز وفي التلخيص مثله في العشاء لعل مرادهما أن الأداء باق ولم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة ولعله اكتفى بذكره في العصر وإلا فلا وجه لذلك
وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا ( وم ش ) وَعَنْهُ بِلَا مُوقِظٍ ( وه ) لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ رَخَّصَ لِعَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ جَزَمَ بها في جَامِعِ الْقَاضِي وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا في الْجُمْلَةِ ( و ) إلَّا لِشُغْلٍ وَشَيْءٍ يَسِيرٍ وَالْأَصَحُّ وَأَهْلٍ وَلَا تُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَتَمَةً وَالْفَجْرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا ( ش ) وَقِيلَ يُكْرَهُ في الْأَخِيرَةِ
وَقِيلَ في الأولة وَفِيهَا في اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَنَّ الْأَشْهَرَ عِنْدَنَا إنَّمَا يُكْرَهُ الْإِكْثَارُ حتى يَغْلِبَ على الإسم الْآخَرِ وَأَنَّ مِثْلَهَا في الْخِلَافِ الْمَغْرِبُ والعشاء ( ( ( بالعشاء ) ) ) وفي حَوَاشِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي من حديث أبي الْحَسَنِ عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمِصْرِيِّ رِوَايَةُ أبي الْحُسَيْنِ بن بَشْرَانَ عنه بِإِسْنَادِهِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا من سَمَّى الْعِشَاءَ الْعَتَمَةَ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ
____________________
(1/263)
ثُمَّ يَلِيهِ وَقْتُ الْفَجْرِ ( ع ) حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَقِيلَ إنْ أَسْفَرَ فَضَرُورَةٌ ( وش )
____________________
(1/264)
وَهِيَ من صَلَاةِ النَّهَارِ
وَهَلْ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَهِيَ أَظْهَرُ ( وم ش ) أو مُرَاعَاةُ أَكْثَرِ الْمَأْمُومِينَ فيه رِوَايَتَانِ ( م 3 ) وَعَنْهُ الْأَسْفَارُ أَفْضَلُ أَطْلَقَهَا بَعْضُهُمْ ( وه ) لِغَيْرِ الْحَاجِّ بِمُزْدَلِفَةَ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ وِفَاقٌ زَادَ الْحَنَفِيَّةُ بِحَيْثُ يَقْدِرُ على قِرَاءَةٍ مَسْنُونَةٍ وَإِعَادَتُهَا وَإِعَادَةُ الْوُضُوءِ قبل طُلُوعِ الشَّمْسِ لو ظَهَرَ سَهْوٌ وَلَهُمْ في الْأَسْفَارِ بِسُنَّةِ الْفَجْرِ خِلَافٌ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ في الطُّولِ وَالْقِصَرِ يَتْبَعُ النَّهَارَ فَيَكُونُ في الصَّيْفِ أَطْوَلَ كما أَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ يَتْبَعُ اللَّيْلَ فَيَكُونُ في الشِّتَاءِ أَطْوَلَ قال شَيْخُنَا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْفَجْرِ ففي الشِّتَاءِ وفي الصَّيْفِ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا بَيِّنًا بِاتِّفَاقِ الناس وَسَبَبُ غَلَطِهِ أَنَّ الْأَنْوَارَ تَتْبَعُ الْأَبْخِرَةَ في الشِّتَاءِ يَكْثُرُ الْبُخَارُ في اللَّيْلِ فَيَظْهَرُ النُّورُ فيه وفي الصَّيْفِ تَقِلُّ الْأَبْخِرَةُ بِاللَّيْلِ وفي الصَّيْفِ يَتَكَدَّرُ الْجَوُّ بِالنَّهَارِ بِالْأَغْبِرَةِ وَيَصْفُو في الشِّتَاءِ وَلِأَنَّ النُّورَيْنِ تَابِعَانِ لِلشَّمْسِ هذا يَتَقَدَّمُهَا وَهَذَا يَتَأَخَّرُ عنها فإذا كان في الشِّتَاءِ طَالَ زَمَنُ مَغِيبِهَا فَيَطُولُ زَمَنُ الضَّوْءِ التَّابِعِ لها وإذا كان في الصَّيْفِ طَالَ زَمَنُ ظهروها ( ( ( ظهورها ) ) ) فَيَطُولُ زَمَنُ الضَّوْءِ التَّابِعِ لها وَأَمَّا جَعْلُ هذه الْحِصَّةِ بِقَدْرِ هذه وَأَنَّ الْفَجْرَيْنِ أَطْوَلُ وَالْعِشَاءُ في الشِّتَاءِ أَطْوَلُ وَجَعْلُ الْفَجْرِ تَابِعًا لِلنَّهَارِ يَطُولُ في الصَّيْفِ وَيَقْصُرُ في الشِّتَاءِ وَجَعْلُ الشَّفَقِ تَابِعًا لِلَّيْلِ يَطُولُ في الشِّتَاءِ وَيَقْصُرُ في الصَّيْفِ فَهُوَ قَلْبٌ لِلْحِسِّ وَالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 3 قَوْلُهُ في الْفَجْرِ وَهَلْ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَهِيَ أَظْهَرُ أَمْ مُرَاعَاةُ الْمَأْمُومِينَ فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذَهَّبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ
قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ وَصَحَّحَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ قال الْمُصَنِّفُ وهو أَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَنَصَرَهُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ فَعَلَيْهَا يُكْرَهُ التَّأْخِيرُ إلَى الأسفار بِلَا عُذْرٍ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْأَفْضَلُ مُرَاعَاةُ أَكْثَرِ الْمَأْمُومِينَ اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ في الْمَنْهَجِ وَنَصَرَهُ أبو الْخَطَّابِ في الإنتصار نَقَلَهُ ابن عُبَيْدَانَ وَمَالَ إلَيْهِ قُلْت الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فيه نَظَرٌ لَا سِيَّمَا مع قَوْلِهِ وَهِيَ أَظْهَرُ
____________________
1-
(1/265)
فَصْلٌ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا وهو فيها ( ه ) في الْفَجْرِ لِوُجُوبِهَا كَامِلَةً فَلَا تُؤَدَّى نَاقِصَةً وَمِثْلُهُ عصره ( ( ( عصر ) ) ) شَمْسِهِ تَغْرُبُ وهو فيها وَهِيَ أَدَاءٌ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( وش ) وَلَوْ كان صلى دُونَ رَكْعَةٍ ( ش ) وَلِهَذَا يَنْوِيهِ وَقَطَعَ بِهِ أبو الْمَعَالِي في الْمَعْذُورِ وَقِيلَ قَضَاءٌ ( وه ) الْخَارِجُ عن الْوَقْتِ
وَيُدْرِكُ بِإِدْرَاكِهِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ في وَقْتِهَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بِرَكْعَةٍ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ بِنَاءً ما خَرَجَ عن وَقْتِهَا على التَّحْرِيمَةِ وَأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَظَاهِرُ الْمَعْنَى أنها مَسْأَلَةُ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ وَيَرْجِعُ إلَى من يَثِقُ بِهِ دُخُولِهِ عن عِلْمٍ أو أَذَانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ
قال في الْفُصُولِ وَنِهَايَةِ أبي الْمَعَالِي وابن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةُ إنْ عَلِمَ إسْلَامَهُ بِدَارِ حَرْبٍ لَا عن اجْتِهَادٍ إلَّا لِعُذْرٍ وفي كِتَابِ أبي عَلِيٍّ الْعُكْبَرِيِّ وَأَبِي الْمَعَالِي وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا لَا أَذَانَ في غَيْمٍ لِأَنَّهُ عن اجْتِهَادِهِ وَيَجْتَهِدُ هو فَدَلَّ أَنَّهُ لو عُرِفَ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْوَقْتَ بِالسَّاعَاتِ أو تَقْلِيدِ عَارِفٍ عَمِلَ بِهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَإِنْ ظَنَّ دُخُولَهُ فَلَهُ الصَّلَاةُ فَإِنْ بَانَ قبل الْوَقْتِ فَنَفْلٌ وَيُعِيدُ ( و ) لِأَنَّهَا لم تَجِبْ وَالْيَقِينُ مُمْكِنٌ وَعَنْ ( م ش ) قَوْلٌ لَا يُعِيدُ وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي حتى يَتَيَقَّنَ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَغَيْرُهُ ( وم ) كما لو وَجَدَ من يُخْبِرُهُ عن يَقِينٍ أو أَمْكَنَهُ مُشَاهَدَةَ الْوَقْتِ
قال شَيْخُنَا قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يَعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ مع إمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْوَقْتِ وهو خِلَافُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ وَخِلَافُ ما شَهِدَتْ بِهِ النُّصُوصُ كَذَا قال وَالْأَعْمَى الْعَاجِزُ يُقَلِّدُ فَإِنْ عَدِمَ أَعَادَ وَقِيلَ إنْ أَخْطَأَ وَإِنْ دخل الْوَقْتُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ وَأَطْلَقَهُ أَحْمَدُ فَلِهَذَا قِيلَ بجزء وَعَنْهُ وَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ اخْتَارَهُ وَجَمَاعَةٌ ( وش ) وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنْ يُضَيِّقَ ( وم ) ثُمَّ طَرَأَ جُنُونٌ أو حَيْضٌ وَجَبَ الْقَضَاءُ ( ه ) وَعَنْهُ وَالْمَجْمُوعَةُ إلَيْهَا بَعْدَهَا ( خ ) وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُ وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَوْ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ ( وه ق ) وَقِيلَ بِجُزْءٍ وَظَاهِرُ ما ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي حِكَايَةَ الْقَوْلِ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ وقد يُؤْخَذُ منه حِكَايَةُ الْقَوْلِ بِرَكْعَةٍ فَيَكُونُ فَائِدَةً المسئلة وهو مُتَّجَهٌ وَذَكَرَ
____________________
(1/266)
شَيْخُنَا الْخِلَافَ عِنْدَنَا فِيمَا إذَا طَرَأَ مَانِعٌ أو تَكْلِيفٌ هل يُعْتَبَرُ بِتَكْبِيرَةٍ أو رَكْعَةٍ وَاخْتَارَ بِرَكْعَةٍ في التَّكْلِيفِ ( وم ) وَلَا يُعْتَبَرُ زَمَنٌ يَتَّسِعُ للطهارة ( ( ( الطهارة ) ) ) نَصَّ عليه ( ه وم ق ) قَضَاهَا ( وش ) وَقَضَى الْمَجْمُوعَةَ إلَيْهَا قَبْلَهَا ( ه ) وَلَوْ لم يَتَّسِعْ لِفِعْلِهَا وَقَدَّرَ ما تَجِبُ بِهِ الثَّانِيَةُ ( م )
وَيَجِبُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ( و ) على الْفَوْرِ في الْمَنْصُوصِ إنْ لم يَضُرَّ في بَدَنِهِ أو معيشه يَحْتَاجُهَا نَصَّ عليه وَإِنَّمَا تَحَوَّلَ عليه السَّلَامُ بِأَصْحَابِهِ لَمَّا نَامُوا وقال إنَّ هذا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فيه الشَّيْطَانُ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ كَفِعْلِ سُنَّةِ قبل الْفَرْضِ
وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ عن الْفَوْرِيَّةِ في الْقَضَاءِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَانْتِظَارِ رُفْقَةٍ أو جَمَاعَةٍ لِلصَّلَاةِ وَإِنْ كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ فَالْأَوْلَى تَرْكُ سُنَنِهَا لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ يوم الْخَنْدَقِ وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ سُنَّةَ الْفَجْرِ وقال لَا يُهْمِلُهَا وقال في الْوِتْرِ إنْ شَاءَ قَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ فَلَا وَنَقَلَ مُهَنَّا يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ لَا الْوِتْرَ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ دُونَهَا وَأَطْلَقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَقْضِي السُّنَنَ وقال بَعْدَ رِوَايَةِ مُهَنَّا الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَقْضِي الْوِتْرَ كما يَقْضِي غَيْرَهُ من الرَّوَاتِبِ نَصَّ عليه وَظَاهِرُ هذا من الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَقْضِي الْوِتْرَ في رِوَايَةٍ خَاصَّةٍ
وَنَقَلَ ابن هانيء لَا يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ إلَّا الْوِتْرَ فإنه يُوتِرُ وفي الْفُصُولِ يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ رِوَايَةً وَاحِدَةً وفي بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ من النَّوَافِلِ رِوَايَتَانِ نَصَّ على الْوِتْرِ لَا يَقْضِي وَعَنْهُ يَقْضِي وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ على الْأَصَحِّ لِتَحْرِيمِهِ كَأَوْقَاتِ النَّهْيِ قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ الْخِلَافَ في الْجَوَازِ وَأَنَّ على الْمَنْعِ لَا يَصِحُّ قال وَكَذَا بتخريج ( ( ( بتخرج ) ) ) في النَّفْلِ الْمُبْتَدَأِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أو عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ مع عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَتَحْرِيمِهِ وَيَجِبُ تَرْتِيبُهَا ( ش ) وَعَنْهُ لَا
وَقِيلَ يَجِبَانِ في خَمْسٍ ( وه م ) في التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ رَتَّبَ وَفِعْلُهُ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ تَشْمَلُ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ مع عُمُومِ قَوْلِهِ عليه السَّلَامُ صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
وَالصَّوْمُ وَكَذَا الزَّكَاةُ لَا يُعْتَبَرُ التَّرْتِيبُ في جِنْسِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ لَا يَجِبُ في الصَّوْمِ تَرْتِيبٌ في الْجُمْلَةِ وَيَأْتِي
____________________
(1/267)
فِيمَا إذَا اشْتَبَهَتْ الْأَشْهُرُ على الْأَسِيرِ وَسُقُوطُهُ سَهْوًا لايمنع كَوْنَهُ شَرْطًا كَالْإِمْسَاكِ في الصَّوْمِ وَتَرْكِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ عِنْدَ مُخَالِفِينَا وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا يُعْتَبَرُ لِلصِّحَّةِ وَلَهُ نَظَائِرُ
وقال شَيْخُنَا إنْ عَجَزَ فَمَاتَ بَعْدَ التَّوْبَةِ غُفِرَ له قال وَلَا تَسْقُطُ بِحَجٍّ وَلَا تَضْعِيفِ صَلَاةٍ في الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَلَا غَيْرِ ذلك ( ع ) وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ لِخَشْيَةِ فَوَاتِ الْحَاضِرَةِ لِئَلَّا يَصِيرَا فائتين ( ( ( فائتتين ) ) ) وَلِأَنَّ تَرْكَ التَّرْتِيبِ أَيْسَرُ من تَرْكِ الْوَقْتِ وَعَنْهُ مع الْكَثْرَةِ ( وم ) وَبِنِسْيَانِ التَّرْتِيبِ على الْأَصَحِّ فِيهِمَا ( م )
وقال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ الْمَاضِيَةِ كَالنِّسْيَانِ قال وَلَوْ شَكَّ في صَلَاةٍ هل صلى ما قَبْلَهَا وَدَامَ حتى فَرَغَ فَبَانَ أَنَّهُ لم يُصَلِّ أَعَادَهُمَا كَمُتَيَمِّمٍ شَكَّ هل رَأَى مَاءً أو سَرَابًا فَكَانَ مَاءً وَيُتَوَجَّهُ فيها احْتِمَالٌ
وَقِيلَ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِجَهْلِ وُجُوبِهِ ( ه ) وَالْمَذْهَبُ لَا لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَلِأَنَّهُ اعْتَقَدَ بِجَهْلِهِ خِلَافَ الْأَصْلِ وهو التَّرْتِيبُ فلم يُعْذَرْ فَلَوْ صلى الظُّهْرَ ثُمَّ الْفَجْرَ جَاهِلًا ثُمَّ صلى الْعَصْرَ في وَقْتِهَا صَحَّتْ عَصْرُهُ لِاعْتِقَادِهِ لَا صَلَاةَ عليه كَمَنْ صَلَّاهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صلى الظُّهْرَ بِلَا وُضُوءٍ أَعَادَ الظُّهْرَ وَعَنْهُ وَبِخَشْيَةِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَتَصِحُّ الْبِدَايَةُ بِغَيْرِ الْحَاضِرَةِ في الْمَنْصُوصِ مع ضِيقِ الْوَقْتِ ( و ) وَلَا نَافِلَةَ إذًا في الْأَصَحِّ عَالِمًا عَمْدًا كما سَبَقَ وَإِنْ ذَكَرَ فَائِتَةً في حَاضِرَةٍ أَتَمَّهَا غير الْإِمَامِ ( وه م ) وَعَنْهُ هو نَفْلًا وَقِيلَ فَرْضًا وَعَنْهُ تَبْطُلُ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً من يَوْمِ يَجْهَلُ عَيْنَهَا صلى خَمْسًا نَصَّ عليه ( و ) بِنِيَّةِ الْفَرْضِ زَادَ الْقَاضِي فقال فِيمَا اخْتَلَطَ من يُصَلِّي عليه بِمَنْ لَا يُصَلِّي عليه وَإِنْ كنا نَعْلَمُ أَنَّ فِعْلَ ما ليس بِوَاجِبٍ من الصَّلَوَاتِ بِنِيَّةِ الْوَاجِبِ مُحَرَّمٌ كما تَحْرُمُ الصَّلَاةُ على الْكَافِرِ وَعَنْهُ فَجْرًا ثُمَّ مَغْرِبًا ثُمَّ رَبَاعِيَةً وَإِنْ تَرَكَ عَشَرَ سَجَدَاتٍ من صَلَاةِ شَهْرٍ قَضَى صَلَاةَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ لِجَوَازِ تَرْكِهِ كُلَّ يَوْمٍ سَجْدَةً ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي قال وَيُعْتَبَرُ فِيمَا فَاتَهُ في مَرَضِهِ وَصِحَّتِهِ وَقْتُ الْأَدَاءِ قال هو وَغَيْرُهُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَإِنْ نَسِيَ ظُهْرًا وَعَصْرًا من يَوْمَيْنِ وَجَهِلَ السَّابِقَةَ فَعَنْهُ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ
وَعَنْهُ يَتَحَرَّى ( م ) فَإِنْ اسْتَوَيَا فَعَنْهُ بِمَا شَاءَ وَعَنْهُ يُصَلِّي ظُهْرَيْنِ بَيْنَهُمَا عَصْرٌ أو عَكْسُهُ ( م 4 ) ( وه م ) وَمَنْ شَكَّ فِيمَا عليه وَتَيَقَّنَ سَبَقَ الْوُجُوبُ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ يَقِينًا نَصَّ عليه وَإِلَّا ما تَيَقَّنَ وُجُوبَهُ وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ إنْ شَكَّ هل صلى وقد خَرَجَ الْوَقْتُ لم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 4 قوله وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فعنه يبدأ بالظهر وعنه يتحرى فإن استويا فعنه بما شاء وعنه يصلي ظهرين بينهما عصره وعكسه انتهى
____________________
1-
(1/268)
يَلْزَمْهُ وقد ذَكَرَ أبو الْمَعَالِي لَا يَخْرُجُ عن الْعُهْدَةِ إلَّا بِيَقِينٍ أو ظَنٍّ وفي الْغُنْيَةِ شَكَّ في تَرْكِ الصَّوْمِ أو النِّيَّةِ فَلْيَتَحَرَّ وَلِيَقْضِ ما ظَنَّ أَنَّهُ تَرَكَهُ فَقَطْ وَإِنْ احْتَاطَ فَقَضَى الْجَمِيعَ كان حَسَنًا وَكَذَا قال في الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ مع أَنَّهُ قال في الصَّلَاةِ ما يَتَيَقَّنُهُ لَا يَقْضِيهِ وَيَقْضِي غَيْرَهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَأْمُومُ هل صلى الْإِمَامُ الظُّهْرَ والعصر اعْتَبَرَ بِالْوَقْتِ فَإِنْ أَشْكَلَ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ذكر المنصف مسئلتين
المسألة الأولى إذا نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فهل يبدأ بالظهر أو يتحرى أطلق الخلاف وأطلقه في المغني وشرح المجد والشرح ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والقواعد الأصولية وغيرهم إحداهما يتحرى وهو الصحيح جزم به في الكافي وقدمه ابن تميم وهو الصواب والرواية الثانية يبدأ بالظهر ثم العصر من غير تحر نقلها مهنا قلت ويتوجه أن يبدأ بالعصر ولم أره لأنه يحتمل أن يكون نسي العصر من اليوم الأول كما أنه يحتمل أن يكون نسي الظهر من اليوم الأول فليست للظهر مزية في الإبتداء بها بالنسبة إلى نسيانه فيكون كالظهر فيأتي فيها قول كالظهر ولا تأثير لكون الظهر قبلها هذا ما ظهر لي والله أعلم قال في المغني بعد أن أطلق الروايتين ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات عصر بين ظهرين أو عكسه قال وهذا أقيس لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وقد نقل أبو داود ما يدل على هذا انتهى قال في القواعد الأصولية عن هذا القول اختاره أبو محمد المقدسي وأبو المعالي وابن منجا وقدم في الرعاية أنه يصلي ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا قال وقيل أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا انتهى وفي هذا القول الثاني نوع التفات إلى ما وجهته
المسألة الثانية على القول بالتحري لو تحرى فلم يترجح عنده شيء فعنه يبدأ بأيهما شاء وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه ابن تميم وابن عبيدان وجزم به المجد في شرحه ونصره
والرواية الثانية يصلي ظهرين بينهما عصر أو عكسه وهي رواية أبي داود وهو الذي مال إليه الشيخ في المغني لكنه لم يفرق بين أن يستوي عنده الأمران أم لا والمصنف فرق والله أعلم فهذه خمس مسائل قد صححت بحمد الله تعالى
____________________
1-
(1/269)
باب الأذان والإقامة
وهو أَفْضَلُ منها في الْأَصَحِّ وَمِنْ الْإِمَامَةِ على الْأَصَحِّ ( وش ) وَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ( و ) وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي أَنَّهُ أَفْضَلُ ( وش ) وَأَنَّ ما صَلَحَ له أَفْضَلُ وَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ الخميس ( ( ( للصلوات ) ) ) وَالْجُمُعَةِ وَقِيلَ وَفَائِتَةٍ وَمَنْذُورَةٍ على الرِّجَالِ وَعَنْهُ وَالرَّجُلُ حصرا ( ( ( حضرا ) ) ) وَعَنْهُ في الْمِصْرِ وَعَنْهُ وَسَفَرًا وَعَنْهُ هُمَا سُنَّةٌ ( و ) وفي الروضة الرَّوْضَةِ هو فَرْضٌ وَهِيَ سُنَّةٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ وَعَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةٌ يُقَاتَلُونَ على تَرْكِهِمَا ( ه ) وَعَنْهُ يَجِبُ لِلْجُمُعَةِ فَقَطْ وَيَكْفِي مُؤَذِّنٌ في الْمِصْرِ نَصَّ عليه وأطبقه ( ( ( وأطلقه ) ) ) جَمَاعَةٌ وقال جَمَاعَةٌ يَسْمَعُهُمْ
وفي الْمُسْتَوْعِبِ مَتَى أَذَّنَ وَاحِدٌ سَقَطَ عَمَّنْ صلى معه مُطْلَقًا خَاصَّةً وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ اثْنَانِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ في الْفَجْرِ فَقَطْ كَبِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا وقال الْقَاضِي على أَرْبَعَةٍ لِفِعْلِ عُثْمَانَ إلَّا من حَاجَةٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَيُقِيمُ من أَذَّنَ أَوَّلًا
وَإِنْ لم يَحْصُلْ الْإِعْلَامُ بِوَاحِدٍ زِيدَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كُلُّ وَاحِدٍ في جَانِبٍ أو دَفْعَةً وَاحِدَةً بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَيُقِيمُ أَحَدُهُمْ وَالْمُرَادُ بِلَا حَاجَةٍ فَإِنْ تَشَاحُّوا أَقُرِعَ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِمَا فَعَلَهُ ابن مَسْعُودٍ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَى مَعْنًى في الصَّلَاةِ بَلْ إلَى الدُّعَاءِ إلَيْهَا وَعَلَى أَنَّ كَوْنَ الْبُقْعَةِ حَلَالًا لَا يَجِبُ فيها وَلَا تَبْطُلُ بِعَدَمِهِمَا هُمَا لَكِنْ يُكْرَهُ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إلَّا بِمَسْجِدٍ صلى فيه وَنَصُّهُ أو اقْتَصَرَ مُسَافِرٌ وَمُنْفَرِدٌ على الْإِقَامَةِ
وَهُمَا أَفْضَلُ لِكُلِّ مُصَلٍّ إلَّا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ في الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَرَّعُ بَلْ حَصَلَ لهم الْفَضِيلَةُ كَقِرَاءَةِ الْإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ وَهَلْ صَلَاةُ من أَذَّنَ لِصَلَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ وُجِدَ منه فَضْلٌ يَخْتَصُّ الصلاة ( ( ( بالصلاة ) ) ) أَمْ يُحْتَمَلُ أنها وَصَلَاةُ من أَذَّنَ له سَوَاءٌ بِحُصُولِ سُنَّةِ الْأَذَانِ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ أَحْمَدَ تَوَقَّفَ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ( م 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 1 قَوْلُهُ وَهَلْ صَلَاةُ من أَذَّنَ لِصَلَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ وُجِدَ منه فَضْلٌ يَخْتَصُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَحْتَمِلُ أنها وَصَلَاةُ من أُذِّنَ له سَوَاءٌ الحصول ( ( ( لحصول ) ) ) سُنَّةِ الْأَذَانِ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ
____________________
1-
(1/271)
ونقل جماعة يكره أن يؤذن في بيته ( ( ( توقف ) ) ) من بعد ( ( ( الأثرم ) ) ) عن المسجد لئلا يضيع ( ( ( أنهما ) ) ) من ( ( ( سواء ) ) ) يقصده ( ( ( ويدل ) ) ) وفي التلخيص يشرعان للجماعة الثانية غير مسجدي مكة والمدينة
وقال أبو المعالي غير الجوامع الكبار وعند الشافعية يؤذن من صلى وحده أن لم يسمع أذان الجماعة وإلا لم يشرع وفي كراهتها ( ( ( كراهتهما ) ) ) لِلنِّسَاءِ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ
وَقِيلَ مُطْلَقًا رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ تُسَنُّ لَهُنَّ الْإِقَامَةُ ( وش ) لَا الْأَذَانُ ( م 2 ) ( م ) وَيُتَوَجَّهُ في التَّحْرِيمِ جهر ( ( ( جهرا ) ) ) الْخِلَافُ في قِرَاءَةٍ وَتَلْبِيَةٍ وقد قال في الْفُصُولِ تَجْمَعُ نَفْسَهَا في السُّجُودِ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ وَلِهَذَا مَنَعْنَاهَا من الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَبِالْأَذَانِ وَمِنْ الرَّمَلِ في الطَّوَافِ وَمِنْ التَّجَرُّدِ في الْإِحْرَامِ وكذا قال فَأَخَذَ قَدْرًا مُشْتَرَكًا وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَنْعُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلِلْأَذَانِ الْمُخْتَارِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبِلَا تَرْجِيعِ الشَّهَادَتَيْنِ خِفْيَةً ( وش ) بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ لَا مَرَّتَيْنِ ( م ) وَيَجُوزُ تَرْجِيعُهُ وَعَنْهُ لَا يُعْجِبُنِي ( وه ) وَعَنْهُ هُمَا سَوَاءٌ وفي التَّعْلِيقِ أَنَّ حَنْبَلًا نَقَلَ في مَوْضِعِ أَذَانِ أبي مَحْذُورَةَ أَعْجَبُ إلَيَّ وَعَلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةَ إلَى الْيَوْمِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الإمام أحمد توقف نقله الأثرم انتهى قلت الصواب أنهما سواء ويدل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم والله أعلم
مسألة 2 قوله وفي كراهتها للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان وعنه تسن لهن الإقامة لا الأذان انتهى إحداهما يكره وهو الصحيح قال في المجد لا يستحب لهن في أظهر الروايتين قال الزركشي الكراهة أشهر الروايات وقدم الكراهة ابن تميم وصاحب الرعايتين والحاويين وصححه ابن نصر الله في حواشيه وقدم ابن عبيدان أنه لا يسن والرواية الثانية يباحان ذكرها في الرعاية والرواية الثالثة يستحبان ذكرها في الفائق وغيره ورواية عدم الكراهة التي ذكرها المصنف تحتمل الإباحة والإستحباب وكلام المجد محتمل الكراهة والإباحة وكذا ابن عبيدان وعنه تسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها
____________________
1-
(1/272)
وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ حَيْعَلَةِ أذان الْفَجْرِ ( وه م ) وَقَدِيمُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ولا ( ( ( والفتوى ) ) ) فتوى عليه وَقِيلَ يَجِبُ ( خ ) وَجَزَمَ بِهِ في الرَّوْضَةِ وَيُكْرَهُ التَّثْوِيبُ في غَيْرِهَا ( و ) خِلَافًا لِمَا اسْتَحَبَّهُ متأخروا ( ( ( متأخرو ) ) ) الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْدَ الْأَذَانِ
ويكره النِّدَاءُ إذَنْ بِالصَّلَاةِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ من الْحَنَفِيَّةِ فِيهِمَا وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عن عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ وَالْأَشْهَرُ كَرَاهَةُ نِدَاءِ الْأُمَرَاءِ اكْتِفَاءً بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ رَوَاهُ ابن بَطَّةَ عن ابْنِ عُمَرَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَصَنَّفَ ابن بَطَّةَ في الرَّدِّ على من فَعَلَ ذلك
وروى بِإِسْنَادِهِ عن أبي الْعَالِيَةِ قال كنا مع ابْنِ عُمَرَ في سَفَرٍ فَنَزَلْنَا بِذِي الْمَجَازِ على مَاءٍ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَقَامَ رَجُلٌ فَعَلَا رَحْلًا من رَحَالَاتِ الْقَوْمِ ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يا أَهْلَ الْمَاءِ الصَّلَاةَ فَجَعَلَ ابن عُمَرَ يُسَبِّحُ في صَلَاتِهِ حتى إذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ قال ابن عُمَرَ من الصَّائِحُ بِالصَّلَاةِ قالوا أبو عَامِرٍ فقال له ابن عُمَرَ لَا صَلَّيْت وَلَا تَلَيْت أَيُّ شَيَاطِينِك أَمَرَك بهذا أَمَا كان في اللَّهِ وَسُنَّةِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما أَغْنَى عن بِدْعَتِك هذه وَهَذَا إنْ صَحَّ مَحْمُولٌ على من سمع الْأَذَانَ أو الْإِقَامَةَ وَإِلَّا لم يُكْرَهْ وَرُوِيَ أَيْضًا عن إبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ أَنَّهُ قال عن قَوْلِ الرَّجُلِ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ الصَّلَاةَ الْإِقَامَةَ بِدْعَةٌ يُنْهَوْنَ عنه إنَّمَا جُعِلَ الْأَذَانُ يستمع ( ( ( ليستمع ) ) ) الناس فَمَنْ سمع جاء وقال رَجُلٌ لِإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيِّ خَاصَمَنِي رَجُلٌ فقال لي يا سِفْلَةُ فَقُلْت وَاَللَّهِ ما أنا بِسِفْلَةٍ فقال إبْرَاهِيمُ هل تَمْشِي خَلْفَ النَّاقَةِ وَتَصِيحُ يا مَعْلُوفُ غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ فقال لَا فقال هل تَصِيحُ الصَّلَاةَ الْإِقَامَةَ قال لَا قال لَسْتَ بِسِفْلَةٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ
وَبِإِسْنَادِهِ عن أبي طَالِبٍ قال سَأَلْت أَحْمَدَ عن الرَّجُلِ يقول بين التَّرَاوِيحِ الصَّلَاةَ قال لَا يقول الصَّلَاةَ كَرِهَهُ سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) القاضي فمن بعده
تنبيه قوله ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية تأتي القراءة في صفة الصلاة في قوله إذا لم يسمعها أجنبي قيل كرجل وقيل يحرم ويأتي تصحيح ذلك وتأتي التلبية في محلها في قوله وحرم جماعة لا ترفع صوتها فيها إلا بمقدار ما يسمع رفيقتها وظاهرة التحريم فيما زاد على ذلك وقوله ويكره التثويب في غيرها لعله في غيره
____________________
1-
(1/273)
وَتَبِعَ الْقَاضِيَ في الْجَامِعِ لِابْنِ بَطَّةَ على ذلك وفي الْفُصُولِ يُكْرَهُ بَعْدَ الْأَذَانِ نِدَاءُ الْأُمَرَاءِ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لم تَجُزْ الزِّيَادَةُ في الْأَذَانِ لم يَجُزْ أَنْ يَصِلَهُ بِمَا ليس منه كَالْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخْرِجَهُ عن الْبِدْعَةِ فِعْلُهُ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ وَلَعَلَّهُ اقْتِدَاءً بِفِعْلِ بِلَالٍ وحيث ( ( ( حيث ) ) ) آذَنَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالصَّلَاةِ وكان نَائِمًا وَجَعَلَ يَثُوبُ لِذَلِكَ وَأَقَرَّهُ على ذلك
وَالْإِقَامَةُ إحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً ( وش ) وَعَنْهُ أو يُثَنِّيهَا إلَّا قد قَامَتْ مَرَّةً ( م ) لَا مَرَّتَيْنِ وَأَنَّهَا كَالْأَذَانِ ( ه ) وَلَا يُكْرَهُ التَّثْنِيَةُ ( م ش ) وَيُسْتَحَبُّ التَّرَسُّلُ فيها وَإِحْدَارُهَا وَأَذَانُهُ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَيَتَوَلَّاهُمَا وَاحِدٌ وَعَنْهُ سَوَاءٌ ذَكَرَهُ أبو الْحُسَيْنِ ( وه م )
وَقِيلَ بَلْ يُكْرَهُ وَعِنْدَ أبي الْفَرَجِ إلَّا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمَغْرِبَ بِمَنَارَةٍ فَلَا يُكْرَهُ اثْنَانِ وَإِنْ أَذَّنَ أو أَقَامَ رَاكِبًا أو مَاشِيًا فَعَنْهُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ حَضَرًا وَعَنْهُ في الْإِقَامَةِ
وقال ابن حَامِدٍ إنْ أَذَّنَ قَاعِدًا أو مَشَى فِيهِمَا كَثِيرًا بَطَلَ ( خ ) وهو رِوَايَةٌ في الثَّانِيَةِ وَعَنْهُ في الْأُولَى لَا يُعْجِبُنِي ( م 3 )
وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً لَا يَجُوزُ قَاعِدًا إلَّا أَبَا ثَوْرٍ وَوَافَقَهُ أبو الْفَرَجِ الْمَالِكِيِّ
ويستقبل القبلة متطهرا على علو ويقيم للصلاة مقامه كالخطبة الثانية (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 3 وَإِنْ أَذَّنَ وأقام رَاكِبًا أو مَاشِيًا لَا يُكْرَهُ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ حَضَرًا وَعَنْهُ في الْأَوْلَى لَا يُعْجِبُنِي انْتَهَى إذَا أَذَّنَ أو أَقَامَ رَاكِبًا أو مَاشِيًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَقَدَّمَ ابن تَمِيمٍ الْكَرَاهَةَ وَقَطَعَ بها في التَّلْخِيصِ لِلْمَاشِي وَبِعَدَمِهَا لِلرَّاكِبِ الْمُسَافِرِ قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى يُبَاحَانِ لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا وَرَاكِبًا في السَّفِينَةِ وَقَالَهُ في الْحَاوِيَيْنِ وقال في الْكُبْرَى وَيُكْرَهَانِ لِلْمَاشِي حَضَرًا يباحان ( ( ( ويباحان ) ) ) لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا حَالَ مَشْيِهِ وَرُكُوبِهِ في رِوَايَةٍ وقال في مَكَان آخَرَ وَلَا يَمْشِي فِيهِمَا وَلَا يَرْكَبُ نَصَّ عليه فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ وقال في الْفَائِقِ وَيُبَاحَانِ لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا وَرَاكِبًا انْتَهَى وقال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ ابن عُبَيْدَانَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُسَافِرُ رَاكِبًا وَتُكْرَهُ له الْإِقَامَةُ بِالْأَرْضِ نَصَّ عليه انْتَهَى وقال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَلَا يَجُوزُ الْأَذَانُ على الرَّاحِلَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا أراد ( ( ( أرادا ) ) ) في السَّفَرِ
وَيَأْتِي كَلَامُهُمَا في التَّنْبِيهِ الْآتِي وقال الْقَاضِي إنْ أَذَّنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا حَضَرًا كُرِهَ نَقَلَهُ ابن عُبَيْدَانَ
____________________
1-
(1/274)
لِأَنَّ بِلَالًا لو أَقَامَ أَسْفَلَ لَمَا قال لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ إلَّا أَنْ يَشُقَّ
لَا مَكَانَ صَلَاتِهِ ( م ش ) وفي النَّصِيحَةِ السُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالْمَنَارَةِ وَيُقِيمَ أَسْفَلَ وَرَوَى أبو حَفْصٍ عن عبدالله بن شَقِيقٍ قال من السُّنَّةِ ذلك وَنَقَلَ جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ يُسْتَحَبُّ ذلك لِيَلْحَقَ آمِينَ مع الْإِمَامِ وَيَجْعَلُ سَبَّابَتَهُ في أُذُنَيْهِ ( و ) وَعَنْهُ يَجْعَلُ يَدَيْهِ على أُذُنَيْهِ مَضْمُومَةً سِوَى الْإِبْهَامِ وَعَنْهُ مع قَبْضِهِمَا على كَفَّيْهِ وَيَرْفَعُ وَجْهَهُ إلَى السَّمَاءِ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ
وفي الْمُسْتَوْعِبِ عِنْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَقِيلَ الشهادتين ( ( ( والشهادتين ) ) ) وَيَجْزِمُهُمَا فَلَا يُعْرِبُهُمَا وَيَلْتَفِت يَمْنَةً وَيَسْرَةً ( و ) في الْحَيْعَلَةِ ( ه ) وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَصْحَابِهِ مَذْهَبَهُ كَقَوْلِنَا وَقِيلَ يقول يَمِينًا حَيَّ على الصَّلَاةِ ثُمَّ يُعِيدُهُ يَسَارًا ثُمَّ كَذَلِكَ حَيَّ على الْفَلَاحِ وَقِيلَ يقول يَمِينًا حَيَّ على الصَّلَاةِ ثُمَّ يَسَارًا حَيَّ على الْفَلَاحِ ثُمَّ كَذَلِكَ ثَانِيَةً وهو سَهْوٌ وفي الْتِفَاتِهِ فيها في الْإِقَامَة وَجْهَانِ ( م 4 )
قَالَهُ أبو الْمَعَالِي وَجَزَمَ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِهِ فيها وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ لِفِعْلِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قلت ( ( ( بلال ) ) ) الصواب ( ( ( وكالخطبة ) ) ) عدم الكراهة ( ( ( ينتقل ) ) ) في الأذان للمسافر راكبا وماشيا والكراهة في ذلك ( ( ( الفصول ) ) ) والله ( ( ( وظاهره ) ) ) أعلم ( ( ( يزيل ) ) )
تنبيه ( ( ( صدره ) ) ) قوله وقال ابن ( ( ( حرب ) ) ) حامد ( ( ( يلتفت ) ) ) إن ( ( ( يمنة ) ) ) أذن ( ( ( ويسرة ) ) ) قاعدا ( ( ( وكأنه ) ) ) أو مشى ( ( ( يعجبه ) ) ) فيه ( ( ( الدوران ) ) ) كثيرا بطل ( ( ( المنارة ) ) ) فظاهر هذا ( ( ( يزيل ) ) ) أن ( ( ( قدميه ) ) ) التقدم أنه ( ( ( منارة ) ) ) لا يبطل ( ( ( نصره ) ) ) من القاعد والماشي كثيرا وهو صحيح وهو الْمَذْهَبِ
قال ( ( ( الأحمد ) ) ) الشيخ ( ( ( زاد ) ) ) الموفق والشارح وغيرهما فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح فقطعا بالصحة
وقال الشيخ تقي الدين لما عدم الإجزاء من القاعد
وحكى أبو البقاء في شرحه ( ( ( كبر ) ) ) رواية ( ( ( البلد ) ) ) إذا ( ( ( للحاجة ) ) ) أذن قاعدا قال القاضي هذا محمول على نفي الإستحباب وحمله بعضهم على نفي الإعتداد به
مَسْأَلَةُ 4 قَوْلُهُ وفي الْتِفَاتِهِ يَعْنِي عن يَمْنَةٍ وَيَسْرَةٍ عِنْدَ قَوْلِهِ حَيَّ على الصَّلَاةِ حَيَّ على الْفَلَاحِ في الْإِقَامَةِ وَجْهَانِ قَالَهُ أبو الْمَعَالِي وَجَزَمَ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِهِ فيها انْتَهَى قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ لِذِكْرِهِمْ ذلك في الْأَذَانِ
____________________
1-
(1/275)
بلال ( ( ( وتركهم ) ) ) وكالخطبة لا ينتقل فيها ذكره في الفصول وظاهره يزيل صدره ( ش ) نقل حرب يلتفت يمنة ويسرة وكأنه لم يعجبه الدوران في المنارة عنه يزيل قدميه في منارة ونحوها نصره في الخلاف ( ( ( الإقامة ) ) ) وغيره اختاره صاحب المحرر ( وه م ( ( ( حواشيه ) ) ) ) وَجَزَمَ بِهِ في الرَّوْضَةِ وأبو الْفَرَجِ حَفِيدُ الْجَوْزِيِّ في كِتَابِهِ الْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ زاد أبو المعالي ( ( ( الفرج ) ) ) مع كبر ( ( ( مسلم ) ) ) البلد للحاجة وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ قَدْرَ الْحَاجَةِ ما لم يُؤَذِّنْ لِنَفْسِهِ وَتُكْرَهُ الزياد ( ( ( الزيادة ) ) ) وَعَنْهُ يَتَوَسَّطُ وَلَا يَصِحُّ إلَّا مُرَتَّبًا ( و ) مُتَوَالِيًا ( و ) عُرْفًا مَنْوِيًّا من وَاحِدٍ
فَظَاهِرُهُ لَا يُعْتَبَرُ مُوَالَاةٌ بين الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ ( ش ) إذَا قام ( ( ( أقام ) ) ) عِنْدَ إرَادَةِ الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ لِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ لِأَبِي بَكْرٍ أَتُصَلِّي فَأُقِيمَ وَلِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ذَهَبَ فَاغْتَسَلَ وَظَاهِرُهُ طُولُ الْفَصْلِ ولم يُعِدْهَا وَيَأْتِي كَلَامُ الْقَاضِي في أَذَانِ الْفَجْرِ وفي تَقْدِيمِ النِّيَّةِ وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِهِ رُكْنٌ وقال أبو الْمَعَالِي بِحَيْثُ يَسْمَعُ من تَقُومُ بِهِ الْجَمَاعَةُ رُكْنٌ وَيُكْرَهُ فيه كَلَامٌ وَسُكُوتٌ يَسِيرٌ بِلَا حَاجَةٍ كَإِقَامَةٍ وَعَنْهُ لَا وَيَرُدُّ السَّلَامَ ( ه م ) وَعَنْهُ وَيَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ فيه ( و ) وَقِيلَ لَا إنْ عَادَ في الْحَالِ كَجُنُونِهِ وَإِفَاقَتِهِ وَإِنْ أتى بِيَسِيرِ كَلَامٍ مُحَرَّمٍ فَقِيلَ لَا يَبْطُلُ ( و ) وَقِيلَ بَلَى ( م 5 ) فَعَلَّلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ قد يَظُنُّهُ سَامِعُهُ مُتَلَاعِبًا فَأَشْبَهَ المستهزيء ( ( ( المستهزئ ) ) ) علله ( ( ( وعلله ) ) ) الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وتركهم ( ( ( محرم ) ) ) له في الإقامة وصححه ابن نصر الله حواشيه
تنبيه قوله وجزم به في الروضة وأبو الفرج حفيد الجوزي في كتابه المذهب الأحمد انتهى فيه نظر ( ( ( زاد ) ) ) لأن المذهب ( ( ( كالردة ) ) ) الأحمد ( ( ( فدل ) ) ) لأبي المحاسن وأبي ( ( ( محرم ) ) ) محمد ( ( ( سواء ) ) ) يوسف ابن الشيخ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي فقوله أبو الفرج غير مسلم وكذا قوله حفيد الجوزي إنما هو ولد الشيخ أبي الفرج شيخ الإسلام ويعرف والده بابن الجوزي فلعل هذا نقص والله أعلم
مَسْأَلَةُ 5 وَإِنْ أتى بِيَسِيرِ كَلَامٍ مُحَرَّمٍ فَقِيلَ لَا يَبْطُلُ وَقِيلَ بَلَى انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَبْطَلُوهُ بِالْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ وَأَطْلَقُوا وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالتَّسْهِيلِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ ابن تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ في الْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن حَمْدَانَ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى قال في
____________________
1-
(1/276)
مُحَرَّمٍ فيه زاد بعضهم كالردة فدل أن كل محرم سواء وقال الْقَاضِي إنْ ارْتَدَّ بَعْدَهُ بَطَلَ ( خ ) قِيَاسًا على قَوْلِهِ في الطَّهَارَةِ فَدَلَّ على أنها مِثْلُهُ لو ارْتَدَّ فيها
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ يَبْطُلُ كَرِدَّتِهِ في صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَحَجٍّ فَحُكْمُهُ فيه كَمَنْ وطيء فيه في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِبُطْلَانِهِ لِبُطْلَانِ عَمَلِهِ وَكَالصَّوْمِ وَلِأَنَّهُ قد يُعِيدُ بِمَا فَعَلَهُ الواطيء ( ( ( الواطئ ) ) ) وَيَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَبْنِي كَالْأَذَانِ وَأَوْلَى قال في الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ وَيَبْطُلُ بِنَوْمٍ كَثِيرٍ لَا يَسِيرٍ وَيَصِحُّ جُنُبًا ( و ) على الْأَصَحِّ ثُمَّ يُتَوَجَّهُ في إعَادَتِهِ احْتِمَالَانِ ( م 6 )
وَلَا يَصِحُّ من مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ ( وم ) لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَفِعْلُهُ نَفْلٌ وَعَلَّلَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ كَذَا قَالَا وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ في أُصُولِ الْفِقْهِ
وقال شَيْخُنَا يَتَخَرَّجُ فيه رِوَايَتَانِ كَشَهَادَتِهِ وَوِلَايَتِهِ كَذَا قال وَوِلَايَتِهِ وَعَنْهُ يَصِحُّ أَذَانُهُ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ( وه ش ) وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا رَاهَقَ ( م 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الحاويين ولا يقطعهما بفصل كثير ولا كلام محرم وإن كان يسيرا والقول الثاني لا يبطل بذلك قال في الخلاصة ولا يقطع الأذان بقول ولا فعل فإن قطعه وكان كثيرا لم يعتد بأذانه
مسألة 6 قوله ويصح جنبا على الأصح ثم يتوجه في إعادته احتمالان انتهى قلت الصواب عدم الإعادة لأن المقصود قد حصل
مَسْأَلَةُ 7 قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ من مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ يَصِحُّ أَذَانُهُ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا رَاهَقَ انْتَهَى وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ أَحَدُهُمَا يجزيء وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهُ في الْفُصُولِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَالْحَوَاشِي لِلْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وابن عُبَيْدَانَ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِيضَاحِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يجزيء جَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في
____________________
1-
(1/277)
وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ امْرَأَةٍ ( ه ) وَخُنْثَى قال جَمَاعَةٌ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عنه كَالْحِكَايَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ صِحَّتُهُ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ لَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ فَتَوَجَّهَ على هذا بَقَاءُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِأَنَّهُ لم يَفْعَلْهُ من هو فُرِضَ عليه وفي كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ وَلَا يُكْرَهُ مُحْدِثًا نَصَّ عليه ( ه ) وَقِيلَ بَلَى ( وش ) كَالْجُنُبِ ( و ) كَالْإِقَامَةِ ( و ) لِلْفَصْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَيَصِحُّ في الْأَصَحِّ الْمُلَحَّنُ وَالْمَلْحُونُ مع بَقَاءِ الْمَعْنَى مع الْكَرَاهَةِ
قال الْقَاضِي كَقِرَاءَةِ الْأَلْحَانِ قال أَحْمَدُ كُلُّ شَيْءٍ مُحْدَثٍ أَكْرَهُهُ مِثْلَ التَّطْرِيبِ وَعَنْهُ وَيَصِحُّ من فَاسِقٍ ( و ) وَتُكْرَهُ لُثْغَةٌ فَاحِشَةٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين قال في مجمع البحرين لا يجزيء أذان المميز للبالغين في أقوى الروايتين ونصره ومال إليه المجد في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين ونقل حنبل يجزيء أذان المراهق قال القاضي يصح أذان المراهق رواية وقدمه في الرعاية الكبرى
____________________
1-
(1/278)
فَصْلٌ ويصبح ( ( ( ويصح ) ) ) لِلْفَجْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَقِيلَ بَلْ قبل الْوَقْتِ بِيَسِيرٍ وَنَقَلَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ قبل الْفَجْرِ إذَا كان بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَعْنِي الْكَاذِبِ وَقِيلَ سُنَّةٌ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ ( وه ) كَغَيْرِهَا ( ع ) وَعِنْدَ أبي الْفَرَجِ إلَّا لِلْجُمُعَةِ وَكَالْإِقَامَةِ نَصَّ أَحْمَدُ على التَّفْرِقَةِ
قال الْقَاضِي لِأَنَّهَا الْإِقَامَة لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا على الْخُطْبَتَيْنِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْأَذَانِ عَلَيْهِمَا قال وَلِأَنَّ الْإِقَامَةَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ بِالصَّلَاةِ عَقِبَ الْفَرَاغِ منها وَالْأَذَانُ لِلْغَائِبَيْنِ وَيُكْرَهُ قبل الْفَجْرِ في رَمَضَانَ في الْمَنْصُوصِ وَقِيلَ مِمَّنْ لَا عَادَةَ له وَعَنْهُ يُكْرَهُ مُطْلَقًا وَعَنْهُ ما لم يُعِدْ وَيُسْتَحَبُّ كَوْنِهِ أَمِينًا صَيِّتًا عَالِمًا بِالْوَقْتِ وفي الْإِفْصَاحِ حُرٌّ وَحَكَاهُ ( و ) وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا فَرْقَ وَقَالَهُ أبو الْمَعَالِي قال وَيَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ قال هو وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْبَصِيرُ أَوْلَى وَلَا يُكْرَهُ من أَعْمَى يَعْرِفُ بِالْوَقْتِ ( ه ) وَيُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ وعقلته ( ( ( وعقله ) ) ) ( و )
وقال أبو الْمَعَالِي وَعِلْمُهُ بِالْوَقْتِ وَمَعَ التَّشَاحُنِ يُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ في ذلك ثُمَّ الْأَدْيَنُ
وَقِيلَ يُقَدَّمُ هو ثُمَّ اخْتِيَارُ الْجِيرَانِ ثُمَّ الْقُرْعَةُ وَعَنْهُ هِيَ قَبْلَهُمْ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَعَنْهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا بِمَزِيَّةِ عِمَارَةٍ وَقِيلَ أو سَبَقَهُ بأذان وَذَكَرَ الْقَاضِي في تَقْدِيمِ رِضَا الْجِيرَانِ أَنَّهُمْ أَخَصُّ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ لو تَشَاحُّوا في الْعِمَارَةِ كان أَهْلُ الْمَسْجِدِ أَحَقَّ وَكَذَا ثَمَرَتُهُ ولم يذكر غَيْرُهُ التَّقْدِيمَ فِيهِمَا بَلْ ظَاهِرُهُ التَّقْدِيمُ هُنَا فَقَطْ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِالتَّسْوِيَةِ فَيَكُونُ في الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْخِلَافُ وَيُسْتَحَبُّ الْفَصْلُ بين أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهَا ( ش ) قِيلَ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَقِيلَ بِجِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ ( م 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 8 وَيُسْتَحَبُّ الْفَصْلُ بين أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهَا قِيلَ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَقِيلَ بِجِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يَكُونُ الْفَصْلُ بِقَدْرِ جِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالنَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَكُونُ
____________________
1-
(1/279)
وفاقا ( ( ( بقدر ) ) ) لأبي ( ( ( ركعتين ) ) ) يوسف ( ( ( خفيفتين ) ) ) ومحمد قال جماعة والوضوء والسعي ( ( ( يقعد ) ) ) ونحوه ( ( ( الرجل ) ) ) لا ( ( ( مقدار ) ) ) بسكتة ( ( ( ركعتين ) ) ) نحو قدر ثلاث ( ( ( الإفادات ) ) ) آيات قصار ( ه ) وفي التعليق على أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يَفْصِلُ بجلسة
وكذا ( ( ( الأذان ) ) ) صلاة ( ( ( والإقامة ) ) ) يسن تعجيلها وذكر الحلواني بِقَدْرِ حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين وفي المغرب بجلسة وفي التبصرة في الكل بقدر حاجته ( ( ( وضوء ) ) ) ووضوئه ( ( ( وركعتين ) ) ) ولا ( ( ( فزاد ) ) ) يكره ( ( ( الوضوء ) ) ) الركعتان قبل المغرب في المنصوص ( خ ) وعنه تسن ( خ ) وعنه بين كل أذانين صلاة وقاله ابن هبيرة في غير المغرب وَإِنْ جَمَعَ أو صلى فَوَائِتَ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَعَنْهُ أو يُقِيمُ فَقَطْ وَعَنْهُ وَلَوْ وَاحِدَةً وفي النَّصِيحَةِ يُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ في وَقْتِ الْأُولَى فَيُؤَذِّنُ لها أَيْضًا
وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ يَجْمَعُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَيُكَرِّرُهُمَا لِلْفَوَائِتِ وَعِنْدَ مَالِكٍ يُكَرِّرُهُمَا لِلْجَمْعِ وَلَا يُؤَذِّنُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِفَائِتَةٍ وفي صِحَّةِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إقَامَةٍ الْوَجْهَانِ كما سَبَقَ في نَفْلٍ قبل قَضَاءِ فَرْضٍ ( م 9 )
وَلَا يُشْرَعُ فيها ( ه ) في سُنَّةِ الْفَجْرِ يَرْكَعُهُمَا بِبَابِ الْمَسْجِدِ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً ( م ) إنْ لم تَفُتْهُ رَكْعَةٌ ركعهما ( ( ( ركعها ) ) ) خَارِجَهُ وَقَيَّدَهُ ابن بَطَّالٍ عن أَصْحَابِهِ الْمَالِكِيَّةِ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَأْتِي بِغَيْرِهَا ( ه ) إنْ لم تَفُتْهُ رَكْعَةٌ أتى بها خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَيُتِمُّ النَّافِلَةَ من هو فيها وَلَوْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بقدر ( ( ( فاتته ) ) ) رَكْعَتَيْنِ خفيفتين جزم بِهِ في المستوعب ( ( ( إطلاق ) ) ) والمحرر ( ( ( الخبر ) ) ) والفائق ( ( ( ينصرف ) ) ) وتركه ابن ( ( ( المفهوم ) ) ) عبدوس ( ( ( المعتاد ) ) ) قال الإمام أحمد يقعد الرجل مقدار ركعتين قال في الإفادات يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين فزاد الوضوء
مَسْأَلَةُ 9 قَوْلُهُ وفي صِحَّةِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إقَامَةٍ وَجْهَانِ كما سَبَقَ في نَفْلٍ قبل قَضَاءِ فَرْضٍ انْتَهَى قال الْمُصَنِّفُ في بَابِ الْمَوَاقِيتِ وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ على الْأَصَحِّ لِتَحْرِيمِهِ لِأَوْقَاتِ النَّهْيِ قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الْخِلَافُ في الْجَوَازِ وَإِنْ على الْمَنْعِ لَا يَصِحُّ قال الْمَجْدُ وَكَذَا يَتَخَرَّجُ في النَّفْلِ المبتدأ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أو عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ المؤادة ( ( ( المؤداة ) ) ) مع عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَتَحْرِيمِهِ انْتَهَى نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فَإِلْحَاقُ الْمُصَنِّفِ هذه الْمَسْأَلَةَ بِتِلْكَ يَدُلُّ على أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَخَرَّجَ هذه على تِلْكَ وهو الصَّوَابُ أَعْنِي عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهِمَا وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَا ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ قد صُحِّحَتْ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى
____________________
1-
(1/280)
فاتته ركعة ( م ) وإن خشي فوات الجماعة قطعها ( وش ) وعنه يتمها ( وه ) خفيفة ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع نص عليه لكراهة الإقتصار على ثلاث أو لا يجوز وللحنفية خلاف في الإكتفاء بآية وضم السورة ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ولو ببيته وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو ببيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته والمسجد سواء وألزمنا بعض الحنفية بما إذا علم الإقامة ببيته ولم يسمعها وهذا سهو وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم لأنه أصل المسئلة وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه فإنه يبعد القول به لأن إطلاق الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتاد وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَيْهِمَا على الْأَصَحِّ ( وه ) وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يُكْرَهُ فإذا لم يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِهِمَا رَزَقَ الْإِمَامُ من بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا لم يَجُزْ كَالْقَضَاءِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ إلَّا مع امْتِيَازٍ بِحُسْنِ صَوْتٍ ( وش ) وَغَيْرُهُ وَيُسْتَحَبُّ ( و ) لِلْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَلَوْ كان في طَوَافٍ أو امْرَأَةٍ قال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ مُتَابَعَةَ قَوْلِهِ بمثله خُفْيَةً وفي الْحَيْعَلَةِ ( م ) فِيهِمَا فيقول لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ نَصَّ عليه لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ خِطَابٌ فَإِعَادَتُهُ عَبَثٌ بَلْ سَبِيلُهُ الطَّاعَةُ وَسُؤَالُ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَقِيلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ( ه ش ) وقال الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ يقول كما يقول وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ تَجِبُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُجِيبُ مُؤَذِّنًا ثَانِيًا فَأَكْثَرَ وَمُرَادُهُمْ حَيْثُ يُسْتَحَبُّ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا يُجِيبُ نَفْسَهُ وَحَكَى رِوَايَةً ثُمَّ يُصَلِّي على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ يقول اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وَعَدْته وقال جَمَاعَةٌ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ ثُمَّ يَدْعُو قال أَحْمَدُ إذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ حَاجَةً فَقُولُوا في عَافِيَةٍ وفي جَامِعِ الْقَاضِي ظَاهِرُ نَقْلِ الْمَرُّوذِيُّ يَدْعُو الْمُؤَذِّنُ في خِلَالِ أَذَانِهِ وَسَبَقَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ وإذا لم يَرُدَّ السَّلَامَ فَهُنَا أَوْلَى وَيُجِيبُ في التَّثْوِيبِ صَدَقْت وَبَرَرْت وَقِيلَ يَجْمَعُ وفي الْإِقَامَةِ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَقِيلَ يَجْمَعُ وَيَدْعُو عِنْدَ إقَامَتِهِ فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ لَا بَعْدَهَا وَعَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ ظَاهِرَ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يُجِيبُهُ فيها قال سَهْلُ بن سَعْدٍ لَا يَرُدُّ الدُّعَاءَ أو قَلَّمَا يَرُدُّ الدُّعَاءَ عِنْدَ النِّدَاءِ
____________________
(1/281)
وَالصَّفِّ في سَبِيلِ اللَّهِ
رَوَاهُ مَالِكٌ عن أبي حَازِمٍ عنه وَرَوَاهُ الْمَعْمَرِيُّ وابن حِبَّانَ مَرْفُوعًا
وَكَذَا أبو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَلَهُمَا في رِوَايَةِ وَقْتَ الْمَطَرِ
وَاسْتَحَبَّهُ فيه أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وَذَكَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ في خَبَرِ أَنَسٍ وَفِيهِ وَعِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَلِلْمَعْمَرِيِّ وَالْحَاكِمِ عن أبي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا إذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ
____________________
(1/282)
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا يُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلِلِقَاءِ الزَّحْفِ وَلِنُزُولِ المطر ( ( ( القطر ) ) ) وَلِدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وللآذان إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَيُجِيبُهُ القاريء لَا الْمُصَلِّي وَلَوْ نَفْلًا ( م ) وَتَبْطُلُ بِالْحَيْعَلَةِ ( ه )
وقال أبو الْمَعَالِي إنْ لم يَعْلَمْ أنها دُعَاءٌ إلَى الصَّلَاةِ فَرِوَايَتَا سَاهٍ
وقال وَتَبْطُلُ بِغَيْرِهَا إنْ نَوَى الْأَذَانَ لَا الذِّكْرَ وَيُجِيبُهُ إذَا فَرَغَ وَكَذَا الْمُتَخَلِّي وقاله أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ
وَعِنْدَ شَيْخِنَا يُجِيبُهُ فيها وَكَذَا عِنْدَ ذِكْرٍ وَدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ وَجَدَ سَبَبَهُ فيها وَسَيَأْتِي وَلَا يُحْرِمُ إمَامٌ وهو فيها نَصَّ عليه ( ه ) عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَيَقُومُ عِنْدَ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يَجِبُ على الْإِمَامِ الْقِيَامُ عِنْدَهَا وَمُرَادُهُ يُسْتَحَبُّ لَا عِنْدَ حَيْعَلَةِ الْفَلَاحِ ( ه ) وَلَا إذَا فَرَغَ ( م ش ) وَذَكَرَ عِيَاضٌ عن مَالِكٍ وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ يَقُومُونَ بِشُرُوعِهِ في الْإِقَامَةِ وَيَقُومُ مَأْمُومٌ عِنْدَهَا بِرُؤْيَةِ الْإِمَامِ ( وه ) وَقِيلَ إنْ كان بِمَسْجِدٍ ( وش ) وَذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ عن أَحْمَدَ وَقِيلَ أو قَرِيبًا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَنْهُ مُطْلَقًا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ من مَسْجِدٍ بَعْدَ أَذَانٍ بِلَا عُذْرٍ أو نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَكَرِهَهُ أبو الْوَفَا وأبو الْمَعَالِي ( وه ش ) وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ لَا يَنْبَغِي وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ أبي هُرَيْرَةَ أَمَّا هذا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ
وَيُتَوَجَّهُ يَخْرُجُ لِبِدْعَةٍ فإن ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ لِلتَّثْوِيبِ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وقال فإن هذه بِدْعَةٌ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَإِنْ لم تَحْرُمْ الْبِدْعَةُ فَيُتَوَجَّهُ كَالْخُرُوجِ من وَلِيمَةٍ
وَلِمَنْ كان صلى الْخُرُوجُ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا بَعْدَ الْأَخْذِ في الْإِقَامَةِ لِظُهْرٍ وَعِشَاءٍ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ وَوَقْتُ إقَامَةٍ إلَى الْإِمَامِ أذان ( ( ( وأذان ) ) ) إلَى الْمُؤَذِّنِ وفي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كان يَأْتِي النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَفِيهِ إعْلَامُ الْمُؤَذِّنِ بِالصَّلَاةِ وَإِقَامَتِهَا وَفِيهِمَا قَوْلُ عُمَرَ الصَّلَاةَ يا رَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وفي مُسْلِمٍ قَوْلُ عَائِشَةَ لَمَّا لم يَخْرُجْ إلَيْهِمْ عليه السَّلَامُ في قِيَامِ رَمَضَانَ في اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ فَطَفِقَ رجال منهم يقولون ( ( ( يقول ) ) ) الصَّلَاةَ
____________________
(1/283)
وفي الْفُصُولِ إنْ تَأَخَّرَ الْإِمَامُ أو أمائل ( ( ( إمام ) ) ) الْجِيرَانِ فَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامِهِ
وقال أبو الْمَعَالِي إنْ جاء الْغَائِبُ لِلصَّلَاةِ أَقَامَ حين يَرَاهُ لِلْخَبَرِ وَلَا يُؤَذِّنُ قَبْلَهُ ما لم يَخَفْ فَوْتَ وَقْتِهِ كَالْإِمَامِ
وَجَزَمَ أبو الْمَعَالِي بِتَحْرِيمِهِ وَمَتَى جاء وقد أَذَّنَ قَبْلَهُ أَعَادَ نَصَّ عليه وَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي بمنع ( ( ( يمنع ) ) ) غَيْرُ إمَامِ الْحَيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَؤُمَّ بِالْمَسْجِدِ وَلَا بَأْسَ بِالنَّحْنَحَةِ قُبَيْلَهُمَا نَصَّ عليه وَأَذَانٌ وَاحِدٌ بِمَسْجِدَيْنِ لِجَمَاعَتَيْنِ وَلَا يَرْكَعُ من في دَاخِلِ الْمَسْجِدِ التَّحِيَّةَ قبل فَرَاغِهِ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ أَذَانِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ سَمَاعَ الْخُطْبَةِ أَهَمُّ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ وَلَا يَقُومُ الْقَاعِدُ حتى يَقْرَبَ فَرَاغَهُ وينادي لِكُسُوفٍ لِأَنَّهُ في الصَّحِيحَيْنِ وَاسْتِسْقَاءٍ وَعِيدٍ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ أو الصَّلَاةَ بِنَصْبِ الْأَوَّلِ على الْإِغْرَاءِ أو الثَّانِيَ على الْحَالِ وفي الرِّعَايَةِ بِرَفْعِهِمَا وَنَصْبِهِمَا
وَقِيلَ لَا ينادي وَقِيلَ لَا في عِيدٍ كَجِنَازَةِ وَتَرَاوِيحَ على الْأَصَحِّ فِيهِمَا قال ابن عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ لم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يوم الْفِطْرِ حين خُرُوجِ الْإِمَامِ وَلَا بعد ما يَخْرُجُ وَلَا إقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ مُتَّفَقٌ عليه وَيُكْرَهُ النِّدَاءُ حَيَّ على الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ
____________________
(1/284)
باب ستر العورة وأحكام اللباس
يُشْتَرَطُ سَتْرُهَا لِلصَّلَاةِ عن نَفْسِهِ ( وش ) وَلِهَذَا لَا تَصِحُّ صَلَاةُ قَادِرٍ خَالِيًا وَغَيْرِهِ ( م ر )
قال أبو الْمَعَالِي وهو مُرَادُ غَيْرِهِ مع أَنَّ كَلَامَهُمْ مُطْلَقٌ لَا من أَسْفَلَ وَاشْتَرَطَهُ في الْأَظْهَرِ إنْ تَيَسَّرَ النَّظَرُ ( وش ) بَلْ من فَوْقٍ ( ه ) بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ( و ) السَّوَادَ وَالْبَيَاضَ لَا الْخِلْقَةَ أَيْ حَجْمَ الْعُضْوِ فإنه لَا بَأْسَ نَصَّ عليه لِمَشَقَّةِ الإحتراز وَنَقَلَ مُهَنَّا تُغَطِّي خُفَّهَا لِأَنَّهُ يَصِفُ قَدَمَيْهَا وَاحْتَجَّ بِهِ الْمَازِنِيُّ على أَنَّ الْقَدَمَ عَوْرَةٌ وَيَكْفِي نَبَاتٌ وَنَحْوُهُ وَقِيلَ لَا حَشِيشَ وَثَمَّ ثَوْبٌ وفي لُزُومِ طِينٍ وَمَاءٍ كَدِرٍ لِعَدَمٍ وَجْهَانِ ( م 1 ) لَا بِآرِيَةٍ وَحَصِيرٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَضُرُّ وَلَا حَفِيرَةٍ وَاخْتَارَ ابن عَقِيلٍ يَجِبُ الطِّينُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَيَكْفِي نَبَاتٌ وَنَحْوُهُ وفي لُزُومِ طِينٍ وَمَاءٍ كَدِرٍ لِعَدَمٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وأطلقها في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْإِفَادَاتِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ ابن الْجَوْزِيِّ وَالشَّارِحُ وابن عُبَيْدَانَ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ في الْمَاءِ وَقَدَّمُوهُ في الطِّينِ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُطَيِّنَ بِهِ عَوْرَتَهُ وَجَزَمَ في التَّلْخِيصِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ السَّتْرُ بِالْمَاءِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الطِّينِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَا يَلْزَمُهُ الإستتار بِالطِّينِ عِنْدَ الْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ وهو الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَقِيلَ إنَّهُ الْمَنْصُوصُ عن أَحْمَدَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ وَاخْتَارَ ابن عَقِيلٍ يَجِبُ بِالطِّينِ لَا بِالْمَاءِ الْكَدِرِ فَتَلَخَّصَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا الْفَرْقُ وهو قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ
تنبيهات ( ( ( وسأله ) ) ) الأول قوله وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إلَّا الْوَجْهَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ وَالْكَفَّيْنِ انْتَهَى قَدَّمَ الْكَفَّيْنِ عَوْرَةً وقال اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قُلْت هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وَقَطَعَ بِهِ الْآدَمِيُّ في مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ وَصَاحِبُ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَقَدَّمَهُ في الْإِيضَاحِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ قَطَعَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالنِّهَايَةِ وَنَظْمِهَا وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وأبو الْبَرَكَاتِ ابن
____________________
1-
(1/285)
الماء ويكفي متصل كيده ولحيته على الأصح ( و ) وسأله أبو داود إن رأى عورته قال إن كان رآها في كل حالاته أعاد ويتوجه على الخلاف لزوم ستر عادم بيديه ومعناه في كلام القاضي ولهذا قال صاحب الرعاية يحتمل وجهان وهل يجب سترها في غير صلاة تقدم في الإستطابة ويأتي في كتاب النكاح وقوله في الرعاية يجب سترها في الصلاة وغيرها حتى خلوة عن نظر نفسه أي لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة فيحرم نظرها لأنه استدامة لكشفها التحرم ولم أجد تصريحا بخلاف هذا لا أن يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها فإنه لا يحرم هو ولا لمسها (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) منجا وابن عبد الْقَوِيِّ صَاحِبُ النَّظْمِ وابن عُبَيْدَانَ في شُرُوحِهِمْ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وهو الصَّوَابُ وكان يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ أو لِعَدَمِ هذا وقد أَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْبِدَايَةِ وَالْمُبْهِجِ وَالْفُصُولِ وَالتَّذْكِرَةِ له وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ الثَّانِي قَوْلُهُ قال بَعْضُهُمْ وَمُرَاهِقَةٌ وقال بَعْضُهُمْ وَمُمَيِّزَةٌ كأمه انْتَهَى ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ قال في النُّكَتِ وَكَلَامُ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَالْبَالِغَةِ في عَوْرَةِ الصَّلَاةِ وَجَزَمَ في الْمُغْنِي في كِتَابِ النِّكَاحِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ إن الْمُرَاهِقَةَ كَالْأَمَةِ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ
وَنَقْلُ أبي طَالِبٍ يُوَافِقُ ذلك وقال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقِيلَ الْمُمَيِّزَةُ كَالْأَمَةِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ أبي الْمَعَالِي وَالصَّحِيحُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ ما قَالَهُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمَا وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أبي طَالِبٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الثَّالِثُ قَوْلُهُ وَكَذَا مُعْتَقٌ بَعْضُهَا يَعْنِي كَالْأَمَةِ وَعَنْهُ كَحُرَّةٍ انْتَهَى تَقَدَّمَ أنها كَالْأَمَةِ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْفَائِقِ وَصَحَّحَهُ ابن تَمِيمٍ وَجَزَمَ بِهِ الْعُمْدَةِ وَرِوَايَةٌ أنها كَحُرَّةٍ جَزَمَ بها في الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ قال في مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْحُرَّةِ على الْأَصَحِّ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ هذا الصَّحِيحُ قال النَّاظِمُ هذا أَوْلَى قال الزَّرْكَشِيّ هذا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هذا الْأَظْهَرُ وهو الصَّوَابُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالطَّرِيقِ الْأَحْمَدِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ
____________________
1-
(1/286)
اتفاقا
وقد قال أبو المعالي إذا وجب سترها في الصلاة عن نفسه وعن الأجانب فعن نفسه إذا خلا فيه وجهان أحدهما يجب الستر عن الجن والملائكة والثاني يجوز
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة نقله الجماعة ( وش ) وعنه والركبة لخبر ضعيف وعندهما قيل للقاضي لا يمكنه عادة ستر الفخذ إلا بستر بعض الركبة وما لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا به يكون فرضا مثلها ولهذا دخلت المرفق في الوضوء فالزم بالسرة وعنه الفرجان ( وم ) اختاره صاحب المحرر وغيره وهو أظهر قال وسمي الشارع الفخذ عورة لتأكد لاستحباب
وتكلم بعضهم في الخبر وللمالكية كالأول وأن السرة عورة وأن لا يجب ستر جميعه والله أعلم وكذا خنثى مشكل وعنه كالسرة
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها نص عليه إلا الوجه اختاره الأكثر وعنه والكفين ( وم ش )
وقال شيخنا والقدمين ( وه ) وفي الوجه رواية وذكر القاضي عكسها إجماعا قال بعضهم ومراهقة
وقال بعضهم ومميزة كأمة نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض وقال أبو المعالي هي بعد تسع والصبي بعد عشر كبالغ ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان وأن يجوز نظر ما سواه والأمة كالرجل ( وش ) وعنه ما لا يظهر غالبا ( وه م )
وكذا أم ولد ومعتق بعضها ومدبرة ومكاتبة وعنه كحرة ( خ )
وقيل أم ولد كحرة وقيل المعتق بعضها وقيل هما وَسَتْرُ الْمَنْكِبَيْنِ شَرْطٌ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
____________________
(1/287)
قال الْقَاضِي وَعَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَعَنْهُ وَاجِبٌ وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( و ) وفي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ يَكْفِي خَيْطٌ وَنَحْوُهُ وَقِيلَ أَقَلُّ لِبَاسٍ
وفي النَّفْلِ والإكتفاء بِسَتْرِ أَحَدِهِمَا رِوَايَتَانِ ( م 2 )
وَتُسَنُّ صَلَاتُهُ في ثَوْبَيْنِ ( و ) وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ ( ع ) قال جَمَاعَةٌ مع سَتْرِ رَأْسِهِ وَالْإِمَامُ أَبْلَغُ نَقَلَ أبو طَالِبٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ ثَوْبَانِ وَصَلَاتُهَا في دِرْعٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 2 قوله في ستر المنكبين وفي النفل والإكتفاء بستر أحدهما روايتان انتهى ذكر المصنف مسئلتين
المسألة الأولى هل النفل كالفرض في ستر المنكبين أم لا أطلق الخلاف وأطلقه المحرر وشرح ابن عبيدان والحاوي الكبير والفائق والزركشي وغيرهم إحداهما ليس النفل كالفرض بل يجزيء ستر العورة فيه من غير ستر المنكبين وهو الصحيح نص عليه في رواية حنبل واختاره القاضي وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان في شرحه وصاحب الحاوي الكبير والزركشي وغيرهم هذه الرواية هي المشهورة وجزم به في البداية والمستوعب والوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم لاقتصاره على وجوبه في الفرض وصححه في الحاوي الصغير وتصحيح المحرر قدمه في المغني والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والشرح وغيرهم والرواية الثانية النفل كالفرض في ذلك جزم به الخرقي قال في الإفادات وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه وأطلق
وكذا قال في المذهب الأحمد وقدمه في المقنع وظاهر كلام ابن منجا في شرحه إن هذه الرواية اختيار غير القاضي وليس كذلك
المسألة الثانية هل يكتفي بستر أحد المنكبين أم لا بد من سترهما أطلق فيه الخلاف أحدهما يجزيء ستر أحدهما وهو الصحيح نص عليه في رواية مثنى بن جامع واختاره الشيخ الموفق والمجد في شرحه وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الإقناع ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وغيرهم والرواية الثانية لا بد من ستر
____________________
1-
(1/288)
وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٌ ( و ) رَوَى ذلك محمد بن عبدالله الْأَنْصَارِيُّ في جُزْئِهِ عن عُمَرَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ وَتُكْرَهُ في نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ نَصَّ على ذلك وَلَا تَبْطُلُ بِكَشْفٍ يَسِيرٍ لَا يَفْحُشُ في النَّظَرِ عُرْفًا
وَقِيلَ لو عَمْدًا كَالْمَشْيِ في الصَّلَاةِ وَعَنْهُ بَلَى ( وش ) اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ
وَقِيلَ في الْمُغَلَّظَةِ وَكَذَا كَثِيرٌ قَصُرَ زَمَنُهُ ( ش )
وَقِيلَ إنْ احْتَاجَ عَمَلًا كَثِيرًا في أَخْذِهَا السُّتْرَةَ فَوَجْهَانِ وَمَذْهَبُ ( ه ) يَمْنَعُ الصِّحَّةَ كَشْفُ رُبْعِ السَّاقِ أو رُبْعِ الذَّكَرِ أو غَيْرِهِ وَأَنَّ مثله الشَّعْرُ وَلَا تَصِحُّ وَعَنْهُ من عَالِمٍ بِالنَّهْيِ في ثَوْبِ حَرِيرٍ أو غَصْبٍ أو بعقة ( ( ( بقعة ) ) ) غَصْبِ أَرْضٍ أو حَيَوَانٍ أو غَيْرِهِ لملك ( ( ( للملك ) ) ) أو الْمَنْفَعَةِ أو جُزْءًا مُشَاعًا فِيهِمَا وَعَنْهُ بَلَى مع التَّحْرِيمِ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَالْفُنُونُ ( و ) كَعِمَامَةٍ وَخَاتَمِ ذَهَبٍ وَخُفٍّ وَتِكَّةٍ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ بَلْ مع الْكَرَاهَةِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعَنْهُ الْوَقْفُ في التِّكَّةِ وَعَنْهُ يَقِفُ على إجَازَةِ الْمَالِكِ وَعَنْهُ إنْ كان شَفَّافًا لم يَصِحَّ
وَقِيلَ خَاتَمُ حَدِيدٍ وَصُفْرُ نُحَاسٍ كَذَهَبٍ
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّ النَّهْيَ لم يَعُدْ إلَى شَرْطِهَا وَلِهَذَا صَحَّ النَّفَلُ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَا يَخْتَصُّ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَنْ لَا يَخْتَصَّ الصَّلَاةَ وَيُفْسِدَهَا كَذَا قال هُنَا وَيَأْتِي كَلَامُهُ في مَوَاضِعِ النَّهْيِ
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الصَّلَاةُ في مَكَان أو ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أو حَرِيرٍ مَكْرُوهَةٌ كَبَقِيَّةِ الْمَكْرُوهَاتِ في الصَّلَاةِ
قالوا وَلَيْسَتْ بناقصة ( ( ( بناقضة ) ) ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِلْغَصْبِ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ وَإِنْ لم يُصَلِّ وَنَفْسُ الْغَصْبِ ليس فِعْلَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ فِعْلَهَا قَائِمٌ بِالْمُصَلِّي وَفِعْلُ الْغَصْبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + المنكبين وهما عاتقاه اختاره القاضي وجماعة وصححه في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات وغيرهم
تنبيه قوله وإن غير هيئة مسجد فكغيره لعله فكغصبه كما في الرعاية
____________________
1-
(1/289)
شَغْلُ الْأَرْضِ وهو قَائِمٌ بِالْأَرْضِ وَلِهَذَا صَحَّ نَفْلُهُ وَلَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ فيها وَيَصْلُحُ لِإِسْقَاطِ صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ في ذِمَّتِهِ وَأَمَّا ظَرْفُ الزَّمَانِ وهو الْوَقْتُ الْمَكْرُوهُ وهو سَبَبُهَا فَنُقْصَانُ السَّبَبِ يُوجِبُ نُقْصَانَ الْمُسَبَّبِ فَالنَّفَلُ الْكَامِلُ وهو ما وَجَبَ كَامِلًا في وَقْتٍ صَحِيحٍ لَا يَتَأَدَّى بهذا النَّاقِصِ لِأَنَّ كَمَالَهَا دَاخِلٌ تَحْتَ الْأَمْرِ فَفَوَاتُهُ أَوْجَبُ نُقْصَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ قالوا وَالْمَكَانُ لم يَدْخُلْ تَحْتَ الْأَمْرِ فَلَا يُوجِبُ نُقْصَانًا
وَكَذَا من تَرَكَ وَاجِبًا كَالْفَاتِحَةِ في الْأَدَاءِ سَوَاءٌ كان سَاهِيًا يَنْجَبِرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ أو عَامِدًا فَلَا يَنْجَبِرُ لِثُبُوتِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بِطَرِيقِ الزِّيَادَةِ وَيَضْمَنُ النَّفَلُ النَّاقِصَ بِالشُّرُوعِ فيه عِنْدهمْ خِلَافًا لِزُفَرَ
قالوا في صَوْمِ الْعِيدِ الصَّوْمُ يَقُومُ بِالْوَقْتِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ من أَجْزَائِهِ وَدَاخِلٌ في حَدِّهِ وَيُعْرَفُ بِهِ وَالْمِعْيَارُ سَبَبٌ وَوَصْفٌ فَيَكُونُ فَاسِدًا وإذا شَرَعَ فيه ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَا قَضَاءَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ صَاحِبِيهِ يَقْضِي لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزَمٌ كَالنَّذْرِ وَيَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ ولأن صَوْمَهُ طَاعَةٌ في نَفْسِهِ قَبِيحٌ بِوَصْفِهِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ لو لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ في غَيْرِ مَكَانِ غَصْبٍ فَأَدَّاهَا فيه لَا تُجْزِئُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وَإِنْ جَهِلَ أو نَسِيَ كَوْنَهُ غَصْبًا أو حَرِيرًا أو حُبِسَ بِغَصْبٍ صَحَّتْ وَعَنْهُ لَا وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الصِّحَّةَ ( ع ) لِزَوَالِ عِلَّةِ الْفَسَادِ وَهِيَ اللِّبْسُ الْمُحَرَّمُ وَأَطْلَقَ الْقَاضِي في حَبْسِهِ بِغَصْبٍ رِوَايَتَيْنِ ثُمَّ جَزَمَ بِالصِّحَّةِ في ثَوْبٍ يُجْهَلُ غَصْبُهُ لِعَدَمِ إثْمِهِ كَذَا قال وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ زَمَنَ فَرْضِهِ مُسْتَثْنًى شَرْعًا فلم يَغْصِبْهُ وقال شَيْخُنَا وَبُطْلَانُ فَرْضِهِ قَوِيٌّ وقال ابن هُبَيْرَةَ في حديث جَرِيرٍ إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لم تُقْبَلْ له صَلَاةٌ
وفي لَفْظٍ إذَا أَبَقَ من مَوَالِيه فَقَدْ كَفَرَ وبذلك يكفر حتى يَرْجِعَ إلَيْهِمْ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ قال أَرَاهُ على مَعْنَى إذَا اسْتَحَلَّ الْإِبَاقَ وَبِذَلِكَ يَكْفُرُ كَذَا قال وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ
____________________
(1/290)
صَلَاتِهِ عِنْدَهُ وقد رَوَى ابن خُزَيْمَةَ في صَحِيحِهِ عن جَابِرٍ مَرْفُوعًا ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لهم صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لهم حَسَنَةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حتى يَرْجِعَ إلَى مَوَالِيه فَيَضَعَ يَدَهُ في أَيْدِيهمْ وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عليها زَوْجُهَا حتى يَرْضَى وَالسَّكْرَانُ حتى يَصْحُوَ وَإِنَّ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَيْرِهِ من الْمَغْصُوبِ وَإِنْ مَنَعَهُ غَيْرُهُ
وَقِيلَ أو زَحَمَهُ فَصَلَّى مَكَانَهُ فَوَجْهَانِ ( م 4 )
وَعَلَّلَ ابن عَقِيلٍ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا مَنَعَهُ كَغَصْبِهِ سِتَارَ الْكَعْبَةِ وَصَلَاتَهُ فيها كَذَا قال وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فيها أَوْلَى لِتَحْرِيمِ صَلَاتِهِ فيها وَلَا يَضْمَنُهُ بِمَنْعِهِ كَجُزْءٍ
وقال شَيْخُنَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَضْمَنُهُ تصح ( ( ( وتصح ) ) ) مِمَّنْ طُولِبَ بِوَدِيعَةٍ أو غَصْبٍ وَذَكَرَ ابن الزَّاغُونِيِّ عن طَائِفَةٍ من أَصْحَابِنَا لَا تَصِحُّ وقال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ مع تَضَرُّرِ الطَّالِبِ زَادَ بَعْضُهُمْ ما لم يفت ( ( ( يفلت ) ) ) الْوَقْتِ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُ المسئلة من أَمَرَهُ سَيِّدُهُ يَذْهَبُ إلَى مكانه ( ( ( مكان ) ) ) فَخَالَفَهُ وَيَصِحُّ وُضُوءٌ وَأَذَانٌ وَزَكَاةٌ وَصَوْمٌ وَعَقْدٌ في بُقْعَةِ غَصْبٍ لِأَنَّ الْكَوْنَ ليس بِشَرْطٍ في صِحَّتِهِ بِدَلِيلِ إتْيَانِهِمَا بِهِ وَهُمَا يُسَبِّحَانِ أو يُهَوِّيَانِ من عُلُوٍّ
وَلِهَذَا يَصِحُّ تَجَدُّدُ الطَّهَارَةِ فيها بِخِلَافِ نَفْلِ الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ في أَحْكَامِ الْمَغْصُوبِ وَإِنْ مَنَعَهُ غَيْرَهُ أَيْ مَنَعَ الْمَسْجِدَ غَيْرَهُ من الصَّلَاةِ فيه وَصَلَّى هو فيه وَقِيلَ أو زَحَمَهُ وَصَلَّى مَكَانَهُ فَوَجْهَانِ يَعْنِي في صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا ابن عَقِيلٍ وابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالصَّحِيحُ الصِّحَّةُ قال الْفَائِقِ صَحَّتْ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالْأَقْوَى الْبُطْلَانُ قُلْت وهو قَوِيٌّ
تنبيه قوله ( ( ( للقاضي ) ) ) وَإِنْ بَسَطَ طَاهِرًا على غَصْبٍ أو غَصْبًا على طَاهِرٍ انْتَهَى الظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا نَقْصًا لِأَنَّهُ لم يذكر حُكْمَ ذلك وَتَقْدِيرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لم يَصِحَّ في الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ كَذَلِكَ وَجَزَمَ ابن تَمِيمٍ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ نبه ( ( ( ونبه ) ) ) عليه أَيْضًا شَيْخُنَا في حَوَاشِيهِ وَالصِّحَّةُ إذَا بَسَطَ غَصْبًا على طَاهِرٍ ضَعِيفٌ جِدًّا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/291)
كختان وعتق وطلاق لأنه إتلاف لا يمكن تداركه
وقيل هو كصلاة ونقله المروذي وغيره في الشرى وذكره جماعة منهم الشيخ في باب الغصب
وقال القاضي بعد ذكره هذا يخرج على الروايتين في الصلاة في الدار الغصب وحمله ابن عقيل وغيره على الكراهة والتغلظ أو الورع لأنه لا يؤمن منه أن يبيع طعاما مغصوبا والبقعة ليست شرطا في البيع ولا علقة لها بالبيع ولا تأثير لغصب البقاع في العقود فيها وسلم أبو الخطاب وغيره صحة إسلامه لأنه لا يتصرف به فيها وحجه بغصب كصلاة ولا يقال الزاد والراحلة يتقدمان العبادة ولا يصاحبانها لأنه لو أحرم من دويرة أهله أو من الميقات وسار على راحلة محرمة فالتحريم مصاحب للعبادة وهو صحيح عندهم
ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائدته ومن أصلنا أن فائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب ولا يمكن الحج للمالك لأنه لم يأذن فيه ولا نواه ذكر ذلك القاضي وغيره وكلام غيره يخالفه وأن المؤثر حجة لا قبل إحرامه وهو أظهر وفرق ابن عقيل وغيره بأن الزاد والراحلة ليسا شرطا للصحة بل للوجوب
فقالوا نفله كفرضه كثوب نجس وقيل يصح لأنه أخف
وذكر القاضي وجماعة لا وجعلوه حجة على المخالف
فلهذا قالوا لا يثاب على فرضه إن صح وقيل له في التمهيد في مسئلة النهي خلافنا في الصلاة على صفة مكروهة من الإلتفات والصلاة في الثوب الغصب وما أشبه ذلك من الدين فقال فعل العبادات على وجه النهي ليس في الدين
ولهذا لا يثاب عليه ولهذا يحرم عليه فعله وما لم يؤمر به ولم يبح له فهو خارج من الدين مردود كذا قال
وقد يتوجه من صحة نفله إثابته عليه فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح وإلا فلا فائدة في صحة نفله ولا ثواب لبراءة ذمته ويلزم منه يثاب على كل عبادة كرهت ويكون المراد بقولهم في الأصول المكروه لا ثواب في فعله
ما كره بالذات لا بالعرض ويأتي صحة حج التاجر وإثابته وهل يثاب على
____________________
(1/292)
عمل مشوب وقد يحمل قولهم في الأصول على ظاهره ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء
لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة لا اعتقادا ولا بحثا واحتج في الخلاف لمن لم يمنع قراءة الجنب لقوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات
وأجاب بأن المراد المتطهر لأن الجنب تكره له القراءة عندهم فلا يدخل تحت الظاهر ويأتي في الباب بعده قول صاحب المحرر إن صلاة من شرب خمرا تصح ولا ثواب فيها
ونقل ابن القاسم لا أجر لمن غزا على فرس غصب
وقاله شيخنا وغيره في حج
وكذا ذكر الشافعية صحة الصلاة الدار المغصوبة ولا ثواب وقال ابن منصور ابن أخي أبي نصر بن الصباغ منهم ذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه
فإذا لم يمنع من صحتها لم يمنع من حصول الثواب
قال أبو منصور وهذا هو القياس ولو تقوى على عبادة بأكل محرم صحت لزوال عينه ولا أثر له بعد زوالها
قال أحمد في بئر حفرت بمال غصب لا يتوضأ منها وعنه إن لم يجد غيرها لا أدري ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح وقيل حملها على الكراهة أولى وظاهر المسئلة أن الصلاة هنا أولى من الطريق خلافا للحنفية وغيرهم وأن الأرض المزروعة كغيرها والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه ( وه )
وقيل للقاضي لو صلى في براح لرجل ليس عليه ستر فقال لا رواية فيه
____________________
(1/293)
ويحتمل أن نسلمه لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع وإن بسط طاهرا على غصب أو غصبا على طاهر
وَإِنْ غَصَبَ الْأَبْنِيَةَ فَقَطْ فَرِوَايَتَانِ إنْ اسْتَنَدَ وَقِيلَ أو لَا ( م 5 ) وَيُصَلِّي في حَرِيرٍ لِعَدَمٍ ( و ) وَعَنْهُ وَيُعِيدُ ( وم ) وَكَذَا في ثَوْبٍ نَجِسٍ وَيُعِيدُ وَعَنْهُ لَا جَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ واختار جَمَاعَةٌ كَمَكَانٍ نجسه وَخَرَّجَ جَمَاعَةٌ في رواية ( ( ( راوية ) ) ) من الْإِعَادَةِ في الثَّوْبِ وَخَرَّجُوا في الثَّوْبِ من الْمَكَانِ ولم يُخَرِّجْ آخَرُونَ وهو أَظْهَرُ لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَخَرَّجَ في التَّعْلِيقِ رِوَايَةَ عَدَمِ الْإِعَادَةِ في الثَّوْبِ من عَدَمِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَعَنْهُ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صلى في الثَّوْبِ
وَقِيلَ يُصَلِّي عُرْيَانًا ( وش ) كَغَصْبٍ ( و )
وَقِيلَ وَيُعِيدُ وَمَذْهَبٌ ( ه ) تَجِبُ الصَّلَاةُ في وثب ( ( ( ثوب ) ) ) رُبْعُهُ طَاهِرٌ وَإِلَّا فَهِيَ فيه أَفْضَلُ وَهَلْ يُصَلِّي بِمَكَانٍ نَجِسٍ إيمَاءً أَمْ يَسْجُدُ فيه رِوَايَتَانِ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 5 قوله وإن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند وقيل أولا انتهى قال ابن تميم وإن صلى في بقعة حلال والأبنية غصب فروايتان فظاهره موافق للقول الثاني وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن صلى في أرض له والأبينة مغصوبة فروايتان قلت هذا إن اعتمد عليها أو استند إليها وإلا كرهت الصلاة وصحت انتهى فظاهر ما نقله هؤلاء أن محل الروايتين يشمل الإستناد وعدمه ويقويه ما اختاره ابن حمدان وقد جعل المصنف محلهما مع الإستناد على المقدم وهو الصواب والصواب أيضا الصحة مطلقا والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَهَلْ يُصَلِّي بِمَكَانٍ نَجِسٍ إيمَاءً أَمْ يَسْجُدُ فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذَهَّبِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا صلى في مَوْضِعٍ نَجِسٍ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ رَطْبَةً أو يَابِسَةً فَإِنْ كانت يَابِسَةً فَفِيهَا الرِّوَايَتَانِ أَحَدُهُمَا يَسْجُدُ الأرض ( ( ( بالأرض ) ) ) وهو الصَّحِيحُ
قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَابَعَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي في شُرُوطِ الصَّلَاةِ تَقْدِيمًا لِرُكْنِ السُّجُودِ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ في نَفْسِهِ وَمُجْمَعٌ على افْتِرَاضِهِ وَعَلَى عَدَمِ سُقُوطِهِ بِالنِّسْيَانِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يوميء ( ( ( يومئ ) ) ) غَايَةَ ما يُمْكِنُهُ وَلَا يَسْجُدُ قال في الْوَجِيزِ وَمَنْ مَحَلُّهُ نَجِسٌ ضَرُورَةً أوميء ( ( ( أومأ ) ) ) ولم يَعُدْ قال في الْمُسْتَوْعِبِ يوميء ( ( ( يومئ ) ) ) بِالرُّكُوعِ
____________________
1-
(1/294)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالسُّجُودِ نَصَّ عليه قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ كَمَنْ صلى في مَاءٍ وَطِينٍ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ يُقَرِّبُ أَعْضَاءَهُ من السُّجُودِ بِحَيْثُ لو زَادَ شيئا لَمَسَّتْهُ النَّجَاسَةُ وَيَجْلِسُ على رَجُلَيْهِ وَلَا يَضَعُ على الْأَرْضِ غيرها ( ( ( غيرهما ) ) ) انْتَهَى وَإِنْ كانت رَطْبَةً أوميء ( ( ( أومأ ) ) ) غَايَةَ ما يُمْكِنُهُ وَجَلَسَ على قَدَمَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَهُ ابن تَمِيمٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْخِلَافَ جاز ( ( ( جار ) ) ) في الصُّورَتَيْنِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/295)
فَصْلٌ وَمَنْ وَجَدَ ما يَسْتُرُ مَنْكِبَيْهِ وَعَجُزَهُ فَقَطْ سَتَرَهُ وَصَلَّى جَالِسًا نَصَّ عليه وَقِيلَ يَتَّزِرُ وَيُصَلِّي قَائِمًا وَكَمَا لو لم يَكْفِ
وقال الْقَاضِي يُصَلِّي فيه جَالِسًا وَيَسْتُرُ مَنْكِبَيْهِ ( خ ) وَسَتْرُ الْفَرْجَيْنِ مُقَدَّمٌ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْهُ الدُّبُرُ أَوْلَى وَقِيلَ الْقُبُلُ وَقِيلَ بِالتَّسَاوِي وَقِيلَ أَكْثَرُهُمَا سَتْرًا ( م 7 ) يجب ( ( ( ويجب ) ) ) سَتْرُ دُونَ الرُّبْعِ ( ه ) بِنَاءً على أَصْلِهِ في أَنَّ له حُكْمَ الْكُلِّ لَا لِمَا دُونَهُ وَإِنْ أُعِيرَ سُتْرَةً لَزِمَهُ قَبُولُهَا ( و )
وَقِيلَ لَا كَالْهِبَةِ في الْأَصَحِّ وَيَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهَا بِقِيمَةِ الْمِثْلِ ( ه ) في الزِّيَادَةِ كَمَاءِ الْوُضُوءِ وَإِنْ عَدِمَ صلى جَالِسًا نَدْبًا ( وه ) وَقِيلَ وُجُوبًا يوميء ( ( ( يومئ ) ) ) وَعَنْهُ يَسْجُدُ وَلَا يَتَرَبَّعُ هُنَا نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَالْمَيْمُونِيُّ وَنَقَلَ محمد بن حَبِيبٍ يَتَرَبَّعُ وَعَنْهُ تَلْزَمُهُ قَائِمًا وَيَسْجُدُ بِالْأَرْضِ ( وم ش ) اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ ابن الْجَوْزِيِّ وَقِيلَ يوميء ( ( ( يومئ ) ) ) وَقِيلَ يُعِيدُ عَارٍ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ إنْ تَوَارَى بَعْضُ الْعُرَاةِ عن بَعْضٍ فَصَلَّوْا قِيَامًا فَلَا بَأْسَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَسَتْرُ الْفَرْجَيْنِ مُقَدَّمٌ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْهُ الدُّبُرُ أَوْلَى وَعَنْهُ الْقُبُلُ قيل بِالتَّسَاوِي وَقِيلَ أَكْثَرُهُمَا سَتْرًا انْتَهَى إحْدَاهُمَا سَتْرُ الدُّبُرِ أَوْلَى وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ قال الْمَجْدُ هذا الصَّحِيحُ عِنْدَنَا قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ سترة على الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْهَادِي وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرُهُمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ سَتْرُ الْقُبُلِ أَوْلَى حَكَاهَا غَيْرُ وَاحِدٍ وهو قَوْلٌ في الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ قُلْت وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَيْهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَقِيلَ بِالتَّسَاوِي قال في الْعُمْدَةِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ فَإِنْ لم يَكْفِهِمَا سُتِرَ أَحَدُهُمَا وَاقْتَصَرَ عليه وقدمه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُنَّ في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَقِيلَ سَتْرُ أَكْثَرِهِمَا أَوْلَى وَاخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت لو قِيلَ بِالْوُجُوبِ على هذا الْوَجْهِ لَكَانَ مُتَّجِهًا وَإِنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في غَيْرِ هذه الصُّورَةِ لَكَانَ له وَجْهٌ
____________________
1-
(1/296)
قال القاضي ظاهره لا يكره القيام خلوة ونقل بكر بن محمد أحب إلي أن يصلوا قعودا فظاهره لا فرق بين الخلوة وغيرها قال وهو المذهب وقيل يوميء وقيل يعيد عار وَإِنْ وَجَدَهَا في الصَّلَاةِ قَرِيبَةً عُرْفًا بني ( ه م و ) وَإِلَّا ابْتَدَأَ وَقِيلَ بِالْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ انْتَظَرَ من يُنَاوِلُهَا له لم تَبْطُلْ لِأَنَّ الإنتظار وَاحِدٌ كَانْتِظَارِ الْمَسْبُوقِ وَكَذَا الْمُعْتَقَةُ فيها وَإِنْ جَهِلَتْ الْعِتْقَ أو وُجُوبَ السِّتْرِ أو الْقُدْرَةَ عليه أَعَادَتْ كَخِيَارِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ ذَكَره الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَتُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وُجُوبًا لَا فُرَادَى ( ه م ) في غَيْرِ ظُلْمَةٍ
وقال ابن عَقِيلٍ جُلُوسًا وُجُوبًا ( ه ) إنَّ في مُنْفَرِدٍ رِوَايَتَيْنِ وَإِمَامُهُمْ وَسَطًا لَا مُتَقَدِّمًا ( ه م ) وَقِيلَ يَجُوزُ وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعٍ وَحْدَهُ لأنه ( ( ( لأنها ) ) ) إنْ وَقَفَتْ خَلْفَهُ شَاهَدَتْ الْعَوْرَةَ وَمَعَهُ خِلَافٌ لِسُنَّةِ الْمَوْقِفِ وَرُبَّمَا أَفْضَى إلَى الْفِتْنَةِ وَيَأْتِي كَلَامُ الْقَاضِي في الْعُرْيَان يَؤُمُّ امْرَأَةً فَإِنْ شَقَّ صلى نَوْعٌ وَاسْتَدْبَرَهُ الْآخَرُ ثُمَّ الْعَكْسُ وَمَنْ صلى عُرْيَانًا وَأَعَارَ سُتْرَتَهُ لم تَصِحَّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيرَ إذَا صلى وَيُصَلِّي بها وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَهَلْ يَلْزَمُ انْتِظَارُهَا وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ( وش ) أَمْ لَا كَالْقُدْرَةِ على الْقِيَامِ بَعْدَهُ وَفِيهِ وَجْهَانِ ( م 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ كان له سُتْرَةٌ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ إذَا صلى بها وَيُصَلِّي بها وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَهَلْ يَلْزَمُ انْتِظَارُهَا وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَمْ لَا كَالْقُدْرَةِ على الْقِيَامِ بَعْدَهُ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ انْتِظَارُهَا بَلْ يُصَلِّي عُرْيَانًا في الْوَقْتِ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ
وقال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِنْ بُذِلَتْ لِلْعُرَاةِ سُتْرَةٌ صلى بها وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ زَادَ في الْكُبْرَى وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ثُمَّ قَالَا وَيُقَدَّمُ الْإِمَامُ مع ضِيقِ الْوَقْتِ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى وَلَعَلَّ هذا مُفِيدٌ لِلْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فَيَكُونُ قد صَحَّحَ الْمَذْهَبَ كما قُلْنَاهُ أَوَّلًا وَكَذَا قال الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذلك وَالْأَصَحُّ يُقَدَّمُ إمَامٌ مع ضِيقِ الْوَقْتِ انْتَهَى وقال في الْكُبْرَى أَيْضًا فَإِنْ أَعَادَهَا لهم صلى بها وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صلى بها وَاحِدٌ قُلْت إنْ عَيَّنَهُ رَبّهَا وَإِلَّا اقْتَرَعُوا إنْ تَشَاحُّوا انْتَهَى وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَيْضًا وَإِنْ صلى صَاحِبُ الثَّوْبِ وقد بَقِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُعِيرَهُ لِمَنْ يَصْلُحُ لِإِمَامَتِهِمْ وَإِنْ أَعَارَهُ لِغَيْرِهِ جَازَ وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ صَاحِبِ الثَّوْبِ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُ انْتِظَارُهَا وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَذَكَرَهُ في الْمُغْنِي احْتِمَالًا وقال هذا ليس عِنْدِي
____________________
1-
(1/297)
وجعل الشيخ واجد الماء أصلا للزوم كذا قال ولا فرق وأطلق أحمد في مسئلة القدرة على القيام بعده الإنتظار وحمله ابن عقيل على اتساع الوقت والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت والمرأة أولى ويصلي بها عار ثم يكفن ميت وقيل يقدم هو وَيُكْرَهُ في الصَّلَاةِ السَّدْلُ ( م ) وَعَنْهُ إنْ لم يَكُنْ تَحْتَهُ ثَوْبٌ أو إزَارٌ وَعَنْهُ يُعِيدُ ( خ ) وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عن أَحْمَدَ لَا يُكْرَهُ وهو طَرْحُ ثَوْبٍ على كَتِفَيْهِ لَا يَرُدُّ طَرَفَهُ على كَتِفِهِ الْآخَرِ وَنَقَلَ صَالِحٌ طَرَحَهُ على أَحَدِهِمَا ولم يَرُدَّ طَرَفَيْهِ على الْآخَرِ وَعَنْهُ وَلَا يَضُمُّ طَرَفَيْهِ بيده وَنَقَلَ ابن هانيء يُرْخِي ثَوْبَهُ على عَاتِقِهِ ثُمَّ لَا يَمَسُّهُ وَقِيلَ هو إسْبَالُ الثَّوْبِ على الْأَرْضِ وَقِيلَ وضعه ( ( ( وضع ) ) ) وَسَطِ الرِّدَاءِ على رَأْسِهِ وَإِرْسَالِهِ من وَرَائِهِ على ظَهْرِهِ وَهِيَ لُبْسَةُ الْيَهُودِ وَقِيلَ وَضْعُهُ على عُنُقِهِ ولم يَرُدَّهُ على كَتِفَيْهِ وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ في كَرَاهَةِ السَّدْلِ في غَيْرِ صَلَاةٍ وَظَاهِرُ قَوْلِنَا لَا يُكْرَهُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ لِبْسَةُ الْيَهُودِ أو أَنَّهُ إسْبَالُ الثَّوْبِ على الْأَرْضِ فَالْخِلَافُ وَنَقَلَ محمد بن مُوسَى أنا أَكْرَهُ السَّدْلَ وَالنَّهْيُ فيه صَحِيحٌ عن عَلِيٍّ
وَخَبَرِ أبي هُرَيْرَةَ نَقَلَ مُهَنَّا ليس بِصَحِيحٍ لَكِنْ رَوَاهُ أبو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ لم يُضَعِّفْهُ أَحْمَدُ
وَرَوَى سَعِيدٌ عن إبْرَاهِيمَ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّدْلَ في الصَّلَاةِ وَأَطْلَقَ ابن عَقِيلٍ كراهيته ( ( ( كراهته ) ) ) ثُمَّ قال وَلِأَنَّ ما نُهِيَ عنه خَارِجَ الصَّلَاةِ فَفِي الصَّلَاةِ أَشَدُّ واحتمال ( ( ( واشتمال ) ) ) الصَّمَّاءِ ( م ) وهو اضْطِبَاعُهُ بِثَوْبٍ وَعَنْهُ وَلَوْ كان عليه غَيْرُهُ وَعَنْهُ يُعِيدُ ( خ ) وَقِيلَ يَلْتَفُّ بِثَوْبٍ يَرُدُّ طَرَفَيْهِ إلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ وَلَا يُبْقَى لِيَدَيْهِ ما تَخْرُجُ منه وهو الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ
قال أبو عبيد ( ( ( عبيدة ) ) ) وَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في السَّدْلِ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ لبسة الْيَهُودُ وَأَنَّهُ إسْبَالُ الثَّوْبِ على الْأَرْضِ فَالْخِلَافُ يَعْنِي الْخِلَافَ الذي في التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ وَالْخِلَافُ الذي في إسْبَالِ الثَّوْبِ على الْأَرْضِ وقد ذَكَرَ حُكْمَهُمَا الْمُصَنِّفُ
____________________
1-
(1/298)
وَلَفُّ الْكُمِّ بِلَا سَبَبٍ وَعَنْهُ لَا وفي التَّلَثُّمِ على الْأَنْفِ رِوَايَتَانِ ( م 9 ) وَشَدُّ وَسَطِهِ بِمَا يُشْبِهُ الزُّنَّارَ نَصَّ عليه وَعَنْهُ لَا زَادَ بَعْضُهُمْ إلَّا أَنْ يَشُدَّهُ لِعَمَلِ الدُّنْيَا فَيُكْرَهُ نَقَلَهُ ابن إبْرَاهِيمُ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْمِنْطَقَةُ زَادَ بَعْضُهُمْ وفي غَيْرِ صَلَاةٍ وَنَقَلَ حَرْبٌ يُكْرَهُ شَدُّ وَسَطِهِ على الْقَمِيصِ لِأَنَّهُ من زِيِّ الْيَهُودِ وَلَا بَأْسَ بِهِ على الْقَبَاءِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ وَالتَّلَثُّمُ على الْفَمِ وَلَفُّ الْكُمِّ بِلَا سَبَبٍ وَعَنْهُ لَا وفي التَّلَثُّمِ على الْأَنْفِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ قال في الْفُصُولِ يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ على الْأَنْفِ على أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ ولم يذكر الْمَسْأَلَةَ في الْكَافِي
تَنْبِيهٌ وَيَحْرُمُ في الْأَصَحِّ إسْبَالُ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ في غَيْرِ حَرْبٍ بِلَا حَاجَةٍ نحو كَوْنِهِ خَمْشَ السَّاقَيْنِ انْتَهَى الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهُ خُيَلَاء وَلَوْ كان بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْإِسْبَالِ فَقَوْلُهُ بِلَا حَاجَةٍ نحو كَوْنِهِ خَمْشَ السَّاقَيْنِ يُعْطِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُبَاحُ في هذه الصُّورَةِ الْإِسْبَالُ فَقَطْ لَا الْإِسْبَالُ مع الْخُيَلَاءِ وَلَعَلَّ التَّمْثِيلَ عَائِدٌ إلَى الْإِسْبَالِ فَقَطْ فَيَزُولَ الْإِشْكَالُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/299)
قال القاضي لأنه من عادة المسلمين وكراهة شد وسطه بما يشبه الزنار لا يختص بالصلاة كالذي قبله ذكره غير واحد لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت وسبق في المسح ويأتي في آخر الباب تحريمه وفي الوليمة في الأقوال ثلاثة في كل تشبه لأنه لا فرق إلا بما يتميزون به في اللباس ولا يكره بما لا يشبه زاد صاحب المحرر بل يستحب نص عليه للخبر لأنه أستر لعورته ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة وقرنه بالإحتباء
فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة ويجوز الإحتباء وعنه يكره وعنه
____________________
(1/300)
المنع ويحرم مع كشف عورة ويحرم في الأصح وهو ظاهر كلام أحمد بل كبيرة على ما يأتي من نصه إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين والمراد ولم يرد التدليس على النساء ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ويكره فوق نصف ساقيه ونص عليه
وقال أيضا يشهر نفسه ويكره على الأصح تحت كعبيه بلا حاجة وعنه ما تحتهما في النار وذكر صاحب النظم من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه ويجوز للمرأة إلى ذراع وقال جماعة ذيل نساء المدن في البيت كرجل قال جَمَاعَةٌ وَيُسَنُّ تَطْوِيلُ كُمِّ الرَّجُلِ إلَى رُءُوسِ أَصَابِعِهِ أو أَكْثَرَ يَسِيرًا وَتَوْسِيعُهَا قَصْدًا ( م 10 )
وَقَصْرُ كُمِّهَا وَاخْتَلَفَ كَلَامُهُمْ في سَعَتِهِ قَصْدًا وَكَرِهَ أَحْمَدُ الزِّيقَ الْعَرِيضَ لِلرَّجُلِ وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فيه لِلْمَرْأَةِ ( م 11 ) قال الْقَاضِي إنَّمَا كَرِهَهُ لِإِفْضَائِهِ إلَى الشُّهْرَةِ
وقال بَعْضُهُمْ إنَّمَا كَرِهَ الْإِفْرَاطَ جَمْعًا بين قَوْلَيْهِ قال أَحْمَدُ في الدُّرَّاعَةِ الْفُرَجُ من بَيْنِ يَدَيْهَا قد سمعت ولم أَسْمَعْ من خَلْفِهَا إلَّا أَنَّ فيه سَعَةً عِنْدَ الرُّكُوبِ وَمُقَنَّعَةٍ وَيُكْرَهُ إنْ وَصَفَ الْبَشَرَةَ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ حَيٍّ وَمَيِّتٍ نَصَّ عليه وقال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ لَا يُكْرَهُ لِمَنْ لم يَرَهَا إلَّا زَوْجٌ وَسَيِّدٌ وَذَكَرَ أَيْضًا أبو الْمَعَالِي وَإِنْ وَصَفَ اللِّينَ وَالْخُشُونَةَ وَالْحَجْمَ كُرِهَ لِلنِّسَاءِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( فقط ) ) ) 10 قوله ( ( ( وكره ) ) ) وَيُسَنُّ تطويل ( ( ( غسله ) ) ) كم الرَّجُلِ إلى ( ( ( نقاء ) ) ) رُءُوسِ أصابعه ( ( ( الخلائق ) ) ) أو أكثر ( ( ( يخيره ) ) ) يسيرا وتوسيعها قصدا وقصر كمها واختلف كلامهم في سعته ( ( ( حلل ) ) ) قصدا ( ( ( الإيمان ) ) ) انتهى ( ( ( أيتهن ) ) ) يعني ( ( ( شاء ) ) ) للمرأة قال في التلخيص ( ( ( الأمور ) ) ) وتوسيع الكم ( ( ( وكان ) ) ) من غير ( ( ( موجود ) ) ) إفراط حسن ( ( ( يتكلفون ) ) ) في حق ( ( ( المباح ) ) ) النساء ( ( ( فالأشهر ) ) ) وبخلاف الرجال وقال في الآداب الكبرى والوسطى ويسن سعة كم قميص المرأة يسيرا وقصره وقال ابن أحمد إن قلت دون رؤس ( ( ( امتنع ) ) ) أصابعها انتهى ( ( ( فعل ) ) ) وقال ( ( ( المباحات ) ) ) ابن ( ( ( كأكل ) ) ) تميم ( ( ( ولبس ) ) ) وتوسيع ( ( ( ويظن ) ) ) كم المرأة قصدا ( ( ( مستحب ) ) ) حسن ( ( ( جاهل ) ) )
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وَكَرِهَ أَحْمَدُ الزِّيقَ الْعَرِيضَ لِلرَّجُلِ وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فيه لِلْمَرْأَةِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا يُكْرَهُ قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرٌ كَلَامِ النَّاظِمِ في آدَابِهِ فإنه لم يُكْرَهْ ذلك إلَّا لِلرَّجُلِ وقال في الْآدَابِ الْكُبْرَى قال الْمَرُّوذِيُّ سَأَلْت أَبَا عبدالله يُخَاطُ لِلنِّسَاءِ من الزِّيقَاتُ الْعِرَاضُ فقال إنْ كان شَيْءٌ عَرِيضٌ أَكْرَهُهُ وهو مُحْدَثٌ وَإِنْ كان شَيْءٌ وَسَطٌ لم تر ( ( ( نر ) ) ) بِهِ بَأْسًا انْتَهَى وَاقْتَصَرَ عليه وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لا يُكْرَهُ كَالرَّجُلِ
____________________
1-
(1/301)
فقط وكره أحمد والأصحاب زي الأعاجم كعمامة صماء وكنعل صرارة للزينة لا للوضوء ونحوه ويكره شهرة وخلاف زي بلده وقيل يحرم ونصه لا
قال شيخنا يحرم شهرة وهو ما يقصد به الإرتفاع وإظهار التواضع كما كان السلف يكرهون الشهرة من اللين المرتفع والمنخفض ولهذا في الخبر من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة
فعاقبه هو بنقيض قصده وظاهر كلام غيره يكره وليس بمراد إن شاء الله تعالى فإن هذا من الرياء وقد كره أحمد الكلة وهي قبة لها بكرة تجريها وقال هي من الرياء لا ترد حرا ولا بردا
وكره أبو المعالي الجلوس متربعا على وجه التكبر والتجبر ويسن غسله من عرق
____________________
(1/302)
ووسخ وقال القاضي وغيره نص عليه في رواية المروذي وغيره واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه ورأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر واحتج القاضي بما رواه وكيع عن عمر من مروءة الرجل نقاء ثوبه وعلله أحمد بأنه منقطع وقال ينبغي غسله فيتوجه من تعليله الوجوب وفي ينبغي الخلاف وذكر بعض أصحابنا ما يروى عن عمر ألا يتجمل أحدكم لامرأته كما تتجمل له
قيل لأحمد يؤجر في ترك الشهوات قال نعم ومراده لا أن يمتنع منها مطلقا
قال شيخنا من فعل هذا فجاهل ضال وفي الصحيحين من حديث أنس أنه بلغه هذا عن أناس فخطب وقال من رغب عن سنتي فليس مني ولأحمد ومسلم من حديث ابن مسعود أن رجلا قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه
____________________
(1/303)
حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال
وعن عبدالله بن عمر مرفوعا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة رواه البخاري وأحمد وزاد فإن الله يحب أن يرى أثر
____________________
(1/304)
نعمته على عبده وروى الترمذي هذه الزيادة وحسنها وقال أثر نعمته ولأحمد ثنا روح ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة ثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرفة من خز لم نرها عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فليظهرها فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه قال روح مرة على عبده إسناده جيد مع تفرد شعبة عن الفضيل وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه مرفوعا من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء في إسناده ضعف رواه أحمد والترمذي وحسنه وقال صاحب النظم ويكره مع طول الغناء لبسك الرديء فأطلق واقتصر على الكراهة وقال % ومن يرتضي دون اللباس تواضعا % سيكسى الثياب العبقريات في غد % ولا بد في ذلك أن يكون لله لا لعجب ولا شهرة ولا غيره قال جماعة والتوسط في الأمور أولى وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحسب الحال لا يمتنعون من موجود ولا يتكلفون مفقودا فنسأل الله أن يهدينا طريقهم فأما الإسراف في المباح فالأشهر لا يحرم على ما يأتي في الحجر وتبرع المريض وحرمه شيخنا وقد
____________________
(1/305)
سبق خبر عبدالله بن عمرو فأما شكر الله فسمتحب ويأتي في الوليمة خلاف في الحمد لله على الطعام فيتوجه مثله في اللباس ثم إن وجب فعدمه لا يمنع الحل على ما يأتي في الأطعمة
وقال شيخنا بعد أن ذكر من امتنع من فعل المباحات كأكل ولبس ويظن أن هذا مستحب جاهل ضال فإن الله أمر بالأكل من الطيب والشكر لله وهو العمل بطاعته بفعل المأمور وترك المحظور ومن أكل ولم يشكر كان معاقبا على ما تركه من فعل الواجبات ولم تحل له الطيبات فإن الله أحلها لمن يستعين بها على طاعته كما قال { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } المائدة الآية 93 ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي وقوله تعالى { ثم لتسألن يومئذ عن النعيم } التكاثر الآية 8 أي عن الشكر فطالب العبد بأداء شكر الله عليه فإن الله لا يعاقب إلا على ترك مأمور وفعل محظور
____________________
(1/306)
فصل يَحْرُمُ على غَيْرِ أُنْثَى لُبْسِ حَرِيرٍ ( و ) حتى تِكَّةٍ أو شَرَابَةٍ نَصَّ عليه وَالْمُرَادُ شرابه مُفْرَدَةٌ كشرابه الْبَرِيدِ لَا تَبَعًا فَإِنَّهَا كَزِرٍّ وَعَلَّلَ الْقَاضِي وَالْآمِدِيُّ فَقَطْ إبَاحَةَ كِيسِ الْمُصْحَفِ بِأَنَّهُ يَسِيرُ وَيَحْرُمُ افْتِرَاشُهُ ( ه ) وَاسْتِنَادُهُ إلَيْهِ ( ه ) وما غَالِبُهُ حَرِيرٌ
قِيلَ ظُهُورًا وَقِيلَ وَزْنًا بِلَا ضَرُورَةٍ وَإِنْ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ ( م 12 13 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ ما غَالِبُهُ الْحَرِيرُ قِيلَ وَزْنًا وَقِيلَ ظُهُورًا بِلَا ضَرُورَةٍ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هل الإعتبار بِمَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ ظُهُورًا أو وَزْنًا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا مِمَّا غَالِبُهُ ظُهُورًا وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وهو الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي الإعتبار بِذَلِكَ وَزْنًا قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 لو اسْتَوَيَا ظُهُورًا وَوَزْنًا فَهَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ لَكِنْ إنَّمَا أَطْلَقَ في الْكُبْرَى فِيمَا إذَا اسْتَوَيَا وَزْنًا بِنَاءً على ما قَدَّمَهُ أَحَدُهُمَا مُحَرَّمٌ قُلْت وهو الصَّوَابُ قال ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ قال في الْفُصُولِ لِأَنَّ النِّصْفَ كَثِيرٌ وَلَيْسَ تَغْلِيبُ التَّحْلِيلِ بِأُولَى من التَّحْرِيمِ ولم يَحْكِ خِلَافَهُ قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ أبو بَكْرٍ في التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لِبْسُ الْقَسِّيِّ وَالْمُلْحَمِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وقال صَحَّحَهُ الْمَجْدُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْبُلْغَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرَهُمْ لِأَنَّهُمْ قالوا في الْمُحَرَّمِ أو ما غَالِبُهُ الحرير وإليه أشار ابن البالغة الْحَرِيرُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابن الْبَنَّاءِ لقوله ( ( ( بقوله ) ) ) لَا بَأْسَ
____________________
1-
(1/307)
وَكَذَا الْخَزُّ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ وَأَبَاحَهُ أَحْمَدَ ( م ر ) وفرق بأنه لبسه الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء ويحرم ستر الجدر به ونقل المروذي يكره وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط ومثله تعليقه وذكر الأزجي وغير لا يجوز الإستجمار بما لا ينقى كالحرير الناعم
وحرم الأكثر استعماله مطلقا فدل على أَنَّ في ( ( ( الخز ) ) ) بشخانته والخيمة والبقجة وكمرانه ونحوه الخلاف ويحرم عليه
وقيل يكره منسوج بذهب أو فضة
وقيل في الرعاية أو فضة والمموه به بلا حاجة فيلبسه الحرير لحاجة برد أو حر ونحوه لعدم وحكي المنع رواية وحكى ابْنِ عَقِيلٍ يلبسه في الحرب لحاجة ( ( ( المتقدم ) ) ) وقال ولأنه موضع ضرورة
وقال أبو المعالي وأراد لحاجة ما احتاجه ( ( ( عمل ) ) ) وإن وجد ( ( ( إبريسم ) ) ) غيره ( ( ( ووبر ) ) ) كذا ( ( ( طاهر ) ) ) قال فإن ( ( ( المجد ) ) ) استحال لونه ولم يحصل منه شيء
وقيل مطلقا أبيح في الأصح ( و ) وقيل ( ( ( الخز ) ) ) المنسوج بذهب ( ( ( سدي ) ) ) كحرير ( ( ( بالإبريسم ) ) ) كما ( ( ( وألحم ) ) ) سبق ( ( ( بوبر ) ) ) وله لبس ( ( ( صوف ) ) ) حرير على الأصح ( ( ( الحرير ) ) ) لمرض حكة ( م ر ) وقيل يؤثر في زوالها وفي حَرْبٍ مُبَاحٌ بِلَا حَاجَةٍ في رِوَايَةٍ ( وش ) وَعَنْهُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بلبس الخز نقله عنه في المستوعب
تنبيهات الأول قال ابن تميم والوجه الثاني يباح قال شيخنا مع الكراهة الثاني قوله وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد انتهى يعني أن الخز عند ابن عقيل وغيره كالحرير في الحكم المتقدم فعلى قول ابن عقيل يكون فيه الخلاف المطلق إذا استويا وقد علمت الصحيح منه والصحيح من المذهب إباحته نص عليه وقطع به في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم وقدمه في الآداب وغيره وتابع ابن عقيل ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري وابن حمدان أيضا الثالث الخز ما عمل من صوف وإبريسم قال في المطلع في النفقات وقال في المذهب والمستوعب ما عمل من إبرايسم ووبر طاهر كالأرنب وغيرها واقتصر عليه في الرعاية والآداب قال المجد في شرحه وغيره الخزما سدى بالإبريسم أو لحم بوبر أو صوف ونحوه لغلبة اللحمة على الحرير انتهى
____________________
1-
(1/308)
وَقِيلَ الرِّوَايَتَانِ وَلَوْ احْتَاجَهُ في نَفْسِهِ وَوَجَدَ غَيْرَهُ وَقِيلَ يُبَاحُ عِنْدَ الْقِتَالِ ( م 14 )
وَيَحْرُمُ على وَلِيِّ صَبِيٍّ إلْبَاسُهُ حَرِيرًا أو ذَهَبًا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( ه ) فَعَلَى هذا لو صلى فيه لم تَصِحَّ على الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ وقال سَعِيدٌ ثَنَا هُشَيْمٌ عن الْعَوَّامِ عن إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قال كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلصَّبِيِّ في خَاتَمِ الذَّهَبِ فإذا بَلَغَ أَلْقَاهُ هُشَيْمٌ مُدَلِّسٌ
وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ عن أَحْمَدَ أَنَّهُ كَرِهَ إلْبَاسَ الصِّبْيَانِ الْقَرَامِزَ السُّودَ لِمَا فيه من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 14 قوله ولبس حرير في حرب مباح بلا حاجة في رواية وعنه لا قيل الروايتان ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره وقيل يباح عند القتال انتهى وأطلق الروايتين في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمغني وحكاهما وجهين والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق أو غيرهم إحداهما يباح وهو الصحيح قال الشيخ الموفق والشارح هذا ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الخلاصة يباح على الأصح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى قال في الآداب الكبرى والوسطى يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب قال في تجريد العناية يباح على الأظهر وصححه في التصحيح وجزم به في الإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم والراية الثانية لا يباح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب والمحرر وهو ظاهر كلامه في المنور فإنه لم يستثن للإباحة إلا المرض والحكة وعنه يباح مع نكاية العدو به وقيل يباح عند مفاجأة العدو وضرورة وجزم به في التلخيص وغيره وقيل يباح عند القتال فقط من غير حاجة
قال ابن عقيل في الفصول إن لم يكن له به حاجة في الحرب حرم قولا واحدا وإن كان به حاجة إليه كالجنة للقتال فلا بأس انتهى وقيل يباح في دار الحرب وقيل يجوز حال شدة الحرب ضرورة وفي لبسه في أيام الحرب بلا ضرورة روايتان وهذه طريقته في التلخيص وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة كما قال المصنف وقدمه ابن منجا في شرحه وقال وقيل الروايتان في الحاجة وعدمها وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع قال ومعنى الحاجة ما هو محتاج إليه وإن قام غيره مقامه وقاله الشيخ الموفق والشرح والمصنف وغيرهم
____________________
1-
(1/309)
التَّعْرِيضِ لِلْفِتْنَةِ وقال جَزَّ عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه شَعْرَ نَصْرِ بن حَجَّاجٍ وَجَنَّبَهُ الزِّينَةَ وَلَهُ حَشْوُ جِبَابٍ وَفُرُشٍ بِحَرِيرٍ ( وش ) وَقِيلَ لَا
وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً كَبِطَانَةٍ ( وه ) وفي تَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمَهْرِ فيه وَجْهَانِ ( م 15 )
وَيُبَاحُ منه الْعَلَمُ إذَا كان أَرْبَعَ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ فَأَقَلَّ ( و ) نَصَّ عليه وفي الْوَجِيزِ دُونَهَا وفي الْمُحَرَّرِ ( م 16 ) وَغَيْرِهِ قَدْرُ كَفٍّ وَإِنْ كَثُرَ في أَثْوَابٍ فَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَلَبِنَةِ جَيْبٍ وَسَجَفِ فِرَاءٍ وَخِيَاطَةٍ بِهِ وَالْأَزْرَارِ وَيَحْرُمُ بسير ( ( ( بيسير ) ) ) ذَهَبٍ تَبَعًا نَصَّ عليه كَالْمُفْرَدِ ( و ) وَعَنْهُ لَا ( وه ) اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَحَفِيدُهُ وقال يَجُوزُ بَيْعُ حَرِيرٍ لِكَافِرٍ وَلُبْسُهُ له لِأَنَّ عُمَرَ بَعَثَ بِمَا أَعْطَاهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَى أَخٍ له مُشْرِكٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ التَّحْرِيمُ كما هو ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ وَجَزَمَ بِهِ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وقال عن خِلَافِهِ قد يَتَوَهَّمُهُ مُتَوَهِّمٌ بَاطِلٌ وَلَيْسَ في الْخَبَرِ أَنَّهُ أَذِنَ له في لُبْسِهَا وقد بَعَثَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَى عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ ولم يَلْزَمْ منه إبَاحَةُ لُبْسِهِ كَذَا قال ثُمَّ أَخَذَهُ من مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا فَائِدَةُ المسئلة زِيَادَةُ الْعِقَابِ في الْآخِرَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 15 قوله وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان انتهى إحداهما لا يحرم بل يكره وهو الصحيح قدمه في الرعاية وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى والوجه الثاني يحرم في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين قلت لو قيل بالإباحة لكان له وجه والله أعلم
مسألة 16 قوله ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل نص عليه وأكثر في أثواب فقيل لا بأس وقيل يكره انتهى وأطلقهما في الآداب الكبرى والوسطى أحدهما لا بأس فيباح وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب ومختصر ابن تميم والفائق والوجه الثاني يكره وجزم به في الرعاية الكبرى
____________________
1-
(1/310)
قال شَيْخُنَا وَعَلَى قِيَاسِهِ بَيْعُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلْكُفَّارِ وإذا جَازَ بَيْعُهَا لهم جَازَ صَبْغُهَا لِبَيْعِهَا منهم وَعَمَلُهَا لهم بِالْأُجْرَةِ كَذَا قال
وقال ابن هُبَيْرَةَ في قَوْلِ حُذَيْفَةَ لَمَّا اسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ في إنَاءٍ من فِضَّةٍ فَرَمَى بِهِ وقال إنِّي قد أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فيه يَدُلُّ على جَوَازِ اقْتِنَاءِ آنِيَةِ الْفِضَّةِ مع تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِهَا
وَإِنْ كانت لِلْمَجُوسِيِّ فَيَدُلُّ على جَوَازِ إقْرَارِ آنِيَةِ الْفِضَّةِ في أَيْدِي المجوس ( ( ( المجوسي ) ) ) ولم يَتَكَلَّمْ على هذا في شَرْحِ مُسْلِم وَذَكَرَ عُمُومَ التَّحْرِيمِ وَيَحْرُمُ على الْكُلِّ لُبْسُ ما فيه صُورَةُ حَيَوَانٍ قال أَحْمَدُ لَا يَنْبَغِي كَتَعْلِيقِهِ ( و ) وَسِتْرِ الْجُدُرِ بِهِ ( و ) وَتَصْوِيرِهِ ( و ) وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ وَذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَشَيْخُنَا رِوَايَةً كَافْتِرَاشِهِ وَجَعْلِهِ مِخَدًّا فَلَا يُكْرَهُ فِيهِمَا لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ اتَّكَأَ على مِخَدَّةٍ فيها صُورَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وهو في الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ هذه الزِّيَادَةِ وفي الْبُخَارِيِّ عن عَائِشَةَ أنها اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فيها تَصَاوِيرُ فلما رَآهَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قام على الْبَابِ فلم يَدْخُلْ قالت فَعَرَفْتُ في وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قُلْت يا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْت قال ما بَالُ هذه النُّمْرُقَةِ قُلْت اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عليها وَتَتَوَسَّدَهَا فقال إنَّ أَصْحَابَ هذه الصُّورَةِ يُعَذَّبُونَ يوم الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لهم أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ وقال إنَّ الْبَيْتَ الذي فيه الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ وَيُوَافِقُهُ ظَاهِرُ ما رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ عن جَابِرٍ نهي رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الصُّورَةِ في الْبَيْتِ وَنَهَى أَنْ يُصْنَعَ ذلك وَإِنْ أُزِيلَ من الصُّورَةِ ما لَا تَبْقَى معه حَيَاةٌ لم يُكْرَهْ في الْمَنْصُوصِ وَمِثْلُهُ صُورَةُ شَجَرَةٍ وَنَحْوُهُ وَتِمْثَالٌ وَكَذَا تَصْوِيرُهُ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ تَحْرِيمَ التَّصْوِيرِ وفي الْوَجِيزِ يَحْرُمُ التَّصْوِيرُ ( خ ) وَاسْتِعْمَالُهُ وَكَرِهَ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ الصَّلَاةَ على ما فيه صُورَةٌ وفي الْفُصُولِ يُكْرَهُ في الصَّلَاةِ صُورَةٌ وَلَوْ على ما يُدَاسُ لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ
____________________
(1/311)
وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ هُنَا ظَاهِرٌ وَبَعْضُهُ صَرِيحٌ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تُمْنَعُ من دُخُولِهِ تَخْصِيصًا لِلنَّهْيِ وَذَكَرَهُ في التَّمْهِيدِ في تَخْصِيصِ الْأَخْبَارِ وفي تَتِمَّةِ الْخَبَرِ من حديث عَلِيٍّ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ إسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أو صَرِيحُ بَعْضِهِمْ الْمُرَادُ كَلْبٌ مَنْهِيٌّ عن اقْتِنَائِهِ لِأَنَّهُ لم يَرْتَكِبْ نَهْيًا كَرِوَايَةِ النَّسَائِيّ عن سُلَيْمَان بن بَابَيْهِ عن أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فيه جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فيها جَرَسٌ سُلَيْمَانَ تَفَرَّدَ عِنْدَ ابْنِ جريح ( ( ( جريج ) ) ) وَوَثَّقَهُ ابن حِبَّانَ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ وَكَذَا الْجُنُبُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ عليه إلَّا إذَا تَوَضَّأَ وفي الْإِرْشَادِ الصُّوَرُ وَالتَّمَاثِيلُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَهُ في الْأَسِرَّةِ وَالْجُدَرَانِ وَغَيْرِ ذلك إلَّا أنها في الرَّقْمِ أَيْسَرُ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يُكْرَهُ صُورَةٌ بِسِتْرٍ أو حَائِطٍ لَا صُورَةُ شَجَرٍ وَيُكْرَهُ الصَّلِيبُ في الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ وَيَحْتَمِلُ تَحْرِيمُهُ وهو ظَاهِرٌ نَقَلَ صَالِحٌ وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسِ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ وَالْأَحْمَرِ الْمُصْمَتِ
وَقِيلَ لَا وَنَقَلَهُ الْأَكْثَرُ في الْمُزَعْفَرِ وهو مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ( وم ) وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا تَحْرِيمَ الْمُزَعْفَرِ له ( وه ش )
____________________
(1/312)
وَقِيلَ يُعِيدُ من صلى له أو بِمُعَصْفَرٍ أو مُسْبِلًا وَنَحْوُهُ وَاخْتَارَ أبو بَكْرٍ هذا الْمَعْنَى وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْمُعَصْفَرَ لِلرَّجُلِ شَدِيدَةً قَالَهُ إسْمَاعِيلُ بن سَعِيدٍ قال عبدالله بن عَمْرٍو رَأَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال أُمُّك أَمَرَتْك بهذا قلت أَغْسِلُهُمَا قال بَلْ أحرقهما رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَهُ أَيْضًا إنَّ هذه من ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا
وَمَذْهَبُ ( ه م ش ) لَا يُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ وَكَذَا الْأَحْمَرُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وهو أَظْهَرُ وَالْمَذْهَبُ يُكْرَهُ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يُكْرَه لِلْمَرْأَةِ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً لِغَيْرِ زِينَةٍ وَعَنْهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ شَدِيدِ الْحُمْرَةِ قال وَيُقَالُ أَوَّلُ من لَبِسَهُ آلُ قَارُونَ أو آلُ فِرْعَوْنَ وَحَمَلَ الْخَلَّالُ النَّهْيَ عن التَّزَعْفُرِ على بَدَنِهِ في صَلَاتِهِ وَحَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ على التَّطَيُّبِ بِهِ وَالتَّخَلُّقِ بِهِ لِأَنَّ خَيْرَ طِيبِ الرِّجَالِ ما خَفِيَ لَوْنُهُ وَظَهَرَ رِيحُهُ
قال شَيْخُنَا بِنَاءً على أَنَّهُ هل يَلْزَمُ من عَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ الصِّحَّةِ أو عَدَمُ الثَّوَابِ فَقَطْ وَالصُّوفُ مُبَاحٌ قال ابن هُبَيْرَةَ وَكَرِهَ التَّخْصِيصَ بِهِ جَمَاعَةٌ من الْعُلَمَاءِ منهم الثَّوْرِيُّ وَالْبَيَاضُ أَفْضَلُ اتِّفَاقًا وَيُبَاحُ الْكَتَّانُ إجْمَاعًا وَالنَّهْيُ عنه من حديث جَابِرٍ بَاطِلٌ وَنَقَلَ عبدالله أَنَّهُ كَرِهَهُ لِلرَّجُلِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ لِبْسُ سَوَادٍ لِلْجُنْدِ وَقِيلَ في غَيْر حَرْبٍ
وَقِيلَ إلَّا لِمُصَابٍ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يَحْرِقُهُ الْوَصِيُّ وهو بَعِيدٌ وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ لِبَاسُ الْجُنْدِ أَصْحَابِ السُّلْطَانِ وَالظَّلَمَةِ ولم يَرُدَّ أَحْمَدُ سَلَامَ لَابِسِهِ وفي كَرَاهَةِ الطَّيْلَسَانِ وَجْهَانِ ( م 17 ) وَيُسَنُّ الرِّدَاءُ وَقِيلَ يُبَاحُ كَفَتْلِ طَرَفِهِ نَصَّ عليه وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَيْمُونِيُّ فيه يُكْرَهُ قَالَهُ الْقَاضِي وَيُسَنُّ إرْخَاءُ ذُؤَابَةٍ خَلْفَهُ نَصَّ عليه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 17 قوله وفي كراهة الطيلسان وجهان انتهى أحدهما يكره وهو الصحيح قال في التلخيص وابن تميم وكره السلف الطيلسان واقتصر عليه زاد في التلخيص وهو المقور قال الشيخ تقي الدين لبس الطيلسان ليس له أصل في السنة ولم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه بل قد ثبت أنه يخرج مع الدجال سبعون ألفا مطيلسين من يهود أصبهان وأطال في ذلك والوجه الثاني لا يكره قدمه في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى والوسطى وقال في الرعاية الكبرى وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع
____________________
1-
(1/313)
قال شَيْخُنَا إطَالَتُهَا كَثِيرًا من الْإِسْبَالِ وقال الْآجُرِّيُّ وَإِنْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بين كَتِفَيْهِ فَحَسَنٌ ثُمَّ ذَكَرَ خَبَرَ عَمْرِو بن حُرَيْثٍ وَعَلِيٍّ وَيُسَنُّ السَّرَاوِيلُ وفي التَّلْخِيصِ لَا بَأْسَ قال صَاحِبُ النَّظْمِ وفي مَعْنَاهُ التُّبَّانُ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِإِبَاحَتِهِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ خِلَافًا لِلرِّعَايَةِ
قال أَحْمَدُ السَّرَاوِيلُ أَسْتُرُ من الْإِزَارِ وَلِبَاسُ الْقَوْمِ كان الْإِزَارُ فَدَلَّ على أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وهو أَظْهَرُ خِلَافًا لِلرِّعَايَةِ وَسَبَقَ حُكْمُ الرِّدَاءِ وَكَذَا قال شَيْخُنَا الْأَفْضَلُ مع الْقَمِيصِ السَّرَاوِيلُ من غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ
وَسَبَقَ كَلَامُهُ في بَابِ السِّوَاكِ وَرَوَى أَحْمَدُ ثَنَا زَيْدُ بن يحيى ثَنَا عبدالله بن الْعَلَاءِ بن زَيْدٍ حدثني الْقَاسِمُ سمعت أَبَا أُمَامَةَ يقول خَرَجَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على مَشْيَخَةٍ من الْأَنْصَارِ فذكر الْخَبَرَ وَفِيهِ فَقُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلَا يَتَّزِرُونَ فقال تَسَرْوَلَوا وَاتَّزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَالْقَاسِمُ وَثَّقَهُ الْأَكْثَرُ وَحَدِيثه حَسَنٌ وَقَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ ضَعِيفٌ بِمُرَّةٍ فيه نَظَرٌ وفي كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْقَاضِي يُسْتَحَبُّ لِبْسُ الْقَمِيصِ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ كان أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الْقَمِيصَ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ قال صَاحِبُ النَّظْمِ وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ من الرِّدَاءِ مع الإزار ( ( ( الإزرار ) ) ) وقد عُرِفَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْجَدِيدِ وَالْعَتِيقِ وَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْمُحَافَظَةُ على شَيْءٍ يُصَلِّي عليه كما يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ وقال عبدالله بن مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمُلَقَّبُ بِشَيْخِ الْإِسْلَامِ من أَصْحَابِنَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَكُونَ له أَبَدًا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ جَدِيدَةٍ سَرَاوِيلُهُ وَمَدَاسُهُ وخرقه يُصَلِّي عليها كَذَا قال
وَيُبَاحُ الْقَبَاءُ قال صَاحِبُ النَّظْمِ وَلَوْ لِلنِّسَاءِ وَالْمُرَادُ وَلَا تَشَبُّهَ وَنَعْلُ خَشَبٍ
____________________
(1/314)
وَنَقَلَ فيه حَرْبٌ لَا بَأْسَ لِضَرُورَةٍ ما حُرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرُمَ بَيْعُهُ وَخِيَاطَتُهُ وَأُجْرَتُهَا نَصَّ عليه وَالْأَمْرُ بِهِ كَبَيْعِ عَصِيرٍ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا على ما يَأْتِي وَيُكْرَهُ لِبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ جِلْدًا مُخْتَلَفًا في نَجَاسَتِهِ وَقِيلَ لَا
وَعَنْهُ يَحْرُمُ لِعُمُومِ النَّهْيِ لَا لِبْسِهِ فَقَطْ ( م ) وفي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا إنْ طَهُرَ بِدَبْغِهِ لَبِسَهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا لم يَجُزْ وَلَهُ إلْبَاسُهُ دَابَّةً وَقِيلَ مُطْلَقًا كَثِيَابٍ نَجِسَةٍ وفي الإنتصار جِلْدُ كَلْبٍ لِإِبَاحَتِهِ في الْحَيَاةِ في الْجُمْلَةِ لَا جِلْدَ خِنْزِيرٍ
وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي عن أبي الوفا ( ( ( الوفاء ) ) ) أَنَّهُ خَرَجَ إلْبَاسُهَا أَيْ الدَّابَّةِ جِلْدَ الْمَيْتَةِ قبل دَبْغِهِ وَبَعْدَهُ إذَا لم يَطْهُرْ على اسْتِعْمَالِهِ في الْيَابِسَاتِ وَإِنْ لَبِسَهُ لِنَفْسِهِ يُكْرَهُ
قال ابن عَقِيلٍ كَثَوْبٍ نجسة ( ( ( نجس ) ) ) وَحَرَّمَهُ الْقَاضِي كَجِلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وَيَحْرُمُ إلْبَاسُهَا أَيْ الدَّابَّةِ ذَهَبًا وَفِضَّةً وقال شَيْخُنَا وَحَرِيرًا وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ بِلَا حَاجَةٍ وَنَصُّهُ وَلَوْ يَسِيرًا لِإِصْلَاحِ الْأُخْرَى خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالْفُصُولِ وَالْغُنْيَةِ قال عليه السَّلَامُ لَا يَمْشِي أحدكم في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ مُتَّفَقٌ عليه من حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِمُسْلِمٍ في رِوَايَةٍ إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يمشي ( ( ( يمش ) ) ) في الْأُخْرَى حتى يُصْلِحَهَا
وَرَوَاهُ أَيْضًا من حديث جَابِرٍ وَفِيهِ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ
وَمَشَى عَلِيٌّ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَعَائِشَةُ في خُفٍّ وَاحِدٍ رَوَاهُمَا سَعِيدٌ
وقال صَاحِبُ النَّظْمِ وَلَعَلَّهُ من كَلَامِ الْقَاضِي وَدَلِيلُ الرُّخْصَةِ ما رُوِيَ عن عَلِيٍّ كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ مَشَى في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَالْأُخْرَى في يَدِهِ حتى يَجِدَ شِسْعًا وَأَحْسَبُ هذا لَا يَصِحُّ
قال جَمَاعَةٌ وَالْمُرَادُ لإنه من الشُّهْرَةِ وَيُسَنُّ كَوْنُ النَّعْلِ أَصْفَرَ وَالْخُفِّ أَحْمَرَ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي عن أَصْحَابِنَا أو أَسْوَدَ وَأَنْ يُقَابِلَ بين نَعْلَيْهِ وكان نعليه ( ( ( لنعليه ) ) ) عليه
____________________
(1/315)
السَّلَامُ قِبَالَانِ بِكَسْرِ الْقَافِ وهو السَّيْرُ بين الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا وهو حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ في الشَّمَائِلِ وابن ماجة وفي الْمُخْتَارِ من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وأبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وابن ماجة وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ من حديث أَنَسٍ وَلِمُسْلِمٍ عن جَابِرٍ مَرْفُوعًا اسْتَكْثِرُوا من النِّعَالِ فإن أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ رَاكِبًا ما انْتَعَلَ قال الْقَاضِي يَدُلُّ على تَرْغِيبِ اللُّبْسِ لِلنِّعَالِ وَلِأَنَّهَا قد تَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَالنَّجَاسَةَ وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ أَنَّهُ لَمَّا كان أَمِيرًا بِمِصْرَ قال له بَعْضُ الصَّحَابَةِ لَا أَرَى عَلَيْك حِذَاءً قال كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نختفي ( ( ( نحتفي ) ) ) أَحْيَانًا رَوَاهُ أبو دَاوُد
وَيُرْوَى هذا الْمَعْنَى عن عُمَرَ وَاسْتَحَبَّ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ الصَّلَاةَ في النَّعْلِ قال صَاحِبُ النَّظْمِ الْأَوْلَى حَافِيًا وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الإستحباب وَعَدَمَهُ لِلْخَبَرَيْنِ وفي كَرَاهَةِ الإنتعال قَائِمًا رِوَايَتَانِ ( م 18 ) لِاخْتِلَافِ قَوْلِهِ في صِحَّةِ الْأَخْبَارِ وَصَحَّحَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْكَرَاهَةَ وَخَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ وَظَاهِرُ ما ذَكَرُوهُ أَنَّهُ يَلْبَسُ ذلك وَيُجَدِّدُ الْعِمَامَةَ كَيْفَ شَاءَ وَذَكَرَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 18 قَوْلُهُ وفي كَرَاهَةِ الإنتعال قَائِمًا رِوَايَتَانِ انْتَهَى وأطلقها في الْمُسْتَوْعِبِ وَتَبِعْهُ في الْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ قال في الْآدَابِ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ لَا يَنْتَعِلُ قَائِمًا زَادَ في رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بن الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) وَالْأَثْرَمِ الْأَحَادِيثُ فيه على الْكَرَاهَةِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في آخَرِ بَابِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ
قال في الرِّعَايَتَيْنِ في آدَابِهِمَا وَلَا يُكْرَهُ على الْأَصَحِّ الإنتعال قَائِمًا مع التَّحَرُّزِ منه قال النَّاظِمُ في آدَابِهِ وَلَا تَكْرَهَنَّ الشُّرْبَ من قَائِمٍ وَلَا انْتِعَالَ الْفَتَى في الْأَظْهَرِ الْمُتَأَكَّدِ
قال أبو بَكْرٍ الْخَلَّالِ سَأَلَ الْحُسَيْنُ بن علي بن الْحَسَنِ الْإِمَامَ أَحْمَدَ عن الإنتعال قَائِمًا قال لَا يَثْبُتُ فيه شَيْءٌ
قال الْقَاضِي فَظَاهِرُ هذا أَنَّهُ ضَعَّفَ الْأَحَادِيثَ في النَّهْيِ وَالصَّحِيحُ عنه ما ذَكَرْنَاهُ يَعْنِي من الْكَرَاهَةِ فَهَذِهِ ثَمَانِي عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قد صُحِّحَ مُعْظَمُهَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى
____________________
1-
(1/316)
صاحب النظم يكره لبس الخف والإزار والسراويل قائما لأنه مظنة كشف العورة ولعله أولى وفي كلام الحنفية ينقض العمامة كما لفها وَيَحْرُمُ تَشَبُّهُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ في لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِلَعْنِ فَاعِلِ ذلك وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ يُكْرَهُ وقد كَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَصِيرَ لِلْمَرْأَةِ مِثْلُ ثَوْبِ الرِّجَالِ وَيَأْتِي في زَكَاةِ الْأَثْمَانِ وَيُكْرَهُ نَظَرُ مَلَابِسِ الْحَرِيرِ وَآنِيَةِ ذَهَبٍ أو ( ( ( وفضة ) ) ) فضة إنْ رَغِبَهُ في التَّزَيُّنِ بها وَالْمُفَاخَرَةِ وَحَرَّمَهُ ابن عَقِيلٍ وقال وَالتَّفَكُّرُ الدَّاعِي إلَى صُوَرِ الْمَحْظُورِ مَحْظُورٌ ثُمَّ ذَكَرَ تَفَكُّرَ الصايم ( ( ( الصائم ) ) ) وَأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِدَامَةُ رِيحِ الْخَمْرِ كَاسْتِمَاعِ الْمَلَاهِي وَأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِالشَّرَابِ في مَجْلِسِهِ وَآنِيَتِهِ لِنَهْيِهِ عليه السَّلَامُ عن التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ
وقال في مُنَاظَرَاتِهِ مَعْلُومٌ أَنَّ التَّشَبُّهَ بِالْعَجَمِ لَا يَظْهَرُ مُنَاسَبَتُهُ لِلتَّحْرِيمِ وَاحْتَجَّ في الْخِلَافِ بهذا الْخَبَرِ وَبِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ من تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم
على تَحْرِيمِ إنَاءٍ مُفَضَّضٍ وقال في مَكَان آخَرَ يُكْرَهُ لُبْسُ ما يُشْبِهُ زِيَّ الْكُفَّارِ دُونَ الْعَرَبِ وَقَالَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا من تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قال شَيْخُنَا أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ التَّشَبُّهِ وَإِنْ كان ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي كُفْرَ الْمُتَشَبِّهِ بِهِمْ كما في قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإنه منهم } المائدة 51 وقيل { ومن يَتَوَلَّهُمْ } في الدَّيْنِ { فإنه منهم } في مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ وَذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ في قَوْلِهِ { لَا تَجِدُ قَوْمًا } المجادلة ( ( ( الآية ) ) ) 22 إن اللَّهَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَفْسُدُ بِمَوَدَّةِ الْكُفَّارِ وَإِنَّ من كان مُؤْمِنًا لم يُوَالِ كَافِرًا وَلَوْ كان قَرِيبُهُ وقال ابن الْجَوْزِيِّ بَيَّنَتْ هذه الْآيَةُ إن ذلك يَقْدَحُ في صِحَّةِ الْإِيمَانِ ولم يَرِدْ أَنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا بِذَلِكَ وكان الْمَرُّوذِيُّ مع أَحْمَدَ بِالْعَسْكَرِ في قَصْرٍ فَأَشَارَ إلَى شَيْءٍ على الْجِدَارِ قد نُصِبَ فقال له أَحْمَدُ لَا تَنْظُرْ إلَيْهِ قال قُلْت فَقَدْ نَظَرْت إلَيْهِ قال فَلَا تَفْعَلْ لَا تَنْظُرْ إلَيْهِ قال وَسَمِعْته يقول تَفَكَّرْت في هذه الْآيَةِ { وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْك إلَى ما مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا منهم زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فيه وَرِزْقُ رَبِّك خَيْرٌ وَأَبْقَى } طه 131 قال رِزْقُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ خَيْرٌ قال
____________________
(1/317)
وَلَا تَهْتَمَّ لِرِزْقِ غَدٍ قال الْمَرُّوذِيُّ وَذَكَرْت رَجُلًا من الْمُحَدِّثِينَ فقال أنا أَشَرْت بِهِ أَنْ يُكْتَبَ عنه وَإِنَّمَا أَنْكَرْت عليه حُبَّهُ لِلدُّنْيَا وَذَكَرَ أبو عبدالله من الْمُحَدِّثِينَ عَلِيُّ بن الْمَدِينِيِّ وَغَيْرَهُ وقال كَمْ تَمَتَّعُوا من الدُّنْيَا إنِّي لِأَعْجَب من هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ حِرْصَهُمْ على الدُّنْيَا قال وَذَكَرْت لِأَبِي عبدالله رَجُلًا من الْمُحَدِّثِينَ فقال إنَّمَا أَنْكَرْت عليه أَنْ ليس زِيُّهُ زِيَّ النُّسَّاكِ قال ابن الْجَوْزِيِّ قال أُبَيّ بن كَعْبٍ من لم يَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ على الدُّنْيَا وَلِمُسْلِمٍ عن أبي عصمان ( ( ( عثمان ) ) ) النَّهْدِيِّ قال كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ يا عُتْبَةَ بن فَرْقَدٍ إنَّهُ ليس من كَدِّك وَلَا من كَدِّ أَبِيك وَلَا من كَدِّ أُمِّك فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ في رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ منه في رَحْلِك وَإِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ وهو في مُسْنَدِ أبي عَوَانَةَ الإسفرايني ( ( ( الإسفراييني ) ) ) وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
أَمَّا بَعْدُ فَاتَّزِرُوا وَارْتَدَوْا وَأَلْقَوْا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إسْمَاعِيلَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْأَعَاجِمِ وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا وَاقْطَعُوا الرَّكْبَ وَاتَّزِرُوا وَارْمُوا الْأَعْرَاضَ زِيٌّ بِكَسْرِ الزَّايِ وَلَبُوسُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّ الْبَاءِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ثنا ( ( ( حدثنا ) ) ) يَزِيدُ وهو ابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) ثَنَا عَاصِمٌ وهو الْأَحْوَلُ عن أبي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عن عُمَرَ أَنَّهُ قال اتَّزَرُوا وَارْتَدُّوا وَانْتَعِلُوا وَأَلْقَوْا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَأَلْقَوْا الرَّكْبَ وَانْزُوا نَزْوًا وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعِدِيَّةِ وَارْمُوا الْأَعْرَاضَ وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَوْلُهُ وانزوا ( ( ( وانزروا ) ) ) أَيْ ثِبُوا وَثْبًا وَالْمَعِدِيَّةُ اللُّبْسَةُ الْحَسَنَةُ إشَارَةٌ إلَى مَعْدِ بن عَدْنَانَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ في الْمُعْجَمِ عن أبي حَدْرَدَ الْأَسْلَمِيِّ مَرْفُوعًا تَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا وَعَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ من بَعْدِي أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ اهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ عبدالله بن مَسْعُودٍ قُلْت ما هَدْيُ عَمَّارٍ قال التقشف ( ( ( القشف ) ) ) وَالتَّشْمِيرُ رَوَى أَوَّلَهُ ابن ماجة وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وقال تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بن نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قال غَيْرُهُ وهو ثِقَةٌ وَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ قال
____________________
(1/318)
إيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فإن عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِمُتَنَعِّمِينَ رَوَاهُ أَحْمَدُ قال في كَشْفِ الْمُشْكَلِ الْآفَةُ
____________________
(1/319)
في التَّنَعُّمِ من أَوْجُهٍ أحدهما أَنَّ الْمُشْتَغِلَ لَا يَكَادُ يُوَفِّي التَّكْلِيفَ حَقَّهُ الثَّانِي أَنَّهُ من حَيْثُ الْأَكْلِ يُورِثُ الْكَسَلَ وَالْغَفْلَةَ وَالْبَطَرَ وَالْمَرَحَ وَمِنْ اللِّبَاسِ ما يُوجِبُ لِينَ الْبَدَنِ فَيَضْعُفُ عن عَمَلٍ شَاقٍّ وَيَضُمُّ ضِمْنَهُ الْخُيَلَاءَ وَمِنْ حَيْثُ النِّكَاحِ يُضْعِفُ عن أَدَاءِ اللَّوَازِمِ الثَّالِثُ أَنَّ من أَلِفَه صَعُبَ عليه فِرَاقُهُ فيفني زَمَانُهُ في اكْتِسَابِهِ خُصُوصًا في النِّكَاحِ فإن الْمُتَنَعِّمَةَ تَحْتَاجُ إلَى أضعف ( ( ( أضعاف ) ) ) ما تَحْتَاجُ إلَيْهِ غَيْرُهَا قال وَالْإِشَارَةُ بِزِيِّ أَهْلِ الشِّرْكِ إلَى ما يَتَفَرَّدُونَ بِهِ فَنَهَى عن التَّشَبُّهِ بِهِمْ بَلْ قال ابن الْجَوْزِيِّ يَنْبَغِي غَضُّ الْبَصَرِ عن أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالظُّلْمِ وَزَخَارِفِ الدُّنْيَا وما يُحَبِّبُهَا إلَى الْقَلْبِ وَيَأْتِي في تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ وَزَكَاةِ الْأَثْمَانِ ما يَتَعَلَّقُ بِاللِّبَاسِ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنه مَرْفُوعًا إذَا لَبِسْتُمْ وإذا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا ( ( ( فابدءوا ) ) ) بِأَيْمَانِكُمْ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وابن ماجة وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عنه كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أو قَمِيصًا أو رِدَاءً ثُمَّ يقول اللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ أنت كسوتينه ( ( ( كسوتنيه ) ) ) أَسْأَلُك خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِعَ له وَأَعُوذُ بِك من شَرِّهِ وَشَرِّ ما صُنِعَ له إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَعَنْ أبي مَرْحُومٍ عبدالرحيم بن مَيْمُونٍ عن سَهْلِ بن مُعَاذِ بن أَنَسٍ عن أبيه مَرْفُوعًا من لَبِسَ ثَوْبًا فقال الْحَمْدُ لِلَّهِ
____________________
(1/320)
الذي كَسَانِي هذا وَرَزَقَنِيهِ من غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وقال صَحِيحٌ على شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَعِنْدَهُمْ أَيْضًا من أَكَلَ طَعَامًا فقال الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا هذا وَذَكَرُوهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن ماجة وَالتِّرْمِذِيُّ وقال حَسَنٌ غَرِيبٌ ولم أَجِدْ عِنْدَهُمْ وما تَأَخَّرَ وَإِسْنَادُ هذا الْخَبَرِ لَيِّنٌ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ حَسَنٌ وهو إلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ
____________________
(1/321)
باب اجتناب النجاسة
طَهَارَةُ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ وَطَهَارَةُ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَسُتْرَتِهِ وَبُقْعَتِهِ مَحَلِّ بَدَنِهِ وَالْمَذْهَبِ وَثِيَابِهِ مِمَّا لَا يُعْفَى عنه شَرْطٌ ( وَ ) كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ ( ع ) وَعَنْهُ وَاجِبٌ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ فُرِضَتْ قبل التَّيَمُّمِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ في قِيَاسِ لوضوء ( ( ( الوضوء ) ) ) على التَّيَمُّمِ في النِّيَّةِ مع تَقَدُّمِهِ عليه وَأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اعْتَرَضُوا بهذا وَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مسئلة النِّيَّةِ لِلْوُضُوءِ وفي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَالصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها قالت نزلت ( ( ( أنزلت ) ) ) آيَةُ التَّيَمُّمِ ذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ وابن عَطِيَّةَ أنها آيَةُ الْمَائِدَةِ
وقال ابن عبد الْبَرِّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ وَهِيَ آيَةُ الْوُضُوءِ الْمَذْكُورَةُ في سُورَةِ الْمَائِدَةِ { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه } الخ ( المائدة ( ( ( مائدة ) ) ) الآية 6 ) أو الْآيَةُ التي في سُورَةِ النِّسَاءِ { أو لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فلم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } إلَخْ ( النساء ( ( ( نساء ) ) ) 3 4 )
ليس التَّيَمُّمُ مَذْكُورًا في غَيْرِهِمَا وَهُمَا مَدَنِيَّتَانِ وقال أبو بَكْرِ بن الْعَرَبِيِّ لَا يُعْلَمُ أَيَّةُ آيَةٍ عَنَتْ عَائِشَةَ بِقَوْلِهَا فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ قال وَحَدِيثُهَا يَدُلُّ على أَنَّ التَّيَمُّمَ قبل ذلك لم يَكُنْ مَعْرُوفًا وَلَا مَفْعُولًا لهم وقال الْقُرْطُبِيُّ مَعْلُومٌ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لم يُفْرَضْ قبل الْوُضُوءِ كما أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مُنْذُ اُفْتُرِضَتْ عليه الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ لم يُصَلِّ إلَّا بِوُضُوءٍ مِثْلَ وضوءنا ( ( ( وضوئنا ) ) ) الْيَوْمَ
قال فَدَلَّ أَنَّ آيَةَ الْوُضُوءِ إنَّمَا نَزَلَتْ لِيَكُونَ فَرْضُهَا الْمُتَقَدِّمُ مَتْلُوًّا في التَّنْزِيلِ وفي قَوْلِهَا فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ولم تَقُلْ آيَةَ الوضوء الْوُضُوءِ ما يُبَيِّنُ أَنَّ الذي ظَهَرَ لهم في ذلك الْوَقْتِ حُكْمَ التَّيَمُّمِ لَا حُكْمَ الْوُضُوءِ
وقال صَاحِبُ الشِّفَاءِ ذَهَبَ ابن الْجَهْمِ إلَى أَنَّ الْوُضُوءَ في أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كان سُنَّةً ثُمَّ نَزَلَ فَرْضُهُ في آيَةِ التَّيَمُّمِ وقال الْجُمْهُورُ بَلْ كان قبل ذلك فَرْضًا وَيُتَوَجَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ وَكَلَامِ الْقُرْطُبِيِّ وَلِهَذَا قالت عن الَّذِينَ ذَهَبُوا في طَلَبِ الْقِلَادَةِ فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فلما أَتَوْا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ذَكَرُوا
____________________
(1/323)
ذلك فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ وَيَلْزَمُ من كَوْنِ التَّيَمُّمِ بَدَلًا وَاجِبًا في سُورَةِ النِّسَاءِ وُجُوبُ الْمُبْدَلِ وَهَذَا وَاضِحٌ جِدًّا وَيُوَافِقُ ذلك ما رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ عن أُسَامَةَ بن زَيْدِ بن حَارِثَةَ عن أبيه مَرْفُوعًا أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ في أَوَّلِ ما أُوحِيَ إلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ فلما فَرَغَ من الْوُضُوءِ أَخَذَ غَرْفَةً من الْمَاءِ فَنَضَحَ بها فَرْجَهُ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا عن أُسَامَةَ مَرْفُوعًا من رِوَايَةِ رشدين بن سَعْدٍ وَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ لِلْخَبَرِ أَصْلًا وَنِسْبَةُ هذا إلَى أَحْمَدَ يُخَرَّجُ على أَنَّ ما رَوَاهُ ولم يَرُدَّهُ هل يَكُونُ مَذْهَبًا له وَسَبَقَ فيه في الْخُطْبَةِ وَجْهَانِ وقد يُؤْخَذُ من كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ في فَصْلِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا من صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ إنَّمَا هو آيَةِ الْمَائِدَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا من تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن ماجة وَغَيْرُهُمَا وزاد أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَغَيْرُهُ في آخِرِهِ وَوُضُوءُ خَلِيلِي إبْرَاهِيمَ
____________________
(1/324)
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ وَلَفْظُهُ في آخِرِهِ وَوُضُوءُ إبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرحمن إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قال الْبَيْهَقِيُّ غَيْرُ ثَابِتٍ وَعَنْ أُبَيِّ بن كَعْبٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا وقال هذا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ ابن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَلَى هذا لَا يَكُونُ الْوُضُوءُ من خَصَائِصِ هذه الْأَمَةِ وَقَالَهُ أبو بَكْرِ بن الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ وَغَيْرُهُ وقد يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هذا الْمَتْنُ حَسَنًا لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ وقد ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا التَّيَمُّمَ من خَصَائِصِ هذه الْأَمَةِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَدَلَّ أَنَّ الْوُضُوءَ ليس كَذَلِكَ وَقَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَلَى هذا يَكُونُ الْمُرَادُ بِخَبَرِ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يوم الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ من آثَارِ الْوُضُوءِ
أَنَّهُمْ امْتَازُوا بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ لَا بِالْوُضُوءِ وَيُحْتَجُّ بِهِ في مسئلتنا ( ( ( مسألتنا ) ) ) لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِاتِّبَاعِهِمْ بِمَكَّةَ في قَوْلِهِ { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ } الأنعام الآية 90 وفي قَوْلِهِ { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } النحل الآية 123 وقال ابن عبدالبر قد يَجُوزُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عليهم السَّلَامُ يَتَوَضَّئُونَ فَيَكْتَسِبُونَ بِذَلِكَ الْغُرَّةَ وَالتَّحْجِيلَ وَلَا يَتَوَضَّأُ أَتْبَاعُهُمْ كما جاء عن مُوسَى عليه السَّلَامُ أَنَّهُ قال أَجِدُ أُمَّةً كلهم كَالْأَنْبِيَاءِ فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي قال تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ في حَدِيثٍ فيه طُولٌ قال وقد قِيلَ إنَّ سَائِرَ الْأُمَمِ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ وَلَا أَعْرِفُهُ من وَجْهٍ صَحِيحٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
(1/325)
وَلَوْ جَهِلَ الْحَدَثَ أو نَسِيَ وَصَلَّى لم يَصِحَّ ذَكَرُوهُ في اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ ( وَ ) لِأَنَّهَا آكَدُ لِأَنَّهَا فِعْلٌ وَلَا يُعْفَى عن يَسِيرِهَا وفي أَحْكَامِ الْآمِدِيِّ الشَّافِعِيِّ في تَفْسِيرِ الْأَجْزَاءِ بالإمتثال أو سُقُوطِ الْقَضَاءِ لَا يُعِيدُ على قَوْلٍ لنا وَتَبِعَهُ ابن الْحَاجِبِ في أُصُولِهِ فقال وَأُجِيبَ بِالسُّقُوطِ لِلْخِلَافِ وَيَأْتِي ما يَتَعَلَّقُ بِهِ في شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَوَّلُ الْفَصْلِ الْأَخِيرِ من صِفَةِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ فَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ منهم ابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ على أَنَّهُ شَرْطٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَثِيَابَك فَطَهِّرْ } المدثر الآية 4
قال ابن سِيرِينَ وابن زَيْدٍ اغْسِلْهَا بِالْمَاءِ نقها ( ( ( ونقها ) ) ) وَهَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ السِّتَّةِ فيها فَيَكُونُ شَرْطًا بِمَكَّةَ وكان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يُصَلِّي سَاجِدًا في ظِلِّ الْكَعْبَةِ قبل الْهِجْرَةِ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِسَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ وَدَمِهَا وَفَرْثِهَا فَطَرَحَهُ بين كَتِفَيْهِ حتى أَزَالَتْهُ فَاطِمَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ
قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أتى بِدَمِهَا ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ بِمَكَّةَ قبل ظُهُورِ الْإِسْلَامِ وَلَعَلَّ الْخَمْسَ لم تَكُنْ فُرِضَتْ وَالْأَمْرُ بِتَجَنُّبِ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَثِيَابَك فَطَهِّرْ } المدثر الآية 4 ولم يُفَرِّقْ فَهُوَ على عُمُومِهِ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ قِيلَ مَعْنَاهُ قَلْبَك وَقِيلَ مَعْنَاهُ قَصِّرْ قال مع أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ وَخَبَرُنَا خَاصٌّ وَالْخَاصُّ يَقْضِي على الْعَامِّ
____________________
(1/326)
فَصْلٌ فَعَلَى رِوَايَةِ وُجُوبِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا وَعَلَى الْأُولَى تَصِحُّ صَلَاةُ جَاهِلٍ بها أو نَاسٍ حَمَلَهَا أو لَاقَاهَا ( ه ش ) وَالْأَشْهَرُ الْإِعَادَةُ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا في نَاسٍ قال جَمَاعَةٌ وَكَذَا إنْ عَجَزَ قال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ أو زَادَ مَرَضُهُ بِتَحْرِيكِهِ أو نَقْلِهِ قال ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ أو احْتَاجَهُ لِحَرْبٍ وفي الرِّعَايَةِ أو جَهْلِ حُكْمِهَا وَكَذَا إنْ عَلِمَهَا في صَلَاتِهِ وَقِيلَ تَبْطُلُ فَإِنْ لم تُزَلْ إلَّا بِعَمَلٍ كثيرا ( ( ( كثير ) ) ) أو في زَمَنٍ طَوِيلٍ بَطَلَتْ وَقِيلَ يَبْنِي وَإِنْ حَمَلَ بَيْضَةً مَذِرَةً أو عُنْقُودًا حَبَّاتُهُ مُسْتَحِيلَةٌ خَمْرًا فَقِيلَ يَصِحُّ لِلْعَفْوِ عن نَجَاسَةِ الْبَاطِنِ ( و ) كَالْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ ( وَ ) وَجَوْفُ الْمُصَلِّي وَسَبَقَ في الإستنجاء له وَقِيلَ لَا كَقَارُورَةٍ أو آجُرَّةٍ بَاطِنُهَا نَجِسٌ ( م 1 )
وَإِنْ مَسَّ ثَوْبُهُ ثَوْبًا أو حَائِطًا نَجِسًا لم يَسْتَنِدْ إلَيْهِ أو قَابَلَهَا رَاكِعًا أو سَاجِدًا ولم يُلَاقِهَا ( وَ ) أو حَمَلَ مُسْتَجْمَرًا ( وَ ) أو جَهِلَ كَوْنَهَا في الصَّلَاةِ ( وَ ) أو سَقَطَتْ عليه فَأَزَالَهَا أو زَالَتْ سَرِيعًا ( وَ ) صَحَّتْ في الْأَصَحِّ وَإِنْ طين ( ( ( طينا ) ) ) نَجِسًا أو بَسَطَ عليه طاهرا ( ( ( ظاهرا ) ) ) أو غَسَلَ وَجْهٌ آخَرُ نَجِسٌ صَحَّتْ على الْأَصَحِّ ( وَ ) كَسَرِيرٍ تَحْتَهُ نَجَسٌ أو عُلُوٍّ سُفْلُهُ غَصْبٌ وَيُكْرَهُ على الْأَصَحِّ وَحَيَوَانٌ نَجِسٌ كَأَرْضٍ وَقِيلَ تَصِحُّ وَكَذَا ما (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَإِنْ حَمَلَ بَيْضَةً مَذِرَةً أو عُنْقُودًا حَبَّاتُهُ مُسْتَحِيلَةٌ خَمْرًا فَقِيلَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِلْعَفْوِ عن نَجَاسَةِ الْبَاطِنِ كَالْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ وَجَوْفِ الْمُصَلِّي وَقِيلَ لَا تَصِحُّ أو كقارورة آجُرَّةٍ بَاطِنُهَا نَجِسٌ انْتَهَى قال ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في رِعَايَتَيْهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ لو حَمَلَ بَيْضَةً فيه فَرْخٌ مَيِّتٌ وَجْهَانِ ولم أَرَ مَسْأَلَةَ الْعُنْقُودِ إلَّا في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وقد حَكَمَ بِأَنَّهَا كَالْبَيْضَةِ إذَا عَلِمَ ذلك فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ وَمَال إلَيْهِ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ فإنه قَاسَ الْبَيْضَةَ الْمَذِرَةَ على الْقَارُورَةِ وقال بَلْ أَوْلَى بِالْمَنْعِ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَصِحُّ صَلَاتُهُ جَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَسَبَقَ في الْبَابِ هل يَلْزَمُ من عَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ الصِّحَّةِ إنَّمَا سَبَقَ هذا في الْبَابِ الذي قَبْلَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَةَ قَبْلَهُ سَقَطَتْ من الْكَاتِبِ أو حَصَلَ ذُهُولٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/327)
وضع على حرير يحرم جلوسه عليه
ذكره أبو المعالي فيتوجه إن صح جاز جلوسه عليه وإلا فلا ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر رواه مسلم
قال الدارقطني وغيره هو غلط من عمرو بن يحيى المازني والمعروف صلاته على الراحلة والبعير لكنه من فعل أنس ويصح على طاهر من بساط طرفه نجس ( و ) أو على حبل بطرفه نجاسة والمذهب ولو تحرك النجس بحركته إلا أن يكون متعلقا به ينجر معه ( وش ) وإن كان بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجر معه إذا مشى لم تصح كحمله ما يلاقيها وإلا صحت لأنه ليس بمستتبع لها جزم به في الفصول اختاره الشيخ وغيره وقال كما لو أمسك غصنا من شجرة عليها نجاسة أو سفينة عظيمة فيها نجاسة كذا قال وذكر القاضي وغيره وجزم به صاحب المحرر إن كان الشد في موضع نجس مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصح كحمله ما يلاقيها ويتوجه مثلها حبل بيده طرفه على نجاسة يابسة وإن مقتضى كلام الشيخ الصحة ولهذا أحال صاحب المحرر عدم الصحة في التي قبلها عليها تسوية بينهما وفيه نظر ولهذا جزم في الفصول بعدم الصحة لحمله للنجاسة وظاهر كلامهم أن ما لا ينجس يصح لو انجر ولعل المراد خلافه وهو أولى وَلَوْ جَبَرَ كَسْرًا له بِعَظْمٍ نَجَسٍ فَجُبِرَ قُلِعَ فَإِنْ خَافَ ضرارا ( ( ( ضررا ) ) ) فَلَا على الْأَصَحِّ ( ق ) لِخَوْفِ التَّلَفِ ( و ) وَإِنْ لم يُغَطِّهِ لَحْمٌ تَيَمَّمَ له
وَقِيلَ لَا وَلَوْ مَاتَ من يَلْزَمُهُ قَلْعُهُ قُلِعَ ( ش ) وَأَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ
قال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ ما لم يُغَطِّهِ لَحْمٌ لِلْمُثْلَةِ وَإِنْ أَعَادَ سنة بِحَرَارَتِهَا فَعَادَتْ فَطَاهِرَةٌ وَعَنْهُ نَجِسَةٌ كَعَظْمٍ نَجِسٍ وَلَا يَلْزَمُ شَارِبَ خَمْرٍ قَيْءٌ نَصَّ عليه ( وه م ) وَيُتَوَجَّهُ يَلْزَمُهُ ( وش ) لِإِمْكَانِ إزَالَتِهَا وَادَّعَى في الْخِلَافِ في المسئلة قَبْلَهَا أَنَّهُ لم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ من الْأَئِمَّةِ وَأَمَّا عَدَمُ قَبُولِهَا في خَبَرِ أبي سَعِيدٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في تَارِيخِهِ في تَرْجَمَةِ إسْمَاعِيلَ بن رَافِعٍ وهو ضَعِيفٌ وَأَجَابَ عنه صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِنَفْيِ
____________________
(1/328)
ثَوَابِهَا لَا صِحَّتِهَا لِقَوْلِهِ في خَبَرٍ آخَرَ لم يُقْبَلْ له صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ من حديث ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ من حديث عبدالله بن عَمْرٍو وَرَوَاهُ سَعِيدٌ مَوْقُوفًا عليه وَرَوَاهُ أبو دَاوُد من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وفي لَفْظِهِ نَجُسَتْ صَلَاتُهُ وَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ من حديث أبي ذَرٍّ وَفِيهِ ضَعْفٌ قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وأبو الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمَا في مَسَائِلَ الإمتحان إذَا قِيلَ ما شَيْءٌ فِعْلُهُ مُحَرَّمٌ وَتَرْكُهُ مُحَرَّمٌ فَالْجَوَابُ أنها صَلَاةُ السَّكْرَانِ فِعْلُهَا مُحَرَّمٌ لِلنَّهْيِ عن ذلك وَتَرْكُهَا مُحَرَّمٌ عليه وَهَذَا على أَنَّهُ مُكَلَّفٌ كما نَقَلَهُ عبدالله وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَهُ ( ش ) وَغَيْرُهُ وَخَالَفَ جَمَاعَةٌ من أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ
____________________
(1/329)
فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ في الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَالْحَشِّ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ واحدها عَطَنٌ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَهِيَ الْمَعَاطِنُ واحدها مَعْطِنٌ بِكَسْرِهَا وَهِيَ ما تُقِيمُ فيه وَتَأْوِي إلَيْهِ قَالَهُ أَحْمَدُ وَقِيلَ مَكَانُ اجْتِمَاعِهَا إذَا صَدَرَتْ عن الْمَنْهَلِ زَادَ بَعْضُهُمْ وما تَقِفُ فيه لِتَرِدَ الْمَاءَ وزاد الشَّيْخُ بَعْدَ كَلَامِ أَحْمَدَ وَقِيلَ ما تَقِفُ لِتَرِدَ فيه الْمَاءَ
قال وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ في مُقَابِلَةِ مَرَاحِ الْغَنَمِ
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ثُمَّ الثَّانِيَ وَأَبْطَلَهُ بِمَا أَبْطَلَهُ بِهِ الشَّيْخُ لَا نُزُولُهَا في سَيْرِهَا قال جَمَاعَةٌ أو لِعَلَفِهَا لِلنَّهْيِ
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّ النَّهْيَ عنها نُطْقًا كَالْبُقْعَةِ النَّجِسَةِ بِخِلَافِ صَلَاةِ من لَزِمَتْهُ الْهِجْرَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ النَّهْيَ عن الصَّلَاةِ فيها اسْتِدْلَالًا لَا نُطْقًا كَذَا قالوا
وقال صَاحِبُ النَّظْمِ لِنَفْسِهِ أو عن غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ عليه ما يَفُوتُ من فُرُوضِ الدِّينِ من تَرْكِ الْهِجْرَةِ لَا نَفْسِ الْمُقَامِ وَمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فيه فَهُوَ كَمَنْ صلى في مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ فُرُوضٌ لَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهَا إلَّا بِخُرُوجِهِ منه وَرَوَى ابن ماجة عن أبي بَكْرٍ عن أُسَامَةَ عن بَهْزِ بن حَكِيمٍ عن أبيه عن جَدِّهِ مَرْفُوعًا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ من مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بعد ما أَسْلَمَ عَمَلًا حتى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إلَى الْمُسْلِمِينَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَحَدِيثُ بَهْزٍ حُجَّةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَيَأْتِي في مَانِعِ الزَّكَاةِ وَسَبَقَ في الْبَابِ هل يَلْزَمُ من عَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ إنْ عَلِمَ النَّهْيَ لِخَفَاءِ دَلِيلِهِ وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ وَأَصَحُّ في الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ قال غَيْرُ وَاحِدٍ لِلْعُمُومِ وَعَنْهُ تَحْرُمُ وَتَصِحُّ وَعَنْهُ تَكْرَهُ
____________________
(1/330)
( وَ ) ولم يَكْرَهْ ( م ) الصَّلَاةَ في مَقْبَرَةٍ وَاحْتَجَّ بِمَسْجِدِهِ عليه السَّلَامُ وَهَلْ الْمَنْعُ تَعَبُّدٌ أو مُعَلَّلٌ بِمَظِنَّةِ النَّجَاسَةِ فيه وَجْهَانِ ( م 2 )
وَنَصُّهُ قال بَعْضُهُمْ وهو الْمَذْهَبُ لَا يُصَلِّي في مَسْلَخِ حَمَّامٍ وَمِثْلُهُ أَتُونُهُ وما تَبِعَهُ في بَيْعٍ وقال أبو الْمَعَالِي وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا الْحَشُّ مَمْنُوعٌ من ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فيه زَادَ الشَّيْخُ وَالْكَلَامُ فَهُوَ أَوْلَى وَيُصَلِّي فِيهِمَا لِلْعُذْرِ وفي الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ ( م 3 )
وَفِيمَا حَكَاهُ في الرِّعَايَةِ نَظَرٌ وَلَا يُصَلِّي فيها من أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ وَلَوْ فَاتَ الْوَقْتُ وَمَزْبَلَةٌ وَمَجْزَرَةٌ وَقَارِعَةُ طَرِيقٍ كَمَقْبَرَةٍ على الْأَصَحِّ واختاره الْأَكْثَرُ وَقِيلَ وَمَدْبَغَةٌ وَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ وَنَحْوُهَا في طَرِيقٍ ضَرُورَةً وحافتيهما ( ( ( وحافتيها ) ) ) نَصَّ عليها وَعَلَى رَاحِلَةٍ فيها وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَطَرِيقُ أَبْيَاتٍ يَسِيرَةٍ وَالْأَشْهَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ لَا يُكْرَهُ في طَرِيقٍ وَاسِعٍ وَأَسْطُحَةِ الْكُلِّ كَهِيَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْأَكْثَرِ وَعَنْهُ تَصِحُّ قال أبو الْوَفَاءِ لَا سَطْحَ نَهْرٍ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُصَلَّى عليه وقال غَيْرُهُ هو كَالطَّرِيقِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ وَكَرِهَهَا في رِوَايَةِ عبدالله وَجَعْفَرٍ على نَهْرٍ وَسَابَاطٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 2 قوله في مواضع النهي عن المقبرة وغيرها وهل المنع تعبد أو معلل بمظنة النجاسة فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما هو تعبد وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح والرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به المجد في شرحه قال ابن رزين في شرحه هذا أظهر وجزم به في المستوعب وغيره وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني يعلل وإليه يميل الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاوي الكبير
مسألة 3 قوله ويصلي فيها يعني الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها التي عددها للعذر وفي الإعادة روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم إحداهما لا يعيد وهو الصحيح قال الحاوي الصغير وإن تعذر تحوله عنها صحت قلت وهو الصواب والرواية الثانية يعيد وقواعد المذهب تقتضي ذلك لأن المنع من الصلاة فيها تعبد على الصحيح وقال في الرعاية وقيل إن أمكنه الخروج من الموضع المغصوب وقيل وغيره لم يصل فيه بحال وإن فات الوقت وفي الإعادة روايتان انتهى قال المصنف وفيما حكاه في الرعاية نظر انتهى
____________________
1-
(1/331)
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيمَا تَجْرِي فيه سَفِينَةٌ كَطَرِيقِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْهَوَى تَابِعٌ لِلْقَرَارِ وَاخْتَارَ أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ الصِّحَّةَ وَإِنْ حَدَثَ الطَّرِيقُ بَعْدَهُ فَوَجْهَانِ ( م 4 )
وَيَأْتِي الْبِنَاءُ في الطَّرِيقِ آخِرَ الْغَصْبِ في حَفْرِ الْبِئْرِ فيها وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَيْهَا مع الْكَرَاهَةِ وَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَقِيلَ إلَى مَقْبَرَةٍ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وهو أَظْهَرُ وَعَنْهُ وَحَشٍّ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَقِيلَ وَحَمَّامٍ وَلَا حَائِلَ وَلَوْ كَمُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ وَظَاهِرُهُ ليس كَسُتْرَةِ صَلَاةٍ فَيَكْفِي الْخَطُّ بَلْ كَسُتْرَةِ الْمُتَخَلِّي كما سَبَقَ
وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَهُمْ لَا يَضُرُّ بُعْدٌ كَثِيرٌ عَرْفًا كما لَا أَثَرَ له في مَارٍّ مُبْطِلٍ وَعَنْهُ لَا يَكْفِي حَائِطُ الْمَسْجِدِ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ لِكَرَاهَةِ السَّلَفِ الصَّلَاةَ في مَسْجِدٍ في قِبْلَتِهِ حَشٌّ
تأول ( ( ( وتأول ) ) ) ابن عَقِيلٍ النَّصَّ على سِرَايَةِ النَّجَاسَةِ تَحْتَ مُقَامِ الْمُصَلِّي وَاسْتَحْسَنَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ قال ابن عَقِيلٍ يُبَيِّنُ صِحَّةَ تَأْوِيلِي لو كان الْحَائِلُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَإِنْ حَدَثَ الطَّرِيقُ بَعْدَهُ فَوَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا حَدَثَ الطَّرِيقُ بَعْدَ بِنَاءِ سَابَاطٍ وَصَلَّى على السَّابَاطِ سَوَاءٌ بَنَى على السَّابَاطِ مَسْجِدًا وَصَلَّى فيه أو صلى على السَّابَاطِ من غَيْرِ بِنَاءٍ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا فَإِنْ كان الْمَسْجِدُ سَابِقًا فَحَدَثَ تَحْتَهُ طَرِيقٌ أو عَطَنٌ أو غَيْرُهُمَا من مَوَاضِعِ النَّهْيِ لم تُمْنَعْ الصَّلَاةُ فيه بِغَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّهُ لم يَتْبَعْ ما حَدَثَ بَعْدَهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيمَا إذَا حَدَثَ تَحْتَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ وَجْهًا في كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ انْتَهَى وقال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ إذَا كان إحْدَاثُ السَّابَاطِ جَائِزًا صَحَّتْ الصَّلَاةُ فيه من غَيْرِ كَرَاهَةٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى طَرِيقًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ما إذَا أُحْدِثَ تَحْتَهُ طَرِيقٌ أو نَهْرٌ انْتَهَى وقد قَدَّمَ الْأَصْحَابُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ فِيمَا إذَا حَدَثَتْ المقبرة قُدَّامُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَهَذَا مِثْلُهُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ ما إذَا حَدَثَ الطَّرِيقُ بَعْدَ بِنَاءِ السَّابَاطِ سَوَاءٌ بُنِيَ عليه مَسْجِدٌ أولا كما تَقَدَّمَ وابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ إنَّمَا ذكر ( ( ( ذكرا ) ) ) الْخِلَافَ فِيمَا إذَا حَدَثَ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْمَسْجِدِ على السَّابَاطِ وَكَذَا قال الشَّيْخُ الشارح فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَعَمُّ وَكَلَامُهُمْ لا لَا يُنَافِي كَلَامَهُ الله أَعْلَمُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في الْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا كما تَقَدَّمَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ حَمْدَان مَحَلَّ الْخِلَافِ في الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا يَخْلُو إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ من نَوْعِ نَظَرٍ لِمَا تَقَدَّمَ من كَلَامِ الْأَصْحَابِ
____________________
1-
(1/332)
كآخرة الرحل لم تبطل الصلاة بمرور الكلب
ولو كانت النجاسة في القبلة كهي تحت القدم لبطلت لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء لغسلها بالتراب فلزمه أن يقول بالخط هنا ولا وجه له وعدمه يدل على الفرق ولا يضر قبر وقبران وقيل بلى واختاره شيخنا وهو أظهر بناء على أنه هل يسمي مقبرة أم لا ويتوجه أن الأظهر أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وأن ظاهر كلامهم يفرد كل ميت بقبر ندبا أو وجوبا وأن مع الحاجة يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب وهذا معنى الخشخاشة وقال في المذهب وغيره ومن دفن بداره موتى لم تصر مقبرة وإن غير موضع النهي بما يزيل اسمها كجعل حمام دارا أو نبش مقبرة صحت الصلاة وحكي لا قال عليه السلام يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ونبش قبور المشركين منه وبني مسجده متفق عليه
والمسجد إن حدث بمقبرة كهي وإن حدث حوله أو في قبلته فكالصلاة إليها ويتوجه احتمال يصح حوله وهو ظاهر كلام جماعة وقال الآمدي لا فرق بين المسجد القديم والحديث
وقال في الفصول إن بني فيها مسجدا بعد أن انقلبت أرضها بالدفن لم تجز الصلاة لأنه بنى في أرض الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة وإن بنى في ساحة طاهرة وجعلت في الساحة مقبرة جازت لأنه في جواز مقبرة وتأتي المسئلة في البناء على القبور
وفي صِحَّةِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ في مَقْبَرَةٍ وَكَرَاهَتِهَا ( وش ) وَعَدَمِهَا رِوَايَاتٌ ( م 5 6 )
وَيَصِحُّ النَّفَلُ على الْأَصَحِّ في الْكَعْبَةِ وَعَلَيْهَا وَعَنْهُ إنْ جَهِلَ النَّهْيَ وَعَنْهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 وَقَوْلُهُ في صِحَّةِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ في مَقْبَرَةٍ وَكَرَاهَتِهَا وَعَدَمِهَا رِوَايَاتٌ انْتَهَى إحْدَاهَا يَصِحُّ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ وهو الصَّحِيحُ قال ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ تُبَاحُ في مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ قال في الْمُحَرَّرِ لَا تُكْرَهُ في الْمَقْبَرَةِ قال في الْكَافِي وَتَجُوزُ في الْمَقْبَرَةِ قال في الْهِدَايَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ في الْمَقْبَرَةِ قال في الْخُلَاصَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ لَا يَصِحُّ صَلَاةٌ في مَقْبَرَةٍ لِغَيْرِ جِنَازَةٍ وَقَدَّمَ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ وَتُكْرَهُ اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ
____________________
1-
(1/333)
والفرض واختاره ( ( ( الثالثة ) ) ) الآجري كمن ( ( ( تصح ) ) ) نذر الصَّلَاةُ في الكعبة وكمن وقف على منتهاه في المنصوص وَإِنْ سَجَدَ على غَيْرِ مُنْتَهَاهُ وَلَا شَاخِصٍ مُتَّصِلٍ بها فَعَنْهُ لَا يَصِحُّ ( وش ) كَسُجُودِهِ على مُنْتَهَاهُ ( و ) وَعَنْهُ يَصِحُّ كَصَلَاتِهِ على مَكَان أَعْلَى منه ( م 7 )
وَقِيلَ لَا يَصِحُّ على ظَهْرِهَا وَقِيلَ لَا يَصِحُّ فيها إنْ نَقَضَ الْبِنَاءَ وَصَلَّى إلَى الْمَوْضِعِ وَيُسْتَحَبُّ نقله ( ( ( نفله ) ) ) فيها وَعَنْهُ لَا وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ يُصَلِّي فيه إذَا دَخَلَهُ وِجَاهَهُ
كَذَا فَعَلَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ كما يقوم ( ( ( قام ) ) ) النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بين الْأُسْطُوَانَتَيْنِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والرواية ( ( ( ويجوز ) ) ) الثالثة ( ( ( الفرض ) ) ) لَا تصح ( ( ( لمرض ) ) ) الصلاة وهو ظاهر ( ( ( الأكثر ) ) ) كلامه في المستوعب والمقنع والوجيز والمنور وغيرهم لعموم قولهم لا تصح في المقبرة وصححه الناظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلق الثانية والثالثة في المذهب والمغني ( ( ( إسحاق ) ) ) ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم
تنبيه ( ( ( إعادة ) ) ) اشتمل كَلَامِ المصنف على مسئلتين ( ( ( متن ) ) )
المسألة ( ( ( الماء ) ) ) الأولى ( ( ( كغريق ) ) ) 5 هل تصح الصلاة ( ( ( يومئ ) ) ) أم لا ( ( ( ويعيد ) ) )
المسألة ( ( ( الكل ) ) ) الثانية 6 إذا قلنا بالصحة فهل تكره أم لا والصحيح أنها تصح من غير كراهة
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ سَجَدَ على غَيْرِ مُنْتَهَاهُ وَلَا شَاخِصٍ مُتَّصِلٍ بها فَعَنْهُ لَا تَصِحُّ كَسُجُودِهِ على مُنْتَهَاهُ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَصَلَاتِهِ على مَكَان أَعْلَى منه انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ وَكَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ يَحْكِي الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا تَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ في الْخُطْبَةِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا تَصِحُّ إذَا لم يَكُنْ بين يَدَيْهِ شَاخِصٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَإِنْ لم يَكُنْ بين يَدَيْهِ شَاخِصٌ أو كان بين يده ( ( ( يديه ) ) ) آجُرٌّ معبي غَيْرُ مَبْنِيٍّ أو خَشَبٌ غَيْرُ مَسْمُورٍ فيها فقال أَصْحَابُهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُنَوِّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ
____________________
1-
(1/334)
ويجوز الفرض على الراحلة واقفة ( وه م ) وسائرة ( ه ) وعليه الإستقبال وما يقدر عليه الأذى مطر أو وحل على الأصح ( ش ) لا لمرض نقله اختاره الأكثر وعنه بلى ( وه ) وقيدها في رواية إسحاق بن إبراهيم وجزم به في الفصول وغيره إذا لم يستطع النزول ولم يصرح أحمد بخلافه وقيل إن ازداد تضرره
وأجرة من ينزله كماء الوضوء قاله أبو المعالي وإن خاف انقطاعا عن رفقته أو عجز عن ركوبه صلى عليها كخائف وكذا غير المريض ذكره جماعة منهم القاضي وابن عقيل ومعناه نقل ابن هانيء ( و ) ولا إعادة ( ش ) ولو كان عذر نادرا وذكر ابن أبي موسى إن لم يستقبل لم يصح إلا في المسايفة ومقتضى كلام الشيخ جوازه لخائف ومريض ومن كان في ماء أو طين أوميء كمصلوب ومربوط وعنه يسجد على متن الماء كغريق وقيل فيه يوميء وعنه ويعيد الكل وَلَا يَصِحُّ قَاعِدًا مع الْقُدْرَةِ في سَفِينَةٍ وَلَوْ سَائِرَةً ( ه ) وَتُقَامُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ إنْ صَلُّوا جُلُوسًا فَلَا وَمَنْ أتى بِالْمَأْمُورِ وَصَلَّى على الرَّاحِلَةِ بِلَا عُذْرٍ قَائِمًا أو على السَّفِينَةِ من أمكنة الْخُرُوجُ وَاقِفَةً أو سَائِرَةً صَحَّ وَعَنْهُ لَا وَقَطَعَ بِهِ في الرَّاحِلَةِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا ( وه وم ش ) في السَّائِرَةِ وَقَدَّمَهُ أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ
وفي الْفُصُولِ في السَّفِينَةِ هل تَصِحُّ كما لو كانت وَاقِفَةً أَمْ لَا كَالرَّاحِلَةِ فيه رِوَايَتَانِ كذا الْعَجَلَةُ وَالْمِحَفَّةُ وَنَحْوُهُمَا وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ لَا تَصِحُّ كَمُعَلَّقٍ في الْهَوَاءِ وَلَا ضَرُورَةَ وَظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ تَصِحُّ في وَاقِفَةٍ وَجَزَمَ أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ لَا تَصِحُّ في أُرْجُوحَةٍ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ عُرْفًا وَعَلَّلَهُ ابن عَقِيلٍ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ بِالْأَرْضِ كَسُجُودِهِ على بَعْضِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ
قال ابن عَقِيلٍ وابن شِهَابٍ وَمِثْلُهَا زَوْرَقٌ صَغِيرٌ وَكَذَا جَزَمَ في مُنْتَهَى الْغَايَةِ عِنْدَ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ لَا تَصِحُّ في أُرْجُوحَةٍ أو مُعَلَّقٍ في الْهَوَاءِ أو سَاجِدٍ على هَوَاءٍ ما قُدَّامَهُ أو على حَشِيشٍ أو قُطْنٍ أو ثَلْجٍ ولم يَجِدْ حَجْمَهُ وَنَحْوُ ذلك لِعَدَمِ الْمَكَانِ الْمُسْتَقَرِّ عليه وَمَتَى لم يَصِحَّ في سَفِينَةٍ على الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لَزِمَ الْخُرُوجُ زَادَ بَعْضُهُمْ إلَّا أَنْ يَشُقَّ على أَصْحَابِهِ وَنَصَّ عليه وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُ ما يُحَاذِي الصَّدْرَ مَقَرًّا فَلَوْ حَاذَاهُ رَوْزَنَةٌ وَنَحْوُهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ ما تَحْتَ الْأَعْضَاءِ فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ على قُطْنٍ مُنْتَفِشٍ وَنَحْوِهِ لم تَصِحَّ وَتَصِحُّ في أَرْضِ السِّبَاخِ على الْأَصَحِّ وفي
____________________
(1/335)
الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ كَأَرْضِ الْخَسْفِ نَصَّ عليه لِمَا رَوَاهُ أبو دَاوُد عن عَلِيٍّ قال إنَّ حَبِيبِي عليه السلام ( ( ( وسلم ) ) ) نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ في أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ لَا يُحْتَجُّ بمثله في التَّحْرِيمِ قال الْخَطَّابِيُّ فيه مَقَالٌ ولَا أَعْلَمُ أَحَدًا حَرَّمَهَا
وقال ابن الْقَطَّانِ لَا يَصِحُّ وقال الْبَيْهَقِيُّ فَلَيْسَ النَّهْيُ لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى الصَّلَاةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْآمِدِيِّ وَأَبِي الْوَفَاءِ فيها لَا يَصِحُّ قَالَهُ شَيْخُنَا وَقَوَّاهُ السَّبَخَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَاحِدَةُ السِّبَاخِ وَأَرْضٌ سَبِخَةٌ بِكَسْرِ الْبَاءِ ذَاتُ سِبَاخٍ وَيَأْتِي حُكْمُ الحائل ( ( ( حائل ) ) ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ فِيمَا يُكْرَهُ في الصَّلَاةِ
وَحُكْمُ بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ تَأْتِي في الْوَلِيمَةِ وَيُكْرَهُ في مَقْصُورَةٍ تُحْمَى
وَقِيلَ أولا إنْ قُطِعَتْ الصُّفُوفُ كَذَلِكَ قال أَحْمَدُ وَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ في الْمَقْصُورَةِ
قال ابن عَقِيلٍ إنَّمَا كَرِهَهَا لِأَنَّهَا كانت تَخْتَصُّ بِالظَّلَمَةِ وَأَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَكَرِهَ الإجتماع بِهِمْ قال وَقِيلَ كَرِهَهَا لِقَصْرِهَا على أَتْبَاعِ السُّلْطَانِ وَمَنْعِ غَيْرِهِمْ فَيَصِيرُ الْمَوْضِعُ كَالْمَغْصُوبِ وَمَنْ كان في سَفِينَةٍ أو بَيْتٍ سَقْفُهُ قَصِيرٌ وَتَعَذَّرَ الْقِيَامُ أو الْخُرُوجُ أو خَافَ عَدُوًّا إنْ انْتَصَبَ صلى جَالِسًا نَصَّ عليه وَقِيلَ قَائِمًا ما أَمْكَنَهُ كَحَدَبٍ وَكِبَرٍ وَمَرَضٍ لِأَنَّهُ إنْ جَلَسَ انْحَنَى ثُمَّ إذَا رَكَعَ فَقِيلَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ قَلِيلًا فَإِنْ عَجَزَ حَنَى رَقَبَتَهُ فَظَاهِرُهُ يَجِبُ ( م 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَمَنْ كان في سَفِينَةٍ أو بَيْتٍ سَقْفُهُ قَصِيرٌ وَتَعَذَّرَ الْقِيَامُ والخروج أو خَافَ عَدُوًّا إنْ انْتَصَبَ صلى جَالِسًا نَصَّ عليه وَقِيلَ قَائِمًا ما أَمْكَنَهُ كَحَدَبٍ وَكِبَرٍ وَمَرَضٍ ثُمَّ إذَا رَكَعَ فَقِيلَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ قَلِيلًا وَقِيلَ يَزِيدُ فَإِنْ عَجَزَ حتى رَقَبَتِهِ فَظَاهِرُهُ يَجِبُ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يُسْتَحَبُّ ذلك قُلْت وهو ضَعِيفٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَجِبُ قُلْت وهو الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عن الرُّكُوعِ الذي هو وَاجِبٌ وقد قال ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ فَإِنْ رَكَعَ زَادَ في انْحِنَائِهِ قَلِيلًا زَادَ في الرِّعَايَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ انْحِنَاؤُهُ حتى ( ( ( حنى ) ) ) رَقَبَتَهُ نحو قِبْلَتِهِ انْتَهَى فَالْوُجُوبُ في كَلَامِهِ ظَاهِرٌ وهو الصَّوَابُ فَهَذِهِ ثَمَانِ مَسَائِلَ قد صُحِّحَتْ من فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى
____________________
1-
(1/336)
بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وهو الشَّرْطُ الْخَامِسُ
يُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ مع الْقُدْرَةِ وَيَسْقُطُ بِالْعُذْرِ فَلَا يُعِيدُ وَلَوْ نَادِرًا نَحْوُ مَرِيضٍ عَاجِزٍ وَمَرْبُوطٍ ( ه ش ) قال الْأَصْحَابُ كَمَنْعِ الْمُشْرِكِينَ حَالَ الْمُسَايَفَةِ وَيُتَوَجَّهُ رِوَايَةٌ من غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ وهو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فيه وَجَزَمَ ابن شِهَابٍ بِأَنَّ التَّوَجُّهَ لَا يَسْقُطُ حَالَ سَيْرِ السَّفِينَةِ مع أنها حَالَةُ عُذْرٍ لِأَنَّ التَّوَجُّهَ إنَّمَا يُوَجَّهُ حَالَ الْمُسَايَفَةِ لِمَعْنًى مُتَعَدٍّ إلَى غَيْرِ الْمُصَلَّى وهو الْخِذْلَانُ عِنْدَ ظُهُورِ الْكُفَّارِ كَذَا قال
وَيَدُورُ في سَفِينَتِهِ في فَرْضٍ وَقِيلَ لَا يَجِبُ كَنَفْلٍ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 1 ) ( م ش ) وَأَطْلَقَ في رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَدُورُ وَالْمُرَادُ غَيْرُ الْمَلَّاحِ لِحَاجَتِهِ ( و ) وَيَسْقُطُ في النَّفْلِ في سَفَرٍ مُبَاحٍ قَصِيرٍ ( م ) نَصَّ عليه فِيمَا دُونَ فَرْسَخٍ كَطَوِيلٍ ( و ) رَاكِبًا وَعَنْهُ وَحَضَرَ فَعَلَهُ أَنَسٌ ( وه ) خَارِجَ الْمِصْرِ
وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ أَيْضًا وفي الْمِصْرِ وَقَالَهُ أبو يُوسُفَ وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ مع الْكَرَاهَةِ لِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فيه فَرُبَّمَا غَلِطَ وَعَلَى الْأَصَحِّ وماشيا سفرا ( وش ) لا راكب التعاسيف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَيَدُورُ في سَفِينَةٍ في فَرْضٍ وَقِيلَ لَا يَجِبُ كَنَفْلٍ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ وهو الصَّحِيحُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ انْحَرَفُوا عن الْقِبْلَةِ انْحَرَفُوا إلَيْهَا في الْفَرْضِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ كَالنَّفْلِ في الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ فقال من كان في سَفِينَةٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ منها صلى على حَسَبِ حَالِهِ فيها وَكُلَّمَا دَارَتْ انْحَرَفَ إلَى الْقِبْلَةِ في الْفَرْضَ وَلَا يَجِبُ ذلك في النَّفْلِ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ وهو احْتِمَالٌ في مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ ابْنِ تَمِيمٍ إذَا كان لَا يَقْدِرُ على الْخُرُوجِ من السَّفِينَةِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ ذِكْرِ هذه الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمُسَافِرُ كَالْمُقِيمِ ثُمَّ قال بَعْدَ ذلك وَقِيلَ لِلْمُسَافِرِ التَّنَفُّلُ فيها وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ منها كَالرَّاحِلَةِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَدُورَ كُلَّمَا دَارَتْ إلَى الْقِبْلَةِ انْتَهَى فَجَعَلَ هذا طَرِيقَةً أُخْرَى بعد ما صَحَّحَ عَدَمَ الْوُجُوبِ
____________________
1-
(1/337)
السَّائِرُ في الصَّحْرَاءِ على غَيْرِ هُدًى وَيُعْتَبَرُ في رَاكِبٍ طَهَارَةُ مَحِلِّهِ نَحْوُ سَرْجٍ وَرِكَابٍ وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُعْتَبَرُ
قالوا لِأَنَّ بَاطِنَ الدَّابَّةِ لَا يَخْلُو عن نَجَاسَةٍ قال بَعْضُهُمْ لَا اعْتِبَارَ بِنَجَاسَتِهِ لِأَنَّهُ لو حَمَلَ حَيَوَانًا طَاهِرًا فَصَلَّى بِهِ صَحَّتْ بَلْ الْعِلَّةُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مع إمْكَانِهِمَا على الْأَرْضِ وَالرُّكْنُ أَقْوَى من الشَّرْطِ وَيَلْزَمُ الرَّاكِبَ الْإِحْرَامُ إلَى الْقِبْلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُونَ ذكره أبو الْمَعَالِي وغيره ( ( ( وغير ) ) ) الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا ( وه م ) نَقَلَ صَالِحٌ وأبو دَاوُد يُعْجِبُنِي ذلك وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِعْلُهَا رَاكِعًا وَسَاجِدًا بِلَا مَشَقَّةٍ لَزِمَهُ نَصَّ عليه ( وش ) لِأَنَّهُ كَسَفِينَةٍ قَالَهُ جَمَاعَةٌ فَدَلَّ أنها وِفَاقٌ
وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ رِوَايَةً لِلتَّسَاوِي في الرُّخَصِ الْعَامَّةِ فَدَلَّ أَنَّ السَّفِينَةَ كَذَلِكَ كَالْعِمَارِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ نَفْلٌ أَفْسَدَهُ وَنَذْرٌ وَسَجْدَةٌ تُلِيَتْ على الْأَرْضِ كَنَفْلٍ وَيُتَوَجَّهُ لنا مِثْلُهُ في النَّذْرِ وَلَهُ نَظَائِرُ وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ عليها جَازَ وَذَكَرَ الْقَاضِي قَوْلًا وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ في الْكَعْبَةِ وَإِنْ عُذِرَ من عَدَلَتْ بِهِ دَابَّتُهُ عن جِهَةِ سَيْرِهِ أو هَوَى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَطَالَ بَطَلَتْ
وَقِيلَ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِأَنَّهُ مَغْلُوبٌ كَسَاهٍ وَقِيلَ يَسْجُدُ بِعُدُولِهِ وَإِنْ لم يُعْذَرْ بِأَنْ عَدَلَتْ دَابَّتُهُ وَأَمْكَنَهُ رَدُّهَا أو عَدَلَ إلَى غَيْرِهَا مع عِلْمِهِ بَطَلَتْ وَإِنْ انْحَرَفَتْ عن جِهَةِ سَيْرِهِ فَصَارَ قَفَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ عَمْدًا بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يَكُونَ ما انْحَرَفَ إلى ( ( ( إليه ) ) ) جِهَةَ الْقِبْلَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَهِيَ مسئلة الإلتفات الْمُبْطِلِ وقد سَبَقَ وَمَتَى لم يَدُمْ سَيْرُهُ فَوَقَفَ لِتَعَبِ دَابَّتِهِ أو مُنْتَظِرًا لِلرُّفْقَةِ أو لم يَسِرْ كَسَيْرِهِمْ أو نَوَى النُّزُولَ بِبَلَدٍ دَخَلَتْهُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَإِنْ نَزَلَ في أَثْنَائِهَا نَزَلَ مُسْتَقْبِلًا وَأَتَمَّهَا نَصَّ عليه وَإِنْ رَكِبَ في نَفْلٍ بَطَلَ وَقِيلَ يُتِمُّهُ كَرُكُوبِ مَاشٍ فيه وَالْمَاشِي يُحْرِمُ الْقِبْلَةِ وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إلَيْهَا ( وش ) وَقِيلَ يومي ( ( ( يومئ ) ) ) بِهِمَا إلَى جِهَةِ سَيْرِهِ وَقِيلَ ما سِوَى الْقِيَامِ يَفْعَلُهُ إلَى الْقِبْلَةِ غير مَاشٍ وَيَلْزَمُ قَادِرًا أوميء ( ( ( أومأ ) ) ) جَعْلُ سُجُودِهِ أَخْفَضَ ( و ) وَالطُّمَأْنِينَةُ وَفَرْضُ الْمُشَاهَدِ لِمَكَّةَ أو لِمَسْجِدِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أو الْقَرِيبِ مِنْهُمَا
وقال صَاحِبُ النَّظْمِ وَمَسْجِدُ الْكُوفَةِ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عليه إصَابَةُ الْعَيْنِ بِبَدَنِهِ نَصَّ عليه
وَقِيلَ أو بِبَعْضِهِ وَإِنْ تَعَذَّرَ اجْتَهَدَ إلَى عَيْنِهَا وَعَنْهُ أو إلَى جِهَتِهَا وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إنْ تَعَذَّرَ فَكَبَعِيدٍ وفي الْوَاضِحِ إنْ قَدَرَ على الرُّؤْيَةِ إلَّا أَنَّهُ مُسْتَتِرٌ بِمَنْزِلٍ
____________________
(1/338)
وَغَيْرِهِ وكمشاهد ( ( ( كمشاهد ) ) ) وفي رِوَايَةٍ كَبَعِيدٍ وَلَا يَضُرُّ الْعُلُوُّ وَالنُّزُولُ وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ لَا يَصِحُّ إلَى الْحَجَرِ وَجَزَمَ بِهِ ابن عَقِيلٍ في النُّسَخِ وَجَزَمَ بِهِ أبو الْمَعَالِي في الْمَكِّيِّ وَنَصَّ أَحْمَدُ الْحِجْرُ من الْبَيْتِ وَفَرْضُ من بَعُدَ عنها الإجتهاد إلَى جِهَتِهَا وهو الْأَصَحُّ لِلْحَنَفِيَّةِ فَيُعْفَى عن الإنحراف قَلِيلًا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ما جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ لَا يَضُرُّ التَّيَامُنُ وَالتَّيَاسُرُ في الْجِهَةِ وَعَنْهُ إلَى عَيْنِهَا فَيُمْنَعُ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ
وذكره أبو الْمَعَالِي أَنَّهُ الْمَشْهُورُ ( وم ر ق ) وفي الرِّعَايَةِ عليها إنْ رَفَعَ وَجْهَهُ نحو السَّمَاءِ فَخَرَجَ بِهِ عن الْقِبْلَةِ مُنِعَ وَنَقَلَ مُهَنَّا وَغَيْرُهُ إذَا تجشى ( ( ( تجشأ ) ) ) وهو في الصَّلَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ وَجْهَهُ إلَى فَوْقٍ لِئَلَّا يُؤْذِيَ من حَوْلَهُ بِالرَّائِحَةِ وما سَبَقَ أَوَّلَا عليه كَلَامُ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابُ قال أَحْمَدُ في رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ الرِّوَايَةُ الْأُولَى ما بين الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ فَإِنْ انْحَرَفَ عن الْقِبْلَةِ قَلِيلًا لم يُعِدْ وَلَا يَتَبَالَى مَغْرِبُ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ وَمَشْرِقُ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ إذَا صلى بَيْنَهُمَا وَبَيَّنَ الْقَاضِي أَنَّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ مَشْرِقٍ وَمَغْرِبٍ فَالْقِبْلَةُ ما بَيْنَهُمَا
قال وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَحَرَّى الْوَسَطَ ولم أَجِدْ الثَّانِيَةَ صَرِيحَةً وفي ظُهُورِهَا نَظَرٌ فإن قال مَشَارِقُ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ سَوَاءٌ إنَّمَا يَنْبَغِي له أَنْ يَتَحَرَّى أَوْسَطَ ذلك لَا يَتَيَامَنُ وَلَا يَتَيَاسَرُ
وقال ابن الْجَوْزِيِّ وَيَسْتَدِيرُ الصَّفُّ الطَّوِيلُ وَفِيهِ في فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا لَا لِخَفَائِهِ وَعُسْرِ اعْتِبَارِهِ وَالثَّانِيَةُ يَنْحَرِفُ طَرَفُ الصَّفِّ يَسِيرًا يَجْمَعُ بِهِ تَوَجُّهَ الْكُلِّ إلَى الْعَيْنِ وَأَجَابَ أبو الْخَطَّابِ كُلُّ وَاحِدٍ من الصَّفِّ يَجْتَهِدُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَى عَيْنِهَا من أَيِّ النَّوَاحِي كان وَاحْتَجَّ جَمَاعَةٌ بِصِحَّةِ صَلَاةِ صَفٍّ طَوِيلٍ على خَطٍّ مُسْتَوٍ مع أَنَّهُ لَا يُصِيبُ عَيْنَهَا إلَّا من كان بِقَدْرِهَا وَإِنَّمَا يَتَّسِعُ الْمُحَاذِي مع الْبُعْدِ مع التَّقَوُّسِ لَا مع عَدَمِهِ وَلَوْ وَجَبَ التَّوَجُّهُ إلَى الْعَيْنِ لم تَصِحَّ صَلَاةُ من خَرَجَ عنها كَالْمَكِّيِّ ولم أَجِدْهُمْ ذَكَرُوا هُنَا أَنَّ الْبُعْدَ مَسَافَةُ قَصْرٍ بَلْ قال غَيْرُ وَاحِدٍ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ على الْمُعَايَنَةِ وَلَا على من يُخْبِرُهُ عن عِلْمٍ
____________________
(1/339)
فَصْلٌ وَإِنْ أخبره عَدْلٌ وَقِيلَ أو مَسْتُورٌ وَقِيلَ أو مُمَيِّزٌ عن عِلْمٍ لَزِمَهُ تَقْلِيدُهُ في الْأَصَحِّ ( ش ) وفي التَّلْخِيصِ ليس لِلْعَالِمِ تَقْلِيدُهُ وَإِنْ أخبره عن اجْتِهَادِهِ لم يَجُزْ تَقْلِيدُهُ في الْأَصَحِّ ( و )
وَقِيلَ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ
وَقِيلَ أو كان أَعْلَمَ قَلَّدَهُ وفي آخِرِ التَّمْهِيدِ يُصَلِّيهَا على حَسَبِ حَالِهِ ثُمَّ يُعِيدُ إذَا قَدَرَ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّقْلِيدِ كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ يُصَلِّي وَيُعِيدُ وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ فَظَاهِرُهُ يَقْصِدُ الْمَنْزِلَ في اللَّيْلِ لِيَسْتَخْبِرَ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ مِثْلِهِ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ غَيْرُ مُرَادٍ كما لَا يَخْرُجُ من حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا لَيْلًا وَلَا يُسَلِّمُ الْوَدِيعَةَ لَيْلًا وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِمَحَارِيبَ يَعْلَمُهَا لِلْمُسْلِمِينَ عُدُولًا أو فُسَّاقًا وَعَنْهُ يَجْتَهِدُ وَعَنْهُ وَلَوْ بِالْمَدِينَةِ وفي الْمُغْنِي أو يَعْلَمُهَا لِلنَّصَارَى
وقال أبو الْمَعَالِي لَا يَجْتَهِدُ في مِحْرَابٍ لم يُعْرَفْ بِمُظْعِنٍ بقربة ( ( ( بقرية ) ) ) مَطْرُوقَةٍ قال وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لَا يَنْحَرِفُ لِأَنَّ دَوَامَ التَّوَجُّهِ إلَيْهِ كَالْقَطْعِ كَالْحَرَمَيْنِ وَبِالنُّجُومِ وَأَصَحُّهَا الْقُطْبُ ثُمَّ الْجَدْيُ وَهُمَا من الشِّمَالِ وَحَوْلَ الْقُطْبِ أَنْجُمٌ دَائِرَةٌ وَعَلَيْهِ تَدُورُ بَنَاتُ نَعْشٍ وَلَا يَقْرَبُ منه غَيْرُ الْفَرْقَدَيْنِ وَبِالشَّمْسِ وَهِيَ تُقَارِبُ الْجَنُوبَ شِتَاءً وَالشِّمَالَ صَيْفًا وَبِالْقَمَرِ وَمَنَازِلُهُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ كُلُّ لَيْلَةٍ في وَاحِدٍ منها أو قُرْبِهِ وَكُلُّهَا تَطْلُعُ من الْمَشْرِقِ وَتَغْرُبُ في الْمَغْرِبِ فَظِلُّك يَسَارُك وَبِالرِّيَاحِ
وقال أبو الْمَعَالِي الإستدال ( ( ( الاستدلال ) ) ) بها ضَعِيفٌ فَالْجَنُوبُ تَهُبُّ بين الْقِبْلَةِ وَالْمَشْرِقِ وَالشِّمَالُ تَهُبُّ مُقَابِلُهَا وَالدَّبُورُ تَهُبُّ بين الْقِبْلَةِ وَالْمَغْرِبِ وَالصَّبَا تُقَابِلُهَا وَتُسَمَّى الْقَبُولُ لِأَنَّ بَابَ الْكَعْبَةِ وَعَادَةَ أَبْوَابِ الْعَرَبِ إلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ فَتُقَابِلُهُمْ وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْقِبْلَةُ وَبَقِيَّةُ الرِّيَاحِ عن جَنُوبِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ وَمِنْ وَرَائِهِمْ
وقال جَمَاعَةٌ وَبِالْأَنْهَارِ الْكِبَارِ غَيْرِ الْمُحَدَّدَةِ فَكُلُّهَا بِخِلْقَةِ الْأَصْلِ تَجْرِي من مَهَبِّ الشِّمَالِ من يَمْنَةِ الْمُصَلِّي إلَى يَسْرَتِهِ على انْحِرَافٍ قَلِيلٍ إلَّا نَهْرًا بِخُرَاسَانَ وَنَهْرًا بِالشَّامِ عَكْسُ ذلك فَلِهَذَا سُمِّيَ الْأَوَّلُ الْمَقْلُوبَ وَالثَّانِي الْعَاصِيَ وقالوا ( ( ( قالوا ) ) ) وَبِالْجِبَالِ فَكُلُّ جَبَلٍ له وَجْهٌ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْقِبْلَةِ يَعْرِفُهُ أَهْلُهُ وَمَنْ مَرَّ بِهِ وَذَلِكَ ضَعِيفٌ
____________________
(1/340)
وَلِهَذَا لم يَذْكُرْهُ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ الْمَجَرَّةَ في السَّمَاءِ وَهَذَا إنَّمَا هو في بَعْضِ الصَّيْفِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ وقال أبو الْمَعَالِي يَتَوَجَّهُ وُجُوبُهُ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ عَكْسُهُ لِنُدْرَتِهِ
قال هو وَغَيْرُهُ فَإِنْ دخل الْوَقْتُ وَخَفِيَتْ الْقِبْلَةُ عليه لَزِمَهُ قَوْلًا وَاحِدًا أَيْ تَعَلُّمُ الْقِبْلَةِ أو الإجتهاد لِقِصَرِ زَمَنِهِ وَيُقَلِّدُ لِضِيقِ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ يَجُوزُ تَرْكُهَا لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ شِدَّةُ الْخَوْفِ وَلَا يُعِيدُ خلاف الطَّهَارَةِ لأنه ( ( ( ولأنه ) ) ) يَجْتَهِدُ فيها مع الْعِلْمِ بِأَنَّ هُنَاكَ نَصَّا خَفِيَ عليه هو عَيْنُ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا يَلْزَمُ جَاهِلًا التَّعَلُّمُ
____________________
(1/341)
فصل وَإِنْ اخْتَلَفَ مُجْتَهِدَانِ وَقِيلَ أو جِهَةٍ لم يَتَّبِعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ نَصَّ عليه ( و ) لِظَنِّهِ خَطَأَهُ بِإِجْمَاعٍ
وَذَكَرَ الشَّيْخُ قِيَاسَ الْمُذْهَبِ يَصِحُّ وَقِيلَ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَصِحُّ ائْتِمَامُهُ بِهِ إذَا لم يَعْلَمْ حاله وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من صِحَّةِ الْقُدْوَةِ مع اخْتِلَافِ الْجِهَةِ صِحَّتُهُ في الْجُمُعَةِ قبل الزَّوَالِ لِاعْتِقَادِهِ فَسَادَهَا لِأَنَّهُ لم يُخَاطَبْ وَمَنْ اتَّفَقَ اجْتِهَادُهُمَا فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَمَنْ بَانَ له الْخَطَأُ انْحَرَفَ وَأَتَمَّ وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ الْمُفَارَقَةَ لِلْعُذْرِ وَيُتِمُّ وَيَتَّبِعُهُ من قَلَّدَهُ في الْأَصَحِّ ويحب ( ( ( ويجب ) ) ) على جَاهِلٍ وَأَعْمَى تَقْلِيدُ الْأَوْثَقِ وَيُتَخَرَّجُ لَا قَدَّمَهُ في التَّبْصِرَةِ ( و ) لِعَامِّيٍّ في الْفُتْيَا على الْأَصَحِّ ( و ) وَلَوْ تَسَاوَيَا فَمَنْ شَاءَ وقال أبو الوفا ( ( ( الوفاء ) ) ) إنْ اخْتَلَفَا فَإِلَى الْجِهَتَيْنِ وَلَوْ سَأَلَ مُفْتِيَيْنِ فَاخْتَلَفَا فَهَلْ يَأْخُذُ الْأَرْجَحَ أو بِالْأَخَفِّ أو بِالْأَشَدِّ أو يخبر ( ( ( يخير ) ) ) فيه أَوْجُهٌ ( م 2 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 3 وَلَوْ سَأَلَ مُفْتِيَيْنِ وَاخْتَلَفَا فَهَلْ يَأْخُذُ بِالْأَرْجَحِ أو الْأَخَفِّ أو الْأَشَدِّ أو يُخَيِّرُهُ فيه أَوْجُهٌ انْتَهَى أَطْلَقَ الْخِلَافَ في عِدَّةِ أَقْوَالِ أَحَدُهَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ في الرَّوْضَةِ نَقَلَهُ عنه الْمُصَنِّفُ في أُصُولِهِ ولم أَرَهُ فيها وَقَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ في مَوْضِعٍ من الْمُسَوَّدَةِ قال أبو الْخَطَّابِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في أُصُولِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَأْخُذُ بِالْأَرْجَحِ ذَكَرَهُ ابن البنا ( ( ( البناء ) ) ) وَغَيْرُهُ وهو الصَّحِيحُ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ في أُصُولِهِ قال في أعلام الْمُوَقِّعِينَ يَجِبُ عليه أَنْ يَتَحَرَّى وَيَبْحَثَ عن الرَّاجِحِ بِحَسْبِهِ وهو أَرْجَحُ الْمَذَاهِبِ السَّبْعَةِ انْتَهَى قال الشَّيْخُ في الرَّوْضَةِ إذَا سَأَلَهُمَا فَاخْتَلَفَا عليه لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْأَفْضَلِ في عِلْمِهِ وَدِينِهِ فَقَدَّمَ هذا وقال الطُّوفِيُّ في مُخْتَصَرِهَا فيه خِلَافٌ وَالظَّاهِرُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْأَفْضَلِ في عِلْمِهِ وَدِينِهِ وَقَدَّمَ الشَّيْخُ في الرَّوْضَةِ وَالطُّوفِيُّ في مُخْتَصَرِهِ وَالشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ بن اللَّحَّامِ في أُصُولِهِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُمَا إذَا اسْتَوَيَا عِنْدَهُ له اتِّبَاعُ أيها ( ( ( أيهما ) ) ) شَاءَ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في الْمُسَوَّدَةِ وقال ذَكَرَهُ الْقَاضِي في أُصُولِهِ الْمُخْتَلِفَةِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ ولم يَمْنَعْهُ وهو الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَأْخُذُ بِالْأَخَفِّ وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ يَأْخُذُ بِالْأَشَدِّ ذَكَرَهُ ابن الْبَنَّا أَيْضًا وَقِيلَ يَأْخُذُ بِأَرْجَحِهَا دَلِيلًا وَقِيلَ سَأَلَ مُفْتِيًا آخَرَ قال الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْقُطَا وَيُرْجَعُ إلَى غَيْرِهِمَا إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَإِلَى ما قبل السَّمْعِ
____________________
1-
(1/342)
وَإِنْ سَأَلَ فلم تَسْكُنُ نَفْسُهُ فَفِي تَكْرَارِهِ وَجْهَانِ ( م 4 )
وَمَنْ صلى بِلَا اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ أو ظَنَّ جِهَةً بِاجْتِهَادِهِ فَخَالَفَهَا أَعَادَ ( وم ش ) وَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرَانِ تَحَرَّى وَقِيلَ وَيُعِيدُ ( وش ) وَإِنْ صلى بِلَا تَحَرٍّ أَعَادَ وَعَنْهُ وَيُعِيدُ إنْ تَعَذَّرَ التَّحَرِّي ( ش )
وَقِيلَ وَيُعِيدُ في الْكُلِّ إنْ أَخْطَأَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا إعَادَةَ على مخطيء ( ( ( مخطئ ) ) ) مع اجْتِهَادٍ أو تَقْلِيدٍ سَفَرًا ( ش ) وَخَرَّجَ في الْوَاضِحِ رِوَايَةَ ما لو بَانَ الْفَقِيرُ غَنِيًّا يُعِيدُ وَفَرَّقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِقُدْرَتِهِ على الْيَقِينِ بِأَخْذِ إمَامٍ وَعَنْهُ لَا يُعِيدُ حَضَرًا وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَضِيَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ وَعَنْهُ ما لم يخطيء ( ( ( يخطئ ) ) ) حَرُمَا وفي التَّعْلِيقِ وَمَكِّيٌّ كَغَيْرِهِ على ظَاهِرِ كَلَامِهِ لِأَنَّهُ قال في رِوَايَةِ صَالِحٍ يَجْزِيه قد تَحَرَّى فَجَعَلَ الْعِلَّةَ في الأجزاء وُجُودَ التَّحَرِّي وَهَذَا مَوْجُودٌ في الْمَكِّيِّ وَعَلَى أَنَّ الْمَكِّيَّ إذَا عَلِمَ الْخَطَأَ فَهُوَ رَاجِعٌ من اجْتِهَادِهِ إلَى يَقِينٍ فَيَنْتَقِلُ اجْتِهَادُهُ كَحَاكِمٍ اجْتَهَدَ ثُمَّ وَجَدَ النَّصَّ
وفي الإنتصار لَا نُسَلِّمُهُ وَالْأَصَحُّ تَسْلِيمُهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَالْحَادِثِ في الْأَصَحِّ فيها لِمُفْتٍ وَمُسْتَفْتٍ وَأَلْزَمَهُ فيها أبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ إنْ لم يذكر طَرِيقَ الإجتهاد وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ الْمُصَلِّي عَمِلَ بِالْآخِرِ وَلَوْ كان في صَلَاةٍ بَنَى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه ذكر ذلك مسألة واحدة والذي ينبغي أن يكون مسئلتين
المسألة الأولى 2 إذا سألهما واختلفا عليه ولم يتساويا فهنا الصحيح الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه
المسألة الثانية إذا تساويا عنده فهنا الصحيح الخيرة كما فعل الشيخ وغيره من الأصحاب
مسألة 4 قوله وإن سأل فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان انتهى أحدهما لا يلزمه قال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهر الوجهين لا يلزمه والوجه الثاني يلزمه وهو ظاهر ما قدمه المصنف في أصوله فإنه قال يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرير الواقعة جزم به القاضي وابن عقيل وذكر بعض أصحابنا لا يلزم ثم قال ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف انتهى وهو ظاهر كلامه في أعلام الموقعين قلت الصواب في ذلك الإحتياط قال في الرعاية ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه نقله المصنف عنه في أصوله فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صححت بحمد الله تعالى
____________________
1-
(1/343)
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( وه ) وهو الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ وَالصَّلَاةُ تَتَّسِعُ لِاجْتِهَادَيْنِ لِطُولِهَا بِخِلَافِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَنَظِيرُهُ يَتَبَيَّنُ الْخَطَأَ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قبل الْفَرَاغِ منها فإنه لَا يُكْمِلُهَا بِاجْتِهَادَيْنِ كَالْحُكْمِ سَوَاءٌ ذَكَرَهُ في الْجَامِعِ وَكَشَكِّهِ في الصَّلَاةِ فَقَطْ وَعَنْهُ تَبْطُلُ ( وم ش )
وَقِيلَ يَلْزَمُهُ جُمُعَتُهُ الْأَوِّلَةُ وَإِنْ ظَنَّ الْخَطَأَ فَقَطْ بَطَلَتْ وقال أبو الْمَعَالِي إنْ بَانَ له صِحَّةُ ما كان عليه ولم يَطُلْ زَمَنُهُ اسْتَمَرَّ وَصَحَّتْ وَإِنْ بَانَ له الْخَطَأُ بَنَى
وَقِيلَ إنْ أَبْصَرَ فيها وَفَرْضُهُ الإجتهاد ولم يَدُلُّ على صَوَابِهِ بَطَلَتْ وَمَنْ أُخْبِرَ وهو فيها بِالْخَطَأِ يَقِينًا لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَإِلَّا لم يَجُزْ
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّانِي يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُهُ فَكَمَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَخَرَّجَ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ على مَنْصُوصِهِ في الثِّيَابِ الْمُشْتَبِهَةِ وُجُوبُ الصَّلَاةِ إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ وهو في التَّبْصِرَةِ رِوَايَةٌ
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْأَمْرُ بِذَلِكَ أَمْرٌ بِالْخَطَأِ فَلِهَذَا أَمَرَ بالإجتهاد فَعَلَى الْأَوْلَى لو فَعَلَهُ لم يُجِزْهُ إلَّا أَنْ يَتَحَرَّى فَيَجْزِيَهُ وَإِنْ لم يُصِبْ ( و )
وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وقال في مسئلة الشَّكِّ في الصَّلَاةِ لِخَصْمِهِ الْحَنَفِيِّ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ فَرْضِهِ بِيَقِينٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ وَصَلَّى عليه السَّلَامُ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِالْمَدِينَةِ
وقيل سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَقِيلَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَقِيلَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَقِيلَ بِسَنَةٍ وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ
ولم يُصَرِّحُوا بِصَلَاتِهِ قبل الْهِجْرَةِ وَسُئِلَ عنها ابن عَقِيلٍ فقال الْجَوَابُ ذَكَرَ ابن أبي خَيْثَمَةَ في تَارِيخِهِ أَنَّهُ قبل إنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم صلى إلَى الْكَعْبَةِ قبل الْهِجْرَةِ وَصَلَّى إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِالْمَدِينَةِ
____________________
(1/344)
بَابُ النِّيَّةِ وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ
تُعْتَبَرُ لِلصَّلَاةِ إجْمَاعًا وَلَا تَسْقُطُ بِوَجْهٍ وَلَا يَضُرُّ مَعَهَا قَصْدُ تَعْلِيمِهَا لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ في صَلَاتِهِ على الْمِنْبَرِ وَغَيْرِهِ أو خَلَاصًا من خَصْمٍ أو إدْمَانِ سَهَرٍ
كَذَا وَجَدْت ابْنَ الصَّيْرَفِيِّ نَقَلَهُ وَالْمُرَادُ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لَا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ فِيمَا يَنْقُصُ الْأَجْرَ وَمِثْلُهُ قَصْدُهُ مع نِيَّةِ الصَّوْمِ هَضْمَ الطَّعَامِ أو قَصْدُهُ مع نِيَّةِ الْحَجِّ رُؤْيَةَ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ وَنَحْوَ ذلك وَيَأْتِي فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ في العلم ( ( ( العمل ) ) ) الْمُمْتَزِجِ بِشَوْبٍ من الرِّيَاءِ وَحَظِّ النَّفْسِ كَذَا قال
وهو يَقْتَضِي صِحَّةَ العلم ( ( ( العمل ) ) ) مع شَوْبٍ من الرِّيَاءِ وَحَظِّ النَّفْسِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ وَلِهَذَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَأْثَمُ وَإِلَّا فَكَلَامُ غَيْرِهِ يَدُلُّ على أَنَّ شَوْبِ الرِّيَاءِ مُبْطِلٌ وَأَنَّ حَظَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب ( ( ( النفس ) ) ) النية ( ( ( كقصده ) ) )
تنبيه قوله ( ( ( نية ) ) ) وَيَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِلْفَرْضِ وَالْأَدَاءِ لِلْحَاضِرَةِ وَالْقَضَاءِ لِلْفَائِتَةِ على الْأَصَحِّ انْتَهَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ الْمَذْهَبُ عَدَمُ الْوُجُوبِ في الثَّلَاثَةِ انْتَهَى قُلْت وهو الظَّاهِرُ وَنَحْنُ نَذْكُرُ ما يَسَّرَ اللَّهُ بِهِ أَمَّا اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ في الْفَرْضِ فَاخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ قال في الْخُلَاصَةِ وَيَنْوِي الصَّلَاةَ الْحَاضِرَةَ فَرْضًا انْتَهَى وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُشْتَرَطُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قال في الْكَافِي قَالَهُ غَيْرُ ابْنِ حَامِدٍ قال الْمَجْدُ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَصَاحِبِ الْحَاوِي الْكَبِيرِ لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِ لِلْمَكْتُوبَةِ إذَا أتى بِنِيَّةِ التَّعْيِينِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا قالوا وهو أَوْلَى وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْبِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في الْإِنْصَافِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْمُذْهَبِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْقَضَاءِ في الْفَائِتَةِ فَاخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَجَزَمَ بِهِ في مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْإِفَادَاتِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُشْتَرَط
____________________
1-
(1/345)
النفس كقصده مع نِيَّةُ العبادة الخلاص من خصم أو هضم الطعام أنه لا يبطل لأنه قصد ما يلزم ضرورة كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع ( ( ( الأداء ) ) ) الحدث ( ( ( للحاضرة ) ) ) وسبق ( ( ( فحكمها ) ) ) فيه احتمال وقاله الشافعية وابن حزم فيتوجه هنا مثله ويأتي فيما إذا قصد في طوافه غريما أو صيدا
وهي الشرط السادس وقيل فرض وقال الشيخ عبد القادر هي قبل الصلاة شرط وفيها ركن وقال صاحب النظم فيلزمهم مثله في بقية الشروط ويجب تعيينها لفرض ونفل معين على الأصح ( وم ش ) وفي الترغيب في نفل معين لا كمطلق ( و ) وأبطل صاحب المحرر عدم التعيين بأنه لو كانت عليه الصلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه لم يجزه ( ع ) فلولا اشتراط التعيين أجزأه كالزكاة لو أخرج شاة أو صاعا من عليه شياه من إبل أو غنم أو عشر أو فطرة ينويها مما عليه كذا قال وظاهر كلام غيره لا فرق وهو متوجه إن لم يصح بينهما فرق وتجب نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ لِلْفَرْضِ والأداء للحاضرة ( ( ( يحتمل ) ) ) والقضاء للفائتة على الأصح لَا إضافة ( ( ( فيكون ) ) ) الفعل ( ( ( موافقا ) ) ) إلى ( ( ( لما ) ) ) الله ( ( ( قلناه ) ) ) تعالى في جميع ( ( ( وحكى ) ) ) العبادات في النية في ( ( ( وحكاه ) ) ) الأصح ( ( ( أكثرهم ) ) ) وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَعَكْسِهِ إذَا بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ قالوا وَلَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَعَكْسِهِ أَيْ مع الْعِلْمِ وقال الْأَصْحَابُ في الصَّلَاةِ في الْمَغْصُوبِ أن نِيَّةَ التَّقَرُّبِ بِالصَّلَاةِ شَرْطٌ فَعَلَى هذا لو ألجيء ( ( ( ألجئ ) ) ) إلَى النِّيَّةِ كما سَبَقَ بِيَمِينٍ أو غَيْرِهَا ولم يَنْوِ الْقُرْبَةَ لم يَصِحَّ
وقد ذَكَرَ الشَّيْخُ في الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْمُكْرَهَ إذَا كان إقْدَامُهُ على الْعِبَادَةِ لِلْخَلَاصِ من الْإِكْرَاهِ لم يَكُنْ طَاعَةً وَلَا مُجِيبًا دَاعِيَ الشَّرْعِ وَظَاهِرُ ما سَبَقَ لَا يَصِحُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) صححه في التصحيح والرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم واختاره الشيخ في الكافي والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وأطلق الخلاف في البداية والمستوعب والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح وشرح ابن منجا والنظم والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم وأما نية الأداء للحاضرة فحكمها حكم نية الفرضية للفرض قلت يحتمل أن يكون في كلام المصنف نقص وتقديره ولا يجب بزيادة لا فيكون موافقا لما قلناه والله أعلم وحكى المصنف الخلاف روايتين وحكاه أكثرهم وجهين وقال ابن تميم وجهان وقيل روايتان
____________________
1-
(1/346)
ظَاهِرًا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بَاطِنًا
وقد ذَكَرُوا لو أَخَذَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ كُرْهًا أَجْزَأَتْ الْمُكْرَهَ ظَاهِرًا لَا بطانا ( ( ( باطنا ) ) ) كَالْمُصَلِّي كُرْهًا وَقِيلَ من ظَنَّ فَائِتَةً فَنَوَاهَا وَقْتَ حَاضِرَةٍ مِثْلَهَا فَبَانَ لَا شَيْءَ عليه أَجْزَأَهُ عن الْحَاضِرَةِ وَأَنَّ من نَوَى حَاضِرَةً وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا فَائِتَةً أَجْزَأَهُ عنها
ونظيرة تعينه ( ( ( تعيينه ) ) ) زَكَاةَ مَالٍ حَاضِرٍ فَتَبَيَّنَ تَالِفًا أو عَكْسَهُ وَلَوْ نَوَى من عليه ظُهْرَانِ فائتان ( ( ( فائتتان ) ) ) ظُهْرًا مِنْهُمَا لم يُجْزِهِ عن أَحَدَيْهِمَا حتى تُعَيَّنَ السَّابِقَةُ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ
وَقِيلَ بَلَى كَصَلَاتَيْ نَذْرٍ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ هُنَا في التَّرْتِيبِ كَإِخْرَاجِ نِصْفِ دِينَارٍ عن أَحَدِ نِصَابَيْنِ أو كَفَّارَةٍ عن إحْدَى أَيْمَانٍ حَنِثَ فيه وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ بيعين ( ( ( يعين ) ) ) السَّابِقَةَ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا على التَّكْبِيرِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ ( م ش ) خِلَافًا لِلْآجُرِّيِّ كَالصَّوْمِ
وَقِيلَ لِلْقَاضِي فَيَجُوزُ بِزَمَنٍ كَثِيرٍ الصوم ( ( ( كصوم ) ) ) فقال الْإِقَامَةُ تَتَقَدَّمُ الدُّخُولَ في الصَّلَاةِ كَتَقْدِيمِ نِيَّةِ الصَّوْمِ له وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِزَمَنٍ كَثِيرٍ قال وَرَأَيْت من قال يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْإِقَامَةِ بِزَمَنٍ كَثِيرٍ وَلَا يُعِيدُهَا وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِمَنْ سَلَّمَ عن نَقْصٍ أو نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ وَطَالَ عُرْفًا أَعَادَ وَكَذَا هُنَا وفي الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَتُعْتَبَرُ ما لم يَفْسَخْهَا في التَّعْلِيقِ وَالْوَسِيلَةِ وَغَيْرِهِمَا أو يَشْتَغِلُ بِعَمَلٍ وَنَحْوِهِ كَعَمَلِ من سَلَّمَ عن نَقْصٍ أو نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ أو يَتَعَمَّدُ حَدَثًا
وَقِيلَ أو يَتَكَلَّمُ وفي التَّلْخِيصِ لَا نِيَّةَ فَرْضٍ من قَاعِدٍ وَأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ نَفْلًا وَقِيلَ بِزَمَنٍ كَثِيرٍ نَقَلَ أبو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ إذَا خَرَجَ من بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَهُوَ نِيَّةٌ أَتُرَاهُ كَبَّرَ وهو لَا يَنْوِي الصَّلَاةَ وَاحْتَجَّ بِهِ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ على أَنَّ النِّيَّةَ تَتْبَعُ الْعِلْمَ فَمَنْ عَلِمَ ما يُرِيدُ فِعْلَهُ قَصَدَهُ ضَرُورَةً وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ له تَقْدِيمُهَا ما لم يُوجَدْ ما يَقْطَعُهَا وهو عَمَلٌ لَا يَلِيقُ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِهِ فَكَذَا النِّيَّةُ وَإِنْ فَسَخَهَا بَطَلَتْ ( ه )
وَقِيلَ ولم يَنْوِ قَرِيبًا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لو افْتَتَحَ الظُّهْرَ ثُمَّ افْتَتَحَهَا لَغَتْ نِيَّتُهُ وَبَنَى إلَّا أَنَّ الْمَسْبُوقَ إنْ كَبَّرَ نَاوِيًا الإستئناف خَرَجَ وَإِنْ مُنْفَرِدًا لِأَنَّهُ بَانٍ في حَقِّ التَّحْرِيمَةِ فَأَفَادَ الإنفراد في حَقِّ التَّحْرِيمَةِ وَإِنْ عَزَمَ على الْفَسْخِ أو تَرَدَّدَ فَوَجْهَانِ ( م 1 2 )
____________________
(1/347)
لَا بِعَزْمِهِ على مَحْظُورٍ ( و ) وَالْوَجْهَانِ إنْ شَكَّ هل نَوَى فَعَمِلَ معه عَمَلًا ثُمَّ ذَكَرَ ( م 3 ) قال ابن حَامِدٍ يَبْنِي لِأَنَّ الشَّكَّ لَا يُزِيلُ حُكْمَ النِّيَّةِ وقال الْقَاضِي تَبْطُلُ لِخُلُوِّهِ عن نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إنْ كان الْعَمَلُ قَوْلًا لم تَبْطُلْ كَتَعَمُّدِ زِيَادَتِهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وَإِنْ كان فِعْلًا بَطَلَتْ لِعَدَمِ جَوَازِهِ كَتَعَمُّدِهِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَإِنْ عَزَمَ على النسخ ( ( ( الفسخ ) ) ) أو تَرَدَّدَ فَوَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا تَرَدَّدَ في قَطْعِ النِّيَّةِ فَهَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْبِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَشَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَنَصَرَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وَالْمَجْدُ في شَرَحَهُ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 إذَا عَزَمَ على فَسْخِهَا فَهَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وقد حَكَمَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ التَّرَدُّدِ في الْقَطْعِ وهو الصَّحِيحُ فَيُعْطَى حُكْمُهُ خِلَافًا وَمَذْهَبًا وَقِيلَ تَبْطُلُ بِالْعَزْمِ على فَسْخِهَا وَإِنْ لم تَبْطُلْ بِالتَّرَدُّدِ جَزَمَ بِهِ في الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وابن تَمِيمٍ إنْ عَزَمَ على قَطْعِهَا فَأَوْجُهٌ الثَّالِثُ تَبْطُلُ مع الْعَزْمِ دُونَ التَّرَدُّدِ وقال ابن حَمْدَانَ في صِفَةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ قَطَعَهَا أو عَزَمَ على قَطْعِهَا عَاجِلًا بَطَلَتْ وَإِنْ تَرَدَّدَ فيه أو تَوَقَّفَ أو نَوَى أَنَّهُ سَيَقْطَعُهَا أو عَلَّقَ قَطَعَهَا على شَرْطٍ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وقال الْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ في فُرُوعِهِ إذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ سَيَقْطَعُهَا أو تَوَقَّفَ يَرْتَابُ في قَطْعِهَا فقال أبو حَامِدٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ الْبُطْلَانُ اخْتَارَهُ الْوَالِدُ وَعَدَمُهُ وقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ في رُءُوسِ الْمَسَائِلِ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ يَعْنِي في المسئلتين ( ( ( المسألتين ) ) ) فقال شَيْخُنَا تَبْطُلُ وقال ابن حَامِدٍ لَا تَبْطُلُ وَاسْتَدَلَّ لِقَوْلِ شَيْخِهِ فَقَطْ
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَالْوَجْهَانِ إنْ شَكَّ هل نَوَى فَعَمِلَ معه أَيْ مع الشَّكِّ عَمَلًا ثُمَّ ذَكَرَ انْتَهَى قد عَلِمْت الصَّحِيحَ من الْوَجْهَيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَذَا هُنَا قال ابن حَامِدٍ يَبْنِي
____________________
1-
(1/348)
قال صاحب النظم إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملا على أصلنا ومن أجل ذلك نرجو الثواب لمن تلا مطلقا ولهذا لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل قولا واحدا
قال الآمدي وإن قطعها بطلت بقطعه لا بنيته قال لأن القراءة لا تحتاج إلى نية قال صاحب النظم لو كانت عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات قال الآمدي كان في ديار بكر رجل مبتدع يقول يحتاج أن ينوي حال ابتداء القراءة من يريد القراءة من أجله يموه على العوام ويجعل القراءة فعلا للقاريء فيقرن بها النية قال ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب كذا ذكره صاحب النظم وهو خلاف كلام الأصحاب والقراءة عبادة تعتبر لها النية ويأتي في الإيمان من حلف لا يعمل عملا فقال قولا هل يحنث وتأتي المسئلة الأخيرة في إهداء القرب قال الأصحاب وكذا شكه هل أحرم بظهر أو عصر وذكر فيها ( م 4 )
وقيل يتمها نفلا كشه هل أحرم بفرض أو نفل فإن أحمد سئل عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد وإعادتهم على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) لِأَنَّ الشَّكَّ لَا يُزِيلُ حُكْمَ النِّيَّةِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وقال الْقَاضِي تَبْطُلُ لخلوة عن نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ أَنَّهُ حَيْثُ طَالَ يَسْتَأْنِفُهَا وَذِكْرُ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ طَرِيقَةٌ وقال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالْأَقْوَى أَنَّهُ إنْ كان الْعَمَلُ قَوْلًا لم تَبْطُلْ كَتَعَمُّدِ زِيَادَتِهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وَإِنْ كان فِعْلًا بَطَلَتْ لِعَدَمِ جَوَازِهِ كَتَعَمُّدِهِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ انْتَهَى قال ابن تَمِيمٍ وَهَذَا أَحْسَنُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ إنَّمَا قال الْأَصْحَابُ عَمَلًا وَالْقِرَاءَةُ لَيْسَتْ عَمَلًا على أَصْلِنَا وَلِهَذَا نَوَى قَطْعَ الْقِرَاءَةِ ولم يَقْطَعْهَا لم تَبْطُلْ قَوْلًا وَاحِدًا قال الْآمِدِيُّ وَإِنْ قَطَعَهَا بَطَلَتْ بِقَطْعِهِ لَا بِنِيَّتِهِ
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَكَذَا قال الْأَصْحَابُ وَكَذَا شَكُّهُ هل أَحْرَمَ بِظُهْرٍ أو عَصْرٍ وَذَكَرَ فيها انْتَهَى وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من الْوَجْهَيْنِ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهَذِهِ كَذَلِكَ قال ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ فَهُوَ كَشَكِّهِ في النِّيَّةِ وَقِيلَ يُتِمُّهَا نَفْلًا كما لو أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ قبل وَقْتِهِ وهو احْتِمَالٌ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ كَشَكِّهِ هل أحرم بفرض فبان قبل وقته وهو احتمال في المغني والشرح كشكه هل أَحْرَمَ بِفَرْضٍ أو نَفْلٍ فإن الْإِمَامَ أَحْمَدَ سُئِلَ على إمَامٍ صلى بِقَوْمٍ الْعَصْرَ فَظَنَّهَا الظُّهْرَ فَطَوَّلَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ ذَكَرَ فقال يُعِيدُ وَإِعَادَتُهُمْ على اقْتِدَاءٍ مُفْتَرِضٍ بمنتفل ( ( ( بمتنفل ) ) ) قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ لو شَكَّ هل نَوَى فَرْضًا أو نَفْلًا أَتَمَّهَا نَفْلًا
____________________
1-
(1/349)
اقتداء مفترض بمتنفل وأما إن أحرم ( ( ( يذكر ) ) ) بفرض رباعية ( ( ( نوى ) ) ) ثم ( ( ( الفرض ) ) ) سلم من ركعتين ( ( ( يحدث ) ) ) يظنها ( ( ( عملا ) ) ) جمعة ( ( ( فيتمها ) ) ) أو ( ( ( فرضا ) ) ) فجرا أو التراويح ثم ذكر ( ( ( أحدث ) ) ) بطل ( ( ( عملا ) ) ) فَرْضِهِ ولم يبن ( ( ( وكلامهم ) ) ) نص عليه ( ( ( يصلح ) ) ) لأن فعله ( ( ( يستدل ) ) ) لما نافى الأولى قطع نيتها كما لو كان عالما ويتوجه احتمال وتخريج يبني ( وه ) وكظنه تمام ما أحرم بِهِ وقال ( ( ( لمسألتنا ) ) ) شيخنا يحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية وكشكه هل أحدث وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان قبل وقته انقلبت نفلا ( وه ق ) لبقاء أصل النية وعنه لا ينعقد لأنه لم ينوه كعالم في الأصح وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ في وَقْتِهِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ صَحَّ على الْأَصَحِّ ( و ) لِأَنَّهُ إكْمَالٌ في الْمَعْنَى كنقض ( ( ( كنقص ) ) ) الْمَسْجِدِ لِلْإِصْلَاحِ ذَكَرَهُ صاحبي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَكَذَا قال الْحَنَفِيَّةُ إكْمَالُ مَعْنًى كَهَدْمِ الْمَسْجِدِ لِلْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ وَالتَّوْسِعَةِ وَلَوْ صلى ثَلَاثَةً من أَرْبَعَةً أو رَكْعَتَيْنِ من الْمَغْرِبِ ( ه م ) قالوا لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ
قال أَصْحَابُنَا لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ له نِيَّةٌ وفي أَفْضَلِيَّتِهِ وَتَحْرِيمِهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ فَلَا يَصِحُّ أَمْ يُكْرَهُ فَيَصِحُّ فيه رِوَايَتَانِ ( م 5 )
وَلَا يَقْطَعُهُ لو لم يأتي ( ( ( يأت ) ) ) بِسَجْدَتَيْ الْأُولَى ( ه ) لِأَنَّهُ ليس له حُكْمُ الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِيمَنْ صلى من فَرْضٍ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَعْجَبُ إلَيَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إلا ( ( ( يقطعه ) ) ) أن ( ( ( ويدخل ) ) ) يذكر ( ( ( معهم ) ) ) أنه نوى ( ( ( فقطع ) ) ) الفرض ( ( ( نفل ) ) ) قبل أن ( ( ( قطعه ) ) ) يحدث ( ( ( فسيأتي ) ) ) عملا فيتمها فرضا وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيها الوجهان قال المجد والصحيح بطلان فرضه انتهى وكلامهم هذا يصلح أن يستدل به لمسئلتنا والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ في وَقْتِهِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ صَحَّ في الْأَصَحِّ وفي أَفْضَلِيَّتِهِ وَتَحْرِيمِهِ لغيره ( ( ( لغير ) ) ) غَرَضٍ فَلَا يَصِحُّ أَمْ يُكْرَهُ في رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ فِيهِمَا
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا أَحْرَمَ بِفَرْضٍ في وَقْتِهِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَقُلْنَا يَصِحُّ فَهَلْ الْأَفْضَلُ فِعْلُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ إحْدَاهُمَا لَا فَضِيلَةَ في فِعْلِهِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْأَفْضَلُ فِعْلُهُ قُلْت وهو الصَّوَابُ إنْ كان الْغَرَضُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ بَلْ لو قِيلَ بِوُجُوبِ ذلك لَكَانَ حَسَنًا وَإِلَّا فَلَا
____________________
1-
(1/350)
يقطعه ويدخل معهم ( وش ( ( ( قلبه ) ) ) ) فقطع ( ( ( لغير ) ) ) نفل ( ( ( غرض ) ) ) أولى ( ( ( فهل ) ) ) وإن دخل معهم قبل قطعه فسيأتي ( ( ( فيصح ) ) ) وَإِنْ انْتَقَلَ من فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ وَالْمُرَادُ لم يَنْوِ الثَّانِي من أَوَّلِهِ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ وَإِلَّا صَحَّ الثَّانِي ( وَ ) بَطَل فَرْضُهُ ( و ) وفي نَفْلِهِ الْخِلَافُ وَكَذَا ما يُفْسِدُ الْفَرْضَ فَقَطْ إذَا وُجِدَ فيه كَتَرْكِ قِيَامٍ وَالصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ والإئتمام بِمُتَنَفِّلٍ وَبِصَبِيٍّ إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهُ صَحَّ نَفْلًا في الْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَالْخِلَافُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة الثانية 6 إذا قلبه لغير غرض فهل يحرم فلا يصح أو يكره فيصح أطلق الخلاف إحداهما يكره ويصح وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح والرعايتين والنظم والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب والرواية الثانية يحرم فعل ذلك ولا تصح الصلاة وهو احتمال في المقنع قال القاضي في موضع من كلامه لا تصح رواية واحدة وقال في الجامع يخرج على روايتين
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَإِنْ انْتَقَلَ من فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ بَطَلَ فَرْضُهُ وفي نَفْلِهِ الْخِلَافُ يَعْنِي بِهِ الذي أَحْرَمَ بِفَرْضٍ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا على ما تَقَدَّمَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَكَذَا حُكْمُ ما يُفْسِدُ الْفَرْضَ فَقَطْ إذَا وُجِدَ فيه كَتَرْكِ قِيَامٍ وَالصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ والأئتمام بمنتفل ( ( ( بمتنفل ) ) ) وَبِصَبِيٍّ إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهُ صَحَّ نَفْلًا في الْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَالْخِلَافُ وَهِيَ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ الثَّانِي قَوْلُهُ قال بَعْضُهُمْ وَإِنْ عَيَّنَ جِنَازَةً فَأَخْطَأَ فَوَجْهَانِ انْتَهَى مُرَادُهُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ فإنه قال في الْجَنَائِزِ فَإِنْ عَيَّنَ مَيِّتًا فَبَانَ غَيْرُهُ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في الْجَنَائِزِ عن أبي الْمَعَالِي أَنَّهُ قال لَا تَصِحُّ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فَلَا نُعِيدُهُ وَالْمُصَنِّفُ إنَّمَا ذَكَرَ كَلَامَ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ ضِمْنًا لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ في مَسْأَلَةِ ما إذَا عَيَّنَ إمَامًا أو مَأْمُومًا فَأَخْطَأَ
____________________
1-
(1/351)
فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْمَأْمُومِ لِحَالِهِ ( و ) وَكَذَا نِيَّةُ الْإِمَامِ على الْأَصَحِّ ( خ ) كَالْجُمُعَةِ ( و ) وَعَنْهُ في الْفَرْضِ وَقِيلَ إنْ كان الْمَأْمُومُ امراة لم يَصِحَّ ائْتِمَامُهَا بِهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ ( وه ) لِأَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ إذَا وَقَفَتْ بِجَنْبِهِ وَنَحْنُ نَمْنَعُهُ وَلَوْ سَلَّمَ فَالْمَأْمُومُ مِثْلُهُ وَلَا يَنْوِي كَوْنَهَا معه في الْجَمَاعَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِالْفَرْقِ وَعَلَى هذا لو نَوَى الْإِمَامَةَ بِرَجُلٍ صَحَّ ائْتِمَامُ الْمَرْأَةِ بِهِ وَإِنْ لم يَنْوِهَا ( ه ) كَالْعَكْسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَعَلَى الرِّوَايَةِ التي تُصَحِّحُ عَدَمَ إشتراط النِّيَّةِ لِلْإِمَامَةِ يَصِحُّ الإئتمام بِمُنْفَرِدٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ صَلَاتِهِ كَالْمَأْمُومِ مع الْمَأْمُومِ تَحْصُلُ له فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَحْدَهُ فَيُعَايَا بها فَيُقَالُ مُقْتَدٍ وَمُقْتَدَى بِهِ حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِلْمُقْتَدِي دُونَ الْمُقْتَدَى بِهِ وَعِنْدَ أبي الْفَرَجِ يَنْوِي الْمُنْفَرِدُ حاله وَإِنْ اعْتَقَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ أمام الْآخَرِ أو مَأْمُومُهُ لم يَصِحَّ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَقِيلَ يَصِحُّ فُرَادَى ( خ ) جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ في الثَّانِيَةِ وَإِنْ لم تُعْتَبَرْ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ صَحَّتْ في الْأُولَى فُرَادَى ( و ) وَكَذَا إنْ نَوَى إمَامَةَ من لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُ كَامْرَأَةٍ تَؤُمُّ رَجُلًا لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ في الْأَشْهَرِ ( خ ) وَكَذَا أُمِّيٌّ قَارِئًا
وَإِنْ شَكَّ في كَوْنِهِ إمَامًا أو مَأْمُومًا لم تَصِحَّ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ وفي الْمُجَرَّدِ وَلَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَإِنْ انْتَقَلَ مَأْمُومٌ أو إمَامٌ مُنْفَرِدًا جَازَ لِعُذْرٍ ( ه م ) يُبِيحُ تَرْكَ الْجَمَاعَةِ وَعَنْهُ وَغَيْرُ عُذْرٍ كَزَوَالِهِ فيها لَا يَلْزَمُهُ الدُّخُولُ معه وَكَمَسْبُوقٍ مُسْتَخْلِفٍ أتم ( ( ( أثم ) ) ) من خَلْفَهُ صَلَاتُهُمْ
وفي الْفُصُولِ إنْ زَالَ عُذْرُهُ فيها لَزِمَهُ الإتباع لِزَوَالِ الرُّخْصَةِ كَقَادِرٍ على قِيَامٍ بَعْدَ الْعَجْزِ قال وَإِنْ كان الْإِمَامُ تَعَجَّلَ وَلَا يَتَمَيَّزُ انْفِرَادُهُ عنه بِنَوْعِ تَعْجِيلٍ لم يَجُزْ انْفِرَادُهُ عنه
وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الإنفراد إذَا اسْتَفَادَ بِهِ تَعْجِيلَ لُحُوقِهِ لِحَاجَتِهِ ولم أَجِدْ خِلَافَهُ وَيُعَايَا بها وَإِنْ فَارَقَهُ بِقِيَامٍ أتى بِبَقِيَّةِ الْقِرَاءَةِ وَإِنْ ظَنَّ في صَلَاةِ سِرٍّ أَنَّ الْإِمَامَ قَرَأَ لم يَقْرَأْ وَعَنْهُ يَقْرَأُ لِأَنَّهُ لم يُدْرِكْ معه الرُّكُوعَ وَلَوْ سَلَّمَ من له عُذْرٌ ثُمَّ صلى وَحْدَهُ فَلَعَلَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ لَا يَجُوزُ فَيُحْمَلُ فِعْلُ من فَارَقَ معاذا ( ( ( معاذ ) ) ) بن جَبَلٍ على ظَنِّ الْجَوَازِ
____________________
(1/352)
لَكِنْ لم يُنْكِرْ عليه فَدَلَّ على جَوَازِهِ وَذَكَرَهُ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ ما ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْخِلَافِ وَالْمُحَرَّرِ وَإِنْ فَارَقَهُ في ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ أَتَمَّ جُمُعَةً كَمَسْبُوقٍ وَإِنْ فَارَقَهُ في الْأُولَى فكمز حوم فيها حتى تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ
وَإِنْ قُلْنَا لَا يَصِحُّ الظُّهْرُ قبل الْجُمُعَةِ أَتَمَّ نَفْلًا فَقَطْ وَلَا تنتفل ( ( ( ينتفل ) ) ) مُنْفَرِدٌ مَأْمُومًا على الْأَصَحِّ ( وه م ر ) وَلَا إمَامًا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَصِحُّ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَشَيْخُنَا وذكر ( ( ( وأصحابنا ) ) ) أصحابنا ( و ) وَعَنْهُ نَفْلًا فَقَطْ وهو الْمَنْصُوصُ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ صَحَّ لَا مع الشَّكِّ فَإِنْ لم يَحْضُرْ أو أَحْرَمَ بِحَاضِرٍ فَانْصَرَفَ قبل إحْرَامِهِ أو عَيَّنَ إمَامًا أو مَأْمُومًا وَقِيلَ أو ظَنَّهُمَا وَقُلْنَا لَا يَجِبُ تَعْيِينَهُمَا في الْأَصَحِّ فَأَخْطَأَ لم يَصِحَّ وَقِيلَ بَلَى مُنْفَرِدًا كَانْصِرَافِ الْحَاضِرِ بَعْدَ دُخُولِهِ معه قال بَعْضُهُمْ وَإِنْ عَيَّنَ جِنَازَةً فَأَخْطَأَ فَوَجْهَانِ
قال شَيْخُنَا إنْ عَيَّنَهُ وَقَصَدَهُ خَلْفَ من حَضَرَ وَعَلَى من حَضَرَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وإذا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَتَمَّهَا إمَامُهُ مُنْفَرِدًا قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهَا لَا ضِمْنَهَا وَلَا مُتَعَلِّقَةً بها بِدَلِيلِ سَهْوِهِ وَعِلْمِهِ بِحَدَثِ نَفْسِهِ وَعَنْهُ تَبْطُلُ وَذَكَرَهُ في الْمُغْنِي قِيَاسَ الْمُذْهَبِ وَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ لِعُذْرٍ أو غَيْرِهِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وه ) وَعَنْهُ لَا ( وش ) وَيُتِمُّونَهَا فُرَادَى وَالْأَشْهُرُ أو جَمَاعَةً وَكَذَا جَمَاعَتَيْنِ وَقِيلَ هل تَبْطُلُ بِتَرْكِ فَرْضٍ وَبِمَنْهِيٍّ عنه كَحَدَثٍ فيه رِوَايَتَانِ
اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقِيلَ تَبْطُلُ بِتَرْكِ شَرْطٍ أو رُكْنٍ أو تَعَمُّدِ الْمُفْسِدِ وَإِلَّا فَلَا على الْأَصَحِّ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ( وق ) كَتَعَمُّدِهِ وَعَنْهُ من السَّبِيلَيْنِ وَعَنْهُ يَبْنِي وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَذَكَرَ ابن الْجَوْزِيِّ رِوَايَةً تُجْبَرُ وهو كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ
قالوا والإستئناف أَفْضَلُ لِبُعْدِهِ عن شُبْهَةِ الْخِلَافِ وَعِنْدَنَا في الْبِنَاءِ مع حَاجَتِهِ عَمَلًا كَثِيرًا وَجْهَانِ ( م 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ الْحَدَثَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَعَنْهُ من السَّبِيلَيْنِ وَعَنْهُ يَبْنِي وَعَنْهُ يُخَيَّرُ وَعِنْدَنَا في الْبِنَاءِ مع حَاجَتِهِ عَمَلًا كَثِيرًا وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا له الْبِنَاءُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ من الْأَصْحَابِ منهم صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قال ابن تَمِيمٍ وَإِنْ تَطَهَّرَ قَرِيبًا ثُمَّ عَادَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ بِهِمْ جَازَ وقال في مَكَان آخَرَ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ وقال في الرِّعَايَةِ لو تَطَهَّرَ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ بِهِمْ قَرِيبًا وَبَنَى
____________________
1-
(1/353)
والأشهر بطلانها نقله صالح ( ( ( مكان ) ) ) وابن منصور وابن هانيء وقاله القاضي ( ( ( حمدان ) ) ) وغيره وذكره ( ( ( بعض ) ) ) في الكافي والمذهب ( ( ( والصحيح ) ) ) واختاره ( ( ( عندي ) ) ) صاحب المحرر ( ( ( يقرأ ) ) ) وبقاء صَلَاةَ المأموم ( ( ( جهر ) ) ) وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ على الْأَصَحِّ ( وه م ) وَلِفِعْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يَسْتَخْلِفْ لِأَنَّهُ لم يُحْرِمْ أو لِلْجَوَازِ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ حُكْمَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لَا يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْمَأْمُومِ بِأَنْ يُحْدِثَ وَيَجِيءَ مَأْمُومٌ آخَرُ فَكَذَا هُنَا وَالْمَنْصُوصُ وَلَوْ مَسْبُوقًا وَأَنَّهُ يستخلف ( ( ( يستحلف ) ) ) الْمَسْبُوقُ من يُسَلِّمُ بِهِمْ
قال بَعْضُهُمْ أو يستخلفونهم وَقِيلَ لَا يَجُوزُ سَلَامُهُمْ قَبْلَهُ وَكَذَا في الْمَنْصُوصِ يَسْتَخْلِفُ من لم يَدْخُلْ مَعَهُمْ ( ه م ) فَيَقْرَأُ الْحَمْدَ لَا من ذَكَرَ الْحَدَثَ ( م ) وَمَنْ اسْتَخْلَفَ فِيمَا لَا يُعْتَدُّ له بِهِ اعْتَدَّ بِهِ الْمَأْمُومُ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وذكره غَيْرُهُ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ مَسْبُوقًا في الرُّكُوعِ لَغَتْ تِلْكَ الرَّكْعَةُ
وقال ابن حَامِدٍ إنْ اسْتَخْلَفَهُ فيه أو بَعْدَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ وَانْتَظَرَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ رَكَعَ وَلَحِقَ الْمَأْمُومُ وَلَوْ أَدَّى إمَامٌ جُزْءًا من صَلَاتِهِ بَعْدَ حَدَثِهِ بِأَنْ أَحْدَثَ رَاكِعًا فَرَفَعَ وقال سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أو سَاجِدًا فَرَفَعَ وقال اللَّهُ أَكْبَرُ لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ إنْ قُلْنَا يَبْنِي وَظَاهِرُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) صح وقال في مكان آخر عنه بل يتوضأ ويبني إن قرب زمنه لقرب الماء منه ونحوه ولم يتكلم ولم يحدث عملا ولا فعل شيئا آخر منهيا عنه وقيل كثيرا انتهى
تنبيه قوله وكذا في المنصوص يستخلف من لم يدخل معه فيقرأ الحمد انتهى قطع المصنف بأنه يقرأ الحمد والمنصوص عن الإمام أحمد أن يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول قدمه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان وقال بعض الأصحاب لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا وهو الذي قطع به المصنف هنا قال المجد في شرحه والصحيح عندي أنه يقرأ ما فاته من فرض القراءة لئلا تفوته الركعة ثم يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر وقال عن المنصوص لا وجه له عندي إلا أن نقول بأن هذه الركعة لا يعتد له بها لأنه لم يأت بها بفرض القراءة ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر مأموما بحال أو نقول إن الفاتحة لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرأه انتهى وما قاله هو الصواب ولعل المصنف لما قوي عنده ما قاله المجد قطع به وقد قال الشارح وينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ولا يبني على قراءة الإمام لأن الإمام يتحمل القراءة هنا انتهى ولكن كان ينبغي للمصنف أن يحكي الخلاف ولو كان ضعيفا أو يذكر تأويل المنصوص فإنه يذكر ما هو أضعف من هذا والله أعلم
____________________
1-
(1/354)
كَلَامِهِمْ تَبْطُلُ وَلَوْ لم يُرِدْ أَدَاءَ رُكْنٍ ( ه ر ) وَإِنْ لم يَسْتَخْلِفْ وَصَلَّوْا وُحْدَانًا صَحَّ ( م )
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا طُعِنَ صلى الناس وُحْدَانًا وَإِنْ اسْتَخْلَفُوا لِأَنْفُسِهِمْ صَحَّ على الْأَصَحِّ ( ه ) إنْ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ لِأَنَّ خُلُوَّ مَكَانِ الْإِمَامِ عن الْإِمَامِ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي وَلِهَذَا مَذْهَبُهُ لو كان الْمَأْمُومُ وَاحِدًا لَصَارَ إمَامَ نَفْسِهِ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا اسْتِخْلَافٍ لِئَلَّا تَبْطُلَ صَلَاتُهُ وإذا تَوَضَّأَ الْإِمَامُ دخل معه في صَلَاتِهِ لِتَحَوُّلِ الْإِمَامَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ صَبِيًّا أو امْرَأَةً فَالْأَصَحُّ في مَذْهَبِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فَقَطْ لِبَقَائِهِ بِلَا إمَامٍ وَيَبْنِي الْخَلِيفَةُ على فِعْلِ الْأَوَّلِ وَعَنْهُ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ إنْ شَاءَ وَلَوْ قام مَوْضِعَ جُلُوسِهِمْ فَظَاهِرُ الإنتصار وَغَيْرُهُ يَسْتَخْلِفُ أُمِّيًّا في تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ وَكَذَا الإستخلاف لِمَرَضٍ أو خَوْفٍ أو حَصْرٍ عن الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ أو قَصْرٍ وَنَحْوِهِ وَظَاهِرُهُ وَجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَاحْتِلَامٍ وَوَافَقْنَا ( ه ) على الْحَصْرِ وَخَالَفَ صَاحِبَاهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ في إغْمَاءٍ وَمَوْتٍ وَمُتَيَمِّمٍ رَأَى مَاءً وفي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ أو بِلَا عُذْرٍ وَيُقَالُ حَصِرَ يَحْصَرُ حَصْرًا مِثْلُ تَعِبَ يَتْعَبُ تَعَبًا وهو الْعِيُّ وَالْحَصَرُ بِفَتْحَتَيْنِ أَيْضًا ضِيقُ الصَّدْرِ وَحَصُرَ أَيْضًا بِمَعْنَى بَخِلَ وَكُلُّ من امْتَنَعَ من شَيْءٍ لم يَقْدِرْ عليه فَقَدْ حُصِرَ عنه
وَلِهَذَا قِيلَ حُصِرَ في الْقِرَاءَةِ وَحُصِرَ عن أَهْلِهِ وَيَأْتِي الإستخلاف في جُمُعَةٍ وَلَوْ خَرَجَ يَظُنُّ ما خَرَجَ منه حَدَثًا فلم يَكُنْ فَلَعَلَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ لَا يَبْنِي وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وتخريج ( ( ( وتخرج ) ) ) لِخُرُوجِهِ لِإِصْلَاحِ صَلَاتِهِ ولا لِرَفْضِهَا كَمُتَيَمِّمٍ رَأَى سَرَابًا ظَنَّهُ مَاءً وَهَلْ خَوْفُ حَدَثٍ كَسَبْقِهِ في الْبِنَاءِ يُتَوَجَّهُ خِلَافٌ ( م 8 ) وفي صِحَّةِ إمَامَةِ مَسْبُوقٍ لِآخَرَ في قَضَاءِ ما فَاتَهُمَا أو مُقِيمٍ بمثله إذَا سَلَّمَ إمَامٌ مُسَافِرٌ وَجْهَانِ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( بناء ) ) ) 8 قوله وهل ( ( ( الاستخلاف ) ) ) خوف سبق حدث كسبقه في البناء ( ( ( جمعة ) ) ) يتوجه ( ( ( صلاة ) ) ) الخلاف ( ( ( الأخرى ) ) ) يعني إذَا لم يحدث ( ( ( تقم ) ) ) ولكن خاف ( ( ( ثانية ) ) ) سبقه هل يكون في البناء كمن سبقه الحدث أم لا وجه المصنف خلافا قلت جواز البناء هنا أقرب ممن سبقه الحدث والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وفي صِحَّةِ إمَامَةِ مَسْبُوقٍ لِآخَرَ في قَضَاءِ ما فَاتَهُمَا وَمُقِيمٍ بمثله إذَا سَلَّمَ إمَامٌ مُسَافِرٌ وَجْهَانِ بِنَاءً على الإستخلاف انْتَهَى
وَكَذَا قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إمَامَةُ مَسْبُوقٍ بمثله في قَضَاءِ ما فَاتَهُمَا هل يَصِحُّ أَمْ لَا أَطْلَقَ
____________________
1-
(1/355)
بناء على الإستخلاف وعنه لا يصح هنا اختاره صاحب المحرر ( وه ق ) وبلا عذر السبق كاستخلاف إمام بلا عذر وليس لأحد مسبوقين بركعة في جمعة صلاة الأخرى جماعة ذكره القاضي لأنها إذا أقيمت في المسجد مرة لم تقم فيه ثانية (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَأَكْثَرُهُمْ حَكَى الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ رِوَايَتَيْنِ منهم ابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وقد عُلِمَ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّيْخِ وَالشَّارِحِ وَابْنِ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِمْ لِبِنَائِهِمْ ذلك على الإستخلاف وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ جَوَازُ الإستخلاف فَكَذَا هُنَا وَجَزَمَ هُنَا بِالْجَوَازِ صَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ هذا ظَاهِرُ رِوَايَةِ مَهَنَّا وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ قال الْمَجْدُ هذا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ في رِوَايَةِ صَالِحٍ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ هُنَا وَإِنْ جَوَّزَنَا الإستخلاف اخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَفَرَّقَ بينهما ( ( ( بينها ) ) ) وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الإستخلاف من وَجْهَيْنِ قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لو أَمَّ مُقِيمٌ مثله إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا جَعَلَهَا الْمُصَنِّفُ كَاَلَّتِي قَبْلهَا حُكْمًا وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ في التي قَبْلَهَا فَكَذَا في هذه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ قد صَحَّحْت وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
____________________
1-
(1/356)
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
يُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ إلَيْهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ لِخَبَرِ أبي هُرَيْرَةَ في الصَّحِيحَيْنِ زَادَ مُسْلِمٌ فإن أَحَدَكُمْ إذَا كان يَعْمِدُ إلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ في صَلَاةٍ
وَيُقَارِبُ خُطَاهُ وَيَقُولُ ما وَرَدَ وَلَا يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ وَإِنْ سمع الْإِقَامَةَ لم يَسْعَ إلَيْهَا ذَكَرَهُ عنه ابن الْمُنْذِرِ وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِهِ يَسِيرًا إنْ رَجَا التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ جاء عن الصَّحَابَةِ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ وإذا دخل الْمَسْجِدَ قال بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ على رسول اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِك وَيَقُولُهُ إذَا خَرَجَ إلَّا أَنَّهُ يقول أَبْوَابَ فَضْلِك نَصَّ عليه وَيُتَوَجَّهُ يَتَعَوَّذُ إذَا خَرَجَ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَجُنُودِهِ لِلْخَبَرِ ثُمَّ يُسَوِّي الصُّفُوفَ بِالْمَنَاكِبِ وَالْأَكْعُبِ وَيُكْمِلُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَيَتَرَاصُّونَ وَيَمِينُهُ وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ قال أبو هُبَيْرَةَ وَلَهُ ثَوَابُ من وَرَاءَهُ ما اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ لاقتداءهم ( ( ( لاقتدائهم ) ) ) بِهِ
قال الْأَصْحَابُ وكامل ( ( ( وكلما ) ) ) قَرَّبَ منه أَفْضَلُ وَقَرَّبَ الْأَفْضَلَ وَالصَّفَّ منه وَلِلْأَفْضَلِ تَأْخِيرُ الْمَفْضُولِ وَالصَّلَاةُ مَكَانَهُ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ أُبَيًّا نحي قَيْسَ بن عُبَادَةَ وَقَامَ مَكَانَهُ فلما صلى قال يا بُنَيَّ لَا يَسُؤْك اللَّهُ فَإِنِّي لم آتِك الذي أَتَيْت بِجَهَالَةٍ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لنا كُونُوا في الصَّفِّ الذي يَلِينِي وَإِنِّي نَظَرْت في وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفْتُهُمْ غَيْرَك إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَا يَدُلُّ على أَنَّهُ يُنَحِّيه من مَكَانِهِ فَهُوَ رَأْيُ صَحَابِيٍّ مع أَنَّهُ في الصَّحَابَةِ مع التَّابِعِينَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ في الْإِيثَارِ بِمَكَانِهِ وَفِيمَنْ سَبَقَ إلَى مَكَان ليس له ذلك وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُ
____________________
(1/357)
وَاحِدٍ ( م 1 ) وَيَأْتِي في الْجَنَائِزِ
وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَالنِّسَاءُ بِالْعَكْسِ وَأَمَرَ عليه السَّلَامُ بِتَأْخِيرِهِنَّ فَلِهَذَا تُكْرَهُ صَلَاةُ الرجل بين يَدَيْهِ أمرأة تُصَلِّي وَإِلَّا فَلَا نَصَّ عليه وَكَرِهَهُ إلَّا تَكُونَ مَحْرَمًا له وَيَأْتِي كَلَامُ الْقَاضِي في صَلَاةِ من يَلِيَهَا وَظَاهِرُ ما حَكَاهُ أَحْمَدُ عن عبدالرزاق أَنَّ تَقَدُّمَهُ أَفْضَلُ وفي وَصِيَّةٍ ابْنِ الْجَوْزِيِّ لِوَلَدِهِ اقصد وَرَاءَ الْإِمَامِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّ بَعْدَ يمينة ليس أَفْضَلَ من قُرْبِ يَسَارِهِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ
وفي كَرَاهَةِ تَرْكِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِقَادِرٍ وَجْهَانِ ( م 2 )
وهو ما يَقْطَعُهُ الْمِنْبَرُ ( و ) وَعَنْهُ ما يَلِيه وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُحَافِظُ على الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَيَتَوَجَّهُ من نَصِّهِ يُسْرِعُ إلَى الْأَوَّلِ لِلْمُحَافَظَةِ عليها وَالْمُرَادُ من إطْلَاقِهِمْ إذَا لم تَفُتْهُ الْجَمَاعَةُ مُطْلَقًا وَإِلَّا حَافَظَ عليها فَيُسْرِعُ لها وَيَتَوَجَّهُ لِخَبَرِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ فقال لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بين وُجُوهِكُمْ فَيُحْتَمَل أَنَّهُ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَيُحْتَمَلُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 1 قوله والأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه ذكره بعضهم وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير واحد انتهى ظاهر كلامه تقوية الثاني وهو عدم الجواز واختاره المجد في شرحه وقطع به والقول الأول قطع به في المغني والشرح قال ابن رزين في شرحه يؤخر الصبيان نص عليه وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين وقال صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وعليه حمل فعل أبي بن كعب مع قيس بن عباد انتهى قلت وهو الصواب وقال في النكت بعد أن ذكر النقل فيي المسألة في صلاة الجنازة فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل أو لا يؤخر أو يفرق بين الجنس والأجناس أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة فيه أقوال انتهى
مسألة 2 قوله وفي كراهة ترك الصف الأول وجهان انتهى أحدهما يكره وهو الصحيح قال المصنف في نكته هذا المشهور وهو أولى انتهى واختاره الشيخ تقي الدين قلت وهو الصواب والوجه الثاني لا يكره اختاره ابن عقيل فإنه قال لا يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين قلت وهو بعيد جدا
____________________
1-
(1/358)
لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فإن تَسْوِيَةَ الصَّفِّ من تَمَامِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَتَمَامُ الشَّيْءِ يَكُونُ وَاجِبًا وَمُسْتَحَبًّا ( م 3 )
لَكِنْ قد يَدُلُّ على حَقِيقَةِ الصَّلَاةِ بِدُونِهِ وَكَالْجَمَاعَةِ لَكِنْ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ أَنَسًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فقال ما أَنْكَرْت شيئا إلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ
وَتَرْجَمَ عليه الْبُخَارِيُّ إثْمَ من لم يُقِمْ الصُّفُوفَ وَمَنْ ذَكَرَ الْإِجْمَاعَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فَمُرَادُهُ ثُبُوتُ اسْتِحْبَابِهِ لَا نَفْيُ وُجُوبِهِ وَلَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِقَوْلِهِ قَائِمًا في فَرْضٍ اللَّهُ أَكْبَرُ مُرَتِّبًا ( وم ) لَا اللَّهُ الْأَكْبَرُ ( ش ) أو اللَّهُ جَلِيلٌ وَنَحْوُهُ ( ه ) وَلَوْ زَادَ أَكْبَرُ ( ش ) وَاَللَّهُ أَقْبُرُ بِالْقَافِ ( ه )
قالوا لِأَنَّ الْعَرَبَ تُبَدِّلُ الْكَافَ بها وَلَا اللَّهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وسلم الْحَنَفِيَّةُ الْأَذَانَ لِيَحْصُلَ الْإِعْلَامُ وَقَوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي لِأَنَّهُ سُؤَالٌ وَكَذَا اللَّهُمَّ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ يا اللَّهُ أَمِّنَّا بِخَيْرٍ وَتَصِحُّ وعند الْبَصْرِيِّينَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يا اللَّهُ وَالْمِيمُ الْمُشَدَّدَةُ بَدَلٌ عن حَرْفِ النِّدَاءِ وفي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ في اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْكَبِيرُ أو التَّنْكِيسُ وفي التَّعْلِيقِ أَكْبَرُ كَالْكَبِيرِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ أَبْلُغَ إذَا قِيلَ أَكْبَرُ من كَذَا وَهَذَا لَا يَجُوزُ على اللَّهِ
كَذَا قال وَإِنْ تَمَّمَهُ رَاكِعًا أو أتى بِهِ فيه أو أكبر ( ( ( كبر ) ) ) قَاعِدًا أو أَتَمَّهُ قَائِمًا انْعَقَدَتْ في الْأَصَحِّ نَفْلًا وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ إنْ كان الْإِمَامُ في نَفْلٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَلَا تَنْعَقِدُ إنْ مَدَّ هَمْزَةَ اللَّهِ أو أَكْبَرَ أو قال أَكِبَارُ ( و ) وَلَا يَضُرُّ لو خَلَّلَ الْأَلِفَ بين اللَّامِ وَالْهَاءِ لِأَنَّهُ إشْبَاعٌ وَحَذْفُهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَمْطِيطُهُ وَالزِّيَادَةُ على التَّكْبِيرِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مسألة 3 قوله ثم يسوي الإمام الصفوف ويتوجه يجب تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا فيحتمل أن يمنع الصحة ويحتمل لا كقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وتمام الشيء يكون واجبا ومستحبا انتهى قال المصنف في النكت وعلى هذا ففي بطلان الصلاة به محل نظر انتهى قلت الصواب صحة الصلاة لم يذكر هذا التفريع غير المصنف
____________________
1-
(1/359)
قِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ يُكْرَهُ ( م 4 ) وَيَتَعَلَّمُهُ من جهلة فَقِيلَ فِيمَا قَرُبَ وَقِيلَ يَلْزَمُ الْبَادِيَ قَصْدُ الْبَلَدِ ( م 5 ) وَإِنْ عَلِمَ بَعْضَهُ أتى بِهِ وَإِنْ عَجَزَ أو ضَاقَ الْوَقْتُ كَبَّرَ بِلُغَتِهِ وَعَنْهُ لَا ( وم ) كَقَادِرٍ ( ه ) فَيُحْرِمُ بِقَلْبِهِ وَقِيلَ يَجِبُ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ ( وش ) وَمِثْلُهُ أَخْرَسُ وَنَحْوُهُ وَيُسْتَحَبُّ جَهْرُ إمَامٍ بِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ من خَلْفَهُ وَأَدْنَاهُ سَمَاعُ غَيْرِهِ وَيُكْرَهُ جَهْرُ غَيْرِهِ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ لِحَاجَةٍ وَلَوْ بِلَا إذْنِ إمَامٍ ( و ) بَلْ يُسْتَحَبُّ بِهِ وَبِالتَّحْمِيدِ لَا بِالتَّسْمِيعِ وَجَعَلَهُ الْقَاضِي دَلِيلًا لِعُلُوِّ الْإِمَامِ على الْمَأْمُومِ لِلتَّعْلِيمِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ كَإِسْمَاعِ أبي بَكْرٍ تَكْبِيرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لِلنَّاسِ
وَيُتَوَجَّهُ في ذلك الرِّوَايَةُ في خِطَابِ آدَمِيٍّ بِهِ لِأَنَّ أَحْمَدَ عَلَّلَ الْفَسَادَ بِأَنَّهُ خَاطَبَ آدَمِيًّا وفي التَّعْلِيقِ لم يَقُلْ أَحَدٌ بِهِ وَإِنْ كان لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ الأسرار وَقَالَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وهو رُكْنٌ بِقَدْرِ ما يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَعَ عُذْرٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ السَّمَاعُ مع عَدَمِهِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الإكتفاء بِالْحُرُوفِ وَإِنْ لم يُسْمِعْهَا وَذَكَرَهُ وَجْهًا ( وم )
وَكَذَا ذُكِرَ وَاجِبٌ وَالْمُرَادُ إلَّا أَنَّ الإمام يُسِرُّ التَّحْمِيدَ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وقال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ كَقَوْلِ شَيْخِنَا وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا سَمَاعَ من بِقُرْبِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَالزِّيَادَةُ على التَّكْبِيرِ قِيلَ تَجُوزُ قيل تُكْرَهُ انْتَهَى وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا أو اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ أو أعظم ( ( ( وأعظم ) ) ) وَنَحْوُهُ أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ قَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَجُوزُ قال في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ جَازَ ولم يُسْتَحَبَّ قال ابن تَمِيمٍ لم يُسْتَحَبَّ
قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ لو قال ذلك لم يُسْتَحَبَّ نَصَّ عليه وَصَحَّتْ الصَّلَاةُ فَكَلَامُهُمْ مُحْتَمِلٌ لِلْقَوْلَيْنِ وقال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ لو قال ذلك صَحَّتْ صَلَاتُهُ ولم يذكر كَرَاهَةً وَلَا غَيْرَهَا
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ ويتعمله ( ( ( ويتعلمه ) ) ) من جَهِلَهُ قِيلَ فِيمَا قَرُبَ وَقِيلَ يَلْزَمُ الْبَادِيَ قَصْدُ الْبَلَدِ انْتَهَى قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ جَهِلَهُ تَعَلَّمَهُ في مَكَانِهِ أو فِيمَا قَرُبَ منه انْتَهَى وقال في التَّلْخِيصِ وَإِنْ كان في الْبَادِيَةِ لَزِمَهُ قَصْدُ الْبَلَدِ لِتَعَلُّمِهِ انْتَهَى فَظَاهِرُ هذا لُزُومُ التَّعَلُّمِ مُطْلَقًا قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ إذَا لم يَجِدْ من يُعَلِّمُهُ قَصَدَ الْبَلَدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/360)
ويتوجه مثله كلما تعلق بالنطق كطلاق وغيره وفاقا للحنفية وسبق في قراءة الجنب ومن ترجم عن مستحب بطلت نص عليه ( وم ) وقيل إن لم يحسنه أتيبه ( وش ) وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ( و ) نَدْبًا نَصَّ عليه وَعَنْهُ يَرْفَعُهُمَا قَبْلَهُ ثُمَّ يَحُطُّهُمَا بَعْدَهُ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ ولم يَعْتَبِرُوا حَطَّهُمَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ يَنْفِي الْكِبْرِيَاءَ عن غَيْرِ اللَّهِ وَبِالتَّكْبِيرِ يُثْبِتُهَا لِلَّهِ وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ كَكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ وهو أَظْهَرُ وَلَا يَرْفَعُهُمَا معه ثُمَّ يَحُطُّهُمَا بَعْدَهُ ( ش ) وَيَجْعَلُ أَصَابِعَهُمَا مَضْمُومَةً وَعَنْهُ مُفَرَّقَةً ( وش ) مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا الْقِبْلَةَ ( وش )
وَقِيلَ قَائِمَةً حَالَ الرَّفْعِ وَالْحَطِّ ( وم ر ) وَيَجْعَلُ روؤسهما ( ( ( رءوسهما ) ) ) إلَى مَنْكِبَيْهِ ( وم ش ) وَعَنْهُ إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ( وه ) وَعَنْهُ يُخَيَّرُ وَهِيَ أَشْهُرُ وَعَنْهُ إلَى صَدْرِهِ وَنَقَلَ أبو الْحَارِثِ يُجَاوِزُ بها أُذُنَيْهِ وَلِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ فَعَلَهُ وقال أبو حَفْصٍ يَجْعَلُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِبْهَامَيْهِ عِنْدَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ جَمْعًا بين الْأَخْبَارِ وَقَالَهُ في التَّعْلِيقِ وَأَنَّ الْيَدَ إذَا أُطْلِقَتْ اقْتَضَتْ الْكَفَّ وَأَنَّ أَحْمَدَ أَوْمَأَ إلَى هذا الْجَمْعِ وهو تَحْقِيقُ مَذْهَبِ ( ش )
وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَكْشُوفَتَانِ فإنه أَفْضَلُ هُنَا وفي الدُّعَاءِ وَرَفْعُهُمَا إشَارَةٌ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ كما أَنَّ السَّبَّابَةَ إشَارَةٌ إلَى الْوَحْدَانِيَّةِ ذَكَرَهُ ابن شِهَابٍ وَيَرْفَعُ لِعُذْرٍ أَقَلَّ أو أَكْثَرَ وَيُسْقِطُ بِفَرَاغِ التَّكْبِيرِ كُلِّهِ ثُمَّ يَجْمَعُ الْيُمْنَى على كُوعِ الْيُسْرَى ( م ) نَصَّ عليه وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ بَعْضُهَا على الْكَفِّ وَبَعْضُهَا على الذِّرَاعِ لَا بَطْنُهَا على ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى ( ه ) وَجَزَمَ بمثله الْقَاضِي في الْجَامِعِ وزاد الرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ
وقال وَيَقْبِضُ بِأَصَابِعِهِ على الرُّسْغِ وَفَعَلَهُ أَحْمَدُ وَمَعْنَاهُ ذُلٌّ بين يَدَيْ اللَّهِ عز وجل نَقَلَهُ أَحْمَدُ بن يحيى الرَّقِّيُّ تَحْت سُرَّتِهِ ( وه ) قِيلَ لِلْقَاضِي هو عَوْرَةٌ فَلَا يَضَعُهَا عليه كَالْعَانَةِ وَالْفَخِذِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَوْرَةَ أَوْلَى وَأَبْلَغُ بِالْوَضْعِ عليه لِحِفْظِهِ ثُمَّ يُقَابِلُهُ بِقِيَاسٍ سَبَقَ وَعَنْهُ تَحْتَ صَدْرِهِ ( وم ش ) وَعَنْهُ يُخَيَّرُ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَالْمُحَرَّرِ وَعَنْ أَحْمَدَ أو يُرْسِلُهُمَا وَعَنْهُ نَقْلًا وَيُكْرَهُ وَضْعُهُمَا على صَدْرِهِ نَصَّ عليه مع أَنَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَيَنْظُرُ مَحَلَّ سُجُودِهِ لَا أَمَامَهُ ( م ) أَطْلَقَ ذلك جَمَاعَةٌ قال الْقَاضِي وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ إلَّا حَالَ إشَارَتِهِ بِالتَّشَهُّدِ فإنه يَنْظُرُ إلَى سَبَّابَتِهِ لِخَبَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وفي الْغُنْيَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ إلْصَاقُ الْحَنَكِ بِالصَّدْرِ وَعَلَى الثَّوْبِ وَأَنَّهُ يُرْوَى عن الْحَسَنِ أَنَّ
____________________
(1/361)
الْعُلَمَاءَ من الصَّحَابَةِ كَرِهَتْهُ ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ ( م ) سِرًّا ( و ) سبحانك ( ( ( بسبحانك ) ) ) اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَلَا إلَهَ غَيْرُك ( وه ) نَصَّ عليه وَصَحَّحَ قَوْلَ عُمَرَ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ وَبِأَنَّهُ يُرْوَى عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من وجوده ( ( ( وجوه ) ) ) لَيْسَتْ بِذَاكَ وقال عن غَيْرِهِ من الْأَخْبَارِ إنَّمَا هِيَ عِنْدِي في التَّطَوُّعِ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك حين تَقُومُ } الطور الآية 48
يَعْنِي إلَى الصَّلَاةِ فَمَنَعَ غَيْرُهُ من الْإِذْكَارِ وَمَعْنَى الْوَاوِ ويحمدك ( ( ( وبحمدك ) ) ) سَبَّحْتُك وقال ابن عَقِيلٍ تَنْوِينُ إلَهٍ أَفْضَلُ لِزِيَادَةِ حَرْفٍ وَلَيْسَ { وَجَّهْت وَجْهِي } الأنعام الآية 79 وَالْآيَةُ بَعْدَهَا أَفْضَلُ ( ش ) لِخَبَرِ على كُلِّهِ وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ قَوْلَ ما في خَبَرِ عَلِيٍّ وَاخْتَارَ ابن هُبَيْرَةَ وَشَيْخُنَا جَمَعَهُمَا وَيَجُوزُ بِمَا وَرَدَ نَصٌّ عليه وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يقول { وَجَّهْت وَجْهِي } الأنعام الآية 79 إلَى آخِرِهِ قبل الْإِحْرَامِ لِخَبَرِ عَلِيٍّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا لِأَنَّهُ ليس في غَيْرِهِ وقد قِيلَ لِأَحْمَدَ تَقُولُ قبل التَّكْبِيرِ شيئا قال لَا وقال شَيْخُنَا أَيْضًا الْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِكُلِّ نَوْعٍ أَحْيَانَا وَكَذَا قَالَهُ في أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وغيره ( ( ( وغير ) ) ) ذلك وَأَنَّ الْمَفْضُولَ قد يَكُونُ أَفْضَلَ لِمَنْ انْتِفَاعُهُ بِهِ أَتَمُّ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ( م ) سِرًّا ( و ) أَعُوذُ بِاَللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ( و ) وَكَيْفُ تَعَوَّذَ فَحَسَنٌ وَلَيْسَا وَاجِبَيْنِ نَصَّ عليه ( و ) وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ ابن بَطَّةَ وَعَنْهُ التَّعَوُّذُ وَيَسْقُطَانِ بِفَوَاتِ محلها ( ( ( محلهما ) ) ) وَاسْتَحَبَّ شَيْخُنَا التَّعَوُّذَ أَوَّلَ كل قُرْبَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ ( م ) سِرًّا ( وه ) وَعَنْهُ جَهْرًا ( وش ) وَعَنْهُ بِالْمَدِينَةِ وَعَنْهُ يَجْهَرُ في نَفْلٍ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا يَجْهَرُ بها وَبِالتَّعَوُّذِ وَبِالْفَاتِحَةِ في الْجِنَازَةِ وَنَحْوِ ذلك أَحْيَانًا فإنه الْمَنْصُوصُ عن أَحْمَدَ تَعْلِيمًا لِلسُّنَّةِ وَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَيْضًا لِلتَّأْلِيفِ كما اسْتَحَبَّ أَحْمَدُ تَرْكَ الْقُنُوتِ في الْوِتْرِ تَأْلِيفًا لِلْمَأْمُومِ وَيُخَيَّرُ في غَيْرِ صَلَاةٍ في الْجَهْرِ بها نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قال الْقَاضِي كَالْقِرَاءَةِ وَالتَّعَوُّذِ وَعَنْهُ يَجْهَرُ وَعَنْهُ لَا
وَلَيْسَتْ من الْفَاتِحَةِ على الْأَصَحِّ ( وه م ) كَغَيْرِهَا ( ق ) وَذَكَرَهُ الْقَاضِي ( ع ) سَابِقًا وَهِيَ قُرْآنٌ على الْأَصَحِّ ( م ) آيَةٌ منه وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا على هذا الْمُصْحَفِ وَهِيَ بَعْضُ آيَةٍ في النَّمْلِ ( عِ ) فَلِهَذَا نَقَلَ ابن الْحَكَمِ لَا تُكْتَبُ أَمَامَ الشِّعْرِ وَلَا معه وَذَكَرَ عن الشَّعْبِيِّ أنهم كَانُوا يَكْرَهُونَهُ
قال الْقَاضِي وَلِأَنَّهُ يَشُوبُهُ الْكَذِبُ وَالْهَجْوُ غَالِبًا وَذَكَرَ أبو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ أَنَّهُ
____________________
(1/362)
كَرِهَهُ ابن الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيُّ وَأَجَازَهُ النَّخَعِيُّ وَرَوَاهُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ
قال شَيْخُنَا وَتُكْتَبُ أَوَائِلَ الْكُتُبِ كما كَتَبَهَا سُلَيْمَانُ وَكَتَبَهَا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ وَإِلَى قَيْصَرَ وَغَيْرِهِ فَتُذْكَرُ في ابْتِدَاءِ جَمِيعِ الْأَفْعَالِ وَعِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ لِلْبَرَكَةِ وَهِيَ تَطْرُدُ الشَّيْطَانَ وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّ إذَا ابْتَدَأَ فِعْلًا تَبَعًا لِغَيْرِهَا لَا مُسْتَقِلَّةً فلم تُجْعَلْ كَالْحَمْدَلَةِ وَالْهَيْلَلَةِ وَنَحْوِهِمَا
____________________
(1/363)
فَصْلٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَهِيَ رُكْنٌ في كل رَكْعَةٍ ( وم ش ) وَعَنْهُ في الْأَوَّلَيْنِ وَعَنْهُ تَكْفِي آيَةٌ من غَيْرِهَا ( وه ) وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَصُرَتْ ( وه ) وَظَاهِرُهُ لو كانت كَلِمَةً وَلِلْحَنَفِيَّةِ خِلَافٌ لَا بَعْضَ آيَةٍ طَوِيلَةٍ ( ه ) وَعِنْدَ صَاحِبِيهِ يَكْفِي آيَةٌ طَوِيلَةٌ أو ثَلَاثٌ قِصَارٌ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةَ سَبْعٍ وَعَنْهُ ما تَيَسَّرَ وَعَنْهُ لَا تَجِبُ قِرَاءَةٌ في غَيْرِ الْأَوَّلِيَّيْنِ وَالْفَجْرِ ( وه ) فَعِنْدَ أبي يُوسُفَ إنْ شَاءَ سَبَّحَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ مع أَنَّ مَذْهَبَ ( ه ) لو اسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا في الْأُخْرَيَيْنِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ
قال أَصْحَابُهُ كَأَنَّ قِرَاءَةَ الْأَوَّلِيَّيْنِ مَوْجُودَةً في الْأُخْرَيَيْنِ تَقْدِيرًا وَالشَّيْءُ إنَّمَا يَثْبُتُ تَقْدِيرًا لو أَمْكَنَ تَحْقِيقًا وَالْأُمِّيُّ لِعَجْزِهِ لَا تقديره ( ( ( تقدير ) ) ) في حَقِّهِ وَكَذَا لو قَدَّمَهُ عِنْدَهُ بعد ما قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَعَنْهُ إنْ نَسِيَهَا فِيهِمَا قَرَأَهَا في الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ رَوَاهُ النَّجَّادُ بِإِسْنَادِهِ عن عُمَرَ وَعُثْمَانَ زَادَ عبدالله في هذه الرِّوَايَةِ وَإِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في الثَّلَاثِ ثُمَّ ذَكَرَ في الرَّابِعَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَاسْتَأْنَفَهَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَقْضِي الْفَاتِحَةَ في الْأَخِيرَتَيْنِ وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ يَقْضِي السُّورَةَ فِيهِمَا
قِيلَ نَدْبًا وَقِيلَ وُجُوبًا ثُمَّ هل يَجْهَرُ بها أَمْ بِالسُّورَةِ أَمْ لَا فيه رِوَايَاتٌ عن ( ه ) وَهِيَ أَفْضَلُ سُورَةٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَ مَعْنَاهُ ابن شِهَابٍ وَغَيْرُهُ قال عليه السَّلَامُ فيها أَعْظَمُ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الذي أُوتِيته رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ من حديث أبي سَعِيدِ بن الْمُعَلَّى وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ أَعْظَمُ آيَةً كما رَوَاهُ مُسْلِمٌ عنه عليه السَّلَامُ وَرَوَى أَحْمَدُ ذلك فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يقول بِهِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ
____________________
(1/364)
أنها سَيِّدَةُ أي الْقُرْآنِ وَقَالَهُ إِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْهِ وَغَيْرُهُ وَقَالَهُ شَيْخُنَا قال كما نَطَقَتْ بِهِ النُّصُوصُ لكن ( ( ( ولكن ) ) ) عن إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ أنها بِالنِّسْبَةِ إلَى كَثْرَةِ الثَّوَابِ وَقِلَّتِهِ
وَقَالَهُ الْقَاضِي في الْعِدَّةِ في النُّسَخِ في قَوْله تَعَالَى { نَأْتِ بِخَيْرٍ منها } البقرة الآية 106 ثُمَّ قال وقد يَكُونُ في بَعْضِهَا من الْإِعْجَازِ أَكْثَرُ وفي الصَّحِيحَيْنِ في قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ وَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ رواه ( ( ( ورواه ) ) ) أَحْمَدُ
قال شَيْخُنَا مَعَانِي الْقُرْآنِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ تَوْحِيدٌ وَقَصَصٌ وَأَمْرٌ وَنَهْيٌ وَقُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ مُضَمَّنَةٌ ثُلُثَ التَّوْحِيدِ وإذا قِيلَ ثَوَابُهَا يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَمُعَادِلَةُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ تَقْتَضِي تَسَاوِيهُمَا في الْقَدْرِ لَا تَمَاثُلِهِمَا في الْوَصْفِ كما في قَوْلِهِ { أو عَدْلُ ذلك صِيَامًا } المائدة الآية 95
وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَغْنَى بِقِرَاءَتِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عن قِرَاءَةِ سَائِرِ الْقُرْآنِ لِحَاجَتِهِ إلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْقَصَصِ كما لَا يُسْتَغْنَى من مَلَكَ نَوْعًا من الْمَالِ شَرِيفًا عن غَيْرِهِ وَسَأَلَهُ ابن مَنْصُورٍ عن قَوْلِهِ عليه السَّلَامُ من قَرَأَ قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فلم يَقُمْ على أَمْرٍ بَيِّنٍ
قال الْقَاضِي وَظَاهِرُ هذا أَنَّ أَحْمَدَ لم يَأْخُذْ بِظَاهِرِ الحديث وَأَنَّ ثَوَابَ قَارِئَهَا ثَوَابُ من قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَفَاضَلَ وَالْجَمِيعُ صِفَةٌ لِلَّهِ وَيَكُونُ مَعْنَى الحديث الْحَثُّ على تَعْلِيمِهِ وَالتَّرْغِيبِ في قِرَاءَتِهِ وَإِلَى هذا الْمَعْنَى أَشَارَ إِسْحَاقُ
وَكَذَا قال وَلَا تَحْتَمِلُ الرِّوَايَةُ ما قَالَهُ فَأَيْنَ ظَاهِرُهَا وَلَا يُعْرَفُ في الْمَذْهَبِ قبل الْقَاضِي كما لَا يُعْرَفُ قبل الْأَشْعَرِيِّ وفي الْفَاتِحَةِ إحْدَى عشر تَشْدِيدَةً فَلَوْ تَرَكَ وَاحِدَةً ابْتَدَأَ ( وش ) وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ في الْكَلِمَةِ يَبْقَى مَعْنَاهَا بِدُونِهِ كَالْحَرَكَةِ وَيُقَالُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ
وَقِيلَ بِلِينِهِ وَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرٍ أو قُرْآنٍ أو دُعَاءٍ أو سُكُوتٍ وكان ذلك غير مَشْرُوعٍ طَوِيلًا وَقِيلَ أو قَصِيرًا عَمْدًا وَقِيلَ أولا أو تَرَكَ تَرْتِيبَهَا وَقِيلَ عَمْدًا
____________________
(1/365)
ابْتَدَأَ لَا بِنِيَّةِ قَطْعِهَا وَقِيلَ ولم يَسْكُتْ و ( مَالِكِ ) أَحَبُّ إلَى أَحْمَدَ من ( مَلِكِ )
وقال ابن عَقِيلٍ في الْوَاضِحِ قال ثعلبي ( ( ( ثعلب ) ) ) مَالِكِ أَمْدَحُ من مَلِكِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ على الإسم وَالصِّفَةِ وإذا فَرَغَ قال آمِينَ ( و ) يَجْهَرُ بها الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ ( وش )
قِيلَ بَعْدَهُ وَقِيلَ معه ( م 6 ) ( وش ) وَعَنْهُ تَرْكُ الْجَهْرِ ( وه م ) وَالْأَوْلَى الْمَدُّ وَيَحْرُمُ تَشْدِيدُ الْمِيمِ وَإِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ أتى بِهِ الْمَأْمُومُ كَالتَّعَوُّذِ وَيَجْهَرُ بِالتَّأْمِينِ لِيُذَكِّرَهُ وَلَوْ أَسَرَّهُ الْإِمَامُ جَهَرَ بِهِ الْمَأْمُومُ وَمَنْ قَرَأَ غَيْرُهُ لم يُعِدْهُ وَإِنْ قال آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَقِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ لَا يُسْتَحَبُّ ( ش ) لِأَنَّهُ قال في رِوَايَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ في الرَّجُلِ يقول اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا قال ما سَمِعْت ذِكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ سُكُوتُهُ بَعْدَهَا قَدْرَ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ ( وش ) وَعَنْهُ يَسْكُتُ قَبْلَهَا وَعَنْهُ لَا يَسْكُتُ لِقِرَاءَةِ مَأْمُومٍ مُطْلَقًا ( وه م ) حتى في كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ يَحْرُمُ سُكُوتُهُ لِأَنَّ السُّكُوتَ بِلَا قِرَاءَةٍ حَرَامٌ حتى لو سَكَتَ طَوِيلًا سَاهِيًا لَزِمَهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَيَلْزَمُ الْجَاهِلَ تَعَلُّمُهَا وَيَسْقُطُ بِضِيقِ الْوَقْتِ
وَقِيلَ لَا إلَّا أَنْ يُطَوِّلَ قال في الْفُنُونِ وَيَحْرُمُ بَذْلُ الْأُجْرَةِ وَأَخْذُهَا بِنَاءً على أَصْلِنَا في الْأُجْرَةِ على الْقُرَبِ وَذَكَرَ ابن الْجَوْزِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنَا } البقرة الْآيَةُ 174 يَدُلُّ على وُجُوبِ إظْهَارِ عُلُومِ الدِّينِ مَنْصُوصَةً أو مُسْتَنْبَطَةً وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِوُجُوبِ فِعْلِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( ويقرأ ) ) ) 6 قَوْلُهُ فإذا ( ( ( قل ) ) ) فرغ ( ( ( فأتوا ) ) ) قال أمين يجهر ( ( ( مفتريات ) ) ) بها ( ( ( والكذب ) ) ) الإمام والمأموم فيما ( ( ( مثل ) ) ) يجهر ( ( ( الصدق ) ) ) بِهِ قيل بعده وقيل معه انتهى أحدهما يقوله مع الإمام وهو الصحيح قطع به في المغني ( ( ( اللفظ ) ) ) والكافي ( ( ( والنظم ) ) ) والتلخيص وشرح المجد ( ( ( يحسن ) ) ) والشرح ( ( ( للحاجة ) ) ) ومختصر ( ( ( ترجمته ) ) ) ابْنِ تميم والزركشي ( ( ( أوفى ) ) ) وغيرهم
والقول ( ( ( يأمره ) ) ) الثاني يقوله بعد ( ( ( بالصلاة ) ) ) الإمام ( ( ( خلف ) ) ) قدمه ( ( ( قارئ ) ) ) في الرعايتين والحاويين ( ( ( يسبح ) ) ) وحواشي ( ( ( ونقله ) ) ) المصنف ( ( ( صالح ) ) ) على المقنع وتجريد العناية ( ( ( منصور ) ) ) وغيرهم ( ( ( ويعقوب ) ) )
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ يَعْنِي من لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ الصَّلَاةُ خَلْفَ قاريء ( ( ( قارئ ) ) ) في وَجْهٍ انْتَهَى ظَاهِرُ هذا أَنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ اللُّزُومِ وهو كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وقد ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ في الْإِمَامَةِ وَالْقَوْلُ بِاللُّزُومِ جَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ
____________________
1-
(1/366)
ويقرأ قدرها في الحروف والآيات
وقيل أو أحدهما وقيل الآيات وعنه يجزيء آية ويكرر من عرف آية بقدرها وعنه لا يجب
وقيل يقرأ الآية وشيئا من غيرها ومن جهله حرم ترجمته عنه بغير العربية في المنصوص ( وم ش ) كعالم ( ه ) وخالفه صاحباه مع أن عندهم يمنع من اعتياد القراءة وكتابة المصحف بغيرها لا من فعله في آيتين قال أصحابنا ترجمته بالفارسية لا تسمى قرآنا فلا تحرم على الجنب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ
قال أحمد القرآن معجز بنفسه فدل على أن الإعجاز في اللفظ والمعنى وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره
وفي كلامه في التمهيد في النسخ وكلام أبي المعالي لا وهو في كلام الحنفية وزاد بعضهم والآية قال ابن حامد في أصوله الأظهر في جواب أحمد بقاء الإعجاز في الحروف المقطعة
وقيل للقاضي لا نسلم أن الإعجاز في اللفظ بل في المعنى فقال الدلالة على أن الإعجاز في اللفظ والنظم دون المعنى أشياء منها أن المعنى يقدر على مثله كل أحد يبين صحة هذا قوله { قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات } هود الآية 13 وهذا يقتضي أن التحدي بألفاظها ولأنه قال مثله مفتريات والكذب لا يكون مثل الصدق فدل على أن المراد به في اللفظ والنظم
قال شيخنا يحسن للحاجة ترجمته لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة وذكر غيره هذا المعنى وحصل الإنذار بالقرآن دون تلك اللغة كترجمة الشهادة
وتلزمه الصلاة خلف قاريء في وجه ( وم ) وقاله ( ه ) إن صادفه حاضرا مطاوعا ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ يقرأ من مصحف ( وش ) وأبو يوسف ومحمد ويلزمه ( وش ) قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
وذكر جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله لخبر ابن أبي أوفى ولم يأمره عليه السلام بالصلاة خلف قاريء وعنه يكرره بقدر الفاتحة
____________________
(1/367)
فَصْلٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْبَسْمَلَةَ ( ه وم ) في غَيْرِ رَمَضَانَ نَصَّ عليه وقال لَا يَدَعُهَا قِيلَ له يَقْرَؤُهَا في بَعْضِ سُورَةٍ قال لَا بَأْسَ وَسُورَةٌ من طِوَالِ الْمُفَصَّلِ في الْفَجْرِ وهو من قَافٍ وفي الْفُنُونِ من الْحُجُرَاتِ وفي الْمَغْرِبِ من قِصَارِهِ وفي الْبَاقِي من الْوَسَطِ وَعَنْهُ يَجِبُ بَعْدَهَا قِرَاءَةٌ ( خ ) فَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَعَلَى الْمُذْهَبِ تُكْرَهُ الْفَاتِحَةُ فَقَطْ وَيُسْتَحَبُّ سُورَةٌ نَصَّ على ذلك
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ويجوز آيَةٌ إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ اسْتَحَبَّ كَوْنَهَا طَوِيلَةً فإنه قال تجزيء مع الْحَمْدِ آيَةٌ مِثْلُ آيَةِ الدَّيْنِ وَالْكُرْسِيِّ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ وَسُورَةٌ بَعْدَهَا أو ثَلَاثُ آيَاتٍ عَمَلًا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ حتى تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِمَا وَلَا تَفْسُدُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وفي الظُّهْرِ أَزْيَدُ من الْعَصْرِ وَنَقَلَ حَرْبٌ في الْعَصْرِ نِصْفَ الظُّهْرِ لِخَبَرِ أبي سَعِيدٍ وَإِنْ عَكَسَ بِلَا عُذْرٍ فَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ لَا كَمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ وَنَحْوِهِمَا استحبه ( ( ( واستحبه ) ) ) الْقَاضِي في الْجَامِعِ لِذَلِكَ
وَنَصُّهُ تُكْرَهُ الْقِصَارُ في الْفَجْرِ لَا الطِّوَالُ في الْمَغْرِبِ ( م 7 ) وَظَاهِرُ ما سَبَقَ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَصَحِيحٍ وَحَاضِرٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا في الْكَرَاهَةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ في اسْتِحْبَابِ الْقِصَارِ لِضَرُورَةٍ وَإِلَّا تَوَسَّطَ وَالْأَشْهَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ الظُّهْرُ كَالْفَجْرِ
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِالسُّورَةِ قبل الْفَاتِحَةِ وَلَهُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ ( م ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ فَإِنْ عَكَسَ بِلَا عُذْرٍ يَعْنِي أو قَرَأَ في الْفَجْرِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وفي الْمَغْرِبِ بِطِوَالِهِ فَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ لَا وَنَصُّهُ تُكْرَهُ الْقِصَارُ في الْفَجْرِ لَا الطِّوَالُ في الْمَغْرِبِ انْتَهَى الْمَنْصُوصُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ في الْفَجْرِ وَجَزَمُوا بِهِ في الْمَغْرِبِ وَصَرَّحَ في الْوَاضِحِ بِالْكَرَاهَةِ في الْمَغْرِبِ وقال الْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ الْكَرَاهَةُ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ قال بِهِ جَمَاعَةٌ من أَعْيَانِ الْأَصْحَابِ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ فَعَلَ ذلك فَلَا بَأْسَ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالْأَمْرُ في هذا أوسع ( ( ( واسع ) ) ) انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ في ذلك أَنَّهُ إذَا فَعَلَ أَحْيَانًا لم يُكْرَهْ وهو ظَاهِرُ بَحْثِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهِمْ
____________________
1-
(1/368)
أوساطها وَجَمْعُ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ في الْفَرْضِ ( وم ش ) كَتَكْرَارِ سُورَةٍ في رَكْعَتَيْنِ وَتَفَرُّقِ صورة ( ( ( سورة ) ) ) في رَكْعَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِمَا لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ
مع أَنَّهُ لَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ على سُورَةٍ في رَكْعَةٍ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ فَدَلَّ أَنَّ في سُورَةٍ وَبَعْضِ أُخْرَى كَسُورَتَيْنِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ ( وه ) عنه الْمُدَاوَمَةُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ جَمْعُ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ في فَرْضٍ قال أبو حَفْصٍ العكبرى في جَمْعِ سُوَرٍ في فَرْضٍ الْعَمَلُ على ما رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ لَا بَأْسَ
وَكَذَا صَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَأَنَّهُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ وَأَنَّ عَكْسَهُ نَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ وَتَجُوزُ قِرَاءَةُ أَوَائِلِهَا ( م ) وَقِيلَ أَوَاخِرِهَا أَوْلَى وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ كل الْقُرْآنِ في فَرْضٍ لِعَدَمِ نَقْلِهِ وَلِلْإِطَالَةِ وَعَنْهُ لَا
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا تُكْرَهُ وِفَاقًا لِأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ لِعَدَمِ نَقْلِهِ وَتُكْرَهُ الْبَسْمَلَةُ أَوَّلَ بَدْئِهِ وَالْفَصْلُ بها بين أَبْعَاضِ السُّوَرِ وَيَحْرُمُ إنْ اعْتَقَدَهُ قُرْبَةً نَقَلَ أبو دَاوُد فِيمَنْ يَقْرَأُ الْعَشْرَ أو السَّبْعَ يُبَسْمِلُ قال لَا بَأْسَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ كما في الْمُصْحَفِ وَيُكْرَهُ تَنْكِيسُ السُّوَرِ ( وش ) في رَكْعَةٍ أو رَكْعَتَيْنِ كَالْآيَاتِ ( و ) وَعَنْهُ لَا
اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ لِلْأَخْبَارِ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم تَعَلَّمَ على ذلك فَدَلَّ على التَّسْوِيَةِ ( وم ) في رَكْعَتَيْنِ وَكَرِهَهُ في رَكْعَةٍ وفي غَيْرِ صَلَاةٍ
وَعِنْدَ شَيْخِنَا تَرْتِيبُ الْآيَاتِ وَاجِبٌ لِأَنَّ تَرْتِيبَهَا بِالنَّصِّ ( ع ) وَتَرْتِيبُ السُّوَرِ بالإجتهاد لَا بِالنَّصِّ في قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ منهم الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
قال شَيْخُنَا فَيَجُوزُ قِرَاءَةُ هذه قبل هذه وَكَذَا في الْكِتَابَةِ وَلِهَذَا تَنَوَّعَتْ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ في كِتَابَتِهَا لَكِنْ لَمَّا اتَّفَقُوا على الْمُصْحَفِ في زَمَنِ عُثْمَانَ صَارَ هذا مِمَّا سَنَّهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وقد دَلَّ الْحَدِيثُ على أَنَّ لهم سُنَّةً يَجِبُ اتِّبَاعُهَا وسألة حَرْبٌ عَمَّنْ يَقْرَأُ أو يَكْتُبُ من آخِرِ السُّورَةِ إلَى أَوَّلِهَا فَكَرِهَهُ شَدِيدًا
وفي التَّعْلِيقِ في أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ من الْفَاتِحَةِ مَوَاضِعُ الْآيِ كَالْآيِ أَنْفُسِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ من رَامَ إزَالَةَ تَرْتِيبِهَا كَمَنْ رَامَ إسْقَاطِهَا وَإِثْبَاتَ الْآي لَا يَجُوزُ إلَّا بِالتَّوَاتُرِ كَذَلِكَ مَوَاضِعُهَا وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَنَّ تَنْكِيسَ الْآيَاتِ يُكْرَهُ ( ع ) لِأَنَّهُ مُظِنَّةُ تَغْيِيرِ الْمَعْنَى بِخِلَافِ السُّورَتَيْنِ كَذَا قال
____________________
(1/369)
فَيُقَالُ فَيَحْرُمُ لِلْمَظِنَّةِ وَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِخَوْفِ تَغْيِيرِ الْمَعْنَى قال إلَّا ما ارْتَبَطَتْ وَتَعَلَّقَتْ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ كَسُورَةِ الْفِيلِ مع سُورَةِ قُرَيْشٍ على رَأْيٍ فَحِينَئِذٍ يُكْرَهُ وَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهُ عَمْدًا لِأَنَّهُ تَغْيِيرُ لِمَوْضِعِ السُّورَةِ وفي الْبُخَارِيِّ
عن يُوسُفَ بن مَاهَكٍ أَنَّ رَجُلًا عِرَاقِيًّا جاء عَائِشَةَ فقال أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ فقالت وَيْحَكَ وما يَضُرُّك قال أرني ( ( ( أريني ) ) ) مُصْحَفَك قالت لِمَ قال لَعَلِّي أُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ عليه فإنه يُقْرَأُ غير مُؤَلَّفٍ قالت وما يَضُرُّك آية قَرَأْتَ قَبْلُ إلَى أَنْ قالت فَأَخْرَجْتُ له الْمُصْحَفَ فَأَمْلَيْت عليه آيَ السُّوَرِ
وَتَنْكِيسُ الْكَلِمَاتِ مُحَرَّمٌ مُبْطِلٌ ( و ) وَتَصِحُّ بِمَا وَافَقَ مُصْحَفَ عُثْمَانَ رضي اللَّهُ عنه ( و ) زَادَ بَعْضُهُمْ على الْأَصَحِّ وَإِنْ لم يَكُنْ من الْعَشَرَةِ نَصَّ عليه وَعَنْهُ إلَّا بِقِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَعَنْهُ وَالْكِسَائِيِّ ولم يَكْرَهْ أَحْمَدُ غَيْرَهُمَا وَعَنْهُ وَإِدْغَامُ أبي عَمْرٍو الْكَبِيرِ وحكى عنه يَحْرُمُ وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ إنَّمَا كَرِهَ قِرَاءَةَ حَمْزَةَ لِلْإِدْغَامِ الشَّدِيدِ فَيَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ حَرْفٍ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ وَالْإِمَالَةُ الشَّدِيدَةُ
وقد رَوَى ابن الْمُنَادِي عن زَيْدِ بن ثَابِتٍ مَرْفُوعًا أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالتَّفْخِيمِ وَلِكَرَاهَةِ السَّلَفِ وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ ذلك في لُغَةِ قُرَيْشٍ فَعَلَى هذا أن أَظْهَرَ ولم يُدْغِمْ وَفَتَحَ ولم يُمِلْ فَلَا كَرَاهَةَ نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَنْ أَحْمَدَ ما يَدُلُّ على أَنَّهُ رَجَعَ عن الْكَرَاهَةِ وَاخْتَارَ قِرَاءَةَ نَافِعٍ من رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بن جَعْفَرٍ عنه لِأَنَّ إسْمَاعِيلَ قَرَأَ على شَيْبَةَ شَيْخِ نَافِعٍ وَعَنْهُ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَوَاءٌ قال لِأَنَّهُ ليس فيها مَدٌّ وَلَا هَمْزٌ كَأَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بن الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةَ وَمُسْلِمٍ وَقَرَأَ نَافِعٌ عليهم وَظَاهِرُ تَعْلِيلِهِ السَّابِقِ إلَّا قِرَاءَةَ مُسْلِمِ بن جُنْدُبٍ الْمَدَنِيِّ لِأَنَّهُ يَهْمِزُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ثُمَّ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ لِأَنَّهُ قَرَأَ على أبي عبدالرحمن السُّلَمِيِّ وَقَرَأَ أبو عبدالرحمن على عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَأُبَيِّ بن كَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ اخْتَارَهَا من رِوَايَةِ أبي بَكْرِ بن عَيَّاشٍ عنه لِأَنَّهُ أَضْبَطُ من أَخَذَهَا عنه مع عِلْمٍ وَعَمَلٍ وَزُهْدٍ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ اخْتَارَ قِرَاءَةَ أَهْلِ الْحِجَازِ
قال الْقَاضِي وَهَذَا يَعُمُّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وقال الْمَيْمُونِيُّ أَيُّ الْقِرَاءَاتِ تَخْتَارُ لي فَأَقْرَأُ بها قال قِرَاءَةُ أبي عَمْرِو بن الْعَلَاءِ لُغَةُ قُرَيْشٍ وَالْفُصَحَاءِ من الصَّحَابَةِ وفي الْمُذْهَبِ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ ما خَالَفَ عُرْفَ الْبَلَدِ وَإِنْ كان في قِرَاءَةٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ مِثْلَ فَازَ لَهُمَا
____________________
(1/370)
فَازَا لَهُمَا وَوَصَّى وَأَوْصَى فَهِيَ أَوْلَى لِأَجَلِ الْعَشْرِ حَسَنَاتٍ نَقَلَهُ حَرْبٌ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّ الْحَرْفَ الْكَلِمَةُ وَتُكْرَهُ بِمَا خَالَفَ الْمُصْحَفَ وَصَحَّ سَنَدُهُ نَصَّ عليه وَتَصِحُّ في رِوَايَةٍ لِصَلَاةِ الصَّحَابَةِ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ
وَذَكَرَ شَيْخُنَا أنها أَنَصُّهُمَا وَأَنَّ قَوْلَ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ إنَّ مُصْحَفَ عُثْمَانَ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ وَعَنْهُ أنها لَا تَصِحُّ ( و ) وَأَنَّهُ يَحْرُمُ لِعَدَمِ تَوَاتُرِهِ ( م 8 )
وفي تَعْلِيقِ الْأَحْكَامِ بِهِ الرِّوَايَتَانِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا تَبْطُلُ وَلَا تجزي عن رُكْنِ الْقِرَاءَةِ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ في الْفَجْرِ وَالْأُولَيَيْنِ من الْعِشَاءَيْنِ ( ع ) وَيُخَيَّرُ الْمُنْفَرِدُ ( وه ) وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ ( ه ) وَعَنْهُ يُسَنُّ ( وم ش ) وَقِيلَ يُكْرَهُ كَالْمَأْمُومِ ( و ) وحكى فيه قَوْلٌ وَالْمَرْأَةُ إذَا لم يَسْمَعْهَا أَجْنَبِيٌّ
قِيلَ تَجْهَرُ كَرَجُلٍ وَقِيلَ يَحْرُمُ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 8 ويكره بما خالف ( ( ( ترفع ) ) ) المصحف ( ( ( صوتها ) ) ) وصح سنده نص عليه ( ( ( المنع ) ) ) ويصح في رواية لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض وذكر شيخنا أنها أنصهما وأن قول ( ( ( أسر ) ) ) أئمة ( ( ( بني ) ) ) السلف ( ( ( جهرا ) ) ) وغيرهم إن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وَعَنْهُ أنها ( ( ( يبدأ ) ) ) لَا تصح وأنه يحرم لعدم تواتره انتهى وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والشرح والنظم وظاهر شرح المجد إطلاق الخلاف أيضا أحدهما لا يصح وهو الصحيح ( ( ( وعكسه ) ) ) وعليه ( ( ( يبني ) ) ) أكثر ( ( ( سرا ) ) ) الأصحاب وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيره وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية الثانية يكره ويصح إذا صح سنده اختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين وغيرهما وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق قلت وهو الصواب وذكر المصنف كلام المجد
تنبيه قوله وفي تعليق الأحكام به الروايتان يعني بهما هاتين وقد علمت المذهب منهما
مَسْأَلَةٌ 9 وَالْمَرْأَةُ إذَا لم يَسْمَعْهَا أَجْنَبِيٌّ قِيلَ تَجْهَرُ كَرَجُلٍ وَقِيلَ يَحْرُمُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا قال الْقَاضِي أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْمَنْعَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي تَجْهَرُ كَالرَّجُلِ إذَا لم يَسْمَعْ صَوْتَهَا أَجْنَبِيٌّ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ فقال وَتَجْهَرُ الْمَرْأَةُ إذَا لم يَسْمَعْ صَوْتَهَا رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ كَالرَّجُلِ وَقَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في أَوَاخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فقال وَتَجْهَرُ الْمَرْأَةُ في
____________________
1-
(1/371)
قال ( ( ( الجهر ) ) ) أحمد لا ( ( ( المحارم ) ) ) ترفع ( ( ( والنساء ) ) ) صَوْتَهَا
قال القاضي أطلق المنع وإن ( ( ( الحاوي ) ) ) أسر ( ( ( الكبير ) ) ) بنى جهرا وَعَنْهُ يبدأ ( ( ( والمنفرد ) ) ) فرغ من القراءة ( ( ( الجمعة ) ) ) أَمْ لَا ( وم ش ) وعكسه يبني ( ( ( بعورة ) ) ) سرا ( و ( ( ( علم ) ) ) ) وَإِنْ قَضَى صَلَاةً جَهَرَ نَهَارًا
فَقِيلَ يُسِرُّ ( وش ) كَصَلَاةِ سِرٍّ وَقِيلَ يَجْهَرُ ( وه م ) كَاللَّيْلِ ( م 10 ) ( و ) في جَمَاعَةٍ وفي الْمُنْفَرِدِ الْخِلَافُ ( م 11 )
قال شَيْخُنَا وَلَوْ قال مع إمامة { إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } الفاتحة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الجهر مع المحارم والنساء انتهى وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص فقال ويكره للمرأة إذا كان هناك رجال أجانب يسمعون صوتها انتهى وقطع به في الحاوي الكبير فقال عن جهر المنفرد وقيل يكره كالمرأة إذا سمعها أجنبي انتهى وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتجهر في الصبح وأولي العشاءين وعنه والمنفرد في غير الجمعة وقيل الذكر قلت القول بالتحريم إذا لم يسمع صوتها أجبني بعيد جدا وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير على ما تقدم وقال الشيخ تقي الدين تجهر إن صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها انتهى قلت يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبينا على الخلاف في كون صوتها عورة أم لا والمذهب أنه ليس بعورة إذا علم ذلك ففي إطلاق المصنف شيء إذ الأولى أنه كان يقدم عدم التحريم
مسألة 10 قوله وإن قضى صلاة جهر نهارا فقيل يسر كصلاة سر وقيل يجهر كالليل انتهى القول الأول وهو الإسرار هو الصحيح جزم به في الكافي والمجد في شرحه وصححه في النظم إذا صلاها جماعة والقول الثاني يجهر وقيل يخير قال في المغني والشرح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه ابن رزين في شرحه وقال نص عليه وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم
مسألة 11 قوله وفي المنفرد الخلاف انتهى يعني به الذي في التي قبلها وقد علمت الصحيح من الأقوال وصحح الناظم الأسرار هنا أيضا وقطع هنا بالخيرة في المغني والشرح وشرح ابن رزين وقال نص عليه وقال في الكافي وإن جهر فلا بأس وقال في التلخيص ويستحب الجهر للإمام فقط دون المنفرد وقدم في المستوعب أنه لا يجهر وقدمه في الرعايتين والحاويين وقال ابن تميم ويجوز الجهر للمنفرد وعنه يسن له أيضا وقال القاضي في موضع يكره له ذلك انتهى
____________________
1-
(1/372)
الآية 5 )
وَنَحْوُهُ كُرِهَ وَإِنْ قَالَهُ وهو يَسْمَعُ بَطَلَتْ في وَجْهٍ وَنَقَلَ الْفَضْلُ وأبو الْحَارِثِ إذَا قَرَأَ آيَةً فيها لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَهَا من خَلْفَهُ وَيُسِرُّونَ وَكَذَا نَقَلَ الْكَحَّالُ ولم يذكر السِّرَّ وَحَمَلَهُ الْقَاضِي على الْمُقَيَّدِ في رِوَايَةِ الْفَضْلِ
قِيلَ لِلْقَاضِي كان يَجِبُ أَنْ تَكْرَهُوا ذلك كَالْقِرَاءَةِ فقال هذا قَدْرٌ يَسِيرٌ لَا يَمْنَعُ الْإِنْصَاتَ وقد وُجِدَ ما يَقْتَضِي الْحَثُّ عليه فَهُوَ كَالتَّأْمِينِ ثُمَّ احْتَجَّ الْقَاضِي بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ في الصَّلَاةِ { أَلَيْسَ ذلك بِقَادِرٍ على أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } القيامة آية 40 قال سُبْحَانَك فَبَلَى وَبِأَنَّ عَلِيًّا قَرَأَ في الصَّلَاةِ { سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى } الأعلى آية 1 فقال سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وقد نَقَلَ صَالِحٌ وابن مَنْصُورٍ وَحَنْبَلٌ إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذلك بِقَادِرٍ على أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } القيامة آية 40
هل يقول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى كَذَا وَجَدْته في الْجَامِعِ فقال إنْ شَاءَ في نَفْسِهِ وَلَا يَجْهَرُ بها في الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا وَتُفَارِقُ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ يَتَعَذَّرُ معه الْإِنْصَاتُ فَدَلَّ على أَنَّهُ لو أتى بِقِرَاءَةٍ يَسِيرَةٍ لَا تَمْنَعُ الْإِنْصَاتَ جَازَ
قال الْقَاضِي إذَا تَقَرَّرَ هذا فَنَقَلَ بَكْرُ بن مُحَمَّدٍ أَكْرَهُ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ يَعْنِي بِالتَّهْلِيلِ قِيلَ له فَيَنْهَاهُمْ الْإِمَامُ قال لَا يَنْهَاهُمْ
قال الْقَاضِي إنَّمَا قال لَا يَنْهَاهُمْ لِأَنَّهُ قد رُوِيَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الْجَهْرُ بِمِثْلِ ذلك فروى عنه أَنَّهُ كان يُسْمِعُهُمْ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَةِ أَحْيَانًا في الظُّهْرِ وَالْجَهْرُ هُنَاكَ كَالْجَهْرِ هُنَا لِأَنَّهُ ليس ذلك مَوْضِعَ الْجَهْرِ وقد جَهَرَ بِالْيَسِيرِ فَلِهَذَا لم يُنْكِرْ عليه كَذَا قال
وَجَهْرُهُ عليه السَّلَامُ يَجُوزُ أَنَّهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الإسرار وَأَنَّهُ سُنَّةٌ مع أَنَّهُ لَا تَشْوِيشَ فيه وَلَا مَحْذُورَ بِخِلَافِ جَهْرِ الْمَأْمُومِينَ وَلِهَذَا كَرِهَ أَحْمَدُ جَهْرَهُمْ وَجَهَرَهُ عليه السَّلَامُ لَا يُكْرَهُ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَمِعَ وَيُنْصِتَ حتى لَا يَشْتَغِلَ عِنْدَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بِسُؤَالِ الْجَنَّةِ وَالتَّعَوُّذِ من النَّارِ وَكَذَا عِنْدَهُمْ الصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَّا أَنْ يَقْرَأَ الْخَطِيبُ الْآيَةَ فَيُصَلِّيَ عليه وَيُسَلِّمَ سِرًّا لِلْأَمْرِ وَالْجَهْرُ الإخفات ( ( ( والإخفات ) ) ) سُنَّةٌ وَقِيلَ وَاجِبٌ وَقِيلَ الْإِخْفَاتُ وقد نَقَلَ أبو دَاوُد إذَا خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ حتى فَرَغَ من الْفَاتِحَةِ ثُمَّ ذَكَرَ يبتديء ( ( ( يبتدئ ) ) ) الْفَاتِحَةَ فَيَجْهَرُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَا قِرَاءَةَ على مَأْمُومٍ ( وه م ) أَيْ يَحْمِلُهَا الْإِمَامُ عنه وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَةٌ عليه
____________________
(1/373)
هذا الْمَعْنَى في كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ يَجِبُ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ نَقَلَ الْأَثْرَمُ لَا بُدَّ لِلْمَأْمُومِ من قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ذَكَرَهُ ابن الزَّاغُونِيِّ في شَرْحِ الْخِرَقِيِّ وَإِنَّ كثير ( ( ( كثيرا ) ) ) من أَصْحَابِنَا لَا يَعْرِفُ وُجُوبَهُ حَكَاهُ في النَّوَادِرِ وهو أَظْهَرُ ( وش ) وَقِيلَ في صَلَاةِ السِّرِّ وَذَكَرَهُ عنه ابن الْمُنْذِرِ وَنَقَلَ أبو دَاوُد يَقْرَأُ خَلْفَهُ في كل رَكْعَةٍ إذَا جَهَرَ قال في الرَّكْعَةِ الْأُولَى تجزيء وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ بِالْحَمْدِ وَغَيْرِهَا في صَلَاةِ السِّرِّ نَصَّ عليه وفي السَّكَتَاتِ لَا تُكْرَهْ ( ه ) وَلَوْ لِنَفَسٍ نَقَلَهُ ابن هانيء وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ وقال شَيْخُنَا لَا ( ع ) كَذَا قال
وقال هل الْأَفْضَلُ قِرَاءَتُهُ الْفَاتِحَةَ للإختلاف في وُجُوبِهَا أَمْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ اسْتَمَعَهَا وَمُقْتَضَى نُصُوصِ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِهَا أَفْضَلُ
نَقَلَ الْأَثْرَمُ فِيمَنْ قَرَأَ خَلْفَ إمَامِهِ إذَا فَرَغَ من الْفَاتِحَةِ يُؤَمِّنُ قال لَا أَدْرِي ما سَمِعْت وَلَا أَرَى بَأْسًا وَظَاهِرُهُ التَّوَقُّفُ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَلَعَلَّ تَوَقُّفَهُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ في تَعْلِيقِ التَّأْمِينِ بِتَأْمِينِ الْإِمَامِ وَقِرَاءَتِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي
وَتُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ في جَهْرِهِ ( وم ) وَاسْتَحَبَّهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالْحَمْدِ وَسَأَلَهُ إبْرَاهِيمُ ابن أبي طَالِبٍ عن الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فيه الْإِمَامُ قال يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وقال ابن هُبَيْرَةَ في حديث عِمْرَانَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وقد ظَنَنْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا أَيْ نَازَعَنِيهَا قال وَهَذَا أَرَاهُ فِيمَا عَدَا الْفَاتِحَةَ
وَقِيلَ يَحْرُمُ قال أَحْمَدُ لَا يَقْرَأُ وقال أَيْضًا لَا يُعْجِبُنِي وَقِيلَ وَتَبْطُلُ وَإِنْ سمع هَمْهَمَةً ولم يَفْهَمْ لم يَقْرَأْ
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَهِيَ أَظْهَرُ وَإِنْ لم يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ قَرَأَ في الْمَنْصُوصِ ( م ) وَلِطَرَشٍ فيه وَجْهَانِ ( م 12 ) وَهَلْ يُسْتَحَبُّ له الإستفتاح وَالتَّعَوُّذُ في صَلَاةِ الْجَهْرِ كَالسِّرِّ أَمْ يُكْرَهَانِ أو إنْ سَمِعَهُ كُرِهَا أَمْ يُكْرَهُ التَّعَوُّذُ ( وه ) فيه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 12 قوله ولطرش فيه وجهان انتهى
يعني هل يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان لا يسمعه لطرش أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين وأطلقه في الرعاية الكبرى في صلاة الجماعة وشرح المحرر وابن منجا والنظم ومختصر ابن تميم وتجريد العناية وغيرهم أحدهما يقرأ إذا كان
____________________
1-
(1/374)
رِوَايَاتٌ ( م 13 )
وَذَكَرَ ابن الْجَوْزِيِّ أَنَّ قِرَاءَتَهُ وَقْتَ مُخَافَتَتِهِ أَفْضَلُ من اسْتِفْتَاحِهِ وَغَلَّطَهُ شَيْخُنَا وقال قَوْلَ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ الإستفتاح أَوْلَى لِأَنَّ اسْتِمَاعَهُ بَدَلٌ عن قِرَاءَتِهِ وقال الْآجُرِّيُّ أَخْتَارُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَمْدِ أَوَّلَهَا بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ وَتَرْكَ الإفتتاح لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ وَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ أَدْرَكَهُ في رُكُوعِ صَلَاةِ الْعِيدِ لو أَدْرَكَ الْقِيَامَ رَتَّبَ الْأَذْكَارَ فَلَوْ لم يَتَمَكَّنْ من جَمِيعِهَا بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّهَا فَرْضٌ وَمَنْ جَهِلَ ما قَرَأَ بِهِ إمامة لم يَضُرَّ وَقِيلَ يُتِمُّهَا وَحْدَهُ وَقِيلَ تَبْطُلُ
نَقَلَ ابن أَصْرَمَ يُعِيدُ فقال أبو إِسْحَاقَ لِأَنَّهُ لم يَدْرِ هل قَرَأَ الْحَمْدَ أَمْ لَا وَلَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه وهو الصحيح اختاره الشيخ في المغني وهو ظاهر ما قدمه الشارح قال في الرعاية الكبرى في صفة الصلاة قرأ في الأقيس وجزم به في الإفادات والوجه الثاني لا يقرأ فيكره جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح قال في مجمع البحرين وهو أولى
تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فقال لا أدري فقال بعض الأصحاب يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة والإستحباب مطلقا منهم أبو الخطاب في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وبعضهم خص الخلاف بما إذا شوش على غيره منهم الشيخ في المغني وابن حمدان في رعايتيه وغيرهما قلت وهو الصواب وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين الوجهان إذا كان قريبا إلا الطرش فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق أولى أما إذا قلنا لا يقرأ البعيد الذي لا يسمع فهذا لا يقرأ قولا واحدا انتهى
مسألة 13 قوله وهل يستحب له الإستفتاح والتعوذ في صلاة الجهر كالسر أم يكرهان أو إن سمعه كرها أم يكره التعوذ فيه روايات انتهى إحداهن يستحب الإستفتاح والإستعاذة مطلقا جزم به في الرعايتين في صلاة الجماعة والحاويين
والرواية الثانية يكرهان مطلقا صححه في التصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم والرواية الثالثة إن سمع الإمام كرها وإلا فلا جزم به في المنور وقدمه في المحرر قال ابن منجا في شرح المقنع هذا أصح قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة ولا يستفتح ولا يستعيذ مع جهر إمامه على الأصح قال في النكت هذا المشهور وهو الصواب والرواية الرابعة يستحب
____________________
1-
(1/375)
مَانِعَ من السَّمَاعِ وقال شَيْخُنَا بَلْ لِتَرْكِهِ الْإِنْصَاتِ الْوَاجِبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الإستفتاح ويكره التعوذ اختاره القاضي في الجامع قال المجد في شرحه وتبعه مجمع البحرين وهو الأقوى
تنبيه في محل الخلاف ثلاث طرق
الطريقة الأولى الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو كلامه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم وهو كالصريح في كلام المصنف وصاحب الرعايتين والحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين وأطلقوا ثم حكوا رواية بالتفرقة قلت وهذه الطريقة هي الصحيحة
الطريقة الثانية محل الخلاف في سكوت الإمام فأما في حالة قراءته فلا يستفتح ولا يستعيذ رواية واحدة وهي طريقته في المغني والشرح والفائق والرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة قال الشيخ تقي الدين من الأصحاب من قال ذلك
الطريقة الثالثة محل الخلاف يختص حال جهر الإمام وسماع المأموم دون حالة سكتاته وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف قال المجد ذكر القاضي في المجرد والخلاف ما يدل على ذلك قال الشيخ تقي الدين المعروف عند الأصحاب أن النزاع في حالة الجهر لأنه بالإستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الإستفتاح والتعوذ وقطع به في المحرر وغيره كما تقدم
____________________
1-
(1/376)
فَصْلٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ( وش ) مع ابْتِدَاءِ الرُّكُوعِ مُكَبِّرًا ( و ) وَعَنْهُ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا بَعْدَ سكته يَسِيرَةٍ وَيَرْكَعُ فَيَجْعَلُ يَدَيْهِ مُفَرَّجَةً أَصَابِعُهُمَا على رُكْبَتَيْهِ ( و ) وَرَأْسَهُ بِإِزَاءِ ظَهْرِهِ ( و ) وَيُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عن جَنْبَيْهِ ( و ) وَيُجْزِئُهُ الإنحناء بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ مَسُّ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ ( وم ) من الْوَسَطِ أَوْسَطِ الناس أو قَدْرِهِ من غَيْرِ الْأَوْسَطِ
وَقِيلَ في أَقَلَّ منه احْتِمَالَانِ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ يَكْفِيه وفي الْوَسِيلَةِ نَصَّ عليه ( وش ) وَيَتَعَيَّنُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ( و ) مَرَّةً وَعَنْهُ الْأَفْضَلُ وَبِحَمْدِهِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ وَالْكَمَالُ لِلْمُنْفَرِدِ قِيلَ الْعُرْفُ وَقِيلَ ما لم يَخَفْ سَهْوًا وَقِيلَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ( م 14 ) وَلِلْإِمَامِ إلَى عَشْرٍ وَقِيلَ ثَلَاثٌ ما لم يُؤْثِرْ مَأْمُومٌ أَكْثَرَ وَقِيلَ ما لم يَشُقَّ وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ قَدْرُ قِرَاءَتِهِ وقال الْآجُرِّيُّ خَمْسٌ لِيُدْرِكَ الْمَأْمُومُ ثَلَاثًا وَلَوْ انْحَنَى لِتُنَاوِل شَيْءٍ ولم يَخْطِرْ بِبَالِهِ الرُّكُوعُ لم يُجِزْهُ جَعَلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ كَعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِغَسْلِ عُضْوٍ غير الطَّهَارَةِ مع بَقَاءِ نِيَّتِهِ حُكْمًا ( وم ) وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيِّينَ وفي الرِّعَايَةِ إنْ نَوَى التَّبَرُّدَ ولم يَقْطَعْ نِيَّةَ الْوُضُوءِ صَحَّ وَتَأْتِي المسئلة فِيمَا إذَا طَافَ يَقْصِدُ غَرِيمًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَائِلًا سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مُرَتِّبًا وُجُوبًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ( وش ) فَعَنْهُ مع رَأْسِهِ ( وش ) وَعَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ
وقال الْقَاضِي مع رَفْعِ رَأْسِهِ من لم يَقُلْ بَعْدَ رَفْعِهِ شيئا ( م 15 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 14 قوله والكمال في المنفرد يعني في قوله سبحان ربي العظيم قيل العرف وقيل ما لم يخف سهوا وقيل بقدر قيامه انتهى أحدهما الكمال في حقه يرجع فيه إلى العرف ولعله أولى قلت الصواب أن ذلك بحسب الصلاة فإن أطال في القيام أطال في الركوع بحسبه وإن قصر قصر فيه بحسبه والقول الثاني أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهوا اختاره القاضي وجزم به في المستوعب وقدمه الزركشي والقول الثالث أنه يكون بقدر قيامه ونسبه المجد إلى غير القاضي من الأصحاب وقيل الكمال في حقه سبع قدمه في الحاويين وحواشي المصنف على المقنع وقيل عشر وهو احتمال في المغني والشرح
مسألة 15 قوله ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا ويرفع يديه
____________________
1-
(1/377)
وَمَعْنَى سمع هُنَا أَجَابَ فإذا قام قال رَبّنَا وَلَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ ما شِئْت من شَيْءٍ بَعْدُ ( وش ) أَيْ حَمْدًا لو كان أَجْسَامًا لَمَلَأَ ذلك وَلِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَمِلْءَ ما بَيْنَهُمَا
وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ في الْأَخْبَارِ وَاقْتَصَرَ عليه الْإِمَامُ وَالْأَصْحَابُ وَالْمَعْرُوفُ في الْأَخْبَارِ السماوات ( ( ( السموات ) ) ) وفي كَلَامِ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الْأَصْحَابِ السَّمَاءِ وَفَعَلَهُ عليه السَّلَامُ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ ماجة من حديث أبي جُحَيْفَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ لَا أَنَّهُ يَسْمَعُ فَقَطْ ( ه م ) وَكَذَا الْمُنْفَرِدُ ( وش ) وَعَنْهُ يَسْمَعُ وَيَحْمَدُ ( وه م ) وَعَنْهُ يَسْمَعُ فَقَطْ وَعَنْهُ عَكْسُهُ وهو أَصَحُّ من مَذْهَبِ ( ه ) وَالْمَأْمُومُ يَحْمَدُ فَقَطْ ( وه م ) وَعَنْهُ وَيَزِيدُ مِلْءَ السَّمَاءِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ النَّصِيحَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَيْخُنَا وَعَنْهُ وَيَسْمَعُ ( وش ) وَلَهُ قَوْلُ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ بِلَا وَاوٍ ربنا ( ( ( وبها ) ) ) أَفْضَلُ على الْأَصَحِّ ( وم ) وَعَنْهُ لَا يَتَخَيَّرُ في تَرْكِهَا وَلَهُ قَوْلُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لك ( ( ( ولك ) ) ) الْحَمْدُ وَبِلَا وَاوٍ أَفْضَلُ نَصَّ عليه ( م ر ) وَعَنْ أَحْمَدَ يقول رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وهو مُرَادُ الرِّعَايَةِ وَإِنْ قال اللَّهُمَّ رَبَّنَا جَازَ على الْأَصَحِّ وَالْجَمِيعُ في الْأَخْبَارِ وَأَكْثَرُ فِعْلِهِ عليه السَّلَامُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وَأَمْرَ بِهِ في الصَّحِيحَيْنِ من حديث أبي هُرَيْرَةَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) فَعَنْهُ مع رَأْسِهِ وَعَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ وقال الْقَاضِي مع رَفْعِ رَأْسِهِ من لم يَقُلْ بَعْدَ رَفْعِهِ شيئا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ على الْمُقْنِعِ إحْدَاهُمَا يرفعها ( ( ( يرفعهما ) ) ) مع رَفْعِ رَأْسِهِ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ قال الْمَجْدُ وَهِيَ أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحِ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يرفعهما ( ( ( يرفعها ) ) ) بَعْدَ اعْتِدَالِهِ قَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
____________________
1-
(1/378)
وفي البخاري من حديثه زيادة الواو وفيه من حديثه ربنا لك الحمد وفيه من حديثه زيادة الواو وهو فيه من حديث عائشة وهو فيهما من حديث أنس ومتى ثبتت الواو كان قوله ربنا متعلقا بما قبله أي سمع الله لمن حمده يا ربنا فاستجب ولك الحمد على ذلك
نقل صالح فيمن صلى وحده فعطس في ركوعه فلما رفع منه قال ربنا لك الحمد ينوي بذلك لما عطس وللركوع لا يجزئه وتأتي المسئلة فيما إذا طاف يقصد غريما قال أَحْمَدُ إنْ شَاءَ أَرْسَلَ يَدَيْهِ وَإِنْ شَاءَ وَضَعَ يَمِينَهُ على شِمَالِهِ وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ كما سَبَقَ وفي الْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ يُرْسِلُهُمَا ( وه ) وَقَالَهُ في التَّعْلِيقِ في افْتِرَاشِهِ في التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وهو بَعِيدٌ لِأَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا ذِكْرٌ ( ه ) وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ في كل خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَحَيْثُ اُسْتُحِبَّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فقال أَحْمَدُ هو من تَمَامِ الصَّلَاةِ من رَفَعَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَعَنْهُ لَا أَدْرِي
قاله الْقَاضِي إنَّمَا تَوَقَّفَ على نَحْوِ ما يَقُولُهُ محمد بن سِيرِينَ أَنَّ الرَّفْعَ من تَمَامِ صِحَّتِهَا لِأَنَّهُ قد حُكِيَ عنه أَنَّ من تَرَكَهُ يُعِيدُ ولم يَتَوَقَّفْ أَحْمَدُ عن التَّمَامِ الذي هو تَمَامُ فَضِيلَةٍ وَسُنَّةٍ
قال أَحْمَدُ وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ تَرَكَ السُّنَّةَ
وقال له الْمَرُّوذِيُّ من تَرَكَ الرَّفْعَ يَكُونُ تَارِكًا لِلسُّنَّةِ قال لَا نَقُولُ هَكَذَا وَلَكِنْ نَقُولُ رَاغِبٌ عن فِعْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم
قال الْقَاضِي إنَّمَا هذا على طَرِيقِ الأخبار في الْعِبَادَةِ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ سَمَّى تَارِكَ السُّنَّةِ رَاغِبًا عنها فَأَحَبَّ اتِّبَاعَ لَفْظِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَإِلَّا فَالرَّاغِبُ في التَّحْقِيقِ هو التَّارِكُ قال أَحْمَدُ لِمُحَمَّدِ بن مُوسَى لَا يَنْهَاك عن رَفْعِ الْيَدَيْنِ إلَّا مُبْتَدِعٌ فَعَلَ ذلك رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم
قال الْقَاضِي لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان إذَا رَأَى مُصَلِّيًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ حصله ( ( ( حصبه ) ) ) قال وَهَذَا مُبَالَغَةٌ وَلِأَنَّهُ يَرْفَعُ في تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ( ع ) فَمُنْكِرُهُ مُبْتَدِعٌ لِمُخَالِفَةِ ( ع ) وَيَرْفَعُ من صلى قَائِمًا وَجَالِسًا فَرْضًا وَنَفْلًا وَيَخِرُّ سَاجِدًا فَيَضَعُ ركبته ( ( ( ركبتيه ) ) ) ثُمَّ يَدَيْهِ ( وه ش ) وَعَنْهُ عَكْسُهُ ( وم ) ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ وَسُجُودُهُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى قَدَمَيْهِ رُكْنٌ مع الْقُدْرَةِ
____________________
(1/379)
واختاره الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ إلَّا الْأَنْفَ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ رُكْنٌ بجبهته ( ( ( بجهته ) ) ) وَالْبَاقِي سُنَّةٌ ( وه م ق ) وَمَذْهَبُ الْحَنِيفِيَّةِ أَنَّ وَضْعَ الْقَدَمَيْنِ فَرْضٌ في السُّجُودِ لِيَتَحَقَّقَ السُّجُودُ وَإِنْ عَجَزَ بِالْجَبْهَةِ أَوْمَأَ ما أَمْكَنَهُ ( وم )
وَقِيلَ يَلْزَمُ السُّجُودُ بِالْأَنْفِ ( وه ش ) وَلَا يجزيء بَدَلُ الْجَبْهَةِ مُطْلَقًا ( ه ) وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ وَإِنْ قَدَرَ بِالْوَجْهِ تَبِعَهُ بَقِيَّةُ الْأَعْضَاءِ وَإِنْ عَجَزَ بِهِ لم يَلْزَمْ بِغَيْرِهِ خِلَافًا لِتَعْلِيقِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَضْعُهُ بِدُونِ بَعْضِهَا وَيُمْكِنُ رَفْعُهُ بِدُونِ شَيْءٍ منها ويجزيء بَعْضُ الْعُضْوِ
وَقِيلَ وَبَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
وَنَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ إذَا وَضَعَ من يَدَيْهِ بِقَدْرِ الْجَبْهَةِ أَجْزَأَهُ وَمُبَاشَرَةُ الْمُصَلِّي بِشَيْءٍ منها ليس بكثير ( ( ( ركنا ) ) ) وحكى حتى لِرُكْبَتَيْهِ رِوَايَتَانِ ( م 16 )
وَعَنْهُ بَلَى بِجَبْهَتِهِ ( وش ) وَعَنْهُ وَيَدَيْهِ وَلَا يُكْرَهُ لِعُذْرٍ ونقله صَالِحٌ وَغَيْرُهُ وفي الْمُسْتَوْعِبِ ظَاهِرُ ما نَقَلَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا لَا فَرْقَ وَكَذَا قال وَلَيْسَ بِمُرَادٍ
وقد قال جَمَاعَةٌ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بِمَكَانٍ شَدِيدِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ
قال ابن شِهَابٍ لِتَرْكِ الْخُشُوعِ كَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَمَنْ سَقَطَ من قِيَامٍ أو رُكُوعٍ ولم يَطْمَئِنَّ عَادَ وَإِنْ اطْمَأَنَّ انْتَصَبَ قَائِمًا وَسَجَدَ فَإِنْ اعْتَلَّ عن السُّجُودِ سَقَطَ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إنْ سَقَطَ من قِيَامِهِ سَاجِدًا على جَبْهَتِهِ أَجْزَأَهُ بِاسْتِصْحَابِ النِّيَّةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ لم يَخْرُجْ عن هَيْئَةِ الصَّلَاةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 16 قوله ومباشره لمصلي بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير وحكى حتى لركبتيه روايتان انتهى وذكرهما القاضي ومن بعده وحكاهما وجهين في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الشرح ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى إحداهما يكره وهو الصواب قال الشارح بعد أن حكى الروايتين عن القاضي والأولى مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف يأتي بالعزيمة وقال في المغني وشرح ابن رزين والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة قال أحمد ولا يعجبني إلا في الحر والبرد انتهى والرواية الثانية لا يكره
____________________
1-
(1/380)
قال أبو الْمَعَالِي إنْ سَقَطَ من قِيَامٍ لَمَّا أَرَادَ الأنحناء قام رَاكِعًا فَلَوْ أَكْمَلَ قِيَامَهُ ثُمَّ رَكَعَ لم يُجْزِهِ كَرُكُوعَيْنِ وَيُسْتَحَبُّ على أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ أَصَابِع قَدَمَيْهِ مُفَرَّقَةً مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ وَقِيلَ يَجْعَلُ بُطُونَهَا على الْأَرْضِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ في ذلك وفي التَّلْخِيصِ يَجِبُ جَعْلُ بَاطِنِ أَطْرَافِهَا إلَى الْقِبْلَةِ إلَّا مع نَعْلٍ أو خُفٍّ في الرِّعَايَةِ قَوْلٌ يَجِبُ فَتْحُهَا إنْ أَمْكَنَ وَيُسْتَحَبُّ ضَمُّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ
قال أَحْمَدُ وَيُوَجِّهُهَا نحو الْقِبْلَةِ وَمُجَافَاةُ عَضُدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ وَبَطْنِهِ عن فَخِذَيْهِ وَفَخِذَيْهِ عن سَاقَيْهِ وَالْمُرَادُ ما لم يُؤْذِ جَارَهُ
وَعَدَّ صَاحِبُ النَّظْمِ السُّجُودَ على الْأَعْضَاءِ وَمُبَاشَرَتَهَا بالمصلي من الْوَاجِبَاتِ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ من إطْلَاقِ بَعْضِهِمْ الْوُجُوبَ عليه وَلَيْسَ بِمُتَّجَهٍ وفي الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ أَنْ يَلْصَقَ كَعْبَيْهِ وَهَلْ يَضَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مكنبيه ( ( ( منكبيه ) ) ) أو أُذُنَيْهِ ( وه ) على ما سَبَقَ
نَقَلَ أبو طَالِبٍ قريب ( ( ( قريبا ) ) ) من أُذُنَيْهِ نحو ما يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ على فَخِذَيْهِ إنْ طَالَ ولم يُقَيِّدْ جَمَاعَةٌ وَقِيلَ في نَفْلٍ وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَظَاهِرُ المسئلة لو وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ ولم يَعْتَمِدْ عليها يُجْزِيهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ ظَاهِرُ ما ذَكَرُوهُ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ وقد احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِأَمْرِهِ عليه السَّلَامُ بِتَمْكِينِ الْجَبْهَةِ من الْأَرْضِ وَبِفِعْلِهِ وَوُجُوبِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ وَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فهذا ( ( ( فهذان ) ) ) وَجْهَانِ وقد ذَكَرُوا لو سَجَدَ على حَشِيشٍ أو قُطْنٍ أو ثَلْجٍ أو بَرَدٍ ولم يَجِدْ حَجْمَهُ وَنَحْوِ ذلك لم يَصِحَّ لِعَدَمِ الْمَكَانِ الْمُسْتَقَرِّ عليه وَسُجُودُهُ بِبَعْضِ بَاطِنِ كَفِّهِ سُنَّةٌ
وَقِيلَ رُكْنٌ وَإِنْ عَلَا مَوْضِعُ رَأْسِهِ على مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ فلم تَسْتَعْلِ الْأَسَافِلُ بِلَا حَاجَةٍ فَقِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيلَ إنْ كَثُرَ
قال أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ إنْ خَرَجَ بِهِ عن صِفَةِ السُّجُودِ لم يُجْزِئْهُ ( م 17 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
مَسْأَلَةٌ 17 قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَا مَوْضِعُ رَأْسِهِ على مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ فلم تَسْتَعْلِ الْأَسَافِلُ بِلَا حَاجَةٍ فَقِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيلَ إنْ كَثُرَ قال أبو الْخَطَّابِ إنْ خَرَجَ بِهِ عن صِفَةِ السُّجُودِ لم تُجِزْهُ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يَجُوزُ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ قَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وقال قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وقال بَعْدَ أَنْ حكي الْخِلَافَ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْيَسِيرَ من ذلك لَا بَأْسَ بِهِ دُونَ الْكَثِيرِ قَالَهُ شَيْخُنَا أبو الْفَرَجِ بن أبي الْفَهْمِ انْتَهَى وَقَدَّمَ هذا في الرِّعَايَتَيْنِ قال في
____________________
1-
(1/381)
وَلَوْ سَقَطَ لِجَنْبِهِ ثُمَّ انْقَلَبَ سَاجِدًا وَنَوَاهُ أَجْزَأَهُ ثُمَّ يقول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ( م ) وَحُكْمُهُ كَتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الحاويين لم يكره اليسير في أحد الوجهين انتهى والوجه الثاني يكره
قال ابن عقيل يكره أن يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه وجزم به في المستوعب والوجه الثالث تبطل قال في التلخيص استعلاء الأسافل واجب والوجه الرابع تبطل إن كثر قال أبو الخطاب إن خرج به عن صفة السجود لم يجزه كما تقدم
____________________
1-
(1/382)
فَصْلٌ ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا ( و ) وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا يَفْرِشُ يُسْرَاهُ وَيَجْلِسُ عليها وَيَنْصِبُ يُمْنَاهُ وفي الْوَاضِحِ أو يُضْجِعُهَا بِجَنْبِ يُسْرَاهُ وَلَا يَفْتَرِشُ في كل جُلُوسٍ ( ه ) وَلَا يَتَوَرَّكُ في الْكُلِّ ( م ) لو تَعَقَّبَهُ السَّلَامُ ( ش ) يفتح ( ( ( ويفتح ) ) ) أَصَابِعَهُ نحو الْقِبْلَةِ وَيَبْسُطُ يَدَيْهِ على فَخِذَيْهِ مَضْمُومَةَ الْأَصَابِعِ وَيَذْكُرُ ( ه ) فيقول ربي ( ( ( رب ) ) ) اغْفِرْ لي ( م ) ثَلَاثًا
وقال ابن أبي مُوسَى مَرَّتَيْنِ وفي الْوَاضِحِ كَالتَّسْبِيحِ وَلَا يُكْرَهُ وفي الْأَصَحِّ ما وَرَدَ وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ في نَفْلٍ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وَفَرْضٍ ( وش ) ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا ( و ) قَائِمًا على صُدُورِ قَدَمَيْهِ مُعْتَمِدًا على رُكْبَتَيْهِ ( وه ) نَصَّ على ذلك لَا على يَدَيْهِ ( م ش ) وَإِنْ شَقَّ اعْتَمَدَ بِالْأَرْضِ وفي الْغُنْيَةِ يُكْرَهُ أَنْ يُقَدِّمَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَأَنَّهُ قِيلَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَذَا في رِسَالَةِ أَحْمَدَ يُكْرَهُ
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ تَقْدِيمُ إحْدَاهُمَا إذَا نَهَضَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَعَنْهُ يَجْلِسُ للإستراحة ( وش ) كَجُلُوسِهِ بين السَّجْدَتَيْنِ ( وش ) وَعَنْهُ على قَدَمَيْهِ وَعَنْهُ وإليته ( ( ( وأليتيه ) ) ) ثُمَّ يَنْهَضُ كما سَبَقَ وَقِيلَ مُكَبِّرًا ( خ ) وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ جِلْسَتَهُ على قَدَمَيْهِ ثُمَّ اعْتَمَدَ بِالْأَرْضِ وَقَامَ وَقِيلَ يَجْلِسُ للإستراحة من كان ضَعِيفًا جَمْعًا بين الْأَخْبَارِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَأَجَابَ عن خَبَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ في التَّوَرُّكِ في التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِمِثْلِ ذلك فقال يُحْتَمَلُ أَنَّ ذلك لِمَنْ بَدُنَ وَضَعُفَ وَيُصَلِّي الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى إلَّا في تَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَالتَّحْرِيمَةِ والإستفتاح ( و ) وَلَا يَتَعَوَّذُ من تَعَوَّذَ في الْأُولَى ( وه ) وَعَنْهُ بَلَى ( وش ) ثُمَّ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا
وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ على فَخِذَيْهِ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ في الْأَخْبَارِ وَلَا يُلْقِمُهُمَا ركبيته ( ( ( ركبتيه ) ) ) ( ه ) وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَصْحَابِهِ كَمَذْهَبِنَا وفي الْكَافِي وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ التَّخْيِيرَ كَذَا في الْأَخْبَارِ يَدَيْهِ وفيه ( ( ( وفيها ) ) ) كَفَّيْهِ وفي حديث وَائِلِ بن حُجْرٍ ذِرَاعَيْهِ وفي
____________________
(1/383)
حديث نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهَا السَّبَّابَةَ قد حَنَاهَا وهو يَدْعُو وَرَوَاهُمَا أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ولم يَقُولَا وهو يَدْعُو وَيَبْسُطُ أَصَابِعَ يُسْرَاهُ مَضْمُومَةً لِلْإِخْبَارِ مُسْتَقْبِلًا بها الْقِبْلَةَ لَا مُفَرَّجَةً ( خ ) وَمَذْهَبُ ( ه ) ما سِوَى حَالَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ على ما عليه الْعَادَةُ وَيَقْبِضُ من يُمْنَاهُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَيَحْلِقُ الْإِبْهَامَ مع الْوُسْطَى وَعَنْهُ يَقْبِضُ الثَّلَاثَ وَيَعْقِدُ إبْهَامَهُ كَخَمْسِينَ ( وم ق ) وَعَنْهُ هِيَ كَيُسْرَاهُ ( وه وَيَتَشَهَّدُ سِرًّا ( و ) بِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إليه ( ( ( إله ) ) ) إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
قِيلَ لَا يجزيء غَيْرُهُ وَقِيلَ مَتَى أَخَلَّ بلفظه سَاقِطَةٍ في غير أَجْزَأَ ( م 18 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 18 قَوْلُهُ وَيَتَشَهَّدُ سِرًّا كَخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَذَكَرَ تَشَهُّدَهُ ثُمَّ قال قِيلَ لَا يجزيء غَيْرُهُ وَقِيلَ مَتَى أَخَلَّ بِلَفْظَةٍ سَاقِطَةٍ في غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ انْتَهَى
اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَاجِبَ المجزيء ( ( ( المجزئ ) ) ) من التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ من التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ قال الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخَانِ انْتَهَى قُلْت اخْتَارَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ
زَادَ بَعْضُهُمْ وَالصَّلَوَاتُ زَادَ ابن تَمِيمٍ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ وَبَرَكَاتُهُ وَرَأَيْتهَا في الْمُغْنِي في نُسْخَةٍ جَيِّدَةٍ وزاد بَعْضُهُمْ وَالطَّيِّبَاتُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ السَّلَامَ مُعَرَّفًا وهو قَوْلٌ في الرِّعَايَةِ وَذَكَرَهُ ابن منجا في شَرْحِهِ في السَّلَامِ الْأَوَّلِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى لو أَسْقَطَ أَشْهَدُ الثَّانِيَةَ فَفِي الْإِجْزَاءِ وَجْهَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْإِجْزَاءُ وقال أَيْضًا لو تَرَكَ من تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ ما لَا يَسْقُطُ الْمَعْنَى بِتَرْكِهِ صَحَّ نَصَّ عليه وَقِيلَ لَا يَصِحُّ وقال أَيْضًا وما سَقَطَ في بَعْضِ الرِّوَايَاتِ من لَفْظٍ أجزأه ( ( ( أجزأ ) ) ) غَيْرُهُ وَقِيلَ إنْ تَرَكَ حَرْفًا من تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ إلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ عَمْدًا حتى سَلَّمَ لم
____________________
1-
(1/384)
وظاهر كلامهم أنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ينوي النساء في زمننا ومن لا شركة له في صلاته خلافا لأكثر الحنفية لقوله عليه السلام أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض والأولى تخفيفه وكذا عدم الزيادة عليه ( وم ه ) ونصه فيها أنه إذا زاد أساء ذكره في الجامع وكره القاضي التسمية أوله واختار ابن هبيرة تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( وش ) واختاره الآجري وزاد وعلى آله وذكر جماعة لا بأس بزيادة وحده لا شريك له وقيل قولها أولى وفي الوسيلة رواية تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء وليس خبر ابن عباس بأفضل ( ش ) وتشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره ولفظ مسلم وأشهد أن محمدا رسول الله ولا تشهد عمر ( م ) وهو التحيات لله الزاكيات (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا وَأَتَى بِهِ صَحَّتْ انْتَهَى وقال الْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ في التَّمَامِ إذَا خَالَفَ التَّرْتِيبَ في أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يُجْزِيه على وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَقِيلَ إنَّهُ وَاجِبٌ هو أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ قال ابن حَامِدٍ رَأَيْت جَمَاعَةً من أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ لو تَرَكَ وَاوًا أو حَرْفًا أَعَادَ الصَّلَاةَ قال الزَّرْكَشِيّ هذا قَوْلُ جَمَاعَةٍ منهم ابن حَامِدٍ وَغَيْرُهُ انْتَهَى وقال الشَّارِحُ لَمَّا نَقَلَ كَلَامَ الْقَاضِي من أَنَّهُ إنْ أَسْقَطَ لَفْظَةً سَاقِطَةً في بَعْضِ التَّشَهُّدَاتِ الْمَرْوِيَّةِ صَحَّ في هذا الْقَوْلِ نَظَرٌ في أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يجزيء بَعْضُهُ عن بَعْضٍ على سَبِيلِ الْبَدَلِ كَقَوْلِنَا في الْقُرْآنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْقِطَ ما في بَعْضِ الْأَحَادِيثِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا في غَيْرِهِ من الْأَحَادِيثِ انْتَهَى
قُلْت وهو قَوِيٌّ جِدًّا إذَا عَلِمْت ذلك فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ قِيلَ لَا يجزيء غَيْرُهُ هو قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ وَمَنْ تَابَعَهُ لَكِنَّ الذي يَظْهَرُ أَنَّ في عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ نَظَرًا إذْ ظَاهِرُهَا أَنَّهُ لو أتى بِتَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ أو أبي مُوسَى أو غَيْرِهِمَا من التَّشَهُّدَاتِ الْمَرْوِيَّةِ كَامِلًا أَنَّهُ لَا يجزيء على هذا الْقَوْلِ وهو بَعِيدٌ جِدًّا بَلْ هذا الْقَوْلُ هو قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ وَأَنَّهُ إذَا أتى بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا بُدَّ من الْإِتْيَانِ بِهِ كُلِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَا أَنَّهُ لَا يجزيء غَيْرُهُ
وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي فَهُوَ ما إذَا أتى بِالْأَلْفَاظِ الْمُتَّفَقِ عليها فيجزيء ( ( ( فيجزئ ) ) ) وَإِنْ كان السَّاقِطُ ثَابِتًا في حديث في حديث ابْنِ مَسْعُودٍ أو غَيْرِهِ وَهَذَا هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ لَكِنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من النَّظَرِ فيه قُوَّةٌ جِدًّا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/385)
الطيبات والصلوات لله سلام عليك إلى آخره ويكرره مسبوق
فإن سلم أمامه قام ولم يتمه وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ في تَشَهُّدِهِ ( ه ) مِرَارًا لِتَكْرَارِ التَّوْحِيدِ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ ( وم ش ) وَعَنْهُ كُلُّ تَشَهُّدِهِ وَلَا يُحَرِّكُهَا في الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ كان لَا يُحَرِّكُهَا وَقِيلَ هل يُشِيرُ بها عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَطْ أَمْ كُلَّ تَشَهُّدِهِ فيه رِوَايَتَانِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ يُشِيرُ بها ولم يَقُولُوا مِرَارًا وَظَاهِرُهُ مَرَّةً وَكَذَا هو ظَاهِرُ ما في كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَخْبَارِ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمُرَادُ سَبَّابَةُ الْيُمْنَى لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ وَظَاهِرُهُ لَا بِغَيْرِهَا وَلَوْ عدمة ( ( ( عدمت ) ) ) ( وش ) وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ لِأَنَّ عِلَّتَهُ التَّنْبِيهُ على التَّوْحِيدِ وَيُشِيرُ بها إذَا دَعَا في صَلَاةٍ أو في غَيْرِهَا نَصَّ عليه
قال الْآجُرِّيُّ لَا بِغَيْرِ سَبَّابَتِهِ لِنَهْيِهِ عليه السَّلَامُ في خَبَرِ أبي هُرَيْرَةَ وَلِأَحْمَدَ عن أَنَسٍ أَنَّهُ عليه السَّلَامُ مَرَّ بِسَعْدٍ وهو يَدْعُو بِأُصْبُعَيْنِ فقال أَحِّدْ يا سَعْدُ
رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ من حديث سَعْدٍ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ مَعْنَاهُ من حديث أبي هُرَيْرَةَ وهو مَعْنَى كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وفي الْغُنْيَةِ يُدِيمُ نَظَرَهُ إلَيْهَا كُلَّ تَشَهُّدِهِ لِخَبَرٍ لَا يَصِحُّ لَكِنْ فيه خَبَرُ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَعَزَاهُ ابن الْجَوْزِيِّ إلَى مُسْلِمٍ كَذَا قال ثُمَّ يَنْهَضُ في ثُلَاثِيَّةٍ أو رُبَاعِيَّةٍ مُكَبِّرًا ( و ) لَا بَعْدَ قِيَامِهِ ( م ) وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ ( و ) وَعَنْهُ بَلَى
اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَحَفِيدُهُ وَشَيْخُنَا وَهِيَ أَظْهَرُ فَيُصَلِّي الْبَاقِي كَذَلِكَ لَكِنَّهُ يُسِرُّ ( و ) وَلَا يَزِيدُ على الْفَاتِحَةِ ( و ) وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ يَجُوزُ وَالْفَرْضُ النفل ( ( ( والنفل ) ) ) سَوَاءٌ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كُلُّ شَفْعِ صَلَاةٍ على حِدَةٍ وَالْقِيَامُ إلَى الثَّالِثَةِ كَتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ فَيَسْتَفْتِحُ وَيَقْرَأُ في الْأَرْبَعِ فَصَاعِدًا وَلَا يُؤَثِّرُ فَسَادُ الشَّفْعِ الثَّانِي في الْأَوَّلِ وَيُصَلِّي على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَالْقِيَاسُ تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ
____________________
(1/386)
الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَبِهِ قال مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وقال ( ه ) وأبو يُوسُفَ لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهَا فَرْضٌ لِغَيْرِهَا وهو الْخُرُوجُ من الصَّلَاةِ فإذا قام إلَى الثَّالِثَةِ لم يَكُنْ أَوَانُ الْخُرُوجِ
وَحَكَى بَعْضُهُمْ هذا عن إمَامِنَا وَالشَّافِعِيِّ لو صلى أَرْبَعًا وَقَرَأَ في الْأَوَّلِيَّيْنِ وَقَعَدَ ثُمَّ أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ بَعْدَ قِيَامِهِ إلَى الثَّالِثَةِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ على وَجْهٍ لهم لِأَنَّهَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَالظُّهْرِ وَلِهَذَا لَا يُصَلِّي في الْقَعْدَةِ الْأُولَى
وَلَا يَسْتَفْتِحُ في الثَّالِثَةِ وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ وَالْخِيَارُ بالإنتقال إلَى الشَّفْعِ الثَّانِي وَلَا يَصِيرُ خَالِيًا بِالزَّوْجَةِ بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ في هذه الْأَحْكَامِ وَلَوْ لم يَقْرَأْ في الْأَوَّلِيَّيْنِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِبُطْلَانِ التَّحْرِيمَةِ عِنْدَهُمَا فلم يَصِحَّ شُرُوعُهُ في الشَّفْعِ الثَّانِي خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ أن تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في أحداهما وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ في تَرْكِ الْقِرَاءَةِ رَكْعَةٍ وَيَأْتِي إذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ هل يَجْلِسُ عَقِيبَ الثَّانِيَةِ
____________________
(1/387)
فَصْلٌ ثُمَّ يَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَيُخْرِجُهُمَا عن يَمِينِهِ وَيَجْعَلُ إليتيه على الْأَرْضِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يقول اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صَلَّيْت على آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما بَارَكْت على آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ
وَلَا يَجِبُ هذا بَلْ تجزيء الصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في الْأَصَحِّ ( وش ) وَعَنْهُ الْأَفْضَلُ كما صَلَّيْت على إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ وَعَنْهُ وَآلِ إبْرَاهِيمَ
وَكَذَا بَارَكْت وفي جَوَازِ إبْدَالِ آلٍ بِأَهْلِ وَجْهَانِ ( م 19 ) وَآلُهُ قِيلَ أَتْبَاعُهُ على دِينِهِ وَقِيلَ أَزْوَاجُهُ وَعَشِيرَتُهُ وَقِيلَ بَنُو هَاشِمٍ ( م 20 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 19 قَوْلُهُ وفي جَوَازِ إبْدَالِ آلِ بِأَهْلِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهَا الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ في مُخْتَصَرِهِ وابن أبي الْفَتْحِ في مُطْلِعِهِ وابن عُبَيْدَانَ في شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وَيَجْزِيه اخْتَارَهُ الْقَاضِي وقال مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَلِذَلِكَ لو صَغَّرَ قِيلَ أُهَيْلٌ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في حَوَاشِيهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُجْزِيه واختاره ابن حَامِدٍ وأبو حَفْصٍ لِأَنَّ الْأَهْلَ الْقَرَابَةُ وَالْآلَ الْأَتْبَاعُ في الدِّينِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَإِنَّهُمَا قَالَا آلُهُ أَتْبَاعُهُ على دِينِهِ وَقِيلَ آلُهُ الْهَاءُ مُنْقَلِبَةٌ عن الْهَمْزَةِ فَلَوْ قال وَعَلَى أَهْلِ مُحَمَّدٍ مَكَانَ آلِ مُحَمَّدٍ أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْقَاضِي وقال مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَلِذَلِكَ لو صَغَّرَهَا قال أُهَيْلٌ قال وَمَعْنَاهُمَا جميعا أَهْلُ دِينِهِ وقال ابن حَامِدٍ وأبو حَفْصٍ لَا يجزيء كما فيه من مُخَالَفَةِ لَفْظِ الْأَثَرِ وَتَغْيِيرِ الْمَعْنَى فإن الْأَهْلَ الْقَرَابَةُ وَالْآلَ الْأَتْبَاعُ في الدِّينِ انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ جَوَازِ إبْدَالِ آلِ بِأَهْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 20 قَوْلُهُ وَآلُهُ قِيلَ أَتْبَاعُهُ على دِينِهِ وَقِيلَ أَزْوَاجُهُ وَعَشِيرَتُهُ وَقِيلَ
____________________
1-
(1/388)
وقال شيخنا أهل بيته وأنه نص أحمد واختيار الشريف أبي جعفر وغيره فمنهم بَنُو هَاشِمٍ وفي بني عبد الْمُطَّلِبِ روايتا زكاة
قال ( ( ( المطلع ) ) ) وأفضل أَهْلُ بَيْتِهِ علي وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء وخصصهم بالدعاء وظاهر كلامه في موضع آخر أن حمزة أفضل من حسن وحسين اختاره بعضهم وله الصلاة على غيره منفردا نص عليه وكرهها جماعة ( وم ش ) وحرمها أبو المعالي واختاره شيخنا مع الشعار
ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والتعوذ ندب ( و ) وعنه واجب وَعَنْهُ يُعِيدُ تَارِكُ الدُّعَاءِ عَمْدًا وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ مِمَّا وَرَدَ ما لم يَشُقَّ على مَأْمُومٍ أو يَخَفْ سَهْوًا كذا في رُكُوعٍ وَسُجُودٍ
وَالْمُرَادُ وَغَيْرُهُمَا وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ في فَرْضٍ وَيَجُوزُ بِغَيْرِهِ من أَمْرِ آخِرَتِهِ وَلَوْ لم يُشْبِهْ ما وَرَدَ ( وه ) فَسَّرَهُ أَصْحَابُهُ بِمَا لَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ من الْعِبَادِ نَحْوُ أَعْطِنِي كَذَا وَزَوِّجْنِي امْرَأَةً وَارْزُقْنِي فُلَانَةَ فَيَبْطُلُ عِنْدَهُمْ بِهِ وَعَنْهُ حَوَائِجُ دُنْيَاهُ وَعَنْهُ وَمَلَاذُّ الدُّنْيَا ( وم ش ) وَعَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَيَجُوزُ لِمُعَيَّنٍ على الْأَصَحِّ ( وم ش ) وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ كَافِ الْخِطَابِ كما ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَإِلَّا بَطَلَتْ ( م ) لِخَبَرِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فَقَوْلُهُ عليه السَّلَامُ لِإِبْلِيسِ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ قبل التَّحْرِيمِ أو مُؤَوَّلٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بنو هاشم انتهى أحدها أن آل أتباعه على دينه وهو الصحيح اختاره القاضي وغيره من الأصحاب قاله المجد في شرحه وقدمه الشيخ في المغني والشارح والمجد وابن منجا وابن عبد القوي وابن عبيدان وابن رزين في شروحهم وابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وصاحب المطلع وغيرهم والقول الثاني هم أزواجه وعشيرته ممن أمن به قيده به ابن تميم وغيره وهو مراد غيرهم والقول الثالث هم بنو هاشم المؤمنون وقيل بنو هاشم وبنو عبد المطلب ذكره في المطلع وقيل وهم أهله وقال في الفائق آله أهل بيته في المذهب اختاره أبو حفص وهل أزواجه من آله على روايتين انتهى وقد ذكر المصنف كلام الشيخ تقي الدين
____________________
1-
(1/389)
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا تَبْطُلُ بِقَوْلِ لَعَنَهُ اللَّهُ عِنْدَ اسْمِهِ على الْأَصَحِّ ( ه و ( ( ( ر ) ) ) ) وَلَا صَلَاةُ من عَوَّذَ نَفْسَهُ بِقُرْآنٍ لِحُمَّى وَنَحْوِهَا وَلَا من لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فقال بِسْمِ اللَّهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَلَا بِالْحَوْقَلَةِ في أَمْرِ الدُّنْيَا وَوَافَقَ أَكْثَرُهُمْ على قَوْلِ بِسْمِ اللَّهِ لِوَجَعِ مَرِيضٍ عِنْدَ قِيَامٍ وَانْحِطَاطٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ جَهْرًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَكَذَا عن يَسَارِهِ سِرًّا وَقِيلَ فِيهِمَا الْعَكْسُ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يَجْهَرُ وَالْأُولَى أَكْثَرُ وَقِيلَ يُسِرُّهُمَا كَمَأْمُومٍ قال في الْمُذْهَبِ ومنفر ( ( ( ومنفرد ) ) ) لَا تَسْلِيمَةٌ يَتَيَامَن فيها قَلِيلًا ( م ) وَلَا الْمَأْمُومُ عن يمنه ( ( ( يمينه ) ) ) ثُمَّ يَسَارِهِ ( م ) وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالسَّلَامِ عَلَيْكُمْ وَحَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ يَعْنِي السُّرْعَةُ فيه فَعَنْهُ الْجَهْرُ بِالْأُولَى وَعَنْهُ أَلَّا يُطَوِّلَهُ وَيَمُدَّهُ في الصَّلَاةِ يَعْنِي في أَثْنَائِهَا وَعَلَى الناس ( م 21 ) وَيُتَوَجَّهُ إرَادَتُهُمَا وَيَجْزِمُهُ وَلَا يُعْرِبْهُ وَيُسْتَحَبُّ الْتِفَاتُهُ عن يَسَارِهِ أَكْثَرَ لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ رُكْنٌ في رِوَايَةٍ وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( م 22 ) ( و ) وَنَصُّهُ في الْجِنَازَةِ وفي التَّلْخِيصِ في وُجُوبِهَا رِوَايَتَانِ وَعَدَّهَا الْآمِدِيُّ من الْوَاجِبَاتِ وَإِنْ نَكَّسَهُ أو السَّلَامُ في التَّشَهُّدِ لم يُجِزْهُ في الْأَصَحِّ ( وم ) وَكَذَا إنْ أنكره ( ( ( نكره ) ) ) ( م ) وَقِيلَ تَنْكِيرُهُ أَوْلَى وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَزِيدَ وَبَرَكَاتُهُ وَيُسْتَحَبُّ نِيَّتُهُ بِسَلَامِهِ الْخُرُوجُ من الصَّلَاةِ وَعَنْهُ رُكْنٌ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ ( ش م ر ) وَقِيلَ إنْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 21 قوله وحذف السلام سنة فعنه الجهر بالأولى وعنه أنه لا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس انتهى هذا الخلاف في معنى حذف السلام وأطلقهما ابن تميم أيضا إحداهما حذف السلام هو ألا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية الثانية حذف السلام هو الجهر بالتسليمة الأولى وإخفاء الثانية قال في التلخيص والسنة أن تكون التسليمة الثانية أخفى وهو حذف السلام في أظهر الروايتين انتهى
مسألة 22 قوله ورحمة الله ركن في رواية وعنه سنة انتهى
وأطلقهما في المغني والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح مختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم إحداهما هي ركن وهو الصحيح صححه في المذهب قال الناظم وهو الأقوى قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب انتهى واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن البناء في عقوده وغيرهم وقدمه في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والرعايتين والحاويين وغيرهم والرواية الثانية قولها سنة اختاره القاضي والمجد في شرحه وقدمه في الفائق
____________________
1-
(1/390)
سَهَا عنها سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ نَوَاهُ مع الْحَفَظَةِ وَالْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَنَصُّهُ يَجُوزُ وَقِيلَ تَبْطُلُ لِلتَّشْرِيكِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ ( وه ش ) وَقِيلَ بِالثَّانِيَةِ ( م 23 ) وَنِيَّتُهُ دُونَ نِيَّةِ الْخُرُوجِ قِيلَ تَبْطُلُ لِتَمَحُّضِهِ خِطَابَ آدَمِيٍّ ( م 24 ) وَالْأَشْهَرُ يَجُوزُ وَعَنْهُ لَا يَتْرُكُ السَّلَامَ على إمَامِهِ وَقِيلَ تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ وَقِيلَ يَنْوِي الْخُرُوجَ بالأولى ( ( ( بالأولة ) ) ) وَبِالثَّانِيَةِ الْحَفَظَةُ وَمَنْ صلى معه وَقِيلَ عَكْسُهُ وَإِنْ وَجَبَتْ الثاني اعْتَبَرَ نِيَّةَ الْخُرُوجِ فيها وَإِنْ كانت صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ جَلَسَ مُفْتَرِشًا بَعْدَهُمَا وَأَتَى بِمَا سَبَقَ في التَّشَهُّدِ الثَّانِي وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِيمَا سَبَقَ لَكِنْ تَجْمَعُ نَفْسهَا وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً أو تَسْدُلُ رِجْلَيْهَا عن يَمِينِهَا وَنَصُّهُ سَدْلُهَا أَفْضَلُ وَلَا تَجْلِسُ كَالرَّجُلِ ( م ش ) وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ يَدَيْهَا ( وم ش ) وَعَنْهُ قَلِيلًا وَعَنْهُ يَجُوزُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 23 قوله وإن نواه مع الحفظة والإمام والمأموم فنصه يجوز وقيل تبطل للتشريك وقيل يستحب وقيل بالثانية انتهى المنصوص عن الإمام أحمد هو الصحيح وهو الجواز قال في التلخيص لم تبطل على الأظهر واختاره الآمدي وغيره وقدمه في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق والزركشي والمغني والشرح وشرح ابن رزين ونصره قال المجد في شرحه هذا الصحيح واستدل له بأدلة كثيرة وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين أن محل الخلاف إذا لم ينو الخروج أما إذا نوى الخروج مع الحفظة والمأموم فإنها تصح قولا واحدا عند هؤلاء والله أعلم وقال في المستوعب نص أحمد على صحة صلاته واختلف أصحابنا على وجهين إذا لم ينو الخروج وقال الآمدي إن نوى الخروج مع السلام على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب نص عليه وفيه وجه يستحب وقال أيضا لا يختلف أصحابنا أنه ينوي بالأولى الخروج فقط وفي الثانية وجهان أحدهما كذلك والثاني يستحب أن يضيف إلى ذلك نية الحفظة ومن معه انتهى وقال أبو حفص العكبري السنة أن ينوي بالأولة الخروج وبالثانية الحفظة ومن معه إن كان في جماعة انتهى
مسألة 24 ونيته دون نية الخروج قيل تبطل لتمحضه خطاب آدمي والأشهر هو الصحيح من المذهب قال المجد في شرحه والصحيح أنها لا تبطل كمنصوص أحمد في التي قبلها وقدمه في المذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقيل تبطل اختاره ابن حامد قال المجد في شرحه وكان ابن حامد يقول تبطل صلاته هنا وجها واحدا لأنه تمحض خطاب آدمي بخلاف ما إذا نوى الخروج مع الحفظة على أحد الوجهين لأنه لم يتمحض خطاب آدمي ورده المجد
____________________
1-
(1/391)
فَصْلٌ وَيَنْحَرِفُ الْإِمَامُ إلَى الْمَأْمُومِ جِهَةَ قَصْدِهِ وَإِلَّا فَعَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ مَكَثَ كَثِيرًا وَعَنْهُ قَلِيلًا وَلَيْسَ ثَمَّ نِسَاءٌ وَلَا حَاجَةَ كُرِهَ فَيَنْصَرِفُ الْمَأْمُومُ إذَنْ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ أَلَا يَنْصَرِفَ قَبْلَهُ وَيَسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا وَيَذْكُرُ بَعْدَهُمَا كما وَرَدَ عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان إذَا سَلَّمَ يَقْعُدْ إلَّا مِقْدَارَ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أنت السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ تَبَارَكْت يا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان إذَا سَلَّمَ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ اللَّهُمَّ أنت السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ تَبَارَكْت يا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَعَنْ عبدالله بن الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كان يقول في دُبُرِ كل صَلَاةٍ حين يُسَلِّمُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ له النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ له الدَّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ قال وكان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كل صَلَاةٍ رَوَاهُنَّ مُسْلِمٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حين يَنْصَرِفُ الناس من الْمَكْتُوبَةِ كان على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وفي رِوَايَةٍ ما كنا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَّا بِالتَّكْبِيرِ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى مُعَاوِيَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول في دُبُرِ كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٍ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ ثُمَّ وَفَدْت على مُعَاوِيَةَ فَوَجَدْته يَأْمُرُ الناس بِذَلِكَ مُتَّفَقٌ على ذلك
وَعَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أو فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كل صَلَاةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً وفي الصَّحِيحَيْنِ من حديث أبي هُرَيْرَةَ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ دُبُرَ كل صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَلِلْبُخَارِيِّ في رِوَايَةٍ تُسَبِّحُونَ في دُبُرِ كل صَلَاةٍ عَشْرًا
____________________
(1/392)
وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا وَلِمُسْلِمٍ أَيْضًا إحْدَى عَشْرَةَ إحْدَى عَشْرَةَ
وَلَهُ أَيْضًا من سَبَّحَ في دُبُرِ كل صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ قال تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ له خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَلِمُسْلِمٍ عن أبي ذَرٍّ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال له تُسَبِّحُ خَلْفَ كل صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال جاء الْفُقَرَاءُ فَقَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كما نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتِقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قال فإذا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَاَللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ من سَبَقَكُمْ وَلَا يَسْبِقُكُمْ من بَعْدَكُمْ وفي الْبُخَارِيِّ عن ابْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ { وَأَدْبَارَ السُّجُودِ } ق الآية 40 قال أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ في أَدْبَارِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَعَنْ
____________________
(1/393)
زَيْدِ بن ثَابِتٍ قال أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ في دُبُرِ كل صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأَتَى رَجُلٌ من الْأَنْصَارِ في الْمَنَامِ فَقِيلَ له أَمَرَكُمْ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ تُسَبِّحُوا في دُبُرِ كل صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا قال الْأَنْصَارِيُّ نعم قال فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فيها لِلتَّهْلِيلِ فلما أَصْبَحَ غَدَا على رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَافْعَلُوا إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَعِنْدَهُ أُمِرُوا بَدَلَ أُمِرْنَا وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ ماجة عن عبدالله بن عُمَرَ مَرْفُوعًا خَلَّتَانِ وفي رِوَايَةٍ خَصْلَتَانِ من حَافَظَ عَلَيْهِمَا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قالوا وما هُمَا يا رَسُولَ اللَّهِ قال أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ وَتُسَبِّحَهُ في دُبُرِ كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرًا عَشْرًا وإذا أَوَيْت إلَى مَضْجَعِك تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَتَانِ بِاللِّسَانِ وَأَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ في الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ قالوا كَيْفَ من يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قال يَجِيءُ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ في صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرَهُ حَاجَةَ كَذَا وَكَذَا فَلَا يَقُولُهَا وَيَأْتِيه عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ فَلَا يَقُولُهَا قال فَرَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَعْقِدُهُنَّ بيده وَذَكَرَ في الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُ كَذَلِكَ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قال وَيَقُولُ لاإله إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يحيى وَيُمِيتُ وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وهو حَيٌّ لَا يَمُوتُ بيده الْخَيْرُ كَذَا قالوا وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَوْلَى وَعَنْ شَهْرِ بن حَوْشَبٍ عن عبدالرحمن بن غَنْمٍ وَعَنْ أبي ذَرٍّ مَرْفُوعًا من قال في دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وهو ثَانِي رِجْلَيْهِ قبل أَنْ يَتَكَلَّمَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يحيى وَيُمِيتُ وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عنه عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ له عَشْرَ دَرَجَاتٍ وكان يَوْمُهُ ذلك في حِرْزٍ من كل مَكْرُوهٍ وَحُرِسَ من الشَّيْطَانِ ولم يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ في ذلك الْيَوْمِ إلَّا الشِّرْكُ بِاَللَّهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ وقال في الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ يُسْتَحَبُّ هذا في الْفَجْرِ فَقَطْ بِنَاءً على ما رَوَاهُ من الْخَبَرِ وَشَهْرٌ مُتَكَلَّمٌ فيه جِدًّا وَاخْتُلِفَ عنه فروى كما سَبَقَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ كَذَلِكَ وَرَوَاهُ أَيْضًا عن عبدالرحمن بن غَنْمٍ
____________________
(1/394)
عن مُعَاذٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عنه عن عبدالرحمن بن غَنْمٍ مَرْفُوعًا وقال فيه صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ
وَلِهَذَا مُنَاسَبَةٌ وَيَكُونُ الشَّارِعُ شَرَعَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَأَوَّلَ اللَّيْلِ لِتُحْرَسَ بِهِ من الشَّيْطَانِ فِيهِمَا وَلَهُ شَاهِدٌ يَأْتِي وعبدالرحمن مُخْتَلَفٌ في صُحْبَتِهِ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ قَوْلَهُ قبل أَنْ يَتَكَلَّمَ أَيْ بِالْكَلَامِ الذي كان مَمْنُوعًا منه في الصَّلَاةِ أو يَكُونُ الْمُرَادُ قبل أَنْ يَتَكَلَّمَ مع غَيْرِهِ كما يَأْتِي في التَّعَوُّذِ من النَّارِ
قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ولم يَذْكُرْهُ جَمَاعَةٌ وَظَاهِرُ الْأَوَّلِ وَلَوْ جَهْرًا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِعَدَمِ نَقْلِهِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا سِرًّا لِخَبَرِ مُحَمَّدِ بن حميد ( ( ( حمير ) ) ) عن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ عن أبي أُمَامَةَ من قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَقُلْ هو أَحَدٌ دُبُرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لم يَمْنَعْهُ من دُخُولِ الْجَنَّةِ إلَّا الْمَوْتُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وقد تَكَلَّمَ فيه وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وابن حِبَّانَ في صَحِيحِهِ وَكَذَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمُخْتَارَةِ من أَصْحَابِنَا
____________________
(1/395)
قال بَعْضُهُمْ وَيَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وهو مُتَّجَهٌ ولم يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُ وزاد بَعْضُهُمْ قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قال أَمَرَنِي رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ
____________________
(1/396)
كل صَلَاةٍ له طُرُقٌ وهو حَدِيثٌ حَسَنٌ وَصَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد ورواه ( ( ( والنسائي ) ) ) النسائي وَالتِّرْمِذِيُّ وقال غَرِيبٌ قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا وفي هذا سِرٌّ عَظِيمٌ في دَفْعِ الشَّرِّ من الصَّلَاةِ إلَى الصَّلَاةِ وَلِلنَّسَائِيِّ عنه مَرْفُوعًا ما سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَعَنْهُ مَرْفُوعًا يا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فما تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مُخْتَصَرٌ لِأَبِي دَاوُد من رِوَايَةِ أبي إِسْحَاقَ
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يَتَعَوَّذُ من الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ فلما نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ ما سِوَاهُمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وابن ماجة وَالتِّرْمِذِيُّ وقال حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَعَنْ عبدالرحمن بن حَسَّانَ عن مُسْلِمِ بن الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عن أبيه وَقِيلَ الْحَارِثُ بن مُسْلِمٍ عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَسَرَّ إلَيْهِ فقال إذَا انْصَرَفْت من صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي من النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
____________________
(1/397)
وفي رِوَايَةٍ قبل أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا فَإِنَّك إذَا قُلْت ذلك ثُمَّ مِتَّ في لَيْلَتِك كُتِبَ لَك جِوَارٌ منها وإذا صَلَّيْت الصُّبْحَ فَقُلْ مِثْلَ ذلك فَإِنَّك إذَا مِتَّ من يَوْمِك كُتِبَ لَك جِوَارٌ منها قال الْحَارِثُ أَسَرَّهَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَنَحْنُ نَخُصُّ بها إخْوَانَنَا رَوَاهُ أبو دَاوُد وعبدالرحمن تَفَرَّدَ عن هذا الرَّجُلِ فَلِهَذَا قال الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يُعْرَفُ
وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وفي لَفْظٍ قبل أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا من الناس
وَعَنْ عُمَارَةَ بن شَبِيبٍ مَرْفُوعًا من قال لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يحيى وَيُمِيتُ وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ على أثر الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللَّهُ له مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ حتى يُصْبِحَ وَكَتَبَ له عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ وَمَحَا عنه عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ وَكَانَتْ له بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقال غَرِيبٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عُمَارَةُ بن شَبِيبٍ إنَّ رَجُلًا من الْأَنْصَارِ حدثه فذكر نَحْوَهُ وَإِسْنَادُهُمَا جَيِّدٌ وَقِيلَ ابن شَبِيبٍ لَا صُحْبَةَ له وَتَفَرَّدَ عنه أبو عبدالرحمن الْجَبَلِيُّ وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ هذا ليس بِدُونِ خَبَرِ أبي ذَرٍّ وَيُتَوَجَّهُ له حَيْثُ ذَكَرَ الْعَدَدَ في ذلك فَإِنَّمَا قَصَدَ أَنْ لَا ينقض ( ( ( ينقص ) ) ) منه أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا تَضُرُّ لَا سِيَّمَا عِنْدَ غَيْرِ قَصْدٍ لِأَنَّ الذِّكْرَ مَشْرُوعٌ في الْجُمْلَةِ فَهُوَ يُشْبِهُ الْمُقَدَّرَ في الزَّكَاةِ إذا زاد ( ( ( زادا ) ) ) عليه
وَيَفْرُغُ من عَدَدِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ مَعًا لِقَوْلِ أبي صَالِحٍ السَّمَّانِ رَاوِي الْخَبَرِ عن أبي هُرَيْرَةَ في الصَّحِيحَيْنِ
____________________
(1/398)
وَعَنْهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أفراد كل جُمْلَةٍ وَاخْتَارَ الْقَاضِي الأفراد لِمَا سَبَقَ وَيَعْقِدُهُ والإستغفار بيده نَصَّ عليه وَهَلْ يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِذَلِكَ كَقَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَقَالَهُ شَيْخُنَا أَمْ لَا كما ذَكَرَ أبو الْحَسَنِ بن بَطَّالٍ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ وَغَيْرِهِمْ
ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا مُخْتَلِفٌ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ يَجْهَرُ لِقَصْدِ التَّعْلِيمِ فَقَطْ ( م 25 )
ثُمَّ يَتْرُكُهُ ( وش ) وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ على هذا وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ بَعْضَ الناس لَا يَسْتَحِبُّ بَعْدَهَا ذِكْرًا وَلَا دُعَاءً وَيَدْعُو الْإِمَامُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ لِحُضُورِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا فَيُؤَمِّنُونَ على الدُّعَاءِ وَالْأَصَحُّ وَغَيْرُهُمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ ولم يَسْتَحِبَّهُ شَيْخُنَا بَعْدَ الْكُلِّ لِغَيْرِ أَمْرٍ عَارِضٍ كَاسْتِسْقَاءٍ وَاسْتِنْصَارٍ قال وَلَا الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْمَأْمُومَ وفي كَرَاهَةِ جَهْرِهِ بِهِ رِوَايَتَانِ
وَقِيلَ إنْ قَصَدَ التَّعْلِيمَ وَإِلَّا خَفَضَ كَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ ( م 26 )
وَلَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ له خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 25 قَوْلُهُ وَهَلْ يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِذَلِكَ يَعْنِي بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهِ في دُبُرِ الصَّلَوَاتِ كَقَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ قَالَهُ شَيْخُنَا أَمْ لَا كما ذَكَرَهُ ابن بَطَّالٍ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ وَغَيْرِهِمْ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا مُخْتَلِفٌ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ احتمال ( ( ( واحتمال ) ) ) يَجْهَرُ لِقَصْدِ التَّعْلِيمِ فَقَطْ انْتَهَى هذه الْمَسْأَلَةُ ليس لِلْأَصْحَابِ فيها كَلَامٌ كما قال الْمُصَنِّفُ قُلْت الصَّوَابُ الْإِخْفَاتُ في ذلك وَكَذَا كُلُّ ذِكْرٍ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ظَاهِرُ حديث عبدالله بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حين يَنْصَرِفُ الناس من الْمَكْتُوبَةِ كان على عَهْدِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال ابن عَبَّاسٍ كُنْت أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْته
مَسْأَلَةٌ 26 وَيَدْعُو الْإِمَامُ بَعْدَ الذِّكْرِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وفي كَرَاهَةِ جَهْرِهِ بِهِ رِوَايَتَانِ
____________________
1-
(1/399)
الْمَنْصُوصِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِالْمَنْعِ وفي الْغُنْيَةِ خَانَهُمْ لِخَبَرِ ثَوْبَانَ ثَلَاثَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ في قَعْرِ بَيْتٍ قبل أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دخل وَلَا يُصَلِّي وهو حَاقِنٌ حتى يَتَخَفَّفَ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ من رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بن عَيَّاشٍ عن حَبِيبِ بن صَالِحٍ الْحِمْصِيِّ وَرَوَى ابن ماجة فَضْلَ الدُّعَاءِ من رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عن حَبِيبٍ
وَلِأَبِي دَاوُد من حديث أبي هُرَيْرَةَ مَعْنَاهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَفِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وقيل ( ( ( يؤمن ) ) ) إن قصد ( ( ( يؤم ) ) ) التعليم ( ( ( قوما ) ) ) وإلا خفض كمأموم منفرد انتهى إحداهما لا يكره قدمه ابن تميم فقال ويرفع صوته بحيث يسمع المأموم وفيه وجه لا يجهر به إلَّا أن ( ( ( بإذنهم ) ) ) يقصد ( ( ( والمراد ) ) ) تعليم ( ( ( وقت ) ) ) المأموم وفيه آخر يكره الجهر به مطلقا ذكره القاضي وغيره انتهى وقال في الرعاية الكبرى ويدعو كل مصل عقيب كلا صلاة سرا وقال بعد ذلك بأسطر ويدعو ويسمعه المأموم وقيل إن أراد أن يعلمه وإلا خفض صوته كالمأموم والمنفرد وقيل يكره الجهرية مطلقا
وقال في أواخر ما يبطل الصلاة ويكره رفع الصوت بالدعاء في الصلاة وغيرها كما سبق دون الإلحاح فيه انتهى قلت وهذا هو الصواب وقال في الفصول آخر الجمعة الإسرار بالدعاء عقيب الصلاة أفضل انتهى
وقال المجد في شرحه ويستحب للإمام أن يخفي الدُّعَاءِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ لظاهر ( ( ( بهم ) ) ) هذا الخبر وذكر ( ( ( الغنية ) ) ) ولقوله تَعَالَى { ادعوا ربكم تضرعا وخفية } وقوله تعالى { واذكر ( ( ( لموسى ) ) ) ربك ( ( ( وهارون ) ) ) في نفسك ( ( ( التكبير ) ) ) تضرعا ( ( ( روى ) ) ) وخيفة } وإن جهر ( ( ( بإسناد ) ) ) بِهِ أو ( ( ( والصلاة ) ) ) ببعضه أحيانا ( ( ( النبي ) ) ) ليعلمه من يسمعه ( ( ( الدعاء ) ) ) أو ( ( ( ويدع ) ) ) لقصد صحيح سِوَى ذلك فحسن ( ( ( رواه ) ) ) انتهى
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَسَأَلَهُ صَالِحٌ عن الإعتداء قال يَدْعُو بِدُعَاءٍ مَعْرُوفٍ كَذَا في أَكْثَرِ النُّسَخِ وَوُجِدَ في بَعْضِهَا يَدْعُو بِدُعَاءٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ وهو أَوْلَى لِأَنَّهُ طِبْقُ السُّؤَالِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ وَمُرَادُهُ يَدْعُو بِدُعَاءٍ مَعْرُوفٍ لَا غَيْرِ مَعْرُوفٍ
____________________
1-
(1/400)
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم والمراد وقت الدعاء عقيب الصلاة بهم ذكره في الغنية
قال شيخنا المراد الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت فإن المأموم إذا أمن كان داعيا قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام { قد أجيبت دعوتكما } وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم ومن أدب الدعاء بسط يديه رفعهما إلى صدره ومرادهم وكشفهما أولى ومثله رفعهما في التكبير روى أبو داود بإسناد صحيح
____________________
(1/401)
عن مالك بن بشار مرفوعا إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ورواه أيضا من حديث ابن عباس وهو ضعيف وفيه الأمر بمسح الوجه وفيه المسئلة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والإستغفار أن تشير بأصبع واحدة والإبتهال أن تمد يديك جميعا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه وقد رواه الحاكم
ولأحمد عن يزيد عن حماد عن ثابت عن أنس أنه عليه السلام كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض حديث صحيح ومراده أحيانا لرواية أبي داود وعنه رأيته عليه السلام يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما
وفي الإستسقاء وهو ظاهر كلام شيخنا أو مراده دعاء الرهبة على ما ذكر ابن عقيل وجماعة أن دعاء الرهبة بظهر الكف كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الإستسقاء مع أن بعضهم ذكر فيه وجها وأطلق جماعة الرفع فيه فظاهره كغيره واختاره شيخنا وقال صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا له وإنما كان بوجه بطنهما مع القصد وأنه لو كان قصده فغيره أكثر وأشهر قال ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت أن يرفع ظهورهما بل بطونهما ولأحمد بسند ضعيف عن خلاد بن
____________________
(1/402)
السائب عن أبيه أنه عليه السلام كان إذا سأل الله جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه والبدأة بحمد الله والثناء عليه
وقال شيخنا وغيره وختمه به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره
قال الآجري ووسطه لخبر جابر وسؤاله بأسمائه وصفاته بدعاء جامع مأثور قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك رواه أبو داود بإسناد جيد بتأدب وخشوع وخضوع بعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء
وقال جماعة لا يستجاب من قلب غافل رواه أحمد وغيره من حديث عبدالله بن عمر ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيهما ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ويكون متطهرا مستقبل القبلة ويلح ويكرره ثلاثا وفي الصحيحين أنه عليه السلام برك على خيل أحمس ورجالها خمسا ولا يسأم من تكرارها في أوقات ولا يعجل
وفي الصحيحين أو في الصحيح عنه عليه السلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا وكيف يعجل يا رسول الله قال من يقول قد دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء بل ينتظر الفرج من الله سبحانه فهو عبادة أيضا
روى الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن
____________________
(1/403)
يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج
قال سفيان بن عيينة لم يأمره بالمسئلة إلا ليعطي وقد روى الترمذي وصححه من حديث عبادة ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر
ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله وفيه إما أن يعجلها أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها ويجتنب السجع أي قصده
وسئل ابن عقيل هل يجوز أن يقال في القرآن سجع فأجاب بالجواز كقوله تعالى { وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد } ق الآية 21 { ذلك ما كنت منه تحيد } ق الآية 19 { ذلك يوم الوعيد } ق الآية 20
وكما في الشمس والذاريات وصاد وقال ابن الصيرفي لو سكت ابن عقيل عن هذا كان أحسن وأجاب قبله بمثله الغزالي وسأله صالح عن الإعتداء فقال يدعو بدعاء معروف وظاهر كلام بعضهم يكره الإعتداء في الدعاء وحرمه شيخنا واحتج بقوله تعالى { إنه لا يحب المعتدين } الأعراف الآية 55
وبالأخبار فيه قال ويكون الإعتداء في نفس الطلب وفي نفس
____________________
(1/404)
المطلوب وفي الفصول في آخر الجمعة الإسرار بالدعاء عقب الصلاة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراط في الدعاء وهو يرجع إلى ارتفاع الصوت وكثرة الدعاء كذا قال ويبدأ بنفسه قاله بعضهم وقال بعضهم يعمم ( م 27 )
وفي الصحيحين من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله علينا وعلى موسى ولو صبر لرأى العجب قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي
وفي الترمذي بإسناد صحيح وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه وعن أبي الدرداء مرفوعا دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به ولك بمثل ذلك رواه مسلم ولأبي داود قالت الملائكة آمين ولك بمثل ذلك
وعن عبدالله بن عمر مرفوعا أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب إسناده ضعيف رواه أبو داود والترمذي وسبق حديث عائشة الذي رواه أبو داود وفي السنن أنه سمع عليا رضي الله عنه يدعو فقال يا علي عمم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض ويؤمن المستمع وتأمينه في أثناء دعائه وختمه به متجه للأخبار (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 27 قَوْلُهُ وَيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ قَالَهُ بَعْضُهُمْ وقال بَعْضُهُمْ يُعَمِّمُ انْتَهَى قُلْت الثَّانِي أَوْلَى وَلَوْ قِيلَ هو مُخَيَّرٌ كان مُتَّجَهًا
____________________
1-
(1/405)
وذكر شيخنا أيضا ختمه به ويكره رفع بصره ذكره في الغنية من الأدب وهو قول شريح وآخرين وظاهر كلام جماعة واختاره شيخنا في الأجوبة المصرية الأصولية لفعله عليه السلام ( وم ش ) قال وذكر بعض أصحابنا خلافا بيننا في كراهته
قال شيخنا وما علمت أحدا استحبه كذا قال
وصح عنه عليه السلام أنه كان إذا خرج من بيته رفع نظره إلى السماء ودعا بالتعوذ المشهور وفي جامع القاضي رواية حنبل أنه يستحب في آذان وإقامة رفع وجهه إلى السماء وكذا الإشارة بأصبعه في التشهد
قال وكذا يستحب الإشارة إلى نحو السماء في الدعاء ولمسلم من حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء وقال سبحان العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم رواه الترمذي من رواية إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف ويأتي في صلاة الليل خبر ابن عباس في قراءته عليه السلام وهو ينظر إلى السماء
وقال الآجري فيه وفي الإعتداء في الجهر ورفع اليدين منكر لا يجوز وشرطه الإخلاص قال الآجري واجتناب الحرام وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الأدب
وقال شيخنا تبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما قال وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده وظاهر كلام بعضهم عكسه وانتظار الصلاة يأتي في آخر الجمعة ويأتي في أوائل ذكر أهل الزكاة سؤال الغير الدعاء
____________________
(1/406)
فَصْلٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ ثُمَّ سَتْرُ الْعَوْرَةِ ثُمَّ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ على أَصْلِهِمْ هِيَ أَهَمُّ لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِعُذْرٍ ما ثُمَّ طَهَارَةُ الْخَبَثِ ثُمَّ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ثُمَّ النِّيَّةُ وَسَبَقَ ذلك وَالشَّرْطُ ما يَتَوَقَّفُ عليه الشَّيْءُ وَلَا يَكُونُ منه وَالْمُرَادُ وَلَا عُذْرٌ وَمَعَ الْعُذْرِ تَصِحُّ الصَّلَاةُ وَهَلْ يَقْضِي وَسَبَقَ مُتَفَرِّقًا وَتُسَمَّى صَلَاةً ذَكَرَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ فِيمَنْ عَدِمَ الطَّهُورَ وَاحْتَجَّ بِعَدَمِ بَقِيَّةِ الشَّرَائِطِ وَبِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهَا صَلَاةً ثُمَّ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لها في آيَةِ الْمَائِدَةِ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي قَوْلًا يُقِيمُهَا تَشْبِيهًا بِالْمُصَلِّي كَإِمْسَاكِهِ في رَمَضَانَ وَسَبَقَ ما يَتَعَلَّقُ بِهِ أَوَّلَ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فَأَمَّا إنْ اعْتَقَدَ حُصُولَ الشَّرْطِ كَمَنْ بَنَى على أَصْلِ الطَّهَارَةِ ولم يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ ظَاهِرًا وكن ( ( ( وكان ) ) ) في الْبَاطِنِ مُحْدِثًا أو ما تَطَهَّرَ بِهِ نَجِسًا فَهَلْ يُقَالُ تَصِحُّ وَيُثَابُ عليها لِئَلَّا يفضي ( ( ( يقضي ) ) ) إلَى فَوَاتِ الثَّوَابِ كَثِيرًا لَا سِيَّمَا فِيمَنْ احْتَاجَ إلَى كَثْرَةِ الْبِنَاءِ على الْأَصْلِ أَمْ لَا إعَادَةَ فَقَطْ كما هو ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ الْمَشْرُوطِ عدم ( ( ( عدمه ) ) ) لِعَدَمِ شَرْطِهِ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ ( م 28 )
وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا أَرْجَحَ وقد قال ابن عَقِيلٍ في مسئلة كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ الْجَهَالَةُ بِكَذِبِ الشُّهُودِ وما شَاكَلَ ذلك من إقْرَارِ الْخَصْمِ على سَبِيلِ التَّهَزِّي ذلك مِمَّا لَا يُضَافُ إلَى الْحَاكِمِ بِهِ خَطَأً وَلِهَذَا من جَهِلَ نَجَاسَةَ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ بِنَاءً على حُكْمِ الْأَصْلِ أو أَخْطَأَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مع اجْتِهَادِهِ ولم يَعْلَمْ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ وَلَا أَجْرُ عَمَلِهِ لِحَدِيثِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه في الْمِيزَابِ كَذَا قال
وَحَدِيثُ عُمَرَ إنَّمَا يَدُلُّ على أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ السُّؤَالُ وَلَا الْإِجَابَةُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 28 قَوْلُهُ فَأَمَّا إن اعْتَقَدَ حُصُولَ الشَّرْطِ كَمَنْ بَنَى على أَصْلِ الطَّهَارَةِ ولم يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ ظَاهِرًا وَإِنْ كان في الْبَاطِنُ مُحْدِثًا أو ما تَطَهَّرَ منه نَجِسًا فَهَلْ يُقَالُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَيُثَابُ عليها أَمْ لَا إعَادَةَ عليه فَقَطْ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ انْتَهَى قُلْت الذي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُثَابُ عليه وَالْعِبَادَةُ صَحِيحَةٌ في الظَّاهِرِ لَا الْبَاطِنِ وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ يَدُلُّ على ذلك وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا أَرْجَحَ ما قُلْنَاهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُثَابُ قَوْلٌ سَاقِطٌ ثُمَّ وَجَدْت ابْنَ نَصْرِ اللَّهِ قال أرجحهما الصِّحَّةُ
____________________
1-
(1/407)
المتكررة وأين صحة العبادة وكمال أجرها مع عدم شرطها ثم ابن عقيل بناه على أخياره هناك وفي المسئلة خلاف سبق في الطهارة
وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ ما كان فيها وَلَا يَسْقُطُ عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَهِيَ
1 الْقِيَامُ ( و ) في الْخِلَافِ والإنتصار قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ وقد أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ فَرْضَ الْقِيَامِ وَلَا يَضُرُّهُ مَيْلُ رَأْسِهِ
قال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ حَدُّ الْقِيَامِ ما لم يَصِرْ رَاكِعًا لو قام على رِجْلٍ لم يُجِزْهُ ذَكَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ يَجْزِيه وَنَقَلَ خَطَّابُ بن بَشِيرٍ لَا أَدْرِي وَالْإِحْرَامُ بِلَفْظِهِ وَسَبَقَ تَعْيِينُهُ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ من الصَّلَاةِ نَصَّ عليه وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شَرْطٌ وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ له شُرُوطُهَا فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ بِنَاءُ النَّفْلِ على تَحْرِيمَةِ الْفَرْضِ حتى لو صلى الظُّهْرَ صَحَّ صَرْفُهُ إلَى النَّفْلِ بِلَا إحْرَامٍ جَدِيدٍ لو قَهْقَهَ فيها أو طَلَعَتْ الشَّمْسُ فيها لم تَبْطُلْ طَهَارَتُهُ وَلَا صَلَاتُهُ وَلَا يَحْنَثُ من حَلَفَ لَيْسَتْ من الصَّلَاةِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } وَبِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَلَا يُضَافُ الشَّيْءُ إلَى نَفْسِهِ
____________________
(1/408)
3 وَالْفَاتِحَةُ على الْأَصَحِّ ( ه )
4 وَرُكُوعُهُ ( ع )
5 وَرَفْعُهُ منه ( ه )
6 وَاعْتِدَالُهُ ( وش ) فَلَوْ طَوَّلَهُ لم تَبْطُلْ ( ش )
وقال الْحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ رَأَيْت أَبَا عبدالله يُطِيلُهُ وَيُطِيلُ بين السَّجْدَتَيْنِ لِأَنَّ الْبَرَاءَ أَخْبَرَ أَنَّهُ عليه السَّلَامُ طَوَّلَهُ قَرِيبَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ مُتَّفَقٌ عليه
وفي مُسْلِمٍ عن حُذَيْفَةَ في صَلَاتِهِ عليه السَّلَامُ في اللَّيْلِ قال ثُمَّ قال سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قام طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ
7 وَالسَّجْدَتَانِ
8 وَجَلَسْته بَيْنَهُمَا كَرَفْعِهِ وَاعْتِدَالِهِ ( و ) إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ رَفْعُ الرَّأْسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِتَحَقُّقِ الإنتقال حتى لو تَحَقَّقَ الإنتقال بِدُونِهِ بِأَنْ سَجَدَ على وِسَادَةٍ فَنُزِعَتْ من تَحْتِ رَأْسِهِ وَسَجَدَ على الْأَرْضِ جَازَ وَأَجَابَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لو وَضَعَ جَبْهَتَهُ على مَكَان ثُمَّ أَزَالَهَا إلَى مَكَان فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفِعْلَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانَيْنِ وَمَعَ هذا لَا يُجْزِيهِ
9 وَالطُّمَأْنِينَةُ في هذه الْأَفْعَالِ ( ه م ر ) وَهِيَ السُّكُونُ وَقِيلَ بِقَدْرِ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ وَقِيلَ بِقَدْرِ ظَنِّهِ أَنَّ مَأْمُومَهُ أتى بِمَا يَلْزَمُهُ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الطُّمَأْنِينَةُ في غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفِيهِمَا قِيلَ سُنَّةٌ
وَقِيلَ وَاجِبَةٌ يَجِبُ بِتَرْكِهَا سَاهِيًا سُجُودُ السَّهْوِ
10 وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ ( م ر )
11 وَجِلْسَتُهُ ( وه م ش ) لَا بِقَدْرِ التَّسْلِيمِ ( م ) وَعَنْهُ وَاجِبَانِ وَعَنْهُ سُنَّةٌ وَعَنْهُ التَّشَهُّدُ وَأَوْجَبَ أبو حَنِيفَةَ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ فَيُسِيءُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَإِلَّا سَجَدَ لِلسَّهْوِ بِنَاءً على أَصْلِهِمْ في الْوَاجِبِ
12 وَالصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم على الْأَشْهَرِ عنه اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وش ) وَعَنْهُ
____________________
(1/409)
وَاجِبَةٌ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وفي الْمُغْنِي هِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ سُنَّةٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ ( و ) كَخَارِجِ الصَّلَاةِ ( و ) إلَّا أم مَالِكًا أَوْجَبَهَا في الْجُمْلَةِ وَأَوْجَبَهَا أبو حَنِيفَةَ خَارِجَهَا
فَقِيلَ مَرَّةً في الْعُمُرِ وَقِيلَ كُلَّمَا ذَكَرَ
13 وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى ( ه ) فَعِنْدَهُ يَخْرُجُ بِمَا يُنَافِيهَا فَيُعْتَبَرُ قَصْدُهُ وَفِعْلُهُ له وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ لَا يُعْتَبَرُ وَيُعْتَبَرُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ الْمَذْكُورُ فَلَوْ قال السَّلَامُ عَلَيْك لم يَصِحَّ ( وش ) وَغَيْرُهُ وَالسَّلَامُ من الصَّلَاةِ في ظَاهِرِ كَلَامِهِ
وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ وظاهر ( ( ( وظاهره ) ) ) وَالثَّانِيَةُ وَفِيهَا في التَّعْلِيقِ رِوَايَتَانِ
إحْدَاهُمَا منها وَالثَّانِيَةُ لَا لِأَنَّهَا لَا تُصَادِفُ جُزْءًا منها إذَا قَالَهَا وَهَلْ الثَّانِيَةُ رُكْنٌ أو وَاجِبَةٌ فيه رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( و ) وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَعَنْهُ في النَّفْلِ ( م 29 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 29 قَوْلُهُ وَهَلْ الثَّانِيَةُ يَعْنِي التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ رُكْنٌ أو وَاجِبَةٌ فيه رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ سُنَّةٌ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَعَنْهُ في النَّفْلِ انْتَهَى
إحْدَاهُنَّ هِيَ رُكْنٌ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ في عَدَّ الْأَرْكَانِ وَالْمُنَوِّرِ قال في الْمُذْهَبِ رُكْنٌ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهَا الْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وقال اختار أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ وَاجِبَةٌ قال الْقَاضِي وَهِيَ أَصَحُّ وَصَحَّحَهَا نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالتَّسْهِيلِ وَقَدَّمَهُ في الفايق قال الْقَاضِي في الْجَامِعِ وَهُمَا وَاجِبَانِ لَا يَخْرُجُ من الصَّلَاةِ بِغَيْرِهِمَا وَهَذَا ظَاهِرٌ في الْوُجُوبِ ضِدُّ الرُّكْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَعَنْهُ أنها سُنَّةٌ جَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ في الْمُغْنِي وقال إنَّهُ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ لِكَوْنِهِ لم يَذْكُرْهُ في الْوَاجِبَاتِ اختاره الشَّارِحُ أَيْضًا وابن عبدون ( ( ( عبدوس ) ) ) في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وقال إجْمَاعًا وَتَبِعَ في ذلك ابْنَ الْمُنْذِرِ فإنه قال أَجْمَعَ كُلُّ من يُحْفَظُ عنه من أَهْلِ الْعِلْمِ على أَنَّ صَلَاةَ من اقْتَصَرَ على تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزَةٌ قال الْعَلَّامَةُ ابن الْقَيِّمِ وَهَذِهِ عَادَةُ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ إذَا رَأَى قَوْلَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ حَكَاهُ إجْمَاعًا قُلْت وَحِكَايَةُ ابْنِ رَزِينٍ الْإِجْمَاعَ فيه نَظَرٌ مع حِكَايَتِهِ الْخِلَافِ عن أَحْمَدَ بَلْ هو مُتَنَاقِضٌ
____________________
1-
(1/410)
14 والترتيب ( و ) وَوَاجِبَاتُهَا التي تَبْطُلُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا وَتَسْقُطُ سَهْوًا وفي الرِّعَايَةِ أو جَهْلًا نَصَّ عليه وَيَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ ( ه ش ) في غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ( م ) فيه وفي الْأَخِيرِ
1 التَّكْبِيرُ لِغَيْرِ الْإِحْرَامِ فَلَوْ شَرَعَ فيه قبل انْتِقَالِهِ أو كَمَّلَهُ بَعْدَ انْتِهَائِهِ
فَقِيلَ يُجْزِيه لِلْمَشَقَّةِ لِتَكَرُّرِهِ وَقِيلَ لَا كَمَنْ كَمَّلَ قِرَاءَتَهُ رَاكِعًا أو أتى بِالتَّشَهُّدِ قبل قُعُودِهِ ( م 30 ) وَكَمَا لَا يَأْتِي بِتَكْبِيرِ رُكُوعٍ أو سُجُودٍ فيه
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مَوْقُوفًا ( و ) وَيَجْزِيه فِيمَا بين الِانْتِقَالِ والإنتهاء لِأَنَّهُ في مَحَلِّهِ
2 و 3 وَالتَّسْمِيعُ وَالتَّحْمِيدُ وَفِيهِمَا ما في التَّكْبِيرِ
4 و 5 وَالتَّسْبِيحُ رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَعَنْهُ الْكُلُّ رُكْنٌ وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( و )
6 وَكَذَا قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لي مَرَّةً وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( وش ) وقال جَمَاعَةٌ يجزي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 30 قَوْلُهُ فَلَوْ شَرَعَ فيه يَعْنِي التَّكْبِيرَ لِغَيْرِ الْإِحْرَامِ قبل انْتِقَالِهِ أو كَمَّلَهُ بَعْدَ انْتِهَائِهِ فَقِيلَ يُجْزِيه لِلْمَشَقَّةِ لِتَكَرُّرِهِ وَقِيلَ كَمَنْ كَمَّلَ قِرَاءَتَهُ رَاكِعًا وأتى بِالتَّشَهُّدِ قبل قُعُودِهِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا هو كَمَنْ كَمَّلَ قِرَاءَتَهُ رَاكِعًا أو أتى بِالتَّشَهُّدِ قبل قُعُودِهِ فَلَا يَصِحُّ قَدَّمَهُ في الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وقال هذا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَتَبِعَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُجْزِيه لِلْمَشَقَّةِ لِتَكَرُّرِهِ
قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ ويحتلم أَنْ يُعْفَى عن ذلك لِأَنَّ التَّحَرُّزَ منه يَعْسَرُ وَالسَّهْوَ بِهِ يَكْثُرُ فَفِي الْإِبْطَالِ بِهِ أو السُّجُودِ له مَشَقَّةٌ وَمَالَ إلَيْهِ
قال في الْقَوَاعِدِ فِيمَا إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ في الرُّكُوعِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ على أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تجري في حَالِ للقيام ( ( ( القيام ) ) ) خِلَافَ ما يَقُولُهُ الْمُتَأَخِّرُونَ انْتَهَى
قال ابن تَمِيمٍ فيه وَجْهَانِ أظهرها ( ( ( أظهرهما ) ) ) الصِّحَّةُ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ
قُلْت وهو الصَّوَابُ
____________________
1-
(1/411)
7 والتشهد الأول
8 وجلسته كالتكبير ( و )
وأوجب الحنفية جلسته وبعضهم هو أيضا على أصلهم في الواجب وكذا عندهم في تعيين القراءة في الأولتين
9 ورعاية الترتيب في فعل متكرر في ركعة كالسجدة حتى لو ترك السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته
10 وتعديل الأركان
11 وإصابة لفظ السلام
12 وقنوت الوتر
13 وتكبيرات العيدين
14 والجهر والإسرار والله أعلم
والخشوع سنة ذكره الشيخ وغيره ومعناه في التعليق وغيره
وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه ومراده والله أعلم في بعضها وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه كما يأتي من كلام شيخنا فخلاف قاعدة ترك الواجب وإن أبطل به فخلاف ( ع ) وكلاهما خلاف الأخبار وما سوى ذلك سنة لا تبطل الصلاة بتركه وفي بعض خلاف سبق وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ لَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عنها وَإِنْ قُلْنَا لَا يَسْجُدُ فيسجد ( ( ( فسجد ) ) ) فَلَا بَأْسَ نَصَّ على ذلك وفي اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ لِسَهْوِهِ رِوَايَاتٌ الثَّالِثَةُ يُسَنُّ لِسُنَنِ الْأَقْوَالِ لَا لِسُنَنِ الْأَفْعَالِ ( م 31 ) ( وم ) فِيمَا هو سُنَّةٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 31 قَوْلُهُ وفي اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ لِسَهْوِهِ يَعْنِي لِسَهْوِ سُنَنِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ رِوَايَاتٌ الثَّالِثَةُ يُسَنُّ لِسُنَنِ الْأَقْوَالِ لَا لِسُنَنِ الْأَفْعَالِ انْتَهَى
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى سُنَنُ الْأَقْوَالِ وقد حَكَى الْأَصْحَابُ أَنَّ فيها عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ هل يَسْجُدُ لِسَهْوِهَا أَمْ لَا وَأَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ
____________________
1-
(1/412)
عنده ( ( ( المجد ) ) ) وهو التسميع والتكبير والتشهدان وجلوسهما والصلاة على النبي صلى ( ( ( المنور ) ) ) اللَّهُ عليه وسلم والجهر والإخفات والسورة ( وه ) في الثلاثة الأخيرة وتكبير العيد والقنوت ( وش ) في القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه ( ( ( الكريم ) ) ) وسلم ( ( ( بتصحيحها ) ) ) فيه عنده وسمى أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحا وكذا قال ابن شهاب كما سمي المبيت ورمي الجمار وطواف الصدر سنة وهو واجب وَمَنْ أتى بِالصَّلَاةِ على وَجْهٍ مَكْرُوهٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَأْتِيَ بها على وَجْهٍ غَيْرِ مَكْرُوهٍ ( و ) وَإِنْ تَرَكَ وَاجِبًا فَسَبَقَ الْكَلَامُ فيه وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بها كَامِلَةً وقال في الإنتصار وَغَيْرِهِ يَجِبُ الشَّيْءُ بِمَا ليس بِوَاجِبٍ كَالْكَفَّارَةِ وَكَالطَّهَارَةِ لِلنَّفْلِ فَلَا يَمْتَنِعُ مِثْلُهُ هُنَا وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذلك من الصَّلَاةِ وَيَأْتِي بِهِ وَيَكْفِيه وَإِنْ تَرَكَ شيئا ولم يَدْرِ أَفَرْضٌ أَمْ سُنَّةٌ لم يَسْقُطْ فَرْضُهُ لِلشَّكِّ في صِحَّتِهِ
وَإِنْ اعْتَقَدَ الْفَرْضَ سُنَّةً أو عَكْسَهُ فَأَدَّاهَا على ذلك لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ بَنَاهَا على اعْتِقَادٍ فَاسِدٍ ذَكَرَهُ ابن الزَّاغُونِيِّ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ
وقال أبو الْخَطَّابِ لَا يَضُرُّهُ إنْ كان لَا يَعْرِفُ الرُّكْنَ من الشَّرْطِ وَالْفَرْضَ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المجد والشرح وشرح ابن منجا والمذهب الأحمد والفائق والحاويين في سجود السهو إحداهما يشرع السجود لها وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايته ومال إليه في مجمع البحرين والرواية الثانية لا يشرع قال في الإفادات لا يسجد لسهوه وهو ظاهر ما قدمه في النظم وإدراك الغاية وتجريد العناية فإنهم قالوا يسن في رواية وقدمه ابن رزين في شرحه وصاحب الحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة قال الزركشي الأولى تركه وجزم به ابن عقيل في التذكرة
المسألة الثانية 32 سنن الأفعال وقد أجرى المصنف الخلاف فيها كسنن الأقوال وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وصرح به أبو الخطاب وغيره وطريقة الشيخ في المغني والكافي والمقنع أنه لا يسجد هنا قولا واحدا إذا علم ذلك فالصواب أن فيها أيضا روايتين وقد ذكرها المجد في شرحه وغيره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح المجد وغيرهم إحداهما لا يشرع السجود لذلك وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والمقنع قال الشارح والناظم تركه أولى
وقال القاضي في شرح المذهب وجزم به ابن عقيل في التذكرة وقدمه في الفايق
____________________
1-
(1/413)
السُّنَّةِ وَرَدَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ على من لم يُصَحِّحْ الأئتمام بِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْفَاتِحَةَ نَفْلٌ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مع شِدَّةِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا هو الْفَرْضُ وَالسُّنَّةُ
وَلِأَنَّ اعْتِقَادَ الْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ يُؤَثِّرُ في جُمْلَةِ الصَّلَاةِ لَا تَفَاصِيلِهَا لِأَنَّ من صلى يَعْتَقِدُ الصَّلَاةَ فَرِيضَةً فَأَتَى بِأَفْعَالٍ يَصِحُّ مَعَهَا الصَّلَاةُ بَعْضُهَا فَرْضٌ وَبَعْضُهَا نَفْلٌ وهو يَجْهَلُ الْفَرْضَ من السُّنَّةِ أو يَعْتَقِدُ الْجَمِيعَ فَرْضًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ ( ع ) وَكَذَا قال الْحَنَفِيَّةُ في حَنَفِيٍّ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى الْوَتْرَ سُنَّةً يَجُوزُ لِضَعْفِ دَلِيلِ وُجُوبِهِ ذَكَرَهُ في مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَتَى أتى بِالشَّرَائِطِ جَازَ الإئتمام بِهِ وَإِنْ لم يَعْتَقِدْ وُجُوبَهَا وَإِلَّا لم يَجُزْ فَالشَّافِعِيُّ يَمْسَحُ جَمِيعَ رَأْسِهِ سُنَّةً لَا يَضُرُّ اعْتِقَادُهُ بِخِلَافِ ما لو أَمَّ في الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ النَّافِلَةِ أو يَمْسَحُ رِجْلَيْهِ
قال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إنَّمَا يَمْتَنِعُ فِيمَا عُلِمَ خَطْؤُهُ كَنَقْضِ الْقَضَاءِ وفي النَّصِيحَةِ لِلْآجُرِّيِّ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ حتى يَعْلَمَ فَرْضَ الطَّهَارَةِ من السُّنَّةِ وَأَنَّ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ سُنَنٌ ومن تَرَكَ شيئا منها أو غَيْرَهَا من السُّنَنِ كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ والإفتتاح وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ مع التَّكْبِيرِ وَالتَّوَرُّكِ عَمْدًا أو جَهْلًا أَعَادَ لِأَنَّ من خَالَفَ السُّنَّةَ عَصَى وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ يُشْبِهُ كَلَامَ الْمَالِكِيَّةِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ وَأَنَّ صَلَاةَ الْجَاهِلِ وَإِمَامَتَهُ لَا تَصِحُّ وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ منهم بِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ لِلْمُسِيءِ في صَلَاتِهِ ارْجِعْ فَصْلِ فَإِنَّك لم تُصَلِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + وغيره والرواية الثانية يشرع السجود لها قدمه في الرعايتين مختصر ابن تميم وغيرهما فهذه اثنتان وثلاثون مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيحهما
____________________
1-
(1/414)
بَابُ ما يُسْتَحَبُّ في الصَّلَاةِ أو يُبَاحُ أو يُكْرَهُ أو يُبْطِلُهَا
يُسْتَحَبُّ إلَى سُتْرَةٍ ( وَ ) وَلَوْ لم يَخْشَ مَارًّا ( م ر ) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا بَأْسَ إذًا وَأَطْلَقَ في الْوَاضِحِ يَجِبُ من جِدَارٍ أو شَيْءٍ شَاخِصٍ وَعُرْضُهُ أَعْجَبُ إلَى أَحْمَدَ لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ وَلَوْ بِسَهْمٍ يُقَارِبُ طُولَ ذِرَاعٍ ( وَ ) نَصَّ عليه يَقْرُبُ منها وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَلُّ نَصَّ عَلَيْهِمَا يَنْحَرِفُ عنها وَإِنْ تَعَذَّرَ غَرَزَ عَصًا وَوَضَعَهَا خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنْ لم يَجِدْ خَطَّ خَطًّا كَالْهِلَالِ لَا طُولًا ( ش ) قال غَيْرُ وَاحِدٍ وَيَكْفِي وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْخَطُّ ( وه م ) وَيَحْرُمُ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ من الْحَنَفِيَّةِ
وفي الْفُصُولِ وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِمَا وَيُكْرَهُ ( وه ) الْمُرُورُ بين يَدَيْ كل مُصَلٍّ وَسُتْرَتِهِ وَلَوْ بَعُدَ منها ( وش ) وَكَذَا بين يَدَيْهِ قَرِيبًا في الْأَصَحِّ ( ش ) وهو ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ
وَقِيلَ الْعُرْفُ لَا مَوْضِعُ سُجُودِهِ وَمَسْجِدٍ صَغِيرٍ مُطْلَقًا ( ه ) وَيُتَوَجَّهُ من قَوْلِنَا لو صلى على دُكَّانٍ بِقَدْرِ قَامَةِ الْمَارِّ لَا بَأْسَ وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَيُسْتَحَبُّ رَدُّهُ وأن غَلَبَهُ لم يَرُدَّهُ ( و ) وَإِنْ احْتَاجَ إلَى الْمُرُورِ لم يَرُدَّهُ
وَقِيلَ بَلَى وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ هُنَاكَ وَلَا تَحْرُمُ ( ه ) وَهَلْ مَكَّةُ كَغَيْرِهَا ها هنا فيه رِوَايَتَانِ ( م 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَهَلْ مَكَّةُ كَغَيْرِهَا يَعْنِي في الْمُرُورِ بين الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى إحْدَاهُمَا لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا بَلْ يَجُوزُ الْمُرُورُ بين يَدَيْ الْمُصَلِّي فيها من غَيْرِ سُتْرَةٍ
____________________
1-
(1/415)
وفي الْمُغْنِي والحرم ( ( ( والكافي ) ) ) كمكة ونقل ( ( ( والمجد ) ) ) بكر يكره المرور بين يديه إلا ( ( ( والبلغة ) ) ) بمكة ( ( ( والإفادات ) ) ) لا ( ( ( والرعاية ) ) ) بأس به وإن ( ( ( ومجمع ) ) ) أبي دفعه ( ( ( والنظم ) ) ) ( ه ) فإن أصر فله قتاله على الأصح ولو مشى ( م ) فإن خاف فساد ( ( ( حواشيه ) ) ) صلاته لم يكرر دفعه ويضمنه على الأصح فيهما وإن ( ( ( كغيرها ) ) ) مَرَّ بينه وبين سُتْرَتِهِ أو يديه قريبا وعنه في غَيْرِ نفل ( ( ( المسجد ) ) ) وعنه ( ( ( الحرام ) ) ) وجنازة ( ( ( ومكة ) ) ) كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ
وَعَنْهُ أو بين ( ( ( الفرض ) ) ) عينيه ( ( ( فقط ) ) ) بياض بطلت ( ( ( يرده ) ) ) ( خ ) وفي امْرَأَةٍ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ وَشَيْطَانٍ رِوَايَتَانِ وَكَلَامُهُمْ في الصَّغِيرَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ( م 2 4 )
وَلَيْسَ وُقُوفُهُ كَمُرُورِهِ على الْأَصَحِّ كما لَا يُكْرَهُ بَعِيرٌ وَظَهْرُ رَجُلٍ وَنَحْوُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + ولا كراهة وهو الصحيح نص عليه وجزم به في المغني والكافي والمذهب والمجد في شرحه والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره الشيخ وغيره وصححه ابن نصر الله في حواشيه وقدمه ابن تميم وصاحب الفايق والرواية الثانية هي كغيرها قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب قال المصنف في النكت قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشي المقنع وقال في الرعاية الكبرى لو مر دون سترته في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم كلب أسود بهيم بطلت صلاته وقال بعد ذلك بفصلين وله رد المار أمامه دون سترته وعنه في الفرض فقط وقيل يرده في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم وعنه وفيهما انتهى
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وفي امْرَأَةٍ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ رِوَايَتَانِ وَكَلَامُهُمْ في الصَّغِيرَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى شَمِلَ كَلَامُهُ مَسَائِلَ
المسئلة الْأُولَى 2 إذَا مَرَّ بين يَدَيْ الْمُصَلِّي امْرَأَةٌ أو حِمَارٌ أَهْلِيٌّ فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّاءِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ في الشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وغيره إحْدَاهُمَا لَا تَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ نفلها ( ( ( نقلها ) ) ) الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالْوَجِيزِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ قال في الْمُغْنِي وَالْكَافِي في هذه الرِّوَايَةِ هِيَ الْمَشْهُورَةُ قال الزَّرْكَشِيّ هِيَ أَشْهَرُهَا وَاخْتَارَهُ ابْنِ عَبْدُوسٌ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَنَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَحَوَاشِي ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ قال في الْفُصُولِ لَا تَبْطُلُ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
____________________
1-
(1/416)
ذكره صاحب المحرر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تَبْطُلُ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَرَجَّحَهُ الشَّارِحُ وَمَالَ إلَيْهِ في الْمُغْنِي وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ابْنِ تَمِيمٍ وَحَوَاشِي الْمُقْنِعِ لِلْمُصَنِّفِ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وقال هو مَذْهَبُ أَحْمَدَ قلت وهو الصَّوَابُ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَحِمَارٌ أَهْلِيٌّ هو في نُسَخٍ صَحِيحَةٍ وفي بَعْضِ النُّسَخِ لم يَذْكُرُ أَهْلِيٌّ وَالصَّوَابُ ذِكْرُهَا وهو الصَّحِيحُ وَذَكَرَ أبو الْبَقَاءِ في شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَجْهًا بِأَنَّ حِمَارَ الْوَحْشِ كَالْأَهْلِيِّ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وقال في النُّكَتِ اسْمُ الْحِمَارِ إذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمَعْهُودِ الْمَأْلُوفِ في الإستعمال وهو الأهلي وهذا الظَّاهِرُ وَمَنْ صَرَّحَ بِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صَرَّحَ بِمُرَادٍ غَيْرِهِ فَلَيْسَ في المسئلة قَوْلَانِ كما يُوهِمُهُ كَلَامُهُ في الرِّعَايَةِ انْتَهَى قُلْت ليس الْأَمْرُ كما قال فَقَدْ ذَكَرَهُ أبو الْبَقَاءِ وَجْهًا كما تَقَدَّمَ وَذَكَرَهُ ابن رَجَبٍ في قَاعِدَةِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْعُرْفِ قال وَلِلْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مِثْلُ ما لو حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ فَهَلْ يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ بَقَرِ الْوَحْشِ على وَجْهَيْنِ في التَّرْغِيبِ وَكَذَا لو حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حِمَارًا فَرَكِبَ حِمَارًا وَحْشِيًّا هل يَحْنَثُ أَمْ لَا على وَجْهَيْنِ وَكَذَا وُجُوبُ الزَّكَاةِ في بَقَرِ الْوَحْشِ وما أَشْبَهَهُ انْتَهَى كَلَامُهُ في الْقَوَاعِدِ وَرَأَيْت بِخَطِّهِ على شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلْمَجْدِ يقول وَلَا فَرْقَ بين الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ في ظَاهِرِ كَلَامِ أَصْحَابِنَا وَحَكَى أبو الْبَقَاءِ في شَرْحِ الْهِدَايَةِ عن الشَّرِيفِ أَنَّ في بَعْضِ نُسَخِ الْمُجَرَّدِ وَيَقْطَعُ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَحْشِيَّ يُخَالِفُهُ في طَهَارَتِهِ وَإِبَاحَةِ أَكْلِهِ فَافْتَرَقَا انْتَهَى فَظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَا تَقْوِيَةُ دُخُولِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 مُرُورُ الشَّيْطَانِ هل يَقْطَعُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ وَجَعَلَهُ كَمُرُورِ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ وهو صَحِيحٌ ذَكَرَهُ كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ منهم ابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَنَّ مُرُورَ الشَّيْطَانِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَأَطْلَقَ في الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَ في الشَّرْحِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ وَإِنْ قُلْنَا يَقْطَعُهَا مُرُورُ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ ثُمَّ قال قال ابن حَامِدٍ وَهَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ الشَّيْطَانِ على وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا يَقْطَعُ وهو قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَالثَّانِي لَا يَقْطَعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي انْتَهَى قلت عَدَمُ الْقَطْعِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ لِاقْتِصَارِهِمْ على الثَّلَاثَةِ
المسئلة الثَّالِثَةُ 4 مُرُورُ الصَّغِيرَةِ هل هو كَمُرُورِ الْمَرْأَةِ أَمْ لَا قال الْمُصَنِّفُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ قال في النُّكَتِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الصَّغِيرَة لَا يَصْدُقُ عليها أنها امْرَأَةٌ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُرُورِهَا وهو ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ قال وقد يُقَالُ يُشْبِهُ خَلْوَةَ الصَّغِيرَةِ
____________________
1-
(1/417)
وفي سُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ وَنَجِسَةٍ وَجْهَانِ ( م 5 6 ) فَالصَّلَاةُ إلَيْهَا كَالْمَقْبَرَةِ
قال صَاحِبُ النَّظْمِ وَعَلَى قِيَاسِهِ سُتْرَةُ الذَّهَبِ وَيُتَوَجَّهُ منها لو وَضَعَ الْمَارُّ سُتْرَةً وَمَرَّ أو تَسَتَّرَ بِدَابَّةٍ جَازَ وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ( و ) وَلَا عَكْسَ ( و ) فَلَا يُسْتَحَبُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بالماء ( ( ( للمأموم ) ) ) هل ( ( ( سترة ) ) ) يلحق ( ( ( وليست ) ) ) بخلوة ( ( ( سترة ) ) ) المرأة على وجهين ( ( ( ظاهره ) ) ) قلت ( ( ( وكذلك ) ) ) الصواب ( ( ( المصلي ) ) ) أَنْ مرورها ( ( ( تمر ) ) ) لا يقطع ( ( ( يديه ) ) ) الصلاة وإن قلنا ( ( ( درأها ) ) ) تقطعها المرأة ( ( ( التصق ) ) ) وكلامه ( ( ( بالجدار ) ) ) في ( ( ( فمرت ) ) ) النكت يَدُلُّ على ذلك فإن ( ( ( بعدم ) ) ) الصحيح ( ( ( الإبطال ) ) ) من المذهب ( ( ( المشقة ) ) ) أَنَّ خلوتها ( ( ( النبي ) ) ) لَا تؤثر ( ( ( تجبه ) ) ) في الماء ( ( ( نفل ) ) ) منعا ( ( ( وفرض ) ) ) والذي يظهر أن قطع ( ( ( سمع ) ) ) الصلاة ( ( ( اسمه ) ) ) بالمرأة والحمار لا ( ( ( عادة ) ) ) يعقل معناه ( ( ( ويجب ) ) ) بل ( ( ( رد ) ) ) هو ( ( ( كافر ) ) ) تعبدي ( ( ( معصوم ) ) ) فيقوى ( ( ( دمه ) ) ) عدم قطعها ( ( ( بئر ) ) ) للصلاة وصححه ابن نصر الله أيضا في حواشيه
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وفي سُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ وَنَجِسَةٍ وَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ مسئلتين
المسئلة الْأُولَى لو صلى إلَى سُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ فَمَرَّ من وَرَائِهَا ما يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَهَلْ يَقْطَعُهَا أَمْ لَا أو مَرَّ من وَرَائِهَا يُكْرَهُ مُرُورُهُ فَهَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ إحْدَاهُمَا كَغَيْرِهَا قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ لِإِطْلَاقِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَعْتَدُّ بها فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا جَزَمَ بها ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قلت وَهَذَا الصَّوَابُ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ وَعَلَّلَهُمَا وَأَصْلُ الْوَجْهَيْنِ الصَّلَاةُ في الْبُقْعَةِ وَالثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ انْتَهَى وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ في ذلك فَكَذَا يَكُونُ هُنَا وهو الذي اخْتَرْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
المسئلة الثَّانِيَةُ إذَا صلى إلَى سُتْرَةٍ نَجِسَةٍ فَهَلْ هِيَ كَالطَّاهِرَةِ أَمْ لَا يَعْتَدُّ بها أَطْلَقَ الْخِلَافَ إحداها هِيَ كَالطَّاهِرَةِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قلت وهو الصَّوَابُ الذي لَا يُعْدَلُ عنه وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا قلت وهو ضَعِيفٌ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فيه نَظَرٌ وَالصَّحِيحُ الْفَرْقُ بين الْمَغْصُوبَةِ وَالنَّجِسَةِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ وما فيها من الإحتمالات قال فَاخْتَلَفَ كَلَامُهُمْ على وَجْهَيْنِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ انْتَهَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ صَوَابُهُ وَالثَّانِي أَظْهَرُ ولأنه مَحَلُّ وِفَاقِ الشَّافِعِيَّةِ أَعْنِي عُمُومَ سُتْرَةٍ لِمَا يُبْطِلُهَا وَلِغَيْرِهِ كَمُرُورِ الْآدَمِيِّ ومنه ( ( ( ومنع ) ) ) الْمُصَلِّي الْمَارَّ انْتَهَى
____________________
1-
(1/418)
للمأموم سترة وليست سترة له وذكروا أن معنى ذلك إذا مر ما يبطلها فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره وكذلك المصلي لا يدع شيئا يمر بين يده لأنه عليه السلام كان يصلي إلى سترة دون أصحابه لكن قد احتجوا بمرور ابن عباس بالأتان بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك أحد وهذا قضية عين يحتمل البعد مع أنه في الحرم ويحتمل عدم الإمكان وحضور شاغل عنه لو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك أحد بل يضيف عدم الإنكار إليه وغايته إقرار بعض الصحابة واحتجوا بأن البهيمة لما أرادت أن تمر بين عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد جيد إلى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يفعلوا كفعله ولم ينكر ولم ينكر عليهم وهذا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم مع احتمال البعد أو تركوها لظنهم عدم الإمكان مع أنه مقام كراهة وهذا منهم يدل على العموم فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر وفاقا للشافعية وغيرهم
وقال ابن تميم ومن وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه فإن مشى إليها عرضا كره وعنه لا وقال صاحب النظم لم أر احدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع ومراده عدم التصريح به وقد قال القاضي عياض المالكي اختلفوا هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه مع الإتفاق أنهم مصلون إلى سترة
ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا إنما الإمام جنة أي الترس يمنع من نقص صلاة المأموم لا أنه يجوز المرور قدام المأموم كما سبق وروى ابن خزيمة حدثنا الفضل بن يعقوب الرصافي حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت
____________________
(1/419)
شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألصق بطنه بالقبلة رواه ابن حبان عن ابن خزيمة ورواه الطبراني عن إبراهيم بن صالح الشيرازي عن عمرو بن حكام عن جرير وروى ذلك في المختارة حديث صحيح لا يجيب الوالد في نفل أن لزم بالشروع وسأله المروذي عنها فقال يروى عن ابن المنكدر إذا دعتك أمك فيها فأجبها وأبوك لا تجبه وكذا الصوم ونقل أبو الحارث يروى عن الحسن له أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر ويجب أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في نفل وفرض ( و ) وأن قرأ آية فيها ذكره صلى عليه في نفل نص عليه وأطلقه بعضهم ومذهب ( ه ) تبطل مطلقا إن سمع اسمه أو كان عادة له ويجب رد كافر معصوم دمه عن بئر في الأصح كمسلم فيقطع
وقيل يتم وكذا أن فر منه غريمه نقل حبيش يخرج في طلبه وكذا إنقاذ غريق نحوه وقيل نفلا وأن أبى صحت ذكروه في الدار المغصوبة
____________________
(1/420)
فَصْلٌ لَا بَأْسَ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ لِلْحَاجَةِ ( و ) وَيُكْرَهُ لغيرها ( و ) وقيل لِغَيْرِهَا ( و )
وَقِيلَ يُسَنُّ لِسَهْوِهِ سُجُودٌ وَلَهُ قَتْلُ الْحَيَّةِ ( م ر ) وَالْعَقْرَبِ ( م ر ) وَالْقَمْلَةِ وَعَنْهُ فيها يُكْرَهُ ( وم )
وَعِنْدَ الْقَاضِي التَّغَافُلُ عنها أَوْلَى وفي جَوَازِ دَفْنِهَا في الْمَسْجِدِ وَجْهَانِ وَنَصُّهُ يُبَاحُ قَتْلُهَا فيه ( م 7 ) وَالْمُرَادُ وَيُخْرِجُهَا أو يَدْفِنُهَا
وَقِيلَ لِلْقَاضِي يُكْرَهُ قَتْلُهَا وَدَفْنُهَا فيه كَالنُّخَامَةِ فقال دَفْنُ النُّخَامَةِ كَفَّارَةٌ لها فإذا دَفَنَهَا كَأَنَّهُ لم يَتَنَخَّمْ كَذَا إذَا دَفَنَ الْقَمْلَةَ كَأَنَّهُ لم يَفْعَلْ شيئا وقد رَوَى إِسْحَاقُ قال رَأَيْت أَحْمَدَ في الْجَامِعِ يَبْزُقُ في التُّرَابِ وَيَدْفِنُهُ
قال صَاحِبُ النَّظْمِ وَكَيْفَ يَجُوزُ فِعْلُ الْخَطِيئَةِ اعْتِمَادًا على أَنَّهُ يُكَفِّرُهَا ثُمَّ احْتَجَّ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا وَقِيلَ يُعَالِجُ أو يَنْسَى كَذَا قال
وَمَنْ يُجَوِّزُ هذا يقول إنَّمَا يَكُونُ خَطِيئَةً إذَا لم يَقْصِدْ تَكْفِيرَهَا فَلَا تَعَارُضَ وَلِأَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ قَتْلُ الْقَمْلَةِ وَدَفْنُهَا في الْمَسْجِدِ رَوَاهُ سَعِيدٌ عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَنَقَلَ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ سُئِلَ عن قَتْلِ الْقَمْلَةِ وَالْبُرْغُوثِ في الْمَسْجِدِ فقال أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَلَهُ قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْقَمْلَةِ وَعَنْهُ فيها يُكْرَهُ وفي جَوَازِ دَفْنِهَا في الْمَسْجِدِ وَجْهَانِ وَنَصُّهُ يُبَاحُ قَتْلُهَا فيه انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن حَمْدَانَ في رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى إحْدَاهُمَا يَجُوزُ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ كَالْبُصَاقِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ قال ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ أَعْمَاقُ الْمَسْجِدِ كَظَاهِرِهِ في وُجُوبِ صِيَانَتِهِ عن النَّجَاسَةِ انْتَهَى فَعَلَى هذا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا بِنَجَاسَةِ دَمِهَا مُنِعَ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ يُكْرَهُ وقال ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا في جَوَازِ دَفْنِهَا في الْمَسْجِدِ وَجْهَيْنِ وَلَعَلَّهُمَا مَبْنِيَّانِ على الْخِلَافِ في طَهَارَةِ دَمِهَا وَنَجَاسَتِهِ انْتَهَى قلت الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ طَهَارَةُ دَمِ الْقَمْلِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ في الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ
____________________
1-
(1/421)
قال في الفصول وغيره أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ وَعَدُّ الْآيِ بِأَصَابِعِهِ ( ه ش ) كَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وفي كَرَاهَةِ عَدِّ التَّسْبِيحِ رِوَايَتَانِ ( م 8 )
وَالْقِرَاءَةُ في الْمُصْحَفِ ( وش ) وَعَنْهُ نَفْلًا ( وم ) وَعَنْهُ لِغَيْرِ حَافِظٍ وَعَنْهُ تَبْطُلُ فَرْضًا وَقِيلَ وَنَفْلًا ( وه ) لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ في فَرْضِ الْقِرَاءَةِ على غَيْرٍ كَاعْتِمَادِهِ بِحَبْلٍ في قِيَامِهِ وَحَمَلَ أبو بَكْرٍ الرَّازِيّ قَوْلَ أبي حَنِيفَةَ على غَيْرِ الْحَافِظِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ هل أَرَادَ آيَةً أَمْ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 8 قوله وفي كراهة عد التسبيح روايتان انتهى وأطلقهما في المذهب قال الشيخ في المغني والشارح توقف الإمام أحمد في ذلك
قال ابن عقيل في كراهة عد التسبيح وجهان انتهى
أحدهما لا يكره وهو الصحيح من المذهب
قال أبو بكر هو في معنى عد الآي
قال ابن موسى لا يكره في أصح الوجهين
قال في الرعاية الصغرى وله عد التسبيح في الأصح
قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين لا يكره عند أصحابنا انتهى
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الهداية والخلاصة والكافي والمحرر والتلخيص والبلغة والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
وقدمه في المستوعب والمقنع والرعاية الكبرى والنظم وغيرهم
والرواية الثانية يكره قال الناظم وهو الأجود وهو ظاهر كلامه في الوجيز لعدم ذكره في المباح وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق وقالا نص عليه صححه ابن نصر الله في حواشيه
قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح فإنهما قالا بعد أن ذكر أن الإمام أحمد توقف وإنما كره أحمد عد التسبيح دون الآي لأن المنقول عن السلف إنما هو عد الآي انتهى
____________________
1-
(1/422)
وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُكْرَهُ فَقَطْ قال في الْخِلَافِ لِمَنْ قَاسَهُ على الْمُتَلَقِّنِ لَا نُسَلِّمُ هذا لِأَنَّهُ لو كان يُصْغِي إلَى قِرَاءَةِ غَيْرِهِ وَيَحْفَظُهُ ويقرأه ( ( ( ويقرؤه ) ) ) لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ ليس عن أَصْحَابِنَا ما يَمْنَعُ من ذلك ( ه ) وَرَدُّ السَّلَامِ إشَارَةً ( وم ش ) وَعَنْهُ يُكْرَهُ ( وه ) وَعَنْهُ في فَرْضٍ وَعَنْهُ يَجِبُ وَلَا يَرُدُّهُ في نَفْسِهِ ( ه ) بَلْ يُسْتَحَبُّ بَعْدَهَا وَظَاهِرُ ما سَبَقَ وَلَوْ صَافَحَ إنْسَانًا يُرِيدُ السَّلَامَ عليه لم تَبْطُلْ خلاف ( ( ( خلافا ) ) ) لِلْحَنَفِيَّةِ
وَلَهُ السَّلَامُ على الْمُصَلِّي ( وه ) وَعَنْهُ يُكْرَهُ ( وش ) وَقَاسَهُ ابن عَقِيلٍ على الْمَشْغُولِ بِمَعَاشٍ أو حِسَابٍ وكذا قال وَيُتَوَجَّهُ إنْ تَأَذَّى بِهِ وَإِلَّا لم يُكْرَهُ في فَرْضٍ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ إنْ عَرَفَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ وَإِنْ كَثُرَ عُرْفًا بِلَا ضَرُورَةٍ وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ عِنْدَ الْفَاعِلِ وَقِيلَ ثَلَاثًا ( وش ) وَقِيلَ ما ظُنَّ فَاعِلُهُ لَا في صَلَاةٍ ( وه م ) مُتَوَالِيًا ( وه ) وَالشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ أَمَّ الناس في الْمَسْجِدِ فَكَانَ إذَا قام حَمَلَ إمامة بِنْتَ زَيْنَبَ وإذا سَجَدَ وَضَعَهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ
وَلِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ صلى على الْمِنْبَرِ وَتَكَرَّرَ صُعُودُهُ وَنُزُولُهُ عنه مُتَّفَقٌ عليه
وَقِيلَ أو مُتَفَرِّقًا ( وم ) أَبْطَلَ وَعَنْهُ عَمْدًا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( وق ) لِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ فإنه مَشَى وَتَكَلَّمَ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ وفي رِوَايَةٍ الْحُجْرَةَ وَبَنَى وَكَجَاهِلِ تَحْرِيمِهِ في وَجْهٍ وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ مَفْهُومَةٌ أولا كَالْعَمَلِ
وذكره ابن الزَّاغُونِيِّ وَمَعْنَاهُ أبو الْخَطَّابِ وقال أبو الْوَفَاءِ الْمَفْهُومَةُ كَالْكَلَامِ تُبْطِلُ إلَّا بِرَدِّ سَلَامٍ وَلَا أَثَرَ لِعَمَلِ غَيْرِهِ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ كَمَنْ مَصَّ ثَدْيَ أُمِّهِ ثَلَاثًا فَتَرَكَ لَبَنَهَا لم تَبْطُلْ ( ه ) وَلَهُ الْفَتْحُ على إمَامِهِ ( و ) وَعَنْهُ إنْ طَالَ وَعَنْهُ يَجُوزُ في نَفْلٍ وَظَاهِرُ المسئلة لَا تَبْطُلُ وَلَوْ فَتَحَ بَعْدَ أَخْذِهِ في قِرَاءَةٍ غَيْرِهَا ( ه ) وَلِغَيْرِ مُصَلٍّ الْفَتْحُ وَلَا تَبْطُلُ ( ه ) وَيَجِبُ الْفَتْحُ في الْأَصَحِّ في الْفَاتِحَةِ كَنِسْيَانِ سَجْدَةٍ وَلَا يَفْتَحُ على غَيْرِ إمَامِهِ وَعَنْهُ تَبْطُلُ بِهِ ( وه )
وَقِيلَ بِتَجَرُّدِهِ لِلتَّفْهِيمِ ( وم ر ) وَكَذَا إنْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ عِنْدَنَا وَلَا تَبْطُلُ عِنْدَ ( ه م ش ) وَكَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ في التي قَبْلَهَا إنْ خَاطَبَ آدَمِيًّا بِقُرْآنٍ أو تَسْبِيحٍ وَنَحْوِ ذلك إلَّا أنها لَا تَبْطُلُ تبنيه ( ( ( بتنبيه ) ) ) مَارٍّ بين يَدَيْهِ ( وه ) وفي التَّعْلِيقِ
____________________
(1/423)
وَغَيْرِهِ الْخِلَافُ في تَحْذِيرِ ضَرِيرٍ وَيُكْرَهُ لِعَاطِسٍ الْحَمْدُ وَقِيلَ تَرْكُهُ أَوْلَى وَكَذَا نَقَلَ أبو دَاوُد وَيَحْمَدُ في نَفْسِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ وَمَذْهَبُ ( ه ) كَهَذَا وَالْقَوْلِ قَبْلَهُ نقل صَالِحٌ لَا يُعْجِبُنِي رَفْعُ صَوْتِهِ بها وَاسْتَحَبَّهُ ( م ش ) سِرًّا وفي شَرْحِ مُسْلِمٍ عن أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَجَهْرًا وَقِيلَ عن ( م ) تَرْكُهُ أَوْلَى وإذا نَابَهُ أَمْرٌ سَبَّحَ ( و ) وَلَوْ كَثُرَ وَصَفَّقْت بِبَطْنِ كَفٍّ على ظَهْرِ آخَرَ ( وه ش ) ما لم يَطُلْ وَلَا تُسَبِّحْ ( م ) وَنَصُّهُ يُكْرَهُ كَتَصْفِيقِهِ لِتَنْبِيهِهِ أولا وَصَفِيرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وما كان صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ } الأنفال الْآيَةَ 35 وَقِيلَ يَجُوزُ كَتَنْبِيهِهِ بِقِرَاءَةٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ ( و ) وفي كَرَاهَةِ التَّنْبِيهِ بِنَحْنَحَةٍ رِوَايَتَانِ ( م 9 )
وَظَاهِرُ ذلك لَا تَبْطُلُ بِتَصْفِيقِهَا على جِهَةِ اللَّعِبِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَتَبْطُلُ بِهِ لِمُنَافَاتِهِ الصَّلَاةَ ( وش ) وَلَهُ السُّؤَالُ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ وَالتَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ عَذَابٍ
وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ ( وش ) وَظَاهِرُهُ لِكُلِّ مُصَلٍّ وَعَنْهُ يُكْرَهُ في فَرْضٍ ( وه م ) وَذَكَرَ أبو الْوَفَاءِ في جَوَازِهِ فيه رِوَايَتَيْنِ وَعَنْهُ يَفْعَلُهُ وَحْدَهُ وَنَقَلَ الْفَضْلُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَهُ مَأْمُومٌ وَيَخْفِضَ صَوْتَهُ وقال أبو بَكْرٍ الدِّينَوَرِيُّ وابن الْجَوْزِيِّ معني ذلك تَكْرَارُ الْآيَةِ قال بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
قال أَحْمَدُ إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذلك بِقَادِرٍ على أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } القيامة الآية 40 في صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا قال سُبْحَانَك فَبَلَى في فَرْضٍ وَنَفْلٍ
وقال ابن عَقِيلٍ لَا يَقُولُهُ فِيهِمَا وقال أَيْضًا ما سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ في نَفْلٍ قال وَكَذَا إنْ قَرَأَ في نَفْلٍ { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } التين الآية 8
قال بَلَى لَا يَفْعَلُ وفي هذا خَبَرٌ فيه نَظَرٌ بِخِلَافِ الْآيَةِ الْأُولَى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 9 قوله وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح
إحداهما يكره قلت وهو الصواب ثم وجدت ابن نصر الله قال في حواشيه أظهرهما يكره والرواية الثانية لا يكره قدمه ابن رزين في شرحه وقال هذا أظهر قلت وهو ضعيف
____________________
1-
(1/424)
وقد قِيلَ لِأَحْمَدَ إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذلك بِقَادِرٍ على أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } القيامة الآية 4
هل يقول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى قال إنْ شَاءَ في نَفْسِهِ وَلَا يَجْهَرُ بِهِ وَسُئِلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ عن الْقِرَاءَةِ بِمَا فيه دُعَاءٌ يَحْصُلَانِ له فَيُتَوَقَّفُ وقد رَوَى الْحَاكِمُ وقال صَحِيحٌ على شَرْطِ الْبُخَارِيِّ عن أبي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال إنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيهِمَا من كَنْزِهِ الذي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ فَإِنَّهَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ فَيُتَوَجَّهُ الْحُصُولُ بهذا الْخَبَرِ وَلِتَضَمُّنِ ما أتى بِهِ ذلك
____________________
(1/425)
يهوإن بَدَرَهُ بُصَاقٌ وهو الْبُزَاقُ وَالْبُسَاقُ من الْفَمِ أو مُخَاطٌ من الْأَنْفِ أو نُخَامَةٌ وَهِيَ النُّخَاعَةُ من الصَّدْرِ أَزَالَهُ في ثَوْبِهِ وَعَطَفَ أَحْمَدُ بِوَجْهِهِ فَبَزَقَ خَارِجَهُ وفي غَيْرِ جد ( ( ( مسجد ) ) ) عن يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ زَادَ جَمَاعَةٌ الْيُسْرَى لِلْخَبَرِ وَيُكْرَهُ أَمَامَهُ عن يَمِينِهِ لِخَبَرِ أبي هُرَيْرَةَ وَلْيَبْصُقْ عن يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنْهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَلِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عن حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا من تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جاء يوم الْقِيَامَةِ وَتَفْلُهُ بين عَيْنَيْهِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يَجُوزُ فيه في بُقْعَةٍ يَنْدَفِنُ فيها وَعِنْدَ ( م ) إنْ كان الْمَسْجِدُ مُحَصَّبًا جَازَ فيه وَلَوْ أَمَامَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَيَدْفِنُهُ فيه في بُقْعَةٍ يَنْدَفِنُ فيها لَا تَحْتَ حَصِيرٍ ( وم )
قال أَحْمَدُ الْبُزَاقُ فيه خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ لِلْخَبَرِ ( وه ش )
قال أبو الوفا ( ( ( الوفاء ) ) ) لِأَنَّ بِدَفْنِهِ تَزُولُ الْقَذَارَةُ وَسَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي أَوَّلَ الْفَصْلِ وَإِنْ لم يُزِلْهَا لَزِمَ غَيْرَهُ إزَالَتُهَا لِخَبَرِ أبي ذَرٍّ وَوَجَدْت في مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ في الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُسْتَحَبُّ تَخْلِيقُ مَوْضِعِهَا لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ
____________________
(1/426)
له فَصْلٌ يُكْرَهُ الْتِفَاتُهُ بِلَا حَاجَةٍ ( و ) وَتَبْطُلُ إنْ اسْتَدْبَرَهَا ( ع ) أو اسْتَدَارَ بِجُمْلَتِهِ ( م ) فَقَطْ لَا بِصَدْرِهِ مع وَجْهِهِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ ( وه ش )
قال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ما لم يُحَوِّلْ رِجْلَيْهِ عن جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَيُكْرَهُ رَفْعُ بَصَرِهِ ( و ) وَتَغْمِيضُهُ ( م ) نَصَّ عليه وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ فِعْلُ الْيَهُودِ ومظنه النَّوْمِ
وَنَقَلَ أبو دَاوُد إنْ نَظَرَ أَمَتَهُ عُرْيَانَةَ غَمَّضَهُ وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ ( و ) وَتَشْبِيكُهَا ( و ) وَوَضْعُ يَدِهِ على خَاصِرَتِهِ ( و ) وَتَرَوُّحُهُ ( و ) إلَّا لِحَاجَةٍ كَغَمٍّ شَدِيدٍ ( خ ) نَصَّ عل
____________________
(1/427)
وَمُرَاوَحَتُهُ بين رِجْلَيْهِ مُسْتَحَبَّةٌ وَيُكْرَهُ كَثْرَتُهُ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْيَهُودِ وَمَسُّ لِحْيَتِهِ
وَعَقْصُ شَعْرِهِ أو كَفُّ ثَوْبِهِ وَنَحْوُهُ ( و ) وَلَوْ فَعَلَهُمَا لِعَمَلٍ قبل صَلَاتِهِ ( م ) وأوميء ( ( ( وأومى ) ) ) إلَى مِثْلِ قَوْلِهِ في رِوَايَةِ بن الْحَكَمِ وَنَهَى أَحْمَدُ رَجُلًا كان إذَا سَجَدَ جَمَعَ ثَوْبَهُ بيده الْيُسْرَى وَنَقَلَ عبدالله لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ ثِيَابَهُ وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ
وَنَقَلَ ابن الْقَاسِمِ يُكْرَهُ أَنْ يُشَمِّرَ ثِيَابَهُ لِقَوْلِهِ تَرِّبْ تَرِّبْ وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ حِكْمَةَ النَّهْيِ أَنَّ الشَّعْرَ يَسْجُدُ معه وَلِهَذَا رَأَى ابن عَبَّاسٍ عبدالله بن الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ من وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحِلُّهُ فلما انْصَرَفَ أَقْبَلَ على ابْنِ عَبَّاسٍ فقال مالك وَلِرَأْسِي قال سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول إنَّمَا مَثَلُ هذا الذي يُصَلِّي وهو مَكْتُوفٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَيُكْرَهُ افْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا ( و ) وَإِقْعَاؤُهُ ( و ) وهو فَرْشُ قَدَمَيْهِ وَجُلُوسُهُ على عَقِبَيْهِ وهو جَائِزٌ وَعَنْهُ سُنَّةٌ وَاعْتِمَادُهُ على يَدِهِ وَاسْتِنَادُهُ بِلَا حَاجَةٍ ( و ) فَإِنْ سَقَطَ لو أُزِيلَ لم يَصِحَّ ( و ) وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ لَا بَأْسَ بالإستناد إلَيْهِ وَحُمِلَ على الْحَاجَةِ وَيُكْرَهُ عَبَثُهُ ( و ) وزاد في الْهِدَايَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ وَلِأَنَّ الْعَبَثَ حَرَامٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ فما ظَنُّك بِهِ فيها وَخَالَفَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَخُصَّ جَبْهَتَهُ بِمَا يَسْجُدُ عليه لِأَنَّهُ شِعَارُ الرَّافِضَةِ
ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَالتَّمَطِّي وَفَتْحُ فَمِهِ وَوَضْعُهُ شيئا لَا بيده نَصَّ عليه وَإِنْ غَلَبَهُ تَثَاؤُبٌ كَظَمَ نَدْبًا فَإِنْ أَبَى اُسْتُحِبَّ وَضْعُ يَدِهِ على فيه على الْأَصَحِّ لِلْخَبَرِ
وَلَا يُقَالُ تَثَاوَبَ بَلْ تَثَاءَبَ وَمَسْحُ أَثَرِ سُجُودِهِ ( و ) وفي الْمُغْنِي إكْثَارُهُ منه لو بَعْدَ التَّشَهُّدِ ( ه ) وَعَنْهُ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ ( خ ) وَأَنْ يَكُونَ بين يَدَيْهِ ما يُلْهِيهِ ( و ) أو نَارٌ ( وه ش ) حتى سِرَاجٌ ( ه ) وَقِنْدِيلٌ ( ه ) وَشَمْعَةٌ ( ه ) حمله ( ( ( وحمله ) ) ) ما يَشْغَلُهُ نَصَّ على ذلك وَيُكْرَهُ أَنْ يُعَلِّقَ في قِبْلَتِهِ شيئا لَا وَضْعُهُ بِالْأَرْضِ قال أَحْمَدُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ
____________________
(1/428)
يَجْعَلُوا في الْقِبْلَةِ شيئا حتى الْمُصْحَفَ ولم يَكْرَهْ ذلك الْحَنَفِيَّةُ
قال بَعْضُهُمْ وهو قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ وَقِيلَ تَبْطُلُ ( خ ) وما يَمْنَعُ كَمَالَهَا كَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَنَحْوِهِ صلاته ( ( ( وصلاته ) ) ) إلَى مُتَحَدِّثٍ ( ه ) وَعَنْهُ يُعِيدُ ( خ ) وَعَنْهُ الْفَرْضُ وَكَذَا نَائِمٌ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ ( وه ) وَعَنْهُ النَّفَلُ وَإِلَى كَافِرٍ ( وم ) وَصُورَةٍ مَنْصُوبَةٍ نَصَّ عَلَيْهِمَا وهو مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ صُورَةٌ مُمَثَّلَةٌ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ سُجُودَ الْكُفَّارِ لها فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ صُورَةُ حَيَوَانٍ مُحَرَّمَةٍ لِأَنَّهَا التي تُعْبَدُ وَفِيهِ نَظَرٌ وفي الْفُصُولِ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى جِدَارٍ فيه صُورَةٌ وَتَمَاثِيلُ لِمَا فيه من التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت صَغِيرَةً لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ إلَيْهَا ( ه ) وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَى غَيْرِ مَنْصُوبَةٍ ( ه ) وَلَا سُجُودُهُ على صُورَةٍ ( ه ) وَلَا صُورَةٍ خَلْفَهُ في الْبَيْتِ ( ه ر ) وَلَا فَوْقَ رَأْسِهِ في سَقْفٍ وَعَنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ( و ) وَيَأْتِي في الْوَلِيمَةِ إبَاحَةُ دُخُولِ ذلك الْبَيْتِ وَكَرَاهَتُهُ وَتَحْرِيمُهُ
وَكَرِهَ شَيْخُنَا السُّجُودَ عليها وَسَبَقَ في اللِّبَاسِ من سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَيُكْرَهُ حَمْلُ فَصٍّ أو ثَوْبٍ فيه صُورَةٌ ( و ) وَمَسُّ الْحَصَى وَتَسْوِيَةُ التُّرَابِ ( و ) بِلَا عُذْرٍ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَالِكًا لم يَكْرَهْهُ وَإِلَى وَجْهِ آدَمِيٍّ ( و ) نَصَّ عليه وفي الرِّعَايَةِ أو حَيَوَانٍ غَيْرِهِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وقد كان عليه السَّلَامُ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إلَيْهَا
وقال ابن الْجَوْزِيِّ وَإِلَى جَالِسٍ وَقَالَهُ ابن عَقِيلٍ وَاحْتَجَّ بتعزيز ( ( ( بتعزير ) ) ) عُمَرَ فَاعِلَهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ قُدَّامَهُ فَإِنْ انْتَهَى وَإِلَّا أُدِّبَ كَذَا قال
وتعزيز ( ( ( وتعزير ) ) ) عُمَرَ له إنَّمَا هو لِمَنْ صلى إلَى وَجْهِ آدَمِيٍّ وكان ابن عُمَرَ يُصَلِّي إلَى الْقَاعِدِ وَكَالصَّفِّ الثَّانِي
رَوَى الْبُخَارِيُّ عن عبدالله عن نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ كان يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إلَيْهَا فَقُلْت أَفَرَأَيْت إذْ ذَهَبَتْ الرِّكَابُ * قال كان يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إلَى آخِرِهِ أو قال مُؤَخَّرِهِ وكان ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ وَكَرِهَهَا ( م ) إلَى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) *
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ في الْبُخَارِيِّ أنه كان عليه السَّلَامُ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إلَيْهَا فقال نَافِعٌ لِابْنِ عُمَرَ أَفَرَأَيْت إذْ ذَهَبَتْ الرِّكَابُ كَذَا في النُّسَخِ وَصَوَابُهُ إذ هَبَّتْ بِإِسْقَاطِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وهو كَذَلِكَ في الْبُخَارِيِّ
____________________
1-
(1/429)
مجنون وصبي سَبَقَ في أَوَّلِ صِفَةِ الصلاة الصَّلَاةِ إلَى امْرَأَةٍ *
وَابْتِدَاؤُهَا تَائِقًا إلَى طَعَامٍ ( و ) وَلَوْ كَثُرَ ( م ر ) كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِيهِ وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ في المسئلة بِقَوْلِ أبي الدَّرْدَاءِ من فِقْهِ الرَّجُلِ إقْبَالُهُ على حَاجَتِهِ حتى يُقْبِلَ على صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في الزُّهْدِ وَالْبُخَارِيُّ في تَارِيخِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ المسئلة بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وهو ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ
قال الْجَوْهَرِيُّ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ أَيْ بِمَشْهَدٍ منه وهو مُثَلَّثُ الْحَاءِ وَيُكْرَهُ ابْتِدَاؤُهَا مع مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ ( و ) وَعَنْهُ يُعِيدُ مع الْمُدَافَعَةِ وَعَنْهُ إنْ أَزْعَجَهُ
ذكر ابن أبي مُوسَى أَنَّهُ الْأَظْهَرُ من قَوْلِهِ وَعَنْ ( م ) كَالرِّوَايَاتِ وَمَعَ رِيحٍ يَحْتَبِسُهُ وفي الْمُطْلِعِ هِيَ في مَعْنَى الْمُدَافَعَةِ أَيْ فَتَجِيءُ الرِّوَايَاتُ
وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي كَلَامَ ابْنِ أبي مُوسَى في الْمُدَافَعَةِ أنها لَا تَصِحُّ قال وَكَذَا حُكْمُ الْجُوعِ الْمُفْرِطِ وَاحْتَجَّ بِالْأَخْبَارِ فَتَجِيءُ الرِّوَايَاتُ وَهَذَا أَظْهَرُ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ قَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ
وَذَكَرَ ابن عبد الْبَرِّ الصِّحَّةَ ( ع ) وقد قال ابن عَقِيلٍ إنَّمَا جَمَعَ الشَّارِعُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا في الْمَعْنَى وَكَذَا قال يُكْرَهُ ما يَمْنَعُ من إتْمَامِ الصَّلَاةِ بِخُشُوعِهَا كَحَرٍّ وَبَرْدٍ لِأَنَّهُ يُقْلِقُهُ وَيَدْخُلُ تَحْتَ نَهْيِهِ عليه السَّلَامُ عن مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وفي الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ قال لِأَنَّ من شَرْطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَعِيَ أَفْعَالَهَا وَيَعْقِلَهَا وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَمْنَعُ ذلك
فإذا زَالَتْ فَعَلَهَا على كَمَالِ خُشُوعِهَا وَفَوْتُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى وَيُكْرَهُ أَنْ يَخُصَّ مَوْضِعَ سُجُودِهِ بِشَيْءٍ يَسْجُدُ عليه لَا الصَّلَاةُ على حَائِلٍ صُوفٍ وَشَعْرٍ وَغَيْرِهِمَا من حَيَوَانٍ ( م ) كما نَبَتَتْهُ الْأَرْضُ ( و ) وَيَصِحُّ على ما مَنَعَ صَلَاتَهُ الْأَرْضِ ( ه ) وفي الْمَذْهَبِ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ الْمُخَالِفَةُ عُرْفَ الْبَلَدِ وقد سَبَقَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
* الثاني قوله بعد ذلك وسبق أوله صفة الصلاة إلى امرأة كذا في النسخ صوابه تكرار الصلاة يعني سبق في أول صفة الصلاة إلى امرأة وبهذا ينتظم الكلام
____________________
1-
(1/430)
فَصْلٌ تَبْطُلُ بِكَلَامٍ عَمْدًا وَلَوْ بِالسَّلَامِ أو بِتَلْبِيَةِ مُحْرِمٍ لَا بِتَكْبِيرِ عِيدٍ وَإِنْ وَجَبَ لِخَائِفٍ تَلَفَ شَيْءٍ وَتَعَيَّنَ الْكَلَامُ بَطَلَتْ وَقِيلَ لَا ( وش ) كَإِجَابَتِهِ عليه السَّلَامُ
قال الشَّيْخُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ لِأَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ على صِحَّةِ صَلَاةِ من أَجَابَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِوُجُوبِ الْكَلَامِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا لم يَجِبْ عَيْنًا
وقال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لُزُومُ الْإِجَابَةِ لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا تَمْنَعُ الْفَسَادَ لِأَنَّهُ لو رَأَى من يَقْتُلُ رَجُلًا مَنَعَهُ وإذا فَعَلَ فَسَدَتْ
وَكَذَا نَاسٍ غير سَلَامٍ منها لِأَنَّهُ ذِكْرٌ من نَاسٍ لَا من عَامِدٍ لِأَنَّ فيه كَافَ الْخِطَابِ وَجَاهِلٌ وَمُكْرَهٌ في رِوَايَةٍ ( وه ) وَعَنْهُ لَا ( م 10 11 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وَتَبْطُلُ بِكَلَامٍ عَمْدًا وَكَذَا نَاسٍ غير سَلَامٍ منها وَجَاهِلٌ وَمُكْرَهٌ في رِوَايَةٍ وَعَنْهُ لَا انْتَهَى
اعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ النَّاسِي يُبْطِلُ الصَّلَاةَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ كما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ
قال الزَّرْكَشِيّ في التحقيق هذه أَشْهَرُهَا وَاخْتِيَارُ ابْنِ أبي مُوسَى وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا وَنَصَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ في التَّحْقِيقِ انْتَهَى
وَعَنْهُ لَا يُبْطِلُ اخْتَارَهَا ابن الْجَوْزِيِّ وَصَاحِبُ النَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخِلَافَ في هذه الْمَسْأَلَةِ مُطْلَقٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وَعَلَى كل تَقْدِيرٍ وقد بَيَّنَّا الصَّحِيحَ مِنْهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فيها في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ لَا تَبْطُلُ إذَا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَتِهَا نَاسِيًا اخْتَارَهَا الْمَجْدُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَأَمَّا كَلَامُ الْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ فَأَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ وَهُمَا مسئلتان ( ( ( مسألتان ) ) )
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا تَكَلَّمَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ أو الْإِبْطَالِ بِهِ فَهَلْ هو كَالنَّاسِي أو لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ النَّاسِي أَطْلَقَ فيه الرِّوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن
____________________
1-
(1/431)
( وم ش ) في غير المكره وعنه لاتبطل لمصلحتها ( وم ر ) اختاره الشيخ لقصة ذي اليدين وأجاب القاضي وغيره بأنها كانت حال إباحة الكلام وضعفه صاحب المحرر وغيره لأنه حرم قبل الهجرة عن ابن حبان وغيره أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره وعنه صلاة الإمام اختاره الخرقي وعنه لا تبطل لمصلحتها سهوا ( وش ) اختاره صاحب المحرر وجزم ابن شهاب لا تبطل من جاهل لجهله بالنسخ وقيل تبطل من مكره واختاره الشيخ فيه كالإكراه على فعل ولندرته ويأتي في شدة الخوف والأول جزم به في التلخيص وغيره (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تَمِيمٍ حكاهما ( ( ( وحكاهما ) ) ) وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هو كَالنَّاسِي وهو الصَّحِيحُ قال في الْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وفي كَلَامِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي رِوَايَتَانِ وقال في الْمُقْنِعِ وَعَنْهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي فَقَطَعُوا بِأَنَّهُ كَالنَّاسِي وَقَطَعَ بِهِ ابن منجا في شَرْحِهِ
وقال في الْمُغْنِي بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي في الْجَامِعِ لَا أَعْرِفُ فيها نَصًّا وَالْأَوْلَى أَنْ يُخَرَّجَ فيه رِوَايَتَا النَّاسِي وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ
وَالرِّوَايَةُ الثاينة لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْجَاهِلِ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ النَّاسِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ ابن شِهَابٍ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالصَّحِيحُ ما قَالَهُ الْقَاضِي قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَلَا يُبْطِلُهَا كَلَامُ الْجَاهِلِ في أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا يُبْطِلُهَا كَلَامُ النَّاسِي انْتَهَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 إذَا أُكْرِهَ على الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ فَتَكَلَّمَ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ النَّاسِي أَطْلَقَ الْخِلَافَ إحْدَاهُمَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ النَّاسِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي فقال الْمُكْرَهُ أَوْلَى بِالْعَفْوِ من النَّاسِي وَنَصَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ في التَّحْقِيقِ وَاخْتَارَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هو كَالنَّاسِي بَلْ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ منه فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِكَلَامِهِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ ابن شِهَابٍ الْعُكْبَرِيُّ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالشَّيْخُ في الْمُغْنِي قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وإذا قُلْنَا تَبْطُلُ بِكَلَامِ النَّاسِي فَكَذَا كَلَامُ الْمُكْرَهِ وَأَوْلَى لِأَنَّ عُذْرَهُ أَنْدَرُ وَفَرَّقَ في الْمُغْنِي بين النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ من وَجْهَيْنِ وَأَنَّهُ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ من النَّاسِي وَلَا بِكَلَامِ الْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ إذَا كان قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَعَلَيْهِمَا يُخَرَّجُ سَبْقُ اللِّسَانِ وَكَلَامُ الْمُكْرَهِ انْتَهَى وقال الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ قُلْنَا لَا يُعْذَرُ النَّاسِي فَفِي الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَجْهَانِ انْتَهَى وهو على ما قَدَّمَهُ كَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَتَلَخَّصَ في الْمُكْرَهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ هل هو كَالنَّاسِي أو أَوْلَى منه بِالْبُطْلَانِ أو النَّاسِي أَوْلَى منه بِالْبُطْلَانِ فَتَبْطُلُ صَلَاةُ النَّاسِي وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمُكْرَهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/432)
وقال القاضي بل أولى من الناسي لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف وقال في الجاهل كقول ابن شهاب واحتج بقصة أهل قباء
وقيل له في الخلاف المتيمم في الحضر يعيد كما لو أكره على الكلام أو الحدث في صلاته فأجاب بفساد صلاته فسوى بينهما في الإبطال وظاهر تعليله الأول عكسه فدل على التسوية عنده وقاس الأصحاب الرواية فيمن عدم الماء والتراب أنه يصلي ويعيد على ما لو أكره على الحدث في الصلاة وأجاب بعضهم بأنه هذا لا يعذر به بدليل من سبقه الحدث فدل ذلك على الخلاف
وقيل الخلاف يختص بمن ظن تمام صلاته فسلم ثم تكلم وإلا بطلت واختاره الشيخ قال في المذهب وغيره إن أمكنه استصلاحها بإشارة ونحوه فتكلم بطلت وإن كثر أبطل ( وش ) وعنه لا اختاره القاضي وغيره وَالتَّبَسُّمُ ليس كَلَامًا ( وَ ) الْقَهْقَهَةُ
قِيلَ إنْ أَبَانَ حَرْفَيْنِ وَقِيلَ أولا ( م 12 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَالتَّبَسُّمُ ليس بِكَلَامٍ بَلْ الْقَهْقَهَةُ قِيلَ إنْ أَبَانَ حَرْفَيْنِ وَقِيلَ أولا انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ وَلَوْ لم يَبِنْ حَرْفَانِ فَهِيَ كَالْكَلَامِ وَهَذَا الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وقال لَا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا وحكا ( ( ( وحكى ) ) ) ابن هُبَيْرَةَ إجْمَاعًا وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وقال إنَّهُ الْأَظْهَرُ انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ إلَّا أَنْ يَبِينَ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ في الْمُقْنِعِ وَكَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى
تَنْبِيهَانِ
الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَاللَّحْنُ إنْ لم يُحِلَّ الْمَعْنَى لم تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ خِلَافًا لِابْنِ منجا وَظَاهِرُ الْفُصُولِ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ قد صَرَّحَ في الْفُصُولِ بِخِلَافِ هذا الظَّاهِرِ
الثَّانِي قَوْلُهُ وَكَلَامُهُمْ في تَحْرِيمِهِ أَيْ تَحْرِيمِ اللَّحْنِ الذي لم يُحِلَّ الْمَعْنَى يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَوْلَاهُمَا يَحْرُمُ انْتَهَى قلت ما قال أنه أَوْلَى هو الصَّوَابُ
____________________
1-
(1/433)
وزاد ( م ) ولو سهوا والنفخ كالكلام إن بان حرفان ( و ) وعنه مطلقا وعنه عكسه ومثله النحنحة بلا حاجة
وقيل ولها ( وش ) وعنه لا تبطل اختاره الشيخ ( وم ر ) وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبة سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل ( و ) وقيل هو كالناسي وإن لم يغلب بطلت
قال شيخنا هي كالنفخ بل أولى بأن لا تبطل وأن الأظهر تبطل بالقهقهة فقط وإن لم يبن حرفان وإن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية أو أنين لم تبطل ( وه م ) لأنه يجري مجرى الذكر
وقيل إن غلبه ( وش ) وإلا بطلت كما لو لم يكن خشية لأنه يقع على الهجاء ويدل بنفسه على المعنى كالكلام
قال أحمد في الأنين إذا كان غالبا أكرهه أي من وجع حمله القاضي وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك وإلا فلا
واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده خلافا لأبي البركات ابن منجا وظاهر الفصول وبعض الشافعية وسبق فيه في الآذان وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولاهما يحرم ( وش ) وفي الفنون في التلحين المغير للنظم يكره إن لم يحرم لأنه أكثر من اللحن
قال شيخنا ولا بأس بقراءته عجزا ومراده غير المصلي وَإِنْ قَرَأَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهم وَلَا الضَّالِّينَ } الفاتحة الآية 7
بِظَاءٍ فالوجه ( ( ( فأوجه ) ) ) الثَّالِثُ يَصِحُّ مع الْجَهْلِ ( م 13 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 13 إنْ قَرَأَ الْمَغْضُوبِ وَالضَّالِّينَ بِظَاءٍ فَأَوْجُهٌ الثَّالِثُ يَصِحُّ مع الْجَهْلِ انْتَهَى أَحَدُهَا لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قلت وهو الصَّوَابُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَبْطُلُ قال في الْكَافِي هذا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ اقتصر ( ( ( واقتصر ) ) ) عليه وَجَزَمَ بِهِ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ تَصِحُّ مع الْجَهْلِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قلت إنْ عَلِمَ الْفَرْقَ
____________________
1-
(1/434)
وإن ( ( ( بينهما ) ) ) أحاله ( ( ( لفظا ) ) ) فَلَهُ قراءة ( ( ( الحمد ) ) ) ما ( ( ( والمنة ) ) ) عجز عن إصلاحه في فرض القراءة ( و ) وما زاد يبطل لعمده ( و ) ويكفر إن اعتقد إباحته ولا تبطل بجهل أو نسيان أو آفة جعلا له كالمعدوم ( وه ش ) فلا يمنع إمامته وعند أبي إسحاق بن شاقلا هو ككلام الناسي فلا يقرأ عجزا وتبطل به وَعَمَلُ الْقَلْبِ لَا تَبْطُلُ بِهِ نَصَّ عليه ( وه ش ) وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ بَلَى إنْ طَالَ وَذَكَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ قَالَهُ شَيْخُنَا قال وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُثَابُ إلَّا على ما عَمِلَهُ بِقَلْبِهِ فَلَا يُكَفِّرُ من سَيِّئَاتِهِ إلَّا بِقَدْرِهِ وَالْبَاقِي يَحْتَاجُ إلَى تكفي ( ( ( تكفير ) ) ) فرنه إذْ تَرَكَ وَاجِبًا اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ
فإذا كان له تَطَوُّعٌ سَدَّ مَسَدَّهُ فَكَمُلَ ثَوَابُهُ وَيَأْتِي تَتِمَّةُ كَلَامِهِ في صَوْمِ النَّفْلِ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ إلَّا ما عَمِلَهُ بِقَلْبِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بينهما لفظا ومعنى بطلت صلاته وإلا فلا تنبيهات الأول قوله والمذهب إن لم يترك واجبا وإلا بطل
والثاني قوله بعد ذلك وأنه يثاب على ما أتى به الباطل كذا في النسخ وصوابه وأنه لا يثاب بزيادة لا أي لا يثاب مثل المرائي كذا قال شيخنا وأجراه ابن نصر الله على ظاهره وقال لأن الباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح والصحيح ما أبرأ الذمة فقولهم بطل صومه وحجه بمعنى لم تبرأ ذمته منه لا بمعنى أنه لا يثاب عليها في الآخرة بل جاءت السنة بثوابه على فعله وبعقابه على ما تركه ولو كان باطلا انتهى وهو أولى من الأول
الثالث وقوله ويبطل فرضه يسير أكل أو شرب عرفا عمدا وعنه ونفله والأشهر عنه بالأكل انتهى قدم أن الأكل والشرب اليسير لا يبطل في النفل وقدمه في مجمع البحرين ونصره ورواية البطلان قال في المغني والشرح هي الصحيحة من المذهب قال الكافي هذا أولى
قال ابن رزين في شرحه تبطل في الأظهر وجزم به في المقنع ونهاية ابن رزين ومنور الآدمي وقدمه في الكافي ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم وإدراك الغاية وغيرهم
قال في الحواشي قدمه جماعة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر وشرح المجد والفائق وغيرهم وكان حق المصنف إما تقديم البطلان أو إطلاق الخلاف فهذه ثلاث عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها فله الحمد والمنة
____________________
1-
(1/435)
وَقَوْلُهُ رُبَّ قَائِمٍ ليس له من قِيَامِهِ إلَّا السَّهَرُ وَرُبَّ صَائِمٍ ليس له من صِيَامِهِ إلَّا الْجُوعُ يقول لم يَحْصُلْ إلَّا بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَالصَّوْمُ شُرِعَ لِتَحْصِيلِ التَّقْوَى كَذَا قال
وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لم يَتْرُكْ وَاجِبًا وَإِلَّا بَطَلَ وَلِهَذَا احْتَجُّوا بِخَبَرِ إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَبِصَلَاتِهِ عليه السَّلَامُ في خَمِيصَةٍ لها أَعْلَامٌ وقال إنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عن صَلَاتِي
وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَخَافُ أَنْ تفتني ( ( ( تفتنني ) ) ) وَبِأَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ وَلَوْ طَالَ أَشَقُّ احْتِرَازًا من عَمَلِ الجوارج ( ( ( الجوارح ) ) ) لَكِنَّ مُرَادَ شَيْخِنَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّهُ يُثَابُ على ما أتى بِهِ من الْبَاطِلِ وَيَأْتِي في صَوْمِ النَّفْلِ وَأَمَّا قَوْلُهُ رُبَّ صَائِمٍ هذا الْخَبَرُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وابن ماجة من حديث أبي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ أُسَامَةُ بن زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ مُخْتَلَفٌ فيه وَرَوَى له مُسْلِمٌ وَرَوَى هذا الْخَبَرَ أَيْضًا من غَيْرِ حَدِيثِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَدَلَّ على صِحَّتِهِ وَيُوَافِقُ هذا الْمَعْنَى ما رَوَى أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَالْإِسْنَادُ جَيِّدٌ أَنْ عَمَّارًا صلى رَكْعَتَيْنِ فَخَفَّفَهُمَا فَقِيلَ له في ذلك فقال هل نَقَصْت من حُدُودِهِمَا شيئا فَقِيلَ لَا وَلَكِنْ خَفَّفْتهمَا فقال إنِّي بَادَرْت بِهِمَا إلَى السَّهْوِ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول إنَّ الرَّجُلَ ليصلي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ له من صَلَاتِهِ إلَّا عُشْرُهَا أو تُسْعُهَا أو ثُمُنُهَا أو سُبُعُهَا حتى انْتَهَى إلَى آخِرِ الْعَدَدِ وَعَنْ أبي الْيُسْرِ مَرْفُوعًا مِنْكُمْ من يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً وَمِنْكُمْ من يُصَلِّي النِّصْفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَالْخُمُسَ حتى بَلَغَ الْعُشْرَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ رواه ( ( ( ورواه ) ) ) النَّسَائِيُّ من حديث أبي هُرَيْرَةَ وَإِسْنَادُهُمَا جَيِّدٌ وقد سَبَقَ أَنَّ ذِكْرَ الْقَلْبِ أَفْضَلُ من ذِكْرِ اللِّسَانِ وَيَأْتِي قَوْلُ شَيْخِنَا أَوَّلَ صَلَاةِ
____________________
(1/436)
التَّطَوُّعِ أَنَّ الذِّكْرَ بِقَلْبٍ أَفْضَلُ من الْقِرَاءَةِ بِلَا قَلْبٍ وَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّهُ يُثَابُ وَقَلْبُهُ غَافِلٌ وَهَذَا أَظْهَرُ لِأَنَّ في حديث عُثْمَانَ فِيمَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يحدث فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ مُتَّفَقٌ عليه وفي حديث عُقْبَةَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مقبل ( ( ( مقبلا ) ) ) عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ إلَّا وَجَبَتْ له الْجَنَّةُ
وفي حديث عَمْرِو بن عَنْبَسَةَ بَعْدَ ذِكْرِ الْوُضُوءِ فَإِنْ قام فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عليه وَمَجَّدَهُ بِاَلَّذِي هو له أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ انْصَرَفَ من خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فَذِكْرُ فَوَاتِ ثَوَابِهِ الْخَاصُّ بِغَفْلَةِ الْقَلْبِ يَدُلُّ على ثُبُوتِ ثَوَابٍ وَلِلْعُمُومَاتِ في الصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ لِحَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ما لم تُكَلِّمْ أو تَعْمَلْ مُتَّفَقٌ عليه وَقَوْلُهُ رُبَّ صَائِمٍ أن صَحَّ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُرَائِي لِأَنَّهُ ليس له إلَّا الْجُوعُ أو السَّهَرُ لِعَدَمِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَمَّا من بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ فَلَهُ غَيْرُ الْجُوعِ وَالسَّهَرِ
وَحَدِيثُ عَمَّارٍ يَدُلُّ على أَنَّ الْغَفْلَةَ سَبَبٌ لِنَقْصِ الثَّوَابِ لَا فَوَاتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَقَوْلُهُ عليه السَّلَامُ في الْخَبَرِ السَّابِقِ إنْ صَحَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً من قَلْبٍ غَافِلٍ يَدُلُّ على فَوَاتِ الثَّوَابِ الْخَاصِّ لَا أَنَّ هذا الدُّعَاءَ لَا أَجْرَ فيه بِالْكُلِّيَّةِ وَإِلَّا كان كَالْمُرَائِي ولم أَجِدْ إلَى الْآنَ من صَرَّحَ بِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهُ من أَدَبِ الدُّعَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَسَبَقَ في الْفَصْلِ وَالْبَابِ قَبْلَهُ ذِكْرُ الْخُشُوعِ
وَقِيلَ إنْ طَالَ نَظَرُهُ في كِتَابٍ بَطَلَتْ كَعَمَلِ الجوارج ( ( ( الجوارح ) ) )
وَعِنْدَ ( ه ) إنْ نَظَرَ فيه فَفَهِمَ بَطَلَتْ كَالْمُتَلَقِّنِ من غَيْرِهِ وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ إنْ كان غير مُسْتَفْهِمٍ فَفَهِمَ لم تَبْطُلْ وَإِلَّا لم تَبْطُلْ عِنْدَ أبي يُوسُفَ
وَاخْتُلِفَ عن مُحَمَّدٍ وَيَبْطُلُ فَرْضُهُ بِيَسِيرِ أَكْلٍ أو شُرْبٍ عُرْفًا عَمْدًا ( و ) وَعَنْهُ أو سَهْوًا وَجَهْلًا ( وه ) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَيَنْدُرُ ذلك فيها وَهِيَ أَدْخَلُ في الْفَسَادِ بِدَلِيلِ الْحَدَثِ وَالنَّوْمِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَلِأَنَّهُ منقطع ( ( ( مقتطع ) ) ) عن الْقِيَاسِ ولم يذكر جَمَاعَةً أو
____________________
(1/437)
جَهْلًا وَعَنْهُ وَنَفْلُهُ ( و ) وَالْأَشْهَرُ عنه بِالْأَكْلِ وَإِنْ طَالَ سَهْوًا أو جَهْلًا بَطَلَتْ وَظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ لَا
وَقِيلَ يَبْطُلُ الْفَرْضُ وَبَلْعُهُ ما ذَابَ فيه ( ( ( بفيه ) ) ) من سُكَّرٍ وَنَحْوِهِ كَأَكْلٍ ( و ) وفي التَّلْخِيصِ وَجْهَانِ وَلَا تَبْطُلُ في الْمَنْصُوصِ بِمَا بين أَسْنَانِهِ بِلَا مَضْغٍ مِمَّا لم يجز ( ( ( يجر ) ) ) رِيقُهُ ( ش ) وَإِنْ طَرَأَ رِيَاءٌ بَعَثَهُ على الْعَمَلِ كَإِطَالَتِهِ لِيَرَى مَكَانَهُ حَبِطَ أَجْرُهُ وَإِنْ ابْتَدَأَهَا رِيَاءً وَدَامَ ابْتَدَأَ وَكَذَا يَنْبَغِي إنْ لم يَدُمْ فيها وَإِنْ طَرَأَ فَرَحٌ وَسُرُورٌ لم يُؤَثِّرْ
ذَكَرَ ذلك ابن الْجَوْزِيِّ قال وَإِنْ فَرِحَ لِيُمْدَحَ وَيُكْرَمَ عليه فَهُوَ رِيَاءٌ لَكِنْ لَا يُؤَثِّرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَإِنْ تَحَدَّثَ بِهِ فَالْغَالِبُ أَنَّهُ كان في قَلْبِهِ نَوْعُ رِيَاءٍ فَإِنْ سَلِمَ منه نَقَصَ أَجْرُهُ وَأَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْعِبَادَةَ خَوْفَ الرِّيَاءِ وَأَطْلَقَ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْفَرَحَ لَا يَقْدَحُ وَإِنَّمَا الْإِعْجَابُ اسْتِكْبَارُ طَاعَتِهِ وَرُؤْيَةِ نَفْسِهِ وَعَلَامَةُ ذلك اقْتِضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا أَكْرَمَ بِهِ الْأَوْلِيَاءَ وَانْتِظَارُ الْكَرَامَةِ وَنَحْوُ ذلك
وقال ابن هُبَيْرَةَ في خَبَرِ عَائِشَةَ عنه عليه السَّلَامُ أَعُوذُ بِك من شَرِّ ما عَمِلْت ومن ( ( ( وشر ) ) ) شر ما لم أَعْمَلْ قال له مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يرضي بِشَرٍّ أو يَتَمَنَّى أَنْ يَعْمَلَ مثله
والثاني أَلَّا يَشْرَبَ الْخَمْرَ مَثَلًا فَيَعْجَبَ بِنَفْسِهِ كَيْفَ لَا يَشْرَبُ فَيَكُونَ الْعُجْبُ بِتَرْكِ الذَّنْبِ شَرًّا مِمَّا لَا يَعْمَلُ وقال الْمَرُّوذِيُّ لِأَحْمَدَ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَرَى قَوْمًا فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ يَعْنِي الرِّيَاءَ قال لَا تِلْكَ بَرَكَةُ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ
وَجَّهَهُ الْقَاضِي بِانْتِظَارِهِ وَالْإِعَادَةِ معه وَإِلَّا قَصَدَهُ وَاخْتَارَ في النَّوَادِرِ إنْ قَصَدَ لِيُقْتَدَى بِهِ أو لِئَلَّا يُسَاءَ بِهِ الظَّنُّ جَازَ وَذَكَرَ قَوْلَ أَحْمَدَ قال وَقَالَهُ الشَّيْخُ
قال شَيْخُنَا لَا يُثَابُ على عَمَلٍ مَشُوبٍ ( ع ) وقال أَيْضًا من صلى لِلَّهِ ثُمَّ حَسَّنَهَا وَأَكْمَلَهَا لِلنَّاسِ أُثِيبَ على ما أَخْلَصَهُ لِلَّهِ لَا على عَمَلِهِ لِلنَّاسِ { وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا } الكهف الآية 49
وقال أَيْضًا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لِمَ لَا يَأْخُذُ نَصِيبَهُ منه لِأَنَّهُ مع الْإِشْرَاكِ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ له شَيْءٌ كما أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الإشتراك في الرُّبُوبِيَّةِ يُمْنَعُ أَنْ يَصْدُرَ عنه شَيْءٌ فإن الْغَيْرَ لَا وُجُودَ له وهو لم يُسْتَقَلَّ بِالْفِعْلِ
____________________
(1/438)
وَكَذَا هُنَا هو لم يُسْتَقَلَّ بِالْقَصْدِ وَالْغَيْرُ لَا يَنْفَعُ قَصْدُهُ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ في الشَّرْعِيَّاتِ وَالْحِسِّيَّاتِ إذَا خُلِطَ بِالنَّافِعِ الضَّارُّ أَفْسَدَهُ كَخَلْطِ الْمَاءِ بِالْخَمْرِ يُبَيِّنُ هذا أَنَّهُ لو سَأَلَ اللَّهَ شيئا فقال اللَّهُمَّ افْعَلْ كَذَا أنت وَغَيْرُك أو دَعَا اللَّهَ وَغَيْرَهُ فقال افْعَلَا كَذَا لَكَانَ هذا طَلَبًا مُمْتَنِعًا فإن غَيْرَهُ لَا يُشَارِكُهُ وهو هذا التَّقْدِيرِ لَا يَكُونُ فَاعِلًا له لِأَنَّ تَقْدِيرَ وُجُودِ الشَّرِيكِ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ هو أَيْضًا فَاعِلًا
فإذا كان يَمْتَنِعُ هذا في الدُّعَاءِ وَالسُّؤَالِ فَكَذَلِكَ يَمْتَنِعُ في الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ أَنْ يَكُونَ له وَلِغَيْرِهِ وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِيمَنْ حَجَّ بِأُجْرَةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الإشتراك في الْعِبَادَةِ فَمَتَى فَعَلَهُ من أَجْلِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ خَرَجَ عن كَوْنِهِ عِبَادَةً فلم يَصِحَّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا على هذا في الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ بِأُجْرَةٍ كما يَأْتِي وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ في إمَامِ الصَّلَاةِ لَا صَلَاةَ له وَلَا لهم
وَقَالَهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ هو وَغَيْرُهُ عن الْحَسَنِ من رِوَايَةِ تَمَّامِ بن نَجِيحٍ عنه وَتَمَّامٌ ضَعَّفُوهُ إلَّا ابْنَ مَعِينٍ قاله ابن بَطَّةَ وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ في إمَامَةِ الصَّلَاةِ بين الرِّزْقِ وَغَيْرِهِ وهو غَرِيبٌ ضَعِيفٌ
وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ في الْمُنْتَقَى ما جاء عن إخْلَاصِ النِّيَّةِ في الْجِهَادِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أبي مُوسَى من قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللَّهِ
وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قال جاء رَجُلٌ إلَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال أَرَأَيْت رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ ماله قال لَا شَيْءَ له فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يقول رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا شَيْءَ له ثُمَّ قال إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ من الْعَمَلِ إلَّا ما كان خَالِصًا وابتغى بِهِ وَجْهُهُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَنَّ رَجُلًا قال يا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُرِيدُ الْجِهَادَ في سَبِيلِ اللَّهِ وهو يَبْتَغِي عَرَضَ الدُّنْيَا فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا شَيْءَ له فَأَعْظَمُوا ذلك وَقَالُوا أعد ( ( ( عد ) ) ) فَلَعَلَّهُ لم يَفْهَمْ فَعَادَ فقال لَا أَجْرَ له رَوَاهُ أَحْمَدُ ثَنَا يَزِيدُ أنا ابن أبي ذِئْبٍ عن الْقَاسِمِ بن عَبَّاسٍ عن بُكَيْرِ بن عبدالله بن الْأَشْجَعِ عن عِكْرِمَةَ بن
____________________
(1/439)
مُكَرِّزٍ عنه وَرَوَاهُ أبو دَاوُد من حديث بُكَيْرٍ وَتَفَرَّدَ عن ابْنِ مُكَرِّزٍ
فَلِهَذَا قِيلَ لَا يُعْرَفُ وَيُقَالُ هو أَيُّوبُ وَيَأْتِي حَجُّ التَّاجِرِ عن الْعَلَاءِ بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قال اللَّهُ أنا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عن الشِّرْكِ من عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْته وَشِرْكَهُ
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا من سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ في أَوَاخِرِ الْكِتَابِ قال في شَرْحِ مُسْلِمٍ عن الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَعْنَاهُ من عَمِلَ شيئا لي وَلِغَيْرِي تَرَكْته لِذَلِكَ الْغَيْرِ قال وَالْمُرَادُ أَنَّ عَمَلَ الْمُرَائِي لَا ثَوَابَ فيه وَيَأْثَمُ بِهِ وقد سَبَقَ في أَوَّلِ النِّيَّةِ ما يَتَعَلَّقُ بِهِ
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هو أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي من المسيح ( ( ( المسيخ ) ) ) الدَّجَّالِ قال قُلْنَا بَلَى قال الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيُزَيِّنَ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى من نَظَرِ رَجُلٍ إلَيْهِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن ماجة وَعَنْ شَدَّادِ بن أَوْسٍ مَرْفُوعًا من صلى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ
فقال عَوْفُ بن مَالِكٍ إذًا لِمَ لَا يَعْمِدُ إلَى ما ابتغى بِهِ وَجْهُهُ من ذلك الْعَمَلِ كُلِّهِ فَقَبِلَ ما خَلَصَ له وَيَدَعُ ما أُشْرِكَ بِهِ فقال شَدَّادٌ عِنْدَ ذلك فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول إنَّ اللَّهَ يقول أنا خَيْرُ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشْرَكَ بِي من أَشْرَكَ بِي شيئا فإن عَمَلَهُ كُلَّهُ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لشركه ( ( ( لشريكه ) ) ) الذي أَشْرَكَ بِهِ فَأَنَا عنه غَنِيٌّ رَوَاهُ أَحْمَدُ من رِوَايَةِ عبد الْحَمِيدِ بن بَهْرَامَ عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ
____________________
(1/440)
قال ابن غَنْمٍ عنه فَذَكَرَهُ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِقَوِيٍّ وَيُجَابُ عن صِحَّةِ حَجِّ التَّاجِرِ وَإِثَابَتِهِ بِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِهِ تَجَرُّدٌ لِلَّهِ لم يُقَارِنْهُ مُفْسِدٌ وَمَنْ الْعَجَبِ قَوْلُ مُجَاهِدٍ في قَوْله تَعَالَى { من كان يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لَا يُبْخَسُونَ } هودالآية 15 أنها في أَهْلِ الرِّيَاءِ وَأَنَّ من عَمِلَ عَمَلًا من صِلَةِ رَحِمٍ أو صَدَقَةٍ لَا يُرِيدُ بها وَجْهَ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا ثَوَابَ ذلك وَيَدْرَأُ عنه في الدُّنْيَا
وَذَكَرَ ابن الْجَوْزِيِّ في الْمُمْتَزِجِ بِشَوْبٍ من رِيَاءِ الدُّنْيَا وَحَظِّ النَّفْسِ إنْ تَسَاوَى الْبَاعِثَانِ على الْعَمَلِ فَلَا له وَلَا عليه وَإِلَّا أُثِيبَ وَأَثِمَ بِقَدْرِهِ وَاحْتَجَّ بِالْإِجْمَاعِ على صِحَّةِ حَجِّ التَّاجِرِ وَإِثَابَتِهِ لِأَنَّهُ الْمُحَرِّكُ الْأَصْلِيُّ وَكَذَا من قَصَدَ الْغَزْوَ وَقَصَدَ الْغَنِيمَةَ تَبَعًا وَثَوَابُهُ دُونَ من لَا يَقْصِدُ الْغَنِيمَةَ أَصْلًا
وما لَا يُرِيدُ بِهِ إلَّا الرِّيَاءَ فَهُوَ عليه وَيُعَاقَبُ بِهِ وَصَحَّحَ في تَفْسِيرِهِ في قَوْلِهِ { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهم } الحج الآية 28 مَنَافِعَ الدَّارَيْنِ لَا إحْدَاهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ قَصْدُ الْحَجِّ وَالتِّجَارَةُ تَبَعٌ كَذَا قال
فَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا إثْمَ في الْمَشُوبِ بِالرِّيَاءِ إذَا قَصَدَ الطَّاعَةَ وكظاهر ( ( ( كظاهر ) ) ) قَوْلِهِ في الْحَجِّ وهو ظَاهِرُ الْآيَةِ حَمْلًا لِلْحُكْمِ الْمَقْصُودِ كَالْأَصَحِّ عِنْدَنَا فِيمَا إذَا غَلَبَ قَصْدُ الْإِبَاحَةِ بِالسَّفَرِ يُرَخَّصُ وَتُحْمَلُ الْأَخْبَارُ السَّابِقَةُ على ما إذَا تَسَاوَى الْبَاعِثَانِ أو تَقَارَبَا وهو خِلَافُ ما قَالَهُ في الْمَشُوبِ وَمَعَ الْفَرْقِ يُمْنَعُ إلْحَاقُهُ بِهِ
وبلزمه ( ( ( ويلزمه ) ) ) أَيْضًا في الْحَجِّ أَنْ يَأْثَمَ مع تَسَاوِي الْبَاعِثِ وَتَقَارُبِهِ والإعتذار عن الْأَخْبَارِ في الْجِهَادِ وهو نَظِيرُهُ وَإِنْ صَحَّ الْفَرْقُ السَّابِقُ فَلَا كَلَامَ وَلِأَنَّ التِّجَارَةَ جِنْسُهَا مُبَاحٌ وقد تَنْقَسِمُ إلَى أَحْكَامِ التَّكَالِيفِ الْخَمْسَةِ بِخِلَافِ الرِّيَاءِ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بَطَلَ إيمَانُهُ لِأَنَّ في إطْلَاقِهِ إيهَامُ الْكُفْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي
____________________
(1/441)
بَابُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ
وَهِيَ سُنَّةٌ ( وم ش ) فَفِيهِ في طَوَافٍ رِوَايَتَانِ ( م 1 ) وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ ( وه ) وَعَنْهُ في الصَّلَاةِ مع قَصْرِ الْفَصْلِ فَيَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ وَيَسْجُدُ مع قَصْرِهِ قال في الْفُنُونِ سَهْوُهُ عنه كَسُجُودِ سَهْوٍ وَيَسْجُدُ مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَعَنْهُ وَيَتَطَهَّرُ مُحْدِثٌ وَيَسْجُدُ ( وه ) وَيُسَنُّ للقاريء ( ( ( للقارئ ) ) ) وَلِمُسْتَمِعِهِ لِأَنَّهُ كَتَالٍ مِثْلِهِ وَلِذَا يُشَارِكُهُ في الْأَجْرِ فَدَلَّ على الْمُسَاوَاةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلِأَحْمَدَ عن أبي سَعِيدٍ مولى بَنِي هَاشِمٍ عن عَبَّادِ بن مَيْسَرَةَ عن الْحَسَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا من اسْتَمَعَ آيَةً من كِتَابِ اللَّهِ كُتِبَ له حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كانت له نُورًا يوم الْقِيَامَةِ عَبَّادٌ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ غَيْرُهُ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ أو قَرِيبٌ منه وَاخْتُلِفَ في سَمَاعِ الْحَسَنِ من أبي هُرَيْرَةَ الْجَائِزِ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ الْجَائِزُ صِفَةٌ لِمُسْتَمِعِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( ه ش )
وَقِيلَ وَيَسْجُدُ قُدَّامَهُ وَعَنْ يَسَارِهِ كَسُجُودِهِ لِتِلَاوَةِ أُمِّيٍّ وَزَمِنٍ ( و ) ولا يسجد في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَهِيَ سُنَّةٌ فَفِيهِ في طَوَافِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وَغَيْرُهُمْ إحْدَاهُمَا يَسْجُدُ فيه
قلت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةِ الْأَصْحَابِ وَالطَّوَافُ صَلَاةٌ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَسْجُدُ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ الرِّوَايَتَانِ مَبْنِيَّانِ على قَطْعِ الْمُوَالَاةِ وَعَدَمِهِ قلت قد قَطَعَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الطَّوَافَ لَا يَضُرُّهُ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ وَهَذَا فَصْلٌ يَسِيرٌ
____________________
1-
(1/442)
صَلَاةٍ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ ( وش ) كَقِرَاءَةِ مَأْمُومٍ ( و ) فَإِنْ فَعَلَ فَفِي بُطْلَانِهَا وَجْهَانِ ( م 2 ) وَعَنْهُ يَسْجُدُ في نَفْلٍ
وَقِيلَ يَسْجُدُ إذَا فَرَغَ ( وه ) وَإِنْ لم يَسْجُدْ التَّالِي لم يَسْجُدْ الْمُسْتَمِعُ وَقِيلَ يَسْجُدُ غَيْرُ مُصَلٍّ قَدَّمَهُ في الْوَسِيلَةِ ( وش م ر ) وَلَا يُسَنُّ لِلسَّامِعِ في الْمَنْصُوصِ ( وم ) وَلَا يَقُومُ رُكُوعٌ أو سُجُودٌ عنه في صَلَاةٍ ( وم ش ) وَعَنْهُ بَلَى
وَقِيلَ يجزي الرُّكُوعُ مُطْلَقًا ( وه ) وإن سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَلَا يَسْجُدُ في صَلَاةٍ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ أمامه كَقِرَاءَةِ مَأْمُومٍ فَإِنْ فَعَلَ فَفِي بُطْلَانِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى
هَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي في التَّخْرِيجِ وَأَطْلَقَهُمَا ابن حَمْدَانَ وأحدهما يبطل ( ( ( تبطل ) ) ) قَدَّمَهُ في الفايق قلت وهو الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ
مسألة 3 وَإِنْ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَفِي إعَادَتِهِ وَجْهَانِ وَكَذَا يُتَوَجَّهُ في تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ انْتَهَى ذِكْرُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَهَلْ يُعِيدُ السُّجُودَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في التَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ قال ابن تَمِيمٍ وَإِنْ قَرَأَ سَجْدَةً ثُمَّ قَرَأَهَا في الْحَالِ مَرَّةً أُخْرَى لَا لِأَجْلِ السُّجُودِ فَهَلْ يُعِيدُ السُّجُودَ على وَجْهَيْنِ وقال الْقَاضِي في تَخْرِيجِهِ إنْ سَجَدَ في غَيْرِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صلى فَقَرَأَ بها أَعَادَ السُّجُودَ وَإِنْ سَجَدَ في صَلَاةٍ ثُمَّ قَرَأَهَا في غَيْرِ صَلَاةٍ لم يَسْجُدْ
وقال إذَا قَرَأَ سَجْدَةً في رَكْعَةٍ فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا في الثَّانِيَةِ فَقِيلَ يُعِيدُ السُّجُودَ
وَقِيلَ لَا وَإِنْ كَرَّرَ سَجْدَةً وهو رَاكِبٌ في صَلَاةٍ لم يُكَرِّرْ السُّجُودَ
وَإِنْ كان في غَيْرِ صَلَاةٍ كَرَّرَهُ انْتَهَى قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَكُلَّمَا قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ سَجَدَ وَقُلْتُ إنْ كَرَّرَهَا في رَكْعَةٍ سَجَدَ مَرَّةً وَقِيلَ إنْ كانت السَّجْدَةُ آخِرَ سُورَةٍ فَلَهُ السُّجُودُ وَتَرْكُهُ وَقِيلَ إنْ قَرَأَ سَجْدَةً في مَجْلِسٍ مَرَّتَيْنِ أو في رَكْعَتَيْنِ أو سَجَدَ قَبْلَهَا فَهَلْ يَسْجُدُ لِلثَّانِيَةِ أو للأولة ( ( ( للأولى ) ) ) فيه وَجْهَانِ وَقِيلَ إنْ قَرَأَهَا فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا وَقِيلَ في الْحَالِ فَوَجْهَانِ وَإِنْ سَجَدَ في غَيْرِ صَلَاةٍ ثُمَّ قَرَأَهَا في صَلَاةٍ مسجد ( ( ( سجد ) ) ) وَإِنْ سَجَدَهَا في صَلَاةٍ ثُمَّ قَرَأَهَا في غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا يَسْجُدُ وَإِنْ كَرَّرَهَا الرَّاكِبُ في صَلَاةٍ سَجَدَ مَرَّةً وَغَيْرُ الْمُصَلِّي يَسْجُدُ كُلَّ مَرَّةٍ انْتَهَى
____________________
1-
(1/443)
وَكَذَا يُتَوَجَّهُ في تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ ( م 4 ) وَيَأْتِي فِيمَنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ مَكَّةَ كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ وفي طَوَافِ الْوَدَاعِ كَلَامُهُ في الْمُسْتَوْعِبِ فِيهِمَا وَجْهَانِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَتَكَرَّرُ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ في كل يَوْمٍ رَكْعَتَانِ
وهو أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً في الْحَجِّ ثِنْتَانِ ( وش ) وَقَوْلُهُ عليه السَّلَامُ في خَبَرِ عُقْبَةَ من رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ من لم يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا مَنَعَ الْقَاضِي أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ من تَرَكَهُمَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ ليس بِقُرْبَةٍ فَلْيَتْرُكْ قِرَاءَتَهُمَا أَنَّهُ ليس بِقُرْبَةٍ وهو كَقَوْلِهِ من لم يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ثُمَّ قال تَرَكْنَا ظَاهِرَهُ وَأَثْبَتْنَا السَّجْدَةَ بِقَوْلِ عُقْبَةَ له في الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) فذكر في هذه الجملة طرقا للأصحاب في تكرار السجود ولكن قدم أنه يسجد ثانية وثالثة مطلقا وقال ابن نصر الله في الحواشي الكبرى على الفروع ويحتمل أن يقال إن أعادها لحاجة لتكرير الحفظ أو الإعتبار أو الإستنباط حكم منها أو لتفهم معناها ونحو ذلك لم يسجد وإلا سجد لزوال المانع ووجود المقتضى انتهى
المسألة الثانية 4 إذا تكرر منه دخول المسجد فهل يعيد التحية أم لا وجه المصنف أنها كالسجود
قلت وتشبه أيضا إجابة مؤذن ثانيا وثالثا إذا سمعه مرة بعد أخرى وكان مشروعا فإن صاحب القواعد الأصولية قال تبعا للمصنف ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك واختاره الشيخ تقي الدين فعلى هذا يعيد التحية إذا دخله مرارا من غير قصد الصلاة
وقال ابن عقيل لا يصلي المقيم التحية لتكرار دخوله للمشقة ذكر المصنف في الإحرام وقال في باب الجمعة وظاهر ما ذكره تستحب التحية لكل داخل قصد الجلوس أولا
____________________
1-
(1/444)
نعم وَأَجَابَ غَيْرُهُ عن خَبَرِ من لم يُضَحِّ بِضَعْفِهِ قال أَحْمَدُ مُنْكَرٌ
ثُمَّ تَأَكَّدَ الإستحباب وَعَنْهُ السَّجْدَةُ الْأُولَى فَقَطْ وَعَنْهُ الثَّانِيَةُ وصاد ومنه ( ( ( ص ) ) ) اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن عَقِيلٍ لَا إسْقَاطَ ثَانِيَةِ الْحَجِّ فَقَطْ ( ه ) وَلَا هِيَ وَالْمُفَصَّلُ ( م ) فَعَلَى الأولى ( صاد ( ( ( ص ) ) ) ) شُكْرٌ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ بها صَلَاةٌ ( وش ) وهو أَظْهَرُ لِأَنَّ سَبَبَهَا من الصَّلَاةِ وَ ( صاد ( ( ( ص ) ) ) ) عِنْدَ وَ ( أَنَابَ ) ( وَ ) وحاميم عِنْدَ ( يسامون ) ( وه ش )
وَقِيلَ تَعْبُدُونَ ( وم ) وَعَنْهُ يُخَيَّرُ وَيُكَبِّرُ له ( و ) وَقِيلَ وَيُشْتَرَطُ الْإِحْرَامُ ( وش ) وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ في غَيْرِ صَلَاةٍ في الْأَصَحِّ ( وش ) وَفِيهِ في صَلَاةٍ رِوَايَتَانِ وَيُكَبِّرُ رَافِعًا في الْأَصَحِّ ( م 5 )
قال جَمَاعَةٌ وَيَجْلِسُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ النَّدْبُ وَلِهَذَا لم يَذْكُرُوا جُلُوسَهُ في الصَّلَاةِ لِذَلِكَ وَالتَّسْلِيمُ رُكْنٌ ( وق ) وَيُجْزِي وَاحِدَةٌ على الْأَصَحِّ فِيهِمَا
وَقِيلَ وَيَتَشَهَّدُ ( خ ) وَنَصُّهُ لَا يُسَنُّ وَالْأَفْضَلُ سُجُودُهُ عن قِيَامٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 5 قوله ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصح وفيه في صلاة روايتان وأطلقهما المجد في شرحه والمذهب وحكاهما وجهين وهما روايتان منصوصتان وعن الإمام أحمد إحداهما يرفع يديه وهو الصحيح نص عليه في رواية أبي طالب وعليه الأكثر وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ومختصر ابن تميم والرعايتين والنظم ومجمع البحرين والفائق وشرح ابن منجا والشرح وغيرهم
والرواية الثانية لا يرفعهما نص عليه في رواية الأثرم واختاره القاضي في الجامع الكبير قال المغني والشرح هذا قياس المذهب ومالا إليه قال المصنف في النكت ذكر عن واحد أنه قياس المذهب قال ابن نصر الله في حواشيه هذا أصح
تنبيه قوله وفي كتاب ابن تميم لأمير الناس وهو غريب بعيد انتهى
قال بعض الأصحاب إنما فيه لأمر الناس وبه يستقيم الكلام قال ابن نصر الله في حواشيه قيل إنه كشف عن ابن تميم فوجد فيه بدل لأمير لأمر بغير ياء وبينه وبين الناس كلمة مطموسة فلعله لأمر يعم الناس انتهى والصواب أنه لأمر من غير ياء ليوافق ما قاله الأصحاب
____________________
1-
(1/445)
قيل لِأَحْمَدَ يَقُومُ ثُمَّ يَسْجُدُ قال يَسْجُدُ وهو قَاعِدٌ وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ إمَامٍ لِسَجْدَةٍ في صَلَاةِ سِرٍّ ( ش ) وَسُجُودُهُ لها ( م ه ر )
وَقِيلَ لَا قال ابن تَمِيمٍ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَنَصَّ عليه أَحْمَدُ وَإِنْ فَعَلَ خُيِّرَ الْمَأْمُومُ
وَقِيلَ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ ( وه م ر ) كَصَلَاةِ جَهْرٍ في الْأَصَحِّ ( و ) وَلَا يُكْرَهُ قِرَاءَتُهَا فيها ( م ) وَيُكْرَهُ اخْتِصَارُ آيَاتِ السُّجُودِ ( و ) مُطْلَقًا ( م ) وَجَمْعُهُمَا في وَقْتٍ ( وش )
____________________
(1/446)
سجدة الشكر
وَيُسْتَحَبُّ سَجْدَةُ الشُّكْرِ ( ه م ) وفي كِتَابِ ابْنِ تَمِيمٍ لِأَمِيرِ الناس وهو غَرِيبٌ بَعِيدٌ يُرَاجَعُ التَّنْبِيهُ الْمَذْكُورُ في الذَّيْلِ عِنْدَ نِعْمَةٍ أو دَفْعِ نِقْمَةٍ
قال الْقَاضِي جماعة ( ( ( وجماعة ) ) ) الْمُنَاسَبَةُ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّ الْعُقَلَاءَ يُهَنُّونَ بِالسَّلَامَةِ من الْعَارِضِ وَلَا يَفْعَلُونَهُ في كل سَاعَةٍ وَإِنْ كان اللَّهُ يَصْرِفُ عَنْهُمْ الْبَلَاءَ وَالْآفَاتِ وَيُمَتِّعُهُمْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَيُفَرِّقُونَ في التَّهْنِئَةِ بين النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ كَذَلِكَ السُّجُودُ لِلشُّكْرِ
وَفِيهِ لِأَمْرٍ يخص ( ( ( يخصه ) ) ) وَجْهَانِ وَنَصُّهُ يَسْجُدُ ( م 6 ) وَإِنْ فَعَلَهُ في صَلَاةٍ غير جَاهِلٍ وَنَاسٍ بَطَلَتْ ( و ) عند ابْنِ عَقِيلٍ فيه رِوَايَتَانِ من حَمِدَ لِنِعْمَةٍ أو استرجاع ( ( ( استرجع ) ) ) لِمُصِيبَةٍ
وَاسْتَحَبَّهُ ابن الزَّاغُونِيِّ فيها كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَفَرَّقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّ سَبَبَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ عَارِضٌ من أَفْعَالِ الصَّلَاةِ
وَهُمَا كَنَافِلَةٍ فِيمَا يُعْتَبَرُ ( و ) وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ صَلَاةٌ فَيَدْخُلُ في الْعُمُومِ خالف ( ( ( وخالف ) ) ) شَيْخُنَا وَوَافَقَ على سُجُودِ السَّهْوِ
وَقِيلَ يجزيء ( ( ( يجزي ) ) ) قَوْلُ ما وَرَدَ وَخَيَّرَهُ في الرِّعَايَةِ بَيْنَهُمَا وَمَنْ رَأَى مُبْتَلًى في دِينِهِ سَجَدَ وَإِنْ كان مُبْتَلًى في بَدَنِهِ كَتَمَهُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ سَجَدَ لِأَمْرٍ يَخُصُّهُ
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا بِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ رَوَاهُ الشَّالَنْجِيُّ وَأَمَرَ في خَبَرٍ آخَرَ بِسُؤَالِ الْعَافِيَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ في سُجُودِ الشُّكْرِ وَفِيهِ لِأَمْرٍ يَخُصُّهُ وَجْهَانِ وَنَصُّهُ يَسْجُدُ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ أَحَدُهُمَا يَسْجُدُ وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه كما قال الْمُصَنِّفُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ الْأَصْحَابِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَسْجُدُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فقال يُسَنُّ سُجُودُ الشُّكْرِ لِتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ وَدَفْعِ نِقْمَةٍ عَامَّتَيْنِ لِلثَّانِي قيل أو خَاصَّتَيْنِ بِهِ انْتَهَى فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ قد صُحِّحَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى
____________________
1-
(1/447)
يسجد ولعله ظاهر الخبر من رأى صاحب بلاء فقال الحمد له الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء رواه أحمد وابن ماجة
____________________
(1/448)
والترمذي وحسنه قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى ذكره ابن عبد البر
وقال شيخنا ولو أراد الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام إذا رأيتم آية فاسجدوا
قال وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات فالمكروه هو السجود بلا سبب
____________________
(1/449)
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
لَا يُشْرَعُ لِعَمْدٍ ( ش ) في الْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالصَّلَاةِ على النبي فيه وَبَنَى الْحَلْوَانِيُّ سُجُودَهُ لِسُنَّةٍ على كَفَّارَةِ قَتْلٍ عَمْدًا وَيَجِبُ لِكُلِّ ما صَحَّتْ الصَّلَاةُ مع سَهْوِهِ وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ وَعَنْهُ يُسَنُّ ( وش ) وَأَوْجَبَهُ ( م ) لِنَقْصٍ وَأَوْجَبَهُ ( ه ) لِجَهْرٍ وَإِخْفَاتٍ وَسُورَةٍ وَقُنُوتٍ وَتَكْبِيرِ عِيدٍ وَتَشَهُّدَيْنِ كَزِيَادَةِ رُكْنٍ كَرُكُوعٍ بِأَكْثَرَ ( م ) وَأَبْطَلَهَا بِمَا فَوْقَ نِصْفِهَا وَتَبْطُلُ لِعَمْدِهِ ( ه ) في دُونِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَةٍ وَكَسِلَامٍ من نَقْصٍ وفي جلوسه بقدر الإستراحة وجهان ( م 1 ) وفي شروعه لترك سنة خلاف سبق (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ لَا يُشْرَعُ لِعَمْدٍ وَبَنَى الْحَلْوَانِيُّ سُجُودَهُ لِسُنَّةٍ على كَفَّارَةِ قَتْلٍ عَمْدًا انْتَهَى
أَيْ لِتَرْكِ سُنَّةٍ عَمْدًا إذْ الصَّلَاةُ تَبْطُلُ بِتَرْكِ رُكْنٍ أو وَاجِبٍ عَمْدًا قال في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ يَسْجُدُ لِعَمْدٍ مع صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَالْمَذْهَبُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ فَلَا يَسْجُدُ لِسُنَّةٍ على الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَلْوَانِيِّ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وفي جُلُوسِهِ بِقَدْرِ الإستراحة وَجْهَانِ انْتَهَى
يَعْنِي هل يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ كَذَلِكَ أَمْ لَا وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَالشَّارِحُ في مَوْضِعٍ أَحَدُهُمَا لَا يَسْجُدُ قال في الْحَاوِيَيْنِ وهو أَصَحُّ عِنْدِي
قال الزَّرْكَشِيّ إنْ كان جُلُوسُهُ يَسِيرًا فَلَا سُجُودَ عليه في التَّلْخِيصِ هذا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ الْقَاضِي إلَّا إذَا قُلْنَا تُجْبَرُ الْهَيْئَاتُ بِالسُّجُودِ انْتَهَى وهو احْتِمَالٌ في الْمُغْنِي وَمَالَ إلَيْهِ قلت وهو الصَّوَابُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَسْجُدُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وقال هو ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ انْتَهَى قلت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخِ في الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمَا
وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في مَكَان وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
قلت فَيَكُونُ هذا الْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ قَوْلُهُ في شُرُوعِهِ صَوَابُهُ وفي مَشْرُوعِيَّتِهِ يَعْنِي هل يُشْرَعُ لِتَرْكِ سُنَّةٍ خِلَافٌ
____________________
1-
(1/450)
وقيل ( ( ( يسبق ) ) ) للقاضي سجود السهو بدل ( ( ( صفة ) ) ) عما ليس بواجب ( ( ( بأفضل ) ) ) فلا يجب ( ( ( الزيادة ) ) ) لأن المبدل ( ( ( ركعتين ) ) ) آكد فقال ( ( ( صحته ) ) ) قد يكون بدلا ( ( ( الآتي ) ) ) عن واجب ( ( ( صلاة ) ) ) ولأنه يجب قضاء حجة التَّطَوُّعِ وحجة التطوع غير واجبة وإن أتى بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل نص عليه ( و )
وقيل بلى وقيل بقراءته راكعا أو ساجدا وَيُسْتَحَبُّ لِسَهْوِهِ على الْأَصَحِّ ( م ) خِلَافًا ( ه ش ) في غَيْرِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا أو سَاجِدًا أو تَشَهَّدَ رَاكِعًا وَلَا أَثَرَ لِمَا أتى بِهِ سَهْوًا فَيَقْنُتُ من قَنَتَ في غَيْرِ الْأَخِيرَةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ
وقال ابن الْجَوْزِيِّ إنْ أتى بِذِكْرٍ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ أو بِذِكْرٍ لم يُشْرَعْ في الصَّلَاةِ عَمْدًا لم تَبْطُلْ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً قَطَعَ مَتَى ذَكَرَ وبني وَلَا بِتَشَهُّدِ من تَشَهَّدَ ( م ) وَعِنْدَ ( ه ) إنْ سَجَدَ في خَامِسَةٍ ضَمَّ سَادِسَةً فَإِنْ لم يَكُنْ قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ صَارَتْ نَفْلًا وَإِلَّا فالزيادتين ( ( ( فالزيادتان ) ) ) نَفْلٌ وَإِنْ نَبَّهَ ثِقَتَانِ إمَامًا رَجَعَ ( وم ) وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ فَيَعْمَلُ بِيَقِينِهِ أو التَّحَرِّي لَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ وَيَعْمَلُ بيقيه ( ( ( بيقينه ) ) ) ( ش ) كَتَيَقُّنِهِ صَوَابَ نَفْسِهِ وَخَالَفَ فيه أبو الْخَطَّابِ وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةً كَحُكْمِهِ بِشَاهِدَيْنِ وَتَرْكِهِ يَقِينَ نَفْسِهِ وَهَذَا سَهْوٌ بِخِلَافِ ما جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ ما قَالَهُ الْقَاضِي يَتْرُكُ الْإِمَامُ الْيَقِينَ وَمُرَادُهُ الْأَصْلُ
قال الْحَاكِمُ يَرْجِعُ إلَى الشُّهُودِ وَيَتْرُكُ الْأَصْلَ وَالْيَقِينَ وهو بَرَاءَةُ الذِّمَمِ وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ يَرْجِعُ إلَيْهِمَا وَيَتْرُكُ الْيَقِينَ وَالْأَصْلُ هو بَقَاءُ الشَّهْرِ
وَقِيلَ يَرْجِعُ إلَى ثِقَةٍ في زِيَادَةٍ لَا مُطْلَقًا ( ه ) وَاخْتَارَ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ يَجُوزُ رُجُوعُهُ إلَى وَاحِدٍ بِظَنِّ صِدْقِهِ وَلَعَلَّ ما ذَكَرَهُ الشَّيْخُ إنْ ظَنَّ صِدْقَهُ عَمِلَ بِظَنِّهِ لَا بِتَسْبِيحِهِ وَأَطْلَقَ أَحْمَدُ لَا يَرْجِعُ بِقَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَرْجِعُ إلَى ثِقَتَيْنِ لو ظَنَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) يسبق يعني في آخر صفة الصلاة وهو قوله وهل يشرع السجود لترك سنة أو لا أو يشرع للأقوال فقط روايات وتقدم تصحيح ذلك
الثاني أخل المصنف رحمه الله بلزوم المأموم تنبيه الإمام وقد قطع به الشيخ الموفق وغيره من الأصحاب
الثالث قوله وفي الليل ليس بأفضل يعني الزيادة على ركعتين وفي صحته الخلاف يعني الآتي في صلاة التطوع
____________________
1-
(1/451)
خَطَأَهُمَا وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ نَصَّ أَحْمَدُ
وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ من الْحُكْمِ مع الرِّيبَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ في هذا وَإِلَّا لم يَكُنْ لِتَنْبِيهِهَا فَائِدَةٌ وَلَمَّا كُرِهَ تَنْبِيهُهَا بِالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ وقد ذكر صَاحِبُ النَّظْمِ وَذَكَرَ احْتِمَالًا في الْفَاسِقِ كأتانه ( ( ( كأذانه ) ) ) وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَتَوَجَّهُ في الْمُمَيِّزِ خِلَافٌ وَكَلَامُهُمْ ظَاهِرٌ فيه
وَإِنْ قُلْنَا يَرْجِعُ فَأَبَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مُتَّبِعِهِ عَالِمًا لَا جَاهِلًا وَسَاهِيًا على الْأَصَحِّ في الْكُلِّ وَلَا يَعْتَدُّ بها مَسْبُوقٌ نَصَّ عليه خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالشَّيْخُ وَتَوَقَّفَ في رِوَايَةِ أبي الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) وَيُفَارِقُهُ الْمَأْمُومُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وش وه ) إنْ سَجَدَ وَعَنْهُ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ معه وُجُوبًا وَعَنْهُ نَدْبًا وَهُمَا مُتَابَعَتِهِ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ رُكْنٍ قبل ذلك فَلَا يَتْرُكُ يَقِينَ الْمُتَابَعَةِ بِالشَّكِّ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ في انْتِظَارِهِ وَمُتَابَعَتِهِ وأن اخْتَلَفُوا عليه سَقَطَ قَوْلُهُمْ وَقِيلَ يَعْمَلُ بموافقة وَقِيلَ عَكْسُهُ وَيَرْجِعُ مُنْفَرِدٌ إلَى يَقِينٍ وَقِيلَ لَا لِأَنَّ من في الصَّلَاةِ أَشَدُّ تَحَفُّظًا
قال الْقَاضِي وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِكَلَامِ أَحْمَدَ لِقَوْلِهِ في رَجُلٍ قال طُفْنَا سَبْعًا وقال الْآخَرُ سِتًّا فقال لو كَانُوا ثَلَاثَةً فقال اثْنَانِ سَبْعًا وقال الْآخَرُ سِتًّا قُبِلَ قَوْلُهُمَا لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قَبِلَ قوم الْقَوْمِ فَقَدْ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الإثنين
وَإِنْ كان رَجُلًا وَاحِدًا غير مُشَارِكٍ في طَوَافِهِ فَدَلَّ ذلك لِقَوْلِ أبي بَكْرٍ في الشَّكِّ فيه وَعَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا في الشَّكِّ وَذَكَرَ في الْفُصُولِ ما ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ إنْ قام إلَى خَامِسَةٍ أُبْطِلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ وَمَعْنَى قولنا تَبْطُلُ يَخْرُجُ عن أَنْ يَكُونَ فَرْضًا بَلْ يُسَلِّمُ عَقِبَ الرَّابِعَةِ وَيَكُونُ لهم نَفْلًا وَسَبَقَ في النِّيَّةِ وَمَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ وَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ نَهَارًا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَهُ ( م ) ما لم يَرْكَعْ في الثَّالِثَةِ وَكَلَامُهُمْ يَدُلُّ على الْكَرَاهَةِ إن كُرِهَتْ الْأَرْبَعُ نَهَارًا وَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ( م ش ) لِإِبَاحَةِ ذلك وفي اللَّيْلِ ليس بِأَفْضَلَ ( م ش ) وفي الْأَصَحِّ الْخِلَافُ
____________________
(1/452)
فَصْلٌ وَمَنْ نَسِيَ رُكْنًا فَذَكَرَهُ في قِرَاءَةِ التي بَعْدَهَا لَغَتْ الرَّكْعَةُ الْمَنْسِيُّ رُكْنُهَا فَقَطْ ( و ) نَصَّ عليه وَقِيلَ وما قَبْلَهَا وَإِنْ رَجَعَ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ ذَكَرَ قبل قِرَاءَتِهِ عَادَ فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ نَصَّ عليه لِكَوْنِ الْقِيَامِ غير مَقْصُودٍ في نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ منه قَدْرُ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ لَا في رُكُوعِهِ أو قَبْلَهُ فَقَطْ ( م ) وَلَا مُطْلَقًا أو مُلَفَّقًا ( ش ) وقال ( ه ) مثله وَيَأْتِي عِنْدَهُ بِالسَّجْدَةِ مَتَى ذَكَرَ لو قام من السَّجْدَةِ الْأُولَى وكان جَلَسَ لِلْفَصْلِ لم يَجْلِسْ له في الْأَصَحِّ وَإِلَّا جَلَسَ وفي الْفُنُونِ يَحْتَمِلُ جُلُوسُهُ وسجوده ( ( ( وسجود ) ) ) بِلَا جِلْسَةٍ
وفي الْمَنْهَجِ من تَرَكَ رُكْنًا نَاسِيًا فذكر حين شَرَعَ في آخَرَ بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ وَحَكَى رِوَايَةً فَعَلَى الْأَوَّلِ أن لم يُعِدْ عَمْدًا بَطَلَتْ وَسَهْوًا بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ وَقِيلَ إنْ لم يُعِدْهُ لم يَعْتَدَّ بِمَا يَفْعَلُ بَعْدَ ما تَرَكَهُ
وقال في الْفُصُولِ إنْ تَرَكَ رُكُوعًا أو سَجْدَةً فلم يذكر حتى قام إلَى الثَّانِيَةِ جَعَلَهَا أَوَّلِيَّتَهُ وأن لم يَنْتَصِبْ قَائِمًا عَادَ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ كما لو تَرَكَ الْقِرَاءَةَ يَأْتِي بها إلَّا أَنْ يَذْكُرَ بَعْدَ الإنحطاط من قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ فَإِنَّهَا تغلو ( ( ( تلغو ) ) ) وَتُجْعَلُ الثَّانِيَةُ أُولَى كَذَا قال
وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ السَّلَامِ أتى بِرَكْعَةٍ مع قُرْبِ الْفَصْلِ ( و ) عُرْفًا لو انْحَرَفَ عن الْقِبْلَةِ أو أخرج ( ( ( خرج ) ) ) من الْمَسْجِدِ نَصَّ عليه
وَقِيلَ ما دَامَ بِالْمَسْجِدِ وَسَجَدَ قبل السَّلَامِ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَقِيلَ يَأْتِي بِالرُّكْنِ وَبِمَا بَعْدَهُ
وَقِيلَ يسجد ( ( ( لمسجد ) ) ) بَعْدَ السَّلَامِ وقال أبو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ وَالتَّلْخِيصِ تَبْطُلُ وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ كان الْمَتْرُوكُ رَكْعَةً لم تَبْطُلْ وَمَتَى شَرَعَ في صَلَاةٍ مع قُرْبِ الْفَصْلِ عَادَ فَأَتَمَّ الأولة ( وش ) وَعَنْهُ يَسْتَأْنِفُهَا ( وم ) لِتَضَمُّنِ عَمَلِهِ قطع ( ( ( قطعا ) ) ) بَيْنَهَا وَقَالَهُ ( ه ) إنْ سَجَدَ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى من الْأُخْرَى وَإِلَّا عَادَ
وَعَنْ أَحْمَدَ يَسْتَأْنِفُهَا إنْ كان ما شَرَعَ فيه نَفْلًا وَعِنْدَ أبي الْفَرَجِ يُتِمُّ الأولة من الثَّانِيَةِ وفي الْفُصُولِ فِيمَا إذَا كَانَتَا صَلَاتَيْ جَمْعٍ أَتَمَّهَا ثُمَّ سَجَدَ عَقِبَهَا لِلسَّهْوِ عن
____________________
(1/453)
الْأُولَى لِأَنَّهُمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ولم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ وما لم يَخْرُجْ منه يَسْجُدُ عِنْدَنَا لِلسَّهْوِ وَمَنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ من أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَذَكَرَ في التَّشَهُّدِ أَتَمَّ الرَّابِعَةَ وَأَتَى بِثَلَاثٍ بَعْدَهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وسلم نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ يَبْنِي على تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعَنْهُ تَصِحُّ رَكْعَتَانِ ( وش ) وَعَنْهُ تَبْطُلُ لا يَسْجُدُ في الْحَالِ أَرْبَعًا ( ه )
وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ سَلَامِهِ فَقِيلَ ذلك ( ( ( كذلك ) ) ) وَنَصُّهُ بُطْلَانُهَا ( م 2 )
وَإِنْ ذَكَرَ وقد قَرَأَ في الْخَامِسَةِ فَهِيَ أُولَاهُ وَتَشَهُّدُهُ قبل سَجْدَتَيْ الْأَخِيرَةِ زِيَادَةٌ فعليه وَقَبْلَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ زِيَادَةٌ قَوْلِيَّةٌ
وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ حتى انْتَصَبَ فَعَنْهُ يَمْضِي ( وش ) وُجُوبًا كما لو قَرَأَ ( و ) وَعَنْهُ يَجِبُ الرُّجُوعُ وَالْأَشْهَرُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ ( م 3 )
وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَيَتْبَعُهُ الْمَأْمُومُ وَقِيلَ يَتَشَهَّدُ وُجُوبًا وَإِنْ لم يَنْتَصِبْ رَجَعَ لو فَارَقَ الْأَرْضَ ( م ) أو كان أَقْرَبَ إلَى الْقِيَامِ ( ه ) وَعَلَى مَأْمُومٍ اعْتَدَلَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَيَسْجُدَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( للسهو ) ) ) 2 قوله بعد حكم من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وإن ذكر بعد سلامه فقيل كذلك ونصه بطلانها انتهى المنصوص هو الصحيح من المذهب جزم به الشيخ في المغني والشارح وابن حمدان في رعايته الصغري وابن رزين في شرحه والحاوي الصغير والتلخيص وقال ابتدأ الصلاة رواية واحدة وقدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى وصاحب الفائق واختاره ابن عقيل قال الزركشي قلت قياس المذهب قول ابن عقيل وقيل حكم ذلك حكم من ذكر قبل السلام
قال المجد في شرحه إنما يستقيم قول ابن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم أن صلاته ( ( ( كثر ) ) ) تبطل ( ( ( نهوضه ) ) ) فأما على منصوص أحمد ( ( ( بلغ ) ) ) في ( ( ( حد ) ) ) البناء ( ( ( ركوع ) ) ) إذا ذكر قبل طول الفصل فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التشهد انتهى
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ حتى انْتَصَبَ فَعَنْهُ يَمْضِي وُجُوبًا كما لو قَرَأَ وَعَنْهُ يَجِبُ الرُّجُوعُ وَالْأَشْهَرُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ انْتَهَى الْأَشْهَرُ الذي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هو الصَّحِيحُ وهو كَرَاهَةُ رُجُوعِهِ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَنَصَرَهُ قال في الْمُحَرَّرِ وَالْمُغْنِي أَوْلَى قال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْلَى له أَنْ لَا يَرْجِعَ وهو أَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُمْ
____________________
1-
(1/454)
للسهو في الأصح ( ( ( المقنع ) ) ) وعنه إن كثر نهوضه وفي التلخيص إن بلغ حد ركوع
وَكَذَا تَسْبِيحُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَكُلُّ وَاجِبٍ فَيَرْجِعُ إلَى تَسْبِيحِ رُكُوعٍ قبل اعْتِدَالِهِ وَفِيهِ بَعْدَهُ ولم يَقْرَأْ وَجْهَانِ ( م 4 )
وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ وَتَبْطُلُ بِعَمْدِهِ وَإِنْ جَازَ أَدْرَكَ مَسْبُوقُ الرَّكْعَةِ بِهِ وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ نَفْلٌ وَكَرُجُوعِهِ إلَى ركوعه ( ( ( ركوع ) ) ) سَهْوًا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ لم يَرْجِعْ مَسْبُوقٌ لِيَسْجُدَ مع إمامة لِلسَّهْوِ قبل أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا بَطَلَتْ وَبَعْدَ السُّجُودِ تَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ
قال ابن عَقِيلٍ إنْ قام مَسْبُوقٌ لِنَقْصٍ فَهَلْ يَعُودُ إلَى سُجُودِ سَهْوٍ مع إمَامِهِ فَعَنْهُ يَعُودُ كَالتَّشَهُّدِ وَسُجُودِ الصُّلْبِ وَعَنْهُ لَا كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ لِشَبَهِهِ بِهِمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) قال الشارح الأولى له أن لا يرجع وإن رجع جاز قال في المقنع وشرح ابن رزين لم يرجع وإن رجع جاز انتهى ورواية عدم رجوعه ومضيه في صلاته وجوبا اختارها الشيخ في المغني وصاحب الفائق وأما رواية الخيرة في الرجوع وعدمه فلم أر أحدا اختارها من الأصحاب وكذا رواية وجوب رجوعه مع أن ظاهر كلامه أنه أطلق الخلاف في وجوب المضي والرجوع والخيرة على أن القول بأن الأشهر الكراهة هو المذهب
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَكَذَا تَسْبِيحُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَكُلِّ وَاجِبٍ فَيَرْجِعُ إلَى تَسْبِيحِ رُكُوعٍ قبل اعْتِدَالِهِ وفي رُجُوعِهِ بَعْدَ الإعتدال ولم يَقْرَأْ وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا يَرْجِعُ وُجُوبًا وهو الصَّحِيحُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ له الرُّكُوعُ كما في التَّشَهُّدِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَاقْتَصَرَ عليه في الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ في شَرْحِ الْهِدَايَةِ فقال وَإِنْ انْتَصَبَ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ فَإِنْ رَجَعَ جَازَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قيل لَا يَجُوزُ له أَنْ يَرْجِعَ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ فإنه قال كُرِهَ عَوْدُهُ وَصَحَّ عِنْدَ الْقَاضِي وقال صَاحِبُ الْمُغْنِي لَا يَرْجِعُ إلَى سَابِقٍ سِوَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ انْتَهَى
وَقَوْلُهُ وَفِيهِ بَعْدَهُ أَيْ الرُّكُوعِ ولم يَقْرَأْ وَجْهَانِ ليس بَعْدَ الإعتدال قِرَاءَةٌ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ ما يُقَالُ بَعْدَ الإعتدال من الذِّكْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/455)
فَصْلٌ وَمَنْ شَكَّ في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ منهم أبو بَكْرٍ ( وم ش ) وزاد يَبْنِي المسوس ( ( ( الموسوس ) ) ) على أَوَّلِ خَاطِرٍ كَطَهَارَةٍ وَطَوَافٍ ذَكَرَهُ ابن شِهَابٍ وَغَيْرُهُ
وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مع أَنَّهُ ذَكَرَ هو وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّهُ في وُصُولِ الْمَاءِ إلَى ما يَجِبُ غُسْلُهُ وَيَأْتِي في الطَّوَافِ قَوْلُ أبي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ فَالطَّهَارَةُ مِثْلُهُ وَعَنْهُ بِظَنِّهِ ( وه ) وزاد لِيَسْتَأْنِفْهَا من يَعْرِضُ له أَوَّلًا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا قال وَعَلَى هذا عَامَّةُ أُمُورِ الشَّرْعِ وَأَنَّ مثله يُقَالُ في طَوَافٍ وَسَعْيٍ وَرَمْيِ جِمَارٍ وَغَيْرِ ذلك وَعِنْدَ الْإِمَامِ بِظَنِّهِ لِأَنَّ له من يُنَبِّهُهُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَذَكَرَهُ الْمُذْهَبِ وَاخْتُلِفَ في اخْتِيَارِ الْخِرَقِيِّ وَمُرَادُهُمْ ما لم يَكُنْ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا فَإِنْ كان فَبِالْيَقِينِ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ وَبِدَلِيلِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ لَا يَرْجِعُ إلَى فِعْلِ إمَامِهِ وَيَبْنِي على الْيَقِينِ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَيُعَابَا بِهِمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فَبِالْأَقَلِّ ( و ) وَلَا أَثَرَ لِشَكِّ من سَلَّمَ نَصَّ عليه
وَقِيلَ بَلَى مع قِصَرِ الزَّمَنِ وَيَأْخُذُ مَأْمُومٌ بِفِعْلِ إمَامِهِ وَعِنْدَ ( م ) بِالْيَقِينِ كَمَأْمُومٍ وَاحِدٍ وَكَفِعْلِ نَفْسِهِ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ فيه وَكَالْإِمَامِ فَالْإِمَامُ لَا يَرْجِعُ إلَى فِعْلِ الْمَأْمُومِ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لِلْأَمْرِ بِالتَّنْبِيهِ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ وَفِيهِ نَظَرٌ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ إذَا صلى بِقَوْمٍ تَحَرَّى وَنَظَرَ إلَى من خَلْفَهُ فَإِنْ قَامُوا تَحَرَّى وَقَامَ وَإِنْ سَبَّحُوا بِهِ تَحَرَّى وَفَعَلَ ما يَفْعَلُونَ قال في الْخِلَافِ وَيَجِبُ حَمْلُ هذا على أَنَّ لِلْإِمَامِ رَأْيًا فَإِنْ لم يَكُنْ بَنَى على الْيَقِينِ وَمَنْ شَكَّ في تَرْكِ رُكْنٍ فَبِالْيَقِينِ
وَقِيلَ هو كَرَكْعَةٍ قِيَاسًا وَقَالَهُ أبو الْفَرَجِ في قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَإِنْ شَكَّ في تَرْكِ ما يَسْجُدُ لِتَرْكِهِ فَوَجْهَانِ ( م 5 ) وَعَنْهُ يَسْجُدُ لِشَكِّهِ في زِيَادَةٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَمَنْ شَكَّ في تَرْكِ رُكْنٍ فَبِالْيَقِينِ وَإِنْ شَكَّ في تَرْكِ ما يَسْجُدُ لِتَرْكِهِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ
أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال في الْمُذْهَبِ هو قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا
____________________
1-
(1/456)
اختاره الْقَاضِي كشكه فيها ( ( ( عبدوس ) ) ) وقت فعلها ( ( ( تذكرته ) ) ) فَلَوْ بَانَ صَوَابُهُ أبو سَجَدَ ثُمَّ بَانَ لم يَسْهُ أو سَهَا بَعْدَهُ قبل سَلَامِهِ في سُجُودِهِ قبل السَّلَامِ فَوَجْهَانِ ( م 6 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قال في مجمع البحرين لم يسجد في أصح الوجهين واختاره ابن حامد والشيخ الموفق والمجد في شرحه فقال والأصح أنه لا يسجد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهم
والوجه الثاني يلزمه السجود وصححه في التصحيح والشرح والنظم واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما وجزم به في الإفادات والمنور وغيرهما وقدمه في المحرر والفائق وغيرهما وحكى المجد في شرحه أن القاضي أبا الحسين قال رجع والدي عن هذا أخيرا وقال ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي السجود لذلك انتهى
مَسْأَلَةٌ 6 فَلَوْ بَانَ صَوَابُهُ يَعْنِي إذَا شَكَّ في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَبَنَى على الْيَقِينِ أو على غَالِبِ ظَنِّهِ تم زَالَ شَكُّهُ وَتَيَقَّنَ أَنَّهُ مُصِيبٌ أو سَجَدَ ثُمَّ بَانَ لم يَسْهُ أو سَهَا بَعْدَهُ قبل سَلَامِهِ في سُجُودِهِ قبل السَّلَامِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَهِيَ ما إذَا شَكَّ في عَدَدِ هذه ( ( ( الركعات ) ) ) الكلمات أو تَرْكِ وَاجِبٍ وَبَنَى على الْيَقِينِ أو على غَالِبِ ظَنِّهِ ثُمَّ زَالَ شَكُّهُ في الصَّلَاةِ وَتَيَقَّنَ أَنَّهُ مُصِيبٌ فَهَلْ يَجِبُ عليه بالسجود ( ( ( السجود ) ) ) أَمْ لَا أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا سُجُودَ عليه وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَسْجُدُ قال ابن تَمِيمٍ وَفِيهِ وَجْهٌ يَسْجُدُ قَالَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ ولم أَرَهُ فيه وَقَدَّمَهُ في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 إذَا سَجَدَ لِسَهْوٍ ظَنَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لم يَسْهُ فَهَلْ يَجِبُ عليه السُّجُودُ ثَانِيًا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ في أَوَاخِرِ الْبَابِ وابن حَمْدَانَ في رِعَايَتَيْهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ أَحَدُهُمَا يَسْجُدُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ قلت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَسْجُدُ وهو ظَاهِرُ ما اخْتَارَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْكِسَائِيّ مع أبي يُوسُفَ ذَكَرَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَتَبِعَهُ في النُّكَتِ فإن الْكِسَائِيَّ قال يُتَقَوَّى بِالْعَرَبِيَّةِ على كل عِلْمٍ فَسَأَلَهُ أبو يُوسُفَ عِنْدَ ذلك في حَضْرَةِ الرَّشِيدِ عن هذه الْمَسْأَلَةِ فقال الْمُصَغَّرُ لَا يُصَغَّرُ
____________________
1-
(1/457)
وَلَا يَسْجُدُ مَأْمُومٌ لِسَهْوِهِ ( و ) بَلْ لِسَهْوِ إمَامِهِ معه ( و ) وَلَوْ لم يُتِمَّ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يُتِمُّهُ وَقِيلَ ثُمَّ يُعِيدُ السُّجُودَ وَإِنْ نَسِيَ إمَامُهُ فِيمَا أَدْرَكَهُ وَكَذَا فِيمَا لم يُدْرِكْهُ ( م ) إنْ لَحِقَ دُونَ رَكْعَةٍ وَعَنْهُ إنْ سَجَدَ قبل السَّلَامِ ( وم ش ) وَإِلَّا قَضَى بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَعَنْهُ يَقْضِي ثُمَّ يَسْجُدُ وَلَوْ سَجَدَ إمَامُهُ قَبْلَهُ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ في مُتَابَعَتِهِ وَعَنْهُ يَسْجُدُ معه وَيُعِيدُهُ ( خ ) وَإِنْ نَسِيَ إمَامُهُ سَجَدَ هو ( وه ) وَإِنْ أَدْرَكَهُ في إحْدَى سَجْدَتَيْ السَّهْوِ سَجَدَ معه فإذا سَلَّمَ أتى بِالثَّانِيَةِ ثُمَّ قَضَى صَلَاتَهُ نَصَّ عليه وَقِيلَ لَا يَأْتِي بها بَلْ يَقْضِي صَلَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ وَقَبْلَ السَّلَامِ لم يَسْجُدْ ذَكَرَهُ في الْمُذْهَبِ وَإِنْ سَهَا فَسَلَّمَ معه أو سَهَا معه أو فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ سَجَدَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة الثالثة 8 إذا سها بعد السهو قبل سلامه فهل يسجد له أم لا أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايتيه
أحدهما لا يسجد وهو الصحيح قال في مجمع البحرين والمصنف في النكت لا يسجد له في أقوى الوجهين وجزم به في المغني والشرح فقالا لو سها بعد سجود السهو يسجد لذلك انتهى
والوجه الثاني يسجد له
____________________
1-
(1/458)
فَصْلٌ مَحِلُّ سُجُودِ السَّهْوِ نَدْبًا ( و ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ( ع )
وَكَذَا قال الْقَاضِي لَا خِلَافَ في جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ في الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلِ فَلَا مَعْنَى لِادِّعَاءِ النَّسْخِ
وَقِيلَ وُجُوبًا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَإِنَّ عليه يَدُلُّ كَلَامُ أَحْمَدَ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّيْخِ وَغَيْرِهِمْ وَقَوْلُ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ قبل السَّلَامِ إلَّا إذَا سَلَّمَ عن نَقْصٍ أو أَخَذَ بِظَنِّهِ هذا الْمَذْهَبُ وَأَطْلَقَ أَكْثَرُهُمْ النَّقْصَ وقال صَاحِبُ الْخِلَافِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا نَقْصُ رَكْعَةٍ وَإِلَّا قَبْلَهُ نَصَّ عليه وقد سَبَقَ وعنه كُلِّهِ قَبْلَهُ ( وش ) اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَابْنُهُ وأبو الْفَرَجِ
قال في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ وهو الْقِيَاسُ وَعَنْهُ عَكْسُهُ ( وم ) وَعَنْهُ من نَقْصٍ بَعْدَهُ وَمِنْ زِيَادَةٍ قَبْلَهُ وَعَنْهُ عَكْسُهُ ( وه ) فَيَسْجُدُ من أَخَذَ بِالْيَقِينِ قَبْلَهُ ( م ) لِأَمْرِهِ عليه السَّلَامُ الشَّاكَّ أَنْ يَدَعَ الرَّابِعَةَ وَيَسْجُدَ
____________________
(1/459)
قِيلَ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَمَنْ أَخَذَ بِظَنِّهِ بَعْدَهُ واختاره شَيْخُنَا وَيَكْفِيهِ لِجَمِيعِ السَّهْوِ سُجُودٌ لو اخْتَلَفَ مَحِلُّهُمَا أو شَكَّ هل سَجَدَ لِلسَّهْوِ في الْمَنْصُوصِ ( وه )
قِيلَ يُغَلِّبُ ما قبل السَّلَامِ ( وم ) وَحَكَى بَعْدَهُ وَقِيلَ الْأَسْبَقُ وَأَطْلَقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُ سَهْوٍ بِسُجُودٍ بَلْ يَتَدَاخَلُ ( م 9 )
وَيَكْفِيهِ سُجُودٌ في الْأَصَحِّ لِسَهْوَيْنِ أَحَدُهُمَا جَمَاعَةً وَالْآخَرُ مُنْفَرِدًا وَإِنْ نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ فَعَنْهُ يَقْضِيهِ مع قَصْرِ الْفَصْلِ ( وش ) وَعَنْهُ وَبَقَائِهِ في الْمَسْجِدِ وَلَعَلَّهُ أَشْهَرُ وَعَنْهُ ولم يَتَكَلَّمْ ( وه ) وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ مُطْلَقًا ( وم ) فِيمَا بَعْدَهُ وَإِنْ بَعُدَ فِيمَا قَبْلَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 9 قوله ويكفيه لجميع السهو سجود ولو اختلف محلهما أو شك هل سجد للسهو في المنصوص
قيل يغلب ما قبل السلام وحكي بعده
وقيل الأسبق وأطلق القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو لسجود بل يتداخل انتهى إذا قلنا يكفيه لجميع السهو سجود واحد وهو الصحيح من المذهب والمنصوص عن الإمام أحمد فهل يغلب ما قبل السلام أو الأسبق
أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه ومحرره والحاوي الكبير وابن تميم
أحدهما يغلب ما قبل السلام وهو الصحيح قال في مجمع البحرين يغلب ما قبل السلام في أقوى الوجهين وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن منجا وغيرهم
والوجه الثاني يغلب أسبقهما وقوعا قلت وهو قوي
تنبيهان الأول إذا قلنا لا يغلب الأسبق وقوعا فهل يغلب ما قبل السلام على ما بعده أو عكسه
حكى المصنف قولين وقدم أنه يغلب ما قبل السلام على ما بعده وهو الصحيح من المذهب والله أعلم وأطلقهما ابن تميم
الثاني قوله وأطلق القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل لعله لا يجوز إفراد كل سهو بزيادة كل ويدل عليه قوله بل يتداخل
____________________
1-
(1/460)
أَعَادَ وَعَنْهُ عَكْسُهُ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَقِيلَ يَسْجُدُ بِالْمَسْجِدِ ( م 10 11 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ يَقْضِيهِ مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَعَنْهُ وَبَقَائِهِ بِالْمَسْجِدِ وَلَعَلَّهُ أَشْهَرُ وَعَنْهُ ولم يَتَكَلَّمْ وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ مُطْلَقًا وَعَنْهُ عَكْسُهُ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا
وَقِيلَ يَسْجُدُ بِالْمَسْجِدِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في هذه الْمَسْأَلَةِ عِدَّةَ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ يقتضيه ( ( ( يقضيه ) ) ) مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَبَقَائِهِ في الْمَسْجِدِ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه قال الْمُصَنِّفُ هُنَا وَلَعَلَّهُ أَشْهَرُ قال ابن منجا في شَرْحِهِ وَالزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَذْهَبُ
قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ سَجَدَ وَلَوْ تَكَلَّمَ ما لم يَطُلْ فَصْلٌ أو يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ على الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَإِنْ نَسِيَهُ قَبْلَهُ سَجَدَ إنْ قَرُبَ الزَّمَنُ وَقِيلَ أو طَالَ وهو في الْمَسْجِدِ انْتَهَى وَعَنْهُ يَسْجُدُ مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَلَوْ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ لِأَنَّهُ قال فَإِنْ نَسِيَهُ وسلم سَجَدَ إنْ قَرُبَ منه انْتَهَى
وقال ابن تَمِيمٍ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ الْأَوَّلَ وَإِنْ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ ولم يَطُلْ سَجَدَ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وقال نَصَّ عليه في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْكَافِي فإنه قال فَإِنْ نَسِيَ السُّجُودَ فَذَكَرَهُ قبل طُولِ الْفَصْلِ سَجَدَ انْتَهَى
وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ مُطْلَقًا يَعْنِي سَوَاءً قَصُرَ الْفَصْلُ أو طَالَ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ أولا وَعَنْهُ أَنَّهُ يَسْجُدُ مُطْلَقًا يَعْنِي سَوَاءً قَصُرَ الْفَصْلُ أو طَالَ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ أولا عَكْسُ التي قَبْلَهَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجَزَمَ بِهِ ابن رَزِينٍ في نِهَايَتِهِ وَقِيلَ يَسْجُدُ مع طُولِ الْفَصْلِ ما دَامَ في الْمَسْجِدِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وقال ابن عَقِيلٍ في تَذْكِرَتِهِ وإذا سَهَا أَنَّهُ سَهَا فإنه يَسْجُدُ ما دَامَ في الْمَسْجِدِ
تَنْبِيهٌ الذي يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ في مَكَانَيْنِ
أَحَدُهُمَا الْقَضَاءُ مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَالْقَضَاءُ مُطْلَقًا وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا
الثاني ( ( ( والثاني ) ) ) إذَا قُلْنَا بِالْقَضَاءِ مع قَصْرِ الْفَصْلِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا في الْمَسْجِدِ أَمْ لَا أَمَّا إذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ في الْمَسْجِدِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ التَّكَلُّمِ أَمْ لَا فَلَيْسَ من الْخِلَافِ
____________________
1-
(1/461)
وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فَفِي السُّجُودِ لو تَوَضَّأَ وَجْهَانِ ( م 12 )
وَإِنْ ذَكَرَهُ في صَلَاةٍ سَجَدَ إذَا سَلَّمَ أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ
وَقِيلَ مع قَصْرِ فَصْلٍ وَيُخَفِّفُهَا مع قَصْرِهِ لِيَسْجُدَ وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ ( وه م ) التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ ثُمَّ في تَوَرُّكِهِ إذًا في أَثْنَائِهِ وَجْهَانِ ( م 13 )
وَقِيلَ لَا يَتَشَهَّدُ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا كَسُجُودِهِ قبل السَّلَامِ ذَكَرَهُ في الْخِلَافِ ( ع ) وَلَا يُحْرِمُ له وَسُجُودُهُ لِلسَّهْوِ وما يقول فيه وَبَعْدَ الرَّفْعِ منه كَسُجُودِ الصُّلْبِ لِأَنَّهُ أَطْلَقَهُ في قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
المطلق ( ( ( فلو ) ) ) إذا ( ( ( خالف ) ) ) علم ( ( ( عاد ) ) ) هذا ( ( ( بنية ) ) ) فرواية القضاء مطلقا وعدمه مطلقا لا يقومان رواية التفصيل في الترجيح ولكن رواية السجود مطلقا لها قوة وأما الخلاف في إشتراط بقائه في المسجد وعدمه مع قصر الفصل فقوى من الجانبين فهذا الذي ينبغي أن يكون الخلاف فيه مطلقا والله أعلم ولعله أراد ذلك لا غير
مسألة 12 قوله فإن أحدث بعد صلاته ففي السجود لو توضأ وجهان انتهى
وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان والمصنف في حواشيه
أحدهما حكمه حكم عدم الحدث كما تقدم فيرجع فيه قصر الفصل وطوله وخروجه على ما تقدم وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لإطلاقهم السجود والوجه الثاني لا يسجد هنا إذا توضأ سواء الفصل أولا خرج من المسجد أم لا والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 13 قَوْلُهُ وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ ثُمَّ في تَوَرُّكِهِ أذن في أَثْنَائِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ
أَحَدُهُمَا لَا يَتَوَرَّكُ بَلْ يَفْتَرِشُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وقال هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ ذَكَرُوهُ في صِفَةِ الصَّلَاةِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَتَوَرَّكُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ
____________________
(1/462)
فلو خالف عاد بنية وَمَنْ تَرَكَ سُجُودَ السَّهْوِ الْوَاجِبَ عَمْدًا بَطَلَتْ بِمَا قبل السَّلَامِ ( وش ) لَا بِمَا بَعْدَهُ ( و ) على الْأَصَحِّ فِيهِمَا وفي صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الرِّوَايَتَانِ
قال في الْفُصُولِ وَيَأْثَمُ بِتَرْكِ ما بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنَّمَا لم تَبْطُلْ لِأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ عنها وَاجِبٌ لها كَالْأَذَانِ وَلَا سُجُودَ لِسَهْوٍ في جِنَازَةٍ وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَسَهْوٍ ( و ) وَالنَّفَلُ كَالْفَرْضِ ( و ) وَسَبَقَ سُجُودُ السَّهْوِ لِنَفْلٍ على رَاحِلَةٍ وَيَأْتِي في صَلَاةِ الْخَوْفِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه قوله ومن ترك سجود السهو عمدا بطلت بما قبل السلام لا بما بعده على الأصح فيهما وفي صلاة المأموم الروايتان انتهى
ظاهر هذه العبارة أن بطلان صلاة المأموم مبني على بطلان صلاة الإمام وأن فيه الروايتين اللتين في صلاة الإمام تصحيحا ومذهبا وقد قال المجد في شرحه ومن تبعه إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة المأموم روايتان انتهى
فهذا مخالف لما قاله المصنف وقال في الرعاية الكبرى من تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام بطلت صلاته وعنه لا تبطل كالذي بعده في الأصح فيه وتبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم
وقيل وجهان انتهى فظاهر ما قدمه أنه موافق لما قال المصنف فهذه ثلاث عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها
____________________
1-
(1/463)
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
التَّطَوُّعُ في الْأَصْلِ فِعْلُ الطَّاعَةِ وَشَرْعًا وَعُرْفًا طَاعَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَالنَّفَلُ وَالنَّافِلَةُ الزِّيَادَةُ وَالتَّنَفُّلُ التَّطَوُّعُ أَفْضَلُ تَطَوُّعَاتِ الْبَدَنِ الْجِهَادُ أَطْلَقَهُ الْإِمَامُ وَالْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَالنَّفَقَةُ فيه أَفْضَلُ
وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ على قَرِيبِهِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَلُ مع عَدَمِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ وَعَنْ خُرَيْمِ بن فَاتِكٍ مَرْفُوعًا من أَنْفَقَ نَفَقَةً في سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وابن حِبَّانَ في صَحِيحِهِ وَتَرْجَمَ عليه ذِكْرَ تَضْعِيفُ النَّفَقَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ على غَيْرِهِ من الطَّاعَاتِ وَلِأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ من عَمِلَ حَسَنَةً كانت له بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً في سَبِيلِ اللَّهِ كانت له بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَعَنْ الْقَاسِمِ بن عبدالرحمن عن أبي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ في سَبِيلِ اللَّهِ ومنحية ( ( ( ومنيحة ) ) ) خَادِمٍ في سَبِيلِ اللَّهِ أو طَرُوقَةُ فَحْلٍ في سَبِيلِ اللَّهِ الْقَاسِمِ تَكَلَّمَ فيه رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
وَقِيلَ رِبَاطٌ أَفْضَلُ من جِهَادٍ وحكى رِوَايَةً وَنَقَلَ ابن هانيء أَنَّ أَحْمَدَ قال
____________________
(1/464)
لِرَجُلٍ أَرَادَ الثَّغْرَ أَقِمْ أَقِمْ على أُخْتِك أَحَبُّ إلَيَّ وأرأيت ( ( ( أرأيت ) ) ) إنْ حَدَثَ بها حَدَثٌ من يَلِيهَا
وَنَقَلَ حَرْبٌ أَنَّهُ قال لِرَجُلٍ له مَالٌ كَثِيرٌ أَقِمْ على وَلَدِك وَتَعَاهَدْهُمْ أَحَبُّ إلَيَّ ولم يُرَخِّصْ له يَعْنِي في غَزْوٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ
وقال شَيْخُنَا واستيعات ( ( ( واستيعاب ) ) ) عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْعِبَادَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا أَفْضَلُ من جِهَادٍ لم يَذْهَبْ فيه نَفْسُهُ وَمَالُهُ وَهِيَ في غَيْرِهِ تَعْدِلُهُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ وقد رَوَاهَا أَحْمَدُ وَلَعَلَّ هذا مُرَادُ غَيْرِهِ وقال الْعَمَلُ بِالْقَوْسِ وَالرُّمْحِ أَفْضَلُ في الثَّغْرِ وفي غَيْرِهِ نَظِيرُهَا وفي الْمُتَّفَقِ عليه عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا السَّاعِي على الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ قال وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ مضافا وفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ أو كَاَلَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ
قال ابن هُبَيْرَةَ الْمُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ له مع أَجْرِ الْجِهَادِ كَأَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ مُضَافًا إلَى فضلية ( ( ( فضيلة ) ) ) الْجِهَادِ كَذَا قال
وقد رَوَى أَحْمَدُ عن يحيى بن سَعِيدٍ عن عبدالله بن سَعِيدٍ عن أبي هِنْدٍ عن زِيَادِ أبي زِيَادٍ مولى ابْنِ عَبَّاسٍ عن أبي بَحْرِيَّةَ عبدالله بن قَيْسٍ عن أبي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ من إعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ من أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قالوا وما هو يا رَسُولَ اللَّهِ قال ذِكْرُ اللَّهِ إسناده ( ( ( إسناد ) ) ) جَيِّدٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن ماجة وَلِأَحْمَدَ مَعْنَاهُ من حديث مُعَاذٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَرَوَاهُمَا مَالِكٌ مَوْقُوفَيْنِ
وَسَأَلَهُ أبو دَاوُد يوم الْعِيدِ بِالثَّغْرِ قَوْمٌ لِحِفْظِ الدُّرُوبِ وَقَوْمٌ يُصَلُّونَهَا أَيُّمَا أَحَبُّ إلَيْك قال كُلٌّ وَعَنْهُ الْعِلْمُ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ أَفْضَلُ من الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ ( وه م ) نَقَلَ مُهَنَّا طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ
قِيلَ فَأَيُّ شَيْءٍ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ قال يَنْوِي بِتَوَاضُعٍ وَيَنْفِي عنه الْجَهْلَ
____________________
(1/465)
وقال لِأَبِي دَاوُد شَرْطُ النِّيَّةِ شَدِيدٌ حُبِّبَ إلَيَّ فَجَمَعْته وَسَأَلَهُ ابن هانيء يَطْلُبُ الحديث بِقَدْرِ ما يَظُنُّ أَنَّهُ قد انْتَفَعَ بِهِ قال الْعِلْمُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ
وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ أن تَذَاكُرَ بَعْضِ لَيْلَةٍ أَحَبُّ إلي أَحْمَدَ من أحيائها وَإِنَّهُ الْعِلْمُ الذي يَنْتَفِعُ بِهِ الناس في أَمْرِ دِينِهِمْ قُلْت الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالطَّلَاقُ وَنَحْوُ هذا قال نعم
قال شَيْخُنَا من فَعَلَ هذا أو غَيْرَهُ مما ( ( ( ومما ) ) ) هو خَيْرٌ في نَفْسِهِ لِمَا فيه من الْمَحَبَّةِ له لَا لِلَّهِ وَلَا لِغَيْرِهِ من الشُّرَكَاءِ فَلَيْسَ مَذْمُومًا بَلْ قد يُثَابُ بِأَنْوَاعٍ من الثَّوَابِ إمَّا بِزِيَادَةٍ فيها وفي أَمْثَالِهَا فَيَتَنَعَّمُ بِذَلِكَ في الدُّنْيَا وَلَوْ كان كُلُّ فِعْلٍ حَسَنٍ لم يُفْعَلْ لِلَّهِ مَذْمُومًا لَمَا أُطْعِمَ الْكَافِرُ بِحَسَنَاتِهِ في الدُّنْيَا لِأَنَّهَا تَكُونُ سيآت ( ( ( سيئات ) ) ) وقد يَكُونُ من فَوَائِدِ ذلك وَثَوَابِهِ في الدُّنْيَا أَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ إلَى أَنْ يَتَقَرَّبَ بها إلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ طَلَبْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَأَبَى أَنْ يَكُونَ إلَّا لِلَّهِ وَقَوْلِ آخر ( ( ( الآخر ) ) ) طَلَبُهُمْ له نِيَّةٌ يَعْنِي نَفْسُ طَلَبِهِ حَسَنَةٌ تَنْفَعُهُمْ
وَهَذَا قِيلَ في الْعِلْمِ لِأَنَّهُ الدَّلِيلُ الْمُرْشِدُ فإذا طَلَبَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَحَصَّلَهُ وَعَرَفَهُ بِالْإِخْلَاصِ فَالْإِخْلَاصُ لَا يَقَعُ إلَّا بِالْعِلْمِ فَلَوْ كان طَلَبُهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْإِخْلَاصِ لَزِمَ الدَّوْرُ وَعَلَى هذا ما حَكَاهُ أَحْمَدُ وهو حَالُ النُّفُوسِ الْمَحْمُودَةِ وَمِنْ هذا قَوْلُ خَدِيجَةَ لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم كَلًّا وَاَللَّهِ لَا يُخْزِيك اللَّهُ فَعَلِمْت أَنَّ النَّفْسَ الْمَطْبُوعَةَ على مَحَبَّةِ الْأَمْرِ الْمَحْمُودِ وَفِعْلِهِ لَا يُوقِعُهُ اللَّهُ فِيمَا يُضَادُّ ذلك
وفي الْفُنُونِ إذَا أَنْعَمَ اللَّهُ على عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَظْهَرَ عليه أَثَرُهَا وَمِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ حَبَّبَ إلَيَّ الْعِلْمَ فَهُوَ أَسْنَى الْأَعْمَالِ وَأَشْرَفُهَا وَاخْتَارَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا
وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِيمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ وَتَأْذَنُ له وَالِدَتُهُ وهو يَعْلَمُ أَنَّ الْمُقَامَ أَحَبُّ إلَيْهَا قال إنْ كان جَاهِلًا لَا يَدْرِي كَيْفَ يُطَلِّقُ وَلَا يُصَلِّي فَطَلَبُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إلَيَّ وَإِنْ كان قد عَرَفَ فَالْمُقَامُ عليها أَحَبُّ إلَيَّ وَهَذَا لَعَلَّهُ يُوَافِقُ على أَفْضَلِيَّةِ الْجِهَادِ ما سَبَقَ من رِوَايَةِ حَرْبٍ وَابْنِ هانيء
وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ هُنَا يَدُلُّ على أَنَّ من الْعِلْمِ ما يَقَعُ نَفْلًا وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ في الْجِهَادِ في طَلَبِ الْعِلْمِ بِلَا إذْنٍ وَصَرَّحَ بِهِ من الْأَئِمَّةِ إِسْحَاقُ نَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ لِأَنَّهُ تَعَارُضَ بين نَفْلٍ وَوَاجِبٍ فَيَجِبُ من الْقُرْآنِ ما يُجْزِي الصَّلَاةَ وهو الْفَاتِحَةُ على
____________________
(1/466)
الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ أَقَلُّ ما يَجِبُ الْفَاتِحَةُ وَسُورَتَانِ وهو بَعِيدٌ لم أَجِدْ له وَجْهًا لعله ( ( ( ولعله ) ) ) غَلَطٌ
وَذَكَرَ ابن حَزْمٍ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا أَنَّ حِفْظَ شَيْءٍ منه وَاجِبٌ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ أَكْثَرَ من الْبَسْمَلَةِ وَالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ مَعَهَا وَعَلَى اسْتِحْسَانِ حِفْظِ جَمِيعِهِ وإن ضَبْطَ جَمِيعِهِ وَاجِبٌ على الْكِفَايَةِ وَيَأْتِي ذلك في الْبَابِ قال أَحْمَدُ وَيَجِبُ أَنْ يَطْلُبَ من الْعِلْمِ ما يَقُومُ بِهِ دِينُهُ قِيلَ له فَكُلُّ الْعِلْمِ يَقُومُ بِهِ دِينُهُ قال الْفَرْضُ الذي يَجِبُ عليه في نَفْسِهِ لَا بُدَّ له من طَلَبِهِ قِيلَ مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ قال الذي لَا يَسَعُهُ جَهْلُهُ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَنَحْوُ ذلك
وَمُرَادُ أَحْمَدَ ما يَتَعَيَّنُ وجوبه وإن لم يتعين وُجُوبُهُ وَإِنْ لم يَتَعَيَّنْ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ ذكره الْأَصْحَابُ وَمَنَعَ الْآمِدِيُّ في خُلُوِّ الزَّمَانِ عن مُجْتَهِدٍ كَوْنَ التَّفَقُّهِ في الدِّينِ من فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ اكْتِفَاءً بِرُجُوعِ الْعَوَامّ إلَى الْمُجْتَهِدِينَ في الْعَصْرِ السَّابِقِ
وَهَذَا غَرِيبٌ فَمَتَى قَامَتْ طَائِفَةٌ بِمَا لَا يَتَعَيَّنُ وُجُوبُهُ قَامَتْ بِفَرْضِ كِفَايَةٍ ثُمَّ من تَلَبَّسَ بِهِ نَفْلٌ في حَقِّهِ وَوُجُوبُهُ مع قِيَامِ غَيْرِهِ دَعْوَى تَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ
وَصَرَّحَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ نَفْلًا وَأَنَّهُ إنَّمَا كان أَفْضَلَ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ أَفْضَلُ من النَّفْلِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ما لم يَكُنْ النَّفَلُ سَبَبًا فيه
فإن ابْتِدَاءِ السَّلَامِ أَفْضَلُ من رَدِّهِ لِلْخَبَرِ وَجَعَلَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ذلك حُجَّةً في أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ الْمُتَكَرِّرَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كما يَأْتِي عَنْهُمْ
وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ في رَدِّ السَّلَامِ الْمُتَكَرِّرِ ولم أَجِدْ ما قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ في غَيْرِ ذلك وَلَا الْحَنَفِيَّةُ إلَّا في الْعِلْمِ وَيَأْتِي كَلَامُ شَيْخِنَا في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا فُعِلَ ثَانِيًا أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
فَعَلَى هذا لَا مَدْخَلَ له هُنَا وَكَذَا الْجِهَادُ وَسَيَأْتِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وقد ذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمَهُ يَدْخُلُ بَعْضُهُ في الْجِهَادِ وَأَنَّهُ من نَوْعِ الْجِهَادِ من جِهَةِ أَنَّهُ من فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ قال وَالْمُتَأَخِّرُونَ من أَصْحَابِنَا أَطْلَقُوا الْقَوْلَ أَفْضَلُ ما تُطُوِّعَ بِهِ الْجِهَادُ وَذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْشِئَهُ تَطَوُّعًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ ليس بِفَرْضِ عَيْنٍ عليه بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْفَرْضَ قد سَقَطَ عنه
____________________
(1/467)
فإذا بَاشَرَهُ وقد سَقَطَ الْفَرْضُ فَهَلْ يَقَعُ فَرْضًا أو نَفْلًا على وَجْهَيْنِ كَالْوَجْهَيْنِ في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذَا أَعَادَهَا بَعْدَ أَنْ صَلَّاهَا غَيْرُهُ وَابْتَنَى على الْوَجْهَيْنِ جَوَازَ فِعْلِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ مَرَّةً ثَانِيَةً وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذلك يَقَعُ فَرْضًا
وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُهَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ وَإِنْ كان ابْتِدَاءُ الدُّخُولِ فيها تَطَوُّعًا كما في التَّطَوُّعِ الذي لَزِمَ بِالشُّرُوعِ فإنه كان نَفْلًا ثُمَّ يَصِيرُ إتماما ( ( ( إتمامه ) ) ) وَاجِبًا وَلْيَحْذَرْ الْعَالِمُ وَيَجْتَهِدْ فإن دِينَهُ أَشَدُّ
نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ الْعَالِمُ يقتدي بِهِ ليس الْعَالِمُ مِثْلَ الْجَاهِلِ وَمَعْنَاهُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِ
وقال الْفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ يُغْفَرُ لِسَبْعِينَ جَاهِلًا قبل أَنْ يُغْفَرَ لِعَالِمٍ وَاحِدٍ
وقال شَيْخُنَا أَشَدُّ الناس عَذَابًا يوم الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لم يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ فَذَنْبُهُ من جِنْسِ ذَنْبِ الْيَهُودِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وفي آدَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ الْعِلْمُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَأَقْرَبُ الْعُلَمَاءِ إلَى اللَّهِ وَأَوْلَاهُمْ بِهِ أَكْثَرُهُمْ له خَشْيَةً
وَذَكَرَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ بَعْدَ الْجِهَادِ وَالْعِلْمِ والصلاة ( ش ) في تَقْدِيمِهَا لِلْأَخْبَارِ في أنها أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ وَخَيْرُهَا وَلِأَنَّ مُدَاوَمَتَهُ عليه السَّلَامُ على نَفْلِهَا أَشَدُّ وَلِقَتْلِ من تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَلِتَقْدِيمِ فَرْضِهَا
وَإِنَّمَا أَضَافَ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ الصَّوْمَ في قَوْلِهِ كُلُّ عَمَلِ بن آدَمَ له إلَّا الصَّوْمَ فإنه لي وأنا أَجْزِي بِهِ
فإنه لم يُعْبَدْ بِهِ غَيْرُهُ في جَمِيعِ الْمِلَلِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَإِضَافَةُ عِبَادَةٍ إلَى غَيْرِ اللَّهِ قبل الْإِسْلَامِ لَا تُوجِبُ عَدَمَ أَفْضَلِيَّتِهَا في الْإِسْلَامِ فإن الصَّلَاةَ في الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَعْظَمُ منها في مَسْجِدٍ من مَسَاجِدِ قُرَى الشَّامِ ( ع ) وَإِنْ كان ذلك الْمَسْجِدُ ما عُبِدَ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ قَطُّ وقد أَضَافَهُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ } الجن الآية 15 فَكَذَا الصَّلَاةُ مع الصَّوْمِ
وَقِيلَ أَضَافَ الصَّوْمَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عليه غَيْرُهُ وَهَذَا لَا يُوجِبُ أَفْضَلِيَّتَهُ فإن
____________________
(1/468)
من نَوَى صِلَةَ رَحِمِهِ وَأَنْ يُصَلِّيَ وَيَتَصَدَّقَ وَيَحُجَّ كانت نِيَّتُهُ عِبَادَةً يُثَابُ عليها وَنُطْقُهُ بِمَا يَسْمَعُهُ الناس من كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ أَفْضَلُ ( ع )
وَسَأَلَهُ عليه السَّلَامُ رَجُلٌ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قال عَلَيْك بِالصَّوْمِ فإنه لَا مِثْلَ له إسْنَادُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ من حديث أبي أُمَامَةَ
فَإِنْ صَحَّ فما سَبَقَ أَصَحُّ ثُمَّ يُحْمَلُ على غَيْرِ الصَّلَاةِ أو بِحَسَبِ السَّائِلِ وَقِيلَ الصَّوْمُ قال أَحْمَدُ لَا يَدْخُلُهُ رِيَاءٌ قال بَعْضُهُمْ وَهَذَا يَدُلُّ على أَفْضَلِيَّتِهِ على غَيْرِهِ
وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَيُوسُفُ ابن مُوسَى في رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ تَطَوُّعًا فَأَفْطَرَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ فقال إذَا احْتَاجَ إلَى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ وقال ابن شِهَابٍ أَفْضَلُ ما تَعَبَّدَ بِهِ الْمُتَعَبِّدُ الصَّوْمُ
وَقِيلَ ما تَعَدَّى نَفْعُهُ وَحَمَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ أَفْضَلِيَّةَ الصَّلَاةِ على النَّفْعِ الْقَاصِرِ كَالْحَجِّ وَإِلَّا فَالْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ
نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ إذَا صلى وَاعْتَزَلَ فَلِنَفْسِهِ وإذا قَرَأَ فَلَهُ وَلِغَيْرِهِ يَقْرَأُ أَعْجَبُ إلَيَّ
وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ من دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قالوا بَلَى قال إصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فإن فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ من الصَّلَاةِ وفي بَعْضِ كَلَامِ الْقَاضِي إن التَّكَسُّبَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ من التَّعَلُّمِ لِتَعَدِّيهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الطَّوَافَ أَفْضَلُ من الصَّلَاةِ فيه
وقال شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ عن جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِلْخَبَرِ وقد نَقَلَ حَنْبَلٌ نَرَى لِمَنْ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ لِأَنَّهُ صَلَاةٌ وَالطَّوَافُ أَفْضَلُ من الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ بَعْدَ ذلك
____________________
(1/469)
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّوَافُ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَالصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَكَذَا عَطَاءٌ هذا كَلَامُ أَحْمَدَ وَذَكَرَ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ أبي دَاوُد عن عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ وَالطَّوَافُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ فَدَلَّ ما سَبَقَ أَنَّ الطَّوَافَ أَفْضَلُ من الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا سِيَّمَا وهو عِبَادَةٌ بِمُفْرَدِهِ يُعْتَبَرُ له ما يُعْتَبَرُ لِلصَّلَاةِ غَالِبًا
وَقِيلَ الْحَجُّ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ جِهَادٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها يا رَسُولَ اللَّهِ هل على النِّسَاءِ جِهَادٌ قال عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فيه الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن ماجة وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ عنها يا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قال لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ
وَرَوَى أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ عن سَنَّادِ بن فَرُّوخَ وَجَمَاعَةٍ قالوا ثَنَا الْقَاسِمُ بن الْفَضْلِ عن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ عن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال الْحَجُّ جِهَادُ كل
____________________
(1/470)
ضَعِيفٍ وَرَوَاهُ ابن ماجة عن أبي بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ عن وَكِيعٍ عن الْقَاسِمِ كلهم ثِقَاتٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ هو الْبَاقِرُ وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمَاتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ في وِلَايَةِ يَزِيدَ فَفِي سَمَاعِهِ منها نَظَرٌ
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا النَّفَقَةُ في الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد من حديث أبي بَكْرِ بن عبدالرحمن بن الْحَارِثِ بن هِشَامٍ
____________________
(1/471)
أخبرني رسول مَرْوَانَ إلَى أُمِّ مَعْقِلٍ عنها مَرْفُوعًا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ من سَبِيلِ اللَّهِ
____________________
(1/472)
وَعَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ أَيْضًا مَرْفُوعًا الْحَجُّ في سَبِيلِ اللَّهِ رَوَاهُ أبو دَاوُد من حديث مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ بِصِيغَةِ ( عن ) فَظَهَرَ من ذلك أَنَّ نَفْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ من صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعِتْقِ وَعَلَى ذلك إنْ مَاتَ في الْحَجِّ فَكَمَا لو مَاتَ في الْجِهَادِ وَيَكُونُ شَهِيدًا
رَوَى أبو دَاوُد ثَنَا عبد الْوَهَّابِ بن نَجَدَةَ حدثنا بَقِيَّةُ عن عبدالرحمن بن ثَابِتِ بن ثَوْبَانَ عن أبي بُرْدَةَ إلَى مَكْحُولٍ إلَى عبدالرحمن بن غُنَيْمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ قال سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول من فَصَلَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أو قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ أو وَقَصَهُ فَرَسُهُ أو بَعِيرُهُ أو لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أو مَاتَ على فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فإنه شَهِيدٌ وأن له الْجَنَّةَ بَقِيَّةُ مُخْتَلَفٌ فيه وَفِيهِ تَدْلِيسٌ وهو إنْ شَاءَ اللَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَوْلُهُ ( فَصَلَ ) خَرَجَ وَعَلَى هذا فَالْمَوْتُ في طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْلَى بِالشَّهَادَةِ على ما سَبَقَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وقال حَسَنٌ غَرِيبٌ عن أَنَسٍ مَرْفُوعًا من خَرَجَ في طَلَبِ الْعِلْمِ
____________________
(1/473)
فَهُوَ في سَبِيلِ اللَّهِ حتى يَرْجِعَ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ وَبَقِيَّةِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ في اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ لِمَا سَبَقَ وقال ابن عَبَّاسٍ خَطَبَنَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَأَيُّهَا الناس كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بن حَابِسٍ فقال في كل عَامٍ يا رَسُولَ اللَّهِ فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لو قُلْتهَا لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لم تَعْمَلُوا بها ولم تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بها الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ متطوع ( ( ( تطوع ) ) ) حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وابن ماجة لأبي ( ( ( ولأبي ) ) ) دَاوُد عن النُّفَيْلِيِّ عن عبد الْعَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ عن ابْنِ أبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عن أبيه سَمِعْت النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول لِأَزْوَاجِهِ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ هذه ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ عن سَعِيدِ بن مَنْصُورٍ عن عبد الْعَزِيزِ بن زَيْدٍ عن وَاقِدِ بن أبي وَاقِدٍ عن أبيه فَذَكَرَهُ وقد تَفَرَّدَ عنه زَيْدٌ وقال بَعْضُهُمْ الْخَبَرُ مُنْكَرٌ فما زِلْنَ يَحْجُجْنَ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ قال فَكَانَ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَكَانَتْ تَقُولُ وَاَللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذلك من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَوَاهُ عن يَزِيدَ أَظُنُّهُ عن ابْنِ أبي ذِئْبٍ عن صَالِحٍ مولى التَّوْأَمَةِ عنه وقال أَحْمَدُ حدثنا وَكِيعٌ عن ابْنِ أبي ذِئْبٍ عن صَالِحٍ مولى التَّوْأَمَةِ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قال إنَّمَا هِيَ هذه ثُمَّ الْزَمْنَ ظُهُورَ الْحُصْرِ صَالِحٌ صَالِحُ الحديث قَالَهُ أَحْمَدُ وَوَقَفَهُ ابن مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَضَعَّفَهُ أبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا وقال ابن عَدِيٍّ لَا بَأْسَ إذَا سَمِعُوا منه قَدِيمًا مِثْلُ ابْنِ أبي ذِئْبٍ وَظُهُورُ بِضَمِّ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وقال ابن الْأَثِيرِ أَيْ إنَّكُنَّ لَا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ وَتَلْزَمْنَ الْحُصْرَ هِيَ جَمْعُ الْحَصِيرِ التي تُبْسَطُ الْبُيُوتِ بِضَمِّ الصَّادِ وَتُسَكَّنُ تَخْفِيفًا
وفي الْبُخَارِيِّ عن إبْرَاهِيمَ عن أبيه عن جَدِّهِ أَنَّ عُمَرَ أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في آخِرِ حَجَّةِ حَجَّهَا يَعْنِي في الْحَجِّ وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عبدالرحمن يَعْنِي ابْنَ
____________________
(1/474)
عَوْفٍ وَعُثْمَانَ بن عَفَّانَ نَقَلَ أبو طَالِبٍ ليس أَشْبَهَ الْحَجَّ شَيْءٌ لِلتَّعَبِ الذي فيه وَلِتِلْكَ الْمَشَاعِرِ وَفِيهِ مَشْهَدٌ ليس في الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ وَعَشِيَّةُ عَرَفَةَ وَفِيهِ إنْهَاكُ الْمَالِ وَالْبَدَنِ وَإِنْ مَاتَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ طَهُرَ من ذُنُوبِهِ
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِحَسَبِهِ فإن الذِّكْرَ بِالْقَلْبِ أَفْضَلُ من الْغُزَاةِ بِلَا قَلْبٍ وهو يَعْنِي كَلَامَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فإنه قال أَصْوَبُ الْأُمُورِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى ما يُطَهِّرُ الْقَلْبَ وَيُصَفِّيهِ لِلذِّكْرِ وَالْأُنْسِ فَيُلَازِمَهُ وفي رَدِّ شَيْخِنَا على الرَّافِضِيِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَفْضِيلَ أَحْمَدَ لِلْجِهَادِ وَالشَّافِعِيُّ لِلصَّلَاةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لِلْعِلْمِ وَالتَّحْقِيقُ لَا بُدَّ لِكُلٍّ من الْآخَرَيْنِ وقد يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ أَفْضَلَ في حَالٍ كَفِعْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَيُوَافِقُ ما سَبَقَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ ابن جَعْفَرٍ لِأَحْمَدَ الرَّجُلُ يَبْلُغُنِي عنه صَلَاحٌ أَفَأَذْهَبُ أُصَلِّي خَلْفَهُ قال أَحْمَدُ أنظر ما هو أَصْلَحُ لِقَلْبِك فَافْعَلْهُ
وقال أبو الْحُسَيْنِ بن سَمْعُونٍ من أَصْحَابِنَا وَسَأَلَهُ الْبَرْقَانِيُّ أَيُّهَا الشَّيْخُ تَدْعُو الناس إلَى الزُّهْدِ في الدُّنْيَا وَتَلْبَسُ أَحْسَنَ الثِّيَابِ وتأكل ( ( ( تأكل ) ) ) أَطْيَبَ الطَّعَامِ فَكَيْفَ ذلك قال كُلُّ ما يُصْلِحُك مع اللَّهِ فَافْعَلْهُ وقد نَقَلَ عنه مُثَنَّى أَفْضَلِيَّةَ الْفِكْرَةِ على الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَقَدْ يُتَوَجَّهُ أَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ أَفْضَلُ من عَمَلِ الْجَوَارِحِ وَيَكُونُ مُرَادُ لأصحاب عَمَلَ الْجَوَارِحِ وَرَوَى أَحْمَدُ وأبو دَاوُد من رِوَايَةِ يَزِيدَ بن زِيَادٍ عن مُجَاهِدٍ عن رَجُلٍ عن أبي ذَرٍّ مَرْفُوعًا أَتَدْرُونَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ قال قَائِلٌ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَقَائِلٌ الْجِهَادُ قال أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ الْحُبُّ في اللَّهِ وَالْبُغْضُ في اللَّهِ وَسَأَلَ عليه السَّلَامُ أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْثَقُ قالوا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قال لَا أَوْثَقُ عُرَى الْإِسْلَامِ أَنْ تُحِبَّ في اللَّهِ وَتُبْغِضَ في اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ من حديث الْبَرَاءِ وَلِهَذَا ذَكَرَ في الْفُنُونِ رِوَايَةَ مُثَنَّى فقال يَعْنِي
____________________
(1/475)
الْفِكْرَةَ في آلَاءِ اللَّهِ وَدَلَائِلِ صُنْعِهِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الذي يَفْتَحُ أَبْوَابَ الْخَيْرِ وما أَثْمَرَ الشَّيْءَ فَهُوَ خَيْرٌ من أَجَلِّ ثَمَرَتِهِ
وقال في الْفُنُونِ أَيْضًا لو لم يَكُنْ مُقَاسَاةُ الْمُكَلَّفِ إلَّا لِنَفْسِهِ لَكَفَاهُ إلَى أَنْ قال فَكَفَى بِك شُغْلًا أَنْ تَصِحَّ وَتَسْلَمَ وَتُدَاوِيَ بَعْضَك بِبَعْضٍ فَذَلِكَ هو الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ لِأَنَّهُ مُغَالَبَةُ الْمَحْبُوبَاتِ لِأَنَّك إذَا تَأَمَّلْت ما يُكَابِدُ الْمَعَانِيَ لِهَذِهِ الطِّبَاعِ الْمُتَغَالِبَةِ المحبوبات وَجَدْته الْقَتْلَ في الْمَعْنَى لِأَنَّهُ إنْ ثَارَ غَضَبُهُ كُلِّفَ بِتَبْرِيدِ تِلْكَ النَّارِ الْمُضْطَرِمَة بِالْحِلْمِ وَإِنْ تَكَلَّبَتْ الطِّبَاعُ لِاسْتِيفَاءِ لَذَّةٍ مع تَمَكُّنِ قُدْرَةٍ وَخَلْوَةٍ كُلِّفَ بِتَقْلِيصِ أَدَوَاتِ الإمتداد بِاسْتِحْضَارِ زَجْرِ الْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ وَرَهْبَةِ وَعِيدِ الْحَقِّ وَإِنْ ثَارَ الْحَسَدُ كُلِّفَ الْقُنُوعَ بِالْحَالِ وَتَرْكَ مُطَالَعَةِ أَحْوَالِ الْأَغْيَارِ وَإِنْ غَلَبَ الْحِقْدُ وَطَلَبُ التَّشَفِّي من الباديء ( ( ( البادئ ) ) ) بِالسُّوءِ كُلِّفَ تَغْيِيرَ الْحِقْدِ بِاسْتِحْضَارِ الْعَفْوِ وَإِنْ ثَارَ الْإِعْجَابُ وَالْمُبَاهَاةُ لِرُؤْيَةِ الْخَصَائِصِ التي في النَّفْسِ كُلِّفَ اسْتِحْضَارَ لَطِيفَةٍ من التَّوَاضُعِ العطاء ( ( ( والعطاء ) ) ) لِلْجِنْسِ وَإِنْ اسْتَحَلَّتْ النَّفْسُ الإستماع إلَى اللَّغْوِ كُلِّفَ اسْتِحْضَارَ الصِّيَانَةِ عن الْإِصْغَاءِ إلَى دَاعِيَةِ الشَّهْوَةِ وَاللَّهْوِ هذا وَأَمْثَالُهُ هو الْعَمَلُ وَالنَّاسُ عنه بِمَعْزِلٍ لَا يَقَعُ أَنَّ الْعَمَلَ سِوَى رَكَعَاتٍ يَتَنَفَّلُ الْإِنْسَانُ في جَوْفِ اللَّيْلِ تِلْكَ عِبَادَةُ الْكُسَالَى الْعَجَزَةِ إنَّمَا تَمْيِيزُ الْإِنْسَانِ بِهَذِهِ الْمَقَامَاتِ التي تَنْكَشِفُ فيها الْأَحْوَالُ ومن وَصَلَ إلَى هذه الْمَقَامَاتِ فَقَدْ رقى إلَى دَرَجَةِ الصِّدِّيقِينَ وَإِلَّا فَكُلُّ أَحَدٍ إذَا خَلَا بِنَفْسِهِ وَسَكَنَتْ طباعة لم يَصْعُبْ عليه رِطْلٌ من الْمَاءِ وَاسْتِقْبَالُ الْمِحْرَابِ لَكِنَّ ما وَرَاءَ ذلك هو الْعَمَلُ { إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } العنكبوت الآية 45 فما تَنْفَعُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مع التَّبَتُّلِ لِلْقُبْحِ بِالنَّهَارِ
____________________
(1/476)
وما تَنْفَعُ إدَارَةُ السُّبْحَةِ بِالْغَدَوَاتِ في الْمَسَاجِدِ وَالْمُسْلِمُونَ قَتْلَى أَفْعَالِك طُولَ النَّهَارِ أَمْوَالُهَا في الْأَسْوَاقِ وَأَعْرَاضُهَا في الْمَسَاطِبِ من يَتَخَبَّطُهُ شَيْطَانُهُ بِأَنْوَاعِ التَّخْبِيطِ وَيَتَلَاعَبُ بِهِ في اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّ التَّلَاعُبِ لَا يُسْتَحْسَنُ منه رُكَيْعَاتٌ في جَوْفِ اللَّيْلِ قد قَنِعَ مِنْك بِالْفُرُوضِ الْمَوْظُوفَةِ مع سَلَامَةِ الناس من يَدِك وَلِسَانِك وَيَأْتِي كَلَامُهُ في عَدَدِ الشُّهَدَاءِ وَهَذَا ظَاهِرُ الْمِنْهَاجِ فإن فيه من انْفَتَحَ له طَرِيقُ عَمَلٍ بِقَلْبِهِ بِدَوَامِ ذِكْرٍ أو فِكْرٍ فَذَلِكَ الذي لَا يُعْدَلُ بِهِ البتة وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَالِمَ بِاَللَّهِ وَبِصِفَاتِهِ أَفْضَلُ من الْعَالِمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَشْرُفُ بِشَرَفِ مَعْلُومِهِ وَبِثَمَرَاتِهِ فَكُلُّ صِفَةٍ تُوجِبُ حَالًا يَنْشَأُ عنها أَمْرٌ مَطْلُوبٌ فَمَعْرِفَةُ سَعَةِ الرَّحْمَةِ تُثْمِرُ الرَّجَاءَ وَشِدَّةُ النِّقْمَةِ تُثْمِرُ الْخَوْفَ الْكَافَّ عن الْمَعَاصِي وَتُفَرِّدُهُ بِالنَّفْعِ وَالضَّرَرُ يُثْمِرُ التَّوَكُّلَ عليه وَحْدَهُ وَالْمَحَبَّةَ له والهيبة ( ( ( والهبة ) ) ) وَمَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ لَا تُثْمِرُ ذلك وَالْمُتَكَلِّمُ الْأُصُولِيُّ لَا تَدُومُ له هذه الْأَحْوَالُ غَالِبًا وَإِلَّا لَكَانَ عَارِفًا وَيُؤَيِّدُ هذا قَوْلُ أَحْمَدَ عن مَعْرُوفٍ وَهَلْ يُرَادُ من الْعِلْمِ إلَّا ما وَصَلَ إلَيْهِ مَعْرُوفٌ وقال أَيْضًا عنه كان معه رَأْسُ الْعِلْمِ خَشْيَةُ اللَّهِ
وفي خُطْبَةِ كِفَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ إنَّمَا شَرَفُ الْعُلُومِ بِحَسَبِ مُؤَدَّيَاتِهَا وَلَا أَعْظَمَ من المباديء ( ( ( المبادئ ) ) ) فَيَكُونَ الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إلَى مَعْرِفَتِهِ وما يَجِبُ له وما يَجُوزُ أَجَلَّ الْعُلُومِ وَالْأَشْهَرُ عن أَحْمَدَ الإعتناء بِالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالتَّحْرِيضُ على ذلك عَجِيبٌ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِالْفُضَيْلِ وقال لَعَلَّ الْفُضَيْلَ قد اكْتَفَى وقال لَا يَتَثَبَّطُ عن طَلَبِ الْعِلْمِ إلَّا جَاهِلٌ وقال ليس قَوْمٌ خَيْرًا من أَهْلِ الْفِقْهِ وَعَابَ على مُحَدِّثٍ لَا يَتَفَقَّهُ وقال يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فَهِيمًا في الْفِقْهِ
قال شَيْخُنَا قال أَحْمَدُ مَعْرِفَةُ الحديث وَالْفِقْهِ فيه أَعْجَبُ إلي من حِفْظِهِ وفي خُطْبَةِ مَذْهَبِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ بِضَاعَةُ الْفِقْهِ أَرْبَحُ الْبَضَائِعِ وفي كِتَابِ الْعِلْمِ له الْفِقْهُ عُمْدَةُ الْعُلُومِ وفي صَيْدِ الْخَاطِرِ له الْفِقْهُ عليه مَدَارُ الْعُلُومِ فَإِنْ اتَّسَعَ الزَّمَانُ لِلتَّزَيُّدِ من الْعِلْمِ فَلْيَكُنْ من الْفِقْهِ فإنه الْأَنْفَعُ وَفِيهِ الْمُهِمُّ من كل عِلْمٍ هو الْمُهِمُّ
وقال في كِتَابِهِ السِّرِّ الْمَصُونِ تَأَمَّلْت سَبَبَ الْفَضَائِلِ فإذا هو عُلُوُّ الْهِمَّةِ وَذَلِكَ أَمْرٌ مَرْكُوزٌ في الْجِبِلَّةِ لَا يَحْصُلُ بِالْكَسْبِ وَكَذَلِكَ خِسَّةُ الْهِمَّةِ
وقد قال الْحُكَمَاءُ تُعْرَفُ هِمَّةُ الصَّبِيِّ من صِغَرِهِ فإنه إذَا قال لِلصِّبْيَانِ من يَكُونُ مَعِي دَلَّ على عُلُوِّ هِمَّتِهِ وإذا قال مع من أَكُونُ دَلَّ على خِسَّتِهَا فَأَمَّا الْخِسَّةُ فَالْهِمَمُ فيها دَرَجَاتٌ منهم من يُنْفِقُ عُمْرَهُ في جَمْعِ الْمَالِ وَلَا يُحَصِّلُ شيئا من
____________________
(1/477)
الْعِلْمِ وَمِنْهُمْ من يَضُمُّ إلَى ذلك الْبُخْلَ وَمِنْهُمْ من رضي بِالدُّونِ في الْمَعَاشِ وَأَخَسُّهُمْ الْكُسَّاحُ
فَأَمَّا عُلُوُّ الْهِمَّةِ في الْفَضَائِلِ فَقَوْمٌ يَطْلُبُونَ الرِّئَاسَةَ وكان أبو مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيُّ علي ( ( ( عالي ) ) ) الْهِمَّةِ في طَلَبِهَا وَكَانَتْ هِمَّتُهُ الرِّضَاءَ في طَلَبِ الْخِلَافَةِ وكان الْمُتَنَبِّي يَصِفُ عالي ( ( ( علو ) ) ) هِمَّتِهِ وما كانت إلَّا التَّكَبُّرَ بِمَا يُحْسِنُهُ من الشِّعْرِ وَمِنْ الناس من يَرَى أَنَّ غَايَةَ الْمَرَاتِبِ الزُّهْدُ فَيَطْلُبُهُ وَيَفُوتُهُ الْعِلْمُ فَهَذَا مَغْبُونٌ لِأَنَّ الْعِلْمَ أَفْضَلُ من الزُّهْدِ فَقَدْ رضي بِنَقْصٍ وهو لَا يَدْرِي وَسَبَبُ رِضَاهُ بِالنَّقْصِ قِلَّةُ فَهْمِهِ إذْ لو فَهِمَ لَعَرَفَ شَرَفَ الْعِلْمِ على الزُّهْدِ
وَمِنْهُمْ من يقول الْمَقْصُودُ من الْعِلْمِ الْعَمَلُ وما يَعْلَمُ هذا أَنَّ الْعِلْمَ عَمَلُ الْقَلْبِ وَذَاكَ أَشْرَفُ من عَمَلِ الْجَوَارِحِ وَمِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ من تَعْلُو هِمَّتُهُ إلَى فَنٍّ من الْعُلُومِ فَيَقْتَصِرُ عليه وَهَذَا نَقْصٌ فَأَمَّا أَرْبَابُ النِّهَايَةِ في عُلُوِّ الْهِمَّةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ إلَّا بِالْغَايَةِ فَهُمْ يَأْخُذُونَ من كل فَنٍّ من الْعِلْمِ مُهِمَّهُ ثُمَّ يَجْعَلُونَ جُلَّ اشْتِغَالِهِمْ بِالْفِقْهِ لِأَنَّهُ سَيِّدُ الْعُلُومِ ثُمَّ تُرْقِيهِمْ الْهِمَمُ الْعَالِيَةُ إلَى مُعَامَلَةِ الْحَقِّ وَمَعْرِفَتِهِ وَالْأُنْسِ بِهِ وقليل ما هُمْ هذا كَلَامُهُ
وقال الشَّافِعِيُّ لِيُونُسَ بن عبد الْأَعْلَى عَلَيْك بِالْفِقْهِ فإنه كَالتُّفَّاحِ الشَّامِيِّ يُحْمَلُ من عَامِهِ وَأَمْلَى الشَّافِعِيُّ على مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ أَشْعَارَ هُذَيْلٍ وَوَقَائِعَهَا وَآدَابَهَا حِفْظًا فقال له أَيْنَ أنت بهذا الذِّهْنِ عن الْفِقْهِ فقال إيَّاهُ أَرَدْت
وقال أَحْمَدُ عن الشَّافِعِيِّ إنَّمَا كانت هِمَّتُهُ الْفِقْهَ وقال أبو حَنِيفَةَ ليس شَيْءٌ أَنْفَعَ من الْفِقْهِ وقال محمد بن الْحَسَنِ كان أبو حَنِيفَةَ يَحُثُّنَا على الْفِقْهِ وَيَنْهَانَا عن الْكَلَامِ
وفي خُطْبَةِ الْمُحِيطِ لِلْحَنَفِيَّةِ أَفْضَلُ الْعُلُومِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَصْلِ الدِّينِ وَعِلْمِ الْيَقِينِ مَعْرِفَةُ الْفِقْهِ وقال الْعُقَلَاءُ ازْدِحَامُ الْعُلُومِ مُضِلَّةٌ لِلْفُهُومِ
وقال الْبُخَارِيُّ لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْوَلِيدِ بن إبْرَاهِيمَ وقد جاء إلَيْهِ لِأَجْلِ مَعْرِفَةِ الحديث فقال له يا بُنَيَّ لَا تَدْخُلْ في أَمْرٍ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ حُدُودِهِ وَالْوُقُوفِ على مَقَادِيرِهِ فَقُلْت له عَرِّفْنِي فقال اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِيرُ مُحَدِّثًا كَامِلًا في حَدِيثٍ إلَّا بَعْدَ كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً يَطُولُ ذِكْرُهَا قال فَهَالَنِي قَوْلُهُ قال وَسَكَتَ مُتَفَكِّرًا أو ( ( ( وأطرقت ) ) )
____________________
(1/478)
أطرقت نَادِمًا فلما رَأَى ذلك مِنِّي قال لي فَإِنْ كُنْت لَا تُطِيقُ احْتِمَالَ هذه الْمَشَاقِّ كُلِّهَا فَعَلَيْك بِالْفِقْهِ الذي يُمْكِنُك تَعَلُّمُهُ وَأَنْتَ في بَيْتِك قَارٌّ سَاكِنٌ كَيْ تَحْتَاجَ إلَى بُعْدِ الْأَسْفَارِ وَطَيِّ الدِّيَارِ وَرُكُوبِ الْبِحَارِ وهو مع ذَا ثَمَرَةُ الحديث ليس ثَوَابُ الْفَقِيهِ بِدُونِ ثَوَابِ الْمُحَدِّثِ في الْآخِرَةِ وَلَا عِزُّهُ له بِأَقَلَّ من عِزِّ الْمُحَدِّثِ فلما سَمِعْت ذلك نَقَصَ عَزْمِي في طَلَبِ الحديث وَأَقْبَلْت على عِلْمِ ما أَمْكَنَنِي من عَمَلِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنِّهِ وقال الشَّافِعِيُّ ما نَاظَرْت ذَا فَنٍّ إلَّا وَقَطَعَنِي وما نَاظَرْت ذَا فُنُونٍ إلَّا قَطَعْته
وقال الْأَصْمَعِيُّ ما أَعْيَانِي إلَّا الْمُنْفَرِدُ وقال الْمُبَرِّدُ يَنْبَغِي لِمَنْ يُحِبُّ الْعِلْمَ أَنْ يَفْتَنَّ في كل ما يَقْدِرُ عليه من الْعُلُومِ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُفْرِدًا غَالِبًا عليه عِلْمٌ منها يَقْصِدُهُ بِعَيْنِهِ وَيُبَالِغُ فيه قال أبو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ هذا من أَحْسَنِ ما سَمِعْت في هذا
وفي الصَّحِيحَيْنِ عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا تَجِدُونَ الناس مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ إذَا فَقِهُوا وَالنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ في هذا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ
____________________
(1/479)
فَصْلٌ وَأَفْضَلُ تَطَوُّعِ الصَّلَاةِ الْمَسْنُونُ جَمَاعَةً عنه وَقِيلَ الْوِتْرُ أَفْضَلُ من سُنَّةِ الْفَجْرِ ( م ق ) وَقِيلَ التَّرَاوِيحُ بَعْدَ الْكُلِّ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ ليس بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلَ من قِيَامِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ مُسْتَحَبٌّ ( وم ش ) وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَنْهُ يَجِبُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ ( وه ) وَيَجُوزُ رَاكِبًا وَعَنْهُ لَا وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ الْحَنَفِيُّ عن أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَنْهُ إنْ شَقَّ جَازَ وَيَقْضِيهِ ( وه ش ) وَعَنْهُ لَا وفي شفعة قَبْلَهُ رِوَايَتَانِ ( م 1 ) وَعَنْهُ لَا يَقْضِي الْوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ( وم ه ) وَقِيلَ بَلَى ما لم تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشْرَةَ ( وش ) يُسَلِّمُ سِتًّا وَقِيلَ كَالتِّسْعِ
وَقِيلَ أَكْثَرُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ رَوَاهُ أَحْمَدُ من حديث أُمِّ سَلَمَةَ وَقِيلَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وما قَبْلَهُ ليس منه وَلَا يُكْرَهُ بِوَاحِدَةٍ ( وش م ر ) وَعَنْهُ بَلَى وَقِيلَ بِلَا عُذْرٍ وأن أَوْتَرَ بِتِسْعٍ تَشَهَّدَ بَعْدَ الثَّامِنَةِ وسلم بَعْدَ التَّاسِعَةِ وَقِيلَ كَإِحْدَى عشر ( وش )
قال في الْخِلَافِ عن فِعْلِهِ عليه السَّلَامُ قَصَدَ بَيَانَ الْجَوَازِ وَإِنْ كان الْأَفْضَلُ غَيْرَهُ وقد نَصَّ أَحْمَدُ على جَوَازِ هذا فَجَعَلَ نُصُوصَ أَحْمَدَ على الْجَوَازِ وَإِنْ كان أَوْتَرَ بِخَمْسٍ سَرَدَهُنَّ وَكَذَا السَّبْعُ نَصَّ عليه وَقِيلَ كَتِسْعٍ وَقِيلَ فَهُمَا كَتِسْعٍ وَإِحْدَى عَشْرَةَ ( وش ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 1 ويقضي الوتر وعنه لا يقضيه وفي شفعة قبله قبله روايتان انتهى وأطلقهما في مجمع البحرين
إحداهما يقضي شفعة مع وتره وهو الصحيح نص عليه صححه المجد في شرحه وهو ظاهر كلامه في الرعاية الآتي
والرواية الثانية لا يقضيه إلا وحده قدمه ابن تميم وقال في الرعاية الكبرى قبل باب الأذان والأولى قضاء الوتر إن قلنا إنه سنة كشفعة المنفصل
____________________
1-
(1/480)
وقال في الْفُصُولِ إنْ أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ من ثَلَاثٍ فَهَلْ يُسَلِّمُ من كل رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ قال وَهَذَا أَصَحُّ أو يَجْلِسُ عَقِيبَ الشَّفْعِ وَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَجْلِسُ عَقِيبَ الْوِتْرِ وَيُسَلِّمُ فيه وَجْهَانِ وَأَدْنَى كَمَالِهِ ثَلَاثٌ بِتَسْلِيمَتَيْنِ
قِيلَ لِأَحْمَدَ فَإِنْ كَرِهَهُ الْمَأْمُومُ قال لو صَارَ إلَى ما يُرِيدُونَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مع عِلْمِ الْمَأْمُومِ وَإِلَّا مع جَهْلِهِ يُعْمِلُ السُّنَّةَ وَيُدَارِيهِ وَسَأَلَهُ صَالِحٌ عَمَّنْ بُلِيَ بِأَرْضٍ يُنْكِرُونَ فيه رَفْعَ الْيَدَيْنِ في الصَّلَاةِ وَيَنْسِبُونَهُ إلَى الرَّفْضِ هل يَجُوزُ تَرْكُ الرَّفْعِ قال لَا يَتْرُكُ وَلَكِنْ يُدَارِيهِمْ وَأَنَّ هذا فِيمَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَأَنْوَاعُ الْوِتْرِ سُنَّةٌ أو أَنَّ المسئلة على رِوَايَتَيْنِ وبتسليمه يَجُوزُ
وَقِيلَ ما لم يَجْلِسْ عَقِيبَ الثَّانِيَةِ وَقِيلَ بَلْ كَالْمَغْرِبِ وَخَيَّرَ شَيْخَنَا بين الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ وَلَيْسَ الْوِتْرُ كَالْمَغْرِبِ حَتْمًا ( ه ) وَلَا أَنَّهُ رَكْعَةٌ وَقَبْلَهُ شَفْعٌ لَا حَدَّ له ( م ) وَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قال لم يَقُلْ أَحَدٌ من الْعُلَمَاءِ إنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ لَا يَصِحُّ الْإِتْيَانُ بها إلَّا أبو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُمَا وَعَجِبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ من هذا الشَّافِعِيِّ كَيْفَ يَنْقُلُ هذا النَّقْلَ الْخَطَأَ وَلَا يَرُدُّهُ مع عِلْمِهِ بخطائه ( ( ( بخطئه ) ) ) قال وَذَكَرْنَا عن جَمَاعَةٍ من الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَلَا تُجْزِيهِ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَذَا قال ولم أَجِدْ في كَلَامِهِ عن أَحَدٍ أَنَّ الرَّكْعَةَ لَا تَصِحُّ وَلَا تُجْزِي بَلْ وَلَا يَصِحُّ هذا عن صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ وَغَايَتُهُ كَرَاهَةُ الإقتصار على الرَّكْعَةِ إنْ صَحَّ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ حَكَى أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ حَكَى إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ على الثَّلَاثِ
وفي جَوَامِعِ الْفِقْهِ الحنفية ( ( ( للحنفية ) ) ) لو تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأُولًى في الْوِتْرِ جَازَ
قال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ ولم يُحْكَ خِلَافُ مُحَمَّدٍ وَمَنْ أَدْرَكَ مع إمَامٍ رَكْعَةً فَإِنْ كان سَلَّمَ من اثْنَتَيْنِ أَجْزَأَ وَإِلَّا قَضَى كَصَلَاةِ الْإِمَامِ نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ وقال الْقَاضِي يُضِيفُ إلَى الرَّكْعَةِ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ وَوَقْتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ عِشَاءٍ آخِرَةٍ ( وم ش ) إلَى وَقْتِ الْفَجْرِ وَعَنْهُ إلَى صَلَاتِهِ ( وم ) ومذهب ( ه ) إذَا غَابَ الشَّفَقُ إلَّا أَنَّهُ وَاجِبٌ عِنْدَهُ فَتُقَدَّمَ الْعِشَاءُ عليه لِلتَّرْتِيبِ كَصَلَاةِ الْوَقْتِ وَالْفَائِتَةِ وقال صَاحِبَاهُ كَقَوْلِنَا قِيلَ لِأَحْمَدَ فِيمَنْ يَفْجَؤُهُ الصُّبْحُ ولم يَكُنْ صلى بَعْدَ الْعَتَمَةِ شيئا وَلَا أَوْتَرَ قال يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ قِيلَ له وَلَا يُصَلِّي قَبْلَهَا شيئا قال لَا
قال الْقَاضِي فَبَيَّنَ جَوَازَ الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ ليس قَبْلَهَا صَلَاةٌ وَالْأَفْضَلُ آخِرُهُ لِمَنْ
____________________
(1/481)
وَثِقَ لَا مُطْلَقًا ( وش ) وَقِيلَ وَقْتُهُ الْمُخْتَارُ كَهِيَ وَقِيلَ الْكُلُّ سَوَاءٌ يَقْرَأُ في الْأُولَى بسبح ( م ر )
وفي الثَّانِيَةِ بالكافرون ( م ر )
وفي الثَّالِثَةِ الإخلاص ( ( ( بالإخلاص ) ) ) وَعَنْهُ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ( وم ش ) وَمَذْهَبُ ( ه ) لَا يَتَعَيَّنُ في الرَّكَعَاتِ الثَّلَاثِ سُورَةٌ وَيَقْنُتُ ( م ر ) جَمِيعَ السَّنَةِ ( وه ) وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَعَنْهُ نِصْفَ رَمَضَانَ الْأَخِيرَ ( وش ) وَخَيَّرَ شَيْخُنَا في دُعَاءِ الْقُنُوتِ بين فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَأَنَّهُ إنْ صلى بِهِمْ قِيَامَ رَمَضَانَ فَإِنْ قَنَتَ جَمِيعَ الشَّهْرِ أو نِصْفَهُ الْأَخِيرَ أو لم يَقْنُتْ بِحَالٍ فَقَدْ أَحْسَنَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ( وش ) وَإِنْ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ جَازَ وَعَنْهُ يُسَنُّ ( وه ) وزاد بِلَا تَكْبِيرٍ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ( م ر ق ) إلَى صَدْرِهِ وَيَبْسُطُهُمَا بُطُونَهُمَا نحو السَّمَاءِ نَصَّ على ذلك وَكَذَا مَأْمُومٌ وَلِلْحَنَفِيَّةِ خِلَافٌ في بَقَائِهِمَا وَإِرْسَالِهِمَا وَيَقُولُ الْإِمَامُ جَهْرًا ( و ) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِجَهْرٍ فَلَوْ تَرَكَهُ سَهْوًا سَجَدَ وَعَمْدًا في بُطْلَانِ وِتْرِهِ قَوْلَانِ وَلِلْحَنَفِيَّةِ في الْجَهْرِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ وكان أَحْمَدُ يُسِرُّ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وأبو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا قال غَيْرُ وَاحِدٍ وَيَجْهَرُ مُنْفَرِدٌ نَصَّ عليه
وَقِيلَ وَمَأْمُومٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ الْإِمَامُ فَقَطْ وَقَالَهُ في الْخِلَافِ وهو أَظْهَرُ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَهْدِيك وَنَسْتَغْفِرُك وَنَتُوبُ إلَيْك وَنُؤْمِنُ لك ( ( ( بك ) ) ) وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُك وَلَا نَكْفُرُك اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَك وَنَخْشَى عَذَابَك إنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْت وَبَارِكْ لنا فِيمَا أَعْطَيْت وَقِنَا شَرَّ ما قَضَيْت إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك إنَّهُ لَا يَذِلُّ من وَالَيْت وَلَا يَعِزُّ من عَادَيْت تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت اللَّهُمَّ إنَّا نَعُوذُ بِرِضَاك من سَخَطِك وَبِعَفْوِك من عُقُوبَتِك وَبِك مِنْك لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أنت كما أَثْنَيْت على نَفْسِك
الثَّنَاءُ في الْخَيْرِ وَالنِّثَاءُ بِتَقْدِيمِ النُّونِ في الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَحَفَدَ بِمَعْنَى أَسْرَعَ وَأَحْفَدَ لُغَةٌ فيه أَيْ يُسْرِعُ في الْخِدْمَةِ وَالْجِدُّ بِكَسْرِ الْجِيمِ الْحَقُّ لَا اللَّعِبُ وَمُلْحَقٌ أَيْ لَاحِقٌ لهم ( ( ( بهم ) ) ) من أَلْحَقَ بِمَعْنَى لَحِقَ وَيَجُوزُ لُغَةً فَتْحُ الْحَاءِ
وَالْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ يُلْحِقُهُ إيَّاهُ قال أَحْمَدُ يَدْعُو يَعْنِي بِدُعَاءِ عُمَرَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك
____________________
(1/482)
وَنَسْتَهْدِيك ثُمَّ بِدُعَاءِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ وفي النَّصِيحَةِ يَدْعُو معه بِمَا في الْقُرْآنِ
وَنَقَلَ أبو الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) بِمَا شَاءَ واختاره بَعْضُهُمْ وَاقْتَصَرَ جَمَاعَةٌ على دُعَاءِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ يُسْتَحَبُّ له هذا وَإِنْ لم يَتَعَيَّنْ ( وش )
وقال في الْفُصُولِ اخْتَارَهُ أَحْمَدُ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يُسْتَحَبُّ بِالسُّورَتَيْنِ ( وم ) وَأَنَّهُ لَا تَوْقِيتَ فيه عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَيُسْتَحَبُّ الْجَمِيعُ وَإِنْ لم يَتَعَيَّنْ وَأَوَّلَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمَ التَّوْقِيتِ على ما ذُكِرَ
وَالْقُنُوتُ سُنَّةٌ زَادَ ابن شِهَابٍ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ ( وه ) فَعَلَهُ أَحْمَدُ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا كَخَارِجِ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ
وَنَقَلَ فيه ابن هانيء أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ولم يَمْسَحْ وَذَكَرَ أبو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ أَنَّهُ رَخَّصَ فيه وَعَنْهُ لَا يَمْسَحُ الْقَانِتُ
قال في الْخِلَافِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ( وش ) لِضَعْفِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ في الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
وَعَنْ عُمَرَ كان عليه السَّلَامُ إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لم يَرُدَّهُمَا حتى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ من رِوَايَةِ حَمَّادِ بن عِيسَى وهو ضَعِيفٌ
وَعَنْ السَّائِبِ بن يَزِيدَ عن أبيه كان عليه السَّلَامُ إذَا دَعَا فَرَفَعَ مَسَحَ وَجْهَهُ بيده رَوَاهُ أبو دَاوُد من رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ فَعَنْهُ لَا بَأْسَ وَعَنْهُ يُكْرَهُ صَحَّحَهُ في الْوَسِيلَةِ ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ في دُعَاءِ الْوِتْرِ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ وَعَنْهُ لَا يَمْسَحُ الْقَانِتُ فَعَنْهُ لَا بَأْسَ وَعَنْهُ يُكْرَهُ صَحَّحَهَا في الْوَسِيلَةِ انْتَهَى إذَا قُلْنَا أن الْقَانِتَ لَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ وَفَعَلَ فَهَلْ فِعْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ أو يُكْرَهُ أُطْلِقَ الْخِلَافُ فيه إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ صَحَّحَهَا في الْوَسِيلَةِ كما قاله الْمُصَنِّفُ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ لَا يُسَنُّ فِعْلُ ذلك الرواية الثَّانِيَةُ لَا بَأْسَ بِفِعْلِ ذلك وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ
____________________
1-
(1/483)
وفي الغنية يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين والأخرى يمر بهما على صدره كذا قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ( ه ) وفي التبصرة وعلى آله وزاد { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا } الإسراء الآية 111 فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان وفي نهاية أبي المعالي يكره قال في الفصول لا يوصل الأذان بذكر قبله خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم وليس موطن قرآن ولم يحفظ عن السلف فهو محدث ويفرد المنفرد الضمير وعند شيخنا لا لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ويؤمن المأموم ( وه م ) وعنه يقنت معه وذكره غير واحد من الحنفية مذهبهم وأن مسألة القنوت في الفجر النوازل تدل عليه وعنه في الثناء ( وش ) وعنه يخير وعنه إن لم يسمع دعاء وإذا سجد رفع يديه نص عليه لأنه مقصود في القيام فهو كالقراءة ذكره القاضي وغيره وقيل لا وهو أظهر وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس يرفع صوته في الثالثة وَيُكْرَهُ قُنُوتُهُ في غَيْرِ الْفَجْرِ ( و ) وَفِيهَا ( وه ) فَفِي سُكُوتِ مُؤْتَمٍّ أئتم بِمَنْ يَقْنُتُ فيها ( وه وَمُتَابَعَتُهُ كَالْوِتْرِ رِوَايَتَانِ ( م 3 )
وفي الْمُوجَزِ لَا يَجُوزُ في الْفَجْرِ وَنَصُّهُ لَا يَقْنُتُ فيها وقال لَا يُعْجِبُنِي
وقال لَا أُعَنِّفُ من يَقْنُتُ وفي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ أَحْمَدَ مُتَابَعَتُهُ في الدُّعَاءِ الذي رَوَاهُ الْحَسَنُ عن عَلِيٍّ فَإِنْ زَادَ كُرِهَ مُتَابَعَتُهُ وإنه إنْ فَارَقَهُ إلَى تَمَامِ الصَّلَاةِ كان أَوْلَى وَإِنْ صَبَرَ وَتَابَعَهُ جَازَ وَإِنْ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ اُسْتُحِبَّ لِإِمَامٍ الْوَقْتُ وَعَنْهُ وَنَائِبِهِ وَعَنْهُ بِإِذْنِهِ وَعَنْهُ وَإِمَامِ جَمَاعَةٍ وَعَنْهُ وَكُلِّ مُصَلٍّ ( وش ) الْقُنُوتُ في كل مَكْتُوبَةٍ ( وش ) وَعَنْهُ في الْفَجْرِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ( وه ) وَعَنْهُ وَالْمَغْرِبِ وَقِيلَ وَالْعِشَاءِ لَا في جُمُعَةٍ في الْمَنْصُوصِ
قال أَحْمَدُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ في صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 3 قوله ويكره قنوته في غيره الفجر وفيها ففي سكوت مؤتم ائتم بمن يقنت فيها ومتابعته كالوتر روايتان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن عبدالقوي في مجمع البحرين أحدهما يتابعه فيؤمن ويدعو وهو الصحيح وقال في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين تابعه فأمن أو دعا وجزم في الفصول المتابعة وقال الشريف أو جعفر في درس المسائل تابعه ودعا وقاله ابن تميم أمن على دعائه
وقال في الرواية الكبرى تابعه فأمن ودعا وقيل إذا قنت انتهى والرواية الثانية يسكت وصحح القاضي أبو الحسين أنه لا يتابعه
____________________
1-
(1/484)
مُطْلَقًا وَيُتَوَجَّهُ لَا يَقْنُتُ لِدَفْعِ الْوَبَاءِ في الْأَظْهَرِ ( ش ) لِأَنَّهُ لم يَثْبُتْ الْقُنُوتُ في طَاعُونِ عَمَوَاسَ وَلَا في غَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِلْأَخْبَارِ فَلَا يَسْأَلُ رَفْعَهُ
____________________
(1/485)
فَصْلٌ وَالسُّنَنُ الرَّوَاتِبُ رَكْعَتَانِ قبل الْفَجْرِ ( و ) يُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُمَا ( و ) وَقِرَاءَةُ ما وَرَدَ لَا الْفَاتِحَةِ فَقَطْ ( م ) وَيَجُوزُ رَاكِبًا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَلَهُمْ خِلَافٌ في غَيْرِهَا وَأَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ في التَّرَاوِيحِ وَلَيْسَتْ سُنَّةُ الْفَجْرِ وَاجِبَةً ( ه ر ) وفي جَامِعِ الْقَاضِي الْكَبِيرِ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ في مَوْضِعٍ في سُنَّةِ الْفَجْرِ رَاكِبًا فَنَقَلَ أبو الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) ما سَمِعْت فيه شيئا ما أجتريء ( ( ( أجترئ ) ) ) عليه وَسَأَلَهُ صَالِحٌ عن ذلك فقال قد أَوْتَرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم على بَعِيرِهِ
وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ ما سَمِعْت بِشَيْءٍ وَلَا أجتريء ( ( ( أجترئ ) ) ) عليه وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَنْعُ فِعْلِ السُّنَنِ رَاكِبًا تَبَعًا لِلْفَرَائِضِ خُولِفَ في الْوِتْرِ لِلْخَبَرِ فَبَقِيَ غَيْرُهُ على الْأَصْلِ كَذَا قال فَقَدْ مُنِعَ غَيْرُ الْوِتْرِ من السُّنَنِ مع أَنَّ في مُسْلِمٍ من حديث ابْنِ عُمَرَ غير أَنَّهُ يُصَلِّي عليها الْمَكْتُوبَةَ وَلِلْبُخَارِيِّ إلَّا الْفَرَائِضَ وَيُسْتَحَبُّ الِاضْطِجَاعُ بَعْدَهُمَا على الْأَصَحِّ ( م ) على الْأَيْمَنِ قِيلَ لِأَحْمَدَ في رِوَايَةِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ يُكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَهُمَا قال يُرْوَى عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ يُكْرَهُ الْكَلَامُ قبل الصَّلَاةِ إنَّمَا هِيَ سَاعَةُ التسبيح ( ( ( تسبيح ) ) ) وَنَقَلَ مُهَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ
وقال عُمَرُ يُنْهَى وِفَاقًا لِلْكُوفِييِّنَ وقال الْمَيْمُونِيُّ كنا نَتَنَاظَرُ في الْمَسَائِلِ أنا وأبو عبدالله قبل صَلَاةِ الْفَجْرِ وَنَقَلَ صَالِحٌ أَنَّهُ أَجَازَ الْكَلَامَ في قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَا الْكَلَامَ الْكَثِيرَ وَيَتَوَجَّهُ احتمالا ( ( ( احتمال ) ) ) لَا يُكْرَهُ ( وم ش ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ فَإِنْ كنت مُسْتَيْقِظَةً حدثني وَإِلَّا اضْطَجَعَ مُتَّفَقٌ عليه
وَهُمَا أَفْضَلُ ( و ) وَحَكَى سُنَّةُ الْمَغْرِبِ وَثِنْتَانِ قبل الظُّهْرِ
وَعِنْدَ شَيْخِنَا أَرْبَعٌ ( وه ش )
وَقِيلَ هُمَا وَسُنَّةُ الْفَجْرِ بَعْدَ فَرْضِهِ في وَقْتِهَا أَدَاءً ( وش ) وحكي لَا سُنَّةَ قَبْلَهَا وحكي سِتٌّ ثنتان ( ( ( وثنتان ) ) ) بَعْدَهَا وَثِنْتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وثنتنان ( ( ( وثنتان ) ) ) بَعْدَ الْعِشَاءِ ( وه ش ) في الْكُلِّ وَقِيلَ أَرْبَعٌ قبل الْعَصْرِ واختاره الْآجُرِّيُّ
____________________
(1/486)
وقال اخْتَارَهُ أَحْمَدُ ( وش ) ولم يُوَقِّتْ ( م ) لِأَنَّهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وفي كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ أَرْبَعٌ قبل الْعَصْرِ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٌ قبل الْعِشَاءِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَقِيلَ الْأَرْبَعُ قَوْلُ ( ه ) وَالرَّكْعَتَانِ قَوْلُ صَاحِبَيْهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ منهم إنْ تَطَوَّعَ بِأَرْبَعٍ قبل الْعِشَاءِ فَحَسَنٌ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ منهم إنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ وقال بَعْضُهُمْ في التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا حَسَنٌ وفي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ في الْأَرْبَعِ قبل الْعَصْرِ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ وَفِعْلُهَا في الْبَيْتِ أَفْضَلُ ( م ) في النَّهَارِيَّاتِ وَعَنْهُ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ زَادَ في الْمُغْنِي وَالْعِشَاءُ في بَيْتِهِ وَعَنْهُ التَّسْوِيَةُ وفي آدَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ صَلَاةُ النَّافِلَةِ في الْبُيُوتِ أَفْضَلُ منها في الْمَسَاجِدِ إلَّا الرَّوَاتِبَ وقال عبدالله لِأَبِيهِ إنَّ مُحَمَّدَ بن عبدالرحمن قال في سُنَّةِ الْمَغْرِبِ لَا يُجْزِيهِ إلَّا بِبَيْتِهِ لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال هِيَ من صَلَاةِ الْبُيُوتِ قال ما أَحْسَنَ ما قال
وَيُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا على الْأَصَحِّ ( ه ) في غَيْرِ سُنَّةِ الْفَجْرِ تَبَعًا فَيَقْضِيهَا إمَّا مُطْلَقًا أو إلَى الزَّوَالِ على خِلَافٍ في مَذْهَبِهِ وَالْأَرْبَعُ قبل الظُّهْرِ ثُمَّ الْأَرْبَعُ نَفْلٌ مُبْتَدَأٌ فَلَا يَنْوِي الْقَضَاءَ بها وَيَأْتِي بها بَعْدَ السُّنَّةِ بَعْدَهَا كَفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ على قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ عَكْسُ ذلك ( م ) في غَيْرِ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَعَنْ أَحْمَدَ يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ إلَى الضُّحَى
وَقِيلَ لَا يَقْضِي إلَّا هِيَ إلَى وَقْتِ الضُّحَى وَرَكْعَتَا الظُّهْرِ
وَيُسْتَحَبُّ الْفَصْلُ بين الْفَرْضِ وَسُنَّتِهِ بِقِيَامٍ أو كَلَامٍ لِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ إنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ لَا تُوصَلُ صَلَاةٌ بصلاة حتى نتكلم ( ( ( تتكلم ) ) ) أو نخرج ( ( ( تخرج ) ) ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُجْزِي سُنَّتُهُ عن تَحِيَّةِ مَسْجِدٍ وَلَا عَكْسٌ وَيُسْتَحَبُّ أَرْبَعٌ قبل الظُّهْرِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَأَرْبَعٌ قبل الْعَصْرِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وقال الشَّيْخُ سِتٌّ وَقِيلَ أو أَكْثَرُ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ غَيْرُ السُّنَنِ قال جَمَاعَةٌ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ وَرَوَى أَحْمَدُ حدثنا عُمَرُ عن أبيه عن رَجُلٍ عن عُبَيْدٍ مولى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال سُئِلَ أَكَانَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ فقال نعم بين الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
فَهَذَا يَدُلُّ أنها آكَدُ ذلك وَإِلَّا أَثِمَ بِتَرْكِ سُنَّتِهِ على ما سَيَأْتِي في الْعَدَالَةِ وفي الْمُحِيطِ وَالْوَاقِعَاتِ لِلْحَنَفِيَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَأْثَمُ
____________________
(1/487)
فَصْلٌ وَتُسَنُّ التَّرَاوِيحُ في رَمَضَانَ ( و ) عِشْرُونَ رَكْعَةً ( وه ش ) لَا سِتٌّ وَثَلَاثُونَ ( و ) في جَمَاعَةٍ ( م ) مع الْوِتْرِ نَصَّ على ذلك وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا وَأَنَّهُ يَكْفِيهَا نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَعِنْدَ ( ه ) التَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا وَصَحَّحَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وفي جَوَامِعِ الْفِقْهِ لِلْحَنَفِيَّةِ الْجَمَاعَةُ فيها وَاجِبَةٌ وإن مِثْلَهَا الْمَكْتُوبَةُ وَالْأَشْهَرُ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ كَقَوْلِ الْجَمَاعَةِ وَاخْتَارَ غَيْرُ أبي عَلِيٍّ النَّسَفِيِّ من الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُوتِرُ بِالْجَمَاعَةِ في رَمَضَانَ بَلْ في مَنْزِلِهِ وَيَقْرَأُ جَهْرًا في ذلك وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ نَصَّ عليه وقال روى في هذا أَلْوَانٌ لم يَقْضِ فيه بِشَيْءٍ
وقال شَيْخُنَا إنَّ ذلك كله أو إحدى كُلَّهُ أو إحْدَى عَشْرَةَ أو ثَلَاثَ عَشْرَةَ حَسَنٌ كما نَصَّ عليه لِعَدَمِ التَّوْقِيتِ فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ وَوَقْتُهَا بَعْدَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ وَعَنْهُ أو بَعْدَ الْعِشَاءِ جَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ لَا قَبْلَهَا ( و ) إلَى الْفَجْرِ الثَّانِي ( و )
قال ابن الْجَوْزِيِّ وَمَعْنَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ وَوَقْتُهَا قبل الْوِتْرِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ في جَوَازِهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَ الْوِتْرِ وَجَوَّزَهَا إسْمَاعِيلُ الزَّاهِدُ وَجَمَاعَةٌ منهم قبل الْعِشَاءِ وَأَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا في زَمَنِنَا لِأَنَّهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ
وقال شَيْخُنَا من صَلَّاهَا قبل الْعِشَاءِ فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلسُّنَّةِ
وَهَلْ فِعْلُهَا في مَسْجِدٍ أَفْضَلُ كما جَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعَبُ وَغَيْرُهُ ( وه ش ) أَمْ يبيت ( ( ( ببيت ) ) ) ( وم ) فيه رِوَايَتَانِ ( م 4 ) ذَكَرَهُمَا شَيْخُنَا وفعلها أول الليل أحب إلى أحمد ( و ) وذكر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ في التَّرَاوِيحِ وَهَلْ فِعْلُهَا في مَسْجِدٍ أَفْضَلُ كما جَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ أو بِبَيْتٍ فيه رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا شَيْخُنَا انْتَهَى الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ فِعْلَهَا في الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ كما جَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ في كل عَصْرٍ وَمِصْرٍ وَالْعُمْدَةُ في ذلك فِعْلُ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه وقد صَرَّحَ الْأَصْحَابُ إن فِعْلَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ وَنَصَّ عليه في رِوَايَةِ يُوسُفَ بن مُوسَى وَلَا يُتَمَكَّنُ من فِعْلِهَا جَمَاعَةً في الْغَالِبِ إلَّا في الْمَسَاجِدِ وقد كان الْإِمَامُ أَحْمَدُ يُصَلِّي في شَهْرِ رَمَضَانَ التَّرَاوِيحَ في الْمَسْجِدِ وَيُوَاظِبُ عليها فيه ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْدَ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ نَصَّا أنها تُفْعَلُ جَمَاعَةٍ في الْمَسْجِدِ وَرَدَّا على من قال تُفْعَلُ في الْبَيْتِ وَالسَّلَامُ وَلِقَوْلِهِ في ذلك بِخُصُوصِيَّتِهِ أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ
____________________
1-
(1/488)
الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أو نِصْفِهِ مع ذِكْرِ بَعْضِهِمْ أَنَّ اسْتِيعَابَ أَكْثَرِهِ بِالصَّلَاةِ والإنتظار أَفْضَلُ لِأَنَّهَا قِيَامُ اللَّيْلِ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ كَذَا قال
وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ أَنْ يبتديء ( ( ( يبتدئ ) ) ) التَّرَاوِيحَ بِسُورَةِ الْقَلَمِ { اقْرَأْ } العلق الآية 1 لِأَنَّهَا أَوَّلُ ما نَزَلَ وَآخِرُ ما نَزَلَ الْمَائِدَةُ فإذا سَجَدَ قام فَقَرَأَ من الْبَقَرَةِ وَاَلَّذِي نَقَلَهُ إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) يَقْرَأُ بها في عِشَاءِ الْآخِرَةِ
قال شَيْخُنَا وهو أَحْسَنُ وَيَدْعُو لِخَتْمِهِ قبل رُكُوعِ آخِرِ رَكْعَةٍ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيُطِيلُ الْأُولَى وَيَعِظُ بَعْدَهَا نَصَّ على الْكُلِّ وَقِرَاءَةُ الْأَنْعَامِ في رَكْعَةٍ كما يَفْعَلُهُ بَعْضُ الناس بِدْعَةٌ ( عِ ) قَالَهُ شَيْخُنَا وَيَسْتَرِيحُ بين كل أَرْبَعٍ ( و ) وَيَدْعُو فَعَلَهُ السَّلَفُ وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِهِ
وَقِيلَ يدعوك ( ( ( يدعو ) ) ) بعدها ( ( ( كبعدها ) ) ) وَكَرِهَهُ ابن عَقِيلٍ أَيْضًا وَلَا يَزِيدُ على خَتْمِهِ إلَّا أَنْ يُؤْثِرَ ( ع ) وَلَا يَنْقُصَ نَصَّ عليه
وَقِيلَ يُعْتَبَرُ حَالُهُمْ وفي الْغُنْيَةِ لَا يَزِيدُ على ختمة لِئَلَّا يَشُقَّ فَيَتْرُكُوا بِسَبَبِهِ فَيَعْظُمَ إثْمُهُ قال عليه السَّلَامُ لِمُعَاذٍ أَفَتَّانٌ أنت وَيُسَلِّمُ من كل رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ زَادَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أنها كَغَيْرِهَا
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ قَعَدَ على رَأْسِ الشَّفْعِ آخِرًا عن تَسْلِيمَتَيْنِ في الْأَصَحِّ وَإِنْ لم يَقْعُدْ فَالْقِيَاسُ لَا يَجُوزُ وهو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَرِوَايَةٌ عن ( ه ) وفي الإستحسان (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه في إطلاق المصنف الخلاف هنا من وجوه أحدها أنه قال في الخطبة فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ولم نعلم أحدا من الأصحاب قال باستحبابها في البيت بل ولا نعلم لهم قولا بذلك فما حصل اختلاف في الترجيح بينهم
الثاني أن المصنف لم يعز ذكر الخلاف إلى أحد من الأصحاب إلا إلى الشيخ تقي الدين ومع هذا أطلق المصنف الخلاف
الثالث سلمنا أن الأصحاب ذكروا الروايتين فإحدى الروايتين لا تقاوم الأخرى في الترجيح بالنسبة إلى عمل العلماء والله أعلم وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة
____________________
1-
(1/489)
يَجُوزُ وهو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عن ( ه ) وَقَوْلُ أبي يُوسُفَ ثُمَّ هو عن تَسْلِيمَتَيْنِ ( ه )
وَعَنْ أبي يُوسُفَ عن تَسْلِيمَةٍ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ منهم لو صلى ثَلَاثًا بِقَعْدَةٍ لم يُجْزِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَاخْتَلَفُوا على قَوْلِهِمَا قِيلَ لَا يُجْزِئُهُ وَقِيلَ يُجْزِيهِ عن تَسْلِيمَةٍ فَعَلَى هذا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي إنْ كان عَامِدًا وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ ( ه ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لو صلى أَرْبَعًا لم تَصِحَّ وَمَنْ له تَهَجُّدٌ فَالْأَفْضَلُ وِتْرُهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا قَدَّمَهُ بَعْدَ السُّنَّةِ وَإِنْ أَحَبَّ الْمَأْمُومُ مُتَابَعَةَ إمَامِهِ شَفَعَهَا بِأُخْرَى نَصَّ عليه
وَعَنْهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُوتِرَ معه اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وقال الْقَاضِي إنْ لم يُوتِرْ معه لم يَدْخُلْ في وِتْرِهِ لِئَلَّا يَزِيدَ على ما اقْتَضَتْهُ تحريمه الْإِمَامِ وَحَمَلَ الْقَاضِي نَصَّ أَحْمَدَ على رِوَايَةِ إعَادَةِ الْمَغْرِبِ وَشَفْعِهَا وَمَنْ أَوْتَرَ ثُمَّ صلى لم يَنْقَضِ وِتْرُهُ ( و ) ثُمَّ لَا يُوتِرُ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُوتِرُ ( وم ) وَعَنْهُ يَنْقُضُهُ وَعَنْهُ وُجُوبًا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي مَثْنَى ثُمَّ يُوتِرُ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ في نَقْضِهِ وَلَعَلَّ ظَاهِرَ ما سَبَقَ لَا بَأْسَ بِالتَّرَاوِيحِ مَرَّتَيْنِ بِمَسْجِدٍ أو بِمَسْجِدَيْنِ جَمَاعَةً أو فُرَادَى وَيُتَوَجَّهُ ما يَأْتِي في إعَادَةِ فَرْضٍ
وقال في الْفُصُولِ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ في مَسْجِدَيْنِ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ النَّوَافِلِ في جَمَاعَةٍ بَعْدَهَا في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وهو التَّعْقِيبُ كَذَا قال
ثُمَّ تَكَلَّمَ في التَّعْقِيبِ وفي الْمُحِيطِ وَالْوَاقِعَاتِ لِلْحَنَفِيَّةِ إذَا صلى الْإِمَامُ في مَسْجِدَيْنِ على الْكَمَالِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ السُّنَنَ لَا تُكَرَّرُ في وَقْتٍ وَاحِدٍ فَإِنْ صَلَّوْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً يُصَلُّونَهَا فُرَادَى وَلَا يُكْرَهُ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ( م )
وَقِيلَ سُنَّةٌ ( خ ) وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بين التَّرَاوِيحِ إلَّا الطَّوَافَ وَقِيلَ مع إمَامِهِ
قِيلَ لِأَحْمَدَ أَدْرَكَ من تراويحه ( ( ( ترويحة ) ) ) رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّي إلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ فلم يَرَهُ وقال هِيَ تَطَوُّعٌ وفي التَّعْقِيبِ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( ( ( وهي ) ) ) 5 قوله وفي التعقيب روايتان وهو صَلَاتُهُ بَعْدَهَا وَبَعْدَ وِتْرٍ جَمَاعَةً نَصَّ عليه انْتَهَى يَعْنِي هل يُكْرَهُ فِعْلُ التَّعْقِيبِ أو لا يُكْرَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُقْنِعِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ والفايق وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ وهو الْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ في الْخُطْبَةِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ في كِتَابَيْهِ الْكَبِيرِ وَالْمُخْتَصَرِ وَغَيْرُهُمْ
____________________
1-
(1/490)
وهي صلاته بعدها وبعد وتر جماعة نص عليه وذكر أبو بكر والمحرر ما لم ينتصف الليل ولم يقل في الترغيب وغيره جماعة واختاره في النهاية
وذكر القاضي وغيره لا يكره بعد رقدة
وقيل أو أكل ونحوه استحسنه ابن أبي موسى لمن يقض وتره وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه السلام استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده وقعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السموات والأرض حتى ختم السورة ويستحب أن يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين لفعله وأمره عليه السلام وينوي القيام عند النوم ليفوز بقوله عليه السلام من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه حديث حسن رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمَا
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ نَقَلَهَا محمد بن الْحَكَمِ وَعَلَيْهِمَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال النَّاظِمُ يُكْرَهُ في الْأَظْهَرِ
قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ يُكْرَهُ التَّعْقِيبُ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
____________________
1-
(1/491)
فَصْلٌ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا وَلَا يُكْرَهُ في الطَّرِيقِ نَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَمَعَ حَدَثٍ أَصْغَرَ وَنَجَاسَةِ بَدَنٍ وَثَوْبٍ وَلَا تَمْنَعُ نَجَاسَةُ الْفَمِ الْقِرَاءَةَ ذكره الْقَاضِي وقال ابن تَمِيمٍ الْأَوْلَى الْمَنْعُ وَيُسْتَحَبُّ في الْمُصْحَفِ ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ قال عبدالله يَقْرَأُ في كل يَوْمٍ سُبُعًا لَا يَكَادُ يَتْرُكُهُ نَظَرًا
قال الْقَاضِي إنَّمَا اخْتَارَ أَحْمَدُ الْقِرَاءَةَ في الْمُصْحَفِ لِأَخْبَارٍ ثُمَّ ذَكَرَهَا وَيُسْتَحَبُّ حِفْظُ الْقُرْآنِ ( ع ) وَيَجِبُ منه ما يَجِبُ في الصَّلَاةِ فَقَطْ ( و ) وَنَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ الْفَاتِحَةُ وَسُورَتَانِ وَلَعَلَّهُ غَلَطٌ وَآيَةٌ وَسُورَةٌ وَحِفْظُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ( ع )
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عبدالله أَيُّمَا أَحَبُّ إلَيْك ابدأ ابْنِي بِالْقُرْآنِ أو بِالْحَدِيثِ قال إذَا قَرَأَ أَوَّلًا تَعَوَّدَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ لَزِمَهَا وَظَاهِرُ سِيَاقِ هذا النَّصِّ في غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَإِلَّا فَالْمُكَلَّفُ يُتَوَجَّهُ أَنْ يُقَدِّمَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ الْعِلْمَ لِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بين الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وقد يَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُقَدِّمُ الصَّغِيرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ الْعِلْمَ كما يُقَدِّمُ الْكَبِيرُ نَفْلَ الْعِلْمِ على نَفْلِ الْقِرَاءَةِ في ظَاهِرِ ما سَبَقَ من قَوْلِ الْإِمَامِ وَالْأَصْحَابِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ في أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَيُسْتَحَبُّ خَتْمُ الْقُرْآنِ في سَبْعٍ
وَهَلْ يُكْرَهُ في أَقَلَّ أَمْ لَا أَمْ يُكْرَهُ دُونَ ثَلَاثٍ فيه رِوَايَاتٌ وَعَنْهُ هو على قَدْرِ نَشَاطِهِ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ خَتْمُ الْقُرْآنِ في سَبْعٍ وَهَلْ يُكْرَهُ في أَقَلَّ أَمْ لَا يُكْرَهُ أَمْ يُكْرَهُ دُونَ ثَلَاثٍ فيه رِوَايَاتٌ وَعَنْهُ هو على قَدْرِ نَشَاطِهِ انْتَهَى
قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَتِهِ في ثَلَاثٍ وَفِيمَا دونهما ( ( ( دونها ) ) ) لَا بَأْسَ بِهِ في الْأَحْيَانِ فَأَمَّا فِعْلُ ذلك وَظِيفَةً مُسْتَدَامَةً فَيُكْرَهُ انْتَهَى وَتَبِعَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ
وقال ابن تَمِيمٍ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ في لَيْلَةٍ وَعَنْهُ يُكْرَهُ فِيمَا دُونَ السَّبْعِ وَقِرَاءَتُهُ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ مَكْرُوهٌ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَحْيَانًا وَتُكْرَهُ الْمُدَاوَمَةُ عليه وهو أَصَحُّ انْتَهَى
____________________
1-
(1/492)
وذكر ابن حزم أنهم اتفقوا على إباحة قراءته كله في ثلاثة أيام واختلفوا في أقل ويكره فوق أربعين عند أحمد وقيل يحرم لخوف نسيانه وقدم بعضهم فيه يكره وهذا مراد ابن تميم بقوله بحيث ينساه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ كُلِّهِ في لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْهُ تُكْرَهُ الْمُدَاوَمَةُ على ذلك وَعَنْهُ يُكْرَهُ خَتْمُ الْقُرْآنِ في دُونِ ثلاثة أَيَّامٍ دَائِمًا وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ وَعَنْهُ أَحْيَانًا وَعَنْهُ يُكْرَهُ خَتْمُهُ دُونَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَيُسَنُّ في سَبْعٍ لو كان نَظَرًا في الْمُصْحَفِ وَعَنْهُ أَنَّ ذلك غَيْرُ مُقَدَّرٍ بَلْ هو على حَسَبِ حَالِهِ من النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ انْتَهَى وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَيُسْتَحَبُّ في كل سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَتْمٌ وَإِنْ قَدَرَ في ثَلَاثٍ فَحَسَنٍ وَإِنْ قَدَرَ في أَقَلَّ منها فَعَنْهُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ أَنَّ ذلك غَيْرُ مُقَدَّرٍ بَلْ هو على حَسَبِ ما يَجِدُ من النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ انْتَهَى
وقال في الْآدَابِ وَإِنْ قَرَأَ في كل ثَلَاثٍ فَحَسَنٌ وَعَنْهُ يُكْرَهُ فِيمَا دُونَ السَّبْعِ قال الْقَاضِي نَصَّ عليه في رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَيُكْرَهُ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَحْيَانًا وَتُكْرَهُ الْمُدَاوَمَةُ عليه وَتَجُوزُ قِرَاءَتُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَعَنْهُ تُكْرَهُ الْمُدَاوَمَةُ على ذلك وَعَنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بَلْ على حَسَبِ حَالِهِ من النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ انْتَهَى
وقال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَهُ في كل أُسْبُوعٍ فَإِنْ قَرَأَهُ في ثَلَاثٍ فَحَسَنٌ وَيُكْرَهُ في أَقَلَّ منها وَعَنْهُ أَنَّهُ على حَسَبِ ما يَجِدُ من النَّشَاطِ انْتَهَى فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمَجْدَ وَمَنْ تَابَعَهُ لم يَكْرَهْ قِرَاءَتَهُ في ثَلَاثٍ وَفِيمَا دونهما ( ( ( دونها ) ) ) لَا بَأْسَ بِهِ في الْأَحْيَانِ وَصَحَّحَهُ ابن تَمِيمٍ أَعْنِي فِعْلَهُ في ثَلَاثٍ أَحْيَانًا وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ وَقَدَّمَ في الْآدَابِ الْكَرَاهَةَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثٍ وَكَذَا ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِيمَا إذَا قَرَأَهُ في أَقَلَّ من ثَلَاثٍ قلت الصَّوَابُ أَنَّ الْمَرْجِعَ في ذلك إلَى النَّشَاطِ فَلَا يُحَدُّ بِحَدٍّ إلَّا أَنَّهُ لَا يُنْقِصُ عن سُبُعٍ في كل يَوْمٍ وَكَذَا في الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الْفَضِيلَةِ كَرَمَضَانَ وَنَحْوِهِ وَمَكَّةَ وَنَحْوِهَا وقد قال ابن رَجَبٍ في اللَّطَائِفِ وَأَنَّى وَرَدَ النَّهْيُ عن قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ في أَقَلَّ من ثَلَاثٍ على الْمُدَاوَمَةِ فَأَمَّا في الْأَوْقَاتِ الْفَضِيلَةِ كَشَهْرِ رَمَضَانَ خُصُوصًا اللَّيَالِيَ التي تُطْلَبُ فيها لَيْلَةُ الْقَدْرِ وفي الْأَمَاكِنِ الْفَاضِلَةِ كَمَكَّةَ لِمَنْ دَخَلَهَا من غَيْرِ أَهْلِهَا فَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ فيها من تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ اغْتِنَامًا لِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وهو قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا من الْأَئِمَّةِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ عَمَلُ غَيْرِهِمْ انْتَهَى وَذِكْرُ من فَعَلَ ذلك وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في غَيْرِ ذلك وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وقال في الْمُسْتَوْعِبِ وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ في سَبْعٍ فَحَسَنٌ وَأَقَلُّ ما يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ في ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
____________________
1-
(1/493)
قال أحمد ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه ويجمع أهله ويعجب أحمد في الشتاء في أول الليل وفي الصيف أول النهار وكره أحمد السرعة قال أما الإثم فلا أجتريء عليه وتأوله القاضي إن لم يبين الحروف وإلا لم يكره وترسله أكمل وعنه إن أبانها فالسرعة أحب إليه لأن بكل حرف كذا وكذا حسنه قال وينبغي أن يستعيذ قال وإن خرج منه ريح أمسك أي وإلا كره
وَهَلْ يُكَبِّرُ لِخَتْمِهِ من الضُّحَى أو أَلَمْ نَشْرَحْ آخِرَ كل سُورَةٍ فيه رِوَايَتَانِ ( م 7 )
ولم يَسْتَحِبَّهُ شَيْخُنَا كَقِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ وَقِيلَ وَيُهَلِّلُ وَلَا يُكَرِّرُ سُورَةَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَهَلْ يُكَبِّرُ لِخَتْمِهِ من الضُّحَى أو أَلَمْ نَشْرَحْ آخِرَ كل سُورَةٍ فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى إحْدَاهُمَا يُكَبِّرُ آخِرَ كل سُورَةٍ من الضُّحَى وهو الصَّحِيحُ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَاسْتَحْسَنَ أبو عبدالله التَّكْبِيرَ عِنْدَ آخِرِ كل سُورَةٍ من الضُّحَى إلَى أَنْ يَخْتِمَ جَزَمَ بِهِ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وابن حَمْدَانَ في رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَالْمُصَنِّفُ في آدَابِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكَبِّرُ من أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ قلت قد صَحَّ هذا وَهَذَا عَمَّنْ رَأَى التَّكْبِيرَ فَالْكُلُّ حَسَنٌ وَتَحْرِيرُ النَّقْلِ عن الْقُرَّاءِ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافٌ فَرَوَاهُ الْجُمْهُورُ من أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ أو من آخِرِ الضُّحَى على خِلَافٍ مَبْنَاهُ هل التَّكْبِيرُ لِأَوَّلِ السُّورَةِ أو لِآخِرِهَا على قَوْلَيْنِ كَبِيرَيْنِ عِنْدَهُمْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهَا عِنْدَ فَرَاغِهِ من قِرَاءَةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الناس فَمَنْ قال من آخِرِ الضُّحَى كَبَّرَ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَمَنْ قال من أَوَّلِ الضُّحَى أو أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ لم يُكَبِّرْ وَرَوَى الْآخَرُونَ أَنَّ التَّكْبِيرَ من أَوَّلِ الضُّحَى وهو الذي جَزَمَ بِهِ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لَكِنَّ جُمْهُورَ الْقُرَّاءِ على الْأَوَّلِ ذَكَرَ ذلك الْعَلَامَةُ ابن الْجَوْزِيِّ في كِتَابِ التَّقْرِيبِ مُخْتَصَرَ النَّشْرِ وَذَكَرَ أَسْمَاءَ كل من أَخَذَ بِكُلِّ قَوْلٍ من ذلك
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخِلَافَ الذي ذَكَرَهُ هل هو من آخِرِ الضُّحَى أو آخِرِ أَلَمْ نَشْرَحْ لِقَوْلِهِ من الضُّحَى أو أَلَمْ نَشْرَحْ آخِرَ كل سُورَةٍ ولم نَعْلَمْ أَحَدًا من الْقُرَّاءِ قال بِأَنَّ التَّكْبِيرَ من آخِرِ أَلَمْ نَشْرَحْ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ كما وَصَفْنَا أَوَّلًا فَيُقَدَّرُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَيُقَالُ من آخِرِ الضُّحَى أو أَوَّلِ الضُّحَى أو أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ لِيُوَافِقَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ آخِرَ كل سُورَةٍ إنَّمَا يَتَأَتَّى على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ من آخِرِ الضُّحَى أَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ من أَوَّلِ الضُّحَى أو من أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ فَلَا يتأنى ( ( ( يتأتى ) ) ) فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا غَيْرُ مُحَرَّرٍ فِيمَا يَظْهَرُ فَعَلَى هذا يَكُونُ ما ختاره الْمَجْدُ مُوَافِقًا لِأَكْثَرِ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/494)
الصمد وعنه لا يجوز ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة نص عليه قال الآمدي يعني قبل الدعاء وقيل يستحب وكره أصحابنا قراءة الإدارة وقال حرب حسنة وحكاه شيخنا عن أكثر العلماء وأن للمالكية وجهين كالقراءة مجتمعين بصوت واحد وجعلها أيضا شيخنا كقراءة الإدارة وذكر الوجهين في كرهها قال وكرهها ( م ) وَلَوْ اجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِقِرَاءَةٍ وَدُعَاءٍ وَذِكْرٍ فَعَنْهُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَحْسَنُ منه كما قالت الْأَنْصَارُ ( ش ) وَعَنْهُ لَا بَأْسَ وَعَنْهُ مُحَدَّثٌ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ ما أَكْرَهُهُ إذَا لم يَجْتَمِعُوا على عَمْدٍ إلَّا أَنْ يُكْثِرُوا قال ابن مَنْصُورٍ يَعْنِي يَتَّخِذُوهُ عَادَةً ( م 8 ) وَكَرِهَهُ ( م ) قال في الْفُنُونِ أَبْرَأُ إلَى اللَّهِ من جُمُوعِ أَهْلِ وَقْتِنَا في الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِدِ لَيَالِيَ يُسَمُّونَهَا إحْيَاءً وَأَطَالَ الْكَلَامَ ذَكَرْته في آدَابِ الْقِرَاءَةِ من الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ
وقال أَيْضًا قال حَنْبَلٌ كَثِيرٌ من أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ يَخْرُجُ مَخْرَجَ الطَّاعَاتِ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَهِيَ مَأْثَمٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِثْلُ الْقِرَاءَةِ في الْأَسْوَاقِ وَيَصِيحُ فيها أَهْلُ الْأَسْوَاقِ بِالنِّدَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا أَهْلُ السُّوقِ يُمْكِنُهُمْ الإستماع وَذَلِكَ امْتِهَانٌ كَذَا قال وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُكْرَهُ وَإِنْ غَلَّطَ الْقُرَّاءُ الْمُصَلِّينَ فذكر صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ
وقال شَيْخُنَا ليس لهم الْقِرَاءَةُ إذَنْ وَعَنْ البياض ( ( ( البياضي ) ) ) وَاسْمُهُ عبدالله بن جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم خَرَجَ على الناس وَهُمْ يُصَلُّونَ وقد عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِقِرَاءَةٍ وَدُعَاءٍ وَذِكْرٍ فَعَنْهُ أَيُّ شَيْءٍ أَحْسَنُ منه وَعَنْهُ لَا بَأْسَ وَعَنْهُ مُحْدَثٌ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ ما أَكْرَهُهُ إذَا لم يَجْتَمِعُوا على عَمْدٍ إلَّا أَنْ يُكْثِرُوا قال ابن مَنْصُورٍ يَعْنِي يَتَّخِذُوهُ عَادَةً انْتَهَى
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في آداب ( ( ( آدابه ) ) ) الْكُبْرَى نُصُوصًا كَثِيرَةً عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ تَدُلُّ على اسْتِحْبَابِ الإجتماع لِلْقَصَصِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَقَدَّمَهُ في أَثْنَاءِ فُصُولِ الْعِلْمِ في فَصْلٍ أَوَّلَهُ قال الْمَرْوَزِيُّ سَمِعْت أَبَا عبدالله يقول يُعْجِبُنِي الْقُصَّاصُ لِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ الْمِيزَانَ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَذَكَرَ أَلْفَاظًا كَثِيرَةً من ذلك فَلْيُرَاجَعْ وَذَكَرَ في الْآدَابِ أَيْضًا في أَوَاخِرِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ اخْتَارَ في الْفُنُونِ عَدَمَ الإجتماع انْتَهَى
قلت الصَّوَابُ أَنْ يُرْجَعَ في ذلك إلَى حَالِ الْإِنْسَانِ فَإِنْ كان يَحْصُلُ له بِسَبَبِ ذلك ما لَا يَحْصُلُ له بالأنفراد من الإتعاظ وَالْخُشُوعِ وَنَحْوِهِ كان أَوْلَى وَإِلَّا فَلَا ولم أَرَ هذه الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً في كِتَابٍ غَيْرِ كُتُبِ الْمُصَنِّفُ وَمَرَّ بِي أَنِّي رَأَيْت لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَابْنِ الْقَيِّمِ في ذلك كَلَامًا ما لم يَحْضُرْنِي الْآنَ مَظِنَّتُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
1-
(1/495)
فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وعن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له فكشف الستور وقال كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون رواهن أحمد ولمالك الأول لأبي داود الأخير وَيَجُوزُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ فَعَلَهُ أَحْمَدُ نَصَرَهُ الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ وقَوْله تَعَالَى { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إلَيْهِمْ } النحل الآية 44 وَقَوْلُهُ { وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ على رَسُولِهِ } التوبة الآية 97 الْمُرَادُ الْأَحْكَامُ وَذَكَرُوا رِوَايَةً بِالْمَنْعِ وَأَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ رِوَايَتَيْنِ وَتَعْلِيمُ التَّأْوِيلِ مُسْتَحَبٌّ وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرٌ بِرَأْيِهِ من غَيْرِ لُغَةٍ وَلَا نَقْلٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْ تَقُولُوا على اللَّهِ ما لَا تَعْلَمُونَ } البقرة الآية 196 وَقَوْلِهِ { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إلَيْهِمْ } النحل ك الآية 44
وَعَنْ عبد الْأَعْلَى بن عامر ( ( ( جابر ) ) ) الثَّعْلَبِيِّ عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ
____________________
(1/496)
مَرْفُوعًا من قال في الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أو بِمَا لَا يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النَّارِ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَحَسَّنَهُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وأبو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَاهُ ابن جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ في تَفْسِيرِهِ من حديث عبد الْأَعْلَى وَمِنْ غَيْرِ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَعَنْ سُهَيْلِ بن حَزْمٍ عن أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عن جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا من قال في الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ
رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وابن ماجة وَالتِّرْمِذِيُّ وقال غَرِيبٌ وَسُهَيْلٌ ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ قال الْبُخَارِيُّ يَتَكَلَّمُونَ فيه وقال ابن مَعِينٍ صَالِحٌ وقد رُوِيَ هذا الْمَعْنَى عن أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا من الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ قال عُمَرُ نُهِينَا عن التَّكَلُّفِ وَقَرَأَ { وَفَاكِهَةً وَأَبًّا } عبس الآية 31 وقال فما الْأَبُّ ثُمَّ قال ما كُلِّفْنَا أو قال ما أُمِرْنَا بهذا رَوَى ذلك الْبُخَارِيُّ
قال في كَشْفِ الْمُشْكِلِ يَحْتَمِلُ أَنَّ عُمَرَ عَلِمَ الْأَبَّ وَأَنَّهُ الذي تَرْعَاهُ الْبَهَائِمُ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ تَخْوِيفَ غَيْرِهِ من التَّعَرُّضِ لِلتَّفْسِيرِ بِمَا لم يَعْلَمْ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَفِيَ عليه كما خَفِيَ على ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَى { فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } الأنعام الآية 14 وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَفِيَ عليه أَنَّ هذه الْكَلِمَةَ تَقَعُ على مُسَمَّيَيْنِ فَتَوَرَّعَ عن إطْلَاقِ الْقَوْلِ وَأَصْلُ التَّكَلُّفِ تَتَبُّعُ ما لَا مَنْفَعَةَ فيه أو ما لم يُؤْمَرْ بِهِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ وَأَمَّا ما أُمِرَ بِهِ أو فيه مَنْفَعَةٌ فَلَا وَجْهَ لِلذَّمِّ وقد فَسَّرَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم آيَاتٍ وَفَسَّرَ كَثِيرٌ من الصَّحَابَةِ كَثِيرًا من الْقُرْآنِ
وقال عبد الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِيِّ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قال سمع رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَوْمًا يَتَمَارَوْنَ في الْقُرْآنِ فقال إنَّمَا هَلَكَ من كان قَبْلَكُمْ بهذا ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَا يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا ما عَلِمْتُمْ منه فَقُولُوا وما جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إلَى عَالِمِهِ إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَحَدِيثُ عَمْرٍو حَسَنٌ وَرَوَى سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ عن حَمَّادِ بن زَيْدٍ عن أَيُّوبَ عن أبي مُلَيْكَةَ أَنَّ
____________________
(1/497)
الصِّدِّيقَ قال أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وَأَيْنَ أَذْهَبُ أو كَيْفَ أَصْنَعُ إذَا أنا قُلْت في كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ ما أَرَادَ اللَّهُ وَرَوَى ابن وَهْبٍ عن يُونُسَ عن الزُّهْرِيِّ أَنْ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَ رَجُلًا بِحَدِيثِ فَاسْتَفْهَمَهُ الرَّجُلُ فقال الصِّدِّيقُ هو كما حَدَّثْتُك أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إذَا قُلْت ما لَا أَعْلَمُ وَرُوِيَ نَحْوُهُ من غَيْرِ وَجْهٍ وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ في التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ يُكْرَهُ
وَعَنْ عَائِشَةَ قالت ما كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُفَسِّرُ من الْقُرْآنِ شيئا إلَّا آيَاتٍ عَلَّمَهُنَّ إيَّاهَا جِبْرِيلُ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أبو بَكْرٍ عبد الْعَزِيزِ وابن جَرِيرٍ وقال إنَّ هذه الْآيَاتِ لَا تُعَلَّمُ إلَّا بالتوقف ( ( ( بالتوقيف ) ) ) عن اللَّهِ فَأَوْقَفَهُ عليها جِبْرِيلُ وَيَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ وَحَضَرُوا التَّأْوِيلَ فَهُوَ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ وَقَدَّمَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَ أبو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ رِوَايَتَيْنِ إذَا لم نَقُلْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ
وقال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إنْ قُلْنَا قَوْلُهُ حُجَّةٌ لَزِمَ قَبُولُهُ وَإِلَّا فإن نَقْلَ كَلَامِ الْعَرَبِ في ذلك صِيرَ إلَيْهِ وَإِنْ فسر ( ( ( فسره ) ) ) اجْتِهَادًا أو قِيَاسًا على كَلَامِ العربي ( ( ( العرب ) ) ) لم يَلْزَمْ وَلَا يَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِ التَّابِعِي وقال بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ غَيْرُهُ إلَّا أَنْ يُنْقَلَ ذلك عن الْعَرَبِ وَأَطْلَقَ أبو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَ ابن عَقِيلٍ في الْوَاضِحِ رِوَايَتَيْنِ الرُّجُوعَ وَعَدَمَهُ
وقال شَيْخُنَا قَوْلُ أَحْمَدَ في الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ عَامٌّ في التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ
نَقَلَ أبو دَاوُد إذَا جاء التَّفْسِيرُ عن الرَّجُلِ من التَّابِعِينَ لَا يُوجَدُ فيه عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يَلْزَمُ الْأَخْذُ بِهِ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يُنْظَرُ ما كان عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَإِنْ لم يَكُنْ فَعَنْ الصَّحَابَةِ فَإِنْ لم يَكُنْ فَعَنْ التَّابِعِينَ
قال الْقَاضِي وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ على إجْمَاعِهِمْ وإذا قال الصَّحَابِيُّ ما يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَهُوَ تَوْقِيفٌ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَقِيلَ لَا وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَإِنْ قَالَهُ التَّابِعِيُّ فَلَيْسَ بِتَوْقِيفٍ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ بَلَى وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُهُ على رِوَايَةِ من جَعَلَ تَفْسِيرَهُ كَتَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
____________________
(1/498)
فَصْلٌ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ( و ) وَأَفْضَلُهُ نِصْفُهُ الْأَخِيرُ وأفضلة ثُلُثُهُ الْأَوَّلُ نَصَّ عليه وَقِيلَ آخِرُهُ وَقِيلَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْوَسَطُ * وَبَيْنَ العشائين ( ( ( العشاءين ) ) ) من قِيَامِ اللَّيْلِ
قال أَحْمَدُ قِيَامُ اللَّيْلِ من الْمَغْرِبِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالنَّاشِئَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ رَقْدَةٍ قال وَالتَّهَجُّدُ إنَّمَا هو بَعْدَ النَّوْمِ وَلَا يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ ( م ر ) ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَقَلَّ من وَجَدْته ذَكَرَ هذه المسئلة وقد قال أَحْمَدُ إذَا نَامَ بَعْدَ تَهَجُّدِهِ لم يَبْنِ عليه السَّهَرَ وفي الْغُنْيَةِ يُسْتَحَبُّ ثُلُثَاهُ وَالْأَقَلُّ سُدُسُهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ عَمَلُ الْأَقْوِيَاءِ الَّذِينَ سَبَقَتْ لهم الْعِنَايَةُ فَجُعِلَ لهم مَوْهِبَةً وقد رُوِيَ عن عُثْمَانَ قِيَامُهُ بِرَكْعَةٍ يَخْتِمُ فيها قال وَصَحَّ عن أَرْبَعِينَ من التَّابِعِينَ وَمُرَادُهُمْ وَتَابِعِيهِمْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَا لَيَالِيَ الْعَشْرِ فَيَكُونُ قَوْلُ عَائِشَةَ إنَّهُ عليه السَّلَامُ أَحْيَا اللَّيْلَ أَيْ كَثِيرًا منه أو أَكْثَرَهُ وَيَتَوَجَّهُ بِظَاهِرِهِ احْتِمَالٌ وَتَخْرِيجٌ من لَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَكُونُ قَوْلُهَا ما عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قام لَيْلَةً حتى الصَّبَاحِ أَيْ غير الْعَشْرِ أو لم يَكْثُرْ ذلك منه
وَاسْتَحَبَّهُ شَيْخُنَا وقال قِيَامُ بَعْضِ اللَّيَالِي كُلِّهَا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَيُكْرَهُ مُدَاوَمَةُ قِيَامِ اللَّيْلِ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ في ذلك كُلِّهِ وَلِهَذَا اتَّفَقَتْ الشَّافِعِيَّةُ على اسْتِحْبَابِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ وَأَفْضَلُهُ نِصْفُهُ الْأَخِيرِ وَأَفْضَلُهُ ثُلُثُهُ الْأَوَّلُ نَصَّ عليه وَقِيلَ آخِرُهُ وَقِيلَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْوَسَطُ انْتَهَى
فَقَوْلُهُ وَأَفْضَلُهُ ثُلُثُهُ الْأَوَّلُ فيه نَظَرٌ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ من اللَّيْلِ فَلَا أَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا وَالْمُصَنِّفُ قد قَدَّمَهُ وقال نَصَّ عليه وَإِنْ أَرَادَ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ من النِّصْفِ الْأَخِيرِ وهو السُّدُسُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ فَالْأَصْحَابُ على خِلَافِهِ إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ أَبَا الْحُسَيْنِ ذَكَرَ في فُرُوعِهِ أَنَّ الْمَرُّوذِيَّ نَقَلَ عن أَحْمَدَ أَفْضَلُ الْقِيَامِ قِيَامُ دَاوُد كان يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ سُدُسَهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الكلام الْمُصَنِّفِ لَكِنَّ أَهْلَ الْمَذْهَبِ على خِلَافِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ ثُلُثَ اللَّيْلِ من أَوَّلِ النِّصْفِ الثَّانِي لِكَوْنِهِ الْمَذْهَبَ وَلَكِنْ يَبْقَى في الْعِبَارَةِ تَعْقِيدٌ من جِهَةِ عَوْدِ الضَّمَائِرِ وَالتَّرْكِيبِ وَفِيهِ قُوَّةٌ من جِهَةِ الدَّلِيلِ فإن هذه صَلَاةُ دَاوُد عليه السَّلَامُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَصَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ
____________________
1-
(1/499)
ليلتي العيدين وغير ذلك ذكره في شرح مسلم وما ذكره في الغنية هو ظاهر سورة المزمل ونسخ وجوبه لا يلزم منه نسخ استحبابه وقد كان عبدالله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا وكذا جماعة كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء الآخرة وقد قال تعالى { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون } قيل { ما يهجعون } خبر كان قيل { ما } زائدة أي كانوا يهجعون قليلا و { قليلا } صفة لمصدر أو ظرف أي هجوعا وزنا قليلا وقيل نافية فقيل المعنى كانوا يسهرون قليلا منه وقيل ما كانوا ينامون قليلا منه ورد بعضهم قول النفي بأنه لا يتقدم عليه ما في خبره وقليلا من خبره وقيل قليلا خبر كان وما مصدرية أي كانوا قليلا هجوعهم كقولك كانوا يقل هجوعهم ف { يهجعون } بدل اشتمال من اسم كان ومن الليل يتعلق بفعل مفسر ب { يهجعون } لتقديم معمول المصدر عليه وقيل الوقف على { قليلا } فإن قيل فما نافية ففيه نظر سبق وإن قيل مصدرية فلا مدح لهجوع الناس كلهم ليلا وصاحب هذا القول يحمل ما خالف هذا على من تضرر به أو ترك حقا أهم منه أو على من اقتصر على قليل من الليل ليجمع بين الحقوق ولعل هذا قياس المذهب لاستحباب صوم أيام غير النهي أو مع إفطار يسير معها فإن هذا المسئلة تشبه تلك وهما في حديث عبدالله بن عمر ويأتي ذلك ومن يفرق بينهما من أصحابنا والشافعية وغيرهم يقول لا بد في قيام الليل كله من ضرر أو تفويت حق وعن أنس مرفوعا ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد كسل بكسر السين
وعن عائشة مرفوعا إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه نعس بفتح العين وعنها مرفوعا أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل وعنها مرفوعا خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا وفي لفظ لا يمل الله حتى تملوا متفق على ذلك واللفظان بمعنى قال بعض العلماء لا يعاملكم الله معاملة المال فيقطع ثوابه ورحمته عنكم حتى تقطعوا عملكم وقيل معناه لا يمل إذا
____________________
(1/500)
مللتم كقولهم في البليغ فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصومه معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه وإلا فلا فضل له على غيره وعنه استغفاره في السحر أفضل وسيد الإستغفار اللهم أنت ربي الخبر فظاهر كلامهم يقوله كل أحد وكذا ما معناه
وقال شيخنا تقول المرأة أمتك بنت عبدك أو أمتك وإن كان قولها عبدك له مخرج في العربية بتأويل شخص وصلاته ليلا ونهارا مثنى وهو معدول عن اثنين ومعناه معنى المكرر فلا يجوز تكريره وإنما كرر عليه السلام اللفظ لا المعنى ذكر الزمخشري منعت الصرف للعدلين عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكرارها ( ه ) في أَفْضَلِيَّةِ الْأَرْبَعِ بِسَلَامٍ وَإِنْ زَادَ صَحَّ ( و ) فظاهره ( ( ( فطاهره ) ) ) عَلِمَ الْعَدَدَ أو نسيه ( ( ( نسبه ) ) ) وَلَوْ جَاوَزَ أَرْبَعًا نَهَارًا أو ثَمَانِيًا لَيْلًا صَحَّ ( ه ) ولم أَجِدْ عنه سِوَى الْكَرَاهَةِ وَفِيهَا خِلَافٌ * وَالثَّمَانِي تَأْنِيثُ الثَّمَانِيَةِ وَالْيَاءُ لِلنِّسْبَةِ كَالْيَمَانِيِ على تَعْوِيضِ الْأَلْفِ عن إحْدَى يَاءَيْ النَّسَبِ وَلَا تَشْدِيدَ لِئَلَّا يُجْمَعَ بين الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ والإكتفاء بِالنُّونِ وَحَذْفُ الْيَاءِ خَطَأٌ عِنْدَ الْأَصْمَعِيِّ وَقِيلَ شَاذٌّ * وَقِيلَ لَا يَصِحُّ إلَّا مَثْنَى ذَكَرَهُ في الْمُنْتَخَبِ وَقِيلَ لَيْلًا اخْتَارَهُ ابن شِهَابٍ وَالشَّيْخُ وِفَاقًا لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
* الثَّانِي قَوْلُهُ فِيمَا إذَا زَادَ في التَّطَوُّعِ على مَثْنَى ولم أَجِدْ عنه سِوَى الْكَرَاهَةِ وَفِيهَا خِلَافٌ انْتَهَى يَعْنِي فيها الْخِلَافُ الذي فِيمَا إذَا قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَكْرَهُ كَذَا هل هو لِلتَّحْرِيمِ أو لَا وقد أَطْلَقَ الْخِلَافَ في ذلك في الْخُطْبَةِ وَتَكَلَّمْنَا عليه فَلْيُعَاوَدْ
* الثَّالِثُ قَوْلُهُ وَالثَّمَانِي تَأْنِيثُ الثَّمَانِيَةِ والأكتفاء بِالنُّونِ وَحَذْفُ الْيَاءِ خَطَأٌ عِنْدَ الْأَصْمَعِيِّ وَقِيلَ شَاذٌّ انْتَهَى ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ في حَذْفِ الْيَاءِ هل هو خَطَأٌ أو شَاذٌّ وَلَيْسَ لِلْأَصْحَابِ في هذا الكلام وَإِنَّمَا مَرْجِعُهُ إلَى اللُّغَةِ
قال الْجَوْهَرِيُّ وَتَبِعَهُ في الْقَامُوسِ ثَبَتَتْ يَاؤُهُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ كما ثَبَتَ بِالْقَاضِي فَتَقُولُ ثَمَانِي نِسْوَةٍ وَثَمَانِي مِائَةٍ كما تَقُولُ قَاضِي عبدالله وَتَسْقُطُ مع التَّنْوِينِ في الرَّفْعِ وَالْجَرِّ وَتَثْبُتُ في النَّصْبِ وَأَمَّا قَوْلُ الأعمش ( ( ( الأعشى ) ) ) % وَلَقَدْ شَهِدْت ثَمَانِيًا وَثَمَانِيًا % وَثَمَانِ عَشْرَةَ وَاثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعَا %
فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَإِنَّمَا حَذَفَهَا على لُغَةِ من يقول طِوَالُ الْأَيْدِ بِحَذْفِ الْيَاءِ
____________________
1-
(1/501)
وقال أحمد فيمن ( ( ( الشاعر ) ) ) قام ( ( ( فطرت ) ) ) في التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليما ولا بد لقوله عليه السلام صلاة الليل مثنى فعلى الصحة يكره وعنه لا
جزم به في التبصرة ( ( ( يعملات ) ) ) ( وش ( ( ( دوامي ) ) ) ) كأربع ( ( ( الأيد ) ) ) نهارا ( ( ( يخبطن ) ) ) على ( ( ( السريحا ) ) ) الأصح وإن ( ( ( فقدما ) ) ) زاد نهارا صح ( ( ( الأصمعي ) ) ) وعنه لا جزم بِهِ ابن شهاب ( ( ( خطيب ) ) ) ( وش ( ( ( الدهشة ) ) ) ) ومن زاد على اثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويجوز بدليل الوتر كالمكتوبة في رواية وظاهر كلام جماعة لا وفاقا لمحمد بن الحسن وزفر للخبر المذكور وقد قال في الفصول ( ( ( المصباح ) ) ) إن ( ( ( المنير ) ) ) تطوع بستة بسلام ففي بطلانه وجهان
أحدهما تبطل لأنه لا نظير من الفرض ( ( ( أكثر ) ) )
وَمَنْ أَحْرَمَ بِعَدَدٍ فَهَلْ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عليه ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِيمَنْ قام إلَى ثَالِثَةٍ في التَّرَاوِيحِ لَا يَجُوزُ وَفِيهِ في الإنتصار خِلَافٌ في لُحُوقِ زِيَادَةٍ بِعَقْدٍ وَسَبَقَ أَوَّلَ سُجُودِ السَّهْوِ * وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَائِمِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا من حديث عِمْرَانَ وفي الْمُسْتَوْعِبِ إلَّا الْمُتَرَبِّعَ وَلِأَحْمَدَ عن شَاذَانَ وَإِبْرَاهِيمَ بن أبي الْعَبَّاسِ عن شَرِيكٍ عن إبْرَاهِيمَ بن مُهَاجِرٍ عن مَوْلَاهُ السَّائِبِ عن عَائِشَةَ رَفَعَتْهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عن إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ وَحَجَّاجٍ عن شَرِيكٍ بِدُونِهَا وَرَوَاهُ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
كما قال الشاعر % فطرت بمنصلى في يعملات % دوامى الأيد يخبطن السريحا %
فقد قاله الأصمعي وقطع به ابن خطيب الدهشة في المصباح المنير وذكر أنه نقله من أكثر من سبعين مصنفا وحكى لغة بحذف الياء في المركب بشرط فتح النون يقول عندي من النساء ثمان عشرة امرأة وفي البخاري وغيره في حديث أم هانيء في فتح مكة فصلى ثماني ركعات بإثبات الياء وفي نسخة بحذفها
* الرابع قوله ومن أحرم بعدد فهل تجوز الزيادة عليه ظاهر كلامه فيمن قام إلى الثالثة في التراويح لا يجوز وفيه في الإنتصار خلاف في لحوق زيادة بعقد وسبق أول سجود السهو انتهى
____________________
1-
(1/502)
رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٍ عن إبْرَاهِيمَ بِدُونِهَا وَيُسْتَحَبُّ تَرَبُّعُ الْجَالِسِ في قِيَامٍ ( وم ) وَعَنْهُ يَفْتَرِشُ ( وق ) وَقَالَهُ زُفَرُ وَالْفَتْوَى عليه قَالَهُ أبو اللَّيْثِ الْحَنَفِيُّ وَمَذْهَبُ ( ه ) يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّرْبِيعِ والإحتباء ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي
وفي الْوَسِيلَةِ رِوَايَةً إنْ كَثُرَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ لم يَتَرَبَّعْ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُثْنِي رِجْلَيْهِ في سُجُودِهِ وفي رُكُوعِهِ رِوَايَتَانِ ( م 9 ) وَالرِّوَايَةُ بِنِصْفِ الْأَجْرِ في غَيْرِ الْمَعْذُورِ وَيُتَوَجَّهُ فيه فَرْضًا وَنَفْلًا ما يَأْتِي في صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ في تَكْمِيلِ أَجْرِهِ وَرَوَاهُ ابن أبي شَيْبَةَ عن الْمُسَيِّبِ بن رَافِعٍ الْكَاهِلِيِّ التَّابِعِيِّ وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ عن الثَّوْرِيِّ وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ كُلِّهِمْ إذَا عَجَزَ مُطْلَقًا وَأَمَّا إنْ شَقَّ مَشَقَّةً تُبِيحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا فَكَلَامُهُمْ مُحْتَمَلٌ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِالْفَرْقِ وَقَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَصِحُّ مُضْطَجِعًا ( وه م ) وَنَقَلَ ابن هانيء صِحَّتَهُ اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ ( وش ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عن الْحَسَنِ ثُمَّ هل يؤميء ( ( ( يومئ ) ) ) أَمْ يَسْجُدُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ( م 10 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قلت قال في سجود السهو ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم وكلامهم يدل على الكراهة إن كرهت الأربع نهارا انتهى فظاهر هذا الصحة مع الكراهة إن كرهت الأربع نهارا ولم يحك فيه خلافا وهو الصحيح والذي يظهر أن كلامه هنا ليس من الخلاف المطلق ولكن المصنف لم يطلع فيها على نقل صريح فاستنبط ذلك وظاهر كلامه في سجود السهو أن الأصحاب صرحوا بذلك وقالوا الأفضل أن يتم وإنما استنبط هو من كلامهم الكراهة فقوله وسبق أول سجود السهو ظاهر في أن المسألتين واحدة ونقله فيهما يدل على خلاف ذلك
مسألة 9 قوله في الصلاة قاعدا يستحب تربع الجالس في قيامه فعلى هذا يثني رجليه في سجوده وفي ركوعه روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب الفائق إحداهما يثنيهما في ركوعه أيضا وهو الصحيح قال الزركشي اختاره الأكثر وقطع به الخرقي وصاحب المستوعب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الشرح والرعاية الكبرى والزركشي وغيرهم والرواية الثانية لا يثنيها قال في المغني هذا أقيس وأصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به قال المصنف في حواشي المقنع هذا أقيس وقدمه في الكافي ومجمع البحرين وقال في الرعاية الصغرى متربعا أفضل وقيل حال قيامه ويثني رجليه إن ركع أو سجد انتهى
مسألة 10 قوله ولا يصح مضطجعا ونقل ابن هانيء صحته اختاره بعضهم ثم
____________________
1-
(1/503)
وَلَهُ الْقِيَامُ عن جُلُوسٍ ( و ) وَكَذَا عَكْسُهُ ( و ) وَخَالَفَ في الثَّانِيَةِ أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَشْهَبُ الْمَالِكِيُّ لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ
وَيَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِفَرْدٍ كَرَكْعَةٍ وَعَنْهُ لَا ( وه ) وَيَجُوزُ جَمَاعَةً ( وش ) أَطْلَقَهُ ( م 11 )
وَقِيلَ ما لم يُتَّخَذْ عَادَةً ( وش ) وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ يُكْرَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) هل يوميء أو يسجد ( ( ( سمعته ) ) ) يحتمل وجهين ( ( ( وكثرة ) ) ) انتهى ( ( ( الركوع ) ) )
وأطلقهما ( ( ( والسجود ) ) ) ابن ( ( ( أفضل ) ) ) تميم وابن حمدان ( ( ( الجوزي ) ) ) في ( ( ( نهارا ) ) ) الرعاية الكبرى ( ( ( طول ) ) ) المصنف ( ( ( القيام ) ) ) في النكت وحواشي المقنع ( ( ( التساوي ) ) ) وصاحب الفائق وغيرهم إحداهما ( ( ( وحفيده ) ) ) يسجد ( ( ( ويسن ) ) ) قلت ( ( ( ببيته ) ) ) وهو ظاهر كلام المجد ( ( ( والمسجد ) ) ) في ( ( ( سواء ) ) ) شرحه وغيره وهو الصواب والوجه الثاني لا يسجد
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَيْ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً بَعْضُهُمْ وَقِيلَ ما لم يُتَّخَذْ عَادَةً انْتَهَى قلت مِمَّنْ أَطْلَقَ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُمْ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إذَا اُتُّخِذَ عَادَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فإن هذا قَوْلُ الْمَجْدِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ إنَّمَا قال وَلَا يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً ما لم يُتَّخَذْ ذلك سُنَّةً وَعَادَةً فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ شَيْءٌ وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقِيلَ يكره ( ( ( ويكره ) ) ) ما لم يُتَّخَذْ عَادَةً كما قال الْمَجْدُ وَالْمَحَلُّ لفظه يُكْرَهُ سَقَطَتْ من الْكَاتِبِ إذَا عُلِمَ ذلك فَالصَّوَابُ ما اخْتَارَ الْمَجْدُ وَمَنْ تَابَعَهُ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ صَلَاةُ الإستخارة وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ وَصَلَاةُ التَّسْبِيحِ وَنَصُّهُ لَا انْتَهَى الْمَنْصُوصُ هو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ نَصَّ أَحْمَدُ وَأَئِمَّةُ أَصْحَابِهِ على كَرَاهَتِهَا وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَطَعَ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ بِالْجَوَازِ وَاسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ فِعْلَهَا وَاخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْحَاوِي الصَّغِيرِ
وقال الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ لَا بَأْسَ بِفِعْلِهَا فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قد مَنَّ اللَّهُ الْكَرِيمُ عَلَيْنَا بِتَصْحِيحِهَا فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ
____________________
1-
(1/504)
قال أحمد ما سمعته ( وه ) وكثرة الركوع والسجود أفضل
وقال في الغنية وابن الجوزي نهارا وعنه طول القيام ( وه ش ) وعنه التساوي اختاره صاحب المحرر وحفيده ويسن ببيته ( و ) وعنه هو والمسجد سواء وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ نَهَارًا في الْأَصَحِّ قال أَحْمَدُ لَا يَرْفَعُ
قِيلَ قدركم يَرْفَعُ قال قال ابن مَسْعُودٍ من أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ فلم يُخَافِتْ وَلَيْلًا يُرَاعِي الْمَصْلَحَةَ وَيُعْجِبُ أَحْمَدُ أَنْ يَكُونَ له رَكَعَاتٌ مَعْلُومَةٌ
____________________
(1/505)
فَصْلٌ أَقَلُّ سُنَّةِ الضُّحَى رَكْعَتَانِ ( و ) وَوَقْتُهَا من خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ إلَى الزَّوَالِ وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قُبَيْلَ الزَّوَالِ لِلنَّهْيِ وَالْأَفْضَلُ إذَا اشْتَدَّ حَرُّهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَانِ لِأَنَّ أُمَّ هانيء رَوَتْ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم صلى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يوم الْفَتْحِ ضُحًى
وَاخْتَارَ صَاحِبُ الهدى من أَصْحَابِنَا أنها صَلَاةٌ بِسَبَبِ الْفَتْحِ شُكْرًا لِلَّهِ عليه وَأَنَّ الْأُمَرَاءَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إذَا فَتَحَ اللَّهُ عليهم
وقال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَفِيهِ إثْبَاتُ صَلَاةٍ بِسَبَبٍ مُحْتَمَلٍ وَعَنْهُ أَكْثَرُ الضُّحَى اثْنَتَا عَشْرَةَ لِلْخَبَرِ جَزَمَ بِهِ في الْغُنْيَةِ وقال له فِعْلُهَا بَعْدَ الزَّوَالِ
وقال وَإِنْ أَخَّرَهَا حتى صلى الظُّهْرَ قَضَاهَا نَدْبًا وَنَصَّ أَحْمَدُ تُفْعَلُ غِبًّا وَاسْتَحَبَّ الْآجُرِّيُّ وأبو خطاب وابن عَقِيلٍ وابن الْجَوْزِيِّ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ الْمُدَاوَمَةَ وَنَقَلَهُ مُوسَى بن هَارُونَ ( وش ) وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا لِمَنْ لم يَقُمْ في لَيْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ صَلَاةُ الإستخارة وَأَطْلَقَهُ الْإِمَامُ وَالْأَصْحَابُ وَلَوْ في حَجٍّ وَغَيْرِهِ من الْعِبَادَاتِ كما يَأْتِي وَالْمُرَادُ في ذلك الْوَقْتِ فَيَكُونُ قَوْلُ أَحْمَدَ كُلُّ شَيْءٍ من الْخَيْرِ يُبَادَرُ إلَيْهِ أَيْ بَعْدَ فِعْلِ ما يَنْبَغِي فِعْلُهُ وقد يَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِظَاهِرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُسْتَحَبُّ صَلَاةُ الْحَاجَةِ إلَى اللَّهِ أو إلَى آدَمِيٍّ وَهِيَ رَكْعَتَانِ لِخَبَرِ ابْنِ أبي أَوْفَى وَفِيهِ ضَعْفٌ
وَصَلَاةُ التَّوْبَةِ لِخَبَرٍ على الْمَشْهُورِ وهو حَسَنٌ وقال الْبُخَارِيُّ لَا يُتَابِعُ اسْمًا ثَبَتَ الْحُكْمُ عليه وقد حَدَّثَ أَصْحَابُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بَعْضُهُمْ عن بَعْضٍ ولم يُخَالِفْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَعَقِيبَ الْوُضُوءِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ
____________________
(1/506)
قال ابن هُبَيْرَةَ وَإِنْ كان بَعْدَ عَصْرٍ احْتَسَبَ بِانْتِظَارِهِ بِالْوُضُوءِ الصَّلَاةَ فَيُكْتَبُ له ثَوَابُ مُصَلٍّ وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ وَصَلَاةُ التسابيح ( ( ( التسبيح ) ) ) وَنَصُّهُ لَا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عَلَّمَهَا لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ في كل رَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَقُولُهَا في رُكُوعِهِ ثُمَّ في رَفْعِهِ منه ثُمَّ في سُجُودِهِ ثُمَّ في رَفْعِهِ ثُمَّ في سُجُودِهِ ثُمَّ في رَفْعِهِ عَشْرًا عَشْرًا ثُمَّ كَذَلِكَ في كل رَكْعَةٍ في كل يَوْمٍ ثُمَّ في الْجُمُعَةِ ثُمَّ في الشَّهْرِ ثُمَّ في الْعُمْرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وقال لَا يَصِحُّ وأبو دَاوُد وابن خُزَيْمَةَ وَالْآجُرِّيُّ وَصَحَّحُوهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَادَّعَى شَيْخُنَا أَنَّهُ كَذِبٌ كَذَا قال
وَنَصَّ أَحْمَدُ وَأَئِمَّةُ أَصْحَابِهِ على كَرَاهَتِهَا ولم يَسْتَحِبَّهَا إمَامٌ وَاسْتَحَبَّهَا ابن الْمُبَارَكِ على صِفَةٍ لم يَرِدْ بها الْخَبَرُ لِئَلَّا تَثْبُتَ سُنَّةٌ بِخَبَرٍ لَا أَصْلَ له
قال وَأَمَّا أبو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فلم يَسْمَعُوهَا بِالْكُلِّيَّةِ
وقال الشَّيْخُ لَا بَأْسَ بها فإن الْفَضَائِلَ لَا تُشْتَرَطُ لها صِحَّةُ الْخَبَرِ كَذَا قال
وَعَدَمُ قَوْلِ أَحْمَدَ بها يَدُلُّ على أَنَّهُ لَا يَرَى الْعَمَلَ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ في الْفَضَائِلِ وَاسْتِحْبَابُهُ الإجتماع لَيْلَةَ الْعِيدِ في رِوَايَةٍ يَدُلُّ على الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ في الْفَضَائِلِ لو كان شِعَارًا
وَاخْتَارَ الْقَاضِي هذه الرِّوَايَةَ وَاحْتَجَّ لها بِمَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاقْتَصَرَ هو والجماعة ( ( ( وجماعة ) ) ) على تَضْعِيفِ أَحْمَدَ صلاة ( ( ( لصلاة ) ) ) التسابيح ( ( ( التسبيح ) ) ) وَعَكَسَ جَمَاعَةٌ فَاسْتَحَبُّوا صَلَاةَ التَّسْبِيحِ دُونَ الإجتماع لَيْلَةَ الْعِيدِ وهو يَدُلُّ على التَّفْرِقَةِ بين الشِّعَارِ وَغَيْرِهِ
وقال شَيْخُنَا الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ بِمَعْنَى أَنَّ النَّفْسَ تَرْجُو ذلك الثَّوَابَ أو تَخَافُ ذلك الْعِقَابَ وَمِثْلُهُ في التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بالإسْرائِلِيَّاتِ وَنَحْوِ ذلك مِمَّا لَا يَجُوزُ بِمُجَرَّدِهِ إثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَا اسْتِحْبَابٌ وَلَا غَيْرُهُ لَكِنْ يَجُوزُ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِيمَا عُلِمَ حُسْنُهُ أو قُبْحُهُ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ فإنه يَنْفَعُ لا يَضُرُّ وَاعْتِقَادُ مُوجَبِهِ من قَدْرِ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ يَتَوَقَّفُ على الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ وقال في التَّيَمُّمِ بِضَرْبَتَيْنِ الْعَمَلُ بِالضَّعِيفِ إنَّمَا شُرِعَ في عَمَلٍ قد عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ في الْجُمْلَةِ فإذا رَغِبَ في بَعْضِ
____________________
(1/507)
أَنْوَاعِهِ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ عَمِلَ بِهِ أَمَّا إثْبَاتُ سُنَّةٍ فَلَا
وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ وَنِصْفَ شَعْبَانَ أو أَوَّلَ رَجَبٍ وَقِيلَ نِصْفَهُ
وَقِيلَ وَالرَّغَائِبُ وَاخْتَلَفَ الْخَبَرُ في صِفَتِهَا قال ابن الْجَوْزِيِّ هِيَ مَوْضُوعَةٌ كَذَا قال أبو بَكْرٍ الطُّرْطُوشِيُّ وَجَمَاعَةٌ وَاسْتَحَبَّهَا بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَكَرِهَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ منهم الْمَالِكِيَّةُ وَذَكَرَ أبو الظَّاهِرِ الْمَالِكِيُّ كَرَاهَتَهَا من وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ
قال شَيْخُنَا كُلُّ من عَبَدَ عِبَادَةً نُهِيَ عنها ولم يَعْلَمْ بِالنَّهْيِ لَكِنْ هِيَ من جِنْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ مِثْلُ هذه الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ في أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَصَوْمِ الْعِيدِ أُثِيبَ على ذلك كَذَا قال وَيَأْتِي في صِحَّتِهِ خِلَافٌ وَمَعَ عَدَمِهَا لَا يُثَابُ على صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَيَأْتِي في صَوْمِ التَّطَوُّعِ
قال وَإِنْ كان فيها نَهْيٌ من وَجْهٍ لم يَعْلَمْهُ كَكَوْنِهَا بِدْعَةً تُتَّخَذُ شِعَارًا وَيُجْتَمَعُ عليها كُلَّ يَوْمٍ فَهُوَ مِثْلُ أَنْ يُحْدِثَ صَلَاةً سَادِسَةً وَلِهَذَا لو أَرَادَ مِثْلَ هذه الصَّلَاةِ بِلَا حَدِيثٍ لم يَكُنْ له ذلك بِخِلَافِ ما لم يُشْرَعْ جِنْسُهُ مِثْلُ الشِّرْكِ فإن هذا لَا ثَوَابَ فيه وَإِنْ كان اللَّهُ لَا يُعَاقِبُ صَاحِبَهُ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الرِّسَالَةِ لَكِنْ قد يَحْسَبُ بَعْضُ الناس في بَعْضِ أَنْوَاعِهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ وَهَذَا لَا يَكُونُ مُجْتَهِدًا لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا بُدَّ أَنْ يَتَّبِعَ دَلِيلًا شَرْعِيًّا لَكِنْ قد يَفْعَلُهُ بِاجْتِهَادِ مِثْلِهِ فَيُقَلِّدُ من فَعَلَهُ من الشُّيُوخِ وَالْعُلَمَاءِ وَفَعَلُوهُ هُمْ لِأَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَنْفَعُ أو لِحَدِيثٍ كَذِبٍ سَمِعُوهُ فَهَؤُلَاءِ إذَا لم تَقُمْ عليهم الْحُجَّةُ بِالنَّهْيِ لَا يُعَذَّبُونَ وقد يَكُونُ ثَوَابُهُمْ أَرْجَحَ مِمَّنْ هو دُونَهُمْ من أَهْلِ جِنْسِهِمْ أَمَّا الثَّوَابُ بِالتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ فَلَا يَكُونُ بِمِثْلِ هذه الْأَعْمَالِ قال ابن دِحْيَةَ وَأَوَّلُ من أَحْدَثَ لَيْلَةَ الْوَقُودِ التي تُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ لَيْلَةَ الْوَقِيدِ الْبَرَامِكَةُ لِأَنَّ أَصْلَهُمْ مَجُوسُ عَبَدَةِ النَّارِ
قال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ هُمْ حَنَفِيَّةٌ سِيرَتُهُمْ جَمِيلَةٌ وَدِينُهُمْ صَحِيحٌ أَمَرُوا بِذَلِكَ إظْهَارًا لِشِعَارِ الْإِسْلَامِ كَذَا قال
وَأَفْتَى جَمَاعَاتٌ من أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ بِالنَّهْيِ عنه وَتَحْرِيمِهِ من مَالِ الْوَقْفِ
____________________
(1/508)
وَقِيلَ عنه يُسْتَحَبُّ الإجتماع لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ لِلصَّلَاةِ جَمَاعَةً إلَى الْفَجْرِ وَيُسْتَحَبُّ إحْيَاءُ بين الْعِشَاءَيْنِ لِلْخَبَرِ
قال جَمَاعَةٌ وَلَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ رَوَى ابن ماجة عن أبي أَحْمَدَ الْمَزَّارِ بن حمويه عن مُحَمَّدِ بن مُصْطَفَى عن بَقِيَّةَ عن ثَوْرِ بن يَزِيدَ عن خَالِدِ بن مَعْدَانَ عن أبي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا من قام لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لم يَمُتْ قَلْبُهُ يوم تَمُوتُ الْقُلُوبُ رِوَايَةُ بَقِيَّةَ عن أَهْلِ بَلَدِهِ جَيِّدَةٌ وهو حَدِيثٌ حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ولم يذكر ذلك بَعْضُهُمْ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى قال جَمَاعَةٌ وَلَيْلَةَ عَاشُورَاءَ وَلَيْلَةَ أَوَّلِ رَجَبٍ وَلَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ وفي الرِّعَايَةِ وَلَيْلَةَ نِصْفِ رَجَبٍ
وفي الْغُنْيَةِ وَبَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ولم يذكر ذلك جَمَاعَةٌ وهو أَظْهَرُ لِضَعْفِ الْأَخْبَارِ وهو قِيَاسُ نَصِّهِ في صَلَاةِ التسابيح ( ( ( التسبيح ) ) ) وَأَوْلَى وفي آدَابِ الْقَاضِي صَلَاةُ الْقَادِمِ ولم يذكر أَكْثَرُهُمْ صَلَاةُ من أَرَادَ سَفَرًا وَيَأْتِي في أَوَّلِ الْحَجِّ
وَعَنْ مُطْعِمِ بن الْمِقْدَامِ ما خَلَّفَ عَبْدٌ على أَهْلِهِ أَفْضَلَ من رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حين يُرِيدُ سَفَرًا مُنْقَطِعٌ
____________________
(1/509)
وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ إذَا خَرَجْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَوَى ذلك ابن أبي شَيْبَةَ وَيُتَوَجَّهُ فَضْلُ الْعِبَادَةِ في وَقْتٍ يَغْفُلُ الناس عنه وَيَشْتَغِلُونَ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عن مَعْقِلِ بن يَسَارٍ مَرْفُوعًا الْعَمَلُ في الْهَرْجِ وفي رِوَايَةٍ في الْفِتْنَة كَالْهِجْرَةِ إلَيَّ وَلِمُسْلِمٍ الْعِبَادَةُ في الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلَيَّ قيل للإشتغال عنها
وَذَكَرَ ابن هُبَيْرَةَ أَنَّ الْمُرَادَ عِبَادَةٌ يَظُنُّ مَعَهَا الْقَتْلَ عِنْدَ أُولَئِكَ وَيَأْتِي الْمَسْجِدِ آخِرَ الْجُمُعَةِ
____________________
(1/510)
بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ
وَهِيَ خَمْسَةٌ من طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي ( وه م ) وَعَنْهُ من صَلَاتِهِ ( وش ) اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ رِزْقُ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ طُلُوعِهَا إلَى ارْتِفَاعِهَا قِيدَ رُمْحٍ وَعِنْدَ قِيَامِهَا إلَى زَوَالِهَا وَفِيهِ وَجْهٌ ( وم ) اخْتَارَهُ شَيْخُنَا في يَوْمِ الْجُمُعَةِ ( وش )
قال أَحْمَدُ في الْجُمُعَةِ إذَنْ لَا يُعْجِبُنِي وَظَاهِرُ الْجَوَازِ وَلَوْ لم يَحْضُرْ الْجَامِعَ ( ش ) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الضَّعِيفِ الْمُحْتَجِّ بِهِ في ذلك وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْإِبَاحَةِ إلَى أَنْ يُعْلَمَ
وفي الْخِلَافِ يَسْتَظْهِرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ سَاعَةً بِقَدْرِ ما يَعْلَمُ زَوَالَهَا كَسَائِرِ الْأَيَّامِ
قال الْأَصْحَابُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ( ع ) حتى جَمَعَا إلَى غُرُوبِهَا لَا اصْفِرَارِهَا ( م ش ) وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حتى تَتِمَّ وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بِمَكَّةَ ( وش ) وَيَتَوَجَّهُ إنْ قُلْنَا الْحَرَمُ كَمَكَّةَ في الْمُرُورِ بين يَدَيْ الْمُصَلِّي أَنَّ هُنَا مثله وَكَلَامُهُ في الْخِلَافِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اتِّفَاقًا فيه وَعَنْهُ وَلَا نَهْيَ بَعْدَ عَصْرٍ وَعَنْهُ ما لم تَصْفَرَّ وَيَحْرُمُ فِيهِنَّ في الْأَشْهَرِ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ
وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ وَإِنْ ابْتَدَأَهُ لم يَنْعَقِدْ وَعَنْهُ بَلَى ( وه م ) وفي جَاهِلٍ رِوَايَتَانِ ( م 1 )
وما له سبب كتحية مسجد وسجدة تلاوة وقضاء سنن وصلاة كسوف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ فِيهِنَّ على الْأَشْهَرِ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ
وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ وَإِنْ ابْتَدَأَهُ لم يَنْعَقِدْ وَعَنْهُ بَلَى في جَاهِلٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيُّ إحْدَاهُمَا لَا يَنْعَقِدُ قَدَّمَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَنْعَقِدُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَحَوَاشِي الْمُقْنِعِ لِلْمُصَنِّفِ قُلْت وهو الصَّوَابُ
____________________
1-
(1/511)
قال شَيْخُنَا وَاسْتِخَارَةٍ فِيمَا يَفُوتُ وَعَقِيبَ الْوُضُوءِ فَعَنْهُ يَجُوزُ ( وش ) اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَشَيْخُنَا وَغَيْرُهُمْ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ حَالَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ عنها جَوَابٌ صَحِيحٌ
وَأَجَابَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لم يَخُصَّ الصَّلَاةَ وَلِهَذَا يمتنع ( ( ( يمنع ) ) ) من الْقِرَاءَةِ وَالْكَلَامِ فَهُوَ أَخَفُّ
وَالنَّهْيُ هُنَا اخْتَصَّ الصَّلَاةَ فَهُوَ آكَدُ وَهَذَا على الْعَكْسِ أَظْهَرُ
قال مع أَنَّ الْقِيَاسَ الْمَنْعُ تَرَكْنَاهُ لِخَبَرِ سُلَيْكٍ
وَعَنْهُ الْمَنْعَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ
قَالَهُ ابن الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ وهو أَشْهَرُ ( م 2 ) ( وه م ) فَلَا يَسْجُدُ لِتِلَاوَةٍ في وَقْتٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيه ( ( ( قصير ) ) ) ظاهر ( ( ( ه ) ) ) قوله
وقيل لا ( ( ( يقضي ) ) ) إتمامه ( ( ( ورده ) ) ) أن المقدم ( ( ( خاف ) ) ) تحريم ( ( ( إهماله ) ) ) الفعل قبل دخول ( ( ( يقضي ) ) ) وَقْتَ النَّهْيِ إذا أتمه فيه وهو ( ( ( والمحرر ) ) ) كذلك وظاهر كلام جَمَاعَةٌ والقول ( ( ( الروايتين ) ) ) الذي ( ( ( وتجوز ) ) ) ذكره ( ( ( ركعتا ) ) ) المصنف ( ( ( الطواف ) ) ) ظاهر ما ( ( ( وإعادة ) ) ) قطع به الخرقي ( ( ( لتأكيد ) ) ) فإنه قال ( ( ( للخلاف ) ) ) ولا يبتديء في هذه ( ( ( وجوبه ) ) ) الْأَوْقَاتِ صلاة ( ( ( الثلاثة ) ) ) تطوع بها ولذا ( ( ( ويقضي ) ) ) قال في المغني والشرح وشرح ابن ( ( ( نذر ) ) ) رزين ( ( ( صلاة ) ) ) والأصفهاني ( ( ( مطلقة ) ) ) والمنور والمنتخب وغيرهم ( ( ( وقت ) ) ) وصرح ( ( ( وفات ) ) ) به ( ( ( فقياس ) ) ) الزركشي قطعا به ( ( ( فعلها ) ) ) لكن ( ( ( وقت ) ) ) قال ( ( ( النهي ) ) ) يحققها قال ابن ( ( ( أجاز ) ) ) تميم ( ( ( صوم ) ) ) وظاهر ( ( ( النذر ) ) ) كلام الخرقي ( ( ( أيام ) ) ) لَا بَأْسَ به واقتصر ( ( ( أفطرها ) ) ) عليه ( ( ( وكفر ) ) )
مَسْأَلَةٌ 2 وماله سَبَبٌ وَاسْتِخَارَةٍ فِيمَا يَفُوتُ وَعَقِبَ وُضُوءٍ فَعَنْهُ يَجُوزُ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَشَيْخُنَا وَغَيْرُهُمْ وَعَنْهُ الْمَنْعُ اختار الْأَكْثَرُ قال ابن الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ وهو أَشْهَرُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ابْنِ تَمِيمٍ وَالنَّظْمِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ فِعْلُهَا فيها اخْتَارَهَا أبو الْخَطَّابِ في الْهِدَايَةِ وابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وابن الْجَوْزِيِّ في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالسَّامِرِيُّ في الْمُسْتَوْعِبِ ابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِب الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ في الْكَافِي وَقَدَّمَهُ في المحرر ( ( ( المحرم ) ) )
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ في الْمَذْهَبِ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا وَهِيَ أَشْهَرُ قال في الْوَاضِحِ هِيَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ قال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ هو قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ
____________________
1-
(1/512)
قصير ( ه م ) وعنه يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر ( وم ر ) إن خاف إهماله واختار الشيخ يقضي سنة الفجر بعدها وغيرها بعد العصر
ولا تجوز صلاة الإستسقاء وقت النهي
قال صاحب المغني والمحرر وغيرهما بلا خلاف وأطلق جماعة الروايتين وتجوز ركعتا الطواف ( وش ) وإعادة الجماعة ( وش ) لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف
ويجوز فرضه ونفله وقت النهي ولأنه متى لم يعد الجماعة لحقه التهمة في حقه وتهمة في حق الإمام
وقال في الخلاف وغيره القياس أنه لا يجوز ذلك تركناه لخبر يزيد بن الأسود وخبر جبير بن مطعم واختاره القاضي وغيره مع إمام الحي وعنه فيهما بعد فجر وعصر
وعنه المنع ( وه م ) وتجوز صلاة الجنازة بعد فجر وعصر
ونقل ابن هانيء المنع ( ور م ) وعنه بعد فجر وعن ( م ) لا يصلي بعد الأسفار والإصفرار
وعن أحمد تجوز في غيرهما ( وش ) كما لو خيف عليه ( و ) وتحرم على قبر وغائب وقت نهي
وقيل نفلا وصحح في المذهب تجوز على قبر في الوقتين الطويلين وحكى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ هذا الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبِ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هذا الْأَشْهَرُ قال ابن هُبَيْرَةَ هذا الْمَشْهُورُ عن أَحْمَدَ في الْكُسُوفِ
قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الصَّحِيحُ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ هذا الْأَظْهَرُ لِأَنَّ المنصوص ( ( ( النصوص ) ) ) فيها أَصَحُّ وَأَصْرَحُ انْتَهَى
وَنَصَرَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَالْمَجْدُ وغيره وَقَدَّمَهُ الْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ في فُرُوعِهِ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ فَهَاتَانِ مسئلتان ( ( ( مسألتان ) ) ) في هذا الْبَابِ قد صُحِّحَتَا
____________________
1-
(1/513)
مطلقا وفي الفصول لا تجوز بعد العصر لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الإنفجار وقد أمن في القبر
وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ولعله قاس على الجنازة وحكي لي عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة هذا كلامه
ويقضي الفرض ( ه ) في وقت قصير وعنه لا كمنذورة في رواية ( وه ) وكذا نذرها فيها لأنه وقت الصلاة في الجملة ويخرج إن لا ينعقد موجبا لها ( وش ) وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي ويكفر كنذره صوم عيد
قال في الخلاف وغيره فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب يجوز فعلها وقت النهي لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين مع تأكيد الصيام فنقل صالح في رجل نذر صوم سنة فصام أيام التشريق أرجو أن لا بأس
ولو أفطرها وكفر رجوت أن يكون ذلك مذهبا فقد أجاز صومها عن النذر فكذا يجب في الصلاة لو نذرها بمكان غصب فيتوجه كصوم عيد
وفي مفردات أبي يعلى تنعقد فقيل له يصلي في غيره فقال لم يف بنذره ويفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا وقيل وقت ظهر
وقيل بالمنع وفي الفصول يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية إذا لم تكن الثانية عصرا وهذا في العشاءين خاصة ويقدم سنة الأولى منهما على الثانية كما قدم فرض الأولى على فرض الثانية كذا قال ولا نهي بعد الجمعة حتى ينصرف المصلي
____________________
(1/514)
بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
أَقَلُّهَا اثْنَانِ ( و ) وَهِيَ وَاجِبَةٌ نَصَّ عليه فَلَوْ صلى مُنْفَرِدًا لم يُنْقَصُ أَجْرُهُ مع الْعُذْرِ وَبِدُونِهِ في صَلَاتِهِ فَضْلٌ خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ في الْأُولَى وَلِنَقْلِهِ عن أَصْحَابِنَا في الثَّانِيَةِ
وَكَذَا قِيلَ لِلْقَاضِي عِنْدَكُمْ لَا فَضْلَ في صَلَاةِ الْفَذِّ فقال قد تَحْصُلُ الْمُفَاضَلَةُ بين شَيْئَيْنِ وَلَا خَيْرَ في أَحَدِهِمَا وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِالْآيَاتِ الْمَشْهُورَةِ وَهَذَا فيه نَظَرٌ هُنَا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ من ثُبُوتِ النِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ ثُبُوتُ الْأَجْرِ فيها وَإِلَّا فَلَا نِسْبَةَ وَلَا تَقْدِيرَ
واختار شَيْخُنَا كَأَبِي الْخَطَّابِ فِيمَنْ عَادَتُهُ الإنفراد مع عَدَمِ الْعُذْرِ وَإِلَّا تَمَّ أَجْرُهُ وقال في الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ غَيْرِ التَّفْضِيلِ في الْمَعْذُورِ الذي تُبَاحُ له الصَّلَاةُ وَحْدَهُ لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا على النِّصْفِ وَمُضْطَجِعًا على النِّصْفِ
فإن الْمُرَادَ بِهِ الْمَعْذُورُ كما في الْخَبَرِ إنَّهُ خَرَجَ وقد أَصَابَهُمْ وَعْكٌ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا فقال ذلك وَهَذَا الْخَبَرُ من حديث أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن ماجة وَالنَّسَائِيُّ وقال هذا خَطَأٌ وَذَكَرَ شَيْخُنَا في مَوَاضِعَ أَنَّ من صلى قَاعِدًا لِعُذْرٍ له أَجْرُ الْقَائِمِ وَمَعْنَاهُ كَلَامُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وقد رَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا عنه عليه السَّلَامُ إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أو سَافَرَ كُتِبَ له ما كان يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا
وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ تَسَاوِيهِمَا في أَصْلِ الْأَجْرِ وهو الْجَزَاءُ وَالْفَضْلُ بِالْمُضَاعَفَةِ
وقد رَوَى أبو دَاوُد حدثنا محمد بن عِيسَى حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن هِلَالِ بن مَيْمُونٍ عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الصَّلَاةُ في الْجَمَاعَة تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً فإذا صَلَّاهَا في فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا
____________________
(1/515)
بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً قال أبو دَاوُد قال عبد الْوَاحِدِ بن زِيَادٍ في هذا الْحَدِيث صَلَاةُ الرَّجُلِ في الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ على صَلَاتِهِ في الْجَمَاعَةِ وَسَاقَ الحديث هذا ما ذَكَرَهُ أبو دَاوُد وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ هِلَالٌ وَثَّقَهُ ابن مَعِينٍ وابن حِبَّانَ وَرَوَاهُ في صَحِيحِهِ وقال النَّسَائِيُّ ليس بِهِ بَأْسٌ وقال أبو حَاتِمٍ ليس بِالْقَوِيِّ نَكْتُبُ حَدِيثَهُ فَإِنْ صَحَّ فَيَتَوَجَّهُ الْقَوْلُ بِظَاهِرِهِ وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ أبو دَاوُد وَلَا تَعَارُضَ
وقد رُوِيَ من حديث سَلْمَانَ أَنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَهُ الْمَلَائِكَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَلَا بُدَّ أَنَّهُ في الْفَلَاةِ لِعُذْرٍ وَقَصْدٍ صَحِيحٍ
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرَادُ بعد الإعتزال في الْفِتْنَةِ أو الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ وَعَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعَنْهُ الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ ( وه م ق ) وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا فَرْضَ كِفَايَةٍ ( وق ) وَمُقَاتَلَةُ تَارِكِهَا كَالْآذَانِ وَذَكَرَهُ ابن هُبَيْرَةَ ( و ) وفي الْوَاضِحِ وَالْإِقْنَاعِ رِوَايَةٌ شَرْطٌ وَذَكَرَ الْقَاضِي كَذَلِكَ وَاخْتَارَهُ ابن أبي مُوسَى وَشَيْخُنَا لِلْمَكْتُوبَةِ وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وقال بِنَاءً على أَصْلِنَا في الصَّلَاةِ في ثَوْبِ غَصْبٍ وَالنَّهْيُ يَخْتَصُّ الصَّلَاةَ وَعَنْهُ وَلِفَائِتَةٍ وَمَنْذُورَةٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ هُنَا وفي وُجُوبِ الْآذَانِ لِفَائِتَةٍ فَقَطْ حَضَرًا وَسَفَرًا على الرِّجَالِ
وَنَقَلَ ابن هانيء وَالْعَبِيدِ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ رِوَايَتَيْنِ وَقِيلَ وَالْمُمَيِّزِينَ
وَفِعْلُهَا في الْمَسْجِدِ سُنَّةٌ ( وه م ) وَعَنْهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ( وق ) قَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ لِاسْتِبْعَادِهِ أنها سُنَّةٌ ولم أَجِدْ من صَرَّحَ بِهِ غَيْرَهُ وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ مع قربة وَقِيلَ شَرْطٌ
قال شَيْخُنَا وَلَوْ لم يُمْكِنْهُ إلَّا بِمَشْيِهِ في مِلْكِ غَيْرِهِ فَعَلَ وَإِنْ كان بِطَرِيقِهِ مُنْكَرٌ لم يدع كَغِنَاءٍ لم يَدَعْ الْمَسْجِدَ وَيُنْكِرْهُ نَقَلَهُ يَعْقُوبُ وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ ( وش ) وَعَنْهُ لَا وَعَنْهُ يُكْرَهُ ( وه م ) وَمَالَ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ إلَى وُجُوبِهَا إذَا اجْتَمَعْنَ وفي الفضول ( ( ( الفصول ) ) ) يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ إذَا اجْتَمَعْنَ أَنْ يُصَلِّينَ فَرَائِضَهُنَّ جَمَاعَةً في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَالثَّانِيَةُ يُكْرَهُ في الْفَرِيضَةِ وَيَجُوزُ في النَّافِلَةِ وَلَهُنَّ حُضُورُ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ وَعَنْهُ الْفَرْضُ وَكَرِهَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا لِلشَّابَّةِ وهو أَشْهَرُ ( وم ) وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ
وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْمُسْتَحْسَنَةُ ( وش ) وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ في رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وسئل ( ( ( وسأل ) ) ) عن خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَى الْعِيدِ فقال يَفْتِنُ الناس إلَّا أَنْ تَكُونَ امراة قد طَعَنَتْ في السِّنِّ وقال الْقَاضِي الْعِلَّةُ في مَنْعِ الشَّابَّةِ خَوْفُ الْفِتْنَةِ بها وَاحْتَجَّ بِالنَّهْيِ
____________________
(1/516)
عن الطِّيبِ للإفتتان بِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هذا الْمَعْنَى غَيْرُ مَعْدُومٍ في عَجُوزٍ مُسْتَحْسَنَةٍ وَكَرِهَهُ ( ه ) لِشَابَّةٍ وَكَذَا الْعَجُوزِ في ظُهْرٍ وَعَصْرٍ لِانْتِشَارِ الْفَسَقَةِ فِيهِمَا قال بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ على الْكَرَاهَةِ في كل الصَّلَوَاتِ لِظُهُورِ الْفَسَادِ وَاسْتَحَبَّهُ ابن هُبَيْرَةَ
وَقِيلَ يَحْرُمُ في الْجُمُعَةِ وَيَتَوَجَّهُ في غَيْرِهَا مِثْلُهَا وَأَنَّ مَجَالِسَ الْوَعْظِ كَذَلِكَ وَأَوْلَى وَقَالَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ وَيَتَوَجَّهُ تَخَرُّجُ رِوَايَةٍ في كَرَاهَةِ إمَامَةِ الرِّجَالِ لَهُنَّ في الْجَهْرِ مُطْلَقًا يُكْرَهُ في صَلَاةِ الْجَهْرِ فَقَطْ وَجَزَمَ به في الْخِلَافِ بِالنَّهْيِ في كل الصَّلَوَاتِ في مسئلة هل تَبْطُلُ صَلَاةُ من يَلِيهَا قال وقد نَصَّ عليه في رِوَايَةِ حَرْبٍ سأله ( ( ( وسأله ) ) ) يَخْرُجْنَ في صَلَاةِ الْعِيدِ فقال لَا يُعْجِبُنِي في زَمَنِنَا لِأَنَّهُنَّ فِتْنَةٌ
وقد وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ ما حَدَّثَ بِهِ أبو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ الْحَنْبَلِيُّ الْمُؤَدِّبِ بِإِسْنَادِهِ عن مُحَمَّدِ بن عبدالله بن قَيْسٍ أَنَّ رِجَالًا من أَصْحَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قالوا إنَّ نِسَاءَنَا يستأذننا ( ( ( يستأذنوننا ) ) ) في الْمَسْجِدِ فقال احْبِسُوهُنَّ فَإِنْ أَرْسَلْتُمُوهُنَّ فَأَرْسِلُوهُنَّ تَفِلَاتٍ وَبِإِسْنَادِهِ عن عُمَرَ بن عبدالله الْقَيْسِيِّ أَنَّ امْرَأَةً قالت يا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَك فَيَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا فقال صَلَاتُكُنَّ في بُيُوتِكُنَّ أَفْضَلُ من حِجْرِكُنَّ الحديث وقال في مسئلة الْقَصْرِ إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْمُسَافِرُ الْجُمُعَةَ فإنه أَفْضَلُ من الْإِتْمَامِ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الثَّغْرِ بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمْ الْعَتِيقُ ثُمَّ الْأَكْثَرُ جَمْعًا وَقِيلَ يُقَدَّمُ ثُمَّ الْأَبْعَدُ وَعَنْهُ الْأَقْرَبُ ( وه ش ) كما لو تَعَلَّقَتْ الْجَمَاعَةُ ( وَ ) بِحُضُورِهِ وَقِيلَ يُقَدَّمَانِ على الْأَكْثَرِ جَمْعًا وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ مَذْهَبَهُمْ تَقْدِيمَ الْأَقْرَبِ على الْعَتِيقِ قالوا وَمَعَ التَّسَاوِي يَذْهَبُ الْفَقِيهُ إلَى أَقَلِّهِمَا جَمَاعَةً لِيَكْثُرُوا بِهِ
وَهَلْ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَمْ انْتِظَارُهُ كَثْرَةَ الْجَمْعِ فيه وَجْهَانِ ( م 1 ) وَيُقَدِّمُ الْجَمَاعَةَ مُطْلَقًا على أَوَّلِ الْوَقْتِ ذَكَرُوهُ في كُتُبِ الْخِلَافِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَهَلْ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَمْ انتظاره ( ( ( انتظار ) ) ) كَثْرَةِ الْجَمْعِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فقال وَهَلْ الْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ في أَوَّلِ الْوَقْتِ مع قِلَّةِ الْجَمْعِ أو انتظارها ( ( ( انتظار ) ) ) كَثْرَتِهِ فيه وَجْهَانِ
____________________
1-
(1/517)
والنهاية وغيرهم ويتوجه تخريج واحتمال من التيمم أول الوقت مع ظن الماء آخر الوقت ( وق ) وهو الصحيح عند أصحابه وبأن ذلك لو علم الجماعة آخر الوقت لم يلزمه التأخير في الأشهر ولهذا لما قاسوا مسئلة التيمم على مسئلة الجماعة
قال القاضي عن الشافعية إنهم منعوه وقالوا إن تحقق الجماعة فالأفضل التأخير وإن رجا فالتعجيل وصلاته منفردا أول الوقت ثم يصلي جماعة أفضل للخبر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وَكَذَا ابن تَمِيمٍ فقال وإذا لم يَكْثُرْ الْجَمْعُ فَهَلْ الْأَفْضَلُ انْتِظَارُ كَثْرَتِهِ أو تَحْصِيلُ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ على وَجْهَيْنِ وَكَذَا صَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ فقال وَهَلْ الْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ في أَوَّلِ الْوَقْتِ مع قِلَّةِ الْجَمَاعَةِ أو انْتِظَارُ كَثْرَتِهَا على وَجْهَيْنِ وَكَذَا صَاحِبُ الْفَائِقِ فقال وَهَلْ الْأَوْلَى مُرَاعَاةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ أو انْتِظَارُ كَثْرَةِ الْجَمْعِ على وَجْهَيْنِ انْتَهَى
أَحَدِهِمَا فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ قال الْقَاضِي يُحْتَمَلُ أَنْ يُصَلِّيَ وَلَا منتظر ( ( ( ينتظر ) ) ) لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذلك قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ صَلَاةَ الْفَجْرِ في أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَلَوْ قَلَّ الْجَمْعُ وهو الْمَذْهَبُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي كَثْرَةُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ من فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ قُلْت وَمِمَّا يُقَوِّيهِ ما ثَبَتَ في الصَّحِيحِ من حديث جَابِرٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان في صَلَاةِ الْعِشَاءِ إذَا كَثُرَ الناس عَجَّلَ فإذا قَلُّوا آخر لَكِنَّ هذا لِمَعْنًى مَخْصُوصٍ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا وَيُقَدِّمُ الْجَمَاعَةَ مُطْلَقًا على أَوَّلِ الْوَقْتِ ذَكَرُوهُ في كُتُبِ الْخِلَافِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
____________________
1-
(1/518)
فَصْلٌ تَحْرُمُ الْإِمَامَةُ بِمَسْجِدٍ له إمَامٌ رَاتِبٌ إلَّا بِإِذْنِهِ
قال أَحْمَدُ ليس لهم ذلك وقال في الْخِلَافِ فَقَدْ كُرِهَ ذلك
قال في الْكَافِي إلَّا مع غِيبَةٍ وَالْأَشْهَرُ لَا إلَّا مع تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الْوَقْتِ وَيُرَاسَلُ إنْ تَأَخَّرَ عن وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ مع قُرْبِهِ وَعَدَمِ الْمَشَقَّةِ أو لم يَظُنَّ حُضُورَهُ أو ظَنَّ وَلَا يُكْرَهُ ذلك وَإِنْ بَعُدَ صَلَّوْا وَحَيْثُ حُرِّمَ فَظَاهِرُهُ لَا تَصِحُّ
وفي الرِّعَايَةِ لَا يُؤَمُّ فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ وَيُكْرَهُ وَيُحْتَمَلُ الْبُطْلَانُ لِلنَّهْيِ وَإِنْ جاء الْإِمَامُ بَعْد شُرُوعِهِمْ فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ وَيَصِيرُ الْإِمَامُ مَأْمُومًا ( وش ) لِأَنَّ حُضُورَ إمَامِ الْحَيِّ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فَكَانَ عُذْرًا بَعْدَهُ أَمْ لَا ( وه م ) لِأَنَّ خُرُوجَهُ عليه السَّلَامُ عُذْرٌ في تَأَخُّرِ أبي بَكْرٍ وَلِهَذَا لَمَّا قال لم يَكُنْ لِابْنِ أبي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ على رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَقَرَّهُ عليه أَمْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فيه رِوَايَاتٌ مَنْصُوصَةٌ
وَقِيلَ أَوْجُهٌ ( م 2 ) وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وإن جاء الْإِمَامُ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ وَيَصِيرُ الْإِمَامُ مَأْمُومًا لِأَنَّ حُضُورَ الْإِمَامِ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فَكَانَ عُذْرًا بَعْدَهُ أَمْ لَا أَمْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فيه رِوَايَاتٌ مَنْصُوصَةٌ وَقِيلَ أَوْجُهٌ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُنَّ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في مَوْضِعٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُنَّ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ وَيَصِيرُ الْإِمَامُ مَأْمُومًا وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ أبي الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ اختاره ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ
قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو أَظْهَرُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ
قال في الْفُصُولِ وهو الْأَصَحُّ عِنْدَ شَيْخِنَا أبي يَعْلَى قال الْمَجْدُ وهو مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ شَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ في مَوْضِعٍ آخَرَ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يَصِحُّ من الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ دُونَ غَيْرِهِ قال ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ اخْتَارَ أبو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ من أَصْحَابِنَا رِوَايَةَ اخْتِصَاصِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِذَلِكَ وَاخْتَارَهُ في
____________________
1-
(1/519)