التَقَاْسِيْمُ الْفِقْهِيَّةُ
في
زََاْدِ المُسْتَقْنِعِ
للإمام/ شرف الدين الحجاوي
-رحمه الله-
إِعْدَاْدُ/
عَاْمِرِ بنِ مُحَمَّدِ فِدَاْءِ بنِ بَهْجَت
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه -
بسم الله الرحمن الرحيم
التقاسيم في متن الزاد
"الحمد لله حمداً لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يُحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تعبّد، أما بعد"(1):
فإن متن (زاد المستقنع في اختصار المقنع) "هو المتن الذي صار في دار الحنابلة (جزيرة العرب)، لاسيما الديار النجدية منها: أصلاً في دراسة المذهب، ومفتاحاً للطلب، فاشتغل به الناس قراءة، وإقراءً، وحفظاً، وتلقيناً، وشرحاً في حِلَقِ المشايخ في المساجد، وفي المعاهد النظامية، حتى كان بعض العلماء يشرحه بفك العبارة فقط للمبتدئين، ويذكر الدليل للمتوسطين، ولمن بعدهم: يذكر الخلاف في المذهب، والخلاف العالي.
ولبعضهم:
متنُ زادٍ وبلوغ *** كافيانِ في نبوغ
أي: زاد المستقنع في الفقه، وبلوغ المرام في الحديث.
ولم يؤلَّف بعده متنٌ مشبع بالمسائل، والمهمات مثله، بَلْهَ أن يفوقه في كثرتها واحتوائها"(2)، "ومع صغر حجمه حوى مايغني عن التطويل"(3)، وقد من الله عليَّ فحببَ إليَّ متن الزاد فعكفت عليه: حفظاً، وتفهماً، ومدارسة مع الأقران، وقراءة على الأشياخ، وكنت أثناء ذلك أجد في كل عبارة من عباراته وجملةٍ من جمله من التقاسيم المستفادة من منطوقه ومفهومه شيئاً كثيراً، فحرصت على جمعها وتدوينها فحصل لي من ذلك فائدة أحسبها عظيمة، ورغبتُ في نشرها لعل الله أن ينفعني به إما بمشاركة حملة العلم في تصحيحها، أو باستفادة غيري منها لاسيما من أراد تفهم مذهب الحنابلة ومتن الزاد خاصة، وأرغب إلى كل من عنده تعقيب بنقد أو إضافة أو استدراك أن يتحفني به مشكوراً مأجوراً،
ولاحول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
كتاب الطهارة(1/1)
قول المؤلف -رحمه الله-: (كتاب الطهارة: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث)
يتضمن تقسيم الطهارة إلى ثلاثة أقسام:
1- طهارة من الحدث (ارتفاع الحدث).
2- طهارة في معنى ارتفاع الحدث (وما في معناه)(4)
3- طهارة من النجاسة (زوال الخبث).
قوله -رحمه الله- : (المياه ثلاثة) مع مابعده.
يتضمن تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام:
1- طهور.
2- طاهر.
3- نجس.
ثم قال: (طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره)
فيه :
الماء الطهور باعتبار رفعه للحدث وإزالته للنجس ثلاثة أقسام:
1- طهور يرفع الحدث ويزيل النجس ، وهذا هو الأصل.
2- طهور يزيل النجس ولا يرفع الحدث، وهو المغصوب ونحوه.
3- طهور يزيل النجس مطلقاً، لكنه يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل، وهو (ماخلت به المرأة) بقيودٍ سيذكرها المؤلف- رحمه الله-.
وقوله: (النجس الطارئ)
يتضمن تقسيم النجاسة إلى قسمين:
1- نجاسة يطهرها الماء الطهور، وهي (النجاسة الطارئة) على محل طاهر.
2- نجاسة لايطهرها الماء الطهور [ولاغيره]، وهي النجاسة العينية.
ثم قال -رحمه الله-: (وهو الباقي على خلقته، فإن تغيَّر...إلخ)
الماء الطهور ينقسم من حيث بقاؤه على خلقته، إلى أقسام:
1- الباقي على خلقته حقيقة.
2- الباقي على خلقته حكماً لا حقيقة، وهو قسمان:
أ) ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه في أحد الصور التالية:
1- بمجاورة شيء نجس، [أوطاهر من باب أولى].
2- بطول المكث.
3- بوقوع شيء طاهر فيه، في أحد الصور التالية:
أ. إن كان الواقع فيه مما لايمازج الماء كقطع الكافور أو الدهن.
ب. إن كان الواقع فيه ملحاً مائياً.
ج. إن كان الواقع فيه مما يشق صون الماء عنه.
ب) ما تغيرت "حرارته" كالمسخّن والمبرَّد.
فكل هذه الأقسام داخلة تحت الماء "الطهور" وسيأتي مزيد تفصيل فيها.(5)
وللفائدة: فالماء عموماً باعتبار بقائه على خلقته أربعة أقسام:
1- الباقي على خلقته حقيقة وحكماً.(1/2)
2- الباقي على خلقته حكماً لا حقيقة، وقد سبق الكلام على هذين القسمين.
3- الباقي على خلقته حقيقة لاحكماً، وهو الماء المستعمل في رفع الحدث وما في معناه، إذا لم يتغير شيءٌ من أوصافه.
4- غير الباقي على خلقته حقيقة وحكماً، وهذا قد يكون طاهراً أو نجساً.
قوله رحمه الله: (فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن)
تغير الماء(6) الطهور على أقسام:
1- تغير لا ينقل الماء عن طهوريته. [وقد سبق].
2- تغير يسلب الماء الطهورية ولا ينجسه.
3- تغير ينجس الماء.
تغير الماء من حيث سبب التغير، قسمان:
الأول: بمجاورة من غير مخالطة، فهو طهور مباح.
الثاني: بمخالطة: وله صور:
1- بمخالطة شيء نجس، فهذا (نجس).
2- بمخالطة شيء طاهر، فهذا (طاهر) إلا في الحالات التي سبق ذكرها في الماء الطهور.(7)
3- بمخالطة شيء طهور أي بالتراب، فهذا طهور.
قوله: (أو بملح مائي)
تغير الماء بالملح قسمان:
1- بالملح المائي، فهذا طهور مكروه.
2- بالملح المعدني، فهذا طاهر غير مطهر.
قوله: (أو سُخِّنَ بنجس كُرِه)
الماء المسخن، أقسام:
1- المسخَّن بشيء نجس، فهذا طهور مكروه.
2- المسخن بشيء طاهر، فهذا طهور مباح.(8)
3- المسخن بالشمس، فهذا طهور مباح.(9)
قوله: (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثةٍ كُرِه)
الماء المستعمل على أقسام:
1- المستعمل في غير الطهارة الشرعية كالتنظف والتبرد، فهذا طهور مباح.
2- المستعمل في الطهارة الشرعية، فهذا أقسام:
أ) المستعمل في رفع حدث، فهذا طاهر.
ب) المستعمل في طهارة مستحبة، فهذا طهور مكروه.
ج) المستعمل في إزالة نجاسة، على قسمين:
1. إن لاقى عين النجاسة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
2. إن لم يلاق عين النجاسة فهذا على قسمين:
أ- ما كان في الغسلة الأخيرة (السابعة بعد زوال عين النجاسة)، فهذا طاهر.
ب- ما كان قبل الغسلة الأخيرة (بعد زوال عين النجاسة)، فهذا نجس.(1/3)
قوله: (وإن بلغ قلتين، وهو الكثير -وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً- فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور)
ينقسم الماء من حيث الكثرة، إلى ثلاثة أقسام:
1- ما يشق نزحه، فهذا لا ينجس إلا بالتغير.
2- كثير، وهو ما بلغ القلتين، وهذا:
أ- إن خالطه بول الآدمي أو عذرته المائعة تنجس ولو لم يتغير.
ب- إن خالطته نجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة لم يتنجس إلا بالتغير.
3- يسير، وهو مادون القلتين، وهذا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.
وفيه: ملاقاة النجاسة للماء على قسمين:
أ - إن غيرته فقد تنجس.
ب - إن لم تغيره، فله صور:
1. إن كان ماء يشق نزحه، فهو طهور.
2. إن كان كثيراً لا يشق نزحه فـ:
أ- إن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة تنجس.
ب- إن كانت النجاسة غيرهما لم يتنجس.
3. إن كان قليلاً تنجس بمجرد ملاقاتها.
قوله: (أو عذرته المائعة)
في تقسيم العذرة إلى قسمين:
1- العذرة المائعة، فهذه تنجس الماء بمجرد مالاقتها، مالم يكن مما يشق نزحه.
2- العذرة الجامدة، وهذه لها صورتان:
أ- إذا ذابت في الماء فهي كالمائعة.(10)
ب- إذا لم تذب فيه فهي كسائر النجاسات.
تنبيه/ هذا على القول بالتفريق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، وأكثر المتأخرين على عدم التفريق بينهما، فعلى قول المتأخرين يُعطى الكثير حكم ما يشق نزحه في التقاسيم السابقة، ويكون الماء قسمان: كثير وقليل، ويحذف القسم الثالث.
ينقسم الماء من حيث الكثرة، إلى قسمين:
1- كثير، وهو ما بلغ القلتين، وهذا لا ينجس إلا بالتغير.
2- يسير، وهو مادون القلتين، وهذا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.
وفيه: ملاقاة النجاسة للماء على قسمين:
أ - إن غيرته فقد تنجس.
ب - إن لم تغيره، فله صورتان:
1. إن كان كثيراً، فهو طهور.
2. إن كان قليلاً تنجس بمجرد ملاقاتها.(1/4)
قوله: (ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث)
هذه الجملة فيها تسعة مسائل (بالمفهوم والمنطوق) سأحاول إدراجها في تقسيم واحد،
تقسيم الماء الذي خلت به المرأة:
1- إن كانت خلوتها به لغير الطهارة الشرعية كالتبرد والشرب، فلا أثر لخلوتها به.
2- إن كانت خلوتها للطهارة الشرعية فله ثلاث حالات:
أ. إن كانت طهارة خبث، فلا أثر لخلوتها.
ب. إن كانت طهارة في معنى طهارة الحدث، كالغسل والوضوء المستحبين فلا أثر لخلوتها.
ج. إن كانت طهارة عن حدث، فله حالتان:
1) إن انقطعت الخلوة قبل اكتمال الطهارة، فلا أثر لخلوتها به.
2) إن استمرت الخلوة من ابتداء الطهارة حتى اكتمالها، فله حالتان:
* إن كان كثيراً، فلا أثر لخلوتها به.
* إن كان يسيراً، فإنه:
أ. يزيل الخبث مطلقاً.
ب. يرفع حدث الأنثى والصبي.
ج. لا يرفع حدث الرجل [والخنثى].
وسأرقم كلام المؤلف هنا لتتبين القيود المشترطة في المسألة:
1- ولا يرفع حدث، [ولكنه يزيل الخبث مطلقاً]
2- رجل، [فيصح رفع حدث غير الرجل كالمرأة والصبي]
3- طهور يسير، [فلو كان كثيراً لم يضره خلوة المرأة به]
4- خلت به، [فإن لم تتحقق الخلوة بأن كان معها غيرها من النساء، أو شاهدها مميز لم يضر].
5- امرأة، [فلو خلت به جارية غير بالغة لم يضر لأنها ليست امرأة]
6- لطهارة، [فلو خلت به لشرب ونحوه لم يضر]
7- كاملة، [فلو خلت به في بعض الطهارة لم يضر، بل لابد من استمرار الخلوة حتى كمال الطهارة]
8- عن حدث، [فلو خلت به لطهارة عن خبث لم يضر].(1/5)
ولينتبه هنا إلى الفرق بين ما خلت به وبين ما استعملته لطهارة الحدث [أي: ماتردد على أعضائها، أو سقط في ماء قليل]، فالذي خلت به طهور، أما الذي استعملته في رفع الحدث فهو طاهر، ويظهر الفرق بينهما فيما لو اغترفت من إناء ولم يتساقط المستعمل من أعضاء وضوئها فيه فهذا طهور، لكن لو سقط المستعمل في الإناء فهذا طاهر ولا فرق في المستعمل بينها وبين الرجل.
قوله: (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رُفعَ بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر)
ينتقل الماء من (طهور) إلى (طاهر) لأحد الأسباب التالية:
1- التغير: بأن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر [باستثناء الحالات المذكورة في الماء الطهور].
2- الاستعمال(11) [بشرط كونه قليلاً]، وله صور:
1) أن يُستعمل في رفع الحدث.
2) أن يستعمل في غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
3) أن يستعمل في آخر غسلة تزول بها النجاسة.
[ويلاحظ أن:
الأول: استعمل في رفع الحدث.
والثاني: استعمل فيما هو في معنى رفع الحدث.
والثالث: استعمل في إزالة الخبث]
قوله: (أو رفع بقليله حدث)
فيه تقسيم المستعمل في رفع الحدث إلى قسمين:
1- القليل: وهذا يُسلب الطهورية باستعماله.
2- الكثير: فهذا لا يتأثر باستعماله بل يبقى على طهوريته.
قوله: (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء)
الماء الذي غمست فيه اليد، له حالات:
1- إن كان كثيراً: فلا يتأثر.
2- إن كان قليلاً: فله حالات:
1) إ ن غمس بعض اليد(12)، فلا يؤثر.
2) إن غمس اليد كلها، فله حالات:
أ. فإن لم يكن قائماً من نوم، فلا يؤثر.
ب. وإن كان قائماً من نوم نهار، فلايؤثر.
ج. وإن كان قائماً من نوم ليل، فله حالتان:
1. فإن كان النوم غير ناقض للوضوء، فلا يؤثر.
2. وإن كان النوم ناقضاً للوضوء، فإنه يصير طاهراً، وهذا المراد بعبارة المؤلف هنا.(13)(1/6)
قوله: (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر)
المستعمل في إزالة نجاسة، على قسمين:
1) إن لاقى عين النجاسة فعلى حالين:
أ. قبل انفصاله عن محل النجاسة، فهذا طهور.
ب. بعد انفصاله عن محل النجاسة، فهذا على قسمين:
1. إن كان قليلاً: فهو نجس.
2. إن كان كثيراً: فهو باقٍ على طهوريته.
2) إن لم يلاق عين النجاسة فهذا على قسمين:
أ- ما كان في الغسلة الأخيرة (السابعة بعد زوال عين النجاسة)، فهذا طاهر، وهو المقصود بعبارة المؤلف هنا.
ب- ما كان قبل الغسلة الأخيرة (بعد زوال عين النجاسة)، فهذا نجس.
قوله: (والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها)
أسباب تنجس الماء(14):
1- تغيره بملاقاة النجاسة(15)، سواء كان كثيراً أم قليلاً.
2- ملاقاته لعين النجاسة ولو لم يتغير، بشرط كونه قليلاً.
3- انفصاله عن محل متنجس ولو لم يلاقِ عين النجاسة، بشرط كونه قليلاً.(16)
وبشكل آخر، فأسباب تنجس الماء أقسام:
1- ما يختص بالقليل، وهو (ملاقاة عين النجاسة) و(الانفصال عن محل متنجس).
2- ما يشترك فيه القليل والكثير، وهو (التغير بملاقاة النجاسة).(17)
قوله: (والنجس ما تغير بنجاسة)
قد سبق أن تغير الماء على أقسام:
1- ما لايؤثر فيه، بل يبقى طهوراً.
2- ما يسلبه الطهورية ولا ينجسه، فيصير به (طاهراً).
3- ما ينجسه، فيصير به (نجساً)، وهو تغيره بمخالطة النجاسة.
قوله: (أو لاقاها وهو يسير)
الماء إذا لاقى النجاسة فله حالتان:
1- إذا كان كثيراً لم يتنجس [مالم يتغير].
2- إذا كان قليلاً تنجس [ولو لم يتغير].
قوله: (أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها)
المستعمل في إزالة النجاسة، على قسمين:
1- قبل انفصاله عن محل النجاسة، فهذا باقٍ على طهوريته.
2- بعد انفصاله عن محل النجاسة، فهذا على قسمين:
أ ) إن لاقى عين النجاسة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
ب ) إن لم يلاق عين النجاسة فهذا على قسمين:(1/7)
1. إن كان بعد زوال حكمها، وذلك يكون بالغسلة السابعة فيما يشترط في التسبيع، فهذا طاهر.
2. إن كان قبل زوال حكمها (قبل الغسلة السابعة فيما يشترط فيه التسبيع)، فهذا نجس.
قوله: (
1- فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه
2- أو زال تغير النجس الكثير بنفسه.
3- أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر.)
طرق تطهير الماء النجس:
1- الإضافة: بأن يضيف إليه طهور كثير.
2- أن يزول تغيره بنفسه، بشرط أن يكون كثيراً
3- النزح: بأن ينزح بعض الماء النجس فيزول تغيره بذلك، بشرط أن يكون الباقي بعد النزح كثير.
وبشكل آخر، طرق تطهير الماء النجس:
1- منها ما يصلح للقليل والكثير، وهو الأول.
2- ومنها ما يصلح للقليل والكثير، وهما: الثاني والثالث.
قوله: (فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه)
إضافة الطهور إلى النجس، على صورتين:
الأولى: إذا كان الطهور تراباً: فلا يطهِّر النجاسة.
الثانية: إذا كان ماء، فله حالتان:
1- إذا كان الطهور يسيراً: تنجس الطهور بملاقاة النجس.
2- إذا كان الطهور كثيراً، فعلى حالتين:
أ. إذا لم يكن النجس متغيراً: طَهُر.
ب. إذا كان النجس متغيراً:
1) إذا زال تغير النجس بذلك: طهر.
2) إذا لم يزل تغير النجس بذلك: لم يَطْهُر:
أ. فإن غيَّر النجس الطهور: تنجس الطهور.
ب. وإن لم يغيره: بقي الطهور على طهارته.(18)
قوله: (أو زال تغير النجس الكثير بنفسه)
إذا زال تغير الماء النجس بنفسه:
1- فإن كان يسيراً: فلا يطهر.
2- وإن كان كثيراً: طَهُر.
قوله: (أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهُر)
إذا نزح من الماء النجس:
1- فإن كان يسيراً: لم يطهُر -ولو زال تغيره-.
2- وإن كان كثيراً، فله حالتان:
أ. إذا لم يزل التغير بالنزح: لم يطهر.
ب. إذا زال تغيره بالنزح، فله حالتان:
1. إن كان الباقي -بعد النزح- يسيراً: لم يطهر.
2. إن كان الباقي -بعد النزح- كثيراً: طهُر.(1/8)
قوله: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين)
لها صور:
1- أن يتيقن طهورية الماء، ويشك في سلبه الطهورية.
2- أن يتيقن طاهرية الماء ويشك في تنجسه.
3- أن يتيقن طهورية الماء ويشك في تنجسه.
4- أن يتيقن نجاسة الماء ويشك في تطهره.
والحكم في كل الحالات أنه يبني على ماتيقنه ويترك المشكوك فيه.
قوله: (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة)
ذكر المؤلف الاشتباه في الطهارة، وله صورتان:
1- في الماء.
2- في الثياب.
والجامع بينهما أن كلاً منهما شرط في صحة الصلاة فالأول يتعلق بشرط (الطهارة) والتي لاتصح إلا بالماء، والثاني يتعلق بشرط (ستر العورة).
والاشتباه بين ماتصح الطهارة به، وما لاتصح الطهارة به، على صورتين:
1- اشتباه الطهور بالنجس، فهذا على صورتين:
أ. إن أمكن تطهير النجس بالطهور: وجب خلطهما.
ب. إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، ترتب على اشتباههما أمران:
1) حرمة استعمالهما.
2) جواز التيمم مع وجودهما.
2- اشتباه الطهور بالطاهر، ويترتب عليه:
1) وجوب الجمع بينهما في وضوء واحد إذا لم يوجد غيرهما، يكرر كل فرض من فروض الوضوء مرتين مرة بالطهور ومرة بالطاهر.
2) صحة الصلاة بهذا الوضوء.
3) عدم جواز التيمم مع وجودهما.
ووجه التقسيم السابق، أن المياه -من حيث صحة الطهارة بها- قسمان:
1- ما تصح الطهارة به، وهو الطهور.
2- ما لاتصح الطهارة به، وهو قسمان:
أ. طاهر.
ب. نجس.
قوله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة)
الثياب الساترة -باعتبار صحة الصلاة بها- قسمان:
1- ما تصح الصلاة به، وهو الثوب الطاهر المباح.(1/9)
2- ما لاتصح الصلاة به، وهو نوعان:
أ. ما لاتصح الصلاة فيه بسبب نجاسته.
ب. ما لا تصح الصلاة فيه بسبب تحريمه، كالمغصوب.
فإذا اشتبه ما تصح الصلاة به بما لاتصح الصلاة به، ترتب على ذلك:
*يجب أن يصلي في كل ثوب صلاة بعدد ما لاتصح الصلاة فيه ويزيد صلاة.(19)
باب الآنية
قوله: (كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتخاذه واستعماله...)
الإناء:
أ) إما أن يكون طاهراً، وهو أقسام:
1. محرم، وهو ثلاثة أنواع:
( أ) إناء الذهب أو الفضة.
( ب) مافيه شيء من ذهب أو فضة، سوى المضبب بالضبة اليسيرة من الفضة لحاجة.
( ج) ما كان من جلد الآدمي وعظمه.(الروض)
2. جائز، وهو ما سوى ما سبق سواء:
( أ) كان ثميناً.
( ب) أم غير ثمين.
ب) وإما أن يكون نجساً، وهو على أقسام:
1. ما كان من أجزاء الميتة، وهو أقسام:
( أ) الجلد، وهذا على حالتين:
1/ إن كان من نجس في الحياة، فهذا نجس ولايباح استعماله.
2/ إن كان من طاهر في الحياة، فله حالتان:
أ/ قبل الدبغ، لايباح استعماله.
ب/ بعد الدبغ ، فهذا استعماله على وجهين:
1. في يابس، فيجوز.
2. في مائع فيحرم.
2. ماسواه، لا يجوز استعماله على مفهوم كلام المصنف.(20)
قوله: (إلا:
1- آنية ذهب
2- وفضة
3- ومضبب بهما
فإنه يحرم:
1- اتخاذها
2- واستعمالها، ولو على أنثى.
وتصح الطهارة منها إلا:
1- ضبة
2- يسيرة
3- من فضة
4- لحاجة.)
فيه تقاسيم ظاهرة من ترقيم النص،
وفيه: تضبيب الإناء :
1- بذهب، محرم مطلقاً.
2- بفضة، له حالتان:
أ. للزينة، فيحرم.
ب. للحاجة:
1. إن كانت يسيرة، جاز.
2. وإن كانت كبيرة لم يجز.
3- بغير الذهب والفضة، جائز.
قوله: (وتكره مباشرتها لغير حاجة.)
مباشرة ضبة الفضة المباحة:
1- لحاجة: جائز.
2- لغير حاجة، مكروه.
قوله: (وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها)
آنية وثياب الكفار، سواء:
1- أهل الكتاب "من تحل ذبائحهم"
2- أو غيرهم "من لا تحل ذبائحهم"
على ثلاثة أقسام:(1/10)
1- إن علمت نجاستها ، فلاإشكال في الحكم بنجاستها
2- إن علمت طهارتها، جاز استعمالها بلا إشكال
3- إن جهل حالها، فيحكم عليها بالطهارة ويجوز استعمالها.
قوله: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ....إلخ)
الميتة على قسمين:
1- ماكان نجساً حال الحياة، فميتته نجسة بغير تفصيل.
2- ما كان طاهرا حال الحياة، فأجزاء ميتته على أقسام:
أ. الشعر ونحوه (كالصوف والوبر..) فهذا طاهر لا يتنجس بالموت.
ب. الجلد، فهذا:
1. قبل الدبغ نجس ولا يستعمل بحال.
2. بعد الدبغ، فهذا نجس لكن يباح استعماله في اليابسات دون المائعات.
ج. ما عداهما، نجس ولا يستعمل.
قوله: (وما أبين من حي فهو كميتته)
الميتة قسمان:
1- طاهرة
2- نجسة.(21)
والمبان من الحي قسمان:
1- ما ميتته طاهرة، فهذا طاهر.
2- ما ميتته نجسة، فهذا نجس.
باب الاستنجاء
وفيه: ما يتعلق بقضاء الحاجة، خمسة أقسام:
1. واجب: وهو الاستنجاء، وقد ذكره في آخر الباب في قوله: (ويجب الاستنجاء..)
2. مستحبات: وهي ثلاثة عشر:
1- قول: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث) عند دخول الخلاء.
2- قول: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) عند الخروج من الخلاء.
3- تقديم الرجل اليمنى عند دخول الخلاء.
4- تقديم الرجل اليسرى عند الخروج من الخلاء.
5- الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
6- البعد إذا كان في فضاء.
7- الاستتار.
8- ارتياده لبوله مكاناً رخواً.
9- مسح الذكر من أصله إلى رأسه باليد اليسرى عند الفراغ من البول ثلاثاً.
10- نتر الذكر ثلاثاً.
11- التحول من موضع قضاء الحاجة للاستنجاء في موضع غيره، إن خاف تلوثاً باستنجائه في موضعه.
12- الجمع بين الاستجمار والاستنجاء وتقديم الاستجمار، وتؤخذ من قوله: (ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء).
13- قطع الاستجمار على وتر.
3. مكروهات: وهي سبعة أشياء:
1- دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله من غير حاجة.
2- رفع الثوب قبل الدنو من الأرض.(1/11)
3- الكلام في الخلاء.
4- البول في شق ونحوه.
5- مس الفرج باليمين.
6- الاستنجاء أوالاستجمار باليمين.
7- استقبال النيرين.
4. محرمات: وهي ستة:
1- استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في غير البنيان.
2- استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في غير البنيان.
3- اللبث فوق الحاجة.
4- البول في الطريق.
5- البول في ظل نافع.
6- البول تحت شجرة عليها ثمرة.
5. مباحات، وتؤخذ من مفهوم كلامه في مواضع من هذا الباب وهي خمسة:
1- دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لحاجة.
2- استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان.
3- استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان.
4- البول في الظل غير النافع.
5- البول تحت الشجرة التي لاثمر عليها.
وقوله: (وتقديم رجله اليمنى دخولاً، واليسرى خروجاً عكس مسجد ونعل)
فيه: تقسيم الأمور إلى قسمين:
1. ما يستحب فيه تقديم الرجل اليمنى، وهو:
1- الخروج من الخلاء.
2- لبس النعل.
3- دخول المسجد.
2. ما يستحب فيه تقديم الرجل اليسرى، وهو:
1- دخول الخلاء.
2- خلع النعل.
3- الخروج من المسجد.
قوله: (وبعده في فضاء)
فيه أن البعد:
1. إن قضى حاجته في الفضاء فهو مستحب.
2. وإن قضى حاجته في البنيان لم يستحب.
وقوله: (وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاً)
فيه: أن تحوله من موضعه ليستنجي في غيره، له حالتان:
1. إن خاف تلوثاً باستنجائه في موضعه الأول، فالتحول عنه مستحب.
2. إن لم يخف التلوث فلا يستحب ذلك.
قوله: (ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة)
دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله:
1. إن كان لحاجة جاز.
2. إن كان لغير حاجة، فهو مكروه.
قوله : (واستقبال النيرين)
فيه التقسيم التالي:
1. إن كان في البنيان فهو جائز.
2. إن كان في الفضاء فله حالان:
1- إن كان بينه وبين القبلة حائل قريب، جاز.
2- إن لم يكن بينه وبين القبلة حائل قريب، فيتصور فيه الحالات التالية:
أ. إن كانت الشمس خلفه فلا حرج.(1/12)
ب. إن كانت عن يمينه فلا حرج.
ج. إن كانت عن شماله فلا حرج.
د. إن كانت فوقه فلا حرج.
ه. إن كانت أمامه، فيكره.(22)
قوله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان)
فيه: أن استقبال القبلة واستدبارها على حالين:
1. إن كان في البنيان، فجائز.
2. وإن كان في غير البنيان، فمحرم.
قوله: (ظل نافع)
الظل على قسمين:
1. الظل النافع: يحرم البول فيه.
2. الظل غير النافع: فلا يحرم البول فيه.
قوله: (وتحت شجرة عليها ثمرة)
فيه أن الشجرة:
1. إن كان عليها ثمرة: حرم البول تحتها.
2. إن لم يكن عليها ثمرة:
1- فإن كان لها ظل نافع: حرم البول تحتها.
2- وإن لم يكن لها ظل نافع: لم يحرم البول تحتها.
قوله: (ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج....إلخ)
فيه شروط الاستجمار، وهي على أقسام:
1. ما يتعلق بالخارج:
1) أن يكون الخارج غير الريح، وهذا شرط وجوب.
2) أن لا يتعدى الخارج موضع العادة.
2. ما يتعلق بالأحجار:
1) أن تكون طاهرة.
2) أن تكون منقية.
3) أن لا تكون:
1- عظماً.
2- ولا روثاً.
3- ولا طعاماً.
4- ولا محترماً.
5- ولا متصلاً بحيوان.
3. ما يتعلق بالمسحات:
1) من حيث العدد: أن تكون ثلاث فأكثر ولذلك صورتان:
1- أن يكون بثلاثة أحجار ونحوها.
2- أن يكون بحجر واحد له ثلاث شعب.
2) من حيث الأثر: أن تكون منقية.
قوله: (ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء)
للاستنجاء مراتب:
1. الجمع بين الماء والحجارة.
2. الاقتصار على الماء.
3. الاقتصار على الحجارة.
قوله: (ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة)
الاستجمار بالحجارة:
1. إن تعدى الخارج موضع العادة: لم يجزئ.
2. إن لم يتعد الخارج موضع العادة: أجزأ.
قوله: (طاهراً)
المستجمر به:
1. إن كان طاهراً: أجزأ.
2. إن كان نجساً: لم يجزئ.
قوله: (منقياً)
المستجمر به:
3. إن كان منقياً: أجزأ.
4. إن كان غير منق: لم يجزئ.(23)
قوله: (ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم)(1/13)
فيه: حكم الاستنجاء:
1) الحكم التكليفي: واجب.
2) الحكم الوضعي: شرط لصحة الوضوء والتيمم.
وفيه: الخارج من السبيل:
1) ما يجب له الاستنجاء: وهو كل خارج غير الريح.
2) ما لايجب له الاستنجاء: وهو الريح.
باب السواك وسنن الوضوء
قوله: (التسوك بعود لين منق....إلخ)
فيه أن التسوك المسنون ماتحقق فيه مايلي:
1. صفة الآلة (المسواك)، وهي خمس صفات:
(1) أن يكون عوداً.
(2) أن يكون ليناً.
(3) أن يكون منقياً.
(4) أن لا يكون مضراً.
(5) أن لا يكون مما يتفتت.
2. وقت التسوك، وهو على قسمين:
(1) وقت سنية: وهو كل وقت إلا لصائم بعد الزوال.
(2) وقت تأكد، وهو ثلاثة أوقات:
1- عند الصلاة.
2- عند الانتباه من النوم.
3- عند تغير الفم.
3. صفة التسوك، ويتحقق بأمرين:
(1) أن يستاك عرضاً.
(2) أن يبتدئ بجانب فمه الأيمن.
قوله: (التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت)
فيه تقسيم فالتسوك على قسمين:
1. بغير العود كالأصبع والخرقة: فهذا غير مسنون.
2. بالعود: وهذا على قسمين:
(1) صلب، فهذا لا يحقق المسنون.
(2) لين، وهذا على قسمين:
1- ما لا يحصل به الإنقاء: فهذا غير مسنون.
2- ما يحصل به الإنقاء، فهذا على قسمين:
1) ما يضر: فهذا غير مسنون.
2) ما لا يضر: فهذا على قسمين:
1/ ما يتفتت: فهذا غير مسنون.
2/ ما لا يتفتت: فهذا هو المسنون.(24)
قوله: (مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عن صلاة وانتباه وتغير فم)
فيه أن أوقات السواك ثلاثة:
1. وقت سنية: وهو الأصل.
2. وقت تأكد، وهو ثلاثة:
3. وقت كراهة: وهو من الزوال إلى الغروب في حق الصائم.
وبعبارة أخرى: المتسوك :
1. إن كان صائماً فله حالان:
(1) قبل الزوال، فسواكه على حالين:
1- برطب: فيباح.
2- بيابس: فيسن.(25)
(2) بعد الزوال: فيكره السواك في حقه مطلقاً.
2. وإن كان غير صائم، فله حالات:
(1) عند الصلاة، مسنون بتأكد.
(2) عند الانتباه من النوم: مسنون بتأكد.
(3) عند تغير رائحة الفم: مسنون بتأكد.(1/14)
(4) فيما سوى ذلك: مسنون.
وبصورة أخرى: السواك:
1. يكون مسنوناً متأكداً.
2. ويكون مسنوناً.
3. ويكون مكروهاً.
4. ويكون مباحاً.
قوله: (ويدهن غباً)
الادهان له قسمان: [مسنون، ومكروه]
1. إن كان غباً، فيسن.
2. إن كان في كل يوم، فيكره.(26)
قوله: (وتجب التسمية في الوضوء مع الذُّكر)
للتسمية في الوضوء ثلاث حالات:
1. إذا تذكرها في أول الوضوء: فهي واجبة لا يصح الوضوء بدونها.
2. إذا نسيها من أول الوضوء إلى آخره: فيسقط وجوبها، ويصح الوضوء.
3. إذا تذكرها أثناء الوضوء: فيأتي بها ويعيد الوضوء وجوباً.(27)
قوله: ( ويجب الختان مالم يخف على نفسه)
الختان:
1. إن لم يخف على الضرر أو التلف: فيجب، وعمومه يشمل:
(1) الذكر.
(2) والأنثى. [وهو المذهب](28)
2. إن خاف على نفسه: فمباح.(29)
قوله: (ومن سنن الوضوء...)
يتعلق بالوضوء خمسة أشياء:
1. فروض، وهي ستة:
(1) غسل الوجه، والفم والأنف منه.
(2) غسل اليدين.
(3) مسح الرأس، ومنه الأذنان.
(4) غسل الرجلين.
(5) الترتيب.
(6) الموالاة.
2. واجب، وهو شيئان:
(1) التسمية.
(2) غسل اليدين ثلاثاً للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
3. سنن، وهي إحدى عشرة:
(1) السواك.
(2) غسل اليدين ثلاثاً.
(3) البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه.
(4) المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لغير الصائم.
(5) تخليل اللحية الكثيفة.
(6) تخليل الأصابع.
(7) التيامن.
(8) أخذ ماء جديد للأذنين.
(9) الغسلة الثانية والثالثة.
(10) تقديم النية عند أول مسنونات الطهارة.
(11) استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة.
(12) رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء.
(13) قول الذكر الوارد بعد الوضوء.
4. مباح، ذكر منه المؤلف شيئين:
(1) معونة المتوضئ.
(2) تنشيف الأعضاء.
5. شرط، وفي كلام المؤلف شرطان:
(1) النية.
(2) الاستنجاء قبله.
باب فروض الوضوء وصفته
قوله: (والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)(1/15)
فيه أن التراخي بين غسل أعضاء الوضوء، على قسمين:
1. إذا أخر العضو حتى نشف الذي قبله، انقطعت المولاة.
2. إذا أخره ولم ينشف الذي قبله، لم تنقطع الموالاة.
قوله: (والنية شرط لطهارة الأحداث كلها فينوي...)
فيه: الطهارات قسمان:
1. طهارة تشترط لها النية، وهي طهارة الأحداث كلها.
2. طهارة لا تشترط لها النية، وهي طهارة الخبث.
وفيه: صور النية في الطهارة من المحدث، وأثرها على رفع الحدث:
1. إذا نوى رفع الحدث، فله صورتان:
(1) إذا كان الحدث واحداً، ارتفع.
(2) إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاً، ارتفعت سواء:
1- نواها جميعاً.
2- أو نوى أحدها.
2. إذا نوى الطهارة:
(1) إذا نوى الطهارة الواجبة [الطهارة لما لا يباح إلا بها]، ارتفع حدثه وصحت طهارته، وأجزأ عن المسنون.
(2) إذا نوى الطهارة المسنونة، فله صور:
1- الوضوء وله صورتان:
1) إذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ونحوها: ارتفع حدثه وصحت طهارته.
2) إذا نوى تجديداً مسنوناً، فله حالتان:
1/ إذا كان ناسياً لحدثه ارتفع حدثه.
2/ إذا كان ذاكراً لحدثه لم يرتفع حدثه.
2- الغسل: إذا نوى غسلاً مسنوناً ارتفع حدثه وأجزأ عن الواجب.
(3) إذا نوى طهارة غير مشروعة كالتبرد ونحوه، أو كالتجديد غير المسنون لم يرتفع حدثه.
(4) إذا نوى الطهارة وأطلق، فمفهومه لا يرتفع حدثه وصرح به في الإقناع.
قوله: (ويجب الإتيان بها عند أول واجبات......)
وقت الإتيان بالنية:
1. وقت وجوب: عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.
2. وقت سنية: عند أول مسنونات الطهارة إن وجد قبل واجب.
قوله: (واستصحاب ذكرها في جميعها ، ويجب استصحاب حكمها)
استصحاب النية في الطهارة، على قسمين:
1. استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطها: وهو واجب.
2. استصحاب ذكرها في جميع الطهارة: وهو مستحب.
الذكر التابع للوضوء قسمان:
1. واجب: وهو التسمية قبله.
2. مستحب: وهو الذكر الوارد بعده.(1/16)
قوله: (ويغسل الأقطع بقية المفروض ، فإن قطع من المفصل: غسل رأس العضد منه)
حالات الأقطع في الوضوء:
1. إذا بقي من محل الفرض شيء: وجب غسل بقية المفروض.
2. إذا لم يبق من محل الفرض شيء: سقط عنه غسل العضو.
3. إذا كان القطع من المفصل: وجب غسل رأس العضو كرأس العضد، ورأس المفصل.
باب مسح الخفين
قوله: (يجوز يوماً وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها ، من حدث بعد لبس 0 على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه 0 من خف وجورب صفيق ونحوهما ، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة ، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن: في حدث أصغر ، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة - ولو في أكبر - إلى حَلِّهَا: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس ، أو شك في ابتدائه: فمسح مقيم 0 وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافر 0)
فيه: الممسوحات في هذا الباب خمسة:
1. الخفين ونحوهما.
2. الجوربين ونحوهما.
3. العمامة.
4. الخمار.
5. الجبيرة.
ولا يمسح غيرها:
1. كالقلانس
2. واللفافة.
فشروط مسح الخفين:
1. كونه في المدة المحددة شرعاً "وابتداؤها من أول حدث بعد لبس الخفين"، وهي على قسمين:
(1) يوم وليلة: في الحالات الآتية:
1- المقيم.
2- من مسح مسافراً ثم أقام.
3- من مسح مقيماً ثم سافر.
4- من شك في ابتداء مسحه.
(2) ثلاثة أيام بلياليها في الحالات التالية:
1- المسافر.
2- من أحدث ثم سافر قبل مسحه.
2. كونهما طاهرين.
3. كونهما مباحين.
4. كونهما ساترين لمحل الفرض، فلا يصح مسح ما يرى منه بعض القدم، فإن ظهر بعض محل الفرض فله حالات:
(1) قبل الحدث: لا يضر.
(2) بعد الحدث: بطلت طهارته.
5. كونهما يثبتان بنفسهما، فلا يصح مسح ما يسقط من القدم.
6. كونه في الحدث الأصغر.
7. لبسهما على كمال طهارة.
وأما مسح الجورب فيضاف لشروط مسحه: أن يكون صفيقاً.
وأما مسح العمامة، فيضاف للشروط السابقة في مسح الخفين:
1. أن تكون على رجل.
2. أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.(1/17)
وأما مسح الخمار، فيضاف شرطان:
1. أن يكون على امرأة.
2. أن يكون مداراً تحت الحلق.
وأما مسح الجبيرة، فشرطه :
1. أن لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة.
2. أن تلبس على كمال طهارة.
وهذا كله مأخوذ من كلام المؤلف -رحمه الله- بمنطوقه ومفهومه.
قوله: (فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني)
فيه، لبس خف على خف، على حالتين:
1. قبل الحدث: فالحكم للفوقاني.
2. بعد الحدث: فالحكم للتحتاني.
قوله: (ويمسح: أكثر العمامة ، وظاهر(30) قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه ، وعلى جميع الجبيرة 0)
فيه: صفة المسح على المسوحات على ثلاثة أقسام:
1. الجبيرة: يجب تعميمها بالمسح.
2. العمامة: يجب مسح أكثرها.
3. الخف: يجب مسح أكثر ظاهر قدمه من أصابعه إلى ساقه.
قوله: (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث ، أو تمت مدته: استأنف الطهارة 0)
فيه: مبطلات طهارة المسح:
1. ظهور بعض محل الفرض بعد الحدث.
2. تمام المدة المحددة.
وفيه: إذا ظهر بعض محل الفرض، فله حالتان:
1. قبل الحدث: فلا يضر.
2. بعد الحدث: تنتقض طهارته.
باب نواقض الوضوء
قوله: (ينقض ما خرج من سبيل..إلخ)
فيه أن نواقض الوضوء:
1. الخارج من السبيل.
2. الخارج النجس من سائر البدن، وهو على قسمين:
(1) البول والغائط: وهذا ينقض الوضوء قليله وكثيره.
(2) غير البول والغائط: فلا ينقض إلا كثيره.
3. زوال العقل، وهو على قسمين:
(1) النوم، وله حالتان:
1- من قائم أو قاعد، وله صورتان:
1) إن كان يسيراً فلا ينقض الوضوء.
2) وإن كان كثيراً نقض الوضوء.
2- من غير القائم والقاعد، فهذا ينقض الوضوء.
(2) غير النوم، فهذا ينقض الوضوء مطلقاً، مثل:
1- الجنون.
2- الإغماء.
3- السكر.
4. مس الذكر الأصلي.
5. مس القبل الأصلي.
6. مس الرجلِ المرأةَ بشهوة.
7. مس المرأةِ الرجلَ بشهوة.
8. مس حلقة الدبر.
9. غسل الميت.
10. أكل لحم الجزور.
11. انتقال المني.
12. الجماع.
13. إسلام الكافر.(1/18)
قوله: (ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً أو كثيراً نجساً غيرهما)
فيه: أن الخارج من البدن على قسمين:
1. الخارج من السبيل: وهذا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان:
(1) قليلاً.
(2) أم كثيراً.
(3) طاهراً.
(4) أم نجساً.
(5) نادراً.
(6) أم معتاداً.
2. الخارج من غير سبيل، وهو على قسمين:
(1) البول والغائط: فهذا ينقض مطلقاً.
(2) غير البول والغائط، فهذا على قسمين:
1- طاهر، فلا ينقض الوضوء.
2- نجس، وهو على قسمين:
1) قليل، فلا ينقض الوضوء.
2) كثير، وهذا ناقض للوضوء.
قوله: (وزوال العقل إلا يسر نوم من قاعد أوقائم)
فيه: زوال العقل على قسمين:
1. زوال العقل بغير النوم، فهذا ناقض للوضوء، ومن صوره:
(1) الجنون.
(2) الإغماء.
(3) السكر.
2. زوال العقل بالنوم، فله حالتان:
(1) إن كان كثيراً، فهذا ينقض الوضوء مطلقاً.
(2) إن كان يسيراً، فهو على قسمين:
1- من قاعد أو قائم، فلا ينقض.
2- من غيرهما، فهذا ناقض للوضوء.
قوله: (ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه(31) ، ولمسهما من خنثى مشكل ، ولمس ذكر ذكره أو أُنثى قبله لشهوة فيهما ، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ، ومس حلقة دبر لامس شعر(32) وسن وظفر(33) وأمرد ، ولا مع حائل)
المس، على أقسام:
1. مس الذكر، وينقض الوضوء بشروط:
(1) أن يكون ذكراً أصلياً.
(2) أن يكون متصلاً.
(3) أن يكون المس بالكف.
(4) أن لا يوجد حائل بين الكف والذكر.
2. مس القبل.وشروطه كسابقه.
3. مس حلقة الدبر. وشروطه كسابقه.
4. مس الرجل المرأة، وينقض الوضوء بشرط: الشهوة.
5. مس المرأة الرجل، وشرطه كسابقه.
حالات اللمس:
1. أن يكون الملموس ذكراً، فعلى قسمين:
(1) إن كان الملموس ذكره أو حلقة دبره، فعلى صورتين:
1- إن كان اللمس بالكف انتقض وضوء اللامس، سواء كان اللامس:
1) ذكراً
2) أم أنثى
3) وسواء لمس نفسه.
4) أم غيره.
2- إن كان اللمس بغير الكف، فعلى قسمين:(1/19)
1) إن كان اللامس ذكراً لم ينتقض.
2) إن كان اللامس أنثى، فلا يخلو من حالين:
1/ إن كان اللمس بغير شهوة لم ينتقض الوضوء.
2/ إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء اللامسة.
(2) إن كان الملموس ما سواهما، فعلى قسمين:
1) إن كان اللامس ذكراً لم ينتقض.
2) إن كان اللامس أنثى، فعلى حالين:
1/ إن كان اللمس بغير شهوة لم ينتقض الوضوء.
2/ إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء اللامسة.
2. أن يكون الملموس أنثى
(1) إن كان الملموس قبلها أو حلقة دبرها فعلى حالين:
1- إن كان اللمس بالكف انتقض وضوء اللامس، سواء كان اللامس:
1) ذكراً
2) أم أنثى
3) وسواء لمس نفسه.
4) أم غيره.
2- إن كان اللمس بغير الكف، فعلى صورتين:
1) إن كان اللامس أنثى لم ينتقض.
2) إن كان اللامس ذكراً، فعلى حالتين:
1/ إن كان اللمس بغير شهوة لم ينتقض الوضوء.
2/ إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء اللامس.
(2) إن كان الملموس ما سواهما.
1) إن كان اللامس أنثى لم ينتقض.
2) إن كان اللامس ذكراً، فعلى حالتين:
1/ إن كان اللمس بغير شهوة لم ينتقض الوضوء.
2/ إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء اللامس.
3. أن يكون الملموس خنثى، فعلى قسمين:
(1) إن كان متبيناً، فعلى حالين:
1- إن تبين ذكراً، فحكمه على حالين:
1) مس قبله كمس جسد الذكر وليس له حكم قبل الأنثى ولا ذكر الرجل.
2) حكمه في مس سائر جسده كمس الذكر [ضد الأنثى].
2- إن تبين أنثى فحكمه كالتالي:
1) مس "ذكرها" كمس جسد المرأة وليس كذكر الذكر ولا كقبل الأنثى.
2) مس سائرها كمس الأنثى في الأحكام.
(2) إن كان مشكلاً، فعلى أقسام:
1- إن كان الملموس حلقة دبره، فعلى قسمين:
1) إن كان اللمس بالكف انتقض وضوء اللامس.
2) إن كان اللمس بغير الكف، فلا ينتقض الوضوء.
2- إن كان كان الملموس ذكره وقبله معاً، فعلى قسمين:
1) إن كان اللمس بالكف انتقض وضوء اللامس.
2) إن كان اللمس بغير الكف، فلا ينتقض الوضوء.
3- إن كان الملموس ذكره، فعلى قسمين:(1/20)
1) إن كان اللامس أنثى لم ينتقض الوضوء.
2) إن كان اللامس ذكراً، فعلى قسمين:
1/ إن كان بغير الكف لم ينتقض.
2/ إن كان بالكف، فعلى قسمين:
1. إن كان بغير شهوة لم ينتقض.
2. إن كان بشهوة انتقض وضوء اللامس.
4- إن كان الملموس قبله، فعلى قسمين:
1) إن كان اللامس ذكراً لم ينتقض الوضوء.
2) إن كان اللامس أنثى، فعلى قسمين:
1/ إن كان بغير الكف لم ينتقض.
2/ إن كان بالكف، فعلى قسمين:
1. إن كان بغير شهوة لم ينتقض.
2. إن كان بشهوة انتقض وضوء اللامسة.
5- إن كان الملموس سائر جسده فلا ينتقض الوضوء.
ضوابط تقيد ما سبق:
1. المس بحائل لا يؤثر.
2. لا ينتقض وضوء الملموس في كل ما سبق.
3. الشعر والسن والظفر في حكم المنفصل، وعليه:
(1) فلا ينتقض الوضوء بمسها.
(2) ولا ينتقض بالمس بها.
قوله: (وأكل اللحم خاصة من الجزور)
أجزاء الجزور قسمان:
1. ما ينتقض الوضوء بأكله، وهو اللحم خاصة.
2. ما لاينتقض الوضوء بأكله، وهو ما سوى اللحم.
وبصورة أخرى: أجزاء الجزور نوعان:
1. اللحم: وهذا ينقض الوضوء أكله.
2. ما سوى اللحم: وهذا لا ينقض الوضوء.
قوله: (وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت)
موجبات الغسل على قسمين:
1. ما لا يوجب الوضوء: وهو الموت، فالميت يجب غسله ولا يجب توضيته.
2. ما يوجب الوضوء: وهو سائر موجبات الغسل.
قوله: (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين ، فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما)
فيه: المكلف في الطهارة والحدث لا يخلو من أقسام:
1. أن يتيقن الطهارة فهذا طاهر، سواء:
(1) شك بعد ذلك في الحدث.
(2) أم لم يطرأ عليه شك.
2. أن يتيقن الحدث، فهذا محدث سواء:
(1) سواء شك بعد ذلك في الطهارة.
(2) أم لم يطرأ عليه شك.
3. أن يتيقن الطهارة والحدث جميعاً ويجهل السابق منهما، فهذا على حالين:
(1) إن كان قبل الطهارة والحدث اللذان جهل السابق منهما متطهراً فهو الآن محدث.(1/21)
(2) إن كان قبل الطهارة والحدث اللذان جهل السابق منهما محدثاً فهو الآن طاهر.
قوله: (ويحرم على المحدث:
1. مس المصحف
2. والصلاة
3. والطواف)
فيه: ما يحرم على المحدث قسمان:
1. ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، وهو الثلاثة المذكورة.
2. ما يحرم على المحدث حدثاً أكبر دون المحدث حدثاً أصغر، وسيأتي ذكره إن شاء الله.
باب الغسل
قوله: (وموجبه: خروج المني دفقاً بلذة لا بدونهما من غير نائم ، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له ، فإن خرج بعده لم يعده . وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ، قبلاً كان أو دبراً ، ولو من بهيمة أو ميت(34) . وإسلام كافر . وموت . وحيض . ونفاس)
فيه: موجبات الغسل:
1. خروج المني دفقاً بلذة أوانتقاله.(35)
2. الوطء.
3. إسلام الكافر.
4. الموت.
5. الحيض.
6. النفاس.
قوله: (خروج المني دفقاً بلذة لا بدونهما من غير نائم)
فيه: خروج المني على أقسام:
1. من النائم، فيجب منه الغسل.
2. من غير النائم: على قسمين:
(1) إن كان دفقاً بلذة، أوجب الغسل.
(2) إن كان بدون دفق ولذة فلا يوجب الغسل.
قوله: (وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له ، فإن خرج بعده لم يعده)
فيه: إذا انتقل المني من موضعه بلذة أوجب الغسل ولا يخلو من حالات:
1. إن خرج المني قبل الغسل، فعليه غسل واحد.
2. إن اغتسل ثم خرج المني فعليه الوضوء من خروج المني.
3. إن لم يخرج المني فعليه الغسل من انتقال المني.
قوله: (وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ، قبلاً كان أو دبراً ، ولو من بهيمة أو ميت)
فيه: تغييب الحشفة، على قسمين:
1. إن كانت الحشفة المغيَّبة غير أصلية [كالخنثى المشكل]، فلا يجب الغسل.
2. إن كانت الحشفة المغيَّبة أصلية، فلا يخلو من حالين:
(1) أن يكون الفرج الموطوء غير أصلي [كقبل الخنثى المشكل]فلا يجب الغسل.
(2) أن يكون الفرج الموطوء أصلياً فيجب الغسل، سواء كان:
1- قبل إنسان حي.
2- أم قبل إنسان ميت.
3- أم دبر إنسان حي.
4- أم دبر إنسان ميت.(1/22)
5- أم قبل بهيمة حية.
6- أم قبل بهيمة ميتة.
7- أم دبر بهيمة حية.
8- أم دبر بهيمة ميتة.
قوله : (وموت) مع قوله: في كتاب الجنائز: (ولا يغسل شهيد معركة ولا مقتول ظلماً إلا أن يكون جنباً)
الموت على ثلاثة أقسام:
1. من لا يجب غسله، وهو نوعان:
(1) شهيد المعركة.
(2) المقتول ظلماً.
2. من يجب غسله: وهو كل من سواهما، وله حالتان:
(1) إن أمكن غسله وجب.
(2) إن تعذر غسله يمم.
قوله: (ونفاس لا ولادة عارية عن دم)
فيه: الولادة قسمان:
1. ولادة يصحبها دم النفاس، فيجب الغسل للنفاس.
2. ولادة عارية عن دم فلا توجب الغسل.
قوله: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءَة القرآن ، ويعبر المسجد لحاجة ، ولا يلبث فيه بغير وضوء 0)
فيه: ما يحرم على المحدث، على قسمين:
ما يحرم على المحدث قسمان:
1. ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، وهو:
(1) الصلاة.
(2) الطواف.
(3) مس المصحف.
2. ما يحرم على المحدث حدثاً أكبر دون المحدث حدثاً أصغر، وهو قسمان:
(1) ما يختص بالحائض:
1- وطؤها.
2- الصوم.
3- طلاقها.
(2) ما يعم كل من لزمه الغسل:
1- قراءة القرآن.
2- اللبث في المسجد.
وفيه: دخول الجنب للمسجد، على قسمين:
1. دخول عبور، وله حالتان:
(1) أن يكون لحاجة، فهذا جائز.
(2) أن يكون لغير حاجة، وهذا غير جائز على مفهوم كلام المصنف، والمذهب أن الجواز غير مقيد بالحاجة كما قال المصنف في الإقناع.
2. دخول لبث، وهذا محرم.
قوله: (
1. ومن غسل ميتاً ،
2. أو أفاق من جنون
3. أو إغماء بلا حلم: سن له الغسل)
فيه: يسن الغسل في حالات، منها:
1. غسل الجمعة ويؤخذ من قوله: (وإن استعمل في طهارة مستحبةكتجديد وضوء وغسل جمعة)، وقوله في باب الجمعة: (ويسن أن يغتسل).
2. من غسل ميتاً.
3. من أفاق من جنون بلا حلم.
4. من أفاق من إغماء بلا حلم.
5. غسل المستحاضة لكل صلاة، قال في باب الحيض: (ويستحب غسلها لكل صلاة)(1/23)
6. الغسل لمريد الإحرام ويؤخذ من قوله في باب الإحرام: (سن لمريده: غسل).
وقد ذكر الأصحاب مواضع أخرى لكني اقتصرت على ما ذكره المصنف -رحمه الله-.
وفيه: من أفاق من جنون أو إغماء:
1. إن احتلم قبل إفاقته، وجب عليه الغسل.
2. إن لم يحتلم، سن له الغسل.
قوله: (والغسل الكامل: أن ينوي ، ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثاً وما لوثه ، ويتوضأ ، ويحثي على رأسه ثلاثاً يرويه ، ويعم بدنه غسلاً ثلاثاً ، ويدلكه ، ويتيامن ، ويغسل قدميه مكاناً آخر 0 والمجزئُ: أن ينوي ، ويسمي ، ويعم بدنه بالغسل مرة 0)
فيه: تقسيم الغسل إلى:
1. غسل كامل، وهو ما جمع عشرة أشياء بالترتيب التالي:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) غسل اليدين ثلاثاً.
(4) غسل ما لوثه.
(5) الوضوء.
(6) الحثي على الرأس ثلاث حثيات ترويه.
(7) تعميم البدن بالغسل ثلاثاً.
(8) دلك البدن.
(9) التيامن.
(10) غسل القدمين بمكان آخر.
2. غسل مجزئ، وهو ما تضمن ثلاثة أشياء:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) تعميم البدن بالغسل مرة.
قوله: (ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل..أجزأ)
فيه: مقدار الماء المستعمل في الوضوء والغسل:
1. المجزئ: ما يحصل به الإسباغ.
2. المسنون: على قسمين:
(1) في الوضوء: مد.
(2) في الغسل: صاع.
3. المكروه: الإسراف.
قوله: (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ)
فيه: النية في الغسل على صور:
1. إذا نوى بغسله رفع الحدثين الأكبر والأصغر: ارتفعا.
2. إذا نوى بغسله رفع الحدث الأكبر وحده: ارتفع الأكبر دون الأصغر.
3. إذا نوى بغسله غسلاً مسنوناً: أجزأ عن واجب.
4. إذا نوى بغسله غسلاً واجباً: أجزأ عن المسنون.
قوله: (ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء)
وضوء الجنب، على قسمين:
1. وضوء واجب: إذا أراد اللبث في المسجد.
2. وضوء مسنون مع غسل الفرج، إذا أراد:
(1) الأكل.
(2) أو النوم.
(3) أو معاودة الوطء.
باب التيمم(1/24)
قوله: (إذا دخل وقت فريضة أو أُبيحت نافلة ، وعُدِم الماء أو زاد على ثمنه كثيراً أو ثمن يعجزه ، أو خاف باستعماله أو طلبه: ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته(36) أو ماله ، بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه: شرع التيمم 0)
شروط صحة التيمم:
1. دخول وقت ما يتيمم له، وهو على قسمين:
(1) في الفريضة: يشترط دخول وقتها.
(2) في النافلة: يشترط أن يكون وقت يباح فيه فعلها.
2. عدم الماء، وهو على قسمين:
(1) إذا عدم الماء حقيقة، ويشترط لتحققه طلب(37) الماء في:
1- في رحله.(38)
2- قربه.(39)
3- طلبه بدلالة.(40)
(2) إذا عدم الماء حكماً، وله صور:
1- إذا زاد الماء على ثمن مثله زيادة كثيرة.
2- إذا عجز عن ثمن الماء.
3- إذا خاف باستعمال الماء ضرراً، في شيء مما يلي:
1) بدنه.
2) رفيقه.
3) حرمته.
4) ماله.
ومن أنواع الضرر:
1) المرض.
2) العطش.
3) الهلاك.
4) البرد.
4- إذا خاف بطلب الماء ضرراً.
5- إذا حُبس في مصر.
3. التراب، وله شروط:
(1) أن يكون طهوراً.
(2) أن لا يكون محترقاً.
(3) أن يكون له غبار.
4. أن ينوي ما تيمم له من حدث أو غيره.
قوله: (أو زاد على ثمنه كثيراً أو ثمن يعجزه)
إذا عدم المكلف الماء ووجبت عليه الصلاة ، ولم يجد ماء إلا بالشراء، فما حكم شراء الماء للطهارة؟:
1. إن عجز عن ثمنه، لم يجب عليه شراؤه وصح تيممه.
2. إن لم يعجز عن ثمنه، فله حالات:
(1) إذا لم يزد الماء على ثمنه، وجب شراؤه، ولم يصح التيمم.
(2) إذا زاد الماء على ثمنه، فله حالات:
1- أن تكون الزيادة كثيرة، فلا يجب شراؤه ويجوز التيمم.
2- أن تكون الزيادة يسيرة، فيجب شراؤه ولم يصح التيمم.
قوله: (ومن وجد ماء(41) يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله ، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي 0)
فيه: تعذر استعمال الماء في بعض الطهارة، على قسمين:
1. أن يتعذر ذلك لقلة الماء (وجد ماء يكفي بعض طهره)، فهذا يجب عليه أمرين:
(1) استعمال الماء الموجود.
(2) التيمم عما بقي من أعضاء الطهارة.(1/25)
2. أن يتعذر ذلك لجرح في بعض أعضاء الطهارة، فيجب عليه:
(1) أن يتيمم عن العضو الجريح.
(2) أن يستعمل الماء في بقية أعضاء الطهارة.
الجرح على قسمين:
1. جرح يضره الماء، فهذا يتيمم له.
2. جرح لا يضره الماء، فلا يتيمم له.
قوله: (وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسة على بدنه....)
التيمم على قسمين:
1. تيمم عن حدث، وهو قسمان:
(1) عن حدث أكبر.
(2) عن حدث أصغر.
2. في معنى التطهر من الحدث، كتيميم الميت إذا تعذر غسله.
3. تيمم عن نجاسة على البدن.
النجاسة على قسمين:
1. نجاسة البدن، ولها حالتان:
(1) إذا أمكنت إزالتها، وجبت إزالتها.
(2) إذا تعذرت إزالتها، وجب التيمم عنها، والتعذر له سببان:
1- عدم وجود ما يزيله بها.
2- تضرره بإزالتها.
2. نجاسة غير البدن، فهذه لا يتيمم عنها.
قوله: (ويجب التيمم: بتراب طهور غير محترق له غُبار(42) )
التراب على ثلاثة أقسام:
1. نجس، فلا يصح التيمم به.
2. طاهر، ولا يصح التيمم به، وهو قسمان:
(1) المستعمل في تيمم واجب.
(2) ما خالطه طاهر غيره.
3. طهور، وهو على قسمين:
(1) محترق، فلا يصح التيمم به.
(2) غير محترق، وهو على قسمين:
1- لا غبار له، فلا يصح التيمم به.
2- له غبار، فهذا الذي يصح التيمم به.
قوله: (وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه ، والترتيب ، والموالاة في حدث أصغر 0)
فروض التيمم، على قسمين:
1. ما يشمل التيمم بأنواعه الثلاثة، وهو فرضان:
(1) مسح الوجه.
(2) مسح اليدين إلى الكوعين.
2. ما يختص بالتيمم من الحدث الأصغر، وهو فرضان:
(1) الترتيب.
(2) الموالاة.
(1) …مقدمة زاد المستقنع.
(2) …المدخل المفصل 2/770
(3) …مقدمة زاد المستقنع.(1/26)
(4) …تنبيه: اختلف الشراح في معنى قول الأصحاب (ومافي معناه) بعد قولهم: (ارتفاع الحدث) فقيل: المراد: مافي معنى ارتفاع الحدث، و(ما) معطوفة على (ارتفاع) وهذا قول البهوتي في شرح الزاد وشرح المنتهى وشرح الإقناع، وقيل: المراد: مافي معنى الحدث، و(ما) معطوفة على الحدث، وهو قول الشيخ عثمان بن قايد النجدي في حاشيته على المنتهى، وعلى قول الشيخ عثمان يكون القسم الثاني: (طهارة مما في معنى الحدث)، ولم يظهر لي أثر لهذا الخلاف، والله أعلم.
(5) …لم أذكر (المستعمل) هنا لأن الاستعمال ليس تغيراً في الخلقة من حيث الأصل.
(6) …حيث أطلق التغير، فالمراد تغير اللون أو الطعم أو الريح.
(7) …وإن شئت فقل: هذا على قسمين:
1- ما لا يمازج الماء فهذا لا يسلبه الطهورية، لكن ينقله من الإباحة إلى الكراهة.
2- ما يمازج الماء، فهذا له صور:
أ) إن كان مما يشق صون الماء عنه، فهذا طهور مباح.
ب) وإن كان مما لايشق صون الماء عنه، فهذا يصير طاهرا إلا في الحالات المذكورة في (الطهور).
(8) …ويمكن تقسيمه لقسمين:
1- ما اشتدت حرارته بحيث يمنع من كمال الطهارة، فهذا مكروه. (روض)
2- ما لم تشتد حرارته فهذا مباح.
(9) …كالسابق.
(10) …ذكره في الروض.
(11) …وذلك بانفصاله عن أعضاء الوضوء، أما مادام متردداً عليها فهو باقٍ على طهوريته.
(12) …المراد باليد هنا إلى الكوع لا إلى المرفق، كما هو معلوم.
(13) …سيأتي ضابط النوم الناقض للوضوء في باب نواقض الوضوء.
(14) …هذا على القول بعدم التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات وهو قول أكثر المتأخرين، أما على القول بالتفريق فيكون التقسيم كالتالي:
1- إذا تغير بملاقاة النجاسة، سواء كان مما يشق نزحه أم كان كثيراً أم قليلاً.
2- إذا لاقى بول آدمي أو عذرته الماء المائعة، سواء كان قليلاً أم كثيراً مالم يصل إلى كثرة يشق معها نزحه.(1/27)
3- إذا لاقى عين النجاسة -غير بول الآدمي وعذرته المائعة- ولو لم يتغير، بشرط كونه قليلاً.
4- إذا انفصل عن محل متنجس ولو لم يلاقِ عين النجاسة، بشرط كونه قليلاً.
(15) …قيدته بقولي: "بمخالطة النجاسة" احترازاً من المتغير بمجاورة النجاسة فقد سبق أنه طهور.
(16) …وذلك يتصور على قول الحنابلة، فإنهم يشترطون لطُهر المحل المتنجس سبع غسلات، فإذا زالت عين النجاسة من الغسلة الخامسة -مثلاً- فإنَّ المحل يبقى نجساً إلى الغسلة السابعة، فإذا لاقى الماء المحل في الغسلة السادسة فإنه يلاقي محلاً متنجساً، لكنه لايلاقي عين النجاسة.
(17) …وعلى القول بالتفريق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات:
1- ما يختص بالقليل، وهو (ملاقاة عين النجاسة -غير بول الآدمي وعذرته المائعة-) و(الانفصال عن محل متنجس).
2- ما يشترك فيه القليل والكثير، وهو (ملاقاة بول الآدمي أو عذرته المائعة).
3- مايشترك فيه القليل والكثير ومايشق نزحه وهو (التغير بالنجاسة).
(18) …هاتان المسألتان (أ،ب) من الإقناع.
(19) …لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.(1/28)
(20) …مسألة استعمال النجاسة والانتفاع بها ومباشرتها في غير الصلاة لم يتحرر لي فيها بدقة تفصيل المذهب، فقد جاء في الإقناع مع شرحه: (( ويكره الانتفاع بالنجاسات ) أي في الجملة , فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه .) وفي موضع آخر قال: (( ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير مسجد ) لجواز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا تتعدى)، وقال أيضاً: ( (ولا يحل الانتفاع بها ) أي : بالأدهان النجسة العين ( باستصباح ولا غيره ) لحديث جابر { قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة , فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن , وتستصبح بها الناس فقال : لا بل هو حرام } متفق عليه .)، وفيه: ( وَيُبَاحُ ) اسْتِعْمَالُ ( مُنْخُلٌ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ( مِنْ شَعْرٍ نَجِسٍ فِي يَابِسٍ ) لِعَدَمِ تَعَدِّي نَجَاسَتِهِ , كَرُكُوبِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِهِ فِي رَطْبٍ .) وفي الغاية وشرحها: (( وكره انتفاع بـ)شيء ( نجس ) بشرط أن ( لا يتعدى ) تنجسه لغيره )، وفي موضع آخر: (( لكن يحرم افتراش جلد سبع ) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة , واللبس كالافتراش , لحديث المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية { أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم } رواه أبو داود)
(21) …وسيأتي ذلك في باب إزالة النجاسة بإذن الله.
(22) …هذا التقسيم لم تتضمنه عبارة المؤلف، ولكن ذكرته لبيان أن مسألة استقبال النيرين التي يشنع بها على الأصحاب إنما هي في حالة هي مظنة لانكشاف عورة من استقبلها وهي حالة من سبع حالات.
(23) …هذا التقسيم ونحوه ظاهر وقد لا يكون لذكره كبير حاجة سوى تعويد الطالب على معرفة المفهوم والمنطوق.(1/29)
(24) …أعتذر للقارئ الكريم على تطويل هذا التقسيم، ولكني أردت أن أبين للقارئ الكريم أن عبارات الزاد تتضمن بالمفهوم ما لا يكاد يحصى من المسائل، ولو سلكت في كل التقاسيم هذا المسلك لطال الكتاب جداً، فطوبى لمن حفظ الزاد وفهم عباراته.
(25) …الروض.
(26) …قال في الفروع1/128: (واحتجوا بأنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غبا , ونهى أن يمتشط أحدهم كل يوم , فدل أنه يكره غير الغب .)، وفي الغاية وشرحها1/86: (( و ) سن ( امتشاط ) غبا , ( ولا ) يفعله ( كل يوم ) إلا لحاجة)
(27) …هذا الذي في المنتهى، وفي الإقناع يأتي بها ويبني على وضوئه.
(28) …كما في المنتهى والإقناع.
(29) …كما في المنتهى.
(30) …(ظاهر) مجرور عطفاً على (العمامة) أي (ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف).
(31) …أو حرفه (روض)
(32) …بفتح العين وسكونها (مطلع)
(33) …بضم الفاء وسكونها (مطلع)
(34) …بتشديد الياء وسكونها (مطلع)
(35) …جعلت خروج المني وانتقاله في قسم واحد تبعاً للبهوتي في شرح الإقناع.
(36) …أي زوجته أو امرأة من أقاربه (روض).
(37) …طلب الماء على أقسام:
1. إذا تحقق من عدم الماء من غير طلب لم يجب الطلب.
2. إذا لم يتحقق من عدمه من غير طلب وجب الطلب، وهو ثلاثة أقسام:
(1) أن يشك في وجوده وعدمه.
(2) أن يظن وجوده.
(3) أن يظن عدمه ولا يتيقن. وكلها يجب فيها طلبه. (من الإقناع وشرحه)
(38) …بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه.(روض)
(39) …بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه.(روض)
(40) …بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت.
(41) …في بعض النسخ (ما) والمعنى واحد.
(42) …في بعض المخطوطات زيادة (لم يغيره طاهر غيره).
??
??
??
??(1/30)