وإن عدم الولي فقبض لغير الرشيد من يليه، لدعاء الحاجة إليه، قال في «المغني» : فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه، وليس له أب ولا وصي، ويكون فقيرًا لا غنى به عن الصدقات، فإن لم يصح قبض غيرهم انسد باب وصولها إليه، فيضيع ويهلك، ومراعاة حفظه عند الهلاك أولى من مراعاة الولاية.
وتلزم الهبة بمجرد عقد فيما بيد متهب، كالوديعة والمغصوب، ولو لم يمض زمن يتأتى قبضه فيه، صححه في «المغني» و «الشرح» ؛ لأن قبضه مستدام، فأغنى عن الابتداء، والقاعدة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء، كما لو باعه سلعة.
وتصح هبة المشاع من شريكه، ومن غيره، منقولاً كجزء من عقار أو فرس أو سيارة، وسواء كان ينقسم أولاً كالعبد؛ لما في «الصحيح» : أو وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم ما غنم منهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» .
ويعتبر لصحة قبض مشاع ينقل، إذن شريك فيه كالبيع؛ لأنه لا يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكه، وهذا بالنسبة لجواز القبض، لا لزوم الهبة، فتلزم به، وإن لم يأذن شريكه، ويكون نصيب القابض مقبوضًا تملكًا، ونصيب الشريك مقبوضًا أمانة.
فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب، وكل الشريك في قبضه لك ونقله، فإن أبى، نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله، فيحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك، وإن أذن شريكه له في الانتفاع مجانًا فكعارية في ظمانه إذا تلف، ولو من غير تفريق، وإذا كان أذن في التصرف بأجرة، فإن نصيبه يكون في يد القابض أمانة كمأجور، فلا ضمان فيه.(7/19)
وإن تلف بلا تعد ولا تفريط ولو كانت الأجرة مجهولة كان استعمله وأنفق عليه مثلها بقصد المعاوضة؛ لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، وإن تصرف بغير إذن الشريك ولا إجارة، أو قبض بلا إذن الشريك فكغاصب؛ لأن يده عادية.
وإن وهب ولي كحاكم أو وصي موليه هبة لم يتولى طرفي العقد، ويقبض الولي، قال في «المغني» : وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه، فقال أصحابنا: لابد أن يوكل من يقبل للصبي ويقبض له، ليكون الإيجاب منه والقبول والقبض من غيره، كما في البيع.
ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر أو جنون أو سفه إلى توكيل، بل يقول: وهبت ولدي كذا وقبضته له، ولا يحتاج إلى قبول للاستغناء عنه بقرائن الأحوال؛ أنه يجوز أن يبيع لنفسه؛ لانتفاء التهمة.
وصحح في «المغني» : أن الأب وغيره سواء في هذا لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع، ولأنه عقد يصدر منه ومن وكيله، فجاز له أن يتولى طرفي العقد كالأب، وصريح كلام «المغني» و «الإنصاف» أن توكل غير الأب يكون في القبول والقبض، وظاهر كلام «التنقيح» ، وتبعه في «المنتهى» : أنه يكون في القبول، فقط ويكون الإيجاب والقبض من الواهب كما تقدم.
ويغني قبض هبة إذا كان قابضها رشيدًا عن قبول فلا يحتاج إلى لفظ القبول، ولا يغني قبول الهبة عن قبضها؛ لأن القبول إذا لم يتصل بالقبض لا يكون مانعًا من رجوع الواهب بها.
ولا يصح قبض مجنون، ولا صغير لا يحسن التصرف، بل يقبل، ويقبض لهما وليهما؛ لأنه المتصرف عليهما فالأب العدل يقوم مقامهما في ذلك، ثم عند عدمه وصي، ثم حاكم أمين كذلك، أو من يقيمونه مقامهم.(7/20)
وعند عدم ولي غير رشيد، يقبض لغير الرشيد من يليه، من نحو أم، وقريب أو غيرهما، قال ابن الحكم: سُئل الإمام أحمد أيعطى الصبي من الزكاة؟ قال: نعم، يعطى أباه، أو من يقوم بشأنه؛ لأنه جلب منفعة، ومحل حاجة، ويصح من الصبي ونحوه قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير؛ لحديث أبي هريرة: «كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أخذه، قال: «اللهم بارك لنا في ثمرنا» ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان» أخرجه مسلم.
وإن كان الأب غير مأمون أو كان مجنونًا قبل الحاكم الهبة التي للولد، وإن كان الأب قد مات –لا وصي له- قبل له الحاكم؛ لأنه وليه إذن.
وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق، ما حصل له على اسمهم، أو بنية قبضه لهم لا يختص به؛ لأن العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه، وهو أما وكيلهم أو وكيل الدافعين، فينتفي الاختصاص.
من النظم مما يتعلق بالهبة
ولا ويقتضي التعويض مطلقها فإن
شرط ما درى صحح وبيعا ليعدد
فيأخذه إن كان شقصًا بشفعة
وأحكام بيع كالخيار بها طد
وعن أحمد حكم الهبات مغلب
فلا تمض فيها حكم بيع وبعد
وشرطك مجهول الأثابة مبطل
ترد بما تنمي كبيع مفسد
وعن أحمد صحت وعوضه ما ارتضى
بل القدر في وجه فإن يأب فاردد(7/21)
فإن تلفت يضمن وعنه ليهدر إن
تقاض بلا فعل كرهن كذا الردى
ويثبت من معروف قول يفيدها
كذا بمعاطاة بعرف بأوطد
كتقديم مأكول فيأكله ضيفه
وخصصها القاضي بقول فبعد
وألفاظها هذا لك أو خذه لك أو
وهبتكه أهديته لك يا عدي
كذاك بملكت الفتى أو نحلته
وأعطيته أعمرته فلتفقد
كذلك إن قال الفتى قد جعلته
لي العمر أو عمري ونحو المعدد
فيأتي بقول أو بفعل يفيدك
القبول فصححها إذا لا تردد
وأسكنته البيت الحياة إباحة
متى ما تشا فيما أبحت الفتى عدي
ويلغي اشتراط العود مطلقًا أو متى
يمت مرقب والعقد صحح بأوطد
وعنه يصح الشرط مع هبة معًا
فإن مات عن أعمرته لك تردد
وبالقبض مع إذن يؤطد ملكه
وبالعقد في مقبوض متهب طد
وعنه ووقت فيه يمكن قبضه
وعنه مع إذن الواهب المتجدد
وعنه سوى ما كيل أو وزنوا من
المعين الزمه بعقد مجرد(7/22)
ومن قبل تقبيض ولو بعد إذنه
يقبض ليختر في ارتجاع أخو اليد
ويلغو أن شرطنا الإذن قبض بدونها
وقيل إن سكت عن قابض عالمًا طد
وقبل قبول من يمت بطلت وإن
يمت بعده قبل اللزوم المؤطد
وهوب في الأقوى عكس معط فطد
وكالفقيد ليمضي وارثًا أو ليفسد
ومن ليس أهل القبض يقبض وليه
الأمين له لكن بوالده ابتدي
ومن أبرأ مدينه أو وهب الدين لمدينه، أو أحله منه، مثل أن يقول له: أنت في حل من ديني، أو أسقطه عنه، أو تركه له، أو ملكه له، أو تصدق بالدين على المدين، أو عفى عنه، صح ذلك جميعه، وكان مسقطًا للدين، وكذا لو قال: أعطيتكه وإنما صح بلفظ الهبة، والصدقة والعطية؛ لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ، انصرف إلى معنى الإبراء.
قال الحارثي: ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح، لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة، ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه، وامتنع أجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك، ولو كان ذلك قبل حلول الدين، أو أبرأه يعتقد أن لا شيء عليه؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف بمن باع مال أبيه ونحوه يظن أنه حيًا فتبين أنه مات.
وقال في «الإنصاف» : قال المصنف وغيره: قال أصحابنا: لو أبرأه من مائة، وهو يعتقد أن لا شيء عليه فكان له عليه مائة، ففي صحة الإبراء وجهان، صحح الناظم أن البراءة لا تصح، قال الحارثي: وهو أظهر، وهذا القول قوي جدًا فيما أرى، والله أعلم.
وإن أبرأ المدين من الدين بأحد الألفاظ السابقة برئ، ولو رد المدين؛ لأن الإبراء لا يفتقر إلى القبول، كالعتق(7/23)
والطلاق، بخلاف الهبة؛ لأنه تمليك، وقيل: لا يصح فلا يسقط إذا لم يرض من عليه الدين؛ لأنه ربما يكون له مقاصد حسنة لا تخالف الشرع، مثل أن يكون لا يتحمل المنة، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.
ويصح الإبراء منجزًا ولو جهل رب الدين قدره وصفته، كالأجنبي، لا أن علمه مدين فقط وكتمه عن رب الدين، خوفًا من أنه إن علمه رب الدين لم يبرئه منه، فلا يصح الإبراء منه؛ لأنه هضم للحق، وهو إذا كالمكره؛ لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه.
ويصح الإبراء مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء، كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، ويطالب بالبيان، ومثل ذلك: وهبتك أحد هذين العبدين، أو كفلت أحد الدينين، وقيل: لا يصح مع إبهام المحل، والقول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.
وإن أبرأه من درهم إلى ألف، صح فيما دون الألف وفي الالف، ولو تبارا الدائن والمدين وظهر لأحدهما على الآخر دين مسطر بصك مكتوب، فادعى من هو بيده استثناءه من الإبراء، قبل قوله بيمينه؛ لأنه غارم، والله أعلم.
وتصح الهبة من قن بإذن سيده؛ لأن الحجر عليه حق عليه لسيده، فإذا أذن انفك، بخلاف الصغير ونحوه، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده؛ لأنه تحصيل للمال للسيد فلم يعتبر إذن فيه كالتقاط وما وهبه فلسيده؛ لأنه من اكتسابه فأشبه اصطياده.
ما تصح هبته والعمرى والرقبى وما حول ذلك من المسائل:
س4: تكلم بوضوح عما يلي: ضابط ما تصح هبته، ما يعتبر لقبض المشاع، ما يترتب على ذلك: إذا أذن له في(7/24)
التصرف، هبة المجهول، هبة الدين، هبة ما لا يقدر على تسليمه، تعليق الهبة، اشتراط ما ينافي الهبة، توقيت الهبة، العمرى، حكمها، الرقبى، أمثلة تتضح فيها المسائل، ما يترتب على ما تقدم من أحكام، ولمن تكون إذا شرط رجوعها إليه، أو شرط الواهب رجوعها إلى غيره، أو شرط رجوعها وأطلق فلم يقيده بموت ولا غيره إليه أو إلى ورثته أو إلى آخرهما موتًا واذكر ما حول ذلك من المسائل، واذكر ما تستحضره من تمثيل أو دليل أو تعليل أو تقسيم أو شرط أو تفصيل أو خلاف أو ترجيح.
ج: ما صح بيعه من الأعيان صحت هبته؛ لأنها تمليك في الحياة، فتصح فيما يصح فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته، كأم الولد، ويصح نقل اليد في الكلب ونحوه، مما يباح الانتفاع به، وليس هبة حقيقة، قال الشيخ تقي الدين: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولاً واحدًا.
ويصح استثناء نفع الموهوب في الهبة عند إنشائها زمنًا معينًا كشهر وسنة، قياسًا على البيع فيما إذا شرط فيه البائع نفعًا معلومًا كسكنى الدار المبيعة شهرًا ونحو ذلك، وتصح هبة مصحف، قال الحارثي: ولا أعلم فيه خلافًا.
وتصح هبة المجهول، وسواء تعذر عمله كما إذا اختلط متاعه بمتاع غيره فوهب أحدهما نصيبه للآخر فيصح مع جهل قدره وصفته، أو لم يتعذر علمه؛ لأنها بذل وإباحة وهي صحيحة بالمجهول، وأيضًا فإنها لا في مقابلة عوض، وقيل: لا تصح هبة مجهول لم يتعذر علمه؛ لأنه كحمل في بطن، والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.
وإن أذن رب شاة لإنسان في جز صوفها وحلبها، فهو إباحة وقول رب مال: خذ من هذا الكيس ما شئت، فله أخذ كل ما به، ولو قال: خذ من هذه الدراهم ما شئت، لم يملك أخذها كلها.(7/25)
إذ الكيس ظرف، فإذا أخذ المظروف، حسن أن يقال أخذ من الكيس ما فيه، ولا يحسن أن يقال: أخذت من الدراهم كلها، وكذا قول مالك: ما أخذت من مالي فهو لك، وكذا قوله: من وجد شيئًا من مالي فله، حيث لا قصد، فهو هبة حقيقة، كما مر في هبة الدين، قال في «الاختيارات الفقهية» : بعد ذكر هاتين الصورتين وغيرهما، وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه.
وللمبيح أن يجرع فيما قال قبل التملك، وهذا نوع من الهبة يتأخر فيه القبول عن الإيجاب كثيرًا، وليس بإباحة.
ومن وهب أرضًا أو تصدق بأرض أو وقف أرضًا أو وصى بأرض أو بجزء من أرض أو باعها، احتاج أن يحدها كلها من الجهات الأربع: قبلة وشرقًا وجنوبًا وشمالاً، إلا أن كانت مفروزة، وإن كانت مشاعة، يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا.
وما جاز بيعه جاز فيه الصدقة، والهبة، والرهن.
ولا تصح هبة ما في الذمة لغير المدين؛ لأن غير من هو عليه لا يقدر على تسليمه.
أو قادر على أخذه منه كالبيع؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض، فلم يصح في ذلك.
وقيل: يصح هبته لغير مدين، وعندي أن هذا القول أقوى من الأول؛ لأنه يغتفر في باب التبرعات ما لا يغتفر في باب المعاوضات لوجود الفرق بين الأمرين، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولا يصح تعليق الهبة على شرط، كإذا جاء رأس الشهر، أو قدم فلان، فقد وهبتك كذا، كالبيع، كإذا جاء رأس الشهر، أو قدم فلان، فقد وهبتك كذا كالبيع، إلا على موت الواهب فتصح، وتكون وصية؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط، وما تقدم في حديث أم سلمة فوعد لا هبة.(7/26)
وذكر الحارثي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، والله سبحانه أعلم.
ولا يصح اشتراط ما ينافي الهبة، كأن يشترط الواهب على المتهب لا يبيع العين الموهوبة، أو لا يهبها، أو لا يأكل منها، أو لا يلبس الثوب الموهوب، أو لا يركب المركوب الموهوب، أو لا ينزل العمارة، أو الفلة، أو الدكان الموهوب له، أو لا يعمر الأرض الموهوبة له، أو نحو ذلك، فالشرط غير صحيح؛ لأن مقتضى الملك التصرف المطلق، فالحجر فيه ينافي مقتضاه، كما لو شرط في البيع أن لا يخسر، فالعقد صحيح، والشرط لاغ.
ولا تصح مؤقتة كوهبتك شهرًا أو أسبوعًا أو سنة؛ لأنه تعليق لانتهاء مدة الهبة، فلا تصح معه كالبيع، إلا في العمرى والرقبى فيصحان، وهما نوعان من أنواع الهبة، يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض.
قال العمريطي:
وحكم ما أعمره أو أرقبه ... من ماله لغيره حكم الهبة
ويصح توقيتهما.
وسميت العمرى عمرى؛ لتقييدها بالعمر، وسميت الرقبى رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، قال أهل اللغة: يقال أعمرته، وعمرته مشددًا، إذا جعلت له الدار مدة عمره، أو مدة عمري، وكانت الجاهلية تفعله فأبطل الشرع ذلك.
ومثالها قوله: أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الفرس
أو هذه الأمة، قال ابن القطاع: أرقبتك أعطيتك وهي هبة
ترجع إلى المرقب إن مات المرقب، وقد نهى عنه ونص الإمام(7/27)
أحمد فيمن يعمر أمة لا يطأ المعمر الجارية المعمرة نقله يعقوب، وابن هانئ، وحمل القاضي نص الإمام على الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج.
وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم يرى الإمام وطأها، ولهذا قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة: وهو أي ما ذكره القاضي بعيد، ثم قال: والصواب تحريمه وحمله؛ لأن الملك بالعمرى قاصر.
وإن قال: جعلت الدار، أو الفرس أو الجارية لك عمرك، أو جعلتها لك حياتك، أو جعلتها لك عمري، أو جعلتها لك رقبى، أو جعلتها لك ما بقيت، أو ما حييت، أو ما عشت، أو أعطيتكها عمرك أو نحو ذلك، فتصح الهبة في جميع ما تقدم وهي أمثلة العمرى، وتكون العين الموهوبة لمعطي ولورثته من بعده إن كانوا، كتصريحه بأن يقول المعمر: هل لك ولعقبك من بعدك، وإلا يكن للموهوب له وارث، فهي لبيت المال، كسائر الأموال المخلفة عنه.
لما ورد عن جار قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له، متفق عليه.
وفي لفظ: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمري فهي للذي أعمر حيًا أو ميتًا ولعقبه» رواه أحمد ومسلم.
وفي رواية، قال: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» رواه الخمسة.
وخرج مسلم عن جابر: «العمرى ميراث لأهلها» ، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العمرى ميراث لأهلها» ، وقال: «جائزة لأهلها» .(7/28)
وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعمر عمرى فهي لمعمره، محياه ومماته، لا ترقبوا من أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرقبى للذي أرقبها» رواه أحمد والنسائي.
وفي لفظ: «جعل الرقبى جائزة» رواه أحمد والنسائي.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعمروا، ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته» رواه أحمد والنسائي.
وفي رواية: «من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
وفي رواية: قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطأ وقعت فيه المواريث» رواه أبو داود والنسائي والترمذ وصححه.
وفي لفظ عن جابر: «إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثنى إن حدث بك حدث ولعقبك، فهي إلي، وإلى عقبي، أنها لمن أعطيها ولعقبه» رواه النسائي.(7/29)
وعن جابر أيضًا: «أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت، فجاء أخوته، فقالوا له: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقسمها بينهم ميراثًا» رواه أحمد.
ولا ترجع العين إلى واهب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئًا، أو أعمره فهو لورثته» قال الحارثي: والسند صحيح لا إشكال، فهذه النصوص تدل على ملك المعمر والمرقب مع بطلان شرط العود؛ لأنه إذا ملك العين لم تنتقل عنه بالشرط، ولأنه ينافي مقتضى العقد، فصح العقد، وبطل الشرط، كشرطه في البيع أن لا يبيع، ولو جعل اثنان كل منهما داره للآخر، على أنه أن مات قبله عادت إليه، فرقبى من الجانبين.
وإن قال أحد شركين في قن مشترك بينهما: أنت حبيس على آخرنا موتاكم يعتق بموت الأول منهما، ويكون في يد الآخر عارية، فإذا مات عتق، ولا يصح أعمار المنفعة، ولا إرقابها، فلو قال رب بيت لآخر: منحتكه عمرك، فعارية.
قال في «القاموس» : منحة الناقة، جعل له وبرها ودرها وولدها، وهي المنحة والمنيحة، أو قال: منحتك غلة الدار أو البستان، أو قال رب بستان: منحتك ثمرته، أو قال رب عبد: منحتك خدمته لك عمرك، فعارية وإباحة تلزم في قدر ما قبضه من غلته قبل رجوع المانع.
وللمانح الرجوع في منحته متى شاء في حياة الممنوح وبعد موته؛ لأنه هبة منفعة، ويصح أعمار منقول وإرقابه من حيوان كعبد، وجارية وبعير وشاة وغير حيوان، كثوب وكتاب؛ لعموم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته» .(7/30)
من النظم:
فصل
وتبرا من دين بإبراء ربه
وإسقاطه والعفو مع هبة زد
وألفاظ تحليل أو الصدقات مع
قبول ورد بالبرائة أشهد
ولو جهل المبرا به مطلقًا ولو
عرفت به مع جهل مبرا بأوكد
فلم يبر من يبرى بظن براءة
إذا بان حق عنده في المجود
كبيعك مالا حزت بالإرث جاهلاً
فوجهين في تصحيح ذا البيع أسند
وعنه متى تعلمه لم تبر مطلقًا
وعنه كذا أن تجهلاه فقلد
سوى دين جهل قد تعذر علمه
وخرج أن تبرأ بغير تقيد
سوى حال علم مع تعذر مبرئ
بجهلك بالدين القديم فأمدد
وإن تهبن دينًا لغير الغريم لم
يصح على القول القديم المجود
وإن رمت إيفاء الديون عن امرئ
فإن يأرب رب الدين لم يتظهد
إن تأب أخذ الفرض زوجة معسر
من الغير لم تجبر وإن تفسخ اعضد(7/31)
من النظم:
فصل في المشاع
وفي ممكن التسليم مع حل نفعه
تصح هبات من مشاع كمفرد
فتقبض بالتوكل بل أن تنازعا
يوكل قاض قابضًا ويضهد
وإن نحن لم نشرط لملكك قبضه
ولم يمكن التسليم وجهين أسند
لا تمض في المجهول في المتوطد
سوى مستحيل العلم كالصلح فاعقد
ولا تجز التعليق بالشرط ها هنا
وشرط منافيها ووقت محدد
وثنيا جنين قد وهب أمه أجز
في الأقوى كثنياه وعتق أمه اعدد
فصل في عطية الأولاد
س5: تكلم بوضوح عما يلي: حكم التعديل بين من يرث في قرابة، التخصيص لبعض الورثة، إذا مات معط قبل التعديل، حكم الشهادة على التخصيصات أو التفضيل، إذا قسم الإنسان ماله بين وارثه، إذا حدث وارث، زيادة الذكر على الأنثى في الوقف، وقف الثلث في المرض على بعض الورثة، واذكر ما يستثنى مما تقدم، إذا حصل نقص أو زيادة فهل تمنع الرجوع، ولمن الزيادة؟ وإذا تعلق بما وهب حق، أو رغبة أو دين لأجل ذلك، واذكر الدليل، والتعليل، والتفضيل، والتقسيم، والأمثلة، والخلاف والترجيح.
ج: ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بين من يرث منه(7/32)
بقرابة، لا زوجة، وولاء، فلا يجب التعديل بينهم، بخلاف القرابة، من ولد وغيره، وأم وأخ وابنه، وعم وابنه في عطيتهم في هبة شيء غير تافه، حتى لو زوج بعض بناته، وجهزها، أو بعض بنيه، وأعطا عنه الصداق.
وقيل: لا يجب التعديل إلا بين الأولاد، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم؛ لحديث جابر، قال: قالت امرأة بشير لبشير: أعط بني غلامًا، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن ابنة فلان سألتني، أن أنحل ابنها غلامي، قال: «أله أخوة؟» قال: نعم، قال: «كلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته» ، قال: لا، قال: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وروى أبو داود من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: «لا تشهدين على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم» .
وعن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكل ولدك نحلته مثل هذا» ، قال: لا، فقال: «ارجعه» متفق عليه.
ولفظ مسلم: قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بن رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفعلت هذا بولدك كلهم» .
قال: لا، فقال: «اتقوا الله واعدلوا في أودلاكم» فرجع أبي في تلك الصدقة.(7/33)
وللبخاري مثله، لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالعدل بينهم، وسمي تخصيص أحدهم بدون الباقين، جورا والجور حرام، فدل على أن أمره بالعدل للوجوب.
ومحل التعديل الواجب بينهم بكون الهبة لهم بقدر إرثها منه للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله - سبحانه وتعالى -، وقياسًا لحالة الحياة على حالة الموت، قال عطاء: ما كانوا يقسمون على كتاب الله - سبحانه وتعالى -، وقضية بشير قضية عين، وحكاية حال لا عموم لها، إنما يثبت حكمها في مثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير، هل فيهم أنثى أم لا؟ ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم أن ليس له إلا ولد ذكر.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وابن المبارك: يعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن عقيل والحارثي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبشير: «سوي بينهم» ، وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أن يستووا في برك؟» فقال: نعم، فسوى بينهم، والبنت كالابن في الاستحقاق في برها، فكذلك في عطيتها.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدًا لأثرت النساء على الرجال» رواه سعيد، والذي تطمئن إليه النفس القول الأول الموافق لقسمة العليم الحكيم الرؤوف الرحيم، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.(7/34)
وأما في النفقة والكسوة، فتجب الكفاية دون التعديل، ونقل أبو طالب لا ينبغي أن يفضل أحدًا من ولده في طعام وغيره، قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل، قال في «الفروع» : فدخل فيه نظر وقف.
وللمعطي التخصيص لبعض وارثه بإذن الباقي منهم؛ لانتفاء العداوة والقطيعة إذ لأن العلة في ذلك كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم، فإن خص أو فضل بلا إذن رجع، أو أعطى الباقي حتى يستووا بمن خصه، أو فضله، ولو في مرض موته؛ لأنه تدارك للواجب، فإن مات معط قبل التعديل وليست العطية في مرض موته المخوف ثبتت لآخذ.
وقيل: لا يثبت، وللباقي الرجوع، اختاره الشيخ، ويجوز للأب تملك الذي أعطاه لولده لقصد التسوية بلا حيلة، والحيلة أن يعطيه لقصد التسوية ونيته تملكه منه بعد ذلك.
ولو زوج أحد ابنيه في صحته بصداق أداه الأب من عنده، ثم مرض الأب مرض الموت المخوف، وجب عليه إ عطاء الآخر مثل ما أعطى الأول ليستووا بمن خصه.
قال في «الاختيارات الفقهية» : وينبغي أن يكون على الفور اهـ؛ لأن التسوية واجبة، ولا طريق لها في هذا الموضع إلا بعطية الآخر، فتكون واجبة إذ لا يمكن الرجوع هناك على الأول؛ لأن الزوجة ملكت الصداق.
ولا يحسب ما يعطيه الأب لابنه الثاني من الثلث، مع أنه عطية في مرض الموت؛ لأنه تدارك الواجب أشبه قضاء الدين، ونص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل فيمن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها، قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها.(7/35)
وعن جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير، وينفق عليه ويعطيه، قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه، أو يمنحهم مثل ذلك.
وتحرم الشهادة تحملاً وأداءً على كل عقد فاسد، ولو كان الأداء بعد موت المخصص والمفضل، ومحل ذلك أن علم الشاهد بالتخصيص، أو التفضيل؛ لحديث: «لا تشهدني على جور» ، وأما قوله –عليه الصلاة والسلام-: «فاشهد على هذا غيري» فهو من باب التهديد، كقول الله - سبحانه وتعالى -: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ولو لم يفهم منه هذا المعنى يشير لبادر إلى الامتثال، ولم يرد العطية، ولكنه بادر إلى ردها.
وتحرم الشهادة تحملاً وأداءً على كل عقد فاسد عند الشاهد كنكاح بلا ولي وبيع غير مرئي ولا موصوف؛ لاعتقاده عدم جوازه قياسًا على التخصيص إن لم يحكم به من يراه.
ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة، قاله الشيخ تقي الدين، وكلام غيره لا يخالفه؛ لأنهم لا يرثون منه، ولا فرق في امتناع التخصيص والتفضيل بين كون البعض ذا حاجة، أو زمانة أو أعمى أو له عيال أو أصلح أو أعلم أو لا، ولا كون البعض الآخر فاسقًا، أو مبذرًا أو لا.
لعموم الأمر بالتسوية وفعل الصديق يحتمل أنه نحل معها غيرها أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه المرض.
واختار الموفق وغيره كابن رزين في «شرحه» ، والناظم
جواز التفضيل لبعض الورثة، لمعنى حاجة أو زمانة أو أعمى أو
لكثرة عائلة أو اشتغال بعلم أو لصلاح، استدلالاً بتخصيص
الصديق عائشة رضي الله عنها أو ليس إلا لامتيازها بالفضل،
وفضل عمر - رضي الله عنه - ابنه عاصمًا بشيء، وفضل عبد الله(7/36)
ابن عمر - رضي الله عنهما - بعض ولده على بعض، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.
وكذا لو منع الأب بعض ولده لفسقه، أو بدعته أو كونه يعصي الله بما يأخذ.
ويباح لمن له ورثة قسمة ماله بين ورثته على فرائض الله - سبحانه وتعالى -؛ لعدم الجور فيها، ويعطي حادث وارث حصته مما قسم وجوبًا ليحصل التعديل الواجب، وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى من أولاد وأخوة ونحوهم في وقف عليهم؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام.
وقيل: المستحب القسمة على حسب الميراث كالعطية وما قاله أهل القول الأول لا أصل وهو ملغي بالميراث والعطية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.
وإذا وقف مريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته، فقيل: يجوز ذلك ولا يتوقف على الإجازة، واحتج بحديث عمر وتقدم في الوقف حيث قال فيه: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغًا صدقة والعبد الذي فيه، والسهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق الذي أطعمني محمد - صلى الله عليه وسلم - تليه حفصة ما عاشت.
ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشتري تنفقه حيث ترى من السائل والمحرم وذي القربى ولا حرج على من يليه أن أكل واشترى رقيقًا، رواه أبو داود بنحو من هذا، وقيل: لا يجوز تخصيص بعض الورثة بوقف ثلثه عليه أو تفضيله، وهو قول جمهور العلماء، وعليه تدل الأدلة الشرعية في إيجاب العدل بين الأولاد، ومنع الوصية لوارث، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله سبحانه أعلم.(7/37)
ولا ينفذ وقف مريض بجزء زائد على الثلث، كسائر التبرعات، بل يقف ما زاد على ثلث ماله على إجازة الورثة، ولو وقع ذلك حيلة لتحريمها أو بطلانها.
ولا يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض معتبر، بأن يكون من جائز التصرف، أو وكيله للزومها به، ولو كانت الهبة صدقة أو هدية أو نحلة أو نقوطًا، وهو ما يؤخذ شيئًا فشيئًا، أو كانت حمولة في نحو عرس أو ختان.
لما ورد عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه، وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته، كالكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه» .
وإذا وهبت أنثى زوجها شيئًا بمسألته إياها، ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها، فقيل: يرده إليها، رضيت أو كرهت، قالوا: لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضراره بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز، قالوا: ولأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب به نفسًا، وإنما أباحه الله عند طيب النفس، قال - سبحانه وتعالى -: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} .
وقيل: لا ترجع على زوجها مطلقًا، بل ترجع عليه بشروط، كما لو وهبته لدفع ضرر، فلم يندفع، أو لوجود شرط، فلم يوجد، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، والله سبحانه أعلم.
وللأب الرجوع فيما وهب لولده؛ لحديث ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - مرفوعًا: «ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي(7/38)
وحسنه، ولا فرق بين أن يقصد برجوعه التسوية بين أولاده، أو لا.
ولو وهب كافر لولده الكافر شيئًا، ثم أسلم فله الرجوع فيما وهبه لولده الذي أسلم، وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه له في حال الكفر، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي، يؤيده فيما أرى قول الله - سبحانه وتعالى -: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وإن تعلق فيما وهبه الأب لولده حق كفلس كأن يفلس الولد والمال الموهوب في يده، ولو حجر عليه فله الرجوع فيها، وقيل: لا يرجع، بل الحجر عليه يمنع الرجوع، كما في الرهن ونحوه، وبه صرح في «المغني» وصاحب «المحرر» وصوبه الحارثي، وقال من غير خلاف، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، لتعلق حق الغرماء، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وإن تعلق فيما وهبه الأب لولده رغبة بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، أو داينه أحد لأجل ما في يده من المال الموهوب له، أو أقرضوه أو باعوه أو أجروه ونحو ذلك، لوجود ما في يده، أو يتزوجها إن كانت أنثى رغبة فيما بيدها من المال الموهوب له، فقيل: إن ذلك لا يمنع الرجوع، أي رجوع الأب فيما وهبه لولده.
وقال الشيخ تقي الدين: يرجع فيما زاد على قدر الدين أو الرغبة، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، والله سبحانه أعلم.
وإن وهب الولد ولده سرية للإعفاف، فقيل: لا رجوع فيها ولو استغنى الابن عنها بتزويج أو شرائه غيرها ونحوه،(7/39)
وإن لم تصر أم ولد؛ لأنها ملحقة بالزوجة.
وإن أسقط الأب حقه من الرجوع فيما وهب لولده سقط؛ لأن الرجوع مجرد حقه وقد أسقطه، بخلاف ولاية النكاح، فإنها حق عليه لله - سبحانه وتعالى - وللمرأة، بدليل إثمه بالعضل.
وقيل: له الرجوع ولو أسقط حقه؛ لأنه حق ثبت له بالشرع فلم يسقط بإسقاطه، كما لو أسقط الولي حقه من ولاية النكاح، والذي يترجح عندي القول الأول، وإنه يسقط بإسقاطه له كما تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وأما من قبل الأم، فقيل: لها الرجوع فيما وهبته لولدها كالأب، اختاره جماعة من العلماء، وهو قول الشافعي، وقال: مالك لها الرجوع، ما كان أبوه حيًا، فإن كان ميتًا فلا رجوع؛ لأنها هبة ليتيم.
وهذا القول قوي فيما أرى، وعموم لفظ الوالد يدل على أن لأم الرجوع كالأب، ولأنه طريق إلى التسوية، وربما يكون ليس لها طريق غيره، ولأنها ساوته في تحريم تفضيل بعض ولدها، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلت به تخليصًا لها من الإثم، وإزالة للتفضيل المحرم، قال الموفق: وهذا الصحيح إن شاء الله - سبحانه وتعالى -، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولا يمنع الرجوع نقص عين موهوبة بيد ولد، سواء نقصت قيمتها أو ذاتها بتآكل بعض أغصانها، أو جنى عليها،
أو جنى الموهوب، فتعلق أرش الجناية برقبته ونحوه، فإن رجع فأرش جنايته على الأب، ولا ضمان على الابن له، وأرش(7/40)
جنايته عليه للابن؛ لأنها بمنزلة الزيادة المنفصلة.
ولا يمنع الرجوع زيادة منفصلة، كولد وثمرة وكسب؛ لأن الرجوع في الأصل دون النما، والزيادة المنفصلة للولد؛ لحدوثها في ملكه، وإن حملت الأمة الموهوبة للولد وولدت عنده، فيمنع الرجوع في الأم الموهوبة، لتحريم التفرقة بين الوالدة وولدها.
وتمنع الرجوع زيادة متصلة، كسمن وكبر وحمل وتعلم صنعة؛ لأن الزيادة للموهوب له؛ لأنها نماء ملكه، ولم تنتقل إليه من جهة أبيه، فلم الرجوع فيها كالمنفصلة، وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل، لئلا يقضي إلى سوء المشاركة، وضرر التشقيص بخلاف الرد بالعيب، فإنه من المشتري وقد رضي ببذل الزيادة.
قال في «المغني» : وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم، منع الرجوع، كسائر الزيادات. اهـ.
وقال: في «بدائع الصنائع» : ومنها الزيادة في الموهوب له زيادة متصلة، فنقول جملة الكلام في زيادة الهبة أنها لا تخلو إما أن كانت متصلة بالأصل، وإما إن كانت منفصلة عنه.
فإن كانت متصلة بالأصل، فإنها تمنع الرجوع سواء كانت الزيادة بفعل الموهوب له أو لا بفعله وسواء كانت متولدة أو غير متولدة نحو ما إذا كانت الموهوبة جارية هزيلة فسمنت أو دارًا فبنى فيها، أو أرضًا فغرس فيها، أو نصب دولابًا، وغير ذلك مما يستقي به، وهو مثبت في الأرض مبني عليها، على وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية قليلاً كان أو كثيرًا أو كان الموهوب ثوبًا فصبغه بعصفر، أو زعفران أو قطعه قميصًا وخاطه، أو جبة وحشاه أو قباء؛ لأنه لا سبيل إلى(7/41)
الرجوع في الأصل مع الزيادة؛ لأن الزيادة ليست بموهوبة، إذ لم يرد عليها العقد، فلا يجوز أن يرد عليها الفسخ.
ولا سبيل إلى الرجوع في الأصل بدون الزيادة؛ لأنه غير ممكن، فامتنع الرجوع أصلاً.
وإن صبغ الثوب بصبغ لا يزيد فيه أو ينقصه، فله أن يرجع؛ لأن المانع من الرجوع هو الزيادة، فإذا لم يزد الصبغ في القيمة، التحقت الزيادة بالعدم. اهـ.
وقيل: إن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع، والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ويصدق أب في عدم الزيادة؛ لأنه منكر لها، والأصل عدمها، ويمنع الرجوع رهن موهوب لزم؛ لأن في رجوعه إبطال لحق المرتهن، وإضرار به، إلا أن ينفك الرهن بوفاء أو غيره، فيملك الرجوع إذًا؛ لأن ملك الابن لم يزل، وقد زال المانع.
ويمنع الرجوع هبة الولد ما وهبه له أبوه؛ لأن في رجوع الأب إبطالاً لملك غير ابنه، وهو لا يملك ذلك، إلا أن يرجع الرجوع حينئذ؛ لأنه فسخ هبته برجوعه، فعاد إليه الملك بالسبب الأول.
ويمنع الرجوع بيع الولد لما وهبه له أبوه، وكذا هبته ووقفه ونحو ذلك، مما ينقل الملك ويمنع التصرف كالاستيلاد، وكذا لا رجوع له في دين أبرأ ولده منه، أو منفعة أباحها له بعد استيفائها، كسكنى دار ونحوها.
وإن رجع المبيع الموهوب إلى الولد بفسخ، أو فلس مشتر
فللأب الرجوع فيه، إذ العودة للولد بالسبب الأول، أشبه الفسخ بالخيار، بخلاف ما لو اشتراه الولد أو اتهبه ونحوه،(7/42)
فلا رجوع للأب؛ لأنه عاد للولد بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلم يملك إزالته، كما لو لم يكن موهوبًا.
ولا يمنع رجوع الأب في رقيق وهبه لولد تصرف الابن في الرقبة تصرفًا غير ناقل للملك، كإجارة، ومزارعة عليها، وجعلها مضاربة في عقد شركة وتزويج وتدبير وكتابة، وعتق معلق على صفة قبل وجودها، ووطئ مجرد عن إحبال ووصية لم تقبض لبقاء ملك الابن وسلطنة تصرفه، ويملك الرجوع مع بقاء إجارة بحالها، ومع بقاء كتابة وتزويج، كاستمراره مع المشتري من الولد.
لكن تقدم أن الأخذ بالشفعة تفسخ به الإجارة، والفرق أن للأب فعلاً في الإجارة؛ لأن تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه، ولا كذلك الشفيع، فإن كان التصرف جائزًا كالوصية والهبة قبل القبض، والمزارعة والمضاربة والمشاركة بطل ذلك التصرف؛ لأن استمرار حكمه مقيد ببقاء المعقود معه، وقد فات بخلاف الأول. اهـ.
ولا كذلك تدبير للرقيق، وتعليق عتقه بصفة، فإنه لا يبقى حكمها في حق الأب؛ لأنهما لم يصدرا منه ومع عود المدبر، والمعلق عتقه بصفة الملك للابن، فحكمها باق لعود الصفة.
وما قبضه ابن من مهر أمة زوجها قبل رجوع أبيه، ومن دين كتابة، ومن أرش جناية على الرقيق، ومن مستقر أجرة فللابن دون الأب؛ لأنه نماء حصل في ملكه، ولا رجوع للأب فيما أبرأ ولده من دين كان له عليه، فلا يملك الرجوع به بعد أن أبرأه منه؛ لأن الإبراء إسقاط لا تمليك.
ولا يصح رجوع إلا بقول، نحو رجعت في هبتي، أو ارتجعتها،
أو رددتها، أو عدت فيها؛ لأن الملك ثابت للموهوب(7/43)
له يقينًا، فلا يزول إلا بيقين، وهو صريح الرجوع، فلو تصرف فيه قبل الرجوع القول لم يصح، ويثبت الرجوع سواء علم الولد به أو لم يعلم، ولا يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم؛ لثبوته بالنص، كفسخ معتقه تحت عبد.
من النظم مما يتعلق بعطية الأولاد
وواجب التعديل بين بنيه في العطية
كالميراث مع كل محتد
وأم مع الأولاد مثل أبيهم
عليها احتم التعديل في القسم ترشد
وقيل سوى الأولاد ليس بواجب
لتخصصهم بالذكر من خير مرشد
ويلزمه الرجعى ليعد بينهم
لفقد سواه هكذا الأم فأعدد
فإن مات لم يعدل فهل لمنقص
رجوع على قولين بالمتزيد
وما الأب في تخصيصه بعض ولده
لقصد صحيح آثم بل ليحمد
وترك شهود للأداء لجائز
يجوز ولا أثم لكتمان مشهد
وفي الوقف جوز أن تفاضل بينهم
على النص والشيخ انتفى المنع فاردد
ووقف مريض كالهبات لوارث
وعند أحمد ألزمه في ثلثه قد
فوفقك دارًا لست تملك غيرها
على ابن وبنت بالسوية فاشهد(7/44)
بإرث لثلثيها ووقف لثلثها
بردهما أن لم نقل بالتفسد
له ثلثا الثلثين إرثًا بردة
وثلثيهما للبنت وقفًا فأبد
وارثًا إذا أردت ونصفهما له
حبيسًا وزده إرث سدس مردد
كذا منحه إن رد المساواة حسب
وأحبها ثلث ثلثيها لوقف مؤبد
وأما على الأدنى فما الوقف لازمًا
إذا رد في شيء من الدار فاشهد
فتعمل فيها ها هنا ما عملت فيه
سوى الثلث في القول الأخير كما ابتدى
من النظم مما يتعلق بحكم العود في الهدية
وليس مباحًا عود مهد هدية
وإن لم يثب أو واهب متجود
سوى الأب في الأولى وجد بأبعد
وأم بوجه خرجوه مجود
وإن زال ملك الابن عنه فإن يعد
بعقد وارث لا رجوع كذا اعدد
تعلق حقوق قاطع للتصرف
كرهن وحجر الدين إيلاد خرد
كذا في كتاب العبد مع منع بيعه
ومهما يزل من ذي الأمور أن تشاع
ولا يمنع الرجعى تصرف الابن
ما له بعده التصريف في عينه اهتد
ووجهان في عود بفسخ مبيعهم
وقولان مع تعليق رغبة قصد(7/45)
ويرجع فيه دون متصل النما
وقد قيل في هذا النما إن يشازد
فإن كان ولدًا لا يفارق أمه
به امنع وأن يعطى أبا لم يصدد
وقولين في منع الفتى من رجوعه
بمتصل قد زاد في العز أورد
ويحصل فيه الارتجاع بلفظه الخصيص
وفعل بالقرائن موطد
وأخذ كه تنوي ارتجاعك رجعة
وللأب في قصد ارتجاع فقلد
ولا تعد أنثى في عطية زوجها
وعنه بلى عنه إن سألها ليردد
تملك الأب من مال ولده
س6: تكلم بوضوح عما يلي: تملك الأب من مال ولده، تملك الأم من مال ولدها، بما يحصل التملك؟ إذا أبرأ الأب نفسه من دين ولده، أو أبرأ غريم ولده، إذا أقر الأب بقبض دين ولده من غيرم ولده وأنكر الولد، إذا ولد الأب جارية ولده قبل تملكها، ما يترتب على الحكم إذا استولد أمة أحد أبويه، هل للولد أو ورثته مطالبة الأب بدين، أو قيمة متلف، أو أرش جناية، وما الذي يستثنى من الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك: إذا وجد الولد عين ماله الذي أقرضه، أو باعه لأبيه، بعد موت أبيه فهل يأخذه، وهل يسقط دين الولد الذي عليه بموت الأب؟ ما الذي يسقط؟ ومن أين يؤخذ ما قضاه الأب في مرضه، أو وصى بقضائه، وضح ذلك مع ذكر الدليل، والتعليل والتفصيل والخلاف والترجيح والاحترازات والقيود.(7/46)
ج: ولأن حر محتاج أو غير محتاج، تملك ما شاء من مال ولده، بعلمه أو بغير علمه صغيرًا كان، الولد أو كبيرًا، ذكر أو أنثى، راضيًا أو ساخطًا.
لما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الخمسة، وفي لفظ: «ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئًا» رواه أحمد.
وعن جابر: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً ولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن أعرابيًا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا» رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن لي مالاً وولدًا وإن والدي ... الحديث.
ولأن الولد موهوب لأبيه بالنص القاطع، وما كان موهوبًا له، كان له أخذ ماله، كعبده، يؤيده أن سفيان بن عيينة قال في قوله - سبحانه وتعالى -: {وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ} الآية، ذكر الأقارب دون الأولاد لدخولهم في قوله - سبحانه وتعالى -: {مِنْ بُيُوتِكُمْ} ؛ لأن بيوت أولادهم كبيوتهم، ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية، فكان له التصرف كمال نفسه.
ما لم يضر الأب ولده بما يتملكه من ماله، فإن ضره بما تتعلق حاجة الولد به، كآلة حرفته وكرأس مال يتجر به، ونحو ذلك، لم يتملكه؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلأن تتقدم على أبيه أولى.(7/47)
وكذا لا يتملكه أن تعلق به حق رهن أو فلس، ذكره في «الاختيارات» اهـ، ولا فرق بين الذكر والأنثى، وليس له أن يتملكه لي عطيه لولد آخر؛ لأنه ممنوع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى.
وكذا لا يصح التملك بمرض موت أحدهما المخوف، لانعقاد سبب الإرث وليس للأب أن يتملك سرية ولده التي وطئها الابن، ولو لم تكن أم ولد للابن؛ لأنها ملحقة بالزوجة.
ولا يصح التملك مع كفر أب، وإسلام ابن، لاسيما إذا كان الابن كافرًا ثم أسلم، قاله الشيخ تقي الدين، قال في «الإنصاف» : وهو عين الصواب.
وقال الشيخ أيضًا: والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مل ولده الكافر شيئًا، لانقطاع الولاية والتوارث.
ويحصل التملك للأب من مال ولده بقبض ما تملكه، مع قول بأن يقول تملكته ونحوه، أو نية، قال في «الفروع» : ويتوجه أو قرينة؛ لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره، فاعتبر القول أو النية، ليتعين وجه القبض.
ولا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل قبض لما تملكه بالقول أو النية.
وقيل: يصح، وقال أبو بكر في «التنبيه» : بيع الأب على ابنه، وعتقه، وصدقته ووطء إمائه ما لم يكن الابن وطئها جائز، ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولا يملك الأب إبراء نفسه من دين لولده عليه، كإبرائه غريم ولده، ولا تملكه ما في ذمة نفسه، ولا تملكه ما في ذمة غريم ولده، ولا قبض دين الولد من الغريم غريم الابن.(7/48)
وقيل: إنه يملك ذلك كله، وهذا القول هو الذي اختاره يؤيده الأحاديث المتقدمة، والله أعلم.
ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له إن حملت منه، وولدة قن، وحد بشرطه وهو أن يكون عالمًا بالتحريم؛ لأن الابن ليس له التملك على أحد من أبويه، فلا شبهة له في الوطء، لا يقال رحم لأحد أبويه فيعتق عليه؛ لأنه ولد الزنى أجنبي من الأب.
وليس لولد ولا لورثته مطالبة أب بدين كقرض، وثمن مبيع أو قيمة متلف، كثوب حرقة، أو إناء خربة أو نحو ذلك، أو أرش جناية على ولده، كقلع سن وقطع طرف، ولا بشيء من ذلك مما للابن عليه، كأجرة أرض زرعها، أو دار سكنها.
لما روى الخلال أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يقتضيه دينًا عليه، فقال: «أنت ومالك لأبيك» ، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه، كحقوق الأبدان، ولا للابن أن يحيل على أبيه بدينه؛ لأنه لا يملك طلبه به، وللابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه لفقر الولد وعجزه عن التكسب؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام- لهند: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
وللولد مطالبة أبيه بعين مال له بيد أبيه فيطالبه الولد وورثته بعين مال له بيده، ويثبت له في ذمته الدين من ثمن وأجرة وقرض وقيمة متلف وأرش جناية من الأب سواء كانت على مال الولد أو نفسه ولا يعارضه ما تقدم من أن الولد لا يملك إحضار أبيه لمجلس حكم، بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية ولا غير ذلك، مما للابن عليه، إذ لا يلزم من عدم ملكه المطالبة بشيء مما ذكر سقوط حقه عنه ما دام حيًا.(7/49)
وتظهر الفائدة فيما لو وفاه والده في مرض موته، لا يحسب من الثلث، بل يكون من رأس المال، كما يأتي إن شاء الله - سبحانه وتعالى -.
ويسقط أرش الجناية بموت الأب، فلا يرجع به في تركته، قال في «شرح المنتهى» : ولعل الفرق بينها وبين القرض، وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ عن هذا عوضًا، بخلاف أرش الجناية وعلى هذا ينبغي أن يكون مثله دين ضمان، من حيث أنه يسقط عن الوالد دين ضمان، إذا ضمن غريم ولده.
وما قضاه أب من ذلك الدين الذي عليه لولده في مرض الأب، أو وصى الأب بأن يقضي من دين ولده أو أرش جناية وغيرها، فمن رأس ماله؛ لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه، فكان من رأس المال كدين الأجنبي.
ولولد الولد مطالبة جده بماله في ذمته من دين وأرش جناية وغيرها، كسائر الأقارب، إن لم يكن انتقل إليه من أبيه لما تقدم أنه ليس لورثة الولد مطالبة أبيه بدينه، وكذا الأم تطالب بدين ولدها.
ويجري الربا بين الولد وأبيه؛ لتمام ملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه ووجوب زكاته عليه وحل الوطء وتوريث ورثته، وحديث: «أنت ومالك لأبيك» على معنى سلطنة التملك ويدل عليه إضافة المال للولد وما وجد ابن بعد موت أب في تركته من عين مال الابن الذي أقرضه لأيبه أو باعه لأبيه أو غصبه الأب من الابن، فللابن أخذه دون بقية الورثة؛ لأنه وجد عين ماله إن لم يكن الابن استلم من الأب ثمنه ولا يكون ما وجده الابن من عين ماله بعد موت أيبه ميراثًا لورثة الأب، بل هو للابن المأخوذ منه دون سائر الورثة.(7/50)
فصل في عطية المريض ومحاباته وما يتعلق بذلك
س7: تكلم بوضوح عما يلي: عطية المريض الذي مرضه غير مخوف والذي مرضه مخوف ومثل لكل واحد منهما، ووضح الألفاظ اللغوية وبين ما إذا أشكل هل مخوف أو غير مخوف، وفصل ما يحتاج إلى تفصيل واذكر ما يلتحق بالمريض مرض الموت المخوف مستقصيًا لذلك ممثلاً لما يحتاج إلى تمثيل، إذا علق صحيح عتق قنة فوجد في مرضه فما الحكم؟ وإذا اجتمع مع عطية وصية فأيهما يقدم، وإذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة فبما يبدؤ، وإذا وقعت دفعة فماذا نعمل؟ ومن أين المنجرة فبما يبدؤ؟ وإذا وقعت دفعة فماذا نعمل؟ ومن أين تكون معاوضة المريض وإذا حابى المريض وارثه فما الحكم؟ وإذا حابى أجنبيًا وشفيعه وارث أو آجر المريض نفسه وحابى المستأجر فما الحكم؟ ومتى يعتبر ثلث مال المعطي في المرض، ومثل لذلك واذكر ما يترتب عليه، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.
ج: عطية المريض، وهي هبته في مرض غير مرض الموت، ولو كان المرض مخوفًا كعطية الصحيح، ومن كان مرضه غير مخوف، كوجع رأس يسيرن ويقال له: صداع أو رمد، أو به وجع ضرس، أو جرب أو حمى ساعة أو يوم، وكإسهال يسير بلا دم، ولو صار مخوفًا ومات به، فعطيته كصحيح، تصح في كل ماله؛ لأنه في حكم الصحة، لكنه لا يخاف منه في العادة، وكما لو كان مريضًا فبرئ، واعتبارًا بحال العطية.
وأما الإسهال فإن كان منحرفًا لا يمكنه منعه، ولا إمساكه فهو مخوف –وإن كان ساعة- لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه، وإن لم يكن منحرفًا، لكنه يكون تارة وينقطع أخرى،(7/51)
فإن كان يومًا أو يومين، فليس بمخوف؛ لأن ذلك قد يكون من فضلة الطعام إلا أن يكون معه زحير وتقطيع، كأن يخرج متقطعًا، فإنه يكون مخوفًا؛ لأن ذلك يضعف وإن دام الإسهال فهو مخوف، سواء كان معه زحير أو لم يكن.
وما أشكل أمره من الأمراض، رجع فيه إلى قول أهل الخبرة والمعرفة، وهم الأطباء؛ لأنهم أهل التجربة والممارسة والمعرفة.
وعطية مريض في مرض مخوف، كبرسام بكسر الباء: بخار يرتقي إلى الرأس، ويؤثر في الدماغ، فيختل به العقل، وقال القاضي عياض: هو ورم في الدماغ، يتغير منه عقل الإنسان، ويهذي، وكذات الجنب: وهو قرح بباطن الجنب ينشأ عن التصاق الرئة بالأضلاع، وأكثر ما يحدث في أوائل الشتاء.
ومن علاماته الحمى الملازمة، وقلة الشهوة، ورم القدم، ويبس اللسان، وشدة بياضه، وشدة الوجع تحت الأضلاع، وضيق النفس وشد مجاذبته له، وتغير البول إلى الحمرة، وكالقيام المتدارك، الإسهال الذي يستمسك وإن كان ساعة؛ لأن من أصابه ذلك تحلل جسمه وأسرع في هلاكه، وكذا إسهال مع دم؛ لأنه يضعف القوة وينهك الجسم.
وكذلك الفالج: وهو استرخاء لأحد شي البدن لانصباب خلط بلغمي تفسد منه مسالك الروح في ابتدائه، وكالسل بكسر السين وهو وجع في الرئة، تأخذ معه البنية في النقصان والاصفرار، ومن علاماته: السعال والإسهال ووجع في الظهر مقابل الرئة، واستدرار الريق، وشد بياض العين، وسرعة نمو الشعر والأظافر وكثرة البلغم، وقلة النوم في انتهائه أما في ابتدائه فليس مخوفًا؛ لأنه في الدور الأول سهل العلاج،(7/52)
وفي الثاني: يصعب، ولكنه بإذن الله يبرأ إذا أراد الله، وفي الثالث يكون مخوفًا جدًا.
أو هاج به بلغم؛ لأنه من شدة البرودة، وقد يغلب على الحرارة الغريزية فيطفؤها، أو هاجت به صفراء؛ لأنها تورث يبوسة، أو هاج به قولنج، ويسمى السدد، وهو احتباس في الأمعاء، بأن ينعقد الطعام في بعضها ولا ينزل، أو هاجت به حمى مطبقة، فهذه كل واحد منها بمفرده مخوف، ومع الحمى أشد خوفًا، وإن ثاوره الدم، واجتمع في عضو كان مخوفًا؛ لأنه من الحرار المفرطة، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف كالطاعون، والسرطان ونحوهما، مما تقدم ذكره.
قال في «الاختيارات الفقهية» : ليس المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت؛ لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة، وليس الهلاك غالبًا ولا مساويًا للسلامة، وإنما الغرض إنما يكون سببًا صالحًا للموت، فيضاف إليه، ويجوز حدوثه عنده.
وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه، فعطاياه كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف للثلث فأقل، ولا تصح لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيما إذا كانت لوارث بشيء، وما إذا كانت لأجنبي بزيادة على الثلث؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» رواه ابن ماجه.
فمفهومه: ليس لكم أكثر من الثلث، يؤيده ما روى عمران ابن حصين أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبد، لم يكن له مال
غيرهم، فاستدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثة(7/53)
أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، رواه مسلم.
وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته، فغيره أولى، ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت، فكانت عطيته فيها في حق الورثة لا تتجاوز الثلث، كالوصية، غير أنه ينفذ ظاهرًا في جميع ما تقدم، على ما قاله القاضي.
قال في «الاختيارات الفقهية» : ذكر القاضي أن الموهوب له يقبض الهبة، ويتصرف فيها، مع كونها موقوفة على الإجازة، وهذا ضعيف، والذي ينبغي أن تسليم الموهوب إلى الموهوب له، يذهب حيث يشاء، وإرسال العبد المعتق، أو إرسال المحابات لا يجوز، بل لابد أن يوقف أمر التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء.
ولو كانت عطيته عتقًا لبعض أرقائه، وكذا عفوه عن جناية توجب مالاً، وكذا إن كانت عطيته محاباة في بيع كإجارة، والمحابات أن يسامح أحد المتعاوضين الآخر في عقد المعاوضة ببعض ما يقابل العوض، كأن يبيع ما يساوي ألف بستمائة، أو يشتري ما يساوي أربعمائة بألف، لا إن كان الصادر من المريض كتابة لرقيقه أو بعضه بمحاباة، أو كانت وصيته بالكتابة بمحاباة، فالمحاباة فيهما من رأس المال.
قال في ببعض ما يقابل العوض، كأن يبيع ما يساوي ألف بستمائة، أو يشتري ما يساوي أربعمائة بألف، لا إن كان الصادر من المريض كتابة لرقيقه أو بعضه بمحاباة، أو كانت وصيته بالكتابة بمحاباة، فالمحاباة فيهما من رأس المال.
قال في «شرح الإقناع» : هذا معنى كلامه في «الإنصاف» ، وفي «التنقيح» و «المنتهى» ، لكن كلام «المحرر» و «الفروع» والحارثي وغيرهم يدل على أن الذي يصير من رأس المال الكتابة نفسها؛ لأنها عقد معاوضة كالبيع من الغير، قال الحارثي: ثم إن وجد محاباة، فالمحاباة من الثلث.
وقد ناقش شارح «المنتهى» صاحب «الإنصاف» ، وعارضه بكلام «المحرر» و «الفروع» ، وذكر أنه لم يقف على كلام الحارثي، وقد ذكرته لك فوقع الاشتباه على صاحب «الإنصاف» والتنقيح،(7/54)
وتبعه من تبعه، والحق أحق أن يتبع. اهـ.
وإذا أوصى أن يكاتب عبده فلان وأطلق، فإنه يكاتب بقدر ما يساوي ذلك العبد، جمعًا بين حق الورثة وحقه، فليس للوارث أن يطلب الكتابة بأكثر من قيمة العبد، ولا للعبد أن يطلب الكتابة بأقل إلا بتراضيهما، وينفذ العتق في مرض الموت في الحال، ويعتبر خروج العتق من الثلث بعد الموت، لا حين العتق.
والأمراض الممتدة كالسل ابتداء لا في حالة الانتهاء، والجذام: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن، فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتها، وربما انتهى إلى تقطع، وفي نسخة تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح، والأجذم الذي ذهبت أعضاؤه كلها، ويقال: رجل أجذم ومجذوم، إذا فتت أعضاؤه من الجذام، وهو الداء المعروف.
والفالج في دوامه، إن صار صاحبها صاحب فراش، فمخوف وإلا فلا؛ لأن صاحب الفراش يخشى تلفه، أشبه صاحب المرض المخوف للموت، وإلا يصير صاحبها صاحب فراش، بل كان يذهب ويجيء، فلا تكون مخوفة وعطاياه من جميع ماله كالصحيح.
وكمريض مرض الموت المخوف من بين النصفين وقت التحام الحرب، واختلاط الطائفتين للقتال، وأما إذا كان كل من الطائفتين متحيزة عن الأخرى ولم يختلطوا للحرب، وبينهما رمي سهام أو لا فليس مخوفًا وكل من الطائفتين تكافئ الأخرى، أو كان المعطى من الطائفة المقهورة؛ لأن توقع التلف إذًا كتوقع المريض أو أكثر سواء تباين دين الطائفتين أو لا إن كان المعطى من الطائفة القاهرة بعد ظهورها.(7/55)
ومن كان بلجة البحر عند هيجان بريح عاصف لما تقدم.
ومن وقع الطاعون ببلده وهو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، وقال عياض: هو قروح تخرج في المغابن وغيرها لا يلبث صاحبها وتعم إذا ظهرت، وفي «شرح مسلم» : وأما الطاعون فوباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهب ويسود ما حوله ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية، ويحصل معه خفقان للقلب. اهـ. وفي عرف الناس اليوك أنه الكليري، نسأل الله العافية منه ومن غيره.
وقال ابن القيم: في كون الطاعون وخز أعدائنا الجن حكمة بالغة، فإن أعدائنا شياطينهم، وأما أهل الطاعة منهم، فهم أخواننا، والله أمرنا بمعاداة أعدائنا من الجن والإنس وأن نحاربهم طلبًا لمرضاته فأبى أكثر الناس إلا مسالمتهم وموالاتهم.
فسلطهم الله عليهم عقوبة لهم حيث استجابوا لهم حتى أغورهم، وأمروهم بالمعاصي والفجور والفساد في الأرض، فأطاعوهم، فاقتضت الحكمة أن سلطهم عليهم بالطعن فيهم، كما سلط عليهم أعداءهم من الإنس، حيث أفسدوا في الأرض، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
فهذه ملحمة من الإنس، والطاعون ملحمة من الجن، وكل منهما بتسليط العزيز الحميد الحكيم عقوبة لمن يستحق العقوبة، وشهادة ورحمة لمن هو أهل لها، وهذه سُّنة الله - سبحانه وتعالى - في العقوبات، تقع عامة فتكون طهرًا للمؤمنين وانتقامًا من الفاجرين. اهـ.
وقد ثبت في عدة أحاديث أنه وخز أعدائنا من الجن، أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» ، وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل في(7/56)
«مسنديهما» وابن أبي الدنيا في كتاب «الطوعين» والبزار وأبو يعلى والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه البيهقي في «الدلائل» من طرق علي بن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فناء أمتي بالطعن والطاعون» ، قيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم الجن، وفي كل شهادة» .
قال ابن الأثير: الطعن: القتل بالرمح، والوخز طعن بلا نفاذ، فبهذا الحديث وغيره ظهر بطلان قول بعض الأطباء أن الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالاً وأن سببه فساد جوهر الهواء.
وقد أبطل ابن القيم - رحمه الله - في «الهدى» قول الأطباء هذا بوجوه، منها: وقوعه في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء، ومنها: لو كان من الهواء لعم الناس والحيوان، ونحن نجد الكثير من الناس والحيوان يصيبه الطاعون وبجانبه من جنسه ومن يشابه مزاجه من لم يصيبه وقد يأخذ أهل البيت بأجمعهم ولا يدخل بيتًا يجاورهم أصلاً ويدخل بيتًا فلا يصاب منه إلا البعض وربما كان عند فساد الهواء أقل مما يكون عند اعتداله، ومنها: أن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأمراض والأسقام، وهذا يقتل بلا مرض أو بمرض يسير، ومنها: أن لو كان من فساد الهواء لعم جميع البدن بمداومته الاستنشاق.
والطاعون: إنما يحدث في جزء خاص من البدن، لا يتعداه لغيره، وللزوم دوامه في الأرض؛ لأن الهواء يصح تارة ويفسد أخرى، ويأتي على غير قياس ولا تجربة ولا انتظام، فربما جاء سنة على سنة، وربما أبطأ عدة سنين.
ومنها: أن كل داء بسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية، وهذا الطاعون أعيا الأطباء دواؤه،(7/57)
حتى سلم حذاقهم، أنه لا دواء له، ولا دافع له إلا الذي خلقه وقدره، انتهى.
وقد جمع بعضهم بين الوارد وكلام الأطباء أنه إذا أراد الله - سبحانه وتعالى - ظهور الطاعون أفسد الهواء وجعله متعفنًا، فتخرج بسببه الجن؛ لأنه من شأنهم تتبع العفونات، فيختلطون بالناس، فيظهر منهم ما سلطوا هـ، وهو جمع حسن. اهـ.
والهرم إن صار صاحب فراش، فكمريض مرضًا مخوفًا، وكذا من قدم للقتل قصاصًا أو غيره لظهور التلف وقربه، أو حبس للقتل، وكذا أسير عند من عادته القتل لخوفه على نفسه، وكذا جريح جرحًا موحيًا مع ثبات عقله؛ لأن عمر - رضي الله عنه - لما جرح سقاه الطبيب لبنًا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته.
وعلي - رضي الله عنه - بعد ما ضربه ابن ملجم، أوصى وأمر ونهى، فلم يحكم ببطلان قوله، ومع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته، بل ولا لكلامه.
وحامل عند مخاض وهو الطلق مع ألم حتى تنجو من نفاسها؛ لأنها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت، فأشبهت صاحب المرض الممتد، قبل أن يصير صاحب فراش، فإن خرج الولد والمشيمة وحصل هناك ورم أو ضربان شديد أو رأت دمًا فحكمها حكم ما قبل ذلك؛ لأنها لم تنج بعد.
وكميت من ذبح أو أبينت حشوته، أي أمعاؤه فلا يعتد بكلامه لا خرقها فقط من غير إبانة ولا قطعها من غير إبانة، وقال الموفق في «فتاويه» : إن خرجت حشوته ولم تبن، ثم مات
ولده ورثه، وأن أبينت، فالظاهر يرثه؛ لأن الموت الذي هو زهوق النفس وخروج الروح لم يوجد، ولأن الطفل يرث(7/58)
ويورث بمجرد استهلاله، وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا، انتهى.
قال في «الفروع» : وظاهره أن من ذبح، ليس كميت مع بقاء روحه.
قال في «الرعاية» : ومن ذبح أو أبينت حشوته فقوله لغو، فإن أخرجت حشوته واشتد به المرض وعقله ثابت كعمر وعلي - رضي الله عنهما - صح تصرفه وعطيته وتبرعه.
ولو علق إنسان صحيح عتق قنه على صفة، كقدوم زيد، أو نزل مطر، فوجد الشرط الذي علق عليه العتق في مرضه المخوف، فعتق العبد يعتبر من ثلثه اعتبارًا بوقت وجود الصفة؛ لأنه وقت نفوذ العتق، وكذا الحكم لو وهب في الصحة وأقبض في المرض؛ لأن من تمام صحة الهبة التسليم، ولم يحصل إلا في المرض، فخرج من الثلث.
ولو اختلف الورثة وصاحب العطية أو العتق بأن ادعى متهب أو الهبة أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال أو ادعى معتوق أن صدور العتق في الصحة فيكون من رأس المال له فأنكر الورثة ذلك، فالقول قول الورثة وهو أنها في المرض فتكون من الثلث.
وتقدم عطية اجتمعت مع وصية، وضاق الثلث عنهما، مع عدم إجازة لهما، وإن لم يف الثلث بتبرعات المريض المنجزة بدئ بالأول منهما، فالأول مرتبة؛ لأن العطية المنجزة لازمة في حق المعطي.
فإذا كانت خارجة من الثلث، لزمت في حق الورثة، فلو شاركتها الثانية، لمنع ذلك لزومها في حق المعطى؛ لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى، واحترز بالمنجزة عن الوصية بالتبرع.(7/59)
وإن وقعت العطايا المنجزة دفعة واحدة، كما لو قبلها الكل معًا، أو وكلوا واحدًا قبل لهم بلفظ واحد، وضاق الثلث عنها، ولم تجزها الورثة، قسم الثلث بين الجميع بالحصص؛ لأنهم تساووا في الاستحقاق، فيقسم بينهم قدر حقوقهم كغرماء المفلس.
قال في «المغني» : فإن كانت التبرعات كلها عتقًا أقرعنا بينهم، فكملنا العتق كله في بعضهم؛ لحديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديدًا، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ: أن رجلاً أعتق عند موته ستة رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - بما صنع، قال: «أو فعل ذلك، لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» فأقرع بينهم، فأعتق منهم اثنين، وأرق أربعة، رواه أحمد، ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره.
وإن قال المريض مرض الموت المخوف: إن أعتقت سعدًا فسعيد حر ثم أعتق المريض سعدًا، عتق سعيد إن خرج من الثلث لوجود الصفة، وإن لمي خرج من الثلث إلا أحدهما، عتق سعد وحده، ولم يقرع بينهما لسبق عتق سعد، ولو رق بعض سعد لعجز الثلث عن قيمته كله فات أعتاق سعيد لعدم وجود شرطه.
وإن بقى من الثلث بعد إعتاق سعد مما يعتق به بعض
سعيد، عتق تمام الثلث منه لوجود شرط عتقه، وإن قال
المريض: إن أعتقت سعدًا، فسعيد وعمرو حران، ثم أعتق
سعدًا، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم، عتق سعد وحده، لما(7/60)
تقدم وأقرع بين سعيد وعمرو، فيما بقي من الثلث، لا يقع عتقهما معًا من غير تقدم لأحدهما على الآخر.
ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث، عتق سعد كاملاً بلا قرعة، لما تقدم وأقرع بين سعيد وعمرو، لتكميل الحرية في أحدهما، وحصول التشقيص في الآخر لما تقدم.
ولو قصى مريض بعض غرمائه دينه صح القضاء، ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه؛ لأن تصرف من جائز التصرف في محله، وليس بتبرع، ولم يزاحم المقضي الباقون من الغرماء، ولو لم تف تركته لبقية الديون؛ لأنه أدى واجبًا عليه، كأداء ثمن البيع.
وما لزم المريض في مرضه، من حق لا يمكن دفعه، ولا إسقاطه كأروش جناياته، وأرش جنايات عبده.
وما لزمه من معاوضة بثمن مثل، بيعًا أو شراءً أو إجارةً ونحوها، ولو مع إرث، فمن رأس المال؛ لأنه لا تبرع فيها، ولا تهمة، وما يتغابن الناس بمثله عادة فمن رأس مال؛ لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به.
ولا يبطل تبرع المريض بإقراره بعد التبرع بدين؛ لأن الحق يثبت بالتبرع في الظاهر، ولو حابى المريض وارثه، بطلت تصرفاته في قدر المحاباة؛ لأنها كالهبة، وهي لا تصح منه لوارث إلا بإجازة باقي الورثة؛ لأن المحاباة كالوصية، وهي لوارث باطلة، وكذلك المحاباة وصححت المعاوضة في غير قدر المحاباة؛ لأن المانع من صحة البيع المحاباة، وهي هنا مفقودة.
فعلى هذا لو باع شيئًا بنصف ثمنه، فله نصفه بجميع الثمن؛ لأنه تبرع له بنصف الثمن، فبطل التصرف فيما تبرع به، وللمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة في حقه.(7/61)
ولو باع لوارثه شيئًا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بعشرة فلم يجز باقي الورثة، صح بيع ثلثه بالعشرة، والثلثان كعطية، وللمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة في حقه، فشرع له ذلك دفعًا للضرر.
فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل، وتكميل حق الورثة من الثمن، لم يكن له ذلك، لا إن كان للوارث المشتري شفيع، وأخذ الشقص الذي وقعت فيه المحاباة من وارث؛ لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح، وقد وجد.
وحيث أخذه الشفيع، فلا خيار للمشتري، لزوال الضرر عنه؛ لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن، وقد حصل له من الشفيع، ولو حابى المريض أجنبيًا بأن باعه شقصًا وحاباه في ثمنه، وخرجت المحابات من الثلث، أو جاز الورثة، وشفيع الأجنبي وارث أخذ بالشفعة، إن لم تكن حيلة على محاباة الوارث، فإن كان كذلك لم تصح؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وإن آجر المريض نفسه وحاباه المستأجر وارثًا كان أو غيره، صح العقد مجانًا، من غير رد المستأجر لشيء من المدة والعمل؛ لأنه لو لم يؤجر نفسه لم يحصل لهم شيء، بخلاف عبيده وبهائمه.
ويعتبر ثلث المعطى في المرض عند موت، لا عند عطية أو محاباة أو وقف أو عتق؛ لأن العطية معتبرة بالوصية، والثلث بالوصية معتبر بالموت؛ لأنه وقت لزومها وقبولها وردها، فكذلك في العطية.
فلو أعتق مريض عبدًا لا يملك غيره، ثم ملك مالاً يخرج العبد من ثلثه تبينًا عتقه كله لخروجه من الثلث عند الموت.(7/62)
س8: تكلم بوضوح عما يلي: هل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية، وما الذي تفارق فيه العطية في المرض، والوصية؟ علل لما تذكر، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر حكم ما إذا أقر في مرضه أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته، أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية، ومثل لذلك، ومن أين يكون الثمن، وتعرض لحكم الإرث، والولاء، وحكم ما إذا عتق على وارثه، أو دبر ابن عمه، أو علق العتق بموت قريبه، وإذا أعتق أمة وتزوجها في مرضه فما الحكم؟ وإذا أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها، وأصدقها مائتين، لا مال له غيرهما فما الحكم؟ وإذا تبرع بثلثه في المرض، ثم اشترى أباه ونحوه من الثلثين فما الحكم؟ وضح ذلك واذكر ما حول ذلك من مسائل وأدلة وتعليلات واحترازات وقيود وخلاف وترجيح وتفصيل وتمثيل لما يحتاج إليه.
ج: حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء، منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة، ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة.
ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة.
ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا، ومنها: أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
وتفارق العطية في المرض الوصية في أربعة أحكام، أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة والوصية يسوى بينها وبين متقدمها ومتأخرها؛ لأنها تبرع بعد الموت، فوجدت دفعة واحدة.
من الوصية كل ما علق بموت، كقول المريض إذا مت
فأعطوا فلانًا كذا من الدراهم، أو الأقمشة أو نحو ذلك،(7/63)
أو يقول أعتقوا رقيقي فلانًا، أو أمتي فلانة، أو أوقفوا داري أو أسكنوا فلانًا بها سنة أو نحو ذلك.
الثاني: أنه لا يصح رجوع في عطية قبضت؛ لأنها لازمة في حق المعطى، وإن كثرت؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث، إنما كان لحق الورثة، لا لحقه، فلا بملك إجازتها ولا ردها.
بخلاف الوصية، فإنه يصح الرجوع فيها؛ لأن التبرع بها مشروط بالموت، فقبل الموت لم يوجد، فهي كالهبة قبل القبول، بخلاف العطية في المرض، فإنه قد وجدت العطية منه، والقبول والقبض من الموهوب له فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت.
الثالث: أنه يعتبر قبول عطية عندها؛ لأنها تصرف في الحياة، فيعتبر شروطه وقت وجوده، والوصية بخلافه؛ لأنها تبرع بعد الموت، فاعتبر عند وجوده، إذ لا حكم لقبولها ولا ردها قبله.
الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حين وجودها بشروطها؛ لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليك الموهوب في الحال كعطية الصحة، وكذا إن كانت محاباة أو إعتاقًا.
ويكون هذا الثبوت مراعي؛ لأنا لا نعلم هل هذا مرض الموت أم لا؟ ولا نعلم هل يستفيد مالاً أو يتلف شيئًا من ماله؟ فتوقفنا لنعلم عاقبة أمرهن لنعمل بها، فإذا مات وخرجت العطية من ثلثه عند موته، تبينًا أن الملك كان ثابتًا من حين الإعطاء؛ لأن المانع من ثبوته كونه زائدًا على الثلث، وقد تبين خلافه.
وإذا أقر مريض ملك ابن عمه في صحته أو ابن بن عمه
ونحوه، والمرض الذي أقر به مرض الموت المخوف، أنه أعتق(7/64)
ابن عمه أو نحوه في صحته، عتق من رأس ماله وورثه، أو ملك المريض في مرضه من يعتق عليه كأخيه وأبيه، وكان ملكه لذلك في المرض، وملكه له بطريق هبة، أو وصية، عتق المقر بعتقه في الصحة.
والحادث ملكه بالهبة والوصية في المرض من رأس ماله؛ لأنه تبرع فيه، إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية، أو الإتلاف أو التسبب إليه وهذا ليس بواحد منها، والعتق ليس من فعله، ولا يتوقف على اختياره، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع.
وقبول الهبة ونحوها ليس بعطية، ولا إتلاف لماله، وإنما هو تحصيل لشيء تلف بتحصيله فأشبه قبول الشيء لا يمكنه حفظه، وفارق الشراء فإنه تضييع لماله في ثمنه وورث؛ لأنه لا مانع به من الموانع التي تمنع من الإرث، أشبه غيره من الأحرار، وليس ذلك وصية، وإلا لا اعتبر في الثلث، فلو اشترى مريض ابنه ونحوه بخمسمائة وهو يساوي ألفًا، فقدر المحاباة الحاصلة للمريض من البائع وهو خمسمائة من رأس ماله، فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها، ويحسب الثمن من ثلثه.
وكذا ثمن كل من يعتق عليه؛ لأنه عتق في المرض، ولو اشترى مريض قريبه الذي إن مات يعتق على وارثه كمريض ورثه ابن عم له فوجد أخًا ابن عمه يباع فاشتراه صح الشراء، وعتق على وارثه أخيه عند موت المشتري.
وإن دبر المريض ابن عمه، أو ابن عم أبيه ونحوه، عتق بموته ولم يرث؛ لأن الإرث شرطه الحرية، ولم تسبقه، فلم يكن أهلاً للإرث.
ولو قال: أنت حر آخر حياتي ثم مات السيد عتق وورث(7/65)
لسبق الحرية الإرث، وليس عتقه وصية له، فلا يتوقف على إجازة الورثة؛ لأنه حال العتق غير وارث، وإنما يكون وارثًا بعد نفوذه.
ولو اشترى مريض من يعتق عليه ممن يرث منه، كأبيه وابن عمه، عتق من الثلث وورث لما تقدم.
وإن عتق ابن عمه بمباشرة أو تعليق، وكان ذلك في مرضه، عتق إن خرج من الثلث، وورث لعدم المانع، وإن لم يخرج ثمن من يعتق عليه أو قيمة من أعتقه من الثلث، عتق منه بقدر الثلث؛ لأنه تبرع، ويرث بقدر ما فيه من الحرية لما يأتي في إرث المبعض.
فلو اشترى أباه بكل ماله ومات، وترك ابنًا، عتق ثلث الأب الميت بمجرد شرائه، وله ولاؤه، وورث الأب بثلثه الحر من نفسه سدس باقيها الموقوف؛ لأن فرضه السدس لو كان تام الحرية، فله بثلثها ثلث السدس.
ولا ولاء لأحد على هذا الجزء الذي ورثه من نفسه، وبقية الثلثين، وهي خمسة أسداس الأب، وثلثا سدسه، تعتق على الابن بملكه لها من جده.
وله ولاؤها، لعتقها عليه.
فالمسألة من سبعة وعشرين، تسعة منها وهي الثلث يعتق على الميت، وله ولاؤها، وسهم منها يعتق على نفسه لا ولاء عليه لأحد، وهو ثلث سدس الثلثين، ويبقى سبعة عشر سهمًا يرثها الابن، تعتق عليه وله ولاؤها.
ولو كان الثمن الذي اشترى به المريض أباه ولا يملك غيرها تسعة دنانير، وقيمة الأب ستة تحاص البائع والأب في ثلث التسعة؛ لأن ملك المريض لأبيه، مقارن لملك البائع لثمنه.(7/66)
وفي كل منهما عطية منجزة، فتحاصا لتقارنهما، فكان ثلث الثلث وهو دينار للبائع محاباة، وثلثاه للأب عتقا، يعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع من المحاباة دينارين لبطلانها فيهما، ويكون ثلثا رقبة الأب مع الدينارين اللذين ردهما البائع ميراثًا، يرث منه الأب بثلثه الحر، ثلث سدس ذلك، والباقي للابن، ويعتق عليه باقي جده.
وإن عتق من اشتراه المريض من أقاربه على وارثه دونه بأن يكون أخًا لابن عمه الوارث له فاشتراه صح شراؤه وعتق على أخيه لدخوله في ملكه بارئه له من ابن عمه فلا يرث معه.
وإن دبر المريض ابن عمه ونحوه كابن عم أبيه عتق بموته ولم يرث منه؛ أن الإرث قارن الحرية ولم يسبقها فلم يكن أهلاً للإرث حينئذ.
وإن قال المريض لابن عمه ونحوه أنت حر آخر حياتي، ثم مات المريض عتق ابن عمه ونحوه لوجود شرط عتقه، وورث لسبق الحرية الإرث، بخلاف من علق عتقه بموت قريب، كقن قال له سيده: إن مات أخوك الحر فأنت حر، فإذا مات أخوه عتق ولم يرث؛ لأنه لم يكن حرًا حال الإرث.
وليس عتق المقول له أنت حر آخر حياتي وصية له حتى تكون وصية لوارث فتبطل؛ لأن العتق يقع في آخر الحياة، والوصية تبرع بعد الموت، ولو أعتق المريض أمته وتزوجها في مرضه، ثم مات ورثته، حيث خرجت من الثلث لعدم المانع، وتعتق إن خرجت من الثلث، ويصح النكاح لحريتها التامة، وإن لم تخرج من الثلث عتق منها بقدر الثلث كسائر تبرعاته وبطل النكاح، لظهور أنه نكح مبعضة يملك بعضها، والنكاح لا يجامع الملك.
ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا(7/67)
مال له سواهما، وهما مهر مثلها ثم مات، صح العتق والنكاح ولم يستحق الصداق، لئلا يفضي إلى بطلان عتقها، ثم يبطل صداقها؛ لأنها إن استحقت الصداق، لم يبق له سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها فلا ينفذ العتق في كلها، وإذا بطل في البعض، بطل النكاح فيبطل الصداق.
ويلغز بهذه المسألة فيقال: امرأة تزوجت بصداق مقدر في نكاح صحيح، ودخل بها ولم تستحق الصداق، مع أنه لم يوجد منها ما يسقطه.
وإن أعتقها وأصدق المائتين وغيرها، ومات ولم يتجدد له مال صح الإصداق، وبطل العتق في ثلثي الأمة اعتبارًا بحال الموت، وكذا إن تلفت المائتين حال موته.
ولو تبرع المريض بثلثه في المرض، ثم اشترى أباه أو أمه أو أخاه من الثلث، صح الشراء؛ لأنه معاوضة، ولا عتق لما اشتراه؛ لأنه اشتراه بما هو مستحق للورثة بتقدير موته.
ويلغز بها، فيقال: رجل اشتراه أباه أو ابنه ونحوهما، ولم يعتق عليه واحد منهما وإنما كان ذلك لسبق التبرع بالثلث.
فإذا مات المريض، عتق الأب ونحوه على وارث المريض إن كان الأب ونحوه ممن يعتق على وارث المريض، للملك له بالإرث، ولا إرث للعتيق إذا؛ لأنه لم يعتق عليه في حياته، بل بعد موته ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت ولم يوجد.
وإن تبرع مريض بمال أو أعتق ثم أقر بدين لم يبطل تبرعه ولا عتقه، وإن ادعى المتهب أو العتيق صدور ذلك في الصحة، فأنكر الورثة فقولهم، نقله مهنا في «العتق» .
ولو قال المتهب: وهبتني زمن كذا صحيحًا فأنكروا صحته في ذلك الزمن، قبل قول المتهب.(7/68)
وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه ولا إسقاطه كأرش جنايته، أو جناية رقيقه، وما عاوض عليه بثمن المثل، وما يتغابن بمثله، فمن رأس ماله، وكذا النكاح بمهر المثل وشراء جارية يستمتع بها ولو كثيرة الثمن بثمن مثلها والأطعمة التي يأكله مثله فيجوز ويصح، والله أعلم.
فصل في الوصايا
س9: تكلم بوضوح عن الوصية، ولما سميت بذلك؟ وما حكمها؟ وما هي أركانها؟ وما الأصل فيها؟ وما الذي يجري عليها من الأحكام الخمسة، وما هي شروط الوصية؟ ومتى تنفذ؟ ومن الذي تصح منه والذي لا تصح منه؟ وما هي أقسامها؟ ولماذا قدمها بعضهم على الفرائض وبعضهم أخرها؟ وما هو الأصل فيها؟ وما حكمها مطلقة ومقيدة؟ وما معنى ذلك؟ وهل يعتبر في الوصية القربة؟ وهل تصح بالخط؟ وهل يؤثر فيها طول الزمن أو تغير حال الموصي؟ وما الذي يستحب كتبه في مقدمة الوصية؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.
ج: الوصايا جمع وصية، وهو مأخوذ من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته، فإن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، والوصية: لغة الأمر، قال الله - سبحانه وتعالى -: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} ، وقال - سبحانه وتعالى -: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ} ، وقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} وفي حديث خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فأوصى بتقوى الله» أي أمر، واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعده.
وقال بعضهم: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع، ومثال(7/69)
الأمر بالتصرف كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته أو يوصي إلى إنسان أن يغسله أو يصلي عليه أو ما كان أو يوصيه بالكلام على صغار أولاده أو على تفرقه ثلثه ونحو ذلك.
والوصية في الخلافة أن يعهد لمن يصلح لها من بعده بتوليها، وأوصى أبو بكر - رضي الله عنه - بالخلافة لعمر - رضي الله عنه -، ووصى بها عمر لأهل الشورى.
وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، قال: أوصى إلى الزبير سبعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يحفظ عليهم أموالهم، وينفق على أيتامهم من ماله، والزبير ابن عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين مات عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض.
وكان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على حراء فتحول حراء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» ، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، ومناقب الزبير أكثر من أن تحصر، ساقها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .
والأصل فيها الكتاب والسُّنة والإجماع: أما الكتاب: فقوله - سبحانه وتعالى -: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} على من مات وله مال، وهذا في أول الإسلام كان واجبًا، ثم نسخت الآية بآية المورايث.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فرفع حكم أهل الفروض والعصبات بالكلية، وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، ومن أدلة الكتاب قوله - سبحانه وتعالى -: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .(7/70)
وقدمت الوصية على الدين للاهتمام بشأنها، ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا، أو لأنها كانت على وجه البر والصلة، والدين يقع بعد الميت بنوع تفريط، بدأ بالوصية لكونها أفضل أو لأنها حظ الفقير غالبًا والدين حظ الغريم، ويطلبه بقوة أو لأجل ذلك كله، وإلا فهو مقدم عليها شرعًا بعد مؤن التجهيز بلا نزاع.
لما ورد عن علي - رضي الله عنه - قال: «إنكم تقرؤن هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، وأن النبي قضى بالدين قبل الوصية» يشير إلى أن الترتيب في الذكر لا يوجب الترتيب في الحكم، وروي أنه قيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: أنك تأمر بالعمرة قبل الحج وقد بدأ الله تبارك و - سبحانه وتعالى - بالحج، فقال: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فقال - رضي الله عنه -: كيف تقرؤون آية الدين؟ فقالوا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، فقال: وبماذا تبدؤن؟ قالوا: بالدين، قال - رضي الله عنه -: هو ذاك.
وأما الأدلة من السُّنة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» ثم قرأ أبو هريرة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ} إلى قوله: {وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ} .
وينبغي لمن رأى المريض أو غيره يجنف في الوصية أن ينصحه وينهاه؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}(7/71)
قال أهل التفسير: إذا رأى المريض يجنف على ولده أن يقول: اتق الله ولا توص بما لك كله. اهـ. قلت: ومثله لو رأى من يحرم أولاد البنات؛ لأنه جور في الوصية، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجور.
ومن السُّنة ما روى سعد بن أبي الوقاص، قال: جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، قال: «لا» ، قلت: فالثلث، قال: «الثلث، والثلث كثير –أو كبير- إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» رواه الجماعة.
وفي رواية أكثرهم جاءني يعودني في حجة الوداع، وفي لفظ: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضي، فقال: «أوصيت؟» ، قلت: نعم، قال: «بكم» ، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: «فما تركت لولدك؟» قلت: هم أغنياء، قال: «أوص بالعشر» .
فما زال يقول وأقول، حتى قال: «أوص بالثلث، والثلث كثير أو كبير» رواه النسائي وأحمد بمعناه، إلا أنه قال: قلت: نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل، وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين.
والوصية على عدة أقسام: قسم تجب، وذلك لمن عليه دين أو عنده وديعة، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله - سبحانه وتعالى - فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه وتقدم قريبًا في حديث ابن عمر.
وقسم مختلف فيه: وهو الوصية للوارث إذا أجازها
الورثة، فقيل: باطلة وإن أجازها الورثة، إلا أن يعطوه عطية
مبتدأة؛ لحديث شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال: سمعت(7/72)
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من عطية بعض ولده، وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة، وقوة الملك، وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم، فهنا أولى وأحرى.
وقيل: إن أجازها جازت في قول الجمهور من العلماء، والقول الأول هو الذي اختاره لما تقدم، ولأنهم ربما وافقوا وأجازوها حياء، وربما تندموا فيما بعد، وحقدوا على الموصي، والموصى له ونشأ عنها عداوات، والله أعلم.
وقسم يجوز ولا يجب وهي الوصية للأجنبي بالثلث فأقل، وقد أوصى البراء بن معرور للنبي - صلى الله عليه وسلم - بثلث ماله فقبله، ثم رده على ورثته.
وقسم يستحب أن يوصى لهم من الثلث فما دونه، وهم الأقارب الذين لا ميراث لهم؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} ثم نسخت الآية بآية المواريث ورفع حكم أهل الفروض والعصبات، بحديث: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم» .
ومن الأدلة على استحبابها لمن له مال الحديث القدسي: «ابن آدم جعلت لك نصيبًا في مالك حين أخذت بكظمك لأظهرك به وأزكيك» قال الوزير: أجمعوا على أن الوصية مستحبة مندوب إليها، لمن لا يرث الموصي من أقاربه وذوي أرحامه.
وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء إذا كانوا ذوي حاجة، فإن وصى لغيرهم وتركهم صحت في قول أكثر أهل العلم.
والدليل على أنها غير واجبة في غير ما تقدم:(7/73)
أولاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوص، وذلك مروي عن ابن عباس وعائشة وابن أبي أوفى - رضي الله عنهم -، وحديث سعد بن أبي وقاص المتقدم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» .
فاقتصر - صلى الله عليه وسلم - في الوصية على ما جعله خارجًا مخرج الجواز لا مخرج الإيجاب، ثم بين أن غنى الورثة بعده أولى من فقرهم إلى الصدقة.
ولأن الوصية لو وجبت لأجبر عليها، ولأخذت من ماله عند موته إن امتنع منها كالديون والزكوات، ولأن الوصايا عطايا، فأشبهت الهبات، ومما يدل على ذلك أيضًا حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه» .
فتفويض الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب بخلاف من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصي به، كالدين والوديعة والعارية والزكاة ونحو ذلك، فترجح قول الجمهور: أن الوصية غير واجبة بعينها، وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية.
ومحل وجوب الوصية إذا كان عاجزًا عن تنجيزها، ولم يعلل بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته، وقالوا: لا يستحب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة، ولا ما جرت العادة بالخروج منه، والوفاء به من قرب والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يترك شيئًا وإن كان محقرًا؛ لأن الإنسان سيحاسب على الدقيق والجليل، قال الله - سبحانه وتعالى -: {وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} ، وقال: {وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ} والله - سبحانه وتعالى - أعلم.(7/74)
من النظم:
وما هذه الأيام إلا مراحل
تقرب من دار اللقا كل مبعد
ومن سار نحو الدار ستين حجة
فقد حان منه الملتقى وكأن قد
ومن كان عزرائيل كافل روحه
فإن فاته في اليوم لم ينج في غد
ومن روحه في الجسم منه وديعة
فهيهات أمن يرتجى من مردد
فما حق ذي لب يبيت بليلة
بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد
فبادر هجوم الموت في كسب ما به
تفوز غدًا يوم القيامة واجهد
فما غبن مغبون بنعمة صحة
ونعمة إمكان اكتساب التعبد
فنفسك فاجعلها وصيك مكثرًا
لسفره يوم الحشر طيب التزود
ومثل ورود القبر مهما رأيته
لنفسك نفاعًا فقدمه تسعد
فما نفع الإنسان مثل اكتسابه
بيوم يفر المرء من كل محتد
وتعليق تفويض التصرف في العطا
بموت هو الإيصاء فافهم وأرشد
ولا يجب الإيصاء إلا بواجب
ومال أمانات لدى غير شهد(7/75)
وصحح تصب إيصاء كل مكلف
وصححه أيضا من سفيه بأجود
وصححه أيضًا من صبي بأوطد
إذا ما وعاه بعد عشر محدد
وعن أحمد من بعد سبع والغبن
وصية مختل وطفل مهدهد
ومن لم يجوز بيع غير له فلا
يجوز بها الإيصالة لا تقيد
ومن أخرس مفهوم قصد إشارة
ومن كافر صحح ولا تتردد
وأمضى في الأولى مشهدًا بعد ختمه
عليه وموجودًا بخط الملحد
وإن يثبت الإيصاء ببينة أو اعتراف
فما لم يعلم العود أطد
وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا} قال محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، ولأن الصدقة على الذمي جائزة، فجازت الوصية، وأما الحربي فقيل: أنها تصح له في دار الحرب؛ لأنها لما صحت هبته فقد صحت الوصية له كالذمي، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عمر حلة من حرير، فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطا رد ما قلت، فقال: «إني لم أعطكها لتلبسها» فكساها عمر أخًا له مشركًا كان بمكة.
وقيل: لا تصح؛ لقول الله - سبحانه وتعالى -: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية، فيدل ذلك على أن من قاتلنا
لا يجوز بره؛ لأن القصد من الوصية القربة إلى الله بنفع يعود(7/76)
إلى الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي وأخذ سلبه، فلا معنى للوصية له مع قيام هذا كله، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي، والله سبحانه أعلم.
وأما المرتد، فقيل: تصح له الوصية، اختار هذا القول أبو الخطاب، والقول الثاني اختاره ابن أبي موسى، أنها لا تصح له؛ لأن ملكه غير مستقر، ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت، ولأن ملكه يزول عن ماله، بردته في قول جماعة، فلا يثبت له الملك بالوصية، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي، والله أعلم.
وتصح الوصية مطلقة، كأوصيت لفلان كذا، وتصح مقيدة كأن مت في مرضي هذا أو بلدي هذا أو عامي هذا، فلبكر كذا أو فلزيد كذا؛ لأنه تبرع يملك تنجيزه، فملك تعليقه كالعتق.
وأركان الوصية أربعة: موص، ووصية، وموصًا به، وموصًا له، فالأول أن تكون من مكلف لم يعاين الموت، فإن عاينه لم تصح؛ لأنه لا قول له، والوصية قول.
والقول هو الذي تطمئن إليه النفس أنها تصح ما دام العقل ثابتًا، والله أعلم.
وتصح من أخرس بإشاراته، وكذا معتقلاً لسانه على ما تميل إليه النفس يؤيده ما ورد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن جارية وجد رأسها قدرض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، وحديث الجارية حين قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أين الله؟» فأشارت بأصبعها في السماء، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وكذا سفيه، وضعيف عقل، فتصح لتمحضها نفعًا له بلا ضرر كعبادته، ولأن الحجر على السفيه لحفظ ماله ولا إضاعة في الوصية؛ لأنه إن عاش فماله له.(7/77)
وإن مات فله ثوابه، وهو أحوج إليه من غيره، ولا تصح الوصية من سفيه على ولده؛ لأنه لا يملك التصرف عليه بنفسه فوصيته أولى، ولا تصح الوصية من موص إن كان سكرانًا؛ لأنه حينئذ غير عاقل، أشبه المجنون، وطلاقه إنما وقع تغليظًا عليه.
ولا تصح الوصية من موص إن كان مبرسمًا؛ لأنه لا حكم لكلامه أشبه المجنون، وكذا المغمي عليه فإن كان يفيق أحيانًا وأوصى في حال إفاقته صحت، ولا تصح الوصية من طفل؛ لأنه لا يعقل الوصية ولا حكم لكلامه.
وتصح الوصية من المميز لما روى مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ها هنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم وورثته بالشام وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها، فأوصى لها بمال، يقال: بئر جشم.
قال ابن عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفًا، ابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم، وهذه قضية انتشرت فلم تنكر، ولأنه تصرف تمحض نفعًا للصبي، فصح منه كالإسلام والصلاة؛ وذلك لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن ملكه وماله، فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه.
بخلاف الهبة، والعتق المنجز، فإنه يفوت من مال يحتاج إليه، وإذا ردت رجعت إليه وها هنا لا يرجع إليه بالرد فإذا أوصى بوصية يصح مثلها من البالغ صحت منه، وما لا فلا، قال شريح وعبد الله بن عتبة وهما قاضيان من أصاب الحق أجزنا وصيته.(7/78)
وتصح وصية كافر وفاسق رجلاً كان أو امرأة؛ لأن من كان كذلك هبته صحيحة، ولا تصح الوصية من طفل دون التمييز؛ لأنه لا يعقل الوصية ولا حكم لكلامه وإشارته ولا يجوز الوصية لعمارة القبور؛ لأن ذلك من مناهج الشرك ولا يجوز تنفيذها؛ لأن تنفيذها من أعظم التعاون على الإثم والعدوان.
ولا تصح الوصية لعمارة محل للتصوير ذوات الأرواح ولا لمحلات السينما والتلفزيون والمذياع؛ لأنها من البدع المحرمات المنكرات، وكذلك الفيديوهات؛ لأنها تنشر الفساد في الأرض والعياذ بالله، وكذلك محلات للفنانين المطربين والمطربات أبعدهم الله عن المسلمين، وكذلك للعابي الكرة، ونحو هذه المنكرات، ولا يجوز كتبها ولو أقدم الموصى على هذا المحرم، نسأل الله العافية وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، الله صل على محمد وآله وسلم.
والركن الثاني من أركان الوصية أن تكون صادرة بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف غير ما استثنى.
وتصح الوصية بخط إن ثبت أنه خط موص بإقرار وارث أنه خطه، أو بينة تشهد أنه خطه، ويعمل بها.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث إذا وجد في دفتر مورثه إن لي عند فلان كذا، جاز أن يحلف على استحقاقه، وكذا لو وجد في دفترته إني أديت إلى فلان ما علي، جاز أن يحلف على ذلك، إن وثق بخط مورثه، وأمانته.
وقال في «الاختيارات» : وتنفيذ الوصية بالخط المعروف،(7/79)
وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد. اهـ.
والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» ، ولم يذكر أمرًا زائدًا على الكتابة، فدل على الاكتفاء بها.
واستدل أيضًا بأنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عماله وغيرهم ملزمًا لهم بالعمل بتلك الكتابة، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، ولأن الكتابة تنبئ عن المقصود، فهي كاللفظ المسموع.
قال الحارثي: وقول أحمد إن كان عرف خطه، وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها، فإنه ناط الحكم بالمعرفة، والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وقال الحارثي أيضًا: ولا شك أن المقصود حصول العلم بنسبة الخط إليه وذلك موجود بحيث يستقر في النفس استقرارًا لا تردد معه فوجب الاكتفاء به. اهـ.
ومثل خط الموصى خط الحاكم وعليه عمل الناس قديمًا وحديثًا وما جرت به عادة الناس من كتب الشاهدين ونحو ذلك ليس فيه نص شرعي واستحبه بعضهم قطعًا للنزاع واحتياطًا لما فيها.
ومحل ذلك ما لم يعلم رجوعه عن الوصية فتبطل؛ لأنها جائزة كما يأتي فله الرجوع عنها، وإذا لم يعلم رجوعه عنها عمل بها، وإن طال الزمن أو تغير حال موص، مثل أن يوصي في مرضه فيبرأ منه، ثم يموت بعد ذلك أو يقتل؛ لأن الأصل بقاء الموصي على وصيته.
ولا تصح أن ختمها موص وأشهد عليها مختومة، ولم يعلم الشاهد ما فيها، ولم يتحقق أن الوصية بخط الموصي، فلا يعمل بها؛ لأن الشاهد لا تجوز له الشهادة، بما فيها بمجرد هذا القول، لعدم علمه بما فيها، ككتاب القاضي إلى القاضي، فإن ثبت أنه خطه عمل بها لما تقدم.(7/80)
ويستحب أن يكتب في صدر وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصي به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله، إن كانوا مؤمنين.
وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} رواه سعيد.
ومما ينسب لأبي حنيفة، وأنه أملاها على البديهة ما يلي: صورتها بعد البسملة الشريفة.
وقد حذفنا من آخرها ما نراه غير مناسب هذا ما أوصى به فلان بن فلان الفلاني، وشهوده به عارفون، في صحة من عقله، وثبوت فهمه، ومرض جسمه.
وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وهو الكبير المتعالي.
وأن محمد عبده ورسوله، وأمينه على وحيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
مبتهلاً إلى الله - سبحانه وتعالى - أن يتم عليه ذلك، ولا يسلبه ما وهب له فيه، وما امتن به عليه، حتى يتوفاه إليه، فإن له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير.
وأوصى هذا الموصي فلان ولده وأهله وقرابته وأخوته ومن أطاع أمره بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} .(7/81)
وأوصاهم جميعًا أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يطيعوا الله في سرهم، وعلانيتهم في قولهم وفعلهم، وأن يلتزموا طاعته، وأن ينتهوا عن معصيته، وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وجميع ما أوصاهم به فلا غنى لهم عنه، ولا غنى لأحد عن طاعة الله، وعن التمسك بأمره.
أوصى هذا المسمى عافاه الله - سبحانه وتعالى - ولطف به إلى فلان ابن أبي فلان الفلاني: أنه إذا نزل به حادث الموت، الذي كتبه الله على خلقه، وساوى فيه بين بريته، وصار إلى ربه الكريم، وهو يسأله خير ذلك المصير.
أن يحتاط على تركته المخلفة عنه، فيبدأ منها بمؤنة تجهيزه، وتكفينه ومواراته في حفرته، أسوة أمثاله، ثم يوفي ما عليه من الديون الشرعية المستقرة في ذمته، وهي التي أقر بها هذا الموصي المسمى بحضرة شهوده، وأشهدهم عليها بها، فمنها ما أقر به أن عليه وفي ذمته بحق شرعي لفلان بن فلان الفلاني كذا.
ومن ادعى غير من ذكرهم وسماهم عليه دينًا، وأثبته، فيدفعه إليه، وأن يخرج عنه من ثلث ماله المخلف لفلان كذا ولفلان كذا.
وإن كان يوصي بأشياء تجوز شرعًا ذكرها، ثم ما بقي بعد وفاء دينه وتنفيذ وصاياه يقسم بين ورثته وهم فلان وفلان على الفريضة الشرعية، وأن ينظر في أمر ولده الصغير فلان ويحفظ له ما يخصه من تركته إلى بلوغه وإيناس رشده أوصي بذلك جميعه إليه وعول فيما ذكر عليه لعلمه بديانته وأمانته وعدالته ونهضته وكفايته.
وجعل له أن يسند إلى من شاء، ويوصي به إلى من أحب، وللمسند إليه من جهته مثل ذلك، وللموصى إليه من جهته
مثل ما إليه، وصيًا بعد وصي، ومسندًا بعد مسند، وقيل:(7/82)
الوصي منه ذلك في مجلس الإيصاء، في وجه الموصي، قبولاً شرعيًا، وأشهد عليها بذلك، ويؤرخ.
صورة وصية إلى رجل وناظر عنه:
هذا ما أوصي فلان إلى فلان –أو أسند فلان وصيته الشرعية- حذرًا من هجوم المنية، واتباعًا للسنة النبوية، حيث ندب إلى الوصية إلى فلان حال توعك جسده، وصحة عقله، حضور حسه وفهمه، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الموت حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
أنه إذا نزل به حادث الموت الذي كتبه الله على العبيد، وساوى فيه بين الصغير والكبير والغني والفقير، والشريف والحقير، والشقي والسعيد، أن يحتاط على تركته المخلفة بعده، أو المخلفة عنه.
ويبدأ أولاً منها بؤن التجهيز وتكفينه، ومواراته في حفرته، كأحسن ما يفعل بأمثاله، على وفق النصوص الشرعية من الكتاب والسُّنة الشريفة النبوية، ثم يقضي ديونه الشرعية، لتبرد عليه جلدته؛ لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، وتنفيذ وصاياه من ثلث ماله راجيًا من الله العلي القدير أن تكون مقبولة عند الله مع صالح أعماله.
ثم يقسم تركته على مستحقي إرثه قسمًا شرعيًا ويراعى ما يعتبر فيه طريق الشرع، ويرعى ويحفظ ما يختص بأولاده الصغار لديه، وهم فلان وفلان، ويجتهد في حفظه والاحتراز عليه، ويتصرف لهم بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة والنمو والزيادة عاملاً في ذلك بتقوى الله الذي الحكم له والإرادة.
ويعامل لهم فيه بسائر المعاملات الجائزة شرعًا، وينفق(7/83)
عليهم من مالهم، ويكسوهم منه من غير إسراف ولا تقتير، مراقبًا في ذلك كله السمع البصير.
فإذا بلغ كل منهم رشده، مصلحًا لماله، وصالحًا في دينه، سلم إليه ما فضل من ماله.
وأوصاه بحسن التصرف، في ابتداء أمره ومآله، وأشهد عليه بقبضه، وصية صحيحة شرعية أسندها إليه، وعول فيها عليه، لعلمه بديانته وأمانته ونهضته وكفايته، وأذن له أن يسند وصيته هذه إلى من شاء من أهل الخير والديانة والصدق والعفاف والأمانة إذنًا شرعيًا، وقبل الموصى إليه ذلك منه قبولاً شرعيًا.
وجعل الموصى النظر في هذه الوصية لفلان، بحيث لا يتصرف الموصى المذكور في ذلك، ولا في شيء منه إلا بإذن الناظر المشار إليه، ومراجعته فيه ومشاورته ومشاركته وإطلاعه، إلا أن يسافر الناظر إلى فوق مسافة القصر.
فإن سافر أو مرض واشتغل بمرضه، كان للوصي التصرف من غير مشاركة إلى أن يعود من سفره قبل الوصي والناظر منه ذلك قبولاً شرعيًا، ورجع الموصى المذكور عن كل وصية كان أوصى بها قبل هذه الوصية، وأخرج من كان أوصى إليه وعزله عما كان أوصى به إليه، فلا وصية لأحد سوى هذا الموصي المسمى أعلاه، بنظر الناظر المشار إليه، أعلاه، ويكمل.
صورة وصية:
الحمد لله الذي تقرر بالبقاء، وحكم على عباده بالفناء، والصلاة والسلا على سيدنا محمد المنزل عليه في الكتاب المبين {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} وعلى آله وأصحابه الذين كانوا إلى الخيرات يسارعون.
وبعد، فلما كانت الدنيا دار ممر ولا دار مقر، وكل من عليها(7/84)
فان، وصائر إلى الزوال، ولا ينفع المرء إلا ما قدمه من صالح الأعمال في يوم لا بيع فيه ولا خلال.
وكان من أعظم القربات: فعل الخيرات، وعمل المبرات، وقد جاءت بالوصية السُّنة السنية، أوصي فلان، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين.
وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} .
وأوصي بأنه إذا جاءه الأمر المحتوم، ونفذ به القضاء المعلوم، أن يبدأ في تجهيزه من تركته من غير تبذير، ولا تقتير، ثم يقضي ما عليه من ديون من دون تأخير، حقوق الله وحقوق الآدميين، لتبرد عليه جلدته؛ لأن نفس المؤمن معلقة بدينه.
ويشتري بثلث ماله عقارًا مما يكون أبقى أصلاً، وأكثر مغلاً ويشتري من ريعه ثلاث أضاحي واحدة ينوي ثوابها له، والثانية لوالدته ينوي ثوابها، والثالثة لوالده ينوي ثوابها، والباقي من الريع يعمر فيه مساجد، أو يصلح ما خرب فيها منه، أو يشارك في عمارتها.
أو يشتري فيه مصاحف جيدة الورق والتجليد، توزع على التالين لكتاب الله في كثير من الأوقات، أو يطبع منه كتب دينية مقوية للشريعة، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ومثل البخاري ومسلم.
أو يوزع على فقراء لا موارد لهم بتاتًا أو لهم شيء قليل لا يمونهم إلا بعض الحول، والوكيل على ذلك الصالح من الذرية، مهما تعاقبوا وتناسلوا ... إلخ.(7/85)
فصل
ويسن لمن ترك خيرًا، وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، روي عن أبي بكر وعلي -رضي الله عنهما-، قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به - سبحانه وتعالى - لنفسه، يعني في قوله - سبحانه وتعالى -: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وعمر بالربع، قال قتادة: والخمس أحب إلي، وقال الموفق وغيره: هو أفضل للغني، وقال الوزير: أجمعوا على أنه إنما يستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له عملاً بإطلاق النصوص.
وقال بعضهم: إن كان له مال كثير، فإن كانت ورثته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون الثلث ويترك المال لورثته؛ لأن غنية الورثة تحصل بما زاد على الثلث إذا كان المال كثيرًا ولا تحصل عند قلته والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع والوصية بالربع أفضل من الوصية بالثلث.
لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك شيئًا من حقه لورثته؛ لأن الثلث حقه.
وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: الخمس اقتصاد والربع جهد مقدمًا أولاً القريب الفقير الذي لا يرث؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج منهم الوارثون، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصية لوارث» ، وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب.
لأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل، فكذا بعد الموت، وإن لم يكن له قريب فقير وترك خيرًا، فالمستحب أن يوصي لمسكين وعاجز فقير، وصاحب دين فقير، وابن سبيل وغاز.
وتكره وصية لفقير إن كان له ورثة محاويج؛ لقوله –عليه
الصلاة والسلام-: «إنك إن تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم(7/86)
عالة» ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الغني، فمتى يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم.
فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم، وإن كان ورثة الفقير أغنياء أبيحت له الوصية.
وتباح الوصية ممن لا وارث له، لا بفرض ولا تعصيب ولا رحم بجميع ماله، روي عن ابن مسعود لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، فحيث لا وارث له ينتفي المنع لانتفاء علته.
فلو مات وورثه زوج أو زوجة، وكان قد وصى بجميع ماله، ورد الوصية الزوج أو الزوجة بكل المال، بطلت الوصية في قدر فرض الرد من ثلثي المال.
فإن كان الراد زوجًا بطلت في الثلث؛ لأنه له نصف الثلثين، وإن كان زوجة، بطلت في السدس؛ لأن لها ربع الثلثين، وذلك أن الزوج والزوجة لا يرد عليهما والثلث لا يتوقف على إجازة الورثة فلا يأخذان من الثلثين أكثر من فرضيهما.
فيأخذ موص له الثلث؛ لأنه لا يتوقف على إجازة، ثم يأخذ ذو الفرض، وهو أحد الزوجين، فرضه من ثلثي المال، ثم تتمم الوصية من الباقي من الثلثين؛ لأن الزائد على فرض أحد الزوجين، لا أولى به من الموصى له، أشبه ما لو لم يكن لموص وارث مطلقًا.
ولو وصى أحد الزوجين للآخر بكل ماله ولا وارث له غيره، فللموصى له كل المال، فيأخذه جميعه إرثًا ووصية.
وقيل: لا يصح وله على الرواية الثانية الثلث بالوصية ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت المال.
قال الناظم:(7/87)
وإيصاء ذي مال كثير ووارث
غني بخمس المال ندب فأكد
وقال أبو بكر إذا بالوجوب
للقريب الفقير إن عن تراث يصدد
وإن كان ذا مال قليل ووارث
فقير فأيصا الفتى أكرهه واصدد
ومن لم يكن ذا وارث فهو جائز
بكل الذي يحويه في المتأكد
ومن زاد عن ثلثيه عن فرض زوجة
وزوج ولا تعصيب للزوج فاردد
ويكره لذي الوارث الإيصاء لبعضهم
وما زاد عن ثلث لشخص مبعد
وقف كل ممنوع على إمضاء وارث
ولو خص كلا قدر إرث بمبعد
ولا يمنع الإيصاء ذو رحم له
على أشهر الوجهين في الشرح فاقصد
وإن ضاق عن كل الوصايا لثلثه
فوزع على قدر الوصايا تسدد
وعن أحمد بطلان الإيصا لوارث
وقيل وفوق الثلث للمتبعد
ومن جائز التصريف في ماله من
الإجازة صحح لا سفيه وفوهد
وذو الإرث إن وصى له ثم لم يمت
إلى أن غدًا بالحجب عنه كأبعد
فصحح له الإيصاء وعكس بعكسه
لأن اعتبار الحال بالموت فارصد
وموص لسعدي ثم أوصت له متى
تزوجها إن رد الإيصاء تفسد
وما رد وارث الفتى قبل موته
وتنفيذهم مجد بلى بعده قد
كذا رد م أوصى له والقبول بالتـ
راخي وفي التنفيذ ذا لم أبعد
ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكر الحق، سواء كان لله - سبحانه وتعالى -،(7/88)
أو لآدمي لئلا يضيع.
وتحرم الوصية ممن يرثه غير زوج أو زوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء سواء كانت في صحته أو مرضه أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد حين قال: أوصي بمالي كله، قال: «لا» ، قال: فالشطر، قال: «لا» ، قال: فالثلث، قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه، وأما تحريمها للوارث بشيء، فللحديث: «أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا النسائي. وقد ألغز بعضهم حول قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فلا وصية لوارث» ، فقال:
ألا فاسألوا من كان في العلم بارعًا ... وفي الفقه أفتى عمره بابتذاله
عن المرء يوصي قاصدًا وجه ربه ... لزيد كما سماه من ثلث ماله
فإن يكن الموصى له متمولاً ... دفعنا له الموصى له بكماله
وإن كان ذا فقر وقل وفاقة ... حرمناه ذاك المال فإرث لحاله
أيحرم ذو فقر ويعطاه ذو الغنى ... لعمرك ما رزق الفتى باحتياله
فلا تعتمد إلا على الله وحده ... ولا تستند إلا لعز جلاله
الجواب: أن يقال الموصى له المتمول أجنبي من الموصي غير وارث، وأما الفقير المحرم منها فهو الوارث؛ لحديث: «فلا وصية لوارث» . وتصح هذه الوصية المحرمة، وتقف على إجازة الورثة؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة» ، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة» رواهما الدارقطني. ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. وتصح لولد وارثه، فإن قصد نفع الوارث لم تجز فيما بينه وبين الله - سبحانه وتعالى -؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وتنفذ حكمًا؛ لأنها لأجنبي ولو وصى إنسان له ورثة، بكل وارث منهم بمعين من ماله بقدر إرث الموصى له من الموصي صح، أجاز ذلك الورثة أو لا، سواء كان ذلك في الصحة أو المرض.
فلو ورثه ابنه وبنته فقط، وله عبد قيمته مائة، وأمة قيمتها(7/89)
خمسون، فوصى لابنه بالعبد ونته بالأمة، صح؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العين، لصحة معاوضة المريض بعض ورثته، أو أجنبيًا جميع ماله بثمن مثله، ولو تضمن فوت العين، عين جميع المال.
وإذا أوصى بوقف ثلثه على بعض ورثته، فقيل: يجوز سواء أجاز ذلك باقي الورثة أو رده في الصحة أو في المرض؛ لأنه لا يباع، ولا يورث، ولا يملك ملكًا تامًا، لتعلق حق من يأتي من البطون به، وهذه من المفردات.
والقول الثاني: لا يصح أن يوقف ثلثه على بعض ورثته، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي لإيجاب العدل بين الأولاد، والله أعلم.
ومن لم يف ثلثه بوصاياه ولم تجز الورثة أدخل النقص على كل من الموصى لهم بقدر وصيته، كمسائل العول، فلو وصى لواحد بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بعبد قيمته خمسون وبثلاثين لفداء أسير ولعمارة مسجد بعشرين وكان ثلث ماله مائة، وبلغ مجموع الوصايا ثلاثمائة نسبت منها الثلث فهو ثلثها فيعطى كل واحد ثلث وصيته، وإن كانت وصية بعضهم عتقًا؛ لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجب أن يكون ذلك.
وقيل: يقدم العتق، وما فاضل يقسم بين سائر الوصايا؛ لأن فيه حقًّا لله - سبحانه وتعالى - ولآدمي، فكان آكد، ولأنه لا يلحقه فسخ، ولأنه أقوى بدليل سرايته ونفوذه.
وإن أجاز الورثة الوصية بزائد على الثلث، أو لوارث بشيء بلفظ إجازة، كأجزتها أو بلفظ إمضاء كأمضيتها أو بلفظ تنفيذ كنفذتها لزمت الوصية؛ لأن الحق لهم، كما تبطل بردهم.
ولو أسقط مريض عن وارثه دينًا، أو عفا عن جناية موجبها(7/90)
المال، أو أسقطت امرأة صداقها عن زوجها في مرضها المخوف، فكالوصية يتوقف على إجازة الورثة؛ لأنه تبرع في المرض فهو كالعطية فيه.
س10: تكلم بوضوح عن إجازة الورثة لما زاد على الثلث لأجنبي وللوارث بشيء، هل يثبت لها أحكام الهبة؟ وهل يحنث الحالف بها لا يهب شيئًا؟ ولمن ولاء العتق المجاز، ومن الذي يختص به؟ وهل يعتبر للزومها القبول والقبض؟ وما حكمها من السفيه والمفلس وغير المكلف؟ وهل تلزم مع جهالة المجاز؟ وما زاد على الثلث مما أجيز كيف يكون العمل به؟ ومتى وقت الاعتبار بالإجازة؟ وما الذي يعتبر فيمن وصى له أو وهب له، وإذا أجاز مشاعًا ثم قال: إنما أجزت ذلك لأني ظننته قليلاً فما الحكم؟ وبماذا يحصل قبول الوصية؟ ومتى محل القبول؟ وما حكم التصرف بالعين الموصى بها قبل القبول؟ وهل تجب الزكاة في الموصى به؟ ولمن نماء العين الموصي بها، وإذا كانت الوصية بأمة أو بزوجته الأمة فأحبلها الموصى له أو أحبلها الوارث في المسألة الأولى قبل القبول أو بعده، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من المسائل والقيود والمحترزات والخلاف والترجيح.
وهل يلزمه شيء، وإذا كانت الموصي بها أرض فغرس الموصى له قبل القبول، أو بنى بها قبل القبول فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.
ج: أجازة الورثة –لما زاد على الثلث للأجنبي وللوارث بشيء تنفيذ لما وصى به المورث ولا يثبت للإجازة أحكام الهبة، فلا تفتقر إلى أركان الهبة التي تتوقف عليها صحتها، من إيجاب وقبول، وقبض ونحوه، كالعلم بما وقعت فيه الإجازة، والقدرة على تسليمه.
ولا تثبت الهبة فيما وقعت فيه الإجازة، فلا يرجع أوارث من(7/91)
موصى أجاز وصيته لابنه؛ لأن الأب إنما يملك الرجوع فيما وهبه لولده، والإجازة تنفيذ لما وهبه غيره لابنه.
ولا يحنث بالإجازة من حلف لا يهب؛ لأنها ليست هبة.
وولاء عتق من مورث يفتقر إلى الإجازة تنجيزًا كأن أعتق عبدًا لا يملك غيره ثم مات، أو موص به كوصيته بعتق عبد لا يملك غيره، فعتقه في الصورتين يتوقف على إجازة الورثة في ثلثيه، فإذا أجازوه نفذ وولاؤه لموص يختص به عصبته؛ لأنه المعتق والإجازة تنفيذ لفعله.
وما ولدته أمة موصى بعتقها قبل عتق وبعد موت يصير عتيقًا تبعًا لأمه كأم الولد والمدبرة.
وتلزم الإجازة بغير قبول من المجاز له وبغير قبض ولو كانت الإجازة من سفيه ومفلس بخلاف الصغير والمجنون؛ لأنها تنفيذ لا تبرع بالمال.
وقيل: إن إجازة السفيه والمفلس لا تصح، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي، والله أعلم.
وما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز للموصى له فإنه يزاحم به مجاوز الثلث من لم يجاوزه كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير مجاوزة كوصية بنصف ووصية بثلث فأجاز الورثة الوصية بالنصف فقط، فلذي نصف أجيز مع ذي ثلث لم يجز ثلاثة أخماس الثلث؛ لأن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة وهي بسط النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة لصاحب النصف ثلاثة أخماس ولصاحب الثلث خمساه، فيرد السدس إلى التركة اعتبارًا ثم يكمل لصاحب النصف نصف بالإجازة.
وإن قلنا: إنها عطية فإنما يزاحم بثلث خاصة إذ الزيادة
عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا(7/92)
لكن لو أجاز مريض مرض الموت المخوف وصية مورثة، جازت معتبرة من ثلثه لتركه حقًا ماليًا كان يمكنه أن لا يتركه، وقيل: إنها غير معتبرة من ثلثه؛ لأنها تنفيذ لا عطية.
ومحابات صحيح في بيع خيار له، بأن باع ما يساوي مائة وعشرين بمائة بشرط الخيار له إلى شهر مثلاً، ثم مرض البائع في الشهر المشروط فيه الخيار له، ولم يختر فسخ البيع حتى لزم، فإن العشرين تعتبر من ثلثه، لتمكنه من استدراكها بالفسخ، فتعود لورثته، فلما لم يفسخ، كان كأنه اختار ذلك للمشتري، أشبه عطيته في مرضه.
وكان مريض في قبض هبة وهبها وهو صحيح؛ لأنها قبل القبض كان يمكنه الرجوع فيها، ولا تعتبر محابات في خدمته من الثلث، بأن آجر نفسه للخدمة، بدون أجر مثله، ثم مرض فأمضاها، بل محاباته في ذلك من رأس ماله؛ لأن ترك الفسخ إذًا ليس بترك مال.
والاعتبار بكون من وصي له بوصية أو وهب له هبة من مريض وارثًا أو لا عند موت موص وواهب.
فمن وصى لأحد أخوته أو وهبه في مرضه، فحدث له ولد صحتا أن خرجتا من الثلث؛ لأنه عند الموت ليس بوارث.
وإن وصى أو وهب مريض أخاه، وله ابن فمات قبله، وقفتا على الإجازة إجازة باقي الورثة.
والاعتبار بإجازة وصية أو عطية، أو رد لأحدهما بعد الموت، وما قبل ذلك من رد، أو إجازة، لا عبرة به؛ لأن الموت هو وقت لزوم الوصية والعطية في معناها.
ومن أجاز من ورثة عطية، أو وصية، وكانت جزء مشاعًا كنصف أو ثلثين، ثم قال: إنما أجزته لأني ظننته قليلاً، ثم تبين
أنه كثير، قبل قوله في ذلك بيمينه؛ لأنه أعلم بحاله والظاهر
معه، فيرجع بما زاد على ظنه، لإجازته ما في ظنه.(7/93)
فإذا كان المال ألفًا وظنه ثلاثمائة، والوصية بالنصف، فقد أجاز السدس، وهو خمسون، فهي جائزة عليه مع ثلث الألف، فللموصي له ثلاثمائة وثلاث وثمانون وثلث، والباقي للوارث، إلا أن يكون المال المخلف ظاهر، لا يخفى على المجيز، أو تقوم به بينة على المجيز بعلمه قدره، فلا يقبل قوله ولا رجوع له عملاً بالبينة.
وإن كان المجاز من عطية أو وصية عينًا كعبد أو فرس أو سيارة أو غسالة أو ثلاجة أو نحو ذلك يزيد هذا المعين على الثلث، فأجاز الورثة، وقال بعد الإجازة: ظننت المال كثيرًا تخرج الوصية من ثلثه، فبان قليلاً أو ظهر عليه دين، لم يقبل قوله.
أو كان المجاز مبلغًا معلومًا، كألف ريال أو مائة جنيه أو ألف صاع من بر، أو مائة كيلو تمر، تزيد على الثلث، أوصى وأجازها الوارث، وقال: ظننت الباقي كثيرًا بعده، فبان قليلاً أو ظهر عليه دين لم أعلمه، لم يقبل قوله، ولم يملك الرجوع؛ لأن المجاز معلومًا لا جهالة فيه.
وقال الشيخ تقي الدين: وإن قال: ظننت قيمته ألفًا فبان أكثر قبل، وليس نقضًا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار، وقال: وإن أجاز، وقال: أردت أصل الوصية قبل، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي، والله أعلم.
من النظم:
وإن الغريم الوارث أوصى أو ابنه
أجز وكذا إسقاط دين ليعدد
ومن يجز الجزء المشاع وصية
يزعم أنه قد ظنه ذا تزهد
ليقبل منه قوله مع يمينه(7/94)
وما زاد عما ظنه إن شاء يردد
على أظهر الوجهين ما لم يقم لنا
بعلم الفتى بالقدر أقوال شهد
ورد الذي أوصى له وقبوله
قبيل ممات الموصى لغو ليردد
وإن ردها الموصى له بعد موته
وهت وكذا إن مات من قبله اشهد
وما رده للوارثين جميعهم
وليس له يا صاح تخصيص مفرد
وموت الذي يوصى له قبل موت من
قد أوصى لبطلان الوصية أرصد
وإن مات وصى للفتى بوصية
فرد ولم يقبل فأبطل وصدد
وإن مات موص ثم مات عقيبه
ولم يتقبل أو يرد فيشهد
فوارث من أوصى له خلفًا له
ولا يبطل الأيصا إذا في المأكد
ويحكم له بالملك بعد قبوله
من الموت لا منذ القبول بمبعد
وقد قيل بل يبقى على ملك ميت
فيزداد من هذا النما ثلث ملحد
فمن قيل بعد الموت يملكه يكن
له ما نما ملكًا بغير تقيد
فموصى بعبد ماله غيره فلم
يجز وارثوه إن كسب بعد سيد
وفي حكمنا بالملك منذ القبول إن(7/95)
يطأ قبله الوارث موصى به اشهد
بحرية الأولاد من غير قيمة
ولا مهر لكن قيمة الأم أورد
لموصى له من وطء كان وطؤه
مفوتها إذ هي له أم مولد
وإن يطأ الموصى بزوجته له
فأولدها قبل القبول المؤطد
فأولادها قن لوارثها ولم
تصر أم أولاد لزوج بأجود
ووطء الذي أوصى له لقبوله
كوط لزوجات رواجع فاعدد
وإن يمت الموصى له غير قابل
أباه وقد أوصى به للملحد
فإن قبل ابن الابن يعتق جده
ويمنع ميراث ابنه في المجود
وإن يقض من حين الممات بملكه
فأحكام ذا الفضل اعكسن لا تردد
وما وصى به لغير محصور، كالعلماء والفقراء والمساكين، ومن لا يمكن حصرهم كبني تميم أو بني هاشم، أو وصى به لنحو مسجد وثغر، أو رباط أو حج أو نحو ذلك، لم يشترط قبوله، ولزمت الوصية بمجرد الموت؛ لأنه متعذر قبول هذه الأشياء، فسقط اعتباره كالوقف عليهم، ولا يتعين واحد منهم، فيكتفي به.
ولو كان من الموقوف عليهم ذو رحم من الموصى به، مثل أن يوصي بعبد للفقراء، وأبو العبد فقير، لم يعتق عليه؛ لأن الملك لم يثبت لكل منهم إلا بالقبض.
وإن لم تكن الوصية كذلك، بل لآدمي معين ولو عددا يمكن(7/96)
حصره اشترط قبوله؛ لأنها تمليك له كالهبة.
ويحصل قبول، بلفظ كقبلت، ولا يتعين اللفظ، بل يجزئ ما قام مقامه.
ويحصل قبول بفعل، دال على الرضى، كأخذ موص، ووطئ أمة موصى بها، كرجعة وبيع خيار، ويجوز فورًا أو متراخيًا.
ومحل القبول بعد الموت؛ لأن الموصى له لا يثبت له حق قبله، وكذا لا عبرة برد قبل الموت.
قال في «الفروع» : لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصى ولا رد بعد قبوله.
ويثبت ملك موص له من حين القبول بعد الموت؛ لأنه تمليك عين لمعين يفتقر إلى القبول، فلم يبق الملك كسائر العقود، ولأن القبول من تمام السبب، والحكم لا يتقدم سببه، وهو القبول.
فلا يصح تصرف الموصى له في العين الموصى بها.
ولا يصح تصرف وارث قبل القبول ببيع ولا رهن ولا هبة ولا إجارة ولا عتق ولا غيرها؛ لعدم ملكه لها.
فلو باع الموصى له العين الموصى بها، أو وهبها أو أجرها أو كانت أمة فأعتقها، أو زوجها أو نحو ذلك، قبل قبوله، لم يصح شيء في ذلك؛ لأنها ليست في ملكه إذًا، والوارث مثله.
ولو كان الموصى به نصابًا زكويًا، وتأخر القبول مدة تجب فيها الزكاة فيما في مثله، بأن يكون نقدًا، فيحول عليه الحول، أو ماشية فتسوم الحول، أو زرعًا أو ثمرًا، فيبدو صلاحه، قبل قبول، فلا زكاة فيه على واحد منهما، من موص له ووارث؛ لأن ملك الموصى به غير مستقر لواحد منهما.(7/97)
والذي يترجح عندي أنه يجري في حول الموصى له، فإن لم يقبل فعلى الورثة، والله أعلم.
وما حدث من عين موصًا بها يعد بعد موت موص وقبل قبول موص له بها من نماء منفصل، ككسب وثمرة وولد، فهو لوارث؛ لأن العين في ملكه حينئذ.
ويتبع العين الموصى بها نماء متصل، كسمن وتعلم صنعة كسائر العقود والفسوخ.
وإن كانت الوصية بأمة، فأحبلها وارث قبل القبول، وبعد موت موص، وولدت منه، صارت أم ولده؛ لأنها حملت منه في ملكه لها وولده حر؛ لإتيانها به من وطء في ملكه.
ولا يلزمه من أجل ذلك إلا قيمتها لموصى له بها، إذا قبلها بعد ذلك، كما لو أتلفها.
وإنما وجبت له قيمتها بإتلافها قبل دخولها لها في ملكه بالقبول إذا قبلها، لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصى.
فإن قيل: كيف قضيتم بكونها أم ولد، وهي لا تعتق بإعتاقه، أجيب عن ذلك، بأن الإستيلاد أقوى من العتق، ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم ينفذ إعتاقهما.
وإن وصى الأمة الموصى له بها بعد موت الموصي، كان ذلك قبولاً؛ لأنه إنما يباح في الملك، فتعاطيه دليل اختيار الملك، فيثبت له الملك به، كقبوله باللفظ، وكوطء الرجعية، تحصل به الرجعة.
وإن وصى لرجل بأرض فبنى فيها أو غرس فيها الوارث قبل قبول موص له، ثم قبل فكغرس مشتر شقصًا مشفوعًا ويغرم نقصه؛ لأن الوارث غرس وبنى في ملكه، فليس بظالم فلعرقه حق، سواء علم بالوصية أم لا.(7/98)
ولو بيع شقص في شركة الورثة، والموصى له على تقدير قبوله، وكان البيع قبل قبول الوصية، ثم قبل الوصية، فلا شفعة له؛ لأنه لم يكن مالكًا للرقبة حال البيع، وتختص الورثة بالشفعة لاختصاصهم بالملك.
وإن وصى لإنسان حر بزوجته الأمة فقبلها الموصى له، انفسخ النكاح؛ لأنه لا يجتمع مع ملك اليمين، فإن أتت بولد كانت حاملة به وقت الوصية، فهو موص به معها تبعًا لها سواء ولدته قبل الموت أو بعده.
وإن أحبلها بعد الوصية، وولدته في حياة الموصي، فالولد للموصي تبعًا لأمه.
وإن أحبلها بعد الوصية، وولد بعد موت الموصى وقبل القبول لم تصر أم ولد لزوجها الموصى له بها؛ لأنها لم تكن ملكه حين أحبلها، والولد الذي حملت به قبل قبولها رقيق للورثة؛ لأنه نماء ملكهم، هذا إن لم يكن اشترط حرية أولاده، وإن أحبلها في حياة الموصي وولدت بعد القبول، فالولد لأبيه تبعًا لأمه.
وكل موضع كان الولد للموصى له، فإنه يعتق عليه بالملك؛ لأنه ابنه وإن أحبلها بعد موت الموصي، ووضعت قبل القبول، فالولد للورثة؛ لأنه نماء ملكهم.
وإن أحبلها بعد القبول فالولد لأبيه حر الأصل وأمه أم ولد؛ لأنها كانت مملوكة له حال إحباله.
هذا كله إن خرجت من الثلث، إن لم تجز الورثة، وانفسخ النكاح؛ لحصول الملك في البعض.
وكل موضع يكون الولد لأبيه فإنه يكون له منه ها هنا بقدر ملكه من أمه، ويسري العتق إلى باقيه، إن كان الموصى له موسرًا بقيمة باقيه، وإلا يكن موسرًا بقيمة باقيه، عتق ما ملك منه فقط، ولا سراية لعدم وجود شرطها.(7/99)
وكل موضع قلنا تكون أم ولد هناك، فإنها تصير أم ولد هنا، موسرًا كان الموصى له أو معسرًا؛ لأن الاستيلاد من قبيل الاستهلاك.
وإن وصى لحر بأبيه الرقيق، فمات موصى له بعد موت موص، وقبل قبوله الوصية، فقبل ابن الموصى له الوصية بجده، صح القبول؛ لقيامه مقامه، وعتق موص به حين قبول الوصية، لملك ابن ابنه له إذا لم يرث العتيق من ابنه الميت شيئًا لحدوث حريته بعد أن صار الميراث لغيره.
ولو كان الموصى به ابن أخ للموصى له، وقد مات بعد موت الموصى، فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه؛ لأن القابل إنما تلقى الوصية من جهة الموصى، لا من جهة أبيه، ولذا لا تقضي ديون موصى له مات بعد موصي وقبل قبوله من وصيته إذا قبلها وارثه.
وعلى وارث ضمان عين لا دين إذا كانت العين حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه إن تلفت، المعنى أنها تحسب على الوارث، فما نقص من التركة بعد موت المورث فعلى الوارث.
ولا ينقص بالتلف ثلث أوصى به المورث، ولا يكون على وارث سقي ثمرة موص بها؛ لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له، بخلاف البيع.
وإن مات موص له قبل موت موص، بطلت الوصية؛ لأنها عطية صادفت المعطى ميتًا، فلم تصح كهبته ميتًا.
ولا تبطل الوصية إن مات موص له قبل موت موص، إن كانت الوصية بقضاء دين الذي مات قبل موت الموصى؛ لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين حتى يؤدي الدين.(7/100)
وإن رد موص الوصية بعد موت الموصى، فإن كان رده بعد قبوله للوصية، لم يصح رد مطلقًا، سواء قبضها أو لا، وسواء كانت مكيلاً أو موزونًا أو غيرهما، لاستقرار ملكه عليها بالقبول، كرده لسائر أملاكه، ولا عبرة بقبول الوصية قبل موت موص، ولا رده؛ لأنه قبله لم يثبت له حق.
وإن لم يكن رده للوصية بعد قبولها، بأن ردها قبله، بطلت الوصية؛ لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، أشبه عفو الشفيع عن شفعة بعد البيع.
وكل موضع صح فيه الرد، بطلت فيه الوصية، وعاد الموص به تركة، ويكون الموصى به للوارث، ولو خص به الراد بعض الورثة، لم يتخصص، ويصير بين الجميع؛ لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية، فلا اختصاص.
وكل موضع امتنع الرد في الموصى به لاستقرار ملك الموصى له على الموصى به، فله أن يخص به بعض الورثة فيكون ابتداء تلميك؛ لأن له تمليكه لأجنبي، فله تمليكه لوارث، وحينئذ لو قال: رددت الوصية لفلان، فلا أثر لذلك، ألا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان، فيصح.
وقيل: يقال له: ما أردت، فإن قال: أردت تمليكه إياها، وتخصيصه بها، فقبلها، اختص بها، وإن قال: أردت ردها إلى جميعهم، ليرضى فلان، عادت إلى جميعهم إذا قبلوها، فإن قبلها بعضهم، فله حصته.
ويحصل رد بنحو قول موصى له، لا أقبل هذه الوصية، ويحصل الرد بقوله رددتها، وبقوله أبطلتها ونحو ذلك.
وإن امتنع موص له بعد موت موص من قبول، ورد
للوصية، حكم عليه بالرد شرعًا، من غير حكم حاكم، وسقط(7/101)
حقه من الوصية؛ لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقبول، ولم يوجد.
وإن مات موص له، بعد موت موص، وقبل رد وقبول للوصية، قام وارثه مقامه في رد قبول للوصية؛ لأنه حق ثبت للمورث، فينتقل إلى ورثته بعد موته؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام-: «من ترك حقًا فلورثته، وكخيار عيب» ، ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين، فلم تبطل بموت من له الخيار، كعقد الرهن والبيع إذ الشرط فيه الخيار لأحدهما، وبهذين فارقت الهبة، والبيع قبل القبول، وأيضًا الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر.
فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول، والرد من جميعهم، فمن قبل منهم فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه، ومن رد منهم فله حكمه من سقوط حقه من نصيبه، لعوده لورثة الموصى له.
ويقوم ولي محجور عليه مقامه في ذلك، فيفعل ما فيه الحظ للمحجور عليه، كسائر حقوقه، وإن فعل الولي غير ما فيه الحظ لم يصح، فإذا كان الحظ في قبولها، لم يصح الرد، وكان له قبولها بعد ذلك.
وإن كان الحظ في ردها لم يصح قبولها؛ لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولى عليه بغير ماله الحظ فيه، وحينئذ فلا يجوز لولي محجور عليه أن يقبل لموليه من يعتق عليه برحم وصى له به، إن لزمته نفقته كأبيه وابنه وأخيه وعمه، لكون الموصى به فقيرًا لا كسب له، والمولى عليه موسر، قادر على الإنفاق عليه؛ لأنه لا حظ في قبول هذه الوصية.(7/102)
وإن لم يكن على المحجور عليه ضرر؛ لكون الموصى به ذا كسب، أو لكون المولى عليه فقيرًا لا تلزمه نفقته، وجب على الولي القبول؛ لأن فيه منفعة بلا مضرة.
أحكام الرجوع في الوصية وما يحصل به الرجوع
س11: تكلم بوضوح عما يلي: بأي شيء تبطل الوصية مثل لذلك، وهل للإنسان تغيير وصيته، وإذا قال موص عن موص به: هذا لورثتي أو هذا في ميراثي، أو قال: ما أوصيت به لزيد فلعمرو فما الحكم؟ وإذا وصى لإنسان شيء ثم وطئ به لآخر فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك: إذا باع موص موصى به، أو وهبه أو رهنه أو أوجبه، في بيع أو هبة أو عرضه لبيع أو هبة أو وصى ببيعه أو عتقه أو نحو ذلك، فما الحكم؟ واذكر ما يحصل به الرجوع وما لا يكون رجوعًا، إذا أوصى لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فله ما أوصيت به لزيد فقدم عمرو فلمن يكون الموصى به؟ ومن الذي يخرج الواجب؟ وإذا وصى مع الواجب بتبرع أو قال: أخرجوا الواجب من ثلثي فما الحكم؟ وإذا قتل وصي موصيًا أو جرحه فهل تبطل الوصية، وإذا أوصى لرجل بعبد ولآخر بثلثه أو وصى بالعبد لاثنين أو وصى لاثنين بثلث ماله فرد الورثة ورد أحد الوصيين وصيته أو أقر وارث بوصيته لواحد ثم أقر أنه أوصى بها لآخر فما الحكم؟ إذا شهدت بينة بالثلث لواحد وأقر الوارث به لآخر، أو خلط الموصى به بغيره، أو ذبح الموصى به، أو بنى الحجر أو غرس النوى، أو نجر الخشب أو سمر بالمسامير، أو جحد الوصية، أو زوج الرقيق الموصى به، أو زرع الموصى بها، أو وطئ الموصى بها أو لبس الثوب، أو سكن موصًا به، فما الحكم؟ اذكر ما حول ذلك من المسائل والأدلة والتعليلات ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والقيود ورجح ما يحتاج إلى ترجيح.(7/103)
ج: تبطل وصية بقول موص رجعت في وصيتي، أو أبطلتها، أو غيرتها، أو رددتها أو فسختها أو نسختها، أو قال: هو لورثتي، فهو رجوع عن الوصية، تبطل به؛ لقول عمر: يغير الرجل ما شاء من وصيته، ولأنها عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى قبض قبل قبضه.
وتفارق التدبير فإنه تعليق على شرط، فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة، وإن قال موص عن موصى به: هذا لورثتي، أو هذا في ميراثي، فهو رجوع عن الوصية؛ لأن ذلك ينافي كونه وصية.
وإن قال: ما أوصيت به لزيد فلعمرو، فهو رجوع عن الوصية الأولى، لمنافاته لها، ورجوعه عنه، وصرفه إلى عمرو أشبه ما لو صرح بالرجوع.
وإن وصى بمعين لإنسان كعبده سالم مثلاً، ثم وصى به لآخر، ولم يقل ما وصيت به لزيد فلعمرو، فالموصى به بين الموصى له به أو لا، والموصى له به ثانيًا، لتعلق حق كل واحد منهما به على السواء، كما لو رجع بينهما، فوجب أن يشتركا فيه.
وإن أوصى لزيد مثلاً بثلثه، ثم أوصى لآخر بثلثه، فهو بينهما عند الرد، للتزاحم، وإن أجيز لهما أخذ كل الثلث؛ لتغايرهما.
وإن أوصى لزيد بجميع ماله، ثم وصى به الآخر، فهو بينهما للتزاحم.
ومن مات منهما قبل موص كان الكل للآخر، وكذا لو(7/104)
تأخر موتهما عن موت موص ورد أحدهما الوصية بعد موت الموصى وقبل الآخر، كان كل الموصى به للآخر، وهو الذي قبل الوصية؛ لأنه اشتراك تزاحم، وقد زال المزاحم.
وإن قتل الموصى له موصيًا قتلا مضمونًا بقصاص أو دية، أو كفارة، ولو كان القتل خطأ، بطلت الوصية؛ لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من الوصية، فالوصية أولى، ومعاملة له بنقيض قصده، على القاعدة المشهورة: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وإن جرحه ثم أوصى له، فمات من الجرح فلا تبطل وصيته؛ لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها لم يطرأ عليها، بخلاف ما إذا تقدمت، فإن القتل طرأ عليها فأبطلها، وكذا فعل مدبر بسيده، فإن جنى على سيده، ثم دبره ومات السيد، لم يبطل تدبيره.
ومن أوصى لرجل بعبد، وأوصى لآخر بثلثه، فالعبد بينهما أرباعًا، بقدر وصيتهما؛ لأنه أوصى للأول بجميعه، وللثاني بثلثه، فكامل العبد ثلاثة أثلاث من جنس من أوصى به ثانيًا، وقد أوصى للثاني بثلث، فاجتمع معنا أربعة، فقسم عليها فكان للأول ثلاثة أرباع، وللثاني ربعه.
وإن وصى بالعبد لاثنين فرد أحدهما وصيته، وقبل الآخر، فللآخر نصف العبد؛ لأنه موصى له به، ولا مزاحم له فيه.
وإن أقر وارث بوصيته أن مورثه أوصى بها لواحد، ثم أقر أنه أوصى بها لآخر، بكلام متصل، فالمقر به من الوصية بينهما حيث لا بينة لواحد منهما، لقيام المقتضى.
وإن كان منفصلاً، فأما أن يكون في مجلسين، فلا يقبل(7/105)
للمتأخر، لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره، وإن كان في مجلس واحد، فالمقربة بينهما؛ لأن المجلس الواحد كالحال الواحدة.
ومن ادعى أن الميت أوصى له بثلث ماله، وشهد له بينة بالثلث الذي ادعاه، فأقر وارث مكلف ذكر لا أنثى ولا خنثى، عدل لا فاسق، إذ قرار الفاسق غير معتد به، أن مورثه أوصى بالثلث المدعى به لآخر، ورد الوراث الوصيتين، فالثلث بينهما سوية إن حلف المقر له يمينًا مع شهادة الوارث؛ لأن المال يثبت بشاهد ويمين.
وإن كان الوارث المقر غير عدل أو كان المقر امرأة أو خنثى فالثلث لذي البينة؛ لثبوت وصيته دون المقر، وإن فعل موص ما يقتضي عدوله عن الوصية بأن باع ما أوصى به أو وهبه، فرجوع؛ لأنه ينافي الوصية، ولو لم يقبل المبتاع أو المتهب في إيجاب البيع والهبة، وكذا لو عرضه للبيع، أو للهبة، فرجوع.
وكذا لو رهنه أو وصى ببيعه، أو وصى بعتقه، كأن يقول عبدي أعطوه زيدًا، ثم قال: اعتقوه، فهو رجوع، ومثله لو وصى بهبة ما أوصى به، فرجوع لدلالته عليه، أو كاتب ما أوصى به أو دبره أو خلطه بما لا يتميز منه، كزيت بزيت، أو دقيق بدقيق، أو سكر بسكر، أو أسمنت بأسمنت، أو جص بجص، أو سمن بسمن، أو نحو ذلك.
أو بنى الحجر، أو غرس النوى، أو نجر الخشب، أو أزال اسمه، أو أعاد دارًا انهدمت، أو جعلها دكاكين فرجوع؛ لأنه دليل على اختيار الرجوع، لا إن جحد الوصية، فليس رجوعًا؛ لأنها عقد كسائر العقود، وكذا يعد رجوعًا لو سمر بابًا بالمسامير الموصى بها.(7/106)
وإن آجر موص عينًا موصى بها، أو زوج رقيقًا، موصى به أو زرع أرضًا موص بها فليس رجوعًا.
وإن غرس الأرض أو بناها فرجوع؛ لأنه يُراد للدوام، فيشعر بالصرف عن الأول.
وإن وطئ أمة موصى بها ولم يحمل من وطئه فليس برجوع، وإن حملت فرجوع.
وإن لبس ثوبًا موصى به أو غسله، أو سكن مكانًا موصى به، فليس رجوع؛ لأنه لا يزيل الملك، ولا الاسم، ولا يمنع التسليم.
وإن وصى بثلث ماله، فتلف الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه هو أو غيره أو باعه، ثم ملك مالاً غيره، فليس رجوعًا؛ لان الوصية بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت، فلا يؤثر ذلك فيها.
وكذا لو انهدمت الدار الموصى بها، ولم يزل اسمها، أو علم الرقيق الموصى به صنعة، ونحو ذلك مما لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم.
وكذا لو كانت الوصية بقفيز من صبرة، فخلطها بصبرة أخرى، ولو بخير منها، مما يتميز منه، فليس رجوعًا؛ لأن القفيز كان مشاعًا، وبقي على إشاعته، ولو كانت إحدى الصبرتين أحسن من الأخرى.
وزيادة موص في دار بعد أن أوصى بها للورثة؛ لأن الزيادة لم تدخل في الوصية، لعدم وجودها وقت الوصية، وأما ما انهدم من الدار الموصى بها إذا أعاده موص بعد الوصية فليس للورثة، بل للموصى له بها؛ لأن الأنقاض منها، فتدخل في الوصية، لوجودها حينها.(7/107)
وإن وصى لزيد بنحو عبد، ثم قال: إن قدم عمرو فله ما أوصيته به لزيد فقدم عمرو بعد موت موص، فالموصى به لزيد دون عمر، ولأن الموصى لما مات قبل قدوم عمرو انقطع حقه من الموصى به، وانتقل لي زيد؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك كمن علق عتقًا أو طلاقًا بشرط فلم يوجد إلا بعد موته، وإن قدم عمرو في حياة الموصي كان له بلا نزاع.
وإن وصى لعمرو بثلثه، وقال: الموصى لعمرو إن مت قبلي أو رددته فهو لزيد فمات عمرو قبل موت الموصى أورد الوصية فعلى ما شرط الموصى فتكون لزيد عملاً بالشرط كقول موصى أوصيت لعمرو مثلاً بكذا إذا مر شهر بعد موتى أو قال: أوصيت لفلانة الحامل بكذا إذا وضعت بعد موتي فيصح التعليق؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم» ، وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقًا؛ لأن الوصية لا تتأثر بالتعليق لوضوح الأمر وقلة الغرر.
فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت فالأولى عدم جوازه لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار لا إلى أمد يعلم.
ويخرج موصى إليه بإخراج الواجب فإن لم يكن فوارث جائز التصرف، فإن لم يكن أو امتنع، أخرج حاكم الواجب على الميت من دين لآدمي أو لله - سبحانه وتعالى - كنذر وكفارة وزكاة من رأس المال وجوبًا أوصى به أو لم يوص به؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .
ويجزي إخراج الواجب على الميت من أجنبي لا ولاية له من ماله كقضاء الدين عن حي بلا إذنه، وكما لو كان القضاء بإذن حاكم.(7/108)
ولا يضمن الأجنبي، بل يرجع بما أخرجه على التركة إن نوى الرجوع، قال الله - سبحانه وتعالى -: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ، وقال - سبحانه وتعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى} ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وهذا من التعاون كل مؤمن يراه حسنًا، والله أعلم.
ومن الواجب وصية بعتق في كفارة تخيير وهي كفارة اليمين.
وإن أوصى مع الواجب بتبرع من معين أو مشاع اعتبر الثلث الذي تعتبر منه التبرعات من المال الباقي بعد أداء الواجب كأن كانت التركة أربعين، والدين عشرة، ووصى بثلث ماله، دفع الدين أولاً، ثم دفع للموصى له عشرة؛ لأنها ثلث الباقي؛ لحديث علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، خرجه الإمام أحمد في «المسند» ، والترمذي وابن ماجه؛ ولقوله –عليه الصلاة والسلام-: «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري مختصرًا.
والحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية، أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت حثًا على إخراجها، قالوا: ولذلك جيء بكلمة أو التي للتسوية، أي فيستويان في الاهتمام، وعدم التضييع، وإن كان مقدمًا عليها.
وقال ابن عطية: الوصية غالبًا تكون لضعاف فقوي جانبها في التقديم في الذكر لئلا يطمع ويتساهل فيها، بخلاف الدين، لكونه حظ غريم، يطلبه بقوة وسلطان.
وقيل: لما كانت ناشئة من جهة الميت قدمت بخلاف الدين، فإنه ثابت مؤدي ذكر أو لم يذكر.(7/109)
وقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث، من غير قصد إلى الترتيب بينهما، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وإن أوصى بكفارة إيمان، فأقل الواجب كفارة ثلاثة أيمان؛ لأنها أقل الجمع. وإن قال: من عليه واجب، ووصى بتبرع، أخرجوا الواجب من ثلثي، بدئ بالواجب من الثلث، لما تقدم.
فإن فضل شيء من الثلث بعد الواجب، فهو لصاحب التبرع؛ لأن الدين يجب البداءة به قبل الميراث والتبرع، فإذا عينه بالثلث، وجبت البداءة به. وما فضل للتبرع، وإن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه، بطلت الوصية بالتبرع، كما لو رجع عنها، إلا أن تجيز الورثة، فيعطي ما أوصى له به.
من النظم فيما يتعلق بالرجعة في الوصية ونحوها
ورجعت موص في الوصية جائز
بقول وفعل يفهم العود أكد
كإخراجه عن ملكه ووصية
بإخراجه أو رهنه فتقلد
ووجهان في تخييره وكتابة
وفعل يزيل اسمًا لهدم المشيد
وطحن حبوب واختباز دقيقها
وتنجيز خشب الباب قصر ممرد
وسمر بمسمار ونسج الغزول
وابتناء بأحجار وشبه المعدد
وخلط بما لا يمكن الميز بعده
وجحد وصاياه فعي العلم ترشد
وإيجابه في البيع أو هبة ولو يردوا
فكل رجعة في المجود(7/110)
وإن لم يزل بالهدم الاسم استحقه
وليس له الإنقاض في المتجود
فيملك نصًا ما استحق ببيعها
وما زيد فيها من بناء بمبعد
وليس رجوعًا زرع موص بأرضه
وفي الغرس والبنيان وجهين أسند
وليس رجوعًا غسل ثوب ولبسه
وسكنًا ديار أو إجارة أعبد
وتزويج من أوصى بها أفهم ووطؤها
إذا هي لم تحمل من الوطء قيد
وتعليم عبد صنعة وعمارة الديار
بتخصيص ونحو المعدد
كخلط طعام فيه كر وصية
بمثل وعود خلط هذا بأجود
وأما إذا أوصى به لمعمر
وأوصى ولم يرجع به لمحمد
فأيهما من قبل موص يمت يكن
لباق وإن عاشا فبينهما اقدد
وإن قال أن يقدم سليمان فالذي
لسلمان معطاه سليمان فاشهد
به لسليمان إن أتى في حياته
وإلا لسلمان أبذلنه بأجود
وواجب الإيصا على المرء إن يكن
عليه حقوق واجبات لتردد
ومن رأس مال أدها كلها تصب
وإن مات لم توص بها إن تدري تردد(7/111)
ومن ثلث الباقي تبرعه وإن
يقل أخرجوا من ثلثي الواجب ابتدى
به فمتى يستغرق الثلث يبطل
التبرع في الوجه المجود
وقال أبو الخطاب حاصص بينهم
ومن رأس مال كمل الفرض تهتد
فصل في الموصى له
س12: من الذي تصح له الوصية والذي لا تصح له؟ واذكر ما يترتب على ذلك، ووضح معاني ما فيه من الكلمات التي فيها غموض، وإذا قال: ضع ثلثي حيث أراك الله، أو وصى في أبواب البر أو أن يحج عنه بألف أو قال حجة بألف، أو حج الوصي، أو الوارث بإخراجها، أو عين من يحج عنه فأبى، أو وصى بعتق نسمة بألف، فأعتق الورثة بخمسمائة، فما الحكم؟ إذا وصى بعتق عبد زيد، ووصيته له، فأعتق العبد سيده، أو وصى بعتق عبد بألف، أو وصى بشراء فرس للغزو بمعين، وبمائة نفقة له، فاشترى بأقل، أو وصى لأهل سكته، أو لجيرانه، أو لأقرب قرابته، أو لأقرب الناس إليه، أو نحو ذلك فما الحكم؟ وضح ذلك مع ما يتعلق به من مسائل ومحترزات وتقاسيم وأدلة وتعليلات وترجيحات وقيود وأمثلة.
ج: الركن الثالث من أركان الوصية: من تصح له الوصية؟ تصح لكل من يصح تمليكه، من مسلم معين كعمر، أولا كالفقراء، وتصح لكافر معين؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا} .
قال محمد بن علي بن أبي طالب: المعروف بابن الحنفية نسبة إلى أمه امرأة من بني حنيفة، قال: إن ذلك هو في الوصية
وصية المسلم لليهودي، وقاله عطاء وقتادة كالهبة، فلا تصح لعامة(7/112)
النصارى ونحوهم.
لكن لو أوصى لكافر بعبد مسلم، أو مصحف، أو سلاح، أو حد قذف، لم تصح، وبعبد كافر فأسلم قبل موت موصى بطلت، وكذا بعد موته وقبل القبول؛ لأنه لا يجوز أن يبتدي الكافر ملكًا على مسلم.
وتصح الوصية من إنسان لمكاتبه، ولمكاتب وارثه، كما تصح لمكاتب أجنبي من موص؛ لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي في المعاملات، فكذا في الوصية، وسواء وصي له بجزء شائع كثلث ماله وربعه، أو بشيء معين كعبد وثوب؛ لأن الورثة لا يملكون مال المكاتب بموت سيده.
وتصح الوصية لأم ولده؛ لأنها حرة عند لزوم الوصية، فتقبل التمليك كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت حاضنة لولدها منه.
ويسقط حق أم ولده لو مات الولد؛ لأن قصد الواقف بذلك تربية ولده، والقيام بخدمته، وحفظه من الضياع، فإذا مات الولد انقطع ما لوحظ لأجله، فسقط حقها، عملاً بالشرط، ويصرف مصرف المنقطع، على ما تقدم في الوقف.
وإن شرط في وصيته عدم تزويج أم ولده أو زوجته الحرة فوافقت عليه، وأخذت الوصية، ثم تزوجت ردت ما أخذت من الوصية، لبطلان الوصية بفوات شرطها.
ولو دفع لزوجته مالاً على أن لا تتزوج بعد موته، ثم تزوجت، ردت المال الذي أخذت لزومًا، فترده للوارث، لفوات الشرط، وكذا لو أعطيته مالاً على أن لا يتزوج عليها فتزوج، رد ما أخذه وجوبًا.
وإن وصى بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات الموصي، فقالت الأمة: لا أتزوج عتقت لوجود الشرط، فإن تزوجت بعد ذلك
لم يبطل عتقها؛ لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه.(7/113)
وتصح الوصية لمدبره، فإن ضاق ثلثه عنه وعن وصيته بدئ بعتقه؛ لأنه أنفع له منها، وبطل ما عجز عن الثلث.
وتصح الوصية لقنه بما شاء كثلثه، وتصح الوصية لقنه بنفسه، بأن يقول: أوصيت لك بنفسك ويعتق كله بقبوله إن خرج، وإن لم يخرج كله من ثلثه، بل خرج بعضه، فإنه يعتق منه بقدر الثلث، أن لم تجز الورثة عتق باقيه.
وينتظر بتكليف الصغير، وإفاقة المجنون ليقبل أو يرد وإن كانت الوصية بثلثه وفضل منه شيء بعد عتقه أخذه، ولا تصح الوصية لقن غيره؛ لأنه لا يملك أشبه ما لو وصى لحجر.
وقيل: تصح الوصية لعبد غيره، وهذا القول هو الذي اختاره، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ووصية الإنسان لعبد وارثه، كوصيته لوارثه، فتقف على إجازة باقي الورثة، ووصيته لعبد قاتل، كوصيته لقاتله لما تقدم، من أن الوصية إذا قبلها لسيده.
ولا تصح الوصية لحمل مشكوك في وجوده حينها، إلا إذا علم وجوده حين الوصية؛ لأنها تمليك فلا تصح لمعدوم، بأن تضعه الأم حيًا لأقل من ستة أشهر، من حين الوصية فراشًا كانت أو بائنًا؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
فإذا وضعته لأقل منها وعاش، لزم أن يكون موجودًا حين الوصية، أو تضعه لأقل من أربع سنين، إن لم تكن فراشًا، أو كانت فراشًا لزوج أو سيد، إلا أنه لا يطؤها لمرض، يمنع الوطء، أو أسر أو حبس أو بُعد عن بلدها، أو علم الورثة أنه لم يطأها، أو أقروا بذلك للحاقه بأبيه، والوجود لازم له فوجب ترتيب الاستحقاق.
ووطء الشبهة نادر، وتقدير الزنا إساءة ظن بمسلم،
والأصل عدمها، فإن وضعته لأكثر من أربع سنين، لم يستحق(7/114)
لاستحالة الوجود حين الوصية.
تنبيه: ويثبت الملك للحمل من حين قبول الوصية له بعد موت الموصي، وقيل: يثبت بعد الولادة، وقبول الولي يعتبر بعد الولادة لا قبل؛ لأن أهلية الملك إنما ثبتت حينئذ.
وإن وصى بالحمل من أمة أو فرس ونحوهما، فلا تصح إلا إذا علم وجوده حين الوصية، وإن وصى لحمل امرأة من زوجها، أو سيدها صحت الوصية له إن لحق به، أي بالزوج أو السيد لا إن نفى الحمل بلعان أو دعوى استبراء، فلا تصح الوصية؛ لعدم شرطه المشروط في الوصية.
ولو وصى لحمل امرأة بوصيته، فولدت ذكرًا وأنثى تساويا في الوصية؛ لأن ذلك عطية وهبة، أشبه ما لو وهبهما شيئًا بعد الولادة.
ومحل ذلك، إن لم يفاضل الموص بينهما، فإن فاضل بينهما، بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر، فعلى ما قال كالوقف.
وإن ولدت أحدهما منفردًا فله وصيته، لتحقق المقتضي، فإن قال موص لحمل امرأة: إن كان ما في بطنك ذكر، فله مائة ريال وإن كان ما في بطنك أنثى فلها خمسون ريالاً فكان في بطنها ذكر وأنثى بولادتها لهما، فلكل واحد منهما ما شرط له؛ لأن الشرط وجد فيهما.
ولو كان قال: إن كان ما في بطنك أنثى فلها كذا وإن كان ذكرًا فله كذا فكانا فلا شيء لهما؛ لأن أحدهما بعض ما في بطنها لا كله.
وطفل من لم يميز قال في «البدر المنير» : الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب. اهـ.
وقال غيره: الطفل من حين يخرج من بطن أمه إلى أن يحتلم،
قال الله - سبحانه وتعالى -: {ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ} ، ويقال: طفل(7/115)
وطفلة، وفي حديث الاستسقا أن أعرابيًا أنشد النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أتيناك والعذراء يدمي لبانها ... وقد شغلت أم الصبي عن الطفل
والمطفل ذات الطفل من الإنس والوحش وقد أطفلت المرأة والظبية والنعم، قال لبيد:
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت ... بالجلهتين ظباؤها ونعامها
وقال أبو ذؤيب في الإبل:
وأن حديثًا منك لو تبذلينه ... جنى النحل في ألبان عوذ مطافل
والصبي من لم يفطم بعد: وفي المحكم من لدن يولد إلى الفطام، وقيل إلى البلوغ.
قال في «فتح الباري» في حديث: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع» يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيًا إلا إذا كان رضيعًا، ثم يقال له: غلام إلى أن يصير ابن تسع سنين ثم يصير يافعًا إلى عشر، ويوافق قول الجوهري الصبي الغلام، انتهى.
وقيل: الغلام الذي طر شاربه أو هو حين يولد إلى أن يشب، وفي حديث ابن عباس: قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أغيلمة بني المطلب على أحمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: أبني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى الشمس.
وعهود الصبا أوقاته، قال الشاعر:
وجنب أوطان الرجال إليهم
مآرب قضاها الشباب هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم
عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا(7/116)
واليافع: المترعرع إلى البلوغ، ومراهق من قارب البلوغ، قال في «القاموس» : راهق الغلام قارب الحلم، قال أبو الطيب:
يحدث عما بين عاد وبينه
وصدغاه في خدي غلام مراهق
وشاب وفتى من البلوغ إلى ثلاثين
والكهل من الثلاثين إلى الخمسين
قال في «القاموس» : الكهل من وخطه الشيب، ورؤيت له بجالة وهو التعظيم، قال الشاعر:
هل كهل خمسين إن شاقته منزلة ... مسفه رأيه فيها ومسبوب
وشيخ من الخمسين إلى السبعين سنة، وقيل: إلى الثمانين، وما بعده هرم إلى آخر عمره، فإذا أوصى للهرمين من بني فلان لم يتناول من سنه دون سبعين، وهكذا الحكم فيمن أوصى بشبانهم أو كهولهم أو شيوخهم، فإن الوصية لا تتناول من هو دون ذلك، ولا من هو أعلى.
وتصح الوصية لصنف من أصناف الزكاة، كالفقراء، والغزاة، وتصح لجميع أصناف الزكاة؛ لأنهم يملكون، ويعطي كل واحد منهم قدر ما يعطي من زكاة، حملاً للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي.
قال في «المغني» : وينبغي أن يعطي كل صنف حيث أوصى لجميعهم ثمن الوصية، كما لو أوصى لثمان قبائل، ويكفي من كل صنف شخص واحد، لتعذر الاستيعاب، بخلاف الوصية لثلاثة عينوا حيث تجب التسوية، لإضافة الاستحقاق إلى أعيانهم.
ويستحب تعميم من أمكن منهم، والدفع على قدر الحاجة، وتقديم أقارب الموصى، لما فيه من الصلة، ولا يعطي إلا المستحق، من أهل بلدة الموصى كالزكاة، فإن لم يكن بالبلد فقير، تقيد بالأقرب(7/117)
إليه، ولا تجب التسوية بينهم، فيجوز التفضيل، كما لا يجب التعميم، وإن وصى لفقراء دخل فيه المساكين.
وتصح الوصية لكتب القرآن وكتب علم نافع، كالتوحيد والفقه والفرائض، وأصول الفقه وأصول التفسير والتفسير؛ لأنه مطلوب شرعًا، فصح الصرف فيه كالصدقة.
وتصح الوصية لمسجد، كما لو وقف عليه، ويصرف في مصلحته؛ لأنه العرف، ويبدأ الناظر بالأهم، والأصلح باجتهاد، وكذا الوصية لقنطرة وسقاية ونحوها، لنفع المسلمين؛ لأنها قربة.
وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه؛ لأنها قربة، ويوضع بمسجد تصلى الجماعة أو الجمعة فيه أو موضع حريز ليحفظه.
وتصح الوصية لفرس حبيس؛ لأنها جهة قربة، فإن مات الفرس الموصى له قبل صرف موصى به أو بعضه، رد موصى به أو باقيه لورثة لبطلان محل الوصية، كما لو أوصى لإنسان بشيء فرد كوصيته، بعتق عبد زيد، فتعذر ذلك بأن مات العبد أو نحوه فثمنه للورثة، وإن أوصى بشرى عبد بألف ليعتق عنه، أو بشرى عبد زيد بالألف، فاشتروا عبد زيد بدون الألف، أو اشتروا عبدًا يساوي الألف بدونها، فالفاضل للورثة؛ لأنه لا مستحق له غيرهم.
وإن وصى بشيء في أبواب البر، صرف في القرب جميعها؛ لعموم اللفظ وعدم المخصص، ويبدأ منها بالغزو، بالجهاد في سبيل الله، وجزء يتصدق به، وجزء في الحج، وليس هذا على سبيل اللزوم والتحديد، بل يجوز صرفه في جهات البر كلها؛ لأن اللفظ للعموم، فيجب حمله على العموم.
ولا يجوز تخصيص العموم بغير دليل، وربما كان غير هذه الجهات أحوج من بعضها وأحق، وقد تدعو الحاجة إلى تغسيل ميت(7/118)
وتكفينه، وترميم مسجد أو بنائه، أو إصلاح طريق أو فك أسير أو إعتاق رقبة، أو قضاء دين أو إصلاح بين المسلمين أو إغاثة ملهوف، أكثر من دعائها إلى حج من لم يجب عليه.
وإن قال الموصى: لمن جعل له رف ثلثه، ضع ثلثي حيث أراك الله، فله صرفه في أي جهة من جهات القرب رأى وضعه فيه، عملاً بمقتضى وصيته.
والأفضل صرفه لفقراء أقارب الموصى غير الوارثين؛ لأنها فيهم صدقة وصلة، فإن لم يكن للموصى أقارب من التسب، فإلى محارمه من الرضاع، كأبيه وأخيه وعمه ونحوهم من رضاع.
فإن لم يجد له محارم من الرضاع، فإلى جيرانه، الأقرب فالأقرب ولا يجب ذلك؛ لأنه جعل ذلك إلى ما يراه، فلا يجوز تقييده بالتحكم.
ولو وصى بفكاك الأسرى، أو وقف مالاً على فكاكهم صرف من يد الوصي أو وكيله.
وله أن يقترض عليه، ويوفيه منه، وكذا في سائر الجهات.
ومن أفتك أسيرًا غير متبرع جاز صرف المال إليه، وكذا لو اقترض غير الوصي مالاً فك به أسيرًا جاز توفيته منه.
وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة صرف من المال، ولو تبرع بعض أهل الثغر بفدائه، واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب، صرف من مال الأسرى.
وكذا لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم، أنفق عليه منه إلى بلوغ محله، قاله في «الاختيارات» .
وإن أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف الألف من الثلث إن كان الحج تطوعًا في حجة بعد أخرى لمن يحج راكبًا
أو راجلاً، بدفع لكل من الراكب والراجل قدر ما يحج به فقط.
ولا يدفع إليه أكثر من نفقة المثل؛ لأنه أطلق في المعاوضات(7/119)
فاقتضى ذلك عوض المثل، كالتوكيل في البيع والشراء، حتى ينفذ الألف؛ لأنه وصى بجميعه في جهة قربة، فوجب صرفه فيها.
كما لو وصى في سبيل الله، فلو لم يكف الألف للحج به من بلد الموصى، أو لم يكف البقية منه، أن صرف منه في حجة، أو أكثر، وبقي شيء لا يمكن أن يحج به من بلد موص، حج بألف أو الباقي، من حيث يبلغ؛ لأنه قد عين صرفه في الحج، فصرف فيه بحسب الإمكان.
ولا يصح حج وصي بإخراج الألف للحج؛ لأنه منفذ، فهو كقوله تصدق عني بكذا، لا يأخذ منه، وكذا لو وصى بصرفه في الغزو، ولا يصح حج وارث به؛ لأنه خلاف ما يظهر من غرض موص.
وإن قال: يحج عني حجة بألف دفع الكل إلى من يحج به؛ لأنه مقتضى الوصية، فإن عين من يحج عنه، بأن قال: يحج عني محمد بألف، فأبى محمد أن يحج عنه، بطلت الوصية في حقه، بمعنى أنه بطل تعيينه؛ لأنها وصية فيها حق للحج، وحق للموصى له.
فإذا رد بطل في حقه دون غيره، كقوله: بيعوا عبدي لفلان وتصدقوا بثمنه، وكذا لو لم يقدر الموصى له بفرس في السبيل على الخروج.
وإن قبل أن يحج عنه، فله أخذه قبل التوجه؛ لأنه مأذون في التجهيز به، ومن ضرورته الأخذ قبله لكن لا يملكه بالأخذ؛ لأن المال جعل له على صفة، فلا يملك بدون تلك الصفة.
ولا يعطي المال إلا أيام الحج احتياطًا للمال، ولأنه معونة في الحج فليس مأذونًا فيه قبل وقته، والبقية بعد نفقة مثله للورثة؛ لأنه لا مصرف لها لبطلان محل الوصية بامتناع المعين من الحج، كما لو وصى به لإنسان فرد الوصية، وإن لم يمتنع المعين من الحج أعطى الألف؛ لأنه موصى له بالزيادة بشرط حجة، وقد بذل نفسه للحج،(7/120)
فوجب تنفيذ الوصية على ما قال موص، وحسب الفاضل من الألف عن نفقة مثل لتلك الحجة في فرض من الثلث؛ لأنه المتبرع به.
ونفقة المثل فيها من رأس المال؛ لأنها من الواجبات، وحسب الألف جميعه إن كانت الوصية في حج نفل، من الثلث؛ لأنها تطوع بالألف، بشرط الحج عنه.
ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة رجال، صح صرفها إلى الثلاثة في عام واحد؛ لإطلاق الوصية وإمكان الفعل.
وإن كان على الموصى فرض، فيحرم النائب بالفرض أولاً لتقدمه، فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض، وتقدم البحث فيه بالحج، وكذا إن وصى بثلاث حجج، ولم يقل إلى ثلاثة، وكذا لو قال: حجوا عني بألف، وأمكن أن يستناب جماعة في عام واحد.
ويكون معنى قولهم صرف في حجة بعد أخرى، أي بعد الصرف في حجة أخرى، وإن لم يحصل بالمباشرة إلا بحجة واحدة؛ لأنه لا يتسع لأكثر، ولا يستلزم ذلك أن لا يحصل بالنائب أكثر؛ لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع، فأمكن تعدد الوقوع.
وتلف مال بطريق على موصى غير مضمون على النائب؛ لأنه مؤتمن بالإذن في إثبات يده، أشبه المودع، والتصرف بالإنفاق لا يوجب ضمانًا، ولا يزيد ائتمانًا؛ لأنه مأذون فيه، كما في إنفاق المضارب بالإذن، وليس على نائب تلفت نفقته بغير تفريط إتمام الحج.
ولا يضمن ما كان أنفق لوجود الإذن، وكذا لو مات أو أحصر أو مرض، أو ضل الطريق للإذن فيه.
وإن رجع خشية أن يمرض وجب الضمان؛ لأنه صحيح والعذر موهوم، وللمعذور ممن ذكر نفقة رجوع، وإن مضى من ضاعت منه(7/121)
النفقة، فما أنفق من ماله أو مال استدانه، رجع به على التركة إذا عاد، إن كان واجبًا.
وإن مضى من ضاعت النفقة منه للحج، عن آخر بنفقة يأخذها، جاز لانقطاع علاقته عن الأول بنفاد نفقته، ولانتفاء اللزوم، وعلى الموصى استنابة ثقة؛ لأن في الحج أمانة.
ووصية بصدقة أفضل من وصية بحج تطوع.
ولو وصى بعتق نسمة بألف، فأعتقوا نسمة بخمسمائة، لزم الورثة عتق نسمة أخرى بخمسمائة، حيث احتمل الثلث الألف، وإن قال موص: اعتقوا أربعة أرقًا بعشرة آلاف جاز الفضل بينهم، ما لم يسم لكل واحد ثمنًا معلومًا، فإن عينه وجب على ما قاله.
ولو وصى بعتق عبد زيد، ووصية له، بأن قال: يشتري عبد زيد ويعتق ويعطى مائة، فأعتقه سيده، أخذ العبد الوصية بالمائة؛ لأن الموصى قد أوصى بوصيتين، عتقه وإعطائه المائة، فإذا فات عتقه لسبق سيده به بقيت الأخرى.
ولو وصى بعتق عبد من عبيده بألف، اشترى بثلثه إن لم يخرج الألف من الثلث ولم تجز الورثة.
ولو وصى بشرى فرس له للغزو، بمعين كألف، ووصى بمائة نفقة للفرس، فاشترى الفرس بأقل من الألف، والثلث يحتمل الألف والمائة، فباقي الالف نفقة للفرس مع المائة، وليست إرثًا؛ لأنه أخرج الألف والمائة في وجه واحد وهو الفرس، فهما مال واحد بعضه للثمن، وبعضها للنفقة عليه، وتقدير الثمن من المال، وتبقى بقيته للنفقة.
وإن وصى لأهل سكنه، فالموصى به لأهل زقاقه، ويقال:
أهل سوقه، والزقاق: الدرب، وكانت الدروب بمدينة السلام تسمى سككًا، فيستحق من كان ساكنًا به حال الوصية؛ لأنه قد يلحظ(7/122)
أعيان سكانها الموجودين لحصرهم.
ولو وصى لأهل العلم فلمن اتصف به من العلوم الشرعية، أو ما هو وسيلة إليها كالقواعد.
ولو وصى بما في هذا الكيس المعين، لم يتناول المتجدد فيه بعد الوصية.
ولو وصى لحفظة القرآن، أو لأهل القرآن فللحفظة، ولو وصى لجيرانه، تناول أربعين دارًا؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام-: «الجار أربعون دارًا، هكذا، وهكذا، وهكذا، وهكذا» رواه أحمد.
وقيل: الجار الملاصق فقط، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجار أحق بصقبه» يعني بالشفعة، وإنما يثبت للملاصق.
والذي تطمئن إليه نفسي أنه يرجع في ذلك إلى العرف والحديث لو صح لا يجوز العدول عنه، ولكنه ضعيف أفاده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ، والله أعلم بالصواب.
وإن وصى لأقرب قرابته أو وصى لأقرب الناس غليه، أو وصى لأقربهم به رحمًا، وللوصي أب وابن أو له جد وأخ لغير أم، فهما سواء، حيث لم يرثا لمانع، أو أجيز؛ لأن الأب والابن كل منهما يدلي بنفسه بلا واسطة، والجد والأخ يدليان بالأب.
وأخ من أب، وأخ من أم، إن دخل الأخ من أم في القرابة سواء؛ لاستوائهما في القرب.
ومذهب الحنابلة لا يدخل في القرابة، وولد الأبوين أحق من الأخ لأب فقط، والأخ للأم فقط؛ لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة.
والإيناث كالذكور في القرابة، فالابن والبنت سواء، والأخ والأخت سواء، والأب أولى من ابن الابن، ومن الجد ومن الأخوة.
وفي «الترغيب» : أن ابن الابن أولى من الأب، وكل من قدم قدم(7/123)
ولده، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته وأخاه لأبيه، فإنه يقدم على ابن أخيه لأبوين.
وإن أوصى للأيتام، لم يدخل فيه من له أب؛ لأن اليتيم من بني آدم من مات أبوه ولم يبلغ، فلا يدخل فيه البالغ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتم بعد الحلم» .
وإن أوصى للأيامى فالأيامى جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، وكل ذكر لا أنثى معه، قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي ... وإن كنت أفتى منكم أتأيم
وقال جميل:
أحب الأيامى إذ بثينة أيم ... وأحببت لما أن غنيت الغوانيا
وقال التبريزي في «شرح ديوان أبي تمام» : قد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته، وفي المرأة إذا مات زوجها، وفي الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت، وبترك الزوج من غير موت.
قال الشماخ:
يقر لعيني أن أحدث أنها ... وإن لم أنلها أيم لم تزوج
وقيل: إنها الثيب، واستدل له بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» حيث قابلها بالبكر.(7/124)
وقال الشاعر:
خلقنا رجالاً للتجلد والعزى ... وتلك الأيامى للبكاء والمآثم
وقال الآخر:
ولا تنكحن الدهر ما عشت أيمًا ... مجربة قد مل منها وملت
وإن وصى للأرامل فهو للنساء اللائي فارقن أزواجهن بموت أو غيره، وهو من أرمل المكان إذا صار ذا رمل، وأرمل الرجل إذا صار بغير زاد لنفاده وافتقاره، وأرملة المرأة فهي أرملة، وهي التي لا زوج لها لافتقارها إلى من ينفق عليها.
وقال ابن السكيت: والأرامل المساكين، رجالاً كانوا أو نساء.
وفي شعر أبي طالب في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ثمال اليتامى عصمة للأرامل
وقال الشعبي وإسحاق: هو للرجال والنساء، وأنشد أحدهما عليه:
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر
وقال الآخر:
ليبك على ملحان ضيف مدفع ... وأرملة تزجي مع الليل أرملاً
وقال آخر:
أحب أن أصطاد ظبيًا سخيلاً ... رعى الربيع والشتاء أرملاً
وقيل: لا يقال: أرمل إلا في الشعر، قاله ابن الأنباري، وقال الخليل: يقال: امرأة أرملة، ولا يقال: رجل أرمل إلا في مليح الشعر، قالوا: وقول جرير محمول عليه، أو هو شاذ كما قال ابن الأنبار أو لازدواج الكلام، قال - سبحانه وتعالى -: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} ،(7/125)
وقال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} ، وكما قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي ... مدى الدهر ما لم تنكحي أتايم
ومعلوم أن الرجل لا يسمى أيمًا لكن أطلق عليه لازدواجه بقوله: «وأن تتأيمي» .
من النظم فيما يتعلق بالموصى له:
وللجائز التمليك صحح وصية
ولو لكفور الحرب أو ذمة جد
ووجهان في مرتدهم وتصح للمكاتب
ومن دبر وأم مولد
فإن لم يسع ثلث مدبره وما
يوصى به فالعتق للسبق فابتد
وقال أبو يعلى يحرر بعضه
ويملك من الإيصا بقدر المشرد
وصحح بنحو الثلث أيضًا لعبده
وأعتقه منه أو على قدره قد
فإن زاد عنه الثلث سلمه فاضلاً
وألغ لشخص أو بألف بأوكد
وموصى له بالربع وهو كتسع ما
لموصى بباقي الريع أعتق وارفد
وقيل بل أكمل بالسراية عتقه
من الثلث وامنحه بريع المعدد
وإن لم يسع ثلث الموصى وصية
المدبر مع مقداره أن يردد
فاعتقه ثم ألغ ما لم يسع كذا
وقيل اعتقن بعضًا ومقداره أزيد(7/126)
وينفذ إيصاه لعبد لغيره
وكل متى يقبله عبد لسيد
وموصى بعتق أنثى بشرط تأيم
فتعتق فتنكح بعد لم تتعبد
وموص لها مع ذا بألفين أو لمن
قد أولدها أن تنكح اردد بأجود
وبالحمل أن يملك وللحمل صححن
متى تلق حيًا دون ميت ولو ودى
إذا ما حكمنا حين الإيصا بكونه
من أم فراش وطء زوج وسيد
بأن تلد الموص به ستة من الشهور
فأدنى منذ الإيصاء له أشهد
وأن تلقه من بعد ستة أشهر
ولم يلتحق بالواطئ المتقصد
سوى بجماع كان قبل وصية
فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد
ومن بائن أن تلقه بعد فرقة
لما دون أدنى وقت حمل بأجود
ولا ينفذ الإيصا لمن ولدته ذي
لما فوق مذكور بوصف مقيد
وللحمل من زوج ومولى فشرطه
لحاق به في نسبة دون مبعد
وكالذكر الأنثى متى تطلقن وأن تعرض
لمعدوم من الحمل تفسد
وفي إن كان أنثى حملها فله كذا
وإن ذكرًا يعطى كذا أن يتعدد(7/127)
فلا شيء يعطى واحد منهما وأن
تلد واحدًا فامنحه شرطك تقصد
وإن قتل الموصى له موصيًا أو المدبر
لغا الإيصا وتدبير أعبد
وإن جرحاه ثم أوصى فمات لم
يهي لهما الإيصا وقيل بأوكد
وموص لأصناف الزكاة وبعضهم
يصح ويعطي كالزكاة المحدد
وقد قيل ثمن كل صنف له هنا
ومن كل صنف يجر إعطاء مفرد
وإن قال ضع ثلثي حيث ترى ليجتهد
في الذي أولى وقرباه أكد
وموص لكتب الذكر والعلم محسن
وقوت حبيس أو عمارة مسجد
ومال حبيس الخيل إن مات أعطه
وفاضله وراث موص بأوطد
ومن في سبيل الله يوصي فذلكم
لأهل جهاد الكفر لا الحج أورد
وإن قال يخدم عبدي الفضل عامة
فيعتق ولو أبقى فمن بعد شرد
وإن قال يشري عبد زيد بستة
فيعتق أن يتبع بما دون فاردد
البقية للوارث أو كله مع امتناع
شرًا أو عجز ثلث المفقد
ومن لا عليه الحج أن يوص عنه أن
يحج بألفيه من الثلث زود(7/128)
بها كلها في حجة بعد حجة
كفايتها من حيث حل أو اجهد
وأعط جميع الألف من حج عنه أن
يقل حجة بالألف من ثلثه قد
وأن يأب حجا من يعينه لها
ويطلب باقي الألف يمنع ويصدد
كذا الحكم فيمن يلزم الحج فيهما
وفاضل أجر المثل في النفل أوفد
من الثلث لكن إن أبى الحجة الذي
يعينه أوفد سواه وأمدد
بأجره مثل والذي فوقها إذا
لوارث موص بل النفل بأجود
ومن يوصي في أبواب بر فصرفه
على كل معروف من القرب اقصد
وقيل إلى قوم المساكين صرفه
وحج وغزو ثم قراه أورد
وعنه مكان الحج فك أسيرنا
وما زاد من فضل ففي الوقف فاعهد
ومن أحب الكلام على بحث الأيامى والفتيان والعزاب ونحوهم فقد ذكرنا في الوقف ما يغني عن إعادته هنا في الجزء السادس في آخره (ص381، 382، 383) ، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ولا تصح الوصية لكنيسة وبيعة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر سواء كانت ببنائه أو بشيء ينفق عليه؛ لأنه معصية، فلا تصح الوصية، كوصيته بعبده أو أمته للفجور أو بشراء خمر أو خنزير، يتصدق به على أهل الذمة، مسلمًا كان الموصى أو كافرًا.(7/129)
ولا تصح الوصية لمن يظهرون في المنكرات والملاهي؛ لأن ذلك إعانة على المعاصي لما في هذه الملاهي من الصد عن ذكر الله وطاعة الله، ولما فيها من إفساد الأخلاق وقتل الأوقات فيها وضياع الأموال، ولا تصح الوصية للقائمين على هذه المنكرات ولا لمن يحضرونها ويشجعونها ويستمعون لها لما في ذلك من المفاسد العظيمة والأضرار الجسيمة على الدين والبدن والمال، نسأل الله أن يزيلها عن المسلمين.
ولا تصح الوصية لكت التوراة والإنجيل؛ لأنهما منسوختان، وفيهما تغيير وتبديل والاشتغال بهما غير جائز، وقد غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رأى مع عمر شيئًا مكتوبًا من التوراة.
قلت: فكيف لو رأى من يدرس القوانين الوضعية، نعوذ بالله من الانتكاس وعمي البصيرة.
وكيف لو رأى من يتعلم على الكافر، يجلس بين يديه ويعظمه ويضاحكه ويداعيه ويتلطف له، ويباشره مباشرة لو رآها من ثبت الله الإيمان في قلبه لأوشك أن يذوب قلبه ويحترق جسمه.
فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال - سبحانه وتعالى -: {ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ، وقال: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} اللهم نسألك باسمك الأعظم أن تبعث لدينك أنصارًا.
ولا تصح الوصية لملك، أو ميت؛ لأنهما لا يملكان، أشبه ما لو وصى لحجر، ولا تصح لجني.
وإن أوصى لميت يعلم موته حال الوصية، أو لا يعلمه ولحي بأن أوصى بعبد مثلاً لزيد وعمر، وزيد ميت، فللحي(7/130)
النصف من الموصى به؛ لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلاً للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي، لخلوه من المعارض، كما لو كانت لحيين فمات أحدهما.
ويل: يكون الكل للحي؛ لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه وقصد الوصية للحي وحده.
والقول الأول هو الذي تميل إليه نفسي، والله سبحانه أعلم.
ولا تصح الوصية لكتب سحر، أو تعزيم أو تنجيم، ولا لكتب أهل البدع، والكتب السخيفة القاتلة للوقت بما لا يعود منه إلا الضرر.
ولا تصح لكتب الملاحدة كابن سيناء والفارابي والطوسي وابن عربي وابن رشد والحلاج والعلاف وأرسطاليس، وأفلاطون، ونحو هؤلاء، ولا للكتب التي تحتوي على صور ذوات الأوراح ولا للمجلات، والصحف التي تحتوي عليها، وعلى الأمور الخليعة التي كم أفسدت من عقائد وخربت من أخلاق، وأضاعت من أوقات ونقود، وسببت من عقوق، وقطيعة وتفرق، وأضرار لا يعلم مداها إلا الله العليم الخبير.
ولا يصح جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق، فلو وصى لأجهل الناس، لم تصح قاله الشيخ تقي الدين.
وقال أبو الفتح البستي: أجهل الناس من كان على السلطان مدلاً وللإخوان مذلاً، كاتباع الظلمة الذي يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، ولا يبالون بتحصيل المال بأي وجه أمكن، ولا يبتغون سوى مرضاة من يوليهم الولايات، ويبارزون لأجله جبار السموات، مع أنه ينتقم منهم في بعض الأحيان ويذيقهم العذاب الشديد من الذل والهوان.
وبمجرد خلاصهم مما له من إشراك، يتوسلون إليه(7/131)
ليعيدهم إلى ما كانوا عليه من الانهماك، فلا ريب أن هؤلاء أجهل الناس، وأطوعهم لمتبوعهم الوسواس الخناس.
فمن كان مصنفًا بهذه الصفات الرديئة ينبغي أن لا تصح له الوصية، بل يعود كباقي التراث، ويحوزها أقارب الموصى من ذكور وإناث؛ لأن المقصود من الوصية إنما هو البر والصلة.
وهؤلاء ليس من أهلها، وفي دفعها إليهم إعانة على تماديهم في الظلم، والتعدي بأكل أموال الناس بالباطل، لتمكن الجهل منهم واستيلائه عليهم.
وإن أوصى لوارث وأجنبي، فرد الورثة، فللأجنبي السدس.
وإن وصى من له ابنان بماله كله لابنيه وأجنبي، فرداها فللأجنبي التسع، ولو أجيزت الوصية كان له ثلث المال؛ لأنه ثالث ثلاثة، فله مع الرد ثلث الثلث.
وإن وصى بثلثه لزيد، وللفقراء والمساكين، فلزيد التسع والتسعان للفقراء والمساكين، إذ الوصية لثلاث جهات، فوجب التسوية بينها، كما لو أوصى لثلاثة أنفس.
ولا يستحق زيد مع الفقراء والمساكين بالفقر والمسكنة لاقتضاء العطف المغايرة.
ولو قال لزيد والفقراء والعلماء، فلزيد الثلث، ولو وصى بشيء لزيد، وبشيء آخر للفقراء وزيد منهم لم يشاركهم.
وإن وصى لزيد بشيء، وبشيء لجيرانه، وزيد مع جيرانه لم يشاركهم بكونه جارًا.
وإن وصى لقرابته وللفقراء، فلقريب فقير سهمان، ذكره أبو المعالي؛ لأن كلاً من وصفيه سبب للاستحقاق، فجاز تعدد استحقاق، بتعدد وصفه.(7/132)
ولو وصى له ولأخوته بثلث ماله، فله النصف؛ لأن زيدًا جهة والأخوة جهة، وقيل: إنه كأحدهم، والأول أرجع عندي والله أعلم.
ولو قال: وصيت به لجاري فلان، باسم مشترك لم يصح؛ لإبهام الموصى له وتعيينه شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها، أنه أراد معينًا منهما وأشكل، صحت الوصية، وأخرج المستحق منهما بقرعة، إذ القرعة تستعمل عند اشتباه المتسحقين، وعند تزاحمهم، وليس أحدهم أولى من الآخر.
ولو قال: عبدي غانم حر بعد موتي، ولغانم مائتا درهم، وللموصي عبدان يسميان بهذا الاسم، الذي هو غانم، ثم مات الموصي، عتق أحدهم بقرعة، ولا شيء لمن خرجت له القرعة من الدراهم الموصى بها، ولو خرجت من الثلث؛ لأن الوصية بها لغير معين، فلم تصح.
ويصح قول موصي أعطوا ثلثي أحدهما، كأعتق أحد هذين العبدين من عبيدي، وللورثة الخيرة فيمن يعطوه الثفث منهما أو يعتقوه؛ لأن ذلك أمر بالتمليك، أو العتق فصح بهذين، بخلاف وصيت فإنه تمليك معلق بالموت، فلم يصح لمبهم.
ولو وصى ببيع عبده لزيد ألعمرو، أو قال: بعه لأحدهما صح والخيرة للمجعول له ذلك، ولا تصح الوصية ببيعه مطلقًا؛ لأن الوصية لابد لها من مستحق، وقد انتفى هنا.
ولو وصى لشخص بخدمة عبده سنة، ثم هو بعد خدمته للموصي له سنة حر، فوهب الموصى له بالخدمة العبد الخدمة، أورد الوصية بالخدمة، عتق العبد منجزًا، وقيل: لا يعتق في الصورتين إلا بعد السنة، والأول عندي إنه أرجح، والله أعلم.
ومن وصى بعتق عبد بعينه، أو وصى بوقفه لم يقع(7/133)
العتق، أو الوقف حتى ينجزه الورثة؛ لأن الوصية بذلك أمر بفعله، فلم يقع إلا بفعل المأمور، كالتوكيل في ذلك.
لكن هنا يلزم تنفيذ الوصية، فإن أبى وارث تنجيزه، فحاكم ينجزه، ويكون حرًا أو وقفًا من حين أعتق أو وقف، وولاؤه لموص، وكسب الموصى بعتقه ووقفه بين موت موص وتنجيزه لما أوصى به من عتق أو وقف إرث لبقائه في الملك إلى التنجيز.
ومن يوص في إثم كإحداث بيعة
وكتب لتوراة والإنجيل يردد
وشارب خمر أو مغن ونحو ذي
من العون في فعل المعاصي لمعتدي
وسيان إيصاء التقي وفاجر
بهذا وإيصا ذمة وموحد
وللملك الإيصاء ملغ كميت
ومن ليس أهل الملك مطلقًا أورد
فموص لمن لم يملك الملك مطلقًا
وزيد ليعطي الكل أزيد بأوطد
وموص لإنسانين حي وميت
مع الجهل نصف المال للحي أرفد
وكل له مع علم موت بأجود
وذا ظاهر التعليل من لفظ أحمد
وقيل لحي نصفه مثل قوله
ليقسم ما بين الوصيين فأشهد
وموص لشخص أجنبي ووارث
بثلث فسدس عند رد لأبعد
وإن يوص بالثلثين إن رد وارث
فللأجنبي الثلث غير مصدد(7/134)
وإن خصصوا بالرد فوق ثلثهم
فبينهما أقسمه وقيل لمبعد
وإن جوزوا الإيصا لوارثهم فقط
فسلم إليه الثلث غير مزهد
وللأجنبي الثلث أيضًا وقيل بل
له السدس يعطاه بغير تزيد
وبينهما الموصى به في إجازة
بكل امرئ من غير خلف معدد
وإن يوص لابنيه وزيد بماله
فردا على زيد فتسعًا ليرفد
وفي قول محفوظ له الثلث كله
وفيه من التفريع مثل الذي ابتدى
وموصى لزيد أو لآل بثلثه
لزيد جميع الثلث غير مصدد
وموص لزيد والمساكين يا فتى
بشيء لزيد نصفه قس وعدد
ولكن عرف الناس يأباه فاجعلن
له الربع أو سبعًا من الفقرا ازدد
ففي الفقراء الشيخ والمبتدين والإمام
وذي التأذين والقيم احدد
لشيخهم عشر وإن كان معهم
معيد فسهم بعد عشر له قد
وباقيه للباقين كل له الذي
يرى ناظرًا في الوقف مع حسن مقصد
وقيل كفرد منهم أن يحصروا له
وكم لا سوى محصور جمع مزيد(7/135)
وموص لزيد بالعبا وبثلثه
لقوم أولى وصف جلي مقيد
فلاحظ في الثلث لزيد ولو غدا
مشاركه في الوصف في نص أحمد
وموص لواحد ذين أو جاره العلي
وللموص جاران اسمهما العلي اردد
وعن أحمد بل صححنها كقوله
بثلثين من هذين جود لمفرد
ولو قال في الأولى فعبدي غانم
إذا مت حرًا ثم ألف ليرفد
وللمرء عبدان اسم الاثنين غانم
فبالقرعة اعتق واحدًا لا تزيد
وليس له شيء من الألف يا فتى
وفي الثاني يعطي الألف من ثلث ملحد
ولا يعتق العبد الموصى بعتقه
إلى عتق وراث الموصي المفقد
ومعتقه السلطان إن لم يحرروا
وبالكسب من موت الموصي له جد
الموصى به وبيان أحكامه
س13: تكلم بوضوح عما يلي: ما الذي يعتبر نحو الموصى به؟ وما الذي لا يعتبر؟ وما الذي تصح به الوصية والذي لا تصح به؟ إذا اختف العرف والحقيقة فأيهما يغلب؟ وما الحكم فيما إذا قال الموصى أعطوا فلانًا ثوبًا أو وصى لأحد بكلب أو بكلاب أو قال: أعطوا فلانًا دابة أو شاة أو حصان أو فرس، أو قال: أعطوه عبدًا من عبيدي أو عبدًا من مالي أو مائة ريال أو نحو ذلك.
وإذا أوصى بدفن كتب العلم فما الحكم؟ وهل تدخل فيها
كتب أهل الكلام؟ إذا وصى بإحراق ثلث ماله، أو أوصى بدفن(7/136)
ثلث ماله في التراب فما الحكم؟ وهل يدخل الحادث بعد الوصية؟ وهل تدخل ديته في وصيته، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق بذلك من تقارير، واذكر الجواب عنها، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات، والتقاسيم، والأدلة والتعليلات وكل ما يدول حول ذلك من مسائل، ورجح ما يحتاج إلى ترجيح.
ج: هو آخر أركان الوصية الأربعة، وهي: موص، وصيغة، وموص له، وموص به، ويعتبر في الموصى به إمكانه، فلا تصح الوصية بمدبر؛ لعدم إمكانه بحريته، بموت الموصي، ولا بحمل أمته الآيسة، ولا بخدمة أمته الزمنة، وفي عرفنا ولغتنا الشعبية المحرولة.
ويعبتر اختصاص الموصى به بموص، وإن لم يكن مالاً كجلد ميتة ونحوه، فلا تصح وصيته بمال غيره، ولو ملكه بعد الوصية، بأن قال: وصيت بمال محمد، أو ثلثه، فلا تصح الوصية، ولو ملك الموصي مال محمد بعد الوصية، لفساد الصيغة حينئذ، بإضافة المال إلى غيره.
وتصح الوصية بإناء ذهب، أو إناء فضة؛ لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه، وذلك بأن يكسره أو يصبه أو يغير هيئته، فيجعله حليًا يصلح للنساء ونحوه، كالأمة المغنية.
ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كخمر وميتة وخنزير، وسباع من بهائم، وطيور لا تصلح لصيد، لعدم نفعها؛ لأن الوصية تمليك، فلا تصح بذلك كالهبة.
وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه، فلا يجوز صحة الوصية فيه إلا لمضطر لأكلها أو لإزالة لقمة غص بها ولم يحضره غيرها.
ولا تصح الوصية بفيديو ولا بتلفزيون ولا سينماء ولا(7/137)
بمذياع ولا اسطوانات الأغاني ولا أشرطة الأغاني هجاء أو تشبيبًا أو نحو ذلك مما يلهي ولا خير فيه ولا بدخان ولا بأوانيه ولا بصور ذوات الأرواح مجسدة أو غير مجسدة ولا بكاميرات التصوير لذوات الأرواح ولا بكورات ولا بمحل لهذه المنكرات المحرمات التي لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها ولا اتخاذها لما فيها من الصد عن ذكر الله، ولما فيها من إفساد الأخلاق والأموال وضياع الأوقات وإشغال العباد عما خلقوا له من عبادة الله وطاعته ولما فيها من أحداث العداوة والبغضاء والتفرقة بين المسلمين قلوبًا وأبدانًا ونشر المعاصي بين الناس وتعظيم الكفرة والمنافقين والفاسقين والظالمين.
وتصح الوصية بما يعجز عن تسليمه لو كان واجبًا عليه حال الوصية، ولموص له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه خرج من الثلث.
ومثال العجوز عنه الآبق من الأرقاء والشارد من الدواب وكالطير في الهواء، وكالحمل بالبطن واللبن في الضرع؛ لأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذا يورث فيوصى به، ولا فرق في الحمل أن يكون حمل أمة أو حمل بهيمة مملوكة؛ لأن الغرر لا يمنع الصحة، فجرى مجرى إعتاقه.
ويعتبر جودة في الأمة بما يعتبر وجود الحمل الموصى له، وإن كان حمل بهيمة، اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الأحكام.
وتصح الوصية بمعدوم؛ لأنه يجوز أن يملك في السلم والمضاربة والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية، وذلك كوصيته بما تحمل أمته، أبدًا ومدة معينة، أو بما تحمل شجرته أبدًا أو مدة معينة كسنة أو سنتين ونحو ذلك.
ولا يضمن الوارث السقي؛ لأنه لا يضمن تسليمها بخلاف مشترك، وكوصية بمائة من دراهم أو غيرها لا يملكها(7/138)
موص حال وصيته، وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره؛ لأنه لم ينظمها إلى ملك إنسان سواه.
إذا تقرر هذا فإن حصل شيء مما وصى به من المعدوم، فلموصًا له، أو قدر موص على المائة التي لم تكن في ملكه، أو قدر على شيء منها عند موت الموصى، فهو لموصى له، بمقتضى الوصية، إلا حمل الأمة الموصى له به، فيكون له قيمته، لئلا يفرق بين ذي رحم في الملك.
وتعتبر القيمة يوم الولادة، إن قبل قبلها، وإلا فوقت القبول وإلا يحصل شيء من ذلك، بطلت الوصية؛ لأنها لم تصادف محلاً، كما لو وصى بثلثه، ولم يخلف شيئًا، وكذا لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة، فإن وطئت في الرق بشبهة وحملت فعلى واطئ قيمة الولد الموصى له به.
وتصح الوصية بغير مال، ككلب مباح النفع، وهو كلب صيد، وماشية وزرع، وجرو يربى لما يباح اقتناؤه له مما ذكر؛ لأن فيه نفعًا مباحًا، وتقر اليد عليه، غير كلب أسود بهيم؛ لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه، فإن لم يكن للموصي كلب مباح، لم تصح الوصية سواء قال: من كلابي أو مالي؛ لأنه لا يصح شراؤه، ولا قيمة له، بخلاف متمول ليس في ملكه فيشتري له من التركة.
وتقسم الكلاب المباحة بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى له بشيء منها، أو بين الموصى لهم بها بالعدد لا بالتقويم، فإن تشاحوا، أقرع.
وتصح الوصية بزيت ودهن متنجس لغير مسجد؛ لأنه فيه نفعًا مباحًا، أما المسجد فيحرم فيه.
ولا تصح الوصية به للمسجد؛ لأنه لا يجوز الاستضاءة به، وللموصى له بالمباح ثلثهما، ولو كثر مال الموصى؛ لأنه حق اليد عليه فلا تزال يد ورثته عنه بالكلية كسائر حقوقه،(7/139)
ولأنه ليس بمال ولا يقابل بشيء من ماله فيعتبر بنفسه كما لو لم يكن له مال سواه إن لم تجز الورثة الوصية في جميعه فإن أجازوه نفذ كالمال.
ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كخمر وميتة وخنزير لتحريم الانتفاع بذلك، فالوصية به وصية بمعصية.
وتصح الوصية بمبهم ويعطى الموصى له به ما يقع عليه اسم الثوب؛ لأنه اليقين سواء كان منسوجًا من حرير، أو كتان أو قطن أو صوف أو شعر ونحوه، مصبوغًا أو لا، صغيرًا أو كبيرًا؛ لأن غايته أنه مجهول، والوصية تصح بالمعدوم فهذا أولى.
فإن اختلف اسم موص به بالمعرف والحقيقة اللغوية، غلب العرف، كاليمين؛ لأن الظاهر إرادته، ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف، وحملوه على عرفهم، لم يعدوا مخالفين، ولأن المتكلم إنما يتكلم بعرفه، ولأنه المتبادر إلى الفهم.
وقيل: تغلب الحقيقة؛ لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
والذي اختاره تقديم العرف على الحقيقة لما تقدم والله سبحانه أعلم.
فشاة وبعير، وثور اسم لذكر وأنثى، ومثله إبل وفرس وبقر وخيل وقن ورقيق، لغة لذكر وأنثى صغير وكبير، فيعطى موصى له بشيء مما ذكر ما يقع عليه الاسم، من ذكر وأنثى وخنثى، وصغير وكبير، لصلاحية اللفظ له.
ويشمل لفظ الشاة، الضأن والمعز والصغير والكبير؛ لعموم حديث: «في أربعين شاة شاة» ، ويقولون: حلبت البعير، يريدون الناقة والبكرة كالفتات، وكذلك القلوص، وسواء قال: أوصيت بثلاث، أو ثلاثة من غنمي أو إبلي أو بقري ونحوه؛ لأن اسم الجنس يذكر ويؤنث، وقد يلحظ في التذكير معنى الجمع، وفي التأنيث معنى الجماعة.(7/140)
وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد، لذكر فقط؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} والعطف للمغايرة، وقيل: العبد للذكر والأنثى، ويؤيده ما يأتي في العتق، من أنه إذا قال: عبيدي أحرار، عتق مكاتبوه، ومدبروه وأمهات أولاده.
وحجر بكسر الحاء، الأنثى من الخيل، وأتان لحمارة وناقة وبقرة لأنثى، والدابة لغة: ما دب، وعرفًا اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير؛ لأن ذلك هو المتعارف، فتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها؛ لأن الاسم في العرف لا يقع إلا على ذلك ولم تغلب الحقيقة هنا؛ لأنها صارت مهجورة، فما عدا الأجناس الثلاثة.
لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدها كدابة يقاتل عليها، أو يسهم لها انصرف إلى الخيل؛ لاختصاصها بذلك.
وإن قال: أعطوا له دابة، ينتفع بظهرها ونسلها، خرج منه ذكر وبغل؛ لأنه لا نسل لهما.
وتصح الوصية بغير معين، كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة ما شاءوا من عبيده، لتناول اسم العبد للصحيح، والجيد والكبير والصغير وضدهم، فإن ماتوا إلا واحدًا، تعينت الوصية فيه، لتعذر تسليم الباقي.
وإن قتلوا كلهم بعد موت موصى، فلموصى له قيمة أحدهم يختار الورثة إعطاءه له، على قاتل العبد، وإن لم يكن للموصى عبد حال الوصية، ولم يملكه قبل موته، لم تصح الوصية، كما لو وصى بما في كيسه ولا شيء فيه.
وإن ماتوا كلهم قبل موت موص، أو بعده وقبل قبول، بطلت؛ لأنها إنما تلزم بالقبول بعد الموت، ولا رقيق له حينئذ، وإن ملك واحدًا تعين، وإن قال: أعطوه عبدًا من مالي، ولا عبد له، اشترى له ذلك الموصى به.(7/141)
وإن قال: أعطوه مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء، استحق مائة، اعتبارًا للمقصود، وهو أصل الوصية، لا صفتها بخلاف، ما لو وصى له بعبد من عبيده، ولا عبد له فتبطل.
وإن وصى له بقوس، وللموصي أقواس، قوس لرمي بنشاب أو نل، وقوس لرمي بندق، وقوس ندف، فللموصي له قوس النشاب؛ لأنها أظهرها، إلا مع صرف قرينة إلى غيرها، كان يكون ندافًا لإعادة له بالرمي، أو كان عادته رمي الطيور بالبندق؛ لأن ظاهر حال الموصى، أنه قصد نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به.
وإن لم يكن له إلا قوس واحد من هذه الأقواس، تعينت الوصية فيها، وإن كان له أقواس نشاب، أعطاه الورثة ما شاءوا منها، كالوصية بعبد من عبيده، ولا يدخل في الوصية بقوس وترها؛ لأن الاسم يقع عليها دونه.
ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن؛ لان العلم مطلوب نشره ودفنه مناف لذلك.
ولا يدخل في كتب العلم، إن وصى بها لشخص، كتب الكلام؛ لأنه ليس من العلم.
قال في «الفروع» : قال ابن الجوزي: أما من عنده أو حكاية عن الشافعي - رحمه الله تعالى - ولم يخالفه، لو أن رجلاً أوصى بكتبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام، لم تدخل في الوصية؛ لأن الكلام ليس من العلم. اهـ.
وقال الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية أبي الحارث: الكلام رديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب الكلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، وعليك بالسنن، وما كان عليه أهل العلم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام، وعنه لا يفلح صاحب كلام أبدًا، ولا ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل.(7/142)
وكذلك روى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي، لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الفقه والآثر.
ومن وصى بإحراق ثلث ماله، فهذه الوصية باطلة لا يفعلها إلا سفيه أو من يقصد إضرار الورثة، وكذا من وصى بدفن ثلثه أو ماله في التراب.
ومن وصى بثلث ماله في ماء، يصرف في عمل سفن للجهاد، تصحيحًا لكلامه حسب الإمكان، والذي أرى أن يصرف في ماء وثلج وأواني للماء، ويوضع في مجامع المسلمين في المساجد والطرق ونحوها، أو في برادات توضع في المساجد والطرق للمسلمين.
وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه؛ لأنه إعانة على التقرب بتلاوة القرآن، كفرس يغزى عليه للجهاد في سبيل الله، ويوضع المصحف في مسجد؛ لأنه محل الطاعات أو في محل حريز عند من يستعمله، وتنفذ وصية موصى بجزء مشاع من ماله، كربع وخمس، فيما علم الموصى من ماله، وما لم يعلم منه، لعموم لفظه، فيدخل فيه ذلك، كما لو نذر الصدقة بثلثه.
فإن وصى بثلثه فاستحدث مالاً بعد الوصية، دخل ثلث المال المستحدث في الوصية، ويقضى منه دينه.
وإن قتل عمد أو خطأ، فأخذت ديته فهي ميراث عنه، قال الإمام أحمد: قد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الدية ميراث، تدخل ديته في وصيته، ويقضى منها دين المقتول؛ لأن ديته بدل نفسه، ونفسه له، فكذلك بدلها، ولأن دية أطرافه في حياته له،(7/143)
فكذلك دية نفسه بعد موته، وإنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه، لا ما تعلقت به حاجته.
وقيل: لا تدخل روي ذلك عن مكحول وشريك وأبي تور وداود وهو قول إسحاق، وقاله مالك في دية العمد؛ لأن الدية لا تجب للورثة إلا بعد الموت موت الموصي؛ لأن سببها الموت فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأن الحكم لا يتقدم سببه، والقول الأول هو الذي اختاره، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ويجوز تجدد الملك له بعد موته، كمن نصب شبكة ونحوها، فسقط فيها صيد بعد موته، فتحدث الدية على ملك الميت، وتحسب الدية على الورثة، ورثة المقتول، إن كان وصى بمعين بقدر نصفها كعبد قيمته خمسمائة دينار، فيعطي الموصى له.
ومثال آخر: بأن كان قد وصى لزيد بعبد قيمته خمسمائة دينار، وكان لا يملك غيره، فلما قتل الموصي، وأحدث ديته، وهي ألف دينار خرج ذلك العبد من الثلث؛ لأن الاعتبار بثلثه حاله الموت، وقد صار العبد ثلثًا حالة الموت، احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها، لا أنه نصفها.
س14: تكلم بوضوح عن حكم الوصية بالمنفعة، وما الذي يعتبر نحوها، وهل للورثة عتقها ما أوصى بمنافعها، وهل يبقى الانتفاع، ولمن ولاية تزويجها، وإذا وطئت بشبهة فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ وإذا قتلت فلمن تكون قيمتها، وإذا جنت فما الحكم؟ وهل للوصي استخدامها ونحو ذلك، وهل له وطؤها؟ وما الذي يترتب على ذلك، وعلى من تكون نفقتها، وإذا وصى لإنسان بالرقبة، ولآخر بالمنفعة، أو وصى لإنسان بمكاتب، أو وصى بمال الكتابة، أو بنجم منها، أو وصى بأوسط نجوم الكتابة أو قال موص: ضعوه عن(7/144)
المكاتب، أو قال: ضعوا عنه نجمًا، أو قال: أكثر ما عليه، أو قال: ضعوا عنه ما شاء من مالها، أو وصى لشخص برقبة المكاتب ولآخر بما عليه، فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك، وما الحكم فيما وصى بكفارة أيمان، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق بذلك من تقادير، واذكر الجواب عنها، ومثل ما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والقيود والأدلة والتعليلات والتقاسيم، وكل ما يدور حول ذلك من المسائل، ورجع ما ترى.
ج: تصح الوصية بمنفعة مفردة عن الرقبة، لصحة المعاوضة عنها، كالأعيان، وذلك كوصيته بمنافع أمته أبدًا أو مدة معينة كسنة.
ويعتبر خروج جميع العين الموصى بنفعها من الثلث؛ لأن المنفعة مجهولة، لا يمكن تقويمها على إنفرادها، فوجب اعتبار العين بمنفعتها.
وقيل: إن وصى بالمنفعة على التأبيد، اعتبر قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث؛ لأن عبدًا لا منفعة له، لا قيمة له وإن كانت بالمنفعة مدة معلومة، اعتبرت المنفعة فقط من الثلث.
فإذا وصى له بسكنى دار سنة، فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة، فإذا قيل: قيمتها عشرة مثلاً، قومت بمنفعتها، فإذا قيل: قيمتها اثنى عشر، فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها إن خرجا من الثلث، نفذت الوصية، وإلا فبقدر ما يخرج منها.
ولورثة موص عتقها، ولو أن الوصية بمنافع الرقبة أبدًا لملكهم لها، ومنافعها لموصى له.
وإن أعتقها موصًا له بالمنافع لم تعتق؛ لأن العتق للرقبة، وهو لا يملكها، وإن وهبها منافعها، فللورثة الانتفاع بها؛ لأن ما يوهب للرقيق لسيده.
ولا يجزي عتق ورثة لها عن كفارة، كالزمنة، وللورثة(7/145)
بيعها من موصًا له بمنفعتها وغيره؛ لأنها مملوكة، تصح هبتها فصح بيعها كغيرها، ولتحصيل الثواب، والولاء بإعتاقها، وربما وهبه موصًا له بالنفع نفعها، فتكمل لمشتريها.
وللورثة كتابتها؛ لأنها بيع، ويبقى انتفاع وصى بحاله، ولو عتقت أو بيعت أو كوتبت؛ لأنه لا معارض له.
وهل يصح وقفها، قال بن نصر الله: الظاهر عدم الصحة، وقال م ص: قلت: بل الظاهر ومقتضى القواعد صحته لصحة بيعها. اهـ، وقال ع ن: ما ذكره ابن نصر الله أظهر إذ لابد في العين الموقوفة من كونها ينتفع بها، وهذه لا منافع لها؛ لأنها مستحقة للموصى له، ولا يلزم من صحة البيع صحة الوقف؛ لأن الوقف أضيق، وقد تقدم أن من شروط الوقف كونه عينًا يصح بيعها، وينتفع بها عرفًا، مع بقائها فتأمل. اهـ.
وللورثة ولاية تزويجها؛ لأنهم المالكون لرقبتها بإذن مالك النفع، فإن لم يأذن لم يصح، لما عليه من الضرر فيه، ويجب تزويجها بطلبها، كما لو طلبته من سيدها، وأولى، والمهر لمالك النفع، حيث وجب؛ لأنه بدل بضعها، وهو من منافعها.
وولد الأمة الموصى بنفعها من شبهة حر؛ لاعتقاد الواطئ حريته، وللورثة قيمته عند وضع على واطئ؛ لأنه فوت رقه عليهم، باعتقاده حريته، واعتبرت حالة الوضع؛ لأنه أول أوقات إمكان تقويمه.
وللورثة قيمتها إن قتلت، لمصادفة الإتلاف الرقبة وهم مالكوها، وتبطل الوصية لفوات المنفعة ضمنًا، كبطلان إجارة بقتل مؤجرة، وإن جنت موصى بنفعها سلمها وارث لولي الجناية، أو فداها مسلوبة المنفعة، بالأقل من أرش الجناية، أو قيمتها، كذلك مؤنة يملكها كذلك، كأم ولد، وعلى الوارث إن قتلها قيمة المنفعة، للموصى له بمنفعتها.(7/146)
وقيل: إن قتل الوارث كقتل غيره، وللموصى له بمنفعتها استخدامها، حضرًا وسفرًا؛ لأنه مالك منفعتهما، أشبه مستأجرها للخدمة.
وله إجارتها؛ لأنه يملك نفعها ملكًا تامًا، فجاز له أخذ العوض عنه كالأعيان، وكالمستأجر وله إعادتها، وكذا ورثته بعده لهم استخدامها، حضرًا وسفرًا، وإجارتها، وإعارتها، لقيامهم مقام مورثهم.
وليس للموصى له بمنفعتها وطئها، ولا لوارث موصى وطئها؛ لأن مالك المنفعة لا يملك رقبتها، ولا هو بزوج لها، ومالك الرقبة لا يملك الأمة ملكًا تامًا، بدليل أنه لا يملك الاستقلال بتزويجها، ولا هو بزوج لها، ولا يباح الوطء بغيرهما؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ولا حد بوطئها على واحد منهما للشبهة، لوجود الملك لكل منهما فيها.
وما تلده من واحد منهما، فهو حر؛ لأنه من وطء شبهة، وتصير إن كان الواطئ مالك الرقبة أم ولد بما تلده منه؛ لأنها علقت منه، وعليه المهر لمالك النفع دون قيمة الولد.
وإن ولدت من مالك النفع لم تصر أم ولد له؛ لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد يوم وضعه لمالك الرقبة، وولدها من زوج لم يشترط حريته لمالك الرقبة.
ونفقة الموصى بنفعها على مالك نفعها؛ لأنه يملكه على التأبيد، أشبه الزوج، ولأن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد.
وإن وصى رب أمة لإنسان برقبتها ووصى لآخر بنفعها صح؛ لأن الموصى له برقبتها ينتفع بثمنها ممن يرغب في ابتياعها ويعتقها، والموصى له بها كالوارث فيقوم مقامه، فيما ذكر.(7/147)
وإن وصى لرجل بحب زرع، ولآخر بتبنه، صح، والنفقة بينهما لتعلق حق كل واحد منهما بالزرع، فإن امتنع أحدهما أجبر، كالجدار المشترك بينهما إذا استهدم، وتكون النفقة على قيمة كل واحد منهما.
وإن وصى لواحد خاتم، ولآخر بفصه، صح، ولا ينتفع به أحدهما إلا بإذن الآخر، ويجاب طالب قلعه، ويجبر الآخر عليه، وإن اتفقا على بيعه، أو اصطلحا على لبسه، جاز.
وإن وصى بدينار من غلة داره، صح، فإن أراد الورثة بيع بعضها، وترك ما أجرته دينار، فله منعهم؛ لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار، فإن لم تخرج الدار من الثلث، فلهم بيع ما زاد عليه.
ومن وصى له بمكاتب صح؛ لأنه يجوز بيعه، وكان موصى له به، كما لو اشتراه؛ لأن الوصية تمليك، أشبهت الشراء، ويعتبر من الثلث، أقل الأمرين من قيمته، مكاتبًا أو ما عليه، فإن أدى عتق، وولاؤه للموصى له به، كمشتريه، وإن عجز عاد قنًا له.
وإن عجز في حياة وصى لم تبطل الوصية وإن أدى إلى موص عتق وبطلت الوصية وتصح الوصية بمال الكتابة وتصح الوصية بنجم من الكتابة وللورثة مع إبهام النجم إعطاؤه أي نجم شاءوا، ولو وصى بأوسط نجوم الكتابة أو قال: ضعوا أوسطها عن المكاتب والنجوم شفع كأربعة وستة وثمانية صرف للشفع المتوسط كالثاني والثالث من أربعة والثالث والرابع من ستة، والرابع والخامس من ثمانية؛ لأنه الوسط وإن قال: ضعوا عنه نجمًا من نجوم الكتابة فما شاء وارث وضعه عنه، وإن قال موص: ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع عنه فوق نصفه وفوق ربع ما عليه بحيث يكون نصف الموضوع أولاً، وإن قال موص: ضعوا عنه ما شاء، فالكل يجب(7/148)
وضعه عنه إن شاء وخرج من الثلث تنفيذًا للوصية، وإن قال: ضعوا عنه ما شاء من مالها وجب عليهم وضع ما شاء منه لا وضع كله؛ لأن من للتبعيض، وإن قال: ضعوا عنه أكثر نجومه وهي متفاوتة، انصرف لأكثرها مالاً.
وتصح الوصية برقبة المكاتب لشخص، والوصية لآخر بما عليه؛ لأن كلاً من الرقبة والدين مملوك لموص، فإن أدى عتق، وإن عجز بطلت الوصية فيما عليه، وعاد قنا لموص له برقبته وما أخذه موص له بما عليه من مال الكتابة، قبل عجزه، فهو له.
وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع وقد يكون الموجب مختلفًا.
وإن وصى بما على المكاتب للمساكين، ووصى إلى شخص يقبضه من المكاتب ويفرقه عليهم، فدفع المكاتب دين الكتابة ابتداء من غير أن يدفعه لموصى إليه ليوصله للمساكين، لم يبرأ المكاتب بدفعه لهم؛ لأنه غير مأذون له فيه ولم يعتق، لعدم براءته.
وإن وصى السيد بدفع المكاتب، المال الذي كاتبه عليه إلى غرماء السيد، تعين على المكاتب قضاء الغرماء منه؛ لأنه صار وصيًا عنه في ذلك، وإن قال: اشتروا بثلثي رقابًا وأعتقوها، لم يجز صرفها للمكاتبين؛ لأنه أوصى بالشراء لا بالدفع إليهم، وأن اتسع الثلث لثلاثة، لم يجز شراء أقل منها، فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة، فهو أفضل ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وصلاح وعلم، ولا يجزي إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب التي تضر بالعمل كالكفارة.
تصح لغير الوارثين بثلثه
لدى الموت بالتقويم لا الأخذ فاحدد(7/149)
وصحح بما تسليمه متعذر
كذي عدم أو غيبة أو تشرد
كحمل الأما أو لابنه أو بهيمة
إلى أمد أو دائمًا ذا تأبد
فما يتحصل منه من قبل موته
لموصى له يعطى وإلا فأفسد
وينفذ فيما فيه نفع مملك
وإن لم يكن مالاً ككلب التصيد
فمع إرث مال ثم إن قل أو نما
له كل ذي لا ثلثه في المجودِ
وقيل له ثلث ولو كان ذا غنى
وإن مات لم يملك كلا بالتفسد
وموص لصياد الظبا بكلابه
وبالثلث من أمواله لمحمد
لذي الثلث ثلث المال وابذل لصائد
بغير خلاف ثلث ضار مصيد
وموص بثلث المال تلغى كلابه
وإن لم تقوم قسمة بالتعدد
وموص بما لا نفع فيه كخمرة
وميتة تحريم ونحوهما اردد
وصحح بمجهول كعبد وأعطه
أقل مسمى ذلك الأمر ترشد
ولم يجز أنثى في اختيار ابن حامد
كعكس ويجزى عند مملى المجرد
وإن يختلف عرف به وحقيقة
يغلب عليها العرف في المتجود(7/150)
كشاة وثوب والبعير ودابة
قد اختلفوا فيها وفي العرف فاشهد
وموص بعبد مبهم من عبيده
له باقتراع واحد منهم أمهد
إذا كان قدر الثلث لكن متى يزد
ولما تجز فالثلث منه ليرفد
وفي الأجود أحب المرء ما شاء وارث
وإن هلكوا طرا سوى متفرد
بعين للإيصاء إن كان ثلثه
وإلا بقدر الثلث منه فزود
وإن قتلوا من بعد موص فخذله
بقيمه عبد في الخلاف المعدد
وإن لم يكن للموص يا صاح أعبد
فلا شيء للموص له في المجود
وقيل المسمى اتبع له ثم اعطه
كقول الموصى اعط عبد المعبد
وموص له باسم مسماه شامل
لأشيا له المشهور عند التجرد
كموص بقوس جد بقوس تبالة
وقيل كعبد من عبيدي هنا طد
وإن شمل المحظور والحل اعطه
الحلال فإن لم يوجد الحل افسد
وموص بثلث المال يدخل ثلث ما
له حاضر حقًا وثلث المجدد
وعنه إن يكن يعلم به أو يقل له
بثلثي يوم الموت أو حيث أطد(7/151)
وعقل قتيل مطلقًا من تراثه
فأوف ديون المرء منه واسعد
بتنفيذ ما أوصى وعند حدوثه
على ملك ووراث فعن كل اصدد
فموص لإنسان بشيء معين
كمقدار نصف العقل أو دونه اعدد
على وارثيه العقل من ثلثيه في
المقال المبدالا الأخير بأجود
وينفذ إيصا بنفع فجرد
عن العين في وقت وبذل تأبد
إذا خرجت كالعين من ثلث إرثه
وإلا بقدر الثلث منها فأطد
ويملك الاستخدام مالك نفعها
حضور وأسفارًا بغير مصدد
وإيجارها أيضًا كذاك إعارة
ويملك مهر الوطء في المتجود
ويملك ذو العين الهبات وعتقها
وبيعًا في الأقوى بل لذي نفعها قد
ومولدها ملك لذي العين من زنا
وزوج في وجه له حكمها أمهد
وقيمتها في ملك قاتلها فقط
وقيمة مولود من الشبه اعدد
على الوالد الواطئ أوان ولادة
لحرية الأولاد إذ ذاك يفتدى
وفي وجه ابتع منهما من يقيمه
مقامهما في كل حكم معدد(7/152)
ومع إذن ذي نفع فذو العين منكح
ووطء القناة احظر على كل مفرد
ولا حد فيه لم حر وليدهم
وقيمته والمهر بثني كما ابتدي
وذا النفع من ثلث وقيل وأصله
وقيل إذا وصى بنقع مؤبد
كذا نفع أشجار ودار وشاتهم
وموصى له بالعين كالوارث اعدد
وذو النفع فلينفق عليها وقيل بل
ذوو العين بل في كسبها في المجود
وكل امرئ لا تمن من سقي أيكه
وذو العين أن تيبس وتذلج بها افرد
وإيصاء شخص بالمكاتب جائز
ويخلفه موصى له فيه فاهتد
وما قل من باقي الكتابة فاعتبر
وقيمته إذا ذاك من ثلث ملحد
وجائز الإيصا لشخص بعينه
وشخص بباقي ما عليه فقيد
ويعتق أن أوى النجوم لربها
ويبطل إيصا صاحب العين فاشهد
ويملكه ذو العين بالعجز يا فتى
ويبطل في باقي النجوم إذا قد
وإن قال من أوصى له بنجومه
أنا منظر بالمال فامنعه واطرد
ومن يوص بالشيء المعين إن توى
ولو كان من أوصى به لك تفسد(7/153)
وإن يبق دون المال أو بعضه يكن
لموصى له إن كان كالثلث فامهد
يقوم وقت الموت لا وقت أخذه
وإن لم يكن مال سواه لمخلد
سوى غائب عنه ودين فاعظ ذا
السمعين ثلثا لا تقفه بأوطد
وقف ثلثيه ثم حيزه منهما
فكالثلث منه للوصي من محدد
إلى حين تمليك المعين كله
وللإرث بالموقوف إن فقدا جد
وحين وفاة المرء تقويم حاصل
بأسوأ حاليه إلى قبضه امدد
كذا الحكم في العبد المدبر فاعتبر
من الموت أدناه إلى قبض فقد
وموص بعين لامرأ أو ببعضها
له إن بان غصب النصف نصف ليوطد
س15: تكلم بوضوح عما يلي: إذا تلف المعين الموصى به، إذا تلف المال كله غير المعين، إذا لم يأخذ الموصى له الموصى به حتى نما أو إلا، إذا لم يكن لموص غير المعين إلا دين أو مال غائب وضح ما يترتب على ذلك، إذا وصى لإنسان بثلث عبد، أو ثلث دار ونحوهما، أو وصى له بثلث ثلاثة عبد، فاستحق في المسألة الأولى ثلثاه، وفي الثانية استحق اثنان أو ماتا، فما الحكم؟ أو إذا وصى لشخص بعبد معين قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وماله غيره مائتان، فما الحكم إذا وصى بالنصف مكان الثلث، أو وصى لشخص بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، فما الحكم؟ وما هو الطريق في المسألتين، إذا وصى لشخص بعبد، ولآخر بتمام الثلث، فمات(7/154)
العبد، فما الحكم في ذلك؟ اذكره مبسوطًا، مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف أو تمثيل أو تقسيم أو تفصيل أو ترجيح.
ج: تبطل الوصية بمعين إذا تلف قبل موت موص، أو بعده قبل قبولها؛ لأن حق موص له لم يتعلق بغير العين، فإذا ذهبت زال حقه، بخلاف إتلاف، وإرث أو غيره له؛ لأنه إذا قبله موصى له، فإن على متلفه ضمانه له.
وإن تلف المال كله غير المعين الموصى به بعد موت موص، فالموص به كله لموص له، لعدم تعلق حق الورثة به، لتعيينه للموصى له، لملكه أخذه بغير رضاهم، فتعين حقه فيه، دون سائر ماله، والمراد حيث خرج من الثلث عند الموت، وكان غيره عينًا حاضرة، يتمكن وارث من قبضها.
وإن لم يأخذ الموصى له الموصى به حتى غلا أو نما، بان صار ذا صنعة، زادت بها قيمته قوم، وذلك بأن تعتبر قيمته حين موت موصى؛ لأنه وقت لزوم الوصية، ولا يقوم حين أخذ، أي قبول، فينظر كم كان الموصى به وقت الموت، وإن كان ثلث التركة أو دونه، استحقه الموصى له.
وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر، أو هلك المال سواه، اختص به، ولا شيء للورثة، وإن كان حين الموت زائدًا على الثلث، فللموصى له منه بقدر الثلث، وإن كان نصف المال فله ثلثاه وإن كان ثلثيه، فله نصفه، وإن كان ثلث المال ونصفه، فله خمساه.
وإن نقص بعد ذلك أو زاد، أو نقص سائر المال أو زاد، فليس للموصى له إلا ما كان حين الموت، فلو وصى بعبد قيمته ثلاثة دنانير مثلاً، وله مال غير العبد، قدره ستة دنانير، فزادت قيمة العبد، بعد موت الموصى ستة دنانير، فصار يساوي تسعة دنانير، فالعبد كله لموصى له به؛ لأن الزيادة(7/155)
حدثت في العبد بعد موت الموصى، فاستحقها الموصى له.
وإن كانت قيمة العبد حين موت موص ستة دنانير مثلاً، فللموصى له ثلثا العبد، وهما أربعة دنانير في المثال، وإن نقصت قيمته حين موص، بأن صار يساوي دينارين، فالنقص الحاصل محسوب على الموصى له؛ لأن من كان له غنمه فعله غرمه.
وإن لم يكن لموص سواه إلا دين بذمة معسر أو ميسر، أو لم يكن له إلا مال غائب عن بلده، فللموصى له ثلث ما وصى به، يسلم إليه وجوبًا بالاستقرار حقه فيه، إذ لا فائدة في وقفه كما لو لم يخلف سواه وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب، وقبض الدين؛ لأنه ربما تلف، فلا تنفذ الوصية في المعين كله.
وكلما اقتضى من الدين شيء، أو حضر من المال الغائب شيء ملك موصى له بالعين موص به قدر ثلثه، حتى يتم ملكه عليه، فلو خلف تسعة عينًا، وعشرين دينًا، ووصى بالتسعة لزيد، سلم إليه منها ثلاثة فإذا اقتضى من الدين ثلاثة، فلزيد من التسعة واحد، وهكذا حتى تقتضي ثمانية عشر فيكمل له التسعة.
وإن تعذر أخذ الدين بجحد مدين ونحوه، أخذ الورثة الستة الباقية، وكذا حكم مدبر، فيعتق ثلثه في الحال، ومن وصى له بثلث عبد، أو ثلث دار ونحوهما، فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي من العبد ونحوه.
ومن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان، أو ماتا فله ثلث العبد الباقي لاقتضاء الوصية أن يكون له من كل عبد ثلثه، وقد بطلت الوصية فيمن مات أو استحق، فبقي له ثلث الباقي.
ومن وصى لشخص بعبد معين، قيمته مائة، ووصى لآخر بثلث ماله، وماله غير العبد مائتان، فأجاز الورثة الوصيتين،(7/156)
فللموصى له بالثلث المائتين؛ لأنه لا مزاحم له فيهما، وهو ستة وستون وثلثان وله ربع العبد لدخوله في المال الموصى له بثلثه مع الوصية بجميعه الآخر.
فيدخل النقص على كل بقدر ماله في الوصية كمسائل العول فيبسط الكامل وهو العبد من جنس الكسر يصير العبد ثلاثة ويضم إليه الثلث الموصى به للآخر يحصل أربعة، فصار الثلث منه ربعًا ولموص له بالعبد ثلاثة أرباعه.
وإن رد الورثة الوصية بالزائد عن الثلث في الوصيتين فالثلث بينهما نصفين لتساوي وصيتهما في المثال فيكون لموصى له بالثلث سدس المائتين ثلاث وثلاثون وثلث وسدس القبة، ولموص له بالعبد نصفه.
وإن وصى بالنصف مكان الثلث مع الوصية للآخر بالعبد وأجاز الورثة الوصيتين، فلصاحب النصف مائة؛ لأنها نصف المائتين وله ثلث العبد؛ لأنه موص له بنصفه لدخوله في جملة المال وموصى للآخر بكله، وذلك نصفان ونصف فرجع النصف إلى الثلث ولموصى له بالعبد ثلثاه.
وإن رد الورثة الوصية لهما بزائد على الثلث قسم الثلث بينهما على خمسة بسط النصف والثلث، فلصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ستون من ثلاثمائة وذلك خمسا وصيته.
والطريق في المسألتين أن تنسب الثلث وهو مائة إلى وصيتهما معًا، وهما الوصيتان في المسألة الأولى مائتان؛ لأنهما بالعبد وقيمته مائة، وبثلث المال وهو مائة، والوصيتان في المسِألة الثانية مائتان وخمسون؛ لأنهما بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال، وهو مائة وخمسون، ويعطى كل واحد من الموصى لهما من وصيته مثل تلك النسبة.
فنسبه الثلث إلى الوصيتين في الأولى نصف كما تقدم، وفي(7/157)
الثانية خمسان؛ لأن الوصيتين فيهما بنصف وثلث وذلك مائتان وخمسون، والمائة خمسًا ذلك.
ولو وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، فلم يزد الثلث عن المائة، بطلت وصية صاحب التمام؛ لأنها لم تصادف محلاً، كما لو وصى له بداره، ولا دار له.
وقسم الثلث مع الرد من الورثة للزائد على الثلث بين الموصى له بالثلث، والموصى له بالمائة على قدر وصيتهما، فإن كان الثلث مائة، قسم بينهما نصفين كأنه وصى لكل واحد منهما بمائة، وإن كان خمسين، فكأنه وصى بمائة وخمسين، فيقسم الثلث بينهما أثلاثًا، وإن كان أربعين قسم بينهما أسباعًا لموص له بالمائة خمسة أسباعه، ولموصى له بالثلث سبعاه.
وإن زاد الثلث عن المائة فأجاز الورثة الوصايا، نفذت على ما قال موص، فإن كان مائتين مثلاً أخذهما موصى له بالثلث، وأخذ كل من الآخرين مائة.
وإن رد الورثة الوصية بزائد على الثلث، فلكل من الأوصيا نصف وصيته، سواء جاوز الثلث مائتين أو لا؛ لأن الوصية المائة، وتمام الثلث مثل الثلث، وقد أوصى مع ذلك بالثلث، فكأنه وصى بالثلثين، فيردان إلى الثلث، لرد الورثة الزائد عليه، فيدخل النقص على كل منهم بالنصف، بقدر وصيته.
ولو وصى لشخص بعبد، ولآخر بتمام الثلث عليه، وهو ما بقي من ثلثه بعد العبد، فمات العبد قبل موت الموصى، بطلت الوصية فيه، وقومت التركة عند الموت بدون العبد، ثم ألقيت قيمة العبد من ثلث التركة؛ لأن الموصى إنما جعل له تتمة الثلث بعد العبد، فقد جعل له الثلث إلا قيمة العبد، فما(7/158)
بقي من الثلث بعد إلقاء قيمته منه فهو لوصية صاحب التمام، كما لو استثنى من الثلث قدرًا معلومًا، وإن لم يبق منه شيء لا شيء له.
ولو وصى لشخص بثلث ماله، ويعطى زيد منه كل شهر مائة، حتى يموت، صح، فإن مات وبقي شيء فهو للأول، ذكره في «المبدع» .
وموص بثلث من ثلاثة أعبد
متى يستحق اثنان أو يهلك ارفد
بثلث الذي يبقى وقيل بكله
إذا لم يجاوز ثلث قيمة الأعبد
وموص بثلث من مكيل ونحوه
له إن توى الثلثان عكس الذي ابتدى
ومن يوص بالعبد الفريد لمعبد
ويوصى بثلث المال أيضًا لأحمد
ومال الفتى ألفان والعبد قدره
كألف فأما إن أجازوا فمهد
لأحمد ثلث النقد مع ربع عدهم
وأرباع ذا العبد البواقي لمعبد
وذو الثلث إن ردوا له سدس نقده
ومن عبدهم سدس بغير تزيد
وموص له بالعبد يأخذ نصفه
لكل امرئ في الرد من ثلث ملحد
كنسبه ثلث من موصى به لهم
معًا دون عين بالتزاحم فاردد
وقيل كقدر الثلث من حاصل
المجاز لكل من مجاز له جد(7/159)
فيقسم ثلث الميت بينهما كما
يحصل لكل في الإجازة فاشهد
فذو الثلث يعطي خمس ألفيه كاهلاً
وعشر ونصف العشر من عبده قد
وذو العبد يعطي ربعه مع خمسه
وهذا اختيار الشيخ خير مقلد
وإن كان فيها موضع الثلث نصفه
له مائة حقًا وثلث لمعبد
وموصى له بالعبد ثلثاه حقه
إذا ما أجازوا ثم في الرد أورد
لذي النصف ربع الفقد مع سدس عبده
وذي العبد ثلثا منه غير مزيد
وقال أبو الخطاب ذو النصف جدله
بخمسيهما حقًا وذو العبد صفد
بخمسيه من غير انتقاص الفتى وقد
تقدم تبيين الطريق المرشد
وموص لعمران بألف وخالد
بألف وأوصى بعد ذاك لأسعد
بتتميم ألف فوق ألف فلم يجز
فإن جاوز الألفين ثلث فأورد
لكل فتى نصف الموصى له به
وقيل لذي ألف بها كلها جد
وما فوق ألفيه لأسعد نصفه
وعمران يعطي السدس غير مزيد
وإن جاوز ألفًا دون ألفين ثلثه
فكل له نصف الموصى به قد(7/160)
وقيل على الثاني لذي الثلث نصفه
ونصف لرب الألف غير منكد
يزاحم ذو ثلث برب تتمة
ولا تعطه شيئًا بغير تردد
وألغى أبو يعلى التتمة ها هنا
وبين رفيقيه اقسم الثلث ترشد
كذا إن يجاوز ثلثه الألف حاصص
الوصيين وامنع ذا التمام تسدد
وموصى بعبد ثم سائر ثلثه
لثان فمات العبد من قبل سيد
فقوم بغير العبد إرثًا وألقه
من الثلث والباقي إلى الثاني أورد
ومن خلفت زوجًا وأوصت بنصف ما
لها أعط من أوصت له الثلث تهتد
وللزوج نصف الباقي ثلث وسدسها
إلى بيت مال والوصي مثله زد
ومن يقل ابتع مثل زيد ببردة
واعتق فيأتي البيع أو يتزيد
فللوارثين المال أو فاضل متى
شروه بأدنى كالمساوي بأزهد
وإن قال يعطي بعد عنق كذا فإن
يبادر زيد عتقه فيه أرفد
وباقي المعين لا يباع محبس
لإنفاقه أن يسو ذاك بأوطد
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
س16: اذكر ما تستحضره من التراجم لهذا الباب، وما المقصود منه، إذا وصى لإنسان بمثل نصيب وارث معين، أو(7/161)
بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، أو بمثل ابنه أو ولده، أو بضعف نصيب ابنه، أو بمثل نصيب أحد الورثة، أو بمثل نصيب وارث لو كان، وضح ذلك واذكر ما يتعلق بذلك من تقادير وتقاسيم، وحكم كل مسألة منها، واذكر الدليل، والتعليل والخلاف والترجيح.
ج: ترجم له في «المحرر» بباب حساب الوصايا، وفي «الفروع» بباب عمل الوصايا.
والغرض منه معرفة طريق استخراج أنصباء الموصى لهم، وتعيين قدر نصيب كل واحد منهم، ونسبته من التركة، والأنصباء جمع نصيب وهو الحظ، قال الشاعر:
آها لورد فوق خدك أحمر
فللدين فيهما والولاء نصيب
والأجزاء جمع جزء، وهو البعض، ومسائل هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم في الوصية بالأنصباء، وقسم في الوصية بالأجزاء، وقسم في الجمع بينهما، فالقسم الأول: من وصى له بمثل نصيب وارث معين بالتسمية، كقوله: وصيت له بمثل نصيب ابني فلان، أو الإشارة، كابني هذا، أو يذكر نسبته منه، كقوله ابن من بني، أو بنت من بناتي ونحوه، فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث، بلا زيادة ولا نقصان.
وإن كان الوارث مبعضًا، فله مثل ما يرثه بجزئه الحر، مضمومًا إلى مسألة الوارث لو لم تكن وصية، وعلم من صحة الوصية لما روى ابن أبي شيبة عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده، ولأن المراد تقدير الوصية، فلا أثر لذكر الوارث.
ويما إذا أوصى بنصيب أبيه ونحوه المعنى بمثل نصيبه،(7/162)
صوتًا للفظ عن الإلغاء، فإنه ممكن الحمل على المجاز، بحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، عند من يرى المجاز، ومثله في الاستعمال كثير، وأيضًا فبعد حصول نصيب الابن للغير، فيتعين الحمل على إضمار لفظ المثل.
ومن وصى بمثل نصيب ابن، وله ابنان وارثان، فللموصى له بذلك ثلث جميع المال؛ لأنه جعل وارثه أصلاً وقاعدة، وحمل عليه نصيب الموصى له، وجعله مثلاً له، وذلك يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه.
ولو كان لموصى بمثل نصيب ابنه ثلاثة بنين، فلموصى له ربع، فتصير المسألة من أربعة، فإن كان مع البنين الثلاثة بنت للموصى له، فللموصى له تسعان؛ لأن مسألة الورثة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، فيزاد عليها سهمان للموصى له، فتصير تسعة لكل ابن تسعان، وللبنت تسع وللموصى له تسعان.
وإن أوصى بنصيب ابنه، ولم يقل مثل صحت الوصية أيضًا، كما لو أتى بلفظ مثل، وللموصى له بنصيب الابن مثل نصيبه.
وإن وصى بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت، فلموصى له مثل نصيب البنت؛ لأنه المتيقن، فإن لم يكن له إلا بنت، ووصى بمثل نصيبها، فله نصف ولها نصف، عند القائل بالرد.
وإن خلف بنتين، ووصى بمثل نصيب إحداهما، فله ثلث ولهما ثلثان، وإن خلف جدة أو أخًا لأم، وأوصى بمثل نصيبه فقياس قول القائلين بالرد، المال بينهما نصفين.
وإن وصى بضعف نصيب ابنه، فلموصي له مثلاه؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْفَ المَمَاتِ} ، وقوله - سبحانه وتعالى -: {فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا} ، وقوله - سبحانه وتعالى -: {وَمَا(7/163)
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ} .
ويروى عن عمر أنه أضعف الزكاة على بني تغلب، فكان يأخذ من المائتين عشرة، قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه، وقال: إن العرب تتكلم بالضعف مثنى، فتقول: إن أعطيتني درهمًا فلك ضعفاه، والمراد مثلاه، وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن.
وإن وصى بضعفي نصيب ابنه، فللموصى له بذلك ثلاثة أمثاله، وإن وصى له بثلاثة أضعافه، فله أربعة أمثاله، وكلما زاد ضعفًا زاد مثلاً، وهلم جرا؛ لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى، قال أبو عبيدة معمر بن المثني ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وثلاثة أضعافه أربعة أمثال له، ولولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله، لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه.
والفرق بينهما مراد ومقصود عرفًا، وإرادة المثلين في قول الله - سبحانه وتعالى -: {يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ} إنما فهمت من لفظ يضاعف؛ لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله، كل واحد من المثلين المضمومين ضعف، كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج، والزوج هو الواحد، المضموم إلى مثله.
وإن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له، كمحجوب عن ميراثه بوصف، ككونه رقيقًا، أو مخالفًا لدين المورث، أو محجوبًا بشخص، كأن يكون أخًا مع وجود الابن، فلا شيء له؛ لأن المحجوب لا شيء له، فمثله لا شيء له.
وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه فلموصى له مثل ما لأقل الورثة نصيبًا؛ لأنه جعله كواحد منهم، فلو كان الموصى له مع ابن وأربع زوجات، فمسألة الورثة تصح من اثنين وثلاثين، من ضرب أربعة عدد الزوجات في ثمانية أصل المسألة لمباينة أسهم الزوجات لعددهن، لكل زوجة من ذلك(7/164)
سهم، وللابن ثمانية وعشرون، وللموصى له سهم مزاد على الاثنين والثلاثين، فتصير المسألة من ثلاثة وثلاثين.
فإن كانت الوصية بمثل نصيب أكثرهم، فله ذلك مضافًا إلى المسألة، فيزاد له في هذه عليها ثمانية وعشرون، فتصير من ستين مع الإجازة، وأما مع الرد فله الثلث، والباقي للورثة، وتصح من ثمانية وأربعين، للوصية ستة عشر، وللورثة اثنان وثلاثون.
وإن وصى بمثل نصيب وارث لو كان موجودًا، فللموصى له بذلك مثل ما له لو كانت الوصية، والوارث المعدوم موجود بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود ذلك الوارث لو كان موجودًا، فيعطى له مع عدمه، بأن تصحح مسألة وجوده ومسألة عدمه وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما ثم تقسم على مسألة وجوده فما خرج أضفه إلى الحاصل فهو للموصى له والباقي للورثة.
وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان وله ابنان، فمسألة وجوده من ثلاثة، ومسألة عدمه من اثنين، وحاصل ضرب الاثنين في ثلاثة بستة، زد عليها مثل نصيب ما لأحدهم، تبلغ ثمانية، فللموصى له ربع وهو اثنان، ولكل ابن ثلاثة.
ولو كان أبناء الموصى أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهمًا حاصله من ضرب خمسة في ستة؛ لأن الموصى استثنى السدس من الخمس، فإذا ضربت أحدهما في الآخر كان ثلاثين خمسها ستة وسدسها خمسة.
فإذا طرحت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له، فإذا أخذه الموصى له فالثلاثون لا تنقسم على أربعة وتوافق بالنصف فرد الأربعة إلى اثنين واضرب الاثنين في ثلاثين بستين فزد(7/165)
عليها سهمين تصح من اثنين وستين للموصى منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر سهمًا.
وإن قال من له أربعة أبناء أوصيت لمحمد بمثل نصيب خامس، لو كان إلا مثل نصيب ابن سادس، لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين سهمًا.
وطريقه أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين سدسها سبعة، أسقط منها السبع سبعة تكن اثنين وأربعين سدسها سبعة، أسقط منها السبع ستة يبقى سهم للوصية فيزاد ذلك السهم على الاثنين وأربعين سهمًا، يجتمع ثلاث وأربعون للموصى له سهم والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم ويوافق بالنصف فرد الأربعة إلى نصفها اثنين وأضربها في ثلاثة وأربعين، فتصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان، ولكل ابن إحدى وعشرون سهمًا.
ولو كان بنوا الموصى خمسة، فوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد اوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية، فاضرب أحد المخرجين في الآخر يخرج اثنان وأربعون سدسها سبعة، بقي سهم للوصية فيكون له سهم يزاد على اثنين وأربعين مبلغ ضرب أحد المخرجين وهو ستة في المخرج الآخر وهو سبعة وتصح من مائتين وخمسة عشر؛ لأن الباقي للورثة اثنان وأربعون على خمسة تباينها، فأضرب الخمسة في الثلاثة والأربعين، يحصل ذلك لموصى له خمسة؛ لأنها حاصل ضرب الواحد في الخمسة، وللبنين الباقي، لكل ابن اثنان وأربعون.
ولو خلفت المرأة وزوجًا وأختا شقيقة أو لأب، وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت، فللموصى له الخمس، مضافًا لأربعة؛ لأن للأم الربع، لو كانت وتعول المسألة إلى ثمانية، للأم سهمان، وللزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، فزد سهمين مثل ما للأم للموصى له تكن عشرة، وللموصى له سهمان، يبقى(7/166)
ثمانية، للزوج أربعة وللأخت أربعة، ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة، فيجعل للموصى له سهم، مضافًا إلى أربعة الورثة، أو للزوج سهمان، وللأخت سهمان، يكون ما للموصى له خمسًا.
من النظم فيما يتعلق بالوصية بالأنصباء والأجزاء
وموص بنحو الثلث خذه من أصله
وقسم على الوارث باقي المعدد
فإن ينكسر فاضرب مسائل قسمهم
أو الوقف في تلك المخارج وامهد
فما صار صحا منه فاضرب وصية
بمسألة الوارث أو أوفقها أعمد
وميراث كل في بقية مخرج
لتضربه من بعد الوصية ترشد
فما صار بعد الضرب فهو نصيبه
كذا اعمل متى أوصى بأجر مزيد
على الثلث أن تمضي فإن رد فاجمعهن
سهام الوصايا من مخارجها قد
فيجعلها يا صاحبي ثلث ماله
فإن صح باقيه على أهله أحمد
وفي مخرج الأجزاء فاضرب عديدهم
متى ينكسر أو وفقهم ثم ترفد
وموص بثلث لامرئ ثم ربعه
لثان مع ابنيه أن أجازوا فقلد
فخذ ثلثا والربع يا صاح سبعة
من اثني عشر وابنيه بالخمسة أزيد
وفي الرد في السبع اجعلن ثلث ماله
لذين ولا بنيه بنصفها جد(7/167)
وأما يجيزا لامرئ أو يجز فتى
لكل امرئ أو كل فرد لمفرد
فضرب عداد الرد في وفق منفذ
ثمانية ستون مع مائة زد
لممض له مضروب ما ناله من
الإجازة ثم قف لذي الرد واصفد
وللذي لم يمضي له سهمه من
المردد في وفق الإجازة زود
وباقيه إرث والمجيز هما اعط ما
له أن يجز في وفق رد المعدد
وللمانع الشخصين عكس وما بقي
على سبعة بين الوصيين فاعدد
وأما يجيزا كل فرد لمفرد
فكل لينقص نصف نقص المردد
وكل مجيز لامرئ نقضه فما
أفاد وصيا من إجازته قد
وموص بنصف لامرئ ولغيره
بربع مع ابنين الثمانية اقصد
إذا ما أجازوا وهي من تسعة متى
يردا فثلثا للوصيين أورد
ومسألة الرد إن أجازوا لواحد
لتضرب في أصل المجاز كما ابتدى
أو الوفق إن كان اتفاقًا أو اجتزى
بمثل أو الأعلى إن تداخلتا قد
لمن رد ما سموا بضربك سهمه
من الرد في أصل الإجازة زود(7/168)
وبالعكس في سهم المجاز كذا اضربن
وباقيه للوارث غير مصرد
وإن يجز ابن للوصيين وحده
ففي الضرب والقسم اعملن مثل ما ابتدى
وباقيه يعطى للوصيين ثلثه
لذي الربع والثلثان للآخر امهد
وإن يمض كل ابن وصية واحد
أو ابن فقد أمضى وصية مفرد
فبالرد فاعملها وخذ للمجاز من
مجيز له ما قدره فتقلد
إلى حد تتميم الموصى له به
كقدر سهام للمجيز المحمد
من الثلثين أنسب وكالكسر فابسط
الجميع متى تظفر بكسر تسدد
وإن كان ما أوصى به فوق ما له
فمثل فروض عائلات التعدد
فموص بثلثيه وثلث ونصفه
من الستة المنشأ والتسعة اصعد
فقسم عليها المال عند إجازة
أو الثلث عند الرد غير مفند
وأما يجزها بعض وراثه اعملن
برد وكالثلث اقسمن حظ مرفد
وإن تشا ضرب الرد في الجائز اعملن
كما مر والممضي لذي القسم أبعد
وإن يجز الوراث أو بعضهم فقط
إذا بعضها أو كل شخص لأوحد
فما يقتضي الجزء المسمى وصية(7/169)
أو الثاني منه أعط ذاك بأجود
مجازًا له بل قيل ما يستحق مع
إجازة مجموع الوصايا له اعدد
ففي ذان أن تعمل يجوز بحق أن
يجز ثان أو يمنع يكن ذا توحد
ولا يتأتى الباب في أول فذا
يرد على الباقين تزداد فارشد
فذو ابنين يوصى بالجميع وثلثه
من اثني عشر صحت لرد المعدد
لذي الكل منها ابذل ثلاثة أسهم
وذو الثلث سهمًا أعطه لا تزيد
ويعطيه في الثاني مجيزًا له فقط
بنصف تمام الربع غير مزيد
ونصف تمام الثلث في أول ومن
أجاز لذي كل فحسب ليرفد
بنصف الذي يحويه مع ربعه على
الأخير وبالمجموع في وجه ابتد
وإن رد ذو ثلث وهو قد أمضاهما
ومن قبل الإمضا أن رد أن جهلا قد
فذا كل امنحه بكل وقيل بل
ثلاثة أرباع بغير تزيد
ولو كان ذا كل الذي رد فاعط من
له الثلث ثلثا كاملاً لا تردد
وإن يوص ذو بنت بكل ونصفه
فذا الكل بالثلثين أن يمض يصفد
وذو النصف ثلث ثم في الرد تسعة
كذا إن أجيز المال لا النصف أمدد(7/170)
وما زاد عن تسع لذي المال كله
وقيل له الثلثان حسب فقيد
وتسعان للوارث لكن متى يجز
لذي النصف يعطى النصف عند التفرد
وقيل له ثلث وتسعان خذهما
لذي المال والباقي لوارثه اردد
وسهم مجيز للوصيين فا قسمن
مع الثلث أثلاثًا وبينهما جد
وممض لذي مال لذي النصف تسعة
وللابن ثلث والمبقى لمبتدي
وقيل له ثلث وتسع وتسعة
الذي قد تبقى للمجيز له اردد
وممض لذي نصف ليمنحه نصف ما
يتم به نصف على المتجود
وذلك سدس المال مع ربع تسعة
وذي الثلث مع ربع الذي جاز في اليد
وقد قيل بل يعطيه ربع الذي حوى
وذلك تسع مع تسيع له زد
وذو المال تسعين اعطه وكذا لمن
أجاز وثلثا أعطه للمصدد
وموص بسهم ابن له مثل سهمه
وقيل متى يوصي بذلك تفسد
ويعطي لمن أوصى له مثل حظه
يضم إلى الوارث دون تردد
مع ابنين ثلث والثلاثة ربعه
وتسعين مع بنت القوم أرفد(7/171)
وضعف وضعاه بمثليه جد وفي
ثلاثة أضعاف بتعدادها جد
وهذا اختيار الشيخ واختار صحبنا
على عدد الأضعاف تزييد مفرد
وموص كذي إرث ولما يسمها
له كأقل الوارثين فمهد
فيعطي مع ابن ثم أربع نسوة
كزوجة اقسمها وسهم الفتى زد
كذا الحكم في الإيصا كموصى لهوإن
يفضل في الأجزا المشاع المعدد
ويشكره معه في الجميع يكن له
بنسبة عد القوم من كل مفرد
وموص بألف ثم عبد وداره
لمن قال شاركهم بها النصف أعتد
وموص بمن لو كان قدره كائنا
وأعط وصيا ماله معه قد
فذو ابنين يوصي لامرئ مع ثالث
له الربع فافهم ذا وقس ثم زيد
على عدد الموجود من وارث الفتى
بسهمين سهم للوصي به جد
وموصى له كابن من أربعة سوى
خامس لو كان فاضرب تسدد
عديد بنيه فيهم مع مقدر
يكن لهم السامي ومن فوقه زد
له الربع إلا الخمس يبلغ واحدًا
وعشرين منها صح نيل التقصد(7/172)
وفي خامس لو كان إلا كسادس
إذا كان قطع الدور فيها أن تشا اقصد
إلى ضرب منشا الخمس في السدس
وارتجع من المرتقى سدسًا من الخمس ترشد
فللأربع الابنا ثلاثون كمل
وسهمًا عليها للوصي فزيد
فتضرب للتصحيح في الكل وفقهم
ثلاثين من ستين واثنين فاعدد
وموصى له كابن من أربعة سوى
سادس لو كان فاضرب وعدد
لأربعة الأبناء في وفق ستة
تكن عشرة واثنين عند التفقد
وخذ سدسها من ربعها يبق واحد
يُزاد عليها للوصي المرصد
فصل في الوصية بالأجزاء
س17: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.
ج: هذا الفصل يذكر فيه القسم الثاني من مسائل هذا الباب، من وصى له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء، فلورثته أن يعطوا الموصى له بأحد هذه ما شاءوا؛ لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء.
وكذا لو قال: أعطوا فلانًا من مالي، ارزقوه؛ لأن ذلك لا حد له لغةً ولا شرعًا، فهو على إطلاقه، يعطوه ما شاءوا،(7/173)
من متمول؛ لأن القصد بالوصية بر الموصى له، وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة، وما لا يتمول شرعًا، لا يحصل به المقصود.
وإن وصى له بسهم من ماله، فللموصى له بالسهم، سدس بمنزلة سدس فروض؛ لما روى ابن مسعود أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس؛ ولأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية، فتصرف الوصية إليه، كما لو لفظ به، ولأنه قول علي وابن مسعود، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة.
وقيل له: سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس، وهو قول شريح؛ لأن سهمًا ينصرف إلى سهام فريضة، أشبه ما لو قال: فريضتي، أو كذا سهمًا منها لك.
وقيل له مثل نصيب أقل الورثة، ما لم يزد على السدس، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن السهم يطلق ويُراد به النصيب، والنصيب هنا هو نصيب الورثة.
وقال الشافعي وابن المنذر: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأن ذلك يقع عليه اسم السهم، فأشبه ما لو وصى له بجزء أو حظ.
فتصرف الوصية إليه، إن لم تكمل فروض المسألة، كأم وبنتين مسألتهم من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة، ويزاد عليها السهم الموصى به، فتصح من ستة، للموصى له سهم، وللأم سهم، ولكل بنت سهمان.
أو كانت الورثة عصبة كخمسة بنين، مع الوصية بسهم، فله سدس، والباقي للبنين.
وإن كملت فروض المسألة أعيلت بالسدس، كزوج وأخت لأبوين أو لأب مع وصية بسهم من ماله، فإنها تعول(7/174)
إلى سبعة، فيعطى الموصى له السبع واحد من سبعة والزوج ثلاثة، والأخت ثلاثة من السبعة.
وإن عالة المسألة بدون السهم الموصى به، أعيل معها بالسهم الموصى به، كما لو كان مع الزوج والأخت جدة، زاد عولها بالسهم الموصى به، فيعطى الموصى له الثمن، والجدة سهمًا، وكل من الزوج والأخت ثلاثة، ثلاثة.
وإن خلف زوجة وخمسة بنين، فأصلها ثمانية، وتصح من أربعين، فيزاد عليها مثل سدسها، ولا سدس لها، فتضربها في ستة، تبلغ مائتين وأربعين (240) ، وتزيد على الحاصل سدسه، وهو أربعون، تبلغ مائتين وثمانين (280) للموصى له بالسهم أربعون (40) ، وللزوجة ثلاثون (30) ؛ لأن لها من الأربعين خمسة، مضروبة في ستة، عدد الرؤوس، ولكل ابن اثنان وأربعون؛ لأن له سبعة من الأربعين مضروبة في ستة.
وإن وصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه، وخلف أبوين وابنتين، جعلت ذا السهم كالأم، وأعطيت صاحب السدس سدسًا كاملاً، وقسمت الباقي بين الورثة، والموصى له بالسهم على سبعة، فتصح من اثنين وأربعين، لصاحب السدس سبعة، ولصاحب السهم خمسة.
وإن كانت الوصية بجزء معلوم، كثلث أو ربع، تأخذه من مخرجه ليكون صحيحًا، فتدفعه إلى الموصى له به، وتقسم الباقي على مسألة الورثة؛ لأنه حقهم.
فإن كان له ابنان ووصى بثلثه، صحت من ثلاثة، وإذا كانوا ثلاثة بنين، ووصى بربعه، فالمسألة من أربعة.
وإن وصى بخمسه، وخلف زوجًا وأختًا صحت من خمسة وبتسعه وخلف زوجة وسبع بنين، صحت من تسعة، إلا أن(7/175)
يزيد الجزاء الموصى به على الثلث كالنصف، ولم تجز الورثة فيفرض للموصى له الثلث، وتقسم الثلثين على مسألة الورثة كما لو وصى له بالثلث فقط.
فلو وصى له بالنصف وله ابنان فرد الوصية، فللموصى له الثلث، والباقي للابنين، وتصح من ثلاثة، فإن لم ينقسم الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة، ضربت مسألة الورثة، أن باينها الباقي، أو ضربت وفقها، إن وافقها الباقي في مخرج الوصية، فما بلغ فمنه تصح.
فمثال المباينة ما لو وصى بنصف، وله ثلاثة بنين فردوا، فمخرج الوصية من ثلاثة، للموصى له سهم منها، تبقى اثنان تباين عدد البنين، فاضرب ثلاثة في ثلاثة، تصح من تسعة، ومثال الموافقة، لو كان البنون أربعة، فقد بقي له سهمان، توافق عددهم بالنصف، فردهم إلى نصفهم اثنين، واضربهما في ثلاثة تصح من ستة، للموصى له سهمان، ولكل ابن سهم.
وإن وصى بجزأين كثمن وتسع، أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر، وهي لا تنقسم، فاضرب ثمانية في تسعة، تبلغ اثنين وسبعين، ومنها تصح، فأعط لصاحب الثمن تسعة، ولصاحب التسع ثمانية، يبقى خمسة وخمسون، تدفع للورثة.
وإن أوصى بأكثر من جزئين كثمن وتسع وعشر تأخذ الكسور من مخرجها الجامع لها، وذلك سبعة وعشرون، وهي لا تنقسم، فاضرب الثمانية في التسعة، تبلغ اثنين وسبعين، ثم اضرب ذلك في عشر تبلغ سبعمائة وعشرين، ومنها تصح، فأعط للموصى له بالثمن تسعين، وللموصى له بالسبع ثمانين، وللموصى له بالعشر اثنين وسبعين.(7/176)
وتقسم الباقي وهو أربعمائة وثمان وسبعين على مسألة الورثة، فإن لم ينقسم فعلى ما تقدم، فإن زادت الأجزاء الموصى بها، وردت الورثة الزائد على الثلث، جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، ليقسم عليها بلا كسر، وقسمت الثلثين على الورثة إن انقسم وإلا فعلى ما تقدم.
ولو وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما، سبعة من اثني عشر؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، وثلاثة وأربعة متباينان، ومسطحهما اثنا عشر، فهي المخرج، وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فمجموع البسطين سبعة للوصيين، يبقى خمسة للابنين إن أجازا للوصيين.
لا تنقسم عليها وتباين عددها، فاضرب اثنين في اثنى عشر، وتصح من أربعة وعشرين ثم اقسم، فللموصى له بالثلث ثمانية، والربع ستة، وللابنين عشر لكل ابن خمسة.
وإن رد الابنان الوصيتين، جعلت السبعة ثلث المال، وقسمتها بين الوصيتين، لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، فتكون المسألة من واحد وعشرين؛ لأن مسألة الرد أبدًا من ثلاثة، سهم للموصى لهم يقسم على سهامهم، وسهمان للورثة على مسألتهم، والعمل على ما يأتي في تصحيح المسائل، فللوصيتين سهم على سبعة، فتضربها في أصل المسألة، يحصل ما ذكر.
وإن أجاز الابنان لأحد الوصيين دون الآخر، أو أجاز أحد الابنين للوصيين.
أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد من الوصيين، فأعمل على مسألة الإجازة ومسألة الرد، وانظر بينهما بالنسب الأربع، وحصل أقل عدد ينقسم عليهما.
ففي المثال مسألة الإجازة من أربعة وعشرين، والرد من(7/177)
أحد وعشرين وهما متوافقان في الثلث فاضرب وفق مسألة الإجازة والوفق ثمانية في مسألة الرد يكن الخارج مائة وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد.
فإن أجازا لصاحب الثلث وحده فله من الإجازة ثمانية في وفق مسألة الرد وهو سبعة يحصل له ست وخمسون.
ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة في وفق مسألة الإجازة بأربعة وعشرين، ويبقى ثمانية وثمانون بين الابنين لكل منهما أربعة وأربعون.
وإن كانا أجازا لصاحب الربع وحده، فله من الإجازة ستة في سبعة من مسألة الرد تضرب بأربعة في وفق مسألة الإجازة.
وهي ثمانية يخرج اثنان وثلاثون، فمجموع ما للوصيين أربعة وسبعون والباقي وهو أربعة وتسعون للورثة، وهما الابنان، لكل واحد سبعة وأربعون.
وإن كان أحد الابنين أجاز لهما، والآخر رد لهما، فللابن الذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة، وهو خمسة في وفق مسألة الرد سبعة بخمسة وثلاثين، وللابن الآخر الراد على الوصيين سهمه من مسألة الرد سبعة في وفق مسألة الإجازة، ثمانية بستة وخمسين.
فمجموع ما للولدين إذًا إحدى وتسعون والباقي وهو سبعة وسبعون بين الوصيين على سهامها سبعة، لصاحب الثلث أربعة وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون.
وإن زادت الأجزاء الموصى بها على المال، عملت فيها عملك في مسائل العول بأن تجعل وصاياهم كالفروض للورثة إذا زادت على المال.
فإن كانت الوصية بنصف وثلث وربع وسدس، أخذتها من مخرجها اثنى عشر وعالت إلى خمسة عشر، فيقسم المال(7/178)
كذلك بين أصحاب الوصايا إن أجيز لهم كلهم، أو يقسم الثلث إن رد عليهم فتكون مسألة الرد من خمسة وأربعين.
لما روى سعيد بن منصور، حدثنا معاوية، حدثنا أبو عاصم الثقفي، قال: قال إبراهيم النخعي: فقلت: لا يجوز، قال: قد أجازوه، قلت: لا أدري، قال: أمسك اثنى عشر، فأخرج نصفها ستة، وثلثها أربعة، وربعها ثلاثة، فاقسم المال على ثلاثة عشر.
ومن أوصى لزيد بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فالمال بين الوصيين إن أجيز لهما على ثلاثة، والثلث بينهما على ثلاثة، مع الرد، وإن أجيز لصاحب المال وحده، فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال؛ لأنه موصى له به كله.
وإن أجيز لصاحب النصف وحده، فله النصف، ولصاحب المال تسعان، وإن أجاز أحد ابني الموصى للوصيين، فسهمه بينهما على ثلاثة، وإن أجاز أحد الابنين لصاحب المال وحده دفع إليه.
وفي الجمع بين الوصية بالأنصباء والأجزاء، إذا خلف ابنين، ووصى لرجل أو امرأة بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن، فلصاحب النصيب ثلث المال عند إجازة الورثة الوصية، للموصى له وعند ردهم لها يقسم الثلث بينهما نصفين.
وإن وصى لرجل أو امرأة بمثل نصيب أحد ابنيه، ولآخر بثلث باقي المال، فلصاحب النصيب وهو الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه ثلث المال، وللآخر ثلث الباقي، وذلك تسعان مع الإجازة من الابنين لهما والباقي للابنين، فتصح من تسعة، لصاحب النصيب ثلاثة، وللآخر سهمان، ولكل ابن سهمان.
ومع الرد من الابنين على الوصيين، يكون الثلث بينهما(7/179)
على خمسة، فتصح من خمسة عشر، لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان، والباقي للورثة.
ومع الرد من الابنين على الوصيين، يكون الثلث بينهما على خمسة، فتصح من خمسة عشر، لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان، والباقي للورثة.
وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف، فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث ما يبقى من النصف، وهو ثلث السدس، والباقي للورثة.
وتصح من ستة وثلاثين؛ لأن مخرج ثلث السدس من ثمانية عشر، يأخذ منها صاحب النصيب الثلث ستة، وصاحب ثلث السدس وهو واحد، ومجموعهما سبعة، يبقى أحد عشر على الاثنين، لا تنقسم وتباين، فاضرب عدد الأولاد في ثمانية عشر، يخرج ستة وثلاثون.
لصاحب النصيب اثنا عشر، ثلث المال، وللموص له بثلث ما بقي من النصف سهمان، يبقى اثنان وعشرون، لكل ابن أحد عشر، إن أجاز الابنان للوصيين، ومع الرد من الابنين للوصيتين على سبعة.
وإن خلف أربعة بنين، ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحد بنيه الأربعة، فأعط زيدًا وابنا الثلث، وأعط البنين الثلاثة الباقين الثلثين، لكل ابن تسعان، ولزيد تسع.
فتصح من تسعة له سهم، ولكل ابن سهمان؛ لأن مخرج الوصية ثلاثة، تضرب، ثلاثة تبلغ تسعة، لزيد مع ابن ثلثها والباقي ستة على ثلاثة بنين، لكل ابن تسعان، والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد البنين، وقد علمت أنه سهمان، فيبقى لزيد سهم.
وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلا سدس جميع المال، ووصى لعمر بثلث باقي الثلث بعد النصيب،(7/180)
صحت المسألة من أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر، ولزيد خمسة ولعمر ثلاثة.
وطريقة العمل: أن تضرب مخرج الثلث في عدد البنين، يحصل اثنا عشر، لكل ابن ثلاثة، ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ثلاثة، استثنى من هذه الثلاثة اثنين؛ لأنهما سدس جميع المال وهو اثنا عشر زدهما عليها يصير أربعة عشر.
اضربها في مخرج السدس ستة، ليخرج الكسر صحيحًا، تبلغ أربعة وثمانين، لكل ابن تسعة عشر، وهي النصيب، ولزيد خمسة؛ لأنها الباقي من النصيب، بعد سدس المال، وهو أربعة عشر، ولعمر ثلاثة؛ لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب، إذ الثلث ثمانية وعشرون، والنصيب تسعة عشر، فإذا طرحتها من الثلث بقى تسعة، وثلثها ثلاثة.
وإن خلف ميت أمًا وبنتًا وأختًا لغير أم، وأوصى لزيد بمثل نصيب الأم، وسبع ما بقي من المال بعد مثل نصيب الأم، وسبع ما بقي من المال بعد مثل نصيب الأم، ووصى لآخر بمثل نصيب الأخت، وربع ما بقي من المال بعد مثل نصيب الأخت، ووصى لآخر بمثل نصيب البنت، وثلث ما بقي بعد مثل نصيب البنت، وأجاز الورثة الوصايا فمسألة الورثة من ستة، للموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة، وثلث ما بقي من الستة سهم، وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي من الستة سهم، وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم، وسبع ما بقي خمسة أسباع سهم.
فيكون مجموع الموصى به، ثمانية أسهم، وخمسة أسباع سهم، يضاف ذلك إلى مسألة الورثة ستة يكون المجموع أربعة عشر سهمًا، وخمسة أسباع سهم، يضرب في سبعة، مخرج السبع ليخرج الكسر صحيحًا، يكون خارج الضرب مائة وثلاثة.
فمن له شيء أربعة عشر سهمًا وخمسة أسباع سهم، فهو مضرو له في سبعة، فللبنت إحدى وعشرون، من ضرب(7/181)
ثلاثة في سبعة، وللأخت أربعة عشر من ضرب اثنين في سبعة، وللأم سبعة من ضرب واحد في سبعة.
وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون، من ضرب أربعة في سبعة، وللموصى له بمثل نصيب الأخت، وربع ما بقي أحد وعشرون، من ضرب ثلاثة في سبعة، وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، اثنا عشر من ضرب واحد وخمسة أسباع في سبعة.
وهكذا كلما ورد عليك من هذا الباب تفعل فيه كذلك وهي طريقة صحيحة.
وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لشخص بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فخذ مخرج الكسر وهو أربعة، وزد على الأربعة ربعه واحدًا يكون المجموع خمسة، فهو نصيب كل ابن من الثلاثة، وزد على عدد البنين واحدًا، واضربه في المخرج، يكن الحاصل من ضرب أربعة في أربعة ستة عشر.
أعط الموصى له منها نصيبًا وهو خمسة، واستثنى منه ربع المال ربعة، يبقى له سهم لكل ابن خمسة، وإن قال: إلا ربع الباقي بعد النصف، فزد على عدد البنين سهمًا وربعًا، واضربه في المخرج يكن سبعة عشر، للموصى سهمان ولكل ابن خمسة إلا ربع الباقي بعد الوصية فاجعل المخرج ثلاثة وزد عليها واحدًا تكن أربعة فهو النصيب، وزد على سهام البنين سهمًا وثلثًا واضربه في ثلاثة يكن ثلاثة عشر له سهم ولكل ابن أربعة. اهـ «منتهى وشرحه» .
من النظم فيما يتعلق في الجمع بين الوصية بالأنصباء والأجزاء
وذوا بنين أوصى لامرء مثل واحد
وأوصى بثلث المال أيضًا لمعبد
لكل وصي منهما الثلث أن يجز
وفي الرد نصفين اقسم الثلث تهتد(7/182)
لكل وصي نصف ذاك وقيل بل
كما يحتوي ابن ذو النصيب ليصفد
بثلث المبقى وهو ثلثان أن يجز
وبينهما في الرد ثلث ليعدد
على خمسة لكن متى يوص لامرئ
بنصف مكان الثلث فيها فأورد
إلى ذي نصيب ثلث ثلثيه إن يجز
وفي الرد فالثلث اقسمن لها قد
على سبعة مع ستة منه تسعة
لذي النصف والباقي لمن كابنه ازيد
وذا بعد تصحيح مزيل لكسره
إلى تسعة فوق الثلاثين فاصعد
وإن يوص كابن منهما فلآخر
بثلث الذي يبقى على الأول اعدد
لرب النصيب الثلث ثم لجاره
بثلث المبقى وهو تسعًا المعدد
وباقيه إرث ثم يلزم دوره على
ثاني الوجهين فاقطعه ترشد
فقل مال من أوصى ثلاثة أسهم
تزيد نصيبًا للموصى له جد
وثلث الذي يبقى لذي الثلث واحد
وسهمان لابنيه نصيبًا فحدد
وموص بجزء المال ثم لآخر
بمثل نصيب ابن ففي القسم فاغتد
لرب نصيب كابنه قبل جزية
وقد قيل بل بعد الوصية أرفد
ومال فقل إلا نصيبًا وصية
وثلث المبقى بعده للمرصد(7/183)
فيفضل ثلث المال بنقص قسطه
إذا من نصيب للوصي المزود
وهذا عديل للنصيب فأجبرن
وقابل يكن ثلثين من مال اشهد
عديل نصيبه وثلث نصيبه
وبالبسط أثلاثًا لكسر معدد
تلاق نصيب اثنين والمال يا فتى
ثمانية بالقلب فافهم وقيد
ومخرج كل منهما أن تشأ اضربن
بمخرج ثان ثم من متصعد
ليسقط منه واحدًا أبدًا فما
تبقى هو المال المراد لقصد
ومن مخرج الإيصاء بالجزء واحد
ليسقط في ذا الباب أجمع تهتد
يكن ما بقي منه النصيب وإن تشا
فقل ذاك مال ساقط ثلثه زد
عليه كنصف الباقي تلغي ثلاثة
ومثل نصيب ابن كأربعة عد
وضابطه أن تجعل الأصل عدة البنين
وكمل كل نقص وعدد
بجزء مراد فيه من تحت دون مخرج
الوصية بالأجزاء فافهم وأرشد
وفرع إذا رضت المسائل كلها
فقد وضح المنهاج إن كنت تهتدي
وإن يوص ذو الأبنا الثلاثة لامرئ
بمثل نصيب ابن سوى ربع ملثد(7/184)
فعجل لكل ابن بربع وربعه المبقى
إلى الموصى له ربعه جد
لتفضيل كل ابن بربع تراثه
عليه فباقي الربع بينهما اعدد
وإن شئت زد في مخرج الربع واحدًا
يصر خمسة وهو النصيب المفرد
وعدة أبناء الفتى مع واحد
بمخرج ما استثناه فاضربه وارفد
وصيًا نصيبًا وارتجع منه أربعًا
يكن ما ذكرناه بغير تردد
وإن قال إلا ربع باقيه بعد ما
نصيب بقي مال سوى المخرج اشهد
فزود كل ابن بخمسة أسهم
وسهم بنصف الثمن حصة محتد
فزد ربعه بعد الثلاثة أنصبا
وكمل وقابل وابسط الكسر يصعد
بسبعة عشر أنصباء عديلة
لخمسة أموال فحوله يوجد
نصيب لكل ابن من القوم خمسة
وسهمان للموصى له فتفقد
وإن قال إلا الربع بعد وصية
فيبقى لثلث الأنصبا لو ترشد
إذا من نصيب ربعها يبقى ربعه
الوصية فوق الأنصباء ليزيد
وتبسط أرباعًا ثلاثة أنصبا
إلى الربع منها صحة القسم فاهتد(7/185)
لكل من الأبناء أربعة إذا
وسهمًا لمن وصى له الميت أرصد
وإن يوص للثاني بثلث بقية
من النصف شيئًا فاجعل المال واردد
نصيبين فادفع للوصية واحدًا
وثلث مبقى النصف للثاني أفرد
ولابن نصيبًا ثم يفضل خمسة
فتلك النصيب اجعل ومال المنقد
ثمانية مع مثلها خمس عشرة
على الأنصبا والسهم للثاني أعتد
وإن شئت نصف المال فاجعل ثلاثة
ومعها نصيب للوصيي به جد
وللثاني يسهم ثلث باق وما بقي
يضم لنصف المال غير مصرد
يصر خمسة فهو النصيب كما بدي
ومعها نصيب ثم تمم كما ابتدى
ومال فقل إلا نصيبًا بجبرهم
وثلث بقايا النصف منه فصرد
فخمسة أسداس من المال قد بقي
سوى ثلثي ذاك النصيب المبعد
فيعدل ذا الباقي نصيبين فاجبرن
وقال وحول وابسط الكسر تهتد
وموص بحظ الأم مع سبع ما بقي
ومثل نصيب أخت وربع المؤبد
ومثل نصيب البنت مع ثلث بائع
فمثله للوارث من سنة طد(7/186)
وهذا بقايا مال اجتيح ثلثه
فزد نصفه يكمل ومن فوق ذا ازدد
كمثل نصيب البنت يكمل عشرة
وخمسًا بقايا ما توى ربعه زد
لتكميله ثلثًا ومثل حنا أخته
يكن تسعة مع مثلها في التعدد
وذاك بقايا ما وهي منه سبعة
فزد سدسه مع حظ أم وعدد
يكن كله عشرين واثنين فوقها
فعول على هذا الحساب وقلد
لمن كأخته ست وكالبنت ستة
وموصى له كالأم أربعة قد
كذلك حال الرد يقسم ثلاثة
وخمسون إلا اثنين أصل المعدد
وإن يوص كابن منهما ولآخر
بثلث الذي يبقى من النصف فاصعد
إلى تسعة مع مثلها صححت على
المبدي من الوجهين غير مقيد
لرب النصيب الثلث ست وثلث ما
يرى النصف سهم للوصي الثاني مهد
ولا بنيه عشر من سهام وعشرها
ومن ستة بعد الثلاثين فامهد
وفي الرد من فرد وعشرين صححن
فست وسهم للوصيين أورد
وفي الثاني فالمال اجعلن ستة من الـ
ـسهام ومع هذا نصيبين زيد(7/187)
فتدفع من هذا نصيبًا لربه
وللثاني سدسًا من سهامك زود
ولابن نصيبًا يبق خمسة أسهم
نصيب كثاني ابنيه يا صاح أرفد
وبالجبر ما نقصنه النصيب مع
ثليث بقايا النصف للمترصد
بقي خمس أسداس من المال نقصت
بثلثي نصيب هي نصيبان قيد
بثلثي نصيب فاجبرنها وقابلن
تعادل نصيبيهم وثلثين يا عدي
فبالبسط أسداسًا وتحويلها ترى
نصيب الفتى والمال مثل الذي ابتدي
وإن يوص كابن ذو الثلاثة لامرئ
ومع نصف باقي المال أوص لمعبد
ففي وجه امنح ذا النصيب به بلا
مزاحمة بالثاني من مال مرفد
وقيل من الثلثين يعطى وقيل من
بقية مال بعد جزء مزود
فيدخلها في الثالث الدور أن تشا
فمن مخرج النصف اسقطن سهم مفرد
وباقيه سهم هو نصيب وزد على
عداد بنيه واحدًا ذا تفرد
ونضربهم في مخرج النصف ترتقي
ثمانية منها انقصن واحدًا قد
ففي تسعة مال لذي السهم واحد
ونصف الذي يبقى لثان به جد(7/188)
وإن شئت نصف السهم فوق البنين زد
وتضربها في مخرج النصف ترشد
وإن شئت سهمان البنين فقل إذًا
بقية مال نصفه اجتيح فازدد
مثيلاً له يكمل وزد سهم واحد
البنين بمثليه فسبعًا كما ابتدي
وبالجبر فاجعل مالاً إلا نصيبه
ونصف الذي يبقى لثان فزود
بقي نصف مال غير نصف نصيبه
عديلاً ثلاث الأنصبا لبني الردى
بنصف النصيب أجبر وقابل فنصفه
عديل أنصبا الأولاد مع نصف مفرد
وأن يوص للثاني بنصف الذي بقي
من الثلث من شا النصف والثلث قيد
وأسقط منه سدسه يبق خمسة
فتلك النصيب احفظه ثم تزيد
على عدد الإنسان فردًا وتضرب
الجميع بمن شا البذل ستًا تصعد
لأربعة من بعد عشرين ثمنها
أزله فعشرون إرثه مع مفرد
لرب نصيب خمسه ثم سهمًا أد
فعن للوصي الآخر المترصد
ويبقى لكل ابن من المال خمسه
وإن شئت نصف السهم يا صاح زيد
على أسهم الأبناء ثم اضربنها
بمخرج الإيصا ستة يك ما بدى(7/189)
وإن شئت بالمنكوس فاعمل كما مضى
وسبعة اضرب في الثلاثة واصعد
ومن خلفت زوجًا وأمًا وأختها
من الأب أن توصي كأم المخلد
وثلث المبقى ثم أوصت لمزيد
كزوج بلا ولد ونصف لمخلد
فقل من ثمان منشأ الإرث نصفه
توى مثله مع سهم زوج فزيد
وقل ذا بقايا ما توى ثلثه فزد
لتكميله كالنصف منه تسدد
ومثل نصيب الأم سهمين يبلغن
ثلاثين مع نصف فالكسر عدد
فمن واحد من بعد ستين صححت
وما للوصايا الثلث في الرد فاحدد
فمن مائة تتلو ثلاثين فوقها
إذا خمسة في الرد صحت هنا قد
وإن يوص ذا الاثنا الثلاثة لامرئ
بمثل نصيب ابن سوى ربع منكد
فعجل لكل ابن بربع وربعه
المبقى إلى الموصى له ربعه جد
لتفضيل كل ابن بربع تراثه
عليه فباقي الربع بينهم اعدد
فزود كل ابن بخمسة أسهم
وسهم بنصف الثمن حصة محتد
وإن شئت زد في مخرج الربع واحدًا
يصر خمسة وهو النصيب لمفرد(7/190)
وعدة أبناء الموصي وواحدًا
بمخرج ما استثناه فاضربه وارفد
وصيًا نصيبًا وارتجع منه أربعًا
يكن ما ذكرنا قبل دون تردد
وإن قال إلا ربع باقيه بعدما
نصيب بقي مال سوى المخرج اشهد
فزد ربعه تعدل ثلاثة أنصبًا
وكمل وقابل وابسط الكسر يصعد
لسبعة عشر أنصباء عديلة
لخمسة أموال فحوله يوجد
نصيب لكل ابن من القوم خمسة
وسهمان للموصى له فتفقد
وإن شئت زد سهمان الأبناء واحدًا
وربعًا وفي منشا الربيع اضربن قد
وإن قال إلا ربع باقيه بعدما
الوصية فالمنشأ ثلاثة ازدد
عليه كثلث منه يبلغ أربعًا
فذاك النصيب أعلمه ثم تزيد
على أسهم الأبناء سهمًا وثلثه
وفي المخرج أضربه يكن مال ملحد
فكل ابن امنحه من المال أربعًا
وموصى له سهمًا بغير تزيد
وإن شئت قلت الباقي بعد وصية
سهام بنيه ربعها ألقه قد
إذا من نصيب يبق ذاك ربعه الـ
وصية فوق الأنصباء ليردد(7/191)
وتبسط أرباعًا ثلاثة أنصبًا
ودفع نصيب للوصية أعتد
لكل من الأبناء أربعة إذًا
وسهمًا لمن أوصى له الميت ارصد
وإن شئت مما استثنى أنقصه أربعًا
وزد فوق باقي ربع سهم مزيد
فبين بنيه اقسم لأربعة أسهم
فسهم مع الثلث النصيب المفرد
فبالبسط اثنى عشر يبلغ ثلثها
نصيبًا وسهم فوقها حظ محتد
وموص كفرد ابنيه ثم بثلث سائر
النصف ستًا فاجعل المال وزدد
نصيبين فادفع واحدًا لوصية
وثلث بقايا النصف للثاني أفرد
ولابن نصيبًا ثم يفضل خمسة
فتلك النصيب اجعل ومال المفقد
ثمانية مع مثلها خمس عشرة
على الأنصبا والسهم للثاني أعتد
وإن شئت نصف المال فاجعل ثلاثة
ومعها نصيب للوصي به جد
وللثاني سهم ثلث باق وما بقي
من النصف مع نصف الجميع فزيد
يصر خمسة فهي النصيب كما بدي
ومعها نصيب ثم تمم كما ابتدي
وما لا فقل إلا نصيبًا بجبرهم
وثلث بقايا النصف منه فصرد(7/192)
فيعدل ذا الباقي نصيبين فاجبرن
وقابل وحول وابسط الكسر تهتد
فخمسة أسداس من المال قد بقي
سوى ثلثي ذاك النصيب المصرد
باب الموصى إليه
س18: تكلم بوضوح عما يلي: من هو الموصى إليه؟ وما الذي يسند إليه؟ وما حكم الدخول في الوصية؟ وما هو الدليل على ذلك؟ ومن الذي تصح إليه الوصية؟ والذي لا تصح إليه، وما هي الصفات المعتبرة في الموصى إليه؟ ومتى تعتر، وبماذا تنعقد الوصية، وإذا حدث عجز لموص إليه فما الحكم؟ وهل تصح للمنتظر؟ وإذا أوصى إلى واحد ثم من بعد إلى آخر فما الحكم؟ وإذا قال الإمام الخليفة بعدي فلان، فإن مات أو تغير حاله ففلان، أو علق الأمر ولاية حكم أو إمارة أو ولاية وضيفة بشرط شغورها أو غيره فما الحكم؟ وإذا وصى زيدًا ثم عمرًا أو مات أحد اثنين أو تغير حاله أو جعل لكل أن ينفرد، أو عاد إلى حاله من عدالة أو غيرها فما الحكم؟ وما حكم قبول الوصي للوصية وعزله نفسه، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق بذلك كله من مسائل وقيود وتفاصيل ومحترزات وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيحات.
ج: الموصى إليه هو المأذون له في التصرف بعد الموت والدخول في الوصية لمن قوى عليها قربة، ويسند إليه ما للوصى التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة، فروي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف ومقداد والمطيع واشتهر، فكان كالإجماع، حتى قال(7/193)
عمر - رضي الله عنه -: لو تركت تركة، أو عهدت عهدًا إلى أحد لعهدت إلى الزبير، أنه ركن من أركان الدين.
وقال الوزير: اتفقوا على أن الوصية إلى العدل جائزة، وأوصى عبد الله بن عمر إلى ابنه جابر - رضي الله عنهما - في قضاء دينه وغيره، وأوصى الزبير إلى ابنه عبد الله في قضاء دينه وغيره.
وقياس قول أحمد: إن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر، وأحمد لا يعدل بالسلام شيئًا، ولأن الدخول فيها للقوي صاحب النية الصالحة، يدخل في قوله - سبحانه وتعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى} ، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} ففيها إعانة أخيك المسلم.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» ، وقال –عليه الصلاة والسلام-: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» ، وقال: بأصبعه السبابة والتي تليها، أخرجه البخاري.
قلت: في زمننا الحالي الذي ضيعت فيه الأمانة واضمحل فيه الورع، وصار عندهم الحلال ما حل في اليد، والسلامة في أن لا تقدر الأولى عندي الابتعاد عنها إلا لضرورة أكيدة متعينة عليك إن لم تقم بها ضاعت.
وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم، وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق مسلم؛ لقوله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} الآية، ولأنه غير مأمون على المسلم، ولهذا قال - سبحانه وتعالى -: {لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاً وَلاَ ذِمَّةً} ، ولأن الكافر لا يلي مسلمًا.
فتصح الوصية إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعًا،
ولو كان الموصى إليه مستورًا، وهو من ظاهره العدالة، أو(7/194)
كان عاجزًا، ويضم إليه أمين، أو كان الموصى إليه أم ولد، أو قنًا، ولو كان لموصى لصحة استنابتهما في الحياة أشبه الحر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه» ، والرعاية ولاية، فوجب ثبوت الصحة، ولأنه أهل للعدالة والاستنابة في الحياة، فتأهل للإسناد إليه.
وأما أنه لا يلي على ابنه فلا له، بدليل المرأة، وكون عبد الغير يتوقف تصرفه على إذن سيده، لا أثر له أيضًا، بدليل توقف التنفيذ للقدر المجاوز للثلث، على إذن الوارث.
ويقبل القن وأم الولد، إن كان لغير موص بإذن سيده؛ لأن منافعه مملوكة له، وفعل ما وصى فيه منفعة لا يستقل بها، فلم يجز فعل ذلك بغير إذن مالك منفعته.
وكما تصح الوصية إلى من ذكر، تصح من مسلم وكافر ليست تركته نحو خمر وخنزير وسرجين نجس وتلفزيون ومذياع وسينما وفيديو وجميع آلات اللهو المحرمة ونحو ذلك، وتصح من كافر إلى كافر، عدل في دينه؛ لأنه يلي على غيره بالنسب، فيلي بالوصية كالمسلم.
وتعتبر الصفات المذكورة من الإسلام، والتكليف والرشد والعدالة حين موت موص؛ لأنه الوقت الذي يملك الموصى إليه التصرف بالإيصاء، ويعتبر وجودها حين وصية موص؛ لأنها شروط لصحتها، فاعتبر وجودها حالها.
فإن تغيرت هذه الصفات بعد الوصية، ثم عادت قبل موت موص، عاد الموصى إليه لعمله لعدم المانع، ولا يعود موصى إليه إلى الوصية إن زالت هذه الصفات بعد موت الموصي، لوجود المنافي، أو زالت بعد الوصية ولم تعد قبل الموت، لانعزاله من الوصية، بزوال الصفات المقتضية لصحتها.
ويصح قبول وصية في حياة موص؛ لأنه إذن في التصرف، فصح قبوله بعد العقد، كالوكالة بخلاف الوصية بالمال، فإنها تمليك في وقت، فلم يصح القبول قبله، ويصح القبول بعد(7/195)
موت الموصى؛ لأنها نوع وصية، فصح قبوله إذًا كوصية المال، فمتى قبل موصى إليه صار وصيًا، ويقوم فعل التصرف مقام اللفظ، كما في الوكالة.
وتنعقد الوصية بقول موص فوضت إليك كذا، أو أوصيت إليك بكذا، أو إلى عمر بكذا، أو أنت وصيي أو بكر وصيي في كذا، أو جعلتك أو جعلت محمدًا وصيي على كذا.
ولا تصح الوصية إلى فاسق، أو إلى صبي، ولو مراهقًا، أو إلى سفيه، أو إلى مجنون؛ لأنهم ليسوا أهلاً للولاية والأمانة ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كفو في ذلك النظر الذي أسند إليه؛ لأن الوصية تقطع نظر الحاكم، لكن له الاعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ.
ومن نصب وصيًا ونصب عليه ناظرًا، يرجع الوصي إليه لرأيه ولا يتصرف الوصي إلا بإذنه جاز، فإن خالف لم ينفذ تصرفه؛ لأن الموصي لم يرض برأيه وحده.
وإن حدث عجز لموصى إليه بعد موت موص لضعف، أو علة، كعمى أو كثرة عمل ونحوه، مما يشق معه العمل، وجب ضم أمين إليه، ليتمكن من فعل الموصى إليه فيه، وإلا تعطل الحال، وحيث ضم الأمين إليه لم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردًا، والأول هو الوصي فقط.
وتصح الوصية لمنتظر أهليته كأن يوصي إلى صغير إذا بلغ، أو إلى غائب إذا حضر من غيبته، أو إلى سفيه إذا رشد، أو إلى فاسق إذا تاب من فسقه، أو إلى مريض إذا برئ من مرضه، أو إذا صالح أمة مما تدعيه، أو إلى كافر إذا أسلم أو يوصي إلى شخص، ويقول: إن مات الوصي فمحمد الوصي بدله، أو يقول: زيد وصيي سنة، ثم عمرو وصيي بعدها، صحت الوصية للخبر الصحيح، أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن(7/196)
قتل فعبد الله بن رواحة، والوصية كالتأمير.
وإذا قال الإمام: الخليفة بعدي فلان مات في حياته أو تغير حاله، فالخليفة بعدي فلان صح على ما قال، وكذا في ثالث ورابع.
ولا تصح الوصية للثاني إن قال الإمام فلان ولي عهدي فأولى، ثم مات فلان بعده؛ لأن الأول إذا ولي صار الاختيار له والنظر إليه فالعهد إليه فيمن يراه، وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة.
وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو إمارة أو ولاية وظيفة، بشرط شغورها وهو تعطيلها، أو غيره كموت من هي بيده، فلم يوجد الشرط حتى قام ولي أمر غيره مقامه، صار الاختيار الثاني؛ لأن تعليق الأول بطل بموته كمن علق عتقًا أو طلاقًا بشرط، ثم مات قبل وجوده لزوال ملكه، فتبطل تصرفاته.
ومن وصى محمدًا على أولاده ونحوه، ثم وصى بكرًا اشتركا كما لو وكلهما كذلك؛ لأنه لم يوجد رجوع عن الوصية لواحد منهما، فاستويا فيها كما لو أوصى لهما دفعة واحدة، إلا أن يخرج محمدًا، فتبطل وصيته للرجوع عنها.
ولا ينفرد بالتصرف والحفظ غير وصي مفرد عن غيره كالوكالة؛ لأن الموصي لم يرض بنظره وحده وانفراد أحدهما يخالف مقصد الموصي، فإن جعله لكل منهما فله الانفراد حينئذ لرضى الموصي بذلك، أو يجعل التصرف لأحدهما واليد للآخر، فيصح تصرفه منفردًا عملاً بالوصية.
ولا يوصى وصي إلا أن يجعل إليه، كالوكالة وإن مات أحد اثنين وصيين، أو ماتا أقيم مقامه أو مقامهما، وكذا إن تغير حاله بسفه أو جنون أو غاب، أو وجد منه ما يوجب عزله كسفه وعزله نفسه، أقام الحاكم مقامه في الأول أمينًا ليتصرف(7/197)
مع الآخر، أو أقسام مقامهما في الثانية لئلا ينفرد للباقي بالتصرف في الأولى، ولم يرضى موص بذلك أو تتعطل الحال في الثانية.
وإن جعل لكل أن ينفرد بالتصرف، فماتا أو أحدهما أو تغير حالهما اكتفى بواحد.
ومن عاد إلى حاله من عدالة أو غيرها بعد تغيره، عاد إلى عمله لزوال المانع وصح قبول وصي للوصية في حياة الموصي.
وللوصي عزل نفسه في حياة موص وبعد موته، وفي حضوره وغيبته؛ لأنه متصرف بالإذن كالوكيل، ولموص عزله متى شاء كالموكل، ولا يعود من عزل نفسه وصيًا بلا عقد جديد.
س19: تكلم بوضوح عما يلي: ما هو التصرف الذي تصح فيه الوصية، وما مثاله، ما حكم الإيصاء بتزويج مولياته، وهل للوصي قضاء الدين على الميت، ما حكم الوصية من المرأة على أولادها، الوصية باستيفاء دين مع رشد وارثه، الوصي في شيء، هل يصير وصيًا في غيره، إذا وصى بتفرقة ثلثه، أو قضاء دينه، فأبى الورثة، أو جحدوا وتعذر ثبوته، إذا فرق الثلث موصى إليه بتفرقته، ثم ظهر على موص دين، أو جهل موصى له فتصدق الوصي به، أو تصدق الحاكم بالثلث، ثم ثبت فما الحكم؟ إذا قضى المدين دينًا عن الميت، فهل يبرأ وهل له دفع دين موصى به لمعين إليه، وضح ذلك وما حوله من المسائل، وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت، أو قال: أعطه من شئت، أو تصدق به على من شئت، وإذا دعت حاجة لبيع عقار، أو بعضه، أو مات إنسان ببريه ولا حاكم فيها، فما الحكم؟ وما الدليل؟ وما التعليل؟
ج: لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، ليعلم موصى إليه ما وصى به إليه، ليتصرف فيه كما أمر، وأن يكون الموصى يملك فعل ما وصى به فيه؛ لأنه أصيل، والوصي(7/198)
فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، كالإمام يوصي بخلافه.
كما وصى أبو بكر لعمر، وعهد عمر إلى أهل الشورى، وكأن يوصي مدين في قضاء دين عليه، وكالوصية في تفريق وصية، ورد أمانة، ورد غصب، وعارية لربه، ونظر في أمر غير مكلف من أولاده، وتزويج مولياته، ويقوم وصية مقامه وحد قذف يستويه لنفسه الموصى، لا الموصى له؛ لأن الوصي يملك فعل ذلك، فملكه وصية كوكيله.
ولا تصح الوصية باستيفاء دين مع رشد وارثه وبلوغه، لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه، فإن كان صغيرًا أو سفيهًا صح الإيصاء إن كان ولده، بخلاف عمه وأخيه، بل يتولاه وليه.
ومن وصى في فعل شيء، لم يصر وصيًا في غيره، ومن وصى بتفرقة ثلثه، أو قضاء دين عليه فأبى الورثة تفرقة الثلث، أو جحدوا الدين وتعذر ثبوته، قضى الوصي الدين باطنًا بلا علم الورثة، وإن لم يأذنه حاكم لتمكينه من إنفاذ ما وصى إليه بفعله، فوجب عليه كما لو لم تجحده الورثة وأخرج موصي إليه بتفرقة الثلث، حيث أبى الورثة إخراج ثلث ما بأيديهم بقية الثلث الموصى إليه بتفرقته، مما في يده لتعلق حق الموصى بالثلث بأجزاء التركة، وحق الورثة مؤخر عن الدين وعن الوصية.
وإن فرق الثلث موصى إليه بتفرقته، ثم ظهر على موص دين يستغرق الثلث لاستغراق جميع المال لم يضمن؛ لأنه معذور بعدم علمه رب الدين، وكذا لو جهل موص له بالثلث كقوله: أعطوا ثلثي قريبي فلانًا، فلم يعلم له قريب بهذا الاسم، فتصدق الوصي به أو تصدق حاكم بالثلث، ثم ثبت الموصى له لم يضمن موصى إليه ولا حاكم شيئًا؛ لأنه معذور(7/199)
بعدم علمه به وإن أمكن الرجوع على آخذ رجع عليه ووفي به الدين.
ويبرأ مدين الميت باطنًا بقضاء دين عن الميت، يعلمه على الميت، فيسقط مما عليه بقدر ما قضى عن الميت، كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدين فدفعه في دين الميت، وكذا وصي في قضاء دين شهد عنده عدلان من غير ثبوته عند حاكم، والأحوط أن يكون بحضور حاكم.
ولمدين وصى غريمه بدينه لغيره دفع دين موص به لمعين إلى المعين الموصى له به، بلا حضور ورثة ووصي؛ لأنه قد دفعه لمستحقه وله أن يدفعه إلى وصي الميت في تنفيذ وصاياه، ويبرأ بذلك لدفعه إلى من له التصرف فيه بأمر الميت له في دفعه، فإن كانت الوصية به لغير معين كالفقراء، دفعه للوصي يفرقه عليهم.
وإن لم يوص بالدين ولا يقبض الموصى له عينًا، بل أوصى وصية غير معينة، فإنما يبرأ مدين ووديع ونحوه بالدفع إليه وارث ووصي معًا؛ لأن الوصي شريك الوارث في استحقاقه القبض منه.
وإن صرف أجنبي وهو من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها، لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقه، كما لو دفع وديعة إلى ربها بلا إذن مودع.
وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينًا يدعيه بيمينه، نفذه الوصي من رأس ماله؛ لإمكان أنه يعلم الموصى بالدين ولا يعلم قدره.
ومن وصى إليه بحفر بئر بطريق مكة، فقال: لا أقدر، أو في حفر بئر في السبيل، فقال: لا أقدر، فقال له الموصى: افعل ما ترى، لم يحفر بدار قوم لا بئر لهم، لما فيه من تخصيصهم.
وإن وصى ببناء مسجد فلم يجد الوصي عرصة تبني(7/200)
مسجدًا، لم يجز شراء عرصة يزيدها في مسجد صغير؛ لأنه ليس فعلاً لما أمر به.
ولو وصى بدفع هذا ليتامى بني فلان، فإقرار بقرينة، وإلا فوصيته لهم، ذكره الشيخ تقي الدين.
وإن قال لوصيه: ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه لمن شئت، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه؛ لأنه منفذ، كالوكيل في تفرقة مال.
وقيل: يجوز ذلك لتناول اللفظ له، وقيل: بجوازه مع القرينة، وهذا هو الذي تطمئن إليه نفسي، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولا دفعه إلى أقارب الوصي الوراثين له، ولو كانوا فقراء ولا دفعه إلى ورثة الموصي؛ لأنه وصى بإخراجه، فلا يرجع إلى ورثته.
وإن قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو في حكمك، افعل به ما شئت، ونحو ذلك من أفعال الإباحة، لا الأمر.
قال أبو العباس: أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه، وله أن لا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجبًا ولا حرامًا، بل موقوفًا على اختيار الوصي.
وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار ونحوه، من تركة الميت، لقضاء دين على الميت مستغرق ماله، غير العقار، لحاجة صغار من ورثته، وفي بيع بعض العقار ضرر لنقص قيمته بالتشقيص باع الوصي العقار كله على الصغار والكبار، الذين أبوا بيعه أو غابوا، أو لو اختص الكبار بميراث، بأن وصى بقضاء دين، أو وصيته، تخرج من ثلثه، واحتيج في ذلك لبيع بعض عقاره، وفي تشقيصه ضرر، وكل الورثة كبار أو أبوا بيعه أو غابوا، فللموصى إليه بيع العقار كله؛ لأنه يملك بيع بعض التركة، فملك بيع جميعها، كما لو كانوا صغارًا، والدين يستغرق وكالعين المرهونة.(7/201)
الحكم المذكور لا يتقيد بالعقار، بل يثبت فيما عداه، إلا الفروج احتياطًا، وإنما خص العقار بالذكر؛ لأن إبقاءه أحظ لليتيم، فثبوت الحكم فيه، منبه على ثبوت الحكم فيما دونه في ذلك، ولا يبيع على غير وارث أبى أو غاب.
ومن مات ببرية بفتح وهي الصحراء ضد الريفية، أو في جزائر لا عمران بها، ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بان لم يوص إلى أحد، فلمسلم حضر أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد؛ لأنه موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له فيفعل الأصلح في التركة، فإن كان حفظها وحملها للورثة، أصلح وجب عليه ذلك.
وإن كان البيع أصلح، وجب بيعها حفظًا لها، ولو كان في التركة إماء، فله بيعها؛ لأنه موضع ضرورة.
وقال الإمام أحمد: أحب إلي أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام، أن تعذر نقلها إلى ورثته أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوها.
قال في «الشرح» : وإنما توقف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطًا؛ لأن بيعهن يتضمن إباحة فروجهن، انتهى.
ويجهزه المسلم الذي حضره من تركته، إن كانت وأمكن تكفينه منها، فإن لم تكن تركة أو كانت ولم يمكن تجهيزه منها فيجهزه من عنده، ويرجع بما جهزه به بالمعروف على تركته حيث كانت أو على من تلزمه نفقته غير الزوج؛ لأنه قام عنه بواجب إن نوى الرجوع أو استأذن حاكمًا في تجهيزه، فله الرجوع على تركته، إن كانت أو على من يلزمه كفنه؛ لأنه لو لم يرجع لامتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه، فإن نوى التبرع فلا رجوع.
وموص إلى عمرو وأوصى بمثله
إلى عامر كانا وصيي مؤكد(7/202)
لفقد دليل منه يخرج أولاً
وحظر بلا إذن تصرف مفرد
ومن مات أو لم يبق أهلاً ليبدلن
بعدل وعنه اضمنه مع فاسق قد
ومع ضم عدل إن تعذر حفظه
من الخائن اطرده بغير تردد
وليس لذي الحكم اكتفاء بواحد
بل إن خرجا منها معًا في تردد
ومع إذن موص في تصرف مفرد
وأهلية لا أمر للقاضي فاصدد
وجوز لمن أوصي إليه قبولها ولو
لم يمت موص وبعد التلحد
ويملك في الحالين عزلاً لنفسه
وذلك مع وجدان قاض مقلد
وعن أحمد لا يملك العزل أن يمت
ولا قبله من قبل أعلام مسند
ويملك من أوصى متى شاء عزله
وشرط قبول القن إذن المسود
ولا يملك الإيصا الوصي إن منع بلا
أذين مع الإطلاق لا في المؤكد
وفي حفظ مال أن تنازع أوصيا
يصن في مكان تحت أيدي المعدد
ومن شرط موص فيه علم به وأن
يجوز لموص فعله افهم وقيد
كتفريق ما أوصى وإيصال واجب
إلى أهله من كل فعل محدد
كذا أنظر الأطفال من بعد موته
وتزويج موليات عدل مرشد(7/203)
ولو قيل أن الأم مع فقد والد
تلي الطفل أو جد له لم أبعد
ومع بلغ الوارث أن يوص
بقبض ديون لم يصح بل اصدد
وموص إلى عمرو بفعل مخصص
فلا يتعدى ذاك بل يتقيد
وليس بمكروه قبول وصية
لنفع معدى بالصحابة فاقتد
وإن جحد الوارث دينًا عليه أو
وصية أو إرثًا مع أعوان شهد
فما علم الموصى به فله القضا
وإن لم يخف عودًا فأوجب بأبعد
ويبذل كل الثلث مما لديه في
مقال وعنه ثلث ما حازه قد
وباقيه فاحبسه إلى أن يكملوا
له الثلث هما عندهم ثم تردد
وقيل إن تعدد جنس إرث فثلث ما
لديك وكل الثلث عند التوحد
ويبرأ قاضي دين ميت بدينه
عليه في إلا وهي باطنًا مع توحد
وقيل إن أقر الوارثون ليقضه
وإن جحدوا لم يقضه فتقلد
وقولان هلا يقضى إذا قام شهد
به عنده لا عند قاض مقلد
ويبرأ إذا أوصى به لمعين
بدفع إليه أو وصي المفقد
وإن لم يعين فيه الإيصا فلا يبرأ
لدفع كذا إلا لمولى الموحد(7/204)
وإيصاء ذي كفر إلى مسلم أجز
إذا كان ميراث الفتى مال من هدي
وأن يوص ذي كفر إلى ذي عدالة
من الكفر فيما بينهم فتردد
ومن قال صح ذا المال أو أعط من تشا
ليمنع منه نفسه وليزهد
وأولاده والوالدين ليمنعوا
ومحتمل أن يأخذوا أن لم يقيد
وقيل لهم أخذ لمعنى محرر
وقيل وصي احسب وعن أخذه اصدد
ومع حاجة تدعو لبيع عقاره
كمثل قضا دين وحاجة فوهد
إذا نقص التشقيص قيمته فبع
على من أبى أو غاب من مترشد
ومحتمل ألا يبيع عليهم
وهذا قياس الحكم عند التنقد
وإن فرق الثلث الولي فبان ما
يوصيه لم يضمن على المتأكد
ومن مات لم يوص وما ثم حاكم
ولا وارث فليحتكم ذو تسدد
ووارث من يوصي بمثل وصية
لتفريق إيصاء ودين مؤكد
وجوز توكيل الوصي بفعل ما
ترفع عنه نحو ما لم يعود
وما لوصي أن يوكل في الذي
يقوم به أمثاله في المؤكد(7/205)
باب الفرائض
س20: ما هي الفرائض ولما سميت بذلك، وما الأصل فيها وما الذي ورد في الحث على تعلمها؟
ج: الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، ولحقتها الهاء للنقل من المصدر إلى الاسم من الفرض بمعنى التوقيت، ومنه فمن فرض فيهن الحج، والجزء من الشيء كالتفريض، ومن القوس موضع الوتر، وما أوجبه الله كالمفروض والقراءة والسنة يقال فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي سن ونوع من التمر، والجند يفترضون، والترس وعود من أعواد البيت، والعطية الموسومة وما فرضته على نفسك فوهبته، ومن الزند حيث يقدح منه، والحز الذي فيه، وقوله - سبحانه وتعالى - {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} جعلنا فيها فرائض الأحكام وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة، أو فصلناها وبيناها.
وبمعنى التقدير ومنه فنصف ما فرضتم ويقال فرض القاضي النفقة، أي قدرها ويقال فرضت الفارة الثوب إذا قطعته، والفرض في الشرع ما ثبت بدليل مقطوع به، كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، وسمي هذا النوع من الفقه فرائض، لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به وشرعًا العلم بقسمة الميراث، وإنما خص بتسميته بالفرائض لوجهين:
أحدهما أن الله سماه به فقال بعد القسمة فريضة من الله والنبي - صلى الله عليه وسلم - سماه به، فقال: «تعلموا الفرائض» .
والثاني: أن الله - سبحانه وتعالى - ذكر الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات مجملاً، ولم يبين مقاديرها، وذكر الفرائض وبين سهامها وقدرها تقديرًا لا يحتمل الزيادة والنقصان، فخص هذا النوع بهذا الاسم لهذا المعنى.(7/206)
والأصل فيها آيات المواريث والأخبار الآتية كخبر الصحيحين، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأما الآثار التي وردت في الحث على تعلم الفرائض فهي ما يلي:
روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو يُنسى وهو أول شيء ينزع من أمتي» أخرجه ابن ماجه.
ويُروى عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنِّي أمرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» .
وروي عن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تعلموا الفرائض فإنها من دينكم.
س21: تكلم بوضوح عما يلي: من الذي اشتهر من الصحابة بعلم الفرائض، وما معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - فإنه نصف العلم، حد هذا العلم، موضوعه، ثمرته، نسبته إلى غيره، فضله، واضعه، استمداده، حكمه، مسائله؟
ج: اشتهر من الصحابة - رضي الله عنهم - بعلم الفرائض أربعة: علي وابن عباس وزيد وابن مسعود، ولم يتفق هؤلاء في مسألة إلا وافقتهم الأمة، وما اختلفوا إلا وقعوا فرادى، ثلاثة في جانب وواحد في جانب.
وعنه - عليه السلام -: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرؤها لكتاب الله - عز وجل - أُبَي وأعلمها(7/207)
بالفرائض زيد بن ثابت ثَابِتٍ لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ، رواه أحمد والترمذي.
وحُكِيَ أن الوليد بن مسلم رأى في منامه أنه دخل بستانًا فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض، فقصه على شيخه الأوزاعي فقال تصيب من العلوم كلها إلا الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب.
وأما قوله فإنها نصف العلم فاختلفوا في معناه، فبعض توقف ولو يؤول، وقال لا نتكلم فيه بل يجب علينا إتباعه وهؤلاء قليل، وقال قوم إن معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال فإن للناس حالتين، حالة حياة وحالة وفاة، فالفرائض تتعلق بالثاني وباقي العلوم بالأول.
وقيل النصف بمعنى الصنف. قال الشاعر:
إِذا مِتُّ كان الناسُ نِصفان شَامِتٌ ... وآخَرُ مُثْنٍ بِالذِي كُنْتُ أَصْنَعُ
وقيل هو نصف العلم باعتبار الثواب، لأن له بتعلم مسألة واحدة من الفرائض مائة حسنة، ومن غيرها من العلوم عشر حسنات، وقيل سمي نصفًا، لأن ثوابه مثل ثواب بقية العلوم، قيل وأحسن الأقوال، أن يقال أسباب الملك نوعان اختياري، وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوها، وقهري وهو ما لا يملك رده، وهو الإرث، وقيل إن العلم يستفاد بالنص تارة، وبالقياس تارة، وعلم الفرائض من أجل العلوم خطرًا وأرفعها قدرًا وأعظمها أجرًا، إذ هو من العلوم القرآنية والصناعية الدينية.
روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من علم فريضة كمن أعتق عشر رقاب، ومن قطع ميراثاُ قَطع الله ميراثه مِن الجنَّة» .
وحد علم الفرائض، هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك(7/208)
من حسابها، وموضوعه التركات وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، ونسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية، وفضله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه، وواضعه الله سبحانه، واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع، وحكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، ومسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه.
س22: كم الحقوق المتعلقة بالتركة، وما هي، وهل هي مرتبة، وضح ذلك.
ج: عددها خمسة، مرتبة إن ضاقت التركة:
الأول: مؤنة التجهيز من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك، فهذه مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا خلافًا للأئمة الثلاثة.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الثالث: الديون المرسلة في الذمة، كدين بلا رهن وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي.
الرابع: الوصايا. الخامس: الإرث، وهو المقصود بالذات وقد نظمت هذه المذكورة في بيت واحد:
هُون فَدَيْنٌ قالوا وصَايَا فَقَسْمَ مَا ... يُخلِّفُ فَافهَمْ حُكْمَهُنَّ مُرَتَّّبَا
قال الجعبري:
إِذا ماتَ ذُو مَالٍ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ ... مُؤنتُهُ قدّمْ عَلَى الدَّيْنِ أَوَّلاً
وَبَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ أمْضِ وَصيَّةً ... مِنْ الثلثِ وَأقسِمْ مَا تَبَقَّى مُفَصَّلاَ
وقال آخر:
فَمُؤَنُ التَّجهِيزِ بِالمعْرُوْفِ ... ثمَ قَضَايَا دَيْنِهِ المأْلوُفِ(7/209)
وَبَعْدَ ذَا تُنفَّذُ الْوَصِيَّةْ ... وَيَقَعُ الميراثُ في البَقِيَّةْ
س23: تكلم بوضوح عما يلي: تعريف الإرث أركان الإرث، شروط الإرث، والأدلة على شرف هذا العلم.
ج: الأركان لغة جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وفي الاصطلاح، هو عبارة عن جزء الماهية، والإرث في اللغة البقاء، قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم» أي على بقية من بقايا شريعته، وشرعًا هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها، وعرفه، بعضهم فقال، انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة.
ومن شرف هذا العلم، أن الله - سبحانه وتعالى - تولى بيانه وقسمته بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه، فقال {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} إلى آخر الآيتين، وقال سبحانه {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} إلى آخر الآية، فبين أهم سهام الفرائض ومستحقيها والباقي يعرف بالاستنباط لمن تأمل فيها وفي غيرها من الآيات والأحاديث، وعدد الأركان ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. قال في البرهانية:
وَوَارِثٌ مُوَرِّثٌ مَوْرُوْث ... أَرْكَانُهُ مَا دُوْنَهَا تَوْرِيْثُ
...
والشرط لغة العلامة واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشروط الإرث ثلاثة:
الأول: تحقق موت المورث، إما بمشاهدة أو استفاضة، أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كالجنين، إذا انفصل ميتًا بسبب جناية على أمه توجب الغرة، وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل تكون لورثة الجنين، فيقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة.(7/210)
الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة.
الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوه أو أبوة أو نحو ذلك، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث.
وقال البرهاني:
وهي تحقق وجود الوارث ... موت المورث اقتضاء التوارث
س24: ما هو السبب وكم أسباب الإرث وما هي، اذكرها بوضوح وتعرض للخلاف، وتكلم عن تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما هي موانع الإرث وكم هي؟
ج: السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحًا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون المتفق عليها ثلاثة، رحم ونكاح وولاء، فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموآخاة، أي الموالاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه عليه يديه وكونهما من أهل ديوان واحد.
واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق.
وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله، وهو بيت المال فالمالكية يرونه سببًا لخبر: «أنا وارِث من لا وارِث لهُ أعقل عنهُ وأرِثه» وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين وكذلك الشافعية إن انتظم.
قال في التيسير نظم التحرير:
لِلإرْثِ أَسْبَابَ بِكُلٍ قَدْ لَزِمْ ... وَهْوَ النكاحُ والولاءُ والرَّحِمْ
والرابعُ الإسلامُ فاصْرفَ مَا وُجِدْ ... كُلاًّ لِبَيْتِ الَمالِ إِرْثًا إِنْ فُقِدْ(7/211)
أَرْبَابُ أَسْبَابِ الثلَّاثَةِ الأُوَلْ ... أَوْ كانَ غَيرَ جَائِزٍ فَمَا فَضلْ
وأما الأحناف والحنابلة، فلا يرونه سببًا سواء كان منتظمًا أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله - سبحانه وتعالى - {وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} .
وكانت تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء صدقة لم تورث، لحديث: «إِنَّا معاشر الأنبِياءِ لا نُورث ما تركناه صدقة» رواه الشيخان.
الثاني: النكاح وهو لغة الضم يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وشرعًا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويورث به من الجانبين لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية، ولا إرث بنكاح فاسد، وهو ما اختل شرطه، ولا بنكاح باطل وهو ما اختل ركنه، وبعضهم قال النكاح الفاسد ما اختلف فيه والباطل ما أجمع على بطلانه.
الثالث: الولاء وهو لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك واصطلاحًا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.
وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك يثبت على فرعه بشرطين، الأول أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، والثاني أن لا يمسه رق لأحد.
قال الجعبري:
وَلِلإرْثِ أَسْبَابٌ تَلِيْهَا مَوَانِعٌ ... سَنأتِيْ بهَا في النّظْم وَاضِحَةَ الْحُلاَ
فأَسْبَابُهُ زَوْجِيَّةٌ وَقَرَابَةٌ ... ومِنَ بَعْدَ ذَينِ الإرثُ بالنَّصِ بالْوَلاََ(7/212)
وقال الرحبي:
أسبابُ مِيراثِ الوَرَى ثَلاثةْ ... كُلٌّ يُفيدُ رَبَّهُ الوِراثَةْ
وهْيَ نِكاحٌ ووَلاءٌ ونَسَبْ ... مَا بَعدَهُنَّ للمَوَاريْثِ سَبَبْ
والمولود يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع خير أبويه في الدين والولاء، وبالنسب يتبع أباه، وفي النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبثهما.
وموانع الإرث ثلاثة:
رق وقتل واختلاف دين، أما الرق فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، وأما القتل فالمانع منه ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة، وما عدا ذلك لا يمنع، وأما اختلاف الدين فهو أن لا يجتمع الوارث والمورث في ملة واحدة، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء وكذا اليهودي والنصراني لا يرث أحدهما الآخر والملل كثيرة فلا يتوارث أهل ملتين.
قال الرحبي:
ويَمْنَعُ الشَّخصَ مِنَ الْمِيراثِ ... واحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ
(رِقٌّ) و (قَتلٌ) و (اختِلافُ دِيْنِ) ... فافهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقينِ
وقال ابن عبد القوي:
بِحقِ الإلهِ الحِق ما رُمْتُ اَبْتَدِي ... وأُهْدِي صلاةً لِلنَبِي مُحَمَّدِ
وَكُلُ نَبِي لِلأَنَامِ وصَحْبِهمْ ... ومَن بِهُداهُم في الأَعَاصِيرِ يَهْتَدِيْ
وأَشْرَعُ في عِلْمِ المواريثِ مُوْجِزًا ... وأسْألُ تَوفِيقًا وإتْمَامَ مَقْصَدِي(7/213)
فإيَّاكَ والمالَ الحَرامَ مُوَرِّثًا ... تَبُوءُ بِخُسْرانٍ مُبِيْنٍ وَتَكْمُدِ
فَتَشْقَى بِه جَمْعًا وَتَصْلى به لظَى ... وَغَيرُكَ يَهْنَاهُ ويَسْعَدُ في غَدِ
وَأدِّ زَكاةَ المالِ حَيًا مُطَيِّبًا ... ولاَ تَركَنَنْ لِلشّامِتِيْنَ وَحُسَّدِ
وَبادِرْ بإخْراجِ المظالمِ طَائِعًا ... وفَتِّشْ على عَصْرِ الصِّبَا وَتَفَقّدِ
فَيَالَكَ أَشْقَى الناسِ مِنْ مُتَكَلِّفٍ ... لِغَيرِكَ جَمَّاعًا إِذَا لَم تَزَوَّدِ
وَمَا النَّاسُ إِلا مَيِّتٌ وَمُؤَخَرٌ ... فعِلْمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ نِصْفُ التَّرَشُدِ
فَبادِرْ إِلى عِلْمِ الموارِيثِ إِنَّهُ ... لأَولُ عِلْمٍ دَارِسٍ وَمُفَقّدِ
وَسَارِعْ إِلى تَجْهِيْزِ مَيْتٍ فَديْنِهِ ... فَبَذلُ وَصَايَاهُ فَقَسْمُ الُمَزيَّدِ
وَأَسْبَابُ مِيْراثِ الأنِام ثَلاثَةٌ ... وَلاءٌ وَتزوِيْجٌ وَأَنْسَابُهُمْ قَدِ
وَالغِ مُوَالاَةَ الفَتَى وعقَادَهُ ... وََصُحْبَة بَخِّيلٍ وَإسْلامَ ذِي يَدِ
وَيَمْنَعُهُ رِقٌ وَقَتْلٌ مُضَمَّنُ ... كذاكَ اخْتِلافُ الدِيْنِ يَا ذَا التَّنَقُّدِ
س25: من المجمع على توريثهم وكم عددهم وكم الوارثات من النساء ومن هن، وضح ذلك من جهة البسط والاختصار وإذا اجتمع جميع الذكور والنساء فكم يرث منهم من هم؟
ج: المجمع على توريثهم من الذكور بالبسط خمسة عشر وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علاه والأخ الشقيق والأخ(7/214)
لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق هذه جملتهم.
وبالاختصار عشرة: الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور لقوله - سبحانه وتعالى - {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} الآية، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة، والعم لا من الأم وابنه لا من الأم لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» .
والزوج لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث: «الولاء لمن أعتق» وللإجماع وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» ، رواه الحاكم وابن حبان وصححه.
قال الناظم:
وذو فرض أو تعصيب أو رحم هم
ومنهم وصنفين عند التعدد
وذو الإرث بالإجماع في الناس عشرة
ذكور وسبع من عقائل نهد
فلابن ولابن الابن إن كان نازلا
وللأب ثم الجد مع علو مصعد
وللأخ من أي الجهات وجدته
ولابن الأخ الشقيق أو من أب جد(7/215)
وللعم وابن العم من والديه أو
أب مع زوج ثم مولى محمد
وبنت وبنت ابن وأم وزوجة
ومن كل وجه أخته فتعهد
وجداته أيضًا ومولاة نعمة
وجملة فرض الإرث ستة أعدد
وقال الرحبي:
والوَارثونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَة ... أَسماؤُهُمْ مَعرُوفَةٌ مُشْتهَرَه
الابْنُ وابنُ الابنِ مَهمَا نَزَلا ... والأبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلا
والأَخُ مِن أيِّ الْجِهاتِ كانا ... قَد أَنزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنا
وابنُ الأخِ الْمُدْلِيْ إِلَيهِ بِالأَبِ ... فاسْمَعْ مَقالاً لَيسَ بالْمُكَذَّبِ
والعَمُّ وابنُ العَمِّ مِن أبيهِ ... فاشكُرْ لِذي الإيجازِ والتَّنبيهِ
والزَّوجُ والْمُعتَقُ ذو الوَلاءِ ... فجُملَةُ الذُّكُورِ هؤلاء
والوارثات من النساء بالبسط عشر: البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب وأبي الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة, وبالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت ويأتي إن شاء الله، والأم لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} الآية والجدة مطلقًا لما يأتي إن شاء الله والأخت(7/216)
مطلقًا شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} الآية والمعتقة.
قال في الرحبية:
والوارِثاتُ مِنَ النَّساءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ
بِنْتٌ وبَِِنْتُ ابْنٍ وأُمٌّ مُشفِقَه ... وزَوجَةٌ وجَدَّةٌ ومُعتَقَةْ
والأُختُ مِن أَيِّ الْجِهَاتِ كانَت ... فهاذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ
ولا يرث المولى من أسفل وقيل بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس - رضي الله عنه - أن رجلاً مات ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، قال والعمل عليه عند أهل العلم في هذا الباب وأن من لا وارث له فميراثه في بيت المال وعوسجة وثقه أبو زرعة وقال البخاري في حديثه لا يصح.
وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام، وإذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج ومسألتهم من اثني عشر للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي وهو سبعة للابن تعصيب وصورتها ما يلي:
... ... ... ... ... 12
أب
زوج
ابن
وإذا اجتمع كل النساء، وهلك هالك عنهن ورث منهن
خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة ويسقط(7/217)
البقية ومسألتهن من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس أربعة تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا وصورتها ما يلي:
... ... ... ... ... 24
زوجة
أم
بنت
بنت ابن
أخت شقيقة
" فرع ": اسم الأخوة والأخوات الأشقاء بنوا الأعيان، لأنهم من عين واحدة واسم الأخوة والأخوات إذا كانوا لأب فقط بنوا العلات جمع علة بفتح العين، أي الضرات والمراد بنوا أمهات شتى متفرقة من رجل، لأن الذي يتزوج على الأولى كان قد تأهل قبلها، ثم عل من هذه واسم الأخوات والأخوة لام الأخياف سموا بذلك، لأن الأخياف الأخلاط فهم من أخلاط الرجال ليسوا من رجل واحد، والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والولدين.
وروى عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال الكلالة من عدا الوالد والولد، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق:
ورثتم قناة المجد لا عن كلالة ... عن ابن مناف عبد شمس وهاشم
واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه فكأن الورثة ما عدا الوالد والولد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله، وقيل الكلالة اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد، يروى ذلك عن علي وعمر وابن مسعود.
ويروى عن الزهري أنه قال الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة(7/218)
ويسمى وارثه كلالة وتطلق الكلالة على الأخوات من الجهات كلها، وقد دل على صحة ذلك قول جابر: يا رسول الله، كيف الميراث وإنما يرثني كلالة فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد.
وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة ويروى عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له، ويروى ذلك عن عمر والصحيح عنهما كقول الجماعة.
وإذا اجتمع الذكور والإناث فيرث منهم خمسة الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، وهو الزوج إن كان الميت أنثى فمسألتهم من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين، لأن الخمسة التي للابن والبنت ليست منقسمة على ثلاثة رؤوسهم فتضرب الثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين للأب السدس ستة وللأم السدس ستة وللزوج الربع تسعة والابن مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن عشرة وللبنت خمسة وصورتها ما يلي:
... 12 36
أب
أم
زوج
ابن ... الباقي
بنت
والزوجة إن كان الميت ذكرًا فمسألتهم أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين للأب السدس اثنا عشر
وللأم السدس اثنا عشر وللزوجة الثمن تسعة وللابن مع
البنت الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين له ستة وعشرون وللبنت(7/219)
ثلاثة عشر وهذه صورتها:
24 72
أب
أم
زوجة
ابن
بنت
قال صاحب السراجية - رحمه الله -:
وفي اجْتِمَاعٍ لِلْذُكُوْرِ الوَارِثُ ... الأبُ والابْنُ وَزَوْجُ مَاكِثُ
وفي النِسَاء الوَارِثاتُ خَمْسُ ... بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ لَهُ والعِرْسُ
والأُمُّ والأُخْتُ الشَّقِيْقَة وَلَوْ ... كانُوا جَمِيْعًا فَلِخَمْسٍ قَدْ حَبَوْا
الوَالِدَيْنِ يَا فَتَى والوَلَدَيْن ... وَأحَدُ الزَّوْجَينِ فاعْلَمْ دُوْنَ مَيْنْ
باب الفروض المقدرة شرعًا ومن يرث بها
س26: عرف الفرض، وإلى كم تنقسم الفروض المقدرة وإلى كم ينقسم الإرث والوارث، وكم جملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف أحوالهم وكم الفروض المقدرة وإلى كم تنقسم؟
ج: الفروض جمع فرض وهو في اللغة الحز والقطع والتقدير، وفي العرف النصيب المقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
وتنقسم الفروض المقدرة إلى قسمين، قسم ثبت بالكتاب وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
وإن شئت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو(7/220)
الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل.
قال الرحبي:
واعلَمْ بأنَّ الإرثَ نوعانِ هُمَا ... فَرضٌ وتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِمَا
فالفَرضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّة ... لا فَرْضَ فِي الإرثِ سِواهَا البَتَّهْ
نِصْفٌ ورُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ ... والثُّلْثُ والسُّدسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ
والثُّلُثانِ وَهُمَا التَّمَامُ ... فاحْفَظْ فَكُلُّ حافِظٍ إِمَامُ
وقال الناظم:
وجُمْلةُ فَرْضِ الإرثِ سِتَّة أعْدُدِ ... فَنِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ ثُمْنٌ مُقَلَّلٌ
وثُلْثَانِ مَعْ ثُلْثِ وَسُدّسٍ مُعَردِ ... .............................
وقال العمريطي:
ثُم الفروضُ سِتَّةٌ مُقَدَّرَةْ ... وَفي كِتَابِ رَبِنَا مُقَرَّرَةْ
رُبْعٌ وَنِصْفٌ الربعِ ثم ضِعْفُه ... والثلثُ ثم ضِعْفُهُ وَنِصْفُهُ
وقال الجعبري:
وفي مُحْكَمِ التَّنْزِيْلِ يَا صَاحِ سِتَّةٌ ... فروضُ أولِى الميراثِ تُتْلَى وتُجْتَلاَ
فَنِصْفٌ وَرُبْعٌ ثم ثُمْنٌ مُقَدَّرٌ ... وثلثانِ ثم الثُلْثُ والسدسُ كَمِّلاَ(7/221)
والثاني ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في المسألتين الغراوين، وللجد في بعض أحواله وجملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف، أحوالهم إحدى وعشرون نظمها بعضهم:
ضَبْطُ ذَوِيْ الفُرُوْضِ مِنْ هَذَا الرَّجَزْ ... خُذْهُ مُرَتَّبًا وَقُلْ هَبَا دَبَزْ
فالهاء بخمسة عدد أصحاب النصف والباء باثنين عدد أصحاب الربع والألف بواحد عدد أصحاب الثمن، والدال بأربعة عدد أصحاب الثلثين، والياء باثنين عدد أصحاب الثلث بالنص والزاي بسبعة عدد أصحاب السدس.
باب أصحاب النصف
س27: كم عدد الذين يرثون النصف، ومن هم وما هي شروط إرثهم لذلك، وضح ذلك.
ج: خمسة: الزوج بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث.
مثاله:
2
زوج
عم(7/222)
البنت وتستحق النصف بشرطين عدميين:
1 - عدم المعصب. ... ... ...
2 – عدم المشاركة وهي أختها. مثاله:
2
بنت
أخ شقيق
وبنت الابن بثلاثة شروط:
1ـ عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.
2ـ عدم المشاركة وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها.
3ـ عدم الفرع الوارث الذي أعلا منها.
مثاله:
2
بنت ابن
أخب لأب
الأخت الشقيقة بأربعة شروط:
1 – عدم المشاركة. ... ...
2 – عدم المعصب.
3 – عدم الأصل الوارث من الذكور.
4 – عدم الفرع الوارث.
الأخت لأب بخمسة شروط:
1- عدم الأشقاء والشائق والأربعة المذكورة في الشقيقة لقوله تعالى: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ(7/223)
مَا تَرَكَ} وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم قاله في المغني.
قال في الرحبية:
والنِّصفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ... الزَّوجُ والأُنثَى مِنَ الأَوْلادِ
وبِنْتُ الابْنِ عِندَ فَقْدِ البِنتِ ... والأُختُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي
وبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتي مِنَ الأبِ ... عِندَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ
وقال الجعبري:
فللزوجُ نِصْفٌ حَيْثُ لاَ وَلد وَقُلْ ... إذا انْفَرَدَتْ بِنْتٌ لَهَا النصِفُ مَنْزِلاََ
كَذا بِنْتُ الابنِ اعْلَمْ إِذَ البِنْتُ لمَ ْتَكُنْ ... كذا الأختُ مِن أصْلَينِ أَوْ مِن أَبٍ عَلاَ
إِذا لمَ ْتَكُ الأُوْلَى وَيُسْقِطُ فَرْضَهَا ... أَخُوهَا كذا حُكْمِ البَواقِي مفْصَّلاَ
وحِيْنَئِذٍ تَحْوِي مِن الإرث نِصْفَ مَا ... حَواهُ أَخُوهَا إِن بِتَعْصِيْبِهَا اعْتَلاَ
والذي يمكن اجتماعه من ذوي النصف الزوج والأخت الشقيقة أو الأخت لأب.
أمثلة لما تقدم أخرى:
1 - زوج وأخت شقيقة المسألة من اثنين للزوج النصف وللأخت النصف.
2 - مثال ثاني: بنت، وبنت ابن، وشقيقة المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد تكمله الثلثين والباقي للأخت تعصيب.(7/224)
3 - شقيقة وأخت لأب وعم المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين والباقي للعم تعصيب.
4 - بنت ابن، وابن ابن ابن فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلا منها والباقي لابن الابن النازل.
5 - هلك هالك عن بنت وبنتي ابن وعم فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم.
من النظم في ميراث البنات والأخوات
وللبنت نصف المال ثم بفقدها ... يصير لبنت ابن فقس وتأيد
فإن فقدوا للأخت من أبويه جد ... به ثم للآتي من الأب ارفد
وسدس لبنت ابن فأعلى مع ابنة ... كبنت أب مع من بوجهين تهتد
ولكن إذا عصبن بالذكر اقسم الـ ... ـذي ورثوا لابن كبنتين ترشد
كذا الأخ كالأختين عند تعصب ... وخص به تعصيبهن وقيد
فباق لأخت مع أب في ثلاثة ... ولابن أخ دون أخت أو عمة جد
وزوج وأخت من أبين وأخته ... من الأب تحوي السدس بل مع أخ زد(7/225)
وثلث لأخت من أب وأخ وإن ... تفرد مع أختيه من أصلين تطرد
وإن ملكت بنتاه ثلثي تراثه ... بنات ابنه أسقط ولا تتقلد
وبالأخ يحرزن التراث فقس بها ... بنات أب مع مدليات بأزيد
بلى لبنات ابن الفقيد زيادة ... يعصبن بابن ابن قريب وأبعد
إذا لم يرثن افهم فثلثان لابنتي ... فتى وابن ابن ابنه في المزيد
كأختيه أو كالعمتين أو ابنتي ... عمومته أو عم والده جد
متى زاد بعدا زاد تعصيب رتبة ... وليس قريب عاصبًا لمبعد
باب أصحاب الربع
س28: من هم أصحاب الربع، وما شرط إرث كل واحد منهم للربع، واذكر الدليل على ذلك؟
ج: أصحاب الربع اثنان، وهما الزوج والزوجة لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .
فالزوج يرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث وسواء كان الأولاد منه أو من غيره.
والزوجة ترث الربع بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد بنيه.(7/226)
قال في هداية الراغبين:
والربع فرض الزوج مع فرع لزم ... وزوجة فصاعدًا إذا عدم
...
وقال الرحبي:
والرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِنْ كانَ مَعَه ... مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَنْ قَد مَنَعَه
وَهْوَ لِكُلِّ زَوجةٍ أوْ أَكثَرا ... مَعْ عدَمِ الأولادِ فيما قُدِّرا
أمثلة:
1 - زوجة وأب: للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأبي.
2- زوج وابن: المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن.
3 - زوجة وابن: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن.
4 - زوجة وعم: للزوجة الربع وللعم الباقي.
باب أصحاب الثمن
س29: من هم أصحاب الثمن، اذكرهم بوضوح مع التمثل.
ج: الذي يرث الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر وتستحق الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.(7/227)
قال في الرحبية:
والثُّمْنُ للزَّوجةِ والزَّوجاتِ ... مَعَ البنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
أو مَعَ أولادِ البنينَ فاعْلَمِ ... ولا تظنَّ الجمعَ شرطًا فافهَمِ
وقال في وسيلة الراغبين:
والثُمنُ فرضُ زَوجَةٍ فأَكثرا ... مَعْ فرعِ زوج وارثٍ قَد حَضَرَا
وقال الجعبري في الربع والثمن:
وَرُبْعٌ لِزوجٍ إِنْ يَكُنْ وَلَدٌ وَإِنْ ... خلا الزوجُ عنه فهو لِلزَّوْجَةِ اجْعَلاَ
وَثُمْنٌ لَهَا إِنْ كانَ لِلزوج وَارِثٌ ... مِنْ الوَلدِ وَالزوجات كالزوجة انْجَلاَ
1 - زوجة وابن: من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.
2 - زوجة وبنت وعم: المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.
باب من يرث الثلثين
س30: كم أصحاب الثلثين، ومن هم وما شروط إرث كل صنف منهم للثلثين؟
ج: أهل الثلثين أربعة أصناف:
1 - البنات: ويرثن الثلثين بشرطي: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب.
2 - بنات الابن: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن.(7/228)
3 - الثالث من الأصناف الأخوات الشقائق ويرثن الثلثين بأربعة شروط: شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر وثلاثة شروط عدمية، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث.
4 - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وأربعة عدمية عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق.
قال في الرحبية:
والثُّلُثانِ للبناتِ جَمعًا ... مَا زادَ عن واحدَةٍ فسَمعا
وهْوَ كذاكَ لِبناتِ الابنِ ... فافهَمْ مَقالِيْ فَهْمَ صَافيْ الذِّهنِ
وهْوَ للاُختَينِ فمَا يَزيدُ ... قضَى بهِ الأَحرارُ والعبيدُ
هاذا اإذا كنَّ لأُمٍّ وأبِ ... أو لأبٍ فاعْملْ بهذا تصِبِ
وقال في وسيلة الراغبين:
والثلثان لاثنتين استوتا ... فصاعدًا ممن له النصف أتى
وقال الجعبري:
وثلثان فرض لاثنتين فصاعدا ... من اللائي لإحداهن نصف تحصلا
أمثلة:
1 - هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم: المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللعم الباقي خمسة.(7/229)
2 - عن زوج وثلاث أخوات شقائق: المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأخوات الثلثان أربعة.
3 - عن بنتين وعم: المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد.
4 - عن ابنتي ابن وزوجة وشقيق: المسألة من أربعة وعشرين لبنتي الابن الثلثان ستة عشر وللزوجة الثمن ثلاثة وللشقيق الباقي خمسة.
5 - عن زوجة وثلاث بنات وأخت لأب: المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأخت لأب الباقي خمسة.
6 - عن بنتي ابن وشقيقتين: المسألة من ثلاثة وتصح من ستة لبنتي الابن أربعة لكل واحدة اثنان ولشقيقتين اثنان لكل واحدة واحد.
باب من يرث الثلث
س31: من الذين يرثون الثلث، وما شرط إرث كل صنف منهم الثلث، وما العمريتان، ولم سميتا بالعمرتين، والغراوين والغريبتين، وما الأحكام التي يختص بها ولد الأم، واذكر ما تستحضره من خلاف مع ذكر أمثلة حول الموضوع.
ج: عددهم ثلاثة: الأم والأخوة للأم والجد مع الأخوة في بعض أحواله، وتستحق الأم الثلث بثلاثة شروط عدمية:
1 - عدم الفرع الوارث.
2 - عدم الجمع من الأخوة والمقصود بالجمع اثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص.
3- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهما زوج
وأم وأب أو زوجة وأم وأب المسألة الأولى من ستة للزوج النصف(7/230)
ثلاثة وللأم ثلاثة الباقي واحد وهو في الحقيقة سدس وإنما سمي ثلثا تأدبًا مع القرآن والباقي للأب.
وقال ابن عباس لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية والحجة معه , لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافة ووجهه أنهما استويا في النسبة المدلى بها , وهي الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد , فلو أعطينا الزوج فرضه , وأخذت الأم الثلث لزم تفضيل الأنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبه واحدة أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملا , لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة.
فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلاث الباقي وللأب ثلثيه مراعاة لهذه المصلحة والحاصل أن ابن عباس خالف الصحابة في خمس مسائل اشتهر قوله فيها إحداها زود وأبوان.
والثانية: زوجة وأبوان للأم ثلث الباقي عندهم وجعل هو لها ثلث المال.
الثالثة: لا يحجب الأم إلا بثلاثة أخوة.
الرابعة: لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة.
الخامسة: لم يعل المسائل وهذه خمس صحت الرواية عنه فيها واشتهر القول عنه بها.
أو إذا لم يكن لولد الأم أب لكونه ولد زنا أو منفيًا بلعان أو أدعته وألحق بها، فمنقطع تعصيبه ممن نفاه بلعان أو نحوه، فلا يرث النافي ولا يرثه أحد من عصباته، لانقطاع السبب وهو النسب.
وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنى وكذا زوج
المقرة وعصبته لا يرثون من أقرت به إن لم يصدقوها لانقطاع
نسبه ولو كان التعصيب بأخوة من أب إذا ولدت توأمين وترثه(7/231)
أمه وذو فرض منه وعصبة من لا أب له شرعًا بعد ابنه عصبة أمه وليست أمه عصبة في إرث لا في نكاح وعقل ويكون الميراث لأقربهم فأم وخال له الباقي بعد الثلث ومعهما أخ لأم أو ابنه له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، ويرث إخوته لأمه مع بنته النصف تعصيبًا لأنه أقرب لأخته لأمه، وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجددته أم أبيه الملاعنة فالكل لأمه فرضًا وردًا وإذا كذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة.
صورة العمريتين
6
زوج
أم
أب
والمسألة الثانية: أصلها من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي وهو واحد وهو في الحقيقة ربع وإنما قيل له ثلث تأدبًا مع القرآن والباقي للأب وصورتها ما يلي:
4
زوجة
أم
أب
وسميا بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر أو لأن
الأم غرت فقيل لها الثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس أو(7/232)
ربع وسميا بالعمريتين لقضاء عمر بهما وبالغريبتين لغرابتهما من مسائل الفرائض وبالغريمتين، لأن كلا من الزوجين كالغريب صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل.
قال في الرحبية:
والثُّلْثُ فرضُ الأُمِّ حيثُ لا وَلَد ... ولا مِنَ الإخوَةِ جمعٌ ذُو عدَد
كاثْنَيْنِ أو ثِنْتَينِ أو ثَلاثِ ... حكمُ الذُّكور ِ فيهِ كالإناثِ
ولا ابنُ إبنٍ مَعَها أو بنتهُ ... ففرضُهَا الثُّلْثُ كمَا بَيَّنتهُ
وإنْ يكنْ زَوْجٌ وأمٌّ وأبُ ... فثُلُثُ الباقي لها مُرَتَّبُ
وهاكذا مَعْ زَوجةٍ فصاعِدا ... فلا تَكُن عنِ العُلومِ قاعِدا
وهوَ للاثنينِ أوِ اثنتين ... مِن ولدِ الأُمِّ بغَيْرِ مَيْنِ
وهاكذا إن كَثُرُوا أو زادُوا ... فما لهمْ في ما سواهُ زادُ
الثاني: ممن يرث الثلث الأخوة لأم، ويسمون بني الأخياف تشبهًا لهم بالفرس الأخيف، وهو الذي له عين زرقاء وعين كحلاء، وذلك لاختلاف في نسب الأباء، ويسمى الأخوة الأشقاء بنو الأعيان، وذلك لأن عين الشيء خيره والأشقاء خيار الأخوة لأن قرابتهم من جهتين، ويسمى الأخوة لأب بنوا العلات، لأن العلة هي الضرة أو من العلل وهو الشراب الثاني والنهل الشراب الأول، وتقدم الكلام حول هذا(7/233)
الموضوع ويستحق الأخوة لأم الثلث بثلاثة شروط:
1 – شروط وجودي: وهو أن يكونوا اثنين فأكثر.
2 – شرطين عدميين: وهما عدم الفرع الوارث.
3 – عدم الأصل الوارث من الذكور.
ويختص ولد الأم بأحكام منها كون الذكر والأنثى سواء انفرادًا واجتماعًا، والثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به وقاعدة الفرائض المطردة، أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، والثالث ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، والرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، والخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.
أمثلة:
أم وأخوان لأم وعم المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنان، والباقي وهو ثلاثة للعم.
مسألة أخرى: أخ لأم وابن وجدة المسألة من ستة للجدة السدس والباقي للابن ويسقط الأخ للأم بالابن.
مسألة: أب وأخ لأم، فالمال للأب ولا شيء للأخ للأم لوجود أصل من الذكور.
مسألة: بنت وأخ لأم وعم، للبنت النصف والباقي للعم ويسقط الأخ لأم لوجود الفرع الوارث.
مسألة: أم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، للأم السدس وللأخوين لأم الثلث بالسوية والباقي للأخ الشقيق.
وقال الجعبري:
وثلث لأم حيث لا ولد ولا ... من الأخوة الوارث ذو عدد علا
وفي أحد الزوجين والأبوين قل ... لها ثلث ما أبقاه ذو الفرض مسجلا
وذو عدد من ولدها الثلث فرضه ... نصيب الذكور كالإناث فحصلا(7/234)
وقال في البغية:
والثلث فرض الأم حيث عدما ... فرع وجمع أخوة وثلث ما
يبقى لهما في العمريتين ... مع أب وأحد الزوجين
وقال في التيسير نظم التحرير:
والثلث فرض الأم حيث لا عدد ... من أخوة ولا لميت ولد
لا من أب واحد الزوجين ... بل ثلث ما يبقى عن الفرضين
والثلث فرض ولد أو زائد ... عن واحد والسدس فرض الواحد
من ولدها الذكور والإناث ... ويستوي القسمان في الميراث
باب من يرث السدس
س32: من هم أهل السدس اذكرهم بوضوح مستقصيًا لما يتعلق بهم من القيود والمحترزات والمسائل والأدلة والتعليلات.
ج: السدس لسبعة: لأم من فرع وارث، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، واحدا أو متعددًا، ومع ولد الابن كذلك، لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ومع وجود جمع من الأخوة، أو جمع من أخوات، والمراد بالجمع اثنان فأكثر أو خناثي كاملي الحرية، ومع نقص الحرية بالحساب.
فإن خلف أخوين، نصف كل حر، فالسدس ثابت للأم على
كل حال، وإنما يقع الحجب في السدس الواحد، فنقول لو كانا حرين، كان لهما سدسها الأول، ولو كانا رقيقين كان لها(7/235)
السدس الثاني، فمع رق نصفهما يكون لها نصف هذا السدس، الذي وقع فيه الحجب وعلى هذا فقس.
ولا يصح أن نقول إذا كان نصفهما حرًا، فهما بمنزلة أخ واحد، فلها ثلث، لأن الأخ الواحد لا يحجبها إلى السدس، لأنه يلزم من هذا إلغاء قولهم، المبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لأنه حينئذ لا حجب، لأن هذا السدس الذي في يدها ثبت لها، والأصل في ذلك قوله - سبحانه وتعالى - {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} .
والسدس أيضًا لواحد من ولد الأم، ذكرًا كان أو أنثى، ويستحقه بثلاثة شروط:
أولا: عدم الفرع الوارث.
الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارث.
الثالث: انفراده.
قال بعضهم:
سدس جميع المال نصا قد ورد ... وولد الأم له إذا انفرد
وقال الرحبي:
وولدُ الأُمِّ يَنالُ السُّدْسا ... والشرْطُ في إفرادِهِ لا يُنسَى
فلود الأم ثلاث حالات، حالة يرث فيها الثلث، وحالة يرث فيها السدس، والحالة الثالثة يسقط بمن سيأتي ذكرهم في الحجب إن شاء الله.
ومن أهل السدس أيضًا بنت الابن فأكثر، مع بنت واحدة من صلب، وكذا بنت ابن منازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة، أعلا منها،
ومن أهل السدس الأخت لأب فأكثر، مع أخت واحدة شقيقة.(7/236)
ومن أهل السدس الأب مع فرع وارث.
ومن أهل السدس الجد مع فرع وارث، إذا عدم الأب، وكذا في حال من أحواله مع الأخوة.
ومن أهل السدس الجدة فأكثر، وتستحقه عند عدم الأم سواء كانت مع الفرع الوارث، أو لا يكن فرع وارث أصلاً. مع تساوي الجدات في القرب أو البعد من الميت، لحديث عبادة ابن الصامت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند.
قال الرحبي:
والسُّدْسُ فَرضُ سَبعةٍ مِنَ العَدَدْ ... أبٍ وأُمٍّ ثمَّ بنتِ ابنٍ وُجِدْ
والاُختِ بنتِ الابنِ ثمَّ الجَدَّهْ ... ووَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّهْ
فالأبُ يسْتَحِقُّهُ مَعَ الوَلَد ... وهاكذا الأُمُّ بِتَنْزيلِ الصَّمَد
وهاكذا مَعْ وَلَدِ الإبنِ الَّذي ... ما زالَ يَقفو إثرَهُ ويَحتَذِي
وهْوَ لَها أيَضًا مَعَ الإثنين ... مِنْ إخوَةِ الْمَيْتِ فقِسْ هذينِ
جج
وتحجب قربى من الجدات بعدى، سواء كانت من جهة أو من جهتين، وسواء كانت القربى من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب، إجماعًا أو بالعكس، لأنها جدة قربى، فتحجب البعدي كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن، فالميراث لأقربهن كالآباء، والأبناء والأخوة والبنات.(7/237)
قال في الرحبية:
وتسقط البعدَى بذاتِ القربِ ... في المَذهبِ الأَولى فقل لي حسبي
ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث، في غير لحوق مورث، بجمع من الرجال، أما إذا ألحقت القافة مجهول النسب بعدد من الرجال، ثم مات فترثه جميع جداته لأبائه مع أمه.
وفي الغاز عبد الرحمن الزواوي لشيخه:
وما خمس جدات ورثن لميت ... على مذهب للحنبليين يجتلى
فأجابه شيخه:
وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة ... فتأتي بابن منهما كامل الحلا
وألحقه من قاف بالكل منهما ... فكل أبوه لم يجد عنه محولا
فمن أبويه تأتي جدات أربع ... وواحدة من أمه يا أخا العلا
وبالمناسبة نسوق الألغاز وحلها إن شاء الله.
قال الزواوي:
أمام العلى مني إليك تحية ... مضاعفة ما حن رعد وحجلا
يشفعها أسنى سلام مبارك ... يعززها سامي دعاء تقبلا
وبعد فيا إنسان عين أولى النهى ... ومن في مراقي كل فن توغلا
سألتك مهل من موضع أوجبوا له ... ضمانًا بلا مثل وعن قيمة خلا
وهل ناب ماء عن تراب كفيت ما ... يسؤك عقباه ولا نالك البلا(7/238)
وعن كافر لم تأكل الأرض لحمه ... وعادتها أكل لحوم أولى البلا
وعن مسلم حرتقي مكلف ... وساغ له فطر صحيحًا مسهلا
بمدة شهر الصوم من غير فدية ... وغير قضاء حل ما كان مشكلا
وعن مسلم حر مريض ومدنف ... وصيته صحت بما قد تمولا
ووراثه لم يتركوا من نصيبهم ... فتيلا ولكن أحرزوه مكملا
وعن ميت وراثه خمس عشرة ... رجالاً فسدس من تراث تحصلا
لخمستهم والثلث كان لخمسة ... ونصف من الميراث للباقي اعتلا
وعن خمس جدات ورثن لميت ... على مذهب للحنبليين يجتلا
وعن عدد يخرج لك النصف هكذا ... إلى العشر لا كسر يلم بما خلا
ومال أضفنا خمسه ثم خمسه ... إليه وأسقطنا لثلث تحصلا
كذا خمسه أيضًا طرحنا فلم يف ... من المال شيء حلها صار معضلا
ومال أخذنا ثلثه ثم خمسه ... فكان ثلاثين فكم كان أذعلا
وأولا شخص أنهبوا تركة لهم ... فأولهم قد حاز قرشًا مجملا
وثانيهم اثنين وثالثهم فقد ... أصاب ثلاثًا ثم زد واحد ولا
لباق فرد الحاكم الكل منهم ... وقسمها قسما صحيحًا معدلا
أضاءت لكل عشرة عن نصيبه ... فما عدها ما عدهم يا أخا العلا(7/239)
فأجابه شيخه حلاًّ لها:
سلام يحاكي الروض بالزهر كللا ... يفوق الشذا منه عبير ومندلا
ثغور الهنا منه بواسم ضحك ... ووجه الرضا بالبشر فيه تهللا
إلى ذي النهي والمجد أفخر من على ... علا ذروة الإفضال والمجد واعتلا
وبعد فيا من فاق علما وسؤددا ... وفاق على هام السماكين واعتلا
بعثت إلى ذي فاقة واستكانة ... تحاول منه حل ما كان متكلا
مقل قصير الباع فيما ترومه ... من العلم والإدراك أضحى معطلا
وكلفتني حملا ثقيلا ومن يكن ... مطاء فقير كيف يحمل مثقلا
وإني مجيب حسب قدري وطاقتي ... وإن كان ما ألقيت صعبًا ومعصلا
فإن أنج قصدًا في الجواب فحبذا ... ولله شكري إذ أبان وسهلا
وإن لم أصب قصدا فعذري واضح ... وهل أعرج يستطيع يمشي مهرولا
وهاك جوابي ولتكن لي عاذرا ... إذا لم أحوز اليوم في ذاك مفضلا
من التمر صاع عن حلاب ترده ... فلا قيمة هذا ولا مثل فاعقلا
وقارون في أرض يسيخ بقامة ... مدى الدهر باق لم ينل جسمه البلا
ومن مات في بحر وقد عز دفنه ... ففي البحر يلقى وهو بالأرض بدلا(7/240)
وإن سافر الشيخ المسن فلا قضا ... ولا فدية فافهم وإن كان ذاملا
وذو شبق أيضًا يكون مسافرا ... فلا حرج في الدين فالله سهلا
وإن خص كلا من مواريثه بما ... يعين مما قد حوى وتمولا
وقيمة كل قدر حصة وارث ... وصيته صحت بما كان خولا
وإن مات إنسان وخلف خمسة ... بني إخوة من أمه يا أخا العلا
ومثلهم أبناء أخت شقيقة ... وأبناء أخت مثلهم من أب تلا
فثلث ونصف ثم سدس مرتب ... لهم حسب من أدلوا به الإرث نزلا
وإن يطأ الشخصان فرجًا بشبهة ... وتأتي بابن منهما كامل الحلا
وألحقه من قاف بالكل منهما ... فكل أبوه لم يجد عنه محولا
فمن أبويه تأتي جدات أربع ... وخامسة من أمه فاقف ما انجلا
وخمس مئين ثم ألفان بعدها ... وعشرون تحوي كل ما كان مشكلا
من العشر حتى النصف لا كسر حاصل ... لديها فإن شئت اختبرها على الولا
واثنان مع نصف لسدس يزيدها ... بخمس جميع ثم خمسه يجتلا
وتسقط ثلث الكل ثم لخمسه ... فلم يبق شيء بعد ما قد تحصلا
وخمسون مع ست وربع هي التي ... ثلاثون منها الثل والخمس كملا(7/241)
وعد ذوي النهبات عشر وتسعة ... ومنهو بهم تسعون ماية كملا
إذا بالترقي كان أصل انتهابهم ... بواحد والمأخوذ واحد أولا
فصار لكل عشرة هي سهمه ... إذا حاكم رد انتهابًا وعدلا
فهذا جواب عن أحاجيك كلها ... يبين خافيها وإن كان مشكلا
وإني لأرجو أن يكون مطابقا ... به فتح ما أقفلت فيها وأضلا
وأسأل ربي أولا ثم آخرا ... على ما به أولى علي وأفضلا
وأسأله من فضله أن يزيدني ... ويمنحني الله السني المكملا
ويلحقني بالصحب أتباع أحمد ... على سنن الأسلاف غرة من تلا
على هديهم أحيا وأنقل راجيًا ... رضاء إلهي منة وتطولا
وصل إلهي كل وقت وساعة ... على خير هاد في الأنام وأفضلا
وآل وأصحاب كرام أجلة ... بهم قد أقام الدين ربي وكملا(7/242)
والثالث الجدات المذكورة هن: أم أم، وأم أب، وأم أبي أب فقط، ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة.
روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.
وروى سعيد أيضًا عن إبراهيم أنهم كانوا يورثون من الجدات ثلاثًا، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وهذا يدل على التحديد بثلاث، أنه لا يورث من فوقها، فلا ميراث لأم أبي أم أب.
ولا لكل جدة أدلت بأب بين أمين ولا لأم أبي جد، لأن القرابة كلما بعدت ضعفت، والجدودة جهة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القربات، ولذلك بين الله - سبحانه وتعالى - فروض الورثة، ولم يذكر الجدات، فإذا بعدن زدن ضعفًا، فيكون من عداهن من ذوي الأرحام.
والجدات المتساويات في الدرجة " أم أم أم "و " أم أم أب " و"أم أبي أب " وكذا " أم أم أم أم " و" أم أم أم أب " و" أم أم أبي أب ".(7/243)
وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن، فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدتين "أم أمه وأم أبيه".
وفي الثانية أربع، لأن لكل واحد من أبويه جدة، فهما أربعة بالنسبة إليه.
وفي الثالثة ثمان، لأن لكل من والديه أربعا على هذا الوجه فيكون لولدهما ثمان وعلى هذا كلما علون درجة يضاعف عددهن، ولا يرث منهن إلا ثلاث.
ولجدة ذات قرابتين، مع جدة ذات قرابة واحدة، ثلثا السدس، وللأخرى ذات القرابة الواحدة، ثلث السدس، لأن ذات قرابتين، شخص ذو قرابتين، يرث بكل واحدة منهما منفردة، لا يرجح بهما على غيره، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما، كابن العم إذا كان أخًا لأم أو زوجا، وفارقت الأخ للأبوين، لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب.
ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة، والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر، ولا ينبغي أن يخل بهما جميعًا وهاهنا قد انتفى الترجيح بالقرابة الزائدة، فيثبت التوريث خلافًا للشافعي وأبي يوسف، فإنهما قالا السدس بينهما نصفان.
فلو تزوج بنت عمته، فأتت بولد، فجدة المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي ولد بينهما " أم أم أمه " و" أم أبي أبيه " فترث معها " أم أم أبيه " ثلث السدس.
وإن تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته بالنسبة إلى الولد " أم أم أم " و" أم أم أب " فترث " أم أبي أبيه " معها ثلث السدس.
ولا يمكن أن ترث جدة لجهة واحدة، مع جدة ذات ثلاث جهات.(7/244)
فلو تزوج هذا الولد بنت خالة له، فالجدة المذكورة بالنسبة إليه "أم أم أم أم " و" أم أم أم أب " و" أم أم أبي أب " فهذه الجدة في هذه الصور ينحصر السدس فيها، لئلا نورث أكثر من ثلاث جدات.
وللأب والجد ثلاث حالات، الأولى أنهما (يرثان بتعصيب فقط مع عدم فرع وارث، كولد، وولد ابن، والثانية أنهما يرثان بفرض فقط، مع ذكورية الفرع الوارث، كالابن وإن نزل، والثالثة أنهما يرثان بفرض وتعصيب مع أنوثية الولد وولد الابن) .
باب العصبات
س33: من هم العصبة لغة واصطلاحًا، ولماذا سموا بذلك، وكم أقسامهم، وهل لهم ضوابط، وكم جهاتهم، وما هي أحكامهم، وضح ذلك مع التمثيل، وإذا عدمت العصبة فما الحكم، وما هي جهات التعصيب وأيها المقدم؟
ج: العصبات جمع عصبة، وهو جمع عاصب من العصب وهو الشد، ومنه عصابة الرأس، لأنه يعصب بها والعصابة العمامة والعمائم يقال لها عصائب.
قال الفرزدق:
وركب كأن الريح تطلب منهم ... لها سلبًا من جذبها بالعصائب
والعصب لأنه يشد الأعضاء، وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض، وهذا يوم عصيب أي شديد، فسميت القرابة عصبة، لشدة الأزر.(7/245)
وفي الاصطلاح، هو الوارث بغير تقدير، أو من يحوز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض.
وعرفه بعض العلماء بقوله: العاصب من يأخذ كل المال عند انفراده ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض وعرفه الرحبي بقوله:
فكلُّ مَن أحرَزَ كلَّ المَال ... مِنَ القَراباتِ أو الْمَوالِي
أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعدَ الفرْضِ لَه ... فهْوَ أخو العُصُوبةِ الْمُفضَّله
وقال الجعبري:
وكُلُّ يَحُوزُ المالَ عندَ انْفِرَادِه ... بِتَعْصِيْبةٍ فادْر الأُصُولَ لِتأْصلا
ويَأْخُذُ ما يُبْقْيِهِ ذو الفرضِ ثم إِنْ ... حَوىَ المالَ أهَلُ الفرضِ يَسْقُطُ مُهْمَلا
وهم ينقسمون أولا إلى قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب، ثم العصبة بالنسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس، كل ذكر نسيب، ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج والأخ لأم.
وعددهم أربعة عشر: الابن، وابن الابن، وإن نزل والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة، فإنها عصبة بنفسها للعتيق، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء، على التفصيل المذكور في باب الولاء.(7/246)
قال في الرحبية:
وليسَ في النساءِ طرًا عَصَبَة ... إلاّ الَّتي مَنت بعِتقِ الرَّقبَة
(فصل)
ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه، لأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد فهو أولى منه بالميراث.
وأقرب العصبة، ابن فابنه وإن نزل فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر بالعصوبة بل السدس. فرضًا لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية، ولأنه جزؤه وجزء الشيء أقرب إليه من أصله.
وبعد الابن وابنه وإن نزل، أب فأبوه وإن علا، بمحض الذكور، فهو أولى من الأخوة لأبوين، أو لأب في الجملة، لأنه أب وله إيلاد، ولذلك يأخذ السدس مع الابن، وإذا بقى السدس فقط أخذه، وسقط الأخوة، وإذا بقى دون السدس أو لم يبق شيء، أعيل له السدس، وسقط الأخوة.
وبعد الأب وأبيه وإن علا أخ لأبوين، لترجيحه بقرابة الأم.
وبعده أخ لأب لتساويهما في قرابة الأب وبعده ابن أخ لأبوين وبعده ابن أخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، لأن الأخوة وأبناءهم من أولاد الأب.
ويسقط البعيد من بني الأخوة بالقريب منهم.
ويقدم ابن العم لأبوين، على ابن العم لأب.
وبعدهم أعمام أب، فأبناء كذلك يقدم من لأبوين على من لأب.
وبعدهم أعمام جد، فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب.
وبعدهم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك أبدًا، فلا يرث بنوا أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم.(7/247)
لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَلحقوا الفرائض بِأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ» متفق عليه. وأولى هنا، بمعنى أقرب، لا بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإيهام والجهالة، فإنه لا يدري من هو الأحق، وقوله ذكر بين به أنه ليس المراد بالرجل البالغ، بل الذكر وإن كان صغيرًا.
وهنا أربع قواعد مهمة ذكرها الفرضيون:
الأولى: لا ميراث لعصبة عصابات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق.
الثانية: لا ميراث لمعتق عصابات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده.
ثالثًا: أنه لا يرث النساء بالولاء، إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
والقاعدة الرابعة: لا يرث بنوا أب أعلا مع بني أب أقرب وإن نزلوا.
فائدة: ذكر بعض العلماء هنا لغزا، ناظمًا له بقوله:
قاضي المسلمين أنظر بحالي ... وأفتني بالصحيح واسمع مقالي
مات زوجي وهمني فقد بعلي ... كيف حال النساء بعد الرجال
صير الله في حشاي جنينًا ... لا حرام بل بوطء حلال
فلي النصف عن أتيت بأنثى ... ولي الثمن إن يكن من رجال
ولي الكل إن أتيت بميت ... هذه قصتي ففسر سؤالي(7/248)
ج: هذه امرأة اشترت رقيقًا وأعتقته ثم تزوجت به فحملت منه ثم مات وهي حامل منه، فإن وضعت أنثى فلها النصف فرضًا لأنها بنت الميت، ولهذه الزوجة الثمن فرضًا والباقي تعصيبًا وإن كان المولود ذكرًا فلها الثمن فقط، والباقي للولد تعصيبًا، وإن يكن الحمل ميتًا، أخذت جميع المال تعصيبًا وفرضًا، لأن لها الربع فرضا بالزوجية والباقي بالولاء تعصيبًا حيث لا وارث له من النسب.
وحله بعضهم بنظم فقال:
دام حمد لربنا ذي الجلال ... وصلاة على النبي ثم آل
هذه حرة حوت لرقيق ... ملكته بأيد رحبة الخصال
أعتقته وبعد ذا زوجته ... نفسها ثم صار زوجها في الحلال
حملت منه ثم مات سريعًا ... قبل وضع تأملوا في السؤال
فها النصف إن يك الحمل أنثى ... منه ثمن بفرضها يا بدخال
ثم باقيه بالولا ملكته ... فلها الكل بالولا والسؤال
ولها الربع فرضا وسواه ... أخذته عصبته بالكمال
وانظر الحكم إن يكن الحمل خنثى ... واتبع الشرع ترتقي في المعالي(7/249)
ويقال: إن أبا حنيفة - رحمه الله - زوج ابنته بعبده، وعليه قول الشاعر:
تقول فتاة لزوجها ... وكانا على غاية الاتفاق
تمتع بهذا النكاح الصحيح ... إلى أن يموت فقيه العراق
فإن مات أملكك من ساعتي ... وبعتك وآخذ جميع الصداق
حصل ذلك الأمر عند الجميع ... جليًّا ولم يرو فيه افتراق
متى ذاك أخبرني يا فتى ... فصرنا أجانب بغير الطلاق
والرجال كلهم عصبات بأنفسهم سوى زوج وأخ لأم فإنهما صاحبا فرض
وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة:
الأول: إن من انفرد منهم أخذ جميع المال.
الثاني: إنه إذا كان مع أصحاب الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض.
الثالث: أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الأب والجد والابن.
وجهات التعصيب ست: بنوة، ثمأبوة، ثم جدودة وأخوة ثم بنوا أخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولاء.
بنوة أبوة جدودة ... أخوة بنوهم عمومة
وإذا اجتمع عصبتان، فتارة يستوون في الجهة والدرجة، والقوة وتارة يختلفان، فإن استويا، اشتركا، وفي حالة الاختلاف يحجب بعضهم بعضًا، وهو مبني على قاعدتين، إحداهما أن من أدلى بواسطة، حجبته تلك الواسطة، إلا ولد(7/250)
الأم اتفاقًا، وإلا أم الأب، والجد عند الحنابلة خلافًا للثلاثة، قال ناظم المفردات:
والجدة أم الأب عندنا ترث ... وابنها حي به لا تكترث
القاعدة الثانية: إذا اجتمع عصبتان فأكثر، فيكون التقديم على حسب ما يأتي، فأولا يقدم الترجيح بالجهة، فتقدم جهة البنوة على غيرها من الجهات، فيأخذ أبناء الميت المال كله، أو ما يبقى بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد الأبناء فأبناؤهم وإن نزلوا، لأنهم يقومون مقامهم.
فإذا مات عن "ابن وأب وأخ شقيق" فالعصبة هنا هو الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها، والأب صاحب فرض ولا شيء للأخ الشقيق، لأن جهته متأخرة، وهكذا العمل.
ثانيًا: عند الاستواء في الجهة، يقدم الأقرب درجة إلى الميت، مثال ذلك إذا مات عن ابن وابن ابن، الميراث للابن كله، ولا شيء لابن الابن، لأن درجة الابن أقرب، فيكون هو العصبة، ومثل ذلك إذا وجد أخ لأب، وابن أخ شقيق، فيكون المال للأخ لأب، لأنه أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق.
قال الرحبي:
وما لذِي البعدَى مَعَ القريبِ ... في الإرْثِ مِن حَظٍّ ولا نصِيبِ
ثالثًا: إذا استويا في الجهة والدرجة، قدم الأقوى، والأقوى هو المدلي بقرابتين، والضعيف هو المدلي بقرابة واحدة، مثال ذلك أخ شقيق وأخ لأب، المال كله للأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة، ومثله ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، المال كله لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة.(7/251)
ومثله عم شقيق، وعم لأب، المال كله للعم الشقيق، ولا شيء للعم للأب، والقوة لا تكون في جهتي البنوة والأبوة، بل في الأخوة وبنيهم.
والأعمام وبنيهم والترجيح المتقدم ذكره الجعبري فقال:
ودونك فاحفظ ضابطًا جل قدره ... إذا كان بالتعصيب ذو الإرث نفلا
أولوا جهة لم يختلف قدم الذي ... بالأصلين أدلى دون ذي الأصل مجملا
مثال له أخ شقيق مقدم ... على الأخ من أصل يروق مقبلا
فإن كان ذو الأصلين في البعد موغلا ... فذو الأصل بالتوريث أحرى فأصلا
مثال له تقديمنا الأخ من أب ... على ابن الأخ المدلي بأصلين إن علا
وإن يختلف في الإرث حقا جهاتهم ... وكنت لترتيب الجهات محصلا
فقل كل من بالإرث أحرى ففرعه ... على الجهة الأخرى يقدم مسجلا
مثال له ابن ابن يقدم موغلا ... على الأخ وابن الأخ للعم عطلا
فالبجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
أحط بالذي أمليت يا صاح تغن عن ... إعادته في الحجب واقتس لتنضلا(7/252)
أمثلة أخرى:
أب، وجد، المال للأب لأنه أقرب، ولأن الجد يدلي بالأب، والقاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ما استثنى.
مثال آخر: عم، وابن عم، المال للعم لأنه أقرب إلى الميت ولو هلك هالك عن زوجته، وابن، وابن ابن، فللزوجة الثمن والباقي للابن وحده، لأنه أقرب منزلة.
مثال آخر: أب، وابن، فللأب السدس فرضًا والباقي للابن تعصيبًا، ولا تعصيب للأب، لأن جهة البنة أسبق من جهة الأبوة.
مثال آخر: زوج وبنت، وبنت ابن، وجدة، وأب، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللجدة السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، تعول المسألة إلى خمسة عشر.
مثال آخر: إذا مات عن عم أبيه، وابن ابن ابن عمه، فالمال لابن العم النازل، دون عم الأب، لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبيه يتصل به في أبي الجد، فابن العم أقرب منزلة.
مثال آخر: بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، لأنها أقوى من الأخ للأب.
مثال آخر:
زوج وشقيقة وعم المسألة من اثنين للزوج النصف، وللشقيقة النصف، والعم يسقط، لأن العاصب يسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
والعصبة بالغير، أربعة أصناف: البنات وبنات الابن،
والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب كل واحدة منهن مع(7/253)
أخيها عصبة به، له مثلاً مالها، فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها عصبة بالغير.
وضابط العصبة بالغير أن يقال كل أنثى منعها أخوها فرضها من نصف أو غيره، قال بعضهم:
وعاصب بغيره من منعه ... أخوه فرضه إذا كان معه
وتزيد بنت الابن عليهن، بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها، سواء كان أخوها أو ابن عمها، ويعصبها أيضًا ابن ابن أنزل منها، إذا لم يكن لها شيء في الثلثين.
وتزيد الأخت شقيقة كانت أو لأب بأنها يعصبها الجد كما سيأتي إن شاء الله وأمثلة ذلك بنت فأكثر مع ابن فأكثر المال بينهما أو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومثال ذلك بنت ابن، وابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها، وأخت شقيقة مع أخ شقيق، وأخت لأب مع أخ لأب فأكثر في الجميع، ففي هذه المسائل الثلاث المال بين كل ذكر وأنثى من المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال آخر: بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، للبنت النصف ولبنت الابن الباقي مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال آخر: بنت ابن، وابن ابن ابن أنزل ممنها لها النصف والباقي له فلا يعصبها لاستغنائها بفرضها.
مثال آخر: بنت وبنت ابن فأكثر وابن ابن ابن، للبنت النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكمله الثلثين والباقي لابن ابن الابن النازل فلا يعصبها لما مر.
مثال آخر: بنتا ابن، وابن ابن ابن، لهما الثلثان والباقي له لما مر.(7/254)
مثال آخر:
بنت وبنت ابن وبن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن نازل، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين، والباقي لبنت ابن ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال آخر:
زوجة، وابن، وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن والباقي سبعة للابن وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، ورؤسهم ثلاثة، تكون جزء السهم، تضرب في أصل المسألة ثمانية تبلغ 24 أربع وعشرين، فللزوجة الثمن واحد مضروب في جزئ السهم ثلاثة، يكمن لها ثلاثة وللابن والبنت سبعة، مضروب في ثلاثة تبلغ واحدًا وعشرين، للابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، وهذه صورتها:
8، 3 24
زوجة
ابن
بنت
مثال آخر: زوجة وأخ وأخت أشقاء، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي ثلاثة للأخ وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، له اثنان ولها واحد.
مثال آخر: بنتان، وبنت ابن، وابن ابن أنزل منها، للذكر مثل حظ الأنثيين عصبها لأنها احتاجت إليه.(7/255)
والعصبة مع الغير مختصة بالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن، إذا لم يكن معنن أخ ذكر.
قال في الرحبية:
والأخواتُ إن تكُن بَناتُ ... فهُنَّ مَعهنَّ مُعَصَّباتُ
وقال غيره:
والأخوات لا لأم عصبات ... مع بنات الابن أو مع البنات
إذا انتفى الحاجب ثم إن وجد ... معصب الأخت هنا القسم اعتمد
مثال ذلك: ابن وأخت شقيقة، المال للابن، بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف وللشقيقة الباقي تعصيبًا، أب وأخت شقيقة، المال للأب.
مثال: بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، المسألة من اثنين للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا مع الغير ويسقط الأخ للأب لأنها أقوى.
مثال آخر: زوج وبنت ابن وشقيقتان وأخ لأب، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فللشقيقتين وليس للأخ للأب شيء، لأنه حجب بالشقيقتين.
مثال آخر: بنتان، أخت لأب، ابن أخ شقيق، للبنتين الثلثان وللأخت للأب الباقي، وهو الثلث لأنها صارت عصبة مع الغير فهي في قوة الأخ للأب وتحجب من بعدها من العصبات وهو ابن الأخ الشقيق.(7/256)
فتبين مما تقدم أن العصبة مع الغير صنفان الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع البنات، أو بنات الابن.
وتعصيبهن مع الغير مشروط بأن لا يكن عصبة بالغير، مثال ذلك بنت وبنت ابن وشقيقة، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا مع الغير، والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير صارت كأخيها.
فالشقيقة كالأخ الشقيق فتحجب الأخونة للأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا، ومن بعدهم من العصبات، وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ فتحجب بني الأخوة ومن بعدهم من العصبات.
وإذا استوعبت الفروض المال ولم يبق شيء سقط العاصب لمفهوم الحديث السابق وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَلحقوا الفرائض بِأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ» متفق عليه.
وذلك كزوج وأم وأخوة لأم اثنين فأكثر، ذكورًا أو إناثًا، أو ذكرًا وأنثى فأكثر لأب، أو أخوات لأبوين معهن أخوهن، وهو المسمى بالأخ المشؤم، لأن وجوده صار سببًا لحرمان نفسه وأخته من الميراث.
فهذه المسألة المتقدمة قريًا حلها يكون من ستة، للزوج نصف التركة ثلاثة وللأم سدسها واحد، وللأخوة للأم اثنان، وسقط سائرهم، لاستغراق الفروض التركة.
وتسمى هذه المسألة مع ولد الأبوين الذكر فأكثر أو الذكر مع الإناث المشركة، وأركانها أربعة: زوج وصاحب سدس من أم أو جدة وأخوة لأم وأشقاء.(7/257)
قال في الدرة المضية:
وإنْ تَجِدْ زَوْجًا وأُمًا وَعَدَدْ ... مِن وَلَدِ أُم وَشَقِيقًا اتَّحَدْ
فامْنَعْ شَقِيْقًا وَمتَى وَجَدْتاَ ... في مَوْضِعَ الشقيقِ مَعْهُم أُخْتَا
مِن غَيرِ أمٍ وَرَّثْنهَا عَائِلاً ... فإِنْ تَجِدْ مُعَصِّبًا كُنْ حَاضِلاً
وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم وجدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين.
وإنما سميت المشركة، لأن بعض أهل العلم شرك فيها ولد الأبوين، وولد الأم في فرض ولد الأم، فقسمه بينهم بالسوية وتسمى اليتيمة والحجرية والمنبرية.
وتسمى الحِمَارِيَّةْ، لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب إن أبانا كان حمارًا، أليست أمنا واحدة فشرك بينهم.
ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأب موسى، لقوله - سبحانه وتعالى - {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} .
ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس، فهو مخالف لظاهر القرآن ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله - سبحانه وتعالى - {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} ، يراد بهذه الآية سائر الأخوة والأخوات وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم.(7/258)
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أَلحقوا الفرائض بِأهلها» ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم، وقد تم المال بالفروض، فوجب أن يسقطوا، كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان، وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم، ومائة من ولد الأبوين، لكان للواحد السدس، وللمائة السدس الباقي، لكل واحد عشرة.
فإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله، فلان يسقطهم وجود الاثنين، من باب أولى وأحرى.
وإليك قيمتها على مذهب أحمد وأبي حنيفة، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث ويسقط الأخوة الأشقاء وهذا هو الذي حكم به عمر أولا وهو مقتضى النص والقياس، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَلحقوا الفرائض بِأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ» .
والمذهب الثاني: التشريك بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء وبه قال مالك والشافعي وهو الذي حكم به عمر أخيرًا، ولما قيل له أنك حكمت عام أول بإسقاط الأخوة قال: ك على ما قضيناه، وهذا على ما نقضي، فعل هذا المذهب لا يفضل الشقيق على الأخ لأم.
وهذه صورتها على المذهبين:
6 6
أم ... أم
زوج ... زوج
أخوة لأم ... أخوة لأم
أخوة أشقاء ... أخوة أشقاء
على مذهب ... ... على مذهب ... فوقهما ولا المساوي لهما
أحمد وأبي حنيفة الشافعي ومالك(7/259)
وقال ابن القيم تشريكهم خروج عن القياس، كما هو خروج عن النص.
ولو كان في المسألة المتقدمة مكان الأخوة لأبوين أو لأب، أخوات لأبوين أو لأب ثنتان فأكثر مع الزوج والأم أو الجدة والأخوة للأم، عالت إلى عشرة، للزوج ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللأخوة للأم اثنان وللأخوة للأبوين أو لأب الثلثان أربعة.
وتسمى هذه المسألة أم الفروخ، لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها، وتسمى الشريحية لحدوثها في زمن القاضي شريح.
وروى أن رجلاً أتاه وهو قاض بالبصرة، فقال ما نصيب الرجل من زوجته، قال النصف مع غير الولد، والربع معه.
فقال امرأتي ماتت وخلفتني، وأمها أختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها، فقال لك إذا ثلاثة من عشرة، فخرج من عنده وهو يقول لم أر كقاضيكم هذا، لم يعطني نصفًا ولا ثلثًا، فكان شريح يقول له إذا لقيه إذا رأيتني ذكرت حاكمًا جائرًا، وإذا رأيتك ذكرت رجلاً فاجرًا، إنك تكتب القضية وتشيع الفاحشة.
ومتى عدمت عصبة النسب، ورث المولى المعتق، ولو كان أنثى لحديث: «الولاء لمن أعتق» .
ولحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الخلال والنسب يورث به.
وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد، قال كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف.(7/260)
وروى أيضًا عن الحسن قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى، ثم عصبة المولى المعتق، إن لم يكن موجودًا، الأقرب فالأقرب كنسب.
لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدًا لها ثم توفيت، وتركت ابنًا لها وأخًا، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراثه، فقال - عليه الصلاة والسلام -، ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي، ويكون ميراثه لهذا، قال نعم.
ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة، كمضايفة النسب فورثه عصبة المعتق، لأنهم يدلون به، ثم مولى المولى يقدم، ثم عصبته الأقرب فالأقرب كذلك، ثم مولى المولى كذلك وإن بعد.
ولا شيء لموالي أبيه وإن قربوا، لأنه عتيق مباشرة، فلا ولاء عليه لموالي أبيه، ثم بعد المولى وإن بعد وعصبته الرد على ذوي الفروض غير الزوجين.
لقوله - سبحانه وتعالى - {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فإذا لم يرد الباقي على ذوي الفروض، لم تتحقق الأولوية فيه، لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم، والفروض إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع، لئلا يزدحموا فيأخذ الأقوى ويحرم الضعيف.
ولذلك فرض للإناث، وفرض للأب مع الولد دون عيره من الذكور، لأن الأب أضعف من الولد، وأقوى من بقية الورثة، فاختص في موضع الضعف بالفرض، وفي موضع القوة بالتعصيب، ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه، فتعطى ذووا الأرحام، للآية المذكورة ولأن سبب الإرث القرابة، بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات، إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه، وهذا موجود في ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم.(7/261)
تنبيه: لا يرث المولى من أسفل، وهو العتيق من حيث كونه عتيقًا من معتقه، لحديث: «الولاء لمن أعتق» .
فوائد:
إذا هلك هالك عن أبي معتق، وعن معتق أب، فالمال لأبي المعتق، لأن الميت عتيق ابنه.
وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه، لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق، أن لا يمسه رق لأحد.
مسألة أخرى: إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فاعتقه، ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق فميراثه للابن دون أخته، لكونه ابن معتق، لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق، مقدمة على جهة الولاء.
ويروى أن مالكًا قال: سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق، فأخطؤا فيها، ولهذا تسمى مسألة القضاة.
ولو اشترت بنت أباها، عتق عليها ثم إذا هلك عنها وعن ابنه، ورثاه بتعصيب النسب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو هلك العتيق عن ابن معتقه، وأخي معتقه، كان المال للأول لأنه أسبق جهة، ولو هلك هالك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه، فالمال للأول، لأنه أقرب منزلة.
ومتى كان العصبة عما أو ابنه أو ابن أخ لأبوين أو لأب، انفرد بالإرث دون أخواته، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم.(7/262)
قال بعضهم:
ما عصب ابن الأخ وابن العم ما
بخلاف الابن وابنه، والأخ لغير أم، فيعصب أخته، ويعصب ابن الابن النازل من في درجته من بنات الابن مطلقًا، ومن هي أعلى منه، إذا لم يكن لها شيء من نصف أو سدس أو مشاركة في الثلثين.
ومتى كان أحد بني عم زوجًا، أخذ فرضه، وشارك الباقين المساوين له في العصوبة في الميراث، فلو ماتت امرأة عن بنت، وزوج هو ابن عم، فتركتها بينهما بالسوية.
وإن تركت معه بنتين، فالمال بينهم ثلاثا، وثلاثة أخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة، له ثلثان ولهما ثلث، وقد نظمها بعضهم فقال:
ثلاثة أخوة لأب وأم ... وكلهم إلى خير فقير
فحاز الأكبران هناك ثلثا ... وباقي المال أحرزه الصغير
وأجاب بعضهم عن هذا اللغز بقوله:
ثلاثة أخوة لأب وأم ... تزوج بنت عمهم الصغير
له من إرثها نصف بفرض ... وسدس بالعصوبة يا خبير
وللأخوين بالتعصيب ثلث ... لكل منهما سدس يصير
وتسقط أخوة لأم بما يسقطها، فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم، للبنت النصف، وما بقي بين ابني العم نصفان، لأن ابن الأم محجوب بالفرع الوارث، وهي البنت، فلم يبق إلا جهة العصوبة فقط.(7/263)
ومن ولدت ولدًا من زوج، ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه، وله خمسة ذكور من غيرها، فولدت منه خمسة ذكور أيضًا ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفًا وهم أولاد عمه الذين هم أخوته من أمه، وخمسة ثلثا وهم أولاد عمه من الأجنبية، وخمسة سدسًا، وهم أولاد أمه من الأجنبي.
ومن خلف أخوين لأم أحدهما ابن عم، فالثلث بينهما فرضًا، والباقي لابن العم تعصيبًا، فتصح مسألتهم من ستة لابن العم خمسة وللآخر سهم واحد وإن كان أخوة الميت، لأمه ثلاثة، أحد الثلاثة ابن عم للميت، فالثلث بينهم على ثلاثة، لأنه فرض أولاد الأم، والباقي لابن العم تعصيبًا، وتصح من تسعة، لابن العم سبعة وللآخرين سهمان.
ومن نكح امرأة، وتزوج أبوه بنتها وولد لكل منهما ابن، فابن الأب عم لابن الابن، لأنه أخو أبيه لأبيه، وابن الابن خال لابن الأب من بنتها، لأنه أخو أمه لأمها، فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا، فإنه يرثه مع عمه له خاله هذا دون عمه، لأن خاله هذا ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم.
ولو خلف الأب في هذه الصورة أخا له، وابن ابنه هذا هو أخو زوجته، ورثه لأنه ابن ابنه دون أخيه، لأنه محجوب بابن الابن ويعايا بها، فيقال زوجة ورثت ثمن التركة، وأخوها الباقي.
فلو كانت الأخوة للزوجة وهو ابن ابنه سبعة، ورثوا المال سواء لها مثل ما لكل واحد منهم، فيعايا بها.(7/264)
ولو تزوج رجلان كل منهما لأم الآخر، وولد لكل منهما ابن، فولد كل منهما عم الآخر، وهما القائلتان مرحبًا بابنينا وزوجينا.
ولو تزوج كل منهما بنت الآخر، فولد كل منهما خال ولد الآخر.
ولو تزوج زيد أم عمرو، وتزوج عمرو بنت زيد، فابن زيد عم ابن عمرو وخاله.
ولو تزوج كل منهما أخت الآخر، ولد كل منهما ابن خال ولد الآخر.
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإذا خلف ابن عم، وابن ابن عم، فالأول أولى بالميراث، لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه، فإن استووا في الدرجة فأولاهم من كان لأبوين، فأخ شقيق أولى من أخ لأب، وابن أخ شقيق أولى من ابن عم لأب.
والأخ من الأم ليس من العصبات، ويأخذ فرضه مع الشقيق.
وأخت شقيقة مع بنت، أو بنت ابن، كأخ شقيق، فتسقط الأخوة لأب، وبني الأخوة الأشقاء أن أو الأب.
وكذا الأخت لأب، يسقط بها مع البنت بنوا الأخوة كذلك إذ العصوبة جعلتها في معنى الأخ.
وقال الناظم فيما يتعلق بالعصبات:
وباقي الذي سميت من وارثيه لم ... أعين له فرضًا بتعصبيه أشهد
ويحوي جميع المال عند انفراده ... ويحظى بباق بعد فرض مقيد
وذو النسب الداني فكن متفهمًا ... أحق بإرث من نسيب مبعد(7/265)
وأقربهم ابن أب بعده أخ ... بأصليه ثم الأخ من والد قد
ومن بعدهم عم بأصلين ثم من ... أب والذي يدلي بكل كهو أعدد
فعم من الأصلين أو أخت أو أخ ... مع البنت أولى من بني الأب فارشد
كذا ابن أخ ميت من الأب ساقط ... مع ابن أخ من والدين مؤيد
وبابن أخ أسقط وإن كان من أب ... بني ابن أخ من والديه وشرد
وبابن أخ من جانب أسقط العمو ... مة وابن العم للأب فاصدد
به ابن ابن عم من أبيه وأمه ... ويسقط أعمام الأب المتودد
عن الأخذ من إرث الفتى بابن عمه ... وإن سفل ابن العم إسقاط مبع
وإن أخوات مع بنات وجدتها ... فأوص بتعصيب الأخيات ترشد
ففاضل مفروض البنات لأخته ... أو الجمع بالتعصيب لا الفرض زود
وغير أخ وابن وإن نزل أخصصن ... بتوريث تعصيب فتى دون نهد
وأما هما فاقسم كأختين للفتى ... من الأبوين أو من أب لا تقيد
فإن أخذ المال الفروض جميعه ... فاسقط ذوي التعصيب يا صاح مبعد
كزوج وأم ثم من أمها أخوة ... ومن أبويها اسقطن هؤلاء قد(7/266)
ومن خلفت زوجًا وأما وأخوة ... لأم وأخت من أب متفرد
وأخت من الأصلين فالنصف أعط ذي ... كزوج وسدس المال للأم اعتد
كبنت أب والثلث أعط لأخوة ... لأم وإن تلقى بني عم ملحد
وبعض أخ للأم أو زوجًا أحبه ... بفرض وباقي المال بينهم أعدد
وأن يستوي تعصيب جمع برتبة ... ولو من محلين أقسمن لا تزيد
وبعد نصيب عاصب يرث الفتى ... موالي أعتاق وبعدهم أرفد
ذوي القرب بالتعصيب منهم كما مضى ... ومعتقة أيضًا كذلك فاعدد
وبعد الولا رد فذو رحم فان ... أبيدوا فبيت المال من بعد زود
وعن أحمد بل بيت مال مقدم ... على الرد والأرحام يا ذا التسدد
باب الحجب
س34: ما هو الحجب لغة واصطلاحًا، وما هي أقسامه وما هي أنواع أقسامه، ومن الذي يدخل عليه الحجب،
وإذا اجتمع أبعد وأقرب فما الحكم، وضح ذلك مع التمثيل والتعليل وما الذي يسقط الجد، والذي يسقط الجدات، والذي يسقط ابن الابن، والأخ لأب والأعمام، وولد الأم، وبنات(7/267)
الابن والأشقاء، اذكرهم مع ما يتعلق بذلك من المسائل، والتقاسيم والقيود والمحترزات والخلافات والترجيحات والأدلة والتعليلات.
ج: الحجب لغة المنع مأخوذ من الحجاب، ومنه الحاجب، لأنه يمنع من يريد الدخول بغير إذن.
قال الشاعر:
إذا حجب الحجاب باب خليفة ... فليس على باب المهيمن حاجب
وحاجب العين لأنه يمنع ما ينحدر إليها والحاجب من كل شيء حرفه والحاجب من الشمس ناحية منها، قال الشاعر:
تراءت لنا كالشمس تحت غمامة ... بدا حاجب منها وظنت بحاجب
واسم الفاعل من هذه المادة حاجب، واسم المفعول محجوب فالحاجب الذي يمنع غيره من الإرث، والمحجوب الممنوع من الإرث وقال الشاعر:
له حاجب عن كل أمر يشينه ... وليس له عن طالب العرف حاجب
والحجب اصطلاحًا، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.
والحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، حتى أنه قال بعضهم حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، خشية أن يمنع الحق أهله، ويعطيه غيرهم، فيورث من لا إرث له. وما أحسن ما قال بعضهم:
أقول ذا الباب عظيم الفائدة ... فجد فيه تحتوي مقاصده
من لم يفز فيه بسر غامض ... يحرم أن يفتي في الفرائض(7/268)
والحجب قسمان: حجب نقصان، وحجب حرمان، وهو نوعان، أحدهما بالموانع ويسمى الحجب بالوصف، والثاني حجب الشخص، ويأتي مفصلاً إن شاء الله.
أما الحجب بالوصف، وهو أحد نوعي الحجب للحرمان، فإنه يدخل على جميع الورثة، أصولاً وفروعًا وحواشي، وذلك كاتصاف الوارث بالرق، أو اتصافه بالقتل، أو باختلاف الدين.
وضابطه أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث المتقدم ذكرها.
وأما الحجب بالشخص وهو الحجب نقصانًا، فكذلك يدخل على كل الورثة وهو سبع أنواع:
الأول: الانتقال من فرض إلى فرض وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب.
ومن الأمثلة للمحجوب بشخص الذي قد يحجب غيره نقصانًا أم وأب وأخوة كيف كانوا، فإن الأم تحجب بهم من الثلث إلى السدس، والباقي للأب لأنهم محجوبون به، ومنها أم وجد وعدد من أولاد الأم، فالجد يحجبهم وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس والباقي للجد، ومنها أم وأخ شقيق وأخ لأب، ومنها أم وزوج وأخت شقيقة وأخ من أب فللأم السدس ولكل واحد من الزوج والشقيقة النصف وتعول السبعة ولا شيء للأخ من الأب لاستغراق الفروض، فحجب الأم من الثلث إلى السدس في الأخيرتين بوارث ومحجوب.
الثاني: من الأنواع، الانتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف والثلثين.
الثالث: الانتقال من تعصيب إلى فرض في حق الأب والجد.
الرابع: الانتقال من تعصيب إلى تعصيب وهذا في حق
الأخت لغير أم فإن لها مع أخيها أقل مما لها مع البنت، فإذا(7/269)
مات إنسان عن بنت وأخت لغير أم فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي.
الخامس: المزاحمة في الفرض في حق الزوجة والجدة, وذوات النصف والثلثين وبنت الابن مع البنت الصلبية والأخت للأب مع الشقيقة وأولاد الأم.
السادس: المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب غير الأب لأنه لا يتعدد.
السابع: المزاحمة في العول كما صار ثمن المرأة في المنبرية تسعًا ونصف الزوج في الغراء ثلثا وسدس الأم في أم الفروخ عشرا.
ضوابط الحجب بالشخص: يسقط كل جد بأب، حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.
ويسقط كل جد أبعد بمن أقرب منه لإدلائه به.
ويسقط كل ابن أبعد بأقرب منه فيسقط ابن ابن ابن، بابن ابن.
ويسقط أبو أبي أب، بأبي أب، وهكذا.
وتسقط كل جدة من جهة الأب، أو الأم بأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، فكانت الأم أولى منهن، لمباشرتها الولادة.
قال الرحبي:
والجَدُّ مَحجُوبٌ عنِ المِيراثِ ... بالأبِ في أحوالهِ الثَّلاثِ
وتسْقطُ الجدّاتُ من كلِّ جِهَه ... بالأمِّ فافهَمْهُ وقسْ ما أشبَهَه
وهاكذا ابنُ الابنِ بالإبنِ فلا ... تبْغ ِ عَنِ الحُكمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلا
وتسقط كل جدة بعدي بجدة قربى، سواء كانا من جهة(7/270)
الأم كأم وأمها أو من جهة الأب، كأم الأب وأمها، لأنها أدلت بها، ولأنها قربى فتحجب البعدى، كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن، فالميراث لأقربهن، كالآباء والأبناء والأخوة والبنات.
وقال الجعبري:
وبالأم فاحجب مسقطًا كل جدة ... كذا الجدة القصوى احجبن حين تبتلا
بقربى دلت بالأم حقا وإن دلت ... بالأب فذات البعد قل حجبها انجلا
إذا ما به أدلت وبالأم إن دلت ... ففي حجبها قولان والإرث فصلا
ولا يحجب أب أمه، أو أم أبيه، وكذلك الجد لا يحجب أمه كما لو كان عما، روى عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل - رضي الله عنهم -.
لما روى ابن مسعود: «أَو جدة أَطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسًا مع ابنِها وابنها حي» أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور، إلا أن لفظه: أول جدة أطعمت السدس، أم أب مع ابنها، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراث الأم، لا ميراث الأب، فلا يحجبن به، كأمهات الأم.
ويسقط الأخوة الأشقاء ذكورًا كانوا أو إناثًا أو خناثي، باثنين بالابن وإن نزل، ويسقطون بالأب الأقرب دون الجد، فإنه يشاركهم عند من يرى ذلك والذي تطمئن إليه نفسي أن الجد يسقط الأخوة والله أعلم.
ويسقط الأخوة للأب ذكورًا كانوا أو إناثًا بالابن وابنه، والأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة، إذا صارت عصبة، مع البنت أو بنت الابن.(7/271)
ويسقط ابن الأخ لأبوين بثمانية بالخمسة المتقدمة وبالأخ لأب والجد والأخت لأب إذا كانت عصبته مع الغير، وابن الأخ لأب يسقط بتسعة بالثمانية المتقدمة وبابن الأخ الشقيق ويسقط العم الشقيق بعشرة بالمذكورين وبابن الأخ لأب والعم لأب يسقط بأحد عشر بالمذكورين وبالعم الشقيق وابن العم الشقيق يسقط باثني عشر بالمذكورين وبالعم لأب.
وابن العم لأب يسقط بثلاثة عشر بالمذكورين وبابن العم الشقيق.
والأخ لأم يسقط بستة بالابن وابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن.
قال الرحبي:
وتسْقطُ الإخوَةُ بالبَنِينا ... وبالأبِ الأدنَى كمَا رُوِينا
وببَنِي البَنِينَ كيف كانوا ... سِيانِ فيهِ الجَمْعُ والوِحدانُ
ويفضُلُ ابنُ الأُمِّ بالإسقاطِ ... بالجَدِّ فافهَمْهُ على احتِياطِ
وبالبَناتِ وبناتِ الإبن ... جَمْعًا ووِحْدانًا فقلْ لِي زِدْنِي
وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب، ما لم يعصب بنات الابن ذكر بإزائهن كأخيهن، فإنه يعصبهن، ويمنعهن من الفرض، ويقسم ما ورثوه للذكر مثل حظ الأنثيين.(7/272)
قال ناظم الرحبية:
ثُمَّ بَناتُ الابنِ يَسْقُطنَ مَتَى ... حازَ البَناتُ الثلثينِ يا فتَى
إلاّ إذا عصَّبَهُنَّ الذَّكرُ ... من ولدِ الإبن ِ على ما ذكرُوا
ومِثلهُنَّ الأخواتُ الَّلاتِي ... يُدلينَ بالقرْبِ مِنَ الجهاتِ
إذا أخذنَ فرْضَهُنَّ وافيا ... أسْقطنَ أولادَ الأبِ البَواكيا
وإِن يَكن أخٌ لهُنَّ حاضِرا ... عَصَّبَهُنَّ باطنًا وظاهرا
وقال الجعبري:
وإن أحرز الثلثين ذو عدد من ال ... بنات لصلب أو بنات ابن أسفلا
حجبن اللتي من دونهن وإن يكن ... مساويها أو دونها ذكر تلا
يعصبها ثم احجب الأخت من أب ... بالأختين من أصلين حجبا موصلا
إذا حازن الثلثين ما لم يكن أخ ... للأخت من أصل إذ بتعصيبها خلا(7/273)
وأما الأخ المبارك فهو الذي لولاه لسقطت أخته.
مثاله: بنتان وبنت ابن وابن ابن، فالمسألة من ثلاثة، وتصح من تسعة، للبنتين الثلثان ستة والباقي لابن الابن وأخته، له اثنان ولها واحد، فلولا وجود ابن الابن سقطت بنت الابن.
مثال آخر: بنتان، وبنت ابن وابن ابن أنزل منها، قسمتها للبنتين الثلثان، والباقي لبنت الابن وابن الابن، الذي هو أنزل منها.
مثال آخر: بنتان وابن ابن، وبنت ابن ابن أنزل منه، المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن، لأنها أنزل من ابن الابن وشرط تعصبيه لها احتياجها إليه وأن يكون أنزل منها أو مساويًا لها في الدرجة.
وأما الأخ المشئوم فهو الذي لولاه لورثت أخته، ولا يكون ذلك إلا مساويًا للأنثى من أخ مطلقًا وابن عم لبنت ابن.
وله صور: منها، زوجد وأم وأب وبنت وبنت ابن، فللزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس فتعول المسألة إلى خمسة عشر.
فلو كان معهم ابن ابن سقط، وسقطت معه بنت الابن، لاستغراق الفروض، وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر، ولولاه لورثت فهو أخ مشئوم عليها.
مثال آخر: زوج وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ
لأب، فالمسألة من اثنين، للزوج النصف، وللشقيقة النصف،(7/274)
وتسقط الأخت وأخوها لأنهما عصبة، واستغرقت المسألة فروضها ولولا وجود الأخ، لكانت الأخت صاحبة فرض السدس، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وتعول إلى سبعة، وصورتها هذه:
7 ... 2
زوج ... زوج
شقيقة ... شقيقة
أخت لأب ... أخت لأب
أخ لأب
ولا يعصب ابن الابن ذات فرض أعلى منه، كعمته وبنت عم أبيه، بل يكون باقي المال له، ولا يشارك أهل الفرض في فرضه، لما فيه من الإضرار بصاحب الفرض، أما إذا كانت عمته، أو بنت عمه، ليس لها فرض، فيعصبها ويأخذ مثليها بعد ذوي الفروض، لأنها تصير عصبة به.
ولا يعصب ابن الابن من هي أنزل منه، كبنت ابن ابن ابن بل يحجبها ويأخذ جميع الباقي بعد ذوي الفروض، لأنه لو عصبها لاقتضى مشاركتها وإلا بعد لا يشارك الأقرب، وهكذا يسقط كل بنات ابن ببنات ابن أعلى منهن.
فإذا خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر(7/275)
معهن، كان للعليا النصف، وللثانية السدس، وسائرهن سقط، والباقي للعصبة.
فإن كان مع العليا أخوها، أو ابن عمها، فالمال بينهما على ثلاثة، وسقط سائرهن.
وإن كان مع الثانية عصبتها، كان الباقي وهو النصف بينهما على ثلاثة.
وإن كان مع الثالثة، فالباقي وهو الثلث بينهما على ثلاثة وإن كان مع الرابعة فالباقي بينه وبين الثلاثة والرابعة، على أربعة.
وإن كان مع الخامسة، فالباقي بعد فروض الأولى والثانية بينهم على خمسة، وتصح من ثلاثين، وإن كان أنزل من الخامسة، فكذا قال في المغني ولا أعلم في هذا اختلافًا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين.
فائدة ليس في الفرائض: من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده، وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده، إلا المتسفل من أولاد الابن.
وكذا يسقط أخوات لأب، مع وجود أخوات لأبوين، لقربهن إلى الميت، بإدلائهن إليه بسببين، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
خلافًا لابن مسعود وأتباعه فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، وثمة أخوات لأب وابن أخ لهن، لم يكن للأخوات التي للأب شيء، وكان الباقي لابن الأخ بخلاف(7/276)
ما سبق في ابن الابن، فإنه ابن وإن نزل، وابن الأخ ليس بأخ أهـ ش غ ي هـ.
مثال للحجب بالوصف: مات ميت عن أخت شقيقة وأم وأخ شقيق رقيق، وعم لغير أم، فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ، لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته، ولم يسقط العم لأن وجوده كعدمه.
مثال آخر: مات ميت عن ابن كافر وأم وزوجة وأخ شقيق للأم الثلث، وللزوجة الربع والباقي للشقيق، فتكون مسألتهم من اثني عشر، للأم الثلث أربعة وللزوجة الربع ثلاثة والباقي خمسة للشقيق، والابن الكافر لا شيء له لاختلاف الدين فهو محجب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يسقط الأخ الشقيق ولم يحجب الزوجة إلى الثمن.
مات ميت عن الابن الذي قتله وعن زوجته وعن أبيه وعن أمه، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان لأنها إحدى العمريتين ولا شيء للابن لأنه محجوب بوصف.
قال الجعبري:
وَمَن كانَ مَحْجُوبًا بِوَصْفٍ فلا تَكُنْ ... بِه حَاجبًا أَصْلاً أَتَاكَ مُمَثِلاَ
بِمَيْتٍ لَه ابنٌ كَافِرٌ ثُمّ لاِبْنِه ... مِنْ المسلمينَ ابنُ وَعَم أَخِي البِلاَ
فلابنِ ابنِهِ كُلُ التُراثِ وَعَمُّهُ ... لَه مِنَ تُراثِ الميتِ دَمْعٌ تَهَطَّلاَ(7/277)
ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل، أو اختلاف دين، لا يحجب لا حرمانًا ولا نقصانًا لأن وجوده كعدمه، إلا الأخوة، فقد لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم نقصانًا من الثلث إلى السدس.
قال الجعبري:
وإن كانَ في الوُارَّثِ حَاجبُ حَاجبٍٍ ... حَوى مَا حَواهُ فاعْتَبِرْ صَافِيًا خَلاَ
كالأخْوَةِ صَدُوْا الأُمَّ عن نِصْفِ ثُلْثِها ... وأحْرَزَه مَنْ دُوْنِ كُلٍ أَبِ عَلاَ
وقال في التيسير نظم التحرير:
بالابنِ أولادَ البنين تُحْجَبُ ... وبالأبِ الجدّ اتِّفَاقًا يُحْجَبُ
وسَائِرُ الجَداتِ بالأمِ أحْجِبِ ... وبالشقيقِ أحْجبْ أخًا مِن الأَبِ
وكالأخِ المذكورِ عَمَ مِثْلُهُ ... في حَجْبِهِ وَمِثْلُ كُلٍ نَجْلُهُ
وبابْنَتَينِ بِنْتَ الابنِ تُحْجَبُ ... وبابنِ الابنِ مَعْهُمَا تعصبُ
إن كانَ في رُتْبَتهَا أو أنْزَلاَ ... واخْتَصَّ بِالباقِي مَتَى عَنْهَا عَلاَ
وبالشقائِقِ احْجبْ ابنةَ الأبِ ... فإنْ يكنْ مَعْهَا أَخٌ تعصب
واحْجِبْ بِجَدٍ وَأبٍ أوَلادَ أُمْ ... وبالفُروعِ الوارِثين حَجْبُهُمْ(7/278)
باب الجد والأخوة
س35: ما المراد بالجد، وما المراد بالأخوة، وما الحكم إذا اجتمع الجد والأخوة، وما الفرق بين الجد والأب وتعرض للخلاف مع بيان ما تستحضره من حجج للفريقين والترجيح لما تراه؟
ج: المراد بالجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور والمراد بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب، ومسألة الجد والأخوة، اختلف العلماء فيها، فقيل إن الجد لا يسقط الأخوة وعليه جماهير الأصحاب وهو قول علي وابن مسعود وزيد وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع وما جد شيء من ذلك، ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق.
فإن الأخ والجد يدليلان بالأب فالجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى منها، فإن ابن الابن يسقط بتعصيب الأب، ولذلك مثله علي بشجرة أنبتت غصنًا فانفرق منه غصنان، كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة.
ومثله زيد بواد خرج منه نهر فافترق منه جد ولأن كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي.
والقول الثاني: أن الجد يسقط الأخوة وذهب إليه كثير من الصحابة منهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، وبه قال ابن عباس وابن الزبير وروى ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبى الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبى هريرة.(7/279)
وحكى عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وأبى الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاووس وجابر بن زيد، وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان وداود وابن المنذر.
واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي وأبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين.
وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر، قال في الإنصاف وهو الصواب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي قلأولى رجل ذكر» متفق عليه.
والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم، أما المعنى فإن له قرابة إيلاد ويعصبه كالأب.
وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت يسقط الأخ دونه ولا يسقطه أحد إلا الأب، ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله فدل ذلك على قربه.
قلت: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ} وقوله: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} وقوله: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ} وقوله: {أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الأَقْدَمُونَ} وفي حديث المعراج: «هذا أبوك آدم، وهذا أبوك إِبراهيم» وقال الفرزدق يتحدى جريرًا:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع
قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا، ولا
يجعل أبا الأب أبا، واختلف القائلون بتوريثهم في كيفية(7/280)
توريثهم، واختار هذا القول ابن القيم -رحمه الله- وساق لترجيحه عشرين وجهًا في المجلد الأول من إعلام الموقعين صفحة 374، 375، 376، 377، 378، 379.
قلت: ولا شك أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، بل فاز بأدلة الكتاب والسنة فيما أرى والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وإذا اجتمع الجد والأخوة، فعلى القول بأن الجد لا يسقط الأخوة، فله معهم إحدى حالتين:
الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض.
الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض.
فإذا لم يكن مع الجد والأخوة صاحب فرض، فللجد معهم ثلاث حالات: الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال وينحصر في خمس صور:
الأولى: جد وأخ، المسألة من اثنين، للجد واحد وللأخ واحد وهذه صورتها:
2
جد
أخ
الثانية: جد وأخت، المسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد وهذه صورتها:(7/281)
3
جد
أخت
الثالثة: جد وأختان، المسألة من أربعة، للجد اثنان وللأختين اثنان لكل واحدة وإليك صورتها:
4
جد ... 2
أخت ... 1
أخت ... 1
الرابعة: جد وثلاث أخوات، المسألة من خمسة، للجد اثنان ولكل واحدة واحد وإليك صورتها:
5
جد ... 2
أخت ... 1
أخت ... 1
أخت ... 1
الخامسة: جد وأخ وأخت، المسألة من خمسة، للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد، وضابط ذلك أن يكون الأخوة أقل من مثليه وصورتها ما يلي:
5
جد ... 2
أخ ... 2
أخت ... 1(7/282)
الحالة الثانية: أن يستوي للجد المقاسمة وثلث المال ويعبر عنه بالمقاسمة، وضابطها أن يكونوا مثليه وينحصر ذلك في ثلاث صور:
الأولى: جد وأخوان، المسألة من ثلاثة، للجد واحد ولكل أخ واحد وصورتها ما يلي:
3
جد ... 1
أخ ... 1
أخ ... 1
الثانية: جد وأخ وأختان، المسألة من ثلاثة وتصح من ستة، للجد اثنان وللأخ ولكل أخت واحد وصورتها ما يلي:
6
جد ... 2
أخ ... 2
أخت ... 1
أخت ... 1
الثالثة: جد وأربع أخوات، المسألة من ستة، للجد اثنان ولكل أخت واحد وصورتها ما يلي:
6
جد ... 2
أخت ... 1
أخت ... 1
أخت ... 1
أخت ... 1(7/283)
الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ للجد من المقاسمة فيأخذه فرضًا، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه، ولا تنحصر صورها، وإليك بعض الأمثلة:
جد وخمس أخوات، المسألة من ثلاثة وصح من خمس عشر، للجد خمسة ولكل أخت اثنان هذه صورتها:
3/5 15
جد ... 1 ... 5
أخت ... 2
أخت ... 2
أخت ... 2 ... 2
أخت ... 2
أخت ... 2
مثال آخر: جد وثلاثة أخوة، المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة، للجد ثلاثة ولكل واحد من الأخوة اثنان وصورتها ما يلي:
3/3 9
جد ... 1 ... 3
أخ ... 2
أخ ... 2 ... 2
أخ ... 2
ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفرض، وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر، فله مع الأخوة عدة حالات:
الأولى: أن تستغرق الفروض جميع المال وحينئذ يسقط الأخوة لأنهم عصبة، أما الجد فلا يسقط بل يفرض له السدس ويزاد في عود المسألة مثال ذلك:(7/284)
زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، مسألتهم من اثني عشر، للزوج منها الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس اثنان وللأم السدس اثنان وقد عالت إلى ثلاثة عشر، فيسقط الأخ ويعطي الجد السدس اثنان وتعول إلى خمسة عشر وهذه صورتها.
12/13/15
زوج ... 3
بنت ... 6
بنت ابن ... 2
أم ... 2
جد ... 2
أخ
الثانية: أن يكون الفاضل عن الفروض أقل من السدس وحينئذ يسقط الأخوة ويكمل للجد السدس وتكون المسألة عائلة مثال ذلك:
زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللجد اثنان سدس ويسقط الأخ وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر وهذه صورتها:
12/13
زوج
بنت
بنت ابن
جد
أخ
الثالثة: أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط وحينئذ يأخذ الجد ذلك السدس المتبقي لأنه فرضه ويسقط الأخوة.(7/285)
مثال ذلك: بنت، وبنت ابن، وجدة وجد وأخ شقيق، المسألة من ستة، للبنت النصف ولبنت الابن السدس احد تكلملة الثلثين وللجدة السدس واحد، والباقي للجد ويسقط الأخ.
6
بنت
بنت ابن
جدة
جد
أخ شقيق
الرابعة: أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من السدس ففي هذه الحالة يعطى الجد الأحظ من ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال ويتفرع عن هذا التخيير سبع صور:
الأولى: لما تكون المقاسمة أحظ للجد زوج وجد وأخت، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة والأحظ للجد المقاسمة له اثنان وللأخت واحد وهذه صورتها:
6
زوج
جد
أخت
الثانية: لما يكون ثلث الباقي خير له، جد وجدة وخمسة أخوة من ثمانية عشر، لجدة ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ سهمان وهذه صورتها:(7/286)
6/3 18
جد
جدة
أخ
أخ
أخ
أخ
أخ
الثالثة: لما يكون سدس المال أحظ له، زوج وجد وجدة وثلاثة أخوة أشقاء، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد وللجد سدس جميع المال، وهو واحد والباقي للأخوة وهذه صورتها:
6/3 18
جد
جد
جدة
أخ شقيق
أخ شقيق
أخ شقيق
الرابعة: لما تستوي فيه المقاسمة وثلث الباقي، زوجة وجد وأخوان، المسألة من أربعة، للزوجة الربع ويستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وهما أحظ له من السدس، فإن قاسم أخذ واحدًا وإن أخذ ثلث الباقي، أخذ واحد ولكل أخ واحد وصورتها هذه:
4(7/287)
زوجة
جد
أخ
أخ
الخامسة: لما تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال، زوج وجد وجدة وأخ، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد وللجد واحد بالمقاسمة أو سدس جميع المال وللأخ واحد.
6
زوجة
وجد
وجدة
أخ
السادسة: أن يستوي سدس جميع المال وثلث الباقي مثال ذلك زوج وجد وثلاثة أخوة، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ويستوي للجد سدس جميع المال وثلث الباقي وهما أحظ له من المقاسمة وصورتها هذه:
3/6 18
زوج
جد
أخ
أخ
أخ
السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، مثال ذلك، زوج وجد وأخوان لغير أم، المسألة من ستة،(7/288)
للزوج النصف ثلاثة وللجد واحد والباقي للأخوة وهذه صورتها:
6
زوج
جد
أخ
أخ
س36: تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي: الجد مع الأخوات، المعادة متى تكون، وكم مسائلها وما هي، وما هي الأكدرية ولم سميت بذلك، وكم أركانها وما هي، وما صفة قسمتها، وما هي الزيديات الأربع، وما هي أمثلتها وما هي الخرقاء والمسبعة والمسدسة والمربعة والمخمسة؟
ج: الجد مع الأخوات كالأخ في السهم، فله مثلاً ما للأخت وفي الحكم فهي معه عصبة بالغير، إلا أنه يخالف الأخ بأنه باجتماعه مع الأخت لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس.
مثال ذلك: أم وأخ وأهت، المسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للأخ وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان بدل الأخ جد، صار للأم الثلث.
ومعنى المعادة، أنه إذا كان مع الجد أخوة أشقاء، وأخوة لأب، عد الأخوة الأشقاء الأخوة لأب كأنهم أشقاء، ليزاحموا الجد، فإذا أخذ الجد حظه، ورثوا كأن لم يكن معهم جد.
وهذا فيما إذا احتاج الشقيق لعد ولد الأب، ككون الشقيق أقل من مثلى الجد، أما إذا كان الشقيق مثليه كجد وأخوين لأبوين، وأخ(7/289)
لأب، فلا معادة، لأن الجد هنا لا يقاسم ويأخذ ثلث المال، فلا فائدة لعده.
ثم يأخذ الشقيق ما بيد ولد الأب، إنما عده عليه، لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان، جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيعدون عليه مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم، فإن الجد يحجبهم فلا يعدون عليه.
ثم بعد عدهم أولاد الأب على الجد وأخذ الجد نصيبه، يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لم يكن معهم جد، فإن كان أولاد الأبوين ذكرًا فأكثر أو إناثًا، أخذوا من أولاد الأب ما حصل لهم، لأن أولاد الأبوين أقوى تعصيبًا من أولاد الأب فلا يرثون معهم شيئًا، كما لو انفردوا عن الجد.
مسألة جد، وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة، للجد ثلث وللشقيق ثلثان، الثلث الذي حصل له، والثلث الذي حصل لأخيه.
مسألة ثانية: زوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، مسألتهم من أربعة، للزوجة ربع المال واحد، وللجد ثلث الباقي واحد وللشقيق النصف اثنان، وسقط ولد الأب.
مسألة: جد وشقيقة وأخت لأب، المسألة من أربعة، عدد رؤوسهم للجد سهمان، لأن المقاسمة إذا أحظ له، وللشقيقة سهمان، لأن كل أخت لها سهم، ولا شيء لولد الأب، فترجع الشقيقة على أختها وتأخذ ما في يدها لتستكمل فرضها وهو النصف، كما لو كان مع الأختين بنت، فأخذت البنت النصف وبقي النصف، فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه، وتسقط الأخت لأب.(7/290)
وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين، للجد سهم وللأخت لأبوين سهم، وإن كان للشقيق أختًا واحدة مع جد وولد أب فأكثر ذكرًا أو أنثى وفضل بعد حصة الحد أكثر من النصف، فتأخذ تمام فرضها النصف، كما لو لم يكن جد.
وما فضل عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها، فهو لولد الأب واحدًا كان أو أكثر، ذكرًا أو أنثى.
ولا يتفق أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت لأبوين، في مسألة فيها فرض غير السدس، لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض إلا السدس أو الربع أو النصف لأن الثلث إنما هوللأم مع عدم الولد، والعدد من الأخوة، والأخوات، والثلثان للبنات، أو بنات الابن، والثمن للزوجة مع الولد ولا معادة في ذلك.
وإذا انتفى الثلثان والثلث والثمن، بقي النصف والربع والسدس مع الربع، متى كانت المقاسمة، أحظ له بقي للأخوة أقل من النصف، فهو لولد الأبوين، وإلا وجب أن يكون الربع للجد، لأنه ثلث الباقي، ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للأخوة النصف، فهو للشقيقة، لأنه فرضها، ولا يبقى لولد الأب شيء.
وإن كان الفرض هو النصف، فالباقي بعده وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف، فتأخذه الأخت لأبوي، ولايبقى لولد الأب شيء، فوجب أن كان فرض أن لا يكون غير السدس، وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس، لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف، والباقي بعدهما هو السدس.
فجد وأخت شقيقة، وأخ وأخت لأب، فالمسألة من ستة، لأن فيا نصفًا وثلثًا وما بقي، للجد ثلث المال اثنان، وللأخت نصف المال(7/291)
ثلاثة، ويبقى لولد الأب سدس واحد، على ثلاثة لا ينقسم ويباين، فاضرب الثلاثة في الستة، تصح من ثمانية عشر، للجد ستة وللأخت للأبوين تسعة، وللأخت لأب سهم وللأخ للأب سهمان.
وكذا جد وأخت لأبوين، وثلاث أخوات لأب، تصح من ثمانية عشر، للجد ستة وللتي لأبوين تسعة، وللباقيات لكل واحدة سهم.
ومن ذلك الزيدات الأربع، إحداهن العشرية، وهي جد وأخت شقيقة وأخ لأب أصلها خمسة، عدد رؤوسهم، للجد سهمان وللأخت النصف سهمان ونصف، والباقي للأخ فتنكسر على النصف، فاضرب مخرج اثنين في خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لأب واحد.
وهذه صورتها:
5 10
جد
أخت شقيقة
أخت لأب
الثانية العشرينية: وهي جد وأخت شقيقة وأختان لأب، أصلها عدد رؤوسهم خمسة، للجد سهمان وللشقيقة سهمان ونصف ولكل واحدة من الأختين لأب ربع سهم، فتنكسر على الربع، فاضرب مخرج أربعة في خمسة، فتصح من عشرين، للجد ثمانية وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب واحد، وهذه صورتها:
5 20(7/292)
جد
شقيقة
أخت لأب
أخت لأب
والثالثة مختصرة: زيد، وهي أم وجد وأخت شقيقة، وأخ لأب وأخت لأب، للأم السدس لوجود العدد من الأخوة، وللجد ثلث الباقي، لأنه أحظ له، وللأخت للأبوين النصف، لأنه فرضها والباقي لولد الأب على ثلاثة.
فالمسألة من ثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة، وللشقيقة تسعة، يبقى لولدي الأب واحد، لا ينقسم عليهما، فاضرب ثلاثة في ثمانية عشرِن تبلغ أربعة وخمسين، للأم ثلاثة مضروبة في ثلاثة تبلغ تسعة، وللجد خمسة تضرب في ثلاثة تبلغ خمسة عشر، وللشقيقة تسعة تضرب في ثلاثة تبلغ سبعا وعشرين، وللأخت للأب واحد يضرب في ثلاثة بثلاثة، للأخ اثنان ولأخته واحد، وهذه صورتها:
3
أم
جد
شقيقة
أخ لأب
أخت لأب(7/293)
وسميت مختصرة زيد؛ لأنه صححها من مائة وثمانية، وردها بالاختصار إلى ما ذكر، وبيان ذلك أن المسألة من مخرج فرض الأم ستة، للأم واحد يبقى خمسة، على عدد الرؤوس ستة، الجد والأخوة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم في ستة في أصل المسألة ستة، تبلغ ستة وثلاثون، للأم ستة وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر، يبقى سهمان، لولد الأب على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين، تبلغ مائة وثمانية.
ومنها تصح للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون وللشقيقة أربع وخمسون، وللأخ لأب أربعة، وللأخت لأب سهمان، والأنصباء تتفق بالنصف، فترد المسألة إلى نصفها، ونصيب كل وارث إلى نصفه، فترجع إلى ما ذكر أولا، ولا أعتبر للجد ثلث الباقي، لصحة ابتداء من أربعة وخمسين.
لغز في مختصرة زيد:
ماذا تقولُ وأنتَ المرءُ نَعْرفُهُ ... مُقَدَّمٌ مِن ذَوي الأفهامِ إِنْ ذُكِرُوْا
فِقْهٌ وعِلْمٌ وآدابٌ وَمَعْرفَةٌ ... وشاعِرٌ مُفلقٌ في القَومِ إِن شَعِرُوْا
في مَرْأَة قَصَدَتْ قَومًا قد اجْتَمَعُوا ... لقَسْم مِيراثِ مَيْت ضَمَّه الحُفَرُ
قَالَتْ لَهُمْ إِنَّني حُبْلى ومثْقَلةٌ ... والوضعُ مِني قَريْبُ الأمرِ فانْتَظِرُوْا
فإِنْ وَضَعْتُ ابْنةٌ لم تُعطَ خَرْدَلةٌ ... مِنْ إرْثِكُم وكذا إِنْ جَاءَنِي ذَكَرُ
وإِنْ وَلَدْتُ ابْنَةً وابنًا مَعًا ظَفِرُوْا ... بِنِصْفِ تُسْعٍ وفيِمَا قُلْتُ مُعْتَبَرُ(7/294)
بَيِّنْ لَنَا كَيْفَ هَذَا إِنَّهُ غَلِقٌ ... والقول فيه شَدِيْدٌ ضَيِّقٌ عَسِرُ
وأَنْتَ مِفْاتَحُهُ فافْتَحْهُ تلْقَ بِهِ ... أَجْرًا جَزِيْلاً وشُكرًا لَيْسَ يُحْتَقَرُ
قَرِيْنةُ المرءِ في الدَّارَيْن مَعْرفَة ... فيا لَهُ شَرَفٌ بادو مُفْتَخَرُ
الجواب
هذا امرؤٌ ماتَ عَن أمٍ وعِرسُ أَبٍ ... حُبْلَى وجدٌ ضعيفٌ مَسُّه الكِبَرُ
وَثَمَّ أُختٌ لَهُ لَمْ ترقَ عَبْرَتُهَا ... مِنْ أُمِّهِ وأبِيهِ دَمْعُهُا دُرَرُ
فإِنْ أَتَتْ هَذِه الحُبْلَى بِجَارِيةٍ ... فالسدسُ للأمِ فرضٌ لَيْسَ يُحْتَقَرُ
ونِصفُ مَا قَد بَقِي لِلْجَدِ يأَخذهُ ... ونصفُ ذلكَ فرضٌ الأُخْت يُعْتَبَرُ
لَكِنْ تَفُوزُ بِه تلكَ التي اتَّسَمَتْ ... بالأم والأب مِمَّنْ ضَمَّهُ الحُفَرُ
والثلثُ لِلْجَدِ بَعدَ الفرضِ يأخذهُ ... وما تَبَقى لَهَا إِن جَاءَ ذَا ذَكَرُ
وإِنْ تَكُنْ قَدْ أَتَتْ بابنٍ وجَارِيةٍ ... فتأخذُ الأمُ سُدْسًا حُكْمَ مَا ذَكَرُوْا
وثُلْثُ مَا قَدْ بَقي لِلْجَدِ يأخُذُهُ ... وَنصفُ كلٍ فَفَرْضُ الأُخْتِ مُعْتَبَرُ
وَيفْضُلَ الآنَ نِصْفُ التُسْع بَيْنَهُمَا ... إرثًا صَحْيحًا ولكنْ قَسْمُهُ عَسِرُ
فاضْرِبْ ثَلاَثَتَهُم في الأَصْلِ مُصْطَبِرًا ... على الحسِابِ فعُقْبَى صَبْرِكَ الظَّفَرُ
تَكُنْ ثَمَانِيةً مِن بَعْدِهَا مِائَةٌ ... هذا جَوابُ امرئ مَا نَالَهُ كَدَرُ
هَذَا عَلَى قَولِ زَيْدٍ وَهْوَ أَفْرضُهُمْ ... كَذا عَن المُصْطَفى قَد جَاءَنَا الخَبَرُ(7/295)
والرابعة: تسعينية زيد: وهي أم وحجد، وأخت شقيقة، وأخوان، وأخت لأب، للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، يفضل واحد لأولاد الأب، على خمسة، فاضرب خمسة في ثمانية عشر بتسعين ثم اقسم، فللأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون، ولكل أخ لأب سهمان، ولأختهما سهم.
وإذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين، وأخ لأب، فالمسألة من خمسة عدد رؤوسهم، للجد سهمان، لأن المقاسمة خير له، وللأختين لأبوين سهمان، وهما ناقصان عن الثلثين، فيستردان ما في يد الأخت للأب وه سهم، فلا تكمل الثلثان لهما، فيقتصر على استرداد ذلك ولا عول، لأن الجد يعصب الأخوات وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين، لم تنقسم، فاضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة، للجد أربعة ولكل شقيقة ثلاثة.
الأكدرية: هي زوج، وأم وجد، وأخت شقيقة، أو لأب. وسميت بذلك لتديريها لأصول زيد في الجد، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والأخوة، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد غيرها ابتداء، وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك.
وقيل سميت بذلك، لأن زيدًا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف، واسترجاع بعضه منها.
وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ، فنسبت إليه.(7/296)
وقيل لأن الميتة كان اسمها كدرة.
وقيل بل كان اسم زوجها أكدر.
وقيل بل كان اسم السائل أكدر.
وقيل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها.
وإليك طريقة قسمها: أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث، اثنان، ويبقى واحد، فعلى مقتضى ما تقدم يكون للجد، وتسقط الأخت، وبهذا قال أبو حنيفة، وهو الذي تطمئن إليه نفسي والله أعلم.
وأما مذهب الأئمة الثلاثة تبعًا لزيد بن ثابت، فإنه يفرض للأخت النصف ثلاثة، وتعول المسألة إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، وهو أربعة من تسعة، على ثلاثة رؤوس، لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة.
والأربعة لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في المسألة بعولها، تسعة فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وهي ثلث المال، وللأم ستة وهي ثلث الباقي، وللجد ثمانية وهي الباقي، بعد الزوج والأم والأخت، وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، ويلغز بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث باقي ما بقى، والرابع ما بقى.
ونظمها بعضهم فقال:
ما فرض أربعة يوزع بينهم ... ميراث ميتهم بفرض واقع
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما ... يبقى لثانيهم بحكم جامع
ولثالث من بعدهم ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع(7/297)
وإنما أعالها زيد، لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في الفريضة من يسقطها، فإن قيل هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض، فالجواب: أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة، مع هؤلاء، بل يفرض له، هذا محصل دليل القائلين بهذا القول.
قال الجعبري:
ويفرض للأخت مع الجد في اللتي ... إلى كدر تعزى وفي غيرها فلا
وصورتها زوج وأم كريمة ... وجد وأخت فرضها قد تأصلا
ربا أصلها من ستة ثم عولها ... إلى تسعة فأجمع نصيف أخت ذي البلا
إلى سدس للجد وأقسم مفضلا ... على الأخت جدا إذ به عصبت حلا
ومن سبعة صحح وعشرين بعدها ... ولو كان أخ موضع الأخت عطلا
فإن لم يكن زوج فخرقاء سمها ... وفيها خلاف للصحابة يجتلا
ويقال امرأة جاءت قومًا، فقالت إني حامل، فإن ولدت ذكرًا فلا شيء له، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه وإن ولدت ولدين فلهما السدس.
ويقال أيضًا إن ولدت ذكرًا فلي ثلث المال، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه، وإن ولدت ولدين فلي سدسه، وإن شئت قلت أخذ أحدهم جزأ من المال، وأخذ الثاني نصف ذلك الجزء،(7/298)
وأخذ الثالث نصف ذلك الجزأين، وأخذ الرابع نصف الآخر، فإن الجحد أخذ ثمانية وللأخت أربعة وللأم ستة وهي نصف ما حصل لها والزوج تسعة وهي نصف ما حصل لهم ونظمها الموفق فقال:
ماذا تقولون في ميراث أربعة ... أصاب أكبرهم جزءًا من المال
ونصف ذلك للثاني ونصفهما ... لثالث ترب للخير فعال
ونصف ذلك مجموعًا لرابعهم ... فخبروني فهذا جملة الحال
فإن كان مكان الأخت أخ سقط، لأنه عصبة في نفسه، فلا يمكن أن يفرض له، وقد استغرقت الفروض التركة وصحت المسألة من ستة ولا عول، للزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم.
وإن كان مع الأخت أخت أخرى انحجبت الأم إلى السدس وتصح من اثني عشر، للزوج ستة، وللأم اثنان، وللجد كذلك، ولكل أخت واحد.
أو كان مع الأخت أخ، أو أكثر من أخت، أو أخ، انحجبت الأم إلى السدس وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس، ويبقى للأخ والأخت السدس على ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر، ولا عول فيها.
وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ، أو أخت لأم لم يرث ولد الأم، لحجبه بالجد إجماعًا، وانحجبت الأم إلى السدس، لوجود عدد من الأخوة.(7/299)
وإن لم يكن في الأكدرية زوج، بل كان فيها أم وجد وأخت فللأم ثلث، ومخرجه من ثلاثة، فلها واحد وما بقي اثنان فبين جد وأخت على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، وتصح من تسعة، حاصلة من ضرب الثلاثة، عدد رؤوس الجد والأخت في أصل المسألة ثلاثة.
وتسمى هذه المسألة الخرقاء، لكثرة أقوال الصحابة فيها وتسمى المسبعة، لأن فيها سبعة أقوال.
قول زيد، وقول الصديق -رضي الله عنهما- وموافقيه للأم الثلث والباقي للجد.
وقول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث وللجد السدس.
وقول عمر للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه.
وقول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد، وهي في المعنى مثل الذي قبله، إلا أنه سمي للأم في هذا السدس، وفي الذي قبله ثلث الباقي.
ويروى عن ابن مسعود أيضًا للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فتكون المسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود.
وقول عثمان للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث.
وتسمى المسدسة، لأن الأقوال ترجع إلى ستة وتسمى المخمسة، لاختلاف خمسة من الصحابة فيها، عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وتسمى المربعة، لأنها إحدى مربعات ابن مسعود، وتسمى المثلثة، لقسم عثمان لها من ثلاثة، ولذلك سميت العثمانية، وتسمى الشعبية والحجاجية لأن الحجاج امتحن بها الشعبي، فأصاب فعفي عنه.(7/300)
باب الحساب أو أصول المسائل
س37: تكلم بوضوح عما يلي: ما المراد بحساب الفرائض، وعلى أي شيء يشتمل، وما هو التأصيل، ومم يكون، وكم عدد أصول المسائل، وما الذي يعول منها، وما الذي لا يعول منها وهل له ضابط، وما اسم ما لا عول فيه ولا رد.
وما هو العول، وما هي المسألة، وما هو التصحيح، وما هي الصورة، ومتى وقع العول، وما هي أول فريضة عالت في الإسلام، وما هي مسألة المباهلة، وما هو التباهل ولما سميت بذلك، وما هي مسألة الإلزام ولم سميت بذلك، وما هي الغراء وما هي المروانية ولما سميت بذلك، وما هي أم الفروخ وما هي الدينارية ولماذا سميت بذلك، ما هي الركابية والشاكية ولماذا سميتا بذلك، وما هي المسألة البخيلة ولماذا سميت بذلك ولماذا سميت بالمنبرية؟
وضح ذلك مع التمثيل لما لا يتضح إلا به، وقسم ما يحتاج إلى تقسيم وبين الأدلة والتعاليل والمحترزات والخلاف والترجيح.
ج: المراد بحساب الفرائض هو تأصيل المسائل، وتصحيحها، لا علم الحساب المعروف، الذي هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، فإنه يشمل حساب الفرائض وغيره.
وحساب الفرائض يشتمل على التأصيل والتصحيح، والمسائل والصور.
والتأصيل، هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، فمتى كان الورثة كلهم عصبات، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم.(7/301)
والتصحيح، هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، والمسالة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه والصورة هي بيان مستحق الفرض والعول زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء.
قال في الفارضية:
وَالْعَوْلُ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ ... فَيَنْقُصُ النِصَابُ عَنْ تَمَامِ
والمسألة التي لا عول فيها ولا رد ولا عاصب تسمى العادلة لاستواء مالها وفروضها.
والأصول المتفق عليها عددها سبعة، أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين.
واثنان مختلف فيهما، وهما أصل ثمانية عشر، وستة وثلاثين، والصحيح أنهما أصلان، في باب الجد والأخوة، وهما مبنيان على قاعدة، وهي أن كل مسألة فيها سدس، وثلث ما بقي، وما بقي تكون من ثمانية عشر، وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث باقي وباقي، تكون من ستة وثلاثين.
وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة، تسعة وخمسون مسألة، وكل مسألة تتضمن صورًا، والصور تقرب من ستمائة صورة.
وتنقسم الأصول باعتبار العول وعدمه إلى قسمين، عائل وغير عائل، فالذي يعول ثلاثة أصول، الأول أصل ستة، الثاني أصل اثني عشر، الثالث أصل أربعة وعشرين.
والقسم الثاني لا يعول، وهي الاثنان والثلاثة الأربعة والثمانية، لأن العول ازدحام الفروض، ولا يوجد ذلك هنا.(7/302)
وضابط غير العائل، أن تقول هو ما كان فيه فرض واحد أو كان فيه فرضان من نوع واحد.
فالنصف والربع والثمن نوع، لأن مخرج أقلها مخرج لها والثلثان والثلث والسدس نوع كذلك، فنصفان، كزوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب من اثنين، مخرج النصف.
وتسميان اليتيمتين، تشبيهًا بالدرة اليتيمة، لأنهما فرضان متساويان، ورث بهما المال كله، ولا ثالث لهما، وتسميان أيضًا النصفيتين.
أو نصف والبقية كزوج وأب، أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كذلك من اثنين مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب.
وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم، أو ثلث والبقية من ثلاثة كأبوين، للأم الثلث، والباقي للأب.
أو الثلثان والثلث، كأختين لأم، وأختين لغيرها، كذلك من ثلاثة، مخرج الثلث والثلثين، لاتحادهما.
وربع، والبقية من أربعة، كزوجة وعم أو زوج وابن، من أربعة، مخرج الربع.
أو ربع مع النصف والبقية، كزوج وبنت وعم، من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع.
أو ثمن والبقية، كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن.
أو ثمن مع النصف والبقية، كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن.
فهذه الأصول الأربعة، لا تزدحم فيها الفروض، إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب والاثنان والثلاثة، تارة يكونان كذلك، وتارة يكونان عادلتين.(7/303)
والأصول التي يتصور فيها العول ثلاثة، إذا زادت فروضها، وهي أصل ستة، واثني عشر، وأربعة وعشرين، وتقدم لنا أن مالا عول فيها ما اجتمع في فرضها نوعان فأكثرن كنصف مع ثلث، أو ثلثين أو كربع وسدس، أو ثلث أو ثلثين وكثمن وثلثين وسدس، والاجتماع في الجملة.
وإلا فالسدس، وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان وتقدم لنا أن العول اصطلاحًا زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء، فإذا اجتمع مع النصف سدس، فمن ستة، كبنت وأم وعم، أو اجتمع مع النصف ثلث، كأخت لأبوين وأم وعم، فمن ستة، أو اجتمع مع النصف ثلثان، كزوج وأختين لغير أم، فمن ستة، لأن مخرج النصف اثنان، ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب أحدهما بالآخر يبلغ ستة، وأما النصف مع السدس، فإنه يكتفي بمخرج السدس، لدخول مخرج النصف فيه.
وتصح المسألة من ستة بلا عول، كزوج وأم وأخوين لأم للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان.
وتسمى مسألة الإلزام، ومسألة المناقضة، لأن ابن عباس لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، إلا بثلاثة من الأخوة والأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال، بتعصيب ذكر لهن.
وهي البنات والأخوات لغير أم، فالزم بهذه المسألة، فإن أعطى للأم الثلث لكون الأخوات أقل من ثلاثة، وأعطى ولديها الثلث، عالت المسألة، وهو لا يرى العول، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال.(7/304)
قال الجعبري:
ولو زوجة ماتت عن أم كريمة
وعن ولدي أم وزوج تبتلا
فللزوج نصف وابن عباس لا يرى
عن الثلث حجب الأم بالأخوين لا
ولا العول ثم الحجب يلزمه هنا
أو العول أيامًا توخاه أشكلا
وتعول الستة تواليًا إلى سبعة، كزوج وأختين لغير أم أو زوج، وأخت لأبوين وجدة، أو زوج وأخت لأب وجدة، أو ولد أخم، للزوج في المسألة الأولى النصف، وللأختين لغير أم الثلثان.
وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.
ولم يقع العول في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن أبي بكر - رضي الله عنه -، حيث لم يحصل مسألة أو حادثة فيها عول، في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا زمن أول خليفته، وإنما حصلت أول قضية في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -، أول من أعال الفرائض عمر، لما التوت أي كثرت عليه الفرائض، ودافع بعضها بعضًا فقال: ما أدري أيكم قدم الله، ولا أيكم أخر، وكان امرؤ ورعًا فقال: ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص، أدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة.
فكان عمر أول من أعال المسائل، وقد انعقد الإجماع على هذا، حيث لم يخالف أحد من الصحابة، فلما انقضى عصر عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، وكان ترك مذهبه لمخالفته الإجماع.(7/305)
وفي المسألة الثانية للزوج النصف، وللأخت لأبوين النصف وللجدة السدس.
وفي المسألة الثالثة، للزوج النصف وللأخت لأب النصف، وللجدة أو ولد الأم السدس.
وتعول إلى ثمانية، كزوج وأم وأخت لغير أم، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة.
وتسمى المباهلة، لقول ابن عباس فيها من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددًا، اعدل من أن يجعل في مال نصفًا، ونصفا وثلثا.
هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث، وأيم الله لو قدموا من قدم الله، وأخروا من أخر الله، ما عالت مسألة قط، فقيل له لما أظهرت هذا زمن عمر، قال كان مهيبًا فهبته.
والمباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن، قال في المغني من أهبطه من فريضة إلى فريضة، فذاك الذي قدمه الله، كالزوجين والأم لكل واحد منهما فرض، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص عنه.
وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقي كالبنات والأخوات، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن أخوتهن ورثوا بالتعصيب، فكان لهم ما بقي قل أو كثر أهـ.
وأول فريضة عالت حدثت في زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة، فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر وأتبعه والناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس.(7/306)
وتعول إلى تسعة كزوج، وولدي أم وأختين لغير أم، للزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة، وتسمى الغراء، لأنها حدثت بعد المباهلة، واشتهر بها العول، وتسمى المروانية، لحدوثها زمن مروان.
وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، وتعول إلى عشرة كزوج وأم وأختين لغير أم وأكثر من واحد من أولاد الأم، وتسمى هذه المسألة، أم الفروخ، لكثرة ما فرخت في العول.
وقال بعضهم، إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة، كزوج، وأم وأخوين لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة، لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض.
وإذا عالت إلى ثمانية وتسعة أو عشرة، لم يكن الميت فيها إلا امرأة، إذ لابد فيها من زوج.
وربع مع ثلثين، كزوج وبنتين وعم، وكزوجة وشقيقتين وعم من اثنى عشر، لتباين المخرجين.
وربع مع ثلث، كزوجة وأم وأخ لغير أم، من اثني عشر، لما تقدم.
وربع مع سدس، كزوج وأم وابن، أو كزوجة وجدة وعم من اثني عشر لتوافق مخرج الربع والسدس والنصف، وحاصل ضرب أحدهما بالآخر ما ذكر.
وتصح بلا عول، كزوجة وأم، وأخ لأم وعم، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، ولولد الأم السدس اثنان، ويبقى ثلاثة، يأخذها العم.
وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين، وكذا زوج وبنتان وأخت(7/307)
لغير أم، وتعول الاثنا عشر أفرادًا لا أشفاعًا، إلى ثلاثة عشر، إذا كان مع الربع ثلثان وسدس، أو نصف وثلث.
كزوج وأم وبتنين، للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللبنتين الثلثان ثمانية.
وكزوجة وأخت لغير أم، وولدي أم، للزوجة الربع ثلاثة، وللأخت النصف ستة، ولولد الأم الثلث أربعة، وتعول إلى خمسة عشر، إذا كان مع الربع ثلثان وسدسان وثلث.
وذلك كزوج وبنتين وأبوين، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية، ولكل من الأبوين اثنان.
وكذا زوجة وأختان لغير أم، وولدا أم، وتعول إلى سبعة عشر، إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس.
كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأبوين أو لأب، للزوجات الربع ثلاثة، لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس، لكل واحدة واحد، وللأخوات لغير أم الثلثان، ثمانية لكل واحدة احد.
وتسمى أم الأرامل، وأم الفروج، لأنثية الجميع، ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارًا حصل لكل واحدة منهن دينار، وتسمى السبعة عشرية، والدينارية الصغرى.
ولابد في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزوجين، بشهادة الاستقراء، ويلغز بها فيقال سبع عشرة امرأة، من جهات مختلفة، اقتسمن مال الميت، حصل لكل واحدة سهم.(7/308)
ونظمها بعضهم فقال:
قل لمن يقسم الفرائض واسأل ... إن سألت الشيوخ والأحداثا
مات ميت عن سبع عشرة أنثى ... من وجوه شتى فحزن التراثا
أخذت هذه كما أخذت تلك ... عقارًا ودرهمًا وأثاثا
وكذا زوجة وأم وأختان لها، وأختان لغيرها، ولا تعول الاثنا عشر إلى أكثر من سبعة عشر، ولا يكون الميت فيها إلا ذكرا.
ولو اجتمع ثمن مع سدس، فمن أربعة وعشرين، كزوج وأم وابن، إذ مخرج الثمن من ثمانية، مخرج السدس من ستة، وهما متوافقان بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللابن سبعة عشر، أو اجتمع ثمن مع ثلثين.
كزوجة وبنتين وعم، فمن أربعة وعشرين، لتباين مخرج الثمن والثلثين، أو اجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.
كزوجة وبنتي ابن، وأم وعم، فمن أربعة وعشرين، للتوافق بين مخرج السدس والثمن، مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، ولا يجتمع الثمن مع الثلث، لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث.
وتصح الأربعة والعشرون بلا عول.
مثاله زوجة وبنتان وأم وأثني عشر أخًا، وأختًا لغير أم،
للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، لكل واحدة(7/309)
ثمانية، وللأم السدس أربعة، يبقى للأخوة والأخت واحد، على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين، لا ينقسم.
فتصح من ستمائة، للزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، لكل واحدة مائتان، وللأم مائة يبقى للأخوة خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم، وتسمى الدينارية الكبرى.
لما روي أن امرأة قالت لعلي - رضي الله عنه - أن أخي من أبي وأمي مات، وترك ستمائة دينار، وأصابني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك لم يخلف من الورثة إلا كذا وكذا، قالت: نعم قال قد استوفيت حقك.
وتسمى الركابية والشاكية، لأنه يقال إن المرأة أخذت بركاب علي واشتكت إليه، عند إرادة الركوب.
فقالت: يا أمير المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني شريح دينارًا واحدًا، فقال علي على الفور: لعل أخاك ترك زوجة وأمًا وبنتين واثني عشر أخًا وأنت، فقالت: نعم، فقال: ذلك حقك فلم يظلمك شريح شيئًا وفيها قال بعضهم:
قل لمن يقسم الفرائض واسأل
إن سألت الشيوخ والأحداثا
مات ميت عن سبع عشرة أنثى
من وجوه شتى فحزن التراثا
أخذت هذه كما أخذت تلك
عقارًا ودرهمًا وأثاثا(7/310)
وتعول الأربعة والعشرون، إلى سبعة وعشرين لا غير، إذا كان فيها ثمن وثلثان.
مثاله: زوجة وبنتين، أو بنتي ابن فأكثر وأبوان، أو جد وجدة.
فللزوجة الثمن ثلاثة، ولكل من البنتين فأكثر أو بنتي الابن فأكثر الثلثان ستة عشر، ولكل من الأبوين أو الجد والجدة، السدس أربعة.
ولا تعول الأربعة والعشرون إلى أكثر من سبعة وعشرين، ولا تكون الاثنا عشر والأربعة والعشرين عادلة أبدًا بل إما ناقصتان، أو عائلتان.
وتسمى هذه المسألة البخيلة، لقلة عولها، لأنها لم تعل إلا مرة واحدة، وتسمى المنبرية، لأن عليًا سئل عنها هو على المنبر يخطب، فقال: صار ثمن المرأة تسعًا.
ومضى في خطبته، والمعنى أنه كان للمرأة قبل العول ثمن، وهو ثلاثة من أربعة وعشرين، فصار بالعول تسعًا، وهو ثلاثة من سبعة وعشرين.
ولا يكون الميت في الأربعة والعشرين إلا زوجًا، بدليل الاستقراء، ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر، مع فرع وارث.
تتمة وفروض من نوع تعول إلى سبعة فقط وهي أم وأخوة لأم وأختان فأكثر لغيرها انتهى ش غ هـ.(7/311)
من الجعبرية فيما يتعلق
بباب أصول المسائل
أولوا الإرث بالتعصيب مبلغ عدهم ... لمسألة لا فرض فها تأصلا
ذكورًا جميعًا أو إناثًا وإن غدوا ... إناثًا وذكرانًا فق موضحًا حلا
رؤوس ذكور ضعفن ثم مبلغ ال ... جميع رسا أصلا وقل بعد مجملا
مسائل أهل الفرض سبع فأربع ... خلون بلا شك عن العول فانقلا
ثمانية واثنان ثم ثلاثة ... وأربعة والعول مدخل علا
ثلاث فالأولى ستة ثم ضعفها ... وثالثها ضعف المضاعف أجملا
وقل إن يكن نصف من اثنين أصلها ... وإن كان ثلث فالثلاثة أصلا
وأربعة أصل لربع وما بقي ... وربع ونصف والثمانية أعقلا
لثمن رست أصلا كذا الثمن أصله ... مع النصف ثم السدس من ستة ولا
كذا النصف مع ثلث وسدس وعولها ... بأربعة وترًا وشفعًا تنزلا
وقل ضعفها أصل لربع مشفع ... بثلث كذاك الربع والسدس أقبلا
وقل خمسة حقًا نهاية عولها ... وبالوتر ترقى ثم قل ضعفها أبخلا
لثمن وسدس صح أصلاً ممهدا ... كذا الثمن والثلثان بالأصل وكلا(7/312)
وقل عولها بالثمن لا شك مرة ... وثلث وثمن لا يحلان منزلا
وأصلان قد خصا بجد وجدة ... فأصل تراه ضعف تسعة أعقلا
لسدس تلاه ثلث باقي تراثه ... ومن بعده ضعف المضاعف أصلا
لربع وسدس بعده ثلث ما بقي ... فهذي أمور صح إيرادها ولا
وقال الرحبي:
وإنْ تُرِدْ مَعرِفةَ الحِسابِ ... لِتَهتَدِي بهِ إلَى الصَّوابِ
وتعرِفَ القِسمَةَ والتَّفصِيلا ... وتعلمَ التَّصحِيحَ والتَّأصيلا
فاستخرِج ِ الأُصُولَ في المَسائل ... ولا تكُن عن حِفظِها بذاهلِ
فإنهنَّ سبْعةٌ أُصولُ ... ثلاثةٌ منهنَّ قد تعولُ
وبعدَها أربعةٌ تَمامُ ... لا عولَ يعرُوها ولا انْثلامُ
فالسُّدْسُ مِنْ ستةِ أسهمٍ يرَى ... والثلثُ والرُّبعُ مِنِ اثنيَ عَشرا
والثمنُ إنْ ضمَّ إليهِ السُّدْسُ ... فأصْلهُ الصّادِقُ فيهِ الحدْسُ
أربعةٌ يَتبَعُها عُشرُونا ... يَعرِفُها الْحُسَّابُ أجمَعونا
فهاذِهِ الثَّلاثةُ الأُصولُ ... إنْ كثرَتْ فرُوعها تعولُ
فتبلغُ السِّتةُ عقدَ العشرَة ... في صُورَةٍ مَعرُوفةٍ مشتهرَة
وتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيْهَا بالأَثَرْ ... في العولِ إفرادًا إلى سَبْعَ عَشَرْ(7/313)
والعدَدُ الثّالثُ قد يعولُ ... بثمْنِهِ فاعمَلْ بمَا أَقُوْلُ
والثُّلْثُ مِن ثلاثةٍ يَكونُ ... والرُّبْعُ مِنْ أربعَةٍ مَسْنونُ
والثُّمْنُ إنْ كانَ فمِن ثَمَانيَه ... فهَاذِهِ هيَ الأصُولُ الثَّانيَة
لا يدْخلُ العولُ عليها فاعْلمِ ... ثمَّ اسْلكِ التَّصحِيحَ فِيهَا واقسِم
باب تصحيح المسائل
س38: ما معنى تصحيح المسائل، وما الذي تتوقف عليه معرفته، وما الذي يتوقف عليه ما تتوقف عليه معرفة التصحيح، وإذا انكسر سهم فريق عليه، أو انكسر على فريقين فما العمل، وما هي الصماء ولماذا سميت بذلك، وما هي مسألة الامتحان ولماذا سميت بذلك، مثل لهما وضح ذلك مع ذكر جميع ما يتعلق به ويدور حوله من مسائل وتقارير، ومحترزات وتعاليل، وأدلة وأمثلة وأقسام وخلاف وترجيح ومعاني ما لا يتضح من الكلمات، وما هي المماثلة وما هي المداخلة وما هي المباينة وما هي الموافقة؟(7/314)
ج: التصحيح تقدم لنا أنه تحصيل أقل عدد إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم خرج كل نصيب فرد سهم صحيح بلا كسر، بحيث لا يحصل هذا الفرض من عدد دونه.
ومعرفة ذلك تتوقف على أمرين: أحدهما، معرفة أصل المسألة، والثاني معرفة جزء السهم وهو يتوقف على مقابلتين: إحداهما مقابلة السهام من مسألة التأصيل، ورؤوس أصحابها، والثاني مقابلة رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر، بحيث لا يصح انقسام سهام النوع عليه، سواء بقي أو رجع إلى وقف.
واعلم أنه إذا انقسمت سهام كل فريق عليهم فلا يحتاج إلى ضرب، والفريق والحزب والحيز جماعة اشتركوا في فرض أو ما أبقت الفروض، إذا فهمت ذلك فاعلم أنه متى انكسر سهام فريق عليه، بأن لم ينقسم قسمة صحيحة، ضربت عدد الفريق إن تباين المقسوم والمقسوم عليه كثلاثة واثنين.
مثاله: زوج وثلاثة أخوة، أصل مسألتهم من اثنين، للزوج واحد، وللأخوة يبقى واحد، ما ينقسم ويباين الثلاثة عددهم، فاضربها في اثنين يحصل ستة للزوج ثلاثة وللأخوة ثلاثة لكل واحد سهم.
مثال آخر: زوج وخمسة أعمام، المسألة من اثنين للزوج واحد يبقى للأعمام واحد يباين الخمسة عددهم فاضربها في اثنين تصح من عشرة، للزوج واحد في خمسة بخمسة وللأعمام واحد في خمسة بخمسة، لكل واحد منهم واحد.
وهذه صورتها:(7/315)
2/5/10 ... ...
زوج
عم
عم
عم
عم
عم
ومثال آخر: ثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على ثلاثة، لا تنقسم وتباين فتضرب عددهم في أصل المسألة، فتصح من تسعة، لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة ويسمى عدد الفريق جزء السهم.
والمعنى حظ السهم من المسألة من المصحح، وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على أصل المسألة خرج لكل سهم منها ذلك المضروب فيها، وكذا كل عددين ضربت أحدهما بالآخر إذا قسمت الحاصل على أحدهما، خرج الثاني، والجزء والحظ والنصيب واحد.
فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في العدد الذي ضربت فيه المسألة فما بلغ فهو له إن كان واحدًا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم.
مثال يوضحها زيادة: زوج وأم وثلاثة أخوة أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم يبقى للأخوة سهمان لا ينقسم عليهم ولا يوافقهم فارضب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة وهي ستة تكن ثمانية عشر للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة، وللأخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان، وهو ما كان لجماعتهم.
وهذه صورتها:(7/316)
6/3/ 18 ... ...
زوج
أم
أخ
أخ
أخ
أو ضربت جزء السهم في مبلغها بالعول إن عالت فما بلغ الضرب فمنه تصح.
مثال ذلك: زوجة وأم وخمس شقيقات أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللشقيقات ثمانية على خمسة عدد رؤوسهن لا ينقسم ويباين فاضرب خمسة في ثلاثة عشر بخمسة وستين للزوجة ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وللأم اثنان في خمسة بعشرة، وللشقيقات ثمانية في خمسة بأربعين.
وهذه صورتها:
... ... أصلها عولها
... ... ... 12/13/5 65 ... ...
زوج
أم
شقيقة
شقيقة
شقيقة
شقيقة
شقيقة
مثال: لموافقة المقسوم والمقسوم عليه كأربعة وستة: زوجة وستة(7/317)
أعمام، أصلها من أربعة، للزوجة سهم، يبقى للأعمام ثلاثة، لا تنقسم وتوافق بالثلث، فإذا رددت الفريق وهو الأعمام إلى وفقه وهو اثنان وضربت كما مر حصل ثمانية ومنه تصح.
ثم من له شيء من أصل المسألة، أخذه مضروبًا في جزء سهم المسألة، فيصير لكل واحد من الفريق من السهام في التصحيح عدد ما كان له عند التباين، أو يصير له وفق ما كان لجماعته عند التوافق.
ففي المثال للزوجة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام ثلاثة في اثنين بستة، لك واحد سهم.
ويتأتى الانكسار على فريق فيكل الأصول التسعة، وأما في أصل اثنين، فلا يتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس، لأن الباقي بعد النصف واحد، والواحد يباين كل عدد، والنظر بين الرؤوس والسهام يكن بالمباينة أو الموافقة، لا المماثلة والمداخلة وجه ذلك أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار، فالمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام، فكذلك وإن كان بالعكس، فنظروا باعتبار الموافقة، لأن كل متداخلين متوافقان، مع أن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل.
وإن كان الانكسار على أكثر من فريق، كعلى فريقين، أو ثلاث فرق أو أربع فرق، ولا يتجاوزيها في الفرائض، نظرت بين كل فريق وسهامه، بالموافقة والمباينة، لأنه إما أن يوافق كل فريق سهامه أو يباينها، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر.
فالموافقة ترده لوفقه، والمباينة يبقى بحاله، ثم تنظر نظرا ثانيًا بين الرؤوس والرؤوس المثبتات بالنسب الأربع، وهي المماثلة(7/318)
والمداخلة والمباينة والموافقة.
فالمماثلة هي أن يتفق العددان، كثلاثة وثلاثة وأربعة، وأربعة واثنين واثنين.
والمداخلة أن ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر، أو أن يفنى الأصغر الأكبر إذا كررته، وسلطته عليه بلا زيادة ولا نقص، فلا يبقى كسر.
والمباينة هي أن لا يتفق العددان بجء من الأجزاء، بل يختلفان، وذلك كخمسة وثلاثة، وكستة وخمسة.
وأما الموافقة فهي أن يتفق العددان في جزء مسمى كستة، وأربعة وستة وثمانية، ولا يصدق عليهما حد المداخلة.
فإن كانت متماثلة، اكتفيت بأحد المتماثلين، أو المتماثلات وهو جزء السهم، فتضربه في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح.
وإن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر، وهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول، إن عالت فما بلغ فمنه تصح.
وإن كانت متوافقة، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ فهو جزء السهم، فتضربه في الأصل، مع العول إن عالت، فما بلغ فمنه تصح.
وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض، فما تحصل فهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح.(7/319)
مثال للماثلة: فيما إذا تماثلت الرؤوس كلها كثلاثة وثلاثة فأحد المتماثلات جزء السهم، يضرب في أصل المسألة بلا عول، أو بعولها إن عالت.
كزوج وثلاث جدات وثلاثة أخوة لأبوين أو لأب، أصلها من ستو، للزوج ثلاثة، وللجدات السدس واحد، لا ينقسم عليهن، ويباين وللأخوة ما بقي وهو اثنان، لا ينقسم ويباين وثلاثة وثلاثة متماثلان فاكتف بأحدهما، واضربه في ستة تصح من ثمانية عشر للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة، لكل واحدة سهم، وللأخوة اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد سهمان وإليك صورتها:
3/6 18 ... ...
زوج
جدة ... 1
جدة
جدة
أخ ... 2
أخ
أخ
مثال للمباينة: زوج وخمسة بنين، المسألة من أربعة للزوج الربع واحد، والباقي للبنين، لا ينقسم عليهم فهو منكسر ومباين، فتكون الرؤوس هي جزء السهم، تضربها في أصل المسألة، أربعة فتصح من عشرين، للزوج واحد مضروب في جزء السهم خمسة في خمسة، وللبنين ثلاثة مضروبة في جزء السهم خمسة تبلغ خمسة عشر لكل واحد ثلاثة فصار لواحدهم ما كان لجماعته قبل الضرب وإليك صورتها:(7/320)
4/5 20 ... ...
زوج
ابن ... 3
ابن
ابن
ابن
ابن
وإن تداخلت، كاثنين وأربعة أو ستة أو ثمانية، فأكبر الأعداد يجعل جزء السهم، ويضرب في أصل المسألة أو عولها، ففي ثلاثة أخوة لأم وتسعة أعمام، نصيب كل واحد مباين لعدده، وعددهما متناسبان، فاضرب التسعة في ثلاثة، تصح من سبعة وعشرين، للأخوة للأم تسعة لكل واحد ثلاثة، وللأعمام ثمانية عشر، لكل عم اثنان.
وكذا إن كان الانكسار على ثلاث فرق أو أربع وتداخلت فتكتفي بأكثرها، وإن كان الأقل جزأ للأكثر، كثلث أو ربع أو ثمن أو نصف ثمن، فتكتفي بالأكثر دائمًا.
مثال للمداخلة: مات ميت عن أختين لأم، وثمانية أعمام، المسألة من ثلاثة، للأختين من الأم الثلث واحد، لا ينقسم ويباين، والباقي اثنان للأعمام، لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف، فترد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة، ثم تنظر بينها وبين رؤوس الأختين لأم، تجدهما متداخلين، فتكتفي بالأكبر وهو رؤوس الأعمام، ثم تضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنه تصح، للأختين لأم واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة اثنان، وللأعمام اثنان في أربعة بثمانية، لكل واحد واحد.(7/321)
مثال للموافقة: أربع أخات شقائق وعم، المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثان اثنان، لا ينقسم عليهن ويوافق بالنصف فيثبت نصفهن اثنان، وهو جزء السهم والباقي للعم، فتضرب أصل المسألة في جزء السهم اثنين، فتصح من ستة، للشقائق اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة واحد، وللعم الباقي واحد مضروب في اثنين باثنين، وهذه صورتها:
3/2 6 ... ...
شقيقة ... 2
شقيقة
شقيقة
شقيقة
عم
مثال للمباينة: بنت وخمس بنات ابن، وثلاث جدات، وسبعة أعمام، المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، وللجدات السدس واحد، لا ينقسم ويباين، وللأعمام الباقي وهو واحد، فاضرب ثلاثة في خمسة والحاصل خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة، وهي جزء السهم، فاضربها في ستة، تبلغ ستمائة وثلاثين، ومنها تصح.
فاضرب للبنت ثلاثة في مائة وخمسة بثلاث مائة وخمسة عشر، وكل فريق من باقي الورثة واحد في مائة وخمسة، لكل واحدة من بنات الابن أحد وعشرون، ولكل واحدة من الجدات خمسة وثلاثون، ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر.
وإن توافقت أعداد الفريق، كأربعة وستة وعشرة، أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين، فلك طريقان، أحدهما(7/322)
طريق الكوفيين، وهي أن تحصل الوفق بين أي عددين شئت منها، من غير أن تقف شيئًا منها.
ثم إذا عرفت الوفق بين اثنين منها، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ فأحفظه، ثم انظر بين المحفوض، وبين الثالث، فإن كان الثالث داخلاً فيه، أو مماثلاً له، لم تحتج إلى ضربه، واجتزأت بالمحفوظ، فهو جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح.
وإن وافق الثالث المحفوظ، ضربت وفقه فيه فما حصل فهو جزء السهم، أو يباين الثالث المحفوظ ضربت كل الثالث في المحفوظ، فالحاصل من ضرب أوفاقها هو جزء السهم، اضربه في المسألة فما بلغ فمنه تصح واقسم كما سبق.
مثال: أربع زوجات، وتسع شقيقات، واثنا عشر عمًا، المسألة من اثني عشر، وسهام كل فريق يباينه، وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر، إذا هما متوافقان بالثلث، فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين.
وانظر بينه وبين عدد الزوجات، تجد عدد الزوجات داخلاً فيه، فالستة والثلاثون جزء السهم، فاضربه في اثني عشر أصل المسألة، تصح من أربع مائة واثنين وثلاثين.
ثم اقسمها للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية لكل واحدة سبعة وعشرون، وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين، لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللأعمام واحد وفي ستة وثلاثين، لكل واحد ثلاثة.
وإن تماثل عددان وباينهما الثالث، كثلاث أخوات لأبوين وثلاث جدات وأربعة أعمام، أو وافقهما الثالث كأربع زوجات(7/323)
وستة عشر أخًا لأم وستة أعمام، لأن نصيب أولاد يوافق عددهم بالربع، فتردهم إلى ربعهم أربعة، وهي مماثلة لعدد الزوجات، وكلاهما يوافق عدد الأعمام بالنصف، ضربت أحد المتماثلين في وفق الثالث إن كان موافقًا كالمثال الثاني، فما بلغ فهو جزء السهم.
فإذا أردت تتميم العمل، ضربته في المسألة، فما حصل صحت منه المسألة، وأقسمه مثل ما سبق.
وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث، كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام، أصل المسألة ستة، للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين، ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاث لا تنقسم وتباين، وللأعمام واحد على خمسة لا ينقسم ويباين، والثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مباينة، لهما ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث، وهو خمسة، يحصل خمسة وأربعون، فهو جزء السهم.
ثم اضربه في المسألة، وهي الستة، وتصح من مائتين وسبعين، للجدات خمسة وأربعون، لكل واحدة خمسة عشر، ولبنات الابن مائة وثمانون، لكل واحدة عشرون، وللأعمام خمسة وأربعون، لكل واحد تسعة.
وإن توافق اثنان من أعداد الفرق وباينهما الثالث، كأربعة وخمسة وستة، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم ضربت الحاصل في العدد الثالث المباين، فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة، ثم اقسمه كما مر، وهذا كله في الانكسار على ثلاث فرق.
ويتأتى الانكسار على فريقين، في غير أصل اثنين، فلا(7/324)
يتأتى فيه ويتأتى على ثلاث فرق، فيما يعول من أصول المسائل، كأصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين.
مثال ذلك جدتان وثلاثة أخوة لأم وعمان، أصلها من ستة للجدتين السدس واحد، يباينهما، وللأخوة للأم الثلث اثنان يباينهم، وللعمين الباقي ثلاثة يباينهما، وبين الجدتين والعمين مماثلة في العدد، فاجتزئ بأحدهما واضربه في ثلاثة رؤوس الأخوت، يبلغ ستة وهي جزء السهم، اضربها في ستة أصل المسألة، تجدها ستة وثلاثين.
ومنها تصح للجدتين واحد في ستة بستة، لكل واحدة ثلاثة وللأخوة للأم اثنان في ستة باثني عشر، لكل واحد أربعة وللعمين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل واحد تسعة.
وعلى أربع فرق إنما يتأتى الكسر في أصل اثني عشر، وفي أصل أربعة وعشرين من المسائل، كزوجتين وثلاث جدات، وخمسة أخوة لأم وعمين، أصلها من اثنين عشر، للموافقة بين الربع والسدس، حاصل من ضرب وفق الربع في كامل السدس، للزوجتين الربع ثلاثة يباينهما، وللجدات السدس اثنان يباينهن، وللأخوة للأم الثلث أربعة يباينهم، وللعمين الباقي ثلاثة يباينهما.
وبين الزوجتين والعمين مماثلة في عدد الرؤوس، فاجتزئ بأحد العددين واضربه في ثلاثة عدد الجدات، يبلغ ستة، اضربها في خمسة عدد رؤوس الأخوة لأم تبلغ ثلاثين، وهو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة، اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستين.
ومنها تصح للزوجتين ثلاثة في ثلاثين بتسعين، لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات اثنان في ثلاثين بستين، لكل واحدة عشرون وللأخوة للأم أربعة في ثلاثين بمائة وعشرين(7/325)
لكل واحد أربعة وعشريون وللعمين ثلاثة في ثلاثين بتسعين، لكل واحد خمسة وأربعون.
ومثال للانكسار على أربع غرق في أصل أربعة وعشرين، زوجتان وثلاث بنات، وثلاث جدات وعمان، أصل المسألة من أربعة وعشرين، حاصل من ضرب ثلاثة في ثمانية، للزوجتين الثمن ثلاثة يباينهما، وللبنتين الثلثان ستة عشر تباينهن، وللجدات السدس أربعة تباينهن، وللعمين الباقي واحد يباينهما.
وبين الزوجتين والعمين مماثلة في عدد الرؤوس، فاجتزئ بأحدهما، وبين الجدات والبنات مماثلة، فاضرب اثنين في ثلاثة بستة، وهي جزء السهم، اضربه في أربعة وعشرين، أصل المسألة، تجده مائة وأربعة وأربعين، ومنها تصح.
فللزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر، لكل واحدة تسعة وللبنات ستة عشر في ستة بستة وتسعين، لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللجدات أربعة في ستة بأربعة وعشرين، لكل واحدة ثمانية، وللعمين واحد في ستة بستة، لكل واحد ثلاثة.
ولا يزيد الانكسار على أربعة من الفرق، في غير الولاء والوصايا.
متى تباينت الرؤوس والسهام، بأن باين كل فريق سهامه، وتباينت أعداد الفرق، سميت صماء، لأنها ليس فيها عدان متماثلان، ولا متناسبان، ولا متوافقان ابتداء، ولا بعد ضرب عدد في آخر.
ومثال الصماء: أربع زوجات وثلاث جدات، وخمس أخوات لأم وعم، أصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة على أربعة تباينها، وللجدات السدس اثنان على ثلاثة تباينها وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمسة تباينها، فاضرب ثلاثة(7/326)
في أربعة باثني عشر، والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم فاضربها في اثني عشر تصح من سبعمائة وعشرين.
للزوجات ثلاثة في ستين بمائة وثمانين، لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات اثنان في ستين بمائة وعشرين، لكل واحدة أربعون، وللأخوات لأم أربعة في ستين بمأتين وأربعين وللعم الباقي ثلاثة في ستين بمائة وثمانين.
مثال آخر للصماء: أربع زوجات وثلاث جدات وخمسة أعمام فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم تبلغ سبعمائة وعشرين ومنها تصح وهذه صورتها:
12/60 720
زوجة ... 3
زوجة
زوجة
زوجة
جدة ... 2
جدة
جدة
عم ... 7
عم
عم
عم
عم(7/327)
مثال آخر للصماء: جدتان وثلاثة أخوة لأم وخمسة أعمام فللجدتين السدس واحد، لا ينقسم عليهما ويباينها، وللثلاثة أخوة للأم الثلث اثنان، لا ينقسمان عليهما ويباين عددهم، وللخمسة أعمام الباقي، وهو ثلاثة لا تنقسم عليهم وتباين عددهم، وبين عدد الجدتين وعدد الثلاثة أخوة تباين، فيضرب أحدهما بالآخر بستة، وبين الستة وعدد الخمسة أعمام تباين فيضرب أحدهما بالآخر بثلاثين، وهو جزء السهم، فتضربه في أصل المسألة وهو ستة بمائة وثمانين، ومنها تصح.
مسألة الامتحان: أربع زوجات وخمس جدات، وسبع بنات وتسعة أعمام، أصلها من أربعة وعشرين، للزوجات الثمن ثلاثة، وللجدات السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، وللأعمام الباقي واحد.
وسهام كل فريق تباينه فاضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم اضرب العشرين في سبعة بمائة وأربعين، ثم اضربها في تسعة بألف ومائتين وستين (1260) ، فهي جزء السهم اضربها في أربعة وعشرين أصل المسألة، تبلغ ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين (30240) ، ومنها تصح عند القائلين بها ممن يرى توريث أكثر من ثلاث جدات.
قسمها للزوجات ثلاثة في ألف ومائتين وستين بثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانين (3780) يخص كل زوجة تسعمائة وخمسة وأربعون (945) .
وللجدات أربعة في ألف ومائتين وستين بخمسة آلاف وأربعين (5040) لكل واحدة ألف وثمانية.
وللبنات ستة عشر في ألف ومائتين وستين بعشرين ألفا(7/328)
ومائة وستين (20160) لكل واحدة ألفان وثمانمائة وثمانون (2880) .
وللأعمام الباقي وهو واحد في ألف ومائتين وستين (1260) لكل واحد مائة وأربعون، وسبب تسميتها مسألة الامتحان، لأن الطلبة بها يمتحن بعضهم بعضًا.
فيقال: ميت خلف أربعة أصناف وليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة، ومع ذلك صحت من أكثر من ثلاثين ألفًا، وتسمى أيضًا صماء أهـ من ش غ ي هـ.
قال الرحبي:
وإنْ تَرى السِّهَامِ لَيْسَتْ تنقسِمْ ... على ذوِي المِيراثِ فاتبَعْ ما رُسِمْ
واطلبْ طرِيقَ الاختِصَارِ في العَملْ ... بالوَفقِ والضَّرْبِ يُجُانبْكَ الزَّللْ
وارْدُدْ إلَى الأصْلِ الَّذي يُوافقُ ... واضْرِبْهُ في الأصْلِ فأنتَ الحاذِقُ
إنْ كَانَ جنِسًْا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَا ... فاتبَعْ سَبيلَ الحقِّ واطرَحِ المِرا
وإنْ تَرَ الكَسْرَ عَلَى أجناسِ ... فإنَّهُ في الحكمِ عندَ النَّاسِ
تُحْصَرُ في أَربَعَةِ أَقْسَامِ ... يََعْرِفُهَا الماهِرُ في الأَحْكَامِ
مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ ... وَبَعْدَهُ مُوَافِقٌ مُصَاحِبُ
والرَّابعُ المُبَاينُ المُخَالِفُ ... يُنْبِيْكَ عن تَفْصِيْلِهنَّ العَارِفُ(7/329)
فخُذْ مِن المُمَاثِلَينِ وَاحِدَا ... وَخُذْ مِن المُناسِبَيْنِ الزَّائِدَا
واضْرِبْ جَمِيْعَ الوَفقِ في المُوَافِقِ ... واسْلكْ بذاكَ أنْهَجَ الطَّرَائِقِ
وخُذْ جَمِيْعَ العدَدِ المُبَايِن ... واضْرِبْهُ في الثَّاني وَلا تُدَاهنِ
فَذَاكَ جُزءُ السَّهْمِ فاحْفَظَنْهُ ... وَاحْذَرْ هُدِيْتَ أَنْ تَزيغَ عَنْهُ
واضْرِبْهُ في الأَصْلِ الذِي تَأَصَّلاَ ... وأحصِ ما انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ
واقْسِمْهُ فالقَسْمُ إِذًا صَحِيْحُ ... يعرِفُهُ الأَعجَمُ والفَصِيْحُ
ومن الجعبرية فيما يتعلق بتصحيح المسائل
وهاك لتصحيح المسائل منهجا ... يضيء سناه حين يبدو مصهلا
أولو الإرث إن صحت عليهم سهامهم ... فقسمك لا يحتاج ضربًا فيشكلا
وإن تنكسر يا ذا النهى أسهم على ... رؤوس فريق فالرؤوس اضربن ولا
إذا باينت تلك السهام ووفقها ... إذا وافقت في أصل مسألة الملا
وغايتها بالعول والمبلغ الذي ... إليه انتهت بالضرب منه إن انجلا
تصح وقل من بعده الوفق إنما ... يكون بنصف أو بثلث قدم علا(7/330)
وربع وخمس ثم سبع كذلك قل ... بثمن وبنصف الثمن كيما يعدلا
كذلك بجزء من ثلاثة عشرة ... وجزء بدا من سبع عشرة يجتلا
ولا وفق يلغى بعد لكن مسائل ... بها الجد مختص والأخوة مكملا
ففيها يكون الوفق بالسدس مرة ... وأخرى بنصف السبع أصلهما ولا
له ستة سدس وبالعشر تارة ... على أصل ضعف التسعة احفظ مكملا
وأما إذا ما خلت كسرا وقع على ... فريقين فانظر ما يباين أولا
وقل كله يبقى وذو الوفق رده ... إلى وفقه ثم انظرن ما تحصلا
فخذ أحد المثلين مما تماثلا ... وأوفاهما من ذي التداخل فاعقلا
وشرطهما نلت الأماني إن ترى ... قليلهما جزء الكثير تنزلا
وفي الأصل فاضربه، إذا لم يعل وفي ... نهايته إن عال فاضرب ليسهلا
فإن لم يكن جزء فقل قد توافقا ... إذا عدد أفناهما حين أجملا
بأصغر جزء صح من متعدد ... به أفنى الثاني ما شئت مسجلا
إلى وفقه فاردده واضربه في الذي ... يوافقه والمبلغ اضربه مجملا
على ما مضى في أصل مسألة وفي ... نهايتها بالعول إن راق منهلا(7/331)
وإن قل عد منهما ثم واحد ... به فنيا فه المباين منزلا
فخذ أحد العدين واضربه في الذي ... يباينه ثم الذي منهما علا
بجملته في أصل مسألة وما ... إليه انتهت بالعول فاضربه مكملا
وإن وقع الكسر المقدم ذكره ... على فرق لم ترق عن أربع ولا
فمنهاجه ما مر لكن توافق الر ... رؤوس له نهجان أولاهما اعتلا
إذا رمته قف أيها شئت وفقه ... ورد رؤوس الآخرين مسهلا
إلى وفقها بعد التوافق بينها ... وبين الذي بالوفق أضحى مكملا
وصنعتك بالأوفاق ما أنت صانع ... بها حيث وفق لا تراه موصلا
فإن لم توافق فالذي ساغ ضربه ... من الكل في الموقوف يضرب أولا
فما عال فاضربه في الأصل وعوله ... وإن وافقت يا ذا النهى طبت منهلا
فقف أي وفق شئت واردد بقية الـ ... وفوق إليه بالتوافق محملا
وفعلك في الأوفاق أوفاق ما مضى ... وحاصل كل فاضربنه كما انجلا
كذا النهج في الوفق الذي قد وقفته ... وفي العدد الموقوف فاضرب محصلا
ومبلغه في أصل مسألة وفي ... نهايته بالعول فاضربه إن علا(7/332)
وإن كان في الأعداد ما لو وقفته ... لوافقه الباقي ولو غيره فلا
موافقة كل وكان جميعها ... ثلاثة أعداد بها الكسر وكلا
ففي أحد النهجين قف ما يوافق الـ ... جميع ووفق بين كل كما خلا
وفي الآخر اضرب ما يباين في الذي ... يباينه والمبلغ اضربه مكملا
في الأصل وفيما عال والمبلغ الذي ... إليه انتهى منه تصح فحصلا
وإن كانت الأعداد أربعة فقل ... تعين نهج مر في النظم أولا
وما مر بصريهم وكو فيهم متى ... ترمه فوافق بين عدين مجملا
وخذ وفق عد منهما وفي ألـ ... جميع الذي ولاه والمبلغ أعقلا
ووفق على ذا النهج يا صاح بينه ... وبين الذي من بعده قد تنزلا
وخذ وفق أي ما تشاء وفي ألـ ... موافقة فاضربه ثم الذي علا
بلا مرية فاضربه في وفق ما تلا ... تلاه على ذي الرسم واضرب محصلا
بجملته في أصل مسألة وفي ... نهايتها بالعول إن راق مجتلا
ومن بعد تصحيح المسائل إن ترم ... لقسمتها نهجا فخذ ما تأصلا
لكل فريق من سهام وفي الذي ... ضربت في الأصل اضربه واقسم مفصلا(7/333)
عليهم وقل ما خص كلا نصيبه ... وحسبك ما أمليت نهجا مسهلا
وليس على التحقيق بين الرؤوس وال ... سهام إذا ما خلت للكسر مدخلا
سوا ما ذكرنا من مباينة ومن ... موافقة قيدت أجزائها ولا
ولا وفق فيما زاد يا ذا النهى على ... ثلاثة أصناف بها الكسر وكلا
ولا حصر للأوفاق بين الرؤوس والـ ... رؤوس فحصل جملة الباب مكملا
س39: تكلم بوضوح عما يلي: المناسخات، أسباب تسميتها بذلك، أحوالها، أو صورها، صفة العمل فيها، أمثلتها، وما يتعلق بها من أسئلة وأجوبة ومحتزات وأدلة وتعليلات.
ج: المناسخات، جمع مناسخة، من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو النقل، يقال نسخت الشمس الظل، أي إزالته، ونسخت الرياح الديار، غيرتها، ونسخت الكتاب نقلت ما فيه.
وهي عند الفقهاء أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته، وأسباب تسميتها بذلك، لزوال حكم الميت الأول ورفعه، لأن المال تناسخته اليدي، وهذا الباب من عويص الفرائض.(7/334)
ومما يستعان به على معرفته، الشباك لابن الهائم، لأنه مضبوط وموضح للمسائل، خصوصًا المدرس، فهو ضروري له.
وللمناسخات ثلاث صور بالتتبع والاستقراء، أحدها أن يكون ورثة الميت الثاني يرثونه كالميت الأول، ككونهم عصبة لهما، كأولاد فيهم ذكر، وكالأخوة والأعمام، فتقسم التركة بين من بقي من الورثة، ولا يلتفت للأول، كما لو مات شخص عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم واحد بعد آخر حتى بقي منهم ابن وبنت، فاقسم المال بينهما أثلاثًا، ولا تحتاج لعمل، ويسمى الاختصار قبل العمل.
مثال آخر: مات ميت عن خمسة أولاد، ثم مات أحد الأبناء عن بقية أخوته، ولا وارث له سواهم، فإن التركة تقسم في هذه الحالة على الباقين، ويعتبر الابن الميت كأنه من الأصل غير موجود، وتوزع التركة بين الأبناء الأربعة.
وكذا لو مات ميت عن ثلاث أخوات شقيقات، ثم ماتت واحدة منهن عن أختيها، دون أن يكون لها وارث غيرهما، فالحكم فيها كالتي قبلها.
مثال آخر: مات ميت عن عشرة إخوة أشقاء أو لأب، فلم تقسم التركة حتى ماتوا واحد بعد واحد ولم يبق سوى ذكر وأنثى، فاجعل الموتى بعد الأول كالعدم، وكان الأول مات عن ذكر وأنثى، وتكون المسألة من ثلاثة، للأخ اثنان وللأخت واحد.(7/335)
مثال آخر: كأبوين وزوجة وابنين وابنتين منها، ماتت بنت ثم ماتت الزوجة ثم مات الابن، ثم مات الأب، ثم ماتت الأم فانحصر ميراث الجميع بين الابن والبنت الباقيين أثلاثًا، ولا تحتاج إلى عمل مسائل.
الثانية من صور المناسخة، أن لا يرث ورثة كل ميت غيره كأخوة مات أبوهم عنهم، ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه منفردين أو مع إناث، فاجعل لكل واحد منهم مسألة، واجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه، وصح كما ذكر في الباب قبله.
مثال ذلك، مات ميت عن أربعة بنين، ثم مات أحدهم عن ابنين، ومات الثاني عن ثلاثة بنين، ومات الثالث عن أربعة بنين، ومات الرابع عن ستة بنين، فكل واحد من الموتى بعد الأول لا ترث منه أخوته شيئًا بأخوتهم لأن له بنين، ومسألة كل منهم عدد بنيه.
وإذا أردت قسمتها فالمسألة الأولى من أربعة، عدد بنيه، ومسألة الابن الأول من اثنين، ومسألة الابن الثاني من ثلاثة ومسألة الابن الثالث من أربعة، ومسألة الابن الرابع من ستة عدد البنين لكل منهم، فالحاصل من مسائل الورثة اثنان، وثلاثة وأربعة وستة، فالاثنان تدخل في الأربعة، والثلاثة تدخل في الستة.
فأسقط الاثنين والثلاثة، يبقى أربعة وستة، وهما متوافقان، فاضرب وفق الأربعة في الستة، ثم تضربها في المسألة الأولى وهي أربعة، يحصل ثمانية وأربعون، لورثة كل ابن اثنا عشر، حاصل من ضرب واحد في الاثني عشر.(7/336)
وتقسم ذلك عليهم، لكل واحد من ابني الابن الأول ستة، ولكل واحد من ابني الابن الثاني أربعة، ولكل واحد من ابني الابن الثالث ثلاثة، ولكل واحد من ابني الابن الرابع سهمان، لأن كل صنف يختص بتركة مورثه.
الثالثة من صور المناسخات، هي ما عدا الصورتين السابقتين قبل، بأن يكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول، ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى، يرث بعضهم بعضًا.
وهذه الصورة ثلاثة أقسام، لأنك إذا عملة مسألة الأول وصححتها، وعملت مسألة الثاني وصححتها، وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألته، لم تخل من حال من أحوال ثلاث، الأولى أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى.
مثال: ميت مات عن زوجة وبنت وأخ لغير أم، ثم ماتت البنت، عن زوج وبنت وعمها، فإن المسألة التي للأول من ثمانية، للزوج واحد، وللبيت أربعة، وللأخ الباقي وهو ثلاثة، فللبنت أربعة، ومسألتها من أربعة مخرج الربع، للزوج سهم، ولبنتها سهمان، وللعم الباقي سهم، فصحت المسألتان من ثمانية، لزوجة الأول سهم، ولزوج الثانية سهم، ولبنتها سهمان، وللأخ من المسألتين أربعة، ثلاثة من الأولى، وواحد من الثانية.
الحالة الثانية: أن لا تنقسم سهام الثاني على مسألته ولكن توافق، فإن وافقت سهامه مسألته بنحو ثلث أو نصف فترد مسألته إلى وفقها، وتضرب وفق مسألته في جميع مسألته الأولى، ليخرج بلا كسر، فما خرج يسمى الجامعة للمسألتين ثم(7/337)
كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني.
مثال ذلك أن تكون الزوجة، أما للبنت الميتة في المثال المذكور أي في مسألتنا، فتكون ماتت عن زوج وبنت وأم وعم فتصح مسألتها من اثني عشر، لأن فيها نصفًا للبنت، وربعًا للزوج وسدسًا للأم، فتوافق سهامها من الأولى، وهي أربعة بالربع، فتضرب ربع الاثني عشر، وهو ثلاثة في المسألة الأولى وهي ثمانية، تكون الجامعة أربعة وعشرين، للمرأة التي هي زوجة في الأولى وأم في الثانية، فيكون لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة، ولبنتها منها ستة في واحد بستة ومجموع السهام أربعة وعشرون.
الحالة الثالثة: أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافق ولكن تباين، فتضرب المسألة الثانية في كل المسألة الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في المسألة الثانية، لأنها جزء سهمها، ومن له من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام الميت الثاني، لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى.
وذلك كأن تخلف البنت التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ بنتين وزوجًا وأمًا.(7/338)
مسألتها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، للبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة وللأم اثنان، وسهام البنت من مسألة أبيها أربعة، تباين الثلاثة عشر، فاضرب الثلاثة عشر في المسألة الأولى، وهي ثمانية، تكن مائة وأربعة.
للمرأة التي هي أم في الثانية، زوجة في الأولى، سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة الأولى أربعة بثمانية، يجتمع لها واحد وعشرون ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين، ولا شيء له من الثانية لاستغراق الفروض المال.
وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين، ومجموع السهام مائة وأربعة.
وإن مات ثالث أيضًا أو أكثر من ثالث قبل القسمة جمعت سهامه من المسألتين الأولتين فأكثر، وعملت كعملك في ثان مع أول.
وذلك بأن تنظر بين سهامه ومسألته، فإن انقسمت عليها لم تحتج لضرب، وإلا فأما أن توافق أو تباين، فإن وافقت، رددت الثالثة لوفقها، وضربته في الجامعة.
وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة.
وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة، ثم من له شيء من الجامعة، يأخذه مضروبًا في وفق الثالثة عند التوافق، أو كلها عند التباين، ومن له شيء من الثالثة، يأخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه من الجامعة عند الموافقة، أو في كلها عند المباينة.
مثال ذلك: مات ميت عن زوجة وأم، وثلاث أخوات متفرقات، أصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر(7/339)
ثم ماتت الأخت من الأبوين، عن زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمها.
أصل المسألة من ستة، وتعول إلى ثمانية، وسهامها من الأولى ستة متفقان في النصف، فاضرب نصف الثانية، أربعة في الأولى تبلغ ستين، للزوج من الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشر، وللأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية واحد في ثلاثة فيجتمع لها أحد عشرًا.
ولأخت الأول لأبيه اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية ثلاثة بثلاثة بتسعة، يجتمع لها سبعة عشر، وللأخت لأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة يجتمع لها أحد عشر، ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة.
ثم ماتت الأم، وخلفت زوجًا وأختًا وبنتًا، وهي الأخت لأم فمسألتها من أربعة، ولها من الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق، فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة، وهي ستون تبلغ مائتين وأربعين، ومنها تصح الثلاث.
للزوجة من الجامعة اثنا عشر في أربعة بثمان وأربعين، وللأخت للأب سبعة عشر في أربعة بثمانية وستين، وللأخت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين، ومن الثالثة اثنان في أحد عشر، وهي سهام الثالثة باثنين وعشرين، فيجتمع لها ستة وستون، ولزوج الثانية تسعة من الجامعة، في أربعة بستة وثلاثين، ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر، وكذا أختها.
وربما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة، بين(7/340)
سهام الورثة، بأن يكون لجميع السهام كسر تتفق فيه جميع السهام بجزء، كنصف وخمس من عدد أصم كأحد عشر، فترد المسألة إلى ذلك الكسر، وهو الجزء الذي حصلت فيه الموافقة وترد سهام كل وارث إلى الجزء الذي به الموافقة، ليكون أسهل في العمل.
مثاله: رجل مات عن زوجة وابن وبنت منها، ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها المذكور، تصح الأولى من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة، وللابن أربعة عشر، وللبنت سبعة.
ومسألة البنت من ثلاثة تباين السبعة، فتصح المسألتان بعد ضرب الثانية في الأولى من اثنين وسبعين، للزوجة من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولها من الثانية واحد في سبعة بسبعة يكون لها ستة عشر، وللبان من الأولى أربعة عشر في ثلاثة باثنين وأربعين، ومن الثانية اثنان في سبعة بأربعة عشر، يجتمع له ستة وخمسون.
وتتفق سهام الزوجة مع سهام الابن بالأثمان، فترد المسألة التي هي الجامعة إلى ثمنها تسعة، وترد سهام الزوجة لثمنها اثنين، وترد سهام الابن لثمنها سبعة، وهذا هو الاختصار بعد العمل.
وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة فقط، أو مع زوج احتاج المسئول إلى أن يستفصل ويسأل عن الميت الأول أذكر هو أم أنثى فإن كان الميت الأول رجلاً فالأب في الأولى جد وارث في الثانية، لأنه أبو أب.(7/341)
وتصح المسألتان من أربعة وخمسين، حيث ماتت عمن في
المسألة فقط، لأن الأولى من ستة لكل من الأبوين سهم، ولكل من البنتين سهمان.
والثانية: من ثمانية عشر، للجدة السدس ثلاثة، وللجد عشرة، للأخت خمسة، وسهام الميت اثنان، لا تنقسم على الثمانية عشر، لكن توافقها بالنصف، فردها لتسعة، واضربها في ستة، تبلغ أربعة وخمسين.
للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية ثلاثة. في واحد بثالثة، يجتمع لها اثنا عشر، وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة، يجتمع له تسعة عشر، وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر، ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة، ومجموعها ثلاثة وعشرون، ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون.
وإن كانت امرأة فالأب في الأولى أبو أم في الثانية لا يرث وأخت أما أن تكون شقيقة أو لأم، وتصح المسألتان من اثني عشر، إذا كانت الأخت شقيقة، لأن الأولى من ستة، والثانية من أربعة بالرد.
للجدة واحد، وللشقيقة ثلاثة، وسهام الميتة اثنان، لا تنقسم على الأربعة لكن توافقها بالنصف، فترد الأربعة لاثنين، وتضربها في ستة باثني عشر، ثم تقسمها.
للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين، ولا شيء له من الثانية، وللميت من الأولى واحد في اثنين باثنين، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فلها ثلاثة ومجموع السهام اثنا عشر.(7/342)
وإن كانت الأخت لأم فمسألة الرد من اثنين، وسهام الميتة من الأولى اثنان، فتصح المسألتان من الستة، للأب واحد وللبنت ثلاثة وللجدة اثنان، وتسمى هذه المسألة المأمونية، لأن المأمون امتحن بها يحيى بن أكثم، لما أراد أن يوليه القضاء، فقال يحيي الميت الأول ذكر أم أنثى، فعلم أنه قد عرفها، فقال له إذا عرفت التفصيل، فقد عرفت الجواب.
من الجعبرية فيما يتعلق بالمناسخات
وإن مات قبل القسم يا ذا النهى امرؤ ... له من تراث الميت حق تأصلا
فقل إن يكن ورائه وارثي الذي ... توى ألا فالثاني قدره مهملا
إذا اتحدت في الإرث كل جهاتهم ... بأن كان بالتعصيب كل تقبلا
وبالفرض والتعصيب والفرض عائلا ... بما زاد أو ساوي جن ميت ولا
وحينئذ فاقسم تراث الذي خلا ... على سائر الوارث قسمًا معدلاً
كأن لم يخلف وارثًا غيرهم وقل ... إذا كان ذو فرض كذا الحكم مسجلا
إذا لم يرث ممن توى آخر فان ... يرث منهما لا كالتي قبل تجتلا
أو اختص من ثان بالإرث فصححن ... لكل الذي قد مر مسألة ولا
وخذ أسهم الثاني من الميت الذي ... توى أولاً ثم اقسمنها كما انجلا
على حايزي ميراثه بعده وقل ... إذا انقسمت قد صحتا عند الابتلا
من العدد المقسوم يا ذا النهى على ... أولي الإرث ممن حاز سبقا إلى البلى(7/343)
فإن لم تكن ذات انقسام بنفسها ... ولا ذات وفق فاضربنها مكملا
في الأولى كذا فيها اضربن وفق ما تلت ... إذا وافقتها أسهم الثاني فاعقلا
وإن رمت نهج القسم قل كل من له ... سهام من الأولى يخرجن اقبلا
نهايتها بالضرب فيما ضربته ... في الأولى على الرسم المقدم أولا
فذو الإرث من ثان يحوز سهامه ... بلا مرية مضروبة حين تجتلا
كما هو فيما مات عنه مورث ... إذا لم يكن وفق وفي الوفق إن تلا
وإن مات قبل القسم يا صاح ثالث ... فمسألتي من مر صحح لتكملا
وأسهمه استخرج كما مر منهما ... ووارثه اقسمها عليهم مفصلا
فإن صح قسم صح كل من الذي ... مضى من سهام الأولين فحصلا
وإن باينت أو وافقت فاسلكن بها ... سبيلك فيها قد تقدم منزلا
وإن مات من بعد الثلاثة رابع ... كذا خامس فالحكم في الكل ما خلا
وأسهم أهل الإرث من كل ميت ... إذا لم يوافق بعضها البعض مسجلا
فقل لا اختصارًا ثم مهما توافقت ... جميعًا بجزء واحد حين تبتلا
إلى الوفق فاردد ما علا من مسائل ... وما خص كلا من سهام ممثلا
بمن مات عن ابن وبنت وزوجة ... ومن قبل قسم ماتت البنت أولا(7/344)
وقد خلفت أما تلاها أخ فق ... سهامهما بالثمن قد وافقت ولا
فمسألتي من مرد بلا مرا ... إلى الثمن إن رمت اختصارًا مسهلا
ورد إلى ثمن سهام أخ كذا ... إلى الثمن فاردد أسهم الأم مجملا
كذا الحكم في الأوفاق مهما توافقت ... ونظم جميع الباب قد ساغ سلسلا
قسمة التركات
س40: تكلم بوضوح عما يلي: ما هي التركة وما معنى القسمة وما الطريق لقسمة التركة وما فائدة ذلك وما هي الأمثلة الموضحة لها، وما هو القيراط وما هي الطريقة على قسمة القيراط وضح ذلك بالأمثلة.
ج: القسمة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة أحاد المقسوم عليه، أو بعبارة أخرى معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، أو بعبارة أخرى معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه، ساوى حاصله المقسوم، فمعنى اقسم ستة وثلاثين على تسعة أي كم نصيب الواحد من التسعة، أو كم في الستة والثلاثين مثل التسعة، وإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو أربعة في التسعة، ساوى المقسوم.
والتركة هي ما يتركه الميت من مال، أو متاع أو عقار، أو بعبارة أخرى: هي تراث الميت، وما يخلف بعده، وكل ما تقدم من تأصيل(7/345)
المسائل وتصحيحها، فهو وسيلة لقسم التركة، لأنها هي الثمرة المقصودة بالذات من هذا العلم.
والتركة تنقسم إلى أقسام منها ما يقسم بالعد، ومنها ما يقسم بالكيل، ومنها ما يقسم بالوزن، ومنها ما يقسم بالذرع والمساحة ومنها ما يقسم بالوزن، ومنها ما يقسم بالذرع والمساحة ومنها ما يقسم بالتقويم كالدور والعروض والحيوانات والسيارات والمكائن، ونحو ذلك.
وطرق قسمة التركة عند الفرضيين، أنها تنبني على الأعداد الأربعة المتناسبة، التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة، فإن نسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة، وكذلك نسبة ما لكل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها.
وهذه الأعداد الأربعة، أصل كبير في استخراج المجهولات وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق، أحدها طريقة النسبة وهي ما إذا كانت التركة معلومة، وأمكن نسبة سهام كل وارث من المسألة بجزء، كخمس أو عشر، فللوارث من التركة بنسبة سهمه إلى المسألة.
مثال ذلك: زوج وأبوان وبنتان، المسألة من اثني عشر،
وتعول إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارًا فللزوج
من المسألة ثلاثة خمس المسألة، فله خمس التركة ثمانية دنانير،
ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة، فلهما ثلثا الثمانية خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين، يعني(7/346)
لكل واحدة أربعة، نسبتها إلى الخمسة عشر خمس وثلث خمس، فخذ لها من التركة مثل ذلك، وذلك عشرة دنانير وثلثان.
الطريقة الثانية: أن تقسم التركة على المسألة، وتضرب الخارج بالقسمة في نصيب كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه ففي المسألة المتقدمة، إذا قسمتها على المسألة، كان الخارج دينارين وثلثين، فإذا ضربتها في نصيب الزوج وهو ثلاثة، كانت ثمانية، وإذا ضربتها في نصيب كل واحد من الأبوين، كانت خمسة وثلثا، وإذا ضربتها في نصيب كل واحدة من البنتين، كانت عشرة دنانير وثلثي دينار.
أو تقسم وفق التركة على وفق المسألة، فإنها توافق مسألتنا بالأخماس، فإذا قسمت خمسيها وهو ثمانية على خمس المسألة، وهو ثلاثة، حتى علمت الخارج بالقسمة لكل سهم، وهو هنا ديناران وثلثا دينار، وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه، فإذا ضربت الاثنين وثلثين في سهام الزوج، بلغت ثمانية وهي حقه، وإذا ضربتها في سهمي الأب، بلغت خمسة وثلثا وهي حقه، وكذلك إذا ضربتها في سهمي الأم، وإذا ضربتها في أربعة، وهي سهام كل واحدة من البنتين، بلغت عشرة وثلثين وذلك حقها.
وإن شئت، قسمت المسألة على التركة، وإن كانت التركة
أكثر كما في المسألة التي في المثال نسبت المسألة إليها، فما
خرج بالقسمة فأقسم عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من
جنس الخارج، فما خرج فهو نصيبه، ففي المثال نسبة الخمسة
عشر إلى الأربعين ثلاثة أثمان، فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثمانًا بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن، ثم تقسم على ثلاثة،(7/347)
فللزوج ثلاثة تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين، ثم تقسمها على ثلاثة، يخرج له ثمانية دنانير، ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشر، تقسمها على ثلاثة، يخرج خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، ثم تقسمها على ثلاثة يخرج لها عشرة وثلثان.
وإن شئت قسمت التركة في مسائل المناسخات على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الميت الثاني من الأول، فقسمته على مسألته، وكذا تفعل في الثالث، فتقسم نصيبه منهما على ورثته، ثم في الرابع وهكذا حتى ينتهوا.
فلو مات إنسان عن أربعة بنين، وأربعين دينارًا، ثم مات أحدهم عن زوجته وأخوته، فإذا قسمت التركة على المسألة، الأولى خرج لكل واحد عشرة، ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة، على مسألته أربعة، فتعطي الزوجة دينارين ونصفًا، ولكل أخ ديناران ونصف.
ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه فله من التركتين اثنا عشر ونصف، فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار، وكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار، وقس على ذلك.
قال الرحبي:
وإنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ القسِْمَةْ ... فَصَحِحِ الحِسَابَ واعْرِفْ سَهْمَهْ
واجْعَلْ لهُ مسألةً أخرَى كَمَا ... قد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قُدِّمَا(7/348)
وإنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَليها تَنْقَسِمْ ... فارْجِعْ إِلى الوَفقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ
وانْظُر فإنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا ... فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا
واضْرِبْهُ أَوْ جَمِيْعَهَا في السَّابِقَةْ ... إِنْ لَمْ تَكُنْ بَْيَنهُمَا مُوَافَقَةْ
وكلُّ سَهْمٍ في جَمِيْعِ الثَّانِيَةْ ... يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقها عَلاَنِيَةْ
وَأَسْهُمُ الأُخرَى فَفِي السِّهَامِ ... تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفقها تَمَامِ
فهَذِهِ طَرِيْقَةُ المُنَاسَخَةْ ... فارْقَ بِهَا رُتبَةََ فَضْلٍ شَامِخَةْ
وإن كانت التركة عقارًا وأردت القسمة على قراريط الدينار، وهي أربعة وعشرون، فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل كما تقدم فإن كانت السهام كثيرة، وأردت أن تعلم سهم القيراط منها، فاقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين، فما خرج فهو سهم القيراط.(7/349)
وإن شئت قسمت وفق سهام المسألة، على وفق القيراط، يحصل المطلوب، فتأخذ سدس الستمائة وهو مائة، فتقسمه على سدس الأربعة وعشرين، وهو أربعة، فيخرج خمسة وسبعون، وقسمته على ثمن الأربعة وعشرين، وهو ثلاثة، يخرج خمسة وعشرون، وكذلك كل عدد قسمته على عدد آخر إذا كان بينهما موافقة، رددت كلا منهما إلى وفقه، وقسمت وفق المقسوم عليه، يخرج المطلوب.
وإن شئت فانظر عددًا إذا ضربته في الأربعة والعشرين، ساوى حاصله المقسوم أو قاربه، فإن بقيت منه بقية، ضربتها في عدد آخر، حتى يبقى أقل من المقسوم عليه، ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه، وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه، فتضمها إلى العدد، فيكون ذلك العدد سهم القيراط.
مثاله في الستمائة، أن تضرب عشرين هوائية في أربعة وعشرين، هي المقسوم عليها، تكون أربعمائة وثمانين، يبقى من المقسوم مائة وعشرين، وهي أكثر من الأربعة وعشرين، فتضرب خمسة أخرى هوائية في الأربعة وعشرين، تكون مائة وعشرين، ولا يبقى من المقسوم شيء، وتضم الخمسة إلى العشرين، فيكون ذلك سهم القيراط.
فإذا عرفت سهم القيراط فكل من له سهم، فاعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطًا، فإن بقي له شيء من السهام لا يبلغ قيراطًا، فانسبه إلى سهم القيراط، وأعطه منه، مثل تلك النسبة.
وإن كان في سهام القيراط كسر، فابسط القراريط الصحاح
من جنس الكسر، وضم الكسر إليها واحفظ المجتمع(7/350)
ثم كل من له شيء من المسألة، اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطًا، وإن بقي أو خرج مالاً يبلغ مجموع البسط، فانسبه من البسط، واعطه مثل تلك النسبة.
مثال ذلك، زوج وأم وستة أعمام، تصح المسألة من ستة وثلاثين، إذا قسمتها على مخرج القيراط أربعة وعشرين، خرج واحد ونصف فبسط ذلك ثلاثة احفظها، ثم اضرب للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين، بستة وثلاثين، واجعل له بكل ثلاثة قيراطًا، يخرج له اثنا عشر قيراطًا، واضرب للأم اثني عشر في اثنين، بأربعة وعشرين، واعطها بكل ثلاثًا قيراطًا يخرج لها ثمانية قراريط، واضرب لكل عم واحد في اثنين، وسهم من الثلاثة، يكون له ثلثا قيراط.
وإن كانت المسألة دون الأربعة والعشرين، فانسبها إلى الأربعة والعشرين، واحفظ بسط الكسر الخارج بالنسبة، ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطًا، وذلك بأن تقسم الحاصل على البسط، يخرج ماله
مثاله: زوج وثلاثة أخوة وأختان لأبوين، أصل المسألة من اثنين، للزوج واحد، يبقى واحد للأخوة على ثمانية، فتضرب ثمانية في اثنين، فتصح من ستة عشر، وهي أقل من أربعة وعشرين، ونسبتها إلى الأربعة والعشرين، ثلثان فمخرج ذلك الكسر ثلاثة وبسطه اثنان، للزوج من الستة عشر ثمانية، اضربها في ثلاثة مخرج الثلث، بأربعة وعشرين، واحسب له كل اثنين بقيراط.
بأن تقسط الأربعة والعشرين على اثنين، وهي بسط
الثلثين، يكون الخارج اثني عشر قيراطًا للزوج، وكذا للأخوة(7/351)
فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة، احسب له كل اثنين بقيراط، يكون له ثلاثة قراريط، ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة، فلها قيراط ونصف قيراط.
وإن كانت التركة سهامًا من عقار كثلث وربع وخمس، من دار أو بستان، فلك طريقان، فإن شئت اجمع الكسور من قراريط الدينار، واقسمها كما ذكر، فثلث دار وربعها، أربعة عشر قيراطًا، فاجعلها كأنها دنانير واعمل كما سبق.
مثال ذلك: ماتت امرأة، عن زوج وأخت لأب، فالمسألة من ثمانية، للزوج ثلاثة، هي ربع المسألة وثمنها، فإن قسمت السهام على المسألة، فللزوج ربع أربعة عشر قيراطًا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط، من جميع الدار، وللأم يهمان، هما ربع التركة، فتعطيها ربع الأربعة عشر ثلاثة ونصفا، وللأخت مثل الزوج.
وإن شئت أخذت السهام من مخرجها، ووافقت بينها وبين المسألة، وذلك بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة، وتضرب المسألة إن باينت السهام في مخرجها أو تضرب وفقها إن وافقتها السهام في مخرج سهام العقار.
ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في السهام الموروثة من العقار عند المباينة، أو في وفقها عند الموافقة، فما بلغ فالنسبة من مبلغ سهام العقار، فما خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المتقدمة قريبًا، وهي زوج وأم خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المتقدمة قريبًا، وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها، المسألة من ثمانية، وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة.(7/352)
وليس بين الثمانية والسبعة موافقة فاضرب الثمانية في مخرج السهام، وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين، للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة، تكون إحدى وعشرين، فانسبها إلى ستة وتسعين، تجدها ثمنها وثلاثة أربعا ثمنها. الاثنا عشر ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه، فله من الدار مثل تلك النسبة، وللأخت مثله، وللأم من المسألة سهمان في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة والتسعين وسدس ثمنها، فلها من الدار مثل تلك النسبة، هذا مثال المباينة.
ومثال الموافقة: زوج وأبوان وبنتان، والتركة ربع دار وخمسها، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة، ولكل من الأبوان سهمان، ولكل بنت أربعة، ومخرج السهام عشرون وبسطها تسعة.
فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث، لأن السهام الموروثة تسعة، فترد المسألة إلى ثلثها خمسة للموافقة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون، تكن مائة، فللزوج من المسألة التي هي خمسة عشر ثلاثة، وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة، انسبها للمائة، تكن تسعة أعشار عشرها.
ولكل واحد من الأبوين سهمان، في ثلاثة في ستة، وهي ستة أعشار المائة فله بمثل تلك النسبة، ستة أعشار عشر الدار، ولكل بنت من المسألة أربعة في ثلاثة، وفق السهام باثنين عشر، وهي عشر المائة وعشرًا عشرها، فلها عشر الدار وعشرًا عشرها، أو تقول وهمس عشرها، لأنه أخصر هذا كله إذا لم تنقسم السهام على المسألة.(7/353)
وإن انقسمت سهام العقار على المسألة، فاقسمها من غير ضرب في شيء، وذلك كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، والتركة ربع دار وخمسها، أصل المسألة من ستة تعول إلى تسعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم.
ومخرج سهام العقار عشرون، الموروث منها تسعة، لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة، والمجموع تسعة، منقسمة على المسألة، للزوج منها ثلاثة، وهي عشر العشرين ونصف عشره، فله عشر الدار، ونصف عشرها، وللأخت من الأبوين مثل ذلك، ولكل واحدة من الباقيات واحدة، وهو نصف عشر العشرين، فلها نصف عشر الدار، وقس على ذلك.
وإذا أفضل بعض الورثة حقه من الميراث، بأن قال لا حاجة لي بالميراث، اقتسم بقية الورثة وأخذوا سهامهم المختصة بهم ويوقف له سهمه لأن الميراث قهري.
ولو قال قائل: إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة أخذ الأكبر دينارًا وخمس ما قي، وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي، وأخذ الرابع جميع ما بقي، والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان، كم كانت التركة؟
ج: كانت ستة عشر دينارًا، وقد أخذ كل واحد منهم، أربعة دنانير وهي نصيبه.
وإن خلف بنين ودنانير، فأخذ الأكبر دينارًا وعشر الباقي
وأخذ الثاني دينارين وعشر الباقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير
وعشر الباقي، واستمروا كذلك، ثم أخذ الأصغر الباقي(7/354)
واستوت سهامهم، فكم البنين والدنانير، فخذ مخرج العشر وهو عشرة، وانقصه واحدًا، فالباقي تسعة وهي عدد البنين فاضرب عددهم تسعة في تسعة، والمرتفع بالضرب هو عدد الدنانير، وهو واحد وثمانين، وأخذ كل واحد تسعة دنانير.
ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص، فقال المريض للصحيح إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وخالتاك.
فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر، أم أمه وأم أبيه، فأولد المريض كلا منهما بنتين، فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح، ومن أم أمه خالتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح، فأولدها بنتين، فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح، وجدتان وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات العمتان والخالتان، وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه.
فأصل المسألة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين، لأن ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما، وكذلك نصيب الأختين، واثنان واثنان متماثلان، فتكتفي بأحدهما وتضربه في المسألة، يبلغ ما ذكر، فلزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة، وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة، وللبنتين اثنان وثلاثون، لكل واحدة ثمانية، وللأختين ما بقي وهو اثنان لكل واحدة منهما واحد، انتهى ق ش ش غ هـ بتصرف يسير.
من الجعبرية فيما يتعلق بقسمة التركات:
وما خلف الموروث إن رمت قسمه ... وكان مكيلاً أو به الوزن وكلا(7/355)
أو الذرع أو ما كان قيمة غير ما ... ذكرنا وكل كان ذا عدد ولا
فخذ حين تبغي القسم أسهم كل ذي ... نصيب من الوراث مما تأصلا
وفي جملة الموروث فاضرب سهامه ... وخذ ما علا بالضرب مما تأصلا
وفي جملة الموروث فاضرب سهامه ... وخذ ما علا بالضرب واقسم معدلا
على منتهى ما منه صحت سهام من ... حوى الإرث حقا فاعتبره مكملا
فما خص سهمًا واحدًا من سهامهم ... من المبلغ المقسوم خصصه مسجلا
بمن ضربت في المال حقا سهامه ... وحسبك نهج في النهاية أصلا
كزوج وأم وابنتين وستة ... وعشرون دينارًا تراثًا تحصلا
ففيها سهام الزوج وهي ثلاثة ... إذا ضربت صارت ثمانية ولا
وسبعين فاقسمها بجملتها على ... سهام أولي الميراث ثم تأملا
تجد كل سهم خص منها بستة ... وذاك نصيب الزوج مما تأصلا
والأم على ذا الرسم تأخذ حقها ... كذا كل بنت فاعتبره محصلا
وقيل اقسم المال المخلف كله ... على أسهم الوراث قسمًا معدلاً
فما خص سهمًا واحدًا فاضربنه في ... جنى كل ذي إرث من الأصل مكملا(7/356)
فما بلغا بالضرب فهو نصيبه ... من المال حقا نهجه لاح وانجلا
وإن خلت بين المال حين اعتباره ... ومسألة الوراث وفقا تنزلا
فللقسم نهج ثالث وهو رد ما ... تقدم من كل إلى وفقه ولا
وحينئذ فاعمل بما شئت منهما ... وقيل سهام الوارث انسب مسهلا
إلى منتهى ما منه صحت واعطه ... بنسبتها يا صاح مما تحصلا
وأسهم أهل الإرث إن كان عدها ... أصم فلا تنسب وبالسبل اعملا
وما دون دينار إذا خلته ففي ... قراريطه فاضربه كي يتعدلا
وجملتها عشرون إن هي أعرقت ... وأربعة إن أشأمت زد لتكملا
وما دون قيراط كذلك أضربنه ... على الرسم في حباته حين يجتلا
وهن ثلاث ثم ما دون حبة ... فرزاتها فيها اضربنها كما خلا
وهن أربعًا حقًا وما دون رزة ... إليها بالأجزاء انسبنه ليسهلا
وإن كان كسر فابسط المال كله ... بلا مرية من جنسه ثم عولا
على ما مضى لكن إذا زدت وفق ما ... بسطت كسورًا ذلك الكسر مكملا
ومخرج كسر قدره اجعله واحدًا ... صحيحًا فإن لم يبلغ انسبه مسجلاً(7/357)
وإن مات عن جزأي عقار معين ... ففي مخرج الجزأين مسألة الملا
بجملته اضرب ثم الإرث قسمة ... فمن مخرج الجزأين خذ ما تأصلا
لكل فريق من شريك ووارث ... ومسألة الوراث فيها اضربن ولا
جميع الذي خص الشريك وما علا ... له وكذا ذو الإرث والنهج ما خلا
وإن كان مالاً ليس يعرف قدره ... وبعض أولي الميراث أضحى محصلا
من المال مقدرا أحاط بعلمه ... ورمت سبيل العلم بالكل مكملا
فخذ قدر ما حازوه واضربه منعما ... بجملته في أسهم الكل مجملا
ومبلغه بالضرب فاقسمه كله ... على أسهم الحاوي المقدر أولا
فما خص سهمًا واحدًا من سهامها ... فهو جملة الموروث هذا الذي انجلا
وإن شئت فاقسم ما حواه بحقه ... على ماله من أصل مسألة الملا
فما خص سهمًا واحدًا من سهامه ... ففي الأصل فاضربه وقل ما تحصلا
هو المبلغ الموروث حقًا وإن تشأ ... بنسبة ما قد حاز فاقض لمن تلا
وإن حاز مجهولاً بمقدار حقه ... كثوب وباقي الإرث نقد تحصلا
ثلاثون دينارًا ومات عن ابنه ... وأم وعم خصه الثوب مجملا(7/358)
فسهميه في النقد اضربن ثم ما علا ... على أسهم الباقين فاقسم مفصلا
فما خص سهمًا واحدًا من سهامهم ... يكن قيمة المجهول نهجًا مسهلا
وإن شئت فاقسم جملة النقد أولا ... على أسهم الباقين قسما معدلا
فما خص سهمًا واحدًا من سهامهم ... ففيه اضربن سهميه ثم الذي علا
من الضرب أنهى قيمة الثوب لا مرا ... وإن شئت قل للعم سهمان أصلا
هما النصف من باقي السهام فنصف ما ... تعين نقدًا قيمة الثوب مكملا
س41: تكلم بوضوح عما يلي: ما هو الرد، ومن الذي قال به، والذي منعه، ومتى يكون الرد، ومن الذين يرد عليهم، وإلى كم تنقسم مسائله، وما هي أصول مسائل الرد، اذكر ما تستحضره من الأمثلة الموضحة لها.
ج: الرد لغة العود والرجوع والصرف، قال الله - سبحانه وتعالى - {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا} الآية أي أعادهم مقهورين ذليلين، وقال - سبحانه وتعالى - إخبارًا عن موسى ومن معه {فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} أي رجعا وعادا.
وقال الشاعر:
أجزني إذا أنشدت شعرًا فإنما ... بشعري أتاك المادحون مرددا(7/359)
وقال الآخر:
يا أم عمرو جزاك الله مغفرة ... ردي على فؤادي كالذي كانا
المعنى: أعيدي على فؤادي كما كان في السابق قبل العشق والرد اصطلاحًا زيادة في الأنصباء، ونقصان في السهام، عكس العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء، وقد اختلف في الرد.
والقول به روى عن عمر وعلي وابن عباس، وكذا عن ابن مسعود، في الجملة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه الإمام أحمد، في رواية الجماعة، وسواء انتظم بيت المال أم لا وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، والقائلين بعدم الرد، زيد ومالك، قالوا: لا يرد على أحد، بدليل تقدير الفروض.
ومن أدلة القائلين به، قوله - سبحانه وتعالى - {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} .
وهؤلاء من ذوي رحمه، وقد ترجحوا بالقرب، فهم أولى من بيت المال، لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ ومن ترك مالاً فلورثته» متفق عليه وهو عام في جميع الأموال.
ولحديث الذي روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
«تحوز المرأة ثلاثة موارِيث: عتيقها ولقيطها وولدها الَّذي لاعنت عليه» فأخبر أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه وهذا نص صريح.
ويكون الرد إذا لم يكن عصبة ولا فروض تستغرق المسألة
أما إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد، وإذا لم تستوعب(7/360)
الفروض التركة، كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن، ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض، رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض، بقدر فروضهم، كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم، إلا الزوج والزوجة، فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة.
قال بعضهم:
وَإِنْ يَفِضْ مَالٌ وَعَاصِبٌ فُقِدْ ... عَلَى سِوَى الزَّوْجَينِ رَدًا اعْتَمِدْ
كُلٌ بِقَدْرِ حَقِّهِ فالبِنْتُ مَعْ ... جَدَّةٍ الربعُ لِجَدَّةٍ وَقَعْ
وما روي عن عثمان - رضي الله عنه -، أنه رد على زوج، فلعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك أو أنه أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث.
وتنقسم مسائل الرد إلى قسمين: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة ولكل واحد منهما حكم فإن لم يكن مع ذوي الفروض زوج ولا زوجة.
فإن كان المردود عليه شخصًا واحدًا، بأن لم يترك الميت إلا بنتا، أو بنت ابن، أو أمًا أو جدة أو أختًا أو ولد أم ونحوهم أخذ الواحد المال كله، فرضًا وردًا، لأن تقدير الفروض، إنما شرع لمكان المزاحمة، ولا مزاحمة هنا.
وإن كان المردود عليه جماعة من ذوي الفروض، من جنس واحد، كبنات أو بنات ابن، أو أخوات أو أولاد أم، أو جدات اقتسموا الميراث بالسوية، كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم، وكبني الأخوة والأعمام وبنيهم، لاستوائهم في موجب الميراث.(7/361)
وإن اختلفت محلاتهم من الميت، كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة أو أخت، فخذ عدد سهام المردود عليهم، من أصل ستة دائمًا، لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم، هي أصل مسألتهم، كما في المسألة العائلة.
فإن كان عدد سهامهم سدسين، كجدة وأخ من أم، فالمسألة من اثنين، لأن فرض كل منهما السدس، والسدسان من ستة فيقسم بينهما نصفين، فرضًا وردا، لاستواء فرضهما، ولو كانت الجدات فيها ثلاثًا انكسر عليهن سهمن، فاضرب عددهن في الاثنين، وتصح من ستة، للأخ من الأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة، لكل واحدة واحد.
وإن كان مكان الجدة أم، بأن كانت المسألة أم وأخ لأم، فتكون من ثلاثة، لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من ستة، وفرض الأخ لأم السدس واحد، فيكون المال بينهما أثلاثًا، للأم ثلثاه، ولولدها ثلثه.
وإن كان مكان الأم، أخت لأبوين أو لأب فمن أربعة، لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة، وفرض الأخ من أم واحد، فيكون المال بينهما أرباعًا.
مثال آخر: أم وبنت أو بنت ابن، كذلك من أربعة، للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعًا.(7/362)
وفي أخت لأبوين، وأخ لأم وأخت لأب، المسألة من خمسة لأن فرض الأخت لأبوين النصف، والأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، والأخ لأم السدس، فيقسم المال بينهم أخماسًا، للتي لأبوين ثلاثة أخماسه، وللتي لأب خمسة، ولولد الأم خمسة.
مثال آخر: أم وبنتان أو بنتا ابن، أو أختان لغير أم، للأم السدس، وللآخرين أربعة أخماسه، ولا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدًا، لأنها لو زادت على الخمسة سدسًا آخر، لاستغرقت الفروض المال، فلم يبق منه شيء يرد.
فإن انكسر على فريق من الورثة المردود عليهم سهامه، ضربت عدد الفريق، إن باينته سهامه، أو وفقه إن وافقته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم دون الستة، كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها.
بيان ذلك في أصل اثنين، ثلاث جدات، وأخ من أم، للجدات سهم، لا ينقسم عليهن ويباينهن، فتضرب عددهن ثلاثة في أصل المسألة، وهو اثنان بستة، ومنها تصح للأخ لأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم.
أصل أربعة، أخت لأبوين، وأربع أخوات لأب لهن سهم، لا ينقسم عليهن فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة، تكن ستة عشر، ومنها تصح للشقيقة اثنا عشر، وللأخوات للأب أربعة، لكل واحدة واحد.
أصل خمسة، أم وأخت لأبوين، وأربع أخوات لأب،
للأم السدس واحد، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب عددهن في(7/363)
خمسة أصل المسألة، تكن عشرين ومنها تصح، للأم أربعة، وللشقيقة اثنا عشر، وللآتي لأب أربعة، لكل واحدة واحدة.
وإن كان مع من يرد عليهم من أصحاب الفروض أحد الزوجين، فاعمل مسألة رد أو لا ثم اعمل مسألة زوجية، واعط أحد الزوجين فرضه من مسألته، ثم اقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، كوصية مع إرث، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه من مخرجه، ومخرج فرضه اثنان إن كان نصفًا، وأربعة إن كان ربعًا، وثمانية إن كان ثمنًا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة، اقسمه على من يرد عليه.
فإن كان شخصًا واحدًا، أو صنفًا واحدًا، فمخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الرد، مثال ذلك زوج وأم، المسألة من اثنين.
زوجة وبنت، أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للبنت، فرضًا وردا.
وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف، فمسألتهم كما تقدم من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، وما بقي بعد الزوجين، فإما أن ينقسم أو يباين أو يوافق.
مثال ذلك: زوجة وأم وأخوان لأم، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة. للأم واحد، ولولدي الأم اثنان، فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد فصحت المسألتان من أربعة، مخرج فرض الزوجية.(7/364)
وإن لم ينقسم الباقي، بعد فرض الزوجين على مسألة الرد فلا يخلو، إما أن يوافق أو يباين، فإن وافق، ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة أحد الزوجين، فما بلغ فمنه تصح المسألتان.
وإن باين الباقي، بعد فرض الزوجية، مسألة أهل الرد ضربت مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوجية، فما بلغ فمنه تصح المسألتان، ثم من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في كل مسألة الرد عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة.
ومن له شيء من مسألة الرد، أخذه مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية عند المباينة، أو في وفقه عند الموافقة، فما حصل فهو له.
مثال ذلك: أربع زوجات وبنت وسبع بنات ابن، أصل مسألة البنت وبنات الابن أربعة، والسبعة الباقية بعد فرض الزوجات تباين الأربعة، فاضرب الأربعة في الثمانية مخرج فرض الزوجية، يحصل اثنان وثلاثون، وهو الجامعة، فللزوجات من الثمانية واحد مضروبًا في مسألة الرد أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة، مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية، وهو سبعة بواحد وعشرين، ولبنات الابن واحد مضروبًا في الباقي من مسألة الزوجية سبعة بسبعة، لكل واحدة واحد.
مثال آخر: أربع زوجات وست بنات وجدتان، أصل مسألة الزوجية من ثمانية، للزوجات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، يفضل سبعة، وأصل مسألة الرد من خمسة، لأن مسألة الرد لا تزيد على الخمسة أبدًا، كما لا يمكن أن تكون من سبعة أبدًا.(7/365)
فاضرب أحداهما بالأخرى تكن أربعين، للزوجات خمسة تباينهن، يبقى خمسة وثلاثون وللجدتين من المسألة سبعة تباينهما، وللبنات ثمانية وعشرون، وهي توافق عدد رؤوسهن بالنصف، فاضرب وفق رؤوس البنات وهو ثلاثة في أربعة، عدد رؤوس الزوجات تبلغ اثني عشر، والاثنا عشر جزء السهم المقسوم عليه، فنضربها بأربعين، تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح ثم تقسم.
فكل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبًا بالاثني عشر التي هي جزء السهم، فللزوجات خمسة في اثني عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدتين سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين، لكل واحدة اثنان وأربعون، وللبنات ثمانية وعشرون في اثني عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل واحدة ستة وخمسون.
مثال آخر، أربع زوجات وثلاث جدات متحاذيات، وثمان بنات، فمسألته الزوجية أصلها من ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب أربعة في ثمانية، تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات أربعة، ويفضل ثمانية وعشرون.
ومسألة الرد من ثلاثين، لأن أصلها خمسة، للجدات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، وسهام البنات أربعة، توافق عددهن، وهو ثمانية بالربع فرجعهن إلى اثنين، ثم اضرب اثنين في عدد الجدات للتباين بين المثبتين، من عدد الفريقين، فكان الحاصل ستة، ثم اضرب الستة في أصل مسألة الرد، وهو خمسة، تبلغ ثلاثين، للجدات واحدة ثلاثة، وبين الثلاثين التي صحت منها مسألة الرد، وبين الفاضل عن الزوجات من مسألة الزوجية، وهو ثمانية وعشرون موافقة بالإنصاف.(7/366)
فارجع الثلاثين إلى نصفها خمسة عشر، ثم اضربها في مسألة الزوجية، اثنين وثلاثين، تبلغ أربعمائة وثمانين (480) ومنها تصح، ثم تقسم فكل من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية، وهو أربعة عشر.
فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدات ستة في أربعة عشر، نصف الثمانية والعشرين بأربعة وثمانين، لكل جدة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل بنت اثنان وأربعون.
وإن شئت صحح مسألة الرد، ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلاً، وللربع ثلثا، وللثمن سبعا وابسط من جنس كسر ليزول ففي بنت وبنت ابن وزوجة، مسألة الرد من أربعة، فزد عليها لثمن الزوجة سبعًا، تصير أربعة، وأربعة أسباع أبسط الكل أسباعًا تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح.
ومال من لا وارث له بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين لبيت المال وليس بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة.
قال الناظم فيما يتعلق بالرد:
وإن فضلت بعد الفروض بقية ... وما للفتى من عاصب مترصد
فرد على أهل الفرائض فاضلا ... على قدر ميراث لهم في المؤكد(7/367)
سوى زوجة والزوج والواحد أعطه ... جميعًا وساو بين جنس معدد
وخذ أسهم الجنسين من أصل ستة ... وصيره أصلا للمسائل وامهد
(أسئلة وأجوبة ملغز بها في الفرائض)
س42: هل يتصور أن يكون غلامان كل منهما عم الآخر؟
ج: نعم صورة ذلك في امرأتين لكل واحدة منهما ولد تزوج أم الآخر، فجاءت بولد فكل واحد من الولدين يقول للآخر عمي.
س43: وهل يتصور أن يكون غلامان أحدهما عم الآخر وخاله؟
ج: نعم يتصور فيما إذا تزوج رجل امرأة وتوج أبوه ابنتها، وولد لكل منهما ولد، فولد الأب عم ولد الابن وخاله ويتصور فيما إذا تزوج رجل بنت رجل تزوج بأمه، وولد لكل منهما ولد، فابن البنت يقول لابن الأم عمي خالي.
س44: هل يتصور أن يكون غلامان أحدهما عم الآخر والآخر خاله؟
ج: نعم وذلك فيما إذا تزوج رجل امرأة وأبوه ابنتها وولد لكل منهما ولد فابن الأب عم ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب.(7/368)
وقد أورد الحريري هذا اللغز بوجه آخر فقال:
أَيُهَا العَالِمُ الفَقِيْهُ الذي فَا ... قَ ذَاكاءً تعالى اللهُ عن الشَّبِيْه
أَفْتِنَا في قَضِيَّة حَادَ عَنْهَا ... كٌلُ قَاضٍ وَحَارَ فِيْهَا كُلُّ فَقِيْهْ
رَجُلٌ مَاتَ عَن أخٍ مُسْلمٍ حُرٍ ... تَقِيٍّ مِن أُمِّهِ وَأَبِيْهْ
وَلَهُ زَوْجَةٌ لَهَا أَيُهَا الحَبْرُ ... أخٌ خَالِصٌ بلا تَمْوِيْهْ
فَحَوَتْ فَرْضَهَا وَحَازَ أخُوهَا ... مَا تَبَقَّى بالإرْثِ دُوْنَ أَخِيْهْ
فاشْفِنَا بالجَواب عَمَّا سَألنَا ... فَهْوَ نَصٌ لا خُلْفَ يُوْجَدُ فِيْهْ
الجواب، له أيضًا:
قُلْ لِمنْ يُلْغِزُ المَسَائِلَ إنّيْ ... كاشفٌ سِرّهَا الذِيْ تُخْفِيْهْ
إِنَّ ذَا الميتِ الذِي قَدَّمَ الشّْر ... عُ أَخا عِرْسِه عَلَى ابْنِ أَبِيْهْ
رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنُهُ عَن رِضَاهُ ... بحماة لَهُ وَلاَ غُرْوَ فِيْهْ
ثُمّ مَاتَ ابْنُهُ وقد عَلِقَتْ مِنـ ... ـهُ فَجَاءَتْ بابنِ يَسُرُّ ذَوِيْهْ
فَهْوَ ابْنُ ابْنِهِ بغيرِ مِرَاء ... وَأخُو عِرسِهِ بلا تَمْوِيْهْ
وابنُ الابنِ الصّرِيحِ أَدْنَى إِلىَ الُـ ... جَدِ وَأوْلَى بِإرْثِهِ مِن أَخِيْهْ
فَلِذَا حِيْنَ مَاتَ أُوْجِبَ للزَّوْ ... جَةِ ثُمْنُ التُراثِ تَسْتَوْفِيْهْ(7/369)
وَحَوَى ابنُ ابْنِهِ الذِي هُوَ فِي الأ ... صْلِ أخُوهَا مِن أُمُّهِا بَاقِيْهْ
وَتَخَلَّى الأَخُ الشقيقُ مِن الإرْ ... ثِ وقُلْنَا يَكفِيْكَ أَنْ تَبْكِيْهْ
وللسيوطي:
س45:
سَلِّمْ عَلَى مُفْتِي الأنامِ وقُلْ لَهُ ... عندِيْ سُؤال في الفَرَائِضِ مُفْحَمْ
قَوْمٌ إذا مَاتُوا تَحُوزُ دِيَارُهُمْ ... زَوْجَاتُهُم ولِغَيرِهِم لا تُقْسَمْ
وبَقيَّةُ المالِ الذِي قَدْ خَلّفُوْا ... يَجْرِيْ عَلَى بَاقِ الوراثَةِ مِنْهُمْ
الجواب للمحلى:
حَمْدًا لِرَبِ العالمَين أُقَدِّمُ ... ثُمَ الصلاةُ مَعَ السلامِ يُقُاوِمْ
هَذَا السُؤالُ مخَصّصٌ بنِسَاءٍ مَنْ ... قَدْ هَاجَرُوا والأَمْرُ فِيْهِ مُحْكَمْ
خَصَّ النَّبيُ نِسَاءَهُمْ بِدِيَارِهِمْ ... إذْ ليس مأوَاهُمْ سِوَاهَا يُعْلَمْ
وبَقِّيةُ المالِ الذِي قَدْ خَلَّفُوْا ... يَجْرِيْ عَلَى بَاقِي الوَرَثة مِنْهُمْ
فَدَعِ اعْتِرَاضَكَ إِنْ تكُنْ ذَا فِطْنَةٍ ... وارْجعْ كَمَا قَالَ الإمامُ الأَعْظَمْ
فَهْوَ الإمامُ عَليٌ أَعْنيْ المالِكِيْ ... مَن نَفْسَ جُهورٍ بِهِ تَتَعَظَّمُ
عند الخصائص شَرْحِهِ ألفِيةٍ ... في سِيْرةٍ فاعْلَمْ وَدَعْ مَا يَحْرُم(7/370)
لغز:
س46:
وما امرأةٌ قَالَتْ لأَهْل وِرَاثَةٍ ... أَرَانِي حُبْلَى أَيُهَا القَومُ فاصْبِرُوْا
فإِنْ جَاءَنِي ابْنٌ لم يفُزْ بِوِرَاثَةٍ ... وَإنْ تأتِي أنثَى أيُها القومُ فأبشِرُوْا
فإِنَّ لَهَا إِرْثًا وَلِي مِثْل رُبْعِهِ ... ألا فأبْصِروا في قسْمِكُمْ وَتَدَبَّرُوْا
الجواب للمحلى:
لَقَدْ هَلَكَتْ أُنْثَى عَن أُخْتٍ شَقِيْقَةٍ ... وزَوْجٍ وعن أولادِ أُمٍّ تَقَرَّرُوْا
ثَمَانٍ وَفِيْهِنّ الَّتِيْ هِيَ حَامِلٌ ... مِن الأبِ لِلأُنْثَى التِي هِيَ تَقْبُرُ
بأَنْ كَانَ هَذَا الوَطْءُ صَار بِشُبْهَةٍ ... أو الأبُ مِن هل الَمُجوسِ مُصَوَّرُ
فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ ثم للأختِ مِثْلُهُ ... وَثلْثٌ عَلى أوْلاَدِ أُمٍ فَيُكْسَرُ
فَإِنْ كَانَ هَذَا الحملُ أُنْثَى فأعْطِهَا ... مِنْ المالِ سُدْسًا عَائِلاً لا يُغَيّرُ
وَقَدْ عَالَ هَذَا الأَصلُ بالثُلْثِ وَحْدَهُ ... ألاَ فاْنظُرُوْا في مَالِكُمْ وَتَبَصَّرُوْا
فإِنْ جَاءَ هَذا الحَمْل أُنْثَى فَعَولُهُ ... لِتسْعٍ ولِلتَّصْحِيْحِ لَو مُحَرّرُ
فَللزّوْجِ يَبُ ثم لِلأختِ مِثْلُهُ ... وللحَمْل فاعْطُوا أَرْبَعًا لا تُقْصِّرُوْا(7/371)
وَيَبْقَى ثَمَانٌ فَهْي لِلأخْوَةِ التِي ... لأمٍّ عَلَى أعْدادِهِمْ مُتَوفِّرُ
وقَدْ خصَّ أُمُّ الحَمْل مِن ذاكَ وَاحِدٌ ... وَذا أرْبَعٌ قَدْ خَصَّهُ مُتَصَوّرُ
فهذا جَوابٌ مِن حُسَيْنٍ مُوَضّحٌ ... لأِجْلِ الدُعَا بالعَفوِ لِلَّذنْبِ يُغْفَرُ
لغز:
أَمولاَيَ قُلْ لِيْ في الفرائض جّدةٌ ... لها النِصْفُ فرْضًا ما سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ
وَمَا حَاجبٌ قَدْ زَادَ مَحْجُوبُهَ بِه ... فَمَا حَجْبُه والإرثُ يَنْمُوْ لأَجْلِهِ
وَمَا جَدّةٌ نَالَتْ مَعَ الأمُ إرْثَهَا ... وأدْلَتْ بِهَا أَرْشِدْ فَتَاكَ لِسُؤْلِهِ
وألغز فيها آخر أيضًا فقال:
أَبِنْ لِيْ هَداكَ اللهُ مَا هِيَ جَدَّةٌ ... عن الإرثِ لَمْ تُحْجَبْ دَوَامًا بِبِنْتِهَا
وَبِنْتٌ لَهَا أُمٌ وَقَدْ وَرِثَا معَا ... فثُلْثٌ لأمٍ ثُمّ نِصْفُ لأُمِّهَا(7/372)
وأجاب بعضهم بقوله:
جَوَابُكَ يَا هَذَا الإمامُ يَكُونُ فِي ... نِكَاحِ مَجُوسِيٍ لِبِنْتٍ فَبِنْتُهَا
فَأَولادِي هَذِيْ إِنْ تَمُتْ كَانَتْ أُمُّهُمْ ... لها الثلثُ مِيْراثًا ونِصفٌ لأُمِّهَا
بِآخِيةٍ لِلْمَيْتِ فاسْمَعْ فَذا الذِي ... طَلَبْتَ حَبَاكَ اللهُ فَضْلَ أُولِي النُهَى
باب ذوي الأرحام
س47: من هم ذو الأرحام، وكم أصنافهم، وما هي، وما حكم توريثهم، وكيف صفة توريثهم، وإذا أدلى جماعة بجماعة، أو أسقط بعضهم بعضًا، فما الحكم وما هي جهاتهم وضح بالأمثلة واذكر الأدلة والخلاف والترجيح؟
ج: الأرحام جمع رحم، قال صاحب المطالع، هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد، فسمي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبًا للأفهام، ثم يطلق الرحم على كل قرابة.
وذوو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كالعمة والجد لأم والخال، واختلف في توريثهم، فروي عن عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - توريثهم عند عدم العصبة، وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي، إذا لم ينتظم بيت المال وكان زيد لا يورثهم، وبه قال مالك وغيره.
ودليل القول الأول، قوله - سبحانه وتعالى - {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وقوله - سبحانه وتعالى - {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} وهم من جملة القرابة.
وحديث سهل بن حنيف أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله ولم يترك إلا خالاً، فكتب فيه أبو عبيدة لعمر، فكتب إليه عمر(7/373)
إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد، قال الترمذي حديث حسن.
وروى المقداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» أخرجه أبو داود.
وأصناف ذوي الأرحام أحد عشر صنفًا، أحدها ولد البنات لصلب أو لاب، والثاني ولد الأخوات لأبوين أو لأب، والثالث بنات الأخوة لأبوين أو لأب، والرابع بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم. والخامس ولد ولد الأم، ذكرًا كان أو أنثى.
والسادس العم لأم، سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده، وإن علا.
والسابع: العمات لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده، وإن علا.
والثامن: الأخوال والخالات للميت، أو لأبويه أو لأجداده أو جداته. والتاسع أبو الأم وأبوه، وإن علا.
والعاشر: كل جدة أدلت باب بين أمين، كأم أبي الأم، أو أدلت باب أعلا من الجد، كأم أبي الجد: أي أم أبي أبي أبي الميت.
والحادي عشر: من أدلى بواحد من صنف ممن سبق، كعمة العمة، أو العم، وخالة العمة، أو الخال، وأخي أبي الأم وعمه وخاله، ونحو ذلك.
واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب متعددة هجر بعضها، والباقي لم يهجر، مذهبان، أحدهما مذهب أهل القرابة، وهو أنهم يورثونهم على ترتيب العصبة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد.
والمذهب الثاني: وهو المختار، أنهم يورثون بتنزيلهم،(7/374)
منزلة من أدلوا به، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة، بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه.
فولد بنت الصلب أو بنت الابن، وولد الأخت، كأم كل منهم، وبنت أخ وبنت عم، وولد ولد أم، كآبائهم وأخوال وخالات، وأبو أم كأم وعمات وعم من أم، كأب وأبو أم أب وأبو أم أم، وأخواهما وأختاهما، وأم أبي جد بمنزلتهم.
ثم تجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب، لمن أدلى به. من ذوي الأرحام.
لما روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم.
وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة، وروى الزهري أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم يكن بينهما أم» رواه أحمد.
فإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام، أخذ المال كله، لأنه ينزل منزلة من أدلى به، فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبًا أو يدلي بذي فرض فيأخذه فرضًا وردًا.
فإن أدلى جماعة من ذوي الرحم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم، كإرثه منه، لكن هنا ذكر كأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد الأم.
وقيل إن للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، لأن ميراثهم
معتبر بغيرهم ولا يجوز حملهم على ذوي الفروض لاستيعابهم
المال به ولا على العصبة البعيد لانفراد الذكور به، فوجب(7/375)
اعتبارهم بالقرب من العصبيات، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنهم يعطون حكم من أدلوا به، فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، فضل الذكر على الأنثى، إلا من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء، كمن أدلوا به والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
مثال ذلك: مات ميت عن بنت أخت وابن وبنت لأخت أخرى فلبنت الأخت الأولى النصف، لأنه إرث أمها فرضًا وردًا، ولنت الأخت الأخرى وأخيها النصف، لأنه إرث أمها حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية، بين الأخت وأخيها، فتصح من أربعة، وعلى القول الثاني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن اختلفت منزلتهم، قسمت نصيبه بين من أدلوا به، على حسب منازلهم منه.
وإن اختلفت منزلتهم، قسمت نصيبه بين من أدلوا به، على حسب منازلهم منه.
مثال ذلك: ثلاث خالات متفرقات، واحدة شقيقة والثانية لأب، والثالثة لأم، وثلاث عمات متفرقات، واحدة شقيقة، والثانية لأب والثالثة لأم، فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة، لأنهن يرثنه، كذلك فرضًا وردًا، والثلثان اللذان كانا للأب تعصيبًا، يقسم بين العمات على خمسة لما تقدم.
فأصل المسألة من ثلاثة، للخالات واحد، لا ينقسم على الخمسة، وللعمات اثنان، كذلك والخمسة والخمسة متماثلان فاكتف بأحدهما واضرب الخمسة في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث، تكن خمسة عشر، للخالات منها خمسة للخالة التي لأبوين ثلاثة، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم، كما يرثن الأم لو ماتت عنهن، وللعمات عشرة، للعمة لأبوين ستة، والتي لأب سهمان، والتي للأم سهمان.
ولو كان مع الخالات خال من أم، ومع العمات عم من أم،(7/376)
فالثلث بين الخال والخالات على ستة، والثلثان بين العم والعمات على ستة، وتصح من ثمانية عشر، حاصل من ضرب ثلاثة في ستة، فللخالة لأبوين ثلاثة، وللتي لأب واحد، وللتي لأم وأخيها سهمان، وللعمة لأبوين ستة، وللتي لأب سهمان وللتي لأم سهمان ولأخيها سهمان.
مثال آخر: ثلاثة أخوال متفرقين، أحدهم أخ لأم لأبويها، والثاني أخ للأم من أبيها، والثالث أخ للأم من أمها، فللخال الذي من قبل الأم السدس، كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين، لأنه يسقط الأخ للأب، وتصح المسألة من ستة، للخال لأم السدس واحد، والباقي للخال الشقيق.
مثال آخر: مات ميت وخلف ثلاث بنات أخوة مفترقين، فكأنه خلف أخًا لأبوين وأخًا لأب وأخًا لأم، فسدس الأخ لأم لبنته، والباقي لبنت الأخ لأبوين، وتسقط بنت الأخ لأب، كأبيها لو كان موجودًا مع الشقيق.
مثال آخر: مات ميت وخلف ثلاثة بنات عمومة مفترقات شقيقة ولأب ولأم، فكل التركة لبنت العم الشقيق وحدها، لقيام كل واحدة منهن مقام أبيها، ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين، لكان جميع الميراث للعم من الأبوين، لسقوط العم من الأب به، مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط.
وإن خلف ميت بنت عم لأب، وبنت عم لأم، وبنت عم لأبوين، أو بنت عم لأم، وبنت بنت عم لأبوين، فالمال للأولى لأنها أقرب، وبنت عم وبنت عمة، المال لبنت العم في قول الجمهور.
ويسقط الأخوال أبو الأم، كما يسقط الأب الأخوة لإدلائهم به.(7/377)
وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من ذوي الفروض أو العصبات، جعلت كان المدلى بهم أحياء، وقسمت المال بينهم وتجعل نصيب كل وارث بفرض، أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام، لأنهم ورثته.
مثال ذلك: ابن أخت معه أخته، وبنت أخت أخرى مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم، فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين، لتنزيلهما منزلتها، ولبنت الأخت الأخى حق أمها النصف، لقيامها مقام أمها، وتصح من أربعة.
مثال آخر: بنت بنت وبنت بنت ابن، فالمسألة من أربعة بالرد، كما لو مات عن بنت وبنت ابن، فلبنت البنت ثلاثة، حق أمها لقيامها مقامها، ولبنت بنت الابن سهم، حق أمها.
مثال آخر: مات ميت عن بنت بنت وبنت خال، أو بنت بنت عمه، فالأقرب إلى الوارث بنت البنت، ثم بنت الخال، لكن لما كانت الجهات متعددة، لم يسقط الأبعد بالأقرب، فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة، يكن لبنت البنت النصف، لأنها بمنزلة البنت، ولبنت الخال السدس، لأنها بمنزلة الأم، ولبنت بنت العمة السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، لأنها بمنزلة الأب.
مثال آخر: ثلاث بنات أخت لأبوين ومثلهن لأب ومثلهن لأم، وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب، قسم المال بين المدلي بهم من ستة، فلبنات الأخت لأبوين النصف، لأنه فرض من أدلين بها، ولكل صنف من بنات الأختين الأخريين، أي التي لأب
والتي لأم السدس، يفضل من المال سدس، يكون لبنات العم(7/378)
ثم تنظر فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح، ثم تنظر فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح، ونصيب الباقين على بناتهم مباين، والأعداد متماثلة، فتجزئ بأحدها وهو ثلاثة ثم تضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة بثمانية عشر ومنها تصح.
ثم اقسم المال بين المدلي بهم، فأعط بنات الأخت لأبوين، النصف تسعة، لكل واحدة ثلاثة، وأعط لجميع الورثة البواقي تسعة، وهن ثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم، فمجموعهن تسعة، لكل واحدة سهم.
وإن كان ثلاث بنات أخوات متفرقات، وبنت عم لأبوين أو لأب، فاقسم المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء، فالمسألة من ستة، للأخت لأبوين النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس واحد، وللعم الباقي واحد.
فأعط بنت الشقيقة حق أمها، وبنت الأخت لأب حق أمها وبنت الأخت لأم حق أمها، وبنت العم حق العم، لقيام كل منهن مقام من أدلت به.
وإن أسقط بعضهم بعضًا، فلا شيء لمن أدلى بمحجوب.
مثال ذلك: مات ميت وخلف عمة وبنت أخ، المال للعمة، لأنها بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، والأب يسقط الأخوة، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إليه.
مثاله: بنت بنت، وبنت بنت بنت، المال للأولى لقربها من الميت.
مثال آخر: مات ميت وخلف بنت بنت أخ لغير أم، وبنت(7/379)
عم لأب، المال كله لبنت العم لأب، لأنها تلقى الوارث في ثاني درجة، ولا شيء لبنت بنت الأخ، لأنها تلقى الوارث بثالث درجة.
مثال آخر: خالة وأم أبي أم المال، للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة، بخلاف أم لأبيها.
مثال آخر: بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال للثانية لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بالفرض بأول درجة.
وإن كان ذوو الأرحام من جهتين فأكثر فينزل البعيد حتى يصل إلى وارث سقط به أقرب أولا.
مثاله: بنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، الكل لبنت بنت البنت، لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم.
ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات، وثلاث عمات أم مفترقات، وثلاث عمات أم مفترقات، وثلاث خالات أم مفترقات، فخالات الأم بمنزلة أم الأم، وخالات الأب بمنزلة الأب.
ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخوتها على خمصة، لأنهن يرثنها كذلك فرضًا وردًا، وتصح من عشرة.
وتسقط عمات الأم، لأنهن بمنزلة أبي الأم، وهو غير وارث، فلو كان معهن عمات أب، كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين، لما تقدم أنهما بمنزلة الجدتين، والباقي لعمات الأب، لأنهن بمنزلة الجد.
وخالة أب، وأم أبي أم، الكل للثانية لأنها بمنزلة الأم، والأولى بمنزلة الجدة.
وجهات ذوي الأرحام ثلاث: أولاً: أبوة، ويدخل فيها(7/380)
فروع الأب من الأجداد، والجدات السواقط، وبنات الأخوة، وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام والعمات وبناتهن، وعمات الأب، وعمات الجد وإن علا.
والثاني: أمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات، وأعمام الأم، وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم، وعمات أبيها، وأمها، وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم، وخالات أبيها وأمها.
والثالث: بنوة، ويدخل فيها أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، ووجه الانحصار في الثلاثة، أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه، أبوه وأمه وولده، لأن طرفه الأعلا أبواه، لأنه ناشئ بينهما، وبطرفه الأسفل أولاده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشأوا بإذن الله فكل قريب إنما يدلي بواحدة من هؤلاء.
فتسقط بنت بنت أخ، ببنت عمة، لأن بنت العمة تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ، والأب يسقط الأخوة.
ويرث مدل بقرابتين من ذوي الأرحام بهما، لأنه شخص له قرابتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم.
مثال ذلك: ابن بنت بنت، هو ابن ابن بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى، فللابن الثلثان، جعلا له بمنزلة اثنين، وللبنت الثلث، وتصح من ثلاثة.
فإن كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال، لأن له نصف ما كان لجدته لأمه وهو الربع وله جميع ما كان لجدته من أبيه وهو النصف ولأخته لأمه نصف ما كان لأمها وهو الربع.
مثال آخر: بنتا أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب، وبنت(7/381)
أخت لأبوين، المسألة من اثني عشر، لبنت الأخت من الأبوين ستة، ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها، وواحد من جهة أمها وللأخرى واحد.
وإن حصل مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملاً غير محجب ولا معال، ثم يقسم الباقي على ذوي الأرحام.
مثال ذلك: ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت، فللزوج النصف فرضه، والباقي لبنت البنت.
مثال آخر: ماتت امرأة وخلفت زوجًا، وبنت بنت أخت، وبنت أخ، فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفان، وتصح من أربعة، للزوج اثنان، ولكل واحدة واحد.
مثال آخر: هلك هالك عن زوجة وبنت بنت، فللزوجة الربع ولبنت البنت النصف فرضًا والباقي ردا.
مثال آخر: بنت بنت، وبنت أخت لا لأم، أو بنت أخ لا لأم، الباقي بعد فرض الزوجية بالسوية بينهما كما لو انفردتا.
فإن كان معهما زوج، أخذ النصف، ولكل منهما ربع، وتصح من أربعة، للزوج اثنان، ولكل منهما واحد.
وإن كان معهما زوجة فلها الربع، والباقي لهما بالسوية، فتصح من ثمانية.
وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم، للزوج النصف، والباقي لذوي الأرحام على ستة، فتصح من اثني عشر، للزوج ستة، ولبنت البنت ثلاثة، ولللخالة سهم ولبنت العم سهمان.
وإن كان معهم زوجة فلها الربع، ويبقى ثلاثة على ستة، توافقت بالثلث، فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية.
مثال: زوج وخالة وعمة، للزوج النصف والباقي للخالة(7/382)
ثلثه، وللعمة ثلثاه، أو كان مع الزوج خالة وبنت عم، أو مع الزوج خال وبنت عم، فللزوج النصف، والباقي للخال وبنت العم، فمخرج النصف من اثنين، للزوج واحد يبقى واحد، لا ينقسم على ثلاثة ويباين، فاضرب الثلاثة في الاثنين وتصح من ستة، للزوج ثلاثة، وللخال أو الخالة واحد، ولبنت العم اثنان.
مثال: ماتت أنثى وخلفت زوجًا، وابن خال أبيها وبنتي أخيها لغير أم، فللزوج النصف، والباقي كأنه التركة، بين ذوي الأرحام، فابن خال أبيها يدلي بعمته، وهي جدة الميتة، فيرث السدس، لو كانت فيأخذه هو لقيامه مقامها، فيكون له السدس، من الباقي بعد فرض الزوجية ولبنتي أخيها باقيه، لقيامهما مقام الأخ.
والباقي خمسة بينهما نصفان فلا تنقسم، فاضرب اثنين في اثني عشر، وتصح من أربعة وعشرين، للزوج نصفها اثنا عشر، ولابن خال أبيها سدس الباقي سهمان، ولكل بنت خمسة، ولا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة، فتعول إلى سبعة فقط، لأن العول الزائد على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين، وليس من ذوي الأرحام.
مثاله: أبو أم وبنت أخ لأم، وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات، لأب الأم السدس، ولبنت الأخ لأبوين النصف، ولبنت الأخ لأب السدس، ولبنت الأخ لأم وأختها الثلث، ومجموع ذلك سبعة.
مثال: خالة وست بنات أخوات متفرقات، بنتي أختين لأبوين، وبنتي أختين لأب، وبنتي أختين لام، فللخالة السدس، ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان، ولبنتي الأختين لأم الثلث، ولا شيء لبنتي الأختين لأب.(7/383)
ومال من لا وارث له لبيت المال يحفظه كالمال الضائع، وليس بيت المال وارثًا، فهو جهة ومصلحة، لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل أهـ من غ وش هـ.
من النظم فيما يتعلق بذوي الأرحام:
باب ميراث ذوي الأرحام
وورث ذوي الأرحام كل قرابة ... لفقد فروض والعصيب بآوند
كنسل ابنة أو نسل أخت وكابنت الـ ... أخ والأعمام والخال فاشهد
وعم لأم مع أبيها ومع بني ... أخيه لأم ثم عمته اعدد
وخالته مع جدة الجد يا فتى ... وأم أبي أم وشبههما زد
كذلك من أدلى بهم واقسمن كمن ... به مت كلا في العطا والتعدد
فتجعل كلا مثل أقرب وارث ... إليه به أولى وإن يتبعد
فكالأخت أو بنت بنوها وأمه ... أبوها وخالات وخال ليعدد
وقل أب أم الأم حقًا وأختها ... كذاك أخوها مثلها في التعدد
وعد بأم الأب مثلهما كذا ... أخوها وأيضًا أختها لا تبعد
بنات أخ والعم مع نسل أخوة ... لأم وإن ينزل كآبائهم جد(7/384)
وكالأب عمات وعم من أمه ... وعنه كعم من سبيي مفقد
فبنت أخ للأب العمة اعددن ... لعمته المجموع واعكس بأبعد
وعن أحمد العمات من أبويه أو ... من الأب مثل الجد يا ذا الترشد
فعمته في ذا لأم وعمة الأ ... م كمثل الجدة أمهما اعدد
فعم أبي أم كجد أبي أب ... كذلك عمات الأب لتقيد
وقيل كعم الأب من أبوين بل ... كمثل أبي جد لخلف به بدي
وكالجدة اجعل خالة الأب فامنعن ... مع أم أبي أم كأم الذي ارفد
وأم أبي جد كمثل ابنها اجعلن ... وبعد إلى تفصيل أحكامهم عد
وبالفرد أمامت منهم جماعة ... فكالإرث عنه سهمه بينهم جد
إذا ما استووا بالقرب منه وأعطين ... فتاهم كأنثاهم على المتأكد
وعنه كالاثنين فأعط سوى بني الـ ... إخوة من أم وذا غير مبعد
وعنه يسوى بينهم غير خالة ... وخال وهذا القول غير مسدد
فأعط ابن الأخت نصف ميراث خالة ... ولابنة أخت غيرها النصف امدد
وإن كان لابن الأخت أخت شقيقة ... بنصفين قسم فيهما صاح تحمد
وبنت ابن بنت وابن بنت لها له الـ ... نصيف على الأولى وثلث بأبعد
وبينهم اقسم سهم مدل به على اخ ... تلاف منازل كلهم منه ترشد(7/385)
كخالات موروث ثلاث تفرقت ... وعماته أيضًا كذلك فاشهد
وهذا إذا أدلوا بأنفسهم ولو ... بوحدتهم في منزل والتعدد
لخالاته ثلث المخلف وابذلن ... لعماته ثلثين غير مزهد
تصحح من خمس وعشر سهامها ... ثالثة أخماس بغير تزيد
من الثلث نعطيها لخالته التي ... من الأبوين افهم وخمسًا فأفرد
لخالته للأم والخمس أعطه ... لخالته من جانب الأب تقصد
وستة أسهام إلى العمة التي ... من الأبوين ادفع وسهمين أور
ولو مع تعداد الذي أدليا به ... إذا ما اقتضى الإسقاط شرع محمد
يعدون كالأحياء فتسقط مسقطا ... فكل له سهم القريب الملحد
وإن مت منهم ثالث بجماعة ... أو اثنين إن يكن بنوا خالة زد
وسيان من وجه كأمثال خالة ... كذا أبدا مثل المناسخة امهد
يعد الفتى قد مات عن إرث وارث ... فما خصه من وارث لهم اعدد(7/386)
فصل
وأما إذا أدلوا إليه بوسطة ... وبنت أخ من غير أم به ارفد
كذا إن يكن معهن ابنة عمه ... لبنت الذي للوالدين به جد
بنيات أعمام ثلاث تفرقت ... أبو الأم أسقطه ولا تترد
كذا حكم أخوال فإن كان معهم ... وبنت أخيه من أبيه فبعد
لبنت أخ من والديه بقية ... وبنت أخ للأم سدس ومهد
ثلاث بنات من ثلاثة أخوة ... من الأب فامنحها لسهمين وأزيد
لعمته للأم والعمة التي ... إذا كان قرب الكل من جهة قد
فتسقط بنت البنت بنت ابنة ابنه ... وإن أسقط الأدنى من أخرى فترشد
فتجعل كلا مثل أقرب وارث ... إليه به أدلى وإن يتبعد
فأعط جميعًا بنت بنت ابنة ابنه ... ولابن أخ من أمه امنع وبعد
ونصف لبنت الأخ من غير أمه ... ومن ورث الأدنى فكل له اعدد
ومن قال هم في الإرث كالعصبات في ... الترتيب يعطى بنت بنت ابنة قد
بأم أبي أزل خالة الأب ... لإسقاط أم جدة من أب شد(7/387)
فصل
ثلاث جهات الإرث أقوى أبوة ... أمومته ثم البنوة أكد
وعن أحمد في كل ولد لصلبه أج ... علن جهة واختاره المجد فاقتد
فوزع على ذي بين بنت ابنة ابنة ... وبنت ابنة ابن من أريبعة زد
وفي قولنا كل البنة وجهة ... لبنت ابنة الابن الجميع ليردد
ومع بنت بنت الابنة الأخرى فجد ... لأولاد بنتي صلبه في التعدد
وكمله في الأولى لبنت ابنة ابنة ... ففرع على هذا المثال وعدد
وقد جاء في إيمائه أن كل من ... يمت به من وارث جهة زد
ثلاث بنات من عمومة فرقة ... لبنت الذي من والديه به جد
كذا إن يكن معهن بنت لعمة ... ولا بنت صنو من سوى الأم جد قد
وحظ ابن خال ثلثه مع عمه ... وإن كان معهم خالة الأم فاصدد
بها لابن خال ثم سدس لها على الـ ... صحيح وباقيه لعمته امهد
ومع جعل كل من ذوي الإرث وجهة ... لخالة الأم أسقط وقسم كما ابتدي
وخالة أب مع خالة الأم أسقطن ... بأم أبي أم علي ذي فبعد
وتسقط بالمشهور في القول وحدها ... وللحالتين اقسم سوا كالتفرد(7/388)
وسدس نصيب ابن ابن أخت لأمه ... وبنت ابن ابن الأخ للأب زود
بباق ومع جعل الأخوة وجهة ... يكون جميع المال للبنت فاردد
لجعلك في ذا الأجنبيين يا فتى ... إذا أهل وجه واحد متفرد
ويلزم من جعل الأخوة وجهة ... وذي الإرث أيضًا والعمومة فاشهد
سقوط بنات العم والأخ يا فتى ... من الأبوين أو من الأب فارشد
ببنت عم للأم أو بنت عمه ... إذا جملا مثل الأب المتحمد(7/389)
فصل
ومن جهتين اعط الذي مات فرضه ... كما مر في فرض وتعصيب مفرد
ومن غير حجب أعط زوجا ولا تقل ... كذي زوجة معهم بمفروضها جد
وباقيه اقسم بينهم كانفراد ... وقيل كمن أدلوا به اقسمه واعدد
مع القوم فرض الزوج فاحجب به ولا ... تنقص فرض الزوج واكمله ترشد
ولا خلف إلا في ممت بعاصب ... ومدل بذي فرض معا يتعدد
فللزوج نصف ثم لابة بنتها ... وبنت أختها للأب بربعين زود
وأما على الثاني فثلث الذي بقي ... لبنت ابنة والثلث بنت أختها ازيد
وباقي تراث الزوج عن ربع زوجة ... لبنت أخ للأب وبنت ابنة طد
ثمانية سهمان حظ لزوجة ... وكل فتاة بالثلاثة أمدد
وفي الثان باقيه على سبعة ومن ... ثمانية من بعد عشرين أرفد
فأربعة من سبعة لابنة ابنة ... وبنت أخ تعطى ثلاثة اشهد
وعول ذوي الأرحام خص بستة ... إلى سبعة عالت بغير تزيد
كخالته أو من يقوم مقامها ... من اللائي مثل الأم مع من سيبتدي(7/390)
كست بنات من أخيات فرقة ... وخالته معهن أيضًا كذا اعدد
ثلاث بنات للأخيات وابنة ... لصنو من أم مع أب الأم قيد
ومن لم يخلف وارثًا غير وارث ... قريب رقيق لم يرثه بأوك
ميراث الحمل
س48: تكلم بوضوح عن الحمل وميراثه، ومتى تقسم التركة، وما الذي يوقف له، ومن الذي يدفع له إرثه، والذي لا يدفع له، ومتى يأخذ نصيبه، وإذا زاد أو بقى شيء فما الحكم، ومتى يرث، وإذا ظهر بعضه فاستهل، أو انفصل ميتا فما الحكم إذا اختلف ميراث توأمين، أو مات كافر عن حمل منه، أو من كافر غيره فما الحكم، متى يرث الصغير المحكوم بإسلامه وإذا خلف أما مُزَوَّجَة بغير أبيه، وورثة لا تحجب ولدها فما الحكم، ومن هي المرأة القائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإلا ورثنا، ومن هي القائلة إن ألد أنثى ورثت، وإن ولدت ذكرًا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا، وضح ذلك بالأمثلة، وما يتعلق بذلك من المسائل.
ج: الحمل بفتح الحاء يطلق على ما في بطن كل حبلى، قال - سبحانه وتعالى - {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا} وقال {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ} .
ويطلق على الادخار والخزن قال الله - سبحانه وتعالى - {وَكَأَيِّن مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا} والمراد هنا ما في بطن الآدمية من ولد يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير، وحمل الشجرة ثمرة بالفتح والكسر.
يرث الحمل بلا ناع في الجملة ويثبت له الملك بمجرد(7/391)
موت مورثه بشرط خروج الحمل حيا فمن مات عن حمل يرثه ومع الحمل أيضًا من يرث، ورضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع وقف الأمر إليه وهو الأولى لتكون القسمة مرة واحدة.
وإن طلب بقية الورثة أو بعضهم القسمة، لم يجبروا على الصبر ولم يعطوا كل المال ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه ودفع لمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه.
مثال: من مات عن زوجة وابن وحمل، دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين، لأنه أكثر من نصيب أنثيين، فتصح المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة وللابن سبعة ويوقف للحمل أربعة عشر، ثم بعد الوضع تتضح المسألة بإذن الله.
وإن مات عن زوجة حامل منه وأبوين، فالأكثر هنا إرث أنثيين، فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، وتعطى الزوجة منها ثلاثة، وكل واحد من الأبوين أربعة، ويوقف للحمل ستة عشر، حتى يظهر أمره، وإن خلف زوجة حاملاً منه فقط، لم يدفع إليها سوى الثمن، لأنه اليقين.
ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء من التركة مثال ذلك: مات ميت عن زوجة حامل منه، وعن أخوة وأخوات، فلا يعطون شيئًا، لاحتمال كون الحمل ذكرًا، وهو يسقط الأخوة والأخوات، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه من الموقوف، ورد ما بقي لمستحقه.(7/392)
قال في الفارضية:
مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ وَوَارِثٍ مَعَهْ
وَقَدْ أَبَى الصَّبْرَ إلَى أَنْ تَضَعَهْ
أَوْقِفْ لَهُ الأكْثَرَ مِنْ إرْثٍ يُرَى
لاثْنَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ حَتَّى يَظْهَرَا
وَحَيْثُ يَسْتَحِقُّ دُونَ مَا وُقِفْ
فَرُدَّ زَائِدًا لِذِي حَقٍّ عُرِفْ
وَعَكْسُهَا بِعَكْسِهَا وَإِنْ مَنَعْ
وَارِثًا الْحَمْلُ فَأَهْمِلْهُ وَدَعْ
كَمَنْ يَمُوتُ عَنْ فَتَاةٍ حَامِلِ
وَإِخْوَةٍ فَصُدَّهُمْ عَنْ نَائِلِ
وإن أعوز شيء بأن ولدت أكثر من ذكرين، كأن ولدت ثلاثة أو أربعة، رجع على من هو في يده بباقي ميراثه، ومتى زادت الفروض على الثلث، فإرث الأنثيين أكثر، وإن نقص فميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين.
وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل، وقف له سهم من سبعة، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا، كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل، فيوقف له ما فضل عن فرض البنت وهو نصف، فإن ظهر ذكرًا أخذه وأنثى أخا، العم.
ويرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية إن استهل صارخًا بعد وضعفه كله، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إِذا استهل المولود صارِخًا وُرِّثَ» رواه أحمد وأبو داود والاستهلال رفع الصوت بالبكاء قال الشاعر:(7/393)
لما تؤذن الدنيا به من صروفها ... يكون بكاء الطفل ساعة يولد
وقوله صارخًا حال مولده كقوله - سبحانه وتعالى - {وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} وقوله {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا} .
ويرث إذا تنفس وطال زمن التنفس، أو عطس أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة، وكسعال ونحوها، لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي، كالمستهل بخلاف حركة يسيرة، كاضطراب يسير، لأنه لا يعلم استقرار حياته، لاحتمال كونها كحركة مذبوح.
وإن ظهر بعض الجنين فاستهل بأن صوت ثم انفصل ميتًا فلا يرث.
وإن اختلف ميراث توأمين بالذكورة والأنوثة، بأن كانا من غير ولد الأم، واستهل أحدهما دون الآخر، وأشكل المستهل منهما، فجهلت عينه أخرج وعين بقرعة، كما لو طلق إحدى نسائه ونسيها.
ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه، لم يرث لحكمنا بإسلامه قبل وضعه، وكذا لو مات كافر عن حمل من كافر غيره، كأن يخلف كافر أمه حاملاً من غير أبيه، فتسلم الأم أو أبو الحمل قبل وضع الحمل، فلا يرث أخاه لأمه الكافر لما تقدم.
ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه بدارنا من الذي حكم بإسلامه بموته، لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت.
ومن خلف أمًا مزوجة بغير أبيه، وخلف ورثة لا تحجب ولد(7/394)
الأم بأن لم يخلف ولدا، ولا ولد ابن، ولا أبا ولا جدا، لم توطأ الأم حتى تستبرأ ليعلم أحامل هي حين موت ولدها فيرث منه حملها أولا، وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حر فمات أخوه الحر، فيمنع أخوه من وطئ زوجته حتى يتبين أهي حامل أو لا ليرث الحمل من عمه، ويلغز بها فيقال امرأة مزوجة بنكاح صحيح، وهي غير حائض ولا نفساء، ولا مظاهر منها ولا مالك لأختها ومع ذلك يحرم على زوجها وطؤها.
وإن وطئت من وجب استبراؤها. لذلك ولم تستبرأ فأتت بولد بعد نصف سنة من وطئه، لم يرث الميت لاحتمال حدوثه بعد موته.
وإن أتت به لدون نصف سنة من موته، ورثه، وكذا إن كف عن وطئها وأتت به لأربع سنين فأقل، لأن الظاهر أنها كانت حاملاً به حال الموت.
والقائلة إن ألد ذكر لم يرث ولم أرث، وإن لم ألد ذكرًا بل ولدت أنثى، هي أمة حامل من زوج حر، قال لها سيدها قبل موت زوجها أبي الحمل، إن لم يكن حملك ذكرًا فأنت وهو حران، فإن كان حلها أنثى فأكثر، تبين عتقها، فيرثان منه.
ومن كانت حاملاً من ابن عمها ومات، ثم مات جدها، عن بنتين وعنها، فهي القائلة إن ولدت ذكرًا ورثنا لا أنثى.
ومن خلفت زوجًا وأمًا وأخوة لأم، وامرأة أب حامل، فهي القائلة إن ألد أنثى ورثت، لأنها ذات فرض مع الورثة المذكورين، فيلغز بها، فإن كان الحمل ذكرًا فلا، لأنه عصبة فيسقط، لاستغراق الفروض التركة، وكذا لو كانت الأم في المثال هي الحامل، بناء على أن العصبة الشقيق يسقط في المشركة.(7/395)
من النظم الفقهي:
وإن كان في الوراث حمل فقف له ... نصيب غلامين انتظارًا لمولد
إذا حاز حظ الأنثيين فإن يزد ... نصيب أنثيين اجعله وقفًا وأرصد
وذا في أصول العول إن عز فهمه ... عليك اطلبن تصويره ثم ترشد
وما ليس محجوبًا يقينك أعطه ... ولا تعط محجوبًا به بل ليطرد
فإن يولد الحمل أعطه حظه وما ... تبقى من الموقوف في أهله اردد
ومبدؤه أسباب الحياة مورث ... تنفس باك عطس مرتضع صدي
وألغ اختلاجًا مع يسير تحرك ... كذا موته قبل انفصال بأوكد
وبالقرعة اترك مستحقًا إذا توى ... كتوأمة إن أشكل الأمر ترشد
ومن ألحقته قافة بجماعة ... بدعواهم أوقافة لا تزيد
عن إرث أب للكل وامنحه حقه ... كميلاً ولا تنقصه من كل مفرد
وليس لحمل من أب كافر متى ... يمت حصة في الإرث في نص أحمد
كذاك وإن من غيره وارثًا له ... فتسلم قبل الوضع أم المولد(7/396)
ميراث المفقود
س49: من هو المفقود، وماذا يعمل نحوه، وإذا أتى بعد أن أيس منه، أو مات مورثه، فكيف العمل، وإذا كان له مال فهل يزكى، وهل يقضى منه دينه، وإذا بان أنه ميت لكن لم يتحقق أنه قبل موت مورثه، أو تعدد المفقود فما الحكم، وما حكم من أشكل نسبه، وما هي أحوال المفقود فما الحكم، وما حكم من أشكل نسبه، وما هي أحوال المفقود، وإذا قال عن ابني أمتيه أحدهما ابني، فهل يثبت نسبه، وكيف العمل، وهل تستعمل القرعة، وهل يرث من عتق بها، وضح ذلك ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والقيود، والأدلة والتعليلات، والخلاف والترجيح.
ج: المفقود لغة من الفقد وهو من فقدت الشيء إذا طلبته فلم تجده، أو أضعته، قال الله - سبحانه وتعالى - {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ} واصطلاحًا هو الغائب الذي انقطع خبره وخفي أثره فلاتعلم له حياة ولا موت.
ويترتب على ذلك أحكام منها أنها لا تزوج امرأته ولا يورث ماله ولا يتصرف في استحقاقه، إلى أن يعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه مات فيها ويحكم القاضي بموته، فقد أثبتوا له الحياة باستصحاب الحال الذي هو الأصل، وهو بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه قال علي - رضي الله عنه - في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته.
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسر، فإن الأسير عند الكفار معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، وكمسافر لتجارة فإن التاجر قد يتعلق بمشاكل ويشتغل بالتجارة عن العود إلى أهله، وكسياحة، فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلاد البعيدة عن بلده، وكمسافر(7/397)
لطلب علم أو نحو ذلك، فهذا ينتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعش أكثر من هذا.
وقيل ينتظر به حتى يتيقن من موته فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل أنه حي والتقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف ولا توقيف ها هنا، فوجب التوقف عنه وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
الحالة الثانية: من أحوال المفقود، أن يكون الغالب على فقده الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو ركب في طائرة وسقطت، أو سيارة وانقلبت، أو حصل حريق فاحترق قسم منهم، وهو في محل الحريق، أو فقد في مفازة مهلكة، وكالذي يفقد بين الصفين حال الحرب، أو يفقد من بين أهله، أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود.
انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله، لأنها مدة يتكرر فيها تردد الناس مسافرين وغير مسافرين، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب على الظن الهلاك، إذ لو كان باقيًا لم ينقطع خبره إلى انتهاء تلك المدة، ولاتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك.
ويزكى مال المفقود قبل قسمه لما مضى، لأن الزكاة حق واجب في المال، فيلزم أداؤه، ولا يرثه إلا لإحياء من ورثته وقت الحكم بموته، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته.
وإن قدم المفقود بعد قسم ماله، أخذ ما وجده من المال(7/398)
بعينه بيد الوارث أو غيره، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي، وقيمة متقوم، لتعذر رد بعينه، وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله، ومن ينتقل إليه بعده جميعًا ذكره الشيخ تقي الدين.
فإن مات من يرثه المفقود في زمن التربص وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها، أخذ من تركة الميت كل وارث غير المفقود اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته فإن بان المفقود حيا يوم موت مورثه، فله حقه، لأنه قد تبين أنها له، والباقي لمستحقه من الورثة، وإن بان المفقود ميتًا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول.
وقيل إنه إذا لم يعلم موت المفقود حين موت مورثه، فالحكم فيما وقف له كبقية ماله، فيورث عنه، ويقضي منه دينه في مدة تربصه، وينفق منه على زوجته وبهيمته، لأنه لا يحكم بموته، إلا عند انقضاء زمن تربصه.
والأول هو الذي تطمئن إليه النفس لأنه مشكوك في حياته حين موت مورثه فلا يرث بالشك كالجنين والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وطريق العمل في معرفة اليقين أن تعمل المسألة على أن المفقود حي وتصححها، ثم تعل المسألة على أنه ميت وتصححها ثم تضرب أحداهما بالأخرى أن تباينتا، أو تضرب أحداهما في وفق الأخرى إن اتفقتا، وتجتزئ بأحداهما أن تماثلتا، وتجتزئ بأكثرهما إن تداخلتا.
وفائدة هذا العمل: تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين ليعلم اليقين، وتدفع لكل وارث اليقين، وهو أقل النصيبين، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه في استحقاقه له.(7/399)
ومن سقط في إحدى المسألتين لم يأخذ شيئًا لأن كلا من تقدير الحياة أو الموت معارض باحتمال ضده، فلم يكن له شيء متيقن.
ومن أمثلة ذلك لو مات زيد وخلف ابنه خالد المفقود، وزوجة وأمًا وأخًا، فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة وللمفقود سبعة عشر، ولا شيء للأخ.
وعلى تقدير الموت من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللأخ خمسة، والمسألتان متناسبتان، فتجتزئ بأكثرهما، وهي أربعة وعشرين، للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة، وهي الثمن من أربعة وعشرين.
وعلى تقدير الموت لها الربع ثلاثة من اثني عشر، مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهي اثنان، لأن نسبة الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين نصف، ومخرج النصف اثنان، والحاصل من ضرب اثنين في ثلاثة ستة، فتعطيها الثلاثة، لأنها أقل، وللأم على تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين، وهي السدس، وعلى تقدير الموت أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية، فتعطيها الأربعة، وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في اثنين بعشرة، ولا شيء له من مسألة الحياة، فلا تعطه شيئًا، وتقف السبعة عشر، وتقدم توضيح ذلك قريبًا.
مثال آخر: زوج وأم وأختان لأب، وأخ لأب مفقود، مسألة الحياة من اثني عشر، للزوج ستة وللأم اثنان وللأخ لأب اثنان ولكل أخت واحد، ومسألة الموت أصلها من ستة، وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة، وللأم واحد، وللأختين أربعة، فننظر بين المسألتين، فنجد بينهما موافقة بالربع، فنأخذ وفق الثمانية اثنين، ونضربه في الثانية اثني عشر، تبلغ أربعة وعشرين، وهي الجامعة.(7/400)
فإذا قسمنا الجامعة على مسألة الحياة، يخرج جزء سهمها اثنان، فنضربه في سهام كل وارث منها، فللزوج ستة، نضربها في جزء سهمها اثنان، باثني عشر، وللأم اثنان، مضروب باثنين بأربعة، ولكل أخت اثنان.
فإذا قسمنا الجامعة على مسألة الموت، خرج جزء سهمها ثلاثة، اضربه فيما لكل وارث، يحصل للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل أخت ستة، فالأضر في حق الزوج والأم، موت المفقود، وفي حق الأختين حياته، فيدفع للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل أخت اثنان.
ويوقف ثمانية، حتى يتبين أمر المفقود، فإن ظهر حيًا، فله من الموقوف أربعة، ويدفع للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وإن ظهر المفقود ميتًا، دفع الموقوف كله للأختين، لكل واحدة أربعة، ولا شيء للزوج والأم. ومثالها ما يلي:
12/2 8/3 ... 24 ...
زوج ... زوج
أم ... أم
أخت لأب ... أخت لأب
أخت لأب ... أخت لأب
أخ لأب مفقود
... ... ... ... ... ... ... 8
مثال آخر غير ما قدم أولاً لتقدير حياة المفقود: بنتان، وبنت ابن، وابن ابن مفقود وعم، فللبنتين الثلثان بكل تقدير وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت ابن الابن لاستغراق البنتين
الثلثين، وبتقدير حياته يعصبها في الباقي فلا يدفع لبنت
الابن شيء، لأن الأضر في حقها موت ابن الابن فإن ظهر
حيا فالثلث الموقوف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ظهر(7/401)
ميتًا فالباقي للعم ومثالها ما يلي:
9/1 3/3 9 ...
بنت ... بنت
بنت ... بنت
بنت ابن ... بنت ابن
ابن ابن مفقود
عم ... عم
... ... ... ... ... ... ... 3
ففي هذا المثال جمع من لا يختلف ميراثه وهم البنات ومن يرث بتقدير، وهما بنت الابن والعم فبنت الابن ترث بتقدير حياة المفقود، والعم يرث بتقدير موته ومثال من لا يختلف نصيبه بحسب وجود المفقود وعدمه، زوج وعم وأخوان لأم وأخ لأب مفقود، مسألة الحياة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخوة لأم الثلث اثنان والباقي للأخ لأب المفقود، ومسألة الموت كذلك من ستة فبين المسألتين تماثل نكتفي بأحدهما، فتصح من ستة، فنصيب الزوج والأخ لأم لم يختلف بحسب وجود المفقود وعدمه وصورتها ما يلي:
6/1 6/1 ... 6 ...
زوج ... زوج
أخ لأم ... أخ لأم
أخ لأم ... أخ لأم
أخ لأب مفقود
عم ... عم
... ... ... ... ... ... 1
مثال آخر لمن يرث بتقدير دون تقدير: زوج وأم، وأخ لأب، وأخ شقيق مفقود، فمسألة الحياة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للأخ الشقيق، ومسألة الموت من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي للأخ للأب، ومثالها ما يلي:(7/402)
6/1 6 ... 6 ...
زوج ... زوج
أم ... أم
أخ شقيق مفقود
أخ لأب ... أخ لأب
2
ولباقي الورثة إن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فيقتسموه، لأن الحق فيه لا يعدوهم، كأخ مفقود في الأكدرية بأن ماتت أخت المفقود زمن تربصه، عن زوج وأم وأخت وجد وأخيها المفقود، فمسألة الحياة من ثمانية عشر، للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللجد ثلاثة وللأخت لغير أم واحد، وللمفقود اثنان.
ومسألة الموت من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة، وبين المسألتين موافقة بالاتساع، فنضرب تسع أحدهما في الأخرى تبلغ أربعة وخمسين، للزوج ثلث المال ثمانية عشر وللأم سدس المال، لأنه أقل ما ترثه من المسألتين وللجد تسعة، وهي السدس من مسألة الحياة، لأنه أقل ما يرثه في الحالين، وللأخت من مسألة الحياة ثلاثة، لأن لها من ثمانية عشر واحد في ثلاثة وفق السبعة والعشرين، لأنها اليقين.
ويبقى خمسة عشر موقوفة حتى يتبين الحال، أو تمضي مدة التربص للمفقود، بتقدير حياته ستة، لأنه له مثلا ما للأخت، وتبقى تسعة زائدة عن نصيب المفقود بين الورثة لا حق له فيها، فلهم أن يصطلحوا عليها، لأنها لا تخرج عنهم.
وللورثة أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق، بأن يكون المفقود ممن يحجب غيره من الورثة، ولا يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختًا لأبوين وأختا لأب مفقودة، فعلى تقدير الحياة للأم السدس، والباقي بين الجد والأختين على أربعة.(7/403)
وتصح من أربعة وعشرين، للأم السدس أربعة، وللجد عشرة، ولكل واحدة من الأختين خمسة، ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما سمي لأختها، فيصير معها عشرة، لما تقدم في مسائل المعادة.
وعلى تقدير الموت، للأم الثلث، ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وبين المسألتين توافق بالأثلاث، فاضرب ثلث إحداهما في الأخرى، يبلغ اثنين وسبعين، للأم اثنا عشر وللجد ثلاثون، وللأخت ستة عشر، يبقى أربعة عشر، موقوفة بينهم لا حق للمفقود فيها.
وكذا إن كان المفقود أخًا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، فمسألة الحياة من اثنين، للزوج واحد وللشقيقة واحد.
ومسألة الموت من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشر للزوج ستة وللشقيقة ستة يبقى اثنان موقوفان لا حق للمفقود فيها ومن أشكل نسبه فكمفقود ومفقودان فأكثر كخناثي في التنزيل بعدد أحوالهم لا غير دون العمل في الحالين.
فزوج وأبوان وبنتان مفقودتان، فمسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة إحداهما من ثلاثة عشر وموتهما من ستة، فاضرب ثلث الستة في خمسة عشر ثم الثلاثة عشر، تكن ثلاثمائة وتسعين، ثم تعطى الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبًا في اثنين ثم في ثلاثة عشر وتقف الباقي.(7/404)
وإن كان في المأسة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل وإن كان أربعة، عملت لهم خمس مسائل وعلى هذا فقس، وإن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله، ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه.
باب: ميراث المفقود
وفي مدة المفقود قولان واحد ... بتسعين عامًا فانتظر ذاك وارصد
وأولها من وقت مولده احسبن ... وأجله في الثاني بدهر مؤبد
يكون انقضا التأجيل بالمدة التي ... يشير إليها حاكم ذو تقلد
وقد قيل عشر الألف مع خمس عشرة ... سنين ارقب المفقود من حين مولد
وهذا لمرجو الحياة بأوكد ... كتاجرنا أو سائح متزهد
وأما الذي بالفقد يخشى هلاكه ... كمختطف من بين أهل مفقد
وفي لحجة والزحف أوبر حجة ... فأجل سنينًا أربعًا حمل نهد
وأولها من حين تقدير فقده ... على كل تقدير بغير تردد
وزوجته تعتد بعد انقضائها ... وتنكح والميراث قسم وأصفد
وعن أحمد قسمه من قبل عدة ... وذي منتقى للحكم بالموت فاشهد
وعن أحمد يحتاج تفريق حاكم ... إذا ما انقضى ما قدرا من معدد(7/405)
وعن أحمد فيه التوقف وادفعن ... لشركته في إرث تاو ملحد
يقينا وقف باق وما بان حاله ... لدى موت موروث له احكم به قد
فيعمل عند القسم طورًا كميت ... وطورًا كحي ثم صحح كما بدي
وتعطي الأقل افهم لذي الإرث منهما ... ومن يلغ في إحداهما امنعه واطرد
وللباقي من وراثه اقسمه زائدًا ... على حظه أو كله أن يصدد
وإلا فقسمه على مدعاهم ... جميعًا تزل ما بينهم من تنكد
وقيل اقسمن واجعله حيا ولا تقف ... سوى حظه إن كان ذا حظه اشهد
وخذ من فتى معه احتمال زيادة ... ضمينًا بها تحتط على المتجود
فإن لم يبن في مدة الوقف حاله ... فقسم على وراثه في المؤطد
وقيل على وارث موروثه فلا ... تنفق إذا في واجب عنه يعتد
وإن بان حيًا يوم موت قريبه ... وميتًًا على ذاك اعملن لا تحيد
وذو نسب قد ضاع قبل بيانه ... بقافته مثل الفقيد ليعدد(7/406)
ميراث الخنثى
س50: تكلم بوضوح عن الخنثى لغة واصطلاحًا وبين أقسامه، وبأي شيء يعتبر وبأي شيء يتبين حاله وإذا مات ولم يتبين أو بلغ ولم يتبين، فما الحكم وهل يكون أبًا أو أمًا أو جدًا أو جدة، وهل ينحصر أشكاله في الإرث وبماذا، وماذا يعطى إذا رجى انكشاف حاله، وهل يعطي من سقط بالخنثى شيئًا، وضح ذلك ومثل له، وما هي حالاته إذا لم يرج انكشاف حاله؟
ج: الخنثى مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه.
والخنثى هو من له فرج ذكر وفرج أنثى أو له ثقب فقط، والمقصود إرث المشكل وارث من معه ولا يكون الخنثى أمًا ولا أبًا ولا جدًا ولا جدة.
لأن كل واحد من هؤلاء متضح أمره ولا يكون زوجًا ولا زوجة، لأنه لا يصح تزويجه قبل وضوح أمره.
وأقسام الخنثى اثنتان: مشكل وغير مشكل فغير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء، وحكمه في الإرث وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، والذي لا علامة فيه مشكل.
وللخنثى حالتان: حالة يرجى فيها اتضاحه من ذكورية
أو أنوثية، والحالة الثانية لا يرجى اتضاحه، وذلك فيما إذا(7/407)
مات صغيرًا أو بلغ علامة، والأمور التي تتضح بها حاله هي أولاً البول، وهو أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير وبقية العلامات إنما توجد بعد الكبر.
فإن بال من آلة الذكر فغلام، وإن بال من آلة الأنثى فأنثى لأن البول دليل على أنه الأصلي الصحيح، والآلة الأخرى زائدة بمنزلة العيب، لأن من خواص ذلك العضو خروج البول منه، وذلك يبدؤه عند انفصاله من أمه وما سواه يحدث بعده فتبين بذلك أنه الأصلي.
وإن بال منهما فالعبرة بالأسبق بخروج البول منه في كل مرة، لأن سبق البول إليه دليل على أنه الأصلي، فإن استويا في السبق، فيعتبر بالذي يخرج منه أكثر من الآخر، لأن الكثرة معتبرة في مسائل كثيرة، فإن استويا في السبق والكثرة، بقي مشكلاً إلى أن تظهر عليه العلامات الأخر عند البلوغ.
ومنها ما يختص بالرجال، وهي نبات اللحية وخروج المني من ذكره، فإذا وجد فيه واحدة فه ذكر، ومنها ما يختص بالنساء وهي الحيض والحمل وتفلك الثديين، فإذا وجد فيه واحدة، فهو أنثى ويزول الإشكال.
ففي حالة ترجى انكشاف حاله وهو الصغير، عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر، فيعطى ما يرثه على كل تقدير ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعط شيئًا ويوقف الباقي حتى يبلغ، فتظهر فيه علامات الرجال أو النساء.
الحالة الثانية: أن لا يرجى انكشاف حاله بأن يموت صغيرًا أو بلغ بلا أمارة، وله في ذلك حالات:
الأولى: أن يرث بتقدير كونه ذكرًا فيعطى نصف ميراث(7/408)
ذكر ومثاله، زوج وبنت وولد أخ خنثى، فتصح المسألة من ثمانية، لأن مسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية من أربعة أيضًا، للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضًا وردًا والأربعة أيضًا، متماثلان، فنكتفي بأحدهما ونضربها في اثنين عدد حالتي الأخنثي، يحصل ما ذكر، للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى سهم.
الحالة الثانية: أن يرث بكونه أنثى فقط فيعطى نصف ميراث أنثى مثاله، زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، فمسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول وهما متباينان وحاصل ضر اثنين في سبعة أربعة عشر تضربها في الحالتين وتصح من ثمانية وعشرين.
للخنثى سهمان، لأن له من السبعة واحدًا في اثنين باثنين ولا شيء له من الاثنين، ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر، لأن لكل واحد منهما واحدًا من اثنين في سبعة بسبعة، وثلاثة من سبعة في اثنين بستة ومجموعهما ما ذكر.
وإن ورث بالذكورة والأنوثة متساويًا كولد أم، فله السدس بكل حال وإن ورث بهما الخنثى وهو معتق فعصبة مطلقًا، لأنه إما ذكر أو أنثى والمعتق لا يختلف ميراثه من عتيقه بذلك.
وإن ورث الخنثى بالذكورة والأنوثة متفاضلاً، عملت المسألة على أن الخنثى ذكر ثم عملتها على أنه أنثى، ويسمى هذا المذهب مذهب المنزلين.
ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا أو تضرب وفق إحدى المسألتين في الأخرى إن توافقتا، وتجتزئ
بإحدى المسألتين إن تماثلتا أو تجتزئ بأكثرهما إن تناسبتا،(7/409)
وتضرب الجامعة للمسألتين، وهو حاصل ضرب إحدى المسألتين في الأخرى في التباين، أو في وفقها عند التوافق وأحد المتماثلين وأكثر المتناسبين في اثنين، أي تضربها في اثنين عدد حالي الخنثى.
ثم من له شيء من إحدى المسألتين، اضربه في الأخرى في التباين وفي التوافق وتجمع من له شيء من المسألتين إن تماثلتا أو تناسبت المسألتان، فمن له شيء من أقل العددين فهو مضروب في مخرج نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى.
فتنظر نسبة الصغرى للكبرى إن كانت ثلث الكبرى أو نصفها ونحوها، وتضرب ما له من الصغرى في مخرج هذا الكسر، فإن كان ثلثا تضربه في ثلاثة أو ربعًا في أربعة وهكذا.
ثم تجمع حاصل الضرب مع ما له من الكبرى بلا ضرب وتضعفه، هكذا تفعل في نصيب كل وارث، ثم يضاف حاصل الضرب إلى ما له من أكثرهما إن تناسبتا، فما اجتمع فهو له.
فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى مشكل، فمسألة الذكورية من خمسة ومسألة الأنوثية من أربعة، والخمسة والأربعة بينهما تباين فنضرب إحداهما في الأخرى للتباين، تكن عشرين ثم نضرب العشرين في الحالتين، أي في اثنين عدد حال الذكورة والأنوثة تبلغ أربعين، ومنها تصح.
للبنت سهم من أربعة في خمسة بخمسة، ولها سهم من خمسة في أربعة بأربعة، يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان من أربعة في خمسة بعشرة وله سهمًا من خمسة في أربعة بثمانية، يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى من مسألة الأنوثية سهم في خمسة، وهي مسألة الذكورية وله سهمان من خمسة في أربعة بثمانية، يجتمع له ثلاثة عشر وهذا مثال التباين.(7/410)
والمثال الآخر للمباينة فيما إذا كان يرجى اتضاح حاله: أن يموت شخص عن ثلاثة بنين وولد خنثى، فمسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية من سبعة وبينهما مباينة، فاضرب إحداهما في الأخرى، فتصح الجامعة من ثمانية وعشرين.
ثم تقسم فالأضر في حق الواضحين أن يكون الخنثى ذكرًا فتعطيه من مسألة الذكورية واحدًا، مضروبًا في مسألة الأنوثية سبعة بسبعة، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثية واحدًا مضروبًا في مسألة الذكورية أربعة بأربعة، ويبقى ثلاثة، فإن اتضح أنه ذكر أخذها، وإن اتضح أنه أنثى ردت الثلاثة على إخوانه، فيكون لكل واحد منهم ثمانية وله أربعة، وهذه صورتها:
4/7 7/4 الجامعة ...
ذكورة أنوثة 28
ابن
ابن
ابن
خنثى
... ... 3
ومثال التوافق: زوج وأم وولد أب خنثى مشكل، مسألة ذكوريته من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان ولولد الأب الباقي.
ومسألة أنوثته من ستة، وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللخنثى ثلاثة، وبين المسألتين موافقة بالأنصاف فاضرب ستة في أربعة للتوافق تكن أربعة وعشرين.
ثم اضربها في حالين اثنين تكن ثمانية وأربعين ثم اقسمها
للزوج من الستة ثلاثة في أربعة وله من الثمانية ثلاثة في ثلاثة(7/411)
فله أحد وعشرون، وللأم اثنان من ستة في أربعة، واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر. وللخنثى واحد من ستة في أربعة وثلاثة من ثمانية في ثلاثة يحصل له ثلاثة عشر.
ومثال التماثل: (زوجة وولد خنثى وعم) مسألة ذكورته من ثمانية، للزوجة واحد، وللخنثى بتقديره ذكر سبعة، ولا شيء للعم ومسألة تقديره أنثى من ثمانية أيضًا، للزوجة واحد، وللخنثى أربعة وللعم الباقي ثلاثة.
فنجتزئ بأحدهما للتماثل وتضربها في حالين، تكن ستة عشر، للزوجة اثنان وللخنثى أحد عشر وللعم ثلاثة.
ومثال التناسب: أم وبنت وولد خنثى وعم، مسألة الذكورية من ستة مخرج السدس، للأم واحد وللبنت والخنثى ما بقي على ثلاثة، لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر.
للأم ثلاثة وللبنت خمسة وللخنثى عشرة، ومسألة أنوثته من ستة وتصح منها للأم واحد وللبنت اثنان وللخنثى اثنان، ويبقى للعم واحد، والستة داخلة في الثمانية عشر، فاجتزئ بالثمانية عشر للتناسب واضربها في حالين، تكن ستة وثلاثين ثم اقسمها، للأم من مسألة الذكورية ثلاثة، ومن مسألة الأنوثية واحد مضروب في ثلاثة وهي مخرج الثلث، فلها ستة وللبنت من مسألة الذكورية خمسة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة، فلها أحد عشر وللخنثى من مسألة الذكورية عشرة، ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فله ستة عشر وللعم من مسألة الأنوثية واحد في ثلاثة أهـ من المطالب.
س51: إذا تعدد الخناثي فما العمل، وإذا صالح الخنثى المشكل من معه من الورثة على ما وقف له فما الحكم، وما حكم من ليس له ذكر ولا فرج ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى؟(7/412)
ج: إذا كان خنثيين فأكثر، نزلتهم بعدد أحوالهم فتجعل للأنثيين أربع أحوال، وللثلاثة ثمانية أحوال، وللأربعة ستة عشر حالاً، وللخمسة اثنين وثلاثين حالاً.
وكلما زادوا واحدًا تضاعف عدد أحوالهم وجعل لكل حال مسألة، وانظر بينها وحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما بلغ من ضرب المسائل بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل، إن كان اضربه في عدد أحوالهم واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها، مما صحت من قبل الضرب في عدد الأحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة، كابن وولدين خنثيين.
فلها أربعة أحوال: حال ذكورية وهي من ثلاثة، وحال أنوثية وهي من أربعة، وحال ذكرين وأنثى، وحال ذكرين وأنثى أيضًا من خمسة خمسة، فنضرب ثلاثة في أربعة، والحاصل في خمسة تبلغ ستين، وتسقط الخمسة الثانية للتماثل، ثم تضرب الستين في عدد الأحوال أربعة، تبلغ مائتين وأربعين، للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون.
وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألتي ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون وأربع وعشرون، يجتمع له ثمانية وتسعون، وللخنثيين في مسألة الذكورية الثلثان أربعون، وفي الأنوثة نصفها ثلاثون.
وفي مسألة ذكرين وأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون، فيكون مجموع ما لهما مائة واثنان وأربعون، لكل خنثى أحد وسبعون.
وإن كان الخناثي من جهات، كولد خنثى وولد أخ خنثى وعن خنثى، جمعت ما لكل واحد من الورثة في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال، فما خرج بالقسم فهو نصيبه.(7/413)
ففي المثال، إن كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد، وإن كانا أنثيين فللولد النصف والباقي للعم، وإن كان الولد ذكرًا وولد الأخ أنثى، فالمال للولد.
وإن كان ولد الأخ ذكرًا والولد أنثى، كان للولد النصف والباقي لولد الأخ، فالمسألة في حالين من واحد وفي حالين من اثنين، فنكتفي باثنين ونضربها في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية، ومنها تصح للولد المال كله وهو ثمانية في حالين.
والنصف وهو أربعة في حالين، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، اقسمها على أربعة عدد الأحوال، يخرج له ستة ولولد الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على أربعة، يخرج له واحد وكذلك العم.
من خفي موتهم بسبب حادث
س52: تكلم بوضوح عن من خفي موتهم بسب حادث، كالهدم والغرق، أو في معارك القتال ومحلات الانفجار أو سقوط من الجو بطائرة أو نحوها أو حادث سيارة أو غاز أو اختناق أو كهرب أو نحو ذلك، واذكر ما تستحضره من مثال أو دليل أو تعليل أو تقسيم أو تفصيل أو نحو ذلك.
ج: اعلم أن للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات: الأولى: أن يعلم موت الأول فيرثه المتأخر إجماعًا.
الثانية: أن يعلم موتهم جميعًا في وقت واحد، فلا يرث بعضهم من بعض إجماعًا.
الثالثة: أن لا يعلم تأخر ولا تقدم.
الرابعة: أن يعلم ثم ينسى.
الخامسة: أن يجهل عينه.(7/414)
ففي الأحوال الثلاث الأخيرة مذهب الأئمة الثلاثة، أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإن كل واحد منهم يستقل ورثته بميراثه دون من هلك معه، لفقد أحد شروط الإرث وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث كما مر.
قال الرحبي:
وإنْ يَمُتْ قومٌ بهدمٍ أو غرَقْ ... أو حادِثٍ عمَّ الجمِيعَ كالحرَقْ
ولم يكنْ يعلمُ عينُ السّابق ... فلا توَرِّثْ زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ
واعدُدْهمُ كأنَّهم أجانبُ ... فَهَكذا القولُ السَّدِيدُ الصَّائِبُ
وأما عند الحنابلة، فإن اختلف الورثة في تقدم بعضهم على بعض، فإن أثبت بعضهم بينة ثبت، وإن لم يثبت ذلك أو تعارضت بيناتهما تحالفًا ولم يتوارثا، وإن لم يختلفوا في المتقدم ورث كل واحد من الآخر من قديم ماله الذي مات وهو يملكه، ولا يرث من الجديد الذي ورثه من الذي مات معه لئلا يدخله الدور، وصفة ذلك أن يقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه.
ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك، ثم بالثالث على هذه الطريقة هكذا حتى ينتهوا.
ففي أخوين أحدهما مولى زيد، والآخر مولى عمر وماتا وجهل أسبقهما، أو علم ثم نسي، أو جهل عينه ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر، يصير مال كل واحد لمولى الآخر، لأنه يفرض موت مولى زيد أولا فيرثه أخوه، ثم يكون لمولاه ثم يعكس.
ففي زوج وزوجة وابنهما، غرقوا أو انهدم عليهم بيت أو(7/415)
انقلبوا في سيارة أو سقطوا من طائرة أو مسكهم الكهرب جميعًا، أو ثار بهم غاز، فماتوا وجهل الحال ولا تداعي، وخلف الزوج امرأة أخرى غير التي ماتت معه في الحادث.
وخلف أيضًا أما، وخلفت الزوجة التي ماتت معه في الغرق ونحوه ابنًا من غيره وأبًا، فتصح مسألة الزوج من ثمانية وأربعين (48) وأصلها أربعة وعشرون، للزوجتين الثمن ثلاثة تباينهما، فتضرب اثنين في أربعة وعشرين يحصل ما ذكر.
لزوجته الميتة ثلاثة، وهي نصف الثمن لأبي الزوجة من سهامها الثلاثة سدس، ولابنها الحي ما بقي، فمسألتها من ستة وسهامها ثلاثة فترد مسألتها الستة إلى وفق سهام الزوجة بالثلث وهو اثنين، أي ترد الستة لاثنين ولابن الميت الذي مات معه أربعة وثلاثون من مسألة أبيه، تقسم على ورثة الابن الأحياء، لأم أبيه من ذلك سدس ولأخيه لأمه سدس والباقي وهو الثلثان لعصبة الابن.
فمسألة الابن من ستة توافق سهامه الأربعة وثلاثين بالنصف فرد الستة لنصفها ثلاثة واضرب ثلاثة، وهي وفق مسألة الابن في وفق مسألة الأم اثنين بستة، فاضرب الستة في مسألة الزوج وهي ثمانية وأربعين، تكن الأعداد التي تبلغها بالضرب مائتين وثمانية.
ومنها تصح لورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها من ذلك نصف ثمنه ثمانية عشر، لأبيها ثلاثة ولابنها خمسة عشر، ولزوجته الحية نصف ثمنه ثمانية عشر، ولأمه السدس ثمانية وأربعون، ولورثة ابنه من ذلك ما بقي وهو مائتان وأربعة، لجدته أم أبيه من ذلك سدس أربعة وثلاثون ولأخيه لأمه كذلك، ولعصبته ما بقي ستة وثلاثون.(7/416)
ومسألة الزوجة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي سبعة لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنين في اثني عشر تصح من أربعة وعشرين، لأن فيها زوجًا وأبًا وابنين، للزوج منها الربع ستة وللأب السدس أربعة ولكل ابن منهما سبعة.
فمسألة الزوج من تركة زوجته تقسم على اثني عشر، لزوجته الحية الربع ثلاثة، ولأمه الثلث أربعة، وما بقي لعصبته.
ومسألة الابن الميت من تركة أمه تقسم على ستة، لجدته أم أبيه السدس ولأخيه لأمه كذلك، والباقي لعصبته.
ومسألة الزوج توافق سهامه بالسدس فترد لاثنين.
ومسألة الابن تباين سهامه فتبقى بحالها فدخل وفق مسألة الزوج وهو اثنان في مسألة الابن وهي ستة، فاضرب ستة في أربعة وعشرين التي هي مسألة الزوجة، تكن مائة وأربع وأربعين.
لورثة الزوج من ذلك الربع ستة وثلاثون، لزوجته ربعها تسعة ولأمه سدسها ستة، والباقي لعصبته ولأبي الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون، ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون، ولورثة ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على ستة، لجدته لأبيه سدسه سبعة ولأخيه لأمه كذلك والباقي لعصبته.
ومسألة الابن الميت من ثلاثة، لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان، فمسألة أمه من ستة لا ينقسم عليها الواحد ولا موافقة، ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهمه بالنصف فرد مسألته لنصفها ستة وهي مماثلة لمسألة الأم، فاجتزئ بضرب وفق عدد سهامه، وهي ستة في ثلاثة تكن ثمانية عشر(7/417)
للأم ثلثها ستة تقسم على مسألتها، والباقي للأب اثنا عشر، تقسم على مسألته وإن جهل حال هدمي أو غرقى أو نحوهم.
وادعى ورثة كل ميت السبق، ولا بينة لأحدهما بدعواه أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا، حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه لعموم حديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» ولم يتوارثا، وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي وأكثر العلماء، لأن كلا من الفريقين منكر لدعوى الآخر.
فإذا تحالفا سقطت الدعويان فلم يثبت سبق لواحد منهما معلومًا معلومًا ولا مجهولاً، أشبه ما لو علم موتهما جميعًا بخلاف ما لو لم يدعوا ذلك.
ففي امرأة وابنها ماتا، فقال زوجها ماتت فورثتها أنا وابني، ثم مات ابني فورثته، وقال أخو الزوجة، بل مات ابنها أولاً فورثت منه وماتت بعده فورثتها، أنا وزوجها حلف زوجها وأخوها على إبطال دعوى صاحبه وهو خصمه لاحتمال صدقه في دعواه.
وصار مخلف الابن لأبيه وحده، ومخلف المرأة لزوجها وأخيها نصفين، للزوج نصف فرضًا والباقي لأخيها، ولو عين ورثة ميتين موت أحدهما بوقت اتفقا عليه وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في وقت موته من الآخر، لأن الأصل بقاؤه ولو مات متوارثان كأخوين عند الزوال أو شروق الشمس أو غروبها، أو طلوع من يوم واحد، وأحد المتوارثين بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال، لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب.(7/418)
من النظم فيما يتعلق في باب الغرقى
والهدمى ومن عمي موتهم
إذا مات قوم مع توارثهم ولم ... يبن سابق كل يرث من متلد
وليس له في إرثه منه حصة ... ولا مع علم بالمعية فاهتد
فقل مات زيد ثم سعدي فما حوى ... من الزوج في أحياء وارثها اردد
كذا إن تقدر زوجها مات بعدها ... كذا نسي سبق أو تعارض شهد
وقد قيل ميز مستحقًا بقرعة ... عن ابن أبي موسى ومملي المجرد
وقد جاءنا ما دل ألا تارث ... متى أشكل السباق من قول أحمد
كزوجة شخص وابنها عه موتا ... فقال توت من قبل الابن لنعتدي
بإرثها ثم ادعى صنوها إذا ... بعكس ادعاء الزوج مع فقد شه
ليحلف كل منهما بت حلفة ... لإبطال دعوى الآخر المتقلد
وللأب إرث الابن واقسم تراثها ... بنصفين بين الزوج والأخ تحمد
وهذا عليه الأكثرون وما مضى ... به عن علي مع أبي حفص اقتد
فصنوان كل مات عن زوجة له ... وبنت ومولى عن ثمانية جد
فميراث كل عن أخيه ثلاثة ... لمولى وبنت ثم زوجته اعدد(7/419)
لفقدان قسم في ثمانية إذا ... إلى ضربها أخرى ثمانية عد
ومن ثم قسم مال كل لأهله ... وقس كل ما يأتي على ذاك تهتد
وإن عينوا وقت الوفاة لواحد ... وشكوا هل الآخر تأخر أو بدي
فورث فتى قد شك في وقت موته ... بقاء على أصل الحياة بأوطد
وليس الذي قدرت حيا بحاجب ... لإسقاط ما أيقنت بالمتردد
ميراث أهل الملل
س53: ما هي الملة، ومن هم أهل الملة، وضح ميراثهم وحكم ميراث المسلم معهم واذكر ما حول ذلك من مسائل وأدلة وتعليلاً وخلاف وترجيح.
ج: الملل جمع ملة بكسر الميم إفرادًا وجمعًا وهي الدين والشريعة، قال الله جل وعلا {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} وقال - سبحانه وتعالى - {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ} وقال {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ} .
وأهل الملل مثل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والمراد هنا بيان إرثهم وحكم ميراث المسلم معهم.
إذا فهمت ذلك فاعلم أن من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث مباين في دين، لحديث أسامة بن زيد مرفوعًا: «لا يِرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ، متفق عليه ورواه الخمسة وغيرهم.
وفي رواية قال يا رسول الله: أتنزل غدًا في دارك بمكة، قال: «وهل ترك لنا عقيل من رِباعٍ أو دورٍ» ، وكان عقيل ورث(7/420)
أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود قال في المغني: أجمع أهل العلم، على أن الكافر لا يرث المسلم.
وقال جمهور الصحابة والفقهاء، لا يرث المسلم الكافر، يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -.
وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطا وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل.
وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية - رضي الله عنهم -، أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم.
وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله، فقال حدثني أبو الأسود، أن معاذًا حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذا نرثهم ولا يرثوننا» واختار هذا القول الشيخ تقي الدين، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه أعلم.
وأما الولاء، فقيل يرث به المسلم من الكافر، ويرث به الكافر من المسلم، لحديث جابر مرفوعًا، لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني، ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرق.(7/421)
وقيل لا يرث به الكافر من المسلم، لأن اختلاف الدين مانع مع النسب، فبالولاء أولى ولو كان الأقرب من العصبة مخالفًا لدين الميت وإلا بعد على دينه ورثه الأبعد دون الأقرب وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم.
وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم، فيرث منه روي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود لحديث: «من أسلم على شيء فهو له» رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعن ابن عباس مرفوعًا كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، رواه أبو داود وابن ماجه.
وروى ابن عبد البر في (التمهيد عن زيد بن قتادة) أن إنسانًا من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينًا فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثًا ثم إن أخت أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان.
فحدث عبد الله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله نصيبه، فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا، وهذه قضية انتشرت ولم تنكر، فكان الحكم كالمجمع عليه.
والحكمة في ذلك الترغيب في الإسلام والحث عليه، فإن قسم البعض دون البعض، ورث مما بقي دون ما قسم، فإن كان الوارث واحدًا، فتصرف في التركة واحتازها، فهو بمنزلة قسمها.
ولو كان الوارث مرتدًا حين موت مورثه المسلم، ثم أسلم قبل قسم التركة بتوبة صحيحة أو كانت زوجة فأسلمت في عدة قبل القسم للتركة للأدلة المتقدمة.(7/422)
ولا يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان زوجًا لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها.
ولا يرث من عتق بعد موت قريبه من أب أو ابن أو أم وأخ ونحوهم قبل القسم لميراث أبيه ونحوه، لأن الإسلام أعظم الطاعات والقرب، وورد الشرع بالتأليف عليه فورث ترغيبًا له في الإسلام، والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه، فلا يصح قياسه عليه.
ولولا ورود الأثر في توريث من أسلم، لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت، لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإسلام وليس في العتق أثر يجب التسليم له.
وإن كان الوارث واحدًا فمتى تصرف في التركة وحازها، فهو كقسمتها بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك لم يشاركه، كما لو كان معه غيره فاقتسموا، وإن قال لقريبه أنت حر آخر حياتي عتق وورث، لأنه حين الموت كان حرًا.
لا أن علق سيد عتق عبده على موت مورثه، بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوه فأنت حر، فإذا مات أبوه عتق ولم يرث لحصول عتقه مع موت مورثه. وكذا لو دبر قريبه ثم مات، وخرج المدبر من الثلث عتق ولم يرث.
س54: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: هل يرث الكفار بعضهم بعضًا مع اختلاف حالاتهم بأن كان أحدهما ذميًا والآخر حربيًا أو مستأمنًا، والآخر ذميًا أو حربيًا، مخلف مكفر ببدعة، المجوسي ونحوه إذا أسلم أو حاكم إلينا، مثل لما يحتاج إلى تمثيل واذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيحات.(7/423)
ج: يرث الكفار بعضهم بعضًا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو أن أحدهما مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم، لأن العمومات تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها.
ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، وإن اختلفت الدار، فيبعث مال ذمي لوارثه الحربي حيث علم.
والكفار ملل شتى ولا يتوارثون مع اختلاف مللهم، روي عن علي لحديث: «لا يتوارث أهل ملتين شتَّى» وهو مخصص للعمومات.
فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة وعبدة الشمس ملة، وهكذا فلا يرث بعضهم بعضًا.
وقال القاضي: اليهودية ملة والنصرانية ملة ومن عداهما ملة ورد بافتراق حكمهم، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقرون بها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضًا.
ولا يرث الكفار بعضهم بعضًا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ولو اعتقدوه كالناكح لمطلقته ثلاثًا قبل أن تنكح زواجًا غيره، وكالمجوسي يتزوج ذوات محارمه، لأن وجود هذا التزويج كعدمه.
فإن كانوا يقرون عليه لو أسلموا واعتقدوا صحته توارثوا به، وإن لم توجد فيه شروط أنكحتنا، كالتزويج بلا ولي ولا شهود أو في عدة انقضت ونحوه.(7/424)
وما خلفه مكفر ببدعة بأن اعتقد أهل الشرع أنه كافر، كجهمي ورافضي ومشبه إذا لم يتب من بدعته التي كفر بها.
وما خلفه مرتد لم يتب وما خلفه زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر فيء، قال الشيخ تقي الدين لفظ الزندقة لم يوجد في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما لا يوجد في القرآن وهو لفظ عجمي معرب من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام.
وقد تكلم السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك قال والزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر المراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن.
وسواء كان في باطنه يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا أو وثنيًا وسواء كان معطلاً للصانع أو للنبوة فقط أو لنبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - فقط، فهذا زنديق أهـ.
وما خلفه فيء في مصالح المسلمين، لأنه لا يرثه أقاربه المسلمون، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه أقاربه الكفار من يهودي أو نصراني أو غيرهما لأنه يخالفهم في حكمهم ولا يقر على ردته ولا توكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لو كان امرأة ولا يرث المحكوم بكفرهم أحدًا مسلمًا أو كافرًا لأنهم لا يقرون على ما هم عليه فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان.
وقيل إن مال المرتد لورثته من المسلمين، وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود والأوزاعي وغيرهم وأهل العراق، قال زيد بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم مالهم بين ورثتهم المسلمين، وقال الشيخ المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردته كمرض موته.(7/425)
وقال ابن القيم: أما على القول الراجح، أنه لورثته من المسلمين، فلا تتم الحيلة بالردة وهذا القول هو الصواب.
فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع، فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله إذ صار مستحقًا للقتل.
وقال الشيخ - رحمه الله -: الزنديق منافق يرث ويورث، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يأخذ من تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئًا، فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا أهـ.
من النظم فيما يتعلق بأهل الملل
باب: ميراث أهل الملل
وما كافر يومًا بوارث مسلم ... ولا مسلم أيضًا بوارث ملحد
سوى إرث مولى من عتيق بأوكد ... ولا إرث للمرتد من كل ملحد
فإن فاء قبل القسم أو فاء كافر ... أصيل إذا ورثتهما في المؤكد
ولا إرث بعد القسم فيهن مطلقًا ... وكالقسم حوز الوارث المتفرد
وإن قتل المرتد في الفيء ماله ... وعنه لأهل الإرث من دين من هدي
وعنه لوارث تخير دينهم ... إذا لم يكونوا مثله في التردد
وإن لحق المرتد دار محارب ... فقف ماله للموت أو عود مهتد
وعند اتفاق الدين فليتوارثن ... ذووا العهد لا عند اختلاف بأبعد(7/426)
يهود ونصران ودين سواهما ... من الملل اعددها ثلاثًا بأجود
ولا يتوارث أهل حرب وذمة ... لدى أكثر الأصحاب عند أحمد
ويرث المجوسي ونحوه ممن يرى نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قرباته إن أمكن ذلك وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه، لأن الله فرض للأم الثلث وللأخت النصف.
فإذا كانت الأم أختًا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى، ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعين كزوج هو ابن عم.
فلو خلف مجوسي ونحوه أمه وهي أخته من أبيه بأن تزوج الأب بنته فولدت له هذا الميت وخلف معها عمًا ورثت الثلث بكونها أمًا وورثت النصف بكونها أختًا، والباقي بعد الثلث والنصف للعم، لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
فإن كان مع الأم التي هي أخت أخت أخرى لم ترث الأم التي هي أخت بكونها أمًا إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها من حيث كونها أختًا وبالأخت الأخرى عن الثلث إلى السدس، لأنهما أختان.
ولو أولد مجوسي أو نحوه بنته بنتًا بتزويج، فخلفهما وخلف معهما عما فلهما الثلثان، لأنهما بنتاه والبقية لعمه تعصيبًا، فإن ماتت الكبرى بعد الأب، فالمال الذي تخلفه(7/427)
الكبرى للصغرى، لأنها بنت وأخت لأب فتصير من حيث أنها أخت عصبة معها من حيث أنها بنت.
وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى، فللكبرى من مال الصغرى ثلث ونصف بكونها أمًا وأختًا والبقية للعم تعصيبًا.
ثم لو تزوج الأب الصغرى وهي بنته وبنت بنته فولدت بنتًا وخلفهن وخلف معهن عمًا، فلبنات الثلاث الثلثان، وما بقي للعم تعصيبًا.
ولو ماتت بعد الأب بنته الكبرى عن بنتها وبنت بنتها، وهما أختاها فللوسطى التي هي بنتها النصف بكونها بنتا وما بقي فهو لها وللصغرى يشتركان فيه، لكونهما أختين مع بنت فتصح من أربعة للوسطى ثلاثة وللصغرى واحد فهذه بنت بنت ورثت مع بنت فوق السدس.
ولو ماتت بعد الأب الوسطى من البنات فالكبرى بالنسبة إلى الوسطى أم وأخت لأب والصغرى بالنسبة إليها بنت وأخت لأب، فللأم السدس وللبنت النصف وما بقي لهما بالتعصيب لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة، للكبرى اثنان وللصغرى أربعة.
فلو ماتت الصغرى بعد الوسطى فأم أمها أخت لأب فلها الثلثان النصف؛ لأنها أخت لأب والسدس لأنها جدة وما بقي فللعم تعصيبا.(7/428)
وتصح من ستة، للوسطى ثلاثة وللكبرى اثنان وللعم واحد ولا ترث الكبرى شيئًا بالجدودة، لأنها جدة مع أم فانحجبت بها عن فرض الجدات.
وكذا لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها ممن يكون ولدها ذات قرابتين فأكثر بشبهة نكاح أو ملك يمين، فيرث بجميع قرابته لما تقدم ويثبت النسب بالشبهة، انتهى من المنتهى وشرحه وشرح الغاية.
من النظم فيما يتعلق في ميراث المجوس:
وورث مجوسيًا بكل قرابة ... إذا أسلموا أو في تحاكم قصد
إلينا كذا عم وأم هي أخته ... من الأب فاعط الثلث أما وأرفد
بنصف لها إذ قد حوته لحينها ... وباقيه للعم الشقيق فزود
وتحجبها مع نفسها أخت لسدسها ... ففرع على هذا المثال وعدد
كولد أم ابنة ثم بنت ابنة ... مع العم ثم إن مات بعد فقدي
فثلثان للبنتين والسدس لأمه ... وبنت الفتى العليا من أم فاصدد
وعلياهما إن تهلك الأم بعده ... لها النصف ثم السدس بعد به جد
لهذا وللسفلى مع ابنتي ابنها ... فإن تهلك العليا بعيد أمها اصفد
لبنت لها هي أختها من أبيها ... بشبهته من مال محرمه اعدد(7/429)
ومثل المجوس احكم لأولاد مسلم ... وتلك التي ما إن لها من مصدد
وعن أحمد ورث بأقوى قرابة ... ومالاً نبقيه لمن منهم هدي
وليس لهم إرث النكاح بمحرم ... عن الفرض مهما كان فضل ليرفد
وثلث لها أمًا وللعم فاضل ... بما خلفت بالفرض والعصب تهتد
ميراث المطلقة
س55: تكلم بوضوح عن من يرث من المطلقات ومن لايث، وما الذي يثبت به الإرث للزوج دون زوجته، وما الذي ينقطع به التوارث بين الزوجين، وإذا علق الطلاق على ما لابد منه شرعًا أو عقلاً أو على فعل أو ترك أو فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها أو أكره على ما يفسخ نكاحها، فما الحكم واذكر الأدلة والتعليلات والترجيح.
ج: يثبت الإرث لأحد الزوجين من الآخر في عدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو في المرض، قال في المغني بغير خلاف نعلمه، وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ونحوه فإن انقضت فلا توارث.
لكن إذا كان الطلاق بمرض موته المخوف أو انقضت عدتها ورثته مما لم تتزوج أو ترتد.
ويثبت الميراث للمطلقة من مطلقها دونه لو ماتت هي مع(7/430)
تهمة الروج بقصد حرمانها الميراث بأن ابناها في مرض موته المخوف مبتدأ به ولم تسأله هي ذلك.
قال ابن القيم - رحمه الله - لم يرثها وترثه: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن لم يقصد لأن الطلاق ذريعة.
قال: وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله، فلا يمكن من قطعه أو سدًا للذريعة بالكلية.
وإن سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثًا، ورثته ما لم تتزوج أن ترتد لقرينة التهمة، وإن سألته الطلاق على عوض لم ترثه لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها.
وإن علق الطلاق البائن على ما لا بدلها منه شرعًا، كصلاة مفروضة أو صوم مفروض وكوضوء وغسل، وككلام أبويها أو أحدهما ورثته.
وإن علقه على فعل ما لابد لها منه عقلا وعادة، كأكل وشرب ونوم ونحوه، ورثته لأنه فر من ميراثها.
وإن علقه في صحته على مرضه أو على فعل له، كأن دخلت الدار فأنت طالق، ففعله في مرضه المخوف ورثته.
أو علقه على ترك فعل له، بأن قال: إن لم أدخل الدار فأنت طالق ثلاثًا.
وكقوله: أنت طالق لا تزوجن عليك، أو أنت طالق إن لم أتزوج عليك ونحوه، فمات قبل فعله ورثته، لأنه أوقع الطلاق بها في المرض.(7/431)
أو علق المريض مرض الموت المخوف إبانة زوجة ذمية على إسلامها، أو علق إبانة أمة على عتقها فأسلمت الذمية وعتقت الأمة، ثم مات الزوج فإنهما ترثانه.
وكذا لو علم الزوج المريض أن سيد زوجته الأمة علق عتقها بغد فإبناها اليوم.
أو أقر في مرضه المخوف أنه ابناها في صحته أو وكل في إبانتها من يبينها متى شاء، فابناها الوكيل في مرضه المخوف أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه المخوف.
أو وطئ الزوج عاقلاً ولو صبيًا لا مجنونًا أم زوجته بمرض موته المخوف، ولو لم يمت من مرضه ذلك، بل لسعه بعض القواتل أو أكله سبع ونحوه ورثته ولو كان ذلك قبل الدخول أو انقضت عدتها قبل موته فترثه، ما لم تتزوج أو ترتد.
فإن ارتدت أو تزوجت لم ترثه، ولو أسلمت بعد أن ارتدت أو طلقت بعد أن تزوجت ولو قبل موته، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول.
وقيل لا ترث بعد انقضاء العدة وهذا قول عروة وأبي حنيفة وأصحابه، وقول الشافعي في القديم، لأنها تباح لزوج آخر فلم ترثه، ولأن توريثها بعد انقضاء العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة، فلم يجزكما لو تزوجت، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
والأصل في إرث المطلقة ممن أبانها متهمًا بقصد حرمانها أن عثمان ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلقها في مرضه فبتها واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكر فكان كالإجماع.(7/432)
وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض، فمات فورثته بعد انقضاء عدتها، ولأن سبب توريثها فراره من إرثها له وهو لا يزول بانقضاء العدة.
وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك.
وما روي عن الزبير أنه قال: لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان، ولأن المطلق قصد قصدًا فاسدًا في الميراث فعوقب بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث، وهذا يتمشى على القاعدة المشهورة "من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه".
ويثبت الإرث للزوج من زوجته فقط دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه.
وذلك بأن ترضع امرأة ضرتها الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير في الحولين خمس رضعات، أو تستدخل ذكر أبي زوجها أو ذكر ابن زوجها وهو نائم، ولو كان فعلها ما يفسخ نكاحها بردة حصلت منها في مرض موتها المخوف، فيثبت ميراث زوجها منها ما دامت في العدة، لأنها أحد الزوجين، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج.
قال في الفروع وكذا خرج الشيخ أي الموفق في بقية الأقارب، أي إذا فعل ما يقطع ميراث قريبه في مرض موته المخوف بأن ارتد لئلا يرثه قريبه، فيعاقب بضد قصده بناء على أن ردة أحد الزوجين في المرض لا تقطع الميراث كما في الانتصار، قال الموفق: هو قياس المذهب.
قال في الفروع: والأشهر لا، أي أن الردة ليست كفعل(7/433)
ما يفسخ النكاح فتقطع الميراث، وهو مقتضى ما قطع به في الباب قبله، أن المرتد لا يرث ولا يورث.
وكذا لا يسقط ميراثه بعد العدة، كما لو كان هو المطلق وجزم به في الفروع، فقال والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله انتهى.
ومقتضاه أنه يرثها في العدة وبعدها، كما لو كان الزوج هو المطلق. وكذا أطلق في المقنع وتبعه في الشرح.
وقال في الإنصاف: مراده ما دامت في العدة، وكذا قال في التنقيح ما دامت في العدة وتبعه في المنتهى، لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين أهـ من الإقناع وشرحه.
والذي تميل إليه نفسي، أنه لا فرق بينهما والله سبحانه أعلم.
ومحل عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النكاح، إن كانت متهمة في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه الميراث.
وإن لم تكن متهمة في ذلك سقط الميراث، كفسخ معتقة تحت عبد فعتق، ثم ماتت لأنه لدفع الضرر لا للفرار.
وكما لو دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة سقط ميراثه منها لو ماتت قبله.
وكذا لو فعلت مجنونة ما يفسخ نكاحها، فلا إرث لأنها لا قصد لها.
وإن كان الزوج عنينًا فأجل سنة، فلم يصبها حتى مرضت مرض الموت المخوف في آخر الحول واختارت فرقته وفرق الحاكم بينها، لم يتوارثا لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه، لأن الفسخ هنا لدفع الضرر.(7/434)
ويقطع التوارث بين الزوجين إبانتها في غير مرض الموت المخوف بأن إبانها في الصحة، أو في مرض الموت غير المخوف أو في مرض الموت المخوف بلا تهمة.
وذلك بأن سألته الخلع فأجابها إليه، ومثله الطلاق على عوض وتقدم فينقطع التوارث، لأن فعله ذلك كطلاق الصحيح ولا ينقطع التوارث إن سأل الزوج أجنبي الخلع، ففعل الزوج لأنها لا صنع لها فيه، فهو كطلاقها من غير سؤالها.
وإن سألتها الطلاق الثلاث فأجابها إليه، فلا ترثه لأنه لا فرار منه.
وينقطع التوارث بقتل أحد الزوجين الآخر، وكذا إذا علق الطلاق على فعل لها منه بد شرعًا وعقلاً، كخروجها من داره ونحوه، ففعلته عالمة بالتعليق لانتفاء التهمة منه، فإن جهلت التعليق، ورثت لأنها معذورة.
وإن علق الثلاث في صحته على غير فعله، ككسوف الشمس أو قدوم فلان الغائب ونحو ذلك، فوجد المعلق عليه في مرضه فلا ترث لعدم التهمة.
وكذا لو كانت المبانة في مرض الموت المخوف، لا ترث حين طلاقه لها لمانع من رق أو اختلاف دين كأمة وذمية طلقها مسلم.
ولو عتقت الأمة وأسلمت الذمية قبل موته، فلا ترث لأنه حين الطلاق لم يكن فارًا.
ومن أكره وهو عاقل وارث، ولو نقص إرثه أو انقطع إرثه لقيام مانع أو حجب كان، كان ابن ابن فحدث للمريض ابن حجبه امرأة مفعول أي أكره امرأة أبيه، أو أكره امرأة جده في مرض الأب أو الجد وكذا امرأة ابنه وابن ابنه على ما يفسخ نكاحها كوطئها لم يقطع ذلك إرثها، لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة فلم يقطع إرثها، كما لو أبانها زوجها. إلا أن يكون للأب أو الجد امرأة سواها، فينقطع إرث من(7/435)
انفسخ نكاحها للتهمة إذًا، لأنه لم يتوفر على المكره لها بفسخ النكاح شيء من الإرث أو لم يتهم في قصد حرمانها الإرث حال الإكراه لها على الوطئ، بأن كان غير وارث ذاك.
وإن طاوعت امرأة الأب أو الجد على وطء يفسخ نكاحها، لم ترث لأنها شاركته فيما يفسخ به النكاح، كما لو سألت زوجها البينونة، كذا لو كان المكره لها زائل العقل حين الإكراه، انقطع إرثها لأنه لا قصد له صحيح.
وترث من تزوجها مريض مضارة لورثته أو بعضهم لنقص إرث غيرها، لأنه له أن يوصي بثلث ماله.
وكذا لو تزوجت مريضة مضارة لورثتها، فيورث منها زوجها. ومن جحد إبانة امرأة ادعتها عليه إبانة تقطع التوارث ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها أنه أبانها إلى موته لإقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح.
فإن كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح ولا أثر لتكذيب نفسها بعد موته، لأنها متهمة فيه إذًا وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة.
ومن قتل زوجته في مرض موته المخوف ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك، ذكره بن عقيل وغيره وظاهره، ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه، قال في الفروع ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد ما مات.
ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو نكاح إحداهن بائن أي منقطع قطعًا يمنع الميراث على ما تقدم تفصيله ولم يعلم عين من نكاحها صحيح ولم ينقطع بما يمنع الإرث، أخرج من لا يرث منهن بقرعة والميراث للباقي.(7/436)
لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق، ولأن الحقوق تساوت على وجه تعذر فيه تعيين المستحق من غير قرعة فينبغي أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة، فالقرعة تستعمل عند اشتباه المستحقين وعند تزاحمهم وليس أحدهم أولى من الآخر.
وإن طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما، غير معينة في صحته، ثم قال في مرض موته المخوف أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة، ففي المغني لم يقبل قوله، لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه، وإن كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه.
وإن طلق متهم بقصد حرمانه إرثه أربعًا كن معه وانقضت عدتهن منه وتزوج أربعًا سواهن ثم مات ورث منه الثمان الأربع الملقات والأربع المنكوحات ما لم تتزوج المطلقات أو يرتددن أهـ من المطالب.
وقيل يرثه المطلقات واختار الموفق ترثه المنكوحات خاصة والقول الأول هو الذي تميل إليه نفسي والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
من النظم فيما يتعلق بالمطلقة
تبارك من يقصي القريب بما يشاء ... ويدني كما يختار كل مبعد
فليس لمن يقصي الإله مقرب ... وليس لمن يدني إذًا من مبعد
وفي نصب أسباب التوارث حكمة ... تدل على الأحكام كل مرشد(7/437)
فمن ذاك أسباب التوالف بينهم ... ومنه نكاح جالب للتودد
يصح نكاح من مريض مريضة ... ويوجب إرثًا بينهم من مفقد
ومن حكمه والعدل عامل كل من ... يروم انتقاض الحكم ضد التقصد
فأبعد عن إرث قتولاً معجلاً ... وورث ذات البت مع خبث مقصد
ومن طلقت رجعية فهي وارث ... وموروثة قبل انقضاء التعدد
ويقطعه بت الصحيح ومسقم ... مع الأمن أو خوف به لم يفقد
وما سألته أو أتت شرطه رضي ... وشرط أتى في السقم تعليق أجلد
ولا صنع فيه للفتاة ولا له ... ومن منعها لكن لها منع عدد
وإن فعلت في السقم شرطًا محتمًا ... بتعليق جلد ورثت في المؤكد
وكن عالمًا واحكم بتوريث زوجة ... تبين بتطليق المريض المجهد
بغير رضاها في سقام وفاته ... وتعليقه بالحتم فعلا كموجد
وتعليقه بالسلم والعتق بتها ... وتطليقها سبقًا لإعتاق سيد
وتعليق ذي بريء على السقم أو أتى ... بسقم بشرط البت أو ترك مقصد
ووطء حماة أو يبت وكيله ... ببريء متى شاء ثم في السقم يعتد(7/438)
يرثن جميعًا دونه لاتهامه ... وقولان في الميراث بعد التعدد
وإن تتزوج لم ترث وكذا التي ... يطلقها قبل الدخول بأوطد
وإن يتزوج أربعًا بعد أربع ... فللبائنات الإرث في المتأكد
وعن أحمد بين الثمان وعنه بل ... لزوجاته إذ كن بعد التعقد
وما قلته في الزوج فاحكم لزوجة ... إذا ما أتت في سقم موت بمفسد
وبالقرعة أخرج غير وارثه النسا ... متى أبهمت والإرث في غيره اعدد
باب الإقرار بمشارك في الميراث
س56: تكلم بوضوح عما يلي: ما المراد بهذا الباب، إذا أقر كل الورثة أو بعضهم بمشارك في الميراث أو بوارث مسقط فما الحكم، ومن الذي يعتبر إقراره، وكيف ثبوت نسبه، إذا صدق بعض الورثة، إذا وجد وارث غير المقر، مثل للإقرارات التي تتعلق بالأخوة، والأبناء والأخوات والزوجات وما حول هذا الموضوع، وضح ذلك بالأمثلة، إذا أقر بعض الورثة بزوجة للميت فما الحكم، اذكر أمثلة لثبوت النسب، وما شروط ثبوت النسب، وهل تعتبر الأهلية للشهادة بوارث مشارك، وهل يعتبر إقرار الزوج والمولى، اذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح والقيود والمحترزات.(7/439)
ج: المراد بهذا بيان العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه فإذا أقر كل الورثة وهم كلهم مكلفون ولو أن المقر الوارث واحد يرث المال كله لو لم يقر تعصيبًا.
كأخي الميت أو يرثه فرضًا، كأخي الميت لأمه إذا كان ابن عمه أو زوج الميتة، إذا كان ابن عمها وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضًا أو كان الوارث يرث المال كله فرضًا وردًا كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين.
ولو كان الإقرار ممن انحصر فيهم، لولا الإقرار مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق، إذا أقر بوارث للميت واحد أو أكثر سواء كان المقر به من حرة أو أمة للميت، فصدقهم المقربة إن كان مكلفًا ثبت نسبه أو لم يصدق وكان صغيرًا أو مجنونًا ثبت نسبه، لأن الوارث يقوم مقام مورثه في ميراثه، والدين الذي له وعليه وبيناته ودعاويه، والأيمان التي له وعليه كذلك في النسب.
وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف وحكاه عن أبي حنيفة، لكن المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين.
وقال مالك: لا يثبت إلا بإقرار اثنين، لأنه يحمل النسب على غيره، فاعتبر فيه العدد كالشهادة واحتج للقول الأول، بأنه حق يثبت بالإقرار، فلم يعتبر فيه العدد كالدين، ولأنه قول لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة، فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث، واعتباره بالشهادة لا يصح، لأنه لا يعتبر فيه اللفظ أهـ من الإقناع وشرحه.
قلت: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قبل قول عبد بن زمعة، لما ادعى نسب ابن وليدة أبيه، وقال هذا أخي ولد على فراش(7/440)
أبي فاثبت نسبه منه، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهنا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله سبحانه أعلم.
وهذا فيما إذا كان المقر به مجهول النسب، فإن كان معروف النسب لم يصح، لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من انتسب إلى غير أبيه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد لِلفراش وللعاهر الحجر» .
وأمكن كونه من الميت ولم ينازع المقر في نسب المقر به، فإن نوزع فيه فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ولو مع منكر لا يرث من الميت لمانع قام به من نحو رق أو قتل أو اختلاف دين، لأن وجود من قام به مانع كعدمه في الإرث والحجب فكذا هنا.
وهنا شروط أربعة لابد منها، وهي إقرار الجميع وتصديق المقر به إن كان مكلفًا وإمكان كونه من الميت وعدم المنازع، فإن توفرت هذه الشروط ثبت النسب، وإن فقد شيء منها فلا ثبوت للنسب، ويثبت رقه أيضًا إن لم يقم به مانع من رق أو قتل، لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي عليه والتي له ودعاويه وبيناته والإيمان التي له والتي عليه فكذا في النسب.
ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا مثاله لو مات عن بنت ومولى وزوج، فأقرت البنت بأخ لها فيعتبر إقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه، لأنهما من جملة الورثة.
وإن لم يوجد من ورثة الميت إلا زوجة أو زوج فأقر بولد للميت من غيره فصدقه إمام أو نائب إمام ثبت نسبه، لأن ما فضل عن الزوج أو الزوجة لبيت المال وهو المتولي لأمره، فقام مقام الوارث معه لو كان.(7/441)
وإن لم يصدق الإمام أو نائبه المقر من الزوجين أخذ المقر به نصف ما مع مقر مؤاخذ له بإقراره، وإن لم يثبت نسب المقر به من الميت لعدم تصديق الإمام أو نائبه إذا تصديقه معتبر في ثبوت النسب وهو أهل لاستيفاء قود من وارث له ذكره الأزجي.
تتمة فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه، ثبت نسبه من المقر مطلقًا بشرطه ومن الميت إن كان زوجه وأمكن اجتماعه بها وولدته لستة أشهر من ذلك، وإن كان زوجًا وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام، ثبت أيضًا وإلا فلا قال في شرح الإقناع، هذا ما ظهر لي والله أعلم، انتهى من م ط ب.
وإن أقر بالوارث المشارك أو المسقط للمقر بعض الورثة وأنكره الباقون، فشهد عدلان من الورثة أو من غيرهم أن المقر به ولد للميت أو شهد أن الميت أقر به أو شهدا أنه ولد على فراش الميت، ثبت نسبه وارثه لشهادة العدلين به، ولا تهمة فيهما أشبه سائر الحقوق.
وقال بن نصر الله، يكفي في الولادة شاهد واحد رجلاً كان أو امرأة، ويثبت النسب تبعًا للولادة، وإن لم يثبت بشاهد واحد استقلالاً قاله في حاشية المحرر.
وإن لم يشهد بالمقر به عدلان لم يثبت نسبه المطلق، لأنه إقرار على الغير فلم يعمل به ويثبت نسبه وارثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة والقاعدة أن إقرار الإنسان على نفسه خاصة والقاعدة أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول فلزمه كسائر الحقوق.
فلو كان المقر به أخًا للمقر ومات المقر عنه وحده أو مات عنه وعن بني عم ورثه المقر به، لأن بني العم محجوبون بالأخ.(7/442)
ويثبت نسب المقر به من ولد المنكر له تبعًا لثبوت نسبه من أبيه، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (كما هو معلوم من القاعدة الفقهية يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً) فثبتت العمومة تبعًا للأخوة المقر بها.
ولو مات المقر بأخ له عن الأخ المقر به وعن أخ له آخر منكر لأخوة المقر به، فإرث المقر بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما بالقرب.
والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه، قاله في شرح الإقناع وإن صدق بعض الورثة وكان صغيرًا أو مجنونًا، حال إقرار مكلف رشيد إذا بلغ وعقل على إقرار مكلف قبل ذلك، ثبت نسبه لاتفاق جميع الورثة عليه إذًا.
وإن مات غير مكلف قبل تكليفه ولم يبق غير مقر مكلف ثبت نسب مقربه، لأن المقر صار جميع الورثة، وكذا لو كان الوارث ابنين، فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر ثم مات المنكر فورثه المقر، ثبت نسب المقر به، لأن المقر صار جميع الورثة أشبه ما لو أقر به ابتدأ بعد موت أخيه.
فلو مات المقر به وله وارث غير المقر، اعتبر تصديقه للمقر حتى يرث منه، لأن المقر إنما يعتبر إقراره على نفسه وإن لم يصدقه وارث منه.
ومتى لم يثبت نسب المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة، ولم يشهد بنسبه عدلان أخذ المقر به الفاضل بيد المقر عن نصيبه على مقتضى إقراره إن فضل بيده شيء عن نصيبه، أو أخذ ما بيده كله إن سقط المقر به لإقراره أنه له فلزم دفعه إليه.(7/443)
فإذا أقر أحد ابني الميت بأخ لهما، فللمقر به ثلث ما بيده لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيفضل في يده سدس للمقر به.
وإن أقر أحد الابنين بأخت، فلها خمس ما بيد المقر، لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، فيفضل بيده خمس فلزمه دفعه إليها.
وإن أقر ابن ابن الميت بابن للميت، فله كل ما في يد المقر لأنه أقر بإنحجابه عن الإرث.
ومن خلف أخا من أب وأخا من أم، فأقرا بأخ لأبوين ثبت نسبه لإقرار الورثة كلهم به وأخذ المقر به ما بيد ذي الأب كله، لأنه تبين أن لا حق له لحجبه بذي الأبوين ولم يأخذ مما بيد الأخ للأم شيئًا، لأنه لا فضل له بيده.
وإن أقر بالأخ للأبوين الأخ لأب وحده أخذ بيد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره، ولم يثبت نسبه المطلق من الميت، لأنه لم يقر به كله الورثة ولا شهد به عدلان.
وإن أقر بالأخ للأبوين الأخ لأم وحده، فلا شيء له أو أقر بأخ سواه فلا شيء له، لأنه لا فضل له.
بخلاف ما لو أقر بأخوين لأم، فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلا التسع والذي في يده السدس أهـ من م ن هـ.
س57: وضح طريقة العمل في باب الإقرار بمشارك في الميراث، واذكر أمثلة تبين ذلك.
ج: طريقة العمل في مسائل هذا الباب أن تعمل مسألة الإقرار ومسألة الإنكار أن تباينتا وتراعي الموافقة إن كانت، فتضرب إحداهما في وفق الآخر إن كان بينهما موافقة.(7/444)
وتكتفي بأحدهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا، الآن القصد أن تخرج المسألتان من عدد واحد، فمن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبًا في واحد إن تماثلتا.
وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبًا في واحد ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبًا في مخرج نسبتها إلى الكبرى.
ويدفع للمقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبًا في مسألة الإنكار عند المباينة أو وفقها عند الموافقة.
ويدفع لمنكر سهمه من مسألة الإنكار مضروبًا في مسألة الإقرار أوفقها، وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة.
ويدفع لمقر به ما فضل من الجامعة، فلو أقر أحد ابنين بأخوين غير توأمين فصدقه أخوه في أحدهما، ثبت نسب المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به، فصاروا ثلاثة بنين.
ومسألة الإقرار من أربعة، ومسألة الإنكار من ثلاثة، وهما متباينتان، فتضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، تكون اثني عشر، للمنكر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، وذلك أربعة.
وللمقر سهم من مسألة الإقرار يضرب في مسألة الإنكار ثلاثة.
وللمتفق عليه أن صدقه المقر مثل سهمه ثلاثة من اثني عشر، وإن أنكر فله مثل سهم المنكر أربعة من اثني عشر.
ولمختلف فيه ما فضل من الاثني عشر، وهو سهمان حال التصديق من الثالث وسهم من حال الإنكار.
ومن خلف ابنً فأقر بأخوين له بكلام متصل، بأن قال
هذان أخواي، أو هذا أخي وهذا أخي، ولم يسكت بينهما(7/445)
ونحوه، ولا وارث غيره، ثبت نسبهما ولو أكذب أحد المقر بهما الآخر بكلام متصل، لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما ولو لم يكونا توأمين.
وإن أقر الابن بأحد الأخوين بعد الآخر، ثبت نسبهما إن كانا توأمين، ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما، سواء تجاحدا معًا أو جحد أحدهما صاحبه، للعلم بكذبهما فإنهما لا يفترقان.
وإن لم يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني أي المقر به ثانيًا، حتى يصدق على ذلك الأول، وهو المقر به أولا لصيرورته من الورثة، وللأول مع إنكار الثاني نصف ما بيد المقر من تركة أبيه.
وللمقر به ثانيًا ثلث ما بقي بيد المقر، لأنه الفضل، لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد، وثبت نسب الأول لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقر به، ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديق الأول، لأنه وارث حال إقرار أخيه به.
وإن كذب الثاني بالأول، وصدق الأول بالثاني، ثبت نسب الثلاثة ولا أثر لتكذيب الثاني، لأنه لم يكن وارثًا حين إقرار الأول به.
وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت، لزمه للزوجة من التركة ما يفضل في يده من حصته.
فمن مات عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت دفع إليها ثمن ما بيده، وهو نصف ثمن التركة.
ولو مات الابن المنكر للزوجة فأقر ابن المنكر بها كمل إرثها، لاعترافه بظلم أبيه لها حيث أنكرها.
وإن أقر بها أحد الابنين، ومات الابن الآخر قبل إقراره،
وقبل إنكاره، ثبت إرثها، ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت،(7/446)
لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها.
وإن قال مكلف لمكلف فمات أبي وأنت أخي، أو كانوا أكثر من واحد، فقالوا لمكلف مات أبونا ونحن أبناؤه.
فقال مقول له: الميت أبي، ولستم إخوتي، أو قال لمن قال له أنت أخي، لست بأخي، لم يقبل إنكاره، لأن القائل أولاً نسب الميت إليه بأنه أبوه، وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الأخوة.
فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به، وبقيت دعواه أنه أبوه دونه، وهي غير مقبولة.
وإن قال مكلف لآخر مات أبوك، وأنا أخوك فقال مقول له لست أخي، فكل ما خلف الميت للمقر به، لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه، فثبت الإرث له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول، فلا يقبل بمجردها.
وإن قال مكلف لآخر: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال مجيبًا له: هي أختي، ولست أنت بزوجها قبل إنكار الأخ زوجية المقر بها، لأن من شرط الزوجية الأشهاد فلا تكاد تخفي، ويمكن إقامة البينة عليها أهـ م ط ب.(7/447)
من النظم فيما يتعلق بالإقرار بمشارك في الميراث
وإقرار وراث جميعًا بوارث ... ولو مسقط ورث وفي كسب اعدد
ولو في سقام الموت في المتأكد ... فكن في طلاب العلم طلاع أنجد
بتصديقهم أو كان غير مكلف ... ولو من مقر وارث متفرد
كمثل أخ بابن يقر ولا تطد ... له نسبًا إن أنكر البعض تعتد
وإن أشهد العدلان أن فقيدهم ... أقر به أو بالفراش فأطد
وإن يتجاحد من أقر بهم ففي ... ثبوتهم وجهان في المذهب اقصد
وفاضل ميراث المقر به له ... فإن لم يكن فضل لديه فأبعد
ومن أحد ابنبن امنحن ثلث ما حوى ... أخا حرة والخمس أختًا فزود
أخا من أب أسقط بإقراره بذي ... أبين ويعطي ما حوى ذو أب قد
كذا الحكم في ابن الابن أثبت واحدًا ... لميتهم ابنا بما جاز أرف
وكل أخ من أمه غير ساقط ... بأي أخ أثبته من كل مورد
فمسألة الإقرار أو وفقها اضربن ... بمسألة الإنكار واقسم تسدد
لكل الذي في ضرب حصته إذا ... من أصل اشتقاق الاسم في الثان أورد
وفاضله أعط المقر به تصب ... والابنان إما أثبتا ثالثًا زد
وفي رابع عند اختلافهما اضربن ... كما مر في عشر وخمس لها طد(7/448)
لمنكرهم خذ أربعًا ولمثبت ... ثلاثا وفيمن أثبتاه تردد
كسهم مقر إن أقر برابع ... وإن جحد امنحه كذا الجحد ترشد
وللرابع اثنان يصدق ثالث ... به ومع الإنكار سهم ليفرد
وقيل لمن أثبتما ربع الذي ... بأيديهما إن أثبت الرابع اعدد
ورابعهم سهم له وثلاثة ... لمنكره واثنان للمثبت ارفد
وهذا ضعيف حيث لم يبغ منكر ... على الثلث فرضًا فهو للرابع الصد
وإن أثبت ابن دفعة أخوين مع ... توافقهما للكل بالنسب اشهد
كذا في اختلاف التوأمين ثبوته ... وجهان في حلف سوى ذين مهد
وإن رتب الإقرار أثبت أولاً ... ونصف الذي حان المقر له طد
وثلث الذي يبقى لثان ولا تطد ... له نسبًا إلا بتصديق مبتدي
وإن كذب الثاني بباد مصدق ... به بنين أنساب كل وأورد
لهم بينهم مال الفقيد وقيل بل ... لتسقط أنساب المبدا وتورد
وللثان ثلثا ما حوى أول ومن ... مقر به ثلث بغير تردد
وزوجة موروث بإقرار وارث ... عليه له مقدار حصته قد
وإن قلت قد أودى أبي البر يا أخي ... فقول الذي ينفي أخوتك اردد
وإما تقل إني أخوك وقد توى ... أبوك فينكره اعطه المال واشرد(7/449)
وإن قلت ماتت زوجتي أنت صنوها ... فينكره لم يقبلن في المجود
س58: تكلم بوضوح عما إذا أقر وارث في مسألة عول بمن يزيله، ومثل لذلك فيما يزيل الغموض والأشكال، واذكر التعليل فيما يحتاج إليه.
ج: إذا أقر وارث في مسألة عول بوارث يزيل العول، كزوج ثلاثة ولكل من الأختين سهمان أقرت إحدى الأختين بأخ مساو لهما فيعصبها ويزول العلو.
وتصح من ثمانية للزوج أربعة، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم.
والمسألتان متباينتان فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في مسألة الإنكار سبعة، تبلغ ستة وخمسين.
واعمل في القسمة على ما ذكر، وذلك بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الإقرار، وما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار.
فللزوج من الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار ثمانية أربعة وعشرون، وللمنكرة سهمان من سبعة ف ثمانية بستة عشر، وللمقرة سهم من الإقرار يضرب في مسألة الإنكار سبعة، وللأخ المقر به الباقي وهو تسعة.(7/450)
وإن صدق المقره الزوج، فهو يدعي أربعة تتمه النصف على ما بيده وهو الأربعة والعشرون، والأخ يدعي أربعة عشر مثلي ما للأخت المقرة.
فاقسم التسعة الفاضلة بيد المقر به على مدعاهما أي الزوج والأخ، وهو الثمانية عشر، والتسعة نصفها، فلكل منهما نصف مدعاه.
فللزوج سهمان من التسعة لأن مدعاه أربعة، وللأخ منها سبعة، لأن مدعاه أربعة عشر.
فإن أقرت الأختان بالأخ لأبوين أو لأب وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة، وللأخ أربعة عشر يبقى أربعة مقرون بها للزوج، وهو ينكرها وفيها ثلاثة أوجه.
أحدها أن تقر بيد من هي بيده لبطلان الإقرار بإنكار المقر له.
الثاني يعطي نصفها وللأختين نصفها، لأنها لا تخرج عنهم، ولا شيء منها للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له منها شيء. والثالث تؤخذ لبيت المال، لأنه مال لم يثبت له مالك أهـ م ن هـ، والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
فإذا كان زوج وأختان لغير أم وأختان لأم وأقرت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساو لهما، فمسألة الإنكار من تسعة للزوج ثلاثة وللأختين للأم سهمان وللأختين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان.
ومسألة الإقرار أصلها ستة.
للزوج ثلاثة، وللأختين لأم سهمان، يبقى واحد للأخ والأختين لغير أم على أربعة، فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث.(7/451)
فاذا أردت العمل فاضرب وفق مسالة الإقرار , وهو ثلثها ثمانية في مسألة الإنكار تسعة تبلغ اثنين وسبعين , وكذا لو ضربت ثلث التسعة ثلاثة في أربعة وعشرين.
فللزوج ثلاثة من مسالة الإنكار تضربها في مسألة الإقرار وهو ثمانية تبلغ أربعة وعشرين.
ولولدي الأم سهمان من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار ثمانية تبلغ ستة عشر.
وللأخت المنكرة من الأختين لغير أم ستة عشر من ضرب اثنين في ثمانية.
وللمقرة بالأخ ثلاثة لأن لها سهمًا من مسألة الإقرار في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة.
فيبقى معها ثلاثة عشر للأخ من الثلاثة عشر ستة مثلاً ما للمقرة به.
فيبقى بيدها سبعة لا يدعيها أحد ففي هذه المسألة وشبهها مما يبقى بقية بيد المقر ما لا يدعيه أحد تقر بيد من أقر.
وهو هنا الأخت فتقر السبعة بيدها إلى أن تصدق الورثة أو يصطلحوا، لأن الإقرار يبطل بإنكار من أقر له، هذا إذا كذبها الزوج.
فإن صدق الزوج المقرة على إقرارها بالأخ فهو يدعي اثني عشر مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له بها مع الأربعة والعشرين نصف المال ستة وثلاثون.
والأخ المقر به يدعي ستة مثلي أخته، فيكون مدعي الزوج ومدعي الأخ ثمانية عشر، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر الباقية بيد الأخت المقرة ولا توافقها.(7/452)
فاضرب الثمانية عشر في أصل المسألة وهي اثنان وسبعون تبلغ المسألة ألفًا ومائتين وستة وتسعين (1296) .
ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين فهو مضروب في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر.
فللزوج من اثنين وسبعين أربعة وعشرون في ثمانية عشر أربعمائة واثنان وثلاثون (432) .
ومن الثمانية عشر اثنا عشر في ثلاثة عشر، مائة وستة وخمسون (156) ، يجتمع له خمسمائة وثمانية وثمانون (588) .
وللأختين من الأم، ستة عشر من المسألة في ثمانية عشر مائتان وثمانية وثمانون (288) .
وللمنكرة مائتان وثمان وثمانون (288) .
وللمقرة أربعة وخمسون (54) .
وللأخ من الثمانية عشر ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون (78) .
والسهام متفقة في السدس، فترد المسألة إلى سدسها مائتان وستة عشر (216) ، وكل نصيب إلى سدسه.
وعلى هذا المنوال يعمل كل ما ورد من مسئل هذا الباب أهـ م ط ب، ك ش ع، م ن هـ.
من النظم فيما يتعلق في حكم من أقر في مسألة
عول بمن يزيل العول
ومن زوجها تبقى وأختين من أب ... وإحداهما تدني أخاها من أرقد
فضربك إقرار في الإنكار بالغ ... إلى ستة بعد خمسين قيد
لكلهم مضروب ما قد حواه من ... مسيئلة في أختها أعط تقصد(7/453)
فعشرون حظ الزوج مع أصل خمسها ... كذا من أقرت سبعة لم تصرد
وستة عشر خذ لمنكره تصب ... وللأخ من تسع بها لا تزيد
فأربعة إن صدق الزوج يدعي ... وعشرا وخمسيها ادعى الأخ فاهتد
فخذ تسعة فاقسم على مدعاهما ... فأعط لذي السهمين سهما وأرفد
وصحح من السبعين واثنين إن يكن ... لها أختان من أم بغير تردد
لمنكره والزوج ما كان أولا ... وأولاد أم مثل منكره جد
وأعط ثلاثا للمقرة وانتزع ... إلى الأخ منها ستة غير معتد
ويبقى لديها سبعة فتقرها ... وقيل لبيت المال بالسبعة اقصد
وقيل لزوج والمقرة حسب ما ... يكون لهم مع ولدي أم فعدد
فإن صدق الزوج المقرة يدعي ... بالاثني عشر والأخ ستة اعدد
وفي اثنين مع سبعين فاضرب ما ادعى ... بما في يد الأخت المقرة تهتد
وذلك عشر مع ثلاث مباين الث ... ثمان وعشر مدعي من به ابتدي
فما نيل من سبعين واثنين فاضربن ... بعشر تمام مع ثمان وأورد
ومن حاز شيئًا من ثمان وعشرهم ... ففي العشر فاضرب مع ثلاث وأرفد(7/454)
باب ميراث القاتل
س59: تكلم بوضوح عما يلي، ما المراد من هذا الباب، وهل المكلف وغيره سواء، وهل هنا فرق بين ما يكون مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، أو عمدًا أو شبه عمد أو خطأ أو بسب جناية بهيمة أو حفر بئر أو نصب سكين أو إخراج روش، أو نحوه، أو بسحر أو دواء، وما القتل الذي لا يضمن في شيء مما ذكر، وضح ذلك ومثل له واذكر الأدلة والخلاف والترجيح.
ج: المراد من هذا الباب بيان الحال التي يرث القاتل فيها والتي لا يرث فيها، فالقاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا لحديث عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ» رواه مالك في الموطأ وأحمد.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرِث القاتل شيئاً» رواه أبو داود والدارقطني.
وحديث ابن عباس قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث» رواه أحمد.
والحكمة في ذلك تهمة استعجال موته في الجملة، أخذ العلماء من الأحاديث قاعدة قالوا: (من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) .
والقتل بغير حق مثل أن يكون القتل مضمونًا بقصاص
كالعمد المحض العدوان، أو يكون القتل مضمونًا بدية كقتل(7/455)
الوالد لولده عمدًا عدوانًا، فإنه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص لما يأتي.
أو يكون القتل مضمونًا بكفارة كرمي مسلم بين الصفين يظنه كافرًا، فالقتل بغير حق من موانع الإرث وسواء كان عمدًا وذلك بالإجماع إلا ما حكى عن سعيد بن المسيب وابن جبير، أنهما ورثاه منه ولا تعويل عليه.
فإن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان كالإجماع.
وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي والله سبحانه أعلم.
وسواء كان القتل خطأ، وهو قول جمهور العلماء، روى ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وابن عباس، وروي نحوه عن أبي بكر، وبه قال شريح وعروة وطاووس وجابر بن زيد والنخعي والثوري والشعبي وشريك والحسن ابن صالح ووكيع ويحيى بن آدم والشافعي وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أنه يرث من المال دون الدية، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود، لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة خصص قاتل العمل بالإجماع، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه.
والذي يترجح عندي القول الأول للأحاديث المتقدمة، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها، كقاتل العمد والمخالف في الدين، سدًا للذريعة، وطلبًا للتحرز عنه، والله أعلم.(7/456)
قال في الإقناع وشرحه وسواء كان بمباشرة، أو سبب مثل أن يحفر بئرًا في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه، أو يضع حجرًا بطريق لا لنفع المارة في نجو طين أو غرق، أو ينصب سكينًا.
أو يخرج روشنا أو ساباطا أو دكانا، أو نحوه إلى الطريق عدوانًا، أو يرش ماء لغير تسكين غبار، وكإلقاء قشر موز أو بطيخ بطريق، فيهلك به مورثه، فلا يرثه لأنه قاتل كالمباشر.
أو يكون القتل بسبب جناية مضمونة من بهيمة لكونها ضارية أو لكون يده عليها كالراكب والقائد والسائق فيهلك بها مورثه، فلا يرث لأنه قاتل له.
ولو شربت الحامل دواء فأسقطت جنينها، لم ترث من الغرة شيئًا بجنايتها المضمونة.
وسواء انفرد بالقتل أو شارك فيه غيره، لأن شريك القاتل قاتل بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص وكذا لو قتله بسحر فلا يرثه.
وكل قتل لا يضمن بشيء من قود أو دية أو كفارة، كقتل لمورثه قصاصًا أو حدًا كترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه أو القتل حرابًا، بأن قتل مورثه الحربي أو قتل بشهادة حق من وارثه أو زكي الشاهد عليه بحق أو حكم بقتله بحق ونحوه، أو قتله دفاعًا عن نفسه إن لم يندفع إلا بالقتل.
وكقتل العادل الباغي وكقتل الباغي العادل في الحرب فلا يمنع الميراث، لأنه فعل مأذون فيه.
ومن القتل الذي لا يمنع الميراث عند الموفق من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات فيرثه، لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه.(7/457)
قلت: ومثله في زمننا هذا الحبوب الدوائية والإبر الدوائية الطاهرة، أو أمره إنسان عاقل كبير بالغ ببط جراحة أو بقطع سلعة منه، ففعل فمات فيرثه.
ومثله من أدب ولده أو صبيه في التعليم أو زوجته ولم يسرف، فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعًا من الميراث، انتهى من الإقناع وشرحه بتصرف يسير جدًا.
من النظم فيما يتعلق بميراث القاتل
ومن قتل الموروث فامنعه إرثه ... على خطأ أرداه أو بالتعمد
مباشرة أو بالتسبب إن يجب ... قصاص أو التكفير أو دية قد
وسيان ذو التكليف فيه وغيره ... وذو شركة أو قاتل بتفرد
وورث متى لم توجبن بعض ما مضى ... كحد قصاص رده دفع معتد
وقتل أولى عدل بغاة وعكسه ... في الأولى وعنه الباغي لا العادل اصدد
وعنه دليل المنع بالقتل مطلقًا ... ولو أدبًا أو طب وال بمبعد
وورث كأموال القتيل دياته ... وغرة سقط من جناية معتد
ومن لم يرث في كل باب لوصفه ال ... لذي فيه لم يحجب بغير تقيد(7/458)
س60: تكلم بوضوح عن إرث الرقيق وتوريثه وعن المبعض وعن ميراث الولاء، واذكر أمثلة توضح المسائل واذكر الخلاف والترجيح.
ج: لا يرث الرقيق وهو العبد المملوك، لأن فيه نقصًا منع كونه موروثًا، فمنع كونه وارثًا كالمرتد، إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكًا يشتري من ماله ويعتق ويرث وقاله الحسن.
وعن أحمد يرث عبد عند عدم وارث، لا يورث وذلك بالإجماع، لأنه لا مال له فيورث عنه، المال لسيده.
ولأنه لا يملك وإن قيل به، فملكه ناقص غير مستقر ينتقل إلى سيده.
ولو كان مدبر أو مكاتبًا إذا لم يملك المكاتب قدر ما عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث، وإن ملك قدر ما يؤدي، فقيل لا يرث ولا يورث.
روي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأبي ثور.
لما روى عمر بن عبد العزيز والشافعي وأبي ثور.
وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق، لأن ذلك يجب إيتاؤه للمكاتب، فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه.
وقيل إنه إذا ملك ما يؤدي، صار حرًا يرث ويورث، فإذا مات له من يرثه ورث، وإن مات فليسده بقية كتابته، والباقي لورثته.(7/459)
لما روى أبو داود عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لأحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فتحتجب منه» .
وروى الحكم عن علي وابن مسعود وشريح، يعطي سيده من تركته ما بقي من كتابته، فإن فضل شيء كان لورثة المكاتب، وروى نحوه عن الزهري.
وبه قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي ومنصور ومالك وأبو حنيفة، إلا أن مالكًا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه.
فإنه قال في مكاتب هلك وله أخ معه في الكتابة وله ابن قال، ما فضل من كتابته لأخيه دون ابنه، وجعله أبو حنيفة عبدًا ما دام حيًا، وأن مات أدى من تركته باقي كتابته، والباقي لورثته.
وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث، لأنه عبد ولا يصح ما قاله، لأن الكفار لا يملكون الأحرار قهرًا.
ويرث من بعضه حر وبعضه رقيق بقدر ما فيه من الحرية فإذا كسب المعتق بعضه مالاً ثم مات وخلفه، فإن كان قد كسب المال بجزئه الحر.
مثل أن يكون قد هيأه سيده على منفعته فاكتسب في أيامه أو ورث شيئًا، فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر أو كان قد قاسمه سيده في حياته، فتركته كلها لورثته لا حق لمالك باقيه فيها.
مثال: ابن نصفه حر ومعه أم وعم حران، فللابن مع نصف حريته نصف ماله لو كان حرًا كله وهو ربع وسدس، وللأم ربع، لأن الابن يحجبها عن سدس فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس.(7/460)
فلها سدس ونصف سدس وهو ربع عندما تجمعها، والباقي وهو ثلث للعم تعصيبًا وتصح من اثني عشر، للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة، وكذا كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به.
فإن لم ينقص ذو فرض بعصبة، كجدة وعم حرين مع ابن نصفه حر، فللابن نصف الباقي بعد إرث الجدة وهو ربع وسدس، والباقي للعم، وتصح من اثني عشر، للجدة اثنان وللابن خمسة وللعم خمسة.
ولو كان مع المبعض من يسقطه المبعض بحريته التامة، كأخت للميت وعم حرين مع ابن مبعض، فللابن نصف التركة وللأخت نصف ما بقي بعد ما أخذه الابن فرضًا، وللعم ما بقي بعدهما تعصيبًا.
وتصح من أربعة للمبعض سهمان، وللأخت سهم وللعم سهم، فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس، وتصح من اثني عشر، للابن المبعض ستة، وللأخت لأم واحد، وللعم خمسة.
وبنت وأم نصفهما حر ومعهما أب حر كله، للبنت نصف ما لها لو كانت حرة وهو ربع، لأنها ترث النصف لو كانت حرة، وللأم منع حريتها ورق البنت ثلث، ولها السدس مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن السدس.
فبنصف حرية البنت تحجبها أي الأم عن نصف السدس، يبقى للأم الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصف الربع وهو ثمن والباقي وهو نصف وثمن للأب فرضًا وتعصيبًا
وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة، وإن شئت نزلت المبعضين من الورثة أحوالاً كتنزيل الخناثي الوارثين ومن معهم أهـ ش غ ي هـ.(7/461)
من النظم في باب
ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
وما العبد ذي إرث وليس بمالك ... فيورث ومع أساب عتق كذا اعدد
وقيل متى أودى عتيق مكاتب ... فأدى يرثه بالولاء فقيد
ومن كان بعض منه حل بقدره اجـ ... ـعل الحجب والميراث فيه تسدد
فما نال من مال بجزء محرر ... لوارثه يعطي بغير تنكد
وأم وبنت معتقًا النصف مع أب ... فللبنت ربع المال والأم زود
بتقدير رق البنت والأم حرة ... بثلث وسدي عند عتق ابنة قد
فتحجبها عن نصف سدس بنصفها ... فربع لها مع عتقها كلها اهتد
فيبقى لها ثمن بإعتاق نصفها ... وللأب ما يبقى فقس وتعود
وتنزيلهم مثل الخناثي مجوز ... وفي الضرب والتقسيم فاعمل كما بدي
وتجمع بعد الضرب في كل حالة ... بمقدار ما يختص كلاً وأورد
إليه من المجموع نسبة حاله ... إلى كل حالات ضربت بها طد
وتجزي هنا عن كلها ضرب ستة ... بأربع أحوال ومن مرتق حد(7/462)
وإن كان دون النصف أو فوق معتقًا ... فتعمل بالتنزيل فاعمل كما ابتدى
وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها ... وإن كان ربعًا ومثل مسألة زد
وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها ... وفي عتق ثلثين انقص الربع ترشد
وفي جمع عتق العاصبين بواحد ... إذا لم يكن حجب فوجهين أسند
وكابن مع ابن ابن فلا تجمعنها ... لما فيه من حجب على المتجود
فلا بنين نصف الكل جزء تراثه ... جميعًا وفي وجه بنصف فقط جد
ومع ثالث ثلثاه قن تعيلها ... وبينهم اقسم في ثمانية قد
وقد قيل فضل من يزيد بقسطه ... فسدس هنا للحر نصفهما زد
وثلثان ابن حر آخر عكسه ... على ما مضى في الأوجه اقسم وزيد
فنصف ابنة حر وأم وعمه ... فربع لبنت هكذا الأم زود
وسهمان حظ العم من أربعة وإن ... يكن موضع البنت ابنه فله جد
بنصف جميع مال طرا وقيل بل ... به بعد ربع الأم صله وبعد
وقيل بل انظر ماله مع كماله ... بجزأيه مع رب لفرض وقيد
فخمسة أسداس الجميع هنا له ... له نصفها وهو الأصح لمقتد
كذا خلفهم في العاصب الحر نصفه ... مصاحب فرض نقصوه به طد(7/463)
فإن كان لم ينقص به مثل جده ... وعم مع ابن نصفه حرًا انقد
على أول نصفا وفي الآخرين جد ... بنصف له من بعد فرض وجود
ولو كان معه رب فرض يزيله ... تحرره كأخت وعم مودد
مع ابن عتيق النصف فالنصف أعطه ... ونصف الذي يبقى إلى الأخت أورد
بفرض بلا خلف وللعاصب الذي ... تبقى من الموروث فارشد وأرشد
وإن يك حر عاصب معه مثله ... فبينهما أرباعًا المال أعتد
ثلاثة أرباع لحر وربعه ... لمن نصفه حر بغير تنكد
وقيل له ثلث وثلثان يا فتى ... نصيب أخيه الحر من غير مبعد
وهذا على جمع التحرر فيهما ... وقسمة إرث القوم بالعدل فاشهد
فإن كان نصف ابنين حر أنلهما ... ثلاثة أرباع سوية اعدد
بتنزيل أحوال يرق وتارة ... بحرية مع جمعهم والتسدد
وقيل اجعلن حالين رقا وعتقهم ... بحرية يحوون مال المفقد
فمع نصفها نصف لهم والذي بقي اد ... فعنه لذي التعصيب غير منكد
وباقيه فاردده ومع فقد عاصب ... للابنين في الوجهين لا تتردا
وقيل جميع المال أعطهما تصب ... لجعلهما كابن لجمع المبدد(7/464)
وللأم كل الثلث مع أخوين في ال ... وحيد رق ما على المتجود
وقال أبو الخطاب من سدسها انقصن ... بمقدار ما في الأخ عتق تسدد
ومن بعضه حر بفرض مورث ... فرد عليه قدر حرية قد
وما زاد عما فيه رد لغيره ... وإلا لبيت المال فادفعا ترشد
كذا رب تعصيب إذا لم يصبه من ... تراث بقدر العتق من نفسه اشهد
فنصف ابنة حر لها نصف ماله ... بفرض ورد لا تزدها فتعتدي
ونصف تراث الميت لابن مكانها ... وباقيهما في بيت مال ليردد
وإن يك نصف ابنبن حر وأعطيا ال ... نصيفا وربعا مع عصيب مزيد
فإن الذي يبقى يرد إليهما ... إذا لم يكونا مع عصيب هنا جد
ونصف ابنة حر ونصف لجدة ... بفرض برد بالسوا ماله ارفد
ولا ترددن في ذا بقدر فروضهم ... ينل نصف حر فوق نصف المعدد
وإن عتقا فيما عدا الربع فيهما ... ثلاثة أرباع كفرضيهما اعدد
لفقد ازدياد فوق ما فيهما إذا ... من العتق عد الأصل غير مفند
وكل له ثلث لتحرير ثلثه ... وثلث لبيت المال غير مزهد
وللأم وابن معتق نصف ماله ... بنصفين مع فقد العصيب المنكد(7/465)
على ما ذكرنا من ثلاثة أوجه ... مع العصبات افهم وكن ذا تأيد
وقال أبو بكر يرد عليهما ... على قدر الفرضين باقي المرصد
فيقسم أخماسًا على قوله وفي ... مقدمها أثلاثًا اقسمه تهتد
وفي ثالث أثمانًا اقسمه يا فتى ... وقول أبي بكر دليل لمن هدي
على رد باق في المحر بعضه ... على قدر المفروض لا يتقيد
وإن جاوز المبذول مقدار عتقه ... وإعطائه المجموع حال التفرد
وتفريع هذا الباب شيء مطول ... فإن كنت ذالب ففرع وعدد(7/466)
باب الولاء
س61: ما هو الولاء لغة وشرعًا، وما معنى الإرث بالولاء، ولماذا تأخر الولاء عن النسب، وما الأصل فيه، وما هي المسائل التي يحصل بها عتق الرقيق، وهل ينتقل الولاء، وما هي المسائل التي يكون له فيها الولاء، اذكرها بوضوح، وهل يثبت اشتراط الولاء على المشتري، وهل الأصل في الآدميين الحرية أو عدمها، ومتى يرث صاحب الولاء بالولاء، ولمن يكون ولاء من أعتقه الساعي في الزكاة، وهل للمعتق الولاء على من للعتيق ولاؤه، ومن الذي لا ولاء لأحد عليه، وبين حكم ما إذا أعتق إنسان رقيقًا عن حي بإذنه أو بغير إذنه أو عن ميت.
ج: الولاء لغة الملك، وشرعًا ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير، وقيل في تعريفه أنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالمعتق، والولاء لا يورث وإنما يورث به.
ومعناه أنه إذا أعتق رقيقًا ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا صار له عصوبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث وولاية النكاح والعقل.
والأصل فيه قول الله - سبحانه وتعالى - وتنزه وتقدس {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} وحديث: «لَعَنَ اللَّهُ من تولى غير مواليه» وحديث: «مولى القومِ منهم» وحديث: «الولاء لمن أعتق» وغيره.
وإنما تأخر الولاء عن النسب لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن أبي أوفى: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه الخلال، ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعًا وفيه لا يباع ولا يوهب.(7/467)
شبهه بالنسب، والمشبه دون المشبه به، ولأن النسب أقوى من الولاء، لأنه تتعلق به المحرمية وترك الشهادة ونحوها، بخلاف الولاء.
إذا تقرر هذا فكل من أعتق رقيقًا أو أعتق بعضه، فسري العتق إلى باقيه.
أو عتق عليه قن برحم، كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه أو عمه ونحوه، فعتق عليه بسبب ما بينهما من القرابة.
أو عتق عليه بتمثيل بأن مثل برقيقه فيعتق عليه وله ولاؤه.
وكذا لو قال أنت حر على أن تخدمني سنة ونحه.
أو عتق عليه بكتابة بأن كاتبه فأدى إليه أو عتق عليه بتدبير، بأن قال إذا مت فأنت حر ونحوه، ومات فخرج من ثلثه.
أو عتق عليه بإيلاد كأم ولده.
أو عتق عليه بوصية بأن أوصى بعتقه، فنفذت وصيته فله عليه الولاء لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه، وبتعليق عتقه بصفة فوجدت، فله عليه الولاء في جميع أحكام التعصيب.
وله الولاء على أولاد العتيق من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره وعلى أولاده من سرية للعتيق تبعًا له.
فإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم.
وإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور.(7/468)
وله الولاء على من للعتيق ولاؤه، كعتقائه أو لأولاد العتيق ممن سبق وإن سفلوا ولاؤه، لأنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه والفرع يتبع الأصل، فأشبه ما لو باشر عتقهم.
وسواء الحربي وغيره، لعموم حديث: «الولاء لمن أعتق» فإذا جاء المعتق مسلمًا فالولاء بحاله.
وإن سبي المعتق لم يرث ما دام عبدًا، فإذا أعتق فعليه الولاء لمعتقه، وله الولاء على عتيقه.
ويثبت الولاء للمعتق حتى لو كان أعتقه سائبة، كقوله (أعتقتك سائبة) .
أو قال أعتقتك ولا ولاء لي عليك، لعموم حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عتيق بذلك.
وروى مسلم عن هذيل بن شرحبيل، قال جاء رجل إلى عبد الله، فقال إني أعتقت عبدًا لي فجعلته سائبة فمات وترك مالاً ولم يدع وارثًا.
فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون وأنت ولي نعمته، فإن تأثمت وتحرجت عن شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.
ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولاءها على عائشة قال - صلى الله عليه وسلم -: «اشترِيهاواشترِطي لهم الولاء فإِن الولاء لمن أعتق» .
يريد أن اشتراط تحويل الولاء عن العتق لا يفيد شيئًا، وله ولاؤه فيما إذا أعتقه في زكاة أو كفارة أو في نذره لما تقدم.
ولأنه معتق عن نفسه، بخلاف من أعتقه ساع من زكاة فولاؤه للمسلمين، لأن الساعي نائبهم، إلا إذا أعتق مكاتب بإذن سيده رقيقًا، فولاؤه لسيد المكاتب دون المعتق.(7/469)
أو كاتب المكاتب رقيقا بإذن سيده فأدى الثاني ما كوتب عليه قبل الأول , لأن المكاتب كالآلة للعتق , لأنه لا يملكه بدون إذن سيدة , ولأنه باق على الرق , فليس أهلا للولاء , ولا يصح عتقه بدون إذن سيده , لأنه محجور عليه لحظه.
ولا يصح أن يكاتب المكاتب بدون إذن سيد.
ولا ينتقل الولاء ببيع لمكاتب مأذون له في العتق.
ويرث صاحب الولاء بالولاء عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال, لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه الشافعي وابن حبان.
والولاء دون النسب , لأنه مشبه به , والمشبه دون المشبه به ,
وأيضا فالنسب أقوى من الولاء , لأنه يتعلق به المحرمية , وترك الشهادة وسقوط القصاص، ولا يتعلق ذلك بالولاء.
ثم يرث بولاء عصبة المعتق من بعد موته الأقرب فالأقرب من المعتق سواء كان العصبة ولدًا أو أبًا أو أخًا أو عمًا أو غيرهم من العصبات.
فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب، كان الميراث لمولى المعتق، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب كذلك ثم لمولى المولى، ثم لعصبته كذلك أبدًا.
لحديث عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدًا، ثم
توفيت وتركت ابنا لها وأخًا ثم توفي مولاها فأتى أخوها
وابنها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراثه، فقال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ميراثها لابن المرأة» فقال(7/470)
أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثها لهذا، قال: نعم.
ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل، ولم يمسه رق، والآخر عتيق، فلا ولاء عليه لأحد، لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذ كان الأب رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، فلأن يتبعها في انتفاء الولاء وحده أولى.
وإن كان الأب حر الأصل، فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاؤه بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولي عنه أولى.
أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقه، أو كانت أمه مجهولة النسب وأبوه عتيقًا، فلا ولاء عليه لأحد، لأن مجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب.
ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم، كما لم يترك في حق الأب.
ومن أعتق رقيقه عن مكلف رشيد حي بأمره، فولاؤه لمعتق عنه كما لو باشره.
وإن أعتقه عن حي بدون أمره له أو أعتق رقيقه عن ميت فولاؤه لمعتق.
لحديث الولاء لمن أعتق، ولأنه أعتق بغير أمر معتق عنه والثواب لمعتق عنه إلا من أعتقه وارث أو وصى عن ميت له تركة في واجب على الميت من كفارة ونذر، فولاؤه للميت لوقوع العتق عنه لمكان الحاجة إليه وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته.
ولأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه فكأن العتق منه، قال الشيخ تقي الدين: بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شروطها الدخول في ملك المفكر عنه أهـ.(7/471)
س62: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئًا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.
ج: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن بأن باشرن عتقه أو عتيق من باشرن عتقه أو أولاد عتيقهن، ومن جر النساء وعتيقهن ولاؤه، أو كاتبن فأدى وعتق أو كاتب من كاتبن وهو مكاتب من كاتبه النساء إذا أدى وعتق.
روى ذلك عن عمر وعثمان وعلي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا قال (ميراث الولاء للكبر من الذكور) ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن.
ولأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه.
ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة.
ومن نكحت عتيقها وحملت منه ثم مات، فهي القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف من الميراث، لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي لها تعصيبًا، وإن ألد ذكرًا فلي الثمن، لأنها زوجة مع ابن ولا ترث بالولاء مع العصبة من النسب وإن لم ألد شيئًا فلي الجميع، الربع بالزوجية، والباقي بالولاء.
ولا يرث بالولاء ذو فرض غير أب لمعتق مع ابنه، وجد لمعتق مع ابن له أو ابن ابن وإن نزل، فيرث كل منهما سدسًا.
وغير جد لمعتق وإن علا مع أخوة ذكورًا إذا اجتمعوا على ما تقدم في ميراث الجد والأخوة، والخلاف السابق في ذلك معلوم.(7/472)
وترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها، لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه.
وعند ابن أبي موسى إن مات العتيق ولم يترك عصبة من النسب ولا ذو فرض ولم يكن للمعتق عصبة من النسب ولا من الولاء، ورثه الرجال ذووا أرحام معتقه دون نسائهم.
فإن فقد الرجال من ذوي أرحام معتقه فيكون ميراثه لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين العامة، كما لو خلف العتيق بنت معتقه وخلف معتق أبيه فقط، فماله لبيت المال.
لأنه إذا ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه، وإذا لم يكن لمولاه إلا بنت لم ترث، لأنها ليست عصبة، وإنما يرث عصبات المولى، فإذا لم يكن له عصبة لم يرجع إلى معتق أبيه.
وما إذا كانت حرية العتيق حصلت بإعتاق معتق أبيه أو بإعتاق أبي العتيق فميراثه لمعتق أبيه، لأنه إما معتقه أو ابن معتق أبيه.
فإن لم يكن فلعصبته فإن لم تكن عصبة، فلمعتق أبيه.
فإن لم يكن فلبيت المال، ولا يرجع الولاء لمعتق جده لأنه ليس معتقًا ولا معتق معتق ولا عصبة.
وإذا تزوج عبد حرة الأصل فأولدها ولدا ثم أعتق العبد ومات ثم مات الولد، فلا ميراث لمعتق أبيه لأنه لا ولاء عليه.
ولو كان ابنتان على هذه الصفة اشترت إحداهما أباها فعتق عليها فلها ولاؤه وليس لها ولاء على أختها، فإذا مات أبوهما فلهما الثلثان بالنسب ولها الباقي بالولاء.
فإذا ماتت أختها فلها نصف ميراثها بالنسب وباقيه لعصبتها فإن لم يكن لها عصبة، فالباقي لأختها في الرد ولا ميراث لها منها بالولاء لأنها لا ولاء عليها قاله في المغني أهـ م ط ن.(7/473)
فلو مات سيد معتق عن ابنين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده دون ابن أبيه، لأن الولاء للكبر ولأنه أقرب عصبته إليه.
وإن مات أبناء السيد قبل العتيق وخلف أحد الابنين ابنا واحد وخلف الآخر أكثر من واحد ثم مات العتيق، فإرثه بينهم على عددهم كإرث جدهم بالنسب.
قال أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود وبه قال، أكثر أهل العلم، إذ الولاء لا يورث، وإنما يورث به كما يرثون بالنسب لحديث الولاء لمن أعتق وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب.
وعصبة السيد إنما يرثون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء.
ولو اشترى أخ وأخته أباهما أو اشتريا أخاهما ونحوه عتق عليهما بالملك فملك الأب أو الأخ قنا فاعتقه ثم مات الأب أو الأخ ونحوه، ثم مات العتيق، ورثه الابن أو الأخ ونحوه بالنسب دون أخته فلا ترث منه بالولاء، لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق.
ويروي عن مالك أنه قال: سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأخطأوا فيها ذكره في الإنصاف.
وصورها بعضهم بما لو اشترت امرأة أباها فعتق عليها ثم أعتق الأب عبدًا ومات عتيقه بعده وللمعتق عصبة بالنسب فميراث العتيق له دون البنت لأنها معتقة المعتق فتؤخر عن عصبة النسب.
وصورها بعضهم بما لو اشترى ابن وابنة أباهما، فعتق عليهما ثم أعتق عبدًا ومات العتيق بعد موت الأب عنهما فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة المعتق بالنفس، وعلى هذا التصوير قول السبكي:(7/474)
إذا ما اشترت بنت وابن أباهما ... وصار له بعد العتاق موالي
وأعتقهم ثم المنية عجلت ... عليه وماتوا بعده بليالي
وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم ... هل الابن يحويه وليس يبالي
أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة ... وهذا من المذكور جل سؤالي
وأجاب بقوله:
للابن جميع المال إذا هو عاصب ... وليس لفرض البنت إرث موالي
وإعتاقها تدلي به بعد عاصب ... لذا حجبت فافهم حديث سؤالي
وقد غلطت فيها طوائف أربع ... مئين قضاة ما وعوه ببالي
وقال بعضهم:
إذا ما اشترت بنت أباها فعتقه ... بنفس الشرا شرعًا عليها تأصلا
وميراثه إن مات من غير عاصب ... ومن غير ذي فرض لها قد تأثلا
لها النصف بالميراث والنصف بالولا ... فإن وهب ابنًا أو شراه تفضلا
فأعتق شرعًا ذلك الابن مالها ... سوى الثلث والثلثان للأخ أصلاً
وميراثها فيه إذا مات قبلها ... كميراثها في الابن من قبل يجتلا
ومولى أبيها مالها الدهر من ولا ... ولاء ولا إرث مع الأب فاعتلا(7/475)
لغز آخر: رجل وبنته ورثا مالا نصفين.
صورتها ماتت امرأة عن زوج هو ابن عم وبنت منه.
ومن ذلك امرأة ورثت أربعة أخوة أشقاء واحدًا بعد واحد فحصل لها نصف أمواله.
فكم مال كل واحد منهم؟
الجواب: هم أربعة للأول ثمانية، وللثاني ستة، وللثالث ثلاثة، وللرابع درهم واحد.
فلما مات الأول، أصابها منه درهما، ولكل أخ درهمان فصار للثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة.
ثم مات الثاني عن ثمانية، فأصابها منه درهمان، فصار لها أربعة، والباقي لأخويه.
فصار للثالث ثمانية، وللرابع ستة ثم مات الثالث عن ثمانية، فأصابها درهمان، فصار لها ستة والباقي لأخيه، فصار له اثنا عشر.
فلما مات عنها أصابها منه ثلاثة، فصار لها تسعة، وهي مجموع أموالهم.
ولقبت بالدفانة، لأن المرأة دفنت جميع أزواجها، ونظمها بعضهم فقال:
ووارثة بعلا وبعلين بعده ... وبعلا أبوهم ذو الجناحين جعفر
فكان لها من قسمة المال نصفه ... بذلك يقضي الحاكم المتفكر
وما جاوزت في مال بعل سهامها ... إذا مات ربعًا في الوراثة يزهر(7/476)
لغز: ومن ذلك امرأة تزوجت أربعة أزواج فورثت من مال كل منهم نصفه.
الجواب: هذه امرأة ورثت هي وأخوها أربعة أعبد فأعتقهم ثم تزوجتهم واحدًا بعد واحد على التعاقب وماتوا جميعًا.
فلها من مال كل واحد الربع بالنكاح وثلث الباقي بالولاء فيجتمع لها نصف المال وفيها يقول الشاعر:
وما ذات صبر على النائبات ... توجها نفر أربعة
فتحوز من مال كل امرئ ... لعمرك شطر الذي جمعا
وما ظلمت أحدًا منهموا ... نقيرًا ولا ركبت مقطعه
لغز: ومن ذلك صحيح قال لمريض أوص، قال إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك.
الجواب: أن صحيح أخو المريض لأمه وابن عمه وأخواه أخو المريض لأمه وأبواه عم المريض وأمه وعماه عما المريض، فالحاصل ثلاثة أخوة لأم وأم وثلاثة أعمام.
ولو قال يرثني زوجتاك وبنتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فزجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه.
وبنتا الصحيح أختا المريض لأمه وأختا الصحيح لأمه أختا المريض لأبيه وعمتا الصحيح إحداهما لأب والأخرى لأم.
وخالتاه كذلك وأربعهن زوجات المريض.
فالحاصل أربع زوجات وأم وأختان لأم وثلاث أخوات لأب أهـ.(7/477)
ولو مات الابن المذكور في المسألة السابقة ثم مات العتيق ورثت بنت معتق العتيق ومولاته ونحها من العتيق بالولاء بقدر عتقها من الأب المعتق للعتيق إن لم يكن للأب عصبة من النسب، والباقي من تركة عتيق عتيقها يكون بينها وبين معتق أمها إن كانت أمها عتيقة.
ولو اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدًا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد، فميراثه لابن الأخ دون الأخت، لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت، لأنها معتقة نصف معتقه، والباقي لبيت المال دون بنت الأخ.
من النظم فيما يتعلق بباب أحكام الولاء والإرث به
وما لنساء في الولاء وراثة ... لتأخيره عن رتبة لا لخرد
سوى إرث من أعتقنه وعتيقه ... كذلك من كاتبن أو كاتب أشهد
كذا حكم من يعتق عليهن والذي ... يدبرن أو يوصين بالعتق فاعدد
كذا نسل مولى من عروس عتيقة ... وسرية من كل دان ومبعد
وأولادهم من كان منهم بشرطه ... كذلك من جروا ولاءهم امهد
كذلك فاحكم في الرجال وزدهم ... ولاء بإيلاد وتعصيب موجد
وورث على قول ملاعنة به ... كذا البنت من مولى أبيها بأبعد(7/478)
وورثه به مع فقد كل مناسب ... عصيب عتيق في التراث ملحد
وقدم على رد وذي رحم الولا ... على قول جمهور وفي قول أحمد
وذوي التعصيب من معتق توى الـ ... ولاء للأدنى يوم موت المعبد
وعنه لمن أدى المكاتب ولاءه ... وإن لهما أدى فشرك وعدد
ومن يشتبه في الرق مع كون أمه ... أو الأب حر الأصل عند الولا زد
فمن ولدته دون ستة أشهر ... من العتق مس الرق ذلك فاهتد
ومن ولدته ناكحًا فوق ستة ... فليس بممسوس لشك التردد
وعنه ولا أولاد حرة أصلها ... من المعتق اجعله لسد مولد
وليس على أولاد مجهول نسبة ... ولاء من المولاة في المتوطد
وليس لمنشي العتق في واجب ولا ... بسائبة أيضًا ولاء بأبعد
وما خلفوا في الثان أعتق به تصب ... وعنه لبيت المال فاصرفه تهتد
وهل يلي الإعتاق سيدهم أو ال ... إمام على القولين مبنى التردد
فلأبة مولى ماله ولمنعم ... وللبنت في الثاني بفرض وردد
وفي ثالث نصف لها وقية ال ... مخلف في الإعتاق فاصرفه ترشد(7/479)
وللمعتق احكم بالولاء عن امرئ ... بلا إذنه واخصص به أذنًا قد
إذا قال عني أعتق العبد يا فتى ... وإن لم يقل أضمن لك القدر يا عد
ويجزيه عنه واجب سابق ولا ... ضمان إذا لم يلتزم ويؤكد
وعنه عليه الغرم إلا إذا نفى ... وعنه الولا والعتق خص بسيد
متى لم يصرح بالتزام ضمانه ال ... لذي عنه ينوي المرء عتق المعبد
وإن قال ذا ذو الكفر والعبد مسلم ... لتقدير ملك لم يصح بأجود
وأما إذا أعتقت عن فرض ميت ... فإن الولا والعتق للمتلحد
ومن لم يقل عني وقد ضمن الأذى ... ليغرم وللمولى الولا في المجود
ويجزيه بل عن واجب في الموطد ... وقال أبو يعلى بعكس فبعد
ومعتق عبد لا على دينه الولا ... له وامنعن إرثًا بأوكد
وإن كان في دين المحرر عاصب ... لمعتقه فامنحه إرث المفقد
وأما على الإسلام أن يتجمعا ... فللمعتق الميراث غير مصدد
ولا تعط ذي فرض به إرثه سوى ... مع الابن جدًا والأب السدس أرفد
ومع أخوة للجد ما فيه حظه ... من الثلث أو مثل الأخ المتودد(7/480)
ولا فرض في وجه وبالابن يسقطا ... ومثل أخ جد ولو مع تعدد
ولا ينفصل عنك الولاء بحالة ... وورث به لا منه في المتأكد
وللكبر أدنى غاصب من محرر ... زمان ممات العبد كل الولا طد
فمن مات عن مولى مع ابنين وابنة ... عن ابن فلابن الصلب إرث المعبد
وإن خلف ابن ابن فريدًا وتسعة ... من ابن فأسهم كل عشر لمفرد
وعن أحمد كالمال قد يورث الولا ... ولكنه لعاصبي معتق قد
فأعط على ذا ابن ابنة النصف فيهما ... ومن معه نصفًا ولا تتردد
وإن شرى ابن وابنة بالسوا أبا ... فيعتق من بعد الشرا ثم يفتد
فحرر عبدًا ثم مات وبعده ... يموت عتيق إرثه لابن سيد
وهذا على الأولى وفي الثاني ثلثه ... لبنت وثلثاه للابن فأعتد
وبينهما أثلاثًا الإرث عن أب ... لتأخير إرث العتق عن إرث كيد
وما لهما للبنت إن تك وحدها ... وإن تك مع أخرى فثلثا لها طد
بعتق وثلثاه لها ولأختها ... من الأب ميراثًا من النسب اعدد
وخص بعتق العبد عاصبة الأب ... ومع عاصبيه البنت والعقل فاردد(7/481)
ون خلفت مولى وابنًا وعاصبًا ... سواه الولا للابن والعقل فاردد
على عاصبيها ثم مع فقد ابنها ... لعاصبها في ذا الولاء فأتد
وعنه عاصبيها ثم مع فقد ابنها ... لعاصبها في ذا الولاء فأتد
وعنه لأعصاب البنين لفقدهم ... بناء على إرث الولاء بأبعد
ومن خلفت ابنا وعصبة من أخوة وأعمام ولها عتيق، فولاء العتيق وارثه لابنها إن لم يحجبه نسيب للعتيق، لأنه أقرب عصبتها.
وعقل العتيق على الابن وعلى عصبتها، فإذا باد وانقرض بنوها، وإن سفلوا فولاء عتيقها لعصبتها الأقرب فالأقرب دون عصبة بنيها، لأن الولاء لا يورث.
لما روى إبراهيم قال: اختصم علي والزبير مولى صفية، فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه.
وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث، رواه سعيد واحتج به أحمد.
وهذه قضية مشهورة وعن الشعبي قال: قضي بولاء صفية للزبير دون العباس، وقضي بولاء أم هانئ لجعدة ابن هبيرة دون علي.
ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيرهم، كما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراث المرأة التي قتلت هي وجنينها لبنتها وعقلها على العصبة.(7/482)
وأما جر الولاء ودوره فاعلم أولا كما تقدم أن من باشر عتقًا بأن قال للقن أنت حر أو عتق عليه بسبب كرحم أو كتابة أو إيلاد أو تدبير أو وصية بعتق لم يزل ولاؤه عنه بحال لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق» .
فأما أن تزوج عبد معتقة لغير سيده فأولدها، فولاء من تلد لمولى أمه التي هي زوجة العبد فيعقل عنه ويرثه إذا مات لكونه سبب الأنعام عليه، لأنهم صاروا أحرار بسبب عتق أمهم.
فإن أعتق الأب الذي هو العبد أبو أولاد المعتقة سيده فله ولاؤه وجر ولاء ولده عن مولى أمه العتيقة إلى معتقه فيصير له الولاء على العتيق وأولاده، لأن الأب لما كان مملوكًا لم يكن يصلح وارثًا ولا وليًٍا في نكاح.
فكان ابنه كولد الملاعنة ينقطع نسبه من أبيه فيثبت الولاء لمولى أمه وينتسب إليها فإذا عتق الأب صلح الانتساب إليه وعاد وارثًا وليًا فعادت النسبة إليه وإلى مواليه، وصار بمنزلة ما لو استحلق الملاعن ولده.
وروى عبد الرحمن بن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعساء فأعجبه ظرفهم وجمالهم فسأل عنهم فقيل له إنهم موالي رافع بن خديج وأبوهم مملوك لأهل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده انتسبوا إلى، فإن ولاءكم لي.
فقال رافع بن خديج: الولاء لي، لأنهم عتقوا بعتق أمهم فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير فاجتمع الصحابة عليه.
ولا يعود الولاء الذي جره مولى الأب لمولى الأم بحال، فإذا انقرض موالي الأب، فالولاء لبيت المال، دون موالي الأم لجريان الولاء مجرى النسب.(7/483)
وما ولدته بعد عتق العبد الذي هو الأب فولاؤه لموالي أبيه، إلا أن ينفيه بلعان فيعود لموالي الأم، فإن عاد الأب فاستحلقه لحقه عاد الولاء لوالي الأب.
وشروط جر الولاء ثلاثة، الأول: كون الأب رقيقًا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده.
الثاني: أن تكون الأم مولاة، فإن كانت الأم حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلقًا لا ينجر عنه بحال.
والثالث: أن يعتق العبد سيده، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال، فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في العبد بعد موته، فقال سيده مات حرًا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الأم، فالقول قوله لأن الأصل بقاء الرق.
وكذا لا يقبل قول سيد مكاتب ميت له أولاد من زوجة عتيقة أنه أدى وعتق ليجر إليه ولاء أولاده من مولى أمهم.
وإن عتق جد أولاد العتيقة لم يجر ولاء أولاد ولده من مولى أمهم، لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، وإنما خولف هذا الأصل، لما ورد في الأب، والجد لا يساويه، لأنه يدلي بغيره كالأخ.
وقيل يجره إلى مولاه بكل حال، وهو قول أهل المدينة، فإن عتق الأب بعده جره عن موالي الجد إليه أهـ، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم.
ولو ملك ولد العبد والعتيقة أباه عتق عليه بالملك، وله ولاء أبيه، لأنه عتق عليه بملكه، وله ولاء أخوته من أمه العتيقة، لأنهم تبع لأبيهم، فينجر ولاؤهم إليه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه، لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه.(7/484)
فلو أعتق هذا الولد الذي هو ولد عبد من عتيقة عبدا مع بقاء رق أبيه، ثم أعتق العتيق أبا معتقه بعد أن انتقل ملكه إليه، ثبت له ولاء أبي معتقه لمباشرته عتقه، وجر ولاء معتقه وأخوته بولائه على أبيهم، فصار كل من الولد المعتق للعتيق ومعتق أبي معتقه مولى الآخر، لأن الولد مولى معتق أبيه لأنه أعتقه والعتيق مولى معتقه، لأنه بعتقه أباه جر ولاء معتقه.
ومثله في كون كل من الاثنين مولى الآخر لو أعتق حربي عبدًا كافرًا فأسلم وسبى سيده فأعتقه، فكل منهما له ولاء صاحبه، لأنه منعم عليه بالعتق ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء.
وأما دور الولاء فمعناه أن يخرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما.
واعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط: أن يكون المعتق اثنين فأكثر.
وأن يكون في المسألة اثنان فأكثر.
وأن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله.
إذا اشترى ابن معتقة وبنت معتقة أباهما نصفين عتق عليهما، وولاؤه لهما نصفين لكل منهما نصف، وجر كل منهما نصف ولاء صاحبه.
لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد، ويبقى نصف ولاء كل منهما لموالي أمه، لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه.
فإن مات الأب ورثه ابنه وبنته أثلاثًا بالنسب، لأنه مقدم على الولاء.(7/485)
وإن ماتت البنت بعد الأب ورثها أخوها بالنسب، فإذا مات أخوها بعدها، فلمولى أمه نصف تركته، ولمولى أخته نصف.
لأن الولاء بينهما نصفين، وهم موالي الأخت الأخ وموالي الأم فيأخذ مولى أمه نصف النصف وهو ربع، لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين، ثم يأخذ مولى الأم الربع الباقي من التركة.
وهو الجزء الدائر سمي بذلك لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه فيكون لمولى أمه، ومقتضى كونه دائرًا أنه يدور أبدًا في كل دورة يصير لموالي الأم نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفذ كله إلى موالي الأم.
فإن كان مكان الابن والبنت بنتان، فاشترت إحداهما أباها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها، فإذا مات الأب فلبنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقته بالولاء.
فإذا ماتت التي لم تشتره بعده، فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها.
وإن ماتت التي اشترته فلأختها بالنسب النصف، والباقي لمولى أمها.
ولو اشتريا أباهما نصفين عتق عليهما، وجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها، فإذا مات الأب فماله بينهما بالنسب والولاء.
وإن ماتت إحداهما بعد، فأختها النصف بالنسب، ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء نصفها فصار لها ثلاثة أرباع مالها والربع الباقي لمولى أمها.
فإن ماتت إحداهما قبل أبيها فمالها له.
فإن مات الأب فللباقية نصف ميراثه بالنسب ونصف الباقي وهو الربع لأنها مولاة نصفه.(7/486)
ويبقى الربع لموالي البنت الميتة قبله لهذه البنت نصفه، لأنها مولاة نصف أختها، فصار لها سبعة أثمان ميراثه ونصفه لمولى أختها الميتة.
وهم أختها ومولى أمها فنصفه لمولى أمها وهو الربع والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة.
فهذا الجزء الدائر، لأنه خرج من هذه الميتة وعاد إليها فيعطى لمولى الأم.
ولا يرث المولى من أسفل أحدًا من مواليه من فوق من حيث كونه عتيقًا أهـ من ش م هـ.
من النظم فيما يتعلق في جر الولاء
وليس الولا عمن يلي العتق والذي ... تسبب فيه زائدًا عن تأبد
ومن عبده زوجًا لمولاة غيره ... يجر بعتق الأب ولا المولد
وليس لمولى الأم يرجع بعد ما ... ويشرط رق الأب أوان التولد
وليس بمنجر بإعتاق جدهم ... بحال قبيل الأب على المتأكد
وعنه بلى قد جر معتق جدهم ... على كل حال ثم يا ذا التأيد
متى أعتق الأب بعد جد نجره ... من الأول الثاين بغير تردد
عنه إذا أعتقت والأب ميت ... يجر الولاء وهو حي فأطد
وعنه بلى إن مات قنا أبوهم ... من الموت ينجر الولاء فقيد(7/487)
وما دام حيًا فالولاء جميعه ... يكون لمولى لأمهم فتقلد
ومن صار حرًا باشترا بعض ولده ... له فلمبتاع الأب المتودد
ولاء أب مع أخوة من عتيقه ... ويبقى ولاء المشتري ذا تأبد
يخص مومالي أمه ليس زائلاً ... عن القوم في حال ولا بمبعد
وإن يعتقن مولى امرئ أب منعم ... يجر ولاء المعتق المتحمد
فكل له من ذين في الآخر الولا ... ولكنما من باشر العتق أكد
كذا الحكم في جزء محرر عبده ... فيسبيه مولاه فيعتق فاهتد
وإن سي العبد العتيق لكفره ... فأعتقه ساب من السلم مهتد
فللمعتق المولى الأخير ولاؤه ... جميعًًا وأبعد أولا في المؤطد
فليس بمنجر عن الأول الذي ... استحق له من بعد رق المعبد
وقيل الولا للمعتق المبتدي فقط ... وقيل للاثنين اجعلنه تسدد
فصل في دور الولاء
وإن يشر ابن وابنه يعتق الأب ... لكل بنصف من ولا الآخر اشهد
ويبقى لمولى الأم نصف ولاهما ... فورثهما أثلاثًا الأب ترشد(7/488)
ومن بعده إن ماتت البنت يحتوي ال ... تراث أخوها بالقرابة في اليد
ومال أخيها في مواليه إن ثوى ... فخذ لموالي أمه النصف تهتد
وخذ لموالي الأخت نصفًا فصنوها ال ... فقيد ومولى أمها أسوة جد
وما عاد وهو الربع من بعد إرثه ... عن الأخ مولى الأم يعطاه فاقصد
وقيل لبيت المال ما دار كله ... وقيل لمولى الأم ثلثاه فارشد
وثلث لمولى أم أخت الفتى وفي الـ ... لذي قد نظمناه كفاية مهتد
ومن دون موت اثنين لا دور فاعلمن ... ومن دون أيضا منعمين فأزيد
ويشرط أيضًا كون من مات آخرا ... يحوز تراث الأول المتفقد
باب العتق
س63: ما هو العتق لغة وشرعًا وما حكمه وما دليل الحكم وما هي الألفاظ التي يحصل بها العتق وأي الرقاب أفضل وأيما أفضل التعدد أم الإفراد، ومن الذي يسن عتقه ومن الذي تسن كتابته ومن الذي يكره عتقه، ومن الذي لا يكره عتقه والذي يحرم عتقه وبأي شيء يحصل العتق، وما هو الشرط الذي لابد منه في كل تصرف مالي، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.
ج: العتق لغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير
أي خالصها، وسمي البيت الحرام عتيقًا لخلوصه من أيدي(7/489)
الجبابرة.
وهو شرعًا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك الغل.
وسنده من الكتاب قوله - سبحانه وتعالى - {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وقوله - سبحانه وتعالى - {فَكُّ رَقَبَةٍ} ومن السنة حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بِكل إِربٍ منها إِربًا منه من النَّارِ حتى إِنه ليعتق بِاليد اليد وبِالرِّجلِ الرِّجل وبِالفرجِ الفرج» متفق عليه.
والعتق من أفضل القرب، لأن الله جل وعلا جعله كفارة للقتل وغيره، وجعله - عليه الصلاة والسلام - فكاكًا لمعتقه من النار لما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملكه نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره.
وأفضل الرقاب للعتق أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا وعتق ذكر أفضل من عتق أنثى، سواء كان معتقه ذكر أو أنثى وهما سواء في الفكاك من النار.
وتعدد أفضل من واحد ولو من إناث، فعتق امرأتين أفضل من عتق امرأة واحدة أو رجل واحد.
أما من أراد أن يعتق رقبة واحدة فالأكثر قيمة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وأغلاها ثمناً» .
وسن عتق من له كسب لا انتفاعه بملك كسبه بالعتق.
ويستحب كتابة من له كسب ودين لقول الله - سبحانه وتعالى - {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} .(7/490)
ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب لسقوط نفقته بإعتاقه فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة وكذا كتابته.
وإن كان الرقيق ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو يخاف عليه الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف منه زنا كره عتقه.
وإن غلب على الظن إفضاء إلى ما تقدم حرم، لأن التوسل إلى الحرام حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فإن أعتقه صح العتق، لأن إعتاقه صدر من أهله في محله.
ويحصل العتق بقول من جائز التصرف.
وينقسم القول إلى صريح وكناية.
وصريح لفظه عتق ولفظ حرية لورود الشرع بهما فوجب اعتبارهما كيف صرفا.
كقوله لعبده: أنت حر، أو محرر، أو حررتك، أو أنت عتيق، أو معتق، أو أعتقتك، فيعتق.
وكذا لو قال: أنت حر في هذا الزمان أو في هذا المكان أو في هذه البلدة، عتق. ولو قال: أعتقتك هازلاً، عتق ولو بلا نية.
لا من نائم ونحوه، ولا بأمر ومضارع واسم فاعل.
كقوله لرقيقه: حرره، أو أعتقه، أو أحرره، أو أعتقه، أو أحرره أو أعتقه، أو هذا محرر بكسر الراء، أو معتق بكسر التاء، فلا يعتق بذلك.
لأنه طلب أو وعد أو خبر من غيره، وليس واحد منها صالحًا لإنشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به.
كناية العتق التي يقع بها مع نية العتق، خليتك، والحق
بأهلك، وأطلقتك، واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي عليك(7/491)
أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك أو لا خدمة لي عليك.
وفككت رقبتك ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله، وأنت الله، أو ملكتك نفسك، فلا يعتق بشيء من هذه الكنايات ما لم ينو عتقه. لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغيره، فلا تحمل عليه إلا مع النية. وإن أعتق أمة حاملاً عتق جنينها إلا أن يستثنيه فلا يعتق لإخراجه إياه.
وإن أعتق ما في بطنها، عتق حملها وحده، ولم يسر العتق إلى أمه، لأن الأصل لا يتبع الفرع.
وشرط العتق بالقول كونه من مالك جائز التصرف، وهذا شرط في كل تصرف مالي
ويحصل المعتق للرقيق بملك من مكلف رشيد وغيره لذي رحم محرم بنسب، كأبيه وجده وإن علا، وولده وإن سفل وأخيه وأخته، وولدهما وإن نزل، وعمه وعمته وخاله وخالته.
وضابطه أنه لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب، وسواء وافقه في الدين أو خالفه.
وسواء ملكه بميراث أو غيره من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها. ولو كان المملوك حملاً كمن اشترى زوجة ابنه الحامل من ابنه أو زوجة أبيه أو زوجة أخيه منه.
لحديث الحسن عن سمرة مرفوعًا: «من ملك ذا رحمٍ محرم فهو حر» رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال العمل على هذا عند أهل العلم.
وأما حديث: «لا يجزِي ولد والدًا إِلا أن يجِده مملوكًا(7/492)
فيشترِيه فيعتقه» رواه مسلم، فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه.
كما يقال ضربه فقتله، والضرب هو القتل، وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى، جاز عطف صفته عليه كما يقال ضربه فأطار رأسه.
وذكر أبو يعلى الصغير أن العتق بالملك آكد من التعليق، فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه له فملكه عتق بملكه لا بتعليقه. ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته. ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته.
ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته. ولا يعتق محرم برضاع كأمه من الرضاع وأخته منه وعمته منه وخالته منه.
أو محرم بمصاهرة كأم زوجته وبنتها وحلائل عمودي النسب، فلا يعتقون بالملك لمفهوم الحديث السابق، ولأنه لا نص في عتقهم، ولا هم في معنى المنصوص عليهم فيبقون على الأصل.
ومن ملك جزأ ممن يعتق عليه بغير إرث كشراء هبة ووصية وغنيمة والمالك للجزء موسر يوم ملكه بقيمة باقيه فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه كفطرة عتق عليه كل الذي ملك جزأه، لأنه فعل سبب العتق اختيارًا منه فسرى عليه.
وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمته كله، فيقوم كاملاً لا عتق فيه، وتؤخذ حصة الشريك منها، وإن لم يكن موسرًا بقيمة باقيه عتق منه ما يقابل ما هو موسر به، فإن لم يكن موسرًا بشيء منه عتق ما ملكه فقط.(7/493)
وإن ملك جزءه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك منه، ولو كان الوارث موسرًا، لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون قصده وفعله.
ويعتق عليه بفعل محرم فمن مثل برقيقه فقطع أنفه أو أذنه أو قطع عضوًا من أعضائه كيده أو رجله أو قطع ذكره أو قطع خصيتيه. أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطؤ مثلها فخرق ما بين القبل والدبر. أو استكره السيد قنه على الفاحشة بأن لا لاط به عتق الرقيق بلا حكم حاكم.
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلامًا له مع جاريته فقطع ذكر وجدع أنفه.
فأتى العبد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر له ذلك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما حملك على ما فعلت» قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «اذهب فأنت حر» رواه أحمد وغيره.
والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل، وحيث تقرر أنه يعتق بالتمثيل، فإنه يعتق ولو كان على السد أو العبد دين وللسيد ولاء عبده، وقيل ولاؤه لبيت المال.
وهذا القول اهو الذي تطمئن إليه نفسي واله أعلم.
ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره، سرى العتق من نصيب الممثل إلى باقيه، بشرط أن يكون الممثل موسرًا بقيمة باقيه فاضلة كفطرة.
وضمن الممثل للشريك قيمة حصته يوم عتقه، ذكر ابن عقيل قياسًا على ما لو أعتق نصيبه بالقول.
وقال جماعة من الأصحاب لا يعتق المكاتب بالمثلة، لأنه يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك.(7/494)
ولو أعتق عبده وبيده مال، فهو للسيد روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس.
لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقًا هنيئًا فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله، فماله لسيده» .
ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر، كما لو باعه، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -، من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
أما لو أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق، وما بقي بيده من المال فله، وإذا أعتق جزأ من عبد معينًا أو مشاعًا عتق كله، هذا قول جمهور العلماء.
روي ذلك عن عمر وابنه وبه قال الحسن والحكم والأوزاعي والثوري والشافعي.
قال ابن عبد البر عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا: يعتق كله إذا أعتق نصفه.
وقال حماد وأبو حنيفة: يعتق منه ما أعتق ويسعى في باقيه، وخالف أبا حنيفة أصحابه فلم يرو عليه سعاية.
ودليل القول الأول قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أعتق شقصًا له في مملوك فهو حر من ماله» وفي الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة.
ولأنه إزالة ملك عن بعض رقيقة فزال جميعه كالطلاق.
وإن أعتق شركًا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه.(7/495)
وبه قال ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة الثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق.
وقال البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق، ونصيب الباقين باق على الرق، لما روى ابن التلب عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصًا له في مملوك، فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واستدل أهل القول الأول بما روى ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شركا له ففي عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه.
وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم.
وقد نظم بعضهم ما يحصل به العتق للرقيق فقال:
بعتق وملك للقريب وفعله ... ويلادها ثم السراية يعتق
وإن أعتق شريك المعتق بعد ذلك، فقيل لم يثبت له فيه عتق لأنه صار حرًا بعتق الأول له، لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة، وصار جميعه حرًا واستقرت القيمة على المعتق الأول.
وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف وابن المنذر والشافعي في قول له اختاره المزني.
وقال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي: لا يعتق إلا بدفع القيمة، ويكون قبل ذلك ملكًا لصاحبه ينفذ عتقه فيه، ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق.
واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان موسرًا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم يعتق، رواه أبو داود فجعله عتيقًا بعد دفع القيمة.(7/496)
واختار هذا القول الشيخ تقي الدين، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم.
وإن كان معسرًا لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه.
وقيل يعتق ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه، وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد واختاره أبو محمد الجوزي الشيخ تقي الدين.
لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شقصًا لهُ في مملوك فعليه أن يعتقه إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه» متفق عليه، فعلى هذا القول حصة الشريك في ذمة العبد وحكمه حكم الأحرار فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي في السعاية والباقي إرث ولا يرجع العبد على أحد بشيء، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم.
من النظم فيما يتعلق بكتاب العتق
حقيق بأن تسعى لعتق معبد ... لتعتق من نار الجحيم وتفتدي
فمن أعظم المندوب عتق وخيره ... عبيد وعنه بل إماء لخرد
وندب بلا خلف عتقاه دين ... قوي له كسب أمين التفرد
ولا ندب في الأولى بل أكره كتابة ... وعتق عديم الكسب أو خفت يعتدي
وإن يترجح ظن إفضاء عتقه ... للإفساد حرمه وإن أعتق اطد(7/497)
وليس صحيحًا من سوى من يصح أن ... يصرف في أمواله في المؤكد
وعنه بلى من مفلس حال حجره ... ومن متأني الحكم إن عقلا قد
بألفاظ تحرير وعتق حصوله ... بكل نبأ أو بملك المعتد
وفي أنت حر من توى مدح عفة ... فلا عتق في بادي مقالة أحمد
ويعتق أيضًا من كتابة من نوى ... بخليتك أو طلقتك أو إن تشا اشرد
وأشباهها أيضًا كذا لا سبيل لي ... عليك ولا رق ولا ملك فاشهد
كذلك لا سلطان لي وفككت ما ... على عتق المملوك لي من تظهد
كذا نفسه ملكته وهو سائب ... ومولاي أو لله في المتوكد
وعن أحمد من سبيل صريحه ... وما كان في باب صريحًا لقصد
ولا يعتق العبد الذي أنت دونه ... بقولك أنت ابني على المتوطد
ووجهان مع إمكان كون الفتى ابنه ... إذا كان معروف انتساب بمحتد
ويعتق مع إعتاق أنثى جنينها ... ولو أنه للغير ما لم يقيد
إذا كان في ذا معتق الأم موسرا ... ويضمنه بل قيل يبقى لسيد
ويعتق إن أعتقته دون أمه ... وعنه إذا ألقته حيا فقلد
فيبقى كما علقت بالشرط عتقه ... فكن في اقتباس العلم حبر مقلد(7/498)
فصل في العتق بالملك
ومن يتملك من محارمه الذي ... حرام عليه يعتقوا في المؤكد
وعن أحمد أعتق عمود الفتى فقط ... ولا يعتقن من من زنا في المؤطد
ولا عتق في ملك المحارم من سوى الـ ... محارم بالأنساب دون تردد
ومن حين ملك الحمل يجعل عتقه ... وعن أحمد أعتق عمود الفتى فقلد
فولد الفتى من زوجة ملك جده ... عن الجد ارث أن تضع بعده اشهد
وأما على الأولى فحر وذا الذي ... أبو طالب يرويه من نص أحمد
فإعتاق بعض الملك أو ملك بعض من ... يجر بغير الإرث من موسر اليد
يحرر باقيه بغرم لربه ... ولم يسر ملك بالتراث بأوكد
وعن أحمد إن كان ذا الإرث موسرًا ... سرى في جميع العبد من مال مظهد
ويسري كإعتاق كتابة جزئه ... بقبض الفدا طرا إلى شقص أبعد
وسيان في عتق مشاع كثلثه ... وإعتاقه المحدود كالرأس واليد
ويسرة ذا ملك لقيمة حصة الشـ ... شريك ومغني اليوم مع ليلة قد
فلو كان معه دون ذلك قومن ... عليه بمقدار الذي معه ترشد(7/499)
وسائر ما لابد منه ككسره ... ومقدار ما لم يبلغ أعتق تبدد
وعتق شريك بعد ذا غير نافذ ... ويمنح قدر الحظ يوم التسرد
وإن يك من قد باشر العتق معسرًا ... فحصته بالعتق لا غير أفرد
وعن أحمد أخرى يحرر كله ... ويسعى لفك الباقي غير مجهد
وتمثيله بالعبد يوجب عتقه ... بإتلاف جزء منه للأثر امهد
ومال الذي أعتقته لك يا فتى ... وعن أحمد للعبد غير مبعد
ويسري على عد الرؤوس كذا الولا ... وقيل بقدر الملك لا بالتعدد
ويسري بعتق الكافرين نصيبهم ... من المسلمين افهم على المتجود
والإعتاق والتدبير في سقم موته ... من الثلث يسري مطلقًا في المؤكد
وعن أحمد لم يسر ذا العتق مطلقًا ... وعنه سرى التنجيز دون المقيد
ووجهان هل يسري بإعتاق وارث ... لحصته افهم من مكاتب ملحد
وكل فتى من موسرين إذا ادعى ... على آخر من حظه من معبد
بعتق فكل العبد حر ولا ولا ... وكل لنفي الغرم أحلفه ترشد
ويعتق حظ المعسر الفرد منهما ... وإن أعسرا لا عتق فيه فقلد
وعدلان إن كانا فمع كل واحد ... إذا حلف المملوك حرًا ليعدد(7/500)
ومع واحد أن يحلف أحكم لنصفه ... بحرية لا زلت أهل المقصد
وإن يشتري على نصيب شريكه ... ليعتق ولم يسري إلى حقه اشهد
وقال أبو الخطاب يعتق كله ... وليس بعيدًا قوله فتفقد
ومن ذاك أن يعتق شريك ذوو الغنى ... فحظي عتيق بعده أن يسرد
سرى العتق مضمونًا عليه وإن يقل ... فحظى حر مع نصيبك يفتدي
نصيبك مجانًا بشرط كذا متى ... يكن مع فقير فيهما الحكم أطد
وإن قال أن يعتق فحظي قبله ... عتيق قضى أصحابنا بتردد
وفي قول قاضينا معًا أجر منهما ... ومن منجز لا شارط جر في ردي(7/501)
من النظم بتعليق العتق بالشرط
وتعليق عتق والطلاق بحادث ... يجوز ولم يلغه سوى موت سيد
ولكن له بيع المعلق عتقها ... ووطء وإيقاف وبذل التجود
وعن أحمد وطئ المعلق عتقها ... حرام ولكن لا يصح الذي ابتدي
وإن قلت إن لم أضب العبد عشرة ... يحر وما عينت بالموت قيد
ولا يوجد المشروط إلا بشرطه ... كميلا فلا تعبأ بما في المجرد
وما كسب القن المعلق عتقه ... بشرط قبيل الشرط فهو لسيد
وما زال عن ملك المعلق أن يعد ... فذاك على التعليق باقي التقيد
وليس وجود الشرط حال فراقه ... مزيل يمين العتق في نص أحمد
وعن أحمد ما إن يزيل فإن يعد ... فيوجد شرط جوزنه فتبرد
ويخرج أيضًا في الطلاق كمثله ... وهذا اختيار للتميمي فامهد
ويبطل مع موت المعلق شرطه ... فيورث آت الشرط بعد الملحد
وتعليقه بالشرط من بعد موته ... متى مات لم يعتق به في المسدد(7/502)
كأنت عتيق بعد موتي بشهر أو ... متى تدخلن الدار بعدي تشرد
وقول متى شاحر إن شا بلفظه ... يحر ولو راجي كذا إن شا بأجود
وفي نت حر كيف شئت يحر لا ... بشرط وقيل إن لم يشا لم يشرد
وفي أنت حر بعد موتي يكن كذا ... بتدبيره اقض إن كان في عمر سيد
وتعليقه قبل النكاح وملكها ... طلاقًا وعتقًا لا يصح بأوكد
وتعليق شرًا العبد بالعتق باطل ... لوقف على شيئين في المتجود
وإن قلت إن كلمت عبدك حر أن ... تكلمه بعد الملك لأعتق فارضد
وآخر من قنيه حر متى يقل ... فصححت هذا الشرط فالآخر اعدد
من الملك حرا ثم اكسا به له ... ويعلم ذا بالموت إن لم يقيد
وفي أن تلد أو أول الولد عتق ... فإن ولدت ميتًا فحيا فأشهد
بقولين في إعتاق حي كذا متى ... عكست لها قولا بعكس التولد
وإن أشكل الباق في التوأمين أو ... نسي من توى أو ابهمن عتق مفرد
ليعتق منهم قارع في استهامهم ... وليس له التعيين بل عتق أوحد
وإن يتعين بعد عتق بقرعة ... من أنسيه فاعتقه بغير تردد
ووجهان في رق العتيق بقرعة ... إذا علم المنسي يا ذا التأيد(7/503)
فإن وقعت للميت من إرثه احسبن ... وقومه حين العتق يا صاح ترشد
كذا اقض أن تقع للحي إن كان موت ذا ... بعيد اقتباض الإرث لا قبل تهتد
ومعتقة بالوصف ليس بتابع ... لها ولد بالعتق في المتجود
ولا يتبع الأنثى المعلق عتقها ... بشرطك فيه حملها في المجود
بلى إن تكن حال القيافة حاملاً ... به أو لدى تعليق إعتاقها قد
وفي بعته بالألف يا صاح نفسه ... أو أنت بها حر متى شاء يردد
وعن أحمد أعتقه لغو وإن أبى ... كذا وعليك الألف في المتأكد
وفي أنت حر قل على حفد عامه ... فيعتق وإن يأبى ويحفد بأوطد
وقد قيل بل هذا كما مر قبله ... إذا هو لم يقبل فلا عتق فاشهد
وفي كل قن لي إذا قال أو مما ... يلي من الأحرار فتى ذو تجود
فقد عم من فيه لعتق تسبب ... وقنا وشقصا والذي لم يولد
كذا قوله عبدي عتيق وزوجتي ... مطلقة مع فقد نية مفرد
ومن قال عبدي حر إن تك ذي ظبا ... فقال امرؤ إن لم تكن ذي الظبا اشهد
بتحرير عبدي ثم لم يتعينا ... حقيقتها لا عتق في كل أمهد
ويعتق من يبتاعه كل واحد ... وقيل بهذا مع تكافيهما قد(7/504)
وإلا فأعتق واحدًا مع قرعة ... وصحح ذا محفوظ والمجد فاقتد
وإن بان بعد العتق في سقم موته ... ديون فعم الكل لا عتق فاهتد
وعن أحمد إعتاق ثلث عتيقه ... وإن بان مال بعد الإرقاق شرد
وحكم الذي حررته بتبين ... من العتق كالأحرار دون تقيد
وإن مات مولاهم وكانت ديونه ... على موسر أو معسر متجرد
وأمواله في العبد فالثلث معتق ... ومع قبض دين أو قدوم معبد
من المال اعتق منهم قدر ثلث ما ... تحصل حتى يكمل العتق فاهتد
وبين العبيد اقرع لتعيين واحد ... مع الضيق أو كالثلث في متفرد
وإن علق المولى الصحيح عتاقه ... على صفة وافته مضنى يوسد
من الثلث في الأقوى اعتبر قيمة وقد ... أتى في طلاق مثل ذا نص أحمد
ومورث عبدين استوت قيمتاهما ... وليس سوى العبدين مال لسيد
مع ابنين قال ابن أبي معتق لذا ... وناقضه في الآخر الأخ فاشهد
بحق بعتق الثلث من كل واحد ... وكل له سدس الذي عين امهد
ونصف الذي يا صاح ينكر عتقه ... وإن عين ابن معتقا منهما قد
وقال أخوه أعتق الأب واحدا ... ولست إلى إثبات من هو اهتدي(7/505)
فبينهما اقرع فإن وقعت لمن ... تعين أعتق منه ثلثيه ترشد
وباقيه رق إن هما لم يكملا ... عتاقته فافهم مرادي ومقصدي
وإن صادفت من لم يعين فثلثه ... عتيق ومنه السدس للمتمرد
ونصف المعين ثم يبذل نصف ذا ... وسدس المسمى للمقر به زد
فبين كلا الحيين أقرع وبينه ... فإن خرجت حرية الميت فاشهد
برق كلا الحيين أو فاضل على ... تتمة ثلث منهما فوق ملحد
وإن أحد الحيين يا صاح صادفت ... فقدرهما كل التراث تسدد
وأعتق منه قدر ثلثهما معا ... حكاه أبو بكر مقالا لأحمد
وقد قيل أقرع بين حييهم فقط ... وأسقط حكم الميت فاختر وجود
وإن خلف المولى ثمانية فخذ ... لحرية سهمين غير مزيد
وسهما لمن ثلثاه حر وخمسة ... لرق ومهما وافق افعل تسدد
ومعتق عبديه وقيمة واحد ... ثلاث مئات كاملات التعدد
وقيمة ثان مثل ثلثيه قدر ال ... ميع بثلث الإرث وافرغ لتهتدي
فإن صادفت من قدره مائتين في ... ثلاثة اضربه كذا نحو ذا اعدد
فيعتق منه مثل قدريهما معا ... إذا قيس بالست المئين فقيد(7/506)
وخمسة اتساع من الآخر اعتقن ... إذا صادفته قرعة العتق تقصد
وإن أعتق المولى لدى سقم موته ... أو أوصى كذا دبر ثلاثة أعبد
فإن تستوي يا صاح قيمتهم ولا ... يفي ثلثه إلا بإعتاق مفرد
فبينهم أقرع بسهم مجرد ... لحرية فرد وسهمي تعبد
فمن وقع السهم الفريد بحقه ... فأعتقه دون الآخرين وشدد
وإن قال منكم واحد حر احذه ... على ما ذكرنا حذو حبر مجود
ومن يشترط عتقًا لعبد إلى غد ... فلا عتق للعبد الرقيق إلى الغد(7/507)
س64: ما هو التدبير وما سنده وما مثاله، وما الذي يعتبر له، والذي يعتبر منه، وهل له صريح وكناية، مثل لذلك، وهل يصح مطلقًا ومؤقتًا، مثل لذلك، وهل يجوز بيع المدبر وهبته، وبأي شيء يبطل، وإذا أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر فما الحكم؟
ج: التدبير: هو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي.
سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، وقال ابن عقيل مشتق من إدباره من الدنيا، ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت.
وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة، وسنده حديث جابر أن رجلاً من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له غلام غيره فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفعها إليه متفق عليه وفي رواية وقال: أنت أحوج منه.
ويعتبر لعتق المدبر خروج من الثلث بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد، سواء دبره في الصحة أو في المرض، لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة، فنفذ في جميع المال كالهبة المنجزة.(7/508)
ويعتبر كون التدبير ممن تصح وصيته، فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومن مميز يعقله.
وصريحه وكنايته كالعتق لفظ عتق ولفظ حرية معلقين بموت السيد كأنت حر بعد موتي، وأنت عتيق بعد موتي ونحوه.
ولفظ تدبير كانت مدبر، وما تصرف من العتق والحرية المعلقين بموته، غير أمر ومضارع واسم فاعل.
ويصح مطلقًا غير مقيد ولا معلق كقوله: أنت مدبر، ويصح مقيدًا كقوله: إن مت في عامي هذا أو في مرضي هذا فأنت مدبر فيكون ذلك جائزًا على ما قال: إن مات على الصفة التي قالها وإلا فلا.
ويصح التدبير معلقًا كقوله: إذا قدم زيد فأنت مدبر وإن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه، فإن وجد الشرط في حياة سيده عتق وإلا فلا.
ويصح التدبير مؤقتًا كانت مدبر اليوم أو أنت مدبر سنة فيكون مدبر تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا.
وإن قال لقنه إن شئت فأنت مدبر أو متى شئت فأنت مدبر أو إذا شئت فأنت مدبر فشاء في حياة سيده صار مدبرصا لوجود شرطه، وإلا يشاء في حياة سيده، فلا يصير مدبرًا، لأنه لا يمكن حدوث التدبير بعد الموت.
وإن قال إن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي، فقرأ جميعه في حياة سيده، صار مدبرًا وإن قرأ بعضه فلا خلاف إن قرأت قرآنًا فأنت ح بعد موتي، فيصير مدبرًا بقراءة بعضه.(7/509)
لأنه في الأولى عرفه بالألف واللام المقتضية للاستغراق وقرينة الحال تقتضي جميعه إذا الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءته فعاد إلى جميعه.
وفي الثانية نكرة فاقتضى بعضه وليس التدبير بوصية بل هو تعليق العتق بالموت، فلا يبطل التدبير بإبطال ولا رجوع كقول السيد رجعت فيه ولا يبطل بجحود.
وتصح الدعوى من العبد على سيده بأنه دبره لأنه يدعي استحقاق العتق، فإن أنكر السيد ولم يكن للمدبر بينة قبل قول السيد مع يمينه، لأن الأصل عدم التدبير وجحده التدبير ليس رجوعًا.
ولا يبطل التدبير بأسر للقن المدبر، ولا يبطل برهنه فإن مات سيد وهو رهن عتق إن خرج من الثلث وأخذ المرتهن قيمته من تركة السيد رهنًا مكانه إلى حلول الدين وإن كان حالاً وفي دينه.
ويصح وقف مدبر، وهبته وبيعه، ولو كان أمة أو في غير دن، وروي مثله عن عائشة، قال أبو إسحاق الجوزجاني: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق.
وإذا صح الخبر استغنى به عن غيره من رأي الناس ولأنه عتق معلق بصفة وثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع ولأنه تبرع بالمال بعد الموت، فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية.
ومتى عاد المدبر إلى ملك من دبره عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو هبه، ثم عاد إلى ملك من دبره عاد التدبير.
ويبطل التدبير بثلاثة أشياء أحدها: وقفه لأن الوقف يجب أن يكون مستقرًا.(7/510)
ثانيًا: بقتله لسيده لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث، فمن تعجل شيئًا قبل أوانه، عوقب بحرمانه.
ثالثًا: بإيلاد الأمة من سيدها لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والإيلاد العتق من رأس المال ولم يملك غيرها فالإستيلاد أقوى، فيبطل به الأضعف.
وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير بمنزلتها سواء كانت حاملاً به حين التدبير أو حملت به بعده، لقول عمر وابنه وجابر ولد المدبرة بمنزلتها ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف.
ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد من كل منهما.
وللسيد وطئ مدبرته وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا، روى عن ابن عمر أنه دبر أمتنين له وكان يطؤهما، قال أحمد لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري ولعموم قوله - سبحانه وتعالى - {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وقياسًا على أم الولد.
وللسيد وطئ بنت مدبرته المملوكة له إن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك بنتها.
ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر، ألزم بإزالة ملكه عنه، لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد، فإن أبى باعه الحاكم إزالة لملكه عنه لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} .(7/511)
من النظم فيما يتعلق في باب التدبير
وتعليق عتق القن بالموت يا فتى ... فذلك تدبير الإماء وأعبد
وتدبير من صحت وصيته أجز ... بألفاظه أو لفظ عتق وأكد
فكل صريح ثم صرح به هنا ... ولكن كنايات العتاق المعدد
ومشترط تعليق لفظ كليهما ... بموت مسلم مطلق أو مقيد
ومن علق التدبير والعتق أن يمت ... ولم يوجد الشرط المرصد يفسد
وصححه من ثلث الصحيح بأوكد ... ومن ثلث ذي سقم السوي لا تردد
وقدم على التدبير إعتاق مدنف ... والايصا بعتق مثل بل بعد ما ابتدي
وقول الفتى إن شاء فهو مدبر ... فما مجلس الشرط اختيار بأوطد
كذاك متى ما شئت دبرت أو متى ... تشأ فمتى شا في حياتك يفقد
وإن قلت أنت الحر بعد منيتي ... بشهرين أو من بعد خدم معدد
فقولان في تصحيح هذا وعتقه ... به ومتى أبري من الخدم شرد
وإن عبد كفار هدي قبل خدمة ... لبيعهم شرط لإعتاقه اشهد(7/512)
بتنجيزه في الحال لكن عليه لل ... موصي لأجر الخدمة افهم بأبعد
وإن يبطل التدبير بالقول أو يبع ... متى عاد لم يبطل كعتق مقيد
بوصف وعنه كالوصية أبطلن ... وبعه إن تشا أو هبه في المتوطد
ووطء التي دبرتها لك جائز ... كذلك من ولدتها فتقلد
ومن ولدته بعد أسباب عتقها ... له حكمها إن كان من غير سيد
وقيل إذا لا يعتقون بعتقها ... كمن ولدته قبل ذا في المؤكد
وعنه إن وجد من بعد تدبيرها فلا ... ولم يقف في الإبطال ما لم يقصد
وما ولدته بعد تدبيرها فلا ... تدبره اتباعًا لها في المؤطد
وكالأم أولاد المدبر وعنه من ... تسر بإذن يتبعوه بمعقد
فإن لم يفي ثلث الفتى بهما معا ... فبالقرعة أخرج معتقًا كالمعدد
وقول ذوي الميراث في سبر وصفها ... ليقبل وقيل اقرع ولا تتردد
ويبطل إيلاد لقوة حكمها ... إذا ما طري تدبير الأنثى الذي ابتدي
ومن لم يطأ إما له وطء بنتها ... من الغير حتى بعد تدبير اعضد
وتدبير من كاتبت أو عكسه أجز ... وأعتقه إن أدي إليك وأورد
وإكسابه إرث في الأولى وعنه بل ... له إن يمت من قبل تعجيز اشهد(7/513)
وقيل من الثلث احسبن الأقل من ... قسمته أو باق دين المعبد
كذا الحكم إن كاتبت أم تولد ... وبالعكس ولتعتق بموت المسود
وتدبير شرك ليس يسري بأوكد ... وعنه بلى من موسر كالتولد
فإن يجز العتق الشريك سري إلى ال ... مدبر في الأولى كعتق فقيد
وذا الكفر ألزمه إزالة ملكه ... في الأقوى عن العبد المدبر إن هدي
وقيل إن يدم تدبيره لم نزله بل ... إلى الموت يكفيه وبينهما اصدد
يلي أمره عدل من الكسب منفق ... وما زاد للمولى وإن قل يرفد
من الثلث جوزه أن يمت أو بقدره ... وباقيه إرث بع على غير مهتد
وباقيه تدبير على السيد استمع ... في الأقوى ومع وراثه لا تردد
فإن صح أثبته في الأولى بشاهد ... مع امرأتين أو مع يمين المعبد
وما جحد تدبير رجوع بأجود ... ولم تلغ في الأولى بردة سيد
ولو مات مرتدًا بأرض جناية ... عليه لمولاه بغير تردد(7/514)
س65: تكلم عن الكتابة، وما الأصل فيها، وما حكمها وما الذي تصح به، والذي تصح منه، ومتى يعتق المكاتب، وما حكم ما فضل بيده، وإذا مات قبل وفائها، وما الذي يملكه المكاتب، والذي لا يملكه، وما حكم شرط وطء المكاتبة، ونقل الملك في المكاتب ومما تكون المكاتبة، ومن الذي تصح كتابته، وهل تصح الكتابة بغير القول، ومن الذي تصح له الكتابة، وما الذي تنعقد به المكاتبة، وبأي شيء تنفسخ الكتابة، وما حكم تعجيل الكتابة وهل يلزم السيد أخذها؟
ج: الكتابة اسم مصدر بمعنى المكاتبة من الكتب بمعنى الجمع لأنها تجمع نجومًا، ومنه سمي الخراز كاتبًا.
قال الحريري:
وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفًا ولم يقرؤوا ما خط الكتب
أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابًا بما اتفقا عليه.
وأما شرعًا فهو بيع سيد رقيقه نفسه بمال مباح في ذمته فلا تصح على خنزير ونحوه، ولا على آنية ذهب وفضة أو نحوها معلوم.(7/515)
فلا تصح على مجهول، لأنها بيع ولا يصح مع جهالة الثمن منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم بما عقد عليه من دراهم ودنانير أو غيرهما ومدته.
لأن الكتابة مشتقة من الكتب، وهو الضم فوجب افتقارها إلى نجمين ليضم أحدهما إلى الآخر، واشترط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة، لئلا يؤدي جهله إلى التنازع.
ولا يشترط تساوي الأنجم فلو جعل نجم شهرًا وآخر سنة أوجعل قسط أحدهما مائة والآخر خمسين ونحوه، جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك والنجم هنا الوقت، فإن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم، قال بعضهم:
إذا سهيل أول الليل طلع ... فابن اللبون الحق والحق جذع
وقيل تصح على نجم واحد اختاره ابن أبي موسى وفي الشرح أنه قياس المذهب، لأنه عقد يشترط التأجيل، فجاز إلى أجل واحد كالسلم.
واختار صاحب الفائق صحة الكتابة حالة وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله أعلم.
وحكمها أنها مستحبة لرقيق علم فيه الخير وهو الكسب والأمانة، قال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة ونحوه قال إبراهيم النخعي وعمرو بن دينار وغيرهما.
وإن اختلفت. عباراتهم في ذلك والآية محمولة على الندب لحديث: «لا يحل مال امرِئٍ مسلمٍ إِلا عن طيبِ نفسٍ منه» ولأنه دعا إلى إزالة ملك بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع.(7/516)
وقال الوزير: اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها، وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر.
وقال ابن رشد: لا خلاف فيما أعلم بينهم أن من شرط الكتابة أن يكون قويًا على السعي، لقوله - سبحانه وتعالى - {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} .
وتكره الكتابة لمن لا كسب له لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة.
وتصح الكتابة على خدمة مفردة بأن يكاتبه على أن يخدمه في رجب وشعبان أو على خدمة معها مال إن كان المال مؤجلاً ولو إلى أثناء مدة الخدمة، كان يكاتبه على خدمة شهر ودينار، ويؤدي في أثنائه أو آخره، وإذا لم يسم الشهر كان عقب العقد كالإجارة وإن عين الشهر صح.
وتصح الكتابة لمبعض بأن كاتب السيد بعض عبده الرقيق مع حرية بعضه.
وتصيح كتابة رقيق مميز، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه فصحت كتابته كالمكلف، وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها بخلاف الطفل والمجنون.
ولا تصح الكتابة من المميز إلا بإذن وليه، لأنه تصرف في مال كالبيع.
ولا تصح الكتابة من سيد غير جائز التصرف، لأنها عقد معاوضة كالبيع.
ولا تصح الكتابة بغير قول.
ولا تصح كتابة مرهون.(7/517)
والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، لأنها معاوضة كالبيع والإجارة.
وقيل إنها في المرض المخوف من الثلث، لأن ما يأخذه عوضًا كسب عبد، وهو مال له فصار كالعتق بغير عوض.
وهذا القول هو الذي تطمئن له نفسي والله أعلم.
وتنعقد الكتابة بقول سيد لرقيقه كاتبتك على كذا، لأنها إما بيع، وإما تعليق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول.
مع قبول الرقيق للكتابة، وإن لم يقل السيد لرقيقه فإذا أديت فأنت حر.
لأن الحرية موجب عقد الكتابة، فثبت عند تمامه كسائر أحكامه.
ولأن الكتابة عقد وضع للعتق بالأداء فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير، ومتى أدى مكاتب ما عليه من الكتابة وقبضه منه سيد أو ولي السد إن كان محجورًا عليه عتق.
لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» رواه أبو داود فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدًا، أو أبرأ المكاتب سيده من كتابته أو أبرأه وارث لسيد موسر من كتابته عتق.
لأنه لم يبق عليه شيء منها فإن أدى البعض أو أبرأه منه بريء منه وهو على كتابته فيما بقي للخبر وإن كان الوارث معسرًا أو أبرأ من حقه نصيبه فقط بلا سراية.
وما فضل بيد المكاتب بعد أداء ما عليه فله، لأنه كان له قبل عتقه فبقى على ما كان، وقيل إن المال للسيد.(7/518)
وتنفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل أدائه جميع كتابته سواء خلف وفاء أو لا، وما بيده لسيده لأنه مات وهو عبد، كما لو لم يخلف وفاء لأنها عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل، وقتله كموته.
ولا بأس بتعجيل الكتابة المؤجلة قبل حلولها لسيده، ويضع السيد عن المكاتب بعض الكتابة، فلو كان النجم مائة وعجل منه ستين أو صالح منه على ستين، وأبرأه السيد من الباقي صح.
لأن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح، لأنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به وما يؤديه إلى سيده كسب عبده، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفًا على المكاتب، فإذا عجل على وجه يسقط به بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق وأخف على العبد.
ولهذا فارق سائر الديون، ويفارق الأجانب من حيث أنه عبد، فهو أشبه بعبده القن، فإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين كان حل عليه نجم فقال: أخره إلى كذا وأزيدك كذا لم يجز، لأنه يشبه رياء الجاهلية المحرم.
ويلزم السيد أخذ معجلة بلا ضرر على السيد بقبضها، فإن امتنع السيد من أخذها جعلها أمام في بيت المال، وحكم بعتق المكاتب في حال أخذ المعجل منه.
لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم أن رجلاً أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني كوتبت على كذا وكذا وإني أيسرت بالمال وأتيته به فزعم أن لا يأخذها إلا نجومًا.(7/519)
فقال عمر: يا سرق خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأد إليه نحو ما في كل عام وقد عتق هذا، فلما رأى ذلك سيده أخذ المال وعن عثمان نحوه.
ومتى بان بعوض دفعه مكاتب لسيده عن الكتابة عيب، فللسيد أرشه إن أمسك، أو عوض العيب برده على المكاتب، لأن إطلاق الكتابة يقتضي سلامة العوض، وقد تعذر رد المكاتب رقيقًا.
فوجب أرش العيب أو عوض المعيب، جبرًا لما اقتضى إطلاق العقد، ولم يرتفع عتقه لأنه إزالة ملك بعوض، فلا يبطله رد المعوض بالعيب كالخلع.
وإذا أحضر المكاتب مال الكتابة، فقال السيد حرام أو غصب، فلا يصح أن أقبضه منك، فإن أقربه المكاتب أو ثبت ببينة أنه حرام أو غصب لم يلزم السيد قبوله، ولا يجوز له قبوله.
وسمعت بينة السيد بذلك، لأنه له حقًا أن لا يقتضي دينه من حرام، ولا يأمن من أن يرجع صاحبه عليه.
وكذلك نفقة الزوجة، وكذلك صداقها، وكذلك كل حق من قرض أو قيمة متلف أو أرش جناية أو نحوه، إذا حضر بها من هي عليه، وادعى من هي له أنها حرام أو غصب، لم يجز له قبولها، ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين أو بينة.
فإن أنكر المكاتب أنها غصب أو حرام ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه أنه ملكه لأنه الأصل.
ثم يجب على السيد أخذه، ويعتق المكاتب بأخذه، لأن الأصل أنه ملكه.(7/520)
فإن نكل: أي امتنع عن الحلف أن ما بيد ملكه حلف سيده أنه حرام ولم يلزمه قبوله.
وليد المكاتب إذا كان له عليه دينان، دين الكتابة ودين عن قرض وثمن مبيع ونحوه، قبض ما لا يفي بدينه ودين الكتابة من دين له على مكاتبه، بأن ينوي السيد بما قبضه أنه عن غير دين الكتابة.
وله تعجيزه إذا قبض ما بيده عن غير دين الكتابة ولم يبق بيده ما يوفي كتابته منه، ولا يملك السد تعجيزه قبل أخذ ذلك الذي بيده بنية كونه عن جهة الدين، لأن ما بيده يمكن الوفاء منه في الجملة.
والاعتبار بقصد سيد دون مكاتبه الدافع، وفائدة اعتبار قصد السيد يمينه عند الاختلاف في نيته لأنه أدرى بها.
وقد تقدم في باب الرهن أن من قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبري، والقول قوله في النية.
قال في تصحيح الفروع فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد المكاتب لا إلى سيده أهـ من ش م بتصرف يسير.
س66: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟
ج: يملك العبد كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب وهذا أقوى أسبابه.(7/521)
وفي بعض الآثار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه، فليس من سيده غرور بخلاف المأذون له.
وفائدة تعلقها بالذمة أنه يتبع بها بعد العتق، لأن ذلك حال يساره والنفقة على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه، ومملوكه وزوجته وولده التابع له لأن فيه مصلحة.
لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر، فلا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيده، ولا أن يسافر لجهاد لتفويت حق سيده مع وجوبه عليه إلا بإذن سيده، فيدخل في عموم حديث أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر.
ولأن على السيد فيه ضرر لاحتياجه لأداء المهر والنفقة من كسبه، وربما عجز ورق فيرجع ناقص القيمة.
ولا يملك أن يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع موجلاً أو يزوج رقيقه أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه، فإن إذن السيد في شيء من ذلك جاز.
والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد لأن المكاتب كوكيل في ذلك.
وولد المكاتبة إذا وضعته بعد كتابتها يتبعها في عتق بأداء مال الكتابة لسيدها أو عتقها بإبراء من الكتابة، لأن الكتابة سبب للعتق، ولا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار.
ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة كأم الولد المدبرة ولا يتبعها بإعتاقها بدون أداء أو إبراء.(7/522)
ولا يعتق ولد مكاتبة إن ماتت قبل أداء مال الكتابة أو إبراء منه لبطلان الكتابة بموتها.
وولد بنت المكاتبة كولدها يعتق إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعًا لأمه، ولا يتبع المكاتبة ولد ابنها ذكرا كان أو أنثى من غير أمته، لأن ولده تابع لأمه دون أبيه.
ويصح شرط وطئ مكاتبته لبقاء الملك، ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح، وجاز وطؤها لأنها أمته وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه.
ولا يصح شرط وطء بنت المكاتبة لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطؤها مباحًا حال العقد فيشترطه.
فإن وطء مكاتبته بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملوكته وربما عادت لملكه.
ولها المهر ولو مطاوعة لأنه وطء شبهة ولأنه عوض منفعتها فوجب لها، ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنًا فيه.
ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه، وتصير إن ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم.
ثم إن أدت عتقت وكسبها لها وإلا بموته لكونها أم ولد، وما بيدها لوريته كما لو أعتقها قبل موته.
ويصح نقل الملك في المكاتب لقول بريرة لعائشة: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اشترِيها» ، متفق عليه وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت بل استعانتها دليل على بقاء كتابتها.(7/523)
ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه.
وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه، ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع، ويصح وقفه فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به.
والكتابة عقد لازم من الطرفين، لأنها بيع لا يدخلها خيار لأن القصد منها تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن.
ولا تنفسخ المكاتبة بموت السيد وجنونه ولا تحجر عليه، ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، والولاء للسد لا للوارث، وإذا حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ، ويلزم أنظاره ثلاثًا إن استنظره لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه.
ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقوله - سبحانه وتعالى - {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} وظاهر الأمر الوجوب، وروى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعًا في قوله - سبحانه وتعالى - {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال ربع الكتابة.
ويخير السيد بين دفعه إليه أو وضعه عنه، فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر الحقوق.
مما يتعلق بباب الكتابة من النظم
وإن كتاب العبد بيعك نفسه ... بمال له في ذمة مترصد(7/524)
وذلك ندب للأمين وكاسب ... وعن أحمد إن باع احتم وأكد
وتكره في الأولى لمن ليس كاسبا ... وقيل إن يئس من كافر متعهد
وعن أحمد إن لم يخف مفسدا فلا ... وتصحيحها من جائز بيعه قد
وإن كاتب المرء المميز عبده ... بإذن ولي صح في المتجود
وإن كوتب العبد المميز جوزن ... من المال لا من ثلث مضنى بأوطد
ولا تمضين إلا بكاتب في كذا ... وإن لم يقل إن تعطينه بسرد
وقد قيل شرط قصد ذا أو مقاله ... ويفسد بتنجيز وشرط مبعد
ولا تمضها إلا بمال مقدر ... مباح بتقسيط لوقت معدد
من العلم بالمشروط من كل واحد ... وعنه اندب التخمين واحكم مفرد
بما جوز الإسلام فيه يجوزن ... يكاتب به المولى وما لا فلا اردد
وصححها القاضي بمطلق أعبد ... وقال من الذي هو من أوسطهم جد
وتنفذ يا هذا بمال وخدمة ... كالإيجاب في علم بوقت محدد
ولو ولي العقد إن تراخى وإن يحل ... به المال صححها على المتوطد
ولا تبطلن من أصلها بسقامه ... زمان اشتراط الحق بل وقته قد(7/525)
وحكم كتابات على خدمة فقط ... بوقت لنجم بل نجوم تردد
ويعتق بالإبرا وإيفاء كل ما ... عليه في الأولى واعطه الفضل في اليد
وعنه بملك المال يعتق مطلقًا ... وألزمه أن يأني إذا ذاك وامهد
وينفسخ العقد إن يمت عن وفائه ... على القول لم يعتق بملك بأوكد
وما مات عنه ملك مولاه كله ... وفي الثاني باقيه لوراثه اعتد
ويلزم أن يؤتيه ربع الذي له ... عليه بوضع أو تبدل من اليد
وإن يؤته ما فوق ربع ويعجزن ... عن الربع لم يعتق على المتوطد
ويملك مولاه على النص فسخها ... إذا ولدي محفوظ لا ولتخلد
وكالموت أن يرده ولو ميت فان ... يخلف وفاء ثم لم تفسخ امهد
على سيد من ذي الذي الإرث قيمة ... ودون الوفا بالملك لا إرث سيد
ويعتق بالتعجيل واجب مكاتبًا ... على قبضه ما لم يضر بأوكد
ولا بأس في تعجيل مال كتابة ... ويوضع عنه بعضه وضع أجود(7/526)
وفي الدين والتعجيل أن يتراصيا ... على أن يزيدا فيهما اردد بأوطد
وإن بان في المقبوض عيب فعتقه ... صحيح في الأقوى واعط أرشا لسيد
وإن شاء يعطي قيمة بعد رده ... محافظة شرعًا على عتق أعبد
وإن بان ما أعطاه ملكًا لغيره ... بغير رضى منه فعن عتقه حد
ويملك بالعقد الصحيح منافعًا ... وإكسابه مع كل فعل مجود
لأمواله كالبيع أو كأجارة ... وبينهما حرم ربا في المؤطد
وينفق في نفس وملك وولده الـ ... ذين هم أتباعه بالتعقد
ومع عجزه إن لم يشا الفسخ سيد ... فألزمه بالإنفاق لا تتردد
ويملك أسفارًا وأخذ تصدق ... ولو نفيا بالشرط في المتأكد
ومحتمل ألا يسافر مدة ... يحل وقبل العود نجم كأبعد
وليس له من غير إذن تبرع ... وعن قرضه أو إن يحابي فأصدد
وتكفيره بالمال ثم تزوج ... كذاك تسريه بلا إذن سيد(7/527)
ووجهين في بيع النسا وقراضه ... ورهن وتزويج الرقيق المعبد
وإعتاقه بالمال في ذمة وفي ... كتابته من غير إذن المسود
كذا في اقتصاص المرء من عبده إن جنى ... على عبده من دون إذن تردد
وقيل كمأذون له أهدي الطعام والـ ... دعاء إليه وليعرف غير مفسد
ولا يضمنن مالا ولا يتكلفن ... بشخص وإن يوصي بمال ليردد
ووجهين إن يتبع محارم حرمت ... بلا إذن مولاه عن الصحب أسند
ويملكهم إن لم يضروا بماله ... بلا عوض من باذل متجود
وليس له من بعد إبطال ملكهم ... له حكمه في عتقه والتعبد
وأن يجز المولى عتقا مكاتب ... يصح وهم مع ماله ملك سيد
وقيل وذا الأقوى له ماله ويع ... تقون بالابرا خشية من تكيد
وزوجته أن يشر المكاتب وعكسه ... يصح ولكن النكاح ليفسد
ويتبعه أولاده من إمائه ... ويحكم في الأقوى له بالتولد(7/528)
ومن أمة المولى له ليس تابعًا ... بنوه سوى بالشرط في عقده قد
وما ولدته في الكتابة تابع ... لها من رقيق أو مكاتب أعتد
وإن يجن مولاه عليه خذ إرشه ... وفي الحبس واستخدامه فتوحد
له أجره فيه وقيل كمثله ... لينظر وقيل الأرفق افعل تجود
وإن كاتب المولى فتاة فلا تبح ... له وطأها لكن بشرط بأوطد
وأدبه في وطء بغير اشتراطه ... ومنه لها مهر كمولاتها جد
إن طاوعت في الوطء مع علمها فلا ... تطالب لها بالمهر في المتجود
فإن ولدت منه فحر وأن ترد ... عتاقة أولاد تدم في التعدد
وأن تشتهي عتق الكتابة فلتجد ... بأنجمها طرا تحر وتشرد
وإن عجزت تعتق عقيب مماته ... وإن مات قبل العجز تعتق كولد
ويسقط عنها ما تبقى وكسبها ... لها اجعل وقيل اجعل لوارث سيد
وحرم ولو مع شرطه وطء بنتها ... ولا حد بل مهر كإكسابها اعدد(7/529)
وإن كان قد أوصى به بعد موته ... لها إن وفى الثلث بذلك تمدد
وإن وطأ من كاتباها فخذ لها ... وعجل بمهر المثل من كل مفرد
ومولدها غرمه حظ شريكه ... مكاتبة واحكم له بالتولد
وأوجب عليه مهر أمثالها لها ... كقيمة قسط من وليد بأبعد
ويغرم في الأولى من الولد حظه ... ومقداره في المهر في المتجود
وقيل لرب الشرك في المهر قسطه ... وقيمته في الأم قنا لينقد
ويضمن أيضًا للشريك نصيبه ... من الولد قنا في الأصح المؤكد
ولم يسر إيلاد الفقير بل الغني ... متى عجزت يسري لدى ذي المجرد
ومع عسره أن يعجز فحصة غيره ... رقيق وحرمها على كل مفرد
وحلل لمن بعتق سواه نكاحها ... ومن لحق الطفل اجعلن ذا التولد
وإن ألحقت أولادها بهما معا ... تكن لكلا الشخصين أم تولد
ويعتق منها حظ كل بموته ... ولم يسر في وجه بإيلاد أوجد(7/530)
ولكن متى يعجز فإن كان موسرًا ... فقوم عليه حظ ما حبه قد
وبيع الذي كاتبته جائز على الـ ... أصح ويبقى عند ثان كمبتدي
ويعتق إن أدى إلى الثاني والولا ... له ومتى يعجز له رقه طد
ومع جهله عيب الكتابة إن يشا ... ليمسك بأرش أو يشاء ليردد
ومع جهل ذي سبق فأبطلهما معا ... وإن كان في وارث تاو ملحد
يعاد لمولاه المكاتب زوجة ... وهي عقدها من بعد عجز بأوطد
وإن أسر الكفار عبدا مكاتبا ... فبادر فاستفداه من أرض جحد
بمعلوم مال مشترى إن أراده ... مكاتبه يسمح بمال به فدي
ويبقى على حال الكتابة عبده ... متى يؤته يعتق له بالولا اشهد
ولو قال يعطي الربع بينهما معا ... ويلزمه كل الفدا لم أبعد(7/531)
من النظم فيما يتعلق في جناية المكاتب
ويلزمه أن يجن فدية نفسه ... بمال به قبل الكتابة يفتدي
وعن أبي بكر يحاصص فيهما ... فإن يفتدي من قبل حجر مصدد
تقرر عتق واستقر فداؤه ... عليه وأن يعتق ففي مال سيد
ومع عجزه أن يجن في حق سيد ... فإن له تعجيزه لم يفند
وإن كان ما يجنيه في حق غيره ... فإن يفد إلا بعه قنا وأورد
ويفدي بما قد قل من أرش فعله ... وقيمته في الأظهر المتأكد
وعنه إذا كان الفداء عليه أو ... على سيد للعتق حقًا وأبعد
وأما على المولى إذا طلب الفدا ... فحينئذ بالأرض أجمع يفتدي
وقيل بكل الأرش في كل حالة ... ومع عجزه عن دين من عامل اعهد
به كله في ذمة دون نفسه ... وعنه بكل صحح المجد فاقتد
وتلزم بالعقد الصحيح كتابة ... فليس لكل فسخها فتقلد
ولو مات مولاه ولو جن لم تزل ... ولو صار محجورًا عليه فقيد(7/532)
ويفسدها تعليق مستقبل ولا ... خيار لها لكن متى شرط افسد
وبالعجز عن نجم له فسخها وعن ... أمامك بل نجمين يا ذا فأزيد
وللعبد حتى ذا لتكسب فسخها ... سوى مع ملك لك وفاء بأوكد
وعن أحمد لا عجز حتى يقول قد ... عجزت ومن مقصوده إنفاق سيد
ويعتق بالابرا وإيفاء كل ما ... عليه وباقي ما حواه له اعدد
وعنه بملك المال يعتق مطلقا ... وألزمه أن يأبى إذا ذاك فاطهد
وينفسخ العقد أن يمت عن وفائه ... على القول لم يعتق بملك بأوكد
إن كاتب المرء العبيد بصفقة ... على عوض فرد فصحح وجود
وقسط على مقدار قيمة كلهم ... لدى العقد في كل المساوي المفرد
وقال أبو بكر بل اقسم كعدهم ... ولا عتق إلا مع إذا الكل فاشهد
ومن قال قد أديت فوق مقرري ... فقول الذي ينفيه فاقبل ترشد
وإن يدعي من كاتبوه جماعة ... أداء فأبدي واحد جحد مورد(7/533)
وصدقه الباقون شاركهم إذا ... بما قبضوه منكر ذو تجحد
ويقبل قول اثنين في عتق حظه ... إذا عدلا مع قبضه في المؤطد
وإما تكاتب بعض عبدك يا فتى ... وشركا بلا إذن الشريك فجود
ويملك من أكسابه قدر جزئه الـ ... مكاتب والباقي لذي الملك أورد
ويعتق إن كان المكاتب موسرا ... أو أدى إليه ضامنًا حظ أبعد
ويسري إلى الجزء المدبر والذي ... يكاتب عتق من شريك بأوطد
وقال أبو يعلى إذا بطلا سرى ... وإلا فلا يسري بغير تقيد
ويضمن أن يسري نصيب شريكه ... بقيمته لا بالمبقى بأوكد
وإن كاتب الاثنان عبدهما يجز ... وسيان عقد الاستوا والتزيد
ويلزمه الايفا على قدر ملكهم ... ولا عتق أن يبدو بإيفاء مفرد
وإن كان عن إذن الشريك أداؤه ... إليه مع اليسر اعتقنه بأجود
ويعتق على من تم إيتاؤه بما ... شرطناه مع يسر بغير تردد(7/534)
وقول الذي يبقي الكتابة فاقبلن ... وفي المال في الأقوى اقبلن قول سيد
وعن أحمد بل مرهما يتحالفا ... ومن قوله المقبول بالحلف أكد
ويعتق مولاه ببينة الأدا ... ولو شاهدا مع حلفه أو بخرد
من النظم فيما يتعلق في الكتابة الفاسدة
وشرطهم فيها الخيار لسيد ... وأن الولا للغير شرط المفسد
كذا الجهل والتحريم في عوض بها ... ويبطل دون العقد في المتوطد
وكل له إن قلت تفسد فسخها ... ولا عتق بالإبراء بل بالأدا قد
ويملك من قبل الأدا أخذ ماله ... مكاتبه مع فاضل بعد مورد
ووجهان في فسخ بموت مكاتب ... وحجر جنون أو سفاهة سيد
كذلك في استتباع أولادهم بها ... كذلك في الإكساب وجهين أسند
وألزم ذوي كفر إزالة ملكه ... عن المهتدي لا بالكتابة بأجود
أحكام أمهات الأولاد
س67: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع(7/535)
المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟
ج: الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله - سبحانه وتعالى - المفيد فائدة شرعية، وأصل أم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وقيل الأمهات للناس، والأمات للبهائم، والهاء في أمهة زائدة عند الجمهور، ويجوز التسري بالإجماع لقوله - سبحانه وتعالى - {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
واشتهر أنه - صلى الله عليه وسلم - أولد مارية القبطية، وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي.
وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وتعتق أم الولد بموت سيدها وإن لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعًا: «من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه.
وعنه أيضًا قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعتقها ولدها» ، رواه ابن ماجه والدارقطني.
ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه.
فإذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبد بوطء ابنه لها، فلا يملكها ولا تعتق بموته.
لأنها صارت أم ولد له وهو مذهب الإمام أحمد وأبي
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر لأجل(7/536)
شبهة الملك تعتق بموته من كل ماله، ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه.
وأحكام الولد كأحكام الأمة غير المستولدة من وطء وإجارة وملك لكسبها وتزويج وعتق وتكليفها وحد عورتها وإعارة وإيداع، لأنها مملوكة أشبهت القن لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فهي معتقة عن دبر منه» أَوْ قَالَ: «معتقة من بعده» ، رواه أحمد، فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له.
إلا في التدبير فلا يصح تدبيرها، لأنه لا فائدة فيه إذ الاستيلاد أقوى منه حتى لو طرأ عليه إبطاله.
وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف، أو ما يراد له كالرهن، لما روى ابن عمر مرفوعًا، نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني.
ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح قاله المجد.
وعن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أَعتقها ولدها» ، رواه ابن ماجه والدارقطني.
وهذا مذهب الجمهور وقد حكى الموفق إجماع الصحابة على ذلك ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روى عن علي وابن عباس من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع كما حكي ذلك ابن رسلان في شرح السنن.(7/537)
وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول الجمهور من الصحابة.
وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبدية: فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير والمزني وداود واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفائق وهو أظهر فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه.
لما روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا نرى بذلك بأسًا رواه أحمد وابن ماجه وعن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود.
قال في الفنون ويجوز البيع لأنه قول علي وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه.
قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحًا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولأعلم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك في زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضًا في المتعة أهـ من حاشية المقنع.(7/538)
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله وإلا فعلى وارث الحمل لقوله - سبحانه وتعالى - {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} .
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها لأن نفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر وإن مات كافرًا عتقت بموته لعموم الأخبار والله أعلم.
من النظم فيما يتعلق في باب أمهات الأولاد
وإن أمة تحمل من الحر مالكًا ... ولو بعضها أو من أبيه المولد
متى ولدت من قد تبين خلقه ... أو البعض عادت للغني أم مولد
وإن مات أعتقها من المال كله ... وعن نقل ملك والوسيلة فاصدد
وأحكامها فيما سوى ذاك كالاما ... فأجر وزوجها وطأ ولتحفد
وإن وضعت ما لم يبن فيه خلقة ... وقال قات من قوابل خرد
له مبتدا خلق الأناسي لم تصر ... به أم ولد في الصحيح المؤكد
وعنه بلى وعنه في غير عدة ... ولا حكم للموضوع غير المقيد(7/539)
ومحبلها في غير ملك متى تصر ... له لم تصر أما لولد بأوكد
وعنه بلى وعنه بالملك حاملا ... ووجهان مع إقراره بالمولد
إذا احتمل استيلاده قبل ملكها ... على أول الثالث لخلق فقيد
وذاك إذا ما مات غير مبين ... وكل مجوز بيعهن فما هدي
وأولادها من غير سيدها له ... بأحكامها والعتق بالموت أشهد
وإن من إمائي الكتابي أسلمت ... فيمنع منها المرء ما لم يكن هدي
وإن حبلت قدم لأحرار ولده ... وقيمة حظ للشيك ليورد
وعنه ومثل الحظ من مهرها وعن ... أمامك مع حظ الفتى من مولد
وإن وطئ الثاني بجهل فمهرها ... ويفدي بنيه إن يلد يوم مولد
وإن كان مع علم بأحكام سابق ... فأولاده منها رقيق لمبتد
وإن كان ذا عسر وقيل بل احكمن ... بها لهما في العسر أم تولد
ومن مات أعتق حظه ومبادر ... بإعتاقه يسري إلى حظ أبعد(7/540)
إذا كان ذا يسر عليه مضمنا ... وقد قيل مجانا وقيل ليفرد
وإن مات مولاها وهي منه حامل ... فأولى لها الإنفاق حتى التولد
وبالأرش يفديها متى تجن كله ... وعنه متى عادت بذمتها طد
وتعتق وإن تقتل ولو مع تعمد ... إلى قتل مولاها بغير تردد
ويقتص منها إن أحب وليه ... ومع عفوه للمال والخطأ اشهد
بإلزامها ما قل من قيمة لها ... ومن قيمة المقتول لا تتزيد
وصلى الله على محمد وآله وسلم ...
انتهى الجزء السابع يوم الخميس الموافق 5/ 9/ 1400 هـ، الساعة 1.30 نهارًا، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثامن؛ وأوله: كتاب النكاح (*) ...
__________
(*) قال منسق الكتاب للشاملة: انتهى المؤلف إلى هنا، ولم يكمل الكتاب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة(7/541)