مصطلح الحديث
في كتاب إعلام الموقعين
علي بن عبد الرحمن العويشز
إن الحمد لله ، نحمده ، و نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا،من يهد الله فلا مضل له ،ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (.
(يا أيها الذين ءآمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 1 (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منه زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ( 2 (يا أيها الذين ءآمنوااتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً( 3
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم .
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين4.
أما بعد :
من المعلوم أن من ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة ، من العلماء الذين نذروا أنفسهم لحمل راية التوحيد والسنة ، وله في ذلك صولات وجولات ، وأصدق دليلٍ لمن أراد التحقق مما قلت أن يطالع كتب الرجل ، وينظر في علمه .
ومن الفنون التي أتقنها هذا الإمام ، وبز فيها أقرانه ، علم مصطلح الحديث ، الذي يعرض له أثناء تقريره لبعض الأقوال والأحكام .(1/1)
ومن هذه الكتب التي نجده يقررفيها بعض مسائل علم المصطلح كتابه الماتع "إعلام الموقعين عن رب العالمين "5.
لذا فقد جمعت أقواله رحمه الله في المصطلح في هذا الكتاب خاصة .
و قد كانت الطريقة في استقراء الكتاب جرده من أوله إلى أخره ، وكذلك الاستفادة من برامج الحاسوب ، وكذلك ما سطرته يراع فضيلة الشيخ د. بكر بن عبد الله أبو زيد -حفظه الله وشفاه - في تقريبه لعلوم ابن القيم .
وقد عنونت لكلام ابن القيم بعناوين من عندي ، لتسهيل الوصول إلى الفائدة ، وقد اذكر بعض أقوال ابن القيم رحمه الله التي لا دخل لها بمصطلح الحديث كتصحيح حديث أم تضعيفه أو ذكر علة سند ونحو ذلك حتى يفهم الكلام على وجهه ، ولكي لا يطول الشرح من قبلي عما كان يتحدث عنه ابن القيم قبل ذلك ، وربما أنقل الشاهد المتعلق بالمصطلح واذكر سياق الكلام .
وقداعتمدت في الإحالات على نسخة دار الجيل في بيروت المطبوعة سنة1973م الواقعة في أربعة أجزاء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد .
وقد سميته ب"مصطلح الحديث في كتاب إعلام الموقعين"
وبعد فهذا جهد المقل ، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده ، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء .
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً.
كتبه /
علي بن عبد الرحمن العويشز
*في بيان أنواع التلقي عنه (:
قال ابن القيم -رحمه الله-
"ولما كان التقى عنه صلى الله عليه وآله وسلم على نوعين نوع بوساطة ونوع بغير وساطة وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها وأي خطة رشد لم يستولوا عليها"6
*الحديث الصحيح :(1/2)
وقال -رحمه الله- في معرض كلامه على أصول الإمام أحمد :
"ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت"7.
وقال رحمه الله في معرض سوقه لخلاف العلماء في مسألة القيمة والمثل :
"قال الآخرون أما الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين وسمعا له وطاعة ولكن فيما دل عليه وإلا فما لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي أن يحمل عليه"8.
العبرة بصحة الحديث ، ولو خالف بعد ذلك من خالف سواء كان راوي الحديث أم غيره. قال ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا المعنى :(1/3)
"قال المانعون من لزوم الثلاث النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة رواية له فإن مخالفته ليست معصومة وقد قدم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة من استقاء فعليه القضاء وقد خالفة أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين وصح عنه أنه قال ليس الرمل بسنة وأخذوا برواية عائشة في منع الحائض من الطواف وقد صح عنها أن أمرأة حاضت وهي تطوف معها فأتمت بها عائشة بقية طوافها رواه سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء فذكره وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها البعض وأنه لا حرج في ذلك وقد أفتى أبن عباس أن فيه وما فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته وأخذت الحنفية بحديث أبن عباس كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه قالوا وهذا صريح في طلاق المكره وقد صح عن ابن عباس ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق وأخذوا هم والناس بحديث ابن عمر أنه أشترى جملا شاردا بأصح سند يكون وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث علي كرم الله وجهه وابن عباس صلاة الوسطى صلاة العصر وقد ثبت عن علي كرم الله وجهه وابن عباس صلاة الصبح واخذ الأئمة الأربعة وغيرهم بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل وقد صح عنها خلافه وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بنات إخوتها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها وأخذ الحنفية برواية عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وصح عنها أنها أتمت الصلاة في السفر فلم يدعوا روأيتها لرأيها واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة وقد صح عنهما أنهما قالا لا وضوء من ذلك وأخذ الناس بحديث عائشة في ترك إيجاب الوضوء مما مست النار وقد صح عن عائشة بأصح إسناد إيجاب الوضوء للصلاة من أكل كل(1/4)
ما مست النار وأخذ الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في المسح على الخفين وقد صح عن ثلاثتهم المنع من المسح جملة فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر لا يقتص لولد من والده وقد قال عمر لأقصن للولد من الوالد فلم يأخذوا برأيه بل بروايته واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخلع طلاق بحديثين لا يصحان عن ابن عباس وقد صح عن ابن عباس بأصح إسناد يكون أن الخلع فسخ لا طلاق وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو وضع حزام بن عثمان ومبشر بن عبيد الحلبي وهو حديث جابر لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قل أو كثر وأجتجوا هم وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن عباس المرفوع وقد صح عنه جواز بيعهن فقدموا روايته التي لم تثبت على فتواه الصحيحة عنه وأخذت الحنابلة وغيرهم بخبر سعيد بن المسيّب عن عمر أنه الحق الولد بأبوين وقد خالفه سعيد بن المسيب فلم يعتدوا بخلافه وقد صح عن عمر وعثمان ومعاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج وصح عنهم النهي عن التمتع فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي هريرة أنه قال ماء أن لا يجزئان في غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن أبا هريرة سئل عن الحوض يلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار فقال لا يحرم الماء شيء وأخذت الحنفية بحديث على كرم الله وجهه لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة وقد صح عن علي كرم الله وجهه أن ما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عنه وهذا باب(1/5)
يطول تتبعه وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه يقول الحجة فيما روى لا في قوله فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده والحديث بخلافه قال لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه وإلا كان قدحا في عدالته فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض. والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه ولا غيره إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي معصوما ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك"9.
وقال وهو يوضح أصول الإمام أحمد :
"أصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة رواية له بل الأخذ عنده بما رواه كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمة فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقا وترك رأيه وعلى أصله يخرج له قول إن الثلاث واحدة فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي وصرح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي"10
قال رحمه الله مقرراً أن الحديث الصحيح لا يخالف القياس الصحيح :(1/6)
"وما عرفت حديثا صحيحا إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة قال وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح بل متى رأيت قياسا يخالف أثرا فلا بد من ضعف أحدهما لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفي كثير منه على أفاضل العلماء فضلا عمن هو دونهم"11.
*الحديث الحسن :
قال رحمه الله :
" ومما قيل إنه من أبعد الأحاديث عن القياس حديث الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها وفي رواية أخرى وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها رواه أهل السنن وضعفه بعضهم من قبل إسناده وهو حديث حسن يحتجون بما هو دونه في القوة ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه مع لين في سنده"12.
*رأيه في سماع الحسن من سمرة :
قال رحمه الله :
"وقد صح سماع الحسن من سمرة"13.
*مكانة الكتاب عند المحدثين :
"لم تزل الأمة تعمل بالكتب قديما وحديثا وأجمع الصحابة على العمل بالكتب وكذلك الخلفاء بعدهم وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه ولا يقول هذا كتاب وكذلك خلفاؤه بعده والناس إلى اليوم فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل والحفظ يخون والكتاب لا يخون"14.
وقال رحمه الله في اعتماد خط المحدث:(1/7)
"وكذا إذا كتب الراوي إلى غيره حديثا جاز له أن يعتمد عليه ويعمل به ويرويه بناء على الخط إذا تيقن ذلك كله هذا عمل الأمة قديما وحديثا من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وإن أنكره من أنكره ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره ليس معه فيما يفتي به إلا مجرد كتاب قيل إنه كتاب فلان فهو يقضى به ويفتى ويحل ويحرم ويقول هكذا في الكتاب والله الموفق وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه وهذا أظهر من أن ينكر وبالله التوفيق"15.
*السنة لا تعارض القرآن :
قال رحمه الله :(1/8)
"والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه ما فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تقديما لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال الله تعالى(من يطع الرسول فقد أطاع الله( وكيف يمكن لأحد من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب ولا حديث خيار الشرط ولا أحاديث الشفعة ولا حديث الرهن في الحضر مع أنه زائد على ما في القرآن ولا حديث ميراث الجدة ولا حديث تخيير الأمة إذا أعتقت تحت زوجها ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولا أحاديث إحداد المتوفي عنها زوجها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة فهلا قلتم إنها نسخ للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح البتة وهو زيادة محضة على القرآن وقد أخذ الناس بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وهو زائد على القرآن وأخذوا كلهم بحديث توريثه صلى الله عليه(1/9)
وسلم بنت الابن السدس مع البنت وهو زائد على ما في القرآن وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة وهو زائد على ما في كتاب الله وأخذوا بحديث من قتل قتلا فله سلبه وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم وأخذوا كلهم بقضائه صلى الله عليه وسلم الزائد على ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ولو تتبعنا هذا لطال جدا فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائد على ما في القرآن بل على الرأس والعينين وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين وإن كان زائدا على ما في القرآن وقد أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين والأئمة والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في كتاب الله ثم يقضي بالنكول ومعاقد القمط ووجوه الآجر في الحائط وليست في كتاب الله ولا سنة رسوله وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث لا يقاد الوالد بالولد مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم مع سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية مع زيادته على ما في القرآن وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال وهو زائد على ما في القرآن وأخذت الأمة بأحاديث الحضانة وليست في القرآن وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفي عنها في منزلها وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم أنتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن والإنبات وهي زائدة على ما في القرآن إذ ليس فيه إلا الاحتلام وأخذتم مع الناس بحديث الخراج بالضمان مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن وبحديث النهي عن بيع الكالىء وهو زائد على ما في القرآن وأضعاف أضعاف ما ذكرنا بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة(1/10)
كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولابد من وقوع خبره"16 .
*موقف الأئمة الأربعة من الحديث الضعيف وبعض أنواعه و الرأي :
قال ابن القيم :
"قال عبد الله بن أحمد أيضا سمعت أبي يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي"17.
وقال في ذكر أصول الإمام أحمد:
"الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس"18.
وقال :
"وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف وشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد"19.(1/11)
"وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله.
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابى على القياس"20.
المقصود بالحديث الضعيف في اصطلاحهم:
"وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا كما تقدم بيانه"21.
*أحفظ الصحابة للحديث:
"وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهما بل عبد الله بن عباس أيضا أفقه منهما"22.
*انتشار الصحابة رضي الله عنهم في البلدان :
"فهؤلاء بركة الإسلام وعصابة الإيمان وأئمة الهدى ومصابيح الدجى وأنصح الأئمة للأمة وأعلمهم بالأحكام وأدلتها وأفقههم في دين الله وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وعليهم دارت الفتيا وعنهم انتشر العلم وأصحابهم هم فقهاء الأمة ومنهم من كان مقيما بالكوفة كعلي وابن مسعود وبالمدينة كعمر ابن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وبالبصرة كأبي موسى الأشعري وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وبمكة كعبد الله بن عباس وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق واكثر من روى عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة إرهاصا بين يدي ما علم الله سبحانه أنه يحدث فيها بعدهم"23.
وقال كذلك :(1/12)
"وقد انتقل أكثرهم عن المدينة وتفرقوا في الأمصار بل أكثر علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام مثل علي بن أبي طالب كرم الله وأبي موسى وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعمرو ابن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو ثلاثمائة صحابي ونيف وإلى الشام ومصر نحوهم"24.
*أحاديث أهل المدينة :
قال رحمه الله :
" الأحاديث المدنية التي هي أم الأحاديث النبوية وهي أشرف أحاديث أهل الأمصار ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب بها ما وجدها ثم يتبعها بأحاديث أهل الأمصار وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمر وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن شهاب عن سالم عن أبيه وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب وأمثال ذلك نقل فعله صلى الله عليه وسلم أما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة وأنه كان يخرج كل عيد إلى المصلى فيصلي به العيد هو والناس وأنه كان يخطبهم قائما على المنبر وظهره إلى القبلة ووجهه إليهم وأنه كان يزور قباء كل سبت ما شيا وراكبا وأنه كان يزورهم في دورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ونحو ذلك نقل تقريره صلى الله عليه وسلم وأما نقل التقرير فكنقلهم إقراره لهم على تلقيح النخل وعلى تجاراتهم التي كانوا يتجرونها وهي على ثلاثة أنواع تجارة الضرب في الأرض وتجارة الإدارة وتجارة السلم فلم ينكر عليهم منها تجارة واحدة وإنما حرم عليهم فيها الربا الصريح ووسائله المفضية إليه أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحرام كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلم وبيع العصير لمن يعصره خمرا وبيع الحرير لمن(1/13)
يلبسه من الرجال ونحو ذلك مما هو معاونة على الإثم والعدوان ..."25.
*الآخذين عن عائشة رضي الله عنها :
"وكان من الآخذين عنها الذين لا يكدون يتجاوزون قولها المتفقهين بها القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيها وعروة بن الزبير ابن أختها أسماء قال مسروق لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض وقال عروة بن الزبير ما جالست أحدا قط كان أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة"26.
*الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
"وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما"27.
*لم يرد الشارع خبر العدل :
"والمقصود أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يرد خبر العدل قط لا في رواية ولا في شهادة بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به "28.
وقال كذلك :
" وطرد هذا ونظيره قبول خبرالمخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال أو فعل وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جرا فهذا حق لا ينازع فيه أحد "29.
*حكم رواية العبد :(1/14)
"فصل قبول رواية العبد وشهادته وأما قوله وقبل شهادة العبد صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة دون شهادته والجواب أنه لا يلزم الشارع قول فقيه معين ولا مذهب معين وهذا المقام لا ينتصر فيه إلا الله ورسوله فقط وهذا السؤال كذب على الشارع فإنه لم يأت عنه حرف واحد أنه قال لا تقبلوا شهادة العبد بل ردوها ولو كان عالما مفتيا فقيها من أولياء الله ومن أصدق الناس لهجة بل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تقبل فيه شهادة الحر فإنه من رجال المؤمنين فيدخل في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم كما دخل في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وهو عدل بالنص والإجماع فيدخل في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم كما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله ويدخل في قوله وأقيموا الشهادة لله وفي قوله ولا تكتموا الشهادة وفي قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الآية كما دخل في جميع ما فها من الأوامر ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وقال أنس بن مالك ما علمت أحدا رد شهادة العبد رواه الإمام أحمد عنه وهذا أصح من غالب الإجماعات التي يدعيها المتأخرون فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة العبد وردها شهادة بلا علم ولم يأمر الله برد شهادة صادق أبدا وإنما أمر بالتثبت في شهادة الفاسق"30.
*حكم قول الصحابي :(1/15)
"أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ويحرم الخروج منها كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك وأبلغهم فيه الشافعي ونبين أنه لم يختلف مذهبه أن قول الصحابي حجة ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء الله وأن من حكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله لا بصريحه وإن كان قول الصحابي حجة فقبول قوله حجة واجب متعين وقبول قول من سواه أحسن أحواله أن يكون سائعا"31
*حكم حديث ابن لهيعة :
"وحديث ابن لهيعة يحتج منه بما رواه عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرى قال أبو زرعة ابن لهيعة كان ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصوله وقال عمرو بن علي من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك وابن المقرى أصح ممن كتب عنه بعد احتراقها وقال ابن وهب كان ابن لهيعة صادقا وقد انتقى النسائي هذا الحديث من جملة حديثه وأخرجه واعتمده وقال ما أخرجت من حديث ابن لهيعة قط إلا حديثا واحدا أخبرناه هلال ابن العلاء ثنا معافي بن سليمان عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة فذكره وقال ابن وهب حدثني الصادق البار والله عبد الله بن لهيعة وقال الإمام حمد من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه وقال ابن عيينة كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع وقال أبو داود سمعت أحمد يقول ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة وقال أحمد بن صالح الحافظ كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طالبا للعلم وقال ابن حبان كان صالحا لكنه يدلس عن الضعفاء ثم احترقت كتبه وكان أصحابنا يقولون سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ابن وهب وابن المبارك والمقرى والقعنبي فسماعهم صحيح"32
*رده على من أعلَّ حديث المحلّل ، وفيه بعض الفوائد في المصطلح :
قال رحمه الله :(1/16)
"فأما العلة الأولى: فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي مشرح قد وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد وابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان قلت وهو صدوق عند الحفاظ لم يتهمه أحد البتة ولا أطلق عليه أحد من أهل الحديث قط أنه ضعيف ولا ضعفه ابن حبان وإنما يقال يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها فالصواب ترك ما انفرد به وانفرد ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه .
وأما العلة الثانية: فعبد الله ابن صالح قد صرح بأنه سمعه من الليث وكونه لم يخرجه وقت اجتماع البخاري به لا يضره شيئا وأما قوله إن حيوة يروى عن بكر بن عمرو بن شريح المصري عن مشرح فإنه يريد به أن حيوة من أقران الليث أو أكبر منه وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مشرح وهذا تعليل قوى ويؤكده أن الليث قال قال مشرح ولم يقل حدثنا وليس بلازم فإن الليث كان معاصرا لمشرح في بلده وطلب الليث العلم وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من مشرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد .
وأما التعليل الثالث: فقال شيخ الإسلام: إنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد وإنما هو لتوهم انفراده به عن الليث وظنهم أنه لعله أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث كما قد يتوهم بعض من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحابه كان ذلك شذوذا فيه وعلة قادحة وهذا لا يتوجه هنا لوجهين:
أحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب الليث عنه رويناه من حديث أبي بكر القطيعي ثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثني العباس المعروف بأبي فريق ثنا أبو صالح حدثني الليث به فذكره ورواه أيضا الدارقطني في سننه ثنا أبو بكر الشافعي ثنا إبراهيم بن الهيثم أخبرنا أبو صالح فذكره .(1/17)
الثاني : أن عثمان بن صالح هذا المصري نفسه روى عنه البخاري في صحيحه وروى عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي وقال هو شيح صالح سليم التأدية قيل له كان يلقن قال لا ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفرد به حجة وإنما الشاذ ما خالف به الثقاب لا ما انفرد به عنهم فكيف إذا تابعة مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر الناس حديثا عنه وهو ثقة أيضا وان كان قد وقع في بعض حديثه غلط ومشرح بن عاهان قال فيه ابن معين ثقة وقال فيه الإمام احمد هو معروف فثبت أن هذا الحديث حديث جيد وإسناده حسن انتهى وقال الشافعي ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديث إنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات"33.
*الواجب على الراوي وغيره :
قال رحمه الله في معرض حديثه عن حكم الله وأنه يظهر على أربعة ألسنة منهم الراوي :(1/18)
"حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة لسان الراوي ولسان المفتي ولسان الحاكم ولسان الشاهد فالرواي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه والحاكم يظهر على لسانه الأخبار بحكم الله وتنفيذه والشاهد يظهر على لسانه الأخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين في الأخبار به وآفة احدهم الكذب والكتمان فمتى كتم الحق أو الكذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه وقد أجرى الله سنته أن يمحق عليه بركة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعين إذا كتما وكذبا أن يمحق بركة بيعهما ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فبالكتمان يعزل الحق عن سلطانه وبالكذب يقلبه عن وجهه والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الصدق والبيان ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزي بين عباده فإذا كان يوم القيامة جازى الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردها على أدبارها كما طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد"34
وقال كذلك :
"ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله"35
أحكام متعلقة بالرواة :
قال رحمه الله :
"الراوي لاتبطل روايته بموته"36
وقال :
"يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه"37(1/19)
*عدد الأحاديث التي عليها مدار الأحكام :
"..وسنة رسوله ( وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث"38
*عدد مسائل عبد الله بن سلام التي ولّدها الكاذبون:
قال رحمه الله :
"وسئل صلى الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعة فقال نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث .
والمسألة الثانية :ما أول طعام يأكله أهل الجنة.
والثالثة :سبب شبه الولد بأبيه وأمه فولدها الكاذبون وجعلوها كتابا مستقلا سموه مسائل عبد الله بن سلام وهي هذه الثلاثة في صحيح البخاري"39.
*المحدث لا يتقيد بحديث أهل بلده :
قال رحمه الله :
"لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد بل إذا صح الحديث وجب عليه العلم به حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو يمنيا "40
*الحكم إذا اختلف سفيان وشعبة على راوٍ:
قال رحمه الله :(1/20)
"عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته وفي لفظ وطول بها رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح وقد خالف شعبة سفيان في هذا الحديث فقال وخفض بها صوته وحكم أئمة الحديث وحفاظه في هذا لسفيان فقال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع فقال عن حجر أبي العنبس وإنما كنيته أبو السكن وزاد فيه علقمة بن وائل وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة وقال وخفض بها صوته والصحيح أنه جهر بها قال الترمذي وسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة هذا فقال حديث سفيان أصح من حديث شعبة وقد روى العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان وقال الدارقطني كذا قال شعبة وأخفى بها صوته ويقال إنه وهم فيه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا ورفع صوته بآمين وهو الصواب وقال البيهقي لا أعلم اختلافا بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان وقال يحيى بن سعيد ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله عندي أحد وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان وقال شعبة سفيان أحفظ مني فهذا ترجيح لرواية سفيان"41
*يعمل بالحديث وإن لم يعرف من عمل به :
قال ابن القيم رحمه الله :
" و لا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال لا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف من عمل به فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به"42
*مقدار المنسوخ من الحديث:
قال ابن القيم :(1/21)
" قالوا والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة بل ولا شطرها فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول ويرجع عنه ويحكى عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال"43
*لا يفتي من لا يعرف الحديث :
قال ابن القيم :
"الفائدة الرابعة والعشرون في كلمات حفظت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه في أمر الفتيا سوى ما تقدم آنفا قال في رواية ابنه صالح ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة عالما بالسنن وقال في رواية أبي الحارث لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة وقال في رواية حنبل ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي وقال في رواية يوسف بن موسى أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس وقال في رواية ابنه عبد الله وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأله عن أمر دينه مما يبتلي به من الأيمان في الطلاق وغيره وفي مصره من أصحاب الرأي وأصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي فلمن يسأل لهؤلاء أولأصحاب الحديث على قلة معرفتهم فقال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث خير من الرأي وقال في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى وقد سمع رجلا يسأله إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها قال لا قال فمائتي ألف قال لا قال فثلاثمائة ألف قال لا قال فأربعمائة ألف قال بيده هكذا وحركها قال حفيده أحمد بن جعفر بن محمد فقلت لجدي كم كان يحفظ أحمد فقال أجاب عن ستمائة ألف وقال عبد الله بن أحمد سالت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتى به ويعمل به قال(1/22)
لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم وقال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن مسألة فقال دعنا من هذه المسائل المحدثة وما أحصى ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلم فيقول لا أدرى وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتيا أحسن فتيا منه كان أهون عليه أن يقول لا أدري من يحسن مثل هذا سل العلماء"44
*هل يحكم لتفسير الصحابي بالرفع :
" إن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له كما سأله الصديق عن قوله تعالى (من يعمل سوءا يجز به ( فبين له المراد وكما سأله الصحابي عن قوله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم( فبين لهم معناها وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى (فسوف يحاسب حسابا يسيرا( فبين لها أنه العرض وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر السورة وهذا كثير جدا فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها وهذا أحسن الوجهين والله اعلم .(1/23)
فإن قيل فنحن نجد لبعضهم أقوالا في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح وهذا كثير كما فسر ابن مسعود الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن الجوع الشديد والقحط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخان يأتى قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها وفسر عمر بن الخطاب قوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم (بأنها للبائنة والرجعية حتى قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة مع أن السنة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير وفسر علي بن أبي طالب ( قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا( أنها عامة في الحامل والحائل فقال تعتد أبعد الأجلين والسنة الصحيحة بخلافه وفسر ابن مسعود قوله تعالى (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن( بأن الصفة لنسائكم الأولى والثانية فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها والصحيح خلاف قوله وأن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على العقد على ابنتها والصفة راجعة إلى قوله (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن( وهو قول جمهور الصحابة وفسر ابن عباس السجل بأنه كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى السجل وذلك وهم وإنما السجل الصحيفة المكتوبة واللام مثلها في قوله تعالى (وتله للجبين( وفي قول الشاعر: فخر صريعا لليدين وللفم
أي يطوى السماء كما يطوى السجل على ما فيه من الكتاب وهذا كثير جدا فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع قيل الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء وصورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء بسواء وصورتها أن لا يكون في المسألة نص يخالفه ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة سواء علم لاشتهاره أولم يعلم وما ذكر من هذه الأمثلة فقد فيه الأمران وهو نظير ما روى عن بعضهم من الفتاوي التي تخالف النص وهم مختلفون فيها سواء .(1/24)
فإن قيل لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ ولكان معصوما لتقوم الحجة بقوله فإذا كان يفتى بالصواب تارة وبغيره أخرى وكذلك تفسيره فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب إذ صوره المسألة أنه لم يقم على المسألة دليل غير قوله وقوله ينقسم فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد القسمين ولا بد قيل الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة وهو أن من المتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به وهذه الصورة المذكورة وأمثالها قد تكلم فيها غيرهم بالصواب والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بغيره فقط فهذا هو المحال وبهذا خرج الجواب عن قولكم لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأ فإن قوله لم يكن بمجرده حجة بل بما إنضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن.
فإن قيل فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضى أن التابعي إذا قال قولا ولم يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة .
فالجواب أن التابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط لكثرتهم وانتشرت المسائل في عصرهم فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من يقول يجب اتباع التابعي فيما أفتى به ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعى وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليدا لعطاء وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء فكان قوله عنده أقوى ما وجد في المسألة وقال في موضع آخر وهذا يخرج على معنى قول عطاء والأكثرون يفرقون بين الصحابي والتابعي ولا يخفى ما بينهما من الفروق على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي "45
*حكم المنقطع :
قال ابن القيم رحمه الله :(1/25)
"قال أبو حاتم الرازي حدثني يونس بن عبد الأعلى قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي الأصل قرآن أو سنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهي والإجماع أكبر من الخبر الفرد والحديث على ظاهرة وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهرة أولاها به فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها وليس المنقطع بشيء ماعدا منقطع سعيد بن المسيب"46
*حكم التدليس :
قال ابن القيم :
" وأكثر معاريض السلف كانت من هذا ومن هذا الباب التدليس في الإسناد لكن هذا مكروه لتعلقه بالدين وكون البيان في العلم واجبا بخلاف ما قصد به دفع ظالم أو دفع ضرر عن المتكلم "47
ممن يخاف منه التدليس :
قال رحمه الله :
"فهذه طريقة أخرى متابعة لابن إسحاق والذي يخاف من ابن إسحاق التدليس"48
* التواتر المعنوي :
قال ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه على استعمال الصحابة رضي الله عنهم للقياس في الأحكام وأنهم كانوا يسمونه الأشباه والنظائر والأمثال :
"ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لا يشك فيه وإن لم يثبت كل فرد فرد من الأخبار به " 49
وبعد :
فهذا أخر ما وقفت عليه من تقريرات ابن القيم رحمه الله في المصطلح في هذا الكتاب "إعلام الموقعين عن رب العالمين " ، وأسأل الله أن ينفع بهذا العمل ، وأن يجعله من الأعمال الصالحة التي تسر المرء في الدنيا والأخرى ، وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربهم إلى يوم الدين .
الفهرس
المقدمة .....................................................2
في أنواع التلقي عنه (............................................5
الحديث الصحيح ...............................................5(1/26)
العبرة بصحة الحديث، ولو خالف بعد ذالك من خالف ........................ ... 6
الحديث الصحيح لا يخالف القياس الصحيح.................................9
الحديث الحسن.................................................9
رأيه في سماع الحسن من سمرة.......................................10
مكانة الكتاب عند المحدثين......................................10
اعتماد خط المحدث.............................................10
السنة لا تعارض القرآن...........................................11
موقف الأئمة الأربعة من الحديث الضعيف وبعض أنواعه و الرأي..................13
المقصود بالحديث الضعيف في اصطلاحهم...............................15
أحفظ الصحابة للحديث..........................................15
انتشار الصحابة رضي الله عنهم في البلدان.............................15
أحاديث أهل المدينة.............................................16
الآخذين عن عائشة رضي الله عنها....................................17
الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.........................17
لم يرد الشارع خبر العدل.........................................18
حكم قول الصحابي..........................................19
حكم حديث ابن لهيعة........................................19
رده على من أعلَّ حديث المحلّل ، وفيه بعض الفوائد في المصطلح......................20
الواجب على الراوي وغيره.........................................22
أحكام متعلقة بالرواة...........................................23
عدد الأحاديث التي عليها مدار الأحكام...............................23
عدد مسائل عبد الله بن سلام التي ولّدها الكاذبون............................24
المحدث لا يتقيد بحديث أهل بلده.......................................24(1/27)
الحكم إذا اختلف سفيان وشعبة على راوٍ ..............................24
يعمل بالحديث وإن لم يعرف من عمل به....................................25
مقدار المنسوخ من الحديث.........................................25
لا يفتي من لا يعرف الحديث........................................26
هل يحكم لتفسير الصحابي بالرفع..................................27
حكم المنقطع..............................................30
حكم التدليس.............................................31
ممن يخاف منه التدليس...........................................31
التواتر المعنوي...............................................31
الفهرس...................................................33
1 آل عمران (102)
2 النساء (1)
3 الأحزاب(70)
4 مقتبس من كلام الإمام أحمد بن حنبل ، الرد على الجهمية (1/6).
5 أو أعلام الموقعين .كلاهما صحيح .
6 1/ 5
7: 1 / 30
8 1/324
9 3/38-40
10 3/35
11 2/47
12 2/43
13 2/144
14 2/144
15 4/265
16 2/307-309
17 1/76
18 1/31
19 1/77
20 1/32
21 1/77
22 1/351
23 1/61
24 2/381
25 2/386-387
26 1/22
27 1/99
28 1/103-104
29 2/254-255
30 2/98-99
31 2/262
32 2/406-407
33 3/45-46
34 4/174-175
35 1/10
36 4/261
37 4/210
38 2/257
39 4/271
40 4/263
41 2/296-397
42 4/245
43 4/235
44 4/205-206
45 4/153-156
46 4/245-246
47 3/237
48 4/350
49 1/213
??
??
??
??
*******مصطلح الحديث في كتاب إعلام الموقعين ******************************************************* "17" **(1/28)