الاختلاف في الزيادات
تمهيد :
الزيادات الواقعة في المتون أو الأسانيد لَها أهمية بالغة عِنْدَ عُلَمَاء الحَدِيْث ؛ إذ إن لَهَا عندهم مجال نظرٍ وبحثٍ واسع . وَلَمْ يَكُنْ أمرها عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ اعتباطياً ، ثُمَّ إن الزيادات الواردة في المتون أو الأسانيد قَدْ كشفت عن قدرات المتكلمين فِيْهَا ، وأبانت عن قدرات محدّثي الأمة وصيارفة الحَدِيْث في النقد و التعليل و الكشف و التصحيح والتضعيف .
والزيادات الواردة في بَعْض الأماكن دُوْنَ بَعْض نَوْع من أنواع الاختلاف سَوَاء كَانَ في المَتْن أم في السَّنَد. ومَعْرِفَة الزيادات هِيَ إحدى قضايا علل الحَدِيْث الَّتِي مرجعها إلى الاختلاف بالروايات. واختلاف الرواة في بَعْض الأحايين سنداً أو متناً أمرٌ طبيعيٌّ ولا غرابة فِيهِ ، إذ إن الرواة يبعد أنْ يكونوا جميعاً في مستوى واحد من التيقظ و الضَّبْط والحفظ ، وليسوا في مستوى واحد من الاهتمام و التثبت والدقة . واختلاف المقدار قَدْ يَكُون مداه طويلاً من حِيْن تلقي الأحاديث من أصحابها إلى حِيْنَ أدائها ، إذ إن شرط الضَّبْط أن يَكُون من حِيْن التحمل إلى حِيْن الأداء (1) ، وما دامت المواهب متفاوتة حفظاً وضبطاً فإن الاختلاف في الزيادات واردٌ لا محالة . فالرواة مِنْهُمْ من بَلَغَ أعلى مراتب الحفظ و الإتقان ، ومنهم دُوْنَ ذَلِكَ ومنهم أدنى بكثير .
ثُمَّ إن الرواة كثيراً مَا يشتركون في سَمَاع الحَدِيْث الواحد من شيخ واحد ، فحين يحدِّثون بهذا الحَدِيْث بَعْدَ فترة من الزمن يَكُون الاختلاف بينهم بحسب مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم .
__________
(1) انظر : فتح الباقي 1/14 ط العلمية ، 1/97 طبعتنا ، ونزهة النظر : 83 .(1/1)
عَلَى أن أحد الرواة الثِّقات لَوْ زاد زيادة لَمْ تكن عِنْدَ البقية فإن ذَلِكَ لا يَقْدَح بصدقه وعدالته وضبطه ، قَالَ الحافظ ابن حجر: (( إن الواحد الثِّقَة إذا كَانَ في مجلس جَمَاعَة، ثُمَّ ذكر عن ذَلِكَ المجلس شيئاً لا يمكن غفلتهم عَنْهُ ، وَلَمْ يذكره غيره، إن ذَلِكَ لا يَقْدَح في صدقه )) (1) .
إلاّ إذا كثر ذَلِكَ مِنْهُ فإنه مجال بحث ونظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ، فمن أكثر من ذَلِكَ فَهُوَ مكثر من المخالفة ، وكثرة المخالفة منافية للضبط ، إذ إن الضَّبْط يعرف بموافقة الرَّاوِي للثقات الضابطين (2) . ومن ذَلِكَ مَا نقل عن الإمام أحمد بن حَنْبَل في ترجمة حجاج بن أرطاة ، فَقَدْ قَالَ أبو طالب عن أحمد بن حَنْبَل: كَانَ من الحفاظ. قِيلَ: فَلِمَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ الناس بذاك ؟ قَالَ: لأن في حديثه زيادة عَلَى حَدِيث الناس ، لَيْسَ يكاد لَهُ حديثٌ إلا فِيهِ زيادة (3) .
ثُمَّ إن مَعْرِفَة الزيادات تَكُون بجمع الطرق و الأبواب (4) والزيادات الَّتِي هِيَ مجال نظر وبحث إنما هِيَ الَّتِي تَكُون من بَعْدِ الصَّحَابَة ، أما من الصَّحَابَة فهي مقبولة اتفاقاً (5) .
__________
(1) فتح الباري 1/18 .
(2) انظر : المنهل الرَّوي :63 ، و المقنع في علوم الحَدِيْث 1/248 .
(3) تهذيب الكمال 2/58 .
(4) فتح الباقي 1/211 ط العلمية ، 1/251 طبعتنا .
(5) فتح الباقي 1/211 ط العلمية ، 1/251 طبعتنا .(1/2)
والزيادات في الأحاديث تَكُون من الثِّقات ومن الضعفاء ، و الزيادة من الضَّعِيف غَيْر مقبولة ؛ لأن حديثه مردود أصلاً سَوَاء زاد أم لَمْ يزد (1) . أما الزيادة من الثِّقَة فهي مجال بحثنا هنا .
وَقَدْ قسمت الْحَدِيْث عَنْهَا في مطالب .
المطلب الأول : تعريفها
وزيادة الثِّقَة : هِيَ مَا يتفرد بِهِ الثِّقَة في رِوَايَة الحَدِيْث من لفظة أو جملة في السَّنَد أو المَتْن .
المطلب الثَّانِي : أقسام زيادة الثِّقَة
فعلى هَذَا التعريف هِيَ تنقسم قِسْمَيْن :
القِسْم الأول : الزيادة في السَّنَد ، وكثيراً مَا يَكُون اختلاف الرواة في وصل الحَدِيْث وإرساله ، وكذا في رفعه ووقفه أو زيادة راو (2) .
والقسم لثاني : وَهِيَ أن يَرْوِي أحدُ الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحَدِيْث لا يرويها غيره (3) .
__________
(1) لأن من شروط صِحَّة الحَدِيْث العدالة و الضَّبْط ، والضَّعِيف إما مقدوح بعدالته أو بضبطه إلا أن بَعْض الضعفاء قَدْ يقبل حديثهم بالمتابعات والشواهد . انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 76 ط نور الدين ، 175 طبعتنا ، وفتح الباقي 1/206 ، و 1/247 طبعتنا .
(2) وَقَدْ سبق الكلام أن مِثْل هَذَا الاختلاف لا يَقْدَح في الرواة إلا إذا كثر ، قَالَ الخطيب في الكفاية 411: ((لأن إرسال الرواي للحديث لَيْسَ بجرح لِمَنْ وصله وَلاَ تكذيب لَهُ ، ولعله أيضاً مسندٌ عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ بعضهم ، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان ، و الناسي لا يقضي لَهُ عَلَى الذاكر ، وَكَذَلِكَ حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ ينسى فيرسله ، ثُمَّ يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معاً عن قصد مِنْهُ لغرض لَهُ فِيهِ .
(3) انظر : شرح التبصرة (1/214) ط العلمية ، (1/265) طبعتنا ، وفتح الباقي (1/214) ط العلمية ، (1/253) طبعتنا.(1/3)
وما دمتُ قدمتُ إضاءة عن زيادة الثِّقَة ، فسأتكلم عن مذاهب العُلَمَاء في رد زيادة الثِّقَة أو قبولها.
المطلب الثَّالِث : حكم زيادة الثقة
إن الزيادة في المَتْن إذا جاءت من الثِّقَة فَلاَ تخرج الرِّوَايَة عن ثلاثة أمور :
أ. أن يختلف المجلس ، أي مجلس السَّمَاع فتقبل الرِّوَايَة الزائدة إذا اختلف المجلس لاحتمال سَمَاع الرَّاوِي لهذه الزيادة في مجلس لَمْ يَكُنْ فِيهِ أحدٌ مِمَّنْ سَمِعَ الحَدِيْث في المجلس الأول ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : (( زعم الأبياري وابن الحاجب والهندي وغيرهم أَنَّهُ لا خِلاَف في هَذَا القِسْم ، وَلَيْسَ كَذلِكَ )) (1) .
ب. أن لا يعلم الحال هَلْ تعدد المجلس أم اتحد ، فألحقها الأبياري بالتي قبلها أي تقبل بلا خلاف ، وَقَالَ الهندي :(( ينبغي أن يَكُون فِيْهَا خِلاَف يترتب عَلَى الخلاف في الاتحاد و أولى بالقبول ؛ لأن المقتضي لتصديقه حاصل والمعارض لَهُ غَيْر محقق )) (2) ، وَقَالَ الآمدي : حكمه حكم المتحد وأولى بالقبول؛ نظراً إِلَى احتمال التعدد ، وأشار أبو الْحُسَيْن في " المعتمد " (3) إلى التوقف والرجوع إلى الترجيح ثُمَّ قَالَ : والصَّحِيح أن يقال : يَجِبُ حمل الخبرين عَلَى أنهما جريا في مجلسين . وَقَالَ ابن دقيق العيد قِيلَ: إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقاً وهذا فِيهِ نظر في بَعْض المواضع (4) .
ج. أما إذا اتحد المجلس فَقَدْ اختلف في قبول الزيادة عَلَى عدّة أقوال ، مِنْها :-
__________
(1) انظر : البحر المحيط 4/329 ، و الأمر كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ .
(2) البحر المحيط 4/330 .
(3) المعتمد 2/614 .
(4) البحر المحيط 4/330 .(1/4)
1- قِيلَ تقبل مطلقاً سَوَاء كَانَت الزيادة من الرَّاوِي بأن يرويها مرة ويتركها مرة أو من غيره ، وسواء تعلق بِهَا حكم شرعي أم لا ، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا ، وسواء أوجبت نقصاً ثبت بخبر لَيْسَ في تِلْكَ الزيادة أم لا، وسَوَاء كثر الساكتون عَنْهَا أم لا ، وهذا مَا ذهب إِليهِ جُمْهُور الفُقَهَاء والمُحَدِّثِيْنَ والأصوليين كَمَا صرح بِذَلِكَ الْخَطِيْب (1) . وَقَالَ السخاوي:(( وجرى عَلَيْهِ النَّوَوِيّ في مصنفاته وَهُوَ ظاهر
تصرف مُسْلِم في صحيحه )) (2) ، وَهُوَ أيضاً مَا ذهب إِليهِ الحَاكِم (3) ، وابن
حزم (4) ، وأَبُو إسحاق (5)
__________
(1) الكفاية:(597ت،424ه) وهذا الكلام فِيهِ نظر. انظر: تعليقنا عَلَى شرح التبصرة والتذكرة 1/262.
(2) انظر : فتح المغيث 1/234 ، ومقدمة شرح صَحِيْح مُسْلِم للنووي 1/25 .
(3) انظر : مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث للحاكم :130 وما بعدها ، ونظم الفرائد: 380 .
(4) انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2/90-94 .
(5) هُوَ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عَلِيّ بن يوسف الفيروزآبادي ، الشيرازي الشَّافِعِيّ ، صاحب التصانيف مِنْهَا " المهذب " و " التنبيه " ، توفي سنة ( 476 ه) .
تهذيب الأسماء واللغات 2/172-174 ، وسير أعلام النبلاء 18/452 ، ومرآة الجنان 3/85 .(1/5)
الشيرازي (1) ، وإمام الحرمين (2) ، والغزالي (3) ، وابن الصَّلاح (4) ،
__________
(1) انظر : التبصرة : 321 .
(2) انظر : البرهان 1/424-425 مسألة (608) وزعم إمام الحرمين أن الشَّافِعيّ قبل الزيادة وسيأتي رأي آخر للشافعي في قبول الزيادة . وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ في البحر المحيط 4/331-332 (( سيأتي في بحث المرسل من كلام الشَّافِعيّ أن الزيادة من الثِّقَة ليست مقبولة مطلقاً وَهُوَ أثبت نقل عَنْهُ في المسألة )) .
(3) هُوَ الإِمَام حجة الاسلام زين الدين أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد الطوسي ، الشَّافِعِيّ الغزالي ، صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا " الإحياء " و " الوسيط " و " المستصفى " و " المنخول "، توفي سنة ( 505 ه) . سير أعلام النبلاء 19/322 ، والعبر 4/10 ، ومرآة الجنان 3/137 .
وكلامه في المستصفى 1/168 .
(4) فَقَدْ قسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام الأولى : مَا كَانَ مخالفاً لما رَواهُ الثِّقات مردودة ، و الثانية مَا لا ينافي رِوَايَة الغير فيقبل ، وثالث مَا يقع بَيْنَ هاتين المرتبتين كزيادة في لفظ الحَدِيْث ولَمْ يذكر سائر رواة الحَدِيْث وَلاَ اتحد المجلس وَلاَ نفاها الباقون صريحاً فتوقف ابن الصَّلاح في قبول هَذَا القِسْم وحكى الشَّيْخ محي الدين النَّوَوِيّ عَنْهُ اختيار القبول فِيهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ (( ولعله قَالَهُ في مَوْضِع غَيْر هَذَا ))، وَقَالَ
العلائي (( لَمْ يبين الشَّيْخ أَبُو عَمْرو - رَحِمَهُ اللهُ - مَا حكم هَذَا القِسْم من القبول أو الرد بأكثر من هَذَا لَكِنْ الشَّيْخ محي الدين -رَحِمَهُ الله-حكى عَنْهُ اختيار القبول فِيهِ )) . انظر مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 77-78 وَفِي طبعتنا : 178 ، و إرشاد طلاب الحقائق 1/225-227 ، ونظم الفرائد: 383 ، والبحر المحيط 4/335-336 .(1/6)
وغيرهم (1) وذهبوا إلى أن الرَّاوِي إذا انفرد برواية خبر واحَد دُوْنَ الثقات قُبِلَ ذَلِكَ الخبر مِنْهُ، فكذلك الزيادة ؛ لأَنَّهُ عدل .
2- وَقِيلَ : لا تقبل الزيادة مطلقاً وهذا مَا نقل عن معظم الحنفية ، وعزاه السمعاني لبعض أهل الحَدِيْث، وَقَالَ الشَّافِعيّ (( من تناقض القَوْل الجمع بَيْنَ قبول رِوَايَة القِرَاءة الشاذة في القُرْآن ورد الزيادة الَّتِي ينفرد بِهَا بَعْض الرواة، وحق القُرْآن أن ينقل تواتراً بخلاف الأخبار . وما كَانَ أصله التواتر وقبل فِيهِ زيادة الواحد ، فلأن يقبل فِيهِ مَا سواه الآحاد أولى )) وحكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب (2) عن أبي بَكْر الأبْهري وغيره من أصحابهم (3) .
3- وَقِيلَ: لا تقبل من الثِّقَة إذا كَانَتْ من جهته ، أي أَنَّهُ رَواهُ ناقصاً ثُمَّ رَواهُ بالزيادة ، وتقبل من غيره من الثِّقات ، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة من الشافعية كَمَا حكاه الخطيب (4) .
__________
(1) انظر البحر المحيط 4/331 .
(2) هُوَ شيخ المالكية الإِمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي، من مصنفاته " التلقين " و" الْمَعْرِفَة " و " شرح الرسالة " ، توفي سنة ( 422 ه) .
وفيات الأعيان 3/219-222 ، وسير أعلام النبلاء 17/429 ، ومرآة الجنان 3/22 .
(3) المصدر السابق 4/332 . قَالَ الحافظ ابن حجر في الفتح 3/101:(( إن الثِّقَة إذَا انفرد بزيادة خبر ، وَكَانَ المجلس متحداً أو منعت العادة غفلتهم عن ذَلِكَ أن لا يقبل خبره )).
(4) الكفاية (597ت ، 425ه) .(1/7)
4- ذهب ابن دقيق العيد إلى أَنَّهُ إذا اتحد المجلس فالقول للأكثر ، سَوَاء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم ، تغليباً لجانب الكثرة فإنها عن الخطأ أبعد، فإن استووا قُدِّمَ الأحفظ والأضبط ، فإن استووا قُدِّمَ المثبت عَلَى النافي، وَقِيلَ: النافي؛ لأن الأصل عدمها . والتحقيق أن الزيادة إن نافت المزيد عَلَيْهِ أحتج للترجيح لتعذر الجمع... وإن لَمْ تنافه لَمْ يحتج إلى الترجيح ، بَلْ يعمل بالزيادة إذا أثبتت كَمَا في المطلق و المقيد (1) .
قَالَ أبو نصر بن الصباغ (2) : (( إذَا رَوَى خبراً واحداً راويان فذكر أحدهما زيادة في خبره لَمْ يروها الآخر ، نظرت فإن رويا ذَلِكَ عن مجلسين كَانَا خبرين وعمل بهما وإن رويا ذَلِكَ عن مجلس واحد فَهُوَ خبر واحد ، فإن كَانَ الَّذِي نقل الزيادة واحداً والباقون جَمَاعَة لا يجوز عَلَيْهِمْ الوهم ، سقطت الزيادة ؛ لأَنَّهُ لايجوز أن يَسْمَع جَمَاعَة كلاماً واحداً فيحفظ الواحد ويهم الجماعة ، وإن كَانَ الذين نقلوا الزيادة عدداً كبيراً ، فالزيادة مقبولة، وإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة واحداً والذي سكت عَنْهَا واحداً أيضاً فإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة معروفاً بقلة الضَّبْط كَانَ مَا رَواهُ المعروف بالضبط أولى ، وإن كَانَا ضابطين ثقتين كَانَ الأخذ بالزيادة )) (3) .
__________
(1) انظر : البحر المحيط 4/336 .
(2) هُوَ الإِمَام شيخ الشافعية أبو نصر عَبْد السَّيِّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد البغدادي المعروف بـ : "ابن الصباغ " ، صاحب التصانيف مِنْهَا " الشامل " و " الكامل " ، توفي سنة ( 477 ه) .
وفيات الأعيان 3/217-218 ، وسير أعلام النبلاء 18/464-465 ، ومرآة الجنان 3/93 .
(3) انظر : نظم الفرائد : 371 ، و البحر المحيط 4/331 .(1/8)
وَقَالَ الآمدي (1) : (( إن كَانَ من لَمْ يرو الزيادة قَدْ انتهوا إلى عدد لا يتصور
في العادة غفلة مثلهم عن سَمَاع تِلْكَ الزيادة وفهمها ، فَلاَ يخفى إن تطرق الغلط
والسهو إلى واحد فِيْمَا نقله من الزيادة يَكُون أولى من تطرق ذَلِكَ إلى العدد المفروض فيجب ردها ، وإن لَمْ ينتهوا إلى هَذَا الحد فَقَدْ اتفق جَمَاعَة الفُقَهَاء و المتكلمين عَلَى وجوب قبول الزيادة، خلافاً لجماعة من المُحَدِّثِيْنَ و لأحمد بن حَنْبَل في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ )) (2) .
وذهب إلى هَذَا القَوْل ابن الحاجب (3) والقرافي وغيرهما (4) ، وَقَالَ أبو الخطاب الكلوذاني : (( إن كَانَ ناقل الزيادة جَمَاعَة كثيرة فالزيادة مقبولة والواحد قَدْ وهم، وإن كَانَ راوي الزيادة واحداً وراوي النقصان واحداً قدّم أشهرهما بالحفظ والضَّبْط والثِّقَة ، وإن كَانَا سواءً في جَمِيْع ذَلِكَ فذكر شَيْخُنَا (5) عن أحمد رِوَايَتَيْنِ : أحدهما : أن الأخذ بالزيادة أولى ، قَالَهُ في رِوَايَة أحمد بن قاسم و الميموني (6) ،
__________
(1) هُوَ العلامة سيف الدين عَلِيّ بن أبي عَلِيّ بن مُحَمَّد الآمدي التغلبي الشَّافِعِيّ ، من مصنفاته " الإحكام في أصول الأحكام " و " منائح القرائح " ، توفي سنة ( 631 ه) .
وفيات الأعيان 3/293-294 ، وسير أعلام النبلاء 22/364 ، وشذرات الذهب 5/144-146 .
(2) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي 1 /266 .
(3) منتهى الوصول و الأمل : 185 .
(4) انظر : البحر المحيط 4/332 .
(5) يعني : الْقَاضِي أبا يعلى الفراء .
(6) هُوَ الإِمَام أبو الحسن عَبْد الملك بن عَبْد الحميد بن ميمون ، الميموني الرَّقِيُّ ، تلميذ الإِمَام أحمد : ثقة فاضل ، توفي سنة ( 274 ه) .
تهذيب الكمال 4/558 ( 4125 ) ، وسير أعلام النبلاء 13/89 ، والتقريب ( 4190 ) .(1/9)
وبه قَالَ عامة الفُقَهَاء والمتكلمين. والأخرى الزيادة مطروحة . أومأ إليه في رِوَايَة المروذي و أبي طالب ، وبه قَالَ جَمَاعَة من أصحاب الحَدِيْث . وَلَيْسَ هذِهِ الرِّوَايَة في هذِهِ الصورة ، وإنما قالها أحمد في جَمَاعَة رووا حديثاً انفرد أحدهم بزيادة ، فرجح رِوَايَة الجماعة ، فأما فِيْمَا ذكرنا من هذِهِ الصورة فَلاَ أعلم عَنْهُ مَا يدل عَلَى اطراح الزيادة )) (1) .
__________
(1) انظر : التمهيد 3/153-155 .(1/10)
5- إذَا كَانَت الزيادة تغير إعراب الباقي كانا متعارضين فتردُّ الزيادة ، وَهُوَ مَاذهب إِليهِ الأكثرون كَمَا حكاه الهندي (1) ، وَقَالَ الرازي : (( الرواي الواحد إذَا رَوَى الزيادة مرة وَلَمْ يروها غَيْر تِلْكَ المرة ، فإن أسندهما إلى مجلسين قبلت الزيادة ، سَوَاء غيرت إعراب الباقي أو لَمْ تغير ، وإن أسندهما إلى مجلس واحد ، فالزيادة إن كَانَتْ مغيرة للإعراب تعارضت روايتاه كَمَا تعارضتا من راويين وإن لَمْ تغير الإعراب فإما أن تَكُون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك أو بالعكس ، أو يتساويان : فإن كَانَتْ مرات الزيادة أقل من مرات الإمساك: لَمْ تقبل الزيادة ؛ لأن حمل الأقل عَلَى السهو أولى من حمل الأكثر عَلَيْهِ ، اللهم إلا أن يَقُول الرَّاوِي: إني سهوت تِلْكَ المرات وتذكرت في هذِهِ المرة . فهنا يرجح المرجوح عَلَى الراجح لأجل هَذَا التصريح ، وان كَانَتْ مرات الزيادة أكثر : قبلت لا محالة ... و أما أن يتساويا قبلت الزيادة لما بيّنا : أن هَذَا السهو أولى من ذَلِكَ . واللهُ أَعْلَمُ)) (2) . وقبلها الْقَاضِي عَبْد الجبار (3) إذَا أثرت في المَعْنَى دُوْنَ اللفظ وَلَمْ يقبلها إذَا أثرت في إعراب اللفظ. (4)
__________
(1) انظر : البحر المحيط 4/333 .
(2) المحصول في علم أصول الفقه ، للرازي . 2/1/ 679-681 ط العلواني و2/234-235 ط العلمية .
(3) هُوَ الْقَاضِي عَبْد الجبار بن أحمد بن عَبْد الجبار بن خليل الأسداباذي ، أبو الحسن الهمذاني ، شيخ المعتزلة صاحب التصانيف مِنْهَا " دلائل النبوة " و " تَنْزيه القرآن عن المطاعن " ، توفي سنة ( 415 ه) .
الأنساب 1/141 ، وسير أعلام النبلاء 17/244-245 ، وشذرات الذهب 3/202-203 .
(4) انظر : البحر المحيط 4/333 .(1/11)
6- إنها لا تقبل إلا إذَا أفادت حكماً شرعياً فإذا لَمْ تفد حكماً شرعياً لَمْ تعتبر حكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب وحكاه ابن القشيري (1) ، فَقَالَ : (( وَقِيلَ: إنما تقبل إذَا اقتضت فائدةً جديدةً )) (2) .
7- إنها تقبل إذَا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكماً زائداً كَمَا حكاه ابن القشيري أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كَمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر (3) .
8- الوقف ؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعداً و الأصل وإن كَانَ عدم الصدور، لَكِن الأصل أيضاً صدق الرَّاوِي . وَإِذَا تعارضا وجب التوقف . حكاه الهندي (4) .
9- إذَا كَانَ راوي الزيادة ثِقَة وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادة ولكن كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى طريق الشذوذ قبلت كرواية مَالِك (( من المُسْلِمِيْنَ )) في صدقة الفطر، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مَعَ اتحاد المجلس وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز بسماع فاختلفوا فِيهِ ، فمذهب الأصوليين قبول زيادته ، ومذهب المُحَدِّثِيْنَ ردها للتهمة. قَالَهُ أَبُو الحَسَن الأبياري (5) .
__________
(1) هُوَ الإِمَام أبو نصر عبد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري ، توفي سنة (514 ه).
المنتظم 9/220-221 ، وسير أعلام النبلاء 19/424-426 ، ومرآة الجنان 3/160 .
(2) البحر المحيط 4/333 ..
(3) البحر المحيط 4/333 ..
(4) انظر : البحر المحيط 4/332 .
(5) انظر : البحر المحيط 4/334 .(1/12)
10- قَالَ الْقَاضِي عَبْد الوهاب المالكي: (( إذَا انفرد بَعْض رواة الحَدِيْث بزيادة وخالفهم بقية الرواة ، فعن مَالِك وأبي فرج من أصحابنا تقبل إن كَانَ ثِقَة ضابطاً (1) . وَقِيلَ : إنَّهَا تقبل إذَا كَانَ راويها حافظاً عالماً بالأخبار، فإذا لَمْ يَكُنْ يلحق من لَمْ يَرْوِ الزيادة بالحفظ لَمْ تقبل وَهُوَ قَوْل ابن خزيمة (2) . واشترط الْخَطِيْب (3) : أن يَكُون راوي الزيادة حافظاً متقناً ، وَقَالَ الصَّيْرَفِيّ : (( إن كُلّ من لَوْ أنفرد بحديث يقبل ، فإن زيادته مقبولة وإن خالف الحفاظ )) (4) .
11- قَالَ ابن حبان : (( و أما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئاً مِنْها إلا عمّن كَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه حَتَّى يعلم أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشيء ويعلمه حَتَّى لا يشك فِيهِ أَنَّهُ أزاله عن سننه أو غيرّه عن معناه أم لا ؛ لأن أصحاب الحَدِيْث الغالب عَلَيْهِمْ حفظ الأسامي والأسانيد دُوْنَ المتون،والفُقَهَاء الغالب عَلَيْهِمْ حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دُوْنَ حفظ الأسانيد وأسماء المُحَدِّثِيْنَ، فإذا رفع محدّث خبراً وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه لَمْ أقبل رفعه إلا من كِتَابه ؛ لأَنَّهُ لا يعلم المُسْنَد من المُرْسَل وَلاَ المَوْقُوْف من المُنْقَطِع وإنما همته إحكام المَتْن فَقَطْ ، وَكَذَلِكَ لا أقبل عن صاحب حَدِيث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر ؛ لأن الغالب عَلَيْهِ إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون ومَا فِيْهَا من الألفاظ إلا من كتابه ، هَذَا هُوَ الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ )) (5) .
__________
(1) كَمَا في نظم الفرائد : 374 للعلائي .
(2) انظر : البحر المحيط 4/334 .
(3) انظر : الكفاية (597ت ، 425ه) .
(4) انظر : البحر المحيط 4/334 .
(5) انظر : الإحسان 1/64 و ط الرسالة 1/159 .(1/13)
12- وَقَدْ ذهب الزَّرْكَشِيّ (1) إلى أن الزيادة تقبل بشروط وَهِيَ :
أ. أن لا تَكُون منافية لأصل الخبر .
ب. أن لا تَكُون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عَلَى الحاضرين علمها ونقلها و أما مَا يجل خطره فبخلافه .
ج. أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة .
د. أن لا يُخَالِف الأحفظ و الأكثر عدداً فإن خالف فظاهر كلام الشَّافِعيّ
-رَحِمَهُ اللهُ- في " الأم " (2) إنَّهَا مردودة فَقَالَ : (( إنما يدل عَلَى غلط المحدّث أن يُخَالِف غيره مِمَّنْ هُوَ أحفظ مِنْهُ أو أكثر مِنْهُ )) (3) .
وَقَدْ عقّب العلائي عَلَى كلام الشَّافِعيّ هَذَا بقوله : (( فأشار الشَّافِعيّ رَحْمةُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلى أن هذِهِ الزيادة الَّتِي زادها مَالِك رَحِمَهُ اللهُ في الحَدِيْث لَمْ يُخَالِف فِيْهَا من هُوَ أحفظ مِنْهُ وَلاَ أكثر عدداً فَلاَ يَكُون غلطاً ، وَفِي ذَلِكَ إشارة ظاهرة إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ و الأكثر عدداً أَنَّهَا تَكُون مردودة، وَلَمْ يفرق بَيْنَ بلوغهم إلى حد يمتنع عَلَيْهِمْ الغفلة و الذهول وبين غيره ، بَل اعتبر مطلق الأكثرية الزيادة في الحفظ )) (4) .
13- أما أئمة الحَدِيْث كيحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمان بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن حَنْبَل ، ويحيى بن معين ، والبُخَارِيّ ، والتِّرْمِذِي ، والنَّسَائِيّ ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة الرازيين ، والدَّارَقُطْنِيّ ، وغيرهم كُلّ هَؤُلاَء يَقْتَضِي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى مَا يقوى عِنْدَ الواحد مِنْهُمْ في كُلّ حَدِيث ،
وَلاَ يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جَمِيْع الأحاديث (5) .
__________
(1) البحر المحيط 4/334 .
(2) انظر : الأم 7/198 .
(3) ونقله عَنْهُ الزَّرْكَشِيّ في البحر المحيط 4/334-335 ، و العلائي في نظم الفرائد : 384 .
(4) نظم الفرائد : 384 .
(5) نظم الفرائد : 376-377 ، و البحر المحيط 4/336 .(1/14)
من هَذَا العرض يتبين أن كثيراً من الفُقَهَاء و الأصوليين وفريقاً من المُحَدِّثِيْنَ قَدْ أطلقوا القَوْل بقبول زيادة الثِّقَة وجنحوا لِذلِكَ في كَثِيْر من الأحيان ، و المرجوع إليه في مِثْل هذِهِ الأمور المُحَدِّثُوْنَ لا غيرهم ، فَقَدْ كَانَ المُحَدِّثُوْنَ يحكمون عَلَى كُلّ رِوَايَة بما يناسبها ، وهم المعوّل عَلَيْهِمْ في مَعْرِفَة أحكام زيادة الثِّقَة ، فيجب الرجوع إليهم وحدهم لكونها من ضمن تخصصاتهم النقدية ، وليست هِيَ من تخصصات غيرهم .
ونظر المُحَدِّثِيْنَ يختلف في الحكم عَلَى الأحاديث؛ إِذْ إن زيادة الثِّقَة عندهم مِنْهَا ما هُوَ مقبول ، ومنها مَا هُوَ مردود تبعاً للقرائن المحيطة بِهَا ، والقرائن هِيَ الَّتِي تجعل الحكم مختلفاً من حَدِيْث لآخر فمن القرائن مَا يدل عَلَى أن الزيادة تَكُون أحياناً مدرجة في الحَدِيْث ، أو أَنَّهَا من قَوْل أحد رُوَاة الإسناد أو من حَدِيث آخر . قَالَ الحَافِظ ابن حجر :(( مَا تفرد بَعْض الرُّوَاة بزيادة فِيهِ دُوْنَ من هُوَ أكثر عدداً أو اضبط مِمَّنْ لَمْ يذكرها ، فهذا يؤثر التعليل بِهِ ، إلا إن كَانَتْ الزيادة منافية بِحَيْثُ يتعذر الجمع . أما إن كَانَتِ الزيادة لا منافاة فِيْهَا بِحَيْثُ تَكُون كالحديث المستقل فَلاَ ، اللَّهُمَّ إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تِلْكَ الزيادة مدرجة في المَتْن من كلام بَعْض رواته ، فما كَانَ من هَذَا القِسْم فَهُوَ مؤثر )) (1) .
وربما تَكُون الزيادة غَيْر صَحِيْحَة لأمر آخر رُبَّمَا لا يفصح عَنْهُ المحدّث كَمَا لا يستطيع أنْ يفصح الجوهري عن زيف الزائف (2) .
__________
(1) هدي الساري : 347 .
(2) انظر : مَا جرى لأبي حاتم الرَّازِيّ في الجرح و التعديل 1/349-351 .(1/15)
وربما قبل المُحَدِّثُوْنَ الزيادة الواقعة في بَعْض المتون أو الأسانيد لقرائن تخص ذَلِكَ ومرجحات خَاصَّة ، وَهِيَ كثيرة ، قَالَ العلائي : (( ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ، وَلاَ ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع الأحاديث ، بَلْ كُلّ حَدِيث يقوم بِهِ ترجيح خاص . وإنما ينهض بِذَلِكَ الممارس الفطن الَّذِي أكثر من الطرق والروايات ؛ ولهذا لَمْ يحكم المتقدمون في هَذَا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة ، بَلْ يختلف نظرهم بحسب مَا يقوم عندهم في كُلّ حَدِيث بمفرده )) (1) .
وَقَدْ توهم من ظن أنَّ النقاد موقفهم واحدٌ في كُلّ الزيادات؛ إِذْ إن النقاد إذَا كانوا قَدْ نصوا في بَعْض المناسبات عَلَى قبول زيادة الثِّقَة أو الأوثق ، بحيث يخيل إلى القارئ المتعجل أن موقفهم في ذَلِكَ هُوَ القبول المطلق ، فَهُوَ تخيل غَيْر صَحِيْح، إِذْ إن عمل النقاد النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغض النظر عن حال الرَّاوِي الثِّقَة أو الأوثق يَكُون ذَلِكَ كافياً للتفسير بأن ذَلِكَ لَيْسَ حكماً مطرداً مِنْهُمْ ، و إنما قبلوا في حال الرَّاوِي الثِّقَة الَّذِي زاد في الحَدِيْث زيادة بَعْدَ تأكدهم من سلامته من جَمِيْع الملابسات الدالة عَلَى احتمال الخطأ و الوهم أو النسيان ، ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكِم النيسابوري قائلاً:(( الحجة فِيهِ عندنا الحفظ و الفهم و المَعْرِفَة لا غَيْر )) (2) .
لَكِن الخطيب البغدادي – فِيْمَا أعلم – هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ : (( والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال : أن الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً )) (3) .
__________
(1) نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في النكت 2/712 .
(2) مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث : 113 .
(3) الكفاية ( 597ت ، 425ه) .(1/16)
وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: (( وذكر في الكفاية حكاية عن البُخَارِيّ : أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (1) في النكاح بلا ولي (2)
__________
(1) هُوَ عَمْرو بن عبيد ، ويقال : عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيّ ، ويقال : عَمْرو بن عَبْد الله بن أبي شعيرة الهمداني ، أبو إسحاق السبيعي الكوفي : ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة ، توفي سنة ( 129 ه) ، وَقِيْلَ : (126 ه) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ .
تهذيب الكمال 5/431 ( 4989 ) ، والكاشف 2/82 ( 4185 ) ، والتقريب ( 5065 ) .
(2) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة عن أبيه أنّ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( لا نكاح إلا بولي )) .
وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله ، والراجح وصله – كما يأتي - :
أولاً : تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري ، واختلف عليهما فيه : فقد رواه عن شعبة موصولاً :
النعمان بن عبد السلام ، عند الحاكم في المستدرك 2 / 169 ، عنه ، وعن سفيان الثوري مقرونين ، والبيهقي في الكبرى 7 / 109 ، ويزيد بن زريع ، عند البزار في مسنده 2/94 ، والدارقطني في سننه 3/220 ، والبيهقي في الكبرى 7 / 109 ، ومالك بن سليمان ، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2/214 ، عنه وعن إسرائيل ، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً : محمد بن موسى الحرشي ، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في العلل 7 / 206 ، فهؤلاء خمستهم ( النعمان بن عبد السلام ، ويزيد بن زريع ، ومالك بن سليمان ، ومحمد بن موسى ، ومحمد بن حصين ) رووه عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى ، مرفوعاً .
ورواه عن شعبة مرسلاً :
يزيد بن زريع ، عند البزار في مسنده 2 / 94 ، ووهب بن جرير ، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، ومحمد بن جعفر – غندر – ، عند الخطيب البغدادي في الكفاية : (580 ت ، 411 ه) ، ومحمد بن المنهال ، والحسين المروزي – كما ذكر الدارقطني في العلل 7 / 208 .
فهؤلاء خمستهم ( يزيد بن زريع ، ووهب بن جرير ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن المنهال ، والحسين المروزي ) رووه عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، مرسلاً .
أما سفيان الثوري فقد اختلف عليه أيضاً : فرواه عنه موصولاً :
النعمان بن عبد السلام ، عند الحاكم في المستدرك 2/ 169 – 170 ، وبشر بن منصور ، عند البزار في مسنده 2/94 ، وابن الجارود في المنتقى ( 704 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، وجعفر بن عون ، عند البزار 2/94 ، ومؤمل بن إسماعيل ، عند الروياني في مسنده 1/303، والبيهقي في السنن الكبرى 7/109 ، وخالد بن عمرو الأموي ، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 6/279 .=
= فهؤلاء خمستهم ( النعمان بن عبد السلام ، وبشر بن منصور ، وجعفر بن عون ، ومؤمل بن إسماعيل ، وخالد بن عمرو ) رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، موصولاً.
ورواه عنه مرسلاً :
عبد الرحمان بن مهدي ، عند البزار في مسنده 2/94 ، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، والحسين بن حفص، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (579 ت ، 411 ه)، والفضل بن دكين ، ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في العلل 7 / 208 .
فهذان الإمامان : شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى . وربّما طرق الذين رووه عن سفيان وشعبة موصولاً ، لا تصحّ إليهم . وكلام الترمذي يؤيده ، فقد قال الإمام الترمذي : (( وقد ذكر بعض أصحاب سفيان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . ولا يصحّ )) . ( جامع الترمذي عقيب حديث : 1103 ) .
ثانياً : سفيان الثوري وشعبة – وإن كانا اثنين – إلا أنَّ اجتماعهما في هذا الحديث كواحد ؛ لأنّ سماعهما هَذَا الْحَدِيْث كَانَ في مجلس واحد عرضاً ، فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ: (( ومما يدلّ عَلَى ذَلِكَ ما حدّثنا مَحْمُوْد بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : أنبأنا شعبة ، قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا نكاح إلا بولي ؟ فقال : نعم )) . ( جامع الترمذي عقيب حديث 1102 ) .
ثالثاً : إن الذين رووه عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى موصولاً ، أكثر عدداً ، وهم :
1 – إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، عند أحمد في المسند 4/394 ، 413 ، والدارمي في سننه (2188) ، وأبي داود في سننه ( 2085 ) ، والترمذي في جامعه ( 1101 ) ، وابن حبّان في صحيحه (4071) ، والدارقطني في سننه 3/218 – 219 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/107 ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( ص 578 ) .
2 – يونس بن أبي إسحاق ، عند الترمذي في جامعه ( 1101 ) ، والبيهقي 7 / 109 ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( ص 578 ت ، 409 ه) ، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه ( 2085 ) من طريق أبي عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ثم قال أبو داود عقبه : (( هو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة )) . وسيأتي الكلام عن رواية أبي داود هذه .
3 – شريك بن عبد الله النخعي ، عند الدارمي في سننه ( 2189 ) ، والترمذي في جامعه (1101) ، وابن حبان (4066) و (4078) ، والبيهقي في الكبرى 7/108 .=
= 4 – أبو عوانة – الوضاح بن عَبْد الله اليشكري –، رواه من طريقه الطيالسي في مسنده (523) ، والترمذي في جامعه (1101) ، وابن ماجه في سننه (1881) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9، والحاكم في المستدرك 2 / 171 .
5 – زهير بن معاوية الجعفي ، عند ابن الجارود في المنتقى (703) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، وابن حبان في صحيحه (4065)، والحاكم 2/171 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/108.
6 – قيس بن الربيع ، عند الحاكم في المستدرك 2 / 170 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 108 ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( 578 ت ، 409 ه) .
رابعاً : كان سماع هؤلاء من أبي إسحاق في مجالس متعددة ، قال الترمذي في جامعه 3/409 عقب (1102): (( ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( لا نكاح إلا بولي )) عندي أصحّ ؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة )) . وينظر : العلل الكبير : 156 .
خامساً: كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرضاً على أبي إسحاق في حين أنَّ الباقين تحملوه سماعاً من لفظ أبي إسحاق ، ولاشكّ في ترجيح ما تُحمل سماعاً على ما تحمل عرضاً عند جمهور المحدثين . انظر : فتح الباقي 1/359 بتحقيقنا .
سادساً : إن من الذين رووه متصلاً :
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو أثبت الناس وأتقنهم لحديث جدّه ، ولم يختلف عليه فيه ، أما سفيان وشعبة وإن كان إليهما المنتهى في الحفظ والإتقان ، فطريقة تحملهما للحديث قد عرفتها ، أضف إليها أنّه قد اختلف عليهما فيه . قال عبد الرحمان بن مهدي : (( إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كَمَا يحفظ سورة الحمد )) ، رواه عنه الدارقطني في سننه 3 / 220 ، والحاكم في المستدرك 2/170. وقال صالح جزرة : (( إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصّة ))، سنن الدارقطني 3/220 . وقال عبد الرحمان بن مهدي : (( ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنّه كان يأتي به أتم )) . جامع الترمذي عقب ( 1102 ) ، وسنن الدارقطني 3/220 . وقال محمد بن مخلد : قيل لعبد الرحمان – يعني ابن مهدي –: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة ، فقال : إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة )) ، سنن الدارقطني 3 / 220 . وقال الإمام الترمذي : (( إسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق )) . جامع الترمذي عقيب ( 1102 ) .
سابعاً : في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس . (جامع التحصيل : 108 ، وطبقات المدلسين : 42 ، وأسماء المدلسين : 103 ) . ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّة ، قال الحاكم في المستدرك 2 / 171 : (( وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق )) . =
= وممن تابعه : ابنه يونس ، عن أبي بردة ، أخرجه أحمد في المسند 4 / 413 ، 418 وقد سبق أنّ أبا داود أخرجه عن أبي عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال أبو داود في سننه 2 / 229 عقب ( 2085 ) : (( هو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة )) . يعني أنَّ يونسَ يرويه بإسقاط أبي إسحاق ، وإسرائيل يذكره ، فجمع أبي عبيدة لهما على إسناد واحد خطأ .
ورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي في جامعه عقب ( 1102 ) على نحو ما ذكره أبو داود .
أقول : يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة ، فيكون قد سمعه منهما كليهما، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا . ينظر : العلل الكبير للترمذي (156)، وصحيح ابن حبّان . الإحسان 6/154 عقب ( 4071 ) قال الحاكم في المستدرك 2 / 171 – 172 : (( ولست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة )) .
ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم في المستدرك 2 / 172 : (( قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش )) ثم قال : (( وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر ... )) .
والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق ، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي . المستدرك 2 / 170 .
أقول : مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله ، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها . والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين ، قال به الخطيب وشهره ولهذا قال الحافظ ابن حجر : (( ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط ، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل – الذي وصله – على غيره )) . فتح الباري 9 / 229 ( طبعة الكتب العلمية ) . فالذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونهامطلقاً ولا يردونها مطلقاً بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح: فتقبل تارة ، وترد أخرى ، ويتوقف فيها أحياناً، قال الحافظ ابن حجر: (( والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين – كعبد الرحمان بن مهدي ، ويحيى القطان وأحمد بن حنبلٍ ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، والبخاري، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والدارقطني ، وغيرهم – اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة )) . نزهة النظر : 96 ، و انظر : شرح السيوطي : 169 – 172 .
والحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد ، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك ، أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة . ( وانظر في ذلك بحثاً نافعاً في أثر علل الحديث : 254 - 263 ، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل – حفظه الله – ) .(1/17)
-قَالَ: الزيادة من الثقة مقبولة و إسرائيل (1) ثِقَة . وهذه الحكاية – إن صحت – فإن مراده الزيادة في هَذَا الحَدِيْث ، وإلا فمن تأمل كِتَاب " تأريخ البُخَارِيّ " (2) تبين لَهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يرى أن زيادة كُلّ ثِقَة في الإسناد مقبولة ، وهكذا الدَّارَقُطْنِيّ يذكر في بَعْض المواضع : (( أن الزيادة من الثِّقَة مقبولة )) ، ثُمَّ يرد في أكثر (3) المواضع زياداتٍ كثيرةٍ من الثِّقات، ويرجح الإرسال عَلَى الإسناد (4) ، فدل عَلَى أن مرادهم زيادة الثِّقَة في مِثْل تِلْكَ المواضع الخاصة، وَهِيَ إذَا كَانَ الثِّقَة مبرزاً في الحفظ )) (5) وهذا الكلام تحقيق جدٌ لصنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ في الحكم عَلَى زيادة الثِّقَة ؛ إِذْ أن الَّذِي ينظر في صنيع الأئمة السابقين و المختصين في هَذَا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً وَلاَ يردونها مطلقاً، بَلْ مرجع ذَلِكَ عندهم إِلَى القرائن والترجيح: فتقبل تارة وترد أخرى . ويتوقف فِيْها أحياناً ؛ قَالَ الحافظ ابن حجر :
__________
(1) هُوَ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني ، أبو يوسف الكوفي : ثقة تُكلم فِيْهِ بلا حجة ، توفي سنة ( 160 ه) ، وَقِيْلَ : ( 161 ه) ، وقيل : ( 162 ه) .
تهذيب الكمال 1/207 ( 395 ) ، والكاشف 1/241 ( 336 ) ، والتقريب ( 401 ) .
(2) انظر عَلَى سبيل المثال التأريخ الكبير 2/125و140و178و179و212 .
(3) انظر عَلَى سبيل المثال كِتَاب السُّنَن للدَّارَقُطْنِيّ 1/97 و117 و127 و148 و152 و163 و169 و180 و181 .
(4) انظر عَلَى سبيل المثال : التأريخ الكبير للبخاري 2/125 ، و العلل لابن أبي حاتم 2/317(2465) ، وسنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/152 ، والسنن الكبرى للبَيْهَقِيّ 1/52 ، و الأحاديث المختارة 2/86 (463) .
(5) شرح علل التِّرْمِذِي 2/638 .(1/18)
((والمنقول عن أئمة الحَدِيْث المتقدمين–كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حَنْبَل ، ويَحْيَى بن معين ، وعَلِيّ بن المديني ، والبُخَارِيّ ، وأَبِي زرعة ، وأَبِي حاتم ، والنَّسَائِيّ ، والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم – اعتبار الترجيح فِيْمَا يتعلق بالزيادة وغيرها، وَلاَ يعرف عن أحد مِنْهُمْ إطلاق قبول الزيادة )) (1) .
وهذا هُوَ الصَّوَاب وَهُوَ الرأي المختار المتوسط الَّذِي هُوَ بَيْنَ القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بِهَا حسب مَا يبدو للناقد العارف بعلل الحَدِيْث وأسانيده وأحوال الرواة بَعْدَ النظر في ذَلِكَ أما الجزم بوجه من الوجوه من غَيْر نظر إلى عمل النقاد فذلك فِيهِ مجازفة كبيرة ، قَالَ الزيلعي: (( من الناس من يقبل الزيادة مطلقاً ، ومنهم من لا يقبلها ، و الصَّحِيح التفصيل ، وَهُوَ أَنَّهَا تقبل في مَوْضِع دُوْنَ موضع ، فتقبل إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رواها ثِقَة حافظاً ثبتاً والَّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثِّقَة ...، وتقبل في مَوْضِع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذَلِكَ حكماً عاماً فَقَدْ غلط، بَلْ كُلّ زيادة لَهَا حكم يخصها )) (2) .
__________
(1) نزهة النظر : 96 .
(2) نصب الراية 1/336 .(1/19)
مَثَّل ابن الصَّلاح لزيادة الثِّقَة بمثالين
الأول:- قَالَ ابن الصَّلاح-:(( مثاله مَا رَواهُ مَالِك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان عَلَى كُلِّ حرٍ أو عَبْد ، ذكر أو أنثى من المسلمين فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكاً تفرد من بَيْنَ الثِّقات بزيادة قوله:(( من المُسْلِمِيْنَ )) (1) وروى عبيد الله بن عُمَر ، وأيوب ، وغيرهما هَذَا الحَدِيْث ، عن نافع ، عن ابن عُمَر دُوْنَ هذِهِ الزيادة )) (2) .
__________
(1) الجامع الكبير 2/54 عقب (676) .
(2) معرفة أنواع علم الحديث : 78 ، و 178 طبعتنا ، و انظر : كِتَاب العلل للترمذي المطبوع مَعَ الجامع الكبير 6/253 .
قلتُ : هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي ، وفيه نظر ، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق 1/230 - 231 : (( لا يصح التمثيل بحديث مالك ؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفرداً ، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع : عُمَر بن نافع ، والضحاك بن عُثْمَان الأول في صَحِيْح البُخَارِيّ ، والثاني في صَحِيْح مُسْلِم )) . وبنحوه قَالَ في التقريب والتيسير : 72 و118 طبعتنا، وكذا تعقبه ابن جَمَاعَة في المنهل الروي : 58 وابن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث 1/192 ، وابن الملقن في المقنع 1/206 ، و العراقي في التقييد و الإيضاح: 112 ، وَفِي شرح التبصرة و التذكرة 1/215 ، و1/265 طبعتنا، والصنعاني في توضيح الأفكار 2/22 ، ولعلّ أقدم مَن تكلَّم في هَذِهِ المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة ، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل 9/ 43 – 44 عقب (3423) فَقَالَ :
(( فقال قائل : أفتابع مالكاً على هذا الحرف ، يعني : من المسلمين ، أحد ممن رواه عن نافع ؟
فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه : أنَّهُ قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر ، وعمر بن نافع ، ويونس بن يزيد )) . ثم ساق متابعاتهم ، وسنوردها لاحقاً :
وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: 111–112 أنَّ كلام الترمذي لا يفهم مِنْهُ تفرد مالك ، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه ، فقال : (( كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع ، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال:(( ورُبَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس ... )) فذكر الحديث ، ثم قال : وزاد مالك في هذا الحديث (( من المسلمين ))، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يذكروا فيه: (( من المسلمين )) . وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . انتهى كلام الترمذي . فلم يذكر التفرد مطلقاً وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه ، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة ، بل تابعه عليها جماعة من الثقات )) .
وقد وجدنا له تسع متابعات هي :
1- عبيد الله بن عمر : وقد اختلف عليه فيه ، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه ، ومنهم :
? ... يحيى بن سعيد القطان : عند أحمد 2/ 55 ، والبخاري 2/ 162 (1512) ، وأبي داود ( 1613 )، وابن خزيمة ( 2403 ) ، والبيهقي 4 / 160 ، وابن عبد البر 14 / 316 .
? ... محمد بن عبيد الطنافسي : عند أحمد 2/ 102 ، وابن زنجويه في الأموال (2357) ، والبيهقي في الكبرى 4 / 159 و 160 ، وابن عبد البر في التمهيد 14 / 317 .
? ... عيسى بن يونس : عند النسائي 5 / 49 ، وفي الكبرى ( 2284 ) ، وابن عبد البر 14/316 .
? ... عبد الله بن نمير : عند مسلم 3 / 68 ( 984 ) ( 13 ) .
? ... أبان بن يزيد العطار : عند أبي داود ( 1613 ) .
? ... بشر بن المفضل : عند أبي داود ( 1613 ) ، وابن عبد البر 14 / 316 .
? ... حماد بن أسامة : عند ابن أبي شيبة ( 10355 ) ، ومسلم 3 / 68 ( 984 ) ( 13 ) .
? ... عبد الأعلى بن عبد الأعلى : عند ابن خزيمة ( 2403 ) .
? ... المعتمر بن سليمان : عند ابن خزيمة ( 2403 ) .
? ... سفيان الثوري : عند الدارمي (1669) ، وابن خزيمة (2409) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/44 ، وأبي نعيم في الحلية 7 / 136 ، والبيهقي 4 / 160 .
ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، به . وذكر الزيادة . أخرجه : أحمد 2 / 66 ، والطحاوي في شرح المشكل ( 3424 ) و (3425) ، والدارقطني 2/ 145 ، والحاكم 1 / 410 ، والبيهقي 4/166 ، وابن عبد البر 14 / 318 .
وقال أبو داود عقب ( 1621 ) : (( رواه سعيد الجمحي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال فيه : (( من المسلمين )) ، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه : (( من المسلمين )) ... )) .
وقال ابن عبد البر : (( وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه : (( من المسلمين )) عنه أحد – فيما علمت – غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي )) .
أقول : سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد :
(( الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر ، حديث منهما في صدقة الفطر . وقال : أُنكر على الجمحي هذين الحديثين )) . مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد 2 / 458. وقال ابن عدي : (( له أحاديث غرائب حسان ، وأرجو أنها مستقيمة ، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء : يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً ، لا عن تعمد )) . الكامل 4 / 456 .
قال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ 1 / 382 ، وعلى جامع الترمذي 2 / 54 : (( في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله )) .
كذا قال متوهماً !! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة
البتة ، في حين أنه – وهو : سفيان الثوري – رواه أيضاً من غير هذه الزيادة ، ومن ادَّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمَّل روايته ما لا تحتمله ، وإليك البيان :
روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري ، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري ، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري .
ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي ، أخرجها عبد الرزاق (5763) ومن طريقه الدارقطني 2 / 139 ، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله .
فأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا ، لكن روى الدارقطني 2/139 من طريق ابن زنجويه ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، به ، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة . والراجح رواية الفريابي وقبيصة ؛ لأن العدد أولى أن يسلّم له بالصواب ؛ ولأن عبد الرزاق ضُعِّفَ بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده ، فلعلَّ بعض الرواة حمل رواية الثوري على رواية ابن أبي ليلى ، ومن هنا قال ابن حجر : (( يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله )) . فتح الباري 3 / 370 .
ومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة، والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة .
2- كثير بن فرقد : عند الدارقطني 2/140، والحاكم 1/410، والبيهقي 4/162، وابن عبد البر 14/319.
3- عبد الله بن عمر : عند عبد الرزاق ( 5765 ) ، وأحمد 2 / 114 ، والدارقطني 2 / 140 . وكذا ابن الجارود في المنتقى (356) ؛ لَكِنْ وقع فِيْهِ تحريف ، فوقع فِيْهِ (( عبيد الله )) مصغراً . وجاء عَلَى الصواب في غوث المكدود .
4- ابن أبي ليلى : عند الدارقطني 2/139 . ورواه عبد الرزاق (5763) عنه وعن الثوري مقرونين . ورواه الطحاوي في شرح المعاني 2 / 44 من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى ، وليس فيه الزيادة .
5- يونس بن يزيد : عند الطحاوي في شرح المشكل (3427) ، وفي شرح المعاني 2 / 44 ، وابن عبد البر 14 / 319 .
6- المعلى بن إسماعيل : عند ابن حبان ( 3293 ) ، والدارقطني 2 / 140 .
7- عمر بن نافع : عند البخاري 2 / 161 ( 1503 ) ، وأبي داود (1612) ، والنسائي 5 / 84 ، والطحاوي في شرح المشكل (3426)، وابن حبان (3303)، والدارقطني 2/139 ، والبيهقي 4/162، والبغوي ( 1594 ) .
8- أيوب بن أبي تميمة السختياني : عند ابن حبان (2411) ، والطحاوي في شرح المشكل (3427) .
9- الضحاك بن عثمان : عند مسلم 3 / 69 ( 984 ) ( 16 ) .
قال الدارقطني في السنن 2 / 139 : (( وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، وقال فيه : (( من المسلمين )) . وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان ، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد ، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك )) .
وبهذا تبين أن الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة ، وإن لم يكن مَنْ تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان ، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال .وقد قال الإمام أحمد : (( كنت أتهيب حديث مالك (( من المسلمين )) يعني : حتى وجدته من حديث العمريين ، قيل له: أمحفوظ هو عندك (( من المسلمين )) ؟ قال: (( نعم )) . شرح علل الترمذي 2 / 632 . والله أعلم .(2/1)
المثال الثَّانِي : -قَالَ ابن الصَّلاح- : (( ومن أمثلة ذَلِكَ : حَدِيث : (( جعلت لَنَا الأرض مسجداً وجعلت ترتبتها لَنَا طهوراً )) (1) فهذه الزيادة تفرد بِهَا أبو مَالِك : سعد بن طارق الأشجعي (2) ، وسائر الروايات لفظها:((وجعلت لَنَا الأرض مسجداً وطهوراً)) (3)
__________
(1) أخرجه: الطَيَالِسِيّ (418) ، و ابن أبي شَيْبَة ( 1662 ) و ( 31640 ) ، و أَحْمَد 5/383 ، وَمُسْلِم 2/63(522)(4) ، و النَّسَائِيّ في الكبرى (8022) ، و ابن خزيمة ( 264) ، و أبو عوانة 1/303 ، والطحاوي في شرح المشكل (1024) (4490) ، و ابن حبان (1694) (6409) و ط الرسالة (1697) (6400) ، والآجري في الشريعة ( 499) ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/175-176و 176، واللالكائي في أصول الاعتقاد (1444)(1445) ، و البَيْهَقِيّ 1/213 و 223 و 230 .
(2) هُوَ سعد بن طارق ، أبو مالك الأشجعي الكوفي : ثقة ، توفي في حدود سنة ( 140 ه) .
الثقات 4/294 ، وتهذيب الكمال 3/121 ( 2195 ) ، والتقريب ( 2240 ) .
(3) فَهُوَ مروي من حَدِيث عدة من الصَّحَابَة مِنْهُمْ :
1- جابر بن عَبْد الله ، عِنْدَ :
ابن أَبِي شَيْبَة ( 7749 ) ، (31633) ، و أَحْمَد 3/304 ، و الدارمي (1396) ، و البُخَارِيّ 1/91 (335) و 1/119 (438) ، وَمُسْلِم 2/63 (521) (3) ، و النَّسَائِيّ 1/209 و 2/56 وَفِي الكبرى ، لَهُ (815) ، و أبي نُعَيْم في المستخرج (1150) ، و البَيْهَقِيّ 2/433 وَفِي الدلائل ، لَهُ 5/472-473 . من طريق سيار أبي الحكم ، عن يزيد الفقير ، عن جابر .
2- عَبْد الله بن عَبَّاس ، عِنْدَ :
ابن أَبِي شَيْبَة (7750) و (31634) ، و أحمد 1/250و 301 ، و عَبْد بن حميد (643) ، و الطبراني في الكبير (11047) (11085) ، و البَيْهَقِيّ 2/433 وَفِي الدلائل ، لَهُ 5/473-474.
3- أبو موسى الأشعري ، عِنْدَ :
ابن أبي شَيْبَة (31636) ، وأحمد 4/416 .
4-أَبُو ذر الغفاري ، عِنْدَ :
ابن أبي شَيْبَة (31641) ، و أحمد 5/145 و 147 ، والدارمي (2470) ، وأبي دَاوُد (489) ، والبَيْهَقِيّ في دلائل النبوة 5/473 .
5- أبو هُرَيْرَة ، عِنْدَ :
أحمد 2/411 ، ومُسْلِم 2/64(523) (5) ، و التِّرْمِذِي (1553) ، و ابن ماجه (567) و الطحاوي في شرح المشكل (1023) (1025) (4487) (4488) ، و أبي نُعَيْم في المستخرج (1153) ، و البَيْهَقِيّ 2/433 ، 9/5 و في الدلائل ، لَهُ 5/472 ، و البَغَوِيّ (3617 ) .
6- ابن عُمَر ، عِنْدَ :
البزار في كشف الاستار (311) ، والطبراني في الكبير (13522) ، وغيرهم . وانظر : شرح السيوطي : 188-189 ، وأثر علل الحَدِيْث 264-265 .(2/2)
فهذا وما أشبهه يُشبهُ القِسْم الأول من حَيْثُ إن مَا رَواهُ الجماعة عام وما رَواهُ المنفرد بالزيادة مخصوص ، وَفِي ذَلِكَ مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بِهَا الحكم ، ويشبه أيضاً القِسْم الثَّانِي من حَيْثُ إنه لا منافاة بَيْنَهُمَا )) (1) .
وهذا من الحافظ ابن الصَّلاح نظر دقيق و عميق إذَ لَيْسَ في الحَدِيْث زيادة ذكرها راوٍ لَمْ يذكرها بقية الرواة عن نَفْس المدار و اتحاد المخرج. إذ إن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي ، وتفرد ربعي (2) عن حذيفة بِهِ ، إلا أن في هَذَا الحَدِيْث زيادة عَلَى مَا ذكر في أحاديث أخر عن صحابة آخرين و للحافظ ابن حجر تعقيب عَلَى صنيع ابن الصَّلاح فَقَدْ قَالَ :(( هَذَا التمثيل لَيْسَ بمستقيم أيضاً ؛ لأن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي بن حراش - رضي الله عنه - كَمَا تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة - رضي الله عنه - . فإن أراد أن لفظة (تربتها) زائدة في هَذَا الحَدِيْث عَلَى باقي الأحاديث في الجملة ، فإنه يرد عَلَيْهِ : أَنَّهَا في حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - أيضاً ... و إن أراد : أن أبا مَالِك تفرد بِهَا ، و أن رفقته عن ربعي - رضي الله عنه - لَمْ يذكروها كَمَا هُوَ ظاهر كلامه ، فليس بصحيح )) (3) .
__________
(1) معرفة أنواع علم الحديث : 78-79 ، 182-183 طبعتنا .
(2) هُوَ ربعي بن حراش ، أبو مريم العبسي ، الكوفي : ثقة عابد مخضرم ، يروي عن الصَّحَابَة ، توفي سنة (100 ه) . أسد الغابة 2/162 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/176 ( 1824 ) ، والتقريب ( 1879 ) .
(3) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 2/700-701 .(2/3)
مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ :
مَا أخرجه عَبْد الرزاق (1) ، قَالَ : أخبرنا معمر ، عن ثابت وقتادة ، عن أنس ، قَالَ : (( نظر بَعْض أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وضوءاً فلم يجده ، فَقَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : ها هنا ماءٌ فرأَيت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وضع يده في الإناء الَّذِي فِيهِ الماءُ ، ثُمَّ قَالَ: توضئوا (2) بسم الله ، فرأيت الماءَ يفور من بَيْنَ أصابعه ، والقوم يتوضئون ، حَتَّى توضئوا من عِنْدَ آخرهم)) .
ومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي ثِقَة ثبت فاضل (3) ، وشيخاه في هَذَا الحَدِيْث ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثِقَة عابد (4) ، وقتادة بن دعامة السدوسي وَهُوَ ثِقَة ثبت (5) . إلا أن معمر بن راشد قَدْ أخطأ بذكر زيادة : (( بسم الله )) في الحَدِيْث ؛ إِذْ إن الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا ، وشرْح ذَلِكَ فِيْمَا يأتي :
أخرج الحَدِيْث ابن سعد (6) ،
__________
(1) في مصنفه (20535) ، ومن طريقه أحمد 3/165 ، و النَّسَائِيّ 1/61، وَفِي الكبرى (84) ، و أبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144) ، وابن حبان (6553) وَفِي ط الرسالة (6544) ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/71 .
(2) هكذا في جَمِيْع المصادر الَّتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أن الحَدِيْث في مصنف عَبْدالرزاق بلفظ المفرد:((توضأ)).
(3) التقريب (6809) .
(4) التقريب (810) .
(5) التقريب (5518) .
(6) هُوَ مُحَمَّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي ، كاتب الواقدي ، مصنف " الطبقات الكبرى " ، توفي سنة ( 230 ه) . وفيات الأعيان 4/351 ، وسير أعلام النبلاء 10/664 ، ومرآة الجنان 2/76 .
والحديث أخرجه في الطبقات 1/177-178.(3/1)
وأحمد (1) ، وعَبْد بن حميد (2) ، والفريابي (3) ، وأبو يعلى (4) ، وابن حبان (5) من طريق سليمان بن المغيرة (6) .
وأخرجه ابن سعد (7) ، وأحمد (8) ، وعبد بن حميد (9) ، والبُخَارِيّ (10) ، ومسلم (11) ، والفريابي (12) ، وأبو يعلى (13) ، وابن خزيمة (14) ، وابن حبان (15) ، والبَيْهَقِيّ (16) ، من طريق حماد بن زيد .
وأخرجه ابن سعد (17) ، وأحمد (18) من طريق حماد بن سلمة (19) .
فهؤلاء ثلاثتهم ( سليمان ، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة ) رووه عن ثابت عن أنس ، بِهِ . وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة . وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْث عن قتادة جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيهِ الزيادة .
فَقَدْ أخرج الحَدِيْث أحمد (20) ، والبُخَارِيّ (21) ، ومسلم (22) ، وأبو يعلى (23) ،
__________
(1) في مسنده 3/139 و 169 .
(2) في المنتخب من مسنده (1284) .
(3) في دلائل النبوة (23) .
(4) في مسنده (3327) .
(5) في صحيحه (6552) وَفِي ط الرسالة (6543) .
(6) وَهُوَ ثِقَة ( التقريب : 2612) .
(7) في الطبقات 1/178 .
(8) في مسنده 3/147 .
(9) كَمَا في المنتخب من مسنده (1365) .
(10) في صحيحه 1/61(200) .
(11) في صحيحه 7/59(2279)(4) .
(12) هُوَ الإِمَام جعفر بن مُحَمَّد بن الحسن الفريابي، أبو بكر الْقَاضِي، ولد سنة (207ه)، وتوفي سنة (301ه). الأنساب 4/353 ، وسير أعلام النبلاء 14/96 ، ومرآة الجنان 2/178 .
والحديث أخرجه في دلائل النبوة (22) .
(13) في مسنده (3329) .
(14) في صحيحه (124) .
(15) في صحيحه (6555) و ط الرسالة (6546) .
(16) في دلائل النبوة 4/122 ، وَفِي الاعتقاد 273-274 .
(17) في الطبقات 1/178 .
(18) في مسنده 3/175 و 248 .
(19) وَهُوَ أثبت الناس في ثابت البناني تهذيب التهذيب 3/12.
(20) في مُسْنَده 3/170و215 .
(21) في صحيحه 4/233(3572) .
(22) في صحيحه 7/59(2279)(7) .
(23) في مسنده (3193) .(3/2)
واللالكائي (1) ، والبَغَوِيّ (2) من طريق سعيد بن أبي عروبة (3) .
وأخرجه أحمد (4) ، والفريابي (5) ، وأبو يعلى (6) ، وأبو عوانة (7) ، وابن حبان (8) ، وأبو نُعَيْم (9) من طريق همام بن يَحْيَى . و أخرجه مُسْلِم (10) من طريق هشام الدستوائي.
وأخرجه أبو يعلى (11) من طريق شُعْبَة بن الحَجَّاج. فهؤلاء أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة ، وهمام ، وهشام، وشعبة) رووه عن قتادة عن أنس بِهِ ، وَلَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة .
إذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُمْ حفظ هذِهِ الزيادة ، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد .
__________
(1) في أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (1480) .
(2) في شرح السُّنَّة (3714) .
(3) وَهُوَ أثبت الناس في قتادة . تهذيب التهذيب 4/93.
(4) في مسنده 3/289 .
(5) في دلائل النبوة (21) .
(6) في مسنده (2895) .
(7) كَمَا في اتحاف المهرة 2/234(1614) .
(8) في صحيحه (6556) و ط الرسالة (6547) .
(9) في دلائل النبوة (317) .
(10) في صحيحه 7/59(2279) (6) .
(11) في مسنده (3172 ) .(3/3)
ثُمَّ إن ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث ، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة ؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبدالله (1) - وَهُوَ ثِقَة حجة (2) - وحميد الطويل (3) وَهُوَ ثِقَة (4) والحسن البصري (5) .
فغياب زيادة : (( بسم الله )) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أن الوهم في ذكرها من معمر ، والله أعلم .
__________
(1) عِنْدَ مَالِك في الموطأ (114) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و(76) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ ، و(68) برواية يَحْيَى الليثي ، والشافعي في المُسْنَد (16) بتحقيقنا ، وأحمد 3/132، والبخاري 1/54 (169) و4/233 (3573) ، وَمُسْلِم 7/59 (2279) (5) ، والترمذي (3631) ، والفريابي في دلائل النبوة (19) و(20) ، وَالنَّسَائِيّ 1/60، وابن حبان (6548) وَفِي ط الرسالة (6539) .
(2) التقريب (367) .
(3) عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (31715) ، وأحمد 3/106 ، والبخاري 1/60 (195) و4/233(3575) ، والفريابي في دلائل النبوة (24) ، وابن حبان (6545) وَفِي ط الفكر (6554) .
(4) لَكِنَّهُ يدلس التقريب (1544) .
(5) عِنْدَ ابن سعد في الطبقات 1/178_179 ، وأحمد 3/216 ، والبخاري 4/233(3574) ، والفريابي في دلائل النبوة (41) ، وأبي يعلى (2759) .(3/4)
مثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة :
روى حماد بن زيد (1) ، عن هشام بن حسان (2) ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة حديث ذي اليدين ، وذكر فيه زيادة : ((كبر)) ، فَقَالَ : ((كبر ثم كبر
وسجد )) (3) .
وقد تفرد حماد بن زيد بذكر هذه الزيادة عن هشام بن حسان .
إذ إن هشيمَ بن بشير (4) -وهو ثقة (5) -، ووهيب بن خالد (6) -وهو ثقة (7) -، وحماد بن أسامة (8) -وهو ثقة (9) -، وعبد الله بن بكر السهمي (10) -وهو ثقة (11) -، وأبا خالد الأحمر (12) - وهو صدوق يخطئ (13) - ، وأبا بكر بن عياش (14) - وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح (15) - .
فهؤلاء ستتهم ( هشيم ، ووهيب ، وحماد ، وعبد الله ، وأبو خالد ، وأبو بكر ) رووا هذا الحديث عن هشام بن حسان لم يذكروا الزيادة .
ثُمَّ إن الحديث قد رواه جماعة عن محمد بن سيرين ، منهم : أيوب السختياني (16)
__________
(1) وهو ثقة ثبت فقيه . ( التقريب : 1498 ) .
(2) وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين . ( التقريب : 7289 ) .
(3) أخرجه أبو داود ( 1011 ) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/354 من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب وهشام ، ويحيى بن عتيق وابن عون ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، به .
(4) عند الترمذي ( 394 ) .
(5) التقريب ( 7312 ) .
(6) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/444 .
(7) التقريب ( 7487 ) .
(8) عند أحمد 2/37 .
(9) التقريب ( 1487 ) .
(10) عند ابن عبد البر في التمهيد 1/359 .
(11) التقريب ( 3234 ) .
(12) عند ابن أبي شيبة ( 4467 ) .
(13) التقريب ( 2547 ) .
(14) كما صرح به أبو داود عقب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .
(15) التقريب ( 7985 ) .
(16) أخرجه مالك في الموطأ ( ( 128 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، و(169) برواية القعنبي ،
و( 149) برواية سويد بن سعيد و( 470 ) برواية أبي مصعب الزهري ، و( 247 ) برواية يحيى الليثي )، والشافعي في مسنده ( 330 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 3447 ) ، والحميدي ( 983 ) ، وأحمد 2/247و284 ، والبخاري 1/183 ( 714 ) ، و 2/86 ( 1228 ) و 9/108 ( 7250 ) ، ومسلم 2/86 ( 573 ) ( 97 ) ( 98 ) ، وأبو داود ( 1008 ) و ( 1009 ) ، والترمذي ( 399 ) ، والنسائي 3/22 ، وفي الكبرى ( 573 ) و ( 1148 ) ، وابن الجارود ( 243 ) ، وابن خزيمة (860) و ( 1035 ) ، وأبو عوانة 2/212-213 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/444 ، وابن حبان (2248) و ( 2682 ) وفي ط الرسالة و ( 2249 ) و ( 2675 ) ، والدارقطني 1/366 ، وابن حزم في المحلى 4/169 ، والبيهقي في الكبرى 2/354 و356و357 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/358 .(4/1)
-وهو ثقة ثبت حجة (1) - ، وعبد الله بن عون (2) - وهو ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن (3) - ، ويزيد بن إبراهيم (4) - وهو ثقة ثبت (5) - ، وسلمة بن علقمة (6) - وهو ثقة (7) - ، وقتادة بن دِعامة (8) - وهو ثقة ثبت (9) - ، وخالد الحذاء (10) - وهو ثقة (11) - ، ويحيى بن عتيق (12) - وهو ثقة (13) - ، ويونس بن عبيد (14) - وهو ثقة ثبت (15) - ، وعاصم الأحول (16) - وهو ثقة (17) - ، وحبيب ابن الشهيد (18)
__________
(1) التقريب ( 605 ) .
(2) عند أحمد 2/37و234، والدارمي ( 1504 )، والبخاري 1/129 ( 482 ) ، وأبي داود (1011) ، وابن ماجه ( 1214 ) ، والنسائي 3/20و26 ، وفي الكبرى ( 574 ) و ( 1147 ) و ( 1158 ) ، وابن خزيمة ( 1035 ) ، والطحاوي 1/444 ، وابن حبان ( 2252 ) و ( 2255 ) وفي ط الرسالة (2253) و ( 2256 ) ، والبيهقي 2/354 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/358 ، والبغوي ( 760 ) .
(3) التقريب ( 3519 ) .
(4) عند البخاري 2/86 ( 1229 ) و 8/20 ( 6051 ) ، وأبي عوانة 2/213 ، والطحاوي 1/445 ، والبيهقي في الكبرى 2/346و353 .
(5) التقريب ( 7684 ) .
(6) عند البخاري 2/86 ( 1228 ) ، وابن خزيمة ( 1035 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/444 ، وابن حبان ( 2253 ) وفي ط الرسالة ( 2254 ) .
(7) التقريب ( 2502 ) .
(8) عند النسائي 3/26 ، وفي الكبرى ( 572 ) و ( 1157 ) ، وابن خزيمة ( 1036 ) .
(9) التقريب ( 5518 ) .
(10) عند النسائي 3/26 ، وفي الكبرى ( 1158 ) .
(11) التقريب ( 1680 ) .
(12) عند أبي داود ( 1011 ) ، والبيهقي 2/354 .
(13) التقريب ( 7603 ) .
(14) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .
(15) التقريب ( 7909 ) .
(16) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .
(17) التقريب ( 3060 ) .
(18) كما ذكره أبو داود عقيب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته ..(4/2)
- وهو ثقة (1) - ، وحميد الطويل (2) - وهو ثقة (3) -، وسعيد بن أبي عروبة (4) - وهو ثقة (5) - ، وسفيان بن حسين (6) - وهو
ثقة (7) - ، وأشعث ابن سوار (8) - وهو ضعيف (9) - ، وقرة بن خالد (10) - وهو
ثقة (11) - ، وحماد بن سلمة (12) - وهو ثقة (13) - .
فهؤلاء جميعهم رووه عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، ولم يذكروا الزيادة ، قال أبو داود : (( روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد ، وحميد ، ويونس ، وعاصم الأحول ، عن محمد ، عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكره حماد بن زيد ، عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد ، وروى حماد بن سلمة ، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكروا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر )) (14) .
وقال البيهقي : (( تفرد به حماد بن زيد عن هشام )) (15) ، وأشار إلى نحو هذا العلائي (16) .
فتفرد حماد أمام هذا الجمع الغفير إمارة على أن زيادته خطأ ، إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة هشام، وليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة مُحَمَّد بن سيرين .
__________
(1) التقريب ( 8352 ) .
(2) كما ذكره أبو داود عقيب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .
(3) التقريب ( 1544 ) .
(4) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .
(5) التقريب ( 2365 ) .
(6) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .
(7) التقريب ( 2437 ) .
(8) عند البزار كما في نظم الفرائد : 224 ، وابن عدي في الكامل 2/43 وفي رواية ابن عدي ( عن الأشعث ، عن صاحب التوابيت ، عن محمد ) .
(9) التقريب ( 524 ) ، أقول : وأشعث وإن كان ضعيفاً إلا أنه متابع .
(10) عند البزار كما في نظم الفرائد : 224 .
(11) التقريب ( 5540 ) .
(12) كما ذكره أبو داود عقيب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .
(13) التقريب ( 1499 ) .
(14) سنن أبي داود عقب ( 1011 ) .
(15) السنن الكبرى 2/354 .
(16) في نظم الفرائد : 223 .(4/3)
ثم إن الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة غير ابن سيرين ، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي انفرد بها حماد ، مما يؤكد وهمه بها .
فقد رواه عن أبي هريرة : أبو سُفْيَان (1) مولى ابن أبي أحمد (2) ، وأبو سلمة
منفرداً (3) ، وضمضم (4)
__________
(1) هُوَ أبو سُفْيَان مولى عَبْد الله بن أبي أحمد بن جحش ، قيل: اسمه وهب ، وَقِيْلَ: قُزمان ، وَقَالَ ابن حبان: لَمْ يَكُنْ بمولاه – يعني عَبْد الله بن أبي أحمد ، كَانَ ينقطع إِلَيْهِ فينسب إِلَيْهِ ، وَهُوَ مولى لبني عَبْد الأشهل : ثقة .الثقات 5/561 ، وتهذيب الكمال 8/323 ( 7998 ) ، والتقريب ( 8136 ) .
(2) أخرجه مالك ( 137 ) برواية محمد بن الحسن الشيباني ، ( 156 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، (169): برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ( 149 ) برواية سويد بن سعيد ، ( 471 ) =
=برواية أبي مصعب الزهري ، ( 248 ) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند ( 331 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 3448 ) ، وأحمد 2/447و459و532 ، ومسلم 2/87 ( 573 ) ( 99 ) ، والنسائي 3/22 وفي الكبرى ، له ( 575 ) و ( 1149 ) ، وابن خزيمة ( 1037 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/445 ، وابن حبان ( 2250 ) وفي ط الرسالة ( 2251 ) والبيهقي في الكبرى 2/335 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 2/311 ، والبغوي ( 759 ) عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة .
(3) أخرجه الحميدي ( 984 ) ، وأحمد 2/386و423و468 ، والبخاري 1/183 ( 715 ) و 2/85 ( 1227 ) ، ومسلم 2/87 ( 573 ) ( 100 ) ، وأبو داود ( 1014 ) ، والنسائي 3/23و24 وفي الكبرى ، له ( 560 ) و ( 561 ) و ( 562 ) و ( 563 ) و ( 1150 ) و ( 1151 ) ، وابن خزيمة (1035) و (1038) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/445 ، والبيهقي 2/250و357 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/357 عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
(4) هُوَ ضمضم بن جوس ، ويقال : ابن الحارث بن جوس اليماني : ثقة .
تهذيب الكمال 3/487 ( 2927 ) ، والكاشف 1/510 ( 2446 ) ، التقريب ( 2991 ) .(4/4)
بن جوس (1) ، وسعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمان ، وأبو سلمة ، وعبيد الله بن عبد الله أربعتهم مقرونين (2) ، وأبو سلمة ، وأبو بكر بن سليمان (3)
__________
(1) أخرجه أحمد 2/423 ، وأبو داود ( 1016 ) ، والبزار في كشف الأستار ( 576 ) ، والنسائي 3/66 وفي الكبرى له ( 569 ) و ( 570 ) و( 602 ) و ( 1253 ) ، والبيهقي 2/357 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/357 عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة .
(2) أخرجه الدارمي ( 1505 ) ، وابن خزيمة ( 1042 ) و ( 1043 ) عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة .
(3) هُوَ أبو بكر بن سليمان بن أبي صَمة العدوي المدني : ثقة .
تهذيب الكمال 8/248 ( 7829 ) ، والكاشف 2/410 ( 6520 ) ، والتقريب ( 7967 ) .(4/5)
مقرونين (1) ، وأبو سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (2) ، وسعيد بن المسيب ، وأبو سلمة ، وأبو بكر بن عبد الرحمان ، وأبو بكر بن سليمان مقرونين (3) ، وسعيد بن أبي سعيد المقبري (4) ، وسعيد بن المسيب (5) ، وأبو بكر بن عبد الرحمان وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (6) .
فهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة ، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه – رحمه الله - .
__________
(1) أخرجه عبد الرزاق (3441) ، وأحمد 2/271 ، والنسائي 3/24 ، وابن خزيمة (1046) ، وابن حبان (2681) وفي ط الرسالة (2685)، والبيهقي2/358 عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.
(2) أخرجه أبو داود ( 1012 ) ، وابن خزيمة ( 1040 ) و ( 1044 ) ، وابن حبان ( 2251 ) وفي ط الرسالة ( 2252 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 11/202 عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة .
(3) أخرجه النسائي 3/25 وفي الكبرى ، له ( 568 ) و ( 1155 ) ، وابن خزيمة ( 1045 ) عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي بكر بن سليمان ، عن أبي هريرة .
(4) أخرجه أبو داود ( 1015) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة .
(5) أخرجه أبو داود ( 1013 ) ، والنسائي 3/25 وفي الكبرى ، له ( 567 ) ، وابن خزيمة ( 1051 ) عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة .
(6) أخرجه أبو داود ( 1013 ) ، والنسائي 3/25 وفي الكبرى ، له ( 567 ) ، وابن خزيمة ( 1051 ) عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة .(4/6)
مثال آخر
رَوَى عَبْد الأعلى (1) ، عن عبيد الله (2) بن عُمَر، عن نافع أن عَبْد الله بن عُمَر كَانَ إذَا دخل في الصَّلاَة كبر ورفع يديه، وإذَا ركع رفع يديه ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حمده رفع يديه ،وَإِذَا قام من الركعتين رفع يديه، رفع (3) ذَلِكَ ابن عُمَر إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - .
... هكذا رَواهُ الإِمَام البُخَارِيّ (4) وابن حزم (5) من طريق عياش (6) ، وأبو
دَاوُد (7) ، والبيهقي (8) من طريق نصر بن عَلِيّ (9) ،
__________
(1) هُوَ عَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى البصري السامي : ثِقَة ، مات سنة تسع وثمانين ومئة .
تهذيب الكمال 4/336 (3675)، والكاشف 2/611 ( 3078 ) ، وتقريب التهذيب : ( 3734 ).
(2) هُوَ عبيد الله بن عُمَر بن حفص بن عاصم بن عُمَر بن الخطاب : ثِقَة ثبت مات سنة (147ه).
تهذيب الكمال 5/54 ( 4257 ) ، والكاشف 1/685 ( 3576 ) ، وتقريب التهذيب ( 4324 ) .
(3) وهذه إحدى صيغ الرفع عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ، انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 46 ، وَفِي طبعتنا:125.
(4) في صحيحه 1/188 (739) وَفِي رفع اليدين (49) .
(5) في المحلى 4/90 .
(6) هُوَ: عياش بن الوليد الرقام ، أبو الوليد البصري : ثِقَة مات سنة ست وعشرين ومئتين .
الثقات 8/509 ، وتهذيب الكمال 5/536 ( 5192 ) ، وتقريب التهذيب : ( 5272 ) .
(7) في سننه (741 ) .
(8) في سننه الكبرى 2/70 .
(9) هُوَ نصر بن عَلِيّ الجهضمي:ثِقَة ثبت طلب للقضاء فامتنع ، توفي سنة (250 ه)، وَقِيْلَ : ( 251 ه).
تهذيب الكمال 7/325 ( 7001 ) ، والكاشف 2/319 ( 5819 ) ،وتقريب التهذيب (7120 ).(5/1)
والبيهقي (1) ، والبغوي (2) من طريق إسماعيل بن بشر بن مَنْصُوْر (3) ؛ ثلاثتهم (عياش ، ونصر بن عَلِيّ ، و إسماعيل بن بشر) رووه عن عَبْد الأعلى من هَذَا الوجه .
وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى في هَذَا الحَدِيْث مرتين : خولف في رفعه وخولف بذكر زيادة : (( وَإِذَا قام من الركعتين رفع يديه )) (4) .
فَقَدْ خالفه عَبْد الله بن إدريس (5) وعَبْد الوهاب الثقفي (6) ، والمعتمر بن سليمان (7)
__________
(1) في سننه الكبرى 2/136 .
(2) في شرح السُّنَّة (560) .
(3) هُوَ إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي: بصري يكنى أبا بشر: صدوق تكلم فِيهِ للقدر، مات سنة خمس وخمسين ومئتين. تهذيب الكمال 1/222(420)، والكاشف 1/244(359)، وتقريب التهذيب(426).
(4) والمختار قبول الرفع وصحة الزيادة ، فَقَدْ صححهما إمام المُحَدِّثِيْنَ أبو عَبْد الله البُخَارِيّ إِذْ أودعهما في صحيحه ، وَقَدْ حكى الدَّارَقُطْنِيّ في العلل الاختلاف في وقفة ورفعه وَقَالَ : (( الأشبه بالصواب قَوْل عَبْد الأعلى )) ( نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/222) .
(5) هُوَ: عَبْد الله بن إدريس بن يزيد بن عَبْد الرحمان الأودي : ثِقَة فقيه عابد ، توفي سنة ( 192 ه) .
تهذيب الكمال 4/86 ( 3147 ) ، والكاشف 1/538 ( 2627 ) ،وتقريب التهذيب (3207) .
وحديثه أشار إِليهِ الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلاً عن الإسماعيلي ( فتح الباري 2/222).
(6) هُوَ عَبْد الوهاب بن عَبْد المجيد الثقفي : ثِقَة تغير قَبْلَ موته بثلاث سنين ، مات سنة أربع وتسعين ومئة.
تهذيب الكمال 5/18 ( 4192 ) ، والكاشف 1/674 ( 7519 ) ، وتقريب التهذيب (4261) ، وروايته لَمْ أقف عَلَيْهَا ، لَكِنْ ذكرها ابن حجر في فتح الباري 2/222.
(7) هُوَ: المعتمر بن سليمان التيمي يلقب الطفيل : ثِقَة مات سنة سبع وثمانين ومئتين .
تهذيب الكمال 7/169 (6673) ، والكاشف 2/279 (5546) ، وتقريب التهذيب (6785) ، وروايته لَمْ أقف عَلَيْهَا ، وذكرها ابن حجر في فتح الباري 2/222.(5/2)
فرووه عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر موقوفاً .
وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى لعدم ذكر الزيادة خالفه الإِمَام مَالِك (1) فرواه عن نافع ، عن ابن عُمَر موقوفاً ، بدون ذكر الزيادة .
وخالفه أيضاً حماد بن سلمة (2) وإبراهيم بن طهمان (3) فروياه عن أيوب السختياني ، ورواه ابن طهمان عن موسى بن عُقْبَة (4) .
ورواه صالح بن كيسان (5) ؛ ثلاثتهم ( أيوب ، وموسى ، و صالح) ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مرفوعاً ، بدون ذكر الزيادة .
__________
(1) موطأ الإِمَام مَالِك (100) رِوَايَة مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني ، و (80) رِوَايَة سويد بن سعيد ، و(210) رِوَايَة أبي مصعب الزُّهْرِيّ ، و(201) رِوَايَة يَحْيَى الليثي .
(2) حديثه أخرجه أحمد 2/100، و أشار إِليهِ البُخَارِيّ 1/188 عقب (739) ، و في جزء رفع اليدين (52)و(53) و الطحاوي في شرح المشكل (5832) ، و البَيْهَقِيّ 2/70 ، وابن حجر في تغليق التعليق 2/305 مرفوعاً من غَيْر ذكر الزيادة .
(3) هُوَ إبراهيم بن طهمان الخراساني ، أبو سعيد سكن نيسابور ثُمَّ مكة : ثِقَة يغرب وتكلم فِيهِ للارجاء ، ويقال : رجع عَنْهُ ، مات سنة ثمان وستين ومئة .
تهذيب الكمال 1/115 ( 182 ) والكاشف 1/214 ( 148 ) ، وتقريب التهذيب ( 189 ) .
وحديثه عِنْدَ البُخَارِيّ أشار إِليهِ في صَحِيْحه 1/188 عقب حَدِيث (739) ، وأخرجه البَيْهَقِيّ 2/70-71 ، وابن حجر في تغليق التعليق 2/306.
(4) حديثة أخرجه البَيْهَقِيّ 2/70-71 ، و ابن حجر في تغليق التعليق 2/306
(5) هُوَ صالح بن كيسان المدني: مؤدب ولد عُمَر بن عَبْدالعزيز: ثِقَة ثبت فقيه ، مات سنة ثلاثين ومئة أو بعد الأربعين.تهذيب الكمال 3/434(2820)، والكاشف 1/498 (2358)، وتقريب التهذيب (2884).
وحديثه أخرجه الإِمَام أحمد 2/132 ، وأحاله عَلَى الحَدِيْث الَّذِي قبله ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/295-296 وفي رِوَايَة أَحْمَد زاد ( وحين يسجد ) .(5/3)
إلا أن عَبْد الأعلى لَمْ ينفرد بالحديث ، فَقَدْ توبع عَلَيْهِ متابعات تامة ونازلة ، تابعه عَلَى الرفع و الزيادة محارب بن دثار (1) فرواه عن عَبْد الله بن عُمَر . وتوبع عَلَى ذكر الزيادة أيضاً ، لَكِنْ من طرق موقوفة عَلَى ابن عُمَر ، تابعه ابن جريج (2) ، والليث بن سعد (3) متابعة نازلة عن نافع إلا أنهم رووه موقوفاً . وَقَدْ توبع عَبْد الأعلى بذكر الزيادة و الرفع فرواه معتمر بن سليمان (4) ، عن عبيد الله بن عَبْد الله ، عن الزُّهْرِيّ ، عن سالم، عن ابن عُمَر، بِهِ .
__________
(1) وَهُوَ : ثِقَة إمام زاهد ، مات سنة ست عَشْرَة ومئة ( تقريب التهذيب : 6492 ) ، وحديثه عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (2439) ، والبُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (26) ، و أبي دَاوُد (743) ، وابن حزم في المحلى 4/90 من طرق عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن عَبْد الله بن عُمَر بلفظ:(( كَانَ النَّبيّ ( إذَا قام في الركعتين كبر ورفع يديه ))، وَفِي بَعْض الكُتُب:(( من الركعتين )) إلا أن البُخَارِيّ أخرجه في (( جزء رفع اليدين )) (48) من طريق أخرى عن عَبْد الواحد بن زياد ، قَالَ : حَدَّثَنَا محارب بن دثار ، قَالَ : رأيت عَبْد الله افتتح الصَّلاَة كبر ورفع يديه وَإِذَا أراد أن يركع رفع يديه وَإِذَا رفع رأسه من الركوع )). هكذا رَواهُ موقوفاً عَلَى ابن عُمَر من غَيْر ذكر للزيادة .
(2) حديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (2520) ، و البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (40) .
(3) حديثه عِنْدَ البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (51) .
(4) عِنْدَ النَّسَائِيّ 3/3 ، وَفِي الكبرى (1105) ، و ابن خزيمة (693)، و الطحاوي في شرح المشكل (5829) و (5830) وانظر : تحفة الأشراف 5/381 (6876) .(5/4)
وعبد الوهاب الثقفي (1) ، عن عبيد الله ، عن الزُّهْرِيّ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بِهِ . ثُمَّ إن لحديث عَبْد الأعلى بزيادته شواهد من حَدِيث أبي حميد الساعدي (2) ، والإِمَام عَلِيّ (3) ، و أبي هُرَيْرَةَ (4) .
وهناك شاهد أخرجه أبو داود (5) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن لهيعة ، عن أبي هبيرة (6) ،
__________
(1) أخرجه البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (80) .
(2) الصَّحَابِيّ الجليل أبو حميد الساعدي ، اختلف في اسمه فقيل : المنذر بن سعد ، وَقِيْلَ: عَبْد الرَّحْمَان ، وَقِيْلَ : عَمْرو ، واختلف في اسم أبيه أَيْضاً ، عاش إِلَى أول خلافة يزيد سنة ستين هجرية .
أسد الغابة 4/417 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/95 ( 1070 ) ، والتقريب ( 8065 ) .
وحديثه أخرجه أحمد 5/424 ، والدارمي (1363)، والبُخَارِيّ في (( جزء رفع اليدين )) (3) و (4) ، وأبو دَاوُد (730) ، و ابن ماجه (862) ، و التِّرْمِذِي (304) و (305) ، و النَّسَائِيّ 3/2-3 ، وَفِي الكبرى ، لَهُ (1104) ، و ابن الجارود (192) و (193) ، و ابن خزيمة (587) ، و الطحاوي في شرح المعاني 1/223 ، وابن حبان (1863)و(1866)و(1872) وَفِي ط الرسالة (1867) و(1870) و(1876)، والبَيْهَقِيّ 2/72 .
(3) أخرجه أحمد 1/93 ، والبُخَارِيّ في (( جزء رفع اليدين )) (1) و (9) ، و أَبُو دَاوُد (744) و (761) ، وابن ماجه (864) ، والتِّرْمِذِي (3423) ، وابن خزيمة (584) ،والدَّارَقُطْنِيّ 1/287 ، وذكر الخلال في ((علله)) عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قَالَ: سئل أحمد عن حَدِيث عَلِيّ هَذَا فَقَالَ : صَحِيْح . انظر : (نصب الراية 1/412) .
(4) أخرجه أبو دَاوُد (738) ، و ابن خزيمة (694) .
(5) في سننه (739) .
(6) هُوَ عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي ، أَبُو هبيرة المصري : ثقة ، توفي سنة ( 126 ه) .
تهذيب الكمال 4/310 ( 3616 ) ، والكاشف 1/605 ( 3033 ) ، والتقريب ( 3678 ) .(5/5)
عن ميمون المكي (1) ، أَنَّهُ رأى عَبْد الله بن الزُّبَيْر وصلى بهم يشير بكفيه حِيْنَ يقوم ، وحين يركع ، وحين يسجد ، وحين ينهض للقيام ، فيقوم فيشير بيديه ، فانطلقت إلى ابن عَبَّاس فقلت: إني رأيت ابن الزُّبَيْر صلى صلاة لَمْ أر أحداً يصليها، فوصفت لَهُ هذِهِ الإشارة ، فَقَالَ: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فاقتد بصلاة عَبْد الله بن الزُّبَيْر .
وابن لهيعة وإن كَانَ فِيهِ مقال ، إلا أن رِوَايَة قتيبة بن سعيد عَنْهُ جيدة ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل (2) .
وَقَدْ اعترض عَلَى هَذَا الحَدِيْث صاحب عون المعبود فَقَالَ : (( هَذَا يدل عَلَى مشروعية الرفع عِنْدَ القيام من السجود ، لَكِنَّهُ مَعَ ضعفه معارض بحديث ابن عُمَر المروي في صَحِيْح البُخَارِيّ ، وفيه : (( ولايفعل ذَلِكَ حِيْنَ يسجد وَلاَ حِيْنَ يرفع رأسه من السجود )) )) (3) .
لَكِن الَّذِي يبدو لي : أن لا معارضة بَيْنَ الحديثين فيحمل حَدِيث ابن الزُّبَيْر عَلَى العموم ، وحديث ابن عُمَر مخصص لَهُ فخرج من العموم إلى الخصوص ، وهذا أولى من ادعاء التعارض .
__________
(1) وَهُوَ مجهول من الرابعة . تهذيب الكمال 7/297 ( 6938 ) ، والتقريب ( 7054 ) .
(2) سير أعلام النبلاء 8/17 إلا أن الحَدِيْث من معنعنات ابن لهيعة .
(3) عون المعبود 1/269 ، ومما ينبغي التنبيه عَلَيْهِ أن صاحب عون المعبود قَدْ توهم في تعيين شيخ ابن لهيعة ، فزعم أن أبا هبيرة مُحَمَّد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدِّمَشْقِيّ ، وَهُوَ خطأ محض ، صوابه : عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد : وهو ثِقَة ( التقريب :3678 ) ، وَقَدْ نبه عَلَى هَذَا الوهم صاحب بذل المجهود 4/459 ، وَقَدْ بذل الجهد في بيان الخطأ من الصَّوَاب .(5/6)
النموذج الآخر
ما رواه حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : (( أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ ، إلا كلب الصيد )) .
وردت هذه الزيادة (( إلا كلب صيد )) في حديث حماد بن سلمة (1) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، وحماد ثقة (2) .
إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه .
فقد رواه عن حماد مرفوعاً كل من ( أبي نعيم (3) ، سويد بن عمرو (4) ،
__________
(1) وردت متابعة لحماد بن سلمة من طريق الحسن بن أبي جعفر إذ رواه عن أبي الزبير ، عن جابر وذكر الزيادة فيه وهي عند أحمد 3/317 ، وأبي يعلى ( 1919 ) ، وابن حبان في المجروحين 1/287-288 ، والدارقطني 3/73 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 979 ) ، وهي متابعة ضعيفة لضعف الحسن بن أبي جعفر ، قال عنه إسحاق بن منصور : ضعفه أحمد ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال في موضع آخر : ( متروك الحديث ) .
انظر : تهذيب الكمال 2/109 (1195) ؛ فدل عَلَى أنها لا تصلح لأن تَكُوْن متابعة لرواية حماد بن سلمة .
(2) انظر التقريب ( 1499 ) .
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/58 ، وأبو نعيم : هو الفضل بن دكين ثقة ثبت . انظر: التقريب ( 5401 ) .
(4) أخرجه الدارقطني 3/73 وسويد بن عمرو الكلبي قال ابن حجر فيه (( ثقة من كبار العاشرة ... أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل )) . انظر المجروحين لابن حبان 1/446 ترجمة ( 449 ) ، والتقريب (2694) .
وفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً وكذلك في إتحاف المهرة 3/377 (3250) . إلا أن الدارقطني قال عقبه : (( ولم يذكر حماد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هذا أصح من الذي قبله )) .(6/1)
وحجاج ابن محمد (1) ، والهيثم بن جميل (2) ) جميعهم رووه مرفوعاً ، وفيه ذكر الزيادة .
ورواه عبد الواحد بن غياث (3) ، عن حماد موقوفاً ، وفيه ذكر الزيادة .
ورواه عبيد الله بن موسى (4) ، بالشك عن حماد ، وفيه ذكر الزيادة .
__________
(1) أخرجه النسائي 7/190-191و309 ، وفي الكبرى ( 4806 ) و ( 6264 ) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 4663 ) . وحجاج بن محمد المصيصي ( ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ) . انظر التقريب ( 1135 ) .
وقال النسائي : (( وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح )) . المجتبى 1/191 ، وقال في موضع آخر : (( هذا منكر )) . المجتبى 1/309 ، وقال ابن حجر : (( أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته )) . فتح الباري 4/427 ، وقال في التلخيص : (( وورد الاستثناء من حديث جابر ، ورجاله ثقات )) . التلخيص الحبير 3/ 4 .
(2) أخرجه الدارقطني 3/73 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 980 ) . والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير . التقريب ( 7359 ) .
قال ابن التركماني : (( فرواية الهيثم هذه مرفوعة ، قال فيه ابن حنبل وابن سعد : ثقة ، زاد العجلي : صاحب سنة ، وقال الدارقطني : ثقة حافظ ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، والرفع زيادة ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة )) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/7 .
(3) أخرجه البيهقي 6/6 ، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق . انظر التقريب ( 4247 ) .
(4) أخرجه الدارقطني 3/73 . وعبيد الله بن موسى ( ثقة كان يتشيع ) . التقريب ( 4345 ) ، وقال ابن التركماني : (( أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا مرفوع لا شك فيه )) . الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/6-7 .(6/2)
ومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة .
فقد خالفه ( معقل بن عبيد الله (1) ، وابن لهيعة (2) ) كلاهما عن أبي الزبير ، عن جابر بدون ذكر الزيادة .
وللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة :
فقد رواه أبو سفيان (3) ، وعطاء (4) ، وشرحبيل (5) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة ، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد .
إلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها ، فقد قال ابن
التركماني : (( هذا إسناد جيد ، فظهر أن الحديث صحيح ، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها )) .
__________
(1) أخرجه مسلم 5/35 ( 1569 ) ، وابن حبان (4947) وفي ط الرسالة (4940) ، والبيهقي 6/10 ، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ . التقريب ( 6797 ) . وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس .
(2) أخرجه أحمد 3/339و386 ، وابن ماجه ( 2161 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/53 .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة ( 20902 ) ، وأبو داود ( 3479 ) ، والترمذي ( 1279 ) ، وأبو يعلى (2275) ، وابن الجارود ( 580 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 4651 ) و ( 4652 ) ، والطبراني في الأوسط ( 3225 ) ط الطحان و ( 3201 ) ط العلمية ، والدارقطني 3/72 ، والحاكم 2/34 ، والبيهقي 6/11 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 981 ) . وقال الترمذي عن هذا الحديث : (( هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث )) .
(4) أخرجه أحمد 3/339 .
(5) أخرجه أحمد 3/353 ، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . انظر التقريب ( 2764 ) .(6/3)
وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال : (( هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له ، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره )) (1) . وكذلك البيهقي فقال : (( الأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء ، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم )) (2) .
__________
(1) المجروحين 1/288 .
(2) سنن البيهقي 6/7 .(6/4)
وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض .
مثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ، قال:
(( كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها ، هي له تطوع ، وهي لهم مكتوبة )) (1) .
قال الحافظ ابن حجر: (( هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح (2) ابن جريج في رواية عبد الرزاق (3) بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه )) (4) .
__________
(1) أخرجه الشافعي في المسند ( 304 ) بتحقيقنا ، وفي السنن المأثورة ( 9 ) ، وعبد الرزاق ( 2266 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/409 ، والدارقطني 1/274و275 ، والبيهقي 3/86 .
(2) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس ( تهذيب الكمال 4/561 ) وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع . انظر : شرح التبصرة 1/184 ط . العلمية ، 1/237طبعتنا ، فتح الباقي 1/184-185 ط. العلمية ، و 1/226-227طبعتنا .
(3) هذه الرواية ساقها الدارقطني 1/275 ، والبيهقي 3/86 بسنديهما إلى عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن جابر ، به . ولكن الموجود في المطبوع من مصنف عبد الرزاق برقم (2266): (( عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن معاذ بن جبل ، به )) . فيغلب على الظن أن ما في المطبوع سقط وتحريف .
(4) فتح الباري 2/196 .(7/1)
أقول : إن ابن جريج قد تفرد في هذا الحديث بزيادة جملة : (( هي له تطوع ، وهي لهم مكتوبة )) ، فقد روي هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة –وهو ثقة (1) – عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، به (2) ، دون ذكر الزيادة التي انفرد بها ابن جريج .
وقد أعلّ الطحاوي الزيادة في حديث ابن جريج فقال : (( فكان من الحجة للآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج ، وجاء به تاماً وساقه أحسن من سياق ابن جريج ، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج )) (3) .
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال : (( تعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح، في صحته ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه ، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها )) (4) .
أقول : لكن سفيان بن عيينة لم ينفرد بعدم ذكر الزيادة فقد تابعه عدد من الرواة على عدم ذكرها ؛ فيكون ابن جريج مخالفاً بذكر هذه الزيادة ، إذ روى الحديث الجم الغفير دون ذكر هذه الزيادة .
__________
(1) التقريب ( 2451 ) .
(2) أخرجه الشافعي في مسنده ( 281 ) بتحقيقنا ، وفي السنن المأثورة ( 7 ) ، والحميدي ( 1246 ) ، وأحمد 3/308 ، ومسلم 2/41 ( 465 ) ( 178 ) ، وأبو داود ( 600 ) و ( 790 ) ، والنسائي 2/102-103 ، وأبو يعلى ( 1827 ) ، وابن الجارود (327) ، وابن خزيمة ( 521 ) و ( 1611 ) ، وأبو عوانة 2/171 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/213-214 ، وفي شرح مشكل الآثار (4215) ، وابن حبان ( 2398 ) و ( 2400 ) وفي ط. الرسالة ( 2400 ) و ( 2402 ) ، والبيهقي 3/85 و112 ، والبغوي ( 599 ) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد .
(3) شرح معاني الآثار 1/409 .
(4) فتح الباري 2/196-197 .(7/2)
فقد روى الحديث شعبة بن الحجاج (1) ، وأيوب السختياني (2) ، وحماد بن زيد (3) ، وسليم (4) بن حيان (5) ، ومنصور (6) بن زاذان (7) ، وهشام الدستوائي (8) ؛ فهؤلاء جميعهم رووه عن عَمْرو بن دينار ، عن جابر ، بِهِ . دون ذكر الزيادة .
__________
(1) عند الطيالسي ( 1694 ) ، وأحمد 3/369 ، والدارمي ( 1300 ) ، والبخاري 1/179 (700) و(701) ، وأبي عوانة 2/172 ، والبيهقي 3/85 .
(2) عند البخاري1/182(711)، ومسلم2/42(465)(181)،وأبي عوانة 2/172و173، والبيهقي3/85.
(3) عند الترمذي ( 583 ) ، وابن حبان ( 1521 ) وفي ط الرسالة ( 1524 ) ، والبغوي ( 858 ) .
(4) هُوَ سليم بن حيان الهذلي ، البصري : ثقة .
تهذيب الكمال 3/261 ( 2474 ) ، والكاشف 1/456 ( 2067 ) ، والتقريب ( 2531 ) .
(5) عند البخاري 8/32 (6106) ، والطبراني في الأوسط (7359) ط الطحان و (7363) ط دار الفكر.
(6) هُوَ مَنْصُوْر بن زاذان الواسطي ، أبو المغيرة الثقفي: ثقة ثبت عابد، توفي سنة (128)، وَقِيْلَ: (129ه) ، وَقِيْلَ: (131ه). تهذيب الكمال 7/229 (6786)، والكاشف2/296 (5639)، والتقريب (6898).
(7) عند مسلم 2/42 ( 465 ) ( 180 ) ، وأبي عوانة 2/172 ، وابن حبان ( 2401 ) وفي ط الرسالة (2403) ، والبيهقي 3/86 .
(8) عند ابن قانع في معجم الصحابة ( 236 ) .(7/3)
ثُمَّ إن الحديث روي عن جابر من غير طريق عمرو بن دينار، فقد رواه أبو الزبير (1) ومحارب بن دثار (2) ، وعبيد الله (3)
__________
(1) عند الشافعي في المسند ( 282 ) بتحقيقنا ، وفي السنن المأثورة ( 8 ) ، وعبد الرزاق ( 3725 ) ، ومسلم 2/42 ( 465 ) ( 179 ) ، وابن ماجه ( 836 ) و( 986 ) ، والنسائي 2/172-173 ، وفي الكبرى ( 1070 ) و ( 11667 ) ، وابن خزيمة ( 521 ) ، وأبي عوانة 2/171و173 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 4216 ) .
(2) عند الطيالسي ( 1728 ) ، وابن أبي شيبة ( 3605 ) و( 4658 ) ، وأحمد 3/299و300 ، وعبد بن حميد ( 1102 ) ، والبخاري 1/180 ( 705 ) ، والنسائي 2/168و172 ، وفي الكبرى ( 1056 ) و( 1069 ) و ( 11652 ) و ( 11664 ) ، وأبي عوانة 2/173 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/213 ، وابن قانع في معجم الصحابة ( 235 ) ، والطبراني في الأوسط ( 2682 ) و ( 7783 ) في ط الطحان و ( 2661 ) ( 7787 ) في ط العلمية ، والبيهقي 3/116 . وأخرجه النسائي 2/97 ، وفي الكبرى ( 905 ) و ( 11673 ) من طريق أبي صالح ومحارب بن دثار عن جابر .
(3) هُوَ عبيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى ابن أبي نمر : ثقة مشهور .
تهذيب الكمال 5/64 ( 4277 ) ، والكاشف 1/687 ( 3592 ) ، والتقريب ( 4344 ) .(7/4)
بن مقسم (1) ، ولم يذكروا هذه الزيادة مما يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد .
__________
(1) أخرجه الشافعي في مسنده ( 305 ) بتحقيقنا – ومن طريقه البغوي ( 857 ) من طريق إبراهيم بن مُحَمَّد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر ، به وذكر فيه أنه : (( يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء ، وهي له نافلة )) ، وأخرجه أحمد 3/302 ، وأبو داود ( 599 ) و ( 793 ) ، وابن خزيمة ( 1633 ) و ( 1634 ) ، وابن حبان ( 2399 ) و ( 2402 ) وفي ط الرسالة ( 2401 ) و(2404) ، والبيهقي 3/86 و116-117 ، والبغوي ( 601 ) من طرق عن عبيد الله بن مقسم ، ولم يذكروا الزيادة ، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص 2/39 أن البيهقي أخرجه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ، وفيه الزيادة ، وقال : (( أي البيهقي ، والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث يكون منه ، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز )) . قال ابن حجر : (( كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه ادراجاً ، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة )) .(7/5)
وقد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة .
مثال ذلك ما رواه أيوب (1) ، عن أبي قلابة (2) ، عن أنس بلفظ : (( أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )) ومن هذا الوجه أخرجه أبو عوانة (3) من طريق سماك بن عطية (4) ، والطحاوي (5) من طريق عمرو الجزري (6) ، وأبو عوانة (7) ، وابن حبان (8) من طريق شعبة (9) ، وأبو داود (10) ، وأبو يعلى (11) ، وأبو عوانة (12) من طريق وهيب (13) ، والدارقطني (14) من طريق خارجة (15) ، ومسلم (16) ، وأبو يعلى (17) ، والبيهقي (18)
__________
(1) أيوب السختياني : ثقة ثبت من كبار الفقهاء توفي سنة ( 131 ه) . التقريب ( 605 ) .
(2) أبو قلابة عبد الله بن زيد : ثقة فاضل كثير الإرسال ، قال العجلي : فيه نصب يسير توفي سنة (104ه) . التقريب ( 3333 ) .
(3) في مسنده 1/ 327 .
(4) سماك بن عطية البصري : ثقة . التقريب ( 2626 ) .
(5) في شرح المعاني 1/132 .
(6) هُوَ عمرو بن ميمون بن مهران الجزري . ثقة فاضل توفي ( 147ه). التقريب ( 5121 ) .
(7) في مسنده 1/327 .
(8) في صحيحه ( 1675 ) .
(9) شعبة بن الحجاج بن الورد : ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول عنه : هو أمير المؤمنين في الحديث توفي سنة ( 160 ه) . التقريب ( 2790 ) .
(10) في سننه ( 508 ) .
(11) في مسنده ( 2792 ) .
(12) في مسنده 1/327 .
(13) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي . ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة ،توفي سنة ( 165 ه) . التقريب ( 7487 ) .
(14) في سننه 1/240 .
(15) خارجة بن مصعب متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه ، توفي سنة (168 ه) . التقريب ( 1612 ) .
(16) في صحيحه 2/3 ( 378 ) ( 5 ) .
(17) في مسنده ( 2804 ) .
(18) في سننه الكبرى 1/412 ..(8/1)
من طريق عبد الوارث (1) ، وابن أبي شيبة (2) ، وأحمد (3) ، ومسلم (4) ، والنسائي (5) وفي الكبرى له (6) ، وأبو عوانة (7) ، والدارقطني (8) ، والحاكم (9) ، والبيهقي (10) من طريق عبد الوهاب الثقفي (11) .
سبعتهم ( سماك ، وعمرو ، وشعبة ، ووهيب ، وخارجة ، وعبد الوارث ،
وعبد الوهاب ) عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، به . وتابعه خالد الحذاء (12) ،
__________
(1) عبد الوارث بن سعيد : ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه توفي سنة ( 180 ه) . التقريب (4251).
(2) في مصنفه ( 2128 ) .
(3) في مسنده 3/103 .
(4) في صحيحه 2/3 ( 378 ) ( 5 ) .
(5) في المجتبى 2/3 .
(6) السنن الكبرى ( 1592 ) .
(7) في مسنده 1/328 .
(8) في سننه 1/240 .
(9) في مستدركه 1/198 .
(10) في سننه الكبرى 1/413 .
(11) عبد الوهاب الثقفي : ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين ، توفي سنة ( 194 ه) . التقريب ( 4261 ) .
(12) خالد الحذّاء بن مهران أبو المنازل : ثقة يرسل . التقريب ( 1680 ) .
وحديثه أخرجه الطحاوي 1/132 من طرق عن محمد بن دينار الطاخي ، والطيالسي ( 2095 ) ، والدارمي ( 1196 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، والطحاوي 1/132 من طرق عن شعبة ، وعبد الرزاق (1795) ، والدارمي ( 1198 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، والطحاوي 1/132 من طرق عن سفيان الثوري ، ومسلم 2/3 ( 378 ) ( 4 ) ، وأبو عوانة 1/326-327و327 ، والبيهقي 1/412 من طريق وهيب ، والطحاوي 1/132 من طريق حماد بن سلمة ، ومسلم 2/2 ( 378 ) ( 2 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، والطحاوي 1/132 ، والبيهقي 1/412 من طرق عن حماد بن زيد ، والبخاري 1/57 (603) و4/206 ( 3457 ) ، والبيهقي 1/412 من طرق عن عَبْد الوارث ، والترمذي ( 193 ) ، وأبو يعلى ( 2793 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، وابن حبان ( 1676 ) من طرق عن يزيد بن زريع ، والطحاوي 1/132 ، والدارقطني 1/240 من طرق عن هشيم ، وابن ماجه ( 729 ) ، وابن حبان (1678) من طرق عن معتمر بن سليمان ، وابن ماجه (730) من طرق عن عمر بن علي المقدمي ، وأحمد 3/189 ، والبخاري 1/157 ( 607 ) ، ومسلم 2/2 ( 378 ) (2) ، وأبو داود ( 509 ) ،= =وأبو عوانة 1/328 ، والطحاوي 1/133، والبيهقي 1/412 من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والبخاري 1/157 ( 606 ) ، ومسلم 2/3 ( 378 ) ( 3 ) ، والترمذي ( 193 ) ، والدارقطني 1/240، والبيهقي 1/412 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي ، وأبو عوانة 1/327 ، والبيهقي 1/412 من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء ، وابن أبي شيبة ( 2129 ) ، عن عبد الأعلى . جميعهم ( محمد بن دينار الطاخي ، وشعبة، وسفيان، ووهيب ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وعبد الوارث ، ويزيد بن زريع ، وهشيم ، ومعتمر ، وعمر بن علي المقدمي ، وإسماعيل بن إبراهيم ، وعبد الوهاب الثقفي ، وعبدالوهاب بن عطاء ، وعبد الأعلى ) رووه عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، به .(8/2)
وسليمان التيمي (1) متابعة تامة ، وقتادة (2) متابعة نازلة إلا أن أيوب روى الحديث بالسند والمتن السابقين وزاد فيه : (( إلا الإقامة )) (3) ، ورواها عنه كل من ، معمر (4) ، وسماك (5) ، وإسماعيل بن علية (6) .
__________
(1) سليمان بن بلال التيمي مولاهم : ثقة توفي سنة ( 177 ه). التقريب ( 2539 ) .
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/328 .
(2) قتادة بن دعامة السدوسي : ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب ( 5518 ) .
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/328-329 ، والطبراني في المعجم الصغير ( 1046 ) .
(3) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : (( ادعى ابن مندة أن قوله (( إلا الإقامة )) من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً ، وكذا قال أبو محمد الأصيلي : قوله (( إلا الإقامة )) هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب )). ثم قال: (( والأصل أنه ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها ، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة ، عن أنس )) . ( انظر فتح الباري 2/83 ) .
(4) معمر بن راشد الأزدي مولاهم : ثقة ثبت فاضل توفي سنة (154ه) . التقريب ( 6809 ) .
وحديثه أخرجه عبد الرزاق ( 1794 ) ، وابن خزيمة ( 375 ) ، وأبو عوانة 1/328 ، والدارقطني 1/239 و240 ، وابن حزم 3/152 ، والبيهقي 1/413 ، والبغوي ( 405 ) .
(5) سماك بن عطية البصري : ثقة . التقريب ( 2626 ) .
وحديثه عند الدارمي ( 1197 ) ، والبخاري 1/157 (605) ، وأبي داود (508) ، وابن خزيمة (376) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/133 ، والدارقطني 1/239 ، والبيهقي 1/413 .
(6) إسماعيل بن إبراهيم بن علية : ثقة حافظ توفي سنة ( 193 ه). التقريب ( 416 ) .
وحديثه عند أحمد 3/189 ، والبخاري 1/158 ( 607 ) ، ومسلم 2/2 ( 378 ) ( 2 ) ، وأبي داود ( 509 ) ، وأبي عوانة 1/328 ، والطحاوي 1/133 ، والبيهقي 1/412 . رواه عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس وقال عقبه فحدثت به أيوب فقال : (( إلا الإقامة )) .(8/3)
وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر (1) ، وعبد الله بن زيد (2) .
__________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة ( 2127 ) ، وأحمد 2/85و87 ، والدارمي ( 1195 ) ، وأبو داود ( 510 ) و(511) ، والنسائي 2/3و20 وفي الكبرى ، له ( 1593 ) ، وابن خزيمة ( 374 ) ، والطحاوي 1/133 ، وابن حبان ( 1677 ) ، والبيهقي 1/413 ، والبغوي ( 406 ) . من طرق عن مسلم أبي المثنى ، عن ابن عمر بلفظه : (( إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ... )) ، وهذا اللفظ لأبي داود .
(2) أخرجه أحمد 4/43 ، والبخاري في خلق أفعال العباد ( ص 54-55 ) ، وأبو داود ( 499 ) ، وابن الجارود ( 158 ) ، وابن خزيمة ( 371 ) ، والبيهقي 1/390-391و415 . من طرق عن محمد بن
عبد الله بن زيد قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد ، قال : لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به للصلاة ، قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلت : بلى ، قال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، قال : ثم استأخر غير بعيد قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ... الحديث )) . واللفظ لابن الجارود .(8/4)
وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد ، مثال ذلك : ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد (1) ، عن صفوان بن سُليم (2) ، عن عطاء بن يسار (3) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة )). هكذا رواه ابن حبان (4) ، عن أبي يعلى (5) ، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (6) .
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة ، خالفه ( مالك (7) ،
__________
(1) الدراوردي ، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ . انظر : التقريب ( 4119 ) .
(2) ثقة ثبت عابد ، رمي بالقدر . انظر : التقريب ( 2933 ) .
(3) مولى ميمونة رضي الله عنها ، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة . انظر : التقريب ( 4605 ) .
(4) ( 1226 ) و ( 1229 ) ط الرسالة .
(5) أحمد بن علي الموصلي ، محدث الموصل ، وصاحب المسند ، والمعجم .
(6) ثقة . انظر : التقريب ( 5761 ) .
(7) في الموطأ ( ( 58 ) برواية محمد بن الحسن ، و( 135 ) برواية سويد بن سعيد ، و( 430 ) برواية أبي مصعب الزهري ، و( 269 ) برواية الليثي ) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث : 109 ، وفي المطبوع مع الأم 8/515 ، وأخرجه أحمد 3/60 ، والدارمي ( 1545 ) ، والبخاري 2/3 (879) و 2/6 ( 895 ) ، وأبو داود ( 341 ) ، والنسائي 3/93 وفي الكبرى ، له ( 1668 ) ، وأبو عوانة 3/46 ، وابن خزيمة ( 1742 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/116 ، وابن حبان ( 1228 )
ط الرسالة ، والبيهقي في الكبرى 1/294 و 3/188 ، والبغوي ( 331 ) .(9/1)
وسفيان بن عيينة (1) ، وأبو علقمة الفروي (2) ، وأسامة بن زيد (3) ، وعبد الرحمان
ابن زيد (4) ، وبكر بن وائل (5) ، والفضيل بن عياض (6) ، وعبد الرحمان بن إسحاق (7) )، فرووه عن صفوان بن سليم (8) ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة " كغسل الجنابة " .
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (9) .
__________
(1) من طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث : 109 وفي المطبوع مع الأم 8/515 ، والحميدي (736)، وعبد الرزاق (5307)، وابن أبي شيبة(4988)، وأحمد 3/6 ، والدارمي(1546 )، والبخاري 1/217(858) و3/232(2665) ، وابن ماجه (1089)، وابن الجارود (284) ، وأبو يعلى (978) و( 1127 ) ، وأبو عوانة 3/47 ، وابن خزيمة ( 1742 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/116 .
(2) صدوق . انظر : التقريب ( 3587 ) . من طريقه أخرجه ابن خزيمة ( 1742 ) .
(3) صدوق يَهِمُ . انظر : التقريب ( 317 ) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ( 309 ) .
(4) ضعيف . انظر : التقريب ( 3865 ) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ( 621 ) .
(5) صدوق . انظر : التقريب ( 752 ) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ( 1126 ) .
(6) الزاهد المشهور أصله من خراسان ، وسكن مكة : ثقة عابد إمام . انظر : التقريب ( 5431 ) . من طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/138 .
(7) نزيل البصرة ، ويقال له : عَبَّاد : صدوق رُمي بالقدر . انظر : التقريب ( 3800 ) . من طريقه أخرجه الخطيب في تاريخه 3/434 .
(8) ذكر الشافعي في اختلاف الحديث " صفوان بن مسلم " بدل " صفوان بن سليم " .
(9) أخرجه مالك ( (60) برواية محمد بن الحسن ، و(136) برواية سويد بن سعيد ، و(433) برواية أبي مصعب الزهري ، و(267) برواية الليثي ) ، وعبد الرزاق (5305) من طريق أبي هريرة ، بِهِ ، موقوفاً .(9/2)
قال ابن حزم في المحلى (1) :(( وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء ، حاشا غسل الجمعة والجنابة ، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد ، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد )) .
واستدل بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ، يغسل رأسه وجسده )) (2) .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( ابدؤا بما بدأ الله به )) (3) ، وقد بدأ عليه السلام بالرأس قبل الجسد . وقال تعالى : { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى } (4) . فصح أن ما ابتدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نطقه فعن وحي أتاه من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) المحلى 2/48 .
(2) أخرجه أحمد 2/341-342 ، والبخاري 2/7 (897) و4/215 (3487) ، ومسلم 3/ 4 (849) ، وابن خزيمة ( 1761 ) ، من طريق أبي هُرَيْرَةَ ، بِهِ مرفوعاً .
(3) أخرجه أحمد 3/394 ، والدارقطني 2/254 ،والبيهقي في الكبرى 1/85 من طريق جابر ، بِهِ ،مرفوعاً .
(4) النجم : 3-4 .(9/3)