القول المبتكر على شرح نخبة الفكر لـ زين الدين قاسم بن قطلوبغا
نسخة مكتبة سليمانية، قسم حاجي بشير أغا، رقم: 81
53/ب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
قال شيخنا الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن المحقق فريد دهره ووحيد عصره الشيخ الإمام زين الدين أبو المعالي قاسم بن قطلوبغا الحنفي عامله الله بلطفه الخفي: هذه حواشي على شرح نخبة الفكر لشيخنا العلامة الحافظ الفهامة شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر رحمه الله تعالى
(قوله) «واختصرت ليتيسر فهمها».
أوردت على المصنف أن الاختصار لتيسير الحفظ لا لتيسير فهمها، فأفاد أن المراد فهم متين لا يزول سريعا فإنها إذا اختصرت سهل حفظها وحينئذ سهل فهمها بسبب حفظها ولا كذلك المبسوطة فإنه إذا وصل إلى آخر قد يغفل عن الأول
(قوله) «فلا يحصى كم ناظم له ومختصر»
من النظام الحافظ زين الدين العراقي ومن المختصرين الشيخ علاء الدين التركماني
(قوله) «ومستدرك عليه»
منهم شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني
(قوله) في المتن: «فسئلني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك» وقال في الشرح: «فلخصته» إلى أن قال: «فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا» قال في المتن: «فأجبته إلى سؤاله
قلت: يلوح في هذا تنكيت وهو أن عبارة المتن بحسب ما شرحت تفيد أنه كتب بعض المتن بعد الشرح
(قوله) «وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل»
قلت: لأنه يتناول المرفوع عند الجمهور باعتبار الترادف ويتناول الموقوف المنقطع عند من عدا الجمهور.
وقال المصنف: قولي: ليكون أشمل باعتبار الاقوال فأما على الأول فواضح وأما على الثالث فلأن الخبر أعم مطلقا فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص وأما على الثاني فلأنه إذا اعتبرت هذه الأمور في الخبر الذي هو وارد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فلأن يعتبر ذلك فيما ورد عنه وهو الحديث من باب الأولى بخلاف ما إذل اعتبرت في الحديث فإنه لا يلزم اعتبارها في الخبر لأنه أدون رتبة من الحديث على هذا القول انتهى.(1/1)
54/أ
قلت: ما ذكرته أولى إذ في هذا التقريب ما لايصح وهو (قوله): فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص مع الإطناب المخل والله أعلم.
(قوله): «إما أن يكون له طرق أي أسانيد... والمراد بالطرق الاسانيد والإسناد حكاية طريق المتن.
قلت: (قوله): والمراد بالطرق الاسانيد مستدرك وصار الحاصل أن الطريق حكاية الطريق ولما طرق المصنف رحمه الله تعالى هذا الاعتراض قال: التحقيق ان تكون الإضافة بيانية في قولي حكاية طريق المتن.
قلت: التحقيق خلاف هذا التحقيق لأن الحكاية فعل والطريق أسماء الرواة فلا يصح أن يكون أحدهما عين الآخر ولله أعلم.
(قوله): «اتفاقا عن غير قصد»
قلت: اتفاقا يعني عن (قوله) غير قصد.
(قوله): «ومنهم من عنيه في الاربعة إلخ...
قلت: لم ترد الاربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاربعون في دليل أفاد العلم أصلا فلا يصح أن يقال في هذه وليس بلازم أن يطرد في غيره.
(قوله): «رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء»
قال المصيف في تقرير هذا المحل: المراد مثلمه في كون العادة تخيل تواطؤهم على الكذب وإن لم يبلغوا عددهم فالسبعة العدول ظاهرا وباطنا مثل عشرة عدول في الظاهرفقط مثلا فإن الصفات تقوم مقام الذات بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم ولا يفيده قول عشرة دونهم في الصلاح فالمراد حينئذ المماثلة في إفادة العلم لا في العدل.
قلت: الكلام الأول هو الصحيح و(قوله): «فالسبعة إلخ» ليس بشيء إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر والمقام مستغن من هذا كله ولله أعلم.
(قوله): «وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط»
قلت: ولا بد وأن يريد مما روي بلا حصر عدد وإلّا لصدق المشهور على جميع ما المتواتر وهذا ينافيه(1/2)
54/ب
قوله بعد هذا إن المشهور ما روي مع حصر عدد بما فوق الاثنين.
(قوله): «فكل متواتر مشهور من غير عكس»
قلت: هذا إذا أخذ الجنس من غير فصلوهو تخلق إفادة العلم وخطأ هذا مبين في بحث المباح من الاصول والله «أعلم»
(قوله): «وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا»
يقال عليه: فما ذا يسمي؟
(قوله): «مع فقد بعض الشروط»
هذه زيادة زادها المصنف تبعا لرأي من لا رَأْيَ له في الفن إذ يغني عنها قوله ما لم يجمع شروط المتواتر.
(قوله): «إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر»
حتى إذا وجد في بعض الطبقات ما ينقص عن الشروط خرج عن التواتر.
(قوله): «لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي»
قلت: الأولى أن يقول العلم بالمتواتر.
(قوله): «إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال»
قلت: الضروري هنا صفة العلم فيصير معنى التركيب إذ العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال ولا يخفى ما فيه
(قوله): «لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمُتواتِرُ لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ ، بل يجبُ العملُ بهِ مِن غيرِ بَحْثٍ انتهى.
قلت: هذا يؤيد ما قلناه من أنه لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر وليحفظ هذا فسيأتي ما يحال به عليه أيضا.
(قوله): «ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده.... وما ادعاه ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم لأنَّ ذلك نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الاطِّلاعِ على كَثْرَةِ الطُّرُقِ وأَحْوالِ الرِّجالِ وصفاتِهِمُ المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى الكَذِب»
قلت: تقدم أن التواتر ليس من مباحث الإسناد وأنه لا يبحث عن رجاله وحينئذ فلو سلم قلة اطلاع من ذكرهم المصنف على أحوال الرجال وصفاتهم لم يوجب ما ذكره والله أعلم.
(قوله): « ومن أحسن ما يقرر به إلخ»(1/3)
55/أ
لقائل أن يقول: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده والله أعلم
(قوله): «المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها»
قلت: إن سلم القطع فهو بنفس النسبة لا بصحتها على ما لا يخفى والله أعلم
(قوله): «ومثل ذلك كثير»
قلت: دعوى مجردة فلا تفيد في محل النزاع والله أعلم
(قوله): «لم يَرْوِهِ عَنْ عُمرَ إِلاَّ عَلْقَمَةُ قُلْنا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلى المِنْبَرِ بحَضْرةِ الصَّحابَةِ فلولا أَنَّهُمْ يَعْرِفونَهُ لأنْكروهُ»
قلت: حاصل السؤال أنه لم يروه عن عمر إلا واحد وحاصل الجواب أنه قد رواه عمر وغيره فلا يمس هذا الجواب السؤال بوجه والله أعلم
(قوله): « وتعقبت إلخ»
ظاهر التعقب أنه على اشتراط التعدد في الصحابي وإنما يشترط فيمن بعده
(قوله): «على ما هو المعروف عند المحدثين وقَدْ وَرَدَتْ لُهْم مُتابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بِها»
قلت: أفاد المصنف رحمه الله تعالى في تقرير هذا بأن هذا إشارة إلى أن المتابعات التي وردت لهذا الحديث لا تخرجه عن كونه فردا لضعفها.
(قوله): «وكلها سوى الأول آحاد»
قلت: الذي نحصّل أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد وأن الآحاد مشهور وعزيز وغريب وأن المشهور ما روي مع حصر عدد بما فوق الاثنين وأن العزيز هو الذي لا يرو به أقل من اثنين وأن الغريب هو الذي ينفرد به شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به وقد تقدم أن خلاف المتواتر يرد بلا حصر عدد فهو خارج عن الأقسام غير معروف الاسم ولله أعلم
(قوله): «المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور»
قلت: هذا حكم المقبول وهو أثره المترتب عليه فلا يصح تعريفه وقد ادعوا الدور في دون هذا فكان الأولى أن المردود حيث كان هو الذي لم يرجح صدق المخبر به أن أن يكون المقبول هو الذي(1/4)
55/ب
ترجح صدق المخبر به وقوله في المرديد هو الذي لم يرجح صدق المخبر به يشمل المستور والمختلف فيه بلا ترجيح فليحفظ هذا فربما يأتي ما يخالفه ولله أعلم
(قوله): «إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إلخ»
قلت: ظاهر هذا السوق أن
(قوله) لأنها إلخ دليل وجوب العمل بالمقبول وليس كذلك إنما هو دليل انقسامها إلى المقبول والمردود ولو كان من الأمر شيء لقلت بعد قوله الأول فإن وجد فيهم ما يغلب ظن صدقهم فالأول وإلا فإن رجح عدم الصدق فالثاني وإن تساوى الطرفان فالثالث والله أعلم
(قوله): «أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل»
قلت: هذا يخالف ما تقدم من تفسير المردود
(قوله): «وأنه يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار»
قلت: المختار خلاف هذا المختار كما سيأتي بيانه
(قوله): «والخلاف في التحقيق لفظي»
قلت: التحقيق خلاف هذا التحقيق كما سيأتي بيانه
(قوله): «لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح»
قلت: نعم ومع كونه أرجح لا يفيد العلم فالحاصل عند من يقول إن الآحاد لا تفيد العلم أن الدليل الظني على طبقات وليس منها ما يفيد العلم
(قوله): «إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ»
فيه إشارة إلى أن العلماء لم يتلقوا كل ما في الكتابين بالقبول
(قوله): «وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه»
لقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا لأن الكلام في إفادة العلم بالخبر لا في إفادة العلم بمضمونه
(قوله): «فإن قيل إلخ»
حاصل السؤال أنهم اتفقوا على وجوب العمل وهو لا يستلزم صحة الجميع بالمعنى المصطلح عليه لأن العمل لا يجب بالحسن كما يجب بالصحيح وحينئذ فلا يلزم أن يكون الاتفاق على الصحة
(قوله): «منعناه»
أي منعنا قوله لا على صحته وحاصل الجواب أن للشيخين مزية فيما خرجاه وما حسن أو صح زجب العمل به وإن لم يكن من مرويهما فيلزم أن ما خرجاه أعلى الحسن وأعلى الصحيح(1/5)
56/أ
وأعلى الحسن صحيح فيلزم من الاتفاق على وجوب العمل بما فيهما مع مزيتهما الاتفاق على صحته هذا نهاية ما أمكنني في تقرير هذا المحل وأما العبارة فإذا نظرت إليها تجدها تنيو عن ملايمة الطبع السليم والله أعلم
(قوله): «ابن فورك»
قال المصنف فورك ممنوع الصرف فإنهم يدخلون الكاف عوض ياء التصغير ومثله زيزك
قلت: ليس هذا علة منع الصرف على ما عرف في العربية
(قوله): «فإنه صادق»
إن أراد أنه لم يعتمد الكذب فليس محل النزاع وإن أراد أنه لا يجوز عليه السهو والغلظ فالكلام فيه.
(قوله): «وهذه الأنواع إلى آخره»
يقول عليه لو سلم حصول ما ذكر لم يكن محل النزاع إذ الكلام فيما هو سبب العلم للخلق ولله أعلم.
(قوله): « إما أن يكون في أصل السند»
قال المصنف في تقريره أصل السند وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك يطلق ويراد به من جهة الصحابي ويراد يه الطرف الآخر بحسب المقام
(قوله): «وهو طرفه الذي فيه الصحابي»
قال المصنف: أي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي وإنما لم تتكلم في الصحابي لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد والصحابة كلهم عدول. هذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز والمشهور حيث قال: وإن العزيز لا بد فيه أن لا ينقص عن اثنين من الأول إلى الآخر فإن إطلاقه يتناول ذلك. ووجهه أن الكلام هناك في وصف السند بذلك والكلام هنا فيما يتعلق بالقبول والرد انتهى.
وفيه ما لا يحتاج إليه في هذا المقام ولله أعلم
(قوله): «كأن يروي عن الصحابي أكثر من واحد»
قال المصنف: إن روى عن الصحابي تابعي واحد فهو الفرد المطلق سواء استمر التفرد أو لا بأن رواه عنه جماعة وإن روى عن الصحابي أكثر من واحد ثم تفرج عن أحدهم واحد فهو الفرد النسبي ويسمى مشهورا فالمدار على أصله.
قلت: يستفاد(1/6)
56/ب
من هذا أن قوله فيما تقدم أو مع حصر عدد بما فوق الاثنين ليس بلازم في الصحابي والله أعلم
(قوله): «لأن الغريب والفرد مترادفان لغة»
قلت: الله أعلم بمن حكى هذه الترادف وقد قال ابن فارس في مجمل اللغة غرب بعد والغربة الاغتراب عن الوطن والفرد الوتر والفرد المنفرد
(قوله): «تام الضبط»
الله أعلم بمعنى تام الضبط
(قوله): «والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعهبحيث يتمكن من استحضاره متى شاء»
قلت: إن كان هذا هو التام فلا تتحقق المراتب فإن لم يكن بهذه الحيثية فهو سيء الحفظ أو ضعيفه وليس حديثه بالصحيح ثم الضبط بالكتاب لا يتصور فيه تمام وقصور وبالجملة ففي التعريف تجهيل والله أعلم
(قوله): «ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه»
قلت: يدخل فيه المنكر فالصواب أن يقول ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه والله أعلم
(قوله): «وتتفاوت رتبة إلخ»
قلت: لا أعلم بعد التمام رتبة ودون التمام لم يوجد الحد فليطلب تصوير هذه الأوصاف وكيف تتفاوت.
(قوله): «لغلبة الظن»
قال المصنف الغلبة ليست بقيد وإنما أردت رفع توهم إرادة الشك لو عبرت بالظن انتهى
(قوله): «فما يكون رواته في الدرجة العليا في العدالة والضبط» إلخ
قلت: هذا شيء لا ينضبط ولم يعتبروه في الصحابة والله أعلم.
(قوله): «ودونها في الرتبة»
لقائل أن يقول: إن كان بريد بن عبد الله تام الضبط فلا يصح جعله في الرتبة الدنيا وإن لم يكن تام الضبط فليس حديثه بالصحيح فلم يدخل في أصل المقسم
(قوله): «فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط»
قلت: هذا ظاهر في أن المعتبر في حد الصحيح مطلق الضبط لا الموصوف بالتمام.
(قوله): «إلا أن للمرتبة الأولى»
قلت: مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي معروفة رواها الحارثي.
(قوله): «ويلتحق بهذا التفاضل» إلخ
قال المصنف ما انفرد به البخاري راجح أيضا لترجيح أفضليتهما فإنهم إذا قصروا اختلافهما عليهما استيفيد(1/7)
57/أ
مرجوحية غيرهما وترجيحهما أي البخاري ومسلم إذا اتفقا وأفاد تصريح الجمهور بتقديم البخاري
قلت: ليس في هذا أكثر مما في الشرح في المعنى لكن في اللفظ
(قوله): «من هذه الحيثية»
أي من حيث تلقي كتابيهما بالقبول وقد يعرض عارض يجعل المفوق فائقا قاله المصنف
قلت: فيكون من حيثية أخرى وهو المفهوم من الحيثية والله أعلم
(قوله): «وأما ما نقل من أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فإنما نفى ما بقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة» إلخ
قال المصنف: فإن قيل: إن العرف يقضي في قولنا: ما في البلد أعلم من زيد بنفي من يساويه أيضا قلنا: لا نسلم أن عرفهم كان كذلك
قلت: يردّ هذا قولُ النسفي في العمدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين على أحد أفضل من أبي بكر. قال النسفي: فهذا يقتضي أن أبا تكر أفضل من كل من ليس بنبي انتهى.
قال المصنف: سلمنا لكن يجوز إطلاق مثل هذه العبارة وإن وجد مساو إذ هو مقام مدح ومبالغة وهو يحتمل مثل ذلك.
قلت: فتفوت فائدة اختصاصه بالذكر وهو خلاف القصد.
قال المصنف: وفي العبارة إشارة إلى التنكيت على ابن الصلاح من وجهين أحدهما أن ابن الصلاح بعد أن ساق كلام أبي عليّ قال: وهذا قول من فضّل من شيوخ الحديث كتابَ مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فلا بأس به ولا يلزم أن يكون أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح وإن كان المراد أنه أصح صحيحا فهذا مردود على قائله فجمع بين كلامي أبي عليّ وبعد أهل الغرب ولم يذكر بعدهما ما يكون جوابا عنهما بل إنما ذكر ما بكون جوابا عن كلام أهل الغرب فقط وصار كلام أبي عليّ غير معلوم الجواب مما(1/8)
57/ب
قاله الثاني إن قوله فهذا مردود على من يقوله لم يبين وجه الرد فيه وقد بينته بقولي: فالصفات التي تدور عليها الصحة إلى آخر ما حكي عن الدارقطني إذ هذا الكلام يتضمن أرجحية البخاري على كتاب مسلم في كل من شروط الصحة التي هو الاتصال والعدالة والضبط وعدم العلة وعدم الشذوذ انتهى.
قلت: ليس فيما ذكر حجة لأن قوله لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع إن أراد عقلا فممنوع وإن أراد للازم المذكور فمثله في عنعنة المعاصر الذي لم يثبت عدم لقائه بمن عاصره على ما لا يخفى عن ذوي الألباب.
وأما (قوله): «فلأن الرجال» إلخ
إن أراد الذين أخرج عنهم مسلم في غير المتابعات ومن ليس مقرونا بغيره فممنوع بل هما سواء لمن تتبع ما في الكتابين مطلقا.
و (قوله): «بل غالبهم من شيوخه»
صرح المصنف في المقدمة بخلافه.
وأما (قوله): «فلأن ما انتُقِد» إلخ
قالنقد غير مسلم في نفسه ثم إنه ليس كله من الحيثيتين والله أعلم
(قوله): «فإن كان الخبر على شرطهما معا دون ما أخرج مسلم أو مثله»
قلت: الذي يقتضي النظر إنما كان على شرطهما وليس له علة مقدم على ما أخرجه مسلم وحده لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا وما ذكره المصنف شأن المقل في الصناعة لا شأن الحاكم بها والله أعلم.
قال المصنف: وإنما قلت: أو مثله لأن الحديث يروى وليس عندهما جهة ترجيح على ما كان عند مسلم وما عند مسلم جهة ترجيح من حيت أنه في الكتاب المذكور فتعادلا فكذا قال أو مثله.
قلت: هذا بناء على ما تقدم في أن كون الحديث في كتاب فلان يقتضي ترجيحه على ما يروى برجاله وتقدم ما فيه
(قوله): «لا سيما إن كان في إسناده من فيه مقال»
يعني وإن كان عنه جواب لأن من تُكلم فيه ليس كمن لم يتكلم فيه في الجملة «وهو» ليس كمن لم يتكلم فيه أصلا.
(قوله): «فإن خف الضبط»
قلت:(1/9)
58/أ
لم يحصل بهذا تمييز الحسن لأن الخفة المذكورة غير منضبط
(قوله): «نحو حديث المستور»
قال المصنف رحمه الله: الراوي إذا لم يسم كرجل يسمى مبهما وإن ذكر مع عدم تمييز فهو المهمل وإن ميز ولم يرو عنه إلا واحد فمجهول وإلا فمستور
(قوله): «وكثرة طرقه يصحح»
قال المصنف في تقريره يشترطفي التابع أن يكون أقوى أو مساو حتى لو كان الحسن لذاته يروى من وجه حسن لغيره لم يحكم له بصحة.
قلت: هذا معنى قوله: ومن ثم يطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد. فقوله: لذاته احتراز عما ذكر وهو الذي يروى من وجه آخر حسن لغيره
(قوله): «كقول الترمذي وغيره»
كيعقوت ين شيبة فإنه جمع بين الصحة والحسن والغرابة في مواضع من كتابه المسمى بـ الأحكام.
(قوله): «حيث يحصل التفرد بتلك الرواية»
قلت: يرد على هذا ما إذا كان المتفرد قد جمع شروط الصحة عندهم ولله أعلم.
(قوله): وعرف بهذا جواب من استشكل الأمر» إلخ
قال في تقريره: استشكل الحمع بين الصحة والحسن فأجيب أنه إسنادين فأورد أنه يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه فأجيب بما ذكر منهم من أجاب بالترادف في المعنى قيل يرد بأصل القسمة قيل ليس بشيء بل إنه خلاف المتعارف وهذا هو الجواب عن قول من وفق بأن الحسن للفظ والصحة للسند لا ما قيل إنه يدخل فيه الضعيف والله أعلم
(قوله): «ومحصل الجواب» إلخ
قلت: قد تقدمت أنه يرد عليه ما إذا كان الراوي جامعا لشروط الصحة باتفاق أو لم يتردد أحد فيه والله أعلم.
(قوله): «باعتبار إسنادين» إلخ
يرد على هذا ما إذا كان كلا الإسنادين على شرط الصحيح ومن تتبع وجد صدق ما قلته فيهما ولله أعلم.
(قوله): «لأن الزيادة»(1/10)
58/ب
هذا تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع في المتن هذا هو الظاهر من السوق فإن اعتبره المصنف تعليلا فهو أعم مما في المتن وكان اللايق بالتعليل أن يقول لأن المنافية لرواية من هو أوثق معارصة بأرجح فلم تقبل بمنزلة حديث مستقل ويفهم منه أن ما نافى وليس بأوثق أنه مقدم.
(قوله): «ولا يتأتى ذلك» إلخ
قال في تقريره: لأن المخالفة تصدق على زيادة لا تَنافيَ فيها فلا يحسن الإطلاق وليس في الشاذ ما يخالف فلذلك قيدت بقولي ما لم تقع منافية
قلت: ليس في هذا زيادة فائدة وما في الشرح غني عن هذا والله أعلم
(قوله): «في حد الصحيح وكذا الحسن»
قال: أعاده لأجل ذكر الحسن فإنه يكون أولى أن يشترط في الصحيح
(قوله): «وأعجب من ذلك إلى أن قال كونه أعجب لوجود نص إمامهم في ذلك»
قلت: ليس هذا محل ما ذكره إمامهم لأنه فيمن يحتير ضبطه وكلامهم في الثقة وهو عندهم العدل الضابط فلا تعجب ولله أعلم
(قوله): «وجعل نقصان هذا الراوي» إلخ
قد يقال لم لا يجوز أن يكون نقصانه عن الحفاظ دليلا على نقصان حفظ.
(قوله): «وجعل ما عدا ذلك» إلخ
قلت: إذا حمل كلام الإمام على ما نحن فيه فظاهره منع قبول الزيادة مطلقالا على التفصيل المذكور ويتبادر من سوق الكلام من قوله وزيادة راويهما إلى هنا أن المخالفة من حيث الزيادة أن يزيد الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو يزيد الضعيف مخالفا للثقة والواقع أن المراد مجرد المخالفة والله أعلم.
(قوله): «فإن خولف» إلخ
الأولى في المثال أن يكون بمتن خالف فيه الثقة غيره لأن هذه الأنواع من الشذوذ ونحوه إنما هي واقعة بالذات كالمتن لما فيه أو في طريقه مما يقتضيها.
(قوله): «قال أبو حاتم» إلخ
قلت: هذا خلاف ما قدمه عن الشافعي لأن النقصان أضر بحديثه ولم يكن ذلك دليل تحريه وبه عرف أن المراد ما قلته لا ما فهمه المصنف والله أعلم
(قوله): «وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه» إلى آخره.
قلت: يشترط في العموم والخصوص من وجه أن يكون بين المذكورين مادة اجتماع يصدق فيها كل منهما(1/11)
59/أ
وليس المذكور هنا كذلك وما ذكر في توجيهه ليس على حد ما عند القوم
(قوله): «وقد غفل من سوى بينهما» إلخ
قلت: قد أطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره من ذلك حديث نزع الخاتم حيث قال أبو داود هذا حديث منكر مع أن راويه همام بن يحيى وهو ثقة احتج به أهل الصحيح وفي عبارة التساوي ما يفيد في هذا الحديث بعينه أنه يقابل المحفوظ وكأن المحفوظ والمعروف ليسا بنوعين حقيقين تحتهما أفراد مخصوصة عندهم وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف والله أعلم فجعلها المصنف أنواعا فلم توافق ما وقع عندهم والله أعلم
(قوله): «والشاهد ما حصل بالمعنى كذلك» قال سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا
قلت: وهو ظاهر
(قوله): «وقول ابن الصلاح» إلخ
قلت: ما قاله ابن الصلاح صحيح؛ لأن هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء والله أعلم
(قوله): «عنه المعارضة»
قال المصنف: يعني إذا تعارض حديثان؛ صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره قدم الذي لذاته على الذي لغيره
قلت: لم يراعوا في ترجيحاتهم هذا الاعتبار ويعرف هذا من صنيع البيهقي في الخلافيات والغزالي في تحصين المأخذ والله أعلم
(قوله): «لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأت خبر يضاده»
قلت: المعارضة مصدر والخير الذي يضاده اسم فاعل ولا حامل على هذا الاستعمال مع يسر استعمال الحقيقة والله أعلم
(قوله): «مقبولا مثله»
قال المصيف في تقريره: المراد أصل القبول لا التساوي فيه حتى يكون القوي ناسخا للأقوى بل الحسن ناسخا للصحيح لوجود أصل القبول.
قلت: في هذا مخالفة لما تقدم أعلاه من قوله: تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة فإن قال قائل: هذا أمر وقع في أثناء التقرير فلا يبحث فيه
قلت: فقوله لا يخلو إما أن يكون(1/12)
59/ب
معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا تقسيم غير حاصر لاجاز أن بكون معارضه دونه في القبول وليس بمردود والله أعلم
(قوله) «بغير تعسف»
قال ما كان بتعسف فللخصم أن يرده وينتقل إلى ما بعده من المراتب.
(قوله) «والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه»
قلت: نظر البيضاوي في هذا التعريف بأن الحديث ضد السابق وليس رفع الحادث السابق بأولى من رفع السابق للحادث وهذا أحد الوجوه التي رد القاضي بها هذا التعريف والله أعلم.
(قوله) «أو بالإسناد»
قد يقال أن هذا مم لا معنى له لأن ركن المعارضة تساوي الحجتين في الثبوت فإذا كان أحد السندين أرجح لم تتحقق المعارضة.
(قوله) «فصار»... إلخ
مقتضى النظر طلب التاريخ أوّلا لتنتفي المعارضة إن وجد وإلا فتحقق للجهل بالتاريخ.
(قوله) «ثم المردود»... إلى أخره
يقال على هذا أن الشرح غير معنى الأصل.
(قوله) «ومن حيث تقييد المعلق»... إلى آخره
قلت: لا يقع الافتراق بهذا وإنما يقع من حيث صدق المعلق بحذف واحد كما في الصورة التي اختلف فيها ونحوه والله أعلم.
(قوله) «في هذ»
أي: في محل الخلاف أنه هل يسمى تعليقا أم لا.
(قوله) «بالنص»
أي: بنص إمام من أئمة الحديث.
(قوله) «حتى يسمى» لاحتمال أن يكون ثقة عنده دون غيره فإذا ذكره يعلم حاله
قلت: وليس هذا بشيء لأنه تقديم للجر المتوهم على التعديل الصريح والله أعلم.
(قوله) «لغرض»
كأن يكون الراوي ليس على شرطه وإن كان مقبولا ونحو ذلك.
(قوله) «أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له»
قلت: محال عند العقل أن يجوز بين التابعي والنبي من لا يتناهَى كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
(قوله) «فإلى ستة أو سبعة»
قال: أو هنا للشك لأن السند الذي ورد...(1/14)
« 60/أ »
...فيه سبعة أنفس اختلف في آخرهم هل هو صحابي أو تابعي فإن ثبتت صحبته فإن التابعين ستة وإلا سبعة والله أعلم.
(قوله) «يقبل مطلقا»
كان الأولى ترك قوله "مطلقا" أو تأخير قول الملكيين والكوفيين عن قول الشافعي لئلا يوهم الإطلاق أنه سواء عرف من عادته ما ذكر أو لا فيخالف ما عند الكوفيين والمالكيين والله أعلم.
(قوله) «فهو منقطع»
قال: ويسمى ما سقط منه واحد منقطع في موضع وما سقط منه اثنان بالشرط منقطع في موضعين وهكذا إن في ثلاثة ففي ثلاثة وإن في أربعة ففي أربعة.
(قوله) والقسم الثاني... إلى آخره
قلت: المقسم السقط والمدلس والإسناد الذي وقع فيه السقط فلا يكون الحمل حقيقيا والله أعلم.
(قوله) «يحتمل وقع اللقي»
الأولى أي يقال: يحتمل السماع كما صرح به الشيخ محيي الدين النواوي وغيره.
(قوله) «لا تجوز فيها»
قال: أردت بالتجويز نحو قول الحسن حدثنا ابن عباس على منبر البصرة فإنه لم يسمع منه وإنما أراد أهل البصرة الذين هو منهم.
(قوله) «وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق»
هذا الشرط يوهم أن له مفهوما وليس كذلك إذ ليس لنا مرسل خفي إلا ما صدر عن معاصر لم يلق والله أعلم.
(قوله) «وهذا دون الأول»
مستغنى عنه والله أعلم.
(قوله) «بمرفوع»
قال المصنف: "الباء يحتمل أن تكون بمعنى من أو بمعنى مع"
قلت: أما استعماله بمعنى مع فوارد نحو: ?اهبط بسلام? ?وقد دخلوا بالكفر? وأما بمعنى من فلم أقف عليه.
(قوله) «بإبداله»
أي: إبدال الشيخ المروي عنه كأن يروي اثنان حديثا فيرويه أحدهما عن شيخ والآخر عن آخر ويتفقا فيما بعد ذلك الشيخ
(قوله) «لكن قَلّ أن يحكم المحدث...» إلخ
لأن ذلك وظيفة المجتهد في الحكم
(قوله) «وشرطه أن لا يستمر...(1/15)
«60/ب»
...عليه»
يعني: لا يبقى المبدل على صورته لئلا يظن أنه ورد كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(قوله) «وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق...» إلخ
قلت: لا يظهر لهذا السياق كثير معنى ويخرج من الشرح نظر في المتن لأن صريح الشرح أن المحرف ما وقع التغيير فيه بالنسبة إلى حركة الحروف وصريح المتن أن يكون بتغيير الحروف وليس كذلك فالباء باء سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة وإن كان المراد أعم من تغيير الذات والهيئة فما وجهه؟
(قوله) «ومعرفة هذا النوع»
أي: المصحف والمحرف
(قوله) «مطلقا»
أي: سواء كان في المفردات أو في المركبات
(قوله) «من يظن أنه يحسن»
أي: يرى نفسه أنه يحسن وليس كذلك
(قوله) «وسبقه إله عبد الغني»
هو ابن سعيد المصري
(قوله) «ثم الصوري»
وهو تلميذ عبد الغني وشيخ الخطيب
(قوله) «وصنفوا فيه»
أي: فن من أبهم
(قوله) «لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره»
قلت: يلزم من هذا تقديم الجرح المتوهم على التعديل الثابت وهو خلاف النظر وقد تقدم على أنه لو عرف فيه جرح كان مختلفا فيه وهو ليس بمرود والله أعلم
(قوله) «إن كان القائل عالما»
مثل قول الشافعي أخبرني الثقة
(قوله) «فهو مجهول العين»
في مجهول العين خمسة أقوال صحح بعضهم عدم القبول
(قوله) «إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه»
هذا اخيار ابن القطان وقيد الموثق بكون من أئمة الجرح والتعديل وقد أهمله المصنف ثم يقال إن كان الذي انفرد عنه راو واحد من التابعين ينبغي أن يقبل خبره ولا يضره ما ذكر لأنهم قبلوا المبهم من الصحابة وقيل مرسل الصحابي وقالوا كلهم عدول وستدل الخطيب في الكفاية على ذلك بحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم وهذا...(1/16)
«61/أ»
...الدليل بعينه جار في التابعي فيكون الأصل العدالة إلى أن يقوم دليل الجرح والأصل لا يترك للاحتمال والله أعلم.
(قوله) «إذا كان متأهلا لذلك»
قد يقال: ماالفرق بين من ينفرد عنه وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد للتوثيق دون المنفرد
(قوله) «إثنان فصاعدا»
قيدهما ابن الصلاح بكونهما عدلين حيث قال: ومن روى عنه عدلان فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة أعني جهالة العين. وقال الخطيب: أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين بالعلم والمصنف أهمل ذلك.
(قوله) «ما يستلزم الكفر»
في التكفير باللازم كلام لأهل العلم: وقد قال الشيخ محيي الدين في التقريب والتسهيل: من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه وحكي عن الشافعي، وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية هذا هو الأظهر الأعدل وغيرهما بكثير من المتبتدعة غير الدعاة.
(قوله) «فقال في وصف الرواة...» إلخ.
ظاهر هذا: قبول رواية المبتدع إذا كان ورعا فيما عدا البدعة، صادقا ضابطا؛ سواء كان داعية أو غير داعية إلا فيما يتعلق ببدعته.
(قوله) «من يرجح جانب إصابته على جانب خطئه»
قلت: هذا ينافي ما تقدم من قوله "أو سوء حفظه وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته" وقد أصلحته بلفظ "نحوا من إصابته" والله أعلم.
وقال المصنف: "وفهم مما لم يرجح إما بأن يرجح جانب خطئه أو استويا
قلت: وهذا يؤيد أن
(قوله) فيما تقدم في حد سوء الحفظ "وهي عبارة عمن يكون خطئه كإصابته" من النسخ الصحيحة بخلاف "أقل من إصابته" فإنها مخالفة لم هنا وليست بصحيحة من جهة...(1/17)
«61/ب»
...المعنى لأن الإنسان ليس بمعصوم من الخطإ فلا يقال فيمن وقع له الخطأ مرة أو مرتين أنه سيئ الحفظ وإن كان يصدق عليه أن خطئه أقل من إصابته لأنه لم يصدق عليه أنه لم ترجح إصابته.
(قوله) «إذا تميز» لنا وإلا فهو متميز في نفسه إذ الأعراض لا يتصور فيها الاختلاط الذي لا تميز معه
(قوله) «وكذا من اشتبه الأمره فيه»
قلت: هذا اللفظ فيه إبهام لأن ظاهر السوق أنه لحديث المختلط ولفظة "من" لمن يعقل فلا تصلح للحديث وأنّ استعملهما فيمن يعقل ويكون قد انتقل من الحديث إلى الراوي فليس بظاهر والله أعلم.
(قوله) «متى توبع...» إلخ.
قال المصنف: "إذا تابع السيئ الحفظ شخص فوقه انتقل بسبب ذلك إلى درجة ذلك الشخص وينتقل ذلك الشخص غلى أعلى من درجة نفسه التي كان فيها حتى يترجح على مساويه من غير متابعة من دونه"
قلت: المراد بقوله: "فوقه أو مثله" أي: في الدرجة من السند لا في الصفة.
(قوله) «صار حديثهم حسنا»
الأولى أن يقول: "صار الحديث" لأن الضمير للمختلط والمستور والإسناد فعلى ما قال يكون على وجه التغليب أو تقدير مضاف؛ وعلى ما قلت لا يحتاج لذلك والله أعلم
(قوله) «فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته...» إلخ.
قلت: مقتضى النظر أنه أرجح من الحسن لذاته لأن المتابع بكسر الباء إذا كان معتبرا فحديثه حسن وقد انضم إله المتابع بالفتح والله أعلم.
(قوله) «هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد...» إلخ
قلت: لفظة "غاية" زائد مفسد للمعنى لأن لفظ "ما" المراد به الكلام كما فسره بقوله "من الكلام" فيصير التقدير المتن غاية كلام ينتهي إليه الإسناد فعلى هذا المتن حرف اللام مِن قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ"
(قوله) «عن القسم الثاني»
هو بعض من يخبر عن الكتب القديمة ووقع الاحتراز عنه بقوله فيما تقدم ما يقول الصاحبي...(1/18)
«62/أ»
...الذي لم يأخذ عن الإسرائليات.
(قوله) «من السنة كذا»
قال المصنف: "ومِن الوجوه المُرجِّحة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها كُبَراء الصحابة كأبي بكر مثلا إذ ليس قبله إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها: أن يورده في مقام الاحتجاج لأن الصحابة يجتهدون والمجتهد لا يقلد مجتهدا فَيُصْرَف إلى سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم"
(قوله) «وإذا قالها غير التابعي فكذلك»
يظهر أن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى فإذا قاله التابعي فهو كذلك من باب أولى والله أعلم.
(قوله) «ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا»
قال المصنف: "«كنا نفعل كذا» أحط رتبة من قولهم «كنا نفعل في عهد النبي» صلى الله عليه وسلم لأن هذا أوان أورده محتجا به يحتمل أن يريد الإجماعُ أو تقريرُ النبي صلى الله عليه وسلم" فالاحتجاج صحيح وفي كونه من التقرير التردد.
(قوله) «سواء كان ذلك»
اي: الرواية بنفسه أو بغيره بأن يكون صغيرا فيحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
(قوله) «أولى من قول بعضهم»
هو أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى
(قوله) «لأنه يخرج ابن أم مكتوم»
قال المصنف: "الذي اخترته أخيرا: أن قول من قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الأعمى لن المراد بالرؤية ما هو أعم من الرؤية بالقوة أو بالفعل، والأعمى في قوة من يرى بالفعل، وإن عرض مانع من الرؤية بالفعل وهو العمى"
قلت: اختيار مجاز بلا قرينة لا عبرة به والله أعلم
(قوله) «وقوله: "به" فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره»
قلت: إن كان المراد ب
(قوله) مؤمنا بغيره: أنه مؤمن بأن ذلك الغير نبي ولم يؤمن بما جاء به كأهل الكتاب اليوم من اليهود فهذا لا يقال له مؤمن فلم يدخل في الجنس فيحتاج إلى إخراجه بفصل وحينئذ لا يصح أن يكون هذا فصلا وأما هو لبيان متعلق الإيمان وإن...(1/19)
«62/ب»
...كان المراد مؤمنا بما جاء به غيره من الأنبياء فذلك مؤمن به إن كان لقاؤه بعد البعثة وإن كان قبلها فهو مؤمن بأنه سيبعث فلا يصح أيضا أن يكون فصلا لما ذكره بعد هذا والله أعلم.
(قوله) «فيه نظر»
يعني أنه محل تأمل. قال المصنف: "قلت مرجحا أحد جانبي هذا الترديدان الصحية وعدمها من الأحكام الظاهرة فلا يحصل إلا عند حصول مقتضيها في الظاهر وحصوله في الظاهر يتوقف على البعثة.
(قوله) «كعبيد الله بن جحش»
قال المصنف: "وكذا من روى عنه ثم مات مرتدا بعد وفاته كربيعة بن أمية بن خلف لإنه لقيه مؤمنا به وروى عنه واستمر إلى خلافة عمر فارتد ومات على الردة.
(قوله) «إلى الخلاف في المسئلة»
يعنى مسئلة الارتداد.
(قوله) «فحديثه مرسل»
قال المصنف: "وهو مقبول بلا خلاف والفرق بينه وبين التابعي حيث اخْتُلِف فيه مع اشتراكهما في احتمال الرّواية عن التابعين أن احتمال رواية الصحابيِّ عن التابعي بَعيدٌ بخلاف احتمال رواية التابعي عن التابعي فإنها ليست بعيد" قال المصنف: "ويُلغَز به فيقال: حديث مرسل يحتج به بالاتفاق"
(قوله) «بإخباره عن نفسه»
قلت: قيده ابن الصلاح بأن يكون معروف العدالة وكذا ابن الحاجب وغيره
(قوله) «غاية الإسناد»
لفظة غاية زائد كما تقدم
(قوله) «فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم»
قلت: خصوصه بالعقل لا باللفظ والله أعلم
(قوله) «فعدهم ابن عبد البر في الصحابة»
الاولى أن يقول: "فعدهم معهم" لما سيأتي من أنه لم يعتد بهم منهم.
(قوله) «وفيه نظر»
لقائل أن يقول: "أنت صرحت بأنه عدهم فيهم فما ورد على عياض فهو وارد على ظاهر عبارتك" فكان الأولى ما قلناه والله أعلم.
(قوله) «لكن إن ثبت...» إلى آخره(1/20)
«63/أ»
قيل: الذي ذكره المصنف فيما تقدم من أن الصحبة من الأحكام الظاهرة يدل على أنه لو ثبت لا يدل على الصحبة لأن ما في عالم الغيب لا يكون حكمه حكم اما في عالم الشهادة.
قلت: الحق أن الأمور الحاصلة له عليه السلام بالكشف حكمه حكم الأمور الحاصلة له بالعيان ولا علاقة بما ذكره في الصحبة بهذا لأن ذلك من الظاهر الذي يقابل الاعتقاد والله أعلم.
(قوله) «وإن لم يلاقيه»
ليس بجيد لنه تقدم له أن اللقي يصدق برؤية أحدهما للآخر فكان الأولى أن يقول: وإن لم يجتمع معه.
(قوله) «غاية الإسناد»
لفظ غاية زائد كما تقدم
(قوله) «فيه أي: في التسمية مثله أي: مثل ما ينتهي إلى التابعي»
قلت: في هذا صرف(1) الضمير إلى خلاف من هو له فإنه في
(قوله) "فيه" للمقطوع وفي "مثله" للتابعي لا للمقطوع فعلى ظاهره يصير «من دون(2)» التابعي مثل المقطوع ولا يخفى ما فيه فكان الأولى أن يقول: "فيه" أي: في المقطوع، "مثله" أي: مثل التابعي في أن ما ينتهي إليه يسمى مقطوعا والله أعلم.
(قوله) «وأما الخطيب فقال المسند التصل...» إلى آخره.
قلت: فيه نظر من وجهين:
الأول: أن الخطيب لم يذكر للمسند تعريفا من قبل نفسه ليلزمه ما ذكر
الثاني: أن قوله: "لكن قال أن ذلك قد يأتي بقلة" ليس بظاهر المراد فإن الظاهر أن مرجع الإشارة: مجيء الموقوف بسند متصل، وليس بمراد، وإنما المراد استعمالهم المسند في كل ما اتصل اسناده موقوفا كان أو مرفوعا. وبيان ذلك أن لفظ الخطيب "وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين الرواة وبين من أسند عنه إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة" انتهى. والله أعلم.
(قوله) «أن النزول حينئذ أولى...» إلخ.
لأنه ترجح بأمر معنوي فكان أولى
(قوله) «كذلك»
يعني: من غير طريق المصنف المعين بطريق أخرى أقل عددا من طريقه.
(قوله) «كأن...
__________
(1) وفي الهامش: عود
(2) زيادة من نسخة الأزهر وشرح شرح نزهة النظر لعلي القاري(1/21)
«63/ب»
...يقع لنا ذلك الإسناد بعينه»
قلت: صوابه: ذلك الحديث
(قوله) «وفيه...» إلخ.
تقدم أن العلو النسبي أن ينتهي الإسناد إلى إمام ذي صفة علية وهذه المساواة ليست كذلك بل إنما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقها أن تكون من أفراد العلو المطلق والله أعلم.
(قوله) «المصافحة...» إلخ.
قلت: إذا كانت المصافحة ما ذكر فلم يدخل في تعريف العلو النسبي كما تقدم في المساواة.
(قوله) «خلافا لمن زعم»
هو الشيخ زين الدين العراقي فإنه نازع في ذلك الشيخ تقي الدين ابن الصلاح ذكره في شرح الألفية.
(قوله) «وفي عكسه كثرة ونه من روى عن أبيه عن جده لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة»
قلت: ينبغي تأخير "ومنه من روى عن أبيه عن جده" عن قوله " لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة" إلخ.
(قوله) «ومنه ما يعاد الضمير فيه على أبيه»
أي: أبي الراوي فيكون جد أبيه لا جده هو أعني الراوي.
(قوله) «وقد لخصت كتابه المذكور...» إلخ.
قلت: طالعت التلخيص المذكور من خط المصنف وأظهرت فيه ستة تراجم لا وجود لها وفي الوجود وهي:
- حماد بن عيسى الجُهَنِي، عن أبيه، عن أبيه: عُبَيْدة بن صيفي،
- وعبد الله بن عبد الحكم عن أمه: أميمة(1)، عن أمها: رقيقة(2)،
- وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن جده،
- وبشير بن النعمان بن بشير بن النعمان بن بشير، عن أبيه، عن أبيه، عن النعمان بن بشير
- وخالد بن موسى بن زياد بن جهور(3) عن أبيه عن جده: جهور.
ولمّا رأيتُ هذا وَضَعتُ كتابا في هذا النوع وبيَّنتُ فيه ما كان مُتَّصِلا بالآباء مِمّا فيه انقطاعُ الآباءِ، وفصلت كلَّ قِسمٍ على حِدَتِه وخَرَّجتُ في كل ترجمة حديثا إلا ما كان في أَصل(4) الكتب الستة وما كان في بعض الكتب التي لم تكن تخضرني إذ ذاك فنسبته إليها والله أعلم.
(قوله)
__________
(3) وفي الأصل: جهول. والتصويب من بعده ومن نسخة الأزهر وشرح شرح نخبة الفكر لعلي القاري.
(4) وفي شرح شرح نخبة الفكر: أحد الكتب الستة، وهو الصواب(1/22)
«64/أ»
«لم يضر فيهم»
منه أنهما إذا كانا غير ثقتين فإنه يضر وهو الصحيح والقرق بين المبهم والمهمل أن المبهم لم يذكر له اسم والمهمل ذكر اسمه مع الاشتباه
(قوله) «فباختصاصه...» إلخ.
هذا الضمير يرجع غلى غير مذكور. وتقدم ذكر الراوي فيوهم عوده إليه فصار المحل قلقا وكان حقه أن يقول فباختصاص أحدهما بالمروي عنه يتبين والله أعلم.
(قوله) «فإن وقع منه ذلك»
هذا حشو لا محل له
(قوله) «لكذب أحدهما...» إلخ.
يعني لكذب الأصل في
(قوله): كذب عليّ، ما رَويتُ، إن كان الفرع صاقدا في الواقع ولكذب الفرع في الرواية إن كان الأصل صاقدا في
(قوله): كذب عليّ أو ما رويتُ، إلا أن عدالة الأصل يمنع كذبه فيجوز النسيان على الفرع، وعدالة الفرع تمنع كذبه فيجوز النسيان على الأصل ولم يتبين مطابقة الواقع مع أيهما فلذلك لا يكون قادحا والله أعلم.
(قوله) «فالمثبت مقدم على النافي»
قلت: ليس هذا بجيد لأن في مسئلة تكذيب الأصل جزما الأصل ناف والفرع مثبت وليس الحكم فيها للمثبت بل للنافي فالحق أن يقول: لأن المحقق مقدم على المظنون أو الجزم مقدم على الترديد والله أعلم.
(قوله) «وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد...» إلخ.
ظاهره جواب سؤال مقدر وحاصله جواب بالفارق وهو لا يؤثر حتى يكون واردا على العلة الجامعة وهنا ليس كذلك.
(قوله) «قال عبد العزيز...» إلخ.
قلت: إن كان لفظ المصنف من غير تصرف فكان حق سهيل أن يقول: حدثني الدراوردي عن ربيعة عنى أني حدثته عن أبي
(قوله) «لأن حدثني تطلق في الإجازة تدليسا»
قال المصنف في تقريره لهذا: "يدل عليه ما روى مسلم في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ثم يُحيِيه فيقول عند ذلك: أَشْهَدُ أَنَّكَ الرَّجُلُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(1/24)
«64/ب»
ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يريد بحدثنا جماعةَ المسلمين" انتهى
قلت: هذا يدل على جواز الإطلاق لا على الإطلاق تدليسا المُستشهَد عليه والله أعلم
(قوله) «والإنباء...» إلخ.
قال المصنف: "والطبقة المتوسطة بين المتقدمين والمتأخرين لا يذكرون الإنباء إلا مقيدا بالإجازة فلما كثر واشتهر استغنى المتأخرون عن ذكره
(قوله) «في عرف المتأخرين»
قلت: المقام مقام الإضمار لتقدم ذكرهم وهو أخصر
(قوله) «فشرط حملها…» إلخ.
زيادة مستغنى عنها وإنما ذكرت لأجل الاستثناء الذي في المتن مع تقدم قوله: "بخلاف غير المعاصر" فلو أخر كان أولى
(قوله) «ليحصل الأمن…»
تقدم ما فيه فيراجع
(قوله) «مقام إرساله إليه بالكتاب»
قال المصنف: أي ما كتبه الشيخ وارسله إلى الطالب. والمراد بالكتاب: الشيء المكتوب وهو المعبر عنه بالكتابة.
(قوله) «كأن يكون مبهما أو مهملا»
تقدم أن المبهم من لم يسم، والمهمل من سمى ولم يتميز.
(قوله) «واختلفت أشخاصهم»
قال بعض من ادعى الفضل في هذه الصناعة: قوله: "واختلفت أشخاصهم" حشو وزائد لا فائدة فيه لأن أشخاصهم لا تكون إلا مختلفة فحذفه أولى.
قلت: هذا التعليل لا معنى له والصواب أن يقال: لأن لفظة "الروة" و"اتفقت أسمائهم" مغن عنه
ويمكن أن يقال في جوابه: إن هذا بيان الواقع، وكثيرا ما يقع ذلك للبلغاء. والله أعلم.
(قوله) «وقد صنف فيه أي: في المؤتلف…» إلخ.
وفيه تنبيه على خلاف ما اشتهر: أن أول من صنف فيه عبد الغني. ووجه ما اشتهر أن عبد الغني أول من صنف فيه مفردا. والله أعلم.
(قوله) «ومن ذلك حفص بن ميسرة وجعفر ابن ميسرة…» إلخ.
قلت: لا يصح أن يكون منه لأن عدد الحروف لم تكن(1/25)
«65/أ»
ثابتة في الجهتين. والله أعلم.
(قوله) «وقد زعم بعضهم أنه الخطمي، وفيه نظر»
قال المصنف في تقرير هذا: "تمسك من زعم أن القارئ هو الخطمي بأن القرائ كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مذكورا. ووجه النظر: أنه لو كان لو كان صغيرا لَما ذُكِر في حديث عائشة في الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في الليل يَقرَأ فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم «لقد ذَكَّرَني آيةً أُنْسِيتُها» أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال بعض مَن يدّعي عِلم هذا الفن: قد يقال: لا منافاة بين كونه صغيرا وهو مذكور لأمر مّا. ولو قرر وجه النظر بهذا كان أولى؛ إذ لا يلزم من ذكره أن لا يكون صغيرا" انتهى.
قلت: الظاهر أنّ مَن قال: «كان صغيرا» إنما أراد أنه لم يكن بحيث يحضر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجاب بأنه لو كان صغيرا يعني بالحيثية المذكورة لَمَا كان له ذِكرٌ على هذا الوجه، وهو: «أنّه يقرأ القرآن في الليل…» إلخ.
(قوله) «والوقوف على حقيقة المراد»
يعنى هل هي محمولة على السماع أو مرسلة أو منقطعة.
(قوله) «وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة» انتهى.
قال المصنف في تقريره: "يعني يكون سبب ضعفه شيئين مختلفين وكذا عكسه" انتهى.
قلت: لم يقع المصنف على علم ذلك ولم يُفهَم المراد من قِبَل هذا من المصنف. وإنما معناه: أن اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف الواقع في الواقع؛ بل لا يتفقان إلى على من فيه شائبة مما اتفقا عليه. والله أعلم.
(قوله) «لكن محله إن صدر من عارف بأسبابه»
قلت: وأن يكونا من معصرين لمن تعارض قولهما فيه لقوله في تعليل ذلك أن الجارح اطلع منه على ما لم يطلع عليه المعدل.
(قوله) «فإن خلا المجروح عن تعديل قبل الجر فيه مجملا»
صوابه: فإن خلا الراوي وإلا فالمجروح لم يختلف أحد في قبول الجرح المبهم بعد المفسر فيه. والله أعلم.
(قوله): «كأبي...(1/26)
«65/ب»
...إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني»
قال المصنف: المديني نسبة إلى مدينةمَّا والمدني نسبة إلى مدينة الرسول عليه أفضل الصلوة والسلام ولم يشذ عن هذا إلا عليّ بن المديني فإن والده من أهل المدينة
(قوله): «وإنما هو المقداد بن عمرو»
قال المصنف: وقد نسب عمرو إلى كنده وليس منها وإنما هو بهراني نزل كنده فنسب إليها فاتفق له ما اتفق لولده
(قوله): «التباسه كمن وافق» إلخ
قال المصنف: كمحمد بن بشر ومحمد بن السائب بن بشر، الأول ثقة والثاني ضعيف وينسب إلى جده فيحصل اللبس وقد وقع ذلك في الصحيح
(قوله): «كأبي العلاء الهمذاني»
قال المصنف: الهمداني بتحريك الميم والذال المعجمة نسبة للبلد وبسكونها وإهمال الدال نسبة إلى القبيلة ومن الأول ما في الكتاب
(قوله): «معرفة الأسماء المجردة»
قلت: إن كان المراد بالمجردة التي لا يقيد كونهم ثقات أو ضعفا أو رجال كتاب مخصوص فلا يظهر معنى قوله: فمنهم من جمعها بغير قيد.
(قوله): «وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة»
من هذه الجماعة الحافظ أبو محمد الدَّوْرَقِيّ له لكل منهما كتاب مفرد
(قوله): «ومن المهم معرفة الأسماء المفردة»
وهي التي لم تشارك من يسمى بشيء منها غيره فيها
(قوله): «فضعفه»
يعني ابن أبي حاتم
(قوله): «وأظنه»
يعني صغدي الكوفي
(قوله): «وهو في المتقدمين أكثر»
قال المصنف: لأن المتقدمين كانوا يعتنون بحفظ أنسابهم ولا يسكنون المدن والقرى غالبا بخلاف المتأخرين
(قوله): «الطالب بنفسه»
إشارة إلى أن الطالب بارة يكون بنفسه وتارة يكون بغيره كالأطفال يحضر بهم المجالس
(قوله): «والتأهل لذلك»
هذه زيادة على ما صححه الشيخ محي الدين في التيسير والتقريب حيث قال إنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له
(قوله) «وتعقب...» إلخ.
قال المصنف في تقريره: "وأجيب عنه: بأن مراده إذا لم يكن هناك أمر يقتضي التحديث كأن لم يكن هناك(1/27)
«66/أ»
أمثل منه، وكأن يكون قد صنف كتاب وأريد سماعه منه"
قلت: فإذا لم يكن هناك ما يقتضي التحديث مما ذكر فالسن مظنة التأهل عنده. والله أعلم.
(قوله) «فاليبين علة الضعف»
قلت: مثل الانقطاع أو الوقف ونحوهما "!فقال بعض من يدعي علم هذا الفن ويبوب عليها!"
قلت: ليس هذا من تقرير ما ذكر. والله أعلم.
(قوله) «معرفة سبب الحديث»
يعني السبب الذي لأجله حدث لنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث كما في سبب نزول القرآن الكريم. والله أعلم.
تمت بحمد الله وعونه
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
بلغ مقابلة على النسخة المنقولة منه مع بعض الأفاضل والله تعلى أعلم
كتبه الفقير أحمد بن محمد المفتي والخطيب بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام الشهير بالخفاجي.(1/28)