حضور الجماعة وهي قرض عين عندهم، قال القاضي: ويلحق به أكل الفجل
انتهى قد أسلفنا ذكر الفجل في حديث مرفوع فلا حاجة بنا إلى قياسه على
غيره، وقال ابن المرابط: ويلحق فيه أيضًا الأبجر والذي يخرجه رائحة كريهة،
قال القرطبي: أستدل بعضهم على أنّ من يتكلم في الناس، ويؤذيهم بلسانه في
المسجد أنه يخرج منه ويبعد عنها.(1/1677)
188- باب المصلي يسلم عليه كيف يرد
حدثنا على بن محمد الطنافسي ثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن
عبد الله بن عمر قال: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجد قباء يصلى فيه فجاءت
رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا، وكان معه كيف كان رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ يرد عليهم قال: " كان يشير بيده " (1) . هذا حديث لما خرجه أبو
داود وأحمد في مسنده والترمذي بلفظ فقلت لبلال: كيف كان يرد عليهم
حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلى قال: يقول: هكذا أو بسط جعفر-
يعني: ابن عون- كفه، وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق " (2) قال: هذا
حديث حسن صحيح، وخرج حديث صهيب بلفظ: " مررت بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وهو يصلى فسلمت عليه فرد إشارة " (3) . فقال الراوي: لا أعلمه إلا فال أبا
مرة بأصبعه، قال: هذا حديث حسن. قال: وكلا الحديثين عندي صحيح، وأن
قصة صهيب غير قصة حديث بلال وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل
أن يكون سمع منهما جميعا/، وزاد في العلل: ورواه زيد بن أسلم عن ابن
عمر عن بلال. حدثنا محمد بن رمح البصري أنبأ الليث بن سعد عن أبي
الزبير عن جابر قال: بعثني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحاجة ثم أدركته وهو يصلي، فسلَّمت
عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال: " إنك سلمت علي آنفا وأنا
أصلي " (4) . هذا حديث خرجه مسلم بزيادة: " وهو متوجه حينئذ قبل
المشرق ". حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: ثنا النضر بن شميل ثنا
__________
(1) رواه ابن ماجة (ح/1017) . وصححه الشيخ الألباني.
(2) صحيح. رواه ابن خزيمة (ح/888) ، وسنده صحيح وأبو داود (ح/927) ، والترمذي (ح/
368) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدارمي (ح/1363) .
(3) حسن. رواه أبو داود (ح/925) ، والترمذي (367) ، والمجمع (2/81) ، من حديث أبي
سعيد الخدري وعزاه إلى البزار وفيه عبد الله بن صالح ثابت الليث، وثقة عبد الملك بن شعيب
فقال: ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره.
(4) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/36) ، والنسائي عن (السهو، باب " 600 ") ،
وابن ماجة (ح/1018) ، وأحمد (3/334) ، والبيهقي (2/258) ، وأبو عوانة (2/140) .(1/1678)
يونس بن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا نسلم في
الصلاة فقيل لنا: " إن في الصلاة شغلا " (1) هذا حديث خرجه مسلم في
صحيحه، وعند البيهقي: لما قدمت من الحبشة " آتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو
يصلى فسلمت عليه فأرسى برأسه " (2) . وعند الدارقطني من حديث أبي
غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أشار في صلاته إشارة
تفهم عنه فليعد صلاته " (3) . وقال: قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان: هذا
رجل جهول، والصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه: " كان يشير في الصلاة ".
وحديث أنس ابن مالك: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يشير في الصلاة " (4) . رواه
أبو داود بسند جيد، وفي الأوسط: ورواه عن الأوزاعي عن الزهري عن ابن
أنس لم يروه عن الأوزاعي إلا يزيد بن السمط، تفرد به سلامة بن بشر،
وفي الصحيح حديث: " أم سلمة في الركعتين بعد العصر وإشارته عليه
الصلاة والسلام لجاريتها " (5) . وسيأتي إن شاء الله تعالى. وحديث أبي سعيد:
أن رجلا سم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة/فردّه عليه إشارة فلما سلم
قال: " كنا نرد السلام في الصلاة " (6) . فردّ عليه إشارة فلما سلم قال:
" كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك ". قال الطبراني في الأوسط:
__________
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (2/78، 83، 5/64) ، ومسلم فْي (المساجد، ح/34) ، وأبو
داود (ح/923) ، وأحمد (1/409) ، والبيهقي (2/248) ، والطبراني (10/136) ، وعبد الرزاق
(3590) ، وابن كثير (1/434، 8/383) ، والمنثور (1/306) ، والكنز (18909) ، والمعاني (1/
455) ، وابن أبي شيبة (2/74) ، والراية (3/92) ، والدارقطني (1/341) ، وأبو عوانة (2/139)
(2) رواية البيهقي في الحاشية السابقة.
(3) رواية الدارقطني (2/83) ، وأبو داود في (استفتاح الصلاة، باب " 59 ") ، والكنز
(4) حسن. رواه أبو داود (ح/943) ، وأحمد (3/138) ، والبيهقي (2/262) ، والدارقطني
(2/84) ، وعبد الرزاق (3276) ، والكنز (17939) ، وجرجان (105) ، والخطيب (6/293) ،
وابن عساكر في " التاريخ " (2/ 244، 3/ 12) .
(5) يأتي كما ذكر المصنف.
(6) صحيح. المعاني (1/451، 454) ، والمجمع (8/38) ، وعزا هـ إلى الطبراني في " الأوسط "
وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثقة وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.(1/1679)
رواه من حديث بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء عنه لم يروه عن ابن
عجلان إلا الليث، حدثنى به مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح كاتبه،
وفي البخاري حديث أسماء: " وسألت عائشة فأشارت بيدها نحو السماء،
فقلت: أنه فأشارت أن نعم ... " الحديث بطوله، وسيأتي.(1/1680)
189- باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم
حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا أشعث بن سعيد بن الربيع
سمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:
" كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر، فتغمت السماء وأشكلت علينا القبلة،
فصلينا، وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نجده قد صلينا بغير القبلة فذكرنا ذلك
وللنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله (1) .
__________
(1) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/1020) .
وصححه الشيخ الألباني.(1/1681)
190- باب المصلى يتنخم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربعي بن
خراش عن طارق بن عبد الله المخاربي قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذا صليت فلا
تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن أبزق عن يسارك أو تحت قدمك " (1) .
هذا حديث قال فيه الترمذي والطوسي: حسن صحيح، وقال الحاكم لما
خرجه بلفظ: " ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا أو تحت قدمك ".
وقال برجله كأنه يحكه بقدمه ". هذا حديث/صحيح على ما أصله من تفرد
التابعي عن الصحابي. انتهى. وربعي لم ينفرد عن طارق قد روى عنه أيضا
جامع بن شداد المحاربي، وألزم الدارقطني الشيخين تخريج حديث طارق لصحة
الطريق إليه، ولما رواه عبد الله عن أبوه ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بزيادة:
" وأبزق خلفك " قال. قال إنى لم أقل وكيع ولا عبد الرزاق وأبزق خلفك،
وخالفه الحفاظ من أصحاب الثوري وكيع، وعبد الرزاق، وعبد الرحمن،
والفرياني وغيرهم، ورواه أصحاب منصور عن منصور لم يقل أحد منهم:
وابزق خلفك، وهذا مما يتعبد به على يحيى، وفي الأوسط: ولكن ابصق
تلقاء شمالك إن كان فارغا وتحت قدمك، وقال: لم يروه عن غيلان بن
جامع- يعني: عن منصور- إلّا يعلى بن الحسن بن المحاربي. حدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن القاسم بن طهران عن أبي رافع عن
أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رأى نخامة في قبلة المسجد قبل على الناس
فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبلا ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن
يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزق عن شماله أو ليقل هكذا في
ثوبه (2) ثم أراني إسماعيل يبزق في ثوبه، ثم يدلكه ". هذا حديث خرجه مسلم
في صحيحه، ولفظ البخاري: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق
__________
(1) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/1021) ، والطبراني (8/374، 375) ، والكنز (19947) ،
وإتحاف (3/311) ، والجرح والتعديل (1/235) ، وابن أبي شيبة (2/364) .
(2) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/1022) ، وأحمد (2/250) ، ومسلم في (المساجد، ح/
53) ، وابن أبي شيبة (2/364) ، والترغيب (1/200) ، والكنز (19945) ، والإرواء (1/198)(1/1682)
أمامه، فإنما يناجي الله عز وجل مادام في مصلاة، ولا عن يميه فليبصق عن
يساره أو تحت قدمه فيدفنها " (1) . وفي العلل للخلال: قال مهنأ: سألت أبا
عبد الله عن ابن مهران فقال: ثقة، وما أعرف له غير حديث واحد يعني هذا،
قلت: من أجو رافع. قال:/وعند القاسم من حديث عبد الرحمن بن أبي حداد
عنه سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " من دخل المسجد فبصق فليحضر له،
وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به ". وقال: لم يروه عن عبد
الرحمن إلا ابن اليسري وعبد المعين عامر بن زرارة قال: ثنا أبو بكر بن عباس
عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى شبت يبزق بين يديه فقال: " يا
شبث لا تبزق بين يديك، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينهي عن ذلك، وقال: إن
الرجل إذا قام يصلى أقبل الله عليه بوجهه حتى يتقلب أو يحدث حدث
سوء " (2) . هذا حديث إسناده صحيح، وخرج ابن خزيمة وابن حبان في
صحيحيهما عن يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن
مهدي بن ثابت عن زر عن حذيفة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من تفل
تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفل بين عينيه " (3) . حدثنا زيد بن أخرم وعبدة بن
عبد الله قالا: ثنا عبد الصمد حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: " أن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تفل في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه " (4) . هذا حديث خرجاه في
صحيحيهما بلفظ: " فما كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبزقن
بين يديه، ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه " (5) . وفي الباب حديث
ابن عمر: " ورأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس
فقال: إذا كان أحدكم يصلى فلا يبزق قبل وجهه؛ فان الله عز وجل قبل
__________
(1) صحيح. رواه البخاري (1/113) ، والفتح (1 / 512) ، والمشكاة (710) .
(2) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/1023) . وصححه الشيخ الألباني.
(3) رواه البيهقي (3/76، 86) ، وابن حبان (332) ، وابن خزيمة (1663،925) ، والترغيب
(1/201) ، والكنز (195147) .
(4) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/1024) . وصححه الشيخ الألباني.
(5) تقدم من أحاديث الباب في ص 1682(1/1683)
وجهه إذا صلى " (1) . وحديث أبي سعيد الخدري من عند البخاري " أد
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى نخامة في قبلة وجهه فإن الله عز وجل قبل على وجهه إذا
صلى " (2) . وحديث أبي سعيد الخدري من عند البخاري: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رأى نخامة في قبلة المسجد فحكّها بحصاة ثم نهى / أن يبصق الرجل عن يمينه
أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى " (3) . وخرجه الحاكم
بلفظ: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده فدخل
المسجد ذات يوم، وفي هذه واحدة منها فرأى نخامات في قبلة المسجد
فحتهن حتى ألقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا. فقال: أيحب أحدكم أن
يستقبله رجل فيبصق في وجهه، إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل
ربه، والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه، ولا عن يميه وليبصق تحت قدمه
اليسرى، أو عن يساره وإن عجلت به بادره فليكن هكذا في طرف ثوبه ورد
بعضه على بعض " (4) . هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط
مسلم. وحديث عبد الله بن الشخير من عند مسلم: " أنّه كان مع النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى " (5) . ومن حديث أبي صلت بن دينار
عن عبد الله بن الشخير عن أبيه: " رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى على البلاط
وعليه نعلاه فيبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكها بالأرض " (6) . وقال الطبراني:
لم يروه عن الصلت إلا سعيد، وسالم تفرد به عبد الله بن عمر بن أبان.
وحديث داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البزاق في
المسجد خطيئة خطيئة، وكفارته دفنه " (7) . قال الطبراني: لم يروه عن داود إلا
__________
(1) تقدم في ص 1682.
(3،2) تقدما، وانظر: الحديث الثاني في مسلم في: (المساجد، ح/53) .
(4) رواه أحمد (3/24) ، والكنز (18462) .
(5) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/58، 98) ، والنسائي في (المساجد، باب
" 34 " (، وأحمد! 4/25) .
(6) هذا حديث تقدم في الحاشية السابقة.
(7) تقدم. رواه البخاري (1/113) ، ومسلم في (المساجد، ح/55) ، والترمذي (ح/572) ،
وأحمد (3/232، 277،274) ، والبيهقي (2/291) ، والمجمع (2/18) ، وأبو عوانة (1/405) ،
والمنثور (5/51) ، والمنحة (350) ، والقرطبي (12/278) ، والمشكاة (708) ،-(1/1684)
ابن أبي ليلى ولا عن ابن أبي ليلى إلا النضر بن إسماعيل فتفرد به
الشاذكواني. وحديث السائب بن خلاد من عند أبي داود أن رجلا أم قومه
فبصق في القبلة ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينظر فلما فرغ قال: " لا يصلى لكم
فمنعوه ". فذكر ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: نعم، وأحسبه قال. " آذيت الله/
ورسوله " (1) . ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لم يرو هذا الحديث عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلّا بهذا الإسناد تفرَّد به عمرو بن الحريث. وحديث أبي سعد
قال: " رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد ومشى فبصق على النوى ثم مسحه
بنعله ". وحديث عائشة: " رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو
نخامة فحكه " (2) . خرجاه في الصحيح. وحديث أبي ذر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه
قال: " عرضت علي أعمال أمتي بحسنها وسيئها، فوجدت في محاسنها
الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في
المسجد لا تدفن " (3) . أخرجه مسلم. وحديث جابر قال: " أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وفي يده عرجون فرأى في قبلة المسجد نخاعة فحكها بالعرجون، فقال: أيكم
يحب أن يعرض الله عنه ثلاثا فإن قالا: أن يا رسول الله؟ قال: إن أحدكم إذا
قام يصلى فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه
وليبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى " (4) . الحديث رواه أيضا غريبه يقال
نخم الرجل نخمها وعماه، وتنخم دفع بشيء من صدره أو واثقة، قال ابن
سيده: واسم ذلك الشيء النخامة والنخاعة ما نقله الإنسان كالنخامة، وتنخع
الرجل وجيء بنخاعة، وقال أبو موسى الحافظ، والمطرزي في المغرب: النخامة
ما يخرج من الخيشوم، وزعم ابن فرقول أنها من الصدور وهي البلغم الكرج،
وقال ابن الأثير: هي البزقة التي تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة
__________
وابن خزيمة (1309) ، والطبراني (8/341) ، وشرح السنة (2/380) .
(1) هذا حديث متقدم.
(2) تقدم في ص 1682.
(3) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/57) ، وأحمد (5/180) ، والبيهقي (2/291) ،
وأبو عوانة (1/406) ، وابن خزيمة (1308) ، والمشكاة (709) ، والبخاري في " الأدب المفرد "
(230) ، وشرح السنة (2/381) ، والترغيب (3/616) ، والقرطبي (12/278) .
(4) تقدم فريبا في هذا الباب ص 1683(1/1685)
وقيل النخاعة بالعين من الصدور بالميم من الرأس، وهى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليبزق
تحت قدمه وعن يساره ". قال النووي:/هذا في غير المسجد، وأما المصلى
في المسجد فلا يبزق إلّا في ثوبه، وهو دليل على ما هو إجماعا إلا ما حكى
الخطابي عن النخعي إنه بخس، قالوا: وليس بصحيح عنه، وحكى ذلك أيضَا
عن سلمان الفارسي- رضى الله تعالى عنه-، وزعم عياض: أن البزاق في
المسجد ليس بخطيئة إلّا في حقّ من لم يدفنه، وأمّا من أراد دفنه فليس
بخطيئة إذا دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه إن كان فيه وإلا فيخرجها،
وحكى الروياني المراد بذلك إخراجها مطلقَا، فإن لم تكن المساجد تربة وكانت
ذات خضر فلا يجوز احتراقَا للمالية: والله أعلم.(1/1686)
191- باب مسح الحصا في الصلاة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من مس الحصا فقد لغى " (1) . هذا
حديث خرجاه في صحيحيهما مطولا، وسيأتي في باب الجمعة إن شاء الله
تعالى. حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد بن مسلم
ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثنى أبو سلمة حدثنى مسيب قال:
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من مسح الحصا في الصلاة قال: إن كنت فاعلا
فمرّة واحدة " (2) . هذا حديث خرجاه في صحيحيهما بلفظ: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد ". وفي لفظ لمسلم: سألوا النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المسح في الصلاة فقال: " واحدة " (3) . وفي الأوسط: سألت النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التسوى الحصى وهو يصلى قال: إن كان لابد فمرة واحدة " (4) . حدثنا
هشام بن عمار ومحمد بن الصباح/قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قام أحدكم إلى
الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصاة " (5) . هذا حديث خرجه أبو
حاتم بن حبان في صحيحه عن ابن أبي الرسل، ثنا إبراهيم بن زياد ثنا سفيان
به، وقال أبو القاسم بن عساكر: أبو الأحوص لا يعرف له اسم ولا يرو عنه
__________
(1) صحيح. رواه مسلم في (الجمعة، ح/27) ، والترمذي (ح/497) ، وأبو داود في (الجمعة، باب
" 3 ") ، وابن ماجة (ح/1025) ، وأحمد (2/424) ، وابن حبان (267) ، وابن أبي شيبة (2/97) .
(2) صحيح. رواه البخاري (2/80) ، وأحمد (3/426، 5/426) ، والبيهقي (2/284) ،
والمشكاة (980) ، والقرطبي (1/347) ، وعبد الرزاق (2406) ، وابن خزيمة (895، 915) ،
والمنتقى (218) .
(3) صحيح. رواه مسلم (ح/48) ، والمجمع (8/158) ، والدارقطني (2/24، 4/9) ، والإرواء
(7/140) .
(4) لم نقف عليه.
(5) ضعيف. رواه أبو داود في (الاستفتاح، باب " 60 ") ، وأحمد (5/150) ، والترمذي (ح/
379) ، وابن ماجة (ح/1027) .
وضعفه الشيخ الألباني.(1/1687)
غير الزهري، وفي مسند ابن عيينة " فلا يمسح إلا مرة "، وفي لفظ للإمام
أحمد: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاة فقال:
" واحدة " (1) . أودع عنده أيضَا من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لا يمسك أحدكم يده عن الحصاة خير له من مائة ناقة كلها سود
الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة " (2) . وروى عن
جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصير لموضع سجودهم مرة واحدة،
وكرهوا ما زاد عليها يرون ذلك من العمل القليل المعفو عنه، وروى ذلك عن
ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة، وبه يقول الأوزاعي وأهل الكوفة.
__________
(1) تقدم قريبا، وهو حديث صحيح في ص 1687.
(2) لم نقف عليه.(1/1688)
191- باب الصلاة على الخمرة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن
شداد قال:: حدثتني ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يصلى على الخمر " (1) . هذا حديث خرجاه في صحيحيهما مطولًا، وقد تقدم
طرف منه. حدثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية/عن الأعمش عن أبي سفيان عن
جبير عن أبي سعيد قال: " صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حصير " (2) . هذا
حديث خرجه مسلم في صحيحه. حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن
وهب حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال: صلى ابن عباس وهو
بالبصرة على بساط ثم حدث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على بساط (2) . هذا
حديث في مسنده زمعة، وقد أسلفنا الكلام عليه بأنه ضعيف ومتهم من قال
هو متماسك، والله أعلم. وفي الترمذي من حديث سماك عن عليّ به عنه:
" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى على الخمرة " (4) . وقال فيه: حسن صحيح، وفي الباب
حديث أنس عند الشيخين، وفيه: " فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما
لبس فنصحه بماء فقام عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصففت أنا واليتيم وراءه (5) ،
الحديث. وعد البخاري من حديثه أيضًا قال رجل من الأنصار: وكان ضخما
للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنى لا أستطيع الصلاة معك، وصنع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعماهما فدعاه إلى
بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين " (6) . وعند الطبراني في
الأوسط من حديث أبي إسحاق عنه: " رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على
الخمرة " (7) ، لم يروه عن أبي إسحاق إلا شريك تفرد به محمد بن حسان
__________
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب " 30 "،، والصلاة، باب " 19، 21 ") ، ومسلم في
(المسا جد، ح/270) ، وأبو داود في (الصلاة باب " 91 ") ، والترمذي (ح/331) ، والنسائي (2/57) ، وابن
ماجة (ح/1028) ، وأحمد (1/269، 309) ، والبيهقي (2/421) ، وابن أبي شيبة (1/398) .
(2) رواه أبو داود في (الصلاة، باب 792) ، والبيهقي (2/420) ، والحاكم (1/259) ،
وشرح السنة (2/441) ، والكنز (17945) ، وأخلاق (165) ، وأصفهان (2/146) .
(3) قوله: " البساط " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه. وهذا الحديث رواه ابن ماجة
(ح/1030) ، والكنز (17946) . وهو حديث ضعيف.
(4-7) تقدت جملة الأحاديث في الحواشي السابقة.(1/1689)
التيمي، وفي لفظ: " يسجد عليها " وفي لفظ: " صلى على بعير تطوعا
وشكرا " (1) . وحديث أم سلمة: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي على
الخمرة " (2) . رواه أحمد في مسنده، وعند أبي القاسم في الأوسط: " كان
للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حصير وخمرة يصلي عليها " (3) . وقال: لا يروى عن سعيد بن
المسيب إلا بهذا الإسناد./تفرد به الحسن بن داود النكروي. ثنا ابن أبي
فديك ثنا عمر أن بن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، وعند
أبي داود بسند فيه ضعف عن المغيرة بن شعبة: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى
على الحصير والفروة المدبوغة " (4) . وقال ابن أبي شيبة: ثنا يزيد بن المقدام وفيه
ضعف، ومنهم من يكتب حديثه عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة:
أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على الحصير فإنى سمعت في كتاب الله عز
وجل: (إنا جعلنا جهنم للكافرين حصيرا) قالت: " لا لم يكن يصلي
عليه "، وعند أبي داود من حديث مقاتل بن بشبر عن شريح بن هانىء عن
عائشة إنها قالت: " لقد مطرنا ليلة فطرحنا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعا فكأني أنظر إلى
قعب فيه ينبع الماء، وما رأيته متقيًا الأرض بشيء قط من ثيابه " (5) . كذا رواه
عن محمد بن رافع عن زيد بن حباب عن مالك بن معول عن مقاتل، ورواه
أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مالك عن مقاتل به قالت قال: " ما رأيت
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متقي الأرض بشيء إلا مرة فإنه أصابه مطرًا فجلس على حلق
خباء " (6) . الحديث غريب. الخمرة حصيرة تنسج من السعف أصغر من
المصلي، وقيل الخمرة الحصير الصغير الذي يسجد عليه، وقال المطرزي: هي
السجادة وهي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو
نسيجه من خوص، وزعم ابن الأثير أنها نسيجة من خوص أو نبات ولا
يكون خمرة إلا هذا المقدار يعني مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه سميت
بذلك لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقيل: لأنها تخمر وجه المصلي عن
__________
(1) بنحوه. رواه البخاري (1/110) ، ومسلم في (المسافرين، ح/32، 37) ، والترمذي (ح/
352، وابن أبي شيبة (496،2/494) .
(2-4) أنظر: الحواشي السابقة من هذا الباب.
(5) رواه أبو داود في (الصلاة، باب " 15 "، والتطوع، باب " 16 ") .
(6) تتمة الحديث السابق.(1/1690)
الأرض أي: تستره، ويلتحق في هذا الباب ما في تعليق البخاري ولم ير
الحسن بأسا أن يصلي على الخمر والقناطير وإن/جرى تحتها بول أو فوقها
وأمامها إذا كان بينهما سترة، وصلى علي على الثلج وصلى جابر بن عبد الله
وأبو سعيد الخدري في السفينة، وقال الحسن: يصلى قائما ما لم يشق على
أصحابك تدور معها وإلا فقاعد أو صلى أنس على فراشه، وعن عائشة: " أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلى على الفراش الذي ينامان عليه " (1) . وعن أنس قال:
" كنا نصلى مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرّ في مكان
السجود " (2) . وسيأتي وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة
والقلنسوة ويديه في كميه، َ وزعم عياض وغيره أن الإجماع على جواز
السجود على سائر ما تنبته الأرض من الأشياء حكى عن عمر بن عبد العزيز.
__________
(1) رواه البخاري في: (الصلاة، باب " 22 ") .
(2) فتح الباري: (1/492) ، والكنز (22252) .(1/1691)
192- باب السجود في الثياب في الحر والبرد
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن إسماعيل بن
أبي حبيبة عن عبد الله بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال:
" جاءنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسجد بنى عبد الأشهل فرأيته واضعًا يديه على ثوبه إذا
سجد " (1) . هذا حديث قال أبو القاسم بن عساكر: هو وهم، وإنما يرويه عبد
الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ثابت الأنصاري. انتهى. وقد ذكره
ابن ماجة أيضًا فيما بعد على الصواب. حدثنا عن جعفر بن مسافر عن
إسماعيل بن أبي وليس عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الله بن عبد
الرحمن عن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صلى في
بنى عبد الأشهل وعليه كساء يتلفف به يضع يديه عليه يتقيه برد الحصاء " (2) .
ويشبه أن يكون الوهم فيه من الدراوردي، لأن الطبراني: رواه عن علي بن
المبارك، ثنا إسماعيل / بن أبي أويس ثنا علي بن عبد العزيز ثنا إسحاق بن
محمد قالا: ثنا ابن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه
عن جده في مسنده عن رزق الله بن موسى ثنا معن بن عيسى ثنا ابن أبي
حبيبة فذكره، وقال: لا يعلم روى ثابت بن الصامت إلا هذا الحديث هذا
الإسناد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ثنا بشر بن المفضل عن غالب
القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: " كنا نصلى مع النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شدّة الحر، فإذا لم يقدر أحد منّا أن يمكن جهته بسط ثوبه فسجد
عليه " (3) . هذا حديث سبق التنبيه عليه بأنه في الصحيح وقد اختلف العلماء
__________
(1) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/1031) ، في للزوائد: في إسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن
عن أبيه عن جده ثابت بن الصامت. وضعيف ابن ماجة (ح/214) ، والإرواء (ح/312) .
(2) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/1032) . وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/
215) .
(3) صحيح. وتقدم كما ذكر المصنف. وهو في البخاري (العمل في الصلاة، باب " 9 ") ،
وأبو داود في (الصلاة، باب " 92 ") ، وابن ماجة (ح/1033) ، والدارس في (الصلاة، باب
" 82 ") .(1/1692)
في السجود على الثوب عن شدة الحر والبرد فرخص في ذلك عمر بن
الخطاب، وعطاء، وطاوس، والنخعي والحسن، والشعبي، وهو قول مالك،
وأبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ذلك الشافعي إلّا بعذر،
ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدّة الحر والبرد، واختلفْوا في
السجود على كور العمامة فرخص فيه ابن أبي أوفي والحسن، ومكحول،
وسعيد بن المسيب، والزهري وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وكرهه مالك
وقال ابن حبيب هذا فيما خفّ من طامائها (1) . فإما ما كثر فهو لمن لم
يسجد، وكره على وابن عمر وعبادة السجود عليها وكذلك ابن سيرين،
والنخعي، وعبيدة، وهو قول الشافعي، وقال أحمد: لا يعجبني ذلك إلا في
حر أو برد وأجمعوا على جواز السجود واليدان في الثياب، ذكره ذلك ابن
عمر وابنه وبعض التابعين، رضى الله تعالى أجمعين.
__________
(1) كذا في " الأصل " " طامائها ".(1/1693)
193- باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمارة، ثنا سفيان بن عيينة عن
الزهري/عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " التسبيح
للرجال والتصفيق للنساء " (1) . هذا حديث خرجاه في صحيح، وعند البيهقي
" إذا استؤذن على الرجل وهو يصلى فأذنه (2) التسبيح "، و" إذا استؤذن على
المرأة وهي تصلى فأذنها التصفيق " (3) . وفي الأوسط: " جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الإذن في الصلاة ... " (4) . الحديث، وفي كتاب الحج لعيسى بن أبان بن
صدقة الحنفي حدثنا هشام ثنا الجريري عن أبي جفرة عن أبي هريرة: " أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذات يوم والرجال صفان والنساء صف: إن نسيت شيئًا من
صلاتي فليسبح الرجال ولتصفق النساء " (5) . وفي علل الترمذي: ثنا الحسن بن
الصباح ثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة: ذهب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحاجة، فأقام بلال الصلاة وفيه " فلما أقبل النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " (6) . سألت محمدا عن هذا
الحديث فلم يعرفه وجعل يستحسنه، وقال: المشهور عن أبي حازم عن سماك.
حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهيل فالا: ثنا سفيان بن عيينة عن أبي
حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: التسبيح للرجال
والتصفيق للنساء " (7) . هذا حديث خرجاه أيضا ولفظ ابن خزيمة: " النساء "
__________
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (2/80) ، ومسلم في (الصلاة، ح / 106، 107) ،
والترمذي (ح/369) ، وأبو داود (ح/939، 944) ، والنسائي في (السهو باب " 15 ") ، وابن
ماجة (ح/1034، 1035) ، وأحمد (2/261، 376) ، والبيهقي (2/246، 247) ، ونصب الراية
(2/76) ، والحلية (9/252) ، وابن خزيمة (894) .
(2) رواه البيهقي (2/247) ، والكنز (25207) ، والصحيحة (497) .
(3) المصدر السابق. (4) لم نقف عليه.
(5) رواه ابن ماجة بنحوه. (ح/1036) ، وإسناده حسن.
(6) الحديث الاً ول من الباب.
(7) المصدر السابق.(1/1694)
وفي لفظ: " من نابه في صلاته شيء فليقل سبحان الله إنما هذا للنساء
يعني: التصفيق " (1) . حدثنا عبد بن سعيد ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن
أمية وعبد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر: " رخص رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح " (2) . هذا حديث سنده صحيح
على/شرط مسلم وسيأتي حديث على عند ابن ماجة:" كانت لي ساعة
ادخل فيها على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن كان قائما يصلى سبح لي فكان ذلك
إذنه " (3) . وفي الأوسط لأبي القاسم من حديث عبد الله بن عبد القدوس عن
الأعمش عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: " التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء " (4) ، والله سبحانه
وتعالى أعلم بالصواب.
تمت بالخير
تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على نبيه
محمد، خير خلقه، وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعي التابعين بإحسان لهم
إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، والحمد لله وحده.
__________
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/175، 2/ 84، 89، 3/ 139) ، ومسلم في (الصلاة،
ح/103) ، وأبو داود في (الاستفتاح، باب " 8 ") ، والنسائي في (الإمامة، باب " 7 ") ،
والبيهقي (2/46) ، والطبراني (6/207) ، وأذكار (66) ، والشافعي (55) . والإرواء (2/258) .
(2) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/1036) ، وإسناده حسن.
(3) رواه الترمذي: (ص 206 ج 2 تحت ح/369) ، وهو " حديث حسن صحيح ".
(4) صحيح. رواه الطبراني (6/236) ، والحديث متفق عليه.(1/1695)