بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة
606- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه ِ (???) .
607- وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: " مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ " وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ (???) .
608- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَيْسَ فِي اَلْبَقَرِ اَلْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضً ا (???) .
609- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ " رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ (????) .
610- وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ اَلشَّافِعِيّ ِ (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم(5/6)
هذه الأحاديث فيما يتعلق بالزكاة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أما حديث علي ففيه دليل على أن الفضة نصابها مائتا درهم بالدرهم الإسلامي وهي تزن بالفضة ست وخمسون ريالا من الفضة أو ما يعادل ذلك من الورق النقدية فإذا بلغ المال هذا القدر ففيه الزكاة وإذا كان دون ذلك فليس فيه زكاة أما الذهب فبين في حديث علي أن نصابه عشرون مثقالا تبلغ خمس وثمانون جراما بالذهب فما دون ذلك فليس فيه زكاة وفي الحديث دليل على أن لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول فإن نفذ قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فلو فرض أن إنسان ورث من قريبه نصابا من الذهب أو من الفضة ثم إنه أنفقه قبل أن يتم عليه الحول فلا زكاة عليه لانه لابد أن يتم عليه الحول لكن يستثنى من ذلك ربح التجارة فإنه تجب فيه الزكاة وإن لم يتم عليه الحول تبعا لاخذه مثال هذا رجل اشترى أرضا بمائة ألف ريال ولما انتصف الحول صارت تساوي مائة وخمسين ألف ولما تم الحول صارت تساوي مائتين ألف فيزكي في هذه الحال مائتين ألف مع أن خمسين ألفا لم تحصل له إلا في أخر الحول وخمسين ألفا حصلت له في أخر الحول وذلك لان ربح التجارة تبعا لاصله كذلك نتاج السائبة يعني إنسان عنده غنم تبلغ أربعين شاة ففيها شاة فإذا ولدت قبل تمام الحول فإن هذا يضم إلى الأمهات ويزكى وإن لم يتم حوله لكن الغنم فيها أوقاف بمعنى أنها لابد أن تبلغ من نصاب إلى نصاب إلى آخره كذلك عروض التجارة إنسان يبيع ويشتري في القماش وكان أول راس ماله في أول السنة عشرة آلاف وباع واشترى فلما تم الحول فإذا عنده عشرون ألفا فيزكي عشرين ألفا حتى في السلع الأخيرة التي لم يشتريها إلا متأخرا فيزكيها إذا تم حول الأولى لان عروض التجارة وتبادلها لا يؤثر شيئا أما الحديث الأخير ففيه دليل على أن أموال اليتامى فيها الزكاة لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من ولي يتيما يعني في ماله فليتجر به(5/7)
حتى لا تأكله الصدقة ففيه دليل أن أموال اليتامى فيها الزكاة وفيه دليل على أن ولي اليتيم مأمور بان يتجر بمال حتى ينمو ويزداد وقد يخسر لكن هو إذا اجتهد وعمل ما يرى أن فيه الربح فإن مأجور ثم إن ربح فهذا المطلوب وإن لم يربح وقد اجتهد وتصرف بالذي رأى انه احسن فلا شيء عليه وعلى هذا فإذا كان اليتيم الذي لم يبلغ خلف له أبوه مالا كثيرا يعني دراهم كثيرا فعليه الزكاة حتى وإن كان لم يبلغ وكذلك أموال المجانين لو أن شخصا خلف لابنه المجنون دراهم كثيرة ففيها الزكاة وإن كان المجنون قد رفع عنه القلم لكن الزكاة في المال تجب والله الموفق
ج : إذا منح الإنسان أرضا وأبقاها لا للتجارة فلا زكاة فيها ولو طالت المدة . والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة
615- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ. " رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (????) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: " أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَاني (????) أَوِ اَلنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ " (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم(5/8)
هذه حديث ساقه المؤلف ابن حجر في البلوغ في كتاب الزكاة في بيان المقدار الواجب في الثمار في ثمر النخل وفي الزروع أيضا وذلك أن الله تعالى فرض الزكاة وجعلها جزءً يسيرا من المال فالدراهم فيها ربع العشر يعني ( 2.5%) وطريق ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفا اقسمها على أربعين يخرج واحد ففي أربعين ألفا ألف وإذا كان عنده مائة وعشرون ألفا نقسها على أربعين تخرج ثلاثة فيكون في مائة وعشرون ألفا ثلاثة آلاف وعلى هذا فقس كذلك عروض التجارة يعني أموال التجار التي يتاجرون فيها من قماش وأواني وأطيان وغيرها فيه ربع العشر كالدراهم يعني قدر قيمة البضاعة التي عندك كم تساوي عند وجوب الزكاة ثم اخرج ربع العشر ولا يعتبر ما اشتريت به يعني لو كان الإنسان مثلا اشترى أرضا بأربعين ألفا وعند تمام الحول صارت تساوى ثمانين ألفا فيزكي ثمانين إلا والعكس بالعكس لو اشتراها بثمانين ألفا وصارت تساوي عند الحول أربعين ألفا فيزكي أربعين ألفا إذا لا عبرة في عروض التجارة بما اشتراها به وإنما العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة كذلك حلي المرأة الذهب يقدر عند تمام الحول بما يساوي ويخرج ربع العشر إذا الدراهم الذهب الفضة عروض التجارة فيها كلها ربع العشر يعني واحد من أربعين وإن شئت فقل ( 2.5%) أما الحبوب يعني الزروع والثمار كثمر النخيل فتختلف فيها إما العشر وإما نصف العشر العشر إذا كانت تشرب بعروقها أو تشرب من مياة الأمطار والأنهار فيها العشر كاملا لان مؤنتها سهلة فالبعل مثلا وهو البذر يبذر على السيل ونمو بالسيل حتى يحصد فيه العشر كاملا لانه شرب بدون كلفة وأما ما يسقى بالسواني والمكاين يعني يستخرج ماؤه بعملية فهذا فيه نصف العشر وذلك لان مؤنته اكثر فروي ذلك وخفف في الزكاة فإذا كان عند الإنسان مزرعة كبيرة تزرع بالأنهار أو مزرعة كبيرة تزرع بالأودية بالشعاب ففيها العشر كاملا وإذا(5/9)
كانت تسقى بالمحاور يعني بالمكاين والدينموات وما أشبهها ففيها نصف العشر وإذا كانت في الصيف تسقى بالمؤنة وفي الشتاء لا تحتاج إلى شرب فينظر أيهما اكثر فإذا كانت الأكثر تسقى بلا مؤنة ففيها العشر وإذا كانت الأكثر تسقى بمؤنه ففيها نصف العشر وإذا كان نصف ونصف ففيها ثلاثة أرباع العشر وهذا يدل على رعاية الشريعة الإسلامية باحوال الناس وان الواجبات تختلف بحسب الحال على حسب ما جاءت به الشريعة والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة
616- وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا: " لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ " رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ (????) .
617- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ: " فَأَمَّا اَلْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ ([16]) .
618- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ " رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ ([17]) .(5/10)
619- وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَنْ يُخْرَصَ اَلْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ اَلنَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا " رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَفِيهِ اِنْقِطَاع ٌ ([18]) .
620- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; " أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?" قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?". فَأَلْقَتْهُمَا. " رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ ٌ ([19]) .
621- وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة َ ([20]) .
622- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; " أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحً ا ([21]) مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ?(( فَـ ( قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ . ([22]) .
623- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ٌ ([23]) .
بسم الله الرحمن الرحيم(5/11)
هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة في بيان ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض الخارج من الأرض سبق في الدرس الماضي أن الواجب فيه نصف العشر أو العشر كاملا فإن كان يسقى بلا مؤنة ففيه العشر كاملا وإن كان يسقى بمؤنة ففيه نصف العشر لكن هل كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة ؟ لا فيه شيء فيه زكاة وشيء لا زكاة فيه فأما ما يدخر ويكال ويقتات كالبر والقمح والشعير والتمر والذبيب وما أشبهه ففيه الزكاة وأما ما لا يدخر كالفواكه من رمان وبرتقال وتفاح هذا لا زكاة فيه هذا هو الراجح ما يكال ويدخر ففيه الزكاة وما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه وأما الذهب والفضة فقد سبق أن فيهما الزكاة وان مقدارها ربع العشر يعني واحد من أربعين والزكاة في الذهب والفضة واجبة على كل حال سواء كانت نقودا أو تبرا يعني قطعا من الذهب والفضة أو حلي يلبس أو لا يلبس ففيه الزكاة حتى حلي النساء الذي تلبسه النساء والذي لا تلبسه فيه الزكاة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها في يديها مسكتان يعني سوارين غليظين فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ورسوله يقول ابن حجر أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وهذا من حسنات ابن حجر رحمه الله لانه شافعي المذهب ومذهب الشافعي المشهور عنه لا زكاة في الحلي ومع هذا ساق هذا الحديث الذي فيه وجوب زكاة الحلي ففيه هذا الحديث فوائد منها وجوب الزكاة في حلي المرأة الذي يلبس والذي لا يلبس ولهذا الحديث شاهد من حديث أم المؤمنين أم سلمة أنها كانت تلبس اوضاح من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو قال إذا أديت زكاته فليس بكنز وإذا كانت الأحاديث واضحة بينة فلا عذر للمسلم في العدول عنها إلى غيرها(5/12)
مهما كان القائل بخلافها لان كل قول سوى قول الله ورسوله فإنه مُطّرِح إذا خالف كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو المذهب الصحيح الراجح الذي اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لان الحلي تجب فيه الزكاة وهو رواية عن الإمام احمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة الذي كان عامة المسلمين في العصور الوسطى على مذهبه فهو قول راجح معمول به وليس بمنسوخ ولا يغرنك من قال إن القياس انه لا زكاة فيه كالثياب والفرش لان أولا هذا قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد ويسميه الأصوليون فاسد الاعتبار يعني غير معتبر ثانيا انه قياس مع الفارق لان الثياب والفرش وما أشبهها الأصل فيها عدم الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة وأما الذهب والفضة فالأصل فيهما الزكاة فمن ادعى أن شيئا من الذهب والفضة لا زكاة فيه فعليه الدليل لاسيما وأنه جاء في صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا ذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله أما إلى الجنة وإما إلى النار ولنسأل كل واحد هل المرأة التي عليها حلي من الذهب والفضة هل هي صاحبة ذهب وفضة ؟ كل إنسان يقول نعم هي صاحبة ذهب وفضة فما الذي يخرجها من هذا العموم لا شيء إلا قول بارد فاسد. والله عز وجل يحاسبنا يوم القيامة ليس على قول فلان وفلان بل على اتباع الرسول قال الله تعالى ( ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ولهذا يجب أن تعرف ايتين عظيمتين يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وهذا فيمن لم يحقق التوحيد ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين وهذا فيمن لم يحقق الشهادة في الرسالة للرسل انتبه لهذين الامرين العظيمين حتى تنجو بنفسك يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا ما(5/13)
أتى الله بقلب سليم والعجب من الذين يقولون إنه لا زكاة في حلي المرأة العجب انهم يقولون إذا كانت امرأة عندها ما يزن ألف مثقال ذهب تعده للبس والترف فإنه لا زكاة فيه ومن عندها مائة جرام تعده للنفقة يعني أنها فقيرة ما عندها شيء لكن جعلت عندها هذا الحلي إذا احتاجت باعت واكلت وشربت يقولون هذه عليها الزكاة والاولى ليس عليها زكاة سبحان الله تأتى الشريعة بمثل هذا امرأة أعدت الذهب والفضة لتقوم اودها وتمسك حياتها عليها زكاة وامراة أعدت الذهب والفضة للترف ليس عليها زكاة لا يمكن أن تأتى الشريعة بمثل هذا لذلك نرى انه يجب زكاة الحلي من الذهب والفضة على من عندها ذلك سواء كانت تلبسه أو تعيره أو تؤجره أو تلبس بعضه وتدع بعضه ولا عذر لاحد في العدول عن هذا القول مع وجود دلالة السنة دلالة واضحة ولكن كيف تزكي نقول إذا تم الحول تقدر قيمته وتخرج ربع العشر فإذا كان يساوي ألفا فعليها 25ريال سهلة إذا كان يساوي الفين فخمسين ريال بسيطة الإنسان ربما يشتري فاكهة في يوم بخمس وعشرين ريال لكن الشح يغلب على النفوس والشيء الواجب ثقيل على النفوس وإلا فهو شيء قليل جدا وإذا قال قائل ليس عندها شيء إلا هذا الذهب لكن أراد زوجها أو أبوها أو أخوها ان يخرج الزكاة عنها ؟ نقول لا باس يستاذنها ويخرج الزكاة عنها ولا حرج فإذا ابى اقاربها أن يخرجوا عنها ؟ نقول تبيع من مقدار الزكاة في هذه السنة وتؤدي الزكاة فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا انتهى الذهب وخلص ؟ نقل هذا لا ينفع ولا يكون عذرا عند الله عز وجل أولا لانه لا يمكن أن يفنى الذهب كله لماذا لانه إذا وصل النصاب ونقص فلا زكاة فيه ثانيا نقول لهم لو كان عند الإنسان دراهم أليس يخرج زكاتها كل عام وذا اخرج زكاتها كل عام فأنها سوف تنقص وتخلص فما الذي يجعلنا نخرج زكاة من الدراهم ولو نقصت ولا نخرج الزكاة عن الحلي إذا نقص أي فرق لكن بعض الناس يريد هذا من اجل أن يدفع ما دلت عليه النصوص من(5/14)
وجوب زكاة الحلي ويحرج القائل بذلك ولكن الحمد لله كل قائل حق فان له منفذ صحيح وكل من قال بخلاف الحق فانه ليس له منفذ سوف 000 تسد عليه المنافذ نسال الله أن يجعلنا من من راء الحق حقا واتبعه وراء الباطل باطل واجتنبه يقولون انه ورد حديث يقول أن الرسول قال لا زكاة في الحلي فنقول اثبتوا أن هذا ورد عن الرسول- صلى الله عليه وسلم - ثم إذا أثبتموه فإنكم لا تقومون به لانكم تقولون أن الحلي المعد للتجارة والمعد للإجارة فيه الزكاة ولو أخذتم بعمومها فأنكم لا توجب الزكاة فيه فما بالكم تستدلون بالحديث من وجه ولا تعملون به من وجه أخر هذا أن صح الحديث مع انه لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
والله الموفق
ج:أي نعم ثمار النخيل التي في الاحواش إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة النصاب 600 كيلوا فإذا تم النصاب وجب فيه الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم
623- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ٌ ([24]) . 624- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([25]) .
625- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: "إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ ". أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ ([26]) .(5/15)
626- وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ ([27])
بسم الله الرحمن الرحيم
ساق بن حجر رحمه الله في باب الزكاة حيث سمرة بن جنب رضي الله عنه قال كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -يامرنا أن نخرج الصدقة يعني الزكاة في ما نعده للبيع وهذا الحديث اصل في وجوب زكاة عروض التجارة يعني أن التاجر إذا كان يتجر باي مال كان سواء كان في القماش أو في الاواني أو في الطيب أو في السيارات أو في الاراضي أو في العبيد أو في غير ذلك أي مال يتجر فيه الإنسان ففيه الزكاة والزكاة فيه ربع العشر وكيفية ذلك إذا تم الحول أن تقدر قيمة ما عندك من هذه الأموال التجارية ثم تخرج ربع عشر القيمة يعني واحد من أربعين حتى لو كان عندك بعض السلع لم يتم عليها الحول فإنه لا عبرة بذلك تزكى مع المال لان أموال التجار تتادل يشتري اليوم سلعة وغدا سلعة وبعد غدا سلعة فيكون الحول في الجميع واحدا إذا تم الحول تحصي ما عندك فإذا قدر أن رجلا من الناس يتجر بالاراضي يبيع ويشتري بالعقار ويتجر بالسيارات ويتجر بالاواني ويتجر بالفرش والذهب ولاطيب وله عدة انواع من التجارة فإنه إذا حلت الزكاة يقدر كل هذه الأشياء يقدر قيمتها بما تساوي فيخرج بع العشر حتى لو فرض أن شخصا عنده ماشية غنم أو ابل أو بقر يتجر بها فإنه يزكيها إذا تم الحول يقدر قيمتها ويخرج ربع العشر سواء كانت ترعى أو ما ترعى بخلاف السائمة التي أعدها مالكها للنماء فهذه لا زكاة فيها إذا كانت تعلف ولا ترعى ولذلك لو سألنا سأل رجل عنده أربع من الإبل يتجر بها يبيعها اليوم ويشتري بدلها غدا وهكذا حال عليها الحول ففيها الزكاة مع أن نصاب الإبل اقله خمس لكن هذه ليست للنماء هذه للتجارة فيزكيها إذا تم حولها يقدر قيمتها كم تساوي ويخرج ربع عشر القيمة فأما الشيء الذي(5/16)
عند الإنسان ليس للتجارة لكنه أراد أن يبيعه فلا زكاة فيه فلو قدر أن شخصا عنده سيارة يستعملها في ركوبه ثم طابت نفسه منها وجعلها في المعرض للبيع فلا زكاة فيها ولو بقيت سنوات لانه ليس متجرا ليس تاجر سيارات كذلك لو أن شخصا منح أرضا من الدولة وابقائها ثم انه طابت نفسه منها واعدها للبيع فليس فيها زكاة لانه ليس تاجر عقار وكذلك لو كان عنده بيت فعمر البيت الأخر وبقي البيت الأول عند الدلالين مكاتب العقارات بقي سنة كاملة وهو يريد أن يبيعه فلا زكاة فيه لان هذا ليس تجارة لكنه شيء طابت نفسه منه فعرضه للبيع فيجب أن نفهم الفرق بين إنسان متجر يبع ويشتري بالعقار وإنسان عنده عقار طابت نفسه منه ويريد أن يبيعه الثاني لا زكاة عليه ولو بقى سنوات والاول عليه زكاة أما الركاب الذي ذكره المؤلف في الأحاديث الأخيرة الركاب قال العلماء هو المال من ذهب أو من فضة أو غيره يجده الإنسان في ارض غير مسكونة في قرية خربت من زمان فيجده ففيه الخمس واختلف شراح الحديث في معنى قوله الخمس هل المراد به واحد من خمسة أو المراد به الخمس الشرعي الذي ذكره الله تعالى في قوله واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) اختلفوا فيه منهم من قال إنه زكاة وبناء على هذا القول يصرف مصرف الزكاة في الاصناف الثمانية ومنهم من قال إنه الخمس الذي يكون في الغنيمة وعلى هذا القول يصرف في مصارف الغنيمة والاحتياط أن يصرفه الإنسان في جهة تصلح للزكاة وللخمس حتى يبرأ منه بيقين كذلك ايا إذا قلنا إن الخمس هو خمس الغنيمة وجبت الزكاة فيه من أي نوع كان من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس أو غيره وإذا قلنا إن الخمس هو الزكاة لم يجب إلا فيما تجب فيه الزكاة فقط كذلك أيضا إذا قلنا انه الخمس الذي للغنيمة وجب خمسه في قليلة وكثيرة وإذا قلنا إنه من باب الزكاة فإنه لا يجب فيه إلا إذا بلغ النصاب والله الموفق(5/17)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة
بَابُ صَدَقَةِ اَلتَّطَوُّعِ
631- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.... فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ وَفِيهِ: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم(5/18)
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب صدقة التطوع وهي الصدقة التي ليست بواجبة لان الصدقة نوعان صقة واجبة وهي الزكاة المذكورة في قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والسماكين الآية ) وصدقة التطوع وهي التي ليست بواجبة غنما يعطيها الإنسان فقيرا يتقرب بعطيته إلى الله تبارك وتعالى ومن رحمة الله تعالى بعباده انه جعل للعبادات نوافل وتطوعات يزداد بها الإنسان قربة إلى ربه وثوابا واجرا ويرقع بها خلل الفرائض كما جاء في الحديث أن النوافل تكتمل بها الفرائض يوم القيامة فالصلاة لها نوافل والزكاة لها نوافل والصوم له نوافل والحج له نوافل من اجل كثرة الثواب وترقيع النقص الذي يحصل في الفرائض فصدقة التطوع هي ما يتقرب به الإنسان إلى ربه ببذل المال سواء كان للفقراء أو المساكين أو المدينين أو الاقارب أو ما أشبه ذلك ثم افتتح المؤلف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذلك أن يوم القيامة ليس فيه بناء ولا شجر ولا جبال ولا مغارات ولا شيء يستظل به الناس من الشمس والشمس تدنوا م رؤس الخلائق حتى تكون مقدار ميل لكن الله عز وجل يخلق ظله يظلل به من شاء من عباده كما جاء في الحديث الشريف كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة فالصدقات تظلل صاحبها يوم القيامة وقد ذكر أن رجل في المنام راء أن القيامة قد قامت وإذا بظل يظلل عليه إلا أن فيه ثلاثة ثقوب تدخل منها الشمس وإذا بثمرات تأتى تلصق هذه الثقوب ثم قام فسال زوجته عن هذه الرؤيا فقالت نعم انه كانت قد جاءتني فقيرة أو قالت فقير واعطيتها ثلاث تمرات فهذه التمرات سدت هذه الثقوب التي في هذا الكساء الذي ظلل به يوم القيامة فيوم القيامة ما فيه ظل لا بناء ولا خيمة ولا شجرة ولا جبال ولا كهوف ولا غير ما فيه إلا ما يتفضل الله به على عباده يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله السبعة إمام عادل يعني(5/19)
ولي الأمر العام الذي يملك البلاد كلها هذا إمام ويقال له السلطان هذا الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لانه لم يحمله على العدل إلا حب الله عز وجل فهو إمام يحكم ولا يحكم عليه من رعيته يستطيع أن يخدم فلان وفلان وفلان يستطيع أن يحابي القريب والغني وما أشبه ذلك لكنه عادل لا يجور هذا يظله الله ففي ظله يوم لا ظل إلا ظله فان سألنا سائل من هو اعدل الأئمة الجواب محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال ( ويم الله يعني احلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلوات الله وسلامه عليه هذا واحد إمام عادل فمثلا لو جاء أخو هذا الإمام وجاء رجل فقير يتحاكمان إليه وكان الحق للفقير حكم للفقير على أخيه ولا يبالي لانه عادل هذا يدخله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومن عدل الإمام أن يقيم شريعة الله في رعيته فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يوكل من يقوم بذلك يقيم الحدود يعاقب العاصي هذا من العدل ووجه ذلك انه ليس من العدل أن ترى الناس ينتهكون حرمات الله وأنت قادر على أن يستقيموا على دن الله وتتركهم أن هذا ظلم هذا من ناحية الإمام وله انواع أخرى ليس هذا موضع تفصيلها الثاني شاب نشأ في طاعة الله من المعلوم أن الشباب لهم نزوات ولهم تغيرات فكرية ونفسية وخلقية هذا الشاب لم يغره شبابه ولم ينزو نزوة الشباب وانما نشأ في طاعة الله يقول سمعنا واطعنا يقوم بالواجبات يفعل المكملات لهذه الواجبات يبتعد عن المنكر فهو ناشئ في طاعة الله مستقيم على أمر الله حتى توفاه الله عز وجل هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله اسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد يعني قلبه دائما في المسجد وقيل في المساجد يعني في السجود يعني دائما يحب الصلاة ولا يحب أن يفارفقها وهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومن فوائد صلاة الجماعة انه سبب لتعلق قلب الإنسان بالمساجد(5/20)
تجد الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يترقب مجيء الصلاة الاخرى أن فرغ من صلاة العصر يترقب مجيء المغرب ليأتي للمسجد فأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد من أسباب تعلق القلب بالمساجد هذا أيضا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه رجلان ليس بينهما قربه ليس بينهما شركة في تجارة ليس بينهما شيء أبدا من أمور الدنيا لكنهما تحابا في الله راء هذا الرجل قاما بطاعة الله ملتزما بدين الله فاحبه على ذلك والثاني تبادل الحب في الله عز وجل اجتمعا عليه في الدنيا إلى الممات يعني تفرقا عليه بالموت هذان أيضا يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله وهذا كمال العزة هو قادر على الجماع وهو قادر على أن يزني بهذه المرأة ليس عندهما أحد والمرأة ذات منصب يعني من حمولة من قبيلة ما هي امراة تائهة والمراة جميلة وهما في مكان خالي لكن قال اني اخاف الله هذا ايضا يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وابرز مثال لذلك ما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام يوسف غلقت امراة العزيز الابواب وانفردت به وقالت هيت لك تدعوه الى نفسها ولكنه ابى قال معاذالله انه ربي احسن مسواي فذكر نعمة الله عليه وان الله احسن مثواه وليس جزاء النعمة ان يكفرها الانسان فهذا الرجل الذي يشتهي النكاح دعته امراة ذات منصب وجمال قال اني اخاف الله وتركها هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله
السادس رجل تصدق بصدقة فاخافها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا يدل على كمال اخلاصه وانه لا يريدان يرائي بصدقته ولا يريد ان يخجل من تصدق عليه اراد وجه الله عز وجل كقوله ( انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ) ومن شدة اخفائه ان شماله لا تعلم ما تنفق يمينه وهذا من المبالغة في شده الاخفاء.(5/21)
السابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه شوقا الى الله وخوفا من الله ذكر الله خاليا ليس عنده احد فيرائيه ذكر الله خاليا من مشاغل الدنيا قلب صافي ليس له تعلقات فذكر الله سبحانه وتعالى ففاضت عيناه شوقا الى الله سبحانه وتعالى وخوفا منه فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اسال الله اني يجعل لي ولكم من هذه نصيبا انه على كل شيء قدير الشاهد من هذا الحديث قوله رجل تصدق بصدقة فاخفاها فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذا دليل على فضل الاسرار بصدقة التطوع الا انه اذا كان في اظهارها خير من اجل ان يقتضى به فهذا يكون الاعلان خير من الاسرار والله اعلم.
نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صدقة التطوع 633- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا ] مُسْلِمًا [ ([29]) ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اَللَّهُ مِنْ خُضْرِ اَلْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اَللَّهُ مِنْ ثِمَارِ اَلْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنْ اَلرَّحِيقِ اَلْمَخْتُومِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ (????) .
634- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, وَخَيْرُ اَلصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اَللَّهُ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اَللَّهُ. " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم(5/22)
نحن الان في باب صدقة التطوع وسبق حديث ابي هريرة في لاسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ثم ذكر المؤلف حديثين في فضل الصدقة ايضااولها حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم كسى مسلم على عري كساه الله من خضر الجنة يعنياي انسان مسلم يكسو مسلما على عري يعني ليس عنده ثياب فإن الله تعالى يكسوه من خضر الجنة التي قال الله فيها عاليها ثياب سندس خضر واستبرق وهذا حق على ان يتفقد الانسان اخوانه المسلمين وينظر من يحتاج فيزيل حاجته فاذا رايت هذا الرجل المسلم ليس عنده ما يكسو به عورته او ليس عنده ما يدفع به شدة البرد وما اشبه ذلك فكسوته فإن الله تعالى يكسوك من خضر الجنة اي من ثياب سندس خضر من الجنة وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة وهذا ايضا مثل الاول اذا كف الانسان حاجة اخيه المسلم وسدها من الجوع فإن اله تعالى يطعمه من ثمار الجنة وهذا ايضا فيه الحث على ان الانسان يتفقد اخوانه لعل فيهم احدا جائعا فيطعمه فإنه اذا فعل ذلك اطعمه الله تبارك وتعالى من ثمار الجنة المسألة الثالثة السقي ايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله سبجانه وتعالى من الرحيق المختوم
الشريط العشرو والاخير(5/23)
المسألة الثالثة السقي ايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله سبجانه وتعالى من الرحيق المختوم أن يكون ثواب الاخرة بهذا الثواب العظيم مع شيء يسيرفإن قال قائل وهل ينال ذلك الكافر ؟ إذا كسا مسلما او اطعمه او سقاه فالجواب لا الكافر لا ينتفع بما انفق مهما عظمت نفاقاته قال الله تعالى وقدمنا الى ماعلموا من عمل فحعلناه هباءً منثورا ) وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان رجلا في الجاهلية يطعم الطعام ويكرم الضيف ويفعل الخير اينفعه ذلك ؟ قال لا ينفعه وكذلك جاءه رجلان يسألانه عن امهما كانت في الجاهلية تطعم الطعام وتكسو العاري اينفعها ذلك ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعها فغير المسلم وإن كسا المسلم بصفة الانسانية او الرحمة اوالعاطفة او غير ذلك فإنه ليس له في الاخرة من خلاق فإن قال قائل واذا كسا مسلم كافراهل ينال هذا الثواب ؟ فالجواب لا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ان يكون الكاسي مسلما وان يكون المحتاج مسلما وكذلك يقال في الطعام والشراب نعم يجوز للمسلم ان يطعم الجائع من الكفار او يكسو العاري او يسقي الظمآن بشرط ان لا يكون هذا الكافر ممن يقاتلون المسلمين لقول الله تبارك وتعالى ( لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتللوكم في الدين لوم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم( اي بالاحسان اليهم ) وتقسطوا اليهم( اي بالمعاملة بالعدل )إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم( يعني ان تولوهم باي شيء ينفعهم )ماداموا مقاتلين لكم معينين على اخراجكم من دياركم فهؤلاء ليس لهم كرامة وليس لهم اكرام والله اعلم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صدقة التطوع(5/24)
634- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, وَخَيْرُ اَلصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اَللَّهُ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اَللَّهُ. " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى يما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه في باب صدقة التطوع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله قال اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الاخذة وإنما كانت خير منها لان العليا لها فضل على السفلي فإن المعطي محسن الى الاخذ فيكون بذلك خيرا منه وابدا بمن تعول يعني اذا كان عندك صدقة إما ان تعطيها اجنبيا او تعطيها عائلتك فالافضل ان تعطيها عائلتك اذا كانوا محتاجين ولهذا نقول إن الذي ينفق على اهله افضل من المتصدق على غيره ماداموا محتاجين ولهذا قال ابدا بمن تعول وكثير من الناس الان يظنون ان الصدقة على غير العائلة افضل وهذا من الجهل الصدقة على العائلة بالانفاق عليهم خير من الصدقة على غيرهم فمثلا اذا كان انسان عنده عشرة ريالات إما ان يشتري بها طعاما لاهله وإما ان يتصدق بها على فقير فالافضل ان يشتري بها طعاما لاهله لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول الجملة الثانية في الحديث وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يعني الافضل ان الانسان لا يتصدق الا اذا كان عنده شيء فاضل عن الواجب لانه لا يكون غنيا الا اذا زادت النفقة عنده عن الواجب صار صدقته عن ظهر غني ولهذا نعرف خطأ اولئك القوم الذين يتصدقون وعليهم ديون فإنهم اخطاءوا وصدقتهم عند بعض العلماء لا تقبل لانهم تركوا الواجب واتوا بالمستحب والشرع والعقل يدل على ان الواجب مقدم لان الواجب اذا تركته اثمت والتطوع اذا تركته لم تاثم(5/25)
وعلى هذا فنقول لشخص عليه دين ويريد ان يتصدق نقول لا تصدق تصق على نفسك اقض دينك فهو خير لك من ان تصدق على غيرك ولهذا قال خير الصدقة مكا كان عن ظهر غني يعني انك اذا كان عندك فضل فتصدق والا فلا تتصدق الجملة الرابعة ومن يستعفف يعفه الله يعني الذي يستعف عن ما فثي ايدي الناس فإن الله يعفه ويغني قلبه ويرزقه كما قال الله بتارك وتعالى تحسبهم اغنياء من التعفف فلهذا ينبغي للانسان ان يذل نفسه بسؤال الناس اعطني انا محتاج ومااشبه ذلك استعفف يعفك اله عز وجل وييسر لك الرزق والخير من يمين او من شمال من حيث لا تحتسب ومن يستغني يغنه الله يعني من يفعل فعل الاغنياء بالبذل والعطاء وهو قادر فإن الله تعالى يغنيه وهذا بمعنى قوله تعالى (وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس صنف فقير لكن متعفف لا يسال الناس ربما يتغدى ولا يتعى او يتعشى ولا يتغدى ولكن لا يسأل الناس وصنف اخر غني ولكنه لا يفعل فعل الاغنياء بالبذل بل يشح فهذا ايضا لا شك انه محروم فنقول ما دام الله اغناك فاجعل نفسك غنيا يغنك الله عز وجل
نقل الحافظ رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صدقة التطوع
635- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ: أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ? قَالَ: "جُهْدُ اَلْمُقِلِّ, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (????) .(5/26)
636- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " " تَصَدَّقُوا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " (????) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ ". " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (????) .
637- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " إِذَا أَنْفَقَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اِكْتَسَبَ (????) وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (????) .
638- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَاءَتْ زَيْنَبُ اِمْرَأَةُ اِبْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ اَلْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي, فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ اِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "صَدَقَ اِبْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". " رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم(5/27)
هذا احاديث في احكام الصدقة منها حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الصدقة افضل اقل جهد المقل يعني ما يتصدق به الرجل اذا كان قليل المال وبذلك جهده فهذا افضل ما يكون ولا يعارض هذا ما سبق خير الصدقة ما كان عن ظهر غني فإن المراد بما سبق ان ما كان عن ظهر غني فغن المتصدق يكون اكثر يتصدق باكثر اما هذا فجهد المقل قليل لكنه ينفعه لانك لو قارنت بين رجل عنده مليون ريال وتصدق بمائة ريال وبين اخر عنده مائتا ريال وتصق بمائة كان هذا الثاني افضل لان مائة ريال بالنسبة لماله النصف وذاك بالنسبة لماله قليل ولهذا كان هذا افضل من جهة وهذا افضل من جهة كذلك مثلا صاحب الميلون تصدق بالف وصاحب المائتين تصدق بمائة الاول افضل من وجه لان منفعته اعم والثاني افضل من وجه لانه تصدق بنص ماله هكذا يجمع بين هاتين الروايتين واما حديثه الثاني حيث قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك فدل هذا على ان الانسان اذا انفق على نفسه فهو صدقة واذا انفق على زوجته فهي صدقة وعلى ولده فهي صدقة وعلى قريبه فهي صدقة كل هذا صدقة والحمد لله وهذا من نعمة الله ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ارادت زينب امراة ابن مسعود رضي الله عنهم ان تصدق بحليها فقال لها زوجها عبد الله انا وولدك احق من تصدقتك عليه فجاءت زينب تستفي النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرها بان عبد الله بن مسعود صادق وان زوجها وولدها احق من تصدقت به عليهم فهذا ايضا يدلنا على ان الاقارب الصدقة عليه افضل واما ما يظن بعض العامة بان الصدقة على الاجانب والاباعد افضل فهذا وهذا من تزيين الشيطان لهم والا فالصدقة على القريب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة وصلة والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صدقة التطوع(5/28)
639- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " مَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (????) .
640- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (????) .
641- وَعَنِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ اَلْعَوَّامِ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ اَلْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ اَللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ " رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (????) .
642- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " اَلْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا اَلرَّجُلُ وَجْهَهُ, إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ اَلرَّجُلُ سُلْطَانًا, أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ " رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم(5/29)
هذه الاحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في اخر باب صدقة التطوع وفيه التحذير من المسالة فالحديث الاول حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الرجل يسأل الناس حتى ياتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم نسأل الله تعالى العافية يعني ان الذي يسال الناس يكثر من السؤال ياتي يوم القيامة ووجهه يلوح عظاما ليس به لحم وذلك لانه اهان وجهه في الدنيا بسؤال الناس والواجب ان يصبر الانسان ويحتسب ويسال الذي اغناهم ان يغنيه ويوجه سؤاله الى ربه عز وجل وهو اذا توكل على الله وسال الله من فضله وعلم الله منه صدق النية فإن الله يرزقه القناعة ويرزقه كفافا ولا يحتاج الى احد اما اذا جعل يسال الناس فإن هذا داء وبيل والعياذ بالله واذا ابتلي به العبد صار لا يستغني ابدا عن السؤال ولو ملاء بطنه من التراب لانه مرض السؤال مرض يريد ه الانسان ولو كان عنده مال نسال الله العافية فاكفف نفسك عن عباد الله واسأل الذي اعطاهم ان يعطيك ثم ذكر حديث ابي هريرة ايضا ان الانسان اذا سأل الناس اموالهم تكبرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او يستكثر يعني الانسان الذي عنده ما يكفيه فيسال الناس زيادة في المال فهذا يسال جمرا واذا كان يسأل جمرا فهل الانسان يحب ان يكثر الجمر على نفسه ابدا فل ما تسأل فإنك تزداد جمرا والعياذ بالله وعقوبة واثما وكذلك ايضا الحديث الاخر أن المسالة كد يكد الرجل بها وجهه يعني كأنه يكد وجهه باظافره اذا جعل يسال الناس وكل هذه الاحاديث تدل على ان سؤال الناس من كبائر الذنوب لان عليها الوعيد وكل ذنب عليه الوعيد فإنه يكون من كبائر الذنوب الا في حالين ذكرهما المؤلف في حديث الذي اخرجه الترمذي اذا سأل الانسان ذا سلطان يعني سأل الامام اوالامير او الوزير في امر يستحقه مثل ان يذهب اليه وهو فقير ويقول انا من الفقراء فلي حق من بيت المال او يكون هناك مثلا كتب توزع فياتي الى الذي يوزعها(5/30)
وقول انا من المستحقين او ما اشبه ذلك او في امر لابد منه يعني يصل الانسان الى حد الضرورة او الموت ان لم يسأل فهذا يباح له فاستغن يا اخ بما اعطى الله واتجه الى الله واسأل الله من فضله ولا تلح على الناس فإنه كما قال الشاعر
الله يغضب تركت سؤاله وبني آدم حين يسئل يغضب
أسال الله ان يغنيني وايكم من فضله انه على كل شيء قدير
بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات
بَابُ قَسْمِ اَلصَّدَقَاتِ
643- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا, أَوْ رَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ, أَوْ غَارِمٍ, أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا, فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ " رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (????) .
644- وَعَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ اَلْخِيَارِ; " أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلَانِهِ مِنَ اَلصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا اَلْبَصَرَ, فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ, فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا, وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ, وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ". " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ, (????) وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ (????) .(5/31)
645- وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ اَلْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ اَلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا (([ صَاحِبُهَا ] ([46]) سُحْتًا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (????) .
646- وَعَنْ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ, إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ " (????) .
وَفِي رِوَايَةٍ: " وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (????) .
647- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, أَعْطَيْتَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا, وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّمَا بَنُو اَلْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ". " رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (????) .(5/32)
648- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى اَلصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ, فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اِصْحَبْنِي, فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا, قَالَ: حَتَّى آتِيَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: " مَوْلَى اَلْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا اَلصَّدَقَةُ ". " رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (????) .
649- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِيهِ; " أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُعْطِي عُمَرَ اَلْعَطَاءَ, فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي, فَيَقُولُ: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم(5/33)
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان اهل اصدقات يعني اهل الزكوات وقج بينه الله تعالى في كتابه اتم بيان فقال تبارك وتعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ثمانية اصناف فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عاوئاهم فهم محتاجون وقدرها العلماء رحمهم الله تعالى بالسنة فقالوا من لم يجد كفايته سنة فإنه فقير او مسكين فإن وجد النصف فاكثر فهو مسكين وإن وجد دون ذلك فهو فقير فيعطى ما يكفيه فذا قدر ان رجلا من الناس له راتب الفين ريال لكنه ينفق على اهله ثلاثة الاف ريال فإنه يعطى من الزكاة ما يكمل الانفاق وهو اثنى عشر الفا والعاملين عليها هم الذين يبعثهم ولي الامر الامام او نائبه لقبض الزكوات من اهلها فيعطون بقدر اجرتهم ولو كانوا اغنياء ويسمون الجباة يعني جباة الزكاة وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين دخلوا في الاسلام لوكنه لم يستقر الاسلام في قلوبهم فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف او انسان لم يسلم لكنه قريب من الاسلام فيعطى من الزكاة لتأليف قلبه حتى يدخل في الاسلام وأما الرقاب فالمراد بها العبيد المماليك يشرون من الزكاة ويعتقون لان تحرير الرقاب من افضل الاعمال وأما الغارمون فالغرم نوعان الاول الغارم لنفسه يعني الذي عليه ديون للناس من ثمن مبيع او اجره او غير ذلك فيعطى ما يوفي دينه فقط ثم إن كان الرجل امينا اذا اعطيته لقضاء دينه قضاه فاعطه بنفسه يقضيه واذا كان يخشى اذا اعطيته ليقضي الدين ان يلعب بالمال ولا يوفي دينه فاقض الدين انت عنه وإن لم يعلم والنوع الثاني من الغارمين لاذين يتحملون الحمالة لاصلاح بين القبائل فيكون بين قبيلتين شيء من الثار او القتال فيصلح بينهم على مال فيعطى من الزكاة ما يسد به هذه الحمالة فقط ولو كان غنيا لان هذا غرم لا لمصلحة نفسه ولكن لمصلحة غيره وأما في سبيل الله فهم(5/34)
المجاهدون في سبيل الله الذين يجاهدون في سبيل الله فيعطون من الزكاة ما يستعينون به على الجهاد وأما ابن السبيل فهو المسافر اذا انتهت نفقته وليس معه ما يوصله الى بلده فيعطى ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده لانه الان فقير يحتاج الى شيء يوصله الى البلد قال الله تعالى ( فريضة من الله والله عليم حكيم ) فهو سبحانه وتعالى اعلم بمن يستحق الزكاة وهو احكم بمن يكون اهلا لها توضع فيه ثم هناك موانع تمنع من اعطاء الزكاة مثل ان يكون الانسان من ال البيت أل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعطون من الزكاة لشرفهم وعلو منزلتهم الا ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قيد هذا بما اذا كان لهم خمس من بيت المال اما اذا لم يكن لهم خمس فيعطون لان اعطائهم من الزكاة ارفع لهم قدرا من ان يتكففوا الناس لانهم اذا كانوا من بني هاشم وليس عندهم مال فهم بين امرين اما ان يتكففوا الناس ويمدوا ايديهم من الناس اعطونا اعطونا وإما ان يهلكوا فلذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا لم يكن هناك خمس من بيت المال يعطى لال البيت فإن الزكاة تحل لهم وما ذهب اليه فهو قوي من حيث المعني والله الموفق
---
[1] - كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش "أ" أن في نسخة "على" وهي رواية البخاري ومسلم.
[2] - صحيح. رواه البخاري ( 1395 )، ومسلم ( 19 )، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
[3] - كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش "أ" أن في نسخة "على" وهي رواية البخاري ومسلم.(5/35)
[4] - صحيح. رواه البخاري ( 1395 )، ومسلم ( 19 )، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
[5] - صحيح. رواه البخاري ( 1464 )، وله في لفظ: "غلامه" بدل "عبده" ( 1463 ). "تنبيه": كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم ( 982 ) دون البخاري.
[6] - صحيح. وهو عند مسلم ( 982 ) ) 10 ).
[7] - صحيح. رواه أبو داود ( 1573 )، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.
[8] - رواه الترمذي ( 3 / 25 - 26 ) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي ( 606 ) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.
[9] - صحيح. رواه أبو داود ( 1573 )، والدارقطني ( 2 / 103 ) بلفظ: "شيء" بدل "صدقة" وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في "التلخيص" ( 2 / 157 ) ما وقع له هنا.
[10] - ضعيف. رواه الترمذي ( 641 )، وضعفه، والدارقطني ( 2 / 109 - 110 ).
[11] - ضعيف. رواه الشافعي في "المسند" ( 1 / 224 / 614 ) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة". أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.(5/36)
[12] - صحيح. رواه البخاري ( 1483 ). والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.
[13] - تحرف في "أ" إلى "السواقي". والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.
[14] - صحيح. رواه أبو داود ( 1596 ).
[15] - صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 98 / 15 )، والحاكم في "المستدرك" ( 4 / 401 ). وقال الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في "الأصل".
[16] - ضعيف جدا. رواه الدارقطني ( 2 / 97 / 9 ) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 165 ).
[17] - ضعيف. رواه أبو داود ( 1605 )، والنسائي ( 5 / 42 )، والترمذي ( 643 )، وأحمد ( 3 / 448 و 4/ 2 - 3 و 3 )، وابن حبان ( 798 موارد )، والحاكم ( 1 / 402 ) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار "لا يعرف" كما قال ابن القطان، والذهبي.
[18] - ضعيف. رواه أبو داود ( 1603 )، ( 1604 )، والنسائي ( 5 / 109 )، والترمذي ( 644 )، وابن ماجه ( 1819 ) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. "تنبيه": وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في "المسند"، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: "أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند". وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في "أطراف المسند"، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.(5/37)
[19] - حسن. رواه أبو داود ( 1563 )، والنسائي ( 5 / 38 )، والترمذي ( 637 )، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في "الدراية"، وفي "الأصل" زيادة تفصيل.
[20] - صحيح. رواه الحاكم ( 1 / 389 - 390 ) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: "أتؤدين زكاتهن؟" فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: "هي حسبك من النار". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود ( 1565 ) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.
[21] - جمع "وضح" وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.
[22] - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود ( 1564 )، والدارقطني ( 2 / 105 / 1 )، والحاكم ( 1 / 390 )، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في "التحقيق"، والبيهقي في "الكبرى" كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. "تنبيه": اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: "ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز ".
[23] - ضعيف. رواه أبو داود ( 1562 ) بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 179 ): "في إسناده جهالة " أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".(5/38)
[24] - ضعيف. رواه أبو داود ( 1562 ) بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 179 ): "في إسناده جهالة " أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".
[25] - صحيح. رواه البخاري ( 1499 )، ومسلم ( 1710 )، وهو بتمامه: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". قال ابن الأثير في "النهاية" ( 2 / 258 ): "الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز".
[26] - حسن. رواه الشافعي ( 1 / 248 - 249 / 673 )، ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه الحديث لابن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب "توضيح الأحكام" فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في "التلخيص" وبيان ذلك "بالأصل".
[27] - ضعيف. رواه أبو داود ( 3061 ) مرسلا وبلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني. معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.(5/39)
[28] - صحيح. رواه البخاري ( 660 )، ومسلم ( 1031 )، وهو بتمامه: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه". والسياق للبخاري. وانقلبت جملة "حتى لا تعلم.." عند مسلم، فوقعت هكذا: "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله".
[29] - سقطت من الأصلين، واستدركتها من "السنن"، وهي موجودة أيضا في المطبوع والشرح.
[30] - ضعيف. رواه أبو داود ( 1682 )، وللحديث طريق آخر ولكنه أضعف من طريق أبي داود.
[31] - صحيح. رواه البخاري ( 1427 )، ومسلم ( 1034 ).
[32] - صحيح. رواه البخاري ( 1427 )، ومسلم ( 1034 ).
[33] - صحيح. رواه أحمد ( 2 / 358 )، وأبو داود ( 1677 )، وابن خزيمة ( 2444 )، وابن حبان ( 3335 )، والحاكم ( 1 / 414 ).
[34] - جاء في جميع المصادر زيادة وهي: "قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على زوجتك".
[35] - حسن. رواه أبو داود ( 1691 )، والنسائي ( 5 / 62 )، وابن حبان ( 3326 )، والحاكم ( 1 / 415 ).
[36] - في " الصحيحين ": كسب.
[37] - صحيح. رواه البخاري ( 1425 )، ومسلم ( 1024 ).(5/40)
[38] - صحيح. رواه البخاري ( 1462 )، وأوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: " أيها الناس تصدقوا " فمر على النساء، فقال: " يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار " فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ". ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. فقيل: يا رسول الله! هذه زينب. فقال: " أي: الزيانب " فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: " نعم. ائذنوا لها " فأذن لها. قالت: يا بني الله ! إنك أمرت … الحديث.
[39] - صحيح. رواه البخاري ( 1474 )، ومسلم ( 1040 ) ( 104 ) والمزعة: القطعة.
[40] - صحيح. رواه مسلم ( 1041 ).
[41] - صحيح. رواه البخاري ( 1471 ).
[42] - صحيح. رواه الترمذي ( 681 )، وقال: حسن صحيح.
[43] - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 56 )، وأبو داود ( 1636 )، وابن ماجه ( 1841 )، والحاكم ( 1 / 407 ) موصولا. ورواه مرسلا مالك في "الموطأ" ( 1 / 256 - 257 )، وأبو داود ( 1635 )، وغيرهما، ولذلك أعله بعضهم -كأبي داود- بالإرسال، وخالفهم في ذلك الحاكم وغيره، بل قال الحافظ في "التلخيص": "صححه جماعة".
[44] - سقطت "الواو" من الطبعات التي وقفت عليها من البلوغ بما فيها طبعة دار ابن كثير، وأيضا من الشرح، وهي موجودة في الأصلين، ولا يستقيم الكلام بدونها.
[45] - صحيح. رواه أحمد ( 4 / 224 )، وأبو داود ( 1633 )، والنسائي ( 5 / 99 - 100 )، ونقل الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 108 ) عن الإمام أحمد قوله: " ما أجوده من حديث ".
[46] - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مصادر التخريج.(5/41)
[47] - صحيح. رواه مسلم ( 1044 )، وأبو داود ( 1640 )، وابن خزيمة ( 2361 )، وابن حبان ( 5 / 168 )، من طريق كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها " قال: ثم قال: " يا قبيصة! إن المسألة … فذكره. وتحمل حمالة: أي: المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره.
[48] - صحيح. رواه مسلم ( 1072 ) ( 167 )، في حديث طويل.
[49] - مسلم ( 2 / 754 / 168 ).
[50] - صحيح. رواه البخاري ( 3140 ).
[51] - صحيح. رواه أحمد ( 6 / 10 )، وأبو داود ( 1650 )، والنسائي ( 5 / 107 )، والترمذي ( 657 )، وابن خزيمة ( 2344 )، وابن حبان ( 5 / 124 ). وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
[52] - صحيح. رواه مسلم ( 1045 ). وغير مشرف: أي: غير متطلع إليه ولا طامع فيه، وهو من الإشراف.(5/42)
كِتَابُ اَلصِّيَامِ
650- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (???) .
651- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - " وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (???) .
بسم الله الرحمن الرحيم(6/1)
قال الحافظ ابن حجر حرمه الله تعالى كتاب الصيام والصيام هو التعبد لله عز وجل بترك الاكل والشرب ومباشرة النساء وبقية المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل وامتثالا لطاعته والصيام احد اركان الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا الله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فرضه الله على هذه الامة في السنة الثانية من الهجرة فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وكان اول ما فرض ان يخير الانسان بين الصيام وبين الاطعام فيقال إن شئت صم وإن شئت فافطر ثم بعد ذلك تعين الصيام وصار لابد من ان يصوم الاسنان شهر رمضان كله من اوله الى اخره ولكن بماذا يكون الصوم ؟ يكون الصوم إما برؤية هلال رمضان وإما باكمال شعبان ثلاثين يوما وأما اذا كان هناك غيم او قطر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا صيام لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم واليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قطر لا يجوز صومه اما اذا كان هناك صفاء واطلع الناس الى مكان الهلال فلم يروه فهو يوم لا شك فيه حيث يعلم انه من شعبان حيث يثبت لم يثبت رؤية رمضان مع انتفاء المانع ولا يجوز للانسان ان يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين يريد الاحتياط لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين اما اذا كان من عادته ان يصوم او باق لعيه قضاء من رمضان الماضي فلا باس مثلا اذا كان من عادته ان يصوم يوم الاثنين وصاد يوم الاثنين قبل رمضان بيوم او يومين فلا باس لانه لم يصمه من اجل الاحتياط لدخول الشهر وإنما صام لانه من عادته وكذلك لو كان يصوم يوماويفطر يوما فصادف يوم صومه قبل رمضان بيوم او يومين فلا باس والله الموفق(6/2)
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الصيام
652- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (???) .
وَلِمُسْلِمٍ: " فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [ لَهُ ] ([4]) . ثَلَاثِينَ " (???) .
وَلِلْبُخَارِيِّ: " فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " (???) .
653- وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - " فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " (???) .
654- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (???) .
655- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" " رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (???) وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ (????) .(6/3)
656- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ " رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (????) .
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ " (????) .
657- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (????) .
658- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم(6/4)
هذه الاحاديث ساقها المؤلف ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الصيام مضمونها امور الاول ان دخول شهر رمضان يثبت بشهاد واحد لحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا واخبر رضي الله عنه انه راى الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس ان يصوموا فاذا شهد انسان ثقة بانه راى الهلال وكان امينا وكان قوي النظر يمكن ان يراه فإنه يثبت دخول الشهر بشهادته وأما خروج الشهر اي شهر رمضان فلا يثيبت الا بشهادة اثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وافطروا ولقد اتخذت الحكومة هنا ( وفقها الله) احتاطات كثيرة في هذا الباب فاذا ثبت واعلن من الاذاعة السعودية وجب العمل بما يسمع من الاذاعة إما بدخو الشهر او خروجه وفي هذه الاحاديث ايضا ان الانسان اذا اراد ان يصوم فلابد ان يبيت النية قبل الفجر وهذا في الفريضة اما النافلة فله ان ينوي اثناء النهار اذا لم يكن اكل او شرب ولكن قد يشكل على الانسان اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يثبت الخبر قبل ان ينام فهل يجوز ان يسبق النية على انه اذا كان غدا من رمضان فهو صائم او لا ؟ ولاجواب انه نعم يجوز اذا نمت ولم يثبت الخبر فاعقد النية على انه إن كان غدا من رمضان فانت صائم واذا تبين انه من رمضان اجزئك لان لك على الله تعالى ما استثنيت وأما النافلة فلا باس ان ينويها الانسان من اثناء النهار اذا كان لم ياكل ولم يشرب ولم يات بمفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله ذات يوم فسالهم هل عندكم شيء قالوا لا قال فإني اذا صائم يعني في الحال فنوى الصيام في الحال اما حديث سهل بن سعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فكلما عجل الناس الفطر اذا تحققوا غروب الشمس او لب على ظنهم روبها لكونها في غيم او نحوه فإنه افضل للاخذ برخصة الله عز وجل ولها قال النبي صلى(6/5)
الله عليه وسلم ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولكن اذا كنت في البيت لا تشاهد الشمس فاعمل باذان المؤذن اذا كان ثقة واذا كنت في البر تشاهد الشمس فلا تفطر حتى تغيب حتى لو اذن المؤذن لا تفطر حتى تغيب
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الصيام 660- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (????) .
661- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ " رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (????) .
662- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (????) .
663- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (????) .(6/6)
664- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (????) .
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: " فِي رَمَضَانَ " (????) .
665- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; " أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ " رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (????) .
666- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ [ وَالْمَحْجُومُ ] " " رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (????) .
667- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ " رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ (????) .
668- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, " أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ " رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (????) .
قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ (????) .
بسم الله الرحمن الرحيم(6/7)
هذه الاحاديث فيما يتعلق بلاصيام ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام تدل على مسائل منها السحور وهو الاكل في اخر الليل لمن اراد ان يصوم وهو سنة امر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بنفسه واقر عليه اصحابه ورغب فيه فقال عليه الصلاة والسلام تسحروا يعني كلوا اكلة السحور وهي التي تكون في اخر الليل لمن اراد ان يصوم فإن في السُحور بركة وايضا في السَحور بركة كلاهما صحيح فارم به وبين فائدته انه بركة فمن بركاته انه امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء يمتثل به الانسان امر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خير وبركة يجد ثمرته في قلبه وفي عمله وف محبته للخير وغير ذلك ومن بركته ان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ارمنا باتباعه حيث قال تعالى ( فاتبعوه لعلكم تهتدون ) ومن بركته انه يعين على الصيام والمعين على الصيام على الطاعة خير وبركاة بلا شك والانسان اذا تسحر استعان بسحوره على الشبع والري وهان عليه الصوم ومن بركته ان فيه مخالفة لليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحور او السَور بالفتح كل هذا من ربكاته ولذلك ينبغي لنا اذا قدم لنا السحور لنتسحر به ان نستحضر امر النبي عله الصلاة والسلام واننا ناكل امتثالا لامره واقتداءً به ورجاءً لبركة هذا الطعام ولهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الغداء المبارك كذلك ايضا مما يتعلق بما ساقه المؤلف الافطار ينبغي للانسان ان يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء واذا حصل الرطب فهو افضل من التمر فيفطر اولا على رطب يعني على تمر رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء ولا يفطر على الخبز والادام وما اشبهه لا بل يكن اول ما يصل الى معدته بعد الصوم الرطب ثم التمر ثم الماء حتى لو كان عنده حلا فلا يقدمه على الماء لان النبي صلى الهل عليه وسلم جعل الماء في المرتبة الثالثة فإن لم(6/8)
يجد هذه الثلاثة فعلى اي شراب كان اذا كان مما اباحه الله عز وجل ومما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله مسئلة الحجامة هل يفطر بها الصائم ام لا ؟ ولاصحيح انه يفطر بها ان الصائم اذا حجم او احتجم افطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم لان الحاجم في عهد الرسول علسه الصلاة والسلام يحجم بقارورة لها انبوبة رفيعة جدا يمصها الحاجم من اجل ان يفرغها من الهواء حتى تتعبأ دما فربما يتسرب الى فمه شيء من الدم ويبتلعه فيكون بذلك مفطرا وأما المحتجم فإنما سيفطر لانه سيخرج منه دم كثير يؤثر على بدنه ويضغف فكان من رحمة الله تعالى انه يفطر وعلى هذا فاذا كان صومه واجبا عليه ان يحتجم في النهار فإن اضطر للحجامة جازت الحجامة ولكن نقول اذا احتجمت فكل واشرب لانك افطرت لعذر فجاز لك الاكل والشرب ومما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مباشرة المراة اذا كان الانسان له زوجة وهو صائم فهل له ان يقبلها او يباشرها او يضمها او ما اشبه ذلك ؟ فالجواب نعم له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكن اذا كان يخشى على نفسه من فساد الصوم يخشى انه اذا قبل امراته انزل المني او اذا ضمها انزل المني فلا يجوز اما ذا كان مالكا نفسه فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة والله الموفق
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابة بلوغ المرام في سياق لاحاديث في كتاب الصيام
668- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, " أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ " رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (????) .
قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ (????) .(6/9)
669- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (????) .
670- وَلِلْحَاكِمِ: " مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ " وَهُوَ صَحِيحٌ (????) .
671- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ " رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ (????) .
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ (????) .
وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ (????) .
672- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; " أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ" " (????) .
وَفِي لَفْظٍ: " فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (????) .(6/10)
673- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ: " يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (????) .
674- وَأَصْلُهُ فِي " اَلْمُتَّفَقِِ " مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; " أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ " (????)
675- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: " رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ " رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ (????) .
676- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ? " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا? " قَالَ: لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا ", فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " " رَوَاهُ اَلسَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (????) .
بسم اللهالرحمن الرحيم(6/11)
هذه الاحاديث تضمن عدة مسائل منها اكتحال الصائم ويقطر في عينه قطرة او لا يجوز ؟ الصيحيح انه يجوز لان الاصل الاباحة حتى يقوم دليل على انه ممنوع وأما حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم فهو ضعيف لكننا لا نحتاج اليه لان الاصل عدم المنع حتى يقوم دليل علىالمنع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاكتحال وعلى هذا فيكتحل الانسان في عينه ويقطر في عينه كذلك يقطر في اذنيه ولا حرج عليه حتى لو فرض انه نفد هذا القطور حتى وجد طعمه في حلقه فلا باس لانه ليس اكلا ولا شربا ولكنه دواء وايضا هو دواء لم يدخل في منفذ معتاد فليس العين منفذا معتادا كالانف فالانف اذا قطر الانسان ووصل الى جوفه افطر لكن هذه العين لا لانها ليس منفذمعتادا وتضمنت هذه الاحاديث اذا افطر الانسان اذا اكل الانسان او شرب ناسيا فماذا عليه ليس عليه شيء لان النبي صلى الله عليه وعلى اهله وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه لكن اذا ذكر يجب عليه ان يمتنع ويتوقف حتى لو كانت اللقمة او الجرعة من الماء في فمه وجب عليه ان يلفظها لانه زال العذروكذلك لو اغتر وافطر قبل ان تغيب الشمس ظنا منه انها قد غابت وتبين انها لم تغب فصومه صحيح لانه ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه انهم افطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لابلغهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم هو اخل في عموم قوله تعالى وليس عليكم جناحا فيما اخطئتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) وفي عموم قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخنا ان نسينا او اخطأنا ) فقال الله وقد فعل وتضمنت هذه الاحاديث افطار المسافر هل يفطر او لا يفطر ودلت على ان الانسان مخير ان شاء صام وان شاء افطر ولكن ما الافضل ان يصوم او ان يفطر وقال ان كان على المسافر مشقة فالافضل(6/12)
ان يفطر ليقبل رخصة الله عز وجل وان لم يكن عليه مشقة فالفضل ان يصوم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومسارعة الى ابراء الذمة وانه من الاسهل على الانسان اذا صام مع الناس ولهذا تجد الرجل اذا كان عليه قضاء من رمضان يكون اليوم كالشهر في صعوبته حتى ان بعضهم يكون عليه اليوم واليومان ولا يقضي الا عند رمضان الثاني لثقل القضاء عليه فالافضل ان يصوم ما دام ليس عليه مشقة في الصوم ومع ذلك هو بالخياروتضمنت ايضا لو ان الانسان سافر وهو صائم هل يفطر او لا يفطر ودلت هذه الاحاديث على انه يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة وهو صائم خرج الى المدينة وهو صائم فلما بلغ قراع الغنيم افطر عليه الصلاة والسلام وهو موضع معروف وسبب فطره انهم جاءوا الىالنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما فعلت ليقتدوا به وانت قد صمت فهم صائمون الان فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء ورفعه على فخذه وهو على بعيره والناس ينظرون اليه فشرب عليه الصلاة والسلام بعد العصر الشمس قريبا تغرب فشرب فشرب الناس افطروا معه الا قليلا منهم كانهم رضي الله عنهم ان الوقت قريب وبقوا على صيامهم فجيئ اليه وقالوا ان بعد لالناس قد صاموا فقال اؤلئك العصاة اولئك العصاة سماهم عصاة لانهم لم يقبلوا رخصة الله مع المشقة فسماهم عصاة وفي هذا الحديث دليل على ان تاثر الناس بالفعل اقوى من تاثرهم بالقول لان الانسان اذا تكلم ونصح ولم يفعل فالناس يقبلونه اذا كان ثقة عندهم لكن اذا فعل بنفسه كان ذلك ادعى للقبول والمتابعة وهذا من حسن ادب الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه انه يعلم الناس علي وجه يقتنعون به وفي عهد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقدس الله روحه حاصر التتار الشام في رمضان وبقي العسكر الذين يدافعون عن الشام بقوا صائمين وشق عليهم الصيام فسألوا العلماء فقالوا(6/13)
ليس لكم رخصة لانكم لست مرضى ولا على سفر انتم في البلد وليس لكم رخصة فسألوا شيخ الاسلام ابن تيميه فقال لكم رخصة لكم ان تفطروا لتتقووا بذلك على العدو ثم استدل رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب المسلمون من مكة عام الفتح قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر اقوى لكم فافطروا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا وعلل ذلك بان الفطر اقوى ولم يقل بانكم مسافرون لانهم كانوا مسافرين فدل ذلك على انه يجوز للمجاهد ان يفطر اذا كان الفطر اقوى له في مقاومة العدو المهم ان الشيخ رحمه الله تعالى افتاهم بان يفطروا لاجل ان يقاتلوا العدو وكأن بعض الجيش تلكأ في هذا قال العلماء يقولون لا تفطروا فجعل رحمه الله في يده خبزا وجعل يمشي بين صفوفو المجاهدين ويأكلها وهم ينظرون فهو مجاهد رحمه الله تعالى ومن اشجع الناس في صف القتال فجعل ياكلها والناس ينظرون حتى يقتنعوا بهذا وهذا نظير فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لما قالوا ان الناس يشق عليهم الصيام لم يقل مروهم فليفطروا بل هو افطر بنفسه فعلا امام الناس وحينئذ تبعه الناس ونظير هذا في اقتداء الناس بالفعل دون القول نسوق هذا للاخوة طلاب العلم انهم لما حصرهم العدو في عزوة الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة معتمرا منعته قريش لانهم اهل مكة وفي يدهم السلطة فامر اصحابه ان يحلوا من احرامهم وان يذبحوا هديهم ويرجعوا الى المدينة امرهم ان يحلوا ويحلقوا ما فعل احد شيئا ليس للعصيان لكن رجاء ان يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رايه فدخل على احدى امهات المؤمنين واخبرها الخبر فقالت يا رسول الله اخرج فادع الحلاق فليحلق راسك امامهم ففعل عليه الصلاة والسلام خرج ودعا الحلاق فحلق فجعل الصحابة يقتتلون علىالحلق ايهم يحلق اولا فدل ذلك على ان اقتناع الناس بالفعل اقوى من اقتناعهم بالقول وهذه طريقة ينبغي لطالب العلم ان(6/14)
يفعلها في الدعوة الى الله لان ذلك اشد اقتناعا اما الحديث الاخير الذي تضمنته هذه الاحاديث فهي قصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وهو صائم والجماع في رمضان حرام ومن اعظم المفطرات واغلظها فيه الكفارة المغلظة عتق رقبة فغن لم يجد فصيام شهرين متابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت هذا الرجل كغيره من الصحابة اهل صراحة وعدم استحياء في الحق جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت قال ما الذي اهلكك قال وقعت على المرأتي في نهار رمضان وانا صائم وهذا يدل على ان الرجل كان عالما بانه حرام لكنه لا يدري ما يترتب عليه فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام مستعرضا خصال الكفارة قال اتجد رقبة تعتقها قال لا قال اتستطيع ان تصوم شهين متتابعين قال لا قال تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس الرجل مع الصحابة فاتي الرسول عليه الصلاة والسالم بتمر فقال للرجل خذ هذا تصدق به يعني كفارة قال يا رسول الله اعلى احوج مني ما في المدينة احوج مني ماذا يريد ؟ يريد ان ياخذ التمر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه كيف هذا الرجل جاء خائفا يخشى العقوبة ولم يرجع حتى طلب الطعام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اطعمه اهلك ولم يقل فاذا اغناك الله فكفر فدل هذا على ان الكفارة تسقط بالعجز عنها وان الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم امره عظيم فاذا كان الانسان مسافرا هو وزجته وكانا صائمين ثم ارادها هل يجوز ام لا ؟ الجواب نعم يجوز له ان يجامعها لان المسافر لا يجب عليه الصوم فلو كان في عمره ذهب الى مكة للعمرة هو واهله وانتهت العمرة واراد امراته وهما صائمان فله ذلك وليس عليه كفارة وليس عليه اثم ولكن يقضي بدل هذا اليوم فاذا قال انسان رجل في البلد صائم هو وامراته وارادها فابت فهل يجوز ان تابى عليه ؟ نعم يجوز بل يجب ان تابى عليه لكن لو اكرهها وعجزت عن مدافعته وجامعها فهو آثم من(6/15)
وجهين الاول انه افسد صومه وانه اكره زوجته اما هي فليس عليها اثم ولا قضاء ولا كفارة لانها معذورة والله الموفق
---
[1] - صحيح. رواه البخاري ( 1914 )، ومسلم ( 1082 ) واللفظ لمسلم.
[2] - صحيح. علقه البخاري ( 4 / 119 / فتح )، ووصله أبو داود ( 2334 )، والنسائي ( 4 / 153 )، والترمذي ( 686 )، وابن ماجه ( 1645 )، وابن خزيمة ( 1914 )، وابن حبان ( 3577 ) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: " حسن صحيح ". قلت: والحديث لم أجده في " المسند ".
[3] - صحيح. رواه البخاري ( 1900 )، ومسلم ( 1080 ) ( 8 ).
[4] - ساقطة من الأصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح.
[5] - صحيح. رواه مسلم ( 1080 ) ( 4 ).
[6] - صحيح. رواه البخاري ( 1907 ).
[7] - صحيح. رواه البخاري ( 1909 ).
[8] - صحيح. رواه أبو داود ( 2342 )، وابن حبان ( 3438 )، والحاكم ( 1 / 423 ).
[9] - ضعيف. رواه أبو داود ( 2340 )، والنسائي ( 4 / 132 )، والترمذي ( 691 )، وابن ماجه ( 1652 )، وابن خزيمة ( 1923 )، وابن حبان ( 870 / موارد ) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك مضطرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصولا، ومرة مرسلا. قلت: والحديث لم أجده في " المسند ". " تنبيه ": هذا الحديث والذي قبله حجة لبعض المذاهب -كالمذهب الحنبلي مثلا- في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " ص ( 15 - 16 ) الطبعة الأولى.
[10] - نقله الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 443 )، وهو قول الترمذي أيضا في " سننه ".(6/16)
[11] - صحيح. رواه أبو داود ( 2454 )، والنسائي ( 4 / 196 )، والترمذي ( 730 )، وابن ماجه ( 1700 )، وأحمد ( 6 / 287 )، وابن خزيمة ( 1933 )، واللفظ للنسائي، وعن الباقين -عدا ابن ماجه- " يجمع " بدل " يبيت " وهي أيضا رواية للنسائي. وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني الآتي، وفي " الأصل " ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا.
[12] - صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 172 )، وهو لفظ ابن ماجه أيضا كما سبق.
[13] - صحيح. رواه مسلم ( 1154 ) ( 170 ).
[14] - صحيح. رواه البخاري ( 1757 )، ومسلم ( 1098 ). وانظر -رعاك الله- إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلى فعل الناس الآن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه احتياطا، حتى إن إفطار الناس اليوم لا يكون إلا بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر دقائق، وعندما تناقش بعضهم -وإن كان ينتسب إلى العلم- تسمع منه ما هو بعيد تماما عن الأدلة، بل وترى التنطع، إذ قد يكون بعضهم في الصحراء ويبصر بعينيه غروب الشمس لكنه لا يفطر إلا على المذياع، فيخالف الشرع مرتين. الأولى: بعصيانه في تأخير الفطر، والثانية: في إفطاره على أذان في غير المكان الذي هو فيه، وأنا أعجب والله من هؤلاء الذين يلزمون -من جملة من يلزمون- ذلك البدوي في الصحراء بالإفطار على الحساب الفلكي الذي ربما لم يسمع عنه ذلك البدوي أصلا، ولا يلزمونه بما جاءت به الشريعة وبما يعرفه البدوي وغيره، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه. وعلى هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، وأما نحن فيكفي أن تنظر إلى حالنا لتعلم أين نحن. والله المستعان. وانظر " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " ص ( 21 و 30 ).
[15] - صحيح. رواه البخاري ( 1923 )، ومسلم ( 1095 ).(6/17)
[16] - ضعيف. وهو مخرج في " الصيام " للفريابي ( 62 )، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء. وهو مخرج في نفس المصدر برقم ( 67 ).
[17] - صحيح. روه البخاري ( 1965 )، ومسلم ( 1103 ).
[18] - صحيح. رواه البخاري ( 6057 )، وأبو داود ( 2362 )، ووهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا اللفظ لأبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال: " حاجة أن يدع " بدون " في " ولا أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: " والجهل " وما أظن الحافظ ذكر أبا داود ولا عزه إليه إلا من أجل هذا اللفظ. والله أعلم.
[19] - صحيح. رواه البخاري ( 1927 )، ومسلم ( 1106 )، ( 65 ).
[20] - مسلم ( 1106 ) ( 71 ).
[21] - صحيح. رواه البخاري ( 1938 ) وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 178 ): " الحديث صحيح لا مرية فيه ". وانظر رقم ( 737 ).
[22] - صحيح. رواه أبو داود ( 2369 )، والنسائي في " الكبرى " ( 3144 )، وابن ماجه ( 1681 )، وأحمد ( 5 / 283 )، وابن حبان ( 5 / 218 - 219 ) وما بين الحاصرتين سقط من " أ "، وهذا من سهو الناسخ. والله أعلم. وتصحيح أحمد نقله الحاكم في " المستدرك " ( 1 / 430 ). وأما عزوه لابن خزيمة فلا أظنه إلا وهما. والله أعلم. " تنبيه ": قال الذهبي في " التنقيح " ( ق / 89 / أ ): " قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق ".
[23] - منكر. رواه الدارقطني ( 2 / 182 / 7 ) وقال: " كلهم ثقات، ولا أعلم له علة ". قلت: وفي الأصل ذكرت جماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه.
[24] - ضعيف. رواه ابن ماجه ( 1678 ).(6/18)
[25] - هكذا في الأصلين، وفي المطبوع من " البلوغ " والشرح: " لا يصح في هذا الباب شيء ". وفي " السنن " ( 3 / 105 ) " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ".
[26] - ضعيف. رواه ابن ماجه ( 1678 ).
[27] - هكذا في الأصلين، وفي المطبوع من " البلوغ " والشرح: " لا يصح في هذا الباب شيء ". وفي " السنن " ( 3 / 105 ) " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ".
[28] - صحيح. رواه البخاري ( 1933 )، ومسلم ( 1155 )، واللفظ لمسلم.
[29] - حسن. رواه الحاكم ( 1 / 430 ) إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثلا ( 1990 ) وغيره.
[30] - صحيح. رواه أبو داود ( 2380 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 215 )، والترمذي ( 720 )، وابن ماجه ( 1676 )، وأحمد ( 2 / 498 ).
[31] - قال البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 219 ): " قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء ". فقال الخطابي: " قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ ". قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل.
[32] - إذا قال في " السنن " ( 2 / 184 ): " رواته كلهم ثقات ".
[33] - صحيح. رواه مسلم ( 1114 ) ( 90 ).
[34] - حسن. وهذه الرواية في " مسلم " ( 1114 ) ( 91 )، ولكن لفظ: " فشرب" ليس في "الصحيح "، وإنما هو من أوهام الحافظ رحمه الله.
[35] - صحيح. رواه مسلم ( 1121 ) ( 107 ).
[36] - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 179 / فتح )، ومسلم ( 2 / 789 ) وتمامه: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فافطر ".
[37] - صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 205 / 6 )، والحاكم ( 1 / 440 )، وقال الدارقطني: وهذا الإسناد صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.(6/19)
[38] - صحيح. رواه البخاري ( 1936 )، ومسلم ( 1111 )، وأبو داود ( 2390 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 212 - 213 )، والترمذي ( 724 )، وابن ماجه ( 1671 )، وأحمد ( 2 / 208 و 241 و 281 و 516 ).(6/20)