ـ[شرح كتاب الحج من صحيح مسلم]ـ
مؤلف الأصل: الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 29 درسا](/)
صحيح مسلم - كتاب الحج (1)
ما يلبسه المحرم
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلسنا بحاجة إلى الحديث عن صحيح مسلم الذي هو أعظم كتب السنة بعد صحيح البخاري عند عامة أهل العلم، بل هو أصح الكتب مما صنفه البشر بعد صحيح الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-.(1/1)
بل نحن بصدد الحديث والكلام في شعيرةٍ من أعظم شعائر الدين، بل هي الركن الخامس أو الرابع من أركان الإسلام، فالذي جرى عليه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- أنه الركن الخامس، بناءً على ما خرجه في صححيه من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، لمن استطاع إليه سبيلاً)) فقال رجل: "الحج وصوم رمضان" فقال ابن عمر: "لا، صوم رمضان والحج" مع أن الحديث مخرج في الصحيحين من حديثه أعني ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بني الإسلام على خمٍسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)) هذا في الصحيحين تقديم الحج على الصيام، وتقديم الصيام على الحج في مسلم، وأنكر ابن عمر تقديم الحج على الصيام كما سمعنا، مع أنه مخرج في الصحيحين عنه -رضي الله عنه وأرضاه-، وأهل العلم يقولون: إن الحديث عند ابن عمر على الوجهين، سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- مرةً بتقديم الحج ومرة بتقديم الصيام، فصار يرويه على الوجهين، لما أراد روايته بحضور هذا الرجل نسي الوجه الثاني فأنكر على هذا الرجل، يقول: لا، صوم رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومنهم من يقول: هو كذلك على الوجهين، ولم ينس ابن عمر، بل أداه كما سمعه مرةً على وجه، ومرةً على وجهٍ آخر، وأنكر على هذا المنكر عليه أو المستدرك عليه ردعاً له وزجراً له، كأنه يقول له: لا تنكر ما لا علم لك به، لما قال له: "الحج وصوم رمضان" قال: "لا، صوم رمضان والحج" لأنه يرويه على الوجهين، فأراد الإنكار على هذا الرجل الذي لا علم له بما عند ابن عمر من روايته على الوجهين، وعلى كل حال عامة أهل العلم، بل جمهورهم اعتمدوا تقديم الصيام على الحج، وبنوا مؤلفاتهم على ذلك، بينما الإمام البخاري قدّم الحج على الصيام، لما عرفنا أن الرواية في الحج بتقديم الحج في الصحيحين، وعليها بنى الإمام البخاري ترتيب كتابه فقدم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصوم، ودعم ذلك(1/2)
بما ورد في شأن الحج من أحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة على الصحابة فمن دونهم، ولو لم يكن في الحج إلا قوله -جل وعلا-: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [(97) سورة آل عمران] ثم بعد ذلك قال: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(97) سورة آل عمران] فشأن الحج عظيم.
وجاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه بعث إلى الأمصار فقال: "انظروا من كان عنده جدة، يعني يستطيع أن يحج فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين" وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى تكفير تارك أحد الأركان، ولو أقرّ بوجوبه، فالذي لم يحج مع قدرته على الحج كافر عند بعض العلماء، الذي لا يزكي مع اكتمال الشروط كافر عند بعضهم، الذي لا يصوم كذلك، وأما ما جاء في الصلاة فالأمر أعظم، والمعتمد عند أهل العلم أنه لا يكفر تارك أحد الأركان العملية إلا الصلاة، لما جاء فيها بخصوصها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، على خلافٍ بين أهل العلم في تفاصيل هذه المسألة.(1/3)
عالم مغربي في القرن السابع يقول: إن الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف افتراضي نظري، يمرّن عليه طالب العلم، يعني كما يقول أهل الفرائض مات شخص عن مائة جدة؛ لأنه لا يتصور أن يوجد مسلم ولا يصلي، مسألة افتراضية ما يمكن أن يوجد مسلم لا يصلي، لم يدر في باله ولا في خلده أنه يوجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ولا يؤدي الصلاة، اللهم إلا إن كان في زمن شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، هذا احتمال عنده، كيف لو رأى بيوت المسلمين اليوم ممن هم مكلفون لا يشهدون الصلاة في المساجد؟ ومنهم من لا يصلي البتة، بالكلية؟ وقد ابتلي المسلمون بهذه المصيبة العظمى ((بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) الركن الأول: الشهادتان، ولا خلاف في أن من لم يأتِ بالشهادتين، من لم ينطق بالشهادتين أنه لم يدخل في الإسلام، والصلاة سمعتم ما فيها فتاوى أهل العلم المحققين على أن من تركها ولو كان معترفاً بوجوبها فهو كافر، بقية الأركان قال بعض أهل العلم بكفر تاركها، ولو أقرّ بوجوبها؛ لكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا من أنكر الوجوب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أورثنا علمه، وأوردنا حوضه، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأوفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: "كتاب الحج":
بسم الله الرحمن الرحيم:(1/4)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ)).
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ)).
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ)).(1/5)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: ((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ)) يَعْنِي الْمُحْرِمَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ قال حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ.
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)).(1/6)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، قَالَ: فَقَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: كَغَطِيطِ الْبَكْرِ، قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ)) أَوْ قَالَ: ((أَثَرَ الْخَلُوقِ، وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ)).
وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ، يَعْنِي جُبَّةً، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- له: ((مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ؟ )) قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ((مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)).(1/7)
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسماعيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه-: لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: ((أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفاً؟ )) فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ((أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)).(1/8)
وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: ((انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)).(1/9)
وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَفْعَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَكَانَ عُمَرُ -رضي الله عنه- يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظِلُّهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: إِنِّي أُحِبُّ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ، فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَّرَهُ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِالثَّوْبِ فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنْ الْعُمْرَةِ؟ )) فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: ((انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ عنك أَثَرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّكَ)).(1/10)
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الحج، وهذه الترجمة الكبيرة للكتب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج .. الخ، هذه التراجم الكبرى من مسلم -رحمه الله تعالى-، وأما التراجم التفصيلية المصدرة بالأبواب فليست من صنيعه -رحمه الله-، ومنهم من يرى أن مسلم مجرد من التراجم كلها، الكبرى والصغرى، فليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد، وبهذا فضله بعض المغاربة على صحيح البخاري؛ لكن الأكثر على أن التراجم الكبرى -الكتب- من صنيع مسلم، وأما التراجم التفصيلية بالأبواب فهي من صنيع الشراح، وكثير من أهل العلم اعتمد تراجم النووي -رحمه الله-، وكل شارح يترجم بما يستنبطه من الأحاديث المترجم عليها، بعضهم أعني بعض المغاربة صرح بأن تفضيله لصحيح مسلم على صحيح البخاري أنه مجرد من أقواله ومن أقوال من دون النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصحابة والتابعين، ومنهم من يرى أن وجود مثل هذه في صحيح البخاري ميزة، فالاستنباط هو الغاية من ذكر هذه الأدلة، والأدلة إنما جيء بها وجمعت للاستنباط والاستدلال بها، على كل حال تفصيل مثل هذا الكلام له مناسبات أخرى.
يقول -رحمه الله تعالى-: كتاب الحج: الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابةً وكتباً، ويقول أهل العلم: أنه من المصادر السيالة التي تحدث شيئاً فشيئاً، والأمر كذلك، فإن الكتابة لا تحدث دفعةً واحدة كالقيام مثلاً، إنما تحدث شيئاً فشيئاً، حرف ثم حرف ثم كلمة ثم أخرى وهكذا، والأصل في المادة التي هي الكتب الجمع، يقال: تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا، وجماعة الخيل كتيبة، ومنه قول الحريري في مقاماته:
وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفاً ولا قرؤوا ما خطّ في الكتبِ
يريد بذلك الخرازين، الذين يجمعون بين الصفائح –صفائح الجلود- فيخرزونها، وهنا يراد به اسم المفعول المكتوب، الجامع لمسائل الحج، والحج بفتح الحاء وكسرها مصدر حجّ يحجّ حَجاً وحِجاً، ومنهم من يقول: هو بفتح المصدر، وبالكسر اسم المصدر، على كل حال هو بفتح الحاء وكسرها، وقرئ بهما، والأصل في الحج القصد، ومنهم من يقيّد فيقول: القصد إلى المعظم.
وأشهد من عوف حلولاً كثيرةً ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا(1/11)
والمراد به في الشرع العبادة المعروفة، قصد بيت الله الحرام لأداء النسك الأعظم الذي هو الفريضة، وهناك قصد آخر لهذا البيت المعظم المكرم لزيارته لأداء النسك الآخر وهو العمرة، العمرة في اللغة: الزيارة، والمراد بها شرعاً زيارة بيت الله الحرام لأداء النسك للطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذه الحدود، وهذه التعاريف الذي يعنى بها المتأخرون قد لا تجدون لها ذكراً في كتب المتقدمين، الإمام مسلم لما قال: كتاب الحج، قال: تعريفه كذا، هم لا يعنون بمثل هذا؛ لأن الحقائق الشرعية لهذه الألفاظ معروفة عندهم، الصلاة معروفة، الزكاة معروفة، الحج معروف، قد يحتاجون إليه إلى هذه الحدود وهذه التعاريف قد يحتاجون إليها إذا اختلفت فيها الحقيقة الشرعية تبعاً للمنهج النبوي ((أتدرون من المفلس؟ )) يحتاجون إلى تعريف المفلس، لأن الحقيقة الشرعية اختلفت فيه، فله أكثر من حقيقة في الشرع، المفلس من وجد ماله عند رجل قد أفلس، هل يمكن أن نقول: عند رجل قد أفلس من يأتي بأعمالٍ أمثال الجبال من صيام وصلاة وزكاة وصيام .. الخ؟ أو أنه الذي لا يجد متاعاً أو من كانت ديونه أكثر من أمواله هذه حقيقة للمفلس، والحقيقة الأخرى التي جاء تعريفها بقوله: ((المفلس من يأتي بأعمال)) كما في صحيح مسلم، وفي بعض الروايات: ((أمثال الجبال)) يعني من العبادات، يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا .. الخ، أعمال كالجبال يوزعها على الناس، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يحرص على اكتساب الحسنات، وأن يحرص أشد من ذلك على المحافظة على هذه الحسنات، المتأخرون يعنون بهذه التعاريف وهذه الحدود، بناءاً على ما قعدوه من أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصوره إنما يكون بالحد والتعريف، والمبرر لذلك لما طال الزمان وبعد العهد احتاج الناس إلى أن يعرفوا الحقائق الشرعية، وأن يربطوا بين الحقائق اللغوية والشرعية.(1/12)
الشرع لا يلغي الحقيقة اللغوية، بل يزيد عليها بعض القيود، الحج في اللغة القصد هو القصد، في الشرع كذلك؛ لكنه أضاف إليه بعض القيود، الصلاة في اللغة: الدعاء بقيت كذلك وأضاف إليها بعض القيود، الإيمان في اللغة كذا ... الخ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، يلتمس بـ (يحيى بن يحيى الليثي) وكلاهما من رواة الموطأ؛ لكن الليثي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وإن كانت رواياته للموطأ أشهر الروايات، وعليها الشروح، قال: قرأت على مالك، وهذا أيضاً يحيى بن يحيى التميمي، له رواية عن مالك، للموطأ وخارج الموطأ، قال: قرأت على مالك، يعني الرواية بطريق العرض، قرأ على مالك، والإمام مالك معروف من طريقته أنه لا يقرأ على أحد، بل يُقرأ عليه، وينكر أشد النكير على من طلب منه أن يسمع منه، قال: العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في السنة والقرآن أعظم؟ وإن كان الأصل في الرواية هو السماع من لفظ الشيخ، والعرض وهو القراءة على الشيخ طريق معتبر من طرق التحمل، مجمع على صحة الرواية به، وأصله حديث ضمام بن ثعلبة كما هو معروف، قال: قرأت على مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-، وهذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، (فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه) هذا اختيار الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-.(1/13)
"أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ )) يعني ما الذي يلبسه المحرم من الثياب؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا تَلْبَسُوا)) " هل الجواب مطابق للسؤال؟ السؤال عما يلبسه المحرم والجواب عما لا يلبسه المحرم، هذا أسلوب الحكيم، يسأل السائل فيصرف عما هو أهمّ منه، وذلكم لأن ما يلبسه المحرم غير منحصر، وما لا يلبسه محصور يمكن ضبطه، فعدل عن الجواب عما يلبسه إلى الجواب بما لا يلبسه المحرم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ)) وهو ما يخاط على قدر البدن، وله جيب وأكمام، ((وَلَا الْعَمَائِمَ)) هو ما يستر به الرأس، ((وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ)) جمع سراويل، سراويل جمع وإلا مفرد؟ مفرد نعم، سراويل مفرد، جمعه سراويلات، وإن جاء على صيغة الجمع، ((وَلَا الْبَرَانِسَ)) وهي ما يكون غطاءً للرأس ملتصقاً بالقميس ((وَلَا الْخِفَافَ)) معروفة، ولا الخفاف وهي ما يلبس في القدمين مما يغطي الكعبين ((إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ)) فمنع من لبس ما يغطي البدن بالكامل كالقمص، وما يستر الرأس كالعمائم والبرانس، وكذلك السراويلات وهي معروفة ذات الأكمام مما يغطي السوءة، فإن نزل إلى الساقين سمي سراويل، وإن ارتفع فغطى السوأة فقط قيل له: تبّان أو تُبان، وكلها ممنوعة، ممنوع للمحرم أن يلبسها، وإن رخّصت عائشة بالتبّان للذين يرحلون هودجها؛ لأنهم مظنّة لانكشاف العورات؛ لكن هذا اجتهاد منها لم تُوافق عليه -رضي الله عنها-، ((ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين)) يعني فيحتاج إلى لبس الخفين، لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعها أسفل من الكعبين، وهذا الحديث قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة قبل خروجه، وسيأتي ما فيه من لزوم القطع وعدمه ((وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ)) الزعفران معروف له رائحة طيبة، والورس نبت أيضاً نوع من الطيب، ونبّه بهما على جميع أنواع الطيب، مما له له رائحة طيبة، ولو كان له لون أو لا لون له، فهو ممنوع على الحالين.(1/14)
قال: "وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ -الثلاثة يروون- عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ" الثلاثة كلهم يروون عن ابن عيينة، فما فائدة إعادة يحيى؟ قال يحيى: أخبرنا سفيان؟
طالب: التصريح بالتحديث.
ليبين الصيغة، صيغة الأداء، وأنها مصرح فيها بالإخبار، والعادة أن الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ينبّه على اختلاف الصيغ، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا، ينبه على الاختلاف، ولو لم يترتب عليه شيء مؤثر، وهذا من دقته -رحمه الله-، فإذا نبّه أو جاء بصيغة أحد الرواة، وترك الباقي فالغالب أنه صاحب اللفظ، لفظ الخبر، يعني أن الإمام مسلم -رحمه الله- ساق الخبر بلفظ يحيى بن يحيى، وإذا كان اللفظ ليحيى فماذا للآخرين؟ إيش؟ المعنى، والغالب أن الإمام -رحمه الله تعالى- يقول: واللفظ لفلان، هذه طريقته -رحمه الله تعالى-، ينبه بدقة، فإذا جاء بمثل هذا، بمثل هذا الصنيع لم يذكر صيغة الآخرين، ولم يذكر أن اللفظ لفلان، بل أعاد أحد الثلاثة، فالغالب أن اللفظ له، أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وهذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-:
وجزم بن حنبل بالزهري ... عن سالمٍ أي عن أبيه البري
عن أبيه -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لماذا ما قيل: رضي الله عنهما؟ لو قيل: عن أبيه أو عن عبد الله بن عمر قلنا: -رضي الله عنهما-، عن الابن وأبيه، وهنا لم يجرِ ذكر للأب الذي هو عمر، والترضي في عرف أهل العلم خاص بالصحابة، قال: سئل النبي -صلى الله عليه سلم-: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ)) وفيه التنصيص على القطع.(1/15)
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- هنا صرّح بعمر والرواية عن ابنه عبد الله، والترضي عنهما معاً، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، هنا قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهناك قال: ((لا تلبسوا)) وهل هناك فرق بين الصيغتين؟ صيغة ((لا تلبسوا)) نهي، وهنا: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هل هناك فرق؟
طالب: هناك قول الرسول لفظاً لكن هنا ....(1/16)
يعني تعبير من الصحابي، إذا قال: نهانا، أو أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهانا، هل هو بمثابة قوله: افعلوا أو لا تفعلوا؟ أو دونه في المرتبة؟ يعني إذا قال الصحابي: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما هنا، أو أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال: لا تفعلوا، لا تلبسوا، يعني هل هناك فرق بين أن يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: لا تلبسوا؟ لا ناهية، ومقتضاه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن هذا الفعل، وهنا يقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ لا فرق بينهما، وهنا النهي سواء كان بصيغة النهي الصريح بلاء الناهية، أو بتعبير الصحابي عنه بقوله: نهانا، لا فرق، والأصل فيهما التحريم، وإن زعم داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يقتضي النهي ولا الأمر حتى ينقل اللفظ النبوي، حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي؛ لأنه قد يسمع كلاماً يظنه نهي وهو في الحقيقة ليس بنهي، أو يسمع كلاماً يظنه أمراً وهو في الحقيقة ليس بأمر، وهذا الكلام لا قيمة له؛ لأن الصحابة إذا خفيت عليهم مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ فقول الصحابي: نهانا بمنزلة قوله: لا تفعلوا سواء بسواء، ولا فرق، وهذا فيما إذا صرّح بالناهي كما هنا: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أما إذا قال: نهينا، فالجمهور على أنه مرفوع؛ لأنه لا ينصرف إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا إلا إلى ما له الأمر والنهي، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال بعضهم: لا يحكم له بالرفع لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، يعني مسه الطيب، وَقَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ)) ودلالته على القطع كما سلف، ثم قال:(1/17)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كسابقه في إعادة أحد الرواة دون البقية، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو، يعني ابن دينار عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أبي الشعثاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: ((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ)) يَعْنِي الْمُحْرِمَ، وهذه الخطبة هي خطبة عرفة، يعني في اجتماع الناس كلهم، وحديث ابن عمر بالمدينة، وفيه التنصيص على القطع، وهنا دون إشارةٍ إلى القطع.(1/18)
قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، محمد بن بشار المعروف بـ (غندر) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ المعروف بـ (غندر)، ويأتي الأئمة باللفظ يعني لبيان أن نسب الشيخ من قبله لا من قبل شيخه، يعني كأن محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، ما قال: ابن جعفر، فقال مسلم: يعني ابن جعفر، ليبيّن أن نسب الشيخ من عنده، لا من عند الشيخ، وأحياناً يأتون بدلاً من يعني هو، يعني ابن جعفر ح، وهذه ح التحويل من سند إلى إسناد، وفائدتها اختصار الأسانيد، وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ، هذا قول الأكثر، وإن كان المغاربة يرون أنها إشارة إلى الحديث، وهي هنا لا تتجه، وإن اتجهت في صنيع البخاري حينما يذكرها بعد ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-، يسوق الإسناد كاملاً إلى أن يقول: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا فلان، هذه قل بقول المغاربة بمثل هذا متجه؛ لأنها لم تختصر شيء من الأسانيد، وحدثني أبو غسان الرازي قال: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، ولنستصحب أن حديث ابن عمر كان بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفات، حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بالقطع، قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، وحديث ابن عباس قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يخطب بعرفات.(1/19)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ (يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ) غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ.
يعني الأكثر على عدم ذكر (بعرفات) شعبة تفرد بقوله: "يخطب بعرفات" فالمفاد هذا أن الإمام مسلم يعل رواية شعبة برواية الأكثر، هل مراده بذلك الإعلال؟
طالب: لا يعلم أن شعبة رواه بهذا اللفظ، زيادة.
طيب ولا يلزم ذلك الإعلال لأن شعبة جبل، جبل في الحفظ والإتقان.
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ)) حديث جابر، وهو من رواية أبي الزبير عنه محمد بن مسلم بن تدرس المكي، معروف بالتدليس، يروي عن جابر بالعنعنة، وعنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال عند أهل العلم، وإن جرؤ بعضهم وضعّف ما في مسلم مما ورد مثل هذا الإسناد، لم يصرح فيها أبو الزبير بالتحديث؛ لكن هذا كتاب متلقّى بالقبول من الأمة، فما جاء من عنعنات المدلسين محمولة على الاتصال، وليس لأحدٍ كلام.(1/20)
حدثنا أبو الزبير عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فليلبس خفين، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)) معروف أن المحرم ممنوع من لبس السراويل والقمص، العمائم، البرانس، الخفاف، إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، وهل يلزمه أن يجعل السراويل بمثابة الإزار، بمعنى أنه يقطع ما بينهما من أكمام، قياساً على قطع الخفين، أو أنه يلبسها كما هي؟ ولذا لم يشر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى القطع بالنسبة للسراويل كما أشار إليه بالنسبة للخفين، مسألة قطع الخفين حديث ابن عمر مقيّد، وحديث ابن عباس وجابر مطلق، والقاعدة عند أهل العلم أنه في مثل هذه الصورة للاتحاد في الحكم والسبب أنه يحمل المطلق على المقيد، وكونه لم ينص على القطع في حديث ابن عباس، لا يعني إلغاء القيد الوارد في حديث ابن عمر لما عرف من قاعدة حمل المطلق على المقيد، وإنهما إذا اتحدا في الحكم والسبب فإنه يلزم حمل المطلق على المقيد، الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: لا يلزم القطع، وكأنه -رحمه الله- يستروح إلى النسخ، وأن حديث ابن عباس وجابر متأخران عن حديث ابن عمر، وقد سمعهما من لم يسمع حديث ابن عمر، الحاجة داعية إلى البيان في خطبة عرفة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان قطع الخف لازماً حتماً لبيّنه عند هذه الجموع الذين جلّهم لم يسمع حديث ابن عمر، الإمام أحمد -رحمه الله- كأنه استروح بالقول بالنسخ، نسخ القطع، وأيّد ذلك بما عرف من النهي عن إضاعة المال، ومعلوم أن القاعدة في حمل المطلق على المقيد تقتضي حمل ما جاء مطلقاً من حديث ابن عباس وجابر على ما جاء في حديث ابن عمر؛ لأن صور الإطلاق والتقييد أو المطلق مع المقيد أربع، إما أن يتحدا في الحكم والسبب، كما هنا فيحمل المطلق على المقيد، ولا يعرف مخالف في هذا، أو يختلفا في الحكم والسبب، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد، كاليد في آية السرقة المطلقة مع اليد في آية الوضوء المقيّدة، اختلف الحكم والسبب، حينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيّد، وبعضهم ينقل الاتفاق على هذا، والخلاف في الصورتين الأخريين، فيما إذا اتحدا في(1/21)
الحكم دون السبب أو العكس، هنا يتحد الحكم والسبب، ومقتضى القاعدة أنه يحمل المطلق على المقيد، فيلزم القطع، ولو لم ينص عليه في حديث ابن عباس وجابر، يكفي أن يرد في حديثٍ واحد، التقييد، فيعمل به، وهي زيادة من ثقة، ولا شك أن حمل المطلق على المقيد وإن كان فيه رفع جزئي للحكم إلا أنه أخف من القول بالنسخ الذي هو رفع كلي للحكم، وحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص نوع من أنواع الجمع، وإن أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى القول بالنسخ، ولذا أكثر أهل العلم على أنه يلزم القطع، قطع الخف أسفل من الكعبين، طيب النهي عن إضاعة المال، ألا يمكن ترجيح قول الإمام أحمد بما جاء في النهي عن إضاعة المال، نهى عن أضاعة المال؟ نقول: إذا كان القطع امتثالاً لأمر الشارع فليس فيه إضاعة، ليس فيه إضاعة؛ لأنه امتثال لأمر الشرع، وقد أمرنا الشرع بإنفاق الأموال، لو افترضنا أن شخصاً عليه هدي ولم يجد من يأكله نقول: يعفى عنه؟ نهى عن إضاعة المال؟ أو لا بد من ذبحه؟ امتثالاً لأمر الشارع، لا بد من ذبحه، المقصود أن قول الجمهور هو الماشي على قاعدة حمل المطلق على المقيد، وإن كان الإمام أحمد حجته فيها قوة، وهو أنه حضر جموع في خطبة عرفة حضرها جموع لم يحضروا حديث ابن عمر وهو في المدينة، ما حضروا القيد، وتأخير البيان في هذا الوقت الذي هو وقت الحاجة، لا يجوز عند أهل العلم، هذه قاعدة يتفقون عليها، وفي كلا القولين قوة، ولا شك أن الاحتياط بالقطع.(1/22)
"حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قال: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ -بعض الروايات ابن يعلى ابن منية- عَنْ أَبِيهِ" ولا اختلاف بين الروايات لأن أمية أبوه، ومنية أمه، فينسب أحياناً إلى أبيه، وأحياناً ينسب إلى أمه، عن أبيه يعلى بن أمية -رضي الله عنه- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، الجعرانة بكسر الجيم وإسكان العين، ويقال: بكسرهما، مع تشديد الراء، الجعرّانة، ضبطت بالوجهين، ومثله: الحديبية، بالتخفيف والتشديد، الجعرانة والجعرّانة، عَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ نوع من الطيب، خلوق أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ، و (أو) هذه للشك، ولا فرق لأن الخلوق يعمل من أخلاط فيه الزعفران، فتكون منه هذه الصفرة، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم-، النبي -عليه الصلاة والسلام- أحياناً يسأل فيسكت، ثم يقول: أين السائل؟ والواحد من طلبة العلم، بل من مبتدئي الطلبة قد لا ينتظر السائل حتى يفرغ من سؤاله، هذا موجود، النبي -عليه الصلاة والسلام- في مناسباتٍ كثيرة يسأل فيسكت، فإما أن ينتظر الجواب بالوحي كما هنا، أو ليربّي من يقتدي به في الفتوى ألا يستعجل، كثير من الفتاوى لا تسدد بسبب العجلة، يسأل شخص يقول: أن ابنه يضربه، ويأتي الجواب فوراً أن الأدب شرعي، فإذا اقتضى الحال أن تؤدب ابنك فهذا أمر مشروع، والتعزير من الأب لابنه أمر مقرر في الشرع، هل فهم السؤال؟ ما فهم، عكس المراد تماماً، والابن اكتسب الشرعية بهذا الجواب، والله المستعان.(1/23)
قال: وأنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- الوحي فستر بوثبٍ، ستره عمر -رضي الله عنه-، وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، قَالَ: فَقَالَ عمر كما في بعض الروايات: أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يا يعلى وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ، يعني أجاب بنعم، ومثل هذا يحذف كثيراً للعلم به، قال: فرفع عمر طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وهذا يجزم بأن عمر يعلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يكره أن يطلع عليه في هذه الحال، فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه لَهُ غَطِيطٌ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: كَغَطِيطِ الْبَكْرِ، إما الفتي من الإبل، أو البكرة التي هي التي يستخرج بها الماء وشبهه؛ لكن أكثر الشراح على أنه الفتي من الإبل، له غطيط، وهو الشخير الذي يحدث للنائم، وذلكم من قوة ما يلقى إليه -عليه الصلاة والسلام- وثقله {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [(5) سورة المزمل] لكن من يستشعر مثل هذا الثقل مع ضعف القلوب؟ ضعف المورود، النبي -عليه الصلاة والسلام- له غطيط، ويقرأ القرآن في غير هذه الحالة، ويبكي -عليه الصلاة والسلام- ولصدره أزيز كأزيز المرجل، والواحد منا يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يحرك فيه ساكن؛ لأننا لا نستشعر قوة الوارد، وضعف المورود موجود، والله المستعان، كغطيط البكر قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ؟ )) أين السائل عن العمرة؟ كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ الجواب: ((اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ)) أَوْ قَالَ: ((أَثَرَ الْخَلُوقِ)) فالطيب الذي يكون في الثياب لا بد من إزالته، أما الطيب الذي يطيب به البدن قبل الإحرام لا يزال، لا تلزم إزالته، فعائشة كانت تطيب النبي -عليه الصلاة والسلام- لإحرامه قبل أن يحرم، وكانت ترى وبيص الطيب في مفرق النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد الإحرام، وهناك فرق بين ما على البدن وما على الثياب، فما على الثياب لا بد من غسله وإزالته، ((اغسل عنك أثر الصفرة)) أو قال: ((أثر(1/24)
الخلوق)) لأنه في الأول قال: وعليها خلوق أو قال: أثر صفرة، والشك كما في الأول يكون في الأخير تبعاً له، ((وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ)) خلع، ومقتضى الخلع أن تكون من قبل من جهة الرأس، وعلى هذا لا يلزم شق القميص، وإن قال به بعض العلماء؛ لئلا يلزم من خلعه تغطية الرأس، هذا لا يتم الواجب إلا به، والتغطية غير مقصودة، فلا يلزم شق القميص، ((وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ)) هذا فيه دليل على أنه يعرف أحكام الحج؛ لكنه لا يعرف أحكام العمرة.(1/25)
وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ، يعني جبة، يعني مقطعات الثياب إذا قطعت للتفصيل ثم خيطت، ولذا قال: يَعْنِي جُبَّةً، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ متلطخ، متلوث، مكثر بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، يعني عليه هذه الجبة التي فيها الخلوق، إني أحرمت بالعمرة وعليّ هذا، وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ له النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- له: ((مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ؟ )) قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ((مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)) وفيه دليل على أنه يعرف أحكام الحج؛ لكن الحج كم حصل من مرة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ مع المعلوم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر أربع مرات، أربع عمر، بينما حج مرة واحدة بعد فرض الحج، مرة واحدة في آخر سنينه -عليه الصلاة والسلام-، المتبادر إلى الذهن أن يحال النادر على المتكرر لا العكس، يعني كونهم يعرفون أحكام العمرة لأنها تكررت منه -عليه الصلاة والسلام- أظهر من كونهم يعرفون أحكام الحج دون العمرة؛ لكن هذا يعرف أحكام الحج ولا يعرف أحكم العمرة، هل يمكن أن يقال: أنه وقع السؤال من هذا الرجل بعد أن رأى حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- هل يمكن أن يقال؟ لأنه حينئذٍ الحج يكون مرّ عليه وعرف أحكامه، وإذا كان قبل حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف يعرف أحكام الحج؟ الآن هو أحيل بأحكام العمرة على أحكام الحج، الحج حصل في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام-، وبعد هذا السؤال، حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد هذا السؤال، الآن الذي يعرف أحكام الحج الذي لم يقع كيف لا يعرف أحكام العمرة التي وقعت وتكررت مراراً؟ يعني الإحالة بأحكام الحج بالنسبة لهذا الرجل(1/26)
على أحكام العمرة التي وقعت مراراً، أحكام الحج الذي لم يقع؟ يعني كونه يحال بأحكام العمرة على أحكام الحج الذي لم يقع هل هو أظهر من العكس؟ الآن هذا السؤال قبل حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني وقع من أبي بكر وعلي -رضي الله عنهما-، وهو حجّ معهم هذا علشان يعرف الإحكام؟ الآن في إشكال وإلا ما في إشكال؟
أولاً: العرب كانوا يحجوا على طريقة إبراهيم -عليه السلام-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- حجّ قبل حجة الإسلام، قبل أن يفرض عليه الحج، وسيأتي في حديث جبير بن مطعم لما أضل ناقته ووجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف بعرفة وتعجّب من كونه يقف بعرفة مع الناس وهو من الحمس، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- حجّ قبل حجة الإسلام؛ لكنها لا على سبيل الفرض، قبل أن يفرض الحج، ويحتمل هذا أنه حج مع النبي، حج على طريقتهم، والأحكام أحكام الحج واحدة، ويكون هذا عندهم، معروف عندهم أن من أراد أن يحج ولو قبل فرض الحج، ولو على طريقة إبراهيم -عليه السلام- أنه فيه تجرد من المخيط وعدم التطيب، ثم قال -رحمه الله تعالى-:(1/27)
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى يعني أباه كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه-: لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالْجِعْرَانَةِ، وَعَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ، مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- سَاعَةً سأل فنظر إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- ساعة ثم سكت، ما استعجل، النبي -عليه الصلاة والسلام- محرم وإلا غير محرم؟ عمرة الجعرانة معروفة إحدى عمره -عليه الصلاة والسلام-، لكن حين السؤال هل هو محرم أو غير محرم؟ يحتمل، يعني لو كان محرماً لقال: انظر إليه، وافعل مثلما صنعت؟
طالب:. . . . . . . . .(1/28)
التظليل، هو تظليل، ما يلزم تغظية، ما يلزمنا تغظية، ولذلك ظلل عليه أيضاً -عليه الصلاة والسلام- بعرفة على ما سيأتي، والاستظلال استظلال المحرم عند الحاجة لا بأس به كما سيأتي، لكن الذي يظهر أنه محرم وإلا غير محرم؟ إما أن تكون قبل إحرامه -عليه الصلاة والسلام-، أو يكون سؤاله، سؤال هذا السائل وهو يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- محرماً إلا أنه قد يرى أن مثل صنيعه جائز، لا يعرف الحكم؛ لأن مجرد الفعل غير ملزم، قد يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- محرم والتجرد حصل منه -عليه الصلاة والسلام-، لكنه قد يظن أن لبس هذه الجبة وعليها الخلوق يجوز في الإحرام، الاحتمال قائم، ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ، أوحي عليه بالجواب -عليه الصلاة والسلام-، وهو -عليه الصلاة والسلام- كما جاء مصرحاً به في القرآن: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] وبهذا يستدل من يرى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يجتهد، ومنهم من يقول: أنه يجتهد، كما حصل في قصة أسرى بدر، ولا يقر على خطأ -عليه الصلاة والسلام-، وهنا يكون بغته الوحي قبل أن يجتهد، وكونه -عليه الصلاة والسلام- له أن يجتهد لا يعني أنه لا يوحى إليه غير القرآن، والسنة وحي، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] وهذا يشمل القرآن والسنة، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية، تعالى، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، ساعة مقدار من الزمن، لا يلزم أن تكون بمقدار الساعة الفلكية، ستين دقيقة، لا ما يلزم، قد تزيد وقد تنقص، ثم سري عنه فَقَالَ: ((أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفاً؟ )) قريباً قبل أن يوحى إلي، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ((أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) اغسله ثلاث مرات، مبالغة في إزالته، وعلى هذا يغسل مثل(1/29)
هذا ثلاث مرات، من أهل العلم من يقول: أنه كمال، والمطلوب إزالته ولو بمرة، المقصود أن يزول، ويقول: قوله ثلاث مرات تعود على إيش؟ الغسل ثلاث مرات أو الأمر بالغسل ثلاث مرات؟ أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله، يعني كرر هذا الكلام ثلاث مرات، أو قال له: اغسل عنك الطيب ثلاث مرات، ثلاث غسلات، يعني قوله: ثلاث مرات العدد للغسل أو للأمر به، هو الظاهر أنه للغسل، اغسله ثلاثاً، مبالغةً في إزالته؛ لأنه من محظورات الإحرام، وإن قيل بالقول الآخر، وأنه يكفي مرة واحدة، والتأكيد بثلاث مرات لتعين الغسل ولو لم يلزم العدد.
طالب: هل يجوز الاجتهاد بأن الغسلة الواحدة تكفي مع وجود النص بالعدد؟
العدد عدد الغسل أو عدد الأمر بالغسل؟
طالب: الظاهر أنه عدد الغسل.
لا تقول: الظاهر، الظاهر عندك وعندي؛ لكن الذي يقول بالقول الآخر الظاهر عنده غير هذا ..
طالب: يعني يقول. . . . . . . . .
تأكيد للأمر بالغسل.
((وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا)) يعني اخلعها، ولو كان خلعها مروراً بالرأس ((ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)) ثم قال -رحمه الله تعالى-:
وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ –بالخلوق- وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: ((انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)) وهذا تقدم.(1/30)
قال: وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قال: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، مِن هذه بيانية فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَفْعَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، لم يرجع إليه القول، تركه، وَكَانَ عُمَرُ -رضي الله عنه- يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظِلُّهُ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: إِنِّي أُحِبُّ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ، فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَّرَهُ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِالثَّوْبِ، فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ آنِفاً عَنْ الْعُمْرَةِ؟ )) فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: ((انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّكَ)) طريقة الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في بسط الروايات بأسانيدها بالتكرار قد لا يحتمله كثير من طلاب العلم، يريدون الفائدة بسرعة، كثير منهم يملّ من قراءة الأصول المسندة، يوجد هذا من كثير من طلاب العلم، يميلون إلى المختصرات، يقولون: هي زبدة، يعني بدلاً من أن أكرر في الصحيح ثمانية آلاف رواية أقتصر على ألفين ويكفي، بدون تكرار، الربع، وأصرف باقي الجهد لكتب أخرى، وقل مثل هذا في البخاري، وكم يحرم من يقتصر على المختصرات من علوم وفوائد؟ ودقائق لا يحصل عليها بمزاولة ومعاناة المختصرات، وكل رواية فيها فائدة إسنادية أو متنية لا توجد في التي قبلها، فعلى طالب العلم أن يعنى بالأصول، ولا يعتمد على المختصرات، لا شك أن الذي اختصر الكتاب مجتهد،(1/31)
يريد أن يقرب العلم إلى الطالبين بعد أن فترت الهمم، وهذا مقصد طيب يؤجر عليه؛ لكن طالب العلم من قبله عليه أن يعنى بالأصول، ولا يقتصر على المختصرات، إذا أراد أن يقتصر على المختصرات فليختصر هو بنفسه، هو يختصر لنفسه صحيح مسلم، الآن مسلم جمع الروايات كلها، يطلع على هذه الروايات ويختصر بنفسه، ليكون علمه بما حُذف كعلمه بما ذُكر، والمختصر قد يحذف أشياء يرى أنه لا داعي لذكرها، وغيره في أمس الحاجة إليها، ويظهر هذا جلياً في صحيح البخاري، يقتصر طلاب العلم على المختصرات، ويحفظون هذه المختصرات، ويهملون الأصول، وكم يفوتهم من علوم من فقهٍ في غاية الدقة للإمام، ومن دعمٍ لهذا الفقه بفقه الصحابة والتابعين وفقه السلف، والمختصر ما عليه إلا أن يقتصر على اللفظ المرفوع، ويحذف الأسانيد، والأسانيد في غاية الأهمية لطالب العلم، ولا يعلم طالب العلم أن البخاري لا يمكن أن يكرر حديث في موضعين بإسناده ومتنه من غير فائدة، أبداً، لا بد أن يجد اختلاف بين هذه الأسانيد والمتون مما يترتب عليه فائدة ظهرت أو خفيت؛ لكن مع المران والاستمرار والمعاناة تظهر هذه الفوائد، ماذا يصنع صاحب المختصرات الذي يعتمد على هذه المختصرات إذا جاء إلى كتاب من كتب صحيح البخاري المتأخرة التي مرّ أكثر أحاديثه في أوائل الكتاب، يعني نضرب مثال، كتاب الرقاق مثلاً من صحيح البخاري، كتاب أبدع فيه الإمام البخاري، واستنبط استنباطات لا تخطر على بال طالب العلم في تراجم كثيرة جداً، وذكر فيه من الأحاديث مائة وثلاثة وتسعين حديثاً، المختصر كم ذكر من الأحاديث؟ كم تتوقعون ذكر من الأحاديث؟ سبعة أحاديث، أين بقية الأحاديث؟ تقدمت صحيح في مواضعها؛ لكن في هذا الموضع طالب العلم بحاجةٍ ماسة إليها، حينما يرجع إلى كتاب الرقاق مثلاً وهو بحاجة إلى أحاديث في هذا الباب، وآثار الصحابة والتابعين واستنباطات البخاري وتوجيهاته وتوفيقه بين النصوص شيء عجب، فكون طالب العلم يقتصر على المختصر ماذا يفوته من العلم؟ نعم أنت اختصر الصحيح بنفسك واستفيد، تكون على ذكرٍ مما حذفت، ولا تحذف شيئاً أنت بحاجة إليه مستقبلاً لا بأس، والاختصار اختصار الكتب وسيلة من وسائل التحصيل، هذا مرّ(1/32)
علينا قد لا يستسيغه كثير من الطلاب، يعني تكرار وأسانيد وطول وتحويلات والمسألة يمكن زبدتها هذه الصفحات يمكن بصفحة واحدة يمكن تُختصر؛ لكن من يختصر أو من يعتمد على المختصرات يفوته خير كثير، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في شيء ثاني؟
الأسئلة التي جمعت في بداية الدرس القادم حتى يتم اجتماع الإخوان، نأخذ ربع ساعة للإجابة على الأسئلة في أول كل درس -إن شاء الله تعالى-؛ لكن الأسئلة التي تأتي من الآفاق عن طريق الشبكة الغالب أنها تقدم.
يقول: سأذهب للحج -إن شاء الله تعالى-، والحملة تذهب من الكويت إلى مكة، فتؤدي العمرة، ثم تخرج لزيارة المدينة، وتعود بعمرةٍ، فهل الخروج من مكة يلغي التمتع بالعمرة الأولى؟
هم سوف يعودون بعمرة، يرد مثل هذا السؤال: أن لو كانوا لا يريدون عمرة ثانية، أما إذا جاؤوا بعمرة ثانية فالعمرة الثانية تقوم مقام عمرة التمتع.
فهل الخروج من مكة يلغي التمتع بالعمرة الأولى؟ وهل يجب أن أعود بعمرةٍ من المدينة؟
لا يلزم أن تعود بعمرة من المدينة، وما دام اعتمرت في أشهر الحج فإن التمتع لا ينقطع ما لم ترجع إلى بلدك، التمتع لا ينقطع إلا إذا رجعت إلى بلدك.
أو هل يلزمني طواف القدوم بعد العودة من المدينة أم لا يشترط؟
لا يلزم طواف قدوم.
أسأل ذلك لأن ابنتي تقول: إذا كان لا يجب فهي لن تعود بعمرة ولا طواف حتى تقي شدة الزحام؟
على كل حال الأمر إليها؛ لكن لا يلزمها ذلك، فإذا اعتمرت في أشهر الحج، ولو تخلل ما بين العمرة والحج سفر، ولو زاد على مسافة القصر ما لم يكن رجوعاً إلى بلده؛ لأنه لم يترفه بترك أحد السفرين، إذا رجع إلى بلده أنشأ سفراً جديداً للحج، وحينئذٍ ينقطع تمتعه، أما إذا سافر سفر آخر لغيره بلده، ولو كان أكثر من مسافة قصر، فإنه لا ينقطع التمتع.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(1/33)
صحيح مسلم - كتاب الحج (2)
ما جاء في المواقيت والإحرام والتلبية
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يقول: هل يجوز أخذ العمرة عن والدي وهو متوفى؟
نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((حج عن أبيك)) وفي روايةٍ: ((واعتمر)).
هذه تقول: هل يجوز أن أعطي الفوائد البنكية على سبيل التخلص منها لأخي المعسر الذي عليه دين؟
أولاً: الواجب الأول التوبة النصوح من هذه الموبقة، وهذه الكبيرة بشروطها، والعزم على عدم العود، والندم، وأما التخلص منها فهذا مال خبيث، يتخلص منه في المصارف الخبيثة كالدورات المياه، وما أشبهها، سداد الديون كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- يمكن أن يسد من الأموال التي فيها شبهة، المال الذي فيه شبهة تقضى منه الديون على كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، وهذا ليس بالشبهة، هذا أعظم نسأل الله العافية، هذا حرام بيّن، فيتخلص منه في المصارف الخبيثة؛ لأنه مال خبيث.
يقول: أخت تقول: أن عندها مال أخرجت عليه زكاة العام الماضي، فهل هذا العام يجب عليها أن تخرج مرةً أخرى، علماً أن مالها لم يتغير؟
المال إذا كان كنز، ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة يزكى كل عام، ولو ترتب على ذلك نفاده، والنقص منه بسبب الزكاة، زيادة ولا تضره الزكاة، وسمعنا من كثيرٍ من الناس يجود بنسبة الزكاة، أو بأكثر منها سعي بل قد يزيد يضاعف السعي، ويتصرف في أمواله ويتخبط وينفق ويسرف، وإذا جاءت الزكاة التي هي نسبة ضئيلة لا تشكل شيء بالنسبة إلى الأصل تردد في إخراجها، المال يزكى كل سنة إذا حال عليه الحول، إذا كان ممن تجب فيه الزكاة.
يقول: وكذلك عندها مال أقرضته لأخيها فهل تجب عليه الزكاة كل عام، علماً أنها أخرجت عليه في العام الماضي؟
على كل حال إذا كان أخوها ملياً بحيث تستطيع استحصال المال منه متى شاءت، وأرادت فهو في حكم المال المقبوض يزكى كل عام، وإذا كان معسراً لا تستطيع استخراج المال منه، ولا استحصاله فمثل هذا يزكى إذا قبض سنة واحدة.(2/1)
يقول: في خمسة رمضان شاب نائم، وأمه أيقضته بعدما رمته بكاسة من حديد، مما أدى إلى إصابة الولد وإسالة الدم، والشاب لم يكلم أمه حتى الآن، ولا هي حتى تكلمه فما حكم ذلك؟
هذه قطيعة، نعم هي قد تكون أخطأت، وقد يكون الباعث لها على هذا التصرف زيادة المحبة والشفقة عليه لأنه فرط في واجب، فالباعث لها في الغالب الشفقة عليه، وعليه أن يصالحها فوراً، وأن يكلمها، وأن يراضيها حتى ترضى، وعليها أيضاً أن تبذل ذلك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والحق للأم.
يقول: جاء عند ابن خزيمة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ الفاتحة ثم ركع، ألا يكون حجةً لمن قال: بعدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام الذي يجهر؟
لا يلزم، الإمام وقف بقدر قراءة الفاتحة، ولا يلزم من المأموم أن يؤخر قراءة الفاتحة حتى يفرغ إمامه من قراءتها، إذا عرف أنه ليس له سكتات فقراءته خلف الإمام الذي يجهر سواء في الفاتحة وفي غير الفاتحة فليس في هذا حجة، والخلاف في المسألة معروف.
يقول: أنا من الذين يدخلون الانترنت، وتعرفت على أحد طلاب العلم الذين يناقشون اليهود والنصارى، وقد أسلم على يديه -ولله الحمد- أكثر من خمسمائة واحد، خلال أربع سنوات، وأنا لاحظت عليه ملاحظة، بعد تلقين الشهادة للمسلمين الجدد يضع صوت أذان الحرم، فما حكم ذلك، وإذا كان خطئاً فما الرد عليه؟
الواجب عليه أنه إذا وقر الإيمان في قلب هذا المسلم الجديد الذي يريد الإسلام أن يلقنه الشهادة فقط، كونه يضع أذان الحرم؛ لأن الناس تهفو إلى هذا المكان، وترتاح لسماع الأذان هذا شيء آخر؛ لكن لا يتخذ عادة، لئلا يدخل في حيّز البدعة.
يقول: أفضل طبعة لصحيح مسلم وشرح النووي انتشرت تحقيقات لكتب السنة لمأمون خليل، ويذكر أنه ... ؟(2/2)
على كل حال، الطبعات القديمة الذي تولى الإشراف عليها لجان علمية من كبار أهل العلم، ولذا أصح الطبعات لصحيح مسلم هي طبعة العامرة في تركيا، وأما بالنسبة لشرح النووي الذي يصبر على قراءة الحواشي فالطبعة التي على هامش إرشاد الساري الطبعة السادسة، هذه أفضل طبعات شرح النووي على مسلم، الذي لا يصبر على قراءة ما طبع في حواشي الكتب، وهي شاقة ومتعبة ومملة، فعليه بالطبعة البهية المصرية، في ثمانية عشر جزءاً، وما صوّر عنها.
يقول: هل يستفاد من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين)) أنه لا بأس بلبس الكنادر؟
الكنادر هي أسفل من الكعبين بلا شك؛ لكن لبسها إنما يكون عند فقد النعلين، حتى مع القطع لا يعمد إلى هذه الكنادر التي تنزل عن الكعبين أو الخف الذي يزد عن الكعبين ثم يقطع مع وجود النعلين، إنما هو بالنسبة لمن لم يجد النعلين.
يقول: الطيب الذي على البدن إذا سال على الثياب هل يلزم في هذه الحالة غسل الثياب إذا انتقل إليها الطيب؟
نعم، يلزم غسلها، ويتأكد ذلك إذا أراد إعادتها، خلعها ثم أراد أن يعيدها.
يقول: ما حكم الصابون المعطر؟
الصابون المعطر حكمه حكم الطيب؛ لأن الرائحة مقصودة فيه، حكمه حكم الطيب.
يقول: وكيف يتحرز منه إن لم يوجد من الصابون غيره؟
إذا أردت التنظيف هذا ليس بلازم، التنظيف بالصابون ليس بلازم، يسعى لإزالة آثار الطعام من دهون وغيرها بغير الصابون.
يقول: في هذا اللبس الذي بدأ ينتشر مؤخراً للمحرم على هيئة اللباس لأسفل الجسم يكون مخيطاً أعلاه بشكلٍ دائري؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يلبس المحرم السراويل، والسراويل معروفة التي لها أكمام، ولها تكة،(2/3)
ولها نيفق، يسمونه الكرسي، من أنواع السراويل كما قال أهل العلم التبان التي أفتت به عائشة لمن يرحلون هودجها، وهذا اجتهاد منها، وهو داخل في السراويل، من أنواع السراويل أيضاً ما ذكره الأزهري في تهذيبه وغيره من أهل اللغة مما يسمى النقبة، وهي سراويل ليس لها نيفق ولا أكمام، فهي نوع من السراويل المنهي عنه، إذا لم يكن لها نيفق ولا أكمام إيش تصير؟ ثوب ليس له نيفق ولا أكمام، وهي نوع من السراويل، كما صرحوا بذلك، فهي داخلة في المنع.
يقول: أليست الجعرانة دون الميقات مما يؤكد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن محرماً؟
عمرة الجعرانة معروفة، النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم من الجعرانة، وهي دون الميقات، فإما أن تكون قبل تحديد المواقيت، أو تكون نيته -عليه الصلاة والسلام- بعدما تجاوز الميقات، أو محاذاة الميقات بعد قدومه من الطائف.
يقول: ما القول الراجح في اشتراط الطهارة للطواف، فمن لم يوجبها في الطواف كيف يجيب عن حديث: ((اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت)) و ((أحابسة هي؟ ))
جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة للطواف، هذا قول عامة أهل العلم، قول الجماهير، الحنفية لا يشترطون الطهارة للطواف، ويوجبون على من طاف بغير طهارة دم، كون الحائض ممنوعة من الطواف، ممنوعة هي عموماً من دخول المسجد، إذا منعت الحائض من دخول مصلى العيد وهو في أحكامه أقل من أحكام المسجد، ويعتزل الحيض المصلى، فمنعها عند من لا يشترط الطهارة لأنها متلبسة بما يمنعها من دخول المسجد، لا لأن الطهارة شرط للطواف، والجمهور يستدلون بهذا الحديث، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تطهر قبل طوافه، طاف طاهراً متطهراً -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ولم يحفظ عنه أنه طاف بغير طهارة، فالجمهور على أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ لكن إذا طاف شخص بغير طهارة من أهل الآفاق والبلدان البعيدة فالقول الثاني فيه مندوحة -إن شاء الله تعالى-، وإلا في البداية لا بد من الطواف، ومن كان قريب عليه أن يعيد.
يقول: هل يجوز استعمال المناديل والصابون الذي يكون فيه شيء من العطور والطيب؟
هذا تقدم.
هل يجوز الرمي قبل الزوال أيام التشريق؟(2/4)
الجمهور لا؛ لأنه ثبت في الصحيحين أنهم كانوا يتحينون الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس.
يقول: ذكرتم أن ابن عمر قال: إن في القطع إضاعةً للمال، يعني الأخفاف فكيف يقول -رضي الله عنه- هذا وهو راوي الحديث؟
ذكرنا أن ابن عمر الذي يقوله؟! لا، لا، هذا معروف عند الحنابلة، من قول الحنابلة، يدعمون به قولهم الذي مفاده أن القطع منسوخ.
يقول: شخص يريد أن يعتمر حيث أنه منتدب، والعمرة تكون في (1/ 12) فهل يقصر من شعره أو لا؟ لأنه سوف يضحي؟
نعم، يقصر من شعره، ولا يدخل في النهي عن أن يمس من أراد أن يضحي من شعره وبشرته شيء، هذا نسك وهو مطلوب فهو مستثنى.
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال -رحمه الله- تعالى:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: ((فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)).(2/5)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: ((هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)).
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) قَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).(2/6)
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- عَنْهم عن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-: "وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ: ((وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ)).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهمَا- يُسْأَلُ عَنْ الْمُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ، ثُمَّ انْتَهَى، فَقَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-.(2/7)
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ: عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهمَا- يُسْأَلُ عَنْ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ -أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
يقول الإمام -رحمه الله تعالى- في مواقيت الحج:(2/8)
حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة يعني ابن سعيد جميعاً عن حمادٍ، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيدٍ عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "وقّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، "وقّت" يعني حدّد وعيّن وأوجب، رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة قريب جداً، ستة أميال من المدينة، وهو أبعد المواقيت إلى مكة، أربعمائة كيلو، يعني بالمراحل كم؟ عشر مراحل، وتسمى بأبيار علي، وهي مكان معروف، ولأهل الشام الجحفة، وتسمى أيضاً مهْيعة، قريبة من رابغ، وهي قرية خربت، دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تنقل إليها حمى المدينة؛ لأن سكانها في ذلك الوقت من اليهود، ولأهل نجدٍ قرن المنازل، قرن بإسكان الراء، ووهم الجوهري في صحاحه حيث قال: هو بتحريك الراء، ونسب إليها أويساً القرني، وهذا كله من أوهامه -رحمه الله-، فهي بإسكان الراء، وهي عن مكة مسافة مرحلتين، وهي أقرب المواقيت إلى مكة، ولأهل اليمن يلملم، ويقال لها: السعدية، وتبدل الياء بالهمزة فيقال: ألملم، قال: ((فهن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهلن)) هن أي هذه المواقيت، لهن أي لأهل هذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أن المدني يحتمل أن يأتي المدني من طريق الجحفة، وهو الطريق الآخر إذا جاء المدني أو جاء العراقي على طريق المدينة أو جاء النجدي عن طريق المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، الأصل أن ميقات النجدي قرن المنازل، ولولا قوله -عليه الصلاة والسلام- ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لكان التحديد لازم لمن اتصف بهذا الوصف، وهذه النسبة إلى هذه الجهة، وهذا من التيسير، أن لا يكلف الناس غير الطريق الذي يسلكه، فإذا أتى النجدي عن طريق المدينة يلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة؛ لكن لو قال: "هن لهن" على ميقات قرن، ولا أحرم من ذي الحليفة، أتجاوز ذي الحليفة، أتجاوز ذا الحليفة وأحرم من قرن الذي وقّته النبي -عليه الصلاة والسلام- لنا، وهذا يفعله كثير من الناس الذين يأتون عن طريق المدينة، ولهم أعمال في جدة مثلاً، ويريدون أن يفرغوا من هذه الأعمال قبل الإحرام، فيقولون: نذهب إلى(2/9)
ميقاتنا، وقد يقال لهم: اذهبوا إلى الجحفة، يعني إلى رابغ أقرب لكم من ميقاتكم، فهل يجوز ويسوغ أن يتجاوزوا ذا الحليفة إلى ميقاتهم وهو قرن؟ وهو أقرب من ذا الحليفة؟ وهذا ميقاتهم الأصلي، أو يحرمون من أقرب ميقات بالنسبة لهم، وهو أرفق بهم؟ ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) النجدي جاء من طريق المدينة ميقاته الأصلي قرن المنازل، ومقتضى قوله: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) أن يحرم من ذي الحليفة، يعني مقتضى الجملة الأولى (فهن لهن) أن يحرم من قرن، وهو مقتضى الجملة الثانية: (ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) أن يحرم من ذي الحليفة، والجمهور يلزمونه بدم إذا تجاوز ذا الحليفة من غير إحرام، والإمام مالك يقول: يجزئه أن يحرم من ميقاته الأصلي أو من غيره من المواقيت المعتبرة المحددة إذا كان أرفق به، وكان الإحرام من ذي الحليفة فيه شيء من المشقّة، يمكثون بالإحرام عشرة أيام، تسعة أيام، ثمانية أيام، على حسب سرعة السير، وقد تكون البرودة –برودة الجو- قارسة، فيشق عليهم، فيقول: أذهب وأنطلق إلى ميقاتي الأصلي وأرتاح أكثر من أسبوع بدون إحرام، في مذهب الإمام مالك وفي قوله -رحمه الله- مندوحة لمثل هؤلاء، فإذا ذهب إلى جدة ليقضي عملاً فيها مثلاً، ومكث فيها المدة التي قرر أن يمكثها، ثم رجع إلى الجحفة قليلاً أو ذهب إلى السيل وأحرم لا يلزمه شيء عند الإمام مالك، ويلزمه دم عند الجمهور، وعلى كل حال إن خالف جملة من الحديث فقد وافق أخرى، والملحوظ في التعبير التيسير، وإلا لأجزم كل شخص أن يحرم من ميقاته المحدد له؛ لكن في قوله: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) يلحظ التيسير، فلعل قول الإمام مالك بمثل هذا متجه.(2/10)
((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) أولاً: الإحرام من الميقات واجب، يجب بتركه دم عند جمهور أهل العلم، وإن قال بعض السلف: أن من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، ويقابله قول سعيد بن جبير: من تجاوز الميقات فلا حجّ له، قول الجمهور هو القول الوسط، ((ممن أراد الحج والعمرة)) الذي لا يريد الحج والعمرة منتدب إلى مكة، ولا يريد لا حج ولا عمرة هل يلزم بالإحرام؟ المعروف عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية أنه إذا كان يرد إلى مكة بغير حاجةٍ تتكرر أنه يلزمه الإحرام، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرماً، والأكثر على أنه لا يلزمه، وهو الذي يؤيده قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ممن أراد الحج والعمرة)) يعني لا يلزم الإحرام إلا من أراد النسك، ((فمن كان دونهن)) دون هذه المواقيت، يعني بين هذه المواقيت ومكة، ((فمن كان دونهن فمن أهله)) يعني فيحرم من أهله، يعني يحرم من مكانه –محل إقامته- فعلى هذا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، وأهل جدة يحرمون من جدة، هذا ميقاتهم، ومن له بيتان منهم من يقول: يحرم من الأبعد لأنه الأحوط، والأولى أن يحرم من حيث أنشأ، من حيث نوى، جدة ميقات لأهل جدة، والجحفة ميقات لأهل الشام، شخص من أهل الشام مر بالمدينة وتجاوزها إلى الجحفة، وأحرم منها لأنها ميقاته الأصلي يلزمه شيء وإلا ما يلزمه؟ على قول الإمام مالك ما يلزمه شيء.
شخص من أهل جدة مرّ بالمدينة وقال: ميقاتي جدة، أنا دون المواقيت، ولا أحرم إلا من جدة يلزمه وإلا ما يلزمه؟
طالب: مالك ما يلزمه دم.
هو من أهل جدة، وجاء مروراً بالمدينة، وقال: أنا محلي دون الميقات، يعني قلنا: في الشامي الذي مر بالمدينة وأخر الإحرام إلى الجحفة على قول الإمام مالك ما يلزمه شيء، شخص من أهل جدة جاء من الرياض مروراً بالمدينة وتجاوز المدينة، تجاوز الميقات إلى جدة، وقال هذا النص، من كان دون الميقات يحرم من مكانه يلزمه وإلا ما يلزمه؟
طالب: هو وافق الجملة الأخيرة: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ))(2/11)
هو أنشأ قبل ذلك، هو مر بالمدينة مريداً الحج، مريداً العمرة، وقال: أنا دون المواقيت مسكني في جدة، أو في الشرائع، أنا لا أحرم إلا من مسكني، على قول الجميع يلزمه دم، لماذا؟ لأن جدة ليست ميقات أصلي، ليست بميقاتٍ أصلي، لا ترد على قول مالك.
((فكذلك حتى أهل مكة يهلّون منها)) أهل مكة يهلون منها، مفاد هذه الجملة أنهم يهلون منها، إذا أرادوا النسك، ويستوي في ذلك الحج والعمرة، يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون منها، وسبق أن قال: ((ممن أراد الحج والعمرة)) إذاً يهلون منها للحج والعمرة، هذا الظاهر، ولذا ترجم الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى: باب مهل المكي للحج والعمرة، وأورد الحديث، ((حتى أهل مكة يهلون من مكة)) فعلى هذا لا فرق بين الحج والعمرة بالنسبة للمكي يهل من مكة، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، وهذا اختيار البخاري -رحمه الله-، والجمهور على أنه يلزمه بالنسبة للعمرة أن يخرج إلى الحل، يلزمه الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم؛ لكن هل هذا منصوص عليه بالجمع بينهما؟ أو هو مجرد التماس لإلزامه بالخروج ليجمع كما أن الحاج يجمع ولو أهل من مكة، لأنه سوف يخرج إلى عرفة وعرفة من الحل، الدليل على لزوم الخروج إلى الحل، وبعضهم يلزم بالتنعيم لأنها هي الميقات للمكي في العمرة، والجمهور أنه لا يلزمه التنعيم، يخرج إلى الحل، وأما كونه -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم لكونه أرفق وأقرب الجهات التي هو محل للإقامة، إقامتهم، بعد أداء النسك، النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر، قال: ((اذهب بها إلى التنعيم)) وانتظر، ومعلوم أن هذه العمرة تطييب لخاطر عائشة -رضي الله عنها-؛ لكن الانتظار الطويل ليخرج إلى التنعيم، ويذهب ليطوف ويسعى ألا يكفي أن يطيب خاطرها بأن تعتمر من مكانها، ثم تأتي بعمرة، كونه أمره أن يخرج بها إلى التنعيم دل على أن الخروج إلى الحل مقصود، وهذا هو عمدة الجمهور في إيجاب الخروج إلى التنعيم، ويكون هذا مخصص لهذا الحديث، مخرج للعمرة من عموم هذا النص، وأن هذا يبقى في الحاج.(2/12)
يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: ((هُنَّ لَهُن وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ)) وبمعنى ما تقدم ((مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)).
ثم قال: وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ)) يعني يحرمون، وأصل الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم صار حقيقة شرعية لرفع الصوت بالإحرام والتلبية به، قال: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ –يعني ابن عمر-: "وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).
وبلغني، في بعض الروايات قال: ولم أسمع، على ما سيأتي، لكنه ثابت من حديث غيره من الصحابة، وبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أن أهل اليمن يهل من يلملم)) هذا البلاغ من ابن عمر -رضي الله عنهما- هل يعتبر من مراسيل الصحابة؟ باعتبار أن المبلغ له صحابي أو هو متصل في راوٍ مبهم؟
طالب: رواية الصحابي عن الصحابي؟(2/13)
لكنه غير مصرح به، والاحتمال قائم أن يكون ابن عمر روى عن تابعي، يستحيل؟ ما يستحيل هذا، لكن الغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، لا سيما وقد ثبت عن جمع من الصحابة، مثل هذه الصيغة: بلغني هل تدخل في مراسيل الصحابة التي نقل الإجماع على الاحتجاج بها؟ وإن خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني ومعه نزر من أهل العلم، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-:
أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ
لكن هل هذا من مراسيل الصحابة؟ الصحابي يحكي قصة أو ينقل قول عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مما لم يسمعه منه، يحكي قصة لم يشهدها لصغر سنه كرواية عائشة -رضي الله عنها- في قصة بدء الوحي، لم يشهدها لصغر سنه أو لغيبته، أو لتأخر إسلامه، يكون إرسال؛ لكن إذا قال: بلغني، هنا يسمى إرسال وإلا ما يسمى إرسال؟ أو نقول: لا بد من مبلغ، صرح ابن عمر بأنه مبلَّغ، والمبلِّغ مبهم، فيكون متصل فيه راوٍ مبهم، هو من حيث الناحية العملية ما فيه فرق، من حيث الاحتجاج ما فيه فرق، الذي يقبل مراسيل الصحابة يقبل هذا؛ لكن المسألة مسألة اصطلاحية، على اصطلاح البيهقي أن إبهام الراوي إرسال يدخل هذا، وعلى قول غيره لا يدخل مثل هذا، قال: وبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)).
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) قَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ مثله، ذُكر لا بد من وجود ذاكر، ولم أسمع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)) لكن مثل هذا لا يضر، الذاكر والمبلغ في الغالب صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، وهو أيضاً ثابت من حديث غيره.(2/14)
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ -وهو ابن يزيد الأيلي- عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ)) وضبطت بكسر الهاء مهيعة، على وزن كبيرة وعظيمة، والأكثر على أنها: بإسكان الهاء، مهْيعة، كمجبنة ومدخلة، وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-: وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ: ((وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ)) كسابقه.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا، وهذا من دقة الإمام مسلم -رحمه الله- في التعبير، يفرق بين صيغ الأداء، وإن كانت الفوارق غير مؤثرة، الإمام البخاري -رحمه الله- لا يلتفت لمثل هذه الأمور، بينما مسلم يفرق، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا، ومقتضى ذلك أن يحيى روى الخبر بطريق العرض، والآخرون رووه بطريق السماع، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).(2/15)
ثم قال -رحمه الله- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحنضلي المعروف بابن راهويه الإمام، قال: حدثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم ابن تدرس، وصرح بالسماع من جابر -رضي الله عنه-، أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهمَا- يُسْأَلُ عَنْ الْمُهَلِّ، المهل مكان الإهلال، فَقَالَ: سَمِعْتُ، ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي النَّبِيَّ -عليه الصلاة والسلام-، يعني أظنه، ولم يجزم بذلك، وجزم بذلك غيره.
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهمَا- يُسْأَلُ عَنْ الْمُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ -أَحْسِبُهُ أو أحسَبه رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ)) وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، ((وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)) والميقات الزائد على ما تقدم ميقات ومهل أهل العرق من ذات عرق، ومفاده أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي وقّت لأهل العراق ذات عرق، أحسِبه رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والذي في الصحيح -في البخاري- أن الذي وقّت لأهل العراق ذات عرق هو عمر -رضي الله عنه-، وفي السنن التصريح بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي وقّت لأهل العراق ذات عرق، بعضهم يضعّف الخبر بأن العراق لم تفتح بعد، العراق لم تفتح بعد فكيف وقت النبي -عليه الصلاة والسلام- لأهل العراق ذات عرق؟
طالب: من علامات النبوة؟
علم من أعلام النبوة، وقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن العراق تفتح، وأن مصر تفتح، وأن الشام .. وهكذا، أخبر بذلك ووقّت لأهل الشام قبل أن تفتح الشام.
طالب:. . . . . . . . .(2/16)
ولو دخل، المقصود جملة الشام، الكلام عن الشام على سبيل العموم، فوقّت لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتضعيف الخبر ورفع الخبر بهذا غير وجيه، نعم ترجيح البخاري أن الذي وقت عمر -رضي الله عنه- وأنه لم يعرف له مخالف من الصحابة وهو خليفة راشد وأمرنا بالاقتداء به ((اقتدوا بالذين من بعدي)) ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) عمر -رضي الله عنه- قال: "انظروا حذوها" لأن عدول من ذي الحليفة والجحفة جور عليهم، أو قرن، كلها جور عليهم، فقال: "انظروا حذوها" فوقّت لهم ذات عرق، وعلى كل حال لو ثبت المرفوع مع ثبوت الموقوف لا تعارض، فإن عمر -رضي الله عنه- له موافقات كثيرة، وليكن هذا منها، هذا التحديد لهذه المواقيت، أولاً: هذه المواقيت تعرف بالمواقيت المكانية، وحينئذٍ لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج والعمرة بغير إحرام، وإذا تجاوز الميقات لزمه أن يرجع وإلا لزمه دم، إذا تجاوز وأحرم ثم رجع إلى الميقات، إذا تجاوز الميقات ثم أحرم دون الميقات ثم رجع إلى الميقات قيل له: لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات، ثم رجع إلى الميقات، عليه دم؛ لكن لو قيل له قبل أن يحرم فرجع إلى الميقات وأحرم منه، لا شيء عليه، لو أحرم قبل الميقات؟
طالب: يجوز مع الكراهة.
أحرم قبل الميقات، قال: أنا أريد أن أحرم من الرياض، وليس معنى هذا الإحرام التهيؤ للإحرام بالتنظف ولبس الإزار والرداء، الإحرام نية الدخول في النسك، الذي هو ركن من أركان الحج؟
طالب: باطل؟
باطل يعني لو أحرم من الرياض؟
طالب: الإحرام يكون غير صحيح.(2/17)
لقائل أن يقول مثل كلام الأخ، النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت هذه المواقيت كما وقت للوقوف عرفة، ووقت للمبيت منى، نعم له أن يقول ذلك؛ لكن نقل الإجماع على أنه ينعقد الإحرام، وأن الأمر لا يعدو الكراهة، وإن قال بعضهم إنه بدعة، وابن حزم قال ما هو أعظم من ذلك؛ لكن هو مأثور عن جمع من الصحابة، مأثور عن جمع من الصحابة الإحرام قبل الميقات، ويروى عن علي -رضي الله عنه- وعن غيره في قوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] "إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك" وجاء في بيت المقدس والمسجد الأقصى على جهة الخصوص أن الإحرام منه ((من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه)) فعلى سبيل الخصوص، وإن كان فيه مقال، وأحرم منه ابن عمر -رضي الله عنه-، وأحرم جمع من الصحابة الذي أحرم من البصرة، والذي أحرم من القادسية، ثبت هذا عن الصحابة؛ لكن الأكمل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحرم من بيته، لم يحرم من مسجده وهو أفضل، فالأكمل أن يحرم من أراد الحج والعمرة من المواقيت، بعض الناس يدخل المسجد النبوي وهو محرم والمظنون به أنه تأهب للإحرام، أو عقد الإحرام من شقته من أجل إيش؟ النسك؛ لكن قد يلتبس الأمر على بعض الجهال فيظن أن هذا الإحرام للزيارة، قد يلتبس هذا، ثم يقتدى به في ذلك، فيكون الجاهل هذا لا يدخل المسجد ليزور المسجد أو يزور النبي -عليه الصلاة والسلام- ويسلم عليه إلا بإحرام، هذه بدعة مغلظة؛ لكن إذا كان القصد أنه تأهب للإحرام، أو عقد نية الإحرام على القول الآخر في مسكنه، ومر ليؤدي صلاة في المسجد أو ليسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير ارتباطٍ بين هذه الزيارة أو الإحرام فالأمر سهل، لكن يبقى أن مثل هذا يمنع سداً للذريعة؛ لأن بعض الناس تخفى عليه أمور الدين، فيظن من يظن أن للزيارة لمسجده أو لقبره -عليه الصلاة والسلام- تحتاج إلى إحرام، فيلتبس الأمر على الجهال، فهذا يمنع من باب سد الذريعة، يعني كما قيل نظيره في الذين يجرون حول المقبرة من خارجها على الرصيف، مثل هؤلاء ينبغي أن يمنعوا، يبحثون لهم عن مكانٍ آخر، لئلا يقال بعد مدة متطاولة أن الناس كلهم كانوا(2/18)
يطوفون على القبور في وقت فلان وفلان من أهل العلم، ولم ينكر عليهم، يطوفون على المقابر والبدايات تبدأ بمثل هذا، فأقول: الدخول إلى المسجد النبوي ينبغي أن يمنع بالإحرام لئلا يجر ذلك إلى الاقتداء به من بعض الجهال، وقد يكون جاهل هو نفسه الذي دخل جاهل، وش اللي يمنع؟
طالب:. . . . . . . . .
يمنع يذهبن إيه، ما يلزم، لئلا يقتدي به أحد، ثم يظن أن الزيارة لا بد لها من إحرام، هذا بالنسبة للميقات المكاني، هناك ميقات زماني، وهو وقت النسك، أما العمرة فوقتها العام كله، يحرم بالعمرة متى شاء، ما لم يكن متلبساً بالحج، وميقات الحج الزماني: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعضهم وهو قول الإمام مالك -رحمه الله- ذو الحجة كامل، ثلاثة أشهر، والدليل على ذلك قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(197) سورة البقرة] والأشهر جمع، وأقل الجمع الثلاثة، هذا ما يستدل به لمالك -رحمه الله-، والجمهور يقولون: اثنان وبعض الثالث.
إذا أحرم بالحج قبل ميقاته المكاني عرفنا ذلك، وإذا أحرم به قبل ميقاته الزماني أحرم بالحج من رمضان؟
طالب: لا يصح.
يعني كما لو كبر للصلاة قبل دخول وقتها، هذا مقتضى القياس، وقال به الشافعي، والأكثر على أنه ينعقد مع الكراهة، يعني تقدم الميقات الزماني مثل تقدم الميقات المكاني، ينعقد مع الكراهة، وترجم الإمام البخاري بما يدل على الكراهة، كراهة الإحرام قبل الميقات الزماني، ترجم: بأشهر الحج، ثم قال: ذكر آثار ومنها: وكره عثمان أن يحرم من كرمان، هذا تقدم الميقات الزماني أو المكاني؟ وكره عثمان أن يحرم من كرمان، والترجمة في الميقات الزماني ..
طالب: لبعد المسافة.
نعم لبعد المسافة، أكثر من ثلاثة أشهر، وأكثر من سبعين يوماً التي هي أشهر الحج، الذي ينظر في الصحيح كيف دخل البخاري -رحمه الله- هذا الخبر وهو مكان؟! لكن في الوقت الحاضر ما يرد مثل هذا، ما يرد إلا المكان، الزمان لا يرد في الوقت الحاضر؛ لأن كرمان إلى جدة كم؟ ساعتين أو ثلاث، ما تجي شيء؛ لكن في وقتهم تحتاج إلى وقتٍ طويل، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .(2/19)
جدة ليست بميقات، نعم ما يحاذيها كونها محاذية للمواقيت لبعض الجهات مثل سواكن مثلاً، هذه ينص أهل العلم على أن الإحرام منها مجزئ، وإلا فليست بميقات.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما لها حاجة أبداً، العبرة بما ثبت عن الشارع.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)) قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ -رضي الله عنه- يَزِيدُ مَعَ هَذَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.(2/20)
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)) لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.(2/21)
وحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قال: حَدَّثَنَي أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ)) فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ".
يقول الإمام -رحمه الله تعالى- في سياق أحاديث التلبية، تلبية النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإهلاله بالتوحيد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ الأحاديث –أحاديث الموطأ- غالب ما يروها الإمام مسلم عن طريق يحيى بن يحيى التميمي، هذا هو الغالب، كما أن غالب ما يرويه الإمام البخاري منها عن طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، قال: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ على مالك عن نافع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ، إِنَّ وأَنَّ، إن الحمد والنعمة لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لبيك تثنية لبى، من قولهم: لبى بالمكان إذا أقام فيه، يعني أن المجيب لنداء إبراهيم يخبر عن نفسه أنه مقيم على طاعة الله -عز وجل-، مجيباً لندائه في هذا الأمر وفي غيره، هذا هو الأصل في المسلم، يعني كما قال -جل وعلا-: {فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [(91) سورة المائدة] ماذا كان جواب الصحابة؟ انتهينا انتهينا، هذا الأصل في المسلم، وليس لمسلمٍ خيرة يختار ما يناسبه من الأوامر فيفعل، وما يناسبه من الأوامر فيكف، لا، ليس له هو خيرة في ذلك، بل عليه أن يمتثل، سمعنا وأطعنا، وليس لأحدٍ أن يعرض الأوامر والنواهي على أحدٍ ليقبلها أو يرفضها، بل الأوامر الأصل فيها الوجوب، وجوب الفعل، والنواهي الأصل فيها التحريم.(2/22)
لبيك اللهم ولبيك إن الحمد، يروى بكسر الهمزة، ويروى بفتحها، وهما وجهان مشهوران لأهل الحديث واللغة، الكسر كما يقول الجمهور أجود، (إن الحمد) الكسر يفيد أن الحمد لله -جل وعلا- على كل حال، والفتح يجعل الجملة تعليلية، لبيك اللهم لبيك لأن الحمد والنعمة لك، يعني الحمد في هذه حال، وإن كان الله -جل وعلا- محموداً على كل حال، فالذي رجحه الجمهور الكسر لتفيد الجملة الحمد على كل حال، إن الحمد والنعمة لك والملك، (إن الحمد) منصوب الحمد على أساس أنه اسم (إنّ) والنعمة: معطوف عليه فهو منصوب مثله، (لك) جار مجرور متعلق بمحذوف هو خبر (إنّ) والملك: معطوف عليهما، (الحمد) وجه واحد وهو النصب، وأما (النعمة) فالمشهور النصب، ويروى أيضاً بالرفع على أساس أن الواو استئنافية وليست عاطفة؛ لكن المرجح بل عند أهل العربية يتعيّن نصب النعمة، لماذا؟ لأن العامل لم يستكمل عمله، يعني ما جاء خبر الحمد.
وجائزٌ رفعك معطوفاً على ... منصوب (إنّ) بعد أن تستكملا(2/23)
أما قبل الاستكمال فلا يجوز عنده، وعلى هذا يتعيّن من حيث العربية نصب (النعمة)، أما (الملك) هو الذي يجوز فيه الوجهان؛ لأن إن استكملت، (لا شريك لك) إن الحمد والنعمة لك وحدك والملك أيضاً لله الواحد القهار، لا شريك له، الملك الحقيقي لله -جل وعلا-، فهو مالك الملوك وما يملكون، لا شريك لك، أي لا يشركه -جل وعلا- في هذا أحد، كائناً من كان، قال: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هذه تلبية النبي -عليه الصلاة والسلام- التي لزمها ولم يزد عليها، وكان -عليه الصلاة والسلام- يسمع بعض الصحابة يزيدون من الجمل الجائزة ولا ينكر عليهم، وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهمَا- يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، (لبيك) إجابة وإقامة على هذه الإجابة والاستجابة بعد إقامة، وسعديك: إسعاداً بعد إسعاد، والخير كله بيدي الله -جل وعلا-، ((والشر ليس إليك)) كما جاء في الحديث، وإن كان الكل بتقديرٍ من الله -جل وعلا-، (لبيك والرغباء) بالمد مع فتح الراء، وبالقصر مع ضم الراء، والرغباء إليك، يعني الرغبة في تيسير الأمور، وقضاء الحوائج كلها يجب أن تكون لله -جل وعلا-، إلى الله -جل وعلا-، فلا يجوز لمسلم أن يرغب إلى أحد، وإن تُصور أن يكون هذا الشخص وسيلة لقضاء الله -جل وعلا- الحاجة على يديه؛ لكن المرغوب إليه هو الله -جل وعلا-، والعمل المقصود به العمل الذي يُتعبد به، إنما يتعبد به لله -جل وعلا-، لا إلى غيره.(2/24)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -ابن عمر- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-، وهنا أدخل المولى بين الولدين، والترتيب على سبيل التدلي في الجلالة، فسالم أجلّ من نافع، كما هو قول الأكثر، ونافع وإن كان مولىً هو أجل من حمزة، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ، إذا استوت به راحلته أهل، هذا رأي ابن عمر، وكان ينكر على من يقول: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بالبيداء على ما سيأتي، ويصفه بالكذب، وموضع إهلاله -عليه الصلاة والسلام- سيأتي، كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ َفقَالَ: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)) قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يعني لم يكن يزيد عليها.
قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ -رضي الله عنه- يَزِيدُ مَعَ هَذَا: "لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ" قد يقول قائل: لماذا لم يلزم ابن عمر تلبية النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو المعروف بالاقتداء والائتساء؟ بل كان يتتبع من آثار النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يوافق عليه؟ حتى أنه ذكر عليه أن كان يكفكف دابته لتقع أخفافها على أخفاف دابة النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن هذا لم يوافق عليه ابن عمر، ولا فعله من هو أجل من ابن عمر، فكيف لم يلزم تلبية النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هم يعرفون أن مثل هذه الأذكار ليست توقيفية، ما دامت معانيها صحيحة فليست توقيفية.(2/25)
يقول: وحَدَّثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ يعني أخذتها بسرعة، وفي بعض الروايات: تلقيت، ومعنى أنه أخذها من النبي -عليه الصلاة والسلام- من فيه مباشرةً دون واسطة، مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثلاثة الذين سبق ذكرهم.
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُهِلُّ مُلَبِّداً، يهل يعني يرفع صوته بالتلبية بالإهلال حال كونه ملبداً، ملبداً شعره بصمغٍ ونحوه، بعد ظفره يلبد بشيءٍ لئلا يشعث؛ لأن المسافة طويلة، يعني عشر مراحل بين ذي الحليفة ومكة، فيحتاج أن يلبده بصمغٍ ونحوه، يَقُولُ: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)) لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، و (كان) هذه الأصل فيها الاستمرار، ويستدل بهذا من يقول: أن الإحرام له ركعتان، هما ركعتا الإحرام، وبهذا يقول جمهور العلماء، أنه ينبغي أن يقع الإحرام بعد صلاة، إن كانت فريضة ففريضة وإلا فنافلة من أجل الإحرام، وجاء الأمر بهما: ((صل في هذا الوادي المبارك وقل ... ))
طالب:. . . . . . . . .
لا ما هو وجوب، لا.
طالب: خاصة بالإحرام؟
خاصة بالإحرام، يعني إن كانت بعد فرض وإلا فنفل.
طالب: نافلة بنية الإحرام.(2/26)
بنية الإحرام، هذا قول الأكثر، ويستدل له بمثل ما عندنا، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركع بذي الحليفة ركعتين ليقع الإحرام بعد صلاة، وقد وقع إحرامه -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة، إما صلاة الصبح، كما جاء في بعض الروايات، وإلا بعد صلاة الظهر كما هي رواية الأكثر بالنسبة لحجه -عليه الصلاة والسلام-، أما إحرامه في عمرة الحديبية وعمرة القضاء فيشمله ما عندنا، كان يركع، ولا يلزم أن تكون بعد فريضة؛ لأن (كان) هذه تدل على الاستمرار، ولهذا الإنكار بشدة على من يقول: بأن للإحرام ركعتين مع وجود ما يدل على ذلك.
طالب: بس يا شيخ بعض العلماء ينكرون هذا؟
أنا عارف، أقول لك: إنكار بشدة ما يلزم .... والنصوص منها ما يدل عليه، ولو أنكروا، العبرة بما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وجاء الأمر بذلك، ((صل في هذا الوادي المبارك وقل ... )) وهنا كان يركع بذي الحليفة ركعتين.
طالب: ما يكون خاص بذي الحليفة؟
لا، ما يلزم ما يلزم، أقول: لا داعي للإنكار على من صلى ركعتين بنية ركعتي الإحرام، حتى أن الشافعية يقولون: تُصلى ولو كان وقت نهي.
طالب: من قال به من السلف؟(2/27)
من لم يقل به من السلف؟ أجب، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركع بذي الحليفة ركعتين، وقيل له: ((صل في هذا الوادي المبارك)) وهو قول جمهور أهل العلم، نحتاج مع هذا إلى شيء؟ يا أخي المسألة واكبت شيء، ووافقت شيء في النفس، جاء مثل هذا الكلام حينما أنكره شيخ الإسلام -رحمه الله- ومن يقول بقوله في وقتٍ ثار فيه الناس على التقليد، ويورد في المذاهب ركعتي الإحرام، فواكب هذا الإنكار مع الثورة على التقليد، وقل مثل هذا في تحية المسجد، الذي يجلس ما يصلي تحية المسجد في وقت النهي ينكرون الناس عليه، الإنكار ليس بصحيح مع ثبوت النهي؛ لكن كل هذا يواكب الثورة على التقليد التي حدثت قبل ربع قرن أو أكثر، واستروح الناس إلى هذا، وصار هو المقرر في نفوسهم، وهذا ليس بصحيح، العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا كلام لأحد مع كلامه، وما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، لا أقول: إن دلالة النص في الصراحة بحيث ينكر على من أنكر؟ لا، أنا أقول: أقل الأحوال لا تنكر على من صلى، مع وجود مثل هذه النصوص.(2/28)
ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يعني بالألفاظ، بالجمل التي اقتصر عليها النبي -عليه الصلاة والسلام-، مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وأما الإهلال بالنوع الذي أهل به النبي -عليه الصلاة والسلام- من أبي موسى وعلي -رضي الله عنهما- سيأتي -إن شاء الله تعالى-، يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، يعني يزيد على ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويزيد عليه قوله: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، هذا يدل على أن الأمر فيه سعة إذا كانت الجمل صحيحة، وتدل على معنى إجابة الدعوة.(2/29)
وحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قال: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ -يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ- قال: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، كلام طيب وتوحيد، لبيك لا شريك لك، فَيَقُولُ لهم رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((وَيْلَكُمْ قَدٍ قَدٍ)) يكفي، اقتصروا على التوحيد، فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، الشرك الأكبر –نسأل الله العافية- يَقُولُونَ: هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وعلى كل حال التلبية هي مشروعة بالإجماع، التلبية مشروعة بالاتفاق، لم يخالف في شرعيتها أحد، والجمهور على أنها سنة، من تركها أساء وأخطأ السنة؛ لكن لا يلزمه شيء، وقيل بوجوبها بحيث يلزم تاركها دم، يجبر تركها بدم، وقال بعضهم: أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية، وعلى كل حال قول الجمهور أنها سنة كسائر الأذكار، يعني لو طاف شخص بالبيت سبعاً دار ولا تكلم ولا بكلمة، لا تكبير ولا دعاء ولا ذكر ولا شيء، طوافه صحيح وإلا باطل؟ صحيح، لو جلس في عرفة شخص محروم جلس عشية عرفة ولا فتح فمه ولا بذكر ولا دعاء، وقوفه صحيح وإلا ليس بصحيح؟ صحيح، إذاً التلبية كسائر الأذكار في الحج، مشروعة، سنة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها؛ لكن كونه يلزم بشيء إذا تركها؟ لا، هذا بالنسبة لمن تلبس بالنسك؛ لكن التلبية للحلال، التلبية للحلال، يعني سمعنا شخص في أسواق الرياض مثلاً يلبي، نقول: بهذه الصيغة لم ترد إلا في الحج؛ لكن ورد لفظ التلبية في غير الحج، ((لبيك إن العيش عيش الآخرة)) فلا مانع أن يقال مثل هذا، ولا مانع أن يجاب الداعي بها، يقول: يا فلان: يقول: لبيك، إيش المانع؟ لا مانع من ذلك؛ لكن ما يقال بالتلبية الكاملة الواردة في النسك.
طالب: حديث: ((صل في هذا الوادي المبارك)) إيش سنده؟
صحيح صحيح، ما في شك.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا أبداً، يرفع صوته بها وينعقد الإحرام.
طالب:. . . . . . . . .(2/30)
كيف؟ لا الأذكار في الجملة ليست توقيفية إلا ما ورد النص على أنه متعبد بلفظه، ولذا في ذكر النوم في حديث البراء ((ونبيك الذي أرسلت)) قال البراء لما أعاده على النبي -عليه الصلاة والسلام-: "ورسولك الذي أرسلت" قال: لا، قل: ((ونبيك الذي أرسلت)) فمثل هذا يتعبد بلفظه فلا يجوز أن تتعدى، وما عدا ذلك الأمر فيه سعة.
اقرأ يا عبد الله.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ -رضي الله عنه- يَقُولُ: "بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ" يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ، وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- إِذَا قِيلَ لَهُ: الْإِحْرَامُ مِنْ الْبَيْدَاءِ قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ.
يقول -رحمه الله تعالى-:(2/31)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يعني عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، البيداء المكان القفر الذي لا بناء فيه، وتسمى مفازة تفاؤلاً، "بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها" يعني منهم من قال: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهلّ بالبيداء، وقال ابن عمر: أنه أهل من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة، منهم من قال: أنه أهلَّ حينما انبعثت به راحلته، ومنهم من قال: أنه أهلّ بعدما فرغ من صلاته، ولا مانع من أن يهلّ -عليه الصلاة والسلام- في هذه المواضع كلها، وكل يروي ما رأى وسمع، فمن سمعه وهو يهل بالمسجد قال: أهل بعد فراغه من الصلاة، ومن سمعه وهو يهل بعدما خرج من المسجد ويهل عند المسجد قبل أن يركب الدابة قال: كما هنا إلا من عند المسجد، ومن رآه يهل بعدما ركب دابته وانبعثت به قائمةً قال: أهلّ حينما انبعثت به دابته، بعد ذلك من رآه يهل بالبيداء قال: أهل بالبيداء، وليس معنى هذا إنشاء الإهلال، وإنما الإنشاء الأول وما بعده استمرار للإهلال، لم يزل -عليه الصلاة والسلام- يلبي، ومعروف أن التلبية إنما تنقطع بالنسبة للعمرة، قبل أن يباشر الطواف، وبالنسبة للحج تنقطع التلبية إذا باشر أول أسباب التحلل، والأصل أنه الرمي، في الترتيب النبوي الرمي؛ لكن إذا قدم الطواف قبل الرمي تنتهي التلبية.
طالب:. . . . . . . . .
في الأول من أسباب التحلل تنقطع عند مباشرة الأول من أسباب التحلل، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(2/32)
صحيح مسلم - كتاب الحج (3)
أحكام الإحرام
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسئلة كثيرة جداً.
هنا يقول: هل هناك ما يسمى بركعتي الإحرام؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
ذكرنا أن قول جماهير أهل العلم إثبات ركعتي الإحرام، وأن الإحرام يقع بعد صلاة، فإن وقع بعد الفريضة كفى، وإلا فيصلي ركعتين ثم يحرم، هذا قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير جداً، وعلى كل حال هاتان الركعتان سنة، من فعلهما فقد أحسن، ومن تركهما فلا شيء عليه.
يقول: إذا لم يجد الحاج مكاناً في منى للمبيت أو لم يجد إلا أنه يستأجر بسعرٍ غالي فهل يستطيع أن يبيت في مكة ومزدلفة وغيرهما؟
إذا لم يجد الحاج مكاناً في منى جاز له أن يبيت في غيرها مما هو الأرفق به، وكلما قرب من الحجاج فهو أولى وأفضل.
يقول: امرأة لا تستطيع الحج لأنها خارج المملكة، ولا تستطيع الدخول، وتريد أن تدفع كفالة حاج للملكة أي شخص يريد الحج ولا يملك المال؟ فهل هذا العمل جائز علماً أن الحاج يريد أن يحج عن نفسه وليس عنها؟
عليها أن تحج بنفسها ما دامت مستطيعة، وإذا عجزت انتظرت حتى تيأس فتنيب من مالها من يحج عنها، كونها تعين من يحج عن نفسه لا يجزئ عنها.
يقول: ما حكم تقديم طواف وسعي الحج بعد الفراغ من أداء العمرة بالنسبة للمتمتع؟
طواف الحج من أعمال يوم النحر، لا يجوز تقديمه عليه، السعي يجوز بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وأما بالنسبة للمتمتع الذي يلزمه سعيان لا يجوز له ذلك، يسعى المتمتع سعي العمرة بعد طوافها، وسعي الحج بعد طوافه.
يقول: كثر في الآونة الآخرة من يتجاوز الميقات بلا إحرام، وهو يريد الحج، ثم بعد أن يتجاوز نقاط التفتيش يلبس لباس الإحرام؛ لأنه يخشى المنع؟
على كل حال إذا تجاوز الميقات، ولم يرجع إليه وأحرم دونه فعليه دم عند أهل العلم؛ لكن لماذا لا يحرم من الميقات، هذا إذا أراد أن يتحايل، لا يتجاوز الميقات بحيث لا يأثم، ويعد نفسه محتاجاً إلى لبس المخيط، فيستمر بثوبه، يحرم بثيابه ويدخل وحينئذٍ يلزمه فدية عن لبس المخيط.
يقول: ما الفرق بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟(3/1)
طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به؛ لكن إذا أخر طواف الإفاضة قبيل انصرافه ونوى به الإفاضة دخل فيه الوداع على أن لا يكون بعده سعي؛ لأنه إذا كان بعده سعي ما صار آخر عهده بالبيت، فإذا شقّ عليه أن يعيد طواف الوداع بعد طواف الإفاضة والسعي، إذا شق عليه ذلك فيرجى أنه لا بأس به -إن شاء الله تعالى-، وإلا مع القدرة لا يكفي طواف الإفاضة الذي يليه السعي عن طواف الوداع إلا مع المشقة الشديدة، إذا شق عليه ذلك لعله يجزئه.
البخاري استدل على الإجزاء بعمرة عائشة -رضي الله عنها-، طافت للعمرة ثم سعت، ولم يحفظ أنها أمرت بوداع.
يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(197) سورة البقرة] وبين جواز الإحرام للحج قبل أشهر الحج؟
ذكرنا بالأمس أن الإحرام بالحج قبل أشهره وقبل ميقاته المكاني جوازه عند جماهير أهل العلم، لم يخالف في الميقات الزماني إلا الشافعية استدلالاً بهذه الآية، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [(189) سورة البقرة] مطلقةً، الثلاثة وغير الثلاثة، وبهذا يستدلون على جواز الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني، وعلى كل حال، الخلاف معروف بين أهل العلم والاحتياط أن لا يحرم الإنسان قبل ميقاته لا الزماني ولا المكاني.
يقول: هل يلزم الحج لمن لم يجد ما يحج به مع الحملات، لكنه يستطيع أن يحج منفرداً أو مع رفقةٍ خاصة لكون تكلفة الحج أقل، لكنه يحصل له من الحج وحده نوع مشقة يستطيع تحملها، وهل من وجد مالاً يكفي لذلك لكن لا يجد ما يكفي للحج مع الحملات لكونه أريح ولم يحج يأثم؟
نعم يأثم، إذا استطاع أن يحج بمفرده أو مع رفقةٍ بنفقةٍ يستطيعها لزمه الحج، الحملات شيء طارئ لا يترتب عليه أحكام، نعم إذا كان من النوع الذي لا يستطيع أن يباشر الحج بنفسه إنما لا بد أن يحج مع حملة أو مع أناس بالأجرة يعينونه على الحج اشترط ذلك في الاستطاعة.(3/2)
يقول: هل من كلمةٍ عن حكم التصوير بالفيديو، وهذه الأفلام التي غزت البيوت، وأصبحت منهج يتربى عليه الأطفال، ومن نصح في ذلك بعدم التوسع يقول: أن من أفتى بحرمة التصوير بالكاميرا هذا رأيه وهناك رأي آخر؟
تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله ووسائله داخل في التحريم، يشمل التصوير الفوتوغرافي والشمسي والفيديو وغيرها، كله تصوير، كله مضاهاة لخلق الله -عز وجل-؛ لكن قد يقول قائل: أن الناس ابتلوا في هذه الأزمان بأمور لا يستطيعون تركها، الولد إن لم يوفر له مثل هذه الوسائل مع المراقبة الشديدة، لا بد أن يخرج إلى الجيران إلى الأقارب إلى أخواله إلى أعمامه وعندهم من الآلات ما هو أعظم من ذلك، أعظم عندهم قنوات ودشوش، ويخشى على الولد، والطفل في المدرسة إذا سمع زملائه: رأينا، سمعنا، شاهدنا، يتشوف لذلك، ثم بعد ذلك يحاول الخروج من البيوت بأي وسيلة، والآن البيوت ومراقبة الأطفال والأولاد والتربية في هذه الأزمان من أشق الأمور، فنقول: إذا غلب على ظنه أنه يخرج إلى بيوت الآخرين ليبحث عما هو أسوأ من هذه الآلة فارتكاب أخف الضررين مع العلم بأنه ممنوع في الأصل، ارتكاب أخف الضررين مع الاستغفار والمراقبة الشديدة أمر مقرر في الشرع -إن شاء الله تعالى-.
يقول: هل يجوز التسبيح بالمسبحة؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأم المؤمنين عندما وجهها للتسبيح بالأنامل فقال: ((إنهن مستنطقات)) يعني تشهد لك يوم القيامة، بخلاف هذه المسبحة أو الحصى كما فعلت؛ لكنه لم ينكر عليها إنما وجّهها ولم ينكر عليها، فالأمر إن سلم من مشابهة للمخالفين فهو خلاف الأولى، وإن صار فيه مشابهة للمخالفين من مبتدعة وشبههم زاد الأمر في ذلك.
يقول: هل ورد في السنة الصحيحة مشروعية صيام يوم الخميس وأيام البيض؟
جاء في صيام الخميس مع الاثنين أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، والذي جاء في الاثنين أكثر مما جاء في الخميس، والأيام البيض جاء فيها ما يدل على أنها أولى ما يصام لمن أراد أن يصام ثلاثة أيام من كل شهر.
يقول: أنوي الحج وأريد أن أضحي، فهل يجوز أن أذبح أضحيتي بعد العودة من الحج، أم أوكل في ذبحها؟(3/3)
هل تتمكن من العودة من الحج في أيام الذبح؟ وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده؟ يتمكن؟ إذا تعجل يتمكن من ذبحها في وقتها؟
طالب: إذا كان طيارة ممكن.
على كل حال إذا كان يتمكن من ذبحها في وقت الذبح لا بأس، وإن وكّل لتذبح في أول الأمر والمبادرة والمسارعة والمسابقة بفعل هذه القربات أمر مطلوب، الأمر فيه سعة إن كان يستطيع.
يقول: جاء في كتاب المغني لابن قدامة في مسألة المبيت بمنى أنه واجب في إحدى الروايتين عن أحمد، والثاني ليس بواجب، روي ذلك عن الحسن، وروي عن ابن عباس: "إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت" وفي تركه عند أحمد لا شيء عليه وقد أساء؟
المسألة خلافية فمن قائلٍ يقول: أنه لا شيء فيه كما سمعتم، بل هو سنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- بات، ومن قائلٍ يقول: أنه ركن لا يصح الحج إلا به، والقول الوسط في المسألة أنه واجب، يجبر بدم من استطاع المبيت ولم يبت، يجبره بدم، والترخيص لأهل الأعذار أن يبيتوا خارج منى دليل على لزومه لغيرهم، هذا أولى ما يقال فيه.
يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما ذكر الوداع وأمر به بعد فراغه من الحج، واعتمر -عليه الصلاة والسلام- مراراً ولم يحفظ منه أنه أمر بالوداع، ولم يذكر لعائشة أو يقول لعائشة: هل ودعت أو لم توادعي؟ عائشة اعتمرت بعد حجها، ولم يحفظ أنه أمرها بوداع، فدل على أن العمرة لا وداع فيها.
يقول: الصيام في عشر ذي الحجة هل هو سنة أو جزء منها؟ وما هو تفسير حديث عائشة: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صائماً في العشر قط"؟(3/4)
أولاً: العشر يراد بها ما عدا يوم العيد، وصيامها من أفضل القربات وأفضل الأعمال؛ لأنه جاء الحث على العمل الصالح: ((ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) وجاء في الصيام على وجه الخصوص: ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)) فهو من أفضل الأعمال، كونه -عليه الصلاة والسلام- ما صام كما في حديث عائشة، أولاً: ثبت عنه أنه صام، قال الإمام أحمد -رحمه الله- أنه ثبت عنه أنه صام العشر، وعائشة -رضي الله عنها- إنما تحكي ما شاهدته فلعله لم يصم في سنة من السنين، أو نسيت لطول العهد عاشت بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- قرابة خمسين سنة، والمثبت مقدم على النافي عند أهل العلم، أو لانشغاله بالأمور العامة بحيث يعوقه الصيام عن الوفاء بها، ومن كان في مثل حاله -عليه الصلاة والسلام- إذا كان الصيام يعوقه عن مباشرة الأعمال في النفع العام يقال له: لا تصوم، تتركه أفضل، والذي يستطيع أن يجمع بين الصيام وبين أعماله ومصالحه المتعدية فهذا لا شك أن الصيام من أفضل الأعمال، يكفي، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:(3/5)
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنهمَا- بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى، إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ.(3/6)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً.
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً.
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ: حَرْمَلَةُ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:(3/7)
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا-: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -وهذه كنيته- رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، لعله أراد على سبيل الاجتماع، لا يصنعها مجتمعة، لا على سبيل الإفراد، ابن عمر لم يستقل بهذه الأربع، بل وافقه عليها الصحابة على مسألةٍ مسألة، إنما اجتماع هذه الأربع يستقل بها ابن عمر -رضي الله عنهما-، قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، اللذين في الجهة الجنوبية، الركن اليماني والذي يليه الذي فيه الحجر الأسود، ويترك الركنين الآخرين الذين في جهة الحِجْر لكونهما ليسا على قواعد إبراهيم، قريش لما أعادوا بناء الكعبة، وقصرت بهم النفقة نقصوا من الكعبة ما يقرب من ستة أمتار الذي هو الحِجْر، وتركه النبي -عليه الصلاة والسلام- على حاله، ترك الأمر على حاله، ولم يكمل مع قدرته على ذلك؛ لأن القوم حديثو عهدٍ بجاهلية، والتصرف في مثل هذه الأمور المقدسة لا شك أنه يعرضها للقيل والقال، ابن الزبير لما تولى أعادها على قواعد إبراهيم، ثم نقضت بعده وأعيدت على ما مات -عليه الصلاة والسلام-، وهي على حالها؛ لأنه مروان ومن معه يسعهم، وهذا رأي سديد، يسعهم ما وسع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كانت في الأصل شاملة للحجر إلا شيء يسير منها، ثلثي ذراع، فتركها مروان على ما كانت عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأعاد بناءها، وأخرج الحِجْر، حكمه حكم الكعبة، لا يجوز الطواف فيه، لا بد أن يكون الطواف من ورائه؛ لأنه من الكعبة، والركنان اللذان يليانه ليسا على قواعد إبراهيم، فلا يمسحان، وإن جاء عن بعض الصحابة أنهما يمسحان وأنه ليس في البيت شيء مهجور، ولا يهجر شيء من أركان البيت؛ لكن الدليل الصحيح الثابت عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يمسح إلا الركنين اليمانيين.(3/8)
واليمانيين بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن، وياء النسب كما هو معروف مشددة، (ياءٌ كيا الكرسي زيدت للنسب) فهي مشددة هذا الأصل فيها، ولذا بعض الناس يخفف ياء النسب على خلاف الأصل فيقول مثلاً: ابن تيمية، والياء فيها نسب لا يجوز تخفيفها، وهنا اليمانيين بالتخفيف نسبة إلى اليمن، يمني، هذا رجل يمني، وهذه امرأة يمنية بالتشديد؛ لكن لما زيدت الألف قامت مقام إحدى الياءين؛ لأن الحرف المشددة عبارة عن حرفين، أحدهما ساكن، فالألف قام مقام أحد الحرفين، والثاني مخفف، إذا انفرد أحدهما الأول ساكن والثاني متحرك صار المتحرك بمفرده، وحينئذٍ هذا الأصل، ومنهم من يشدد كذلك ويقول: ياء النسب على أي حال تشدد، يعني ولو زيد على الاسم المنسوب عليه بعض الحروف، كما تقول بالنسبة إلى صنعاء، صنعانيّ بالتشديد، والنسبة إلى الري رازيّ، وإن زد عليه الزاي، فزيادة الألف لا تؤثر، وتبقى الياء مشددة؛ لأنها ياء نسب، وعلى كل حال قول الأكثر أن الياء مخففة.
"وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ" السبتية هي التي ليس فيها شعر، كما جاء تفسيرها في الحديث نفسه من كلام ابن عمر، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعر، في جواب: "رأيتك تلبس النعال السبتية" فدل على أن المراد بالنعال السبتية هي التي لا شعر فيها، بعضهم يقول: أنها منسوبة إلى السبت وهو الحلق، فكأنها محلوقة الشعر؛ لكن لو نسبت إلى السبت لقيل: سبتية، ولم يجئ في شيء من الروايات بفتح السين، بل السين في جميع الروايات مكسورة.(3/9)
"وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ" من باب نصر، تصبغ وأصبغ مثل ينصر وأنصر، فهي من باب نصر، تصبغ بالصفرة، تصبغ لحيتك ورأسك، وإن قال بعضهم: إن المراد به الثياب؛ لأنه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما حفظ عنه أنه يصبغ؛ لأن شيبه -عليه الصلاة والسلام- يسير جداً، عشرون شعرة أو أربعة عشر شعرة، وقريب من هذا العدد، ولذا نفوا أن يكون شعره -عليه الصلاة والسلام- مصبوغاً، نعم شعره مال إلى الحمرة، وإن لم يكن من أثر الصبغ، بل من أثر الطيب كما قال جمع من أهل العلم، وصبغ الشعر جاء الأمر به في حديث أبي قحافة: ((وجنبوه السواد)) فأقل أحواله أن يكون سنة، أقل الأحوال أن يكون الصبغ سنة، وكان عمر -رضي الله عنه- يصبغ بالحناء وأبو بكر يصبغ بالحناء مع الكتم، وكثير من الناس يترك الصبغ لأنه مشقة فيه كلفة، وفيه عناء ومشقة، يحتاج إلى متابعة؛ لكن هذه السنة، السنة أن يغير الشعر بغير السواد.
"وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ -في أول الشهر- وَلَمْ تُهْلِلْ" أو لم تهل، بالإدغام أو بفكه "أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ" وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بالتروية لأنهم يتزودون فيه الماء، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، والسبب ما ذُكر، وما سمعتم، وما يتعلق بالركن اليماني إن أمكن استلامه فهو المطلوب، إن لم يمكن فالإشارة إليه لم تثبت، وما يتعلق بالركن الذي فيه الحجر، هذا إن أمكن تقبيله، تقبيل الحجر أو استلامه فهذا هو الأصل باليد، إن لم يمكن أشار إليه بشيء بيده عصا أو محجن، أو أشار إليه بيده إذا حاذاه، كل ما حاذاه كبّر، أشار إليه وكبر، وهذا يشمل بداية الطواف، وجميع الأشواط والنهاية أيضاً إذا فرغ؛ لأنه يشملها قوله: كلما حاذاه، وفي حديث جابر عند أحمد وغيره: "كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة" يعني في البداية وفي النهاية.(3/10)
"وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ في أول الشهر وَلَمْ تُهْلِلْ" أو لم تهل، بالإدغام أو بفكه "أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا" يقول أهل العلم: أن المراد أنه يتوضأ ويلبسها ورجلاه مبلولتان بالماء، الذي سمعناه أنه يتوضأ ورجلاه داخل النعال بما علم من أنه لا بد من تعميم القدم بالغسل، ولذا جاء التشديد في ذلك: ((ويل للأعقاب من النار)) وليس في هذا مستمسك لمن يقول بالاكتفاء بالمسح، بل لا بد من استيعاب القدم بالغسل، أعلاها وأسفلها لا بد أن يستوعب، وهو غسل وليس بمسح.
"وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا" وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يصبغ رأسه بالصفرة، وإن قال بعض أهل العلم أنه يصبغ ثيابه؛ لأنه أحال إلى فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يثبت أنه صبغ، إنما من قال: أنه صبغ لأنه رأى من شعراته -عليه الصلاة والسلام- التغير إلى اللون الأحمر، والذين يوفون الصبغ من قبل -عليه الصلاة والسلام- يقولون: أن تغيره بسبب الطيب، ولا شك أن الطيب له أثر في تغير الشعر. "وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ" الجواب مطابق وإلا غير مطابق؟ الأسئلة الثلاثة أجوبتها مطابقة؛ لكن السؤال الرابع؟ ابن عمر يهل في يوم التروية، وغيره يهلّ في اليوم الأول إذا رأوا الهلال، وجوابه: "وأما الإهلال فإن لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته" إيش وجه المطابقة بين الجواب والسؤال؟
طالب:. . . . . . . . . راحلته كانت. . . . . . . . .
يعني عندك الأسبوع الأول من ذي الحجة من واحد إلى سبعة فيه عمل وإلا ما فيه عمل يتعلق بالحج؟
طالب: ما في.(3/11)
موجود في مكة، أدى عمرته قبل دخول الشهر، رأى الهلال هل يحرم؟ في أعمال حج قبل يوم التروية؟ ما في أعمال، ولذا قال: "لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته" يعني لقصد العمل في النسك، للدخول في النسك، وإلا هل أحرم النبي -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الأول أو في اليوم الثامن؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، أحرم من ذي الحليفة؛ لأنه قارن -عليه الصلاة والسلام-، ولذا عدل ابن عمر عن الجواب بكونه أحرم في يوم كذا ويوم كذا "حين تنبعث به راحلته" يعني إذ انبعثت به راحلته باشر الأعمال، والفرصة بين اليوم الأول واليوم السابع ما في عمل من أعمال الحج، لمن جاء قبل، والمسألة في الاختيار في الإحرام في وقته في الحج مسألة بين أهل العلم فيها خلاف، منهم من يرى رأي ابن عمر، ومنهم من يقول بالقول الآخر، وكلاهما ثابت عن الصحابة، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، والإحرام في اليوم الثامن أكثر توسعة؛ لأنه يبقى حلال ولا يعرض نفسه لارتكاب المحظورات هذا فيه سعة له، وكونه محرم وباقي على إحرامه ومتلبس بعبادة هذه أيضاً وجهة نظر من يقول: يحرم قبل ذلك، وإلا فالأمر فيه سعة.(3/12)
"حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنهمَا- بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً" حججت ثنتي عشرة مرة، يعني بين حج وعمرة، بعضها حج وبعضها عمرة، ولا شك أن العمرة يطلق عليها حج لأنها قصد، "فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى يعني السابق، إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ" إيش معنى هذا الكلام؟ ساق الحديث بهذا المعنى، بالمعنى السابق في الأسئلة الثلاثة إلا في قصة الإهلال الذي هو السؤال الأخير فإنه خالف فيه رواية المقبري فذكره بمعنىً سوى ذكره إياه، سوى ذكر المقبري إياه، يعني يختلف عن ذكره إياه، كيف نحصل على هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام مسلم؟ يعني ساق الإسناد، وذكر أن هناك اختلاف ولم يذكر هذا الاختلاف، كيف نقف عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي يليه؟ لماذا قال حين وضع رجله في الغرز، وهناك في الحديث الأول ....
طالب: حين تنبعث به.
حين انبعثت به، والرواية التي تليها، الرواية الثالثة: "حين وضع رجله في الغرز".
يقول: "وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ" يعني من أراد هذه اللفظة بلفظها، الآن هي الرواية التي أشار إليها أو تفسرها؟ يعني هل هي نفس الرواية التي أشار إليها أعادها مرة ثانية وصرح بها أو هي غير الرواية لكنها بمعناها؟ يعني تفسير الرواية المطوية؛ لكن إذا أردنا الرواية المطوية بعينها من الطريق الذي ذكره مسلم، كيف نحصل عليها؟ يعني مسلم -رحمه الله- يذكر الإسناد والمتن، ثم بعد ذلك يذكر أسانيد ويحيل على المتن السابق، فيقول: بمثله، بنحوه، بمعناه، إذا قال: بنحوه كيف نحصل على هذا اللفظ الذي أشار إليه مسلم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بنحوه ما هو نفس النص السابق.(3/13)
طالب:. . . . . . . . .
مما يشير إليه مسلم؟ ما يلزم، أولاً: طريقة مسلم -رحمه الله- أنه يذكر في صدر الباب السند والمتن، ثم يذكر بعد ذلك طرق أخرى لهذا الحديث، منها ما يوافق في اللفظ، ومنها ما هو بالمعنى ويسوق المتون، وقد لا يسوق المتن فيحيل على المتن السابق فإما أن يقول بمثله هذا معناه أنه بحروف، بمثله، فإذا قال بنحوه، المعنى، لكن كيف نحصل على هذا المتن الذي هو بمعنى ما معنا؟ نعم من كتب أخرى، من مصادر أخرى ذكرت هذا الإسناد بمتنه، وأقرب وسيلة للحصول على المتن الذي أشار إليه مسلم من طريق تحفة الأشراف، تنظر في هذا الإسناد الذي ذكره مسلم فيذكر لك أن مسلم ذكره ولم يسق لفظه، وساق فلان وفلان وفلان، إن لم تجده في تحفة الإشراف بمعنى أن هذا الإسناد استقل به مسلم تذهب إلى إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إتحاف المهرة، وهذه كتب بالنسبة لطلب العلم في غاية الأهمية، وأنا أقول في وقتٍ يدعو الناس فيه إلى الاختصار، أنا أقول: لا يمكن تحصيل العلم بهذه الطريقة، عن طريق المختصرات والاختصار، بل طالب العلم إذا أرد أن يدرك العلم عليه أن ينثر هذه الكتب نثراً، يأتي إلى التحفة مثلاً ويذكر يشوف الأسانيد والمتون ويرجع إلى أصولها ينثرها نثراً، حينئذٍ يدرك العلم من أبوابه، طريقة شاقة وطويلة، وتحتاج إلى عمر؛ لكن كيف نتكاثر العمر على مثل هذا العلم؟ نعم المنشغل بكتاب الله، وما يعين على فهم كتاب الله على خيرٍ عظيم؛ لكن نتكاثر مثل هذا ونقول: نكتفي بالمختصرات ونحن عندنا الساعات الطوال في القيل والقال ونقول: الوقت ضيق لا يستوعب والعمر قصير، هذا من أولى ما تصرف فيه الأعمار، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن قد يستدل به، أو يتمسك بلفظه من لا يقول: أنها واسعة، وش الدليل على أنها واسعة؟ يعني كونه توضأ به مع النصوص التي توجب استيعاب العضو يستنبط منه أنها واسعة؛ لكن لا بد أن نتفق على الأمر المقرر، وهو أنه لا بد من استيعاب العضو في الغسل، سواء وجهنا بهذا أو ذاك.(3/14)
يقول: "وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ" إيش الفرق بين هذه الرواية والتي قبلها؟ الإهلال متى وقع؟ على كل حال هو وقع في الميقات؛ لكن هل أحرم حينما وضع رجله في الغرز، أو حينما انبعثت به راحلته؟
طالب:. . . . . . . . .
إذاً هو بمعنى الرواية الأولى، والرواية التي ذكر سندها وأحيل بمعناها على غير موجود لا تفسرها هذه الرواية، إيش معنى الغرز؟
طالب: الغرز الإدخال أو الغرس.
إذا وضع رجله في الغرز.
طالب: في مكان ال. . . . . . . . .
الذي هو المرقاة، الذي هو شبه المرقاة، "وانبعثت به راحلته قائمةً أهل من ذي الحليفة" إذاً هذه الرواية تفسر لنا المطوي وإلا ما تفسر؟ تفسر وإلا ما تفسر؟
طالب:. . . . . . . . .
ما تفسر؛ لأن كلها تدل على أنه حينما انبعثت به راحلته.
"وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً، هناك الرواية السابقة إلا في قصة الإهلال فإنه خالف فيها رواية المقبرة، فذكره بمعنىً سوى ذكره إياه وهذه الروايات موافقة لرواية المقبري.(3/15)
"وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً" روايات متفقة، إلا هذه الرواية التي لم يسق لفظها الإمام -رحمه الله تعالى-، ولهذا فتطلب من الكتب الأخرى، حتى الشراح ما بيّنوها.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، كلهم بمكة، هؤلاء يبادرون بالإهلال ليتلبسوا بعبادة، ويقضوا فيها أطول وقت، وابن عمر يتأخر، والأمر فيه سعة؛ لكن هذه السعة تضيق متى؟ إذا خشي فوات الحج، مع الأسف أن كثير من بعض الإخوان رأيناهم ممن يجلس بالطائف إلى غروب الشمس في يوم عرفة، ثم يحرم وينزل، هذا يفوت أجر عظيم، ورأينا بعض المشرفين على الحملات موجودين عشية عرفة بعرفة عليهم ثيابهم ما أحرموا إلى الآن، فإذا أرادوا الانصراف من عرفة أحرموا، هذا تفريط، يدركون الحج لأنهم وقفوا بعرفة في وقت الوقوف؛ لكن التفريط إلى هذا الحد هذا حرمان، والله المستعان، على الإنسان أن يحرص على تطبيق ما أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجته، وفي جميع عباداته ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) و ((خذوا عني مناسككم)) هذا هو المقصود، لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو الأسوة والقدوة.(3/16)
يقول: "وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا -يعني ابن عيسى- وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أخبرنا" بينا هذا مراراً أن هذا صنيع مسلم في بيان اختلاف الرواة في صيغ الأداء، وأنه ينبه على اختلافهم في ذلك بدقة، قال أحمد: حدثنا لأنه تحمل عن شيخه بطريق السماع، وقال حرملة: أخبرني؛ لأنه تحمل بطريق العرض، والإمام البخاري لا يلقي لهذه الأمور شيء، لا يلقي لها بالاً، لا يلتفت إليها، والرواية عند بطريق العرض أو السمع سواء، وصيغ الأداء عنده سواء، وهل هذا مما يرجح به مسلم وينصح بحفظ صحيح مسلم، وتؤخذ زوائد البخاري عليه كما يفعل بعض الناس؟ الإمام مسلم -رحمه الله- ينبه على الفروق حتى في صيغ الأداء، وفي المتون وبالحرف ينبه، اللفظ لفلان واللفظ لفلان، زاد فلان، نقص فلان، البخاري ما يبيّن هذا، هل هذا مما يرجح به صحيح مسلم؟ لأن بعضهم ينظر إلى هذه الأمور وينبهر من دقة مسلم، بعض الإخوان يوجه بحفظ صحيح مسلم، ثم تؤخذ زوائد البخاري عليه، لوجود مثل هذه التنبيهات الدقيقة في الألفاظ بين الرواة.
طالب:. . . . . . . . .
دعنا من التراجم، من هذه الحيثية العناية بالألفاظ.
طالب:. . . . . . . . .(3/17)
نعم، أصل الرواية بالمعنى جائزة عند مسلم وعند البخاري، فمسلم يعنى برواية شيوخه، ويفرق بين ألفاظهم، ولا يعني أن شيوخهم أدوا اللفظ النبوي بلفظه؛ لأنه يجيز الرواية بالمعنى، كون مسلم يفرق بين رواية فلان وفلان، وفلان قد يكون روى الحديث بمعناه، والبخاري يعتمد الرواية بالمعنى ويخرج الحديث على وجوه لكن لا يبين صاحب اللفظ، والمسألة مفترضة في رواةٍ كلهم ثقات، نحتاج إلى تبيين رواية فلان من فلان لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أما وكلهم ثقات والمعلوم والمقرر عند أهل العلم أن صحيح البخاري في باب الاتصال أقوى من صحيح مسلم، هذا شيء مقرر عند أهل العلم، وكونه أوثق رواة أيضاً هذا لا يختلف فيه أحد، والأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري، فكيف نوجه الطلاب إلى العناية بصحيح مسلم ثم بعد ذلك البخاري؟ لا يا إخوان، نعم صحيح مسلم من ناحية باعتبار أنه يجمع الحديث الأول بطرقه في موضعٍ واحد، يريح الطالب من هذه الحيثية، والإمام البخاري يفرق الحديث الواحد يمكن في عشرين موضع، تبعاً لما يستنبط منه، يستنبط منه البخاري عشرين فائدة مثلاً، ويترجم لكل فائدة بترجمة ويورد ما يحتاجه من هذا الحديث، هذا أولى بالعناية يا إخوان؛ لأن الاستنباط من النصوص هو الغاية.
وقال حرملة: "أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ" وتضم مُبدأه، أي في ابتداء حجه، خرج من المدينة بعد صلاة الظهر -عليه الصلاة والسلام-، صلى بالمدينة أربعاً، ثم خرج وصلى بذي الحليفة ركعتين العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، ثم صلى بها الظهر ركعتين، وأحرم بعد صلاة الظهر، وإن جاء أيضاً ما يدل على أنه أحرم بعد صلاة الصبح؛ لكن رواية صلاة الظهر أكثر.(3/18)
"وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا" يعني يخرج من المدينة عشرة كيلو ويبيت يجلس يوم وليلة، ما مشى إلا عشرة كيلو، اليوم وليلة يمكن يأخذ الواحد عمرة ويرجع في عصر السرعة، النبي -عليه الصلاة والسلام- يراعي الرفقة، بعضهم احتمال يكون نسي شيء، بعضهم يحتاج إلى أن يوصي، يذهب ويقضي حاجته ويرجع، وعندنا الاعتذار عن الحج بأدنى عذر، يتعلل الإنسان يقول: والله عندنا اختبارات ما نحج هذي السنة، السنة الجاية، بأدنى عذر، السنة ربيع، أسماء بنت عميس خرجت من المدينة وهي في الطلق وولدت في المحرم، هذا الحرص على الخير، يعني كيف نقارن أحوالنا بأحوالهم؟ فرق شاسع، قد يقول قائل: وش معنى أنه يطلع من المدينة في حال إقامة واستقرار وراحة، ثم بعد ذلك يجلس يوم وليلة بالمحرم؟ لا هذا مراعاةً بالرفقة، رفقاً بالرفقة -عليه الصلاة والسلام-.
عندنا عصر السرعة قضى على كثير من الصعوبات والمشقات التي كان يعانيها الناس، لأداء هذه الفريضة، كان الطريق أشُهْر، ومع ذلك هذه الآلات وهذه المريحات نعم بلا شك لأن المشقة ليست مقصداً شرعياً لذاتها، إذا جاءت تبعاً لعبادة أجر الإنسان عليها، وإلا ليست مقصداً لذاتها، في بعض الرحلات يقول: خرجنا من طنجة نريد الحج، وبعد مسير عشرة أيام مات القاضي ورجعنا ندفنه بطنجة، يعني أمر غريب، راح عشرين يوم على لا شيء، هذا ما نتصوره احنا، لكن في وقتهم عادي لأنه بيصير ثلاثة أشهر ما يضر، وشو عجلنا عليه؟ كتبه معه، وعلماؤه الذي يستفيد منهم ويقرأ عليهم معه، وش يدور؟ الله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .(3/19)
بالنسبة للبخاري أول ما يُبدأ بالبخاري، ولا يعتمد الطالب على المختصرات، يختصر لنفسه، الآن كل شيء متيسر، الأطراف موجودة، والإحالات على المواضيع اللاحقة والسابقة كل شيء موجود، فيأتي إلى صحيح البخاري، ويبدأ بحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) خرجه الإمام البخاري في سبعة مواضع، يطلع على هذه المواضع السبعة بأرقامها، وتراجم البخاري على هذه المواضع، ويقتصر على أوفى هذه الروايات ويضعه هنا، وحينئذٍ يكون عرف المواضع السبعة واستنباط البخاري من الحديث في المواضع السبعة، وكيف يربط بين الحديث وهذا الاستنباط؟ ويكون علمه بما حذف كعلمه بما أثبت، إذا اعتمد على مختصر، المختصِر يحذف أشياء هي عنده ليست مهمة؛ لكن عندك أنت قد تكون أهم مما ذكر، وضربنا بدرسٍ سبق بكتاب الرقاق، كتاب الرقاق أثبت فيه الإمام البخاري مائة وثلاثة وتسعين حديث، مائتين حديث إلا سبعة، والمختصر أثبت سبعة فقط، وحذف كل ما يتعلق بما عداها، من تراجم، ما ترجم للأحاديث، ومن آثار وأقوال وأخبار للصحابة والتابعين، وأخبار عباد، وأحوال نساك يوردها البخاري -رحمه الله- في هذه التراجم، فالبخاري أبدع في هذا الباب كغيره من الأبواب؛ لكن الذي يعتمد على المختصرات يحتاج إلى كتاب الرقاق يقرأ سبعة أحاديث بدقيقة وينتهي الإشكال، بينما يقرأ مائة وثلاثة وتسعين حديث بتراجمها بأخبارها بآثارها بأحوالها، برواتها، وطالب العلم بحاجة ماسة إلى معرفة الرجال الحديث، كونه يتكرر عليه الراوي من رواة الصحيح مرتين ثلاث عشر خلاص يثبت عنده؛ لأن بعض الناس لا يطيق التكرار، مع أن التكرار ما وجد عبث، الله المستعان.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.(3/20)
وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ.
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ.(3/21)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ حُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ، وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: يَحْيَى أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يُهِلُّ.(3/22)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يُلَبِّي.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قال: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهُوَ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابْنَ الْأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.(3/23)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قال: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- عَنْ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رضي الله عنها- فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيبًا لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنه-: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.(3/24)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ طِيباً.
وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- يَقُولُ: لَأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً.
قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رضي الله عنها- فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَطَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.(3/25)
هذا تنبيه من بعض الإخوان: النووي -رحمه الله تعالى- في بيان معنى لبيك، وأن التثنية ليست مقصودة، ذكر تبعاً لغيره، هذا مذكور عند الشراح ممن تقدم النووي، بدءً من المازري في شرح مسلم صاحب المعلم فمن دونه، أصحاب التكملات عليه، نظّروا التثنية في لبيك بقوله تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [(64) سورة المائدة] وقالوا: إن التثنية ليست مقصودة، فمعنى اليد هنا النعمة، عندهم، ونعمه لا تعد ولا تحصى فالتثنية لا تعد ولا تحصى، وهذا لا شك أن هذا جارٍ على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، والنووي -رحمه الله تعالى- في هذا الباب وفي بعض أبواب العقائد أشعري المذهب، لا شك في هذا، عنده تأويل، ابن حجر لم يسلم، وإن كان أخف من النووي، وغيرهم من الشراح ما سلموا، لكن هذه مع أنها أمور عظيمة لا شك أن منهج السلف في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله، ويستوي في ذلك ما في كتابه وما في سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، على ما يليق بجلاله وعظمته، وهم نحو منحاً آخر، ورأوا التنزيه في هذا الباب، وأنه ليس كمثله شي، وكل هذا دعاهم إلى أن يأولوا الصفات متنكبين جادة السلف الصالح في هذا، وأخطأوا في هذا، ولا شك أن التأويل ارتكابه مزلق خطير في هذا الباب، وإن ارتكبه من ارتكبه من الجلة من الكبار؛ لكن هذا لا يعني أنهم لم يخطأوا، أخطأوا، فالنووي -رحمه الله- سلك مسلك الأشاعرة في هذا الباب، ويكاد يكون مطرد عنده، مطرد عنده مذهب الأشاعرة في أكثر ما يخالفون فيه أهل السنة، فهو أقرب ما يقال: أنه أشعري، بخلاف من لم يطرد فيه مذهب الأشاعرة يقال فيه: أشعرية، ما يقال: أشعري، وفرق بين أن تكون النسبة نسبة الشخص تامة، وبين أن تكون جزئية، يعني لو شخص محسوب على أهل السنة، يعني في جميع أبواب الدين على مذهب أهل السنة، ثم أخطأ في مسألة يقال: فيه كذا، وفرق بين أن يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر: امرؤ فيه جاهلية، وبين أن يقول: جاهلي، فرق بين هذا وذاك، وشخص فيه نفاق، وبين شخص منافق، فالنووي أقرب ما يكون إلى مذهب الأشاعرة، كأنه فيما ظهر لي بالاستقراء أنه مطرد عنده، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وإن كان يشدد على(3/26)
البدع، وبكل ما أوتي من قوة وقدرة علمية ينقضها ويقوض دعائمها بشدة وبقوة إلا أنه يعذر مثل النووي مثل ابن حجر مثل فلان وعلان لما يسأل عنهم، يقول: اجتهدوا ونصروا ما رأوه حق.
طالب:. . . . . . . . .
لا بل عذر من هم أعظم من النووي، ابن حجر أسهل من النووي، أقول: شيخ الإسلام يعذر مثل هؤلاء، بل سئل عن الرازي الذي يعد منظر لمذهب الأشاعرة، ويسخر من طريقة السلف، ويتهكم من أهل العلم، قال: "يختلف الناس في أبي عبد الله الرازي وبعضهم يطعن في قصده" يعني من قرأ تفسيره يستروح إلى الطعن، ويميل إليه، لكن شيخ الإسلام ... لأن الإنسان كلما زاد علمه، واتسع أفقه، عرف قدر الإنسان، واجتهاد الإنسان، وضعف الإنسان، وقدرة الإنسان، فقال: "والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق" مع أنه منظر للأشعرية، يعني أسوأ ممن قرأت له، وهو أيضاً جبري في باب القدر، وعنده طوام، وإن ثبت عنه كتاب السر المكتوم فهو أيضاً موبقة من الموبقات، نسأل الله العافية.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الذي أشرت إليه قبل؛ لكن بالاستقراء من طريقة النووي أنه في جميع الأبواب التي يخالف فيها الأشاعرة مطرد.
طالب:. . . . . . . . .
كذلك، أبد أبد، نفس الشيء، مطرد هذا، مطرد.
طالب: هل هناك اعتذار من العلماء للنووي في وقوعه؟(3/27)
لا تنظر إلى أنك عشت في بلدٍ، ونشأت على مذهب، وترقيت فيه، ورأيت علماءك يشددون، ويبينون ويقررون، تصور نفسك في بلد العلماء الذي تراهم نجوم في عينك على مذهب الآخر، ولو قيل لك ما قيل، يعني افرض أنك عايش في الشام أو في مصر أو في تركيا أو في غيرها ممن يعتنق هذه المذاهب، وما جاء من ينبهك، أو نبهت ورأيت أن المنبه ما نسبة هذا المنبه بالنسبة لشيوخك الذي تقتدي بهم؟ وأنت تعتقد أنك تنصر الحق، هذا الحق الذي ظهر لك، ومع ذلك لا يعفى من أخطأ من أن يقال له: أخطأت، ويرد عليه بقوة، لا، لكن ما يجرح ذاته، يجرح ما انتهجه من مذهب، وهذه طريقة أهل العلم، ومع ذلك نقول: هذا الباب تنبغي العناية به، ولا يعني أننا مثلاً نقرأ شرح النووي نقرأ في هذه المخالفات ونسكت ونعتذر له، لا يكفي، بل في مناسباتٍ كثيرة قلت: طالب العلم ينبغي أن يكون عنده ختم، هذا الكتاب يشتمل على مخالفة نوعها كذا، تأويل في الصفات، في جميع أبواب العقائد، وختم ويحط عليه الختم، علشان لو جاء أحد يطلع عليه، وهو في بيتك الكتاب، ويقول: قرأه فلان وما علق عليه ولا سوا، مشكلة يا أخي، تكون أنت تسببت أو ساهمت في إضلال هذا الشخص في هذا الباب؛ لكن لما تكتب ختم هذا بالنسبة لمن عجز عن قراءة الكتب، وإلا الحمد لله الكتب التي قرأناها كلها معلق عليها من أولها إلى آخرها، هذا هو الواجب، هذا هو المفروض، لكن الذي يعجز عن قراءة الكتب، أقل شيء ختم يختم عليه، ويبرأ من العهدة؛ لأن هذه المسائل الخلافية كبيرة بين أهل العلم، والضلال فيها واسع، ومزلة أقدام، ولا يعني هذا أننا نقع في عرض النووي، أو نقع في عرض فلان أو علان لا.
طالب: تفسير الصابوني، خطؤه في هذه المسألة قليل جداً، لأنه لم يواجهني فيه إلا قوله: يوم يكشف عن ساق، ومع ذلك ....
(يوم يكشف عن ساق) هذه مختلف فيها بين السلف، والخلاف فيها سائغ.
طالب: ومع ذلك سمعت أن التفسير يحرق من البعض.
لا، أحرقوا النووي، وأحرقوا فتح الباري، وأحرقوا ....
طالب: في هذا الزمان يحرق تفسير الصابوني ...(3/28)
جهال جهال، دع تفسير الصابوني، عاد عندنا مسألة منهج، مثل الكتاب الذي يحتاجه الناس، ولا يستغنوا عنه، ونفعه أعظم بكثير من ضرره، مثل هذا يستفاد منه، ولا تبيّن أخطاؤه على جهة الاستقلال، يعني لو جاء شخص وألف مجلد في بيان خطأ النووي في كتابه، صغار الطلاب والمبتدئين يقولون: هذا كتاب مجلد كله أخطاء، وش هذه الكتاب؟ ليش ما نحرق الكتاب؟ لكن الطريقة المثلى في مثل هذا الكتاب الذي عمّ نفعه، أن يعلق عليه على المواضع التي خالف فيها، كما فعل الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- في فتح الباري، لكن كتاب لا يحتاجه الناس، الناس ليسوا بحاجة والدين قائم بدونه، والكتاب الذي هو الأصل بين أيدينا ما يحتاج إلى مثل هذه الشروح مثل هذه التعليقات التي تصدر من بعض الناس، أو تكون بدعته أعظم من النفع المترتب عليه، لو شرح البخاري شخص يقول: بوحدة الوجود مثلاً، نقول: يكتفي أننا نعلق ونخلي ... ما يكفي، ما يكفي هذا أبداً، فرق بين أن نؤلف الأخطاء والأوهام والأغلاط على جهة الاستقلال، فنتسبب في تنفير الناس من كتاب يحتاجه الناس كلهم، وبين أن ننبه على الأخطاء في مواضعها، ولا نترك خطأ يفوت بدون تنبيه؛ لكن كتاب الناس ليسوا بحاجة إليه، أنا لا أرى بأس ولا مانع من أن تفرد أغلاط الزمخشري في الكشاف؛ لأن الإنسان يفهم كتاب الله من خلال الكتب الموثوقة عند أهل العلم، والتفاسير المأمونة، يبيّن أخطاء الرازي في مجلد؛ لكن يستخرج مجلد في أخطاء ابن حجر في فتح الباري؛ لكي يراه طلاب العلم الذين لا يدركون مثل هذه الأمور، فيقولون: كتاب فيه أخطاء مجلد، محنا بحاجته يا أخي، فيزهد في الكتب.
طالب: بالنسبة للشيخ الصابوني رد عليه فضيلة الشيخ ...
معروف معروف.
طالب: يا شيخ الصابوني رد عليه. . . . . . . . . في مواطن كثيرة. . . . . . . . . وليس في الساق فقط. . . . . . . . . ابن باز فزاد على الشيخ. . . . . . . . .(3/29)
الصابوني له أكثر من كتاب، يعني له مختصر ابن كثير، وهو أمثل من صفوة التفاسير، على أنه في مختصر ابن كثير وإن كان يقتصر على لفظ ابن كثير الآن قد تستخرج كتاب بدعي من تفسيرٍ موثوق؛ لأن هذا التفسير يسوق الأقوال، فيختار قول لا يرتضيه المؤلف؛ لكنه قول مذكور في الكتاب، فتجمع فيه زبالة المذاهب، وهو في الأصل كتاب سلفي؛ لكنه يتعرض للمذاهب، فالصابوني مما قيل فيه: أنه قد يقتصر على القول المخالف، ويترك القول الذي يعتمده الحافظ ابن كثير.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما يمنع؛ لكن نقول الآن هل يمكن أن يستغنى عنه؟ الكلام في كتاب لا يمكن الاستغناء عنه.
طالب:. . . . . . . . .
معروف رد الشيخ صالح الفوزان معروف وشد عليه الشيخ، وفيه أخطاء وأوهام، وفيه أمور كبيرة، وكأن بعد استرواحهم إلى الشخص نفسه بعد، يعني معروف مذهبه أنه أشعري ومؤول، والله المستعان، ومن يسلم، من يعرى من الخطأ والنسيان، من الذي ترضى سجاياه كلها.
ترى ما انتهينا يا أخوان، ما بدأنا نشرح أحاديث الباب.
يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ" إذا كان بين الأئمة وبين سفيان راوٍ واحد فالذي يترجح عند أهل العلم أنه ابن عيينة؛ لأنه متأخر عن الثوري، وإذا كان الواسطة أكثر من واحد هذا بعد تعذر المسالك التي يبحث فيها عن الراوي المبهم وتعيينه، وإلا لو كان مثلاً سفيان الثوري ما يروي عن الراوي المذكور هنا، تعين أنه ابن عيينة، أو العكس لكن إذا كان الراوي والمروي عنه يشتركون في الشيوخ والتلاميذ ولا استطعنا أن نعين سفيان، فمما ذكر من القواعد أنه إذا كان بين الأئمة وبين سفيان واحد فالمرجح أنه ابن عيينة، وهناك قاعدة ذكرها الحافظ الذهبي -رحمه الله- في تعيين أحد السفيانين والحمادين في آخر الجزء السابع من أعلام النبلاء، فالمتجه أنه ابن عيينة.(3/30)
"عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لحِرمة" بكسر الحاء ويجوز ضمها لأنها مقابلة لحله، حرمه مقابل حله فينكسر الحاء في الموضعين، يجوز عندهم أن تضم الحاء فيقال: "لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ" لإحرامه تطيبه قبل أن يشرع في الإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بعد أن يتحلل التحلل الأول، وذلك بفعله -عليه الصلاة والسلام- الرمي والحلق، رمى ثم نحر ثم حلق، وبهذا تحلل التحلل الأول، وبقي عليه التحلل الثاني بالطواف، ولحله قبل أن يطوف، فربطت الحل بما قبل الطواف، هذه مسألة مهمة يا إخوان، يفتي بعض الناس بأن التحلل الأول يحصل بواحد، برمي جمرة العقبة فقط، وحديث عائشة هنا الذي معنا يدل أنه إنما حل قبل أن يطوف فدل على أنه حل بعد أن فعل أمرين ما هو واحد.(3/31)
"وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِي" تؤكد فيه أن هذا أمر قد حصل، لا شك فيه ولا ارتياب، "لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ" حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، فالحل مربوط بما قبل الطواف، ومعلوم أنه فعل أمرين -عليه الصلاة والسلام-، الطيب قبل الإحرام في البدن والرأس لا في الثياب مشروع، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- حديث عائشة: "كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، بأطيب الطيب، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: لا يتطيب من أراد الإحرام؛ لأنه ممنوع من الطيب، ممنوع من ابتدائه، وممنوع أيضاً من استدامته، والجمهور يفرقون بين الابتداء وبين الاستدامة، نعم هو ممنوع من الابتداء؛ لكن الاستدامة ثبتت بهذا الحديث الصحيح الصريح، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- عما سيأتي في بعض الروايات أنه تطيب ليطوف على نسائه -عليه الصلاة والسلام-، والطيب مما يستعان به على هذا الأمر، لا لإحرامه، إنما تطيب ليطوف على نسائه، ثم ذهب أثر الطيب بالغسل، طاف على نسائه واغتسل ذهب الطيب، وهذا ستأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-؛ لكن العلة هل حقيقية للطيب؟ أشارت إليه عائشة، لحرمه، ما قالت: لطوافه على نسائه، وإن طاف على نسائه -عليه الصلاة والسلام-، فهي تقول: "طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أهل قبل أن يطوف بالبيت".
"وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ".(3/32)
الآن على مدى صفحتين أو أكثر أو ثلاث صفحات كلها تكرار لحديث واحد بأسانيد بألفاظ متقاربة، وطالب العلم قد يمل مثل هذا الصنيع، ومن أشرب حب الحديث، وما يتعلق به يطرب لسماع هذه الأمور، والإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في حديث المواقيت، مواقيت الصلاة لما ساق حديث المواقيت بأسانيده وطرقه وأفاض في ذلك، قال: وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، إيش دخل لا يستطاع العلم براحة الجسم بحديث المواقيت؟ البراعة في السياق، في سياق المتون والأسانيد تدل على أن المسألة تحتاج إلى تعب، ما جاء هذا من فراغ أبداً، ولذلك ينبه مسلم بهذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، نحن نريد أن نضغط زر ويطلع لنا المتن ما يحتاج سند ولا صحابة ولا شيء، الكلام على كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك إذا أطفأ الزر وش يبقى له من العلم؟ فالعلم متين يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى سهر، فلا يستطاع براحة الجسم.
"وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ"، مثله.
وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ. يعني كما تقدم.(3/33)
"وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ -هذا مضى نظيره- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ" بذريرة، نوع من الطيب كأنه مسحوق يذر يجاء به من الهند وهو طيب، نوع طيب من الطيب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه جده جده، سمع من جده، وعروة والقاسم ما تكون لهم عائشة؟ خالة عروة وعمة القاسم.
"وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ حُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ" بأنفس الطيب، بأقوى الطيب، يعني هل طيبته لما اغتسل ذهب أثره فيكون فيه مستدل لمالك؟ بقي أثره، بقيت رائحته، بقي بريقه ولمعانه ووبيصه في مفرق النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ".(3/34)
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قال: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ -عن أبي الرجال؟ كنية وإلا لقب؟ لقب بلفظ الكنية، واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري أبو الرجال، مشهور بهذا اللقب الذي لفظه لفظ الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن- عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحُرْمِهِ أو لحِرمه حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ" يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة "بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ".
"وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ –الزهراني- وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ -بن زيد بن درهم عن منصور بن المعتمر- عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ: وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ" المعنى واحد، طيب الإحرام إنما هو للإحرام.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ -الضرير محمد بن الخازن- عَنْ الْأَعْمَشِ -سليمان بن مهران- عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يُهِلُّ.(3/35)
"وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى، -أبو الضحى اسمه إيش؟ مسلم بن صبيح- عَنْ مَسْرُوقٍ بن الأجدع عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يُلَبِّي" الآن شرح يناسب دورة مدتها يسيرة والأحاديث كثيرة وإلا في الأصل أن نقف عند هذه الأسماء ونبيّن ما لها وما عليها، والأسانيد وما يتعلق بها، نحن نشرح شرح يناسب هذا الزمن القصير.
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قال: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ" ومسلم ما يزال في إعواز، الشروح كلها يعني مجتمعة ما تحل بعض الإشكالات عند مسلم، هو بحاجة إلى أن يشرح شرح وافي، البخاري أخذ نصيبه من الشرح الوافي التام، لكن المسلم ما أخذ نصيبه، قال أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير حدثنا الأعمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ، -مسلم هذا هو إيش؟ أبو الضحى- عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ".
"وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ -ابن عتيبة، يقولون: بتصغير عتبة الدار، يوجد في كثير من الشروح يصحف عيينة، الحكم بن عتيبة- قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ".
"وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قال: حَدَّثَنَا أَبِي قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ".(3/36)
"وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قال: حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهُوَ السَّلُولِيُّ قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابْنَ الْأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، -ابن الأسود ابن عبد الرحمن السابق عن أبيه- عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ" هناك كنت أطيب، وهنا كان إذا أراد أن يحرم يتطيب، يعني من طيّب فقد تطيّب، ومن حجّ به فقد حجّ، ومثله من ضحّي عنه فقد ضحى، هذه مسألة يحتاجها هل يمسك من يضحى عنه أو لا يمسك؟ مسألة أخرى.
قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ".
ثم قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ".
وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ النبيل قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ".(3/37)
وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قال: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ" لما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعل من رمي الجمرة والنحر والحلق، وأحل له كل شيء إلا النساء حتى الطيب كان يتطيب قبل أن يطوف حل بهذا يضعف حديث: ((من لم يطف قبل غروب الشمس من يوم العيد عاد لإحرامه)) وقد جاء فيه حديث في سنن أبي داود وهو مضعف عند أهل العلم، ومحكوم عليه بالشذوذ، لمعارضته مثل هذا الحديث، لأنها تقول: ولحله، ولا يعرف أن من حل أنه يعود حراماً، من حلّ حلّ، انتهى.
طالب: ألا يستدل بهذا الحديث بالتحلل بواحدة يكتفي بواحدة .... ؟
لا لا، هذا الحديث يدل على أنه لا بد من اثنين؛ لأنها قالت: ولحله قبل أن يطوف، فربطت الحل بما قبل الطواف، وما قبل الطواف وقع قبله أمران، ما قالت: ولطوافه، قالت: ولحله، دل على أنه لا يكون الحل إلا بعد أن يمضي هذان الاثنان.
طالب: ومن حصل منه هذا ... ؟
حصل منه إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال، قول معتبر عند أهل العلم وفيه حديث لكنه ما يسلم، معارض بمثل هذا.
طالب: يا شيخ ذريرة هي نفسها طيب ....
نفسها.
طالب:. . . . . . . . .
رمي الجمرة والحلق والتقصير.(3/38)
"حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- عَنْ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ" لعله لم يبلغه ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومع ذلك هم من أهل الاحتياط والتحري، كثيراً من الناس الآن لا يفعل الطيب مع علمه بثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه يخشى أن تقع يده على رأسه ثم ينتقل إلى بدنه أو إلى ثوبه فيجعل هذا من باب الاحتياط، لكن الاحتياط إذا خالف المشروع، فالاحتياط ترك هذا الاحتياط كما هو معلوم؛ لأن بعض الناس ترى ما يتطيب، يقول: ليش أتطيب ثم إذا مستته وانتقل يمين وإلا يسار مشكلة، لكن مع ثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا داعي لمثل هذا الاحتياط.
"مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيبًا لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ -القطران دواء يستعمل في الجرب وشبهه، مادة محرقة- لأن أطلي بقطران أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فدخلت على عَائِشَةُ -رضي الله عنه- فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فقالت عائشة -رضي الله عنها-: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً" طاف في نسائه، الإمام مالك -رحمه الله- ومن يقول بقوله: أن الطيب من أجل الطواف على النساء ثم بعد ذلك يزول بالغسل، وعرفنا أنها -رضي الله عنها- قالت: أنه يبقى بعد إحرامه، يبقى وبيصه وبريقه ولمعانه ورائحته.(3/39)
"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ طِيباً" ينضخ وفي رواية ينضح، ينضخ أقوى يعني يفور ويفوح منه الطيب، ومنه: {فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} [(66) سورة الرحمن].
"وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- يَقُولُ: لَأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِياً بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً".
قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رضي الله عنها- فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً".
وبهذا نعلم أن الطيب للإحرام مسنون، وكذلكم للإحلال إذا حصل التحلل للأول يتطيب الإنسان للطواف.
هذا يسأل يقول: ما رأيكم بابن سينا؟ وهل يعتبر زنديق؟
نعم، اشتملت كتبه على عظائم من علوم يسمونها علوم الأقدمين، فلسفة ويقول: بقدم العالم، وأمور يعني على كل حال ذكر عنه شيخ الإسلام وغيره ما يدل على أنه زنديق، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(3/40)
صحيح مسلم - كتاب الحج (4)
اصطياد الصيد وأكله بالنسبة للمحرم
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: من ترك فرضاً حتى يخرج الوقت بغير عذر هل يكفر؟ يعني فرض من الصلوات كمن يؤقت الساعة للدوام بعد خروج الوقت، وعلى فرض أنه يكفر هل يغتسل وينطق بالشهادة؟ وهل يعود للحج مرةً أخرى؟
أما بالنسبة لكفره فقد أفتى به بعض أهل العلم، وقرره ابن حزم في المحلى؛ لكن الجمهور على أنه لا يكفر، وإنما عليه في هذه الحالة التوبة والاستغفار، ويلزمه القضاء، إذا أخر الصلاة عن وقته متعمداً عليه أن يتوب توبةً نصوحاً بشروطها، وحينئذٍ يلزمه القضاء، ولا شيء عليه بعد ذلك، ولا يلزمه إعادة الحج مرةً أخرى، ومن حصلت له ردة ثم رجع إلى دينه وقد أدى الحج قبل ردته هل يعيد الحج أو لا يعيده؟ مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ومرد ذلك إلى قوله تعالى: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة] من عمل بهذا القيد قال: لا يعيد ما عمله قبل ردته، ومن قال: إنه بمجرد ردته حبط عمله بما في ذلك الحج فعليه الإعادة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والأحوط إعادة الحج، وإن لم نقل بلزومه.
هذا يسأل عن المرور من فوق الكتب أو المصاحف؟
لا شك أن هذا امتهان لكتب أهل العلم، وإذا كان الأمر بالنسبة للمصاحف فهو أعظم، لا يجوز أن يمر من فوقها، ولذا أفتى بعضهم بتحريم مد الرجل إليها، والله المستعان.
يقول: كنا في حملة، وخرجنا من منى اليوم الثاني عشر قبل الغروب، وبعد الانتهاء من أعمال الحج اضطررنا لدخول منى والخروج بسبب الزحام، ثم اتجهنا إلى الطائف، فهل علينا شيء أم حجنا صحيح؟
الحج صحيح -إن شاء الله-، ولا عليكم شيء؛ لأن دخولكم غير مقصود، إنما اضطررتم إليه.
يقول: كنت متمتعاً وبعد أداء العمرة ذهبت لجدة، ثم عدت اليوم الثامن إلى منى، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟
بعد أداء العمرة والتحلل منها التحلل الكامل بطوافها وسعيها والتقصير، ثم بعد ذلك يجلس حلال إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، وسواء بقي في مكة أو خرج منها إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى الطائف يبقى على تمتعه، إلا إذا رجع إلى بلده انقطعت تمتعه.(4/1)
يقول: ما حكم الإحرام إذا مسه الطيب سواء كان من الجسم بعد تطيبه، أو من طيب الإحرام وهو جاهل؟
هذا الجاهل لا شيء عليه؛ لكن إذا علم يلزمه إزالته فوراً.
يقول: ما المقصود حين أحرم، قبله أم بعده؟
لا، قبل الإحرام، قبل أن ينوي الدخول في النسك يجوز له أن يطيب بدنه لا سيما الرأس.
يقول: عندنا إخوة يتوجهون للحج من فرنسا، وعادة المكلفين بالحج عند الوصول إلى جدة التوجه إلى المدينة، ولا يحرمون إلا من هناك، هل ما يفعلونه جائزاً؟
إذا لم يحرموا إلا بعد رجوعهم من المدينة، وأحرموا من ذي الحليفة حجهم صحيح، وإحرامهم لا بأس به -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
ولو مر على الميقات، باعتبار أن ميقات المدينة أبعد المواقيت، يعني محتوي لجميع المواقيت لبعده.
يقول هذا: أنه أحب فتاة، وأراد خطبتها لكنها طلعت مسيحية، وهي تحبني فماذا أفعل؟
في المسلمين ما يغنيك عنها، والآثار المترتبة على الزواج من أهل الكتاب وإن كان جائزاً لا تخفى على أحد، خطر على النسل، وعلى النفس قبل النسل.
هذا يسأل: هل كان إبليس من الملائكة أم لا؟
النص، كان من الجن، هو من الجن، وجاء في بعض النصوص ما يدل على أنه منهم، من الملائكة، ويجيب عن كونه من الجن أن الملائكة قد يقال لهم: جن، لاجتنانهم واختفائهم.
يقول: ما الحكم إذا أرد المسلم أن يغتسل من الجنابة، ووضع على جسمه صابون أو شامبو ثم اغتسل بالماء هل غسله صحيح؟
ثم اغتسل بالماء، يعني غير المخلوط بالصابون والشامبو غسله صحيح.
يقول: أصحاب المغاسل يغسلون الثياب جميعاً، وهذه يكون الماء فيها دون القلتين، وهذه الثياب والسراويل في بعضها نجاسة، فهل غسلها بهذه الطريقة تكون طاهرة مع العلم أنها تخرج نظيفة؟
على كل حال القول المرجح أن الماء الذي تقع فيه النجاسة ولم تؤثر فيه، لا في لونه ولا في طمعه ولا في ريحه أنه يبقى طهور، وإن كان دون القلتين كما هو مذهب مالك -رحمه الله-، واختيار شيخ الإسلام.
يقول: إذا أراد طالب العلم أن يحفظ صحيح البخاري ومسلم فعلى أي طبعةٍ يعتمد في حفظه؟(4/2)
أما بالنسبة لصحيح البخاري فالطبعة السلطانية التي طبعت عن نسخة الحافظ اليونيني -رحمه الله-، وكانت نادرة جداً، ثم وجدت بالتصوير والترقيم والعناية الفائقة، طبعت في أربعة مجلدات كبار، مرقمة، ومخرجة، والأطراف موجودة ومحالة على الشروح، بإمكانك أن ترجع إلى فتح الباري وإلى العيني وإلى القسطلاني بكل راحة، والمعلقات محال فيها إلى تغليق التعليق، وإلى تحفة الأشراف، عناية فائقة بالكتاب.
مسلم الطبعة العامرة جيدة؛ لكن هي مرصوصة، قد يكون طالب العلم بعض الطلبة لا يستسيغ مثل هذه الطباعة المرصوصة المبروزة؛ لكن البخاري لا بد منها طاق وإلا ما أطاق؛ لأن مسلم طبعاته متقاربة؛ لكن البخاري فيها تفاوت أنفسها هذه الطبعة التي صورت عن الطبعة السلطانية بعناية زهير الناصر، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم طيبة، يعني ما فيها أخطاء إلا نادر، نادر جداً.
يقول: نرجو إلقاء الضوء على النسخة التي حققها خليل مأمون شيخا لصحيح مسلم حيث أنها متداولة بكثرة بين طلاب العلم على أنها أفضل النسخ؟
لا أعرفها، والقديم لا يعدل به؛ لأن الطبعات القديمة تولى الإشراف عليها والتصحيح لجان علمية، الطبعة السلطانية لصحيح البخاري صححها سبعة عشر من علماء الأزهر، اجتمعوا على تصحيحها، وبعد عرضها، بعد الطباعة ظهر فيها مائة خطأ، يقرب من مائة، يقرب من مائة خطأ، مائة أو تنقص قليلاً، وأثبتت هذه الأخطاء، وصححت في الطبعة الثانية، والذي صور الطبعة السلطانية صححها، قام بتصحيحها، واختبرت عمله بدقة صححها.
يقول: من حج مفرداً وأنهى أعمال حجه عدا طواف الوداع، فهل له أن يأتي بعمرةٍ مستقلة لتعذر عودته إلى مكة بعد ذلك لأنه من خارج المملكة؟
حج مفرداً وأنهى أعمال الحج عدا طواف الوداع، يعني وسافر، طواف الوداع واجب عند أهل العلم، ترك واجب يلزمه دم عندهم، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة مستقلة إن كان ممن يرى وجوب العمرة، وهو المرجح.
يقول: وهل يأتي بالعمرة قبل طواف الوداع؟
طواف الوداع انتهى، خلاص ما دام فارق مكة خلاص، لا يمكن الإتيان به.
أم يطوف للوداع أولاً ثم يأتي بالعمرة، وهل يكفي طواف العمرة عن طواف الوداع، إذا كان سيغادر مكة بعد العمرة مباشرة؟(4/3)
انتهينا من الوداع المتعلق بالحج السابق، وأما بالنسبة للوداع للعمرة اللاحقة فالمعتمر لا يجب عليه وداع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر مراراً ولم يأمر بذلك، إنما أمر به في حجه -عليه الصلاة والسلام-، ولم يأمر عائشة بعد أن اعتمرت بالوداع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا الذي باقي في مكة عليه أن يوادع إذا أراد الخروج؛ لكن لو نوى الاستمرار في مكة كيف يوادع؟ ما يلزمه وداع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هو يقول: لتعذر عودته لمكة بعد ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال، إذا أراد أن يسافر عليه أن يوادع بالنسبة للحج.
طالب: يعني هو أدى مناسك الحج الآن. . . . . . . . .
هو يقول: من حج مفرداً وأنهى أعمال حجه عدا طواف الوداع، فهل له أن يأتي بعمرة مستقلة، يعني بعد الحج وقبل سفره؟
وش المانع؟ يأتي بها، الحاج يعتمر بعد حجه.
طالب: قبل طواف الوداع؟
قبل طواف الوداع، الوداع للخروج، للمغادرة؛ لأنه ما نوى الخروج الآن، ما نوى مغادرة مكة، يأتي به قبل طواف الوداع، وحديث عائشة نص في الموضوع، جاءت بعمرة قبل ولا وادعت، نص،
طالب:. . . . . . . . .
ما في إحرام انتهى، يقول: انتهى، أنهى أعمال حجه عدا طواف الوداع، يعني بقي عليه طواف الوداع، الكلام وش عليه أنه أنهى الحج، وأراد أن يعتمر بعد حجه، وحديث عائشة نص في الباب؛ لكن هل يؤمر بوداع بعد أن ينهي العمرة؟ هل نقول: أنه حاج فيلزمه الوداع، أو نقول: أنه معتمر اعتباراً بآخر النسكين ولا يلزمه وداع كما هو صنيع عائشة؟ صنيع عائشة ينتابه أمران: إما أن يقال: إنها معتمرة، والمعتمر لا يلزمه وداع، أو يقال: إنها طافت ثم سعت ومشت ما جلست، والسعي بعد طواف الفرض لا يؤثر عند بعضهم، وهذا فهم البخاري -رحمه الله-.
طالب: يا شيخ إذا أراد أن يأتي بعمرة عليه أن يخرج إلى الميقات وإلا إلى الحل؟
لا بد أن يخرج إلى الحل، يكفي التنعيم، تكفي عرفة، يكفي الجعرانة، يكفي أي مكان، الشرائع أي مكان من الحل.
طالب: بالنسبة للمقيم ....(4/4)
الدرس على ما اتفقنا عليه في الجدول آخره يوم الخميس -إن شاء الله-، وبدءً من عصر الجمعة إلى عصر يوم سبعة ذي الحجة، العصر من كل يوم في أيام العشر إلى السابع في مسجدنا، مسجد أبا الخيل في حي السلام، كالمعتاد اعتدنا من يوم واحد إلى سبعة في مناسك الحج، من أي كتاب.
طالب:. . . . . . . . .
في أسئلة، أسئلة كثيرة.
يقول: في إحدى المسائل كان جاهلاً فلا إثم عليه، فهل كل الجهل يرفع الإثم؟ وإن كان بتفريطٍ من المكلف؟
على كل حال الجهل المطبق الذي صاحبه لم يرفع بالدين رأساً، ومعرض إعراض كامل عن دين الله لا يتعلمه هذا مؤاخذ بلا شك، وعلى خطر؛ لكن إذا كان جهله كجهل عامة المسلمين، يعرف شيئاً، ويخفى عليه أشياء، وانشغل بأمور دينه، فالأصل أن العلم فرض كفاية، تعلم العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي ممن يسد حاجة الأمة فهو في حكم الباقين سنة.
طالب: أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا فِي وَجْهِي قَالَ: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)).(4/5)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعاً عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ.
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: ((لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ)).(4/6)
وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ الْحَكَمِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعاً عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ: عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَماً، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ.
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَالَ: ((إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ)).(4/7)
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئاً فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ: ((هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ)).(4/8)
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ)).
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ ))(4/9)
وحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْواً وَأَسِيرُ شَأْواً فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ َرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلْقَوْمِ: ((كُلُوا)) وَهُمْ مُحْرِمُونَ.(4/10)
حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ: فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْماً وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ: ((هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ)) قَالَ: قَالُوا: لَا، قَالَ: ((فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)).(4/11)
وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا)) وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: ((أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ)) قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ: كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قال: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ فَقَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ)) قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَكَلَهَا.(4/12)
وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحاقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: ((هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ)) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((فَكُلُوا)).
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الباب في تحريم الصيد البري بالنسبة للمحرم {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] المراد بالصيد الاصطياد أو المصيد؟ هل المحرم الاصطياد أو المصيد؟
طالب:. . . . . . . . .
الاصطياد ما في تفصيل، الاصطياد حرام، والصيد هو الذي يحتاج إلى تفصيل، وفيه أحاديث الباب؛ لأن الصيد يحتمل هذا وهذا، فالاصطياد محرم على كل حال بالنسبة للمحرم، والصيد بمعنى المصيد ما يدل له قوله -جل وعلا-: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ} [(95) سورة المائدة] يراد به المصيد، أما الاصطياد فهو على كل حال محرم على المحرم.
يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:(4/13)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وهما موضعان بين مكة والمدينة، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فتأثر الصعب من رد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فطيّب النبي -عليه الصلاة والسلام- خاطره بقوله لما رأى ما فيه وجهه من التأثر: ((إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم)) يعني محرمون، متلبسون بالإحرام، والمحرم يحرم عليه الصيد، {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ} [(96) سورة المائدة]، فالحرم وهو المحرم لا يجوز له أن يأكل من صيد البر، وسيأتي في حديث أبي قتادة ما يدل على الجواز مما يمكن الجمع بأنه يختلف الحال فيما إذا صيد من أجله فيحرم، أو لا فيحل، وعلى الأول يحمل حديث الصعب، وعلى الثاني يحمل حديث أبي قتادة، ((لم نرده عليك)) لم هذه جازمة، (لم نردُه) أو (لم نردَّه؟ ) في وجه ثالث؟ الحرف المضعّف هو إذا فك هذا الإدغام انتفى الإشكال، لم نردده ما في إشكال، وهنا مع التضعيف، من المعلوم أن لم تجزم الفعل المضارع، حرف نفي وجزم وقلب، فأين أثرها على الفعل؟ (لم نرده؟ ) والأكثر على أنه بضم الدال (لم نردُّه) وهو الأفصح فيما ذكره الشرّاح، نعم مراعاةً للحركة التي على الهاء، (لم نردُّه) ولذا لو كان الضمير ضمير تأنيث لفتح، لم نردَّها، إتباعاً للهاء المفتوحة، والأول إتباعاً للهاء المضمومة، كذا قالوا، ومنهم من يرى وإن ضعفوه، وهذا حكاه ثعلب في الفصيح أنه منصوب، (لم نردَّه) ولا شك أن الضمّ يلغي أثر العامل، فكأنه لا يوجد قبله عامل، والفتح ينقل الكلمة المجردة الخالية عن العوامل إلى وضعٍ آخر؛ لكن العامل لا يقتضي الفتح، فهل نقول: نلغي أثر العامل، ويكون من باب الاتباع؟ الإتباع معروف عند أهل العلم، ما هم قرؤوا أول الفاتحة بالجر إتباعاً للام الحمدِ لله، إتباع، فإلغاء أثر العامل لأن الفعل قبل دخول العامل (نردُّه) فإذا دخل عليها (لم)(4/14)
المقتضية للجزم، الآن هل هناك خيار ثالث؟ هل هناك خيار ثالث وإلا ما في؟ الجزم متعذر، يبقى الخيارات الثلاثة: الضم، وهو الأفصح عندهم، والفتح وهو الذي يليه، الثالث الكسر لا أنه حركة إعراب وإنما هو تخلص من الإشكال القائم، وإلا ما هو تخلص من التقاء ساكنين، الآن نتابع في هذه المسألة وإلا نتجاوزها؟ الآن نحن بين خيارات إما أن نلغي أثر العامل، وهذا هو الأفصح؛ لأن العامل مؤثر فامتنع الأثر فيرجع إلى الأصل، والإتباع باب معروف في اللغة.
طالب: يلغى أثر لو اتصل بضمير أو يكون مجرد ...
ما يظهر أثره.
طالب: ما في فرق؟
وين يتصل بضمير؟
طالب: يعني لو كانت نردَّ بدون الهاء، الأفصح إلغاء أثر العامل أيضاً؟(4/15)
لم نردَّ الكتاب عليك؟ يعني هنا ما يرد مسألة الإتباع الذي هم يقولون، ولذا قالوا: لو كان الضمير ضمير تأنيث لكان الفتح أفصح إتباعاً للهاء، أحياناً يكسرون للتخلص وإن كان الأصل في الفعل أنه لا يدخله الجر، الأفعال لا جر فيها؛ لكن قد تجرّ للتخلص {قُمِ اللَّيْلَ} [(2) سورة المزمل] وهنا مسألة الإتباع ظاهرة لم نردُّه، لكن قد يقول قائل: أين أثر العامل؟ العامل مؤثر في الأصل، أنت لو انتقلت إلى تأثيرٍ آخر ولو لم يكن تأثير نفس العامل، أنت عرفت أنك انتقلت من شيء إلى شيء؛ لكن المؤثر الحقيقي لم يترتب عليه أثره الأصلي للامتناع، فانتقل إلى أثرٍ آخر، ولا تبقي الكلام على أصلها دون تأثير، والأصل في العامل أنه مؤثر، ولذا بعضهم يقول: الفتح، ليبحث السامع عن الأثر، ولذا ما قال: قمُ الليل، ولا قمَ الليل؛ لأن الجر لا يدخل على الأفعال، كيف دخل هنا؟ الأصل في فعل الأمر أنه مبني على السكون، لماذا عدلنا إلى الجر الذي لا علاقة له ولا ارتباط له بالأفعال عن الضم والنصب الذي هو في الأصل للأفعال، بل هو مشترك بين الأسماء والأفعال؛ لأنك إذا عدلت إلى شيءٍ لا وجه له تبحث عن السبب؛ لكن إذا عدلت على الأصل ما تبحث، كلامي واضح؟ الذي نعانيه الآن يعني لو قال: لم نردُّه ألغينا (لم) وانتهى الإشكال، مع أنه عامل مؤثر، بل من أقوى العوامل، عامل مؤثر، فإذا ألغينا هذا العامل قلنا: نردُّه، ألغينا أثر العالم، لو قلنا: لم نردَّه السامع يقول: وين الناصب؟ ما في ناصب، إذاً ما الذي نصبه؟ لا شك أنه إشكال يجعل الحركة الأصلية متعذرة، فيدل على أنها انتقلت من كونها مجردة إلى كونها متأثرة، وامتنع الأثر العادي في (لم) لتعذره، والمسألة على كل حال أمرها سهل؛ لكنهم يقولون: الأفصح وجوب الضم.
طالب: كيف يقال في إعرابها منع من ظهورها كذا وكذا؟
إيه إيه، ما في شك، هو مجزوم، مجزوم قطعاً، الجزم مقدر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن الجر لا يدخل الأفعال هذا الأصل، فتبحث لماذا جرت؟ لأن الحركات كلها متعذرة.
طالب: الحمار الوحشي المخطط ... يقول بعضهم: على أنه الحمار الوحشي المخطط، بينما في الحديث أن له قرون، وبعضهم يقول: أنه يشبه الغزال؟(4/16)
المقصود أنه حمار، حمار وحش؛ لكن هل له أنواع؟ بعضه له قرون، وبعضه ما له قرون؟ يمكن.
طالب: بعضهم يظن أنه هو هذا المخطط، فيذهب ويأكله.
هو حمار وحش، كونه له قرون ما ينفي أن يكون مخطط أيضاً.
طالب: غالباً المخطط ليس له قرون.
هذا الغالب صحيح؛ لكن أيضاً الضأن فيه الذي له قرون، والماعز فيها الذي له قرون، والذي لا قرون له، يوجد هذا وهذا، لكنه حمار وحش بلا شك.
طالب: يشبه الضأن هذا؟
هو صاده على أساس أنه صيد وإلا على أساس أنه أهلي؟ صيد، صيد، حمار وحش.
طالب:. . . . . . . . .
إيه الحمار يختلف عن البقرة.
طالب: فصيلة من فصائل الحمير يا شيخ.
إيه لكن في الغالب أنها مخططة.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الذي عندنا لا إشكال في كونه حمار وحش.
قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعاً عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قال: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ يعني أخبر من؟ أخبر الزهري؟
طالب:. . . . . . . . .(4/17)
الآن يرويه هؤلاء المجموعة عن الزهري، وفي حديث الليث وصالح، صالح بن كيسان من خواص الزهري وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: يعني الصعب: أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ، أهديت له حمار وحش، وهنا يقول: أهديت له من حمار وحش، حمار وحش يفهم منه أنه كامل، وبعضهم فهم منه أنه حي، ولذا ردّه لأنه ما يزال صيد، رده؛ لأنه حي، بدليل أهديت له حمار وحش، ما قال: لحم حمار وحش؛ لأن المذبوح المقتول ما يقال له كذا، يقول: أعطيت فلان خروف، أعطيته لحم خروف، أعطيته لحم حمار وحش، فهم فهموا من قوله: أهديت له حمار وحشٍ أنه حي، ولذا رده، وهنا يقول: أهديت له من لحم حمار وحشٍ، فالتعبير الأول إطلاق الكل وإرادة البعض أمر سائغ في اللغة {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} [(7) سورة نوح] هل الأصابع كلها في آذانهم؟ لا.
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ)) فدل على أنه لحم، من حمار الوحش الذي صيد من أجله، لولا أنا محرمون؛ لأن مجرد الإحرام لا يمنع من الأكل إلا إذا صاده الإنسان أو صيد من أجله، لولا أنا محرمون لقبلناه منك، فهل هذه العلة التي هي الإحرام تستقل بالمنع؟ يعني لو لم يرد إلا هذا الحديث نعم تستقل؛ لكن لورود حديث أبي قتادة، وأكله -عليه الصلاة والسلام- من الصيد دل على أن العلة مركبة، وليست مفردة، ولذا مجرد الإحرام لا يستقل بالمنع، ومعروف أن صيد البحر حلال، وطعامه حلال، وصيد البر هو الممنوع، هناك شيء يختلف فيه هل هو بري أو بحري؟ وتعم به البلوى، الجراد، هل هو بري أو بحري؟(4/18)
طالب: جوي.
يقول: جوي، يعني لا في البر ولا في البحر.
هذا بري يصير لأن الجو تبع البر، بري وإلا بحري؟ نثرة حوت، هذا ثابت عن الصحابة، كونه بحري ثابت عن الصحابة؛ لكنه مما ثبت عن بعضهم مما تلقي عن أهل الكتاب، يعني ما هو متلقى من شرعنا، تلقاه بعض الصحابة عن بعض أهل الكتاب، ولذا المقرر عند أهل العلم أنه بري، وهذا واقعه، وعلى كل حال من يرى أنه بحري لا جزاء فيه، ومن يرى أنه بري فيه الجزاء.
وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُوراً يُحَدِّثُ عَنْ الْحَكَمِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قال: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعاً عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- وفِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ، رجل، وهناك أهدى له حمار وحش، وأهدى له من لحم حمار وحش، فدل على أنه بعض وليس بكل، وإطلاق الكل وإرادة البعض معروفة، وهذا البعض مفسَّر هنا بكونه رجل، وسيأتي في الرواية التي تليها في رواية شعبة بن حبيب، أهدي للنبي -صلى الله عليه وسلم- شق حمار وحشٍ فرده، شق، والشق يطلق ويراد به النصف؛ لكنه هنا يراد به مطلق الجزء، الجزء منه.
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بن إيش؟ الحسن بن مسلم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يجي يا إخوة.
طالب:. . . . . . . . .(4/19)
لا، أبو الضحى مسلم بن صبيح انتهى راح خلاص، لا هذا الحسن بن مسلم، وهو يوجد غير منسوب في أعقد إسناد في صحيح مسلم، الحسن بن مسلم بن ينَّاق، وين الذين يحفظون الصحيحين مجردين؟ ترى عندنا جملة من الإخوان الذين يحفظون على هذه الطريقة؛ لكن هذه يبقى فيها إشكالات كثيرة، عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: ((إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ)).(4/20)
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- انتهينا من الصيد الذي ردّه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو محمول على أنه صيد من أجله -عليه الصلاة والسلام-، في قصة أبي قتادة، قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ، فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئاً، وعلى كل حال أبو قتادة غير محرم، وقد اختلفوا في السبب في كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يحرم والصحابة أكثرهم محرمون، وأبو قتادة غير محرم، فمنهم من قال: لأن المواقيت لم تكن حدت ولا وقّتت، ويريد أن يحرم بعد ذلك، أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يأخذ إلى جهة، جهة البحر، فامتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام- لم يحرم، ويأتي بيان ذلك في بعض الروايات -إن شاء الله تعالى-، حتى إذا كنا بالقاحة، هذا موضع قريب من السقيا، هي موضع أيضاً ليست بالبعيدة من المدينة، فمنا المحرم، ومنا غير المحرم، إذا بصرت بأصحابي يتراءون شيئاً، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، يتراءون شيئاً من غير أن يقصدوا إعلام أبي قتادة، من غير أن يقصدوه، وفي روايةٍ: ضحكوا، لما تراءوه ضحكوا، ولم يكن مرادهم تنبيه أبي قتادة، وإلا لو كان مرادهم التنبيه لما جاز لهم أن يأكلوا منه، فنظرت فإذا حمار وحش، فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ؛ لأنه محرم بالنسبة لهم، ومباشرة المحرم حرام، والإعانة على المحرم حرام، والله لا نعينك عليه بشيء، فَنَزَلْتُ(4/21)
فَتَنَاوَلْتُهُ، يعني السوط، ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ، قتله، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ، اختلفوا؛ لأنه لم يكن عندهم دليل على الأكل ولا على عدمه، هم ممنوعون من الجملة في الصيد؛ لكن هم ما صادوا، لا تقتلوا الصيد ما قتلوا الصيد، فكونهم لم يقتلوه قال بعضهم: كلوه، ولقوله -جل وعلا-: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] قال بعضهم: لا تأكلوه، بعضهم نظر إلى هذه الآية، وبعضهم نظر إلى الآية الأخرى فترددوا، إذا حصل مثل هذا وجدت مأكول لا دليل على المنع من الأكل منه، كما أنه لا دليل على الإباحة لأكله، ما في ما يدل على جواز أكله ولا دليل يدل على المنع من أكله، تأكل وإلا ما تأكل؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا بسألك سؤال الآن على ضوء هذه القاعدة، تأكل السقنقور وإلا ما تأكله؟ على ضوء هذه القاعدة؟
طالب: إذا لم يلحق ...
هو متردد، هو فرع متردد بين الضب وبين الوزغ.
المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول: الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول: الحرام ما حرمه الله، في فرق بين القولين؟ ما هو بقول واحد، ما هو مركب بين الجملتين، خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول: الحلال ما أحله الله، يعني ما عداه حرام، يعني الأصل في الأشياء التحريم، القول الثاني ضده تماماً، الحرام ما حرمه الله، والباقي حلال.
طالب:. . . . . . . . .
يعني الأعيان المنتفع بها، هم يقولون: الأعيان المنتفع بها، هذا مجمع عليه، نرجع إلى أصل السؤال، نرجع إلى السؤال الأصلي حتى هذه القاعدة مختلف فيها، يعني كون الإنسان يأكل من شيء لا يدري يتعدى إلى شيء فيأكله من غير إذن من خلقه، إذا أباحه من خلقه انتهى الإشكال؛ لكن تتعدى على شيء، وتستفيد منه من غير إذن خالقه.
طالب:. . . . . . . . .(4/22)
نحن لا نريد أن نقرر المسألة من وجهة نظر معينة، نبي نبسط المسألة من أصلها يا أخي، يقول لك: هذه العين الخالق هو الله -جل وعلا-، وأوجدها لكن ما أذن لك أن تستمع بها، نعم أذن لك في بعض الأشياء وأباحها لك؛ لكن هذه ما أذن لك.
طالب: إذاً جميعاً يا شيخ. . . . . . . . . ألا يستثنى منها الذبائح. . . . . . . . .
بعضهم يحتاط لما يدخله في جوفه، والفروج أيضاً مما يحتاط لها، ويبقى في بقية الأبواب الأصل فيها الإباحة؛ لأن كون الجسد ينبت على شيءٍ مشكوك فيه غير كونه ينبت على مباح لا إشكال فيه، أيضاً الفروج يحتاط لها، والأعراض يحتاط لها، يبقى بقية الأمور على الإباحة، وهذه مسألة فرعاً عن المسألة التي ذكرت وهي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، منهم من يقول: الأصل فيها الإباحة {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [(29) سورة البقرة] والثاني يقول لا: الأصل فيها المنع؛ لأن من خلقها لم يأذن لك باستعمالها، ويرد عليه الآخرون يقولون: مع كونه لم يأذن إلا أنه لا يتضرر بحال، يعني هذا موجود في المخلوق مثلاً، لو جاء واحد يستظل بجدارك تقول له: قم؟ هو لا يتضرر، يسوغ لك أن تقول له: قم؟ يستظل بظلال جدارك، أو يستصبح بمصباحك الذي على السور من برا مثلاً، معه ورقة يحتاج أن يقرأها فجلس عند السور يقرأ تقول: وخر هذا كهربنا؟ أنت ما تتضرر يا أخي، فالله -جل وعلا- خلق لنا ما في الأرض جميعاً، وعلى كل حال المسألة خلافية، وهذه مسألة عملية، وأنت في البر مثلاً تجد مثلاً نوع من أنواع الحشائش النابتة، وأنت لا يغلب على ظنك أنها ضارة تأكل أو ما تأكل؟ وعندك صيد مثلاً لا تدري وش أصله؟ صيد تشوفه لأول مرة، تأكل وإلا ما تأكل؟ ليس من ذوات المخالف ولا غيرها مما جاء منعه بالعموم، وأبرز مثال هذا السقنقور الذي يباع في محلات العطارين، وما في دليل يدل على إباحته، ويتوقف كثير من أكله.
طالب:. . . . . . . . .
لا، أوضح منها الآية الثانية: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [(29) سورة البقرة].
طالب: {وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [(32) سورة الأعراف]؟(4/23)
طالب آخر: هناك قيد بالطيبات، وهذا قد يكون ليس من الطيبات.
أنت ما تدري هو طيب وإلا مو طيب؟
طالب: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((وسكت عن أشياء رحمةً بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها)).
أنا أقول: هذه فرع من مسألة كبرى، طيب عندنا مسألة ثانية متعلقة بالأكل والأطعمة، وهي مسألة جديرة بالعناية، وهي أنه -عليه الصلاة والسلام- جاء عنه: أنه يحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، إذا كان الأمر في الأول محرم، ثم أبيح أو العكس، وش يوصف بأنه طيب أو خبيث؟ وإلا تغيرت عينه بعد تغير الحكم؟
طالب: مو بشرط يا شيخ.
الحمار الأهلي وش كان؟
طالب: نقول: كان حلال ثم حرّم.
هو طيب وإلا خبيث؟
طالب: مو بشرط أنه إذا كان حلال أنه يكون طيب أو خبيث، قد يكون ....
لا عموم الآية.
طالب: ما في تخصيص يا شيخ؟
لا هو أقوى ما قيل: أن المحرم ثم أبيح انتقل، رفع عنه ما تضمّنه من خبث، والعكس، الحمار لما كان مباح هو طيب بهذه الآية، لما حرم صار خبيث، والأعيان تنتقل.
طالب: ألا يكون يبقى على طيبه؛ ولكن حرم لعلة أخرى.
طالب آخر: قد يكون كذا.
إيه، إذا قلنا: حرم لعلة ثم ارتفعت هذه العلة، ما في شك أنه جاء في السبب: أفنيت الحمر، أكلت الحمر، فنهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
فإذا قلنا: أن هذه تستقل قلنا: إذا توفرت الحمير، وارتفعت العلة، والعلة منصوصة يدور معها الحكم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا: أن هذه العلة؛ لكن إذا قلنا: أنه انتقل بنص الآية، يحرم عليهم الخبائث ما دام حرام فهو خبيث؛ لكن هل يلزم من أن يكون كل خبيث أن يكون حراماً؟
طالب:. . . . . . . . .
إن هاتين الشجرتين الخبيثتين، الثوم والبصل.
طالب: وهما ليس حراماً.
حتى سئل النبي -عليه الصلاة والسلام-: أحرام هو؟ قال: ((لا أحرم ما أحل الله)) -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: يعني مثلاً ما يؤخذ عليه منه رائحة ...
يعني خبيث من وجه دون وجه، خبيث الرائحة لا خبيث الأصل، خبيث الرائحة، الوصف المانع من قربان المسجد هو سببه خبث الرائحة، على كل حال المسألة تطول.
طالب:. . . . . . . . .
الورع الترك، والمنع لا بد له من دليل قاطع.(4/24)
فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: ((هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ)).
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، يعني وهو غير محرم، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبَى بَعْضُهُمْ، وسبب التردد ما تقدم، فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ)).
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ ))
طالب: يا شيخ عفا الله عنك الإعانة الآن إذا كانت على أبي قتادة غير محرمة؟
كيف؟
طالب: يعني من ناحية قال: والله لا نعينك عليه، هل تكون حرام طيب؟
لأنه هو ممنوع من الصيد، المعين هذا ممنوع في الأصل من الصيد.
طالب: وهل يعتبر صائد إذا أعان ... ؟
لكنه جزء من الصيد، من أعان فقد ... ، جزء من الصيد، بدليل على أن من أعان على قتل فهو قاتل.
طالب:. . . . . . . . .(4/25)
مثل هذه الأمور إنما يلجأ إليها للتوفيق بين الأدلة المتعارضة، لا بد أن يسلك مثل هذا المسلك.
وحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فقَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، غيقة هذه موضع لبني غفار، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذْ نَظَرْتُ كما تقدم يتراءون شيئاً ففهم من غير أن يقصدوا إفهامه، وهناك ضحك بعضهم إلى بعض لوجود مثل هذا الصيد، وهم ممنوعون منه، آمن وهم ممنوعون منه، لا شك أنه يقتضي التعجب، فانطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ، فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، استعانهم على إيش؟ على السوط، فطعنته فأثبته.
طالب:. . . . . . . . .(4/26)
الروايات السابقة تدل على أن الاستعانة كانت قبل قتله، وهنا: فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ؛ لأن العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب، إنما أن يكون أثبته دون قتل، يعني أنه أصاب رجله أو رجليه أو ما أشبه ذلك بهذه الطعنة، أو أنه استعانهم في حمله، أو ما أشبه ذلك، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْفِّعُ فَرَسِي، أو أرفَع فرسي شَأْوًا، يعني وقتاً يعني جرياً سريعاً، وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وتعهن قريبة من السقيا التي هي قرية بين مكة والمدينة، فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، السقيا موضع، قائل اسم فاعل؛ لكن هل هو من القول أو من القيلولة؟(4/27)
هذا إذا كان أنها مكان قلنا: قيلولة، وإذا قلنا: أنه يطلب سقيا ماء وإلا شبهة فالقول، فاسم الفاعل هذا من القول؛ لكن الذي يظهر أنه من القيلولة، والسقيا موضع، فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، الأصل في مثل هذه العبارة إذا بلغت بكتابة لأن القراءة لا تكون إلا للمكتوب ثم استعملت في مجرد حمل السلام الواسطة من شخصٍ إلى آخر، وفي حديث إبراهيم -عليه السلام-: ((أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان)) بدون كتابة وبدون شيء، توسع في استعمالها، وإلا في الأصل أن القراءة لا تكون إلا للمكتوب، هذا ما يراه بعضهم، وإن كان أيضاً التجوز بالقراءة كما يجوز للمكتوب يكون أيضاً للمحفوظ، إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، ولم ينقل أنه رد السلام -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن هو معلوم {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [(86) سورة النساء] فرد السلام واجب، يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- رد السلام لكن لم ينقله الراوي للعلم به، كما جاء في حديث أم هانئ في الصحيحين أنها قالت: السلام عليك يا رسول الله، فقال: ((مرحباً بأم هانئ)) يقول بعضهم: أنه لم يقل: وعليك السلام للعلم به، لا يحتاج إلى أن ينقله الرواة، وإن قال بعضهم: أن قول مرحباً يكفي عن رد السلام.(4/28)
يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إذا حملت أحداً أن يسلم لك على شخص يلزمه أن يبلغ هذا السلام، وكثير من الناس يحمل السلام مراراً أو لأشخاص وينسى فللخروج من مثل هذا الحرج يعلقه بالمشيئة، يقول: إن شاء الله، أقرئ فلان مني السلام، يقول: إن شاء الله، يعني إن ذكر بلغ، وإن ما ذكر فالله -سبحانه وتعالى- ما شاء أن يبلغ، فإذا قال: إن شاء الله خرج من الحرج، "وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ" هنا يمكن أن يقال لعظيم: انتظر، لا شك أن هذا التماس، ويبقى أنه موجه إلى أشرف الخلق وأكرمهم على الله -جل وعلا-، عرف من خلقه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يأبى مثل هذا الأسلوب، ليس بفضٍ ولا غليظ، وإلا من يقول لكبير القوم: انتظر! الله المستعان، "فانتظرهم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ، ومني يعني أصدت صيداً، في بعض الروايات: اصّدت يعني اصطدت، وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلْقَوْمِ: ((كُلُوا)) وَهُمْ مُحْرِمُونَ" فدل على أن لم يلم يصد، لم يتولّ الصيد، ولم يصد من أجله، ولم يعن على الصيد أنه يجوز له أن يأكل.
طالب:. . . . . . . . .
أصدت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الروايات كلها تدل على أنه أمر، هو أمر التماس، وإن كان القاعدة أن أمر الالتماس من المثل، وهم يقولون في كتب البلاغة: أن الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، يعني من الابن لأبيه، ومن المخلوق للخالق، ومن الرعية للكبير يسمونه دعاء؛ لكن الدعاء خاص بالله -جل وعلا-، فيبقى أنه ما دام بين المخلوقين فهو التماس من الأدنى إلى الأعلى.
طالب:. . . . . . . . .
اقتطعوا، يعني يأتيهم العدو يقتطعهم.
طالب:. . . . . . . . .
الإعانة هم تورّعوا عن الإشارة، وعن أعطاء السوط.
طالب: يعني يا شيخ حدها متى تنتهي ... إذا فعلوا هذا الشيء لا يأتون بالإعانة ...
هو إذا مات انتهى، ما يكون صيد.
طالب: حتى لو مسكوه .... ؟
يعني لو تولى واحد طبخه، ما يعتبر هذا.(4/29)
حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، هذا يضعف قول من يقول: أن المواقيت لم تكن حددت، وخرجنا معه، قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: ((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي)) قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً، الأتان هي إيش؟ الأنثى، أنثى الحمر، سواء كانت أهلية أو وحشية يقال لها: الأتان، من الطرائف وودنا نسأل قبل علشان ما يقع البعض في حرج؟ أبان مصروف وإلا غير مصروف؟ عندنا أبان بن عثمان، أبان مصروف وإلا غير مصروف؟ لا تستعجلون يا إخوان الحكم ثقيل، إن كان من الإبانة فهو مصروف، وإن كان من الإباء فهو ممنوع، لا، لا تستعجل يا محمد ترى مناسبة الأتان عندنا هنا؛ لأنهم يقولون: من منع أبان فهو أتان؛ لكن لعلمك ابن مالك إمام العربية يمنعه، يمنعه من الصرف، يعني ما هي بالمسألة .... لا هذه طريفة مناسبة هنا.
طالب: رب كلمة.
لا، هذه ما لها أثر، ابن مالك إمام العربية يقول: ممنوع من الصرف.
هو من الإبانة، فالنون أصلية، فليكن ممنوع.
طالب: يعني أتان ما هي مصروفة؟
إيش علينا من أتان حنا في أبان الآن.
طالب: طيب وهذه أختها؟
لا ما هي أختها، هذه فيها تأنيث، يعني حتى لو قلنا: أنها العلمية والتأنيث، وهنا صرفوها، فعقر منها أتاناً، لأنها على وزن أفعال خفّت قليلاً.(4/30)
فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ: فَقَالُوا: أَكَلْنَا لَحْماً وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، الأتان ليس بعلم، الأتان وصف وليس بعلم.
فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ: ((هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ )) قَالَ: قَالُوا: لَا قَالَ: ((فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)).
وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ )) وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: ((أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ؟ )) قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ، شك.(4/31)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قال: أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ: ((كُلُوهُ)) وَهُمْ مُحْرِمُونَ، هناك قال: في حجه، حاجاً وخرجنا معه، وهنا يقول: في غزوة الحديبية، ولا شك أنه يطلق على العمرة حج، وهي حج أصغر.
قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قال: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ)) قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَكَلَهَا.
وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحاقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ يعني بقية الحديث، وَفِيهِ قَالَ: ((هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ )) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((فَكُلُوا)).(4/32)
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
وهو محمول على أنه لم يصد من أجلهم.
طالب: الصيد الآن يحرم على الجميع، إذا صار محرم يا شيخ يحرم على المحل والمحرم؟
إذا صاده محرم، يقولون: الميتة أسهل منه، الميتة أسهل مما يصيده المحرم.
طالب: حتى لو يأكله غير محرم؟
ولو، ما دام صاده محرم فهو حرام، ميتة؛ لكن الفرق بينهما أن الميتة حرام لذاتها، وتحريم الصيد لعارض فلا شك أنه أولى من أكل الميتة عند الاضطرار إليه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، صادوا للحاجة، أما يتتبع الصيد من غير حاجة، ويقضي فيه وقته كله، ويغفل فيه عما أوجب الله عليه مذموم؛ لكن للحاجة نهى عن قتل الحيوان إلا لمأكلة، أما إذا لحاجة فلا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
أقول: من باب الترتيب بعض الناس الآن يقع في المنكر ... يقول: من باب أن أرفه عن نفسي.
على كل حال إذا كان يريد أن يأكل ما يصيده لا بأس، أما إذا كان لمجرد العبث، ويترك ما يصيده في مكانه حرام.
طالب: ولو أكثر من الذهاب إلى الصيد؟
ولو أكثر من الذهاب إلى الصيد، ولم يعوقه هذا عن محرم لا إشكال فيه -إن شاء الله-، أكثر منه، وأدخره أو أهدى أو باع، لا بأس -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، قبل أن يحرم.
طالب: يا شيخ في الدرس الماضي، هلّ من ذو الحليفة يوم التروية، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يوم التروية في مكة.
لكنه ما أحرم، أحرم من ذي الحليفة هو.
طالب: طيب، أحرم يوم التروية؟
من هو؟
طالب: النبي -صلى الله عليه وسلم-.
لا، ما زال على إحرامه قارن ما حلّ، هل يعني لبى.(4/33)
صحيح مسلم - كتاب الحج (5)
شرح حديثَ: (أربع كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ .. ) وحديث: (أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ) ...
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: نحن مسلمون من أمريكا، وجئنا إلى الحج في الطائرة، وعددنا أربعة وثلاثون، ومدة الطيران ثلاث عشرة ساعة في الجو، وقد أفتانا بعض الأخوة بجواز الإحرام من مطار جدة لطول وقت الطيران ونوم المسافرين، وطاقم الطائرة لا يتكلم بالتنبيه على الوصول إلى الميقات، أو عند الوصول إلى الميقات؟
جدة ليست ميقات، وعلى هذا يلزمهم الرجوع إلى الميقات، أو يجبروا النقص بدم، وكونهم اعتمدوا على فتوى جاهل أو مقلد لمن يقول: بأن جدة ميقات، وهو قول لا عبرة به عند أهل العلم، فكون الإنسان يعتمد على فتوى من لا تبرأ الذمة بتقليده لا يعفيه من الأثر المترتب على هذه الفتوى، ميقاتهم لو يرجعون إلى رابغ قليلاً يكفيهم، لو رجعوا إلى رابغ كفى، لكنهم الآن أحرموا، فيجبرون هذا النقص بدم.
يقول: أنا طالب في الجامعة، وأريد الحج هذا العام، وأنا مقتدر على مصاريف الحملة -ولله الحمد- ولكن عندي عم شقيق الوالد يريد أن يتكفل بمصاريف حجي، وهو مصرّ على أن يتكفل بها، فهلّ لي أن أقبل أن يتكفل بمصاريف الحملة أم أرفض؟
على كل حال إذا لم يوجد منّة، إذا لم توجد المنّة فلا مانع من أن يتكفل بها غيرك، الإشكال في وجود المنّة، إذا لم يوجد منّة من هذا المتكفل فلا بأس.
هل يجوز التعارف والزواج عن طريق الانترنت، وخاصة مع البنات؟(5/1)
هذا الآلة التي هي الشبكة على ما فيها من خيرٍ ونشرٍ للعلم فيها من الشرور والآفات ما لا يتصوره أحد، مع الأسف الشديد بعض طلاب العلم يقضون أمامها الأوقات والساعات الطوال، وبعضهم تغيّر، ولاحظنا عليه التغيّر، تغيّر مظهره فضل عن مخبره، وتبادل التعارف بين الذكور والإناث لا شك أنه بوابة إلى شرٍ مستطير، فلا يجوز بحال أن تكلم البنت الشاب أو تكلم الرجال، المرأة تكلم الرجال إلا لحاجة مع أمن الفتنة، وإذا لم توجد الحاجة لا يجوز لها أن تكلم الرجال، إذا وجدت الحاجة، وأمنت الفتنة بالكلام العادي الذي لا يتضمن خضوع في القول مع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أن مثل هذه الأمور، أمور الزواج إنما تتم بين أولياء الأمور، بين الأزواج وأولياء الأمور، ولذا لا يتقدم إلى خطبة المرأة من نفسها، بل بواسطة ولي أمرها، فإن رضيه عرضه عليها، إن قبلته والكلمة الأخيرة لها فالأمر لا يعدوها، وإن ردته فالأمر لها، وعلى كل حال يحذّر المسلم من مزاولة هذا الأمر، والتعارف جرّ إلى مصائب وكوارث، وكم من شابٍ مستقيم استهوته الأصوات، وما وراء الأصوات من خلال هذه الآلات، لا شك أنها نعم، التلفون نعمة يقضي بها المسلم حاجته ووطره؛ لكنه جرّ مصائب وويلات، وأدخل الشرور على كثير من البيوت، والله المستعان.
لكن يبقى أنه نعمة إذا شكرت، وإلا تحولت إلى نقمة، إذا شكرت واستعملت فيما يرضي الله -جل وعلا-، فمثل هذه الآلات ينبغي أن يتعامل معها على حذر، وأن يقتصر على الخير فيها، ويبتعد كل البعد عن الشر، الشخص الذي لا يستطيع أن يميّز الخير من الشر لا يجوز له بحال أن ينظر إليها، هذه الآلات؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
يقول: هل للمرأة أن تحد على أمها ثلاثة أيام فقط فتترك الزينة والطيب مع العلم أنها أخذت إذن الزوج؟
لا مانع من ذلك، على أن لا تزيد على ثلاث.
يقول: هل صحيح أن مراسيل سعيد بن المسيب، قيس بن أبي حازم تقبل ولماذا؟
الشافعي -رحمه الله- نصّ على سعيد: "إرسال ابن المسيب عندنا حسن" لأنها بحثت فوجدت متصلة، وجلّها عن أبي هريرة، فمراسيله من أقوى المراسيل.(5/2)
يقول: أرجو التوضيح حول سترة المصلي، فالأحاديث على الوجوب، فما الصارف عند الجمهور؟
عامة أهل العلم على أن السترة سنة، وجاء الأمر بها، ((ليستتر أحدكم ولو بسهم)) وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، وهذا هو الصارف، ومن الصوارف قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: ((إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه)) دل على أنه إذا صلى إلى غير سترة جازت صلاته وليس له أن يدفع حينئذٍ.
يسأل عن حديث الإسفار بالصبح؟
مخرج في السنن بإسنادٍ لا بأس به، مع النزاع في ثبوته؛ لكنه عند من يثبته يقصد بالإسفار التبيّن والتأكد من طلوع الصبح، يقصد منه التأكد من طلوع الصبح؛ لئلا يفهم المسلم من أحاديث التغليس وما جاء فيه: من أنهم ينصرفون بعد أن تقرأ الآيات من الستين إلى المائة، وأحدهم لا يعرف جليسه، أنهم يبادرون بذلك فيحمل ذلك بعض الناس على أن يصلي قبل دخول الوقت، والأحاديث الثابتة يوفق بينها، ولا يوجد أحاديث ثابتة يعارض بعضها بعضاً، فمثل هذا الحديث عند من يثبته محمول على التأكد من طلوع الصبح، وإن كان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- يأخذ به على ظاهره، وأن الإسفار أفضل من التغليس؛ لكن حديث التغليس أقوى وأكثر وأشهر.
يقول: إذا كان وجه المرأة عورة، فكيف يظهر في الصلاة؟ وما الذي أمرنا بغض البصر عنه؟(5/3)
لا شك أن وجه المرأة عورة، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك، يعني من أوضحها في حديث الإفك، تقول عائشة: "وكان يعرفني قبل الحجاب" في الصحيح، نعم هناك أحاديث مشتبهة ليست بمبينة ولا مفسرة قد يفهم منها بعض الناس خلاف ذلك؛ لكن ما يلجأ إلى مثل هذه الأحاديث مع وجود الصحيح الصريح إلا من في قلبه شيء، دعنا من أهل العلم الذين هم أهل الاجتهاد والنظر، هؤلاء لهم النظر في النصوص إذا أصابوا لهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر؛ لكن الذي يجرح وليس من أهل النظر لا شك أنه يرجح بهواه، الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على أن الوجه عورة، ولا ينازع في هذا إلا إما مجتهد والمجتهد معذور مأجور على كل حال، أو من في قلبه مرض لا سيما في مثل هذه الأوقات التي عمّت فيها الفتن وظهرت، ولذا نجد تعقيب الأمر بالحجاب {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [(59) سورة الأحزاب] بعد ذلك قال: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(60) سورة الأحزاب] فدل على أن الذين ينازعون في الحجاب، ويطالبون بنزع الحجاب هم المنافقون، هذا الأصل فيهم، يغتنمون الغرات والفرص {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [(32) سورة الأحزاب] على كل حال كون المرأة مأمورة بكشف وجهها في الصلاة لتباشر الوجه بالأرض، هذا لا يعني أنها تكشف وجهها عند الأجانب، إذا وجد الأجنبي لا بد أن تستر وجهها، وأمرنا بغض البصر عن كل ما يفتن في المرأة، ولو كانت مستترة، متحجبة الحجاب الكامل، وبعض الناس اللون يكفي، يفتنه، لون السمار الذي يحتوي على المرأة، أبد يظن أن هذه مرأة خلاص ينفتن، البشر فيهم وحوش، بعض الناس عندهم الغريزة متأججة فمثل هذا يؤمر أن لا يخرج إلا بقدر الحاجة لئلا ينفتن، لا يعرض نفسه للفتن، والله المستعان، لكن أمرنا بغض البصر عن كل ما يثير الفتنة، ولو كانت متحجبة، ولا يعني أننا لا نؤمر بغض البصر إلا عمن بدا وجهها، لا، ليس هذا معناه، كل ما يثير الفتنة نغض البصر عنه، ولذا أمرنا(5/4)
بغض البصر، أهل العلم قاطبة يجمعون على أنه لا يجوز النظر إلى الأمرد، مع أنه يجوز له أن يكشف وجهه؛ لكنه ما دام يثير فتنة لا يجوز النظر إليه، والنووي يزيد في ذلك يقول: "يحرم النظر إليه ولو من غير شهوة" فالمسألة مسألة العورات، وما يتعلق بهذه الشهوة على وجه الخصوص هذا أمر خطير، ومطلب لا يؤكد عليه ولا يطرقه إلا من في قلبه مرض.
يقول: هل الحيض بالنسبة للمرأة يجيز لها أن تشترط عند إحرامها بالحج أو العمرة إذا هي خافت أن يأتيها وقت الإحرام؟
مسألة الاشتراط ثبتت في حديث ضباعة بنت الزبير تريد الحج وهي شاكية، فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت)) وسيأتي -إن شاء الله تعالى-، فمنهم من أخذ بهذا الحديث وعمّمه، وجعله لكل حاج، من اشترط تحلل متى شاء، إذا جاءه ما يعوقه عن الحج، ومنهم من يقول: لا يشترط إلا من كان وضعه مثل وضع ضباعة، يغلب على الظن أنه يصد عن البيت، بأي سبب، بعدوٍ أو مرض، وعلى كل حال إذا كانت المشقة عظيمة بالنسبة لهذه المرأة ولأصحابها ورفقتها وقد أدت فرضها، لو اشترطت فلا مانع عند من يقول بتعميم الاشتراط.
يقول: من نذر أن يترك الدخان فهل نذره نذر طاعة؟ ويجب الوفاء به؟
نعم يجب الوفاء به، يجب عليه أن يترك الدخان بدون نذر؛ لكنه يزداد الأمر، ويزداد الوجوب ويتأكد الوجوب ويتعين بالنذر.
يقول: هل الذي عمره (12) سنة محرم للحج؟
إذا كان مكلف فهو محرم بالاتفاق، إذا لم يصل إلى حد التكليف مع غلبة الظن بأمن الطريق، والرفقة الصالحة مع وجود النساء والرجال الصالحين فالشيخ محمد بن إبراهيم يقول: من يناهز الاحتلام مثل أبو (12) هذا إذا كان حاذق لا بأس به، مع أمن الطريق ووجود الرفقة الصالحة، وإلا فالأصل أن المحرم لا بد أن يكون مكلفاً.
يقول: هل كلمة شيخ تقال: لأي شخص؟(5/5)
الأصل أن شيخ لكبير السن {وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} [(23) سورة القصص] ووجد عند أهل الحديث هذا الاصطلاح وفيه تليين للراوي، تليين له، وليس تقوية، ثم درج الناس، وتعارفوا على أن شيخ تقال: لمن عنده شيء من العلم، وتوسع الناس فيها في هذه الأزمان فأطلقوها على من له نباهة في الذكر، سواء كان في العلم أو في المال.
يقول: ما المقصود في القول بفتح الذرائع، والتي يتحدث بها بعض الدعاة هذا الوقت؟
الأصل سد الذرائع ما هو فتح الذرائع، المعروف والمقرر في الشريعة عند علماء الإسلام القول بسد الذرائع، وليس القول بفتح الذرائع، نعم كثر الطرق في هذه الأيام على عدم التوسع في سد الذرائع؛ لكن هذا قول له ما وراءه، يعني هناك أمور كثيرة تفضي إلى شرور مستطيرة لا يوجد عليها نص بعينها، ومنعها إنما هو من باب سد الذريعة، فالذي يقول بفتح الذرائع يريد أن يبيح مثل هذه الأمور، والله المستعان.
يقول: ما رأيكم بمن ترك التنفل بالحج من أجل عدم حصوله على. . . . . . . . . والله ما أدري الخط غير واضح؟
إيش هذه؟
طالب: تصريح.
لا، ليست بتصريح، على كل حال نحملها على أنها تصريح، أعادها مرتين وليست بتصريح.
الحج جاء الترغيب فيه ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) المستطيع القادر عليه أن يكثر من التنفل بالحج والعمرة كغيرهما من النوافل؛ لكن إذا منع وفي نيته أن لو لم يمنع أن يستمر يثبت أجره -إن شاء الله تعالى-، لكن قد يقول قائل: أنا ممنوع من الحج لكن الإنسان إذا حاول أو تحاويل حج، فهل مثل هذا يؤمر بأن يحج ولو أدى ذلك إلى التحايل؟
أقول: ما لم يكن هناك كذب صريح أو رشوة أو نحوها فليحرص على نفع نفسه، ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مع هذا إذا تيسر له الحج فليحرص أن يكون حجه مبروراً لترتب آثاره عليه، بعض الناس يتحايل على الحج، وقد يرتكب الكذب الصريح، ويحج ويرفث ويفسق، هذا ما استفاد مثل هذا؟ ماذا استفاد مثل هذا من حجه؟ والله المستعان.
طالب: ما الحل؟
على كل حال من تيسر له أن يحج من غير كذب ولا رشوة فليحج.
طالب:. . . . . . . . .(5/6)
لا، بيعها لا يجوز.
طالب:. . . . . . . . .
هذه حيلة، ما دام ارتكب محظور متعمد ليش ما عليه ذنب؟
هو إذا مكث في بلده، واشتغل بعبادات أخرى، تنوع العبادات من مطالب الشرع، وإذا علم الله منه صدق النية لا يحرمه من أجر الحج؛ لكن بعض الناس معروف هذا بالنسبة لما يتعلق بالبيت، باعتباره مهوى الأفئدة، ما يملك نفسه، ما يستطيع يجلس بعض الناس، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
فرض؟ أما بالنسبة. . . . . . . . .، لا لا، الحج عليه أن يبذل وسعه، يبذل جهده ويستفرغ وسعه لأداء هذه الفريضة، والحج ركن من أركان الإسلام على المستطيع، وإذا منع منعاً باتاً صار غير مستطيع، وإذا استطاع ولو بحيلةٍ يعني ما فيها ضرر على أحد فالحيلة أبيحت للهجرة، لا يستطيعون حيلةً، فمثل هذا أرجو -إن شاء الله- أن لا بأس به ما لم يتوصل فيه إلا مخالفةٍ ظاهرة، من كذب أو تزوير أو رشوة، أو ما أشبه ذلك.
تفضل اقرأ.
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ((أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)) قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا.(5/7)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا)).
وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.(5/8)
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ)).
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ.
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ.(5/9)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
قَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ، قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضاً.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنْ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).(5/10)
وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ نَافِعٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ((خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ)) فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.(5/11)
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا))، وَاللَّفْظُ: لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:(5/12)
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رضي الله عنها- تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ((أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ)) أربع، وسيأتي أنهن خمس، ومثل هذا التعبير لا يقتضي الحصر، ومجموع الروايات تدل على أن العدد أكثر من ذلك، وليس في الروايات كلها ما يد على الحصر، ولو جاء ما يدل على الحصر أنه لا يقتل إلا أربع ثم زيد خامسة، ثم زيد سادسة، فهو محمول على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم بذلك، ثم أعلم بالزيادة، على أن مثل الأسلوب الموجود في هذا الباب لا يقتصر الحصر، فالعدد أكثر من أربع، بخلاف ما جاء في حديث: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) وبالتتبع والاستقراء يبلغ المجموع سبعة، هذا أسلوب حصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالثلاثة ثم أخبر ببقية الأعداد، ولا يقال: مثلما قال بعض الشراح لما تكلم على حديث: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) قال: في هذا الحصر نظر، هذا ينظر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى، لا شك أن هذا سوء أدب وغفلة متناهية، على كل حال الفواسق ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، محفوظ هذا، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) في الصحيح؛ لكن زيد على ذلك، أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بأرقام غير هذا، بلغوا سبعة.
طالب:. . . . . . . . .
في هذا الوقت يعني، يعني في هذا الوقت.(5/13)
((أربع كلهن فاسق)) الفسق الأصل فيه الخروج عن الطاعة وعن الجادة، يقولون: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، ومنه سمي العاصي فاسق لخروجه عن طاعة الله -عز وجل-، فهذه الأربع، هذه الفواسق التي خرجت عن الجادة بدلاً من أن تنفع تضر ((يقتلن في الحل والحرم)) هل يحتاج إلى أن تقتل في الحل ما دامت تقتل في الحرم؟ عند البخاري: ((يقتلن في الحرم)) وهنا قال: ((في الحل والحرم)) والرواية في الصحيح لا كلام لأحد، وهذا من التصريح بما هو مجرد توضيح وإلا فما يقتل في الحرم يقتل في الحل من باب أولى، يعني كما قال الراوي: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءتهم ولا في آخرها" ((يقتلن في الحل والحرم: الْحِدَأَةُ)) بكسر الحاء وفتح الدال، على وزن: عنبة، واحدة الحدأ كالعنب، وهي طائر معروف، ((والغرب)) الطائر الأسود المعروف، ((والفأرة والكلب العقور)) العقور الذي يعقر الناس ويؤذيهم، "قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا؟ وستأتي من رواية سعيد في الروايات اللاحقة، يأتي التنصيص عليها، لا يقال: أن هذا من اجتهاد القاسم فتكون من باب قياس الأولى عنده على المؤذيات السابقة؛ لأنها أولى بالقتل؛ لأنه جاء التنصيص عليها، ولا مانع أن يخفى أمرها على القاسم فيقيسها بقياس الأولى، القياس الجلي، بصغرٍ لها، يعني تقتل وهي صاغرة ذليلة، {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [(29) سورة التوبة] ذليلون.(5/14)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ هو غندر الذي ذكره حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ)) وهناك ((أربع كلهن)) ((خمسٌ فواسقُ)) الابتداء بالنكرة سوّغه الوصف، ((يقتلن في الحلّ والحرم: الحية والغراب الأبقع)) الذي في بطنه بياض، وفي ظهره بياض، هناك لم يوصف، وهنا وصف بكونه الأبقع، فهل القتل يختص بالأبقع، أو لجميع الغربان بخلاف ما استثني غراب الزرع؟ يعني هل القيد مؤثر؟ الأبقع.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، والقاعدة يحمل المطلق على المقيد، هذا إن قلنا: إطلاق وتقييد، الأبقع أغلب من غيره؟ خلونا كوننا نمشي على الجادة، على القواعد المقررة عند أهل العلم، جاء الغراب من غير تقييد، وقيّد في الرواية الأخرى بكونه أبقع، أولاً: هل مثل هذا يكون من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ لحظة قبل هذا، هل هو تخصيص وإلا تقييد؟
طالب: تخصيص؛ لأن الوصف -وصف الخبث- شامل لها، وهذا أخبث، فزاده تخصيص.
لا، خلونا على السؤال المطروح، هل نقول: أن ما بين الروايتين من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هو على هوانا، كان نلغي باب التقييد في جميع العمومات، كان على هذا كل ما جاءنا من تقييد نقول: لا، نحمله على أنه من باب العام والخاص لئلا نلغي، لا ما ينفع هذا.
طالب:. . . . . . . . .
نقول الأبقع. . . . . . . . . الغربان أو فرد من أفراد الغربان؟
طالب:. . . . . . . . .
دعونا يا إخوان، البقعة وصف، والأبقع؟
طالب: وصف.(5/15)
وإلا فرد؟ اجتهاد، ترى الفرق بينهما في الحكم مشرق ومغرب، فرق كبير جداً في الحكم، خلونا نرسي الآن على ساحل، الآن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب المطلق، الغراب الذي بدون قيد، الغراب في الرواية الثانية الموصوف بكونه أبقع فرد من أفراد الغراب الذي لم يوصف في الرواية الأولى، أو نقول: البقعة قيد في الغراب الثاني، نقيد به الغراب في الرواية الأولى؟ لا شك أن البقعة وصف، والغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب، إذا قلنا: وصف، إذا كان بين النصين ما بين تفاوت الأوصاف، فالتقييد تقليل أوصاف المطلق، الذي هو التقييد، وحينئذٍ يلزمنا أن نحمل هذا على هذا؛ لكن إذا قلنا: فرد من أفراد الغربان، هناك أبقع، وهناك أسود، وهناك غراب الزرع، وغراب البين، أنواع، فالأبقع فرد من أفراد الغربان، وحينئذٍٍ لا يحتاج أن نحمل العام على الخاص، لماذا؟ لماذا لا نحمل العام على الخاص هنا؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل الأبقع أولى بالقتل من الأسود الخالص؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هو المسألة دائرة بين التقييد والتخصيص، فإن قلنا: تقييد حملنا المطلق على المقيد، وقلنا: لا يقتل إلا الأبقع، وإذا قلنا: تخصيص الغراب عام له أفراد والأبقع فرد من أفراده، وحينئذٍ نقول: الخاص مقدم على العام، يصلح هذا وإلا ما يصلح؟ عندنا البقعة وصف، والغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب، فهل التأثير للوصف أو التأثير للفردية؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هو أحياناً إذا قلنا: من باب الإطلاق والتقييد ما لنا مفر من حمل المطلق على المقيد، الاتحاد في الحكم والسبب موجود، لا مفرد لنا من حمل المطلق على المقيد إذا قلنا: الأبقع فرد من أفراد العام الذي هو الغراب لأن الغراب أبقع وأسود وزرع له أفراد، والتخصيص تقليل أفراد العام، فمثل هذا يقتضي التخصيص وإلا ما يقتضي؟ هذا السياق يقتضي وإلا ما يقتضي؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
بس يكفي؟ يكفي لعدم التخصيص؟
طالب:. . . . . . . . .(5/16)
ذكر بعض أفراد العام بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما ذكر بعض الأفراد للاهتمام به والعناية بشأنه، وعلى هذا يقتل كل غراب، الأسود والأبقع، تكون عنايتنا بقتل الأبقع أكثر من عنايتنا بقتل الأسود؛ لأن ذكر الخاص بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، وعلى كل حال المسألة خلافية، ومثل هذا يوجد فيه الخلاف بكثرة عند أهل العلم، يعني مثل مسألة: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) ((وجعلت تربتها طهوراً)) هل التراب وصف أو هو فرد؟ كلام طويل لأهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب إيه، يعني نحن نريد أن التنظير مطابق وإلا غير مطابق؟ مطابق، الآن إطلاق ثلاثة أيام في أكثر من حديث، وفي أكثر من وصية من النبي -عليه الصلاة والسلام-، صام صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء للاهتمام بشأن البيض والعناية بها ما يدل على أنها ينبغي أن يعتنى بها، لا أنها إذا فاتت البيض لا يصام من كل شهر، فالأيام البيض أفراد من أيام الشهر، الأيام البيض أفراد، ثلاثة أفراد من عموم أيام الشهر، واضح وإلا ما هو واضح؟
يعني إذا فاتت البيض ما نصوم ثلاثة أيام؟
طالب:. . . . . . . . .
شوفوا يا الإخوان المسألة في غاية الدقة؛ لأن الفرق بين التخصيص والتقييد، التخصيص تقليل أفراد، والتقييد تقليل أوصاف، فإذا نظرنا إلى البقعة قلنا: وصف؛ لكن إذا نظرنا إلى الغراب الموصوف بهذا الوصف فهو فرد من أفراد العام، ولذا لدقة هذه المسألة يختلفون منهم من يقول: لا يجوز قتل الغراب إلا الأبقع، ونظروا إلى الوصف، وقالوا: تقييد وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب، وإذا قلنا: أن الغراب الأبقع، الغراب الموصوف بكونه أبقع فرد من أفراد العام، قلنا: ذكر الخاص بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما يذكر للعناية به والاهتمام بشأنه ولعل هذا أولى.(5/17)
((خمس فواسق يقتلن فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا)) هذه الخمس العلة في قتلها، العلة المنصوصة الفسق، هذه هي العلة المنصوصة، ومقتضى التنصيص على العلة أن يلحق بها كل ما يشاركها في العلة؛ لكن هل اتفق العلماء على هذه العلة؟ مع أنها منصوصة، يعني وصف مؤثر جامع لهذه الخمس، ومنصوص عليه، الشافعية يقولون: العلة كونها لا تؤكل، الوصف الجامع لها كونها لا تؤكل، فعلى هذا يجيزون قتل كل ما لا يؤكل؛ لكن سياق الحديث وما يشمّ منه الفسق، وأنها كلها تشترك في الأذى، وأنها مؤذية، فمن نظر إليها من هذه الحيثية قال: يقتل كل مؤذي، نبي نأتي إلى مثال، تبي تختلفون فيه، يمكن تصدرون عن عددكم أقوال، الوزغ يقتل وإلا ما يقتل؟
طالب: ورد نص في قتله.
في الحرم نص؟
طالب: لا ليس في الحرم عام.
الكلام على الحرم.
طالب: إذا كان يقتل خارج الحرم فمن باب أولى أنه يقتل في الحرم.
طيب والصيد يقتل خارج الحرم؟
طالب: الصيد جاءت فيه نصوص ....
طالب:. . . . . . . . .
لكن الاقتصار على هذه الخمس، وبيان العلة النصية وهي فاسقة، نعم ما يؤذي لا شك في قتله، الأسد يقتل وإلا ما يقتل؟ يقتل بلا نزاع، غيره من الحيوانات المفترسة، النمر، الحيوانات المفترسة تقتل؛ لأنها مؤذية، الصائل من أي نوعٍ كان يقتل؛ لأنه مؤذي؛ لكن الأشياء التي لا تؤذي، إذا قلنا: أن الوزغ مؤذي، ولا شك أنه مؤذي؛ لكن هل كون الإنسان ينفر من رؤيته، ويتقزز من مشاهدته يكفي لأن يكون مؤذياً؟ لأن بعض الناس لا يطيق رؤية الوزغ، يكفي وإلا ما يكفي؟
طالب: ما يكفي.
ما يكفي؛ لأنه قد يتقزز من أشياء لا يجوز قتلها.
طالب: صغار هذه. . . . . . . . .
ما دام منصوص عليها باسمها تقتل، العلة تؤثر في الإلحاق، أما صغارها التي لا تؤذي ما هي مسألة إلحاق بالنص، يشملها عموم النص، ولو لم يشملها عموم العلة، ظاهر وإلا مو ظاهر؟ عموم النص يشمل؛ لكن لو رجعنا نفرع العموم والنصوص سألنا عن خنزير البحر مثلاً هل يشمله عموم النص في تحريم الخنزير؟ أو يشمله عموم الحل ميتته؟ مسائل تطول لو أخذنا نستطرد فيها، علينا بما بين أيدينا.(5/18)
طالب: الوزغ هل يقتل في الحرم؟
يقتل يقتل، مؤذي هو، يقتل نعم.
العلة الأولى أذى، ما قتل إلا لأذى، مؤذي طبعاً، هو طبعه مؤذي، ولذلك أمرنا بقتله، أنت لا تنظر أنه يمكن يمشي على يدك أو على رجلك ما تضرك، فضلاً عن كونه بالسقف أو بالجدار، العلة التي من أجلها شرع قتله هي الأذى، فهو مؤذي بطبعه.
طالب:. . . . . . . . .
الكلب العقور وش فيه؟ السباع المؤذية عقور، وجاء تسمية الأسد كلب، ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)) فقتله الأسد، فهو كلب، الحديا تصغير حدأة، والأصل أن يقول: حديّة.
وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).(5/19)
ثم قال: وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هناك خبر ((خمس فواسق يقتلن)) وهنا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهل يجب قتل هذه الخمس؟ أو يجوز قتلها؟ أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كأنه قال: اقتلوا هذه الفواسق الخمس، الإباحة لماذا؟ لأنه بعد حظر، فعلى كل حال الأمر بعد الحظر القول المحقق فيه، أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، ما يلزم أن يكون إباحة، ما كان عليه قبل الحظر.
طالب:. . . . . . . . .
عدم القتل في الحرم، من دخله كان آمناً، والصيد لا يصاد ولا يثار، هذا الأصل، الأصل منع قتل كل شيء؛ لكن تبعاً لهذا من أحدث في الحرم، من قتل في الحرم يقتل وإلا ما يقتل؟ يقتص وإلا ما يقتص؟
طالب:. . . . . . . . .
وهم الجمهور، إذا قتل في الحرم يقام عليه الحد، إذا زنى وهو محصن في الحرم يرجم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وإن كان في الساعة التي أحلت للنبي -عليه الصلاة والسلام-، الجمهور على أن من أحدث في الحرم يقتل؛ لكن يبقى أن من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه، من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه الجمهور أيضاً على أنه يقتل، والحرم لا يعيذ عاصي ولا فاراً بخربة كما في الصحيح وإن لم يكن مرفوعاً، أبو حنيفة يقول: من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه لا يقام عليه الحد في الحرم؛ لأنه دخل الحرم، ومن دخله كان آمناً، إنما يضيّق عليه، يمنع عنه الطعام والشراب، يضيق عليه حتى يخرج، ثم يقام عليه الحد خارج الحرم.
طالب:. . . . . . . . .(5/20)
الأصل في الأمر الوجوب، {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [(63) سورة النور] الأصل فيه الوجوب؛ لكن هذا أمر بعد حظر، كثير منا يطلقون الأمر بعد الحظر للإباحة، والمحقق في المسألة أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(53) سورة الأحزاب] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [(10) سورة الجمعة].
طالب:. . . . . . . . .
هل هذا يلزم منه أن كل من طعم يتوكل على الله يمشي كما قال ابن حزم، لا يجوز الجلوس بعد الأكل؟ ومثله من صلى الجمعة يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا بعد حظر، فتعود المسألة إلى ما كانت عليه قبل الحظر.
طالب: لكن بعضها يعني ورد في قتلها كالوزغ مثلاً ...
إيه معروف، يبقى حكمها إذا كانت على حسب الضرر المترتب عليها، قد يجب قتلها.
طالب: .... الغراب. . . . . . . . .؟
لا لا، ما ينتفع به.
طالب:. . . . . . . . .
وش يصيد الغراب؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يستفاد منه.
طالب: المشعوذين والسحرة يستخدمون الغراب. . . . . . . . .
على كل حال المسألة {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل].
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ)).(5/21)
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ)) لا جناح، يعني رفع الجناح الأصل فيه رفع الإثم المترتب على الفعل؛ لكن عندنا مسألتان: في آيتين رُفع الجناح، عندنا رفع الجناح هنا الأصل فيه رفع الإثم، رفع الإثم المرتب على الفعل؛ لكن جاء عندنا رفع الجناح في القصر، ورفع الجناح في السعي، الأصل في رفع الجناح رفع الإثم، ورفع الجناح في {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [(101) سورة النساء] والجمهور على أن القصر ليس بواجب على خلافٍ بينهم، هل هو رخصة أو عزيمة؟ هذا بالنسبة للقصر {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] الجمهور على أنه ركن من أركان النسك في الحج والعمرة، وهنا رفع الجناح، يعني الأصل أن لو استعملنا اللفظ على وضعه الأصلي قلنا: يرفع الإثم؛ لكن رفع الإثم في السعي، الإثم المتخيل الذي يتخيله من يطوف بينهما وقد استحضر ما كان يفعله العرب في الجاهلية، لا شك أن سعي العرب في الجاهلية فيه إثم، رفع هذا الإثم المتوقع المتخيل من السعي وبقي حكمه للنصوص الأخرى، مثله رفع الجناح بالنسبة لقصر الصلاة، لو نظرنا إلى مذهب أبي حنيفة في المسألتين، عنده قصر الصلاة حكمه واجب، واجب قصر الصلاة، وعنده السعي الأكثر على أنه ركن، ركن من أركان النسك، وعند أبي حنيفة أقل، مع أنه فهم من رفع الجناح في القصر الوجوب، وإن دعم فهمه بقول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر" فالأصل في رفع الجناح رفع الإثم، والجناح هو الإثم، وهنا رفع للإثم المتخوف من المنع من القتل في الحرم.(5/22)
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ)) يعني في الحرم داخل حدود الحرم ولو من غير محرم، والإحرام من المحرم ولو كان خارج الحرم: ((الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)) وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ.
قال: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى -هو التجيبي- أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
ثم قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ، أمر الضمير يعود الآمر هنا هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو أُمر الآمر هنا ..
طالب:. . . . . . . . .
لا إشكال في حديث: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) أن الآمر هو الله -عز وجل-؛ لكن هنا في النص الذي معنا أَمر هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- بلا شك المبلغ عن ربه -جل وعلا-، وأُمر؟
طالب:. . . . . . . . .
لو كان المراد المأمور النبي -عليه الصلاة والسلام-، والآمر هو الله -جل وعلا- لقال: أُمر أن يقتل ...(5/23)
طالب:. . . . . . . . .
أنه بلا شك يعود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أَمر، الآمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام- بلا إشكال، أو أُمر، يعني هذا شك من الراوي، هل اللفظ الأصلي يعني من بعد الصحابي، هل شك قال: قال الصحابي، وهو زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أُمر،، يعني الصحابة، ولذا قال: أن تقتل الفأرة، ولو كان المأمور هو النبي -عليه الصلاة والسلام- لكان التعبير أن يقول: أُمر أن يقتل الفأرة والعقرب، وعلى كل حال سواء كان آمر أو مأمور لا فرق -عليه الصلاة والسلام-
طالب:. . . . . . . . .
أي نسخة معك؟ عبد الباقي؟ يُقتل وإلا يَقتل؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في فرق، الفرق في تأنيث الفعل وتذكيره من أجل الفاعل أو نائبه، من أجل نائب الفاعل، هذا ما فيه إشكال، لا، الإشكال في أن يقتل، أو أُمر أن يقتل، هذا يكون المأمور النبي -عليه الصلاة والسلام-، والآمر هو الله -عز وجل-.
طالب:. . . . . . . . .
يَقتل عندك؟ وش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
القاف وش عليها؟
طالب: عندي يا شيخ الحركتين.
ساكنة على الوجهين القاف.
طالب:. . . . . . . . .
يَقتل، هو الإشكال في كون التاء أو الياء مضمومة ما يحل الإشكال، يبقى، لكن إن كانت الياء مفتوحة، خلاص يكون المأمور هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وسواء كان -عليه الصلاة والسلام- آمر أو مأمور لا فرق، سواء كان آمر أو مأمور فهو لا ينطق عن الهوى -عليه الصلاة والسلام-.
((الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ)).
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟.(5/24)
قَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ، صار المجموع كم؟ الكلب العقول والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية؟ ست، قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضاً، تقتل هذه الأشياء والمسلم يصلي، يقتلها وهو يصلي، وجاء الأمر بقتل الحية والعقرب، جاء الأمر: ((اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة)).
طالب:. . . . . . . . .
إيه يتحرك بس لا ينصرف عن جهة القبلة ولا يكثر الحركة، ومن أهل العلم من يقول: له أن يقتلها ولو انصرف عن جهة القبلة ولو كثرة الحركة، هذا عمل مأذون به، هذا عمل مأذون به لا أثر له في الصلاة، لكن ينبغي أن يحتاط للصلاة، يعني ركن من أركان الإسلام، بل الركن الأعظم بعد الشهادتين، ينبغي أن يحتاط لها، فإن انصرف عن وجهة القبلة يستأنف، والقتل لا بد منه.
طالب: لأنها قد تأتي من الخلف، الحية بالذات؟
على كل حال إذا جاءت من الخلف ينصرف ويقتلها ويستأنف صلاته.
طالب: فروخ ....
أعجمي، أعجمي، فروخ أعجمي.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
ثم قال: وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنْ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي: نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).(5/25)
وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ -يسأل عن فروخ لماذا منع من الصرف؟ لأنه أعجمي- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ نَافِعٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مسلم -رحمه الله تعالى- يكثر من هذه الحاء، التي هي حاء التحويل من إسنادٍ إلى إسناد، يستفاد منها اختصار الأسانيد وجمعها على من تلتقي فيه هذه الأسانيد، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ، يعني لم يرفعه إلا ابن جرير، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ.(5/26)
وحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في إشكال هنا؟ يقول: سمعت ... إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق، يعني ما رفعه إلا ابن جريج من حديث عائشة، ابن جريج وش دخله في حديث ابن عمر؟ حدثنا ابن جريح قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر؟ ويأتي به قال عبد الله: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: مرفوع، جيد، فالذي يليه من الطرق كلها عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هنا ابن جريج مرفوع، وأيضاً كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بمثل حديث مالك وابن جريح، ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ابن جريح وحده، الآن النفي للرفع أو للرواية عن نافع؟ تأملوا يا إخوان، ولم يقل أحد منهم، يعني هؤلاء المجتمعون عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ابن جريح وحده، مع أنه لما روى الحديث عن مجموعة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الرواية التي فيها المجموعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي فيها المجموعة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والتي فيها ابن جريح سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك أيضاً رواية ابن إسحاق.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو الكلام على الروايات، حديث ابن عمر ...
طالب:. . . . . . . . .(5/27)
انتهينا من الرواية الأخرى، انتهينا من هذه، يعني كونه موقوف عن بعض نسوة النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان، أنه تعني الرسول -عليه الصلاة والسلام-، كله مرفوع ما هو موقوف؛ لكن الخلاف في التصريح بسماح ابن عمر للحديث من النبي -عليه الصلاة والسلام- فيكون سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة، ومقتضى الروايات الأولى أنه سمعه بواسطة إحدى نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي حفصة، قال: قالت حفصة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهنا إحدى نسوة النبي -عليه الصلاة والسلام- المراد حفصة، المقصود أنه إذا قال: عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحتمل الواسطة؛ لأن (عن) ليس من لازمها عدم الواسطة؛ لأنها صيغة محتملة، (عن) صيغة محتملة؛ لكنه صرح بسماعه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمرةً يرويه عمر -رضي الله عنهما- بواسطة إحدى زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومرة يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة ويصرح بالسماع.
قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ)) فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وقال حكمها حكم (عن) ليس فيها التصريح بالسماح: ((خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا))، وَاللَّفْظُ: لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
طالب:. . . . . . . . .
الرواية الأولى؟
طالب:. . . . . . . . .
تقصد أن مخرمة بن بكير تُكلم فيه؟ يعني هل اعتمد عليه مسلم أو جاء بالحديث من طرق كثيرة جداً؟
طالب:. . . . . . . . .(5/28)
لا، لا، ما يحكم عليه؛ لأن مسلم لا يورد حديث في باب ليس له شواهد، قد ينزل عن الدرجة العليا في الرواة التي هي شرطه الأصلي، قد ينزل في الشواهد، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
وقال جملة الصحيح لا ... توجد عند مالكٍ والنبلا
فاحتاج أن ينزل في الإسنادِ ... إلى يزيد بن أبي زيادِ
ينزل مسلم أحياناً، ما يضر؛ لأنه لا يذكر حديث ليس له إلا طريق واحد.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟ يعني هل في اختلاف مع الروايات الأخرى، تختلف مع الروايات الأخرى؟ متنها يختلف مع الروايات الأخرى؟ أجب، يختلف وإلا هو مفاد الروايات الأخرى؟ أجب، ما في اختلاف.
وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: قِدْرٍ لِي، وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ )) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً)).
قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ(5/29)
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((ادْنُهْ)) فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: ((ادْنُهْ)) فَدَنَوْتُ، فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ )) قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ.
وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ )) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ)) قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة].
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ)).(5/30)
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟ )) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِين -وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ- أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً)).
قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: "أَوْ اذْبَحْ شَاةً".
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ: ((آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ )) قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((احْلِقْ رَأْسَكَ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكاً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ)).(5/31)
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] فَقَالَ كَعْبٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: نَزَلَتْ فِيَّ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً؟ )) فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة]، قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ، قَالَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً.(5/32)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِماً فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟ )) قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيهِ خَاصَّةً: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} [(196) سورة البقرة] ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في قصة كعب بن عجرة.
وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ -يعني في الصلح قبل أن يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتحلل، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي كما قال القواريري، أو بُرْمَةٍ لِي كما قال أبو الربيع الزهراني، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ )) يعني القمل، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ هذا الشعر، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً)).(5/33)
قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ؟ صم أو أطعم، أو انسك، أنسك أو صم أو أطعم، أطعم أو انسك أو صم، لا يدري بأي ذلك بدأ؟ والإتيان بـ (أو) التي هي في الأصل للتخيير، يجعل التقديم والتأخير لا أثر له {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] لا فرق بين الصيام والصدقة والنسك، لا يضره بأيها بدأ؛ لكن أولويتها تأتي من حيث الأثر المترتب عليها، من حيث نفعها، فالنسك أنفع من إطعام ستة مساكين فهو أفضل، الإطعام أفضل من الصيام أنفع وهو أفضل؛ لكن المكلف مخيّر؛ لأن أو للتخيير.
خير أبح قسِّم بـ (أو) وأبهمِ ... واشكك وإضراب بها أيضاً نمى
هنا للتخيير، وهو ما يقتضيه الحديث برواياته كلها إلا الأخيرة مع الآية، الآية تقتضي التخيير.
قال: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.(5/34)
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] فيّ يعني في شأني، في قصتي، فهو سبب نزول، قصته سبب نزولها، والمعروف عند أهل العلم والمقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونقل على ذلك الاتفاق، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لكن قد يحتاج إلى خصوص السبب إذا عورض عموم اللفظ بما هو أقوى منه، نرجع إلى خصوص السبب، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: ((ادْنُهْ)) أمر بالدنو والهاء لإيش؟ هاء السكت، فَدَنَوْتُ فَقَالَ: ((ادْنُهْ)) فَدَنَوْتُ يعني كما قال -عليه الصلاة والسلام- لحذيفة لما أراد أن يستره عند السباطة، قال: ((ادنه)) فدنى، فدنوت فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ )) قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ، وهذا الظن محقق في الروايات الأخرى، والأذى هو المبرر للحلق، قال: نعم، فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ، فأمرني بذلك قبل الحلق أو بعده؟ فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهناك قال: ((احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم)) الحديث الأول: ((فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم)) نعم الواو هنا لا تقتضي.
طالب:. . . . . . . . .(5/35)
لا، هذه فرع من مسألة كبرى، الكفارات يجوز تقديمها على سببها أو لا يجوز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ لأن لها سبب وجوب، ووقت وجوب، ننظر إلى كفارة اليمين مثلاً سبب وجوبها انعقاد اليمين، ووقت وجوبها الحنث، لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً، ويجوز بعد الحنث اتفاقاً؛ لكن الكلام فيما بين السبب والوقت، هذا محل الخلاف، ولذا جاءت الروايات: ((إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير)) وفي بعض الروايات: ((ثم أتيت الذي هو خير)) وفي بعضها تقديم الحنث على التكفير مما يدل على أن الأمر فيه سعة، ما لم يشترط ذلك، ما لم يقل في مثل قوله -جل وعلا-: {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [(3) سورة المجادلة] في كفارة الظهار،. . . . . . . . . أن يكون التكفير قبل ذلك، وإلا في الأصل فيه سعة، ومن أراد فروع هذه القاعدة يرجع إلى قواعد ابن رجب -رحمه الله-.(5/36)
وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قال: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً، (قملاً) إعرابها؟ يتهافت قملاً؟ تفقأ زيد شحماً، تطاير الماء جراداً في قصة من؟ قصة داود -عليه السلام- في الصحيح، تمييز لكنه مؤول، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ )) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ)) قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَق ٍ -إناء يسع ثلاثة آصع- بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لكل مسكين نصف صاع)) وبعضهم يقول: نصف صاع من بر، وصاع مما عداه، كما هو رأي أبي حنيفة، وعند الحنابلة مد من بر، ونصف صاع ممن عداه؛ لكن النص على أنه نصف صاع، ولا يأتي القياس الذي أورده معاوية في زكاة الفطر، مع أن قول معاوية -رضي الله عنه- مرجوح، ((تصدق بفرق بين ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام)) متتابعة أو غير متتابعة؟
طالب: ما تحمل يا شيخ على قراءة ابن مسعود؟(5/37)
هذا في كفارة اليمين، على كل حال عندنا شيء يقال له: القياس، أو النظر إلى القيود المتعارضة، يعني جاء تقييد الصيام المأمور به بكونه متتابع، صيام شهرين متتابعين، صيام ثلاثة أيام متتابعة قراءة ابن مسعود، وجاء الأمر بالتفريق، تفريق الصيام {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] فهل يلحق بهذا أو بهذا؟ أو نقول: ما دام مسكوت عنه، وليس إلحاقه بهذا أولى من إلحاقه بهذا، فيبقى على أصله وحسب التيسير، وهذا أولى أن يبقى على أصله حسب التيسير، وثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، ((أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ)) يعني مما يصلح أن يكون نسكاً، قد يأتي بدجاجة ويقول: هذا ما تيسر، قد يأتي بعصفور ويقول هذا ما تيسر، لا، لا، يعني ما تيسر مما يصلح، ما يلزمك أن تنسك بدنة، ولا يلزمك أن تنسك بقرة، ما تيسر، ولا يلزمك أن تنسك أغلى ما يوجد من الغنم، لا، ما تيسر.(5/38)
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ -عليه الصلاة والسلام-، ابن أبي ليلى المراد به عبد الرحمن وإلا محمد؟ المقطوع به أنه عبد الرحمن الأب، وهو ثقة، أما ابنه محمد بن عبد الرحمن إمام فقيه من كبار فقهاء الإسلام؛ لكنه في حفظه شيء، ليس من رواة الصحيح، سيء الحفظ، وهو الذي يدور اسمه في كتب الفقه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أما هذا الأب، عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قبل أن يدخل مكة مفهومه أنهم دخلوا مكة بعد ذلك، هم دخلوا وإلا صدوا؟ نعم صدوا، قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟ )) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقاً)) وعرفنا أن الفرق إناء يسع ثلاثة آصع، وأطعم فرقاً بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ، آصع: جمع صاع، يعني ماشي على الوزن المعروف عند العربية وإلا ما هو ماشي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عندنا مفرد اسمه صاع، ويقال له: صواع؛ لكن عندنا صاع، أصوع، أفعل، وهنا إذا قلنا: آصع قلنا: أعفل، من باب التقديم والتأخير، وهذا جائز في العربية، وإن أنكره بعضهم في جمع الصاع هنا على وجه الخصوص، ((أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً)) قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: أَوْ اذْبَحْ شَاةً.(5/39)
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ، خالد عن خالد، خالد عن عبد الله، لو جاءك قال: حدثنا خالد عن خالد، خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران الحذاء، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ: ((آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ )) قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -عليه الصلاة والسلام-: ((احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً)) فتكون الكفارة بعد مقارفة أو مباشرة المحظور، ((أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ)) وفي هذا رد على من يقول: بأنه لا يجزئ إلا الصاع الكامل من غير البر، والبر يكفي لنصف صاع.
طالب: الرواية مع الرأس ....
احلق رأسك، وش اللي معك؟ ارفع نسختك أشوفها؟ هذه التي تراها ما هي. . . . . . . . .
((احلق رأسك ثم اذبح شاةً نسكاً، أو صم ثلاثة ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ)).
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ نسبة إلى أصبهان، أو أصفهان؟ بالفاء أو بالباء؟ وإلا أصبهان؟ بالباء؟
طالب:. . . . . . . . .
أو أصبهان؟ تاريخ إيش؟ الحافظ أبي نعيم، أصبهان بالباء، على كل حال البلد واحد، أهل المشرق يقولونه بالفاء، وأهل المغرب يقولونه بالباء.(5/40)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] فَقَالَ كَعْبٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- نَزَلَتْ فِيَّ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً؟ )) فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] قَالَ: ((صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) يعني الواجب عليك صوم ثلاثة أيام ((أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ)) قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً.(5/41)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِماً فَقَمِلَ، يعني ابتلي بهذه الهوام فقمل رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والعادة أن مثل هذه الهوام وهذه الدواب تأتي مع أيام الشدة والضيق حينما يغفل الناس عن النظافة أو لا يجدون ما يتنظفون به، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟ )) قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، هذه الرواية ظاهرها يخالف التخيير في الروايات كلها، وأن التخيير بين الصيام والإطعام، فأمره لما لم يقدر على النسك أمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين؛ لكن الروايات كلها مع الآية متفقة على أنه مخير بين الأنواع الثلاثة، وإن كانت هذه الرواية ظاهرها أنه التخيير بين الأمرين لمن لم يقدر على النسك، فكأنه قال له: هل عندك نسك؟ بدأ به لأنه أفضل من غيره مع جواز غيره، أو أنه سأله عن ذلك ليخبره أنه مخير بين الثلاثة، أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيهِ خَاصَّةً: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [(196) سورة البقرة] ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(5/42)
شرح صحيح مسلم - كتاب الحج (6)
شرح: باب جواز الحجامة للمحرم، وباب جواز مداواة المحرم عينيه،
وباب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وباب ما يفعل بالمحرم إذا مات.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج هل له أن يصوم يومي ثمانية وتسعة وإحدى عشر؟
اليوم التاسع -يوم عرفة- جاء في فضل صيامه أنه يكفر سنتين، السابقة واللاحقة، الباقية، لكنه لغير الحاج؛ فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر على مرأىً من الناس، وجاء في الحديث -الذي حسنه بعضهم- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وبعضهم يجزم بتحريم صيام يوم عرفة بعرفة، والأكثر يطلقون الكراهة للاستعانة بالفطر على الذكر والدعاء، فإن صام السادس والسابع والثامن، قدم الإحرام وصام السادس والسابع والثامن فهو أولى، وإن لم يتأكد من العدم حتى فاتت هذه الأيام فله أن يصوم أيام التشريق، وإن جاء النهي عن صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي.
طالب:. . . . . . . . .
قبل أن يحرم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يكون صامها في الحج، {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [(196) سورة البقرة]، ما يكون صامها في الحج.
يقول: بالنسبة لحديث أبي قتادة ألا يقال بأنه صاده قد قصد أن يأكل معه بقية أصحابه؟ فإن كان الجواب: بلى فكيف يجمع بينه وبين حديث أول الباب؟
على كل حال نيته عنده ما يُدرى، لكن أهل العلم قالوا: إنه أُكل منه؛ لأنه لم يصد من أجل الحاج للتوفيق بين النصوص، ولو لم نقل بمثل هذا لبقي التعارض، ودفع التعارض عن النصوص أمر متعين، ولا يمكن أن يوجد حديثان متعارضان من كل وجه أبداً، فمثل هذا لا بد أن يقال به لدفع التعارض بين النصوص، فكونه -عليه الصلاة والسلام- ردَّ على الصعب هديته ولم يقبلها؛ لأنه صاده من أجله، وكونه قبل من أبي قتادة لكونه لم يصده من أجله، ولا بد من أن يقال هذا، وإلا فالنصان ظاهرهما التعارض، لكن لا تعارض في الحقيقة.
هل يجوز رمي الجمرة -جمرة العقبة- يوم النحر قبل الفجر علماً بأنني مشرف لأحد الحملات؟(6/1)
على كل حال من عُذِر وأُذن له بالانصراف من أصحاب الأعذار -من الضعفة- لهم أن يرموا، والأمر بانتظار طلوع الشمس فيه ضعف -من حديث ابن عباس- ضعيف، وعلى كل حال إذا أذن له بأن ينصرف، كان ممن له ذلك، له أن يرمي قبل الفجر، وله أن يطوف قبل الفجر.
يقول: لدينا في المدرسة مجموعة من الملابس والمعاطف التي تركها الطلاب، وتم الإعلان عنها مراراً فما حكم التصدق بها على الفقراء؟
إذا أيستم من مجيء أصحابها فتصدقوا بها على نية الرجوع لو جاء صاحبها يوماً من الدهر تعطونه بدلها.
هذا يقول: شخص فقد عقله بعد سن التكليف بخمس سنوات وهو الآن حي هل يحج عنه؟
إذا فقد عقله سقط عنه التكليف؛ لأن مناط التكليف هو العقل وقد ارتفع، لكن على القول بأن الحج على الفور، وقد لزمه الحج في أول سنة كلف فيها يُحَج عنه، وعلى القول بأنه على التراخي، وكان في عزمه ونيته أن يحج مستقبلاً ولم يتمكن من ذلك فلا يحج عنه.
يقول: هل يجوز لمن دفع من مزدلفة مع النساء والضعفة أن يرمي الجمرات حين وصوله حتى لو كان وصوله قبل الصبح؟
من كان برفقة المأذون لهم فهو في حكمهم يرمي معهم، إن كانوا لا يستطيعون الاستقلال بأنفسهم إلا به يرمي معهم.
يقول: هل صحيح أن هناك حديثاً في النهي عن رمي الجمرات قبل طلوع الشمس؟
جاء من حديث ابن عباس لكنه ضعيف، وعلى كل حال الرمي هو تحية منى، فإذا وصل منى يرميها، ما دام وصلها في الوقت المأذون به، سواء كان ضعيفاً أو قوياً يرمي.
يقول: هل ترى في جعل الإزار في الإحرام يخاط كالتنورة لأننا رأينا من يفعل مثل ذلك كثير، حتى أنهم يضعون بالإزار هذا جيب ورأس من ... ؟
هذا سبق الحديث عنه، وأنه عند العرب يسمى النُّقبة، وهو نوع من السراويل، وعلى كل حال عامة الناس الذين ليسوا من أهل النظر والاجتهاد إذا اقتدوا بمن تبرأ الذمة بتقليده لا شيء عليهم.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال يبيّن حكمه من غير إلزام من يقلد من تبرأ الذمة بتقليده، والأمر في هذا ولله الحمد –الشرع- فيه سعة، الاجتهاد بابه مفتوح.(6/2)
التنبيه على حكم ما تفعله بعض المدارس في موسم الحج حيث تقوم بعض المدرسات بصنيع مجسم للكعبة وللصفا وللمروة، ويأمرون الأطفال بالطواف ثم السعي حول المجسمات لتعليمهم المناسك؟
إذا وجدت هذه المجسمات للتوضيح، أو مجرد رسوم على سبورة، وأخبروا بالإشارة مثلاً بأنه يطاف على هذا، ويسعى بين هذا وهذا، بالإشارة لا يلزم أن يكون بالفعل، لا بأس -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ضعيف، هو ضعيف على كل حال. . . . . . . . .
يقول: ما رأيكم في إحياء الصيام لبعض جماعة المسجد؛ لأنه يوجد في المسجد عمال فنخبرهم بالصيام ونتكفل بتفطيرهم أيام العشر؟
الصيام من أفضل الأعمال، و ((ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) فينبغي الحرص على الصيام وحث الناس عليه، وتيسير أمر الصيام عليهم بإحضار السحور والفطور، والله المستعان.
يقول: لم نفهم العلة في قتل الفواسق، هل هي الأذى فقط فيقاس عليها كل مؤذٍ؟
نعم هو الأذى، أما كونها غير مأكولة اللحم كما يقول الشافعي لا يستقل ذلك بجواز القتل.
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أن من دخل البيت فهو آمن، ولا يعضد شجره، ولا ينفر صيده ولا .. ، فيبقى على الأصل إلا ما كان مؤذياً يشارك هذه الفواسق.
طالب:. . . . . . . . .
لأن أصلها مؤذي، هي من جنس المؤذيات تقتل، المنصوص عليه ولو ذهبت علته، دخوله في النص قطعي المنصوص عليه، لكن القياس نعم يدور مع العلة.
يقول: نريد توضيح ما هو الحدأة هل هو النسر أم لا؟
الحدأة هل هي النسر أو غيره؟ غير النسر بلا شك، طائر معروف يمتاز بسرقة الأمتعة.
يقول: ما حكم التعليم المختلط للنساء، حيث إن التعليم في بلدي مختلط في الجامعات؟ أفتونا مأجورين؟(6/3)
الأصل في المرأة أنها في بيتها، امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [(33) سورة الأحزاب] هذا الأصل، ومخالفة هذا الأصل للمعارض الراجح تحصيل العلم الشرعي النافع الذي ينفعها في دينها ودنياها مسوغ للخروج عن هذا الأصل، على أن لا يترتب على هذا الخروج مفاسد؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا إذا قلنا: إن المصلحة راجحة في تعلم العلم الشرعي النافع، هذا العلم الشرعي النافع مصلحة راجحة مسوغة للخروج عن الأصل الذي هو القرار في البيت، لكن إذا ترتب على هذا الخروج ولو كان لعلم شرعي نافع ترتب عليه مفسدة رجعنا إلى الأصل، عروض هذا العارض بمفسدة لا شك أنه حينئذٍ يكون مرجوحاً مفضولاً، فنرجع إلى الأصل الذي هو الأمر بالقرار في البيوت، ولأن تعيش المرأة المسلمة عفيفة محافظة في بيتها جاهلة لا تقرأ ولا تكتب خير لها من أن تتعلم ما يضرها في دينها، أو يكون علماً مشوباً بمخاطر، كما قال الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- في ترجمة ابن عربي، قال: "والله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم كعلم ابن عربي" والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
كذلك، الأصل في العلم أنه فرض كفاية، ويبقى في حق الباقين إذا قام به من يكفي سنة، والسنة لا تعارض بمثل هذه المحرمات.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما هو ابن العربي أبو بكر، لا لا، لا؛ ابن عربي الذي يسمونه محي الدين ابن عربي، صاحب الفصوص وصاحب الفتوحات وغيرها، صاحب القول بوحدة الوجود.
يقول: هذا يريد نصيحة جامعة للنساء، مع بيان حكم لبس البنطال أمام المحارم، وما هي عورة المرأة أمام المحارم يعني وأمام النساء؟
أولاً: عورة المرأة عند المرأة هي كعورتها عند محارمها؛ لأن النساء في الآيتين في آية النور والأحزاب عطفن على المحارم، فعورة المرأة عند المرأة كعورتها عند أبيها وأخيها، وعورتها عند محارمها ما يظهر غالباً، كطرف الساعد وطرف القدم والشعر وما أشبه ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز إخراجه ولا إبرازه، وهذا مشروط بأمن الفتنة، فإذا كان خروج مثل هذه الأمور التي تظهر غالباً عند الأب وعند الأخ والعم والخال يثير فتنة وجب ستره، ولو كان من المحارم.(6/4)
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا ليس بمبرر، الأصل أن تخيط المرأة مع ما يتمشى مع تعاليم دينها، فإذا كان ما يباع فيه إثارة، وفيه فتنة لا يجوز لبسه.
طالب:. . . . . . . . .
الضيق الذي يبيّن الجسم ممنوع، يذكر في محافل المسلمين -مع الأسف الشديد- واجتماعاتهم، كالأعراس والأعياد وشبهها من تعري النساء أمام النساء؛ بحجة أنها أمام امرأة لا تثير شهوة، وذكر من شهوة النساء بعضهن لبعض شيء لا يخطر على البال، وهناك حوادث ووقائع حصلت ينبغي أن يحتاط المسلم لدينه ولمحارمه، إذا أضفنا إلى ذلك هذه الآلات التي تصور النساء، وكم من امرأةٍ عفيفة متحجبة وحضرت بعض المحافل وصور الوجه فقط، ثم ركب هذا الوجه على جسدٍ عاري، ثم حصلت فيه المساومة، الوضع خطير جداً يا الإخوان، وكم من امرأة وقعت في حبائل الشيطان وهي في الأصل عفيفة بسبب هذا التساهل.
فإذا غلب على الظن أنه يحضر في هذه المحافل من يرتكب منكراً لا يمكن الإنكار عليه لا يجوز الحضور، وإذا غلب على الظن وجود كاميرات تصوير أو جوالات فيها تصوير أو شيء من هذا لا يجوز الحضور بحال.
يقول: حديث: "ما زال يقنت -عليه الصلاة والسلام- حتى فارق الدنيا" وهو بيّن العلة السائل يقول: هل هو معلل وفي سنده أبو جعفر الرازي فمن هو؟ وما ثقته؟ وما درجته؟
أبو جعفر الرازي اسمه: عيسى بن ماهان ضعيف عند جمهور عند أهل العلم كما هو معروف.
فيه أشرطة سُجِّل فيها شرح حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، سوف يوزع على الإخوان بعد نهاية الدرس -إن شاء الله تعالى-، ألبوم فيه ثلاثة أشرطة، أو أربعة في شرح حديث جابر من صحيح مسلم، بيوزع على الإخوان -إن شاء الله- بعد نهاية الدرس.
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:(6/5)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إسحاق: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاووسٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إسحاق" وهو ابن إبراهيم الحنظلي الإمام المعروف بابن راهويه، الإمام المشهور.
"قال إسحاق: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ" وإسحاق -رحمه الله تعالى- لا يكاد يحدث إلا بالإخبار، ووجد في هذا الكتاب -أعني صحيح مسلم- تحديثه بصيغة التحديث: "قال: حدثنا" وسيأتي مثال في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى-، وفي كتاب الصلاة أيضاً مثال آخر، وإلا فالمعروف عن إسحاق أنه لا يحدث إلا بالإخبار.
"وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاووسٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ" الحجامة بالنسبة للصائم فيها إشكال؛
((أفطر الحاجم والمحجوم)) ويعارضه: "احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو صائم محرم"، لكن ما الإشكال في كون الحاج المحرم يحتجم؟
طالب:. . . . . . . . .(6/6)
نعم، لا سيما إذا كانت الحجامة في موضع فيه شعر كالرأس مثلا؛ لأنه يلزم منها إزالة الشعر، فقد يقول قائل: لا تجوز الحجامة؛ لأنه يلزم منها إزالة الشعر، فيقال له: "إن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم"، وبيّن موضع الحجامة في الخبر الذي يليه، في الحديث الذي يليه قال:
"وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ" عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن القشب، أمه بحينة
"أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ" وهذا يلزم منه أنه أزال الشعر، وإزالة الشعر من محظورات الإحرام، والمحرم إذا احتاج إلى فعل محظور الحاجة ترفع عنه الإثم، لكن هل ترفع عنه الفدية؟
طالب: لا.
فإذا احتاج إلى الحجامة نقول: احلق الشعر للحاجة ولا إثم عليك، لكن عليك الفدية؛ كما تقدم في حديث كعب بن عجرة.
قد يقول قائل: ما بُيِّن هنا هل النبي -عليه الصلاة والسلام- فدى أو لم يفدِ؟ نقول: يكفينا في هذا الباب حديث بن بحينة.
يقول: "وهو محرم وسَط رأسه" أو وسْط رأسه؟
طالب:. . . . . . . . . وسَط رأسه.
ما فيه فرق؟
طالب: المعنى واحد.
إيش الفرق بين قوله -جل وعلا-: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] يصح أن نقول: وسْطاً؟
طالب:. . . . . . . . .
من حيث المعنى، خلِّ القراءة.
طالب: هذا معنوي وهذا مادي؟
لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وسَطاً، الآن وسَطاً هذا حسي وإلا معنوي؟
طالب: حسي.
{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] معنوي وإلا حسي؟
طالب: معنوي.
إذن ليس بوجه فرق كونه معنوي وإلا حسي.
طالب: الوسْط بالسكون اللي يتبين بعض أعماله التمايز، والفتح اللي ما يتباين.
يعني لو قلنا: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا} بتسكين السين يتعين من هذا أن يكون نصف الأمم قبلنا، ونصفهم بعدنا ونحن في الوسْط.(6/7)
طالب:. . . . . . . . .
دعنا من معنى الآية، لكن نريد أن نبين معنى وسْط بالسكون، هم يقولون: إذا صلح أن تجعل محلها بين فهو وسْط، وإذا لم يصلح أن يوضع مكانها بين فهو وسَط، والوسَط في الآية الخيار العدول، الذين يشهدون على الناس فهم خيار الناس، هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس.
طالب:. . . . . . . . .
وسَط رأسه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب في قوله في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت: ((ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط)) إيش معنى نصف الليل الأوسط؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إلى نصف الليل الأوسَط، إيش معنى نصف الليل الأوسَط؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل تقول: أنا معي ألف ريال نصفه أبي أعطيه المساكين، ونصف أبا أتصدق به على -مثلاً-الأقارب، ونصف أبا أنفقه على أولادي يجي؟!
طالب:. . . . . . . . .
هنا يقول: نصف الليل الأوسط؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هو بهذا الحديث الذي هو أصح ما جاء في المواقيت، المرجح والمختار أن وقت العشاء إلى نصف الليل، نعم، لكن كيف يقول: نصف الليل الأوسط؟
طالب:. . . . . . . . .
وين ثلاثة أرباعه؟! ما يجي، لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو نصف الليل، نعم، ووصفه بكونه أوسط مثل ما أشار الشيخ؛ لكون هذا النصف نعم وقع في وسط الليل، نعم.
نأتي إلى ما عندنا وهو "محرم وسَط رأسه" وسط رأسه يصلح أن يكون بين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إذن كونه وسَط رأسه وين يكون؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كونه وسط رأسه وين وسط الرأس ورني إياه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا وسَط؟
طالب:. . . . . . . . .
لا أنت رحت وراء الحين أنت.
طالب:. . . . . . . . .
يعني بالفعل هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . نقول: وسط أجل، إذاً يلزمنا أن نقول: وسْط لأنه صح أن يقع مكان بين، نعم؟(6/8)
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
معروف الذي يبين بعضه من بعض يكون له وسْط، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي يبين بعضه من بعض فهو وسْط، نعم؛ لأنه يصح أن تقع (بين) بين جزأيه، أما الذي لا يمكن فصله فهو وسَط، نعم، ما يـ. . . . . . . . .، وسَط الرأس وسَط الراحة .. إلى آخره، مع أنهم أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح.
الآن استعمال الناس الوسط، الاستعمال العرفي للوسط إذا قال لك: إيش تقول في السلعة قال: وسط، يعني أنها ....
طالب: يعني وسط الامتياز.
يعني بين الجيد والرديء؟
طالب: نعم يا شيخ.
أو يكني بها بعضهم عن الرديء؟ الاستعمال العرفي؟
طالب: بين الوسط يعني. . . . . . . . .؟
"وهو محرم وسَط رأسه" واضح يعني في رأسه، في أم رأسه، وهي بالفتح هنا؛ لأن أجزاء الرأس لا تتميز، ولا يبين بعضها من بعض.
والحجامة للمحرم جائزة بهذا الحديث، ونقل بعضهم الإجماع على جوزاها، وإن ترتب عليها ارتكاب محظور للحاجة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة، وترتب عليها ارتكاب محظور حرمت، إذا لم تقم الحاجة الداعية لها، وترتب عليها ارتكاب محظور حرمت، وإذا لم يترتب عليها ارتكاب محظور بأن كانت في الظهر في الكتف وليس فيه شعر فالجمهور على جوازها من غير كراهة؛ لأن إخراج الدم من المحرم لا بأس به، لو تبرع محرم بالدم يقال له: عليك شي؟ لا ما عليه شيء.
يغطي رأسه؟
طالب:. . . . . . . . .
رأسه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يجوز، الرأس لا يجوز.
طالب: بعضهم يقول: ما أعرف، وبعضهم يقول: ما أذكر.
الذي ما يذكر أو تغطى من لا شعور وهو نائم هذا ما عليه، ما هو مؤاخذ هذا، هذا ما عليه شيء.
طالب: في البرد يضطر الإنسان إلى تغطية رأسه.
إذا اضطر لتغطيته، إذا احتاج إلى ارتكاب المحظور يفدي.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: تغطية القدمان.
ما فيها شيء، الجسد كله ما فيه شيء، ما لم يكن من مخيط على قدر العضو، إذا كان مخيط على قدر العضو لا، إذا ارتكب محظوراً ينبه، كمن أراد أن يفطر وهو صائماً ولو كان ناسياً يجب تنبيهه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(6/9)
والله الأصل أنه فيه فدية، على القاعدة أن من احتاج إلى ارتكاب محظور ففعله مع علمه بتحريمه أنه يلزمه.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم أن يبين الحكم في بالتفصيل في كل قضية، إحنا يكفينا في هذا حديث كعب بن عجرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
بدون فدية؟
طالب:. . . . . . . . .؟
طيب، وكعب بن عجرة، لما احتاج إلى إزالة الشعر قيل له: افدي، انسك، فإذا احتاج إلى ارتكاب محظور، نعم يرفع عنه الإثم، لكن يبقى ما يترتب على المحظور من فدية.
طالب:. . . . . . . . .
لكن الحاجة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا، لا، يلزم عليه لوازم كثيرة جداً، نعم، أمور مباحة كثيرة تترتب عليها محرمات، وسائلها مباحة ولو كانت محرمة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يا أخي، لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
المهم أنه ارتكب محظوراً، وهذا ارتكاب محظور.
طالب: لو كان ناسياً يا شيخ؟
الناسي والجاهل معذور، نعم.
أحسن الله إليك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان"
ها ها صرَفْت وإلا منعْت؟
"قال: خرجنا مع ... " هي يا شيخ عندي بالحركتين الفتح والكسر.
إيه اختر عاد، لا تصير ...
هو على الوجهين، هو يجوز الوجهان، ابن مالك إمام من أئمة العربية يمنعه من الصرف، نعم، لكن صرفه أولى وهو المناسب؛ لأن النون أصلية، النون أصلية من الإبانة، نعم.
"قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبانَ بن عثمان"
مُصِر، مصر يا عبد الله هاه؟
كلمات كثيرة جداً فيها الوجهان، ولا فيها إشكال، لكن هذه على وجه الخصوص لما قيل فيها مشكلة، وإلا يجوز الوجهان، ما فيها إشكال، نعم؟
"فأرسل إلى أبانِ بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبِر؛ فإن عثمان -رضي الله عنه- حدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.(6/10)
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: حدثنا أيوب بن موسى قال: حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدّث عن عثمان بن عفان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان" لما ذكر المجموعة من شيوخه وأعاد واحداً دون البقية دل على أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ هذا الذي أعاده، والبقية لهم المعنى "حتى إذا كنا بملل" هذا موضع يبعد عن المدينة بثمانية وعشرين ميلاً، يعني قرابة خمسين كيلو، "اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه" يعني فاحتاج إلى أن يكحلها أو يعالجها "فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان" احتاج إلى السؤال، وشفاء العيِّ السؤال، وينبغي أن لا يقدم المسلم على فعل شيء إلا بعد سؤال أهل العلم؛ يقول أهل التحري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل محذوف، يعني كتابة تحذف، لكنها نطقاً لا بد تنطق.
طالب: قال: حدثنا؟
إيه، إيه.
"يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصَبِر؛ فإن عثمان -رضي الله عنه- حدّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر" على كل حال العلاج لا بأس به، العلاج بالنسبة للمحرم لا بأس به جائز، ما لم يترتب عليه ارتكاب محظور، فلا يعالج بعلاج فيه طيب، ولا يتداوى بحرام، ولا يلزم من علاجه ارتكاب محظور، ولا بد من استصحاب مثل هذه الأمور في الإحرام وغيره.
وفي وقتنا هذا قد لا يسلم الشخص -مع الأسف الشديد- الذي يريد العلاج عند الأطباء من ارتكاب محظور، ولو لم يكن في ذلك إلا رؤية النساء، وكأن الأمر لا يتم إلا بالنساء، والله المستعان.(6/11)
ما من طبيب إلا وعنده ممرضات هذا محظور، فليتقِ المسلم ذلك بقدر الإمكان ما لم يضطر إليه، ولو جلس في بيته وتحمل العزيمة وتضاعف عليه المرض ما أثم، ولذا يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: "ولا أعلم سالفاً أوجب العلاج" لكن تعلقنا بالعلاج فوكلنا إلى أنفسنا وإلى علاجنا، لا أعلم سالفاً يعني لا أعلم أحداً من السلف قال بوجوب العلاج، رحمه الله.
فنرتكب المحظورات، وننظر إلى المنكرات، ولا أحد ينكر ولا آمر ولا ناهي؛ بحجة أننا نطلب العافية، ونطلب السلامة، نعم قد يكون العلاج حاجة، لا سيما إذا كان المرض لا يطاق الصبر عليه، هذا مشكل يحتاج إلى .. ، قد يحتاج الإنسان إلى العلاج، والعلاج مختلف في حكمه عند أهل العلم، هل التداوي أفضل أو تركه أفضل والتوكل؟ على كل حال المسألة لا يبحث أصل هذا لأنه جائز عند أهل العلم ((تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام)) لكن لا يجوز أن نتداوى بحرام، ولا يجوز أن نرتكب الحرام أثناء العلاج، ولا يجوز للمحرم أن يرتكب شيئاً من المحظورات إلا إذا احتاج إليه، وهنا يجوز للمحرم أن يتداوى كغيره، على ألا يرتكب محظوراً.
وتضميد العين بالصبر هذا مجرب وهو علاج نبوي، علاج نبوي مجرب ونافع، كما أن الكمأة ماؤها شفاء للعين، وذكر أهل العلم -ومنهم النووي- عن شخص بعينه سموه باسمه من أهل العلم أنه عمي -ذهب بصره- فعالجوه بماء الكمأة فأبصر، سماه النووي باسمه في شرح حديث الكمأة، فلا بأس بالعلاج بالنسبة للمحرم كغيره ما لم يتضمن ارتكاب محظور.
"قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد" هذا من المواضع اليسيرة التي أدى فيها الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الحديث بصيغة التحديث، وإلا لا يكاد يروي إلا بصيغة الإخبار "حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا أيوب بن موسى قال: حدثني نبيه بن وهب" بعضهم يوجب (قال) هذه، وإن كان تواطؤهم على حذفها يسهل من شأنها، لكن ينبغي للقارئ أن يقرأها.(6/12)
"أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه" الرمد معروف، داء يصيب العين، حبوب حمراء تصيب العين "فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان، وأمره أن يضمدها بالصبر" لأنه علاج نبوي، مضمون العاقبة، ما لم يكن ثَمَّ مانع من ترتب الآثار عليه "وحدَّث عن عثمان بن عفان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك" وهناك فِعْل وإلا قول؟ الرواية الأولى؟ "وحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر" قول، والثاني: من فعله -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الكحل في الغالب أنه سيكون فيه رائحة، أما إذا لم يكن فيه رائحة فلا بأس به.
طالب: من باب الترفه؟
مالك يمنع الترفه بجميع صوره، ولو لم يكن فيه طيب، نعم، هو على جادة مالك يمنع، الاكتحال للزينة يمنعه مالك، ويكرهه الشافعي، ويجيزه البقية.
"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة -رضي الله عنهما- أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "يغسل المحرم رأسه"، وقال المسور: "لا يغسل المحرم رأسه" فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه فقال: "من هذا؟ " فقلت: "أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: "كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ " فوضع أبو أيوب -رضي الله عنه- يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: "اصبب" فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: "هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل".(6/13)
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال: فأمرَّ أبو أيوبَ بيديه على رأسه جميعاً على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس: "لا أماريك أبداً".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا" في الاغتسال بالنسبة للمحرم، وسبب الاختلاف إما لكون الاغتسال من لازمه الدلك، ويخشى من سقوط الشعر، أو لما ظنه المسور من أن في الاغتسال تغطية للشعر بالماء، أو ما أشبه ذلك، المقصود أنه أورث عنده شبهة، فتمارى هو وابن عباس، فأرسلا عبد الله بن حنين.
ابن عباس يقول: يغتسل المحرم، والمسور يقول: لا يغتسل المحرم، وبعض الشراح يرى أنه ليس الخلاف في أصل الغسل، في أصل الغسل لا خلاف فيه بينهما، وإنما الخلاف في الدلك الذي هو من مسمى الغسل، ومعروف عند مالك أنه لا غُسل ولا غَسْل إلا بالدلك، والجمهور يقولون: مجرد إمرار الماء على البدن يسمى غُسل بدليل أنهم يقولون: غسله المطر وغسله العرق ولم يكن فيه دلك، والظاهر أن المسور ينفي الغسل بالكلية بالنسبة للمحرم، ولعل الشبهة التي أورثت له هذا النفي ما ذكرنا.
"وقال المسور: "لا يغسل المحرم رأسه"، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين" القرنان خشبتان توضعان على البئر، تربط فيهما خشبة ثالثة يمر عليها الحبل الذي يستقى به الماء، أو البكرة التي تيسر خروج الماء.
"وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: "من هذا؟ " فقلت: "أنا عبد الله بن حنين" إذا استأذن شخص يقال: من؟ وإذا دخل شخص لا يعرف يسأل عن اسمه؛ لينزل منزلته؛ لأنه قد يكون له منزلة فلا يعامل على ما يليق به، أو تكون منزلته أقل، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم.(6/14)
"فسأله، فقال: من؟ فقلت: "أنا عبد الله بن حنين" ولما سلمت أم هانئ على النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من أنت؟ )) قالت: "أم هانئ" وهذه سنة أن يسأل الطارق، ويسأل الداخل إذا لم يعرف؛ من أجل أن ينزل في منزلته، ويعامل المعاملة اللائقة به.
"أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب -رضي الله عنه- يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب" يصب عليه الماء "اصبب" فيه جواز الاغتسال للمحرم، وفيه أيضاً جواز الاستعانة في الغسل، ومثله الوضوء، وإن كان خلاف الأولى لكنه جائز، الأولى أن يتولى الإنسان العبادة بنفسه، إذا احتاج إلى الإعانة لا مانع، وهنا ولو لم يحتج الجواز جائز، لكنه خلاف الأولى.
"فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر" ويقال فيه مثل ما قيل في مسح الرأس "أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه" فالواو هنا لا تقتضي الترتيب، والأصل أن يبدأ بالناصية، بمقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى القفا، ثم يردهما إلى مكانهما "فأقبل بهما وأدبر ثم قال: "هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل".
"وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال: "فأمَّر أبو أيوبَ بيديه على رأسه جميعاً" بيديه جميعاً على جميع رأسه "فأمرَّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعاً" يعني فيه تقديم وتأخير؛ الأصل أن يقال: فأمرَّ أبو أيوب بيديه جميعاً على رأسه، يعني على جميع رأسه.
"فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس: "لا أماريك أبداً" ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، حافظ من حفاظ الصحابة، فقيه من فقهاء الأمة، أحد الفقهاء السبعة، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم فاحتاج الناس إلى علمهم، فمثل المسور على جلالة قدره وفضله وشرف صحبته لا يقارن بابن عباس وفقهه وعلمه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ابنه، ابنه، شف عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه.
طالب: عن أبيه.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، إيه.
طالب:. . . . . . . . .(6/15)
الذي هو عبد الله بن حنين.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا بد من ذكر أبيه، إبراهيم، إبراهيم الراوي، الولد، والمرسل يروي عن أبيه وأبوه هو المرسل.
طالب: هل سلم؟
لا ما حفظ، ما نقله الرواة، مثل حديث أم هانئ، بل حديث أم هانئ أصرح من هذا، هذا ما ذُكر شيء، وهناك قال: ((مرحباً بأم هانئ)) وتعرضنا لهذا مراراً أنه للعلم به لا ينقل.
طالب:. . . . . . . . .
إما أن تقول: زائدة وتضمن الفعل أمرَّ معنى فِعْل يتعدى بالباء، نعم؟
طالب: شيخ عفا الله عنك. . . . . . . . .
خطاب الشرع يتجه إلى شخصين، نعم وكل إنسان له منهما ما يخصه، أنت مأمور بالتواضع، لكنك مأمور بمقابله أن تكرم الناس، وأنت مأمور أن تتواضع فلا تستشرف أن يكرمك الناس عرفت الفرق؟ طيب، دخل شخص إلى مجلس هو مأمور ومنهي عن أن يحب أن يتمثل الناس له قياماً، لكن أيضاً الناس مأمورون باحترامه وتقديره؛ هذا الرجل مسلم، وإن كان صاحب سنٍّ وعلم وفضل يحتاج إلى مزيد عناية، لكن هو مخاطب أيضاً بنصوص أخرى، فلا يعني هذا أنه يخاطب وجه ويترك الثاني، لا.
طالب:. . . . . . . . .
من يعرو من الخطأ والنسيان؟ ما في أحد، نعم من يعرو .. ؟ ما يمكن، لا بد.
طالب:. . . . . . . . .
وجوه الجمع سهلة، لكن الكلام على أنه وإيش المانع أن يخطئ ابن عباس؟ يخطئ ليس بمعصوم، وغير ابن عباس، لكن مع ذلك لا يعني أنه .. ، هذا بشر، وكونه بهذه المنزلة وبهذه المثابة حبر الأمة، وترجمان القرآن لا يعني أنه معصوم.
طالب:. . . . . . . . .
معروف هو كغيره.
طالب:. . . . . . . . .
نعم هو يقول: الاغتسال بالشامبو المقصود الذي فيه الطيب أو الصابون هو ممنوع؛ لأن المحرم ممنوع من الطيب، أيضاً مسألة تنشيف الرأس ووضع المنشفة على الرأس؛ لأن بعض الناس وهو محرم يدخل الدورة ويغتسل -محل الاغتسال- ويضع المنشفة على رأسه يلفها على رأسه ويخرج بحجة التنشيف، وهو في الحقيقة تغطية للرأس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
مغتسل، مغتسل أما في محل قضاء الحاجة لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هنا بئر هذه، هذه بئر يستقى منها.
طالب:. . . . . . . . .(6/16)
لا، لا فرق، لا، لا ما بينهما تلازم، الأصل أن المغتسل شيء غير محل قضاء الحاجة.
طالب:. . . . . . . . .
وهو يغتسل ما في شيء يا أخي.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا إذا كان محل قضاء الحاجة لا تلقِ السلام، ولا تذكر اسم الله عليه.
طالب:. . . . . . . . .
يبي يأتي بحديث الذي وقصته دابته، حديث المحرم إذا مات هذا.
طالب:. . . . . . . . .
يا الله اعطيني إياه.
سم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خرَّ رجل من بعيره فوقص فمات" فقال: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)).
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب: "فأوقصته" أو قال: "فأقعصته" وقال عمرو: "فوقصته" فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه)) قال أيوب: ((فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)) وقال عمرو: ((فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)).
وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: "نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً كان واقفاً مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم" فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب.
وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى -يعني ابن يونس- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقبل رجل حراماً مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فخرَّ من بعيره فوقص وقصاً فمات" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وألبسوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي)).(6/17)
وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقبل رجل حرام مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله، غير أنه قال: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) وزاد: "لم يسم سعيد بن جبير حيث خرَّ".
وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) وحدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني أبو بشر قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرماً فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً)).
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغسل بماء وسدر، ولا يمس طيباً، ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً.
وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع: أخبرنا غندر وقال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يحدث أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغسل بماء وسدر، وأن يكفن في ثوبين، ولا يمس طيباً خارجٌ رأسه، قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك "خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً".(6/18)
حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "وقصت رجلاً راحلتُه وهو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغسلوه بماء وسدر، وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال: ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهلُّ.
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه ولا تقربوه طيباً ولا تغطوا وجهه؛ فإنه يبعث يلبي)).
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرَّ رجل من بعيره" الخبر هذا من كلام ابن عباس أو من قول النبي -عليه الصلاة والسلام؟
طالب: ابن عباس.
"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرَّ رجل من بعيره فوقصه فمات، فقال: ((اغسلوه))
طالب: ابن عباس.
نعم؟
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
طالب:. . . . . . . . .
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خر رجل ...
طالب:. . . . . . . . .
إيه الله يصلح قلبك.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، شوف مائة وستة وعشرين أول الباب.
"خرَّ رجل عن بعيره" أو من بعيره "فوقص فمات" هذا من كلام ابن عباس؛ ابن عباس شهد القصة، يعني في قصة رجل؛ لأن (عن) تأتي ويراد بها القصة، ولا يراد بها الرواية، يعني عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة رجل خر من بعيره فوقص فمات، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلوه)).
يعني نجيب مثالاً واضحاً جداً: عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، ممكن تجي رواية وإلا ما تجي؟
طالب:. . . . . . . . .(6/19)
يعني عن قصة أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، وهنا: "عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة رجل خر من بعيره فوقص فمات، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلوه بماء وسدر)) " وابن عباس شهد -حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وإن كان غالب ما يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو بالواسطة؛ لأن ابن عباس صغير السن، حتى قال بعضهم: "إنه لا يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بغير واسطة إلا أربعة أحاديث، لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ يقول الحافظ بن حجر: "جمعت من رواية ابن عباس مما رواه عن النبي بغير واسطة -مما صح أو حسُن- فزادت على الأربعين" نعم جل ما يرويه ابن عباس عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو بالواسطة لصغر سنه.
"فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلوه بماء وسدر)) " وهكذا ينبغي أن يغسل الميت بالماء والسدر، سواءً كان محرماً أو غير محرم؛ وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأم عطية ومن معها في غسل ابنته -عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلنها بماء وسدر))، ((وكفنوه في ثوبيه)) لأنه يبعث وهذه الثياب تشهد له، كما أن الشهيد يدفن في ثيابه ((وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه)) لأن حكم الإحرام باقٍ ((ولا تخمروا رأسه)) يعني لا تغطوا رأسه؛ لأنه يبعث .. ، العلة ((فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)).
طالب:. . . . . . . . .
هنا ملبياً، وجاء: "ملبداً" كله ما فيه شيء؛ لأن المحرم يلبد، النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل ملبداً.
"وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة إذ وقع من راحلته، وقال أيوب: فأوقصته، أو قال: فأقعصته" المقصود أنه خر من دابته وهو واقف بعرفة، فاندقت عنقه فمات.
"وقال عمرو: فوقصته، فذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين)) " هما ثوباه اللذان أحرم بهما " ((ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه)) " تحنطوه: الحنوط يستعمل للميت، ولا يستعمل في غيره، وهو خليط فيه طيب وغيره.(6/20)
" ((ولا تخمروا رأسه)) قال أيوب: ((فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً))، وقال عمرو: ((فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)) " حال كونه يلبي؛ فمن مات على شيء بعث عليه، وننتبه لهذا يا إخوان: من مات على شيء بعث عليه.
قبل بضع سنوات شخص كبير السن عاش دهراً طويلاً يقرئ الناس القرآن، ثم تعب عن إقراء الناس القرآن فلزم المصحف، يقرأ، فمات -رحمة الله عليه- ورأسه في المصحف ينتظر شروق الشمس؛ لأنه اعتاد هذا، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فلنحرص على مثل هذا؛ لتكون الخاتمة مشرفة.
طالب:. . . . . . . . .
تأنيث؟ الناقة، الناقة.
طالب: يعني هي أوقصته؟
إيه، يمكن تحركت اضطربت ويش المانع؟
"وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً كان واقفاً مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم .. فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب.
وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى -يعني ابن يونس- عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقبل رجلٌ حراماً" حراماً إعرابها؟
طالب: حال.
وصاحبها؟ يجي الحال من صاحب النكرة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم على قلة، وإلا الأصل أن النكرة بحاجة إلى وصف، وليس بحاجة إلى حال، ولذا جاء في بعض الروايات: "أقبل رجل حرامٌ": يعني محرمٌ "مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فخرَّ من بعيره فوقص وقصاً فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وألبسوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يأتي يوم القيامة يلبي)): يحرص الإنسان إذا كان فتح له باب من أبواب الخير أن يلزمه، سواءً كان تعليم أو دعوة أو عبادة معينة يلزمها ليموت عليها، فتكون خاتمته حسنة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
خال من الطيب، لا ما فيه طيب، لا ما فيه طيب، لكن الحنوط لا يخلو من الطيب، ولذا قال: ((لا تحنطوه)).(6/21)
"وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقبل رجل حرامٌ" صفة "مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله، غير أنه قال: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) وزاد: "لم يسم سعيد بن جبير حيث خرَّ" إيش معنى هذا الكلام؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لم يسم المكان الذي وقع فيه هذا الحادث وهو عرفة.
"وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) " حكم الإحرام باقٍ بعد الموت لمن مات وهو محرم، ويبعث يوم القيامة يلبي، فلا يجوز تخمير رأسه، وإن قال بعض أهل العلم: إنه ينقطع الإحرام بالموت، وعلى هذا يفعل به ما يفعل بغيره، يغطَّى رأسه ويخمر وجهه؛ لأنه كغيره، لكن هذا الحديث نص في الرد عليهم، وإن قال به من الأئمة المتبوعين من قال، لكن الحديث نص في أن الإحرام مستمر وباقي، فلا يجوز حينئذٍ تخمير الرأس، وأما تغطية الوجه ... نعم؟
طالب: هل لهم أدلة يا شيخ؟
نعم؟
طالب: هل لهم أدلة هؤلاء؟
عموم الأدلة أنه يغطى.
طالب:. . . . . . . . .
يعني خاصة بالمحرم، وإيش المانع؟ ولا يخفى عن الجلة الكبار ما يخفى عليهم مثل هذا الحديث؟
طالب: ما يخفى عليهم.
لا، ما يلزم، يكون لهم تأويل، لهم صارف، لهم .. ، يقولون: قضية عين، سهل الجواب عن هذا، نعم، يقول: قضية عين، شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهل يوجد من يشهد ويقطع بأن فلان يبعث يلبي؟ ما تدري، كما أننا نهينا أن نجزم بالشهادة لأحد ولو قتل في الصف، نعم، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- له .. ، العلماء ترى لهم مخارج لا تظن أنهم يخالفون النصوص مصادمة صريحة، لا، ما يظن بهم هذا أبداً.
طالب: تغطية الوجه يا شيخ .... ؟(6/22)
نعم، تغطية الوجه الحديث نص على عدم تغطية الوجه، وإن قال بعضهم: إن الوجه غير محفوظ، بعضهم يقول: إن الوجه ذكْره غير محفوظ في حديث هذا الميت، نعم بدليل أن أكثر الرواة لم يذكروه، ولذا الجمهور على أن المحرم له أن يغطي وجهه، المحرم من الرجال له أن يغطي وجهه، لكن ما دام ورد هذا اللفظ في حديث التزمت صحته، وتلقته الأمة بالقبول، لا مفر ولا محيد عن القول به، وإن قال الجمهور بأنه ليس من المحظورات، وإذا منع الميت من تغطية الوجه فلئن يمنع الحي من باب أولى.
طالب:. . . . . . . . .
بعضهم أجاب عن هذا بأنه لا يتم كشف الرأس إلا بكشف الوجه، لا ما يمكن سهل، يمكن أن يغطى الوجه بدون الرأس.
طالب: بس في صعوبة؟
لا، ما فيه صعوبة أبداً، لكن هم يريدون أن يمرروا قول الجمهور، وقالوا: إن الأمر بكشف الوجه من باب أنه لا يتم كشف الرأس إلا به، كما قالوا نظيره في وجوب غسل جزء من الرأس تبعاً للوجه في الوضوء؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على كل حال إن كان مقصوداً لذاته أو مقصوداً لغيره فالحكم واحد، المهم أنه لا يغطى ولا يخمر.
طالب: حتى لو جزء منه يا شيخ؟
كيف؟
طالب: ولو جزء منه ككمامة؟
ولا شيء أبداً، لا يغطى؛ ((ولا تخمروا وجهه)).
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟ المرأة تكشف وجهها في الإحرام، ويش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو ماتت؟
طالب:. . . . . . . . .
وهي حية؟ يلزم كشفها إلا إذا حضرها رجال أجانب كما في حديث عائشة، في حديث عائشة: "إنهن إذا قربن من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، جلبابها على وجهها".
طالب:. . . . . . . . .
معروف منهم من ضعفه، قال: إنه غير محفوظ، وبيأتي كلام الدارقطني في الحديث، حديث ما تكلم فيه الدارقطني.(6/23)
"وحدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني أبو بشر قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرماً فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً)) " كسابقه "وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة" أبو عوانة اسمه إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
اسمه؟ اسمه؟ هذه كنيته.
طالب:. . . . . . . . .
أبو عوانة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يدخلها الاجتهاد، الأسماء لا يدخلها الاجتهاد، ولا يستدل لها بما قبلها ولا بما بعدها ما يدل عليها السياق أبد الأسماء.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: الوضاح بن عبد الله اليشكري.
الوضاح بن عبد الله اليشكري، إيه، بعض الناس يخلط بينه وبين صاحب المستخرج، صاحب المستخرج متأخر.
"عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً وقصه بعيره" ضعفه بعض .. ، أبا عوانة ضعفه بعض المبتدعة لوروده في سند يدمغه وبدعته بقول بعض أهل العلم: ذاك وضاح، وتصحفت في الكتاب إلى: وضاع، فصارت فرصة أن يضعفه بهذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .؟
الطابع وإلا الناسخ وإلا .. ، المقصود أنها مصحفة وضاح إلى وضاع فاستغلها فرصة في أن يضعف الخبر، وهو إمام متفق على ثقته.
"عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغسل بماء وسدر، ولا يمس طيباً، ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً.
وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع: أخبرنا غندر" محمد بن جعفر "قال: حدثنا شعبة" شعبة بن الحجاج شيخه، هو الذي لقبه بغندر، يعني مشاغب، يتحرك في الدرس ويؤذي بعض الـ ... ، فأمره بـ ... ، اسكت يا غندر.(6/24)
"قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يحدث أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغسل بماء وسدر، وأن يكفن في ثوبين، ولا يمس طيباً، خارجاً رأسه" يعني بادي رأسه "قال شعبة: "ثم حدثني به بعد ذلك، فقال: خارج رأسه ووجهه" يعني ليس في المجلس الأول، في المجلس الأول قال: خارج رأسه، ثم قال بعد ذلك: خارج رأسه ووجهه، هذا من الأمثلة على الزيادة مع تعدد المجلس، يعني تقبل منه إذا كان المجلس واحد ولا تقبل إذا تعدد المجلس عند بعض أهل العلم، هذا مثال له "فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "وقصت رجلاً راحلته وهو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغسلوه بماء وسدر، وأن يكشفوا وجهه"، حسبته قال: "ورأسَه" الرأس متفق عليه "فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل".
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد" الدارقطني في استدراكاته على الصحيحين قال: إنه لا تثبت رواية منصور عن سعيد بن جبير لهذا الحديث، وإنما بينهما واسطة هو الحكم "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هاه؟
طالب: إيش الصواب في هذا .... ؟
على كل حال الحديث ثابت من طرق تقدمت، لسنا بحاجة إلى .... نعم؟
طالب: إيش معنى ملبداً؟
نعم؟
طالب: ملبداً؟
ملبداً عرفنا النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل ملبداً، يعني يضع على رأسه شيئاً يمنع تشعثه كصمغ ونحوه.(6/25)
"وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير" وهو في البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد، وبهذا أعله الدارقطني، والدارقطني أعل ما يقرب من مائتي حديث في الصحيحين، جُلها في مسلم، وأمكن الجواب عنها والرد على الدارقطني -رحمه الله-، وهو إمام من أئمة المسلمين، لكن أين منزلته من منزلة الشيخين؟ وعلى كل حال لا يعني هذا الطعن فيه، ولا يعني طعنه في الصحيحين تنقص الصحيحين، لا، هو إمام مجتهد، وهما إمامان مجتهدان، والغالب أن الحق معهما وليسا بمعصومين، على كل حال الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول، ولذا جزم ابن الصلاح وغيره أن ما تضمنه الصحيحان مقطوع بصحته، مجزوم بنسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، حتى قال قائلهم: إنه لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حنث، استثنى ابن الصلاح من القطعية -من كونه مقطوع به مما في الصحيحين- ما سوى .. ، قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني، وعلى كل حال هذا منها، وكونه يرويه عن سعيد بن جبير فالحديث محفوظ من طرق أخرى بالواسطة وبغير الواسطة.
"قال: كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلوه ولا تقربوه طيباً، ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي)) " ومع ثبوت هذه اللفظة لا مندوحة ولا مفر من القول بأن الوجه محل للإحرام كالرأس، فلا يجوز تغطيته لا من الميت ولا من الحي، الوجه نعم يحتاج إلى بعض تغطيته بعض الناس عند النوم، بعض الناس ما ينام إلا إذا غطى وجهه، نعم، ومع ذلك يقال له: لا يجوز أن تغطي وجهك، نعم إذا غطاه من غير قصد وهو نائم، فالنائم مرفوع عنه القلم.
طالب:. . . . . . . . .
ما هو بتغطية، هذه ما هي بتغطية حكماً، ليست بتغطية؛ شيء يسير لا يعد تغطية.
نأخذ الاشتراط وإلا ما ... نعم؟
طالب: واحد سأل قبل قليل سأل واحد عن الكمامة ...
النظارة أقل بكثير من الكمام؛ الكمام بيغطي نصف الوجه ترى، الكمام بيغطي نصف الوجه، لكن لو قدر أن الكمام يسير يغطي الأنف فقط لا بأس عند الحاجة.
طالب: يغطي الأنف والحلق.(6/26)
على كل حال إذا كان يغطي جزءاً كبيراً من الوجه لا.
طالب:. . . . . . . . .
لكن من وضعه قصد أنه طيب، ما حطه إلا لقصد.
حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أظن ما يمدينا جينا عليه، لكن هو مخرج في البخاري، وإن نفى بعض الكبار وجوده في البخاري ممن يخرج الأحاديث، لماذا؟ لأن البخاري وضعه في كتاب النكاح ما وضعه في كتاب الحج.
طالب:. . . . . . . . .
النكاح، في كتاب النكاح، ويأتي -إن شاء الله- غداً في مسجدنا بحي السلام -مسجد أبي الخيل- نكمل -إن شاء الله- الدروس إلى اليوم السابع بعد صلاة العصر مباشرة ...(6/27)
صحيح مسلم - كتاب الحج (7)
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، وباب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض، وباب بيان وجوه الإحرام.
الشيخ / عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ((أردت الحج؟ ))، قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: ((حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني))، وكانت تحت المقداد.
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)).
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- مثله.
وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم -واللفظ له- قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووساً وعكرمة -مولى ابن عباس- عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب -رضي الله عنها- أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ فقال: ((أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني))، قال: فأدركت.
حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن ضباعة أرادت الحج، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.(7/1)
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لضباعة -رضي الله عنها-: ((حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني))، وفي رواية إسحاق: أمر ضباعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها-: في قصة ضباعة بنت الزبير: بن عبد المطلب، ابنة عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقصة مخرجة في الصحيحين وغيرهما.
قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ((أردت الحج))، قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: ((حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني))، وكانت تحت المقداد.
((حجي واشترطي)): هذا الاشتراط في مثل هذه الصورة لمن خاف أن لا يتمكن من إتمام الحج، أو خاف أن يصد عنه ينفع الاشتراط، وهذا دليل صريح واضح فيه، خلافاً لمن قال: إنه لا ينفع الاشتراط مطلقاً، وهذه قضية عين والحديث خاص بها -بهذه المرأة-.
الحديث حجة على من يقول بهذا القول، ويقابل هذا القول الذي لا يرى الاشتراط مطلقاً قول من يقول: إن الاشتراط ينفع مطلقاً لمن كان شاكياً، ولمن كان صحيحاً سليماً معافى، لمن كان خائفاً أن يصدَّ، ولمن كان آمناً مطمئناً، والحديث دلالته على القول الأول، وهو أن من خشي أن يصد عن البيت أو خشي أن لا يتم حجه لمرض أو نحوه فإنه له أن يشترط، والحديث دليل صريح في المسألة، وإن تقابل قولان لأهل العلم غير هذا القول فمنهم من يقول: الاشتراط لا ينفع مطلقاً، ومنهم من يقول: ينفع على الإطلاق، والحديث: تقول: "والله ما أجدني إلا وجعة": ومن خاف أن لا يدرك المناسك لمرضه له أن يشترط في مثل هذه الصورة، ولا يُتوسع في الاشتراط، يقال: للحاج أن يشترط، وأن يشترط أن يحل لأدنى سبب، كما أنه لا يجوز له أن يشترط أن يحل من غير سبب.(7/2)
ثم قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة: يقول: وكانت تحت المقداد: وكانت تحت المقداد، الحديث مخرج في البخاري، لكن كثير ممن يخرج الأحاديث لا سيما أوائل المحققين نفوا وجود الحديث في البخاري، قالوا: الحديث لم يخرجه البخاري؛ لأنهم بحثوا في كتاب الحج، وفي كتاب المحصر فما وجدوا هذا الحديث، والبخاري -رحمه الله تعالى- وضعه في كتاب النكاح؛ لقوله في الحديث: "وكانت تحت المقداد".
هي ابنة عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والمقداد كما هو معروف مولى، ترجم عليه الإمام -رحمه الله تعالى- باب الأكفاء في الدين، لحظ هذا الملحظ، وترك الاستنباط الظاهر من الحديث وهو الاشتراط في الحج؛ لأمر رآه -رحمه الله- وإن كانت عادته في مثل هذا أنه يكرر، يأتي بالحديث في الحج، ويأتي به في النكاح، ويأتي به في مواضع أخرى.
المقصود أن هذا شيء رآه الإمام -رحمه الله تعالى- واقتصر على ذكره في كتاب النكاح، وعلى كل حال الحديث في الصحيحين لا مجال للكلام فيه.
يقول: وحدثنا عبد بن حميد قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)): بعض العوام يشترط مطلقاً؛ وله قدوة قال به بعض الأئمة، بل بعض العوام يشترط في الصيام، يطرد ذلك في الصيام: اللهم إني أريد الصيام إلى الليل –وهذه بدعة- فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني!
نعم، هذا موجود عند بعض العامة ولا أصل له، الصيام إذا طرأ على الصائم ما يقتضي الفطر يفطر بدون شرط، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الاشتراط في الاعتكاف هذا قيل به، إذا اشترط أن يخرج لتشييع جنازة أو عيادة مريض يقول أهل العلم: ينفعه ذلك، ويعتكف ويخرج لما اشترطه ولا يؤثر ذلك في اعتكافه.(7/3)
بل منهم من يقول: إنه له أن يشترط فيخرج إلى الدوام ويرجع، لكن هذا توسع غير مرضٍ؛ الاعتكاف الأصل فيه اللزوم -لزوم المكان- من العكوف والإقامة الطويلة في المكان، أما يخرج إلى الدوام ويرجع تروح عليه ثمان ساعات في الدوام رايح جاي ويقول: هذا اعتكاف! ما هو باعتكاف هذا.
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- مثله.
وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم -واللفظ له- قال: أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووساً وعكرمة -مولى ابن عباس- عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب -رضي الله عنها -: هاشمية ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- ... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
عنها، عنها.
يقول: ضباعة هذه بنت عم النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي هاشمية، وأما قول صاحب الوسيط من الشافعية أنها أسلمية غلط، الصواب أنها هاشمية، هي ابنة عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني امرأة ثقيلة: يعني بسبب الوجع، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: ((أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني)) قال: فأدركت: يعني لو وجد امرأة ثبطة ثقيلة من غير مرض، نعم، تشترط وإلا ما تشترط؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من غير مرض؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنها تقول: امرأة ثقيلة، وهناك في الروايات الأخرى فُسر هذا الثقل بالوجع وجعة، فمجرد الثقل لا يستقل بتسويغ الاشتراط.
حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرمة عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن ضباعة أرادت الحج، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تشترط ففعلت ذلك؛ عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((حجي واشترطي)): أمرها أن تشترط قائلاً لها: ((حجي واشترطي)) أو ((أهلي بالحج)): كما في بعض الروايات، ((واشترطي)): يعني أمرها بالاشتراط.(7/4)
طالب:. . . . . . . . .
خاص بمن يظن أن .. ، أو يتوقع ما يعوقه عن الحج.
يقول: فأدركت: أدركت: يعني حجت حجاً كاملاً، وصار اشتراطها مجرد احتياط، ولو زاد مرضها لحلت بالاشتراط.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني أحمد بن خراش: خراش بالخاء المعجمة، وأما والد ربعي فهو بالحاء ربعي بن حراش، وإن ضبطه المنذري بالمعجمة.
قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو عامر، وهو عبد الملك بن عمرو: الأيش؟ العقدي، نعم.
قال: حدثنا رباح، وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لضباعة -رضي الله عنها-: ((حجي واشترطي أن محلي -أو أن محلي- حيث تحبسني))، وفي رواية إسحاق: أمر ضباعة: يعني على ما تقدم، نعم.
أحسن الله إليك.
حدثنا هنَّاد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهلَّ".
حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحي بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أبا بكر -رضي الله عنه- فأمرها أن تغتسل وتهلَّ.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب عن عثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة: يعني يحدثون عن عبدة.
قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "نفست أسماء بنت عميس": زوجة أبي بكر الصديق، وكانت قبله تحت من؟ جعفر، جعفر الطيار، وبعده تحت من؟ علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-.
قال: نفست أسماء بنت عميس بن محمد بن أبي بكر بالشجرة: وفي رواية بالبيداء، وفي رواية -على ما سيأتي- ذي الحليفة، وهي مواضع متقاربة-.(7/5)
فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر: زوجها، يأمرها أن تغتسل وتهلّ: فالنفساء والحائض تصنع جميع ما يصنعه الحاج إلا الطواف بالبيت.
وسيأتي حديث عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت))، فالطواف تمنع منه الحائض والنفساء.
استدل بعضهم بعمومه: ((اصنعي ما يصنعه الحاج)) أو ((افعلي ما يفعله الحاج)) أن الحائض تقرأ القرآن؛ لأن الحاج يقرأ القرآن، وهذا إبعاد جداً وإغراق في العموم؛ إنما ((افعلي ما يفعله الحاج)) مما يتطلبه الحج من مناسك الحج، والوصف بكونه حاج ما قال: افعلي ما يفعله الناس، نعم، أنما ما يفعله الحاج مما يتطلبه حجه، ولا دلالة فيه على أن الحائض تقرأ القرآن؛ أيضاً الحاج يصلي بعد، تصلي وإلا ما تصلي؟
طالب: يصلي ويصوم.
نعم ويصوم؛ لأن هذا إغراق في العموم.
يقول -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد: الضبي قال: عن يحي بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه: جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر، عن جابر -رضي الله عنهما-: جابر بن عبد الله، في حديث أسماء بنت عميس حين نفست: في حديث أسماء: الحديث لأسماء أو الحديث لجابر؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا حديث جابر، وسيأتي بطوله، يعني في قصة أسماء بنت عميس حين نَفِسَت، أو نُفِسَت بذي الحليفة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أبا بكر -رضي الله عنه- فأمرها أن تغتسل وتهلّ: كثير من العامة إذا كان معه امرأة عليها الدورة -متلبسة بالحيض- يؤخرون إحرامها حتى تطهر، يمرون بالمحرم ولا تحرم، وتمكث في السكن، فإذا طهرت أحرمت وهذا خطأ!
تهل مع الناس، وتفعل جميع ما يفعله الناس غير الطواف، الطواف لا يسوغ من الحائض ولا النفساء بحال، ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- كما سيأتي قال: ((أحابستنا هي؟ )): دل على أن الحائض تحبس الرفقة، نعم؟
طالب: طيب بالنسبة للسعي. . . . . . . . . خارج المسجد؟(7/6)
المسعى خارج المسجد، المسعى خارج المسجد، الذي يقول بجواز تقديم السعي على الطواف، ما فيه مشكلة تسعى، لكن الذي يقول: إن السعي لا يصح إلا بعد طواف لا يمكن أن تسعى، وسيأتي هذا -إن شاء الله- هو ليس من المسجد بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .
الجنب أيش يسوي؟
طالب:. . . . . . . . .
بيغتسل للحج، نقول للجنب: اغتسل وأهلّ بالحج حتى تطهر، نعم الطهارة ليست بشرط للإحرام، الطهارة ليست بشرط للإحرام، لو لم يغتسل ولم يتوضأ أهل بالحج، ما ... ، لكن يسن للإنسان أن يغتسل؛ النبي –عليه الصلاة والسلام- تجرد واغتسل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت لا تضر لا بأس، لا مانع، إن شاء الله، نعم.
أحسن الله إليك.
حدثنا يحي بن يحي التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان معه هدي فليهلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يحلّ حتى يحل منهما جميعاً))، قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطُف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((انقضي رأسك وامتشطي، وأهلِّي بالحج، ودعي العمرة))، قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: ((هذه مكان عمرتك))، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً.(7/7)
وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من احرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتمَّ حجه))، قالت عائشة -رضي الله عنها-: فحضت، فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، قالت: ففعلت ذلك، حتى إذا قضيت حجي، بعث معي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها.
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحلَّ حتى يحل منهما جميعاً))، قالت: فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة، فكيف أصنع بحجتي؟
قال: ((انقضي رأسك وامتشطي، وأمسكي عن العمرة وأهلِّي بالحج))، قالت: فلما قضيت حجي أمر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني، فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها.
حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل))، قالت عائشة -رضي الله عنها-: فأهلَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة.(7/8)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة))، قالت: فكان من القوم من أهلَّ بعمرة، ومنهم من أهل بالحج، قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحلَّ من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج))، قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا موافين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهلال ذي الحجة ولا نرى إلا الحج، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة))، وساق الحديث بمثل حديث عبدة.
وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موافين لهلال ذي الحجة منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت فيمن أهل بعمرة، وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة.
حدثنا يحي بن يحي قال: قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهلَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فأما من أهل بعمرة فحلَّ، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.(7/9)
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب طويل جداً، وروايات كثيرة في بعضها بعض الإشكالات في كيفية إحرامه -عليه الصلاة والسلام- وإحرام من معه ووجوه الإحرام الثلاثة، يقول -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحي بن يحي التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع: سميت بذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ودَّعهم فيها ولم يلبث بعدها إلا ثلاثة أشهر.
تقول: فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة)): لماذا؟ لأنه لا يسوغ له أن يحلق قبل أن يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي إنما يكون في يوم النحر. فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة)): يعني يدخل الحج على العمرة فيصير قارناً؛ لأنه لا يستطيع أن يحل من عمرته.
((ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً)): مفاده أن من لم يكن معه هدي أنه يستمر على عمرته، بحيث إذا طاف وسعى وقصر أو حلق حل منها الحل كله، ثم يحرم بعد ذلك بالحج.
قالت: "فقدمت مكة وأنا حائض ": حاضت -رضي الله عنها- بسرف -في الطريق- وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة: ولا بين الصفا والمروة: مع قوله لها -عليه الصلاة والسلام-: ((افعلي ما يفعله الحاج))، فدل على أن الطواف بين الصفا والمروة مرتب على الطواف بالبيت، ولو كان مما يسوغ تقديمه لقدمت وفعلت ما يفعله الحاج؛ لأن السعي مما يفعله الحاج، ولذا لو حاضت بعد طوافها نقول لها: تسعين؟ نعم تسعى، نعم، لكنها لما لم تطف -لم تطف بالبيت- لم تطف بين الصفا والمروة؛ لأن هذا مرتب على هذا، ولذا يشترط جمع من أهل العلم أن يقع السعي بعد طواف ولو مسنون، كطواف القدوم مثلاً.(7/10)
قد يورد على هذا حديث أسامة بن شريك: "سعيت قبل أن أطوف"، قال: ((افعل ولا حرج))، لكن لقائل أن يقول: إن هذا السؤال -وجميع أسئلة التقديم والتأخير- إنما هي في أعمال يوم النحر، فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، أما عائشة: فإنها لم تطف بالبيت ولم تطف بين الصفا والمروة، كما هو نصها: "فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-": يعني هي أهلت بالعمرة، لما حاضت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، كيف؟
طالب: السعي. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
فما سئل في ذلك اليوم في شيء قدم ولا أخر، لكن في العمرة يعني لو قدم السعي على الطواف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني من قدمه -على خلاف بين أهل العلم- هل يربط ذلك بالجهل والنسيان؛ لم أشعر، نعم؟
هذا كلام طويل سيألأتي، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى.
طالب:. . . . . . . . . تقدم السعي؟
لكن هي ما فعلت بعد أن أمرت، ((افعلي ما يفعله الحاج))، الحاج يفعل السعي، لماذا ما فعلت امتثالاً لهذا الأمر؟ لماذا لم تفعل امتثالاً لهذا الأمر؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ لا ما طافت بين الصفا والمروة، الكلام على السعي، لماذا لم تفعل السعي مع قوله: ((افعلي ما يفعله الحاج))؟
طالب: .... طواف.
لأنه مرتبط بالطواف، وبهذا يقول جمع من أهل العلم، وسيأتي ما فيه -إن شاء الله تعالى- بعد ذلك.
فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((انقضي رأسك وامتشطي)): بعض الروايات. . . . . . . . . جاءت: ((وأهلي بالحج، ودعي العمرة)): مقتضى قوله: ((انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة)) أنها رفضت عمرتها، وقيل بذلك، أنها بعد ذلك حجت حجاً مفرداً، والأكثر على أنها حجت قارنة.
إذن: كيف يقول النبي –عليه الصلاة والسلام-: ((دعي العمرة))؟ هل يستطيع الإنسان أن يرفض النسك بعد أن تلبس به؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(7/11)
نعم، أقول: هل يستطيع الإنسان أن يدع النسك بعد تلبسه به؟ لا يستطيع؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [(196) سورة البقرة]، فالعمرة مأمور بإتمامها.
إذن: ((دعي العمرة، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج)): يعني أدخلي الحج على العمرة، و ((دعي العمرة)) يعني أفعالها المنفردة، العمرة المنفردة التي يفعلها المتمتع؛ وذلك لأنها لا تستطيع أن تحل منها، لا تستطيع أن تطوف، وإنما طهرت بعرفة، وفي بعض الروايات أنها طهرت يوم النحر، لكن لو حاضت المرأة وطهرت يوم عرفة، وصل يوم عرفة وهي ما طهرت نقول لها: أدخلي الحج على العمرة؟ أو نقول انتظري لعلك تطهرين في يوم عرفة وتؤدين العمرة، ثم تلحقين بالحاج؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن لو فعلت، لو فعلت وقالت: أنا لا أرفض حتى يضيق وقت الحج، ووقت الحج -وقت الوقوف- ما يضيق -ما ينتهي- إلا بطلوع الفجر، تقول: أنا بانتظر لآتي بعمرة مفردة، والتمتع أفضل، ثم بعد ذلك إذا طهرت في يوم عرفة تطوف وتسعى وتقصر، ثم تهل بالحج، وتقف بعرفة مع الناس و ...
من أهل العلم من يرى منع العمرة في يوم عرفة، ويرى أن السنة كلها وقت للعمرة إلا يوم عرفة وما بعده؛ ما دامت متلبسة بالإحرام، لكن في مثل هذه الصورة لو فعلت تصح وإلا ما تصح؟
بل بعض الناس يقصد أنه يدخل مكة ضحى يوم عرفة، ويؤدي العمرة كاملة، ويحل منها ثم يحرم بالحج ويطلع مع الناس، فعله صحيح وإلا ليس بصحيح؟
طالب: .... عبادة .... أي عبادة أديت على وجهها ....
إيه على وجهها، على القول بأن عائشة -رضي الله عنها- طهرت يوم عرفة، وجاء في بعض الروايات أنها طافت يوم عرفة، نعم؟ وهنا تقول: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة)): يعني العمرة المستقلة بطوافها وسعيها، غير العمرة التي دخلت في الحج –أدخل عليها الحج- عمرة القارن عمرة، لكن أفعال القارن في الصورة مثل أفعال المفرد.(7/12)
معنى ((دعي العمرة)): يعني دعي أعمال العمرة المستقلة -صورة العمرة- وإن كانت العمرة .. ، وإن كانت حجت قارنة -رضي الله عنها- في قول الأكثر، وبعضهم يقول: رفضت العمرة وأهلت بالحج .. ، بحج مفرد، ولذا أعمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد حجها من التنعيم، وما قال لها: إنك اعتمرت مع الحج يكفي، هذه حُجَّة من يقول: إنها رفضت العمرة، ومن أقوى الحجج ((دعي العمرة))، لكن الأكثر على خلاف ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ((انقضي شعرك وامتشطي)): هي حائض حائض، غسلها هذا سنة، ما زالت حائضاً، وأما نقض الشعر للغسل من الحيض أو الجنابة هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والخلاف فيها قوي.
((ودعي العمرة)): قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: ((هذه مكان عمرتك)): يعني المفردة المستقلة عن الحج؛ جبراً لخاطرها.
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة ثم حلوا: الذين أهلوا بالعمرة المفردة من غير إدخال للحج عليها ومن غير قران لمن ساق الهدي، ومن غير إفراد للحج.
الذين أهلوا بالعمرة: يعني المتمتعين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا الحل كله، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم: الذي هو طواف الإفاضة، وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً: طافوا طوافاً واحداً، الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ إيه من قولها، لكن الرسول –عليه الصلاة والسلام- جمع بين الحج والعمرة، هل طاف طوافاً واحداً؟ هو -عليه الصلاة والسلام- وجميع من معه إنما طافوا للقدوم وسعوا بعده، وطافوا طواف الإفاضة في يوم النحر، كيف تقول: طوافاً واحداً؟
إنما مرادها الطواف بين الصفا والمروة -وهو السعي- فالقارن يكفيه سعي واحد، خلافاً لأبي حنيفة -رحمه الله- القارن يكفيه سعي واحد، إذا طاف طواف القدوم يكفيه عن طواف الحج.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، هذه مكان .. ، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(7/13)
لا هي بدل، مكان بدل مكان بدل عمرتك، لا، لا ما يضر، لا لا، فإنما طافوا طوافاً واحداً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ لا السعي الذي سعاه بعد طواف القدوم يكفيه عن سعي يوم النحر، نعم، شيخ الإسلام أخذ من عموم هذا أن المتمتع يكفيه سعي واحد، المتمتع يكفيه سعي واحد؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة، يشمله عموم الناس، لكن المحقق عند أهل العلم أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان؛ لأنهما نسكان مستقلان، كل واحد مستقل بأفعاله عن الثاني بخلاف القارن.
يقول: وحدثنا عبد الملك بن شعيب .... هاه؟
طالب: مثل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((انقضي رأسك وامتشطي))، هل هذا سنة لمن أراد أن يقلب النسك؟
لمن أراد أن يحرم، لمن أراد أن يحرم، أنت تحرم تدخل الحج على العمرة، نعم، ((وأهلي بالحج))، نعم.
يقول: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي، قال: حدثني .. : عبد الملك بن شعيب بن الليث بن .. ،: نعم، حدثه أبوه وهو شعيب بن الليث عن جده الليث بن سعد.
قال: حدثني عقيل: عقيل بن خالد، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج: بعمرة مفردة، ومنا من أهل بحج: مفرد، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل)): يعني من لم يكن معه الهدي يحل.
حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه)): يعني حتى يبلغ الهدي محله، ((ومن أهل بحج)): يعني مفرد، ((فليتم حجه)).(7/14)
قالت عائشة -رضي الله عنها-: فحضت: في هذا دليل على جواز الأنساك الثلاثة، الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، على خلاف بين أهل العلم في الأفضل، على خلاف بين أهل العلم في الأفضل، فمنهم من يرى أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر به أصحابه وتأسف -عليه الصلاة والسلام- أن ساق الهدي، وقال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة))، فمع هذا كله يرجح التمتع، بل أقوى من ذلك كله أمره -عليه الصلاة والسلام- الصحابة أن يحلوا، وإن حمله بعضهم على أنه خاص بهم، يرى بعض أهل العلم أن هذا خاص بالصحابة؛ ليجتث ما في قلوبهم من بقايا تصورات الجاهلية أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، فلما استقر ذلك لم يلزم القول بالتمتع، ومنهم من أخذ من هذه النصوص وجوب التمتع.
ومن أهل العلم من يرجح القِران؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، حج قارناً، وما كان الله -جل وعلا- ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، يعني يقول: كيف نقول: إن بعض الصحابة حجه أفضل من حج النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه متمتع، ومن يأتي بعده يحج متمتعاً نقول: إن حجه أفضل من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
لكن هذا ثبت في أمره -عليه الصلاة والسلام- التمتع ثبت بأمره حتى قيل بوجوبه، والقِران فعله -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ساق الهدي، فيكون القِران أفضل بالنسبة لمن ساق الهدي، والتمتع أفضل بالنسبة لمن لم يسق الهدي.
ورجح بعض أهل العلم الإفراد، رجح بعض أهل العلم الإفراد، يعني مع قولهم بوجوب العمرة؛ ليأتي الحاج بسفرة مستقلة للعمرة وسفرة مستقلة للحج.
بل إن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- قال: إن هذه الصورة أفضل بالاتفاق، نقل الاتفاق على تفضيل الإفراد في مثل هذه الصورة، يعني المسألة مفترضة في شخص لن يؤدِّي الحج والعمرة إلا مرة واحدة في عمره، لن يزيد على الواجب، فهل الأفضل أن يقال له: سافر للعمرة ثم سافر للحج؟ أو نقول: بسفرة واحدة اعتمر وحج؟ أو نقول: بسفرة واحدة اعتمر مع الحج؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني اعتمر بسفرة مستقلة و .. ؟
طالب:. . . . . . . . .(7/15)
وين؟ لا هو لن يزيد على الواجب، مرة مرتين حيث ما وجَّه، يقول: لن أزيد على ما أوجبه الله عليَّ، هل نقول له: سافر مرة واحدة للحج، ومرة ثانية للعمرة قبل أو بعد؛ بحيث تؤدي ما أوجبه الله عليك بسفرتين؟ أو نقول: تمتع وأدهما في سفرة واحدة، سواء تمتع كما تمنى النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر، أو بالجمع بينهما كما فعل -عليه الصلاة والسلام-؟
طالب: الأفضل الثاني ..
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
شيخ الإسلام نقل الاتفاق على أن الإفراد في مثل هذه الصورة أفضل.
طالب: لزيادة الأجر؟
نعم؟ لزيادة الأجر وأيضاً كونه -كون القارن والمتمتع- يترفه بترك سفر كامل ينشئه لنسك مطلوب منه شرعاً، هو ليس بأكمل ممن يأتي بالنسكين بسفرتين، هذا رأي الشيخ ونقل عليه الاتفاق.
وبعض الناس يرى أن الشيخ يفضل الاتفاق مطلقاً، لا الشيخ ما يفضل الاتفاق مطلقاً، الشيخ يفضل التمتع نعم، لكن الصورة التي ينزل عليها الاتفاق هي ما ذكرت مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على الواجب، لن أتنفل لا بحج ولا بعمرة، فهل الأفضل لي أن أقرن كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو الأفضل لي أن أتمتع كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو أنشيء سفراً للعمرة وسفراً للحج وأكون حينئذ مفرداً؟ وهذا الذي نقل عليه الشيخ -رحمه الله- الاتفاق؛ لأن الخلاف قوي ومعروف عند أهل العلم في تفضيل التمتع وتفضيل القران، كيف ينقل شيخ الإسلام الاتفاق على الإفراد؟ إلا إذا حملناه على هذه الصورة.
طالب: .... قوله في العمرة .... هل الصواب ... أنها واجبة ....
الأدلة تنهض على الوجوب، تنهض للوجوب.
طالب: كيف؟
تنهض أدلتها تنهض للوجوب.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه لا بد من سفرين، التفضيل محمول على ما ذكرنا من أنه مفترض في شخص لن يزيد على ما أوجب الله عليه، لن يزيد على ما أوجب الله عليه، لكن شخص يسافر مراراً إلى مكة يعتمر في السنة عشر مرات، ثم ذهب إلى مكة في مثل هذه الأيام نقول: الإفراد أفضل اتفاقاً له، أو نقول له: تمتع زيادة عمرة؟
نقول له: تمتع زيادة عمرة، زيادة نسك تمتع.(7/16)
أيضاً ما أحرم به النبي -عليه الصلاة والسلام- محل خلاف بين أهل العلم فهل أحرم متمتعاً كما جاء في بعض الروايات، أو قارناً أو مفرداً، يعني ماذا كان حجه -عليه الصلاة والسلام- قارناً وإلا مفرداً وإلا متمتعاً؟
طالب:. . . . . . . . .
جاءت الروايات كلها تدل على الثلاثة، الروايات كلها فيها ما يؤيد الثلاثة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو القارن متمتع، القارن يشمله عموم اللفظ، يشمله عموم لفظ التمتع، يعني أيش معنى التمتع؟
التمتع أتى بالنسكين في سفرة واحدة، لكن أهل العلم حملوه على من يؤدي النسكين مفصولاً بينهما من باب تخصيص كل نسك باسم خاص.
لا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، والذي منعه من التمتع سوق الهدي، وإن جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أحرم مفرداً، ثم لما قيل له: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: حجة في عمرة، قرن بينهما، قرن بينهما، هذا يستروح إليه ويميل إليه بعض أهل العلم أنه حج مفرداً، ومنهم من قال: أهل إهلالاً مطلقاً من غير تعيين لنسك حتى يوجه إلى النسك الذي اختاره الله له.
وعلى كل حال جاء في النصوص ما يدل على أنه حج مفرداً، ومن قال بهذا من الصحابة، يعني وصف صورة الحج الذي وقع منه -عليه الصلاة والسلام-، وحج القارن لا يختلف في الصورة عن حج المفرد، ومنهم من قال: حج قارناً كما هو الأصل، جمع بين النسكين ودخلت بعض أعماله، دخلت أعمال بعضهما في بعض، ومن قال: تمتع، استعمل اللفظ العام للتمتع الذي يشمل التمتع والقران.
طالب:. . . . . . . . .
بس يقول: لبيك .. ، بس، ما يحدد لا عمرة ولا حج ولا .. ، هذا قيل به.
طالب:. . . . . . . . .
يلبي، يلبي من غير تعيين النسك، من غير تعيين النسك، ثم عين له لما .. ، ومنهم من قال: إنه حج .. ، أهل مفرداً، ثم لما قيل له: صلِّ في هذا الوادي المبارك جمع بينهما.
طالب:. . . . . . . . .(7/17)
ما يستطيع؛ لأنه لن يتمتع التمتع الآن معناه الخاص: الاستفادة من الوقت بين الحج والعمرة، يعني على معنى التمتع الخاص، نعم، التمتع في عرف أهل العلم -العرف الخاص- لا شك أنه الاستفادة من القدر -من الزمن- الذي يكون بين إحلاله الحل كله من العمرة وما قبل إحرامه بالحج، يتمتع تمتعاً كاملاً.
طالب:. . . . . . . . .
إذا حل من عمرته الحل كله ما الذي يلزمه بالحج؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه نية، هو ينوي عمرة، المتمتع ينوي عمرة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما له دليل، هو الآن يحرم بعمرة، فإذا تمت أفعالها وجاء يوم التروية أهل بالحج.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يجوز أن يعلقه بنسك فلان، نعم، يعني شخص تأخر عن الرفقة فما يدري ويش أحرموا رفقته، ولو أحرم بإحرام غير إحرامهم صار فيه إشكال عندهم فقال: لبيك بإهلال كإهلال رفقتي.
طالب:. . . . . . . . .
إحراماً مطلقاً قبل التعيين، ثم عين خلاص انتهى، نعم، هذا قبل التعيين، أما قبل .. ، لما تم التعيين خلاص ما عاد لأحد خيار إلا الإحرام الموقوف على إحرام فلان كما فعل علي -رضي الله عنه- وأبو موسى.
نأتي إلى مسألة الأخ الذي يقول: المتمتع إذا أدى العمرة كاملة وحل منها الحل كله، هل له أن يرجع إلى أهله، نعم؟ وقبل أن يتلبس بالحج؟ نعم؟
طالب: له أن يرجع ...
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الذين ذكره صاحب الإنصاف أنه ليس له ذلك بلا نزاع، وإذا قال: بلا نزاع، معروف أنه بلا نزاع في المذهب، نعم، بلا نزاع في المذهب، وإلا فالأصل أنه أدى هذا النسك كاملاً، نعم، وانتهى منه، فرغ الحل كله، ما الذي يلزمه بالنسك الثاني لكن ... نعم؟
طالب: يلزمه النسك الثاني إذا كان حجة الإسلام وهو قادر.
خلي هذه حجة الإسلام هذه ثانية، لكن الكلام على من يتطوع بالحج وهو مأمور بإتمامه وقد حل الحل كله ورأى الزحام وقال: والله الحمد لله، أنا حججت سابقاً وأديت العمرة بأرجع.
طالب: له أن يرجع.
له أن يرجع نعم.
طالب:. . . . . . . . .
قال أو ما قال ما ينفع ما له قيمة، هو يريد يحل الحل كله ..
طالب:. . . . . . . . .(7/18)
وجه كلام صاحب الإنصاف أنه ليس له ذلك ولعله هو المذهب هو المذهب أنه ليس له ذلك أنه بمجرد تلبسه بالعمرة تلبسه بالعمرة التي نهزته من بلده ليعتمر ويحج معاً، هذه كانت نيته، ولذا يجوز أن يصوم بين الحج والعمرة وسبب الوجوب -وجوب الهدي- إحرامه بالعمرة هذا سبب الوجوب وإن كان وقت الوجوب بعد ذلك، المقصود أن هناك ارتباط وثيق بين عمرة التمتع وحجها هذا قول من يقول بأنه يلزمه، وأما من يقول: إنه لا يلزمه أن يحرم بالحج ما الذي يلزمه بغير لازم شرعي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، حجة الإسلام الآن هو مستطيع الحضور لا يجوز له .. ؛ الحج على الفور إلا إذا كان يقول: الحج على التراخي، وهذه السنة ما ندري أيش يصير زحام ما زحام ويرجع، هذه مسألة ثانية، لكن قد يتحايل على مثل هذا يحرم مفرد أو يحرم قارن، ثم إذا وصل البيت قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة أنا بجعلها عمرة؛ إمتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام-، ثم يحل من هذه العمرة الحل كله، ثم يقول: والله أنا بالخيار يصح هذا وإلا ما يصح؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من إتمام، لا بد أن يحج؛ هذه حيلة على إسقاط واجب، حيلة تشبه حيل اليهود؛ لا تفعلوا ما فعلت اليهود فتحلوا ما حرم الله. . . . . . . . . الحيل، هذه حيلة لإسقاط الواجب ولا يجوز أن يعمل بها، المقصود أنه لا يتحايل، لا يتحايل.
طالب:. . . . . . . . .
أيش لون. . . . . . . . . يتحايل؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أرى، ما أشوف شيء يلزمه بالحج.
طالب:. . . . . . . . .
لا النية أنه معتمر شاء أم أبى، هو معتمر، العمرة منفصلة عن الحج انفصالاً كاملاً.
طالب:. . . . . . . . .
مثله، يا أخي المعتمر من بلده يعني وصل الميقات وهون وقال: ما أنا معتمر ولا حاج تلزمه بشيء؟ تلزمه بشيء؟ ما يلزم بشيء ما دام ما تلبس بالإحرام ما يلزم بشيء، هذا الظاهر يا إخوان.
طالب:. . . . . . . . .
قل له: أيش لون أنت متمتع، أنت تبي تعتمر الآن والحج في وقته تهل بالحج في وقته.
طالب:. . . . . . . . .
هذا مجرد إخبار، مجرد إخبار غير ... هاه؟.
طالب:. . . . . . . . .(7/19)
لا، لا هو يؤدي نسك العمرة والحج ما بعد جاء وقته الحج هو في يوم التروية، ومتى أراد الإحرام له.
طالب:. . . . . . . . .
هذا أكمل، هذا أكمل، سوق الهدي من البلد أكمل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ساق الهدي.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يلزم، ما يلزم، إذا ساقه معه لزمه القران، ولو اشتراه من الطريق أو اشتراه من الميقات يلزمه القران.
قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل)): يعني بعد أن يؤدي العمرة، ((ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه)): يعني حتى يبلغ الهدي محله، ومحله يوم النحر.
هل يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تتعلق بالهدي أمور يا إخوان، هل يجوز ذبحه قبل يوم النحر؟ وهل يجوز ذبحه قبل صلاة العيد أو لا -كالأضحية-؟ يعني من تعجل ونزل منى فرمى، وأراد أن ينحر ثم يحلق، يقال له: لا، انتظر حتى تطلع الشمس ويصلي الإمام مثل .. ، وقته وقت الأضحية، ونقول: هذا محله؟ أو نقول: جاز له ذلك ساغ له أن يرمي؟ نعم؟
طالب: يا شيخ. . . . . . . . . ترتيب، ترتيب أعمال يوم العيد.
طيب هو جاء مرخص له معذور، قيل له: انصرف بعد منتصف الليل.
طالب:. . . . . . . . .
ينحر قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العيد، أو وقته وقت الأضحية؟
طالب:. . . . . . . . .
يحتمل يحتمل، الصيغة محتملة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، يقول: بقدم، بقدم النحر على الرمي بعد، تقول له: لا؟
طالب:. . . . . . . . .
خلي الترتيب؛ الترتيب أكمل وأولى، لكن يجزئ وإلا ما يجزئ؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(7/20)
لا لا، عندهم يجوز تقديمه على وقت الوجوب، لا لا، القاعدة .. ، القاعدة إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز تقديمه على السبب اتفاقاً، ويجوز تأخيره عن الوقت اتفاقاً -الذي هو المرتبط به- أما بينهما فهو محل خلاف، فالقارن مثلاً: سبب الوجوب الإحرام بالعمرة مع الحج، هل يجوز أن يذبح بين السبب والوقت؟ ترى قول معتمد عن الشافعية هذا وأفتى به بعض المشايخ هنا، (القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر)، لكن رد عليهم بكتاب آخر، (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره ومن تجويزه ذبح الهدي قبل وقت نحره).
المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الأحوط أن يكون وقتها وقت الأضحية، وحينئذ تكون مجزئه بالاتفاق، مجزئه بالاتفاق، يعني من قدمها قبل صلاة الإمام صلاة العيد الخلاف موجود وإن كانت من أعمال يوم النحر التي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، لا يقال له: أعد، لكنه يقال له: انتظر يا أخي -إذا لم يذبح- الذبح ما يقال له أعد؛ لأنه من أعمال يوم النحر .. ، وافرض أنه قدمه على الرمي وأيش تقول له: ما يجوز؟ نحرت قبل أن أرمي، قال: ((افعل ولا حرج))، لكن إذا أخره عن وقت صلاة العيد أجزأت بالاتفاق.
طالب:. . . . . . . . .
القاعدة موجودة بفروعها في قواعد ابن رجب -رحمه الله- إجماع إجماع، من صورها الكفارة -كفارة اليمين- سببها انعقاد اليمين، ووقتها الحنث لا يجوز تقديمها قبل السبب، ويجوز تأخيرها اتفاقاً بعد الحنث، والخلاف فيما بينهما، والدليل يدل على الجواز ((إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)).
طالب:. . . . . . . . .
يقول -رحمه الله تعالى-: القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جداً، يقول: منها الطهارة، سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترطة لها، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث، ومنها الصلاة، فيجوز تقديم .. إلى آخره.(7/21)
ثم قال: منها صلاة الجمعة، ومنها صيام التمتع والقِران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخراً عن ذلك، وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، يعني يجيز فعله قبل وقته، نعم، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر؛ لأن الشرع خصها بالذبح.
على كل حال القواعد في هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب العلم، وهذه قاعدة بفروعها ولها أيضاً ما يلتحق بهذه القاعدة من صور كثيرة -رحمه الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
هو جزء واحد صفحة خمسة وستة، يعني القاعدة الرابعة؛ لأن الطبعات تختلف، القاعدة الرابعة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الأولى أن يؤخر حتى يأتي وقت الأضحية؛ ليخرج من عهدة الواجب بيقين.
طالب:. . . . . . . . .
يجزئ يجزئ، في يوم النحر يجزئ ولو قبل الصلاة، الإجزاء يجزئ.
طالب:. . . . . . . . .
إيه بعض الناس يحرم ليلاً بعد مغيب شمس يوم عرفة، وينزل إلى مكة يطوف ويسعى ويحل من عمرته وينوي الإحرام ويطلع إلى عرفة يمديه، فمنعهم من هذا لعله لأن الوقت لا يمكن، منع العلماء من هذا؛ لأن الوقت لا يتصور عندهم.
طالب:. . . . . . . . .
ما أشوف .. ، ما أرى ما يمنع إن شاء الله تعالى.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما عليش، ترى تأخرنا
"فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة": وفي بعض الروايات يوم النحر، منهم من يقول: إنها بدأت علامات الطهر في يوم عرفة ولم ترَ الطهر الكامل إلا في يوم النحر.
"ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، قالت: ففعلت ذلك، حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج، ولم أحلل منها: يعني إذن أدخلت عليها الحج.(7/22)
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام حجه، فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً))، قالت: فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: ((انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج))، قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني، فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها".
"فأردفني": يعني هي تحكي أنها ركبت خلفه في الدابة، وأخذ من هذا أهل العلم اسم العمرة التي بعد الحج يسمونها العمرة المردَفة.
يقول: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل))، قالت عائشة -رضي الله عنها-: فأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحج": يعني مفرد، وهذه حجة من قال: إنه حج مفرداً، لكن لما قيل له: "صلِّ في هذا الوادي المبارك وقُل .. ، أدخل الحج على هذه العمرة" فصار قارناً، أهل بهما جميعاً، أهل بهما جميعاً.
وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، فكنت فيمن أهل بعمرة: كل الروايات تصب في هذا.
الرواية التي تليها فيها بعض الإشكال أنه لم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، لعلنا نؤجلها إلى الغد إن شاء الله تعالى.
طالب:. . . . . . . . . عائشة رضي الله عنها؟
أيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
عائشة قارنة قارنة، كانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة.
طالب: الصورة اللي هي .. ، الصورة التي عليها خلاف العلماء ... إدخال العمرة على الحج، كيف تكون صورتها؟
يعني يهل بحج مفرد ثم يدخل عليه العمرة.
طالب:. . . . . . . . .
وأيش المانع؟ ما فيه ما يمنع أبداً، حديث عائشة نص في الباب.
طالب: أحسن الله إليكم. . . . . . . . .؟
إذا اشترطت نفعها.(7/23)
صحيح مسلم - كتاب الحج (8)
تابع شرح: باب بيان وجوه الإحرام
الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
يقول: ذهبت إلى مكة في شهر ذي القعدة، فأتيت بعمرة، ثم رجعت الرياض وأنا أنوي الحج -إن شاء الله- فهل أحج مفرداً أم أنا الآن متمتع؟ وإذا كنت متمتعاً فماذا أفعل؟ هل أحرم من الميقات وأذهب إلى منى مباشرة؟ أم أتعدى الميقات وأحرم من منى؟ أم ماذا أفعل؟
هذا ذهب إلى مكة في شهر ذي القعدة وأتى بعمرة ثم رجع إلى الرياض، إن كان بلده الرياض فقد انقطع تمتعه، انقطع التمتع، فإن جاء بحج مفرد فلا دم عليه، وإن جاء بعمرة وحج، ثم حج في سفرته فهو متمتع، فعليه حينئذ هدي، وعلى كل حال عليه أن يحرم من الميقات الآن.
يقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم يوم عرفة وهي تستخدم حبوب منع الحمل؟
إذا لم ينزل عليها الدم بسبب هذه الحبوب، وكان استعمالها لا يضرها فهي طاهر، لها أحكام الطاهرة، تصوم وتصلي، ومن ذلك يوم عرفة.
يقول: رجل من الشيعة يقول: إن الرسول –عليه الصلاة والسلام- حي ويسمع ويرد السلام ويشفي وينجح؛ لأنه حي عند الله فأقول: اللهم برسول الله اشفني، أي بمكانة الرسول عندك، وأقول: يا رسول الله اشفني؟
يعني في حياته -عليه الصلاة والسلام- قبل وفاته وهو لا يراك ولا يسمع كلامك، هل يستطيع أن يقضي لك حاجة؟ اللهم إلا أن تتوسل باتباعك له -عليه الصلاة والسلام- أما تتوسل بذاته، أو أنه يقدر على أن ينفعك وهو لا يراك ولا يسمع كلامك، أو ينفعك بشيء لا يستطيعه مما هو من حقوق الرب -جلا وعلا- فلا، هذا في حياته، وأما بعد مماته فالأمر أشد، نعم ترد عليه روحه -عليه الصلاة والسلام- فيرد السلام، يرد السلام، ويبلغ السلام من كل مكان قريب أو بعيد، لكنه هو حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنها ليست كحياة الأحياء؛ بل روحه فارقت جسده -عليه الصلاة والسلام- بالنصوص القطعية.(8/1)
أما أن يقول: اللهم برسول الله اشفني، لا، نعم أن يقول: اللهم باتباعي لرسولك واقتدائي بنبيك -عليه الصلاة والسلام- فهذا عمل صالح يجوز أن يتوسل به. . . . . . . . . -عليه الصلاة والسلام- فلا يجوز بحال، وإن كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- أشرف الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق وأكرمهم على الله -جل وعلا-، لكن لا يصرف له شيء لم يعطه الله إياه -عز وجل-، ولا يجوز أن يصرف شيء من حقوق الله -جل وعلا-.
يقول: أحد كتاب التجويد -يصف القرآن الكريم- فيقول: تلقاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جبريل -عليه السلام- عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين، فهل عبارة عن اللوح المحفوظ صحيحة؟
الواسطة بين النبي وبين الله -جل وعلا- هو جبريل -عليه السلام- هو جبريل، أما كيف يتلقاه جبريل عن الله -جل وعلا- جاء في الخبر الصحيح أن الله -جل وعلا- إذا أراد الأمر نادى جبريل وكلمه ..
هذه الأسئلة كثيرة يا إخوان ما تنتهي بعضها ....
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الأولى أن لا تقال، لكن .. ، هو يأخذ من الله -جل وعلا- مباشرة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هذا قول، هذا قول، نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، لكن ماذا يعنى كونه منجماً؟ وأيضاً هذا كونه نزل .. ، صحيح عن ابن عباس، هو صحيح عن ابن عباس، كونه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثابت عن ابن عباس، لكن هل هو قول راجح أو مرجوح؟ الله أعلم؛ لأن القرآن نزل منجماً حسب الحوادث والوقائع.
هذا يسأل عن التدليس، وهل يعتبر الحسن البصري مدلساً؟
هذا له مناسبات أخرى.
هل النساء يدخلن في الضعفة حتى ولو كن قويات، وينفرن من مزدلفة بعد غياب القمر؟
لعل في هذا الزمان مع وجود الزحام الشديد، ووجود –أيضاً- من يتحين الفرص لمزاحمة النساء وكذا، بعض أهل العلم يرى أن النساء كلهن ضعفة.
هذا يريد طريقة التعامل مع تحفة الأشراف وإتحاف المهرة؟
له وقت آخر.
يقول: هل يلزم للطفل الغير مميز الذي يحمله أبوه في الطواف طوافاً آخر؟
ما يظهر، لا ما يظهر؛ لأنه طاف طاف، يعني سواء حمل، حمله أبوه أو حمله غيره فإذا نوى عن نفسه وعن الطفل أرجو أن يكفيه -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .(8/2)
غير مميز، هذا الغير مميز، أما المميز ما فيه إشكال، المميز الذي ينوي عن نفسه لا إشكال فيه، كمن يدفع في عربة أو شبهها لا إشكال فيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من الإكمال، لا بد من الإتمام لا بد، ويلزمه جميع ما يلزمه الكبير مما يستطيعه.
يقول: متى يبدأ التكبير في الحج؟
يبدأ من بداية العشر، يبدأ التكبير من بداية العشر في الأوقات كلها، والتكبير المقيد الذي يبدأ من بعد صلاة الصبح يوم عرفة؛ ثابت عن السلف -عن الصحابة وغيرهم- وهذا مقيد بأدبار الصلوات، والتكبير يستمر من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق.
بقي في درس الأمس من حديث عائشة -رضي الله عنها- يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة": خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة: يعني قرب هلال ذي الحجة، وإنما خرجوا لخمس بقين من شهر القعدة.
قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة))، قالت: فكان من القوم من أهلَّ بعمرة، ومنهم من أهل بالحج، قالت: "فكنت أنا ممن أهل بعمرة": يعني في أول الأمر أهلَّت بعمرة، ثم لما خشيت فوات الحج أمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بإدخال الحج على العمرة؛ خشية أن يدخل عليها وقت الحج ولم تتمكن من أداء العمرة، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، كما تقدم ذكره مراراً.
تقول: "فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحلَّ من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((دعي عمرتك)): يعني العمرة المستقلة بأفعالها الكاملة.
((وانقضي شعرك وامتشطي وأهلي بالحج))، قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصْبة: يعني بعد فراغهم من المبيت بمنى والرمي.(8/3)
وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا: هذا كله مما تقدم، لكن يبقى: "ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم": ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم: هذا من كلام عائشة، ويأتي في الخبر الذي يليه أنه من كلام هشام، قال هشام: "ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة": وسواء كان من قول عائشة -رضي الله عنها- أو من قول هشام، يعني هذا على حسب علمها وإلا فقد أهدى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن نسائه البقر -على ما سيأتي- والقارن يلزمه الهدي وهي قارنة، هذا إذا قلنا: إنها تنفي وجود الهدي -هدي القران- نقول: هذا على حسب علمها، أو على حسب علم هشام -على ما سيأتي- والذي يظهر أنها لا تريد نفي هدي القران، وإنما تريد أنه لم يترتب على فعلها من إدخال الحج على العمرة ارتكاب محظور يقتضي هدياً ولا صدقة ولا صوماً، وأما هدي القران فهو ثابت؛ هدي المتعة والقران لا بد منه، وهنا تقول: "ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم": كأنها تشير إلى أنها لم ترتكب محظوراً في إدخالها الحج على العمرة، ولا يلزمها شيء بسبب ترك العمرة غير ما يجب بسبب القران، ولذلك لم تقتصر على قولها: "ولم يكن في ذلك هدي": فيه هدي -هدي القران- لكن لما قالت: "ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم" دل على أنها تريد نفي ما يترتب على فعل المحظور، وأنها لم تفعل محظوراً، ولذا لم يترتب على ذلك فدية، فدية ارتكاب محظور.
يقول: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا موافين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة))، وساق الحديث بمثل حديث عبدة: هنا في أول الأمر المسألة مجرد عرض، من أحب أن يفعل فليفعل، ثم بعد ذلكم غضب -كما سيأتي -عليه الصلاة والسلام- فدل على إلزامهم بذلك.(8/4)
وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهلَّ بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت فيمن أهل بعمرة، وساق الحديث بنحو حديثهما: هذا كله تقدم.
وقال فيه: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة: يعني مما يترتب على ارتكاب المحظور؛ لأنها لم ترتكب محظوراً.
قال: حدثنا يحي بن يحي، قال: قرأت على مالك عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحج وعمرة، ومنا من أهلَّ بحج، وأهلَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج: وأهلَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج: يعني المفرد، أو بالحج الذي لا يظهر معه أعمال غيره، فيكون معناه معنى القِران، يعني صورته صورة الحج المفرد، وهو في الحقيقة قارن، ولذا يرجح بعض الشُّرَّاح أنه حجَّ أولاً مفرداً، ثم لما قيل له: ((صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: حجة وعمرة))، أدخل العمرة على الحج فصار قارناً، أدخل العمرة على الحج فصار قارناً، وهذه المسألة -وهي مسألة إدخال الحج على العمرة- لا إشكال فيه، إدخال الحج على العمرة لا إشكال فيه، وفيه حديث عائشة -قصة عائشة-، لكن إدخال العمرة على الحج؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أهلَّ بالحج، ثم لما قيل له –عليه الصلاة والسلام-: ((صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: حجة وعمرة)): لبيك حجة وعمرة، نعم، عمرة وحجّ، المقصود أنه أدخل العمرة على الحج، فهل يجوز في مثل هذه الصورة لمن أحرم بالحج أن يدخل عليه العمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لبى مفرداً على هذه الرواية لبى بالحج وحده مفرداً، ثم قيل له ذلك.
طالب: المذهب ما يرى؟(8/5)
لا المذهب ولا الشافعية ولا أكثر أهل العلم، لا يجيزون مثل هذه الصورة، لا يجيزون مثل هذه الصورة مع أن من الشافعية من قال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أدخل العمرة على الحج، لكنه لا يجوز مثل هذا الفعل، فيكون هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-، وأنتم ترون من خلال هذه النصوص أنه في الحجة التي حجها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي أول مرة يحجها -عليه الصلاة والسلام- بعد فرض الحج حصل تغيير النية من كذا إلى كذا، وأمر بقلب النية، نعم، واضطرب الناس في إحرامه -عليه الصلاة والسلام- مع أنها حجة واحدة، وكلهم يحكي ما شاهده من النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من يقول: إنه -عليه الصلاة والسلام- أهلَّ مطلقاً، أهلَّ بإهلال .. ، بنسك مطلق حتى وُجِّهَ، قيل له: ((صلِّ في هذا الوادي المبارك)) وكذا وكذا.
كانوا لما خرجوا لا يرون إلا الحج، ثم لما وصلوا الميقات منهم من أهلَّ بعمرة، ومنهم من أهلَّ بحج؛ لأنهم يرون العمرة في أشهر الحج يعني من رواسب الجاهلية فهي من أفجر الفجور، ولذا أكد النبي -عليه الصلاة والسلام- على من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وهنا كونه -عليه الصلاة والسلام- عند من يصحح أنه أهل بالحج مفرداً من الشراح، ومنهم من لا يرى، يعني مع كونه يصحح أنه -عليه الصلاة والسلام- أهلَّ بالحج المفرد لا يصحح إدخال العمرة على الحج، ويقول: هذا خاص به، خاص به -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه نعم، الخصائص تحتاج إلى دليل للخصوصية، لكن هنا لما أهلَّ بالحج -وهذا على حسب علمه -عليه الصلاة والسلام- وما عنده من علم عن الله -جل وعلا- ثم قيل له وهو في المحرم: قل: كذا، يعني غيِّر، غيِّر، يعني غيِّر وأنت في المحرم.
طالب:. . . . . . . . .
الحنفية يجيزون مثل هذه الصورة، يجيزونها، لكن الشافعية والحنابلة وجمع من أهل العلم لا يجيزونها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا يجيزونها.
طالب: ليش يا شيخ؟
نعم ما وجه المنع منها، جاز إدخال الحج على العمرة، فلِمَ لا يجوز إدخال العمرة على الحج؟
طالب:. . . . . . . . .(8/6)
طالب: هذا يا شيخ؛ لأن الحج يشمل العمرة، والعمرة لا تشمل أعمال الحج.
والفرض يدخل في النافلة وإلا العكس؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا يقولون بمنع إدخال العمرة على الحج، ويجيزون إدخال الحج على العمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، والعكس؟
طالب: والعكس أن الحج. . . . . . . . . عمرة ....
ما صار شيء، ما صار شيء، ما جبنا شيء، ما جبنا جديد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نفس الكلام بس بأسلوب آخر.
لا، هم يرون أن هذا من الانتقال من الفاضل إلى المفضول، يرون أن هذا من الانتقال من الفاضل إلى المفضول، كيف يحرم بحج مفرد ثم يدخل معه عمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عندهم عندهم، عندهم الإفراد أفضل، أفضل من القران، عندهم الإفراد أفضل من القران، على كل حال المسألة يعني خلافية بين أهل العلم، وما دام ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بالحجِّ، يعني إن لم نوجهه بأنه أهلَّ من الأصل بالقران، ونوجه قول من قال: إنه -عليه الصلاة والسلام- أهلَّ بالحج مفرداً، ثم وُجِّه إلى القران أن فعله -عليه الصلاة والسلام- إدخال الحج على العمرة- ثبت بقوله -عليه الصلاة والسلام- ثبت بقوله -عليه الصلاة والسلام-، ومثل هذا حصل التغيير في الميقات، وذاك حصل بعد الإحرام وبعد النية، وهذا حصل في وقت يمكن فيه تغيير النية، ما زال في الميقات، هذا على كلامهم، وأيضاً بالإمكان أيضاً -على القول الآخر- تأويل الإهلال بالحج المفرد؛ لأنه بحسب الصورة كما قال .. ، كما يؤول قول من قال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج مفرداً، صورته صورة الإفراد، صورته صورة الإفراد، لكن إذا اقتضت الحاجة إدخال العمرة على الحج بأن كان الشخص ممن يرى وجوب العمرة ولا يرى أن له ظرف يتيح له الفرصة للعمرة مرة أخرى، والرفقة لا ينتظرونه أن يعتمر بعد الحج، هذه حاجة، نعم هي ليست بمثابة الحاجة التي تدعو إلى إدخال الحج على العمرة كظرف عائشة -رضي الله عنها-.
طالب:. . . . . . . . . النبي صلى الله عليه وسلم. . . . . . . . . الحج ... لأنه ساق الهدي. . . . . . . . .(8/7)
كل هذه تطوع، هذه تطوع ما يلزم، ما يلزم أن يسوق هدياً واجباً.
طالب:. . . . . . . . .
الهدي الذي معه لا يلزم أن يكون واجباً عليه إذا كان مفرداً؛ الهدي تطوع، ما يلزم، نعم؟
طالب: هل نقول:. . . . . . . . . إلا لحاجة. . . . . . . . .
يعني من أهلَّ متمتعاً له أن يدخل الحج على العمرة ويكون قارناً من غير حاجة، من غير حاجة، له ذلك وإلا ليس له ذلك؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يرون .. ، عند من يقول: الانتقال من الفاضل إلى المفضول يمنع، يمنع هذا، لا سيما وأن النية لازمة وواجبة، نعم إذا غير نيته لما هو أفضل هذا ما فيه إشكال، لكن لما هو أدنى ..
طالب:. . . . . . . . .
إيه طيب، إيه الكلام على الحنفية الذين يقولون: إن القِران أفضل، يقولون: للمفرد أن يدخل العمرة على الحج ويكون قارناً ..
طالب:. . . . . . . . .
إلى أفضل، إلى أفضل، إذا غيرها إلى أفضل لا بأس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا نرى إلا الحجَّ، حتى إذا كنا بسرف أو قريباً منها حضت، فدخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ((أنفست؟ )) يعني الحيضة، قالت: قلت: نعم، قال: ((إن هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي))، قالت: وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه بالبقر".(8/8)
حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحجّ، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ((ما يبكيكِ؟ ))، فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال ((ما لك، لعلك نفست؟ ))، قلت: نعم، قال: ((هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))، قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: ((اجعلوها عمرة))، فأحلَّ الناس إلا من كان معه الهدي، قالت: فكان الهدي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا، قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفضت، قالت فأُتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه البقر، فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة؟! قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله، قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس، فتصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا.
وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لبينا بالحج، حتى إذا كنا بسرف فحضت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي"، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون، غير أن حماداً ليس في حديثه: فكان الهدي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا، ولا قولها: "وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل".
حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس قال: حدثني خالي مالك بن أنس ح وحدثنا يحي بن يحي قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج.(8/9)
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج في أشهر الحج، وفي حرم الحج وليالي الحج، حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال: ((من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا))، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي، فأما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان معه الهدي مع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ((ما يبكيكِ؟ ))، قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة، قال: ((وما لكِ؟ )) قلت: لا أصلي، قال: ((فلا يضرك، فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهنّ))، قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت، ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ((اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا))، قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في منزله من جوف الليل، فقال: ((هل فرغتِ؟ )) قلت: نعم، فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمرَّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة".
حدثني يحي بن أيوب قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: "منا من أهل بالحج مفرداً، ومنا من قرن، ومنا من تمتع".
حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا بن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة حاجة.(8/10)
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان -يعني بن بلال- عن يحي -وهو بن سعيد- عن عمرة قالت: سمعت عائشة -رضي الله عنها- تقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلَّ، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟، فقيل: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه، قال يحي: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه.
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحي بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة -رضي الله عنها- ح وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يحي بهذا الإسناد مثله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين ح وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟! قال: ((انتظري، فإذا طهرتِ فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا))، قال: أظنه قال: ((غداً، ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك)).
وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أمَّ المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين، فذكر الحديث.(8/11)
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير: حدثنا وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحلَّ، قالت: فحلَّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن، قالت عائشة: فحضت فلم أطُف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟! قال: ((أوَ ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ )) قالت: قلت: لا، قال: ((فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا))، قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم، قال: ((عقرى حلقى، أوَ ما كنت طفت يوم النحر؟ )) قالت: بلى، قال: ((لا بأس، انفري))، قالت عائشة: فلقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو مصعِد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعِدة وهو منهبط منها، وقال إسحاق: متهبطة ومتهبط.
وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نلبي لا نذكر حجاً ولا عمرة"، وساق الحديث بمعنى حديث منصور.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعاً عن غندر قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان -مولى عائشة- عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل عليَّ وهو غضان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار، قال: ((أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون)) -قال الحكم: ((كأنهم يترددون)) أحسب- ((ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما أحلوا)).(8/12)
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة"، بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله: ((يترددون)).
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وُهَيْب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أهلت بعمرة، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النفر: ((يسعك طوافك لحجك وعمرتك))، فأبَت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
وحدثني حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني إبراهيم بن نافع قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة -رضي الله عنها- أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)).
وحدثنا يحي بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا قرة قال: حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: حدثتنا صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة -رضي الله عنها-: "يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟! "، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم، قالت: فأردفني خلفه على جمل له، قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي، فيضرب رجلي بعلة الراحلة، قلت له: "وهل ترى من أحد"، قالت: فأهللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بالحصبة".
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا سفيان عن عمرو أخبره عمرو بن أوس قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:(8/13)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف: مكان بين مكة والمدينة، يقرب من مكة، هو إلى مكة أقرب أو قريباً منها، يعني لم نصل إليها، إنما قربنا منها.
حضت، فدخل عليَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- وأنا أبكي: هي تبكي لما تخشى من فوات الخير.
فقال: ((أنفست؟ ))، يعني الحيضة، قالت: قلت: نعم، قال: ((إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)): يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- ذلك لهاتسلية، تسلية لها.
((إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج)): وبهذا الحديث استدل الإمام البخاري على ضعف ما يروى أن الحيض أول ما نزل على بني إسرائيل، وجاء به أخبار، فالبخاري يضعف هذه الأخبار بهذا الحديث، ومن يقول بصحتها يقول: إن أصله موجود -من الأصل- في النساء لكنه زاد، قد يكون شيء يسير بالنسبة لمن قبل بني إسرائيل ثم ازداد الأمر فيهم وفي نسائهم.
((فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)): بهذا يستدل من يقول باشتراط الطهارة للطواف، وإن قال بعضهم: إن المنع من الطواف سببه المنع من دخول المسجد بالنسبة للحائض لا اشتراط الطهارة للطواف.
الجمهور على أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ ولو كان الحديث لمنعها من المسجد لقال لها: على أن لا تدخلي المسجد؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد.
وجاء في حديث صلاة العيد من حديث أم عطية: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى": وهذا مصلى العيد هو في أحكامه أقل من أحكام المسجد.
((لا تطوفي البيت حتى تغتسلي))، قالت: "وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع نسائه بالبقر".
ضحى: نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . ما يلزم الدخول.
طالب:. . . . . . . . .
المرور المرور غير البقاء.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يصح، لا، لا لا.(8/14)
((لا تطوفي البيت حتى تغتسلي))، قالت: وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبقر: في هذا دليل على أن الحاج يضحي، وأنه يجمع بين الهدي والأضحية، خلافاً لمن قال: إنه لا يشرع -لا تشرع- التضحية للحاج، وإليه ميل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-.
ويحملون قوله: "وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه بالبقر": يعني أهدى، والكلام كله في الهدي والحج، وعلى كل حال اللفظة صريحة في المراد بالتضحية وإن كانت المناسبة مناسبة هدي، لكن مع صحة هذا اللفظ لا يسوغ منع التضحية بالنسبة للحاج، إضافة إلى أن الأدلة العامة تشمل الحاج وغير الحاج، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ضحى عنه وعن نسائه، ضحى عن نسائه بالبقر، وأيش المانع؟ يعني إذا أراد أن يفرد -يفرد كل امرأة بأضحية- وأيش المانع؟ لكن إذا أراد أن يكتفي عنه وعن أهل بيته بواحدة كفى.
حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو -وهو العقدي- حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها-: ..
في قوله: ضحى وأهدى -عليه الصلاة والسلام- عن نسائه ما يدل على أن التضحية وما يقوم مقامها وما كان في حكمها يجوز أن تدخله النيابة، فيفعله الإنسان عن غيره، ولو من غير إذنه إذا علم أنه لا يكره ذلك، فأنت عليك كفارة -كفارة يمين- تبرع شخص وأخرجها لك، عليك أضحية، عليك كذا عليك هدي، عليك دم، تبرع شخص بها وأخرجها عنك، يجيزون هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تصدق بلا شك.
طالب: عن شخص ....
عن شخص آخر ما يخالف.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان لا يعلم.
طالب:. . . . . . . . .
عندهم يطلقون هذا، ولو من غير علمه إذا لم يعلم أنه يكره ذلك؛ لأن بعض الناس لا يطيق المنة، لا يطيق المنة فيكره أن يتصدق عنه، ويكره أن يكفر عنه، يكره أن يضحى عنه وهكذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو على كل حال هي تقبل النيابة، هي تقبل النيابة.
حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو -هو العقدي- قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون:. . . . . . . . .(8/15)
إذا قلنا: إنها دَيْن فالديون لا تحتاج إلى نية وسداد الديون ما يحتاج إلى نية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يعضد عموم النصوص الواردة في ....
طالب:. . . . . . . . .
أهدى عنها وضحى عنها وأيش المانع؟ ما فيه ما يمنع مع النصوص العامة التي تشمل الحاج وغيره في الترغيب في الأضحية.
قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى إذا جئنا سرف فطمثت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي": لا نذكر إلا الحج: يعني استمر هذا إلى سرف أو انتهى هذا الذكر عند الميقات، ويكون في الحديث حذف؟
لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت: هي محرمة بحج وإلا بعمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
وهي تقول: لا نذكر إلا الحج، يعني هذا التصور انقطع عند الميقات، فالحديث لا شك أن فيه حذف.
حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ((ما يبكيكِ؟ ))، فقلت: والله لوددت أني لم أَكن خرجْت العَام: يعني في هذه السنة.
قال: ((ما لكِ؟ لعلك نفست؟ )): طيب، ما الذي يضمن أنك لا تحيضين في السنة القادمة والتي بعدها والتي بعدها؟ لكن مع الأسف الذي وقع في نفسها والتحسر على أن يفوتها شيء من العبادة قالت مثل هذا الكلام.
طالب:. . . . . . . . .
من المدينة.
قال: ((ما لك، ِلعلك نفست؟ )) قلت: نعم، قال: ((هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))، قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: ((اجعلوها عمرة))، فأحلَّ الناس إلا من كان معه الهدي: يعني في أول الأمر مشورة، نعم، في أول الأمر مشورة أشار عليهم، ((من أراد أن يجعلها عمرة فليفعل))، ثم في النهاية ألزمهم بذلك: ((اجعلوها عمرة))، ولذا بعضهم يوجب التمتع، وإن قال بعضهم: إن هذا الوجوب للإلزام خاص بالصحابة؛ ليزيل ما علق بأذهانهم من رواسب الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.(8/16)
فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، قالت: "فكان الهدي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة لما أهلوا حين راحوا": يعني يوم التروية.
قالت: "فلما كان يوم النحر طهرت": في بعض الروايات في يوم عرفة -على ما تقدم- وسيأتي أنها طهرت في يوم عرفة، وهنا قالت: "فلما كان يوم النحر طهرت": لعلها رأت مبادئ الطهر في يوم عرفة ولم يتم طهرها إلا في يوم النحر.
فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفضت، قالت: فأُتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه البقر، فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة؟! قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله، قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس، فتصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى إذا جئنا إلى التنعيم .. : إلى آخره.
طالب:. . . . . . . . .
وأيش يصير؟ وأيش الفرق؟ إما أن يكون الفاعل وجهي أو يكون مؤخرة ما فيه فرق أحدهما مصيب.
طالب:. . . . . . . . . يجوز أن تكون مؤخرة هي الفاعل. . . . . . . . .
كذلك نعم، وتأنيثه غير حقيقي، يجوز ..
طالب:. . . . . . . . .
غير حقيقي مجاز يجوز، يجوز عندهم، ولو لم يفصل.
في هذا ما يدل على جواز تكرار العمرة ولو في سفرة واحدة ما لم يشغل عمل أهم، والعلماء يختلفون في هذا، لكن حديث عائشة نص في الجواز وإن قلنا: إنه لتطييب خاطرها؛ لأن التطييب لا يبيح المحرم، نعم لا يبيح المحرم التطييب.
على كل حال تكرار العمرة لا بأس به وإن منعه بعضهم، وحدد بعضهم في السنة، وبعضهم حتى يسود شعره، وبعضهم يمنعه في سفرة واحدة إلى آخره.
المقصود أن هاتين عمرتان في سفرة واحدة من عائشة -رضي الله عنها- فهو أصل لجواز العمرة أكثر من مرة في سفرة واحدة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
العمرة التي مع حجها، التي مع حجها.
طالب:. . . . . . . . .
عمرة، عمرة معتبرة كاملة، عمرة كاملة مجزئة عن عمرة الإسلام.(8/17)
وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى إذا جئنا إلى التنعيم: تدل على أن المعتمر من مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، وعين بعضهم التنعيم، المالكية يقولون: ميقات المعتمر المكي -المعتمر ومن في حكمه- التنعيم، والجمهور على أنه يخرج إلى الحل، أدنى الحل الأيسر له، لكن لا بد من خروجه، وإن قال بعضهم ... نعم؟
طالب: حتى أهل مكة يا شيخ؟
أهل مكة ومن في حكمهم ممن هو في مكة ممن أراد أن ينشئ عمرة.
طالب:. . . . . . . . .
هو في مكة هو موجود في مكة، أراد أن ينشئ عمرة لا بد أن يخرج إلى التنعيم؛ ليجمع في نسكه بين الحل والحرم.
من أهل العلم من يرى أنه لا يلزم، المكي لا يلزمه أن يخرج.
طالب:. . . . . . . . . الحج؟
الحج ما يحتاج لا؛ لأنه سيخرج إلى عرفة فيجمع في نسكه بين الحل والحرام.
على كل حال المسألة جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن يخرج إلى الحل، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يلزم؛ لعموم حديث: ((حتى أهل مكة من مكة))، فيشمل الحج والعمرة، والجمهور حملوه على الحج، وأخرجوا العمرة من عمومه بحديث عائشة، بحديث عائشة -رضي الله عنها-.
الإمام البخاري يرى أن مكة ميقات للمكي في الحج والعمرة، والصنعاني يرجح هذا القول، لكن الجمهور على أن المعتمر لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، وحديث عائشة نص في الباب، وإلا وأيش معنى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ينتظرها، ينتظرها بجموع المسلمين بعد تعب الحج، بعد هزيع من الليل ينتظرها لتخرج إلى التنعيم ثم تأتي بعمرة، لولا أن ذلك لازم واجب؟
فأهللت بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا: يعني عمرة مستقلة مفردة بأعمالها، وهي عمرة دخلت في الحج، فكأنها خاطرها ما ارتاح لهذه العمرة التي دخلت في الحج، وإن كانت عمرة كاملة أجرها كامل ومجزئة عن عمرة الإسلام.
وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه: عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي"، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون: الرواية السابقة، إلا أن هناك فروق.(8/18)
يقول: حماد ليس في حديثه: فكان الهدي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة: يعني مما تقدم في حديث ابن الماجشون: ثم أهلوا حين راحوا: ولا قولها: وأنا جارية حديثة السن: يعني مختصر، حديث حماد مختصر، وحديث الماجشون مطول. أنعس، فتصيب وجهي مؤخرة الرحل.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني خالي مالك: المعروف عن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يحدث أحداً، بل يغضب -رحمه الله- إذا قيل له: حدِّثنا، الإمام مالك يُقرأ عليه، ولذلك يقال: قال: قرأت على مالك، في الكتاب كله، وأيش معنى هذا إسماعيل بن أبي أويس يحدثه مالك، نعم هو خاله ..
طالب:. . . . . . . . .
خصوصية لابن أخته براً بالأخت؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: حدثني خالي: لماذا لم يقل يحي بن يحي: حدثني مالك عرضاً؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا يمنع أن يكون لابن أخته خصوصية، ما يمنع؛ لأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- حينما يعتمد العرض في التحديث لا يمنع السماع، السماع هو الأصل، يغضب الإمام مالك -رحمه الله- إذا قيل له: حدِّثنا يقول: اقرأ، العرض يكفيك في القرآن ولا يكفيك في القرآن والحديث أعظم؟
على كل حال هذه قد تكون خصوصية لابن أخته، وإلا فالمعروف من حاله أنه لا يحدث أحداً.
حدثني خالي مالك بن أنس: تقيد مثل هذه التي تخرج عن القاعدة، والأصل يستفاد منها في وقتها.
حدثني خالي مالك بن أنس ح وحدثنا يحي بن يحي قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج: هناك تقول: أهلَّ بالحج، وهنا تنصيص على أنه أهلَّ مفرداً، أفرد الحج.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج في أشهر الحج: في أشهر الحج: وهي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة عند الجمهور، والحجة كاملة عند الإمام مالك، وفي حُرُم الحج، وضبطه الأصيلي حُرَم -بفتح الراء- حُرم الحج، يعني جميع ما يتعلق بالحج مما يحرم على المحرم وليالي الحج.(8/19)
حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال: ((من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا)): لأنه لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه إذا رؤي هلال شوال دخلت أشهر الحج، إذا غابت الشمس من آخر أيام رمضان دخلت أشهر الحج، دخلت أشهر الحج، ولذا لو أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر أيام رمضان فعمرته رمضانية ولو أداها بعد العيد، بخلاف ما لو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من شعبان وأداها في رمضان فعمرته شعبانية؛ لأن العبرة بالإحرام.
فمنهم الآخذ بها والتارك لها: يعني منهم من قبل هذه المشورة فحولها عمرة، ومنهم من استمر على حجه.
ممن لم يكن معه هدي، فأما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه منهم أبو بكر وعمر: على ما تقدم وذوي اليسارة. من أصحابه لهم قوة، يعني قوة مادية، يعني معهم هدي وقدرة.
فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ((ما يبكيكِ؟ ))، فقلت: سمعت كلامك مع أصحابك: سمعت كلامه مع أصحابه ففهمت أن المحرم بالحج يقلبها عمرة، فكيف بالمحرم بعمرة ولا يتمكن من أدائها كحالها؟(8/20)
سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة، قال: ((وما لكِ؟ ))، قلت: لا أصلي: هذه كناية عن الحيض، هذه كناية عن الحيض، ولا شك أن الأدب في مثل هذا مطلوب، لكن عند الحاجة إلى التصريح لا بد من التصريح إذا كانت الكناية لا تكفي، ولذا الرواة كلهم نقلوا عن ماعز قوله: "إني زنيت"، مع أنه المفترض أن يقول الراوي: إنه زنى، لكن لو تواطئوا على نقل: إنه زنى لما تعين أن الزاني هو ماعز، لكن عندما يراد اللفظ لذاته لا بد من التصريح به، ولذا قالوا في حديث أبي طالب -عند تلقين النبي -صلى الله عليه وسلم- إياه الشهادة ولم يقبل- قال: هو، قالوا -كل الرواة يقولون-: "هو على ملة عبد المطلب"؛ لأن الراوي يتحاشى أن ينسب الكفر لنفسه، وهنا قالت: "لا أصلي"، ومع الأسف الشديد يوجد من النساء من يصرح بأمور لا يستطيع الرجال التصريح بها لا سيما مع وجود الهاتف وما الهاتف تصرح بأشياء وتفاصيل ودقائق حتى يخطر على البال أنها مغرضة في سؤالها، وأنها تريد أن تفتن المسؤول، هذا مع الأسف الشديد موجود في بعض النساء، وهنا عائشة تقول: "لا أصلي"، تقوله لمن؟ لبعيد من الناس؟ لزوجها!
قال: ((فلا يضرك، فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها)): يعني العمرة التي هي مع حجك، ((وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن)) قالت: "فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى، فتطهرت ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المُحصَّب": يعني بعد أن أنهى أعمال الحج ولم يبق إلا الوداع، خرج من منى آخر أيام التشريق فنزل بالمحصب، وهو بعد منى.
فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ((اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا))، قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في منزله من جوف الليل": على ما وعد ينتظر، جاؤوا وهو في منزله من جوف الليل، لكن هل تخلل ذلك أنه نزل إلى مكة وطاف للوداع وخرج إلى منزله، وما جاء في كونه لقيته عائشة مصعد منهبطة على ما سيأتي؟(8/21)
كل هذا فيه شيء من التعارض، نعم، هنا يقول: ((فإني أنتظركما هاهنا)): يعني بالمحصب، قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة: يعني اعتمرت عمرة كاملة.
فجئنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في منزله من جوف الليل، قال: ((هل فرغت؟ ))، قلت: نعم، فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل الصبح: يعني أنه أخر طواف الوداع إلى مجيئها.
فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة: وهل طافت معه للوداع أو اكتفت بطواف العمرة؟
البخاري فهم من النصوص المجتمعة وبما أخرجه غير هذه الرواية، فهم أنها لم تطف للوداع، وأن المعتمر إذا طاف كفاه عن الوداع ولو تعقبه سعي.
ثم خرج إلى المدينة.
قال: حدثني يحي بن أيوب قال: حدثنا عباد بن عباد المهلب قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: منا من أهل بالحج مفرداً، ومنا من قرن، ومنا من تمتع.
قال: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة حاجة.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحي وابن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة -رضي الله عنها- تقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي: أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة .. : هناك في أول الأمر بسرف مجرد عرض ((من أحب منكم))؛ وذلك لتخفيف الوقع على نفوسهم، تخفيف وقع هذا الأمر على نفوسهم؛ لأنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز.
في أول الأمر قال: ((من أحب فليفعل)): يعني بالتدريج، ثم هنا أمر.(8/22)
أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت وبين الصفا والمروة أن يحل، قالت عائشة -رضي الله عنها-: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا فقيل: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه، قال يحي: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد قال: أتتك والله بالحديث على وجهه: يعني أتتك به، بجملته، بحروفه، لم تغير ولم تبدل.
طالب:. . . . . . . . .
الهدي وجهناه بأنه الهدي الذي يلزم من أخل بشيء -من فعل شيء من المحظورات- وهي لم تفعل، ولذلك قال: هدي ولا صدقة ولا صوم: وهذه الأمور إنما تكون لمن ارتكب محظوراً، فدل على أنها لم ترتكب محظوراً، يعني تريد أن تنفي أنه لم يلزمها شيء بإدخال الحج على العمرة.
طالب: ... طافت للوداع؟
لا ما يظهر أنها طافت للوداع.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم لا.
وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحي بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة -رضي الله عنها- ح وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يحي بهذا الإسناد مثله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين ح وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين: يعني منفصل كل واحد عن الثاني، عمرة مستقلة وحج مستقل، وأنا أرجع بنسك واحد؟! يعني نسك واحد يشتمل على أمرين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يحتاج إليه عند الضرورة، يعني لو جاء الإنسان ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده، ويجد المطاف يشق عليه أن يرجع ليطوف الوداع، نقول: يسعه ذلك -إن شاء الله تعالى- لكن إذا كان فيه سعة فالفصل بين طواف الوداع والخروج، بين الطواف والخروج بسعي فاصل هذا، فاصل وهو نسك ليس مثل الصلاة كما قال بعضهم، يقول بعضهم: كما لو أقيمت الصلاة وصلى ما يضر، لكنه شيء .. ، الصلاة يسيرة بالنسبة للسعي، وعلى كل حال يلجأ إلى مثل هذا القول عند الضرورة، يعني إذا ضاق المكان وضاق الوقت كذا يكفيه إن شاء الله تعالى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من الأصل؟
طالب: إيه.
هذا اللي يظهر، هذا اللي يظهر.
طالب:. . . . . . . . .(8/23)
لا ما ترفض، ما يمكن ترفض، ما يمكن ترفض؛ النسك لا يمكن رفضه، نعم نعم، ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: ((انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا)): عمرتها تامة ومجزئة عن عمرة الإسلام التي مع حجها، ويلزمها الهدي كما يلزم القارن، ولا إشكال فيها، لكن أرادت أن ترجع بنسكين منفردين مستقل كل واحد منهما على الآخر، كما رجع صواحبها بذلك، وجبر النبي -صلى الله عليه وسلم- خاطرها بذلك.
((فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا))، وقال: أظنه قال: ((غداً، ولكنها على قدر نصبك)) أو قال: نعم.
((إذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا)): وهناك قال: ((أنتظركما)).
طالب:. . . . . . . . .
نعم، وهنا قال: ((ثم القينا عند كذا وكذا))، ولكن هذا قبل، قال: ((القينا عند .. )): هذا قبل أن تطهر، نعم، ثم الغاه، قال: ((انتظركما)): يعني في أول الأمر حدد مكاناً يلتقون فيه، وهذا قبل أن .. ، قال: ((فإذا طهرت)) هذا قبل طهرها، ثم رأى في آخر لحظة يعني وهو بالمحصب أن ينتظرها، ولا شك أن الانتظار قد يكون أيسر من المواعيد التي يحصل فيها ما لا يخطر على البال، كونك تنتظر صاحبك في مكان معين، تقول له: أنا أنتظرك في هذا المكان ولا تروح تقول: نتقابل في مكان كذا، ثم يضيع، وإلا يصد عن هذا المكان، ثم يحصل الحرج والضيق، والنبي –عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر قال: موعدكم مكان كذا، نعم.
((ثم القينا عند كذا وكذا))، قال: أظنه قال: ((غداً ولكنها على قدر نصبك)): يعني عمرتك هذه على قدر نصبك، والنصب الذي هو التعب، ومثله النفقة، ليست مطلباً شرعياً لذاتها، وإنما إذا جاءت زيادة النفقة، أو زيادة التعب تبعاً لعبادة أجر عليها الإنسان، أما إنسان يعذب نفسه ويتعب في حجه أو في عمرته مما لا يحتاجه الحج نقول: أجرها على قدر النصب؟ نقول لا يا أخي، إن الله عن تعذيبك نفسك غني، يعني شخص عنده الوسائل المريحة ليحج -ما لم يكن إلى حد ترف مثلاً- ويقول: لا ... ، الناس حجوا على السيارات، أنا أريد أن أحج على حمار أو على بعير، والأجر على قدر النصب.(8/24)
نقول: لا يا أخي، ما يلزم يا أخي، لا تعذب نفسك؛ الذي نذر أن يمشي قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ركب))؛ المشي ليس من مطالب الحج، نعم إذا لم تجد راحلة امشِ، وجاء مدح الرجال وتقديمهم على الركبان.
المقصود أن النصب والنفقة إذا تطلبتها العبادة فالأجر على قدرها، لكن إذا لم تطلبها العبادة فلا، يعني شخص بينه وبين المسجد خمسين متراً، يقول: لا، أدور على الحارة على شان يصير خمسمائة متر -خمسمائة خطوة- نقول: ما تؤجر؛ أنت رحت تتمشى ما رحت تصلي.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . لتقديم الماشي على الراكب، ولذا يختلف أهل العلم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- حج أيش؟ ماشياً وإلا راكباً؟
طالب: راكب.
نعم، لكن يمدح الماشي حينما لا تجد الراحلة، والبخاري -رحمه الله تعالى- استدل بالآية، نعم، على أن الراحلة ليست بشرط لوجوب الحج، قد يجب الحج على شخص ولو لم يجد الراحلة، وأما ما جاء في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فهو ضعيف.
طالب:. . . . . . . . .
لا الأجر للخطى؛ لأن المسجد يتطلبه، نعم، ((دياركم تكتب آثاركم))، ولذلك لما أراد أن يشتري لصلاة الجمعة حماراً يركبه قال: لا؛ لأن الخطى مكتوبة، لكن الخطى لغيرها من العبادات تكتب؟ ما تكتب.
وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر: لا يميز حديث أحدهما عن الآخر، لا حديث القاسم ولا حديث إبراهيم، يعني اختلط عليه حديث القاسم وحديث إبراهيم، هل في هذا قدح في الحديث؟
ليس فيه قدح في الحديث، لماذا؟ لأن كلاهما ثقة، لأن كلاً منهما ثقة، نعم لو كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة ولم يستطع أن يميز قدح في الحديث، لكن كلاهما ثقة، سواء عن هذا أو هذا لا يضر، لا يضر التمييز في مثل هذا.
لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين فذكر الحديث: على ما تقدم.(8/25)
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير: حدثنا وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحلَّ، قالت: فحلَّ من لم يسق": وهناك في الميقات قالت: "منا من أهلَّ بحج، ومنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بهما معاً: فدلَّ على أن بعضهم أهل بالعمرة من الميقات، وممن أهلَّ بعمرة عائشة -رضي الله عنها- ولذا نقول: إن مثل هذا الحديث طي.
فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت: تعني غيرها، تعني غيرها، هي التي طافت لما قدمت مكة؟ ما طافت؛ لأنها حائض.
تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحلَّ، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن، قالت عائشة: "فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟! قال: ((أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ )) قالت: قلت: لا، قال: ((فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا))، قالت صفية: "ما أراني إلا حابستكم": لأنها هي الأخرى حاضت، قالت صفية: "ما أراني إلا حابستكم"، قال: ((عقرى حلقى)): هذا دعاء يدعو عليها بأن تصاب في .. ، بأن تعقر وأن تصاب في حلقها، هذا الأصل في الكلمة، أو يصيبها ما يقتضي حلق الشعر من مصيبة على طريقة الجاهلية، والعرب يدعون بمثل هذا، لكن لا يريدون حقيقته، كما يقولون: تربت يداك، تربت يمينك.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما هو باستفهام.
طالب:. . . . . . . . .(8/26)
وين؟ لا، ((أو ما كنت)): الاستفهام بعد ذلك، الاستفهام بعد .. ، الاستفهام على الطواف، الكلام في الدعاء عليها، هناك قال لعائشة: ((هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)) يسليها ويطمئنها، وهنا قال: ((عقرى حلقى)) لصفية -عليه الصلاة والسلام-، بعض الشُّرَّاح أساء الأدب قليلاً وقال: إن هذا تفضيل لعائشة وميل إليها، يعني لو افترضنا أن هذا تفضيل، لو افترضنا أن هذا تفضيل أخذناه أصل، قلنا: يجوز التفضيل، نعم، لكن السبب معروف في اختلاف المعاملة، السبب واضح؛ لأن عائشة تتحسر على فوات أمر يتعلق بدينها ولا يترتب عليه تأخير للرفقة؛ لأن فيه مسافة –مدة- تطهر فيه قبل أن يصدر الناس، لكن هذه حاضت وقت مسيرهم -وقت مشيهم- يعني لو لم تكن طافت يوم النحر لترتب عليها أنها تحبسهم، لا بد أن يجلسوا معها، فاختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال، اختلاف الأسلوب هنا مع الأسلوب الأول لاختلاف الحالين.
طالب:. . . . . . . . .
أيش لون الثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: يعني هذه ... حاضت. . . . . . . . .
لا لا، بعضهم يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد منها ما يريد من أهله بعد أن حلَّ فاعتذرت بالحيض، فقال لها ما قال، لكن الفرق واضح بين حيض عائشة وبقي أكثر من أسبوع -بقي عشرة أيام أو أكثر- على انصرافهم، وبين من حاضت وقت الانصراف يعني لو لم تكن طافت يوم النحر لأصابهم مشقة وحرج عظيم يدعى بمثل هذا عليها لا سيما مع العلم بأنه لا يراد حقيقة الدعاء.
قالت: بلى قال: ((لا بأس، انفري)): لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض، خفف عن الحائض بالنسبة لطواف الوداع.
قالت عائشة: فلقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة: يعني هو طالع من البيت وأنا داخل البيت، يعني كأنه قال: انتظركما يعني توقع أنه يمديه، يعني في وقت ليطوف للوداع ويرجع إلى مكانه قبل رجوعها، فترك المكان وذهب ليوادع، فخرج من المسجد وهي تدخل.
وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة: نعم داخلة، نعم وهي داخلة إلى مكة، وعلى هذا لا إشكال، وانتظرها بالفعل في مكانه، ووجدته في مكانه -عليه الصلاة والسلام- بعد فراغها.(8/27)
أو أنا مصعدة وهو منهبط: هذا عاد أيش؟ يختلف مع الرواية السابقة، فالمرجح أنه مصعد، يعني خارج من مكة بعد أن طاف للوداع، هذا إذا قلنا -مع أن المعارضة لا تسلم أيضاً-؛ لأنه طاف للوداع بعد .. ، في الرواية الأخرى تدل على أنه طاف للوداع بعد ما جاءت.
فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة: على كل حال عائشة -رضي الله عنها- طالت بها الحياة بعده -عليه الصلاة والسلام- فعاشت بعده ما يقرب من نصف قرن، ولذلك شكت: أنا منهبطة وهو مصعد أو العكس؟ وقد يكون الشك ممن دونها، ممن دونها، قد يكون الشك ممن دونها، على كل حال هذا لا أثر له، والمسألة واضحة في أنه أعمرها بعد، المسألة التي يحتاج إليها في الأحكام واضحة في أنه أعمرها بعد حجها وانتظرها حتى انتهت من عمرتها وذهبوا جميعاً، والمقطوع به أنه أمر بطواف الوداع وفعله -عليه الصلاة والسلام- لكن يبقى هل طافت أو لم تطف؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم والبخاري يرجح أنها لم تطف.
قال: وحدثناه سويد بن سعيد: نعم؟
طالب:. . . . . . . . . لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن ...
ما سقن، ما سقن الهدي إيه، ما سقن الهدي.
طالب:. . . . . . . . .
فحللن فرجعن بعمرة كاملة، ولذلك حللن ورجعن بعمرة كاملة منفصلة عن الحج، نعم.
طالب: يعني لو المرأة ساقت الهدي زوجها لم يسق تعتبر ساقت الهدي؟
كيف؟
طالب: يعني هذا القيد: تحلل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي؟
يعني ما نوى النبي -عليه الصلاة والسلام- في هديه إدخال النساء، الهدي له خاص، لكنه لما حل يوم العيد أهدى عن نسائه غيره؛ لأنه ساق الهدي من الإبل -من البدن- نعم، وأهدى عن نسائه البقر.
طالب: يا شيخ،. . . . . . . . .؟
أهدى عن نسائه البقر.
طالب:. . . . . . . . .
هدي وأضحية جاءت بهذا اللفظ وبهذا اللفظ، ومنهم من يحمل الأضحية على الهدي، أما ما أهداه -عليه الصلاة والسلام- هديه من الإبل كما سيأتي.
طالب:. . . . . . . . .(8/28)
يعني يسأل: عائشة بعد طول العهد عشرة أيام نسي، أو ما علم أنها طافت، يقول: يمكن أنها طافت قبل أن تحيض، وإلا دخل عليها بسرف وهي تبكي أيش لون تطوف وهي بسرف حائض؟ لكن لعله نسي -عليه الصلاة والسلام-.
وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسفر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نلبي لا نذكر حجاً ولا عمرة، وساق الحديث بمعنى حديث منصور: لأنه حصل التعيين في المحرم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعاً عن غندر قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان -مولى عائشة- عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأربع مضين من ذي الحجة: يعني خرج من المدينة لخمس بقين من القعدة ودخل مكة، قدم مكة لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فيكون مكثه في الطريق عشرة أيام أو تسعة.
أو خمس، فدخل عليَّ وهو غضبان: فقلت: "من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار"، قال: ((أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ )): يعني ما قبلوا، أولاً المشورة -من أحب فليفعل- بعضهم امتثل وبعضهم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من خالف، من خالف الأمر الشرعي يدعى عليه وأيش المانع، يدعى عليه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فقلت: "من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار"، قال: ((أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ))، قال الحكم: ((كأنهم يترددون)): هناك جزم ((فإذا هم يترددون))، والحكم في روايته قال: ((كأنهم يترددون)) أحسب، ((ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما أحلوا)): وهنا ((لو أني)): (لو) تأسف على أمر ديني، وإلا في أمور الدنيا لا يجوز أن يتأسف عليها بـ (لو)؛ لأنها تفتح عمل الشيطان.(8/29)
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله: ((يترددون)).
وحدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أهلت بعمرة، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النفر: ((يسعك طوافك لحجك وعمرتك)): يعني يكفي أنك طفت وسعيت يكفي -يوم النحر- للحج والعمرة؛ لأنها قارنة، والقارن لا يلزمه أكثر من طواف واحد وسعي واحد، كالمفرد تماماً، وإن قال الحنفية يلزمه طوافان وسعيان.
فأبت: أن ترجع بما صورته من صورة النسك الواحد، يعني أمر في نفسها تريد أن ترجع مثل صواحبها.
فأبت، فبعث معها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
وحدثني حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني إبراهيم بن نافع حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة -رضي الله عنها- أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة: وهناك طهرت يوم النحر، وعرفنا أنها رأت مبادئ الطهر في يوم عرفة ورأت الطهر الكامل في يوم النحر.
فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)). وحدثنا يحي بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا قرة قال: حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة، حدثتنا صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة -رضي الله عنها-: "يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين": أجر عمرة مستقلة وأجر حج مستقل، وأرجع بأجر واحد؟: وإن كان شاملاً للنسكين.
فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم، قالت: "فأردفني خلفه": نعم هو محرم؛ أخوها يردفها خلفه، والإرداف على الدابة إذا كانت تطيقه جائز.
قالت: "فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي، فيضرب رجلي بعلة الراحلة": اختلف الشراح في معنى هذا الكلام، ترفع خمارها لتكشف وجهها فيضربها أخوها غيرة عليها، لكن عذرها، ما عذرها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .(8/30)
نعم، قلت له: "وهل ترى من أحد": يعني الطريق خالي، خالي ما فيه أحد، بليل وما فيه أحد أبداً، تكشف ويضربها غيرة عليها، نعم، نعم التساهل مع النساء مهما كان .. ، يعني هذه أم المؤمنين، يعني الخلاف في المفاضلة بينها وبين .. ، هل هي أفضل النساء أو خديجة أفضل منها؟
مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام))، يعني فضلها واضح؛ أم المؤمنين -رضي الله عنها-، لكن مع ذلك هذا درس لمن يأت بعد، التساهل مع النساء مهما كنَّ، لا ينبغي التساهل مع النساء، ولا يقول: هذه من بيت علم، أو بيت فضل، أو من بيت عبادة، لا، لا لا.
وهل ترى من أحد: يعني الطريق ما فيه أحد خالي، ومع ذلك يضربها.
قالت: فأهللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى أتينا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بالحصبة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا سفيان عن عمرو، أخبره عمرو بن أوس قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(8/31)
صحيح مسلم - كتاب الحج (9)
تابع شرح: باب بيان وجوه الإحرام.
الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: عائشة -رضي الله عنها- حجت ولم تعتمر فكان فعلها عمرة واحدة؛ لأنها أهلت بالحج ولم تهل بالعمرة، وهذا قلب النية، أليس هذا دليل على أنها لم تقم إلا بعمرة واحدة؟
هي أهلت بعمرة في الأصل، ثم أهلت بالحج مدخلة للحج على العمرة، وبهذا تكون قارنة، فلا يرد مثل هذا السؤال، وقوله: ((ارفضي عمرتك))، ((اتركي عمرتك))، ((دعي عمرتك))، كل هذا لا يدل على أنها رفضتها، إنما رفضت صورتها الظاهرة المستقلة، وإلا فالنسك من دخل فيه لا يتمكن من رفضه.
يقول: وإن كان المقصود بالحديث هو عبد الرحمن؛ لأنه ذهب معها؟ لكن لم يدل الحديث على أن عبد الرحمن قام بعمرة معها، وإنما رافقها فقط، ولو قام بالعمرة لدل ذلك بالحديث؟
هذا المقصود أن الاستدلال بفعل عائشة -رضي الله عنها- عائشة الصواب في نسكها أنها كانت قارنة.
يقول: إذا مات في الحج ولم يكمل حجه -وهي حجة الإسلام- هل يكمل عنه أحد؟
لا، لا يكمل عنه أحد، لا يحتاج إلى أن يكمل عنه حجه.
يقول: معروف أنه من أراد أن يضحي يمسك عن الأخذ من شعره، ولو أنه حج متمتعاً وأدى العمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة وأراد قص شعره لإنهاء إحرامه من العمرة، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يؤثر ذلك على أضحيته؟
نعم عليه أن يأخذ من شعره، يجب عليه أن يأخذ من شعره للتحلل من النسك، وهذا نسك لا يعارض بأحاديث أخرى ولا أثر له على أضحيته، بل يستمر في أضحيته.
يقول: أختي قادمة للذهاب إلى الحج أو مقدمة للذهاب إلى الحج وهي مستحاضة، يعني هي قد فاتت فترة دورتها العادية، ولكن دورتها لم تتوقف نظراً لأخطائها بالعلاج، فهل تطوف أم حالها مثل الحائض؟
لا هذه حكمها حكم الطاهرات، لكن عليها أن تتنظف وتتحفظ، وتتوضأ وتطوف.
يقول: هل يجري للمرأة أجر عملها الذي تعمله إن كان ما منعها منه إلا الحيض؟(9/1)
مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يلحقه بالمرض؛ لأن هذا ليس بيدها؛ كانت تنوي العمل لولا هذا المانع الذي هو ليس بيدها، ومنهم من يقول: أبداً، لا يجري لها عملها، ولذا قيل عنها: إنها ناقصة عقل ودين، فإذا جرى عليها عملها ما صارت ناقصة دين، وحديث ناقصة عقل ودين قوي في الدلالة، لكن –أيضاً- من حيث المعنى من الذي منعها؟ الذي منعها من أمرها، فيرجى -فهذا من فضل الله -جل وعلا-.
هاهنا تنبيهات:
الأول أننا في درس هذا اليوم نقف على صفة حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر الطويل، ولن نتعرض لشرحه؛ اكتفاء بما سجل، فالتسجيل -يعني الراية- للموجودين، يعني بعد هذا مباشرة يرفقون به حديث جابر، بعد حذف المقدمة من حديث جابر يرفق به مباشرة، قراءة الحديث ثم شرحه بعد درس اليوم، اللهم إلا إذا أخذنا بعض الروايات الواردة في حديث جابر بعده إن تمكنا من أخذ شيء منها، وإلا فالأصل أننا نقف عليه، نقف على صفة حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر، ثم بعد ذلك الشريط -شريط درس اليوم- يتلوه مباشرة أشرطة شرح حديث جابر بعد حذف المقدمة.
بعض الأخوة يطلب أن يتوقف الدرس ويكون آخر الدروس يوم الأربعاء؛ لأن الحملات -حملات الحج- تذهب يوم الخميس، وإلا فالأصل أن الدرس يستمر إلى يوم الخميس -السابع- فإن كان هذا مطلب وله طالبون كثر، يلبى إن شاء الله تعالى، وإن كان عدد يسير الذين يريدون الحج ويبقى الكل أو الأكثر فلا أثر له.
فيه أحد بيسافر الخميس؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الذي بيسافر يوم الخميس له حظ من النظر، يعني نتوقف يوم الأربعاء يعني يكون آخر الدروس يوم الأربعاء؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إن شاء الله، بإذن الله يكون آخر الدروس يوم الأربعاء.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يفرق، ما يفرق، سهل يعني، حتى القارئ سافر بعد، ونريد نستغل وقت قراءته في الشرح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما هو بجاي.
طالب:. . . . . . . . .
قبل عقد النية يصلي ركعتين.
طالب: ... الطائرة؟
إيه. . . . . . . . . الفريضة تصلى بالطائرة، الفريضة تصلى بالطائرة.(9/2)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد، قال قتيبة: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر: إعادة الشيخ الليث ذكره أولاً بـ (أل)، ثم إعادته بدونها، هل هذا من مقصد مسلم وإلا لا يقصد مثل هذا؟ نعم؟ الإمام المعروف الليث بن سعد .. ، يقول: قال قتيبة حدثنا ليث: ما هو بهكذا عندكم؟ إيه، يعني إعادته بدون (أل) هل هي من مقاصد الإمام مسلم، أو لا يلتفت إلى مثل هذا؟
لا شك أن الإمام مسلم يتقيد بألفاظ الشيوخ، احتمال أن يكون قتيبة قال: حدثنا ليث، فأعاده الإمام مسلم كذلك وهو يعتني بالفروق ولو لم تكن لها أثر، ولو لم يكن لها أثر، وجرت عادته إذا روى عن اثنين فأكثر ثم أعاد واحداً منهم دون البقية أنه في الغالب يكون هو صاحب اللفظ، هو صاحب اللفظ.
حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر: وهذا من رواية أبي الزبير وهو معروف بالتدليس عن جابر: بصيغة العنعنة، لكن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال عند الأكثر، ولا وجه لمن يطعن بصحة الأحاديث في مثل هذا.
أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد: أي أنهم لا يذكرون إلا الحج، وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت: يعني حاضت؛ العراك من أسماء الحيض.
حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة: يعني من أهلوا بالحج، أو جمعوا بينهما طافوا بالصفا والمروة.
فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي: وأما من كان معه الهدي كحاله -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
قال: فقلنا: حلُّ ماذا؟ قال: ((الحل كله)): يعني لا يستثنى من المحظورات شيء، لا يستثنى من المحظورات المتعلقة بالإحرام شيء، ولا يعني هذا أن المحظورات المتعلقة بالحرم تستثنى، نعم لا تستثنى كغيرها لا، يعني الحل كله، هل معنى أنه يصيد في الحرم؟ أو يقطع الشجر مثلاً؟ لا؛ هذا متعلق بالحرم لا بالإحرام.
قال: ((الحل كله))، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب: يعني أعظم المحظورات مواقعة النساء، وحصل منهم.(9/3)
فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال: هذا الحل كله، تقدم مراراً أنه إذا حصل مثل هذا الحل الذي يبيح كل شيء حتى النساء، هل الإنسان في حل تام بحيث يكون له الخيار، هل يحرم بالحج أو يرجع إلى أهله نعم؟
تقدمت هذه المسألة مراراً، وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يرجع إلى أهله، إذا أهل بعمرة ثم أتى بها كاملة له أن يرجع إلى أهله، وإن كان الناهز له من بلده الحج؛ لأنه لم يتلبس به؛ بدليل أنه له أن يرجع قبل وصول الميقات، يوم وصل الميقات قال: ما دخلت في النسك ما الذي يلزمني، والحج تطوع؟ له أن يرجع، وهذا مثله.
صاحب الإنصاف يقول: إنه ليس له ذلك بلا نزاع، يعني في المذهب كما هو معروف من اصطلاحه، يعني في المذهب.
طالب:. . . . . . . . .
إذا لم يتحايل؛ لأن بعض الناس يهل بالحج أو يهل قارناً، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى مكة ووجد الزحام قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يقلبوها عمرة، نعم، فيطوف ويسعى، ثم يقول: الحل كله، أنا بالخيار، نقول: لا لست بالخيار، نعم، تؤمر بالانتقال إلى الأفضل، لكن ما تترك ما ألزمت به نفسك؛ فهذا تحايل.
وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال: لأنهم قدموا يوم .. ، نعم لأربع أو لخمس، لأربع أو لخمس.
ثم أهللنا يوم التروية: وهو الثامن من ذي الحجة، وسبق الحديث المتضمن للأسئلة الأربعة لابن عمر، وفيه مناقشة ابن عمر حول إحرامه يوم التروية وأصحابه يهلون من أول الشهر، وجواب ابن عمر، نعم، هل أجاب بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل له أن يجيب بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ وهل النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم يوم التروية؟(9/4)
مستمر على أحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وكان استدلاله بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم حينما انبعثت به راحلته، وعرفنا في ذلك الوقت وجه الدلالة من قوله، لكون المتمتع أو المكي يهل بالحج يوم التروية، وهنا فيه دلالة صريحة، ثم أهللنا: يعني مع النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم التروية، وإن كان الأكثر -على ما تقدم- يرون أن الإهلال في أول الشهر، وفي هذا دليل لمن يقول بإن المستحب أن يهل الحاج يوم التروية، الحاج المقيم بمكة أو الوارد عليها ممن تحلل بعمرة يهل يوم التروية، وهذا دلالته صريحة.
يقول: ثم أهللنا يوم التروية: والنبي -عليه الصلاة والسلام- باق على إحرامه، لكنه أقرهم على ذلك، هذه من السنن التقريرية.
ثم دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- على عائشة فوجدها تبكي: يقول: حتى إذا كنا بسرف عركت، معروف أنها حاضت بسرف، كما دلت على ذلك جميع الروايات السابقة، وهنا يقول: ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول -صلى الله عليه وسلم -: هذا ترتيب.
فوجدها تبكي فقال: ((ما شأنك؟ )) قالت: شأني أني قد حضت، وقد حلَّ الناس ولم أحلل: يعني حضت الآن أو حضت بسرف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم حيضتها السابقة، وما زالت حيضتها مستمرة؛ لأنها حاضت يوم السبت وطهرت يوم السبت، طهرت يوم السبت -يوم العيد- وحاضت يوم السبت -الثالث من الحجة- قبل دخولهم مكة بسرف.
قال: ((ما شأنك؟ ))، قالت: شأني أني قد حضت: يعني فيما مضى، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن: يعني ما في فرصة أني أنتظر حتى أطهر ثم احلَّ من العمرة فأفعل ما فعل صواحبي.
والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: ((إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم)): قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- يسليها، ((فاغتسلي ثم أهلي بالحج))، ففعلت: فأحرمت بالحج مدخلة إياه على العمرة، وبهذا صارت قارنة، ففعلت ووقفت المواقف كلها: وقفت بعرفة وبجمع، ونزلت إلى منى، وقفت المواقف كلها وفعلت ما يفعله الحاج سوى الطواف.
لكن ماذا فعلت مما يفعله الحاج سوى الطواف قبل طهرها مما وجهت إليه؟ فعلت شيء مما يفعله الحاج؟ نعم؟(9/5)
هي أمرت وهي متلبسة بالعمرة، وللحائض أن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وما في قبل ذلك إلا الطواف والسعي، والتقصير للعمرة، والطواف منعت منه ((غير أن لا تطوفي بالبيت))، والسعي عند أكثر العلماء يشترط له تقدم طواف ولو مسنون، فهي ممنوعة منه حكماً، هي منعت من الطواف، نعم، وهي ممنوعة من السعي بطريق اللزوم عند من يقول بأن السعي لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، وهذا من أقوى أدلتهم؛ لأنه قال: ((افعلي)): أمر، وما فعلت السعي، ثم أدخلت الحج على العمرة، ووقفت المواقف كلها، ذهبت معهم إلى منى يوم الثامن -يوم التروية- ثم إلى عرفة اليوم التاسع، ونزلت ليلة جمع -ليلة العيد- وفعلت جميع ما فعلوا، ولما كان يوم العيد طهرت.
ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: ((قد حللت من حجتك وعمرتك جميعاً)): كيف يسوغ السؤال عنها أنها كانت أهلت بالحج وحده؟ هنا يقول السائل: عائشة -رضي الله عنها- حجت ولم تعتمر، فكان فعلها عمرة واحدة، يعني التي بعد الحج؛ لأنها أهلت بالحج ولم تهل بالعمرة؛ لأنه قال: ((ثم أهلي بالحج))، ومقتضاه أنها رفضت العمرة، فيها أصرح من ذلك في ((دعي عمرتك))، لكن ((دعي عمرتك)) من صورتها الظاهرة المستقلة؛ بدليل: ثم قال: ((قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً)): العمرة موجودة لم ترفض.
فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: ((فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم)) وذلك ليلة الحصبة: ليلة نزوله بالمحصب، بعد فراغه من أعمال الحج على ما تقدم.
يقول: وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم: حدثنا وقال عبد: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا بن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله: وهنا صرح بالسماع، - رضي الله عنهما- يقول: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على عائشة وهي تبكي -رضي الله عنها- فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث: ما قبل هذا: يعني أكثر حديث الليث لم يذكره، فهو حديث مختصر.(9/6)
وقال الإمام -رحمه الله تعالى-: وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ -يعني ابن هشام- قال: حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة -رضي الله عنها- في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلت بعمرة: الحديث حديث عائشة وإلا حديث جابر؟ يعني من مسند عائشة وإلا من مسند جابر؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هو يحكي قصة عائشة أن عائشة -رضي الله عنها- في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه: يعني في غير ترك واجب أو ارتكاب محظور، وهكذا ينبغي أن يكون الرجل مع زوجته، وهذا من العشرة بالمعروف التي أمر بها الرجال، {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [(19) سورة النساء].
كان رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه: هذا من وصفه -عليه الصلاة والسلام-؛ {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [(4) سورة القلم].
الشيء الذي يطلب من الإنسان مما لا ضرر فيه لا في دينه ولا دنياه كيف يتأخر في إجابته؟!
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، فيهم خير فيهم ما زال .. ، والأوامر الشرعية متجهة لنساء الصحابة ونساء آخر الزمان على حد سواء، وللرجال في أول الأمر وفي آخره على حد سواء، المعاشرة بالمعروف مطلوبة على مر العصور والدهور حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ الشرع واحد ما يتغير، نعم، ولذلك أحدث النساء، تقول عائشة -رضي الله عنها-: "لو علم النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أحدث النساء لمنعهن" يعني من الخروج إلى المساجد، ما أقول: إلى الأسواق، إلى المساجد، لأنه ما فيه شيء اسمه خروج إلى الأسواق، نعم، أحدث النساء، لكن ما منعن؛ ((لا تمنعوا إماء الله بيوت الله))، لكن مع ذلك لا شك أن النساء تغيرن، والرجال تغيروا، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما هو معروف.
طالب:. . . . . . . . .
والرجال في هذا الباب أعظم وليس هذا خاص بالنساء، ليس هذا خاصاً بالنساء.(9/7)
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً: رجلاً: يعني هذا وصف يعني يتميز به بعض الذكور، رجلاً: ومع ذلكم سهلاً: ليس بفض ولا غليظ، سمح سهل، خلافاً لمن قال لما أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- تغيير الاسم من حزن إلى سهل قال: السهل يوطأ، هذه عزة، لكن ليست في مكانها، العزة .. ، لأن الخلال والخصال والأخلاق إذا زادت عن حدها انقلبت إلى الضد، العزة مطلوبة، لكن إذا زادت صار يستنكف عن أدنى شيء، ما هي بعزة هذه، نعم والغيرة مطلوبة، لكن إذا زادت؟ نعم، انقلبت إلى الضد.
إذا هويت الشيء تابعها عليه: مراعاة لحالها وسنها وفضلها ومنزلتها ومنزلة أبيها -رضي الله عنها وعن أبيها-.
فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر، فأهلت بعمرة من التنعيم، قال مطر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم -: أيش معنى إذا حجت صنعت .... صنعت؟ يعني تحج قارنة، تحج قارنة، ثم تعتمر بعد ذلك، ثم تعتمر بعد ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم مسند جابر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يذكرون في تعريف الإفراد أن يأتي بالحج مفرداً، ثم يعتمر بعده في تعريفهم، مع أنه ليس بلازم أن يعتمر، يحج فقط، هذا الإفراد، والقران، يأتي بالحج -بالنسكين معاً- في صورة واحدة، كونه يعتمر بعد ذلك كما فعلت عائشة لا بأس، لا بأس به إن شاء الله.
طالب:. . . . . . . . .
ما أدري كيف يدخله بعضهم في الحد، يدخل العمرة بعده في حده -في حد الحج المفرد- الحج المفرد واضح أنه يأتي بحج مفرد فقط، كونه يعتمر بعد ذلك، نعم، لا يغير الحكم في كونه مفرداً، يعني لا يلزمه بدم، كونه يعتمر بعد ذلك لا يلزم بدم.
طالب:. . . . . . . . .
يصح إدخال العمرة على الحج؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، خلنا في المسألة الأولى، هل يصح إدخال العمرة على الحج؟ إدخال الحج على العمرة في حديث عائشة ما فيه إشكال، لكن إدخال العمرة على الحج يصبح قارناً؟
طالب:. . . . . . . . .
صار قارناً، لكن العكس؟
ِ طالب: ... يدخل العمرة على الحج ألا يكون متمتعاً؟ يقلبه من حج إلى تمتع؟(9/8)
خلي إذا قلب النسك من حج إلى عمرة، ثم جاء بالحج مفرداً هذا ما فيه إشكال -على الخلاف في هل هذا الحكم مستمر أو خاص بالصحابة- في حديث أبي ذر: "كانت لنا هذه خاصة"، لكن إذا أدخل العمرة على الحج، هو محرم بحج مفرد، ثم أدخل عليه عمرة يصح وإلا ما يصح؟
طالب:. . . . . . . . .
أمس، أمس القريب ذكرناه، أمس القريب ذكرناه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم الأكثر يمنعونه -يمنعون مثل هذه الصورة- لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بحج مفرد ثم أدخل العمرة عليه فصار قارناً، واحنا ما فيه مانع في ضوء استمرار مشروعية تغيير النية، أما الذي يقول: أنه خلاص نويت خلاص بالإحرام، لا ما يجوز، عليك أن تتقدم أو تتأخر ما نويته تلزمه يلزمك إتمامه، وأما فسخ كذا إلى كذا، ((واجعلوها عمرة)) وأدخل كذا .. ، هذا خاص بمن؟ بالصحابة.
طالب:. . . . . . . . .
هذا بيأتي، مسألة الحج .. ، الإهلال المطلق إذا أهل مطلقاً بدون تعيين أو أهل بما أهل به فلان، بيجي هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ... ، ما دام .. ، هو أهل بأي شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ويعتمر بعده.
طالب: ويعتمر بعده؟
ويعتمر بعده، نعم وأيش الإشكال ما دام أهل مطلقاً -أهل إهلالاً مطلقاً-؟ لكنه نوى الدخول في النسك، ينوي الدخول في النسك، على كل حال سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه لا يلزمه هدي؛ هو مفرد، هو حكماً مفرد، وإن أتى بالنسكين في سفرة واحدة؛ لأن تعريفهم للتمتع غير هذا، وتعريفهم للقِران الملزم بالدم غير هذا، وينصون على أن المفرد أن يأتي بالحج المفرد فقط، ثم يعتمر بعده، يعني من باب أولى إذا لم يعتمر بعده لا يلزمه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
هو فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
نعم على جهة أيش؟ والله الأكثر يجعلونه خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وأنه انتقال من فاضل إلى مفضول، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا عند من يفضل الإفراد على القِران يقول: انتقال من فاضل إلى مفضول.
على كل حال إذا ثبت هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأيش المانع؟ ما فيه ما يمنع أبداً.
طالب:. . . . . . . . .(9/9)
بيجي بيجي، بيجي إن شاء الله.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر -رضي الله عنه- ح وحدثنا يحي بن يحي -واللفظ له- قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت بالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من لم يكن معه هدي فليحلل))، قلنا: أي حلٍّ؟ قال: ((الحل كله))، قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة": المسألة مفترضة في من؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من لم يكن معه هدي فليحلل))، قلنا: أي حلٍّ؟ قال: ((الحل كله)): هذا متمتع، قال: فأتينا النساء: هذا متمتع، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك: هاه، نعم؟ هذا حق من؟
طالب:. . . . . . . . .
ظاهر، ظاهر أن المراد المتمتع، ظاهر في أن المراد المتمتع؛ لأنه يقول: قلنا: أي الحل؟ قال: ((الحلَّ كله))، قال: فأتينا النساء: القارن يأتي النساء؟ لا.
فلبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة: هذا من أقوى ما يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- على أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، والأكثر يرون أنه لا يكفي، لماذا؟ لأن العمرة نسك مستقل بجميع أعماله، والحج نسك مستقل بجميع أعماله، يعني فيه انفصال تام بين الحج والعمرة، إذن: لا بد من الطواف والسعي والتقصير أو الحلق للعمرة ومثلها للحج، وحينئذ لا تتداخل، إذن: كيف نجيب عن هذا؟
طالب:. . . . . . . . .(9/10)
لا، لا ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، نعم؟
طالب: إهلال الحج يعني كفانا الطواف الأول، يقول: ثم أهللنا بالحج كفانا الطواف الأول. . . . . . . . .
لا لا، ما هو بمسألة الطواف؛ الطواف لا بد منه، طواف الزيارة -طواف الإفاضة- لا بد منه؛ ركن الحج هذا، ما يدخل في شيء، نعم، الكلام على السعي؛ وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة: هذا السعي المقصود به، السعي سعي الحج كفاهم سعي العمرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني خلاص ما سعينا، هذا هو الظاهر، يعني ما سعينا بعد ذلك، طفنا فقط.
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافاً واحدا ً: بين الصفا والمروة، هذا ظاهر في أيش؟ في القارن، ظاهر في القارن، لكن هنا الكلام كله عن المتمتع.
ثم قال: وكفانا الطواف الأول ..
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عن هذا الثاني كفاهم الأول عن الثاني.
طالب:. . . . . . . . . هذا نص. . . . . . . . .
ما أدري عنه ما أدري، لكن الشراح كلهم حملوه على القارن، على أنه القارن لا على المتمتع؛ لأنهم منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من جمع وكذا، هؤلاء الذين اكتفوا بالطواف الأول بين الصفا والمروة، هؤلاء هم القارنون.
طالب: اكتفى البعض؟
إيه نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم من إطلاق الكل وإرادة البعض.
طالب:. . . . . . . . .
هو كالصريح يعني، لولا أن العمرة منفصلة انفصالاً تاماً، والحج منفصل انفصالاً تاماً لقلنا: إنه يكفي كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وهذا دلالته كالصريحة في الباب.
طالب:. . . . . . . . . وكفانا، المتحدث نفسه؟
لا هو الحديث -صدر الحديث- عن أيش؟ عن الجميع ((من لم يكن معه هدي)) دليل على أن هناك من معه هدي، وما فعل هذه الأشياء -ما أتى النساء ولا لبس الطيب- وكفاه الطواف الأول محتمل، ولذلك أقول: هو كالصريح في الدلالة لقول شيخ الإسلام.
طالب:. . . . . . . . . المتكلم .... ما تبين ....
الضمائر، الضمائر الضمائر، الضمائر كلها: فأتينا ولبسنا وكفانا.
طالب:. . . . . . . . . المتحدث نفسه ...(9/11)
إيه، لكن هو أنواع، هو يتحدث عن أصناف ثلاثة ما هو بواحد، هو يتحدث عن الصحابة كلهم بما فيهم المفرد والمتمتع والقارن، الشراح قاطبة حملوا هذا الكلام الأخير على غير المتمتع، وإن كان المتمتع هو أقرب مذكور بوصفه، هو أقرب مذكور بوصفه، ولولا استقلال الحج عن العمرة واستقلال العمرة عن الحج من كل وجه، نعم، -ولذا يجوز له أن يرجع ويترك الحج- لولا هذا الاستقلال التام لكان القول به متجهاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا خلاص ما يرجع لا ما يرجع؛ لأنه .. ، أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . . العمرة. . . . . . . . .
المذهب، المذهب ما تدري أنه في المذهب بلا نزاع أنه ليس له أن يرجع؟
طالب: أيش المانع من القول. . . . . . . . .؟
القول بأيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكنهم حلوا الحل كله.
طالب:. . . . . . . . .
لا هم حلوا الحل كله، وعلى هذا يأتون بحج مفرد تام بعد الحل كله، إلا أن هذا الحديث إذا كان يشمل المتمتع -كما يقول شيخ الإسلام- يعفيه من السعي، وعلى كل حال لولا استقلال أحد النسكين عن الآخر استقلالاً تاماً لقيل به وأيش المانع؟ هذا له وجه.
طالب:. . . . . . . . .
والله الشراح قاطبة صرفوا الكلام، جعلوه للقارن لا للمتمتع؛ لأن صدر الكلام -صدر الحديث- عن الجميع.
فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة: البدنة الأصل فيها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لكن العرف خصها بالإبل، نعم، العرف خصها بالإبل، وهنا في الحديث، نعم، الحديث يدل على أن البدنة من الإبل والبقر.
أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة: يعني من الإبل والبقر، وإن كان الأصل أن البدنة تطلق على الجميع، الإبل والبقر والغنم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
قول صحيح، أنا أقول: الحديث يدل على أن البدنة تطلق ويراد بها البقرة، وتطلق -لا على مفاد الحديث- تطلق أيضاً في الأصل ويراد بها الشاة مثلاً، تطلق ويراد بها الإبل، لكن هذا الحديث، نعم، يدل على أن المراد بالبدنة -يعني في هذا الموضع- البدنة الإبل والبقر.(9/12)
في حديث ساعات الجمعة يدل على أن البدنة الإبل فقط، فالحقائق وإن كان اختلافها .. ، الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية قد تختلف حقائقها، لكن الحقائق الشرعية قد تختلف من موضع إلى آخر، وهي حقيقة شرعية، حقيقة شرعية تختلف من باب إلى باب، نعم، وهي حقيقة شرعية واحدة من الحقائق الثلاث، ومن أوضح الأمثلة: المفلس؛ حقيقته الشرعية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، حقيقته الشرعية في باب الأموال ليس له درهم ولا متاع، نعم في باب الأموال، وفي باب الحجر والتفليس ليس له درهم ولا متاع، وهذه الحقيقة لما أجاب بها الصحابة رد عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أتدرون من المفلس؟ ))، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: ((لا، المفلس من يأتي بأعمال وفي رواية: كالجبال))، هذه حقيقة شرعية، وتلك حقيقة شرعية، لكنها حقيقة في باب، وهذه حقيقة في باب.
البدنة في باب الهدي والأضاحي تشمل الإبل والبقر، في باب صلاة الجمعة والتبكير إليها الإبل فقط، وإن كانت في الأصل تشمل الجميع.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد: عشان ما نتأخر يا إخوان، عشان ما نتأخر، وفي مطلب من بعض الإخوان الذين يحضرون درس الشيخ ابن جبرين ودهم يتقدمون قليلاً.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح": من الأبطح: نعم الذي هو بطحاء مكة.
طالب:. . . . . . . . .
قريبة من المحصب، يعني متصلة بالمحصب، قريب من خيف بني كنانة، لكنه قبل الدخول في منى.
فأهللنا من الأبطح.
قال: وحدثني محمد بن حاتم .. : يعني من أين يهل المكي ومن في حكمه ممن حل من عمرته؟ نعم هل يلزمه الخروج إلى الحل؟ لا يلزمه الخروج من الحل، ولا يلزمه الخروج إلى ميقاته، وإن كان آفاقياً، نعم، وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((حتى أهل مكة من مكة)) يدل على أنهم يهلون من مكة.
قوله: ((من حيث أنشأ)) يهل من مكانه -من بيته- بعضهم يقول: من المسجد، بعضهم يقول: من حدود الحرم، المقصود أنهم هنا أهلوا من الأبطح.(9/13)
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: "لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً: ولا أصحابه: يعني محمول على القارن، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان قارناً، ولا أصحابه: الذين قرنوا مثله.
زاد في حديث محمد بن بكر: "طوافه الأول": وعلى هذه الرواية حملت الرواية السابقة؛ لأن مخرجها واحد.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في ناس معي قال: "أهللنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصاً وحده، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحلَّ"، قال عطاء: قال: ((حلوا وأصيبوا النساء))، قال عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم": يعني الأمر هنا أمر إباحة، أمر إباحة؛ لأنه بعد حضر، أمر إباحة.
ولكن أحلهن لهم، فقال: "لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا": يعني استكبروا هذا، لكنه الشرع، نعم، هذا دين الله، وإلا قد يستكثر الإنسان أن يخرج إلى منى.
يقول: "لم يكن بيننا وبينها إلى خمس": قد يكون ما بينها وبينه إلا خمس دقائق، وأيش المانع؟ هو يقول هنا: خمس: يعني خمس ليال، ويستكثر أن يخرج إلى .. ، ورأسه يقطر إلى منى، إلى عرفة، نعم، لكن وأيش المانع أن يخرج .. ، أن يكون بينه وبين عرفة خمس دقائق؟ فيه ما يمنع؟
إذا حلَّ الحلَّ كله من العمرة، ثم أتى امرأته واغتسل وأهل بالحج، وذهب إلى عرفة، خمس دقائق وأيش المانع؟ نعم؟ لكن عندهم باعث على تعظيم شعائر الله، لكن هذا التعظيم إذا عورض بشرع لا قيمة له إذا عورض بنص.
فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: يقول جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها.
تقطر: نعم، يعني يشير إلى أنهم تلبسوا بالجماع وما يترتب عليه من غسل ونحوه.(9/14)
قال: فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- فينا فقال: ((قد علمتم أني أتقاكم لله)): يعني لو كان هذا مما يتقى لكنت أولى الناس به، لو كان هذا الفعل مما يتقى ويجتنب لكنت أولى الناس به لماذا؟
لأنه أتقاهم وأخشاهم لله، وأعلمهم بالله، وأخوفهم من الله -عليه الصلاة والسلام-.
((قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا))، فحللنا وسمعنا وأطعنا، قال عطاء: قال جابر: فقدم عليٌّ من سعايته: فقدم عليٌّ من سعايته: يعني من اليمن، السعاية نعم، الأصل فيها والأكثر جباية الصدقة، جباية الصدقة، لكن عليَّاً إنما أرسل أميراً حاكماً لا جابياً للصدقة ساعياً، والسعاية تشمل الولاية.
حديث حذيفة في الفتن في أوائل الصحيح -صحيح مسلم- ((وما كنت أبالي)): يعني في البيع والشراء، ما يبالي يبيع ويشتري مع من؛ لوجود الأمانة، نعم، يبايع الناس كلهم مسلمهم وغير مسلمهم، فإن كان مسلماً رده إسلامه، وإن كان غير مسلم رده ساعيه، رده ساعيه: يعني الوالي عليه يلزمه، أما الآن فما كنت لأبايع إلا فلاناً وفلاناً، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
الرواي عنه -الراوي عن جابر-.
قال: فقدم عليٌّ من سعايته، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((بمَ أهللت يا عليّ))، قال: بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((فأهدِ وامكث حراماً)): لأنه عرف أن معه الهدي، فحكمه حكمه، فيكون قارناً.
طالب:. . . . . . . . .
ما يعلم، ما يعلم.
طالب:. . . . . . . . . مشروط. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إهلال مطلق، إهلال مطلق ما يدري، لو جاء عامي ما يعرف من الحج شيئاً أبداً فقال: أهللت بما أهل به فلان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مطلق: يعني غير مقيد بنوع معين.
طالب:. . . . . . . . .(9/15)
عليٌّ جاء ببقية هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، جاء ببقية الهدي، وأهدى له عليٌّ هدياً، شوف: ((فأهد وامكث حراماً)): لأنك في حكم النبي -عليه الصلاة والسلام- يلزمك القِران، وأهدى له عليٌّ هدياً، فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألِعامنا هذا أم لأبد؟ قال: ((لأبد)): يعني من ساق الهدي يلزمه أن يمكث على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ومن كان ليس معه هدي يعتمر، ثم يأتي بالحج.
حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحلَّ ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا: أن يفعلوا خلاف ما يفعله -عليه الصلاة والسلام-.
فكبر ذلك علينا وضاقت به صدرونا فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فما ندري أشيء بلغه من السماء: يعني هل نزل عليه وحي بما حصل لهم؟ أم شيء من قبل الناس: يعني بلغه أحد من الحاضرين، فقال: ((أيها الناس، أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم))، قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج: يعني .. ، جعلنا مكة بظهر لنا: يعني خلفنا ونحن صاعدون إلى منى.
قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعاً بعمرة: حدثنا موسى بن نافع قال: هو يعني موسى بن نافع، قدمت مكة متمتعاً بعمرة قبل التروية بأربعة أيام: قبل التروية بأربعة أيام: يعني قدم صبح رابع، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية: تصير حجتك مكية، مفاده كأنه فهم أن حجة الآفاقي أفضل من حجة المكي لماذا؟ لأنه جاء إليه من بعيد، يعني تصير حجتك مكية، طيب ولو صارت مكية أيش يصير؟ نعم؟(9/16)
فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- أنه حجَّ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام ساق الهدي معهم، وقد أهلوا بالحج مفرداً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج)): هذا نص ((حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج)): هذا نص من قوله -عليه الصلاة والسلام- أن الإهلال بالحج يكون يوم التروية.
((فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة)): وهذا لو سمعه ابن عمر لأجاب به، نعم، في الأسئلة السابقة.
((واجعلوا التي قدمتم بها متعة))، قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: ((افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله))، ففعلوا: ومحله يوم النحر، وقد ذبح هو -عليه الصلاة والسلام- يوم النحر، وفي حديث جابر أنه ذبح كم؟ ثلاثة وستين بيده الشريفة، ووكل الباقي إلى علي -رضي الله تعالى عنه- ففعلوا.
وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحجِّ، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نجعلها عمرة ونحلَّ، قال: وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة: لما تقدم، بل مكث على إحرامه -عليه الصلاة والسلام-
ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها: يعني متعة الحج: وهي الإتيان بالعمرة المستقلة ثم الحج بعدها، كان ابن الزبير ينهى عنها، وكان –أيضاً- عمر نهى عنها مدة.(9/17)
ولما قيل لابن عباس في هذه المسألة واستدل بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالوا له: أبو بكر وعمر قالوا: كذا، ثم قال -رضي الله عنه-: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر!! "
يعني النصوص الثابتة عن الله وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام- لا تعارض بقول أحد، لا تعارض بقول أحد كائناً من كان، كائناً من كان، ولو كان أبو بكر وعمر كما هنا.
وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدَيَّ دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قام عمر قال: "إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء": يعني ظن أن هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- له أن يأمر وينهى، ويأمر بفسخ الإحرام ويأمر بإحرام جديد، لكن غيره ليس له، غير النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس له ذلك مع قوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة]، هذه وجهة نظر عمر -رضي الله عنه-.
فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله: يعني استقر التشريع بوفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبِتُّوا نكاح هذه النساء: يعني من استمتع بهن إلى أمد،. . . . . . . . . المناسبة بين متعة الحج ومتعة النساء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا هو ثابت عن ابن عباس أنه كان يقول بالمتعة -متعة النساء- وهي رخصة من رخصه، وثبت عنه الرجوع عن ذلك، ثبت عنه أنه رجع عن قوله؛ كل من روي عنه من الصحابة القول بجواز المتعة ممن نقل عنهم ابن حزم يمكن عشرة، نعم، ثبت عنهم الرجوع، ومن أراد رجوعهم بأسانيدها فليراجعها في فتح الباري، ذكرها الحافظ ابن حجر كلها، نقل كلام ابن حزم، وذكر جميع من نقلت عنه، ونقل عنهم الرجوع بأسانيد أصحَّ وأثبت مما نقل عنهم أنهم يقولون بها.(9/18)
وأبتوا نكاح هذه النساء: يعني نكاح المتعة -النكاح إلى أجل- "فلن أوتى برجل نكح امرأة على أجل إلا رجمته بالحجارة": تمتع الصحابة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم نسخت المتعة عام خيبر، ثم تمتعوا بعد ذلك، ثم نسخت إلى الأبد، ولذا قال عمر -رضي الله عنه-: "فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة": وهذه حجة من يقول: إن من ينكح المتعة يحد يحد، يعني هل يحد ناكح المتعة؟
كلامه يدل على أنه يحدّ، فإن كان محصناً يرجم، وإن كان بكراً يجلد ويغرب.
"فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة": ومن أهل العلم من يرى أنه يدرأ عنه الحد الكبير، بل يعزر، يكتفى بتعزيره، نعم يكتفى بتعزيره؛ لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، وكلام عمر -رضي الله عنه- صريح في أنه زنا، نكاح المتعة زنا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا افترض المسألة، الشروط كلها متوافرة، جاء الولي والشهود، والمرأة حاضرة وراضية، والزوج حاضر، وجميع الشروط متوافرة، تزوجوا لمدة شهر.
طالب:. . . . . . . . .
مش ممكن، كيف ممكن؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو أجيزت الصورة التي تقول، لو أجيزت ما ثبت أي حد للزنا؛ كل من عثر عليه قال: تزوجت، وانتهى الإشكال.
طالب: ... فيه شهود؟
فيه شهود وولي وكل شيء، لكنه محدد بأجل محدد، هذا نكاح المتعة.
طالب:. . . . . . . . .
هذا، تزداد سوءاً بهذا، هي تزداد سوءاً بهذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، بنفسه، ما فيه شيء، ما فيه شيء، مع نية الطلاق ما فيه شيء، عامة أهل العلم على جوازه، لم يمنعه إلا الأوزاعي، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
دعنا مما .. ، أقول: دعنا مما أحدثه الناس في مثل هذا العقد وتسامحوا وتساهلوا وحملوه ما لا يحتمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
نسخة ثانية، نعم في نسخة في النهاية، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
في الفتح، تمتعوا في الفتح، تمتعوا ثم نسخت في عام الفتح، في الوقت نفسه.
طالب:. . . . . . . . .
وأيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا رجع عنه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .(9/19)
التمتع، هم شباب في غزو، مسافرون يحتاجون لمثل هذا، فأبيح لهم.
طالب: ما هي الطريقة؟
الطريقة أنه يعقد على المرأة لمدة محددة مدة بقائه في هذا البلد -يوم يومين ثلاثة شهر- بأجل قدره كذا.
طالب:. . . . . . . . .
بحضور الولي. . . . . . . . . وأيش تقول؟ من يشترط الولي في النكاح لا بد أن يشترطه في المتعة وقت جوازها، أما إذا نسخت كيف نبحث عن ولي؟! ما لنا دعوة نبحث عن ولي؛ لأنه حكم نسخ وارتفع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، طيب.
طالب:. . . . . . . . .
من؟
طالب:. . . . . . . . .
كلهم، لو رجعت إلى فتح الباري في كتاب النكاح، ورجعت إلى هذه المسألة وجدت كل من نقل عنه أنه قال بالمتعة، نقل عنه أنه قال بالرجوع، بأسانيد أصحَّ وأنظف مما نقل عنه القول بالجواز، ارجع إلى فتح الباري.
طالب:. . . . . . . . .
الشاة المستقلة أفضل من سبع البدنة، الشاة .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن الشاة أفضل من السبع، نعم، وإذا كانوا أربعة وأرادوا أن يهدوا بدنة فالواجب عليهم أربعة الأسباع، والزائد مندوب -الزائد سنة- على خلاف بين أهل العلم في الزيادة على القدر الواجب والتفريق بين ما إذا كانت متميزة أو غير متميزة، مسألة معروفة عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
من السبع، ومالك يفضل الشاة مطلقاً، يعني شاة أفضل من بدنة كاملة في الأضحية، في الأضحية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
{وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] يعني لا تتحولوا من شيء إلى شيء، أحرمت بحج أتمَّ الحج لله.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن من ... ، هو ينهى عن التمتع، لكن من جاء بالعمرة كاملة والحج كاملاً، أتم الحجَّ والعمرة وإلا ما أتم؟(9/20)
لكنه لما أهل بالحج ثم أراد أن يقلب هذا الإهلال إلى عمرة هو ملزم بإتمام الحج، وعمر لا يجيز له الانتقال من هذا إلى هذا، بل يلزمه أن يتمَّ، وأيضاً الإتمام كما جاء تفسيره عن علي وابن مسعود: "أن يحرم بهما من دويرة أهله"، فإتمام الحج أن يحرم به من بيته، إتمام العمرة أن يحرم بها من بيته، لا يجمع بينهما في سفرة واحدة، وليس معناه أنه يتلبس بالإحرام من بيته -وإن قيل بذلك- لكن ينشئ السفر للعمرة من بيته، وينشئ السفر للحج من بيته، هذا إتمام الحج والعمرة.
يقول: وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم: هذا رأي عمر، افصلوا حجكم من عمرتكم: يعني كل نسك بسفرة مستقلة؛ فإنه أتمُّ لحجكم، وأتمُّ لعمرتكم.
قال: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعاً عن حماد قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهداً يحدث عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نجعلها عمرة": وهذا تقدم.
بعد هذا صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر الطويل، وذكرنا أننا سوف نترك شرح هذا الحديث اكتفاء بما شرح سابقاً في الأشرطة التي وزعت على الأخوان، فيحسن أن نسمع هذه الأشرطة في هذه الليلة؛ ليكون الكلام كله مترابط، نعم، ليكون الشرح كله مترابط، ثم بعد ذلك نستأنف بعد حديث جابر -إن شاء الله تعالى- نستأنف غداً .. هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لو نعيده ما يكفيه ولا إلى النهاية، ما يكفيه لو أعدناه.
طالب:. . . . . . . . .
موجود في الأشرطة، ولن نأت بجديد يعني ما نجد.
طالب:. . . . . . . . .
لن نأتي بجديد، فيفضل أن تسمع هذه الأشرطة في هذه الليلة؛ ليكون الكلام متتابعاً، وما بعده -من الغد وما بعده- سوف يبنى عليه إن شاء الله تعالى.
طالب:. . . . . . . . .
الآن احتمال ننهي ما في هذا الجزء -إن شاء الله- إلى الأربعاء، الباقي نتفق، نصطلح عليه إن شاء الله.
طالب: بنرجع له بعدين؟
إن شاء الله بنرجع إليه ونكمل، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(9/21)
صحيح مسلم - كتاب الحج (10)
شرح: باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وباب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، وباب جواز التمتع.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يقول: إنه في هونغ كونج، ويسأل يقول: إن الأخوة في الجمعية الإسلامية قرروا أن العيد سيكون يوم الاثنين ويكون صوم يوم عرفة الأحد، مع العلم أنهم لم يتراءوا الهلال وأكملوا ذا القعدة حسب التقويم المعتمد عندهم والذي يكون فيه أول ذي الحجة يوم أمس؟
يوم أمس الأحد؟
طالب: السبت
.... هذا قديم ما أرخ ولا شيء،
طالب: .... العيد الاثنين .... الأحد بعده بيوم.
لا يكون الدخول دخول الشهر السبت السبت بعدنا بيوم.
مع العلم أنهم لم يتراءوا الهلال وأكملوا ذا القعدة حسب التقويم المعتمد عندهم والذي يكون فيه أول ذي الحجة يوم أمس، وعلى هذا هل نوافقهم أم نعتمد على السعودية وفعل الحجاج؟
المعتمد عند أهل العلم أن المطالع مختلفة، فقد يكون مطلع الهلال عندهم غير مطلع الهلال عندنا، فلا يلزم اتحاد الرؤية عندنا أن .. ، لا يلزم على هذا اتحاد الرؤية بيننا وبينهم، لكن عليهم أن يعتمدوا السبل والطرق الشرعية لإثبات دخول الأشهر التي تترتب عليها عبادات كالصيام والحج، أما أن يكملوا التقويم، التقويم لا عبرة به، والعمل بالحساب لا يجوز اتفاقاً، إجماعاً لا يجوز العمل بالحساب.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يوم الوقوف بعرفة، نعم، يعني هل معنى هذا أن الذي لم يحج ولم يُرَ الهلال عنده، لم يُرَ الهلال عنده يلزمه أن يوافق أهل الموقف؟ أو رأوا الهلال قبل ذلك رأوه رؤية بينة واضحة؟ نعم الوقوف يصح ولو وقف الناس كلهم في اليوم الثامن غلطاً أو العاشر صحَّ، لكن في غير مسألة الوقوف -غير الحاج- أهل بلد كامل يختلف مطلعهم ما رأوا الهلال، أو رأوه قبل أهل الموقف هل يلزمون باتباع أهل الموقف؟(10/1)
على كل حال ما دام ما تراءوا الهلال عليهم أن يعلموا بعمل غيرهم؛ عملهم لا يثبت به شرع، وعلى هذا لا يصومون على ضوئه، ولا يكفون على ضوئه إنما عليهم أن يصوموا ويكون عيدهم تبعاً لغيرهم ممن رأى الهلال ممن يستعمل طرق الإثبات الشرعية، ولو قلدوا أهل هذه البلاد لبرئت ذمتهم إن شاء الله تعالى.
هذا يسأل عن صحة حديث يتعلق بمرض النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحديث صحيح ما فيه إشكال، الحديث صحيح، ومعناه يحتاج إلى وقت فيرجأ إن شاء الله.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، وين؟
طالب:. . . . . . . . .
هذولا ما هم حاجين ذولا، هذولا يصومون بعرفة، يبوا يصومون يوم عرفة، يصومون عرفة، لكن لو كانت عندهم طرق إثبات شرعية، بمعنى أنهم تراءوا الهلال ولم يروه إلا بعدنا فأحكامهم تخصهم؛ لأن المطالع تختلف.
من بعد الرواية الأولى؛ لحديث جابر أظن المشروح في الأشرطة الرواية الأولى فقط الطويلة، نعم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الروايات الأخرى سهلة ما تبي شيء سرد يعني ما تبي .. ، ما فيها شيء.
يقول: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر بن محمد: وهو الصادق الوارد ذكره في الرواية الأولى، قال: حدثني أبي: وأبوه محمد بن علي بن الحسين الباقر، قال: أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة: أبو سيارة اسمه عميرة بن الأعزل، نعم، عميرة بن الأعزل. على حمار عُري: يعني عاري من الفرش التي تجعل فوقه ليركب عليه.
يقول: فلما أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثَمَّ: يعني هناك بالمزدلفة؛ لأن هذه عادة قريش ومن يدين بدينها من الحُمْس لا يتجاوزون ولا يخرجون عن الحرم؛ لأنهم يزعمون أنهم أهل الحرم.
فأجاز: يعني تعدى وجاوز المزدلفة، ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل.(10/2)
ثم قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن جابر في حديثه ذلك: نفس الإسناد السابق، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((نحرت هاهنا ومنىً كلها منحر، فانحروا في رحالكم)): وهذا من باب التخفيف والتيسير على الناس، وإلا فالأصل الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- لكن من باب التيسير على الناس والتوسعة صارت منى كلها منحر.
((ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)): ولو لم يقل -عليه الصلاة والسلام- هذا الكلام لتقاتل الناس على موقفه ولشق ذلك عليهم، ((ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف)): يعني مزدلفة.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحي ابن آدم قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً: أتى الحجر فاستلمه، يأتي إلى الحجر الأسود في بداية الطواف فيقبله إن تيسر وإلا استلمه بيده، فإن شقَّ ذلك أشار إليه بشيء معه أو بيده.
ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً: يعني طاف الثلاثة الأشواط مع الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ومشى الأربع الباقية، ولم يمنعه -عليه الصلاة والسلام- من الرمل في بقية الأشواط إلا الإشفاق عليهم.
والسبب في مشروعية الرمل في عمرة القضاء قال المشركون: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتم حمى يثرب، فجلسوا في جهة الحجر ينظرون، فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- ورملوا معه، وخيب ظنهم وتوقعهم، ثم ارتفع السبب وبقي الحكم، والرمل في عمرة القضاء في جل الشوط لا في كله، يمشي بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونه -في الأشواط الثلاثة الأولى- وفي حجة الوداع الرمل يستوعب الشوط كاملاً، يستوعبه كاملاً.
ثم قال: حدثنا يحي بن يحي قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان قريش ومن دان دينها: كان قريش ومن دان دينها: تأنيث حقيقي وإلا غير حقيقي تأنيث قبيلة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
غير حقيقي، ولذا ذكر معه الفعل، ومن دان دينها، وإلا فهي مؤنث نعم؟ عندك كانت؟
طالب:. . . . . . . . .
كان إيه هذا الكلام. . . . . . . . .(10/3)
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ((وعرفة كلها موقف)).
طالب:. . . . . . . . .
يعني في هذا المكان، يعني في هذا المكان الذي وقف فيه -عليه الصلاة والسلام- وقفت في هذا المكان الذي أنا فيه وعرفة كلها موقف.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، لو كان مع الكاف هناك وهنالك.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل هذا سيق مساقاً واحداً في وقت واحد، أو كل شيء في وقته؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن: في مكانه الذي وقف فيه.
قال: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس: لأنهم يتحمسون في دينهم ويتشددون فيه على ما عندهم من شرك.
وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله -عز وجل- نبيه -عليه الصلاة والسلام- أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله -عز وجل-: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [(199) سورة البقرة]: يعني لا فرق بينكم وبين الناس، لا فرق بينكم وبين الناس، بل الناس كلهم سواسية في التشريع العام مهما بلغت منزلة الشخص، ومهما بلغ قربه من النبي -عليه الصلاة والسلام- يستوي في ذلك مع من هو من أبعد الناس عنه نسباً -عليه الصلاة والسلام- فالناس كلهم سواسية في التشريع العام، وإن فضل بعضهم على بعض في أمور الدنيا؛ ليتم عمران الكون، لكن في أمور الدين لا فرق، أعظم الناس فطرته صاع، وأوضع الناس فطرته صاع، أشرف الناس يصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً وهكذا، ومثله أقل الناس شأناً، وقريش كغيرها من قبائل العرب وغير العرب يطالبون بما يطالب به غيرهم، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، فذلك قوله -عز وجل-: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [(199) سورة البقرة].(10/4)
قال: وحدثنا أبو قريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحُمس، والحمس قريش: يطوفون عراة، ويتقربون بهذا إلى الله -عز وجل- وهذا من سخافات الجاهلية، هذا من سخافات الجاهلية، ولذا لم يحجَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- أول ما فرض الحج سنة تسع، بل بعث أبا بكر ثم أردفه بعلي، فنادوا في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يطيق مثل هذه المناظر، لا يطيق مثل هذه المناظر، ولذا أخر الحج مع أنه فريضة، بل ركن من أركان الإسلام.
مع الأسف الشديد أن المسلمين كبارهم وصغارهم ذكورهم وإناثهم يرون مثل هذه المناظر في بيوتهم، وهذا من البلوى، وإذا كانت أم جريج دعت على ولدها التي عدَّته عاقاً لها بأن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات، وكثير من المسلمين يراهن صباح مساء، ولا شك أن هذا من مسخ القلوب الذي لا يدرك أن هذه مصيبة وهذه كارثة، ويطيق رؤية مثل هذه المناظر يراجع قلبه.
والحمس قريش وما ولدت: يعني ما تفرع عنها، كانوا يطوفون عراة، إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء: يجودون عليهم ويتصدقون عليهم.
وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة: مثل ما ذكرنا، هم يدعون أنهم أهل البيت فلا يجاوزون الحرم إلى الحل، فلا يخرجون من المزدلفة.
وكان الناس كلهم يبلغون عرفات، قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: الحمس هم الذين أنزل الله –عز وجلَّ- فيهم: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [(199) سورة البقرة]: {مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}: يعني بقية الناس وسائر الناس، لا فرق ولا فضل لكم على الناس.
قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت: {أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} رجعوا إلى عرفات: لا بد، {أَفِيضُواْ مِنْ .. }: هذا أمر لا بد من امتثاله، وليس لهم خيار في ذلك، ففاضوا من حيث أفاض الناس.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان ...(10/5)
النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو من قريش، هل انتظر نزول هذه الآية فتبع قومه قبلها؟ أو وقف بعرفة قبل ذلك في حجه الذي وقع منه قبل الهجرة؟
نعم، وقف بعرفة كما سيأتي في حديث جبير بن مطعم، والبقرة -لا سيما مثل هذه الآيات- مدنية.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقفاً مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمس: هذا حديث جبير بن مطعم أضل بعيراً له وذهب يبحث عنه في يوم عرفة، هو حاج وإلا غير حاج؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم غير حاج بل أضل البعير وذهب يبحث عنه في يوم عرفة، ووجد النبي –عليه الصلاة والسلام- واقفاً بعرفة مع الناس -مع غير قريش-؛ قريش لا يجاوزون المزدلفة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وقف مع الناس.
فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمس: وهذه الحجة كانت قبل الهجرة، وستأتي الإشارة إليها -إن شاء الله تعالى- في حديث زيد بن أرقم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزا تسع عشر غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة -حجة الوداع- قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى، وبمكة أخرى، والخلاف في هل حجَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة مرة أو مرتين؟
الذي في صحيح مسلم أخرى، يعني واحدة، وفي غيره حج قبل الهجرة حجتين، وستأتي الإشارة إلى هذا.
المقصود أن هذه الحجة كانت قبل حجة الوداع؛ لأن جبير بن مطعم في حجة الوداع كان مسلماً وحاجاً مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذه كانت قبله وكان يومئذ كافراً يوم البحث عن بعيره.(10/6)
ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، يقول: قدمت على النبي -صلى الله عليه وسلم-: يعني من اليمن، وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: ((أحججت؟ ))، فقلت: نعم: ((أحججت؟ ))، فقلت: نعم: يسأله النبي -عليه الصلاة والسلام- هل هو حاجٌّ أو لا.
النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبطحاء، ومقتضى ذلك أن أبا موسى متلبس بالإحرام أو غير متلبس؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كان أبو موسى متلبس بالإحرام أو غير متلبس؟ لأنه جاوز الميقات؟
طالب:. . . . . . . . .
يسأله النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أحججت؟ )) يسأل.
طالب:. . . . . . . . .
النبي -عليه الصلاة والسلام- يسأله أحجَّ، يعني لو عليه إحرام يسأله أحججت؟ نعم، أو جاوز الميقات بدون إحرام؟ لم يجاوز الميقات بدون إحرام بل أهل من الميقات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، قد يكون أحياناً السؤال لا يراد لذاته، قد يكون السؤال مفتاح لغيره، يعني لو دخل شخص مع الباب وجلس يسوغ لك أن تقول: هل صليت ركعتين، وأنت تشوفه ما صلى، هل صليت ركعتين -كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا، قال: ((قم فصل ركعتين)).
فقال لي: ((أحججت؟ )) فقلت: نعم، قال: ((فبم أهللت)): ويحتمل أيضاً أنه يسأله عن نوع النسك الذي حج به في قوله: ((أحججت؟ ))، فقلت: نعم قال: ((فبم أهللت))، قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفاء والمروة وأحلّ)): يعني اجعل إحرامك عمرة؛ كما أمر أصحابه -عليه الصلاة والسلام- ممن لم يسق الهدي، وأمر أبا موسى بهذا؛ لأنه لم يسق الهدي، وأما علي فأمره بالبقاء على إحرامه -وإن كانت الصيغة واحدة- إلا أن عليَّاً ساق الهدي، وأبا موسى لم يسق الهدي.
قال: ((فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحلَّ))، قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي: امرأة من قومه -من محارمه- ففلت رأسه: يعني بحثت عن الهوام في رأسه.(10/7)
ثم أهللت بالحج: قال: فكنت أفتي به الناس: يفتي الناس بهذا أن من لم يسق الهدي يجعلها عمرة؛ ومعه الدليل من أمره -عليه الصلاة والسلام- والمسألة قد وقعت له، ومن وقعت له القضية يتقنها ويضبطها أكثر من غيره، فصار يفتي الناس بهذا.
حتى كان في خلافة عمر -رضي الله عنه- فقال له رجل: يا أبا موسى: بالكنية، أو يا عبد الله بن قيس: بالاسم، رويدك: يعني تمهل لا تسترسل في فتياك، تمهل انتظر.
رويدك بعض فتياك؛ فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد: لا يستعجل؛ فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا: هذا الأصل أن تكون كلمة المسلمين واحدة، وقد يقتنع الإنسان، أو يتبع الإنسان من أمر باتباعه ولو كان عنده أصل كما هنا؛ لئلا يشق عصا الطاعة ويتخلخل الصف لا سيما إذا كان القول الثاني له وجه، وإلا سيأتي في خلاف علي مع عثمان أنه قال: "دع عنك".
الحق لا بد من اتباعه، لكن إذا كانت المسألة محتملة، والإمام يأمر بشيء له وجه في الشرع ولو كان مرجوحاً لا يخالَف، ولذا أبو موسى تراجع عن فتياه وقد وقعت له وأمره النبي -عليه الصلاة والسلام-.
رويدك بعض فتياك؛ فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد: يتريث لا يستعجل؛ فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، قال: فقدم عمر -رضي الله عنه- فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام: {أَتِمُّواْ الْحَجَّ} [(196) سورة البقرة]: أحرمتم بالحج أتموا الحج، أحرمتم بالعمرة أتموا العمرة، وهذا يقتضي أن لا يقلب -أن لا تقلب النية من حج إلى عمرة-.
وإن نأخذ بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحلَّ حتى بلغ الهدي محله: ما حلَّ، وأنت يا عبد الله بن قيس تريد أن يحل الناس.
نعم، عبد الله بن قيس معه النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل التأويل، اللهم إلا أن يقال -على ما سيأتي-: إن هذا خاص بالصحابة تلك السَّنة، وحينئذ يكون نهي عمر في محله، اجتهاده في محله -رضي الله عنه وأرضاه-.(10/8)
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد ونحوه.
إذا أحرم إحراماً مطلقاً بما أحرم به فلان فوجد فلاناً مفرداً، وهو ممن يرى -هذا الذي أحرم الإحرام المطلق- يرى أن التمتع أفضل من الإفراد يتبع فلاناً أو يتمتع؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل.
وجد فلاناً أحرم إحراماً مطلقاً ما بعد عيَّن، لبيك بإهلال كإهلال زيد، ودخل مكة، وهذا زيد قال: هاه وأيش عندك؟ قال: أنا لبيت بإهلال كإهلال عمرو، ما بعد أحرم، هل يلزمه أن يتبع زيداً الذي لم يقع منه الإحرام بعد؟
يقولون: لا يلزمه ذلك.
طيب، قال: لبيك بإهلال كإهلال زيد، وبحث عن زيد قالوا: في الرياض ما حجَّ السنة هذه، ماذا يلزمه؟ يلزمه أيش؟ يروح للرياض؟ أيش يلزمه إهداء؟ يهل بأي شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بما يختاره لنفسه، بما يختاره لنفسه، وإن اختار الأفضل فهو أكمل، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
عمر قال برأيه أو استدل بالنصوص؟
عمر -رضي الله عنه- اجتهد واستدل بنصوص، نعم، فهمه لا يلزمنا إذا عارض نصوصاً أخرى، أما إذا خلت المسألة عن النصوص فقوله ملزم؛ ((اقتدوا باللذين من بعدي))، وهو أيضاً إمام من الأئمة، أمير المؤمنين تلزم طاعته، تجب طاعته إذا لم يكن هناك نص صحيح صريح تلزم مخالفته، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذا فهمه هو فهم الكتاب والسنة على هذا.
طالب:. . . . . . . . . قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو يلزم رعيته ممن تلزمه طاعته، ولذلك التزم أبو موسى، نعم التزم أبو موسى، لكن أنت بالخيار انت؛ لأن عندك نصوصاً أخرى وأئمة آخرون قالوا بخلاف كلامه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم لا لا، هو حل الحل كله، والفلي قد يكون بقوة وشدة ينزل معه شعر أو شيء من هذا، وإلا ما فيه شيء، لكنه من باب الاستطراد وذكر ما حصل، والراوي الذي يذكر القصة بكاملها يدل على أنه ضبطه.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه.(10/9)
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو منيخ بالبطحاء فقال: ((بمَ أهللت))، قال: قلت: أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: ((هل سقت من هدي؟ )): استفصل منه، ((هل سقت من هدي؟ ))، قلت: لا، قال: ((فطف بالبيت وبالصفاء والمروة، ثم حلَّ))، فطفت بالبيت وبالصفاء والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي: وهي من محارمه، وعلى هذا إطباق من تكلم على هذا الحديث من الشراح كلهم يرون أنها من محارمه، وهذا أمر معروف ومقرر.(10/10)
فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك: موقف أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- وإلزام الناس برأيه كان هذا هو المعمول به في الأمة إلى عصر قريب؛ من باب المصلحة -توحد الفتوى من باب المصلحة-؛ لئلا يضطرب الناس، والعامة لا يفقهون ولا يفهمون أن أهل العلم تختلف أفهامهم ويبلغ بعضهم ما لا يبلغ البعض، واختلافهم مبني على هذا، لا ينسبون هذا الاضطراب وهذا الاختلاف إلى الدين، فإلى وقت قريب يؤطر الناس على قول واحد، وهذا فيه من المصلحة ما فيه، نعم قد يترتب عليه العمل بأقوال مرجوحة، وكثير من أهل العلم يرى الأخذ بالقول المرجوح إذا ترتبت عليه مصلحة لا سيما إذا دعمه الإمام، عندهم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لما تساهل الناس في هذا الباب انظر، دخل في هذا الباب من ليس في أهله، وتحير الناس، تحير الناس، كثيراً ما يأتي السؤال فلان يقول: صلي، وفلان يقول: لا تصلي، نعم، وأيش موقف المسكين العامي؟ ما فيه حل إلا أن يقال: لا تسأل إلا واحد لا تسأل اثنين، لكن بعض الناس من الرجال أو النساء يكون عندهم حرص فيذهب ويسأل أكثر من واحد ويتأكد، وبعضهم يريد أن يترخص، هذا يلزمه بصيام كفارة، وهذا لا يلزمه، يبحث عن اللي ما يلزمه، هذا يلزمه بهدي ويسأل واحد؛ لعل الله يخفف عنه، الناس الآن كثير منهم لا يبحث عن الحق بقدر ما يبحث عن التخفيف، ووجد على الساحة من يسلك هذا المسلك من التخفيف الذي يرضاه كثير من الناس، ويحتج بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما؛ الآن ما فيه تخيير يا إخوان، ارتفع التخيير، هل الإنسان له أن يتخير ما بين قول مالك وأبي حنيفة ويقول: ما خير بين أمرين؟ ثم بعد ذلك في مسألة أخرى يذهب لقول الشافعي مثلاً؛ لأنه أسهل والمسألة الثالثة يذهب لقول أحمد؛ لأنه لا يلزمه بشيء؟! هذا يخرج من الدين بالكلية ولا يشعر، والله المستعان.(10/11)
فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك، قال: "إن نأخذ بكتاب الله فإن الله -عز وجل- قال: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة]، وإن نأخذ بسنة نبينا -عليه الصلاة والسلام- فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحلَّ حتى نحر الهدي": هل يخفى على عمر -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الصحابة أن يجعلوها عمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ولا يخفى عليه مثل هذا، لكنه حمله على الخصوصية كما في حديث أبي ذر. فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحل حتى نحر الهدي.
ثم قال: وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قالا: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثني إلى اليمن .. قال: فوافقته في العام الذي حج فيه: يعني نزل أبو موسى من اليمن إلى مكة في العام الذي حج فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- حجة الوداع.
فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ )) قال: قلت: لبيك إهلالاً كإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((هل سقت هدياً؟ )) فقلت: لا، قال: ((فانطلق فطف بالبيت وبين الصفاء والمروة، ثم أحل))، ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان: أبو موسى عنده حجة على فتياه تلقاها من النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة.(10/12)
لما قال عمر -رضي الله عنه-: إن نأخذ بكتاب الله فكذا وإن نأخذ بسنة نبيه .. ، ما قال: أنا عندي حجة -وهذه يقولها أصغر الطلاب اليوم- من أيسر الأمور أن يقول: لا، أنا عندي كذا، لا مانع أن يقول: ما ترى في كذا، يعني يأتي به على سبيل العرض لا على سبيل الإلزام، ومن أيسر الأمور أن آحاد الطلاب إذا أفتي بشيء قال: لا، الشيخ فلان يقول: كذا، الشيخ فلان يقول: كذا، يعني يلزم عالماً بقول آخر.
إذا كان يقول: كذا ليش بتسأل؟ يعني لو قال له: ما رأيك في فتوى فلان الذي يقول: كذا -يعني على سبيل العرض- الأمور تقبل، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم.
فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ ))، قال: قلت: لبيك إهلالاً كإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((هل سقت هدياً؟ ))، قلت: لا، قال: ((فانطلق فطف بالبيت وبين الصفاء والمروة ثم أحل))، ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان.(10/13)
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك بعض فتياك، أو ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر: "قد علمت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم": الآن عنده الدليل من الكتاب والسنة والنظر الذي هو الرأي، كتاب الله يأمر بالتمام: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة]، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما حلَّ حتى بلغ الهدي محله، وكره عمر أن يظلوا معرسين بهن: يعني بزوجاتهم في الأراك: يعني بين الأشجار ثم يروحون في الحج فتقطر رؤوسهم، وهذا الذي خشيه عمر وتوقعه سئل عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يخف على النبي -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا الكلام، وقد مر بنا ذلك: "حتى إذا بقيت خمس": يعني إلى الموقف، نذهب إلى منى ورؤوسنا تقطر ومذاكيرنا إلى آخره، يعني هل هذا خفي على النبي -عليه الصلاة والسلام- حين أمر؟ لكن الشافع لعمر -رضي الله عنه- أنه يرى أن هذا خاص بالصحابة في تلك السنة، خاص بهم في تلك السنة.
قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعليٍّ كلمة، ثم قال عليٌّ: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أجل، ولكنا كنا خائفين: عثمان -رضي الله عنه- ينهى عن المتعة: أخذاً بقول عمر -رضي الله عنه- وكان علي يأمر بها: استدلالاً بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت يا عثمان وأنت معه في حجة الوداع أننا قد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أجل: قال: نعم يعني ما خفي عليه هذا. ولكنا كنا خائفين: خائفين: الخوف متى في حجة الوداع وإلا في عمرة القضاء؟(10/14)
الحل من دون فعل النسك في الحديبية، نعم، لكن قوله: كنا خائفين؟
استدلال علي -رضي الله عنه-: "تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": هذا في أيش؟ في حجة الوداع، فقال: أجل: وافقه عثمان -رضي الله عنه-، ولكنا كنا خائفين: في حجة الوداع، هل هناك خوف؟
طالب:. . . . . . . . .
في حجة الوداع لم يكن فيه خوف إذن: كيف يقول عثمان -رضي الله عنه-: كنا خائفين؟
طالب:. . . . . . . . .
خائفين من إيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هو يجيبه على ما سأل، هو يعلل الأمر بالتمتع في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بالخوف، والخوف إنما كان يوم عمرة القضاء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني فينسخ ما هم عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
معهم النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي يوجههم، الذي أمرهم -عليه الصلاة والسلام- بالحل، نعم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني خشية أن يبقى .. ، خائفين أن يبقى شيء من رواسب الجاهلية، يعني أمرهم بالحل والتمتع؛ لاجتثاث ما عندهم من رواسب الجاهلية.
على كل حال تأويلها عند الشراح ما هو بظاهر، وهذه علة لعثمان -رضي الله عنه- ولكنا كنا خائفين- حجة الوداع ما فيها خوف، كان المقصود الجواب جاء على قدر السؤال، والسؤال جاء عن حجة الوداع، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
خائفين من موافقة الجاهلية من أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن قبل الفتح هل هناك تمتع؟
طالب:. . . . . . . . .
السؤال هنا عن التمتع.
طالب:. . . . . . . . .
كانوا خائفين فلم يعتمروا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- عام القضاء –عمرة القضاء- نعم، فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يؤدوا هذه العمرة التي هي واجبة في ذممهم، على كل حال هذا التأويل له وجه.
وحدثنيه يحي بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد -يعني ابن الحارث- أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله: لكن هل يبقى عاد شيء، وهو أنه هل الذين أمروا بجعلها عمرة هم الذين لم يعتمروا عام القضاء؟ أو هم الذين لم يسوقوا الهدي بغض النظر عن كونهم اعتمروا أو لم يعتمروا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يبقى الإشكال قائماً، نعم.
طالب:. . . . . . . . .(10/15)
لا متعة الحج، متعة الحج لا إشكال، لا، متعة الحج.
طالب:. . . . . . . . .
وأيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني الفسخ أو جواز العمرة في الأشهر؟
طالب:. . . . . . . . .
بعضهم يأمر بالإفراد؛ لئلا يُهجر البيت، نعم، لئلا يُهجر البيت، يأتي الشخص في العمر مرة واحدة، ويؤدي العمرة والحج ويرجع ولا يعود إليها أبداً، من هذا الباب، وإلا التمتع هو الأفضل، وقد أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن من أحرم غير متمتع -أحرم مفرداً أو قارناً ولم يسق الهدي- هل يؤمر بأن يقلب إحرامه بناء على أن هذا الحكم باقي وللأبد، أو أنه خاص بالصحابة؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر.
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر ..
الآن النية في الحج -في النسك- ليس شأنها مثل النية في الصلاة أو في الصيام، يعني لو نوى صلاة فريضة، ثم ذكر منذورة أو العكس -كلاهما واجبتان- يصرف هذه إلى هذه وإلا ما يصرف؟ صلاة، أحرم بالصلاة -صلاة منذورة- فقال: أنا ما صليت الظهر خلني أصلي –أؤدي- الفرض نعم، أو العكس؟
الذي يرى أنه لا يجوز قلب الإحرام وأنه خاص بالصحابة في تلك السنة -على ما سيأتي في حديث أبي ذر- يرى أنها من هذا الباب، ما دام أحرم بشيء لزمه ولا يتعداه، والنية شرط، فيعتبرونها -نية الدخول في النسك- ركناً من أركانه، ركناً من أركان الحج، وهي شرط لصحة الصلاة، فعلى القول بأن التغيير باقٍ، التغيير باق في قلب النسك من نوع إلى آخر -من أدنى إلى أفضل- يقول: النية شأنها في النسك أقل من شأنها في الصلاة والصيام، والذي يقول: لا، هذا خاص بالصحابة تبقى النية نية، ولا يجوز تغييرها بحال مثل الصلاة، ولا يعني تقليل شأن النية من حيث التغيير أنها ليست بركن من أركان الحج، لا، تبقى ركناً.(10/16)
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان -رضي الله عنهما- بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعاً: يعني ردَّ عليه بالقول والفعل، وهذا مع أمن المفسدة، مع أمن المفسدة وأمن الفتنة الإنسان إذا ترجح عنده شيء، والفتنة مأمونة والمفسدة غير متوقعة يفعل لا سيما إذا خشي على سنة من أن تهجر، فلا تعارض بين فعل علي -رضي الله عنه- وفعل أبي موسى، نعم، عثمان خليفة تجب طاعته من قبل علي، وغير علي -رضي الله عن الجميع- وعمر -رضي الله عنه- أمير المؤمنين طاعته لازمة، نعم اختلف موقف أبي موسى مع موقف علي؛ لعل أبا موسى خشي الفتنة وعلي -رضي الله عنه- أمن، وهكذا ينبغي أن يكون تصرف أهل العلم مع الولاة، نعم إذا أمنوا الفتنة يقفون، وإذا خشوا الفتنة، وقولهم له وجه في الشرع وله دليله؛ لأن عمر -رضي الله عنه- ما جاء من فراغ، استدل بالكتاب والسنة، وقوله وفتياه غيرة على النسك، لا يظن به أنه يريد تضييع النسك أو شيء من هذا، لا، فإذا أمنت الفتنة فعلى الإنسان أن يعمل بما ترجح عنده وما يدين الله به، وإذا خشيت الفتنة والقول الآخر له وجه في الشرع فالحكمة تقتضي أن يتبع، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
على حسب ما في نفسه عن حكمها، هو ينهى النهي يحتمل.
طالب:. . . . . . . . .
إلا موجود، وعمر موجود.
طالب:. . . . . . . . .
النسيان وارد، النسيان وارد، من يعرى من الخطأ والنسيان، هم بشر ينسون كما ينسى غيرهم، نعم النسيان وارد.
قال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهن جميعاً.
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة: نعم.
طالب:. . . . . . . . .(10/17)
بالحج والعمرة نعم، نعم قارن، والقران نوع من التمتع، ورأي عثمان كأنه يرى الإفراد.
عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-: المتعة في الحج، هل الخاص بأصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- قلب الإحرام من حج إلى عمرة وتغيير النية؟، أو أن التمتع بالكلية -يعني الجمع بين النسكين- خاص بهم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كلام صحابي هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
كانت لنا خاصة: يعني المتعة في الحج، يعني هل يتصور أن التمتع الاصطلاحي لهم خاصة، والقران والإفراد للجميع؟ أو المراد به الجمع بين الحج والعمرة بسفرة واحدة ويطلق عليهما متعة؟ وعلى هذا يحمل قول من قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه بعد الصحابة لا يجوز إلا الإفراد، هل يتصور هذا؟ أو أن المراد الرخصة في قلب الإحرام؟ والسبب ما سمعنا من إزالة ما علق بهم من بقايا الجاهلية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
متعتان متعتان، وتقدم هذا، أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
وهذا كلام أبي ذر الصحابي هو حضر الوقعة: كانت لنا رخصة يعني متعة الحج، يعني أقرب ما يقال في كلامه، تغيير النية، وقلب النية من نسك إلى نسك الذي هو محل إشكال كثير من أهل العلم، يرون أن هذا خاص، وأن من دخل في النسك بنية معينة لا يجوز له أن يغيرها، والتغيير لمصلحة -لمصلحة راجحة-.
أما مقتضى قول عمر -رضي الله عنه- واستدلاله بالآية، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم، أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يتم ما دخل فيه ولا يحل، هذا مقتضى قول عمر، واضح من كلامه أن الآية أمرت بالإتمام، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما حل حتى بلغ الهدي محله، ولا يرى أن يحل بينهما فيبيتون معرسين بزوجاتهم بالأراك ويخرجون .. ، هو لا يريد هذه الفترة التي يكون فيها الحل، واضح من كلام عمر -رضي الله عنه-.
طالب:. . . . . . . . .(10/18)
يبقى معارض القول بهذا الكلام إذا ثبت أن الصحابة غيروا بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- غيروا النيات، يعني أحرم من أحرم منهم مفرداً، فقال له أحد من الصحابة، أو جمع من الصحابة: اقلب إحرامك، بهذا يتم الاستدلال، وإذا لم نجد دليلاً يدل على هذا قلنا: إن قلب النية خاص بالصحابة.
يقول: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر -رضي الله عنه-: "لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة -يعني متعة النساء ومتعة الحج-": يعني أنهما منسوختان، أنهما منسوختان.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . وراه، إلا إلا. . . . . . . . .
حدثنا قتيبة: بن سعيد: هو ابن سعيد قال: حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت: إني أهُمُّ أن أجمع العمرة والحج العام: إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام، فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك: قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه: إلى آخره، الذي يؤيد أن الذي ينهى عنه عمر وعثمان -الإتيان بالنسكين معاً- أن من يرى ترجيح الإفراد، من يرى ترجيح الإفراد أنه لا خلاف في جوازه، بينما خالف في جواز التمتع والقران عمر -رضي الله عنه- وعثمان، هذه من مرجحات الإفراد عند من يقول به، فهم فهموا أنهم يمنعون الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، ويقابل هذا القول من يرى وجوب التمتع، من يرى وجوب التمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر من لم يسق الهدي بالتمتع، وهذا يذكرنا بقول يمكن أن يوجه به قول أبي ذر، وهو أن الخاص بالصحابة وجوب التمتع، الخاص بالصحابة وجوب التمتع، ومن بعدهم يبقى التخيير بين الأنساك الثلاثة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما فيه تغيير، الذي يرى وجوب التمتع يقول: التمتع من الأول، من الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
هذا يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً، إذا ضاق عليه، وخشي فوات الحج يدخل الحج على العمرة مثل ما فعلت عائشة.
طالب:. . . . . . . . .(10/19)
يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً مثل عائشة.
طالب:. . . . . . . . .
مع تيسر الوقت وكثرة أخذ العمرة من قبل الناس وتيسر الأمور -ولله الحمد- ومع ذلك يقال: تمتع لتأتي بعمرة زائدة، نعم.
عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر بالربذة، فذكر له ذلك فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم.
وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعاً أن الفزاري قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرُش، يعني بيوت مكة: كافر بالعرش.
طالب:. . . . . . . . .
وأيش يدريك؟
طالب: يعني مستتر بمكة؟
مستتر نعم، مستتر بمكة، بيقصد من؟
طالب:. . . . . . . . .
يقصد معاوية -رضي الله عنه- نعم.
منهم من يقول: إن المراد بهذا قبل أن يسلم معاوية، معاوية أسلم عام الفتح، ويكون في عمرة القضاء غير مسلم، لكن هل في هذا تمتع؟ هل في هذا تمتع أو يكون المراد العمرة في أشهر الحج؟ لأن عمرة القضاء في القعدة -في أشهر الحج- فعلوا العمرة في أشهر الحج قبل أن يسلم معاوية -رضي الله عنه- ممكن هذا وإلا غير ممكن؟
طالب:. . . . . . . . .
قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها وهو يومئذ كافر بالعرش: هو يسأل عن المتعة، فيقول: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة، يسأل عن المتعة فيجيب عن الأمر المشكل في المتعة، الأمر المشكل في المتعة وأيش هو؟ الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وعمرة القضاء -وإن لم يصاحبها حج- إلا أنها تدفع هذا الإشكال، ظاهر وإلا ليس بظاهر؟
طالب:. . . . . . . . .
عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- عن المتعة، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة: المتعة هي الإتيان بالعمرة مع الحج في سفرة واحدة مع الفصل بينهما، هذا المعنى الإصطلاحي، الاصطلاح الخاص للمتعة.(10/20)
سئل عن المتعة، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش: الإشكال كله الذي يورث السؤال عن المتعة هو أيش؟ وقوع العمرة في أشهر الحج، وقد فعلناها: يعني اعتمرنا في أشهر الحج، في القعدة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ومعاوية لم يسلم، هذا إن كان المراد بالمتعة متعة الحج وهو الظاهر في إدخال الحديث في كتاب الحج -كتاب المناسك- وإن كان المراد متعة النساء صحيح فعلوا متعة النساء قبل أن يسلم معاوية، لكن إدخال الحديث في أحاديث -في كتاب- الحج يدل على أن المراد متعة الحج.
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا متأخر هذا ما هو. . . . . . . . . راو من الرواة هذا.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحي بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية: سمى المبهم المشار إليه.
وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان ح وحدثني محمد بن أبي خلف حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة جميعاً عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان: المتعة في الحج: وهذا يرفع الاحتمال الثاني، يرفع الاحتمال الثاني، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الاحتمال الظاهر -المعنى الظاهر- الذي حصل ومعاوية لم يسلم عمرة القضاء التي حصلت في أشهر الحج، ما دام الإشكال في التمتع وقوع العمرة في أشهر الحج يحسن الإجابة بعمرة القضاء ولو لم يكن معها حج؛ يحسن الجواب بعمرة القضاء ولو لم يكن معها حج؛ لأن المشكلة حاصلة فيها، مشكلة التمتع حاصلة في عمرة القضاء؛ لأنها وقعت في أشهر الحج.
وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا الجريري عن أبي العلا عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد، واعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أعمر طائفة من أهله في العشر: يعني بعد أن دخلت عشر ذي الحجة؛ لأنهم وصلوا لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة.
قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي: يعني اجتهد في فهم النصوص وفي توجبه النصوص ويقصد بذلك عمر -رضي الله عنه-.(10/21)
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال: حدثنا سفيان عن الجُرَيْري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر: رضي الله عنه وأرضاه.
وحدثني عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال لي عمران بن حصين: أحدثك حديثاً أسأل الله أن ينفعك به أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات: وهذا يدل على أن من نهى عن المتعة ينهى عن الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، نعم، ويرجح بذلك الإفراد.
ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلَّم عليَّ حتى اكتويت فتركت، ثم تركت الكي فعاد: عمران بن حصين في مرضه الذي مات به اشتد به الألم والوجع وصبر واحتسب فصارت الملائكة تسلم عليه عياناً -يسمع الصوت- يسلمون عليه عياناً، يسلم عليه من قبل الملائكة، لكنه اكتوى وجاء النهي عن الكي، ومن أراد أن يكون مع السبعين الألف فهم لا يكتوون ولا يسترقون، يعني التفت إلى الأسباب فترك -رضي الله عنه وأرضاه-، ثم تركت الكي: ولعل معناه ندم عليه على ذلك، ندم على ما حصل، فعاد: يعني عاد التسليم، وهل يقال مثل هذا في دخوله في السبعين اكتوى فندم؟ شخص ما سمع حديث السبعين فاكتوى، ثم لما سمع ندم على ذلك يدخل؛ بدليل أن عمران بن الحصين لما ندم على ذلك وترك عاد التسليم، وقل مثل هذا في الرقية، من ندم على الرقية هل يرجع ليكون مع السبعين؟
هنا عمران يقول: كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي: وقد أوصى عمران أن لا يحدث بهذا في حياته.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إيه الملائكة لا شك وهذا. . . . . . . . . مقطوع به هذا معروف تسلم عليه الملائكة.
وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت مطرفاً قال: قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ.(10/22)
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي مرض فيه فقال: كنت محدث ك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت: لأنه يؤمن معها -بعد الوفاة الرياء- يؤمن الرياء.
إنه قد سُلِّم عليَّ: يعني من قبل الملائكة، وقد يوجد من يستشرف لهذا الأمر مع التغريض والتضيير، الناس طرفي نقيض، بعض الناس إذا أدى هذه الفريضة انتظر التسريع، وإذا عطس انتظر التشميت، وبعض الناس يتعبد سبعين سنة، ويستحيي أن يسأل الله الجنة، يكتفي بالاستعاذة من النار، يقول: إنه لا يستحق الجنة، والله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كرامات الأولياء معروفة ثابتة ومقررة في الشرع ولها أدلتها، وحصلت ووقعت، لكن قد تحصل للمفضول مع وجود الفاضل، قد تحصل، يعني ليس من لازم الولاية الكرامة، ليس من لازمها الكرامة، وقد تحصل لولي دون من هو فوقه؛ ليكون تثبيتاً له، وقد تحصل لمن هو دونه وقد تكون فتنة له، لكن على الإنسان أن يكون قائده وسائقه النصوص، لا ينظر إلى مثل هذه الأمور، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا وقد يخشى أن يكون استدراجاً، قد يكون استدراجاً.
واعلم أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينه عنها نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال رجل فيها برأيه ما شاء: وعرفنا أن رأيه مستند إلى نصوص واجتهاد، وإن كان قوله -رضي الله عنه وأرضاه- مرجوحاً، قوله مرجوح لكنه مستند إلى نصوص.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله الشخير عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: اعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول -صلى الله عليه وسلم- قال فيها رجل برأيه ما شاء.(10/23)
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء: ولذا أجمع أهل العلم على جواز الأنساك الثلاثة -يعني مع ثبوت النهي عن عمر وعثمان -رضي الله عنه- هذا اجتهاد وقول مرجوح، والإجماع حاصل على أن الأنساك الثلاثة جائزة.
طالب:. . . . . . . . .
وأين؟
طالب:. . . . . . . . .
صبروا صبروا واحتسبوا، صبروا واحتسبوا.
طالب:. . . . . . . . .
وأين؟ لا هذا من ضمن الحديث، ساقه مع الحديث، يعني من ضمن ما قال لمطرف هذا الكلام، ومطرف ساقه كما سمع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو نظر إلى الأمر النبوي، هو نظر إلى أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ورأى أن قول عمر مرجوح في مقابل قوله -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
خاصة؟
طالب:. . . . . . . . .
كذلك نقول: هذا اجتهاد، هذا رأي، هذا ظنه أنها خاصة ليس فيه نص مرفوع أنها لكم خاصة.
وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم قال: حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- بهذا الحديث، قال: تمتع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وتمتعنا معه.
وحدثنا حامد بن عمر البكراوي: منسوب إلى أبي بكرة الصحابي المشهور جد أبيه، حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: آية المتعة -متعة الحج- نعم، {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة].
يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لم تنزل أية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء.
وحدثنيه محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن عمران القصير قال: حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال: وفعلناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل: وأمرنا بها.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(10/24)
صحيح مسلم - كتاب الحج (11)
شرح: باب وجوب الدم على المتمتع ... ، وباب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، وباب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، وباب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، وباب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، وباب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل، وباب في متعة الحج.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ما رأيكم في من يقول بأنه لا تكبير في أيام العشر؛ مستدلاً بما قاله بعض المفسرين أخذاً من قوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [(34) سورة الحج]، وهذه لا تكون إلا في أيام النحر وأيام الشتريق الثلاثة، وأن الأحاديث التي وردت في التكبير وغيرها ضعيفة؟
في غيرها يعني غير يوم النحر وأيام التشريق.
ثم قال: هل يسوغ التكبير المطلق على القول الآخر أن يكبر بعد الصلوات المفروضة مباشرة يعني المقيد؟
التكبير لا إشكال فيه -ثابت عن الصحابة- وهو تفسير لقول الله -جل وعلا-: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}، وبهيمة الأنعام معروف أنها تتداول وتعرض من أول العشر، {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} [(28) سورة الحج] نعم، المقصود أن هذا ثابت عن الصحابة، كان أبو هريرة ابن عمر يخرجان إلى الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم.
تقسيم التكبير إلى مطلق ومقيد أيضاً معروف عنهم، وبه قال جمع من أهل العلم، بل عامة أهل العلم عليه، لم يخالف في ذلك إلا نفر يسير.
يقول: هل تسلم الملائكة على بعض الناس في مثل هذه الأزمان، وهل تتمثل بالإنس وتنزل؟
الكرامات لمن يستحقها من أولياء الله، لا وقت لها، قد يوجد من يستحق التسليم في هذه الأزمان، أما كونها تتمثل بالإنس فلا، قد يسمع الكلام ويسمع حركة لكن لا تتمثل بالإنس.
يقول: إذا حج الولد عن أبيه وهو حي، فهل يسقط عنه الفرض وهو عاجز؟
إذا حج الولد -الذي سبق أن حج عن نفسه- عن أبيه العاجز الميؤوس منه سقط عنه الفرض.(11/1)
وما الحكم في تسويفه حتى أصبح عاجزاً هل يأثم؟
نعم يأثم، على القول بأنه على الفور يأثم.
ثم ما القول فيما لو كان الأب ميتاً هل تسقط عنه الفريضة أفيدونا؟
نعم يحج عن أبيه إذا مات وعليه حج، فيحج عنه ابنه، أو يحج عنه في ماله إذا تمكن من ذلك وفرط يحج عنه في ماله، وإن تبرع أحد أولاده فحج عنه كفى.
طالب:. . . . . . . . .
لا يقبل المنة، لكن لو .. ، في الفرض لا بد من علمه وتفويضه، لا بد في الفرض، لكن إذا حج عنه نفل لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
التكبير المطلق من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق في جميع الأوقات، نعم ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا بعد الصلوات هذا المقيد، المقيد الذي قيد بعد الصلوات، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما هو بعادي بعد الصلوات، الصلوات لها أذكار خاصة بها، فإذا انتهت هذه الأذكار فلا بأس.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال حدثني أبي، عن جدي -جده الليث بن سعد- قال حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج: وعرفنا أنه أحرم في أول الأمر مفرداً، ثم قيل له: "صلِّ في هذا الوادي وقل: عمرة في حجة"، ثم قرن -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الذي عليه رواية الأكثر، وهو المرجح عند أهل العلم، أنه حج قارناً.
وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج: المرجح عند أهل العلم العكس أنه أهل بالحج، ثم أهل بهما جميعاً.(11/2)
وتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: ((من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه)): هذا يدل على أن المراد بالتمتع في كلام ابن عمر ليس المراد به التمتع الاصطلاحي.
وتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج: إنما هو تمتع لغوي، يراد به القران، والتمتع بعمومه يشمل القران.
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: ((من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه)): وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه حاله، معه الهدي.
((ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر)): نعم، يعني الإجمال الذي جاء في أول الحديث، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تمتع بالعمرة إلى الحج معناه قرن؛ بدليل آخِر الكلام.
((ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج)): والنبي -عليه الصلاة والسلام- معه الهدي، إذن لا يسوغ له أن يتمتع التمتع الاصطلاحي.
((وليهد، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثةَ أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله)): ثلاثة أيام في الحج، مفاده أن تكون بعد الإحرام بالحج؛ لتكون في الحج، منهم من أجازها بين العمرة والحج ولو كانت قبل الإحرام، والمحقق أنها لا تسوغ إلا بعد الإحرام بالحج؛ لتكون في الحج، فإن استطاع أن يجعل آخرها اليوم الثامن ولا يصوم اليوم التاسع فهو المطلوب، وإلا وإن لم يستطع فليجعلها في أيام التشريق، ولم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي.
طالب:. . . . . . . . .
... تحريم ... ؛ عيد، أعياد، أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يجوز صيامها، إلا رُخِّص لمن لم يجد الهدي،
طالب:. . . . . . . . .
يقضي، يقضي هذا اليوم الثالث، لا بد من قضائه.(11/3)
((وسبعة إذا رجع إلى أهله)): نص أنه في أنه لا يصوم السبعة إلا في بلده، وإن قال بعضهم أنه بمجرد ما يرجع من منى يصوم السبعة -يبدأ بصيام السبعة- {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة].
{إِذَا رَجَعْتُمْ}: هذا محتمل لأن يكون الرجوع من منى أو إلى بلده، وهنا قال: ((إذا رجع إلى أهله)) وهذا مفسر مرجح لأحد الاحتمالين.
وهذا الصيام مقيد بالتفريق وهناك من الصيام ما هو مقيد بالتتابع، وهناك من الصيام ما هو مطلق غير مقيد لا بتتابع ولا بتفريق، فهنا مقيد بإيش؟ بالتفريق، ثلاثة وسبعة.
وهناك ما هو مقيد بالتتابع: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [(92) سورة النساء]، وهناك من الصيام ما هو مطلق، فهل يحمل على المقيد هذا أو ذاك أو يبقى على إطلاقه: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ}؟
طالب:. . . . . . . . .
يبقى على إطلاقه؟ الصيام الذي لم يقيد -في الكفارات- يبقى على إطلاقه أو يقيد بالتتابع أو يقيد بالتفريق؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه ليس تقييده بالتتابع أولى من تقييده بالتفريق إذن يبقى على إطلاقه.
وطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف: يعني رمل.
من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين: أول ما قدم استلم الركن وطاف، رمل في الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة، ثم صلى ركعتي الطواف عند المقام؛ امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة]، تلا الآية عند ذلك -عليه الصلاة والسلام-.
ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر: هذا الحديث واضح في أن المراد بقوله: "تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " أن المراد به التمتع اللغوي الشامل للقران.(11/4)
وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه: لمَّا فعل الثلاثة الرمي والحلق والطواف أحل له كل شيء، ولو بقي عليه المبيت وبقية الرمي؛ لأنه لا يتعلق بها تحلل، وإن كانت من أعمال الحج، وفعل مثل ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهدى وساق الهدي من الناس.
طالب:. . . . . . . . . في حديث جابر الطويل يقول:. . . . . . . . . بعد الصلاة خلف المقام استلم الركن ثانياً.
استلمه ثانية، إيه
طالب: وهنا لم يذكره؟؟
اختصاراً أو خفيت على ابن عمر.
طالب: جمرة العقبة يا شيخ، تكفي للتحلل الأول؟
بدون حلق أو تقصير أو طواف؟
يعني الحلق هذا نسك فهل الرمي يكفي؟
يعني التحلل بواحد؟
لا، لا، لا يكفي، هذا سبق أن ذكرناه.
وحدثنيه عبد الملك بن شعيب، قال حدثني أبي، عن جدي، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يعني مثل الحديث السابق، ثم قال بعد ذلك:
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن حفصة -رضي الله عنهم- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ " فقال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)): وذلك من قوله -جل وعلا-: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] ولم يبلغ الهدي محله.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يبقى على إحرامه؟ لا، العلة المانعة هي سوق الهدي، علة مستقلة بمعنى سوق الهدي، ولذا يسوغ، بل يلزم من ساق الهدي ولو لم يبلد رأسه.
وحدثناه ابن نمير، قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة -رضي الله عنهم- قالت: "قلت: يا رسول الله ما لك لم تحل ... " بنحوه: يعني بنحو ما تقدم.
طالب:. . . . . . . . .(11/5)
هذا هو مفاد قوله: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة]، نعم، لكن جماهير أهل العلم لم يجعلوا النحر من أسباب التحلل، ما جعلوه من أسباب التحلل لماذا؟
لأنه لا يلزم كل حاج، بينما الحلق والطواف والرمي لازمات لكل حاج.
حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن حفصة -رضي الله عنهم- قالت: قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ " قال: ((إني قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج)): بمعنى ما تقدم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن حفصة -رضي الله عنها- قالت: "يا رسول الله، ... " بمثل حديث مالك: ((فلا أحل حتى أنحر)).
وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال حدثتني حفصة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: "فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ " قال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي؛ فلا أحل حتى أنحر هديي)): إذن نساؤه لم يسقن الهدي، نساؤه -عليه الصلاة والسلام- لم يسقن الهدي فحللن بعد أداء العمرة، وكنَّ ممن أمرن بأن يجعلن النسك عمرة؛ لأنهن لم يسقن الهدي.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، خشية أن يشعث مع الوقت، الكلام مع طول الوقت وإلا المسافة والمدة يسيرة جداً، نعم، ومن أجل ألا يشعث الرأس لطول الوقت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا تقول. . . . . . . . . لكنه ما يلزم، الذي لا يلبد لا تنكر عليه تقول له لبد؛ لأن العلة معقولة.
طالب:. . . . . . . . .
كم عشرة أيام الطريق، الطريق عشرة أيام، عشرة أيام في طريقه -عليه الصلاة والسلام- مشى لخمس بقين من القعدة، ووصل لخمس مضين من ذي الحجة، عشرة أيام.
طالب:. . . . . . . . .
صمغ، حط صمغ خلاص تلبد، حط عسل يحط اللي يجي تلبد.(11/6)
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- خرج في الفتنة معتمراً: في الفتنة التي بين ابن الزبير ومن؟ .. والحَجَّاج.
وقال: "إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لأن منهم من أشار عليه ألا يحج هذه السنة، قيل له لا تحج؛ هذا زمان فتنة، وما أدري ما يصير، فلو أجلت الحج هذه السنة، فخرج معتمراً؛ ليفعل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما لو صد، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صد عام الحديبية، نحر هديه وحل، حلق رأسه وحل، هو يريد أن يفعل مثله اعتمر مثل ما فعل.
فخرج فأهل بعمرة وسار حتى ظهر على البيداء، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد": يعني هل هذه الفتنة التي تعوقه من الحج لا تعوقه من العمرة أو العكس؟ هي إن أعاقته عن العمرة أعاقته عن الحج والعكس، ثم يحصل تحلله من الحج بما يحصل به تحلله من العمرة، ولذلك قال: حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: "ما أمرهما إلا واحد": يعني إذا صد عن البيت سواءً كان في عمرة أو حج، فعل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما صد عن العمرة.
النص ثابت في العمرة، النص المرفوع من فعله -عليه الصلاة والسلام- ثابت في العمرة، وبه عمل ابن عمر في أول الأمر، ثم بعد ذلك قاس الحج على العمرة، والعلماء عندهم أن القياس لا يدخل في العبادات.
طالب:. . . . . . . . .
هذا كلام ابن عمر ذا.
طالب: .. موقوف على ابن عمر؟
إيه، نعم، لكن كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية مرفوع، هذا موقوف على ابن عمر، هذا صنيع ابن عمر، أشير عليه ألا يحج ولا يعتمر هذه السنة؛ لوجود الفتنة، ثم بعد ذلك ترجح عنده أن يعتمر وأن يفعل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية، ثم لما أهل بالعمرة قال: ما شأنهما إلا واحد؛ إن صددت عن الحج فسوف أصد عن العمرة.(11/7)
إذن أهل بالحج ويريد أن يتحلل من الحج لو صُدَّ؛ كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بتحلله من العمرة، وهنا يكون فعله حينما أحرم بالعمرة اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وحينما أحرم بالحج قياساً للحج على العمرة، وإلا فالحج ما في شيء بالنسبة للصد.
هنا قاس ابن عمر الحج على العمرة، والعلماء يكادون يتفقون على أنه لا قياس في العبادات؛ العبادات توقيفية، فكيف قاس الحج على العمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}، طيب، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة]، وهذا شامل، يعني النص بعمومه يشمل الحج والعمرة، ولكن هو استحضر صنيع النبي -عليه الصلاة والسلام- واستدل به فأحرم بعمرة، هذا الظاهر، قال: إنه يصنع كما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم ترجح عنده أن الحكم واحد، حكم الحج والعمرة واحد، ويكون هذا لا شك أنه بطريق الإلحاق -بطريق القياس- والقياس الذي لا يدخل في العبادات هو في كيفياتها وأدائها لا بد من الإتيان بها على الوجه المشروع، لا في كيفية الإتيان إليها، فرق في كيفية الإتيان بها وأدائها، وكيفية الإتيان إليها.
لكن هل لنا أن نقيس في كيفية الإتيان إلى الصلاة على الأقدام أن نقيس عليها الركوب مثلاً، نقول: وأيش الفرق بين الرجل والسيارة، في كل خطوة حسنة، هل لنا أن نقيس هذا؟
طالب: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ... بني سَلِمة: ((ديارَكُم .... )) ... ؟
((تكتب آثاركم))، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
افترض المسألة خالية من النصوص، أنا أقول: افترض المسألة خالية من النصوص؛ لأن القياس لا يلجأ إليه إلا مع عدم النص.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نظير هذه المسألة: لو كان العائق عن الحضور إلى المسجد –مثلاً- العائق عن الحضور إلى المسجد لصلاة العشاء مثلاً المطر، وقال المؤذن: "ألا صلوا في رحالكم": الصلاة في الرحال، هل هذا العائق الذي يمنعنا من أداء الفرض يعوقنا عن الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح؟ فنلحق التراويح بالفرض؟(11/8)
من باب أولى، هذا من باب أولى، لكن المسألة لو جاءت بالعكس، لو كان النص: ألا صلوا في رحالكم في التراويح، واحتجنا لمثل هذا لأداء الفرض، التنظير يطابق؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا قاس ابن عمر الحج على العمرة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هي حج أصغر وقصد، قصد خاص للبيت، وإن كان الأصل فيها الزيارة من حيث الإطلاق، لكن التنظير الذي أوردناه مثلاً، هم يطبقون على أن العبادات توقيفية لا يسوغ فيها الاجتهاد، هل نقول: إن الإتيان إلى هذه العبادة من باب الوسائل، والوسائل فيها التوقيفي وفيها الاجتهادي؟
طالب:. . . . . . . . .
ها يا الإخوان؟
نقول: كيفية الذهاب إلى هذه العبادة والوصول إليها توقيفي وإلا اجتهادي؟
طالب:. . . . . . . . .
اجتهادي، يعني بدل ما تركب حمار، تركب طائرة تركب سيارة ما فيه إشكال، نعم.
ماذا نريد أن نقرر الآن؟
هم يقولون العبادات توقيفية وابن عمر قاس الحج على العمرة، ظاهر في اللفظ أنه قياس، يعني ما استحضر عموم الآية، هو قاس: ما أرى شأنهما إلا واحد.، فقال: "ما أمرهما إلا واحد"، وفي رواية: "ما شأنهما إلا واحد"، فجعل الحج كالعمرة بالإلحاق بالقياس والنص بالعمرة، وقلنا إن التوقيف إنما هو في كيفية أداء العبادة لا في كيفية الوصول إليها، والإتيان إليها هذا توقيف، كيفية الإتيان إليها والوصول إليها ليس بتوقيف هذا اجتهادي فيدخله القياس.
أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى: انتبهوا لهذه الإشكالات، الباب كله إشكالات.
حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى: ما الذي لم يزد عليه، أي شيء؟
طالب: الطواف.
طاف بالبيت، هذا يكفيه لحجه وعمرته؟
طالب:. . . . . . . . .
الطواف بالبيت لا يكفي، لا يكفي طواف القدوم عن طواف الإفاضة، لكن السعي؟، وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه المراد به السعي.
طالب:. . . . . . . . .
سعي الحج يكفي إذا سعى بعد طواف القدوم.(11/9)
لم يزد عليه ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى: وسيأتي في بعض الروايات: أنه كفاه طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة، ويأتي الإشكال اللي فيه.
طالب: التحلل؟؟؟؟
إيش لون تحلل.
طالب:. . . . . . . . .
إيش يسوي، ماذا صنع النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الكلام على غلبة الظن إذا توقع أن الإحصار ينتهي قبل فوات الحج ينتظر، يلزمه أن ينتظر، إذا غلب على ظنه أن هذا الإحصار لا ينتهي إلا بعد فوات الحج يتحلل.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هدي الإحصار ماذا يصنع به؟ نعم أيها الإخوان: هل هو واجب وإلا تطوع؟
طالب:. . . . . . . . .
واجب .. ، يأكل منه أو لا يأكل؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لا بد، إن أمكن إيصاله إلى مساكين الحرم فهو الأصل، وإلا يوزع على غيرهم من المساكين.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود صُدَّ عن الحج بحيث يغلب على ظنه أنه يفوته الحج، يعني فرق بين وقتهم ووقتنا؛ لأنه لو تبي تصد إلى غروب الشمس من يوم عرفة أدركت، نعم، لكن هم ويش .. متى يدركون؟ ما يدركون، يفوتهم الحج، يغلب على الظن أن الحج يفوتهم، المقصود أن كل وقت له ظروفه.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، هل تتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صُدَّ في هذه السنة وقيل له: تعتمر من قابل يبي يجلس على إحرامه إلى قابل؟
طالب:. . . . . . . . .
يهدي إيه، يهدي.
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون أحكام.
طالب:. . . . . . . . .
يعني أوجب الله كذا، فيجب كذا إلحاقاً به.
طالب:. . . . . . . . .
وأنا أيش أقول أنا أقول: في كيفيتها وأدائها لا يمكن يدخل القياس، ما عدا ذلك أمره سهل، الحنابلة والشافعية يقيسون الجمار التي سبق الرمي بها على الماء الذي سبق استعماله في رفع الطهارة، هذا قياس.
طالب: قياس عبادة أم قياس حكم؟
هذا قياس حكم ما هو بقياس عبادة، العبادة لا ارتباط لها .. ، لا ارتباط بين الحجارة والغسل، إلا لو قالوا يكفي الرمي بثلاث قياساً على الحجارة في الاستجمار –مثلاً-، أو العكس: لا بد من الاستجمار بسبع قياساً على رمي الجمرة، هذا لا يدخله القياس.(11/10)
طالب:. . . . . . . . .
شوف مسألة الفوات إذا أمكنه أن يؤدي .. ، إذا كان محصور إلى أن يفوت الحج، ويجزم أنه إذا فات الحج سوف يرتفع الحصر يسمى هذا فوات، يأخذ حكم الفوات، يتحلل بعمرة مثل هذا إذا تمكن، لكن المسألة مفترضة في حصر مطلق لا يتمكن من هذا ولا هذا.
وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كَلَّما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: "لا يضرك أن لا تحج العام؛ فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت"، قال: "فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه"، ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب] ": الآن نزول الحجاج لابن الزبير هذا أمر مجزوم به، ومع ذلكم لم يفرط ابن عمر في الحج؛ هذا حرص على فعل الخير ((تابعوا بين الحج والعمرة))، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))، فهذا حرص من ابن عمر -رضي الله عنه وأرضاه-.
هنا نسمع بعض الأخوان يقول: السنة ربيع ما يتفوت، يزداد الأمر سوءاً إذا كانت الفريضة حجة الإسلام، والله السنة ربيع ما يتفوت .. والله المستعان.
يقول: ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: "ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة": يعني قران.
فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر: انتبهوا يا إخوان:
ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة: طوافاً واحداً بالبيت، لو كان هناك تأخير لاتفق مع الروايات السابقة.(11/11)
ثم طاف لهما طوافاً بالبيت وبين الصفا والمروة: واحداً حملناه على ما تقدم، لكن الآن طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة.
طالب:. . . . . . . . .
هو قارن هو .. ، قارن هو قارن، والطواف هذا أيش؟ هذا ما هو بطواف القدوم؟ والسعي الذي بعده؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هذا الطواف محمول على طواف الإفاضة، يعني ما جاء البيت قبل يوم النحر؟
ثم لم يحل منهما: يعني لو كان طواف الإفاضة مع السعي معه، حتى حل منهما بحجة يوم النحر، هذا دليل على أنه قبل يوم النحر هذا ..
نعم.
طالب: بحج يوم النحر معناه إنه قصد البيت
على كل حال اللفظ مشكل، لكن مثل هذه الأمور المجملة المشتبهة لا بد أن ترد إلى المفسرة المحكمة.
في بعض الروايات يقول: "حتى أهل منهما بحجة يوم النحر".
أهل وإلا أحل عندك؟
طالب: أحل.
ويش عندك أنت؟
طالب: أحل.
حتى حل وإلا أحل، حتى حل، حل نعم، وفي بعض الرويات: "أهل"، لكن لا وجه لها، هو الإهلال أهل من الميقات وهو قارن لا يلزمه إهلال ثاني.
ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر: أيش معنى حل منهما بحجة؟
طالب: ... طواف آخر ....
ثم طاف لهما طوافاً واحداً: هذا الإشكال، فالنص فيه إشكال بلا شك.
ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة: الأول حملناه على عسر أن الواحد يقصد به السعي، لا الطواف، واللفظ محتمل، لكن هنا يحتمل أن يكون المراد السعي؟
ما يحتمل.
طالب:. . . . . . . . .
أيش معنى طاف لهما طوافاً واحداً، يعني طاف لهما يعني للقدوم يكفيه للقدوم من الحج ويكفيه للقدوم من العمرة، يعني نحمله على هذا؟ يعني طواف القدوم هو طواف واحد، ويقول: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، ما يمنع أن نقول طوافاً واحداً للقدوم، ما نقول إنه قادم للحج والعمرة يلزمه طوافين للقدوم، للقدوم للعمرة وللقدوم للحج، طاف لهما طوافاً واحداً، ومثل هذا التعسف لا بأس من سلوكه لحل مثل هذا الإشكال، طالب:. . . . . . . . .
ما يبقى، الصفا والمروة يكفيه سعي واحد.
طالب:. . . . . . . . .(11/12)
واحد، سعي للحج والعمرة واحد، ما يخالف، القارن يكفيه سعي واحد ما فيه إشكال، خلافاً لأبي حنيفة الذي يقول القارن يلزمه سعيان.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا إذا قلنا بهذا انحل الإشكال، ولا بد من سلوك مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
طاف لهما طوافاً واحداً، طواف واحد للقدوم للحج والعمرة ..
طالب:. . . . . . . . .
وبالصفا والمروة سعي واحد للحج والعمرة، هذا ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
هو طواف قدوم، ذا طواف قدوم، هو لا شك أنه طواف القدوم؛ لأن طواف الإفاضة لا يصح قبل يوم النحر هذا طواف القدوم بلا إشكال.
طالب: قد يكون طواف قدوم وعمرة ..
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لهما لهما، ويش يعني؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما تحمله على .. ، تجزؤه هذه التجزئة لا يمكن، لا، ينحل الإشكال إذا قلنا: ثم طاف لهما طوافاً واحداً للقدوم، يعني ما طاف للقدوم للعمرة وطاف للقدوم للحج، طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة سعياً واحداً للحج والعمرة؛ لأنه ما في سعي للقدوم، إذن هذا سعي للحج والعمرة لهما سعياً واحداً وينحل الإشكال.
ثم لم يحل: هذا القارن الذي ساق الهدي لا يحل، حتى حل منهما بحجة يوم النحر: بحجة كاملة بجميع ما تطلبه.
وحدثناه ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد".
هذا إشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
وكان يقول: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد": لكن هذا اللفظ المختصر .. نعم.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب .. هذه يمكن حملها على ما تقدم بدون إشكال.
وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً، هذا سواء قلنا: طاف للقدوم لهما طوافاً واحداً، أو قلنا: طاف للإفاضة لهما طوافاً واحداً، هذا ما فيه إشكال.(11/13)
وحدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة واللفظ له، قال حدثنا ليث، عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له: "إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب]، أصنع كما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: "ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا" قال ابن رمح: "أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي"، وأهدى هدياً اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعاً حتى قدم مكة: هنا الإشكال، من هنا ننتبه.
ثم انطلق يهل بهما جميعاً، حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر: أيش معنى ولم يزد على ذلك؟ مثل ما قلنا في سابقه: لم يزد على ذلك على طوااف قدوم واحد، وعلى سعي واحد؛ لأن طواف القدوم لا يجزئ، عن طواف الإفاضة بالاتفاق، وإلا بإمكاننا أن نقول: هذا رأي ابن عمر، إذ طاف وسعى، خلاص انتهى، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إشكاله مثل الإشكال السابق، مثله والحل مثله، لم يزد على ذلك للقدوم، ما طاف طوافين للقدوم، وينتهي الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
بنشوف؛ بعد في إشكالات.
طالب:. . . . . . . . .
هذه عاده اللي ما لها حل.
طالب: يمكن أحصر ومنع من الطواف في البيت يوم النحر؟
نشوف.
ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول: هذا عاده اللي ما تحتمل، كيف نجيب، عن هذا الإشكال؟
طالب: منع من البيت.
لا ..
وقال: "كذلك فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": لا ما ينحل.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا بد، لا بد، لا بد مهما كان؛ حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- واضحة والعبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام-، لكن مهما كان الصحابي لا بد أن نوجه قوله حسب الإمكان، وإلا إيش المانع أن نقول: وهم؟
طالب:. . . . . . . . .(11/14)
إيه لا بأس، لكن نقول: إن حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- واضحة جلية ما فيها أدنى إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
فمثل هذا .. ، لا، هذا إما خطأ وإما صواب، كلامه الأخير إما خطأ وإما صواب.
حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول: فلا بد إما أن نقول: هذا رأيه، ونسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهم منه، أو نقول الكل وهم؟
طالب: الطواف بين الصفا والمروة؟
بطوافه الأول، صحيح ممكن، بين الصفا والمروة.
طالب: لكنه. . . . . . . . . قال: حلق ونحر، ما قال إنه طاف .. ؟
لا، لا شوف، اللي ما ذكر ما فيه إشكال؛ الذي لا يذكر لا يشكل، لكن الإشكال في الذي يذكر، نعم، أو يصرح بنفيه، يشكل الذي يصرح بنفيه.
هنا يقول: حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول بين الصفا والمروة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، اللي ما يذكر ما لنا به حاجة، الذي لا يذكر ليس لنا به علاقة، عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع.
طالب:. . . . . . . . .
أيش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الذي يسوق القصة نافع.
أقصد أنه قوله بطوافه الأول. . . . . . . . . موجودة. . . . . . . . . لأن الحديث أيضاً عن نافع؟
أيش المانع لو وجدنا وجه؟ ليش نوهم الرواة الثقاة؟
بطوافه الأول: بين الصفا والمروة، مثل ما قال الأخ محمد وينتهي الإشكال؛ لأن القارن يكفيه سعي واحد.
طالب:. . . . . . . . .
ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول: بين الصفا والمروة، ويبقى طواف الإفاضة مسكوت عنه.
طالب:. . . . . . . . .
نحر وحلق؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ..
طالب:. . . . . . . . .
لا هاذي ما نقدر نقول ... شوف ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة: هو ممكن توجيه هذا على السعي، طواف الحج والعمرة بطوافه الأول بين الصفا والمروة، ويبقى طواف الإفاضة مسكوت عنه.(11/15)
حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل، قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب، حدثني إسماعيل كلاهم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بهذه القصة، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في أول الحديث حين قيل له: "يصدوك عن البيت" قال: "إذن أفعل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما ذكره الليث.
طالب:. . . . . . . . .
أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ابتداءً حرام، أيش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
أحلت له، أحلت له.
طالب:. . . . . . . . .
مسألة نسخ الأشهر الحرم مسألة معروفة عند أهل العلم والقول بعدم نسخها، لكن الجمهور على عدم النسخ،
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا العكس، راجع راجع، الأشهر الحرم حرم.
طالب:. . . . . . . . .
راجعها، راجعها.
طالب:. . . . . . . . .
راجع، راجع أنت ويش تبغى من المدرس؟ راجع الكتب موجودة وكل شيء موجود.
طالب:. . . . . . . . .
ما نريد أن نتأخر يا إخواني.
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك، نعم، وقلْب الإحرام من نسك إلى نسك أعلى منه وأفضل سائغ، ما لم يتوصل به إلى ما لم يكن حيلة إلى التخلص من النسك مثل ما سبق بيانه.
يقول: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا حدثنا عباد بن عباد المهلبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في رواية يحيى قال: "أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج مفرداً"، وفي رواية ابن عون: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج مفرداً: هذا هو المرجح عند جمع من أهل العلم أن إهلاله -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر كان إفراداً، ثم قيل له: اجمع بينهما.
وحدثنا سريج بن يونس، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا حميد، عن بكر، عن أنس -رضي الله عنه- قال: "سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبي بالحج والعمرة جميعاً": يعني ذاك في أول الأمر، وهذا في آخر الأمر.(11/16)
قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال: "لبى بالحج وحده": بناءً على أنه أول ما لبى بالحج وحده، فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: "ما تعدوننا إلا صبياناً! سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لبيك عمرة وحجاً": وعلى هذا يصحح كلام ابن عمر وكلام أنس.
وحدثني أمية بن بسطام العيشي، قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع، قال حدثنا حبيب بن الشهيد، عن بكر بن عبد الله، قال حدثنا أنس -رضي الله عنه- أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بينهما -بين الحج والعمرة- قال: فسألت ابن عمر، فقال: "أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر، فقال: "كأنما كنا صبياناً": أنس عمره عشرون سنة، في حجة الوداع عمره عشرون سنة.
طالب:. . . . . . . . .
ابن عمر في غزوة أحد عمره خمسة عشر.
طالب:. . . . . . . . .
لا ابن عمر أكبر، ابن عمر أكبر.
حدثنا يحيى بن يحيى، قال حدثنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة قال: "كنت جالساً عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم": يعني للقدوم، أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر فقد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً؟! ": وهذا يحتمل إن كنت صادقاً في نقلك عن ابن عباس، وهذا يلزمنا التثبت في النقل، أو كنت صادقاً في أنك ممن يتبع النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقتدي به، فتتبع النبي -عليه الصلاة والسلام- أو تتبع ابن عباس.(11/17)
وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير، عن بيان، عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر -رضي الله عنهما- أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: "وما يمنعك؟ " قال: إني رأيت ابن فلان -يعني ابن عباس- يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟: ابن عمر عازف عن الدنيا، وابن عباس تولى بعض الولايات، وعامة الناس يحسنون الظن بمن لا يلتفت إلى الدنيا وأهلها، يعني ابن عباس على كلامه مالت به الدنيا ومال بها بخلاف ابن عمر عاش زاهداً متعففاً لم يتولَّ ولاية، بخلاف ابن عباس تولى الولاية، وعامة الناس لا شك أنهم يحسنون الظن بمن لم يتولَّ ولاية؛ لأن الولاية في الغالب عدم السلامة من تبعاتها، ولذلك لما دخل ابن عمر على ابن عامر يزوره –يعوده- وهو مريض وطلب منه أن يدعو له، فقال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة": يعني في الغالب أنك إذا تصدقت فلا تسلم من شيء من الغلول، يعني طبيعة الولايات الإنسان يصعب عليه التحرز والتخلص منها؛ لأنه مال خلي بينك وبينه بلا حسيب ولا رقيب؛ نعم، في أول الأمر تأخذ على سبيل القرض على أن ترد، ثم تسترسل إلى أن تقع فيما وقع فيه غيرك، وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: "وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟: ما في أحد ما هو بمفتون، لكن فتن دون فتن، ((فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة .. ))، لكن هناك فتن عظمى كبرى، لا بد من التخلص منها.
ثم قال: "رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحرم بالحج، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقاً": وهذا الاحتمال كما سبق، إن كنت صادقاً في النقل عنه، أو كنت صادقاً في اتباعك للنبي -عليه الصلاة والسلام-.(11/18)
ثم قال: حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: "سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ "، فقال: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعاً، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة: يعني لا بد من السعي، ولا يتحلل بالطواف وحده.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد ح وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج جميعاً عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحو حديث ابن عيينه.
ثم قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل: يعني بمجرد الطواف، فقل له: إن رجلاً يقول ذلك، قال: فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج: يعني بأداء أعمال الحج، قلت: فإن رجلاً كان يقول ذلك، قال: "بئس ما قال"، فتصداني الرجل فسألني: فتصداني يعني تعرض لي ذلك الرجل، فسألني فحدثته: يعني سأل الواسطة، الرجل الذي كلف الواسطة بالسؤال تصدى لمن تولى السؤال، فحدثه به: بجواب عروة، قال: فقل له: فإن رجلاً كان يخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك: يعني أمه وأبوه فعلوا ذلك، قال فجئته فذكرت له ذلك، فقال من هذا؟ فقلت: لا أدري، قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقياً؟! قلت: لا أدري، قال: فإنه قد كذب: والكذب يطلق على الكلام الذي يخالف الواقع، سواءً كان مقصوداً أو من غير قصد –خطأ-، قال: فإنه قد كذب؛ قد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرتني عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت: وهذا الوضوء للطواف، والطهارة شرط لصحة الطواف عند الجمهور، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره: كذا عندكم؟ أو عمرة؟ بعض النسخ عمرة، أيش يقول؟(11/19)
طالب: ثم لم تكن عمرة.
في الشرح؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم لم يكن غيره: بعض النسخ عمرة، وبعضها غيَّرَه وهذا الذي صوبه النووي، نعم.
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيَّره: أي لم يغير الحج، لم يكن غيره أي غير الأحكام التي كانت على عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر.
ثم عمر مثل ذلك .. نعم
طالب:. . . . . . . . .
قل غيره في نسخة عمرة، وفي نسخة غيَّره وهي التي رجحها النووي، ويكون معنى ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج يعني لم تغير أحكام الحج، النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل هذا وأبو بكر فعل هذا.
ثم لم يكن غيّره من يغير؟ ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيَّره: أو غيره أو عمرة، لكن .. ، ثم لم يكن غيرُه: يعني غير ما ذكر ماشي يعني .. الرواية التي في الكتاب يمكن حملها على وجه صحيح.
ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي، الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة: وهذه يرجح بها بعضهم أن اللفظ "ثم لم يكن عمرة.
ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت: تحية البيت، ولذا من دخل المسجد وطاف بالبيت وصلى الركعتين هذه تحيته، ولا يلزمه قبل الطواف أن يصلي تحية المسجد.
ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي: أمه أسماء، وخالته عائشة، حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط: يعني فقط، فلما مسحوا الركن حلوا: هنا إشكال.
وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها: يعني عائشة، والزبير: زوجها، وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك: وقد كذب من؟
طالب:. . . . . . . . .
السائل السابق، الذي رمي بالكذب في أول الأمر.(11/20)
وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط: يعني فقط من دون حج، فلما مسحوا الركن حلوا: مسحوا الركن هل معناه أنه مجرد مسح، أو مسح مقرون بالطواف، أو هو مسح بعد تمام أفعال العمرة؟ يعني هل حلوا بمجرد الطواف، أو بمجرد المسح، أو لا بد من السعي كما تقدم؟
يقول: وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط: يعني هؤلاء الذين تمتعوا، لكن عائشة مستثناة؛ لأنها قارنة، نعم، بعمرة قط: يعني إذا قلنا: إنها بعمرة فقط بغض النظر عن كونها في حجة الوداع، يعني غير مقرونة بحج، نعم، فلا بد من السعي ولا بد من إكمال أعمال العمرة، وإذا قلنا: إنها العمرة التي مع حجة الوداع -مع حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوداع- فلا شك أنهم تمتعوا وعائشة قارنة لم تحل.
فلما مسحوا الركن حلوا: اليوم كله إشكالات، نعم، كيف نوجه هذا الكلام؟
وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها: أختها قارنة ما حلت، أمه حلت، لكن أختها كانت قارنة فلم تحل، فلما مسحوا الركن حلوا: كأن .. ، مسحوا الركن في طواف الإفاضة؟
طالب: كأنهم أراد الكل وتكلم عن البعض، يعني جاءوا بأهم شيء في العمرة وهو الطواف، مع أنهم لم يتكلموا عن الشعر والتقصير؟
لا، هذا مرتب على هذا؟، لما مسحوا حلوا.
أهم شيء في العمرة اللي هو الطواف. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
طيب، لكن عروة لما أكد على مسألة مسح الركن، يريد بذلك أن يرد على ذلك العراقي الذي يقول: .. ، لأنه كله تأكيد على أول شيء بدأ به الطواف، أول شيء بدأ به الطواف، فهو يريد أن يؤكد مسألة الطواف.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟ لأن أهل العراق أهل نظر وقياس، نعم، وعمدتهم النظر أكثر من الأثر.(11/21)
ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج ح حدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا محرمين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان معه هدي فليقم على إحرامه – يستمر- ومن لم يكن معه هدي فليحلل))، فلم يكن معي هدي؛ فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل: إذن يستثنى بعد من النص السابق.
قال: أقبلت هي وأختها والزبير: أختها ما حلت؛ لأنها قارنة، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، والزبير ساق الهدي فلم يحل، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل.
طالب:. . . . . . . . .
ولذلك يقول: قط: يعني ما يلزم أن تكون مع حجة الوداع، لكن الشراح جعلوها العمرة التي ما حجت بعدها، هم فعلوا هذا وإن كان يحتمل.
وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير: حلت والزبير ما حل، فلبست ثيابها وجلست بجواره.
فقال: قومي عني: أي أنه محرم، فقالت: أتخشى أن أثب عليك؟: وهو لا يجوز له أن يقرب النساء، ولا المس بشهوة وهي حلال.
وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: "قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج .. "، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال: "استرخي عني، استرخي عني"، فقلت: "أتخشى أن أثب عليك".
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، قالا حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو، عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول: "صلى الله على رسوله وسلم، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا: يعني في عهده -عليه الصلاة والسلام- ما انفتحت الدنيا، وكانوا خفاف نحاف، وبعد ذلك توسعوا في أمور الدنيا، فثقلت أجسامهم، وثقلت أزوادهم.(11/22)
إذا ذكرت هذا المكان وذكرت الظرف الذي فيه الني -عليه الصلاة والسلام- وما كانوا عليه من حال، صلَّت على النبي -عليه الصلاة والسلام-.
لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف الحقائب: الأزواد، الأزواد، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا: الحقيبة التي يحمل فيها المتاع.
فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج، قال: هارون في روايته: إأن مولى أسماء لم يسم عبد الله.
قال حدثنا محمد بن حاتم، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا شعبة، عن مسلم القري، قال: "سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن متعة الحج، فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، قال فدخلنا عليها، فإذا امرأة ضخمة عمياء: يعني طال عمرها، أسماء طال عمرها، وكف بصرها، فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: "قد رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها".
وحدثناه ابن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن ح وحدثناه ابن بشار، قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر، جميعاً عن شعبة بهذا الإسناد، فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج: متعة مطلقة، ويحتمل أن تكون متعة الحج وأن تكون متعة النساء، وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحلَّ بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل".
وحدثناه محمد بن بشار، قال حدثنا قال محمد يعني ابن جعفر، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا".
فكان طلحة فيمن ساق الهدي فلم يحل .. غير أنه قال: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا: فيه تعارض؟(11/23)
فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل، وفي الرواية الأخرى: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا.
طالب: في الأولى ساق الهدي وفي الثانية. . . . . . . . .
أيش لون؟
طالب: في الأولى يقول: فيمن ساق الهدي
ساق إيه.
طالب: وكان ممن لم يكن ...
وفي الثانية لم يسق، وهي حجة واحدة، إذن هذا وهم وإلا ليس بوهم؟
إن كانت حجة واحدة وهم، لكن الذين لا يجرؤون أن يقولوا مثل هذا في الصحيح يحمل على أنها حجة أخرى، ساقه مرة ولم يسقه أخرى.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد يقول قائل: لماذا هذه الاختلافات تذكر وتساق في أمر واحد وحجة واحدة وهل مثل هذا مقصود؟ نعم، هل هذا مقصد شرعي أن يوجد في النصوص مثل هذا؟
نقول نعم لتعظم أجور المجتهدين، وإلا لو كان العلم سهل ميسر على رواية واحدة لا اختلاف فيها ما عظمت الأجور.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، يلزم أن يطوف ويسعى يكون في فرصة بين ما يطوف ويسعى ويقصر وينوي الإحلال ثم يحرم بالحج.
طالب:. . . . . . . . .
هم عندهم لا يجوز الإهلال بالعمرة في يوم عرفة، منهم من قال هذا؛ لأنه لا يتمكن.
طالب:. . . . . . . . .
لا قبل عرفة ما في أحد يقوله.
طالب: تحية البيت طواف إيش المقصود به؟
البيت، البيت ما هو بالمسجد.
طالب: لكن لو طاف. . . . . . . . .
لا ما حيا المسجد لا بد أن يحيي المسجد.
طالب: إن كان ابن عمر في قوله: ....
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ابن عباس ما يرى دخول البيت قبل يوم النحر، يمنع، يمنع.
طالب:. . . . . . . . .
ومر بنا أنه يرى أنه لا طواف وابن عمر رد عليه أن النبي طاف، وأبو بكر طاف، وكلهم طافوا.
طالب:. . . . . . . . .
هذا معروف، هذا الممكن توجيه النصوص به.
طالب:. . . . . . . . .
هذا إن كان عرف عنه ذلك، وإلا ما يظن به أنه يظن تقديم طواف الحج على يوم النحر.
طالب: أقصد أنا قد يؤول كلامه يعني؟
ممكن يعني إذا ما وجدنا مخرج، ما معنا إلا أن نقول: هذا رأيه.
طالب: يخطأ ويصوب؟
الحكم النصوص المرفوعة.
طالب:. . . . . . . . .
والله بعضهم يجبن أن يقول: وهم في رواية الصحيح، فيقول: تعددت القصة، مرة ساق ومرة ما ساق، هذا ممكن ...(11/24)
صحيح مسلم - كتاب الحج (12)
شرح: باب جواز العمرة في أشهر الحج، وباب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، وباب التقصير في العمرة، وباب إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- وهديه، وباب بيان عدد عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وزمانهن.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: أغلب المشايخ يشددون في إنكار ثبوت ركعتين خاصة بالإحرام، ولا يذكرون أن المسألة فيها اختلاف يصعب فيه الترجيح؟
المسألة فيها خلاف، وأيّ خلاف، يقول النووي وجمع من أهل العلم: إن القول بمشروعية ركعتين للإحرام هو قول العلماء كافة، إلا ما يذكر عن فلان، واحد وهو الحسن.
ما هو بمسألة خلاف قال أبو حنيفة ومالك كذا وقال الشافعي وأحمد كذا، ما هو بمسألة تعادل، هو قول العلماء كافة إلا ما يذكر عن فلان، وذكر واحد من أهل العلم.
فعلى كل حال التشديد في مثل هذه المسائل لا ينبغي، لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل، هو قول معتمد عند أهل العلم وله أدلته، والأمر بالصلاة ثابت، فإن كانت هذه الصلاة فريضة وإلا نافلة.
يقول: من اعتمر في أشهر الحج بدون نية الحج، وجلس في مكة مدة وبدا له أن يحج، فهل يعتبر متمتعاً أم مفرداً؟
إذا لم يتخلل بين النسكين سفر فهو متمتع، وإن لم ينو ذلك.
يقول: نحن إخوانكم في مصر ولا نعلم متى يوم وقفة عرفة؛ لأنه يوجد عندنا اختلاف في دخول ذي الحجة بعض الجرائد تقول السبت وبعضها تقول الأحد فماذا نفعل؟(12/1)
إن كان هناك قول متبنىً من جهة رسمية شرعية قولها مبني على إثبات بطريقة شرعية اتبعت، وإلا فالحساب لا قيمة له، ووسائل الإثبات غير الشرعية لا قيمة لها، وهم في هذه الحالة حينئذ عليهم أن يقلدوا أقرب البلدان إليهم ممن يعتمد الوسائل الشرعية لإثبات الأهلة، ولو قلدوا في هذه البلاد فهو حسن، وإن كان قصدهم مسألة صيام يوم عرفة -أما الوقوف فهو معروف أنه في يوم السبت -إن شاء الله تعالى- الوقوف بعرفة يوم السبت- وأما صيامه فكل بلد له رؤيته وله مطلعه، هذا إذا كانت الوسائل لإثبات الأهلة شرعية، أما إذا لم تكن الوسائل شرعية فعلى المسلم المتحري أن يقلد أقرب البلدان التي تعتمد الوسائل الشرعية على ألا يتظاهر بمخالفة أهل بلده ومجتمعه فعليه أن يسدد ويقارب.
هذا يقول: أنه يقرأ القرآن لكن لا يتأثر به ولا يخشع؟
وأين المتأثر في هذه الأزمان، أين المتأثر في هذه الأزمان؟؟ يندر الذي يتأثر بالقرآن لما طرأ على القلوب من شهوات وشبهات وغفلة، لكن على الإنسان أن يحرص أن يقرأ على الوجه المأمور به، ويتأثر إن شاء الله تعالى.
يقول هذا: هل يحكم بصحة ما علقه البخاري بصيغة الجزم مباشرة، أو لا بد من البحث في أسانيدها؟ إن كان الجواب بنعم فهل هي من الأحاديث التي أجمعت الأمة على صحتها؟
يعني لا يحكم بصحتها مباشرة، لكن جزمه بها يدل على أنه ضمن لنا من حذف، يعني هي ثابتة إلى من علقت عنه، ويبقى النظر فيمن أبرز وأبقي من رجال الإسناد، والغالب أنها صحيحة، وجلها موصول في الصحيح نفسه، والأحاديث المعلقة التي لم توصل في الصحيح مائة وستين حديث، هذا جملة ما في البخاري من أحاديث معلقة لم توصل بموضع آخر، مائة وستين حديث بعضها بصيغة الجزم، وبعضها بصيغة التمريض، ولا يحكم لهذا ولا لهذا، فما صدر بصيغة الجزم صحيح إلى من علق عنه -إلى من أبرز من رجال الإسناد- والغالب أنه صحيح، ولا ينزل بحال عن درجة الحسن، أما ما علق بصيغة التمريض فهذا الذي يحتاج إلى نظر ومنه الصحيح، صحيح على شرط غيره، صحيح على شرط مسلم مثلاً، بل هو مخرج في مسلم وصحيح عند غيره، والله المستعان.
يقول: لو أن رجلاً عاجزاً عن الحج وحج عنه ابنه ثم زال عجزه، فهل يكفيه حج ابنه عنه؟(12/2)
هذا دليل على أنهم ما عرفوا، أو ما بحثوا عن هذا العجز هل هو ميؤوس منه أو لا؟
الميؤوس منه غالباً لا يقع عنه مثل هذا السؤال، وغير الميؤوس منه لا يجزئ عنه الحج.
لو أن رجلاً لا يملك ثمن هدي وهو متمتع أو قارن فصام ثلاثة أيام قبل وقت وجوب الهدي؟
قبل وقت الوجوب، يعني قبل الإحرام بالعمرة هذا لا يصح، ثم لو دخل وقت وجوب الهدي وجد من نفسه قدرة على الهدي؟! فأولاً الصيام قبل وقت الوجوب، قبل سبب الوجوب لا يجزؤه وهو الإحرام بالعمرة.
هنا يقول: قبل وقت الوجوب وهو يوم النحر، صام قبل يوم النحر، صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، نعم، صيامه صحيح ومجزئ، وعلى كل حال إذا باشر البدل أو أنهى البدل لا يلزمه المبدل منه، يسقط عنه الهدي، وكونه يذبح الهدي أكمل وأولى.
طالب:. . . . . . . . .
هذا لا يعوق عن الحج، قل: مثل موت الدماغ، يحكمون الأطباء بأنه ميت ومنتهي، وقد وقَّع على ذلك لجنة من الأطباء وعوفي بعض الناس، وإن كان نادراً لكنه حصل.
طالب:. . . . . . . . .
يسقط عنه، يسقط عنه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع.
يقول: هل يجوز لبس الساعة الحديدية امتثالاً؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الحديد حلية أهل النار))؟
هذا الحديث فيه ضعف، ولما ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب لبس خاتم الحديد، أورد تحته حديث الواهبة: ((التمس ولو خاتماً من حديد))، فدل على أنه يجيز لبس الحديد ويضعف هذا الحديث.
ما حكم الذكر عند المقابر وفيه الورد اليومي والذكر هذه الأيام وهل ينكر إذا كان لا يجوز؟
عند المقابر وإلا عند القبور؟
طالب:. . . . . . . . .
عند المقابر يعني خارج سور المقبرة ما فيه إشكال، لكن عند القبور يحرص الإنسان ألا يؤدي عبادة إلا الصلاة على الميت، فإن كان شيئاً خفيفاً من تهليل أو تكبير أو استغفار -على الخفيف بحيث لا يكون عبادة مقصودة في هذا المكان لأجل المقبورين- فلا بأس إن شاء الله تعالى.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يقول: الحديد حلية أهل النار.
يقول: ما حكم صيام يوم السبت الذي يوافقه يوم عرفة؟(12/3)
هو جاء النهي عن صوم يوم السبت، لكن إذا عرف السبب، وأنه يوم عرفة وصيم من أجل أنه عرفة لا لأنه السبت، والتمس الأجر في أنه يكفر السنة الماضية والباقية يثبت أجره إن شاء الله تعالى.
هل يجوز ذبح الأضحية في اليوم الثاني والثالث من العيد؟
يجوز الذبح في يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
يقول: شخص يرى في المنام أحلام وتتحقق مع النهار هل يدل على صلاح هذا الشخص؟
هو يدل على أنه .. ، هذا قرينة على أنه فيه شيء من الصلاح وعنده التزام للصدق، هذا إذا كان -يقول تتحقق مع النهار- إذا كانت هذه قاعدة مطردة عنده، ففي آخر الزمان؛ لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب.
يقول: دخلت على الميقات وأحرمت ولكن عند الميقات منعت، فلبست ثيابي ودخلت فهل عليَّ دم؟
نعم يلزمك الدم؛ بسبب ارتكابك المحظور، ارتكاب المحظور فيه فدية أذى صدقة أو صيام أو نسك.
طالب: على التخيير يا شيخ؟
على التخيير نعم.
طالب:. . . . . . . . .؟
أكثر، أكثر من فدية، لكن ..
طالب:. . . . . . . . .
متعمد، متعمد للحاجة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض"
كانوا يرون: يعني أهل الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض: وهذا من عقائد الجاهلية التي أبطلها النبي -صلى الله عليه وسلم-.(12/4)
ويجعلون المحرم صفراً: هذا هو النسيء عندهم، إذا احتاجوا إلى شهر من الأشهر الحرم للقتال فيه أجلوا التحريم إلى الشهر الذي يليه، فمحرم من الأشهر الحرم ويحتاجون فيه إلى العدوان على غيرهم فيؤجلون التحريم إلى صفر، ويجعلون المحرم صفراً، وهذا هو النسيء، {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [(37) سورة التوبة]، وهذا هو المراد به، من النسأ وهو التأخير، تأخير تحريم الشهر إلى الشهر الذي يليه، فمحرم شهر حرام يؤخرونه إلى صفر، ثم بعد ذلكم تدور الأشهر، ولذا الحجة التي وقعت سنة تسع حينما بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا بكر وأتبعه بعلي -رضي الله عن الجميع- يقولون: كانت في القعدة؛ على طريقة العرب في النسيء، ثم بعد ذلك لما حج النبي -عليه الصلاة والسلام- سنة عشر وافقت وقتها، ولذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض)): يعني الحجة وقعت في وقتها ذو الحجة هو ذو الحجة الحقيقي، ويقولون إذا برأ الدبر: الدبر هو الجروح التي تكون في الدواب من أثر طول الركوب والحملان عليها، يعني إذا رجعوا من حجهم، تكون دوابهم قد أصابها هذا الدبر وأصيبت بهذه الجروح والقروح، ينتظرون إلى شهر صفر، فلا يعتمرون في المحرم.
طالب:. . . . . . . . .
أيش عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هم يوجبون على أساس أنها يسجعون هذه الكلمات إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر ..
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا السكون على الراء ترى من أجل السجع، السكون على الراء ما هي بعلى الباء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه من أجل السجع هي تقرأ هكذا إذا برأ الدبَرْ وعفا الأثَرْ وانسلخ صفَرْ، وإلا كلها مرفوعة: إذا برأ الدبرُ وعفا الأثرُ وانسلخ صفرُ.
طالب:. . . . . . . . .
عفا الأثر: إنمحا أثر سفرهم إلى الحج مع طول المدة، وانسلخ شهر صفر: صار فيه فرصة بين الحج والعمرة، حلت العمرة لمن اعتمر: هذا كلامهم.(12/5)
فقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة: إبطالاً لهذا الاعتقاد، والعمرة التي أمرهم بها في أشهر الحج، سواءً قلنا: إن العبرة بالحال، أو العبرة بالمآل هي في أشهر الحج، الإحرام بها في شهر القعدة وأداؤها في شهر ذي الحجة.
فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل قال: ((الحل كله)): يعني الإنسان يتحلل من كل ما منع منه، فلا يمنع من شيء، حتى إتيان النساء الذي هو أعظم المحظورات.
ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البَّراء: بالتشديد؛ لأنه كان يبري النبل والسهام، فهو برَّاء، صيغة مبالغة فعَّال.
أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح: ((من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة)) ": هذا على سبيل التخيير، ثم بعد ذلكم أمرهم بها، فالأمر بالعمرة في هذه الأشهر -الأشهر الحرم- جاء على التدريج، أولاً بالتخيير ثم بالإلزام.
وحدثناه إبراهيم بن دينار، قال حدثنا روح ح وحدثنا أبو داود المباركي، قال حدثنا أبو شهاب ح وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن كثير، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد، أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر: يعني الحديث السابق: "أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهل بالحج"، وفي حديثهم جميعاً: فصلى الصبح بالبطحاء، خلا الجهضمي فإنه لم يقله: يعني لم يرد هذا في روايته السابقة، الجهضمي هو نصر بن علي.
وحدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي، قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لأربع خلون من العشر: يعني من عشر ذي الحجة، وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة.(12/6)
قال: وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبح بذي طوى": وهناك قال: صلى الصبح بالبطحاء، وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي": وذو طوى يعرف الآن بأيش؟
طالب:. . . . . . . . .
بالزاهر نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
في قرب.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس: يعني الجمع كبير جداً، يحتاج إلى مساحة كبيرة جداً تستوعب ذي طوى وتستوعب معه .. ، فمن كان هنا قال: صلينا الصبح هنا، ومن هناك قال: صلينا الصبح هناك، الأمر سهل يعني.
عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة)): يبعني دخلت في أشهره بعد أن كان العرب يمنعونها، وفي القران دخلت أعمالها في أعماله فقوله: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)): هذا اختلف في تفسيره وتأويله، وهي دخلت فيه من وجوه.
ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة قال: سمعت أبا جمرة الضبعي: نصر بن عمران، قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك، فأمرني بها: نهوه عن المتعة فأمره ابن عباس بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة، وحج مبرور: هذا عاجل البشرى، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال: الله أكبر، الله أكبر سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-: يعني أصبت السنة، فرأيت ما يؤيد عملك واتباعك للسنة.
طالب:. . . . . . . . .
جواز أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا مانع على سبيل الدعاء له أن يتقبل الله عمله، وإلا القبول عند الله -جل وعلا-، لكن عمرة مقبولة: بمعنى تقبل الله منا ومنك، يعني دعاء.(12/7)
طالب:. . . . . . . . .
إيه استئناس، هو عمل بالنص، العمل بالنص لا بالرؤيا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعاً عن ابن أبي عدي، قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة: وجاء أنه أحرم بعد صلاة الصبح، وهما ركعتان سواءً كانت صلاة الصبح أو الظهر، والأكثر على أنها صلاة الظهر.
بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها: لأنه صلى بذي الحليفة خمس صلوات على ما تقدم، خمسة أوقات.
ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن: والإشعار: هو وضع العلامة، وهو بالنسبة للإبل يكون بضرب صفحة السنام الأيمن بالسكين؛ ليخرج منها الدم، وهو سنة عند الجمهور؛ لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومنعه الحنفية وقالوا: تعذيب ومثلة، لكن إذا ثبت هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا كلام لأحد، كالوسم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وسم إبل الصدقة وهو الكي بالنار، ولم يقل هذا تعذيب وهو أرحم الخلق، والله المستعان.
طالب. . . . . . . . .
يعني إذا تساوى القولان من كل وجه، ولم يستطع الإنسان أن يرجح؛ لقوة أدلة الفريقين، فرأى رؤيا بعد أن بذل الأسباب والآداب التي تجعلها صادقة فلا مانع من الاسترواح إلهيا والميل إليها.
طالب:. . . . . . . . .
صح.
طالب:. . . . . . . . .
صلى الظهر بالمدينة، ثم صلى العصر بذي الحليفة والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد.
يقول: وسلت الدم وقلدها نعلين: من أجل أن تعرف، تعرف أنها هدي، بحيث لا يتعرض لها، وإذا ضلت ذبحت في مكانها، المقصود أن هذا إشعار وعلامة لكي تعرف.
وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج": والتقليد والإشعار أيضاً سنة بالنسبة للإبل، وأما بالنسبة للغنم فلا تشعر، وإنما تقلد فقط، والتقليد يكون بنعلين أو بغيره مما يدل على أنها هدي، وعائشة تقول: "فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة".
وأما بالنسبة للبقر مختلف فيها هل تشعر أو يكتفى بتقليدها، هل تلحق بالإبل أو تلحق بالغنم، لكن الأكثر على أنها إن كان لها سنام أشعرت.(12/8)
ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال: "إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- لما أتى ذا الحليفة"، ولم يقل صلى بها الظهر
ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: "ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس؟ ": تشغفت يعني دخلت شغاف القلوب وأشربوها، أو تشغبت بالناس: يعني أوجدت فيهم شغب ولغط، فصار كل واحد يذكرها في المجالس.
أن من طاف بالبيت فقد حل"، فقال: "سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- وإن رغمتم": وهذا رأي ابن عباس كان يقول: "لا يطوف بالبيت حاج إلا حل" وإن رغمتم.
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، قال حدثنا أحمد بن إسحاق، قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال: قيل لابن عباس: "إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس": تفشغ: يعني انتشر في الناس، وفشا بين الناس، من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة .. : كذا؟
نعم، نعم، صحيح.
قيل لابن عباس: "إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل": انتهت الجملة.
لطواف عمرة: ومعلوم أن السعي ركن عند الجمهور، ركن عند جمهور أهل العلم، خلافاً للحنفية الذين لا يرون ركنيته بل يجبر بدم لمن تركه، وحينئذ إذا كان قابل للانجبار فالعمرة تتم بدونه.
الطواف عمرة، فقال: "سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- وإن رغمتم".
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
مصدر ابن عباس استدلالاً بقوله -جل وعلا-: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحج]، من وصل إلى البيت العتيق وطاف به فقد حل.
طالب:. . . . . . . . .
لكن الضمير يعود إلى إيش {مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}؟
طالب:. . . . . . . . .(12/9)
البدن، يعني إذا وصلت البيت العتيق ولو لم يطف يذبح هديه ويحل، لو أردنا أن نأخذ من مفهوم الآية، ما يحتاج ولا يطوف بعد، إذا أردنا أن نأخذ بحرفية الآية، {ثُمَّ مَحِلُّهَا}: يعني البدن والهدي، {إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}: يعني بمجرد وصوله إلى البيت العتيق حل، لكن لم يقل بهذا أحد.
طالب:. . . . . . . . .
هو يرى وجوب التمتع نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يرى أن الأنساك الأخرى صحيحة، لكن يأثم من ترك التمتع.
طالب:. . . . . . . . .
هذا فهمه للسنة -رضي الله عنه وأرضاه-.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل"، قال: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: "من قول الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} " قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف، فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله: وعلى هذا يفهم من كلامه أنه يجيز نحر الهدي قبل يوم النحر وقبل المعرف.
وكان يأخذ ذلك من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع: هو استدل بأمره -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بعمرة، لكن هل يفهم منهم أنهم ما سعوا؟ ولا قصروا؟ لا .. ، بعمرة كاملة.
قال حدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال لي معاوية: "أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند المروة بمشقص؟ " فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك": يعني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف ثم سعى ثم قصر، وهذا في عمرة الجعرانة، في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمرته التي مع حجه لم يقصر إلا بمنى، وعمرة القضاء معاوية ما أسلم، فهي عمرة الجعرانة.
لكن كيف يقول ابن عباس: "ما أعلم هذا إلا حجة عليك"، ومعاوية يريد أن يستدل عليه بلزوم السعي والتقصير، وأنه لا يحل بمجرد الطواف فكيف يقول: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك؟ "
طالب:. . . . . . . . .(12/10)
هو ما عندنا إشكال في فهم معاوية، لكن إشكالنا في فهم ابن عباس أن هذا حجة على معاوية، وحجة على من يخالف ابن عباس في أنه لا يكفي الطواف.
طالب:. . . . . . . . .
يعني وأيش وجه المخالفة في قول معاوية عن التمتع؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
حلوا على رأي ابن عباس بمجرد الطواف؟
طالب:. . . . . . . . .
أولاً: العمرة هذه ليست التي مع حجة الوداع، سواءً كانت منفصلة ممن لم يسق الهدي، أو مقرونة بالحج، هي عمرة الجعرانة بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بعد الفتح، هي بعد الفتح، بعد قفولهم من حنين.
فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك".
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
معاوية ماذا يريد أن يستدل على ابن عباس؟
قال ابن عباس: قال لي معاوية: "أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند المروة بمشقص".
طالب:. . . . . . . . .
فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك": عند المروة بعد السعي وقد فرغ من السعي، فكيف يكون حجة على معاوية؟ كيف يكون حجة لابن عباس؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا، لا ما يكذبه، لا هو وافقه على وقوع هذا، لكنه قال: "هو حجة عليك وليس لك"، ولا يظن بابن عباس أن الأمر من الوضوح بمكان، ثم يقول: حجة عليك، إلا أن نكون لم نفهم كلام ابن عباس ورأي ابن عباس، وإلا كيف يقول ابن عباس: إن هذا حجة عليك وأنه يكتفى بالطواف وأنك ما قصرت للنبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن سعى بعد أن انتهى من سعيه على المروة؟!
فيه توجيه يا إخوان؟
طالب: ما يقال إن ابن عباس يرى وجوب العمرة من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه، يعني ولا يقال أنه سنة، يعني محلها إلى البيت العتيق حينما تنتهي من الطواف والسعي أنه أراد به السعي؟
شوف إيش يقول هنا: "الطواف عمرة، من طاف بالبيت فقد حل، الطواف عمرة": يعني تريد أن نحمل الطواف على أعم من الطواف بالبيت، يعني الطواف البيت والطواف بين الصفا والمروة.
طالب: يطلق الجزء ويريد به الكل ...
إذن ما في خلاف بينه وبين غيره، إيش لون يقول لمعاوية هذا حجة عليك؟
طالب: يرى وجوب التمتع يا شيخ.(12/11)
يعني الآن كلام معاوية عندما قال لابن عباس يريد أن يلزمه بالسعي؟ أو يريد أن يبين له أن العمرة.، ما أعرف وجهه أنا، واضح وإلا ما هو بواضح وجهه؟ وجه كلام ابن عباس.
طالب: إشكال؟
إشكال ما في إشكال.
طالب: هو قال حجة عليك أي أنه حجة عليك في أنه ...
اعتمر في أشهر الحج يكفي هذا؟ هذا محل خلاف بينهما؟
طالب: وجوب التمتع يا شيخ أنه اعتمر وفصل بينها وبين ...
وجوب التمتع الآن اعتمر سنة وحج بعد ثلاث سنين أو سنتين، حج بعد سنتين.
طالب: الحديث ما فيه تصريح بأن الخلاف بينهما في متى يحل الحاج، ربما .... مسألة أخرى في التقصير أو الحلق أو كذا؟
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ولذلك نقول: لا نفهم الخلاف بينهما، نشوف الروايات التي تليها.
وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: "قصرت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمشقص وهو على المروة" أو: "رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة".
طالب: يعني عنوان الباب: باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه، يعني هذا نقطة الخلاف التي كانت بينهما. . . . . . . . .
معناه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة، هذا عنوان من الشارح هذا.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الصحيح -صحيح مسلم- مع كثرة الشروح الموجودة والمتداولة، هذه الشروح لا تحل إشكالات، وفيه إعواز كبير، ويحتاج لمن يتصدى له ويبين جميع الإشكالات فيه، يعني الكتب كلها فيها إشكالات، لكن تصدى لها الشراح وحلوا الإشكالات، يعني البخاري ما يشكل عليك شيء؛ لأن الشروح وافية، أما مسلم شروحه ليست وافية، فهو بحاجة إلى شرح كبير يجمع هذه الشروح كلها ويحل جميع الإشكالات، حسب الإمكان ويبقى؛ هو عمل بشر لا بد منه فيه القصور.
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون مسلم وغير مسلم هو اللي قصر عنه؟
طالب:. . . . . . . . .(12/12)
هو إن كان الخلاف في مسألة التمتع، والإشكال في التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج، وهذه العمرة في أشهر الحج بلا شك -عمرة الجعرانة- هذه العمرة في أشهر الحج، وإلا فالعمرة التي مع حجه -عليه الصلاة والسلام- لم يتحلل منها؛ لأنه كان قارناً.
هنا النووي ماذا يقول: "وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه، وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- حلق بمنى وفرق أبو طلحة -رضي الله عنه- شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً؛ إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، وهذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قيل له: "ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ " فقال: ((إني لبدت رأسي، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ... )) ما حل الإشكال ولا تعرض له أصلاً.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
رقمه كم يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
ألف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الفتح، بعد الثالث.
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو زعم معاوية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان متمتعاً، وأثبت لابن عباس أنه قصر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بمشقص، كيف يقول ابن عباس: إنه حجة عليك؟
طالب:. . . . . . . . .
ألف وسبعمائة.
"حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية -رضي الله عنهم- قال: "قصرت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمشقص": الترجمة: باب الحلق والتقصير عند الإحلال.(12/13)
يقول: "بين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله: فقلت له لا، يقول ابن عباس: وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة؛ وقد تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولأحمد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال: "تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى مات .. " الحديث.
وقال: وأول من نهى عنها معاوية، فقال ابن عباس: "عجبت منه، وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمشقص" انتهى.
وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة والوداع؛ لقوله لمعاوية: "إن هذا حجة عليك"، [الفتح لابن حجر].
يعني فهم ابن عباس أن هذا التقصير في حجة الوداع، فإذا كان هذا التقصير في حجة الوداع فالنبي –عليه الصلاة والسلام- متمتع قطعاً".
طالب:. . . . . . . . .
الآن انحل الإشكال؛ معاوية ينهى عن التمتع، وابن عباس يأمر به، قال معاوية: "أنا قصرت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عند المروة أو على المروة بمشقص"، قال: هذا حجة عليك، يعني حل من عمرته، وابن عباس يرى أن هذا العمل في حجة الوداع.
يقول: "وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة والوداع؛ لقوله لمعاوية: طإن هذه حجة عليك"؛ إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة، وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم "، وفي كونه في حجة -هذا كلام ابن حجر-: "وفي كونه في حجة الوداع نظر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحل حتى بلغ الهدي محله، فكيف يقصر عنه على المروة؟
وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال: "هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في حجة الوداع قارناً، وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره ... " كلام النووي.(12/14)
فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت ... إلى آخره. [فتح الباري].
يقول ابن حجر: قلت: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية، والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكنه يمكن الجمع بأنه يكون أسلم خفية ويكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح ... " إلى آخر كلامه .. [فتح الباري].
المقصود أن الإشكال انحل ولله الحمد، لذلك شروح البخاري تحل الإشكالات.
طالب:. . . . . . . . .
ذكر رواية تؤيد هذا بعد ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
جزاك الله خيراً.
طالب:. . . . . . . . .
الإشكال لم ندركه أولاً، ولم نتوقع أن ابن عباس كان يتصور أن هذا العمل في حجة الوداع؛ لأن المتقرر في الأذهان أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قارن وما حلق شعره إلا في منى، من يبي يرد على ذهنه أن ابن عباس يفهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تمتع وفصل بين العمرة والحج، مع الأدلة المتظاهرة المتكاثرة أنه قال: ((قلدت هديي ولبدت رأسي فلن أحل حتى يبلغ الهدي محله)) يعني هذا الإشكال ما يمكن يفهم إلا بجمع الطرق والروايات، فإذا جمعت الطرق كلها انحلت الإشكالات، وهذا ما يفعله ابن حجر -رحمه الله- بخلاف غيره من الشراح.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو ما يمكن أن ينحل الإشكال إلا إذا كان ابن عباس يرى أن هذا التقصير في حجة الوداع.
طالب نعم، نعم هو يرى ...
وين.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يمكن إلا إن كان نسي مع طول العهد؛ لأن المتقرر بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع ما حلق إلا بمنى، ما هو بعند المروة، إلا إذا كان نسي.
هنا واحد من الإخوان يقول: هل يمكن حمل الاختلاف على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ من شعره للحجامة وحضر ذلك معاوية؟(12/15)
يقول: "أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة"، لكن هل هذا يحتج به ابن عباس، يصلح أن يكون حجة لابن عباس، ما يصلح أن يكون حجة لابن عباس.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت تدري أن معاوية عاش بعد ذلك خمسين سنة، بعد حجة الوداع -بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- خمسين سنة عاش؟ وابن عباس عاش أكثر؛ سنة ثمان وستين مات، فمع طول العهد يمكن أن يحصل مثل هذا الخلاف، يعني مع طول نصف قرن يحصل مثل هذا الخلاف، معاوية ينسى يذكر أنه قصر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بمشقص، لكن لا يدري متى، ولذلك لما ألزمه ابن عباس، وهو يعرف أن ابن عباس مدعو له أن يفقهه في الدين .. ، يستسلم.
وعمره أيضاً ينسي؟
ينسي بلا شك.
المشقص الآن ما يمكن يستدل بها. . . . . . . . .
المشقص يقولون: سهم عريض أو نصل عريض أو شيء من هذا، يعني مثل السكين الطويلة .. وهو تقصير.
يقول حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج".
وحدثنا حجاج بن الشاعر، قال حدثنا معلى بن أسد، قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما- قالا: "قدمنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن نصرخ بالحج صراخاً": يعني يلبون بالحج.
وحدثني حامد بن عمر البكراوي، قال حدثنا عبد الواحد، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: "كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: "فعلناهما مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما": وكأن جابر خفي عليه نسخ المتعة -متعة النساء- في عهده -عليه الصلاة والسلام-، أو نسي ذلك.
على كل حال الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وحصل الاتفاق على جوازها، وخلاف أهل العلم في الأفضل من بين هذه الأنساك، وكل إمام يفضل ما وصل إليه اجتهاده من تفضيله.
طالب المتعتين ....(12/16)
تختلف المتعتين، متعة النساء والحج، واضح، وابن عباس له قول ظاهر، وإن رجع عنه، قد رجع عنه -رضي الله عنه-.
حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا ابن مهدي، قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس -رضي الله عنه- أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((بم أهللت؟ )) فقال: "أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم-" قال: ((لولا أن معي الهدي لأحللت)): وعرفنا أن علياً ساق الهدي ولذا لم يحل، بخلاف أبي موسى.
وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال حدثنا عبد الصمد ح وحدثني عبد الله بن هاشم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز: "لحللت".
ثم قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنساً -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بهما جميعاً: ((لبيك عمرة وحجاً)): وهذا على ما تقدم في الروايات هذا آخر الأمر، وكان إهلاله أول الأمر بالإفراد، ثم لما أمر بالصلاة والجمع بينهما قال: ((لبيك عمرة وحجاً)).
يقول: وحدثنيه علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال: سمعت أنساً يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لبيك عمرة وحجاً))، وقال حميد: قال أنس: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لبيك بعمرة وحج)): نعم، هذا آخر الأمر، قرن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أمر بذلك "صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل ... "، وكان أول الأمر قد أهل مفرداً على ما تقدم في الروايات.
وحدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده)): قسم من النبي -عليه الصلاة والسلام- حلف من غير استحلاف، وهكذا ينبغي أن يكون الحلف على الأمور المهمة ولو من غير استحلاف، وفيه إثبات اليد لله -جل علا- على ما يليق بجلاله وعظمته.(12/17)
((ليهلن ابن مريم بفج الروحاء)): يعني بعد نزوله في آخر الزمان، ((حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما)): يعني يحج بالنسك الجائز في شرعنا، حاجاً مفرداً أو معتمراً، سواءً كان عمرة فقط، أو متمتعاً بها إلى الحج.
((أو ليثنينهما)): بأن يجمعهما، فيأتي بالنسك على ما في شرعنا؛ لأن عيسى -عليه السلام- إنما يحكم بشريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
((يهلن ابن مريم))؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الدلائل كلها صريحة في جواز الأنساك الثلاثة.
طالب:. . . . . . . . .
واحد، واحد ابن عيينة، واثنين سفيان الثوري.
طالب:. . . . . . . . .
إلا، فيحتاج إلى واسطتين؛ لأنه أقدم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا بينه وبين الإمام المؤلف، بينه وبين المؤلف، ما هو ... إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا، لا، بينه وبين المؤلف، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
من هذه الحيثية هو من أمته باعتبار أنه يعمل بشريعته، وهو تابع له من حيث هذه الحيثية، وباعتبار نزوله أو بعثته في أول الزمان مستقل.
طالب: بعض الناس يقولون أنه صحابي ..
نعم هو رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- في الإسراء.
طالب: صحيح هذا القول؟
لا، لا شوف إذا كان للشخص أكثر من وصف، فالوصف الأعلى يقضي على الأدنى، فالنبوة فوق الصحبة.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان بين سفيان والمؤلف واحد فهو ابن عيينه غالباً، وإذا كان اثنين فهو الثوري غالباً، مع أنه وجد واحد على قلة بينه وبين الثوري في الأسانيد العالية.
وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال: ((والذي نفسي بيده)).
وحدثنيه حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((والذي نفسي بيده))، بمثل حديثهما.(12/18)
ثم بعد ذلك قال: حدثنا هداب بن خالد، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة أن أنساً -رضي الله عنه- أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية: يعني التي صد عنها، أو زمن الحديبية: التي صد عنها، وحسبت عمرة، وهي الفتح الحقيقي في ذي القعدة، وعمرةً من العام المقبل: يعني عمرة القضاء في ذي القعدة أيضاً، وعمرة من جعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته: أيضاً في ذي القعدة، باعتبار الإحرام باعتبار الحال، وإن كان أداؤها في ذي الحجة، والعبرة عند أهل العلم بالحال، العبرة بالحال، يعني لو أحرم في آخر شعبان وأدى العمرة في رمضان عمرته شعبانية، ولو أحرم في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة في شوال عمرته رمضانية، وعلى هذا تكون العمرة التي مع حجته في القعدة حكماً.
جميع عمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الشهر، وهو من أشهر الحج، وهو من الأشهر الحرم، ولذا توقف ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم، توقف ابن القيم في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم.
طالب: كأنه يقول هنا وعمرة مع حجته؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل بعد أربع أيام مضين من ذي الحجة.
لكن متى أحرم؟
طالب:. . . . . . . . .
الإحرام، نعم.
حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة، قال: سألت أنساً، كم حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: "حجة واحدة، واعتمر أربع عمر"، ثم ذكر بمثل حديث هداب.
وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا الحسن بن موسى، قال أخبرنا زهير، عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم، كم غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: "سبع عشرة" غزوة.
قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزا تسع عشرة: وهذا على حسب علمه وإلا فغزوات النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من ذلك، بلغت إلى خمس وعشرين.
قال: وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزا تسع عشرة، وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة حجة الوداع: يعني لم يحفظ أنه حج بعد هجرته إلا مرة واحدة.(12/19)
قال أبو إسحاق وبمكة أخرى: يعني قبل الهجرة، أخرى، هذا الذي في صحيح مسلم وفي غيره، في غير مسلم: حج قبل الهجرة حجتين.
ومضى في حديث جبير بن مطعم حينما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف مع الناس بعرفة، واستنكاره أن يقف هذا وهو من الحمس، أن يقف بعرفة والحمس لا يتجاوزون مزدلفة، هذه في الحجة التي قبل الهجرة، وقبل إسلام جبير بن مطعم.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال من حج في هذا الشهر اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام- لم يحرم الأجر، أما المسنون بالاتفاق والمفضل على غيره بالاتفاق عمرة رمضان، وإن قال بعض أهل العلم أنه خاص بتلك المرأة، بعضهم قال أنه خاص بها، وجاء في أبي داود ما يدل على الخصوصية، لكن عامة أهل العلم على أنه عام لها ولغيرها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ.
وحدثنا هارون بن عبد الله، قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني، قال أخبرنا ابن جريج، قال سمعت عطاء يخبر، قال أخبرني عروة بن الزبير قال: "كنت أنا وابن عمر مستندين أو مستسندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن: بالسواك تدلك أسنانها بقوة فيسمع من وراء الجدار.
وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن قال: فقلت: "يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجب؟ " قال: "نعم"، فقلت لعائشة: "أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ " قالت: "وما يقول؟ " قلت يقول: "اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في رجب"، فقالت: "يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه": يعني ما اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن عمر ما اعتمر، كل عُمرات النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن عمر معه، لكنه نسي.
وإنه لمعه، قال: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت.
طالب:. . . . . . . . .
هم يقولون هذه موطئة للقسم، جوازها ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .(12/20)
قدر ما شئت، إن أردته جائزاً فقل والله، وإن كنت على طريقة الجاهلية يقسمون بما شاءوا، لكن هذه جائزة عند الجمهور ومنعها مالك، يعني لم يمنعها إلا الإمام مالك، بل منعها كراهة، فهذه ليست بقسم؛ فالقسم ما اقترن بأحد الحروف الثلاثة، هذا هو القسم، نعم سياقها سياق تعظيم، نعم، لكن ما كل تعظيم يلحق بالقسم.
شيخ الإسلام قالها مراراً، وابن القيم في كتبه يكررها، وغيرهم، وهنا تقوله عائشة -رضي الله عنها- فقالت: "يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه": من أهل العلم من يستروح إلى إثبات عمرة رجب، نعم؛ لأنها ثابتة عن ابن عمر، وكون عائشة تنفي، المثبت مقدم على النافي، لكن الإشكال في سكوت ابن عمر، يعني ما أصر على قوله إنه اعتمر في رجب.
قال: "وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت": يعني كأنه موافق لها، وأنه نسي وقال إنه اعتمر في رجب.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: "بدعة": يعني صلاة الضحى حكمها سنة؛ أوصى بها النبي -عليه الصلاة والسلام- جمعاً من أصحابه، وفي الحديث: ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة))، ويحتاج الإنسان إلى أن يتصدق بثلاثمائة وستين صدقة نعم، ليؤدي هذه الصدقات المطلوبة، ثم قال في النهاية: ((ويكفي من ذلك ركعتان تركهما من الضحى)) فصلاة الضحى سنة.
هنا يقول: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة: لعل مراده قصد المسجد لها، يخرج الإنسان من بيته ويذهب إلى المسجد ليصليها، أو أن الاجتماع لها وأداؤها جماعة وقصد ذلك هو البدعة.(12/21)
فقال له عروة: "يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: "أربع عمر إحداهن في رجب"، فكرهنا أن نكذبه: نعم يكرهون أن يردوا على هذا الصحابي الجليل هيبة له، وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع الكبار، يمكن تنبيهه بأسلوب غير مباشر، نعم، ومن أسهل الأمور وأيسرها أن يستفتي الطالب شيخه ويقول له الشيخ: كذا، يقول: لا، الشيخ فلان يقول كذا، نعم يا أخي بأسلوب مناسب جداً بإمكانك أن تقول له: ما رأيك فيمن يقول كذا؟ أحياناً يقدم مباشرة لا، الشيخ يقول كذا، الشيخ فلان يقول كذا، هذا ليس من الأدب، يعني الأسلوب المناسب أن تقول: ما رأيك فيمن يقول كذا؟
فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: "ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ " فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: "اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع عمر إحداهن في رجب"، فقالت: "يرحم الله أبا عبد الرحمن، وما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط".
هذا يقول: الآن قيمة الحجز للخيام في منى للحج يقارب ثلاثة آلاف، وقيمة الحجز للحج للفرد بالحج في مخيمات مزدلفة ألف وخمسمائة ريال، فهل يجوز أن أحجز مع الحملات التي تقيم في مزدلفة، مع العلم أن الخيام متصلة؟
على كل حال أنت وقدرتك، فإن كنت ممن يقدر على دفع هذه المبالغ، ولا أثر لها في حياتك ومعيشتك فعليك أن تدفع، وإذا كانت هذه بالنسبة لك فوق طاقتك ومقدورك بل تشق عليك، فلك مندوحة، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
لكن لما سكت؟ سمعه وسكت، يسكت عن بيان حق؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من تنبيه لكن بأسلوب مناسب.
هذا يقول: أنا من أهل جدة وأريد الحج، ومعي نساء، وليس لي مكان في منى للبقاء فيه أثناء أيام الحج، فنذهب إلى جدة في الصباح ونعود إلى منىً بالليل؛ وذلك لعدم استطاعتنا البقاء بمنى في الصباح فهل علينا شيء؟(12/22)
الذي لا يجد مكاناً في منى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا} [(286) سورة البقرة]، لكن عليه أن يجد سكن أو يجلس في أقرب مكان إلى الحجاج، لا يقول فرصة أنا مادام ما وجدت مكان في منى أذهب إلى جدة أذهب إلى الطائف أو أذهب إلى أماكن الكلأ والربيع بين جدة والطائف، ما صار حجاً هذا، فعليه أن يسكن في أقرب مكان إلى منى، بعد أن يبذل الجهد في البحث عن المكان، لأن بعض الناس يسمع أنه ما في مكان ولا يبحث، هذا لا يكفي، لا بد من البحث.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال لا يعرض نساءه للاختلاط بالناس –بالرجال- والقرب منهم، ولا يعرض أطفاله للخطر، أما كون هذا المكان لا يليق بفلان أو علان، إلا يليق، ليش ما يليق، لأن بعض الناس يستنكف أن يجلس في مكان .. ، لا ما ينفع؛ هذا حج يا أخي.
طالب:. . . . . . . . .
أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
أصل الحج مبني على التزاحم والمشقة، مبني على هذا، هذا طبعه ولا بد من هذا، لماذا لا يليق به؟ إذا كان لا يليق به يبذل، وإن كان رجل فقير لا يستطيع أن يبذل ويقول: لا يليق، كيف لا يليق، وإن كان قادر ومستطيع يا أخي يبذل على شان يجد مكان يليق به، أما أن يترك الواجبات بأدنى سبب ويقول لا يليق، يليق يا أخي.
يقول: رجل حج ليس بنية الحج؛ وإنما كان برفقة أصحاب له، هل تعد هذه حجة الفريضة، علماً أنه لم يحج قبل ذلك؟
ليس بنية الحج، نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، فلا تجزؤه ولا يسقط عنه الفرض.
وهنا يقول: عندنا بالعراق أناس لا يكفرون من جاء بشرك أكبر مثل الاستغاثة بالحسين والحسن، ويقولون: إن هؤلاء جهلة، ليس هذا إرجاء، وكذلك يتهموننا بأننا خوارج؟
من جاء بمكفر فهو كافر، من جاء بمكفر ارتكب مكفراً ليس معه فيه تأويل، وليست لديه شبهة فهو كافر، فإذا أزيلت هذه الشبهة والتزم باللازم وارتكب المكفر بعد أن بلغته الحجة مع زوال الشبهة فهو كافر.
طالب: أحسن الله إليكم، قبل أن يبين له .. ؟
مرتكب الكفر كافر، لكن هو بعينه -هذا الشخص بعينه- لا بد أن تبين له الحجة، لا يحكم عليه بعينه حتى تزول شبهته، وتبين له حجته.(12/23)
طالب: المسائل المعلومة من الدين بالضرورة مثل طواف القبور وسؤال الأموات؟
ما هي بمعلومة .. ، في بعض البلدان. . . . . . . . . لأن هذا العلم نسبي، أقول علم نسبي؛ لأن بعضهم يتقرب بهذا، لا سيما ..
طالب:. . . . . . . . .
لا أنا أقول مثل ما تذكر من الطواف بالقبور، الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- سئل عن من يطوف في القبور فعذرهم لجهلهم في موضع، وفي موضع آخر لم يعذُر؛ لأنهم بلغتهم الحجة، المقصود أن بلوغ الحجة متفاوت بين شخص إلى آخر.
طالب:. . . . . . . . .
{لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [(19) سورة الأنعام]، يعني هل تظن أن الناس –أن المسلمين كلهم- هذا المليار على حد سواء في فهم القرآن؟
بعضهم مثل الأعاجم عربي ويقرأ عربي مثل الأعاجم، مثل هذا لا بد .. : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [(15) سورة الإسراء]، لا بد من البيان لهم.
والتكفير حكم شرعي لا بد أن يقع موقعه، مع انتفاء جميع الموانع، يعني لو ارتكب مكفراً مع جهله عذر بجهله، لو ارتكب وهو يقول أشهد ألا إله إلا الله وهو من أهل القبلة، عذر بجهله، وارتكب مكفراً وهو مكره عذر بالإكراه، المقصود أننا نبحث عن الأسباب والموانع، لا بد من توافر الأسباب وانتفاء جميع الموانع.
يقول: أنا ولله الحمد أصلي ولكن أخوتي لا يصلون وإذا قلت لهم صلوا سبوني، ماذا علي أن أفعل؟
عليك أن تتركهم، إذا لم يجدي فيهم النصح تهجرهم وتتركهم.
هذا من الإمارات يسأل عن بعض الأشخاص بعض المشايخ اللي هم على الساحة ..
لهم ذكر ولهم تأثير وعندهم خير كثير نحسبهم والله حسيبهم وهم على الجادة في الأصل لكن عندهم وجهات نظر قد لا يوافقون عليها.
يقول: كيف يمكن الجمع بين تعليق الدعاء بالمشيئة والدعاء للمريض بطهور إن شاء الله؟
لا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يجوز له أن يقول: طهور إن شاء الله، ويجوز أن يقول: ثبت الأجر إن شاء الله؛ فالدعاء إذا جيء به بصيغة الأمر لا يجوز تعليقه بالمشيئة، وإذا جيء به بصيغة الخبر يجوز تعليقه بالمشيئة.
يقول: شخص سرق مالاً وحج هل يصح حجه أو غصب؟(12/24)
على كل حال الحج صحيح، وإن كان غير مقبول، صحيح مجزئ مسقط للطلب، لكن هو غير مقبول؛ {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة]، فالآثار المترتبة عليه لا يستحقها من الأجر، وارتفاع الإثم، لكن يبقى أنه مسقط للطلب، معناه لا يطالب بالحج مرة ثانية؛ فالجهة منفكة.
يقول: ما حكم العفو والصفح لمن زاد اعتداؤه وسوء خلقه؟
على كل حال الأصل هو العفو والصفح {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(237) سورة البقرة]، {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [(134) سورة آل عمران]، هذا الأصل، لكن شخص بعينه زاد، وكلما عفي عنه زاد شره، مثل هذا يوقف عند حده، مثل هذا لا بد أن يوقف عند حده.
يقول: لو أني اشترطت عند الإحرام ثم منعت من الدخول فهل علي شيء؟
لا عليك شيء، ما دام اشترط ما عليك شيء، لك على ربك ما استثنيت.
بعض الشباب يحرمون مفردين من الميقات يوم التاسع ثم يتجهون إلى عرفة، وفي يوم النحر أو اليوم الحادي عشر يذهبون إلى السعي، ويتركون الطواف مع طواف الوداع عند السفر، فهل هذا جائز؟
لحديث أسامة بن شريك يقول: "سعيت قبل أن أطوف"، قال: ((افعل ولا حرج))، وهو حديث صحيح، لكن الأصل أن يكون السعي بعد طواف، لكن إذا وقع هذا فالحج صحيح إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ..(12/25)
صحيح مسلم – كتاب الحج (13)
فضل العمرة في رمضان - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الدروس العلمية في كتاب الحج من صحيح مسلم تستأنف في هذا المسجد للمرة الثانية، وهي امتداد لما تم شرحه في العام الماضي في مثل هذه الأيام.
ويلاحظ الأخوة الذين لم يتابعوا بقية الدروس في مسجدنا أنه يكون هناك خرم كبير في القدر المراد شرحه، فقد يفاجئ البعض أننا وقفنا على موقف في هذا المسجد، ثم نستأنف بعده بمراحل؛ لأننا تابعنا الشرح حتى اليوم السابع من ذي الحجة من العام الماضي، وهذه السنة نفس الطريقة، نشرح هنا ما نستطيع شرحه في الخمسة الأيام التي أولها هذه الليلة، ثم نتابع أيضاً بقية شرح كتاب الحج من هذا الكتاب في مسجدنا حتى اليوم السابع من ذي الحجة كالمعتاد.
فالآن أظن وقفنا على فضل العمرة في رمضان.
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم أورثنا علمه وأوردنا حوضه، اللهم علمنا منا ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، واغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين، قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتابه الصحيح في كتاب الحج:
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، قال أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يحدثنا قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ((ما منعك أن تحجي معنا؟ )) قالت: "لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحاً ننضح عليه"، قال: ((فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة)) ".(13/1)
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا يزيد -يعني ابن زريع- قال: حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ((ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ )) قالت: "ناضحان كانا لأبي فلان –زوجها- حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا"، قال: ((فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي)).
يقول الإمام -رحمه الله تعالى- في بيان فضل العمرة في شهر رمضان:
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: الذي نسيها عطاء، ثم ذكر اسمها بعد ذلك، يعني حدث بالحديث مرتين، مرة نسي الاسم، ومرة ذكره.
فنسيت اسمهما ((ما منعك أن تحجي معنا؟ )) قالت: "لم يكن لنا إلا ناضحان": تثنية ناضح، واحد النواضح، وهي الإبل التي يستقى بها الماء من الآبار؛ لتسقى بها الزروع والثمار، فلو حجت معهم والناضح لا يستطيع أن يحمل الثلاثة؛ لأن الزوج والابن قد حجا على واحد -على ناضح-، وبقي الثاني، لو حجت معهم على الناضح الذي حج عليه الزوج وابنه فالناضح لا يحتمل ثلاثة، ولو تركوا الزرع دون سقي لمات، لو حجت على الثاني لمات الزرع، فلها في هذا عذر في تأخير الحج، هذا عذرها، وإلا فالحج على الفور -كما هو المرجح عند المحققين من أهل العلم-.
هذا عذرها أن لو حجت على هذا الناضح لمات الزرع، فما عذر من يقول في مثل هذه الأيام البرد شديد، لا نستطيع أن نحج هذه السنة، وهو في السنة القادمة أشد؟!
وما عذر من يقول: البحث يسلم بعد الحج مباشرة؟ وما عذر من يقول: في هذه السنة ربيع -كما حصل في العام الماضي- ولا نستطيع أن نحج في وقت الربيع؟!
وأسماء بنت عميس -كما مر بنا- حجَّت مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي في الطلق، ولدت محمد بن أبي بكر بعد عشر كيلو من المدينة، يعني بعد مسافة يسيرة جداً؛ هذا من حرصهم على الخير، وفي وقتنا يتعذرون ويتعللون بأدنى وبأوهى الأعذار.(13/2)
قالت: "لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها: تعني زوجها، وابنها على ناضح": ففيه الإرداف على الدابة وهو جائز، يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، على أن تكون مطيقة لهذا الإرداف، ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الدواب ويختلف باختلاف الأشخاص؛ بعض الأشخاص الدابة قد لا تحمله، وبعض الدواب قد تحمل ثلاثة، فمرد ذلك إلى إطاقة الدابة، وعدم الحمل عليها بما يشق عليها؛ لأنها روح، لها روح ونفس تتألم فلا يجوز تحميلها أكثر مما تطيق.
وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أردف جماعة من الصحابة، ففي حديث معاذ قال: كنت رديف النبي -عليه الصلاة والسلام- وأردف الفضل وأردف غيرهم، حتى جمع ابن مندة كتاباً في من أردفهم النبي -عليه الصلاة والسلام- فبلغوا نيفاً وثلاثين من الصحابة، فالإرداف جائز شريطة أن تكون الدابة تطيقه ... ماذا عن الآلات مثل السيارات وغيرها هل تحمل أكثر مما تطيق؟
طالب: السيارة؟
السيارة نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
أكثر مما تطيق، المصنع قرر أن حمولتها خمسة من الأطنان، فقال: السيارة ليست لها نفس ولا تتألم ولا ظلم، نشيل عليها سبعة ثمانية ولا يضر؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الضرر من جهات: الأول: أن فيه تعريض للمال للتلف، وقد جاء النهي عن إضاعة المال، فقد تتلف هي، وقد تُتلف من ركبها وتؤثر على الطرق، تتلف الطرق إذا كانت حمولتها زائدة، ولذا وضعت الموازين على الطرقات؛ من أجل هذا، وإلا فالأصل أنها ملكه يتصرف فيه كيفما شاء، لكن شريطة ألا يترتب عليه إضاعة للمال ولا إفساداً له، ولا ضرراً بغيره.
وترك لنا ناضحاً؛ ننضح عليه: يعني نستقي عليه، قال: ((فإذا جاء رمضان فاعتمري؛ فإن عمرة في رمضان تعدل حجة)): ((عمرة في رمضان تعدل حجة))، والرواية الأخرى: ((حجة معي))، وهذا فضل الله -جل وعلا-.
معلوم أن كونها تعدل حجة من وجه دون وجه، في الفضل والثواب، لا في الإجزاء عن الحج، قد يقول قائل: لماذا لا نعتمر في رمضان، ويكفينا عن الحج؟(13/3)
نقول: هذا من وجه لا بأس، الفضل واسع كبير مثل أجر الحج، لكن الإجزاء لا بد من الحج: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [(97) سورة آل عمران]، فالحج متعين على المستطيع ولا يجزئ عنه غيره.
قد يقول قائل: نجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، ونصلي ركعتين، ونرجع بأجر عمرة وحجة تامة، كما جاء في الحديث -الذي لا يسلم من مقال عند أهل العلم-.
لكن إذا أردت أن تختبر فانظر إلى مشقة هذا العمل على النفوس، بعض الناس من اليسير عليه جداً أن يركب السيارة ويذهب إلى مكة ويأخذ عمرة، لكن يصعب عليه أن يجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، والنفس تحتاج إلى جهاد، المسألة ساعة واحدة بعد الصلاة، كثير من الناس -ومنهم طلبة علم مع الأسف- يؤذن الظهر وهو يكمِّل ورده، يخرج من المسجد ويذهب إلى الفراش ويصحو ويغفو، وإذا قال كلمة أعادها عشر مرات، ثم بعد ذلك يستمر، فإذا جلس في مصلاه يذكر الله يكمل ورده، وينهي حزبه من القرآن، وبإمكانه أن يقرأ القرآن في سبع ولا يشق عليه ذلك، ويحصل على الأجر العظيم، ويقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، يجلس في مصلاه إلى أن تنتشر الشمس، هذا في الصحيح، لكن الأجر المرتب على ذلك مع الركعتين هذا هو محل الكلام لأهل العلم.
فالمقصود أن التشبيه في مثل هذا يكون من وجه دون وجه، ولا يلزم أ، تكون المطابقة من كل وجه؛ فتشبيه الباري، أو رؤية الباري، تشبيه رؤية الباري بالقمر ليلة البدر، هل يلزم من هذا أن يكون من كل وجه؟
أبداً، في الوضوح وعدم الخفاء، فالتشبيه للرؤية لا المرئي، تشبيه تقديم اليدين على الركبتين، ووضع اليدين مجرد وضع على الأرض، أو تقديم اليدين على الركبتين في السجود تشبيهه ببروك البعير من وجه دون وجه؛ فإذا نزل على الأرض بقوة أشبه البعير وإلا فلا، وإلا امتثل الأمر في الحديث نفسه: ((وليضع يديه قبل ركبتيه)).
المقصود أن التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه مطابقاً للمشبه به من كل وجه، إنما إذا وجد وجه الشبه من وجه ولو خالفه في وجوه؛ ولذا جاء تشبيه الوحي -وهو محمود- بصلصلة الجرس -وهو مذموم- ووجه الشبه من وجه دون وجه.(13/4)
((فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة)): ...
طالب:. . . . . . . . .
تقول: "حج أبو ولدي وابني"، لكن الرواة في مثل هذا إذا كان الكلام بالنسبة لهم لا يناسبهم وليس فيه لبس؛ لأن من الأدب في الكلام ألا تنسب لنفسك شيئاً لا يليق بك، لا تنسب لنفسك شيئاً لا يليق بك، ولو كنت آثراً ناقلاً، إلا إذا كان سياق اللفظ لا بد منه في الخبر.
في قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة ماذا قال في آخر الأمر؟ "هو على ملة عبد المطلب"، لكن هل قال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب؟
لا، قاله حاكياً عن نفسه بضمير التكلم، لكن الرواة كلهم يقولون: "هو على ملة عبد المطلب"؛ لأن هذا الكلام لا يليق بهم، لكن إذا كان الكلام وحكايته بلفظه لا بد منه في الخبر لأن تغييره يؤثر في الحكم فلا بد من سياقه بفصه، كما في قصة ماعز، في قصة ماعز كل الرواة يقولون: جاء ماعز فقال: "إني زنيت"، ما قالوا: هو زَنى؛ لأن الإقرار في مثل هذا لا بد أن يكون صراحة، وله أثر في الحكم، لو قال الراوي: جاء ماعز فقال: هو زنى، احتمل عند من يأتي بعده أن ماعز أيضاً قال: هو زنى، ويكون الكلام يحكيه عن غيره، المقصود أنه إذا أنه إذا كان له أثر في الحكم لا بد أن يحكى الكلام بفصه –بلفظه-، وإذا كان هناك مندوحة ولا أثر للتغير فلا يليق بالإنسان أن ينسب لنفسه ما لا يليق به.
((عمرة في رمضان تعدل حجة)): ومع هذا الوعد الصحيح الثابت في الصحيحين وغيرهما لا يترك العمرة في رمضان إلا محروم، وبعض الناس لا يفعل الخير، ولا يريد من الناس أن يفعلوا الخير؛ فتجد بعض الناس يقول: الناس يذهبون إلى رمضان يعطلون أعمالهم ليأخذوا عمرة والصدقة بقيمتها أفضل، لو تصدقوا على هؤلاء الناس الجياع، ولو فعلوا، ولو فعلوا ...(13/5)
نعم هناك أمور كثيرة تحتاج إلى الموازنة بينها، والمسألة مسألة فضائل يوازن بينها بلا شك، فإذا كان يترتب على العمرة في رمضان ترك واجب أو ارتكاب محظور لا داعي لهذه العمرة، لكن إذا كان هناك فضائل توازن بينها، توازن فإن استطعت أن تفعلها كلها فلا تبخل على نفسك، وهذا الذي يقول: لو تصدقت بما أنفقته في رمضان من أجل العمرة، هذا لا هو بمتصدق ولا معتمر ولا هو بتارك الناس يعتمرون.
هذه طريقة عند بعض الناس؛ يشق عليه أن الناس يجنون من الحسنات العظيمة وهو جالس، ونفسه لا تطيعه على النفقة في سبيل الله، فيريد أن يخذل الناس عن الذهاب، وهو لا هو بمتصدق ولا بمعتمر، فلا يجوز مثل هذا التصرف.
لا شك أن هناك موازنات بين الفضائل، لكن إذا جاءت الواجبات وانتهاك المحرمات فلا، إذا كان يترتب على العمرة في رمضان تضييع الذراري فـ ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول- أو من يقوت))، وإذا كان هذا في تضييعهم من حيث الأكل والشرب فكيف بتضييعهم من جهة الدين! هذا أعظم.
المقصود أن هذه لا بد من ملاحظتها عند تصور مثل هذا الحديث، وإلا فالفضل عظيم.
وبدأ الزحام بأعظم صوره في رمضان في مكة والحرم وما حوله، حتى جعل بعض الناس يقلل من شأن العمرة في رمضان، وبعضهم كتب في الصحف ووسائل الإعلام قال: صحيح أن العمرة في رمضان تعدل حجة، لكن ليس هذا كل سنة، وما أدري كيف بنى هذا الحكم! يعني من أهل العلم من قال: إن الحديث خاص بالمرأة، وغيرها ليس في حكمها، هذا قول معروف عند أهل العلم، وفي سنن أبي داود ما يشير إليه -إلى هذا القول- لكن العمرة في رمضان تعدل حجة لكن ليس هذا كل سنة، هذا كلام على أي قاعدة يجري، أو على أي نص يعتمد؟؟ لا يعتمد لا على عقل ولا نقل.(13/6)
نعم البقاء والمكث هناك ومضايقة الناس لا شك أنه يحتاج إلى عناية ودراسة، أما مجرد أن الإنسان يأخذ عمرة في رمضان ويرجع هذا يحصل له الفضل العظيم، ولا يترتب على ذلك أثر من حيث مزاحمة الناس، ويلاحظ أنه في المضايق كثير من الناس تسوء أخلاقه، يذهب الإنسان لطلب الثواب والأجر من الله -جل وعلا- ومع ذلك يحصل منه ما يحصل من مخالفات، حتى أنه وجدت المضاربة والمشاتمة داخل المسجد، بسبب الزحام والجهل، حتى أنه في آخر لحظة -قبل غروب الشمس بدقائق من آخر يوم من رمضان- يحصل الجدال، بل الضرب أمام الكعبة، هذا سببه الجهل، الإنسان لا يتصور لماذا جاء، هل جاء ليطلب ما عند الله جل وعلا؟
وسمعنا من يتواعدون بعد الصلاة ليخرجوا إلى الحل ليتضاربوا، والله هذا الحاصل، هذا الحاصل، يعني الإنسان ما أدري كيف يتصور العبادة وكيفية أدائها!! بعض الناس يحرص على الخير بالجملة، لكن يبقى أنه كيف يفقه تأدية هذا الخير.
نعم في آخر لحظة من رمضان يتواعدون في عرفة، هذا يبقى في بيته أفضل له، مثل هذا يبقى في بيته، ويبقى أن الحكم إلى قيام الساعة، ((عمرة في رمضان تعدل حجة))، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال هذا الكلام ما اعتمر في رمضان وهو أحرص الناس على الخير؟
لكنه أشفق الناس على أمته، وهو أرحم الناس بخلق الله، لو تُصوِّر أنه اعتمر في رمضان مع هذا الوعد العظيم لما قر قرار لمسلم إلا أن يعتمر في رمضان، وحصل من ذلك الحرج والمشقة الشديدة، كما تأسف -عليه الصلاة والسلام- من دخول الكعبة، تأسف أنه دخل الكعبة؛ لئلا يشق على أمته، فتركه للعمرة في رمضان ليس من باب الزهد في الخير، وإنما شفقة على أمته؛ إذ لو تضافر القول والفعل منه -عليه الصلاة والسلام- لتقاتل الناس على العمرة في رمضان، وقل مثل هذا في صيام العشر؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح قال: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) حتى فضلت على الجهاد.(13/7)
وثبت في الصحيح وغيره أن الصيام من أفضل الأعمال: ((الصوم لي وأنا أجزي به))، ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً))، فهي من أفضل ما يفعل في العشر، ومع ذلك في مسلم تنفي عائشة أنه -عليه الصلاة والسلام- صام العشر، ومع ذلك كما يقول الإمام أحمد: ثبت عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صام العشر، فلا يلزم من ثبوت الحكم أن يثبت بالقول والفعل؛ يكفي القول للأمة، وقد يترك النبي -عليه الصلاة والسلام- الفعل شفقة ورأفة بأمته، كما ترك قيام رمضان -عليه الصلاة والسلام- تركه جماعةً؛ لئلا تفرض على الناس فيعجزوا عنها، صلى بهم ثلاث ليال ثم ترك.
ثم قال الإمام -رحمه الله تعالى-:
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا يزيد -يعني ابن زريع- قال: حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ((ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ )): يعني هل قول عطاء: يقال لها أم سنان ينافي قوله في الطريق الأول فنسيت اسمها؟
قد يقول: إنه ما زال ناسياً للاسم؛ هذه هي الكنية، ويكون تحديث عطاء في مجلس واحد، نسيَ الاسم ولم ينسَ الكنية؟ لا السياق يدل على أنه نسيَ الجميع في الطريق الأول.
يقال لها أم سنان: ((ما منعك أن تكوني حججت معنا)) قالت: "ناضحان كانا لأبي فلان –زوجها- حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا": يسقي عليه غلامنا: في بعض الروايات: وكان الآخر يسقي غلامنا، بدون عليه، يسقي غلامنا بدون الجار والمجرور، وهو لا بد منه، والقاضي عياض يقول: إن هذه الكلمة مصحفة "يسقي عليه غلامنا"؛ صوابها: "نسقي عليه نخلاً لنا"، بدل: "يسقي عليه غلامنا".
لكن لا داعي لتخطئة الرواة، مع أنه ثبت في النسخ الصحيحة الموثقة، ومعناه ظاهر، والمعنى لا يختلف سواءً قال: يسقي عليه غلامنا، أو يسقي النخل، لا يختلف مع ما صوب به القاضي عياض: "نسقي عليه نخلاً لنا"، والأصل ما ثبت في الروايات الصحيحة.
قال: ((فعمرة في رمضان تقضي حجة)): يعني تعدل حجة، كما في الرواية الأخرى.(13/8)
((تقضي حجة)): قد يقول قائل: إن القضاء معروف عند أهل العلم، وهو الإتيان بالعبادة بعد فوات وقتها، فاتها وقت الحج تقضي هذا الحج بعمرة في رمضان، قد يقوله قائل، قال: ((فعمرة في رمضان تقضي حجة)): لكن خير ما يفسر به الحديث الحديث، فقوله: ((تقضي)): تفسر بما جاء في الرواية الأخرى ((تعدل))، وليس المراد به القضاء الذي يكون بالإتيان بالعبادة بعد فوات وقتها.
((أو حجة معي)): وهذا شك من الراوي، هل قال: حجة أو حجة معي؟ المقصود أن هذا الحديث يدل على فضل العمرة في رمضان وأنه عظيم؛ إذ لا يخفى فضل الحج ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).
طالب:. . . . . . . . .
يعني في فضلها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى -وهو القطان- عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير: العليا التي بالبطحاء.
حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها.
وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة، قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء.
يقول -رحمه الله تعالى-:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع: هنا الإسناد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير ..
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن نمير، ابن نمير: هذا الثاني هل هو شيخ مسلم أو شيخُ شيخ مسلم؟(13/9)
عبد الله بن نمير شيخُ شيخ مسلم، ابن نمير الثاني هو الأول وإلا غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
ابن نمير هذا شيخ مسلم محمد بن عبد الله بن نمير.
قال: حدثني أو حدثنا أبي: عبد الله بن نمير المذكور في الإسناد الأول، قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من طريق الشجرة: يخرج إذا خرج من المدينة عن طريق الشجرة، وإذا دخلها يدخل من طريق المعرس، بحيث كان يبيت -عليه الصلاة والسلام- هناك ثم يدخل المدينة إذا أصبح، وكان ينهى عن الدخول بالليل، الطروق بالليل.
وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا: التي يقال لها كَداء بفتح الكاف والمد، ويخرج من الثنية السفلى: التي يقال لها كُدى: بالضم، ولذا يقولون: افتح وادخل، اضمم واخرج.
دخوله -عليه الصلاة والسلام- من أعلى مكة وخروجه من أسفلها يختلف أهل العلم هل هو مقصود فيقتدى به فيه، أو غير مقصود، وإنما فعله لكونه على طريقه وأسمح له؟
محل خلاف بين أهل العلم: منهم من يقول: يسن دخول مكة من أعلاها، يعني اتباعاً للنبي -عليه الصلاة والسلام- ومنهم من يقول: إن كانت على طريقه فهو أفضل، وإلا فلا يتكلف ويكلف نفسه أن يدخل من أعلاها.
إذا كان طريقه في الدخول هو الثنية العليا لماذا لا يكون طريقه في الخروج منها هو الثنية العليا؟
لأنه إذا كان هو طريقه من المدينة إذا أراد أن يخرج رجع من طريقه إلى المدينة، فيكون موضع الدخول هو موضع الخروج، هو طريقه، متصور وإلا غير متصور؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل هذا من السهل؟ النزول سهل، ينزل من الثنية العليا إلى مكة، لكن كيف يطلع الثنية العليا إذا رجع إلى المدينة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم أيسر له أن يخرج من السفلى، نعم، أيسر له أن يخرج من الثنية السفلى، ولو زاد عليه أمتار، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟(13/10)
الطريق للدخول هو الطريق للخروج هذا الأصل؛ لأنه جاء من بلد واحد يعني من طريق واحد جاء من المدينة ورجع إلى المدينة فطريقه واحد في الدخول والخروج، لكن طريقه من الثنية العليا وكونه يخرج من السفلى لكونه أيسر له، وبهذا يستشف أن الدخول والخروج إنما يراعى فيه اليسر على مريد هذا البيت، وأنه لا يتكلف ما يشق عليه.
يقول: وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله بهذا الإسناد: بالإسناد السابق.
وقال في رواية زهير: العليا التي بالبطحاء: نعم البطحاء والأبطح مكان معروف، لما انتهى من حجه -عليه الصلاة والسلام- نزل المحصب وهو بجانب الأبطح والبطحاء، المقصود أنه موضع معروف.
قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها.
على ما تقدم.
قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل عام الفتح من كداء: الثنية العليا، من أعلى مكة قال هشام بن عروة: فكان أبي: عروة بن الزبير، يدخل منهما كليهما: من العليا والسفلى، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء: فدل على أن عروة وهو أحد الفقهاء السبعة يرى أن هذا حسب التيسير، فالحاج والمعتمر وقاصد البيت يفعل الأيسر له.
كان أبي يدخل منهما كليهما: يعني أحياناً يدخل من الثنية العليا وأحياناً من السفلى، والذي يأتي من اليمن أو من نجد أو من جهات المشرق هل يكلف أن يدور دورة كاملة على مكة لينزل من الثنية العليا؟ إذا قلنا بالتعبد بمثل هذا يفعل، قد يقول قائل: إن الطرق الآن والمرور قد لا يمكن من تطبيق مثل هذه الأمور.
على كل حال إذا كان يقصد أو يرى أن هذا مما يتعبد به وقصده، ثم منع منه حصل له أجره، والحنابلة يقولون: يسن دخول مكة من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، والأمر فيه سعة.(13/11)
حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، قال: وكان عبد الله يفعل ذلك، وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح، قال يحيى: أو قال: حتى أصبح.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويَذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله.
وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني أنس -يعني ابن عياض- عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي طوى، ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بُني ثَّم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة.
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني أنس -يعني ابن عياض- عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثمََّ، يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة -صلى الله عليه وسلم-.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قالا: حدثنا يحيى -وهو القطان- عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بات بذي طوى: بتثليث الطاء مع القصر طُوى، طَوى وهو المرجح عند أكثر الشراح –الفتح- وطِوى، الطاء مثلثة، ويعرف الآن بأيش؟ ذي طوى يعرف بإيش؟ يعرفونه بالزاهر.(13/12)
حتى أصبح ثم دخل مكة: ويستحبون الدخول دخول مكة نهاراً، ابن عمر يفعل ذلك ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يبيت بذي طوى، فإذا أصبح صلى الصبح واغتسل لدخول مكة، فيستحب جمع من أهل العلم هذا الفعل؛ لأنه فعله ابن عمر، كان يفعله كلما دخل، أراد مكة يبيت بهذا المكان، وقد عرف بتتبعه لآثار النبي -عليه الصلاة والسلام-، منها ما يوافق عليه، ومن أفعاله ما لا يوافق عليه، فذكر ابن عبد البر وغيره أنه -رضي الله عنه- كان يكفكف دابته حتى تقع مواطؤها على مواطئ دابة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا مما لا يوافق عليه، وله اجتهادات لا يوافق عليها.
لكن مثل هذا يبيت بذي طوى، لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فعله: النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمرة الجعرانة، أو الجِعِرَّانة -على اختلاف في ضبطها- دخل مكة ليلاً فدل على جواز الأمرين.
أما مبيته بذي طوى واغتساله لدخول مكة من فعله فقد أحسن، لا سيما إذا طالت المدة -مدته في الطريق بعد إحرامه كطولها بالنسبة لهم- يحتاجون إلى اغتسال، لكن كم يكون الآن بين الإحرام ودخول مكة؟
من أبعد المواقيت ذي الحليفة ثلاث ساعات أربع ساعات، فمثل هذا لا يحتاج إلى مثل هذا المبيت من أجل الراحة ولا الاغتسال لتغير الرائحة، أما هم في وقتهم يحتاجون إلى مثل هذا؛ السفر بالنسبة لهم شاق، وأما بعد وجود هذه الوسائل المريحة فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، أما الدخول في النهار فقد استحبه جمع من أهل العلم للتنصيص عليه: "ثم يدخل مكة نهاراً".
وكونه -عليه الصلاة والسلام- دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلاً هذا يدل على الجواز، وأنه لا مانع من الدخول ليلاً، والمبيت والاغتسال للحاجة، إن احتيج إليه لشدة التعب وتغير الرائحة فهو أفضل، ومن فعله متبعاً مؤتسياً مقتدياً لن يحرم الأجر -إن شاء الله تعالى- ولو لم تطل المدة، لكن إذا أحرم من السيل -مثلاً-وبعد نصف ساعة وصل مكة، نقول له: بت واغتسل؟ أو أن العلة واضحة والحكم يدور مع علته؟(13/13)
يعني من استحب الغسل لدخول مكة باستمرار، سواءً بعد وقت طويل أو بعد وقت يسير، المبيت والاغتسال يستحب عند ابن عمر، ومن أراد الاقتداء به -بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه يرفع ذلك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.
من لاحظ العلة وقال: إن الحكم يدور مع علته، والعلة ارتفعت الآن، قد يكون بين الإحرام والاغتسال للإحرام والتنظف للإحرام والتطيب قبل الإحرام ودخول مكة أربع ساعات على أبعد تقدير، هل يستحب له مثل هذا؟ بعض أهل العلم لا يرى مثل هذا، يقول: إن العلة ارتفعت، لكن متى تكون العلة مؤثرة في الحكم يدور معها وجوداً وعدماً؟
إذا كانت منصوصة، إذا كانت العلة منصوصة.
يقول: حتى صلى الصبح قال يحيي: أو قال حتى أصبح.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويَذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله: أنه فعله، لكن هل يذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يفعله؟
فرق بين كونه -عليه الصلاة والسلام- فعله، وبين كونه يفعله، كان يفعله؛ لأن هذا يدل على الاستمرار، يعني هل ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كلما أراد دخول مكة فعل هذا، أو أنه فعله في حجة الوداع وانتهى الإشكال، مرة واحدة لهذه الحاجة التي أبديناها؟ وعلى كل حال المسألة اجتهادية.
وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني أنس -يعني ابن عياض- عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي طوى: كان هنا كان، وكان هذه تدل على الاستمرار.
كان ينزل بذي طوى، ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بُني ثَّم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة: يعني بني مسجد في هذا المكان، لكن ليس هو المكان الذي صلى فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن كان قريباً منه.(13/14)
قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني أنس -يعني ابن عياض- عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استقبل فرضتي الجبل: فرضتي الجبل كأن في الجبل جهتين ناتئتين أو مرتفعتين يقال لهما: فرضتان.
استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثَمَّ: يعني هناك، يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة عشر أذرع: أذرع جمع ذراع، عشر أذرع، وفي بعض النسخ عشرة أذرع، والذراع يذكَّر ويؤنَّث، فيصح أن يقال: عشر أذرع باعتبار أنه مؤنث -باعتبار أن الذراع مؤنث-، ويقال: عشرة أذرع باعتبار أن الذراع مذكر؛ لأن العدد يخالف المعدود في مثل هذا.
أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
طالب: يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للمكان هذا الذي وافق فيه صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- هل يعتبر هو مثله الوقوف في عرفة، مكان يتخير فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- الوقوف مثل الوقوف في الدعاء ... ؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف))، قال في الجمع كذلك، وقال ...
طالب: هل هو يعتبر من قبيل ما كان يفعله ابن عمر أو له أخصية فعله في مزدلفة؟
أما ابن عمر فيتتبع كل شيء، عرف بهذا وخولف، حصل له شذوذ بسبب هذا التتبع في بعض المسائل.
يعني نقول: ما له مندوحة الذي يتتبع الوقوف في عرفة وفي مزدلفة وفي مكان الدعاء بعد الجمرة؟
النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وقفت ها هنا)) وقال في جمع: ((وقفت ها هنا)) وقال في منى: ((نحرت ها هنا ومنى كلها منحر)) لئلا يشق على أمته -عليه الصلاة والسلام-.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك.(13/15)
وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم -يعني ابن إسماعيل- عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف في الحج والعمرة -أول ما يقدم- فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعةً، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع".
وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجُعفي قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "رمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الحجر إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً"
وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا سليم بن أخضر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعله.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف".
وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر.(13/16)
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: "أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف، ومشي أربعة أطواف أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ " قال: فقال: صدقوا وكذبوا، قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم مكة، فقال المشركون: إن محمداً وأصحابَه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يحسدونه، قال: فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثاً ويمشوا أربعاً، قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا، قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يُضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل.
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد قال: أخبرني الجريري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: وكان أهل مكة قومَ حسد، ولم يقل يحسدونه.
وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس -رضي الله عنهما-: "إن قومك يزعمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل بالبيت، وبين الصفا والمروة وهي سنة؟ " قال: صدقوا وكذبوا.
وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس -رضي الله عنهما-: "أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قال: فصفه لي؟ قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقة، وقد كثر الناس عليه، قال: فقال ابن عباس: "ذاك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إنهم كانوا لا يُدَعُّون عنه ولا يكهرون".(13/17)
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين؛ ليَرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا وكذا، قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم".
وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعاً عن ابن عيينة، قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إنما سعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورمل بالبيت؛ ليري المشركين قوته".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي: مثل الإسناد الذي تقدم، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول: الطواف الأول يعني أول ما يقدم، سواءً كان طواف العمرة، أول ما يقدم لأداء العمرة، أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، إذا طافا للقدوم، وإن لم يطوفا للقدوم فأول طواف هو طواف الإفاضة، فأول طواف يُفعل يُرمل فيه الثلاثة الأشواط، وبعض أهل العلم يرى أن الطواف الذي يرمل فيه هو الطواف الذي يعقبه السعي، لكن لا يدل عليه الحديث؛ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول: قد يطوف للقدوم ولا يسعى بعده، ثم يطوف للإفاضة يوم العيد ويسعى بعده، عندهم إنما يرمل في طواف الإفاضة؛ لأنه بعده سعي، ولا يرمل بعد طواف القدوم؛ لأنه ليس بعده سعي.
طالب:. . . . . . . . .
يأتي هذا إن شاء الله.
كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبَّ ثلاثاً: الرمل والخبب الإسراع في المشي مع تقارب الخطى.
ومشى أربعاً، خب ثلاثاً ومشى أربعاً: تمييز مذكر وإلا مؤنث؟
طالب:. . . . . . . . .
خب ثلاثاً، ومشى أربعاً؟
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .(13/18)
ثلاثاً من الأشواط؟.
طالب:. . . . . . . . .
أنا أريد التمييز لا أريد العدد، يعني لو ذكر الأشواط لقال: خب ثلاثة أشواط؛ لأن التمييز مذكر فيؤنث معه العدد، لكن لما حذف جاز التذكير والتأنث، كما في قوله: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال))، ولو ذكر التمييز هي أيام، ستة أيام، إذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث.
ومشى أربعاً، وكان يسعى ببطن المسيل: يعني في المسعى بين العلمين يسعى، وعندنا الرمل والخبب والسعي، الرمل والخبب معناهما واحد، وأما السعي فيختلف؛ لأنه الجري الشديد، الركض الشديد، ويختلف عن الخبب ويختلف عن الرمل.
وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة: يعني إذا سعى بين الصفا والمروة، سعى سعياً شديداً بين العلمين، في بطن الوادي.
وكان ابن عمر يفعل ذلك: فالرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف الأول سنة، والسعي الشديد بين العلمين في المسعى سنة.
سبب الرمل: سببه مقالة المشركين التي يأتي ذكرها، في عمرة القضاء لما دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- المسجد، وكان المشركون قد جلسوا مما يلي الحجر، قالوا مقالتهم: "يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب".
الحمى التي كانت بيثرب دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينقلها الله إلى الجحفة، أن ينقلها إلى الحجفة، ((وانقل حماها إلى الحجفة)) هذا في الصحيح -في البخاري وغيره- التي هي ميقات أهل الشام، ((وانقل حماها إلى الحجفة))، حتى قالوا: إنه لو مر طائر بهواء الجحفة لحُمَّ، وهي ميقات أهل الشام، هي ميقات أهل الشام، كيف تجعل ميقات؛ لأن جعلها ميقات يقتضي المرور عليها، كيف تنقل الحمى إلى مكان ندب المرور عليه؟ بل ألزم من يمر عليه أن يحرم منه، يقف فيه فيحرم منه؟
الدعوة لما كان سكانها من اليهود، فلما جلوا عنها ارتفعت عنها الحمى.(13/19)
يأتي محمد وأصحابه، وقد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يغيظهم، ويريهم من قوته وقوة المسلمين ما يغيظهم، فرمل في الأشواط الثلاثة، من الركن الذي فيه الحجر إلى الركن اليماني، ومشى بين الركنين؛ لأنهم لا يرونه، وفي حجة الوداع رمل -عليه الصلاة والسلام- من الركن إلى الركن، يعني استوعب الشوط كامل بالرمل، وفي عمرة القضاء يمشي بين الركنين، فالذي استقر عليه الأمر استيعاب الأشواط الثلاثة بالرمل، وأنه لا يمشي بين الركنين.
هل يوجد من يقول: إنه يأتي الحجاج والعُمَّار وقد أنهكهم المرض أو وهنتهم الحمى لنفعل هذا الفعل؟ أو بمعنىً آخر أن هذه الحكم شرع لعلة، والعلة منصوصة وارتفعت العلة، هل يرتفع الحكم بارتفاعها؟
قال به ابن عباس على ما سيأتي، لا يرى الرمل في الطواف، حينما يقول: صدقوا وكذبوا، النبي -عليه الصلاة والسلام- رمل، لكنه لعلة ارتفعت العلة، فليس بسنة عنده.
الجمهور على بقاء الحكم، وأن هذا من الأحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم، نظيره قصر الصلاة في السفر شرع لعلة، وهي الخوف: {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] ارتفع الخوف، ارتفع الحكم وإلا بقي؟ بقي الحكم، فمن الأحكام ما شرع لعلة وارتفعت العلة مع بقاء الحكم.
وكان يسعى ببطن المسيل: يعني في المسعى يجري جرياً شديداً، حتى أن الركب لتبدوا من تحت الإزار؛ من شدة السعي إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك.
سبب السعي بين الصفا والمروة: السبب في هذا السعي، منشأ هذا السعي، إحنا عرفنا علة الرمل، فما علة السعي؟
طالب: قيل أم إسماعيل.
أم إسماعيل، طيب.
أم إسماعيل كانت تتردد بين الصفا والمروة لتنظر هل جاء أحد؟ فإذا نزلت في بطن الوادي جرت جرياً شديداً، هذا هو السبب الذي ذكره أهل العلم.
السبب فعل امرأة، فهل يشرع للنساء السعي الشديد في المسعى أو لا يشرع؟
لا يشرع؛ لأن المشي أستر لهن، لكن إذا كان سببه صنيع امرأة .. ألا تكون النساء أولى به من الرجال؟ يعني الرجال يقتدون بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه فعله، الآن تروا المسألة تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى انتباه.(13/20)
إذا كان أهل العلم يذكرون أن هذا هو السبب، والسبب امرأة، والمرأة في شرعنا ممنوعة من أن تسعى؛ للنصوص الكثيرة التي تدل على أن المرأة لا بد أن تستتر، وجريها ومشيها بين الرجال لا شك أنه يعرضها للتكشف.
طالب:. . . . . . . . .
لو تصورنا أن امرأة .. ، أغلق المسعى ما في إلا هي، نقول: تسعى؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا يراها أحد، وترمل في المطاف؟
طالب:. . . . . . . . .
لم يفعلنه، نقول: في شرعنا لا يفعل؛ لأن النصوص متظاهرة على طلب الستر من النساء، ورملهن وسعيهن يعرضهن لأيش؟ للتكشف، وإن كان السبب امرأة.
طالب:. . . . . . . . .
إلا إذا جاء شرعنا بخلافه، لكن إذا نظرنا إلى السبب والعلة الباعثة على هذا الحكم الذي قرره أهل العلم أنه امرأة، فلماذا لا يسعى النساء؟ بل هن أولى به؛ لأن السبب امرأة.
ترى باجيب مثال مطابق نظير لهذا.
طالب:. . . . . . . . .
الأدلة تضافرت على المنع، لكن نقول إذا منعت المرأة فالرجل من باب أولى؛ لأن السبب امرأة، من يذكر لنا نظير لهذا؟
طالب:. . . . . . . . .
المرأة آمنة ما عندها أحد، المرأة آمنه، المرأة إذا اضطرت إلى الجري، إذا اضطرت إليه، خافت من هلكة أو سبع أو .. تجري، حتى في شرعنا، نعم أو حريق أو غرق أو .. ، تجري للحاجة نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لأنها جرت لا على سبيل التعبد هي، نعم، لو جرت على سبيل التعبد نظرنا إلى نظيرها من نسائنا.
عندنا مسألة ثانية قريبة جداً من هذا: المنع من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أليس من أجل ألا نشابه المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وعند غروبها، نعم، أليس هذا هو السبب؟
طيب، شخص يقرأ القرآن، ومع غروب الشمس أو مع طلوعها مرَّت به آية سجدة، يسجد وإلا ما يسجد؟
طالب:. . . . . . . . .
هنا تتحقق المشابهة، الآن يمنع من الصلاة ذات الركوع والقيام والقراءة والتسبيح والذكر، ولا يمنع من السجود المنفرد الذي هو أشبه بصنيع الكفار؟ ترى نظير مسألتنا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا المشابهة الظاهرة لا شك أنها تمنع، تمنع إذا لم يرد دليل يخصه، التشبه الأصل فيه بالظاهر، أما التشبه في القلوب أمره عظيم.(13/21)
طالب:. . . . . . . . .
افترض إنك على قول من يقول: تحية المسجد ممنوعة؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي يمنعها، وهو قول الجمهور، ولا تحية المسجد، لا سيما إذا ضاق الوقت، فنمنع الصلاة ذات الركعتين التي لها سبب -وهو قول وجيه- ولم نمنع السجدة التي هي أقرب إلى المشابهة، مشابهة الكفار؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش لون ما تأتى؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أنا أقول إن سبب منع الصلاة عدم مشابهة الكفار في سجدة، منع الصلاة بالركعتين؛ من أجل ألا نشبه الكفار في سجدة من هاتين الركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة للسعي -ما أدري بعض الإخوان يمكن ما أدرك المحك الذي نريده، أو أنا ما استطعت أن أبين المراد-، أنا أقول إن السعي شرع بسبب امرأة، شرع بسبب امرأة، والمرأة منعت من السعي، هذه مسألة، يشبهها نظيرها المسألة التي ذكرنا، الصلاة في هذه الأوقات منعت بسبب مشابهة الكفار في سجدة، ونقول السجدة لا بأس بها، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عندهم يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، احنا نبي نمنع التبع ونثبت الاستقلال.
طالب:. . . . . . . . .
كيف تخفيف؟
طالب:. . . . . . . . .
((فإذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان، فإذا رآها المشركون سجدوا)).
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا المطابقة واضحة.
طالب:. . . . . . . . .
دعنا من مسألة القصد لو قصد كفر، هو لو قصد كفر .. انتهى الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طارئة، والصلاة طارئة -تحية المسجد طارئة؛ بدخوله المسجد-، وهذه لمروره بآية سجدة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم يا أخي ما يلزم، لا، لا جمهور أهل العلم على أن النهي أعظم؛ لأن الحظر مقدم على الإباحة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
الإشكال في المسألتين ظاهر وإلا ما هو بظاهر، يعني ظاهر وإلا ما هو بظاهر؛ على شان نجيب عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت تقول سجدنا من أجل التلاوة، وأنا أقول صلينا من أجل دخولنا المسجد: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟(13/22)
طالب:. . . . . . . . .
أي قاعدة؟
طالب:. . . . . . . . .
دعنا ممن يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ هذا منتهي مفروغ منه، لكن هم يلحظون ملحظ في السجدة المفردة أنها ليست عبادة في شرعنا، السجدة المفردة ليست عبادة مستقلة يعني، يعني يمكن أن يصلي الإنسان سجدة ليس لها سبب، مثلما يصلي ركعة في الوتر أو ركعتين لتحية المسجد؟
ولذلك يقولون: سجدة التلاوة ليست بصلاة، وهو ممنوع من الصلاة، ((لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح))، "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن".
والسجدة المفردة ليست صلاة، فلا تدخل في حيز النهي؛ المنهي عنه الصلاة، ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- يسجد إلى غير القبلة، يسجد بغير طهارة كما في البخاري؛ لأنها ليست بصلاة.
من أهل العلم من يرى أنها صلاة فيمنع منها، وأنها لا بد من تكبيرة إحرام، ولا بد من سلام، ولا بد أن تكون على طهارة ومستقبل القبلة ... إلى آخره.
طالب: الراجح؟
صنيع ابن عمر ورأي شيخ الإسلام أنها ليست بصلاة، فلا يشترط لها شروط الصلاة؛ لأن المشركين سجدوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في سورة النجم، وسجد معه كثير من المسلمين اللي ما يتحقق أنهم على طهارة.
الآن أدركنا المغزى من الأصل والمثال؟ أحياناً تقصر العبارة عن تأدية المسألة على الوجه المطلوب.
طالب:. . . . . . . . .
الآن عندنا السعي الذي قرره أهل العلم أن سببه سعي هاجر في بطن الوادي، السعي المراد به الجري الشديد، إذا نزلت في بطن المسيل سعت -جرت جرياً شديداً-، ويلاحظ في المشاعر وأدائها أفعال إبراهيم -عليه السلام- ملحوظة في هذا، وما يتعلق به مما أقره شرعنا، يعني مما جاء في شرعنا، وإلا ما الذي يدرينا ومن الذي ينقل لنا مثل هذه الأمور عنهم؟ إلا أنه جاء في شرعنا ما يقررها
طالب:. . . . . . . . .
إلى من يقدم، لكن هي ما تتعبد بهذا الجري، نقول: هذه المرأة لا تتعبد بهذا الجري، ولذا لو حصل لامرأة من النساء في شرعنا ما يتطلب الجري قلنا لها: اجرِي، ما نقول لها اجري لو لحقها سبع نقول: لا، أستر لك تمشين مشي؟!(13/23)
طالب: هل يقال أنها فعلته نيابة عن من يجب عليه هذا العمل فكان من أفعال الرجال؟
على كل حال إذا نظرنا إلى أنها لم تفعله للتعبد انتهى الإشكال، لم تفعله للتعبد، ونظيره لو امرأة تبعها سبع يريد أن يأكلها، أو نار، أو ما أشبه ذلك وجرت نقول: لا الحشمة ألا تجري؟
هذه للحاجة، الحاجة داعية لهذا، في شرعنا الآن، شرعنا المنظور إليه أولاً وأخراً فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني كون أننا نعرف هذه العلة أو لا نعرفها سيان، إنما الحكم ثبت بفعله -عليه الصلاة والسلام-.
قال -رحمه الله-:
وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف في الحج والعمرة -أول ما يقدم- فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين: أيش معنى سجدتين؟
ركعتين؛ تطلق السجدة ويراد بها الركعة: {ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا} [(154) سورة النساء]، كيف يدخل الساجد على وجهه؟ إنما المقصود به ركعاً، ((من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)): المراد بها الركعة كما جاء في مسلم نفسه، والسجدة إنما هي الركعة، كما أنه –أيضاً- يرد العكس، تطلق الركعة ويراد بها السجدة: {خَرَّ رَاكِعاً وأَنَابَ} [(24) سورة ص]، يعني أيش؟ ساجداً، فالمراد بالسجدتين هنا ركعتي الطواف.
ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة: وركعتا الطواف سنة عند جماهير أهل العلم، وقيل بوجوبهما، وقال جمع: إنهما تابعتان للطواف، فإن كان الطواف واجباً وجبتا، وإلا فهما سنة.
يصلي سجدتين: هذه الصلاة من ذوات الأسباب، ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، فهل يصليهما في وقت النهي أو لا يصليهما؟
هي المسألة التي أشرنا إليها قريباً.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
يصليهما أو لا يصليهما؟
طالب:. . . . . . . . .
تدخل في الخلاف، نعم.
عمر -رضي الله تعالى عنه- طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، من أجل أيش؟ أن يخرج وقت النهي.(13/24)
البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم: "باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر"، ثم أورد تحت هذا الباب أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر -ما يراه- وعمر صلى الركعتين بذي طوى.
وحديث جابر في المسند وغيره: "ما كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد الصبح ولا بعد العصر"، لا سيما في الأوقات المضيقة الثلاثة يجلس؛ لأن الذي أمره بالصلاة هو الذي نهاه عنها، ما جاء بشيء من عنده، وهو قول جمهور أهل العلم، الجمهور بعد على أنه أوقات النهي الموسعة والمضيقة كلها لا صلاة فيها، لكن أقول: الموسعة أمرها أخف؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر الذي قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح؛ لأنه وقت موسع، وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، حتى قرر جمع من أهل العلم -كابن عبد البر وابن رجب- أن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لا لذاته، إنما هو من باب نهي الوسائل؛ لئلا يتوسل بهذه الصلاة أن يستمر الإنسان يصلي حتى يصل إلى الوقت المضيق، فالوقت الموسع أمره أخف، أما الوقت المضيق فلا؛ "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" حديث عقبة في الصحيح، وهي الأوقات المضيقة الثلاثة، هذا من باب الاقتداء، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يفعل ذلك، نعم، وإلا لو كان مأمور .. ، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعل، لكن لما رأى الداخل جلس ما صلى قال: ((أصليت ركعتين))؟ فوضع الإمام يختلف عن وضع المأموم والمسألة مسألة اتباع.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حرملة أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف -حين يقدم- يخب ثلاثة أطواف من السبع: يعني يرمل، وعرفنا أنه في عمرة القضاء يمشي بين الركنين، وفي حجة الوداع استوعب الأشواط الثلاثة بما في ذلك ما بين الركنين.
طالب: يا شيخ خلاصة الكلام في الاقتداء غير وارد أنه اقتداء بأم إسماعيل؛ كلام أهل العلم غير وارد؟(13/25)
لا، ولو كان، ولو وجد، لكن العبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام-، يعني الأمة مطالبة بالاقتداء به والائتساء به -عليه الصلاة والسلام-.
وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان: مصروف وإلا غير مصروف؟
طالب: .... غير مصروف.
غير مصروف، وقعت.
طالب: مصروف.
مصروف، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
قل: النون أصلية وليست زائدة؛ من الإبانة، ولذا يقولون: من منع أبان فهو أتان، لكن إذا تصورنا .. ، ابن مالك صاحب الألفية ويش تقولون به،؟ ماذا تقولون ابن مالك -إمام من أئمة العربية- يمنعه من الصرف، وقل مثل هذا في حسان وشبهه، إن كان من الحسن فهو مصروف، وإن كان من الحس .. ، وهذا إن كان من الإبى فهو ممنوع، المقصود أن المسألة سهلة
وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجُعفي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "رمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الحجر إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً"
قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا سليم بن أخضر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعله: وقلنا أن هذا هو آخر الأمرين من فعله -عليه الصلاة والسلام-.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى: الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- دقيق في عباراته، ويفرق بين ألفاظ الرواة، حتى في صيغ الأداء، ولذلك يقول: حدثنا فلان، وفلان، وفلان، قال فلان أخبرنا وقال الآخران حدثنا، وهنا يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا: مالك: هل عرف عن مالك أنه كان يحدث أحداً؟
ما عرف عن مالك أنه كان يحدث أحداً، وإنما كان يقرؤون عليه، وينكر على من طلب من مالك التحديث، قال: تجزؤك القراءة في القرآن، ولا تجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟
ومقتضى ذلك أن يقول القعنبي أخبرنا مالك؛ لأنه لا يقرأ على أحد، ومسلم -رحمه الله- ممن يفرق بين التحديث والإخبار، فالتحديث لما تلقي بطريق السماع، والإخبار لما تلقي بطريق العرض، ومالك يعرض عليه الحديث عرضاً، فيُنظر في مثل هذا.(13/26)
حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك: هذا الصواب، ولو عبر عن العرض لقال: أخبرنا مالك.
عن جعفر بن محمد عن أبيه: جعفر بن محمد: جعفر الصادق عن أبيه: الباقر محمد بن علي بن الحسين.
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف: وهذا قطعة من حديثه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل الثلاثة أطواف، من الحجر إلى الحجر: الثلاثة أطواف .. هاه من يعرب؟
الثلاثة أطواف؟
طالب:. . . . . . . . .
الثلاثة مضاف، وأطواف مضاف إليه، الآن أيهم أدخل في التعريف المضاف وإلا المضاف إليه؟
الأصل أن المضاف إليه هو المعرفة، الذي يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف، الآن الذي عندنا أيش؟
العكس، يعني اقتران المضاف بـ[أل] يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني إذا قلت: صالح العبد الله، يجوز وإلا ما يجوز؟
لا يجوز مطلقاً، إنما يجوز إذا كانت الإضافة لفظية، وهذه محضة معنوية العبد الله، يجوز اقتران أل بالمضاف إذا كانت الإضافة لفظية وليست معنوية، الآن الذي عندنا إضافة لفظية وإلا معنوية؟
{وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ} [(35) سورة الحج]: إضافة لفظية، وهنا إضافة لفظية لكن يشترطون مع هذا أن تكون موصولة بالمضاف إليه أيضاً، أو بما أضيف إليه المضاف إليه، ووصل" أل" بذا يعني الإضافة اللفظية التي تقدمت: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني: يعني إذا كان المضاف إليه بـ[أل]، وهنا ما فيه أل لو قال: رمل الثلاثة الأطواف ما في إشكال:
ووصل أل بذا المضاف مغتفر ... أو بالذي له أضيف الثاني
إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر ... كزيد الضارب رأس الجاني
المقصود أن مثل هذا التعبير عندهم ممنوع؛ لأنه لم يضف إلى ما فيه أل، وتأتي مسألة الاحتجاج بالحديث على قواعد العربية، والمسألة خلافية عندهم.(13/27)
وسبب الخلاف أن الرواية بالمعنى جائزة عند أهل العلم -عند جمهور أهل العلم الرواية بالمعنى جائزة-، فيحتمل أن يكون التغيير ممن لا يحتج به من متأخري الرواة، والمسألة معروفة عند أهل العلم.
من الحجر إلى الحجر.
قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: "أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون: يعني يقولون، يطلق الزعم بإزاء القول، استعمال معروف.
فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: فقال: صدقوا وكذبوا: صدقوا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمل، وكذبوا في ادعائهم أنه سنة.
قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم مكة فقال المشركون: إن محمداً وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال: الضعف، المرض، الحمى، الوهن، وكانوا يحسدونه: يحسدون النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثاً، ويمشوا أربعاً، قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة: الآن انتهينا من الرمل، ابن عباس لا يراه، وجمهور أهل العلم على أنه سنة، فقوله: "صدقوا": يعني فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وكذبوا في ادعائهم أنه سنة، إنما شرع لهذه العلة وارتفعت العلة.
قال: قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا: يعني صدقوا في كونه -عليه الصلاة والسلام- ركب، وكذبوا في ادعائهم أنه سنة بالنسبة لغيره -سنة مستمرة-؛ لأنه شرع لعلة وارتفعت العلة، وبين العلة.
قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثر عليه الناس: حطمه الناس، اجتمعوا عليه، كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت: المتزوجات أو المقاربات لحد الزواج اللواتي عتقن من خدمة أهلهن.
قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب: ليتخلص من الزحام ويراه الناس، ويقتدوا بأفعاله، والمشي والسعي أفضل: يعني على الأقدام لا على الدابة.(13/28)
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: وكان أهل مكة قومَ حسد، ولم يقل يحسدونه: هذه العلة التي من أجلها ركب النبي -عليه الصلاة والسلام- .. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن ركب النبي -عليه الصلاة والسلام- ضرورة وإلا حاجة؟
طالب:. . . . . . . . .
ترى هذا مؤثر في حكم الركوب، يعني بإمكانه -عليه الصلاة والسلام- أن يكمل السعي مشياً، لو كان المشي واجباً، ولا يلتفت إلى مثل هذا حتى مع الزحام، الناس يتزاحمون الآن، ويزدحم بعضهم على بعض، هل هذا .. ، يعني لو قيل -مثلاً- يؤتى بآلة تنقل الناس من غير زحام، ويكون الركوب مجزئاً.
طالب:. . . . . . . . .
كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، هذا محمد: لكن هل هذه علة كافية في ترك الواجب، وهو المشي على الأقدام؟
يعني بإمكانه -عليه الصلاة والسلام- أن يكمل .. ، استدل بهذا من يقول بجواز الركوب مطلقاً في السعي، في رواية عند أبي داود أنه -عليه الصلاة والسلام- كان شاكياً، نعم محتاجاً؛ كان شاكياً.
وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب طواف المريض راكباً، أو باب المريض يطوف راكباً، فرأوا أن العلة في طوافه -عليه الصلاة والسلام- راكباً هو المرض، وإلا لو مسألة الزحام هناك الناس يزدحمون، يعني لو كانت العلة الزحام مستقلة بالحكم لاتجه قول من يقول بجواز السعي راكباً، ولو من غير حاجة.
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا إنه شاكي حاجة ضرورة، حتى الشكوى والمرض متفاوتة من الناس من يكون مريضاً يكمل؛ يستطيع.
المقصود أن جمعاً غفيراً من أهل العلم يرون جواز السعي وهو راكب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله من غير ضرورة؛ لأن هذه ليست بضرورة، ويستدلون به على طهارة أبوال الإبل وأرواثها.
طالب:. . . . . . . . .(13/29)
الرواية في الصحيحين وغيرهما ليس فيها ما يدل على المرض، إنما العلة المذكورة، كثر عليه الناس، هل كل من كثر عليه الناس يركب؟ يعني تستقل هذه بالعلة؟ أو نقول إن الطواف راكب يجوز والمشي أفضل، فكونه أفضل لا يعني أنه يكون لازماً كلزوم الواجب، فكونه أفضل يكون خلافه خلاف الأولى، أو على أكثر الأحوال مكروه، والكراهة تزول بأدنى حاجة، والزحام حاجة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الأصل الاقتداء: ((خذوا عني مناسككم)) الأصل الاقتداء.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، جاء عالم نقول له: اركب؟ عالم يراه الناس نقول له: اركب وهو من أنشط الناس؟!
طالب: هل الرؤية مؤثرة في الصحبة يا شيخ؟
هم يرونه ليأخذوا عنه المناسك -عليه الصلاة والسلام-، نعم، كثر عليه الناس، حطمه الناس، عاقوه من المشي .. ، هذا كله لا شك أنه موجود، لكن الحكم لا يتأثر بمثل هذا، نعم، فأهل العلم أو جمهور أهل العلم يرون أن السعي راكباً لا شيء فيه، إلا أنه خلاف الأولى، والذين يقيدونه بالمرض -كما في رواية أبي داود وترجم البخاري على هذا- يقولون: الأصل المشي فلا يركب إلا من مرض.
قال: والمشي والسعي أفضل: إنكار ابن عباس على من يرى أن الركوب سنة، يعني إنكار ابن عباس في قوله: "كذبوا" بالنسبة لمن يرى أن الركوب سنة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
كلام ابن عباس، هو يريد أن ينكر على من قال: إن سعيه راكباً سنة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لأنه قد يقول ابن عباس -ما دام يرى أن الرمل ارتفع حكمه بارتفاع سببه- أن يقول: إن اللائق بالعبادة الطمأنينة، يعني في غير طواف القدوم، أهل العلم يرون أن الطمأنينة والتؤدة في الطواف أفضل، أفضل من الإسراع، في غير طواف القدوم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: "وكان أهل مكة قومٌ أو قومَ حسد"، ولم يقل: يحسدونه: يعني الفرق بين العبارتين أن في قوله: وكان أهل مكة قوم حسد، يعني هذه ملكة، صفة ثابتة عندهم، أما كونهم يحسدونه فلا يخلوا إنسان -إلا من عصمه الله- من حسد، يعني يحسد شخصاً، يحسد من يستحق من عنده نعمة، كل ذي نعمة محسود.(13/30)
لكن قوله: "وكان أهل مكة قوم حسد": يعني كما يقال عن اليهود إنهم قوم بهت، نعم، وهو يعني بذلك الكفار، لا يعني بذلك المسلمين منهم، يعني الفرق بين العبارتين، كان أهل مكة قوم حسد: يعني هذه صفة ثابتة فيهم، أما كونهم يحسدونه لا يعني أن هذه صفة ثابتة.
وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: "إن قومك يزعمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل بالبيت، وبين الصفا والمروة وهي سنة؟ قال: "صدقوا وكذبوا".
وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: "أراني قد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أراني يعني أظن، أراني: يعني أظن أني رايت، ولم يتأكد، كأنه رأى شيئاً توقع، أو شخصاً توقع أنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولذلك قال: أراني، يعني أظن.
طالب:. . . . . . . . .
إيه نعم، الطفيل آخر من مات الصحابة؛ مات سنة مائة وعشرة، يعني بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بمائة سنة، عامر بن وائل آخر من مات من الصحابة.
قال قلت لابن عباس: "أراني قد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ " قال: "فصفه لي؟ " قال: قلت: "رأيته عند المروة على ناقة، وقد كثر الناس عليه"، قال: فقال ابن عباس: "ذاك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنهم كانوا لا يُدعُّون عنه": يعني لا يدفعون، لا يدفع الناس عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
لا يدعون: يعني لا يدفعون، {فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ} [(2) سورة الماعون] نعم.
لا يدعون عنه، ولا يكهرون: في رواية: "لا يكرهون" من الإكراه، يعني لا يكرهون على البعد منه.
ولا يكهرون: يعني لا ينهرون ولا يزجرون.
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب": وقد وهنتهم حمى يثرب: هذا من كلام ابن عباس، وإلا من كلام المشركين؟
طالب: هم يقولونه المشركون وينقل كلامهم الآن ...
نعم.
طالب:. . . . . . . . .(13/31)
ويقول: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب".
طالب: هو ينقل ما يقولونه.
طالب:. . . . . . . . .
الظاهر أنه كلام ابن عباس هذا.
قال المشركون: "إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى": لا شك أنه من كلام المشركين، لكن هل هم بالفعل وهنتهم الحمى وتجلدوا؛ ليُروا المشركين ما يغيظهم؟ أو أن الحمى ما وهنتهم؟
طالب:. . . . . . . . .
الحمى نقلت إلى الجحفة، فمقتضى هذا أنها –الحمى- لم تهنهم، قد يهنهم السفر والتعب والمشقة ممكن، نعم، أما حمى يثرب فقد نقلت إلى الجحفة، هنا يقول: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب".
طالب:. . . . . . . . .
لا هذه في عمرة القضاء.
قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى: يعني كون الحمى ترتفع عن المدينة ارتفاع كلي أو الصفة التي عرفت بها هذه البلدة ارتفعت؟
ألا يمكن أن يقدم شخص من الرياض وفيه حمى؟ نعم، أو من أي بلد من البلدان، هل يعني أن الحمى ارتفعت مائة بالمائة ما يوجد فيها حمى أصلاً؟ ارتفعت بالكلية أو صارت مثل غيرها من البلدان، الحمى التي عرفت بها، وصارت من أوصافها الملازمة؟ حمى يثرب معروفة، ارتفعت إلى الجحفة، وبقي فيها ما في غيرها من البلدان؛ لأنه ما الذي يشكل على هذا الكلام؟
قول ابن عباس، ماذا يقول ابن عباس؟
قال: عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة وقد وهنتهم": هو يثبت أن الحمى قد وهنتهم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
لما دعا لها أول ما قدم، أول ما قدم دعا لها.
وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا .. ،: يعني كونه -عليه الصلاة والسلام- يرمل ويري المشركين ما يغيظهم من القوة والنشاط، نعم، هل يعني أنه -عليه الصلاة والسلام- ليس فيه حمى؟ أو من باب إغاظتهم رمل؟ ثم قالوا ما قالوا؟(13/32)
وكل هذا مرده إلى أن الحمى هل ارتفعت بالكلية، أو أنه بقي فيها ما في غيرها من البلدان، إلا أنه ارتفع الوصف الملازم لها؟ ومع هذا، إذا أقررنا كلام ابن عباس أنه ما زالت الحمى فيها، نعم؛ يقول: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وقد وهنتهم حمى يثرب: ولا شك أن هذا اللفظ مشكل.
قال المشركون: "إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة"، فجلسوا مما يلي الحجر: المشركون جلسوا مما يلي الحجر؛ بحيث يرون الطائف من الجهات الثلاث، دون ما بين الركنين.
وأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم:
وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع
من هذا الباب.
ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: "هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟! ": نعم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا": وهكذا ينبغي أن تظهر الأمة أفراد وجماعات في غاية القوة، لا سيما أمام الأعداء، أما من يتفوه بضعف الأمة، ويشهد عليها الأعداء شرقاً وغرباً هذا خلاف ما جاء في هذا الحديث؛ لا بد أن تظهر الأمة بمظهر يليق بها، ولو كان على خلاف حقيقتها، لكن لا يعرف العدو كل شيء، والله المستعان.
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا وكذا: جاء في بعض الروايات أنهم أجلد من الغزلان.
قال ابن عباس: "ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، إلا الإبقاء عليهم": لأنهم جاءوا من سفر، ولا شك أن الرمل متعب لبعض الناس؛ وهذا من شفقته -عليه الصلاة والسلام-.
قال: وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعاً عن ابن عيينة قال ابن عبدة: لماذا أعاده دون صاحبيه؟
قال: حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعاً عن ابن عيينة، قال ابن عبدة: حدثنا سفيان: أهل العلم يقولون: إذا أعاد أحد الرواة -أحد شيوخه- فالذي يغلب على الظن أنه صاحب اللفظ -لفظ الخبر-.
قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: "إنما سعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورمل بالبيت؛ ليُري المشركين قوته" ..
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.(13/33)
صحيح مسلم – كتاب الحج (14)
بعض مستحبات الطواف- جواز الطواف راكباً – ركنية السعي بين الصفا والمروة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: سؤال يهمني كثيراً؛ ويتعلق بأحد أقاربي؛ حيث أصيب بحادث تسبب في إصابته بحروق، مما جعل الأطباء يبترون أصابع قدمه وإحدى يديه، وأجرى عدة عمليات تجميل، وهو إلى الآن لم يحج الفريضة، ولا يستطيع الحج إلا محمولاً، ولا يطيق الزحام إلا إذا حمل على عربة خاصة، فهل له أن يدفع مالاً لمن يحج عنه أم لا؟ علماً بأنه سبق له أن دفع لمن يحج عنه، إلا أنه لا يزال يخشى أن فعله ذلك لا يجزئ عنه فما قولكم؟
في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيحين وغيرهما: أن امرأة من خثعم سألت النبي -عليه الصلاة والسلام-: "إن فريضة الحج أدركت أبي، قائلة: "إن فريضة الله في الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خفت عليه"، يعني إن ربطته على الراحلة خافت عليه وفي رواية: "خفت أن أقتله، فهل يجزئ عنه؟ أو فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ " قال: ((نعم)).
فالذي لا يستطيع الحج بنفسه، بمعنى أنه لا يثبت على الراحلة والشد يؤثر عليه، فإنه في هذه الحالة يُحج عنه إذا قرر الأطباء أنه ميؤوس منه، سوف يستمر على هذه الحالة، أما إذا كان ممن يرجى برؤه فلا يحج عنه، وإذا كان يثبت على الراحلة بنفسه فلا يُحج عنه، وإذا كان الشد لا يضره فأيضاً لا يحج عنه؛ لأن هذه أوصاف معتبرة رتب عليها الجواب النبوي، لما ذكرت هذه الأوصاف .. ، وأقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- رتب عليها الجواب صارت أوصاف مؤثرة في الحكم، شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خفت عليه، لكن هل الشيخوخة وصف معتبر؟ والكبر وصف معتبر؟ أو أن المعتبر أنه لا يثبت على الراحلة ولا بالشد؟(14/1)
يعني لو افترضنا أن شخصاً ليس بشيخ عمره عشرين سنة مثلاً، لكنه لا يثبت على الراحلة، ولا يمكن شده؛ لأن الشد لا سيما على الرواحل ما هو مثل ما تتصورنه مثل رباط حزام الأمان؟ لا، يعني حزام الأمان هذا ينفع في الراحلة؟ ما ينفع في الراحلة، إنما لا بد أن يشد مثل ما يشد العفش، يربط تربيط، وهذا لا شك أنه يقتله.
فالوصف بالكبير -شيخاً كبيراً- هذا أغلبي، الغالب أن الشيخ الكبير يكون هذا وصفه، وإلا لو وجد شاب، لكنه لا يثبت على الراحلة، والرواحل ليس الركوب فيها مثل الركوب في السيارات، والركوب في السيارات في أول الأمر ليس مثل الركوب لما اعتاد الناس عليها، كان الناس أول ما جاءت السيارات إذا ركبوا لمدة ساعة يدوخون ويتقيئون، نعم، كبار السن أدركوا هذا، فمثل هذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يحج عنه.
أما بالنسبة للرواحل في هذه الأيام -ولله الحمد- من سيارات وطائرات ومراكب فخمة ومريحة، هذه قلَّ أن يوجد من لا يثبت عليها.
فمثل هذا لو انتظر حتى يغلب على ظنه أنه لا يستطيع الحج، ويقرر الأطباء أنه لا يستطيع ذلك يحج عنه، أما ما دفعه سابقاً -سبق له أن دفع لمن يحج عنه- فالمسألة خلافية بين أهل العلم، فيمن دفع مالاً ليحج عنه؛ لأنه ميؤوس منه، هذا إذا غلب على ظنه أنه لا يبرأ فيما بعد، ثم دفع مالاً لمن يحج عنه، ثم برئ بعد ذلك، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ إذا برئ بعد ذلك، إذا برئ بعد إتمام النائب النسك؟
الإمام أحمد يقول: يجزئ؛ لئلا يجب الحج مرتين، لأنه إذا أوجبنا عليه أن ينيب هذه حجة، وإذا قلنا: يلزمه أن يحج بنفسه حجة ثانية، وقد ألزمناه بحجتين، والأكثر على أنه لا يجزؤه؛ لأنه تبين ببرئه أنه غير ميؤوس منه، والنيابة إنما تصح في الميؤوس منه، وعلى هذا مثل هذا ينتظر، إن برئ حج بنفسه، وإن لم يبرأ كفت الحجة التي دفعها.
هذا يقول: هل الراجح تقديم اليدين في السجود أم الركبتين؟(14/2)
في المسألة حديثان ظاهرهما التعارض، حديث أبي هريرة ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) وفيه حديث وائل بن حجر: "رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه"، وظاهرهما التعارض، وحديث أبي هريرة -كما يقول الحافظ وغيره- أرجح من حديث وائل؛ لأن له شاهداً من حديث ابن عمر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إذا برئ قبل إكمال النسك وأمكن إخباره، وقبل تلبسه بالإحرام؛ لأنه إذا تلبس بالإحرام يلزمه الإتمام، فنكون قد ألزمنا المنيب بدفع الأجرة -بدفع الجعل- وألزمنا النائب بإتمام الحج.
نعود إلى مسألة السجود على اليدين أو على الركبتين: فيه الحديثان وحديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل.
ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقرر أن حديث أبي هريرة مقلوب، انقلب على راويه، وأن صوابه: ((وليضع ركبتيه قبل يديه))؛ لأنه لو قدم يديه قبل ركبتيه سجد كما يسجد البعير، هذا كلام ابن القيم، وتبعه جمع غفير ممن يقرأ كلامه يقتنع؛ لأنه أطال، والذي حال دون فهم ابن القيم -رحمه الله- شيء رقيق جداً، هو لو أن ابن القيم تنبه إلى معنى الوضع، ومعنى البروك، متى يقال: برك البعير؟
إذا نزل على الأرض بقوة، وفرق الحصى وأثار الغبار يقال: برك البعير، ما يبرك البعير بمجرد وضع اليدين، لا، فالذي يضع يديه قبل ركبتيه لا يشبه البعير في بروكه، بل يمتثل الأمر في قوله: ((وليضع يديه قبل ركبتيه))، أما إذا نزل على الأرض على يديه -مقدماً يديه على الأرض بقوة- نقول: أشبه البعير، وجاء النهي عن ذلك.
كما أنه في الحديث الثاني: "رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه": لو نزل على الأرض بقوة على ركبتيه، يشبه السجود النبوي أو يشبه بروك الحمار؟
المسألة مسألة وضع؛ لأن الصلاة عبادة، وتحتاج إلى طمأنينة، فبعض الناس يقدم ركبتيه ويزعم أنه فعل السنة، ويخلخل البلاط إذا نزل على ركبتيه، هل هذا فعل السنة؟ لا أبداً، فإن نظرنا إلى الترجيح قلنا: حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل، فلنقدم اليدين قبل الركبتين، نضع اليدين قبل الركبتين.(14/3)
ومن نظر إلى مادة وضع وصحح الحديثين، قال: يضع يديه قبل ركبتيه، أو يضع ركبتيه قبل يديه، إنما الملاحظ الوضع -مجرد وضع- ولذا شيخ الإسلام يرى التخيير، سواءً قدمت يديك أو ركبتيك، المقصود أنك تنزل على الأرض برفق.
ما نحتاج إلى هذا كله، ما نحتاج إلى مثل هذا الكلام؛ إذا حررنا معنى البروك انتهى الإشكال، لا نحتاج إلى هذا كله، ولا ينحل الإشكال بقولنا: إن ركبتي البعير في يديه؛ ما ينحل أصلاً.
يقول: ما حكم الاستمناء بالحج قبل طواف الإفاضة؟
المسألة معلقة بالتحلل الأول، مع أن المبطل للحج قبل التحلل الأول هو الجماع، وهو الذي أفتى به الصحابة، أما إذا استمنى في الحج فإن كان قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وإلا فشاة.
يقول: هل التأنيث لأذرع خاص بها أم لأنها جمع تكسير وهل يقاس عليها رغيف؟
الذراع والكتف والأصبع كلها تذكر وتؤنث، أما كونها جمع تكسير تؤنث من أجل جمع التكسير؟!
يقول: أريد الحج، وفي نفس الوقت أريد أن أضحي، فكيف أجمع بين عدم الحلق وقص الأظافر، وبين أحكام الأضحية؟
أحكام الأضحية هي عدم الحلق وقص الأظافر لمن أراد أن يضحي، لكن حلق الشعر نسك، لا يتعارض مع النهي، ولو انتظر في حلقه حتى يغلب على الظن أن أضحيته ذبحت كان أحوط.
هذا يقول: كثر في الآونة الأخيرة سماع أشرطة الأناشيد، وقدمت على المحاضرات والدروس العلمية، فهل من توجيه لذلك، وما الحكم الشرعي وهل هي على نفس ... ؟
أولاً جاء في الحديث الصحيح: ((لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه، خير له من أن يمتلئ شعراً))، والأناشيد شعر من هذا النوع -من هذا الباب- فإذا قدمت -والحديث محمول عند أهل العلم أنه إذا كان هم الإنسان الشعر، - ولذا قال: ((حتى يريه)): يعني يملأه، يعني حتى يملأه- فإذا قدمت على الدروس العلمية والمحاضرات، وقراءة القرآن، وقراءة السنة، وما ينفع، وما يقرب إلى الله دخل في الحديث.(14/4)
يبقى أنه إذا استعملت مع عدم مزاحمتها للأهم، وصارت ألفاظها مباحة، وأديت بلحون العرب لا بلحون الأعاجم، ولم يصحبها آلة، فالأصل الجواز؛ وقد أنشد بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأراد عمر أن يمنع من أراد أن ينشد فقال: "أنشد بين يدي من هو خير منك"، ويبقى أنه لا بد من هذه القيود والضوابط -كما قرر أهل العلم-: تكون ألفاظها مباحة، وألا تصحبها آلة، وأن تؤدى بلحون العرب لا بلحون الأعاجم، أو لحون أهل الفسق.
إذا كان فعل الإسراع في السعي ليس تعبداً فكيف شرع للرجال؟
إسراع أم إسماعيل ليس تعبداً، إنما الحاجة دعتها إلى ذلك، وشرع للرجال اقتداءً بفعله -عليه الصلاة والسلام-.
ما رأيكم بالمحسنات الصوتية التي توضع في المساجد التي قد ينتج عنها ترديد الصوت أو غير ذلك؟
أصل استعمال المحدثات في العبادات داخل في حيز البدع، وأفتى أهل العلم واستعملوا هذه المكبرات للحاجة الداعية إلى ذلك، ويبقى أن ما يفتى .. ، أو ما يعمل به للحاجة -والحاجة تقدر بقدرها- فلا يزاد على الحاجة، ومع الأسف أن تجد مسجد عشرة في عشرة يكلف بنيانه –مثلاً- مائة ألف، والمكبرات بما يقرب من هذه القيمة، توجد مكبرات بأكثر من هذه القيمة، ومؤثرات وسماعات ولاقطات وإيش هو الفائدة؟ وبعض المساجد يصلي فيها نصف صف، مثل هذه لا تستعمل مكبرات .. لماذا؟ ما الداعي لهذه المكبرات والمأموم يسمع؟ فإنما استعملت للحاجة، والحاجة تقدر بقرها، فإذا ترتب على هذه الآلات تكرار حروف دخلت في حيز المنع بلا إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
أي قاعدة؟
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك، هذه تستعمل في عبادة، والأصل عدمه.
هل للحاج صلاة عيد؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى العيد.
هل يوم التروية سنة؟
أيش لون يوم التروية؟ يعني لعله يريد المكث يوم التروية بمنى، النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بها الخمسة الأوقات، فهو سنة قبل خروجه إلى عرفة.
هل الحج بدون إذن تصريح يجوز أو لا يجوز؟(14/5)
على كل حال الحج جاء الترغيب فيه ((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))، لكن مع ذلك لا يُرتكب محظور؛ لأن ما عند الله لا ينال بسخطه، إن ترتب على الحج احتيال أو كذب، أو ارتكاب محظورات ما يلزم يا أخي، والمنع إنما هو للمصلحة، وهو مبني على فتوى.
إذا اجتمع العيد والجمعة؟
حضور الجمعة رخصة، من أراد أن يحضر فهو الأصل، ومن ترخص فلا شيء عليه، لكن يلزمه أن يصلي الظهر، تلزمه صلاة الظهر، وما يُذكر عن ابن الزبير فهو محتمل، يعني هل هو صلى .. ، الصلاة التي صلاها بهم هل هي عيد أو جمعة؟ لكن صفتها تدل على أنها جمعة، واكتفى بها عن صلاة العيد.
يقول: هل يحفظ طالب العلم المبتدئ بعد الأربعين النووية الأصول الثلاثة، أم ينتقل إلى عمدة الأحكام؟
الأصل أن يحفظ الأصول الثلاثة مع الأربعين النووية، ومع ما يشابهها من متون المبتدئين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو فوقها.
يقول: ما سبب منع "أبان" من الصرف؟
يعني عند من منعه كابن مالك؛ لأن فيه ألف ونون زائدتين؛ لأنه من الإباء، أما من صرفه قال: من الإبانة، ومثله حسان وعفان ..
يقول: سجلت في انتداب الحج، وأنا سوف أحج، فماذا أفعل بالمال رغم أني بينت لهم ذلك؟
إذا كان عملك الذي من أجله انتدبت لا يتنافى مع أدائك الحج فلا مانع من الجمع بينهما، لكن إذا كان حجك يعوق عن العمل الذي انتدبت من أجله فلا يجوز لك أن تحج، وإن كانت حجك الفريضة لا يجوز لك أن توافق على هذا الانتداب حتى تحج.
يقول: هل لطالب العلم نسخ الكتب المتوسطة اقتداءً بالسلف الصالح؟
كيف نسخ الكتب المتوسطة؟
طالب: نقلها باليد يا شيخ.
نقلها باليد والحاجة داعية إلى ذلك، وإلا مطبوعة ومتداولة؟
طالب:. . . . . . . . .(14/6)
هذه طريقة لبعض الناس يتخذها وسيلة للحفظ، بعض الناس ما يحفظ ولو كرر الكلام مائة مرة، فإذا كتبه بيده حفظه، ولذا لما بدأت الطباعة، وأدرك العلماء أثرها على التحصيل أفتى شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، قالوا: لها أثر على التحصيل، طالب العلم إذا احتاج إلى كتاب لا بد أن ينسخه أو يستعيره فيضطر إلى قراءته ونقل ما يحتاج منه ويعيده إلى صاحبه، لكن الآن بعد الطباعة، يعني أشق ما يشق على الإنسان أن يذهب إلى المكتبة ويشتري ما يريد منها ويرصها في الدواليب، وهذا آخر علمه بها، ولا شك أنه صار لها أثر سلبي، مع أنها نعمة من نعم الله إذا استغلت، لكن يبقى أن لها أثر، يعني أثرها واضح، ليس عبثاً أن يفتي العلماء بمنع طباعة الكتب الشرعية، لا لذاتها وإنما لكونها تعوق عن تحصيل العلم، وقل مثل هذا في الإذن بالكتابة في أول الأمر، جاء النهي عنها من حديث أبي سعيد: ((لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب شيئاً غير القرآن فليمحه)) لماذا؟
لأن الناس إذا كتبوا اعتمدوا على الكتابة، وضعف الحفظ وأهمل، وهذا مر على الجميع؛ الإنسان الذي لا يكتب لا شك أنه يحفظ، وأنت إذا حفظت رقماً من الأرقام أو جملةً من الجمل واعتنيت بها صارت معك أبد الدهر، لكن إذا سجلتها خلاص؛ اعتمدت على هذا التسجيل ولم تحفظه.
يقول: إذا كنت ذاهباً إلى مكة بعد غد لزيارة قريب، ولو أني ذاهب إلى الحج لتأخرت أسبوعاً، فهل لي أن أمر على الميقات بدون إحرام، ثم بعد قضاء الأسبوع بمكة أحرم للحج من مكة؟
الآن إذا كانت هذه السفرة للحج فلا بد أن تحرم، ولو كان من مقاصدك زيارة القريب، أما أن تقول: أنا أريد أن أزور القريب في هذه السفرة وأعود، فإذا قرب الحج أذهب للحج لا يلزمك الإحرام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن، لمن أراد الحج أو العمرة)) وأنت في هذه السفرة لا تريد الحج.
على كل حال في مثل هذه الصورة يلزمك أن تحرم من الميقات، إلا إذا قلت أنه يشق علي أن أمكث هذه الأيام الطويلة بالإحرام، وأردت أن تزور قريبك ثم تعود إلى المحرم فتحرم منه لا بأس -إن شاء الله- على أن ترجع إلى المحرم.(14/7)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه قال: "لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين".
وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: "لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين".
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني.
وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعاً عن يحيى القطان قال ابن المثنى: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: "ما تركت استلام هذين الركنين -اليماني والحجر- مذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما في شدة ولا رخاء".
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعاً عن أبي خالد قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: "رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل".
وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: "لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانيين".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:(14/8)
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: "لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين": البيت بيت الله –الكعبة البيت الحرام- مبني على أركان أربعة، وكان على قواعد إبراهيم، ثم احتيج إلى بنائه -إعادة البناء- في الجاهلية قبل بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- ففصرت بهم النفقة فقصروا في بنائه دون قواعد إبراهيم، فالحجر الأصل أنه من البيت، لكن لما قصرت بهم النفقة، قصروا دون قواعد إبراهيم، فصار البيت على قاعدتين من قواعد إبراهيم -عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام-، وهذا هو السبب الذي جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يمسح ركنين ويترك ركنين، يمسح الركن الذي فيه الحجر، ويمسح الركن الذي يليه –اليماني- الذي قبله بالنسبة للطائف.
لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين: يعني اللذين بجهة اليمن، الجهة الجنوبية بخلاف الشاميين.
الآن اليمانيين تثنية يماني، والياء هذه ياء النسب، والأصل في ياء النسب التشديد؛ ياءٌ كيا الكرسي زيدت للنسب، هذا الأصل فيها، وهنا اليمانيين بالتخفيف؛ لأن الألف مزيدة، والنسبة على غير القياس، وجعلت بمثابة الياء الثانية من ياء النسب المشددة؛ لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فقامت الألف هذه مقام إحدى اليائين وبقيت ياء واحدة مخففة، ولذا تقول: هذه امرأة يمانية -بدون التشديد، هذا قول الأكثر- بينما لو نسبت على الأصل -على القاعدة- قلت: هذه امرأة يمنيَّة، لا بد من التشديد؛ لأن ياء النسب مشددة، وهذا رجل يمنيٌّ –بالتشديد- لكن الألف جعلت مقام إحدى اليائين فخففت، ومن أهل اللغة من يقول: يشدَّد ولو نسب على غير القياس؛ لأن الأصل في ياء النسب التشديد وهذه الألف مزيدة، كما زيد أكثر منها، في الرازي مثلاً الري، النسبة إليها رازي، زيد فيها ألف وزاي على غير القياس وهكذا، فتشدد ولو زيد فيها الألف، وهذا قول إمام النحاة سيبوية، لكن عامة أهل اللغة على أنها لا تشدد؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض، بين البدل والمبدل.(14/9)
كونه -عليه الصلاة والسلام- يقتصر على مسح الركنين اليمانيين؛ لأنهما على قواعد إبراهيم، فالركن اليماني فيه هذه الخصيصة ولذا يمسح ولا يقبل، وأما بالنسبة للركن الذي يليه -الذي فيه الحجر الأسود- فإضافة إلى كونه على قواعد إبراهيم، كونه فيه الحجر الذي جاءت السنة بتقبيله واستلامه.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: "لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين": نعم، لما كانت الدور ملاصقة للمسجد يوصف بها، وكانت دور الجمحيين في هذه الجهة، وهذا قول الجمهور، وعامة السلف والخلف عليه.
واستحب بعض الصحابة مسح الأركان الأربعة فتمسح الأركان الأربعة، ولو لم تكن على قواعد إبراهيم، ويقولون: ليس شيء من البيت مهجوراً؛ لأن عدم المسح يقتضي الهجر، لكن العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يثبت عنه مسح ولا تقبيل ما مسحنا ولا قبلنا.
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله: ذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعاً عن يحيى القطان قال ابن المثنى: حدثنا يحيى عن عبيد الله.
حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعاً عن يحيى القطان قال ابن المثنى: أعاد الأول من هؤلاء الثلاثة؛ ومر بنا مراراً أنه إذا روى الحديث عن جمع ثم أعاد واحداً منهم أن الذي يغلب على اللفظ؛ لأنه صاحب اللفظ، الذي يغلب على الظن أنه صاحب اللفظ.
قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: "ما تركت استلام هذين الركنين اليمانيَ والحجر: مشددة عندكم وإلا؟
طالب: مخففة.
مخففه هذا الأصل.
اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما في شدة ولا رخاء"": من حرصه -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- أنه لا يترك الاستلام؛ اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.(14/10)
في شدة ولا رخاء: بل كان يحرص على تطبيق السنة مهما كلفته، وكان يزاحم -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- مع أن هذا خلاف السنة، وقد جاء نهي عمر -رضي الله تعالى عنه- عن الزحام، وابن عمر يزاحم، وكان يرعف أنفه، ثم يعود ثانية؛ من شدة اتباعه -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، لكن هذا لا يوافق عليه.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعاً عن أبي خالد قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: "رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده: الأصل تقبيل الحجر، إذا لم يمكن تقبيله المسح –الاستلام-، ثم يقبل اليد، إن لم يتيسر له تقبيله باليد قبله بالمحجن كما سيأتي أو بأي شيء في يده، ثم قبل ما استلمه به، وإلا اكتفى بالإشارة على ما سيأتي. ثم قبل يده، وقال: "ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: "لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانيين": والسبب في هذا ما سمعتم، أنها ليست على قواعد إبراهيم، الركنان الآخران ليسا على قواعد إبراهيم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأعدت بناءه على قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابين وجعلت الباب لاطئاً بالأرض)): المقصود أنه تمنى هذا، ولما تولى ابن الزبير فعل، أعاده على قواعد إبراهيم، وطبق ما تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم هدم بالمنجنيق -في القصة المعروفة- وأعيد كما كان عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم في عهد الإمام مالك استئذن من قبل أبي جعفر المنصور أن يعاد على قواعد إبراهيم، قال: "لا"؛ لئلا يصير ملعبة، كل ملك من الملوك يتولى يجتهد ليذكر اسمه، يصير ملعبة للملوك، كل يتمنى خدمة هذا البيت فتذهب هيبته من قلوب الناس، إذا كان هذا يهدم وهذا يعمر، الناس يتوقعون شيئاً عظيماً إذا مس هذا البيت بسوء، لو نقض منه حجر كانوا يتوقعون أن .. ، كما كان في عهد ابن الزبير، يتوقعون أن ينزل عليهم شيئاً من السماء.(14/11)
فلا يجرؤ على الإخلال به؛ لئلا يكون ملعبة، كل من جاء من الملوك قال: ....
وعندنا مستمسكان: إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- لبناية العرب في جاهليتهم هذه حجة لمن أبقاه على ما هو عليه، وتمنيه -عليه الصلاة والسلام- أن يبنى على قواعد إبراهيم حجة لمن نقضه وبناه على قواعد إبراهيم، فكل خليفة يأتي يريد أن يجدد، إن وجده على قواعد إبراهيم قال: لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- أقره على فعل الجاهلية نهدمه ونعمره ونبنيه كما كان عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يأتي الذي بعده يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- تمنى أن لو كان على قواعد إبراهيم، وهكذا المسألة ما تنتهي،
فالإمام مالك من فقهه -رحمه الله- قال: "لا، لا يتعرض له بشيء، يبقى كما كان؛ لئلا يصير ملعبة للملوك"، وكل من أراد أن يتعرض له بهدم وبناء له مستمسك فيبقى كما هو؛ لأن كثرة التصرف فيه تذهب هيبته من القلوب.
طالب:. . . . . . . . .
بس تخوفوا أن ينزل عليهم شيئاً.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال المسألة اجتهادية، الخوف الذي تخوفه النبي -عليه الصلاة والسلام- هو موجود في عهد ابن الزبير.
وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس وعمرو ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: "أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك"، زاد هارون في روايته: قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم.
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال: "إني لأقبلك، وإني لأعلم أنك حجر؛ ولكني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك".(14/12)
حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد، قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: "رأيت الأصلع -يعني عمر بن الخطاب- يقبل الحجر ويقول: "والله إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك ما قبلتك"، وفي رواية المقدمي وأبي كامل: "رأيت الأصيلع".
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعاً عن أبي معاوية قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: "رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: "إني لأقبلك وأعلم أنك حجر؛ ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك لم أقبلك".
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن وكيع، قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غَفَلَة قال: "رأيت عمر قبَّل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بك حفياً".
وحدثنيه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال: "ولكني رأيت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- بك حفياً"، ولم يقل: والتزمه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس وعمرو ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال: "قبَّل عمر بن الخطاب الحجر، ثم قال: "أما والله لقد علمت أنك حجر: في الرواية الأخرى: "لا تضر ولا تنفع": قبَّله اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك": فهو يقبل بتعبد، لا لأنه ينفع أو يضر، وأما ما يذكر من أن عليَّ بن أبي طالب قال لعمر -رضي الله تعالى عن الجميع-: "بلى إنه يضر وينفع"، وذكر خبراً مفاده: أنه يكتب من قبَّله في بطاقة تجعل في ميزان المقبل فترجح بغيرها من الحسنات، هذا خبر موضوع.(14/13)
والنافع والضار هو الله -جل وعلا-، ولا أحد غير الله -جل وعلا- يملك لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضراً، وما ورد أيضاً من أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هو –أيضاً- حديث ضعيف.
ويبقى أن يقتصر في العبادات على ما شرع، فشرع لنا تقبيل الحجر الأسود، مع اعتقادنا أنه لا ينفع ولا يضر، كما قال عمر -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-.
ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك: فلا يقبل غير الحجر من أجزاء الكعبة، لا الركن اليماني ولا غيره، ولا يتمسح بها، ولا يتعلق بها أو بسترتها، إلا ما كان من أمر الملتزم الذي بين الركن والباب؛ فقد جاء فيه عن ابن عمر وابن عباس الالتزام، أما ما عدا ذلك فلا يتمسح به ولا يتعلق به.
بعضهم يستدل بحديث -الحديث الذي في الصحيح عام الفتح- وهو أن عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة ولم ينكر عليه، وهذا ليس فيه دليل؛ لأن عبد الله بن خطل ليس بمسلم، وهو بصدد أن يقتل فضلاً عن أن ينكر عليه، وقتل هو متعلق بأستار الكعبة، وبعضهم يتساهل في هذا، لكن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك أمر لا بد منه، أمر مقرر في الشرع، وحماية جناب التوحيد أمر لا بد منه، فيقتصر في مثل هذا على الوارد، مع الاعتقاد الجازم أنه لا يضر ولا ينفع.
زاد هارون في روايته قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم: يعني مولى عمر.
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال: "إني لأقبلك، وإني لأعلم أنك حجر؛ ولكني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك".
قال: حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد، قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: "رأيت الأصلع -يعني عمر بن الخطاب-: الأصلع الذي رأسه ليس عليه شعر، وهو الأقرع.
يقبل الحجر ويقول: "والله إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك ما قبلتك"، وفي رواية المقدمي وأبي كامل: "رأيت الأصيلع": بالتصغير، التصغير تعظيم، .. ، دويهية تصفر منها الأنامل ...(14/14)
يعني مع الأسف أن يوجد الآن من المسلمين من يتمسح، ويدعي من ينتسب إلى الإسلام أن هذه الأحجار تنفع وتضر!! وقد رأيت امرأة تتمسح بالمقام، قلت: هذا حديد طارئ جديد، جيء به من المصنع، لا ينفع ولا يضر، قالت: "عندكم ما ينفع ولا يضر، لكن عندنا ينفع"، بالحرف تقول هذا الكلام!!
يقول: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعاً عن أبي معاوية قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: "رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: "إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك لم أقبلك": وهذا من تمام اقتدائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وتسليمه، فالإسلام والانتساب إليه هو الاستسلام لله -جل وعلا-، ولا بد من التسليم في مثل هذه المواطن إذا ثبت الخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وليس للإنسان أن يقول: لماذا .. ولأي شيء .. ومن أجل أي شيء؟
والآن مع الأسف الشديد كثر القيل والقال، والبحث عن العلل والحكم، وهذا معقول وهذا غير معقول، بحث في النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة، وإذا أردت أن تعرف الشاهد على هذا الكلام فابحث في كتب التفسير للمتقدمين في قوله -جل وعلا-: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [(28) سورة الحج] وقارن بينها وبين كتب المتأخرين، كتب المتقدمين يشيرون إليها إشارة بكلمة أو كلمتين؛ لأنه لا يوجد من يسأل عن العلة، إذا ثبت الدليل امتثل.
بينما المتأخرون من المفسرين -وقد عانوا مما نعاني منه الآن مما يكتب ويذكر في وسائل الإعلام- تجدهم يبسطون هذه المنافع، {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}، العلة {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}، المنافع أجملها المتقدمون؛ لأنه لا يوجد من يبحث عن مثل هذه الأمور، الحج واجب واجب، ركن ركن، بينما في كتب المتأخرين، وقد سمعوا ممن يطلب البحث في العلل ولا بد أن يقتنع، لا بد أن يقتنع على حد زعمه.
قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، فإذا جاءك الخبر عن الله أو عن رسوله فقل: سمعنا وأطعنا.(14/15)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن وكيع قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غَفَلَة قال: "رأيت عمر قبَّل الحجر والتزمه: جاء تقبيل الحجر والسجود عليه، ومعلوم أن السجود لله -جل وعلا- في هذا الموضع، والتزمه، وقال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بك حفياً": يعني يعتني به الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
وحدثنيه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال: "ولكني رأيت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- بك حفياً"، ولم يقل: والتزمه: على كل حال التقبيل ثابت، والمسح وتقبيل اليد، ومسحه والتزامه بالمحجن وتقبيل المحجن، والإشارة إليه إن لم يمكن هذا كله .. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس، وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غشوه".
وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه"، ولم يذكر ابن خشرم، وليسألوه فقط.
حدثني الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: "طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن؛ كراهية أن يضرب عنه الناس".(14/16)
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا معروف بن خرَّبوذ قال: سمعت أبا الطفيل يقول: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن".
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: "شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أشتكي"، فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) قالت: "فطفت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور، وكتاب مسطور".
نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن: عرفنا ما في طوافه -عليه الصلاة والسلام- وهو راكب، وأنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه كان شاكياً.
ترجم عليه البخاري: باب المريض يطوف راكباً، والرواية في الصحيحين ليس فيها قيد المرض، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه يجوز الطواف وكذلك السعي من الراكب، ومن يرى أنه لا بد من المشي -كما هو الأصل- يرى أنه لا يجوز الطواف إلا للمريض.
ومن الأسئلة التي وردت سائل يقول: لماذا لا يكون طوافه -عليه الصلاة والسلام- على الدابة مثل صلاته -عليه الصلاة والسلام- على المنبر؛ ليراه الناس ويتعلموا منه؟(14/17)
هو مثل هذه المسألة، يعني إذا كان المشي شرط لصحة الطواف والسعي، فالتعليم ليس بمبرر لترك هذا الشرط، فالصلاة على المنبر جائزة؛ لأنها أرض مستوية، وإن ترتب على ذلك أن يكون الإمام أرفع من المأمومين، وقل مثل هذا: لو ارتفع جزء من المطاف عن مستوى البيت، كما هو الشأن الآن في الطواف من الدور الثاني أو من السطح هذا يجوز؛ لأن الهواء له حكم القرار، لكن فرق بين أن يرتفع الإنسان ويطوف بنفسه، وبين أن يطاف به محمولاً، فرق بين هذا وهذا، وأكثر العلماء على جواز الطواف، وإن كان خلاف الأولى، خلاف الأولى أن يطوف راكباً، والأصل أن يطوف ماشياً، وما كان في حيز خلاف الأولى أو الكراهية فإن مثله يزول بأدنى حاجة.
وكونه -عليه الصلاة والسلام- ركب ليراه الناس أو لكون الناس حطموه وكثروا عليه ولا يُدعُّ الناس من عنده ومن أمامه ومن خلفه، مثل هذا يزول به ما ذكر، وفعله أيضاً لبيان الجواز، وما يفعله -عليه الصلاة والسلام- للبيان يكون هو الأفضل في حقه -عليه الصلاة والسلام-، لكن فعله يدل على أنه لا يشترط المشي على الأقدام، بل يجزئ لو طاف راكباً أو محمولاً، ولو لم يكن مريضاً، مثله السعي.
المحجن: يستلم الركن بمحجن: هو العصا الذي طرفه معقوف، والعادة أن الراكب يستعمله؛ ليتناول به متاعه الذي لا يستطيع الوصول إليه إلا به.
يستلم الركن بمحجن كلما حاذاه، وعرفنا أنه يقبل إن لم يستطع مسح بيده وقبل اليد، إن لم يستطع مسحه بالمحجن وقبل المحجن، إن لم يستطع أشار إليه بيده أو بمحجنه، أو بأي شيء في يده، وحينئذ لا تقبيل.
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أنه يستقبله، لكن إذا كان راكباً أو في حكمه ماشياً، فإنه يكفي أن يشير إليه وهو في طريقه وعن يساره، وإذا أشار إليه كبر، وكلما حاذى الركن كبر -كما جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام- كلما حاذى الركن كبر.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا بدون وقوف ما يحتاج وقوف، كلما حاذى الركن كبر.
طالب. . . . . . . . .
يعني في نهايته، مقتضاه أنه يكبر كلما حاذى، في البداية والنهاية.(14/18)
وفي حديث جابر عند الإمام أحمد -حسن الحافظ ابن حجر إسناده- قال: "كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة": فهذا مع هذا يدل على أنه يكبر في البداية والنهاية.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
جاء سم الله وكبر عند البيهقي، لكن أصح منه الاقتصار على التكبير، لكن لو فعل لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
الذي يقف هذا يؤذي الناس ويعرقل، نعم ينكر عليه، بدون وقوف الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا طاف على الكعبة من الحجر إلى الحجر سبع مرات طوافه صحيح؛ ولو لم يتكلم بكلمة كل هذا سنن.
يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس: هذه هي العلة في كونه طاف على الدابة، ولو كانت العلة المرض كما جاء في بعض الروايات لبينت.
ليراه الناس، وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غشوه: وهذا في حقه -عليه الصلاة والسلام- أفضل، وفي حق من كان في حكمه ممن يقتدي به الناس يكون أفضل.
وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد -يعني ابن بكر- قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس، وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه"، ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط.
قال: حدثني الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: "طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن؛ كراهية أن يضرب عنه الناس: لأنه إذا كان على بعير ابتعد عنه الناس ولم يضايقوه.
لأن الناس لا يدعون عنه: ولا يدفعون؛ فهذه وسيلة لصرفهم عنه بدون دفع ولا إكراه، ولا كهر ولا نهر ولا زجر -عليه الصلاة والسلام-.(14/19)
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا معروف بن خرَّبوذ قال: سمعت أبا الطفيل يقول: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن": يقبل الشيء الذي يمس به الحجر، أما ما يشير به مجرد إشارة فلا داعي لتقبيله، فلا يقبل.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: "شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أشتكي": يعني مريضة.
فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)): تطف من وراء الناس؛ لأنه أستر لها، وهي راكبة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي بهم صلاة الصبح: لئلا تشغل المصلين، وليكون أستر لها، تطوف من وراء الناس وهي راكبة.
قالت: "فطفت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور، وكتاب مسطور: قراءته -عليه الصلاة والسلام- بالطور في صلاة الصبح في هذا الحديث، وقراءتها في صلاة المغرب في حديث جبير بن مطعم في الصحيح، أنه سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في المغرب بسورة الطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه.
طالب:. . . . . . . . .
عموم النصوص يدل على أن مجرد التقبيل عبادة، أقول عموم النصوص لا ارتباط له –كالطواف- لا ارتباط له بالنسك.
طالب:. . . . . . . . .
هذا في الطواف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا .. ، يعني ما جاء في هذا الحديث في الطواف.
طالب:. . . . . . . . .
أنهم قبلوا في غير الطواف؟
طالب:. . . . . . . . .
أهل العلم يستحبونه، أقول: أهل العلم يستحبونه، يقولون: ما دام ثبت أصله، وأن فيه فضل -لا سيما إن صح حديث الحجر الأسود يمين الله، مع أن بعضهم يحسنه- إن صح فلا مانع من تقبيله في أي وقت.
طالب: يا شيخ، خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ركعتي الطواف ثم العودة إلى الركن، ألا يعتبر هذا خارج الطواف؟
يعني كونه -عليه الصلاة والسلام- عاد إليه بعد فراغه من الطواف واستلمه؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد فراغه من الطواف وبعد الركعتين، يعني إذا فرغ من الركعتين فقد فرغ من الطواف.
طالب:. . . . . . . . .(14/20)
نعم، هذا من الأدلة على جواز ذلك -على استحبابه- نعم.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه يستوعب، يستوعب الحيز كله، لا بد من استيعابه، فإن بدأ قبله بحيث يرى الركنين، الركن الذي على يمينه وعلى يساره، هذه هي المحاذاة، والمسألة مفترضة أن الخط غير موجود، فينتهي بالمكان الذي بدأ منه.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قال: قلت لها: "إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره؟ " قالت: لِمَ؟ قلت: "لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} [(158) سورة البقرة] ... إلى آخر الآية"، فقالت: "ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهل تدري فيمَ كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر، يقال لهما: إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما؛ للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، قالت: فأنزل الله-عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله} إلى آخرها، قالت: فطافوا".
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: قلت لعائشة: "ما أرى علي جناحاً أن لا أتطوف بين الصفا والمروة"، قالت: لمَ؟ قلت: "لأن الله -عز وجل- يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله} .. الآية، فقالت: "لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أُنزل هذا في أناس من الأنصار؛ كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلعمري، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة".(14/21)
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال: "قلت لعائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً، وما أبالي أن لا أطوف بينهما؟ " قالت: "بئس ما قلت يا ابن أخي؛ طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة]، ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما".
قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك وقال: "إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} "، قال أبو بكر بن عبد الرحمن: "فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء".
وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: "سألت عائشة .. "، وساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث: "فلما سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة]، قالت عائشة: "قد سنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما".(14/22)
وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنةً في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله -عز وجل- في ذلك: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [(158) سورة البقرة].
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال: "كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه: عروة بن الزبير.
عن عائشة، قال: الضمير يعود إلى من؟
طالب: عروة.
إلى عروة، الأصل أن يقول: عن هشام عن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة؛ لأنه قال: عن عائشة قال: قلت لها:
"إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره: لأن الأسلوب في رفع الجناح لا يدل على اللزوم، {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
قالت: لمَ؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}: فمجرد رفع الإثم -رفع الجناح- الذي هو رفع الإثم لا يقتضي الوجوب، هذا ما يظهر من الآية، ولذا فالجمهور في آية القصر: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [(101) سورة النساء]، وهنا: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} .. هل الحكم واحد عند الجمهور؟
طالب:. . . . . . . . .(14/23)
يعني فهموا من هذه الآية كما فهمت عائشة، إضافة إلى أدلة أخرى، ولم يفهموا من آية القصر أنها للوجوب؛ لأن الأصل في رفع الجناح رفع الإثم، ورفع الإثم يعني أكثر ما يقال فيه أنه مستوي الطرفين.
هنا دقيق علم عائشة، وثاقب فهما ردت عليه، فقالت: "ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما": وهذا من دقيق فهمها؛ لأنها نظرت إلى السبب، سبب نزول الآية، وبينته، ونظير ذلك: إذا سئل عن أمر من أوجب الواجبات، لكنه يؤدى على هيئة أو في وقت يظن السامع أنه مؤثر، وهو في الحقيقة لا يؤثر يقال له: لا حرج، لا جناح عليك.
من تذكر فائتة، نام عن صلاة الصبح في أيام امتحانات، وقام مذهول، وركب سيارته إلى مدرسته، ونسي صلاة الفجر، فلما بقي من غروب الشمس من ذلك اليوم مقدار ربع ساعة، يسأل يقول: هل أصلي صلاة الصبح الفائتة في هذا الوقت؟
يقال: لا جناح عليك، لا حرج عليك، مع أنها لازمة، ويجب قضاء الفوائت فوراً، ((من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها))، هل معنى هذا أننا نقول: لا إثم عليك إذا صليت مجرد رفع الإثم؟ بل يجب عليه أن يصلي في هذا الوقت، والسياق يدل على هذا.
ومن هذا الباب قول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "ولو كان كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما": يعني لو قيل: لا حرج عليك ألا تصلي في هذا الوقت، قلنا: له أن يؤخر، لكن لما قيل له: لا حرج عليك أن تصلي في هذا الوقت دل على أنه يرتفع عنه الإثم الذي توقعه، الإثم الذي تحرج منه وتوقعه في إيقاع هذه الصلاة في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، وهنا تقول: ولو كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر": يعني سبب النزول بين المراد ووضحه، لكن عامة أهل العلم في الألفاظ العامة -في النصوص العامة- ينظرون إلى السبب أو عندهم العبرة باللفظ؟(14/24)
عندهم العبرة بعموم باللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب؛ السبب ينفي صورة واحدة واقعة، نعم، فهل نقول: العبرة باللفظ، واللفظ يدل على ما ذكره عروة -كما يقرر أهل العلم، بل نقل جمع منهم الاتفاق على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب-، أو نقول: إن من الأحكام ما يلزم فيه الرجوع إلى السبب، لا سيما عند التعارض، كالمتفق على قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يكون العموم معارض بما هو أقوى منه، فيلجأ إلى السبب.
نظير ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- لعمران بن حصين: ((صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب))، يدل على أن من صلى قاعداً وهو يستطيع القيام فإن صلاته ليست بصحيحة –باطلة-، وعموم الحديث يشمل الفرض والنفل، لكن هذا العموم معارض بحديث آخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم))، وعموم الحديث الثاني يتناول الفرض والنفل، ويتناول المستطيع وغير المستطيع، ولو قيل: إنه ظاهر في المستطيع لما بعد؛ لأن غير المستطيع لا ينقص أجره، لأنه لا يكلف أكثر مما يستطيع ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))، فعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) يتناول الفرض والنفل، لكن هذا العموم معارض بحديث عمران بن حصين، ومع هذا التعارض نحتاج إلى سبب الورود، وألغينا العموم، وقصرنا اللفظ العام على سببه؛ لأنه معارض بما هو أقوى منه.
وإذا نظرنا في السبب وجدنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المدينة وهي محمَّة -وهذا أيضاً يدل على أن المحمى لم ترتفع عنها بالكلية- دخل المسجد والمدينة محمة، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم))، فتجشم الناس الصلاة قياماً، فدل سبب الورود على أن النص بالنسبة لصلاة النفل؛ لأنهم لا يصلون قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام- الفريضة فهم يتنفلون.(14/25)
الأمر الثاني: يدل على أنه بالنسبة لمن يستطيع القيام، من يستطيع القيام له نصف الأجر في النافلة، أما الذي لا يستطيع القيام أجره كامل، ويستوي في ذلك الفرض والنفل، فنحتاج إلى سبب الورود؛ لأن العموم معارض بما هو أقوى منه، وهنا رجعنا إلى سبب الورود، وإلا فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ.
عائشة أحالت على سبب النزول، عائشة -رضي الله تعالى عنها- أحالت على سبب النزول؛ لأنه يوضح المراد، والمثال الذي ذكرناه فيمن نسي صلاة الصبح وصلاها حينما ضاق الوقت قبيل غروب الشمس يقال: لا حرج عليك، مع أنه يجب عليه، هل قولنا: لا حرج ينفي الوجوب؟ لا ينفي الوجوب.
إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر: سيأتي في الرواية الأخرى أنهما بالمشلل، نعم، وجاء أيضاً في بعض الروايات قالت: "كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة"، جاء ما يدل على أن إساف كان رجلاً، ونائلة امرأة، وهذا ذكره ابن الكلبي في كتاب الأصنام وغيره، فزنيا في جوف الكعبة -نسأل الله السلامة والعافية- فمُسخا حجرين، ثم بعد ذلك أبقيا في المسجد -على قول ابن الكلبي- وعُبدا من دون الله ..
على كل حال لا يهمنا هذا، بقدر ما يهمنا الحكم الشرعي المأخوذ من الحديث.
ثم يجيئون فيطوفون: يقول: يهلون في الجاهلية لصنمين كانا على شط البحر يقال لهما أساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما:(14/26)
كرهوا أن يطوفوا بينهما: يعني هذه الكراهية، يعني قد يستدل منها، أو يستنبط منها أن إساف على الصفا مثلاً، ونائلة على المروة أو العكس؛ لأن هذا المكان كان يطاف فيه لصنمين، يعني مثل ما تكره أن تأتي بكرتون كان مستعملاً لأمور محرمة -مثلاً كالدخان، كرتون الدخان- الآن أكثر ما يستعمل للكتب كراتين الدخان، نعم؛ لأنها على قياس الكتب، وهي متوفرة، يعني أعداد هائلة من الكراتين التي ترمى، وبدلاً من أن يذهب إلى المصنع ويصنع له كراتين بقدر الكتب هذه جاهزة، يعني بعض الناس يقول: بعد الدخان نحمل كتب العلم، قال الله وقال رسوله؟! هذا يوجد في النفس شيء، وإلا فالأصل أن هذه المادة كرتون طاهر ما فيه شيء، يعني مثلما يجد الإنسان من نفسه أن يضع المصحف مثلاً أو كتاب حديث على كرتون المناديل قبل استعمالها طاهرة، مثلاً افترض كرتون حفايظ مثلاً، الكرتون نظيف وما فيه نظيف، ما فيه إشكال، لكن تتقزز النفس عن مثل هذا، صح وإلا لا؟
نعم، الصحابة تأثموا أن يطوفوا في هذا المكان؛ وكان يطاف فيه لغير الله -جل وعلا- فأنزل الله -جل وعلا- الآية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، نعم، يعني إذا خشينا من ضياع المال -الذي هو الكتب- ووجدنا كرتون كان للدخان، يعني ويسأل يقول: أضع فيه الكتب وكان فيه دخان؟، وأنت ترى أنه لو لم يضعه في هذا الظرف في هذا الحيز تلفت الكتب، وقد نهى عن إضاعة المال، تقول: لا حرج أن تضع الكتب في هذا الحيز -في هذا الكرتون- وقولك: لا حرج، هل يعني أن هذا مستوي الطرفين، إما أن يضيع المال أو تضعه في الكرتون؟
لا، ليس بمستوي، لا بد أن تضعه في الكرتون؛ لئلا يضيع المال، وإن تأثمت فالإثم مرتفع، كما فعل الصحابة.
فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، قالت: "فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ}: إلى آخرها، قالت: فطافوا": ارتفع الإثم -الجناح والحرج والإثم- الذي هو التأثم من الطواف في هذا المكان.(14/27)
وعرفنا أنه لا مقارنة بين هذه الآية وبين قوله في القصر: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [(101) سورة النساء] وعرفنا السبب، أننا في هذه الآية احتجنا إلى سبب النزول، كما احتجنا إلى سبب الورود في حديث صلاة القاعد، وإلا فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: قلت لعائشة: "ما أرى عليَّ جناحاً أن لا أتطوف بين الصفا والمروة"، قالت: لمَ؟ قلت: "لأن الله -عز وجل- يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} الآية"، فقالت: "لو كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار؛ كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلعمري": اللام موطئة لقسم محذوف، منهم من يقول للتأكيد، ولا مانع من استعمالها؛ وقد جاءت بها النصوص، استعملها الصحابة كثيراً.
فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بينهما: ومثل هذا الحديث، مع سعيه -عليه الصلاة والسلام- في جميع أنساكه، وقوله -عليه الصلاة والسلام- ((خذوا عني مناسككم)) يستدل الجمهور على أن السعي ركن من أركان الحج.
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا: إنها موطئة لقسم محذوف يكون القسم والله.
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة -زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً، وما أبالي أن لا أطوف بينهما؟ "، قالت: "فبئس ما قلت يا ابن أختي": وفي بعض الروايات يا ابن أخي، وهو في الحقيقة ابن أختها أسماء، ويقولون لمثله: يا ابن أخي.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يمنع أن تقول: يا ابن أخي؛ كما قال ورقة بن نوفل للنبي -عليه الصلاة والسلام- يا ابن أخي، وقالت عائشة له: يا عمِّ، يقولون هذا.(14/28)
بئس ما قلت يا ابن أختي؛ طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطاف المسلمون فكانت سنة: يعني سنة ثابتة من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وليس هذا الحكم الذي اصطلح عليه العلماء الذي لا يأثم تاركه، وإنما هو سنة باعتباره من فعله -عليه الصلاة والسلام- فسنته أعم من أن تكون واجبة أو مندوبة أو ركناً أو شرطاً، أعم من هذا كله.
وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة]، ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما".
قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أحد الفقهاء السبعة، وعروة منهم أيضاً.
فأعجبه ذلك، وقال: "إن هذا العلم": أسلوب حصر، يعني هذا العلم الكامل الدقيق والفهم الثاقب.
ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت: يعني فقط، ولم نؤمر: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(29) سورة الحج].
إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة: إنما جاء فيها فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ}، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء: يعني الذين لا يرون وجوب أو ركنية السعي.
طالب:. . . . . . . . .
الحنفية يقولون بالوجوب، يجبر بدم.
طالب:. . . . . . . . .
عن الركنية.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .(14/29)
العجيب أنهم يستدلون بالآية -آية القصر- على وجوبه، مع أن سبب الورود واضح فيها، بخلاف سبب النزول هنا، نعم، يعني لو قارنا بين قول الجمهور وقول الحنفية، الجمهور يستدلون بهذه الآية على أن السعي ركن، والحنفية يقولون: ليس بركن من هذه الآية؛ لأنه مجرد رفع الإثم لا يقتضي الوجوب، فضلاً عن الركنية، لكنهم حفوا هذا بمداومته -عليه الصلاة والسلام- وقوله: ((خذوا عني مناسككم)) فرأوا أنه ترك نسك يلزمه دم -عندهم- ولو نظرنا إلى رأيهم في القصر، وهو وجوب القصر –عندهم- وأنه عزيمة لا بد منها، من الآية وما عضدها من السنة، فيمكن أن يرد عليهم بمثل هذا الكلام أن مجرد رفع ...
طالب: بعكس استدلالاهم في آية القصر؟
إيه نعم، إيه نعم، إيه.
وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة، وساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ}: التحرج هذا مبعثه ما ذكر من أنهم كانوا يطوفون بينهما إذا أهلوا للصنمين.
إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}: يعني لو إنسان استغنى عن دورة مياة في بيته وألغاها تماماً، ألغاها تماماً، بلط المكان، وفرشه من جديد، وأزال كل ما فيه من معالم وصار غرفة، ثم قيل له لو جعلت هذه الغرفة مكتبة، ما يتحرج؟ يتحرج بلا شك، النفس تجد من هذا الشيء، نعم.
فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، قالت عائشة: "قد سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما":(14/30)
سن: يعني صار من فعله سنة، يعني مأثور عنه، وهو أعم من السنة الاصطلاحية.
وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان: فائدة الإتيان بضمير الفصل هنا هم وغسان ... نعم.
طالب: ماذا بعد الانتهاء من الطواف لو أخر السعي .. ؟
يعني أنت مضطر لهذا التأخير للراحة مثلاً؟
طالب: مثلاً.
إذا كنت لا تستطيع السعي إلا بعد أخذ راحة لا بأس، لكن جمع من أهل العلم يشترطون أن يتقدم السعي طواف ولو مسنون، وأنه لا يطول الفصل بينهما.
طالب: مثلاً يروح يأكل .. يتغدى وإلا ... ؟
على كل حال إذا كان الفاصل قصير والحاجة داعية لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
خارج الحرم وإلا خارج المسجد؟
طالب: المسجد
سهل يعني لو كان الحاجة داعية إلى هذا، والفصل ليس بطويل، إن شاء الله لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
أما الفريضة فلا بأس بها، أما غيرها فلا .. ، لا يطيل الفصل بينهما.
وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان: ضمير الفصل يؤتى به من أجل العطف؛ ليصح العطف، ولا يجوز الإتيان بالعاطف بغير ضمير الفصل، لا بد من الفاصل سواءً كان الضمير أو غير الضمير، لا بد من الفاصل؛ لأنه عطف على ضمير رفع متصل، لا يجوز العطف عليه إلا بفاصل:
وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل
أو فاصل ما وبلا فصل يرد ... في النظم فاشياً وضعفه اعتقد
أو فاصل ما -أي فاصل يكون.
قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سُنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله -عز وجل- في ذلك: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [(158) سورة البقرة].(14/31)
ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال: "كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، حتى نزلت: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ": قد يقول قائل: ما الداعي لكثرة هذه الطرق والأسانيد وتكرارها، وتأخذ وقت في قراءتها وإعادتها، ولو اقتصرنا على المتون من غير تكرار؟ بعض الناس يشق عليه سماع الأسانيد بكثرة ولا خاطر له فيها، وكذلك التكرار يمله، لكن هذا مقصد لأهل العلم، أولاً الأسانيد هي العمد التي يعتمد عليها في قبول الأخبار وردها، وأما بالنسبة لتكرار المتون فلا يخلو تكرار من فائدة، والإمام البخاري كرر في الصحيح أكثر من الثلثين، كله مكرر، أكثر من الثلثين مكرر، ولا يخلوا تكرار من فائدة، فالبخاري لا يعيد الخبر بإسناده ومتنه في موضعين إلا نادراً، يعني في نحو عشرين موضع فقط، وكل إعادة فيها فائدة زائدة.
أضف إلى ذلك أنه لو اكتفي، أو اقتصر على المختصرات فقد يحذف المختصر ما يرى أن طالب العلم ليس بحاجة إليه، مع أنه بأمس الحاجة إليه؛ لأن الحذف والاختصار وجهة نظر، قد يكون من وجهة نظر المختصر هذا الكلام لا داعي له، لكن قد يكون طالب العلم بأمس الحاجة إليه.
وهناك أمور وتنبيهات يشير إليها الأئمة في كتبهم التي فيها هذا التكرار لا توجد في المختصرات، فمن أراد الاختصار فلا يعتمد على اختصار غيره، يختصر بنفسه؛ ليكون علمه بما حذف كعلمه بما أبقى.
بعض الإخوان يشق عليه سماع هذا التكرار، وبعضهم يملّ، وبعضهم ينعس من أجله، لكن من كان فيه النفَس العلمي الحقيقي، المشرب بحب النبي -عليه الصلاة والسلام- وحب سنته لا يبعد أن يطرب من هذا الكلام، والله المستعان.
يقول: نرجو تنبيه الأخوة إلى صلاة الاستسقاء غداً وحثهم عليها؛ لأن الناس تساهلوا بها؟
الله المستعان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(14/32)
صحيح مسلم – كتاب الحج (15)
السعي لا يكرر – استحباب دوام التلبية والتكبير حتى الشروع في الرمي – التلبية والتكبير يوم عرفة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: هل المرأة عندما تدخل في الحج وهي قارنة –يعني تلبي بالحج والعمرة معاً قارنة- ثم تحيض، هل لها أن تحل، أم أنه يجب عليها أن تبقى بإحرامها؟
من نوى الدخول في النسك فعليه إتمامه، فالمرأة إذا أحرمت بالحج فقط، أو بالقران فقط، تفعل جميع ما يفعله الحاج، غير ألا تطوف بالبيت، وتبقى محرمة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى.
إذا أحرمت بالعمرة ثم حاضت، إن أمكنها أن تؤدي العمرة قبل الوقوف بعرفة، ثم تحرم بالحج لتكون متمتعة، فهذا هو الأصل، وإن خشيت فوات الحج وضاق عليها الوقت، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وعلى كل حال من لبى بالنسك فعليه إتمامه؛ {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة]، والخلاف فيما إذا استثنت واشترطت فقالت: لبيك حجاً وعمرة، فإن حضت -والحيض يحبسها وهو حابس- فمحلي حيث حبستني، فهل تتحلل بمجرد وجود الحيض، أو لا يعتبر حابس، باعتبار أنه يمكن معه إتمام النسك؟
طالب:. . . . . . . . .
يحبسها عن أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هل يحبسها؟ هل يفوِّت عليها الحج؟
لا يفوت عليها الحج؛ ليس كالمرض الذي لا يمكنها من الوقوف، وليس كالعدو الذي يصدها عن الوصول إلى البيت، إنما قد يؤخرها بعض الوقت، وكونها تحبس الرفقة تحبس الرفقة، ولا أثر لحبسها للرفقة في تغيير الحكم الشرعي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حاضت صفية قال: ((أحابستنا هي))، يعني أن المرأة الحائض تحبس الرفقة، وينحبس الرفقة من أجلها؛ وهذا ركن من أركان الإسلام لا يتلاعب فيه.
يعني إذا اشترطت، هذا محل خلاف هل يعتبر حابس كالمرض والعدو الذي يصد عن البيت؟ هل حكمها حكم المرض؟ ولذا جاء في حديث ضباعة بنت الزبير في البخاري قالت: "إني أريد الحج وأجدني شاكية"، فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت))، المراد بهذا المرض الذي يعوقها من إتمام الحج، والحيض لا يعوقها عن إتمام الحج.(15/1)
ويُسأل عن الاشتراط بالنسبة لمن يريد الحج بدون تصريح، هل يشترط أو لا يشترط؟ بمعنى أنه يحرم من الميقات، ثم يشترط: إن صُدَّ فيتحلل، أو لا ينفعه هذا الاشتراط؟
الحنابلة عندهم الاشتراط ينفع مطلقاً، وغيرهم يشددون في الاشتراط وأنه لا ينفع، والاشتراط خاص بتلك المرأة، لكن إن حُصر الحاج بمرض أو عدو تحلل؛ كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية.
شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: "من كان حاله مثل حال ضباعة بنت الزبير"، هناك مقدمات للمرض وتخشى من ازدياده، بحيث يكون، أو يغلب على الظن أنه يعوقها عن إتمام الحج ينفعها الاشتراط، فالتوسع بالاشتراط خلاف الأصل.
هذا يقول: نرجو التكرم بذكر الطريقة الإسلامية في استقبال المولود الجديد؟
جميع ما يتعلق بهذه المسألة هذا يحال على كتاب: "تحفة المودود في أحكام المولود" لابن القيم.
يقول: الحج فيه السفر، ما حكم من صلى العشاء قصراً خلف من صلى المغرب؟
الذي يصلي المغرب هذا إن كان مقيماً فإذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه الإتمام، وإلزامه بالإتمام؛ لئلا تختلف الصورة، فمقتضى منعهم القصر خلف المقيم يقتضي منع من يقصر خلف من يصلي المغرب.
يقول: امرأة تريد أن تضحي عن نفسها وأولادها وزوجها المتوفى -رحمه الله-، فهل يلزمها أن تمسك عن شعرها بدخول العشر، أو الكبير من ولدها؟
الذي يمسك من أراد أن يضحي، إذا كانت تضحي عن نفسها أو عن أهل بيتها عليها أن تمسك، وأما من يضحى عنه فالنص فيمن يضحي، وجمع من الفقهاء يقولون: إن من يضحى عنه يمسك؛ لأنه في الحقيقة مضحي، داخل في المضحي.
ونظير ذلك: من حج به أبوه فقد حج، من زوَّجه أبوه فقد تزوج، من ضحى عنه أبوه فقد ضحى، فمن يضحى عنه هو في الحقيقة مضحي، فيلزمونه بالإمساك، وهذا هو المعروف عند الحنابلة، والنص فيمن أراد أن يضحي.
طالب:. . . . . . . . .
أيش لون الإحرام؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الإحرام؟
طالب:. . . . . . . . .
هو من التفث والشعر فيه النص.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا جميع الشعر عند أهل العلم ملحق ملحق بالرأس، الوكيل لا دخل له في الأضحية، يعني هو مجرد منفذ؟
طالب:. . . . . . . . .(15/2)
لا ما عليه شيء، الوكيل لا علاقة له بالأضحية.
يقول: ما هي الحدود الجغرافية التي يجب على المعتمر متمتعاً إلى الحج أن يبقى فيها؟ وهل يحل التوكل برمي الجمرات عن النساء خشية الفتنة والزحام؟
الحدود الجغرافية -مفاد السؤال أو مراد السائل- ما الذي يقطع التمتع؟ يعني إذا سافر خرج عن الحرم عن حدوده، أو سافر مسافة قصر أو رجع إلى أهله، بمعنى أنه اعتمر في أشهر الحج، وينوي الحج من هذه السنة، هل له أن يسافر ويخرج عن حدود الحرم -لأنه يسأل عن الحدود الجغرافية-، أو يسافر مسافة قصر فينقطع تمتعه -عند جمع من أهل العلم- أو لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى أهله؟ بمعنى أنه جاء بنية الحج، ودخل مكة بعمرة وتحلل منها من الآفاق، ثم قال: الآن باقي على الإحرام بالحج أسبوع أو أكثر أو أقل، لماذا لا أستغل الوقت فأزور المدينة، وأصلي في المسجد النبوي، والمدينة ليست بلده، فإذا سافر إلى المدينة ينقطع التمتع وإلا ما ينقطع؟؟
نقول: إن كان من أهل المدينة فرجع إلى أهله انقطع تمتعه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه أدى النسكين بسفر واحد، لكن إن كان إلى غير بلده، ولا يزال مسافراً فقد أدى النسكين بسفر واحد، وحينئذ لا ينقطع تمتعه.
هل يحل التوكل برمي الجمرات عن النساء خشية الفتنة والزحام؟
على كل حال النساء في الجملة ضعفة، والزحام في السنوات الأخيرة لا يطيقه كثير من الرجال فضلاً عن النساء، لكن على الإنسان أن يتحرى أن يؤدي العبادة بنفسه؛ لأن هذا هو الأصل، ولو فعل العبادة في وقت مفضول؛ لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على وقتها أو مكانها -ما لم يكن ذلك شرط عند أهل العلم-، فلا يجوز أن ترمي قبل وقت الرمي.
قد يقول قائل: إنه لو تقدمت قبل الوقت رمت وهي مرتاحة، نقول: لا، لأن الوقت شرط، لكن لها أن تؤخر فترمي في المساء في الليل، وقد أفتى به جمع من أهل العلم .. ، أفضل من التوكيل، وهذا أفضل من التوكيل.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال العامي الذي ليس من أهل النظر ولا الاستدلال، ويفتيه من يثق بعلمه ودينه تبرأ ذمته.
يقول: قطع السعي لمدة طويلة تتجاوز ساعتين لظرف طارئ خاص بالأهل هل يجوز؟(15/3)
على كل حال إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فأرجو ألا بأس به.
هل السعي بدون وضوء جائز؟
نعم لا تشترط له الطهارة، ولذا لو طافت المرأة، ثم حاضت قبل السعي، لها أن تسعى؛ لأن المسعى خارج البيت، ولم يُستثنَ بالنسبة للحائض إلا الطواف: ((غير ألا تطوفي بالبيت)).
وإذا كان جائزاً، فهل الطواف يشترك فيه الوضوء؟
عامة أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف.
هذا السؤال الطويل: هؤلاء من فرنسا ومصرين على أن يُقرأ، يقول: هذه أسئلة. . . . . . . . . الفرنسية حول مسائل متنوعة.
يقول: عندنا في مدينتنا لا يوجد مكان عمومي للذبح، وإذا ذبحت في بيتك أو في حديقته وعلمت بذلك الحكومة وعندهم مراقبون فسوف يفرضون عليك غرامة مالية كبيرة جداً، نسأل: هل يجوز لنا أن نكلف من يذبح عنا في بلادنا الأصلية، كالمغرب والجزائر، خاصة أن الاستفادة ستكون أكثر؛ لحاجة الناس هناك إلى اللحوم والطعام بصفة عامة؟
إن كان يقصد الأضحية، فلا مانع أن يضحى عنه في مكان آخر.
يقول: ملاحظة: أكثر المسلمين عندنا يسكنون في عمارات ليس فيها لا حديقة ولا تحت أرضي يستطيعون الاختباء فيه للذبح.
من سبق له أن حج .. ، لكن في فرنسا الذين يتدينون بالنصرانية كثر، فتصح ذبائحهم، وما المانع أن تذبح أنت في المذبح العام؟ المسلم إذا كان يستطيع أن يذبح في المذبح العام، هل يتمكن أو لا يتمكن؟ أو لا يمكنونه؟
طالب: أقول بالنسبة للأضحية -وفقك الله- يعني لو بقيت عندهم يا شيخ خاصة أنها بلاد غربية وبعيدة يعني عن بلاد الإسلام وإقامة شعائره، وهناك أبناؤهم يا شيخ، وهناك جهال، فإذا ذبحت وأعلنت شعائر الإسلام وأطعم منها .. ؟
هذا الأصل، لكن إذا كان لا يتمكن هو أن يذبح بنفسه، ولا يذبح إلا في مذابح عامة تذبح على غير الطريقة الإسلامية.
طالب: لكن يا شيخ يتمكنون؟
على كل حال من تمكن هو الأصل، لكن المسألة مفترضة في أنهم لا يستطيعون، السؤال صوروه على أنهم لا يستطيعون، يقول: ليس في البيت حديقة ولا فيه أرض، يعني قبو وإلا شيء ..
طالب: في طريقة يا شيخ -عفواً حفظك الله- يتفقون مجموعة في الحي، وينسقون مع مسلخ من المسالخ أو البلدية ويذبحونها وتوزع بطريقتهم ..(15/4)
على كل حال إن أمكن أن يذبحها مسلم أو كتابي، فالأصل أن تذبح في المكان الذي يقيم فيه الشخص؛ ليأكل منها ويطعم، {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(28) سورة الحج]، بعض أهل العلم أوجب الأكل، هذا الأصل، لكن إذا لم يمكن إلا أن يذبحها شخص لا تصح ذبيحته، إذا لم يمكن إلا أن تذبح من طريق شخص لا تؤكل ذبيحته، فليتصرف في مكان آخر.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال، بس لا يذكر غير الله -جل وعلا- سم أنت وكل.
من سبق له أن حج حج الفريضة هل الأفضل له أن يتصدق؟
الآن خفاء الشعائر في بيوت المسلمين -مع الأسف الشديد- أوجد إشكالات كبيرة في النساء والذراري، أبعدهم بعداً تاماً عن هذه الشعائر، يعني يسأل في كلية من الكليات الشرعية عن مقدار زكاة الفطر، يقول: إردب، هذا .... زكاة الفطر هذا؟!
مقدار زكاة الفطر، بعضهم يقول: خمسة أوسق، هذا سببه أيش؟ هذا سببه أنه ما رأى هذه الشعيرة، ولذلك على المسلم أن يقيم شعائر الله، يظهر شعائر الله.
يقول: من سبق له أن حج حج الفريضة، هل الأفضل له أن يتصدق بما يكلفه حج النافلة، أم الحج أفضل، علماً بأن فيه مسلمين بلغت بهم الفاقة والحاجة مبلغاً عظيماً؟
على كل حال ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) ((من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))، هذا الأصل، لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، هناك أسرة مضطرة إلى هذا المال، لا شك أن دفع المال إليها أفضل من الحج به، حج النفل.
يقول: عندنا مسجد يقوم عليه أهل البدع المحاربين لأهل السنة، والآن السلطات تطالبهم بإصلاحات عاجلة على مركزهم، وإلا فسوف يتم إغلاقه، هل يجوز لنا أن نساهم معهم وحالهم المذكور بسبب أننا نصلي فيه الجمعة والجماعة، ونتمكن فيه أحياناً من نشر دعوة أهل السنة والجماعة، أم أننا نتركهم ولا نساهم معهم؟(15/5)
على كل حال على حسب هذه البدعة التي يرتكبونها، إن كانت البدع مغلظة فالأصل هجرهم، وإن كانت البدع خفيفة فيمكن .. ، وما زالوا في دائرة الإسلام فيمكن الاتفاق معهم على القدر الذي يتفقون معكم فيه، فتقام معهم الصلوات، وتصح الصلاة خلفهم؛ باعتبار أن الفاسق ومن صحة صلاته صحت إمامته، والاجتماع خير على كل حال، مع دعوتهم والاستمرار في دعوتهم بالحكمة.
طالب: لو يشترطون عليهم يا شيخ تكون فرصة لدعوتهم؟
أنا أخشى إنهم ما هم بحاجتهم، مادام هم اللي متولين المسجد مشكلة، لكن على كل حال على حسب البدعة إذا كانت مغلظة فهذه لا يمكن الاتفاق معهم، أما إذا كانت البدعة خفيفة يمكن الاتفاق معهم على شيء، مع الاستمرار في دعوتهم، وتحري الأوقات المناسبة لهذه الدعوة، والاستمرار عليها.
يقول: نرى كثيراً من طلبة العلم في هذا المسجد وغيره يتساهلون في أمر السترة، وإن كانت عامة الطلبة يرون رأي الجمهور في سنيتها، لكن نجدهم يحرصون في بعض المندوبات ما لا يحرصون في هذه المؤكدة جداً، مع العلم بقوة ووجاهة القول بالوجوب، فحري بالطلبة خاصة أن يمتثلوا قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تصلي إلا إلى سترة))، ((استتر ولو بسهم)).
لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح صلى إلى غير جدار، يقول ابن عباس: يعني إلى غير سترة، فهي سنة، وليست بواجبة عند الجمهور.
لكن من استتر له أن يدفع، ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه)) أما إذا لم يستتر ليس له أن يدفع، لكن على المسلم أن يحرص ألا يشوش على أخيه المصلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتابه الصحيح في كتاب الحج:
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لم يطف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً".(15/6)
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال: "إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس المكي، المعروف بالتدليس، لكنه صرح بالسماع، أنه سمع جابر بن عبد الله: هنا صرح بالسماع، لكن لو لم يصرح بالسماع، والحديث في كتاب تلقته الأمة بالقبول -كهذا الكتاب- فلا كلام لأحد، ولو لم يصرح؛ فأحاديث المدلسين في الصحيحين محمولة -عند عامة أهل العلم- على الاتصال.
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً": المراد بهذا السعي، وإلا فالطواف بالبيت طاف النبي -عليه الصلاة والسلام- للقدوم، ثم سعى بعده سعي الحج، ثم طاف للإفاضة، ولم يسعَ بعده، إنما اكتفى بالسعي الأول، فالمفرد والقارن ليس عليه إلا سعي واحد.
المفرد ظاهر، ليس عليه إلا نسك واحد، فليس عليه إلا سعي واحد، لكن القارن الذي جمع في سفره بين حج وعمرة يكفيه سعي واحد، وصورة حجه مع عمرته المقرونة معه كحج المفرد سواءً بسواء، ولا يختلف الإفراد عن القران إلا بالنية والهدي فقط، وإلا صورة حج القارن مثل حج المفرد سواءً بسواءً، فإذا وصل إلى البيت طاف للقدوم، ثم سعى بعده، إن شاء، وهذا في حق المفرد والقارن، وطواف القدوم سنة، فإن شاء سعى بعده وكفاه عن السعي-سعي الحج- وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولا يكرر السعي.
والسعي ليس بعبادة مستقلة، نعم، يكثر السؤال في هذه الأيام في الأيام الأخيرة وفي وقت السعة عن السعي هل فيه أجر.
من أجل أيش؟ كثير من الناس .. رياضة، يسأل عن السعي، أقول: لا، السعي ما فيه أجر، إلا إذا كان في نسك حج أو عمرة، بخلاف الطواف.(15/7)
"لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً". فالقارن كحاله -عليه الصلاة والسلام- لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً، خلافاً للحنفية الذين يرون أن القارن عليه سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، وأنه لا فرق بين المتمتع والقارن إلا في الإحلال بينهما.
وأما بالنسبة للمتمتع الذي يؤدي العمرة كاملة، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج، فهذا عليه طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج، وإن كان شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يأخذ بعموم هذا الحديث، ويقول: إن المتمتع يكفيه سعي واحد؛ أخذاً بعموم هذا الحديث.
"لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه، قوله: ولا أصحابه: يشمل القارن والمتمتع والمفرد، فشيخ الإسلام يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، لكن القول المحقق أن كل نسك منفصل عن الآخر انفصال تام، يحل بينهما الحل كل الحل، ولذا إذا أدى العمرة الكاملة -بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرها- ثم لبس ثيابه، وأتى امرأته -إن كانت معه- وقد حلت الحل كله، وأراد أن يرجع إلى بلده، وكان في نيته لما قدم أن يتمتع، ما الذي يلزمه بالحج؟
أنا أقول: الانفصال تام بالنسبة للمتمتع، وعلى هذا يلزمه سعي للعمرة، وسعي للحج، وهذا هو القول المرجح.
قال: وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال: "إلا طوافاً واحداً طوافه الأول": والمراد بالطواف هنا: السعي؛ {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة].(15/8)
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس -رضي الله عنهما- عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: "ردفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفات، فلما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءاً خفيفاً، ثم قلت: "الصلاة يا رسول الله"، فقال: ((الصلاة أمامك))، فركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة جمع، قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أردف الفضل من جمع، قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال: أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس -رضي الله عنهم- وكان رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال -في عشية عرفة وغداة جمع- للناس حين دفعوا: ((عليكم بالسكينة))، وهو كاف ناقته، حتى دخل محسراً -وهو من منى- قال: ((عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة))، وقال: "لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى الجمرة".
وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث: "ولم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى الجمرة"، وزاد في حديثه: والنبي -صلى الله عليه وسلم- يشير بيده، كما يخذف الإنسان.(15/9)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله ونحن بجمع: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: ((لبيك اللهم لبيك)).
وحدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، فقيل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: "أنسي الناس أم ضلوا؟! سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: ((لبيك اللهم لبيك)).
وحدثناه حسن الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد.
وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال: حدثنا زياد -يعني البكائي- عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: "سمعنا عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يقول بجمع: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول: ((لبيك اللهم لبيك))، ثم لبى ولبينا معه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له: هذه طريقة الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- يبين صاحب اللفظ، لكن لو لم يبين صاحب اللفظ فالذي يغلب على الظن أنهم يتفقون في اللفظ، إلا إذا أعاد واحداً من الجماعة.
والبخاري يروي عن أكثر من واحد ولا يبين صاحب اللفظ، لا يذكر صاحب اللفظ، واللفظ لفلان، وابن حجر يقول: "ظهر بالاستقراء أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما".
قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد: حب النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن حبه.
قال: "ردفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفات": يعني في انصرافه من عرفات إلى جمع، فلما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء: الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ –عليه الصلاة والسلام- وضوءاً خفيفاً: ليس على عادته، وكأنه توضأ مرة مرة، أو خفف الوضوء؛ لأنه لا يريده لعبادة، ولذا لما أراده للصلاة أسبغ الوضوء، وبهذا الوضوء الخفيف يخفف الحدث.(15/10)
ثم قلت: الصلاة يا رسول الله: كأنه خشي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نسي الصلاة، أو كأنه فهم أنه توضأ للصلاة ثم نسيها، فأراد أن يذكره، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: ((الصلاة أمامك)): يعني بجمع بمزدلفة.
فركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ردف الفضل في انصرافه من مزدلفة إلى منى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا توضأ، توضأ للصلاة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني توضأ وضوء خفيف ليس على عادته -عليه الصلاة والسلام-.
ثم ردف الفضل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة جمع، قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة: يعني حتى وصل، ومقتضى هذا أنه قطع التلبية قبل الرمي، ويعارضه ما سيأتي من روايات.
يقول: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أردف الفضل من جمع، قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة: هناك حتى بلغ الجمرة، ومقتضاه أنه قطع التلبية قبل الرمي، ومقتضى الرواية الثانية حتى رمى جمرة العقبة، أنه فرغ من رميها وهو يلبي.
أولاً: إذا أحرم بالحج ولبى به، يستمر يلبي يوم التروية بعد إحرامه، وليلة عرفة، ويخرجون إلى عرفة، ومنهم الملبي ومنهم المكبر، ومن أهل العلم من يرى أن التلبية تقطع بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، ومنهم من يرى أن التلبية تقطع للوقوف، يعني بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ثم إذا بدأ بالوقوف قطع التلبية، ولذا سيأتي في قول ابن مسعود: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي في هذا المكان"، يعني بمزدلفة؛ يريد أن يرد هذا الكلام.
انتهينا ممن يقول: تقطع التلبية فجر عرفة، أو مع الشروع في الوقوف، من يرى أن التلبية تستمر -وهم جماهير أهل العلم- إلى جمرة العقبة، فهل يقطع التلبية قبل البدء بالرمي أو بعد الفراغ منه؟(15/11)
الرواية الأولى حتى بلغ الجمرة، وهذا قول الأكثر -أنه إذا بدأ بالرمي قطع التلبية- وعند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه لا يزال يلبي وهو يرمي الجمرة، ويستدل له بالرواية الأخرى: "لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة"، والأصل في الفعل الماضي الفراغ من المفعول، الفراغ؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد منه الفراغ، وهذا هو الأصل؛ لأن الفعل حصل في الزمان الماضي، ولذلك سمي ماضي، رمى وانتهى، قام: استتم قائماً، ذهب: انصرف، وهكذا، لكن قد يطلق الفعل ويراد به الشروع فيه، وقد يطلق الفعل ويراد به إرادة الفعل.
((إذا كبر فكبروا)): يعني إذا فرغ من التكبير كبروا، هذا الأصل، ((إذا كبر فكبروا))، هذا على الأصل، إذا فرغ من التكبير، لكن ((إذا ركع فاركعوا)): إذا فرغ من الركوع نركع؟ أو إذا شرع فيه؟
إذا شرع فيه: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل]، {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة]، يعني إذا أردت القراءة وأردت القيام إلى الصلاة، فالفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه، كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به إرادة الفعل، وهنا يحمل على الشروع؛ لتلتئم الروايات، فتقطع التلبية قبل الرمي، مجرد ما يبلغ الجمرة وقبل أن يباشر الرمي يقطع التلبية، فعلى هذا التلبية مقترنة بأيش؟ برمي الجمرة.
لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة: يعني نفترض أن شخصاً نزل من جمع إلى البيت، وطاف طواف الإفاضة، وسعى، وحلق شعره، ولبس ثيابه، لا يزال يلبي وعليه ثيابه حتى يرمي جمرة العقبة إذا أخر الرمي؟
طالب: ما يفهم منه أنه أول ما يبدأ بأعمال التحلل ينقطع ... ؟
مفهوم يا إخوان، وإلا ما هو بمفهوم الكلام؟
يعني هذا شخص نزل من مزدلفة إلى البيت، ما مر بمنى ولا رمى الجمرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، هل نقول: يستمر هذا يلبي، يطوف ويسعى وهو يلبي، ويحلق شعره وهو يلبي، ويرجع إلى منى ليرمي وهو يلبي وعليه ثيابه، يلبي حتى يبلغ الجمرة، أو حتى يرمي الجمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني الجمرة أو ما يقوم مقامها من أسباب التحلل، ولذا المعتمر متى يقطع التلبية؟
إذا رأى البيت، إذا رأى البيت.(15/12)
يقول: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال: أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد -مولى ابن عباس- عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: وهناك في الرواية الأخرى: أخبرني ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أردف الفضل، وهنا في هذه الرواية: عن ابن عباس عن الفضل، فالرواية الأولى من مسند عبد الله بن عباس، والثانية من مسند الفضل بن عباس، والقصة واحدة، القصة واحدة، أيهما أصح؟
الثانية؛ لأن الفضل هو صاحب القصة، ابن عباس شهد القصة، وإلا ما شهدها؟
طالب:. . . . . . . . .
وين هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هو صاحب الشأن الفضل .. ، الكلام على عبد الله بن عباس.
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا حاج معهم.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما رأى الفضل، وهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، عبد الله بن عباس ما شهد القصة، ولا حضرها؛ لأنه فيمن بعث مع الضعفة، تعجل ..
فكيف يقول: أخبرني ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أردف الفضل، وفي الرواية الأخرى: عن ابن عباس عن الفضل، يعني في الرواية الأولى يحكي قصة لم يشهدها، فهي من قبيل مرسل الصحابي، والرواية الثانية يروي القصة عن صاحبها -عن صاحب الشأن- فهي متصلة.
عن الفضل بن عباس -وكان رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال -في عشية عرفة وغداة جمع- للناس حين دفعوا: ((عليكم بالسكينة)): وكان رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الفضل رديفه من مزدلفة إلى منى، وأسامة رديفه من عرفة إلى مزدلفة.
أنه قال -في عشية عرفة وغداة جمع- للناس حين دفعوا: ((عليكم بالسكينة)): ((السكينة السكينة)): يعني الزموا السكينة، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، مجرد ما يسقط القرص انظر إلى التصرفات التي بعضها مما يشهد العقل بخلافه، وتكثر الحوادث، وكل إنسان يريد أن يكون الأول، والموضع موضع عبادة، وإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول لعلي وهو يريد أن يبعثه في حرب: ((امض على رسلك))، فالرفق أمر مطلوب، يعني مقتضى الحرب العجلة وإلا ... ، يعني ما تقتضيه الحرب ..
طالب: السرعة.(15/13)
نعم السرعة، ومع ذلك يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- ((امض على رسلك))، فكيف بغيرها من العبادات؟
وهو كافٌّ ناقته: قد شنق -عليه الصلاة والسلام- للقصواء الزمام يرده إليه؛ لئلا تسرع، وهو كاف ناقته؛ لئلا تسرع، حتى دخل محسراً -وهو من منى-، قال: ((عليكم بحصى الخذف)): يعني الحصى الذي يستعمل في الخذف، والتشبيه في الحجم؛ لأن الرمي مطلوب، والخذف ممنوع، منهي عنه، فالتشبيه هنا في الحجم لا في الكيفية، وهذا يؤيد ما رددناه مراراً أنه لا يلزم أن يكون التشبيه من كل وجه.
قال: ((عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة)) وقال: "لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى الجمرة": مثل الرواية السابقة التي يستدل بها من يقول: إن التلبية تستمر إلى الفراغ من الرمي.
وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث: "ولم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى الجمرة"، وزاد في حديثه: "والنبي -صلى الله عليه وسلم- يشير بيده كما يخذف الإنسان": نعم، يشير بيده كما يخذف الإنسان، الخذف معروف، يأتي بالحصاة التي هي بمقدار حبة الباقلاء أو البندق أو الحمص، وهو الذي يخذف به، نعم، يوضع بين الأصبعين، أو هكذا، له طرق كثيرة، أو هكذا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يشير لهم بهذه الطريقة، يصور لهم، هل يصور لهم الفعل -فعل الرمي- أو المخذوف الذي هو الحصاة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، حتى قال بعضهم: يستحب أن تخذف الجمرة حذفاً؛ أخذاً من هذه الرواية، لكن لا يلزم التشبيه أن يكون من كل وجه، وتصوير الخذف للتأكيد على هذا الحجم.
يعني لما قرأ أبو هريرة: {وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [(134) سورة النساء]، وضع أصبعه على عينه وعلى سمعه، هل معنى هذا أنه يشبه السمع والبصر؟ أو ليؤكد أن لله -جل وعلا- سمعاً وبصراً حقيقياً، ليس بمجازي ولا يحتمل تأويل، كما أن سمع المخلوق وبصره حقيقي لا يحتمل المجاز، ولا يقتضي تشبيه هذا بهذا الله -جل وعلا- ليس كمثله شيء.
طالب:. . . . . . . . .(15/14)
لا هذا .. ، يقول أهل العلم: إن هذا مما لا يقال بالرأي، على كل حال مثل هذا لا يقتضي التشبيه، لكن ابن بطوطة لما دخل مسجد دمشق، وافترى الفرية -التي اتفقوا على أنها لا حقيقة لها- وقال: دخلت مسجد دمشق، فوجدت رجلاً يخطب، كثير العلم قليل العقل، وقال: إن الله -جل وعلا- ينزل في آخر كل ليلة كنزولي هذا، ونزل من درج المنبر"، يقصد شيخ الإسلام بن تيمية، وشيخ الإسلام مسجون، معروف في تلك اللحظة مسجون.
طالب:. . . . . . . . .
أي هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هو يريد أن بين حقيقة هذا الحجر، ولذلك لما أخذ الحصى قال -عليه الصلاة والسلام-: ((بمثل هذا فارموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)) هو يريد أن يبين.
قد يقول قائل مثلاً: أيش معنى الخذف؟ فيبين له بالطريقة، الحصى الذي يقال به هكذا، هل يأتي بحجر مثل التمرة –مثلاً- ويخذفها هكذا؟ ما يمكن، ما ينخذف.
فالبيان حصل منه -عليه الصلاة والسلام- بأجلى صوره، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يشير بيده كما يخذف الإنسان.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الأصل السكينة، فإذا وجد فجوة نصَّ، إذا كان الطريق كله فجوة –مثلاً- لقلة الحجاج يسرع –ينص- ليس معناه السرعة التي تودي بحياته، أو يتسبب في حياة غيره.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله -ونحن بجمع-: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: ((لبيك اللهم لبيك)): وهو يريد بهذا الرد على من يقول: إن التلبية تقطع قبل الوقوف.
الذي أنزلت عليه سورة البقرة: لعظمها، وفيها أكثر أحكام المناسك، وفي هذا جواز قول سورة البقرة، وقد منع منه بعض المتقدمين من السلف، وقالوا: لا يقال إلا السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها النساء، وهكذا.
لكن جاء من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة))، وجاء في كلام الصحابة كثير، سورة كذا .. فدل على جوازه.(15/15)
وحدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، فقيل: أعرابي هذا؟!: يعني هذا ما يَفهم؛ يلبي في هذا المكان؟ ولعل هذا القائل تأثر بالقول بقطع التلبية قبل الوقوف.
أعرابي هذا؟، فقال عبد الله: "أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: ((لبيك اللهم لبيك)).
وحدثناه حسن الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد.
وحدثنيه يوسف بن حماد المعني: نسبة إلى جد له يقال له: معن، يقال: المعني، وفي سنن أبي داود في كثير من الأسانيد تجدون: حدثنا فلان وفلان المعنى، يختلف عن هذا؛ هذا نسبة إلى جد له اسمه معن، لكن ما في سنن أبي داود -وهذا كثير عنده- حدثني فلان، وفلان المعنى، هذه الكلمة مبتدأ خبرها محذوف تقديره أيش؟ واحد، المعنى واحد، معنى فلان وفلان واحد، ولا يلزم أن يكون اللفظ واحد، فهذه الكلمة تلتبس بما عند أبي داود، ولا بد من التنبه لهما.
حدثنا زياد -يعني البكائي- عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: "سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول: ((لبيك اللهم لبيك))، ثم لبى، ولبينا معه.
نعم.
طالب: الأعرابي يعني ابن مسعود يا شيخ؟
إيه يعني ابن مسعود، إيه.
طالب: ما عرفه؟
يغلب على الظن أنه ما عرفه، ما عرفه أو متأثر بالقول الذي يقول: إن التلبية تقطع قبل الوقوف، والتغيير سهل عند كثير من الناس سهل يعني الإنكار، بعض الناس ينكر من غير حجة ويبادر، ما يصبر.
طالب: من قرأ بالمُعنَّى بدل المعنى والمعني؟
أيش المُعنَّى المتعب، لا، لا ما في مُعنَّى، هي المعني منسوب إلى جده، والمعنى هناك في سنن أبي داود المعنى واحد.(15/16)
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قالا جميعاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "غدونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر".
وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه -رضي الله عنهم- قال: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر"، قال: قلت: "والله لعجباً منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع؟.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك -رضي الله عنه- وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه".
وحدثني سريج بن يونس قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: "ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ " قال: "سرت هذا المسير مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فمنا المكبر، ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام العلم المعروف، ويلاحظ أن الرواية عنه في الصحيحين موجودة، لكنها قليلة، ليس له في البخاري إلا حديث أو حديثان، وهنا قليل أيضاً، روايته عن الإمام أحمد، أما الرواية عن مالك فالكتابان طافحان بها، البخاري ومسلم -أعني الصحيحين- مملوءان بالرواية عن الإمام مالك، والإمام أحمد الرواية عنه موجودة، لكنها قليلة، ولا توجد الرواية فيهما عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة.(15/17)
أهل العلم يرون أن قلة الرواية عن الأئمة؛ أن لهم أتباع يحفظون عنهم علمهم، الأئمة الذين لهم أتباع علمهم لا يخشى عليه من الضياع، فيُحرص على علم غيرهم ممن لا تابع له، هذا السبب، وليس سببه القدح في هؤلاء الأئمة، الكلام في أبي حنيفة معروف عند أهل العلم، لكن هذا هو السبب الحقيقي في عدم الرواية، أو عدم الإكثار من الرواية عن بعض الأئمة الكبار في الصحيحين.
البخاري قال: قال: ابن إدريس -أحياناً يقول- قال ابن إدريس في أكثر من موضع، وهو كلام يعني فقه، ما هو برواية، ويختلفون هل يريد به محمد بن إدريس الشافعي، أو عبد الله بن إدريس الأودي، المقصود أنه يختلفون فيه، والذي يغلب على الظن أنه يريد الشافعي؛ لأن هذه الأقوال توافق قول الإمام الشافعي، وأما إذا قال الإمام البخاري: "قال بعض الناس": كثير من الشراح يستروح إلى أن المراد به أبو حنيفة، قال بعض الناس: وألف في هذا رسالة، رفع الالتباس، وتبين أنه غير مطرد، قد يريد أبا حنيفة، وقد يريد غيره، والأكثر أن هذه الأقوال المنسوبة لبعض الناس توافق رأي أبي حنيفة، على كل حال هذه المسائل تحتاج إلى وقت لتجليتها، وتحتاج إلى استقراء لهذه الكتب.
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قالا جميعاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: يعني عبد الله بن عمر، قال: "غدونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منىً إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر": التلبية باعتبارهم متلبسين بالإحرام، والمتلبس بالإحرام يلبي، ما لم يرمِ الجمرة، أو يرى البيت في العمرة، والوقت وقت تكبير؛ الوقت وقت تكبير أعني عشر ذي الحجة مع أيام التشريق، وقت للتكبير.(15/18)
وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر، قلت: والله لعجباً منكم: يعني تقتصرون على الموقوف، ولا تسألون عن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟
قلت: والله لعجباً منكم، كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع؟: لأنه هو الأسوة، وهو القدوة، نعم عملهم شرعي بإقراره -عليه الصلاة والسلام-، نعم، عملهم شرعي؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم ويقرهم، لكن عمله -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه أكمل.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل: يعني يلبي، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه".
وحدثني سريج بن يونس قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: "ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ " قال: "سرت هذا المسير: يعني يسأل عن مثل هذا، لماذا؟ لأنه وجد من يقول: إن التلبية تقطع بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، نعم، تقطع بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، وما الذي يحل محلها؟
التكبير، التكبير المقيد، وإلا التكبير المطلق مستمر من أول العشر، والتكبير المقيد منهم من يرى عدم مشروعيته باعتبار أنه لم يثبت فيه خبر مرفوع، ومنهم من يرى أنه مشروع، وبالغ الحسن البصري -رحمه الله تعالى- فقال: "المسبوق إذا سلم الإمام يكبر مع الناس، ثم يأتي بما سبق به"!! قول غريب وإلا ما هو بغريب؟ يعني هذا يجعل في مقابل من يقول: إنه بدعة، التكبير المقيد بدعة، ليس له أصل، يعني يجعل في مقابله هذا القول، والقول الوسط عند أهل العلم أنه ثابت عن سلف هذه الأمة، وهو عمل متوارث من السلف إلى الخلف.
طالب:. . . . . . . . .(15/19)
المقصود أنه عمله سلف هذه الأمة، وتتابعوا عليه من غير نكير، فلا نقول بقول الحسن -رحمه الله-.
طالب: قلت: والله عجباً: ضمير عائد على عمر أو ابن عمر؟
ابن عمر، لعجباً منكم، للسائل لمن بعده، نعم.
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غداة عرفة فمنا المكبر، ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر"، قال: قلت: "لعجباً منكم، كيف لم تقولون ماذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع".
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
واضح المعنى.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب: قال: قلت والله لعجباً لماذا لم تقولوا.
عن عبد الله بن عمر عن أبيه وين ذكر عمر؟ ما له ذكر عمر.
طالب: ابن عمر عن أبيه؟
لا، لا لا، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: عمر ما له ذكر هنا، نعم، قد يستغرب ابن عمر أنهم اكتفوا بذكر الخبر عنهم، ولم يسألوا عن فعله -عليه الصلاة والسلام-، ما يبعد أن يكون عبد الله بن عمر هو الذي استغرب، لماذا لا تسألون عما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام؟
كيف لم تقولوا: أو لِمَ، كيف لم، لم، لم، صوابها لَم، كيف لم تقولوا ماذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع: لكن قد يرد على هذا: أنه لما قال لهم ابن عمر هذا الكلام ما سألوه ولا أجابهم، ولا نقل السؤال ولا الجواب، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لأنه لو كانت لِمَ لثبتت النون.
وحدثنا يقول بعد هذا: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: "قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه": لأن كلاً منهما فعل فعلاً حسناً، وذكر ذكراً مطلوباً.(15/20)
وحدثني سريج بن يونس قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: "ما تقول في التكبير هذا اليوم؟ " قال: "سرت هذا المسير مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه": كما أنه لو وجد من يقرأ القرآن في مثل هذه الأوقات، يعاب عليه وإلا ما يعاب؟
ما يعاب عليه، ولو ذكر الله -جل وعلا- بغير التلبية ولا التكبير لا يعاب عليه؛ لأنها أيام ذكر.
طالب:. . . . . . . . .
التلبية في عرفة، ما دام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، مفاده أنه منذ أن تلبس بالإحرام إلى أن بلغ الجمرة وهو يلبي، وهي وقت للتلبية.
طالب:. . . . . . . . .
للجميع للجميع، ما يمنع أنه ينوع، يلبي ويكبر ويهلل يسبح ويقرأ القرآن ...
طالب: لو قال قائل: إن التلبية تكون في الطريق؛ لأنها هي التي ثبتت من رواية الفضل وأسامة؟
لكن يلبي في هذا المكان –بجمع- في مزدلفة يلبي، كحديث ابن مسعود، "يلبي في هذا المكان من أنزلت عليه سورة البقرة".
طالب: نص.
نص، نعم.
طالب: ... عرفة؟
هو كذلك، كذلك إيه، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، نعم ((أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله .. ))، ذكر، الذكر عموماً، وأفضل الأذكار قراءة القرآن، والدعاء أيضاً، والإلحاح فيه.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أنه سمعه يقول: "دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: ((الصلاة أمامك)) فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا".(15/21)
وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة -مولى الزبير- عن كريب -مولى ابن عباس- عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهم- قال: "انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء، فقلت: أتصلي؟ فقال: ((المصلى أمامك)).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ح وحدثنا أبو كريب -واللفظ له- قال: حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "سمعت أسامة بن زيد -رضي الله عنه- يقول: "أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، ولم يقل أسامة: أراق الماء، قال: فدعا بماء، فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، قال: فقلت: يا رسول الله، الصلاة، قال: ((الصلاة أمامك)) قال: ثم سار حتى بلغ جمعاً، فصلى المغرب والعشاء".
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير أبو خيثمة قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة قال: أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشية عرفة؟ فقال: "جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقته وبال" وما قال: اهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: ((الصلاة أمامك))، فركب حتى جئنا المزدلفة، فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، فصلى ثم حلوا، قلت: "فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ " قال: "ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجليَّ".
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة، عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء، نزل فبال، ولم يقل: إهراق، أهْراق أو أهَراق يقولون بفتح الهاء أهَراق.
نزل فبال ولم يقل: أهَراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: ((الصلاة أمامك)).(15/22)
حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ، ثم ركب، ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء".
حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفاض من عرفة وأسامة ردفه، قال أسامة: "فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعاً".
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعاً عن حماد بن زيد قال: أبو الربيع حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: "سئل أسامة وأنا شاهد"، أو قال: "سألت أسامة بن زيد، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أردفه من عرفات، قلت: "كيف كان يسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أفاض من عرفة؟ " قال: "كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصَّ".
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام: والنص فوق العنق.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي الخطْمي، أحسن الله إليك الطاء ساكنة.
وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطْميّ: وكان أميراً على الكوفة على عهد ابن الزبير.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: "قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً".(15/23)
وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال: "جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين"، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل ذلك.
وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال: "صلاهما بإقامة واحدة".
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة"
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير: "أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال: "هكذا صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا المكان".
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: "دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة: يعني بعد مغيب الشمس من يومها، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ: وضوءاً خفيفاً ولم يسبغ الوضوء
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لا.
ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة؟: على ما تقدم، كأنه غلب على ظنه أنه توضأ إنما ليصلي ثم نسي الصلاة فذكره بها.(15/24)
قال -عليه الصلاة والسلام-: ((الصلاة أمامك)): يعني في المزدلفة بجمع، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء: توضأ وضوءه للصلاة، وما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول بعده ما يقول من الأذكار إلا دخل الجنة من أي أبوابها شاء، يقول البخاري في كتاب الرقاق: "ولا تغتروا"؛ لأن هذا سهل كون الإنسان يسبغ الوضوء ويقول: أشهد ألا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يزاول ما يزال من معاصي ومنكرات، بعض أهل العلم يقول: إن هذه الكلمة من أصل الحديث: ((ولا تغتروا)).
فقلت له: الصلاة؟ قال: ((الصلاة أمامك))، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلِّ بينهما شيئا": فدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى المغرب والعشاء بالإقامتين.
يقول: ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أقيمت العشاء فصلاها: يعني صلاها بإقامتين، وفي حديث جابر السابق في صفة حجه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين.
وجاء في الصحيح أنه صلاها بأذانين وإقامتين، وجاء فيه أنه صلاهما بإقامة واحدة -على ما سيأتي- والمرجح عند أهل العلم ما جاء في حديث جابر أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين، وهو من أفراد مسلم، ويرجح في مثل هذه الصورة على ما جاء في البخاري، من حديث ابن مسعود وأسامة وغيرهما .. لماذا؟ المقرر عند أهل العلم أن ما رواه البخاري، أو ما اتفق عليه الشيخان أرجح، فكيف يرجح عليه ما تفرد به مسلم؟
طالب:. . . . . . . . .
جابر -رضي الله تعالى عنه- ضبط الحجة وأتقنها، ضبطها من خروجه -عليه الصلاة والسلام- من المدينة إلى رجوعه إليها، وصار عنده مزيد علم في هذه الحجة فرجحت روايته على رواية غيره، ولهذا يقول أهل العلم: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، وهذا من المرجحات، أن يكون الراواي له عناية بالخبر، فيرجح قوله على قول غيره.(15/25)
يعني في حديث اقتناء الكلب للحاجة المستثنى: ((إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع))، وكان أبو هريرة صاحب زرع، يقوله ابن عمر، يريد أن يرجح قول أبي هريرة؛ لأنه يعتني بهذه اللفظة لحاجته إليها، بخلاف ما يراه بعض المفتونين أن ابن عمر يريد الطعن في أبي هريرة، هذا الكلام ليس بصحيح؛ إنما يريد أن يبين أن أبا هريرة محتاج لضبط هذه الكلمة؛ الإنسان إذا مر به شيء يحتاج إليه ضبَطه وأتقنه، يعني نفترض أن عشرة في مجلس يتصفحون جريدة، وواحد له عناية بالعقار، فوجد إعلان عن أرض تباع، ثم تفرقوا، ثم سئل بعضهم: ماذا ذكر في هذه الجريدة؟ قال صاحب العقار: ذكر فيها إعلان عن أرض تباع، قال الثاني: والله ما شفته، من يؤخذ قوله؟ يؤخذ هذا الذي يعتني .. ، أو مريض بمرض من الأمراض -مثلاً- ويبحث عن علاج له، فذكر هذا العلاج في هذه الجريدة مثلاً، بقية الناس ما يهتمون لهذا الخبر، لكن أنت محتاج إلى هذا الخبر فتضبطه وتتقنه، فيقدمون خبر من يعنى بأمر من الأمور على غيره، وإن كان في الجملة أضبط منه وأتقن، وهذا مما يرجح به عند أهل العلم.
ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلِّ بينهما شيئاً: أناخ كل إنسان بعيره في منزله: يعني وجود الفاصل بين المجموعتين في جمع التأخير عند أهل العلم لا يؤثر، إنما في جمع التقديم يؤثر، حتى يرى بعضهم أنه لو فصل بينهما في جمع التقديم ما صح الجمع، فلو صليت الثانية وجب إعادتها، لكن إذا كان الفاصل يسير لا يمنع من إطلاق لفظ الجمع، إذا كان يسير فعلَّه لا يؤثر، أما هنا في جمع التأخير نفترض أنه نوى جمع التأخير أو مجموعة نووا جمع التأخير، قالوا: نركب الآن قبل غروب الشمس ولا نقف إلا الساعة تسع؛ لنصلي المغرب والعشاء، صلوا المغرب ثم قالوا: والله الآن العشاء جاهز نبي نتعشي، وبعد ذلك القهوة جاهزة نبى نتقهوى، أخذوا ساعتين ثلاث، نقول: ما يصح الجمع؟ الثانية في وقتها على كل حال، العشاء هو وقتها -ما لم ينتصف الليل- فالجمع صحيح في مثل هذه الصورة، ولذا لم يؤثر كونهم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ووضعوا عن ركائبهم.
طالب:. . . . . . . . .
هنا قال: ثم أناخ كل إنسان بعيره: أيش معنى أناخه؟ أنزل عنه الحمل.
طالب:. . . . . . . . .(15/26)
لا، لا في فصل هنا، صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله -في مكانه- تصور أن مكانهم واحد، أو فلان منزله يمين، وواحد شمال وواحد .. ،، يبي له وقت، صلوا المغرب قبل صلاة العشاء، الكلام ما هو قبل الصلاة الأولى، الكلام في الفصل بينهما، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
ولم يصل بينهما شيئاً: عموماً إذا جمع بين الصلاتين، ما يتعلق بالصلاة الأولى من أذكار ومن راتبه يكون من قبيل السنة التي فات محلها، فلو جمع في الحضر –مثلاً- بين المغرب والعشاء لمطر أو برد شديد أو سبب، فإن المغرب تذهب راتبتها وأذكارها، فتكون أذكارها مما فات محله.
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أنهم يُصَلُّون مجرد ما يَصِلُون.
وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: "انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء، فقلت: أتصلي؟ فقال" ((المصلى أمامك)).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ح وحدثنا أبو كريب -واللفظ له- قال: حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس قال: "سمعت أسامة بن زيد يقول: "أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال"، ولم يقل أسامة: أراق الماء: يعني بعض الرواة يروي اللفظ الصريح، وبعضهم يكني عنه بإراقة الماء.
قال: فدعا بماء، فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، قال: فقلت: يا رسول الله، الصلاة، قال: ((الصلاة أمامك))، قال: "ثم سار حتى بلغ جمعاً فصلى المغرب والعشاء".(15/27)
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، كنيته أبو خيثمة، قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة قال: أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد: "كيف صنعتم حين ردفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشية عرفة؟ " فقال: "جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب: يعني الوقت المغرب، فأناخ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقته وبال"، وما قال: أهَراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: ((الصلاة أمامك))، فركب حتى جئنا المزدلفة، فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، فصلى ثم حلوا، قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: "ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجليَّ": يعني انتهى دور أسامة، جاء دور الفضل، وفيه القصة المعروفة قصة الخثعمية التي تقدمت.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنهم كل واحد أناخ راحلته في منزله، وهذا يحتاج إلى وقت؛ هذا مؤثر في وقت الجمع، جمع التقديم يؤثر في مثل هذا، هذا يؤثر في وقت جمع التقديم، لكنه بالنسبة لجمع التأخير لا أثر له؛ لأن الثاني على أي حال في وقتها، ما لم يقتضي ذلك تأخيرها عن وقتها -عن نصف الليل- وكل عاد على مذهبه في وقت صلاة العشاء.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من الاتصال. هذا جمع تأخير، حتى لو طال الفصل ما يضر.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال، ولم يقل: أهَراق: يعني ينزله الأمراء الذين جاءوا من بعد .. ، نعم من بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- صار الأمراء ينزلون في هذا؛ ليجددوا الوضوء اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-.
نزل فبال ولم يقل: أهَراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: ((الصلاة أمامك)).
قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع: في بعض الروايات: مولى أم سباع، وفي بعضها مولى بني سباع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.(15/28)
طالب:. . . . . . . . .
بني
طالب:. . . . . . . . .
نعم .. ، وين مكتوب عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
مولى سباع أسامة بن زيد.
طالب:. . . . . . . . .
المتن
طالب:. . . . . . . . .
مولى سباع
طالب:. . . . . . . . .
الشرح؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو يصح أن يقال: مولى سباع، ومولى أم سباع؛ لأنه إذا كان مولىً للأم فهو مولىً للابن، وإذا كان مولىً للأب صار مولىً لبنيه فيما بعد، تجتمع الأقوال في هذا.
عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة، فتوضأ، ثم ركب ثم أتى المزدلفة، فجمع بها بين المغرب والعشاء".
قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفاض من عرفة وأسامة ردفه: يقال ردف ورديف، وهو الذي يركب خلف الراكب، ومنه الردف والرديف الذي يكون خلف –الأرداف- ما في شيء يقال له: أرداف؟ المهم عندنا ردف: الذي يركب خلف الراكب، والرديف كذلك، ومن ألفاظ هذه المادة أرداف، تكون في الخلف أيضاً، يعني لا بد نصرح؟!
طالب:. . . . . . . . .
واضح أيها الإخوان.
وأسامة ردفه، قال أسامة: "فما زال يسير على هيئته: بعض الروايات هينته –بالنون- حتى أتى جمعاً". أي هيئته -عليه الصلاة والسلام- السكينة.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعاً عن حماد بن زيد قال أبو الربيع: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة: شك، أو قال: سألت أسامة بن زيد: أو سئل، ثم سأل هو.(15/29)
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أردفه من عرفات، قلت: "كيف كان يسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أفاض من عرفة؟ " قال: "كان يسير العَنَق، فإذا وجد فجوة نص": العنق والنص نوعان من السير، العنق: إسراع لكنه خفيف، والنص: أسرع منه، والأصل العنق، ثم بعد ذلك إذا وجدت الفجوة ينصُّ، خلافاً لما يفعله كثير من الناس، الأصل عنده السرعة، فإن جاءه ما يعوقه تريث، نعم.
فسيره -عليه الصلاة والسلام- العنق، إذا وجد فرصة نص، فيكون الأصل في السير عدم السرعة، والسرعة إذا دعت الحاجة إليها، بخلاف حال كثير من الناس اليوم، الأصل عنده النص –يسرع- إلا إذا أعاقه عائق، إما زحام وإلا إشارة، نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد، وقال هشام: "والنص فوق العنق". وبعض الناس تحدد السرعة في الطرق، نعم، تحدد السرعة بمائة مثلاً، أو مائة وعشرين أو بثمانين في بعض الطرق، ثم يجد المكان خالي نعم، فيقول له صاحبه: النصّ .. ، خلاص، الآن فجوة ما في شيء!!
طالب:. . . . . . . . .
مائتين، وين مائتين؟ إيه في من يمشي، وفي من يسرع، في سيارات تسرع، لكن هذا خطر، هذا هلاك بغلبة الظن؛ لأن السرعة الزائدة هذه مشكلة يعرض نفسه ويعرض غيره للتلف فهو آثم بهذا.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطْمي: وكان أميراً على الكوفة على عهد ابن الزبير: في خلافة وولاية عبد الله بن الزبير.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً.(15/30)
وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه: عبد الله بن عمر، قال: "جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، ليس بينهما سجدة: يعني ليس بينهما صلاة، المراد بالسجدة هنا المبالغة في أنه لم يصلِّ بينهما أي صلاة، لا خفيفة ولا ثقيلة، لا تامة ولا ناقصة.
وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين"، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل ذلك.
وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال: "صلاهما بإقامة واحدة": وهذا محمول على أنه لكثرة الجمع ما سمع الإقامة الأولى.
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة": والمغرب لا تقصر إجماعاً، وقد شذ من قال بأنها تقصر إلى ركعتين، وهذا القول منسوب لابن دحية -لأبي الخطاب ابن دحية- لكنه قول شاذ، وقد لا يثبت عنه، والإجماع قائم على أن المغرب لا تجمع؛ ((إلا المغرب فإنها وتر النهار)) كما جاء في الحديث: ((أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار)): فلا تقصر، وإلا الفجر فإنها تطوَّل فيها القراءة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير: "أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف"، فقال: "هكذا صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا المكان": وعرفنا أن المرجح في هذا حديث جابر: "بأذان واحد وإقامتين"، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.(15/31)
صحيح مسلم - كتاب الحج (16)
الجمع بين الصلاتين في المزدلفة – وتقديم الضعفة إلى منى – رمي جمرة العقبة راكباً
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا يقول: من أين يحرم من مر على أكثر من ميقات، كمن جاء عن طريق صنعاء إلى جدة ثم إلى المدينة ثم إلى مكة؟
من جاء مريداً النسك يحرم من أول ميقاتٍ يمرُّ به في قول الجمهور، ولا يؤخره إلى الميقات الثاني، فإن أخره عندهم لزمه دم، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: إن كان الميقات الثاني هو ميقاته الأصلي الذي حدد له بالنص يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، فالشامي –مثلاً- إذا مرَّ بالمدينة على قول الجمهور لا يجوز له أن يتجاوز ذا الحليفة إلا محرماً، وعلى قول الإمام مالك يجوز له أن يتجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة، وهي أقرب إلى مكة، وقل مثل هذا لو جاء النجدي -–مثلاً- عن طريق المدينة على قول الجمهور لا يؤخر الإحرام، بل عليه أن يحرم من ذي الحليفة، فإن أخر إحرامه إلى السيل –مثلاً- على رأي الجمهور يلزمه دم، وعلى رأي الإمام مالك لا شيء عليه.
وقول الإمام مالك محتمل؛ لأن الجملة الأولى في الحديث: ((هن لهن)) تؤيد قول الإمام مالك، والجملة الثانية تؤيد قول الجمهور ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)).
شخص سافر بالطائرة –مثلاً- من الرياض إلى جدة، فمر بذي الحليفة -نفترض هذا- وهو في طريقه في الطائرة مر ذا الحليفة، أو جاء من الشام ونزل بجدة، أو من أي بلدٍ كان فنزل بجدة وهي ليست بميقات، ماذا نقول له؟ إذا كان من جهة المشرق ومر بذي الحليفة يلزمه أن يعود إلى ذي الحليفة، لكن إذا قال أرفق بي أن أحرم من الجحفة، أو من رابغ؛ لقربها أو من السيل؛ لقربه فإن كان ميقاته السيل كالنجدي –مثلاً- على رأي الإمام مالك ما فيه إشكال، وعند الجمهور يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به، وعلى كل حال من أحرم من ميقات معتبر حدد في الشرع فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.(16/1)
فالحملات التي تأتي من اليمن –مثلاً- فيقول صاحب الحملة: نريد أن نزور المدينة قبل مكة، هل نقول يحرمون من يلملم ثم يذهبون بإحرامهم إلى المدينة، ثم يرجعون إلى مكة؟ أو نقول: يؤخر الإحرام حتى ينتهوا من المدينة ويحرمون من ذي الحليفة؟
على الخلاف السابق والأمر -إن شاء الله- فيه سعة -لا سيما- لمن جهل الحال، أو جاءت الأمور على غير مراده، نسي أو نام أثناء المرور ثم لم ينتبه إلى وقد تجاوز الميقات بجدة –مثلاً- نقول: إرجع أكثر من ثلاثمائة كيلو وتحرم، ورابغ عنده قريبة أو السيل أو ما أشبه ذلك؟؟
فالأمر إن شاء الله فيه سعة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هو ما أنشأ السفر إلا من أجل الحج، مريد للحج.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لما مر بيلملم ما أراد البيت إنما أراد المدينة، لكن ما الذي نهزه من داره؟ لمن أراد الحج أوالعمرة، هو مريد الحج والعمرة، لكن ما دام أحرم من ميقات محدد شرعاً نرجو أن لا بأس به إن شاء الله تعالى.
يقول: هل يصح للمرأة أن تحج بدون محرم؟
لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، ولذا من اكتتب في الجهاد وذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- وذكر أن امرأته انطلقت حاجة فقال: ((اذهب مع امرأتك)) يعني واترك الجهاد، إذن لا بد من المحرم. وهو شرطٌ من شروط استطاعة المرأة، المرأة التي لا محرم لها لا يلزمها الحج، دليلٌ على أنه أمرٌ لا بد به، إذ لا يترك الواجب إلى لما هو أوجب منه، أقول لا يترك الواجب إلا لواجب، ما دام جعلوا من شروط استطاعة المرأة وجود المحرم فإنه لا يترك إلا لهذا، ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ((مسيرة يوم))، وفي رواية: ((مسيرة ليلة)) وفي رواية: ((أن تسافر)) بالإطلاق، وفي رواية: ((مسيرة ثلاث ليالٍ)) كل هذا يدل على أن التحديد لا مفهوم له وليس بمقصود.
هل المبيت بمزدلفة واجب، يقول: علماً بأن الحملة تنوي عدم المبيت في مزدلفة، هذا ونحن نجد في أنفسنا القدرة على المبيت؟(16/2)
المبيت بمزدلفة أعدل الأقوال فيه أنه واجب، وهذا هو القول الوسط وهو قول الجمهور، من أهل العلم من يرى ركنية المبيت بمزدلفة، وأن الحج لا يصح إلا لمن بات بمزدلفة، ومنهم من يرى أنه سنة، وهنا كقول مهجور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نزل بمزدلفة نزولاً عادياً؛ لكونه أرفق به، واحتاج إلى النزول ليرتاح لا أكثر ولا أقل، لكن العبادات التي رتبت على هذا المكان تدل على أنه مقصود.
طالب: المقصود بالمبيت. . . . . . . . .؟
الشيخ: عند الجمهور غالب الليل، يعني إذا مكث أكثر من نصف الليل يكفي، لكن لا يتم الامتثال والاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- حتى يبيت الليل كله ويصلي الصبح، صلاة الصبح مقصودة هنا، ((من صلى صلاتنا هنا)) يعني في حديث عروة المضرس، ثم بعد ذلك يجلس يذكر الله -جل وعلا- حتى يسفر جداً، بعض الناس يترخص ثم بعد ذلك يبتلى، فيكون آخر من يصل إلى منى هو.
ومن صور الترخص باص فيه أكثر من خمسين شخص كلهم رجال إلا امرأة واحدة، جاؤوا بها ليكون معهم ضعفة فيتعجلوا، جاؤوا بهذه المرأة معهم ليتعجلوا والله المستعان.
الحيل إذا كان المراد منها تحصيل الواجب أو ترك المحرم فهي شرعية، وإن كان المراد منها والمقصود من هذه الحيل ترك الواجب أو ارتكاب المحرم فهي حيل اليهود، ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)).
يقول: علماً بأن الحملة تنوي عدم المبيت بمزدلفة، وهذا ونحن نجد في أنفسنا القدرة على المبيت؟
على كل حال من ترك المبيت عليه دم؛ لأنه واجب وقد ترك نسك، يعني النظر فيما إذا أراد صاحب الحملة أن يتعجل ولا ينتظر إلى الصلاة، ينصرف بعد مغيب القمر أو بعد نصف الليل، هذا محل نظر، يعني إذا كان يتحمل البقاء بعدهم دون مشقة يبقى، وإن كان بحيث لو تأخر عنهم ضاع أو لا يتحمل البقاء وحده هنا يكون معذوراً.
يقول: هل ورد نهيٌ عن اتخاذ السجادة من الحرير، وهل يختلف الحكم إذا كان السجادة مختلطة الجزء الصوف فيها أكثر؟(16/3)
يعني بقدر أربعة أصابع يتجاوز عنه -الشيء اليسير- أما الحرير فمنهيٌ عنه بالنسبة للرجال، ((الذهب والحرير حرامان على ذكور أمتي))، والنهي عن لبسه والافتراش لبس؛ إذ لبس كل شيء بحسبه، وأنس لما دعوا النبي -عليه الصلاة والسلام- للأكل عندهم -أمه أم سُليم- قال: عمدت إلى حصيرٍ لنا قد اسود من طول ما لبس، فالافتراش لبس.
يقول: هل الهدي نفس الأضحية، بمعنى أننا لا نأخذ من أظفارنا وشعرنا شيء من بداية شهر ذي الحجة؟
الهدي: وهو ما يهدى للبيت، سواءً كان تطوعاً بأن يبعثه الحلال من بلده، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث بعث بالهدي من المدينة فلم يحرم عليه شيء مما كان له حلال، الهدي لا يحرم، إنما الذي يحرم الدخول في النسك –الإحرام- ومن أراد الأضحية أيضاً عليه أن يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً.
يقول: هل يجوز الحج بمالٍ حرام؟
أقول: الاستطاعة وجود الزاد والراحلة ومال يوصله إلى تلك الأماكن، ولا بد أن تكون من مالٍ حلال، أولاً يحرم عليه أن يكتسب المال من وجوهٍ حرام، لا للحج ولا لغيره، يحرم عليه مطلقاً اكتساب المال من الوجوه المحرمة، والحج في هذا كغيره، إلا أن تطلبه للمال أظهر من غيره، صاروا يتكلمون عن الحج بالمال الحرام! وإلا لو ستر بدنه بثوبٍ حرام وصلى فيه، لو تسحر –مثلاً- وأفطر على مالٍ حرام هذا في الصيام، وقل مثل هذا في سائر العبادات، هو مأمور بهذه العبادة، وهو منهيٌ عن ارتكاب المحرم، فإذا كان المحرم شرط مشترط للعبادة فإن العبادة تبطل، مع التحريم تبطل العبادة إذا كانن شرط، ولذا يفرقون بين من ستر عورته المشترط سترها في الصلاة بحرير، وبين من صلى وعليه عمامة حرير، يعني من صلى وعليه سترة حرير هذا لا تصح صلاته؛ لأن السترة شرط؛ لأن النهي عاد إلى الشرط، وأما إذا صلى بعمامة حرير فالصلاة صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، وقل مثل هذا لو صلى وفي أصبعه خاتم ذهب، النهي عاد إلى أمرٍ خارج عن الصلاة، لا يعود إليها ولا إلى شرطها -ما لا تصح إلا به-.(16/4)
فالحج يمكن أن يتم وتتوافر شروطه من غير هذا المال أو بدون مال في الجملة، يعني إذا كان بمكة يعني يتصور أن يحج من غير مال، يحج ماشياً –مثلاً- أما بالنسبة للأكل والشرب هذا شيء منفصل عن الحج، وقد يتطلب المال للأكل والشرب، لكن في تنقله بين المشاعر وأدائه هذه المناسك قد لا يحتاج إلى هذا المال فهو خارج عن العبادة، وحينئذٍ يقال: الحج صحيح مجزئ مسقط للطلب، لكنه غير مقبول، ونفي القبول هنا يراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة]، الثواب المرتب على هذه العبادة ليس له منها شيء، أما بالنسبة للأمر بالإعادة فلا يؤمر بالإعادة، وعلى كل حال النصوص التي جاءت في فضل الحج وأنه يرجع كيوم ولدته أمه، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة)) كل هذا يجعل الإنسان يحتاط لهذه العبادة.
يقول: هل هناك فرق بين الكلام في أهل الرواية والكلام في أهل البدع والنحل؟
أعراض المسلمين عموماً محرمة، وجاء التأكيد في تحريمها في مواضع، منها ما جاء في حجة الوداع، ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا))، يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله-: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام.
فالكلام في الرواة أجازه أهل العلم، وتكلموا في الرواة، بل أوجبه جمعٌ منهم وهو المتجه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والدفاع عن السنة لا يتم إلا بهذا، الكلام في الناس للمصلحة الراجحة إذا أريد توليت شخص على أمرٍ من أمور المسلمين وأنت تعرف أن هذا الشخص لا يصلح من باب النصيحة أن تتكلم في هذا بقدر الحاجة، ولا يجوز لك أن تزيد عليها، إذا استشارك شخص تقدم إليه شخص ترى أنه ليس بكفء تمحضه النصيحة.(16/5)
أهل البدع والنحل تكلم فيهم أهل العلم وحذروا منهم، لا لذواتهم وإنما خشية أن يتأثر الناس ببدعهم، ولذا تجد فرق كبير بين كلام شيخ الإسلام في البدعة وبين صاحب البدع مجرداً عنها -رحمه الله- وهذا من إنصافه، فإذا خشي من تعدي الضرر من هذا المبتدع على الأمة بحيث يقتدى به أو يقبل كلامه حينئذٍ حذِّر منه، لكن بقدر الحاجة، وأهل العلم لما تكلموا على حديث: ((ليُّ الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته)): يعني المطل، يماطل الدائن وهو غني قادر، يأتي يطلبه الدين ويقول غداً، بعد غدٍ، يوم الجمعة، الشهر الجاي وهكذا، هذا مماطل، يقول في الحديث الصحيح: ((يبيح عرضه وعقوبته)): يعزر من قبل الحاكم، ويبيح عرضه من قبل الدائن، لكن ماذا يبيح من العرض؟ نص أهل العلم أنه لا يجوز له أن يقول أكثر من مطلني، ما يقول فرصة أنا أبيح لي عرضه أتولاه، لا لا، فأعراض المسلمين محفوظة، وعلى كل حال من يخشى شره يحذر منه بقدر الحاجة.
يقول: هل للحاج أن يضحي في بلده ويصوم أوائل أيام العشر قبل ذهابه إلى الحج؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ((لي الواجد ظلم يبيح ... )) أو ((مطل الغني)) الرواية الأخرى، ((لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته)) هو في الصحيح.
هل للحاج أن يضحي في بلده ويصوم؟
له أن يضحي؛ فأحاديث الترغيب في التضحية مستقلة عن أحاديث الترغيب في الحج، لكن شيخ الإسلام يرى أن الجمع بين الهدي والأضحية في سنةٍ واحدة غير مشروع، ولا يوجد ما يمنع من أن يضحي الإنسان امتثالاً لما جاء في فضل الأضحية، ويحج امتثالاً لما جاء في فضل الحج، ويصوم أوائل العشر ما دام مقيماً أو مسافراً لا يشق عليه الصوم يصوم في هذه الأيام المباركة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق، ((ما من أيام العمل الصالح فيهن خيرٌ وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) ومن الأعمال الصالحة الصيام، بل من أفضلها، فيصوم، ولم يستثنى من ذلك بالنسبة للحاج إلى يوم عرفة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر في يوم عرفة على الملأ ورأوه، شرب وهم ينظرون، حتى قال جمعٌ من أهل العلم: إنه يأثم من صام، ومنهم كابن عمر وغيره من كان يصوم يوم عرفة بعرفة، لكن المرجح أنه لا يصوم ليتفرغ لعبادات هذا اليوم.(16/6)
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: منهم من يقول أن المراد بالأضحية هنا هي الهدي، كما جاء في الرواية الأخرى: ((كلهن يهدى عنهن البقر)).
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: له ذبح ثلاثاً وستين له بيده، وتمم علي المائة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هو الظاهر.
يقول: يتردد على ألسنة بعض طلبة العلم بعدم صحة حديث صوم العشر من ذي الحجة، وعلى هذا يقولون بتخصيص الصيام في هذه العشر بدعة، ما رأيكم؟
أولاً: الإمام أحمد يقول: أنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام العشر، عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- والذي في صحيح مسلم كما هو معروف، عائشة تقول: ما صام العشر، قد يكون العمل أو ترك العمل في حقه -عليه الصلاة والسلام- أفضل، ويأخذ الحكم من هو في مقامه -عليه الصلاة والسلام- ممن تحتاجه الأمة، ممن يضعفه الصوم عن نفعها المتعدي.
يعني لو قدر شخص عرف بنفعه للناس، أو صاحب منصب كبير تحتاجه الأمة، والصوم يضعفه عن القيام بهذا العمل، قلنا الفطر أفضل لك؛ لأن بعض الناس لا يستطيع الجمع بين الصيام وغيره، نقول: ترك الصيام أفضل لك، أما إذا كان لا يعوقه عن أعماله فترك النبي -عليه الصلاة والسلام- للصيام لا يعني عدم المشروعية مع قوله: ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعينَ خريفاً)) على الخلاف المراد بسبيل الله، لكن جاء الحث على الصيام وأنه من أفضل الأعمال، وكونه ترك يرد عليه أنه رغب في عمرة رمضان ولم يعتمر في رمضان، فيكفينا قوله -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ينقل عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صام ويصححه عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-.(16/7)
على كل حال اليوم يومٌ عظيم، والرحمات تتنزل فيه وفضل الله واسع، ولذا يرى بعض أهل العلم التعريف بالأمصار، يعني مشابهة أهل عرفة بالبقاء في المساجد أو في أماكن العبادات والدعاء، وبعضهم ينص على أنه بدعة، أما التعريف الذي نصوا على أنه ينبغي، هذا مجرد المكث، يعني مع صيام يوم عرفة تجلس في المسجد تنتظر الصلاة وتدعو الله -جل وعلا- عشية عرفة هذا هو الذي نصوا على أنه -الذي استحبه بعضهم- وأما الذي نصوا على أنه بدعة مشابهتهم من كل وجه، بمعنى أن الإنسان يلبس الإحرام وهو في بلده، ويجلس في صعيد أو في المسجد يدعو الله -جل وعلا- هذا هو البدعة.
ما معنى (ح) وحدثنا؟
مر بنا مراراً أن مسلم يكثر من هذه الحاء المفردة، وتنتطق هكذا "ح وحدثنا" وهي للتحويل من إسناد إلى آخر، والمغاربة يرون أنها الحديث، رمز للحديث.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، هي تحويل، اللهم إلا في بعض استعمالات البخاري يتجه قول المغاربة؛ لأن البخاري يسوقها بعد ذكر السند كاملاً، وذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: "ح وحدثنا" هنا معناها الحديث؛ لأنه لا داعي للتحويل في مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إيه معروف، معروف.
طالب:. . . . . . . . .
صح عن بعض أزواج النبي مرفوعاً كما يقول الإمام أحمد.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يكفينا الترغيب في الأعمال الصالحة، ويكفينا أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، وكونه -عليه الصلاة والسلام- ما صام، ما صام صيام داود -عليه الصلاة والسلام- نقول صيام داود غير مشروع، نقول صيام داود غير مشروع؟ مع أنه ما صام صيام داود -عليه الصلاة والسلام- رغب في العمرة في رمضان وما اعتمر في رمضان نقول غير مشروع؟
نحن يكفينا قوله -عليه الصلاة والسلام- وفعله هو الأفضل بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه مبين، قد يترك العمل لا رغبةً عنه وإنما شفقةً بأمته -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ليست هناك قاعدة مطردة منه -عليه الصلاة والسلام- بل كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال إنه لا يصوم.
طالب:. . . . . . . . .(16/8)
الشيخ: المقصود أن صيام داود يمتثل في أن تصوم ستة أشهر وتترك ستة أشهر، أو تصوم يوم وتترك يوم؟
طالب: ابن عمر يفعله ....
قضاء يفعل، لكن أداء تصوم يوم وتترك يوم.
يقول: ما مشروعية الأعمال التالية في العشر: الصيام والتكبير المطلق والمقيد. وسؤال آخر يقول: رجل عنده وصية لحجة التمتع وجد من يوكله من أهل مكة للقيام بالوصية هل عليه دم؟ الطفل إذا كان مميزاً. . . . . . . . .
المقصود أن الأسئلة تطول والوقت يمضي، فلعلنا نترك بقية الأسئلة مع أسئلة الإخوة الحاضرين ...
سم.
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب جميعاً عن أبي معاوية قال يحي: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعاً عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: "قبل وقتها بغلس".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى: وأشرنا مراراً إلى أن المراد به التميمي، وليس المراد به الليثي المشهور بالرواية عن مالك في الرواية الشهيرة للموطأ.
حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، الثلاثة جميعاً عن أبي معاوية: أبو معاوية الضرير محمد قازم.
قال يحيى: أعاد الأول دون الآخرين الذي يظهر من صنيعه هذا أن اللفظ له.
قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاةً إلا لميقاتها إلا صلاتين المغرب والعشاء: هل هذا التعبير فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟(16/9)
وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها: الأصل {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء]، أي مفروضاً في الأوقات، وجاء جبريل ليؤم النبي -عليه الصلاة والسلام- في يومين، وحدد النبي -عليه الصلاة والسلام- أوقات الصلوات، فلا تصح قبلها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، هذا الأصل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصلِّ صلاة إلا لميقاتها.
يقول: إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء، يعني جمعهما فأخر المغرب عن وقتها، وهذا الحصر على حد علمه -رضي الله عنه وأرضاه- وإلا ماذا عن جمع الظهر والعصر يوم عرفة هل يقال فيه مثل هذا أو لا يجمع بينهما؟
أقول: يرد على هذا الحصر الجمع بعرفة بين الظهر والعصر يوم عرفة، ويرد عليه أيضاً الجمع في السفر، فهذا الحصر على حد علمه -رضي الله عنه وأرضاه-.(16/10)
وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها: وفي الرواية الأخرى، وقال: "قبل وقتها بغلس" والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي الصبح بغلس، لكن بعد التأكد من دخول وقتها، وقوله: وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها، يعني المعتاد، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يبادر بصلاة الصبح بعد أن يتأكد من طلوع الصبح ويتأخر قليلاً، فيصلي الركعتين ويضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة، ومع هذا يصليها بغلس، يعني كون الإنسان يتأخر ربع ساعة –مثلاً- أو عشر دقائق من طلوع الفجر هذا تأخير؟ هذا ما هو بتأخير، لكن في هذا اليوم إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتأخر ربع ساعة في الأيام المعتادة وهو غلس، في هذا اليوم ما تأخير ولا خمس دقائق، تأكد من طلوع الفجر وتطهر وصلى ركعتين وأقيمت الصلاة، فالمراد بقوله: قبل ميقاتها المعتاد، وليس فيه حجة لمن يرى الإسفار في صلاة الصبح، وأنها لا يغلس بها إلا بمزدلفة كقول الحنفية، الحنفية يرون تأخير صلاة الصبح حتى يسفر جداً، ويروون في هذا الحديث: ((أسفروا بالفجر تؤجروا)) أو ((فإنه أعظم لأجوركم)) كما في بعض الروايات، والمراد بالإسفار إن سلم الحديث من المقال وإلا فيه ما فيه على فرض صحته تبين الصبح، ولذا يصلي بهم -عليه الصلاة والسلام- وينصرفون ولا يعرف أحدهم جليسه، وينصرف النساء ولا يعرفن أو لا يرين من الغلس.(16/11)
المقصود أن السنة في صلاة الصبح أن تصلى في أول وقتها، لكن مع ما يثار الآن من تقدم التقويم على الوقت، لا بد من التأكد من طلوع الصبح، والكلام في المسألة قديم وطويل أيضاً، أثير مراراً من سنين، وشكل لجنة وظهرت ورأت ورقبت الصبح؛ لأنهم قالوا: يتقدم بثلث ساعة عن الوقت -التقويم في بعض الأوقات- واللجنة توصلت إلى أن التقويم مطابق، وكتب الشيخ -رحمة الله عليه- في بعض الصحف أن التقويم مطابق، والالتفات إلى ما يشاع مع أنه أثير من جديد من قبل ثقات، وأهل خبرة ومعرفة، وسبروا طلوع الفجر في فصول السنة كلها، وأثبتوا أنه متقدم، والموضوع مجال للبحث الآن، لكن قبل خروج النتيجة ينبغي أن لا نتعجل بصلاة الصبح، يعني نتأخر عن التقويم لا سيما في رمضان، بعضهم ما يتأخر ولا عشر دقائق، هذا على صلاته خطر، لا سيما إن ثبت ما يشاع.
وأقول لو ترك بين التقويم والإقامة نصف ساعة ضمنا أننا صلينا في الوقت، وأما كونه يؤذن قبل طلوع الفجر هذا ما فيه إشكال، يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل طلوع الصبح عند الجمهور.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: والله بالنسبة للصيام الاحتياط ينبغي أن يحتاط لجميع العبادات، فيحتاط للصلاة بتأخيرها، ويحتاط للصيام بتقدم الإمساك، يحتاط للجميع، كما احتاط النبي -عليه الصلاة والسلام- في سودة، في الخصومة لعبد بن زمعة الخصومة التي حصلت في الولد عبد بن زمعة يقول: هو أخي، ولد على فراش أبي، وعتبة بن أبي سفيان يقول: ولدهن هذا أخي، وشبهه بين بأبي، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، يعني مقتضاه هو لك أخوك وسودة أختك ما تحتجب، لكن الاحتياط من الطرفين مطلوب، وهنا يحتاط للصلاة بتأخيرها، ويحتاط للصيام بتقدم الإمساك.
طالب:. . . . . . . . .(16/12)
الشيخ: هو الذي يشكك فيما يشاع أننا إذا تأخرنا وأقمنا على تقرير الوزارة 25 دقيقة –مثلاً- ثم بعد ذلك جلس الإنسان يذكر الله خمس دقائق أو عشر دقائق بعد الصلاة إذا مسفرين جداً، والإسفار لا يبين بهذه المدة الوجيزة، فهذا يجعل في النفس من الكلام الذي يشاع شيء، مع أن من يشيعه ثقات، وليسوا واحد ولا اثنين بل جمع، وأهل خبرة وأهل تحري، ومع ذلك ينبغي أن يولى هذا الموضوع عناية؛ لأنه متعلق بأعظم العبادات.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إيه لكن هل يلزم أن يكون بين طلوع الفجر وبين شروق الشمس ساعة ونصف، يكون بينهما 72 دقيقة.
طالب: لكنهم يصيبون في الشروق.
الشيخ: يصيبون إيه صح.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، هو لازمه على كلامك أنت إنما يلزم لو كان بين طلوع الفجر وشروق الشمس ساعة ونصف ما يتغير، قلنا من لازم طلوعها في كذا أن يكون الصبح طلع كذا، لكن هم يقولون لا، ما هي بساعة ونصف.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إيه لكن ما يلزم، ما في ارتباط بينهما، يعني لو قدرنا أنه في التقويم ساعة وثلث –مثلاً- وبعض الفلكيين يقول: ما بينه إلا ساعة واحدة ...
طالب: طيب الزوال يا شيخ؟
الإصابة في وقت لا يلزم منه الإصابة في الجميع، حتى يقولون بالنسبة لغروب الشمس أحياناً يتقدم 5 دقائق وأحياناً يتأخر 5، أثاروا حتى هذا في غروب الشمس، وهذا الذي أداه أيش؟ احتجاب الناس، عامة الناس محتجبين عن الشمس وعن الصبح وعن العلامات التي وضعت أسباباً لهذه العبادات.
طالب: الصبح فيه صعوبة.
الشيخ: في البلدان، في البلدان مستحيل مع هذه الأنوار ..
طالب: في البرية.
في البرية ...
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الكلام منوط بأهل الخبرة والمعرفة، يعني الذي لا يعرف ما له اعتبار.(16/13)
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا أفلح -يعني ابن حميد- عن القاسم، عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة -يقول القاسم والثبطة الثقيلة- قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إليَّ من مفروح به.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعاً، عن الثقفي، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة"، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام.
وحدثنا ابن نمير، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأذن لها.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم بهذا الإسناد نحوه.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا يحيى -وهو القطان- عن ابن جريج، قال حدثني عبد الله مولى أسماء، قال: قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بنيَّ هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أي هنتاه لقد غلسنا، قالت: كلا أي بني إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن.
وحدثنيه علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد، وفي روايته قالت: لا أي بني إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لظعنه.(16/14)
حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى جميعاً عن ابن جريج، قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث بها من جمع بليل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار ح وحدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت: كنا نفعله على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- نغلس من جمع إلى منى، وفي رواية الناقد: نغلس من مزدلفة.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعاً عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الثقل -أو قال في الضعفة- من جمع بليل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول أنا ممن قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ضعفة أهله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنت فيمن قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ضعفة أهله.
وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بعث بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسحر من جمع في ثقل نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: أبلغك أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بعث بي بليل طويل؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر، قلت له: فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك.(16/15)
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القنعبي، قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم، عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله، وقبل حطمة الناس: وهذا الاستئذان، وهذا الإذن يدل على أن المبيت بمزدلفة واجب، ليس بسنة فقط، ولا بركن؛ فكونها استأذنت لم يُستأذن -عليه الصلاة والسلام- إلا من أجل ترك واجب، وغير الواجب لا يحتاج إلى استئذان، والركن لا يؤذن فيه، والقدر الواجب منه عند الجمهور غالب الليل، ومنهم من يحده بصنيع أسماء بمغيب القمر، رغم أن مغيب القمر يتأخر عن نصف الليل ليلة العاشر، وعلى كل حال بالنسبة للمبيت مضى حكمه وأنه واجب من واجبات الحج.
استأذنت سودة أمُّ المؤمنين -رضي الله عنها- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله لكي تدفع قبله؛ لأنها لا تطيق الزحام، وقبل حطمة الناس يعني زحمتهم، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة: والثبطة الثقيلة، وسيأتي الجمع بينهما ثقيلة ثبطة، فيكون من باب التفسير، ذكر المفسَر والمفسِر.
قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا -عليه الصلاة والسلام- حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه: يعني معه بعد الإسفار جداً.(16/16)
ولأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إليَّ من مفروح به: يعني كونها تتعجل لكونها لا تطيق الزحام مع حطمة الناس بنص أفضل من كونها تترخص بقياس، سودة استأذنت وأذن لها بالنص، وفي حكمها ويقاس عليها من اتصف بوصفها، وعائشة لما احتاجت إلى التعجل ندمت ألا تكون استأذنت فيؤذن لها فيكون انصرافها بنص.
ولأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به: يعني من أي شيء يفرح به من أمور الدنيا.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى، جميعاً عن الثقفي قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم، عن عائشة قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لما كان النساء في عهده -عليه الصلاة والسلام- على طريقة العرب يقضون حوائجهم في المناصع وفي الأماكن البعيدة عن البيوت، وعمر -رضي الله تعالى عنه- حريص على الستر، فكان يتعرض لهؤلاء النسوة؛ من أجل أن ينزل ما يمنعهن من الخروج، وكانت سودة معروفة من بين النساء، كانت طوالاً ثقيلة ثبطة، ثم لما خرجت قال: قد عرفناك يا سودة، وهذا من حرصه -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- وله مواقف من مثل هذا.
قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تفيض من جمعٍ بليل، فأذن لها فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة: وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام، الإمام الذي يحج بالناس، ويطبق أفعال النبي -عليه الصلاة والسلام- فيجلس يذكر الله حتى يسفر، وكانت لا تفيض إلا إذا أسفرت جداً؛ لئلا تترك شيئاً تركت النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، بل كانت تفعله معه.(16/17)
وحدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم، عن عائشة قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس: وهل من لازم هذا أن يكون رميها قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟ هل يلزم من هذا أن ترمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟
لا يلزم، يعني ما يفهم منه أنها، من هذا النص أن الرمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس يجوز، وإن استدل به بعضهم؛ لأن من رمى بعد طلوع الشمس -لأنهم يسفرون جداً، لا يبقى على طلوع الشمس إلا الشيء اليسير- فالمسافة بين مزدلفة وإلى الجمرات تترك فرصة لمن تقدموا أن يرموا بعد طلوع الشمس وقبل وصول الناس، فليس فيه ما يستدل على أن الرمي يكون قبل طلوع الشمس فضلاً عن كونه قبل طلوع الفجر، وإن قال به جمعٌ غفير من أهل العلم، وأنه من لازم التعجل ومن أعظم فوائده أن يرموا قبل زحمة الناس، ويأتي ما في حديث ابن عباس.
فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأذن لها.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا عبد الرحمن كلامها عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي، قال حدثنا يحيى: وهو القطان، عن ابن جرير، قال حدثني: -مر بنا مراراً الفائدة من قوله: "هو" أو "يعني" إذا ذكر الاسم مفرداً.(16/18)
عن ابن جرير قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: أيش معنى الدار هنا؟ المقام، هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟: أسماء صلت ساعة وبعض أهل العلم يستنبط من نومه -عليه الصلاة والسلام- من صلاته إلى أن أصبح أنه لم يقم تلك الليلة ولم يوتر، مع أنه -عليه الصلاة والسلام- الثابت عنه أنه لم يترك الوتر سفراً ولا حضراً، ولعله أوتر على خفاءٍ ممن ذكر الخبر وهو جابر -رضي الله تعالى عنه- بدليل أن أسماء تصلي، والنبي لم يترك الوتر، فلا يلزم منه أو لا يستدل بعمومه على ترك الصلاة في هذه الليلة، لا سيما في حق من ابتلي بالسهر –مثلاً- تجدهم يجلسون في مزدلفة من بعد صلاة الجمع خمس ساعات ست ساعات في القيل والقال، فإذا قيل لهم والوتر، قالوا: النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أوتر! النبي -عليه الصلاة والسلام- طال نومه في هذه الليلة ليتفرغ لأعمال يوم الحج الأكبر، ولا يمنع أن يوتر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نعم، نعم،. . . . . . . . . -عليه الصلاة والسلام- ما في إشكال، لكنه نام وأمر ونهى وأذن كل هذه ما ذكرت في النص، فالذي خفي عليه هذه الأمور قد يخفى عليه أنه أوتر، نعم الثابت عنه أنه أطال النوم في هذه الليلة.
فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها: صلت أيش؟ الصبح، رمت الجمرة يعني قبل صلاة الصبح.
فقلت لها: أي هنَتاه -أو هنْتها: بفتح النون وبتسكينها، لقد غلسنا، قالت: كلا، أي بني إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن، والمراد بالظعن النساء، ويستوي في ذلك الثقيلة الثابطة والخفيفة النشيطة، كلهن ظعن.
يقول: وحدثنيه علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس -أما عائشة فتريد إذناً خاصاً- أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جرير بهذا الإسناد وفي روايته قالت: لا، أي بني إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لظعنه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يا هذه ... أي مولاته نعم مولاته سيدته.
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .(16/19)
الشيخ: هو أذن للظعن، أذن للظعن، وأذن لابن عباس في الثالثة عشرة من عمره؛ دفعاً للمشقة الحاصلة بهم ومنهم.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يأتي ما في الرمي في وقته، حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا ترموا قبل طلوع الشمس)) يأتي ما في هذا الحديث -إن شاء الله تعالى- وأما أسماء فقد رمت قبل صلاة الصبح، والجمهور على أن من تعجل يرمي، وهذه هي الفائدة من التعجل.
حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى جميعاً عن ابن جرير، قال أخبرني عطاء أن ابن شوال: بلفظ الشهر المعروف الذي يلي رمضان- أن ابن شوال: واسمه سالم على ما سيأتي، وهو مولى لأم المؤمنين أم حبيبة، أخبره أنه دخل على مولاته أم حبيبة فأخبرته أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث بها من جمع بليل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار ح وحدثنا عمروٌ الناقد، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت: كنا نفعله على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- نغلس من جمعٍ إلى منى، وفي رواية الناقد: نغلس من مزدلفة: يعني هل من لازم الغلس أن يكون بعد طلوع الفجر، يصلي الصبح بغلس، والمراد بالغلس اختلاط الظلام الذي لا يتبين معه المرئي، ويكون هذا قبل طلوع الفجر وبعده مباشرة.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعاً، عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل: يعني الضعفة يحتاجون إلى من يرعى شؤونهم، فيرخص لغيرهم من أجلهم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: "أنا ممن قدم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في ضعفة أهله".
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عمروٌ، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "كنت فيمن قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ضعفة أهله".(16/20)
وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا محمد بن بكرٍ، قال أخبرنا ابن جرير، قال أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: بعث بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسحر من جمعٍ في ثقل نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قلتُ: أبلغك أن ابن عباس قال: بعث بي بليلٍ طويل؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر، يعني من غير تحديد للساعة اللي بعد منتصف الليل، أو بعد مغيب القمر إنما بسحر.
قلت له: فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر؟ يعني يسأله، يعني هل قال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر؟ وقال لك: أين صلى الفجر؟ قال: لا، ما ذكر لي متى رمى ولا أين صلى، إلا كذلك: يعني ما زاد على ما ذكرت لك.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى -في المسند والسنن- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لابن عباس لما قدمه لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس: وهذا الحديث صححه جمعٌ من أهل العلم، ولا يسلم من مقال، ولذا يقولون يستدل به بعضهم على أن الرمي لا يصح إلا بعد طلوع الشمس، والنبي -صلى الله عليه وسلم- ما رمى إلا كذلك، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ويحسن الإرفاق بمن يتعجل بمجرد عدم مزاحمة الناس في الطريق وفي الرمي، كونهم يصلون إلى المرمى قبل الناس يحسن لهم الإرفاق بهذا، ولو لم يرموا إلا بعد طلوع الشمس.
المقصود أن: المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول: أن الفائدة من التعجل هو الرمي، والإفاضة قبل حطمة الناس وقبل زحمتهم، وهو قول جمعٍ غفير من أهل العلم وهو رأي الحنابلة والشافعية وجمع، ومنهم من يقول: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر؛ لأنه من أعمال يوم النحر، ويوم النحر إنما يبدأ من طلوع الفجر، ومنهم من يقول: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس استدلالاً بحديث ابن عباس، ولو كان حديث ابن عباس لا مغمز فيه ولا مطعن -تكلم فيه- لكان نصاً في المسألة، وعلى هذا الاحتياط أن لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس، ولو من أهل الأعذار الذين يرخص لهم بالانصراف.(16/21)
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم: يعني الذكر المطلوب المنصوص عليه، وقته في الليل أو بعد صلاة الصبح؟
طالب: بعد يا شيخ.
بعد صلاة الصبح، لكن من ساغ له أن ينصرف قبل صلاة الصبح، نعم، يفعله قبل الصبح قبل انصرافه؛ لأنه مقدورٌ عليه.
يقول: فيقفون عن المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام: يعني قبل أن يصلي الإمام الصبح ويقف عند المشعر الحرام، وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة: يعني مفهوم الكلام أنهم بمجرد قدومهم يرمون الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
حديث ابن عباس ألا يحتمل أن يكون النهي والمنع للرمي قبل طلوع الشمس؟ ابن عباس إنما رخص له لكونه ضعيف أو لكونه مرافق للضعفة؟ في الثالثة عشرة من عمره يناهز الاحتلام، فإذا قلنا أنه ضعيف حكمه حكمه، لكن إذا قلنا أنه قوي وأرخص له من أجلهم ولخدمتهم، وبعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- في ثقله مع من بعث يقال: إن من أرخص له لذاته يجوز له أن يرمي بمجرد وصوله، ومن أرخص له لغيره ينتظر حتى تطلع الشمس وتتفق النصوص هنا، ظاهر وإلا ما هو بظاهر.
طالب: ظاهر.
الشيخ: مر بنا، مر بنا في حديث أسماء.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أفاضت نعم، يقول: وأفاضت.
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب: الجمع.
الجمع، جمع أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . طيب.
الشيخ: يا إخوان مر بنا، نعم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا في بعض الروايات، جاء في بعض روايات الحديث أنها فاضت قبل ورجعت فصلت.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، اقرأ.
الشيخ: إيه، مر مر، مر في بعض روايات الحديث يا إخوان.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا ما هو بهذا المطلوب، لا في بعض رواياته، ورد أنها مضت رمت وأفاضت.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، اقرأ، اقرأ لا نتأخر.(16/22)
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أذن لهم في التعجل، أذن لهم في التعجل، استأذنوه في التعجل.
نعم، نعم اقرأ، اقرأ يا عبد الله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، قال: فقيل له: إن أناساً يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة".
وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، قال أخبرنا ابن مسهر، عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبَّه، وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود، فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، قال فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
وحدثني يعقوب الدورقي، قال حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش، قال سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا سورة البقرة، واقتصا الحديث بمثل حديث ابن مُسهِر.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا غندر، عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال: فلما أتى جمرة العقبة.(16/23)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو المحياة ح وحدثنا يحيى بن يحيى -واللفظ له-، قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحياة عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن ناساً يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال: فرماها عبد الله من بطن الوادي، ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة: الجمرة واحدة الجمرات وهن ثلاث، جمرة العقبة آخرهن مما يلي البيت، وهي التي ترمى يوم العيد والحديث عنها، والمراد بالجمرة كما يقول أهل اللغة: الجمرة مجتمع الحصى، يعرفن المراد بالجمرة، عرفن ما يرمى، عرفنا المرمى رمى الجمرة يعني رمى مجتمع الحصى، فكل كومة من الحصى جمرة، والجمع جمرات، فإذا رمى إلى جهة مجتمع الحصى ووقعت الحصاة فيه فقد أدى ما عليه من أي جهة كان، ورميه -عليه الصلاة والسلام- يوم النحر استقبل الجمرة، وجعل منىً عن يمينه والبيت عن يساره، وعلى أي جهة رماها بحيث تقع الحصاة في مجتمع الحصى الذي هو الجمرة أجزأ.
وعمر -رضي الله تعالى عنه- رماها من فوقها: من فوق الجبل على أن تقع في الجمرة الذي هو مجتمع الحصى الذي يعبر عنه بالحوض، يعني من نفس اللي برع يعني ما هي في الحوض.
عند الحنابلة والشافعية لا يجزي الرمي بحصاة رمي بها، ويقولون: هي مثل الماء المستعمل، لكن لا يوجد ما يدل على المنع، والقياس بعيد جداً.
قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: وهنا يقطع التلبية على ما تقدم ويكبر مع كل حصاة.
قال: فقيل له: إن أناساً يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود: هل قال: ما يجزئ؟ ما قال: إن هذا لا يجزئ، قال ابن مسعود: "هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة": وتقدم تخصيص سورة البقرة من بين سور القرآن، وأن أكثر الأحكام لا سيما أحكام الحج في هذه السورة.(16/24)
وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، قال أخبرنا ابن مسهر، عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة، وسببت ورود الحديث كلام الحجاج، سبب ورود وإلا سبب إيراد؟
طالب: إيراد.
إيراد نعم، سبب إيراد الحديث كلام الحجاج أنه قال: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، يعني لا تقولوا: سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء، والمراد بالتأليف الترتيب، وهل يقصد بهذا ترتيب السور أو ترتيب الآيات؟
طالب:. . . . . . . . .
ترتيب الآيات إجماع، وأما ترتيب السور فهو لم يرتب، ومن نقل عنه لم يرتب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وبهذا يستدل على جواز الإخلال بهذا الترتيب الموجود، والذي اتفق عليه الصحابة في زمن عثمان -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- وأما ترتيب الآيات فهو محل إجماع.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الرسول -عليه الصلاة والسلام- قرأ في صلاة الليل افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، والحنابلة يطلقون الكراهة على تنكيس السور، يعني قراءة السورة قبل التي قبلها، ويجيبون عن قراءته -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الليل أن هذا قبل اتفاق الصحابة.
قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه، وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، قال فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة: يعني هنا الرد على الحجاج، ومن يقول بقوله من أنه لا يقال سورة كذا ولا سورة كذا؛ لأنه على حد زعمه أن الإضافة تقتضي التخصيص، والسورة فيها البقرة وغير البقرة، إنما يذكر فيها سورة .. يذكر فيها البقرة نعم صحيح، المعنى صحيح، لكن الإطلاق أيضاً الثاني صحيح ثبتت فيه النصوص، ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة))، الحديث صحيح مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فدل على أن هذا الإطلاق جائز.(16/25)
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إيه إيه، أزيل الجبل.
طالب:. . . . . . . . .
أنت ما ترمي الناحية الثانية وترتد عليك الحصاة.
طالب: عمر رمى من ناحية الجبل؟
ووقوعها .. ، صعد الجبل عمر -رضي الله عنه-
طالب: يعني ... ناحية؟
من الناحية الثانية ورمى ووقعت في المرمي، وأيش يصير، مثل اللي بيرمي في الدور الثاني الآن فيه إشكال؟ وتقع في مجتمع الحصى الذي هو الجمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يصل إلا الذي إذا رمى وحاول أنها تقع في المرمى ولو من الجهات الثانية.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إبراهيم النخعي.
حدثني يعقوب الدورقي، قال حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا سورة البقرة، واقتصا الحديث بمثل حديث ابن مُسهِر: قد يقول قائل: الحجاج والي وظالم ومسرف أيش علاقته بالسور؟
لا لا، علاقته قوية بالقرآن، نعم، علاقته قوية بالقرآن.
طالب:. . . . . . . . .
يذكر أنه صاحب الإعجام وصاحب الشكل وصاحب ... لكن عنايته بالقرآن عظيمة، ذكروا أنه يجزِّئ القرآن إلى أربعة أقسام، كل ليلة يقرأ جزء، الربع، أقول له عناية بالقرآن، ذكره ليس بعبث، لكن لو قال شخص: لا علاقة له بالقرآن، لا تقولوا كذا لا يستحق من يرد عليه؛ لأنه لا علاقة له بالقرآن، لكن الحجاج له علاقة بالقرآن مع ما عرف عنه من ظلم وإسراف هذا معروف.
يقول: حدثني يعقوب الدورقي، قال حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا سورة البقرة، واقتصا الحديث بمثل حديث ابن مُسهِر.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا غُندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن الحكم -محمد بن جعفر هو غندر- قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن الحكم عن ابن عتيبة عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله فقال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.(16/26)
وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال: فلما أتى جمرة العقبة، يعني رماها بسبع حصيات إلى آخره.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو المحياة ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحياة -سماه هنا- عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن ناساً يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال: فرماها عبد الله من بطن الوادي: فهو ينازعهم في الأفضل، ولذا ما قال: أنه ما يجزئ الرمي من فوقها إذا وقعت في المرمى، إنما ينازعهم في الأفضل، وذكر أن هذا مكان رميه -عليه الصلاة والسلام- وهذا مقامه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: من الزحام قد يطلع الجبل و ... إيه إيه
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نعم إيه، أيش المانع، المقصود أنه إذا وقعت في المرمى من أي جهة كانت، أما الآن الرمي وقوعها في المرمى من الجهات ما هو بصعب يعني الآن ..
طالب:. . . . . . . . .
اللي من الجهة الشرقية عنها.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يسقطوهن، مثل الآن الدور الثاني، مثل الدور الثاني سواء.
طالب: .... الرمي من فوق.
من فوق إيه.
طالب:. . . . . . . . .
من وراء إيه، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: من فوقها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
راجع هذا أنت، راجع لكنه ثابت عنه -رضي الله عنه وأرضاه-.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ولو وقعت في المرمى ما تجزئ؛ لأن الجمرة مجتمع الحصى، أصل الرمي أن يكون بفعل ما هو بمجرد وضع.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: كيف؟ لا ما يلزم، لا ما يلزم.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، هو يرمي بشيء، أقل ما يطلق عليه اسم الرمي.
طالب:. . . . . . . . .
وقعت في المرمى؟ ما عليه منها. . . . . . . . . خلاص.
طالب:. . . . . . . . .(16/27)
الشيخ: المقصود أنها تقع في مجتمع الحصى، مثل ما قلنا أن الحصاة المستعملة محل خلاف بين أهل العلم، ولا أعرف ما يمنع من استعمالها؛ لأنها لا تتأثر بالاستعمال، يعني قياسهم على الماء مع الفارق، يعني قذفها بآلة لو استعمل آلة في قذفها يجزئ وإلا ما يجزئ؟ يقول لو رماها بآلة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذا خطر عظيم على الناس، هذا خطر على الناس، هذا هو الحذف المنهي عنه، هذا خطر عظيم على الناس.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، لا محل له من النظر، لكن الكلام في الإجزاء، يعني لو ما وجد إلا هو ولا خطر على أحد ومعه نباطة ورماها، لكن هذه في الغالب لا تقع في موضع. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، لا ليست موجودة، العبرة في مجتمع الحصى، بمعنى أنه لو زاد الحصا وطلع عن الحوض زائد، هذا المجتمع ولو كان خارج الحوض يجزئ رميه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الأصل أنها عبادة تتولى بالنفس، تولاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بنفسه ورمى بيده الشريفة.
يقول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو المحياة ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحياة عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن ناساً يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال: فرماها عبد الله من بطن الوادي، ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم، جميعاً عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)).(16/28)
وحدثني سلمة بن شبيب، قال حدثنا الحسن بن أعين، قال حدثنا معقل، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين عن جدته أمِّ الحصين، قال سمعتها تقول: "حججت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة، وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلتَه والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الشمس"، قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قولاً كثيراً، ثم سمعته يقول: ((إن أمِّر عليكم عبد مجدع -حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا)).
وحدثني أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدتِه قالت: حججت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، قال مسلم: واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعاً، عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم، أخبرنا عيسى عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر: النبي -عليه الصلاة والسلام- أدى حجته أو غالب حجته وهو راكب، ومنها الرمي، رمى وهو راكب على راحلته، ولذا يرى بعضهم أن الركوب حال الرمي أفضل من الرمي وهو ماشي، وبعضهم يقول: الأرفق بالإنسان يفعله، إن احتاج إلى الركوب أو احتيج إليه من غيره كما احتيج إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ليرى؛ ولئلا يزدحم عليه الناس على ما تقدم، إن كان ممن احتاج إلى مثل هذا فهو في حقه أفضل، وإلا فالأرفق هو الأفضل.
طالب:. . . . . . . . .(16/29)
الشيخ: يعني هم يقولون .. ، هنا الكلام على راحلته يوم النحر، وما في وقوف يوم النحر ما في وقوف، يعني هل جاء اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر راكب وإلا ماشي؟ سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن ما دام جمرة العقبة وهو راكب والحكم للجميع، مبدأ الرمي من الركوب هل هو أفضل أو لا؟ يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
على كل حال يستدل بالخبر من يرى أن الركوب أفضل في الرمي وفي الوقوف وفي جميع ما ركب النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه، وأصل المسألة الحج كله، هل الأفضل الركوب فيه أو المشي؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- حج راكب، والآية: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} [(27) سورة الحج]، فقدم الرجال، بعض أهل العلم يقول: تقديمهم دليل على أن المشي أفضل.
رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: ((لتأخذوا مناسككم)): اللام هذه لام الأمر، وجاء بصريحه فقال: ((خذوا عني مناسككم))، كما قال بالنسبة للصلاة: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، وهذه قاعدة عامة يستدل بها العلماء على إيجاب الواجب وعدم إيجاب غيره بهذا الأمر، على خلافٍ بينهم في تفاصيل في الواجبات والمستحبات، وإن كانت داخلةً في مطلق الأمر، فمنها ما حملوه على الوجوب لما يحتف به، ومنها ما حملوه على الاستحباب لما يحتف به، المقصود أن هذا اللفظ العام المطلق يدخل فيه جميع أفعاله -عليه الصلاة والسلام-.
((فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)): ((لتأخذوا عني مناسككم)): هذا أمر يشمل الإحرام، يشمل الوقوف، يشمل الطواف ويشمل السعي، بمعنى أنه يشمل الأركان، ويشمل أيضاً المبيت والرمي وغيرهما من الواجبات، ويدخل فيه أيضاً المستحبات، وكلها في دائرة المأمور به ((لتأخذوا))، فدلالة هذا الأمر على هذه الأمور مستوية أو غير مستوية؟
طالب:. . . . . . . . .(16/30)
يعني مثل ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) أمر يقتضي أن نركع وأن نقرأ وأن نسجد، نعم، وأن نأتي بالواجبات وأن نأتي بالسنن، لنصلي كما كان يصلي، فهذا الأمر المفرد ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) يتناول الأنواع الثلاثة المطلوبة، وهنا ((لتأخذوا عني)) و ((خذوا عني)) تتناول الأمور الثلاثة، فهل في هذا مستمسك لمن يرى جواز استعمال اللفظ الواحد بجميع معانيه؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، هم إذا أرادوا أن يستدلوا على المفردات بهذا الأصل، فدلالته على الأركان مثل دلالته على الواجبات ومثل دلالته على المستحبات، لكن لماذا جعلوا هذه أركان وهذه واجبات وهذه مستحبات؟ أدلة أخرى.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الأصل أن حجته بيان لما أوجب الله -جل وعلا- عليه وعلى أمته، وبيان الواجب واجب عند أهل العلم، يبدو أن محل السؤال ما فهم!
الآن: ألا يقول بعض الشافعية بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في آنٍ واحد؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: والجمهور يمنعون من هذا، لا يستعمل في أكثر من معنى اللفظ الواحد، يعني لو جاء شخص شجاع وأبخر في الوقت نفسه تنبعث من فمه روائح كريهة هذا يسمونه أيش؟ أبخر، شجاع يشبه الأسد في الشجاعة ويشبه الأسد في البخر، لو قال له جاء أسد، هل يقصد الوصف الأول أو الوصف الثاني أو يقصدهما معاً؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أو يستعملهما معاً، يستعمل اللفظ الواحد في معنييه؟ الجمهور لا.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني لو دخل شخص طويل العمر وطويل القامة فقال قال: دخل الطويل، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أيهما؟ ألا يمكن أن يكون طويل العمر وقصير القامة أو العكس؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني هذا المتحدث يقصد الأمرين معاً أو يقصد أحدهما؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، المسألة علمية اصطلاحية، الجمهور يقولون ما يمكن.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أنتم الآن متهيئين للبحث في مثل هذه وإلا تمر مثل غيرها.
طالب:. . . . . . . . .(16/31)
يعني حينما يستدل مستدل على ركنٍ من الأركان يقول: وقف النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((خذوا عني مناسككم)) فالوقوف ركن، ويستدل به على واجب من الواجبات ويقول: بات النبي -عليه الصلاة والسلام- بمزدلفة وقال: ((خذوا عني مناسككم)) والسنن كثيرة وفعلها قال: ((خذوا عني مناسككم)) بات ليلة عرفة بمنى وقال: ((خذوا عني مناسككم))، يعني دلالة ((خذوا عني مناسككم)) على حدٍ سواء تؤخذ منها جميع هذه الأنواع الثلاثة، يعني هل نقول أن هذا دليل لمن يقول بجواز استعمال اللفظ في معانيه فضلاً عن معنييه؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، الكلام عن ... دعونا من الأدلة الأخرى.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، أمر صريح ((خذوا عني مناسككم))، ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: من باب المشترك اللفظي، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني القدر المشترك بين الجميع، يعني يدل على القدر المشترك بين الأمور الثلاثة وهي أنها كلها مطلوبة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: وين؟ إيه؛ لأنه ما يسلم الكلام، ما يسلم من نقض يعني لو أخذناه على عمومه، ما يسلم من نقض، يعني عندهم الأمر حقيقته الوجوب، ومجازه الاستحباب، نعم.
هل تقول –مثلاً- أمر من الأوامر بالنسبة لبعض الناس على سبيل الوجوب، وبعض الناس على سبيل الاستحباب؛ لأنه يوجد بالنسبة لهذا ما يصرف الأمر، هل نقول أن دلالة الخبر على الاثنين، أو نقول على أنه يدل على ما وضع له في الأصل والثاني يطلب له دليل آخر؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هذا الأصل، أنه دلالته على معنىً واحد، يبدو أن المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح بالأمثلة، والوقت لا يستوعب.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الأصل أنه يتناول حقيقة فقط، والمعاني الأخرى المجازية ما يتناولها.
طالب: هذا قول الجمهور يا شيخ؟
هذا قول الجمهور إيه، لو الدرس عادي يعني انتهينا ما انتهينا معنا وقت كان تبسط المسألة بأمثلتها، لكن تعرفون الدورات لها ظروفها.
ويقول: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحد بعد حجتي هذه)): ومن هذه الجملة أخذ الصحابة ومن بعدهم تسمية هذه الحجة وأنها حجة الوداع.(16/32)
وحدثني سلمة بن شبيب، قال حدثنا الحسن بن أعين، قال حدثنا معقل، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول: حججت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلتَه -عليه الصلاة السلام- والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يظلله عن حر الشمس: رافعٌ ثوبه، إعراب ثوبَه: مفعول به لاسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل وسائر المشتقات تعمل عمل فعلها، لكن هل الأفصح هنا أن نقول: رافعٌ ثوبَه أو رافعُ ثوبِه، {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} [(3) سورة الطلاق]، {مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا} [(45) سورة النازعات]، هنا إضافة، هل نقول الإضافة هنا أفضل وإلا التنوين ونصب المعمول أفضل؟ وهل هناك فرقٌ بين أن يقال -أن يقول القائل-: "أنا قاتلٌ زيداً"، وبين أن يقول: "أنا قاتلُ زيدٍ".
طالب:. . . . . . . . .
"قاتلٌ زيداً" مستقبل تهديد هذا، وإذا قال: "أنا قاتلُ زيدٍ" هذا أيش؟ اعتراف، هذا اسم فاعل إيه، والآخر رافع الصيغة صيغة فاعل اسم فاعل لكنها تعمل عمل الفعل.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: وين؟ على حسب دلالته على المضي أوالاستقبال.
على رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الشمس: فالاستظلال جائز على أن لا يكون بملاصق، وإن منعه بعض أهل العلم وقالوا: لا يستظل، ويستدلون بأقوال الصحابة: إضحَ لمن أحرمت له، بقول عمر وابن عمر وغيرهما، على كل حال الأفضل أن يكون الإنسان بادياً ما لم يشق عليه هذا، وإلا فالله -جل وعلا- عن تعذيب الإنسان نفسه غني لا سيما وقد ثبت هذا الفعل عنه -عليه الصلاة والسلام- أما كشف السيارات وإتلاف الأموال بهذه الطريقة فليس من هديه -عليه الصلاة والسلام-.
قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قولاً كثيراً، ثم سمعته يقول: ((إن أمر عليكم عبد مجدع)): يعني مجدع الأطراف، حسبتها قالت أسود: كلها أوصاف نقص، عبد، ومجدع، وأسود، ويقودكم بهذا الشرط، ((يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا)): بهذا الشرط، وعلى هذا تكون البيعة.(16/33)
عبدٌ أسود، الإمامة العظمى لها شروط عند أهل العلم، منها أن يكون قرشياً، الأئمة من قريش، ومنها الكفاءة، ومنها أمور كثيرة جداً، والعبد هذا مشغول بخدمة سيده، فكيف يصح أن يكون قائداً لغيره ويُسمع له ويُطيع؟ ولأهل العلم أجوبة، منهم من يقول: إن المراد به ليس هو هذا الإمام الأعظم، وإنما من يعينه الإمام الأعظم، عين شخص بهذه الأوصاف ليس لك حق أن تعترض.
يعني ولي أميراً –مثلاً- على منطقة من المناطق من قبل ولي الأمر -الإمام الأعظم- هل لأحد أن يعترض عليه على أن يقود الناس بكتاب الله؟
مهما كانت أوصافه ليس له أن يعترض، والشروط للإمام الأعظم.
الإمام الأعظم حمله بعضهم حتى هذا على الإمام الأعظم إذا غلب الناس، يعني في حال القهر، واستتب له الأمر، ولو اختلت الشروط تجب طاعته؛ لأن الخروج عليه يلزم عليه ما يلزم من الضياع التام للأرواح وللأديان وللأعراض وللأموال ولكل شيء.
يقول: وحدثني أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم: وسماه الإمام فيما بعد بأنه خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين جدتِه، قالت: حججت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والآخرُ رافعٌ ثوبه يستره من الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة.
وقال مسلم: الإمام صاحب الصحيح، واسم أبي عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة الراوي عنه، روى عنه وكيع وحجاج الأعور: وبذلك ترتفع عنه الجهالة، ويكفي تخريج الإمام مسلم له، كفى بتخريج الإمام مسلم له توثيقاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ..(16/34)
صحيح مسلم - كتاب الحج (17)
حجم الحصاة ووقت الرمي – التحليق والتقصير
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا تكرر مراراً، نرجو التكرم بذكر الطريقة الإسلامية في استقبال المولود، وما معنى قول الترمذي حسن صحيح، وأرجو تفسير الآية من سورة النور تفسيراً كاملاً ... أسئلة لا علاقة لها بدورتنا، وهي وإن كانت من صميم العلم، لكن يبقى أن المسألة لها مناسبات.
يقول: انتشر الآن إزار مفصل كهيئة تنورة النساء فما حكمه، وإذا كان لا يجوز ما هي العلة حتى نوضح للناس؟
ذكرنا في الدورة الماضية في العام الماضي أن هذه -ما فصل على هذه الطريقة- نوع من السراويل، وهو معروفٌ عند العرب، وتكلموا عليه في كتبهم -كتب اللغة- ويسمونه النقبة، إزار بدون أكمام وهو سروال، وهو نوعٌ من السراويل، فهو داخلٌ في الممنوع.
يقول: متى يستحب أن يهل المتمتع بالحج، أقصد أي وقت في يوم التروية؟
يهل قبل صلاة الظهر؛ ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنىً محرماً.
وكذلك متى يهل عند الميقات، هل عند ركوب السيارة أم عندما تتحرك السيارة؟
ابن عباس جاء عنه ما يجمع بين الروايات المختلفة في هذه المسألة؛ لأن ابن عمر يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أهل عندما انبعثت به راحلته، وفي رواية عند الشجرة، وجاء في الحديث أنه أهل من عند المسجد أو من المسجد بعد أن صلى، وكل هذا ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه هل بعد الصلاة، وأهل عندما ركب راحلته، وأهل أيضاً على ظهر البيداء، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ما يزيل الإشكال، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- هل من ذلك كله، فسمعه أناس يهل في المسجد فقالوا: أهل بالمسجد، وسمعه أناس قالوا سمعوه يهل عندما ركب دابته، فقالوا: إنما أهل عندما ركب ناقته، وسمعه أناس يهل على ظهر البيداء فقالوا: إنما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما علا على البيداء، وابن عمر يقول: بيدائكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أهل من عند المسجد، وفي رواية إنما أهل عندما ركب دابته.(17/1)
المقصود أنها لا تعارض بينها ولا تنافي، كل روى ما رأى وسمع، وقد أهل في هذه المواضع كلها.
رجل عنده وصية لحج التمتع، وجد من يوكله من أهل مكة للقيام بالوصية هل عليه هدي تمتمع، بمعنى أن المنوب عنه آفاقي والنائب مكي؟
إذا كان المنوب عنه آفاقي يلزمون النائب أن يحرم من ميقات هذا الآفاقي؛ ليكون نائباً عنه في جميع ما يلزمه، ومما يلزم هذا الآفاقي الإحرام من ميقاته، فعليه أن يحرم من ميقاته إذا كان المنوب عنه من نجد أحرم من السيل، إذا كان المنوب عنه من المدينة أحرم من ذي الحليفة ليقوم مقامه في جميع أعمال الحج بدءً من إهلاله بالحج من الميقات، وحينئذٍ إذا أهل من الميقات يلزمه هدي التمتع، ولا يكون حكمه حكم المكي، قد يكون المنوب عنه -المبلغ الذي يدفعه للنائب- لا يفي بجميع المتطلبات التي لو حج بنفسه، لو حج بنفسه أو أناب من بلده يحتاج –مثلاً- إلى ثلاثة آلاف -نفترض هذا- يعني شخص من الرياض لزمه الحج فأناب شخص وهو لا يستطيع بنفسه يستطيع بماله، فدفع ثلاثة آلاف إلى من ينوب عنه، لكن هذا قال: أنا لا أملك ثلاثة آلاف أنا أملك ألف ريال فقط، وبإمكان أن أنيب شخص من داخل مكة يحج عني بألف، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(16) سورة التغابن]، إذا كان لا يستطيع أن يدفع حجة لمن يقوم مقامه في جميع الأعمال لا مانع أن ينيب بقدر ما يملك.
يقول: الطفل إذا كان مميزاً فأحرم بإذن وليه ثم شق عليه إكمال الحج هل له أن يحلله؟
ليس له أن يحلله؛ لوجوب المضي في الحج، ولوجوب إتمامه، ويلزمه ما يلزم الكبير من الإتمام إلا ما لا يستطيعه.
يقول: رجل يريد الحج وينوي أن يضحي، فهل إذا وصل الميقات وهو مريد الحج متمتع يأخذ من إبطيه وأظافره وبقية شعره؟
ليس له ذلك.
إذا قضى عمرته هل له أن يقصر أو يحلق من شعره؟
نعم؛ لأنه نسك واجب.
امرأة محادة على زوجها سافرت مع ابنه وزوجته ليحج بها علماً أنها سبق لها الحج؟
المحدة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها الذي بلغها فيه الخبر إلا لضرورة، والحج ليس منه، والحج لا يلزمها وهي في هذه الحالة، مع أنه يقول أنها سبق لها الحج.
يقول تبعاً لذلك: هل يصح حجها وهي في الحداد، هل يصح سفرها من الرياض إلى مكة؟(17/2)
لا تخرج من بيتها إلا لحاجة.
إذا سافرت مع ولدها هل تحج أم يبقيها في مكانٍ آمن في مكة؟
سفرها فيه ما فيه.
هذا يسأل عن أمه التي وجب عليها الحج وهي لا تستطيع ببدنها وتستطيع بمالها أو بولدها المتبرع؟
في الحديث الصحيح عن ابن عباس عن أخيه الفضل أن امرأة خثعم سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت: "إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ((نعم))، فمن استطاع الحج بماله لا بنفسه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه بماله، لكن إذا تبرع أحد أولاده بالحج عنه مجاناً فهذا من البر، لكن لا على سبيل الوجوب والإلزام؛ لأن الوجوب إنما يلزم الأم، نعم جاء الأمر للابن أن يحج عن أبيه في حديث أبي رزين العقيلي قال: "إن فريضة الله في الحج -مثل السؤال السابق- أدركت أبي شيخاً وهو لا يستطيع أن يحج، أفأحج عنه؟ قال: ((حج عن أبيك واعتمر))، لكن الأصل أن الوجوب إنما يلزم الأب، الوجوب إنما هو متعلقٌ بالأبِ؛ لأنه إنما وجب عليه بنفسه إن كان مستطيعاًَ؛ لأنه هو المخاطب بقول الله -جل وعلا-: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [(97) سورة آل عمران]، وإن لم يستطع بنفسه واستطاع بماله لزمه أن ينيب، لكن إن ناب عنه ولده مجاناً أو بأجرة فلا بأس، ولا يلزم الابن أن ينوب عنه، نعم هو من البر لكن لا يلزمه.
ينوب عنه من يدفع له المال؛ لأن القدرة إنما كانت بالمال، فاللازم على النائب الذي أخذ المال، ومثله في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه))، وأهل العلم يخصون هذا الصيام بصوم النذر ولا يلزم أحداً بعينه من الأولياء لا الابن ولا غير الابن، إنما يصام عنه إن أمكن إن وجد من يصوم عنه، يتبرع بالصيام عنه وإلا ينتقل إلى البدل.
يقول: هل يؤخذ من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: ((طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة)) هل يؤخذ من ذلك جواز أداء العمرة للمرأة وحدها، حيث كثير من الناس يترك زوجته تؤدي العمرة وحدها ويجلس هو مع الأولاد في ناحية من الحرم، وهل يشترط إن جاز ذلك أمن الفتنة عليها؟(17/3)
أمن الفتنة أمرٌ لا بد منه في جميع التصرفات، تصرفات أمور الدين والدنيا لا بد من أمن الفتنة، فمن خشي عليها الفتنة فهي مطالبة بالقرار، {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [(33) سورة الأحزاب]، هذا إذا خشيت الفتنة، مع أمن الفتنة لا بأس أن يتركها أن تؤدي نسكها بمفردها، لأن هذا لا يترتب عليه لا خلوة ولا سفر، وهذا الممنوع بالنسبة للمرأة، على أن تؤديها بالاحتشام الكامل والستر خلاف ما يفعله كثير من الناس، لا سيما إذا لم يكن معها محرم،. . . . . . . . . [11: 00]. إذا انفردت عن وليها تبرجت هذا موجود، ومع الأسف أنه يوجد في أقدس البقاع، عند من جاء يطلب ما عند الله -جل وعلا- وما عند الله لا ينال بسخطه.
يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل أم سلمة -رضي الله عنها- يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- عندها [إسناده صحيح على شرط مسلم] هذا كلام النووي.
أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، [رجاله مسلم كما يقول ابن عبد الهادي].
النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت [صححه ابن القيم]، إيه ورد بألفاظ كثيرة لكن هذه مفاده.
عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت [الجامع الصحيح حسن على شرط مسلم].
وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندها.
الأصل أن من أراد أن يسافر وكان معه جميع نسائه يسافر بهن دون قرعة، كل واحدة على نصيبها، لكن إذا كان لا يريد أن يسافر بالجميع ثم أقرع بينهن وسافر بواحدةٍ منهن فالمسألة تختلف.
هنا يقول: أما حديث رمي عمر الجمرة من فوق الجبل فهذا يحتاج إلى مزيد بحث.
إيه(17/4)
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد، قال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرة بمثل حصى الخذف".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد، قال ابن حاتم، وهذا يقول: قالا حدثنا، لكن أعاد أحدهما، ومرَّ بنا مراراً أن المتجه أن من يعيده هو صاحب اللفظ.
قال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- يقول: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرة بمثل حصى الخذف: وتقدم ما يدل على هذا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قرر ذلك بفعله وقوله وتمثيله، فتضافرت عليه السنن، القول والفعل والتمثيل، بمعنى أنه صنع كما يصنع الخاذف بيده، وحصى الخذف مثل حب الباقلاء والبندق ..
طالب:. . . . . . . . .
نعم، الآن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى بمثل حصى الخذف هذا فعل وإلا .. ؟ فعل، وقاله بكلامه -عليه الصلاة والسلام- على ما تقدم، ورفع الحصيات في يده، وأراهم إياها، وقال: ((بمثل هذا فارموا، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو))، والتمثيل: فعل مثل ما يفعل الخاذف، نعم، هذا التمثيل.
فكون الحصى بهذا المقدار هو السنة، والزيادة عليه من الغلو والإفراط، والرمي بما هو دونه في الحجم تفريط وتساهل، والخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به والائتساء به -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .(17/5)
الشيخ: إيه عند أهل العلم يجزي إذا كان مما يسمى حصى ولو صغر أو كبر، الإجزاء يجزي، كثيرٌ من الجهال يرمي بالأحجار الكبيرة وأحياناً بالعصي وأحياناً بالنعال، وأحياناً .. ، نعم، وهناك قصص ومشاهد مضحكة حول الجمرات، يعني وجد من وقف على الشاخص يجلده بالعصا ويدعو عليه ويسبه ويشتمه ويقول: أنت الذي فرقتَ بيني وبين زوجتي، أقول قصص كثيرة مضحكة من هذا النوع، وتتكرر باستمرار، ومع ذلك الجهال لا يريدون أن يتعلموا، والتقصير ممن أخذ عليه العهد والميثاق بالبيان والبلاغ حاصل نسأل الله العفو، وإن كان الجهات المسئولة عن الحج رتبت من يفيد الناس ويوجه الناس ويعظ الناس ويعلم الناس، لكن الأعداد الهائلة، ومثل هذه الأماكن مواطن الزحام يستحيل أن يعلم كل شخص بعينه، لكن على المسلم أن يتعلم، لا سيما ما يصحح عباداته الواجبة عليه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، هم يقولون حصى.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: المقصود أنها حصى، ما في إشكال. . . . . . . . . ما هو بحصى التراب المجتمع ما هو بحصى.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: عندهم ما يجزئ مثل هذا، التراب إذا اجتمع ولا الخزف ولا الزجاج لا بد أن يكون من الحصى.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنهما- قال: "رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس".
وحدثناه علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس، عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى: يعني بعد أفاض من المزدلفة بعد الإسفار جداً وصل مكان الجمرة ضحى فرماها بسبع حصيات، وهذه هي السنة، ثم نحر ثم حلق ثم أفاض.(17/6)
وأما بعد: يعني بعد ذلك اليوم بعد يوم النحر، ولذا بنيت بعد على الضم؛ لأن المضاف محذوف مع نيته؛ لأنه إذا حذف المضاف مع نيته بنيت على الضم وإذا أضيفت أعربت {قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ} [(137) سورة آل عمران]، قبل وبعد الحكم واحد والجهات الست، وإذا قطع عن الإضافة مع عدم إضافة نية المضاف إليه أعربت مع التنوين، وهنا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه، وأما بعد: أي بعد ذلك اليوم، فإذا زالت الشمس: يعني في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، والثالث عشر لمن تأخر، {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة]، ماذا نفهم من هذه الآية؟ المساواة؟ يعني هل نفهم من الآية تفضل التأخر؟ يعني إذا استحضرنا هنا {فلا إثم عليه} استحضرنا معه {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة]، استحضرنا {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [(101) سورة النساء]، كلها فيها رفع الإثم، وماذا يقتضي رفع الإثم؟
الجواز، وعرفنا أنه بالنسبة للسعي، السعي ركن من أركان الحج وتقدم ما فيه، والقصر سنة، وهنا التقدم أو التأخر كلامها لا إثم عليه، هل يعني هذا أنهما سواء؟ ولماذا عقب التأخر بقوله: {لمن اتقى} أو {لمن اتقى} يعود على الجميع؟
الشرط والوصف والقيد والاستثناء إذا تعقبت جمل تعود على الأخيرة أو على الجميع؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، الآن هذا لمن تأخر يلزم فيه التقوى، واللي تعجل ما يلزمه التقوى؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، {لمن اتقى} لكن هل التقوى مشترطة فيمن تأخر دون من تقدم أو للجميع؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني هل نستفيد من الآية أن التأخر أفضل من التعجل، {وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} السياق واحد، لا مزية من خلال الآية لمن تعجل ولا لمن تأخر، يبقى قوله -جل وعلا-: {لِمَنِ اتَّقَى} هل المراد به من تأخر أو الجميع؟(17/7)
هو لا يمكن أن يقال: لمن تعجل فقط، مفروغٌ منه يعني، يعني لا يقال {لمن اتقى} خاص بمن تعجل ولا للجميع، إنما .. لا، هم يتفقون على أن الآخر داخل، يعني في القذف {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4، 5) سورة النور]، التوبة ترفع الفسق أو ترفع الثلاثة كلها؟ لهم ثلاثة أوصاف يجلدون القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادته أبداً، ويحكم عليه بالفسق، {إلا الذين تابوا} هل يرفع الأوصاف الثلاثة؟ الحد لا يرفع اتفاقاً، لا يرتفع الحد بالتوبة، قبول الشهادة.
الآن محل الاتفاق بين أهل العلم الأول لا يرتفع الذي هو الحد؛ لأنه حق آدمي، والأخير الفسق وصف الفسق يرتفع اتفاقاً، لكن هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟
طالب:. . . . . . . . .
{إلا الذين تابوا} معروف أنه إذا تاب بشروطها، يعني توبة مقبولة توبة نصوح، يرتفع وصف الفسق بلا شك، لكن هل تقبل شهادته والله -جل وعلا- يقول: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً} الآن الاستثناء تعقب جمل صح وإلا لا؟ تعقب جمل يعود إلى الأخيرة اتفاقاً، يرفع الوصف الأخير اتفاقاً ولا يرفع الوصف الأول اتفاقاً، والثاني هو محل الخلاف بين أهل العلم، ولذا يختلفون هل يرفع الجمل السابقة كلها أو لا يرفع إلا الأخيرة، أو يترك الحكم للقرائن والأدلة الأخرى كما هنا، هذا المقرر عند المحققين أنه يترك للأدلة الأخرى، أحياناً يقتضي رفع الجميع، أحياناً يقتضي رفع الأخير فقط، والباقي يترك للأدلة الأخرى والقرائن.(17/8)
نعود إلى آية البقرة {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} لمن اتصف بهذا الوصف يحصل له رفع الإثم سواء تعجل أو تأخر، ويكون معنى الآية هو معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) فلا إثم عليه البتة، شريطة أن يتحقق الوصف الذي هو التقوى سواءٌ في ذلك من تعجل ومن تأخر، ثم نأخذ حكم أو فضل التأخر من فعله -عليه الصلاة والسلام- كونه تأخر، فعلى هذا قوله: {لمن اتقى} يعود إلى الجميع، والتقوى شرطٌ لرفع الإثم عن الحاج سواء تعجل أو تأخر، شريطة أن يكون قد اتقى الله في حجه، فيكون الحج قد ترتبت عليه آثار من محو الذنوب كلها، حتى يقول جمعٌ من أهل العلم أنه يمحو الكبائر والصغائر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، شريطة أن يكون قد اتقى الله في حجه: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، لا ولا تدل عليه، هذا السياق ما يدل عليه، رفع الإثم المذكور في الآية {لمن اتقى} لا يستحق رفع الإثم إلا من اتقى، أنت لا تتصور أن الإثم الحاصل في الحج، رفع الإثم الذي تحمله هذا الشخص -هذا الحاج- فيكون هذا من أدلة فضل الحج، الأدلة العظيمة التي تثبت فضل الحج أنه يرفع الإثم عن الحج، فيكون معنى الآية هو معنى قوله: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) لكن بهذا القيد أن يكون قد اتقى، أما الذي لا يتقي الله تعالى في حجه لا تترتب عليه آثاره، فلا يرتفع عنه إثمه ولا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
طالب:. . . . . . . . .(17/9)
المسألة معروفة عند أهل العلم خلاف، ابن حجر يرجح أنه للجميع الصغائر والكبائر والألباني كذلك، لكن القيد تكرر في نصوص كثيرة ((ما اجتنبت الكبائر))، ((ما لم تغشَ كبيرة)) وعند الجمهور الكبائر لا بد لها من التوبة، جاء عند ابن ماجه حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا عشية عرفة أن يغفر لعموم الحاج، فقال: ((قد فعلت إلا المظالم، فقال يا رب: والمظالم، فلم يجب في عرفة)) عند ابن ماجه وفيه ضعف، فلم يجب في عرفة أجيب بالمزدلفة، فقال: ((والمظالم))، وبهذا يستدل على أن .. ابن حجر جعل هذا الحديث شاهد لحديث: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) وأنه يتناول الكبائر والصغائر، وليس معنى هذا أن الإنسان يسترسل في اقتراف المحرمات، واجترام الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها ثم بعد ذلك يقول: أحج وأرجع ... هذا لا يوفق للحج المبرور، هذا لا يوفق للحج المبرور، كثيرٌ من الناس يقول الأمر سهل الحج أربعة أيام، وبعضهم يختصره في ثلاثة، أربعة أيام يقول: لو أن إنسان بالمخيط أو بالإبرة يخيط الفم يستطيع أن يمسك نفسه ثلاثة أيام لا يرفث ولا يفسق ويرجع ...
هذا لا يمكن، مستحيل، لا يوفق، الشخص الذي لسانه طول عامه في القيل والقال يريد أن يحفظ لسانه في هذه الأيام لا يستطيع، وجرب تجد، كثير من الناس حج بهذه النية وبهذا القصد فإذا وصل إلى الأماكن المقدسة حتى في يوم عرفة تجده لا يستغل الوقت لا بذكر ولا بتلاوة، وإنما يستغله بالقيل والقال، وإن كان وحده تلفت يميناً وشمالاً علَّه أن يعرف أحداً يذهب إليه، هذا حاصل، ((تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة))، وكثير من طلبة العلم لا يعرف القرآن إلا إذا تقدم قبل الإقامة بخمس دقائق، وأدى الركعتين على أي وجه، ثم تناول المصحف وقرأ، يعني إن صادف مثل هذه الفرصة وإلا فالقرآن ليس له عنده نصيب، ثم بعد ذلك في العشر الأواخر يذهب إلى الأماكن المقدسة ويفرغ نفسه من جميع الأعمال، والنية طيبة لا إشكال فيها، لكن هل يعان على أن يفعل في هذه العشر مثل ما يفعله سلف هذه الأمة من ملازمة كتاب الله، حتى أن بعضهم يقرأ القرآن كل يوم؟(17/10)
ولاحظ ما عليه الإخوان، يجلس بعد صلاة العصر إلى المغرب، لكنه ما اعتاد أن يقرأ القرآن ليل نهار، وله ورد ما يفرط فيه يومي، يجلس بعد صلاة العصر يفتح المصحف، ثم يقرأ دقيقة أو دقيقتين، ثم يلتفت يمين أو شمال لعله يجيء أحد، ثم بعد ذلك خمس دقائق ربع ساعة يطبق المصحف وإن جاء واحد وإلا راح هو يدور! ((تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة))، هذا الحاصل يا إخوان، الآن من أثقل الأمور على بعض طلاب العلم -ونسأل الله -جل وعلا- العفو والمسامحة- أنه في حل أنسه إذا كان في رحلة أو في استراحة،. . . . . . . . . بهم و ... يستأنس، ثم يجيء واحد من خيار الناس الذي لا قيل ولا قال، قد لا يطاق مثل هذا في مثل هذه الظروف، لا سيما من الإنسان اللي تعود، يبي ناس يصلحون للرحلات، أيش معنى يصلحون للرحلات؟ يعني على سواليف، السواليف أيها الإخوان تجر بعضها بعضاً، لذلك يثقل عليه أن يقرأ في كتاب.
أيها الإخوان شخص عنده شهادة عليا في أخص العلوم الشرعية، جاء مرةً للدرس –مثلاً- في غير الرياض بمكة مثلاً قال للشباب في غرفةٍ ثانية نجلس إلى أن ينتهي الدرس؟ اللي ما تعود ما يطيق يا إخوان، وهو قوله -جل وعلا-: {لمن اتقى}.
فالحج لا ترتتب عليه آثاره إلا بالتقوى، الصيام لا ترتب عليه آثاره إلا بالتقوى، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} أيش؟ لعلكم تجوعون، لا، {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة].
الصلاة متى تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ إذا صاحبتها التقوى {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة]، نعم هذه العبادة مجزئة ومسقطة للطلب، ولا يؤمر بحجة ثانية ولا يؤمر بقضاء الصيام ولا بإعادة الصلاة، لكن يبقى أن الآثار لا تترتب إلا إذا صحب العمل التقوى؛ لأن الله -جل وعلا- إنما يتقبل من المتقين، الله يعاملنا بالعفو، الله يعفو عنا.(17/11)
يقول جابر: رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس: يعني في الأيام أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر والحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل إذا زالت الشمس، فلا يصح الرمي قبل الزوال؛ لأنه فعله -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((خذوا عني مناسككم))، وهذا قول عامة أهل العلم، ويذكر عن عطاء وطاووس أنه يجوز قبل الزوال مطلقاً، ويذكر عن أبي حنيفة أنه يجوزه يوم النفر للحاجة، لكن تجويزه يوم النفر قبل الزوال للحاجة هل يحل الإشكال؟
إذا تأملنا بعين البصيرة هل يحل الإشكال أن نقول للناس: ارموا قبل الزوال؛ لأنه وجد مقتلة بعد الزوال، المقتلة تبي تنتقل من طلوع الشمس، نفس الشيء، يعني هل الحاجة تزول بالفتوى والتيسير بالناس بما قبل الزوال؟ لا تزول أبداً، المتعجل متعجل سواءٌ قيل له لا ترمي إلا بعد الزوال أو قيل له ترمي من طلوع الشمس، والزحام الزحام، يعني نعم العصر في يوم النفر خفيف؛ لأن المتعجلين -من وصفه العجلة فضلاً عن كونه بيتعجل في اليوم الثاني عشر- بيرمي مع الزوال، هذا العدد وهذا الكم الذي يرمي بعد الزوال مباشرة متى يبي يرمي إذا أفتي، يرمي مع طلوع الشمس، فالمشكلة هي قائمة، المشكلة قائمة لا تنحل بمثل هذه الفتوى، إنما تنحل بفقه الناس في دينهم.
يقول: وحدثناه علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله: أحياناً يقول بنحوه، والفرق بينهما أنه إذا قال بمثله معناه أنه باللفظ، وإذا قال بنحوه فالمعنى.
وحدثني سلمة بن شبيب، قال حدثنا الحسن بن أعين، قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الاستجمار توٌ ورمي الجمار توٌ، والسعي بين الصفا والمروة توٌ، والطواف توٌ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو)).
يقول -رحمه الله تعالى-:(17/12)
وحدثني سلمة بن شبيب، قال حدثنا الحسن بن أعين، قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الاستجمار تو)): توٌ يعني وتر، وفي الحديث في الصحيحين: ((من استجمر فليوتر)).
((ورمي الجمار توٌ)): وتر أيضاً، ((والسعي بين الصفا والمروة توٌ)): يعني وتر، ((والطواف توٌ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو)): الاستجمار تو: يعني الاستجمار المراد به قطع أثر الخارج بمسمحات تكون على وتر ثلاث، فإن أنقت الثلاث زاد حتى ينقي، فإن أنقت الرابعة المسحة الرابعة والمراد هنا المسحات بغض النظر عن عدد الأحجار، قد تكون ثلاث مسحات بحجر واحدة له شعب، وقد تكون بحجرين ثلاث مسحات، فإذا أنقت كفت، على خلاف سيأتي في الجملة الأخيرة.
إن أنقت الرابعة زاد وتر لتكون خامسة، إن احتاج إلى سادس زاد سابع؛ لأن الاستجمار تو، يعني وتر، وفي الصحيحين: ((من استجمر فليوتر)).
والاستجمار إزالة أثر الخارج بالحجارة، وإن قال بعضهم: إن المراد به استعمال المجمرة في البخور، لكن الأول هو الظاهر، وهو الذي عليه الأكثر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: وين؟ الثلاث لا بد منها.
((ورمي الجمار تو))
طالب:. . . . . . . . .
الجملة الأولى على المسحات، والجملة الأخيرة على الأحجار.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو استجمر ثلاثاً بحجر واحد له ثلاث شعب يكفي، وهذا يحقق الجملة الأولى، يراد به المسحات أن تكون ثلاث فأكثر، على أن يقطعها على تو يعني على وتر، ورمي الجمار توٌ يعني بسبعة أحجار وتر، والسعي بين الصفا والمروة توٌ سبعة أشواط، والطواف توٌ يعني سبعة أشواط أيضاً.
((وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍ يعني بثلاثة أحجار)): ولذا لما جاءه بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال: ((إنها رجس، وقال: ((أبغني ثالثاً)) ولذا يذهب بعض أهل العلم أنه لا يكفي الواحد ولو كانت له شعب، لا بد من أن تكون الأحجار ثلاثة على الأقل، فإن أنقت الثلاثة بها ونعمت وإلا زاد رابع ثم قطع على تو على وتر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: في هذا لما قال: ((أبغني ثلاثاً)) عرفنا أن أقله ثلاثاً.
طالب:. . . . . . . . .(17/13)
الشيخ: مثله، يعني يغسل ثلاثاً، يغسل ثلاثاً نعم، والضابط عند أهل العلم في الاستجمار أن لا يبقى من الأُثر إلا ما لا يزيله إلا الماء، هذا بالنسبة للاستجمار، وبالنسبة للاستنجاء ضابطه عندهم عود خشونة المحل، بعض الناس ما يفهم مثل هذا الكلام، لكن لو غسل يديه بصابون -يعني من باب التقريب- لو غسل يديه بصابون وإلا من المنظفات السائلة هذه تستمر اليد فيها لزوجة، فنقول فيه أثر في صابون الآن، أو فيه من هذه المادة السائلة، لكن إذا عادت خشونة اليد عرفنا أن جميع ما على اليد من هذا الطاري قد انتهى، وقل مثل هذا في الخارج.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نعم، هو عند الجمهور إلى غروب الشمس، لكن دل قوله: "رميت بعد ما أمست، قال: ((ارم ولا حرج)) أنه يجوز الرمي بالليل، وأفتوا به للحاجة لتطول مدة الرمي، وهنا يحل إشكال، ما هو مثل بداية الرمي، يعني حل الإشكال بالليل ظاهر، وأما حله بالإفتاء بالرمي قبل الزوال ليس بظاهر، الناس من بيفوجهم يقول: هؤلاء يذهبون في الساعة السابعة وهؤلاء في الثامنة وهؤلاء في التاسعة، ويوزعون على النهار، وهؤلاء في الظهر وهؤلاء في العصر، لا لا، العجل اللي يبي يرمي بعد الزوال مباشرة تجده الساعة السابعة على الحوض، والعدد هو العدد، والخطر هو الخطر.
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة، قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: حلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، قال عبد الله: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رحم الله المحلقين)) مرة أو مرتين، ثم قال: ((والمقصرين)).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((والمقصرين)).(17/14)
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم بن الحجاج، قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رحم الله المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((رحم الله المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((رحم الله المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((والمقصرين)).
وحدثناه ابن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فلما كانت الرابعة قال: ((والمقصرين)).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعاً عن ابن فضيل، قال زهير حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اللهم اغفر للمحلقين)) قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: ((اللهم اغفر للمحلقين))، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين قال: ((اللهم اغفر للمحلقين)) قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: ((وللمقصرين)).
وحدثنا أمية بن بسطام، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا روح عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، ولم يقل وكيع في حجة الوداع.
وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري ح وحدثنا قتيبة، قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلق رأسه في حجة الوداع.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:(17/15)
وحدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة، قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال: حلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، قال عبد الله: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رحم الله المحلقين)) مرة أو مرتين، ثم قال: ((والمقصرين)): يعني دعا للمحلقين مراراً، ثم قال: ((والمقصرين))، فيه دليلٌ على أن الحلق أفضل من التقصير، وهل هذا يوم الحديبية أو في حجة الوداع؟
خلاف بين أهل العلم، لكن لا يمنع أن يكون في الموضعين؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لما أمرهم بالحلق في الحديبية ترددوا، فشكا ذلك إلى أم المؤمنين فقالت: احلق رأسك ثم يمتثلون؛ لأنهم ترددوا رجاء أن يحقق الله لهم دخول مكة ولا يرجعون بدون عمرة، وهذا يشق عليهم أنهم جاؤوا لأمر وصدوا عنه، أمر يرجون ثوابه عند الله -جل وعلا- ثم يصدون عنه، وخفي عليهم الحكمة العظيمة المترتبة على هذا الصلح العظيم الذي هو الفتح الحقيقي، ونزلت فيه سورة الفتح، فمن حرصهم على الخير ترددوا، لا عصياناً منهم له -عليه الصلاة والسلام-، لكنه لما حلق عرفوا أن المسألة منتهية مفروغٌ منها، كادوا أن يقتتلوا، وحينئذٍ دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- للمحلقين، وأيضاً كما سيأتي في حديث أم الحصين، وأنها شهدت مع النبي -عليه الصلاة والسلام- حجة الوداع، وأنه دعا للمحلقين ثلاثاً ثم قال: ((والمقصرين))، وكل هذا يدل على أن الحلق أفضل بالنسبة للرجال؛ لأنه أبلغ في العبادة فهو أفضل اتفاقاً، أفضل اتفاقاً؛ لأنه أبلغ في العبادة، والتقصير يحصل به إسقاط الواجب، وقد دُعي لهم.(17/16)
ولهذه الدعوة أو بهذه الدعوة لهم يقرر جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير نسك؛ لأنه لو كان مجرد إطلاق من محظور ما ترتب عليه أجر ولا فضل، يعني لو بمجرد إطلاق من محظور مثل لبس الثياب إذا فرغ الإنسان من حجه أو عمرته تحلل، وقد قال بهذا بعض العلماء أنه مجرد إطلاق من محظور ولا يترتب عليه شيء، لكن لما دعي لهم بالمغفرة للمحلقين والمقصرين عرفنا أنه رتب عليه الأجر فهو نسك، وليس مجرد إطلاق من محظور، وهو اجب عند الجمهور، وبعضهم يشدد في أمره فيجعله ركن من أركان الحج، وبعضهم يقول: هو مجرد إطلاق من محظور كما سمعنا ولا شيء في تركه، يعني مثل الثياب، لو الشخص إذا تحلل استمر في إزاره وردائه يلام؟ أو ينكر عليه لا سيما إذا كان هذا لباسه العادي؟ أو يريد أن يلبس مثل بعض المسلمين الذين لباسهم العادي إزار ورداء؟
ما يلزم، فلبس الثياب إطلاق من محظور لا إشكال فيه، ولذا لم يدعَ لمن لبس ثيابه، وإنما دعي للمحلقين؛ لأنه نسك يرتب عليه الثواب، وعلى تركه الفدية.
فقلنا أن الحلق أبلغ وأعظم في الامتثال، التقصير فيه شيء من الترفه، وفيه شيء من ترك؛ لأن الحلق ..
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أقول التقصير فيه شيء من الترفه بخلاف الحلق؛ لأن التقصير فيه، يبقى شيء من الجمال؛ لأن الشعر جمال للشخص، وفرقٌ بين أن يترك الشيء لله -جل وعلا- بالكلية وبين أن يبقي منه ما يبقي، فهو أبلغ في الامتثال، هذا بالنسبة للرجال.
وأما بالنسبة للنساء فالحلق بالنسبة لهن حرام لا يجوز، بل لهن التقصير، فتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، لكن إذا حلقت شعرها وخالفت وارتكبت المحظور هل نقول إنها أدت ما عليها؟ سقط الواجب عنها؟ نقول فعلت الواجب وزيادة؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما امتثلت، يلزمها دم وإلا ما يلزمها دم؟ هو الواجب عليها التقصير، فعلت ما هو أشد من التقصير؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني لو حلقت شعرها يجزيها عن التقصير وإلا ما يجزي؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني من غسل الأعضاء سبعاً سبعاً، فعل الواجب وزيادة، نقول توضأ وإلا ما توضأ؟
طالب:. . . . . . . . .(17/17)
الشيخ: لا، ناوياً الوضوء، شو لون ما نوى الوضوء، غسل الأعضاء بدل ثلاثاً ثلاثاً سبعاً سبعاً، فعل الواجب وزيادة، هل يجزئ هذا الواجب؟ أو هذا الفعل رد.
طالب: لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا .... ))
طالب آخر: الزيادة مردودة لكن الأصل باقي.
الشيخ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، المرأة هذه التي حلقت شعرها عملها ليس على أمره -عليه الصلاة والسلام-، الذي توضأ سبعاً سبعاً وضوؤه ليس على أمره -عليه الصلاة والسلام- فهو رد، لكن هل المردود الأصل بالكلي كله مردود؟ وإلا القدر الزائد هو المردود؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نجيب مثال، رجلٌ طلق امرأته ثلاثاً دفعة واحدة، ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول ما وقع الطلاق بالكلية أو وقع واحدة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الجمهور، الأئمة الأربعة كلهم -يقع ثلاث- ما زلنا ما زلنا بنجيب أمثلة ونغاير من أجل أن نقرر المسألة قبل.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: والحلق بالنسبة للمرأة، نقول: تركت واجب عليها دم، وإلا نقول خلاص فعلت الواجب وزيادة، لو زاد خامسة ..
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نفس الشيء ..
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الحلق ما ينفصل، ما قصرت ثم حلقت، يعني لو صار على مرحلتين: قصرت أولاً ثم حلقت انتهى الإشكال، فعلت الواجب وارتكبت محظور.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نقول المسألة لها فروع: من زاد على القدر الواجب، إن كانت الزيادة مطلوبة هذا لا إشكال فيه، وهل يوصف الكل بالوجوب، أو الواجب ما أوجب الشرع والقدر الزائد نفل، يعني إذا كانت الزيادة مطلوبة، شخص عليه ألف ريال زكاة دفع ألفين فيه إشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما فيه إشكال؛ لأن الزيادة مطلوبة صدقة نفل، كمن أدى ديناراً عن عشرين، هذه يمثل بها العلماء، أو دفع صاعين فطرة، يفرقون بين الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة.
لكن إذا كانت الزيادة ممنوعة فهل تخل بالأصل، أو نقول الأصل له حكمه، والزيادة لها حكمها، هناك ما يأتي على العبادة بالإبطال كزيادة خامسة في الصلاة، ما نقول: يقبل أربع وواحدةٍ مردودة، صح وإلا لا؟
طالب: سهواً يا شيخ؟(17/18)
الشيخ: لا ما هو سهو الله يعفو عنا وعنك، الكلام كله على ...
طالب: تختلف في العبادات.
الشيخ: وأيش مرد التفريق؟ نريد ضابط لهذا التفريق، ما هو لأننا نعرف الحكم من أول وننزل عليه الفروع التي ترد علينا.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: وتنفك هنا؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: طيب هذا شخص سلم من أربع صلاة كاملة ..
الزيادة المتعمدة، يعني شخص سلم من أربع صلاته كاملة، ثم قال: أنا آتي بركعة يمكن إحدى الركعات باطلة وأنا ما أدري، هذه الركعة باطلة بلا شك؛ لأن الشك متى طرأ؟
بعد الفراغ من العبادة، إذا طرأ الشك بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها، لكن الذي يؤثر وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال: آتي بخامسة يمكن تكون إحدى الركعات باطلة وأنا لا أدري، نقول: صلاتك كلها باطلة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ولا ينقص.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: طيب والوضوء؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما هو الإشكال في الك ... ، الوضوء مرة مرة شرعي، ومرتين مرتين شرعي، وثلاثاً ثلاثاً شرعي، لكن من زاد على ذلك أساء وتعدى وظلم، لكن هل يلزم من هذا إبطال العبادة أو لا يلزم؟
هذه قاعدة تكلم عليها ابن رجب، وذكر فروعها في القواعد وراجعوها، تراجع.
المقصود أن هذه المرأة التي حلقت شعرها أساءت وظلمت وتعدت، وسقط عنها التقصير.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إذا بقي شيء من الشعر ولو أصوله بحيث يمس هذا تقصير وليس بحلق.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هذه أيضاً تندرج تحت القاعدة، إذا قدر على شيء من العبادة وعجز عن باقيها، فإن كان المقدور عليه مطلوب يؤتى به، وإن كان المقدور عليه غير مطلوب وإنما هو أشبه بالعبث فلا يؤتى به، وذكروا هذا المثال في القاعدة؛ لأنه ليس الهدف إنك تمر الموسة على جلدتك وهي ما عليها شعر، هذه ليست بعبادة يجرح يمكن.
طالب:. . . . . . . . .
هذا كله إذا كان في شيء يأتي عليه لا بأس، لكن الأصلع، ما على شعره شيء، لكن إذا قدر على شيء من العبادة وعجز عن باقيها يأتي بما يقدر عليه إذا كان المقدور عليه بمفرده عبادة، شخص ما يقرأ القرآن، وقراءة الفاتحة ركن، نقول حرك شفتيك وأنت ما تقرأ؛ لأن هذا مقدور عليه؟!!(17/19)
التحريك لذاته ليس بمطلوب، وإنما يثبت تبعاً للقراءة، لكن شخص لا يقرأ القرآن، والقرآن ركن القيام يستطيع أن يصلي قائماً لكنه لا يقرأ، نقول ما دام ما تقرأ لا تقف، لا تصلي قائماً؟ خلاص إنما القيام من أجل القراءة وانتهت القراءة؟! لا لا، هذا مقدور عليه وركن مستقل مطلوب لذاته.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: صابون أيش؟ معطر إيه إلا محظور.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ولو كان، كلٌ على مذهبه فيما يسقط به الواجب، بعضهم يقول: ثلاث شعرات عند الشافعية، وبعضهم يقول: ربع الرأس كالحنفية.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هؤلاء إذا حلق ثلاث شعرات الباقي يسوي اللي هو يبي، يرتكب من المحظورات ما شاء، عندهم عندهم، وإلا فالأصل أن حلق الرأس المقصود به جميعه كمسحه في الوضوء.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا ما تجزئ، ما عنده شعر سقط عنه الواجب، أحياناً يتصرف الصبيان الذين يقفون على المرأة بالمقص، ينظر إلى الحاج ما في رأسه ولا شعرة وهو ما يبي يفلت، يبي يأخذ هذا الريال بأي وسيلة فيأخذ من لحيته.
ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- تأول قول الله -جل وعلا-: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح]، يعني تصور أن الواو للجمع، أنه لا بد أن يحصل منك الحلق والتقصير في آنٍ واحد، فحلق رأسه وأيش بقي للتقصير ما بقي إلا اللحية أخذ ما زاد على القبضة، فهو يتأول الآية، ولا شك أن قوله هذا شاذ لا يتابع عليه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نعم في الحج نعم، هو ذكر عنه في الحج.
طالب:. . . . . . . . .
يعني مثل المتمتع مثلاً ...
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا خلاص، الأول هو النسك، مثل ما لو صليت منفرد ثم جاء جماعة، صليت الفريضة منفرد، ثم جاء جماعة قلت: والله الجماعة أفضل أبي أصلي معهم؟ نعم، فريضتك الأولى، الثانية تطوع.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الآية، نعم ما عنده غيرها، وإلا النصوص المرفوعة كلها ((اعفوا)) ((أكرموا)) ((ارخوا)) ((وفروا)).
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هو يروى عن بعض الصحابة على كل حال، لكن العبرة بالمرفوع.(17/20)
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الراجح أنه مثل المسح جميع الرأس، الرأس إذا أطلق جميعه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: المرأة من ضفائرها تأخذ قدر الأنملة، المقصود أنها تحف من شعرها كله، تحرص.
والمطلوب من مجموعه لا من جميعه، أيش معنى من مجموعه لا من جميعه؟ أن كل الجهات تعمم لكن لا يلزم أن تكون كل شعرة شعرة يؤخذ منها.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني أخذ من بعضه وترك بعضه، وهذا يظهر للرائي وإلا ما يظهر؛ لأن عندنا شيء قد يدخلنا في محظور وهو القزع؛ لأن بعض الناس يأتي بالموس ويقص، ويغرق في القص من بعض الجهات حتى تبين البشرة، وبعضها متروك، نقول هذا القزع المنهي عنه.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن الحلق والتقصير يكون للمجموع.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((والمقصرين)): كسابقه.
قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم بن الحجاج قال ...
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: صاحب الصحيح إيه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إيه، فيه إشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما ورد إلا في ثلاثة مواضع، مثل هذا وقبلها يقول: قال أبو أحمد أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج؛ لأن إبراهيم محمد بن سفيان هو الراوي عن مسلم، هو الذي روى الصحيح عن مسلم، وقد فاته ثلاثة مواضع من الصحيح ما سمعها من مسلم، ثلاثة مواضع من الصحيح هذا أولها، فهو يقول: عن مسلم بن الحجاج يرويها بالعنعنة، وإلا فالأصل أنه يرويه بالتحديث، إلا في المواضع الثلاثة وقد بينت، بينها النووي في مقدمة شرحه، فليرجع إليه.(17/21)
عن مسلم بن الحجاج، قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رحم الله المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((رحم الله المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: ((رحم الله المحلقين)) -ثلاثاً- قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((والمقصرين)): يعني دعا للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة.
وحدثناه ابن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في الحديث: "فلما كانت الرابعة قال: ((والمقصرين)): وسبق في بعض الروايات ما يدل على أنه دعا للمحلقين مرتين، ودعا للمقصرين مع المحلقين في الثانية، وفي الثالثة، لكن هذه الرواية مفسرة، فلما كانت الرابعة قال: ((والمقصرين)).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب، جميعاً عن ابن فضيل، قال زهير حدثنا محمد ابن فضيل، قال حدثنا عمارة -يعني ابن القعقاع- عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اللهم اغفر للمحلقين))، قالوا يا رسول الله: وللمقصرين، قال: ((اللهم اغفر للمحلقين))، قالوا يا رسول الله: وللمقصرين، قال: ((اللهم اغفر للمحلقين))، ثلاثاً، قالوا يا رسول الله: وللمقصرين، قال: ((وللمقصرين)): يعني في المرة الرابعة.
وحدثني أمية بن بسطام، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن يحيى بن الحصين، عن جدته -التي تقدمت أم الحصين- أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، ولم يقل وكيع في حجة الوداع: يعني اختلفوا في هذه اللفظة، أبو داود الطيالسي قال في حجة الوداع، ووكيع لم يقل في حجة الوداع.(17/22)
المقصود أنه تقدم أنها شهدت حجة الوداع، وعقلت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عقلت مما قاله وفعله على ما تقدم بعضه، على كل حال هذا يدل على أن هذه الدعوة كانت في حجة الوداع، وإن روي نظيرها ومثلها في الحديبية.
وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري ح وحدثنا قتيبة، قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلق رأسه في حجة الوداع: وسيأتي أنه أمر الحالق فأخذ الشق الأيمن والشق الأيسر ووزعه على من حضر، وأعطى أبا طلحة منه ما أعطى، المقصود أنه ثبت أنه في حجة الوداع حلق، أما حديث معاوية وأنه قصر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على المروة بمشقص أو مشاقص فهذا كان في عمرة القضاء.
حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منىً، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنىً ونحر، ثم قال للحلاق: ((خذ)) وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام بهذا الإسناد، أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق: ((ها)) وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه، قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أمَّ سُليم.
وأما في رواية أبي كريب قال: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال: ((هاهنا أبو طلحة؟ )) فدفعه إلى أبي طلحة.
وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا هشام، عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن، فقسمه فيمن يليه، ثم قال: ((احلق الشق الآخر))، فقال: ((أين أبو طلحة؟ )) فأعطاه إياه.(17/23)
وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان، قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: ((احلق)) فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: ((اقسمه بين الناس)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منىً، فأتى الجمرة فرماها: على ما تقدم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم أتى منزله بمنىً ونحر، ونحر بدنه ثلاثاً وستين بيده، وترك ما غبر لعلي بن أبي طالب، ثم قال للحلاق: ((خذ)) وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر: يعني احلق الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا: أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام بهذا الإسناد، أما أبو بكر، فقال في روايته للحلاق: ((ها)) وأشار بيده: ها يعني خذ، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه، قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر، فحلقه فأعطاه أم سُليم: والرواية الأخرى أعطاه أبا طلحة، قال: ((أين أبو طلحة؟ )).
أم سُليم علاقتها بأبي طلحة زوجها، سواءٌ أعطاه إياها له أو أعطاه هذه الشعرات لها المقصود أنه ما خرج عنهما.
وأما في رواية أبي كريب قال: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ((هاهنا أبو طلحة؟ )) فدفعه إلى أبي طلحة: إما أن يكون أعطاه أم سليم بواسطة أو بغير واسطة، بواسطة زوجها أبي طلحة أو بدون واسطة.(17/24)
وتوزيع الشعر من شعره -عليه الصلاة والسلام- وقد جعل الله -جل وعلا- في جميع أجزائه البركة، وهذا خاصٌ به لا يتعداه إلى غيره، فليس لأحد أن يطلب من أحد شعراً أو شيئاً مما مسه بدنه أو يتبرك به أو يتمسح به، بل هذا خاصٌ بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا في الأحاديث الصحيحة، لكن دون إثبات ما يدعى أنه من شعر النبي -عليه الصلاة والسلام- في العصور المتأخرة دونه خرط القتاد، يعني ما يقال إن هذه الشعرات من شعره -عليه الصلاة والسلام- نتبرك بها، من يثبت هذا؟
وإلا لو ثبتت بما لا مرية فيه -ودون إثباتها خرط القتاد- يتبرك بها؛ لأنه ما وزعت إلا لهذا، فلا يتبرك بغيره -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله جعل فيه البركة، وهذا خاصٌ به، فلم يتبرك الناس بأفضل الأمة بعد نبيها، ما تبركوا بشعر أبي بكر، ولا بشعر عمر، ولا بشعر غيره، هذا خاصٌ به -عليه الصلاة والسلام-، وحفظته أم سليم، وبقي عندها، وكانت تصب عليه من الطيب فتزداد رائحته، وبقي عندها، المقصود أنه فيه بركة، ثابتة البركة به -عليه الصلاة والسلام- بالنصوص القطعية وبجميع ما مس بدنه، لكن ما يدعى من أن هذه من شعرات النبي أو هذه بردة النبي -عليه الصلاة والسلام- كل هذا لا يمكن إثباته.
وتجاوزوا حتى أثبتوا أن هذا مصحف النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني وجد في بعض الأقطار من يطلعك على مصحف قديم، ويقول هذا الذي يقرأ فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-! وكثيرٌ من الناس تطوف عليهم مثل هذه الأشياء.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمي لا يقرأ ولا يكتب، والمصحف ما جمع بين الدفتين إلا بعده -عليه الصلاة والسلام- وهناك في بعض الجهات مكحلة يزعمون أنه هي مكحلة النبي -عليه الصلاة والسلام- كل هذا لا يمكن إثباته، وفي تركيا وفي مصر وفي بقاع الأرض شيء من هذه الدعاوى.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني مكانه، المقصود المكان، المقصود المكان.
طالب:. . . . . . . . .(17/25)
الشيخ: أقول التبرك شاع في الأمة وكثر، وعمت به المصيبة، وتعدى الناس من خلاله إلى الشرك الأكبر، ويوجد في المشرق في كشمير ضريح من أكبر الأضرحة في العالم، اسمه ضريح الشعرة، ضريح من أكبر الأضرحة في العالم، وحوله من. . . . . . . . . ما لا يوجد عند غيره، والماء يدخل من تحته ويباع بالتولة، والغبار يباع بالقطارة وهكذا.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، هذا بكشمير، ضريح الشعرة، شعرة من؟
شعرة عبد القادر الجيلاني، وما فعلوا هذا بعبد القادر نفسه، يعني يفعل عندهم مثل هذه الأمور لكن ليس على هذا المستوى، وهذا كله من تلاعب الشيطان بابن آدم، والأمور يجر بعضها بعضاً، يعني ليس من أول وهلة وجد ضريح الشعرة، إنما وجد له مقدمات، وهذا الذي يخشاه الإنسان على نفسه أن يتساهل في شيء، ثم هذا التساهل يجره إلى ما بعده، وكل سيئة لها عقوبة، هل يتصور أن مسلماً أول ما ينطق يقول: سبحان ربي الأسفل؟؟
ما يمكن، لكن استدرجه الشيطان، وقال كلاماً كثيراً إلى أن وصل إلى هذا الحد، وهؤلاء استدرجهم الشيطان فأوغلوا فيما نهى الله عنه، وبعدوا عن منهاج النبوة إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك الأكبر.
ومن أراد أن ينظر العجب العجاب في هذه المسائل فلينظر إلى رحلة ابن بطوطة، فيها شيء كثير من هذا النوع، وفيها من الاعتقاد بالأولياء والصالحين شيء لا يخطر على البال.
طالب:. . . . . . . . .
الآن اللي تسمع، يعني في توحيد الألوهية عنده مخالفات عنده طوام، نسأل الله السلامة والعافية، نحن لما كنا ندرس كتاب التوحيد الأمثلة لجميع الأبواب من هذه الرحلة، يعني في المخالفات.
طالب: التحنيك يا شيخ ... ؟
الشيخ: التحنيك، كان الصحابة يأتون بأولادهم وأطفالهم وبمواليدهم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيحنكهم، لكن هل ثبت أنهم جاؤوا بهم إلى أبي بكر وعمر؟(17/26)
أبداً، لم يُروَ عن أحدٍ أنه جاء بولده إلى أبي بكر وعمر أبداً، وهذا إن كان المقصود منه بركة المحنك فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان المقصود منه أمرٌ طبي يعود إلى قوة حنك الصبي بدلكه بالتمر بعد مضغه، فهذه مسألة طبية يقوم بها أي شخص سواءٌ كان صالح أو غير صالح، ولذلك إذا مرّوا الشراح مرّوا على حديث التحنيك قالوا: ويؤخذ منه التبرك بالصالحين!!
أبداً، هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إعفاء الشعر، النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت له، كان يكرم شعره وله الوفرة، وأحياناً تكون جمة وأحياناً تكون لمة، تطول وتقصر، المقصود أنه يعفي شعره، ولم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- الحلق إلا في نسك، لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه حلق شعره إلا في نسك، ولذا أطلق بعض أهل العلم أن حلق الشعر بدعة، وأنه من سيما الخوارج، لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الحلاق أن يحلق شعر أولاد جعفر، وثبت به نصوص فليس ببدعة، وأن من قوي على إكرام شعره على أن يأتي بما هو أولى منها من الواجبات، ما يترك واجبات ويقول: أنا أعفي شعري سنة، هذا دليل على كذبه، يحلق لحيته ويعفي شعره يقول أتبع النبي -عليه الصلاة والسلام-؟؟ هذا برهانٌ على أنه مفتري.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يدعو له، لكن ما ثبت أن الصحابة جاؤوا بأولادهم إلى أبي بكر أبداً ولا عمر، إذا كانت ليست ببركة يقوم بها أي شخص، إذا كان لتقوية حنك الطفل بدلكه بالتمر يقوم بها أي شخص، إذا كانت طبية؛ لأنها تجر، يعني من باب حماية جناب التوحيد.
وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا هشام، عن محمد، عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس: الحجام جالس هذا حجام وإلا حلاق؟؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أشار إلى الحلاق ...
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الحجام هو الحلاق، الغالب أنهما متلازمان.(17/27)
والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه، ثم حلق الشق الآخر، فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه: وفي هذا مزية لهذه الأسرة من أبي طلحة وأم سُليم.
وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان، قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: ((احلق)) فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: ((اقسمه بين الناس)): وهذا دليلٌ على طهارة شعر الآدمي كبقية بدنه خلافاً لوجه عند الشافعية أن شعر الآدمي نجس.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما أدري والله ما شفته ...
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: .... حلق وانتهى الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
حينما يريد أن يحلق الشق الأيمن يقف عند الجانب الأيمن، وإذا أراد أن يحلق الشق الأيسر وقف عند شقه الأيسر،. . . . . . . . . على المطلوب.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إذا بقيت أصول الشعر فهو تقصير، إذا بقي شعر يأخذه الموس فهو تقصير.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، ما فيه دليل.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هو احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو محرم، لكن للحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(17/28)
صحيح مسلم- كتاب الحج (18)
شرح: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، وباب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر
الشيخ / عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: "وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بمنىً للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: ((اذبح ولا حرج))، ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ((ارم ولا حرج))، قال: فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)).
وحدثني حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- يقول: "وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته، فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فارم ولا حرج))، قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فقال: ((انحر ولا حرج))، قال: فما سمعته يسأل يومئذ، عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((افعلوا ذلك ولا حرج)).
حدثنا حسن الحلواني، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب بمثل حديث يونس، عن الزهري إلى آخره.(18/1)
وحدثنا علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى، عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة، قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بينا هو يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله، كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا، لهؤلاء الثلاث قال: ((افعل ولا حرج)).
وحدثناه عبد بن حميد، قال حدثنا محمد بن بكر ح وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، قال حدثني أبي جميعاً، عن ابن جريج بهذا الإسناد، أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك، وأما يحيى الأموي ففي روايته: "حلقت قبل أن أنحر"، "نحرت قبل أن أرمي"، وأشباه ذلك.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: ((فاذبح ولا حرج))، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)).
وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ناقة بمنىً، فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة.
وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ، قال حدثنا علي بن الحسن، عن عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: ((ارم ولا حرج))، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال: ((ارم ولا حرج))، وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال: ((ارم ولا حرج))، قال: فما رأيته سئل يومئذ، عن شيء إلا قال: ((افعلوا ولا حرج)).
حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: ((لا حرج)).(18/2)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن أعمال هذا اليوم العظيم -يوم الحج الأكبر يوم النحر- مرتبة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) فأول ما بدأ به الرمي، لما وصل منىً رمى جمرة العقبة، أول ما بدأ به الرمي، ثم نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم أفاض -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الترتيب الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى الحاج أن يعتني به وأن يفعل كفعله -عليه الصلاة والسلام-.
لكن حصل من بعض الحجاج أن منهم من قدم وأخر، فحلق قبل أن يرمي، نحر قبل أن يرمي، حلق قبل أن ينحر وهكذا، وفي ذلك كله يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((افعل ولا حرج)) وما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، لكن هل هذا التقديم والتأخير سائرٌ بإطلاق، مرده إلى شهوة الحاج، أو إلى حاجته؛ لكون النحر قبل الرمي أرفق به، أو لكون الطواف قبل النحر أرفق به؟(18/3)
محل خلاف بين أهل العلم؛ لأنه جاء ما يفيد من بعض السائلين أنه قال: لم أشعر، منهم من قال: نسيت، فما سئل عن شيء مما ينسى أو يجهل إلا قال: ((افعل ولا حرج)) فمنهم من اعتبر هذا قيداً مؤثراً، فلا يجوز التقديم والتأخير إلا لمن اتصف بهذا القيد النسيان أو الجهل، ومنهم من قال القاعدة العامة، هذا وصف وجد يحكي واقع، سأل لأنه نسي، سأل لأنه جهل، هذا وصف يحكي الواقع، والقاعدة العامة أنه ما سئل عن شيء من باب التيسير والتسهيل على الأمة، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، وهذا هو المناسب والموافق لسماحة الشريعة وسهولتها ويسرها، لا سيما وأن هذه الأعمال قد يشق ترتيبها على كثيرٍ من الناس، ولولا قوله -عليه الصلاة والسلام-: فما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر هذا يوحي بأن المسألة فيها سعة ولله الحمد، يعني لو اقتصر على الأسئلة التي فيها الأوصاف المؤثرة لقلنا إن هذه الأوصاف مؤثرة، لكن جيء بالقاعدة العام: "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) ولذا يختار كثيرٌ من المحققين أن هذه الأفعال كلها يجوز تقديم بعضها على بعض وتأخيرها، حتى جاء السائل عن تقديم السعي على الطواف، سعيت قبل أن أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)).
يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بمنىً للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله، لم أشعر: يعني غفل وذهل ونسي الترتيب.
لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر: والنبي -عليه الصلاة والسلام- نحر بدنه قبل الحلق، فقال: ((اذبح ولا حرج)).(18/4)
ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ((ارم ولا حرج))، قال: فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)): مقتضى هذا مع ما تقدم من جواز الانصراف بعد نصف الليل للضعفة -والجمهور يجيزونه لغيرهم أيضاً، لكن الأولى البقاء إلى الإسفار- مقتضى هذا أن الإنسان ينحر، له أن ينحر قبل صلاة الصبح وقبل صلاة العيد ينحر الهدي؛ لأن له أن يرمي، أليس له أن يرمي؟! له أن يرمي، فإذا كان له أن يرمي وجاز له أن يقدم النحر على الرمي مقتضى ذلك أن له أن ينحر قبل وقت النحر، وبهذا يقول الشافعية، بل عندهم –الشافعية- الأمر أوسع من ذلك من انعقاد سبب الوجوب يجوز له النحر، ورواية عند الحنابلة، لكن المحقق والأحوط أن يكون وقت نحر الهدي هو وقت نحر الأضحية، هذا هو الأحوط.
قال: فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)): والمتوقع أن من هؤلاء الذين سألوا من لم يتصف بالوصف، وهو الذهول والغفلة والنسيان والجهل، منهم من فعل ذلك ارتفاقاً.
وحدثني حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فارم ولا حرج))، قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: ((انحر ولا حرج))، قال: فما سمعته يُسأل يومئذ، عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((افعلوا ذلك ولا حرج)): منهم من جعل القيد مؤثر مما ينسى المرء ويجهل، يعني مما من شأنه أن ينسى أو يجهل، لكن القاعدة العامة أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)).
طالب: يا شيخ، يظهر أن. . . . . . . . .(18/5)
ما فيه شيء -إن شاء الله- إن كان أيسر له من القاعدة العامة أنه لا شيء عليه، وهو المناسب ليسر الشريعة؛ لأن الحجاج لو كلهم اتجهوا إلى أمرٍ واحد لضاقت بهم الأرض، يعني لو قيل: ابدأوا بالرمي كلكم، ولا يجوز لأحدٍ أن يشتغل بغيره، واتجهوا كلهم إلى النحر حصل عليه المشقة، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى ... أولاً إلى الرمي ثم النحر ثم الحلق إلى الترتيب لضاقت بهم الأرض، لكن من تيسير الله -جل وعلا- على عباده أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((افعلوا ولا حرج)).
وما سئل عن شيء ... الخ.
وكون بعضهم لم يشعر وبعضهم نسي وبعضهم جهل هذا وصفه، وسبب هذا الحكم -سبب هذا التيسير وهذه الرخصة- حصول هذه الأمور ممن نسي وجهل فعمت الرخصة الجميع من نسي ومن لم ينسَ، ويبقى أن الترتيب على فعله -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل، قد رتب هذه الأمور وقال: ((خذوا عني مناسككم))، لكن إذا كان يشق على الحاج هذا الترتيب فليقدم وليؤخر وليفعل الأرفق به.
حدثنا حسن الحلواني، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب بمثل حديث يونس، عن الزهري ... إلى آخره.
وحدثنا علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة، قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بينا هو يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا: جاهل، ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله، كنت أحسب -أظن- أن كذا قبل كذا وكذا: لهؤلاء الثلاث، فقال: ((افعل ولا حرج)). الثلاث التي هي أيش؟ الرمي والنحر والحلق.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما يلزم، حديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، لا يصح عمل إلا بنية، والأعمال كلها بحاجة إلى هذا الحديث، والأمة كلها بحاجة إلى هذا الحديث، ما نقله إلا عمر، ما يضر أبداً، إذا نقله من تثبت الحجة بنقله كفى.(18/6)
يقول: وحدثناه عبد بن حميد، قال حدثنا محمد بن بكر ح وحدثني سعيد بن يحيى الأُموي: الأُموي بضم الهمزة؛ لأن القاري قرأها بفتحها- وهو نسبة إلى أمية مضموم الهمزة، فالمهم الهمزة مضمومة في النسبة، وأما ابن خير صاحب الفهرست المشهور فهو أََموي -بفتح الهمزة- هذا نسبة إلى أُمية وذاك نسبة إلى جبل بالأندلس يقال له: أَمو، فالنسبة تختلف.
وحدثني سعيد بن يحيى الأُموي، قال حدثني أبي جميعاً، عن ابن جريج بهذا الإسناد، أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك، وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: ((اذبح ولا حرج))، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)): هو نفسه؟ جاء رجل قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: ((اذبح ولا حرج))، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج))، هو نفس الرجل وإلا غيره؟
أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل: ... دعونا من السياق السابق، الكلام على هذا السياق، أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: خلقت قبل أن أذبح، قال: ((اذبح ولا حرج)): مقتضاه أنه حلق رأسه، لكنه قدم الحلق على الذبح قال: ((اذبح ولا حرج))، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج))، يحتمل أن يكون السائل واحد؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني فعل الأفعال منكسة كلها، فعل الأفعال كلها منكسة، بدأ بالحلق قبل الذبح، ولم يذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يرمِ.
طالب:. . . . . . . . .
خلي الروايات الأخرى أنا أريد على هذا السياق، ألا يحتمل أن يكون واحداً؟ أول ما بدأ بالحلق، ثم قيل له ترى الذبح قبل الحلق، فذهب يسأل، قال: حلقت قبل أن أذبح، قيل له: ((اذبح ولا حرج))، ثم قيل له: ترى الرمي قبل الجميع وأنت أخرته، فقال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)).(18/7)
ما في ما يمنع أن يكون في هذا السياق واحد، والقصة حصلت من أكثر من واحد، نعم، على ما دل عليه السياقات الأخرى.
وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ناقة بمنىً فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة السابق.
وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ، قال حدثنا علي بن الحسن، عن عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: ((ارم ولا حرج))، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)): ذبحت قبل أن أرمي: نعم، فيدل على جواز تقديم الذبح قبل الرمي، وإذا جاز الرمي من منتصف الليل -عند جمعٍ من أهل العلم، عند من لا يشترط أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، نعم، حتى عند من يشترط أن يكون المرمي بعد طلوع الشمس- لو قدم النحر قبل الرمي، إذا قلنا باشتراط الرمي قبل طلوع الشمس هل يلزم من هذا اشتراط طلوع الشمس للبدء بأسباب التحلل؛ لأن الحكم واحد أو هذا خاص بالرمي؟ يعني هل يقول قائل: ما دام في حديث ابن عباس: ((لا ترموا قبل طلوع الشمس)) ممنوعين نحن من الرمي قبل طلوع الشمس على هذا الحديث، وفيه كلام لأهل العلم، هل يقول: أنا بافعل الأفعال كلها وأتأخر بالرمي إلى أن تطلع الشمس، أو مقتضى الترتيب النبوي أنه إذا جاز واحد جاز ما قبله، إذا جاز فعل واحد جاز الذي قبله مقتضى الترتيب، وعلى قاعدة: "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر" يبدأ بما شاء، يعني هذا الأصل، يبقى مسألة النحر، هل يجوز نحر الهدي قبل صلاة العيد، أو هو كالأضحية لا يجوز ذبحه قبل صلاة العيد فيكون مستثنىً من هؤلاء؟ لكن مقتضى: "نحرت قبل أن أرمي" .. كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نحرت قبل أن أرمي، هل يفيد جواز نحر الهدي قبل صلاة العيد؟
طالب:. . . . . . . . .(18/8)
الشيخ: أنه ما دام يجوز الرمي قبل صلاة العيد من طلوع الشمس على أحوط الأقوال، يعني على أحوط الأقوال يجوز مباشرة بعد طلوع الشمس، ويجوز قبله النحر؛ لأنه قال: نحرت قبل أن أرمي، إذن يجوز النحر قبل صلاة العيد؛ أخذاً من مجموع الأحاديث، لكن الاحتياط أن لا يذبح إلا بعد صلاة العيد؛ لأن منهم من يجري حكم الأضحية على الهدي، وحينئذٍ لا تجزئ لو ذبحها قبل صلاة العيد.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إذا أجزنا له الرمي قبل طلوع الشمس أجزنا له البدء بأسباب التحلل، وجاز أن ينحر قبل أن يرمي ..
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: حتى على القول بأنه الزمان، وقلنا يجوز الرمي من طلوع الشمس على أحوط الأقوال، وأجزنا له أن ينحر قبل أن يرمي، النتيجة؟؟
افترض أنه نحر قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العيد يجوز وإلا ما يجوز؟ وإذا أجزته قبل صلاة العيد انتهت المشكلة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أو مقدارها، المسافر ليس له صلاة عيد، والبادي اللي ما. . . . . . . . . لكن ينتظر حتى يصلي الإمام، أقول بعضهم يجري أحكام الأضحية على أحكام الهدي، وحينئذٍ لا يجوز له أن ينحر الهدي إلا بعد صلاة العيد، هذا قيل به.
دعونا من قول من يجري القاعدة العامة على ذبح الهدي بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب، كما هي القاعدة المقررة عند أهل العلم.
ألف في المسألة رسالة سماها مؤلفها: "القول اليسر في تجويز نحر الهدي قبل يوم النحر"، هذه رسالة لواحد من مشايخ هذه البلاد، ورد عليه برسالة أخرى اسمها: "إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره".
يقول -رحمه الله تعالى- ابن رجب في قواعده:
"القاعدة الرابعة: العبادات كلها، سواءً كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة".(18/9)
يقول -رحمه الله- يعني من أوضح الأمثلة على هذه القاعدة: كفارة اليمين، سبب وجوبها الانعقاد، ووقت وجوبها الحنث، لا يجوز تقديم كفارة اليمين على انعقادها، ويتفق أهل العلم أنه بعد الحنث تقع الكفارة موقعها وتكون مجزئة، والخلاف فيما بينهما، يعني حلف ثم دفع الكفارة ثم حنث، مع أن الدليل الذي في الصحيحين قال: ((إلا أتيت الذي هو الخير ثم كفرت عن يميني)) وفي بعض الروايات: ((إلا كفرت عني ميني وأتيت الذي هو خير)).
هنا يقول: صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخراً عن ذلك، وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطابي في انتصاره –كيف التزمه؟ التزمه في تطبيق القاعدة عليه، يجوز فعله بعد السبب مثل الصيام- فقد التزمه أبو الخطابي في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر؛ لأن الشرع خصها بالذبح، يعني إذا جعلنا هذه الأيام مخصوصة بالذبح، يعني لاحظنا أن الذبح خاص بيوم العيد وأيام التشريق، وتركنا القواعد المرتبطة بالحج، يعني جعلنا حكم الذبح واحد، المشروع في هذه الأيام -أنتم معي وإلا لا- أقول إذا انفككنا عما يتعلق بالحج؛ لأننا إذا ربطنا الذبح بالصيام –مثلاً- الذي هو البدل، فالصيام تنطبق عليه القاعدة عندهم، وهم جعلوا الأصل يختلف عن هذا البدل، لماذا؟ تركوا القاعدة، لماذا؟ قالوا: لأن الشرع خص يوم النحر وأيام التشريق بالذبح فليقع الذبح في هذه الأيام.
إذا نظرنا إلى هذا الكلام منفرد فقلنا إن الذبح أيضاً المخصوص بهذه الأيام أيضاً خص بعدم الذبح قبل صلاة الإمام، فإذا التزمنا هذا التزمنا ما يتبعه، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
يعني القاعدة التي قعدوها السبب منعقد؛ من إحرامه بالحج والعمرة الموجب للهدي، هذا سبب الوجوب قد انعقد، ويجيزون فعل العبادة بعد انعقاد سبب الوجوب، وقبل وقت الوجوب.
الصيام أجازوه، لماذا لا يجعلون الأصل إذا كان الفرع يجوز فالأصل من باب أولى؛ لأنه هو الأصل، فلتكن الأحكام مرتبطة به، ثم تتعدى هذه الأحكام إلى فرعه؟(18/10)
قالوا: لا، النحر له أيام، فلنخرج عن هذه القاعدة إلى أن نجعل النحر الذي يفعل في هذه الأيام حكمه واحد فلا يجوز قبل يوم النحر، فإذا التزمنا هذا وجعلنا النحر له أحكام مستقلة نجري عليه بقية الأحكام ونقول أيضاً أنه لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام كالأضحية، وبهذا قال جمعٌ من أهل العلم.
يعني مقتضى القاعدة أن الإنسان يذبح الهدي في اليوم الخامس السادس السابع إلى آخر أيام التشريق له ذلك؛ لأنه انعقد سبب وجوبه، لكن الشرع خص النحر بهذه الأيام فليلتزم، وإذا التزمناه في بعض الأحكام نجري عليه بقية الأحكام، وإلا صار تحكم فعلنا، نخصه ببعض الأحكام ونترك بعض الأحكام؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إذا فصلناه، عن الأضحية قلنا يجوز قبل يوم النحر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الفروق موجودة، وهم قالوا -أهل العلم ترى- قالوا: إن حكم الهدي حكم الأضحية، الآن إذا قلنا أنه بلغ محله وأجزنا له أن يرمي من منتصف الليل، وأجزنا له أن يقدم النحر على الرمي بالنصوص التي سمعناها، ما أجيز له أن ينحر قبل أن يرمي؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: طيب الضعفاء المرخص لهم ينحرون وإلا ما ينحرون؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: اليوم من طلوع الفجر يا الله.
طالب:. . . . . . . . .
لا من طلوع الفجر اليوم.
الشيخ: الإشكال قائم، لكن لا شك أن الأحوط ألا ينحر هديه إلا في وقت الأضحية هذا الأحوط، وقال بهذا جمعٌ من أهل العلم، ومقتضى الأدلة أنه يجوز قبل ذلك، لكن مع ذلك كون الإنسان يؤدي العبادة على وجهٍ لا خلاف فيه، ويخرج من عهدتها بيقين أليس هذا هو الأحوط، والأبرأ للذمة، وإن دل بعض الأدلة على .. أو فهم من بعض الأدلة جواز ذلك.
القاعدة العامة في آخر الحديث، فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج))، قال: فما رأيته سئل يومئذٍ، عن شيء إلا قال: ((افعلوا ولا حرج)).
قال:، حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: ((لا حرج)).(18/11)
طالب: يا شيخ حتى الضعفاء الآن يدخلون في الخلاف ويقال لهم أنهم يبدأون أول ما يصلون منى ثم يبدأون بأعمال أيام النحر، أقصد من أذن لهم ورخص لهم بالرمي .. ؟
الشيخ: هذا مقتضى النص، إلا لو صح حديث ابن عباس: ((لا ترموا قبل طلوع الشمس)) انتهى الإشكال، صار مباشرة أسباب التحلل بطلوع الشمس.
طالب: حتى يشملهم الخلاف من أذن لهم ومن لم يؤذن لهم؟
الشيخ: هو مأذونٌ له، منصرف ابن عباس، منصرف مع الضعفة.
طالب: إيه، أنا أقول حتى يدخل فيهم الخلاف في مسألة النحر والحلق.
الشيخ: إيه نفس الشيء، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، هذه أعمال أربعة فعلها النبي –عليه الصلاة والسلام- مرتبة وقدم بعضهم وأخر وقال: ((افعل ولا حرج))، وما سئل عن شيء إلا قال: ((افعل ولا حرج))، فإذا شرع في أي سبب من أسباب التحلل جاز مقتضى النصوص هذا هو.
طالب: حتى المتعجلين يا شيخ؟
الشيخ: حتى المتعجلين إلا لو ثبت حديث ابن عباس: ((لا ترموا قبل أن تطلع الشمس)).
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني يخص بمن نسي؟ لا، هذا قيل به هذا قول، لكن الأكثر جعلوه لا مفهوم له؛ لأنه أطلق في الأخير.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: من طلوع الفجر، والإشكال باقي إذا قلنا من طلوع الفجر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: وأيش المانع أن يكون رمى قبل ذلك، وقيل له ما يصلح تقدم وتأخر ثم أخر السؤال؟
ما في ما يمنع أبداً، ما في ما يدل على أن هذه الأسئلة إنما وقعت فيمن دفع مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، بل العكس قد يقال: أنها فيمن دفع قبله ولم يرَ فعله، تعجل قبله وتصرف قبل أن يحضر النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: فعلت وقدمت وأخر؛ لأن الذي دفع معه أو بعده عرف ماذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: حديث أسامة بن شريك صحيح إيه: "سعيت قبل أن أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)) يصحح عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هذه اللي يحصل فيها الغالب، والإفاضة هنا ذكر الإفاضة، أفضت قبل أن أرمي.(18/12)
حدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع، فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله.
حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال أخبرنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله عنه- قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى، قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثني محمد بن رافع، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفاض يوم النحر: يعني بعد أن رمى ونحر وحلق أفاض -عليه الصلاة والسلام- ثم رجع فصلى الظهر بمنى: النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه سعي وإلا ما عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما عليه سعي؛ لأنه قارن وسعى بعد طواف القدوم، أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى: وفي حديث جابر في بيان حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه صلى الظهر بمكة، وهنا يقول ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، والجمع بينهما أنه صلى بمكة في أول وقتها، ثم خرج إلى منىً فوجدهم لم يصلوا فصلى بهم، هي له نافلة -عليه الصلاة والسلام- ولهم فريضة.
قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله.
ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال أخبرنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى: لأنه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولما طلعت الشمس دفع إلى عرفة.
قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح: سيأتي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما انتهى وفرغ من نسكه أقام بالأبطح.(18/13)
ويقول أنس -رضي الله عنه-: افعل ما يفعل أمراؤك: لأن هذه الأماكن قصدها ليس بعبادة؛ لأنها حصلت من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنها أسمح له على ما سيأتي، فكونه وقع منه ما لا يقصد به التعبد لا يتعبد به عند جمهور الصحابة، وسيأتي رأي ابن عباس وغيره في هذه المسألة، وأما ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- فإنه يقصد هذه الأماكن ويتعبد بقصدها اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: .... يوم النفر ... ؟
الشيخ: الثالث عشر؛ لأنه تأخر، رماها بعد الزوال ثم صلى العصر بالأبطح.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، لا لا، ما طاف إلا بالليل.
حدثنا محمد بن مهران الرازي، قال حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح.
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، قال نافع: قد حصَّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء بعده.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص بن غياث ح وحدثنيه أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا حماد يعني ابن زيد، ح وحدثناه أبو كامل، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله.
حدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح، قال الزهري: وأخبرني عروة، عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه"(18/14)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً، عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن صالح بن كيسان، عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته، فجاء فنزل، قال أبو بكر في رواية صالح قال: سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال: عن أبي رافع وكان على ثقل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
حدثني حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ننزل غداً -إن شاء الله- بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر)).
حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثني الأوزاعي، قال حدثني الزهري، قال حدثني أبو سلمة، قال حدثني أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن بمنى: ((نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر)): وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني بذلك المحصب.
وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا شبابة، قال حدثني ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((منزلنا -إن شاء الله- إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا محمد بن مهران الرازي، قال حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح: والأبطح والبطحاء، والمحصب والحصبة، وخيف بني كنانة مكانٌ واحد، اسم لشيء واحد.(18/15)
قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة: ويرجح كونه سنة قصد أبي بكر وعمر له؛ لأنه كان مجرد فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا تبعه على ذلك إلا ابن عمر وخالفه كبار الصحابة قلنا بقول عائشة وابن عباس أنه ليس بسنة، إنما كان أسمح لخروجه، يقصده النبي -عليه الصلاة والسلام-، وينزل فيه، وينزل وهو وأبو بكر وعمر -ينزلون الأبطح- فهذا مرجح لقول ابن عمر، ولو كان ابن عمر وحده وخالفه في ذلك كبار الصحابة كبقية ما يصنعه ابن عمر من اتباع الآثار ما يوافق ابن عمر على هذا، لكن هنا قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح، هل نقول: أن هذا كان أسمح لخروجهم وخروج النبي -عليه الصلاة والسلام- وخروج أبي بكر وخروج عمر كلهم من مخرج واحد؛ لأنهم يقصدون جهةً واحدة؟ يعني عندنا ابن عمر يقول سنة؛ نزله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ونزله أبو بكر ونزله عمر، وماذا بعد هذا؟
ابن عباس يقول: ليس بسنة، عائشة تقول: ليس بسنة، وسيأتي من حديث أبي رافع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يقل له انزل في الأبطح، وإنما قال: بعثني فضربت له قبةً بالأبطح، يعني من غير أمره -عليه الصلاة والسلام-، فهذا يرجح القول الثاني، يعني كون أبي بكر وعمر يوافقون على هذا ويقصدونه يدل على أنه مقصود ومرجح، يعني بمَ نرد أفعال ابن عمر في تتبعه الآثار؟ حتى إنه كان يكفكف دابته كما قال ابن عبد البر لتقع أخفافها على مواطئ دابة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟! هل هذا يتعبد به؟ وفعل أشياء قريبة من هذا، وله شواذ -رضي الله عنه وأرضاه- والباعث عليها حرصه على الاتباع، لكن لا يكفي الحرص وحده، الحرص وحده لا يكفي، فما خالفه فيه كبار الصحابة تركناه، واتبعنا كبار الصحابة.(18/16)
هنا فعله أبو بكر وعمر، وهذا مرجح لقول ابن عمر، ابن عباس وعائشة يقولون: هذا ليس بسنة، إنما كان أسمح لخروجه فنزل فيه، كأي منزل من المنازل يكون أيسر للمسافر، ويدل على هذا كون أبي رافع ضرب القبة هناك من غير أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمره بهذا، النبي -عليه الصلاة والسلام- وجد القبة مضروبة فسكت.
لكن قوله: ((منزلنا غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر)) يدل على أنه قصد هذا المكان، لكن هذا في حجة الوداع أو في الفتح؟
طالب:. . . . . . . . .
في الفتح على ما سيأتي.
أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، قال نافع: قد حصب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء بعده: النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى العصر يوم النفر بالأبطح، وابن عمر صلى الظهر بالحصبة، والرمي بعد الزوال، ابن عمر صلى الظهر بالحصبة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى العصر يوم النفر بالأبطح، فيه اختلاف وإلا ما فيه اختلاف؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا ما صلى العصر ابن عمر اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر؟ وأين صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الظهر يوم النفر؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: صلى الظهر يوم النفر النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني فعل ابن عمر ما هو بقرينة على أنه صلاها بالأبطح؟ ويكون قوله: صلى العصر يوم النفر بالأبطح جواب لسؤال؟ أين صلى العصر؟ ولو جاء سائل يقول: أين صلى المغرب؟ قال: بالأبطح؛ لأنه يجيب على سؤال، الظهر مسكوت عنها، والرمي بعد الزوال، هل يصلي في مكان الرمي أو قريباً منه؟ صعب، أظن أن هذا ظاهر ما بينهم اختلاف.
وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، قال نافع: قد حصب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخلفاء بعده: ومع الزحام الشديد وكثرة الناس وتصريف الطرق على حسب ما تقتضيه المصلحة، وتيسير أمر الحجيج قد لا يتيسر فعل هذه الأمور، على الإنسان أن يحرص على الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قدر استطاعته، لكن إذا قصد مكاناً ووجده يشق عليه أو صرف عنه فأجره ثابت -إن شاء الله تعالى-.(18/17)
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص بن غياث ح وحدثنيه أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا حماد يعني ابن زيد، ح وحدثناه أبو كامل، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا حبيب المعلم، كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله.
قال حدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح: على ما تقدم، كانوا ينزلون الأبطح، قال الزهري: وأخبرني عروة، عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه: بعض الأفعال التي يفعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- ويُختلف فيها هل هي من العبادات أو من العادات يحصل فيها مثل هذا الكلام، يكثر السؤال -مثلاً- عن العمامة أو عن الخاتم، هل العمامة سنة أو ليست بسنة وإنما هي عادة؟(18/18)
بعضهم يقول سنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلها ونقتدي به، إطالة الشعر، الخاتم؟ الخاتم لبسه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولبسه حينما قيل له: إن فارس لا يقرؤون إلا ما كان مختوماً، مقتضى هذا أنه لا يلبسه إلا من كانت له به حاجة، هذه وجهة نظر، ومنهم من قال: نقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ونلبسه، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما اتخذ خاتم الذهب اتخذوا خواتم الذهب، لما ألقاه ألقوه، هل كلهم محتاجون؟ كلهم محتاجون لهذا الخاتم الذين ألقوه؟ ما كلهم محتاجون، وعلى كل حال هذه تتجاذبها وجهات النظر، ولذا يختلف فيها أهل العلم، هل فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل التعبد فنقتدي به وهو الأسوة والقدوة، أو فعلها عادة، يعني غاية ما يقال أنه مثل المبيت بمنى ليلة عرفة، سنة ولا يلزمه شيء بالاتفاق، يعني مع ثبوت نزوله -عليه الصلاة والسلام-، مع ثبوت خروجه إلى منىً يوم التروية، وصلاته الخمسة الأوقات ومبيته بها ودفعه بعد الشمس، ترى كثير من الحجاج يفرط بهذا؛ لأنه أيش؟ ليس بواجب من جهة فلا يأثم بتركه ولا يلزمه بتركه دم، يعني غاية ما يقال: أنه مثله، يعني عند من يرى أنه سنة كابن عمر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الخيف، ما هو معروف الخيف؟.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: معروف.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، ليس بمنى، لا يخرج من منى.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يخرج يخرج من منى، رمى الجمرة وخرج من منى.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أنت لا تنظر إلى المسجد وأنه داخل منى، الخيف مكان واسع في أسفل الجبل ممتد.
وأخبرني عروة، عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.(18/19)
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً، عن ابن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة، عن صالح بن كيسان، عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أنزل الأبطح حينما خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل، قال أبو بكر في رواية صالح قال: سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي -صلى الله عليه وسلم-: على متاعه، الثقل هو المتاع، فهذا دليلٌ على أن قصده ليس بسنة، وإنما هو منزلٌ اتفاقي وجده أنسب من غيره فضرب القبة، سيأتي في الحديث الأخير أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصد أن ينزل بالخيف بعد الفتح، وهناك يختلف الكلام عنه هنا، يعني في حجة الوداع فيه مراغمة للكفار أن ينزل بالخيف؛ حيث تقاسموا على الكفر؟ ينزل الأبطح ينزل بالمحصب؟ ما فيه مراغمة للكفار، إلا أنه قد يقول قائل: قد يثبت الحكم لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم، كالرمل، يعني نزوله في عام الفتح بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر مراغمة للكفار، واستشعار لنصر الله -جل وعلا- لنبيه على أعداءه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إيه، بني كنانة في الفتح، الثاني الحديث الأخير اللي بيجي هذا، ما تقدم كله في حجة الوداع.
وحدثني حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ننزل غداً -إن شاء الله- بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر)): تقاسمت قريش وبنو كنانة على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا النبي -عليه الصلاة والسلام-، وذكروا في هذه الصحيفة من الظلم التي كتبوها، من الظلم والكفر والاعتداء والسبّ ما كتبوا، لكن الله -جل وعلا- يسر لها الأرضة -دابة الأرض- فأكلتها، فأكلت جميع ما فيها من مخالفات، وما أبقت إلا ذكر الله -جل وعلا-.
((ننزل غداً إن شاء الله)): هذا الاستثناء امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا* إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ} [(23، 24) سورة الكهف].(18/20)
قال حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثني الأوزاعي، قال حدثني الزهري، حدثني أبو سلمة، قال حدثنا أبو هريرة قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن بمنى: ((نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة)): هذه ما فيها استثناء، نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة، وما دام الاستثناء ثبت بالطرق الصحيحة يحمل على أن الراوي تركه في هذا الطريق.
((نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر)): وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني بذلك المحصب.
وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا شبابة، قال حدثني ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((منزلنا -إن شاء الله- إذا فتح الله الخيف)): الخيف منزلنا الخيف.
((إن شاء الله تعالى- إذا فتح الله علينا- حيث تقاسموا على الكفر)): وهذا بيان مراغمة الكفار، مراغمة للكفار حيث نزل بهذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر، فأراد أن يراغمهم بهذا.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إذا فتح الله الخيف، هذا سهل يعني، الثناء على الله -جل وعلا-، والترضي عن الصحابة والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني الذكر والعدم، وتغيير الصيغة، لو قال -جل وعلا-وفي نسخة -عز وجل- مثل هذه من تصرف الرواة ما فيها إشكال.
((حيث تقاسموا على الكفر)): هذه الأرضة التي سخرها الله -جل وعلا- وأكلت ما أكلت من هذه الألفاظ المخالفة لما جاء عن الله -جل وعلا- وفيها ما فيها من كفر وتعدي وظلم وسب وشتم، هذه الأرضة من مخلوقات الله -جل وعلا- يسخرها كيف يشاء.(18/21)
وشرح البخاري للفيروز أبادي صاحب القاموس أكمل منه عشرين مجلداً كباراً، فجاءت الأرضة من الأول إلى الآخر ما أبقت ولا ورقة، أكلته، والحمد لله على ذلك؛ لأنه حشا هذا الكتاب بأقوال ابن عربي، فأودع فيه الفتوحات والفصوص وجميع ما قاله ابن عربي من إلحاد وحلول واتحاد، فسخر الله –جل وعلا- هذه الأرضة فأكلت الكتاب، وهذا من نعم الله -جل وعلا- على الأمة وعلى المؤلف أيضاً أن ينتهي أثره في وقته؛ لأنه إنما أودع الكتاب هذه المقالة مجاملة، ليروج الكتاب؛ لأنه وجد في عصرٍ شاعت هذه المقالة في بلاد اليمن، مقالة ابن عربي شاعت في بلاد اليمن، فأراد أن يروج الكتاب فدخل هذا الكلام، وهذا ليس بمبرر، فعدم التأليف أولى من التأليف بهذه النية وهذا القصد، نعم، قد يذكر الإنسان أشياء من أجل أن يروج الكتاب يذكر أشياء أو يترك أشياء وقصده حسن، لكنها لا ملاحظة عليها، أو تكون ما يلاحظ عليها أخف بكثير، يعني المفسدة مغمورة، يعني كتب الصنعاني والشوكاني ملئت بأقوال الزيدية؛ من أجل أن تروج كتبهم؛ لأنهم في بلاد غالب سكانها من هؤلاء، الترك مثلاً، تتمنى أن تنقل من كتاب وتنسبه إلى صاحبه وأنت معجب به وفيه فوائد لكن لو ذكرت اسم المؤلف ما قرئ الكتاب، أو نقلت -مثلاً- عنه.
يعني شيخ الإسلام وابن القيم في قرون تحرق كتبهم، فإذا نقل عنهم باسمهم الصريح مات الكتاب، فيقال: قال بعضهم، قال: بعض العلماء، قال ... ، كما فعل صاحب الطحاوية، وغيره موجود بكثرة، فهذا مقصد من مقاصد المؤلفين من أجل رواج الكتب، فقد يترك شيئاً وقد يذكر من أجل أن يروج، لكن يذكر شيئاً محرماً أو يسكت عن واجب من أجل الرواج، هذا لا، لكن السكوت أيسر من ذكر المحرم، السكوت قد يكون فيه مندوحة للخوف على نفسه أو على كتابه أو كذا، لكن الكلام في أن يذكر شيئاً محرماً هذا لا يصوغ بحال، عدم التأليف هو الأصل، لا تؤلف يا أخي إذا كنت ترجو ما عند الله -جل وعلا-.(18/22)
أحياناً ينقل، عن الكتاب ويكون فيه فوائد عظيمة، لكن لا يذكر اسمه ولا اسم مؤلفه خشية أن يفتتن به من لا يحسن التعامل معه، يعني بعض التفاسير وبعض الشروح الكبيرة للسنة التي عرف أصحابها بالمخالفة الكبيرة -دعونا من المخالفات التي غمرت في بحار المصالح- كالفتح والنووي وبقية الشراح، لكن مثل الرازي تفسير الرازي أو تفسير الزمخشري أو التفاسير التي فيها فوائد، لكن إذا نقل منها من هذه الفوائد منسوبة إلى هذا الكتاب قد يفتتن بالكتاب من لا يحسن التعامل معه، فيترك التصريح باسمه إلا في مجلسٍ يغلب على الظن أن هؤلاء الحاضرين –مثلاً- أو السامعين يحسنون التعامل معه، ولا يتأثرون بما عنده من شبهات وبدع.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الآن عندنا فعل أبي بكر وعمر، نعم، هذا لا شك أنه مرجح، يعني لو كان ابن عمر وحده قلنا ابن عمر عنده شواذ يتتبع هذه الأمور، ولا وافقه كبار الصحابة، لكن ينزل فيه أبو بكر وعمر؟!
يعني في ردودنا، أو في ردود أهل العلم على ابن عمر، وكون هذا ليس بسنة، مع أن ابن عمر صحابي جليل، يعني لا يستطيع أحد أن يتطاول عليه، يعني فباعثه على ذلك فهمه لهذا أنه سنة، وقصده الخير، لكن كون هذا الفعل لم يفعله كبار الصحابة لا يقال بسنيته، هنا فعله كبار الصحابة، فعله أبو بكر وعمر، ماذا نقول في مثل هذا؟ يعني يتجه القول بأنه سنة، وأن تركه خلاف الأولى.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.(18/23)
صحيح مسلم - كتاب الحج (19)
المبيت بمنى – الصدقة بلحوم الهدي – الاشتراك في الهدي – نحر الهدي قياماً
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: في جريدة الحياة، يقول: أجمعت غالبية علماء الشريعة في الملتقى الخامس لأبحاث الحج المخصص هذه السنة لدراسة مشكلات منطقة الجمرة على جواز رمي الجمرات قبل الزوال، واستمرار جواز النفر من منى اليوم الثاني عشر للمتعجلين إلى الفجر، إلى فجر ثلاثة عشر، واعتبر الخبير في المجمع الفقهي، وعضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور: محمد النجيمي أن غالبية المشاركين في هذا اللقاء الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج في مكة المكرمة أيدت الرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة خصوصاً يوم النفر، حيث لم يرد على الرسول -عليه الصلاة والسلام- حديث قولي يوجب الرمي بعد الزوال، ويحرم الرمي قبله، وغاية ما في الأمر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وصحابته فعلوا ذلك، والفعل على الأرجح من أقوال الفقهاء لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب؟ لكن النجيمي استبعد تأييد هيئة كبار العلماء مثل هذا الاجتهاد، يستعبد تأييد هيئة كبار العلماء مثل هذا الاجتهاد، وإن أجمع عليه عدد كبير من العلماء داخل السعودية وخارجها، لذلك، فإن الإشكال الذي يسببه حصر جواز رمي الجمرات فيما بعد الزوال، وكذلك النفر من عرفات قبل الغروب لن ينتهي ما لم تصدر هيئة كبار العلماء فتوى بجواز ذلك حتى الآن، وأشار إلى أنه رغم ذلك يرى أعضاء في هيئة كبار العلماء جواز الرمي قبل الزوال إلا أن الفتوى الرسمية لا تزال بخلاف ذلك.(19/1)
وأضاف: نحن نحترم علماءنا ونقدرهم ونبجلهم، ومع ذلك نطلب منهم مناقشة هذا الموضوع، وسماع الآراء المختلفة حوله، فلعل تحديث الفتوى فيه يخدم مصلحة الإسلام والمسلمين، ومن جهته رفض مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز آل الشيخ في اتصالٍ به مع الحياة التعليق على هذا الاجتهاد، لعدم اطلاعه على توصيات الملتقى، وكانت كبار هيئة العلماء أجازت توسيع منطقة الجمرات، وتكبير الشاخص نهاية موسم الحج الماضي، بعدما قضى عشرات من الحجاج بسبب الزحام في هذه المنطقة.
يقول: ورأى عالم دينٍ سعودي التوقف في إصدار فتوى بجواز رمي الجمرات قبل الزوال حتى ينتهي مشروع توسيع منطقة الجمرات الذي أفتت به أو أذنت به هيئة كبار العلماء، وانتهت المرحلة الأولى من تنفيذه هذا العام، فربما يكفي لمعالجة التزاحم عند الجمرات معالجة كلية.
أما بالنسبة للقول المشار إليه، وهو جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق فهو ليس ببدعٍ من القول، وهو موجود عند المتقدمين، يقول به عطاء وطاووس وجمعٌ من التابعين؛ لكن عامة أهل العلم على خلافه، الأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال في أيام التشريق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام كانوا يتحينون الزوال، يعني يتنظرونه، وهذا الانتظار مع كثرة الجموع وصعوبة التنقل في وقتهم، ليس مثل وقتنا الآن كل شيء متيسر، هذا التحين له دلالته، لا يعني أنه مجرد فعل، بل قصدٌ للفعل مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم)) أجاز أبو حنيفة للحاجة الرمي يوم النفر الأول قبل الزوال، وأقول: إن الحاجة لن تندفع بهذه الفتوى، والزحام سوف يبقى زحام، سواءٌ قلنا: بالرمي قبل الزوال أو من بعد الفجر، أو من طلوع الشمس، المتعجل متعجل، من طبعه العجلة يستمر طبعه العجل، فالمقتلة التي تكون بعد الزوال مباشرة تنتقل إلى أن تكون بعد طلوع الشمس مباشرة، ولذا هؤلاء المتعجلون المزدحمون الذين ضيقوا على أنفسهم وعلى غيرهم لو تأخروا قليلاً لانفرجت المسألة.(19/2)
العصر يوم النفر الأول المرمى فاضي، العصر يوم العيد الرمي خفيف جداً، فتقديم الرمي قبل الزوال هذا لن يحل الإشكال، إنما الذي قد يساهم في حل الإشكال تفويج الناس، وترتيبهم وتنظيمهم هذا الذي يحل الإشكال، أما كون المسألة تنتقل من منتصف النهار بحيث ينتظر الناس، هؤلاء المتعجلون ينتظرون زوال الشمس من ساعة، هؤلاء إذا صلوا الفجر ينتظرون طلوع الشمس، أو قبل صلاة الفجر ينتظرون الرمي لو قيل به بعد صلاة الصبح مباشرة، أو مع طلوع الفجر؛ لكن إذا قلنا: مع الشمس، أو بعد طلوع الشمس سوف يتنقل الزحام إلى هذا الوقت، وسوف تكون المقتلة في هذا الوقت، مع أن الخير كل الخير في اتباع هديه -عليه الصلاة والسلام-، كان يتحين الرمي بعد الزوال، وأصحابه كذلك، ويحبسهم حتى تزول الشمس ثم يرمون، ويقول: ((خذوا عني مناسككم)) وعامة أهل العلم على هذا، كلهم فهموا أن هذا إلزام، ما قالوا: هذا فعل لا يدل على الوجوب، هناك أفعال لا تدل على الوجوب فهمها أهل العلم، وهناك أفعال دلت على الوجوب، وهناك أفعال هي أركان من أركان الحج، أفعال هي واجبات من واجبات الحج، أفعال هي سنن من سنن الحج، وميز بينها أهل العلم، وهي كلها في الأصل أفعال، وهي كلها بيان للواجب المأمور به بفرض الحج بينها أهل العلم ووضحوها، واستدلوا لها بقرائن وأدلة أخرى، وعلى كل حال القول المقترح هذا ليس ببدع، وله من قال به من قدم؛ لكن عامة أهل العلم على خلافه، والعلماء إلى الآن ما أفتوا بهذا، وإذا أفتوا الذمة تبرأ بتقليدهم، الذمة، ذمة عامة الناس تبرأ بتقليدهم، والله المستعان.
طالب: حديث عند مالك حديث ابن عمر: ((لا ترموا حتى تزول الشمس)).
جاء هذا لكن مستمسك أهل العلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتحين الزوال، ويقول: ((خذوا عني مناسككم)) مثل حديث ابن عباس: "لا ترموا قبل طلوع الشمس يوم النحر".
طالب: ليست المشكلة أو القضية فتوى شرعية؛ لكن الصحف تحاول قدر الإمكان أن توصف القضية بالفتوى الشرعية ....
غير العلماء لا عبرة بقولهم، لا يعتبر قول أحد، مهما كان علمه غير الشرعي، مهما بلغ من العلوم والمعارف غير العلم الشرعي فهو عاميٌ حكماً في هذا الباب.(19/3)
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أنه يعيد قبل الوقت.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟ على كل حال قال به جمعٌ من سلف هذه الأمة من التابعين، وهو قولٌ معروف، يعني ما هو بقولٍ مستنكر، معروف من ضمن ما يساق من الأقوال؛ لكن الدليل على خلافه، وعامة أهل العلم على خلافه، ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة، ولا من أتباعهم بالرمي قبل الزوال إلا يوم النفر الأول عند الحنفية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خيراً، واغفر للسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعاً عن محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله.
وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: "كنت جالساً مع ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الكعبة فأتاه أعرابي، فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: ((أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا)) فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:(19/4)
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
المبيت بمنى ليلة عرفة سنة اتفاقاً، لا يلزم بتركه شيء، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر يوم التروية، والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنىً، ثم دفع منها بعد طلوع الشمس، وأما المبيت ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فهو واجب من واجبات الحج، ليس بسنة فقط، يعني لا يأثم تاركه ولا يلزمه شيء، وليس بركنٍ من أركان الحج، وقد قيل بهذا وهذا، منهم من قال: إنه سنة لا يلزم من تركه شيء، ومنهم من قال: إنه ركنٌ من أركان الحج، والصواب أنه واجب، بدليل أن السنة لا يحتاج لها إلى إذن، لا يحتاج أن يستأذن إلى تركها فيؤذن له، والركن لا يؤذن فيه بحال، لو أن شخصاً يوم عرفة قبل الوقوف حصل له حادث وأدخل المستشفى، وأي عذرٍ أعظم من هذا؟ نقول: فاته الحج، فاته الحج، ولو جاء من أقصى الدنيا؛ لأنه ركن، لو أن حاجاً حج بدون نية دخول في النسك، يعني وجد في المواضع كلها، وفعل الأفعال كلها من غير قصد، قلنا: ما حج؛ لأن النية ركن، ولا نعني بذلك النطق بالنية لكن نية الدخول في النسك، يعني لو أن شخصاً استؤجر ليحج بأناس فحج بهم بغير نية في الدخول، ووجُد في المواقع كلها، وذهب بهؤلاء وأعانهم على ذلك نقول: ما حج؛ لأن نية الدخول في النسك ركن، وقل مثل هذا في الطواف -طواف الإفاضة- والسعي عند الجمهور.
"قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعاً عن محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله.(19/5)
وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: "ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل؟ " هذا الأعرابي جاء إلى ابن عباس ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو جالس عند الكعبة ينتقد: "مالي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ النبيذ هو الماء يلقى فيه حبات من التمر أو الزبيب حتى يكون طعمه حلواً، وهو أقل من اللبن، وأقل من العسل، "مالي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم؟ " يعني أنتم فقراء ما تستطيعون؟ نعم "أم من بخل؟ فقال ابن عباس: "الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- على راحلته وخلفه أسامة فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة" فشرب -عليه الصلاة والسلام- وسقى فضله أسامة، "وقال: ((أحسنتم)) أثنى عليهم بهذا العمل وهو نبيذ، ما قال: ابحثوا عن شيء أفضل منه، قال: ((أحسنتم وأجملتم)) صنعتم الجميل، ((كذا فاصنعوا)) هذا الأمر، ابن عباس يقول: نحن نلتزم بهذا الأمر، ((كذا فاصنعوا)) فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذه سقاية الحاج، وهي خاصة بالعباس وولده، والأصل فيها الماء؛ لكن إذا ألقي فيه ما يجعل طعمه حلواً فهذا من كرمهم، كونهم يطالبون بما هو أعلى من ذلك هذا خلاف الأصل، ((كذا فاصنعوا)) قول ابن عباس: "فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لكن كونه -عليه الصلاة والسلام- يأمر بهذا ويقره، هل يفهم منه منع ما هو أفضل منه وأعلى؟
طالب: لكن هذا الذي حصل منه الرضا منه -صلى الله عليه وسلم-؟(19/6)
حصل منه الرضا والاستحسان والثناء عليه بأنه جميل، وقال: ((كذا فاصنعوا)) لكن هل يلزم منه أنهم لا يفعلون غيره؟ لا يتجاوزونه إلى غيره؟ يعني لو أن شخص صنع وليمة مناسبة للحاضرين قيل له: أحسنت، وأجملت، واستمر على هذه الطريقة؛ لكن هل هذا منْع من أن يصنع ما هو أعظم منها إكراماً لضيوفه من غير سرف؟ نعم فابن عباس -رضي الله عنهما- فهم الإبقاء على ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وما عهدهم عليه، وما أقرهم عليه.
طالب: النبيذ؟
نبيذ؟ معروف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ينبذ له، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينبذ له في ليلة، في يوم وليلة، يزيد على ذلك قليلاً من أجل أن يتغير الطعم ليكون حلواً، أما أكثر من ذلك فإذا تغير، وقذف بالزبد حينئذٍ يمنع، ولو لم يسكر؛ لأنه يغلب على الظن أنه يقرب من الإسكار فيمنع، وإن أجازه من أجازه من الحنفية، يجيزونهم لثالثة مثلاً، وإن أزبد قبل أن يسكر؛ لكن مع ذلك لا يجوز سداً للذريعة؛ لأنه إذا تمادى الإنسان وهو يشرب في اليوم الثاني والثالث قد يسكر، قد يجره ذلك إلى أن يسكر، وقد يتغير في اليوم الثالث تبعاً، أو في اليوم الثاني تبعاً للجو مثلاً، فيصل إلى حيز الإسكار وصاحبه لا يشعر؛ نعم، لأن هذه تخضع لمؤثرات الجو، فلا يتغير مثلاً مثل تغيره في الصيف، على كل حال الحد الفاصل بين ما يسكر وما لا يسكر رقيقٌ جداً، فقد يتجاوزه الإنسان وهو لا يشعر، ولذا يمنع شرب النبيذ إذا أزبد، يمنع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إذا ترك المبيت يلزم بدم، من ترك نسك فعليه دم، خبر ابن عباس.
طالب: الحد المجزي.
الحد المجزي غالب الليل، إذا جلس النصف وزاد عليه قليلاً يكفي.
طالب: ولو كان من أوله؟
ولو كان، هو الأصل، الأصل الأول، غالب الليل إذا بات بها بغالب الليل؛ لكن الظروف الآن، ظروف السير قد يقصد من أول الليل؛ لكن يصد عنها، يمسك سرة وإلا يحول الطريق، أو يمنع من دخولها وهو في سيارته، نقول: هو الآن بائت في منى حكماً، إذا صدى عنها وقد قصدها فله حكم من بات بها، فلا شيء عليه.(19/7)
"حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: "أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها، قال: ((نحن نعطيه من عندنا)).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس في حديثيهما أجر الجازر.
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أخبره أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً.
وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بمثله.
نعم، ولا يعطيَ، أمره أن يقومَ ولا يعطيَ، نعم ولا يعطيَ.(19/8)
يقول: "حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه" الهدي الذي ساقه معه "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها" يعني الهدي غير الجزاء، هدي التمتع والقران وهدي التطوع هذا حكمه حكم الأضحية، يأكل ويهدي ويتصدق، يأكل منه ويهدي ويتصدق، أما الجزاء فلا نصيب له منه، ولا للأغنياء فيه منه نصيب، وإنما هو لمساكين الحرام، "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً" لأن الجزار يستحق أجرة، فإذا أعطيته منها شيئاً فقد يتنازل عن شيء من أجرته، ولا يأخذ الأجرة كاملة، فتكون في حكم من باع جزءً منها، وقد أخرجتها لله -جل وعلا-، لا يجوز العود فيها، قال: ((نحن نعطيه من عندنا)) لكن لو أن الجزار لم يعطَ له أول الأمر منها، أعطي أجرته كاملة، ثم لما أراد الانصراف رؤي استحقاقه لشيءٍ منها؟ نعم التهمة ارتفعت، فيعطى بوصفه محتاجاً، لا بوصفه جزاراً، على أن لا يقدم هذا على الأجرة؛ لأن النفس مهما بلغت من العفة والتحري والتثبت لا بد أن تتنازل عن شيءٍ من أجرها كالجزار.
طالب:. . . . . . . . .
يأكل ويهدي ويتصدق.
طالب:. . . . . . . . .
ويهدي أيش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لكن هذا في هدي التطوع وهدي المتعة والقران، ولا. . . . . . . . . ما دام جاز له أن يأكل يعطي الغني، أيش المانع؟ أما ما يتعلق بالجزاء فهذا لا حظ له، ولا للأغنياء فيها، إنما هي لمساكين الحرم.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: هذا أخذ أجره وانصرف؛ لأن العلة معقولة هنا، العلة معروفة، أخذ أجره وانصرف، ثم قيل له بوصفه فقير قد يكون أحوج من غيره، يُعطى بصفة الفقر، ما يظهر فيما يمنع؛ لأن العلة معروفة.
طالب:. . . . . . . . .
حكمها واحد إيه، حكمها واحد، يعني شرب الحاج أو سقاية الحاج؟ يعني الاستحباب بالنسبة لمن يلي السقاية أو للشارب؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه نعم هذا.
طالب:. . . . . . . . .(19/9)
لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه شرب، اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، وما دام شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- بعضهم يتعبد بهذا، والاقتداء به بمثل هذا لا بأس به -إن شاء الله-؛ لكن إذا لم يتيسير وكون الإنسان يشق عليه أن يزاحم الناس ما يلزم.
طالب: الصبيا؟
إيش اسمه؟
طالب: الصبيا.
هم الآن يضعون في العصير بأوانيهم شيء يحفظه عن التغير، ولذا يجلس ستة أشهر سبعة أشهر ما تغير.
طالب: مواد حافظة.
يضعون فيه مواد حافظة بحيث لا يتغير، وهذا لا يأخذ الحكم، ما يقال: أنه من النبيذ الذي تجاوز ثلاث فلا يشرب، وكونه عصير زبيب حكمه إيه، الحكم واحد.
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل هو بالفعل ما فيه أخلاط ما فيه أشياء؟
طالب: هم يعصرون الزبيب، يقولون: الزبيب يعصرون، مشهور في مكة وفي الطائف ....
ومعلب ويباع؟
طالب: لا، لا، طازج.
إذاً هذا له حكم النبيذ العادي، لا يتجاوز ثلاث.
طالب: يكتبون عليه يا شيخ أنه ما يتجاوز سبعة أيام.
كم؟
طالب: سبعة أيام
لا، أين سبعة أيام؟! إذا كان ما فيه مواد حافظة لا يتجاوز ثلاث.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، وقال إسحاق: أخبرنا معاذ ...
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام -كذا عندكم- قال: أخبرني أبي كلاهما، يعني إسحاق يرويه عن سفيان وعن معاذ بن هشام، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
الذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة.
وقال إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي كلامها عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس في حديثهما أجر الجازر.
الآن كلامها يروي عن ابن أبي نجيح، الأب الذي هشام وسفيان؟ نعم، شيخ مسلم إسحاق في الطريقين، وشيخه سفيان ومعاذ، وشيخ سفيان ابن أبي نجيح، وشيخ معاذ أبوه، وشيخ الأب ابن أبي نجيح، فالطريق الأول أعلى من الطريق الثاني.(19/10)
قال: "وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها" يعني بعد أن أكل شيئاً يسيراً؛ لأنه أمر ببضعةٍ من كل واحدةٍ منها فطبخت فأكل وشرب من مرقها على ما تقدم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ لا، حدثنا يعني إسحاق بن إبراهيم حدثه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن مسلم يرى التفريق بين التحديث والإخبار، فالتحديث قراءة الشيخ على الطالب، والإخبار العكس، العرض قراءة الطالب على الشيخ.
"وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً" على ما تقدم؛ لأنه إذا أعطاه فقد باع شيئاً منها.
"وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بذلك" فلا يعطى منها شيئاً، وإن ذكر عن الحسن أن الجزار يعطى منها، يعطى الجلود وما أشبه ذلك، قال بعضهم: تباع الجلود؛ لكن ليس عليه أثارة من علم، بل هو مصادم للنص.
ومنهم من منع استفادة المهدي والمضحي بجلودها، فلا ينتفع بها، بل يتصدق بها، ومنهم من يفرق بين التطوع والواجب، فالواجب لا ينتفع بشيء منه، بل يتصدق بالجميع، وأما المستحب التطوع له أن يستفيد منه، من جلودها وغيرها.
وعلى كل حال الهدي هدي المتعة والقران والتطوع حكمه حكم الأضحية، وإذا جاز الأكل من اللحم جاز الانتفاع بالجلد، وأما ما يجب عليه من غير هدي المتعة والقران فإنه للمساكين.(19/11)
بعضهم يقول بالنسبة لهدي المتعة والقران: ما دام يجب، ما دام نقول بوجوبه فهو مثل الجزاء، لا يستفاد منه بشيء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى وهو قارن وأكل -عليه الصلاة والسلام-، دل على جواز الأكل، ويختلف هذا وإن كان واجباً عن الجزاء أن وجوبه لم يكن بسبب ارتكاب محظور، وإنما كان وجوبه شكراً لله -جل وعلا- الذي يسر له أداء النسكين في سفرةٍ واحدة.
طالب: أحسن الله إليكم التجليل؟
التجليل أن يوضع الجلال، تقطع الدابة من إبل أو بقر أو غنم بعد أن تشعر الإبل والبقر تضرب بصفحة سنامها حتى يسيل الدم، ثم يوضع عليها الجلال بعد أن يجف الدم، وبعضهم يشق الجلال حتى يبرز الإشعار.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هي قطعة قماش.
"حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "اشتركنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة".(19/12)
"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجتهم في هذا الحديث.
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة بقرة يوم النحر.
وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج ح وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قال حدثني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة: "بقرة في حجته".
يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك" وهذه من الغرائب؛ لأن مالك لا يحدث أحداً، وإنما يقرأ عليه، فإن كانت اللفظة محفوظة فهذه غريبة، وإلا فالأصل أن مالك يغضب إذا قيل له: حدثنا، ويأمر بالاكتفاء بالعرض،. . . . . . . . . لا بد أن يقول: أخبرنا مالك، ومسلم يميز بدقة بين هذه الألفاظ، حسب الاصطلاح، يعني لو كان غير مسلم قلنا: المؤلف تصرف؛ لكن هذا مسلم الذي يميز بين هذه الألفاظ، ومر بنا في مواضع في مثل هذا؛ لكن الأصل أن الإمام مالك لا يحدث، وإنما يقرأ عليه، وينكر على من يطلب منه الحديث، ويقول: "القراءة تجزيك في القرآن ولا تجزيك في الحديث، والقرآن أعظم" لأن القرآن يعرض على المقرئ، القرآن يعرضه الطالب على المقرئ، والإمام مالك يرى أن القرآن أعظم فيكفي العرض بالنسبة للحديث.(19/13)
"ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك -هذا الأصل- عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" يعني عن سبعة ممن لزمه الهدي، ممن لزمه دم الإحصار، هنا اللازم أيش؟ اللازم هنا في الحديبية؟ دم الإحصار، صدوا عن البيت، وكان عدة ما معهم من البدن؟ كم معهم من البدن؟ سبعين، سبعين في سبعة؟ أربعمائة وتسعين، أقل من خمسمائة، وكان عددهم أكثر من ألف، ألف وثلاثمائة، وكان عددهم أكثر بكثير من الخمسمائة، وما معهم من البدن التي هي سبعين أقل من خمسمائة، هذا يستدل به من يقول: أن دم الإحصار ليس بواجب، إذا حصر يتحلل وينتهي، يقول: إذا تصورنا أنه أهدى هذا العدد، البقية ماذا عنهم؟ وما معهم إلا سبعين، الاستدلال ظاهر وإلا غير ظاهر؟ يقول: من صد عن البيت يلبس ثيابه ويرجع وخلاص، ما يلزمه دم، استدلال ظاهر وإلا غير ظاهر؟ ظاهر؛ لكن ما الذي يعتري هذا الاستدلال عند من يقول بوجوب دم الإحصار؟
طالب:. . . . . . . . .
يحتمل أن يكون معهم غير البدن، معهم غنم، ويحتمل أن يكون منهم غير المستطيع، وغير المستطيع أيش يلزمه؟ الصيام، يلزمه الصيام، فليس الحديث بنصٍ على عدم وجوب دم الإحصار، {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] {فَمَا اسْتَيْسَرَ} تقديره: فالواجب ما استيسر من الهدي، وما استيسر أقله شاة، هذا أقله، {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] يعني في الواجب عدة من أيام أخر، وهل الآية نص في وجوب الهدي؟ دم الإحصار، أو أن اللفظ {فَمَا اسْتَيْسَرَ} يدل على أن المسألة فيها شيء من التيسير والتسهيل الذي آخره إذا لم يجد؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إذا لم يجد؟
طالب:. . . . . . . . .
{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] نعم بعده ...
طالب:. . . . . . . . .(19/14)
نعم، {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [(196) سورة البقرة] منهم من يقول: لا يلزمه، ما دام ما استيسر ولا تيسر؛ لكن الآية نص، وهم أخذوا من هذا أن من اللفظ ما استيسر أنه لا على سبيل اللزوم؛ لكن التقدير عند الجمهور فما استيسر يعني الواجب ما استيسر، طيب مثل قوله -جل وعلا-: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] فالواجب البدل عدة من أيام أخر.
"فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة" التعديل بسبعة بالنسبة للبدنة والبقرة تجعل البقرة في مقام البدنة؛ لكن حديث الرواح للجمعة يدل على أن البقرة أقل من البدنة، وأيضاً التعديل في قسم الغنائم عدلت البدنة بعشر من الشياه، في قسم الغنائم بعشر من الشياه، هل في هذا اختلاف وإلا ما فيه اختلاف؟ فيه اختلاف، يدل على أن الإبل أعظم من البقر، وهو الواقع، لا ننظر إلى الأسعار، أننا قد نجد ناقة بألفين، ولا نجد بقرة إلا بأربعة آلاف خمسة آلاف، هذا غير منظور إليه، لا ننظر إلى مثل هذا؛ لأننا قد نجد ناقة مثلاً بقيمة طلي، ذكر الضأن؛ لكن لا يعني هذا أنه إذا تساوت القيمة تساوى ... ، يبقى أن البدنة عن سبع من الغنم، ولو كانت قيمتها أضعاف، وهذا الحديث يدل على التسوية بين الإبل والبقر، وأن كلاً منهما عن سبع.
وحديث الرواح للجمعة: ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة)) فدل على أن الإبل أعظم من البقر، وتعديل الإبل بعشر من الشياه في المغنم يدل على أن الإبل أعظم، أما تعديلها بعشر فالجواب عنه سهل: لأن أقيام الإبل تتفاوت، في يوم الحديبية تعادل الإبل سبعة، وفي الغزو ويُحتاج إليها لركوبها بينما الغنم رغم أهميتها ونفاستها عند العرب؛ لكنها في وقت غزو، تحتاج إلى مؤونة، وتحتاج إلى كلفة بخلاف الإبل، فتكون الإبل أنفس منها؛ لأنها أنفع منها في هذا الظرف، والرواح إلى الجمعة كيف نجيب عنه؟ يمكن أن نجيب عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل معنى حديث الباب أنه لو اجتمع سبعة كلهم عليهم هدي، وذهبوا إلى المنحر، فوجدوا بعيراً بألفين وبقرة بألفين هل نقول: أنه على حدٍ سواء؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني الأنفع للمسكين؟(19/15)
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل أن البدن –الإبل- أفضل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى عن نفسه الإبل، وعن نسائه البقر، فما اختاره الله لنبيه أفضل؛ لكن يبقى أنه في مثل هذا الحديث البقر مثل الإبل كلٌ منها يجزئ عن سبع، والمبكر أجلد من المتأخر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه مثله مثله، إذا قلنا: أنها عن سبعة وهذه عن سبعة ما وجدنا فرق، يعني أن الذي يروح في الساعة الأولى والساعة الثانية ما في فرق؛ لأنها كلها متساوية.
طالب: يتكلم عن الإجزاء وهنا عن الأجر فالإبل أكثر أجراً لكن في نفس الوقت تجزي هنا عن سبعة، والبقر تجزي عن سبعة لكن السبعة الذين ضحوا بالإبل أكثر أجراً.
يعني من النص؟ لا هو ما في شك أن تفاوت الأجر له اعتبارات كثيرة جداً؛ وليكن هذا منها، تفاوت الأجر لا شك أنه له اعتبارات، يعني من قرب كبش مثل من قرب كبش بالنسبة للأجر؟ ما يلزم، ما هو كبش وكبش، أو من قرب بدنة وبدنة، ما يلزم، فأنفسها، أثمنها كبشين ثمينين، في رواية: سمينين، كل شيء له اعتبار.
قال: "وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".
أذكر أن الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في تفسير سورة الحج تكلم على هذه المسألة، وأطال في تقريرها.
"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: "حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة.
قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: اشتركنا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة" في الحج والعمرة، الحج معروف، والعمرة الحديبية، العمرة هي الحديبية التي صدوا عنها، فهي محسوبة في عمره -عليه الصلاة والسلام-، ولا يمنع أيضاً أنه يكون أهدى أيضاً في غيرها من عُمره.(19/16)
"فقال رجل لجابر: "أيُشترك في البدنة ما يُشترك في الجزور؟ " أيش الفرق بين البدنة والجزور؟ الجزور الإبل، والبدنة؟ الأصل فيها الإبل.
طالب:. . . . . . . . .
هم قالوا هذا، قالوا: في البدنة من عينها من بلده وساقها معه، هذه بدنة؛ لكن الجزور وجبت عليه كدم متعة وقران، ثم بعد ذلك ذهب إلى المجزر في يوم العيد ووجدوا جزوراً يباع، يُشترك في هذا مثل الذي يساق من البلد؟ هكذا قالوا في الفرق بينهما، قال القاضي: وفرقٌ هنا بين البدنة والجزور؛ لأن البدنة والهدي ما ابتدئ إهدائه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك، فقال في جوابه: "الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها حكم البدن".
"أيُشترك في البدنة ما يُشترك في الجزور؟ فقال: "ما هي إلا من البدن"، وحضر جابر، يعني لفظ الجزور اختيار هذا اللفظ دلالة على قرب نحرها وجزارتها، وإن كان يطلق الجزور على الإبل سواءٌ للنحر أو لغيره.
قال: "وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة" وعرفنا ما في هذا أن السبعين في سبعة أربعمائة وتسعين، ثلث العدة تقريباً، أو أكثر من الثلث، وفي هذا ما فيه مما احتج فيه بعضهم على أن دم الإحصار ليس بواجب، وأجبنا عنه.
"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث".(19/17)
"فأمرنا إذا أحللنا" يعني فرغنا من الإحلال، أو إذا شرعنا فيه، أو إذا أردنا؟ يقول: "فأمرنا إذا أحللنا" مر بنا مراراً أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه وهو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد إرادته قبل الشروع فيه، والأدلة على هذا معروفة، ((إذا كبر فكبروا)) يعني فرغ من التكبير، ((إذا ركع فاركعوا)) شرع في الركوع {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل] يعني إذا أردت القراءة {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] إذا أردتم القيام، يعني النصوص على هذه الاحتمالات الثلاثة، فقوله: "فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي" الآن ماذا فعلوا؟ المسألة مفترضة على ترتيبه -عليه الصلاة والسلام-، نقول: رموا الجمرة فقط، إذا قلنا: أنا (أحللنا) فرغنا من الإحلال، فيكون قد رموا الجمرة على ترتيبه -عليه الصلاة والسلام-، لكن هذا الإحلال يتفاوت بالنسبة لهم لا سيما مع كثرة الأسئلة في التقديم والتأخير احتمال أن منهم من حلق أيضاً قبل النحر، فليس فيه دليل على الاقتصار على الرمي في الإحلال.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟ قد قيل بهذا وهذا، والأدلة كثيرة على الطرفين، قال: "فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا في حجهم من هذا الحديث" يعني أصرح من هذا، أصرح منه في أن الإحلال لا يكون إلا بالرمي والحلق، قول عائشة -رضي الله عنها- كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله ما قالت: قبل أن يحلق، وقبل أن ينحر، قبل أن كذا، لا، قبل أن يطوف، فدل على أنه فعل الاثنين التي التزمها الأكثر.
طالب:. . . . . . . . .
يصلح، حلقت قبل أن أرمي، قال: ((افعل ولا حرج)).
طالب:. . . . . . . . .
إيه هو نفسه قول الجمهور.
طالب:. . . . . . . . .
إذا حلق وأخذ شعره كله؛ لكن تبقى بقية المحظورات.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الحديث شاذ.
طالب: يا شيخ يلزمون أن يكون بداية التحلل بالرمي معه شيء آخر.
التحلل الأول؟ افترض أنه ما رمى، طاف وحلق، ما يحل؟ هم يقولون: إذا فعل اثنين من ثلاثة حل.(19/18)
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها".
نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، يعني التي أمرهم أن يقلبوا إحرامهم إليها، يجعلوها عمرة، بالعمرة "فنذبح" يعني هل هذه الفاء للترتيب والتعقيب كذا؟ يعني هل في هذا دليلٌ على أنهم مجرد ما ينتهون من العمرة يذبحون الهدي، قبل أن يحرموا بالحج؟ يقول: "كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها" المتمتع عليه هدي، يلزمه الهدي، فهل نقول: أن العطف بالفاء هنا يقتضي أنهم إذا حلوا من عمرتهم ذبحوا الهدي قبل أن يحرموا بالحج، هذا معروف عند الشافعية، وأشرنا إليه بالأمس، أنه بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب.
طالب:. . . . . . . . .
إذاً الفاء هذه أيش مفادها؟
طالب:. . . . . . . . .
نتمتع بالعمرة فنذبح البقرة ..
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هو مباشرة قال: ثم نذبح.
طالب:. . . . . . . . .
هي رابطة على كل حال؛ لكن يبقى أنها إنما أن تكون عاطفة مرتبة معقبة، أو تكون سببية، سببها التمتع، يعني سبب هذا الذبح التمتع، ويحتمل أيضاً أن تكون الفصيحة، تقع في جواب شرط مقدر، وماذا يترتب على هذا التمتع؟ فنذبح، وليس في هذا دليلٌ صريح لمن يقول بجواز ذبح الهدي قبل وقته، "فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها".
قال: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة بقرة يوم النحر".
ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أهدى عن نسائه البقر كما سيأتي في الرواية الأخرى، وفيما هو أصرح منها، وفي رواية: "ضحى -عليه الصلاة والسلام- عن نسائه البقر".(19/19)
قال: "وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج ح وحدثني سعيد بن يحيى الأُموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة: "بقرة في حجته".
وإذا كان هذا اختياره لنسائه -عليه الصلاة والسلام-، دل على أن البقر جائز، مجزئ بلا كراهة، وما ورد من حديثٍ يدل على أن في لحمها وفي لبنها من فيه من الضرر يعتبر مع هذه النصوص شاذ، يعتبر شاذاً مع هذه النصوص، نعم، قد يحصل لبعض الناس من بعض الأمور المباحة ضرر؛ لكن لا يعني أن الضرر ملازم لما أباحه الله -جل وعلا-، سواءً البقر أو غيره؛ لأنها من الطيبات {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] لكن كونها ضارة لبعض الناس، نعم قد يوجد من يتضرر بلحم البقر، قد يوجد من يتضرر بلحم الإبل، قد يوجد من يتضرر باللبن، قد يوجد من يتضرر بالتمر، ولا أحد يقول: بأنها ممنوعة، أقول: يبقى أن الحكم الوصف بالضرر الغالب، يعني كل من رأى التمر لا سيما بعد ما ابتلي الناس ببعض الأمراض هل يوصف بأنه ضار؟ لا تشتري هذا التمر ترى ضار، أو احذروا التمر فإنه ضار، لا يمكن أن يقال هذا؛ لأن الأصل أنه طيب وحلال، كغيره من المأكولات، فوصف البقر بأنها كلها ضارة فيه ما فيه.
طالب:. . . . . . . . .
استجابةً لندائه، وهذا دليلٌ على أن (كان) لا تدل على الاستمرار؛ لأنه مرة واحدة، ما حصل غيرها، فـ (كان) هذه وإن كانت الأصل فيها أنها للاستمرار؛ لكن هنا لا تدل على الاستمرار.
طالب: يا شيخ الذين أتوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعضهم أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا، هل بعضهم لم يقدم مكة للعمرة أبد؟
وين؟
طالب: الذين أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا، حتى على ذلك يوجه ...(19/20)
هم خرجوا من المدينة لا يعرفون إلا الحج، يعني الحج لا يعرفون معه العمرة، بناءً على ما ورثوه من فكرٍ سابق؛ لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما وصلوا إلى المحطة خيرهم بين المناسك الثلاثة، خيرهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفعلوا ذلك، منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، لما وصلوا البيت وطافوا وسعوا أمرهم أن يجعلوها عمرة.
طالب: يعني أنهم لم يسبق لهم العمرة.
لا، هؤلاء إذا لم يسوقوا الهدي، أما بالنسبة للعمرة سواءً سبقت أو لم تسبق على القول بوجوبها معروف.
طالب: لكن ما له منزع كلام ابن القيم وشيخ الإسلام على أن من قدم للحج ولم يعتمر بأنه يلزم بالحل ثم ...
هذا على القول بوجوب التمتع، على القول بوجوب التمتع، ويقابله القول بمنعه كقول عمر -رضي الله عنه-.
طالب:. . . . . . . . .
((إذا رميتم فقد حللتم)) الحديث فيه مقال، ما يسلم، وفي بعض طرقه: ((إذا رميتم وحلقتم)) لكن لا شك أن الأحوط هو الذي يدل عليه حديث عائشة أن التحلل لا يكون إلا باثنين، وهو أقوى ما في الباب، حديث عائشة، أقوى ما في الباب، وإن لم يكن نصاً صريح؛ لكن أقوى ما فيه حديث عائشة في الصحيح: "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" فربطت الحل بالطواف الذي تقدمه أمران.
طالب: يا شيخ أيش رأيك فيمن يقدمون الآن من الخارج يصعب عليهم أن يعودوا مرة أخرى سواءٌ لحج أو لعمرة، وقدم بحج مفرد، هل نقول له: الآن حل، ثم ارجع اليوم الثامن وأحرم بالحج؟
وإيش المانع؟
طالب: يُلزم يا شيخ.
لا، ما يلزم، إلزام لا، إلا على القول بوجوبه، القول بوجوب التمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه وأسف على سوق الهدي؛ لكن عامة أهل العلم على أنه مخير بين المناسك الثلاثة، وإن كان ممن تلزمه العمرة، إذا كانت تلزمه عمرة بأن لم يعتمر قبل ذلك، ولن يرجع بعد ذلك يفعل ما فعلت عائشة، بعد الحج، بعد الحج يعتمر.
طالب:. . . . . . . . .(19/21)
القارن؟ القارن إذا لم يسق الهدي من بلده أو من المحرم أو من طريقه قبل أن يحرم، فأيش معنى قارن؟ هذا هو المأمور بأن يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي، فإن ساقه وأحرم وهديه معه سواءً كان من بلده أو من المحرم، أو من ما بينهما حينئذٍ يقرن كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
على قول الشافعية هو أرفق بهم، يستفيدون ...
طالب:. . . . . . . . .
أقصد لن يتحلل، دفع قيمته واشترى.
طالب:. . . . . . . . .
وساقه حكماً، يعني وكيله وساقه، وكيل وساق الهدي وانتهى.
طالب:. . . . . . . . .
هو للتحلل، يعني يحلق رأسه ابن عمر للتحلل، ويتأول آية الفتح أن الواو للجمع بينهما، وأنه لا بد أن يحلق ويقصر في آنٍ واحد.
طالب:. . . . . . . . .
من التحلل، يحلق رأسه ويأخذ {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح] لا بد من الأمرين عنده، هذا فهمه للآية -رضي الله عنه وأرضاه-، إذا حلق رأسه أيش يبقى له؟ ويش يقصر؟ ما له إلا اللحية، هذا فهمه للآية أن الواو للجمع وليست للتقسيم بمعنى (أو).
"حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أتي على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: "ابعثها قياماً مقيدة، سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-)).(19/22)
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله" الطحان، والحذاء أيش اسم أبوه؟ يقال: حدثنا خالد عن خالد، أحياناً يقولون كذا، خالد بن عبد الله الطحان، خالد بن مهران الحذاء، "عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتي على رجل وهو ينحر بدنته باركة"، يعني كما يفعل بالبقر والغنم باركة غير قائمة، والسنة نحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى، ويشير إلى هذا قوله -جل وعلا-: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(36) سورة الحج] وجبت يعني سقطت، تسقط وهي باركة؟ لا، هذا بالنسبة للإبل تنحر نحر، ولا تذبح، وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وأما بالنسبة للبقر والغنم فتضجع وتذبح ذبح، لكن إن فعل بهذا ما يفعل بهذا، أو فعل بهذا ما يفعل .. جاز عند أهل العلم وأجزأ، إن نحر ما يذبح، أو ذبح ما ينحر جاز، إن ذبح الشاة وهي قائمة، والبقرة وهي قائمة جاز؛ لكنه خلاف السنة، إن نحر الإبل وهي باركة وهي مضطجعة أيضاً جاز؛ لكنه خالف السنة.
"فقال: ابعثها قياماً مقيدة، سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-" يعني هذه هي السنة، وأبو حنيفة والثوري يسوون بين كونها قائمة وباركة؛ لكنه خلاف السنة، وصلى الله ...
طالب:. . . . . . . . .
تكون قائمة على رجليها الثلاث، مقيدة اليسرى، معقولة يدها اليسرى، تعقل يدها اليسرى.
طالب:. . . . . . . . .
طيب ما عنده هدي ولا يقدر يصوم ....(19/23)
صحيح مسلم - كتاب الحج (20)
باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شىء بذلك - جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها - ما عطب من الهدي في الطريق - وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم".
وحدثنيه حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله.
وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا: أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنحوه.
وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: سمعت عائشة -رضي الله عنها- تقول: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئاً ولا يتركه".
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "فتلت قلائد بدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلاً.(20/1)
وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال".
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حسين بن الحسن قال: حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: "أنا فتلت تلك القلائد من عهنٍ كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله، أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله".
وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالاً".
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيقلد هديه ثم يبعث به، ثم يقيم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم".
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنماً فقلدها".
وحدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنا نقلد الشاء فنرسل بها، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلال لم يحرم عليه منه شيء.(20/2)
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إليَّ بأمرك، قالت عمرة: قالت عائشة: "ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".
وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: سمعت عائشة -رضي الله عنها- وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي ثم يبعث بها، وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه".
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا داود ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:(20/3)
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهدي من المدينة" يعني بالإمكان أن يبعث الإنسان هديه إلى البيت وهو مقيمٌ في بلده، ولا يلزم أن يصحبه معه، وإذا بعث به وهو في بلده صار حلالاً، ولا يلزمه شيء ممن يلزم المحرم بمجرد بعث الهدي، فلا يمتنع عما أحل الله له إلا إذا دخل في النسك، نوى الدخول في النسك، والهدي يختلف عن الأضحية، فإذا بعث الهدي لا يمسك عن شيء، بينما إذا أراد أن يضحي فلا يجوز أن يمس من شعره ولا من بشرته شيئاً، فهنا تقول -رضي الله عنها-: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه" القلائد: ما يقلده الهدي، ويشترك فيه الجميع من الإبل والبقر والغنم، فهي تُقلد نعال مثلاً، وتجلل أيضاً، وأما الإشعار فهو خاصٌ بالإبل والبقر، أما الغنم فإنها لا تشعر، "فأفتل قلائد هديه -عليه الصلاة والسلام-، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم" يبقى حلالاً كما كان، أقول: عائشة -رضي الله عنها- ساقت الخبر لأنه وجد في زمنها من يرى الإمساك ممن بعث الهدي، إذا بعث الهدي لزمه أن يمسك تشبهاً بمن دخل في النسك، أو تشبهاً بمن أراد أن يضحي؛ لكن قولها: "فما حرم عليه شيء كان حلٌ له، ويصنع ما يصنع الرجل مع أهله" كأنها تريد أنه لا يجتنب ما يجتنبه المحرم، وأنه لا يصير محرماً بمجرد ذلك، سيأتي عن ابن عباس أنه كان يرى أن من بعث الهدي يلزمه أن يمسك، وهل يلزمه الإمساك عن كل ما يمسك عنه المحرم، أو هو مشبه بمن أراد التضحية؟ عائشة سيأتي أنه إذا بعث هديه له أن ينام مع أهله، وأن يصنع مع أهله ما كان يصنعه قبل ذلك، فليس بمحرم، وليس بمشبه للمحرم، وابن عباس يرى أنه يمسك، وكذلك ابن عمر، والمعروف عند أهل الرأي؛ لكن جماهير أهل العلم على ما قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-.
يقول: "وحدثنيه حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله.(20/4)
وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا: أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كأني أنظر إلي" يعني تستذكر ما حصل منها، ويحتمل أن يكون في آخر عمرها، وقد مضى عليه ما يقرب من نصف قرن، فتتذكر هذا، "كأني أنظر إلي" وتؤكد ذلك، يعني ما هي المسألة بمسألة غلبة ظن، المسألة علم قطعي كالمرئي، ولذا قالت: "كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنحوه".
"وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: سمعت عائشة تقول: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئاً ولا يتركه" بما في ذلك النساء والشعر والأظفار، وكل شيء يجتنبه المحرم، أو من أراد التضحية.
"وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: "فتلت قلائد بدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي ثم أشعرها" وإشعار البدن بضرب صفحة السنام بالسكين حتى يخرج الدم، وهو مشروعٌ عند الجمهور، وفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومنع منه بعض أهل العلم؛ لأن فيه تعذيباً لهذا الحيوان؛ لكن إذا ثبت عن أرحم الناس بتشريعٍ من الله -جل وعلا- فلا أحد أرحم من الله -جل وعلا- بالنسبة له -عز وجل-، وبالنسبة للمخلوق، وإلا من أرحم من النبي -عليه الصلاة والسلام-، {رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} [(128) سورة التوبة].
طالب:. . . . . . . . .
لا، شطف هكذا، من جهة واحدة، مثله الوسم، منع بعضهم من الوسم من وسم الإبل والغنم وغيرها من الحيوانات، وقال: إنه تعذيب وكي، ولا يعذب بالنار إلا الله -جل وعلا-؛ لكن فعله أرحم الناس، النبي -عليه الصلاة والسلام- يسم إبل الصدقة، وإذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- فلا كلام لأحدٍ معه.(20/5)
"ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان حلاً له" فعندنا إشعار وتقليد وتجليل، الإشعار مثل ما ذكرنا يضرب صفحة السنام بالسكين حتى يخرج الدم، والتقليد تفتل القلائد، شيء من الصوف والعهن، وتعلق النعال أيضاً هي قلائد، ويقلد الجميع، وأما الإشعار فهو خاصٌ بالإبل، والبقر أيضاً في حكمها؛ لأنها تتحمل، وأيضاً شعرها لا يستر الإشعار، بينما الغنم لو أشعرت مع ضعفها شعرها يستر فلا يرى، وأما التجليل فللجميع أيضاً، بأن يوضع الجل والجلال عليها.
طالب:. . . . . . . . .
نفس ما كان ... نعم ..
طالب:. . . . . . . . .
لكن فيها سنام صغير، لكن فيها سنام صغير.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . إيه.
"فما حرم عليه شيء كان حلاً له".
"وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حُجْر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال" يعني هو حلال، لم يتلبس بإحرام؛ لأن الإحرام نية الدخول في النسك ولم توجد، ويختلف بعث الهدي عن الأضحية؛ لأن الأضحية فيها نص.
"وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حسين بن الحسن قال: حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت: "أنا فتلت تلك القلائد من عهنٍ" من صوف، العهن هو الصوف، "كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلالاً، يأتي ما يأتي الحلال من أهله، أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله" يجامع أهله؛ لأنه حلال ما حرم عليه شيء، وهي تقول هذا كله رداً على من يقول: بأنه يمسك حتى ينحر الهدي كابن عباس وابن عمر وغيرهما.
يقول: "وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لقد رأيتني أفتل" هناك تقول: "كأني أنظر" وهنا تقول: "لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الغنم فيبعث به، ثم يقيم فينا حلالاً" كسابقه.(20/6)
"وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا" وهذا من عناية مسلم ودقته في التفريق بين صيغ الأداء، "حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيقلد هديه ثم يبعث به، ثم يقيم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم" ربما هذه استعمالها في الأصل للتقليل، وربما استعملت للتكثير؛ لكن الأصل فيها والأكثر أنها للتقليل، فهل التقليل في الامتناع أو في البعث، أو في فتل القلائد، الهدي يقلد، والهدي يجلل والهدي يشعر، وتقول: "ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيقلد هديه ثم يبعث به" والشاهد منه: "ثم يقيم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم" وهذا لا يتعدى إليه حرف التقليل؛ لكن "ربما فتلت" يعني قد تفتل هي وقد يفتل غيرها، وما دامت (ربما) تأتي للتكثير فلتكن هنا للتكثير.
قال: "وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنماً فقلدها" والغالب؟ هي تقول: أهدى مرة، والغالب أنه يهدي الإبل، البدن، "فقلدها" فالغنم تقلد كالإبل والبقر، وتجلل أيضاً؛ لكنها لا تشعر على ما تقدم.
"وحدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "كنا نقلد الشاء فنرسل بها" كنا تدل على الاستمرار والكثرة، وهذا من فعلها، وليس من عمله -عليه الصلاة والسلام-، قالت: "كنا نقلد الشاء فنرسل بها، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلال لم يحرم عليه منه شيء" يعني هذا كسابقه، أنه أهدى غنماً، فكانت تقلد الشاء كما كانت تقلد غيرها مما يهدى "ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلال" يدل على أنه له نصيب في هذا الهدي، لم يحرم عليه منه شيء.(20/7)
ثم قال: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة" وعبد الله بن زياد متأخر، لم يدرك عائشة، والمرجح عند أهل العلم كما في صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك وسنن أبي داود أنه زياد ابن أبي سفيان المعروف بـ (زياد بن أبيه) "أن ابن زياد كتب إلى عائشة: أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي فاكتبي إليَّ بأمرك" بعث الهدي سنة لكنها أميتت، يعني ما يذكر أن أحد بعث الهدي من بلده إلى مكة، فكأنها سنة أميتت، فأحيائها مطلوب، ومن أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ولا يمنع أن الإنسان، يعني إذا في صفر في محرم في ربيع في أي شهر من الشهور يبعث بشاة أو بغيرها، يجللها ويقلدها ويبعث بها مع من يراه لتذبح هناك، ليحيي هذه السنة، والأمر سهل يعني ما، الناس الآن وسع الله عليهم؛ لكن الغفلة، يعني ما نعرف أحد بعث بالهدي، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
وهو تطوع ما يحرم عليه شيء، ما يلزمه شيء إلا إذا دخل في النسك، إلا إذا نوى الدخول في نسك.(20/8)
يقول: "وقد بعثت بهديي فاكتبي إليَّ بأمرك، قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس" وهم -رضي الله عنه وأرضاه- "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، ثم بعث بها مع أبي" لكن الذي يجعل مثل هذه الأمور تنسى أننا هذا آخر عهدنا بصحيح مسلم في هذه الأبواب. . . . . . . . . الجاية، صح وإلا لا؟ يعني حتى بعد من أول الناس يقرؤون الأبواب في كل زمان؛ لكن اتجهوا إلى قراءة أبواب العلم في المناسبات، وهذا جيد يعني يذكر وينفع، وقرب العهد يفيد وينفع؛ لكن مع ذلك مثل هذا إذا طبقنا الكتاب اليوم، هذا آخر عهد -إن شاء الله تعالى- إلى السنة الجاية، نبي ننسى بعث الهدي، ونبي ننسى كل شيء، والله المستعان، العلوم مزاحمة؛ لكن الموفق ما ينسى، وأنا ما فعلته أنا يعني لكن سنة يعني أميتت، ما في أحد يبعث، وهذا زياد معروف، يعني ما هو من العباد وإلا من النساك، حتى نسبه مطعونٌ فيه؛ لكن السلف والصدر الأول عندهم حرص على تطبيق السنة، وإحنا أخذتنا الغفلة، وانشغلنا بأمور دنيانا عن أمور ديننا، وإلا ويش يكلف؟ يعني الولائم والمناسبات تترى، ومع ذلك لو بعث إنسان ببدنة وإلا بشاة وإلا بخروف وإلا بشيء ما يكلفه شيء، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
إحياء سنة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
التقليد بالنعال مع الحبال التي تفتل من صوف، يعني الذي يعلق بها النعل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، سنة، سنة، التقليد والإشعار والتجليل كلها سنة.
طالب:. . . . . . . . .
كلها مهجورة.
طالب: لكن يا شيخ هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان يتولى ذبحه وتوزيعه على الفقراء؟
وكيله، يوكل، من يذهب به، يعني بعث مع أبي بكر وتولاه.
طالب: ما كان في الزمان الأول ناس مخصصين يستقبلون الهدايا؟(20/9)
لا لا، الآن اللي كل شيء متيسر، التلفون، اتصل واحد واحنا جالسين في مجلس قال: عندنا طلاب علم يعتمروا بالنيابة في رمضان في العشر الأواخر العمرة بمائة ريال، يطلع إلى الحل من مكة ويرجع يؤدي عمرة، عمرة في رمضان بمائة ريال بالنيابة، كل شيء متيسر، بالهاتف، اتصل بعد ساعة قال: انتهوا، الأمور متيسرة والحمد لله؛ لكن الغفلة؛ لكن ويش نحتاج الآن؟ الآن لو نبي نبعث، في محرم مثلاً نبي نبعث هدي مثلاً احتمال، من بيذكرنا اللحين؟ خلاص طبقنا الكتاب ونسينا، مو هذا هو الحاصل؟ هذا الحاصل؛ لكن أمور دنيانا ما ننساها.
طالب:. . . . . . . . .
لأنه متيسر في الأشهر، دعنا من المواسم، نحن الآن يمكن ما يدخل لو تبي تبعث وإلا بيتعثر؛ لكن في محرم وفي صفر وفي الأشهر الأخرى ما .... كل شيء متيسر.
طالب: من بعثه الآن يلزمه الفتل والتقليد؟
ما هي مسألة لزوم، كل المسألة سنن؛ لكن أيش المانع أنه يفتل وإلا يترك زوجته تفتل؟ يعني يحيي هذه السنن.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، يعرفن يا رَجال، لا، يعرفون يا ابن الحلال، البزران اللي يدرسون كل شيء يسونه، بنات الابتدائي يسوون كل شيء، عندهم الأشغال اليدوية يشتغلون، ما هم ..
"قالت عائشة -رضي الله عنها-: "ليست كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، ثم بعث بها مع أبي" يعني مع أبي بكر "فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نُحر الهدي".
"وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي" من وراء حجاب وهي في بيتها، فكأنها سمعت من يجادل، وينازع في هذا، كابن عباس أو ابن عمر، فصفقت لتلفت الانتباه، وهي من وراء حجاب، وتقول: "كنت أفتل قلائد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم يبعث بها، وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه".(20/10)
يقول: "وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا داود ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا وكلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي -صلى الله عليه وسلم-". نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يسوق بدنة قال: ((اركبها)) فقال يا رسول الله: إنها بدنة، فقال: ((اركبها ويلك)) في الثانية أو في الثالثة.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة.
حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة -رضي الله عنه- عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أحاديث منها، وقال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ويلك اركبها)) فقال: بدنة يا رسول الله، قال: ((ويلك اركبها، ويلك اركبها)).
وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال: وأظنني قد سمعته من أنس ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل يسوق بدنة فقال: ((اركبها)) فقال: إنها بدنة، قال ((اركبها)) مرتين أو ثلاثاً.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس قال: سمعته يقول: مُر على النبي -صلى الله عليه وسلم- ببدنة أو هدية، فقال: ((اركبها)) قال: إنها بدنة أو هدية، فقال: ((وإن)).
وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن بشر عن مسعر قال: حدثني بكير بن الأخنس، قال: سمعت أنساً يقول: مُر على النبي -صلى الله عليه وسلم- ببدنة فذكر مثله.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً)).(20/11)
وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((اركبها بالمعروف حتى تجد ظهراً)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يسوق بدنة" يعني وهو يمشي وراءها، "فقال: ((اركبها)) قال: يا رسول الله: إنها بدنة، فقال: ((اركبها ويلك)) " في المرة الثانية أو في المرة الثالثة، اركبها اركبها ويلك، أو اركبها اركبها اركبها ويلك، فدل على جواز ركوب البدنة المهداة، وأكثر الروايات مطلقة ليست مقيدة بالحاجة، وبعضها مقيدة بالحاجة، فمع الاستغناء عنها لا ينبغي ركوبها؛ لكن إن احتاجها وليس معه ظهرٌ غيرها، يعني افترض أنه ساق هدياً –بدنة- ومعه أخرى عليها متاعه، وأخرى ليس عليها شيء، هل يفضل أن يركب البدنة التي أهدها أو يركب راحلته؟ يركب راحلته؛ لكن إذا لم يكن معه غيرها يركبها.
"وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الإسناد، وقال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة".
ثم قال: "وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أحاديث منها، وقال: بينما ... " وهذه قطعة من صحيفة همام بن منبه التي يرويها عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفيها مائة وثلاثين حديث أو اثنين وثلاثين حديث، يعني جمل، يمكن فصل بعضها من بعض وتصير أحاديث، واقتصر منها هنا الإمام -رحمة الله عليه- هنا على ما يحتاجه، والبخاري أيضاً يقتصر منها على ما يحتاجه في الأبواب، وذكروا منها جملاً كثيرة بهذا السياق عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر أحاديث، يعني أكثر من مائة وثلاثين حديث منها هذا الحديث.(20/12)
والبخاري -رحمه الله- يقول: عن همام بن منبه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) ثم يأتي بالجملة التي يريدها من هذه الصحيفة، فالبخاري يذكر الجملة الأولى ثم يعطف عليها ما يريد، ولو كانت الجملة رقم مائة، ومسلم ...
طالب:. . . . . . . . . هذا ما حدثنا؟
مسلم الذي يقول: هذا ما حدثنا.
طالب: والبخاري؟
يقول: هذا ما حدثنا أبو هريرة ... ، البخاري يسوق الإسناد سياق عادي: عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) هذه الجملة الأولى في الصحيفة عنوان، ثم يسوق منها ما يريد.
طالب: هنا يا شيخ معمر حدثه همام بما في الصحيفة؟
نعم بما في الصحيفة، إيه، الصحيفة هذه مجموعة في المسانيد، الكتب المرتبة على الأبواب ما يجمعونها يذكرونها جملة؛ لأن فيها جمل كثيرة ما يحتاجونها؛ لكن الذين يصنفون الكتب على المسانيد ما يهمهم إلا أن هذا الحديث من حديث أبي هريرة، فيسوق الصحيفة كاملة كالإمام أحمد، ولتكن الجملة الأولى بالحج، والثانية في البيوع، والثالثة بالصلاة، والرابعة بالزكاة، وهكذا، فالذين يصنفون على الأبواب يصنفون هذه الجمل كل جملة في باب يناسبها، وأما الذي يسوق الحديث على المسانيد ما عنده مشكلة؛ لأن بقية الأحاديث المنفصلة التي لا ارتباط لبعضها ببعض يذكر حديث في البيوع، ثم حديث في الصلاة، المهم أنها أحاديث فلان.
طالب:. . . . . . . . .
وش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
هناك صحف كثيرة؛ لكن هذه من أشهر الصحف، نعم.
"فذكر أحاديث منها، وقال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة، قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ويلك اركبها)) فقال: بدنة يا رسول الله" يعني هذه بدنة أو هي بدنة "قال: ((ويلك اركبها، ويلك اركبها)).(20/13)
وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حُميد عن ثابت عن أنس قال: "وأظنني قد سمعته من أنس" هنا لم يجزم بنسبته، لم يجزم حميد، لم يجزم حميد وإلا ثابت؟ حميد، .... يقولون: حميد، "وأظنني قد سمعته من أنس" يعني من دون واسطة "من أنس ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل يسوق بدنة فقال: ((اركبها)) فقال: إنها بدنة، قال: ((اركبها)) مرتين أو ثلاثاً".
"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع ...
((اركبها)) مرتين أو ثلاثاً، يعني إذا ركب ثم نزل، ثم ركب ثانية، ثم نزل، ثم ركب ثالثة، ثم نزل، خلاص ما عاد يركب رابعة؟
طالب:. . . . . . . . .
كرر اركبها، اركبها، وليس المراد به أن يكون الركوب ثلاث مرات، الأمر به ثلاثاً.
"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس قال: سمعته يقول: مُر على النبي -صلى الله عليه وسلم- ببدنة" أو إيش؟ يقول: مر على النبي -صلى الله عليه وسلم- ببدنة ...
طالب:. . . . . . . . .
عندكم إيش؟ طيب، مُر على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الفاعل ما هو موجود، ما ذكر، ومقتضى مَر أنه المذكور يحتمل أن يكون أنس؛ لكنه غيره، "مُر على النبي -صلى الله عليه وسلم- ببدنة أو هدية، فقال: ((اركبها)) قال: إنها بدنة أو هدية، فقال: ((وإن)) يعني: وإن كانت كذلك، له شاهد من العربية؟
قالت بنات الحي: يا سلمى وإنن ... كان فقيراً معدماً قالت: وإنن
يعني: وإن كان كذلك.
"وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن بشر عن مسعر قال: حدثني بكير بن الأخنس قال: سمعت أنساً يقول: "مُر على النبي -صلى الله عليه وسلم- ببدنة، فذكر مثله".(20/14)
ثم قال: "وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((اركبها بالمعروف)) " يعني لا تَجُرْ عليها، إنما يكون ركوبك بالمعروف لا تضر بها، بعد أن أخرجتها من مالك لله -جل وعلا-، " ((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها)) " بمعنى إذا احتجت إلى الركوب ((حتى تجد ظهراً)).
وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((اركبها بالمعروف حتى تجد ظهراً)).
وهل هذا القيد معتبر؟ أكثر الروايات ليس فيها هذا القيد؛ لكن إذا وجد القيد فالمطلق يحمل على المقيد.
طالب:. . . . . . . . .
قال: إنها بدنة أو هَدِّية، هذا اللي تقصد؟
طالب: لا هو قال: هَدْيَة.
من اللي ضبطها هذا؟
طالب: الشيخ. . . . . . . . .
من هو؟
طالب: صفي الرحمن. . . . . . . . .
ما يمكن، ما تجي، أنها بدنة أو هَدْيَة؟ أو هديه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يمكن يا أخي، هدية هذه ناقة مهداة إلى البيت، هذا الهدي، الهدي والهدية بمعنىً واحد.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا، لا ما في إشكال أبداً، سم.
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- مر معنا أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة الحديث الذي قبل ..
إيه، أول الباب.
طالب: تعتبر هذه رواية لابن زياد في مسلم؟
بالمكاتبة، "فاكتبي إلي" بالمكاتبة، نعم.(20/15)
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال: حدثنا موسى بن سلمة الهذلي قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها، فأزحفت عليه في الطريق، فعيي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، قال: فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه، قال: فذكر له شأن بدنته، فقال: على الخبير سقطت، بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بست عشرة بدنة مع رجل، وأمّرَه فيها، قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله: كيف أصنع بما أبدع على منها؟ قال: ((انحرها، ثم أصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)).
وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حُجر قال: يحيى أخبرنا وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل، ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر أول الحديث.
حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: ((إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعهما أنت ولا أحد من أهل رفقتك)).(20/16)
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال: حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال: انطلقت أنا وسنان" ومر بنا مراراً أن الضمير المنفصل هنا يؤتى به ليتوصل إلى العطف على ضمير الرفع المتصل، لذا لا يجوز العطف على ضمير رفع متصل إلا بفاصل، والفاصل هنا الضمير المنفصل، "وسنان بن سلمة معتمرين قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق" يعني كلت وأعيت، "فعيي بشأنها إن هي أُبدعت" كذلك هو من الكلال، عيي تعب بشأنها، بسببها "إن هي أبدعت" يعني عيي عن معرفة ماذا يصنع بها؟ عجز وحار في ذلك "إن هي أبدعت" يعني زاد عليها الكلل والتعب ماذا يصنع بها؟ وخشي أن تموت، "فقال: لئن قدمت البلد" الذي فيه أهل العلم الذين يجيبونه إذا سأل، "لأستحفين عن ذلك" يعني لأبالغ في البحث عن حكم هذه المسألة، "قال: فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه، فذكر له شأن بدنته، فقال: على الخبير سقطت" يعني الخبر عندي، وأنا أعرف الناس بهذا، ويأخذ من هذا أهل العلم أنه إذا كان الشخص عنده شيء من العلم متأكد منه، وأنه أتقنه وضبطه وحرره أنه لا مانع أن يقول: أنه يعرف هذه المسألة، ويتميز بمعرفتها، وقد ضبطها وحررها وأتقنها، وتعب عليها، ولذا يقول: "على الخبير سقطت، بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بست عشرة بدنة" وسيأتي أنها ثمان عشرة، قالوا: مفهوم العدد ملغى، هي ستة عشرة وزيادة، "مع رجل، وأمره فيها" أن يذبحها إذا وصل، ويفرقها على المساكين، "قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله: كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ " يعني من وصل إلى حد يغلب على الظن أنه يهلك، "قال: ((انحرها)) لا تفوت، أدرك ذكاتها ((انحرها ثم أصبغ نعليها)) يعني هي تقلد بنعلين، اصبغ هذين النعلين بدمها ((اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها)) اجعل هذا النعل والدم أيضاً على صفحتها؛ لكي يعرفها من يمر بها، ((ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)) لماذا؟ لئلا يسرع في ذبحها بحجة أنها يؤول أمرها إلى العطب، وهو في حقيقة الحال من أجل أن يأكل منها، ولو ترك مثل هذا المجال للناس، مع أن المسألة(20/17)
أمانة كالراعي مثلاً، يعني لو طرأ له كل أسبوع أن يذبح له تيس من الغنم، ثم إذا جاء صاحبه قال: والله جاه ما، اعتراه ما اعتراه، مثل هذا يقال له: لا تأكل، اذبحه وخله على جنب، هنا نحسم المادة ما يمكن يتطاول ويذبح من غير غلبة ظن أنه يؤول إلى الهلاك، نعم والمرأة التي كانت ترعى، ورأت الغنم واحدة من الغنم، الخروف أو الشاة بعد أن سقطت كادت أن تتلف ذبحتها، والراعي أمين؛ لكن لو فتح المجال لهم أن يأكلوا مثل هذا الأمين الذي معه الهدي، مؤتمن سواءٌ كان منه أو من غيره؛ الآن هو أخرجه من ذمته، يقال: لا تأكل، وهذا سد للذريعة، لأن لو قيل له: كل، كان لأدنى سبب يقول: هاتوا، فهذا من باب سد الذريعة.
((لا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)) قد يقول قائل: تترك في البر، يمكن تأكلها السباع، تأكلها الطيور، ويحرم منها المسلم الذي تعب عليها؟ العادة أن الجواد المعروفة التي يسلكها الناس في أسفارهم أنها جواد مطروقة من قبل غيرهم، فمن جاء بعدهم ينظر إليها ويعرف أنها هدي، وقد عطب فيأكل منها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعرفون، يُعرف أن هذه ...
طالب:. . . . . . . . .
لا ثابت القطع، الإشعار ثابت.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يصبغ بالدم الذي يسفح منها، بعد ذبحها.
طالب: حتى تعرف.
حتى تعرف، زيادة على الإشعار.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، مع ذلك، زيادة في هذا كله.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا فعل أكثر من هذا له أجره، لكن لا يلزم به، الإنسان حريص على أن يستفاد من ما يقربه ويقدمه إلى الله -جل وعلا-، إنما أهداها للثواب، فلو تركها أو غلب على ظنها أنها لا تؤكل ثوابه يختلف عن ثوابه فيما لو تولاها ووزعها على المساكين؛ لكن في السابق صعب عليهم،. . . . . . . . . ماتت هذه الناقة التي زنتها مائتين كيلو مثلاً، قطعها ووزعها .... صعب في البر؛ لكن الآن الأمور ميسورة، ولله الحمد؛ لأنها في الأصل محمولة، أقول: في هذا الوقت هي في الأصل محمولة.(20/18)
قال: "وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حُجر قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا" وهذا مر نظيره، وهو من عناية مسلم ودقته في تحري ألفاظ الرواة حتى في صيغ الأداء، "وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث بثمان عشرة -ويجوز ثماني عشرة- بدنة مع رجل، ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث" يعني القصة ما ذكرها.
قال: "حدثنا أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: ((إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعهما أنت ولا أحد من أهل رفقتك)) وهذا حسم للمادة، وسداً للذريعة على ما تقدم.
حدثنا سعيد بن منصور قال: وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) قال زهير: ينصرفون كل وجه، ولم يقل: في.
حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس -رضي الله عنهما- إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: "ما أراك إلا قد صدقت".(20/19)
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، فقالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحابستنا هي؟ )) قالت: فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فلتنفر)).
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، قالت: طمثت صفية بنت حيي، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، بعدما أفاضت طاهراً، بمثل حديث الليث.
وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال: حدثنا ليث وحدثنا زهير بن حرب قال ...
ما عند حاء؟
إلا عندنا حاء.
وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنها ذكرت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: "كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قالت: فجاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أحابستنا صفية؟ )) قلنا: قد أفاضت، قال: ((فلا إذن)).
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ )) قالوا: بلى، قال: ((فاخرجن)).(20/20)
حدثني الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال: عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا: إنها حائض يا رسول الله، قال: ((وإنها لحابستنا؟ )) فقالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، قال: ((فلتنفر معكم)).
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال: ((عقرى حلقى، إنك لحابستنا)) ثم قال لها: ((أكنت أفضت يوم النحر؟ )) قالت: نعم، قال: ((فانفري)).
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش ح وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن منصور جميعاً عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة.(20/21)
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" "كان الناس ينصرفون في كل وجه" هذا الكلام في حجة الوداع، فلما أنهوا نسكهم، وجميع متعلقات الحج، أنهوا المبيت والرمي في أيام التشريق، تفرقوا كلٌ انصرف في وجهه، "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينفرن أحدٌ)) " يعني "كان الناس" كان الناس في هذه الحجة أو فيها وفي ما تقدم من زيارة لهذا البيت من عمر؟ أو للحجة هذه؟ "كان الناس ينصرفون" يعني كان الناس إذا أنهوا نسكهم ينصرفون، فهل يتناول جميع الأنساك السابقة؟ يعني عمرة القضاء، عمرة الجعرانة مثلاً "ينصرفون في كل وجه" وقبل أن ينصرفوا في هذه المرة، يعني في حجة الوداع قال لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا ينفرن أحدٌ)) أو في هذه الحجة لما أنهوا نسكهم تفرقوا وانصرفوا؟
طالب: يظهر يا شيخ أنه غير الحجة هذه فيما تقدم في الحج.
يعني ظاهر السياق يشمل العمر السابقة؟ الاحتمال قائم.
طالب:. . . . . . . . .(20/22)
يعني الصيغة (كان) الأصل فيها أنها تدل على الاستمرار، يعني كانوا فيما مضى إذا أنهوا نسكهم ينصرفون، وما في نسك تقدم هذا إلا يعني على سبيل الاستقلال والوقوع، العُمر العُمر النبوية أربع، عمرة الحديبية، وهل انصرفوا منها من كل وجه؟ وإلا ما تمكنوا منها؟ صدوا عنها، هذه ما تحسب في هذا الباب، وإن كانت معدودة في عمره -عليه الصلاة والسلام-، وأجرها ثابت وكامل، عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة الرابعة التي مع حجته -عليه الصلاة والسلام-، فهل نقول: أنهم كانوا فيما تقدم من أنساك ينصرفون ولا قيل لهم شيء، وفي هذا النسك الذي هو حجة الوداع قال لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا ينفرن أحدٌ))؟ أو في هذه الحجة، في المرات السابقة ما قال شيء، في هذه الحجة قال لهم؟ فإذا نظرنا إلى عموم النسك، وأنهم ينصرفون من أنساكهم من غير وداع، فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يوادعوا، يطوفوا للوداع إذا انتهوا من نسكهم، اتجه شمول الوداع للحج والعمرة؛ لأن (كان) هذه تدل على الاستمرار، وأيضاً هي ماضية، وهنا يقول: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينفرن أحدٌ)) " وهذا احتمال، الاحتمال الثاني: أنهم في هذه الحجة، لما أدوا ما عليهم، وكان آخر ما عندهم الرمي في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر تفرقوا، ويكون: كانوا ينصرفون بالأمس مع الذين تعجلوا، كانوا ينصرفون الذين تعجلوا بالأمس، ومن فرغ من نسكه في اليوم الثالث عشر مثلاً انصرف أو كاد ينصرف، ثم أكد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبهذا يكون الوداع خاص بالحج؛ لأنه تكرر من النبي -عليه الصلاة والسلام- العُمَر ولا أمر بالوداع، وهذا قولٌ معتبر عند أهل العلم، إنما كان الأمر بالوداع في الحج، وهذه عمدة من يقول: أن العمرة لا وداع لها، اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- مراراً ولا أمر بالوداع، وحج وأمر بالوداع.
طالب:. . . . . . . . .
بعيد، بعيد، فيه بعد؛ لأنه حتى ينصرفوا حتى في الإسلام، يعني هل وادع في عمرة القضاء؟ هل وادع في عمرة الجعرانة؟ في الإسلام كانوا ينصرفون.
طالب:. . . . . . . . .(20/23)
يكون خاص بالحج، ما يلزم أن يكون ناسخ، وأن العمرة لا تحتاج إلى وداع بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما اعتمرت عائشة ما قال لها: وادعي بعد الحج، ما حُفظ عنه أنه قال: طوفي للوداع، فدل على أن العمرة لا تحتاج إلى وداع.
طالب:. . . . . . . . .
ما بنا نتعرض لهذا اللحين، بس الوقت يباغتنا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ يقول هذا الحديث: كانوا ينصرفون، ينصرفون من حج، ومن عمرة، ومن نسك، فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن لا ينصرفوا.
"كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) " والبيت المراد به المسجد؟ الكعبة، وعلى هذا يتعين أن يكون الطواف بالبيت هو آخر العهد، ما يقول: أنا والله صليت بالبيت ويكفي، أو سعيت ويكفي، ولذا جاء التصريح بهذا عند البيهقي وغيره: ((حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف)) والبيت يكفي عن ذكر الطواف؛ لأن الطواف بالبيت، والصلاة في المسجد، قال زهير: "ينصرفون كل وجه ولم يقل: في"، وهذا أيضاً من دقة الإمام مسلم، وشدة تحريه، الحرف (في)، ينصرفون كل وجه، و (كل) منصوب على نزع الخافض، بينما هو مصرحٌ به في الرواية الأخرى: "ينصرفون في كل وجه" وسواءٌ وجد الحرف أو حذف سيان ما يختلف المعنى، ومع ذلك نبه الإمام مسلم على فروق الروايات، ومنها: "في".
قال: "حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لسعيد قالا: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"، الأصل في الأمر الوجوب، والتخفيف عن الحائض يدل على أنه ليس بركن، فالركن لا يخفف فيه، والتخفيف يدل على أن ما عدا الحائض يشدد في أمره، فهو واجب، يُلزَم من تَرَكه بدم عند الجمهور، الإمام مالك يقول: سنة لا يلزم بتركه شيء؛ لكن الذي يظهر أنه من خلال النص، ومن خلال التخفيف عن الحائض قول الجمهور.(20/24)
"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي -يعني يا ابن عباس- أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ " زيد يرى أن الأمر شامل للجميع، الحائض وغير الحائض، كما تطوف الحائض للإفاضة إذا طهرت كذلك يلزمها أن تطوف للوداع، "تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا ينفرن أحد)) " نكرة في سياق النهي فهي شاملة، ((حتى يكون آخر عهده بالبيت)) بما في ذلك الحائض على حد رأي وزعم زيد بن ثابت؛ لكن التصريح: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض يخرجها من هذا العموم، "فقال له ابن عباس: إما لا" إما ألا تصدقني ولا توافقني دع قولي "سل فلانة" اسأل فلانة؛ لأنه حصل لها أن حاضت قبل الوداع أيش صار عليها؟ بماذا أفتاها النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني صاحبة قصة يرجع إليها، صاحب القصة يضبط قصته ويتقنها، ولا ينساها، وحينئذٍ يرجع إليه، "فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت" يعني سألها فقالت: أنه خفف عنها.
طالب:. . . . . . . . .
فلانة الأنصارية، امرأة من الأنصار، عندها هذا العلم تُسأل عنه، يُرجع إليها فيه.(20/25)
قال: "حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت" يعني بعد ما طافت طواف الإفاضة، "قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحابستنا هي؟ )) دليلٌ صريح على أن الحائض تحبس الرفقة مهما كلفهم، وهذا أفضل الخلق وأشرف الخلائق ينحبس، وصحابته ينحبسون معه، ((أحابستنا هي؟ )) دليل على أن الحائض لا تطوف حتى تطهر ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) فهي تحبس الرفقة حتى تطهر، ولا يرخص لها في أن تطوف وهي حائض مهما كلفها، وكلف رفقتها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أحابستنا هي؟ )) "قالت: فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت" طواف الإفاضة حصل قبل الحيض، "وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فلتنفر)) " لأن الحائض لا يلزمها الوداع.
قال: "حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، قال: طمثت صفية بنت حيي -حاضت- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهراً" يعني طافت للإفاضة طاهراً، يعني حال كونها طاهراً، "بمثل حديث الليث".
"وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان ح وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري".
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنا نتخوف أن تحيض صفية -لأنه قرب وقت عادتها- قبل أن تفيض، قالت: فجاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أحابستنا صفية؟ )) قلنا: قد أفاضت، قال: ((فلا إذن)) يعني إذاً فلن تحبسنا.(20/26)
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ )) قالوا: بلى، قال: ((فاخرجن)) " هذا كله دليلٌ على أن الحائض يلزمها أن تطوف للإفاضة طاهراً، ولا يلزمها طواف الوداع.
قال: حدثني الحكم بن موسى قال: حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال: عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله" لأنه حل التحلل الكامل، وهي كذلك، "فقالوا: إنها حائض يا رسول الله، قال: ((وإنها لحابستنا؟ )) " فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ يعني هذا النص يدل على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عنده علم بأنها أفاضت وإلا ما عنده علم؟ يقول: ((وإنها لحابستنا)) عنده علم أنها طافت للإفاضة؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أريد أن أقرر إشكال الآن، يعني قوله: ((وإنها لحابستنا)) ولا تحبس إلا إذا كانت لم تطف للإفاضة، فهذا اللفظ يدل على أنه لم يعلم بأنها طافت للإفاضة، فكيف يطلبها لما يريده الرجل من امرأته وهو لا يحل منها إلا إذا طافت للإفاضة؟ يعني هل يمكن أن يقال: أنه يريد أن يباشرها مجرد مباشرة؟ الإشكال ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ قوله: ((وإنها لحابستنا)) يدل على أنه ليس عنده علم، ولذلك لما أخبروه قال: ((فلا إذن)) فدل على أنه ما كان يعلم أنها أفاضت، فكيف يطلبها لما يريده الرجل من أهله وعليها طواف الإفاضة؟ وبقي التحلل الثاني الذي يحل به كل شيء؟ من يجيب عن هذا الإشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
مباشرة، ويجوز للمرأة إذا لم تحل التحلل الثاني أن يباشرها زوجها؛ لأنه يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل.
طالب:. . . . . . . . .(20/27)
يعني محظورات الإحرام تختلف فيه الرجال عن النساء؟ ألا تلزم باللوازم كلها المترتبة على المخالفات مثل الرجل إلا ما يتعلق باللباس، نعم يا إخوان، ترى الوقت معنا، ((وإنها لحابستنا)) هو قبل على كلام أبو عبد الله لما أرادها ظنها طافت مع نسائه، نفرت مع نسائه، ثم قيل له: إنها حائض، لما أرادها كما يريد الرجل من أهله، وقد ظن أنها طافت معهم، يعني غلب على ظنه أنها طافت معهم؛ لكن لما قالوا: أنها حائض، وأنها لا تصلح للاستمتاع أراد أن يسأل بعد، يبي يتأكد هل طافت معكم وإلا بتحبسنا؟ ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يعني لما أرادها لنفسه، ما يريده الرجل من أهله، هو على أساس أنها طافت مع نسائه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه يعرف أن نسائه قد طفن، فقيل له: إنها حائض، غلب على ظنه بعد ذلك، أو خشي -عليه الصلاة والسلام- أنها بعد ما طافت؛ لأنه أحياناً بعض الناس يطلب منه شيء ثم يمتنع منه، ثم يتوقع أن ما وراءه أيضاً .. ، يعني مثل قول عمر -رضي الله عنه- لعثمان، عثمان دخل متأخر وعمر يخطب، فكأن عمر عتب عليه، لماذا تأخرت؟ قال: مجرد أن توضأت وجئت، قال: والوضوء أيضاً بعد؟ يعني هذه المرأة التي لا تصلح للمعاشرة، لماذا لا تكون بعد تحسبنا إذا ما طافت؟ يعني يتصور هذا، هذا واضح، تصوره واضح.
((وإنها لحابستنا)) فقالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، قال: ((فلتنفر معكم)).
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال: ((عقرى حلقى إنك لحابستنا)) ثم قال لها: ((أكنت أفضت يوم النحر؟ )) قالت: نعم، قال: ((فانفري)).
"وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش ح وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن منصور جميعاً عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة".(20/28)
وبهذا يكون طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب، يلزم بتركه دم كسائر الواجبات، وأما بالنسبة للعمرة فالخلاف معروف، والمسألة محتملة، واعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- مراراً، ولم يأمر بطواف الوداع، وإنما أمر به في الحج، والأحوط أن يطوف الإنسان للوداع.
بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الخروج ويكتفي به عن طواف الوداع من باب تداخل العبادات، إذا لم يكن بعده سعي بأن كان قارن أو مفرد وسعى بعد طواف القدوم هذا ما فيه أدنى إشكال؛ لكن إذا كان بعده سعي كالمتمتع يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ إما أن يعيد طواف الوداع، يطوف للإفاضة ثم يسعى ثم يطوف للوداع، أو يقدم السعي على الطواف، حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)) هذا حل، الحل الثالث: أن يطوف ثم يسعى، وإذا كانت هناك مشقة شديدة جداً بإعادة الطواف فقد قال بعضهم: أنه يكتفي به لقرب ....(20/29)
صحيح مسلم - كتاب الحج (21)
مسألة: دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- الكعبة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
سم:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه، ثم مكث فيها، قال ابن عمر: فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى.
حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد قال أبو كامل: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة، وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح ففتح الباب، قال: ثم دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه ملياً، ثم فتح الباب، فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خارجاً وبلال على إثره، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قلت أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه، قال: ونسيت أن أسأله كم صلى؟.
وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: ((ائتني بالمفتاح)) فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي، قال: فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدفعه إليه ففتح الباب، ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد.(21/1)
وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيت، ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب طويلاً ثم فُتح، فكنت أول من دخل، فلقيت بلالاً فقلت: أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: بين العمودين المقدمين، فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟.
وحدثني حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة، وقد دخلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، قال: فمكثوا فيه ملياً، ثم فتح الباب فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت: أين صلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: هاهنا، قال: ونسيت أن أسألهم كم صلى؟.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين.
وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وبلال وعثمان بن طلحة، ولم يدخلها معهم أحد، ثم أغلقت عليهم، قال عبد الله بن عمر: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين.(21/2)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً عن ابن بكر قال عبد: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، وقال: ((هذه القبلة)) قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت.
حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا، ولم يصل.
وحدثني سريج بن يونس قال: حدثني هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- البيت في عمرته؟ قال: لا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:(21/3)
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: فيما ترجم عليه النووي بقوله: باب استحباب دخول البيت للحاج وغيره، والصلاة فيها، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، في هذه الأحاديث المروية بأصح الأسانيد عن ابن عمر وغيره -رضي الله تعالى عنهم- ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل الكعبة، ودعا فيها وصلى؛ لكن -عليه الصلاة والسلام- من شفقته بأمته ورحمته به أسف على هذا الدخول خشية أن يشق على الأمة؛ لأنهم أو أهل الاحتياط والتحري منهم يحرصون على الاقتداء به، ولو فعل ذلك كل واحدٍ ممن هذا وصفه لشق على الأمة، فلتزاحموا عليها كما يفعلون الآن عند الحجر، ولذا أسف النبي -عليه الصلاة والسلام- على هذا الدخول، فهل يقال: بالاستحباب المطلق كما قال النووي؟ أو يقول: إن تيسر وإلا فلا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أسف على ذلك، وندم عليه خشية أن يشق على أمته، فمن تيسر له الدخول من غير مشقة ولا مزاحمة لا شك أن الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- مطلوب في الجملة في مثل هذا الموطن الذي هو مجردُ فعلٍ منه -عليه الصلاة والسلام-، ولولا أنه أسف وتأسف -عليه الصلاة والسلام- وندم على ذلك لقيل باستحبابه مطلقاً؛ لأنه مما يتعلق بتعظيم شعائر الله، تعظيم البيت والصلاة فيه وهذا مطلوب، لكن أسفه -عليه الصلاة والسلام- يدل على أنه حسب التيسير، إن تيسر وإلا فلا، وإن شق ذلك على أحد فلا يقال: باستحبابه.(21/4)
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا يحيى بن يحيى التميمي" ويشاركه في الاسم يحيى بن يحيى الليثي، ويذكر معه في التقريب؛ للتمييز بينه وبينه، وإلا فهو ليس من رجال الكتب الستة، يعني راوي الموطأ يحيى بن يحيى الليثي، "قال: قرأت على مالك" الإمام مالك -رحمه الله- لا يحدث أحد، وإنما يُقرأ عليه، وينكر على من طلب منه التحديث، ينكر بشدة على من طلب منه التحديث، ويقول: العرض يكفيك في القرآن ولا يكفيك في الحديث والقرآن أعظم؟! يقول: "قرأت على مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر " مالك عن نافع عن ابن عمر هذا هو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، (وقيل مالك عن نافعٍ بما رواه الناسك مولاه) بهذا الإسناد "عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة هو وأسامة" ضمير الفصل هنا لازم وإلا غير لازم؟ يعني لو قال: دخل هو وأسامة وبلال قلنا: لازم؛ لأنه لا يعطف على الضمير المتصل والمستتر في حكم المتصل إلا بالفاصل.
وإن على ضمير رفعٍ متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل
يلزم أن تقول: دخل هو وأسامة؛ لكن الآن في فاصل وهو المفعول: دخل الكعبة هو وأسامة، وفي مثل هذه الصورة لا يلزم الفصل بالضمير المنفصل (أو فاصلٍ ما).
وإن على ضمير رفعٍ متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل
(أو فاصلٍ ما) ... هنا موجود الفاصل، وهو المفعول.
أو فاصلٍ ما وبلا فصلٍ يرد ... في النظم فاشياً وضعفه أعتقد(21/5)
دخل هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، من دخل -عليه الصلاة والسلام- هو أشرف الخلق، وهؤلاء هم خاصته، بلال وأسامة وعثمان بن طلحة، أما عثمان بن طلحة فهو من العرب الأقحاح، ومعروف موطنه وموضعه، حاجب وسادن البيت، لا بد من دخوله؛ لأنه هو الذي يفتح وهو الذي يغلق، لا بد من دخوله؛ لكن من اختار النبي -عليه الصلاة والسلام- للدخول معه؟ هل اختار الملأ، وأشراف الناس، وعلية القوم؟ لكنه الدين، هو وأسامة مولى ابن مولى، وبلال حبشي، عبدٌ حبشي، في أشرف الأماكن اختار هؤلاء، ويدع أبا بكر وعمر، وأشراف الناس وسادتهم، ويدخل بمثل هؤلاء؛ ليبين أنه لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالتقوى، "هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي" الحاجب حاجب البيت، السادن، "فأغلقها عليه" أغلق عليه الباب -عليه الصلاة والسلام-، "ثم مكث فيها" لبث فيها وقتاً، "قال ابن عمر: فسألت بلالاً حين خرج" لما فتح الباب بادر ابن عمر، وهو الصحابي المؤتسي، الحريص على الاقتداء، "فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ " ليقتدي به، لا سيما في مثل هذه المواطن، فهو يحرص عليها أشد الحرص، ولذلك سأل: أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ولم يسأل كم صلى؟ بينما لو كانت الحادثة لعبد الله بن عباس لصار الأمر بالعكس، يسأل ابن عباس عن العبادة نفسها، ولا يسأل عن مكانها، وابن عمر على العكس من ذلك يهتم بمكانها أين صلى؟ ونسي أن يسأله كم صلى؟ وفي كلٍ خير؛ لكن ابن عمر عرف عنه التتبع، تتبع الآثار والمواطن التي صلى فيها النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن قوله مرجوح في مثل هذا، قال: "فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه" في الروايات الأخرى، ومنها ما في البخاري العكس: جعل عمودين عن يمينه، وعموداً عن يساره؛ لأن الكعبة بنيت على ستة أعمدة صفين، ثلاثة وثلاثة، ففي الصف المقدم من الأعمدة جعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره، وهنا حصل فيه شيء من القلب، ومن يصون الصحيح عن الوهم، ويصون الرواة الثقاة عن الغلط يقول: ما في ما يمنع أن القصة حصلت مرتين، وهذا منهج ومسلك لجمعٍ من أهل العلم(21/6)
صيانة للصحيح، يقول: صلى مرتين، مرة جعل العمودين عن يساره، ومرة جعل العمودين عن يمينه، وهذا معروف عند جمعٍ من أهل العلم، ومنهم من يجزم بترجيح الراجحة، والحكم على ما عداها بالوهم، وأنها غير محفوظة، "قال: جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى -عليه الصلاة والسلام-".
ثم قال بعد ذلك: "حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم" يعني ثلاثتهم يروي عن حماد بن زيد، "قال أبو كامل: حدثنا حماد حدثنا أيوب .. " أعاد الثالث منهم، كلهم يروون عن حماد بن زيد، ثم قال: قال أبو كامل حدثنا حماد بن زيد، هل إعادة الثالث؛ لأنه يختلف عنهم في الصيغة؛ لأن الاثنين الأولين قالا: أخبرنا حماد، واختص أبو كامل بالتحديث، والتحديث أقوى من الإخبار؟ أو لأنه صاحب اللفظ؟ وهذا هو المتجه، أنه إذا روى الحديث عن جماعة فإن أعاد واحداً منهم دون البقية فهو صاحب اللفظ، مع أنه يعنى بصاحب اللفظ، كثيراً ما يقول: واللفظ لفلان، الإمام البخاري لا يعتني بمثل هذه الأمور ويترك، حتى ولا صيغ الأداء يفرق بينها بدقة، إنما يعتني بالألفاظ، ألفاظ المتون التي هي القصد، هي الغاية من الرواية، الإمام البخاري لا يقول مثل هذا، لا يعيد واحد منهم، ولا يقول: واللفظ لفلان؛ لكن كما قرر أهل العلم عرف بالاستقراء من صنيعه -رحمه الله- أن اللفظ يكون للأخير، مع أن هذا الاستقراء غير تام، ووجد ما يخالفه وما يخرمه، "قال أبو كامل: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح، فنزل بفناء الكعبة، وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح" لغة في المفتاح يقال له: مفتاح ومفتح، "فجاء بالمفتح ففتح الباب، قال: ثم دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- .. "
يقول: يوم الفتح، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل الكعبة يوم الفتح للصلاة أو لتحطيم الأصنام؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف أنه لتحطيم الأصنام، وهل دخلها مرةً أخرى للصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما هو في حجة الوداع.
طالب: سئل ابن عمر في ما بعد هل دخل البيت في عمرته قال: لا.(21/7)
يأتي هذا؛ لكن هنا يقول: يوم الفتح، يوم الفتح معروف أنه دخل الكعبة لتحطيم الأصنام، ومن أراد أن يصحح هذه الرواية يقول: دخلها مرةً ثانية بعد تحطيم الأصنام؛ لأنه يستحيل أن يصلي في جوف الكعبة، وفيها الأصنام، في يومٍ ثانٍ بعد تحطيم الأصنام دخلها وصلى فيها.(21/8)
قال بعضهم: إنه دخلها في عمرة القضاء؛ لكن هذا أيضاً أبعد؛ لأنه في عمرة القضية فيها الأصنام، ولم تحطم الأصنام في تلك السنة، "فنزل بفناء الكعبة" يعني ما حولها من فضاء "وأرسل إلى عثمان بن طلحة الحجبي فجاء بالمفتح ففتح الباب، قال: ثم دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- وبلال" وهنا ما في ضمير فصل؛ لأن العطف على الاسم الظاهر، "فدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه ملياً" في البيت، فلبثوا فيه يعني البيت، "ثم فتح الباب، فقال عبد الله: فبادرت الناس" سبقتهم "فبادرت الناس فتلقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خارجاً وبلال على إثره، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه، قال: ونسيت أن أسأله كم صلى؟ "، الصلاة ثبتت منه -عليه الصلاة والسلام- في جوف الكعبة، والخلاف في حكمها معروف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يصلى فيها شيء، لا نافلة ولا فريضة، لا نافلة مطلقة ولا خاصة ولا فريضة؛ لأن المطلوب والمشترط لصحة الصلاة استقبال البيت لا بعض البيت، وهذا مرويٌ عن مالك؛ لكن أحاديث الباب ترده، ومنهم من يفرق بين الفريضة والنافلة، فيصحح النافلة ولا يصحح الفريضة، ومنهم من يقول: النوافل الخاصة ملحقة بالفرائض فلا تصح داخل البيت، ومنهم من يقول: إذا صحت النافلة صحت الفريضة؛ لأن الأصل أنها كلها صلاة، وما يشترط لهذه يشترط لهذه إلا ما جاء استثناؤه، من كونه -عليه الصلاة والسلام- يصلي النافلة بما فيها المقصود كالوتر على الراحلة، ولا يستقبل القبلة، حيث ما توجهت به، وكان لا يفعل ذلك في المكتوبة -عليه الصلاة والسلام-، فدل على التفريق بين النافلة والفريضة فيما جاء التفريق فيه منصوصاً عليه، وما عدا ذلك يبقى الحكم واحد، النافلة تصح على الراحلة، وعلى غير جهة القبلة، وتصح أيضاً من قعود مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة، فمثل هذا جاءت النصوص بتخصيصه، تخصيص النافلة فيه، وما عدا ذلك يبقى على العموم؛ لأنها كلها صلاة، ونصوص الصلاة تتناول الفرض والنفل، صحيح الفرض مبني على التشديد، وأن براءة الذمة لا(21/9)
بد أن يخرج المكلف من عهدة الواجب بيقين، وأما النافلة فمبنية على المسامحة، وجاء فيها من التخفيف ما جاء في كثيرٍ من النصوص، المقصود أن الخلاف بين أهل العلم منهم من يرى أنها لا تصح الصلاة مطلقاً، لا نافلة ولا فريضة، ومنهم من يفرق بين النافلة والفريضة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما صلى نافلة، ولم يصلِّ فريضة، ومنهم من يقول: يصح الجميع، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، ولا شك أن الفريضة ما دام أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى الفريضة في البيت فالأحوط ألا تصلى داخل البيت، وأما النافلة فأمرها واسع.
"وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني -بفتح السين- السَختياني عن نافع عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: ((ائتني بالمفتاح)) فذهب إلى أمه" المفتاح عند الأم، والأم من حرصها على وظيفة ابنها شحت بالمفتاح، شحت به خشية ألا يعود إليه، فامتنعت وأبت، والذي يظهر من السياق أنها كانت أسلمت أو لم تسلم بعد؟ ما أسلمت، شحت بالمفتاح، فأبت أن تعطيه إياه، "فقال: والله لتعطينه" أقسم بالله لتعطينه، "أو ليخرجن هذا السيف من صلبي" يتكئ عليه بصدره حتى يخرج من صلبه ...
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟ يمين إيه، لتعطينه.
طالب:. . . . . . . . .
لتعطينيه؟ لا، لا، ما تجي، اللام لام الأمر، ومقتضى لام الأمر أن تجزم المضارع، والمضارع يجزم بما يبنى عليه الأمر، والأمر يبنى على حذف حرف العلة، فلا بد من حذف الياء الثانية.(21/10)
"أو ليخرجن هذا السيف من صلبي، قال: فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فدفعه إليه ففتح الباب، ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد" فلما خرجوا أعاد المفتاح إلى عثمان بن طلحة، وأخبره أن هذه الوظيفة لهم إلى قيام الساعة، ولا يأخذها منهم إلا ظالم، وتلا قول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [(58) سورة النساء]؛ لكن مثل هذا التصرف، ومثل هذا الكلام ما أثره على نفس الأم؟ أثر هذا الكلام على نفس الأم التي شحت به في أول الأمر، لا شك أنه يؤثر في النفس مثل هذا منه -عليه الصلاة والسلام-، "فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد".
وقال: "وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى وهو القطان" مر بنا مراراً مثل هذا الأسلوب، "حدثنا يحيى وهو القطان" يعني خشية أن يلتبس بـ (يحيى بن سعيد الأنصاري) قال: وهو القطان، يعني ألا يكفي أن يقول: حدثنا يحيى القطان؟ إلا أن الزيادة في النسب منه، من مسلم؛ لأنه لو قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى القطان كان الذي نسبه زهير، لكن زهيراً إنما قال لمسلم: حدثنا يحيى فقط، فزاد مسلم النسبة وفصل بالضمير وبين؛ ليبين أن الزيادة منه، وأحياناً يقولون: حدثنا يحيى يعني القطان.(21/11)
"وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة" يقول: وهو حماد بن أسامة "ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له" الحاء المفردة التي تتكرر عند مسلم كثيراً، ويفعلها غيره من المحدثين؛ لكن هي في مسلم أظهر، وعند أبي داود ظاهرة، وعند غيره من أصحاب السنن، وهي في البخاري قليلة، هي حاء التحويل من إسناد إلى آخر يقصد منها الاختصار في الأسانيد؛ لأنه لو لم يأتِ بهذه الحاء لأكمل الإسناد بكامله ثم عطف عليه الإسناد الثاني، فلما قال: ح وقف على المدار، وتحول إلى الإسناد الثاني، ولم يذكر بقية الإسناد، توجد أحياناً في صحيح البخاري بعد نهاية الإسناد، بل بعدما يذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذه لا تختصر، ولا يتحقق منها الهدف الذي يذكرها أهل الحديث من أجله، فيتجه حينئذٍ قول المغاربة أن المقصود بالحاء هذه الحديث، وليست حاء التحويل، ومنهم من يقول: إن أصلها خاء، وليست بحاء مهملة، وإن الحديث وقف على المؤلف الذي هو البخاري، رجع إليه.
"ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا" يعني أغلقوا "عليهم الباب طويلاً" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا في نواحي البيت، وأطال الدعاء وصلى، "فأجافوا عليهم الباب طويلاً ثم فتح، فكنت أول من دخل، فلقيت بلالاً فقلت: أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: بين العمودين المقدمين" العمودين المقدمين في الصف الأول من الأعمدة الستة، فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وهذا تقدم الكلام عنه.(21/12)
قال: "وحدثني حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث" مثل ما قلنا في (وهو القطان) يعني ابن الحارث، دليل على أن شيخه حميد بن مسعدة ما نسب شيخه، والنسبة تكون من المؤلف -رحمه الله-، ولذا ميز ذلك بقوله: يعني، "قال: حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة، وقد دخلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وبلال وأسامة، وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، قال: فمكثوا فيه ملياً، ثم فتح الباب فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورقيت الدرجة" رقِيت بكسر القاف، أما فتحها فهو من الرُقية، وليس من الرُقي بمعنى الصعود، "ورقِيت الدرجة فدخلت البيت فقلت: أين صلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: هاهنا" أشاروا إليه للمكان الذي بين في الروايات الأخرى، "قالوا: هاهنا، قال: ونسيت أن أسألهم كم صلى؟ ".
قال: "وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح" الليث يحتاج إلى نسبة؟ إلى بيان؟ هل يلتبس بغيره؟ الليث بن سعد الإمام المصري الشهير، "قال: حديثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث" ليث والليث اثنان أو واحد؟ اثنان، ليث غير الليث، هو هو وإلا غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، عن ابن شهاب.
طالب: واحد.
واحد، إذاً يختلف التعريف مع التنكير؟ هو علم على كل حال، فلماذا يؤتى بـ (أل) التي تدل على التعريف، هذه (أل) التي يؤتى بها للمح الأصل، بدلاً من أن تقول: حسن، تقول: الحسن، فتلمح الأصل وهو الحسن فيه، وقل مثل هذا في الأسماء النظيرة، يعني إذا قلت: حدثنا -خلينا في الواقع- متعب، ما لمحت أصله أنه مجرد عن الوصف الأصلي، إذا قلت: متعب، ولو كان من خير الناس خلقاً تقول: متعب؛ لكن إذا أردت أن تلمح الأصل وتطابق الوصف مع الاسم تأتي بـ (أل) ولذلك يقولون: الحسن، وهو حسن أصله حسن؛ لكن الحسن يلمحون فيه الأصل، فإذا أرادوا الوصف الأصلي في الرجل، ومطابقة الاسم للمسمى جاؤوا بـ (أل) وتسمى لام (أل) التي هي للمح الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .(21/13)
هو إذا لمحت فيه أنه شجاع قلت: حدثني الليث، وهو إمام شجاع، من أشجع الناس، لا سيما في الصدع بالحق، فإذا أردت أن تلمح هذا الأصل، قلت: الليث، وإذا أردت أن تذكره باسمه المجرد عن لمح الأصل لا سيما إذا كان لمح الأصل غير مطابق للواقع، مثل المثال الذي ذكرنا، إذا كان غير مطابق ما تلمح، ما تأتي بـ (أل) وإذا كان مطابق للواقع مثل الحسن تلمح فيه الأصل، وهو الحُسن.
"ح وحدثنا ابن رمحٍ قال: أخبرنا الليث" قد تلمح الأصل من وجهٍ دون وجه، فإذا كان مثلاً ما عندنا متعب، أردت أن تلمح الأصل فيه، وأنه متعبٌ لأعدائه أو لأعداء دينه، أو لمن خالف أمر الله وأمر رسوله، المح الأصل لا بأس، من وجهٍ دون وجه.
طالب:. . . . . . . . .
أجل، -رحمه الله-، على كل حال هنا يأتي .. لأن بعض الناس يمكن يقول: ليث غير الليث، إيش المانع أن آحاد الطلبة يستشكلون مثل هذا؟ "أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه" وهذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد.
وجزم ابن حنبلٍ بالزهري ... عن سالم أي عن أبيه البرِ
"عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيت هو وأسامة" ويقال في هذا مثل ما قيل سابقاً؛ لأن الفاصل موجود، فلا داعي لهو، وذكرها للتأكيد، لا لتجويز العطف على الضمير المتصل، "هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج -يعني دخل- فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين".
طالب:. . . . . . . . .
اللي يظهر، هو ترك الباب خلفه، وصلى بين العمودين الأماميين واضح، يعني لو تصورنا هذا باب الكعبة الباب هذا، وهذا جدارها الغربي، هذا جدارها الذي من جهة المسعى، وهذه جهة اليمن، اللي فيها الركنين، وهذه جهة الشام التي فيها الحجر، دخل مع الباب، وتعدى العمودين الأخيرين، وصلى بين العمودين الأماميين هنا، صلى بين العمودين، الآن ترك هذين العمودين ووراءهن عمودين، وهذا عمود ووراءه عمود، صلى بين العمودين هنا إلى جهة ...
طالب:. . . . . . . . .
مثل هذا صف، ثلاثة كذا وثلاثة كذا ...
وين؟
طالب: يقول: بين العمودين المقدمين.(21/14)
إيه، ثلاثة مقدمة، هي ثلاثة، ستة أعمدة، فكونه بين عمودين ألغى الثالث؛ لأنه في الواقع صلى بين عمودين، وهو إلى الجهة الجنوبية التي هي اليمانية أقرب منه إلى الجهة الشامية، وواحد عن يساره، فهو إلى الجهة اليمانية الجنوبية أقرب.
طالب:. . . . . . . . .
موجودة، ثلاثة أعمدة وراءه، الثلاثة كلها وراءه، والصف بين العمودين المقدمين، "قال: نعم صلى بين العمودين اليمانيين".
طالب: إيش تنصح من دخل الكعبة؟
يدعو ويصلي، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: لكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- .... ولكن لو تحدد الركعات، هل يصلي لكل الجهات ليتحقق؟
لا، هو يصلي بين العمودين الذين صلى بينهما النبي -عليه الصلاة والسلام-، جاء الوصف واضح، على قول من يقول بتعدد القصة بناءً على تعدد المكان الذي صلى به النبي -عليه الصلاة والسلام-، على رواية مسلم التي مرت بنا صلى هناك، خلا اثنين عن شماله، وواحد عن يمينه، والرواية التي في الموطأ، وهو راوي حديث مالك، وفي سنن أبي داود، وفي صحيح البخاري أجل من ذلك هنا، دعنا من العمد الباقية، خلنا نمثل بالأعمدة الثلاثة هذه ..
طالب: هل يمكن أن يتغير المكان في نفس القصة؟
يعني صلى أكثر من مرة، مرة جعل اثنين عن يمينه، ومرة جعل اثنين عن شماله، وهذا قد قيل به.
طالب: ما يزيد على ثنتين؟
ما يدري كم صلى ابن عمر.
طالب: لا قصدي الدخول ليس الركعات، ما يزيد على دخولين؟
لا، هو الأصل أنه دخل مرة واحدة، حتى المرة التي لتحطيم الأصنام هذه مفروغٌ منها ما صلى فيها -عليه الصلاة والسلام- ..
طالب: في فتح مكة .... حجة الوداع ما دخل؟
لا ما دخل، وأسف على ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
بيجينا شيخ من الاختلاف -إن شاء الله تعالى-، بيجينا شيء من الاختلاف فيها.(21/15)
"قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانييّن" وبتخفيف الياء عند الأكثر، تقول: يمانيين، والياء هذه ياء النسب، وياء النسب الأصل فيها أنها مشددة "ياء كيالكرسي زيدت للنسب" وعندهم لا يجوز تخفيفها؛ لكن هنا زيادة الألف الأصل اليمنيين نسبة إلى اليمن، لما زيدت الألف قيل: يمانيين حلت محل الياء التي هي الأولى من المشددة؛ لأن المشددة عبارة عن حرفين، الألف هذه عوض هذه عن الياء المحذوفة، التي هي إحدى الياءين المدغمة في الثانية، مشددة مع الثانية، وإلا فالأصل أن ياء النسب مشددة، "ياءٌ كـ يالكرسي" وبهذا نعرف خطأ من يقول: ابن تيمية، هذا جاري على لسان كثير من الناس، وجاء به بعض الوافدين إلى هذه البلاد، ثم قلد؛ لأن الياء فيه ياء نسب.
"وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، ولم يدخلها معهم أحد" يعني ما دخل أبو بكر وعمر -رضي الله عنهم- وهما وزيراه؛ لئلا يختص بأمور العبادة الأشراف دون غيرهم.
طالب: في الرواية السابقة: "فصلى بين العمودين اليمانيين"
تسميتهما يمانيين باعتبار أنهما في جهة الجنوب فقط.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو ما يلزم أن يكون عمود بارز، قد يكون العمود على الجدار، لا، علشان تتحد الروايات.
طالب:. . . . . . . . .
أين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بس جعل اثنين عن يمينه، وواحد عن شماله، أين تحطه؟ أين يصير؟ وثلاثة خلفه.
طالب: .... متقدم يكون على رواية يمينه عمودين وواحد عن يساره وهو في نفس الوقت بين العمودين اليمانيين؟
لا، ما يصير بينهما إلا إذا صار أمامه واحد وخلفه واحد.
طالب:. . . . . . . . . أبين أربعة أعمدة
تريد أنه تأخر عن العمودين الذين جعلهما واحد عن يمينه وآخر عن يساره؟ تأخر قليلاً؟ يعني ما هو على سمت الأعمدة، إنما تأخر ليكون بين العمودين الأمامي والخلفي، على كل حال الصفة ظاهرة، وكونها يمانيين المسألة نسبية، يمانيين يعني جهة الجنوب.(21/16)
قال: "وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، ولم يدخلها معهم أحد، ثم أغلقت عليهم، قال عبد الله بن عمر: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في جوف الكعبة" الروايات كلها تدل على أنه بلال الذي أخبره، هو سأل بلال، بلال في إثر النبي -عليه الصلاة والسلام- فسأله، والشك هنا قد يكون إخباره بهذه الرواية في وقتٍ متأخر من عمره فنسي؛ لأنه عمّر طويلاً -رضي الله عنه وأرضاه-، فقال: "فأخبرني بلال" في الرواية الأخرى لم يشك: "أخبرني بلال"، "فأخبرني بلال أو عثمان أو بن طلحة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين".
"قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً عن ابن بكر قال عبد: أخبرنا محمد بن بكر" إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً عن ابن بكر هو محمد بن بكر، قال عبدٌ، مثل ما تقدم أنه إذا أعاد واحد من الرواة الذين يروي الحديث من طريقهم فالأصل أن اللفظ له، هنا لو قلنا: أنه أعاده من أجل الصيغة -انتبهوا يا إخوان-، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً عن ابن بكر قال: عبدٌ أخبرنا، لو قلنا: أنه أعاده من أجل الصيغة، وهي الإخبار لقلنا: أن الأولى التنصيص على التحديث دون الإخبار، الأمر الثاني: أن إسحاق لا يروي إلا بالإخبار، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام العلم المشهور ابن راهويه لا يروي إلا بالإخبار، ولا يقول: حدثنا، وبه يفسر إذا جاء مبهماً، إذا جاء مهملاً فسر بإسحاق بن راهويه إذا كانت الصيغة أخبرنا، فدل على أن قول من يقول: إنه إذا أعاد أحد الرواة يكون اللفظ لفظه أقوى من كونه لبيان الصيغة؛ لأن الصيغة قال عبدٌ: أخبرنا، وإسحاق لا يقول: إلا أخبرنا، فلا يحتاج إلى أن ينبه، فيقول: قالا: أخبرنا كالمعتاد.(21/17)
قال عبدٌ: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا بن جرير قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف، ولم تؤمروا بدخوله، ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف، وتعظيم البيت إنما يكون بالطواف، ولم تؤمروا بدخوله، كل واحد له منهج، وكلهم على خير -إن شاء الله تعالى-؛ لكن يوجد الراجح والمرجوح، ويوجد الأولى وخلاف الأولى، كلهم أئمة يقتدى بهم، فابن عمر له نَفَس، وله مسلك يهمه، ويهتم به، ويعنى بحفظه، والسؤال عنه، وابن عباس له مسلك آخر، ومر بنا في دورة مضت العام الماضي، أو الذي قبله أن رجلاً جاء يسأل، جاء إلى المدينة يسأل، فلقي ابن عمر فسأله، قال: اذهب إلى ابن عباس، اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال: ذاك رجلٌ مالت به الدنيا، ومال بها، عوامُّ المسلمين يحبون المنصرف إلى دينه وإلا عبادته، ولو كان أقل في العلم، ابن عباس ما أحد يطعن لا في علمه ولا في عمله، حَبر الأمة، وترجمان القرآن؛ لكنه توسع قليلاً في أمور الدنيا في حدود ما أباح الله -جل وعلا-، وابن عمر شدد على نفسه قليلاً، ومنعها من بعض المباحات، فالعوام يثقون بمثل هذا، وما منع ذلك ابن عمر أن يقول، ما منعه أن يقول: اذهب إلى ابن عباس، اعتراف إلى أهل الفضل بفضلهم، ذلك حينما كانت القلوب سليمة، الآن لو جاء واحد يسأل شيخ قال: أريد بيت فلان، قال .. لا أقول: من المشايخ المعروفين أهل العلم والعمل لا، يعني من آحاد المتعلمين، قال: إيش لك؟ وإيش تبيه؟ وقال: أنا باسأله، قال: ذاك اتركه عنك، على منهج بعض طلاب العلم الذين هم أتباع لغيرهم، على منهج الإسقاط يسمونه، ولا يظن الإنسان أنه لا يمكن أن يبرز، ولا يظهر إلا على أكتاف غيره، أبداً، بالعكس، كلما تواضع الإنسان يرتفع، وكل ما عرف قدر نفسه رفعه الله -جل وعلا-، وهذا أمرٌ مجرب، يعني الإنسان يعتريه في بعض الأحيان أنه في موقف من المواقف يحب أن يقدم، ويكون له شيءٌ من هذا، فيبتلى بضد ذلك، هذه أمور مجربة، جربها الناس كلهم، ومع ذلك إذا تواضع رفعه الله -جل وعلا-، يقول الناظم أو الشاعر:
تواضع تكن كالنجم لاح لناظرٍ ... على صفحات الماء وهو رفيعُ
ولا تكُ كالدخان يعلو بنفسه ... على طبقات الجو وهو وضيعُ(21/18)
ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: إنما أمرتم بالطواف، {وَلْيَطَّوَّفُوا} [(29) سورة الحج] اللام لام الأمر، فإنما أمرنا بالطواف، والطواف ركن من أركان الحج والعمرة، إنما أمرتم بالطواف، ولم تؤمروا بدخوله، ولعله اعتمد في ذلك على ندم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنه ليس من مناسك الحج، والحج يتم بدونه، ولم يؤمر به، بعض الناس يعنى بمثل هذه الأمور، لا أقول: كعناية ابن عمر مع المحافظة على غيرها، مغرم بمثل هذه الأمور ليتحدث في المجالس أنه دخل البيت، ورأى، وفعل، وسبق الناس إلى الحجر وقبله، ولذلك تجد يعني اللي يصلي بين الركنين اليمانيين قبل أن يسلم الإمام يقوم بعض الناس ليسابق غيره ليقبل الحجر، قبل سلام الإمام، سواءٌ كانت التسليمة الأولى أو الثانية، هذا مشاهد، فمثل هذا يرجو ما عند الله -جل وعلا- بهذا التقبيل؟ وقد فرط بعبادة أعظم العبادات؟.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم، هو البيت ومعظم، وأعظم العبادات المتعلقة بالحج، ركن الحج حوله، وليس فيها، وتحية البيت الطواف لا دخوله، تحية البيت الطواف فيه، وهو المأمور به، فدل على أن ما حوله قد يكون أفضل من داخلها، لا سيما أنه موضع العبادة المأمور بها، وأما ما يذكر عن القاضي عياض وما يذكره القاضي عياض في الشفاء وغيره أن القبر النبوي أفضل من جوف الكعبة، أو شيء من هذا، فهذا من المبالغات من الغلو المنهي عنه.
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟ من إيش؟
طالب:. . . . . . . . .(21/19)
بقعة فاضلة وشريفة، ما أحد ينازع في هذا، تظن الذين نازعوا في الروضة، في المسجد النبوي ينازعون في جوف الكعبة؟ ما ينازعون؛ لكن ينازعون في صحة الفريضة فيها، كونهم ينازعون في صحة الفريضة يدل على أنها أفضل من خارج البيت؟ البيت بيت الله ومعظم ومشرف ومقدس، ويطاف حوله لله -جل وعلا-، لا له، وكونه قصده النبي -عليه الصلاة والسلام- بالصلاة يدل على فضله في الجملة؛ لكن هل أمر به -عليه الصلاة والسلام-، أمر الناس أن يدخلوه، أو بين فضله في حديثٍ قولي، بينما جاء في الروضة ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) وسيأتي هذا؛ لكن هل يقتضي هذا الحديث أن تخص بعبادة؟ يلزم وإلا ما يلزم؟ ما ودنا نستعجل الأمور وإلا عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) إنه يلزم، أنه يخص بمزيد من الصلاة والتلاوة والذكر، ويش المانع؟ لأنه روضة من رياض الجنة والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((ارتعوا)) كونه فسر رياض الجنة بحلق الذكر لا يقتضي التخصيص؛ لأن التنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص، يعني {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [(60) سورة الأنفال] ((ألا إن القوة الرمي)) يعني ما في قوة غير الرمي؟ التنصيص على بعض الأفراد، أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فـ ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) كل رياض الجنة، أي بقعة ثبت أنها روضة من رياض الجنة أمرنا أن نرتع فيها، وبعض الناس يقول: أبداً، هذا مجرد بيان إخبار، فيكون حينئذٍ عارٍ عن الفائدة.
بعضهم يقول: هو مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- ((النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة)) هل يعني هذا أننا ننغمس فيها، أو نغتسل فيها، أو نشرب منها؟ هل يقتضي هذا الحديث أننا نغتسل في هذه الأنهار، وهي من أنهار الجنة؟ ما جاءنا أمر يخصها، أو عام يشملها، لا؛ لكن في رياض الجنة قال: ((إذا مررتم برياض الجنة .. )) ما قال: إذا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا -عليه الصلاة والسلام-، فنفرق بين هذا وهذا، وهذه المسألة تأتي في فضل المدينة.
طالب:. . . . . . . . .
يرى هذا، النووي مثل ابن عمر، منحاه منحَ ابن عمر يهتم بالبقع والأماكن.(21/20)
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يأخذ، ولذلك تحية الكعبة التي تحيا بها الكعبة، وتعظم بها الكعبة الطواف، ولذلك ردوا، وهذا ذكرناه سابقاً من قال: أن جمرة العقبة في مكة، وليست في منى، قال آخرون: لا، هي في منى، بدليل أن رمي جمرة العقبة تحية منى، قالوا: لا يمنع أن تكون التحية خارج المكان بدليل أن الطواف تحية البيت، وهو خارجه.
طالب:. . . . . . . . .
الروضة بين بيته -عليه الصلاة والسلام- ومنبره، وهي الآن مرتع لبعض الغلاة، وبعض المخالفين في العقائد، يقصدونها، ويستشفون بها، ويتمسحون بها، ويحصل فيها منكرات، يحصل فيها شيء من المنكرات، لكن لا يمنع، الحق إذا ثبت بدليله، اللهم إلا إذا خاف الإنسان أن يقتدى به فيُفعل في هذا المكان أكثر مما شرع، فيكون هذا من باب سد الذريعة، فتركها يكون من باب سد الذريعة، لا سيما إذا كان الشخص ممن يقتدى به.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يعدله أحد، يعني بالجسد الطاهر ما يعدله أي مكان، لا، لا، هذا ما ينازع فيه أبداً.
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا كان فعله -عليه الصلاة والسلام- على جهة التعبد، ولم يكن أمراً جبلياً، أو اقترن بقوله، أما الأمور الجبلية فمعروفٌ الخلاف فيها، وأفعاله -عليه الصلاة والسلام- فيها كلامٌ طويل لأهل العلم.
طالب: أحسن الله إليكم ما المقصود بروضة؟
روضة من رياض الجنة، وأمرنا بالرتع، أن نرتع فيها، يعني مكان فاضل مثل فضل الجنة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما هي من الجنة، لا، لا، هي من الأرض.
طالب:. . . . . . . . .
الفعل الجبلي المجرد، يعني لولا ندمه -عليه الصلاة والسلام- وأسفه قلنا: بالاستحباب؛ لكنه ندم وأسف.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان فعله لعبادة مثل دخوله البيت وصلاته فيها يكتشف منه الاستحباب، لولا ندمه وأسفه -عليه الصلاة والسلام- لما تردد أحد باستحبابه.(21/21)
"قال: قلتُ لعطاءٍ: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف، ولم تؤمروا بدخوله" لم يكن ينهى عن دخوله، يعني ابن عباس كوننا ما أمرنا، نحن أيضاً ما نهينا، يقول: نحن لما لم نؤمر أيضاً لم ننهَ عن دخوله، "لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه" دعا يعني صلاة لغوية، يعني جمع بين هذا والذي قبله بأنه دعا، ولم يصلِّ.
طالب:. . . . . . . . .
دعاء دعاء، الذي هو الصلاة في اللغة؛ لكن المرجح أنه صلى صلاة حقيقية، حقيقتها شرعية لا لغوية، بدليل أنه دعا في جميع نواحي البيت، وصلى في هذا المكان المحدد، "لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصلِّ فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، وقال: ((هذه القبلة)) قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت" يعني في كل جهة من جهات البيت، يعني بعد ما خرج على رأي ابن عباس، رأي ابن عباس ينفي أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى داخل الكعبة، وإنما لما خرج صلى، ولذلك يقول: "حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين" ولا شك أن في حديث ابن عمر الإثبات للصلاة، والمثبت مقدم على النافي؛ لأن معه زيادة علمٍ خفيت على من نفى.
طالب:. . . . . . . . .
بناءً على علمه، يعني ثابتة عن ابن عباس، صحيحة إلى من خرجها عنه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هي صحيحة، ما نقول: شاذة ولا ضعيفة، صحيحة إلى ابن عباس، فهذا وهم من ابن عباس نفسه، يعني إلى من خرجت عنه صحيحة على شرط مسلم، ما في إشكال، يعني مثل ما اختلفوا في زواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بميمونة، ابن عباس يقول: تزوجها وهو محرم، وهو في الصحيحين، والكلمة ثابتة على شرط الشيخين في الصحيحين، ولا يمنع أن يخرج الخطأ وهو صحيح إلى من خرج عنه، يحكم بضعفها لو جاء بها راوٍ أضعف من غيره، إنما هي ثابتة عن ابن عباس، وإثبات الصلاة ثابتٌ أيضاً عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
طالب:. . . . . . . . .(21/22)
بلى؛ لكن استثني من ذلك الصحابة، يعني خالف ابن عباس ابن عمر، هل نقول: أن رواية ابن عباس شاذة؟ الشاذ طعنٌ في ثبوت الخبر، الشذوذ، الحكم على الخبر بالشذوذ طعنٌ في ثبوته، هذا ثابت، يعني بإمكانك أن تحلف أن ابن عباس قال هذا الكلام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما هي بمسألة حصول، ثبوته إلى من نسب عنه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، مثل نظير قصة ميمونة، النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلال من حديثها هي، ومن حديث أبي رافع السفير، وابن عباس يقول: تزوجها وهو محرم، المقصود أن مثل هذا الخطأ قد يقع من بعض الصحابة؛ لكنه يسير، لا يقدح في عدالتهم وضبطتهم، ومن يعرو من الخطأ والنسيان؟ الإنسان جبل على هذا، ولا عصمة إلا للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، فيخطئ ولو كان صحابياً؛ لكن لا يعني هذا أن هذا يقدح في عدالتهم، أو في ضبطهم وإتقانهم، أبداً.
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا اختلف صحابيان في منزلة واحدة فيما اختلفوا فيه، إذا كان في رواية ننظر إلى الأحفظ، إذا كان في رأيٍ ننظر إلى الأفقه، إذا اختلفوا وهم على حدٍ سواء نطلب مرجح، نحتاج إلى مرجح.
"لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلِّ فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت" يعني مقابل البيت "ركعتين، وقال: ((هذه القبلة)) قلت له: وما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: في كل قبلة من البيت".
"حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة، وفيها ست سوارٍ" يعني في الخبر الذي معنا، خبر ابن عمر وخبر ابن عباس، ابن عمر عمره في هذا الوقت كم؟ إذا قلنا: أن القصة عام الفتح، سنة ثمان من الهجرة، ابن عمر استصغر في بدر، وأجيز في الخندق، يعني سنة خمس مكلف، فيكون عمره ثماني عشرة، وابن عباس توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يحتلم، فهو صغير، حتى جزم جمعٌ من الحفاظ أن أكثر ما يرويه ابن عباس بواسطة، مرسل صحابي، فالأمر الذي يتعلق بالرؤية بالنظر، بالحضور، حضور القصة يقدم فيه الأكبر على الأصغر، الذي الاحتمال القائم أنه لم يحضر.(21/23)
"حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة وفيها ست سوارٍ، فقام عند سارية فدعا ولم يصل" وهذا أيضاً من اجتهاد ابن عباس، وهو نافٍ والمثبت مقدمٌ عليه.
"وحدثني سريج بن يونس قال: حدثني هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- البيت في عمرته؟ قال: لا".
يقول النووي: "هذا مما اتفقوا عليه، قال العلماء: والمراد به عمرة القضاء التي كانت سنة سبعٍ من الهجرة قبل فتح مكة، قال العلماء: وسبب عدم دخوله -صلى الله عليه وسلم- ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها" لأن السلطة لهم، في عمرة القضية السلطة للمشركين، لم يكن يدعونه -عليه الصلاة والسلام- يدخل والأصنام موجودة، وإنما حطمها النبي -عليه الصلاة والسلام- عام الفتح، ويكون دخوله -عليه الصلاة والسلام- وصلاته في البيت بعد تحطيم الأصنام وإخراجها.
وقال: "هذا مما اتفقوا عليه، قال العلماء: والمراد به عمرة القضاء التي كانت سنة سبعٍ، يعني دخوله المنفي ما نفي من دخوله في حديث ابن أبي أوفى إنما كان في عمرة القضاء التي كانت سنة سبعٍ من الهجرة، قبل فتح مكة، قال العلماء: وسبب عدم دخوله -عليه الصلاة والسلام- ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها، فلما فتح الله عليهم مكة دخل البيت وصلى فيه، وأزال الصور قبل دخوله والله أعلم".
طالب:. . . . . . . . .
رواية شيبان؟ فقام عند ساريةٍ.
طالب:. . . . . . . . .
يعني في بعض النسخ دون بعض، ولو كانت موجودة في الأصول المعتمدة أشار إليها الشراح، يعني الموجودة في رواية الفارسي أو في رواية الجلودي أو غيرها من الروايات المعتبرة، يشيرون إلى اختلاف الروايات، نعم يوجد في المخطوطات التي نسخت بعد، يوجد فيها فروق كثيرة.(21/24)
الرواية التي فيها أنه سأل الثلاثة، "ورقِيت الدرجة فدخلت البيت فقلت: أين صلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: ها هنا، ونسيت أن أسألهم"، قالوا، فقلت: قالوا، والمعروف أنه سأل بلال فقط؛ لأنه خرج على إثر النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالوا: ها هنا، قال: ونسيت أن أسألهم -يعني الثلاثة- كم صلى؟.
هنا يقول الشارح -رحمه الله-: هكذا وقعت هذه الرواية هنا، وظاهره أن ابن عمر سأل بلالاً وأسامة وعثمان جميعهم، قال القاضي عياض: ولكن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية، فقال الدارقطني: وهم ابن عونٍ هنا وخالفه غيره فأسندوه عن بلالٍ وحده، قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق، فسألتُ بلالاً، فقال: إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهبٍ فأخبرني بلالٌ وعثمانُ بن طلحة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في جوف الكعبة، هكذا هو عند عامة شيوخنا، وفي بعض النسخ: وعثمان بن أبي طلحة قال: وهذا يعضد رواية ابن عون، والمشهور إنفراد بلال برواية ذلك، والله أعلم، يعني أكثر الرواة على أنه لم يسأل سوى بلال.
يقول: ما المراد ((بنهرٍ من أنهار الجنة)) يعني ما جاء في الأنهار الأربعة، وأنها من أنهار الجنة؟
بعضهم يقول: إن مادتها تنبع منها، من الجنة، وبعضهم يقول: هذا بيانٌ لفضلها ومزيتها من غير أن يكون هناك ارتباط بالمعدن الذي هو الأصل من الجنة، وعلى كل حال مثل هذه التي لم يرد فيها حثٌ على عملِ أدنى شيء بالنسبة لها، تبقى أنها مجرد مدح ولا يترتب عليها عمل.
هل يجوز عدم الحج بعد البلوغ؟
لا شك أن الحج في القول المرجح أنه يجب على الفور، فمن أخره لغير عذر أثم، وكثيرٌ من أهل العلم يرون أنه على التراخي، فلا يأثم عندهم؛ لكن الأمر بالاستعجال ثابت.
يقول: أليس أبو بكر أفضل الناس بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلمَ لم يأخذه معه النبي -عليه الصلاة والسلام- داخل البيت، وقدم عليه بلال وأسامة، وعندها يكون التقديم للأفضلية، وليس للنسب أيضاً؟
لئلا يلحظ التقديم في النسب لم يأخذ أبا بكر ولا عمر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- الجيش الذي أوصى به قبيل وفاته تحت إمرة أسامة بن زيد كان فيه أبو بكر وعمر.
طالب:. . . . . . . . .(21/25)
المناسب؛ لكن هناك ما هو أعظم، وأن المسألة دين، يشرف من قام به، وكونه يقدم هؤلاء على أبي بكر وعمر ترسيخ مبدأ شرعي، وكونه -عليه الصلاة والسلام- يعطي الأعرابي قبل أبي بكر أيضاً كذلك، وكونه يعطي الصبي ابن عباس قبل أبي بكر أيضاً كذلك.
يقول: من أراد الحج ونوى الأضحية هل عليه الإمساك عن شعره وأظافره؟
نعم، إذا أراد الأضحية عليه أن يمسك.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟ يعني ما ضحى؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ الابن؟ يعني يضحى عنه؟ يعني كونه يضحى عنه ..
طالب:. . . . . . . . .
عنه وعن أهل بيته؟ من ضُحي عنه فقد ضحى، كمن حج به فقد حج،
طالب: يعني يمسك؟
اللي يظهر أنه يمسك؛ لأنه ضُحي عنه وقد ضحى، يعني طلب الأضحية سقط عنه بتضحية أبيه كما يسقط عنه طلب الحج بحج أبيه به.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هي؟ على كل حال إذا ضحى عنه وعن أهل بيته فقد ضحوا.
يقول: ما حكم من أتى المسجد الحرام وجلس ولم يطف؟
إذا أدى الركعتين فقد أدى تحية المسجد، وأما تحية البيت فلم يؤدها، ولم يؤمر بها كل داخل، الطواف ما أمر به كل داخل كما أمر بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد.
من حج ولم يشترط، ومرض ولم يستطع إكمال الحج فماذا يفعل؟ وكيف يحل من إحرامه؟
هذا لا يستطيع أن يكمل مناسك الحج ولو محمول؟ ألا يستطيع أن يكمل؟ لا سيما ما يفوت كالوقوف، إذا كان لا يستطيع، وميئوس منه يكون في حكم المحصر، والحصر بالمرض معروف عند أهل العلم، وإن كان بعضهم يقصره على العدو.
يقول: في حديث: ((إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا)) والرياض تشمل الأنهار؟
ما تشمل الأنهار، لا، ليست من رياض الجنة، الأنهار ليست من رياض الجنة.
فعليه هل نقول: أن الفرات والنيل فريضة، كما ورد في الحديث: ((النيل والفرات ... )) الخ؟
لا، لا، ما جاءنا حث ولا أمر كما جاءنا في: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) وأعيد ما قلته سابقاً: إذا كان الشخص ممن يقتدى به، وخشي أن يظن به أنه يعمل ما يعمله أو يفعله من يزيد على المشروع في هذه البقعة، أو كان عمله فيها وقصده إياها يكون ذريعة لغيره بأن يتبرك بها، أو يتمسح بها، فلا شك أن سد الذريعة وحماية جناب التوحيد أهم، فيترك مثل هذا.(21/26)
طالب: ما ثبت عن عائشة أنها. . . . . . . . .
تقصد الاسطوانة؛ ولكن يبقى أن سد الذريعة أمر لا بد منه، سد الذرائع أمرٌ لا بد منها، أصلٌ مقرر عند عامة أهل العلم، {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [(108) سورة الأنعام] هم مستحقون للسب، أصنام تعبد من دون الله؛ لكن مع ذلك إذا خشينا من أن يتعرض الرب -جل وعلا- للسب نمسك.
يقول: إدخال أسامة وبلال دون أبي بكر وعمر الحكمة يمكن أن يقال: أن قريشاً كانت لا تدخل الكعبة إلا الأشراف، أشراف الناس، فأراد مخالفتهم؟
سيأتي هذا في الباب الذي يليه -إن شاء الله تعالى-، وأنهم يتركون الشخص؛ لأنهم رفعوا الباب لهذا، يتركون الشخص حتى يركع على الدرج ثم يدفعونه ليقع إذا لم يكن منهم، هذا تأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-.
يقول: من تيسر له دخول الكعبة فإلى أي جهة يصلي؟ مع العلم عدم وجود أعمدة في الوقت الحاضر؟
ما في أعمدة؟
طالب:. . . . . . . . .
ستة وإلا كم؟ لأن هذا يقول: مع العلم بعدم وجود أعمدة في الوقت الحاضر.
طالب:. . . . . . . . .
فقط.
طالب:. . . . . . . . .
اللي في السواري إيه معروفة.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: أريد أن أحج عن والدي وأريد أن أضحي، وكيف أن أمسك عن أخذ شيء من يرغب أن يضحي ... وهل عند التحلل من العمرة يتم أخذ شيء من الشعر، كذلك يوم العيد؟
على كل حال النسك لا بد من أدائه، فأخذ الشعر نسك واجب، ولو احتاط الإنسان ولم يأخذ من شعره حتى يتأكد أن أضحيته قد ذبحت لا شك أن هذا أكمل، وإلا فالنسك لا بد من الإتيان به.
يقول: هل الصلاة في الحجر مثل الصلاة داخل الكعبة؟
الحجر من الكعبة اتفاقاً، وحكمه حكمها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نسك، ما علينا، في تعارض بين أمرٍ ونهي، ومثل هذا نسك لا بد منه.
طالب:. . . . . . . . .
مسألة تضحية الحاج مسألة خلافية بين أهل العلم، ونصوصها التي تخصها ثابتة، ونصوص الحج ثابتة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن نسائه البقر وهن في الحج، ومنهم من يقول: إن مراده بضحى -سيأتي إن شاء الله تعالى- أنه ذبح الهدي عن نسائه البقر، وسماها الراوي أضحية.(21/27)
طالب:. . . . . . . . .
لكن قوة الأمر أقوى من النهي هنا، النهي كثيرٌ من أهل العلم يحمله على الاستحباب.
طالب: أنه أرادها لأهل بيته، لأهل بيته هو حج وجعلها لأهل بيته، زوجته وأولاده.
إيه، وإيش المانع؟ ما يمسك
طالب: هنا يا شيخ قال: جعل عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة.
على ستة أعمدة إيه، في وقته على ستة أعمدة، في الوقت الذي دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- على ستة أعمدة.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل يفهم منه أنه بعد ذلك أزيل بعض الأعمدة؟ على كل حال المسألة تحتاج إلى رؤية.
طالب:. . . . . . . . .
هو صلى في الكعبة؛ لأن الحجر من الكعبة.
طالب:. . . . . . . . .
لكن المكان، تحري المكان الذي صلى فيه هو من تمام الاقتداء.
هل يلزم الضمير المنفصل "وهو" في الجملة: دخل النبي الكعبة هو وأسامة .. ؟
لا يلزم؛ لأن العطف على ظاهر، وليس على ضمير رفعٍ متصل.
من لبس المخيط متعمداً ليلة مزدلفة لتأذيه من البرد ماذا عليه؟
إذا كان محتاجاً إليه يفدي، إذا احتاج إلى المحظور لكن لا يأثم.
هل يجوز أن يفدي الحاج بأكثر من فدية واحدة؟ هل يجوز أن يضحي المسلم بأكثر من أضحية؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين، وبالنسبة للفدية أهدى النبي -عليه الصلاة والسلام- بمائة بدنة، هذا بالنسبة لهدي التمتع، أما بالنسبة للواجب فأهل العلم يتكلمون عن القدر الزائد عن الواجب هل يأخذ حكمه فيكون الجميع واجب؟ أو يكون الواجب ما أوجب الله عليه والباقي مسنون ...(21/28)
صحيح مسلم - كتاب الحج (22)
شرح حديث: ((لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ... )) ورواياته المختلفة.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة، ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفاً)).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ )) قالت: فقلت: يا رسول الله: أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)) فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أُرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك استلام الركنيين اللذين يليان الحِجْر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت نافعاً مولى ابن عمر يقول: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية -أو قال بكفر- لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحِجْر)).(22/1)
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثني ابن مهدي قال: حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي -يعني عائشة- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة)).
حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم -أو يحربهم- على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: ((يا أيها الناس أشيروا على في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها، وأصلح ما هو منها؟ )) قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها، وتدع بيتاً أسلم الناس عليه، وأحجاراً أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟(22/2)
إني مستخير ربي ثلاثاً، ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعد رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه، وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن الناس حديثٌ عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع، ولجعلت لها باباً يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه)) قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس، قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أساً نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشر أذرع، وجعل له بابين أحدهما يُدخل منه، والآخر يخرج منه، فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسٍ نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه.(22/3)
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب -يعني ابن الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، قال الحارث: بلى أنا سمعته منها، قال: سمعتها تقول: ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريكِ ما تركوا منه)) فأراها قريباً من سبعة أذرع، هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياً، وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ )) قالت: قلت: لا، قال: ((تعززاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط)) قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم، قال: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: "وددت أني تركته وما تحمل".
وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال: حدثنا أبو عاصم ح وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق كلاههما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء)) فقال الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا، قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير.(22/4)
حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: ((نعم)) قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ((إن قومك قصرت بهم النفقة)) قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: ((فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديثٌ عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألزق بابه بالأرض)).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال: حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحجر، وساق الحديث بمثل حديث أبي الأحوص، وقال فيه: فقلت: فما شأن بابه مرتفعاً لا يصعد إليه إلا بسلم؟ وقال: ((مخافة أن تنفر قلوبهم)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:(22/5)
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا يحيى بن يحيى" وهو التميمي الذي مر ذكره مراراً، "قال: أخبرنا أبو معاوية" اسمه محمد بن خازم الضرير، "عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة -عن خالته عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة)) " لولا حداثة عهد قومك بالكفر، القوم حديثوا عهدٍ بجاهلية تنكر قلوبهم مخالفة ما ألفوا، وهذا مراعاته شرعية، مراعاة مثل هذا الأمر شرعية، فيما تحتمله، مثل، أو فيما يحتمله الإبقاء في مثل هذا، فكون البيت تاماً على قواعد إبراهيم أولى؛ لكن كون القوم قصرت بهم النفقة، قصروا في بنائه عن تمامه، وعرف الحد المطلوب الذي يطاف حوله لا شك أن هذا قصور، والعبادة مع هذا القصور كاملة، يعني الطواف كامل من وراء الحجر؛ لكن لو كان الإبقاء على مثل هذا تأليفاً لهم، لو كان إبقاء مثل هذا تأليفاً لهم، وكان إبقائه مخلاً بالعبادة، بل مناقضاً للعبادة، فإن مثل هذا لا يُتألف عليه، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما فتح مكة أول ما بدأ به حطم الأصنام، ما قال: نتألفهم حتى يدخل الإيمان في قلوبهم؛ لأن إبقاء الأصنام مخل بأصل الدين، وعلى هذا ما يتعلق بالشرك، وحماية التوحيد لا مجاملة فيه، ولا تأليف عليه، بل تجب حمايته، يجب حماية جناب التوحيد، وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، أما إذا كان التأليف في أمر خارج عن أصل العبادة في مكانها مثلاً أو في زمانها إذا كان يحتمل، فيما إذا لم يشترط المكان والزمان لصحة العبادة فيمكن التأليف عليه، فنفرق بين هذا وهذا؛ لأن بعض الناس يرى المنكر الأعظم، الشرك الأكبر ويقول: نتألف الناس، كيف نتألف الناس على الشرك الأكبر، ما الذي تخشاه بعد وقوع الشرك الأكبر، المداراة مطلوبة؛ لكن المداهنة محرمة {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [(9) سورة القلم] المداهنة لا تجوز بحال؛ لكن المداراة، وتأليف القلوب مطلوب، النبي -عليه الصلاة والسلام- يعطي المؤلفة قلوبهم من الزكاة، ويترك من هو أفضل منهم، يكل الأمر إلى ما وقر في قلوبهم من الإيمان القوي، بحيث لا يتعرض مثل هذا الإنسان(22/6)
لخلل في دينه إذا لم يعطَ، ويعطي من يخشى عليه، في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى رهطاً وسعدٌ جالس، فقال سعد: يا رسول الله مالك عن فلان فإني لا أُراه مؤمناً، فقال: ((أو مسلماً)) ثم أعاد ثانية: مالك عن فلان، فإني لا أُراه مؤمناً، فقال: ((أو مسلماً)) ثم قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إني لأعطي القوم، .... إني لأترك الرجل لما في قلبه من إيمان ... )) ويعطي القوم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار، مخافة أن يرتدوا نسأل الله السلامة والعافية، وهذا التأليف شرعي، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- تألفهم بترك الكعبة على هذا النقصان؛ لكن ما تألفهم بترك الأصنام، لذلك في كثيرٍ من المسائل يحصل خلاف بين جماعة مسجد مثلاً هل يزال هذا أو لا يزال؟ فبعض الناس يقول: اتركوه لا تشوش على الناس، المسألة مسألة شرعية، إذا كان تركه لا يخل بالعبادة اتركه، شخص محسن بنى مسجد وزخرفه، فهل يكلم في هذا أو لا يكلم؟ انتهى، قال واحد: ترى لو كلمتوه ما بنى مسجد ثاني، يترك أو لا يترك، يكلم يا أخي، المسألة مسألة شرعية؛ لأن الزخرفة مخلة بالصلاة، المقصود أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى نظرٍ دقيق، فمنها ما يمكن أن يدارى فيه، والمداراة لها أصل شرعي، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في حق رجلٍ: ((بئس أخو العشيرة)) فلما استأذن وأذن له ودخل انبسط معه النبي -عليه الصلاة والسلام- في الكلام، وألان له القول، فمثل هذا يدارى فيه؛ لكن المداهنة لا تجوز بحال.(22/7)
فقد يستدل بعض الناس في مثل هذا على إبقاء بعض الأمور التي تخل بأصل العبادة، وليس في هذا دليل على ما ذهبوا إليه، فأصل الدين لا مساومة عليه، الذي هو التوحيد والشرك، التوحيد لا بد من إقراره، والشرك لا بد من إنكاره، لو أن شخصاً دخل في الإسلام وحديث عهد به، فقال: أنا لا أستطيع أن أترك السجود لما اعتدت السجود له من غير الله -جل وعلا-، وهو يعترف "لا إله إلا الله محمد رسول الله" نقول: اتركه حتى يقر الإيمان في قلبك؟ لا؛ لكن لو قيل له: اختتن مباشرة بعد أن نطق بالشهادتين، ارتد، نقول: اترك هذا حتى يأتي وقته، حتى يدخل الإيمان في قلبه، فكل شيء له قدره، كل شيء ينزل بمنزلته، يقول: ((لولا حداثة عهد قومك بالكفر ... )) نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كذلك، لا تجوز المداهنة في هذا، هذا ترى ما له حقيقة، ليست له حقيقة إنما هو من تخويف الشيطان {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ} [(175) سورة آل عمران] المقصود أن مثل هذا لا نهاية له، فلو داهنا في مثل هذا، طُلب منا ما هو أعظم منه، ثم لزمنا أن نداهن فيه، إلى أن نخرج من الدين ونحن لا نشعر؛ لأن العدو لا يرضيه إلا أن تكون مثله {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [(120) سورة البقرة]
طالب: .... أركان الإسلام، يعني. . . . . . . . . الصلاة أو الصيام أو الحج؟
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
ويترتب عليه شيء؟ هو مسافر هو؟
طالب:. . . . . . . . .
وفي الوقت المتسع؟ يعني في أثناء الوقت الجائز؟ يعني بيؤخر الصلوات؟ لا، لا، ما يقبل منه؛ لأن الصلاة لا تصح إلا في وقتها.(22/8)
"قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة)) " في هذا مراعاة المصالح والمفاسد، فإذا اجتمع في الأمر مصلحة ومفسدة لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الجملة، بحيث إذا تساوت المفسدة والمصلحة درئت المفسدة؛ لكن إذا كان المصلحة راجحة والمفسدة مغمورة لم ينظر إلى تلك المفسدة، وإلا فالأصل القاعدة المقررة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذلك إذا اشتمل الأمر على مصلحتين فعله فيه مصلحة، وتركه فيه مصلحة، فتطلب أعلى المصلحتين، وقل مثل هذا إذا اشتمل فعله على مفسدة، وتركه على مفسده فتدرأ أعظم المفسدتين.
((لنقضت الكعبة)) نقضتها: من نقض أحجارها بهدمها، ((ولجعلتها على أساس إبراهيم)) يعني على قواعده، ((فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت)) يعني قصرت، وذلكم بسبب قصور النفقة، (( .. استقصرت ولجعلت لها خلفاً)).
قد يقول قائل: قريش قبيلة إن لم تكن أشرف القبائل، بل هي أشرف القبائل بكاملها تعجز عن بنيان الكعبة؟ تقصر منهم النفقة لا يستطيعون؟! هذا الحاصل، بإمكان شخص واحد يقوم بجميع نفقاتها؛ لكن لعلهم في ذلك الوقت عندهم شيء من الجدب، وعدم السعة في المال.
طالب:. . . . . . . . .
لقلة المال الحلال، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هو يذكر في السير يذكرونه.
((ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفاً)) الخلف: الباب، الباب الثاني المقابل للباب الموجود، المقابل للباب القائم، باب يدخل معه، وباب يخرج معه.
قال: "وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد" بالإسناد السابق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.(22/9)